######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000368Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ الأنصاري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1281 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: كتاب الصلاة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000368Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/368_كتاب-الصلاة-الشيخ-الأنصاري-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: جمادي الأول 1415 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # كتاب الصلاة PageV01P001 # الأنصاري المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ ~~الأنصاري قدس سره كتاب الصلاة للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ ~~المرتضى الأنصاري (قدس سره) 1214 - 1281 ه‍ الجزء الأول اعداد لجنة تحقيق ~~تراث الشيخ الأعظم PageV01P003 # الكتاب: كتاب الصلاة المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ المرتضى الأنصاري قدس ~~سره تحقيق: لجنة التحقيق الطبعة: الأولى - جمادى الأول 1415 صف الحروف: ~~مؤسسة الكلام - قم الليتوغراف: مؤسسة الهادي - قم المطبعة: باقري - قم ~~الكمية المطبوعة: 2000 نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر ~~العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدس سره. ~~PageV01P004 # برعاية قائد الثورة الاسلامية ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد ~~الخامنئي دام ظله الوارف تم طبع هذا الكتاب PageV01P005 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P006 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ~~خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. # لم تكن الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه حدثا ~~سياسيا تتحدد آثاره التغييرية بحدود الأوضاع السياسية إقليمية أو عالمية، ~~بل كانت وبفعل التغييرات الجذرية التي أعقبتها في القيم والبنى الحضارية ~~التي شيد عليها صرح الحياة الانسانية في عصرها الجديد حدثا حضاريا إنسانيا ~~شاملا حمل إلى الانسان المعاصر رسالة الحياة الحرة الكريمة التي بشر بها ~~الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام على مدى التأريخ وفتح أمام تطلعات الانسان ~~الحاضر أفقا باسما بالنور والحياة، والخير والعطاء. # وكان من أولى نتائج هذا التحول الحضاري الثورة الثقافية الشاملة التي ~~شهدها مهد الثورة الاسلامية إيران والتي دفعت بالمسلم الإيراني إلى اقتحام ~~ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعها، وجعلت من إيران، ومن قم المقدسة بوجه ~~خاص عاصمة للفكر الاسلامي وقلبا نابضا بثقافة القرآن وعلوم الاسلام. ~~PageV01P007 # ولقد كانت تعاليم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ووصاياه وكذا ~~توجيهات قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي المصدر ~~الأول الذي تستلهم الثورة الثقافية منه دستورها ومنهجها، ولقد كانت الثقافة ~~الاسلامية بالذات على رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان الله عليه وقد ~~أولاها سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله تعالى رعايته الخاصة، ms001 فكان من ~~نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطور في مناهج ~~الدراسات الاسلامية بل ومضامينها، وانبثاق مشاريع وطروح تغييرية تتجه إلى ~~تنمية وتطوير العلوم الاسلامية ومناهجها بما يناسب مرحلة الثورة الاسلامية ~~وحاجات الانسان الحاضر وتطلعاته. # وبما أن العلوم الاسلامية حصيلة الجهود التي بذلها عباقرة الفكر الاسلامي ~~في مجال فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة فقد كان من أهم ما تتطلبه عملية ~~التطوير العلمي في الدراسات الاسلامية تسليط الأضواء على حصائل آراء ~~العباقرة والنوابغ الأولين الذين تصدروا حركة البناء العلمي لصرح الثقافة ~~الاسلامية، والقيام بمحاولة جادة وجديدة لعرض آرائهم وأفكارهم على طاولة ~~البحث العلمي والنقد الموضوعي، ودعوة أصحاب الرأي والفكر المعاصرين إلى ~~دراسة جديدة وشاملة لتراث السلف الصالح، من بناة الصرح الشامخ للعلوم ~~والدراسات الاسلامية ورواد الفكر الاسلامي وعباقرته. # وبها أن الإمام المجدد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يعتبر الرائد ~~الأول للتجديد العلمي في العصر الأخير في مجالي الفقه والأصول - وهما من ~~أهم فروع الدراسات الاسلامية - فقد اضطلعت الأمانة العامة لمؤتمر الشيخ ~~الأعظم الأنصاري - بتوجيه من سماحة قائد الثورة الاسلامية PageV01P008 # آية الله الخامنئي ورعايته - بمشروع إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد ~~الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وليتم من خلال هذا المشروع عرض مدرسة الشيخ ~~الأنصاري الفكرية في شتى أبعادها وعلى الخصوص ايداعات هذه المدرسة ~~وإنتاجاتها المتميزة التي جعلت منها المدرسة الأم لما تلتها من مدارس فكرية ~~كمدرسة الميرزا الشيرازي والآخوند الخراساني والمحقق النائيني والمحقق ~~العراقي والمحقق الأصفهاني وغيرهم من زعماء المدارس الفكرية الحديثة على ~~صعيد الفقه الاسلامي وأصوله. # وتمهيدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامة أن تقوم لجنة مختصة من ~~فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة بمهمة إحياء تراث الشيخ الأنصاري وتحقيق ~~تركته العلمية وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لرواد الفكر ~~الاسلامي والمكتبة الاسلامية بالطريقة التي تسهل للباحثين الاطلاع على فكر ~~الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم. # والأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه وتعالى على ~~هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الاسلامية ويحفظه ~~للاسلام ms002 ناصرا وللمسلمين رائدا وقائدا وأن يتقبل من العاملين في لجنة ~~التحقيق جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري وأن يمن ~~عليهم بأضعاف من الأجر والثواب. # أمين عام مؤتمر الشيخ الأعظم الأنصاري محسن العراقي PageV01P009 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ~~وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين. # أما بعد: # فبين أيدينا كتاب (الصلاة) للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، ~~والكتاب - وإن كان فيه بعض النقائص كما سنشير إليها - لكنه يعتبر من ~~الثروات العلمية التي خلفها الشيخ الأنصاري قدس سره للأجيال المتأخرة عنه، ~~وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه قدس سره قد لاحظ الكتاب وراجعه قبيل ~~مرجعيته العامة، لدلالة بعض التواريخ المكتوبة في هامش النسخة الأصلية على ~~ذلك، فقد كتب في هامش الصفحة اليسرى من الورقة: # (78) من المخطوطة: (لا بد أن يكتب من هنا إلى أول الخلل، 3 ربيع المولود ~~1263) أي قبل مرجعيته العامة بثلاث سنوات. ومقصوده من إعادة الكتابة، هو ~~إعادة تحرير المسألة كما هي طريقته في مواطن كثيرة. # ولنا مؤشرات تدل على وجود فاصل زمني لا يستهان به بين الكتابتين، كما ~~سيأتي بيانه. PageV01P011 # النسخ المعتمد عليها: # اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين وهما: # أولا - مصورة النسخة الأصلية، مخطوطة الشيخ الأنصاري قدس سره، المحفوظة ~~في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد برقم (11130)، وهي في (340) ~~ورقة أي (680) صفحة بمقياس (5 / x 21 15 سم). # والنسخة جيدة الخط واضحة إلا أن كثرة الخروج من المتن إلى الحواشي، وعدم ~~تشخيصها أحيانا، وسراية الرطوبة إلى خطوطها، وتشويه بعض الكلمات، ووقوع ~~الانخرام في بعض أوراقها، أو ضياع بعضها الآخر، أدى إلى صعوبة قراءتها، بل ~~وإلى ضياع بعض العبارات من دون إمكان تداركها من نسخة أخرى. # ورمزنا هذه النسخة برمز (ق). # ثانيا - نسخة العلامة الشيخ فضل الله النوري قدس سره التي استنسخ أكثرها ~~بيده، وهي تقع في مجلدين: # الأول - من أول المواقيت إلى التسليم في (139) صفحة. # الثاني - من مستحبات الصلاة إلى آخر صلاة المسافر في (169) صفحة بمقياس ms003 ~~(5 / x 17 5 / 10). # وهذه النسخة حسب ترتيب الأصل إلا أنه لم يرد فيها بعض المواضيع المكررة. # والنسخة محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي قدس سره القسم الأول منها برقم ~~(4427) والثاني برقم (3925). # لكن لم نتمكن - مع الأسف - من الاستفادة من هذه النسخة في المجلد ~~PageV01P012 # الأول لأننا وفقنا للحصول عليها بعد صف الحروف، ولم يكن بوسعنا تأخير ~~العمل، ولذلك نأمل أن نستفيد منها في المجلدات اللاحقة إن شاء الله تعالى. # وسوف نرمز لها برمز (ن). # ثالثا - النسخة المطبوعة عام (1305) بالطبعة الحجرية. # وهذه النسخة مستنسخة من نسخة آية الله الشيخ فضل الله النوري المتقدمة. # ورمزنا لها ب‍ (ط). # خصوصيات النسختين (أي الأصلية والمطبوعة): # تبين لنا خلال العمل ومقارنة النسختين أمران: # الأول: أن الترتيب الذي عليه كتاب الصلاة لم يكن على ما رتبه الشيخ قدس ~~سره نفسه، بل إن أوراقه قد اختلط بعضها ببعض، أو ضاع بعضها، ثم جاء بعده من ~~اهتم بتجميعها، فجمعها حسب اجتهاده، بل وغير في التعقيبات التي تلي نهاية ~~الصفحات، والتي كتبها الشيخ نفسه، رجاء أن يوفق بين بعض الصفحات، ولربما ~~اضطر إلى أن يغيرها مرة ثانية لتنبهه إلى عدم الملاءمة بين الصفحات. # وعلى هذا الأساس قمنا بملاحظة ترتيب الصفحات من جديد من خلال التعقيبات ~~التي كانت مكتوبة بخط الشيخ قدس سره، والتي شطب عليها مجمع الأوراق، وبعد ~~جهد كتير تمكنا - إلى الآن - من كشف عدة موارد وقع فيها تقديم وتأخير، نذكر ~~منها ما يلي: # 1 - الورقة (54) من مصورة المخطوطة، فإن الصفحة اليمنى منها - وهي تبحث ~~عن السجود الاضطراري وعن أن الواجب هو الايماء أو مع PageV01P013 # وضع ما يصح السجود على الجبهة - ترتبط ببقية هذا البحث في الصفحة اليسرى ~~من الورقة (128) وأولها: (الوضع عن الايماء)، راجع الصفحة (511) من هذا ~~المجلد، هذا وقد وردت هذه الصفحة في الصفحة (158)، من الطبعة الحجرية من ~~دون ارتباط بما قبلها وما بعدها. # 2 - كما أن الصفحة اليسرى منها - وهي تبحث حول عدم التمكن من القراءة - ~~ترتبط بالصفحة اليمنى من الورقة (69). # 3 - إن الصفحة اليمنى ms004 من الورقة (55) - والبحث فيها في الاجتزاء بالذكر ~~لمن لا يحسن القراءة - ترتبط ببقية هذا البحث في الصفحة اليسرى من الورقة ~~(69). # 4 - كما أن الصفحة اليمنى من الورقة (129) - والبحث فيها حول احتياج ~~أبدال الركوع والسجود كالايماء إلى نية خاصة وعدمه - ترتبط ببقية البحث في ~~الصفحة اليسرى من الورقة (55). # 5 - إن الصفحة اليمنى من الورقة (187) من المصورة لم ترتبط بالصفحة ~~اليسرى منها من الناحية الموضوعية; فإن اليمنى تبحث في قاعدة (لا سهو في ~~سهو) والمحتملات فيها، بينما اليسرى منها تبحث - من ابتداء الصفحة - في أن ~~معرفة أحكام الشكوك شرط في صحة الصلاة أو لا؟ # ومع الأسف لم يلتفت لا مجمع الأوراق ولا من قام بطبع النسخة الحجرية إلى ~~هذه النكتة، فوردتا متصلتين، وجاءت العبارة في المطبوعة الصفحة (246) هكذا: # (... ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل: # الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ، وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم; ~~للأصل فيلتفت إلى نفسي الشئ في هذا الآن... فإن PageV01P014 # شك فيها عمل على مقتضي * معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع ~~شرط في صحة الصلاة وإن لم تتفق فيها أم لا؟ وجهان، من عدم الدليل، ومن أنه ~~يعتبر في النية الجزم بإيقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع...). # فإن كلمة (مقتضى) هي نهاية الصفحة اليمنى، وكلمة (معرفة) هي بداية الصفحة ~~اليسرى، وعندما يلاحظهما القارئ لا يرى انسجاما بينهما. # ومما يدلل على عدم الارتباط: أنه لم يأت ذكر لبقية الاحتمالات، ولم نر ~~(ثانية) (للأولى)، وأنه وضع على عبارة (معرفة أحكام صور الشكوك) - في ~~المخطوطة - علامة أنه من المتن. # كانت هذه بعض الموارد، وربما كانت هناك موارد أخرى سوف نشير إليها في ~~محالها إن شاء الله تعالى. # الأمر الثاني: والأمر الآخر الذي تبين لنا خلال العمل هو: أن المخطوطة ~~اشتملت على أبحاث مكررة حذفت من المطبوعة من قبيل: # أ - مباحث الاستقبال، وهي ست أوراق تبتدئ من الصفحة اليسرى من الورقة ~~(22) وتنتهي بالصفحة اليمنى من الورقة (28)، وكتب مرتب الأوراق في هامش ~~الصفحة الأولى من هذه الأوراق ms005 ما يلي: (هذا الورق مكرر خامس أوراق مسألة ~~الاستقبال)، وفي هامش الورقة (26) ما يلي: # (لا يخفى أن هذا الورق وما بعده مكرر الورق العاشر من مسألة الاستقبال). # ب - مباحث في القيام والنية وتكبيرة الاحرام والقراءة، وهي تبتدئ بالصفحة ~~اليسرى من الورقة (47) حتى الصفحة اليمنى من الورقة (77). # ومع ذلك فقد ورد في المطبوعة بعض الموارد المكررة من قبيل: PageV01P015 # 1 - ما كتبه في الخلل الواقع في الصلاة، فإن الشيخ قدس سره كتب رسالتين ~~صغيرتين غير كاملتين في موضوع الخلل، طبعتا معا في المطبوعة، وقد قمنا ~~بطبعهما مع ما كتبه في أحكام الخلل بصورة مستقلة في مجلد واحد تحت عنوان ~~(أحكام الخلل الواقع في الصلاة). # 2 - ما كتبه في صلاة الجماعة، فإنه قدس سره كتب في صلاة الجماعة مرتين: ~~مرة بصورة شرح على الإرشاد، ومرة بصورة مستقلة، وتكرر فيهما البحت عن بعض ~~المواضيع وطبع القسمان معا، فلم يحذف المكرر كما حذف في الاستقبال والقيام ~~والنية.... # ولا بد من أن نشير - هنا - إلى أن بعضهم قد جمع بين الرسالتين ورتبهما ~~ترتيبا فنيا مع حذف المكررات، وتقديم بعض المطالب وتأخير بعضها الآخر، فحصل ~~من ذلك كتاب مستقل في صلاة الجماعة، وطبع مع بعض طبعات المكاسب، جاء في ~~مقدمته: # (فيما كتب قدس سره في صلاة الجماعة، وقد وجدت أوراقا بخطه الشريف قدس سره ~~كتبها سابقا شرحا على الإرشاد، وأوراقا كتبها لاحقا مستقلة، فقدمت السابقة ~~على اللاحقة وأتممتها بإلحاق اللاحقة عليها بعد حذف المكررات السابقة، ~~وراعيت فيها الترتيب في المتفرقات، فأوجب ذلك تقديم شئ من اللاحق، وهو ~~فضيلة الجماعة واشتراط العدالة، ونبهت في الهامش على مبدأ كل واحد منهما ~~ومنتهاه...). # وأشار العلامة الطهراني إلى هذا فقال تحت عنوان (رسالة في صلاة الجماعة): ~~(للشيخ الأنصاري المرتضى بن المولى محمد أمين، المتوفى (1281)، فإنه كتب ~~أولا شرحا على الإرشاد، ثم كتب رسالة مستقلة ثم رتبتا مع إسقاط المكررات، ~~فصار الكل رسالة واحدة مرتبة، وهي المطبوعة PageV01P016 # الآن، ويوجد في مكتبة سيدنا الحسن صدر الدين ما كتبه أولا، وأولها في ~~إدراك الإمام ms006 راكعا) (1). # 3 - ما ورد في الصفحة (158) من المطبوعة في آخر مباحث الركوع، حيث أورد ~~ما يرتبط بالسجود - وهو البحت عن كفاية وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ~~عن الايماء، وعدمه - ذيل البحث عن الركوع وقبل الدخول في البحث حول الواجب ~~السادس وهو (السجود)، ولذلك علق عليه في هامش المطبوعة - ولا ندري من ~~المعلق - وكتب: # (هنا بياض في الأصل، وما بعده ابتداء الصفحة)، وكتب أيضا: # (هذه من مسائل السجود، والاشتباه ممن رتب هذه الأوراق في الأصل، بل لا ~~دخل له بالسجود أيضا، بل هو زائد مكرر مربوط بنظير ما تقدم في القيام من ~~القيام المكرر الغير المكتوب). # وموارد أخرى من هذا القبيل نشير إليها في مواضعها إن شاء الله تعالى. # والذي توصلنا إليه هو: أن الشيخ قدس سره كان يهدف في تكرار الكتابة إلى ~~تنقيح ما كتبه أولا، والذي يدل على ذلك أمران: # الأول - ما وجدناه مكتوبا بخطه الشريف على أول الصفحة اليسرى من الورقة ~~(78) وهو عبارة: (لا بد أن يكتب من هنا إلى الخلل، 3 ربيع المولود سنة ~~1263)، وما كتبه على هامش الصفحة اليسرى من الورقة (79) من قوله: (بلغ ~~كتابة إلى هنا). # الثاني - إن كيفية دراسته للمواضيع المكررة تختلف عما كتبه أولا، فإن # PageV01P017 # بعض ما كتبه ثانيا أوسع وأدق مما كان كتبه أولا، بل وحتى أن عباراته أسلس ~~منها، ولعل هذا يشعر بوجود فاصل زمني لا يستهان به بين الكتابتين. # وعلى هذا الأساس كان يقتضي ظاهر الحال أن نقدم جميع ما كتبه مؤخرا فنجعله ~~في أصل الكتاب، ونؤخر ما كان كتبه أولا، ولكن منعنا من ذلك أمران وهما: # 1 - فقدان بعض الصفحات من القسم المكرر، مما جعل العبارات غير مترابطة ~~نوعا ما وخصوصا في بحت القراءة. # 2 - وجود انخرام في عدد من صفحات الأوراق المكررة مما أوجب تعذر قراءتها، ~~ونحن وإن استعنا - أحيانا - بالنسخة الأخرى - أي ما كتبه أولا - لترميم بعض ~~هذا النقص إلا أنه واجهتنا عبارات أخرى لم نتمكن من قراءتها مطلقا، أو ~~موارد وقع فيها الانخرام الكثير ms007 بحيث لم يمكن ترميمها; ولذا جعلنا بدلها ~~ثلاث نقاط للدلالة على موضع الانخرام والنقص، وربما حددنا مقداره في ~~الهامش. # كيفية التحقيق: # نرى من الضروري أن نشير - قبل التطرق لبيان كيفية التحقيق - إلى نقطة، ~~وهي: # أننا نبئنا - حين بدأنا بالعمل التحقيقي في كتب الشيخ قدس سره - أن مؤسسة ~~النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين العامرة كانت قد أقدمت على تحقيق ~~كتاب الصلاة، ولذلك توقفنا عن الاقدام رعاية للجانب الأخلاقي، وعدم إهدار ~~الطاقات نتيجة تكرار العمل، ولكن - بعد مدة - لم نر التحرك اللازم في اتجاه ~~تحقيق الكتاب وطبعه ونحن على أعتاب المؤتمر PageV01P018 # المنعقد للشيخ الأعظم قدس سره، ولذلك صممنا على تحقيق الكتاب وطبعه، ولكن ~~- رعاية لعدم إتلاف الثروات - طلبنا منهم أن يقدموا لنا ما أنجزوه في ~~الكتاب لنكمله نحن، فقدموه لنا، ولما لاحظناه وجدناه: # أولا - أنه مستنسخ على الطبعة الحجرية، ولم يقابل مع المخطوطة الأصلية. # ثانيا - أن الاستخراجات كانت لا تتعدى الروايات وبعض الأقوال. # ثالثا - لم يصل العمل - بعد - إلى مرحلة تقويم النص، ولا إلى معالجة ~~المشاكل الكثيرة التي أشرنا إليها فيما سبق. # ولذلك كله - ومع شكرنا للمؤسسة ومسؤوليها - قمنا بتشكيل عدة لجان لاتمام ~~العمل، فتشكلت اللجان الآتية: # أولا - لجنة المقابلة: # اهتماما بالموضوع وإذعانا بصعوبة التوصل إلى مراد الشيخ قدس سره من خلال ~~كتاباته - وخاصة كتاب الصلاة على ما وصفنا - فلذلك قام ثلة من الفضلاء - ~~ممن اشتركوا في اللجان الأخرى - بمقابلة النسختين: نسخة الأصل والنسخة ~~الحجرية، واشترك معهم الأخ صادق الحسون. # هذا وقد تكررت المقابلة عدة مرات. # ثانيا - لجنة الاستخراج: # قامت هذه اللجنة بمراجعة الاستخراجات التي قامت بتخريجها مؤسسة النشر ~~الاسلامي، واستخراج الموارد غير المستخرجة حيث كانت تشكل الغالبية وخاصة في ~~قسم الأقوال. وكانت هذه اللجنة تضم حجج الاسلام والمسلمين: # 1 - السيد جواد الشفيعي. # 2 - الشيخ جعفر الطبسي. PageV01P019 # 3 - الشيخ مصطفى الهروي. # 4 - الشيخ صادق الكاشاني. # ثالثا - لجنة المراجعة: # تمت مراجعة الاستخراجات التي قام بها الإخوة في اللجنة السابقة في ~~مرحلتين، قبل صف الحروف وبعده، وفي كل مرة كانت تراجع الاستخراجات مراجعة ~~دقيقة، ms008 وكان ذلك يأخذ جهدا بالغا. # هذا وقد قام حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور بمراجعة ~~القسم الأول من الكتاب، وقام حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى الواعظي ~~بمراجعة القسم المكرر أي الملاحق. # رابعا - لجنة تقويم النص: # اهتمت هذه اللجنة بتقويم النص حسبما تقتضيه القواعد الفنية، وقد لاقت ~~صعوبات كثيرة في تحقيق هذا الهدف لما اتصفت به النسخة من التشويش ~~والاضطراب. # وقد اشترك في هذه اللجنة: حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن ~~پور، وحجة الاسلام والمسلمين السيد محمد جواد الجلالي. # وأما الفهرس فقد قام بتدوينه حجة الاسلام والمسلمين الشيخ خالد غفوري. # وختاما نشكر جميع المحققين الذين بذلوا الجهد في إحياء هذا السفر القيم، ~~ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لاتمامه، إنه قريب مجيب. # مسؤول لجنة التحقيق محمد علي الأنصاري PageV01P020 # صورة الصفحة الأولى من كتاب الصلاة PageV01P021 # صورة الصفحة اليسرى من الورقة (128) وهي ترتبط بالصفحة اليمنى من الورقة ~~(54) انظر الصفحة (511) من هذا الكتاب PageV01P022 # صورة الصفحة اليمنى من الورقة (129) وهي ترتبط بالصفحة اليسرى من الورقة ~~(55) انظر الصفحة (517) من هذا الكتاب PageV01P023 # صورة الصفحة الأخير لما من هذا المجلد انظر الصفحة (445) من هذا الكتاب ~~PageV01P024 # كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والماهية واللواحق PageV01P025 # النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد PageV01P027 # الأول: في أقسامها وهي واجبة، ومندوبة. # فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، ~~والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه. # والمندوب: ما عداه. # فاليومية خمس: الظهر، والعصر، والعشاء - كل واحد أربع ركعات في الحضر، ~~ونصفها في السفر - والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك. # ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد ~~المغرب، وركعتان من جلوس - تعدان بركعة - بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة ~~الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر. PageV01P029 # المقصد الثاني: في أوقاتها فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، المعلوم ~~بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن ~~يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ~~فتختص به. # وأول المغرب: إذا ms009 غربت الشمس، المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن ~~يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف ~~الليل مقدار العشاء فيختص بها. # وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس. # ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج ولم ~~يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر. # ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن ~~خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها. # ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه أربع ~~ركعات. # ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها ~~PageV01P030 # اشتغل بالعشاء. # والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها. # ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد ~~صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر. # ووقتهما: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم ~~يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر. # وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق ~~الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها. # ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول - ~~إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب. # وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها ~~عليه. # ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل ~~الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو ~~جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في ~~المختص، وإلا فلا. # والفوائت ترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الامكان، وإلا ~~استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي (1). # PageV01P031 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد ~~وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. # في المواقيت وفيه ms010 فصلان: PageV01P032 # الفصل الأول في أوقات الفرائض الخمس وفيه مسائل PageV01P033 # [مسألة] NoteV01P035N01 (1) لا خلاف ظاهرا في أن زوال الشمس أول وقت ~~الظهر، وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو ~~يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها؟ المشهور هو التأني، والأول محكي ~~عن الصدوق (2) ونسب إلى والده (3) أيضا قدس سره، والمعتمد ما ذهب إليه ~~المعظم. # لنا - مضافا إلى الأصل -: ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد، عن أدلة ~~المختار بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد ~~دخل # PageV01P035 # وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد ~~دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا ~~بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)، (1). # وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو ~~فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2)، مضافا إلى انجبارها بالشهرة ~~العظيمة، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة; نظرا إلى أنه لم يظهر من الصدوق ~~المخالفة إلا لا يراد أخبار الاشتراك في كتابه (3)، ونسبة المخالفة إليه ~~بمجرد هذا مشكل، سيما بعد ملاحظة أن ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك ~~الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين، مع أن كلامه في الفقيه - كما سيجئ (4) ~~- صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر. # وبالجملة، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل. # ومما يقوي ذلك الاشكال: وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان (5)، ~~وحكايته عن الحلي في السرائر (6)، وظهوره من كلام السيد المحكي # PageV01P036 # في المختلف (1) والمدارك (2). # واحتج للصدوق (3) بأخبار الاشتراك، وهي كثيرة: # منها: ما رواه الصدوق - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~أنه قال: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل ~~الوقتان المغرب والعشاء الآخرة) (4). # ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن ~~وقت الظهر والعصر، فقال: ms011 (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه ~~قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (5). # ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ~~قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: (إن الله تعالى ~~افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان ~~أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها ~~صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف # PageV01P037 # الليل) (1). # ومنها: رواية الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين) (2). # ومثلها رواية سفيان [بن] السمط (3) ومالك الجهني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام (4) ورواية منصور بن يونس (5) والمكاتبة المروية عن محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن أبي الحسن عبد السلام (6)، ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه ~~السلام (7). # والجواب: أما عن روايتي عبيد، فباشتمالهما على ما يؤنس كون المراد من ~~دخول الوقتين عند زوال الشمس: دخولهما متعاقبين، وهي قوله في الأولى منهما: ~~(ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس) مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك آخر ~~الوقتين، ونسبته إلى الصدوق غير صحيحة - كما سيجئ (8) - وقوله في الثانية: ~~(افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل)، وقوله: ~~(ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب # PageV01P038 # الشمس إلى انتصاف الليل). # وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بأن قوله فيهما: (إلا أن هذه قبل هذه) دال ~~على تقدم وقت الأولى على الثانية. # وفيه: ما لا يخفى؟ فإن الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين ~~وقتيهما. # وأما عن الروايات الباقية: فبأنها - على ضعفها سندا - عامة بالنسبة إلى ~~المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم، المعتضدة بالأصل، فتعين تخصيصها بها. # ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة أخر: # منها: ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف (1)، وحاصله - كما لخصه بعض ~~(2) -: أن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين ms012 الصلاتين مستلزم لأحد ~~باطلين: إما التكليف بما لا يطاق، وإما خرق الاجماع; لأن التكليف حين ~~الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق، وإن كان واقعا ~~بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا ~~للاجماع، وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب. # والجواب عن ذلك بوجوه، أوضحها: النقض بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من ~~وسط الوقت; فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا، مع أنه يرد عليه ما أورد على ~~أول الوقت حرفا بحرف. # PageV01P039 # ومنها: ما ذكره في المدارك: من أنه لا معنى لوقت (1) الفريضة إلا ما جاز ~~إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع العصر في هذا الوقت على ~~سبيل العمد ممتنع، وكذا مع النسيان على الأظهر; لعدم الاتيان بالمأمور به ~~على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، فإذا امتنع إيقاع العصر ~~في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا لها (2). # والجواب عن ذلك: أن امتناع إيقاع العصر في هذا الوقت عمدا - عند الخصم - ~~إنما هو لفقدان الترتيب، لا لعدم صلاحية الوقت له، ولازمه أنه لو لم يثبت ~~اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع إيقاعها قبل الظهر، فدعوى عدم ~~الاتيان بالمأمور به على وجهه مصادرة إن استندت إلى عدم صلاحية الوقت، ~~وعرية عن البينة إن استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب ولو في صورة النسيان. # بل يمكن أن يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو ~~وقع العصر في الجزء الأول من الوقت بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: (سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، قد كان صلى العصر، فقال: كان ~~أبو جعفر عليه السلام - أو كان أبي عليه السلام - يقول: إذا أمكنه أن ~~يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها) (3)، فإن ~~عمومها الناشئ من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في الوقت المختص، بل ~~يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره.. # PageV01P040 # اللهم ms013 إلا أن يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة، ~~فتأمل. # ومنها: ما ذكره غير واحد من مشايخنا (1) وغيرهم (2) من الروايات الدالة ~~على اختصاص آخر الوقت بالعصر (3)، المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر، ~~بالاجماع المركب. # والجواب عن ذلك: أن قول الصدوق باشتراك آخر الوقت غير معلوم، بل الظاهر ~~منه قدس سره اختصاص آخر الوقت. قال في الفقيه - في أواخر باب أحكام السهو ~~في الصلاة - ما هذا لفظه: (وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب ~~الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحداهما، وإن خفت أن ~~يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا، ثم صل الأولى ~~بعد ذلك على إثرها) (4). # وقال أيضا بعيد هذا: (ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقي من ~~النهار بمقدار ما يصليهما جميعا، بدأ بالظهر ثم بالعصر، وإن بقي من النهار ~~بمقدار ما يصلي إحداهما بدأ بالعصر) (5). # PageV01P041 # وحكي مثل هذا التصريح عنه في المقنع (1) واستظهر منه أيضا في الهداية ومع ~~ذلك كله، فكيف ينبغي دعوى الاجماع المركب؟! # PageV01P042 # [مسألة NoteV01P043N02 قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها ~~فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت، باعتبار كونه قويا أو ~~ضعيفا، بطئ القراءة أو سريعها، حاضرا أو مسافرا، فاقد لبعض الشروط أو جامعا ~~لجميعها، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا ~~للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات ~~مع ما يضاف إليها، ولو فرض كون المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي ~~إلى الغروب مقدار ثمان ركعات، فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين (1) # PageV01P043 # [مسألة] NoteV01P044N03 الأقرب أن آخر وقت الظهر للمختار: هو ما إذا بقي ~~إلى الغروب مقدار أداء الفرضين، وفاقا للمحكي عن السيد المرتضى (1) وابن ~~الجنيد (2) وسلار (3) وابن سعيد (4) وابن إدريس (5) وابن زهرة (6) قدس الله ~~أسرارهم، وحكى عن الأخيرين: دعوى الاجماع عليه (7) وهو اختيار # PageV01P044 # الفاضلين (1) والشهيدين (2) وأكثر المتأخرين (3)، خلافا لظاهر ms014 المفيد في ~~المقنعة (4)، والمحكي عن العماني (5) فجعلا آخر الوقت: ما إذا صار الظل ~~مقدار سبعي الشاخص، وللمحكي عن الشيخ في المبسوط (6) والقاضي (7) فجعلاه ما ~~إذا صار ظل كل شئ مثله، وللمحكي عن الشيخ في الاقتصاد (8) والحلبي (9) ~~فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص. # لنا - مضافا إلى الأصل، وعموم قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ~~غسق الليل) - (10): ما ورآه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: (إن ~~الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها ~~صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ~~ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس # PageV01P045 # إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (1). # وليس في سند هذه الرواية من يتوقف في شأنه سوى الضحاك بن زيد، والظاهر ~~أنه أبو مالك الحضرمي الذي حكي فيه عن النجاشي أنه ثقة ثقة (2); إذ لم نجد ~~فيما عندنا من الرجال في عنوان المسمين بهذا الاسم من يصلح لكونه هذا الرجل ~~إلا من ذكر مكنى بأبي مالك. نعم، يحتمل أن يكون هذا الرجل ممن لم يذكر في ~~الرجال أصلا، لكن فتح باب هذا الاحتمال مما يسد باب الرجوع إلى كتب الرجال; ~~إذ لو فرض أنهم ذكروا أيضا الضحاك بن زيد ووثقوه، قلنا: من أين نعلم أن هذا ~~الرجل هو المذكور في الرجال، فلعله رجل آخر غير من ذكر مشترك معه اسما ~~وأبا. # ومما يؤيد وثاقته، بل يدل عليه: رواية البزنطي عنه، وحكي عن الشيخ في ~~العدة (3) في شأن البزنطي أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا كله مضافا إلى أن ~~تقدم البزنطي عليه يغني عن تشخيص حاله; حيث إن البزنطي ممن حكي إجماع ~~العصابة على تصحيح ما يصح عنه (4)، فلا حاجة إلى ملاحظة من بعده، على ما هو ~~أحد معاني هذه العبارة. # وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى، قال: (سمعت أبا ms015 جعفر عليه السلام يقول: ~~وقت العصر إلى غروب الشمس (5)). # PageV01P046 # دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما ~~قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب. # وما رواه عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~(1)، وقد تقدم ذكره واعتبار سنده في المسألة السابقة (2). # ويؤيد هذه الروايات روايات أخر، مثل: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: (سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل ~~وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب ~~الشمس) (3). # وليس في سنده إلا القاسم بن عروة، وهو وإن لم يصرح بتوثيقه إلا أنه يروي ~~عنه هذه الرواية جماعة من الثقات، وهم الحسين بن سعيد، والبرقي، والعباس بن ~~معروف، وهذا مما يقرب صحة الرواية، مع أن القاسم بن عروة - هذا - الظاهر ~~أنه مولى أبي أيوب، كما يظهر من الرجال (4)، وقد روى عنه ابن أبي عمير ~~والبزنطي في بعض الروايات، وهذا من أمارات وثاقته. # وما رواه الشيخ - أيضا - عن زرارة، قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: # PageV01P047 # أحب الوقت إلى الله أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، وإن لم تفعل ~~فإنك في وقت منهما حتى تغرب الشمس) (1). # وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق. # حجة من قال بامتداد وقت الاختيار إلى أن يصير الظل قدمين - أعني سبعي ~~الشاخص -: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن وقت ~~الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة ~~أقدام من زوال الشمس) (2). # وما رواه حريز، عن الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: # (وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت ~~إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر) (3). # وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس (4); بناء على تفسير القامة ~~بالذراع، كما في غير واحد من الأخبار (5). # PageV01P048 # والجواب: أما ms016 عن [رواية] (1) زرارة فبأن المراد منها: تأخير صلاة الظهر ~~إلى الذراع لأجل النافلة، لا أن مجموع وقت الظهر ذراع، ويشهد بذلك قوله ~~عليه السلام في ذيل الرواية: (إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ~~ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ # قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة (2)، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس ~~إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة ~~وتركت النافلة) (3). # وبهذا المضمون أخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع (4). # وبمثل هذا يجاب عن رواية الفضلاء، ولو سلم عدم ظهورها فيه فلا أقل من ~~احتمالها له احتمالا مساويا، فيقع الاجمال، ولو سلم ظهورها في # PageV01P049 # امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على بيان أول أوقات الفضيلة - كما سيجئ ~~في أخبار المثل والمثلين - كما يشهد مكاتبة محمد بن الفرج، قال: (كتبت إليه ~~أسأله عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون ~~فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من ~~العصر والشمس على أربعة أقدام) (1). # وأما عن أخبار القامة: فبأن حمل القامة على الذراع مما لم يشهد به إلا ~~أخبار ضعيفة، فلا وجه لصرفها عن معناها اللغوي والعرفي، مع أن بعض أخبار ~~القامة صريح في قامة الانسان (2)، فإرجاع ما أطلق فيه القامة إلى ما فسرت ~~فيه بالذراع ليس بأولى من إرجاعه إلى ما فسرت فيه بقامة الانسان. # حجة من قال بالامتداد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله روايات: # منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه ~~السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس ~~إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)، (3). # ومنها: رواية يزيد بن خليفة، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر ~~بن حنظلة أتانا ms017 عنك بوقت، فقال عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت: # PageV01P050 # ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه ~~وآله وسلم الظهر، فقال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم ~~يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر ~~وقت الظهر، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى ~~يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال: صدق) (1). # ومنها: صحيحة البزنطي، قال: (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة ~~للظهر وقامة للعصر) (2). # ومنها: رواية محمد بن حكيم، قال: (سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو ~~يقول: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت ~~العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ # قال: نعم) (3). # والجواب عن الجميع - بعد تسليم سلامة السند -: حملها على وقت الفضيلة; ~~لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك. # أما الأولى: فلأن قوله عليه السلام: (وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) ~~محمول على وقت الفضيلة; لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار، ~~فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك. # PageV01P051 # وأما الثانية: فلأن قوله عليه السلام: (فإذا صار الظل قامة دخل وقت ~~العصر) ليس المراد به وقت الاجزاء لصحة العصر قبل ذلك إجماعا، فتعين أن ~~يكون المراد وقت فضيلة العصر، إما بناء على استحباب التفريق - كما هو مذهب ~~جماعة - وإما بناء على أن المراد بوقت العصر: وقت فضيلتها المختصة بها، ~~بحيث لا يشاركها الظهر فيه في الفضيلة. # وعلى التقديرين، فمعنى الحديث حينئذ، هو: أنه إذا صار الظل قامة فهذا آخر ~~وقت فضيلة الظهر، وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر بناء على استحباب ~~التفريق، أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث لا يشاركها الظهر وإن كان ~~للعصر قبله أيضا فضيلة; بناء على عدم التفريق. # ومثل هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين; لأن الوقت المحدود ~~للعصر فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا، ms018 فتعين أن يكون للفضيلة، ومقتضى ~~المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة. # ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور في هذه الأخبار بإرادة وقت الفضيلة فلا أقل ~~من تطرق الوهن لأجل هذه الأمور في ظهور هذه الأخبار في إرادة وقت الاختيار. ~~وقد عرفت غير مرة أن الحقيقة المتعقبة بما يصلح أن يكون صارفا لها لا دليل ~~على اعتبارها، فيحصل لذلك إجمال بالنسبة إلى وقت الاختيار والفضيلة، فلا ~~يزاحم بها ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء وقت الاختيار للمصلي إلى ~~آخر النهار. # ثم لو سلم عدم الوهن وسلامة ظهورها، دار الأمر بين صرف هذه عن ظواهرها ~~إلى الفضيلة وبين تقييد تلك الأخبار بما عدا المختار، فلو أغمض النظر عن ~~موافقة الكتاب فلا دليل على ترجيح التقييد على التجوز بقول مطلق، فيحصل ~~التكافؤ ويرجع إلى الأصل وهو موافق PageV01P052 # للمختار. # فإن قلت: حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة دون الاختيار مما ~~يأباه كثير من الأخبار، مثل قوله عليه السلام - في رواية عبد الله ابن سنان ~~-: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقت وقتا ~~إلا في عذر من غير علة) (1). # وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان - أيضا -: (لكل صلاة وقتان، ~~وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح ~~السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (2). # ورواية أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إعلم أن لكل صلاة ~~وقتين (3) أول وآخر، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران ~~الله، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، إنما جعل آخر ~~الوقت للمعتل والمريض والمسافر) (4). # إلى غير ذلك من الأخبار. # قلت: لا تصريح في هذه الأخبار بحرمة التأخير عن الوقت كما اعترف # PageV01P053 # به الشيخ في التهذيب (1)، بل ربما يشعر قوله فيها: (وأول الوقت أفضله) ~~بثبوت أصل الفضيلة للوقت الآخر، ولو فرض ظهورها فيها جاء فيها ما ذكرنا ~~أخيرا ms019 في التفصي عن أخبار القامة. # ومما يؤيد إرادة وقت الفضيلة من الوقت الأول في هذه الأخبار: # ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: # أصلحك الله، وقت كل صلاة، أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ # فقال: أوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من ~~الخير ما يعجل) (2). # فإن استشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن تقديم ~~الصلاة في أول الوقت إنما هو من باب تعجيل الخير، ولا شك في أنه مستحب. # ونحوها رواية أخرى لزرارة - والظاهر أنها صحيحة - قال: (قال أبو جعفر ~~عليه السلام: واعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير ما استطعت) (3). # واعلم أنه قد يستدل لهذا المطلب بموثقة زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك ~~قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم ~~أخبره فحرجت بذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا # PageV01P054 # كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (1). # وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الرواية لا تدل إلا على الرخصة في ~~الصلاة بعد المثل والمثلين في القيظ أعني شدة الحر، ولا يستفاد منها أزيد ~~من ذلك، فتأمل. # ويمكن أن يراد بهذه الرواية أنه إذا صار ظلك مثلك تعين عليك الظهر ولا ~~يجوز لك فعل نافلتها، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك. # حجة من قال بامتداد الوقت للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام - وهي ~~أربعة أسباع الشاخص -: ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي، قال: # (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت ~~الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، ~~إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فتى يدخل وقت العصر؟ # فقال: إن آخر وقت الظهر أول وقت العصر، قلت: فمتى يخرج ms020 وقت العصر؟ فقال: ~~وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا ~~صلى الظهر من (2) بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد ~~لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة [والوقت] (3) لم يقبل منه، كما لو ~~أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، ~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد ~~لها حدودا في # PageV01P055 # سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض ~~الله تعالى) (1). # وما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس، قال: (سألت أبا الحسن الأول عليه ~~السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ # قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا ~~العصر; لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت وهي في الدم، فلم ~~يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) ~~(2) والجواب، أما عن الرواية الأولى: فبضعف السند بإبراهيم - وإن كان ~~الراوي عنه الحسن بن محبوب - مع عدم صراحة دلالتها ولا ظهورها في المطلوب; ~~نظرا إلى أن المراد بوقت العصر في قوله عليه السلام: (آخر وقت الظهر أول ~~وقت العصر) ليس هو وقت إجزائها إجماعا، فتعين أن يكون المراد وقت فضيلتها ~~المختصة بها، فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة ~~أقدام: خروج وقت فضيلته أيضا، وليس في ذيل الرواية ما ينافي هذا المعنى ~~صريحا وإن توهم منه في بادئ النظر كما لا يخفى. # وأما عن الرواية الثانية: فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس، مع أنها بظاهرها ~~- من خروج وقت المعذور أيضا بمضي أربعة أقدام - مما لم يقل به # PageV01P056 # غير الشيخ في التهذيب (1). # ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على إبراهيم ~~والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ms021 ما ذكرنا في الجواب عن ~~القولين السابقين. # فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة: امتداد وقت إجزاء الظهر إلى أن ~~يبقى من الغروب مقدار أداء العصر، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن يصير ظل ~~كل شئ مثله، وأفضل منه: الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام، وأفضل من هذين: ~~الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان. # PageV01P057 # [مسألة] NoteV01P058N04 آخر وقت العصر: غروب الشمس، وفاقا للمحكي عن ~~المرتضى (1) وابن الجنيد (2)، وابن زهرة (3) وابن إدريس (4) وحكي عنهما ~~الاجماع على ذلك (5)، واختاره معظم المتأخرين، بل كلهم، عدا نادر من ~~متأخريهم، خلافا للآخرين فجعلوا وقتها للمختار أدون من ذلك وإن اختلفوا في ~~تعيينه، بعد اتفاقهم ظاهرا على امتداد الوقت لذوي الأعذار إلى الغروب، ~~فمنهم من حده # PageV01P058 # باصفرار الشمس للغروب، وهو المحكي عن المفيد (1)، ومنهم من حده بصيرورة ~~ظل كل شئ مثليه، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط (2) والقاضي (3) والحلبي ~~(4) وسلار (5) وابن حمزة (6)، ومنهم من حده بمضي ذراعين، وهو المحكي عن ~~العماني (7). # لنا - مضافا إلى الأصل -: ما تقدم من الأخبار في الظهر (8). # حجة المفيد: ما رواه في التهذيب عن أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: # وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟ # قال: يدعها حتى تصفر أو تغيب الشمس) (9). # وقول أبي الحسن عليه السلام - في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة (10) -: # (وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع)، وقوله في # PageV01P059 # ذيلها: (لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة ~~لا تقبل منه) (1). # والجواب عن الأولى - بعد فرض سلامة السند -: أنها لا تفيد سوى الكراهة، ~~وعن الثانية - بعد فرض سلامة سندها -: أن المراد بعدم القبول ليس عدم ~~الاجزاء لسقوط الأمر والقضاء بفعلها حينئذ إجماعا، فلا بد من حمله على عدم ~~الكمال، وهو مسلم ولا يضرنا. # وحجة الشيخ وأتباعه: ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة (2) من الأخبار ~~الدالة على امتداد ms022 الوقت إلى القامة والقامتين. # وحجة العماني: ما تقدم مع جوابه (3) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى ~~الذراع والقدمين، وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فهو ~~المضيع) (4). # والجواب عن ذلك - بعد عدم صحة السند -: ما مر من استفاضة الأخبار، بل ~~تواترها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد ما مضى من فئ ~~الجدار ذراعان (5)، فلا بد من حمل الرواية على تأكد استحباب المبادرة # PageV01P060 # إليها بعد الذراعين وأن لا تترك إلى ستة أقدام. # ومما يقرب إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها - الواردة في تحديد ~~وقت الظهرين بما دون الغروب - شدة اختلافها، بحيث لا تنتظم إلا بالحمل على ~~اختلاف مراتب الفضيلة. # وتلخص مما ذكرنا: امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب، وأن الأفضل ~~فعلها قبل اصفرار الشمس، وأفضل من ذلك: فعلها قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه، ~~وأفضل من هذين: فعلها قبل أن يمضي أربعة أقدام. # واعلم، أن ظاهر كثير من الأخبار: استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال ~~وتأخير العصر عن الظهر، وإن اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيهما. # فمنها: ما دل على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة أقدام، ~~كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمتين في حجة من قال بامتداد وقت الظهر إلى ~~القدمين (1)، والأخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وأنه كان يصلي الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا، والعصر إذا صار ~~فيئه ذراعين (2)، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(سألته عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفئ ذراعا) (3) ونحوها رواية زرارة عن # PageV01P061 # أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقت الظهر على ذراع) (1). # إلى غير ذلك من الأخبار. # ومنها: ما دل على تحديده بالمثل والمثلين، كرواية عمر بن سعيد بن هلال ~~المتقدمة (2): (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) ~~(3). # ومنها: ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ms023 ونحوه، كرواية سعيد الأعرج، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ ~~فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها: ~~إذا زالت) (4) ومثلها رواية (5) إسماعيل بن عبد الخالق (6). # ومنها: ما دل على استحباب أن يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على ~~قدمين، وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة أقدام، كمكاتبة ~~محمد بن الفرج المتقدمة (7). # ومنها: ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال، ومقدار تأخير العصر ~~عن الظهر، بفعل نافلة كل من الفرضين - طال أو قصر - وهي كثيرة: # PageV01P062 # منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد، عن عيسى بن أبي منصور، قال: ~~(قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت ~~الظهر) (1). والمراد وقت الفضيلة قطعا. # وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: # (كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك: القدم، ~~والقدمين، والأربعة، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين؟ # فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت ~~الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم ~~صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات إن شئت ~~طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (2). # وما رواه عن عمر بن حنظلة، قال: (كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه ~~السلام، فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قلت: بلى، جعلت فداك، قال: ~~إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن ~~أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك) (3). # إلى غير ذلك من الأخبار. # PageV01P063 # والذي يقتضيه النظر - في هذا المقام - أن يقال: إنه لما ثبت - بالدليل ~~العقلي والنقلي - استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول الوقت، ~~وثبت أيضا - بالاجماع، بل الضرورة - استحباب النافلة ms024 قبل الفرضين، اقتضى ~~الجمع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة، كما صرح به في الأخبار ~~الأخيرة، ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال أو تأخير العصر من ~~الظهر إلى غاية ولو فرغ من النافلة قبلها، عدا ما يتراءى من الأخبار ~~السابقة وغيرها مما يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين، وليس في شئ منها ~~تصريح باستحباب تأخيرهما حتى عن وقت إجزائهما بغير مقدار أداء النافلة، كما ~~يظهر بالتأمل فيها. # ومما صرح فيه بأن استحباب التأخير عن أول وقت الاجزاء إنما هو لأجل ~~النافلة، مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة (1) الحاكية لفعل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بعد الذراع، والعصر بعد الذراعين -: # ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (صلاة المسافر حين تزول ~~الشمس؟ لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في ~~الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس) (2). # ومن هذه الرواية يظهر أن استثناء يوم الجمعة والسفر من تحديد وقت الظهر ~~بالقدم ونحوه - في روايتي سعيد الأعرج وإسماعيل بن عبد الخالق # PageV01P064 # المتقدمتين (1) - ليس إلا لأجل عدم ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة ~~والسفر، وأن التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة. # ومما يدل على عدم ثبوت التفريق - مضافا إلى ما تقدم -: صحيحة زرارة، قال: ~~(قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟ # قال: لا) (2). # دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا. # وفي تقييد الحد بالمعروف إيماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غير مضبوط ~~بينهما، وهو مقدار أداء نافلة العصر. # أما الأخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر إلى ~~الذراع والعصر إلى الذراعين (3): فلا تدل إلا على التأخير، ويحتمل أن يكون ~~لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة، أو لتطويله صلى الله عليه ~~وآله وسلم نافلته إلى الذراع والذراعين، أو لبيان جواز التأخير. # وأما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما: فلقوة احتمال أن يكون ms025 المراد بوقت ~~الظهر فيها: الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها، كما يرشد قوله عليه ~~السلام في رواية إسماعيل الجعفي: (وإنما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت ~~فريضة) (4). # PageV01P065 # وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار، مع ~~احتمال آخر فيه، وهو: أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به من حيث ~~الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة. # وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر - كما ~~في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة (1) -، أو أن أول وقت العصر قامة - كما ~~في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين (2) - ولا يستفاد منها ~~استحباب التأخير إلى هذا المقدار. # وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال: فقد عرفت (3) أنها لا تدل إلا على ~~التأخير في شدة الحر، فتأمل. # ويمكن أن يكون المراد منها: أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر، ~~بمعنى: أنه لا يجوز النافلة، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك. # وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه: فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة، ~~كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر. # نعم، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن وقت إجزائها ~~لا لأجل النافلة، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من [التوجيهات] (4). # PageV01P066 # منها: ما رواه الشيخ في التهذيب - في الصحيح - عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي، ولا يقربها ~~بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر ~~هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، واغتسلت ~~للصبح... الخبر) (1)، فإن الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس إلا ~~لادراك فضيلتهما، فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر آخر وقت فضيلة الظهر لم ~~يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلي بالأمر بتأخيرها ~~[......] (2) العشاء لا ذهاب الشفق اتفاقي. # ومنها: ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ms026 كان ~~الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ~~ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين، يؤخر الظهر ويعجل ~~العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ~~ذلك في الصبح) (3). # PageV01P067 # والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليه. # ومنها: مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: (إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا ~~زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر) ~~(1). # ومنها: رواية زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل ~~حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ~~ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس، قال: يا زرارة إذا زالت ~~الشمس دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما) (2). # ويمكن التفصي عن الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء انقطاع ~~الاستحاضة والسلس في وقت يتمكن المكلف من الاتيان بهما في وقت فضيلتهما، ~~وعن الثالثة بضعف السند، وعن الرابعة - مضافا إلى ضعف السند - بالحمل على ~~التقية; لاشتهار استحباب تأخير العصر بين الطائفة الغوية، كما يشعر به قوله ~~عليه السلام: (أكره لك). # ثم غاية الأمر: وقوع التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على ~~عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين، وأن الحد بينهما ليس أزيد من # PageV01P068 # مقدار نافلة العصر، تممت أو قصرت، فيجب التساقط والرجوع إلى عموم ما دل ~~من العقل والنقل على رجحان المسارعة إلى الخير وتعجيله وإبراء الذمة عن ~~الفرض الكذائي، كما يرشد قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت فصلهما فإنك لا ~~تدري ما يكون) (1)، بل يمكن أن يستدل على استحباب الجمع بين الظهرين ~~بالخصوص برواية عباس الناقد عن أبي عبد الله عليه السلام (2): # PageV01P069 # [مسألة] NoteV01P070N05 لا خلاف ظاهرا - كما في كلام جماعة (1) وعن آخرين ~~(2) - في أن أول وقت صلاة المغرب: غروب الشمس، وإنما الخلاف ms027 فيما يتحقق به ~~الغروب، والأظهر - المعزى إلى الأكثر (3) ممن تقدم وتأخر -: أنه إنما يعلم ~~بزوال الحمرة المشرقية، وإن اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار ~~جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب، وقيل: إنه عبارة عن غيبوبة ~~القرص عن العين في الأفق مع عدم الحائل، وهو المحكي عن الشيخ في # PageV01P070 # المبسوط (1) والسيد (2) والإسكافي (3) والصدوق (4). # لنا على ما اخترناه - مضافا إلى الأصل -: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي، ~~والشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء ~~القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ~~المغرب فقد وجب الافطار " (5). # وليس في سنده إلا سهل بن زياد الآدمي، وأمره سهل بعد توثيق الشيخ (6) ~~إياه وإكثار المشايخ الرواية عنه، ولا يضر أيضا إرساله: لما اشتهر من أن ~~مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسندات، فتأمل، ولاشتهار مضمونها بين ~~الأصحاب، فقد حكي عن المحقق في المعتبر (7) أن عليه عمل الأصحاب، وهو مشعر ~~بدعوى الاجماع. # وما رواه الشيخ في التهذيب عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام. ~~قال: " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد . # PageV01P071 # غابت الشمس من شرق الأرض وغربها " (1). # وليس في السند سوى القاسم بن عروة، ولا يقدح بعد كون الراوي عنه ابن أبي ~~عمير، بل والبزنطي أيضا في بعض الروايات على الظاهر. # ولعله لهذا وصف في المختلف هذه الرواية بالصحة (2)، وأراد أنها في حكم ~~الصحيح، وإلا فلا أعرف له وجها. # وما رواه في الفقيه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول (3) ~~عليه السلام حين سئل عن وقت المغرب؟ قال: " إن الله تعالى يقول في كتابه ~~لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول الوقت " ~~(4). # وجه الدلالة: أن المشار إليه ب‍ " هذا " هو زمان جنان الليل الذي رأى فيه ~~إبراهيم عليه السلام كوكبا، ولا يخفى أن جنان الليل ms028 عليه: ستره بظلمته، ولا ~~يتحقق إلا إذا ذهبت الحمرة إلى جانب المغرب. # وقد يتوهم دلالة هذا الصحيح على خلاف المطلب، نظرا إلى أن الكوكب يرى قبل ~~ذهاب الحمرة، سيما " زهرة " بناء على ما اشتهر من أنا التي رآها إبراهيم ~~عليه السلام. # وجه التوهم، أن رؤية إبراهيم عليه السلام للكوكب إنما وقع عندما جن . # PageV01P072 # عليه الليل كما هو صريح الآية، فهذا الزمان هو المشار إليه بقوله عليه ~~السلام " فهذا أول الوقت "، فكأنه عليه السلام قال: زمان رؤية إبراهيم عليه ~~السلام للكوكب هو أول الوقت، لا أن مطلق زمان رؤية الكوكب هو أول الوقت، مع ~~أن رؤية الكوكب لغير من يدقق النظر من متعارف أوساط الناس لا يتحقق إلا بعد ~~ذهاب الحمرة. # وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إنما أمرت أبا ~~الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرة [من مطلع الشمس] (1) فيجعل هو ~~الحمرة من قبل المغرب " (2). # وفي معنى هذه الأخبار أخبار كثيرة، كرواية ابن أشيم المروية في التهذيب ~~في هذا الباب (3)، ورواية يعقوب بن شعيب (4)، والروايات الواردة في الإفاضة ~~من عرفات (5) المحدودة إجماعا على الظاهر بغروب الشمس، والرضوي (6)، وفيه ~~الدليل على [أن] غروب الشمس ذهاب الحمرة عن جانب المشرق. # PageV01P073 # ثم إن هذه الأخبار وإن دل بعضها على كفاية مجرد زوال الحمرة عن المشرق ~~وإن لم تجز عن قمة الرأس، إلا أنه مقيد بما دل على اعتبار جوازها عنها - ~~كما عرفت من رواية سهل، بل صحيحه بكر بن محمد - حيث إن جنان الليل لا يتحقق ~~إلا بعد جواز الحمزة عن قمة الرأس، فظهر بذلك ضعف ما ربما يظهر من بعض من ~~كفاية زوال الحمرة عن المشرق لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة. # حجة القول الثاني: الأخبار القريبة من التواتر الدلالة على أن وقت المغرب ~~غروب الشمس أو سقوط القرص، المتحقق لغة وعرفا بسقوط قرصها وغيبوبتها عن ~~الأفق الحسي، كما صرح به في مرسلة علي بن الحكم، عن أحدهما: " أنه سئل عن ~~وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: # وما ms029 كرسيها؟ قال: قرصها، قلت: متى تغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليها فلم ~~تره " (1). # ويؤيدها رواية سماعة، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: # إنا ربما صلينا، ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أوقد سترها منا ~~الجبل، فقال: ليس عليك صعود الجبل " (2). # ورواية زيد الشحام، قال: " صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب ~~(3) فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارث خلف الجبل عن # PageV01P074 # الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ~~ذلك؟! وبئس ما صنعت، إنما تصليا إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم ~~يجللها سحاب أو ظلمة، وإنما عليك مشرقك ومغربك " (1). # والجواب: إما عن الأخبار الدالة على التوقيت بالغروب والسقوط. # فبما أجاب به في المختلف (2) وغيره (3): من أنه لا كلام ولا خلاف في أن ~~أول الوقت غروب الشمس، وإنما الكلام فيما به يتحقق الغروب، وقد فسر في ~~الأخبار المتقدمة بزوال الحمرة، فهي مفسرة لتلك الأخبار المتواترة أو ~~القريبة منه، لا معتبرة لشئ زائد على ما اعتبر فيها. # ومن هنا يظهر أن نسبة القول الثاني إلى من عبر عن أول وقت المغرب بغروب ~~الشمس - كالسيد في الجمل (4) ونحوه - لمجرد هذا التعبير، لا يخلو عن نظر، ~~لاحتمال أن يكون قد عبر بذلك تبعا للأخبار، لكن يقول بعدم تحقق الغروب إلا ~~بزوال الحمرة. # ومما يدلك على هذا: أن ابن أبي عقيل صرح - على ما في المختلف (5) - بأن ~~أول وقت المغرب سقوط القرص، ثم قال: وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، ~~وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو. # . # PageV01P075 # فانظر إلى تصريحه بأن أول الوقت سقوط القرص، ثم جعل علامته اسوداد الأفق ~~الشرقي، وتقوية الظلمة في الجو. # نعم، الانصاف: أن المتبادر من غيبوبة الشمس وغروبها وسقوط قرصها هو ~~السقوط عن النظر، المتحقق قبل زوال الحمرة، ولكن هذا الظهور غير مقاوم لما ~~دل صريحا على اعتبار زوال الحمرة، لأن الظاهر يدفع بالنص. # بقي الكلام في الأخبار المصرح فيها بدخول الوقت بسقوط القرص عن ms030 النظر ~~فنقول: # أما رواية علي بن الحكم المتقدمة: فهي مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر، وكذا ~~رواية سماعة، مضافا إلى أنه عليه السلام لم يزد الجواب على أنه " ليس عليك ~~صعود الجبل " فلعل معناه: أن مناط الغروب هو ذهاب الحمرة، ولا يجب عليك ~~الصعود، وإنما عبر بهذا الكلام لما فيه من إيهام كفاية سقوط القرص عن النظر ~~وإن كان خلف الجبل كما عليه عوام العامة. # [......] (1) من ذلك يجاب عن قوله عليه السلام في رواية زيد الشحام: # " إنما عليك مشرقك ومغربك ". وهذا موجب لثوران الفتنة. # وبالجملة: فلم أجد على هذا المطلب خبرا صحيحا صريحا. # نعم، قد يتوهم دلالة بعض الصحاح على ذلك صريحا بحيث لا يمكن حمل غيبوبة ~~القرص فيه على زوال الحمرة، وهو الذي رواه الشيخ في . # PageV01P076 # الصحيح، عن زرارة عن [أبي جعفر] (1) عليه السلام، قال: " وقت المغرب إذا ~~غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت، أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن ~~الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (2)، بناء على أن المراد من غيبوبة القرص ~~ذهاب الحمرة، لا غيبوبته عن النظر [وإلا] (1) لم يكن معنى لرؤيته بعد ذلك، ~~فهذا خبر صحيح صريح في المطلوب. # وفيه: أن غيبوبة القرص عن النظر - التي اعتبره أصحاب القول الثاني - ليس ~~المراد به مجرد عدم إبصاره ولو لحيلولة مثل جبل، كما استفيد من رواية ~~الشحام المتقدمة، المحمولة على التقية بقرينة ذم الشحام على استكشاف خطأ ~~المخالفين الموجب لثوران الفتنة، فافهم، بل المراد من غيبوبة القرص عندهم - ~~على ما حكي من اتفاقهم عليه - هو سقوطه عن الأفق الحسي بحيث لا يرى في شئ ~~من عوالي ناحية المصلى. # ولا يخفى أن هذا المعنى أيضا ينافيه رؤية القرص بعده إلا إذا فرض اعتقاده ~~الغيبوبة لموجب شبهة من غيم أو ظلمة ونحوهما، ومع هذا الفرض يستقيم إرادة ~~ذهاب الحمرة أيضا من الغيبوبة في الصحيح، فافهم. # ثم لو سلم صحة بعض الأخبار وصراحته يكون غاية الأمر وقوع التعارض بينه ~~وبين ما دل على اعتباره زوال الحمرة، فيجب ترجيح أدلة اعتبار ms031 زوال الحمرة ~~بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور. # . # PageV01P077 # لا يقال: إن بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص عن النظر، وإن كان خلف ~~الجبل - كما يشعر به روايتا سماعة والشحام المتقدمان (1) - فلا يكون القول ~~الثاني من قولي المسألة موافقا لهم. # لأنا نقول: الظاهر - على ما عن صريح المنتهى (2) - أن بناء علمائهم على ~~اعتبار الغيبوبة عن الأفق الحسي، كما عليه أرباب القول الثاني، إلا أن ~~جهالهم وعوامهم يفعلون ذلك لفرط عدم المبالاة. # واعلم أنه حكي هنا قولان آخران: # أحدهما: اعتبار اسوداد أفق السماء من المشرق، وحكي هذا عن ابن أبي عقيل ~~(3)، ولعله لما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي، قال: # " صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة ~~من المشرق، يعني: السواد " (4). # وفيه أنه - على فرض المنافاة لما عليه المشهور - لا يقاوم الأدلة ~~المتقدمة المعتضدة بالكثرة والشهرة. # ثم إن ظاهر عبارة ابن أبي عقيل - المحكية سابقا عن المختلف (5) - لا يأبى ~~الحمل على المذهب المشهور، فراجع. # . # PageV01P078 # الثاني: ما حكي عن الصدوق من اعتبار بدو ثلاثة أنجم (1)، ولعله لما رواه ~~الشيخ - في باب الصوم من التهذيب - عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حين يبدو ثلاثة أنجم) (2). # وفيه: أنه شاذ مخالف لما عليه المعظم، مع أنه قابل للحمل على المذهب ~~المشهور، لأن الغالب أن بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس ~~إنما يحصل مع زوال الحمرة، ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به بأس من جهة ~~رجحان الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس. # ثم إن في ذيل هذا الخبر: أنه عليه السلام قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت ~~فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: (ليس عليه قضاء) (3)، فتدبر. # PageV01P079 # [مسألة] NoteV01P080N06 الأظهر امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف ~~الليل مقدار أربع، فإذا بقي هذا المقدار اختص الوقت بالعشاء، وهو المحكي ~~(1) عن السيد (2) وابن الجنيد (3) وابن زهرة (4) وابن إدريس (5) محكيا عنه ~~دعوى الاجماع (16)، ونسب ms032 هذا القول إلى المشهور (7). # PageV01P080 # وعن العماني (1) والشيخين (2) والسيد في الناصريات (3) والقاضي (4) ~~والديلمي (5) والحلبي (6) وابن حمزة (7): انتهاؤه بغيبوبة الشفق، واختاره ~~بعض متأخري المتأخرين (8). # لنا على ما اخترنا - مضافا إلى الأصل -: ما رواه الشيخ في التهذيب عن ~~عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: (أقم الصلاة ~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: (إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من ~~زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى ~~غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى ~~انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (9). # وليس في سنده من يتوقف فيه سوى (الضحاك بن زيد) الذي روى عنه البزنطي، ~~وقد تقدم في مسألة الظهرين حسن حاله في نفسه وبملاحظة # PageV01P081 # رواية البزنطي عنه (1). # وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي ~~المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى ~~يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك ~~فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (2). # وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد الأمر - في بعض الأخبار ~~المعتبرة - بالأخذ بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده أحمد ومحمد وعلي ~~ورواياتهم (3). # وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن ~~هذه قبل هذه) (4). # وليس في سنده من يتوقف في شأنه سوى (القاسم) مولى أبي أيوب - الغير ~~الموثق صريحا في الرجال - وهو غير قادح بعد رواية البزنطي عنه # PageV01P082 # من وجهين كما لا يخفى. # مضافا إلى موافقته للأصل، وفتوى الأكثر، والاجماع المنقول عن الحلي (1) ~~والمحصل المركب المدعى في المختلف (2) حيث إن كل من قال بامتداد الظهرين ~~إلى الغروب ms033 قال بامتداد العشاءين إلى انتصاف الليل. # وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن داود ~~الصرمي، قال: (كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى ~~غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب ~~الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى) (3). # وليس فيه سوى (داود الصرمي) ولا يقدح، مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن ~~عيسى الذي أخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد، ~~فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير ثقة؟! # ولكن الاستدلال به في المقام فاسد، لأن فعل الإمام عليه السلام المغرب ~~بعد الشفق في وقت ما لا يدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور، لأن الفعل ~~لا عموم فيه، فيحتمل أن يكون تأخيره لأجل عذر، لاحتمال كون التحديث بعد ~~الغروب بأمر لازم، مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام # PageV01P083 # بعض القائلين بانتهائه بغيبوبة الشفق للمختار جواز التأخير لأولي عذر. # حجة الآخرين أخبار: # منها: ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (1) قال: (سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن الله تعالى يقول ~~في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول ~~الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق...) (2). # ومنها: - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (3). # ومنها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: # (سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب ~~الشفق؟ قال: (لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا) (4). # PageV01P084 # ومنها: ما رواه الشيخ - في الموثق بابن فضال - عن جميل بن دراج، قال: ~~(قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط ~~الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس) ms034 (1) دل بمفهومه على ثبوت البأس بالتأخير لا ~~لعلة، وهو ظاهر في التحريم. # ومثله: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن تؤخر ~~المغرب في السفر حتى يغيب الشفق) (2). # وبمضمونها أخبار أخر، مثل: رواية إسماعيل بن مهران (3)، ومرسلة سعيد بن ~~جناح عن الرضا عليه السلام (4)، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (5)، ~~وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (6) والمحكي عن الفقه ~~الرضوي (7). # ويؤيد ذلك كله: ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتين إلا صلاة # PageV01P085 # المغرب، فإن لها وقتا واحدا (1)، بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على ~~الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار، لأن للمغرب أيضا وقتا اضطراريا ~~اتفاقا، فلا معنى لاستثنائها. # فمعنى هذه الأخبار - والله العالم -: أن لكل صلاة وقت فضيلة ووقت إجزاء، ~~إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا للفضيلة والاجزاء، وليس وقت إجزائها مغايرا ~~لوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلوات. # ويمكن الجواب عن هذه الأخبار - بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها ~~-: بالحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين ظواهر هذه والنصوص السابقة المصرحة ~~بامتداد الوقت إلى الانتصاف. # وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه بالمختار ~~من وجوه: # الأول: أن الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات، فتعين ~~التصرف في مخالفاتها. # الثاني: أن الحمل الأول (2) ليس فيه إلا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة ~~على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق، وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها ~~بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر. # الثالث: أن حمل الأخبار السابقة على المضطر مع إطلاقها المنصرف بحكم ~~الغلبة إلى صورة الاختيار، حمل بعيد. # الرابع: اشتمال كثير من الأخبار المحددة لآخر الوقت بغيبوبة الشفق # PageV01P086 # على تحديد أول العشاء بها، وستعرف أنه محمول على الفضيلة، فكذا تحديد آخر ~~المغرب، صونا لسياق الكلام عن الاختلاف، ثم غاية الأمر تكافؤ الأخبار من ~~الطرفين، فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل، وهو مع المختار. # بقي الكلام في الأخبار المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتين إلا ~~المغرب، حيث إن المعروف ms035 بين الأصحاب أن للمغرب أيضا وقتين وإن اختلفوا في ~~أنهما للاختيار والاضطرار أو للفضيلة والاجزاء، ويمكن أن يحمل على المبالغة ~~والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول، حتى كأن الوقت الثاني الذي هو ~~للاجزاء على قول وللاضطرار على قول آخر لا يعد وقتا له، بل الفعل فيه ~~كالفعل خارج الوقت، وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا ~~وآله وعليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين، غير ~~المغرب فإن وقتها واحد (1). # وكيف كان، فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة مما لا ينبغي تركه بتقديم ~~الصلاة على غيبوبة الشفق، ودونه في الاحتياط: أن لا يؤخره إلى ربع الليل، ~~ودونه: أن لا يؤخره إلى ثلث الليل، ودون الكل: أن لا يؤخره إلى أن يبقى ~~لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات، وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما ~~عرفت. # ومقتضى ما ذكرنا من الأخبار في إثبات المختار: كون الصلاة قضاء بعد الوقت ~~المذكور للمضطر والمختار، خلافا للمحكي عن المحقق في المعتبر (2) من امتداد ~~الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلي # PageV01P087 # المغرب والعشاء، وتبعه على ذلك صاحب المدارك (1)؟ لما رواه الشيخ في ~~الزيادات من التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن ~~استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن يفوت ~~إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد طلوع الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ~~ثم العشاء) (2). ونحوها رواية حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (3). # ويؤيدهما: ما دل من الأخبار على أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت ~~المغرب والعشاء (4)، ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ~~ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (5). # ويمكن ms036 أن يجاب عن روايتي ابن سنان وأبي بصير: بأن موضع الدلالة # PageV01P088 # فيهما ليس إلا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع المقدار ~~الباقي من الليل لأدائهما، وليس إلغاء الترتيب إلا لاختصاص الوقت بالعشاء، ~~وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب. # وفيه: منع الدليل على كون إلغاء الترتيب إنما هو لكون الباقي مختصا ~~بالعشاء، لم لا يجوز أن يكون هذا الوقت خارجا عن وقت الصلاتين؟! لكن يجب أو ~~يستحب تقديم قضاء العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من قضاء كلتيهما في ~~ليلة الفوت، مع أن الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه لا يتم الاستدلال، ~~فلعل وقت العشاء فقط باق للمضطر إلى طلوع الفجر. # قال في الحدائق (1): إنه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: # لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر ~~الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (2). # هذا كله مع اختصاص الخبرين بالنوم والنسيان، فلا يعمان تمام المدعى. # وقد يجاب عنهما: بموافقتهما لمذهب العامة، فلتحملا على التقية. # وفيه: أن الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان تعارض الخبرين على غير وجه ~~الاطلاق والتقييد، وإلا فالمقيد الموافق للعامة لا يطرح في مقابل المطلق ~~المخالف له، لأن أخبار علاج التعارض لا تشمل هذا القسم منه، كما لا يخفى ~~على من راجعها. إلا أن يقال: إن النوم قد يكون في أول الوقت متعمدا مع ظنه ~~بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف، وهذا ليس داخلا في # PageV01P089 # المضطر، ويشمله الروايتان، فليستا أخص من الأخبار الدالة على خروج الوقت ~~بالانتصاف إلا بعد تخصيصهما بواسطة الاجماع ونحوه بالمضطر، وحينئذ فيدور ~~الأمر بين ارتكاب التخصيص فيهما وبين الحمل على التقية، ولا مرجح. # وفيه: منع دوران الأمر بين التخصيص والحمل على التقية، بل يجمع بينهما ~~بأن يقال: إن العام مخصص في الواقع بغير المتعمد ويتأدى التقية بدلالة ~~ظاهره على العموم، مع أن الغالب في النوم عن العشاءين هو النوم مع ظن ~~الاستيقاظ، والنوم عنهما مع ظن عدمه نادر فلا ms037 ينصرف إليه الاطلاق، ولو سلم ~~شموله له كان إخراجه عنه تقييدا هينا كتقييد ما دل على خروج الوقت ~~بالانتصاف بصورة الاختيار، فإنه أيضا صرف للمطلق إلى أفراده الغالبة، فكلا ~~التقييدين هينان مع صحة الدليل المقيد واعتضاده بالأصل. # وأما الأخبار الآمرة بالصلاتين إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر: # فلا يبعد حملها على استحباب قضائهما حينئذ كما ذكره الشيخ في التهذيب ~~(1)، إلا أن سياق بعضها يأبى ذلك، وهو ما اشتمل منها على الأمر بفعل ~~الظهرين إذا طهرت قبل غروب الشمس (2); فإنه واجب عندنا وفاقا للشيخ في غير ~~التهذيبين (3). # وأما الخبر الأخير: فهو ضعيف سندا، ومع ذلك فالأحوط للناسي # PageV01P090 # والنائم، بل مطلق المضطر إذا فاتهم الصلاتان قبل الانتصاف أن يصلياه بعده ~~من غير تعرض للأداء والقضاء. PageV01P091 # [مسألة] NoteV01P092N07 الأظهر أنه لا يتوقف دخول وقت العشاء على غيبوبة ~~الشفق، بل على مضي مقدار أداء المغرب، كما تقدم في أول وقت العصر، وهو ~~المحكي عن الأكثر (1). وقيل: بعدم دخوله لغير المعذور إلا بعدها، وهو ~~المحكي عن الشيخين (2). # لنا على ذلك: الأخبار المستفيضة: # منها: صحيحة زرارة المتقدمة قي أول وقت الظهر الدالة على أنه إذا غابت ~~الشمس دخل وفت المغرب والعشاء (3). # PageV01P092 # ومنها: روايتا عبيد بن زرارة (1) ورواية ابن فرقد (2) [المتقدمتان] (3) ~~في المسألة السابقة في أدلة القول المختار. # ومنها: ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن حمل بن زياد عن إسماعيل بن ~~مهران، قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس ~~فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ~~إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب ~~عليه السلام: كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ~~ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (4). # ويظهر من هذه الرواية أن دخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس كان معروفا ~~بين الإمامية في ذلك الوقت، فتأمل. # وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء على مغيب ~~الشفق: # منها: ما رواه الشيخ ms038 في الموثق بابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر ~~والعصر في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من ~~غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع # PageV01P093 # الوقت) (1). # ومنها: ما رواه عن إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام: ~~نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا ~~بأس) (2). # ومنها: ما رواه في الموثق بابن فضال، عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر وأبا ~~عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ ~~فقالا: لا بأس به) (3). # ومنها: ما رواه عن الحلبيين، قالا: (كنا نختصم في الطريق في صلاة العشاء ~~الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد ~~الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا ~~بأس بذلك. قلنا: وأي شئ الشفق؟ قال: الحمرة) (1). # حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم روايات كثيرة: # منها: ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي، قال: (سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق: # PageV01P094 # الحمرة) (1). # ومنها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد، وفيه: # (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل [يعني] (2) نصف ~~الليل) (3). # ومنها: مفهوم ما رواه الشيخ عن الحلبي بسندين، أحدهما صحيح والآخر حسن - ~~بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (4). # ونحوه مفهوم موثقة جميل بن دراج بابن فضال، وفيه: (قلت: # فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلة لا بأس) (5). # وبمضمونها أخبار كثيرة أخر، مثل رواية محمد بن عيسى، عن يونس عن يزيد بن ~~خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام (6)، ورواية زوارة عن ms039 أبي جعفر عليه ~~السلام (7). # PageV01P095 # ويمكن الجواب عن هذه الأخبار: بحملها على وقت الفضيلة، وهو أولى من حملها ~~على المختار وحمل ما تقدم على المعذور; لكون هذه الأخبار موافقة للمشهور - ~~كما عن الخلاف والمنتهى (1) - فالتصرف فيها أولى، مع أن الحمل على المعذور ~~غير مستقيم في موثقتي زرارة و [ابن] عمار المتقدمتين (2); للتصريح فيهما ~~بجواز التقديم من غير علة، وبعيد في غيرهما; لكونه حملا للمطلق على الفرد ~~الغير الغالب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى مغيب الشفق. # واعلم أنه صرح بعض (3)، بأن الخلاف المتقدم في مسألة اشتراك أول الزوال ~~بين الصلاتين أو اختصاص مقدار أداء الظهر بها، جار في العشاءين أيضا، وأن ~~الصدوق القائل بالاشتراك هناك قائل به هنا أيضا، لكن لم نقف على تصريح بذلك ~~هنا في كلام الصدوق. نعم روى في الفقيه صحيحة زرارة الدالة على أنه إذا ~~غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء (4). لكنه روى أيضا مرسلا أنه إذا صليت ~~المغرب فقد دخل وقت العشاء (4). فإن كان نسبة الاشتراك إليه لا يراد رواية ~~زرارة، كانت نسبة الاختصاص إليه أولى; # PageV01P096 # لايراده هذه المرسلة المقيدة لرواية زرارة. ولا فرق في رواياته الموردة ~~في الفقيه - التي التزم بصحتها واعتقد حجيتها بينه وبين الله تعالى (1) - ~~بين المرسلة والصحيحة. # وكيف كان، فلو فرض قوله أو قول غيره هنا أيضا بالاشتراك كان الكلام عليه ~~كما عرفت في الظهرين. # PageV01P097 # [مسألة] NoteV01P098N08 الأظهر الأشهر: امتداد وقت العشاء الآخرة إلى نصف ~~الليل، وهو المحكي عن السيد (1) وابن الجنيد (12 وسلار (3) وابن زهرة (1) ~~وابن إدريس (5)، وقيل بامتداد وقته إلى ثلت الليل للمختار، وهو الظاهر من ~~المفيد (6)، وحكي عن ابن أبي عقيل أن وقتها الأول إلى ربع الليل (7). # لنا على ما اخترناه - مضافا إلى الأصل وظاهر الكتاب، بناء على # PageV01P098 # تفسير الغسق بالانتصاف -: الأخبار المستفيضة: # منها: صحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام، ~~وفيها: (ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ~~ووقتهن، وغسق الليل: انتصافه) (1). # ومنها: ما رواه الشيخ - أيضا - عن ms040 البزنطي، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن ~~زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس إلى غسق الليل)، قال: (إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال ~~الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروب ~~الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى ~~انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (2). # ومنها: مرسلة داود بن فرقد المتقدمة (3). # ومنها: رواية عبيد بن زرارة - المتقدمة - في آخر المغرب (4). # ومنها: صحيحة بكر بن محمد المتقدمة في المسألة السابقة (5). # وبمعناها أخبار كثيرة، مثل رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (6) # PageV01P099 # وروايتي المعلى بن خنيس (1) والحلبي (2) ومرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (3) المذكورة كلا في باب الأوقات من زيادات التهذيب. # حجة القول الثاني: ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى معاوية بن عمار: ~~(وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل) (4). # وما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (5). ~~ونحوها رواية زرارة عنه عليه السلام (6). # والجواب: أما عن الرواية الأولى; فبالحمل على وقت الفضيلة جمعا، وهذا ~~أولى من حمل الآية والأخبار على صورة الاضطرار. # وبهذا يجاب عن الأخيرتين مع أنهما ضعيفتان. أما أولاهما فبيزيد # PageV01P100 # ابن خليفة، وإن كان الراوي عنه (يونس)، الذي حكي إجماع العصابة على تصحيح ~~ما يصح عنه (1); لأن الراوي عنه (محمد بن عيسى) الذي حكي عن الصدوق وشيخه ~~ابن الوليد: عدم الاعتداد بما يرويه عن (يونس) (2)، مع أن في هذا الاجماع ~~كلاما. # وأما حجة القول الثالث فلم نقف عليها، واحتج له في المختلف (3) بمكاتبة ~~إسماعيل بن مهران، قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه ذكر ~~أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت ~~المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه، في السفر والحضر، ms041 وأن وقت ~~المغرب إلى ربع الليل. فكتب عليه السلام: كذلك (4)، غير أن وقت المغرب ضيق، ~~وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (5). # ولا يخفى أن هذه الرواية لا دلالة لها على المذهب المذكور إلا بتمحل شديد ~~وتعسف بعيد. # ثم إن مقتفى النصوص المذكورة خروج الوقت بالانتصاف مطلقا من غير تفرقة ~~بين المضطر والمختار، خلافا للمحكي عن جماعة، منهم المحقق في # PageV01P101 # المعتبر (1)، فقالوا بامتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر; لما تقدم من ~~الروايات في آخر وقت المغرب. # وهذا حسن; لظهور روايتي ابن سنان وأبي بصير السابقتين (2) في هذا المطلب، ~~مضافا إلى ما تقدم في آخر وقت المغرب، من دعوى الشيخ في الخلاف - المحكي ~~نقلها عنه في الحدائق (3) - عدم الخلاف في لزوم العشاء على من أدرك ركعة ~~قبل طلوع الفجر. لكن بعض المتأخرين (4) حمل الروايتين على التقية; لموافقة ~~مضمونهما لفتوى الفقهاء الأربعة (5). # وفيه: أن التقية تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار والمضطر، ~~ولا ينافي ذلك إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم عليه السلام; لأجل ~~قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف، بل يمكن القول بعدم ~~احتياجهما إلى التقييد; لأن المتبادر من النوم عن العشاءين بحكم الغلبة هو ~~النوم عنهما لا متعمدا. # وكيف كان، فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص من ~~الأخبار الدالة بإطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف، فتعين تقييدها ~~بهما. # لكن لا يخفى أن مورد الروايتين: النائم والناسي، ولا دليل على إلحاق ~~غيرهما من المضطرين. # PageV01P102 # وقد يرد (1) حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت ~~أوقات ثلاثة للعشاء، أحدها للفضيلة، والثاني للاجزاء، والثالث للاضطرار، ~~وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين. # وفيه: أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة ~~والاجزاء. # وكيف كان، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم ~~والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف، وقد عرفت (2) ~~نظيره في المغرب، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد. # PageV01P103 # [مسألة] NoteV01P104N09 أول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الثاني، ms042 بلا خلاف ~~فتوى ونصا، وإنما الخلاف في آخره، فالمشهور: امتداده إلى طلوع الشمس، حكاه ~~في المختلف (1) عن السيد (2) وابن الجنيد (3) والمفيد (4) وسلار (5) وابن ~~البراج (6) وأبي الصلاح (7) وابن زهرة (8) # PageV01P104 # وابن إدريس (1)، وعن الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل (3): امتداده ~~للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس. والمختار: # ما ذهب إليه المشهور. # لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل -: ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة ~~وقتين (4)، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما ~~للفضيلة لا للاختيار، والثاني للاجزاء، فنقول: لا خلاف في كون ما بعد طلوع ~~الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو ~~للاضطرار، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء. # ويدل على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: (وقت صلاة الفجر (5) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6). # PageV01P105 # [وما رواه عن] (1) الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: # (من أدرك ركعة من الغداة قبل طلوع الشمس كان كمن أدرك (2) الغداة تامة) ~~(3). # وما رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ~~ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (4). # وهذه الروايات وإن كانت مشتركة في الضعف إلا أنها منجبرة بالشهرة، وحكاية ~~الاجماع عن السرائر (5) موافقة للأصل، مع أن الرواية الأولى وإن اشتملت على ~~موسى بن بكر، إلا أن الراوي عنه عبد الله بن المغيرة، وهو من أصحاب ~~الاجماع. # حجة العماني والشيخ: ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ~~ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (6). # PageV01P106 # وما روي في الصحيح وغيره: من أن لكل صلاة وقتين، وليس لأحد أن يجعل آخر ~~الوقتين وقتا إلا في علة (1). # وما رواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف، قال: ms043 (سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ قال: إذا كان الفجر كالقبطية ~~البيضاء (2). قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: # ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة ~~الصبيان) (3). # والجواب عن هذه الروايات: أولا: بعدم دلالة شئ منها على امتداد الوقت إلى ~~طلوع الحمرة. # وثانيا: بالحمل على وقت الفضيلة; لعدم صراحتها ولا ظهور [ل‍] ما عدا ~~الأخيرة في حرمة التأخير، ولو سلم ظهورها تعين مخالفة الظاهر جمعا، وهذا ~~أولى من حمل الأخبار الأولة على المضطر كما عرفت مرارا، ولو تساوى الحملان ~~وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدم في نظائره. # ثم إن مقتضى إطلاق ما دل من العقل والنقل على رجحان المبادرة إلى فعل ~~الواجب: أن يكون الأفضل الشروع في فريضة الفجر في أول ما يطلع الفجر، ~~ويؤيده بل يدل عليه: خصوص ما رواه الشيخ، عن البزنطي، عن عبد الرحمن بن ~~سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت # PageV01P107 # لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: # (مع طلوع الفجر، إن الله تعالى قال: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يعني ~~صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح ~~مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار) (1). # ولكن المستفاد من بعض الأخبار رجحان تأخيره عن أول الفجر، مثل ما روي من ~~أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم [يصلي ركعتي الصبح، وهي الفجر] (2) ~~إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (3)، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، قال: # لا بأس) (4)، فإن المستفاد من السؤال شكه في رجحان ذلك، ومن الجواب عدم ~~رجحانه، كما يستشم من قوله: (لا بأس). # ويمكن حمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على انتظار الجماعة أو ~~المتنفلين، وأن يكون المراد من قوله: (وأضاء حسنا) أضاء ضوءا بينا غير خفي، ~~فيكون المعنى: ms044 أنه كان يصلي إذا تبين له ضوء الفجر، ويكون إشارة إلى عدم ~~جواز الشروع مع الاشتباه. ويؤيد هذا الحمل: ما روي من أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يغلس بصلاة الفجر (5) أي يصليها في ظلمة آخر الليل. # PageV01P108 # وأما صحيحة ابن مسلم: فيمكن حملها على كون نفي البأس إشارة إلى مرجوحية ~~ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر إن لم يصلها قبل الفجر، ومخالفة ~~العامة المعرضة للضرر إن صلاها قبل الفجر. فلعل المراد: أن الراجح الاشتغال ~~بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم المشروع في الفريضة. # هذا كله، مع أن ظهور نفي البأس في إثبات المرجوحية أو نفي الرجحان ممنوع، ~~فلعله لمجرد توهم البأس، لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت بضرورة الدين من ~~عدم البأس بالصلاة مع طلوع الفجر بعيد من مثل محمد ابن مسلم - الذي [هو] من ~~أجل فقهاء أصحاب الصادق عليه السلام - فلا بد أن يكون للسؤال جهة أخرى لا ~~مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع، وهذا كاف في سقوط الاستدلال بالرواية ~~لما نحن فيه. PageV01P109 # الفصل الثاني في أوقات النوافل PageV01P111 # [مسألة] NoteV01P113N01 في نافلة الظهرين الظاهر عدم مشروعية فعل شئ من ~~نافلة الظهرين قبل الزوال. # ويدل عليه - مضافا إلى الأصل -: العمومات الدالة على وضع الشارع إياها ~~بعد الزوال، فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع من الشارع، مثل: # ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: (صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس ~~وثمان بعد الظهر) (1). # وما رواه عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن التطوع بالليل والنهار، قال: الذي يستحب ألا يقصر # PageV01P113 # عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس... الحديث) (1). # وما رواه - في الموثق بابن بكير - عن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال... ~~الحديث) (2). إلى غير ذلك من العمومات، وخصوص مفهوم صحيحة محمد بن مسلم ~~الآتية إلى غير ms045 ذلك من الأخبار. # وأما ما في بعض الروايات من جواز تقديمها على الزوال - مثل ما رواه الشيخ ~~عن القاسم بن الوليد الغفاري (3) قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة، أي ساعات ~~النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها كان أفضل) (4) ~~وما رواه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة، [صلها] (5) أي النهار # PageV01P114 # شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره) (1). # وما رواه عن عبد الأعلى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة ~~النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان ~~له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما ~~النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت) (2). ومنها: ما رواه عن محمد بن ~~عذافر، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ~~ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت) (3) - فلا يقاوم شئ ~~منها ما قدمنا من الروايات; لضعف ما هو الصريح منها في جواز التقديم على ~~الزوال، وهي مرسلة علي بن الحكم، وعدم صراحة باقيها، مع ضعف بعضها أيضا; إذ ~~يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام - في الرواية الأولى -: (أي ساعات النهار) ~~ما بعد الزوال، ويحتمل - أيضا - قويا أن يكون المراد من قوله عليه السلام - ~~في الثالثة -: (متى ما نشطت) أي سواء كان في وقتها أو بعد خروجه، كما يدل ~~عليه استشهاده عليه السلام بقضاء علي بن الحسين عليهما السلام للصلوات التي ~~اشغله عنها سلطان أو ضيعة، ومثلهما قوله عليه السلام - في الرابعة -: (فقدم ~~منها ما شئت وأخر منها ما شئت)، فإن المراد من التقديم: فعلها في الوقت أو ~~في أوله، ومن التأخير: فعلها في آخر وقتها، أو بعد خروج وقتها، # PageV01P115 # ولا ينافي ms046 هذا المعنى تنزيل النافلة منزلة الهدية; لأنها بمنزلتها بعد ~~تعلق الأمر بها لا مطلقا. # وكيف كان، فليس في سليم السند من هذه الأخبار تصريح بجواز تقديم نافلة ~~الزوال عليه حتى يرفع اليد من أجله عن ظواهر ما قدمنا من الأخبار. # ثم لو سلم - تنزلا - صراحتها في ذلك، تعين حملها على ما إذا علم المكلف ~~بأنه لو لم يقدمها على الزوال اشتغل عنها بعده ولن يتمكن منها; لمفهوم ما ~~رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الرجل يشتغل عن الزوال، أيتعجل من أول النهار؟ # فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها) (1). # ويؤيده: ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال: (قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس ~~في مثل موضعها صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) ~~(2). # PageV01P116 # [مسألة] NoteV01P117N02 الأظهر الأشهر: انتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة ~~الظل الحادث قدمين، أعني سبعي الشاخص، وبعبارة ثالثة: ذراعا من قامة ~~الانسان، وانتهاء وقت نافلة العصر بصيرورة الظل أربعة أقدام. # وقيل: بانتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله (1)، وانتهاء العصر ~~بصيرورته مثلين. # وقيل: بامتدادهما إلى ما قبل آخر وقت الفريضة (2). # لنا على ما اخترناه - مضافا إلى العمومات الناهية عن التطوع في وقت # PageV01P117 # الفريضة خرج منها ما قبل القدمين إجماعا وبقي الباقي -: خصوص صحيحة زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين، قال عليه السلام بعد ذلك: (أتدري لم ~~جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة (1)، فإن لك أن ~~تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من ~~الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة ~~وتركت النافلة) (2) فإن ظاهرها وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفئ ذراعا. # ولو نوقش في إفادة الجملة الخبرية ms047 للوجوب، أمكن التفصي عنها بوجهين: # الأول: إن مفهوم الغاية - في قوله عليه السلام: (لك أن تتنفل إلى أن يمضي ~~الفئ ذراعا) الدال على أنه ليس له التنفل بعد ذلك - كاف في الحكم بعدم جواز ~~النافلة بعد ذلك قبل الفريضة. # والثاني: إن الجملة الخبرية تفيد الرجحان قطعا، فإذا كان ترك النافلة ~~راجحا كفى ذلك في انتفاء الصحة، فإن المفروض أن أدلة رجحان فعل نافلة ~~الزوال قد خصصت بذلك، فلا يبقى بعد ذلك دليل على رجحانها، فتأمل. # ويؤيد هذه الصحيحة: موثقة عمار الساباطي الطويلة - المروية في # PageV01P118 # زيادات الصلاة من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (للرجل ~~أن يصلي الزوال ما بين الزوال وبين أن يمضي قدمان... إلى أن قال: وإن مضى ~~قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك) (1). # حجة القول الثاني: أصالة عدم خروج الوقت وبقاء الرجحان بعد مضي القدمين، ~~وما دل على أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة، فإذا ~~مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (2)، ~~بضميمة ما دل على أن المراد بالقامة: الذراع (3). # ورواية زرارة: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل ~~العصر) (4)، بناء على أن الأمر بفعل الظهر بعد المثل دال على تعينه واختصاص ~~الوقت به، في مقابلة ما قبل المثل، حيث إن المكلف مخير فيه بين فعل الظهر ~~ونافلتها، لاشتراك الوقت بينهما. # والجواب، أما عن الأصل: فبما تقدم من الدليل عموما وخصوصا على خروج ~~الرجحان والرخصة بعد مضي القدمين. # وأما عن الاستدلال بأخبار القامة، المبني على تفسير القامة بالذراع: # فبفساد المبنى، لأن الأخبار المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة جدا، فلا يرفع # PageV01P119 # اليد عن المعنى اللغوي والعرفي للقامة من أجلها، مع أن هذا التفسير يرده ~~مريح صحيحة زرارة السابقة (1) حيث قال فيها: (فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت ~~بالفريضة) فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان، وهو سبعا ~~الشاخص. # وأما عن رواية زرارة: فلأن ms048 الاستدلال بها مبني على أن يكون سؤال زرارة عن ~~الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما، وهو غير ~~معلوم، بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ - يعني: شدة الحر ~~ولو كان السؤال عن الوقت المختص بالفرضين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ. # ثم اعلم أن القائلين بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار ~~أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من أطلق القول بالامتداد إلى المثل، ورواية ~~زرارة إنما يتجه الاستدلال بها على تقدير صحتها على القول الثاني دون ~~الأول. # حجة القول الثالث: أصالة بقاء الأمر بالنافلة إلى أن يتيقن ارتفاعه، ولا ~~يتيقن إلا إذا ضاق وقت الفريضة، والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم ~~النافلة وتأخيرها وأنها بمنزلة الهدية (2)، وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق ~~عن سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد ~~صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ قال: إن كان في وقت حسن فلا بأس ~~بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل # PageV01P120 # ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء، الأمر ~~موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن ~~يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور ~~عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) (1). # والجواب، أما عن الأصل والعمومات: فبما تقدم. # وأما عن الموثقة: فباحتمال أن يكون المراد بالوقت الحسن: وقت فضيلة ~~الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها، ولا ينافيه قوله: (وإن كان خاف ~~الفوت)، لأن المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة. # ولكن هذا الاحتمال إنما يلائم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى ~~المثل مقدار أداء الظهر، إذ حينئذ يتجه أن يقال: إذا خاف المكلف فوت وقت ~~فضيلة الفريضة بأن يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر، فليبدأ ~~بالفريضة، لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام الشارع في ~~محافظته إلى ms049 أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار. # وأما بناء على المختار - من امتداد وقت النافلة إلى مضي القدمين - فلا ~~وقع لهذا الحمل، لأن المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب ~~الابتداء بالفريضة، وإذا لم يخف فوته جاز التنفل، إن كان وقت صيرورة الظل ~~مثل الشاخص، فلا ريب في عدم جواز النافلة قبله مطلقا # PageV01P121 # على المختار، بل يجوز إذا لم يمض القدمان، وإن كان وقت مضي القدمين فلا ~~يستقيم وجوب البدأة بالفريضة مع خوف فوته، لأن المختار جواز فعل النافلة ~~قبل مضي القدمين وإن استلزم تأخير الظهر عنهما. # اللهم إلا أن يراد بخوف فوتها: خوف فواتها في وقته الأفضل المختص بها، ~~الغير الصالح لنافلتها، وهو أول ما بعد مضي القدمين، لكن لا يخلو ذلك عن ~~بعد. # فالأولى: أن يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواتب اليومية من ~~النوافل، كما يدل عليه قوله عليه السلام: (والفضل إذا صلى الانسان وحده أن ~~يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة)، فإنه لا خلاف ~~فتوى ونصا في استحباب تقديم نافلة الظهر في أول الوقت وتأخيرها عنه بمقدار ~~أداء النافلة، فكيف يكون الفضل في تقديم الفريضة على النافلة في أول ~~الوقت؟! اللهم إلا أن يراد بالوقت: الداخل. # ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولى من اطراحها، لما تقدم ~~من الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة للاحتياط ~~المطلوب في ملة سيد الأبرار. # ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار: امتداد وقت نافلة الزوال إلى أن يذهب ~~ثلثا القامة، وهما روايتان رواهما الشيخ في زيادات التهذيب بسندين ضعيفين ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ولم أقف على قائل بمضمونهما. # PageV01P122 # [مسألة] NoteV01P123N03 لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض ~~وقت النافلة، فهل له الاتيان بها أداء أم لا؟ وكذا الكلام في العصر، وجهان ~~بل قولان، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في ~~كون النافلة أداء، ms050 بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ ~~بالظهر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض ~~أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر، أم لا؟ # الأظهر: الأول، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ~~ومقررة قبلهما، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى، الذي حكي القول ~~(1) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام، # PageV01P123 # قال: (صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد ~~الظهر، وركعتان قبل العصر... الحديث) (1). # ومثلها: الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ~~إلا أن بين يديها سبحة، منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن أحمد ~~بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك ~~القدم، والقدمين، والأربعة، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، ~~والذراعين، فكتب عليه السلام: (لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد ~~دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت ~~قصرت، ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، ~~وإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (2). # إلى غير ذلك من الأخبار. # PageV01P124 # [مسألة] [4] لو نذر الصلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بعدم ~~مشروعيتها بأصل الشرع، فهل ينعقد أو لا؟ وجهان، بل قولان، قد يستظهر ~~الثاني، للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، الظاهرة في ~~اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر، وليس للنافلة في الوقت المذكور - مع ~~قطع النظر عن تعلق النذر بها وإخراجها عن النفل إلى الوجوب - مشروعية ~~بالفرض حتى يصح نذرها. # والحاصل: أن تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على مشروعيتها، بل رجحانها ~~بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر، ومشروعيتها فرع وجوبها: لأنها ~~غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل، فيلزم الدور الصريح. # فإن قلت: فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا يحصل ~~البر بفعلها في وقت الفريضة، ms051 لأنه إذا فرض عدم مشروعية PageV01P125 # النافلة في وقت الفريضة، فيختص متعلق النذر بالنافلة في غير ذلك الوقت، ~~فيخرج المأتي به في ذلك الوقت عن متعلق النذر. # قلت: ليس الأمر كذلك، لأن الحكم بعدم المشروعية كراهة أو تحريما إنما ~~يتعلق بالصلاة النافلة. # لا بمعنى المتصفة نوعا بالنفل بحسب أصل الشرع، لأنه خلاف ظاهر الأدلة ~~الدالة على حكم المسألة، نعم لو قيل به فلا إشكال في عدم حصول البر بفعلها ~~في وقت الفريضة. # ولا بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا، لأنه مستلزم لاجتماع حكمين متضادين. # ولا بمعنى المتصفة بالنفل لولا الكراهة أو التحريم، لقبح الحكم على مثلها ~~حينئذ بأحدهما. # بل بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا لولا الخصوصية الموجبة للكراهة أو ~~التحريم. # فمعنى كراهة النافلة في وقت الفريضة أو تحريمها، هو: أن الصلاة التي لو ~~فرض وقوعها في غير هذا الوقت كانت متصفة بالاستحباب، غير مشروعة في هذا ~~الوقت، وغير خفي أن النذر إذا تعلق بالنافلة بقول مطلق فلا يصدق عليها لو ~~فرض وقوعها في غير وقت الفريضة أنها مستحبة، فلا تكون متصفة بالكراهة أو ~~التحريم إذا وقعت في وقت الفريضة. # فإن قلت ء: إن المحصل مما ذكرت، هو: أن النذر المخرج للنافلة إذا وقعت في ~~غير وقت الفريضة من النفل إلى الوجوب، هو الذي أوجب خروج النافلة إذا وقعت ~~في وقت الفريضة من الكراهة أو الحرمة، وجعلها قابلة لتعلق النذر بها، ~~فيتعلق بها. PageV01P126 # وحاصله: أن النذر حقق مورده القابل لتعلقه به فتعلق به، وهذا أمر غير ~~معقول، إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج بنفس إيجاد الحكم وتحققه. # قلت: إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف أنها مطلوبة بالأمر الاستحبابي، بل ~~يتعلق بالصلاة التي لولا النذر كانت مطلوبة على وجه. # الاستحباب، وهذا ليس موضوعا للكراهة أو الحرمة، لما عرفت من أنهما إنما ~~تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحبابا بالفعل لولا الخصوصية الموجبة ~~لهما، فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل صيرورته واجبا ~~بالنذر حتى يكون النذر محققا لمورده، بل خروجه ms052 لأجل عدم ملاحظة الاستحباب ~~الفعلي فيه، خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة. # نعم، لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة بملاحظة أنها مستحبة حتى يكون تعلقه ~~حقيقة على إطاعة الأمر الاستحبابي الموارد في هذا الفعل فلا مناص عن القول ~~بعدم البر من المنذور في وقت الفريضة، لأنه إنما نذر إطاعة الأمر ~~الاستحبابي الوارد في النافلة، وكلما وجد أمر استحبابي بالنافلة يبر ~~بإطاعته، والفرض أنه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض، فلا إطاعة [فلا بر (1)، ~~لكن الكلام ليس فيه] (2)، بل فيما إذا تعلق النذر بالممنوع (3) فعلا بالأمر ~~الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا، فافهم حتى لا يختلط # PageV01P127 # عليك الفرق بين تعلق النذر بما هو مستحب فعلا بملاحظة استحبابه، الراجع ~~في الحقيقة إلى تعلق النذر بإطاعة الأمر الاستحبابي، وبين تعلق النذر ~~بالعنوان الذي يثبت له الاستحباب لولا النذر. PageV01P128 # [المقصد الثالث] (1) في الاستقبال (يجب) بالوجوب الشرطي أو التكليفي ~~(استقبال) عين (الكعبة) أو الاستقبال بالغير إليها (مع) تيسر (المشاهدة) بل ~~المحاذاة ولو لم يشاهد، (و) استقبال (جهتها مع) عدم التيسر لأجل (البعد) ~~عنها (في فرائض الصلاة) اختيارا، (وعند الذبح) مع التمكن، (و) عند (احتضار ~~الميت، ودفنه، والصلاة عليه)، وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت ~~(2)، وسيأتي بالنسبة إلى غيره. # وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلي العين للقادر والجهة للبعيد هو ~~أصح القولين للأصحاب. # PageV01P129 # ويدل على الأول - بعد الأصل والاجماع المحكي عن كنز العرفان (١) والمعتبر ~~(٢) -: ما دل على كون الكعبة قبلة للناس جميعا من الأخبار المتواترة (٣). # وهي الدليل أيضا على الثاني - بعد الاجماع المحقق في الجملة والمحكي - ~~فإن كونها قبلة للبعيد العاجز عن استقبال العين لا معنى له إلا وجوب ~~استقبال جهتها والتوجه إلى سمتها. # مضافا إلى قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر ~~المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (4) وما دل من الأخبار ~~(5) على وجوب التوجه نحوها من كل مكان. # خلافا للمحكي عن الشيخين (6) والطبرسي (7) - مع دعوى الأخيرين الاجماع - ~~وسلار (8) والقاضي (9) وابن حمزة (10) وابن زهرة (11) # PageV01P130 # والمحقق في الشرائع (1)، بل ms053 أكثر الأصحاب، على ما ذكره الشهيدان (2) ~~فأفتوا بما في مرسلة الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الله تعالى ~~جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة ~~لأهل الدنيا) (3)، ونحوها رواية بشر بن جعفر الجعفي (4)، والنبوي المحكي عن ~~المعتبر والمنتهى (5)، ومرسلة الصدوق (6)، وفي المحكي عن العلل: (إن الكعبة ~~قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا) (7). # وزاد الشيخ فاستدل بما دل على رجحان التياسر لأهل العراق معللا بما لفظه: ~~(إن نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال، كله ~~اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب ~~(8) الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (9)، وبأن ~~لكل مصل جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، # PageV01P131 # ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى ~~جزء منه (1). # والجواب عن الأخبار - بعد ضعف سندها وخلوها عن الجابر، لوهن الشهرة ~~والاجماع المنقولين على مضمونها بشهرة الخلاف، بل الاجماع عليه بين ~~المتأخرين وبعض القدماء كالسيد (2) والإسكافي (3) -: بضعف الدلالة، بناء ~~على أن القبلة لأهل الدنيا ليست عين الحرم; لعدم إمكان توجه البعيد إليها ~~وإن كان طويلا، ولذا اتفقوا على اجتزاء البعيد بالعلامات الآتية التي لا ~~تعين إلا جهة الحرم والكعبة، وإن كان الظاهر من الدليل الأخير للشيخ: إمكان ~~توجه البعيد إلى جزء من العين، وهو الذي فهمه جماعة حيث أوردوا عليه بما ~~سيجئ من بطلان صلاة بعض الصف المستطيل. # إلا أن الانصاف أنه مخالف للمحسوس، وأن عين المسجد ليست أيضا قبلة لقاطبة ~~أهل الحرم، إذ يتعذر أو يتعسر على من كان في أقصى الحرم مواجهة عين المسجد، ~~مضافا إلى أنه حكى الاجماع غير واحد على أن من تمكن من مشاهدة الكعبة يجب ~~عليه مواجهتها وإن خرج عن المسجد، وحكي (4) التصريح - بهذا الحكم وبوجوب ~~استقبال عين المسجد لمن تمكن منه # PageV01P132 # وإن خرج عن الحرم - عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ ms054 (1) والقاضي (2) ~~وابن حمزة (3)، فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم، ~~كما ذكره جماعة (4) تبعا للذكرى (5). # ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين، هو: أنه كلما ازداد ذو ~~الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع، كما يشهد به التعبيرات العرفية عن ~~جهات الأماكن والبقاع. # وأما رواية العلل: فلم يقل بها أحد. # وأما ما دل على التياسر: فمع ضعفه سندا، لا دلالة لها بعد ما ذكرنا أن ~~قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا، لعدم تمكنه من العين قطعا، فهو على تقدير ~~تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين (6). # وأما الدليل الأخير للشيخ: فهو بظاهره مخالف للمحسوس، لأن أهل العراق ~~والخراسان، بناء على ما ذكره جمع (7) من اتحاد قبلتهم، كيف يمكن لكل # PageV01P133 # مصل منهم أن يتوجه إلى عين جزء من الحرم؟! بل اللازم على هذا التقدير - ~~كما ذكره جماعة (1) - بطلان صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة الحرم، ~~لأن الخطوط الخارجة المتوازية لا تلتقي أبدا، فكيف يصح صلاة أهل الإقليم ~~الواحد بعلامة واحدة؟! # وقد تصدى جمال الملة في حاشية الروضة لدفع هذا، أولا: بمنع كون الخطوط ~~الخارجة متوازية بناء على كروية الأرض فحينئذ لا مانع من التقائها كما ~~تلتقي الخطوط الخارجة من محيط الدائرة في نقطة واحدة هي قطبها. # وثانيا: بأن العلم بخروج بعضهم عن العين لا ينافي صحة صلاة كل واحد منهم، ~~لعدم علمه بذلك كما لو اختلفوا في الاجتهاد. # ثم قال: نعم، يستشكل بلزوم عدم صحة الجماعة إذا كان بينه وبين الإمام ما ~~يزيد عن قدر الحرم، ثم احتمل اندفاع ذلك بالتزام صحة صلاتهما كما لو ائتم ~~أحد واجدي المني في الثوب المشترك بالآخر. # ثم أورد على ذلك: بأن هذا رجوع في الحقيقة إلى القول بالجهة، إذ ليس ~~التعويل على هذا في صحة صلاة كل واحد على القطع بعدم خروجه عن حد الحرم، بل ~~على صلاته إلى سمت احتمل كونه فيه وقطع بعدم خروجه عنه، وهو ليس إلا اعتبار ~~الجهة ولا نزاع فيه (2)، انتهى. # أقول: ms055 لا يخفى أن ما ذكره قدس سره لا يغني في دفع ما أوردوه على الشيخ في ~~استدلاله (3) على أن قبلة البعيد هي عين الحرم دون الكعبة، لعدم إمكان # PageV01P134 # استقبال المصلي الجزء من الكعبة، وإمكان استقباله الجزء من الحرم، فإن ما ~~ذكره من الوجهين في تصحيح صلاة الصف الزائد على طول الحرم بعينه جار في ~~تصحيح صلاة الصف الزائد عن طول الكعبة، كما اعترف هو به حيث أورد نظير هذا ~~على ما ذكره في الروضة من أنه لو كانت القبلة للبعيد عين الكعبة لزم بطلان ~~صلاة بعض الصف الزائد على طول الكعبة (1). # مع أنه يرد على الوجه الثاني مما ذكره: ما اعترف به أخيرا من أن فيه ~~التزام عدم كون القبلة هي عين الحرم (2)، إذ المفروض أنه يحتمل عند كل واحد ~~من الإمام والمأموم المتباعدين بما يزيد على طول الحرم أن يكون خارجا عن ~~العين، فكيف يكون العين قبلة لهما مع جهلهما باستقبالها؟! # وعلى الوجه الأول: أن المقدار القليل من التقوس الحاصل بسبب كروية الأرض ~~لموقف ذلك الصف الطويل لا يوجب [التقاء] (3) الخطوط الخارجة واتصالها ~~بالحرم كما هو معلوم بالحدس ويمكن أن يستعلم بالحس. # ثم إن ظاهر المتن اختصاص الجهة بالبعيد، وألحق به جماعة القريب العاجز عن ~~العلم بالعين (4)، وهو حسن مع شمول أدلة الجهة له، وإلا فالأقوى والأحوط له ~~تحصيل الظن بالعين، ويمكن إرادة ذلك من المتن بأن يراد باستقبال العين ~~استقبالها علما أو ظنا. # واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الجهة التي هي قبلة البعيد، ولا ثمرة في # PageV01P135 # ذكرها بعد اتفاق كلهم أو جلهم على وجوب إعمال العلامات الآتية وشبهها. # نعم، ربما يظهر من جماعة من متأخري المتأخرين (١) عدم وجوب ذلك وأنه يكفي ~~أن يصدق في العرف التوجه إلى جانب الكعبة، لقوله تعالى: # ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (٢)، بل ~~لعموم قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا ~~فثم وجه الله﴾ (3) خرج منه ما خرج بالاجماع، وقوله عليه السلام في ~~صحيحة معاوية بن عمار: (ما ms056 بين المشرق والمغرب قبلة) (4)، وفي صحيحة زرارة: ~~(لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق ~~والمغرب)، (5). # وربما استظهر سيد مشايخنا - في مناهله - ذلك من عبارتي المعتبر (6) ~~والمنتهى (7) حيث عرفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة، قال: فإذا كان الكعبة ~~في جهة الجنوب أو الشمال كان القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق ~~والمغرب، وإذا كانت في جهة المشرق أو المغرب كان جميع ما بين الشمال ~~والجنوب قبلة بالنسبة إلى النائي. ثم قال: ولا فرق حينئذ بين علمه بعدم ~~استقباله الكعبة أو ظنه أو لا. ثم نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك ~~والذخيرة. وحكى عن بعض الأجلة نسبته إلى أكثر المتأخرين ثم استدل # PageV01P136 # لهم بما ذكرنا من الكتاب والسنة وأيدهما بالسيرة المستمرة بين المسلمين ~~من المسامحة في أمر القبلة فيما يعتبر فيه القبلة من أمورهم المهمة كالصلاة ~~والذبح ونحو ذلك (1). # أقول: الظاهر أن كون مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة وإن علم أو ظن ~~بكون الكعبة في جزء معين من هذه الجهة - مع كونه مخالفا للأخبار المتواترة ~~(2) الدالة على كون الكعبة قبلة لجميع الناس - خلاف ظاهر الفقهاء، كما صرح ~~به وحيد عصره في شرحه على المفاتيح، بل صرح بأن صلاة العالم المتعمد على ~~هذا الوجه خلاف طريقة المسلمين في الأعصار، بل هو عندهم مثل منافيات ضروري ~~الدين (3). ويظهر ذلك من غيره أيضا. # نعم، حكى الشهيدان في الذكرى (4) والمقاصد العلية (5) عن بعض العامة أن ~~المشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس. ويظهر ~~منهما أن المخالف بين المسلمين منحصر في ذلك. ولأجل ما ذكرنا اتفقوا على عد ~~من انحرف عما يقتضيه الأمارات إلى ما بين المشرق والمغرب من أقسام المصلي ~~إلى غير القبلة وإن استدلوا على صحة صلاته بما دل على أن ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة. لكن ليس غرضهم من ذلك إخراجه عن مسألة الخاطئ في القبلة، بل ~~إظهار أن الانحراف ما لم يصل إلى # PageV01P137 # محض التيامن والتياسر غير مضر في نفس الأمر وإن ms057 أضر مع التعمد، كما يشهد ~~بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى الأمارات المذكورة وعلى وجوب الاستدارة ~~إذا تبين في أثناء الصلاة انحرافه إلى ما بين المغرب والمشرق. # ودل عليه أيضا: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل صلى على ~~غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها ~~إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان ~~متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح ~~الصلاة) (١). # ورواية القاسم بن وليد، عن الرجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير ~~القبلة، قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) (٢) فإن ~~المراد منه بقرينة نفي الإعادة بعد الفراغ، عدم تعديه عما بين المشرق ~~والمغرب، وقد حكم الإمام عليه السلام فيها وفي الموثقة السابقة بوجوب ~~الاستقبال إلى القبلة، فيعلم من الجواب والسؤال عدم كون ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة. # ومما ذكرنا يظهر أن التمسك بقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) في غاية الضعف، ~~لمخالفته للاجماع فتوى ونصا على عدم كون مضمونه حكما # PageV01P138 # للعارف المختار في الفرائض، بل هي إما في النوافل أو عند الضرورة أو ~~التحير، كما يظهر من النصوص المختلفة، والتمسك بعمومه بعد خروج ما خرج من ~~الجهات القابلة للتوجه كاليمين واليسار والخلف بالنسبة إلى بعض المكلفين ~~مستهجن جدا بشهادة السياق. # وأما صحيحتا زرارة ومعاوية بن عمار (1) فقد عرفت وجوب توجيههما بما ~~يخرجهما عن مخالفة الاجماع. # وأما السيرة المدعاة فلعمري إنها على العكس، كما تقدم (2) من كلام شارح ~~المفاتيح من أن من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشد الانكار ~~(3). نعم، يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقة، لكن لا على هذه المسامحة ~~بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجه إلى القبلة. # فالمحقق في ذلك والقول الفصل هو أن ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس ~~أمره بذلك الضيق حتى يجب - كما ذكر ms058 بعضهم (4) - مراعاة بلاد العراق من حيث ~~التشريق والتغريب، ولا بتلك السعة حتى يجعل مجموع ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة، كما يظهر ذلك من التدبر في الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء ~~وسيرة أواسط الناس ممن لا يحتمل في حقه عدم المبالاة في أمر دينه ولا ~~الوسواس. # وعليه شواهد كثيرة، من أعظمها: ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~والأئمة # PageV01P139 # عليهم السلام للتعرض لأمرها ببيان ضابط لبلادهم فضلا عن غيرها مع كونه من ~~أهم المهمات، وترك أصحابهم رضوان الله عليهم للتعرض لأمرها بالسؤال عن ~~أئمتهم مع أنهم كانوا يسألونهم عن كثير مما لا يحتاج إليه إلا نادرا. # فالظاهر أن الأئمة صلوات الله عليهم وأصحابهم كلهم قد اكتفوا بما هو ~~معلوم عند أغلب الناس بأدنى التفات إلى نسبة بلده مع مكة زادها الله شرفا ~~إما لكثرة التردد أو بملاحظة أوضاع النجوم من الشمس والقمر وغيرهما من ~~الكواكب، لا على وجه الدقة في علم الرصد أو التقليد من رصدي دقيق، بل ~~كملاحظتها عند القصد إلى تعيين جهات سائر البقاع والبلاد عند إرادة السير ~~إليها في البر والبحر - لا عند الإشارة إلى جهتها تسامحا - لتميز جهتها من ~~بين الجهات الأربع حتى يرجع ذلك إلى ما بين المشرق والمغرب، فتدبر. # نعم، لو علم أو ظن سمت القبلة بأزيد من ذلك، فالظاهر عدم جواز التعدي عنه ~~بحيث يصح السلب عرفا، ولا بأس باليسير. # ولو عجز عن معرفة أزيد ما (1) بين المشرق والمغرب علما أو ظنا، فلا يبعد ~~أيضا القول باكتفائه بالصلاة إلى أي جزء شاء، ولا يجب عليه تكرار الصلاة ~~وإن قلنا بالتكرار للمتحير; لاختصاص دليله بالمتحير في أربع جوانب، مع أنه ~~لا يبعد أن يكون الوجه في الاقتصار على الأربع إدراك ما بين المشرق ~~والمغرب، وهو حاصل للمكلف في مفروض مسألتنا، مضافا إلى ما سيجئ من الروايات ~~المعتبرة في المتحير (2)، ومخالفتها للمشهور فيما نحن فيه غير معلومة، إذ ~~لعل مقصودهم من التكرار في محله إدراك الجهة المذكورة # PageV01P140 # المفروض حصولها لهذا الشخص. # والأصل: أن القدر المخالف ms059 للنصوص والفتاوى والسيرة هو كون ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة حتى بالنسبة إلى العالم أو المتمكن من تمييز الجهة الخاصة ~~علما أو ظنا، دون غيره كالمتحير والناسي والظان وغير ذلك، وسيجئ تمام ~~الكلام في مسألة المتحير. # (ويستحب) الاستقبال (للنوافل) تارة كاستحباب الطهارة فيها كما إذا فعلت ~~مع الاستقرار، وأخرى كاستحباب السورة كما إذا صليت غير مستقر (و) لذا ~~(تصلى) مع الاختيار (على الراحلة) سفرا - ولو مع الاستدبار - إجماعا نصا ~~وفتوى، وحضرا على المشهور كما قيل (1) ونسبه آخر إلى الشيخ والمتأخرين (2)، ~~وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه (3)، والأخبار به مع ذلك مستفيضة. # ففي صحيحة الحلبي: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة ~~على البعير والدابة، قال: نعم، حيث ما كان متوجها، قلت: أستقبل القبلة إذا ~~أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيثما كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم) (4). # وصحيحة ابن الحجاج: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ~~النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت، قال: لا بأس) (5)، # PageV01P141 # نحوها صحيحة حماد بن عثمان (1). # وفي صحيحة أخرى لابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، قال: # (سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذ أخرجت قريبا من أبيات ~~الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، قال: (إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول ~~وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب ~~إلي) (2)، خلافا للمحكي (3) عن العماني (4) وظاهر الحلي (5) من المنع عن ~~فعلها على الراحلة حضرا، وهو ضعيف بما عرفت. # ويلحق بالراكب الماشي فيجوز له النافلة ولو مستدبرا في السفر إجماعا على ~~الظاهر المصرح به في محكي المنتهى (6) وللأخبار المستفيضة: # ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بأن يصلي ~~الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن ~~يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن ~~يركع حول وجهه إلى القبلة ms060 وركع وسجد ثم مشى) (7) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي. قال: (أوم ~~إيماء واجعل السجود أخفض من # PageV01P142 # الركوع) (1). # وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن ~~المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي ~~تطوعا؟ قال: نعم)، قال البزنطي: وسمعته أنا من الحسين ابن المختار (2). # وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور ~~كما قيل (3)، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي ~~(4)، وفي الرياض (5) تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح (6) دعوى عدم الفصل ~~بين الراكب والماشي الحاضرين. # وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر، كصحيحة ابن عمار المتقدمة ~~ونحوها (7)، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي، مثل رواية إبراهيم ~~بن ميمون: (إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت ~~ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع... # الحديث) (8)، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في # PageV01P143 # الحضر، بل هو للتنبيه على لزوم ترك الرواتب النهارية في السفر كما لا ~~يخفى. # ثم إن الظاهر سقوط الاستقبال رأسا، كما عن الشيخ (1) وجماعة (2)، لظاهر ~~الترخيص في فعل مجموع الصلاة على الراحلة حيثما توجهت سيما في مقام البيان، ~~وتصريح ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة (3)، ورواية إبراهيم الكرخي أنه قال لأبي ~~عبد الله عليه السلام: إني أقدر على التوجه نحو القبلة في المحمل. قال: ~~(هذا لضيق، أما لكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة؟!) (4) خلافا ~~للمحكي عن الحلي (5) وجماعة (6) فأوجبوا الاستقبال بالتكبير، ولعله لصحيحة ~~معاوية بن عمار المتقدمة (7) الظاهرة في وجوب ذلك على الماشي فيجب على ~~الراكب، لعدم الفرق، ولمصححة ابن أبي نجران عن الصلاة في المحمل في السفر، ~~قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك ~~بعيرك...) (8) ويحمل على الاستحباب جمعا، كظاهر # PageV01P144 # صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالركوع والسجود مستقبلا، مع استفاضة ms061 ~~الأخبار بالايماء لهما (1). # بقي الكلام في جواز النافلة إلى غير القبلة مع الاختيار والاستقرار على ~~الأرض، فالمشهور كما قيل (2) على المنع; لأن العبادات توقيفية ولم يعهد من ~~أحد من الحجج صلوات الله عليهم فعلها كذلك، ولقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: # (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3)، ولعموم صحيحة زرارة: (لا صلاة إلا إلى ~~القبلة) (4). # ويضعف الأول: بحصول التوقيف بإطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما ~~سيأتي من أدلة الجواز، والثاني: بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة ~~في بعض مباحث الأصول، والثالث: بظهور الصحيحة في الفريضة أو وهن شمول ~~إطلاقها للنافلة بقرينة قول الراوي في ذيلها: (قلت: # فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد)، مع أن ~~الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب، فلا تدل على اعتبار ~~أزيد من ذلك في النافلة إلا أن يثبت الأزيد بالاجماع، فتأمل. # ومن هنا (قيل، و) القائل الشيخ (5) والمحقق (6) وجماعة من متأخري # PageV01P145 # المتأخرين (١)، وفي الذكرى - في بحث مكان المصلي - نسبته إلى كثير من ~~الأصحاب (٢): بجواز فعلها للمختار المستقر (إلى غير القبلة)، لأصالة عدم ~~الاشتراط، وفحوى جوازها غير مستقر، وإطلاق أدلة الصلاة والنوافل، وعموم ~~قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه ~~الله﴾ (3) خرج منه الفريضة. # ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره (4)، والراوندي في فقه القرآن (5)، ~~والمحقق والمصنف في المعتبر (6) والتذكرة (7)، من ورود الرواية بأنها نزلت ~~في النافلة. # ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية (8) والطبرسي في مجمع البيان (9) من ~~أنها نزلت في التطوع في حال السفر، لعدم التعارض إن أريد مورد النزول، وإن ~~أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب ~~والماشي إلى غير القبلة حضرا (10). ولا مجال لتوهم التزام # PageV01P146 # خروج ما خرج بالدليل، لأن المفروض أن الأخبار المفسرة ناصة باختصاص حكمها ~~بالمسافر وليس فيها لفظ عام كما لا يخفى، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ~~زرارة: (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه ms062 ~~صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام)) (1) ~~دلت على أن تشريع القبلة على وجه الوجوب إنما كان في الفريضة. # ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل ~~يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه ~~فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود) (2). # ولا يبعد أن يكون المراد من النهي عن العود الكراهة، وإلا فلا تحريم مع ~~عدم كونه قاطعا إلا أن يحمل مورد السؤال على النسيان، فتأمل. ونحوها المحكي ~~عن مستطرفات السرائر (3) بدون زيادة النهي عن العود. # ويؤيده أيضا ما عن تفسير العياشي بسنده إلى زرارة في حكم الصلاة في السفر ~~في السفينة والمحمل، وفي آخرها: (قلت: فأتوجه نحوها - يعني القبلة - في كل ~~تكبيرة، قال: أما النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة، ثم قال: كل ذلك ~~قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله) (4) وسيجئ تمام # PageV01P147 # الرواية في الصلاة في السفينة (1)، فإن مورد الرواية وإن كان هو المسافر ~~إلا أن هذا لا يوجب تقييد إطلاق (المتنفل) سيما مع الاستشهاد بإطلاق الآية. # وكيف كان، فهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الترك، لضعف ما ~~أجبنا به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة (2). # وربما يتوهم مشروعية الفعل على هذا الوجه بمجرد وجود القول به واحتمال ~~الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن، وفيه نظر، فإن التسامح مختص بمقتضى ~~أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب الملتمس طريق متيقن، فعند دوران المستحب ~~بين المطلق والمقيد لا وجه لإتيان فرد آخر من المطلق تسامحا. نعم، لو لم ~~يتمكن من المقيد أمكن الاتيان بالفرد الآخر، إذ لا طريق إلى إدراك الثواب ~~المحتمل إلا العمل بهذا الاحتمال. وتمام الكلام في محله. # (و) كيف كان، (لا يجوز ذلك) المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير ~~القبلة (في الفريضة، إلا مع التعذر كالمطاردة) راكبا وماشيا، والمرض المانع ~~من النزول، ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن، والمحافظة على ms063 الاستقرار مع ~~التيسر. # ثم إن المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، ~~وكذا على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال. والاجماع عليه (3) كالأخبار ~~مستفيضة: # PageV01P148 # ففي صحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يصلي الفريضة ~~على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في ~~الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء) (1). # وفي رواية ابن سنان: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: # لا، إلا من ضرورة) (2). # وفي التوقيع إلى الحميري إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (3)، وقريب منه ~~توقيع آخر (4). # وفي رواية منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي ~~وأنا مريض؟ قال: [فقال]: (5) (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة [فلا] (6)، ~~قال: فذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا ~~حضرت الصلاة أن يقيموني (7) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي، ثم احتمل بفراشي ~~فأوضع في محملي) (8). # وظاهر هذه الأخبار طرا - سيما الأول والأخير - عدم الاكتفاء في الجواز ~~بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات; فإن المريض المستثنى في الصحيحة ~~الأولى هو الذي لا يتمكن من استقبال القبلة بنفسه. إلا أن الظاهر من ~~الأخبار الأخر كالأخبار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في # PageV01P149 # المحمل يوم المطر وغيرها (1) يدل على عدم اعتبار الشدة; فإن نزول الرجل ~~الصحيح في يوم المطر عن المحمل ليس بذلك العسر، مضافا إلى أنه يكفي في ~~الرخصة عمومات نفي العسر والحرج. # وأما المريض المستثنى في الصحيحة فلا يبعد أن يكون عجزه عن الاستقبال ~~بنفسه لا بمجرد المرض، بل بضميمة ما يعرض المسافر على الدابة من التعب بحيث ~~يصعب عليه صرف الدابة إلى القبلة أو صرف نفسه في المحمل، مع أن قوله: ~~(يستقبل) لا يظهر كونه وصفا للمريض، بل هو إنشاء حكم من الإمام عليه السلام ~~في بيان كيفية صلاته كما يظهر من سياق الرواية، وحينئذ فذكر استقبال الغير ~~به جري على ما هو الغالب، من أن المريض ms064 في السفر لا يخلو من صاحب يراقبه ~~ويباشر خدماته. # وأما الرواية الأخيرة: فحكاية الإمام عليه السلام، لقضية نفسه - بعد ذكر ~~أحمد بن النعمان لشدة وجعه وعدم ترخيصه في ترك النزول - وإن كان ربما يظهر ~~منه وجوب تحمل متل تلك المشقة التي تحملها الإمام عليه السلام إلا أنه مع ~~ذلك لا يأبى الحمل على الاستحباب; إذ القول بوجوب النزول على مثل هذا ~~المريض خلاف الاجماع. # ثم إنه لا فرق في إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات بين أن يتمكن من استيفاء ~~الأفعال على الراحلة وبين عدمه، كما هو مذهب الأكثر، بل نسبه غير واحد (2) ~~إلى المشهور، خلافا للمحكي عن المصنف قدس سره # PageV01P150 # في النهاية (1) - تبعا لما حكاه المحقق في الشرائع عن بعض (2) واختاره من ~~متأخري المتأخرين جماعة (3) - لدعوى انصراف إطلاقات النصوص ومعاقد ~~الاجماعات إلى الغالب، ولا يخلو عن قوة، فيجوز الصلاة حينئذ في المحمل إذا ~~تمكن من أفعال الصلاة ولم يفت الاستقرار بسبب مشي الدابة كما يتفق أحيانا، ~~إلا أن الأقوى في النظر أن مبنى المنع في النصوص وأكثر الفتاوى على حصول ~~الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة، سواء تمكن من باقي الأفعال أم ~~لا، وإن قلنا إن هذا الاضطراب لا يقدح في الاستقرار المعتبر في الصلاة لولا ~~النص، ولذا عنون في الذكرى (4) مسألتي الصلاة على الراحلة مع التمكن من ~~استيفاء الواجبات والصلاة على الدابة المعقولة (5)، بعد مسألة الصلاة على ~~الراحلة، بحيث يظهر أنها من فروع هذه لا من أفرادها الداخلة تحت إطلاق ~~عنوانها وإن كان ملحقا بها في المنع عنده وعند جماعة (6) بل نسب إلى ~~المشهور، لكن الأقوى فيها الجواز إذا تحقق سائر الأفعال # PageV01P151 # والشروط; لما استظهرناه من مبنى المنع، ولانصراف الأخبار إلى غيرها، وكذا ~~على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال، وأولى ~~منها الأرجوحة (1) المعلقة بالحبال. # ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرائض الأصلية وإن استحبت لعارض ~~كالمعادة، وأولى منها المحتاط بها، ولا بينها وبين الواجب بالنذر، كما صرح ~~به في محكي المبسوط (2) والتحرير (3)، ورسالة شاذان ms065 بن جبرئيل القمي (4)، ~~والذكرى (5). # بل عن التذكرة أن المنذورة لا تصلى على الراحلة، لأنها فرض عندنا (6)، ~~وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب، ولا فرق بين ~~أن ينذرها راكبا أو مستقرا (7). # وفيه: أنه مبني على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب، وهو في محل المنع; إذ ~~لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها بالفرائض ~~اليومية، ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيها بالتعميم; ~~إذ المتبادر من النافلة أيضا خصوص النوافل # PageV01P152 # المتعارفة لا مطلقها، مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر عن ~~أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل ~~يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: [نعم]) (9)، وتقييده بحال ~~الضرورة لا وجه له، كتضعيف سندها على بعض الطرق. # ولو نذر نافلة معينة على الراحلة، فالأقوى انعقاده وإن قلنا بعدم صحة ~~المنذورة المطلقة على الراحلة; لأن ظاهر الأخبار المنع عن فعل الواجب على ~~الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحلة كما لا يخفى، إلا أن يدعى أن المنساق ~~من الأخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة، وفيه تأمل. # ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في ~~السفينة اختيارا، وقد جوزه في كثير من كتبه (2) وفاقا للمشهور كما قيل (3). # وقيده آخر (10) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف; للأصل ~~والأخبار المستفيضة: # ففي مصححة جميل بن دراج: (أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون ~~السفينة قريبة من الشط (5)، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى # PageV01P153 # بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام) (1). # ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ~~ادعاه في الروض (2). # ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ~~الفرات وما هو أصغر منه (3) من الأنهار في السفينة، قال: (إن صليت فحسن، ~~وإن خرجت فحسن) (4)، ونحوها رواية يونس بن يعقوب (5) بزيادة ربما ms066 توهم ~~اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة. # وعن تفسير العياشي عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تؤمي ~~إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من خوف، ~~فإن خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ (6) القبلة بجهدك، فإن ~~نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة، وهي مطبقة عليهم. قلت: ~~وما كان علمه بالقبلة (فيتوجهها) وهي مطبقة عليهم؟! قال: # كان جبرئيل يقومه نحوها، [قال:] قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ # PageV01P154 # قال: أما في النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة [الله أكبر]، ثم قال: ~~كل ذلك قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله)) (1). # ومصححة علي بن جعفر عن أخيه. عليهما السلام، قال: (سألته عن الرجل هل ~~يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد؟ قال: نعم، لا بأس) ~~(2) إلى غير ذلك من الاطلاقات. # خلافا للشهيدين في الذكرى (3) والروض (4)، وحكاه أولهما عن الحلبي والحلي ~~بل صرح في الدروس - على ما حكي - بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة ~~مقيدة بحال الاضطرار إلا أن تكون مشدودة (5). # ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بأن الحلبي والحلي لم يصرحا بالمنع ~~وإنما تعرضا (6) للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل (7)، ولا ~~ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره في ~~الدروس من الأصحاب إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم عن ~~الفعل الكثير في الصلاة، ثم أخذ في # PageV01P155 # الاعتراض عليه (1). # وكيف كان، فاحتج للمنع بحسنة حماد بن عثمان (2) - بابن هاشم - قال: # (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، قال: إن ~~استطعتم أن تخرجوا [إلى الجدد] (3) فاخرجوا، وإن لم تقدروا فصلوا قياما، ~~وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) (4). # ومضمرة علي بن إبراهيم، قال: (سألته عن الصلاة في السفينة، قال: # يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام، ولا يصلي في السفينة ms067 وهو يقدر على ~~الشط) (5). # وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها ~~مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة. # ولا يخفى ضعف الوجهين الأخيرين؟ لمنع ما ذ كر من الاستلزام، كمنافاة حركة ~~السفينة لاستقرار المصلي. والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج ~~أو صورة عدم التمكن من استيفاء الأفعال، بل لا يبعد دعوى ظهور المضمرة في ~~ذلك. # وهذا أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج، بل يأبى عنه ~~بعضها، كالحمل على صورة ربط السفينة. # مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة، خصوصا بناء على # PageV01P156 # صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلي للمنع، وبعد التكافؤ ~~فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح: لأن ~~الظاهر من الاجماع عدم توقيفية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب ~~الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص، وإن كان الاحتياط يقتضي الأخذ ~~بالمتيقن عند كل شك. # ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة وشروطها اختصاص ~~الجواز بصورة التمكن من ذلك، كما حكي التصريح به عن غير واحد (1)، لكن ~~المحكي عن كشف اللثام بأن ظاهر المبسوط (2) والوسيلة (3) والمهذب (4) ~~ونهاية الإحكام (5) الاطلاق (6) وهو ضعيف؟ لمنع إطلاق في الأخبار المتقدمة ~~المجوزة لكونها مسوقة لبيان أصل الجواز في مقام دفع توهم المنع قياسا على ~~الراحلة، فلا يقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط ~~والأفعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات، ولو فرض ~~ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء، لم ينهض بعد ~~الاغماض عن سنده - لعدم معلومية # PageV01P157 # انعقاد الشهرة على مضمونه; بل معلومية عدمه - لتخصيص الأدلة القطعية ~~المتعددة المتكثرة. # ويظهر من الحدائق: أن الخلاف إنما هو في صورة عدم التمكن (1). # وفيه نظر، بل الظاهر من استدلال المانعين بفوات الاستقرار أو لزوم الفعل ~~الكثير أن تحقق باقي الشروط والأفعال مفروغ عنه، ولو فرض صحة ما ذكره كان ~~الأقوى في المسألة المنع. # ثم إن كلام بعض المانعين وإن كان مطلقا ms068 يشمل السفينة الواقفة، نظير ما ~~أطلقوه في الراحلة، إلا أن الظاهر أنه لا خلاف في الجواز إذا كانت السفينة ~~واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدمة (2) وصرح به فيما حكي عن المحقق ~~الثاني (3)، كما لا خلاف ولا إشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع ~~الاضطرار، ويجب - حينئذ - مراعاة ما يمكن منها من الأفعال والشروط; للاجماع ~~على قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) في خصوص الصلاة كما يستفاد من ~~التتبع، وإن كانت هذه القاعدة منقرة (4) في غيرها، مضافا إلى أن المتبادر ~~عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من غير أن يكون للهيئة ~~المجموعية مدخلا في اعتبار الشرط بحيث إذا لم يقدر على مراعاته في الكل ~~يسقط مراعاته في البعض، مضافا إلى أن مقتضى أدلة الشروط مثل قوله عليه ~~السلام (لا صلاة إلا إلى القبلة) كون الفاقدة للقبلة في # PageV01P158 # مجموعها غير صحيحة، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الامكان وبقي ~~الباقي. # وكيف كان، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل ~~أمر بالاجزاء أصالة أم لا؟ كما عن الذخيرة (1)، مع أن في صحة هذا الابتناء ~~كلاما مذكورا في محله. # ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه، ~~بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط. # ويدل على ما ذكر - مضافا إلى القاعدة المتقدمة -: الاجماع والأخبار ~~المستفيضة، قيل (2): بل ربما كانت متواترة. # ففي رواية سليمان بن خالد: (فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك) ~~(3). # وفي رواية الحلبي: (يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن ~~يتوجه إلى القبلة، وإلا فليصل حيثما توجهت [به]) (4). # وفي رواية يونس بن يعقوب: (عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا ~~وغربا، قال: استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك) (5). # PageV01P159 # وفي المرسل المحكي عن الهداية: (فإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة) ~~(1). # وفي خبر سويد بن غفلة: (إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة، فإن ~~استدارت فأثبت ms069 حيث أوجبت) (2). # وغير ذلك من الأخبار (3). # ومنها - مضافا إلى الاجماع المدعى - يعلم تقديم مراعاة القبلة على ~~الاستقرار الذي يفوت بالدوران. # نعم، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب. # (ولو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب؟ # [وجهان] (4) من إطلاق الفتوى والنص بأنه يصلي) (5) مع عدم إمكان ~~الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان، ومن أن الجهة المذكورة أقرب ~~إلى القبلة في نظر الشارع; ولذا أمر المتحير بإدراكها بتكرار الصلاة إلى ~~أربع جهات، وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة، مضافا إلى ~~التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة (6) # PageV01P160 # ومعاوية بن عمار (1) المتقدمتين (2)، خرج من ذلك المتعمد القادر، وهذا ~~أقوى. # ولو عجز عن ذلك، ففي وجوب استقبال صدر السفينة قولان: يشهد لأولهما بعض ~~الأخبار (3) الضعاف الخالية عن الجابر، وللثاني خلو النصوص المعتبرة ~~الواردة في مقام البيان، وهو الأقوى، والأول أحوط. # واعلم (4) أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة إلى القبلة وجوب تحصيل العلم بها ~~جهة أو عينا (فإن علم بها فعلا) (5)، ويحصل العلم بالمشاهدة أو ما يقوم ~~مقامها وعد منه محراب المعصوم عليه السلام الذي بناه أو بني بحضرته فقرره ~~من دون عذر، أو صلى فيه من دون انحراف، وعد من ذلك محاريب مساجد كثيرة في ~~المدينة والكوفة والبصرة. # لكن لا يخفى أن العلم ببقاء شئ منها علي بنائه السابق والعلم بصلاة ~~المعصوم عليه السلام فيه من دون انحراف مشكل، فإن أولى تلك المساجد في ذلك: ~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ومسجد الأمير عليه السلام ~~بالكوفة. # وقد ذكر المجلسي رحمه الله في البحار ما يدل على تغيرهما بعد تصريحه ~~بانحراف مسجد الكوفة بأزيد من عشرين درجة عما تقتضيه القواعد، وكذا مسجد ~~السهلة ومسجد يونس، قال: (ولما كان أكثر تلك المساجد مبنية في # PageV01P161 # زمان عمر وغيره من الخلفاء، لم يمكنهم عليهم السلام القدح في ذلك، فأمروا ~~بالتياسر لأجل ذلك، وعللوه بالوجوه الخطابية لاسكاتهم وعدم التصريح بخطأ ~~الخلفاء. # وما ذكره أصحابنا من أن محراب مسجد الكوفة صلى ms070 فيه أمير المؤمنين عليه ~~السلام ولا يجوز الانحراف عنه، إنما يثبت إذا علم أن الإمام عليه السلام ~~[بناه] (1)، ومعلوم أنه عليه السلام لم يبنه، أو صلى فيه من غير انحراف، ~~وهو أيضا غير ثابت، بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمة عند تعمير ~~المسجد في زماننا ما يدل على خلافه، كما سنذكره في المزار (2)، مع أن ~~الظاهر من بعض الأخبار أن هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير ~~المؤمنين عليه السلام، بل ظهر لي من بعض الأدلة والقرائن أن محراب مسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أيضا قد غير عما كان في زمانه صلى ~~الله عليه وآله وسلم; لأنه على - ما شاهدنا في هذا الزمان - موافق لخط نصف ~~النهار، وهو مخالف للقواعد الرياضية من انحراف قبلة المدينة إلى اليسار ~~قريبا من ثلاثين درجة، ومخالف لما رواه العامة والخاصة من أنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم زويت له الأرض ورأي الكعبة، فجعله بإزاء الميزاب (3) فإن من ~~وقف بحذاء الميزاب يصير القطب الشمالي محاذيا لمنكبه الأيسر ومخالف لبناء ~~بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن فيه، مع أن الظاهر أن بناء ~~البيت كان موافقا لبناء # PageV01P162 # المسجد، وبناء البيت أوفق بالقواعد من المحراب، وأيضا مخالف لمسجد قبا ~~ومسجد الشجرة وغيرهما من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أو صلى فيها. # ولذا خص بعض الأفاضل ممن كان في عصرنا حديث المفضل رحمه الله وأمثاله في ~~التياسر على مسجد المدينة، وقال: لما كانت الجهة وسيعة وكان الأفضل بناء ~~المحراب على وسط الجهات إلا أن يعارضه مصلحة كمسجد المدينة; حيث بني محرابه ~~على خط نصف النهار لسهولة استعلام الأوقات، مع أن وسط الجهات فيه منحرف نحو ~~اليسار [فلذا] (1) حكموا باستحباب التياسر فيه ليحاذي المصلي وسط الجهة ~~المتسعة، وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد مع الأخبار والقرائن الدالة عليها ~~في كتاب المزار) (2)، انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. # وربما يمنع من كون محراب المعصوم عليه السلام ms071 من الأدلة العلمية - وإن ~~علم بقاؤه علي بنائه وصلاة المعصوم عليه السلام فيه من دون انحراف - بمنع ~~وجوب عمل المعصوم عليه السلام بالعلم في تلك الصلاة، فلعله اكتفى بالجهة ~~العرفية إما لمنع تمكنه في ذلك الوقت من العلم العادي البشري وعدم تكليفه ~~بالعمل بعلومهم المختصة، وإما لمنع وجوب العمل بالمعلم للبعيد مع استقبال ~~ما يصدق عليه الجهة عرفا، أو لعله اكتفى بسبب شرعي يقوم مقام العلم كالبينة ~~ونحوها وإن كان مخالفا للواقع، سيما إذا كان مورد العمل من قبيل الشروط ~~العلمية التي لا يوجب اختلالها فساد العبادة في الواقع، كما قال # PageV01P163 # الأمير عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء; إذا لم أدر) (1). # وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب ~~تقية، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها. # (و) كيف كان، (لو فقد) تيسر (العلم (2) عول على العلامات) المنصوبة ~~للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها، وسيأتي جملة منها لبعض ~~الآفاق. # واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم، مع أن ~~الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) ومحكي (4) آخرين - منهم المصنف في ~~المنتهى (5) تبعا للمحقق في المعتبر (6) والشهيد في الذكرى (7) - أنها تفيد ~~العلم بالجهة إذا حررت (8) على وجهها المعتبر، وإن أراد العلم بالعين فهو ~~حق، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين، # PageV01P164 # فتبقى العبارة خالية عن ذكر العلم بالجهة التي هي قبلة البعيد، والبلوى ~~بها أعم. # إلا أن يقال: إيجاب التعويل على تلك العلامات، مع فرض إفادتها العلم ~~بالجهة (و)، الحكم بأنه (يجتهد مع الخفاء) (1) أي خفاء تلك العلامات، في ~~قوة التصريح بأنه يجب على من فقد العلم بالعين - كالبعيد - العلم بالجهة ~~بإعمال تلك العلامات، ومن فقد ذلك يجتهد في الأمارات الموجبة للظن بالجهة. # ويمكن - أيضا - ابتناء الكلام على عدم كون العلامات مفيدة للعلم لأغلب ~~الناس لعدم اطلاعهم على وجه دلالتها على الجهة، بل هذا مخفي على من عدا ~~الرصدي ms072 الدقيق، المباشر لملاحظة طول البلد وعرضه بالنسبة إلى طول مكة زادها ~~الله شرفا وعرضها، فيكون مرجع جل الناس في ذلك إلى قول أهل الرصد، وقولهم ~~لا يفيد إلا الظن! لأن فنهم علم دقيق لا يؤمن فيه الخطأ في الأحكام ~~والاشتباه في الموضوعات والمحاسبات وغيرها. # بل ربما حكي عن بعض (2) أنه قال - وأفرط فيما قال -: إن شيئا من كلامهم ~~لا يفيد علما ولا ظنا، ولا وثوق لنا بإسلامهم فضلا عن عدالتهم، فكيف يحصل ~~لنا علم أو ظن بصحة ما يلقونه إلينا من قواعدهم؟! # وهذا القول وإن كان مصادما للوجدان إلا أن دعوى حصول العلم # PageV01P165 # منها بجهة الكعبة لكل أحد مشكل، بل غايته الظن، وحينئذ فوجه تقديم هذا ~~الظن على الظن الذي يحصله بالاجتهاد بعد خفاء تلك العلامات: إما قيام ~~الاجماع على العمل بها بعد فقد العلم، فيكون ظنا مخصوصا مقدما على مطلق ~~الظن، وإما لأن المراد من الاجتهاد مع خفاء هذه العلامات إعمال الأمارات ~~الظنية الدالة على هذه العلامات; فإن الاجتهاد في يوم الغيم مثلا أو الليل ~~إنما هو بتحصيل الظن بجهة المشرق والمغرب وموضع الجدي وغيره من الكواكب، ~~ولازم ذلك تقديم نفس العلامات على أماراتها؟ لأن الظن الحاصل من نفس ~~الأمارة أقوى من الحاصل من أمارتها; لتعدد احتمال الخطأ في الثاني ووحدته ~~في الأول، فتأمل. # ومما يدل على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظني: صحيحة زرارة (يجزي ~~التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (1). والظاهر، بل المقطوع أن ~~المراد بالعلم بوجه القبلة الذي قدمه الإمام عليه السلام على التحري ليس ~~إلا الاعتقاد الحاصل من إعمال هذه العلامات; إذ لا يوجد غيرها للبعيد ~~غالبا. # ثم إن البينة القائمة على هذه العلامات الظاهر أنها مقدمة على الظن ~~المطلق، بل ربما يقوى جواز الاعتماد عليها مع التمكن من العلم بتلك ~~العلامات; لأنها حجة شرعية كما يشهد به الاستقراء، وحكي وجود نص صحيح على ~~عموم حجيتها (2)، ويظهر من الإيضاح (3) دعوى الاجماع على # PageV01P166 # حجيتها إذا شهدت بالقبلة للأعمى، ولكن الاحتياط لا يترك. # ثم إن ms073 صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرة - بل صريحة - في جواز العمل بالظن ~~والتحري عند تعذر العلم. والأخبار في ذلك مستفيضة (1) كنقل الاجماع، بل ~~ادعى المصنف في المنتهى (2) تبعا للمحقق في المعتبر (3) اتفاق أهل العلم، ~~إلا أن المحكي عن المبسوط (4) وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ~~ما نصب له من العلامات، وهو على تقدير شموله لمن تمكن من الظن شاذ وإن كان ~~يدل عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية (5) في الصلاة إلى أربع، بل ربما يستشكل ~~في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ. ولا بعد في مشروعيته بعد الامتثال على ~~حسب الظن; لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب، وللخروج عن الخلاف ~~في المسألة فتوى ورواية. # ثم إن الظاهر من التحري والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل ~~الجهد في تحصيل الظن، فإن التحري هو طلب الحري بالعمل أو الأحرى بالعمل من ~~غيره. وفي موثقة سماعة: (اجتهد برأيك، وتعمد القبلة جهدك) (6)، ويترتب على ~~ذلك أن مجرد حصول الظن غير كاف ما أمكنه مراجعة الأمارات الأخر المحتملة ~~لكونها مفيدة لظن آخر أقوى مما حصل. نعم، لو يئس من المعارض الأقوى فالظاهر ~~عدم وجوب تقوية الظن، # PageV01P167 # بل ظاهر إطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل، (1) هو الاكتفاء بمجرد الظن ~~وعدم لزوم الفحص. # وكيف كان، (فإن فقد الظن) الاجتهادي بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية ~~أو الثالثة من مراتب تحصيل الجهة (صلى إلى أربع جهات كل فريضة) على ~~المشهور، بل عن ظاهر المعتبر (2) والمنتهى (3) وجامع لمقاصد (4) ومحكي ~~الغنية (5) الاجماع عليه، وبذلك ينجبر المرسل: (قلت: جعلت فداك إن هؤلاء ~~المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم تعرف السماء، ~~كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون، إذا كان كذلك صلى لأربع ~~وجوه) (6)، ونحوها مرسلة الكليني (7) بحذف قصة المخالفين، ولا يقدح ~~اشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة، مع أنا لا نقول به؟ # لامكان تأويلها - ولو بعيدا - بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض ~~(8)، ولا إرسالها وضعف المرسل; لانجبارها بما عرفت، مضافا إلى موافقتها # PageV01P168 # لأصالة وجوب ms074 تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية، ~~ولا يحصل إلا بالأربع; لانتفاء وجوب الزائد، إما بالاجماع وإما لكون قبلة ~~المتحير ما بين المشرق والمغرب، فلا بد من إدراكها، مضافا إلى استصحاب عدم ~~براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة، خلافا للمحكي عن العماني وظاهر ابن ~~بابويه (1) ومال إليه المصنف قدس سره في المختلف (2) والشهيد في الذكرى (3) ~~واختاره من متأخري المتأخرين جماعة (4); لضعف الخبر المذكور، ووهن ~~الاجماعات المزبورة بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه والكليني ~~(5) من القدماء وتقوية المصنف، والشهيد وغيرهما من المتأخرين (6). # والظاهر أن من عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح، وإنما ادعوا اتفاق ~~أعيان أهل الفتوى من أصحابنا. وكيف يدعي المصنف في المنتهى الاجماع ويميل ~~في المختلف إلى الخلاف ويتبعه الشهيد، وبعد ذلك يدعي المحقق الثاني ~~الاجماع؟! وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد; للاجماع على ~~عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وإن اقتضته # PageV01P169 # الأدلة اللفظية، وإلا وجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات. # ودعوى نفي وجوب الزائد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية. # ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة، أولا: بأن هذا الاجماع مركب من قول ~~المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء ~~أدلة التكاليف ذلك، وإما لورود الدليل على خلاف ذلك على ما سيجئ من ~~الأخبار. # فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا للواقع مخالف للمشهور في حكم ~~الزائد، ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع. ومخالفة ~~الاتفاق على هذا الوجه غير مضر; لأن حصول الحدس القطعي برضى المعصوم عليه ~~السلام لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق. نعم، لا مناص عن اعتباره لو علم ~~بدخول شخص المعصوم عليه السلام فيهم أو قوله في قولهم على طريق القدماء، ~~وتمام الكلام في محله. # وأما ثانيا: فلأن الاجماع على نفي الزائد كاشف عن عدم وجوب مراعاة الواقع ~~في الامتثال، لما قرر في محله (1) من أن تجويز ترك بعض المقدمات العلمية ~~كاشف عن عدم إيجاب ذي المقدمة. اللهم إلا أن ms075 يقال: بأن ذلك إنما يلزم لو ~~أوجبنا الأربع من باب كونها بعض المقدمات العلمية، أما لو قلنا بأن الاجماع ~~دلنا على كونها بدلا عن الواقع، ولا دليل على بدلية الواحدة. # والحاصل: أن مقتضى الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية، # PageV01P170 # خرج عن ذلك من أتى بالأربع، فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق ~~المذكور. # هذا كله إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعية. أما لو تعلق التكليف ~~بما بين المشرق والمغرب لأنها قبلة في الجملة، كما يظهر من الصحيحتين ~~السابقتين (1)، فامتثال ذلك وإن أمكن بالأربع، إلا أنه يمكن أيضا بالثلاث ~~كما سيجئ، ولم يقولوا به، فالالتزام بالأربع لا بد له من مستند آخر. # بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على التخيير، مثل: الصحيح عن ابن ~~أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء) (2). # وصحيحة زرارة: (يجزي المتحير أينما توجه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة) ~~(3). # واحتمال تصحيفها عما تقدم من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: # (يجزي التحري أبدا... الخ) (4)، كما في المنتقى (5) وعن غيره (6) خلاف ~~الأصل والظاهر، وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير: (أينما تولوا ~~فثم # PageV01P171 # وجه الله) (1) فإن الظاهر أن إخباره بذلك على وجه القطع ليس إلا عن رواية ~~معتبرة عنده، لكنها لم توجد في روايات الخاصة وإن وجدت في روايات العامة، ~~كما عن مجمع البيان عن جابر (2). # نعم، في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية للمتحير، مثل: رواية محمد بن ~~الحصين، قال: (كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من ~~الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي، حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو ~~قد صلى لغير القبلة، أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب (3): # يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق: (فأينما ~~تولوا فثم وجه الله) (4). # فإن الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام التوسعة والرخصة; أن ~~المصلي إنما صلى إلى جهة ms076 على وجه التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنها ~~قبلة، مع أنه لو منع الظهور فيكفي الاطلاق، فيحكم بعموم الجواب لترك ~~الاستفصال. # ودعوى ظهورها في المتحري ممنوعة جدا وإن كان الغالب عدم خلو المتحير من ~~ظن ولو ضعيفا، لكن مثل هذه الغلبة لا تغني عن الاستفصال على تقدير عدم عموم ~~الحكم للفرد الغير الغالب. # PageV01P172 # ثم إن جماعة من المتأخرين (1) بنوا على أن ما نسبناه إلى الصدوق من قوله: ~~(ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير)، من تتمة صحيحة معاوية بن عمار (2) ~~المذكورة في الفقيه متصلا بهذا الكلام، فكون حينئذ من أقوى أدلة المسألة، ~~لكن الانصاف ظهور كونه من كلام الصدوق. # وكيف كان، فهذا القول لا يخلو عن قوة لهذه الأخبار المعتبرة السليمة عن ~~الموهن، ولو لم يكن إلا مرسلة ابن أبي عمير (3) التي هي في حكم الصحيح ~~لكفى. # ويمكن حمل رواية خراش (1) أيضا على الاستحباب، أو على أن مقصود الإمام ~~عليه السلام الرد على ذلك العامي الطاعن على الراوي بأنكم أيضا قد لا تجدون ~~بدا من الاجتهاد، فرده الإمام عليه السلام بإمكان تحصيل العلم هنا أيضا ~~بالصلاة إلى أربع جهات. # وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من تأويل الرواية على وجه تستقيم دلالتها ~~على وجوب الأربع عند عدم التمكن من الاجتهاد إلا أن الاحتياط مما لا ينبغي ~~تركه بتكرار الصلاة أربعا بل أزيد في بعض الموارد كما ستقف عليه إن شاء ~~الله تعالى. # ثم إنه نسب إلى ابن طاووس القول بالقرعة في المقام (5)، فيحتمل أن # PageV01P173 # يريد الاقراع بين الجهات الأربع وأن ينصف الأفق نصفين، فيخرج بالقرعة ~~النصف المشتمل على القبلة، ثم ينصف المخرج ويقرع.. وهكذا إلى أن يبقى مقدار ~~الجهة العرفية وأن يقرع بين كل نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة ~~العرفية. # وعلى أي احتمال فمستنده عموم: (القرعة لكل مشكل) (1). ويضعفه عدم ~~الاشكال؟ لوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطرد في نظائر ~~المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو التخيير، كما عرفت. # وينبغي التنبيه على أمور: # الأول: ظاهر النص - سيما ms077 مرسلة الكليني - والفتاوى وجوب كون الصلاة على ~~جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية لا حقيقية، ولو استندنا في الحكم إلى ~~باب المقدمة فالأمر كذلك أيضا; لأن الاجماع قام على نفي الزائد على أربع ~~صلوات على هذا الوجه. نعم، لو استندنا فيه إلى وجوب إدراك ما بين المشرقين ~~أمكن الاقتصار على ثلاث جهات بحيث يحصل مثلث متساوي الأضلاع، فإنه إذا صلى ~~كذلك كان البعد بين كل نقطتين صلى إليهما مائة وعشرين درجة، فإن وافق ~~القبلة إحداها فذاك، وإلا كان منتهى بعده # PageV01P174 # عنها بمقدار نصف البعد المذكور، وهو ستون درجة، وهو لا يبلغ اليمين ~~واليسار; إذ لا بد فيه من الانحراف بقدر ربع الدور وهو تسعون درجة. # الثاني: ذكر في الروض إن المصنف قدس سره أراد بقوله: (صلى إلى أربع جهات ~~كل فريضة) أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في ~~الثانية حتى يصلي الأولى إلى الأربع، المحصل يقين البراءة من الأولى عند ~~الشروع [في الثانية] (1): كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس فيصير الصلاة إلى ~~أربع جهات بمنزلة فريضة واحدة. ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت ~~الظهرين مقدار أربع رباعيات تعينت العصرة لأن الجميع مقدار أدائها على تلك ~~الحال (2)، انتهى. # أقول: الثابت من الأدلة اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر الواقعيين، وهذا ~~لا يختل إذا صلى العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها قبل أن يتم جهات ~~الظهر، اللهم إلا أن يستظهر من طريقة الأصحاب أن الواجب في العبادات العلم ~~التفصيلي بها وبإحرازها للشرائط بالامتثال، بمعنى أن يعلم حين الاشتغال ~~كونها هي العبادة المطلوبة الجامعة للشروط لا أن يأتي بأمور يعلم باشتمالها ~~على الجامع للشروط; ولذا لا يجوز الصلاة إلى الجهات المتعددة مع إمكان ~~العلم بالقبلة تفصيلا، بل ومع إمكان الظن. وفيما نحن فيه وإن لم يمكن إحراز ~~العلم بالقبلة تفصيلا إلا أن العلم بالترتيب يمكن فيه ذلك بأن يعلم عند ~~الاشتغال بجهات العصر أن هذا العصر المحتمل لكونها واقعية مترتبة بالفعل ~~على الظهر لا أنها مترتبة ms078 عليها على تقدير كونها واقعية بحيث # PageV01P175 # يحصل العلم بالترتيب بعد الفراغ كما يحصل العلم بالقبلة. # لكن الانصاف أن هذا لم يثبت بدليل تطمئن به النفس كما بيناه في مسألة ما ~~لو تمكن من الصلاة في ثوب طاهر يقيني فهل يجوز الاتيان بصلاتين في ثوبين ~~مشتبهين؟ ولو سلم ذلك، كما يظهر كونه مفروغا عنه بين الأصحاب، فهو مختص بما ~~إذا كان الاقتصار على العلم الاجمالي بإحراز الشروط مستلزما لتكرار ~~العبادة، الذي هو غير معهود في الشريعة مع التمكن من واحد معلوم تفصيلا مع ~~كونه أنسب بمقام العبودية بأن يعلم حين الاشتغال بكون ما اشتغل هو الذي ~~أريد منه. وأما إذا كان التكرار حاصلا من جهة غير فقد الشرط مما لا يمكن ~~إحرازه تفصيلا فلا دليل على لزوم العلم التفصيلي من جهة سائر الشروط؟ لأن ~~المفروض عدم التمكن من العلم التفصيلي بالماهية المطلوبة بحيث يعلم عند ~~الاشتغال أنها هي المطلوبة منه كما لا يخفى. # فإن قلت: إذا شك في براءة ذمته عن الظهر فالأصل عدم البراءة، فكما لا ~~يجوز الدخول في العصر المقطوع ولا المحتمل مع القطع بعدم البراءة فكذلك مع ~~الشك فيها. # قلت: المانع من الدخول في العصر المقطوع أو المحتمل عند القطع بعدم ~~البراءة عن الظهر إنما هو للقطع باختلال الترتيب في الأول واحتماله في ~~الثاني، وهذه العلة إن وجدت مع الشك منعت من الدخول، كما لو صلى العصر إلى ~~جهة غير ما صلى الظهر إليها، ولو انتفت - كما فيما نحن فيه - لم يكن مانع ~~عن الدخول. وقد تقرر في باب الاستصحاب أن الحكم في السابق إذا كان معللا ~~بعلة قطع بانتفائها في زمان الشك، فلا يجري الاستصحاب لاحتياج الحكم إلى ~~علة أخرى. نعم، لو كان فرضان مرتبان بحيث لا يحدث التكليف بالثاني ~~PageV01P176 # إلا بعد البراءة من الأول كالظهرين بالنسبة إلى أول الوقت مثلا أمكن ~~إثبات عدم وجوب الثاني مع الشك في البراءة عن الأول فلا يشرع الدخول في ~~محتملاته، مع إمكان أن يقال هنا: لا دليل على لزوم العلم ms079 تفصيلا بوجوب شئ ~~في إطاعته، بل يكفي في تحقق الإطاعة للأمر الذي يعلم المكلف إجمالا بأنه ~~إما تعلق به بالفعل أو سيتعلق به العلم بأنه يتحقق من المكلف متصفا بالوجوب ~~جامعا لشرائط الواجب فينوي العصر بعد ظهر واحد من أول الوقت قصدا إلى أن ~~يحصل من هذا وما بعده امتثال الأمر الذي يتعلق به عند فعل واحد من ~~المحتملات. وإن شئت فقايس ذلك بإطاعة الأوامر العرفية تجد الإطاعة متحققة ~~بما ذكرنا، فافهم. # وأما ما ذكره أخيرا - من أنه لو أدرك من آخر الوقت مقدار أربع رباعيات ~~تعينت العصر - فهو حسن، لو ثبت اعتبار القبلة مع ضيق الوقت. # نعم، يتفرع على ما ذكره - من كون الأربع بمنزلة صلاة واحدة - أنه لو مضى ~~من الوقت أنقص من ثمان صلوات فحاضت المرأة لم يجب عليها قضاء العصر. # الثالث: # لو قصد المصلي الاقتصار على بعض الجهات كان ما فعله فاسدا سواء انكشف ~~الحال أو لم ينكشف، ولو قصد الاتيان بالكل فانكشف بعد بعض الصلوات مطابقة ~~ما فعله للواقع فالظاهر الاجزاء، لأنه أتى بالفعل لداعي التقرب إلى الله ~~بتحقق الواقع به أو بغيره فاتفق تحققه به، خلافا لبعض المعاصرين (1)، زعما ~~منه انحصار امتثال أوامر الصلاة في أربع صلوات أو صلاة واحدة مع علمه حين ~~الاشتغال بكونها إلى القبلة. # PageV01P177 # وفيه: ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق ~~للواقع في الواقع لداعي التقرب. وأما لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف ~~الكل عن القبلة، فلا ينبغي الخلاف في الاجزاء لعموم (ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة) (1)، وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار. # الرابع: # أنه لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره، لاطلاق ~~النص والفتوى، وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير على الظان الراجي لحصول ~~العلم، فإن العلم الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي. # الخامس: # يجوز أن يصلي العصر إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بأن يصلي هكذا: # وقطعه بمخالفة القبلة في ms080 إحدى الصلاتين غير ضائر، لاطلاق الدليل الكاشف ~~عن عدم اعتبار القبلة الواقعية، مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة ~~أربعا إدراك ما بين المشرقين، وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير ~~جهات الأولى. # السادس: # المتردد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار; لقاعدة المقدمة، مع إمكان ~~استفادة المناط من النص، ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا ~~في جهات غير خارجة عما بين المشرقين; لما استظهرنا # PageV01P178 # سابقا من كون الوجه في تربيع الصلاة في النص والفتوى هو إدراك ما بين ~~المشرقين، مضافا إلى ما عرفت من الروايات في اقتصار المتحير على صلاة ~~واحدة، خرج منها - مراعاة للنص المنجبر بفتوى المشهور - مورده، وهو المتحير ~~في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم إحراز ما بين المشرقين. # ويؤيده، بل يدل عليه أيضا: عموم الصحيحتين في كون ما بين المشرقين قبلة، ~~خرج العالم العامد وبقي الباقي. # ومما ذكرنا يظهر أن المتحير الخارج عن مورد النص كالمقصر في تحصيل العلم ~~والظن حتى ضاق الوقت عن التعلم لا يجب عليه أزيد من الأربع؟ لأنه يدرك بها ~~ما بين المشرقين، وإلا فمقتضى قاعدة المقدمة: # وجوب التكرار إلى أن يحصل العلم بعدم الانحراف عن القبلة إلا يسيرا; لعدم ~~تحقق الاجماع والنص على نفي الزائد على الأربع في خصوص المقام. # السابع: # أنه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن; لأن مقتضى وجوب ~~التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بأن الصلاة إلى ~~القبلة الواقعية إما تحققت وإما أنها سقطت عنه بالعجز. # ولكن الانصاف ضعف هذا الوجه، سواء كان العجز عن جهة معينة أو جهة لا ~~بعينها، فالعمدة استظهار ذلك من النص وكلام الأصحاب. # (و) كيف كان، فلا إشكال في أنه (مع) عموم (العذر) لما عدا الجهة الواحدة ~~(يصلي إلى أي جهة شاء) ومن جملة الأعذار ضيق الوقت، فلا يجب عليه إتمام ~~باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله. # ثم إنه قد تبين مما ذكرنا - من وجوب العمل بالظن مع تعذر ms081 العلم (و) أنه ~~لا فرق بين الظنون ولا بين الأعذار - أن (الأعمى) وما يشبهه من العامي ~~الغير العارف بالعلامات، والعارف العاجز عن الاعتبار لطروء PageV01P179 # بعض الأعذار، بل العارف القادر على الاجتهاد، بل المجتهد فعلا إذا كان ~~قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما، يجب على كل واحد منهم أن (يقلد) ~~العالم أو الظان، عادلا كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، بالغا أو غيره. # وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات (1). # وظاهر المصنف قدس سره هنا - كما فهمه غير واحد (2) -: اختصاص التقليد ~~بالأعمى دون أخويه، ولازمه وجوب التكرار عليهما; ولعله لظهور أدلة التحري ~~في المباشر للاجتهاد، وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما ~~بل للأعمى، لولا الاجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في أخويه; لقدرة ~~أولهما على التعلم وندور اتفاق العذر للثاني. # ويضعفه: منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الأمارات، بل الظاهر أن ~~الغرض من الأمر بالتحري - الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال - هو حصول الطرف ~~الأحرى، من غير فرق بين أن ينشأ عن ملاحظة الأمارات وبين أن ينشأ عن ~~التقليد، وقد اشتهر (خذ الغايات واترك المبادئ). # واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار، قال: (لأن ~~القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال) (3)، وهو ضعيف. # PageV01P180 # ويتلوه في الضعف: ما في الروض (1) من منع تقليد الكافر، بل المسلم ~~المجهول; للنهي عن الركون إلى الكافر، ووجوب التبين في خبر محتمل الفسق، ~~وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن; فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات. # نعم، لو كان التقليد من باب التعبد، لا من باب إفادة الظن - نظير التقليد ~~في الأحكام الشرعية - كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل، ~~لكن يبقى على مدعي حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل وإلا ~~فاللازم وجوب الصلاة أربعا; لانحصار الطريق في العلم والبينة ومطلق الظن، ~~ولا دليل على ما سوى الثلاثة. # ثم إن ظاهر لفظ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فالرجوع ~~إلى المخبر بمحل ms082 القطب عن حس ليس تقليدا، كما صرح به في الذكرى (2) ونسبه ~~في الروض إلى الأصحاب (3)، فما عن الشيخ (4) من وجوب الصلاة على الأعمى إلى ~~أربع جهات وعدم جواز التقليد له، لا يرد عليه ما ذكره كثير (5) مخالفة ~~السيرة ولزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الأخبار بإمامة ~~الأعمى إذا كان من يسدده (6) وذلك لأن # PageV01P181 # محل كلام الشيخ هي صورة تعذر العلم على كل من البصير والأعمى مع قدرة ~~البصير على الاجتهاد دون الأعمى، ولا ريب في ندرة وقوعه. # ولو أخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجح في البين، ففي تخييره بينهما أو ~~وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما ووجوب التربيع وجوه، أقواها: # الثاني إن حصل له منهما الظن بنفي الثالث، وإلا فالثالث. # ولو أخبره كل من البينتين بجهة فالأقوى الأول، ويحتمله الأول لو كان ~~المخبر الواحد عدلا بناء على كونه كالبينة حجة شرعية لا من باب الوصف، كما ~~أن الأقوى كون البينة كالمخبر لو اعتبرنا في حجيته إفادة الظن، كما لا يبعد ~~في غير مقام رفع الخصومة. # (و) يجوز للمكلف أن (يعول على قبلة) أهل (البلد مع عدم علم الخطأ) إجماعا ~~على ما عن التذكرة (1)، فلا يجب الاجتهاد، بل لا يجوز في أصل الجهة; ~~لامتناع خطأ أهل البلد خلفا عن سلف عادة، ويجوز في التيامن والتياسر; لأن ~~احتمال الخطأ من مؤسسها غير بعيد، وتقرير الخلف لعله لعدم وجوب الفحص ~~عليهم، فلم يطلعوا على خطائه. # ويعرف قبلة البلد بمحاريبه المبنية في مساجده ومقابرهم ومذابحهم. ثم ~~الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة ~~للشخص; لعدم العلم بطولها وعرضها بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا، فيجوز ~~له الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة واستمروا عليها، المكشوف ~~عنها بمحاريبهم ومقابرهم ونحوها. # وأما لو كانت قبلة البلد معلومة الصحة ووجد محراب أو مقبرة لم يعلم # PageV01P182 # انطباقهما عليها، فلا يظهر من هذا العنوان ومعقد إجماع التذكرة جواز ~~الاعتماد عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن ms083 الأقوى بخلافه وإن ~~كان يشمله إطلاق بعض العنوانات. وكيف كان، فالأنسب الرجوع إلى قاعدة وجوب ~~التحري والأخذ بالأوفق، والتعويل على فعل الواضع حملا له على الصحة مشكل. # (والمضطر) إلى فعل الفريضة (على الراحلة) يجب عليه أن (يستقبل) القبلة في ~~جميع الصلاة (إن تمكن) ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا، (وإلا) يتمكن ~~(فبالتكبير) إن أمكن; لما تقدم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما ~~أمكن، (وإلا) يمكن (سقد) الاستقبال عنه (وكذا الماشي) إذا اضطر إلى الصلاة ~~ماشيا. # وهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب؟ وجهان، تقدما في الصلاة في السفينة، ~~وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار. # ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان، وإن ~~تساويا ففي ترجيح الركوب; إذ لا يحصل معه إلا حركة عرضية، أو ترجيح المشي; ~~إذ يحصل معه القيام، أو التخيير; لتعارض الاستقرار الذاتي والقيام، ولظاهر ~~الآية ﴿فإن خفتم فرجالا أو ~~ركبانا﴾ (1) وجوه، خيرها: # أوسطها; لتحقق القيام مع المشي وإن فات وصفه وهو الاستقرار، مضافا إلى ~~إطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق عليه النزول، فتأمل. # ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر بعض العلامات لبعض الآفاق، وقد # PageV01P183 # قدم المصنف منها علامة أهل العراق لكونها منصوصة في الجملة، فقال: # (وعلامة) أهل (العراق ومن والاهم) أي وراءهم بالنسبة إلى جهة القبلة وعد ~~منه المحقق الثاني إصفهان وفارس وآذربايجان والري وخراسان وسمرقند إلى بلاد ~~الترك (1) (جعل) مطلع (الفجر) وهو المشرق (على المنكب) وهو مجمع العضد ~~والكتف (الأيسر، والمغرب على) المنكب (الأيمن) والظاهر المصرح به في كلام ~~كثير (2) بل نسبه في الروض (3) إلى المشهور أن المراد المشرق والمغرب ~~الاعتداليان; إذ جعل مطلقهما على المنكبين غير ممكن، وجعل أحدهما على ~~أحدهما يوجب انحراف الآخر عن الآخر انحرافا بينا. # (و) جعل (الجدي) مكبرا كما عن المشهور (4)، وربما يصغر ليتميز عن الجدي ~~الذي حو أحد البروج، وهو في مضئ في جملة أنجم بصورة سمكة يقرب من القطب ~~الشمالي، الجدي رأسها والفرقدان ذنبها، ms084 يجعله العراقي (بحذاء)، المنكب ~~(الأيمن) إما مطلقا، كما هو ظاهر المصنف والمحكي عن غيره (5)، أو حال ~~استقامته، أعني: غاية ارتفاعه أو انخفاضه، كما قيده كثير (6) # PageV01P184 # لأنه حينئذ على دائرة نصف النهار المارة على القطبين القاطعة للأفق ~~نصفين. # (و) من العلامات لهم أيضا: جعل (عين الشمس عند الزوال على) طرف (الحاجب ~~الأيمن) مما يلي الأنف. # والمروي من هذه العلامات هو الجدي، ففي رواية محمد بن مسلم قال: (سألته ~~عن القبلة، قال عليه السلام: ضع الجدي على قفاك وصل) (1). # والراوي كوفي، كما صرح به في الروض (2) وغيره (3). # وفي مرسلة أخرى مروية في الفقيه: (قال رجل للصادق عليه السلام: إني أكون ~~في السفر ولا أهتدي إلى القبلة، فقال له: أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ ~~قال: نعم، قال: اجعله على يمينك، فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين ~~الكتفين) (4). # وقد جمع بين الروايتين بحمل (القفا) في الأولى على موضع خاص، وهو محاذي ~~المنكب الأيمن، وهو - على بعده - لا يشهد له الرواية الثانية إلا إذا أريد ~~من اليمين بقرينة الروايتين الأولى اليمين من طرف الخلف، فينصرف ظاهر إطلاق ~~كل واحدة من الروايتين بنص الأخرى، لكنه مع ذلك - مع أنه يشمل الكتف الأيمن ~~- فالانصاف أن مقتضى الجمع إرادة مجموع الجانب الأيمن من (القفا)، هذا بعد ~~فرض اتحاد الروايتين في الإقليم وهو غير معلوم، مع أن مقتضى العمل بهذا ~~الجمع عدم جواز العمل بالعلامة الأولى والثالثة; لأن # PageV01P185 # اللازم من مراعاة كل منهما وقوع الجدي بين الكتفين. # فالانصاف: أنه لا يستفاد من الروايتين في كيفية وضع الجدي ما يغني عن ~~الرجوع إلى قواعد الهيئة بملاحظة أطوال البلد وأعراضها بالنسبة إلى طول مكة ~~وعرضها زادها الله، فإن زاد طول البلد وعرضه على طولها وعرضها فسمت القبلة ~~جنوبي غربي، وإن نقصا فشمالي شرقي، وإن زاد الطول ونقص العرض فشمالي غربي، ~~وإن انعكس فجنوبي شرقي. # وتوضيح ذلك في الجملة: أنهم قسموا الربع المسكون المشتمل على الأقاليم ~~السبعة طولا وعرضا، فطوله من مبدأ العمارة من جانب المغرب وهي (جزائر ~~الخالدات) (1) أو ms085 ساحل البحر الغربي على الاختلاف وإلى منتهاها من الجانب ~~الشرقي ويقال له: (كنك دز) (3)، ومجموع ذلك من الجزائر مائة وثمانون جزءا، ~~ومن ساحل البحر مائة وسبعون من نصف دائرة عظمي من دوائر الفلك المقسومة كل ~~واحدة بثلاثمائة وستين جزءا، وعرضه من خط الاستواء أو من جهة الجنوب حيث ~~يكون ارتفاع القطب الجنوبي ست عشرة درجة - على اختلاف القولين لبطلميوس - ~~إلى حيت يكون ارتفاع # PageV01P186 # القطب الشمالي ست وستين درجة، وهذا مجموع عرض الربع المسكون إن ابتدئ به ~~من خط الاستواء، وعلى القول الآخر يزيد عليها ست عشرة فيصير اثنتين وثمانين ~~درجة. # إذا عرفت ذلك، فطول كل بلد عبارة عن قوس من معدل النهار محصور بين دائرة ~~نصف نهار ذلك البلد ونصف نهار آخر طرف العمارة من الجانب الغربي، وعرض كل ~~بلد عبارة عن قوس من دائرة نصف النهار فيما بين معدل النهار وسمت الرأس، ~~وطول مكة من جزائر الخالدات على ما حكاه غير واحد من أهل الرصد سبعة وسبعون ~~جزءا وعشر دقائق، هي سدس جزء وعرضها من خط الاستواء إحدى وعشرون جزءا ~~وأربعون دقيقة هي ثلثا جزء، فحينئذ فكل بلد كان عرضه أكثر من مكة تكون مكة ~~زادها الله شرفا واقعة في طرف الجنوب من ذلك البلد فإن وافقها في الطول ~~كانت مكة واقعة في نقطة الجنوب من ذلك البلد ويكون القطب الشمالي بين كتفي ~~المستقبل والمشرق والمغرب الاعتداليان على منكبيه وعين الشمس عند الزوال ~~مائلة إلى عينه اليمنى، وإن زاد طوله على طولها انحرفت قبلته عن نقطة ~~الجنوب إلى المغرب بمقدار تفاوت الطولين، وإن نقص عنه انحرفت عنها نحو ~~المشرق كذلك، وحينئذ فكل بلد طوله أكثر من بلد آخر يكون انحراف قبلته نحو ~~المغرب أزيد، إلا أن يكون عرضه أقل منه. # وقس على ما ذكرنا حال البلاد التي هي أقل عرضا من مكة، فإن قبلتها شمالية ~~مستقيمة إن ساوى طولها طول مكة، وإن زاد عليها لزم الانحراف نحو المغرب وإن ~~نقص لزم الانحراف نحو المشرق. # ومما ذكرنا ظهر أن العلامات ms086 الثلاث المذكورة في كلام المصنف PageV01P187 # وغيره (4) قدس الله أسرارهم، لأهل العراق غير متطابقة، والجمع بينها - ~~كما في المقاصد العلية (2) - يحصل بأحد أمرين: # الأول: بتقييد كلماتهم بحمل العلامة الأولى والثالثة على أطراف العراق ~~الغربية كالموصل ونحوه مما قارب مكة في الطول، وتقييد الثانية بأوساط ~~العراق ككوفة وبغداد والمشهد (3) والحلة ونحوها مما يزيد طوله على طول مكة، ~~ويبقى أطراف العراق الشرقية كالبصرة ونحوها غير منصوص عليه في كلماتهم، فإن ~~قبلتها أزيد انحرافا إلى المغرب من أوساط العراق; ولذا علمت فيما حكي على ~~ما صح بجعل الجدي على الخد الأيمن. # والثاني: اغتفار هذا التفاوت في اعتبار الجهة، فإن مسامتة البعيد لا يؤثر ~~فيها هذا الاختلاف. # ويؤيده: إطلاق رواية ابن مسلم - الذي هو من سكان الكوفة - في وضع الجدي ~~على (القفا)، وما نسبه في الذكرى (4) إلى أكثر الأصحاب من جعل قبلة العراق ~~وخراسان واحدة، مع ما قيل (5): من أن طول جملة من بلادها يزيد على مكة بست ~~عشرة درجة وطول كوفة يزيد عليها بدرجتين، بل في المقاصد العلية (6) أن ~~انحراف قبلة خراسان إلى المغرب يقرب من نصف # PageV01P188 # ما بين نقطتي المغرب والجنوب، وقوى في المقاصد العلية (1) الوجه الأول ~~بعد أن نفى البعد عن الثاني مع مبالغته في الروض (2) في نفي الوجه الثاني. # والانصاف: أن كلا من الوجهين في غاية البعد. # أما الأول: فلأنه مضافا إلى كونه إجمالا في مقام البيان، بل إغراء بخلاف ~~الواقع، مناف لما نسب إلى الأكثر، ومنهم المصنف والمحقق قدس سره من اتحاد ~~قبلة خراسان والعراق، فإن شيئا من العلامات الثلاث لا ينطبق على بلد ينحرف ~~قبلته إلى المغرب قريبا من نصف ما بين نقطتي الجنوب والمغرب. # وأما الثاني: فلرجوعه في الحقيقة إلى عدم وجوب المسامتة على البعيد، وما ~~ذكر من أن مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا الاختلاف مخالف للمحسوس، فإن من ~~استقبل في بلده نقطة الجنوب وعلم أن مكة زادها الله شرفا متوسطة فيما بين ~~نقطتي الجنوب والمغرب فهو غير مسامت لمكة قطعا. # ولو جاز هذا المقدار من التياسر ms087 عن مكة مسامحة لزم جواز مثله في التيامن ~~عنها، فيجوز لهذا الشخص استقبال نقطة المغرب; إذ المفروض أن نسبة نقطتي ~~المغرب والجنوب إلى مكة في هذا الفرض قريبة من التساوي أو متساوية، مع أنهم ~~حكموا ببطلان العبادة مع التقريب المحض ووجوب الإعادة فيما لو ظهر ذلك بعد ~~ظن المطابقة فضلا عما لو تعمده، فتأمل. # هذا كله، مع أن سياق كلماتهم في بيان هذه العلامات كل ظاهرة في المداقة ~~آبية عن المسامحة، ولذا خصوا موضع الجدي بحذاء المنكب الأيمن، ولا يطلقوا # PageV01P189 # ذكر (القفا) تبعا لرواية ابن مسلم (1). # (و) اعلم أن المشهور - كما صرح به جماعة (2) -: أنه (يستحب لهم) أي لأهل ~~العراق (التياسر قليلا)، وعن ظاهر جماعة من القدماء (3) - ومنهم الشيخ في ~~الخلاف (4) مدعيا عليه الاجماع - وجوبه، فظاهر جماعة (5) أنه مبني على كون ~~قبلة البعيد هي الحرم، وأنصابه عن يسار الكعبة أكثر، إلا أن الظاهر اطراده ~~على القولين، ولذا قال به جماعة، منهم: الفاضل هنا وفي جملة من كتبه (6)، ~~والشهيد في الذكرى (7)، مع قولهم بأن القبلة هي الجهة، وإن كان المتراءى من ~~مستند الحكم هو كون الحرم قبلة البعيد، ففي رواية المفضل قال: (سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب ~~فيه؟ قال: إن الحجر لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه، جعل ~~أنصابه من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن # PageV01P190 # يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الانسان ~~ذات اليمين عن حد اليمين (1)، وإذا انحرف ذات اليسار لم يخرج عن حد القبلة) ~~(2). # وفي مرفوعة علي بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن قيل لم صار ~~الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: إن الكعبة لستة (3) حدود، أربعة ~~منها على يسارك واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى ~~اليسار) (4). # والحق أن الروايتين ضعيفتان، وما ذكر فيها من التعليل من المتشابهات، فإن ~~التياسر لا يستلزم مواجهة عين الأنصاب، ولو كانت مائة ميل، فإن جوزنا ~~المسامحة في ms088 القبلة بحيث لا يقدح فيه الانحراف اليسير شمالا ويمينا صح ~~الحكم بالاستحباب بمقدار يتسامح فيه بفتوى المشهور وإن لم تكن رواية، وإلا ~~فلا تنفع الروايتان في إثبات الحكم المخالف للأصل، ولذا منعه جماعة منهم ~~المحقق (5) والشهيد (6) الثانيان، بل حكي عن الأولين (7) أيضا في # PageV01P191 # النافع (1) وظاهر الدروس (2)، وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة ~~للاستقبال والواردة في طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة ~~مع تقارب العلامات (3). # ويؤيدها أن صريح الرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا. # فالأقوى: عدم جواز التياسر عما اقتضاه إعمال العلامات وصدق عليه التوجه ~~العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة للعلامات وسيعة في نفسها، فإن ذلك ~~لا يقتضي جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة، وإنما يقتضي جواز الانحراف إلى ~~أجزاء الجهة يمينا وشمالا، ولا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين، فيكون ~~المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الأمارات (إلى يسار ~~المصلي) بحيث لا يخرج عن أجزاء الجهة، فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة ~~لا عن القبلة، كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان الحكماء والمتكلمين ~~الخواجة نصير الدين الطوسي حيث أورد عليه بأن التياسر إن كان إلى القبلة ~~فواجب، وإن كان عنها فحرام. ثم كتب المحقق في توضيح الجواب رسالة ذكرها ابن ~~فهد في المهذب البارع (4). # وقد تقدم (5) في مسألة محراب المعصوم عليه السلام عن البحار حمل هاتين # PageV01P192 # الروايتين على التقية، وأنه حكى عن بعض معاصريه اختصاص مضمونها بمسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (وعلامة) أهل (الشام) وهو دمشق وما والاها (جعل بنات) ال‍ (نعش) الكبرى ~~وهي سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات (حال غيبوبتها) وهو انحطاطها ~~ودنوها إلى المغرب (خلف الأذن اليمنى) وجعل (الجدي عند طلوعه)، وهو غاية ~~ارتفاعه (خلف الكتف اليسرى (1) وظاهره أن انحراف الشامي عن نقطة الجنوب إلى ~~المشرق أقل من انحراف العراقي عنها إلى المغرب، (و)، جعل (مغيب سهيل) وهو ~~أخذه في الانحطاط وميله عن دائرة نصف النهار (على العين اليمنى، وطلوعه)، ~~وهو كما قيل: ms089 بروزه على الأفق المرئي (بين العينين)، وأما طلوعه بمعنى غاية ~~ارتفاعه، فجعله بين العينين يستلزم استقبال نقطة الجنوب، لما صرح به غير ~~واحد (2) من أن ارتفاع كل كوكب عبارة عن كونه على دائرة نصف النهار، فيتحد ~~مع قبلة العراقي بناء على بعض العلامات المتقدمة لها. # (و) جعل (الصبا) بالقصر وفتح الصاد وهو - كما صرح به جماعة (3) -: ريح ~~محلها ما بين مطلع الشمس والجدي. وحكى في الذكرى (4) # PageV01P193 # والروض (1) قولا بأن مبدأ هبوبها من مطلع الشمس (على الخد الأيسر، ~~والشمال) - بفتح الشين -: ريح محلها ما بين الجدي ومغرب الشمس (على الكتف ~~الأيمن). # وجعل الرياح علامة - مع أنها لا تعرف غالبا إلا بعد معرفة المشرق والمغرب ~~الغنية عن استعلام القبلة بالرياح - مفروض في بعض الصور التي تعرف الرياح ~~من غير جهة المشرق والمغرب، كالبرودة والرطوبة ومقابلهما، وغيرهما من ~~علامات الرياح كإثارة السحاب. # وفي جعل الرياح ونحوها كالقمر علامات دلالة على توسعة الجهة بالمعنى الذي ~~قدمنا (2)، ولذا جعلها في الذكرى (3) وغيره (1) من أضعف العلامات معللا ~~باضطراب هبوبها، وصرح فيه بأنه تتقارب فيها قبلة العراقي والشامي لاتساع ~~زواياها، لكن الظاهر من الروض (5) عدم جواز الاعتماد عليها وعلى منازل ~~القمر عند التمكن من الجدي، لكن ظاهر المصنف (6) والشهيد (7) وغيرهما: ~~كالشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالته (8)، جعل الرياح في عداد ~~سائر العلامات. # PageV01P194 # (وعلامة) أهل (المغرب: جعل الثريا) عند طلوعها (على اليمين، والعيوق) ~~بالتشديد وهو - كما قيل -: نجم مضئ في طرف المجرة (1) (على الشمال و) جعل ~~(الجدي) مستقيما (على صفحة الخد الأيسر). # وذكر في الروض: المراد - هنا - بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة وإن ذكره ~~الأصحاب مطلقا; لأن البلاد المشهورة في زماننا بالمغرب - كطرابلس وقيروان - ~~قبلتها نقطة المشرق، بل ويميل عنها نحو الجنوب يسيرا فهي بعيدة عما ذكروه ~~(2)، انتهى. # (وعلامة اليمن: جعل الجدي عند طلوعه (3)) أو انخفاضه (بين العينين)، و ~~(سهيل عند مغيبه بين الكتفين، و) جعل (الجنوب) بفتح الجيم: ريح مقابل ~~للشمال، محله ما بين المشرق والجنوب، أو مطلع سهيل كما في الذكرى (4) (على ~~مرجع ms090 الكتف الأيمن) أي أسفله، وذكر الشهيد في الألفية: # أن العلامة لليمني. عكس علامات الشامي (5). # والأولى في ذلك كله: ما ذكرنا من إعمال قواعد الهيئة وملاحظة طول البلد ~~وعرضه بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا أو الرجوع إلى من يعملها، ومع عدم ~~التمكن فيكفيه التوجه إلى الجهة العرفية التي قد يبلغ إلى ربع الدور، ولا ~~يجب حينئذ الاحتياط; لما ذكرنا فيما بين المشرق والمغرب. # PageV01P195 # (والمصلي في) جوف (الكعبة) حيث تصح صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها ~~نافلة كما هو إجماع نصا وفتوى، أو قلنا بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة، ~~كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ المدعي للاجماع على المنع (١) ~~والقاضي (٢)، وعلى الصحة رواية موثقة (٣) منجبرة بالشهرة صارفة لبعض الصحاح ~~(٤) الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة، وحينئذ فيكفيه أن (يستقبل أي جدرانها ~~شاء)، بل أي جزء من فضائها وإن لم يكن جدار كما لو استقبل الباب وليس له ~~عتبة; لأن مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في الصلاة كون ~~كل جزء منها قبلة. # ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (5) لأنها للبعيد، ~~وفي رواية ضعيفة: (أنه يصلي مستلقيا) (6). # ومنه يعلم ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال. # (و) المصلي (على سطحها) حيث قلنا بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات، ~~خلافا للمحكي عن القاضي (7) وابن سعيد (8) المحتج لهما بما عرفت منعه من ~~فوات الاستقبال (يصلي قائما)، لعموم أدلة وجوب # PageV01P196 # القيام، (و) يكفيه في الاستقبال أن (يبرز بين يديه شيئا [منها] (1)) ~~يستقبله في جميع أحوال الصلاة، وعن الخلاف (2) والنهاية (3) والقاضي (4) ~~وجوب أن يستلقي ليستقبل البيت المعمور فيومئ إيماء بغمض عينيه للركوع ~~والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي (5)، وهي على ضعفها ~~مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود. وعن الصدوق في الفقيه وجوب ~~الاضطجاع (6)، ولا دليل عليه إلا أن يريد خصوص الاستلقاء. # (ولو صلى باجتهاد) أو تقليد (أو لضيق الوقت) أو مع السعة إن قلنا ~~بالتخيير للمتحير (ثم انكشف فساده) أي فساد عمله; ms091 لوقوعه إلى غير القبلة ~~الواقعية (أعاد مطلقا)، أي: وقتا وخارجا (إن كان) حين العمل (مستدبرا) على ~~المشهور كما في الروضة (7) وحاشيتها (8); لفوات المأمور به واقعا، فيقضي. # ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خسة: # الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود) (9) وفي صحيحته الأخرى: # PageV01P197 # (لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: فأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت؟ # قال: يعيد) (1). # ورواية معمر بن يحيى، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ~~على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: # يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل ~~وقتها) (2). # ورواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو ~~في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها إلى ما بين المشرق ~~والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ~~فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (3). # وعن النهاية: أنه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم ~~بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة (4). # وفي الجميع نظر; أما الاطلاقات الثلاثة الأول، فهي مقيدة بما سيأتي من ~~الأخبار المفصلة بين بقاء الوقت وخروجه. # ودعوى: عدم شمول الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف الاستدبار، إن كان من جهة ~~ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض الاجتهاد، # PageV01P198 # ففيه: أن بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد، كما سيأتي، مع أنه على هذا ~~ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار. # وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير ~~المجتهد كالمتحير مثلا، ففيه: أنه لا فرق بين تلك النقطة ونقطة أخرى غيرها ~~من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحداهما وندرته في الأخرى، مضافا إلى ما سيأتي ~~من أن الأقوى أن المراد بالاستدبار هو العرفي لا الحقيقي، ورواية ابن ms092 يحيى ~~مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة الاستدبار، والاجماع المخصص لأحد ~~المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص منهما نصا ليقدم على الآخر ويقوى ~~على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في المخصص اللفظي كما قرر في محله، ~~مع إمكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها. # وأما رواية عمار: فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى. # وأما المرسلة: فهي ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها، كيف؟! # والمحكي عن سيدنا المرتضى (1) وابن إدريس (2) وابن سعيد (3) والمحقق (4) ~~والمصنف في جملة من كتبه (5) والشهيد في الذكرى (6) والدروس (7) # PageV01P199 # والمحقق (1) والشهيد (2) الثانيين، وعامة من تأخر: هو عدم وجوب القضاء. # ثم إن الظاهر من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي، لا استقبال خصوص ~~النقطة المقابلة للقبلة. ويؤيده - مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل ~~المقام -: تقسيمهم صور انكشاف الخطأ إلى أقسام ثلاثة: الانحراف اليسير، ~~والتشريق أو التغريب، والاستدبار. ولا إشكال في عدم دخول ما تعدى عن ~~التشريق والتغريب [داخلا] (3) في شئ من القسمين الأولين فتعين دخوله في ~~الثالث، أو إهمالهم لذكره موضوعا وحكما، وهو بعيد. # (و) يعيد (في الوقت) خاصة دون خارجه (إن كان) حين العمل (مشرقا أو ~~مغربا). # أما وجوب الإعادة في الوقت، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق والمستفيض -: ~~العمومات المتقدمة، مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفي القضاء خارج الوقت، ~~مثل صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام: # (إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك أنك صليت على غير القبلة ~~وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (4). # وصحيحة سليمان بن خالد، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون ~~في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم # PageV01P200 # أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان ~~مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (1). # ونحوها صحيحة ابن يقطين (2)، وغيرها من الأخبار (3). # وهل المراد بالمشرق والمغرب خصوص نقطتيهما أم يعم ما تعداهما ولم يبلغ ~~الاستدبار العرفي؟ وجهان، لا ms093 ثمرة في الترجيح بينهما على المختار - من عدم ~~وجوب القضاء مع الاستدبار أيضا - وعلى المشهور فالأقوى الثاني; لاطلاق هذه ~~الأخبار النافية للقضاء، واختصاص أدلة ثبوت القضاء بالاستدبار العرفي. # وكذا الوجهان في اختصاص الحكم بخصوص نقطتي المشرق والمغرب أو عمومه لمطلق ~~نقطتي اليمين واليسار كنقطتي الشمال والجنوب لمن كان قبلته نقطة المغرب أو ~~نقطة المشرق. والعموم هنا أوضح; لعموم الأدلة. # (ولا يعيد) لا في الوقت ولا في خارجه (إن كان) حين العمل منحرفا إلى ما ~~(بينهما) بالاجماع المستفيض والأخبار المستفيضة، منها: # صحيحة زرارة السابقة (4) الدالة - كصحيحة معاوية بن عمار (5) - على أن ما ~~بين المشرق والمغرب قبلة، وبها يقيد إطلاق كثير من الفتاوى - كفتوى # PageV01P201 # المقنعة (1) والنهاية (2) والغنية (3) ونحوها (4)، ككثير من الروايات ~~المتقدمة - بوجوب الإعادة في الوقت على من صلى إلى غير القبلة، بل لا يبعد ~~دعوى التقييد بناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة ولو للمجتهد ~~والمتحير وشبههما. # وهل المراد بما بين المشرق والمغرب: مطلق ما بين اليمين واليسار، فيشمل ~~ما بين الجنوب والشمال لمن كانت قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق، أو خصوص ~~ما بين الجهتين؟ إشكال، من عموم وجوب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير ~~القبلة، ومن أن المستظهر من الأدلة إناطة الحكم بالانحراف اليسير والفاحش. # وعلى كل حال، فينبغي القطع بعدم الاعتبار بهما لمن كان قبلته غير نقطتي ~~الجنوب والشمال وما يقربهما; إذ ربما تكون القبلة على وجه يكون ما بين ~~المشرق والمغرب متجاوزا عن حد اليمين واليسار، بل ملحقا بالاستدبار، فلا ~~تأمل في وجوب الإعادة عليه، بل القضاء على المشهور (5). # PageV01P202 # المقصد الرابع (1) ما يصلى فيه وفيه مطلبان: # الأول: اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني، مملوك ~~أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من ~~جميع ما ينبت من الأرض: من القطن والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع ~~التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع ~~الاتصال، والخز (2) الخالص، ms094 # PageV01P203 # والسنجاب (1)، والممتزج بالحرير. # ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه ~~والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء. # ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن ~~يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك، واللثام، والنقاب - ~~ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء، ~~واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، ~~والتماثيل، والصورة في الخاتم. # وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ~~ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك، إلا الخف ~~والجورب. # وعورة الرجل قبله ودبره، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن ~~فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويؤمي في الحالين ~~راكعا وساجدا. # وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية ~~كشف الرأس. # ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار. # PageV01P204 # المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، ~~كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال. # وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم. ولو كان محبوسا جاز، أو ~~جاهلا أو ناسيا. # ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق ~~الوقت ثم أمره قبل الاشتغال. # وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط ~~الأعضاء، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا ~~يؤكل ولا يلبس. # ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم ~~يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب. PageV01P205 # ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ~~ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره. # ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع ~~الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه. # وتكره أيضا في ms095 الحمامات، وبيوت الغائط، ومعاطن (1) الإبل، وقرى النمل ~~(2)، ومجرى الماء، وأرض السبخة والرمل والبيداء (3)، ووادي ضجنان (4)، وذات ~~الصلاصل (5)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران ~~والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير ~~والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من ~~بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح. # ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني. # PageV01P206 # تتمة صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل. # ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة على بابها، والمنارة مع حائطها، ~~وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، وتعاهد النعل، وإعادة ~~المستهدم، وكنسها، والاسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في ~~غيره. # ويكره: الشرف، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا، والبيع فيها ~~والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، ~~وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو ~~بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل فيستره بالتراب، ورمي الحصى خذفا، وكشف ~~العورة. # ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، ~~وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، ~~PageV01P207 # وإخراج الحصى منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت ~~في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. PageV01P208 # المقصد الخامس في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، ~~أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان ~~في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب. # ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، ~~وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى. # وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى ~~الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين ~~والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ~~ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل. # ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب ويجوز من المميز. ms096 # ويستحب أن يكون: عدلا صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، ~~مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا في الإقامة، واقفا على آخر ~~PageV01P209 # الفصول. تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي ~~المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة. # ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت ~~الصالح، والالتفات يمينا وشمالا. # ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، ~~والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر. # ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات ~~اقتصر على التكبيرتين وقد قامت، ويأتي بما يتركه. PageV01P210 # النظر الثاني في الماهية وفيه مقاصد PageV01P211 # الأول: في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع ~~كل منهما على وجهه، والواجب سبعة: (1) # PageV01P213 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ~~الطاهرين. PageV01P214 # (الأول: القيام) قدمه على النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة ~~وجوب مقارنتهما، وهو أولى من تأخيره; نظرا إلى أنه لا يجب حتما إلا بعدهما، ~~لأنه لا ينافي أحقيته بسبق المعرفة. # (وهو ركن) بإجماع العلماء كما في المعتبر (1) وعن جماعة (2)، بل علماء ~~الاسلام كما في المنتهى (3)، مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة ~~الركنية; بناء على تفسير الركن بما (تبطل الصلاة بتركه (4) عمدا أو سهوا) ~~كما يظهر من الكتاب والشرائع (5) ونحوهما، وصرح به في # PageV01P215 # المعتبر (1) والمنتهى (2) والذكرى (3) وحكاه الأول عن الشيخ (4). # ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد (5) والروض (6) ومجمع ~~الفائدة (7)، وعن المهذب (8) ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك ~~بالأخيرين، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد. # وكيف كان، فقد استشكل جماعة من المتأخرين (9)، أولهم - فيما أعلم - ~~المحقق الثاني (10) [في] إطلاق القول بركنية القيام، بأن ناسي القراءة ~~وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع، وعدلوا ~~عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته (11) من ~~أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء، فهو شرط في ms097 حال النية، وركن في ~~حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع، وواجب في حال # PageV01P216 # القراءة، فلو سها وكبر أو ركع جالسا بطلت صلاته، بخلاف ما لو قرأ جالسا، ~~فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي ~~عنه يتكون تقوس الركوع وإن حصل في ضمن ما للافتتاح، وفي سائر الركعات هو ~~الأخير. # وهو حسن إن ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه، كما هو ظاهر معاقد ~~الاجماعات، وإلا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى ~~فقد شرط التكبير لا فقد القيام الركني، كما يساعده قوله عليه السلام في ~~موثقة عمار: (لا يعتد بالتكبير وهو قاعد) (1)، واستناد بطلان [صلاة] (2) من ~~ركع جالسا إلى عدم تحقق الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم - أعني ~~الانحناء عن استقامة مع الوقوف على القدمين - لا إلى ترك القيام مع تحقق ~~الركوع، كما ادعاه الفاضل في شرحه على الروضة (3) وتبعه في الرياض (4)، ~~وركوع الجالس وإن كان ركوعا - لأنه هو الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام ~~أو عن اعتدال القعود - إلا أن الركن ليس هو المشترك بين الركوعين كما يومي ~~إليه تحديدهم الركوع الركني له للقائم في بابه. # ويؤيده: اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام (5) بعدم انفكاك تركه عن ~~ترك الركوع، ويزيده تأييدا قوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من # PageV01P217 # خمسة) (1) الدال على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال ~~بالركوع أو السجود، وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي عنه يركع ركنيته ~~باعتبار مقدميته للركوع وشرطيته للافتتاح، وإن كان واجبا مستقلا في الجملة، ~~ويكون إجماعهم على ركنيته بالمعنى الأعم من النفسي والمقدمي، كيف وقد ~~يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كإطلاق الركن على النية في كلام كثير ~~ممن قال بشرطيتها (2)، وإطلاقه على دخول الوقت كما عن العماني (3)، وعلى ~~استقبال القبلة كما عن ابن حمزة (4)؟! # ويتفرع على ما ذكرنا (5): عدم اعتبار شروط القيام الآتية في القيام ~~المتصل بالركوع إلا إذا وقع فيه واجب كالقراءة، أو ركن كالافتتاح. # ولكن الانصاف: أن الخروج عن ms098 مقتضى ظاهر الاجماعات المستفيضة مشكل، بل غير ~~صحيح. فالمذهب ما حققه المتأخرون. # ولا منافاة بين كون القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق ~~الركوع القيامي; بناء على أن الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ~~ركوعي القائم والقاعد، لكن ربما يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في # PageV01P218 # القواعد (1) والذكرى (2) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام ~~بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع: أن وجوب ~~القيام حينئذ من باب المقدمة، وكذا ما ذكره في الذكرى (3) - فيما لو تجدد ~~القدرة حال الركوع -: أنه يقوم منحنيا، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا. ~~نعم، علل هذا الحكم في جامع المقاصد (4) بقوله: لئلا يزيد ركنين. # وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى (5) في رد بعض العامة - في مسألة ~~ناسي السجدة الثانية -: أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه ~~الجلوس ثانيا للسجدة المنسية، فلاحظ (6)، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح ~~الروضة (7)، والله العالم. # ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض (8) والمسالك (9) ~~وسبطه (10) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من # PageV01P219 # هويه وإن حصل الفصل بين أجزاء الهوي، ولذا حكما (1) فيمن نسي الركوع بعد ~~الهوي له قليلا: أنه يقوم منحنيا إلى ذلك الحد، وظاهر إطلاق آخرين بل صريح ~~بعضهم: وجوب الانتصاب في هذه الصورة أيضا، وهو الأقوى; بناء على ما ذكرنا ~~من أن ركوع القائم هو الانحناء عن اعتدال القيام. # وكيف كان، فظاهر القولين: وجوب اتصال القيام بجزء من هوي الركوع وعدم ~~جواز الفصل بينهما بأجنبي، فلو هوى بقصد السجود أو لغرض آخر غير الركوع ~~فلما بلغ حد الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز، مضافا إلى ما سيجئ في بطلان ~~الفرض من وجوب قصد الركوع في الهوي، وسيجئ أيضا للكلام تتمة في مباحث السهو ~~إن شاء الله تعالى. # واعلم: أن الركن من القيام هو الانتصاب - المتحقق بنصب فقار الظهر أعني ~~عظامه المنتظمة في النخاع - ومنه الاستقامة ضد الاعوجاج، فيخل ms099 به الانحناء ~~ولو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة، وكذا الميل إلى اليمين واليسار، ولا ~~يضره إطراق الرأس، بل عن التقي (2): استحباب إرسال الذقن إلى الصدر، لكن في ~~مرسلة حريز (3) تفسير النحر (4) بإقامة الصلب والنحر، وعليه العمل ~~استحبابا. # (ويجب) فيه أمور خارجة عن مفهومه على الظاهر. # منها: (الاستقلال) وعدم الاستناد إلى شئ على وجه الاعتماد على # PageV01P220 # المشهور، بل عن المصنف قدس سره في المختلف (1) وابن [أبي] الجمهور في شرح ~~الألفية (2) الاجماع عليه; لتوقف البراءة عليه، وللتأسي الواجب عموما، ~~وخصوصا لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3)، ولصحيحة حماد الواردة في ~~تعليم الصلاة (4)، ولتبادر الاستقلال من القيام، بل في الإيضاح: أن القيام ~~هو الاستقلال (5)، وعن المحقق الثاني (6) والفريد البهبهاني (7) أنه داخل ~~في مفهوم القيام; للتبادر وصحة السلب عن غيره، أو لتبادر ايجاده من غير ~~معاون من إطلاقات الأوامر، كما عن المحقق الثاني (8) والمقدس الأردبيلي (9) ~~وابن [أبي] الجمهور (10). # ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا تمسك ~~بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) (11). # ورواية عبد الله بن بكير - المحكية عن قرب الإسناد - قال: (سألت # PageV01P221 # أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، ~~قال: # لا ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد) (1). # وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر، فهما العمدة بعد اعتضادهما ~~بالشهرة ونقل الاجماع، الذي لا ينافيه المحكي عن الحلبي (2) من كراهة ~~الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية; إما لاحتمال إرادته الحرمة من ~~الكراهة، كما قيل إنه شائع في كلام القدماء (3)، أو لأن خروجه غير مضر ~~بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول (4). # نعم، مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) فحملوا النهي المتقدم على ~~الكراهة، بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: (عن الرجل هل ~~يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط من غير ~~مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم ms100 في ~~الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على ~~القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: # لا بأس) (6). # PageV01P222 # وفي موثقة ابن بكير: (لا بأس بالتوكؤ على عصا، والتوكؤ على الحائط) (1). # وفيه: أن الرواية الأخيرة محمولة على المريض، حملا للمطلق على المقيد، ~~وأما الأولى فهي محمولة - كما في كلام جماعة (2) - على الاستناد العاري عن ~~الاعتماد جمعا; إذ الحمل على الكراهة لا يتأتى في الرواية الثانية من ~~الروايتين المتقدمتين، وفي الإيضاح حمل رواية الجواز على التقية (3). # والحاصل: أنها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه. # ثم إن ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد (4): عدم جواز الاستناد في ~~النهوض أيضا; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة. # وفيه نظر; لأن النهوض من المقدمات الصرفة وإلا لما جاز النهوض إلى الركعة ~~الأولى مستعينا وهو باطل، مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة - صريح ~~في الجواز، فهو الأقوى. # ومنها: القيام على الرجلين، ذكره الشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) # PageV01P223 # ، وغيرهم (1) وعن الحدائق: أنه لا خلاف فيه، وأنه اتفاق الأصحاب (2)، قيل ~~(3): لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة، ولأنه كاللاعب، ولكثير مما ذكر ~~في الاستقلال، والتبادر هنا قوي، ويؤيده: ما ورد في آداب تباعد الرجلين ~~(4); فإن الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه. # نعم، في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وهو ~~قائم، يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن ~~لتشقى) (5)، وفي السند، بل في الدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما. # والظاهر أيضا: وجوب الوقوف على أصل القدمين، لا على الأصابع; للتبادر ~~المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، وفي رواية أبي بصير: أن نزول الآية ~~السابقة كان لوقوفه صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه (6) ولا ~~يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما ~~للأرض، وعن البحار: أنه المشهور (7)، وأما بمعنى التساوي في الاعتماد ~~فالظاهر عدم وجوبه، وعليه يحمل حسنة أبي حمزة - بابن هاشم ms101 - قال: (رأيت علي ~~بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي # PageV01P224 # فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [مرة] على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى) ~~(1) مع ظهورها في النافلة. # ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث ~~يخرج عن متعارف القيام، وعن ابن [أبي] الجمهور (2) أنه لا خلاف في ذلك، بل ~~يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب; فإن الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب. # ومنها: الاستقرار، بمعنى: الوقوف المقابل للجري، والسكون المقابل ~~للاضطراب، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب ~~الصلاة على الراحلة (3)، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني (4)، وشرح الشرائع ~~(5) لبعض مشايخنا المعاصرين، والمحكي عن المسالك الجامعية (6) -: # رواية السكوني (7) - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى (8)، ~~أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه (9)، بزيادة نسبة التوقف في ~~مضمونها إلى بعض المتأخرين -: (عن الرجل يريد أن يتقدم قال: يكف # PageV01P225 # عن القراءة حال مشيه). # ونحوها: رواية يونس، الواردة في المشي في الإقامة المروية في باب الإقامة ~~(1). # وفي ذلك الباب أيضا، في رواية سليمان بن صالح: (وليتمكن في الإقامة كما ~~يتمكن في الصلاة; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) (2) دلت عرفا على ~~لزوم التمكين في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة. # وأظهر من الكل: رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ~~السفينة (فقال: إن كانت ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت ~~خفيفة تكفا، فصل قاعدا) (3). # إلا أن يحمل التحرك على ما تكفا معه السفينة - أي: تقلب - بقرينة ~~المقابلة، فيخرج عن الدلالة على المطلب، وفيما سبق كفاية. # وفي المفاتيح (4) والرياض (5): أن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام، وفيه ~~تأمل. نعم، لا يبعد أخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه، ~~ودعوى أن المتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين، لكن سلبه عن الماضي ~~مشكل. # وكيف كان، فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في # PageV01P226 # حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار، مضافا إلى أن ms102 اعتبارها في القيام ~~يرجع إلى تقييد أدلة القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها، وليس ~~في أدلة التقييد ما يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ~~ابن سنان (1) في الاستقلال، ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي، بل ~~ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادة الظاهرة كلا أو ~~جلا في الإرشاد، وبيان إفادة مجرد المانعية، وحينئذ فناسي الاستقرار ~~وأخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام، وأما ناسيها عند ~~الركوع فلا شئ عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتصل مع التعمد؟ # لأنها واجبات خارجة عن ماهية القيام فات محلها بالدخول في الركوع، فلا ~~يقدح تركها كما لا يقدح مع العجز، على ما أشار إليه قدس سره بقوله: (فإن ~~عجز، عن الاستقلال (اعتمد) على شئ مقدور ولو بأجرة ميسورة، بلا خلاف نصا ~~وفتوى; لعموم (كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) (2) المعدود من ~~الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها ألف باب، ورواية سماعة: (ما من شئ حرم ~~الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) (3)، وإطلاق موثقة ابن بكير ~~المتقدمة (4)، ونحوها رواية سعيد بن يسار (5). # PageV01P227 # وخصوص روايتي المختار (1) في مسألة الاستقلال. # وبهذين العمومين - الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال ~~التمكن - يستدل على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها، مقدما جميع ذلك ~~على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف - على ما حكى عنه الشارح في الروض، ~~واختاره (2) - لعموم أدلة القيام. واختصاص مقيداتها بصورة إمكان مراعاتها. # وإليه يرجع ما قيل (3): من أن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، واستشهد ~~عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود، ومعناه أن رفع اليد من ~~القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيد. # وإن أريد به معنى آخر، فلا دليل عليه إلا الاعتبار المجرد عن الاعتبار. # ويؤيده رواية المروزي، قال: قال الفقيه عليه السلام؟ (المريض إنما يصلي ~~قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [على] (4) أن يمشي مقدار صلاته ~~إلى أن يفرغ من ms103 صلاته (5). # وأما التمسك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيدا بالاستقرار # PageV01P228 # فلا شك في ارتفاعه، وإن أريد مع قطع النظر عنه فيكفي فيه عموم أدلة وجوب ~~القيام في نفسه، ولو منع دلالة العمومات إلا على وجوبه مقيدا بما يعتبر فيه ~~من الاستقرار ونحوه فهو أيضا جار في الاستصحاب; لمنع وجوب القيام سابقا إلا ~~مقيدا وقد ارتفع القيد فلا يبقى المقيد. # هذا، إن أخذ الاستقرار قيدا للقيام، وإن أخذناه واجبا مستقلا في أصل ~~الصلاة كالقيام، فيتعارض استصحابا وجوب القيام ووجوب الاستقرار، بل يتعارض ~~حينئذ عموم أدلة وجوب القيام مع عموم أدلة الاستقرار، فينهدم الاستدلال ~~المتقدم. # وبعد ملاحظة ضعف سند الرواية، بل دلالتها; لاحتمالها لما حكي عن المفيد ~~قدس سره كما سيجئ (1) لا بد من الرجوع إلى المرجحات. # والظاهر أن مراعاة الاستقرار أرجح، لا لما دل على الرجوع إلى القعود عند ~~العجز عن القيام، المتبادر منه القيام مستقرا، ولا لأن العبادة تتوقف على ~~النقل، والمنقول هو الجلوس; لضعف الأول بأن مساق تلك الأدلة - مثل قوله ~~عليه السلام: (صل قائما وإن لم تستطع فجالسا) (2) - بيان وجوب أصل القيام ~~على القادر والجلوس على العاجز، لا بيان وجوب كيفيات القيام ووجوب الجلوس ~~للعاجز عنها; ولذا لا يقدم الجلوس على الاستقلال ونحوه قولا واحدا، وضعف ~~الثاني باشتراك الصلاة ماشيا والصلاة قاعدا بالتعبد بهما في النافلة ~~اختيارا وفي الفريضة إذا اضطر إليهما، وإنما # PageV01P229 # الكلام في الترجيح إذا اضطر إلى أحدهما. # بل لأهمية الاستقرار في نظر الشارع على ما يستفاد من ملاحظة أصل وضع ~~الصلاة المبنية على الخشوع والسكون المطلق بإمساك القوى عن التصرف في ~~الجوارح والجوانح، ولا شك في الترجيح بالأهمية عند تعارض الواجبين كما يعلم ~~بالتتبع، ولأن الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة وصورتها، مضافا إلى ما عرفت ~~سابقا من دعوى غير واحد (1) أخذ الاستقرار في مفهوم القيام، بحيث يسلب ~~القائم عن الماشي، وأنه ليس بذلك البعيد. # بل يمكن أن يقال بصحة سلب اسم المصلي عن الماشي، والاجتزاء به مع ~~الاضطرار إليه لا يستلزمه مع عدمه; فإن محافظة ms104 صورة الصلاة - التي هي جزء ~~كمادتها - واجبة مهما أمكن; ولذا عدوا الفعل الكثير الماحي مبطلا مع عدم ~~ورود نص فيه. # وكيف كان، فترجيح الاستقرار لا يخلو من قوة، وفاقا للشهيد في الذكرى (2) ~~والمحقق الثاني في جامعه (3) وصاحب المدارك (4) وجماعة (5). # هذا في الاستقرار المقابل للمشي والمجري، وأما المقابل للاضطراب مع ~~الوقوف: فترجيحه مشكل; لعدم مساعدة ما ذكرنا من المرجح عليه، فالقول # PageV01P230 # بترجيح القيام حينئذ لا يخلو عن قوة، إلا أن يثبت الاجماع المركب، وهو ~~بعيد. # ويمكن الاستدلال لترجيح القعود في هذه الصورة - المستلزم لترجيحه في ~~الصورة المتقدمة بالأولوية القطعية والاجماع المركب - بما تقدم من رواية ~~الحلبي الواردة في الصلاة في السفينة، من أنها إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت ~~فيها [لم تتحرك] فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا (1). # لكن قد عرفت أنه لا يبعد أن يراد وجوب الجلوس مع خوف أن تكفا السفينة - ~~أي: تنقلب لو قام فيها، كما هو المحسوس في الصغار من السفن - فليس فيها ~~دلالة على المطلوب. # ويحتمل في هذه الصورة التخيير; لعدم المرجح كما ذهب إليه غير واحد (2) في ~~كلتا الصورتين، والله العالم. # ومما ذكرنا يظهر أنه لو دار الأمر بين إهمال الاستقرار وإهمال الاستقلال ~~أهمل الثاني. وبالغ المصنف قدس سره (3) على ما حكي (4) فعكس. # وأنه لو دار الأمر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو تباعد الرجلين ~~قدم الأول، وإن قلنا بأن الاستقرار من الصفات المعتبرة في القيام لا من ~~واجبات أصل الصلاة. # ولا ينافي ذلك إثبات اعتبار الوقوف على القدمين وتقاربهما في القيام # PageV01P231 # بتبادرهما من إطلاقاته بتوهم أنهما حينئذ يصيران بمنزلة الانتصاب - ~~المأخوذ في مفهومه - مقدمين على ما ثبت اعتباره من التقييدات الخارجة ~~المختصة مجال التمكن بمقتضى عموم: (ما غلب الله) (1) ونحوه، للاجماع على أن ~~الركن هو مجرد القيام المحدود بالانتصاب، وما عداه أمور خارجة معتبرة فيه ~~عند التمكن ملغاة مع عدمه، فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود التعبد ~~بالترجيح لا بد من الترجيح الخارجي، وقد عرفت - سابقا - أنه مع الاستقرار؟ ~~للأهمية والأقربية ms105 إلى هيئة الصلاة التامة - التي هي جزء صوري - لا بد عند ~~تعذرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب، كما يلاحظ ذلك في الأجزاء المادية، ~~إذ التأمل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة: # (الميسور لا يسقط بالمعسور) في الصورة كما تجري في المادة. # ولو دار الأمر بين مراعاة الوقوف على القدمين والاستقلال، فالظاهر ترجيح ~~الثاني، لأن ما دل على جواز الاستناد للمريض لا يشمل القادر على الاستقلال ~~بقدم واحد، فبقي داخلا في عموم المنع عن الاستناد في روايتي ابن سنان وابن ~~بكير المتقدمتين (2). # ولو دار الأمر بين الوقوف على قدم واحد وتباعد الرجلين، فلا يبعد تقديم ~~الأول، لما ذكرنا في الاستقرار. # ولو دار بين التباعد والاعتماد، قدم الاعتماد، لعموم أدلته للعاجز عن ~~الاستقلال في القيام المتعارف من حيث الهيئة، ولا ينتقض بما ذكرنا - من ~~تقديم الوقوف على قدم واحد على الاعتماد - لما لا يخفى من الفرق بينهما. # PageV01P232 # ولو دار الأمر بين شئ من هذه الصفات عدا الاستقرار - الذي قد عرفت (1) ~~ترجيحه في الجملة على أصل القيام - وبين ترك الانتصاب، فالظاهر ترجيح ~~الانتصاب; لأنه المأخوذ في مفهوم القيام، كما صرح به بعض (2)، وهو الظاهر ~~ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب (3)، فيقدم على القيود الخارجة عنه ~~المختص اعتبارها بحال التمكن - كما عرفت في تحقيق معنى قولهم: (فوات الوصف ~~أولى من فوات الموصوف) (4) - ومن هنا قال في الذكرى: (لو تردد الأمر بين ~~الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الأعلى والأسفل، وفي ~~ترجيح أيهما نظر، أقربه: ترجيح قيام الأعلى; لأن به يتحقق الفرق بين الركوع ~~والقيام، ولبقاء مسمى القيام معه) (5). # ثم الظاهر: أن الانحناء بجميع أنحائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع، ~~ويشعر كلام المصنف قدس سره في المنتهى بعدم الخلاف فيه إلا من بعض العامة ~~في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة (6). # ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى (7) بوجوب ~~القراءة في حال الهوي إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام. # PageV01P233 # هذا كله ms106 مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ~~(سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي فيها وهو جالس يؤمي أو ~~يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره) (1). # ثم المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح به المصنف (2) ~~في باب الركوع وإلا فالظاهر أنه يجلس للركوع، ويحتمل الايماء له في حال ~~الانحناء. # واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه - أعني الاستقلال، وتقارب ~~الرجلين، والوقوف عليهما، والاستقرار، وتعارض بعضها مع بعض - حكمه حكم ~~القيام، (فإن عجز) عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو ~~مفرقا بينهما (قعد) فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالاجماع بقسميه، ~~والعجز أمر وجداني موكول إلى الانسان الذي هو على نفسه بصيرة (3)، وعن ~~المفيد (4) تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته، لرواية المروزي ~~المتقدمة (5) مع ما فيها من ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك. # ولو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة وبين القيام لركوعها، فقيل (6) # PageV01P234 # - كما عن نهاية الإحكام (1) -: بتقديم الأول، لقدرته على القيام حين ~~القراءة، فيجب عليه للعمومات، فإذا طرأ العجز ركع جالسا. # فإن قلت: إن وجوب الاجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب، بل وجوبها في ضمن ~~وجوب المركب يتحقق قبل الشروع، فعند كل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة ~~الوجوب، والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه فيتصف المقدور - وهو ~~الواحد على البدل - بالوجوب، وهو معنى التخيير، إلا أن يوجد مرجح كما عن ~~المبسوط (2) والسرائر (3) ومحتمل جماعة (4) في جانب القيام للركوع لادراك ~~الركوع القيامي والقيام المتصل بالركوع، وربما يؤيد بما ورد في الجالس من ~~أنه إذا قام في آخر السورة فركع عنه احتسب له صلاة القائم (5). # قلت: أولا: إن الجزء الثاني إنما يجب إتيانه قائما بعد إتيان الواجبات ~~المتقدمة عليه التي منها القيام، والفرض أن إتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا ~~يقع التكليف به، فتعلق الوجوب بالأجزاء وإن لم يكن فيه ترتيب كنفس الأجزاء، ~~إلا أنه إنما يتعلق بكل شئ مقدور في محله، ms107 وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لو ~~حظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل كما في من نذر ~~الحج ماشيا فعجز عن بعض الطريق، وكما فيمن عجز عن # PageV01P235 # تغسيل الميت بالأغسال الثلاثة; فإنه يجب في الموضعين وأمثالهما إتيان ~~المقدار المقدور بحسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع. # وثانيا: إن المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا قوي فليقم) (1) ونحوه: أن ~~وجوب القيام في كل جزء وعدمه يتبع قدرة المكلف عليه وعجزه عنه في زمان ذلك ~~الجزء. # وما ذكر في وجه النظر إنما يستقيم إذا كان تقييد الواجبين المترتبين في ~~الوجود دون الوجوب بالقدرة بمجرد اقتضاء العقل له، الحاكم بكفاية ثبوت ~~القدرة في جزء من وقت الوجوب، ولم يرد دليل لفظي يدل على اشتراط وجوب الفعل ~~بالقدرة عليه عند حضور زمانه; المستلزم لسقوطه عمن عجز عنه حينئذ وإن كان ~~يقدر قبله وبعد زمان الوجوب على ما يتمكن معه من الفعل في زمانه، وحينئذ ~~فيسقط ما ذكر من الترجيح. # وأما أدلة احتساب صلاة الراكع عن قيام آخر السورة صلاة القائم، فهي وإن ~~وردت في النافلة إلا أنها لا تخلو عن تأييد، سيما بملاحظة ما ورد من (أن ~~أول صلاة أحدكم الركوع) (2). # ومن فحوى ما ذكرنا يستفاد حكم ما لو دار الأمر بين القيام والايماء ~~للركوع والسجود وبين الجلوس والآتيان بهما عن جلوس، وإن تردد فيه المحقق ~~الثاني، قال: (من فوات بعض الأفعال على كل تقدير) (3) وهو مؤيد # PageV01P236 # لما قدمناه من عدم صلاحية تقدم الفعل للترجيح (1)، ثم قال: (ويمكن ترجيح ~~الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه) (2)، انتهى. # ويرتفع تردده قدس سره - مضافا إلى ما ذكره أخيرا - بإطلاق قوله عليه ~~السلام: (من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالسا) (3) فإن الظاهر منه ~~الرخصة في القعود لمن لا يستطيع الاتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على ~~الركوع والسجود عن قيام. # وقد توهم بعض (4) من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام ~~في هذه المسألة، حيث قال: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو ms108 السجود ~~لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويؤمي للركوع ثم يجلس ويؤمي للسجود ~~وعليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يسقط عنه القيام إلى ~~أن قال: احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع ولا سجود فيسقط القيام كالنافلة ~~على الراحلة (5)، انتهى. # ولا يخفى أن فرض مسألة (المنتهى) فيمن عجز عن الركوع والسجود على كل حال ~~كما لا يخفى. # ثم إن فرض القاعد: الركوع والسجود مع الامكان، ويجب في ركوع القاعد ~~الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى ~~القائم المنتصب; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة; لأن الملحوظ في # PageV01P237 # الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد، يعتبر ~~فيه وجوبا واستحبابا ما عدا نفس القيام والقعود وما يستتبعهما من الوظائف ~~الشرعية، مثل: (بحول الله وقوته) عند النهوض ونحوه، والهيئات التكوينية ~~مثل: تجافي أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم. # ومنه يظهر ضعف قول الذكرى (1) بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس لأصالة ~~بقاء وجوبه الثابت حال القيام; فإن رفعهما من لوازم الانحناء القيامي لا ~~مما يجب فيه شرعا، مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي لم يقل أحد - ظاهرا ~~- بوجوبه. # نعم، الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره; لأنه أقرب إلى ركوع ~~القائم - سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل به ~~أدنى ركوع القائم - وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان. # ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان، إحداهما: ما تقدم من مقايسته ~~بركوع القائم، والأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو أكمله، ~~كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا، وأدناه أن ينحني بحيث ~~يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر ~~في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله. # ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان; لعموم ~~أدلة (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) ويجب عليه ذلك للسجود، # PageV01P238 # ولا يجب عليه تقليله للركوع ليتحقق ms109 الفرق بينه وبين السجود; لأن الفرق ~~بينهما ليس أمرا تكليفيا يصلح أن يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمة ~~الانحناء، بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود، بل لا يهمل ~~لمراعاته ما ثبت استحبابه، فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله ~~والاكتفاء بأدنى الواجب ليحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى (1) والمحكي عن ~~المصنف قدس سره في النهاية (2) وجماعة (3); إذ المفروض ثبوت استحباب أكمل ~~الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه، ولا بأس بعدم تحقق الفرق. # أما لو قدر على أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعاة الفرق قولا ~~واحدا. # وأما ما اشتهر في الأخبار، بل وفتاوى الأصحاب - كما في الذكرى (4) - من ~~وجوب كون السجود أخفض من الركوع، فإنما هو في الايماء بالرأس أو بالعين ~~الذي لا دخل له في انحناء الركوع والسجود وإنما جعله الشارع بدلا، فجعل ~~الأقل عن الركوع والأخفض للسجود، فليس وجوبه من جهة نفس وجوب الركوع ~~والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب الانحناء للعاجز بقدر الامكان للركوع ~~والسجود وإن لم يحصل الفرق، ولهذا لا يجب في الايماء إلا مسماه للركوع ~~وأخفض منه للسجود كما سيجئ. نعم، لو كان مدرك # PageV01P239 # الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا ~~الانحناء بقدر الامكان لكل منهما. # ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار، ~~إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود; فترجيحه على أخويه عند التعارض ~~يحتاج إلى دليل. نعم، هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض (1) ~~وصريح كشف الغطاء (2); وكأنه للبدلية. # (ولو عجز (3)) عنه بجميع أنحائه (اضطجع) على جانبه الأيمن، عند المعظم، ~~وفي المعتبر (4) والمنتهى (5): أنه مذهب علمائنا، وفي الغنية (6) وعن ~~الخلاف (7): الاجماع عليه; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - ~~المبدل بحماد في المعتبر (8) والذكرى (9) والروض (10) وجامع المقاصد (11) ~~-: (يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر أن ~~ينام على # PageV01P240 # جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي ms110 ~~بالصلاة إيماء) (1). # وفي المرسلة: (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع ~~صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع ~~استلقى وأومى إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (2) ~~ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم (3). # وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة والاجماعات المحكية (4) مع كون رواية ء ~~عمار موثقة معتضدة بالأصل، فهي حجة مستقلة، بل لولاها أشكل الركون إلى ~~الأوليين، بخلو عبارة جماعة كعبارة الشرائع والنافع (5) وعبارة الكتاب - ~~كما عن المقنعة (6) وجمل السيد (7) والوسيلة (8) والألفية (9) وموضع من ~~المبسوط (10) - عن التقييد بالأيمن، مع اقتضاء المقام للبيان، بل # PageV01P241 # عن صريح الشيخ (1) والمصنف طاب ثراهما في التذكرة والنهاية (2): التخيير ~~بين الجانبين. # ويجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة (3)، ونسبه في ~~المنتهى (4) إلى علمائنا، وتدل عليه الموثقة وذيل مرسلة الدعائم المتقدمتين ~~(5)، بل إطلاقات الاستقبال بما أمكن (6). # وفي وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء نظر، والأقوى العدم. # فإن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر، على المعروف بين ~~المتأخرين; لمرسلة الصدوق (7) المنجبر ضعفها بالشهرة، بل لعدم الخلاف ~~المستظهر من عبارة المفاتيح (8). # وفيه نظر، مضافا إلى إطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا وسنة (9) # PageV01P242 # خرج العاجز عنه بالمرة، وخصوص قوله عليه السلام في الموثقة: (ويستقبل ~~بوجهه القبلة)، حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل إلا مع الاضطجاع كذا في ~~الروض (1) وشرح الروضة (2)، لكنه محل نظر، لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة ~~في المستلقي أيضا. # بل ربما يدعى (3) دلالة قوله فيها: (فإن لم يقدر فكيف ما قدر) (4) على ~~التخيير بين الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء، وهو أيضا محل نظر كما صرح به ~~بعض الأجلة (5)، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ ~~بالقدر المستطاع والمقدور، فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها. ~~وظاهر عبارة الرياض (6): عدم القول بالتخيير. نعم، استظهره بعض الأجلة (7) ~~من كتب المصنف قدس سره. # وفي ظاهر الغنية (8): الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن، لكن ~~كلامه - بعد التأمل - لا يدل على ذلك; ms111 لأنه ليس بصدد استيفاء جميع # PageV01P243 # المراتب، وحكاه في الرياض (1) عن ظاهر جماعة، ولعلها مثل عبارة الغنية ~~(2) في عدم الظهور، على ما استظهره بعض سادة مشايخنا (3). # وكيف كان، فهو مخالف لاطلاقات الصلاة على الجنب كتابا وسنة، وإن كان ~~موافقا لذيل رواية الدعائم المتقدمة (4) الخالية عن الجابر. # وعلى كل تقدير، فإن قدر المضطجع على الركوع أو السجود أو على شئ من ~~الانحناء لهما تعين، وإلا أومأ لهما بالرأس أو بالعين، على التفصيل الآتي، ~~(ولو عجز) عن الاضطجاع مطلقا (استلقى (5))، قولا واحدا; لرواية محمد بن ~~إبراهيم - المروي عن المشايخ الثلاثة - عن الصادق عليه السلام: # (يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي ~~جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا ~~سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض ~~عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم ~~يتشهد وينصرف) (6). # PageV01P244 # وفي مرسلة الصدوق فيمن شبكته الريح (1): (إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، ~~وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من ~~الركوع) (2). # ولا يقدح ظهور الرواية الأولى كغيرها في تعيين الاستلقاء بعد العجز عن ~~الجلوس، الذي هو مخالف لفتوى الطائفة عدا شاذ من أصحابنا (3) لم يعبأ به ~~جماعة كثيرة من الأصحاب; حيث ادعوا الاجماع على خلافه (4)، بل للكتاب ~~والسنة كما تقدم، بل للاجماعات المستفيضة، وموافق لفتوى أصحاب الرأي كما في ~~المنتهى (5); لوجوب تقييدها بصورة العجز عن الاضطجاع، ويستفاد من إطلاق ~~الثانية: وجوب توجيه المستلقي إلى القبلة، وظاهر جماعة (6) وجوب استقبالها ~~بباطن قدميه أيضا، وفي كشف اللثام (7) # PageV01P245 # والرياض (1): الاجماع عليه. # وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون -: (إن لم يستطع أن ~~يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة (2)، فإن أريد من ~~الرجلين القدمان لم يخالف المشهور. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي ~~القبلة) (13 وفيه إجمال. # ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود ms112 أو بعض الانحناء لهما ~~تعين لهما كما مر، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما ~~بالرأس مع الامكان، كما عن جمل السيد (4) والمحقق (5) والمصنف قدس سره في ~~جملة من كتبه (6) والصيمري (7) والكركي (8) وجميع من تأخر عنهم، بل حكي عن ~~المشهور (9) بل عن مذهب الأصحاب (10)، لا لأن الايماء # PageV01P246 # بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل (1); لعدم مدخلية انحناء الرأس في ~~مفهوم الركوع والسجود، بل لما تقدم من الروايات في صلاة العاري (2). # ولسنة الحلبي - بابن هاشم -: (المريض إذا لم يستطع القيام والسجود يؤمي ~~برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي) (3) وستعرف محمل ذيلها، ~~ورواية الكرخي في: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع ~~والسجود، قال: ليؤم برأسه إيماء، فإن كان له من يرفع الخمرة (4) فليسجد، ~~فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء) (5). # ونحوهما المرسلة المتقدمة فيمن شبكته الريح (6) المعمول بها بين الأصحاب ~~كما في شرح الروضة (7)، وجميع ما دل على وجوب كون السجود أخفض من الركوع ~~(8); حيث إن الأخفضية لا تتحقق في تغميض العين إلا مجازا، بل وجميع إطلاقات ~~الايماء (9) حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس، بل # PageV01P247 # لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين، ولعله الوجه في ~~عدم تقييد الايماء بالرأس في كلام المصنف قدس سره - هنا - وغيره ممن أطلق ~~(1). # ولجميع ما ذكرنا يجب حمل ما ورد من التغميض على صورة العجز عن الايماء ~~بالرأس كما يشهد به وروده في المستلقي العاجز غالبا عن ذلك، وهو الوجه أيضا ~~في اقتصار غير واحد على التغميض في المستلقي (2)، بل في الغنية: دعوى ~~الاجماع عليه (3). وهذا أولى من حمل إطلاقات الايماء بالرأس على المضطجع ~~خاصة، لو سلم تكافؤهما. # وهل يجب على المؤمي وضع شئ على جبهته حال الايماء مطلقا أو مع التمكن من ~~الاعتماد عليه أم لا؟ وجوه، لا يخلو أولها عن قوة، لموثقة سماعة - في ~~المضطجع -: (ويضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزيه، ولن يكلفه الله ما لا ~~طاقة له ms113 به) (4). # ونحوها مرسلة الصدوق: (عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع ~~شيئا على جبهته؟ قال: نعم، لم يكلفه الله إلا طاقته) (5). # PageV01P248 # ورواية علي بن جعفر المحكية عن قرب الإسناد: (عن المريض الذي لا يستطيع ~~القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على ~~جبينه ويكبر هو) (1). # وقد يحتمل في المسألة التخيير بين الايماء والوضع مع أفضلية الثاني؟ # ولعله للجمع بين رواياتهما الخالية كل واحدة عن ذكر الآخر، ويستشهد له ~~بحسنة الحلبي السابقة (2) ورواية زرارة المصححة عن سجود المريض فقال: # (يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء) ~~(3) ولا يخفى ما في هذا الجمع والاستشهاد. # أما الأول: فلأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو الجمع بين مضامينها مع ~~الامكان، وعدم التعرض في روايات كل من الأمرين للآخر ليس له ظهور يغلب ظهور ~~التعيين من الأمر فيها، مع أن قوله: (إذا سجد) في موثقة سماعة (4) دال على ~~الجمع، لأن الظاهر من قوله: (إذا سجد) إذا أومأ للسجود. # وأما الاستشهاد بروايتي الحلبي وزرارة، فلأن الظاهر منهما أفضلية وضع ~~الجبهة على الشئ مع الانحناء، بل هو صريح قوله عليه السلام في الأولى: # (يضع جبهته على الأرض) وفي الثانية: (يسجد على الأرض) ولا خلاف # PageV01P249 # في وجوب ذلك، بل وجوب أقل الانحناء والوضع مع الامكان - كما صرح به في ~~المعتبر (1) والمنتهى (2) في باب السجود، وأين هذا من محل الكلام الذي هو ~~وضع الشئ على الجبهة مع الاعتماد أو بدونه من دون انحناء للبدن رأسا؟! ~~فاللازم - حينئذ - تنزيل الروايتين على من يتمكن من الوضع على الأرض لكن ~~بصعوبة، فقد رخص الشارع في العدول عن هذه المشقة إلى الايماء مع أفضلية ~~تحملها، وهذا أولى من حمل بعض الأفضلية فيهما على ما لا ينافي التعيين، ~~وكيف كان، فالروايتان مؤولتان أو منزلتان. # وقد يستدل لوجوب وضع الشئ على الجبهة بوجوب مماسة الجبهة للشئ مع ~~الانحناء، ولا يسقط الأول بتعذر الثاني، ولا يخلو عن تأمل. # ويجب جعل السجود أخفض ms114 من الركوع، لما ورد في صلاة العاري (3) مع عدم ~~القول بالفصل، ولمرسلتي الصدوق المتقدمتين (4) المنجبرتين بما في شرح ~~الروضة هنا (5) وفي الذكرى في باب اللباس من نسبته إلى الأصحاب (6) وفي كشف ~~اللثام في باب السجود، إن الأخبار والفتاوى ناطقة به (7)، وإن # PageV01P250 # حكى فيه عن المقنعة (1) والصدوق (2) أن السابح يعكس الأمر وقواه، لكنه ~~لضعف مستنده المذكور هناك وندرة القائل به، لا يوهن في الشهرة الجابرة، ~~هذا، مضافا إلى ما في المستفيضة الواردة في الصلاة ماشيا وعلى الراحلة من ~~مراعاة أخفضية السجود (3)، وهي وإن كانت ظاهرة في النافلة إلا أن مقتضى ~~القاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الكيفيات المعتبرة، مضافا إلى أن مراعاة ~~شئ في النافلة يقتضي مراعاته في الفريضة بالأولوية، بل بالاجماع المركب، ~~فلا إشكال في المسألة، كما لا إشكال في أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس أومأ ~~بالعين بلا خلاف؟ لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة (4) ولا يقدح اختصامها ~~بالمستلقي بعد ظهور عدم القول بالفصل إلا عن شاذ (5). # وهل يجب - هنا - جعل السجود أخفض، بأن لا يبالغ في التغميض للركوع، كما ~~في جامع المقاصد (6) والروض (7) وعن الوسيلة (8) والجامع (9) # PageV01P251 # والمراسم (1)، أم لا كما عليه آخرون؟ (2) الأقوى الثاني; للأصل، وخلو ~~رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان، مضافا إلى أن الأخفضية لا ~~تتحقق في التغميض إلا مجازا. # ولو لم يتمكن من الايماء بالعينين أومأ بواحدة. ولو عجز عن ذلك ففي كشف ~~الغطاء (3) أنه يؤمي ببعض أعضائه، كيده مثلا؟ ولعله لمطلقات الايماء، ~~واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن، وفيه إشكال، إلا أن مراعاته ~~أحوط. # ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى: الاكتفاء في الايماء بمسمى تحريك الرأس أو ~~تغميض العين للركوع، وأزيد منه للسجود، نعم يعتبر في الرفع من الركوع ~~والسجود إقامة الرأس وتمام فتح العين. # وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال؟ ظاهر جماعة (4) نعم، ~~لأصالة الاشتغال، ولأنه لا يعد التغميض ركوعا والفتح قياما إلا بالنية; إذ ~~لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يتمحضان للبدلية إلا بالقصد; ولأن هذه ~~الأمور كما لا ms115 يخل زيادتها ونقصانها في الصلاة التامة، فكذا لا تخل في ~~الناقصة استصحابا لحكمها، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل ~~زيادته ونقصه قضية للبدلية، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس # PageV01P252 # كذلك، وليست المغايرة إلا بالنية، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا إلا ~~بالنية. # وفي الكل نظر، لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال، وعدم اشتراط القصد في ~~البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة، فتكفي في نيتها نية أصل الصلاة، ~~بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار على نية ~~الصلاة السابقة وإن تغيرت أفعالها؟ لعدم اختلاف حقيقة الفردين. # والفرق بين الأبدال والأفعال الأصلية: بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر إلى ~~نيات تخصها، بخلاف الأبدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلا بد من ~~النية لتتعين للعبادة، مردود بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادة، إنما هي ~~لأجل التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة، وإلا فهي في حد ذاتها أيضا حركات ~~عادية، فإذا قصد التعبد بالأبدال في ضمن الصلاة خرجت كالمبدلات من العادة ~~إلى العبادة. # وأما حديت إخلال نقصها مطلقا بالصلاة: فلا دخل له بالمطلوب. # وأما زيادتها: فلو سلمنا إخلالها مطلقا على حسب إخلال مبدلاتها إغماضا عن ~~القدح في عموم البدلية والتفاتا إلى إطلاق الايماء والتغميض على الركوع ~~والسجود وبالعكس، فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظرا إلى عدم صدق ~~الزيادة إلا مع قصد البدلية، وبين عدم اعتباره في الامتثال اكتفاء بنية أصل ~~الصلاة، بل حيث عرفت سابقا أن الايماء للركوع والايماء للسجود متحدان ~~مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع وآخرها المختص بالسجود، فلا ~~يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود إلا بقصد أحدهما. نعم لو قصد ~~كون المزيد جزءا غير الركوع والسجود بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء ~~لا من جهة زيادتها. PageV01P253 # وقد ظهر مما ذكرنا: أن ما ذكره في شرح الروضة (1) من أن الخلاف في اعتبار ~~القصد في الاخلال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في تحقق البدلية محل ~~نظر. # وأما ms116 دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء، فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه ~~المصدري، والقدر المطلوب في أفعال الصلاة - المشتملة على معان لا توجد إلا ~~بالقصد والالتفات، كالتكبير والتشهد والقنوت والتسليم - ليس إلا أشباح تلك ~~الأفعال دون إنشاء مفاهيمها. ولذا اعترض (2) على الشهيد في الدروس حيت قال: ~~إنه يجب في التشهد الاتيان بلفظه ومعناه (3). # ولو عجز عن الايماء رأسا أخطر الأفعال بباله، ذاكرا للأقوال أو أبدالها ~~بلسانه مع الامكان وإلا فبقلبه، كما في كلام جماعة (4). # وكذا لو لم يقدر على الاستلقاء نام على وجهه (5) خلاف المحتضر بحيث لو ~~رفع رأسه استقبل القبلة; لأنه التوجه المستطاع، وحكم إيمائه كالمستلقي. # وإنهاء مراتب العجز في كلام جل الأصحاب إلى الاستلقاء والايماء بالعين، ~~إنما هو لأجل متابعة النصوص الواصلة إليهم في مراتب العجز، فيكفي في غيرها ~~عموم الأدلة، مثل قوله عليه السلام في الموثقة: (صلى كيف ما قدر) (3)، # PageV01P254 # والآية: ﴿إن الصلاة كانت على ~~المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (1)، وأدلة ما لا يدرك كله (2) بعد ضم فهم ~~العرف والأصحاب. # واعلم أن قول المصنف قدس سره: (وكذا) القول (في) باقي (الركعات) ~~كالمستغنى عنه; إذ لم يسبق منه قدس سره ما يوهم اختصاص الأحكام المتقدمة ~~بالركعة الأولى. # (ولو تجدد عجز القائم) بأقسامه (قعد) في أي فعل كان من غير استئناف ~~للصلاة إن علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت بلا خلاف ولا إشكال، بل ومع ~~العلم بعدمه كما يقتضيه إطلاق كلام المعظم هنا وفيما لو تجدد قدرة العاجز، ~~واستدل عليه جماعة (3) - تبعا للذكرى (4) - بأصالة الصحة والامتثال المقتضي ~~للاجزاء. # ويشكل بأن ارتفاع العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت ~~موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء; ولذا لو علم في أول صلاته بطروء العجز له ~~في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول; بناء على ما ~~تحقق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت. ~~وكذلك الكلام في القدرة المتجددة في الأثناء، فإنها كاشفة عن عدم تعلق ~~الأمر ms117 بالفعل عند الدخول فيه، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنما كان ~~باعتقاد الأمر وتخيله، كالمأتي به منها قائما في # PageV01P255 # الصورة الأولى، كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل الدخول في ~~الفعل. ولا ريب أن إتيان الشئ بتخيل الأمر به ليس مجزيا عن المأمور به ~~الواقعي. # لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلا عن بعض العامة، ~~وإن احتمل الوجوب في النهاية - على ما قيل (1) - ولعل وجه اتفاقهم على ~~الحكم دعوى أن المستفاد من الأدلة - مثل قوله: (إذا قوي فليقم) (2)، وقوله ~~عليه السلام: (فإن لم تستطع قائما فصل جالسا) (3) - عموم وجوب القيام ~~والرخصة في القعود لما إذا طرأ موجبهما في الأثناء. # فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلة، لا من قاعدة الاجزاء والنهي ~~عن الابطال الممنوعين بأنهما إنما يثبتان مع تحقق الأمر لا مع تخيله ~~واعتقاده. # وكيف كان، إذا بنينا على الاستمرار فإن كان العجز قبل القراءة أو في ~~أثنائها قعد قارئا عند المصنف قدس سره (4)، والأكثر كما في الروض (5)، بل ~~نسبه في الذكرى إلى الأصحاب (6)، لكن حكاه في الدروس (7) - على ما حكي عنه ~~- بلفظ (القيل)، فيجمع بينهما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين، كالفاضل # PageV01P256 # والفخر والعميد وابني سعيد وغيرهم (1)، وإلا فقيل (2) بخلو كلام من تقدم ~~عليهم عن الحكم. # وكيف كان، فهو الأظهر، لا لأن الانتقال والهوي واجب; فلا يشترط ~~الاستقرار; إذ لا منافاة بين وجوبهما وشرطيته كما لو وجب المشي في الصلاة ~~لغرض فإنه يجب السكوت. # ولا لأن كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة - المتدرجة إلى القعود - ~~هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب أن يوقع فيها ما يسعها من القراءة، وليست ~~قابلة لاعتبار الاستقرار فيها; لمنع كونها متصفة بالوجوب الأصلي، بناء على ~~ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة، بل تصير حينئذ مقدمات للقعود، ~~فدعوى كونها - على عدم قرارها - من أفعال الصلاة مصادرة، بل لعموم أدلة ~~القيام ولو مع الانحناء التام، وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم ~~الحركة في المقام لأن التعويل في وجوبه على الاجماع ms118 المفقود هنا. # ولو سلم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع ~~القيام، وقد تقدم (3) قوة ترجيح الثاني خلافا للمحقق الثاني (4) # PageV01P257 # وصاحب المدارك (1) كما عن الأردبيلي (2); نظرا إلى أن الطمأنينة أقرب إلى ~~هيئة الصلاة، وهو ضعيف بما تقدم آنفا: من أن الأقرب والمقدم على القيام هي ~~الطمأنينة، بمعنى الوقوف وعدم المشي، لا بمعنى عدم الحركة. # ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام (3) - بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا ~~للذكرى (4) معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة -: أن القراءة ~~هاويا كتقديم المشي على القعود. # وأضعف منه: ما في الذكرى (5) من تقوية وجه الاشكال المزبور برواية ~~السكوني (6) الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي. # ثم على المختار من القراءة حال الهوي، فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا؟ ~~الظاهر نعم; بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في ~~زمان يعلم بعدم التمكن بعده من إحراز واجباتها الاختيارية، وفي حكم الصلاة ~~أبعاضها، فيجب المبادرة إليها مع العلم المذكور، ويحتمل العدم; بناء على ~~تحكيم أدلة التوسعة. # وعلى الأول; فلو عصى، فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها، أم لا؟ ~~إذ لا يلزم من ذلك الاخلال بالجزء، فيأتي ببدله في حال القعود، غاية الأمر ~~عصيانه بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة ~~قاعدا، وهذا هو الأقوى. # PageV01P258 # ثم إذا قرأ هاويا واتفق إتمام القراءة في حال الهوي، فإن أمكنه الركوع ~~القيامي عن ذلك الهوي وجب وإلا فيجلس للركوع، ومثله ما إذا طرأ العجز بعد ~~القراءة، وإن لم يتمكن في الموضعين إلا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع ~~الذكر وجب الذكر هاويا، أو بقاؤه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح مطمئنا، على ~~الخلاف المتقدم في القراءة، ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر، ~~ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع القيامي. # ولو طرأ العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا ~~مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم، ولو تعذر ms119 البقاء على الانحناء تعين هنا ~~سقوط الذكر والطمأنينة. # وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع، إن لم ~~يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وإن لا يبلغ حد الانتصاب، ~~وإلا سجد عنه. # (ولو تجددت قدرة العاجز قام) للقراءة أو لاتمامها من غير استئناف، ولو ~~استحبابا - خلافا للمحكي عن الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) - ساكتا عنها بلا ~~خلاف هنا ظاهرا، إلا أن يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان نهوضه ~~فيحتمل حينئذ وجوب تقديم القراءة ناهضا أو قاعدا على الخلاف المتقدم; ~~ترجيحا للموالاة في القراءة، والسكوت ترجيحا للقيام # PageV01P259 # فيها، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما، وهو أقوى، وإن كان الأول ~~أيضا قويا. # ولو كان في أثناء كلمة: ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف، أو ~~السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل ~~صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر ~~المسألة. # (ولو) خف بعد القراءة و (تمكن من القيام للركوع [خاصة] (1) وجب); لوجوب ~~الركوع عن قيام، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى ~~السجدتين (2)، وعلله جماعة (3) من المتأخرين تبعا للروض (4 1 والمدارك (5) ~~بتحقق القيام المتصل بالركوع، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل، فتأمل. ~~وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه. # ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا، ~~ولم يجز له الانتصاب; لئلا يزيد ركنا كما في الروض (6) والذكرى (7)، # PageV01P260 # بل ركنين كما في جامع المقاصد (1)، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع، ولو كان ~~في أثناء كلمة أو ما بحكها، فقد تقدم في القراءة: أن الأولى إتمامها ثم ~~استئنافها. # وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل ~~الطمأنينة فيه. ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام، قيل (2): والأولى ~~الجلوس بعده مطمئنا فيه، وهو حسن. ولو خف بعدها ففي الذكرى: الأقرب وجوب ~~القيام ليسجد عن قيام (3)، وتبعه في الجعفرية (4) والمقاصد ms120 العلية (5)، ~~وفيه إشكال كما عن التذكرة (6) والنهاية (7)، بل منع كما في كلام بعض (8) ~~لمنع مدخلية الهوي عن قيام في ماهية السجود كما سيجئ في بابه. # PageV01P261 # [الثاني من الواجبات: النية] (الثاني) من الواجبات بالمعنى الأعم من ~~الشرط: (النية، وهي (1)) لغة: العزم. وأريد به عند الفقهاء: القصد المقارن، ~~حتى أنه صرح في الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) - عند شرح قول، المصنف قدس ~~سره: (ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية) - أن استعمال النية هنا مجاز، ~~وفيه إشكال بل منع إن أرادوا به الحقيقة المتشرعية فضلا عن الشرعية. # وكيف كان، فلا ريب في اعتبار النية في الصلاة، بل في كل عبادة، ويدل ~~عليه: الأدلة الأربعة، وإن كان دلالة بعضها لا يخلو عن مناقشة. # PageV01P263 # إنما الكلام في شرطيتها وجزئيتها، وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة ~~فائدته، ولم نقف في أدلة الطرفين على ما يعتمد عليه، إلا أن المستفاد من ~~الاطلاقات العرفية والشرعية أن النية في الصلاة وسائر العبادات - كهي في ~~غيرها من الأعمال - خارجة عن مفهومها، فالأقوى أنها من الشروط، كما في ~~المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3)، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ~~من القيام والاستقبال وغيرهما - بناء على كونها الصورة المخطرة - إلا من ~~حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام، إن استلزم فقدها عدم المقارنة. # وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين (4) بجزئيتها - بأنه يعتبر فيها ما ~~يعتبر في الصلاة - كون ذلك مسلما ومتفقا عليه، وهو استظهار ضعيف; لجواز كون ~~الصغرى مثبتة لا مسلمة، مع أن في البيان (5) أن الأقرب وجوب القيام في ~~النية، وعن المصنف في بعض كتبه أنه الأقوى (6)، وهو يؤذن بعدم الاتفاق وإن ~~صرح في جامع المقاصد في أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في ~~النية (7). # (و) كيف كان، فلا ريب في أنه (يجب فيها (8) تعيين الصلاة) مع # PageV01P264 # تعددها في حق المكلف، إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة ذاتا ~~كالظهر والعصر، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما وكذلك الأداء والقضاء، ~~وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة كذلك، ولا ms121 ~~فرق في الكل بين ما إذا اتحدت صورة أو اختلفت من جهة الكم كالصبح والعشاء، ~~أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات، أو من جهتهما كالظهر والجمعة. # ووجه اعتبار التعيين في هذه المواضع - بعد استكشاف تغاير الحقائق من ~~تغاير الأحكام في الفروض المذكورة -: عدم تحقق امتثال الأمر المختص بكل ~~واحد من المتعدد إلا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به، ولا يجدي صرف المشترك ~~من العملين - أو المقدار المشترك بينهما - إلى أحدهما بالنية اللاحقة، أو ~~بالمميزات اللاحقة، لأن قصد الامتثال معتبر عند الشروع. # وأما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا إلا من حيث الوجود من ~~دون اختلاف في الحقيقة - بأن يرجع تعدد التكليف في الأول إلى التكليف ~~بتكرار الفعل الواحد، ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع ~~إلا للقدر المشترك - فلا يشترط نية التعيين، كما لا يشترط إذا اتحد ~~التكليف، كما لو لم يكن على المكلف إلا صلاة واحدة، فإن قصد الامتثال تعيين ~~له. # وجملة القول في ذلك: أنه مع تعدد الأمر بفعلين مشتركين في تمام الصورة ~~كالظهر والعصر والزكاة والخمس، أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر ~~والجمعة، لا مناص من قصد التعيين إن علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر ~~الشارع كالأمثلة المتقدمة، وكذا إذا احتمل ذلك، وأما إن علم عدم الاختلاف ~~في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلتين وجبتا PageV01P265 # بالنذر، أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب، وكالقصر والاتمام في ~~مواضع التخيير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين. # ثم الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف في اختلاف ~~الحقيقة واتحادها، ففي القواعد: إن النوافل المسببة لا بد في النية من ~~التعرض لسببها (1)، وفي كشف اللثام: إن الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة ~~الطواف والزيارة والشكر، دون بعض كصلاة الحاجة والاستخارة، ودون ذوات ~~الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير (2). # أقول: ولعل وجهه أن الثابت من أدلة هاتين الصلاتين: استحباب كون سؤال ~~الحاجة أو طلب الخير عقيب التنفل ms122 بركعتين أو في أثنائه، فمعنى استحباب صلاة ~~الحاجة أو الاستخارة: استحباب التنفل قبلها. ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات ~~الأسباب ممنوعة أو سهلة، لكن الأقوى هنا أيضا: اشتراط التعيين كما في ذوات ~~الأوقات مطلقا، لما ذكرنا من أنه يكفي في اعتبار التعيين احتمال اختلاف ~~الحقيقة. # ومنه يعلم وجه اشتراط تعين القصر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في ~~البيان (3) وجامع المقاصد (1) والموجز (5) والجعفرية (6) وشرحها (7)، وإن ~~علله في جامع المقاصد باختلاف # PageV01P266 # أحكامها، مثل أن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام، فلا بد من ~~مائز ليترتب على كل واحد حكمه وليس إلا النية، قال: (ولا يستقيم أن يقال: ~~ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده; لأن أثر السبب التام لا ~~يجوز تخلفه، فإن قيل: يكون كاشفا فلا تخلف، قلنا: بل مؤثر لأن تعيين العدد ~~إنما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك) (1)، انتهى. # وما ذكره وإن كان لا يخلو عن تأمل إلا أنه قد عرفت كفاية احتمال اختلاف ~~الحقيقة القائم فيما نحن فيه، إلا أن يمنع ذلك بما ثبت من جواز العدول عن ~~أحدهما إلى الآخر; بناء على تسليم قاعدة كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين ~~في النية كعكسها، ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها مع المستحبات أو ~~بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة، إلا أن يحتاج إليه من جهة ~~أخرى مثل نية المأمومية التي يتوقف عليها عنوان الاقتداء الذي يترتب عليه ~~أحكام كثيرة، ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية الإمامة، ويجوز العدول عن ~~المأمومية إلى أحدهما، وعدم جواز العكس لا يقدح في عكس الكلية المزبورة ~~لثبوت المانع كما في محله، إلا أن يقال في منع القاعدة المزبورة: إن جواز ~~العدول - بعد فرض أخذه مسلما والاغضاء عن دعوى ترتبه على مسألة اعتبار نية ~~التعيين فيه دون العكس - لا يكشف إلا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على ~~خصوص أحد الوجهين لأن يصرف إلى الآخر، وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه ~~مطلق للصرف إلى ms123 أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط، إن ثبت جواز الشروع ~~في العمل على هذا الوجه، وهو عين محل الكلام. # PageV01P267 # ولعله لذا جمع في البيان بين القول بوجوب التعيين وبقاء التخيير، قال: ~~والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير (1). # نعم، يمكن أن يقال - في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة ~~الفردين -: إن التعيين إنما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما ~~أمر مخصوص، أما إذا تعلق الأمر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا، ثم بين ~~الشارع تخيير المكلف في امتثال هذا الأمر الواحد الكلي بين فردين منه ~~مختلفين بالحقيقة والأحكام، فإن اشتركا في تمام العمل وجب التعيين، وإن ~~اشتركا في بعضه، كما فيما نحن فيه، كفى في تعيين أحد الفردين - ليترتب عليه ~~الأحكام - تميزه عن الآخر ببعضه الآخر. # (و) يجب أيضا قصد (الوجه) الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب، (و) ~~لا يكفي قصد (التقرب) بها (2)، بل عن التذكرة الاجماع عليه (3). وعن الكتب ~~الكلامية (4) إن مذهب العدلية: أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب، أن ~~يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه (5)، وعن الروض: أن المشهور اعتبار استحضار أحد ~~الوصفين وصفا وغاية (6)، وعن # PageV01P268 # بعضهم (1) اعتبار أحدهما، وعن آخر إغناء الوصفي عن الغائي، وعن ثالث ~~العكس. # وأيا ما كان، فلم أتحقق على اعتباره دليلا، عدا ما قيل (2): من وجوب ~~إتيان المأمور به على وجهه الممنوع إن أريد بالوجه ما يعم الوجه العارض بعد ~~تعلق الطلب كالوجوب والندب والأداء والقضاء ونحوهما، والمسلم إن أريد به ما ~~لا بد منه في تعيين ذات المأمور به، وعدا إجماع التذكرة الموهون سندا - ~~كالمحكي عن العدلية - بمصير جماعة (3) إلى خلافه، ودلالة باحتمال اختصاصهما ~~- ككلام نفس المجمعين - بصورة توقف تعيين الفعل المعتبر عقلا ونقلا عليه، ~~كما يظهر من استدلالهم عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه، فكل ما يمكن أن ~~يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية، فينوي ~~الظهر مثلا ليتميز عن بقية الواجبات، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبا، كمن ms124 ~~صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، وإن كان الظاهر من تمثيلهم بمن صلى منفردا ثم ~~أدرك الجماعة، بل صريحه: وجوب نية الوجه بمجرد تعدد الفعل واشتراكه بين ~~الواجب والندب في أصل الشرع، وإن لم يجتمعا على المكلف في زمان واحد فلا ~~تغني الوحدة الواقعية الفعلية مع التعدد بحسب القابلية الذاتية، لكنه لا ~~يقدح في إرجاع مسألة نية الوجه إلى مسألة التعيين المجمع عليها بزعم لزوم ~~التعيين مع # PageV01P269 # التعدد الشأني أيضا. # فظهر أن الاجماع المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على ~~لزوم التعيين عند الاشتراك، بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته ~~لوقوعه على وجهين، ولو بالنسبة إلى مكلفين. # وحيث عرفت أن الوجه قي اعتبار التعيين هو توقف الامتثال عليه مع الاشتراك ~~الفعلي - وأما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين للمأمور ~~به - ظهر أنه لا وجه لاعتبار نية الوجه إلا فيما يعتبر فيه التعيين، ~~لاختلاف الحقيقة، وينحصر التعيين في قصد الوجه، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا ~~يعتبر قصد الوجه وإن اختلف المتعدد من حيث الوجه، كما إذا أمر العبد وجوبا ~~بصوم يوم وندبا بصوم يوم آخر، فإنه يكفي إيقاع كل واحد منهما للتقرب من غير ~~تعرض لوجه، ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب. وكذا لو اختلفا في الحقيقة ~~ولم ينحصر التعيين في قصد الوجه. # ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى الوجه المخالف اشتباها ~~بل وعمدا، إذا كان الداعي على الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة، ~~وفاقا للمحكي عن المحقق قدس ره في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء (1). # (و) كذا الكلام في نية (الأداء والقضاء) التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب، ~~بل عن التذكرة عليه الاجماع (2). وقد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار ~~التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه حاضرة وفائتة، # PageV01P270 # أما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين فلا، إذ ~~المقصود من التعيين: التعين. # ومنه يظهر أنه لا يقدح نية الخلاف هنا أيضا - اشتباها أو عمدا ms125 - مع عدم ~~حصول التشريع المفوت لنية التقرب. # وأما التمسك هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخليته ~~في العبادة، ففيه: بعد فرض تسليم وجوبه، أنه مختص بما إذا كان الشك في ~~مدخلية شئ في ماهية العبادة على وجه التقييد أو التركيب. وأما بعد إحراز ~~الماهية بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للأمر المتعلق بها فالمحكم هو ~~عرف العقلاء وحكمهم بتحقق الإطاعة وعدمه. ولا ريب في حكم العرف فيما نحن ~~فيه بتحقق الإطاعة المطلوب عقلا ونقلا مجرد (1) تحققها من غير اعتبار ~~خصوصية زائدة. # ثم القدر الواجب من النية بحكم الأدلة الأربعة: إرادة إتيان الفعل ~~لامتثال أمر الله، بحيث يكون الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال ~~بالكل، وهذا المعنى يتوقف على تصور الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس الفعل ~~أو لما هو مرتبط به، بحيث يكون مجموعهما في نظر المكلف وإرادته فعلا واحدا، ~~وإلا فمجرد تصور الفعل وغايته والعزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبي لا يكفي ~~في صدور الفعل في وقته، بل لا بد من توجه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما ~~هو مرتبط به منضم معه. # (و) أما اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس المنبعثة عن تصور الفعل ~~وغايته، عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به # PageV01P271 # والالتفات إليها في أول جزء من العمل حتى حكموا بوجوب (إيقاعها) للصلاة ~~(عند أول جزء من التكبير): فلم يدل عليه ما دل على اعتبار النية في تحقق ~~الإطاعة والاخلاص المقرون مع العمل، وليس وراء أدلة النية ما يدل على ~~اعتباره. # مع أن الاستحضار المذكور ليست نية، بل هو التفات إلى النية الحاصلة في ~~النفس، المستمرة فعلا مع العمل من أوله إلى آخره، بحكم قوله: # (لا عمل إلا بالنية) (1) الظاهر في اعتبار تلبس مجموع العمل بنفسها لا ~~بحكمها، نعم هو مؤكد للإرادة الكامنة، إذ لا شبهة في أنها تضعف بالذهول; ~~ولذا يعدل عنها بتجدد داع آخر لم ينهض لمعارضتها مع الالتفات التفصيلي. ~~فينبغي مراعاته في الصلاة التي هي أعظم الطاعات. # ويؤيده: ما ms126 ورد في حكمة رفع اليدين عند التكبير أنها (إحضار النية وإقبال ~~القلب على ما قال وقصد) (2). # وربما يستأنس له بما رواه - في زيادات الصلاة من التهذيب - عن زرارة، ~~قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور ~~والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: وما سوى ذلك. قال: سنة في ~~فريضة) (3); بناء على أن المراد بالتوجه هو الاستحضار المقارن، وإلا فمطلق ~~التوجه ولو كان منفصلا عن نفس الفعل مما لا بد منه # PageV01P272 # عقلا في تحقق أصل الإرادة التي لا يخفى على زرارة - بل على أدنى جاهل - ~~اعتبارها في الصلاة. # ولو كان المراد بالتوجه: التوجه بالتكبير في افتتاح الصلاة، كما هو شائع ~~الاستعمال في الأخبار، لم يخرج أيضا عن إشعار بكون التوجه عند التكبر، بل ~~استحباب قراءة آية التوجه (1) أيضا يشعر بذلك، لكن لا يبلغ شئ مما ذكر حد ~~إيجاب الاستحضار، اللهم إلا بضميمة ذهاب المعظم ودعوى الاجماع واستمرار ~~السيرة؟. # وربما يستظهر أن مراد القائلين بالأخطار والاستحضار: اعتبارهما حيت يكون ~~المكلف خاليا عن التصور السابق التي تكون الإرادة منبعثة عنه، وهو صلح من ~~غير تراضي الخصمين، لأن صريح كلام بعضهم كم كالمصنف قدس سره في المنتهى (2) ~~والشهيد (3) عدم الاكتفاء بالتصور السابق ولو يسيرا، ونسبوا (الاكتفاء) إلى ~~بعض العامة كما في المنتهى (4)، وقال في الذكرى: # لو فرق بين التكبير وبين التقرب بقوله: (إن شاء الله) بطلت إلا أن يكون ~~مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ (5)، انتهى. # (و) مما بتفرع على ما ذكروه من أن النية (الاستحضار) المذكور: # الالتجاء إلى أنه لا يجب (استمرارها) فعلا إلى آخر العمل، لتعسر ذلك بل ~~تعذره، بل ولا إلى آخر التكبير للتعسر، ولعدم الفرق بين ما عدا جزئه # PageV01P273 # الأول وبين سائر الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي. # وأضعف من هذا: ما يحكى (1) من وجوب إيقاعها بين أجزاء التكبير مستوعبة ~~لها، ولغاية وهنه أرجعه في شرح الروضة (2) إلى سابقه بدعوى تسامح قائله في ~~التعبير، فيكفي استمرارها (حكما إلى الفراغ) بمعنى أن لا يوقع جزءا منه على ~~ما يخالف ms127 النية الأولى. # وأما على ما ذكرنا في معنى النية - تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين ~~(3) - فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي للنية التي قد دل مثل قوله: # (لا عمل إلا بنية) (4) على وجوب تلبس العمل جزءا فجزءا بنفسها لا بحكها. # وكيف كان، فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه، ويدل عليه نفس ~~الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية، وفي الإيضاح: إن عليه إجماع ~~المسلمين (5). # وأما الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل - وإن لم يكن ~~مشتغلا بجزء منه - ما ينافي النية الأولى، فاختاره المصنف هنا، تبعا لما ~~قواه الشيخ أخيرا في الخلاف (6). وفرع عليه ما ذكره بقوله: # (ولو نوى (7) الخروج) عن الصلاة في الحال (أو) ثانيه بطلت، وهو مختار # PageV01P274 # الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام (3) وحكي عن جماعة (4)، ~~لأن النية الأولى إذا زالت فإن جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل، ~~وإلا فقد أصلها في باقي الأجزاء; ولأن بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت ~~الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها؟ ولأن استمرار حكم النية ~~شرط إجماعا وقد زال، ولأن ظاهر قوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (5) - ~~نظير قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (6) أو (إلا إلى القبلة) (7) -: عدم جواز ~~خلو آن من آنات العمل من النية كالطهور والقبلة; ولأنه حين نوى الخروج خرج ~~من الصلاة، إذ لا يشترط في الخروج فعل يخل بها، بل العمدة هي نية الخروج، ~~فلا بد من دخول مجدد فيها بنية وتكبيرة مجددتين; ولأن نية الخروج كما قيل ~~موجب لوقوع باقي الأفعال بلا نية. # وفي الكل نظر، أما في الأول: فلأن المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل ~~للتكبيرة، لا النية المجددة للأبعاض الباقية، بل اللازم مقارنتها لأولها. # وأما في الثاني: فلأنها مصادرة. # وأما في الثالث: فلمنع تحقق الاجماع. # PageV01P275 # وأما في الرابع: فلأن الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء بنيته لا تلبسه في كل ~~آن بنية الكل، نظير التلبس بالطهور، لأنه غير متصور هنا. # وأما دعوى كون كل آن من الآنات المتخللة بين الأجزاء ms128 معدودا من أجزاء ~~الصلاة، فهي ممنوعة، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام ~~الشارع والمتشرعة. # وأما في الخامس: فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد نيته; لأن ~~القواطع محصورة، وصدق الخروج عرفا لا يقتضي الانقطاع لحكمهم بعد العود إلى ~~الباقي بتحقق الصلاة، الذي هو المدار في الامتثال إذا لم يرد من الشرع ~~اعتبار أمر آخر وجودا أو عدما. # وأما السادس: فإن أريد وقوع باقي الأفعال بلا نية مستمرة من الابتداء ~~فبطلانه ممنوع. وإن أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس الكلام إلا فيما إذا جدد ~~النية لها. # فالحق: الصحة وفاقا لجماعة، منهم المحقق قدس سره (1)، لعدم الدليل على ~~اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول، ووضوح تحقق الامتثال بمجرده، وعدم ~~الدليل على كون نية الخروج من القواطع. # وقد يستدل (2) أيضا باستصحاب الصحة، وبعموم قوله تعالى: # (ولا تبطلوا أعمالكم) (3)، وقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة) (4) # PageV01P276 # وبقوله: (تحليلها التسليم) (1) الحاصر للمخرج عن الصلاة - المنعقدة صحيحة ~~- في التسليم. # وفي الجميع نظر، أما في الأول: فلأن المستصحب إن كان صحة الأجزاء السابقة ~~فلا يجدي، بل لا يجدي القطع بها مع الشك في إمكان انضمام الباقي إليها ~~مستجمعة للشروط; لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا ~~يقبل التدارك بعد نية الخروج، وإن كان صحة الكل فلم يتحقق بعد. # وأما استصحاب حرمة الابطال: فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه الصلاة ~~إبطالا لها، فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وإبطال. مع أنه لو سلم هذا ~~الاستصحاب - أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في ~~المقام، عدا استصحاب الصحة - فلا ينفع في نفي وجوب الإعادة الذي هو مقتضى ~~الاشتغال اليقيني; لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبتة، بل اللازم ~~حينئذ الجمع بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول. # ومما ذكرنا يظهر الجواب عن آية الابطال. # وأما قوله: (لا تعاد...): فهو مسوق لحكم الاخلال بالأجزاء المعلومة سهوا ~~كما بين في بحث الخلل. # وأما قوله: (تحليلها التسليم): فلأن الضمير إشارة إلى ms129 الصلاة المستجمعة ~~لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج، مع أن ظاهره حصر ~~التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه، لا حصر قواطع # PageV01P277 # الصلاة فيه. # هذا، واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه حكم نية ~~الخروج في عدم الابطال، ويشترط في الكل: تجديد النية عند الشروع في باقي ~~الأفعال، خلافا لما يتوهم من إطلاق مثل الشرائع (1). # فلو أتى ببعضها خاليا عن النية فلا شبهة في بطلانه، وفي إبطاله للصلاة ~~وإن تداركه ما سيجئ في المسائل الآتية. وفي القواعد: لو نوى في الأولى ~~الخروج في الثانية، فالأقرب عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى ~~الثانية (2)، وظاهره يشمل صورة الاشتغال وهو ضعيف، لمنافاته للاستمرار ~~بالمعنى الأول الذي قد مر اعتباره قولا واحدا. # وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال: ما إذا علقه على أمر معلوم الوقوع، ~~وفي حكم التردد: ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع الامتثال عقلا ~~أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض - مثل مجئ زيد ونحوه - وأما التعليق ~~عليهما فلا يقدح، لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال [ممكنا] (3). # ولو علقه على ما لا يحتمل وقوعه: فالظاهر أنه لا يقدح، إلا إذا اتفق حصول ~~المعلق عليه ولم يرفض التعليق. وظاهر المصنف في القواعد: الصحة في التعليق ~~على مثل مجئ زيد، مع عدم حصول المعلق عليه (4)، وعنه في # PageV01P278 # درسه (1): احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق. وتظهر الثمرة إذا علم ~~المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه. # ولو نوى فعل المنافي: فاختار في القواعد الصحة على إشكال (2)، ومختاره ~~حسن، وفاقا للشيخ (3) وأكثر الأصحاب، كما في المدارك (4) وغيره (5)، لكن مع ~~الذهول عن كونه منافيا. ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع إلى نية الخروج. # ولو نوى (الرياء ببعضها) المعدود جزءا أصليا واجبا (أو غير الصلاة بطلت) ~~الصلاة إن مضى على تلك النية، قولا واحدا، وكذا إن تداركه بناء على أن ~~تداركه يستلزم الزيادة المبطلة، لأن المفروض أن الجزء المذكور قد نوى به ~~جزء الصلاة في ضمن نية ms130 أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به. فهو إنما ~~قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء، لكن في صدق الزيادة ~~بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا، ثم في إبطال مطلق الزيادة ~~لمثل قوله: (من زاد في صلاته أعاد) (6) نظر. # ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء # PageV01P279 # كالنهوض للقيام، فالظاهر عدم البطلان، وإن كان في أدلة حرمة الرياء ~~وإبطاله ما ربما يوهم عدم قبول العبادة بمجرد اشتماله على الرياء. # وكذا لو مضى عليهما في الأفعال المستحبة; لأن بطلان الجزء المستحب لا ~~يوجب الاخلال بالأجزاء الواجبة التي هي المناط في تحقق الامتثال للأمر ~~الوجوبي وإن لم يحصل امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بنفس المستحب أو ~~بالعبادة المشتملة عليه. ولو فرض تعلق نية أول العمل بهذا الفرد المشتمل ~~على هذا الفعل لم يكن مناط الامتثال إلا الماهية المشتركة بين هذا الفرد ~~وبين غيره العاري عن هذا الفعل، ولذا يجوز العدول عنه إليه في الأثناء ولا ~~يجب نية أحدهما في الابتداء، فقصد الرياء بالفعل المذكور مع قصد التقرب ~~بجميع الأفعال الواجبة لا يزيد على تركه فيها. # ومما ذكر يظهر الجواب عن التمسك للابطال بما دل على بطلان كل عمل لم يخلص ~~لله، مثل رواية علي بن سالم: (قال الله سبحانه: أنا خير شريك، من أشرك معي ~~غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان خالصا لي) (1). # ورواية زرارة وحمران: (لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار ~~الآخرة، فأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا) (2)، وغير ذلك مما دل على ~~بطلان العمل المشترك على وجه الإشاعة أو التبعيض، كما فيما نحن فيه; فإنا ~~لا نمنع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للأمر الخاص المستحب المتعلق بهذا ~~الفرد الخاص، ولا يلزم منه عدم مطابقته للأمر بمطلق الماهية الموجودة فيه، ~~الذي هو مناط التقرب بالعمل من حيث كونه واجبا. # PageV01P280 # نعم، لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري، مثل سورة ~~الجمعة المستحبة في ظهر ms131 الجمعة، والتسبيح الراجح في الأخيرتين على الفاتحة، ~~فقصد الرياء بهما، فلا إشكال في بطلان العبادة بذلك، كما لا يخفى. # ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال ~~كطول الركوع والسجود، وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق بالفعل الكثير، ~~ويشكل - مضافا إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن بصدده من عدم ~~إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلق بجزء من العمل - بأن مناط إبطال الفعل ~~الكثير هو محو صورة الصلاة، والظاهر عدم تحقق المحو عرفا مع كون الزائد من ~~جنس أفعال الصلاة، كيف؟! ولو تحقق المحو بطول مثل الركوع والسجود لم يجز ~~مطلقا ولو قصد به التقرب. # وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا، فظاهر جماعة (1) ~~فيه البطلان، بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون مبطلا لها، ~~وفي المقدمتين نظر; لامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما خارجا بعد كونه ~~في حد ذاته دعاء أو قرآنا، وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعد عرفا من ~~كلام الآدميين، فلا يبعد القول بعدم البطلان، وإن كان قولا طويلا. واحتمال ~~البطلان مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه مضعف بما ذكرنا، ومع ذلك ~~فالبطلان لا يخلو عن قوة فيما إذا نوى الرياء; لأن الظاهر من كلماتهم عدم ~~الخلاف في كون الكلام المحرم مبطلا، بل حكي # PageV01P281 # عن نهاية المصنف - في مسألة قول آمين في الصلاة -: الاجماع على أن الكلام ~~الغير السائغ مبطل (1). وحكى شارح الروضة الاجماع على بطلان الصلاة بالدعاء ~~المحرم (2)، مضافا إلى عمومات إبطال الكلام وخروج الدعاء والقرآن إما ~~بأوامرهما وإما بالاجماع، وكلاهما مفقودان، وفي قوله عليه السلام - في ~~مرسلة الصدوق -: (كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام) (3) إشارة ~~لطيفة إلى أن حكم الكلام مطلقا الابطال والتحريم، لكن المناجاة نزلت منزلة ~~غير الكلام. # وأظهر منه قوله عليه السلام - في صحيحة الحلبي -: (كل ما ذكرت الله عز ~~وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الصلاة) (4) دل على ms132 أن ذكر ~~الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لا يفسد لكونه من الصلاة، وغير ~~خارج عنها في نظر الشارع، وإلا فعموم المنع عن الكلام الخارج بحاله، فافهم. # واعلم، أنه كما يعتبر استمرار نية التقرب، فكذا يعتبر استمرار نية ~~التعيين ونية الوجه والأداء والقضاء في موضع اعتبارهما، فلا يجوز العدول عن ~~الظهر مثلا إلى غيره، ولا عن الفريضة إلى النافلة، ولا من الأداء إلى ~~القضاء، إلا ما استثني من المسائل الثلاث. # والضابط أن كل ما يعتبر قصده في الابتداء فلا يجوز العدول عنه في ~~الأثناء. # PageV01P282 # (الثالث) من الواجبات: (تكبيرة الاحرام) سميت به وبالافتتاح: لأن بها ~~يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها، ففي المعتبر إن الدخول في ~~الصلاة لا يتحقق إلا بإكمالها (1)، وبه قال الشيخ (2) وهو ظاهر الذكرى (3)، ~~ولعله لظاهر قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (4) منضما إلى ما دل على ~~تحريم المنافيات في الصلاة (5) ويشكل بأن فرض جزئيتها مستلزم للدخول في ~~الصلاة بأول جزء منها; لأن جزء الجزء جزء، اللهم إلا أن يقال: بأن آخر ~~التكبير كاشف عن الدخول في أولها # PageV01P283 # كما صرح به السيد في الناصريات في مسألة التسليم، على ما حكاه في الذكرى ~~في باب التسليم (1)، فقال السيد - على ما في الذكرى -: لا يقال: # الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة، فيكون ابتداؤه وقع ~~خارج الصلاة، فكيف يصير بعد ذلك منها؟! لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين ~~أن جميع التكبير من الصلاة، وله نظائر (2)، انتهى. لكن عقبه في الذكرى ~~بقوله: ولمانع أن يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير، ولم لا ~~يكون داخلا في الصلاة عقيب النية؟ للاجماع على وجوب مقارنة النية لأول ~~العبادة، وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى. نعم لو قيل ببسط النية على ~~التكبير توجه ما قاله السيد (3)، انتهى. وفيما ذكره على السيد من المنع، ثم ~~توجيهه; بناء على القول ببسط النية، نظر. # أما في الأول: فلأن الاجماع إنما انعقد على مقارنة النية للجزء الأول ~~الواقعي من ms133 الصلاة، وقد اعترف السيد بكون تمام التكبير كاشفا عن كون أوله ~~المقارن للنية من أجزاء الصلاة. # وأما في التوجيه: فلأن بسط النية يقتضي وقوع الجزء الأول بلا نية، ~~المخالف للاجماع على المقارنة، اللهم إلا أن يريد بالبسط: الاستمرار إلى ~~آخر التكبير، كما رجحه في الذكرى (4)، لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين # PageV01P284 # بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار ~~الاستمرار. # ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث، ~~أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء ~~الجزء جزء، فما في المدارك: من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه، وأن الحق ~~تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء ~~التكبير حكم آخر (1)، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة ~~تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة. # (وهي ركن) في الصلاة (تبطل [الصلاة] (2) بتركها عمدا وسهوا (3)) إجماعا ~~محققا ومحكيا، وإن قال في البيان: الأقرب أنها جزء من الصلاة (4). # ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور: روايات كثيرة (5) مطابقة للأصل، ~~والروايات المخالفة (6) محمولة أو مطروحة. # وأما إبطال زيادتها مطلقا: فهو مستفاد من عموم قوله: (من # PageV01P285 # زاد..) (1) ونحوه (2). # (و) حيث إنها من الأمور التوقيفية ولم يرد في مقام بيانها إطلاق لفظي ~~يدفع به اعتبار الخصوصيات الآتية - المقومة لوجودها الخارجي الغير القابلة ~~لأجل ذلك لجريان أصالة البراءة فيها - وجب الاقتصار على (صورتها) المنقولة ~~المأتي بها في مقام بيان الواجب، وهي: (الله أكبر)، لعدم تيقن البراءة ~~والدخول في الصلاة بدونها، مضافا إلى النبوي المنجبر بظاهر ما في المنتهى ~~(3) والمعتبر (4) والغنية (5) وعن غيرها (6) من الاجماع: # (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: ~~الله أكبر) (7). # وقد يستدل (8) برواية حماد الواردة في بيان تعليم الصلاة، وقوله عليه ~~السلام: (يا حماد هكذا صل) (9)، وفيه نظر. # (فلو) خالف ذلك، بأن (عكس) ترتيب الكلمتين، (أو أتى # PageV01P286 # بمعناها، في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها، (مع القدرة) على ~~نفسها، (أو) أتى ms134 بها (قاعدا معها) أي مع القدرة، (أو) ناهضا بحيث شرع فيه ~~(قبل استيفاء القيام)، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم، (أو أخل) بشئ ~~منها ولو (بحرف واحد، بطلت)، لمخالفته للمأمور به، بلا خلاف في شئ من ذلك ~~ظاهرا إلا من الشيخ في الخلاف (1)، حيث جوز وقوع بعض التكبير هاويا - على ~~ما حكي عنه (2) - وهو ضعيف. وقريب منه ما عن الإسكافي من كراهة تعريف ~~(أكبر) (3)، ولعله أراد بها الحرمة. # ومن الاخلال بالحرف الواحد: الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع ~~وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح، فيجب الوقف ~~على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي لا صلاة بدونه كما ~~في النص والفتوى، والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبيرة بل ~~يمكن دعوى أن ترك الوقف عليها لا ينافي وجوب قطع الهمزة، لأن التلفظ بها ~~كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى بسقط همزتها، فتأمل. # . وإطلاق الأمر بأدعية التوجه (4) الدال على تخيير المكلف في الوقف على ~~آخرها وعدمه، ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبيرة كاشفا عن جواز إسقاط ~~همزتها عند ترك الوقف على آخر الدعاء، لأن تلك # PageV01P287 # الاطلاقات لا تقتضي إلا جواز الدعاء على النهج العربي المقتضي لجواز ~~تحريك آخر الكلمة إذا لم يكن بعدها كلمة تجب شرعا ولو يحكم قاعدة الشغل ~~إثبات همزتها الوصلية، فلا يتوهم الاعتراض بأن قاعدة [الشغل] (1) لا تقاوم ~~الاطلاق، مضافا إلى أن تلك الاطلاقات واردة في مفام بيان رجحان القراءة لا ~~بيان كيفيتها. # ومنه ظهر ضعف القول (2) بجواز إسقاط همزة الوصل مع التلفظ بالدعاء، فضلا ~~عن النية. # (والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا) بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم ~~بعدم التمكن بعده في وجه قوي، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في ~~زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت. ~~ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير الصحيح مع سعة الوقت ورجاء التعلم، ولو ~~مع عدم التقصير، ms135 لأنه قادر على الصلاة التامة; لقدرته على تحصيلها ~~بالاشتغال بالتعلم، فلا يعد من المعذور في شئ، كما لو احتاج تحصيل الساتر ~~إلى زمان طويل. # نعم، لو عجز عن الاشتغال بالتعلم مع رجاء حصول العلم به في آخر الوقت فهو ~~من أولي الأعذار، لكن عليه أيضا الانتظار، لأن عدم تمكن المكلف من الفعل ~~التام في جزء من الوقت موجب لعدم شمول الأمر التخييري المتولد من توسعة ~~الوقت لذلك الجزء كما لا يخفى. # PageV01P288 # نعم، لو كان المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت اختصاص ~~اشتراطها بحال التمكن، ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع رجاء حصوله ~~فيما بعد وعدمه، وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار، والأقوى هناك أيضا: ~~وجوب الانتظار، كما بين في محله. ويمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز عنه ~~أيضا، فيتحد عنوان الشروط والأجزاء. # ثم لو تعذر عليه التعلم; إما لضيق الوقت أو لليأس عنه، فإن عرف الملحون ~~من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبير عليه عرفا، فالظاهر ~~وجوبه مقدما على الترجمة; لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من ~~لفظه، فلا يسقط بالمعسور، وإلا أتى بترجمته أعني ما يرادفه في لغة أخرى، ~~نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط (1). وهو محجوج بقوله عليه ~~السلام: (لا صلاة بغير افتتاح) (2)، المعتضد بما ادعاه من الاتفاق، بل قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: (تحريمها التكبير) (3) بناء على أن لفظ التكبير ~~كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مبادئها، وهو في ~~التكبير: الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي وغيره، غاية الأمر ~~قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى ~~على إطلاقه بالنسبة إلى غيره، فالتقييد إنما أريد من الخارج لا من اللفظ ~~بقرينة الخارج. # نعم، لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول # PageV01P289 # المخصوص أو جعل من المصادر الجعلية المولدة من الألفاظ كالبسملة والحولقة ~~والتهليل ونحوها، فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة، سقط الاستدلال ~~المذكور، لكن كلتا الدعويين على ms136 خلاف الأصل والظاهر، مضافا إلى استلزام ذلك ~~تقييد الفقرة المزبورة - بل وخبر الافتتاح - بالقادر. # ولعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة (1) على الحكم المذكور، بأن ~~التكبير ذكر والمقصود منه المعنى، فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه، ~~وإلا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصلح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ~~ذكر عربي آخر. # ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في الترجمة بين اللغات، وتقييد بعضهم (2) أنه ~~يحرم بلغته محمول على غلبة التزام المترجم بلغته، وقيل (3) بالترتيب بين ~~العبراني والسرياني والفارسي وغيرها، لنزول كثير من الكتب بالأولين، ونزول ~~كتاب المجوس بالثالث، وما قيل (4) من أنها لغة حملة العرش، والكل ضعيف. # (والأخرس)، الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ # PageV01P290 # بها أصلا، ومن بحكمة في العجز عن النطق (يعقد قلبه بها (1)) أي بصيغة ~~التكبير في حال تحريك اللسان أو الشفة أو اللهاة حركة منطبقة على الصيغة ~~المخطرة جزءا بجزء، بأن تكون حركة لسانه تعبيرا عن التكبيرة بمنزلة كلام ~~غير. متمائز الحروف، لأنه المقدور في حقه من التكبير، ولموثقة مسعدة بن ~~صدقة - المحكية عن قرب الإسناد - عن مولانا الصادق عليه السلام (إنك قد ترى ~~من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، وكذلك ~~الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم ~~والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (2). # وأما الاكتفاء عند حركة اللسان بنية كونها حركة التكبيرة - الراجعة إلى ~~نية البدلية، كما هو ظاهر بعض (3) - فممنوع أو محمول على الأخرس الذي لم ~~يسمع التكبيرة، ولكن عرف أو عرف إجمالا أن في الصلاة صيغة يتلفظ بها، فإن ~~الظاهر كفاية مجرد تحريك لسانه ناويا كونها التكبيرة، ويدل عليه: # رواية السكوني: إن (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك ~~لسانه والإشارة بإصبعه) (4) وظاهر الرواية اعتبار الإشارة بالإصبع مع ~~التحريك، وهو الأقوى في هذا القسم؟ للرواية المنجبرة بما في الرياض # PageV01P291 # من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة (1)، وإن قال في الروض: إنه ذكرها بعضهم ms137 ~~(2)، فلا أقل من عمل الأكثر، مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده ~~بحركة اللسان أو اللهاة أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في ~~تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر ~~مقاصده، ومن هذا الوجه الاعتباري - منضما إلى ظهور سياق الرواية في إرادة ~~المثال من التلبية والقراءة - يظهر شمول الحكم لما نحن فيه. # واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكن من تحريك اللسان، فيكون ~~جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على التحريك والعاجز عنه، ~~بعيد. # وأما القسم الأول: فالأقوى عدم اعتبارها فيه، بناء على أن المتبادر من ~~الأخرس بحكم الغلبة هو غيره. # وأما الأخرس الذي لا يعرف أن في الوجود ألفاظا وأصواتا: فإن أمكن إفهامه ~~معنى التكبير إجمالا أفهمه وأمر بعقد قلبه عليه، للاجماع ظاهرا - كما حكي ~~(3) - على عدم السقوط عنه، وعدم القدرة على أزيد منه ومن تحريك اللسان ~~والإشارة إلى ذلك المعنى، المستفاد وجوبهما من الرواية المتقدمة المنجبرة ~~بما عرفت من الاشتهار، المعتضدة بما مر من الاعتبار. # ولا يتوهم أن عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على # PageV01P292 # التلفظ وقصد المعنى تفصيلا، فكيف يجب على العاجز عنهما؟! لأن التلفظ ~~باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفصيلي إجمالا ~~يغني عن الالتفات إليه تفصيلا، وإذا تعذر الالتفات إجمالا إلى المعنى ~~التفصيلي في ضمن اللفظ الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى ~~الاجمالي الذي أفهمه، لما عرفت من أن المقصود الأصلي معنى التكبير، مع أنه ~~لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه. # والتزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب ~~إفهام معناها، لما عرفت من أن المقصود الأصلي هو معنى التكبير وأنه هو ~~التكبير الحقيقي. نعم، لو تعذر إفهام المعنى أفهم الصيغة إجمالا. # واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه قوي - وفاقا لجماعة ~~منهم المفيد (1) والمحقق (2) والمصنف (3) والشهيدان (4) والحلي (5) قدس ~~الله أسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى ms138 والذكرى والروض - بسبع تكبيرات ~~إحداها تكبيرة الافتتاح، على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون ~~الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلاث أو الخمس أو السبع (6); لظاهر ~~الأخبار، مثل قوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: (إذا افتتحت فكبر إن ~~شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك # PageV01P293 # مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بواحدة) (1). ونحوها غيرها ~~(2) المحمولة - بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة، المنقول عن الأصحاب في ~~البحار (3) بعد حكاية القول المزبور عن والده، والمدعى في كلام كل من ادعى ~~الاجماع على التخيير - على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها ~~في الصلاة، بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية، ويدل ~~عليه: ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة (4)، إذ الظاهر ~~أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة. # (و) كيف كان، فالمعروف بين الأصحاب: أن المصلي (يتخير في السبع أيها شاء) ~~قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح) عند الأصحاب كما في المنتهى (5) ~~والذكرى (6)، وبلا خلاف كما عن المفاتيح (7) وشرحه (8) والبحار (9)، ويدل ~~عليه: ذيل الرواية السابقة، وصحيحتي الحلبي: (فإذا كنت # PageV01P294 # إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا) (1) وصرح جماعة (2) كما ~~عن المشهور (3): أن الأفضل جعلها الأخيرة، وحكي عن الذكرى (4) نسبته إلى ~~الأصحاب، وفي الحكاية نظر. # وكيف كان، ففي المدارك (5) وكشف اللثام (6) أنه لم يعرف مأخذه، لكن في ~~شرح الروضة لكاشف اللثام (7) الاستدلال عليه برواية أبي بصير، وفيها - بعد ~~ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: (اللهم أنت الملك الحق... # إلخ) والدعاء عقيب الاثنتين بقوله: (ليبك وسعديك) وعقيب السادسة بقوله: ~~(يا محسن قد أتاك المسئ) - قال عليه السلام: (ثم تكبر للاحرام) (8)، وفي ~~الرضوي أيضا: (واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام) (3)، وفي روايتي معاوية ~~بن عما ر و عبد الله بن مغيرة وغيرهما: (أن التكبير في الفرائض # PageV01P295 # الخمس: خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس) (1)، ولا يقف ~~التكبيرات على هذا العدد إلا إذا كان ما عدا واحدة ms139 من السبع خارجة عن ~~الصلاة، وجميع ذلك كاف في الاستحباب المذكور، مضافا إلى أنه أبعد عن طروء ~~المبطل. ولو لم يكن إلا فتوى جماعة بالاستحباب كفى ذلك فيه، مضافا إلى أنه ~~أحوط للخروج عن الخلاف المحكي (2) عن ظاهر المراسم (3) والكافي (4) من تعين ~~جعلها الأخيرة، وقد سبقهما على هذا في الغنية مدعيا عليه الاجماع (5)، ~~ولعله لظاهر ما ذكرنا من أدلة المشهور التي لا تنهض دلالة لاثبات الوجوب، ~~مضافا إلى وهنها بما عرفت من دعوى الاتفاق على التخيير، بل معارضتها بظاهر ~~الخبرين الواردين في علة زيادة الست على تكبيرة الاحرام، وهي أن الحسين ~~عليه السلام كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فكبر الحسين عليه السلام وكان قد أبطأ عن الكلام ~~حتى خافوا أن يكون عليه السلام أخرس فكرر صلى الله عليه وآله وسلم التكبير ~~إلى سبع وكبر الحسين عليه السلام (6)، ويظهر ذلك أيضا من غيرهما (7)، ولذلك ~~حكم جماعة من متأخري المتأخرين (8) بتعين جعلها الأولى، وهو # PageV01P296 # كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيما في مقابلة إطلاقات ~~التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على التخيير، ولكن الأحوط جعلها ~~الأخيرة أو الاتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر. # (ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك) أي بنية أنه الافتتاح سواء ~~قارنه بنية الصلاة أم تجرد عنها على ما في جامع المقاصد (1)، لأن مقارنة ~~النية شرط لصحة التكبيرة لا لركنيتها (بطلت الصلاة); للزيادة الواقعة على ~~جهة التشريع، فتبطل اتفاقا إذا تعمده، وأما إذا وقع سهوا فقيل (2): لزيادة ~~الركن، بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته. # فهذا كله إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية ~~الخروج، وإلا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه ~~النية. # ثم على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وإن قارنه ~~نية الصلاة. # (فإن كبر ثالثة (3)) مع نية الصلاة (صحت)، وهذا في صورة تعمد زيادة ~~الثاني ms140 واضح، ضرورة عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه، وأما مع عدم ~~النهي - كما في حال السهو أو النافلة، بناء على عدم حرمة إبطالها - فقد ~~يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به، الابطال والانعقاد، وقد يدفع بأن ~~بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره، # PageV01P297 # ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة، وهي إنما تنتفي بآخر جزء من ~~التكبير الثاني فكيف يتصور تأثيره بأول أجزائه للعقد والاحرام؟! # وفيه نظر يعلم منه النظر في الحكم بفساد صلاة من زعم تمام صلاته فأحرم ~~لصلاة جديدة نافلة أو غيرها، مضافا - في هذا الفرض - إلى منع تحقق التكبير ~~في الفريضة المتلبس بها على أنه جزء منها. # (ويستحب رفع اليدين بها) وبباقي التكبيرات سيما للإمام، بغير خلاف بين ~~العلماء كما في المعتبر (١) والمنتهى (٢)، بل علماء الاسلام كما عن جامع ~~المقاصد (٣)، وعن الصدوق أنه من دين الإمامية (٤)، لأن رفع اليدين ضرب من ~~الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله أن يكون العبد في وقت ذكره مبتهلا ~~متضرعا متبتلا، ولأن في رفع اليدين إحضارا للنية وإقبال القلب على ما قصد، ~~كما عن علل الفضل عن الرضا عليه السلام، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند ~~كل تكبيرة، كما في الخبر المحكي عن مجمع البيان (٦) في تفسير قوله تعالى: ~~﴿وانحر﴾ (7). # PageV01P298 # خلافا للمحكي عن السيد، فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من منفردات ~~الإمامية (1)، متمسكا بظاهر الأمر به في الكتاب والسنة، المحمول على الندب ~~لقرائن كثيرة تظهر من الأخبار، كالمتقدم عن العلل والمجمع، وكرواية علي بن ~~جعفر عليه السلام المصححة: (على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على ~~غيره) (2)، فإنه لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد، سيما وأن إرادة ~~الوجوب النفسي في التكبيرات - سيما المستحبة منها - بعيدة، والحمل على ~~الندب أولى من الوجوب الشرطي، ولعل السيد أراد من الوجوب: تأكد الاستحباب; ~~لأنه جعله من منفردات الإمامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم ~~إلا الإسكافي في خصوص تكبيرة الاحرام (3)، لظاهر بعض ms141 الأخبار في خصوص ~~التحريمة (4). # وكيف كان، فيستحب - على المختار -: أن يكون الرفع (إلى شحمتي أذنيه (5)) ~~كما عن كثير من الأصحاب (6)، بل عن المحكي عن الخلاف الاجماع عليه (7)، ~~ويدل عليه المحكي عن الرضوي (8)، واستدل عليه في # PageV01P299 # المعتبر (1) برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~افتتحت وكبرت فلا تجاوز أذنيك) (2)، ونحوها حسنة زرارة بابن هاشم (3)، وفي ~~صحيحة صفوان، قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع ~~يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه) (4)، وفي صحيحة معاوية بن عمار: (رأيت أبا عبد ~~الله عليه السلام حين يفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا) (5)، وفي ~~صحيحة ابن سنان: (يرفع يديه حيال وجهه) (6)، ومثلها رواية منصور [بن] (7) ~~حازم بزيادة قوله: (واستقبل القبلة ببطن كفيه) (8)، وفي رواية الأصبغ بن ~~نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام - في تفسير قوله تعالى: (وانحر) - ~~(معناه: ارفع يديك إلى النحر) (9)، ولكن في رواية عمر بن يزيد و عبد الله ~~بن سنان تفسيره برفعهما حذاء الوجه (10)، ونحوهما في التفسير: رواية جميل ~~بزيادة استقبال القبلة باليدين (11)، وعن الشيخ أن بالرفع إلى المنكبين ~~رواية # PageV01P300 # عن أهل البيت عليهم السلام (1)، ويستفاد من مجموع هذه الأخبار - بعد ~~ملاحظة مطلقات الرفع -: التخيير بين الكل واستحباب أصل الرفع; بناء على عدم ~~حمل المطلق على المقيد في السن والآداب، أو بناء على التسامح بمجرد احتمال ~~دلالة المطلقات على استحباب المسمى، وكون أخذ القيود مستحبا في مستحب. # ثم المشهور في كيفية الرفع - بل في المنتهى (2) وعن المعتبر (3) ما يظهر ~~منه الاتفاق عليه -: الابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والانتهاء عند ~~الانتهاء، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير، أو الرفع بالتكبير - الوارد ~~كل منهما في الروايات (4) - والظاهر كفاية المقارنة العرفية، وعن بعض (5): ~~أن التكبير بعد الرفع وقبل الارسال; لظاهر الحسنة: (إذا افتتحت الصلاة ~~فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات) (6)، وعن ثالث (7): أنه ~~حال الارسال، قيل (8): لعله لدعوى أن المراد من البسط في الرواية هو ~~الارسال. # PageV01P301 # ثم إن المحكي عن الأكثر (1)، بل عن ms142 بعضهم أن الظاهر اتفاقهم عليه (2): ~~استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع، إلا أن المحكي عن البحار عن كتاب ~~زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: أنه فرق بين الأربع وبين الخنصر (3)، ~~والظاهر أنه شاذ، كما عن المصابيح (4). # واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع، فعن الإسكافي (5) والمفيد ~~(6) والسيد (7) والقاضي (8) والحلي (9): التفريق، وجعله في الذكرى أولى، ثم ~~قال: والكل منصوص (10)، انتهى. # ولعل مستند القول بالضم: ظاهر رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام ~~أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (11); فإن الظاهر منها - بقرينة ورودها ~~في بيان حدود الصلاة الكاملة -: كون الضم كالارسال مقدمة للرفع # PageV01P302 # مضمومة الأصابع، مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد، ويدل عليه ~~أيضا: صدر رواية زيد النرسي المتقدمة (1)، ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها. # وأما التفريق: فلم أعثر له على مستند، كما اعترف به بعض (2). # (و) يستحب (إسماع الإمام) ل‍ (من خلفه) تكبيرة الاحرام; ليقتدوا به - إذ ~~لا يعتد بتكبيرهم قبله - كما عن المشهور (3)، وفي المنتهى لا نعرف فيه ~~خلافا (4); لعموم ما ورد من استحباب إسماع الإمام من خلفه ما يقوله (5). ~~ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة، بعد ما أطلق عليه ذلك ~~مثل قوله: (إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها) (6)، وقوله في ~~رواية أبي بصير: (إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (7)، ونحوهما، وقد ~~يستفاد من هذه الرواية - كالمحكي (8) من مداومة النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم - استحباب الاخفات بالبواقي. # ويسر المأموم، لعموم: (لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا) (9). # PageV01P303 # ويتخير المنفردة للاطلاق، وعن الجعفي (1): استحباب الجهر له; للنبوي (2) ~~الضعيف سندا ودلالة. # (و) ينبغي (عدم المد بين الحروف) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث ~~يخرج عن مقداره الطبيعي، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج (3) إلى ~~الاستفهام، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى (أكبار) - الذي هو جمع (كبر) ~~بالتحريك، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن قصدهما إجماعا، وعلى ~~الأقوى إن لم يقصدهما، وفاقا لجماعة ms143 (4) منهم الشارح في الروض (5); معللا ~~بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، وفيه: مع (6) ~~منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلا إذا لم يكن ~~التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع ~~في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى (7)، كان ~~اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع، فلا بأس به ما لم يقصد ~~المعنى الآخر، فالعمدة في المنع وجوب # PageV01P304 # الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون. # ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه، مثل قوله: (من كل شئ) و (من أن ~~يوصف) وإن فسر بهما في الأخبار (1)، كما في القواعد (2) وغيره (3). # وفيه نظر; لأن الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة، ومنه يعلم ~~قوة جواز عطف شئ آخر مثل قوله: و (أجل) و (أعظم)، خلافا للعلامة الطباطبائي ~~في الموضعين (4). # وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء، المحكوم في كلام المحقق (5) ~~والمصنف (6) وغيرهما (7) قدس الله أسرارهم باستحباب تركه; لأنها أيضا لا ~~تخرج عن توقيفية الهيئة، بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج ~~الشديد، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها، لانصراف الإشارة في قوله عليه ~~السلام لحماد: (هكذا صل) (8) إلى غير هذه الخصوصيات، فينفي وجوبها بإطلاق ~~هذا الأمر. # PageV01P305 # ومما ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم، وإن كان أقوى ~~في الاعتبار من سابقه، إلا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: # (التكبير جزم) (1): الاستحباب، كما في الروض (2) والمفاتيح (3)، وعن ~~غيرهما (4) وعن بعض (5): اتفاق الأصحاب عليه. # PageV01P306 # (الرابع) من الواجبات (القراءة) (وتجب) الحمد إجماعا محققا ومستفيضا (في) ~~الفريضة (الثنائية)، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة فردا على ~~الأقوى، (وفي الأوليين (1)) باليائين المثناتين، وهو الأشهر كما في الروض ~~(2)، ويجوز بالتاء تثنية (أولة) كما في الروض (3) وشرح الروضة (4)، وهي ~~مؤنث أول الاسمي، كما أن (الأولى) مؤنث أول الوصفي، كما عن أبي حيان في ~~الارتشاف (5)، فظهر ما ms144 في جامع المقاصد من عدم استعمال الأولة (6). # وكيف كان، فليست قراءة الفاتحة ركنا على المشهور، بل عن الخلاف # PageV01P307 # دعوى الاجماع (1)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة ~~بنسيان ما عدا الخمسة، كما في قوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة) (2)، أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما ورد في ناسي القراءة في صلاته ~~تارة: (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى. # قال: تمت صلاتك) (3)، وأخرى: (إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك) (4). # وما ورد من أن القراءة سنة، كما يظهر من صحيحة ابن سنان من أن الله فرض ~~من الصلاة الركوع والسجود (5)، وصرح به في صحيحة ابن مسلم بزيادة: (ومن نسي ~~القراءة فقد تمت صلاته) (6). # وبذلك ظهر أن القول بالركنية - كما عن محكي الشيخ (7) وعن التنقيح (8) ~~نسبته إلى ابن حمزة، وإن قال بعض: إني لم أجده في وسيلته (9) - ضعيف جدا، # PageV01P308 # وإن دل عليه ظاهر النبوي المشهور: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1) ~~المصرح به في صحيحة ابن مسلم من أن تارك القراءة لا صلاة له إلا أن يبدأ ~~بها في جهر أو إخفات (2)، وكذا رواية سماعة (3). # ثم إن مقتضى بعض ما تقدم من أدلة المختار: اختصاص البطلان بصورة تعمد ~~الترك، المتبادر منه القصد إليه مع العلم بالوجوب. نعم، الجاهل به عندهم ~~كالعامد، دون الجاهل بالموضوع الذي يتركها لاعتقاد عدم الوجوب في خصوص ~~الموضع، مثل: ما لو صلى بنية الاقتداء فبان عدم الإمام، أو فقد شرط من ~~الشروط المطلقة للجماعة، أو زعم أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ فتبين ~~بعد الركوع أنه كان في غيرهما، ومثله: # ما إذا صلى رجلان نوى كل منهما الائتمام بصاحبه، مع أن الصحة فيما قبل ~~المسألة الأخيرة ثابتة من غير هذه الجهة. # أما في الأوليين: فلما دل على عدم إعادة الصلاة خلف الكافر بعد تبين كفره ~~(4); فإن فحواه يدل على عدم الإعادة خلف من تبين عدم إيمانه، فإذا انضم ذلك ~~إلى ما ورد من أن الإمام المخالف قدام المأموم بمنزلة الجدار (5) بمعنى أن ~~وجوده كعدمه ms145 غير مؤثر، دل على صحة الصلاة مع عدم الإمام أو فساد الائتمام، ~~فتأمل. # PageV01P309 # وأما في الثالثة: فلأن المأموم وإن كان حال قيام الإمام مخاطبا بالقراءة; ~~بناء على وجوبها على المأموم المسبوق، إلا أن ذلك التكليف سقط عنه عند ركوع ~~الإمام، وتعين عليه المتابعة في الركوع، ولهذا لو تبين له ذلك في حال قيامه ~~وركوع الإمام لم تجب القراءة عليه، ووجبت المتابعة في الركوع، وتمام الكلام ~~في باب الجماعة. # وكيف كان، فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بأن ظاهر كلام جماعة كالفاضلين ~~(1) والشهيدين (2) وغيرهم (3)، بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين ~~بترك القراءة، وأيدوه برواية السكوني (4) الواردة في المسألة، ولعله لدعوى ~~مدق تعمد الترك عليه المبطل فتوى ونصا; فإن التعمد قد يكون للعصيان، وقد ~~يكون للجهل بالحكم أو الموضوع. # والتبادر المدعى ممنوع، فالأقوى البطلان مطلقا، كبطلان النافلة مع تركها ~~فيها أيضا، على المشهور بل المعروف عن غير (5) المصنف قدس سره في التذكرة ~~(6); لاطلاق أكثر ما تقدم، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة والفريضة في ~~الأجزاء والشروط إلا ما خرج، وتوقيفية النافلة، والنبوي المرسل: (كل صلاة ~~لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب # PageV01P310 # فهي خداج) (1) أي ناقص. ويشعر به أيضا: رواية إسماعيل بن جابر - أو ابن ~~سنان - قال: (قلت له أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: إقرأ الفاتحة وأعجل ~~وأعجل) (2)، فإن التأكيد في الاعجال مع الأمر بتمام الفاتحة في ضيق الوقت ~~الذي قد يرخص لأجله في ترك بعض واجبات الصلاة، ظاهر في وجوبها في النافلة، ~~بمعنى اعتبارها فيها. # فظهر ضعف ما حكي عن التذكرة (3) - ورجع عنه في المختلف (4)، كما قيل (5) ~~- من عدم وجوبها فيها; ولعله لعموم المنزلة في قوله عليه السلام: (إن ~~النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت) (6)، حيت إن النقص من الهدية ~~لا يوجب عدم قبولها، بناء على أن قوله: (متى ما أتى بها قبلت) ليس مقيدا ~~للمنزلة، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها، ورواية علي بن أبي حمزة ~~الضعيفة: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل، ما الذي ~~يجزيه ms146 في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة ~~في السجود) (7)، والعمل على المشهور. # PageV01P311 # (و) يجب - فيما ذكر من الفريضة - بعد الحمد: قراءة (سورة كاملة) على ~~الأشهر بين من تقدم ومن تأخر، وعن الانتصار (1) والغنية (2) والوسيلة (3) ~~وشرح القاضي للجمل (4): الاجماع عليه، بل وعن الصدوق (5) وعن الخلاف (6) ~~والمبسوط (7): نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم، مثل رواية يحيى ابن ~~عمران الهمداني: (أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة ~~في السورة؟ فكتب عليه السلام: يعيد) (8). # وحسنة عبد الله بن سنان - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة ~~التطوع بالليل والنهار)، (9). # ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يقرأ ~~الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة # PageV01P312 # أو تخوف شيئا) (1). # وما ورد في المعتبرة في باب الجماعة - من أمر المسبوق بقراءة أم الكتاب ~~وسورة -: (فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب) (2). # وما روي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: (إنما أمر الناس ~~بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكن محفوظا مدروسا ولا ~~يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ ~~من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد.. ~~إلى آخر الحديث) (3)، وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: ~~(قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة ~~الكتاب؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت الفاتحة، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع ~~السورة؟ قال: نعم،) (4). # فإن السؤال في المقامين إنما هو عن وجوب قراءة البسملة، وإلا فجوازها، بل ~~استحبابها غير قابل للسؤال. # ويؤيد هذه الروايات روايات أخرى كثيرة جدا، مثل: ما يظهر منه اعتقاد ~~الراوي لوجوب السورة وتقرير الإمام عليه السلام إياه، كروايتي علي بن جعفر ~~عن أخيه، والصيقل عن أبيه ms147 صلوات الله عليهما، المسؤول فيهما عن إجزاء # PageV01P313 # فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال (1)، وصحيحة محمد بن مسلم - المتقدمة ~~(2) - في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله: (لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر ~~أو إخفات. قلت: فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا، يقرأ سورة أو ~~فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب) (3). # ومضمرة محمد بن إسماعيل: (أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها ~~الأعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على ~~الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة ~~المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت ~~بأسا) (4). # وربما يستدل (5) على المطلب بنفس أمر الإمام عليه السلام بالصلاة على ~~الراحلة - المحرمة إجماعا مع الاختيار - لمراعاة السورة، وفيه نظر; لأن ~~الظاهر أن أمره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك، المستفاد من قوله: # (ننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب) وإن تفاوتت مراتبه بالاقتصار على ~~الفاتحة أو زيادة السورة عليها، فإن هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في أصل ~~الخوف وعدمه، فكأن الإمام ردعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة في المنازل ~~المخوفة تخفيفا للخوف، ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل # PageV01P314 # تلك المنازل، وفي الرواية قرائن على ما قلنا كما لا يخفى. # ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف (1)، الظاهرة في وجوب الاتمام، ~~ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم، ~~السائلين عنهما بقولهما: كم هي ركعة؟ وكيف نصليها؟ فقال: (عشر ركعات وأربع ~~سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة) (2) حيث إنه لم يتعرض لوجوب ~~السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيها، كما دلت عليه ذيل هذه الرواية ~~وغيرها، فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة. ~~وكذا ما ورد في بيان صلاة العيد مع وجوب السورة فيها (3)، كما اعترف به بعض ~~منكري وجوبها في غيرها، مدعيا عليه الاجماع (4)، إلى غير ذلك مما ربما يقف ~~عليه المتتبع. # كيف؟! ويكفي في مثل ms148 المسألة - التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط ~~تحكيما لقاعدة الشغل - واحد مما قدمناه من الأخبار، بعد الاعتضاد أو ~~الانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها ~~دعوى ندرة المخالف; لرجوع المحقق (5) والمصنف (6) قدس سرهما - على # PageV01P315 # تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى (1) - عنه في كتبهما المتأخرة، واضطراب ~~العبارة المحكية عن خلاف (2) الشيخ، مضافا إلى نسبته الوجوب فيه إلى ظاهر ~~روايات الأصحاب ومذاهبهم (3)، مع احتمال أن يكون أورد في النهاية (4) مضمون ~~بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب إيرادا لا اعتقادا، كما ينادي به الحلي ~~(5) في كثير من الموارد. فلم يبق إلا الإسكافي (6) والديلمي (7)، مع أن ~~الغالب - كما قيل (8) - مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة، حتى أنه في ~~الرياض (9) كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر # PageV01P316 # الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه (1) على تقدير فتواه ~~بعدم الوجوب، وإلا فالمحكي عنه (2) ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة ~~رأسا. # نعم، حكي عن ظاهر العماني حيث قال: (وأقل ما يجزي في الصلاة من القراءة ~~عند آل الرسول فاتحة الكتاب) (3) مع أنه حكي عنه في المختلف - على ما قيل - ~~القول بالوجوب (4)، فلعله أراد أقل المجزي بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل ~~وخائف ضيق الوقت، فلم يبق - فيما استقر عليه صريح آراء المتقدمين ~~والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك - إلا الديلمي. # نعم، تبعه صاحب المدارك (5) وجماعة ممن تأخر عنه (6); لصحيحة ابن رئاب ~~والحلبي - أو صحيحتيهما; بناء على التعدد - عن الصادق عليه السلام: (إن ~~فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (7) المحمولة على صورة العذر لما ~~تقدم، وصحيحتي سعد بن سعد (8) وزرارة (9) الدالتين على جواز التبعيض # PageV01P317 # المحمولتين على النافلة، وما ورد من تبعيض الصادقين عليهما السلام في ~~صلاتهما (1)، وحمل على التقية بقرينة قول الصادق عليه السلام بعد الصلاة: ~~(إنما أردت أن أعلمكم) (2)، وقوله عليه السلام بعد السؤال عن فعل أبيه ~~عليهما السلام: (إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم) (3). # وعلى أحد هذه المحامل الثلاثة يحمل جميع ما ورد في هذا الباب (4) من ~~التبعيض الدال بضميمة ms149 الاجماع المركب المدعى في كلام بعض (5) على عدم وجوب ~~السورة إغماضا عما يظهر من المحكي عن الإسكافي (6). # ولو سلم تعارض أحدهما - مع احتمال حمل أخبار المختار على الاستحباب; بناء ~~على تمشيه في جميعها - كفى في الترجيح مطابقة الأصحاب وموافقة الكتاب ~~ومخالفة [العامة] كالشافعي وغيره من الجمهور كما في المعتبر (7) والمنتهى ~~(8)، مع كونه مقتضى الاحتياط اللازم هنا أو المطلوب في كل باب. # ثم إن الخلاف في المسألة - على ما في المعتبر (9) # PageV01P318 # والمنتهى (1) والمدارك (2) - منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت ~~وإمكان التعلم، وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك، فلا يجب في النوافل بالنص ~~(3) - ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط (4) - والاجماع (5) نقله، إلا إذا أخذ ~~السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها، إلا أن يقصد ~~بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة لا النافلة الخاصة. # وكذا لا يجب مع الاضطرار، ولو بأن يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة; ~~لحسنة ابن سنان (6) المتقدمة في أدلة المشهور، وإطلاق المريض فيها محمول بل ~~منصرف إلى ما ذكرنا، وفي كشف اللثام: دعوى النص والاجماع على خروج المريض ~~والمستعجل (7)، وظاهره - ككثير من النصوص المتقدمة (8) -: كفاية مطلق ~~الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب، أو دنيوي ولو لم يبلغ حد ~~الاضطرار، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق ~~الحاجة عذرا في ترك الواجب. # PageV01P319 # وفي الحكم (1) بترك السورة لمتابعة الإمام في الركوع مع القول بجواز نية ~~الانفراد في جميع الأحوال إيماء إلى ذلك، وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما ~~هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الإمام في ~~الركوع. # ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت ~~بقراءته، وإن أدرك منه ركعة; فإن إدراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب ~~للعقلاء والمتدينين، مضافا إلى إطلاق نفي الخلاف في الكتب المتقدمة (2) وعن ~~الحدائق (3)، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن إشكال; لو هن نفي الخلاف بمصير بعض ~~ناقليه - كالمصنف قدس سره ms150 في التذكرة - إلى عدم السقوط (4)، وتردد في ~~النهاية (5)، وقواه في جامع المقاصد (6)، وكأنه مال إليه في شرخ الروضة ~~(7). # وأما الوجه المذكور: فيشكل بأن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان ~~إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب، فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من ~~الرخصة، والمقصود العزيمة. وإن كان إلى الغرض الديني # PageV01P320 # الحتمي فهو فرع الأمر بإدراك الصلاة في الوقت، وهو بعد فرض السورة جزءا ~~منها ممنوع; ضرورة عدم جواز الأمر بفعل في وقت يقصر عنه، وسقوط السورة ~~حينئذ عين محل الكلام. وأهمية الوقت إنما هي بالنسبة إلى الشرائط ~~الاختيارية دون الأجزاء، إلا أن يتمسك بفحوى تقديم الوقت على كثير من ~~الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من السورة. مع أن دعوى الاتفاق ~~على المسألة في المعتبر (1) والمنتهى (2) وعن غيرهما (3) مما لا مساغ ~~لردها، مضافا إلى إمكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في المقام. # (ويتخير) المصلي (في الزائد) على الأوليين (بين) قراءة (الحمد وحدها) من ~~غير سورة وبين التسبيح بإجماع علمائنا، كما في ظاهر المنتهى (4) والذكرى ~~(5) والروض (6) والمدارك (7) وعن الخلاف (8) والمختلف (9) # PageV01P321 # والمهذب (1) وجامع المقاصد (2) وإرشاد الجعفرية (3) والمفاتيح (4)، وبلا ~~خلاف كما عن السرائر (5) والبحار (6)، والأخبار به قريبة من التواتر (7)، ~~بل هي متواترة عن أهل البيت عليه السلام كما في المعتبر (8) والمنتهى (9). # ثم إن معقد هذه الاجماعات هو المنفرد (10)، وأما غيره فسيأتي الخلاف فيه ~~في باب الجماعة، نعم عن الخلاف: إن من نسي القراءة في الأوليين فالقراءة له ~~أحوط (11)، وفي محكي التنقيح (12) عن الشيخين تعين القراءة حينئذ، وفي ~~الروض: أنه مال إليه في الخلاف (13)، وعن المبسوط: إن في رواية تعين ~~القراءة (14)، لكن الموجود من الروايات بأيدينا ما يدل على خلاف ذلك، كقوله ~~عليه السلام لمن نسي القراءة في الأوليين: (إني أكره أن # PageV01P322 # أجعل آخر صلاتي أولها) (1). # (و) كيف كان، فاختلف في التسبيح كما وكيفا، فالأشهر كما عن المقاصد ~~العلية (2)، والأكثر كما عن مجمع الفائدة (3): كفاية (أربع تسبيحات صورتها: ~~(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ms151 أكبر))، لصحيحة زرارة: ~~(قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ ~~قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) (4) وفي ~~خبر محمد بن حمزة - في علة فضل التسبيح -: (إن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش فقال: # سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح ~~أفضل من القراءة) (5). # والخدشة في الأولى - كما في كشف اللثام - بأنه يمكن أن يكون بيانا لأجزاء ~~ما يقال، لا عددها (6)، كاحتماله في الثانية، ليس في محلها، وبهما يقيد ~~إطلاق ما دل على كفاية مطلق الذكر كما في رواية علي بن حنظلة (7)، أو مطلق ~~التسبيح والتحميد كما في صحيح ابن زرارة (8)، أو بزيادة التهليل # PageV01P323 # والتكبير ونقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم (1)، أو مع نقصان ~~التهليل كما في رواية الحلبي (2)، مع أن ذكر الجميع - كذكر مطلق التسبيح في ~~كثير من الأخبار - إشارة إجمالية إلى الذكر المعهود كالإشارة بالقراءة إلى ~~خصوص الفاتحة. # وأما مما دل على أن أدنى ما يجزي هو (سبحان الله) ثلاثا - كما في رواية ~~(3): فهو محمول على صورة الضرورة جمعا، كما أن صحيحة زرارة - المحكية عن ~~أول السرائر عن كتاب حريز - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما ~~كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ثم تكبر ~~وتركع) (4) محمولة على الاستحباب; نظرا إلى أن السؤال ليس عما يجب قوله في ~~الأخيرتين; لأن نهيه عليه السلام عن القراءة فيهما ليس للتحريم قطعا، ~~فالسؤال عما ينبغي أن يقال بدل القراءة، فلا يدل على تعيين الذكر. # فظهر ضعف ما عن (5) النهاية (6) والاقتصاد (7) والعماني (8) # PageV01P324 # والتلخيص (1) والبيان (2) والمهذب (3) من وجوب التسبيحات الأربع ثلاثا، ~~وقد رجع عنه الشيخ في المبسوط (4) وكذا الشهيد في اللمعة ms152 (5) والدروس (6)، ~~والمحكي عن العماني في المعتبر (7) والمنتهى (8) القول بالعشر، نعم اختاره ~~غير واحد (9) ممن قاربنا عصرهم. # وقد روي هذا الصحيح عن الصدوق بحذف التكبير وزيادة قوله (تكمله تسع ~~تسبيحات) (10) ونحوه في الحذف ما عن مستطرفات السرائر مع إبدال الزيادة ~~بقوله: (ثلاث مرات) (11). وهذا أيضا مما يوهن التمسك بها للقول بالاثني ~~عشر، مضافا إلى ذكر الرواية في المعتبر (12) والمنتهى (13) عن # PageV01P325 # كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات. # ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التكبير فيما رواه الحلي في باب الصلاة ~~من السرائر (1)، سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز (2) وحكاية القول ~~بالعشر عن الحلي (3). # وأما التمسك بها للتسع، فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات ~~أو كتاب الصدوق، إلا أن مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية ~~لما تقدم من صحيحة زرارة (4)، مضافا إلى أنها لا تدل على الوجوب، وإلى ~~اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر، ولعله لهذا اختار ~~جماعة (5) وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها، إما للأدلة الخارجية، ~~وإما لجعل التكبير في قوله: (ثم تكبر وتركع) (6) ما عدا تكبيرة الركوع ~~المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع، لكنه أيضا خلاف الظاهر كما ~~لا يخفى، وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطي الوجوب. # والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير إنما تؤيد صحيحة المختار ولا ~~تقيد هذه إلا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلاث، # PageV01P326 # ليقع جوابا لما تضمنته الرواية من السؤال عما ينبغي أن يقال لأن الاثني ~~عشر منتهى الاستحباب، على المعروف عن غير العماني (1) القائل باستحباب ~~الخمس والسبع - الذي لا يعمل عليه إلا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في ~~استحباب ذكر الله - كما في الذكرى (2) تسامحا في طرق السنن. # ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما ~~عن العماني (3) وظاهر الصدوقين (4) والحلي (5) وجملة من متأخري المتأخرين ~~(6)، أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي (7) واللمعة (8) والمدارك (9)، أو ~~للإمام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرائع ms153 (10) وعن غيره (11)، # PageV01P327 # أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى (1)، أو المنفرد كما عن الدروس (2)، ~~أو إن تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي (3) وغيره (4)، أقوال، منشأها: # اختلاف الأخبار، واختلاف وجوه الجمع بينها (5). # ثم إن المعروف: عدم وجوب الاستغفار، وفي المنتهى: الأقرب أنه ليس بواجب ~~(6); ولعله في مقابل الروايات المخالفة، مثل ظاهر قوله عليه السلام - في ~~صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين -: (تسبح وتحمد الله ~~وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب; فإنها تحميد ودعاء) (7)، فإن عطف ~~الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه، مضافا إلى تعليل إجزاء الفاتحة بكونها ~~تحميدا ودعاء، مع أن الدعاء في المبدل ليس إلا الاستغفار، إلا أن يقال: ~~المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة، ومثل قوله عليه السلام في # PageV01P328 # حسنة زرارة - بابن هاشم - مشيرا إلى ما عدا الأوليين: (سبع ركعات هي سنة ~~ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء) (1)، ونحوها غيرها (2). # ومن طريف ما رشح من قلم السيد الداماد في رواشحه (3): توجيه الصحيحة ~~الأولى طاعنا على من مال إلى وجوب الاستنفار من معاصريه أو احتاط به ~~لأجلها، بأن (الواو) بمعنى (حتى)، والمراد: كون الاستغفار غاية للتسبيح ~~والتحميد، والأحسن حمل الروايتين على استحباب الدعاء بقرينة خلو غيرهما ~~الوارد في مقام البيان عنه على كثرتها. # ثم إنه إن قلنا بوجوب الاستغفار فهو عقيب الذكر، فإن أوجبنا تكراره ثلاث ~~مرات كرر عقيب كل مرة; لأنه مقتضى تقييد مطلق التسبيح المستعقب للاستغفار ~~بالتكرار. # والأقوى: وجوب الترتيب بين الأذكار الأربعة وفاقا للمشهور كما عن جامع ~~المقاصد (4) بل الموالاة أيضا; لظاهر الصحيحة المتقدمة (5) وفي المعتبر: # الأشبه عدم وجوب الترتيب (6); لورود بعض الروايات بتقديم التحميد (7)، # PageV01P329 # وهو حسن على ما استوجهه من جواز العمل بكل ما ذكر من الروايات. # وهل يجوز العدول عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى الآخر؟ # قولان; من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما، ومن أنه إبطال ~~للعمل كما في الذكرى (1)، بل موجب للزيادة عمدا; لأنه نوى بالأول الجزئية. # وفي كلا الوجهين نظر، يعلم مما تقدم في ms154 تضاعيف المسائل. # والظاهر: عدم اعتبار نية قصد تعيين أحدهما، بل يجزي ما جرى منهما على ~~لسانه بنية الصلاة المركوزة في نفسه من أول الصلاة. # ولو قصد تفصيلا أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فإن كان من غير نية فيجب ~~استئنافه أو غيره، وإن كان لغفلته عن القصد التفصيلي وكان الاتيان بما سبق ~~لسانه بنية الصلاة المركوزة، أجزأ، لما مر. نعم، في بعض الروايات الواردة ~~في سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت أن تقرأ فسبحت وإذا أردت أن تسبح ~~فقرأت (2)، فإن ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد، بقرينة قوله قبلهما: (إذا ~~أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقعد فقمت)، إلا أن يحمل القراءة مقام ~~التسبيح على ما لا يجزي عنه كالسورة وأبعاضها وأبعاض الفاتحة. # والمشهور: وجوب الاخفات في هذا الذكر، وعن الغنية: الاجماع عليه (3)، ~~للاحتياط، ولعموم البدلية المستفادة من مثل قوله عليه السلام - في # PageV01P330 # صحيحة عبيد بن زرارة -: (وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) (1)، ~~حيث دلت على أن إجزاء الفاتحة لكونها من أفراد التحميد، والمفروض ثبوت ~~الاخفات في الفاتحة لما سيجئ، فلولا اتحاد الفاتحة مع التسبيح في الكيفية ~~لم تكن العلة في إجزاء الفاتحة مجرد كونها فردا من التسبيح، بل هو مع كونه ~~بوصف الاخفات، ولما شهد به في الذكرى من ورود عموم النص بالاخفات (2)، ~~ولصحيحة زرارة: (في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه... الخ)؟ بناء على ترك ~~لفظ القراءة فيها وإن اشتمل رواية أخرى لزرارة عليها (3). ولا شك أن ~~التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه للاتفاق ظاهرا على رجحان الاخفات فيه، ~~ولرواية علي بن يقطين المصححة: (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ ~~قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس) (4) والظاهر أن المراد بالركعتين ~~هما الأخيرتان، وقد اعتقد السائل أن الموظف فيهما الاخفات وقرره الإمام ~~عليه السلام. # وجميع الوجوه لا تخلو عن نظر، فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة ~~العظيمة حيث لم يخالف في المسألة ms155 إلا الحلي (5) والمصنف قدس سره في بعض # PageV01P331 # كتبه (1) وما عن الموجز الحاوي (2). نعم، قواه غير واحد من متأخري ~~المتأخرين مثل أصحاب الذخيرة (3) والبحار (4) والحدائق (5)، مضافا إلى أنه ~~أحوط، وإن كان في تعينه نظر; إذ الظاهر أن اجماع الغنية على الاخفات فيما ~~عدا الجهرية مختص بإخفات القراءة، كما لا يخفى على من لاحظها. # وقد يحكى عن بعض (6): استحباب الجهر بها; ولعله لخبر رجاء بن الضحاك - ~~وهو ممن سعى على قتل الإمام عليه السلام كما قيل (7) -: (إنه صحب الرضا ~~عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين) ~~(8); بناء على أنه سمع التسبيح وأقل الجهر أن يسمع الغير، والدلالة كالسند ~~في الضعف. # ومثله ما اشتهر في بعض الأزمان المتأخرة في بلاد البحرين من وجوب الجهر ~~على الإمام في الركعتين الأخيرتين وفساد صلاة من أخفت بالتسبيح; لما ورد من ~~أنه (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه) (9)، مع أن # PageV01P332 # أصحابنا قديما وحديثا فهموا من لفظ (ينبغي) الاستحباب، واستدلوا (1) ~~بالرواية على استحباب الجهر للإمام بالتشهد وأذكار الركوع والسجود. # ثم إنه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب إتمامه بشروط الواجب; ~~بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب، كما هو مذهب جماعة (2)، بل في الروضة ~~إنه ظاهر النص والفتوى (3)، أم لا، بل يجوز تركه وتغييره عن صفة الوجوب؟ ~~وجهان; أقواهما: الثاني; لأن الظاهر أن التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقلية ~~وبين الأكثر، فكل ما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال، ولا ينافيه قصد ~~الآخر أولا; لما مر في النية من أن القصد إلى الخصوصيات الغير المقومة ~~لحقيقة الواجب وإن وقعت متعلقة للأوامر المتعددة التخييرية لا يمنع العدول ~~إلى الآخر. # (ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم) لما يجهله منها إجماعا بعد دخول ~~الوقت، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن قبله في وجه تقدم في التكبيرة (4)، ~~وظاهر العبارة - كغيرها -: وجوب التعلم عينا، فلا يسقط بالتمكن من ~~الائتمام، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته، قيل: # PageV01P333 # ولعله لأن الائتمام ليس من ms156 أفعاله ليتخير بينه وبين التعلم; لتوقفه على ~~ما لا يدخل في قدرته، من وجود الإمام وبقائه وسائر شروط الجماعة، فتركه ~~للتعلم ترك للواجب مع عدم العلم بما يسقطه (1)، وفيه نظر ظاهر. # فالتحقيق: أن إطلاق وجوب التعلم في كلامهم ليس إلا كإطلاق وجوب أصل ~~القراءة في الصلاة، غير مناف للسقوط إذا اطمأن بالتمكن من الائتمام. ومثل ~~الائتمام: اتباع القارئ والقراءة من المصحف، خلافا في الأخير للمحكي عن ~~الشيخ في كتبه (2) والمصنف قدس سره في التحرير (3) وولده (4) والشهيدين (5) ~~والكركي (6); لانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، ولأنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم لم يأمر الأعرابي (7) بالقراءة من المصحف، ولوجوب تعلم ~~أجزاء الصلاة ومنها القراءة، ولأن القراءة من المصحف مكروه إجماعا كما عن ~~الإيضاح (8)، ولا شئ من المكروه بواجب، ولخصوص الخبر: (عن الرجل والمرأة ~~يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي، قال: لا يعتد بتلك # PageV01P334 # الصلاة) (1)، والكل ضعيف حتى الخبر، فلا مخرج عن الأصل وإطلاقات القراءة ~~المؤيدة برواية الصيقل (في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع ~~السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك) (2)، وحمله الأولون (3) على النافلة ~~ولا شاهد له، فالجواز أقوى وفاقا للمحكي عن المحقق (4) وعن المصنف قدس سره ~~في التذكرة (5) والنهاية (6) وجماعة من متأخري المتأخرين (7)، ويظهر من ~~الذكرى جريان هذا الخلاف في اتباع القارئ (8). # ومقتضى ما ذكرنا وجوب الائتمام عند ضيق الوقت وعدم التمكن من أخويه. وقد ~~يستشكل إن لم ينعقد الاجماع عليه بأن مقتضى إطلاق النصوص والاجماعات ~~المنقولة: ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة، وليس المراد منه من لا ~~يحسنها مدة العمر، بل عند الحاجة إليها، وهو صادق في المقام، وفيه نظر; لأن ~~مفروض كلامهم صورة وجوب التعلم المتفرع على # PageV01P335 # وجوب القراءة. # (فإن ضاق الوقت) عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة (قرأ ما ~~يحسن‍) - ه منها إجماعا محققا في الجملة. # فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة: اقتصر عليه ولم يعوض عن ~~المجهول بلا خلاف، على ما في المنتهى (1)، ويظهر من ms157 الذكرى أيضا (2); حيت ~~جعل محل الخلاف وجوب كون العوض بقدر الفاتحة وعدمه. # وإن كان بعض الفاتحة: فإن لم يصدق عليه القرآن، فالظاهر عدم وجوب قراءته، ~~كما صرح به الفاضلان (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5). # والمراد صدق قراءة القرآن عرفا، لا مجرد التكلم بما يعد من القرآن لغة ~~ويترتب عليه أحكامه، من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا إذا كان من ~~إحدى العزائم. # وإن صدق عليه أنه قرآن وأن المتلفظ به يقرأ القرآن، قرأها (6) إجماعا ~~محققا ومحكيا. # وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض قرآنا: اعتبار صدق القرآن ~~عليه في نفسه ولو مع عدم القصد، ويشهد له: أن النبي صلى الله عليه # PageV01P336 # وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع (1) مع كون ما عدا التكبير ~~منها مذكورا في القرآن، والنبوي الآخر: (إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا ~~فاحمد الله وهلله وكبره) (2) حيث جعل فيه التحميد والتهليل خارجا عن ~~القرآن، كما صرح به الشهيد (3) والمحقق الثاني (4). # وهل يقتصر على ما يحسن، كما هو ظاهر العبارة، كعبارة الشرائع (5) واللمعة ~~(6) وصريح المعتبر (7) والمنتهى (8) والمدارك (9)، أو وجوب التعويض عنه كما ~~في الروض أنه المشهور بين المتأخرين (10)؟ قولان; من أصالة البراءة واقتضاء ~~الأمر بالقدر المستطاع إجزاءه، كالأمر في النبوي: (إن كان معك قرآن فاقرأ ~~به). # ومن الاحتياط في العبادة، وأن كل ما دل على البدلية عند تعذر جميع ~~الفاتحة دل على اعتبارها عن كل جزء منها. # PageV01P337 # ولعموم: ﴿فاقرأوا ما تيسر﴾ ~~(1). # ولعموم قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، خرج الصلاة المجردة عنها ~~المشتملة على بدلها. # ولقوله عليه السلام - في علل الفضل -: (إنما أمر الناس بالقراءة في ~~الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا - إلى أن قال -: وإنما بدئ بالحمد ~~دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في ~~غيرها) (3) فإن ظاهرها يدل على أن ماهية القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم ~~هجر القرآن، وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى، ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط ~~الماهية. # ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms158 أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع (4) ~~مع بعد أن يكون جاهلا بالتسمية، بل وبفم كلمتي: (رب العالمين) إلى التحميد، ~~الذي هو من أجزاء التسبيحات فيحصل له ثلاث آيات، فلولا وجوب التعويض ولو ~~بالذكر لاستغنى بالآيات الثلاث عن الذكر. # وهذه الأدلة لا تخلو عن النظر، إلا أن القول بالتعويض لا يخلو عن # PageV01P338 # قوة. # وعليه، فهل يتعين تكرار ما يعلم من الفاتحة؟ كما عن التذكرة (١) ~~والمنظومة (٢) وغيرهما (٣)، لأقربيته إلى الفائت، أو يتعين الابدال من ~~غيرها المغاير لها صورة، لا بمجرد القصد كما في بسامل السور والآيات ~~المكررة في القرآن مع القدرة، كما عليه جماعة (٤)، لعموم: ﴿فاقرأوا ما تيسر﴾ (5) والنبوي (إن كان معك قرآن ~~فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (6)، وصحيحة ابن سنان: (لو أن رجلا ~~دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح) (7)، ولأن ~~الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، ولأن المستفاد من رواية العلل المتقدمة ~~(8): أن تقديم الحمد لحكم متفرقة في آياتها لا توجد في غيرها، ولا شك في ~~أنها لا تحرز بتكرار بعضها، ونحوها ما ورد من (أن اسم الله الأعظم مقطع في ~~أم الكتاب) (9). # وهذا هو الأقوى، وأقربية بعض الفاتحة إلى بعضها الفائت ممنوعة # PageV01P339 # جدا. # ولو عجز عن غير ما يعلم، فهل يجب التكرار؟ كما حكي (1) نسبته إلى جماعة ~~(2); لأنه أقرب، أو يجب الابدال بالذكر; لأن بدليته عن مجموع الفاتحة عند ~~تعذرها يقتضي بدلية بعضه عن بعضها، ولأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، ~~ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي بالذكر مع بعد عدم علمه ~~بالقرآن حتى البسملة، مع كون (الحمد لله) 9 من القرآن، وكذا (لا إله إلا ~~الله)، فلولا وجوب الذكر لأمره بتكرار التحميد مع البسملة وضم كلمتي: (رب ~~العالمين); ليحصل ثلاث آيات، أو بدونهما. # الأقوى: الثاني، ويحتمل قويا سقوط الابدال حينئذ، كما اختاره بعض السادة ~~المعاصرين (3) لعدم الدليل على التكرار، مضافا إلى الاجزاء المستفاد من ~~قوله: (فاقرأوا ما تيسر)، والنبوي: (إن كان معك قرآن فاقرأ ms159 به)، وضعف ~~النبوي المشتمل على أمر الأعرابي بالذكر (4)، إلا أن يقال: إن ضعفه منجبر ~~بذكر الإمامية له في كتبهم (5) على وجه الاستناد، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ~~(6) الدالة على وجوب الذكر على جاهل القرآن الذي يبعد جهله # PageV01P340 # بالبسملة والتحميد، إلا أن يقال: إنها مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ~~ينافي ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب. # وإن جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة: قرأ من غيرها بلا خلاف ظاهر، ~~إلا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرائع (1) وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط (2) ~~من التخيير بين قراءة غيرها والذكر. قيل (3): ولم نر لهما موافقا، ويدل ~~[عليه] (4) صحيحة ابن سنان والنبويين المتقدمين، مضافا إلى المستفاد من ~~قوله: (فاقرأوا ما تيسر) من الوجوب العيني. # وعلى المختار، فإن علم سورة كاملة قرأ منها ما يساوي الحمد ثم أعادها أو ~~غيرها; لعموم: (فاقرأوا ما تيسر)، ولأن الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل ~~بالسورة لا يسقط بالعلم بها، وإلا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقرآن أصلا ~~وهو خلاف الاجماع، لأن ما يعلمه من السورة أو بعضها إنما يمتثل به إيجاب ~~السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها، مضافا إلى عموم: (لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب) (6) خرج ما إذا عوض عنها. # ولكن فيه ما مر من النظر، خلافا للمنتهى (7)، فلم يوجب التعويض # PageV01P341 # هنا، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت ~~الأمر ببدلها على الخصوص، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا ~~لخصوص بدل الفاتحة. # مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام، كما في كشف اللثام (1). # والجميع كما ترى، بل التعويض هنا متعين، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة ~~معرفة بعض الفاتحة، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم; ~~لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع، بخلاف ما نحن فيه. # ولعله لذا أفتى في التحرير (2) هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل ~~فيه هنا. # ثم إن صريح المعتبر (3) والمنتهى (4) كما عن التحرير (ع): عدم وجوب كون ~~العوض بقدر الفاتحة؟ ms160 لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة. # وفيه: ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت، المستلزم لوجوب المساواة ~~هنا بالاجماع ظاهرا; والأولوية القطعية، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من ~~نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها؟! # فالأقوى: وجوب كونها بقدرها، وفاقا لجماعة (6) كما عن # PageV01P342 # التذكرة (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3). # وهل المراد قدرها في الآيات، أو في الحروف، أو فيهما إن تيسر وإلا ففي ~~الحروف؟ أقوال، خيرها أوسطها، وهو المشهور كما في الروض (4); إذ لا عبرة ~~بالآيات في كم القراءة والتلاوة، ولذا لو أمر بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم ~~غير ما ذكرنا. # والمدار على الملفوظ من الحروف دون المرسوم، وفي همزات الوصل قولان، ~~أقواهما عدم الاعتبار; لعدم تعين التلفظ بها وفاقا لشرح الروضة (5)، وكذا ~~ما يقرأ على وجهين (كملك) و (مالك). # وأما اعتبار التوالي; قيل: فلا خلاف أجده فيه (6)، وعن إرشاد الجعفرية ~~الاجماع عليه (7); ولعله لوجوب مراعاة صفات المبدل في البدل. # وفيه: أن المسلم وجوب تساويهما في الأحكام لا في الصفات، فالبدل بصفاته ~~المختصة به قائم في الأحكام والآثار مقام المبدل، فالأولى التمسك بظهور ~~الأمر بالقراءة في المتوالي. # PageV01P343 # (ولو لم يحسن) إلا المتفرقة أجزأت، إن لم تخرج بذلك عن القرآن، وإلا فهو ~~داخل فيمن لم يحسن من القراءة (شيئا)، و (سبح الله وهلله وكبره) كما في ~~كلام جماعة (1)، وعن الحدائق (2): أنه المشهور وفي الذكرى (3) وعن النهاية: ~~زيادة (التحميد) (4) عن مجمع البرهان نقص (التهليل) (5)، وعن موضع من ~~الخلاف: ذكر الله وكبره (6)، وعن آخر منه، وجب أن يحمد الله مكان القراءة ~~إجماعا (7)، وفي اللمعة ذكر الله بقدرها (8). وفي صحيحة ابن سنان: (أجزأه ~~أن يكبر ويسبح ويصلي) (9) وفي النبوي المتقدم: (فاحمد الله وهلله وكبره) ~~(10)، وفي آخر: تقدم التسبيحات الأربع (11)، والعمل به أولى; جمعا بين ~~الأقوال والروايات، وخروجا عن خلاف من أوجب ذكر # PageV01P344 # الأخيرتين، كما استوجهه في الذكرى، بعد ما حكاه عن الإسكافي والجعفي (1)، ~~وتبعه الثانيان في جامع المقاصد (2) والروض (3) وحكي عن الميسية (4) ~~والموجز (5) وكشف الالتباس (6). # ويمكن إرجاع صحيحة ابن سنان إليه، ms161 بأن يراد من التكبيرة: تكبيرة الاحرام، ~~ومن التسبيح: التسبيحات الأربعة التي يطلق عليها التسبيح في الأخبار كثيرا، ~~إما تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه الله سبحانه. # والمراد: أجزأه أن يفتتح الصلاة ويسبح عن القراءة ويصلي. # وهل يجب أن يكون (بقدر) ها، أي (القراءة) أو الفاتحة، أم لا؟ # أقوال: ظاهر العبارة - كصريح الفريد في شرح المفاتيح - هو الأول (7)، ~~وربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدمة: (وجب أن يحمد الله مكان القراءة ~~إجماعا) (8) لكن في المنتهى (9) وعن الذخيرة (10) والبحار (11) عدم الخلاف ~~في # PageV01P345 # الاقتصار على الفاتحة مع جهل السورة وضيق الوقت عن التعلم، وهو الظاهر من ~~الذكرى (1) - حيث خص الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة - والأوفق ~~بالأصل; لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة، فلا يجب التعويض عن السورة في ~~حق العالم بها، ولا يجب في حق الجاهل بهما أيضا، لعدم القول بالفصل. # وصريح المعتبر (2) والمنتهى (3) عدم وجوب المساواة مطلقا; ولعله لمنع ~~اقتضاء البدلية التساوي إلا في الأحكام، مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات ~~الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين، فهو الأقوى. # ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى أن ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة ~~الذكر; لاشتمال الفاتحة على الذكر، إلا أن يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي ~~فتقدم، لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام، بخلاف ترجمة ~~الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها، نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة. # ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص; لصيرورته كلاما خارجا عن ~~القرآن والذكر. # ولو عجز عن الجميع: ففي التذكرة (4) والنهاية (5) والدروس (6) # PageV01P346 # والموجز (1) وشرحه (2): وجب أن يقوم بقدر القراءة، واستحسنه في الروض (3) ~~والروضة (4)، وعن الجعفرية: إن في بعض الأخبار إيماء إليه (5) واحتمل وجوب ~~تحريك لسانه كالأخرس. # وما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة، أما إذا كان الثابت ~~وجوب القيام حال القراءة فلا. وقد يرد بأن وجوب القيام تبعي، وفيه نظر. # (ثم) يجب على العاجز المذكور أن (يتعلم)، وظاهر العبارة - كغيرها -: عدم ~~سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الائتمام أو متابعته، وقد مر (6) أن الأقوى ms162 ~~سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين. # ولو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل ~~القراءة، فعن جماعة (7) وجوب الاتيان بالأصل، ولعله لكشف تجدد القدرة قبل ~~الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل، وإنما تخيل الأمر بتخيل استمرار العجز، ~~مع إمكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز، عكس ما ادعي في ~~مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز، فراجع وتأمل. # PageV01P347 # (والأخرس يحرك) مع الصوت (لسانه) بالمعنى الأعم من لهواته وشفتيه ~~بالقراءة (ويعقد قلبه) بها، بأن ينوي كونها حركة قراءة; لأن الحركة بنفسها ~~تصلح لغيرها، كما في الروض (1) وجامع المقاصد (2) مفسرين به كلام كل من ~~اشترط عقد القلب بمعناها، وهو حسن بالنسبة إلى من يعرف أن في الوجود كلاما ~~وقراءة ولا يعرف أزيد من ذلك. # وأما من سمع ألفاظ القراءة وأتقنها بل تكلم بها مدة: فالظاهر عدم ~~الاكتفاء بمجرد نية كون الحركة حركة قراءة، بل لا بد من تطبيق الحركة على ~~حروف القراءة جزءا فجزءا بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايز في الحروف ~~(3); لأنه المقدور في حقه من القراءة، بل هي منه قراءة عرفا. # كما أن من لا يعرف أن في الوجود ألفاظا وقراءة وصوتا، كما في غالب الأخرس ~~الخلقي، فلا يبعد وجوب عقد قلبه عند تحريك اللسان بمعنى آيات القراءة، إذا ~~أمكن إفهامه إياها، ولا بعد في وجوب ذلك عليه وعدم وجوبه على غير الأخرس; ~~لأن التلفظ بالألفاظ المستقلة في الدلالة على المعاني مغن عن عقد القلب ~~بمعناها، بخلاف حركة اللسان التي لا تعد قراءة ولا قدرا ميسورا منها. فيجب ~~القصد تفصيلا إلى المعنى ليكون حركة لسانه مع هذا القصد بمنزلة تلفظ غيره، ~~ولا ريب في أن هذا منه أقرب إلى القراءة من حركة اللسان ناويا أنها القراءة ~~التي لا يعلم أنها من أي مقولة. # PageV01P348 # ويمكن أن يحمل على هذا القسم: ما في الذكرى (1) وعن الدروس (2) والبيان ~~(3) من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها، إذا أمكن إفهام معانيها كلا، وأنه إن ~~تعذر أفهم ms163 بعضها وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم ~~معناه مفصلا، ثم قال: وهذه لم أر فيها نصا (4). # وتعرض له الثانيان (5) بأن القصد إلى المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا ~~عنه، واحتمل في الروض أن يكون مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين ~~ألفاظ الفاتحة; ليتحقق القصد إلى أجزائها جزءا فجزءا مع الامكان، ثم ~~استحسنه (6). # وفي كشف اللثام إن ما في كتب الشهيد مسامحة أو أن المراد من معنى القراءة ~~هي الألفاظ، وأنه إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها; لأنها لا تنفك عن ذهن ~~من عقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها (7). # وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد. # نعم، ذكر في الكشف - في وجه حكم الشهيد: أن الأصل هو المعنى وإنما سقط ~~اعتباره عن الناطق باللفظ رخصة، فإذا سقط اللفظ وجب العقد # PageV01P349 # بالمعنى (1)، والظاهر أن مراده: أن الأصل هو ملاحظة المعنى مع اللفظ، لا ~~أن المقصود الأصلي هو المعنى; لمنع ذلك في القراءة التي أمر بها الناس، ~~لئلا يكون القرآن مهجورا، كما في علل الفضل (2). # لكن فيه: أن الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق، وعدم ~~الدليل على اعتباره في الأخرس، فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا ~~عليه، لا بالاعتبار المحض. وقد عرفت أن الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد ~~المعنى الذي أفهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قراءة، فهو ~~المتعين بعد اتفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشئ، والأولى: الجمع بين ~~العقدين. # ثم إنه حل يجب على الأخرس الإشارة بالإصبع، كما في رواية السكوني: (تلبية ~~الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه) (3)؟ ~~الأقوى: نعم في القسم الأول والثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدمة (4); ~~للرواية، المؤيدة بأن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو ~~اللهوات أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ ~~المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده. # وأما القسم التأني: ففي انصراف ms164 لفظ الأخرس في الرواية إليه نظر، # PageV01P350 # من غلبة غيره مع أنه حيث فرض تكلمه بالألفاظ غير متمايزة الحروف، فليس في ~~نفسه مطلب ومعنى يشير إليه بيده فهو قارئ في الحقيقة بكلام كالمندمج. # وأما الأخرس الذي لا يمكن تفهيمه القراءة أو المعاني ولو إجمالا: # فالظاهر سقوط تحريك اللسان عنه; لعدم الدليل عليه إلا ما يتوهم من أن ~~التحريك كان واجبا مع القراءة فلا يسقط بسقوطها، وفيه ما لا يخفى. # وأما رواية السكوني: فهي - بقرينة ذكر الإشارة فيها - محمولة على من يمكن ~~تفهيمه شيئا من القراءة أو المعنى، ليشير إليه، كالقادر على الكلام الجاهل ~~بالقرآن والذكر، الذي تقدم أن الأحوط، بل الأقوى أن يقف بقدر القراءة، ~~والله العالم. # وفي حكم الأخرس: من عجز عن النطق لعارض، وأما من لا يقدر على إصلاح لسانه ~~كالتمتام (1) والفأفأ (2) والألثغ (3)، أو لغيرها، فهو يأتي بالمقدور; ~~لفحوى ما مر في الأخرس. # وفي موثقة مسعدة بن صدقة عن مولانا الصادق عليه السلام: (إنك قد ترى من ~~المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في ~~القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا ~~يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (4)، وفي رواية # PageV01P351 # السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن ~~الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) ~~(1)، وفي الخبر: (سين بلال عند الله شين) (2). # والظاهر عدم وجوب الائتمام على من ذكر; لعموم (3) أدلة استحباب الجماعة ~~بالنسبة إلى جميع المكلفين وإن وجبت على بعضهم في بعض الأحوال مثل من ضاق ~~وقته عن التعلم; فإن استحباب الجماعة ذاتا له لا ينافي وجوبها عليه في هذا ~~الحال، بخلاف من ذكر; فإن إيجاب الجماعة عليهم يستلزم تخصيص العمومات ~~بالنسبة إلى الأشخاص، ولعله الفرق بين المقامين، فتأمل. # مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا في عدم لزوم الجماعة عليهم واستلزام إيجابه ~~العسر الأغلبي، الذي يكون مناطا لدفع الحكم على الاطلاق، لا دائرا معه ~~وجودا وعدما. # (ولا ms165 تجزي) عن القراءة (الترجمة) لها (مع القدرة) عليها إجماعا; لعدم صدق ~~قراءة الفاتحة والسورة على ترجمتهما. ولو دار الأمر بين الترجمة والذكر قدم ~~الثاني; لصحيحة ابن سنان والنبويين المتقدم ذكرها (4)، ولو دار الأمر بين ~~ترجمتهما فقد مر الكلام. # (ولا) تجزي القراءة (مع الاخلال بحرف) منها عمدا إجماعا، # PageV01P352 # كما في كشف اللثام (1)، وعند علمائنا أجمع كما في المعتبر (2)، وبلا خلاف ~~كما في المنتهى (3) وعن الذخيرة (4); لأن الفاتحة اسم للمجموع المنتفي ~~بانتفاء جزء منه ولا عبرة بالمسامحات العرفية. فلو أخل فإن كان المتروك ~~حرفا من كلمة بحيث خرج بذلك عن كونه قرآنا، فإن اقتصر عليها بطلت صلاته ~~للنقص، بل وللزيادة حيث قصد بالمأتي به الجزئية وللكلام الخارج، وإن لم ~~يقصد الجزئية فللأول والثالث، وإن لم يقتصر فللأخيرين، وإن لم يكن جزءا من ~~كلمة كواو العطف، فللنقص مع عدم التدارك، وللزيادة معه. # والاخلال بالتشديد مع إثبات المدغم متحركا إخلال بالكيفية المعتبرة في ~~الحرف، وساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة في الكلمة، ومع حذفه إخلال بالحرف. ~~ولما لم يكن كاملا في التلفظ عطفه بقوله: (حتى التشديد)، بل في الروض (5) ~~وجامع المقاصد (6): أنه إخلال بحرف وزيادة، (و) هو إدغامه حيث إن الادغام ~~بمنزلة (الاعراب) الذي يبطل الاخلال به في المشهور، بل عند علمائنا أجمع ~~كما في المعتبر (7)، وعن غيره (8) أيضا نفي الخلاف، لكن # PageV01P353 # عن التذكرة أنه أقوى القولين (1)، والظاهر أنها إشارة إلى ما يحكى عن ~~السيد من كون الاخلال بالاعراب الغير المغير للمعنى مكروها غير مبطل (2)، ~~واقتصر في المعتبر (3) والمنتهى (4) على نسبة الجواز إلى بعض العامة. # وكيف كان، فضعفه ظاهر; لأن الاخلال بالاعراب مطلقا إخلال بالجزء الصوري ~~للقراءة المأمور بها (5) كما في المنتهى (6) وكشف اللثام (7)، فيكون منهيا ~~عنه، فيخرج من القرآن إلى كلام الآدميين، كما في جامع المقاصد (8); فيبطل ~~من وجهين أو وجوه، كما تقدم في الاخلال بالحرف. # وقد ذكر الشارح (9) وسبطه (10) أن المراد بالاعراب ما تواتر نقله منه في ~~القرآن لا ما وافق العربية، فإن القراءة سنة متبعة، وهو حسن مع عدم العلم ~~بكون ذلك الاعراب ms166 الخاص من قياسات القراء ومقتضيات قواعدهم # PageV01P354 # في العربية; بناء على ما حكي (١) من أن المصاحف كانت في الصدر الأول غير ~~معربة ولا منقطة، وأن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا واحدا في زمان خلافة ~~معاوية. وقد شهد غير واحد ممن شاهد المصاحف الموجودة في خزانة مشهد الرضا ~~عليه السلام بخط مولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم ~~بكونها كذلك. # ويؤيد ذلك: ما ذكر في سبب تدوين النحو، أن رجلا قرأ بمسمع من أمير ~~المؤمنين عليه السلام قوله تعالى: ﴿أن الله برئ من المشركين ورسوله﴾ (2) - بالجر - ~~فأمر عليه السلام أبا الأسود بتدوين النحو ولقنه بعض قواعده (3). # نعم، دعوى كون جميع إعرابها موكولا مفوضا إلى ما يقتضيه قواعد العربية ~~خلاف الظاهر، بل المقطوع; إذ الظاهر أن أكثر الاعرابات والنقط كانت محفوظة ~~في الصدور بالقراءة على مشايخها خلفا عن سلف; لأن اهتمام الصحابة والتابعين ~~بالقرآن أشد من أن يهملوا الاعرابات والنقط المتلقاة عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم وإليه ينظر ما حكي عن بعضهم من أن أئمة القراءة لا يعملون ~~بشئ من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت ~~في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو ~~لغة; لأن القراءة سنة متبعة (4) انتهى. # وعن بعضهم: أن المردود في القراءة ما وافق العربية والرسم ولم ينقل، # PageV01P355 # وهذا مرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد جوزه بعضهم فعقد له مجلس ~~وأجمعوا على منعه (1) انتهى. # نعم، يوهن ذلك حكاية تجردها المذكورة المشتملة على تصرف القراء في ~~الاعرابات والنقط على ما يوافق مذهبهم في اللغة والعربية، فلا ينفع توجيه ~~التجريد بأن يحمل على أن ضبط رسوم إعراب الكلام في الكتابة لم يكن متعارفا، ~~سواء في ذلك إعرابات أواخر الكلم وحركات موادها من حيث استغنائهم عن ذلك ~~بانطلاق ألسنتهم بها، كانطلاق ألسنة أهل العجم بحركات كلماتهم على مقتضى ~~العادة والجبلة، إلا أن يصرف عنه صارف، كظاهر العطف في لفظة: (ورسوله) - في ~~الآية ms167 السابقة - منضما إلى الغفلة عن المعنى، فجروا في كتابة القرآن على ~~مقتضى عادتهم في كتابة غيره. # وبالجملة: إن علم كون الاعراب الخاص المضبوط في المصاحف مأثورا عن مهبطه، ~~فلا إشكال في وجوب اتباعه، وكذا إن أحتمل ذلك; لعدم العلم بكون غيره قرآنا ~~بمادته وصورته. # وأما مع العلم بكونه عن قياس عربي في مذهب بعض القراء، بل وكلهم، فالظاهر ~~عدم وجوب متابعتهم، وجواز القراءة بغيره إذا وافق العربية; لأن الاعراب من ~~حيث هو ليس مقوما للكلام النوعي وإن كان مقوما للشخصي، حيث إنه من أجزائه ~~الصورية كحركات البنية المقومة لهما; ولذا لو قرأ أحد دعاء الصحيفة بأحد ~~إعرابين صحيحين لغة، مع عدم علمه بموافقة الاعراب الذي أعربه سيد الساجدين ~~عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل صلوات المصلين، صدق عليه أنه قرأ دعاء ~~الصحيفة، ولو سلبه عنه أحد كان كاذبا في سلبه، # PageV01P356 # فإذا لم يكن مقوما للكلام النوعي الذي هو المأمور به دون الشخصي، فليس ~~اعتباره إلا من حيث محافظة ما علم اعتباره في قراءة القرآن، من عدم اللحن ~~العربي، فإذا فرض عدم اللحن فيه فلا وجه لعدم الاجتزاء به. # وما سبق من حكاية دعوى أنهم لا يتصرفون في شئ من الحروف الشامل لاعرابها ~~بالقياس فممنوع، ومن هنا طعن نجم الأئمة - تبعا للزجاج - في قراءة حمزة: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به ~~والأرحام﴾ (١) - بجر المعطوف - بأنها صدرت عنه جريا على مذهبه ومذهب ~~غيره من الكوفيين، من جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار، وإن ~~تواتر القراءات السبع غير مسلم (٢). وعن الزمخشري: الطعن في رواية ابن ~~عامر: # ﴿قتل أولادهم شركائهم﴾ (3) ~~بالفصل بين المتضايفين (4). # نعم، طعن بعض شراح الشاطبية على مثل نجم الأئمة والزمخشري والزجاج، من ~~أرباب العربية الطاعنين في قراءة القراء، بأنهم اعتمدوا في قواعدهم الكلية ~~وفروعهم الجزئية على كلام أهل الجاهلية، وبنقل الأصمعي ونحوه ممن يبول على ~~قدمه نظما ونثرا ويحتجون به، ويطعنون تارة في قراءة نافع، وأخرى في قراءة ~~ابن عامر، ومرة ms168 في قراءة حمزة وأمثالهم، فإنهم إن لم يعتقدوا تواتر القراءة ~~فلا أقل من أن يعتبروا صحة الرواية من أرباب العدالة (5). # PageV01P357 # وهذا الطعن كما ترى مردود بأنه بعد ما ثبت أن القرآن منزل على لسان ~~الأصمعي ونحوه ممن يبول على قدمه، ولم يثبت صحة قراءة حمزة في لسانهم ولا ~~تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتخطئة اجتهاد حمزة في قراءته ~~لا تقدح في عدالته. # ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الشرح - أيضا - عن بعض أهل التفسير الطاعن ~~على الزجاج المخطئ لقراءة الجر المذكورة: أن مثل هذا الكلام مردود عند أئمة ~~الدين; لأن القراءات التي قرأها القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم، وهذا المقام محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، انتهى. # فقد حصل مما ذكرنا: أن المتبع من الاعراب الموجود في المصاحف ما لم يعلم ~~استناده إلى القياس. # ومنه يظهر حكم غير الاعراب مما اعتبره القراء ولو بأجمعهم، من بعض أفراد ~~الادغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم لتجويد قراءة مطلق الكلام قرآنا أو ~~غيره، مما لا مدخل له في صحة الكلام من حيث العربية، إذا علم استنادهم فيه ~~إلى اقتضاء قاعدة التجويد الجارية في مطلق ما يتلى من القرآن والدعاءة فإن ~~مثله ليس من مقومات القرآن - من قبيل حركات البنية وترتيب الحروف والكلمات ~~- ولا من مصححاته في العربية; لأن المفروض كونها غير موجبة للحن في الكلام، ~~ولذا ترى القارئ المتبحر يهملها في المحاورة وعند قراءة عبائر الأخبار ~~والكتب، بل مطلقا عند الاستعجال، ولا يعد لاحنا. PageV01P358 # ولعلة لذا احتمل الشارح قدس سره - على ما حكي عنه (1) - أن يكون مرادهم ~~من الوجوب فيما يستعملونه: تأكد الفعل، كما اعترفوا به في اصطلاحهم على ~~الوقف الواجب، وعلى تقدير إرادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل على وجوب ~~متابعتهم بعد إحراز القرآنية والصحة اللغوية، عدا ما دل على وجوب القراءة ~~على الوجه المتعارف بين القراء، من ms169 الاجماع المنقول مستفيضا، بل متواترا - ~~كما في مفتاح الكرامة (2) - على تواتر القراءات السبع أو العشر، المفسر ~~تارة: بتواتر كل واحدة منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرى: ~~بانحصار المتواتر فيها، وثالثة: بتواتر جواز القراءة بها، بل وجوبها عن ~~الأئمة عليهم السلام، المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها; لعدم العلم بكونه ~~قرآنا، مضافا إلى دعوى الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير. # وما ورد من الروايات الآمرة بالقراءة (كما يقرأ الناس) كما في رواية سالم ~~بن أبي سلمة (3)، أو (كما تعلمتم) كما في مرسلة محمد بن سليمان (4)، أو ~~(كما علمتم) كما في رواية سفيان بن السمط (5)، مع إمكان دعوى انصراف إطلاق ~~الأمر بالقراءة إلى المتعارف منها، سيما في تلك الأزمنة. # PageV01P359 # وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب; لمنع التواتر بالنسبة إلى الهيئة ~~الحاصلة من إعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي من حيث ~~هو كلام، لا من حيث إنه قرآن، مع صدق القرآن على المجرد عنها صدقا حقيقيا ~~جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض، مع أنه لو سلم تواتر الهيئة عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا دليل على وجوب متابعة كل هيئة قرأ بها ~~صلى الله عليه وآله وسلم، ولو من جهة اعتياده بها في مطلق الكلام; حيت إنه ~~أفصح من نطق بالضاد، سيما وأن خصوصيات الهيئات غير منضبطة. فالمدار في غير ~~ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلم بما تكلم ~~به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام حكاية الوحي، وإن اختلفا في المد ~~والغنة أو مقدارهما، وفي الوقف والوصل. # وأما الأخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس ونحوها: فملاحظتها مع الصدر ~~والذيل تكشف عن أن المراد حذف الزيادات التي كان يتكلم بها بعض أصحاب ~~الأئمة بحضرتهم صلوات الله عليهم، إلى أن يقوم القائم روحي وروح العالمين ~~فداه عجل الله فرجه، فيظهر قرآن أمير المؤمنين عليه السلام، والحاصل: أن ~~مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة على أحد أمور ثلاثة: # أحدها: ms170 كونها مقوما للقرآنية من حيث المادة أو الصورة، وبه يثبت مراعاة ~~الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك. # الثاني: كونه مصححا لعربيته، وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربية في ~~الأبنية وإعراب الكلم. # الثالث: كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما مجرد ذلك; ~~بناء على أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل، أو مع ثبوت الدليل على ~~اعتباره. PageV01P360 # وإذا فرض خروج ما اتفق عليه القراء من الأولين، فلا بد من إثبات تواتره - ~~أولا - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إقامة الدليل على وجوب التأسي ~~فيه; بناء على منع قاعدة التأسي، سيما في الخصوصيات العادية. وكلتا ~~المقدمتين صعبة الاثبات. # ومما يوهن الأولى: ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن الاعراب والنقط، فضلا ~~عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا، خطأ كل واحد منهم مخالفه، بل ~~قيل: إن كل واحد من القراء كان يمنع عن قراءة من تقدم عليه من السبعة، ~~وربما خطأهم الإمام عليه السلام الذي هو من أهل بيت الوحي، كما في جزئية ~~البسملة لغير الفاتحة من السور، وتخطئتهم عليهم السلام ابن مسعود الذي هو ~~عماد القراء في إخراج المعوذتين من القرآن (1). # مضافا إلى أنهم يستندون غالبا في قواعدهم إلى مناسبات اعتبارية وقلما ~~يتمسكون فيه بالأثر، فلو كان القرآن بتلك الخصوصيات متواترة لاستندوا في ~~الجميع إلى إسنادهم المتواتر كما يفعلون في قليل من المواضع. # ودعوى: أن ذكرهم للمناسبات إنما هو لبيان المناسبة في الكيفية المأثورة ~~لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة، كما هو دأب علماء النحو في ذكر المناسبات ~~مع أن قواعدها توقيفية إجماعا، غير مجدية بعدما علمنا أن مستندهم في ~~التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية، ولو باحتمال رسمه ~~له (كملك) و (مالك) مع صحة سندها. # قال [ابن] الجزري في كتابه - على ما حكي عنه -: كل قراءة وافقت العربية ~~ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها # PageV01P361 # فهي القراءة الصحيحة، سواء كانت من السبعة أم غيرهم - إلى أن ms171 قال -: # هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، لا نعرف من أحد منهم ~~خلافه، وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم ~~(1)، انتهى. ثم صرح في آخر كلامه بأن السند لا يجب أن يتواتر، وأن ما قيل: ~~من أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لا يخفى ما فيه. # وأنت خبير بأن السند الصحيح - بل المتواتر باعتقادهم - من أضعف الاسناد ~~عندنا; لأنهم يعتمدون في السند على من لا نشك نحن في كذبه. # وأما موافقة أحد المصاحف العثمانية فهي أيضا... (2) وطيخوا (3) المصاحف ~~الأخر لكتاب الوحي. # فلم يبق - من الثلاثة المذكورة في كلام [ابن] الجزري، التي هي المناط في ~~صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة، كما صرح هو به في ذيل ما ذكرنا ~~عنه - ما نشاركهم في الاعتماد عليه، إلا موافقة العربية التي لا تدل إلا ~~على عدم كون القراءة باطلة، لا كونها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم. # مع أن حكاية طيخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي، وأمره - كما في ~~شرح الشاطبية - كتاب المصاحف عند اختلافهم في بعض الموارد بترجيح لغة قريش; ~~معللا بأن أغلب القرآن نزل عليها، الدال على # PageV01P362 # أن كتابة القرآن وتعيين قراءاتها وقعت أحيانا بالدحس الظني بحكم الغلبة، ~~وجه مستقل في عدم التواتر. # ولعله لذلك كله أنكر تواتر القراءات جماعه من الخاصة والعامة، مثل الشيخ ~~في التبيان (1) وابن طاووس (2) ونجم الأئمة (3) وجمال الدين الخوانساري (4) ~~والبهائي (5) والسيد الجزائري (6) وغيرهم من الخاصة، والزمخشري (7) ~~والزركشي (8) والحاجبي (9) والرازي (10) والعضدي (11) من العامة، وعن ~~الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك (12) كما عن غيره: أن المسلم تواتر ~~جواز القراءة بها عن الأئمة عليهم السلام، وأما ما أدعي من الاجماع (13) # PageV01P363 # على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ ~~التي لا يعلم كونها قرآنا، كنا يومي إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن; ~~بناء على وجوب تواتر كل ما هو قرآن، أو بأنه لم يعلم كونه قرآنا; بناء على ~~عدم ms172 وجوب تواتر كل جزء من القرآن، لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد ~~المخالفين لقراءة القراء مع العلم بصدق القرآن عليه كما تقدم. # وأما دعوى انصراف الأوامر المطلقة بالقراءة إلى المتعارف منها، سيما في ~~تلك الأزمنة: فهي ممنوعة، إلا إذا قلنا بانصراف المطلق إلى الكامل، وهو ~~أيضا ممنوع. # فظهر مما ذكرنا: عدم الدليل على اعتبار كثير مما اتفقوا على اعتبارها، ~~وإن كان بعضها مما اعتبره كثير من الأصحاب (1) كالمد المتصل وهو في أحد ~~حروف المد إذا تعقبه همزة في كلمة واحدة. وعن فوائد الشرائع: إنه لا نعرف ~~في وجوبه خلافا (2)، وعلله في جامع المقاصد بأن الاخلال به إخلال بالحرف ~~(3) ولعله أراد أن الحرف بدون المد غير تام. وفيه منع، وإلا لم يفرق بين ~~المتصل والمنفصل، وعلله القراء بمناسبات ضعيفة. # وربما يراد من المد المتصل: ما كان حرف المد وموجبه في كلمة واحدة، سواء ~~كان موجبه همزة أو سكون لازم في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم، نحو (جاء) ~~و (سوء) و (جئ) و (دابة) وتأمروني)، وحروف فواتح السور الثلاثية المتوسطة ~~بحرف المد التالي للحركة المجانسة، مثل (ق) # PageV01P364 # و (ن) و (طسم) ونحوها. ولو قلنا بوجوب المد فالظاهر كفاية مسمى الزيادة ~~على المد الطبيعي، ولا يجب ما اصطلح عليه القراء من تحديده بالالفات. # وأما الادغام الصغير: وهو ما إذا كان أول المتماثلين أو المتقاربين ~~ساكنا، فقد صرح غير واحد بوجوبه (1)، وعن فوائد الشرائع أيضا: لا نعرف فيه ~~خلافا (2)، وهو إن سلم في المتماثلين لأجل فوات الموالاة بفكه ففي ~~المتقاربين إشكال; من عدم الدليل إلا أن يثبت أن العرب لا تتلفظ بالحرف ~~المدغم في المتقاربين والمتجانسين إلا مبدلا ومشددا، فيكون الفك فيهما ~~إبدالا للحرف بغيره، لكنه لم يثبت إلا في إدغام لام التعريف في الحروف ~~الأربعة عشر المسماة بالحروف الشمسية، ولذا قال في المنتهى: إن في الفاتحة ~~أربع عشرة تشديدة بلا خلاف (3)، وعن التذكرة أيضا: الاجماع عليه (4). وقد ~~أوجب القراء أيضا الادغام الصغير بلا غنة في (التنوين) و (النون ms173 المتطرف ~~الساكن) إذا وقع بعدها الراء أو اللام، على خلاف ضعيف في الغنة مع اللام ~~ومع الغنة في الميم والنون، وكذا الواو والياء على المعروف عن غير خلف (5)، ~~وأوجبوا إظهارهما مع حروف الحلق وإخفاءهما مع الغنة، والاخفاء: حالة بين ~~الاظهار والادغام من غير تشديد في البواقي غير الباء وقلبهما ميما # PageV01P365 # عنده (١) وفي شرح الشاطبية، عن بعضهم: أنه أجمع القراء وأهل العربية على ~~وجوب قلبهما عند الباء ميما وإخفاء الميم المقلوبة مع الغنة. وقد نقل (٢) ~~حكاية الاتفاق على الادغام الصغير أيضا في مواضع، مثل: إدغام الذال في ~~الظاء نحو: ﴿إذ ظلموا﴾ (٣)، ~~والدال في التاء نحو: ﴿قد تبين﴾ ~~(٤)، والعكس نحو: # (وعدتني)، وإدغام تاء التأنيث في الدال والطاء نحو: ﴿قد أجيبت دعوتكما﴾ (٥) ﴿فآمنت طائفة﴾ (٦)، واللام في الراء نحو: ﴿قل ربي﴾ (٧). # وأما الادغام الكبير، وهو: ما إذا كان أحد المتماثلين أو المتقاربين ~~متحركا نحو: ﴿ما سلككم في سقر﴾ ~~(٨) و ﴿ألم نخلقكم﴾ (9)، ~~فلا أعرف القول بوجوبه لأحد من أصحابنا، كما اعترف به بعض مشايخنا ~~المعاصرين حاكيا الاعتراف به عن بعض مشايخه (10)، وإن أفرط بعضهم حتى حكم - ~~على ما حكي عنه - بوجوب مراعاة صفات الحروف (11) من الاستعلاء والهمس # PageV01P366 # والاطباق والغنة ونحوهما; ولعله لبعض ما ذكر في توجيه اعتبار ما اتفق ~~عليه القراء. # وقد عرفت أن الأقوى - وفاقا لجماعة -: عدم اعتباره. قال في كشف الغطاء: ~~لا يجب العمل على قرائتهم إلا فيما يتعلق بالمباني (1) من حروف وحركات ~~وسكنات بنية أو بناء، والتوقيف على العشرة إنما هو فيها، وأما المحسنات في ~~القراءة - من إدغام بين كلمتين، أو مد أو وقف أو تحريك ونحوها - فإيجابها ~~كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في ~~مذهب أهل التقوى (2). # وفرقه بين ما يتعلق بالمباني وغبره مبني ظاهرا على ما عرفت من مدخلية ms174 ~~الأول في الخصوصيات المقومة للقرآنية بخلاف الثاني، فلا وجه لما اعترض عليه ~~من عدم الفرق (3). # نعم، يجوز القراءة; على طبق قراءتهم، بل قراءة واحد منهم وإن اشتمل على ~~ما يخالف الأصل - مثل الحذف والابدال والإمالة - إذا لم يخطئه مثله من ~~القراء أو أهل العربية، كما عرفت (4) من رد قراءة ابن عامر من الزمخشري في ~~الفصل بين المتضائفين في: (قتل أولادهم شركائهم) (5)، ووجه الجواز: صدق ~~القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية. ومجرد ارتكاب الحذف والابدال ونحوهما ~~من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربية # PageV01P367 # الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم، لا يوجب ~~التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية. # وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي وحمزة - ~~اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه والحديث، الذي قال ~~له الإمام عليه السلام: (اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وافت الناس) (1)، وعلى ثانيهما، الذي قرأ على الإمام أبي عبد الله جعفر بن ~~محمد عليها السلام، وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة، القارئ على أبي ~~الأسود الدؤلي، القارئ على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (2) - مع ~~اشتهارهما بذلك وعدم هجر قراءتهما وجوبا لذلك، أن يكون لحنا في العربية ~~ومبطلا للصلاة؟! # فما يظهر من بعض المعاصرين (3) من التأمل في بعض القراءات المشتملة على ~~الحذف والابدال، ليس على ما ينبغي، قال في المنتهى: وأحب القراءات إلي ما ~~قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وطريق أبي عمرو بن العلاء; فإنها أولى ~~من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد، وذلك ~~كله تكلف، ولو قرأ به صحت بلا خلاف (4). # بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة: وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف، ~~ففي الروض أن المشهور بين المتأخرين تواترها، ثم قال - تبعا # PageV01P368 # للمحقق الثاني في جامعه (1) -: وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى (2) ~~ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد (3)، انتهى. واعترضهما غير واحد ~~ممن تأخر عنهما (4) بأنه ms175 رجوع عن اعتبار التواتر. # والتحقيق - بعد عدم ثبوت تواتر السبعة; وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم (5) ~~-: وجوب إناطة حكم القرآن - من جواز القراءة في الصلاة أو الاستناد إليه في ~~الأحكام - على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أو ما ثبت أنها ~~قراءة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة عليهم السلام، والله العالم. # وحكي عن بعض أهل هذا الفن: أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة ~~وغيرهم، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم ~~وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما ~~نقل عن غيرهم (6). # (ولا) يجزي القراءة أيضا (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول ~~المتعارف إجماعا; لمخالفة المأمور به، وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل; ~~لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة # PageV01P369 # إن فرض بذلك خروجه عن القرآنية، أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهي المدخل ~~له في كلام الآدميين، أو بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة; بناء على أنه ~~فعل ذلك بقصد الجزئية فلو تداركها لزم الزيادة وإلا لزم النقصان، أو لأنه ~~نوى بتعمد ذلك في أجزاء الصلاة الخروج عن الصلاة المشروعة. # وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر; لمنع النهي عن القراءة مع مخالفة ~~الترتيب إلا على وجه الارشاد المقتضي لعدم احتسابه من الصلاة لا التحريم، ~~إلا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا إلا لتحريم نفس الاعتقاد لا ~~نفس الفعل. وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن القرآنية ممنوع. # وأما حديث الزيادة: فقد تقدم مرارا الكلام في صغراه وكبراه. وكذا بطلان ~~الصلاة بنية الخروج لو سلم. تحققها بمجرد إفساد الجزء، فالحكم بالصحة مع ~~عدم الفرض المتقدم لا يخلو عن قوة. ولعل إطلاق كلمات الأكثر في حكمهم ~~ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان أن الاخلال بذلك في قراءة الصلاة ~~مبطل لها، لا أنه مبطل حتى إذا تدارك القراءة، كما تقدم احتمال مثله في ~~حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض أجزائها الرياء أو ms176 غير الصلاة (1). # نعم صريح الشهيد (2) والمحقق (3) الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة ~~مع التدارك أيضا. # (و) مما ذكرنا يظهر قوة أن (لا) تبطل الصلاة (مع قراءة السورة # PageV01P370 # أولا) إلا إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية - ولو استحبابا - وبقي على ~~قصده إلى أن قرأ الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة، التي لا يجدي وقوعها في ~~حال نية الاخلال بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة؟ بناء على القول ~~بوجوب السورة، والاخلال بالفاتحة فقط; بناء على القول باستحباب السورة. # ومما ذكرنا يظهر ما في المدارك (1) من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة ~~بعد الفاتحة المقروءة في حال زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد ~~الحمد، بل بها وبنية جزئية السورة المقدمة. # وكذا ما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لا يضر التقديم على الأقرب; ~~لأنه أتى بالواجب، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة (2); إذ لا يخفى أن المفسد ~~حينئذ أمران، أحدهما: قصد جزئية ما ليس جزءا، والثاني: # الاستمرار عند الأفعال الباقية على هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة. # ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا يضر وإن قيل بوجوب السورة، فما في ~~كشف اللثام - بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى من أنه لو أراد العموم للعمد ~~فعسى أن لا يريد بنية الجزئية (3) - تعريض لا توجيه. # ولو كان تقديم السورة سهوا: فلا خلاف في عدم الابطال، ومقتضى إطلاق ~~كلامهم - كصريح كشف اللثام (4) -: عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة ~~طويلة موجبة للفعل الكثير; ولعله للأصل، وعموم لا تعاد، وعدم # PageV01P371 # الرافع، عدا ما يتوهم من كونها فعلا كثيرا، الممنوع بأن المبطل منه هو ~~الخارج الماحي لصورتها، والخارج هنا من جنس أفعال الصلاة، بل قصد به جزء ~~الصلاة غافلا عن تقدمها على الفاتحة، فلا يوجب محو الصورة. وقد تقدم نظيره ~~فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ~~(1). # ويؤيده: ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه فيما إذا شرع في إحدى العزائم ~~فذكر قبل بلوغ آية السجدة. # وما عن قرب الإسناد عن ms177 علي بن جعفر: (أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل ~~يصلي، له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ ~~قال: يردد القرآن ما شاء) (2) وما ورد في ناسي الفاتحة وأنه يعيد ما لم ~~يركع (3). # وما ورد من إطلاقات جواز قراءة القرآن في الصلاة (4) الشامل للكثير ~~والطويل. # والعمدة: عدم محو صورة الصلاة مع القراءة بقصد الجزئية غفلة. # (ولا) يجوز القران بين السورتين، المتحقق عند المصنف قدس سره. # PageV01P372 # والمحقق (1) والشهيد الثانيين (2) (مع الزيادة على سورة)، أما بين ~~الكاملتين: # فالظاهر أنه مذهب كثير من القدماء كالشيخ (3) والسيد (4)، بل عن الصدوق: # أنه من دين الإمامية (5)، وعن الانتصار: الاجماع عليه (6)، واختاره جماعة ~~من المتأخرين على ما حكي (7)، منهم المصنف قدس سره (8); للأخبار المستفيضة ~~(9) المحمولة عند أكثر المتأخرين - كالحلي (10) والمحقق (11) والشهيدين ~~(12) والكركي (13) وغيرهم، تبعا للشيخ في الاستبصار (14) والسيد على ما حكى ~~عنه المصنف في محكي التذكرة (15) وكأنه في غير كتبه المعروفة - على الكراهة ~~بقرينة صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: (عن القران # PageV01P373 # بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس) (1)، والمحكي عن ~~مستطرفات السرائر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: # (لا تقرنن بين السورتين في الفريضة، فإنه أفضل) (2). وصرف ظاهر تلك ~~الأخبار أولى من حمل هذه على التقية - المستبعدة في زمان مولانا الباقر ~~عليه السلام - لأن تقديم المخالف للعامة على الموافق لها في غير تعارض النص ~~والظاهر، كما في محله (3). # مضافا إلى إشعار التعليل في الأخبار الكثيرة المانعة - بالأمر بإعطاء كل ~~سورة حقها من الركوع (4) - بأن هذا على خلاف الأولى. # نعم، يبعد الحمل المذكور في محل قوله عليه السلام: (لا تقرأ في المكتوبة ~~بأقل من سورة ولا أكثر) (5); بناء على تحريم الأقل، فلا بد من إرادة مطلق ~~المرجوحية، وهو أولى مما في الروض من: أن النهي في الرواية متعدد وحرف ~~النهي فيها مكررة فيحمل الأول على التحريم والثاني على الكراهة (6)، كما لا ~~يخفى. # وكيف كان، فظاهر هذه الرواية - كعبارة المصنف وصريح الروض (7) # PageV01P374 # وجامع المقاصد (1) والمحكي (2) عن ms178 الاقتصاد (3) والخلاف (4) والكافي (5) ~~ورسالة عمل اليوم والليلة (6) -: شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة; فإن ~~الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الأبعاض إلا أن مقابلته ~~بالأقل يدل على إرادة مطلق الأزيد منه، الصادق ولو بتكرار بعض السورة، بل ~~يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة، سيما مع وصل ~~الآخر بالأول، لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك; لأن المستفاد من الأخبار ~~الكثيرة المعللة للحكم: (بأن لكل سورة ركعة فاعطها حقها) (7) هو اختصاص منع ~~الزيادة بالسورتين، وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية - لا لأجل تحقق ~~القران - وإن كان ممكنا لكنه بعيد، سيما مع ضعف سند الرواية بمحمد بن عبد ~~الحميد المختلف فيه (8)، وإن أمكن جبرها بما يلوح من كلام جماعة منهم ~~الفاضلان (9) - في مسألة قراءة العزيمة - من عموم محل الخلاف لزيادة البعض ~~أيضا، بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة (10) # PageV01P375 # صريح في ذلك، فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها. # ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول (1) فاسدة: # أولا: بأن الظاهر من القرآن هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول ~~الأمر أو بعد الشروع، والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه والقصد ~~إلى ما يعدل إليه; ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول: الحرمة; لأنه إبطال ~~للعمل. # وثانيا: إن أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية، فتخصها. وكذا معارضة ~~الرواية بما دل على جواز تكرر الآية من القرآن (2); لما سيجئ من أن تكرار ~~السورة أو الآية ليس من القران، مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل ~~والفريضة، فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة. # والتحقيق: أن عنوان القران بين السورتين والجمع بينهما الوارد في الأخبار ~~لا يشمل الموضوع المذكور. والرواية مع قصور سندها، لا تخلو عن قصور دلالة، ~~وإن استظهرنا من لفظ (الأكثر) فيها مطلق الأزيد، والاجماع المركب أيضا غير ~~ثابت، فلا بد من ملاحظة الأصل; فإن جعلناه الجواز كما يظهر من بعض; بناء ~~على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع الوحدة والتعدد ms179 فلا إشكال بعد طرح ~~الرواية، وإن جعلناه المنع - بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة، ~~وليس في المقام إطلاق يشمل جزئية ماهية السورة المشتركة بين الواحدة ~~والمتعددة - فإتيان البعض من السورة # PageV01P376 # الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام. # فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة: فالفرض ملحق به بحكم ~~الأصل، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة. # أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية: فيثبت مشروعية ~~الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى، مع إمكان منعهما، وأما ~~الكراهة: فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا. # هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة، ولو قصد به الجزئية ~~المستقلة فلا إشكال في البطلان، كما لا إشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم ~~يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن المستحب عموما ما لم ~~يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف، كما في المدارك (1) وكشف الغطاء (2) ~~وعن الحدائق (3) والبحار (4) وغيرها (5) - كما يظهر من ملاحظة الأخبار ~~الواردة، وقوله عليه السلام في أكثرها: (أعط كل سورة حقها من الركوع ~~والسجود) (6)، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة ~~فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة، واستثناء (والضحى) و (ألم ~~نشرح) من الجمع بين السورتين (7)، وقوله: # PageV01P377 # (لا تقرأ بأقل ولا أكثر) (1) مع أن النهي عن الأقل إنما هو بعنوان كونه ~~وظيفة. هذا كله مضافا إلى عموم أدلة (2) قراءة القرآن. # فتحصل مما ذكرنا: أن قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ~~ثلاثة: # أحدها: أن يأتي به بقصد أنه جزء مستقل ومشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا. # والثاني: أن يأتي به بقصد أنها قراءة قرآن أمر بها. # الثالث: أن يأتي به بقصد أنه من قراءة الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن ~~مجموع السورتين. # والذي ينبغي أن يكون محل الكلام هو الثالث، وأما الثاني فلا ينبغي ~~الاشكال في عدم المرجوحية. نعم، في بعض الروايات ما يشعر بها. # وأما الأول: فلا ينبغي الاشكال ولا ms180 الخلاف في كونه مبطلا، قال في جامع ~~المقاصد - بعد ذكر حكم القران وإلحاق بعض السورة بها -: ولو قرن على قصد ~~التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا (3)، انتهى. # وربما يعزى إليه وإلى بعض من تأخر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا أتى به ~~على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، بحمل قوله: (ولو قرن على قصد التوظيف) ~~على ما يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة، وفيه نظر. وكذا في جعل تكرار ~~السورة الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من # PageV01P378 # القران; لظهور النصوص والفتاوى في غيره (1)، إلا أن يتمسك بعموم قوله ~~عليه السلام: (لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر)، ولا يخلو عن تأمل، بل ~~منع. # وعليه، فلو قصد به ما قصد في القران من إدخاله في القراءة المعتبرة، فلا ~~يبعد القول بالتحريم وإن كرهنا القران - لأجل ورود الدليل على كراهته ~~المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة سابقا - ولو قصد به التوظيف أبطل ~~قطعا. # (ويجب الجهر) بالقراءة (في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء، والاخفات) ~~بهاء (في البواقي) على المشهور، بل إجماعا كما قي الغنية (2)، وعن الخلاف ~~(3) وظاهر التبيان (4) وعن السرائر (5): نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في ~~الركعتين الأخيرتين والاخفاتية; لرواية زرارة - بسند الصدوق إليه -: (قلت ~~له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى لا ينبغي الاخفات ~~فيه؟ قال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ~~ناسبا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه) (6). # PageV01P379 # ونحوها أخرى بزيادة - في السؤال - قوله: (أو ترك القراءة فيما ينبغي ~~القراءة فيه) (1). وهذا مؤكد لظهور النقض في البطلان، وعدم جواز إرادة نقص ~~الثواب منه واستحباب الإعادة. # وعن الصدوق بسنده الحسن إلى الفضل بن شاذان - في حديث ذكر العلة التي من ~~أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض -: (إن الصلوات التي يجهر فيها ~~إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن ~~أراد أن يصلي صلى; لأنه إن ms181 لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان ~~اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية ~~لا يحتاج فيهما إلى السماع) (2). # وفي رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام - في علة الجهر والاخفات ~~-: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة ~~فرض الله عليه: الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله إليه الملائكة [تصلي] (3) ~~خلفه فأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، ~~ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة; ~~لأنه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة، وكذا ~~العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره ~~بالاجهار; ليبين للناس فضله كما بين للملائكة) (4). # PageV01P380 # وقد يستدل بقوله تعالى: ﴿ولا تجهر ~~بصلاتك ولا تخافت بها وأبتغ بين ذلك سبيلا﴾ (1) ولا يخفى ما فيه، وإن ~~ضم إليها ما ورد في تفسيرها (2)، بل قيل (3) بدلالتها على الخلاف. وفيه ~~أيضا نظر ظاهر. # خلافا للإسكافي فاستحبهما في مواضعهما (4)، وعن السيد: أنه من السنن ~~المؤكدة (5)، وهو شاذ، وإن مال إليه - مطلقا أو لولا خوف الاجماع - جماعة ~~(6)، أولهم: الشارح المحقق المقدس (7)، واستدل لهم بالآية السابقة مع النظر ~~فيها. # ورواية علي بن جعفر - الموصوفة بالصحة - عن أخيه موسى عليه السلام: # (قال: سألته عن الرجل يقرأ من الفرائض ما يجهر فيه، هل عليه أن لا يجهر؟ ~~قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (8) وهي لمخالفتها للمشهور وموافقتها فيه ~~لمن عدا ابن أبي ليلى من الجمهور (9) محمولة على التقية، ومجرد # PageV01P381 # وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك. # ثم إن مقتضى صحيحة زرارة (1): معذورية الناسي والجاهل، وعن التذكرة: ~~الاجماع عليه (2)، ويشترط في معذورية الجاهل عدم تردده حين العمل، وإلا لم ~~يتأت منه نية التقرب. # والظاهر: عدم الفرق فبه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية، ~~ولا بين الجاهل بحكمها أو ms182 موضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر إخفاتا; لأنه لم ~~يتعمد الجهر وإن تعمد فعل ما هو جهر في الواقع، ولا يضره انصراف قوله: (لا ~~يدري) إلى من لا يدري بأصل الحكم; لأن الظاهر من قوله: (وإن كان ناسيا.. ~~الخ) هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما. # ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر; فالظاهر أنه داخل في الساهي. # هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيت وظيفة الصلاة، فإخفات المأموم ~~المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية، ~~فلا يعذر فيه الجاهل. # مع احتمال المعذورية أيضا عملا بإطلاق الرواية (3) والاجماع المحكي (4)، ~~أو تنقيحا لمناط الحكم، أو لاختصاص أدلة اشتراطها في الموضعين بصورة # PageV01P382 # الالتفات، والأقوى ما تقدم. # ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل في الأثناء لم يعيدا ما سبق من القراءة ولو ~~كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر; لعدم تعمده في ذلك واستناد ~~المخالفة فيه إلى السهو أو الجهل السابق. # ثم إن المصرح به في كلام جماعة (1): إن أقل الجهر أن يسمع غيره القريب، ~~والاخفات أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا، بل في المعتبر أنه ~~إجماع العلماء (2)، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه (3)، وعن التبيان نسبته ~~إلى الأصحاب (4). وظاهر ذلك أن صورة إسماع الغير داخل في الجهر مطلقا، كما ~~أفصح عنه ما في المنتهى - من تعليل تحديد الاخفات بما حكيناه عنه -: بأن ما ~~دونه لا يسمى كلاما ولا قرآنا، وما زاد عليه يسمى جهرا (5). # وما في المعتبر (6) والمنتهى (7) كما عن التذكرة (8) من الاستدلال - على ~~رجحان الجهر بالبسملة - بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم # PageV01P383 # صلى فقرأ البسملة، قال (1) في تقريب الاستدلال: وإخبارهم بالقراءة إخبار ~~بالسماع ولا نعني بالجهر إلا إسماع الغير، انتهى. # وأصرح منها: ما عن الحلي من: أن حد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ~~وليس له حد أدني، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، وإن سمعه ms183 من عن ~~يمينه أو يساره صار جهرا، فإن تعمده بطلت صلاته (2). # وعن محكي الراوندي في تفسيره: أن أقل الجهر أن تسمع من يليك، وأكثر ~~الاخفات أن تسمع نفسك (3)، لكنها كما ترى مخالفة للعرف، بل اللغة أيضا; فإن ~~الجهر كما عن الصحاح (4) رفع الصوت، وعن المجمل: إن الجهر الاعلان بالشئ ~~والخفت إسرار النطق به (5)، فتأمل. # مضافا إلى أن التزام الاخفات بحيث لا يسمع الغير عسر جدا، بل في كشف ~~اللثام: عسى أن لا يكون مقدورا (6)، مع أنه لا يبعد أن يكون مراد الفاضلين ~~(7) من التحديد المذكور: ما هو المشهور بين المتأخرين، الراجع إلى # PageV01P384 # ما يوافق العرف، وإن كان هذا التأويل بعيدا في عبارتي المعتبر (1) ~~والمنتهى (2)، إلا أن حملهما على ظاهرها أبعد; لما عرفت من أن المحقق صرح ~~في النافع - الذي جعل المعتبر له بمنزلة شرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير ~~دلائله، كما ذكره في أول المعتبر (3) -: بأن أدنى الاخفات أن - يسمع نفسه ~~(4)، وهذا نص في أن للاخفات فردا آخر يتحقق بإسماع الغير، وكذا المصنف في ~~التحرير على ما حكي عنه (5). # ولعله لذلك كله قال في جامع المقاصد - بعد ذكر حد الجهر والاخفات في ~~عبارة القواعد -: إن الدين يحتاجان إلى قيد زائد، وهو صدق العنوانين في ~~العرف (6); فإن ظاهره أنه تفسير لكلام المصنف، لا أنه بيان لمذهب نفسه، ~~المخالف لظاهر عبارة المتن. # ومع ذلك كله، فالأحوط مراعاة أدنى الاخفات; حيث إن التأويل في كلام ~~الجماعة المتقدمة بعيد جدا، نعم ليس له الاقتصار على مثل الهمهمة بحيث لا ~~يسمع نفسه من الحروف إلا ما كان فيه صفير، بل لا بد من إسماع نفسه إذا كان ~~سميعا مجموع الحروف; لعدم صدق القراءة بدون ذلك كما في المعتبر (7) # PageV01P385 # والمنتهى (1) بعد دعوى الاجماع. # مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم: (لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما ~~أسمع نفسه)، (2)، وموثقة سماعة المفسرة للاخفات المنهي عنه في الآية بما ~~دون السمع (3). وأصرح منهما: رواية إسحاق بن عمار المفسرة للآية (4). # فاحتمال كفاية سماع الهمهمة - لصحيحة الحلبي: (هل يقرأ الرجل ms184 وثوبه على ~~فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) (5)، وصحيحة علي بن جعفر ~~عليه السلام: (عن الرجل يصلح أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في ~~لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس [أن لا] يحرك لسانه، يتوهم توهما) ~~(6) - ضعيف; لما تقدم من الأدلة على وجوب إسماع النفس، الذي لا ينافيه ~~صحيحة الحلبي; لأن الهمهمة كما عن القاموس الصوت الخفي (7)، فهو لا ينافي ~~حمل الصحيحة على خصوص المسموع منه جواهر الحروف، بقرينة ما تقدم من ~~المقيدات. # نعم، عن نهاية ابن الأثير: أنها كلام خفي لا يفهم (8)، ولعل المراد منه: # PageV01P386 # لا يفهمه الغير، لكن في كلام الطريحي: أنها ترديد الصوت في الصدر (1) وهو ~~غير قابل للتأويل، إلا أن العرف يأبى عن تخصيصه بذلك; فإن إطلاق الهمهمة ~~على الكلام الخفي الذي تسمعه النفس بل الغير أيضا إذا كان قريبا مما لا ~~ينكر، فيقيد الصحيحة بهذا الفرد. # وأما الصحيحة الثانية: فهي محمولة على ما إذا كان خلف المخالف; لما دل ~~على أنه يجزي من القراءة معهم مثل حديت النفس. # وكما يعتبر في الاخفات عدم التفريط فكذا يعتبر في الجهر عدم الافراط، كما ~~عن العلامة الطباطبائي وغيره (2)، بل عن آيات الأحكام للفاضل الجواد (3) ~~نسبته إلى فقهائنا، المشعرة بدعوى الاجماع. # ويدل عليه - مضافا إلى قوة احتمال كونه ماحيا لصورة الصلاة -: # صحيحة ابن سنان: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يسمع من ~~خلفه وإن كثروا؟ قال: ليقرأ قراءة وسطا، إن الله تبارك وتعالى يقول: # (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)) (4)، وقريب منه غيرها من الأخبار ~~المفسرة للآية، مثل: موثقة سماعة (5)، ورواية إسحاق بن عمار (6)، والمرسل # PageV01P387 # المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم (1). # واعلم أنه لا جهر على النساء إجماعا كما في كلام جماعة (2)؟ للأصل، ~~ولرواية علي بن جعفر عليه السلام - المحكية عن قرب الإسناد - أنه سأل أخاه ~~موسى عليه السلام: (عن النساء، هل عليهن جهر بالقراءة؟ قال: لا، إلا أن ~~تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) (3)، وظاهر ms185 ذيلها: # وجوب الجهر في المستثنى، ولم يظفر بقائل به كما في كشف اللثام (4) وغيره ~~(5)، فيمكن حملها على الاستحباب، أو الجواز لدفع توهم المنع، وهو المصرح به ~~في كلام جماعة (6) مع عدم سماع الأجنبي; للأصل والرواية المذكورة. # وصحيحة ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: (قال: سألته عن المرأة تؤم ~~النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع) (7)، # PageV01P388 # ومثلها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (1)، ولفظة (تسمع) فيها بضم التاء، ~~بقرينة الرواية الأولى، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من ~~جواز إمامة النساء كما سيجئ (2). # فالعمدة: هو الأصل، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف، بل قد يقال - وفاقا ~~للمحكي عن جماعة (3) -: بجواز الجهر لهن في الاخفاتية; نظرا إلى اختصاص ~~أدلة الاخفات - كالجهر - بالرجل. وهو ضعيف; لأن قاعدة اشتراك الرجل والمرأة ~~في الأحكام لا يخرج عنها إلا بدليل، ومجرد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع ~~اليد عن القاعدة المجمع عليها، كما لا يخفى على المنصف. # مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدمتين في علة الجهر والاخفات (4): بأن ~~الاخفات هو الأصل، والجهر إنما شرع للداعي المزاحم في حق المرأة بالستر ~~المطلوب منها. # وأما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر; بناء على أن صوتها عورة يحرم سماعها ~~وإسماعها، واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر - بناء على شمولها ~~للمرأة، ولو بحكم قاعدة الاشتراك - وبين أدلة تحريم الاسماع، توهم فاسد، ~~كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة. # والمتجه: الفساد مع التحريم; لتوجه النهي إلى صفة لازمة متحدة # PageV01P389 # وجودا مع القراءة; إذ الصوت الذي يحرم إظهاره ليس إلا تلك الألفاظ. # نعم، لو قلنا بأن صوتها ليس بعورة فلا إشكال في الجواز. # وأما الخنثى: فإن ألزمناها بالاحتياط وجب عليها الجهر مع عدم سماع ~~الأجنبي، وأحوط من ذلك: تكرارها للصلاة. # (و) كذا يجب (إخراج الحروف من مخارجها (1)) الشخصية الطبيعية الثابتة لها ~~عند العرب، فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في الحروف التي ليس لها مخرج عند ~~العجم - كالذال والظاء والضاد والتي يخرجونها من مخرج الزاء المعجمة - لأن ~~الاخلال بالمخرج إخلال بالحرف. ms186 وأما سائر صفات الحروف من الجهر والاستعلاء ~~والاطباق وغيرها، فلا دليل على وجوب مراعاتها. نعم، هي مستحبة وإن احتفل ~~عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة (2) إلا أنه استحسن حكم الشارح ~~بالاستحباب هنا (3). # (و) كذا يجب (البسملة في أول الحمد) إجماعا، (و) كذا في أول (السورة); ~~لأنها جزء مما عدا سورة براءة من السور على المعروف عن غير الإسكافي المحكي ~~عنه (4) كونها افتتاحا لغير الفاتحة; لبعض النصوص (5) المحمولة على التقية ~~أو على عدم وجوب إكمال السورة، الذي مر ضعفه في مسألة وجوب السورة الكاملة. # (و) يجب (الموالاة) في القراءة بأن لا يفصل بين كلماتها المرتبطة # PageV01P390 # بما يخرج الكلام عن النظم، كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار ~~ومجروره ونحوها، أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها مزجا يسلب اسم القرآن، ولا ~~بين الآيات والفقرات بما يعتد به مما يخرج عن منصرف إطلاق القراءة المأمور ~~بها في الأدلة لا مطلق الفصل، كيف؟! وقد ورد الأمر بسؤال الرحمة والتعوذ من ~~النقمة عند آيتيهما (1) ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة (2)، ~~وإطلاق الحكم بوجوب الموالاة، وجعل هذه الأمور مستثناة عن قدح الموالاة، لا ~~يخفى ما فيه. # وكيف كان، (فيعيد القراءة لو قرأ خلالها) ما يخل بالموالاة سهوا على ~~المشهور، كما عن المقاصد العلية (3)، بل يظهر من الروض (4) نسبته إلى باقي ~~الأصحاب، بعد ما حكى عن الشيخ (5) والمصنف قدس سره) - في النهاية: البناء ~~على ما مضى (6)، الذي لا إشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة ~~المنضم إلى قاعدة عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل المشروط. # ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة القراءة في المتن وغيره (7): إعادة مجموعها، ~~ولا وجه له بعد إحراز الموالاة بإعادة بعضها، فلو فصل بين الجار # PageV01P391 # والمجرور بشئ حق إعادة الجار، وكذا المتضائفين. نعم، لو انقطع التوالي ~~بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته، كان كلام المصنف - وغيره من ~~المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين ~~خصوص جزءين منها. # هذا، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما ms187 مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب ~~الجماعة فيه: البطلان; لتحقق النهي المقتضى في للفساد (1)، فإن أراد ذلك مع ~~المضي عليه، فلا إشكال فيه ولا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن ~~بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. وأما ~~مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع ~~وجوه النظر فيها; ولذا حكي (2) عن المبسوط (3) والتذكرة (4) والدروس ~~المسألة والموجز (6) وكشف الالتباس (7): وجوب استئناف القراءة حينئذ، ومال ~~إليه في مجمع الفائدة (8) وجزم به في المدارك (9). # PageV01P392 # (ولو نوى القطع، وسكت) على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة (أعاد) على ~~ما يحصل معه الموالاة، سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع إلى ~~قطع الصلاة، أو نوى قطع القراءة بنية العود، وكذا الحكم لو سكت لا بنية ~~القطع، سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية، وإن ~~استثنى الأخيرين بعضهم (1)، لكن الأقوى أنهما لا يقصران عن النسيان، مع أن ~~مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القرآن أو ~~عن منصرف إطلاق الأمر بالقراءة هو الاعتبار في جميع الصور. # نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان مع القراءة في خلال ~~القراءة الواجبة، إذا أخل بالموالاة بأن قرأ خلالها من غيرها عمدا - من جهة ~~النهي المقتضي للفساد كالشارح قدس سره (2) - الحكم بالبطلان هنا مع السكوت ~~المخل بالموالاة عمدا، إلا أن يعلل الفساد هناك بتعلق النهي بالقراءة ~~الأجنبية، فيدخل في كلام الآدميين. لكن هذا الدليل - مع ممنوعية كلتا ~~مقدمتيه - لم يتمسكوا به هناك. # ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هو السكوت المخرج للقراءة عن ~~التوالي وعدمه، وأما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في الحكم، فلو سكت ~~لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة، وحيت إعادة # PageV01P393 # القراءة فلم يعرف حينئذ وجه لاقحام المصنف - تبعا لشيخه في الشرائع (1) ~~قدس الله روحيهما - نية القطع قي مناط الإعادة، حتى يترتب عليه قوله: ~~(بخلاف ms188 ما لو فقد أحدهما) إلا أن يريد من السكوت مطلقه ولو قصيرا، ويجعل ~~مجرد السكوت المسبب عن نية قطع القراءة مخلا بالموالاة، فيقيد السكوت بنية ~~القطع; للاحتراز من السكوت لأجل الوقف أو غرض آخر، فيستقيم حينئذ إناطة ~~الإعادة بمجموع الأمرين. # نعم يبقى عليه: أن اللازم حينئذ كون نية قطع القراءة مع الاشتغال بها لا ~~يقدح فيها، وهو خلاف التحقيق، فلا بد مات تقييد الحكم بما إذا رفض القصد ~~قبل الاشتغال، وهو بعيد عن الفرض، أو ينزل على ما اختاره في القواعد (2) من ~~أن نية الخروج عن الصلاة في الزمان المستقبل فضلا عن القراءة لا تقدح إذا ~~رفض النية قبل بلوغ الزمان. # ويمكن أيضا حمل عبارة المصنف على ما عن الشيخ من إعادة الصلاة مع السكوت ~~بنية القطع (3)، وإن اعترض عليه (4) بأنه ينافي حكمه بعدم بطلان الصلاة ~~بنية فعل المنافي، فكيف بنية قطع القراءة; إذ لو سلم أن نية القطع مع ~~السكوت قطع - كما ذكرنا في توجيه كلام المصنف - فليس قطعا للصلاة ولا ~~منافيا لها إلا إذا نوى عدم العود، لكن يمكن توجيهه بأن نية قطع القراءة ~~المتلبس بها - الذي بنى على الاكتفاء بها في الصلاة وعدم الاتيان # PageV01P394 # بغيرها - نية لقطع الصلاة والخروج عنها، وقد تقدم أن الذي قواه الشيخ في ~~الخلاف هو البطلان بنية الخروج (1). # (وتحرم) قراءة إحدى سور (العزائم في الفرائض) على الأشهر، كما في الذكرى ~~(2) والروض (3)، بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء، مع كون المحكى من ~~كلامه ليس نصا في الجواز - كما اعترف به في كشف اللثام (4) - فإنه لم يزد ~~على أن قال: (لو قرأ سوره من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة ~~أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد) (5) فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية ~~الداعية لقراءتها أحيانا، مضافا إلى ما في الروض من احتمال أن يريد ~~بالايماء: ترك قراءة آية السجدة، بقرينة قوله: (فإذا فرغ قرأها وسجد) (6)، ~~فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة، كما دلت عليه موثقة عمار ~~الآتية. # وكيف كان، فعلى عدم ms189 الجواز: الاجماع عن صريح الانتصار (7) # PageV01P395 # والخلاف (1) والغنية (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) وإرشاد ~~الجعفرية (5)، وظاهر التذكرة (6) وشرح جمل السيد للقاضي (7)، وعن شرح ~~الفريد البهبهاني: أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب (8)، وفي مجمع ~~الفائدة: الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب ~~سورة كاملة وتحريم إتمامها [فيها] والبطلان معه (9)، انتهى. # ويكفي ما ذكر في المسألة، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها ~~إلا القاسم بن عروة، وإن خص في الروض (10) الطعن فيها بوجود ابن بكير - ~~الذي هو من أصحاب الاجماع (1) -: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم; فإن ~~السجود زيادة في المكتوبة) (12). # PageV01P396 # ونحوها في الاشتمال على التعليل: المحكي عن كتاب علي بن جعفر (1)، وفي ~~رواية سماعة: (لا تقرأ في الفريضة، واقرأ في التطوع) (2)، وضعفها - لو كان ~~- منجبر بالشهرة العظيمة التي عرفت أنه لا يبعد دعوى عدم المخالف على أحد ~~الوجهين المتقدمين في عبارة الإسكافي، كما أن صحة الأخبار المخالفة (3) ~~موهونة بها، محمولة لأجلها على التقية; لاطباق العامة على الجواز كما عن ~~جماعة (4)، بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على صورة النسيان أو ~~التقية الداعية لقراءتها في بعض الأوقات؟ لاختصاص أخبار المنع بغير هذه، ~~فالميل إلى الجواز وحمل أخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا. # ولا فرق ظاهرا في الفرائض بين اليومية وغيرها، وبالجملة ما يقابل التطوع، ~~كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة، مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها ~~(ع)، حيث إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها. # ثم إن حرمة قراءة هذه السور لا تنفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها; بناء ~~على وجوب السورة الكاملة، بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة الكاملة أيضا لأن ~~قراءة البعض منها إنما وقعت للداعي المحرم وهي قراءة الكل، # PageV01P397 # أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي، بل بفساده ~~تفسد الصلاة; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة، منهم الشهيد والمحقق ~~الثانيان (1): من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل، ولذا حكم ms190 الشارح ~~(2) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة، مضافا إلى أن ظاهر النهي في ~~أمثال المقام هو التنبيه على الفساد. # نعم، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها; بناء على جواز ~~التبعيض، أو مع قصد سورة كاملة غيرها; بناء على جواز القران، فلا تحريم، ~~كما صرح به في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6). # ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من ~~السورة: بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في # PageV01P398 # الصلاة بالسجدة المبطلة لها; لعموم أدلة إبطال الزيادة (1)، وخصوص ما في ~~الإيضاح (2) وعن التنقيح (3) من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في ~~الفريضة حرام، يعني من حيت هي هي لولا الأمر بها، فتبطل الصلاة بنفس الأمر ~~بإبطالها بفعل السجدة خلالها، لا من حيث إن الأمر بالسجدة مستلزم للنهي عن ~~الصلاة حتى يتوقف الحكم بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة، ومن هنا ~~حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه إخراج ما يدافعه من الأحداث الثلاثة لتضرره ~~بالامساك. # نعم، لو منع فورية السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان، كما صرح ~~به جماعة منهم فخر الدين في الإيضاح (4) والشهيد في الذكرى (5). # ولو أريد إثبات بطلان الصلاة بالشروع في إحدى السور بقصد السورة الموظفة ~~للصلاة، انضم إلى ما ذكر - من فورية السجود حتى في الصلاة - وجوب إكمال ~~السورة وحرمة القران ولو بين سورة وبعض أخرى، وحيث كان المختار كراهة ~~القران، فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع إلا في الفرضين المتقدمين، ~~وهما: قصد الاقتصار; بناء على وجوب إكمال السورة، أو قصد تجاوز آية السجدة ~~في القراءة. # ثم لا يخفى أن الاستدلال المذكور إنما يثبت البطلان لو قرأ آية السجدة، ~~وأما حرمة قراءتها أو قراءة السورة فلا يثبت، إذ لا نهي قبل # PageV01P399 # القراءة، وبعدها لا أمر بالصلاة، إلا أن يقال: إن حرمتها من جهة كونها ~~تسبيبا إلى الأمر بإبطال الصلاة، ولو سلم تحريمه فيرد مثله فيما إذا قلنا ~~بكون التلبس بالصلاة مانعا عن الفورية; فإن السجدة وإن كان يسقط ms191 فوريتها ~~لأجل الصلاة إلا أن التسبب إلى إيجاد موجبها في أثناء الصلاة تسبيب إلى ~~الأمر بتأخير السجدة التي كان من حقها التعجيل، نظير الأمر بإبطال الصلاة ~~التي كان حقها الاتمام. فلا وجه حينئذ لما ذكره الجماعة: من توقف الاستدلال ~~على ثبوت الفورية حتى في الصلاة، إلا أن يريدوا توقف الاستدلال بالبطلان ~~دون التحريم، لكن الظاهر أنهم يريدون إثبات كلا الأمرين. # ومما ذكرنا يظهر الوجه في فتوى جماعة - منهم المصنف قدس سره في بعض كتبه ~~(1) على ما حكي، والشهيد الثاني في الروضة (2) وشارحها (3) - بتحريم ~~الاستماع لآية السجدة مع عدم وجوب السجدة في الصلاة، فإن فورية السجود إذا ~~سقطت لأجل التلبس فلا وجه لتحريم الاستماع إلا كونه تسبيبا إلى الاخلال ~~بفورية السجود ولو بأمر الشارع من جهة أهمية إتمام الصلاة، بل قد يضاف إلى ~~ذلك: البطلان بمجرد الاستماع; بناء على ثبوت فورية السجدة حتى في الصلاة، ~~لأنه بعد الاستماع يصير مأمورا حال الصلاة بالسجود المبطل، فتبطل بمجرد ~~الأمر بالمبطل وإن لم يوجده، وما أبعد ما بينه # PageV01P400 # وبين قول الشهيد في البيان (1) بعدم حرمة الاستماع فضلا عن إبطاله! # ومحصل نظر الأولين في الحكم بإبطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون ~~إبطاله - على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب -: إلى أن أدلة الفورية لا ~~تشمل حال التلبس بالصلاة، بل ملاحظة الأخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في ~~الفروع الآتية تنبئ عن أهمية الصلاة، وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة ~~حتى تبطل الصلاة للأمر بإبطالها، إلا أن التسبب إلى مزاحمة المضيقين الموجب ~~لسقوط أحدهما - ولو كان بأمر الشارع - بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم ~~القراءة والاستماع، لكن حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت ~~موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة - لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهي ~~عنه - حكموا بالبطلان، وأما الاستماع فلما لم يستلزم حرمته شيئا لم يحكموا ~~بالابطال. # هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة، وأما بناء على التمسك ~~بالأخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك، ولم تدل أيضا على إبطال الاستماع، ~~إلا أن يدعى ms192 أن الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود ~~زيادة في المكتوبة (2)، هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها، فالنهي ~~عن القراءة لأجل لزوم إبطال الصلاة ولو بأمر الشارع به، والاستماع أيضا ~~موجب للسجود كالقراءة فيجب إبطال الصلاة بمجرده. # لكن لا يبعد أن يقال: إن المراد أن السجود لما كانت زيادة في المكتوبة ~~فإن فعلتها أبطلت صلاتك، وإن تركتها أخللت بحقها من التعجيل; # PageV01P401 # فلذلك لا يجوز فعل موجبها، فورود المحذور في طرفي السجود فعلا وتركا هو ~~السبب في النهي، لا أن السجود الزائد المبطل لما كان لازما بمجرد تحقق ~~الموجب كان فعل الموجب حراما، لكونه سببا إلى إبطال الصلاة، حتى يكون ~~المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة المستلزمة ~~لبطلانها بمقتضى التعليل، وإلا لوجب الحكم بمقتضى التعليل ببطلان الصلاة - ~~يعني بوجوب إبطالها - فيما إذا قرأ أو استمع سهوا، مع أنه قيل بعدم وجدان ~~خلاف في عدم بطلان الصلاة حينئذ، وإن احتمل المعترف بعدم وجدان الخلاف في ~~الصحة والبطلان للتعليل المذكور. # ولأن أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة بمجرد تحقق موجبه، فلا ~~يزاحمها نواهي الابطال; لأن المحقق في المقام: البطلان، لا الابطال. # وفي التعليل ما عرفت، من عدم دلالته إلا على لزوم المحذور في قراءة ~~العزيمة من جهة السجود فعلا أو تركا، لا لزومه من جهة فعله اللازم في ~~الصلاة. # وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى; من انصرافها إلى غير ~~المقام، والصريح منها في الشمول للمقام ليس إلا التعليل الذي قد عرفت منع ~~دلالته على تقديم الفورية على إتمام الصلاة، ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية ~~الأمر تعارضها مع أدلة الابطال. # وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا الابطال موقوف على سلامة الخطاب ~~بالسجود - الذي به يحصل الابطال - عن مزاحمة أدلة النهي عن الابطال، ~~فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة عن التكليف بالسجود في الصلاة وأصالة ~~تأخر التكليف به، ولعله السر في عدم ظهور القائل بالبطلان في المسألة كما ~~اعترف به من احتمله. PageV01P402 # نعم ms193 اختلفوا بين قائل بتأخير السجود، لما أشرنا إليه من عدم الدليل على ~~تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة، مضافا إلى ما علم من أهمية ~~إتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى ~~الوجهين بقوله: # والأصل بالتأخير فيه يقتضي إذ منع البدار حق الفرض (1) وبين قائل بوجوب ~~الايماء في الصلاة; لرواية سماعة: (وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك ~~الايماء والركوع) (2). # وخبر أبي بصير: (إن صليت مع قوم، فقرأ الإمام: (إقرأ باسم ربك الذي خلق) ~~أو شيئا من العزائم ولم يسجد، فأوم إيماء) (3). # والمحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: ~~(سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: ~~يؤمي برأسه (4). قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة؟ قال: ~~يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء) ~~(5). # نعم، قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن # PageV01P403 # مقتضى بدليته للسجود كونه بحكمه في إبطال زيادته (1)، لكنه - مع ضعفه في ~~مقابلة النصوص - فيه: أنه لا دليل على كون إيماء غير العاجز بدلا عن السجود ~~حتى فيما نحن فيه، مع قوة احتمال أن يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن ~~محذور زيادة السجود، فكيف يوجب الوقوع فيه. # وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده; ولعله للجمع بين محتملي ~~المكلف به، وإلا فلا أرى له وجها، مع أن الجمع وجه ضعيف مع وجود الأخبار ~~بالايماء. # ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في كشف الغطاء ~~(2)، بناء على منع بطلان الصلاة بإتيان سجدة العزيمة لمنع صدق الزيادة في ~~الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة، بل مخالف ~~له; بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف ~~وغيره، ولعموم بعض الروايات (3) الدالة على وجوب السجدة في الصلاة بعد ~~تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض، وهو قوي كما ms194 قواه بعض ~~المعاصرين (4) لولا عموم أخبار الايماء (5) وخصوص التعليل المتقدم في ~~الروايتين المتقدمتين: بأن السجود زيادة في المكتوبة (6)، مضافا إلى ما ~~تقدم من الإيضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز # PageV01P404 # السجود للتلاوة في الصلاة (1)، وفي كلام بعض سادة مشايخنا: أنه لا يبعد ~~دعوى الاتفاق على عدم جواز السجود في الصلاة في خصوص المسألة (1). # وأما ما دل على وجوب السجود في الصلاة إذا قرأ العزيمة كصحيحة محمد بن ~~مسلم (3) الآتية: فهي ظاهره في خصوص النافلة، فالأقوى الايماء، والأحوط ~~السجود أيضا بعد الصلاة. # هذا كله إذا تجاوز آية السجدة، سواء أكمل السورة أم لا، وهل يكفي بما ~~أكمله، أو بإكمال ما بقي؟ قولان، الأقوى: نعم، ووجه العدم: عدم اعتناء ~~الشارع بها في مقام الجزئية، ويضعف: بأن المستفاد من الأدلة والفتاوى: عدم ~~جواز تعمد قراءة آية السجدة، فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى. # ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر قبل بلوغ آية السجدة فالظاهر وجوب ~~العدول ولو تجاوز النصف، لأصالة بقاء الأمر بالسورة الكاملة، وما دل (4) ~~على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف، لا يشمل ما نحن فيه، لظهورها في ~~العدول اقتراحا، ولا يقدح في المقام أيضا حرمة القرآن - لو قلنا به - ~~لاختصاصها بصورة التعمد في الزائد والمزيد، فاحتمال بطلان الصلاة لدورانها ~~بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا. # ثم إن المعروف بين الفقهاء: تخصيص المنع بالفريضة، فيجوز قراءتها # PageV01P405 # في النوافل، وعن الحدائق أنه لا خلاف فيه (1)، وعن الخلاف الاجماع عليه ~~(2). # ويدل عليه - مضافا إلى الأصل، ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين ~~المتقدمتين (3)، ومنطوق موثقة سماعة السابقة (4) -: جميع روايات الجواز بعد ~~تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة، مثل: حسنة الحلبي - بابن هاشم -: (عن ~~الرجل يقرأ بالسجدة، قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فيركع ويسجد) ~~(5)، ونحوها موثقة سماعة (6). # ومثل صحيحة ابن مسلم: (عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، ~~قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (7)، ومنها - مضافة إلى عموم أدلة ~~وجوب المبادرة مع عدم المانع - يظهر وجوب السجود لها ms195 في أثناء الصلاة، وليس ~~ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت، مع أن المنع عن الزيادة مختص ~~بالمكتوبة، كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات. # ولو نسيها في محلها أتى بها عند تذكرها; لصحيحة ابن مسلم المتقدمة # PageV01P406 # المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنف قدس سره ~~(1) ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن ~~قراءة، لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمتين. # (و) كذا لا يجوز قراءة (ما يفوت بقرائته الوقت) المضروب لتلك الفريضة أو ~~لاحقته كالعصر، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط (2) والفاضلين (3) ~~والشهيدين (4) والكركي (5) وعن الحدائق (6): نسبة التحريم والبطلان إلى ~~الأصحاب، وفي الرياض: لا خلاف فيه إلا عن بعض متأخري المتأخرين (7)، حيت ~~فرعه على وجوب إكمال السورة وحرمة القران الممنوعين عنده (8)، وفيه: أن ~~وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل ~~الكلام وإن لم نقل بحرمة القران. # ودعوى: أنه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر، ~~ممنوعة: بأن المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع ~~إيجاب غيرها ولو تخييرا، فإتيان غيرها بقصد الجزئية # PageV01P407 # والاقتصار عليها زيادة محرمة، بل كلام خارج، لخروجه بالتحريم عن ~~القرآنية. # أما لو شرع فيها لا بنية الاقتصار بل بنية العدول إلى غيرها عند ضيق ~~الوقت، فلا كلام لأحد في الجواز على القول بجواز القران. نعم، يرد على ما ~~ذكره الشارح (1) - من البطلان بمجرد الشروع - أنه لا دليل على ذلك إلا ما ~~سبق في نظائر المسألة من أن النهي في الجزء يستلزم فساد الكل وأن القراءة ~~المحرمة كلام أجنبي، وقد مر أيضا (2) أن للنظر فيه مجالا. # بل قد يناقش في الفساد مع إتمامها أو مع الاشتغال بها حتى فات الوقت: ~~بأنها لا توجب الاخلال بشئ مما يعتبر في الصلاة عدا السورة الساقطة لضيق ~~الوقت ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحرمة، إذ الظاهر عدم الفرق في الضيق ~~المسقط للسورة بين كونه لعذر أو لسوء اختيار المكلف. ms196 نعم، قد يوجب الاشتغال ~~بها: الاخلال بالموالاة بين الفاتحة وبين ما يجب عليه قراءته من السورة ~~القصيرة، لكن البطلان به منحصر بصورة حصول المقدار المخل قبل الحكم بسقوط ~~السورة. # وبالجملة: فإتمام المسألة بمجرد القواعد مشكل، إلا أن يتمسك فيها برواية ~~سيف بن عميرة عن الحضرمي عن الصادق عليه السلام: (لا تقرأ في الفجر شيئا من ~~آل حم) (3)، فإن الظاهر كون النهي لفوت الوقت، كما أفصح عنه رواية أخرى عن ~~عامر بن عبد الله: (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام # PageV01P408 # يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت) (1)، وما في ~~سندهما منجبر بما عرفت من الشهرة والاتفاق المحكي (2)، لكن في دلالتهما على ~~أزيد من التحريم المقدمي لأجل إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب ~~نظر، بل منع، ومجرد هذا التحريم - بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام ~~الأمر بالشئ أعني السورة القصيرة، عدم الأمر بضده، بل التحريم الاستقلالي، ~~بناء على استلزام الأمر [بالشئ] (3) النهي عن الضد - لا يثبت إلا فساد ~~الجزء، وقد عرفت غير مرة ضعف ما دل على أن فساد الجزء وتحريكه مستلزم لفساد ~~الكل ما لم يوجب نقص جزء أو شرط، والسورة القصيرة وإن انتفت هنا لكنها ~~ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا حتى إذا كان بسوء اختيار المكلف. # وقد يوجه الحكم بالبطلان - فيما إذا فرض تشاغله بالسورة الطويلة في ~~الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت - بعدم ورود التعبد بهذه الصلاة الملفقة، ~~إذ القدر الثابت من صحة الملفقة في الشريعة: ما إذا أدركت من الوقت ركعة أو ~~شرع في الصلاة بظن السعة ثم تبين عدم سعتها لركعة. # وفيه: إن صحة التلفيق في الفرض الثاني ليس إلا لأجل الدخول في العبادة ~~على الوجه المشروع مع كون الصلاة مطلوبة من المكلف بمجرد دخول الوقت إلى ~~آخر أوقات تمكنه منه، غاية الأمر أن الطلب في خارج الوقت بأمر جديد غير ~~الأمر الأول بمعنى احتياجه إلى الأمر الجديد وإلا فالمطلوبية # PageV01P409 # مستمرة، وكيف كان، فالحكم في المسألة لا ms197 يتم إلا بالاجماع أو بقاعدة ~~إفساد الجزء الفاسد. # وكيف كان، فلو شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها، ثم ~~تنبه رجع - ولو بعد تجاوز النصف - إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها، وإلا ~~فيركع عن بعض تلك السورة، والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول، ~~بل القران - بناء على تحققه فيما نحن فيه - كتبعيض السورة في الفرض الثاني، ~~كلها غير قادح في المقام، كما مر وسيجئ. # (و) يحرم (قول: (آمين) (1)) بعد الحمد على المشهور، وقد حكي الاجماع عليه ~~عن المشايخ الثلاثة (2) والمصنف (3) وغيرهم، والروايات به مستفيضة (4)، ~~خلافا للمحكي في الذكرى عن الإسكافي (5) فجوزه، ومال إليه في المعتبر مع ~~أنه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة: الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها ~~(6) ولعله للأصل، وعموم أدلة جواز الدعاء، ولصحيحة جميل: (قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة - حين يقرأ فاتحة ~~الكتاب - آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها) (7). # PageV01P410 # والنظر في الجميع ظاهر، بعد الأخبار والاجماعات المستفيضة، مضافا إلى منع ~~دلالة الصحيحة، نظرا إلى أن قوله: (ما أحسنها) إن كان بصيغة التعجب فمع ~~منافاته للأمر بخفض الصوت بها إنما يدل على الاستحباب الذي هو مذهب العامة، ~~فيتعين حملها على التقية، وإن كان جملة نافية فقد يرد بأنه لا دلالة فيها ~~على الإذن. وفيه: أن الجواز مستفاد من قوله: (واخفض الصوت بها)، إلا أن ~~يقال: إنه يحتمل حينئذ أن يكون هذا الكلام إخبارا من الراوي بأن المعصوم ~~عليه السلام لم يعلن هذا الكلام; لأجل التقية، أو يكون أمرا ويكون الضمير ~~في قوله (بها) راجعا إلى الجواب، فقد أمره عليه السلام بعدم إعلان هذا ~~الجواب وخفض الصوت بها عند الشيعة، ويحتمل [على] التقديرين أن يكون كلمة ~~(1). # ولقد أجاد في الذكرى حيت قال: إن الرواية. تنادي على نفسها بالتقية (2) ~~ويشير إلى ذلك - مضافا إلى أن راوي هذه الرواية قد روى المنع (3) أيضا -: ~~صحيحة معاوية بن وهب، عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: (قلت له: أقول: ms198 ~~آمين، إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال: # هم اليهود والنصارى) (4)، بناء على عدوله عن جواب السؤال إلى تفسير ~~(المغضوب عليهم ولا الضالين)، وليس - ظاهرا - إلا لأجل التقية، وإن كان ~~ضمير الجمع راجعا إلى قائلي هذه الكلمة، فهي ظاهرة بل صريحة في # PageV01P411 # التحريم. # ثم إن الأخبار وإن كانت بلفظ النهي إلا أن الظاهر أن المراد في أمثال ~~المقام: التنبيه على الفساد، مضافا إلى كفاية الاجماعات المستفيضة على ~~البطلان، مضافا إلى ما سبق تقويته: من أن الكلام إذا صار منهيا عنه يدخل في ~~كلام الآدميين (1) وإن كان بذاته دعاء أو قرآنا، بل قد يحكم بتحريمه ~~وإبطاله من جهة عدم كونه بالذات دعاء أو قرآنا فيحرم ويبطل، كما هو المشهور ~~بين الفقهاء وأهل العربية. # قال في كشف اللثام: إنه المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~[و] (2) مرفوعا في معاني الأخبار (3) عن الصادق عليه السلام، وأنها كلمة ~~تقال أو تكتب للختم، كما روى أنها خاتم رب العالمين، وقيل: إنها يختم بها ~~براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار (4)، انتهى، وعن التنقيح: اتفق الكل عليه ~~(5)، وعن الانتصار: لا خلاف في أنها ليس قرآنا ولا دعاء مستقلا (6)، وعن ~~ظاهر الغنية: أن العامة أيضا متفقون عليه (7)، وفي النسبة نظر، وعن حاشية ~~الفريد البهبهاني - في موضع -: أن (آمين) عند فقهائنا من كلام # PageV01P412 # الآدميين (1). # ولكن الظاهر أن هذه الدعاوي كلها مستندة إما إلى الرواية المروية في ~~المعاقب أو مثلها، وإما إلى ما حكي عن أهل العربية (2) من أن أسماء الأفعال ~~أسماء لألفاظها، لا أنها مرادفات لها فهي اسم للدعاء، والاسم مغاير للمسمى، ~~كما صرح به جماعة من أصحابنا (3)، وعن الكشاف: أنها صوت سمي به: (استجب)، ~~كما أن (حيهل) و (هلم) أصوات سمي بها الأفعال (4)، وعن حاشية الفريد ~~البهبهاني: ان (آمين) اسم للفظ الفعل، بإجماع أهل العربية، بل هو بديهي ~~عندهم (5) والظاهر أن مرادهم: هو أن الكلمة لا ينشأ بها الطلب الذي هو ~~حقيقة الدعاء، إنما هي علم للفظ ينشأ به الطلب، فالفرق بين قول: ms199 (آمين) ~~وقول: (استجب) هو: أن الأول يكشف عن قيام حالة بالنفس تقتضي التكلم باستمع، ~~فيتكلم بما هو علم لما لينتقل المخاطب إلى كون الاستجابة مراده، والثاني ~~ينشأ بها الطلب، فكلمة (آمين) مثل # PageV01P413 # الأصوات التي تجعل معرفات للمطالب. # وعلى أي حال: فيرد على ما ذكروه أنه إن كان الاستناد إلى الرواية - فمع ~~أنها غير معلومة السند والدلالة - لا ريب في أنها لا تسلب صدق الدعاء عليه ~~عرفا، فيدخل في عموم أوامر الدعاء في كل حال حتى في الصلاة، إلا أن يقوم ~~الدليل على المنع عن هذا الدعاء الخاص. # وأما منع صدق الدعاء عليه: فهو أمر عرفي لا يرجع فيه - بعد تحقق الصدق ~~العرفي - إلى الأخبار الآحاد، ومنه يظهر أنه لا ينفع في نفي صدق الدعاء ~~عليه عرفا ما ادعي: من أنها اسم للفظ الفعل لا مرادف له، فإنا ندعي - مع ~~ذلك - كونه داخلا في عموم ما ورد من أنه (كل ما كلمت به ربك فهو من الصلاة) ~~(1). # مضافا إلى ما حكي (2) عن نجم الأئمة (3) بل نسبه شارح الروضة (4) إلى ~~المحققين من منع ما ادعوه من كون أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، لعدم ~~استحضار المتكلم بها ألفاظ الأفعال في بعض الأحيان، فهي في الحقيقة مرادفات ~~لها وإضافتها إلى الأفعال للملابسة، حيث إنها ليست أفعالا، لعدم اشتقاقها. # ولعله لما ذكرنا - من منع كونه من كلام الآدميين، منضما إلى منع دلالة # PageV01P414 # النواهي المتعلقة بخارج العبادة على فسادها - اقتصر في المدارك (1) على ~~الحكم بالتحريم ومنع الابطال، وقد ظهر بما ذكرنا ضعفه، كضعف القول ~~بالكراهة، وأضعف منهما: المنع عن قول: (اللهم استجب)، كما عن ظاهر الفاضلين ~~(2). # وهل يختص التحريم والبطلان بما إذا قاله آخر الحمد - كما هو صريح كلام ~~بعض (3) ومنصرف إطلاق الآخرين (4) والمتيقن من الأخبار - أم يعم جميع حالات ~~الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق كلام بعض (5) وصريح آخرين، كما عن الخلاف (6) ~~مدعيا عليه الاجماع، كالمصنف في تحريره (7)؟ قولان، أقواهما: الأول; بناء ~~على منع ما تقدم من كونها من كلام الآدميين، ومنع حجية إجماع المنقول ما لم ms200 ~~يفد الاطمئنان بالحكم، فبقي أصالة الجواز، بل استحبابها، بناء على ما عرفت ~~من كونها - ولو على تقدير كونها من أسماء الألفاظ - داخلة في الدعاء ~~المستحب عموما وخصوصا في الصلاة، حتى ورد (8) أنه أفضل فيها من قراءة ~~القرآن، مضافا إلى ورود بعض الأدعية المشتملة على هذه الكلمة كدعاء صنمي ~~قريش الذي كان يقنت به # PageV01P415 # أمير المؤمنين عليه السلام (1)، ودعاء آخر مشتمل عليها حكي عن المهج (2) ~~والبلد الأمين (3) نسبته إلى مولانا أبي إبراهيم عليه السلام، وما عن مفتاح ~~الفلاح (4) من ذكر بعض القنوتات المشتملة عليها. # نعم، لو قيل بجوازها في النافلة، أمكن حمل هذه الأخبار عليها، لكن الظاهر ~~من إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع - سيما المستدل عليها بكون (آمين) من كلام ~~الآدميين -: التعميم، كما هو مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار، فلا محمل ~~لتلك الأخبار المجوزة. # لكن الانصاف: أن الأحوط مع ذلك الاجتناب في جميع الأحوال; لاطلاق كثير من ~~الاجماعات المحكية وصراحة إجماعي الخلاف والتحرير في العموم، بل صراحة كل ~~إجماع استدل مدعيه على معقد الاجماع بما يوجب عموم الحكم، مثل كونه عملا ~~كثيرا، وعدم كونه قرآنا ولا دعاء (5)، بل عرفت استفاضة نقل الاجماع على ~~خروجه عنهما، فهي حجة أخرى مستقلة، مضافا إلى ما مر (6) من الاجماعات على ~~عدم كونه قرآنا ولا دعاء. # ثم لا ريب في جواز قولها للتقية، بل وجوبها إذا توقف الاتقاء عليه، ~~والظاهر الاجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممن جعله داخلا في كلام # PageV01P416 # الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه، بل يكون الاكراه عليه ~~إكراها على إبطال الصلاة، إلا أن الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان ~~عموم الاكراه; ولذا يصح معها من الوضوء والصلاة ما لا يصح مع الاكراه، بل ~~مع التقية عن غير المذهب، ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة ~~وإن فعل محرما. # (ويستحب الجهر بالتسمية (1) في) مواضع يتعين فيها القراءة و (الاخفات) ~~بها على المشهور; للنصوص المستفيضة، منها: عموم ما دل على أنه من علامات ~~المؤمن (2) وما عن العيون بسنده الحسن ms201 كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا ~~عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون: (والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في ~~جميع الصلوات سنة) (3)، بل في رواية الأعمش - المحكية عن الخصال -: (أن ~~الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب) (4). # ومقتضى إطلاق كثير من الأخبار: عدم الفرق بين الإمام والمنفرد، فتخصيص ~~الحكم بالإمام كما عن الإسكافي (5) شاذ، ومثله ما عن الحلي من # PageV01P417 # تخصيص الحكم بأوليي الظهرين حاكيا له عن جمل الشيخ (1); استنادا إلى شمول ~~أدلة وجوب الاخفات في الركعات الأخيرة للبسملة، ولا مخرج له لتقيد أكثر ~~أدلة الجهر بمواقع تعيين القراءة، وانصراف مطلقاتها إليها وبحكم التبادر. # ويضعفه: منع انصراف المطلقات، مضافا إلى عدم الدليل المعتمد على وجوب ~~الاخفات في الأخيرتين - كما عرفت - عدا الاجماع المفقود في البسملة، بل ~~ظاهر المعتبر (2) نسبة عدم الفرقة في الحكم بالاستحباب بين الأوليين ~~وغيرهما إلى جميع الأصحاب، وما حكاه الحلي عن جمل الشيخ - حيث قال فيه: ~~ويستحب الجهر بها في الموضعين (3)؟ بناء على إرادة الظهرين من لفظ ~~(الموضعين) - ممنوع بما احتمله في المنتهى (4) من إرادة الفاتحة والسورة، ~~مضافا إلى أنه لا دلالة في الكلام على مطلب الحلي إلا من باب مفهوم اللقب. # وما يدعى أن مفهوم اللقب معتبر في كلام الفقهاء، فهو على إطلاقه خلاف ~~المحسوس، بل التحقيق أنه قد يفهم منه ذلك بقرينة المقام. # وما أبعد ما بين هذا القول وقول القاضي (5) بوجوب الجهر بها حتى في ~~الأخيرتين; ولعله لبعض الاطلاقات المستظهر منها الوجوب، وخصوص # PageV01P418 # رواية الأعمش المتقدمة (1). # وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع، بل الانصاف سوقها مساق بيان الفضيلة، ~~كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن (2) ويظهر من رواية العيون ~~(3). # ورواية الأعمش - مع ضعفها سندا - قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح، ~~مع أن المحكي عن الحلي (4) عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في ~~بسملة الأخيرتين; ولعله لذلك خص الوجوب الحلبي (5) بالأوليين، وحكي عن ظاهر ~~الأمالي (6)، ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا. # والأحوط في المسألة: عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في ~~الأخيرتين. # وهل يعم ms202 الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة، أم لا؟ الظاهر الثاني; ~~لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها، فيبقى إطلاق ما دل على الاخفات بالقراءة ~~خلف الإمام - مثل قوله عليه السلام في تلك الأخبار: (قرأ في نفسه بأم ~~الكتاب) (7)، وعموم قوله: (لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام # PageV01P419 # ما يقوله) (1) - سليما عن المقيد، مع أنه لو سلم الانصراف فغاية الأمر ~~تعارض المطلقين بالعموم من وجه، ولا دليل على الاستحباب، مع أنه إذا سقط ~~الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في ~~موارد ندبه أولى. # (و) يستحب أيضا (الترتيل) في القراءة، وهو تبيين الحروف من غير مبالغة ~~كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3)، وبيان الحروف وإظهارها ولا يمد بحيث يشبه ~~الغناء كما عن النهاية (4) والتذكرة (5) وغيرهما (6)، وتبيين الحروف ~~بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة كما عن ~~النفلية (7)، والترسل فيها من غير تغن كما عن الصحاح (8)، وتحسين تأليفها ~~كما عن القاموس (9)، والتؤدة فيها بتبيين الحروف وإشباع الحركات كما عن ~~الزمخشري (10) ومرجع عبارتي النهاية (11) # PageV01P420 # والمغرب (1). # والكل متقارب، والجمع بين الجميع مستحب، وفي بعض الأخبار تفسير قوله ~~تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا): بينه بيانا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره ~~نثر الرمل، ولكن أقرع به القلوب القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة (2). ~~والهذ: السرعة، والنثر: التفريق. # وعن الصادق عليه السلام: (هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك) (3). # وفي مرسلة ابن أبي عمير: (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته، فإذا ~~مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الله الجنة وتعوذ من النار، وإذا مر ب‍ ~~(يا أيها الناس)، و (يا أيها الذين آمنوا)، فيقول: لبيك ربنا) (4). # وعن علي عليه السلام: أنه حفظ الوقوف وبيان الحروف (5)، وفسره به في ~~الذكرى إلا أنه قال: أداء الحروف (6) (و) هو حسن إلا أنه غير مقصود في ~~عبارة الماتن; لأنه ذكر (الوقوف على مواضعه) بعنوان على حدة، كما في ~~الشرائع (7). # PageV01P421 # واعلم أن مواضع الوقف عند القراء - على ما حكي (١) عن جماعة منهم - ~~أربعة: ينقسم الوقف باعتبار وقوعه فيها ms203 إلى أقسام أربعة: # الأول: التام، وموضعه اللفظ الذي لا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، سواء ~~كان آخر الآية كآخر البسملة و (يوم الدين) و (نستعين) و (لا الضالين) أو لم ~~يكن، كما في لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (٢) على بعض الوجوه. # والثاني: الكافي، وهو ما تعلق بما بعده من حيث المعنى فقط، سواء كان أيضا ~~آخر آية، كقوله: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ ~~(٣) أو لا، ككلمة (من قبلك) في قوله تعالى: ﴿وما أنزل من قبلك﴾ (4). # وهذان القسمان يشتركان في عدم وجوب إعادة الموقوف عليه وجواز الابتداء ~~بما بعده. # والثالث: الحسن، وهو عكس الكافي، وهو ما تعلق بما بعده لفظا لا معنى، ~~وهذا القسم يجب الابتداء بالموقوف عليه. قيل (5): أو ما يكون الموقوف عليه ~~كلاما تاما لكن يتعلق به ما بعده لفظا ومعنى. # والوقوف الحسنة في الفاتحة عشرة على ما حكي عن النفلية وشرحها: # (بسم الله) و (الرحمن) و (الحمد لله) و (العلمين) و (الرحمن) و (الرحيم) # PageV01P422 # و (نعبد) و (المستقيم) و (عليهم) الأول و (عليهم) الثاني (1)، وعرفت أن ~~التام فيها أربعة. # والقبيح: ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، كالوقف على المضاف. # هذا محصل ما حكي عنهم، لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد ~~في الآخر صعب، لكن الأمر حمل بعد حكاية الاجماع عن جماعة (2) على جواز ~~الوقف بأقسامه حتى القبيح على مصطلح القراءة لما حكي (3) عن محققيهم من أنه ~~ليس المراد به: الممنوع شرعا، بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل. # ويؤيد ما ذكرنا: رواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة عن أخيه عليه ~~السلام: (في الرجل يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وسورة بنفس واحد، قال: إن ~~شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره) (4) فإن ظاهرها وإن اختص بالتسوية بين ~~القراءة بنفس والقراءة بأزيد، لكن سوق الكلام يعطي أنه لا حرج في أن يقرأ ~~على ما يشاء مطلقا، ms204 نعم ليس له أن يجمع بين جميع الوقوف الأربعة عشر ~~للفاتحة لخروجها بذلك عن النظم، فالمراد أنه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار ~~التام، ثم الحسن، ثم الكافي. # ولا يبعد أن يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب المحافظة على ~~الوقوف التامة; إذ لا يستحب غيره من الوقوف، نعم الوقف القبيح # PageV01P423 # خلاف الأولى. # ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا إشكال في وجوب إعادة الموقوف ~~عليه، ولو وقف على المضاف ففي وجوب إعادته وجهان: أحوطهما الوجوب; إذ لا ~~يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران، بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة، بل ~~بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة عموما حتى في حق هذا المرتكب ~~للوقف القبيح، ومنه يظهر - أيضا - جواز الإعادة، بل حسنها الذي حكموا به في ~~الوقف الحسن، لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين، وفي الوقف القبيح ~~أيضا لا يخلو عن قوة. # ثم إن المصرح به في كلام جماعة (1): عدم جواز الوقف مع إبقاء حركة الآخر، ~~ويسمى الوقف على الحركة، وكذا عدم جواز الوصل بالسكون، بل عن المحدث الزاهد ~~التقي المجلسي: أنهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل العربية (2)، وأنكر ~~ذلك جماعة (3) محتجين بصدق القراءة، مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة. # والأظهر أن يقال: أما الوصل بالسكون، فالأقوى فيه عدم الجواز; لأن الحركة ~~في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري، فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف ~~مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية، وأما سقوطها مع الوصل، فهو ~~نقص للجزء الصوري، ولا فرق بين حركات # PageV01P424 # الأواخر وغيرها في أن أبدالها أو حذفها موجب لتغير الجزء الصوري (1); فإن ~~صورة (نعبد) بالجزم، غير صورتها بالضم؟ فإن السكون هيئة مغائرة للحركة، ~~فتسكين الآخر في المضارع المعرب في حال الوصل مخالف لقواعد العربية، وكذا ~~سكون المبتدأ المعرب في الحمد، وكذا سكون كاف (إياك) في الوصل، مخالف لوضعه ~~اللغوي، وقد عرفت وجوب متابعة اللغة والعربية في القراءة. # وقد تردد المصنف قدس سره في ظاهر عبارة المنتهى - فيمن عجز عن ms205 تعلم ~~الاعراب على الاستقامة - بين ترك الاعراب الخطأ والتسكين وبين عدمه، قال: ~~ينشأ ذلك من أن حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام، ومن أن الواجب ~~عليه الاعراب الصحيح وترك الخطأ، وقد فات الأول فيجب الثاني، والأخير أقرب ~~(2)، انتهى. # نعم، قد يحكى جواز الوصل بالسكون عن غير المشهور، كما يظهر من الروض (3) ~~والروضة (4)، وقد يخص ذلك بالفقرات المستقلة التي تعد كل منها كلاما مستقلا ~~كفصول الأذان ونحوها، على ما حكاه شارح الروضة عن ابن الأنباري عن أهل ~~اللغة، ثم قال: ووجهه ظاهر وعلله بما ذكرنا من استقلال الفصول (5)، وأما ~~الوقف على الحركة: فلا دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم # PageV01P425 # القراء بلزوم حذف الحركة، وقد عرفت - هنا، وفيما سبق في بحث وجوب المد ~~والادغام (1) - عدم وجوب ما يلتزمونه. # نعم، يمكن أن يقال: إن هذا أيضا من قواعد العربية، حيث إنهم عنونوا في ~~علم العربية (باب الوقف) وصرحوا بوجوب حذف حركة الاسم وصلة ضمير المذكر مع ~~حركته حال الوقف، وإبدال التنوين في النصب ألفا، وقلب تاء التأنيث هاء، ~~وغير ذلك من قواعد الوقف المتعلقة بالأجزاء المادية أو الصورية (2)، ولهذا ~~ادعى المحدث - المتقدم إليه الإشارة (3) - الاجماع من أهل العربية على ~~المنع، لكن الاشكال عليه مشكل، سيما مع قوة كون المنشأ فيه ما ذكرنا من ~~تعرض أهل العربية لقواعد الوقف; فإن مجرد هذا منهم لا يدل على كون مخالفة ~~ذلك عندهم مسقطا للكلام مادة أو صورة عن العربية; فإنهم قد تعرضوا لكثير ~~مما لا يجب كبحث الإمالة ونحوها. # إلا أن يقال: إن ظاهر حكمهم بوجوب مراعاة تلك القواعد مدخليتها في صحة ~~الكلام من حيث العربية، سيما ومن المشاهد ثبوت اللحن بإلغاء بعض قواعد ~~الوقف، مغل قلب تاء التأنيث هاء، وأما الإمالة; فهم وإن عنونوها في ~~العربية، إلا أنهم صرحوا بعدم وجوبها (4) بخلاف الوقف، فلا ينبغي ترك ~~الاحتياط. # ثم بناء على جواز الوقف على المتحرك، فإذا كان بعده همزة الوصل # PageV01P426 # نطق بها لحصول الفصل بالوقف، ولو حصل الوقف على المتحرك اضطرارا لم يجب ms206 ~~الابتداء بالموقوف عليه وإن قلنا بعدم جواز الوقف على المتحرك; لحصول ~~الامتثال بذلك الجزء، ويحتمل وجوبه لوجوب مراعاة النظم بين الفقرات. # ثم إنه لا يتعين في الوقت التنفس قطعا ولا السكوت بمقدار التنفس، بل مسمى ~~الوقف كاف ظاهرا في اللحن مع الحركة وفي الخروج عنه مع السكون. # ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه: ترك الاستنفصال في الصحيحة السابقة (1) ~~المجوزة لقراءة السورة بنفس واحد. # ومن مستحبات القراءة في الصلاة وغيرها: سؤال، الرحمة والتعوذ عن النقمة ~~عند تلاوة آيتيهما، بلا خلاف ظاهرا، بل إجماعا كما عن الخلاف (2) والبيان ~~(3); لعمومات رجحانهما، وخصوص مرسلة البرقي وأبي أحمد - قيل (4): # يعني ابن أبي عمير - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة ~~وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر ب (يا أيها الناس) ~~و (يا أيها الذين آمنوا) يقول: لبيك ربنا (5). # ونحوها موثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ينبغي لمن قرأ # PageV01P427 # القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو ~~يسأل العافية من النار ومن العذاب) (1). # (و) يستحب قراءة (قصار) السور الموصوفة - باعتبار كثرة فواصلها، أو قصور ~~فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المنفصلة أي الغير المنسوخة - ب‍ ~~(المفصل). المحدود - باعتبار - من سورة (محمد صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ~~آخر القرآن - على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم (2) - أو من ~~(ق)، أو من (الضحى)، أو من (الحجرات)، أو من (الجاثية)، أو من (القتال) ~~(3)، أو من (الصافات)، أو من (الصف)، أو من (تبارك)، أو من (إنا فتحنا)، أو ~~من (الرحمن)، أو من (الانسان)، أو من (الأعلى)، والأول لا يخلو عن قوة ~~للشهرة الكافية في المقام، ويمكن أن ينطبق عليه المروي عن الكليني بسنده ~~إلى سعد الإسكاف، عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال: (أعطيت السور ~~الطوال مكان التوراة، ويس مكان الإنجيل، والمثاني ms207 مكان الزبور، وفضلت ~~بالمفصل ثمان وستون سورة) (4) وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله ~~وسلم إلى آخر القرآن، واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين. # ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول: إن مطولات المفصل إلى (عم)، ~~ومتوسطاته إلى (الضحى)، وقصاره البواقي (5). # PageV01P428 # وكيف كان، فالمشهور كما في المدارك (1) استحباب قراءة القصار (في الظهرين ~~والمغرب) ولم يوجد عليه خبر، إنما المروي مصححا عن محمد بن مسلم: (أن الظهر ~~والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة: فأطول، ~~فأما الظهر والعشاء الآخرة: فسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها ونحوهما، ~~وأما العصر والمغرب: فإذا جاء نصر الله، وألهيكم التكاثر ونحوهما، وأما ~~الغداة: فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيمة وهل أتى ~~على الانسان) (2). # ونحوها معتبرة بابن محبوب (3) حاكية لقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في فرائضه الخمس وتسويته بين الظهر والعشاء وبين العصر والمغرب (4)، ~~والعمل بهما قوي وفاقا لجماعة (5). # (و) مما ذكر يظهر أنه يستحب أن يختار من المفصل (متوسطاته في العشاء ~~ومطولاته في الغداة). # وبإزاء ما ذكر أخبار أخر مرجحة لسورتي التوحيد والقدر، فعن الكليني عن ~~أبي علي بن راشد: (أنه قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك أنك كتبت إلى ~~محمد بن الفرج تعلمه إن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه، وقل هو الله ~~أحد، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر. فقال: لا يضيق # PageV01P429 # صدرك; فإن الفضل - والله - فيهما) (1). # وفي التوقيع إلى الحميري - كما عن الاحتجاج -: (من ترك سورة مما أتى فيها ~~الثواب وقرأ (قل هو الله أحد) و (إنا أنزلناه) لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ ~~وثواب السورة التي ترك) (2)، ويمكن الجمع بينهما على بعض الوجوه. # (و) يستحب أيضا قراءة سورة (هل أتى) على الانسان (في صبح الاثنين و) صبح ~~(الخميس) كما عن (3) الشيخ (4) والجماعة (5)، وعن الصدوق: زيادة استحباب ~~قراءة (الغاشية) في الركعة الأخرى مسندا ذلك إلى رواية رواها عمن صحب الرضا ~~عليه السلام من أنه عليه السلام، ms208 قال: (من قرأ بهما في صلاة الغداة يوم ~~الاثنين ويوم الخميس، وقاه شر اليومين) (6). # وفي رواية أخرى: (من قرأ هل أتى في كل غداة خميس زوجه الله من الحور ~~العين ثمان مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وحورا من الحور العين # PageV01P430 # [وكان مع محمد]) (1). # (و) يستحب أيضا قراءة (الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشاءين، على ~~المشهور كما عن الحدائق (2)، بل عن الانتصار الاجماع عليه وأنه مما انفردت ~~به الإمامية (3); لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة (بالجمعة) و ~~(سبح اسم ربك الأعلى) وفي صلاة الظهر (بالجمعة) و (المنافقين) فإذا فعل ذلك ~~فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان جزاؤه وثوابه على ~~الله الجنة) (4). # وهنا أقوال (5) كإبدال الأعلى بالمنافقين أو التوحيد. # (و) يستحب قراءة سورة (الجمعة والتوحيد في صبيحتها) لرواية الحسين بن أبي ~~حمزة (6) وعن الخلاف الاجماع (7) وأبدل جماعة التوحيد بالمنافقين (8) لما ~~ورد من أن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر # PageV01P431 # فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة (1). # (و) يستحب قراءة (الجمعة والمنافقين في الظهرين) يوم الجمعة (و) في صلاة ~~(الجمعة) على المشهور; لما تقدم من رواية ابن حازم (2) وغيرها (3)، بل في ~~بعض الصحاح أن من تركهما فلا صلاة له (4)،. وفي آخر من لم يقرأ بهما في ~~الجمعة فلا جمعة له (5). # [(و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)، وتجب البسملة ~~بينهما)] (6). # (ويجوز) للمصلي (العدول عن سورة) لا يتعين إتمامها لعارض (إلى غيرها) في ~~الجملة; للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي المصححة في كشف اللثام ~~(7)، - وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان، وفي شرح الفريد (8) أن ~~بينهما واسطة - عن أبي عبد الله، قال: (من # PageV01P432 # افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا (قل هو الله ~~أحد) فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك (قل يا أيها ms209 الكافرون) (1). # وفي رواية عمرو بن أبي نصر المصححة: (يرجع من كل سورة إلا من (قل هو الله ~~أحد) و (قل يا أيها الكافرون)) (2). # وعن قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام: (عن ~~الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع ~~إلى التي أراد؟ قال: نعم، ما لم يكن (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها ~~الكافرون)) (3). # مضافا إلى أصالة بقاء التخيير ما لم يحصل الامتثال بأحد فرديه وإطلاق ~~أدلة القراءة، السليمين عن معارضة ما يصلح مزاحما لهما عدا ما يظهر من ~~الشهيد والمحقق الثانيين (4) من أن العدول إبطال للمعدول عنه فيكون منهيا ~~عنه للآية (5)، وما ربما يتخيل من أنه مستلزم للزيادة عمدا حيث إنه يأتي ~~بالمعدول عنه بقصد الجزئية، وما يتوهم من أنه قران، والأصل فيه التحريم; ~~للعمومات. # وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر، تقدم إليه الإشارة سابقا (6). # PageV01P433 # وكيف كان، فلا إشكال في أصل العدول. كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس ~~على إطلاقه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز (ما لم يتجاوز النصف) ~~كما اختاره المصنف هنا، وفي القواعد (1) والمنتهى (2) وفاقا للمعتبر (3) ~~كما عن المقنعة (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والاصباح (7) والبيان (8) ~~والألفية (9) وعن جماعة (10) أنه المشهور; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما ~~إذا تجاوز النصف، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة (11)، وأصرح منها رواية ~~دعائم الاسلام (12) وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى، عن ~~البزنطي، عنه: (في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: يرجع إلى ~~التي يريد وإن بلغ النصف) (13) وضعف # PageV01P434 # سنده لا يقدح بعد إيراد البزنطي له الذي لا يروي المسندات إلا عن ثقة، ~~فكيف يروي ما لم يقطع بإسناده إلى الإمام عليه السلام؟!، ودلالتها على ~~المقصود أيضا واضحة; فإن الظاهر من قوله: (فيقرأ من (1) الأخرى) هو أنه ~~يقرأ قصدا، لا أنه يقرأ لا عن قصد حتى يقال: إنه لا كلام في وجوب الرجوع ~~عنها وإن فرغ منها. # ورواية أبي بصير ms210 المصححة: (في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ~~ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا ~~يضره) (2) وجه الدلالة: إنه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجتزأ بالمعدول ~~إليها، إلا أن يقال: إن التحريم مختص بالمتعمد، فالناسي يجتزئ بما أتى مع ~~عدم النهي، ولعله لذا قال في جامع المقاصد: أنه لا دلالة لها بوجه (3). # وأما موثقة عبيد بن زرارة: (إنه يرجع ما بينه وبين ثلثيها) (4) فهي شاذة، ~~وحملت على الشروع في الثلث الثاني، ولا يخفى ما فيه. # خلافا للمحكي عن السرائر (5) وجامع الشرائع (6) والموجز (7) # PageV01P435 # والدروس (1) والروض (2) وجامع المقاصد (3) وحكاه في الذكرى (4) عن الجعفي ~~والإسكافي; ولعله لمخالفة العدول للأصل; لبعض ما تقدم (ع)، وقد عرفت أن ~~مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه (إلا في التوحيد والجحد) فلا يعدل منهما ~~على المشهور، بل كاد يكون إجماعا كما في شرح الفريد (6)، وأن الشهرة بل ~~الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة (7)، وعن البيان نسبته إلى فتوى الأصحاب ~~(8) وعن الانتصار التصريح بالاجماع عليه (9); للأخبار المستفيضة المتقدم ~~بعضها، خلافا للمحقق في المعتبر (10) فكرههما; لعموم: # (فاقرأوا ما تيسر) وعدم قوة الأخبار لتخصيصها، وفيه - مع استفاضة ~~الأخبار، بل تواترها، بقرينة عمل السيدين والحلي بها -: أنه لا معنى للحكم ~~بالكراهة أيضا إلا أن يكون للخروج عن الخلاف. # وكيف كان (فلا يعدل عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقين، ومع # PageV01P436 # العدول) من سورة إلى أخرى (يعيد البسملة (1))، لأن البسملة التي قرأها ~~أولا كانت جزءا من العدول عنها فلا تصير جزءا من العدول إليها، ومجرد ~~اشتراك البسملتين في الصورة لا يوجب قابلية كل منهما لأن يصير جزءا من سورة ~~صاحبها، مثلا بسملة سورة التوحيد هي البسملة الشخصية التي نزلت معها وكذا ~~بسملة الجحد وبسملة غيرهما، فإذا بسمل بقصد حكاية تلك البسملة الشخصية ~~النازلة مع التوحيد يصدق أنه قرأ جزءا من سورة التوحيد، ويصح أن يسلب عنه ~~قراءة جزء غيرها من السور، فإذا ضم إليها غيرها فلا تنقلب عن جزئية الأولى ~~إلى جزئيته; لأن ما وقع على ms211 وجه لا ينقلب عما وقع عليه. # وبعبارة أوضح: إن بسملة كل سوره بحسب وجودها الأصلي القائم بمتكلمه الأول ~~- أعني: الملك أو النبي صلى الله وآله وسلم أو غيرهما - كلام شخصي وموجود ~~مغاير لبسملة السورة الأخرى، ومعنى قراءة المكلف تلك البسملة: التكلم ~~بألفاظها النوعية بقصد حكاية ذلك الكلام الشخصي، فالمقوم لجزئية البسملة ~~للكلام الشخصي القائم بالمتكلم الأول هو انضمامها إليه وتركبه منها ومن ~~غيرها، ولجزئيتها لكلام المكلف القارئ هو قصد حكاية ذلك الجزء، فعلم من ذلك ~~أن قراءة البسملة التي قصد بها حكاية بسملة الاخلاص النازلة معها، لا يعقل ~~أن يصدق عليها قراءة جزء سورة الجحد إذا رفع اليد عن الاخلاص وضم إليها ~~بقية سورة الجحد. # ونظير ذلك: الكلام المشترك بين القرآن وبين مصراع من بيت غير # PageV01P437 # مقتبس منه; فإن القرآن هو الكلام الشخصي المنزل من عند الله القائم ~~بمتكلمه الأول، وغيره هو الكلام الشخصي القائم بالشاعر، فالقارئ إذا قصد ~~حكاية كلام الله المنزل الشخصي صدق عليه القرآن، ولا يعقل أن يصدق عليه بعد ~~ما ضم إليه بقية كلام ذلك الشاعر أن يصدق على ما قرأ أولا أنه قرأ مصراع ~~بيت فلان الشاعر. # فعلم أن بسملة كل سورة باعتبار كل من وجودها الأصلي القائم بالمتكلم ~~الأول ووجودها الحكائي القائم بالقارئ موجود مغاير لبسملة سورة أخرى ~~باعتبار وجوديها المذكورين، نعم هما مشتركتان في جزء الماهية وهي الصورة ~~الخارجية للبسملة، وتغايرهما في الوجود الحكائي ليس باعتبار قصد كونها جزءا ~~لإحدى السورتين، حتى يقال: إن الجزء إذا كان تحت ماهية قابلة لمركبين فقصد ~~جزئيته لأحدهما لا يخرجه عن الاشتراك والقابلية، بل تغايرهما باعتبار كون ~~المقصود في إحداهما حكاية الكلام الشخصي النازل مع السورة المعينة التي هي ~~عبارة عن قطعة شخصية من الكلام الشخصي المنزل، ولا ريب أن قصد المحكي الخاص ~~مقوم لوجود الحاكي من حيث إنه حاك. # فعلم من ذلك: أن قياس البسملة بالنسبة إلى السور، على الجزء المشترك بين ~~مركبين خارجيين عينيين - مثل العسل الذي هو جزء مشترك بين السكنجبين ~~والأطريفل (1)، أو القائمة ms212 المشتركة بين قائمة السرير وقائمة الباب مثلا - ~~قياس مع الفارق; إذ الجزء في كل من المركبين هو تمام الموجود # PageV01P438 # العيني القابل لها، وقصد جزئيته لأحدهما لا يخرجه عن قابلية الجزئية ~~للآخر، كما عرفت في البسملة من أن تغاير البسملتين في الوجود الحكائي ليس ~~بهذا الاعتبار، بل باعتبار أمر داخل في مفهوم الوجود الحكائي. # ومن قبيل الأمثلة المذكورة للمركبات الخارجية: البسملة المنقوشة في ~~الكتاب; فإن جزئيتها لكل سورة تكتب بعدها باعتبار هذا الوجود النقشي ~~الخارجي، وقصد نقشها لسورة لا يخرجها عن قابلية جزئيتها لأخرى، كتخليل ماء ~~العنب لخصوص واحد من السكنجبين والأطريفل، ونحت قطعة من الخشب قائمة لخصوص ~~السرير أو الباب. # ثم على تقدير الاغماض عن دقيقة مدخلية قصد حكاية الكلام الشخصي في صيرورة ~~البسملة جزءا، وتسليم كون السور على حد سائر المركبات الخارجية العينية، ~~نقول: إن المأمور به في الصلاة هو قراءة السورة، وصدق هذا العنوان موقوف ~~على كون الشخص في كل جزء قاصدا لقراءة تلك السورة، أي كل جزء منها، ولا ريب ~~أن الآتي بالبسملة بقصد كونها جزءا من سورة التوحيد يصدق عليه أنه أتى ~~بجزئها ولم يأت بجزء من سورة الجحد، فإذا ضم باقي الجحد فلا [يصدق] (1) على ~~الفعل المتقدم منه قراءة جزء من سورة الجحد حتى يصدق عليه أنه قرأ كل جزء ~~منها، وإن سلمنا أنه يصدق على الموجود الخارجي المجتمع في الذهن من الأجزاء ~~الموجودة تدريجا أنها سورة الجحد، لكن المناط صدق الاشتغال بقراءة سورة ~~الجحد عند الاشتغال بكل جزء جزء منه. # PageV01P439 # نظير ذلك في المركبات الخارجية: ما إذا أمر السيد عبده بالاشتغال بنحت ~~السرير في قطعة من الزمان، فإذا اشتغل في بعض ذلك الزمان بنحت قائمة بقصد ~~قائمة الباب، فلا ينفعه ضم بقية الأجزاء بنية السرير في صدق أنه اشتغل بنحت ~~السرير في الزمان المأمور به. # فالمعتبر هو أن يصدق عليه حين القراءة أنه يقرأ السورة الفلانية، ولا شك ~~في توقفه على أن يقصد بكل جزء مشترك قراءة تلك السورة حتى أنه لو قصد ببعض ms213 ~~أجزائها في وسطها أنه جزء لسورة أخرى، لم يصدق عليه حين الاشتغال بذلك ~~الجزء أنه مشغول بقراءة تلك السورة، وإن سلمنا أنه يصدق على ما قرأ أنها ~~سورة كذا، بمعنى أن المجتمع في الذهن من الأجزاء المنقضية كالمجتمع في ~~الخارج من الأجزاء المنقوشة، فكما أنه إذا قصد حين الكتابة بكتابة البسملة ~~بقصد سورة التوحيد لا يصدق عليه أنه يكتب سورة الجحد، وكذا إذا كتب سائر ~~الأجزاء الأثنائية (1) بقصد سورة لا يصدق عليه في تلك الحالة كتابة سورة ~~أخرى، نعم يصدق على الجميع أنها سوره كذا وأنه كتب سورة كذا، أي: كتب ما هو ~~مصداق في العرف لسورة كذا الموجودة في الخارج بالوجود النقشي، فالمنقوش في ~~الذهن من السورة كالمنقوش منها في الخارج. # ثم بما ذكرنا في التقرير الأول يظهر ما في القول: بأن معنى كون البسملة ~~بقصد هذه السورة العزم على جعلها جزءا من سورة يشخصها بمشخصها من بين ~~السور، فهو من قبيل التشخيص بالغايات، ومن المعلوم عدم صيرورتها بذلك من ~~المشخص. ومنشأ هذا التوهم أيضا قياس البسملة بالنسبة إلى # PageV01P440 # السور على الجزء المشترك بين المركبين، وقد عرفت فساده وأن اشتراك السور ~~في البسملة ليس من قبيل اشتراك المركبات الخارجية في بعض الأجزاء. # ومما ذكرنا يظهر: أنه كما لا تكون البسملة المقصودة بها سورة معينة قابلة ~~لأن تصير جزءا من سورة أخرى، إما لأجل مدخلية قصد حكاية بسملة تلك السورة ~~في مفهومها، فعند وجودها مع قصد لا يتعقل ضم قصد آخر إليه، فلا يكون جزءا ~~من المعدول إليها، وإما لأجل أنه (1) وإن سلمنا عدم مدخلية قصد الحكاية في ~~مفهومها لكن لا يصدق عليه إذا اشتغل ببعض الأجزاء على قصد جزئية سورة ثم ضم ~~إليها بقية الأخرى أنه قرأ تلك السورة الأخرى، يظهر لك أن مجرد قصد سورة ~~غير معينة بالبسملة لا يوجب قابليتها لأن تضم إلى سورة معينة فتصير بذلك ~~جزءا منها، بحيث يصدق بعد ضم البقية أنه قرأ السورة المعينة يعني قرأ جميع ~~أجزائها; لأن المفروض أن الجزء من ms214 تلك السورة هو البسملة النازلة معها، فما ~~لم يقصد القارئ حكاية تلك البسملة لا يصدق عليه أنه قرأ بسملة تلك; لما ~~عرفت (2) من أن الوجود الحكائي لبسملة سورة الذي تعرض له القراءة مغاير ~~للوجود الحكائي لبسملة أخرى. # فإن قلت: هذه البسملة التي قرأها بقصد سورة لا بعينها لا شك في أنه يصدق ~~عليه القرآن، فإذا صدق عليه القرآن فإما أن يصدق عليه أنه بعض من سورة دون ~~سورة، وإما أن يصدق عليها أنها بعض من كل # PageV01P441 # سورة، بمعنى أنها قابلة لها; إذ لولا يصدق عليه أنها بعض سورة أصلا لم ~~يصدق عليه القرآن، وقد فرض الصدق قطعا، والمفروض أنه لا يصدق عليه بعض من ~~سورة دون أخرى، فتعين أنه قابل لكل سورة. # قلت: كونها قرآنا مسلم (1) ويصدق عليها أنها جزء من سورة، بمعنى أنها ~~قابلة لأن يقصد بها حين القراءة كل سورة، لا أن هذه التي لا يقصد بها سورة ~~قابلة لأن تصير بعد الضم جزءا من كل سورة، ولا تنافي بين أن يصدق كلي على ~~شئ - كالقرآن على البسملة التي لم يقصد لسورة - وأن لا يصدق عليه أنه جزء ~~من هذه السورة، ولا من ذيك، ولا من تلك، نظيره: ما إذا طلب المخاطب الاتيان ~~برجل مبهم شائع، فإنه يصدق عليه أنه طلب رجلا، لكن لا يصدق عليه أنه طلب ~~زيدا ولا أنه طلب عمروا ولا أنه طلب بكرا، وإن كان كل من أتى به حصل ~~الامتثال، لكن الكلام في تمثيل القراءة وتشبيهها بالطلب وأنه لا يجب على ما ~~يعرض للواحد المبهم أن يعرض لشئ من الآحاد الخاصة، فإنا نرى بالعيان إن من ~~قصد بالبسملة مجرد القرآن لا يصدق عليه أنه قرأ بعض سورة التوحيد ولا بعض ~~سورة العزيمة ولا بعض سورة كذا، فكل حكم ترتب على سورة خاصة وجزئها لا ~~يترتب على قراءة هذه البسملة، فإذا أمر الشارع تخييرا بقراءة سورة من بين ~~السور فلا بد من أن يصدق حين القراءة أنه مشغول بالسورة الفلانية، وهذا ~~مسلوب عن هذا ms215 الشخص. # فإن قلت: يكفي بعد الاتمام أن يصدق أنه قرأ سورة كذا. # PageV01P442 # قلت: لا يصدق عليه بعد الاتمام أنه قرأ سورة كذا; لما عرفت من الوجهين في ~~أن قراءة سورة كذا لا تصدق إلا إذا كان حين الاشتغال بكل جزء أنه قارئ ~~لسورة كذا ومشغول، وإلا فصدق سورة كذا على المجتمع في الذهن المنقوش فيه من ~~قبل صدقها على المجتمع المنقوش في الخارج. # نعم، لو كانت السورة موضوعة للقطعة المعينة من القرآن المبدوءة ببسملة، ~~استقام ما ذكر، لكن قد عرفت فساد ذلك وأن السورة اسم للقطعة المبدوءة ~~ببسملتها، وإن شئت فاجعل البسملة داخلة في تلك القطعة، وقل: # السورة اسم لإحدى القطعات المشخصة المعينة، فلا بد من امتثال الأمر ~~التخييري بها أن يصدق بعد القراءة أنه قرأ تلك القطعة المشخصة، والعرف لا ~~يحكم بهذا الصدق إلا إذا شرع في تلك القطعة ناويا لها بأول جزء منها. # ثم إنه قد يتوهم دلالة أخبار العدول على جواز الاكتفاء بالبسملة المقصود ~~بها سورة أخرى، وقد يتوهم من رواية المعراج جواز قصد البسملة من غير قصد ~~سورة معينة، حيث إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسمية ~~فسمى لا بقصد سورة معينة، ثم أمره بالحمد أو التوحيد (1). # وفساد التوهم الأول يظهر بالتأمل في أخبار العدول، وفساد الثاني بأن قضية ~~المعراج هي السبب لوجوب قراءة تلك البسملة التي أمر الله بها نبيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم لأجل التوحيد وهو لا يحصل إلا بالقصد إليه. وأما النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فلم يكن البسملة يومئذ مشتركة بين السور، مع أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم سمى بقصد ما يأمره الله من السور أو بقصد ~~الامتثال، ولم يكن هو صلى الله عليه وآله وسلم مكلفا بسورة من السور حتى ~~يكون إهمال # PageV01P443 # القصد موجبا لعدم صدق قراءة السورة. # وقد يتوهم أيضا، أن فتوى الشهيد (1) والمحقق (2) الثاني وغيرهما (3) ~~بالاكتفاء بما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة; مستدلين بتحقق الامتثال، ~~مناقض لما ذكرنا وذكروا. ms216 # وفيه: أن الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد ~~الاجمالي; إذ لا ريب أن من جرى لسانه على بسملة وسورة بداع واحد مركوز في ~~ذهنه، فقد قصد إجمالا إلى بسملة تلك السورة. # وبعبارة أخرى: الداعي المركوز داع لقراءة مجموع السورة، ومنها البسملة، ~~فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة لقصدها إجمالا، لا لأن القصد غير ~~شرط، فينزل كلام من أطلق (4) وجوب الإعادة لو لم يقصد سورة على صورة قصد ~~الخلاف; لما ذكره الشهيد والمحقق (5) من عدم اعتبار القصد، غاية الأمر ~~اعتبار عدم قصد الخلاف. # وقد يسلم وجوب القصد، ويقال بكفاية قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه. ~~وفيه: أنه قول بعدم وجوب القصد; لأن القائل بالقصد إنما يقول # PageV01P444 # به لأجل كون البسملة من دونه لا يتعين كونها لسورة معينة إلا بالقصد، ~~فإذا قصد الشخص بالبسملة جزء السورة التي يقذفها الله في قلبه فهو بعد ذلك ~~مخير في ضم أي سورة شاء أم لا، والثاني خلاف المفروض، والأول لا يتحقق إلا ~~بعد كون البسملة قابلة لكل ما يجوز له أن يختاره، فصارت البسملة قابلة ~~لجميع السور، فأين المعين لها بخصوص ما يوقعه الله في قلبه؟! فهذا قول بعدم ~~وجوب قصد السورة المعينة من حيث لا يشعر قائله. # وأعجب من ذلك: ما قيل (1) في توجيهه من أن الاشتراك يقطع بذلك ويرتفع - ~~ليت شعري - فأين محك الاشتراك؟ إلا أن يقال: إنه فرق بين أن يقصد سورة غير ~~معينة، وبين أن يقصد خصوص ما يقذفها الله في قلبه، فيفرق بين الموضعين، لكن ~~فيه ما مر (2) من أن هذا المقدار لا يرفع عموم قابلية البسملة الذي كان هو ~~الداعي على وجوب القصد، مع أنه مدفوع بأن المكلف لا ينفك عن أن يقصد بتلك ~~البسملة جزئيتها لما يقع منه من السورة، وإن كان لا يعلم خصوص ما يقع منه، ~~ثم قياس هذا الفرض على ما إذا قصد بالبسملة أطول السور أو أقصرها - مع عدم ~~علمه بذلك حين البسطة - قياس مع الفارق; لأن قصد ms217 السورة النازلة مع أقصر ~~السور أو أطولها يكفي، ويجب عليه بعده اختيار ذلك، بخلاف قصد ما يوقعه الله ~~في قلبه، فإنه باق على التخيير، فالبسملة باقية على القابلية. # ومنه يظهر الكلام فيما إذا تعين السورة بنذر أو ضيق أو عدم معرفة غيرها; ~~فإن البسملة المقروءة غير قابلة لغيرها. # PageV01P445 # الملحق 1 في الاستقبال # PageV01P447 # (يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد في فرائض الصلوات وعند ~~الذبح، واحتضار الميت ودفنه والصلاة عليه. # ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل: وإلى غير القبلة (1) ولا يجوز ~~(2) ذلك) المذكور (في الفريضة إلا مع التعذر كالمطاردة) راكبا وماشيا، ~~والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين، أو للخوف وغير ~~ذلك من الأعذار، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة وعلى غير القبلة مع وجوب ~~مراعاة ما لا يتعذر من الأمور المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا بقدر ~~الامكان; لعموم أدلتها، والميسور لا يسقط بالمعسور، # PageV01P449 # كما هو الأصل المجمع عليه في باب الصلاة نصا وفتوى. # ففي رواية ابن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل يكون في وقت ~~الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج ~~والماء والمطر، أيجوز أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: # نعم هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك ~~فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1). # والظاهر أن عموم المنزلة بالنسبة إلى كيفية الصلاة في السفينة من وجوب ~~مراعاة الواجبات من القيام وغيره مهما أمكن، لا بالنسبة إلى حكمها حتى ~~يتوهم من الرواية جواز الفريضة في المحمل كما تجوز في السفينة. # ثم إن المنع من فعل الفريضة على الراحلة في حال الاختيار مما لا خلاف فيه ~~ظاهرا، وعن المحقق (2) والمصنف (3) والشهيد في الذكرى (4) الاجماع عليه، ~~والأخبار به مستفيضة: # ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (لا يصلي الفريضة على الدابة إلا ~~مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه - في الفريضة - ~~على ما ms218 أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء) (5). # PageV01P450 # وفي رواية ابن سنان - أيضا -: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال؟ ~~لا، إلا من ضرورة) (1). # وفي التوقيع عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - في جواب السائل عن الصلاة ~~في المحامل -: إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (2). # وفي التوقيع عن الحجة عجل الله فرحه: (لا بأس به عند الضرورة والشدة) ~~(3). # وفي رواية منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان، فقال: # (أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة ~~فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم ~~إذا حضرت الصلاة أن يقيموني (4) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي ~~فأوضع في محملي) (5). # وظاهر هذه الأخبار كلا هو اختصاص الجواز بصورة العذر الكثير، لا مجرد ~~العذر المسوغ لترك الواجبات الاختيارية، فإن المريض المستثنى - في الصحيحة ~~- هو الذي يستقبل به القبلة ولا يقدر على أن يستقبل بنفسه، وكذا التوقيعان ~~ورواية ابن حازم، بل ابن سنان أيضا، حيث إن الضرورة عرفا فوق العسر، إلا أن ~~الخروج بمجرد هذه عن عموم ما دل على نفي العسر # PageV01P451 # وعدم جعل مجرد العسر مرخصا مشكل، سيما مع ورود الروايات بأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (1). # ومن البين أن الرجل الصحيح يمكنه - ولو بعسر - النزول مع الوحل والمطر ~~والصلاة على الأرض، إلا أن الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه الأخبار في الخروج ~~عن الأدلة القطعية الدالة على أفعال الصلاة وشروطها. # ولا فرق في إطلاق النص ومعاقد الاجماع بين أن يتمكن من استيفاء الأفعال ~~والشروط على الراحلة وبين عدمه، كما هو مذهب الأكثر ونسبه غير واحد إلى ~~المشهور (2)، خلافا لما عن نهاية المصنف (3) - تبعا لما حكاه المحقق في ~~الشرائع (4) - فخصصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكن من استيفاء ما ~~يعتبر في الصلاة، واختاره من المتأخرين جماعة، منهم: الوحيد في شرح ~~المفاتيح (5) لدعوى انصراف الاطلاقات إلى الغالب. # والذي يقوى في النظر: أن مبنى المنع في ms219 النصوص وأكثر الفتاوى على فوات ~~الاستقرار وحصول الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة سواء تمكن من ~~باقي الأفعال أم لا، ويظهر ذلك بالتأمل في النصوص سيما # PageV01P452 # ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة (1)، ويشهد له استدلال الشهيد في الذكرى ~~على المنع بعدم تحقق الاستقرار وقياسه على الماشي (2). # والقياس المذكور وإن كان مع الفارق إلا أن الاستدلال يكشف عن اختصاص ~~بصورة مشي الراحلة، نعم يعارض هذا الاشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض ~~(3) بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة، وتصريح جماعة (4) بتحقق الخلاف ~~فيها أيضا. # وكيف كان، فالحق في الدابة المعقولة الجواز، وفي الماشية المنع، وإن ~~استوفى باقي الأفعال، وإن قلنا بأن حركة الدابة لا تسلب الاستقرار عرفا عن ~~المصلي، إلا أن الشارع دلنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى ~~أيضا. # ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة; للفرق الواضح بين حركتها ~~وحركة الدابة مع بطلان [القياس] (5)، فإن أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير ~~الأخبار المانعة هنا. # ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض ~~كالمنذورة كما صرح به في محكي المبسوط (6) # PageV01P453 # والذكرى (1)، معللا في الأخير بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ولا يخلو عن ~~نظر; لابتنائه على أن هذا حكم لمطلق الواجب، وهو محل المنع; لانصراف النصوص ~~والفتاوى إلى الفروض أصالة، بل خصوص اليومية - كما قيل (2) - لولا الاجماع ~~على عدم الفرق بينها وبين غيرها. # ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيه بإرادة الأعم; لأن ~~الظاهر (3) من النافلة أيضا هي المتعارفة، لا مطلقها المقابل بمطلق الواجب ~~مع أن الشيخ روى بطريقه الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (قال: ~~سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على ~~دابته وهو مسافر؟ قال: نعم) (4). # وتقييده بحال الضرورة لا وجه له، كضعف السند ببعض الطرق، نعم لو خصصنا ~~المنع عن الصلاة على الراحلة بصورة عدم تحقق استيفاء أفعال الصلاة وشروطها ~~لم ينهض هذا الخبر مقاوما لعموم ما دل ms220 على وجوب واجبات الصلاة المعتضد ~~بعموم إطلاق الاجماعات المنقولة التي تبعد دعوى انصرافها إلى الواجب أصالة، ~~وإن لم تبعد هذه الدعوى في إطلاق الأخبار. # ودعوى: أن أدلة وجوب تلك الواجبات إنما هي في الفريضة، ولذا تسقط في ~~النافلة على الراحلة، مدفوعة بأن تلك عامة، والمتيقن خروجه هو النفل الباقي ~~على نفليته، خصوصا بمعونة ما قيل من أن الوجه في سقوط كثير # PageV01P454 # من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [على] تسهيل الأمر والمسامحة فيها ~~لأجل الترغيب. # فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب، نعم لو نذر ~~النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز; لرجحان أصل المنذور ووجوب الوفاء ~~بالنذر، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد، وجهان، بل ~~قولان، أقواهما: البطلان. PageV01P455 # [مسألة] إذا نسي القبلة - أي غفل عنها - فصلى إلى غيرها فالأقوى عدم وجوب ~~الإعادة مع الخلل اليسير; لأن أدلة الإعادة باختلال القبلة مصروفة إلى غير ~~ما بين المشرق والمغرب بحكم صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار (1) الواردتين في ~~تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب، الدالتين على أنه لا يقدح تبين ~~الصلاة إلى هذه الجهة ولا يجب الإعادة، وهذا وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى ~~العامد إجماعا إلا أنه قد دل الاجماع على أنه يجب على العارف الذاكر ~~المختار التوجه إلى جزء من هذه الجهة الذي دل عليه الأمارات. # مضافا إلى إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام [قال]: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك # PageV01P456 # أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) ~~(1)، ونحوها موثقة عمار (2). # نعم، ربما يعارض ما ذكر بصحيحة الحلبي: (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير ~~القبلة. قال: يعيد ولا يعيدون; فإنهم قد تحروا) (3). # فإن الظاهر بقرينة نفي الإعادة أن موردها الانحراف إلى ما بين المشرق ~~والمغرب أو التبين بعد خروج الوقت. # وعلى التقديرين، فتعليل نفي الإعادة بالتحري المستلزم لتعليل الإعادة على ~~الأعمى بعدم التحري دليل على عدم معذورية ms221 كل من لم يتحر. # ويؤيده: مفهوم قول علي عليه السلام: (من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه ~~على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متوجها فيما بين المشرق ~~والمغرب) (4). دل بمفهومه على [أن] من صلى على غير القبلة من غير ظن بأنه ~~على القبلة فيعيد وإن كان متوجها فيما بين المشرقين. # ويمكن التفصي عن الأولى: بأن الظاهر أن المعلل بالتحري راجع إلى عدم ~~التقصير في تعرف القبلة، فوجوب الإعادة على الأعمى لأجل التقصير بخلاف ~~القوم، ولا ينافي تقصير الأعمى صحة صلاة المأمومين; لأن الظاهر عدم اطلاعهم ~~على كونه مقصرا في الفحص وقيامه على نحو قيامهم من غير # PageV01P457 # مستند شرعي. # وعن الثانية: بضعف ما استفيد من العموم المذكور كما لا يخفى. PageV01P458 # [مسألة] لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا، وعلى الأول فلا ~~يجب تجديد الاجتهاد; لأن الفرض له: التحري، وهو طلب الأحرى وهو حاصل، فلا ~~وجه لطلبه. # وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب، لزم عدم جواز الاكتفاء به في الصلاة ~~الأولى، مضافا إلى لزوم الحرج، وقد يتمسك بالاستصحاب، وفيه تأمل. # وإن لم يبق الظن [ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن يحسن ظنه ~~باجتهاده السابق، لا بأن يبقى الظن التفصيلي] (1) فالظاهر وجوب التجديد; ~~لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا، والصلاة إلى الجهة # PageV01P459 # السابقة لم تكن لخصوصية فيها، بل لكونها مظنونة، وهذا المعنى مفقود في ~~اللاحق فهي مع باقي الجهات في مرتبة واحدة، لا معنى لترجيحها. # والتمسك بالاستصحاب لا وجه [له] لأن المستصحب إن كان نفس الظن فهو مرتفع، ~~وإن كان وجوب الصلاة إلى هذه الجهة فهو إنما كان لوصف عنواني كانت الجهة ~~متلبسة به وهو وصف كونه مظنونا، وقد ارتفع. # وتفصيل الكلام في هذه المسألة: إن الشخص في الزمان الثاني، إما أن يبقى ~~مستحضرا للأمارة واجدا للاعتقاد الحاصل منها، ولا ينبغي الاشكال في جواز ~~الاعتماد علجه، إلا أن يحتمل عنده تجدد أمارة أقوى مخالفة، فيجب التجديد; ~~بناء على ما اخترناه ms222 سابقا من أنه يجب الفحص عن المعارض ما لم ييأس منه. # وإما أن يبقى مستحضرا للأمارة، غير واجد للاعتقاد الذي حصل وإما أن يكون ~~بالعكس بأن يبقى واجدا للاعتقاد غير مستحضر للأمارة التي أفادته. # وإما أن لا يستحضر الأمارة ولا يجد الظن الحاصل منها. # وفي الصورة الثانية: الظاهر أيضا عدم وجوب التجديد لحصول ما هو المطلوب ~~من التحري إلا في صورة احتمال تجدد المعارض كما ذكرنا. # وأما الصورة الأولى: وهو استحضار الأمارة مع فقد ما أفادته من الاعتقاد، ~~فظاهر جماعة وجوب التجديد; لأن مناط العمل: وصف الظن، وقد ارتفع; فحينئذ لا ~~فرق بين أن يكون زوال الاعتقاد لأجل التفطن والتنبه; لعدم كون ما اعتقدها ~~أمارة: أمارة عقلية أو عادية، وهذا في الحقيقة PageV01P460 # تفطن لفساد الاجتهاد، وبين أن [يكون] (1) لعروض معارض لها لم يكن سابقا، ~~وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون الأمارة أمارة، ~~كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار; بناء على ما تقدم من ~~أن الرجوع إلى العادل، بل إلى مطلق مظنون الصدق نوع من التحري. # وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي عدم ~~استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد، وحينئذ يمكن أن يقال: إن كان الشك ~~اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها، بحيث يكون منشأ الشك: الشك ~~في صحة الاجتهاد وفساده، وإلا يعلم أنه على تقدير صحة الاجتهاد السابق كان ~~مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في الأحكام أنه يعلم أنه إن لم ~~يكن له اشتباه خارجي...... (2) في خبر، كان مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى ~~الواقع، وحينئذ فلا...... (3) على الصحة والعمل عليه، وإن كان (4). # PageV01P461 # [ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في ~~السفينة اختيارا، وقد جوزه في كثير من كتبه (1) وفاقا للمشهور، كما قيل ~~(2). # وقيده آخر (3) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل ~~والأخبار المستفيضة: # ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ms223 (تكون ~~السفينة قريبة من الشط (4). فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ~~على نبينا وآله وعليه السلام) (5). # ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ~~ادعاه في الروض (6). # ورواية المفضل بن صالح: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ~~الفرات وما هو أصغر منه (7) من الأنهار في السفينة، قال: (إن صليت فحسن، ~~وإن خرجت فحسن) (8). ونحوها رواية يونس بن يعقوب (9) بزيادة ربما توهم ~~اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة. # PageV01P462 # وعن تفسير العياشي عن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تؤمي ~~إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلا من خوف، ~~فإن خفت أومأت. وأما السفينة فصل فيها قائما] (1) وتوخ (2) القبلة بجهدك، ~~فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة، وهي مطبقة عليهم. ~~قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها، وهي مطبقة عليهم؟ قال: # كان جبرئيل يقومه نحوها، قال قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: # أما النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة، الله أكبر، ثم قال: كل ذلك ~~قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله)) (3). # ومصححة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل هل يصلح ~~له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد؟ قال: # نعم، لا بأس) (4) خلافا للشهيدين في الذكرى (5) والروض (6)، وحكاه أولهما ~~عن الحلبي # PageV01P463 # والحلي بل صرح في الدروس بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة ~~[بالضرورة] إلا أن تكون مشدودة (1). # ولكن صرح في محكي كشف اللثام بأن الحلي والحلبي لم يصرحا بذلك وإنما ~~تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها (2) كالسيد في الجمل (3)، وبأنه لم يظهر لي ~~ما استظهره من الأصحاب، إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ~~ومنعهم من الفعل الكثير، ثم أخذ في الاعتراض عليه (4). # وظاهر إطلاق الذكرى - كالمحكي عن الحلبي والحلي - ثبوت المنع في السفينة ~~الواقفة، إلا أن يدعى انصراف ms224 الاطلاق إلى الجارية، أو الظاهر عدم الخلاف في ~~المشدودة، كما يظهر من عبارة الدروس. # وكيف كان، فحجة المنع أخبار لا تنهض في مقابلة ما تقدم من الأخبار ~~المجوزة. # منها: حسنة حماد بن عثمان (5) بابن هاشم، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يسأل عن الصلاة في السفينة. فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد ~~فاخرجوا، فإن لا تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا ~~القبلة) (6). # PageV01P464 # ومضمرة علي بن إبراهيم، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال: # (يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على ~~الشط) (1). # وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها ~~مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة. # ولا يخفى ضعف هذين الوجهين; لمنع منافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي، ~~أو كونها لكثرتها منافية للصلاة، على أن النص ورد باغتفارها. # والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من ~~استيفاء الواجبات، بل لا يبعد دعوى ظهور الثانية في ذلك. # وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج، أو صورة ~~ربط السفينة، ولاشتماله لذكر صلاة نوح في ذلك. # مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالاعتضاد بالشهرة العظيمة، خصوصا بناء على ~~صحة ما عن الكشف (2) من عدم تعرض الحلي والحلبي للمنع، وبعد التكافؤ ~~فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح، أو لا ~~يجب إقامة الدليل على خصوص كل مكان مكان من الأمكنة. # ثم إن مقتضى أدلة وجوب استيفاء الأفعال: اختصاص جواز الصلاة في السفينة ~~بصورة التمكن من ذلك. # PageV01P465 # فما ربما يستظهر (1) من إطلاق المبسوط (2) والنهاية (3) والوسيلة (4) ~~والمهذب (5) ونهاية الإحكام (6) ضعيف، لا يفي بإثباته إطلاق الأخبار ~~المتقدمة وغيرها، المسوقة لبيان أصل الجواز في مقام توهم المنع من حيث حركة ~~السفينة الذي لا ينافيه وجوب الخروج عنها مقدمة لإتيان الصلاة التامة ~~الواجبة على كل قادر. # نعم، ظاهر بعض الأخبار الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء أيضا، إلا أنها ~~مع ضعف سندها لا تقوى ms225 على تخصيص ما استفيد من الأدلة القطعية الدالة على ~~اعتبار أفعال الصلاة وشروطها كالقيام والاستقبال. # نعم، لو ثبت أن محل الخلاف في المسألة هو هذا الفرض - كما يظهر من ~~الحدائق (7) - أمكن تقوية تلك الأخبار بالشهرة، لكنه - مع بعده - خلاف ~~المصرح به في المحكي عن جماعة (8)، فإثبات شهرة الجواز في هذا الفرض دونه ~~خرط القتاد; ولذا لم يستند المانع بعد الأخبار إلا إلى فوت خصوص # PageV01P466 # الاستقرار لأجل حركة السفينة. # ولو لم يقدر على الخروج فلا كلام في أنه لا يقدح فوت ما فات، ويجب حينئذ ~~مراعاة المقدور من الشرائط والأفعال لعموم أدلة وجوبها. # وتوهم أن الشرائط إنما اعتبر في مجموع الصلاة فإذا لم يتمكن منه فلا دليل ~~على مراعاته في بعض أجزائها، مدفوع بأن قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ~~إجماعية في خصوص الصلاة لم يتأمل فيها أحد، كما يستفاد من تتبع مسائل شروط ~~الصلاة وأفعالها. # مع أن المستفاد عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من دون أن ~~يكون للهيئة المجموعة مدخلا في اعتبار الشرط كما لا يفي على من تأمل قوله ~~عليه السلام في بعض أخبار المسألة: (وتحر القبلة بجهدك) (1)، وقوله عليه ~~السلام في رواية سليمان بن خالد: (فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر ~~على ذلك) (2). # مع أنه يمكن أن يقال: إن مثل قوله: (لا صلاة إلا إلى القبلة) (3) و (لا ~~صلاة لمن لم يقم صلبه) (4) دال على أن الصلاة الفاقدة لأحدهما - ولو في بعض ~~الأوقات - فاسدة مطلقا، خرج من ذلك ما إذا أتى بالممكن، وبقي الباقي، ~~فتأمل. # وكيف كان، فلا حاجة إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر # PageV01P467 # بالأجزاء أصالة كما عن الذخيرة (1)، مع أن صحة هذا الابتناء محل كلام. # ومما ذكر يظهر الوجه في وجوب الاستقبال في تكبيرة الاحرام كما صرح به في ~~صحيحة حماد بن عثمان (2) ورواية يونس بن يعقوب (3). # ولو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب وجهان: من ~~إطلاق الفتوى والنص بأنه إذا لم يعرف القبلة فليصل حيث دارت ms226 السفينة، ومن ~~أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ولذا عذر الخاطئ في ~~القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة، بل هي قبلة في الجملة كما يشهد به صحيحتا ~~زرارة (4) ومعاوية بن عمار (5). # ويؤيده: أن الظاهر من حكمة إيجاب الصلاة إلى أربع جهات مع التحير إدراك ~~هذه الجهة، لا جهة القبلة الواقعية; لعدم الظن بها بالعدم. # وهل يجب مع العجز عن الاستقبال استقبال صدر السفينة، قولان: # يشهد للأول أخبار ضعاف (6)، وللثاني: خلو النصوص المعتبرة الواردة في ~~مقام البيان، وهو الأقوى، والأول أحوط (7). # PageV01P468 # بسم الله الرحمن الرحيم لما كان مقتضى الأخبار المستفيضة الدالة على وجوب ~~الاجتهاد في القبلة هو (1) بذل الجهد في تحصيل الظن بها - كما هو مقتضى ~~التحري المأمور به في صحيحة زرارة; حيث إن معناه طلب الأحرى، وظاهر قوله: ~~(اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) في رواية سماعة (2)، وقوله في بعض أخبار ~~السفينة: (تحر القبلة - أو توخ القبلة - جهدك) (3) - اقتضى ذلك عدم جواز ~~الركون إلى ظن مع التمكن من الأقوى منه، فيجب على من حصل له ظن بتحصيل أو ~~بغير تحصيل أن لا يقتصر عليه ما أمكنه مراجعة أمارة أقوى منه # PageV01P469 # ولو احتمالا، وإلا لم يحصل بذل الجهد. # نعم، لو حصل له اليأس من الظن الأقوى المخالف لهذا الظن، فالظاهر جواز ~~الاتكال وعدم وجوب الفحص وإن علم أو احتمل تقوي هذا الظن الذي حصله; لأنه ~~لا بد أن يصلي على هذه الجهة على كل تقدير. # ولا يسمى ذلك بذل الجهد في تحصيل الأحرى; لأن المفروض أنه حصل الأحرى ~~الذي هو مكلف [به]، غاية الأمر احتمال زيادة قوة في هذا الظن، ومحل بذل ~~الجهد في تحصيل الأحرى الذي هو الطرف الراجح. # نعم، يظهر من كلام بعضهم في مسألة تحديد الاجتهاد في القبلة: # وجوب تقوية الظن، ولا دليل عليه، نعم لو احتمل مساويا الظفر بظن مخالف ~~أقوى وجب الفحص، بخلاف ما لو احتمله موهونا. # ومما ذكر تبين عدم جواز التقليد لمن أمكنه الاجتهاد، لأن الحاصل من ~~الاجتهاد أقوى، نعم لو كان ms227 إخبار الغير عنده أوثق من اجتهاده; لقصور باعه ~~وقلة اطلاعه على الأمارات، فالظاهر تقديم التقليد. # وما ذكره الأصحاب من تقديم الاجتهاد، مبني على الغالب، وكذا الكلام في ~~ترجيحهم قول المخبر عن حس - كالخبر عن الجدي والمشرق والمغرب - على الخبر ~~عن اجتهاد والعدل والمسلم العدل على غيره، والأعلم والأعدل على غيرهما، ~~ونحو ذلك. # ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره في الروض حيث قال - بعد اعتبار العدالة -: ~~(فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور، بل إلى الفاسق مع ظن صدقه، بل ~~وإلى [الكافر مع تعذر] (1) المسلم، وجهان: من استلزام الجهل # PageV01P470 # بالشرط الجهل بالمشروط، والأمر بالتثبت عند خبر الفاسق والنهي عن الركون ~~إلى الكافر، ومن صحة إخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم في ~~العبادات. # وقوى في المنتهى (1) الجواز في الأخيرين، وقطع بالجواز في المستور، ~~والأولى العدم; لفقد شرط الشهادة والأخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن، ~~فيصلي إلى أربع جهات) (2) انتهى. # ودعوى: أن ما دل على العمل بالظن هنا من أدلة التحري والاجتهاد - بعد ~~تسليم شموله وضعا وانصرافا للرجوع إلى الغير وقبول قوله تعبدا - معارض بما ~~دل على وجوب التثبت عند خبر الفاسق بالمعنى الأعم الشامل للكافر، بل وخبر ~~المستور; لاحتمال فسقه، فيجب الرجوع إلى أصالة حرمة العمل بما وراء العلم، ~~ولزوم تحصيل البراءة اليقينية بالصلاة إلى أربع جهات، مدفوعة: بأن حقيقة ~~التحري والاجتهاد هو السعي في طلب الأحرى، ومعلوم أن الأمر بالسعي وبذل ~~الجهد ليس إلا لتحصيل الأحرى بالعمل، فإذا حصل ذلك من قول الغير بدون بذل ~~جهد فلا يقدح عدم تحقق مفهوم الاجتهاد كما لا يقدح فيما إذا حصل الظن من ~~دون سعي، فخذ الغايات واترك المبادئ. # وأما وجوب التثبت عند خبر الفاسق فهو منحصر في صورة انفتاح باب العلم ~~التفصيلي في تلك الواقعة، واتفقوا على العمل بخبر الفاسق في الأحكام ~~الشرعية إذا انجبرت بالشهرة التي غايتها الظن، فيعلم من ذلك أنه # PageV01P471 # يكفي عند الانسداد الفحص إلى أن يحصل الظن المستقر والوثوق الثابت بصدق ~~الخبر. # وإنما قيدنا الظن بالمستقر; لأن الظن ms228 الابتدائي يحصل من قول الفاسق في ~~بادئ الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة صدقه، وإلا فلا يتصور العمل به من ~~المختار حتى يحسن النهي عنه; لاستحالة أحد (1) طرفي الشك في العمل، إلا أنه ~~بعد ملاحظة فسقه إن حصل الظن نظرا إلى بعض القرائن الداخلية أو الخارجية، ~~فهو تبين بالنسبة إلى هذا المقام الذي انسد فيه باب العلم، وإلا فيطرح. # مع أنا لو سلمنا بقاء التبين على ظاهره - من وجوب التبين العلمي بمعنى ~~اشتراطه في قول المخبر وعدم جواز العمل بخبر الفاسق حتى لو لم يمكن تحصيل ~~العلم، لأن الوجوب الشرطي لا يختص بصورة التمكن -، لكن ظاهر الآية - بمعونة ~~التعليل -: المنع عن العمل بكل ظن عدا خبر العادل وإن الخبر (2) العادل ~~بمنزلة العلم، فحينئذ ما دل على جواز التحري عند عدم العلم - وفي حكمه خبر ~~العادل - أخص مطلقا من الآية، كما لا يخفى. # ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أن التقليد ليس مختصا بالأعمى كما يستفاد وجود ~~القائل به من عبارة الروض (3). وحكي في شرح الألفية (4) عن # PageV01P472 # العلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) جوازه (3) للعالم الممنوع عن الاجتهاد ~~لعارض كالغيم ونحوه. ويظهر من الإيضاح (4) وجود الخلاف في العامي أيضا، وقد ~~خالف الشيخ في الخلاف (5) في الأعمى، فصح ما في الروض: إن الخلاف وقع في كل ~~من الثلاثة، أعني: الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض (6). # وكيف كان، فالأقوى الجواز للجميع، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم. # نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا، بل اكتفي فيه ~~بكونه مما يفيد الظن النوعي، كان اللازم الاقتصار على المتيقن. # بقي الكلام في مدركه... في صورة ثبوت الحرج... (7) لا يتم في المقام في ~~هذه الصورة، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات، بل ~~هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور، بل استظهر الاتفاق عليه، بل من ~~كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير، كما هو صريح الشرائع (8) ومحكي الذكرى ~~(9). ولو تعارض البينتان تخير، لأنهما كالدليلين المتكافئين. # PageV01P473 # [مسألة] (1) لو تعارض مخبران عمل ms229 بأقواهما، ومع التساوي ففي انحصار الجهة ~~فيما أخبرا فيجب صلاتان; لاتفاقهما على نفي الثالث، أو التخيير; لأنهما ~~كالدليلين المتعارضين، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات; لأن العمل بكل ~~منهما مشروط بالظن المفقود في المقام، وجوه. أقواها: الأول إن ظن منهما ~~بنفي الثالث، وإلا فالثالث (2). # PageV01P474 # [(و) كيف كان (لو فقد) تيسر (العلم، عول على العلامات) المنصوبة للدلالة ~~عليها، المذكورة في كتب الفقه] وغير (1) المذكورة فيها، فإن ما ذكر فيها ~~ليس للتوقيف، بل لمطابقة مقتضى قواعد الرصد، فيعم كل علامة مطابقة، فهي ~~مقدمة على إعمال سائر الأمارات الظنية، أما بالنسبة إلى العارف بقواعد ~~الرصد; فلأنها تفيد له القطع بالجهة، وأما بالنسبة إلى غير العارف; فلأنها ~~وإن لم تفد له القطع بالجهة الخاصة بواسطة التسامح والتظافر الحاصلين ~~بتلقيها بالقبول بين جميع علماء المسلمين من الفقهاء وغيرهم، فلا أقل من ~~حصول القطع له بوجوب العمل به حتى أنه ربما لا يخطر في ذهن العوام من ~~القبلة إلا الجهة الخاصة، من غير التفات أو اطلاع بأنها # PageV01P475 # جهة الكعبة، ولو لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من كونه شهادة من أهل الخبرة ~~على الجهة، فهو ظن خاص مقدم على غيره من الظنون المطلقة التي لم يثبت ~~حجيتها في المقام إلا من جهة أمثال قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (يجزي ~~التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (1). # والظاهر، بل المقطوع به: أن المراد بالعلم بوجه القبلة العلم به من جهة ~~العلامات المذكورة; إذ لا يوجد غيرها للبعيد، فالرواية نص على تقديم إعمال ~~العلامات المذكورة. # ولو فقدها وتمكن من البينة عليها، فهل يجوز التعويل على الأمارات؟ وجهان: ~~من إطلاق الرواية المذكورة; فإن البينة لا تفيد العلم، ومن كونها قائمة ~~مقام العلم. # والتحقيق: أنه لو قلنا بجواز العمل بالبينة عند التمكن من العلم بتلك ~~العلامات، فالظاهر تقديم البينة على الأمارات في صورة عدم التمكن من العلم; ~~لأن البينة حينئذ بدل اختياري للعلم والأمارات أبدال اضطرارية. # وإن قلنا بعدم جواز العمل بها مع التمكن، فتصير كالأمارات بدلا اضطراريا، ms230 ~~ولا دليل على تقديمها على غيرها، وحيت إن الأقرب جواز العمل بالبينة مع ~~التمكن من العلم - لعموم النص الصحيح المدعى في كلام سيد مشايخنا (2) و ~~[دعوى] (3) الاجماع الذي حكاه عن الإيضاح (4)، مضافا إلى # PageV01P476 # عموم قوله عليه السلام: (إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم) (1) مضافا إلى ~~الاستقراء كما ادعاه في الرياض في باب الشهادات (2) - كان تقدم البينة فيما ~~نحن فيه على التحري أقوى. # هذا كله إن أوجبنا العمل بالبينة مطلقا ولو مع ظن الخلاف، وأما لو عملنا ~~به مقيدا إما بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف فلا ريب في أن التحري ~~أحوط; لأن التحري - كما سيجئ - هو طلب الأحرى، ومرجعه إلى وجوب العمل بأقوى ~~الأمارات، المتوقف على ملاحظتها (3)، ومن جملتها إخبار العدلين، فلا بد من ~~الرجوع إليهما وملاحظة الأمارات الأخر، فإن ترجح خبرهما على سائر الأمارات ~~أخذ به، وإن انعكس الأمر أخذ بالأمارات; لعدم الدليل على حجية العدلين مع ~~الظن بالخلاف، سيما في غير مقام المرافعة. # (ويجتهد) في تحصيل الظن بالقبلة (مع الخفاء) العارض للعلامات المذكورة، ~~ولا خلاف ظاهرا إلا ممن سيجئ، بل عن التذكرة (4) وغيرها (5) التصريح بدعوى ~~الاجماع، مضافا إلى الأخبار الكثيرة، ومنها: # الصحيح (يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم ا أين وجه القبلة) (6)، وموثقة ~~سماعة قال: (سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر # PageV01P477 # ولا النجوم. قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (1) وغير ذلك (2). # وبذلك كله يرفع اليد عن مقتضى الأصل الموجب للاحتياط بالصلاة إلى الجهات، ~~كما عن ظاهر الخلاف (3)، وظاهر الحلبي (4) حيث حكى عنه في الذكرى (5) إطلاق ~~القول بوجوب الأربع مع عدم العلم. # ويشهد لهما أيضا: مرسلة خداش - الآتية (6) - في المتحير، إلا أنها لا ~~تعارض الأخبار المستفيضة المعتضدة بالاجماع المنقول. # ثم إن مقتضى تعبير المصنف قدس سره هنا وفي معقد إجماع المنتهى (7) ~~والتحرير (8) والتذكرة (9) تبعا لمعقد إجماع المعتبر (10) بلفظ الاجتهاد - ~~الذي ورد في الموثقة المتقدمة وغيرها - هو عدم جواز الاقتصار في العمل على ~~مقتضى أمارة واحدة من الأمارات التي تمكن المكلف من مراجعتها، بل بحسب ms231 ~~ملاحظة الجميع وتتبع الأحرى منها بالاستعمال، كما هو ظاهر الصحيحة ~~المتقدمة، ومقتضى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن. فإطلاق # PageV01P478 # كلمات آخرين للتعويل على الظن من غير تقييد بالاجتهاد والفحص عن أقوى ~~الظنون، في مقام وجوب العلم لا في مقام جواز الاقتصار على الظن الابتدائي. # ثم لا يخفى أن الواجب هو الفحص عن الأمارة الموجودة بالفعل التي يحتمل أن ~~يكون أقوى في الخلاف من هذا الذي حصل، فلو علم بعدم الظفر بظن مخالف أقوى، ~~بل لو ظفر لظفر إما بمعاضد أو بموهن للظن الحاصل بالفعل من دون أن يرفعه ~~بالمرة، أو بما يرفعه من دون أن يرجح عليه، فالظاهر عدم وجوب الفحص; لأن ~~الواجب على أحد التقديرين الأولين العمل بهذا الظن الحاصل، فهو معلوم من ~~أول الأمر. # وتوهم احتمال مطلوبية تقويته بقدر الامكان، مدفوع باحتمال تضعيفه بالظفر ~~بموهن له، من دون أن يرتفع من أصله، فيجب العمل على وهنه. # والعمل الموظف على التقدير الثالث ليس مطلوبا أصليا للشارع في الاجتهاد، ~~بل هو تكليف عملي إذا لم يؤد اجتهاده إلى شئ فلا يحسن التكليف به في مقام ~~الاجتهاد، فافهم فإنه دقيق في الجملة. # مع أن الظاهر من التحري طلب الأحرى، والمفروض اليأس منه، وهو الظاهر أيضا ~~من الاجتهاد. # وتوهم احتمال مطلوبية مجرد تقوية هذا الظن الحاصل، مدفوع بأن اللازم من ~~ذلك عدم وجوب الفحص، أو لعل هذا الظن الحاصل يضعف بالمعارض من دون أن يزول، ~~فيتعين العمل عليه مع تنزله عن قوته السابقة، فتأمل. # فالظاهر أن مرادهم من وجوب تتبع أقوى الظنون هو وجوب الأخذ بأقوى ~~الأمارات المفيدة للظن إذا تعددت عند المكلف، لا وجوب طلب PageV01P479 # أقوى مراتب الظن المتعلق بجهة واحدة. # وهل يجب الخروج إلى مكان يحصل الظن الأقوى؟ وجهان: من إطلاقات الاجتهاد ~~المعتضدة بالسيرة المستمرة، ومن الأصل، وأن التحري هو طلب الأحرى وهو يحصل ~~بالخروج إلى مكان يوجد فيه الأمارة القوية. # وهذا هو الأحوط بل الأقوى، إلا أن يلزم من ذلك مشقة وحرج فينفي بقاعدة ~~نفي العسر، سيما... (1). # وأما تأخير ms232 الصلاة مع رجاء تحقق العلم أو الظن الأقوى بالقبلة، فالظاهر ~~عدم وجوبه لظاهر الاطلاقات المتقدمة في التحري وما سيأتي من الروايات فيمن ~~يتحرى ثم يتبين خطأه; بناء على ثبوت إطلاق لتلك الأخبار بحيث تشمل صورة ~~رجاء زوال الحيرة بالتأخير. # مضافا إلى أنه قد يدعى أن القاعدة في ذوي الأعذار عدم وجوب التأخير; ~~لعموم أدلة التوسعة، وإلى فحوى جواز العمل بالظن في الوقت وعدم وجوب ~~التأخير، مع أن مراعاة الوقت أهم في نظر الشارع من القبلة قطعا. # وفي الوجهين الأخيرين نظر; لأن أدلة التوسعة إنما تدل على الرخصة في ~~براءة الذمة في كل جزء من الزمان، والمفروض أنها في الجزء الأول غير ممكنة، ~~لعدم حصول اليقين بالمأمور به أعني الصلاة إلى القبلة الواقعية، فلا بد من ~~التأخير ليتمكن من الامتثال الظني. # ودعوى قيام الظن مقام العلم أينما تعذر العلم بالقبلة، فالقبلة المظنونة ~~بمنزلة المعلومة في حصول البراءة بالصلاة إليها، إنما تستفاد من إطلاقات # PageV01P480 # التحري المتقدمة ولا دخل لأدلة التوسعة في ذلك. # وأما الفحوى: فلأن لازم جواز العمل بالظن في الوقت جوازه في القبلة بطريق ~~أولى، لكن على الوجه الذي جاز العمل به في الوقت، ومعلوم أن العمل بالظن في ~~الوقت إنما هو مشروط بعدم تمكنه من العلم، ففي القبلة يجوز كذلك، والمفروض ~~أن المكلف يتمكن من العلم بجهة القبلة بعد زمان آخر، بخلاف الظان بالوقت; ~~فإنه غير متمكن من العلم بكون هذا الجزء من الزمان من الوقت وإن أخر الصلاة ~~إلى ما بعده. # فإن قلت: الجامع بينهما هو تمكن المكلف من التأخير والآتيان بالصلاة مع ~~الشرط المتيقن في ما بعد زمان الشك، فعدم إلزام هذا الاتيان على المكلف ~~بالنسبة إلى الوقت يقتضي عدم إلزامه بالنسبة إلى القبلة بطريق أولى. # قلت: لا شك أن العمل في كليهما بالظن جائز في الجملة، إلا أن لازم الرخصة ~~في العمل بالظن بالوقت عقلا هو عدم لزوم التأخير; إذ الكلام في صورة تيقن ~~بقاء الوقت بعد زمان الشك، وإلا فمع احتمال انقضاء الوقت بمضي (1) الزمان ~~المشكوك ms233 لا مناص من العمل بالظن وليس ذلك ترخيصا، بل هو تضييق. # وأما العمل بظن القبلة فالرخصة فيه لا يستلزم عدم لزوم التأخير، فورود ~~الرخصة فيه إذا انضم إلى ما يقتضيه الاشتغال اليقيني من البراءة اليقينية، ~~فالحاصل من الجمع بينهما - بعد فرض عدم الاطلاق في أدلة الرخصة في العمل ~~بالظن - هو قصر ورود الأخبار في الرخصة على صورة # PageV01P481 # عدم رجاء البراءة اليقينية مع التأخير (1) # PageV01P482 # الملحق (1) 2 في واجب أفعال الصلاة # PageV01P483 # كيفية اليومية (يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما ~~على وجهه. # والواجب سبعة (1): # الأول (2): القيام) قدمه على النية والتكبير لاعتباره فيهما (وهو ركن، في ~~الصلاة، مع القدرة بإجماع العلماء كما في المعتبر (3)، بل علماء الاسلام ~~كما في المنتهى (4)، مضافا إلى الأدلة اللفظية (5)، فظهر ضعف الخلاف ~~المتوهم من كلام من لم يذكر القيام فيما يبطل الاخلال به مطلقا. # PageV01P485 # والركن عند أصحابنا - كما في الروض (1) وجامع المقاصد (2) وعن المهذب (3) ~~-: ما (تبطل الصلاة بتركه (4) عمدا أو سهوا، وكذا بزيادته إلا ما استثني من ~~حكم الزيادة دون النقيصة، ومنه يشكل الأمر في القيام إن جعل الركن [ال‍] ~~مجموع المستمر الواجب منه; للاجماع على عدم بطلان الصلاة مع الاخلال ~~بالواجب منه حال القراءة، وكذا مع تعمد ترك ما يقع منه في القنوت. # نعم، المتصل منه بالركوع والذي عنه يتكون التقويس، ركن; للاجماع على ~~بطلان صلاة من ركع ركوع الجالس، وليس لعدم تحقق الركوع، إذ لا ريب في تحققه ~~شرعا وعرفا، فإن الركوع هو الانحناء عن اعتدال القيام أو الجلوس، فأيهما ~~وجب قبله تعين الانحناء عنه، فركوع القائم: الانحناء عن القيام، وركوع ~~الجالس: الانحناء عن الجلوس، والحالة السابقة المنحني عنها خارجة عن حقيقة ~~الركوع، وكذا هيئة الوقوف على القدمين الحاصلة في ركوع القائم خارجة عنه، ~~فالاخلال بهذه الهيئة وتلك الحالة نسيانا لا يوجب الاخلال بمفهوم الركن، مع ~~إمكان تدارك الهيئة في الصلاة بالقيام إلى حد الركوع، فيتعين أن يكون بطلان ~~تلك الصلاة المجمع عليه للاخلال بالقيام المذكور. # مع أنه بعد ما ادعي الاجماع من ms234 المسلمين على ركنية القيام بقول # PageV01P486 # مطلق - كإطلاق نفي الصلاة لمن لم يقم صلبه وغيره من الأخبار (1)، والأصل ~~فيه الركنية إلا الجزء الخارج بالدليل - كفانا مؤونة إثبات ركنية هذا الجزء ~~منه، ومع هذا ففي ركنيته تأمل، لامكان أن يقال: إن الركوع الذي هو ركن في ~~صلاة القائم ليس هو الانحناء المشترك بين ركوعي القائم والجالس، كما أنه ~~ليس مجرد المعنى اللغوي إجماعا، بل الركن في صلاة القائم هو الانحناء عن ~~قيام إلى الحد الخاص على الهيئة الخاصة، وفي صلاة القاعد له حد آخر وهيئة ~~أخرى، فالركن منه ليس مشتركا بين الركوعين. # والانحناء عن قيام والوقوف على القدمين داخل في مفهوم الركن الشرعي، ~~وبفواته يفوت الركن، ولذا اعترف غير واحد ممن قال بركنية هذا القيام بأن ~~تركه لا ينفك عن ترك الركوع (2)، وحينئذ فبطلان صلاة من ركع جالسا أو قام ~~منحنيا إلى حد الركوع بسبب فوات الركوع الركني، كما يشهد به قوله: (لا تعاد ~~الصلاة...) (3)، وقوله: (إذا حفظت الركوع والسجود...) (4) ونحوهما مما دل ~~على أن سبب إعادة الصلاة المنعقدة صحيحة منحصر في الركوع والسجود. # وما ذكرنا إن لم يكن ظاهرا فلا أقل من احتماله، بل لازم المعترف المذكور ~~القطع به، فينحصر دليل الركنية في الأخبار والاجماع. # أما الأخبار: فلا دلالة فيها إلا على الوجوب دون الركنية إلا من باب # PageV01P487 # الاطلاق المقيد بقوله: (لا تعاد) وشبهه وإن كان ظاهر النسبة عموما من ~~وجه، إلا أن الحاكم مقدم على المحكوم عليه. # وأما الاجماع: فلا يبعد أن يكون على أنه ركن، بمعنى أنه واجب يبطل الصلاة ~~بتركه سهوا، ولولا فضائه إلى ترك ركن آخر، فهو ركن باعتبار مقدميته للركن، ~~وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أنه ربما يستأنس له بإطلاقهم الركن أحيانا ~~على المقدمات المحضة، كالنية في كلام المشهور، والاستقبال كما عن ابن حمزة ~~(1)، ودخول الوقت كما عن العماني (2)، لكنها جرأة عظيمة في توجيه الاجماع ~~المذكور. # وبهذا الوجه يمكن المناقشة أيضا في ركنية القيام عند التحريمة كما لا ~~يخفى، لاحتمال كون ركنيته حال التكبير، لاشتراط ms235 التكبير به، كما يظهر من ~~قوله في موثقة عمار: (لا يعتد بالتكبير وهو قاعد) (3) لا لكونه بنفسه واجبا ~~ركنيا. # فحاصل القول بركنية القدر المتصل بالركوع من القيام: إن القيام الذي عنه ~~يركع إن تحقق، فلا يقدح ترك ما عداه نسيانا، وإن ترك - ولو سهوا - فلا ينفع ~~ما عداه، فقد يكون هذا القيام هو بعينه القيام الواجب في الصلاة كما لو ~~استمر من أول الركعة; فهذا القيام واجب وركن، وقد يكون غيره، كما لو خف ~~المريض بعد القراءة; فإن وجوب القيام هنا من باب المقدمة المحضة، ولا يكون ~~من الواجبات الأصلية، على ما استظهرناه من الاحتمال. # PageV01P488 # وأما على غيره، فهو ركن مستقل; ولذا علل المحقق والشهيد الثانيان في ~~الجامع (1) والروض (2) وجوب القيام في المسألة، بأن القيام المتصل بالركوع ~~ركن، مع أن عبارة القواعد كالصريحة في وجوبه مقدمة، قال: ولو خف المريض وجب ~~القيام للهوي إلى الركوع (3)، وفي الشرائع: والقاعد إذا تمكن من القيام ~~للركوع وجب (4)، وفي الذكرى: لو خف المريض قام للركوع (5)، وعلل ذلك في باب ~~الخلل - في جملة كلام له في رد بعض العامة، القائل بعدم، كفاية جلوس ناسي ~~السجدة الثانية بعد الأولى لها، قياسا على وجوب قيام المريض للركوع -: بأن ~~الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه، فيجب، ولا يتم إلا بالقيام (6). # وظاهره، بل صريحه - كما فهمه الفاضل الهندي في شرح اللمعتين (7) -: # وجوب القيام هنا من باب المقدمة، وفي الذكرى فيما لو خف المريض في حال ~~ركوعه: أنه يقوم منحنيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا (8)... إن ~~القيام... علل الحكم (9)... # PageV01P489 # ثم الظاهر من كلام بعض هؤلاء أن المراد من اتصال القيام بالركوع اتصاله ~~بجزء من هويه ولو لم يحصل الركوع بلا فصل، كما لو هوى قليلا بقصد الركوع ثم ~~نسيه وجلس للسجود، فإن الشهيد حكم في الروض بعدم وجوب الانتصاب حينئذ بل ~~يقوم إلى حد النسيان (1). # ثم الظاهر أن المراد من تقسيم القيام باعتبار ما يقع فيه أو يتصل به إلى ~~الأحكام الثلاثة أو الأربعة - كما وقع ms236 في كلام الشهيد المحكي عنه في بعض ~~فوائده (2) وغير واحد ممن تأخر عنه (3)، وجعل ظرف التكبير والمتصل منه ~~بالركوع ركنا، وظرف القراءة واجبا وظرف القنوت مستحبا، ولازمه أن يكون ظرف ~~السكوت مباحا - تقسيمه باعتبار آناته المستمرة، فلا وجه لتخصيص هذا التقسيم ~~بالقيام، فإن الركوع والسجود باعتبار آناتهما المستمرة كذلك باعتبار ظروف ~~الأفعال الواجبة والمستحبة والمباحة، مع أن مسماهما ركن، بل أصل التقسيم ~~باعتبار الأجزاء المتدرجة لا يخلو عن شئ، فإنه لو قيل: بأن القيام في كل ~~ركعة أمر واحد كلي متصف بالركنية وله أفراد مختلفة باختلاف مقدار استمراره ~~فإذا اكتفى بمسماه وركع فقد أتى بأقل الركن، فإن كان نسيانا صح صلاته وإن ~~أتى منه بالمقدار الواسع لأقل الواجب من القراءة أو بدلها فقد أتى منه بأقل ~~الواجب، وإن اختار الأزيد بمقدار يسع الواجب وبعض المستحبات فقد أتى بالفرد ~~الأفضل من الأول.. # PageV01P490 # وهكذا، فتطويله وتقصيره يرجع إلى اختيار الفرد الواحد الطويل أو القصير، ~~لم يكن بعيدا. # وعلى أي حال، فليس إطلاق القول ممن تقدم على الشهيد بركنية القيام، إلا ~~كإطلاقهم القول بركنية الركوع والسجود ولا يرد ما ذكر في معنى الاعتراض ~~عليهم من أن نقيصته لا يوجب بطلان الصلاة، كما لو نسي الفاتحة والسورة، ~~فإنه ينسى مقدارا من القيام، فإنهم لم يحكموا بركنية كل جزء من أجزائه ~~المستمرة، ونقص استمرار الركن ليس نقصه. # نعم، الفرق بينه وبين الركوع والسجود هو أن الركن فيهما يتحقق بأول ~~المسمى وإن انقطع، بخلاف القيام فإنه لا يكفي أول مسماه ما لم يركع عنه، ~~ولعله دعاهم إلى التقسيم المذكور، فإن الجزء الأول الحاصل من القيام لا ~~يتصف بالركنية ما لم يركع عنه، فحاصل مراد... (1) فافهم. # (و) اعلم أن الركن من القيام الواجب هو الانتصاب بنصب فقار الظهر مع ~~اعتماد على الرجل ولو يسيرا، لا مجرد مماستها للأرض، لا يضر فيه إطراق ~~الرأس وإن كان الأولى تركه; لمرسلة حريز: (النحر، الاعتدال # PageV01P491 # في القيام: أن يقيم صلبه ونحره) (1)، لكن (يجب) فيه أمور أخر خارجة عن ~~مفهومه. # منها: (الاستقلال) ms237 وعدم الاستناد إلى شئ بحيث لو أزيل السناد سقط، على ~~المشهور، بل عن المختلف (2) وابن [أبي] الجمهور في شرح الألفية (3) الاجماع ~~عليه، لتوقف البراءة عليه، وللتأسي، ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة ~~(4). # ولأن المتبادر من الأمر بالقيام: قيامه بنفسه، بل في الإيضاح (5) وعن ~~الفريد البهبهاني (6) أن القيام هو الاستقلال. # ولرواية عبد الله بن سنان المصححة، عن أبي عبد الله عليه السلام: # (لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) (7). # وعن قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو ~~حائط؟ # قال: (لا، ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد) (8). # PageV01P492 # وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر، فهما العمدة مع اعتضادهما ~~بالشهرة العظيمة ونقل الاجماع عن غير واحد، ولم يحك الخلاف إلا عن الحلبي ~~(1) فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها، مع احتمال إرادة ~~الحرمة من الكراهية، وإن تبعه في ظاهر كلامه بعض متأخري المتأخرين (2) ~~فحملوا النهي على الكراهة، مع عدم تمشية في الرواية الثانية، لرواية علي بن ~~جعفر عن أخيه عليه السلام: (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد ~~وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا ~~بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له ~~أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ ~~قال: لا بأس به) (3). # والأولى حمل الاستناد على اليسير الغير القادح في الاستقلال دون ~~الاعتماد، كما أشير إليه في الذكرى (4) وجامع المقاصد (5) والمسالك (6)، ~~لعدم جواز الاستناد في [النهوض أيضا; ولعله لما تقدم من تبادر إيجاد] (7) ~~القيام من غير استعانة من أوامر القيام، وفيه نظر; لأن النهوض من المقدمات # PageV01P493 # [الصرفة] (1) وإلا لما جاز النهوض إلى أول الصلاة مستندا، وهو باطل. # وعن الإيضاح حمل الرواية على التقية (2). # ومنها: القيام على ms238 الرجلين معا، ذكره الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) ~~وغيرهم (5) [وعن الحدائق أنه] لا خلاف فيه، وإنه اتفا [ق الأصحاب (6)، قيل: ~~(7)] (8) لعدم الاستقرار، وأكثر ما ذكر في الاستقلال، والتبادر هنا قوي. # ويؤيد الحكم: ما ورد في تباعد الرجلين (9)، فإن الظاهر منها كون القيام ~~على الرجلين مفروغا عنه، وإلا لأشير إلى استحبابه، فتأمل. # نعم، في بعض الأخبار عن قرب الإسناد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان يصلي وهو قائم يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا ~~عليك القرآن لتشقى) فوضعها) (10). # وفي السند والدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما. # PageV01P494 # والظاهر - أيضا -: وجوب الوقوف على أصل القدم لا على الأصابع; للتبادر ~~المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، وفي رواية: أن نزول الآية السابقة ~~كان لوقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه (1). # وفي وجوب كون الاعتماد على الرجلين معا، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة ~~أحدهما للأرض قوة، وعن البحار أنه المشهور (2)، وبمعنى التساوي في الاعتماد ~~بعد، بل الظاهر عدم وجوبه، وعليه يحمل ما روي بطريق حكي تصحيحه عن محمد بن ~~أبي حمزة، قال: (رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل ~~وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله ~~اليسرى) (3). # ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث ~~يخرج عن متعارف القيام، أو عن أصله، وعن ابن [أبي] الجمهور (4) أنه لا خلاف ~~في ذلك، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب; فإن الظاهر منه - مضافا إلى نصب ~~الفقار - كون القائم كالشاخص المنصوب. # ومنها: الاستقرار في واجبات الأذكار، بمعنى الوقوف المقابل للجري والسكون ~~المقابل للاضطراب، ويدل عليه بالمعنى الأول - مضافا إلى الاجماع المحكي عن ~~المسالك الجامعية (5) والمصرح به في الإيضاح (6) في باب الصلاة # PageV01P495 # على الراحلة وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني (1)، وفي كلام بعض المعاصرين ~~(2) -: خبر السكوني: (عن الرجل يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة حال ~~مشيه) (3). # ونحوه ما روي عن يونس الشيباني في حديث المشي ms239 في الإقامة: # (قلت له: فيجوز المشي في الصلاة؟ قال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد ~~فكبرت... وأنت مع إمام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك... إلى آخره) ~~(4). # وبالمعنى الثاني - مضافا إلى إطلاق الاجماع المذكور -: إخلال الاضطراب ~~المعتد به بالانتصاب، ولذا قيل: إنه مأخوذ في مفهومه كما في الرياض (5) ~~[وعن المفاتيح (6)] (7) وفي الذكرى (8) أن الاستقرار ركن في القيام. # ويمكن أن يستدل عليه - أيضا - بما روى [الحلبي] (9) بإسناده عن أبي عبد ~~الله عليه السلام: ([عن الصلاة في السفينة] (10)، فقال: إن كانت محملة ~~ثقيلة # PageV01P496 # إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة فصل قاعدا) (1). # ورواية سليمان بن صالح: (ولتتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة; فإنه ~~إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) (2)، دلت عرفا على لزوم التمكن في الصلاة ~~وإن كان مستحبا في الإقامة، إلا أن يقال: إن المراد التمكن مقابل المشي. # ثم إن مقتضى كون الانتصاب مأخوذا في ماهية القيام - كما نص عليه بعض -: ~~تقديم مراعاته على جميع الصفات; لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف; ولذا ~~جزم المصنف قدس سره، في القواعد (3) وغيره (4) بتقديم الاعتماد على ~~الانحناء، ولكنه لا يخلو عن نظر، لامكان منع أخذه مطلقا في ماهيته بحيث يصح ~~سلبه بمجرد انحناء يسير; فإن الظاهر أن قوله: (منتصبا) في قوله: (قم ~~منتصبا) ليس حالا مؤكدة، وسيجئ ما يؤيد ذلك، ومنع كون الصفات صفات للانتصاب ~~[فلعلها - كالانتصاب - صفات] (5) الوقوف على الرجلين. ثم منع أولوية فوات ~~الوصف مطلقا، حتى مثل الاستقرار المهتم به عند الشارع، وإن اقتضته الأدلة ~~في بعض الموارد وبعض الأوصاف; ولعله لذا تردد جماعة في ما إذا دار الأمر ~~بين الانحناء وبين بعض تلك # PageV01P497 # الصفات، وإن استقرب بعضهم أخيرا الانتصاب كالشهيد في الذكرى (1) في مسألة ~~الدوران بين الانحناء وتفريق الرجلين، والفريد البهبهاني في الدوران بينه ~~وبين الاعتماد (2). # وكيف كان، فالحكم بترجيح الانتصاب على الاستقرار سيما بمعنى الوقوف وعدم ~~المشي في غاية الاشكال، سيما على احتمال كون الاستقرار شرطا في أصل الصلاة ~~لا في القيام. # وكيف ms240 كان، فلا ينبغي التأمل في تقديم الانحناء على القعود ولو بلغ ~~الركوع، كما عن غير واحد (3) وصرح به أيضا في المنتهى (4) فيما إذا قصر ~~السقف أو كانت السفينة مظللة، ونسب الخلاف إلى بعض العامة على وجه يشعر ~~بعدم الخلاف بيننا; لأن المعسور لا يسقط الميسور، مع أنه لا يبعد صدق ~~القيام عليه في الجملة، فيدل عليه ما يدل عليه، وإن تعذر وصفه، أعني ~~الانتصاب. # ويدل على هذا وعلى أصل الحكم: صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه ~~السلام، قال: (سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها ~~[وهو] جالس يؤمي أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حتى ظهره) (5). # وإطلاق الرواية كأكثر الفتاوى - كما يظهر من فتواهم فيما سيجئ # PageV01P498 # بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى ~~الجلوس -: تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع...... (1) وحينئذ ~~فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي، ويحتمله ~~أيضا. # ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد الراكع ~~معتمدا غير مستقر; بناء على عدم ترجيح الاستقرار، وجب بلا خلاف كما في ~~الرياض (2)، لقاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وفي شرح الفريد البهبهاني ~~أنه إجماعي (3). # وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، نسبه في المنتهى إلى ~~علمائنا (4). # أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما، فيدور أمره بين القيام والجلوس ~~للركوع والسجود، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود، فقيل (5) ~~بتقديم الأول; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب القيام ~~فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما، قعد له. # وقيل بالثاني (6); لأولوية إدراك الركن، مضافا إلى ما روي من أن # PageV01P499 # الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام احتسب له صلاة القائم (1). # ويضعف الأول: بأن ورود الأمر بالأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب، بل ~~الأمر بالمركب يتحقق من غير تدريج، ولا شك أن المركب بالنسبة إلى هذا الشخص ~~لا يجب فيه القيام للقراءة والركوع معا، ms241 بل الواجب هو القيام في الأول أو ~~للثاني، فكما يصدق عليه بعد الافتتاح أنه قادر على القيام للركوع، وليس... ~~تقدم القراءة على الركوع موجبا لفراغ الذمة... القراءة قائما، يمكن أن ~~يقال: يجب عليه... (2) من القراءة زمان الركوع الواجب لا زمان وجوبه. # ومع عدم المرجح فالتخيير، ومعه فيؤخذ بالراجح، وحيث إن ركوع القائم ركن، ~~بل هو مع القيام المتصل به - كما اتفقت عليه كلمة المتأخرين - ركنان، كان ~~مراعاتهما أولى. # اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من مثل قوله: (إذا قوي فليقم) (3) ونحوه ~~من الأدلة، أن تعين القيام والقعود في كل جزء يتبع صفة المكلف في زمان ذلك ~~الجزء من حيث القوة والعجز. # وإن كان يتجه ما ذكر في وجه التضعيف لو كان تقييد الواجبين المترتبين في ~~الوجود دون الوجوب بالقدرة بنفس اقتضاء العقل له. # ويمكن تضعيف ما ذكر في وجه الترجيح أيضا: بأن الفائت أمور خارجة عن مفهوم ~~الركن لا نفسه; بناء على أن الركن في الركوع هو الانحناء # PageV01P500 # عن اعتدال، المشترك بين ركوعي القائم والقاعد، والفائت من القيام المتصل ~~بالركوع هو اتصاله بالركوع لا نفس القيام; فإنه ليس مغايرا في الوجود، ~~لقيام القراءة المتحقق في المقام. # وأما ما ورد من أن الجالس إذا ركع عن آخر السورة حسب له صلاة القائم (1)، ~~فغير شامل للمقام، كما لا يخفى على من لاحظ موارد تلك الروايات. # نعم، يمكن ترجيح الركوع - بعد ملاحظة ما تقدم في أول القيام من أن الركن ~~في حق القائم هي هيئة الركوع القيامي عن قيام - بما ظهر من حال الشارع في ~~الأحكام الكثيرة من اهتمامه بالأركان، ويكفي في ذلك تسمية الفقهاء لها ~~أركانا. # نعم، لو دار الأمر بين فوت القيام في القراءة وبين فوت المتصل منه ~~بالركوع مع التمكن من هيئة ركوع القائم، فلا يبعد ترجيح الثاني. # ولو دار الأمر بين فوت القيام وفوت الركوع والسجود وتبديلهما بالايماء، ~~فالظاهر ترجيح الأول، وفاقا لبعض (2) لما ذكر من الاهتمام بالأركان. # مضافا إلى أن المتبادر من قوله: (من لم يستطع أن يصلي ms242 قائما فليصل ~~قاعدا)، (3) من لم يستطع الصلاة المتعارفة المشتملة على حقيقة الركوع # PageV01P501 # والسجود ففرضه القعود، وهو عام لما نحن فيه. # وتردد في المسألة المحقق الثاني، قال: من فوات بعض على كل تقدير، فيمكن ~~تخييره، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه (1) انتهى. # وقد توهم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في ~~هذه المسألة، واشتبهت عليه هذه المسألة بالمسألة التي قدمناها قبل مسائل ~~الدوران. # (فإن عجز (2)) عن القيام في شئ مما يعتبر فيه بنحو مما يتصور فيه (قعد) ~~منتصبا مستقلا كيف شاء، إجماعا في أصل القعود وتقييده وإطلاقه، إلا أن ~~الأفضل له التربع حال القراءة، وتثنية رجليه حال الركوع والتورك حال ~~التشهد. # ويجب في ركوعه الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع ~~بالإضافة إلى القائم المنتصب; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة قاعدا; ~~لأن الملحوظ في الصلاة التي تقيد بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز ما ~~عداهما من الأجزاء، فيجب ويستحب فيه جميع ما عدا وظائف القيام وما يستتبعه ~~من الهيئات. # ومنه يظهر ضعف قول الشهيد في الذكرى بوجوب رفع فخذيه; لأصالة بقاء وجوبه ~~الثابت حال القيام (3); وذلك لأن رفعهما من لوازم # PageV01P502 # الانحناء عن قيام، لا مما يجب فيه شرعا، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن ~~الفخذ - المتحقق حال القيام دون القعود - الذي لم يقل هو ولا غيره بوجوبه. # ولكن الأحوط ما ذكره الشهيد، لأنه أقرب إلى ركوع القائم، سيما إذا قدر ~~على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع ~~القائم، وأوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الامكان. # ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان، إحداهما: ما تقدم، والأخرى: أن ~~ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وهو أكمله، كما أن أكمل ركوع القائم ~~يستلزم محاذاتهما أيضا، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، ~~وهو حسن. # ثم إن القاعد إن تمكن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو، ~~وإلا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء ms243 الله تعالى. # (ولو عجز) عن القعود مطلقا (اضطجع) على المعروف عن غير شاذ منا قائل ~~بالاستلقاء مستقبلا، كما حكاه في المعتبر (1) مستدلا بأنه معرض للبرء، فلو ~~عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس. # ولا يخفى ضعفه وإن وردت به روايات مروية عن الكتب الثلاثة (2) # PageV01P503 # وغيرها (1)، لكنها لمخالفتها للكتاب (2) بضميمة ما ورد في تفسيره (3)، ~~والسنة المستفيضة (4) [المعتضدة بعمل] (5) الأصحاب كما في الذكرى (6) ~~والاجماعات المنقولة كما في الرياض (7) والغنية (8) وعن غيرهما (9)، ~~وموافقتها لفتوى أصحاب الرأي كما في المنتهى (10)، لا بد من تقييدها بصورة ~~العجز عن الاضطجاع أو حملها على التقية. # ثم إن المحكي عن المعظم: وجوب الاضطجاع على جانبه الأيمن، بل # PageV01P504 # في المعتبر (1) والمنتهى (2) إنه مذهب علمائنا، وفي الغنية (3) وعن ~~الخلاف (4) دعوى الاجماع، ويدل عليه موثقة عمار - المبدل بحماد في الذكرى ~~(5) والمعتبر (6) وجامع المقاصد (7) سهوا من القلم ظاهرا - عن مولانا أبي ~~عبد الله عليه السلام: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى إما ~~أن يوجه فيؤمي إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه ~~الأيمن ثم يؤمي بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ~~ما قدر، فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء) (8). # ونحوه المرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الفقيه (9) وعن ~~الصادق عليه السلام كما عن الدعائم (10). # وفي ظاهر الشرائع (11) والنافع (12) وصريح المحكي عن المصنف في # PageV01P505 # التذكرة (1) والنهاية (2)، بل حكي استظهاره عن كثير من العبائر (3): ~~التخيير بين الأيمن والأيسر، واختاره في المدارك (4) استنادا إلى الأصل ~~وإطلاقات بعض الروايات (5) وضعف مستند المقيد. # وفيه: إن الضعف ينجبر بالشهرة وحكاية الاجماع، إلا أن يوهن حكاية الاجماع ~~عن المحقق (6)...... (7) بوجود القائل في أصحابنا بوجوب الاستلقاء مع العجز ~~عن القعود. # هذا مع تهافت متن رواية عمار (8). # لكن الانصاف أنه لا يخلو عن قوة مع مطابقته للاحتياط. # ويجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهرا [كما عن] (9) الذخيرة (10) ~~ونسبه في المنتهى (11) إلى علمائنا، ويدل عليه الموثقة المتقدمة (12) وذيل ~~رواية # PageV01P506 # الدعائم (1)، بل ms244 إطلاقات الاستقبال. # وفي وجوب اعتدال القامة في الاضطجاع والاستلقاء احتمال، قواه في كشف ~~الغطاء (2)، ثم جعل خلافه أقوى، وهو الأقوى. # وكيف كان، فإن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر ولا ~~يستلقي، على المعروف بين المتأخرين، ويدل عليه مرسلة الصدوق (3) المنجبر ~~ضعفها بالشهرة العظيمة، بل حكاية ظهور عبارة بعض في الاجماع، مضافا إلى ~~إطلاقات وجوب الاضطجاع، خرج منه ما أجمع على وجوب الاستلقاء فيه، وخصوص ~~قوله قي الموثقة المتقدمة: (فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر صلى; ~~فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة) (4). فإن استقبال القبلة بالوجه لا ~~يحصل إلا بالاضطجاع على الجنب لا الاستلقاء. # لكنه ضعيف بأن التوجه إلى القبلة يطلق مع الاستلقاء كما يستفاد من ~~الأخبار والعرف، بل ربما يتوهم دلالة الموثقة على التخيير لمكان قوله: # (كيف ما قدر صلى) لكنه كسابقه في الضعف; لأنها في مقام بيان أن الواجب في ~~الصلاة هو الكيفية المقدورة وما لا يستطاع موضوع عن المصلي، فلا يدل على ~~تساوي الحالات المقدورة، كما لا يخفى على المتأمل. # PageV01P507 # مضافا إلى ظهور عبارة الرياض (1) في عدم القول بالتخيير وإن استظهره بعض ~~الأجلة (2) من كتب المصنف قدس سره، وفي الرياض عن ظاهر جماعة تعين ~~الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن (3)، وفي ظاهر عبارة الغنية (4) الاجماع ~~عليه; لذيل رواية الدعائم المتقدمة (5)، وهي ضعيفة مخالفة لاطلاقات الصلاة ~~على الجنب من الآية (6) والرواية (7)، مع أن هذا القول لم يصرح به أحد ~~ظاهرا، وإنما استظهر من عبارة جماعة، ومنعه بعض سادة مشايخنا (8); ولعله ~~لعدم بناء تلك العبارة على استيفاء جميع مراتب الاضطرار، بل على بيان ~~أصولها غالبا، كما لا يخفى على من تأمل في تلك العبائر، سيما عبارة الغنية ~~(9) التي ادعى فيها الاجماع على هذا الحكم. # ويجب على المضطجع - مطلقا -: الاتيان بالركوع والسجود إن قدر عليهما، ~~وإلا أومأ لما يعجز عنه برأسه، وإلا فبعينيه كما سيأتي. # (وإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا (استلقى) على ظهره، بلا خلاف ظاهرا فتوى ~~ورواية، ويستقبل القبلة بوجهه بحيث لو قعد كان # PageV01P508 # مستقبلا، ms245 وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه، وفي كشف اللثام (1) ~~والرياض (2) دعوى الاجماع عليه، وفي رواية العيون المتقدمة: (فإن لم يستطع ~~جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة) (3) فإن أريد من (الرجلين): ~~القدمان، لم يخالف فتوى الجماعة. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي ~~القبلة) (4). # ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود، ولو بالانقلاب إلى ما يصح ~~السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود، تعين; لقاعدة ~~الميسور، وظاهر روايتي الحلبي (5) وزرارة (6) المصححتين: # التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل، وهما منزلتان ~~أو مؤولتان، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما ~~مع الامكان، وحكي (7) دعوى الشهرة عليه، وعن آخر (8) أنه مذهب الأصحاب; ~~لحسنة الحلبي - بابن هاشم (9) - ولرواية # PageV01P509 # الكرخي (1) ومرسلة الصدوق (2) بل جميع إطلاقات الايماء (3); لأن المتبادر ~~منه أن يكون بالرأس، سيما ما دل منها على وجوب أخفضية الركوع، حيث إنها لا ~~[تتحقق في تغميض العين إلا مجازا، بل وجميع إطلاقات الايماء; حيث إن ~~المتبادر منه أن يكون بالرأس] (4)، بل لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق ~~الايماء على تغميض العين. # وهذا كله يجب حمل ما ورد من التغميض (5) على صورة العجز عن الايماء، كما ~~يشهد... مورده... (6) المستلقي; حيث إنه [عاجز] (7) غالبا عن تحريك الرأس ~~أيضا، هو الوجه في الاقتصار على تغميض العين للمستلقي في... (8) جماعة (9) ~~على ما حكي، بل ظاهر عبارة # PageV01P510 # [الغنية (1)] (2) دعوى الاجماع على ذلك. # ومن هذا ظهر ضعف ما عن الحدائق من أن وظيفة المضطجع الايماء بالرأس، فإن ~~تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل، ووظيفة المستلقي التغميض، ولا يجتزئ بالايماء ~~بالرأس (3)، جمودا على ظاهر الأخبار. # وهل يجب مع ذلك وضع شئ على الجبهة؟ الظاهر: نعم، وإن لم يصدق معه اسم ~~السجود أصلا; لرواية سماعة: " ويضع على جبهته شيئا على إذا سجد فإنه يجزئه، ~~ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (1). # ونحوها مرسلة الصدوق: (ويضع على جبهته شيئا) (5)، والمحكي عن قرب ~~الإسناد: (يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه) (6). # لكن ظاهر هذه ms246 الأخبار - من حيث عدم التعرض للايماء - كفاية الوضع (7) عن ~~الايماء، والأقوى الجمع عملا بروايات # PageV01P511 # الأمرين (1)، مضافا إلى دلالة رواية سماعة (2) عليه، فإن قوله: (إذا سجد) ~~يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا ~~برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه. # وربما احتمل في كشف اللثام (3) الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين، وهو ~~ضعيف، بأن مقتضى الجمع الجمع، والتخيير طرح. # وأضعف من هذا: الاستشهاد له بروايتي الحلبي (4) وزرارة (5) الدالتين على ~~أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من ~~الايماء بالرأس، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء ~~في الجملة (6)، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر (7) والمنتهى (8) ~~وعن الذخيرة (9) في باب السجود، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة؟! وقد ~~عرفت (10) [أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق (11)، # PageV01P512 # أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في ~~الجملة إلى المسجد المرفوع] (1). # بقي هنا شئ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع، فإن ثبت ~~إجماع مركب، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه ~~نوع اعتماد على المسجد، بخلاف المستلقي (إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة ~~الميسور، فتعم المستلقي أيضا] (2). # ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ~~ما يمكنه; لمرسلتي الصدوق (3) المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة ~~النافلة ماشيا وعلى الراحلة (4)، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة ~~والفريضة; للأصل، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب، وبما في الذكرى ~~(5) من نسبته إلى الأصحاب. # وفي كشف اللثام (6) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار ~~والفتاوى، وإن حكى فيه عن المقنعة (7) والصدوق (8): أن السابح يعكس الأمر # PageV01P513 # ويجعل الركوع أخفض، ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزءا ~~من الانحناء الركوعي حتى يقال: بأنه يجب بقدر الامكان; فلا معنى لوجوب نقصه ~~ليحصل الفرق، كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل ms247 الانحناء لتحصيل ~~الفرق، مع أنه يمكن أن يقال - في القادر على الانحناء الغير البالغ حد ~~الركوع -: إنه يجب عليه التقليل في الركوع; لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي ~~على كل حال; فيدور الأمر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع، وبين فوات ~~الفرق بين ركوعه وسجوده، ولا مرجح، لكن الانصاف: عدم جواز التقليل حينئذ، ~~والأصل في ذلك: أن الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل أن ~~يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع، وإنما هو لازم قهري يتبع ما وجب في ~~السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع، فالتكليف بالانحناء إلى حد ~~الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه مطلقا، فإن كان مكلفا في ~~السجود بالانحناء الزائد على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق وإلا لم ~~يحصل، ومن هنا استقرب في الذكرى (1)، بل حكي عن جماعة (2) جواز الانحناء ~~إلى أكمل الركوع وإن لم يقدر على أزيد منه للسجود، فلم يهملوا مستحبا ~~لمراعاة الفرق، وإن ضعفه في جامع المقاصد (3)، لكنه ضعيف. # وأما الايماء بالرأس: فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كونه # PageV01P514 # القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء، لا يجوز ~~التقليل منه للركوع ليحصل الفرق، إلا أن يرد النص في ذلك، وإن كان المستند ~~فيه النص - كما هو الظاهر; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من ~~الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود، جعل الشارع ما للسجود منه ~~أخفض مما للركوع، كما في نفس الانحناء. # وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه، (جعل (1) قيامه) للنية والتكبير ~~والقراءة والركوع (فتح عينيه) معا، (وركوعه تغميضهما، ورفعه) عنه (فتحهما، ~~وسجوده للأول (2) تغميضهما، ورفعه) منه (فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ~~ورفعه فتحهما) كما في رواية محمد بن إبراهيم (3) المنجبرة بالعمل، ولا يقدح ~~اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب ~~الحدائق (4)، على ما حكي (5). # وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع، بأن لا يبالغ في تغميض الركوع ~~كما في الروض (6) وجامع المقاصد (7) # PageV01P515 # وعن جماعة (1)؟ فيه نظر: # من ms248 خلو الرواية (2) المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام للبيان، بل ~~ظهورها في عدمه. # ومن عموم إحدى المرسلتين المتقدمتين (3)، إلا أن يحمل إطلاق الايماء ~~فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير المتحققة في ~~التغميض إلا مجازا، فتصير كالأخرى، مضافا إلى خلوها في المقام عن الجابر، ~~وفي كشف الغطاء; أنه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أومأ بواحدة، وإذا ~~تعذر ذلك عليه أيضا فبأعضائه الأخر (6); ولعله لمطلقات الايماء، فيجب ~~امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين، لكنه محل نظر. # وهل يجب مع الايماء بالعين وضع الشئ على الجبهة؟ فيه نظر; لأن ظاهر ~~الأخبار المتقدمة (5) - المتضمنة للوضع بحكم التبادر - منصرف إلى المضطجع ~~القادر على حركة الرأس، إلا أن يثبت عدم القول بالفصل. # واعلم أن الظاهر من الاطلاق: كفاية مسمى تحريك الرأس في إيماء الركوع ~~ووجوب الزيادة عليه للسجود، فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس مختصا ~~بالركوع، وآخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود، والوسائط مشتركة ~~بينهما. # PageV01P516 # وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال؟ ظاهر جماعة (1) نعم; ~~لأصالة الاشتغال، ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما إلا ~~بالنية، إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يصيران بدلا إلا بالقصد، ولأن ~~هذه الأمور كما لا يخل نقصانها وزيادتها في الصلاة الصحيحة، كذا لا يخل ~~بالناقصة استصحابا لحكمها، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل ~~نقصانه وزيادته قضية للبدلية، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغاير لما ليس ~~بركن، وليست المغايرة إلا بالنية، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا إلا ~~بالنية فكأنها منصوص عليها في أدلة الايماء. # وفي الكل نظر; لورود إطلاقات الأدلة على أصالة الاشتغال، وعدم اشتراط ~~القصد في البدلية، كما في الركوع جالسا; لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة، ~~فيكفي في نيتها نية أصل الصلاة كالأفعال الأصلية. # والفرق - بأن الأفعال الأصلية متعينة متميزة ليست عادية فلا تفتقر إلى ~~نيات تخصها، بخلاف هذه فإنها مشتركة بين العادة والعبادة; فلا بد من النية ~~لتعين العبادة - مردود: بأن صيرورة الأفعال ms249 الأصلية عبادات إنما هي لأجل ~~قصد التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة، وإلا فهي في حد ذاتها حركات عادية ~~للمكلف كأبدالها وإن كانت الأبدال في حد ذاتها أغلب صدورا من المكلف، فإذا ~~قصد التعبد بتلك الأبدال في ضمن نية الصلاة خرجت من العادة إلى العبادة ~~(2). # PageV01P517 # وأما بطلان الصلاة بزيادتها، فهو ممنوع مع النسيان; لعدم ما يدل على عموم ~~البدلية، رأس سلم; نظرا إلى ما يستفاد منه البدلية من الأخبار، فلا نسلم ~~كونه مقيدا بصورة قصد الركوع والسجود كما حكاه في الروضة، بل يكفي فعله ~~بعنوان، أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع. # ومع التسليم فلا يدل على وجوب قصدهما في أصل الصلاة لأن نيتها يكفي في ~~جعل الايماء ركوعا أو سجودا. # أما الزائد على الواجب فلما لم يصدق زيادة الركن إلا مع القصد لم يحكم ~~بالبطلان إلا معه، فلو قصد كونه من أفعال الصلاة ولم يقصد كونه ركوعا لها ~~لم تبطل زيادته إلا متعمدا; لأن الشارع إنما جعله ركوعا في محله، فصيرورته ~~إباها في غير محله يحتاج إلى قصد الركوعية. # ومن هنا ظهر ما في كلام الفاضل الهندي من أن الخلاف في اعتبار القصد في ~~الابطال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في البدلية. # وحاصل، أحكام صور زيادة هذه الأمور: أن المصلي إن أتى بشئ منها زائدا على ~~ما وجب عليه سواء كان في محله أو في غيره، فإن كان لاقتضاء العادة له - كما ~~يتفق كثيرا في حركة الرأس وتغميض العين - فلا إشكال في عدم البطلان. # ولو أتى به بقصد أنه من أفعال الصلاة، فإن قصد به خصوص الركوع أو السجود ~~لحقه حكم زيادة المنوي، كما لو أتى بتحريك الرأس دون منتهى الامكان فإنه ~~يمكن جعله للركوع والسجود، وإن نوى به فعلا من أفعال الصلاة غير مستحضر ~~لخصوص أحدهما فالأقوى عدم البطلان في غير PageV01P518 # صورة التعمد; لعدم صدق زيادة الركن مع عدم قصد خصوص الركوع. # ولو أتى بمنتهى ما يمكنه من حركة الرأس وغمض العين، انصرف إلى السجود إن ~~لم ms250 يستحضر خصوص المبدل أو قصد زيادة مجموعه. # وإن قصد به الركوع من حيث تحققه في ضمنه; لاشتماله على الايماء الركوعي ~~مع زيادة، فالوجه البطلان أيضا. # وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء: فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه ~~المصدري، ولا ريب أن القدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على معان لا ~~تتحقق إلا بالقصد والالتفات كالتشهد والتسليم والقنوت، ليس إلا أشباح تلك ~~الأفعال دون إنشاء مفاهيمها - ولذا اعترض المتأخرون على الشهيد في الدروس ~~حيث قال: إنه يجب في التشهد قصد لفظه ومعناه - (1) والايماء من هذا القبيل، ~~فإن الواجب منه حركة الرأس. # ثم إنه لو لم يقدر المريض على الاستلقاء صلى كيف ما قدر، فالنائم على ~~وجهه ينام عكس المستلقي، ليكون وجهه إلى القبلة إذا رفع رأسه; لأنه الظاهر ~~من توجيه مثله نحو القبلة، ويؤمي برأسه، ثم بعينيه، ثم بواحدة، ثم يخطر ~~الأفعال بالبال، ويذكر الأقوال إن قدر، وإلا اكتفى بإخطارها; كل ذلك لما ~~علم من الأدلة الثلاثة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وأنه يصلي كيف ما قدر ~~(2) فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (3). # لكن إثبات وجوب المرتبة الأخيرة بغير الاجماع - لو ثبت - مشكل. # PageV01P519 # واعلم، أن قول المصنف قدس سره: (وكذا (1)) باقي (الركعات) لم يظهر لذكره ~~وجه; إذ لا إشعار في عبارته السابقة باختصاص البحث بالركعة الأولى. # (ولو تجدد عجز القائم) بأقسامه (قعد) في أي فعل كان، فإن كان قبل القراءة ~~أو فيها قعد قارئا عند المصنف قدس سره (2) وعند الأكثر، كما في الروض (3)، ~~بل في الذكرى (4) - كما عن الروض (5) - نسبته إلى الأصحاب، لكن عن الدروس ~~نسبته إلى القيل (6)، لا لأن الانتقال والهوي واجب فلا يشترط الاستقرار; إذ ~~لا منافاة بين وجوب الهوي واعتبار الاستقرار والطمأنينة في القراءة، كما لو ~~وجب المشي في أثناء القراءة لعارض فإنه يجب السكوت. # ولا لأن كلا من الانحناءات المتدرجة إلى القعود مرتبة خاصة وهيئة على حدة ~~داخلة في أفعال الصلاة بحسب الاتيان فيها بما يسعها من أجزاء القراءة، ~~والاستقرار إنما يعتبر في الهيئة ms251 الواحدة المستمرة من هيئات الصلاة; لامكان ~~منع كون هذا الهوي من أفعال الصلاة وهيآتها الأصلية، بل مقدمة للانتقال إلى ~~فعل أصلي وهو الجلوس، والاستقرار معتبر في أصل الصلاة في هيئاتها الأربع، ~~أعني القيام والقعود والركوع والسجود. # بل لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في المقام من إجماع أو غيره مع # PageV01P520 # وجوب مراعاة الحالة العليا بقدر الامكان; لعموم أدلة القيام ولو مع ~~الانحناء التام، فإن حال الهوي أعلى من حالة القعود، فيجب تقديمها وإن فات ~~الاستقرار (1) كما تقدم في ما لو دار الأمر بين القيام مضطرا والقعود ~~مطمئنا، واستشكل ذلك في كشف اللثام (2) تبعا للشهيد في الذكرى (3) بأن ~~الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل، واختار المحقق الثاني (4) وصاحب المدارك ~~(5) كما عن الأردبيلي (6) ترجيح القعودة لأن الطمأنينة أقرب إلى هيئة ~~الصلاة، وهو ضعيف بما عرفت من أولوية القيام على الاستقرار المقابل للحركة، ~~وإن لم نجزم فيما تقدم (7) بأولوية القيام على الاستقرار المقابل للمشي، ~~فظهر ضعف ما في الكشف من أن القراءة في حال الهوي كترجيح المشي على القعود، ~~كضعف ما في الذكرى من تقوية وجه الاشكال برواية السكوني الدالة على وجوب ~~الكف عن المشي حين القراءة في الصلاة (8) من أولوية القيام على # PageV01P521 # الاستقرار المقابل للحركة، مضافا إلى أن الاخلال بالاستقرار هنا إنما هو ~~بالهوي الذي لا يعد هيئة خارجة عن الصلاة في نظر المتشرعة، نعم لو دار ~~الأمر بين القعود وبين الهوي ثم النهوض مكررا بحيث يختل هيئة الصلاة، لم ~~يبعد ترجيح القعود عليه; لما تقدم في تعارض القعود مع المشي. ولو سلمنا عدم ~~الترجيح، فلنرجع إلى التخيير. # وكيف كان، فلا ريب في جواز القراءة، وعليه: فهل يجب الاشتغال بالقراءة ~~حال الهوي بحيث لو تركها بطلت صلاته مع الإثم، أو أثم من غير بطلان، أو لا ~~يجب الاشتغال، بل يجوز السكوت في تلك الحال على وجه لا يخل بموالاة ~~القراءة، وجوه: # من أن القراءة في الهوي جزء من صلاة هذا المكلف وقد تركها عمدا فيبطل. # ومن أن ترك هذا الجزء لا يوجب البطلان ms252 إلا إذا لم يتمكن من بدله وهو ~~القراءة حال القعود، فكأنه عدل عن فرد من الصلاة إلى فرد آخر، ويعاقب على ~~ترك الفرد الأقرب إلى الفرد الاختياري، كما لو ترك الفرد الاختياري حتى عجز ~~عنه وانحصر أمره في الاضطراري. # ومن أنه لا دليل على وجوب المبادرة إلى الفرد الأقرب، بل له - بمقتضى ~~إطلاق الأدلة - ترك التعجيل، وإن دخل به تحت عنوان المضطر، بل له ذلك قبل ~~الصلاة أيضا، كما لو علم بأنه لو أخر الصلاة عن أول وقتها تعذر عليه ~~القيام، فإن مقتضى أدله التوسعة: جواز التأخير. # ولو اتفق إتمام القراءة في الهوي: فإن أمكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوى ~~وجب، وإلا فيجلس للركوع. # ولو طرأ العجز بعد الفراغ عن القراءة: فإن قدر على تحصيل أقل PageV01P522 # الركوع بأقل الذكر في حال هويه إلى القعود - بأن يشرع فيه أول ما يبلغ حد ~~الركوع ويتمه هاويا - وجب، وإن لم يتمكن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه ~~منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنا. # وإن لا يتمكن من ذلك: فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه، ~~ويحتمل سقوط القيام فيركع جالسا. # وإن لم يتمكن من أقل الركوع وجب الركوع جالسا. # ولو طرأ في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن ~~حد الركوع، وإلا قعد منحنيا، وإن تعذر البقاء على الانحناء: # سقط الذكر والطمأنينة، وكذا إن كان في أثنائه. # وإن كان بعده: قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع، والظاهر وجوب رفع رأسه ~~عن الركوع بقدر الامكان وإن لم يبلغ حد الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلل ~~قعود. # وكذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع، أو للمضطجع فاستلقى. # (ولو تجددت قدرة العاجز) عن القيام (قام) للقراءة ساكتا عنها بانيا على ~~ما مضى منها من غير استئناف حتى على وجه الاستحباب; لعدم الدليل، مع ~~استلزام زيادة الواجب. # ولو كان في أثناء كلمة: فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا - على الخلاف في ~~ترجيح الاستقرار على القيام - لشروعه فيها على الوجه ms253 الصحيح فيجب إتمامها; ~~لعموم (لا تبطلوا) (1) ويغتفر عدم القيام للعذر الشرعي. # PageV01P523 # ويحتمل وجوب السكوت; لأن تجدد القدرة في أثنائها كاشف عن عدم الأمر بها ~~حين الشروع، فالأولى الاتيان بها ثم إعادتها. # ويقوم للركوع إن فرغ من القراءة، وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ~~ضعيف الوجه. # ولو قدر على القيام في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر قام منحنيا ليذكر ~~مطمئنا، وكذا إن كان قبل تمامها، ولو كان في أثناء الكلمة فالوجهان. # وإن كان بعده قبل الطمأنينة في الرفع: قام منتصبا مطمئنا، وإن كان بعدها: ~~ففي وجوب القيام للسجود قولان، أقواهما: العدم; لأن القيام للسجود ليس من ~~الأفعال الأصلية كما سيجئ (1). # PageV01P524 # [الثاني: النية] بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العالمين، ~~والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. # الواجب (الثاني: النية، وهي (2)) لغة العزم، وعند الفقهاء - كما يظهر من ~~جماعة (3) -: القصد المقارن، حتى إنه صرح في الإيضاح (4) وجامع المقاصد - ~~في شرح قول العلامة: (ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية) (5) -: أن ~~استعمال النية هنا مجاز، فإن أرادوا ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فلا ~~يخفى عدمه، وإن أرادوا الحقيقة الاصطلاحية فله وجه، وإن لم يثبت أيضا. # PageV01P525 # وكيف كان، فلا كلام في توقف الصلاة على النية، والأصل في ذلك: # عدم تحقق مفهوم العبادة بدونها، وقد استدل له أيضا بالآيات والأخبار، ولا ~~يخلو عن تأمل. # إنما الكلام في شرطيتها وجزئيتها، فقد طول غير واحد البحث في ذلك، وطواه ~~آخرون لقلة فائدته، ولم نقف في أدلة الطرفين على شئ يعتمد عليه، إلا أن ~~المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية: كون النية في الصلاة - كغيرها من ~~الأعمال - خارجة عن مفهومها، فالأقوى أنها شرط، كما صرح به في المعتبر (1) ~~والمنتهى (2) والروض (3) وغيرها (4)، وعليه فلا يعتبر فيه ما يعتبر في ~~الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما إلا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبير ~~الاحرام، إن استلزم فقدها عدم المقارنة. # نعم، ربما استظهر من استدلال القائلين بجزئيتها - بأنه يعتبر فيها ما ~~يعتبر في الصلاة -: كون ذلك مسلما ms254 ومتفقا عليه، وهو استظهار ضعيف; لاحتمال ~~كون الصغرى مثبتة لا مسلمة، وفي الروض (5) عن المصنف قدس سره: # أن الأقوى وجوب القيام في النية، وفي البيان: أنه الأقرب (6)، وهذا يؤذن ~~بعدم الاتفاق، نعم يظهر من جامع المقاصد (7) في أول بحث القيام: دعوى # PageV01P526 # الاتفاق على وجوب القيام في النية. # وكيف كان، (فيجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة) مع تعددها; إما بسبب تعدد ~~التكليف بالصلوات المختلفة نوعا كالظهر والعصر، لا شخصا لتنحل التكاليف ~~المستقلة فيها إلى الأمر بتكرار الفعل الواحد مرات. # وجملة الكلام: أن الفعل المأمور به إما أن لا يشترك معه - في تمام ~~الأجزاء أو في بعضها - مأمور به آخر، وإما أن يشترك. # فعلى الأول: لا ينفك قصد الامتثال عن قصد التعيين. # وعلى الثاني: فإما أن الاشتراك في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة ~~والخمس، وإما أن يكون في بعضها، فإن كان في الكل، فإن اختلفا من حيث ~~الحقيقة في نظر الشارع، بأن علم ذلك من حاله ولو من جهة اختلاف أحكامها، ~~مثل ترتب العصر على الظهر والعدول عنه إليه وهكذا، فلا بد من التعيين. # وإن علم اتحادهما من حيث الحقيقة، فيرجع الأمر بهما إلى الأمر بتكرار تلك ~~الصورة الواحدة كما إذا وجب صلاتان متحدتان لأجل نذرين.. # وكذا إن كان الاشتراك في بعض الصورة سواء كان الأمر بالمتعدد في هذا ~~القسم تخييريا أو تعيينيا. # وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة نوعا، ~~كالظهر والجمعة; بناء على التخيير، لا شخصا ليرجع التخيير إلى تعيين ~~الطبيعة المشتركة بينهما من غير ملاحظة الخصوصية. # والمعروف أن القصر والاتمام من قبيل متحد الحقيقة فلا يعتبر قصد أحدهما ~~في مقام التخيير ولهذا لا يتعين أحدهما بالنية، وهو حسن لو كان عدم التعيين ~~بالنية مفروغا عنه، مع احتمال أن يكون ذلك حكما شرعيا PageV01P527 # لا من جهة اتحاد الحقيقة في نظر الشارع; ولذا قال في البيان في صلاة ~~المسافر: الأقرب اشتراط نية القصر أو الاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير ~~(1). # ولعله لذا استقرب في الدروس (2) والبيان ms255 (3) وجوب التعيين، وتبعه المحقق ~~الثاني في جامع المقاصد; معللا باختلاف أحكامهما في نظر الشارع مثل حكم ~~الشك في ركعاتهما مثلا، فيكشف عن اختلاف حقيقتهما (4)، وفيه تأمل; لأن ~~الحكم ربما يلحق الفرد بعد التعيين، ولا يلزم تخلف أثر السبب التام كما ~~ذكره هناك، فالتمسك باحتمال اختلاف الحقيقة أنسب. # (و) لو توقف التعيين على قصد (الوجه) الواقعة عليه - من وجوب وندب - وجب، ~~وقيل (5): يجب قصد الوجه مطلقا على جهة التوصيف أو التعليل أو أحدهما أو ~~كليهما على اختلاف بينهم في ذلك. # وحكي عن ظاهر التذكرة (6) الاتفاق عليه وعلى وجوب قصد الأداء والقضاء، ~~ولم نتحقق له دليلا عدا هذا الاتفاق الموهون بحكاية خلافه عن جماعة (7). ~~وما استدل به من وجوب إتيان المأمور به على وجهه، وهو فرع ملاحظة الوجه. # PageV01P528 # وفيه: منع توقفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق الطلب، عدا ~~كونه مطلوبا متقربا به. # ومنه يظهر أنه لا يبعد صحة العبادة وإن نوى خلاف وجهه إذا لم يقدح في ~~التعيين وكان الداعي على العمل كونه متصفا بالمطلوبية المطلقة، (و) قصد ~~(التقرب) بها إلى الله من هذه الجهة. # (و) كذا لا يجب قصد (الأداء والقضاء) إلا مع توقف التعيين عليه، خلافا ~~للمصنف قدس سره (1) وجماعة (2)، ويحتمل حمل كلامهم كلا أو بعضا على صورة ~~توقف التعيين، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما: تعيين ذات ~~الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا، لا تعيينه مطلقا حتى من الجهات العارضة له ~~بعد التكليف، مثل الوجوب والندب والأداء والقضاء; وقد يقال: # إن التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا ~~أو اشتباها، ومعه لا يحصل الامتثال. # وفيه: إن التشريع يخرج بقصد القربة، وفي الاشتباه يلتزم الصحة إذا قصد ~~امتثال المعين الواقعي، إلا أنه وجهه بخلاف وجهه اشتباها. # ومما ذكر يظهر وجه الصحة، إذا نوى الأداء لتوهم بقاء الوقت فانكشف خروجه ~~أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت، وإن قيل بجواز نية ~~الأداء هنا للاستصحاب، لكنه لا يخلو عن إشكال، ms256 إذا اعتبر الاستصحاب من حيث ~~التعبد الشرعي; إذ مع صفة الشك في بقاء # PageV01P529 # الوقت لا يتأتى حقيقة القصد إلى كون الفعل واقعا في الوقت والاستصحاب - ~~الموجب لجعل زمان الشك في حكم الوقت - لا يفيد إلا ترتب الأحكام الشرعية ~~الثابتة مع بقاء الوقت، والأدائية بمعنى كون الفعل واقعا في وقته ليس حكما ~~شرعيا، فالقصد إليه مع عدم الظن به غير معقول. # (و)، لما كانت النية - عند المشهور - عبارة عن القصد المخطر بالبال - كما ~~تقدم في الوضوء - وجب في نية الصلاة (إيقاعها عند أول جزء من التكبير); ~~لتوقف المقارنة على ذلك، نسبه في المنتهى إلى علمائنا (1)، فلو قصد إلى ~~إيقاع الصلاة المعينة قبل ذلك وافتتح مع عزوب الصورة لم تصح، وعلى القول ~~بكون النية أعم من التفصيلي المخطر ومن المركوز في النفس الباعث على الفعل ~~وإن لم يلتفت إليه تفصيلا - كما عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين، ~~ويعبرون عنه بالداعي -، فلا حاجة إلى مقارنة القصد المخطر لأول التكبير، ~~وهذا هو الظاهر من النية في العرف والشرع; فإن من الظاهر، بل المقطوع أن ~~أمر النية - من حيث الماهية والحكم في الصلاة وغيرها من العبادات الواجبة ~~والمستحبة - على نهج واحد، والمعلوم من الشرع وسيرة أهله عدم الالتزام بما ~~ذكروه في الصلاة فيما عداها، بل يكتفون فيها بما لا بد منه عقلا في تحقق ~~مطلق الفعل الاختياري عبادة كانت أو معاملة، من تصور الفعل والغاية الداعية ~~إليه، ثم القصد إليه مقارنا له، أو لما هو مشتمل عليه مرتبط به، فإن نية ~~الإقامة يتحقق بأن يقصد في أول الأذان الاتيان به مع الإقامة، وإن كان حين ~~الشروع في الإقامة قد عزبت عنه الصورة المذكورة مع بقاء القصد الاجمالي. # PageV01P530 # نعم، لا يكفي القصد التفصيلي المذكور إذا تخلل بينه وبين متعلقه فعل آخر ~~غير مرتبط به بحيث يجمعهما عادة قصد واحد، فإن ذلك يسمى عزما لا يغني عن ~~القصد المذكور; فإن من تصور الصلاة وغايتها فعزم على الاتيان بعد الرجوع عن ~~السوق أو بعد النوم، فلا يكفي هذا ms257 المقدار في تحقق القصد المزبور، بخلاف ما ~~لو تصورها وعزم على الاتيان بها مشتملة على الأذان والإقامة فاشتغل بالأذان ~~والإقامة وافتتح الصلاة، فإن التصور الأول المقارن للأذان كاف وإن حصل ~~العزوب حين الافتتاح، والمعتبر في العمل ليس خصوص ذلك القصد المقارن الذي ~~يتعسر، بل يتعذر استمرارها فعلا. # (و) لذلك (يجب) الالتجاء إلى اعتبار (استمرارها حكما إلى الفراغ) بمعنى ~~عدم إحداث ما يخالفها من التردد أو نية الخلاف، بل أعم منه ومما يستمر إلى ~~آخر العمل من الحالة الحاصلة عقيب ذلك القصد، المستمرة إلى آخر العمل فعلا. # اللهم إلا أن يقال؟ إن النية حقيقة هي القصد التفصيلي دون الحاصلة منه ~~الباقية في النفس التي لا بد في صدور الفعل الاختياري من مصاحبته لها، ~~والفعل الاختياري لا بد من أن يكون عن نية، لا أن يكون بجميع أجزائه مصاحبا ~~لها، واتصاف أجزاء الفعل بكونها منوية باعتبار تعلق النية بها في ابتداء ~~الفعل، لا باعتبار مصاحبتها لنية وتسمية تلك الحالة نية، مخالفة لمفهومها ~~المصدري. # ولما انعقد إجماع المسلمين على اعتبار النية في الصلاة تعين مقارنة القصد ~~التفصيلي لأول جزء من واجباتها، ولم يكتف بالحالة الحاصلة عقيب القصد ~~التفصيلي المتعلق المتصل بالمجموع المركب منها ومن بعض ما يرتبط بها ~~كالأذان والإقامة أو هما مع الوضوء مثلا. PageV01P531 # ويؤيد ذلك: ما ورد من أن الحكمة في رفع اليدين عند التكبير، إحضار النية، ~~وإقبال القلب على ما قال وقصد (1). # وما رواه الشيخ - في زيادات الصلاة من التهذيب - عن حماد عن حريز عن ~~زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة؟ # فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: # وما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة) (2) بناء على أن المراد بالتوجه هي ~~النية; إذ لا ريب أن مطلق التوجه الذي يحصل منه تلك الحالة الباعثة أمر لا ~~بد منه عقلا في صدور الفعل عن قصد واختيار، فلا حاجة إلى بيانه بل لا معنى ~~لجعل الشارع إياه من فروض الصلاة، فليس المراد إلا التوجه المقارن ms258 وهو ~~المقصود، لكن يحتمل قريبا أن يكون المراد من التوجه: التوجه بالتكبير في ~~افتتاح الصلاة. # ثم إنه ربما يستظهر أن مراد القائلين بالأخطار والاستحضار: # اعتبارهما حيث يكون المكلف خاليا عن التصور السابق التي تكون الإرادة ~~منبعثة عنه، وهو صلح من غير تراضي الخصمين; لأن صريح كلامهم: عدم الاكتفاء ~~بالتصور السابق ولو يسيرا، بل نسبوا الاكتفاء بالسابق يسيرا إلى بعض ~~العامة. # ثم اعلم، أن استمرار النية حكما أو فعلا على القولين في مجموع العمل - ~~بمعنى وجوب وقوع كل جزء منه بالداعي الذي وقع بدعوته الجزء # PageV01P532 # الأول - مما لا ريب فيه ولا خلاف فيه، كما صرح به جماعة (1)، بل في ~~الايضاح أن استمرار النية حكما واجب بإجماع المسلمين (2). # والمراد به هذا المعنى الذي يدل على وجوبه جميع ما يدل على وجوب أصل ~~النية، دون استمرارها بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات الصلاة - ولو خلا عن ~~الاشتغال بجزء - ما ينافيها من التردد أو العزم على الخلاف، فاختار المصنف ~~هنا - تبعا للشيخ في الخلاف (3) - اشتراطه، وفرع عليه ما ذكره في قوله: ~~(فلو نوى الخروج) من الصلاة في الحال أو ثانيه بطلت، وهو ظاهر جماعة ممن ~~تأخر عنه (4)، ملحقين بنية الخروج: التردد فيه ونية فعل المنافي وإن لم ~~يفعله; بناء على رجوعه إلى نية القطع. # وحاصل هذا القول أن كل ما يقدح في ابتداء النية يقدح في استدامتها; لأنه ~~إذا زالت النية الأولى بأحد تلك الأمور، فإن اكتفى بها في بقية الأجزاء ~~وقعت بلا نية، وإن جددها لها لم تكن مطابقا لمراد الشارع; لأن شرط النية ~~مقارنتها لأول العمل، ولأنه بعد رفع اليد عن الأجزاء السابقة بنية الخروج ~~لا تبقى قابلة للعود إليها وانضمام الباقي، ولأن استمرار # PageV01P533 # حكم النية شرط إجماعا وقد زال، ولأن بنية الخروج حالا يتحقق الخروج عرفا ~~عن الصلاة; لأن المراد من نية الخروج في الحال إنشاؤه لا مجرد قصده لأن هذا ~~نية الخروج في الزمان الثاني. # وفي الكل نظر; لمنع مخالفة تجديد النية لمراد الشارع; إذ المقارنة بينها ~~وبين ms259 أول المنوي حاصلة، ومنع خروج الأجزاء السابقة عن قابلية العود وانضمام ~~الباقي إليها، وشرطية الاستمرار بالمعنى الأول مسلمة، لكن المفروض عدم وقوع ~~جزء من الصلاة بغير نية، وكون الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة من الأجزاء ~~ممنوع، كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع ~~والمتشرعة، ولو سلم فوجوب النية في تلك الأجزاء ممنوع; إذ لا تجب إلا للعمل ~~وأجزائه العملية. # وأما شرطية الاستمرار بالمعنى الثاني: فهو عين المتنازع بين الفقهاء، نعم ~~ربما يوهم هذا قوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (1); حيت إنه - كنظائره ~~من قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (2)، و (لا صلاة [إلا] إلى القبلة) (3) و (لا ~~صلاة للمرأة إلا بخمار) (4) - دال على وجوب التلبس بالنية الأولى في جميع ~~آنات الصلاة، وإن لم يشتغل بجزء كإخوته من الطهارة والستر والاستقبال، ~~ومرده أنه لو سلم المدعى في النظائر فالخبر مخالف لها; لوضوح أن النية في ~~الابتداء إنما يتعلق بمجموع الفعل، وفي غيره من الآنات إنما يتعلق # PageV01P534 # بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة، فالمعنى وجوب تلبس العمل ~~بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء، وهو الاستمرار بالمعنى ~~الأول. # وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا: فإن أريد منع صدق الصلاة على المركب بعد ~~ضم باقي الأجزاء، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل، فالخروج ~~ممنوع، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في الصحة بعد صدق ~~الاسم على المركب وتحقق الامتثال، مع أن في جريان هذا الوجه فيما لو نوى ~~الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا; ولذا لم يقل به من قال بالبطلان هنا ~~مستدلا بهذا الوجه (1). # PageV01P535 # ... الصلاة (1) الكاملة ثم ترك عمدا جميع مكملاتها. # والحاصل: أن الصلاة المشتملة على المستحبات تلاحظ، تارة: # مجموعها المركب من الواجبات والمستحبات، وحكمها الاستحباب، وأخرى: # يلاحظ فيها المجموع المركب من الواجبات فقط، وهذا موضوع آخر حكمه الوجوب، ~~فإذا طرأ الفساد على الجزء المشترك بين المركبين أو ترك، لم يحصل امتثال، ~~وإذا طرأ على الجزء المختص ms260 أعني المستحب أو ترك، بقي امتثال الأمر الوجوبي ~~المقصود أولا على حاله، ففساد الجزء بمنزلة تركه عمدا حيت إنه موجب للعدول ~~عن قصد الامتثال بالمجموع إلى قصده بما عداه. # ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالرواية; لأن الاشتراك إنما كان في المركب ~~المتصف بالاستحباب الأول، ولا كلام في عدم قبوله، وأما المركب المتصف ~~بالوجوب الذي قصد تحقق الامتثال للوجوب باعتباره، فلم يرد به غير الله. # وظهر من هذا - أيضا -: أن الجزء المستحب إذا كان متحدا مع الواجب في ~~الوجود كسورة الجمعة المستحبة في الجمعة، فالرياء فيه موجب لبطلان العمل ~~رأسا; لتعلق الرياء بالموجود المشترك، وأنه إذا تعلق الرياء بالزائد عن ~~القدر الواجب كطول القيام بعد الركوع رياء فلا يبطل، بل هو كالجزء المستقل ~~المقصود به الرياء أو غير الصلاة يصير فعلا خارجا لا يبطل # PageV01P536 # إلا مع الكثرة، بل وفي البطلان معها أيضا نظر. # أما في الزائد على القدر الواجب; فلأن طوله لو محا صورة الصلاة لم يجز، ~~ولولا للرياء، وإلا لم يفسد مع الرياء، فتأمل. # وأما موضوع المسألة: فلمنع كون الفعل المجانس لأفعال الصلاة مع الكثرة ~~موجبا لمحو الصورة، ولا يحكم به العرف حتى مع الاطلاع على خروجه عن الصلاة، ~~سيما إذا كان قصد الرياء منضما إلى قصد الصلاة لا مستقلا. # نعم، لو ثبت المحو أو كون الفعل الكثير بنفسه قاطعا - كما هو ظاهر معقد ~~إجماع بعض - اتجه الحكم بالبطلان. # وإن كان المستحب المقصود به الرياء قولا مستحبا، ففي الابطال مطلقا، ~~وعدمه كذلك، وإلحاقه بالكلام الخارج في الابطال إن كان حرفين فصاعدا، وجوه، ~~تقدم وجه الأول والثالث، ووجه الثاني: دعوى حصر الكلام المبطل فيما كان من ~~كلام الآدميين أجنبيا عن الصلاة، والأقوى الثالث. # ثم هل يجدي إعادة الجزء - حيت فرض بطلانه وعدم إبطاله - في صحة الصلاة؟ ~~ظاهر جماعة - منهم المحقق (1) والشهيد الثانيان (2) -: لا; لاستلزامه ~~الزيادة في الصلاة; لأن الجزء الباطل قد قصد به الصلاة فتكراره زيادة. # ولمانع منع المقدمتين، أما الأولى: فلمنع صدق الزيادة في الصلاة إذا # PageV01P537 # أتى بجزء منها بقصدها على ms261 وجه باطل، ثم رفع اليد عنه وأتى به ثانيا ~~صحيحا، نعم لو أتى بالأول صحيحا ثم أتى به ثانيا على أنه من الصلاة عمدا أو ~~نسيانا، أو أتى به باطلا ولم يرفع يده عنه ثم أتى به ثانيا صدقت الزيادة. ~~فالمناط في صدق الزيادة على المأتي به ثانيا: إما اعتداد الشارع بالأول ~~وإما اعتداد الفاعل. # وأما الثانية: فلمنع العموم في أدلة إبطال الزيادة بحيث يشمل المقام على ~~الوجه العام، وسيجئ توضيح كلتا المقدمتين إن شاء الله تعالى. # هذا، إذا استصحب قصد غير الصلاة قصدها الحكمي أو الفعلي، وإلا فلا يلزم ~~من إعادته الزيادة قطعا، فحكمه حكم الفعل أو الذكر الخارجين. # واعلم، أنه كما يعتبر استمرار حكم أصل النية بمعنى عدم إحداث ما ينافيها، ~~كذلك يجب استمرار خصوصياتها المقومة كالظهرية أو العصرية، والوجه والأداء ~~أو القضاء على القول باعتبارهما، فلا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها; لأنه ~~في الحقيقة دفع لاستمرار أصل النية بخلاف غير المقومة كالقصر والاتمام على ~~الأقوى، والائتمام والانفراد في وجه، قال في البيان: # لو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى الصلاة بغير ~~سنة فله فعل السنة ولو نواها بسنة فله تركها (1)، انتهى. وهو جيد. # ومما ذكرنا يعلم أن نقل النية من فعل إلى آخر مخالف للقاعدة، يقتصر فيه ~~على موضع الدليل - كالعدول عن الحاضرة إلى سابقة مثلها أو فائتة - الثابت ~~بالنص والاجماع، ومن فائتة إلى مثلها السابقة وإن لم أعثر فيه على نص إلا ~~أنه حكي فيه عدم الخلاف، وفي قوله: (إنما هي أربع مكان أربع) # PageV01P538 # - في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (إن نسيت الظهر حتى صليت العصر ~~فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي ~~أربع مكان أربع) (1) - إشارة إلى ذلك، ويحمل (الفراغ) فيها على الفراغ من ~~الركعات وإن لم يتشهد، لا من أصل الصلاة; لئلا يخالف الاجماع فيجب طرحه ~~وطرح العلة المرتبطة به، مع أنه لو فرض طرحه فلا يلزم طرح العلة; لارتباطها ~~بقوله: (فانوها ms262 الأولى) الراجع إلى عموم قوله: (وأنت في الصلاة أو بعد ~~فراغك منها) فطرح الجزء الثاني لا يوجب التعليل. # مع أنه يمكن الاستدلال بإطلاق الظهر والعصر في الرواية وشمولهما ~~للفائتتين، لكن الانصاف ظهورها في الحاضرتين. # ويؤيد الحكم المذكور: ما ثبت من قوله: (إقض ما فات) (2) من أن المقتضي ~~عين ما فات، والمراد أنه مثله في جميع الصفات والأحكام إلا في كونه واقعا ~~خارج الوقت. # ولا ريب أن من جملة أحكام الحاضرة التي عرضها الفوت جواز العدول منها إلى ~~سابقتها، ومن صفاتها أنها قابلة للانقلاب إلى السابقة. # واحتمال زوال هذه الصفة وذلك الحكم لعروض صفة الفوت له وطروء عنوان ~~القضاء عليه - كما زال غيرهما من بعض الأحكام والصفات - خلاف الأصل، ولعله ~~مراد من تمسك في المقام بالاستصحاب، وأنه إذا جاز العدول عند الحضور فالأصل ~~بقاء الجواز بعد الفوات. # PageV01P539 # وأما العدول من الفائتة إلى الحاضرة التي تبين ضيق وقتها، فلا دليل عليه ~~ظاهرا; ولذا صرح غير واحد بمنعه (1)، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط ووحدة حكم ~~الفائتة مع الحاضرة في نظر الشارع، فكما أن الثانية تنقلب إلى الأولى فكذا ~~العكس، ولا مدخلية لخصوص كون المعدول إليه غير حاضرة. # ويشعر بالاتحاد: ما تقدم (2) من قوله عليه السلام: (فإنما هي أربع مكان ~~أربع) بضميمة عدم القول بالفصل. # ثم إن معنى العدول: جعل ما مضى من الصلاة وما بقي منها للمعدول إليها ~~المتصور بمميزاتها، كما هو ظاهر قوله عليه السلام - في أخبار العدول - ~~(فاجعلها الأولى) (3)، وإن اقتصر في بعضها على مجرد إكمال الصلاة بركعة ~~فيما إذا عدل إلى المغرب. # واقتصر في جامع المقاصد (4) على قصد ما عدا الصفات المشتركة بين ~~الصلاتين; اكتفاء بقصد المشترك في الأولى. # وعلله آخر (5): بأن الصلاة على ما افتتحت عليه، أو أنها لما قام له، وفيه ~~نظر لا يخفى. # ثم إنه لو ذكر بعد العدول اشتغال ذمته بسابقة على المعدول إليها، عدل ~~إليها.. وهكذا، وهو المعبر عنه بترامي العدول، وجوازه بمقتضى نفس أدلة ~~العدول وصيرورة المعدول إليها كأنها مفتتح عليها، فيجوز العدول عنها، ms263 # PageV01P540 # كما يظهر ذلك من قوله: (إجعلها الأولى). # وأما دور العدول، وهو: العدول عن المعدول إليه إلى المعدول عنه، كما لو ~~عدل بزعم اشتغال ذمته بالمعدول إليه ثم ظهر عدمه، فلا يبعد الصحة، وإن قلنا ~~بعدم جواز العدول عما تبين عدم الاشتغال بها; لأن الصلاة على ما افتتحت ~~عليه ولما قام له; ولأنه لم يزد إلا على قصد كون الماضي من الفعل للمعدول ~~إليه، وهو حكم شرعي في محله، ومع عدم مصادفة المحل يقع لغوا. # وأما نية كون المستقبل له، فهو أيضا لا يزيد على ما لو اعتقد كونه في ~~نافلة فأتم الفريضة بقصدها، وقد صح ذلك - لمقتضى الأخبار (1)، بل الاجماع - ~~أو أوقع أفعالا معينة بنية وركعة معينة من الصلاة فتبين أنه في غيرها فإن ~~الصحة هنا مجمع عليها، كما في الذكرى في مسألة ما إذا ركع فتبين أنه ركع ~~سابقا (2)، فعلم أن هذا كله لا يقدح في الاستمرار المركوز المنجز. # ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا افتتح الصلاة بقصد ما ~~لم يشتغل ذمته بها،. ولم يجرز له صحة واقعية. # وأما نقل النية عمدا: فالظاهر أنه مبطل للمعدول عنه كالمعدول إليه، كما ~~مرح به في الذكرى (3); لأن المفروض اختلاف الحقيقتين; ولذا وجب التعيين، ~~فالعدول خروج عن الأول بفعل ما ينافيه من الأفعال المنوية للثانية، ومجرد ~~كون نية المستقبل لها لغوا لا يوجب وقوع تلك الأفعال قهرا # PageV01P541 # للأول، فاحتمال الصحة من بعض المعاصرين (1) - لكون كل من نية كون الماضي ~~والمستقبل للمعدول إليه لغوا لا تؤثر في البطلان، كما لا تؤثر لو وقعت غفلة ~~أو نسيانا - واضح البطلان. # PageV01P542 # [الثالث: تكبيرة الاحرام] (الثالث) من واجبات الصلاة: (تكبيرة الاحرام) ~~سميت بذلك وبالافتتاح; لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا ~~قبلها. # (وهي ركن تبطل الصلاة بتركها) بل بزيادتها أيضا (عمدا وسهوا) إجماعا في ~~صورة الترك وبه روايات كثيرة معتبرة (1)، والمخالفة (2) لها محمولة أو ~~مطروحة. # (و) يجب الاقتصار على (صورتها) المنقولة وهي (الله أكبر) لا غير; لعدم ~~إطلاق لفظي ms264 يدل على كفاية مجرد تكبير الله عز وجل كيفما اتفق، وعدم جواز ~~إجراء الأصل في القيود المقومة للواجب وإن أجريناه في الشروط الخارجة فتبقى ~~أصالة الاشتغال سليمة، هذا مضافا إلى النبوي # PageV01P543 # - المنجبر بظاهر ما في المنتهى (1) والمعتبر (2) وعن غيرهما (3) والغنية ~~(4) من الاجماع -: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم ~~يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر) (5) وقد يستدل برواية حماد الواردة في ~~بيان الصلاة حيث قال عليه السلام له - بعد البيان -: (يا حماد هكذا صل) ~~(6). وفيه نظر. # (فلو) خالف ذلك بأن (عكس) الترتيب بين الكلمتين (أو أتى بمعناها) في لفظ ~~يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها (مع القدرة) على الصورة (أو) أتى بها ~~(قاعدا معها) أي مع القدرة (أو) آخذا في القيام بحيث وقعت (قبل استيفاء ~~القيام) - الذي هو جزء من الصلاة وشرط في التكبيرة اتفاقا فتوى ورواية - أو ~~هاويا إلى الركوع كما قد يتفق للمأموم (أو أخل) ولو (بحرف واحد) منهما ~~(بطلت) الصلاة، أي لم تنعقد; لما ذكر، مضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه ~~السلام: (لا صلاة بغير افتتاح) (7) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~(تحريمها التكبير) (8) من توقف الصلاة على الافتتاح والتحريمة، ولا يعلم ~~تحقق مفهومهما مع مخالفة المتيقن فيجب الرجوع # PageV01P544 # إلى أصالة عدم الانعقاد. # ويدخل في الاخلال بالحرف الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع ~~وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح، وهو حسن بعد ~~ما عرفت من وجوب الاقتصار على المتيقن فيجب الوقف حينئذ على الكلام السابق ~~مقدمة لتحصيل اليقين بالتحريمة. # والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبير، بل ترك الوقف لا ~~ينافي قطع الهمز; لأن التلفظ بالنية كلام لغو خارج معترض فلا تسقط معه ~~الهمزة، فتأمل. # وإطلاق أدلة أدعية التوجه الدال على جواز الوقف عليها والوصل ليس حاكما ~~على قاعدة الشغل في التحريمة كاشفا عن صحة إسقاط همزتها الوصلية في الدرج; ~~لأنها إنما تدل على جوازها على النهج العربي، وهو إنما يقتضي جواز الوصل ~~إذا لم تجب ms265 شرعا ولو بحكم أصالة وجوب الاقتصار على المتيقن وهو إثبات همزة ~~الوصل في الكلمة المتأخرة، فلا يتوهم أن أصالة وجوب الأخذ بالمتيقن لا ~~يقاوم الاطلاق. # مضافا إلى ورود تلك الاطلاقات في مقام بيان أصل الرجحان لا بيان كيفية ~~القراءة. # (والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا) بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم ~~بعدم التمكن بعده في وجه قوي، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في ~~زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت، ~~ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير مع سعة الوقت ورجاء التعلم ولو مع عدم ~~التقصير لعجزه عن المأمور به على الوجه المطلوب، وكون العجز في جزء من ~~الوقت مسقطا للمعجوز عنه لم يثبت. PageV01P545 # والأصل في ذلك: أن الأمر الموسع المعلق بالصلاة المستلزم لتخيير المكلف ~~في إيقاعها في أي جزء من الوقت إنما تعلق بالمستجمعة منها للأمور المعتبرة ~~فيها، فتعذر بعض تلك الأمور في جميع الوقت يقتضي سقوط الأمر رأسا; لتعذر ~~المكلف به على الوجه المطلوب، إلا أن يدل دليل على ثبوته فيسقط اعتبار ذلك ~~الأمر المتعذر. # وكذلك تعذره في جزء من الوقت يقتضي سقوطه في ذلك الجزء إلا أن يدل دليل ~~على ثبوت الأمر فيه فيسقط اعتبار ذلك الأمر فيه، وإن قدر عليه بعده، كما قد ~~يدعى ذلك في العاري ومثله من بعض ذوي الأعذار. # ومبنى المسألة على أن الأمر الموسع إذا تعلق بفعل دل الدليل على اشتراطه ~~بشروط اشتراطا مختصا مجال التمكن، فهل يرد الأمر الموسع على الفعل بوصف ~~اجتماعه للشروط بكل زمان يتمكن من الفعل المجتمع للشروط فيشمله الأمر، وكل ~~زمان لا يتمكن منه لا يجب؟ أم يتعلق الأمر بنفس الفعل، فيلزمه التخيير في ~~كل جزء ثم يلاحظ اشتراط هذا الفعل المخير فيه في كل زمان بالشروط محض ~~اشتراط الفعل في كل زمان ما يتمكن منه في ذلك الزمان؟ ولا دليل فيما نحن ~~فيه. # ثم لو تعذر عليه التعلم إما لضيق الوقت أو لليأس عنه مطلقا; فإن عرف ms266 ~~الملحون من التكبير فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة; لاشتماله على معنى ~~التكبير والقدر الميسور من لفظه، فلا يسقط بالمعسور وإلا أتى بترجمته - ~~أعني ما يرادفه في لغة أخرى - نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط ~~حينئذ (1)، وهو محجوج بقوله عليه السلام: (لا صلاة بغير # PageV01P546 # افتتاح) (1) وقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (2); بناء على أن لفظ ~~التكبير كالتحميد والتسبيح ونحوهما من الألفاظ الموضوعة لانشاء مبادئها - ~~وهو في التكبير الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء المتحقق باللفظ العربي ~~وغيره ومنع انصرافه إلى المتحقق منه في ضمن القول المخصوص - لا من الألفاظ ~~المشتقة من الأقوال كالتهليل والحولقة والبسملة، فيراد منه قول (الله ~~أكبر). # نعم، دل الدليل من الخارج على تقييد المعنى المذكور بكونه في ضمن القول ~~المزبور بالنسبة إلى القادر، لكنه لا يوجب البقاء المطلق بالنسبة إلى ~~العاجز، فالتقييد إنما أريد من الخارج لا من نفس اللفظ بقرينة الخارج، ~~مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الحكم في الخبرين بالقادر، ولعل ما ذكرنا هو ~~السر فيما ذكره الجماعة من أنه ذكر والمقصود منه المعنى، فإذا تعذر اللفظ ~~الخاص عدل إلى غيره، وإلا فهو بمجرده اعتبار لا يصلح مستندا لعدم سقوط ~~الافتتاح، فضلا من ترجيح الترجمة على ذكر عربي آخر، كما لا يخفى. # ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في الترجمة بين اللغات، وإن قيل (3) بالترتيب ~~بين العبراني والسرياني والفارسي وسائر اللغات لنزول بعض الكتب بالأولين ~~ونزول كتب المجوس - على ما حكي - بالثالث، بل حكي أنها لغة حملة العرش (4)، ~~وهذه كما ترى. # (و) ظهر الوجه في أن (الأخرس) يأتي بها بالمقدورة لما ذكرنا في # PageV01P547 # الملحون، فإن عجز عن التلفظ أصلا وجب علجه أن (يعقد قلبه ويشير بها) (1) ~~أي بالتكبيرة، والمراد بها إما صيغتها بأن يعقد قلبه بإرادة الصيغة وقصدها ~~كما عن كشف اللثام (2)، وإما معناها. لكن قصد الصيغة لا يتمشى فهمه ولا ~~تفهيمه في بعض أفراد الأخرس، ولعل مراده معنى الصيغة الذي عرفه قبل حدوث ~~الخرس أو عرفة بعده، وهو الثناء على الله بصفة الكبرياء، أما ms267 المعنى الوضعي ~~الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان فلا يجب ذلك فيه، ولا في ~~غيره، بل لا يمكن تفهيمه بعض أفراد الأخرس، والأول وإن لم يكن واجبا على ~~غير الأخرس إلا أن اللفظ لما دل عليه بأصل الوضع كفى القصد إلى اللفظ ~~باعتبار مدلوله الواقعي عن قصده التفصيلي، ولما لم يتمكن الأخرس من التلفظ ~~وجب عليه قصد المعنى المذكور، فالقادر يقصد إجمالا المعنى التفصيلي، ~~والأخرس يقصد تفصيلا المعنى الاجمالي. # ويحتمل قويا: اعتبار القصد إلى المعنى التفصيلي في الأخرس المسبوق بالظن ~~والمعرفة; لأنه تكبير قلبي. # ثم إن ظاهر جماعة كالمصنف والشهيدين في القواعد (3) والبيان (4) والمسالك ~~(5): اعتبار تحريك اللسان والإشارة بالإصبع مع عقد القلب، # PageV01P548 # واقتصر بعض كالمحقق (1) على الأخيرين، والمصنف هنا على الثالث، ورابع على ~~الثاني، كما عن الشيخ (2) وغيره (3). # والظاهر: أن المراد بالإشارة: الإشارة إلى المعنى الذي عقد قلبه عليه، ~~فيكون بمنزلة اللفظ إلا أن اللفظ لما دل على المعنى بالوضع كفى القصد إليه ~~عن القصد إلى المعنى بخلاف الإشارة، فهي كلفظ يدل على المعنى بالقصد دون ~~الوضع، وأما اعتبار تحريك اللسان فلأنه القدر الميسور، وحيت إنه لا يشتمل ~~على اللفظ الموضوع المغني عن عقد القلب بالمعنى احتاج إليه، ومقتضى هذا عدم ~~الحاجة معه إلى الإشارة، إلا أن في الرياض: أن اعتبارها مما لا خلاف فيه ~~(4) لكن في الروض: أنه ذكره المصنف وبعض الأصحاب، ولا شاهد له على الخصوص ~~(5)، واستدل فيه على وجوب تحريك اللسان - تبعا للمحقق الثاني (6) -: بأنه ~~كان واجبا مع النطق فلا يسقط بالعجز عنه; إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (7)، ~~وفيه نظر. # وكيف كان، فلا شاهد على أحد من الأمرين، نعم يمكن أن يستأنس لاعتبارهما ~~برواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (إن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته في ~~الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه) (8) بناء على أن # PageV01P549 # ذكر هذه الأمور من باب المثال، أو أن اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في ~~التحريمة بطريق أولى. # وكيف كان، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى; نظرا إلى أن ~~الغالب في ms268 تكلم الأخرس تفيهم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع ~~العقد بالقلب، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلم الأخرس; لانجبار الرواية ~~سندا ودلالة. # ولو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة، تلفظ بها وعوض عن الأخرى ~~بالترجمة، أو بما هو وظيفة الأخرس. # (و) حيث إنه يستحب افتتاح الصلاة مطلقا ولو نافلة - في وجه قوي، وفاقا ~~لجماعة (1) - بسبع تكبيرات، ووجب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة ~~المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة (يتخير) المكلف - عند ~~الأصحاب، كما في المنتهى (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) وشرحه (5) - (في ~~السبع، أيها شاء) قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح)، فتعينها إنما ~~يحصل من جهة النية. # ولو جعلنا النية هي الإرادة المنبعثة عن التصور السابق كانت التحريمة # PageV01P550 # أول ما يقع من التكبيرات مستصحبة لتلك الإرادة، ولكن الأفضل كما عن ~~المشهور جعلها الأخيرة، لما نقله بعض الأجلة (1) من رواية أبي بصير (2)، ~~ولم نعثر عليها، وللرضوي (3)، وللخروج عن خلاف جماعة كابن زهرة (4) وسلار ~~(5) والحلبي (6) حيث قالوا بتعيين الأخيرة، وظاهر الأول الاجماع عليه; ~~ولعله لرواية أبي بصير المتقدمة، والرضوي، وما دل على أن في الصلوات الخمس ~~خمسا وتسعين تكبيرة منها خمس تكبيرات للقنوت (7)، فإن هذا العدد لا يستقيم ~~إلا بجعل الست الافتتاحية خارجة عن الصلاة، ولكن هذا القول ضعيف بالاتفاق ~~المستفاد من المنتهى والذكرى (8)، مضافا إلى ضعف الروايات سندا ودلالة، ~~ومعارضتها بظاهر الخبرين الدالين على أن علة زيادة النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم ستا على التحريمة هي أن الحسين عليه السلام كان إلى جنبه صلى ~~الله عليه وآله وسلم وكان لا يحير الجواب) (9) وغيرهما (10) مما ظاهره كون # PageV01P551 # الأول افتتاحا، ولذا حكي عكس هذا القول عن جماعة من متأخري المتأخرين (1) ~~فجعلوا التحريمة هي الأولى، وهو أيضا ضعيف. # ثم إنه حكي عن المجلسي أنه حكى عن والده أنه استظهر كون جميع ما يأتي ~~المصلي من السبع أو الخمس أو الثلاث تكبيرة الافتتاح فهو يحصل بالمجموع ~~(2). # ويؤيده: ظاهر الأخبار الدالة على الافتتاح بالثلاث أو بالخمس أو بالواحد، ~~لكن الواضح منها - بعد التأمل - أن المراد مجرد ms269 ابتداء الصلاة بالمجموع، لا ~~تحريمة الصلاة بالمجموع; فلا ينافي فول المعظم بتعيين واحدة للاحرام، مع أن ~~عدم الخلاف في وجوب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة تنفي الفائدة في ذلك; ~~لأن التحريمة تقع بما يقع مقارنا، ويمكن أن يكون عدم التعرض لتعيين ~~التحريمة للاكتفاء بمقارنة النية مع أن الأمر بدعاء التوجه كالأمارة على ~~كون سابقه هي التحريمة. # ويمكن استفادته من بعض الروايات أيضا مثل ما ورد في الكافي: (إن في ~~الصلوات الخمس خمسا وتسعين تكبيرة) (3) فإنه لا يستقيم إلا بجعل الست من ~~السبع الافتتاحية في خارج الصلاة، (ولو كبر) المصلي (بنية # PageV01P552 # الافتتاح (1) ثم كبر ثانيا كذلك) بنية أنه الافتتاح (بطلت الصلاة) ~~بالثانية هنا إذا لم ينو قبلها الخروج عن الصلاة، ولم يلتفت إلى كون ~~الزيادة التي قصدها منافية للصلاة، أو قلنا: بأن نية الخروج أو نية فعل ~~المبطل لا تبطل وإلا بطلت الصلاة بما وقع من النية، فإن قارنت الثانية نية ~~الصلاة صحت، وعلى تقدير البطلان بالثانية; فإن وقعت على الوجه المحرم كما ~~إذا كانت الصلاة المفتتحة يحرم قطعها فلا إشكال في عدم انعقاد الثانية، وإن ~~وقعت مقرونة بنية الافتتاح على وجه لا تحرم كما إذا كانت نافلة على القول ~~بجواز قطعها، أو وقعت مع الغفلة عن الكون في الصلاة، فالظاهر عدم الانعقاد ~~أيضا; لعدم وقوع التكبيرة صحيحة; لعدم الأمر بها ما دامت الأولى صحيحة، ~~والمفروض أنها لا تبطل إلا بعد إتمام التكبيرة; لتحقق زيادة الركن ~~فابتداؤها لا يقع صحيحا، إلا أن يقال: إن تمامها يكشف عن بطلان الأولى ~~وتعلق الأمر بالثانية في أولها، أو أن البطلان يحصل بمجرد الدخول فيه; لصدق ~~الزيادة وإن لم يكن ركنا، وهذا لا ينافي الصحة; لأن المفروض عدم تحريم ~~الابطال فيمكن أن يتعلق الأمر التخييري الحاصل من اشتراك الطبيعة بين الفرد ~~الذي هو فيه والفرد الذي يريد الدخول فيه، فيرجع إلى التخيير بين إتمام ما ~~فيه واستئنافه مع كون بطلان ما فيه متوقفا على الدخول في جزء المستأنف، ~~فتأمل. # هذا كله مع إرادة الاستئناف بالثانية، ms270 وإلا فلا وجه للصحة إذ لم يقصد ~~الافتتاح الحقيقي، وإن قصد أنها هي نفس الافتتاحية للجهل أو التشريع، لكن ~~ظاهر كلامهم أعم من هذه الصورة ومن الافتتاح الحقيقي كما يشير إليه # PageV01P553 # قولهم: (فإن كبر ثالثا صحت) صلاته وإن كبر رابعة بطلت وهكذا يصح في الوتر ~~ويبطل في المزدوج، فإن ظاهر الكلام كون التكبيرات كلها على نسق واحد. # (ويستحب) سيما للإمام (رفع اليدين بها) وبباقي - التكبيرات بغير خلاف بين ~~العلماء كما في المنتهى (1) والمعتبر (2) وعن الصدوق أنه من دين الإمامية ~~(3); لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل; ولأن نية إحضار النية وإقبال ~~القلب على ما قال وقصد كما عن علل الفضل (4)، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي ~~عند كل تكبيرة كما في المحكي عن مجمع البيان في تفسير النحيرة (5)، ولرواية ~~صفوان بن مهران قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر يرفع يديه حتى ~~يكاد يبلغ أذنيه) (6)، وهي المستند في استحباب كون الرفع (إلى شحمتي ~~الأذنين)، وفي رواية معاوية بن عمار: (أنه عليه السلام رفع يديه أسفل من ~~وجهه قليلا) (7)، وفي رواية ابن سنان: (يرفع يديه # PageV01P554 # حيال وجهه) (١) والكل حسن كما أن الأقل من ذلك والأكثر أيضا حسن عملا ~~بإطلاقات الرفع إلا أنه يكره مجاوزة الأذنين لروايتي أبي بصير (٢) وزرارة ~~(٣) عن الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تجاوز بهما أذنيك). # والمعروف أن ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاءه بانتهائه. وعن ~~المعتبر (٤)، وفي المنتهى (٥) ما يظهر منه الاجماع عليه، لأنه الظاهر من ~~الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير. # وعن بعض (٦) أن تمام التكبير بعد الرفع وقبل الارسال; لظاهر الحسنة: # (إذا افتتحت فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات) (٧)، وعن ~~ثالث (٨) أنه حال الارسال. # وعن السيد في الانتصار (٩) والإسكافي (١٠) وجوب الرفع، مدعيا عليه ~~الاجماع ودلالة الآية ﴿فصل لربك ~~وانحر﴾ (11) المفسرة برفع اليدين (12). وله # PageV01P555 # ظواهر بعض الأخبار الموهونة - كنقله الاجماع - بالشذوذ، المحمولة على ~~الاستحباب بقرينة بعضها مثل ما ورد من (أن الرفع زينة) (1) و (أنه ضرب من ms271 ~~التبتل والابتهال) (2)، وما ورد (أن الرفع على الإمام دون المأموم) (3)، مع ~~عدم القول بالفصل من علمائنا، بل من المسلمين كما يظهر من بعض (4)، الدال ~~على أن الفرق في تأكد الاستحباب. # ثم إن المحكي عن الأكثر بل عن الخلاف (5) دعوى الاجماع عليه: # استحباب ضم جميع الأصابع; لأنه الظاهر من رواية حماد الدالة على أنه عليه ~~السلام قبل التكبير أرسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه (6)، فإن الظاهر ~~بقاء ضمها إلى وقت التكبير، ولو فرق شيئا منها بعد ذلك لحكاه حماد. # وعن الإسكافي (7) والسيد (8) والمفيد (9) والحلي (10) والقاضي (11) ~~التفريق # PageV01P556 # بينها وبين الابهام، وجعله في الذكرى أولى، ثم قال: إن الكل منصوص (1)، ~~وفي المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي؟ (عن أبي الحسن الأول: # (أنه عليه السلام ضم الأربع وفرج بينها وبين الخنصر) (2) ولم يعلم به ~~قائل. # ويستحب استقبال القبلة بباطن الكفين; لرواية منصور بن حازم (3)، (و) كذا ~~يستحب للإمام (إسماع من خلفه) بتكبير الاحرام - [و] في المنتهى: لا نعرف ~~فيه خلافا (4) - ليقتدوا به ولا يدخلوا قبله وللرواية (5). # وأن يسر بها المأموم للرواية (لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا) ~~(6) ويتخير المنفرد للاطلاقات، وعن الجعفي (7) استحباب الجهر له أيضا ~~للنبوي الضعيف سندا ودلالة (8). # (و) ينبغي (عدم المد بين الحروف) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث ~~يخرج عن مقداره الطبيعي، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث لا يخرج إلى ~~الاستفهام، وكذا إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى (أكبار) الذي هو جمع (كبر) ~~وهو الطبل الذي له وجه واحد، وإلا بطل إن قصدهما # PageV01P557 # إجماعا، وكذا إن لم يقصدهما على احتمال قوي، كما عن جماعة (1); للخروج عن ~~الصيغة الموظفة وعدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. # ويمكن تضعيف الثاني: بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلا ~~إذا لم يكن التلفظ به له جاريا على القانون العربي، وإلا فإن قلنا بورود ~~الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى ~~(2) كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير ms272 وغيره، فلا بأس به ما لم يقصد ~~المعنى الآخر، فالعمدة هو الوجه الأول. وجواز الاشباع على الوجه المذكور في ~~ألسنة بعض العرب لو سلم عدم كونه لحنا، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال ~~التوقيفية. # ويستحب ترك الاعراب كما عن جماعة (3)؟ لما روي من (أن التكبير جزم) (4) ~~وضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض (5) مع أنه في مقام الاستحباب. # PageV01P558 # [الرابع: القراءة] (الرابع) من الواجبات: (القراءة، وتجب) إجماعا محققا ~~ومحكيا حد الاستفاضة (في) الفريضة (الثنائية)، بل الأحادية كصلاة الاحتياط ~~والمنذورة وترا، على الأقوى فيهما. (وفي الأوليين (1) - باليائين المثناتين ~~من تحت - تثنية أولى، ويجوز بالتاء تثنية أولة، والأول أشهر، لكن قيل: إن ~~الثاني أولى (2)، فإن لفظة (أول) جاءت صفة بمعنى: الأسبق، وجاءت اسما، فعلى ~~الأول: لا تصرف، وعلى الثاني: تصرف، ومقابل الأول: الآخر، ومقابل الثاني: ~~الأخير، وتأنيث الأول أولى، وتأنيث الثاني أولة، كما عن أبي حيان في ~~الارتشاف (3). # PageV01P559 # ولما كان المراد هنا: الركعتان الغير المسبوقتين لا السابقتان، كان ~~الأليق به الأول، ولو أريد الثاني لم يكن بد من التغليب. # وكيف كان، فالقراءة ليست ركنا على المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع ~~(1)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتركها. # منها: قوله: (لا تعاد الصلاة... الخ) (2). # ومنها: قوله - لمن قال: نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال -: (أليس قد ~~أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: تمت صلاتك) (3). # وقوله عليه السلام في المورد المذكور -: (إذا حفظت الركوع والسجود فقد ~~تمت...) (4). # وهي المخصصة لما دل بظاهرها على الركنية، مثل قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة ~~الكتاب) (5)، وقوله في صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام: ~~(عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: # لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (6)، ونحوها رواية # PageV01P560 # سماعة (1). # فالقول بركنيتها - كما عن الخلاف عن بعض أصحابنا (2)، وعن التنقيح (3) عن ~~ابن حمزة - ضعيف. # ومقتضى عموم قوله: (لا تعاد) وما بعده، وظاهر بعض الأخبار المخصص للابطال ~~بصورة تعمد الترك (4): عدم البطلان بتركها لا ms273 عن تعمد وإن لم يكن ناسيا، ~~كما لو دخل في الصلاة بنية الاقتداء فبان عدم الإمام، لكن ظاهر جماعة ~~كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وجماعة (7) - في مسألة: # ما لو قال كل من الرجلين: كنت مأموما - بطلان صلاتهما; معللا بتركهما ~~للقراءة. مؤيدا له برواية السكوني (8)، إلا أن يقال بدخول غير الناسي في ~~المتعمد; فإن تعمد الترك قد يكون للعصيان، وقد يكون للتشريع، وقد يكون ~~للجهل بالحكم، وقد يكون للجهل بالموضوع، وما نحن فيه من الأخير. # ثم إن ظاهر قوله: (لا صلاة) في الروايتين المتقدمتين ونحوهما: عموم الحكم ~~للنوافل أيضا وهو المشهور، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة مع # PageV01P561 # الفريضة في الكيفية وكون النافلة توقيفية. # مضافا إلى إشعار رواية إسماعيل بن جابر - أو عبد الله بن سنان - عن ~~الصادق عليه السلام، قال: (قلت له: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: ~~إقرأ الفاتحة واعجل واعجل) (1). # وعن المصنف قدس سره في التذكرة (2) عدم وجوب القراءة في النافلة; ولعله ~~لعموم ما ورد من (أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت) (3)، ولا ~~شك أن النقص من النافلة لا يوجب عدم قبولها; بناء على أن قوله: # (متى ما أتي بها قبلت) ليس مقيدا للمنزلة، بل هو من الأحكام المتفرعة ~~عليها. # ورواية علي بن أبي حمزة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل ~~المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة ~~في الركوع وتسبيحة في السجود) (4). # وفي كلا الوجهين نظر، فالأقوى ما عليه المشهور. # (و) يجب في الفريضة بعد الفاتحة قراءة (سورة كاملة) على الأشهر بين من ~~تقدم ومن تأخر، بل في الغنية (5) وعن الانتصار (6) # PageV01P562 # والوسيلة (1) وجمل القاضي (2) وأمالي الصدوق (3) دعوى الاجماع، وعن ~~الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم (4); لرواية منصور بن حازم ~~- وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ~~ولا أكثر) (5). # وحسنة ابن سنان بابن هاشم، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس: # (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في ms274 ~~قضاء صلاة التطوع بالليل) (6). # والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في الصحيح، ~~يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة، فلا يرد أن دلالة الفقرة الأولى من ~~باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد. # ورواية يحيى بن عمران الهمداني: (إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله ~~عمن ترك البسملة في السورة. فكتب: يعيد) (7). # وصحيحة الحلبي: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة # PageV01P563 # الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (1). # وما ورد من المعتبرة - في المأموم المسبوق - من الأمر بقراءة (أم الكتاب ~~وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب) (2). # وما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: (إنما أمر الناس ~~بالقراءة في الصلاة; لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكن محفوظا مدروسا ~~فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور; لأنه ~~ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة ~~الحمد... إلى آخر الحديث) (3). فإنها تدل على أن القراءة المأمور بها في ~~الصلاة أكثر من الحمد، بل يبدأ فيها بالحمد. # ويؤيد هذه الروايات روايات أخر كثيرة جدا. # مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة ولم يردعه الإمام عليه ~~السلام: مثل روايتي علي بن جعفر عليهما السلام (4) والصيقل (5)، وفيهما ~~السؤال عن إجزاء الفاتحة عند الاستعجال، وصحيحة محمد بن مسلم، وفيها - بعد ~~قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا أن يبدأ فيها (6) في جهر أو إخفات -: قلت: ~~أيهما # PageV01P564 # أصاب (1) إليك - إذا كان خائفا أو مستعجلا - يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ # قال: فاتحة الكتاب) (2). # ومضمرة محمد بن إسماعيل: (أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع يكون ~~فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها، أم نصلي على ~~الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة ~~المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت ~~بأسا) (3). # ومثل ما دل على حرمة العدول (4)، ومثل ما ms275 ورد في بيان كيفية صلاة الآيات، ~~مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة ~~الكسوف، كم هي ركعة وكيف نصليها؟ قال هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح ~~الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة... إلى آخر الحديث) (5)، حيت لم يتعرض في ~~جواب هذا السؤال لبيان السورة كما لم يتعرض للفاتحة، مع أن الظاهر من ~~الأخبار، بل من هذه الرواية: وجوب السورة في هذه الصلاة، فلولا علم السائل ~~بوجوب السورة في كل فريضة، كالفاتحة لم يطو ذكرها الإمام عليه السلام في ~~مقام البيان. # إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في تضاعيف الأخبار، كيف؟! # ويكفي في مثل هذه المسألة التي لا يبعد لزوم الاحتياط فيها دون ما ذكرنا # PageV01P565 # من الأخبار بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة والاجماعات المستفيضة المؤيدة ~~بموافقة الكتاب ومخالفة [العامة]. # فظهر ضعف ما عن الإسكافي (1) والديلمي (2) والشيخ في النهاية (3) والمحقق ~~في المعتبر (4) والمصنف في المنتهى (5) من القول بالاستحباب، وتبعهم على ~~ذلك جماعة من متأخري المتأخرين (6); لصحيحتي الحلبي وابن رئاب - بناء على ~~تعددهما - عن الصادق عليه السلام: (إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) ~~(7) المحمولتين على صورة العذر; لما تقدم (8)، وصحيحتي سعيد ابن سعد ~~الأشعري (9) وزرارة (10) الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على ~~النافلة; لما تقدم (11) أيضا. # ولو دار الأمر بين هذا الجمع وحمل أدلة الوجوب على الاستحباب فلا بد من ~~الرجوع إلى المرجحات، ولا يخفى أنها مع أدلة المختار من وجوه # PageV01P566 # عديدة، أعظمها: شذوذ القول المذكور بين القدماء والمتأخرين; لأن المحكي ~~عن عبارة النهاية مضطرب، مع أن ما يورد في خصوص الكتاب ربما يكون من باب ~~الايراد لا الاعتقاد، كما أشار إليه ابن إدريس (1)، ورجوع الفاضلين عما ~~مالا إليه في المعتبر (2) والمنتهى (3) كما هو صايح كتبهما (4) المتأخرة، ~~والإسكافي غالبا فتاواه - كما قيل - موافقة لمذهب العامة، كما اتفق هنا، ~~فلم يبق إلا الديلمي، فلو ادعى أحد الاجماع فيه واستمرار المذهب على ذلك - ~~كسيرة المسلمين - إلى زمن صاحب المدارك لم يبعد عن الصواب، والله العالم ~~(5). # (ولو لم يحسن القراءة وجب ms276 عليه التعلم) لما يجهله من الفاتحة والسورة ~~وأبعاضها اتفاقا - من باب المقدمة بعد دخول الوقت، بل وقبله لمن يعلم بعدم ~~التمكن منه في الوقت - في وجه قوي تقدم في تكبيرة الاحرام، وتقدم أيضا: أنه ~~لا يجوز له الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت، (فإن ضاق الوقت)، ولم يتعلم ~~قصورا أو تقصيرا وجب عليه الائتمام أو اتباع قارئ # PageV01P567 # أو القراءة من المصحف; بناء على عدم جوازه اختيارا، كما عن ظاهر الشيخ في ~~كتبه الفقهية (1) والمصنف قدس سره، في التحرير (2) وولده (3) والشهيدين (4) ~~والكركي (5); لانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، ولأنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف (6)، ولوجوب تعلم ~~أجزاء الصلاة ومنها الفاتحة; ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروه ~~إجماعا - كما عن الإيضاح (7) - ولا شئ من المكروه بواجب، ولخصوص الخبر: (عن ~~الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي، قال: # لا يعتد بتلك الصلاة) (8). # والكل ضعيف، لا ينهض في مقابل الأصل وإطلاق الأدلة، وخصوص رواية الصيقل: ~~(في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه. قال: لا ~~بأس بذلك) (9). # PageV01P568 # فالجواز أقوى، وفاقا للمحكي عن التذكرة (1) والنهاية (2) وجماعة من ~~متأخري المتأخرين (3)، وإن كان عدمه وتقديم أحد الأولين عليه عند الضيق ~~أحوط، وإن استشكل بعضهم (4) في وجوب الائتمام لو لم ينعقد الاجماع; لصدق ~~العجز عن القراءة في الجملة المسوغ للاكتفاء بما يحسنه; إذ ليس المراد ~~العجز تمام العمر. # مضافا إلى إطلاق الفتاوى، ولا ريب أن إطلاقاتها غير مسوقة إلا لبيان صورة ~~العجز عن الصلاة التامة ولو جماعة، كما لا يخفى. # وإن لم يتمكن من شئ من الثلاثة (قرأ ما يحسن‍) - ه منها، إجماعا محققا ~~ومستفيضا، إن كانت آية ولو غير مستقلة كما يقتضيه إطلاق الاجماعات، وكذا إن ~~كان بعض آية مع صدق القرآن عليه، كما مال إليه في المعتبر (5) بعد تحسين ~~عدم الوجوب، وجزم به في المنتهى (6) والذكرى (7) والروض (8)، وعن جامع ~~المقاصد (9) والموجز (10) وكشف # PageV01P569 # الالتباس (1)، والظاهر أن مرادهم صدق قراءة القرآن عرفا، وإن ms277 كانت الكلمة ~~الواحدة أيضا قرآنا في اللغة - ولذا يحرم مسها وقرائتها على الجنب إذا كانت ~~من العزائم - إن كان مقدارا يصدق معها أنه يحسن شيئا من القرآن; لعموم ~~قاعدة الميسور (2)، وعموم (فاقرأوا ما تيسر منه) (3). وهما وإن اقتضيا وجوب ~~مطلق الجزء بقصد أنه من الفاتحة، إلا أن ما سيجئ (4) من وجوب الذكر على ~~الجاهل يشمل عرفا العالم بمثل ذلك. # نعم، الظاهر عدم اشتراط صدق قراءة القرآن عليه بنفسه من دون مدخلية، وإلا ~~لما وجب على من تعلم الآيتين الأوليين من الفاتحة، لأنهما مشتركتان بين ~~القرآن وغيره مع أن شمول الآية لما لا يسمى قرآنا مشكل، وقاعدة الميسور ~~توجب القراءة [بقدر] (5) اللفظ الميسور. # فإن كان ما لا يحسنه هي السورة أو بعضها، لم يجب التعويض عنها; اقتصارا ~~في مخالفة الأصل على مورد اليقين، ولما تقدم من أن السورة تسقط مع الضرورة، ~~وهذا منها، أو أولى. # وإن كان بعض آيات الفاتحة، ففي الاقتصار عليه كما هو ظاهر العبارة # PageV01P570 # وصريح المعتبر (1) والمنتهى (2) والمدارك (3) وعن غيرها (4)، أو وجوب ~~التعويض عنه كما حكاه في الروض (5) عن المشهور بين المتأخرين قولان: من ~~أصالة البراءة، ومن الاحتياط في العبادة، وأن كل ما دل على البدلية عند ~~تعذر مجموع الفاتحة مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت. # مضافا إلى وجوب قراءة ما تيسر، الدال على وجوب الابدال للعالم بغير ~~الفاتحة، وعموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (6) خرج الصلاة المجردة عنها ~~المشتملة على بدلها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي ~~بالتسبيحات الأربع (7) مع بعد أن يكون لم يحسن التسمية أو قول: (الحمد لله ~~رب العالمين)، بل ما عدا التكبير من الأربع مشتمل على فقرات القرآن، نحو: ~~(الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله) (8). # ويؤيد الجميع: ما سيجئ من علل الفضل (9) مما يستفاد منه أن القراءة # PageV01P571 # بماهيتها مطلوبة، وتعينها في ضمن الفاتحة لمزية لها ليست في غيرها... ~~(1). # فما رواه الجمهور عن رفاعة: (إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ ~~به، وإلا فاحمد الله وهلله ms278 وكبره) (2). # ومن هنا يعلم أن وجوب قرآن غير الفاتحة ليس من باب بدليته للفاتحة، بل من ~~جهة وجوب ماهية القراءة وسقوط خصوصية الفاتحة لا إلى [بدل] (3) كما اعترف ~~به الفريد البهبهاني (4) حيث إنهم يذكرون في الواجبات القراءة... جواز... ~~(5) والاغماض [عما] (6) ورد من أن [القراءة] (7) سنة (8)، يعني أن وجوبها ~~غير مستفاد من الكتاب، فهو إنما يدل على وجوب قراءة ما تعلمه من غير ~~الفاتحة، ونقول به إن كان سورة; بناء على وجوب السورة، وإن كان أزيد فلا ~~يتعين الاتيان بالأزيد. # ولو قلنا بوجوب التعويض، فحينئذ وجوب السورة مسلم اتفاقا منا، ووجوب ~~الأزيد منفي باتفاق الخصم; إذ على القول بالتعويض لا يتعين في التعويض ~~قراءة الأزيد، بل يمكن تكرار السورة أو بعضها للتعويض. # اللهم إلا أن يلتزم بعدم جواز تكرار السورة للعوض ولنفسها، فيثبت حينئذ ~~وجوب الزائد بالآية في هذه الصورة، ويتم في غيرها بعدم الفصل، # PageV01P572 # وعليه فيقوى القول بالوجوب سيما بعد ضم الوجه الأخير إليه. # نعم، ربما يوهنه عدم التعرض في المنوي لوجوب التسمية، فالقول بالتعويض ~~أقوى وأحوط. # وفي الوجوه الثلاثة نظر; لأن الظاهر من أدلة بدلية غير القرآن أنه بدل عن ~~القرآن، لا عن خصوص الفاتحة. # فإذا كان يحسن شيئا من القرآن يكتفي به; لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (لو أن رجلا دخل في الاسلام ~~ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي...) (1). فإن مساقه يدل ~~على أن المتعين مع القدرة على قراءة القرآن هو قراءته. # وأما قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2) فظاهره نفي الصلاة عن ~~المجردة عن الفاتحة لأجل تجردها عنها، ومعلوم أن هذا مختص بالقادر، وأما ~~العاجز - كما في فرض المسألة - ففساد صلاته لو ثبت، فليس لتجردها عن ~~الفاتحة، بل ولا لتجردها عن بدلها; لأن الشأن في إثبات البدلية. # وأما ما استفيد من المروي [عن] علل الفضل (3)، ففيه: أن الظاهر منه أن ما ~~ذكر في وجه اختيار الفاتحة، إنما هي حكمة لاختيارها من بين سائر السور، ms279 لا ~~من بين سائر القراءات المساوية للفاتحة في الآيات والحروف أو في أحدهما، ~~كما لا يخفى (4).... # PageV01P573 # وعليه، فهل يتعين تكرار ما تعلم من الفاتحة بقدرها، كما عن التذكرة (١) ~~والمنظومة (٢)، وعن إرشاد الجعفرية الميل إليه (٣); لأقربيته إلى الفائت ~~كما في الذكرى (٤)، أو يتعين الابدال من غيرها مع القدرة، كما عن الروض أنه ~~المشهور (٥)، وهو خطأ; لعموم: ﴿فاقرأوا ما تيسر﴾ (6) و (إن كان معك قرآن فاقرأ ~~به) (7); بناء على ظهوره في عدم تكرار ما معه; ولأن الشئ الواحد لا يكون ~~أصلا وبدلا. # ويشعر به المروي عن علل الفضل: (إنما أمر بالقراءة لئلا يكون القرآن ~~مهجورا مضيعا وليكون محفوظا مدروسا، فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد ~~في كل قراءة دون سائر السور; لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من ~~جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد; لأن قوله: " الحمد لله "; أداء ~~لما أوجب الله على خلقه من الشكر... # الحديث) (8)، إذ المستفاد منه أن القراءة المطلقة مطلوبة، وخصوصية ~~الفاتحة مطلوب آخر، وحكمة المطلوبية فيها تحصل بمجموعها، وكذا الحكمة ~~المذكورة # PageV01P574 # في بعض الروايات من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب (1) ولا يخفى ~~عدم إحراز هذه الحكمة بتكرارها... مراعاة عدم تضييع القرآن وهجره،... (2) ~~بالقراءة من موضع آخر، لا بتكرار الآية. # وأما دعوى كون بعضها أقرب إلى الفائت فهي ممنوعة; لأن مجرد جمعها في سورة ~~واحدة لا توجب الأقربية. # ولو لم يعلم غير ذلك البعض: ففي وجوب التكرار أو التعويض عن الفائت ~~بالذكر، قولان; من أن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وعموم ما تقدم من أن ~~بدلية الذكر عن المجموع يقتضي بدلية بعضه عن البعض. # ومن أن المقصود الأصلي القراءة، فلا يعدل عنه مهما أمكن، وإذا كان ~~التقدير تقدير وجوب الابدال عن الفائت وجب القرآن. # ويحتمل - هنا -: سقوط الابدال; لعدم الدليل على الذكر هنا ولا على ~~التكرار. # والظاهر أن القول بالابدال مع التمكن من قرآن غير الفاتحة وعدمه مع عدمه، ~~ليس قولا بالفصل. # وإن جهل ms280 الجميع قرأ من غيرها، كما صرح به الفاضلان (3) والشهيدان (4)، ~~وفي كشف اللثام: لعله لا خلاف فيه (5)، وفي غيره أنه # PageV01P575 # المشهور; لعموم: (فاقرأوا ما تيسر) (1) وما ذكر في علل الفضل (2) والنبوي ~~المتقدم: (إن كان معك قرآن فاقرأ به) (3). # وصريح الجماعة - كالنبوي وظاهر الآية ورواية العلل -: عدم الاجتزاء حينئذ ~~بالذكر، وينضاف إليها مفهوم قوله عليه السلام (4) في صحيحة ابن سنان: # (لو أن رجلا دخل الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ~~ويصلي) (5)، خلافا لظاهر عبارة الشرائع (6) وظاهر المحكي عن الشيخ من ~~التخيير بين القراءة والتسبيحات (7)، قيل (8): ولم نر لهما موافقا. # ثم لو أحسن سورة كاملة فلا إشكال في وجوب قرائتها; بناء على وجوب السورة; ~~لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. # وهل يجب التعويض عن الفاتحة، كما في الذكرى (9)، أم لا كما في المنتهى ~~(10)؟ إشكال كما عن التحرير (11). # PageV01P576 # من الأصل وامتثال أوامر القراءة، وارتفاع أمر الفاتحة وعدم ثبوت أمر ~~ببدلها على الخصوص، وما تقدم من أدلة الابدال إنما يدل على الوجوب بعنوان ~~أنها قراءة، لا أنها بدل عن الحمد، مضافا إلى قيام شبهة القران بين السورة ~~وأزيد منه. # ومن أنه كان يجب عليه التعويض عن الحمد مع جهل السورة، فلا يسقط مع ~~علمها، ومنه يعلم أنه لو قلنا بعدم وجوب التعويض عن باقي الفاتحة في ~~المسألة السابقة أمكن القول هنا بالتعويض; لأن بعض الفاتحة إذا تعذر ما ~~عداه يقوم مقام الكل، كما يظهر من مساق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: # (إذا أمرتكم.... إلى آخر الحديث) (1) بخلاف ما إذا لم يعلم شيئا منه; فإن ~~الابدال هنا واجب اتفاقا، ولعله لذا أفتى في التحرير في المسألة بعدم ~~الوجوب واستشكل هنا. # ولأنه لو كان عوض الحمد ساقطا بامتثال السورة لم يجب عليه التعويض عن ~~الفاتحة بغيرها من القرآن - الذي قد مر دعوى عدم ظهور الخلاف فيه -; لأنه ~~حينئذ يجب من حيث كونه جزءا من السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها. # مضافا إلى عموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، خرج ما إذا أتى ms281 ~~ببدلها. # ويرد الكل: بأن الواجب في صورة الجهل رأسا هو التعويض بالذكر عن القراءة ~~لا الفاتحة، وأن وجوب قراءة غير الفاتحة في المسألة السابقة # PageV01P577 # بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم، بل لأجل التمكن من ماهية القراءة ~~بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز، وعموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) مختص ~~بالقادر. # فالوجوب لا يخلو عن ضعف، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين أو بين ~~سورة وأزيد، فتأمل. # ثم (1) إن صريح المعتبر (2) والمنتهى (3) كما عن التحرير (4): عدم وجوب ~~كون عوض الفاتحة بقدرها; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من الفاتحة ~~من الأدلة، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد (5) كما عن التذكرة (6) ~~والنهاية (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) من وجوب كونها بقدرها. # وهل المراد: قدرها في الآيات؟ كما عن الموجز (10) وكشف الالتباس (11)، ~~لمراعاتها في قوله: (ولقد آتيناك سبعا من # PageV01P578 # المثاني) (1); ولعدم العبرة بطول الآية وقصرها، كما يقع صوم يوم قصير ~~بدلا عن يوم طويل. # أو قدرها في الحروف؟ كما نسبه في الروض إلى المشهور (2); لأنها المساواة ~~الحقيقية. # أو في كليهما؟ بمعنى أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، كما ~~عن النهاية (3) وجامع المقاصد (4) والجعفرية (5) وشرحها (6)، وجوه، خيرها ~~أوسطها. # والعبرة في الحروف بالملفوظة ولو مشددا، وهمزات الوصل لا تعد منها على ~~الأقرب; إذ لا يجب التلفظ بها عينا، وقيل: باعتبارها (7). # ولو أحسن سبع آيات متواليات لم يعدل إلى المتفرقة; لوجوب اعتبار صفات ~~المبدل في البدل، بل بلا خلاف أجده، وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه (8). # ويمكن دفعه: بأن التوالي - بمعنى عدم التفرق - كان من مقومات الفاتحة لا ~~من شروطها النوعية، فلا وجه لاعتباره في البدل، نعم الموالاة في القراءة # PageV01P579 # لا شك في اعتبارها. # ولو لم يحسن إلا المتفرقة، فإن كان التفرق في الآيات فلا بأس وإن كانت ~~الآيات لا تفيد معنى منظوما; وفاقا للمحكي عن التذكرة (1). # (ولو) كان التفرق في أبعاض الآيات التي لا يصدق عليها اسم القرآن عدل إلى ~~ما يعدل إليه من (لم يحسن) من القرآن (شيئا) و (سبح الله ms282 وهلله وكبره) كما ~~في كلام جماعة (2)، وزاد في الذكرى: وحمده (3) وعن موضع من الخلاف: ذكر ~~الله وكبره (4)، وعن موضع آخر منه: وجب أن يحمد الله إجماعا (5) " وفي ~~صحيحة ابن سنان: (أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (6)، وفي النبوي المتقدم: ~~(فاحمد الله وهلله وكبره) (7). وعن الجمهور: (إن رجلا قال: يا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن، فعلمني ما يجزيني ~~في الصلاة. فقال قل: سبحان الله # PageV01P580 # والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) (1). # ولا ريب أن العمل به أحوط; جمعا بين الأقوال والروايات، وخروجا عما حكي ~~عن الإسكافي والجعفي واستوجهه في الذكرى (2) وتبعه في الروض (3) وجامع ~~المقاصد (4). وعن الموجز (5) وكشف الالتباس (6) والعزية (7) والميسية (8) ~~من تعين ما يتعين في الأخيرتين، لثبوت بدليته عن الفاتحة فيهما. # ويمكن تنزيل صحيحة ابن سنان عليه، بأن يكون المراد من التكبير فيها: ~~تكبيره، والتسبيح إشارة إلى الفقرات الأربع المعبر عنها كثيرا بالتسبيحات ~~الأربع، إما تغليبا وإما لاشتمال الكل على تنزيه الله جل وذكره حتى ~~التحميد. # ثم إن ظاهر الرواية - كصحيحة ابن سنان -: عدم وجوب كون الذكر (بقدر) ~~الفاتحة، كما صرح به في المعتبر (9) والمنتهى (10)، خلافا لجماعة (11); # PageV01P581 # لقضية البدلية. # وفيه أولا: منع بدليته عن الفاتحة، بل هو بدل عن أصل (القراءة): # بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها. # وثانيا: منع اقتضاء البدلية للتساوي; فإن الأقوى - كما سيجئ إن شاء الله ~~تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة. # ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر بقدر الفاتحة ~~(1) عدم الخلاف - كما عن الذخيرة (2) والبحار (3) والمنتهى (4) - في نفي ~~وجوب التعويض عن السورة; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن لا يحسن القراءة، ~~الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة، المتمم - في صورة الجهل بها - ~~بعدم الفصل. # كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من الفاتحة. # ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح (5) كظاهر المصنف هنا، وعن ~~التذكرة (6): وجوب التعويض; ولعله لظاهر بدلية الذكر ms283 عن القراءة # PageV01P582 # الواجبة في الصلاة وإجزائه عنها على ما يستفاد من صحيحة ابن سنان (1)، ~~ولا يبعد أن يقال بكون التسبيحات الأربع بدلا عن الفاتحة والسورة كلتيهما، ~~لا بدلا عن الفاتحة مع سقوط السورة لا إلى بدل; للعذر. # لكن الظاهر - على أي تقدير - عدم تقسيط أجزائها على أجزائهما ليترتب على ~~كل مقابل أحكام مقابله. # ولو عجز عن الذكر بالعربي، فالظاهر أن ترجمته مقدمة على ترجمة القرآن; ~~لأن ترجمة القرآن لا يصدق عليه القرآن، ولا يجعل منه المقصود الأصلي من ~~القرآن وهو نظمه المعجز، بخلاف ترجمة الذكر; الذي لو لم يصدق عليه خصوص ~~الذكر المأثور، لكن يحصل منه المقصود الأصلي منه، كما تقدم في تكبيرة ~~الاحرام (2)، إلا أنه لو علم (3) ترجمة الفاتحة فهي ليست خارجة عن الذكر، ~~لأنها تحميد ودعاء، كما في الصحيح (4). نعم لو لم يعلم ترجمة الذكر فلا ~~يبعد ترجمة القرآن. # ولو عجز عنهما، فعن المصنف في النهاية (5) والتذكرة (6) وجوب أن يقوم ~~بقدر القراءة، واستحسنه في الروض (7) والروضة (8) وحكي عن # PageV01P583 # الدروس (1) والموجز (2) وشرحه (3) وعن الجعفرية (4) أن في بعض الأخبار ~~إيماء إليه، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا، أما إذا كان ~~الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا. # وقد يرد: بأن وجوب القيام تبعي، وفيه نظر. # (ثم (5)) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن (يتعلم)، ~~وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة: وجوب التعلم عينا، اللازم منه عدم ~~السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ، ولم يظهر له وجه يعتمد عليه، ~~عدا ما ربما يقال: من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل الغير في معرض ~~الزوال; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام أو المأموم، فلا يسقط به ~~وجوب التعلم. # وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر (6) والذكرى (7) فليس شاملا لهذه ~~الصورة، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة (8)، فسأله التعلم متفرعة على ~~مسألة القراءة; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة، والحق أنه مع ~~الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم. # PageV01P584 # (والأخرس) الذي عرف ألفاظ القراءة أو يمكن ms284 أن يعرفها (يحرك) مع الصوت ~~(لسانه) أو لهواته أو شفتيه - ولعل في ذكر اللسان تغليبا - بالقراءة (ويعقد ~~قلبه) بها، بأن بنوي كونها حركة قراءة كما في جامع المقاصد (1) والروض (2) ~~مفسرين به كلام من أشترط عقد القلب بمعناها، والظاهر أن المراد من ذلك أن ~~ينوي بكل جزء من الحركة جزءا معينا من لفظ القراءة، بأن يطبق حركة اللسان ~~على حديث النفس بالقراءة جزءا فجزءا، لا مجرد كون الحركة حركة القراءة، بلا ~~خلاف ظاهرا في أصل الحكم، حتى من الشيخ الذي لم يصرح باعتبار عقد القلب; ~~حيث إن تحريك اللسان بالقراءة - المقتصر عليه في المبسوط (3) - لا يتحقق ~~إلا بعقد القلب وبالقصد إلى القراءة، كما صرح به في كشف اللثام (4). ويدل ~~على الحكم - بعد ظهور الاجماع -: أن هذا القدر هو المقدور في حقه من ~~القراءة، بل هي منه قراءة عرفا. # وفي موثقة مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام: (إنك قد ترى من المحرم ~~من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة ~~في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم، لا يراد منه ~~ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (5). # وفي رواية السكوني: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في # PageV01P585 # الصلاة: تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1). # وظاهرها: اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك، كما صرح به الثانيان في ~~الروض (2) وجامع المقاصد (3) وهو ظاهر الذكرى (4)، وهو حسن، على تقدير ~~الاغماض عن السكوني، كما لا يبعد، وعن احتمال إرادة الإشارة مع تعذر تحريك ~~اللسان كما في كشف اللثام (5). # ويؤيده: أن الغالب أن تفهيم هذا النوع الأخرس، بل مطلقه المطالب للغير ~~إنما هو بتحريك اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع حركة اليد، فهما فيه ~~بمنزلة التكلم في غيره; حيث إن الصوت الخارج منه لا يتميز منه الحروف ~~المقصودة بالنطق المضمرة في النفس، فكأنه يستعين بيده فاعتبر الشارع في ~~الأذكار اللفظية ما جعله الأخرس في حق نفسه تكلما وعود به نفسه، ولا يقدح ~~عدم تعود نادر; لأن الحكمة الغالبة يوجب اطراد الحكم بضميمة ms285 حكمة الاطراد. # لكن الظاهر: أن تعارف ذلك إنما هو في الأخرس الذي يبرز المقاصد بلسانه ~~ويده، لا من يحرك لسانه بالقراءة; بحيث يكون حركته تلاوة للألفاظ التي ~~يتصورها، والحاصل أنه يصوت بالألفاظ من غير تمييز بينها، نعم هذا يمشي في ~~القسم الثالث. # وأما من لم يعرف ألفاظ القراءة، ولا يمكنه سماعها ومعرفتها: فإذا # PageV01P586 # عرف إجمالا أن في الوجود أصواتا متميزة، بأن يكون يسمع مجرد الصوت ~~المشترك بين جميع الحروف والأصوات، لكن يعلم بقرينة اختلاف أوضاع اللسان ~~والشفتين والأسنان أن هنا أصواتا متميزة، ويعرف أشكال الحروف مع ذلك، فيجب ~~- بعد عرض الفاتحة والسورة وحفظ أشكالها - أن يعرف بالإشارة وجوب تحريك ~~لسانه، قاصدا بحركاته: الأصوات المتميزة المعلومة له إجمالا والاشكال التي ~~حفظها، وفي وجوب إشارته باليد ما تقدم. # وإن لم يعرف ذلك أيضا: فإن أمكن تفهيم معاني الحمد والسورة له، فالظاهر ~~وجوب تفهيمه إياها، ثم أمره بحركة لسانه عاقدا قلبه على تلك المعاني، بأن ~~يقصد بحركة اللسان إنشاء تلك المعاني، ووجه وجوب الالتفات التفصيلي هنا إلى ~~المعاني - التي تعلمها تفصيلا أو إجمالا بحسب قدرته، مع عدم وجوبه على ~~التكلم الصحيح - هو أنه لما تلفظ بالألفاظ الموضوعة بإزاء تلك المعاني ~~المفيدة لها مستقلة، وقد أمرنا بالتلفظ بها مع حصول القصد إلى المعنى ~~إجمالا، كفى التلفظ وإن لم يلتفت تفصيلا. وهنا، لما كان مجرد الصوت لا يصدق ~~[عليه] القراءة ولا الذكر ولا التكبير ولا يعد قدرا ميسورا منهما إلا مع ~~اقترانه بالالتفات التفصيلي، وجب الالتفات، فهذا بمنزلة اللافظ بترجمة ~~القراءة. # ولعل هذا القسم هو محل كلام الشهيد; حيث اعتبر فيه مع تحريك اللسان عقد ~~القلب بالمعنى (1)، وتعرض له من تأخر عنه بأنه لا دليل على وجوب ذلك في حق ~~الصحيح فضلا عن المريض (2). حتى قال في الروض: # PageV01P587 # إنه لا يعلم به قائل ولا دل عليه دليل; ولذا أولوه بقصد كون الحركة حركة ~~القراءة، كما في الروض وجامع المقاصد (1); مستشهدا على ذلك بالاستدلال عليه ~~في المنتهى بأن حركة اللسان لا يكون بدلا إلا مع النية ms286 (2)، وفي كشف ~~اللثام: إن ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة، على أنه إنما ~~ذكر معنى القراءة. # وقد يقال: إن معناها الألفاظ وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها; لأنها ~~لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأن الأصل هو ~~المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد ~~بالمعنى، انتهى (3). # ولا يخفى ضعف بعض هذه الوجوه، وعدم الاحتياج إلى بعضها الآخر وإن استقام ~~في مقام التأويل. # والقسم المذكور من الأخرس، ليس نادرا حتى لا يمكن حمل كلام الذكرى عليه، ~~ومع ذلك فتخصيصه به بعيد، إلا أن يدعى عليه هذا القسم، كما لا يبعد. # وكيف كان، فالظاهر وجوب الإشارة على مثل هذا الأخرس; لاطلاق رواية ~~السكوني (4)، المؤيد بأن عادة مثل هذا الأخرس جارية بحركة اللسان مع ~~الإشارة باليد في إبراز مقاصده. # PageV01P588 # وإن لا يمكن إفهامه المعاني، فظاهر الذكرى (1): وجوب تحريك اللسان; ولعله ~~لأنه المقدور، ولظاهر الخبر. # وفي كليهما نظر، أما الأول: فلأن التحريك تابع للقراءة لا جزء منه حتى لا ~~يسقط بتعذر الكل. # وأما في الثاني: فلأن المتبادر منه - سيما بقرينة ذكر الإشارة بالإصبع - ~~هو من يتمكن من فهم معاني الحمد أو ألفاظها، وإلا فلا معنى للإشارة ~~بالإصبع; إذ لا مشار إليه في الفرض. # (ولا (2)) تجزي القراءة (مع الاخلال بحرف) منها عمدا إجماعا، على ما يظهر ~~من المحكي عن المعتبر (3) والمنتهى (4) وكشف اللثام (5) والذخيرة (6); لعدم ~~الاتيان بالمأمور به، لأن الفاتحة اسم للمجموع ولا يطلق على الناقص إلا من ~~باب التسامحات التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. # فلو أخل، فإن كان المتروك حرفا من كلمة، بحيث خرج بذلك عن كونه قرآنا، ~~فإن اقتصر عليها بطلت صلاته; للنقص وللكلام الخارج عن الصلاة عمدا، ~~وللزيادة حيث قصد بها الجزئية. وإن تداركها بطلت # PageV01P589 # للأخيرين. # وإن لم يكن جزءا من كلمة، ك‍ (واو العطف) بطلت للنقص مع عدم التدارك، ~~وللزيادة معه. # والاخلال بالتشديد مع حذف الحرف المدغم إخلال بالحرف، وهو الظاهر من عطفه ~~على الحرف ms287 بقوله: (حتى التشديد) ومع إثبات المدغم محركا إخلال بالكيفية ~~المعتبرة في الكلمة بحكم أهل العربية، وساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة ~~فيها. # ولا فرق في التشديد بين الثابت في إدغام المتماثلين والثابت في إدغام ~~غيرهما، بشرط وجوب الادغام في لغة العرب، كإدغام لام التعريف في الحروف ~~الشمسية الأربعة عشر. # أو وجوبه في خصوص القرآن لو ثبت، وإن لم يثبت في أصل لغة العرب، كما قيل ~~في (أتحاجوني) في سورة الأنعام (1) و (ما مكني) في الكهف (2) و (تأمروني) ~~في الزمر (3)، لو ثبت إجماع القراء على وجوبه - الكاشف عن كونه كذلك في أصل ~~القرآن; بناء على تواتر كل من القراءات السبع - كما هو ظاهر المشهور المدعى ~~عليه الاجماع في الروض (4) كما عن جامع المقاصد الاتفاق عليه (5)، وعن مجمع ~~الفائدة نفي # PageV01P590 # الخلاف فيه (1) [وعن] المدارك (2) وعن الذخيرة (3) نقل جماعة الاجماع ~~عليه. # وإن خالف في ذلك جماعة من الخاصة والعامة، مطلقا، كالشيخ في التبيان (4) ~~ونجم الأئمة (5) والسيد نعمة الله الجزائري (6) وابن طاووس (7) وجمال الدين ~~الخوانساري (8) والمحدث البحراني (9) وجماعة (10). # أو في ما هو من مثل الهيئة، كالبهائي (11) والحاجبي (12) والعضدي (13). # أو وجود المتواتر فيها وعدم خروجه عنها وإن لم يكن كل واحدة متواترة، كما ~~عن الشهيد الثاني في المقاصد العلية (14)، وتلميذه والد الشيخ # PageV01P591 # البهائي طاب ثراهم (1) تفسير تواتر السبع بذلك. # أو تواتر جواز القراءة بها، بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام، كما حكاه ~~بعض سادة مشايخنا عن بعض الأفاضل (2)، وبعض مشايخنا المعاصرين عن الفريد ~~البهبهاني في حاشية المدارك (3) وإنها المرادة ب‍ (قراءة الناس) التي ورد ~~في رواية سالم بن أبي سلمة (4) وخبر محمد بن سليمان (5) وخبر سفيان بن ~~السمط (6) والمرسل المشهور (7): (إن القراءة سنة متبعة)، المؤيدة بما عن ~~(8) مفتاح الكرامة وغيره (9) من الاتفاق على عدم جواز القراءة بما عدا ~~السبع أو العشر، مضافا إلى أصالة عدم كون غيره قرآنا بعد الاجماع - محققا ~~ومنقولا - على الجواز. # ومما ذكرنا ظهر وجوب متابعة كل ما أوجبه القراء السبعة أو العشرة بأجمعهم ~~في خصوص ألفاظ القرآن. # وأما ما اختلفوا فيه: فلا إشكال ms288 في عدم وجوب مراعاته; بناء على ما ثبت ~~بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة (10) # PageV01P592 # - كمجمع البيان (١) والتبيان (٢) والمنتهى (٣) والبحار (٤) والذخيرة (٥) ~~ومحكي الفاضل الجواد (٦) - من التخيير بين القراءات. # وأما ما أجمعوا على وجوبه في أصل القراءة - سواء كان المقروء قرآنا أو ~~دعاء أو نحوهما - كإدغام التنوين المتطرف والتنوين في حروف (يرملون)، كما ~~في الشاطبية (٧) وشرحها (٨) وعن محكي التيسير (٩) وسراج القارئ (١٠) مجردا ~~عن الغنة في اللام والراء، مصاحبا لها في الثاني إلا عن خلف في الواو ~~والياء، وللاخفاء وإظهارهما عند حروف الحلق وإخفائهما مع بقاء غنتهما في ~~باقي الحروف، كما عن محكي الشاطبية (١١) وسراج القارئ (١٢) في الأخير، وفي ~~إدغام الذال والظاء نحو: ﴿إذ ظلموا﴾ ~~(13)، # PageV01P593 # والدال في التاء نحو: ﴿قد تبين﴾ ~~(١)، والعكس نحو: ﴿وعدتنا﴾ (٢)، ~~وفي إدغام تاء التأنيث في الدال والطاء نحو؟ ﴿قد أجيبت دعوتكما﴾ (٣) و ﴿آمنت طائفة﴾ (٤)، واللام في الراء نحو: ﴿قل رب﴾ (٥) ﴿بل ربكم﴾ (٦) ﴿بل ران﴾ (7) ونحو ذلك، فالظاهر عدم الدليل على ~~وجوب مراعاته، لاحتمال أن يكون مرادهم من الوجوب وجوب ذلك في مقام التجويد، ~~كما عن محكي الشهيد الثاني (8) احتماله، لا الوجوب في مقام اللغة بمعنى ~~خروج اللفظ بإهماله عن قانون اللغة - كالواجب عند النحاة والصرفيين - ولذا ~~قوي وجوب كل ما هو واجب عند الطائفتين. # ومع تسليم عدم هذا الاحتمال، فلا دليل على مراعاة ما أجمعوا عليه بعد ~~انصراف مطلقات الأمر [بالقراءة] (9). # PageV01P594 # (والاعراب) (1) لا في صحته من حيث فن العربية، فإنهم أهل الخبرة في هذا ~~الفن، فإذا حكموا بصحة قلب النون الساكنة قبل الباء ميما عند العرب - في ~~ضمن حكمهم بوجوب ذلك في علم القراءة - فلا ريب في اتباعهم، بل منه يظهر ~~جواز متابعة آحادهم في مثل ذلك إذا لم يخطئه مثله من القراء أو من أهل ms289 ~~العربية. # وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي وحمزة - ~~اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب، المشهور في الفقه والحديث، وعلى ~~ثانيهما، الذي قرأ على حمران بن أعين، الذي هو من أكابر الرواة والقارئين ~~على أبي الأسود الدؤلي، القارئ على أمير المؤمنين عليه السلام، بل قرأ على ~~جعفر بن محمد عليهما السلام، مع اشتهار ذلك عنهما، وعدم هجر قراءتهما لذلك ~~- أن يكون لحنا في العربية بحيث يخرج عنها وتبطل بها الصلاة؟! # ويظهر من كلام العلامة في المنتهى: عدم الخلاف في ذلك; حيث قال: # وأحب القراءات إلي: ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش وطريق أبي عمرو ~~بن العلاء، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي، لما فيهما من الادغام ~~والإمالة وزيادة المد، وذلك كله تكلف، ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف (2). # PageV01P595 # وأما التخيير المستفاد من إجماعهم على وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر ~~فلا ينفعنا بعد ما ذكرنا من أن المراد من ذلك: الاقتصار بها بالنسبة إلى ما ~~يخالفها في المقومات المعبر عنه بالشاذ - المعلل عدم جواز القراءة به: # بأنه ليس بقرآن -، والمفروض أن الصفات التي هي محل الكلام خارج عن ~~المقومات، بل فاقدها كواجدها في صدق القرآن عليه حقيقة، وليس المراد بها ~~خصوص شخص تلك القراءات المعروضة للهيئات المستحسنة، من حيث كونه لفظا ~~عربيا، وإلا يوجب اتباع هذه الكيفيات. # ومما ذكرنا يظهر حال المد الواجب، الذي أوجبوه في الألف والواو والياء، ~~الساكنين التاليين للحركة المجانسة، إذا وقع بعدها في كلمة واحدة (١) همزة ~~أو سكون لازم، في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم، نحو ﴿جاء﴾ (٢) و (سوء) (٣) ﴿وجئ﴾ (٤) و ﴿دابة﴾ (٥) و ﴿تأمروني﴾ (6) وفواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف ~~المد التالي للحركة المجانسة مثل (ق) و (نون) و (ص) ونحوها (7). # (ولا) تجزي القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه # PageV01P596 # المنقول بالتواتر، وأولى منه: ترتيب الكلمات ms290 والجمل; لفوات النظم المقصود ~~من القراءة وعدم صدق السورة وإن صدق القرآن في بعض أفراده. # فلو خالف عمدا بطلت القراءة بلا خلاف ولا إشكال فيه، ولا في إبطال الصلاة ~~إذا كان مخالفة الترتيب بين الكلمات مخرجة للمقروء عن القرآنية، أو لم يكن، ~~لكن اقتصر عليه حتى ركع. # وأما مع عدم الأمرين: فهل يبطل به الصلاة؟ ظاهر جماعة: نعم، قيل (1): ~~ولعله المشهور; للنهي الملحق للمقروء بقصد الجزئية بعد إخراجه عن صلاحية ~~الجزئية بكلام الآدميين، فيبطل. # ولأن عدم إعادته يستلزم النقص وإعادته يستلزم الزيادة; لأن المفروض قصد ~~الجزئية بالأول. # ولأنه نوى فعل المنافي ونوى الخروج عن الصلاة المشروعة. # وفي الجميع نظر; لمنع الخروج عن القرآنية بمجرد النهي، فإن المبطل هو ~~كلام الآدميين، إلا أن يدعى عموم إبطال الكلام، خرج منه القرآن والدعاء ~~المشروعان من جهة عمومات الأمر بهما، ومع التحريم فيبقى تحت العموم، ولذا ~~ذهبوا إلى إبطال طلب المحرم. # ولمنع صدق الزيادة إذا أعاده مع رفع اليد عن جزئية ما قرأه أولا، كما مر ~~في مسألة ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها (2). # ولمنع البطلان بنية الخروج وفعل المنافي ما لم يأت بالمنافي، ولا نسلم ~~تحققه مع التدارك قبل الركوع. # PageV01P597 # فالقول بالصحة مع التدارك قبل الركوع مراعيا للموالاة - كما في الناسي - ~~لا يخلو عن قوة، ولعل إطلاق كلمات جمع في الابطال محمول على صورة المضي في ~~الصلاة على هذا الوجه، نعم، صريح آخرين: عدم تأثير التدارك. # وأما مقابلة العامد بالناسي والحكم على الأول بأنه يعيد الصلاة وعلى ~~الثاني بأنه يعيد القراءة، فليس صريحا في عدم تأثير التدارك للعامد; لأن ~~كلامهم في العامد مع بقاء وصف التعمد في الاخلال، المقتضي للمضي على ما ~~تعمده والاستمرار، فلا يشمل ما لو ندم العامد عما تعمده وبنى على تداركه. # (و) كذا (لا) تجزي الصلاة (مع قراءة السورة أولا) فتبطل السورة، عمدا أو ~~سهوا. # وربما احتمل عدم بطلان السورة مع السهو; لأنه قد فات منها صفة وهي ~~الترتيب، وفيه نظر ظاهر، كما في بطلان الصلاة في صورة ms291 العمد مع التدارك قبل ~~الركوع، لما تقدم من أن الأقوى عدم البطلان إذا تدارك جميع ما قرأ، فلا ~~يجزي إعادة السورة كما زعم في المدارك (1); لأنه بعد قصد تقديم ما حقه ~~التأخير، فكل ما يأتي به من الأفعال باطل، سواء وقع في محله أو في غير ~~محله، إذ لم يقصد بها الصلاة المشروعة. # ثم إنه لو قلنا باستحباب السورة وقدمها، فإن رفع اليد عن جزئيتها قبل ~~الدخول في الفاتحة صحت الصلاة، وإلا وجب عليه تدارك ما قرأ من الحمد مصاحبا ~~لقصد جزئية السورة المقدمة، فلو لم يتداركه حتى ركع بطلت # PageV01P598 # صلاته، لأنه بقصد جزئية السورة المقدمة قصد صلاة لم يأمر بها الشارع. # فما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه ~~أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة (1) محل نظر، مناف لما ذكره في ~~مسألة تكرار السورة وحكمه بعدم إبطاله للصلاة، قال: أما لو اعتقد المكرر ~~استحباب التكرار توجه الابطال; لأنه ليس بمشروع على هذا الوجه، فيكون ~~المأتي به آتيا بغير المشروع، وأولى بالبطلان ما لو اعتقد وجوبه (2) انتهى، ~~ولذا تعرض في كشف اللثام (3) لتوجيه حكمه الأول بحمله على صورة عدم قصد ~~الجزئية. # ثم ظاهر إطلاق الفتاوى: الاجتزاء بقراءة السورة بعد الحمد مع نسيان ~~تقديمها، ولو كانت السورة المقدمة طويلة بحيث يلحق بالفعل الكثير أو الفصل ~~الكثير بين أجزاء الصلاة، ولا بأس لعدم محو صورة الصلاة الذي هو مناط ~~البطلان في الفعل الكثير; لأن الخارج من جنس الصلاة، وقد مر نظيره في ما ~~إذا أوقع بعض الأفعال بنية غير الصلاة. # ثم إنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد - وحدها - في النوافل، على ما ~~في المعتبر (4) والمنتهى (5) والمدارك (6)، ومقتضى إطلاقها: # الشمول لما إذا ورد للنافلة كيفية خاصة اعتبر فيها السورة خاصة # PageV01P599 # لكن الظاهر: أن مرادهم صحة الغافلة من حيث الأمر المطلق بالتنفل المطلق ~~أو التنفل الخاص مثل الرواتب ونحوها، لا من حيث الأمر الخاص المتعلق ~~بالكيفية الخاصة، فإن مثل صلاة ليلة الفطر الواردة ms292 بالفاتحة والتوحيد ألف ~~مرة في الركعة الأولى (1) لا يمكن امتثالها بقراءة الفاتحة فقط، بل لا يمكن ~~امتثالها إلا إذا التفت إلى إطلاق أوامر النافلة المبتدأة وقصد امتثالها، ~~وإلا فهو تشريع محرم. # وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للمريض، إذا شق عليه تطويل الصلاة ~~أو قراءة السورة بخصوصها، كما دل عليه حسنة ابن سنان المتقدمة (2)، و ~~(المريض) وإن أطلق فيها إلا أنه منصرف إلى من ذكرنا. # وكذا لا خلاف في جواز الاقتصار عليها للضرورة، وتقديرها إلى العرف، وكذا ~~لو خاف شيئا يضره وقوعه. # وفي كشف اللثام: دعوى الاجماع على جواز الاقتصار للمستعجل بقول مطلق (3)، ~~وظاهره - كثير من النصوص المتقدمة -: كفاية صدق الاستعجال لمطلق الغرض ~~الديني أو الدنيوي المباح المعتد به عند العقلاء، ولو لم يبلغ الديني حد ~~الوجوب ولا الدنيوي حد الاضطرار والعذر. # ولا بأس به بعد قيام الدليل الرافع، لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ~~ترك الواجب. # PageV01P600 # ومن فحواه يعلم سقوط السورة عند ضيق الوقت بحيث لو قرأها خرج الوقت، كما ~~في المعتبر (1) نافيا عنه الخلاف، وكذلك ظاهر المنتهى (2) والمدارك (3)، لو ~~منع صدق الاستعجال هنا; لعدم ثبوت الدليل الشرعي على وجوب الاستعجال، فإن ~~ضيق الوقت إنما يوجب المبادرة إلى الصلاة بأجزائها، وهذا التكليف مفقود إذا ~~لم يسع الوقت للصلاة مع أجزائها، كيف؟! ولو كان كذلك لجاز تركها إذا ضاق ~~وقت الفضيلة، فإن إحراز فعل الصلاة فيه من أهم الأغراض، والمفروض أيضا عدم ~~غرض دنيوي يستعجل لأجله؟ ولعله لذا قوى المحقق الثاني إلى (4) عدم كونه ~~عذرا (5) كما حكاه في كشف اللثام (6) عن التذكرة (7) ومال إليه في شرح ~~الروضة (8)، وعن النهاية التردد (9). # اللهم إلا أن يمنع إيجاب ضيق الوقت المبادرة إلى الصلاة بأجزائها، بل هو ~~موجب للمبادرة إلى أصل ماهية الصلاة المشتركة بين واجد الأجزاء # PageV01P601 # وبين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهية، كيف؟! ولولا ذلك لم يجز إهمال ~~شرط من الشروط لمراعاة الوقت; إذ المفروض - على هذا - ملاحظة الصلاة ~~مستجمعة للشرائط والأجزاء، ثم إيجابها وجوبا موسعا يستلزم تضييقه ووجوب ~~المبادرة ms293 إلى الواجب في آخر الوقت. # اللهم إلا أن يفرق بين الأجزاء والشرائط، بأخذ الأولى في أصل الصلاة ثم ~~إيجابها إيجابا يستلزم، التضييق، بخلاف الشرائط فإنها تقييدات خارجة ملحوظة ~~بعد تعلق الوجوب الموسع بأصل الفعل وتقييدها بحال عدم الاضطرار; فإذا دار ~~الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب وفوات أوصافها الخارجة، كان ~~الموصوف أولى بالمراعاة (1). # ثم (2) إن جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر، ~~يسجد في الصلاة، وإذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا # PageV01P602 # فرغ من السجدة وقام: أن يقرأ الفاتحة; ليركع عن قراءة. # (و) يحرم - أيضا - أن يقرأ من السورة (ما يفوت الوقت بقراءته) ك لأن ~~قراءتها منهي عنها; حيت يوجب إيقاع بعض الصلاة في خارج الوقت، هذا على ~~القول بعدم جواز التبعيض في السورة، وأما عليه فيجوز له أن يقرأ ما لم يخف ~~وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، ومعه فيحرم القراءة، وفي بطلان الصلاة بها ~~وجه. # (و) يحرم (قول آمين (بعد الحمد للمصلي مطلقا، عند علمائنا كما في ~~المنتهى، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الاجماع عليه (1) (و)، على أنه ~~(تبطل) الصلاة لو قاله (اختيارا) من غير تقية ولا نسيان; لأنه من كلام ~~الآدميين، فلا يصلح في الصلاة كما في النبوي (2); ولأنه بعد التحريم لا ~~يكون دعاء ولا ذكرا، فيكون تكلما مبطلا. # خلافا للمحكي عن الإسكافي (3) فجوزه على كراهة، وحكى في المدارك (4) عن ~~المحقق في المعتبر (5) وشيخه المعاصر (6) الميل إليه، وقوى هو التحريم دون ~~الابطال (7). # وقد عرفت أنه إذا حرم الكلام خرج عن الدعاء والذكر المجوزين في # PageV01P603 # الصلاة; لمنافاة التحريم للجواز على المشهور، وبقي تحت عموم إبطال ~~الكلام. # (ويستحب الجهر بالبسملة) في الفاتحة والسورة (مع الاخفات (1)) بهما; ~~لعموم ما دل على استحباب الجهر بها، كالمروي في الكشف (2) عن العيون بسنده ~~إلى الفضل: (إن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة) (3)، ~~وفي رواية أخرى: عد الجهر بها من علامات المؤمن (4)، وما روي من مداومة ~~الإمام عليه السلام عليه عدة أيام (5). # خلافا ms294 للمحكي عن القاضي; حيث دل إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في ~~الاخفاتية (6)، ولا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل، مضافا إلى مصححة ~~الحلبي (7). # والمحكي عن الحلي، فخص الاستحباب بأولتي الظهرين وأوجب الاخفات بها في ~~البواقي (8)، وعن الحلبي (9) فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين. # PageV01P604 # وإطلاق الروايتين المتقدمتين يرد الحلي، إلا أن يرد مثل هذه الآحاد، ~~فالأولى مطالبته بدليل وجوب الاخفات بحيث يشمل ما نحن فيه; فإن الدليل عليه ~~- على ما عثر عليه جماعة -: مصححة زرارة المتقدمة (1) المعتضدة بالاجماع ~~المحكي، وليس فيها منافاة لما نحن فيه، كما لا يخفى على من راجعها (2). # وأما قول الحلبي: فيرده - مضافا إلى الأصل وقصور أدلة الجهر عن إفادة ~~وجوبه -: مصححة الحلبي: (عمن يقرأ بالبسملة، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء ~~جهرا). # وعن الإسكافي (3) اختصاص استحباب الجهر بالإمام. # فالأقوى في المسألة: استحباب الجهر بها مطلقا، كما هو المشهور. # PageV01P605 # وللإمام مطلقا، كما عن الإسكافي. وفي أوليي الظهرين، كما عن الحلي (1). # ووجوبه فيهما، كما عن الحلبي. ووجوب الجهر بها مطلقا، كما عن ابن البراج ~~(2) (ويجوز [العدول] عن سورة إلى غيرها) سواء أرادها أولا، أو بدا له عن ~~الأولى (ما لم يتجاوز النصف) بلا خلاف ظاهرا (إلا في التوحيد); لمصححة ~~الحلبي: (من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس إلا (قل ~~هو الله أحد) فلا يرجع عنها إلى غيرها) (3)، ونحوها رواية (4). # (و) عموم الرواية وإن دل، على جواز العدول عن (الجحد) كما هو المحكي عن ~~ظاهر الصدوق، حيت اقتصر على التوحيد (5)، وكذا ظاهر الانتصار; حيت جعل حظر ~~الرجوع عن التوحيد من منفردات الإمامية، ونسبه في (الجحد) إلى الرواية (6)، ~~إلا أن المشهور إلحاقه بالتوحيد; لما رواه الحميري في قرب الإسناد بطريق ~~يقوى اعتباره، عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه عليه السلام: (عن الرجل إذا ~~أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفه ثم يرجع إلى السورة ~~التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن (قل # PageV01P606 # هو الله أحد) و ms295 (قل يا أيها الكافرون). (١) ونحوه رواية عمر بن أبي نصر، ~~عن الصادق عليه السلام: (ترجع من كل سورة إلا من (قل هو الله أحد) و (قل يا ~~أيها الكافرون)) (٢)). # ثم أن التحديد بالتجاوز عن النصف يدل عليه المحكي عن الشهيد عن البزنطي، ~~عنه عليه السلام: (في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى، قال: يرجع إلى ~~التي يريد وإن بلغ النصف) (٣); فإنه يدل على أن بلوغ النصف آخر ما يجوز فيه ~~الرجوع. # وفي رواية عبيد بن زرارة: (له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (٤). # وظاهر المحكي عن جماعة (٥): تحديده ببلوغ النصف. # وهل الرجوع عن السورتين على سبيل الحرمة أو الكراهة؟ قولان، حكي عن ~~المعتبر (٦) اختيار الثاني; مستدلا بعموم: ﴿فاقرؤا ما تيسر﴾ (7). وقد عرفت أن ظاهر المحكي عن ~~الانتصار إن من منفردات الإمامية حظر # PageV01P607 # الرجوع، ويساعده ظواهر الأخبار، فالقول بتحريم الرجوع عنهما أقوى. # ([فلا يعدل عنهما] (1) إلا إلى الجمعة والمنافقين) لما رواه عن قرب ~~الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن القراءة في الجمعة، قال: # (سورة الجمعة و (إذا جاءك المنافقون)، وإن أخذت في غيرها - وإن كان (قل ~~هو الله أحد) - فاقطعها من أولها وارجع إليها) (2). # ونحوه خبر الحلي (3) وخبر عبيد بن زرارة (4)، وحملهما ابن إدريس على ما ~~إذا لم تبلغ النصف جمعا بينها... (5). # PageV01P608 # بسم الله الرحمن الرحيم (1) إذا قرأ البسملة بقصد القرآن فالظاهر أنها ~~قرآن، وإن لم يكن جزءا فعليا من سورة معينة; إذ يكفي في صدق القرآن على ~~ملفوظ الانسان أن يقصد به حكاية الكلام الشخصي المنزل، ولا مدخل في ذلك ~~للخصوصيات المكتنفة بالمحكي مثل زمانه ومكانه، وكذا كونه جزءا من سورة كذا. # والسورة ليست إلا عبارة عن قطعة من القرآن، فإذا تكرر آية في # PageV01P609 # القرآن في سور متعددة، فالمعتبر في صدق القرآن التكلم بتلك الآية على أنه ~~جزء من كلام الله، لا أنه جزء من القطعة الفلانية، وكذا الكلام في الآية ~~المكررة في سورة واحدة، مثل: (فبأي آلاء ربكا ms296 تكذبان); فإنه يصدق في صدق ~~قراءة جزء من السورة: التكلم بتلك على أنها منها، ولا يحتاج إلى ملاحظة ~~كونها من أي قطعة من قطعات تلك السورة المشتملة على تلك الفقرة، فإن من ~~قرأ: (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فقد صدق أنه قرأ جزءا من سورة (الرحمن)، وإن ~~لم ينو كون الفقرة جزءا من أي قطعة من تلك السورة، فسورة (الرحمن) بمنزلة ~~القرآن، والفقرات المشتملة على قوله: (فبأي آلاء) بمنزلة السور المشتملة ~~على البسامل. # فعلم أنه يكفي قصد كون الفقرة جزءا من القرآن، وهذا بعينه هو المعتبر في ~~كون أصل السورة أيضا من القرآن; فإنه يعتبر في قرائته قصد كونه قرآنا، لا ~~مجرد موافقة ألفاظها لألفاظه. # ثم إن السورة موضوعة للقطعات الخاصة من القرآن المشتملة على البسملة، ~~فالبسملة جزء من كل سورة، وكل سورة لها بسملة، لكن ليست بسملة كل سورة ~~مخالفة لبسملة الأخرى إلا من حيث انضمام هذه إلى قطعة لم ينضم إلى الأخرى، ~~فإذا قصد القارئ من البسملة كونها قرآنا، فهذه هي القابلة لأن تصير جزءا من ~~كل سورة. # فإن قلت: لا بد في قراءة السورة من قصد بسملتها. # قلت: هذه الإضافة الحاصلة في قول بسملتها، إما أن يكون من جهة انضمام ~~الباقي إلى البسملة فصارت بسملتها، وإما أن يكون لخصوصية أخرى فيها ليست في ~~بسملة غيرها. # أما الثاني: ففيه، أولا: مع اختلاف البسامل بالخصوصيات الأخر من ~~PageV01P610 # حيت إنها آيات من جنس الكلام، إذ من المقطوع أن بسملتين من سورتين كلام ~~واحد من حيث الماهية وليس اختلافهما إلا بحسب الوجود، ويرجع حاصل (1) ~~اختلافهما إلى التكرار. # وثانيا: أنه لو كان كذلك لم تكن البسملة المطلقة إذا أريد منها القرآن ~~قرآنا; لفقده جميع الخصوصيات المعتبرة في أجزاء السور فلا يقبل أن يصير ~~جزءا وإذا لم يقبل أن يصير جزءا من القرآن فليس بقرآن وعلى الأول فلا ريب ~~أن هذه الخصوصية إنما تحصل بعد ضم الباقي إليه، فأية قطعة ضم إليها تصير ~~البسملة بسملتها. # والحاصل: أن اختلاف بسامل السور، إما أن يكون باعتبار ms297 أنفسها، بأن تكون ~~بسملة هذه مخالفة لبسملة غيرها في نفسها كالأجزاء المشتركة صورة بين ~~عبادتين مختلفتين المختلفة حقيقة، وإما أن تكون باعتبار انضمام باقي السورة ~~إلى كل واحدة. # فعلى الأول: لا بد أن لا يصدق القرآن على البسملة المطلقة وهو مكذب ~~بالعرف. # وعلى الاثني: يصير من قبل سائر المركبات الخارجية المشتركة في بعض ~~الأجزاء; حيث إن جزء أحدها مغاير مع جزء الأجزاء، إذا وجد كل منهما في ضمن ~~كله، وإلا فالجزء الواحد صالح لكل منهما. # فإن قلت: لعل الخصوصية مأخوذة في جزء السورة، وصدق القرآن على ما لم ~~يلاحظ فيه ذلك، بل المعتبر في صدق القرآنية هو قصد حكاية نوع كلام الله، ~~بخلاف المأخوذ فيه حكاية شخص البسملة. # PageV01P611 # قلت: المفهوم من السورة - لغة وعرفا - هو الكلام المشتمل على هذه الآية ~~المكررة، فالبسملة شئ واحد مكررة في جميع السور، فتكرار البسملة في السور ~~ليس إلا كتكرار سائر الآيات والكلمات فيها. # وإن شئت فقل: إن القرآن بتمامه كلام واحد مشتمل على فقرات مكررة من ~~البسامل وغيرها، على نحو غيره من الكلامات المنثورة والمنظومة، ثم أطلق على ~~قطعات منه مبدوءة بالبسملة أنها سورة، فاختصاص البسملة بسورتها باعتبار ~~كونها جزءا منه كسائر أجزاء المركبات الخارجية، فإذا قرأ بسملة بقصد القرآن ~~المطلق فهو كما لو قرأ بيتا مشتركا بين قصيدتي شخص واحد في أنه يصدق عليه ~~أنه قول فلان، فله أن يضم إليه ما شاء. # ثم إذا قصد البسملة لسورة معينة، فهذا يتصور على وجهين: # الأول: أن يقصد أن يضم إليها الباقي من سورة معينة ويقرأ بعدها ما عدا ~~البسملة من تلك السورة، فهذا بعينه كالصورة السابقة، فإنه لم يقصد البسملة ~~الخاصة المختصة بتلك السورة ولم يقصد حكاية كلام الله الشخصي الحاصل في ضمن ~~التكلم بمجموع السورة وهذا هو الغالب المتعارف في قصد السورة المعينة، وقد ~~عرفت أنه راجع إلى إرادة قراءة سورة التوحيد، فيقرأ البسملة بقصد أنه من ~~القرآن ثم يضم إليه باقي التوحيد، فهو في الحقيقة عازم لضم بقية السورة إلى ~~البسملة القرآنية، ms298 فيقال: إنه بسمل لسورة التوحيد. # الاثني: أن يقصد بها خصوص الكلام الشخصي المتكلم به في ضمن سورة التوحيد. # فعلى الأول: له أيضا أن يرجع ويضم إليه ما عدا التوحيد; لأنه PageV01P612 # رجوع عن عزمه، نعم لو تعلق حكم شرعي بالسورة المعينة كتحريم قراءة سور ~~العزائم فيحرم عليه البسملة لها، وإن كانت البسملة قابلة لغيرها، لأن ~~الدخول في المحرم يحصل بالدخول في الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره فليس ~~تحريمه دليلا على عدم قابلية وقوعه لغيره; لأن تحريمه ليس لاختصاصه بالسورة ~~العزيمة، بل لأجل تخصصها بها في عزم المكلف، فحينئذ لا منافاة بين ترتب ~~العقاب عليه; إذ به يتحقق الدخول في العزيمة في عزم المكلف، ثم ضم بقية ~~سورة أخرى ليصير جزءا منها، ولا يلزم منه كونها جزءا لسورتين، أحدهما ~~بالقصد والآخر بالاتصال; لأنا نمنع كونه جزءا للعزيمة، بل العقاب لأجل كون ~~المكلف يصدق عليه الدخول في العزيمة إذا عزم أن يقرأها للعزيمة، فهو مثل ما ~~إذا اشتغل بصوغ بعض الآلات المحرمة فحينئذ لا شبهة في أنه يستحق العقاب على ~~هذا الاشتغال، فإذا رفع اليد عن المحرم، وصاغ آلة محللة فقد صار جزءا منها ~~دون المحرم، فالعقاب إنما كان لقابليته لجزئية العزيمة والآتيان بها بذلك ~~القصد ثم صار جزءا فعليا، كيف؟! وجزء الشئ لا يوجد في الخارج بوصف أنه جزء ~~منه وبعضه، ما لم يوجد الكل. # قد يقال: إن المتبادر من أمر الشارع بقراءة سورة، وجوب كون قراءة السورة ~~المعينة مقصودة من أول القراءة، فكا أنه إذا أمر عينا بقراءة سورة معينة لا ~~يحصل الامتثال إلا بقصد السورة من أول الأمر، وكذلك إذا نهى عن سورة فيعتبر ~~في المخالفة قصد السورة من أول الأمر، فكذلك إذا أمر تخييرا بقراءة إحدى ~~السور، فإن مرجعه إلى تخيير المكلف في قراءة أية سورة شاء المكلف، فلا بد ~~من أن يصدق عليه أنه قرأ السورة الفلانية والسورة الفلانية، وإن كانت ~~هيئتها المنتظمة في الذهن لا يتوقف تحققها على PageV01P613 # كون أولها مقصودا بها السورة بخصوصها، بل يكفي القصد ms299 إلى مطلق السورة، بل ~~القصد إلى غيرها ثم الرجوع إليها، إلا أن قراءة السورة الفلانية إذا وقعت ~~في جزء الأمر أو النهي عينا أو تخييرا، يفهم منها قراءة تلك السورة أي ~~مجموعها على أنها تلك السورة، لا مجرد قراءة ما يصدق عليه بعد الوجود أنها ~~السورة الفلانية. # نعم، مثل المركبات الخارجية المقصود منها الهيئة الحاصلة بعد الايجاد، ~~يكفي فيها صدق المركب بعد الايجاد، ولا يلزم فيها أن يصدق على المكلف في ~~جميع أزمنة الاشتغال بالايجاد أنه مشتغل بإيجاد ذلك المركب الخاص بعنوان ~~أنه ذلك المركب. # لكن هذا الوجه إنما يوجب أن لا يكتفي بالبسملة المقصود بها سورة إذا عدل ~~إلى أخرى; لأنه حين الاشتغال بالمجموع المركب من البسملة وباقي السورة [لا ~~يصدق] (1) أنه قرأ سورة، بل يصدق أنه قرأ بعضا من سورة وبعضا من أخرى، بل ~~يصح أن يسلب عنه قراءة كل سورة سورة من سور القرآن حين الاشتغال بالقراءة، ~~وإن كان الهيئة الحاصلة بعد ضم المجموع يصدق عليها السورة الفلانية ~~الكاملة، لكن المطلوب هي السورة الكاملة على وجه لا يصدق معها أنه بعض ~~سورتين، وصرف البعض المقروء إلى المعدول إليه إنما يوجب حصولها في الخارج ~~بعد الاكمال لا سلب صدق تبعض السورتين; لأن صدق قولنا إنه بعض المعدول عنه ~~لا يثبت بمجرد صرف النية. # ونظير ذلك في المركبات الخارجية: ما إذا أمر بالاشتغال بأحد مركبين # PageV01P614 # مشتركين في بعض الأجزاء بحيث يعلم أن المقصود الاشتغال بهذا المركب لأن ~~المقصود حصول الهيئة، فاشتغل العبد بالأجزاء المشتركة بعنوان ثم عدل عنه ~~إلى الآخر، فإنه غير ممتثل، لأنه لم يكن مشغولا بهذا المركب ولا بذلك، بل ~~كان مشغولا ببعض هذا وبعض ذلك. # وأما إذا بسمل بقصد مطلقه ثم ضم إليه بقية سورة خاصة، فلا ينهض الوجه ~~المذكور على عدم كفايته; لأن المسلم في وجوب امتثال الأوامر التخييرية هو ~~اشتراط أن يكون الداعي إلى كل فرد هو الأمر بأحد البدلين - المتولد من ~~الأوامر المتعددة بالأبدال - لا وجوب امتثال أحد الأوامر الخاصة، بأن يلاحظ ~~عنوانا ms300 خاصا من الأبدال. # وبعبارة أخرى: إذا قال الشارع إقرأ سورة، فالمعتبر في الامتثال أن يقصد ~~في أول الاشتغال امتثال الأمر بإحدى السور، ولا يعتبر أن ينوي امتثال أحد - ~~الأوامر بالسورة - المنحل إليها الأمر بالمطلق، مثل: إقرأ سورة التوحيد، أو ~~سورة الجحد، أو سورة الكوثر، أو سورة كذا. # وفرق بين بين وجود امتثال أحد الأوامر ووجوب امتثال الأمر بأحد الأبدال. # هذا كله، إذا سلمنا ورود الأوامر المتعددة، وإلا فالوارد أمر واحد ~~بالمطلق (1). # PageV01P615 # كتاب الصلاة PageV02P001 # كتاب الصلاة للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري ~~(قدس سره) 1214 - 1281 ه‍ الجزء الثاني اعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ~~PageV02P003 # أنصاري، مرتضى بن محمد أمين. 1214 - 1420 ق = 1378. # 3 ج. (دوره مصنفات شيخ أعظم أنصاري، 6، 8 (ج 2) 7 - 08 - 5662 - ISBN 964 ~~فهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيپا (فهرستنويسى پيش از انتشار). # فهرستنويسى بر أساس جلد دوم، 1378. # عربي. # چاپ قبلي: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ ~~الأنصاري. # 1415 = 1373. # 1 - نماز. ألف: عنوان. # 2 ك 8 ألف / BP 186 - 353 / 297 ى 1300 كتابخانه ملى إيران - 5082 - 78 م ~~قم - ص. ب 3654 - 37185 - ت: 744810 كتاب الصلاة / ج 2 المؤلف: الشيخ ~~الأعظم مرتضى الأنصاري قدس سره تحقيق: لجنة التحقيق الطبعة: الأولى. ربيع ~~الأول 1420 ه‍. ق تنضيد الحروف: مجمع الفكر الإسلامي الليتوغراف: نگارش - ~~قم المطبعة: باقري - قم الكمية المطبوعة: 1000 نسخة جميع الحقوق محفوظة ~~للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد ~~الشيخ الأنصاري قدس سره PageV02P004 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P005 # الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين، ولعنة ~~الله على أعدائهم أجمعين. PageV02P007 # * (الخامس) * من أفعال الصلاة: * (الركوع) * * (وهو ركن تبطل الصلاة ~~بتركه عمدا) * مطلقا إجماعا، بل ضرورة، * (وسهوا) * مع تجاوز المحل كذلك ~~على المشهور. وعن المبسوط: أنها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر ~~بعد السجدتين، بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد (1)، وهو في الحقيقة نفي ~~لركنية السجود. # ولا يجب * (في كل ركعة) * إلا * (مرة) * واحدة، فلو زاد ms301 عمدا أو سهوا ~~بطلت صلاته، خلافا للمحكي عن المبسوط من قول بعض: بأنه لو نسي سجدتين في ~~ركعة حتى ركع فيما بعدها، أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل الركعة ~~الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة (2)، وحكي عن ابن سعيد الإفتاء ~~بذلك في خصوص الأخيرتين (3). # ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة، المعتضدة بفتوى المعظم، كما سيجئ في باب ~~الخلل (4)، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك وإتمام الصلاة # PageV02P009 # ثم إعادتها. # * (ويجب الانحناء) * فيه إجماعا، ويجب أن يكون * (بقدر) * يتمكن من * (أن ~~تصل راحتاه) * إلى * (ركبتيه) * وفاقا لجماعة (1)، للتأسي، والسيرة، ولقوله ~~عليه السلام في صحيحة زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (2)، ولصحيحة حماد ~~الواردة في تعليم الصلاة (3)، وللاحتياط. # واكتفى جماعة - بل عن البحار (4) نسبته إلى المشهور - بمقدار يتمكن من ~~إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين، لصحيحة زرارة: " فإن أوصلت أطراف أصابعك ~~في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك " (5)، فحينئذ ~~تحمل الأدلة السابقة جميعا على الأفضلية. # وأما وضع اليد على الركبة، فقال في الحدائق: إنه لا خلاف فيه فيما أعلم ~~(6)، وحكى الإجماع عليه (7)، فإن تم، وإلا ففيه نظر. # PageV02P010 # * (و) * يجب * (الذكر فيه) * (1) إجماعا، # PageV02P011 # #
____________________ #
مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التهليل ~~والتكبير والتحميد، وبين سائر الأذكار. # نعم، عن الشيخ في النهاية قول بانحصار الرخصة بالأولين (1)، والمشهور - ~~بين المتقدمين كما في الحدائق (2)، والمعظم كما في الذكرى - على تعين ~~التسبيح (3)، وعن الغنية (4) والانتصار (5) والخلاف (6): الإجماع [عليه] ~~(7). # لقوله عليه السلام في صحيحة الحضرمي، قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: ~~أتدري أي شئ حد الركوع؟ قلت: لا. قال: تسبح في الركوع ثلاث مرات، تقول: ~~سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، فمن نقص ~~واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة ~~له " (8). # وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له: ما يجزي ~~من القول في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي ~~" (9) ونحوهما غير واحد من ms302 الأخبار المعتبرة (10).
# PageV02P012 # #
____________________ #
وحملها الأولون على الأفضلية وأن التسبيح هو ~~الأصل في ذكر الركوع، وأن غيره يجزي من باب الرخصة (1). # وهو حسن، لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والإجماعات ~~المنقولة والسيرة المستمرة أحسن، مع أنه أحوط. # ثم إن الأظهر في وجه الجمع بين أخبار التسبيح - الظاهر بعضها في وجوب ~~ثلاث (2)، وبعضها الآخر في كفاية واحدة (3) - هو حمل الثلاث على الصغريات ~~والواحدة على الكبرى. # ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها، مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (4)، بل ~~رواية مسمع المتقدمة أيضا (5). # وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ~~ثلاث صغريات (6)، وهو مناف لما حكي عنه في التذكرة من نسبة القول بثلاث ~~كبريات إلى بعض علمائنا (7).
# PageV02P013 # #
____________________ #
* (و) * يجب في حال الذكر * (الطمأنينة بقدره) ~~* بلا خلاف كما في الحدائق (1) وحكى فيه الإجماع عن الفاضلين (2) وغيرهما ~~(3). # وفي المنتهى: أنه يجب الطمأنينة فيه، أي في الركوع، بقدر الذكر الواجب - ~~والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل - وهو قول علمائنا ~~أجمع (4). # ويدل عليه: أنه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة ~~عليهم السلام (5)، والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ~~للأعرابي الذي علمه الصلاة: " ثم اركع حتى تطمئن " (6). # وفي رواية محمد بن بكر الأزدي - المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه ~~السلام - أنه قال: " إذا ركع فليتمكن " (7). # وعليه، فلو أتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا إشكال، وهل ~~تبطل الصلاة؟ المحكي عن الروض: نعم، لتحقق النهي (8) وظاهر... (9)
# PageV02P014 # كما في المنتهى (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) وعن جماعة (4). # وهل يتعين التسبيح - كما هو الأشهر، بل المشهور كما في الرياض (5)، ومذهب ~~المعظم كما في الذكرى (6)، بل عن الإنتصار: الإجماع على إيجابه وأنه من ~~متفردات الإمامية (7)، وفي الغنية: الإجماع على أقل التسبيح (8)، وعن ~~الخلاف (9) والوسيلة (10): الإجماع على تسبيحة واحدة، وهو المحكي عن ~~القديمين (11) والصدوقين (12) والمشايخ الثلاثة (13) وجماعة (14) -، أم ~~يجزي # PageV02P015 # مطلق الذكر - كما عن المبسوط (1)، بل والنهاية (2) والجامع (3) على خلاف ms303 ~~في حكاية مطلق الذكر عنهما أو خصوص التهليل والتكبير (4)، وعن الحلي نافيا ~~عنه الخلاف (5)، وهو ظاهر المعتبر (6) والذكرى (7) في باب الركوع، لكن ~~الظاهر منه في السجود موافقة المشهور (8)، نعم هو صريح المنتهى (9) والروض ~~(10) والروضة (11) وشرحها (12) وجامع المقاصد (13) والإيضاح (14) # PageV02P016 # وكنز العرفان (1) وغيرها، وبالجملة: أكثر المتأخرين (2) - قولان: # أقواهما الثاني، للأصل - على ما ذكره جماعة منهم المصنف في المختلف (3) ~~والشهيد في غاية المراد (4) - وفيه نظر، ولو على القول بالبراءة عند الشك ~~في الجزئية والشرطية. # ولصريح روايتي (5) الهشامين - ابني الحكم وسالم - الصحيحتين، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: " قلت له: أيجزي عني أن أقول مكان التسبيح في ~~الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله، والله أكبر؟ قال: نعم، كل هذا ~~ذكر الله " (6)، وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر. # مضافا إلى عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها، وحمله على صورة ~~الضرورة للجهل أو ضيق الوقت مما يضحك الثكلى، إذ أي زمان يسع الذكر ولا يسع ~~التكبير، أو أي جاهل يعلم الأول دون الثاني؟ # ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: # لا يجزي الرجل في تسبيحه أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " (7). # PageV02P017 # ولأجل هذه يحمل الأخبار الظاهرة في تعيين التسبيح على الأفضلية، وعلى ~~كونه الذكر الموظف في الأصل، مثل رواية هشام بن سالم - الراوي للصحيحة ~~المتقدمة - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذكر في الركوع ~~والسجود؟ قال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: # سبحان ربي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة في ثلاث، والفضل في سبع ~~" (1) فيحمل " الفريضة " على المفروض من الذكر في الكتاب العزيز وفي أصل ~~تشريع الصلاة ليلة المعراج (2)، ولا ينافيه بدلية شئ آخر عنه، كيف؟ وبدلية ~~الصغريات الثلاث عن مورد الرواية ثابتة بالنص والإجماع، كما سيجئ عن المصنف ~~(3). # وأما صحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول ~~في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (4) فهي ~~محمولة على السؤال عن مقدار ما يجزي من القول ms304 المعهود المتعارف من التسبيح، ~~كما يشهد به صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: " ~~سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من # PageV02P018 # التسبيح؟ قال: ثلاث، ويجزيك واحدة " (1) ونحوها صحيحته الأخرى (2). # وعلى أحد الوجوه الثلاثة المذكورة يحمل حد الركوع والسجود المسؤول عنه في ~~رواية الحضرمي، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع ~~والسجود؟ قال: تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي ~~الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ~~اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (3). # ويشهد لأحد المحامل المذكورة: أن ترك التسبيح المذكور جائز إلى بدله من ~~الصغريات الثلاث كما سيجئ (4)، وأن النقص المذكور في الرواية لا ريب في أن ~~المراد به نقص الفضيلة، فيحمل نفي الصلاة في قوله: # " لا صلاة له " على نفي الفضيلة، فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي. # وبالجملة، فليس في أخبار تعيين التسبيح ما يكافئ رواية المختار في صراحة ~~الدلالة، ولا اعتبار في كثرة الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده. # والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة بالإجماعات المحكية (5)، موهونة # PageV02P019 # بشهرة خلافه بين المتأخرين (1) المعتضدة بنفي الخلاف عن الحلي (2)، وبذيل ~~عبارة الأمالي الآتية، أو محمولة - كالأخبار، بقرينة حكايتي الحلي والأمالي ~~- على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية، في مقابل أبي حنيفة ~~والشافعي وأحمد المنكرين (3) لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين الإمامية. # قال في الأمالي - على ما حكي عنه -: إن من دين الإمامية الإقرار بأن ~~الذكر في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات وأن من لم يسبح فلا صلاة له، إلا أن ~~يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح (4). # وظاهر العبارة كون الاستثناء أيضا من دين الإمامية. نعم، يوهنها ظهورها ~~في قيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام الذكر، ولم يعرف له ~~قائل من الإمامية، فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الإقرار به، وإن ورد في ~~الأخبار ما يمكن أن يستفاد ms305 منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر، مثل رواية أبي ~~بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر " (5) وفي ~~صحيحة ابن سنان: " إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم # PageV02P020 # كهيئة التسبيح والتكبير " (1) إلا أن في إثبات هذا الحكم بهما - مع كونه ~~مهجورا بين الأصحاب، مضافا إلى ضعف دلالتهما على العموم - إشكالا، بل منعا. # ثم إن الأقوى على القول بتعين التسبيح: التخيير بين واحدة كبرى وثلاث ~~صغريات أعني سبحان الله، وفي المنتهى: إن الموجبين للتسبيح اتفقوا عليه ~~(2)، لأنه المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض، ففي صحيحة معاوية بن ~~عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح؟ قال: ~~ثلاث تسبيحات مترسلا، تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (3) ونحوها ~~مضمرة سماعة (4). مضافا إلى جميع ما دل من المستفيضة (5) على إجزاء ثلاث ~~تسبيحات، الظاهرة في الصغريات. # وأما ما دل على كفاية الواحدة الكبرى، فما تقدم من روايتي هشام والحضرمي ~~(6). # هذا، مع أن في الروايات ما يستفاد منه التخيير، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام، قال: " قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ # PageV02P021 # قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (1) فإن الظاهر من التامة ~~هي الكبرى. مضافا إلى أن جعل الثلاث والواحدة في قالب الإجزاء يقتضي عدم ~~اندراج الواحدة في الثلاث. # وقريب منها صحيحتا علي بن يقطين المتقدمتان (2) بعد حمل الواحدة فيهما - ~~وإن خلت عن وصف التمام - على الكبرى، بقرينة ما دل على عدم إجزاء أقل من ~~ثلاث صغريات إلا للمريض عند الأصحاب كما في المعتبر (3)، وإجماعا كما في ~~المنتهى (4)، لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ~~قلت له: أدنى ما يجزي المريض من التسبيح؟ قال: تسبيحة واحدة " (5). وفي ~~المرسل المحكي عن الهداية - بعد ذكر إجزاء " سبحان الله " ثلاثا - " أن ~~التسبيحة الواحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل " (6). # ثم إن الظاهر تعين ms306 زيادة كلمة " وبحمده " أو بدلها في قوله: " سبحان ربي ~~العظيم وبحمده "، لذكرها في كثير من الأخبار، بل أكثر الأخبار المتضمنة ~~لهذا التسبيح الخاص، وعن حاشية المدارك (7): أنها مذكورة في # PageV02P022 # تسعة أخبار، منها: رواية الحضرمي المتقدمة (1)، وهي وإن لم تدل على وجوب ~~خصوص هذا التسبيح الخاص، لما تقدم من التخيير بينه وبين الصغريات الثلاث، ~~بل ومطلق الذكر، إلا أنها ظاهرة في جزئية الكلمة المذكورة للتسبيح المذكور، ~~فالأخبار الخالية عنها محمولة على وكول ذلك إلى ما هو المتعارف المعهود بين ~~الشيعة في كل عصر. # ويؤيد ذلك - أيضا - قوله عليه السلام في رواية مسمع: " لا يجزي أقل من ~~[ثلاث] (2) تسبيحات أو قدرهن " (3)، فإن الظاهر أنه لا يتحقق مساواة الكبرى ~~للثلاث إلا بإضافة كلمة " وبحمده "، بل قيل (4): إنها بعد إضافة هذه الكلمة ~~تنحل إلى ثلاث تسبيحات، لأن التعظيم المستفاد من لفظة " العظيم " والتحميد ~~المستفاد من كلمة " وبحمده " أيضا تسبيحان (5)، لرجوعهما إلى معنى التسبيح ~~الذي هو التنزيه عن النقائص. # ومما ذكرنا من رواية مسمع يظهر الوجه في وجوب كون الذكر المطلق بمقدار ~~التسبيحة الكبرى أو الثلاث، مضافا إلى ما دل على تخصيص الصغرى الواحدة ~~بالمريض (6)، بل وما دل على عدم إجزاء أقل من ثلاث صغريات (7). # PageV02P023 # * (و) * يجب * (الطمأنينة) * بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم المفتوحة ~~- وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع - باتفاق علمائنا كما في ~~المعتبر (1) والمنتهى (2)، وبإجماعهم كما في جامع المقاصد (3) وعن ~~الناصريات (4) والغنية (5). # قيل: وهو معنى قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد: " إذا ركع أحدكم ~~فليتمكن (6) في ركوعه " (7)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه ~~الصلاة: # " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (8). # وعن الخلاف (9) دعوى الإجماع على ركنيتها، ويضعف - مع موافقته للأصل - ~~بعموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (10) وما دل على أن ملاك صحة ~~الصلاة حفظ الركوع والسجود (11)، إلا أن يراد من ركنيتها كونها مأخوذة في ~~الركوع شطرا أو شرطا، ولا يبعد مساعدة العرف عليه، لكنه # PageV02P024 # لا يخلو عن إشكال. # وكيف كان، فالمعروف أنه يجب الطمأنينة حال الذكر * (بقدره) ms307 *، وفي ظاهر ~~المعتبر (1) والمنتهى (2) دعوى الاتفاق عليه، مستدلين على ذلك بأن الذكر ~~فيه واجب، فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب، ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة ~~في جميع الأقوال الواجبة، لما تقدم في مسألة القيام من الإجماعات المحكية ~~على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيآتها الأربع: وهي القيام والركوع ~~والسجود والجلوس (3)، لا إلى ما زعمه غير واحد من أن الذكر في حال الركوع ~~واجب، ولا يتم إلا بالسكون بمقداره (4)، فاعترضوا عليه (5) بأنه يمكن [أن] ~~(6) يشرع في الذكر في أول انحنائه، فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر في ~~أثناء الهوي الزائد، أو إلى أن يعود إلى أقل الركوع، أو بأنه يمكن أن يبقى ~~في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا، حتى احتمل بعضهم - لدفع الاعتراض بهذين ~~الفرضين - بأن يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع ~~عنه حتى يؤدي واجب الذكر (7)، ولا يخفى # PageV02P025 # ما فيه، حيث إنهم صرحوا بتفسير الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء ~~واستقرارها (1). # وعلى أي حال، فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ~~ناهضا، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني، وأعاده في الأول في حال ~~الركوع كما لو أتى بشئ منه غير مطمئن، وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني ~~إجماعا، لتعمده الإخلال بالواجب، وأعاده في الأول كالناسي، وفاقا للمصنف في ~~القواعد (2) والشهيد في الذكرى (3) فيما لو أتى بشئ مع عدم الطمأنينة، لأن ~~فساد الجزء لا يستلزم فساده إذا أمكن تداركه ثانيا، خلافا لجماعة منهم ~~المحقق (4) والشهيد (5) الثانيان فحكموا ببطلان الصلاة، لما مر منهم غير ~~مرة من بطلان الصلاة بتعمد إبطال جزء منه، لوجوه تقدمت مع ما فيها. # هذا كله في القادر على الطمأنينة، وأما العاجز، فلا إشكال في عدم وجوبها ~~عليه، والأقوى وجوب إتمام الذكر عليه حال الركوع وإن كان # PageV02P026 # غير مطمئن، فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل إكمال الذكر، خلافا ~~لظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز أن يتم الذكر رافعا رأسه (1)، وفيه نظر. # * (و) * يجب * (رفع الرأس) ms308 * من الركوع إلى أن ينتصب قائما قيام القراءة، ~~فلو هوى قبله لا لعذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر مستمر إلى السجود سقط حتى ~~مع النسيان، بناء على عدم ركنيته كما هو المشهور، لقوله: " لا تعاد " ~~ونحوه، مما مر في نفي ركنية طمأنينة الركوع (2)، خلافا للشيخ (3)، لعموم " ~~لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (4) الذي يجب رفع اليد عنه بالعمومات المتقدمة ~~(5)، وإن كان المتراءى في بادئ النظر تعارضهما بالتباين الجزئي، لكن دقيق ~~النظر يقتضي حكومة العمومات عليه، كما تقدم نظيره (6) في " لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب " (7) مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة الصلاة ~~بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وبإتمامهما (8) كالنص في عدم قدح نسيان ~~غيرهما. # PageV02P027 # ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود، فالظاهر وجوب التدارك، لبقاء ~~الأمر والمحل، وفاقا للمصنف قدس سره (1)، وقواه شيخنا الشهيد في الذكرى (2) ~~حاكيا عن المبسوط (3) عدم الوجوب، معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب ~~العود يحتاج إلى دليل، وتبعه عليه في البيان (4) وإن قوى أخيرا ما قواه في ~~الذكرى في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط، التي حكم الشيخ فيها ~~أيضا بعدم العود، لما ذكره من أصالة البراءة، المدفوعة باستصحاب بقاء ~~التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة، للشك في البراءة بترك التدارك. # * (و) * تجب * (الطمأنينة) * وهو أن يعتدل * (قائما) * ويسكن ولو يسيرا، ~~إجماعا محققا ومستفيضا، والكلام في ركنيتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مر ~~(5)، ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي، وفي الذكرى: أن بعض ~~المتأخرين اختار قول بعض العامة: أنه لو طولها بذكر أو قراءة بطلت صلاته، ~~لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل (6)، وهو ضعيف، إلا أن تمحو صورة ~~الصلاة بطولها، كما في الروض (7). # PageV02P028 # * (ولو عجز) * المصلي * (عن الانحناء) * إلى حد الراكع، أتى بالممكن من ~~الانحناء بلا خلاف ظاهر، وعن المعتبر: الإجماع (1)، لعموم " الميسور لا ~~يسقط بالمعسور " (2)، فإن الظاهر جريان تلك القاعدة في الأجزاء الصورية، من ~~حيث ملاحظة الأقرب إلى صورة الجزء المعسور فالأقرب، كما يستفاد من تتبع ~~النصوص والفتاوى في كل ms309 جزء جزء من أجزاء الصلاة، كما تقدم بعض ذلك في ~~الواجبات المتقدمة من القيام والتكبيرة والقراءة وسيجئ في باقيها، فليس ~~إجراء هذه القاعدة مبنيا على كون الهوي للركوع من الواجبات الأصلية للصلاة، ~~مع أن الظاهر كونه من مقدمات الركوع نظير الهوي للسجود والنهوض للقيام، كما ~~صرح به غير واحد، منهم الشهيد الثاني في مسألة الشك بعد تجاوز المحل (3)، ~~والفريد البهبهاني في شرحه في باب الركوع (4)، والعلامة الطباطبائي في ~~منظومته مفرعا على ذلك صحة الركوع فيما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع، ~~قال: # ولو هوى لغيره ثم نوى * صح، كذا السجود بعد ما هوى إذ الهوي فيهما مقدمة ~~* خارجة لغيره ملتزمة (5) والظاهر أن مراده ما لو هوى بنية غير الركوع ولم ~~يصل حد الراكع، أما لو وصل إلى حد الراكع فأراد أن يجعله ركوعا فالظاهر عدم ~~الصحة، # PageV02P029 # وفاقا لجماعة، منهم المصنف (1) والشهيد (2) قدس سرهما، لأن الظاهر من ~~الركوع هو الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا يخاطب به إلا من لم يكن كذلك، ~~فلا يقال للمنحني: " أنحن "، نعم لو كان المراد من الركوع مجرد الكون على ~~تلك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث والباقي صح، لكن الظاهر خلافه، فالهوي ~~وإن كان مقدمة، إلا أن إيجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع ~~المأمور به لأجل الصلاة، وسيجئ نظيره في السجود، بل يمكن الحكم بعدم جواز ~~إتمام الانحناء بنية الركوع الذي جوزه في المنظومة، وغيره في غيرها. # ولو هوى غافلا لا بقصد الركوع ولا بقصد غيره، فالظاهر - أيضا - عدم ~~الإجزاء، لا لأن أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كل في محله تفصيلا، بل لأن ~~الظاهر أن مجرد الهوي لا يسمى ركوعا عند المتشرعة إلا إذا وقع بقصده، فإن ~~من انحنى لأخذ شئ، لا يقال: إنه ركع، ولا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا ~~زيادة الركن. # ودعوى أن عدم القدح هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال الصلاة ~~فلا يسمى زيادة، يمكن دفعها: أنه لو سلم صدق الركوع عليه، لم يفرق بين قصد ms310 ~~كونه من الصلاة وعدمه، فإنهم صرحوا - تبعا للنص (3) - بأن السجود للعزيمة ~~زيادة في المكتوبة (4)، فتأمل. # PageV02P030 # وكيف كان، فكفاية النية الإجمالية المستمرة في كل جزء جزء إنما تؤثر في ~~الاستغناء عن نية القربة ونية الجزئية في كل جزء تفصيلا، لا عن القصد الذي ~~لا يتحقق عنوان الجزء كالركوع والسجود إلا به، نعم لو ثبت أن الركوع مثل ~~القيام لا يحتاج تحقق عنوانه إلى أزيد من حصول صورته في الخارج توجه ما ذكر ~~من عدم اعتبار القصد، بل ما منع سابقا (1) من كفاية الاستمرار عليه بنية ~~الصلاة، وإن أحدث لغيرها (2). # PageV02P031 # * (السادس) * من الواجبات: * (السجود) * وهو لغة الخضوع كما في كلام ~~جماعة (1)، وعن القاموس (2) مجيئه للانحناء والانتصاب معا، وشرعا: وضع ~~الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط، لا خصوص الأرض أو ما أنبتته، لما ~~مر وسيجئ من أن هذا من شروط المسجد في الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في ~~مطلق السجود. # وأضعف من ذلك: تعريفه شرعا بما يعم الإيماء بالرأس أو العين، لظهور ~~مغايرتهما للسجود عرفا وشرعا، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليتها. # وأما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند الشرع، واحتمال عدمها ضعيف ~~جدا. # * (وتجب في كل ركعة) * من الصلاة * (سجدتان) * إجماعا، قيل: بل يشبه أن ~~يكون من ضروريات الدين (3). # PageV02P033 # و * (هما معا ركن) * بمعنى أنه * (تبطل الصلاة بتركهما (1)) * رأسا * ~~(عمدا وسهوا) * حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور، كما سيجئ في باب الخلل ~~إن شاء الله تعالى (2). # و * (لا) * تبطل * (بترك إحداهما (3)) *، لأنها ليست ركنا، وليس الإخلال ~~بها إخلالا بأصل السجود، فيندرج في عموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4). # نعم يرد حينئذ أن مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا، فيلزم بطلان الصلاة ~~بزيادتها في ضمن الواحدة، كما عن (5) ثقة الإسلام (6) والسيد في الجمل (7) ~~والحلبيين (8) والحلي (9)، إلا أن يقال: بأن هذا لا يقدح في ركنية الماهية، ~~بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة # PageV02P034 # ولا عرفا ولا عند الفقهاء، فإن ms311 الظاهر من المحقق (1) في كتبه، والمصنف في ~~المنتهى وغيره (2)، والشهيد في الذكرى (3): تفسير الركن - كما هنا - بما ~~يبطل الإخلال به عمدا وسهوا، وهو الذي يساعد عليه العرف واللغة. # وأما ما ذكره الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيان والمقدس الأردبيلي (6) - ~~كما عن المهذب (7) - من أن الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا، مشعرا ~~بدعوى الاجماع على هذا التفسير، فالظاهر أنه ليس مأخوذا في مفهوم الركن، ~~وإنما هو خارج لازم له غالبا، فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل ~~النص (8)، استثناء عن حكم ثابت للأركان، غير مأخوذ في مفهوم الركنية، لا عن ~~عموم ركنية ماهية السجدة المعبر عنها بالسجود في قوله: " لا تعاد... الخ " ~~(9)، وغيره من الأخبار، مثل قوله: " الصلاة ثلاثة # PageV02P035 # أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (1) وقوله: " إذا حفظت الركوع ~~والسجود... " (2) ونحو ذلك. # مع أنه يمكن أن يقال: بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمى بواحدة واجبا ~~غير ركن، فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة، زيادة في الواجب لا في ~~الركن، لكن يرد عليه: أن اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب. # وأما قولهم: " إنهما معا ركن " فالمراد أنهما ليستا ركنين، بل ركن واحد، ~~فإثبات الركنية للمجموع، في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في المنتهى ~~(3)، لا في مقام أخذ الاجماع في الركنية، والعدول عن قولهم: # " إحداهما ركن " لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا ~~آخرا واجبا خارجا عن الركن، ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتهما معا، لا ~~إعادة الثانية إذا تذكر قبل الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده. # وأما دفع الإشكال الوارد على ركنية السجدتين مع عدم إبطال نقص إحداهما ~~ولا زيادتها، مع تسليم أخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن، ففي غاية الإشكال، ~~وقد ذكر فيه وجوه (4): # منها (5): أن الركن هو المفهوم المردد بين سجدة بشرط لا، وبين # PageV02P036 # سجدتين بشرط لا، وبين ثلاث بشرط لا، فإذا ترك رأسا ترك الركن، وإذا أتى ~~بثلاث لم يزد فيه. # وفيه - مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركنا -: ما قيل (1) عليه ~~(2): أن اللازم ms312 حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا ~~زيادته، إلا أن يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط، فيستغنى عن أخذ الثلاث ~~بشرط لا، ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار (3)، بعد تزييف ذلك القول ~~بما حكينا: أن الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة بشرط لا والاثنين لا ~~بشرط، وفيه: ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم، مع أن من المعلوم أن ترك ~~الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون إتيان الثانية محصلا ~~لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد آخر. # ومنها: ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة - أسوة لغير واحد (4) من ~~المعاصرين -: أن المراد بركنيتهما كون إتيانهما معا وتركهما معا مبطلا ~~للصلاة، واعترف بأن هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وإن خالف مفهوم اللفظ لغة ~~وعرفا (5). # PageV02P037 # وفيه: أن هذا حكم السجدتين عند الأصحاب، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في ~~تطبيق هذا الحكم على حكمهم بركنية السجدتين وتفسيرهم الركن بما يبطل ~~الإخلال به، فإن لفظ " الإخلال " الظاهر في الترك الحاصل بترك أحد الجزئين ~~وإن أمكن حمله على خلاف ظاهره لغة وعرفا، كما ذكره، إلا أن ظاهرهم أن ~~المراد به مجرد الترك، كما يقتضيه وجه التعبير بالركنية، فإنا إذا قلنا بأن ~~المجموع ركن فإذا فقد الجزء فقد الركن، فإذا حكم مع ذلك بصحة الصلاة فلا ~~معنى لجعل المجموع، فالإشكال ليس في دلالة ظاهر تعريفهم على ارتفاع الركن ~~بترك الواحد حتى يقال: إن مرادهم خلاف مفهوم اللفظ لغة وعرفا، وإنما ~~الإشكال في تعقل الركنية للمجموع مع الحكم بصحة صلاة تارك جزء المجموع، ~~ولذا صرح المجيب قبل هذا الجواب بقليل - عند ذكر خلاف الشيخ (1) في ترك ~~السجدتين في أخيرتي الرباعيتين -: بأنه لا يمكن الخلاف في أن ترك الركن ~~مبطل مطلقا، إذ لا معنى للركن إلا ذلك، وأن خلاف الشيخ إنما هو في الركنية ~~مطلقا أو في الجملة (2). # هذا كله إذا أريد من مخالفة مفهوم اللفظ لغة وعرفا مخالفة مفهوم لفظ ~~الإخلال الظاهر في مجرد الترك لا تركهما معا، وإن أريد ms313 مخالفة مفهوم لفظ " ~~الركن " لغة وعرفا، ففيه: أنه اعتراف بورود الإشكال في حكمهم بركنيتهما مع ~~اتحاد مصطلحهم في معنى الركن في جميع الأركان، كما صرحوا به في أول ذكر ~~الأركان، وليس دفعا للإشكال، مع أنهم - إلا قليل - قد صرحوا في التفريع على ~~ركنيتهما بما ذكروه في غيرهما على وجه يشعر باتحاد معنى الركن في المقامين، ~~من أنه تبطل الصلاة بالإخلال بهما عمدا وسهوا. # PageV02P038 # ومنها (1): أن الركن المجموع، إلا أن الشارع أقام الواحدة مقامه. # وفيه: أنه إن أريد أن الواحدة بدل أولي مع تقييدها بكونهما بشرط لا، فهو ~~رجوع عن كون الركن المجموع، وإن أريد أن الشارع اكتفى في صورة النسيان ~~بواحدة لثبوت الدليل، فهو اعتراف بالخروج عن مقتضى الركنية لقيام الدليل. # ومنها: ما قيل (2): إن الركن هو الأولى، لأنه فرض الله عز وجل، والثانية ~~فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المعراج (3). # وفيه: أن اللازم عدم البطلان بزيادة ألف سجدة وبالإتيان بسجدة بقصد ~~الثانية بزعم فعل الأولى. # وكيف كان، فالظاهر أن أقرب التوجيهات ما ذكرناه أولا من كون الركن ماهية ~~السجود، وكونها في ضمن الثنتين واجب آخر لا ركن، فمسمى السجود الموجود في ~~ضمن السجدتين كمسمى الركوع الموجود في ضمن الكون الركوعي الطويل بمقدار ~~الذكر الواجب. # فلا يتوهم أنه يلزم على ذلك أن يكون كل واحدة ركنا لتحقق الماهية في ~~ضمنها، فإن الشارع جعل الزائد على المسمى الشائع في المجموع - لا خصوص ~~الثانية - واجبا غير ركن لا يبطل الاخلال به سهوا. # PageV02P039 # وأوضح فسادا من هذا: ما توهم من أنه يلزم على هذا أن يكون الإتيان ~~بالسجدتين زيادة في الركن مفسدة للصلاة. # وجه الفساد: أن الآتي بالسجدتين آت بماهية السجود في ضمن السجدتين، وأصل ~~ماهية السجود ركن، وإيجادها في ضمن السجدتين واجب، فأين الزيادة المفسدة؟ ~~إذ لا يخفى على أحد أن الزيادة التي حكموا بإبطالها إذا كان الزائد ركنا، ~~وبعدم إبطالها إذا كان واجبا، هو الزائد على واجبات الصلاة، بل ومستحباتها. ~~فحكموا بإبطاله إن كان من جنس الأركان، ms314 وبعدمه إن كان من غيرها، وأين ذلك ~~من جعل الزائد على مسمى الركن واجبا؟! وهذا واضح لا غبار عليه. # ويؤيد ما ذكرنا من ركنية مسمى السجود إجراء أحكام الركن عليه في كثير من ~~الموارد: # مثل ما هو المعروف منهم من أنه إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود بطلت ~~صلاته، مع أنه لا يلزم من تدارك الركوع ومراعاة الترتيب إلا زيادة سجدة ~~واحدة، ولا خلاف بينهم ظاهرا في أن زيادة غير الركن سهوا غير مبطلة، ~~والتمسك في المسألة أيضا مشكل، لأن إطلاق أدلة استئناف الصلاة - إذا نسي ~~الركوع حتى سجد - معارض بإطلاق ما دل من الصحاح على أنه " إذا نسيت شيئا من ~~الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " (1) وعمومات إبطال ~~الزيادة (2) مع تسليم دلالتها مخصصة # PageV02P040 # بإجماعهم ظاهرا على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا، وبخصوص ما ورد في ~~المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة (1). # ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر أنه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد الركوع ~~فلا يجب عليه تداركه، وليس فيه نص حتى يقال: إنه لخصوص النص. # ومثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لتلافيهما، ~~مع عدم ورود النص بذلك. # [* (ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) *] (2). # واعلم، أنه قد تقدم (3) في مقدمات الصلاة: اعتبار كون مسجد الجبهة مما ~~يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح ~~السجود عليه فلا إشكال في عدم جوازه، وإن كان لكونه محمولا - كما حكي عن ~~الشيخ، عاطفا عليه السجود على طرف الرداء (4) - فهو ضعيف، كما صرح به جمهور ~~من تأخر عنه من الأصحاب (5). # PageV02P041 # مع أن المحكي عن استدلال الشيخ على ما أفتى به - بأنه قد ثبت عدم جواز ~~السجود على الملبوس، وجميع ذلك ملبوس لا يصح السجود عليه (1) - مشعر بل ~~مصرح بكون وجه المنع ليس هو الحمل وإن جزم به بعض (2) واحتمله آخرون (3). # نعم، قد يشكل من جهة أن المتبادر ms315 من السجود: لزوم انفصال الموضوع عليه عن ~~العضو الموضوع، فلو ربط تربة بين الجبهة والعمامة لأجل التقية أو غيرها، ~~ففي صحة السجود عليها تأمل، كما في شرح الفريد البهبهاني (4)، وتبعه في ~~التأمل بعض من تأخر (5)، وهو وإن كان في محله إلا أن الظاهر من إطلاقهم ~~الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا عند السجود هو ~~الجواز، فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض بالانحناء الخاص ~~بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها، فما في الأخبار ~~من أنه يسجد على الأرض (6) وإن كان المتبادر منه هو الوضع على ما انفصل، ~~إلا أن المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا للجبهة، لا ولو ~~على وجه الإبقاء، بل على وجه الإحداث، فمعنى الأمر بالوضع: اجعل جبهتك ~~موضوعة عليها. نعم # PageV02P042 # لو كان الوصل مأخوذا في السجود استقام عدم صدق السجود [و] (1) هو أمر ~~بالإيجاد بمجرد (2) إبقاء الوصل، قال في البيان - على ما حكي -: لو كانت ~~العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح (3). # وفي المنتهى - على ما حكي (4) -: لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح ~~السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته ~~موضوعة عليها صحت صلاته (5)، ونحو ذلك عن التحرير (6) والذكرى (7). # ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط (8) في البيان (9) والذكرى ~~(10): عدم الخلاف عن غيره، وقد عرفت (11) أن ذيل كلام الشيخ في الخلاف ~~[مشعر] (12) بعدم المخالفة. # PageV02P043 # * (و) * يعتبر في سجود الصلاة * (عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد ~~من لبنة (1)) * - بكسر اللام مع سكون الباء، أو بفتح اللام وكسر الباء - ~~على المعروف بين الشيخ (2) وبين من تأخر عنه من الأصحاب (3)، بل عند جميعهم ~~كما في صريح جامع المقاصد (4) وظاهر الذكرى (5)، وفي المطالع: الظاهر أنه ~~مما أطبق عليه الأصحاب (6)، وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) كما عن التذكرة ~~(9): تحديد العلو الممنوع بما يعتد به، ناسبين له إلى علمائنا، ثم حكاية ~~التحديد بأزيد من اللبنة عن الشيخ. # ويدل ms316 على ما ذكره الفاضلان: مصححة عبد الله بن سنان، قال: # " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من ~~مقامه؟ قال: لا، ولكن مستويا " (10). # PageV02P044 # فإن إطلاق الارتفاع الممنوع هو ما يعتد به في العرف، وكذلك المتبادر: ~~المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير. # وقد يقال: إن المراد استواء نفس موضع السجود، لا مساواته لموقف المصلي، ~~لأن الاستواء غير المساواة (1). # وفيه: أن الظاهر من الاستواء ذلك، لكن ملاحظة السؤال قرينة على إرادة ~~المساواة، مضافا إلى أنه (2) أن المطلب إنما يتم بقوله: " لا ". # ويدل على ما ذكره الشيخ وأتباعه رواية أخرى متصفة بالحسن - وفاقا لغير ~~واحد، بناء على تميز النهدي - لعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، ~~قال: " سألته عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة؟ # قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (3). # وعن بعض النسخ: " يديك " بالتحتانيتين (4)، وعن الكافي: " عن رجليك " ~~(5). # ودلالتها على الوجه الأول والثالث، وأما على الثاني مع مرجوحيته (6)، # PageV02P045 # لأن الظاهر أن مورد السؤال السجود على الأرض المرتفعة، المرتفعة عن مقام ~~المصلي لا عن موضع يديه، لأنهما موضوعان على نفس الأرض التي يسجد عليها، ~~لمحاذاة مسجدهما لمسجد الجبهة مع تقارب المسجدين، فلا يعد خصوص موضع السجدة ~~أرضا مرتفعة بالنسبة إلى أرض مسجد اليدين. # فالمراد إما السجود على الأرض - التي قام فيها للصلاة - المرتفعة بعضها ~~عن بعض، أو خصوص مسجد الجبهة المرتفع عن الموقف. # مع أن اعتبار عدم علو مسجد الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم ~~يقل به أحد، لأن أصحابنا بين معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف كالمعظم ~~(1)، وبين من اعتبره بالنسبة إلى بقية المساجد كالشهيد رحمه الله (2)، مع ~~أن مقتضى إطلاق الرواية الأولى هو النهي عن مطلق [العلو] (3)، خرج مقدار ~~اللبنة فما دون وبقي الأزيد، ولا نعلم كونه علوا لا يعتد به، فيكفي ذلك في ~~التمسك بالإطلاق. # مع أن مقتضى الحكمة عدم حوالة معيار العلو على المعتد به، لاختلافه في ~~أنظار الناس، فلا ms317 بد في الحكمة من تحديد تحقيقي يكون ضابطا تقريبيا للعلو ~~المعتد به، كما في سائر التحديدات الشرعية، والعلو الممنوع في إمام الجماعة ~~وإن لم يذكر له في كلام العلماء حد عدا الاعتداد به وعدمه، إلا أنه في ~~الأخبار قد حد بمثل الدكان وشبهه (4). # PageV02P046 # ثم إن الظاهر عدم تخالف تحديد الشيخ مع تحديد الفاضلين قدس الله أرواحهم، ~~لأن ظاهر المحكي عن الشيخ تجويز مقدار اللبنة، لكون العلو بمقدارها لا يعتد ~~به، ففي المبسوط: وينبغي أن يكون موضع السجود مساويا لموضع قيامه، ولا يكون ~~أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل اللبنة وشبهها، فإن كان أكثر منه لم ~~يكن جائزا (1)، انتهى. # فعلى هذا تتطابق الفتاوى والأدلة في التحديد بما لا يعتد به، ويبقى تحديد ~~ما لا يعتد به باللبنة مستفادا من الأخبار (2). # وكيف كان، فلا إشكال في التحديد المذكور في طرفي الوجود والعدم، ولا يعرف ~~فيهما خلاف، نعم عن ابن الجنيد: جواز اللبنة في العلو والهبوط عند الاضطرار ~~لا الاختيار (3)، وظاهر المحكي عنه هو اعتبار عدم انخفاض مسجد الجبهة أيضا ~~عن الموقف كما اختاره الشهيد (4)، وتبعه على ذلك في الروض (5) كما عن ~~الموجز (6) والمدارك (7)، ويظهر من جامع المقاصد ارتضاؤه (8)، # PageV02P047 # لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة " وليكن مستويا " (1) وأبدله في جامع ~~المقاصد بمعاوية بن عمار (2) سهوا من القلم. # ولموثقة عمار: " في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: " إذا ~~كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، ~~وإن كان أكثر من ذلك فلا " (3)، وهي صريحة في المطلوب كما في جامع المقاصد ~~(4)، فالخدشة في دلالتها - كما عن الخراساني (5) - ضعيفة، نعم ادعى الإجماع ~~على خلاف مضمونها من جواز الانخفاض في التذكرة (6) على ما حكي، وهو ظاهر ~~الأكثر أيضا. # مع إمكان الخدشة في الصحيحة بأن وجوب المساواة لا قائل به، لجواز اللبنة ~~إجماعا، فيحمل على الاستحباب. # وفيه: أن الظاهر المساواة، في مقابل التفاوت المعتد به، ولذا أطلق المنع ~~عن الارتفاع أيضا. # وكيف كان، فما ذكره الشهيد ms318 والجماعة لا يخلو عن قوة، فإن الإجماع المنقول ~~وإن كان بمنزلة خبر صحيح عند بعض (7)، إلا أن الموثق أرجح منه # PageV02P048 # عندنا، سيما مع اعتضاده بظاهر الصحيح. # بقي الكلام في وجوب تساوي مواقف باقي المساجد، ظاهر المحكي عن المصنف قدس ~~سره في بعض كتبه والشهيد (1): نعم، وتبعهما في الجعفرية (2) والمقاصد ~~العلية (3)، ولعله لظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة (4) الدالة على مراعاة عدم ~~العلو بين موضع الجبهة وبين موضع البدن، الظاهر في مسقط جسد المصلي حال ~~السجود أو مجلس المصلي عند الرفع عنه، إذ حينئذ يعتبر مساواة موضع الركبتين ~~للقدمين، وأما مساواة موضع اليدين فهي حاصلة غالبا بمساواة موضع الجبهة، ~~لتقارب موضعيهما جدا، فلذلك اكتفى بمساواة موضع البدن. # وكيف كان، فحمل موضع البدن على موضع القدمين في غاية البعد، نعم يرد ~~عليه: أن غاية ما يدل مفهومه على ثبوت البأس إذا ارتفع موضع الجبهة عن موضع ~~البدن أزيد من لبنة، فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن خصوص موضع القدم ~~من موضع البدن، فلا يدل على البطلان في محل الكلام، وهو ما إذا تساوى موضعا ~~الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو اليدين. # ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح # PageV02P049 # كالتل ومسيل الماء، وفي شرح الروضة (1) أنه المشهور، ولعله لإطلاق النص ~~والفتوى. # ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلي حال السجود، ~~فإن تفاوت (2) موقفه في حال القيام [بأن كان] (3) أسفل ثم انتقل عند السجود ~~إلى ما يساوي موضع الجبهة (4) - ولا عبرة أيضا بالإبهامين، لأنه لو فرض ~~إدخال إبهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه (5) مع كون ~~رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة - صح ظاهرا، لعدم تفاوت في انحنائه ~~بذلك. # ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا ~~لموقفه، فالتعبير بالموقف - الظاهر في موقف المصلي في جميع الأحوال - مبني ~~على الغالب. # ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار، الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة، ~~وإن لم يدخل في ms319 مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر، أو السجود المحرم لتعظيم ~~غير الله، وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود - وإن سبق ذلك ~~إلى بعض الأفهام - لملاحظة صدق السجود عرفا # PageV02P050 # على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار، لأن المتبادر من السجود شرعا وضع ~~الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط، فإذا اعتبر الشارع فيه انحناء ~~خاصا، فهذا المقدار لا بد أن يكون عنه الرفع (1)، فمن وضع الجبهة على محل ~~أرفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مساو، فعلى قول من يحكم ~~بتحقق السجود عرفا بالأول فلا بد أن يكون الانحناء المتأخر والوضع المتأخر ~~على المكان المساوي خارجين عن أصل السجود، والحاصل: أنه إذا كان المعتبر ~~عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص، فهذا لا ينحل في الخارج إلى فعلين. # والحاصل: أن السجود، إما الانحناء إلى أن يمس جبهته ما يساوي موقفه، ولا ~~ريب أنه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب - وهو الانحناء الخاص - ~~واجب واحد، فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق إتيان فعل من ~~أفعال الصلاة حتى يلزم الزيادة بالرفع. # وإما أن يكون هو الوضع عن انحناء، ولا ريب أيضا في أنه بعد ما وجب ~~الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه، فإذا وضع عما دونه فلم يتحقق سجود ~~الصلاة، وإن صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة التلاوة أو الشكر أو ~~غيرهما. # فإن قلت: فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة السجود وإن لم يصدق زيادة فعل ~~من أفعال الصلاة، فلا يرتفع محذور الرفع. # قلت: إنما يلزم الزيادة لو نوى به السجود، أما لو لم ينو فلا يلزم تحقق ~~زيادة السجود، فليس هذا الزائد إلا مثل الانحناء الزائد مقدار الركوع مع ~~عدم قصد الركوع به. # PageV02P051 # وكيف كان، فالحاصل أن السجود الواجب الخاص فعل واحد، وليس مشتملا على ~~واجبين ينفك أحدهما عن الآخر، نعم هو مركب عقلي من المطلق والخصوصية، وهو ~~لا يوجب تعدد واجب الصلاة، فإن المعيار في تعدد الواجب تعدده خارجا، ~~والمراد بأجزاء ms320 الصلاة التي تقدح زيادتها هي الخارجية دون العقلية، وأما ~~وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لطهارته وكونه من الأرض، فهو أمر خارج ~~عن حقيقة السجود، بل هو من شروط المسجد كطهارة مكان المصلي على القول به، ~~وليس واجبا من واجبات الصلاة أيضا، لعدم كونه فعلا خارجيا من أفعال الصلاة، ~~وإنما هو شرط من شروط المكان الخاص أعني مكان الجبهة، ولذا ذكر ذلك الفقهاء ~~في مقدمات الصلاة، فإذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فقد أتى ~~بحقيقة السجدة، ووجوب وضعه على ما يصح إنما هو لتحصيل شرط المسجد، فهذا ~~الوضع الثاني ليس محصلا لمفهوم السجود، وإنما هو محصل لخصوصية الوضع الحاصل ~~أولا الذي هو السجود. # والفرق بين الوضع الثاني المحصل لتساوي المسجد والموقف، والوضع الثاني ~~المحصل لكون السجود على ما يصح السجود عليه - في كون الأول محصلا للسجود ~~الصلاتي بعد أن لم يحصل، وكون الثاني محصلا لشرطه بعد حصوله - هو أن الوضع ~~الثاني في الأول موجد لهيئة أخرى لأصل الانحناء السجودي، فهو صورة أخرى من ~~صور الانحناء غير الحاصلة أولا التي لم يكن هي الفعل المأمور به في الصلاة، ~~بخلاف الوضع الثاني في الثاني، فإنه ليس موجدا لهيئة أخرى، بل هو نفس ذلك ~~الفعل الأول وإنما تفاوت بصفة المسجد، فنسبة الوضع الثاني في الأول إلى ~~السجود كنسبة الانحناء الزائد على مسمى الانحناء إلى الركوع، حيث إنه محصل ~~لأصل فعل الركوع، ونسبة الوضع الثاني في الثاني PageV02P052 # إليه كنسبة الاستقرار والطمأنينة في الانحناء الركوعي، فافهم ذلك. # ويتفرع على ما ذكرنا: جواز الرفع لو سجد على المرتفع أزيد من اللبنة، ~~والأخبار الناهية عن الارتفاع محمولة على المرتفع الذي يصح معه السجود لكن ~~لا يريد أن يسجد عليه، لعدم استواء (1) ومشقة الصبر عليه إلى الأذكار ~~الثلاث والأدعية وعدم حضور القلب، كما ينبئ عن ذلك قوله: # " فتقع جبهتي على الموضع المرتفع " (2)، وقوله: " إذا وقعت جبهتك على ~~نبكة فلا ترفعها " (3) فإن الغالب أن الإنسان لا يريد السجود على النبكة - ~~وهي الأكمة المحددة الرأس أو ms321 التل الصغير - ويشهد له: الأمر في بعض الأخبار ~~بالرفع ثم الوضع (4). # وكما يجوز الرفع، كذلك يجوز الجر، ولا يشكل بأن الجر لا يحصل به السجود، ~~والمفروض أيضا عدم حصوله في الوضع الأول لارتفاع المسجد، لأنا نمنع عدم ~~الصدق، لما عرفت أنه إلصاق الجبهة بالأرض بالانحناء، سواء كانت الجبهة ~~منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه، نعم لو ~~اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود إشكال. # فإن قلت: إذا صدق السجود [على] (5) الوضع المساوي بمجرد الجر بعد أن لم ~~يصدق في الوضع الأول، فكيف يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح ~~السجود عليه، فإنه مستلزم لتعدد السجود؟! # PageV02P053 # قلت: السجود يحصل بالجر، لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود، إذ لا ~~يتحقق التعدد إلا بالفصل بين السجودين، إما بالانتصاب ولو قليلا عن ~~الانحناء، وإما بانفصال الجبهة عن المسجد وإن لم ينتصب، بل يزيد في ~~الانحناء إلى موضع أخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحدار، وربما منع حصول ~~التعدد بهذا الأخير، بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل ~~الشرط، وبجوازه لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف، وفيه إشكال، بل الأظهر ~~تعدد السجود بذلك. # ثم لو تعذر الجر لإحراز شرط المسجد، ففي كلام بعض سادة مشايخنا (1) أنه ~~لا كلام في جواز الرفع حينئذ، وفيه إشكال، لعدم الدليل على وجوب تدارك ~~الشرط مع لزوم زيادة السجدة. # ولو فرض كونه شرطا مطلقا، فاللازم الحكم بإبطال الصلاة، لأنه أخل بشرط ~~مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجدة، فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد ~~(2). # [* (والذكر فيه مطلقا على رأي) *] (3). # * (و) * يجب * (السجود على سبعة أعضاء) * من أعضاء المصلي: # PageV02P054 # * (الجبهة) * وهي - كما حكى في الروض (1) وشرح الروضة (2) وظاهر غيرهما ~~-: ما بين الجبينين وقصاص الشعر والحاجبين، ففي صحيحة زرارة: # " إذا مست جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " (3). # ومثلها حسنته الأخرى بابن هاشم (4). # وفي مصححة زرارة المحكية عن الفقيه (5)، ورواية مروان بن مسلم المصححة عن ms322 ~~التهذيب: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد " (6) ونحوهما رواية بريد ~~(7). # والظاهر أنه لا اختلاف بين الأخبار، لأن الجبهة عضو واحد معروف طرفه ~~الأسفل متصل بطرف الأنف الأعلى، وصحيحتا زرارة محمولتان على الغالب من ~~اتصال موضع الحاجبين بطرف الأنف الأعلى، ولذا اتفقوا - كما في الذكرى (8) - ~~على وجوب مسح الجبهة في التيمم إلى طرف الأنف الأعلى. # PageV02P055 # * (والكفين) * وفسرهما الشارح وبعض آخر في الكتابين (1) المتقدمين أيضا ~~[ب‍] ما يشمل الأصابع. وقد صرح أيضا في الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) - كما ~~عن التذكرة (4) - بكفاية وضع الأصابع، تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " السجود على سبعة ~~أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك ~~إرغاما... الخبر " (5). # ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن ميمون ~~القداح، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (6). # وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم ~~بإبدال لفظة: " اليدين " ب‍ " الكفين " (7). # والظاهر، بل المقطوع أن الرواية واحدة، وظاهر اختلافهما - بعد أصالة عدم ~~الخطأ في حكاية أحدهما - يعطي أن المراد بالكفين مطلق اليد # PageV02P056 # إلى الأصابع، لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند، كما يشهد له شيوع ~~إطلاقهما عليه في أبواب الوضوء والغسل والتيمم. # وأما العكس، بأن يراد من اليدين خصوص الكفين، فهو بعيد، إذ التعبير عن ~~المقيد بالمطلق في مقام البيان قبيح، خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكف من ~~اليد، مضافا إلى (1) تصريح بعض أهل اللغة - كما عن القاموس - بأن الكف: ~~اليد إلى الكوع (2). # ودعوى أنه ظاهر في العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم، والمعلوم كونه كذلك ~~عند أهل فارس، الذين يستعملون لفظة الكف، مضافا إلى أن لفظ " الكف " لشيوعه ~~في مطلق اليد (3) إلى الزند شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض ~~ثبوته، غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع، بل المتيقن تقييده بما عدا ~~ما فوق الزند، مع أن اللازم بعد اختلاف الصدوق والشيخ في نقل الرواية ms323 هو ~~الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة على ذكر اليد، كرواية قرب الإسناد ~~المتقدمة (4) وما ورد في علة قطع السارق من أصول الأصابع وتفسير (وأن ~~المساجد لله) إنها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها (5). # PageV02P057 # وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي (1) من قوله عليه ~~السلام في تفسير (وأن المساجد لله) من ذكر الكفين، وهذا هو السر في تفسير ~~الشارح وغيره " الكف " في عبائر العلماء بما ذكرنا (2)، وإلا فمجرد فتواهم ~~بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك، وتراهم يعبرون في صدر ~~المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع. # نعم، في المحكي عن بعض كتب المصنف قدس سره: التعبير ببطن الراحة (3)، وهو ~~ظاهر فيما فوق الأشاجع. # * (و) * يجب السجود على عظمي * (الركبتين) *، والركبة - بضم الراء وسكون ~~الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل الفخذ. # * (والإبهامين (4)) *، لما تقدم في صحيحة زرارة (5)، وفي صحيحة حماد في ~~تعليم الصلاة: " وأنامل إبهامي الرجلين "، إلا أنه عليه السلام بعد ذلك في ~~تعداد الأعضاء السبعة ذكر الإبهامين (6)، وعن كشف الالتباس (7): أن المشهور # PageV02P058 # التعبير بالإبهامين، وعن ظاهر جمل السيد (1) وسرائر الحلي (2) وجوب ~~أناملهما، وعن شرح جمل السيد القاضي: إن هذه السبعة - أعني ما ذكر في الجمل ~~- مما لا خلاف فيها (3)، وفيه نظر. # وهل يجزي ظاهرهما؟ الظاهر نعم، لإطلاق الأخبار، وعن الموجز: # تعينه وعدم جواز وضع رؤوسهما (4) مع أن في الروض جعل وضع الرؤوس أحوط (5) ~~إلا أن يريد بها الأنامل، خروجا عن خلاف السيد والحلي، نعم عن المنتهى: أن ~~الأقرب جواز السجود بظاهر الإبهامين (6)، وهو يعطي كون غير الظاهر مقطوعا ~~به. # ولو قطع أنملة الإبهام، فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر الأصابع، ~~نعم لو قطع من أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع، فلا ~~يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد (7). # وكيف كان، فالظاهر كفاية المسمى في الجميع. # أما في ما عدا الكفين والجبهة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لإطلاق الأدلة. # PageV02P059 # وأما الكفان، فكذلك على ما في المدارك (1) وعن الذخيرة ms324 (2)، وفي المنتهى: ~~التردد فيه (3)، ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما، مع إطلاق الأدلة ~~في الكل على نهج واحد، إلا أن يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع ~~التمكن، ولا يمكن في الركبتين ولا في الإبهامين بعد ما ظهر من رواية حماد ~~(4) رجحان وضع الأنامل. # وأما الجبهة، فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة (5) الدالة على كفاية شئ ~~مما بين قصاص الشعر وطرف الأنف أو الحاجبين (6)، مضافا [إلى] (7) ما دل على ~~جواز السجود على السواك والعود كما في المصححة المحكية عن الفقيه والتهذيب ~~في صلاة الغريق، وفي الزيادات في كيفية الصلاة (8) إلا أن يقال: السواك ~~الموضوع (9) على الجبهة لا ينقص بطوله عن الدرهم. # PageV02P060 # ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه (1) والدروس (2) والذكرى (3) من اعتبار ~~الدرهم ناسبا له في الثالث إلى كثير من الأصحاب، لمصححة زرارة - بعد تحديد ~~الجبهة بما بين قصاص الشعر والحاجبين - قال: " فأيما سقط من ذلك إلى الأرض ~~أجزأك مقدار الدرهم و [مقدار طرف] (4) الأنملة " (5). # وعن دعائم الإسلام: " وأقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك مقدار درهم " ~~(6)، وكذا عن الرضوي (7). # وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف لا يخفى، إلا أن يلتزم بأن السجود ~~على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على وضع ما دون الدرهم، لكنه ضعيف بعد ~~تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو أصابها أو وضع عليها أو سقط عليها من ~~الجبهة (8) إلا أن يقال بانعقاد الإجماع على عدم كفاية شئ من العنوانات ما ~~لم يصدق عليه اسم السجود. # وفيه: إنا لا نضايق من اعتبار صدق السجود عرفا، إلا أن حصره في # PageV02P061 # الدرهم ممنوع، نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد ~~التقريبيات (1) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب، لكن ورود النص ممنوع، ~~وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في ~~الأحكام الشرعية، وفساده لا يخفى. # وأضعف منه: ما يظهر من المحكي عن الإسكافي (2) والحلي (3) من كفاية ~~الدرهم لمن بجبهته علة، الظاهرة (4) في لزوم الاستيعاب، للصحيح المروي عن ~~زيادات التهذيب ms325 عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: " سألته عن المرأة تطول ~~قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ~~ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض " (5). # وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب، كما صرح به في رواية بريد ~~المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل (6)، مع أن الظاهر من الروض (7) # PageV02P062 # ومجمع الفائدة (1) عدم القائل بلزوم الاستيعاب، وعن الحدائق الاتفاق عليه ~~(2). # [* (والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب ~~الأولى. # والعاجز عن السجود يؤمي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل) *] (3). # * (وذو الدمل) * يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بأن * (يحفر (4)) * ~~حفيرة يضع الدمل فيه * (ليقع السليم على الأرض) *، ووجوبه من باب المقدمة. # ولو استوعب الدمل الجبهة * (سجد على أحد الجبينين (5)) *، نسب إلى ~~الأصحاب، وفي الشرح (6) وجامع المقاصد (7) لا خلاف في تقديمهما على الذقن، ~~واستدل عليه بوجوه ضعيفة، قيل: مع استلزامه الانحراف عن القبلة، وفيه: أن ~~الظاهر كراهته لا تحريمه. # PageV02P063 # وهل يتعين تقديم اليمنى على اليسرى؟ أوجبه الصدوقان (1)، وبه رواية عن ~~تفسير علي بن إبراهيم (2)، وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. # [* (فإن تعذر فعلى ذقنه. # ويستحب التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام، والدعاء ~~والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، ~~وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه. # ويكره الإقعاء) *] (3). # PageV02P064 # * (السابع: التشهد) * وهو لغة تفعل من الشهادة، وهي - كما في المعتبر (1) ~~والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) وعن الحبل المتين (5) والقاموس ~~(6) - الخبر القاطع. # وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الإخبار عن حس، وهو الظاهر من إطلاقات هذه ~~المادة في العرف والشرع، وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات (7). # وشرعا: ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين، وقد يضاف إلى ذلك # PageV02P065 # الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد (1) وعن ~~الخلاف (2)، ويشهد له رواية أبي بصير الآتية (3). # والأظهر الأشهر في النصوص - بل في كلمات الأصحاب - الأول وإن كان قد ~~يستعمل فيما يشمل ms326 الصلاة تغليبا. # * (ويجب عقيب كل) * ركعة * (ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا) * ~~بالإجماع المحقق والمحكي. # ولا يعبأ بما يحكى عن صاحب الفاخر (4) من إجزاء شهادة واحدة في التشهد ~~الأول، لصحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول ~~في التشهد الأول؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ~~قلت: ما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: # شهادتان " (5) وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للإجماع البسيط والمركب - ~~الحاصل من إلغاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين - على إجزاء الابتداء ~~بهذه الفقرة، في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات (6)، أو في ~~مقابل نفي وجوب تقديم سائر الأذكار المعروفة عند الخاصة. # PageV02P066 # ولا بما يحكى عن الصدوق (1) من [أن] (2) أدنى التشهد الشهادتان، أو يقول: ~~بسم الله وبالله ثم يسلم، لرواية عمار: " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة ~~فذكر أنه قال: بسم الله وبالله، فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من ~~التشهد أعاد الصلاة " (3) ونحوها رواية قرب الإسناد (4)، وهما شاذتان جدا ~~محمولتان - كما عن الشيخ (5) - على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولى من ~~طرحهما. # وهل يجزي فيهما * (الشهادتان) * لله عز شأنه بالتوحيد ولرسوله صلى الله ~~عليه وآله بالرسالة، بقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله " ~~كما يستفاد من إطلاق العبارة ونظائرها، وصريح المنتهى (6) والقواعد (7)، ~~ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار، مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر ~~الأخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير إذا سقط لفظ " عبده " (8). # PageV02P067 # أو لا بد من ضم: " وحده لا شريك له " في الأولى، وقول: " وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله " في الثانية، كما هو ظاهر المعتبر (1) والروض (2)، وفي كشف ~~اللثام أنه المشهور (3). # أو لا يتعين الأول في الأولى مع تعين الثاني في الثانية، كما عن المقنعة ~~(4). # أو مع جواز حذف " عبده " مع إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة حينئذ لا إلى ~~الضمير، كما هو ظاهر البيان (5) والذكرى (6) والشرائع (7)، وعن الحدائق أنه ~~المشهور (8)؟ أقوال: # أقواها ثانيها، ms327 لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " قال: # إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (9). # وفي صحيحة زرارة السابقة (10) زيادة: " وحده لا شريك له "، ويلزم # PageV02P068 # زيادة لفظتي " عبده ورسوله " في الثانية بعدم القول بالتفكيك. # ونحوهما روايات أخر (1)، وبها يقيد إطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين، ~~مع إمكان أن يقال: بورودها في مقام نفي وجوب تقديم شئ عليهما. # وأما حذف كلمة " وأشهد " في الفقرة الثانية من التشهد الأول، فيحتمل أن ~~يكون من أحد الرواة، كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني، مع أن الظاهر عدم ~~القول بالفرق بين التشهدين. # والحاصل: أن القول بإجزاء الشهادتين على الإطلاق ضعيف جدا، بل لم يعرف ~~قائل بكفاية: " أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا سيد رسله ". # والإطلاقات، إما في مقام نفي وجوب الزائد، فلا يجوز التمسك بها. # وإما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة لله ~~بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فإما أن تبقى على ~~إطلاقها في كفاية جميع الأفراد المتعارفة، ويحمل ما ورد من التقييد على ~~بيان أحد الأفراد أو الاستحباب. وإما أن يحمل المطلق على المقيد، وحيث إن ~~المقيد فيما نحن فيه متعدد، ففي بعض الأخبار ما ذكرنا من الزيادة في ~~الشهادتين، وفي رواية أبي بصير (2) حذف " وأشهد "، وفي رواية الحسن بن جهم ~~- في من أحدث حين جلس في الرابعة -: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد " (3)، فلا بد من الترجيح، ومع عدمه # PageV02P069 # فالتخيير مع كون المشتمل على الزائد أفضل الفردين. # * (و) * يجب فيه أيضا: * (الصلاة على النبي وآله) * صلى الله عليه وآله ~~اتفاقا، كما يظهر من جامع المقاصد (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والغنية ~~(٤) والذكرى (٥) وكنز العرفان (٦)، وعن الناصريات (٧) والمبسوط (٨) وشرح ~~الجمل للقاضي (٩) والحبل المتين (١٠) وغيرها (١١). # واستدل عليه جماعة (١٢) بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ (13) فإن ظاهره ~~وجوب الصلاة في ms328 الجملة، وليس الوجوب مختصا بغير # PageV02P070 # الصلاة إجماعا، ولا يخلو عن تأمل، ولكن الأخبار به مستفيضة، ففي رواية ~~زرارة: " من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وتركها متعمدا فلا ~~صلاة له " (1). ونحوها رواية أخرى لزرارة (2). # وما حكي عن أعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من صلى ~~ولم يذكر الصلاة علي وعلى آلي سلك به غير طريق الجنة " (3). # وعدم ذكر الآل فيما عدا الأخير، وضعف سند الأخير المشتمل عليه، منجبر ~~بعدم القول بالفصل، والأخبار المستفيضة الدالة على عدم إجزاء الصلاة على ~~النبي بدون الصلاة على آله صلى الله عليه وآله (4). # ولكن العمدة الإجماعات المستفيضة نقلا، حتى أن الشيخ (5) قال بركنيتها ~~المضعفة بمثل قوله: " لا تعاد " (6) وخصوص رواية زرارة المتقدمة. # ومما ذكر من الأدلة يظهر شذوذ ما يحكى عن ظاهر الصدوق في الفقيه: من عدم ~~وجوب الصلاة (7)، المحتمل استناده إلى مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة (8) ~~الدالة على الانصراف بعد الشهادتين، وصحيحة زرارة # PageV02P071 # المتقدمة (1) وقوله عليه السلام في رواية زرارة المصححة: " إن كان الحدث ~~بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (2). # ويجب حمل الأوليين على الانصراف عن التشهد (3) وإجزاء الشهادتين (4) فيه، ~~الذي لا ينافي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن جزءا ~~من التشهد، كما عرفت من اختصاصه شرعا بالشهادتين، ويحمل الأخيرة على الناسي ~~لها، بناء على استحباب التسليم، أو النسيان له أيضا، بناء على القول بعدم ~~بطلان الصلاة بنسيان التسليم وإن أحدث. # وكيف كان، فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للإجماع، بل يجب حمل كلام ~~الصدوق على خلاف ظاهره، لما ذكر من الإجماع، ولما ذكره في أماليه: من أن من ~~دين الإمامية أنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى ~~الله عليه وآله (5)، مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول - بوجوب الصلاة على ~~النبي كلما ذكر ولو في غير الصلاة - عنه (6). # ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن رسالته (7) - حيث # PageV02P072 # لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين - على ما ms329 لا ينافي ~~القول بوجوب الصلاة. # نعم، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهد إذا لم تخل الصلاة ~~عن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين (1)، ولعله ~~لإطلاق ما دل من الأخبار المتقدمة (2) على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط ~~بامتثاله مرة واحدة، ويرده الإجماعات المتقدمة (3) الجابرة للنبوي: # " إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (4). # ومنه يظهر تعين هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى (5)، ~~خلافا للمحكي عن ظاهر المقنعة (6) والمراسم (7) فاجتزأ بها وبقوله: " صلى ~~الله عليه وآله "، وعن نهاية الإحكام: إجزاء " صلى الله على رسوله وآله " ~~أيضا (8). # ولعل الأول لمضمرة سماعة: " في المصلي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول: ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده # PageV02P073 # ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم " (1)، ونحوها رواية ابن الجهم المتقدمة ~~(2). # والثاني لإطلاقات الأمر بالصلاة من الأخبار ومعاقد الإجماعات، ولصحيحة ~~ابن أذينة المروية في بيان صلاة المعراج: " ثم أوحى إليه: # يا محمد، صل على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله علي وعلى أهل بيتي " ~~(3). # والرواية ضعيفة سندا، والإطلاقات مسوقة لبيان وجوب أصلها لا لإطلاق ~~عبارتها، ولذا أطلق ذلك أيضا كل من جزم بالتقييد، أو مقيدة بما ذكرنا من ~~النبوي المنجبر بالشهرة العظيمة، وأما رواية المعراج فهي لا تدل على ~~المطلوب كما لا يخفى. # ثم إن المشهور عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره ~~تلفظا أو سماعا، بل عن الناصريات (4) والخلاف (5) والمعتبر (6) والمنتهى ~~(7) الإجماع عليه (8)، للأصل، وخلو كثير من النصوص والأدعية المشتملة على # PageV02P074 # ذكره صلى الله عليه وآله عن الصلاة، خلافا للفاضل المقداد في كنز العرفان ~~(1) والمحكي عن الصدوق (2) والبهائي (3) وصاحبي المدارك (4) والبحار (5) ~~والمحدث الكاشاني (6) والبحراني (7) والفاضل المازندراني والشيخ عبد الله ~~ابن صالح البحراني (8)، لأخبار أصحها سندا وأوضحها دلالة صحيحة زرارة ~~المروية في باب الأذان: " قال عليه السلام: وصل على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ms330 عندك ذاكر " (9). # لكن سياق الرواية يدل على الاستحباب، مضافا إلى أن عموم البلوى به كان ~~يقتضي اشتهار وجوبه - على تقدير الوجوب - بين العوام فضلا عن العلماء وكان ~~منافيا لهذا الخفاء حتى ادعى الإجماع مستفيضا (10) على نفي # PageV02P075 # الوجوب، مع أن كثيرا من الأخبار الواردة في الباب منادية بالاستحباب، مثل ~~قوله صلى الله عليه وآله في الخبر المحكي عن الإرشاد: " إن البخيل كل ~~البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي " (1) ونحوه المحكي عن معاني الأخبار (2) ~~وقوله صلى الله عليه وآله: " من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة " ~~(3). # إلى غير ذلك من أمثال هذه الأخبار (4) التي يسمع منها صيحة الاستحباب ~~(5). # [* (والجلوس مطمئنا بقدره. # والجاهل يتعلم. # ويستحب التورك والزيادة في الدعاء) *] (6). # PageV02P076 # * (ومندوبات الصلاة ستة) * (1) * (الأول: التسليم على رأي) * محكي عن ~~الشيخين (2) والقاضي (3) والحلي (4) وابن طاووس (5)، بل أكثر القدماء كما ~~في الذكرى (6) موافقا لهم في ذلك كالمصنف في أكثر كتبه (7) والمحقق والشهيد ~~الثانيين (8) وكثير من متأخري المتأخرين (9)، بل حكي أنه قول جمهور ~~المتأخرين (10). # PageV02P077 # للأصل، ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو ولم يتحقق قطع الصلاة ~~بالتسليم في غير موضعه. # ولقوله صلى الله عليه وآله: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود ~~" (1). # وصحيحة الفضلاء: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا ~~في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " (2). # وصحيحة ابن مسلم المتقدمة: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (3) خرج عن ~~ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي ~~الباقي. # والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة: # منها: ما تقدم من رواية ابن الجهم (4). # ومنها: رواية زرارة المصححة: " عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ ~~قال: تمت صلاته " (5). # ومنها: الموثق: " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم # PageV02P078 # ينام قبل أن يسلم. قال: تمت صلاته " (1). # وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من ms331 غير فراغ فأعد الصلاة إذا ~~كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (2). # وفي رواية معاوية بن عمار المصححة الواردة في صلاة الطواف: " ثم تشهد ~~واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل ~~منك " (3). # ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه عليهما السلام: " عن الرجل يكون خلف ~~الإمام فيطول الإمام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو ~~يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (4). # وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له صليت بقوم ~~فقعدت للتشهد ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا. فقال: ألم تسلم ~~عليهم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك، ~~استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم " (5). # ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي، قال: " قلت له: من لم يدر # PageV02P079 # في أربع هو أم ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو ~~قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شئ عليه " (1). # ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين ~~والأربع (2). # ورواية الحلبي: " إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " (3). # وما ورد من الأخبار في من زاد ركعة من أنه: " إن كان جلس عقيب الرابعة ~~بقدر ما يتشهد صحت صلاته " (4). # ويجاب عن الأصل، تارة: بمنع جريانه في أجزاء العبادة. # وفيه: أنه لا مانع من إجرائه فيها كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب. # وأخرى: بمعارضته مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما ~~قبل التسليم. # وفيه: أن بعد الحكم ببراءة الذمة عن الصلاة لعدم (5) ثبوت وجوب # PageV02P080 # التسليم يثبت الخروج عن الصلاة، الموجب لحلية ما كان محرما، لأن الخروج ~~يحصل بسقوط التكليف. # مضافا إلى ما عرفت من أن استصحاب عدم الخروج عن الصلاة إنما يجري إذا شك ~~في فعل ما ثبت جزئيته لا في جزئية ما لم يفعله. # وأما استصحاب تحريم ما كان محرما، فهو إنما ثبت ms332 سابقا من حيث كونه ~~إبطالا، ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرمة بعد الفراغ ~~عن التشهد. فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من الأدلة. # نعم، في التمسك بجميع ما بعده نظر: # أما فيما ذكر من الملازمة (1) بين كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو ~~بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم تحقق القطع بفعله فيها عمدا، فلكونها ~~ممنوعة، لعدم الدليل عليها، كما لا يخفى. # وأما الروايات، فالحصر في الأولى (2) إضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين، ~~كما هو واضح - بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الأخبار النبوية - بل لا ~~يبعد أن يكون مجموعها رواية واحدة بحذف بعضها تارة، وبنقل المعنى أخرى، ~~وبذكر تمامها ثالثة. # وأما الرواية الثانية (3)، فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على ~~الاستحباب، مع أن ظاهرها نفي وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه ~~وآله، مع إمكان الحمل على التقية، لأن بناء العامة على تأخير # PageV02P081 # الشهادتين عن التسليم بقول: " السلام علينا " مع احتمال أن يكون قوله: # " مضت صلاته " أي الأفعال الأكيدة المهمة منها، كما في قوله عليه السلام: ~~" أول صلاة أحدكم الركوع " (1) مع أن وجوب التسليم لا ينافي كونه خارجا عن ~~الصلاة مخرجا عنها، كما سيجئ. # وأما الرواية الثالثة (2)، فالانصراف فيه محمول على الانصراف من التشهد ~~أو عن الصلاة بالتسليم، أو يكون المراد من الانصراف التسليم. كما أن المراد ~~من الافتتاح التكبير. # ويؤيده: ما ورد من أنه إذا قلت: السلام علينا... الخ، فهو الانصراف (3). ~~ويؤيده أيضا: أن الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف، ولا يجب إلا ~~بالتسليم. # وأما الروايات الأربعة (4) الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث ~~بينها، فلا يدل إلا على خروج التسليم عن الأجزاء الواجبة لا على نفي وجوبه، ~~وسيجئ أن هذا ليس خرقا للإجماع المركب، مع أنه يمكن أن يجاب عما عدا رواية ~~ابن الجهم (5) بأن المراد من التسليم في رواية زرارة (6) # PageV02P082 # وتاليها هو قول: " السلام عليكم " - وادعى في الذكرى أنه المتعارف بين ~~العامة والخاصة، يعلم ذلك بتتبع الأخبار والتصانيف (1)، ثم استشهد ms333 على ذلك ~~بكلام الشيخ في الخلاف (2) - ويكون المراد من التشهد في حسنة الحلبي (3) ما ~~يعم التسليم، مع إمكان حمل الكل على التقية عن مذهب أبي حنيفة القائل بأن ~~الخروج يتحقق بالتسليم وبالحدث مطلقا (4). # وأما رواية معاوية بن عمار (5)، فليس لها دلالة إلا من حيث ترك التعرض، ~~ولا ريب أن المقام ليس مقام بيان واجبات صلاة الطواف المتحدة مع واجبات ~~صلاة الفريضة لمثل معاوية بن عمار، مع احتمال إرادة ما يشمل التسليم من ~~التشهد فيكون المذكور بعده من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله من ~~الأذكار المستحبة بعد الصلاة لتحصيل استجابة الدعاء لقبول الصلاة. # وأما رواية علي بن جعفر (6) فالانصراف فيها محمول على التسليم، بل عن ~~نسخة الفقيه وزيادات التهذيب زيادة قوله: " ويسلم " (7) في الرواية. # PageV02P083 # ويؤيده غيرها من الأخبار الدالة على أن المأموم إذا عرضت له حاجة فيسلم ~~ويدع الإمام، كروايتي زرارة والحلبي (1) المصححتين. # وأما الموثقة (2)، فالظاهر من التسليم المنسي فيها، هو قول: " السلام ~~عليكم "، بقرينة قول يونس: " نسيت أن أسلم عليهم " وقول المأمومين: " لم ~~تسلم علينا ". # وأما روايتا زرارة (3) وابن مسلم (4)، ففيهما - مع أن دلالتهما من جهة ~~ترك التعرض الذي لا يدل في مثل المقام على عدم الوجوب كما مر في رواية ~~معاوية بن عمار في صلاة الطواف (5)، مع احتمال كون الترك تقية - أن المراد ~~من التشهد فيهما التشهد بالمعنى الأعم، فإنه قد يطلق على ما يعم التسليم ~~بقول: " السلام علينا ". # ويؤيد ذلك: رواية أبي بصير، حيث قال - بعد ذكر ما ينبغي أن يقال إذا جلس ~~في الرابعة من التشهد الكامل -: " ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل والملائكة ~~المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم " (6). # PageV02P084 # وأما الروايات الواردة في من زاد ركعة (1)، فإن كان المراد من الجلوس ~~بقدر التشهد فيها مجرد الجلوس كان تقية عن مذهب أبي حنيفة، وإن كان هو ~~الجلوس مع التشهد ms334 ففيه: أنها لا تدل على استحباب التسليم، إذ لعله حكم شرعي ~~ورد في الزيادة على الصلاة، مع أن مجرد القول باستحباب التسليم لا يوجب ~~وقوع الزائد خارجا، فتأمل. # وكيف كان، فليس في الروايات ما لا يقبل التوجيه أو الحمل على التقية، لما ~~سيجئ من الروايات التي هي أكثر وأصرح منها في الدلالة، وأبعد عن مذاهب ~~العامة، وأقرب إلى طريقة الإمامية المستمرة، وأوفق بالاحتياط، بل بظاهر ~~الكتاب على ما ذكره غير واحد (2)، وإن كان لا يخلو من نظر. # فمن تلك الأخبار ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار، فلا يقدح فيه ~~الإرسال، مع كونها مسندة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، ~~وتحليلها التسليم " (3). # دلت الرواية على حصر التحليل في التسليم إما من جهة أن المصدر المضاف ~~يفيد العموم، فيكون جميع أفراد التحليل مصاديق للتسليم. # PageV02P085 # وإما من جهة أن التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح أن يكون أخص، فلا بد أن ~~يكون مساويا أو أعم. # وإما من جهة أن الظاهر من الرواية أن للصلاة تحريما وتحليلا، ولا يعرفهما ~~المخاطب فعرفهما إياه، فالإضافة للعهد، فدلالتها على أنه لا يحل له ~~المنافيات بدون التسليم ظاهرة، ويلزمه كونه من الأجزاء الواجبة، كما لا ~~يخفى. # وأما سندها، فقد عرفت (1) أنها مسندة في الكافي، ومع ذلك فهي مروية عن ~~الصدوق في العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه ~~السلام، فيما كتبه إلى المأمون: " قال: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول: ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت ~~هذا فقد سلمت " (2). # وعنه، عن الفضل أيضا، عنه عليه السلام: " قال: إنما جعل التسليم تحليل ~~الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول ~~في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام ~~المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم " (3). # وعن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن ms335 محمد عليهما السلام: أنه " لا يقال # PageV02P086 # في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل ~~الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت " (1). # وفي المرسل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: " قيل له: ما افتتاح ~~الصلاة؟ قال: التكبير. قيل: ما تحليلها؟ قال: التسليم " (2). # وعن معاني الأخبار عن المفضل بن عمر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الوضوء؟ قال: لأنه تحليل ~~الصلاة... إلى أن قال: قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟... " (3). # وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام، عن التسليم في الصلاة؟ قال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة... ~~إلى أن قال: فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وأمنا من ~~أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله واقع على الملكين ~~الموكلين به " (4). # ودلالة هذه الأخبار - بعد ضم بعضها إلى بعض - على وجوب التسليم وجزئيته، ~~وحصر التحليل فيه غير مختفية، مع وضوح سند بعضها، فالخدشة في سند النبوي ~~المذكور بالإرسال - كما عن جماعة منهم الشهيد في # PageV02P087 # الذكرى (1) - ليس في محلها، خصوصا بعد استدلال المرتضى قدس سره به (2) ~~وكذا ابن زهرة (3)، مع أنهما لا يعملان إلا بالأخبار القطعية، مع دعواه ~~الإجماع في الناصريات (4) - كما في الذكرى (5) وغيرها - ودعواه على أن من ~~قال بجزئية التكبير قال بوجوب التسليم في الصلاة وأنه منها، وإن كان يوهن ~~هذه الدعوى ما حكينا عن الذكرى (6) من ذهاب أكثر القدماء إلى ندبية التسليم ~~بكلتا صيغتيه، بل نسبه في موضع آخر (7) إلى القدماء من غير إضافة لفظ ~~الأكثر، مع أن أحدا منهم لم يقل بعدم جزئية التكبير، وهذه الحكاية وإن لم ~~يظن مطابقتها للواقع بعد تحقق القول بالوجوب عن كثير من القدماء ~~والمتأخرين، بل أكثر الطبقتين، سيما مع احتمال أن يريد جملة منهم من " ~~التسليم " خصوص " السلام عليكم ". # ويؤيده ما في الدروس: من أن الموجبين اتفقوا على هذه الصيغة (8)، والظاهر ~~أن النادبين يندبون ما أوجبه الموجبون، ms336 وفي البيان: إن السلام (9) لم # PageV02P088 # يوجبها أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام ~~على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بالندب يجعلها مخرجة ~~(1)، كما قد عرفت دعوى الشهيد: أنه المتعارف بين الخاصة والعامة (2)، بل ~~الظاهر أن العامة لا يطلقون التسليم على غيرها، لأن قول " السلام علينا " ~~عندهم من أجزاء التشهد الأول وليس مخرجا، والاحتمال المذكور هو الظاهر من ~~كلام الشيخين اللذين نسب إليهما القول بندبية التسليم، على ما يظهر مما ذكر ~~المفيد في المقنعة في مسألة أن التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه (3)، ~~ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام (4). # وأصرح من ذلك ما حكي في الذكرى (5) عنه في الخلاف أنه قال فيه: # الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم مسنون، ومنهم من قال: هو واجب، دليلنا ~~على الأول رواية أبي بصير: " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على ~~النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ~~الصلاة، ثم تؤذن القوم [وتقول وأنت] (6) مستقبل القبلة: السلام عليكم " ~~(7). # ومن نصر الأخير استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " تحليلها # PageV02P089 # التسليم " (1). # وفي الذكرى (2) وغيرها (3) عن الشيخ أنه قال في المبسوط: من قال من ~~أصحابنا أن التسليم سنة يقول: إذا قال السلام علينا... الخ فقد خرج من ~~الصلاة، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي ~~بها ذلك، وينوي بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره (4). # إلا أن ما ذكره السيد أيضا من الإجماع (5) على عدم الفرق بين التكبير ~~والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب (6)، وسيجئ (7) من وجود ~~القائل بالوجوب وعدم الجزئية، بل حكي عن بعض أنه قول الأكثر (8)، لكنه أوهن ~~في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى. # وكيف كان، فالظاهر أن الفقرة المتقدمة (9) المروية بالطرق التي عرفت ~~كافية في إثبات المطلب، مضافا إلى أن هنا من طوائف الأخبار ما يغني عن # PageV02P090 # الفقرة المذكورة. # منها: ما دل (1) على فساد صلاة المسافر بالإتمام ms337 من الأخبار المصححة ~~المذكورة في باب صلاة المسافر، وفي بعض الأخبار ككثير من الفتاوي (2) تعليل ~~الفساد بأنه زاد في فرض الله عز وجل (3)، وهي بعمومها تشمل ما لو نوى القصر ~~ثم بعد التشهد نسي فقام وأتم، بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الإتيان ~~لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم فقام وأتم، فما احتمله في المدارك (4) وشرح ~~الروضة (5) وكشف اللثام (6) والرياض (7) - تبعا لمجمع الفائدة (8) - من ~~تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل. # ثم وجه الدلالة في تلك الإطلاقات هو أن امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة لو ~~حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده، لأن المفروض وقوعه خارج ~~الصلاة. # وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بأن فعل الركعتين ~~بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصلاة، فالبطلان لذلك لا لعدم # PageV02P091 # التسليم (1)، يدفعه: أن الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ عن الصلاة بل بعد ~~قصد الخروج على ما فرضنا، فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة، ولذا صرح الشيخ ~~والحلي في الاستبصار (2) والسرائر (3) - على ما حكي عنهما في مسألة ما إذا ~~زاد ركعة خامسة - بأن زيادة الركعة في آخر الصلاة لا تفسدها، للفراغ عنها ~~بالتشهد واستحباب التسليم. # لكن الإنصاف: أن ما ذكراه من نفي صدق الزيادة بمجرد تحقق التشهد حتى مع ~~نية البقاء في الصلاة وتأخير التسليم الذي هو من الأجزاء على القولين، ~~مخالف للعرف. # وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره في الروض من أن الصلاة إنما تتم عند القائل ~~بندب التسليم بنية الخروج، أو بالتسليم وإن كان مستحبا، أو بفعل المنافي، ~~ولم يحصل (4). # وقد يتوهم أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة القائل بالتخيير بين الخروج ~~بالمنافي أو بالتسليم (5)، وهو توهم صرف، لأن الشهيد (6) يمنع وجوب الخروج، ~~لكنه إنما يدعي أن الخروج لا يحصل ما لم ينو الخروج أو يسلم أو يفعل ~~المنافي. # PageV02P092 # وأما مجرد الفراغ عن التشهد ولو مع العزم على البقاء في الصلاة، فلا يصدق ~~معه الخروج، وهذا معنى حسن، إليه يرجع كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ms338 ~~الذي عرفت حكايته عنه (1)، بل كلام الشهيد في الذكرى (2)، نعم يرد عليهم ما ~~ذكرنا (3) من عموم النص والفتوى لما إذا نوى الخروج بعد التشهد، أو لم ينو ~~شيئا ثم عزم على إلحاق الركعة، فلا يبعد سلب الزيادة لو لم يجب التسليم كما ~~فرضنا في تقريب الاستدلال. # مع أن سلب الزيادة في مثل هذه الصور أيضا مشكل، ولأجله يشكل التمسك ~~بالأخبار، بل يشكل وإن فرضنا عدم صدق الزيادة في هذه الصور، لأن المستفاد ~~من التعليل المذكور (4) في بعض الأخبار ولكثير من الفتاوى بوقوع الزيادة في ~~الصلاة يوجب تخصيص الحكم لغير الفروض التي لا يصدق فيها الزيادة. # ولعله لذلك كله قد ذهب إلى البطلان في هذه المسألة من لم يقل بوجوب ~~التسليم كالمفيد (5) والشيخ (6)، مدعيا ثانيهما - كالمرتضى (7) - الإجماع ~~على الحكم، معللا له بتحقق الزيادة. # PageV02P093 # مع أن الفروض التي ذكرناها من موارد عدم صدق الزيادة، فروض نادرة لا ~~ينصرف إليها الإطلاق. # مع إمكان أن يقال: الحكم المذكور مما قضى به الدليل وليس من جهة الزيادة، ~~ومنه يظهر أن الحكم بالصحة فيما إذا زاد خامسة على جميع فروضه ليس لأجل ما ~~ذكره الشيخ والحلي (1) من حيث الانطباق على القاعدة، بل من جهة النصوص (2) ~~الواردة في المسألة. # ثم توهم عدم تعقل طرو الفساد بعد تحقق الواجبات، مدفوع بإمكان كون عدم ~~إلحاق الزائد بقصد الجزئية مشروطا في تحقق الامتثال، بل تعقل الحكم هنا ~~أوضح من تعقل الحكم بكون السمعة والعجب مبطلين بمعنى إيجابهما للإعادة، لأن ~~العجب إنما يتحقق بعد تحقق الإطاعة كما لا يخفى، فلا يعقل كون الامتثال ~~مشروطا بعدم حصول العجب بعد العمل، فافهم. # ومنها: ما دل على عدم انقطاع الصلاة قبل قول المصلي: " السلام علينا... ~~الخ " (3). # ومنها: رواية الحلبي المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كل ما ~~ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، فقد انصرفت " (4). # PageV02P094 # وفي رواية أبي بصير المحكية عن التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة: # " فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " (1). # ورواية ms339 أبي كهمس، قال: " سألته عن الركعتين إذا جلست فيهما للتشهد، فقلت ~~وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: ~~لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو انصراف " ~~(2). # ومثلها حسنة الفضل بن شاذان، ورواية الأعمش المتقدمتين (3)، ورواية أبي ~~بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي عن معاوية بن ~~عمار عنه، حيث قال - بعد قوله: السلام علينا... الخ -: # " فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة " (4). # ومنها: رواية أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب، قال: # " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في ~~الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، ~~فإن آخر الصلاة التسليم " (5). # PageV02P095 # وظاهر كون التسليم آخر الصلاة هو كونه آخرا لماهيتها المشتركة بين جميع ~~أفرادها حتى أقل الواجب، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب التسليم، إذ على تقدير ~~كونه جزءا مستحبا فليس آخرا إلا للفرد الكامل لا للطبيعة، ولهذا لو حد ~~الشارع عبادة أخرى واجبة كالحج بأن أولها كذا وآخرها كذا فهم منه الوجوب، ~~مضافا إلى أن كونه تعليلا لوجوب الإتمام - المعلوم من ظاهر الأمر المعتضد ~~بصراحة السؤال في بقاء التشهد عليه - يعين إرادة الأجزاء الواجبة. # ومنها: ما ورد من الأمر بالفصل بين كل ركعتين من النوافل بتسليمة (1)، ~~فإن الظاهر أن الأمر للوجوب بمعنى اللزوم واللابدية في الصحة، فتأمل. # ومنها: الأخبار الكثيرة الآمرة بالتسليم عقيب الصلوات، مثل صلوات ~~الاحتياط (2) والتي يحتاط لها. وما ورد في باب الجماعة (3) مما لا يحصى ~~كثرة. # ثم إن المشهور بين الموجبين هو القول بالجزئية لا الوجوب المستقل، وعن ~~التنقيح (4)، بل عن أكثر الأصحاب - كما في شرح الروضة (5) - دعوى الإجماع ~~على الجزئية على تقدير الوجوب. # PageV02P096 # ويدل عليه: جل الأدلة المتقدمة، فإن ظاهر الإضافة في " تحليلها التسليم " ~~كما في إضافة " تحريمها " وإضافة " مفتاحها " يقتضي الارتباط بالصلاة، وإن ~~كان الارتباط في الوضوء على وجه الشرطية وفي التحريم والتحليل على وجه ~~الجزئية، مضافا إلى أن معنى التحليل: ms340 تحليل المنافيات المحرمة في أثناء ~~الصلاة، فإذا انتهت الصلاة قبل التسليم حلت المنافيات بنفس الفراغ، مضافا ~~إلى التصريح في رواية عبد الله بن الفضل المتقدمة (1) بأن التسليم جعل أمنا ~~من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها. # وأما الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا أتم (2)، فهي على تقدير ~~دلالتها صريحة في الجزئية. # وأما ما دل على حصول الانصراف بقول: " السلام علينا " (3) فهي أيضا - كما ~~عرفت - ظاهرة - بل بعضها (4) صريحة - في عدم الخروج عن الصلاة قبله. # وأما رواية أبي بصير (5)، فهي أيضا صريحة في الجزئية. # وأما أخبار النافلة (6)، فهي أيضا ظاهرة في اللزوم واللابدية، لا الطلب ~~المستقل، وكذا سياق الأدلة الآمرة بالتسليم - سيما ما أردف فيها # PageV02P097 # التسليم بسائر الأجزاء - ظاهرة في الوجوب التبعي (1). # وبالجملة، فالحكم بالوجوب المستقل ضعيف، وقد اختاره جماعة من متأخري ~~المتأخرين (2) تبعا للمحكي عن قواعد الشهيد (3) وصاحب البشرى والجعفي (4) ~~وشيخنا البهائي (5) وابن [أبي] جمهور (6)، لأصالة عدم المدخلية، وللروايات ~~المتقدمة (7) الدالة على عدم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبل التسليم، وبقوله ~~عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور في من صلى الركعتين من المكتوبة فلا ~~يجلس فيهما حتى يركع، قال: " يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو " (8). # ونحوها غيرها (9) الوارد في المسألة المذكورة. # وأصرح منها ما ورد في تلك المسألة عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه ~~السلام حيث قال: " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا # PageV02P098 # فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (1). # وفي الجميع نظر، أما في الأصل، ففيه - مع عدم رجوعه إلى محصل، ومعارضته ~~بأصالة البراءة المعتضدة في المقام بأصالة الاشتغال واستصحاب أحكام الصلاة، ~~فتأمل -: أنه لا وقع له في مقابل الأدلة المتقدمة. # وأما الروايات المتقدمة، فقد عرفت (2) الجواب عنها، وأن المراد بالتسليم ~~- في الروايتين - منها هو التسليم الأخير، لأنه المتبادر الشائع المتعارف، ~~كما مر (3) عن الذكرى دعوى أنه المتعارف بين الخاصة والعامة، بل قيل: إنه ~~فيه كالحقيقة العرفية، والمراد بالتشهد في ثالثها ما يعم التسليم، ورواية ~~ابن الجهم (4) مخالفة لظاهرها للإجماع على وجوب الصلاة على النبي ms341 وآله صلى ~~الله عليه وآله، مع احتمال حملها - كالجميع - على التقية. # ومما ذكرنا في انصراف التسليم إلى المتعارف، يظهر الجواب عن الروايات ~~الواردة في ناسي التشهد. # ثم إن الثمرة بين الجزئية والاستقلال كثيرة جدا. # واعلم أنهم اختلفوا في صورة التسليم الواجب أو المستحب - على الخلاف ~~المتقدم - فذهب المصنف * (و) * جماعة (5) إلى أن * (صورته: السلام # PageV02P099 # علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) *. # أما الأول، فلما مر من دلالة الأخبار المستفيضة عموما من حيث كونه مصداقا ~~للتسليم الذي جعل تحليلا، وخصوصا في رواية أبي بصير - وفيها محمد بن سنان - ~~عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم ~~على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت ~~مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، تقول: السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما ~~قلت وسلم على من عن يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين ~~على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إذا لم يكن على شمالك أحد " (1). # هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على الخروج من الصلاة ب‍ " ~~السلام علينا " (2)، فإن بعد الخروج والفراغ لا يعقل وجوب جزء آخر إلا أن ~~يوجه بما سيجئ، وقد ذكر الشيخ في التهذيب في مسألة صلاة الوتر: أن عندنا أن ~~من قال: السلام علينا... الخ فقد انقطعت صلاته (3)، وذكر الشهيد في الذكرى: ~~أن أخبار الخروج ب‍ " السلام علينا " مما لم ينكرها أحد من الإمامية (4)، ~~وفي موضع: أن الانقطاع # PageV02P100 # ب‍ " السلام علينا " دل عليه الأخبار وكلام الأصحاب (1)، والظاهر أن ~~نسبته إليهم من جهة عدم إنكارهم لتلك الأخبار كما تقدم منه سابقا، لا من ~~جهة تصريحهم بذلك. # وأما [ما] (2) ذكره في البيان - من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من ~~القدماء، بل القائل بوجوب التسليم ms342 يجعلها مستحبة ك‍ " السلام على الأنبياء ~~والملائكة " غير مخرجة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (3) - فلا يبعد ~~أن يكون مراده أن عدم الخروج ب‍ " السلام علينا " لازم قول موجبي التسليم ~~المتفقين على تعيين " السلام عليكم "، كما يظهر من الدروس (4)، لا أنهم ~~قائلون به صريحا ومنكرون لمدلول أخبار الانصراف ب‍ " السلام علينا "، الذي ~~صرح في الذكرى بأنه لم ينكرها أحد من الإمامية (5). # ووجه الملازمة: ما أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب " السلام ~~عليكم " عينا، قال: وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا ~~سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة (6)؟! # وهو كلام متين يشيد ما أسلفنا سابقا من أن الغرض الباعث لإيجاب التسليم ~~هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى، مضافا إلى أن قول الرضا عليه السلام في ~~ما كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول " السلام علينا " في # PageV02P101 # التشهد: " بأن تحليل الصلاة التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت " (1) راجع ~~إلى قياس من الشكل الأول، وهو أن قول " السلام علينا " تسليم، وكل تسليم ~~تحليل. # وبه يدفع ما ربما يحتمل من عدم المنافاة بين القول بوجوب " السلام عليكم ~~"، وبين القول بالانصراف ب‍ " السلام علينا "، كما في الذكرى عن البشرى، من ~~أنه لا مانع من أن يكون الخروج ب‍ " السلام علينا " وأن يجب " السلام عليكم ~~ورحمة الله وبركاته " (2)، بل ربما جزم به جماعة (3) - على ما حكي -، بناء ~~على أنه مقتضى العمومات الآمرة بالتسليم، المختص اسمه عند العامة والخاصة ~~بالصيغة الثانية كما في الذكرى (4)، وخصوص رواية أبي بصير الواردة في أكمل ~~التشهد (5)، ونحوها (6) الآمرة بتلك الصيغة بعد قول " السلام علينا "، ولا ~~منافاة بين الفراغ من الصلاة وبقاء أحكامها من حرمة المنافيات إلى أن يتحلل ~~بالتسليم، نعم لو حصلت المنافيات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء ~~اختيار، لم تبطل الصلاة. # PageV02P102 # ويضعف هذا القول - مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة المتقدمة ~~(1) الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول " السلام علينا " - أن ظاهر ~~أخبار (2) الانصراف والفراغ والخروج من الصلاة ب‍ " السلام ms343 علينا "، هو عدم ~~وجوب شئ بعده، مع أن هذا الوجه لا يصلح رافعا للإيراد الذي ذكره في الذكرى ~~(3) المتوجه على القائلين بالوجوب، الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية. # وهذا الذي ذكر التجاء عن هذا الإيراد إلى القول بوجوبه الخارجي، إذ ~~الجزئية - مع الاعتراف بالخروج عن الصلاة والفراغ عنها قبله - مما لا يعقل ~~عند القائلين بالوجوب. # اللهم إلا أن يقال: إن صدق الفراغ والخروج يقتضي عدم جزئية شئ بعده ~~للصلاة ولو على وجه الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة إجماعا إذا خرج ~~بالأولى، وكما يمكن دفعه بأن المراد الفراغ والخروج من الهيئة التركيبية ~~(4) الواجبة ولا ينافي عدم الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة، يمكن أن ~~يقال: المراد من الفراغ هو الفراغ والخروج من الصلاة باعتبار أجزائها ~~المطلوبة فيها المرتبطة التي ينافيها تخلل الحدث بينها، وهذا لا ينافي كون ~~التسليم جزءا لم يلاحظ فيه الاتصال بالأجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل ~~المنافي بينها، فتأمل. # PageV02P103 # وقد يحمل كلام موجبي الصيغة الثانية على وجوبها بالأصالة، الغير المنافي ~~لسقوط الغرض منها بالاتيان بالصيغة الأولى التي هي من مستحبات التشهد الأول ~~(1)، ويقال: إن ذلك نظير وجوب الوضوء بعد الوقت الساقط بالوضوء المرغب فيه ~~قبل الوقت للتأهب، والحكم باستحباب الصيغة الثانية بعد الأولى من قبيل ~~الحكم باستحباب تجديد الوضوء. # وفيه: - مع ما لا يخفى من الفرق بين مسألة وضوئي التأهب والتجديد وبين ~~الصيغتين - أن مرجع هذا الكلام إلى أنه لا يجب الصيغة الثانية إلا على من ~~ترك الأولى، ولا ريب في استحباب الصيغة الأولى في التشهد الأخير ولا في ~~استحباب الإتيان بالثانية بعد الأولى. # ومع هذه الأحكام كيف يعلم كون الثانية هي الواجبة أصالة دون الأولى؟ فإن ~~الأدلة الآمرة بها مقيدة بصورة ترك الأولى، وما في بعضها كرواية أبي بصير ~~(2) من الأمر بهما جميعا، فلا مناص عن حملها على الاستحباب، فليس هنا ما ~~يدل على وجوب تلك الصيغة إلا ما دل على وجوبها عند ترك (3) الأولى (4) وما ~~دل على وجوب مطلق التسليم (5)، وشئ منهما لا يثبت إلا وجوبها تخييرا. # PageV02P104 # التحقيق ms344 أن يقال: إن مقتضى استحباب الإتيان بالأولى المخرجة للمكلف عن ~~الصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب، هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل ~~الفردين، لا أن الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن ~~الواجب. # ثم إن القول بتعين " السلام علينا " للخروج، ضعيف جدا وشاذ قطعا، إذ لم ~~يحك إلا عن ابن سعيد في الجامع (1)، وقد صرح غير واحد (2) بإجماع العلماء، ~~بل المسلمين (3) على الخروج بالصيغة الثانية، مضافا إلى العمومات وخصوص بعض ~~الأخبار (4). # وأما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج، فقد عرفت (5) ضعفه من الأدلة ~~التي قدمناها. # نعم، الظاهر عدم الخلاف في استحبابها، وهل هي من الأجزاء المستحبة، أم من ~~المستحبات المستقلة؟ وجهان: # من ظاهر أدلة استحبابها كرواية أبي بصير ونحوها (6)، الظاهرة في أنه من ~~مستحبات الصلاة. # PageV02P105 # ومن روايات الخروج ب‍ " السلام علينا " (1)، الظاهرة في الفراغ من الصلاة ~~رأسا بالصيغة الأولى. # ثم لو قدم الصيغة الثانية، فهل تستحب الأولى بالخصوص، أم لا؟ لم يوجد في ~~الأخبار ما يدل على استحبابها، نعم أفتى به المحقق (2) والشهيد في اللمعة ~~(3)، ووجهه غير واضح. # ثم لو اقتصر على الصيغة الثانية، فهل يجوز الاقتصار ب‍ " السلام عليكم "، ~~أو لا بد من إضافة " ورحمة الله "؟ الأول محكي في البيان (4) عن الأكثر، ~~وهو الأقوى، لعموم الأخبار، وخصوص بعضها كرواية الحضرمي عن الصادق عليه ~~السلام، قال: " قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدة ولا تلتفت، قل: ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم " (5). # ومثلها في حذف الزيادة روايات أخر (6)، إلا أنها واردة بعد الصيغة ~~الأولى، فلا تدل على جواز الحذف مع الاقتصار. # PageV02P106 # والمشتمل (1) على الزيادة حكاية فعل الإمام عليه السلام لا تفيد أزيد من ~~الرجحان. # وأما زيادة: " وبركاته " فعن المنتهى (2) عدم الخلاف في نفي وجوبه، لعدم ~~الدليل عليه، مع أن في الروايات ما يدل على العدم مثل رواية الحضرمي ~~المتقدمة. ومثل (3) ما عن البزنطي عن ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله ~~عليه، قال: " سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول: السلام ~~عليكم " (4). # ونحوهما رواية ms345 أبي بصير (5) المتقدمة، إلا أن يقال: إنه حذف الباقي فيها ~~اتكالا على المعروفية، وهو حسن إن وجد دليل على الوجوب، كما هو المحكي عن ~~الغنية (6) وصريح الألفية (7) وظاهر اللمعة (8) والكتاب (9) ونحوهما (10)، # PageV02P107 # ولعله لذكر لفظة " وبركاته " في حديث المعراج (1). # وأما الصيغة الأولى، فلا ينبغي الريب في وجوب إكمالها، لا لعموم ما دل ~~على أنه إذا قال: " السلام علينا " الخ فقد خرجت من الصلاة (2)، الدال على ~~أنه إذا لم يقله لم يخرج، حتى يقال بوجوب تخصيصها بمنطوق ما دل بعمومه على ~~تحقق التحليل بالتسليم، مع أن عموم تلك الإطلاقات محل تأمل، إما لانصرافها ~~إلى المتعارف، وإما لورودها في مقام بيان أصل جنس التحليل، فكون بعضه سببا ~~لا ينافي سببية المجموع. # ولو قال: " سلام عليكم " ففي الإجزاء نظر. # * (و) * هل يجب أن ينوي بالتسليم أنه * (يخرج به من الصلاة) * أم لا؟ ~~قولان: أقواهما العدم، لعدم الدليل على وجوب النية، فإن المخرجية حكم من ~~أحكام التسليم، كما هو ظاهر عموم " تحليلها التسليم " (3)، وصريح خصوص ~~روايتي العيون والخصال السابقتين (4) من قول: " السلام علينا " في التشهد، ~~معللا بأن التسليم محلل فلا يحتاج إلى قصد تحقق الإخراج به، مع أن نية ~~الخروج به موجودة في أول الأمر فيكفي استدامتها، فلا وجه لما التزمه موجب ~~النية من اعتبار مقارنتها للتسليم، كما في الذكرى (5). # PageV02P108 # ودعوى: كون نظم السلام مناقضا للصلاة، ولهذا يبطلها لو وقع في أثنائها، ~~حيث إنه خطاب آدمي، فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل، كان مناقضا ~~للصلاة مبطلا لها، ضعيفة جدا، لأن نظم السلام مناقض للصلاة إذا وقع في ~~أثنائها، لا في آخرها الذي هو موضع شرعي لها، مع أن دعوى احتياج حصول ~~التحليل إلى ما يصرفه إليه أول الكلام، فإنا نقول: محلل في نفسه بحكم ~~الشارع من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه. # وأضعف من هذا الوجه: قياس تحليل الصلاة على تحليل الحج والعمرة. # وأضعف منهما: الوجه المحكي عن غاية المراد، من أن التسليم عمل يخرج به من ~~الصلاة فتجب له النية، لعموم إنما ms346 الأعمال بالنيات (1). # وفيه: أنه إن أريد: النية الفعلية للتسليم، فلا يحتاج إليها بل تكفي ~~الحكمية، وإن أريد ما يعمها فهي حاصلة، وإن أريد نية الخروج بالتسليم ~~فالخروج ليس بعمل بل العمل هو التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من ~~أحكامه. # ثم لو نوى عدم الخروج فإن رجع إلى نية غير التسليم المأمور به لأجل ~~الخروج فسد وأفسد الصلاة، لوقوعه قبل التسليم الصحيح، وإن رجع إلى قصد عدم ~~ترتب الخروج على التسليم المأمور به، فهو قصد لغو لا يضر بالخروج. # ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة، فإن قصد الدعاء فالظاهر عدم ~~الإبطال. # PageV02P109 # وأما ما دل على النهي عن قول " السلام علينا " في التشهد وأنه مبطل ~~للصلاة (1)، فمحمول على ما إذا قصد التحية كما يفعله العامة، مع احتمال ~~الإبطال مطلقا، لإطلاق الروايات. # وإن قصد به التحية فالظاهر البطلان، لعموم إبطال الكلام، وخصوص رواية ~~العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين (2) الذي حرم بالتحريمة. # وإن قصد به الخروج عن الصلاة، فإن كان سهوا ففي إبطاله وكون ما يتدارك من ~~تتمة الصلاة فرضا مستأنفا، أو عدمه لوقوعه في غير محله، وجهان: ظاهر ~~الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني. # وإن كان عمدا، فالظاهر أنه مبطل، لا لنية الخروج، بل لعدم قصد الدعاء، ~~فيدخل في الكلام المبطل، مضافا إلى النهي عنه، فيدخل في الكلام المحرم. # ولو قصد بتسليم الصلاة التحية لم يقدح، بل ورد (3) أنه موضوع للتحية على ~~المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك. # ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح، لعدم وجوب قصد ما شرع له، مع أن الدعاء ~~أيضا تحية، ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز. # ثم اعلم أن الخلاف المذكور في المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين، ~~إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية الخروج، مما لا يمكن فيه # PageV02P110 # الاحتياط، لمراعاة الأقوال وإن قلنا بعدم اعتبار نية الوجه، لأنه إن ~~اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين ما تركه، وإن أتى ~~بهما، فإن نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب ms347 الثانية فيبطل بالتسليم المتقدم ~~بنية الخروج، وإن نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى ووجوب نية الخروج ~~معها، وإن ينو الخروج بشئ منهما فقد ألغى القول بوجوب نية الخروج. # نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات، ~~وأحوط منه الإتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحكاية ~~القول بوجوبه عن الفاخر (1)، ومال إليه المقداد في كنز العرفان (2) حاكيا ~~له عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الإجماع ~~في المنتهى (3)، ويدل على نفي وجوبه رواية أبي كهمس المتقدمة (4) الدالة ~~على جواز ذكر هذه الصيغة في التشهد، فإنه يدل على أنه ليس تحليلا، فإذا لم ~~يكن تحليلا فلا يجب إلا أن نقول بوجوبه من غير جهة التحليل، فتأمل. # * (ويستحب أن يسلم المنفرد) * متوجها * (إلى القبلة) * غير مومئ إليها ~~بالرأس ولا بغيره إجماعا، كما في الذكرى (5)، وإن كان ظاهر اللمعة (6) كما ~~عن # PageV02P111 # النفلية (1) - لكنه ليس بجيد - بل * (يومئ (2) بمؤخر عينيه إلى يمينه) *. # أما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك (3)، ويدل عليه ما روي في ~~الصحيح عن عبد الحميد بن عواض: " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن ~~يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " ~~(4). # وأما الإيماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل (5) والمبسوط ~~(6)، ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير، ~~قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن ~~يمينك " (7). # وأما كون الإيماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا، وظاهر ~~الرواية الالتفات بتمام الوجه، وليس راجحا اتفاقا، وصرفه إلى إرادة الإيماء ~~بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولى من حمله على الإيماء بالأنف كما عن ~~الفقيه (8) والمقنع (9) والاقتصاد (10) وإن عبر فيه بطرف الأنف، # PageV02P112 # مع أن الإيماء به مستلزم للإيماء بالوجه قليلا، فيتحد مع ما عن الانتصار ~~(1) والسرائر (2) مع دعوى أولهما الإجماع عليه المعتضدة - مضافا إلى ~~أقربيته إلى حقيقة التسليم عن ms348 اليمين - برواية المفضل بن عمر (3) الآتية. # وجميع ذلك لا يقصر عن تقييد ما دل على مرجوحية الالتفات عن القبلة لو ~~سلمنا انصراف الالتفات إلى ما يعم مثل هذا اليسير، مع أنه لا يلزم تقييد لو ~~قلنا بكون الإيماء بعد ذكر واجب السلام كما فهمه المحقق الثاني (4) من ~~عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال: يبتدئ به أي بالتسليم مستقبل القبلة ثم ~~يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر (5)، وإن كان ما فهمه خلاف ~~ظاهر العبارة، وإن كان ظاهر العبارة (6) مخالفا لمقتضى الأدلة الدالة على ~~مقارنة التسليم لكونه عن يمين لا إكماله عن يمين. # وكأن الداعي على هذه المضايقة ومضايقة الأصحاب في الالتفات بأزيد من ~~العين هو كمال التحفظ في الصلاة، وقد عرفت أن ملاحظة النصوص والفتاوى منضمة ~~بعضها إلى بعض لا يقتضي رجحان المحافظة على ترك هذا المقدار من الالتفات، ~~بل لو منع صدق الالتفات عليه لم يكن بعيدا. # PageV02P113 # * (والإمام) * أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب، بل في الغنية (1) وعن ~~الانتصار (2) والخلاف (3) وتهذيب النفس (4) والتذكرة (5) الإجماع عليه. # ويدل عليه الأخبار، مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: # " الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد ~~يسلم واحدة " (6). # ومقابلة الإمام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في ~~نفي الاستحباب للإمام، فما في رواية عبد الحميد من قوله عليه السلام: # " أجزأك تسليمة واحدة " (7) فالمراد به الإجزاء في مقام الكمال في مقابل ~~المأموم الذي لا يجزيه الواحدة في مقام الأكملية. # وقريب منهما رواية الحضرمي، قلت له: " إني أصلي بقوم؟ قال: سلم واحدة، ~~ولا تلتفت " (8). # خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه (9)، ~~وهو ضعيف بما مر. # PageV02P114 # والمراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كلية كما ~~يفعله العامة (1)، وإلا فالمعظم على أنه يستحب للإمام أن يشير * (بصفحة ~~وجهه) * إلى اليمين، بل عن صريح الانتصار (2) الإجماع عليه، للجمع بين ~~رواية ابن عواض المتقدمة (3) وبين ما دل على وجوب استقبال القبلة. # * (والمأموم) ms349 * يسلم * (على (4) الجانبين إن كان على يساره أحد) *، بل ~~بلا خلاف، لرواية ابن عواض المتقدمة - أحدهما على يمينه وإن لم يكن عليه ~~أحد، والثانية على يساره - * (وإلا) * [أي] وإن لم يكن على يساره أحد * ~~(فعن يمينه) * لا غير، لرواية ابن عواض أيضا، وفيها: " وإن لم يكن على ~~يسارك أحد فسلم واحدة " (5)، وعن الصدوقين (6) كفاية الحائط على اليسار في ~~التسليمتين، وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الإمام (7) والإيماء للمأموم ~~كالإمام بصفحة الوجه، لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى # PageV02P115 # ذلك بعد ملاحظة كراهة الالتفات كلية أو تحريمه، ويدل عليه وعلى مذهب ~~الصدوق في التثليث ما عن المفضل بن عمر (1)... (2). # ويستحب أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين، كما في عدة روايات من أنها تحية ~~الملكين (3)، وأن يقصد الأنبياء والملائكة عليهم السلام، لحديث المعراج من ~~تسليم النبي صلى الله عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه (4)، وأن يضم إليهم ~~الأئمة عليهم السلام، لما في عدة أخبارهم (5) من عدم قبول الصلاة على النبي ~~من # PageV02P116 # دون الصلاة على آله، فكيف السلام على سائر الأنبياء، وأن يقصد المأمومين، ~~للمرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن تسليم الإمام خطاب للجماعة ~~بالأمان والسلامة من عذاب الله (1)، ولرواية المفضل السابقة من أن تسليم ~~الإمام يقع على الملكين وعلى المأمومين. # قال في الذكرى: ويستحب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم ~~السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء (2)، والمشار إليه في ~~الأول الأنبياء والملائكة، وفي الثاني الحفظة والمأمومين. # وفيه: أنه إن أراد ذكرهم في التسليم المستحب بقوله السلام على أنبياء ~~الله وملائكته المقربين ففيه - مع أنه يقتضي اختصاص استحباب هذا القصد لمن ~~ذكر تلك الفقرة، ومع أن المتجه حينئذ إدخال الملائكة في المخاطبين - أن ذكر ~~الأنبياء إنما يوجب استحباب التسليم عليهم إذا لم يذكروا في حيز التسليم، ~~ولذا لا يستحب لأجل ذكر النبي صلى الله عليه وآله في قول القائل: اللهم صل ~~على محمد وآل محمد الصلاة عليه مرة أخرى، وإن كانت المرة الأخرى بل المرات ~~الغير المتناهية مستحبة، لكن ليس لأجل ms350 ذكره فيما قبله من الصلوات، مع أن ~~الاستحباب على هذا استحباب خارجي، وليس من مستحبات الصلاة، نظير ما لو سمع ~~في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في قنوته مثلا. # ومما ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين، مع أن الأنسب على هذا أن يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من ~~الجن والإنس. # PageV02P117 # فالأظهر أن يقال: إن المستحب في الصلاة هو قصد من ذكرنا، لما ذكرنا من ~~الأخبار، وأما ضم الملائكة ومسلمي الإنس والجن - كما فعله في اللمعة (1) - ~~فهو مستحب خارج أيضا، لأن الصفة قابلة لشمولهم، والتسليم عليهم أيضا من ~~المستحبات فيستحب قصدهم، لكن هذا مستحب خارج. # وأما المأموم فهو يقصد الملكين والأنبياء والملائكة، لما ذكرنا من ~~الروايات (2)، ويقصد رد الإمام، لأنه حياه. وهل يجب قصد رده؟ قيل (3): # نعم، لعموم الآية (4) وقيل (5): لا، وهو الأقوى، لعدم تمحضه للتحية. # ويقصد أيضا من على يمينه، لما يستفاد من رواية المفضل المتقدمة (6)، ~~ويقصد بالثانية الرد على من في شماله. ولو لم يكن... (7) # PageV02P118 # * (الثاني) * من المستحبات: * (التوجه بسبع تكبيرات) * في خصوص الفريضة ~~اليومية كما عن الحلي (1) نسبته إلى بعض الأصحاب، أو مطلق الفرائض كما عن ~~السيد في المحمديات (2)، أو بزيادة أول ركعة من أولتي صلاة الليل [وأولتي ~~نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي الإحرام كما عن الصدوق (3)، ~~أو بزيادة الوتر (4)] عليها كما عن المبسوط (5) والنهاية (6) والتذكرة (7) ~~والتحرير (8)، أو مع إبدال ركعتي الإحرام بركعتي الشفع كما عن المراسم (9)، ~~أو في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها كما عن ظاهر الإسكافي (10) # PageV02P119 # والمقنعة (1) والمعتبر (2) والسرائر (3) والمختلف (4) وظاهر المنتهى (5) ~~والذكرى (6) وأخويه (7) والروضة (8) ومجمع الفائدة (9) والحبل المتين (10)، ~~واختاره جماعة من متأخري المتأخرين (11)، بل عن الكفاية (12) أنه المشهور، ~~وهو الأقوى، للإطلاقات الممنوع انصرافها إلى اليومية، كما ربما يستند (13) ~~إليه للقول الأول، ولا إلى مطلق الفرائض، كما ربما يستدل به للثاني، ولا ~~مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول الثالث والرابع والخامس، وعن الشيخ في ~~التهذيب - بعد حكاية القول الثالث عن علي بن بابويه - أنه لم ms351 أجد به خبرا ~~مسندا (14)، # PageV02P120 # وعن البحار أن الأصحاب اعترفوا بعدم النص فيه ولكنه موجود في الرضوي (1)، ~~وكذا الرابع والخامس على ما اعترف بعض سادة المعاصرين (2). # ويستحب أن يكون * (بينها ثلاثة أدعية) * مأثورة في رواية رفعها شارح ~~الروضة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه يكبر ثلاثا ثم ~~يدعو: # اللهم أنت الملك الحق المبين (3)... الخ، ثم يكبر اثنتين ويقول: لبيك ~~وسعديك... الخ، ثم واحدة ويقول: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن ~~يتجاوز عن المسئ، أنت المحسن وأنا المسئ، فصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن ~~قبيح ما تعلم مني، ثم تكبر للإحرام (4) قال: وفي رواية أخرى تقول بعد ~~السادسة: (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) (5)... الآية (6). # ويجوز أن يكبر السبع ولاء، للإطلاقات، ولما حكاه زرارة في الموثق من فعل ~~الصادق عليه السلام (7)، ويجوز الاقتصار بثلاث وخمس والتبعيض في الأدعية. # PageV02P121 # واعلم أنه قد تقدم (1) الكلام في أن * (إحداها تكبير (2) الاحرام) * على ~~المشهور المعروف عن غير والد المجلسي (3) المدعى على خلافه الإجماع (4)، ~~وأن المكلف مخير في جعل أيها شاء للإحرام على المشهور المدعى عليه الإجماع ~~في كلام جمع (5)، خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية (6) والمراسم (7) ~~والكافي (8)، ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين (9)، وقد مر ~~ضعفهما (10). # نعم، الأفضل جعلها الأخيرة، لخصوص رواية أبي بصير السابقة (11)، # PageV02P122 # وإن اعترف شارح الروضة في كشف اللثام (1) كصاحب المدارك (2) بأنه لم يجد ~~على ذلك دليلا عدا الرضوي (3). # * (الثالث: القنوت) * وهو لغة - كما قيل - يجئ لمعان متعددة، كالطاعة ~~والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام (4) والإمساك عن ~~الكلام والسكون (5)، وفي عرف الشارع أو المتشرعة: الدعاء في الموضع المخصوص ~~من الصلاة، والظاهر من كلام الأصحاب وبعض النصوص عدم أخذ رفع اليدين في ~~مفهومه، وأن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء على الله بالتهليل والتسبيح كما ~~في كلمات الفرج (6). # ورجحانه إجماعي بين الخاصة وكثير من العامة، والمشهور بيننا استحبابه، ~~وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) دعوى اتفاق علمائنا على الاستحباب، # PageV02P123 # والظاهر أن مرادهما مطلق المحبوبية في مقابل ms352 بعض العامة (1)، لا ~~الاستحباب بالمعنى الأخص المقابل للوجوب المختلف فيه بين الخاصة، بل ذكرا ~~(2) هذا الخلاف بعد ذلك في عنوان مستقل، ومثل هذا في الكتابين كثير، فقد ~~يتوهم الغافل ويدعي الإجماع على الاستحباب بالمعنى الأخص، ويجمع بين دعوى ~~الإجماع وحكاية الخلاف من المدعي بأن المخالف لمعلومية نسبه لم يعتن مدعي ~~الإجماع بمخالفته، وأنت خبير بأن هذا الكلام مع صحته - إغماضا عما ذكرنا - ~~إنما يتمشى فيما إذا عبر المدعي بلفظ الإجماع، وأما إذا قال اتفق علماؤنا - ~~كما وقع في عبارتي الكتابين في هذه المسألة - فلا وقع لهذا التوجيه، وقد ~~اتفق مثله في رفع اليدين في التكبير، حيث إن المصنف قدس سره في المنتهى (3) ~~نفى الخلاف في استحبابه بين أهل العلم في مسألة تكبير الإحرام، وفي مسألة ~~تكبير الركوع نسب القول باستحبابه إلى أكثر أصحابنا، وحكى قول المرتضى ~~بالوجوب (4). # وكيف كان، فقد حكي الخلاف في المسألة عن الصدوق (5) فقال بالوجوب، ونسب ~~إلى العماني موافقته مطلقا (6) أو في خصوص الجهرية (7) # PageV02P124 # على اختلاف الحكاية عنه، وعن الحبل الميل إليه (١). # والأقوى المشهور، لمصححة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " ~~قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر إن شئت [فاقنت] (٢)، وإن شئت ~~فلا تقنت. قال أبو الحسن: وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " ~~(٣)، ورواية عبد الملك بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده " (٤) فإن النفي يرجع ~~إلى الوجوب بقرينة الإجماع منا على الرجحان قبل الركوع. # ومستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (5)، وصحيحة زرارة المروية في ~~زيادات التهذيب قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة؟ ~~قال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه " (6)، وقوله ~~عليه السلام في رواية وهب: " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر ~~والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (7)، وقوله عليه السلام في ~~رواية عمار: " إن نسي الرجل القنوت ms353 في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت ~~صلاته وليس # PageV02P125 # عليه شئ، وليس له أن يدعه متعمدا " (1)، وصحيحة محمد بن مسلم فيمن نسي ~~القنوت، قال: " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (2)، وغير ذلك ~~من ظواهر الأمر في بعض الأخبار. # وفي الاستدلال بالجميع نظر ظاهر، لعدم تعين حمل القنوت في الآية على هذا ~~المعنى إلا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك الزمان، ~~ودونه خرط القتاد، والدعاء في صحيحة زرارة محتمل للذكر الواجب في الركوع ~~والسجود، لأن الدعاء في القنوت ما يعم التسبيح والتهليل، بل قيل (3) أفضله ~~كلمات الفرج، وأما رواية [وهب] فهو محمول (4) على تأكد الاستحباب، مع أن ~~الوعيد إنما هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولي والإعراض كما في " من ~~رغب عن سنتي فليس مني " (5)، لكن هذا ضعيف بأن الترك على هذا الوجه أيضا لا ~~يوجب بطلان الصلاة. # وكيف كان، فتحمل الرواية وما بعدها على تأكد الاستحباب بقرينة ما تقدم ~~(6) وغيره، بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك، لأنه لم يزد على ما في رواية ~~وهب - من نفي الصلاة لتاركه - إلا أن قال: إن القنوت سنة # PageV02P126 # واجبة (1)، وإرادة تأكد الاستحباب من (2) الوجوب في كلامه غير بعيدة. # ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها ونفلها، لموثقة ~~زرارة: " القنوت في كل الصلوات " (3)، وفي موثقة محمد بن مسلم: " القنوت في ~~كل ركعتين في التطوع والفريضة " (4). # ومحله في الركعة * (الثانية (5) قبل الركوع) * في جميع الصلوات عدا ما ~~سيجئ، بالإجماع (6) المحكي والأخبار مثل: رواية زرارة وابن الحجاج: # " القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية " (7). # وعن ظاهر المعتبر (8) والروضة (9) جوازه قبل (10) الركوع، لرواية الجعفي: # PageV02P127 # " القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده " (1)، ويرده رواية ابن عمار: " لا ~~أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (2) وقد يحمل على التقية، لحكاية التخيير عن ~~بعضهم كما في شرح الروضة (3) (4). # [* (ويدعو بالمنقول، وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية. ولو نسيه ~~قضاه بعد الركوع. # الرابع: شغل النظر قائما إلى ms354 مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى ~~بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره. # الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، ~~وراكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه. # السادس: التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام) *] (5). # PageV02P128 # المقصد الثاني (1) في الجمعة * (وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند ~~زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما ~~لم يتلبس في الوقت. # ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، ~~والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة ~~على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى ~~بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من ~~العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين. # فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم. # ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، ~~والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان، وفي استحبابها حال ~~الغيبة وإمكان الاجتماع قولان. # PageV02P129 # ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، ~~وإلا أعاد ظهره. # وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء ~~أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت. # ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين ~~الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد. # ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن ~~اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في ~~يومه. # ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال ~~وينعقد. # ويكره السفر بعد الفجر. # وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان. # والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق ويسجد ~~معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما للثانية بطلت ~~صلاته. # ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، ms355 والمباكرة إلى المسجد بعد حلق ~~الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم، ~~والرداء، والاعتماد، والسلام أولا) *. PageV02P130 # المقصد الثالث (1) في صلاة العيدين * (وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر ~~الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى. # وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم ~~يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ~~فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة ~~مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم. # ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع ~~الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر. # والخطبة بعدها، واستماعها مستحب. # ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الإمام ذلك. # وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان. # PageV02P131 # ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم ~~قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في ~~الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن ~~كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة. # ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه ~~يصلي ركعتين فيه قبل خروجه) *. PageV02P132 # [المقصد الرابع] (1) * (في صلاة) * الآيات وربما تضاف إلى * (الكسوف) * ~~إما تغليبا كما قيل (2) - وفيه نظر - وإما لاختصاصها به في بدء تشريعها ~~فسميت بذلك، كما في بعض (3) الأخبار. # و * (تجب) * هذه الصلاة * (عند كسوف الشمس والقمر (4)) * وهو انطماس ~~نورهما كلا أو بعضا إجماعا نصا (5) وفتوى. # ومقتضى إطلاق أكثر الفتاوى كجميع النصوص شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي ~~الكواكب غير القمر إذا أحس به المكلف أو يثبت بالبينة، كما حكي (6) أنه ~~رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، وإليه مال في الذكرى (7) # PageV02P133 # ونص في كشف اللثام (1) كما عن حاشية الإرشاد للفخر (2). # وألحقوا به كسوف سائر الكواكب (3). # ويضعفه انصراف إطلاقات النصوص والفتاوى إلى غير ذلك الذي لا يظهر إلا ~~للأوحدي من الناس، مع إمكان منع صدق ms356 الكسوف على كسوف سائر الكواكب. # نعم لو فرض كون أحد الأمرين مخوفا وجبت الصلاة على من اطلع عليه. # بل ربما يتأمل في كسوف أحد النيرين بغيرهما من حيث إنه ليس مخوفا إلا ~~للمنجم فقط لا عامة الناس، فربما يخاف المنجم عن بعض الاقترانات. # ولكن التأمل في غير محله، لأن الكسوف المذكور مخوف لكل من أحس به، ولا ~~دخل في ذلك للمنجم وغيره، ولا يقدح في وجوب الصلاة على من أحس بالمخوف عدم ~~خوف من لم يحس - وأما حديث خوف المنجم عن بعض الاقترانات فلا دخل له فيما ~~نحن فيه - لدخوله في عنوان المخوف السماوي، فإن الأقوى إلحاقه بجميع أفراده ~~بالكسوف، كما عن القديمين (4) # PageV02P134 # ومحكي الصدوقين (1) والمشايخ الثلاثة (2) وسلار (3) والقاضي (4) وابن ~~زهرة (5) وابن إدريس (6)، ونسبه في المدارك (7) إلى الأكثر، بل عن الشيخ في ~~الخلاف (8) والقاضي (9) الإجماع عليه، وهو الظاهر من الغنية (10)، بل من ~~المنتهى حيث لم يحك الخلاف إلا عن العامة (11). # ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم " كل أخاويف ~~السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى تسكن " (12)، وعن ~~الفقيه عن الفضل عن الرضا عليه السلام " إنما جعلت للكسوف صلاة لأنها آية ~~من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب # PageV02P135 # النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف ~~عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل ~~" (1)، وفي رواية محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عنهما عليهما السلام: " أنه ~~إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة " ~~(2). # وما ورد من أن " التكبير يرد الريح " (3) فالمراد به غير المخوف بالذات ~~للعامة من متعارف أوساط الناس، إذ لا عبرة بخوف بعض النفوس التي يسرع إليها ~~الانفعال، ولا بعدم خوف بعض النفوس التي لا تنفعل بعظائم الأهوال أو بعدم ~~خوف الكل لأجل غلبة وقوع ذلك. # ثم إن المراد ب‍ " أخاويف السماء " في الصحيحة (4) ظاهرا ms357 ما يحدث منها ~~فوق الأرض * (و) * يكون الوجوب في * (الزلزلة) * مستفادا من الإجماع وسائر ~~الأخبار (5)، ويحتمل أن يراد بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة ~~السماوية والقضاء السماوي * (و) * يشمل حينئذ * (الآيات) * كلها مثل ~~الزلزلة وخسف الأرض والصيحة والصاعقة وخروج النار من الأرض أو ظهورها في ~~الهواء ونحو ذلك، وإرادة هذا المعنى وإن كانت بعيدة من الرواية، # PageV02P136 # لكن الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب شمول المخوف السماوي لكل مخوف ~~ولو كان أرضيا، ولذا استظهر في الذكرى (1) من حكم الإسكافي وابن زهرة - ~~بوجوب الصلاة لكل مخوف سماوي - وجوبها للزلزلة، واستدل على ثبوت الحكم ~~لسائر الآيات بالصحيحة المذكورة (2). # وحكى الشهيد الثاني في المقاصد العلية (3) عن البيان وجوبها لكل آية ~~مخوفة مع أن في البيان قيد المخوف بالسماوي (4)، وهذا كله مما يستأنس به ~~لعموم الرواية إلا أن يدعى الفرق بين عبارات الفقهاء في تعبيرهم بأخاويف ~~السماء وبين المذكور في الصحيحة بأن يسلم إرادة مطلق المخوف من عبارات ~~الفقهاء، لا من الرواية كما أشار إليه شارح الروضة (5). # وكيف كان، فالتصريح بالتعميم ظاهر من كثير من القدماء والمتأخرين، حيث ~~عبر بعضهم كالمصنف (6) بالآيات من غير تقييد كالمحكي عن العماني (7) والسيد ~~في الجمل (8) وسلار (9)، أو مع تقييدها بالعظيمة كالمحكي عن القاضي، مع ~~ظهور كلامه في دعوى الاتفاق لأجل التعبير بقوله: # PageV02P137 # " عندنا " (1)، أو بالآيات التي لم تجر بها العادة كالحلي (2)، أو ~~بالمخوفة كالمحكي عن المصنف في المختلف (3) والشهيدين (4). # وفي كلام بعض سادة مشايخنا استظهار الشهرة (5)، بل دعوى عدم ظهور الخلاف، ~~ولعله لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدمة (6)، بل وفي الصحيحة المتقدمة ~~(7) أيضا، حيث إن المستفاد منه أن غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب ~~الآية الذي هو المطلوب للخائفين، فيجب فعله كلما حدث ما يطلب ذهابه من ~~المخوفات. # ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدمة: # " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها " (8)، بناء على أن المشار إليه ~~هي جميع أفراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن، لا جملة من أفرادها ~~المعهودة ms358 بين المتكلم والمخاطب في الخارج، ولعله إلى ذلك كله نظر العلامة ~~الطباطبائي في منظومته حيث قال: # ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية (9) # PageV02P138 # لكن الواجب تقييد الآية في كلامه قدس سره بالمخوف، من جهة احتمال كونها ~~مقدمة لغضب أو (1) مستعقبا لشر، لا من جهة خوف الابتلاء به كالطاعون ونحوه، ~~كما هو ظاهر (2). # وكيفية * (صلاة) * الآيات إجمالا: أن يصلي * (ركعتين في كل ركعة خمس (3) ~~ركوعات) * وسجدتان. # وجعلها عشر ركعات في أكثر النصوص (4) وكثير من الفتاوى (5) مبني على ~~إرادة المعنى اللغوي، أو ما يشمل ما قبله من القراءة، والثاني أنسب بظاهر ~~الحصر في مثل قوله عليه السلام: " هي عشر ركعات وأربع سجدات " (6). # والمعروف سيما بين المتأخرين: دخول السجود في ماهية الركعة المصطلحة (7). # PageV02P139 # وعن ابن طاووس في البشرى (1) والمحقق في الفتاوى البغدادية (2): كمال ~~الركعة بالركوع، وقيل: ويشعر به كلام الراوندي (3)، ويظهر من كلام الشيخ، ~~حيث قال: إنها عشر ركعات بأربع سجدات (4)، وعن ابن حمزة التردد في ذلك (5). # والأقوى قول المشهور، للتبادر لإطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص ~~كرواية عبد الله بن سنان الآتية (6) ورواية القداح (7) الحاكيتين لفعل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه صلى بالناس ركعتين، فيكون قرينة على ~~إرادة المعنى اللغوي فيما أطلق عليه عشر ركعات، ولا يصح العكس، لعدم صحة ~~التجوز أو بعده. # وكيف كان، فحكم الشك في عدد الركوعات لا يبتني على ذلك كما قد يتخيل، بل ~~الحكم فيه البناء على الأقل مطلقا، للأصل، واختصاص أدلة البناء على الأكثر ~~بالركعة بالمعنى المتأخر، كما يستفاد من تتبع تلك الأدلة، وكذا أدلة ~~البطلان بالشك في الأوليين، كما هو واضح لمن تأملها. # وعلى أي تقدير، وتفصيل الكيفية المذكورة أن * (يكبر للإحرام) * # PageV02P140 # مقارنا للنية المعتبرة، لعموم " لا عمل إلا بنية " (1) و " لا صلاة بغير ~~افتتاح " (2) * (ثم يقرأ الحمد) * بلا خلاف فتوى ونصا، لعموم " لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب " (3) وخصوص ما سيجئ من الصحاح (4) * (و) * له أن يقرأ بعد ~~الحمد * (سورة) * تامة * (ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد) * أيضا * (وسورة) ms359 ~~* أخرى أو عين تلك السورة * (ثم يركع، هكذا) * يركع * (خمسا، ثم يسجد ~~سجدتين، ثم يقوم ويصلي) * الركعة * (الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم) *. # وهذه أفضل كيفياتها وأحوطها. # * (ويجوز) * له * (أن يقرأ) * في القيام الأول * (بعض السورة فيقوم من ~~الركوع) * وحينئذ له أن * (يتمها) * في القيام الثاني * (من غير أن يقرأ ~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركوعات (5)) * للركعة * (الأولى، وكذا) * ~~يوزع على ركوعات * (الثانية (6)) *. # ثم إن استيفاء أحكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل ~~من القيامات، فنقول: # أما القيام الأول، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مر وسيجئ. # PageV02P141 # وأما عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق فتوى ونصا، حتى ما ~~لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات. # وأما جواز الاقتصار على بعض السورة، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، نعم ~~حكي (1) عن المقنعة (2) وجمل السيد (3) ومهذب القاضي (4) الاقتصار على ذكر ~~الكيفية الأولى، وليس ذلك بنص في المخالفة. # ولذا ادعي الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر (5) والمنتهى (6) كما عن ~~التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والتنقيح (9). # مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن ~~مسلم، قالا: " سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة، ~~وكيف نصليها؟ قال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع ~~بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع ~~الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على ~~قدر القراءة والركوع والسجود، فإن فرغت قبل أن # PageV02P142 # ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ~~ما بقي، تجهر بالقراءة، قلت: كيف القراءة فيها؟ قال: إن قرأت سورة في كل ~~ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا ~~تقرأ فاتحة الكتاب... الخبر " (1). # وفي صحيحة الرهط المروية في التهذيب - بعد ذكر الكيفية الأولى كما في ~~الصحيحة - قال: " قلت: فإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ ms360 ~~قال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة، وإن قرأ خمس سور كان مع كل سورة أم ~~الكتاب... الخبر " (2). # وفي صحيحة الحلبي المروية في الفقيه عن الصادق عليه السلام: " عشر ركعات ~~وأربع سجدات، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في ~~العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت نصف سورة في كل ركعة، فإذا ~~قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا ~~تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى... الخبر " (3). # وفي المحكي عن الحلي في السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن الرضا عليه ~~السلام، قال: " سألته عن القراءة في صلاة الكسوف، هل يقرأ في كل # PageV02P143 # ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، ~~وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم ~~السورة... الخبر " (1)، ونحوها المحكي عن قرب الإسناد (2). # فلا إشكال في تبعيض السورة بعد الإجماعات المنقولة (3) والصحاح المذكورة، ~~وظاهر إطلاق أكثرها جواز الاقتصار على أقل من آية (4)، وفاقا لجماعة (5)، ~~خلافا لصريح الروض (6)، وهو ضعيف. # وهل يجب أن يكون هذا البعض أول السورة، أم يجوز قراءة أي بعض كان كما ~~استظهره في شرح الروضة (7)؟ # مقتضى الإطلاقات المتقدمة الثاني، ويؤيدها إطلاق قوله عليه السلام في ~~موثقة أبي بصير الواردة في كيفية صلاة الكسوف، وفيها: " تقرأ في كل ركعة ~~مثل يس والنور - إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال: # فليقرأ ستين آية في كل ركعة " (8). # PageV02P144 # لكن الإنصاف: أن هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، فمقتضى التوقيفية ~~عدم الجواز، إلا أن يدعى أن الظاهر من الأخبار وجوب قراءة الفاتحة وسورة في ~~مجموع الركعات، كما سيجئ. # وأما القيام الثاني، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب القراءة فيه في الجملة، ~~فإن قرأ في القيام الأول سورة كاملة، فالمشهور أنه يجب عليه استئناف الحمد، ~~لظاهر الأمر في الأخبار السابقة (1)، المعتضد (2) بقرينة مقابلته بإجزاء ~~تركها في صورة عدم إكمال السورة، ms361 وبحكاية الإجماع على طبقها عن ظاهر جماعة ~~(3). # فلا وجه لما حكي عن الحلي من جواز تركها مع الإكمال (4) - مضافا إلى ~~توقيفية العبادة سيما هذه الصلاة - عدا ما احتج له في البيان بأن الركوعات ~~كركعة واحدة (5)، وفيه ما لا يخفى. وفي الذكرى برواية عبد الله ابن سنان عن ~~الصادق عليه السلام: " قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم، فصلى ركعتين، قام في الأولى فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم ~~رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، [ثم رفع # PageV02P145 # رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع ~~فأطال الركوع] (1) فعل ذلك خمس ركوعات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين، ثم قام ~~في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات " (2). # وفيه - مع ضعف سنده بالإرسال -: أن ترك التعرض في حكاية فعل النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم للفاتحة لا يدل على عدم وجوبها، فلعله معلوم من ~~الخارج، كما يشهد له عدم التعرض لذكرها في الركعة الأولى. # مع أن الظاهر - بل المقطوع - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع ~~الفاتحة في ركعة من العشر، كيف؟! وقد نقل عنه أنه طول الصلاة في الكسوف حتى ~~غشي على بعض القوم من جهة الطول (3)، فكيف يقرأ السور الطوال ويترك ~~الفاتحة! # مع جواز أن يكون المراد بالسورة معناها اللغوي، فيكون المقصود منها أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في كل ركعة جملة من القرآن من غير تعرض ~~لتعيينها. # ثم إن ما ذكرنا من وجوب إعادة الحمد ضابط كلي في كل قيام أكمل السورة في ~~سابقه، كما يستفاد من الأخبار. # ثم إذا (4) قرأ الفاتحة فالظاهر أنه لا يتعين عليه القراءة من أول السورة ~~(5). # PageV02P146 # وإن لم يقرأ المصلي في القيام الأول سورة كاملة فلا إشكال ولا خلاف في ~~أنه يجوز له أن يبتدئ بالسورة من موضع قطعها من دون إعادة الحمد، وله أن ~~يتمها في هذا القيام، فيكون قد قرأ ms362 سورة في ركعتين، كما هو صريح صحيحة ~~البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي (1). فما في الذكرى (2) وعن النهاية (3) من ~~احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس، ضعيف جدا. # ثم هل يكون ترك الحمد رخصة أو عزيمة؟ ظاهر بعض الأخبار (4) وأكثر الفتاوى ~~الثاني، والأظهر الأول، وفاقا لصريح بعض (5) وظاهر المنتهى حيث عبر عن ~~الحكم بقوله: لا تجب (6). وعن المبسوط (7) وجامع الشرائع التعبير بلا يلزم ~~(8)، وفي الروضة التعبير بلا يحتاج (9)، لظهور ورود نواهي القراءة في ~~مقابلة الأمر بها مع إكمال السورة في السابق. # PageV02P147 # ثم هل يجوز للمصلي أن يقرأ من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا؟ ~~قولان: أولهما للشهيدين (1)، والثاني لظاهر المشهور، لصريح قوله: # " فاقرأ من حيث قطعت " (2) المقيد لإطلاق بواقي الأخبار المتقدمة. # وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا؟ قولان: # المحكي عن المبسوط (3) والنهاية (4) الأول، وهو مختار الشهيدين (5)، ~~لإطلاق صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير المتقدمتين (6). # وفيه - مع أن الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر -: وجوب تقييده بقوله: " فاقرأ ~~من حيث قطعت ". # ثم لو قرأ من غير موضع القطع بناء على جوازه، فهل يجب عليه إعادة الحمد ~~مطلقا كما هو ظاهر الروض (7)، لأن المتيقن من سقوطها ما إذا قرأ من موضع ~~القطع، ولما في شرح الروضة من أن العدول عن ترتيبها بمنزلة إتمامها ~~واستئناف سورة أخرى (8). # PageV02P148 # أو لا يجب مطلقا، لصحيحة الحلبي: " إذا قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ ~~فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " (1)، بناء على أن الظاهر ~~الاستئناف بعد إتمام الأولى. # أو يفصل بين ما إذا ابتدأ بسورة أخرى أو بتلك السورة - بناء على جواز ~~تكرار ما قرأ أولا كلا أو بعضا كما ذكره في البيان (2)، أو بناء على ما ~~ذكرنا (3) في أحكام القيام الأول من جواز القراءة من وسط السورة وآخرها - ~~وبين غيره فيجب إعادة الحمد في الأول دون الثاني؟ # وجوه، أقواها الأول (4). # أما لو أكمل سورة في الأول وأراد تكرارها في الثاني فالظاهر وجوب إعادة ~~الحمد، لكن ظاهر الأخبار - مثل قوله: ms363 " خمس سور " (5) - اعتبار التغاير، ~~والظاهر أنه وارد مورد الأغلب (6). # وأما القيامات الأخر، فحكمها حكم القيام الثاني في جميع ما ذكر، وتزيد: ~~أنه لو قرأ المصلي في القيام الثاني أول سورة بعد أن كان ختم سورة # PageV02P149 # في القيام الأول، فالظاهر أنه لا يجب القراءة من موضع القطع، بل له أن ~~يبتدئ بسورة أخرى وليس عليه إعادة الحمد، لأن السبب في وجوبها هو إكمال ~~السورة السابقة لا مجرد الافتتاح بسورة. # ومنه يظهر أنه لو أكمل في القيام الثاني سورة فيجب في القيام الثالث ~~الفاتحة وإن لم يقصد الافتتاح بأول سورة. # وأما القيام الرابع فلا يزيد حكمه على القيام الثالث، وكذا الخامس إلا ~~أنه يجب فيه أن يكمل السورة إذا لم يكن أكمل سورة في القيامات السابقة، ~~وأما لو أكمل فلا يجب عليه الإكمال بل له السجود عن بعض سورة، فإذا قام عن ~~السجود فيجب عليه قراءة الحمد ولا يجتزي على القراءة (1) من حيث القطع. # والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " وإن ~~قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة " (2) فإن ~~ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات الخمس في كل ركعة لا مجموع العشر. ~~ونحوها قوله عليه السلام في صحيحة الرهط: " أجزأه أم الكتاب أول مرة " (3) ~~يعني من المرات الخمس، كما هو ظاهر السؤال بل صريحه. # إلا أن يحمل ذلك على ما يقع غالبا من الإتيان بالفاتحة في أول ركعة من ~~الخمس، ويضعفه - على تقدير صحة الخروج عن ظاهرها بالحمل على # PageV02P150 # الغلبة -: أنه لا دليل (1) حينئذ على هذه الكيفية مع التبعيض، فيجب ~~الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها الإمام عليه السلام من عدم ~~التبعيض، لا من باب أصالة الاشتغال، بل لعدم العلم بسقوط الحمد في أول كل ~~ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد المشكوك عن تلك ~~الكيفية الأولى، فاحتمال عدم وجوبها وإن وجبت (2) في واحد من الركوعات ~~تخييرا، لعموم صحيحة البزنطي ونحوها (3)، ضعيف. # نعم، بعد ms364 الفاتحة له القراءة من موضع القطع بشرط قراءة سورة كاملة في ~~مجموع باقي الركوعات، لاستفادة اعتبار ذلك من الأخبار (4). # * (ووقتها) * أي وقت هذه الصلاة في الكسوفين: * (من (5) ابتداء الكسوف) * ~~بإجماع علمائنا، بل علماء الإسلام كما في المنتهى (6)، والأخبار به مستفيضة ~~منها صحيحة جميل: " وقت صلاة الخسوف (7) في الساعة التي تنكسف " (8). # ويمتد * (إلى ابتداء الانجلاء) * كما عن المقنعة (9) وكثير من كتب # PageV02P151 # الشيخ (1) والوسيلة (2) والمراسم (3) والسرائر (4) وإشارة السبق للحلبي ~~(5) والجامع (6) والنافع (7) وكثير من كتب المصنف (8) والبيان (9). # والظاهر أنه المشهور، بل عن شرح الكتاب للفخر نسبته إلى الإمامية (10)، ~~وعن والده قدس سرهما في التذكرة: أنه قول علمائنا (11)، وإن سبق منه في ~~المنتهى اختيار القول الآخر بعد حكايته عن الحلبي وجعله لائحا من كلام ~~السيد والعماني (12). # PageV02P152 # لكن من المحتمل وقوفه بعد تأليف المنتهى على عدم مخالفة هؤلاء كما يشهد ~~له حكاية القول المشهور عن الحلبي في إشارة السبق (1). مع أن المحكي عنه في ~~المنتهى (2) أنه لم يزد على قوله: " إن وقتها ممتد بمقدار الخسوف والكسوف " ~~(3)، ويحتمل أن يراد منه مقدار حدوث الكسوف إلى انتهائه، نظير قول المصنف ~~في التحرير الذي صرح فيه بانتهاء الوقت بابتداء الانجلاء: " أنه يستحب ~~إطالة الصلاة بقدر زمان الكسوف " (4) فلم يبق إلا السيد والعماني ولم يحك ~~عنهما التصريح بخلاف المشهور، فلعله وقف بعد ذلك على موافقتهما أيضا ~~للمشهور، ولذا أفتى في كتبه المتأخرة عن المنتهى (5) بقول المشهور مستدلا - ~~كما عن التذكرة (6) - بزوال الحذر وحصول رد النور، المستفاد إناطة الحكم ~~بهما من الأخبار مثل صحيحة زرارة وابن مسلم الدالة على كون الغاية السكون ~~(7)، ورواية الفضل المتقدمة المشعرة بكون الغاية صرف شر الآية ووقاية ~~مكروهها (8)، وهذه الأمور تحصل بمجرد الأخذ في الانجلاء بحكم حدس أغلب ~~الناس الخائفين، بل حكم العادة. # PageV02P153 # وقد صرح بذلك كله الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: قال: ذكرنا له عليه ~~السلام انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: " إذا ~~انجلى منه شئ فقد انجلى " (1). # ويؤيده ما قيل: من أن المراد بالناس العامة الذين يرون بقاء ms365 هول الآية، ~~الموجب لبقاء الوقت عندهم إلى تمام الانجلاء على ما حكي عنهم (2). # لكن الإنصاف: أن هذا غير مستفاد من الرواية، فإن لقاء الشدة من الخسوف ~~ليس له ربط معتد به بمسألة بقاء وقت صلاته عندهم إلى تمام الانجلاء، بل ~~الظاهر من الرواية إرادة إزالة الخوف عن الناس وإدخال الطمأنينة في قلوبهم ~~بعد الأخذ في الانجلاء. # وحاصل المراد - حينئذ - ما ذكره في المعتبر من إرادة تساوي الحالتين في ~~زوال الشدة (3)، وعليه فلا دلالة للرواية على قول المشهور، ولو أريد تقريب ~~الاستدلال به بأن المراد أن الانجلاء الذي جعل حدا للوجوب في سائر الأخبار ~~هو انجلاء جزء منه، ورد عليه أن هذا المعنى لا ربط له بما ذكره له حماد. # وكيف كان، فالاستدلال بالخبر المذكور مشكل. # وأشكل منه: الاستدلال بسابقيه من روايتي زرارة والفضل (4)، بل هما أقرب ~~إلى القول الآخر، لأن السكون كناية عن ذهاب مطلق الآية لا ظهور أمارة ~~الذهاب، وشر الآية ومكروهها غير مأمون قبل الذهاب بالكلية، # PageV02P154 # ولا يزول الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار ~~الباقي، وإلا لم يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به قبل ~~الأخذ أيضا. # وحينئذ فلا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكليف والتوسعة إلى تمام ~~الانجلاء، وفاقا للمحكي عن السيد (1) والعماني (2) والحلبي (3) والمحقق في ~~المعتبر (4) والشرائع (5) والمصنف في المنتهى (6) والشهيدين في الدروس (7) ~~والروضة (8) وشارحها (9) والمحقق الثاني (10) وكثير من متأخري المتأخرين ~~(11)، # PageV02P155 # للأصل، ولأن انكساف البعض كان سببا للوجوب فكذا استدامته، وأن المقتضي هو ~~الخوف ولا يزول إلا برد النور كله، وقد تقدم (1) إمكان استفادة ذلك من ~~صحيحة زرارة وحسنة الفضل، ولما في صحيحة الرهط أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (2)، ~~ورواية عمار عن الصادق عليه السلام: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف ~~من الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3) فإن ذهاب الكسوف إنما ~~يكون بالانجلاء التام. # ويؤيده ما دل على استحباب تطويل هذه ms366 الصلاة (4) وقراءة السور الطوال فيها ~~(5)، فإن هذا لا يلائم القول بخروج وقته بالأخذ بالانجلاء، لأنه لا يكاد ~~يتحقق العلم به أو الظن، إذ لا وثوق بقول الرصدي غالبا، والتزام ورود ~~الأخبار في الصورة النادرة - أعني حصول العلم أو الظن المعتبر - فيه ما ~~فيه. # والاتكال على أصالة بقاء الكسوف في مقام الشك لأجل إدراك المستحب مشكل، ~~إذ الظاهر أن الاحتياط في إدراكه الصلاة في الوقت - وإن قلنا بعدم وجوبه - ~~أرجح من إدراكه مزية الصلاة بتطويل سورتها التي # PageV02P156 # يحتمل سقوطها رأسا وعدم مشروعيتها، فضلا عن وجوب تقصيرها مع تحقق الخوف ~~بفوات الوقت، فإن الخوف لا يزول بأصالة البقاء. # ولا يعارض ذلك بما إذا حد الوقت بتمام الانجلاء، فإنه ليس أمرا دفعيا، بل ~~هو تدريجي، فيحد تطويلها المستحب إلى قريب التمام بحيث يخاف خروج الوقت ~~بزيادة التطويل، فهو نظير طلوع الشمس وغروبها المعلوم قرب زمانهما وبعده ~~بالحس. # وقد يستدل - أيضا - بمثل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ~~" (1) ومناط الاستدلال أن الإعادة فعل الموقت في وقته. # وفيه: أن هذا اصطلاح متأخر، ولا بعد في استحباب الفعل ثانيا في وقت ثان ~~خارج عن وقت وجوبه. # فهذا القول هو الأقوى وإن كان الأحوط عدم التأخير عن أول الانجلاء، ومعه ~~فالأحوط فعلها بقصد القربة المطلقة الناشئة عن رجحان مراعاة احتمال بقاء ~~التكليف. # ثم إن المستفاد من هذا النزاع اتفاق الفريقين على كون صلاة الكسوفين ~~موقتة، وأنهما ليسا من قبيل الأسباب المحضة لوجوب الصلاة. # ويدل على التوقيت قوله عليه السلام: " وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف ~~" (2)، ومثل رواية عبيد الله الحلبي: " عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ ~~قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى " (3)، وجميع # PageV02P157 # ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء واحتراق تمام القرص ~~وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص (1). # وعلى ذلك * (فلو قصر) * الوقت * (عنها) * بشروطها المفقودة * (سقطت) * ~~أداء وقضاء. # أما الأداء (2)، فلاستحالة التكليف في الوقت. وأما القضاء، فلأنه فعل ~~الموقت خارج وقته، والمفروض أن ms367 ذلك الزمان لم يكن وقتا. ولا فرق في ذلك بين ~~أن يكون بمقدار ركعة أو أنقص (3). # وأما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله (4) فهو ~~مختص بما إذا كان الوقت مساويا، بل أزيد لكن لم يدرك منه إلا مقدار ركعة ~~فلا دخل له بما نحن فيه. # وبعبارة أخرى: مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع الفعل في ~~الوقت الوافي به، ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع الفعل فيه. # فظهر ما حكي (5) عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت ~~لمقدار ركعة (6) وعن الذخيرة الميل إليه (7)، إلا أن يحملا جميع ما ورد # PageV02P158 # في الأخبار من ظواهر التوقيت على وقت الشروع، وأنه متى لم ينته الوقت وجب ~~التلبس ولا يجوز التأخير، والأخبار غير آبية عن هذا المعنى، سيما صحيحة ~~زرارة وحسنة الفضل المعللة للصلاة بالسكون وصرف شر الآية (1). # قال في البيان: ووقتها - أي الصلاة - في البواقي - أي ما عدا الكسوفين - ~~مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة، ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن ~~لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه في المعتبر (2)، ويحتمل ~~اشتراط ركعة مع الطهارة (3)، انتهى. # لكن المحقق في المعتبر (4) والمصنف في النهاية (5) ظاهرهما التردد مع سعة ~~وقت الكسوف للركعة، لا مجرد (6) وجود السبب. # نعم، يرد عليهما أن الكسوف إن كان من قبيل الوقت اتجه الحكم بالسقوط مع ~~القصور مطلقا ولو وسع ركعة، وإن كان من قبيل السبب اتجه الثبوت كذلك، ~~فالجزم مع عدم (7) إدراك الركعة والتردد معه لا وجه له، عدا ما مر من قوله: ~~" من أدرك ركعة من الوقت " (8)، وقد عرفت أن المراد به إدراك بعض من الوقت ~~يسع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه. # PageV02P159 # وكيف كان، فظاهر الأخبار الآمرة بهذه الصلاة (1) لا تدل على أكثر من وجوب ~~التلبس عند ظهور الآية، سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات (2) ~~التي اتفق في بعضها على عدم الوقت كالزلزلة واختلفوا (3) في بعضها ms368 الآخر ~~مثل الرياح والأخاويف، مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة ~~إلا مع العلم بسعة الوقت أو الظن المعتبر وهما نادران، بل إطلاق الصحيحة ~~والحسنة (4) يدل على بقاء الطلب ما لم يسكن وما لم يصرف الشر. # وأصرح منهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم المصححة عن أبي جعفر عليه السلام ~~أنه قال: " وإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى ~~قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي " (5) فإن إطلاقه يشمل ما لو لم يدرك ~~ركعة، وتخصيص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحبابا ثم اتفق خروج الوقت - كما ~~يظهر من صدر الرواية - لا يخلو عن نظر. # لكن الإنصاف: أن هذا القول مما لا ينطبق على الأخبار ولا على كلمات ~~الأصحاب، أما الأخبار فلأن ظاهر الصحيحة والحسنة وجوب # PageV02P160 # مجموع الفعل للسكون ودفع المكروه، ومع العلم بتحققهما قبل وجود الفعل ~~بتمامه لا يعقل كونهما غاية له. # وأما غيرهما من الأخبار، فأما ما أطلق فيه القضاء والفوت (1) فلا يخفى ~~ظهوره في التوقيت بالمعنى المشهور، لا توقيت الجزء الأول من الفعل بجزء من ~~الوقت وتكميل الباقي من خارجه كما مر (2)، وسيجئ (3) نظيره في توجيه توقيت ~~صلاة الزلزلة، على ما تكلفه المصنف في النهاية (4) والمحقق الثاني في حاشية ~~الشرائع (5). # وأما الأخبار الآمرة بالصلاة في وقت الكسوف (6)، فإن حملت على السببية ~~المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول في الصلاة إلى ما بعد الانجلاء، وهو ~~باطل إجماعا، وإن دفعنا ذلك باستفادة الفورية منها فمع أن الظاهر من ~~العلماء عدم القول بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف، لما سيجئ في اجتماع ~~الكسوف واليومية - مضافا إلى ما يظهر من رواية (7) من خطبة النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم حال الكسوف قبل الصلاة - يلزم منه جواز تطويلها إلى ما بعد ~~الانجلاء، وهو أيضا باطل إجماعا على الظاهر المحكي عن بعض (8). # PageV02P161 # نعم، لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين - أعني الفورية وعدم جواز التطويل ~~إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من بعض المعاصرين، ومع ms369 الإجماع ~~على عدم جواز التطويل من بعضهم الآخر - أمكن المصير إلى ظاهر تلك الأخبار ~~المعتضد بما تقدم إن لم يعارضه ظهور ما تقدم من الأخبار في التوقيت المعتضد ~~بمصير الأصحاب قاطبة إليه، إذ لم يذكر ذلك إلا الشهيد في البيان (1) بعنوان ~~الاحتمال. # وأما تردد الفاضلين في المعتبر (2) والنهاية (3)، فقد عرفت أنه مختص بما ~~أدركت (4) ركعة من جهة احتمال كون إدراك الركعة مقام إدراك الكل كما صرح ~~بذلك في النهاية، لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما استظهره ~~صاحب المدارك (5) - تبعا للبيان - من كلام المحقق وأورد عليه بعدم الفرق ~~على هذا بين إدراك ركعة وعدمه. # وأما ما ادعي من الأخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة ~~المتفق على عدم توقيتها، فإن أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف ~~السماء (6) فهو غير شامل للزلزلة إلا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى ~~السماء مع أن ظاهرها - كما تقدم - التوقيت، وإن أريد مثل قوله في صحيحة ابن ~~مسلم: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات # PageV02P162 # صليتها " (1) ففي شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر، لاحتمال كون المشار إليه ~~الآيات السماوية غير الزلزلة. # مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة الفضل ~~(2) فلا بد: إما من حملهما على مطلق السببية الغير المنافي للتوقيت دون ~~السببية المحضة المقابلة له، وإما من تخصيصهما بغير الزلزلة، فتكون أدلة ~~على توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد ألحقها المصنف بالكسوفين بقوله: # * (وكذا الرياح والأخاويف) * لا تجب الصلاة لها إلا مع سعة زمانها ~~للصلاة، بل لها مع شرائطها المفقودة، ونسبه في الذكرى (3) إلى الأصحاب، لما ~~تقدم من استظهار ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل (4) المعللين للصلاة ~~بالسكون ورفع شر الآية، حيث إنه لا يستقيم التعليل إلا إذا كان مجموع ~~الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه. # بل ربما يدعى أن قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " إذا وقع الكسوف ~~أو بعض هذه الآيات " ظاهر أيضا في التوقيت. # لكن التحقيق عدم ms370 ظهوره فيه أصلا، بل الظاهر منه مطلق السببية المجامع ~~للتوقيت والسببية المحضة. # وأما ظهور التعليل في الصحيحة والحسنة، فهو مسلم، لكنه إنما يجدي إذا ~~أريد العلة الغائية الحقيقية، وهو محل تأمل، بل التأمل في كثير من موارد # PageV02P163 # وجوب هذه الصلاة مع عدم كون السكون ودفع (1) الشر غاية، مثل ما إذا قطع ~~بتحققهما من دون الصلاة، ومثل وجوب الفعل قضاء بعد السكون، ومثل وجوبها ~~للزلزلة بعد السكون إجماعا مع بعد دعوى خروجها عن عموم تعليل الحسنة وغير ~~ذلك من الموارد، يشهد بأن المراد بالتعليل في الحسنة - بل الصحيحة أيضا - ~~ليس إلا إبداء حكمة تشريع أصل هذه الصلاة، لا العلة الغائية المطردة التي ~~ينتفي المعلول بانتفائها ليثبت التوقيت، بل قد أطال الكلام بعض سادة ~~المعاصرين في عدم استقامة حمل (2) قوله: # " حتى يسكن " في الصحيحة على التعليل، من جهة أن السكون ليس مترتبا على ~~صلاة المصلي بحيث لا يتحقق لولاها، وجزم بكون " حتى " لانتهاء الغاية وتردد ~~الرواية بين إرادة استحباب التكرار إلى أن تسكن وإرادة استمرار وقته إلى أن ~~تسكن (3). # مع أن حمل الروايتين على التوقيت يوجب خروج كثير من الآيات رأسا كالصاعقة ~~والصيحة ونحوهما، وخروج باقيها في كثير من الأحوال حيث لا تمتد بمقدار ~~الصلاة. # والحمل على بيان مطلق السببية (4) وكون العلة علة للتشريع - كما يظهر من ~~قوله عليه السلام في صدر الحسنة: " وإنما جعلت للكسوف صلاة... الخ (5) " - ~~أولى من ارتكاب ذلك التخصيص. # PageV02P164 # والحاصل: أنه لا دليل يعتد به على توقيت ما عدا الزلزلة من سائر الآيات، ~~فالمرجع إلى الإطلاقات الظاهرة في السببية بحكم اقتضاء القضية الشرطية ولو ~~كانت مصدرة بكلمة " إذا "، وإلحاق سائر الآيات بالزلزلة في كونها أسبابا ~~للوجوب لا أوقاتا للواجب، وفاقا للمحكي عن الوسيلة حيث قال: أول وقت صلاة ~~الزلازل والرياح السود أول وقت ظهورها، وليس لآخره وقت معين (1)، واختاره ~~المصنف في المنتهى (2)، والشهيد في الدروس (3)، بعد أن نسب خلافه في الذكرى ~~إلى الأصحاب (4)، وهو المحكي عن الموجز والمحرر (5)، وقواه في الروض (6)، ~~وجزم به جماعة من المعاصرين (7)، بل نسبه ms371 بعضهم إلى ظاهر أكثر القدماء (8)، ~~وقد عرفت قوته (9)، للإطلاقات، مضافا إلى الاستصحاب في بعض الصور الذي لا ~~يعارضه أصالة البراءة في بعضها الأخرى. # PageV02P165 # وعن المصنف قدس سره في التذكرة (1) والنهاية (2) التفصيل بين ما يقصر ~~زمانه غالبا عن مقدار الصلاة كالصيحة والصاعقة ونحوها فكالزلزلة في ~~السببية، وبين ما لا يقصر فكالكسوفين، ولعله لاستظهار التوقيت من التعليل ~~في الصحيحة والحسنة، خرج منهما الآيات القاصرة غالبا التي لا يمكن تشريع ~~التوقيت. # وفيه - بعد ما عرفت في التعليل المذكور -: أن المناسب حينئذ إناطة ~~التوقيت بالآية الشخصية التي تسع الصلاة دون ما يسعها غالبا، فيكون المدار ~~في التوقيت والسببية إلى سعة شخص الآية للصلاة دون نوعها. # والقول الثاني: الحكم بالتوقيت في جميع ما عدا الكسوفين حتى الزلزلة، إما ~~باعتبار سعة الزمان للصلاة في الكل كما يحكى عن الحلبي في الإشارة (3)، ~~وظاهر القاضي في شرح الجمل (4)، وإن ادعى الشهيدان (5) وغيرهما (6) - على ~~ما حكي - الإجماع على عدم اعتبار ذلك في الزلزلة. # وإما بجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد بمقدار الصلاة ولو # PageV02P166 # سكنت قبله ثم يصير قضاء، وهو الذي احتمله في النهاية (1)، وقواه في كشف ~~اللثام (2). # وعن حاشية الشرائع للمحقق الثاني توقيت صلاة الزلزلة، لا بمعنى صيرورتها ~~قضاء، بل بمعنى كونها أداء، وإنما قال: " وإنما قلنا إنها أداء، لأن ~~الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة، والتوقيت يوجب نية الأداء، ولما ~~كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا ~~لإيقاعها فيه، حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء ~~الناقل. # وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب ~~الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة، ~~وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة " (3)، ~~انتهى. # وفي معناه ما حكي عن تلميذه في الغرية (4). # ويرد عليه: أنه لا داعي لارتكاب ذلك كله، والإجماع على التوقيت ممنوع، ~~نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء، والمراد منه نفي سقوط ms372 الوجوب ~~بانقضاء الزلزلة. # PageV02P167 # وأما الفورية فسيجئ الكلام فيها. # * (ولو تركها) * أي الصلاة للكسوفين * (عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت ~~قضاها (1)) * حتى لو احترق بعض القرص ونسي الصلاة، وفاقا للمحكي عن الأكثر ~~(2) - بل عن المعظم (3) - بل عن ظاهر الخلاف الإجماع حيث قال: من ترك صلاة ~~الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه ~~الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع ~~الفرقة (4)، انتهى. # وبذلك كله ينجبر ضعف مرسلة الكافي: " إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه ~~القضاء " (5). # وفي ذيل رواية أبي بصير المروية في الزيادات: " فإن أغفلها أو نام عنها ~~وجب قضاؤها " (6). # ونحوها موثقة عمار: " وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم ~~تصل فعليك قضاؤها " (7)، بناء على أنه لا فرق بين النسيان وسائر الأعذار ~~كغلبة النوم. # PageV02P168 # وبهما يخصص عموم ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت، كما في ~~صحيحة علي بن جعفر (1) ورواية الحلبي (2) المخصصتين لعموم ما دل على وجوب ~~قضاء المنسي من الصلوات. # ومنه يعلم أن الاستدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص، فالواجب ~~الرجوع إلى مخصص المخصص، خلافا للمحكي (3) عن جمل السيد (4) ونهاية الشيخ ~~(5) ومبسوطه (6)، والوسيلة (7)، والمهذب (8)، والجامع (9)، والاقتصاد (10)، ~~والكيدري (11)، ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين (12)، ~~خرج من إطلاقهما ما خرج. # PageV02P169 # وفيه: أن ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين. # وأضعف مما ذكر: القول بعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص. وهذا ~~القول وإن لم يظهر قائله، ولذا حكي عن القاضي في شرح جمل السيد (1) أنه ~~ادعى - كالشيخ في الخلاف (2) - الإجماع على الحكم، إلا أن المحكي عن بعض ~~الكتب نسبة (3) الحكم بالوجوب إلى الأكثر. # وكيف كان، فلا ريب في ضعفه بما ذكر، وبفحوى ما سيجئ من الوجوب على الجاهل ~~عند احتراق تمام القرص. # ومن فحوى أدلة صورة النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا، مضافا إلى دعوى ~~عدم الخلاف فيه بالخصوص عن الحلي (4)، بل عن الخلاف ms373 (5) وشرح الجمل (6) ~~والغنية (7) التصريح بالإجماع، خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (8)، ~~والشيخ في ظاهر التهذيبين (9). # PageV02P170 # ثم إن وجوب الفعل في ثاني الوقت للزلزلة مما لا إشكال فيه، بناء على ~~سببيتها للصلاة، بل هي أداء دائما. # وكذا سائر الآيات لو قلنا بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما. ~~وأما لو قلنا بكونها - أو مع الزلزلة - ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها، ~~فوجه القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه: عموم أدلة قضاء الفوائت. # * (أما لو جهلها) * حتى خرج وقتها * (فلا قضاء) * فيها وإن قلنا فيها ~~بالتسبيب على المشهور، بل في الروض: أنه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا (1)، ~~وفي المدارك: لأصالة البراءة، وفحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع ~~عدم احتراق القرص (2)، بل صريح ما دل على أن الصلاة في جميع الآيات كلها ~~سواء (3). # وفي الكل نظر، لاندفاع الأصل بأدلة قضاء الفوائت. # ومنع صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت، فاسد إن أريد ~~الوجوب الفعلي، لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا. وإن أريد الوجوب ~~الواقعي، فهو ثابت لم يتغير بالجهل، كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر ~~رمضان. # ودعوى مدخلية العلم في سببية الوقت أو احتمالها، مدفوعة بظاهر الأدلة، ~~كما لا يخفى على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان (4) المشتملة على ذكر علة ~~صلاة الآيات، بل غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير # PageV02P171 # الجاهل (1) دال - أيضا - على ثبوت الوجوب الواقعي للجاهل وإن لم ينجز ~~عليه التكليف، كما هو المفهوم من الخطابات التعليقية في العرف والعادة، فإن ~~طريقة العقلاء أخذ العلم بالموضوع والحكم من شروط تنجز التكليف لا من شروط ~~الحكم الواقعي، إلا أن يتمسك في ذلك بما في مرسلة المقنعة من قوله عليه ~~السلام: " إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة " (2) حيث علق الوجوب ~~على الرؤية، ولكن مؤداها عند التأمل يرجع إلى غيرها. # وأما دعوى توقف تحقق التخويف على العلم - الذي هو سبب الوجوب دائما - ~~ينفع لو كان المناط حصول الخوف بالآية، لا حصول الآية المخوفة، مع أن ~~اعتبار تخويف ms374 جميع الأشخاص ممنوع، مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير ~~الملحوظ فيه عنوان التخويف. # وأضعف مما ذكر: ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات المذكورة، من ~~منع صدق الفريضة على تلك الصلاة المتروكة، لامتناع تكليف الغافل (3)، فإن ~~ظاهر هذا الكلام يقتضي (4) عدم القضاء إلا على متعمد الترك. # ومما يكذبه صريحا: إسناد النسيان إلى الفرائض وإطلاق النوم عنها كثيرا في ~~الأخبار (5). # PageV02P172 # ومما يؤيد ما ذكرنا من صدق الفوت مع الجهل أيضا: قوله عليه السلام في ~~صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في صلاة الكسوف: " إذا فاتتك فليس عليك ~~قضاؤها " (1) مع أن أدلة قضاء الفرائض لا تنحصر فيما علق الحكم فيه على ~~الفوت، بل يظهر من كثير منها تعليقه على نفس الترك، كما قرر في مسألة ~~القضاء. # وأما فحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين فممنوعة، لأن الحكم المذكور ~~في الكسوفين مختص بحال عدم احتراق تمام القرص، إذ مع الاحتراق يجب كما ~~سيجئ، والمعلوم كون الكسوف بطبيعته أشد من سائر الآيات، لا أن كل فرد منه ~~كذلك، مع أن الأولوية اعتبارية ظاهرا. # نعم، ورد في الرواية أن: " كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم " (2)، وفي ~~صحيحة الرهط: " إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف ~~الشمس، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة... إلى آخر الرواية " (3)، وفي دلالتهما ~~على الأولوية المدعاة نظر. # وأما ما ورد من التسوية بين صلاة الآيات مثل الصحيحة المذكورة وغيرها ~~(4)، فالظاهر منه إرادة المساواة في الكيفية لا في الأحكام، سيما في محال ~~وجوب القضاء، مع أن الكسوف قد يجب فيه القضاء كما في صورة الاحتراق إجماعا، ~~فدعوى مساواة سائر الآيات للكسوف في صورة عدم الاحتراق تحكم بارد، فالحكم ~~بوجوب القضاء - كما قواه في الروضة (5) # PageV02P173 # والذخيرة (1) وبعض كتب المعاصرين (2) واحتمله في محكي النهاية (3) - قوي ~~جدا، خصوصا في الزلزلة، بناء على إطلاقهم أن صلاتها أداء دائما، اللازم منه ~~بقاء الوقت بعد زوالها، ولذا قوى احتمال الوجوب في النهاية (4) ومال إليه ~~الفريد البهبهاني أيضا في المحكي عنه (5). # وقد عرفت ms375 أن الأقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها من الآيات في وجوب الفعل ~~بعد العلم بتحقق الآية (6)، سواء قلنا بكون الكل من باب الوقت أو من باب ~~السبب أو التفصيل بين الزلزلة وغيرها، بل لولا وجود النص في الكسوفين تعين ~~الحكم بالوجوب فيهما أيضا، كما حكي (7) عن المقنعة (8) والكافي لأبي الصلاح ~~(9) والمهذب (10)، بل حكي عن الصدوقين (11) # PageV02P174 # والإسكافي (1) وظاهر الشيخ والسيد في الخلاف (2) والانتصار (3) مدعيين ~~عليه الإجماع كالحلي في السرائر (4)، للعمومات المتقدمة، وخصوص مرسلة حريز: # " إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض ~~الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير ~~غسل " (5)، وفي المحكي عن جمل السيد أنه روي القضاء على كل حال (6). # وربما ينتصر له برواية أبي بصير: " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها " ~~(7). # وفيه: أن ظاهرها نسيان الصلاة أو النوم عنها، بل في دلالة مرسلة حريز ~~أيضا، لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص، بقرينة ذكر الغسل. # فلم يبق إلا المرسل المحكي عن الجمل، وهو - مع احتمال إرادة مرسلة حريز - ~~لا ينهض لإثبات مطلب إلا بالجابر المفقود في المقام، وعمومات القضاء مخصصة ~~- كما تقدم (8) - بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها المتقدمتين (9). # PageV02P175 # ومنه يظهر الوهن في إجماع الحلي (1) حيث نص على انعقاده على قاعدة قضاء ~~الفوائت، وإجماع الانتصار (2) ظاهر في إرادة الموجبة المهملة في مقابل ~~العامة القائلين بالسلب الكلي، وإجماع الخلاف (3) معنون بترك صلاة الكسوف، ~~وظاهر الترك كونه مسبوقا بالعلم بالوجوب، ومع تسليم إطلاقه فلا بد من ~~تقييده بغير المسألة، لذهاب المعظم فيها على الخلاف، بل لم يحك الخلاف في ~~محكي التذكرة (4) إلا عن المفيد، وإن كان الخلاف غير منحصر فيه كما عرفت ~~وجهه من غيره (5)، وإن تنظر بعض في نسبته إلى بعض من تقدم كوالد الصدوق ~~والإسكافي (6). # وكيف كان، فلا ريب في ذهاب المعظم على خلافه، وأنه لا يجب القضاء على ~~الجاهل بالآية * (إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع) *، وهو الأقوى في ~~المستثنى منه والمستثنى، بل عن شرح الجمل للقاضي ms376 الإجماع على الأول (7)، ~~وعن التذكرة ما عرفت. # ويدل عليه - مضافا إلى ما مر من عموم عدم القضاء في صلاة الكسوف - خصوص ~~صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ~~وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم # PageV02P176 # تحترق كلها فليس عليك قضاء " (1)، ونحوها رواية حريز في التهذيب (2)، ~~ورواية الفضيل (3) بن يسار في الفقيه (4). # وبها يستدل على الحكم في المستثنى، مضافا إلى الإجماع المحكي عن شرح ~~الجمل للقاضي (5) ونفي الخلاف عن بعض آخر (6). # هذا كله في ما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان والجهل، وأما لو ~~تركها لعذر شرعي كفقد الطهور، فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف، لصدق الفوت، ~~كما إذا فقد الطهور لليومية، وما تقدم (7) من عموم نفي القضاء عن فائتة ~~الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت. # ويمكن معارضة ذلك بدعوى الانصراف في أدلة القضاء أيضا، لما تقدم من عدم ~~انحصار أدلة القضاء (8) في أدلة الفوت، مع وهن ذلك العموم # PageV02P177 # بكثرة التخصيص. # وأما الحائض، فإن أدركت من أول وقت الكسوف مقدار الصلاة مع الشرائط ~~المفقودة المطلقة وجب القضاء، سواء فقدت الشرائط الاختيارية أم لا، إذ ~~بفقدها لا يفقد التكليف، فيدخل في عموم التعليل المستفاد من أدلة قضاء ~~الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض، فإن تعليل وجوب القضاء بأنها فرطت في ~~الصلاة أو ضيعتها يدل على ما نحن فيه، مضافا إلى صدق الفوت حينئذ. # وإن لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء، للأصل، وعموم ما دل على أن ~~الحائض لا تقضي الصلاة (1). مع إمكان دعوى عدم صدق الفوت. # وإن أدركت من أول الوقت مقدار الصلاة من غير سورة فالظاهر أيضا عدم ~~القضاء، لأن الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وإن ~~فقدت بعض الشرائط المفقودة. # وإن أدركت من آخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب ~~أيضا، ومع الترك فعليها القضاء، وإلا فلا أداء ولا قضاء. # هذا في الكسوف، وأما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان ~~الآية وما بعدها مقدار ms377 الصلاة مع الشرائط المطلقة المفقودة وإن لم يتسع ~~للشرائط الاختيارية. # وإن لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا ~~لا أوقاتا، إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة ~~لوجوب الغسل، والإتلاف للضمان، لعدم الدليل على ذلك، بل المتيقن هي مدخلية ~~جزء من وقت الآية في سببية الصلاة، فمن أدركه جامعا # PageV02P178 # لشرائط الوجوب الواقعي وإن لم يتنجز (1) عليه التكليف كالجاهل على ما ~~اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل - ليخرج الجاهل على المشهور ~~ويدخل الناسي - وجب عليه الصلاة، ومن لم يدركه فلا يجب. # ومن هنا تبين أن ما ادعاه المحقق الثاني (2) من الإجماع على توقيت صلاة ~~الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب، لأن السبب مجرد حركة الأرض حتى ~~يجب على الصبي بعد البلوغ كالغسل والوضوء، والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى ~~إجماعي (3). # [* (ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت) *] (4). # * (ويستحب) * في صلاة الآيات * (الجماعة) * عندنا كما في كشف اللثام (5)، ~~بل عن التذكرة (6) والخلاف (7) الإجماع عليه، لإطلاق أدلة # PageV02P179 # الجماعة (1) عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور ~~(2): " إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي ~~(3) بهم، وأما (4) كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (5) وظاهرها ~~وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدوقين (6) وكذا عن المفيد في ~~خصوص القضاء (7). # لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا، فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق، ~~وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه، ~~والرواية تدل بصدرها على الأول وبذيلها على خلاف الثاني، فليحمل التفضيل ~~على تأكد الاستحباب أو عدمه، كما يشهد له إطلاق رواية محمد بن يحيى ~~الساباطي عن الرضا عليه السلام: " عن # PageV02P180 # صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت " (1) ونحوها رواية ~~روح بن عبد الرحيم (2). # والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله، لما سيجئ من أن الظاهر ~~اختصاص أدلة المنع عن الجماعة في النافلة (3)، بالنافلة الذاتية. # ثم إن ms378 ظاهر الأخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة - مع عدم التعرض فيها ~~لبيان كيفيتها - اتحادها مع الجماعة في اليومية من حيث الأحكام والشرائط، ~~مثل أن الإمام لا يتحمل سوى القراءة في الركعة التي أدركها المأموم ولو في ~~ركوعها، ومثل وجوب المتابعة اختيارا إلا في بعض موارد النص مثل قعوده ~~للتشهد مع قيام الإمام، ونحو ذلك. # ومن ذلك يظهر ما ذهب إليه المشهور - على ما قيل (4): - من أنه لو لم يدرك ~~الإمام في الركوع الأول من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه، بحيث يحتسب ذلك ~~ركعة، بل يصبر حتى يدخل في الثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة، كما ~~يتابعه إذا أدركه بعد ركوع الركعة الأخيرة. # ووجه عدم الجواز: أنه إذا لم يدرك القيام الأول فإن لم يتدارك الفائت منه ~~من الركوعات بطلت صلاته، لأن الإمام لا يتحمل الركن إجماعا، وإن تداركه قبل ~~السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها في الركعة ~~الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود # PageV02P181 # لزم مخالفة الإمام في الركن بأن يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر، بل يلزم ~~الانفراد بالنسبة إلى ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة، وكل ذلك مناف لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم ~~به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا " (1) دل على أن ~~المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الإمام في الأفعال سيما في مورد ~~الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع والسجود، فدل على أن كل ما لم يقصد ~~الشارع فيه المتابعة في الأفعال فليست الجماعة فيه بمشروعة، لعدم تحقق ~~العلة الغائية. # فهذا هو السر في عدم جواز الائتمام مع اختلاف هيئة الصلاتين، وإلا فعدم ~~الجواز فيها ليس لأجل عدم إمكان قيام المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق ~~بالإمام، فإن المصلي للكسوف مع من يصلي الصبح يمكن تطويل الإمام السجود حتى ~~يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه. # وبالجملة، فمطلوبية الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما ~~يستفاد من ms379 الخبر المذكور، فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة ~~الإمام فلا تشرع فيه الجماعة. # ومما ذكرنا يعلم أنه يكفي في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية المتابعة ~~وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة. # فلا وجه لما يقال (2) في الجواب عنها: إن وجوب المتابعة تعبدي # PageV02P182 # لا شرطي، ولا لما قيل (1) من أنه: لا يعتبر في المتابعة المقارنة، بل ~~المراد أن يشتغل بما يفعله الإمام قبل فراغه منه، وهو حاصل فيما نحن فيه ~~إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود، لأن المقصود من المتابعة الفائتة هو ~~المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا، مع أنه مأمور بأن لا يركع إلا ~~بركوع الإمام وأن لا يسجد إلا بسجوده. # ولا وجه أيضا لما أورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر، كما ~~إذا زوحم المأموم عن الركوع والسجود أو سها عن أحدهما بل عنهما حتى قام ~~الإمام، فإن ذلك يقدح في بقاء الجماعة، بل العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة ~~أيضا لا يقدح في الابتداء، لأن الرخصة في الإبقاء مع اتفاق فوت القدوة في ~~بعض الأفعال أو الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافي كون المقصود ~~للشارع هو الاقتداء والائتمام، إذ رب غاية تفوت ولا تحصل ويمضي الشارع ~~لمعلولها. # مع أن الرخصة في الشروع في الائتمام مع العلم بفوات القدوة غير معلوم وإن ~~استدلوا (2) له بروايتين وردتا في من زوحم عن الركوع والسجود في صلاة ~~الجمعة (3) بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة، لكنه محل ~~نظر ومنع يظهر بمراجعة تلك الأخبار. # وإنما المنافي لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون المقصود للشارع في ~~خصوص صلاة عدم المتابعة مع قيام (4) الإمامة والائتمام كما في الاقتداء في # PageV02P183 # صلاة الآيات باليومية، نعم قد خرج من الكلية المزبورة تخلف المأموم ~~للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الإمام، لكن الفرق بين التشهد ~~والركوع هو أن الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط وجوب ~~المتابعة عنه لأن يقوم ويلحق الإمام ولو في الركوع، فإذا ms380 لم يمهله للقراءة ~~أو التسبيح في الركعة الثالثة أمره الشارع بتركها والمتابعة في الركوع، ~~وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه، لأنه إذا لم يمهله الإمام حتى يركع، فإن أمر ~~بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن ~~التعمد، وإن أمره بالتخلف عن سجود الإمام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع. # نعم لو أمر الشارع الإمام بتطويل السجود حينئذ كان حسنا، لكنه كما ترى ~~مناف لوضع الجماعة. # والحاصل: أن استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته إنما يصح إذا ~~اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا، ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في ~~الركوعات الباقية عليه أمرا مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على ~~عدم جواز الدخول: بأن الركوع ركن لا يتحمله الإمام (1)، وإن زاد الشهيد في ~~الذكرى على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الإمام (2). # ثم مما ذكرنا يظهر أن ما قواه المحقق الثاني من جواز الدخول إلى محل ~~الافتراق فيفرد (3)، محل نظر أيضا، لما ذكرنا من أن الظاهر من الرواية # PageV02P184 # انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة في صورة يكون مقصود الشارع ~~(1) الائتمام بأفعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف في (2) بعض أفعالها، ~~نعم (3) لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق الائتمام في ~~أبعاض (4) الصلاة لا غير، توجه الحكم المذكور، لكن الظاهر أن مشروعية ~~الجماعة ولو في جزء من الصلاة تابعة لكون الصلاة إلى آخرها من الإمام أو ~~المأموم قابلة للائتمام بأفعالها، فلا يتوهم من ذلك إنكار جواز الدخول مع ~~قصد الانفراد في الأثناء، إذ المنكر هو جوازه مع تحقق الانفراد قهرا في ~~الأثناء. # وبعبارة أخرى: شرعية الاقتداء في البعض تابعة لشرعيته في الكل، فكل صلاة ~~من الإمام أو المأموم لم يطلب الائتمام فيها في مجموع ما يقابله من صلاة ~~الآخر، فالجماعة غير مشروعة فيها كلا وبعضا، لا أن شرعيته في البعض تابعة ~~لفعلية الاقتداء في الكل حتى يدفع ذلك بجواز الدخول مع تعمد الانفراد من ~~أول الأمر أو ms381 مع العلم بطرو العذر. # هذا كله، مضافا إلى ما دل على أن الركعة التي لا تدرك ركوعها مع الإمام ~~لا تعد مع الإمام بركعة (5). وهو صادق فيما نحن فيه، فإن الظاهر أن # PageV02P185 # حكم كل واحد من الركوعات حكم ركوع الصلاة، فبفواته تفوت الركعة، ولا ينفع ~~إدراك الركوع الآخر، وإلا لكان حكم الركوع مختصا بالخامس من هذه الركوعات. # هذا كله، مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة وعدم انعقادها، لترتب ~~الأحكام المخالفة للأصل، ولا مدفع عن هذا الأصل عدا ما يتوهم من استصحاب ~~جواز الدخول سابقا، وعمومات الجماعة، وعموم: " إذا فاتتك مع الإمام شئ ~~فاجعل ما استقبلت من الصلاة أول صلاتك " (1)، وفي الجميع نظر. # أما في الاستصحاب، فلأن المدخول (2) فيه سابقا الذي قطعنا بجوازه، هو ~~الركعة الكاملة للإمام، والذي يراد إثبات جوازه هو جزء الركعة. # وإن شئت قلت: الجائز أولا هو الدخول في الركوع الأول، والذي يراد تجويزه ~~هو الدخول في الركوع الثاني. # وأما في العمومات، فلاختصاصها بالصلاة التي يطلب فيها الائتمام في جميع ~~الأفعال إلى فراغ صلاة أحدهما، لما عرفت من دلالة قوله: " إنما جعل الإمام ~~إماما " (3). # وأما الرواية، فهي ظاهرة في أن المدرك لا بد أن يجعل أول الصلاة في ~~مقابلة العامة الجاعلين له آخرها (4)، لا في أن الإدراك بأي شئ، وما حده؟ # PageV02P186 # فبيان ما به يدرك موكول إلى غيره من الأخبار، وقد عرفت أنها تدل على أن ~~إدراك الركعة بإدراك الركوع المفقود في المقام إلا على جعل كل قيام مع ~~ركوعه ركعة، وقد عرفت (1) أن التحقيق ظهور الركعة في ما يشتمل على السجود، ~~ومن البين أنه لا يمكن الحكم بإدراك الركعة بهذا المعنى بمجرد إدراك بعض ~~الركوعات. # ودعوى انصراف الركوع في تلك الأخبار إلى الركوع الواحد في اليومية لا ~~غير، يدفعها أن البناء على ذلك، وفتح هذا الباب يوجب سقوط الاستدلال ~~بالرواية المتقدمة (2) لإثبات جواز الدخول، بل سقوط الاستدلال بجميع أخبار ~~الجماعة لأحكام جماعة الكسوف. # فالتحقيق: أن المستفاد من الأخبار هو كون صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ~~خمس ms382 ركوعات، فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركعات اليومية في باب ~~الجماعة، حتى في اشتراط إدراك الركعة بإدراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى ~~عدم اعتبار حضوره حين القراءة، وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في ~~أحكام الجماعة كذلك لكل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في ~~أحكام الجماعة. # ولا يتوهم أن مقتضى ذلك إدراك الركعة بإدراك بعض منها - لأن كل منها ~~كركوع اليومية سبب في إدراك الركعة - لأن إدراك الركعة لا يتحقق بإدراك ما ~~عدا الأول قطعا، لما عرفت من أن المراد بإدراك الركعة: # احتساب ما مضى بركعة. # PageV02P187 # هذا كله، مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام الأول ~~قطعا وعدم وجوبه في غيره، إلا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى (1)، ومن البين ~~أن هذا المأموم لم يقرأ الحمد فيه ولم يقتد بإمام حتى يسقط عنه، ولذا يلتزم ~~(2) من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي يتفرد (3) بها. # نعم، لو قلنا بما حكي في كشف اللثام عن ظاهر حل المعقود في جمل العقود ~~(4) من سقوط الركوعات التي لم يدركها، سقط القراءة اللازمة عليه أيضا ~~بالأولوية (5)، لكنه - كما في الكشف - غريب، مخالف لظواهر الأدلة. # وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن مخالفة الأصل، بل الأصول، فلا يقدم عليها ~~بمجرد إمكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو المخالفات في نظائرها في ~~الجماعة، ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى زمان بعض المعاصرين. # نعم، يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة، لكن لم يصر إليه أحد # PageV02P188 # منهم فيما اعترفوا به. # * (و) * يستحب * (إطالة) * الصلاة * (بقدر (1)) * الكسوف، بلا خلاف ظاهر، ~~بل عن جماعة الإجماع عليه (2)، للأخبار، كموثقة عمار: " إن صليت الكسوف إلى ~~أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3)، وكصحيح ~~الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: # " ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (4)، ونحوها رواية ابن القداح: " إن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس ركعتين ms383 وطول حتى غشي على بعض من ~~خلفه من طول القيام " (5)، ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة (6). # وفي رواية محمد بن مسلم: " إن صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر " ~~(7). # والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو التطويل ~~بقدر زمان الآية. # PageV02P189 # * (و) * يستحب * (الإعادة) * للصلاة * (لو لم ينجل) * على المشهور، ~~لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها، وهو قوله فيها (1): " وإن أحببت أن تصلي ~~فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (2). # وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم: " فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله ~~سبحانه حتى ينجلي " (3). # ولذلك كله يحمل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد صلاتك " ~~(4) على الاستحباب. # ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكي عن جماعة من القول بوجوب الإعادة (5). وأضعف ~~منه ما عن الحلي من كون الإعادة تشريعا (6)، والظاهر ثبوت الاتفاق على ~~خلافه. # PageV02P190 # * (و) * يستحب أيضا - إجماعا كما عن جماعة (1) - * (قراءة) * السور * ~~(الطوال) * كالكهف والحجر على ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما ~~إذا شق التطويل على من خلفه (2) - فيكون تطويل النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم حتى غشي على بعض من خلفه (3) محمولا على داع خاص - ومثل يس والنور كما ~~في موثقة أبي بصير، وفيها إبدال ستين آية لمن لا يحسن يس وأشباهها (4). # * (ومساواة الركوع والسجود) * في الطول * (للقراءة) *، لقوله عليه السلام ~~في الموثقة المذكورة: " ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك "، وفي ~~صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة: " وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة ~~والركوع والسجود " (5)، والظاهر أن كلمة " والركوع " أخيرا زيادة، ويؤيده ~~ما قيل: من أن الصحيحة مروية في الخلاف بحذف تلك الكلمة (6). # PageV02P191 # والمحكي عن جماعة (1) عدم التعرض لاستحباب مساواة السجود ولا القنوت ~~للقراءة، وكأنهم جعلوا قوله عليه السلام: " والركوع على قدر القراءة " جملة ~~خبرية، وقوله: " السجود " بالنصب عطفا على " القنوت ". # وهو خلاف الظاهر. # والأولى مساواة القنوت لها أيضا كما عن الذكرى (2) والدروس (3) وجماعة ~~(4)، بل قيل: لا أجد فيه خلافا (5)، بل عن الغرية الإجماع عليه (6). # ثم الظاهر ms384 من الروايتين (7) أن المراد مساواة كل ركوع للقراءة التي ركع ~~عنها، لا لمجموع القراءات الخمس، ولا لمجموع ما تقدمه منها. # ولكن الأظهر أن المراد استحباب إطالة الركوع بمقدار الطول المستحب في ~~القراءة، فلا ينتفي وظيفة التطويل في الركوع إذا لم يقم بها في القراءة، ~~فقوله: " ويكون ركوعك مثل قرائتك " بعد قوله بلا فصل: " تقرأ مثل يس والنور ~~" يعني أنه يستحب أن يكون الركوع بقدر قراءة إحدى السورتين، لا بمقدار ~~قرائتك الشخصية التي صدرت منك. كيف؟ والحمل على هذا المعنى # PageV02P192 # موجب للحكم بعدم استحباب التطويل في الركوع إلا إذا طول في القراءة، مع ~~أن معاقد الإجماعات على تطويله مطلقة، وقد صرح بعض من استظهر المعنى الذي ~~ذكرناه أولا: بأن المراد من مساواة السجود للركوع مساواته للركوع الذي يسجد ~~عنه، ولازمه ذلك أيضا في القنوت، ولا يخفى عليك بعده، وعلى ما ذكرنا فلا ~~إشكال. # * (و) * يستحب أيضا * (التكبير عند الرفع) * من كل ركوع (1)، كما يستحب ~~عند الأخذ فيه، وعن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) نسبة ذلك إلى ~~علمائنا، لصحيحة محمد بن مسلم: " تركع بتكبيرة وترفع بتكبيرة إلا في ~~الخامسة التي تسجد فيها، تقول: سمع الله لمن حمده " (5). # وظاهر العبارة تأتي السنة بالتكبير حال الرفع كما عن ظاهر بعض وبعده كما ~~عن ظاهر آخر (6)، وهو ظاهر الصحيحة، فإن ظاهر الرفع بالتكبير إرادة الأعم ~~من تأخر التكبير عن الرفع - بقرينة عطفه على الركوع بالتكبير - ومقارنته له ~~مع عدم اشتراط تأخر التكبير عن الركوع إجماعا. # وكيف كان، فالتكبير ثابت في كل رفع * (إلا في الخامس والعاشر # PageV02P193 # فيقول: سمع الله لمن حمده) * إجماعا كما عن جماعة (1)، للصحيحة المتقدمة، ~~ونحوها صحيحة الرهط المتقدمة: " ثم ترفع رأسك في الخامسة، فإذا رفعت رأسك ~~قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى " ~~(2). نعم في النفلية (3) وشرحها (4) وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم ~~التسميع إذا ركع بعدما فرغ من السورة وإن لم يكن الخامسة والعاشرة (5). # [* (والقنوت خمسا) *] (6). # * (ويتخير) * المكلف * (لو اتفق) * وجوب هذه الصلاة ms385 * (مع الحاضرة ما لم ~~تتضيق) * وقت * (الحاضرة) * عند الأكثر كما في المعتبر (7)، بل عن التذكرة ~~نفي الخلاف عن [عدم] (8) وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع # PageV02P194 # وقتهما (1)، لكن يحتمل أن يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت، ~~لا جواز تقديم صلاة الآية عليها، فيكونان نظير الظهر والعصر. # ويقربه - وإن بعد في نفسه - حكاية وجوب تقديم الحاضرة عن ظاهر جماعة ~~كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج (2)، ~~بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر (3)، إلا أن يريدوا بوقت الفريضة في كلامهم ~~وقته المضيق فيجتمع مع نفي الخلاف عن عدم وجوب تقديم الحاضرة، وينحصر ~~الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية، كما حكي (4) عن السيد (5) والعماني (6) ~~والآبي (7) والحلي مدعيا في السرائر الإجماع عليه (8)، حاكيا عن الشيخ ~~الموافقة في جمل العقود (9). # لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء - كلا أو بعضا - ناش عن التعبير ~~في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لا بد من حمله على الجواز في # PageV02P195 # مقام توهم الحظر الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت، إذ المحكي ~~من كلام الحلي صريح في عدم تعيين تقديم الكسوف، مع أن المحكي عن جمل العقود ~~- الذي جعله الحلي موافقا لنفسه - هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها ~~على أن قال: خمس صلوات يصلين على كل حال (1). بل قيل: # ومثله المحكي عن كلام المرتضى (2). # وكيف كان (3)، فلا محيص عن مذهب المشهور، لأصالة التخيير في الموسعين، ~~وعمومات الإذن في صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا، مثل ما دل على أن خمس صلوات ~~يصلين في كل حال (4)، وخصوص ما دل على الإذن فيها في خصوص وقت الفريضة، مثل ~~قوله عليه السلام في الصحيحة: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ~~ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة " (5). # وبه يحمل ما ورد من الأمر بالابتداء بالفريضة - كما في المصحح: # " عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، قال: إبدأ بالفريضة " (6) - على ~~الاستحباب، أو يقيد بالوقت المضيق. # PageV02P196 # وأما الصحيح: " ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل ms386 العشاء الآخرة، فإن ~~صليت الكسوف خشيت أن تفوت الفريضة، قال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض ~~فريضتك ثم عد فيها " (1) فحمله على خوف فوات (2) وقت إجزاء العشاء وإن كان ~~بعيدا - فيدل على وجوب قطع الكسوف لأجل إدراك أول وقت العشاء، المستلزم ~~لعدم جواز الدخول فيه في أول وقت الفريضة بطريق أولى - إلا أن الحمل ~~المزبور مما لا معدل عنه بقرينة ما تقدم (3). # وأما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف، فلعله مستند إلى ظاهر قوله في ~~الصحيحة: " صليتها ما لم تتخوف أن تذهب وقت الفريضة " مع خوف فوت صلاة ~~الكسوف وعدم الخوف على الفريضة في السعة. ولكن الأمر في الصحيحة في مقام ~~توهم الحظر، الناشئ من رجحان ترك الصلاة في بعض الأوقات. # وأما خوف فوات صلاة الكسوف فهو - على تسليمه وعدم إمكان رفعه بأصالة بقاء ~~الكسوف - موجب للمبادرة إلى تلك الصلاة مطلقا، من غير فرق بين مزاحمة ~~الفريضة وعدمها. # هذا مع توسعة وقتهما، وأما مع توسعة الكسوف فقط فلا إشكال ولا خلاف في ~~وجوب تقديم الحاضرة، كما لا خلاف ظاهرا في العكس مع العكس على ما تقتضيه ~~القاعدة. # PageV02P197 # نعم، في الكشف (1) عن ظاهر الصدوق (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجامع ~~(5): تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف. # أقول: وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال إرادتهم من وقت الفريضة وقتها ~~المضيق. # وأما مع تضيقهما، فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في الموسعين، ~~إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع - كما عن التنقيح (6) - وعدم الخلاف - كما في ~~كشف اللثام (7) - [على تعيين الفريضة] (8)، ولعله لأهمية الفريضة. # ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها، فلا إشكال ~~في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه، أو بناء على ~~عدم توقيت هذه الصلاة، بل في الكشف (9) عن الفاضلين (10) دعوى الإجماع على ~~ذلك، لأن في القطع أداء لحقهما، ولصحيحة # PageV02P198 # محمد بن مسلم: " صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت ~~فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا ms387 فرغت من الفريضة ~~فارجع إلى حيث كنت قطعت، واحتسب بما مضى " (1)، ونحوها الصحيحة الأخرى ~~المتقدمة: " ربما ابتلينا بالكسوف... الخ " (2)، ونحوهما مصححة الخزاز (3). # وكذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا، بناء على أن مقتضى عدم جواز الشروع ~~فيها فيه حينئذ في الابتداء انكشاف فسادها (4) في الأثناء، لعدم تعلق الأمر ~~بها من أول الأمر، مضافا إلى دعوى كاشف اللثام (5) تعميم الإجماع الذي نقله ~~عن الفاضلين لهذه الصورة، لكن فيه نظر، لأن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى ~~دعوى الاتفاق في صورة بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة بحيث يتم الصلاة ~~المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآتي، مع أن المحكي عن التذكرة (6) ~~والنهاية (7) التردد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهمية لصلاة الكسوف ~~أيضا بسبب الشروع، لكنه ضعيف، لأن غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف آخر ~~من جهة وجوب الإتمام، # PageV02P199 # لكنه مع أن بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول في صلاة الآية على ~~الوجه الصحيح الموجب لحرمة الإبطال، بل قد يقال: إن الأمر بالقطع حكم من ~~الشارع بالبطلان لا إبطال - وإن عرفت فساد ذلك في مسألة قراءة العزائم - أن ~~غاية الأمر انضمام تكليف آخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بأن يجتمع فيها ~~وجوب أصلها ووجوب إتمامها، سيما مع أن وجوب الإتمام من توابع وجوب الأصل، ~~فلا يوجب زيادة الأهمية، وعلى تسليم (1) الاستقلال فاجتماع الواجبات لا ~~يوجب غلبتها على ما هو أهم من كل منها إلا في بعض المواضع، وما نحن فيه ليس ~~منها عند التدبر. # وكيف كان، أهمية الحاضرة اتفاقية، ولازمها وجوب قطع غير الأهم، لأن السر ~~في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير الأهم إذا استلزم ترك الأهم، وهذا ~~موجود في الأثناء. # نعم، ربما يقال - بناء على ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب ~~الأسباب لا الأوقات، بل يكفي التلبس بالصلاة في جزء من زمان السبب - بأنه ~~يكفي عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من صلاة الكسوف ولو بتكبيرة ثم قطعها ~~والإتيان بالحاضرة (2). # وفيه - مع ابتنائه على ما قدمنا ضعفه - أنه مبني ms388 على جواز الشروع في ~~الفعل مع العلم بقطعه في الأثناء. وهذا وإن كان في نفسه غير مضر، لأن القطع ~~ليس إبطالا حتى ينافي نية الإتمام المعتبرة في الابتداء، بل هو فصل بين ~~أجزاء العمل، لكن الكلام في حصول الرخصة بإتيانها مفصولة الأجزاء من غير ~~عذر، ولم يثبت. # PageV02P200 # ثم إنه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الأمر بغيرها، فهل يبطل أم لا؟ # وجهان، مبنيان على مسألة الضد، إلا أن يقال بالبطلان من جهة الأمر ~~بالقطع، الراجع إلى إيجاب ترك [هو] (1) ما فيه. # لكن الظاهر أن هذا الأمر مقدمي، والمقصود الإتيان بالفريضة، سيما بناء ~~على أن المراد بالقطع المأمور به ليس إبطال العمل بحيث يستأنفه بعد ~~الحاضرة، بل المراد ترك إتمامه إلى الفراغ. # وكيف كان، فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيقة ~~فالظاهر وجوب قضائها إذا فرط في تأخيرهما، بل في تأخير صلاة الآية فقط، ~~قيل: إنه مما لا خلاف فيه. # ويدل عليه - مضافا إلى صدق الفوت - العلة المستفادة من الأخبار المتقدمة ~~في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل أن يصلي حتى نام ثانيا (2)، بل الأقوى ~~وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط وإن كان جائزا شرعا كما عن ~~الشهيد في الذكرى (3) والبيان (4) وعن الشهيد (5) والمحقق (6) الثانيين، ~~ولعله لاستناد إهمالها إلى ما تقدم (7) من تقصيره وصدق # PageV02P201 # الفوت، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير، بمعنى اختيار الترك ~~اقتراحا المقابل لعدم التمكن شرعا أو عقلا، كما يستفاد من أخبار وجوب ~~القضاء على من حاضت بعد مضي الوقت مقدار الصلاة (1). # بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما ~~عن الشارح في شرحي الكتاب والشرائع، حيث قال: إن فرط في الحاضرة وجب ~~القضاء، وإلا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه ~~فالظاهر أنه كذلك، وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ~~ففي وجوب القضاء وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار ~~الوجوب، ومن سعته في نفسه، ms389 وإنما المانع الشرعي منع منه. ثم قال: وعدم ~~القضاء هنا (2) أوجه (3)، انتهى، ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده (4). # [* (وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها) *] (5). # PageV02P202 # * (المقصد الخامس (1)) * * (في الصلاة على الأموات) * * (تجب على الكفاية ~~الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا ~~أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها. # وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو ~~للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، ~~وأن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ~~ثم يكبر الخامسة وينصرف. # ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها ~~ولا تسليم. # ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة ~~وتجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - ويجعل الرجل ~~مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا - ونزع # PageV02P203 # النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة. # ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ~~ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار ~~الصلاة. # وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى من ~~الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، والذكر ~~من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من ~~يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي أولى من ~~غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه. # ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن كان ~~المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف. # ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت، ~~ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام. # ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة ms390 عليهما، أو أتم، واستأنف ~~على الأخرى. # ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والإعلام، ~~والدعاء عند المشاهدة) *. PageV02P204 # * (خاتمة) * * (ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل، ونقله في ~~ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا. # والواجب: دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية، ~~وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر ~~بها القبلة، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه. # ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر ~~الجلوس، وكشف الرأس، وحل العقد، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء، وشرج ~~اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين، ~~ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، ~~والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل الدفن وبعده، ~~وتكفي المشاهدة. # ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - ~~وإهالته التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين في ~~قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه. # ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ، ~~ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم) *. PageV02P205 # * (المقصد السادس (1)) * * (في المنذورات) * * (من نذر صلاة وأطلق وجب ~~عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان. # ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام. # ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه ~~عدم الانعقاد، وكذا الكسوف. # ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ~~ركعة. # ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، ~~وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر. ويشترط أن لا تكون عليه صلاة ~~واجبة. # ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات. # وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت، وحكم اليمين ~~والعهد حكم النذر) *. # PageV02P206 # * (المقصد السابع ms391 (1)) * * (في النوافل) * * (ويستحب صلاة الاستسقاء ~~جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال ~~توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة ~~أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار، ويخرج الشيوخ والأطفال ~~والعجائز، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم ~~يستقبل القبلة ويكبر الله مئة عاليا صوته، ويسبح مئة عن يمينه، ويهلل مئة ~~عن يساره، ويحمد الله مئة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في ~~السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعاد الخروج. # ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد ~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين زيادة مئة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي ~~الإفراد على المئة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم ~~السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام، وفي عشيتها عشرين # PageV02P207 # بصلاة فاطمة عليها السلام. # ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم. # وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة ~~بالتوحيد. # وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مئة، وفي ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مئة. # وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة - ثم ~~يقول خمس عشرة مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~"، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم ~~يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ~~وهكذا في البواقي - ويقرأ في الثانية العاديات، وفي الثالثة النصر، وفي ~~الرابعة التوحيد، ويدعو بالمنقول. # ويستحب ليلة الفطر ركعتان، في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة. # وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل. # وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما ~~أفضل) *. PageV02P208 # * (النظر الثالث) * * (في اللواحق) * * (وفيه مقاصد:) * PageV02P209 # المقصد الأول ms392 في الخلل وفيه مطلبان: # * (الأول: في مبطلات الصلاة) * [* (كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من ~~أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته، إلا ~~الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما. # ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو ~~موضع السجود أو غصبية الماء أو موت الجلد المأخوذ من مسلم. # وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، وبترك الطهارة كذلك وبتعمد ~~التكفير) *] (1). # * (و) * تبطل الصلاة أيضا بتعمد * (الكلام بحرفين) * فصاعدا * (مما (2)) ~~* # PageV02P211 # أي من الكلام الذي * (ليس بقرآن ولا دعاء) * مباح ولا ذكر اتفاقا محققا ~~على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة (1)، وهي الحجة في المسألة بعد النصوص ~~المستفيضة (2)، وإطلاق النصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى ~~الفقهاء (3) وعن الذخيرة نفي الخلاف (4). # وأما التكلم سهوا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله، وادعى جماعة عليه ~~الإجماع (5)، ويدل عليه بعض النصوص (6)، نعم لو طال زمان التكلم التحق ~~بالفعل الكثير. # وصرح في جامع المقاصد (7) والروض (8) بأن التسليم في غير موضعه من ~~الكلام، وهو الظاهر من كلام الشهيد والمحقق في الذكرى (9) والمعتبر في باب ~~سجدتي السهو (10)، ويلوح من المنتهى في ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة ~~(11). # PageV02P212 # ولو أكره على الكلام ففي إلحاقه بالعامد وجه قوي، لانصراف " رفع النسيان ~~" - في الخبر المشهور (1) - إلى رفع المؤاخذة أو تردده بينه وبين رفع جميع ~~الأحكام، فلا ينفع في المقام. # ولو أراد القراءة أو ذكرا من أذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج من ~~غير اختيار، ففي إبطاله وجهان: من إطلاق الأدلة، وقوة انصرافها إلى غير ~~المقام. # وهذا الوجه آت في الإطلاقات بالنسبة إلى صورة الإكراه. # ويمكن الفرق بتحقق القصد في الإكراه دون السبق، وظاهر الإطلاقات اعتبار ~~القصد. # ولو تكلم بظن إتمام الصلاة فالأقرب إلحاقه بالنسيان، لمصححة محمد ابن ~~مسلم (2) الآتية في مسألة نقص الركعة أو الركعتين، خلافا للمحكي عن جماعة ~~(3)، ولعله للإطلاقات المقيدة بالمصححة. # ويؤيده: الاتفاق ظاهرا على أن من سلم في الركعتين ولم يأت بما ينافي ~~الصلاة بعد التسليم ms393 لم يجب عليه الاستئناف، بل يتم صلاته مع تخلل التسليم ~~الذي هو الكلام - كما عرفت - إلا أن يمنع من ذلك. # ولا يقوم مقام التكلم: الإشارة، ولو من الأخرس وإن كانت إشارته بمنزلة ~~كلامه في كثير من العبادات والمعاملات. # PageV02P213 # والأقوى أن الحرف الواحد المفهم المقصود به الإفهام مبطل، لأنه كلام ~~عرفا، بل و (1) لغة، كما عن نجم الأئمة (2)، ويصدق عليه أنه من كلام ~~الآدميين. # ويشمل الكلام بحرفين: الحرف المتصل بحرف المد، نحو: " يا " و " لا ". # وفي بطلان الصلاة بالحرفين المتولدين من التنحنح إذا تميزا في الخارج ~~نظر، والأقوى البطلان، لصدق الكلام. # ودعوى انصرافه إلى غيره أو الشك في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، ~~ممنوعة. وعموم: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) مخصص بعموم قاطعية ~~الكلام. # ويؤيده: رواية عمار النافية للبأس عن التنحنح في الصلاة لإسماع الجارية ~~(4). # وأما النفخ والأنين بحيث يتولد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليهما، ~~لأن النفخ المتعارف لا يتولد منه حرفان متميزان، فإذا تولد منه حرفان ~~متميزان فيخرج عن النفخ إلى التكلم، وكذا الأنين، وفيهما إشكال. # وأما الحرف الواحد الغير المفهم، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله كما ~~في الروض (5)، وبالإجماع صرح في المنتهى (6) والذكرى (7)، لمنع صدق # PageV02P214 # الكلام أو انصرافه أو الشك في ذلك. # قيل: والتكلم بحرفين من غير تركيب نحو: " ب " " ت " الظاهر عدم البطلان ~~به، ولا يخلو عن إشكال. # وأما استثناء القرآن من الكلام، فلا إشكال فيه، لعدم صدق " كلام الآدميين ~~" وانصراف الإطلاقات المانعة إلى غيره، مضافا إلى عموم أدلة قراءة القرآن. # ولو قصد إفهام الغير بما يناسب المطلب من الآيات، فإن قصد تلاوة القرآن ~~لأجل أن السامع يفهم المطلب منه من جهة المناسبة، فلا إشكال في الصحة، كما ~~أنه لو عبر عن مطلبه بعبارة اتفق مماثلتها للقرآن من غير قصد القرآنية ~~أصلا، فلا إشكال في البطلان. # وإن قصد القرآن والإفهام فالظاهر [عدم البطلان] (١)، لما روي من أن أمير ~~المؤمنين عليه السلام قرأ في صلاته: ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ ms394 (2) قاصدا به إسكات ابن ~~الكواء (3). # وأما عمومات القراءة فلا تنصرف إلى المقام، كما لا يبعد دعوى انصراف أدلة ~~التكلم إلى غيره، فبقي تحت أدلة الجواز وعدم القطع من الأصول والعمومات. # ومن هنا يتجه عدم البطلان لو قصد مجرد الإفهام، كمن عبر عن المطلب بعبارة ~~قرآنية. # وأما فعل أمير المؤمنين عليه السلام فالمتيقن أنه قصد الإفهام، وأما كون ~~القصد تبعيا أو مستقلا أو مشتركا فلا يعلم. # PageV02P215 # وأما استثناء الدعاء المتضمن للثناء على الله جل شأنه أو على النبي وآله ~~صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أو لطلب شئ غير محرم، فالظاهر أنه مما لا ~~خلاف فيه، ويدل عليه عمومات الدعاء، مثل قوله تعالى: ﴿ادعوني﴾ (1)، مضافا إلى خصوص ما دل على أنه كلما ~~ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلا بأس به (2). # وما دل على عدم إيجاب الإعادة على من قال: " اللهم رد على فلان ناقته " ~~(3) إلى غير ذلك. # والظاهر أنه لا فرق بين كون الدعاء بحيث المخاطبة مع الله كأن يقول: " ~~اللهم اغفر لي أو لفلان "، وبين غيره كما في قوله: " رضي الله " أو " رحم ~~الله فلانا " أو " رحمك الله " مخاطبا لمن يستحق الترحم، لأن ذلك كله طلب ~~من الله. # ومن هذا القبيل ما لو قصد بصيغ السلام: الدعاء - أي: طلب السلامة من ~~الله، لا محض التحية، وكذا تسميت العاطس بقول: " يرحمك الله "، وجوابه ~~بقول: " يغفر الله لك "، كل ذلك لإطلاقات الإجماعات المنقولة. # نعم، لا يبعد دعوى انصراف إطلاق ما دل على جواز الدعاء من الكتاب والسنة ~~على التخاطب مع الله، فلا يشمل المخاطبة والمحاورة مع الآدميين بالجملة ~~الدعائية، إلا أن هذه الدعوى لا تتأتى في إطلاقات الإجماعات، # PageV02P216 # لتصريح نقلة الإجماعات كالعلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) وصاحب المدارك ~~(3) والرياض (4) بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز. # وهو الظاهر من كلام المحقق، حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء ~~في الصلاة، وقال - في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به: " ~~سلام ms395 عليكم " -: أنه لو دعا له وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد ~~السلام، لم أمنعه، لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة (5). # وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء - بعد التردد في جوازه -: إن الجواز ~~أشبه بالمذهب (6). # وأيضا: فإن الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس في الصلاة، مع أنه لم ~~يرد فيه نص خاص. والظاهر أن جوازه من جهة أنه دعاء كما صرح به العلامة (7) ~~والشهيدان (8) والمحقق الثاني (9) وغيرهم من المتأخرين (10). # PageV02P217 # وأما الاستدلال بعموم استحباب التسميت بحيث يشمل المصلي، فمحل نظر، لأن ~~استحبابه ذاتي، فلا ينافي تحريمه من جهة كونه مبطلا، كما أن أدلة استحباب ~~الجماع في وقت خاص أو استحباب أكل شئ خاص لا يعارض أدلة تحريم الإفطار في ~~نهار رمضان، وذلك لأن أدلة تحريم الكلام إنما دل عليه من حيث أنه مبطل كما ~~دل عليه بعض الأخبار (1)، ولا ينافي الاستحباب الذاتي كون الشئ مبطلا ~~لعبادة ومحرما من جهة الإبطال، كما لا يخفى. # هذا كله مع أن التسميت فسره جماعة من أهل اللغة - كما حكي عنهم - بالدعاء ~~لأحد بالخير (2). # وكيف كان، فصدق الدعاء لغة وعرفا على مثل قوله: " سلمك الله " أو " يرحمك ~~الله " ونحو ذلك مما لا يخفى، ودعوى انصراف إطلاقه إلى ما كان مخاطبة مع ~~الله، غير مسموعة. ولم يعرف التأمل في ذلك عدا [ما] (3) من المولى المحقق ~~البهبهاني في شرح المفاتيح (4) وسيدنا المعاصر صاحب المطالع (5)، ولعله لما ~~ذكرنا صرح في المناهل بعدم الخلاف في جواز رد مثل " صبحك الله بالخير " ~~وشبهه بقصد الدعاء (6). # PageV02P218 # هذا كله في الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الدعاء له ~~مخاطبا إياه كما في قول: " صلى الله عليك يا رسول الله "، فالظاهر عدم ~~الإشكال في جوازه، لقوله عليه السلام: " كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله ~~عليه وآله فهو من الصلاة، وليس بكلام " (1). # ولا يبعد إلحاق الأئمة به صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. # ثم إن الظاهر ثبوت الاتفاق على إبطال الدعاء بالمحرم، وحكي الإجماع عليه ~~عن التذكرة (2) والمقاصد العلية ms396 (3)، ولعل وجهه اندراجه تحت ما دل على ~~بطلان الصلاة بكلام الآدميين، خرج منه الدعاء بالمباح بالإجماع - المعلوم ~~عدمه بل خلافه في المقام - وبإطلاق ما دل على عدم البأس بمناجاة الرب ~~والتكلم معه (4)، ولا ريب في انصرافه إلى طلب المباح، ولعمومات استحباب ~~الدعاء (5) المخصصة قطعا بغير المحرم. # ثم إن تحريم طلب المحرم لم يعثر على ما يدل عليه، نعم لا شبهة في قبح طلب ~~القبيح، وأما حرمته الشرعية فمحل تأمل. # PageV02P219 # وهل يعم الحكم ما إذا جهل تحريم المطلوب أم لا؟ ظاهر جماعة (1)، الأول، ~~مع استناد الجهل إلى التقصير، لعدم كونه حينئذ عذرا، وهو الأقوى، لما ذكرنا ~~من عدم شمول أدلة تجويز الدعاء لطلب المحرم (2) لطلب هذا المحرم الواقعي، ~~سيما بناء على تكليف هذا الشخص بتركه وعدم كونه معذورا، فيبقى تحت أدلة ~~الكلام. # ثم إنه هل يجوز الدعاء بأي لغة كانت، أم لا يجوز إلا بالعربي؟ # قولان، من إطلاق النص والفتوى، ومن قوة انصرافها إلى العربي وورودها في ~~مقام حكم آخر وهو جواز التكلم بالأقوال الخارجة من الصلاة في خلالها، فيبقى ~~ما دل على إبطال الكلام سليما. # ولا يعارضه عموم استحباب الدعاء فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، لما عرفت ~~من أن الاستحباب في أمثال المقام ذاتي فلا ينافي التحريم العارض من جهة ~~كونه مبطلا، كما لا تعارض بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب ~~إجابة الوالدين عند دعائهما، وأدلة إبطال الكلام، فتدبر. # * (و) * كذا تبطل الصلاة ب‍ * (الالتفات إلى ورائه (3)) * وإن كان بوجهه ~~فقط - على بعد في الفرض - لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات (4) أو ~~مقيدا بكونه فاحشا (5) - الصادق فيما نحن فيه - أو بكونه إلى خلفه (6)، # PageV02P220 # وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة. # كمصححة محمد (1): " عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا " (2). # وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا ~~كان الالتفات فاحشا " (3). # وعن الخصال: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (4). # وعن الفقيه - مرسلا -: " فإن التفت حتى ترى من خلفك ms397 فعليك إعادة الصلاة " ~~(5)، وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكي (6). # والمحكي عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام: " إذا كانت ~~الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به " (7). # وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (8) وقرب الإسناد (9) ~~ومصححة علي بن جعفر: " عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن # PageV02P221 # ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه؟ قال: إن كان في مقدم ~~ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (1). # ومن القسم الثاني: مصححة زرارة: " ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " ~~(2). # ورواية أبي بصير: و " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " (3). # ورواية محمد: " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (4). # وأما مفهوم مصححة زرارة: إن " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5)، ~~فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى، مضافا إلى أخصية ~~بعضها، مثل مصححة علي بن جعفر في من ظن أن ثوبه قد انخرق (6)، ومعارضته مع ~~بعضها وإن كان بالعموم من وجه، إلا أن المرجع - حينئذ - إلى العمومات (7) ~~الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة. # والحاصل: أن الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي ابن جعفر ~~عليه السلام، بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي، وما هو أعم # PageV02P222 # منه من وجه مثل ما دل على تقييد الالتفات بالفاحش وأضرابه، وبين ما هو ~~أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول وجميع أخبار القسم الثاني. # وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص منه، ولو فرض عدم نهوضه ~~لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع إلى ما هو أعم منه ~~أعني أخبار القسم الثاني. # وأما رواية عبد الملك (1) - الصريحة في كراهة الالتفات وعدم تحريمه - ~~فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة، فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض ~~المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه. # وكيف كان، فلا ms398 مناص عن رفع اليد عن المفهوم، أو حمل الالتفات في منطوقه ~~على الالتفات يمينا وشمالا - كما في جامع المقاصد - مؤيدا بأن ذلك هو ~~الظاهر من لفظ الالتفات (2). # وأما مصححة الفضيل (3) ورواية القماط (4) - المتقدمتين في مسألة من أحدث ~~في أثناء الصلاة (5) - فظاهر الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح ~~الاستدبار بكل البدن، والظاهر أنه مخالف للإجماع، فإنه مبطل اتفاقا فتوى ~~ونصا، كما عرفت من منطوق مصححة زرارة (6). # PageV02P223 # ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تخلل الحدث، كما عرفت من ~~أن تخلل الحدث على القول بعدم إبطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره. # وأما الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه غير مبطل - وإن دل عليه ~~أكثر العمومات المتقدمة، لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا ~~ومفهوما (1) - لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء (2)، ~~ورواية عبد الحميد (3) محمولة عليه. # وأما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل وإن لم يشتغل في ~~حاله بشئ من أفعال الصلاة، لأن ظاهر منطوق مصححة زرارة - بل صريحها - أن ~~الالتفات من القواطع (4)، والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد تخلله ~~فيها، كما لا يخفى. # ثم إن الإبطال في موضعه هل يختص بصورة التعمد، أم يعم غيره؟ # وجهان: من عموم الأخبار (5)، ومن المقبولة المشهورة: " رفع عن # PageV02P224 # أمتي " (1). والتعميم أقوى، لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله ~~له احتمالا مساويا. # هذا كله إذا التفت في خلال أفعال الصلاة، وأما إذا فعل فعلا من أفعالها ~~ملتفتا، فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان، ~~للإطلاقات، وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال. # وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص والفتاوى ~~عدم البطلان، وهو محل إشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة (2)، ~~والاستقبال لا يتحقق إلا بعد التوجه بالوجه إلى القبلة، إلا أن يخصص تلك ~~العمومات بما مر من أدلة عدم البأس بالالتفات يمينا وشمالا (3)، فتأمل. # * (و) * يبطل أيضا بتعمد * (القهقهة) * إجماعا محققا على ms399 الظاهر ومحكيا ~~في كلام غير واحد (4)، ويدل عليه النصوص الكثيرة (5)، ولا يبطل بصدوره سهوا ~~إجماعا كما في الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)، ويدل عليه عموم: " ~~لا تعاد الصلاة " (9) أيضا بعد انصراف أدلة الإبطال إلى حال العمد. # وأما إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب ونحوه فالأقوى البطلان، # PageV02P225 # للإطلاقات، وحكي ظهور الاتفاق عليه من التذكرة (1). # ولا يقطع الصلاة التبسم إجماعا، كما يظهر عن جماعة (2)، ويدل عليه موثقة ~~سماعة: " قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع ~~الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " (3). # وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك - في مقام الاستفصال عن ~~مورد السؤال، وهو الضحك المطلق - هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسم والقهقهة، ~~وحيث ثبت عرفا بل ولغة - كما يظهر عن بعض - كون التبسم هو الضحك بلا صوت، ~~فالمراد بالقهقهة غيره، وهو: # ما له صوت مطلقا، سواء كان فيه ترجيع أو شدة أو حكاية " قه قه "، أم لم ~~يكن فيه شئ من ذلك - كما حكي هذا التعميم عن جماعة من أهل اللغة (4) - ~~وبذلك فسره في الروض (5) في مقام دعوى الوفاق على كونها مبطلة، فيظهر من ~~ذلك تحقق الإجماع على الحكم بهذا الإطلاق، فيكون جابرا للموثقة الظاهرة في ~~الإطلاق (6) أيضا. # * (و) * تبطل ب‍ * (الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة) * إجماعا كما في # PageV02P226 # كلام جماعة (1)، وإنما اختلفوا في تحديده، فعن جماعة: أنه ما يسمى كثيرا ~~في العرف (2)، وعن أخرى: أنه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا (3)، وعن ~~ثالثة: أنه ما إذا اطلع على فاعله يقال إنه معرض عن الصلاة (4). # ولا إشكال في الإبطال إذا بلغ الحد الثاني. # وأما التحديد الأول فهو غير منضبط، لأن الكثرة من الأمور الإضافية، ~~ويختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات، فقد يقال: إن هنا حنطة كثيرة ويراد ~~بالكثير مقدار من منتشر في الأرض، وقد يقال: في القبة حنطة كثيرة، وقد ~~يقال: إن في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد، وكذا غير الحنطة مما يتصف ~~بالكثرة ويختلف بحسب الموارد، ولا شك أن ms400 العرف لا يفرق بين حركة الأصابع من ~~أول الصلاة إلى آخرها وبين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء كلمة واحدة من ~~أقوال الصلاة، بأن يسلبوا الكثرة عن الأول ويطلقوها في الثاني لو لم يفرقوا ~~بالعكس. # ومع تسليم الانضباط، فلا دليل على تحقق البطلان بتحقق الكثرة (5). # PageV02P227 # [* (والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا ~~يبطل ذلك سهوا. # وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، ~~وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر ~~القبلة أو أحدث. # ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت) *] (1). # ويحتمل أن يقال - في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد -: # يحكم بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالسجدتين ثم التشهد ثم إتمام الصلاة ثم ~~قضاء سجدة واحدة، نظرا إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد ~~الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الإتيان، لكن العلم الإجمالي بفوات جنس ~~المتردد في واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ~~ثنتين من الأولى - بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل - يوجب ~~البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية لاحتمال ~~كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسي، وفعل سجدة واحدة بعد ~~الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة، وقد أتى بما للركعة ~~الثانية في محله، وبقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة. # ويحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد التشهد، لأن ~~احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه، لأصالة عدم المبطل، ~~لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات، فلا بد ~~إما من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية # PageV02P228 # أو الجمع، أو من إهمال قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في جميعها فتبطل ~~الصلاة، فيبقى - بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال - احتمال كون الفائت من ~~كل واحدة سجدة واحدة وكون الفائت في الأخيرة سجدتين والمتيقن ms401 منهما وجوب ~~سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلها، وأما فوات الزائد فيها فليس ~~بمعلوم مع تجاوز المحل. نعم، يجب قضاء سجدة واحدة، للعلم بأنها فاتت إما من ~~الأولى وإما من الثانية، لكنها لما (1) لم يتعين فوتها في الثانية مع تجاوز ~~المحل لم يجز الإتيان بها فيها، ولما لم يجز تركها رأسا - لما دل من وجوب ~~تدارك المنسي إما في الصلاة أو خارجه - وجب تلافيها بعد الصلاة. # لكن كل ذلك مبني على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه - أي في الشك ~~في أن ما وقع يقينا هل وقع على وجه الإبطال أم على وجه لا يبطل - وعلى أن ~~نفي أحد الاحتمالات بالأصول الظاهرية يوجب أن يعامل مع باقي الاحتمالات ~~معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل، وإلا فإذا كان ~~الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت أن ~~إعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية، فتعين ~~إهمالها، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة ~~الأولى المستلزم للبطلان وأصالة بقاء الأمر - للشك في كون إتمام هذه الصلاة ~~موجبا للامتثال - سليمتين عن المعارض. # ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ: الإعادة، بناء على كون ~~الأجزاء المنسية أجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الأمر (2) بالصلاة # PageV02P229 # إذا ذكرهما (1) قبل فعل المنافي إلا بعد فعلهما، وإن كانت تخرج عن ~~الجزئية إذا لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي على بعض الأقوال. # وجه البطلان، هو: أن المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه، لأن ~~السجدتين إن كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه ~~الاستئناف، وإن كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه إتمامها بفعل الأجزاء ~~المنسية. فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع ~~التكليف عنه، فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية ~~وبين... (2). # [* (ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته. # وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر ms402 والعيدين فرضا والكسوف، وفي ~~عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، ~~أو لم يعلم ما نواه. # ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، ~~والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ~~ومدافعة الأخبثين أو الريح. # ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين ~~والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة) *] ~~(3). # PageV02P230 # المطلب الثاني [في السهو والشك] (1) * (في) * الخلل الواقع في الصلاة، ~~وهو إما عن عمد وإما عن * (السهو) *، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (2)، ~~وهي توجب النسيان تارة * (والشك) * أخرى. # فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا ~~- وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه ~~بما فعل. # واستثني من ذلك - لأجل النص (3) - الجاهل بوجوب الجهر والإخفات فيما ~~يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب. # أما إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء، أو على المرأة - لكون # PageV02P231 # صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا ~~إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل. # وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس ~~سره إلى القسم الأول بقوله: * (لا حكم للسهو مع غلبة) * أحد الطرفين على ~~الآخر المتحققة بمجرد * (الظن) * وإن لم يكن قويا، بل يبني على المظنون ~~مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى ~~على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى ~~الصواب وليبن عليه " (1). # ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد ~~الصلاة " (2). وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي ~~العسر. # وتنظر فيه غير واحد بأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4). # وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص ~~أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة ms403 له (5). # PageV02P232 # وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ، ~~فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما ~~لا يخفى. # ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير ~~واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (1)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد ~~بظنه (2) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي في ~~مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في ~~العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى (3). # وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده ~~- أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة ~~الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا ~~شبهة، انتهى (4). # ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (5) - وبعض من مال إليه (6) - عن العمل بالظن ~~فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على # PageV02P233 # اعتبار حفظ عدده واليقين (1)، إذ (2) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية ~~صفوان المتقدمة (3) المعتضدة بما مر، وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا ~~يخفى. # * (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي القراءة أو) * ناسي * (الجهر والإخفات ~~(4)) * في جميع مواضعهما * (أو) * ناسي أبعاض ال‍ * (قراءة) * مثل * ~~(الحمد) * وحدها * (أو السورة) * وحدها أو بعض أجزائهما * (حتى ركع (5)) * ~~فإنه يمضي في جميع ذلك، للنص (6). # بل يمضي في الجهر والإخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم النص (7)، ~~مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان، ولذا يعذر ناسي الإخفات خلف ~~الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة، وإن ~~قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مر (8). # * (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (9) فيه حتى ~~ينتصب) *، لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية: # PageV02P234 # " عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1). # * (ولا لناسي الرفع) * عن الركوع * (أو الطمأنينة فيه) ms404 * حال الانتصاب * ~~(حتى سجد (2)) * بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود ~~تمت صلاته (3) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (4) إلا أن العمل على ~~الأول. # ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي * (الذكر في السجدتين (5)) * أو إحديهما * ~~(أو السجود على) * ما عدا الجبهة من * (الأعضاء) * السبعة * (أو الطمأنينة ~~فيهما أو الجلوس (6)) * مطمئنا * (بينهما) * (7). # [* (ولا للسهو في السهو (8)، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ~~(9)، # PageV02P235 # ولا مع الكثرة (1). # ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد (2)، ولو ذكر الركوع قبل ~~السجود ركع، وكذا العكس (3)، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي ~~وآله قضاها (4)، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو ~~في جميع ذلك على رأي (5). # ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، ~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا (6). # ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك ~~بعد انتقاله فلا التفات. # ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا، ~~بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (7). # ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين ~~الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، # PageV02P236 # ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت. # ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد. # وتتعين الفاتحة في الاحتياط (1)، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ~~ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر. # ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في ~~حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي، سجد ~~للسهو. وهما: سجدتان بعد الصلاة (2)، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما: # " بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد "، أو " السلام عليك ms405 أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. # * (خاتمة) * من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ~~ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا ~~عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء. # وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب ~~القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء - وإن كان بتناول الغذاء - أو # PageV02P237 # حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر. # ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا. # ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى ~~كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء. # ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى ~~أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة. # ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو ~~بالعكس لو فاتتا. ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه. # ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين ~~بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا. # والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، ~~فإن أسلم سقطت) *] (1). # PageV02P238 # [المقصد الثاني] * (في الجماعة) * (1) وفضلها عظيم جدا (2)، ففي النبوي ~~المحكي عن المجالس أن " الركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة، كل ركعة أحب ~~إلى الله [عز وجل] من عبادة أربعين سنة " (3). # وفي الآخر: " من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع ~~الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس ~~الجواد [المضمر] (4) سبعين (5) سنة، ومن صلى الظهر # PageV02P239 # في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر ~~الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد ~~إسماعيل كل منهم رب ms406 بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة ~~مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن أحيا ليلة القدر (1) ~~" (2). # وفي ثالث: " من مشى إلى مسجد يطلب فيه جماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف ~~حسنة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ~~ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى ~~يبعث " (3). # وفي رابع محكي عن الروض للشهيد الثاني نقلا عن كتاب الإمام والمأموم لبعض ~~علمائنا، بإسناده إلى أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ~~أتاني جبرئيل في سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد، إن ربك ~~يقرئك السلام وأهدى إليك بهديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. # قلت: وما تانك الهديتان؟ قال: الوتر، ثلاث ركعات، والصلوات الخمس في ~~جماعة. قلت: يا جبرئيل، وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إن كانا اثنين ~~كتب الله لهما بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإن كانوا ثلاثة كتب الله لكل ~~واحد بكل ركعة ستمئة صلاة، وإن كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ~~ألفا ومئتي صلاة، وإن كانوا خمسة كتب الله لكل واحد # PageV02P240 # بكل ركعة ألفين وأربعمئة صلاة، وإن كانوا ستة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ~~أربعة آلاف وثمانمئة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ~~تسعة آلاف وستمئة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد بكل ركعة تسعة ~~عشر ألفا ومئتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستة ~~وثلاثين ألفا وأربعمئة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ~~اثنين وسبعين ألفا وثمانمئة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار ~~السماوات والأرض مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم ~~يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام ~~خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، ~~وركعة يصليها ms407 المؤمن مع الإمام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على ~~المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام خير من عتق مئة رقبة " (1). ~~والأخبار في فضل الجماعة أكثر من أن تحصى (2). # ويظهر مما ذكرنا من الأخبار أفضلية الجماعة من الصلاة منفردا في المسجد، ~~ويدل عليه صريحا: مراسلة محمد بن عمارة إلى الرضا عليه السلام يسأله: " أن ~~الصلاة في مسجد الكوفة منفردا أفضل أم صلاته في جماعة؟ # فقال: الصلاة في جماعة أفضل " (3)، مع ما روي من أن " صلاة في مسجد # PageV02P241 # الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد " (1). # إلا أن يقال: إن الروايات السابقة محمولة على الغالب من إقامة الجماعة في ~~المساجد، والمراسلة المذكورة معارضة بما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه ~~السلام أن " الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة ~~" (2). ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: # " قال: قلت له: إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد؟ # قال: المسجد أحب إلي " (3) بناء على ظهوره في إرادة الانفراد في المسجد، ~~وإلا لم يحتج إلى السؤال. # ويظهر من بعض الأخبار التساوي، مثل رواية رزيق (4) المحكية عن المجالس ~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: " صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل ~~أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة ~~مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من ~~المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك ~~فردا هباء منثورا لا يصعد منه [إلى الله] (5) شئ، ومن صلى في بيته جماعة ~~رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه (6) إلا # PageV02P242 # من علة تمنع في (1) المسجد " (2). # [* (وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا ~~اليومية، ولا تصح في النوافل (3) إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، ~~وتنعقد باثنين فصاعدا) *] (4). # * (ويجب) * في صحة صلاة المأموم أن يكون * (في الإمام) * شروط: # أحدها * (التكليف) * بأن يكون بالغا عاقلا. # أما ms408 اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى. نعم، لو كان أدوارا صح حال ~~إفاقته، ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة، لأصالة عدمه، مع أن طروه ~~لا يوجب إلا بطلان الجماعة، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز ~~الاستنابة في المقام. # وما قيل - من أن أصالة عدم الطرو لا تؤثر في حصول الاطمئنان المعتبر في ~~نية الجماعة فلا بد من اعتبار الاطمئنان، وكذا الحال في جميع الشروط التي ~~لا بد من بقائها إلى آخر الصلاة - قد عرفت فساده في مسألة إدراك الإمام في ~~الركوع، وأن هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف # PageV02P243 # يكفي فيها حكم الشارع بكون الأفعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في ~~ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي، ~~والمعتبر في النية الجزم بصدور أجزاء الفعل الاختيارية منه، وأما مقارنتها ~~للشروط والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفي فيها حكم ~~الشارع ببقائها بعد أن كانت متيقنة في أول الصلاة. # ويحكى عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) - في باب الجمعة - المنع معللا ~~باحتمال عروضه له في الأثناء، وباحتمال خروج المني منه حال جنونه، فيبقى ~~جنبا. # ولكن لا يخفى ضعفهما، لأن الأصل عدمهما، مع أن المانع الثاني يمكن أن ~~يتدارك بالغسل، كما حكي عن النهاية استحبابه لأجل ذلك (2). # وأما اعتبار البلوغ (3) فهو المشهور، وعن الرياض عن صوم المنتهى نفي ~~الخلاف فيه (4). # أما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح، لأن صلاته لا تتصف ~~بالصحة، وانعقاد الجماعة به مأموما - كما تقدم - إنما كان للدليل المفقود ~~في المقام، مع أنا قد ذكرنا أن هذا الحكم دليل على شرعية عبادته، كما في ~~شرح الإرشاد للمقدس المحقق رحمه الله (5). # PageV02P244 # وأما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الإطلاقات إلا إلى المكلف، فيبقى ~~غيره تحت أصالة عدم الضمان، مضافا إلى فحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث ~~إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له ~~الائتمام، فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع، مع أنه ms409 لا يؤمن من ~~إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا، مع أن صلاته نافلة فلا يجوز ~~الائتمام به، مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط البلوغ، لأنها فرعه. # لكن الإنصاف: أن ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص ~~العمومات المستفادة من الأخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة (1) ~~أو ستة (2)، لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة " لا يؤم الغلام حتى ~~يحتلم، فإن أم جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه " (3). # خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف (4) فجوز إمامة المراهق مدعيا عليه ~~الوفاق، ويحكى عن السيد (5) في بعض كتبه، ويشهد له خبرا طلحة بن زيد (6) ~~وغياث بن إبراهيم (7) المجوزان لإمامة الصبي وأذانه، وما ورد في # PageV02P245 # جواز صدقته وعتقه وإمامته مع بلوغ العشر (1). # وكلها ضعيفة: أما الإجماع فلما ترى من مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة ~~من كتبه (2). نعم، قيل: إنه محكي عن بعض كتب السيد (3)، وأما الخبران، ~~فلضعفهما العاري عن الجابر، وأما المجوز لعتقه وصدقته، فلمخالفته - هنا وفي ~~باب الصدقة والعتق - لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة. # وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل (4)، أما ~~الأول فلا يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة، بناء على ما ذكرنا ~~سابقا من كون المستحبات الغير المختصة بالمكلفين من دليل خارج مستحبة في ~~حقهم، وأن حديث رفع القلم (5) عنهم إنما هو في الواجبات والمحرمات. # نعم، لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين بحكم الانصراف - كما ~~تقدم في اشتراط البلوغ - أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق ~~الإمام، توجه منع هذا القول. # وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة إمامته في النافلة، ولعله # PageV02P246 # بناه على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض، لما ~~عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في (1) الفرض (2) إلا في المعادة. # وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم الدليل (3). # PageV02P247 # [* (والإيمان والعدالة) *] (1) واعلم أن هذه الأخبار لا تدل إلا على ~~كفاية تحقق هذه ms410 الصفات في الخارج في قبول شهادة الشاهد (2)، وأما أن ذلك ~~لأجل كونها طريقا ظنيا أو تعبديا إلى الملكة أو أن العدالة هي بنفسها حسن ~~الظاهر المستفاد من هذه الصفات المذكورة فلا تدل، فإذن لا بد لمدعي أن ~~العدالة هي الملكة من إقامة الدليل على ذلك حتى تحمل تلك الصفات المذكورة ~~في الأخبار السابقة على الطريق إليها، فنقول: إن القائل بكون العدالة هي ~~حسن الظاهر إن أراد به أنها نفس هذه الصفة أي عدالة الظاهر وحسنه فهذا خلاف ~~المتبادر من لفظ العدالة، ألا ترى أنه إذا انكشف لنا أن الشخص الحسن الظاهر ~~كان فاسقا في نفس الأمر من أول ما عرفناه وعاشرناه إلا أنه خفي علينا أمره ~~الباطني، فيصدق حينئذ أنه لم يكن عادلا بل كان فاسقا. # والحاصل: أن المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية وأنها حسن الباطن دون ~~حسن الظاهر، نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة أن الظاهر عنوان الباطن. # وبهذا يظهر فساد أن يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر، وبعبارة [أخرى] ~~(3) ملكة الستر، بأن تكون هيئة نفسانية تبعثه على ستر عيوبه عن الناس ~~وتعديل ظاهره بينهم، مضافا إلى أن ملكة التدليس على هذا تدخل # PageV02P248 # في ملكة العدالة. اللهم إلا أن يقال: إن العدالة ملكة التستر عن الناس من ~~جهة الحياء من الله في التجاهر بمعصيته، وملكة التدليس هو ملكة التستر حياء ~~من الناس لخوف سقوط محله عن القلوب أو لطمع ميلها إليه، لكن يشكل الأمر في ~~التمييز حينئذ. # هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من أرباب هذا القول جعل حسن الظاهر طريقا ~~إلى العدالة لا نفسها، كما يظهر من الدروس، قال: " ويعلم العدالة بالشياع ~~والمعاشرة الباطنة وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة - ~~خلافا لابن الجنيد - ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى (1)، انتهى. ~~ومثله المحكي عن الذكرى (2) والبيان (3) والجعفرية (4) والموجز (5) ~~والكفاية (6) والمدارك (7) والروض (8) بل في... (9). # وكيف كان، فدعوى أن العدالة عبارة عن مجرد حسن الظاهر أو # PageV02P249 # ملكة تحسينه فاسد جدا، وعلى تقدير القول به ms411 فينفيه ظاهر الأخبار الدالة ~~على أن المعيار حسن الباطن، وأن المعتبر هو الوثوق به، مثل قوله عليه ~~السلام: # " لا تصل إلا [خلف] (1) من تثق بدينه وأمانته " (2)، وقوله: " إذا كنت ~~خلف إمام تتولاه وتثق به " (3)، وقوله عليه السلام في شهادة الضيف: " إذا ~~كان عفيفا صائنا " (4)، إلى غير ذلك مما دل على اعتبار عفته وصلاحه ~~وخيريته، فإن هذه كلها أمور باطنية اعتبرها الشارع في الشاهد والإمام. # وإن أرادوا به ما هو الظاهر من كلماتهم على ما عرفت من أن حسن الظاهر ~~طريق ظاهري إلى العدالة، فإن أرادوا بذلك أنه طريق تعبدي على ما يظهر من ~~قوله في مرسلة يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن ~~باطنه " (5)، وقوله: " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا " (6)، أو " كل ~~خير " كما عن الفقيه (7)، وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: " ~~والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه " (8) اكتفي به في # PageV02P250 # الدلالة على الصفات التي ذكرها سابقا، وقوله عليه السلام في رواية العيون ~~والخصال: " من عامل الناس فلم يظلمهم... الخ " (1) إلى غير ذلك. # ففيه: أن إطلاق هذه الأدلة منصرفة إلى صورة إفادة هذه الصفات الظاهرة منه ~~الظن بحسن الباطن، ولو أبيت إلا عن إطلاقها، فنقول: إنها مقيدة بما دل على ~~اعتبار الوثوق وكونه ممن يرضى صلاحه وعفته، مع أن قوله عليه السلام: " من ~~صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا " أو " كل خير " يدل على أن المناط في ~~ترتب الآثار هو ظن الخير بالشخص لا مجرد الأفعال الظاهرة، وإنما اعتبرت ~~لتكون أسبابا لظن الخير الذي تترتب عليه الأحكام، فظاهر الخبر أن الآثار ~~تترتب على رؤية الشخص مصليا في الجماعة بواسطة حصول الظن من ذلك [بالخير ~~ف‍] (2) هذا على خلاف المطلوب أدل، وأيضا فقوله عليه السلام: " من عامل ~~الناس... إلى أن قال: وجبت أخوته " (3) قرينة على إرادة حصول الوثوق بذلك ~~من الأوصاف المذكورة، لعدم وجوب أخوة غير الثقة المعتمد المظنون فيه حسن ~~الباطن، [و] كذلك قوله عليه السلام في صحيحة ms412 ابن أبي يعفور: " لأنه لولا ~~ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح " (4) فإنها قرينة على إرادة الكشف، ~~بل قوله في [مرسلة يونس: # PageV02P251 # " إذا كان] ظاهره ظاهرا [مأمونا] " (1) المأمونية من ارتكاب القبائح في ~~الواقع. # وكيف [كان] (2) فهذه الأخبار لا إطلاق فيها، وعلى فرضه فتنصرف إلى صورة ~~كشف حسن الظاهر من حسن الباطن، وعلى فرض عدم الانصراف فيقيد [بما عرفت]. # بل يمكن أن يقيد إطلاقاتها بما دل على اعتبار العفة والصلاح والصيانة ~~والأمانة (3) حيث إن الظاهر من تلك الأخبار اعتبار العلم بهذه الصفات، ولا ~~أقل من الظن المصحح للتوصيف عرفا. # اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأوصاف إذا اعتبر تحققها في نفس الأمر، وحيث ~~دل الدليل على أن حسن الظاهر طريق إلى هذه الأوصاف وإن لم يحصل الظن منه ~~بها فلا حاجة إلى حصول الظن المصحح للحمل عرفا، بل يكفي وجود الطريق ~~التعبدي المصحح للحمل شرعا. # فالأجود في الجواب ما ذكرنا: من أنه لم يظهر من الأخبار كون مجرد حسن ~~الظاهر كافيا في الحكم بترتب أحكام العدالة وإن لم يفد ظنا بحسن الباطن ~~الذي ذكرناه من الحالة النفسانية الرادعة للهوى عن مخالفة الشرع بالنسبة ~~إلى جميع الكبائر في غالب الأحوال وإن صار مغلوبا للهوى في بعض الأحوال، ~~نظرا إلى غلبة القوة الشهوية أو الغضبية، مع أنه لو سلم ترتب # PageV02P252 # أحكام العدالة بمجرد حسن الظاهر، لكن من أين ثبت أن حسن الظاهر نفس ~~العدالة، كما يظهر من بعض مشايخنا المعاصرين. كيف! وقد عرفت (1) أن المنقول ~~في الدروس وغيرها عن أرباب هذا القول هو كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة، ~~وأما جعله طريقا كشفيا فلا يأباه أرباب القول بالملكة. # ثم إنه قد مال بعض المعاصرين إلى جعل العدالة عبارة عن نفس اجتناب ~~الكبائر - كما يظهر من كلام ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) على ما تقدم - ~~ويكون حسن الظاهر طريقا إليه (4). # وفيه: أولا أن العدالة ليست نفس الاجتناب، لأن العدالة من الصفات لا من ~~الأفعال، مضافا إلى عدم مساعدة عرف المتشرعة عليه، وكذا كلام الفقهاء ms413 عدا ~~ما تقدم من المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة، ولا دليل في الأخبار عليه عدا ~~ما ربما يتوهم من قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: # " ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار... الخ " (5)، حيث ~~إنه عطف على قوله ب‍: " أن تعرفوه بالستر والعفاف "، فيكون المعنى تعرف ~~العدالة بأن يعرف باجتناب الكبائر، لكن لا يخفى أن هذا لا يستلزم أن تكون ~~العدالة عبارة عن نفس الاجتناب، بل يمكن أن يكون الاجتناب طريقا إليها ~~وتكون هي الحالة الراسخة، فتعرف هذه الحالة من آثارها كما # PageV02P253 # يعرف المؤثر بالآثار معرفة إنية. # وثانيا، إن أريد بذلك جعل حسن الظاهر طريقا تعبديا إلى الاجتناب فلا ~~دلالة على ذلك في الأخبار عدا قوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: # " والدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه... الخ " (1)، ولا يخفى أنه لا ~~يدل على كون الستر طريقا تعبديا إلى الاجتناب، لانصرافه إلى صورة إفادة ~~الستر الظن بالترك، ويرشد إليه قوله عليه السلام في ذيله - في مقام اعتبار ~~التعاهد للجماعة -: " ولولا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح "، فإن ~~ظاهره أن مداومة الجماعات إنما يعتبر لكونه مظنة للصلاح الذي هو عبارة عن ~~عدم فساد أموره لمخالفتها للشرع. # وأما قوله عليه السلام: " من عامل الناس فلم يظلمهم... إلى قوله: فهو ممن ~~ثبتت عدالته " (2) فلا يدل أيضا على كون العدالة نفس هذه الأفعال المذكورة ~~وأشباهها، بل يدل على كون هذه الأفعال طريقا إلى العدالة فهو على عكس ~~المطلوب أدل، اللهم إلا أن تجعل هذه الأفعال الثلاثة المذكورة طريقا للحكم ~~بموافقة باقي أموره للشريعة، وهي عبارة أخرى عن اجتناب القبائح. # وكيف كان، فجعل نفس الاجتناب عدالة لا دليل عليه فضلا عن جعل حسن الظاهر ~~طريقا إلى الاجتناب، والظاهر من كلام المعاصر المذكور المائل إلى هذا ~~الاحتمال أن الداعي إلى هذا دفع ما يورد على كل من القول بالملكة والقول ~~بحسن الظاهر من أن المتستر للعيوب الحسن الظاهر عند # PageV02P254 # عامة الناس الواجد لملكة العدالة الذي هو عدل ms414 واقعي عند أرباب القولين ~~إذا اطلع منه على معصية خفية لم يتظاهر بها عند أحد فيجب (1) أن يحكم ~~بعدالته على القولين، إذ لم ترتفع عنه بمجرد ذلك الملكة ولا حسن الظاهر، مع ~~أنه محكوم بعدم العدالة عند من اطلع على ذلك منه اتفاقا على الظاهر. # وأما لو جعلنا العدالة عبارة عن الاجتناب وجعل حسن الظاهر طريقا فلا يلزم ~~إيراد، لأن الطريق إنما يعتبر إذا لم ينكشف الواقع. # ولا يخفى أن الفرار عن هذا يمكن على القول بالملكة بأن يقال: إن العدالة ~~هي الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، فما دامت الملكة متصفة بالبعث على ~~التقوى والزجر عن المعاصي فهي عدالة، وإذا وقعت المعصية فالملكة في حال ~~الوقوع غير متصفة بالزجر والبعث، فلذا يتصف الفاعل بالفسق ثم لو تاب وندم ~~على ما فعل اتصفت الملكة بالبعث والزجر، إذ بواسطة اتصافها بالصفة المذكورة ~~ألزمت النفس بالتوبة وحصلت الندامة. # ولا ينافي ذلك ما سنشير إليه من أن المراد بالملكة الحالة القاهرة لقوتي ~~الشهوة والغضب بالنسبة إلى جميع المعاصي في أغلب الأحوال بأن يقال: إن هذه ~~الحالة موجودة فيه في حال المعصية، لأن المراد بهذا التفسير هو أن هذه ~~الحالة لا يجب أن تكون وظيفتها المنع في جميع الأحوال بحيث لا يوجد للإنسان ~~حال يغلب فيه القوتان على تلك الحالة القدسية، بل يعتبر أن يكون من شأنها ~~الغلبة على القوتين في الأغلب، لكن لا يكون عدالة إلا إذا اتصفت بالغلبة ~~والبعث، فإذا صارت مغلوبة فلا تسمى عدالة، لأنها هي الملكة المتصفة بالبعث، ~~مع أنه سيجئ أن العدالة إن جعلناها عين نفس # PageV02P255 # الاجتناب عن جميع القبائح فلا يكون حسن الظاهر طريقا إليه، لأن ترك ~~المعاصي الخفية التي ليس من شأنها الظهور لا يعلم ولا يظن بحسن الظاهر، فلا ~~بد من أن يكون الطريق إليه ظنا هي الملكة، وحينئذ فيكون حسن الظاهر كاشفا ~~ظنيا عن الملكة وهي أمارة على الاجتناب، وسيأتي تفصيل هذا. # بقي الكلام في مستند القائل بالملكة، وقد عرفت أن ظاهر مرادهم بالملكة هي ~~الحالة ms415 النفسانية وإن عبر بعضهم بالملكة (1)، وآخر بالهيئة الراسخة (2)، ~~وثالث بالكيفية الراسخة (3)، إلا أن الذي فهمه منه بعض السادة المعاصرين ~~(4) هي الحالة، والمراد منها الأعم مما يحصل بعد المزاولة ومما يحصل دفعة ~~بإلقاء الخشية في قلبه كما قد يتفق، فالمراد بها الحالة النفسانية القاهرة ~~لسلطان الهوى، الآخذة بزمام قوتي الشهوة والغضب إلى ملازمة التقوى في غالب ~~الأحوال، وهذه حالة مبينة سهلة الحصول تشاهد في المطيعين من عبيد سائر ~~الموالي، ولا يقدح غلبة القوتين عليها في بعض الأحوال لتقويهما بالأمور ~~الخارجة الاتفاقية فيقرب الشخص من الاضطرار، أو يموهان الأمر على صاحبه ~~فتقعد الحالة المذكورة عن المدافعة لضعف البصيرة المحركة لها على الدفاع. # PageV02P256 # والغالب في حصول الكبائر من أهل العدالة هو الثاني، كما أن الغالب في ~~حصول المعصية من مطيعي عبيد أهل الدنيا هو الأول أو أمر ثالث وهو عدم اطلاع ~~المولى. # كما أن هنا أيضا قسما ثالثا، وهو تلبيس النفس الأمر على الشخص برحمة الله ~~تعالى وغفرانه بعد التوبة وتدارك السيئات بالحسنات، لكنها في الحقيقة راجعة ~~إلى القسم الثاني. # ويمكن الفرق بينهما: بأن النفس في القسم الثاني تموه على الإنسان في أصل ~~مبغوضية العمل، وفي هذا القسم في عفو الله سبحانه. # ومما ذكرنا تبين أن هذه الحالة لا تزول بمجرد إيقاع الكبيرة، نعم يزول ~~وصفها أعني سلطانها على الهوى، ويبقى زائلا والهوى غالبا بعد صدور المعصية ~~ما لم تحصل الندامة، فإذا حصلت الندامة رجع الهوى إلى مغلوبيته والحالة ~~المذكورة إلى سلطنتها، فالعدالة هي الحالة الباعثة الغالبة مع تلبسها بوصف ~~البعث والغلبة، ولا ريب أن الإنسان إذا فعل كبيرة وبقي غير نادم عليها مع ~~الالتفات إليها فليست الحالة الموجودة فيه غالبة على الهوى وإلا لندم عليها ~~قطعا، لأن من آثار غلبتها على الهوى هو الندم، كما هو مشاهد في المخالفات ~~العرفية. # فإن قلت: قد يفعل المعصية ويذهل عنها فلا يندم عليها. قلنا: يكفي في رجوع ~~غلبة الحالة بغض صاحبها لتلك المعصية إجمالا بعنوان أنه من معاصي الله وإن ~~لم يلتفت إليها تفصيلا حتى ms416 يندم عليها. # وأما الدليل على كون العدالة هي الحالة المذكورة فهي صحيحة ابن أبي يعفور ~~المتقدمة الدالة على أنه: " يعرف عدالة الرجل بأن يعرفوه بالستر ~~PageV02P257 # والعفاف وكف الجوارح الأربع " (1)، فإن الظاهر من العفاف هي الحالة ~~النفسانية، وكذا المراد من الكف ليس مجرد تحققه في زمان، بل المراد أن يكون ~~وصف الكف ثابتا له بأن يوجد فيه الحالة الموجبة للكف، فإن الإنسان لا يعلم ~~أنه كاف عفيف ما لم يحصل له الحالة النفسانية، ولا يصدقان بمجرد تحققهما في ~~زمان ما، فالحالة الموجبة للكف هي العدالة، ولو لم يكن في الصحيحة إلا ذكر ~~العفاف لكان كافيا في المقام من جهة أن العفة من الصفات النفسانية، والمراد ~~بها ملكة التعفف عن القبائح. # ففي الحقيقة الدلالة فيها من وجهين: # الأول: أنه أخذ فيها العفة، وهي صفة نفسانية بل ملكة من الملكات، كما لا ~~يخفى. # الثاني: أخذ الكف، حيث إن المراد تحققه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة ~~للشخص لا من الأفعال الحادثة الصادرة عنه في زمان من الأزمنة، ولا يكون ذلك ~~إلا مع الحالة الموجبة. # لكن الذي يخطر بالبال في وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة هو أن الستر بنفسه ~~لا يكفي ما لم يتحقق العفاف، وأيضا لا يكفي في تحقق العدالة إلا بعد تحقق ~~أثرها وهو الكف، فلو تحقق وصف العفة ومع ذلك لم يكف نفسه عن حرام فهو ليس ~~بعادل، فالاجتناب فعلا معتبر في العدالة، ويقدح فيها ارتكاب القبائح ولو مع ~~بقاء صفة العفة. # ولما كان ذكر كف الجوارح الأربع بقول مطلق موهما لاشتراط عدم مشاهدة ~~المعصية منه أصلا عقبه بقوله: " ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد # PageV02P258 # الله عليها النار " (1). # ولما كان العلم بالاجتناب عنها لا يتحقق للغير ولو مع المعاشرة، إذ ~~القبائح الخفية مثل الإفطار في الخلوة وجماع الحائض ونحو ذلك لا يعلم ~~بالمعاشرة نصب لذلك دليلا ظنيا بقوله: " والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا ~~لعيوبه " (2) إلى آخر ما ذكره من اعتبار المواظبة على الجماعة التي تورث ~~الظن بتحقق العفة والصلاح وتوجب ms417 حسن ظن الناس. # ويدل على اعتبار الملكة أيضا الأخبار الأخر الدالة على اعتبار العفة ~~والصيانة والصلاح والوثوق بالدين والأمانة (3)، فإن كون الثلاثة الأول من ~~الأوصاف الثبوتية لا ينكر، والوثوق أيضا لا يحصل إلا بعد الظن بل الاطمئنان ~~بتحقق الحالة المانعة عما يقتضي خلاف الأمانة، ولا يحصل بمجرد رؤية الشخص ~~غير مرتكب لمعصية ولو بعد المعاشرة إلا أن يكشف ذلك عن كونه لملكة لا من ~~باب الاتفاق، فإن مرادنا باعتبار الملكة هو إخراج من يجتنب المحرمات ويأتي ~~بالواجبات على وجه الإطاعة، لكن لا لحالة وجدانية باعثة له على إطاعة الله ~~سبحانه في الجميع، بل لمجرد اتفاق اختيار الطاعة على المعصية في كل مورد ~~مورد حتى توافقت الاتفاقات، فإن الظاهر أن هذا ليس بعادل، لأنه لا يصدق ~~عليه بمجرد العفة والصلاح ولا يوثق به بمجرد ذلك. # بقي هنا شئ، وهو أن غاية ما دل عليه صحيحة ابن أبي يعفور هو # PageV02P259 # أن معرفة الشخص بهذه الصفات موجب لمعرفة عدالته، كما يرشد إليه قوله عليه ~~السلام - بعد قول السائل: بم يعرف عدالة الرجل؟ - قال عليه السلام ب‍ " أن ~~تعرفوه بالستر والعفاف " (1) على أن معرفته بالستر والعفاف طريق إلى معرفة ~~عدالته، وأما أن العدالة من الصفات والملكات فلا، وكذلك الأخبار الأخر إنما ~~دلت على اعتبار الصيانة والعفة ونحوها في الشاهد، لا أن هذه بعينها أو ~~الحالة اللازمة المساوية لها هي العدالة، وحينئذ فيحتمل أن تكون العدالة ~~عبارة عن استقامة الإنسان وعدم انحرافه واقعا عن طريقة الشرع إلا أن الشارع ~~جعل هذه الصفات طريقا إلى الاستقامة المذكورة الواقعية، ولا ينافي ذلك جعل ~~اجتناب الكبائر طريقا لمعرفة العدالة في قوله عليه السلام: " ويعرف باجتناب ~~الكبائر التي أوعد الله عليها النار " (2) لأن المراد من هذا الاجتناب هو ~~الاجتناب - الظاهر للناس عند معاشرته ومخالطته - عن المعاصي التي تظهر ~~للناس مثل قتل المسلم والإهانة بالمؤمنين (3) وشتمهم والظلم، وقد جعله ~~الشارع طريقا إلى الحكم عليه بأنه مجتنب في الواقع عن الجميع حتى عن ~~المعاصي الخفية، مثل: الإفطار في الخلوات ونكاح الحائض ms418 والسرقة عند الفرصة ~~وبغض المؤمنين، فالاجتناب عن المعاصي التي تظهر للناس عند وجودها طريق إلى ~~العدالة التي هي الاجتناب عن الجميع، مع أنه لو دل قوله: " يعرف باجتناب ~~الكبائر " على مغايرة الاجتناب للعدالة لدل قوله عليه السلام: " بأن يعرفوه ~~بالستر والعفاف " # PageV02P260 # على كونهما مغايرين للعدالة، لأنهما في سياق واحد. # وظهر بذلك ضعف ما يقال: من أن ظاهر الصحيحة أن الاجتناب طريق معرفة ~~العدالة لا نفسها، فيكون من باب الاستدلال بالمعلول على العلة، وقد نفى ~~الشبهة عن هذا الظهور بعض سادتنا المعاصرين (1). # وأنت خبير بأن ظاهر الصحيحة ليس إلا أنه يعرف العدالة بأن يعرف الرجل ~~بالكف ويعرف بالاجتناب، وأن معرفة الكف والاجتناب سبب معرفة العدالة، وليس ~~فيها دلالة على أن العدالة هو ما أوجب الاجتناب لا نفسه. # وحينئذ يمكن أن يقال: إن العدالة عبارة (2) عن الاستقامة الواقعية، وملكة ~~العفة والتحرز - التي سموها بالعدالة - طريق إليها، لأن الحكم باستقامة ~~الباطن في الماضي والحال والاستقبال لا يمكن إلا مع تحقق الملكة، إذ لا ~~اطمئنان ببقاء الأحوال، فجعل الملكة دليلا عليها من قبيل الدليل اللمي، ~~وحيث تعذر العلم بالملكة اكتفي بالاستقامة الظاهرية الموجبة للظن بالملكة ~~الموجبة للظن باستقامة الباطن واقعا، الذي [هو] (3) محط نظر الشارع في ~~اعتبار العدالة في الشهادات والجماعات، وهذا ظاهر لمن تأمل في أن غرض ~~الشارع لا يتعلق أولا وبالذات إلا بتحقق صفة الطاعة والتحرز عن القبائح في ~~الشاهد والإمام، ليطمئن بصدق الشاهد ويحرز الفضيلة بالاقتداء مع الإمام. # PageV02P261 # لكن الظاهر أن هذا القول خلاف المشهور وإن كان يظهر من المحكي عن جماعة، ~~بل عن المجلسي في البحار: أن الأشهر - وعن الخراساني: أن الأقرب الأشهر - ~~في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر (1)، وعلى هذا ~~فمجرد فعل الكبيرة يقدح في تحقق العدالة، لعدم تحقق الاجتناب. # وبقي شئ آخر، وهو أن فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة إجماعا ممن قسم ~~المعاصي إلى قسمين، فعلى القول بأن العدالة عبارة عن الملكة إن قلنا بأن ~~المراد ملكة اجتناب الكبائر بحيث لا يقدح ms419 عدم ملكة الكف عن الصغائر فهذا ~~موقوف على تمييز الفاعل بين الصغائر والكبائر، وإلا فحصول ملكة الكف عن ~~الكبائر من باب الاتفاق دون الصغائر لا يتحقق غالبا. # وإن قلنا: المراد ملكة اجتناب جميع المعاصي إلا أن فعل الصغيرة لا يقدح، ~~فإن لوحظ في الملكة اتصافها بالمنع فعلا فلا ريب في عدم اتصاف الملكة ~~بالمنع حين الفعل، فيخرج عن العدالة. # نعم، لو قلنا: إن العدالة هي الملكة التي من شأنها المنع وإن لم تمنع إلا ~~أن الدليل قام على فسق مرتكب الكبيرة دون الصغيرة. # ففيه: أن قيام الدليل على تحقق الفسق بذلك دليل على اعتبار عدمها في ~~العدالة، فإن صريح المنقول عن جماعة - كالمحقق في الشرائع (2) والنافع (3) # PageV02P262 # والعلامة (1) والشهيد (2) ونحوهم - بل الظاهر عدم الخلاف كما صرح به بعض ~~(3) في زوال العدالة بمواقعة الكبائر، فعدم فعل الكبيرة مأخوذ في العدالة، ~~فلا بد من أخذه في العدالة، إما بإدخالها في الملكة بإرادة الملكة المتلبسة ~~بالمنع عن الكبائر. # وقد عرفت أن خصوص الكبائر لو أخذت في متعلق الملكة كان بعيدا، لأن تحقق ~~الملكة بالكبائر فقط دون الصغائر موقوف على التمييز بينهما، فإن الشخص قد ~~لا يفرق بينهما، كما هو الغالب في العوام وأكثر الخواص، بل العلماء في ~~تعداد الكبائر مختلفون، فقد يعتقد العوام بعض الكبائر صغيرة وبالعكس، مع ~~أنه يشكل الأمر في أن المدار حينئذ على معرفة عنوان كونه كبيرة أو على ملكة ~~اجتناب ذات تلك المعاصي التي عدها الشارع كبيرة. # ولو أخذ فيها مطلق الاجتناب عن المعصية أشكل بعدم فسق مرتكب الصغيرة. # وإن جعلت عبارة عن الملكة التي من شأنها الاجتناب عن الكل مع قيد عدم ~~الإتيان فعلا بالكبيرة فهو أيضا خلاف ما يظهر من عباراتهم من الاقتصار في ~~تعريفها على الملكة، وأما بناء على ما احتملنا - من أن العدالة هي نفس ~~الاجتناب عن الكبائر في الواقع - فيكون فعل الكبيرة قادحا دون الصغيرة. # PageV02P263 # ويظهر من بعض المعاصرين أن فعل الكبيرة يزيل أثر العدالة لا نفسها. # وهو بمعزل عما يستفاد من النصوص والفتاوى، لما ms420 عرفت في صحيحة ابن أبي ~~يعفور من اعتبار كف الجوارح واجتناب الكبائر، ولا يخفى دلالتها على عدم ~~الحكم بالعدالة مع عدم الكف ومع الارتكاب. # وأما الفتاوى، فلما عرفت من أن صريح الجماعة الجزم بزوال العدالة بمواقعة ~~الكبائر، فلاحظ كلام الفاضلين (1) والشهيدين (2)، بل في كلام بعض السادة ~~المعاصرين نفي الخلاف في ذلك (3)، ولا إشكال في ذلك. # نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فعل كبيرة مع الجهل بأنها كبيرة أو باعتقاد ~~أنها صغيرة، فظاهر إطلاق النصوص والفتاوى القدح. اللهم إلا أن يدعى ~~انصرافها إلى صورة العلم بكونها كبيرة. نعم، الجهل بالحكم غير قادح في ~~القدح قطعا. # وأما ارتكاب الصغيرة مع الجهل بأنها كبيرة (4) فالظاهر عدم قدحه أيضا، ~~نظرا إلى إطلاق الفتاوى، وفيها إمكان دعوى الانصراف. # ويمكن التفصيل بين اعتقاد كونها كبيرة وبين الجهل الساذج، فيحكم بالقدح ~~على الأول، لأن الفاعل له في حكم المتجري على الكبيرة في أن # PageV02P264 # الحالة النفسانية الغالبة على قوتي الشهوة والغضبية لا تبقى متصفة بالبعث ~~على ترك الكبيرة حينئذ، وقد عرفت أن المعتبر في الحالة المعبر عنها بالملكة ~~هو أن تكون متصفة بصفة البعث على ترك الكبائر بالفعل بحيث لو فعل الكبيرة ~~زالت الملكة المتصفة لزوال وصفها. # لكن هذا مبني على أن العدالة هو الملكة الباعثة على اجتناب الكبائر بوصف ~~كونها كبائر، أما إذا قلنا بأنها الملكة الباعثة على اجتناب ذوات المعاصي ~~التي عدها الشارع كبيرة فلا يمكن الحكم بالفسق على هذا الشخص، وإنما يحكم ~~بفسقه لو أتى بمعصية من الصغائر معتقدا أنها المعصية التي من الكبائر مثل ~~أنه قتل مرتدا فطريا اعتقد أنه مسلم مؤمن. PageV02P265 # اعلم (١) أن الأقوال في الكبائر مختلفة جدا، ووردت أخبار كثيرة على أنها ~~" هي ما أوعد الله عليها النار " (٢)، لكن يشكل أن كثيرا من أفراد المعاصي ~~التي لم تعد من هذه أكبر - بحكم العقل المستقل - عند الله مما أوعد الله ~~عليها النار، مثلا حبس المحصنة ليزني بها أحد أعظم عند الله من قذفها، ~~والدلالة على عورات المسلمين المفضية إلى قتلهم وأسرهم أعظم عند ms421 الله من ~~الفرار من الزحف أو أكل مال اليتيم، وكذا سعاية المؤمن إلى الظالم المفضية ~~إلى قتله أعظم من غيبته بما فيه، وهكذا. # اللهم إلا أن يقال: إن هذه كلها من أكمل أفراد الظلم الذي أوعد الله عليه ~~النار بقوله عز وجل: ﴿إنا اعتدنا ~~للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (4) ~~وحينئذ فتتسع دائرة الكبائر. # ويمكن أن يقال: إن المراد بما ورد في الأخبار هي الكبائر النوعية، وهي ~~التي توعد بالنار على فعل نوعها، وغير هذه ليست كبائر بالنوع وإن كان قد ~~يصير بعض أشخاصها كبيرة بل أكبر من بعض الكبائر النوعية، ولعله إلى هذا ~~ينظر ما حكي عن بعض (5)، من أنك إن أردت أن تعرف # PageV02P266 # الفرق بين الكبيرة والصغيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص ~~عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسدها فهي من الصغائر وإلا فمن الكبائر. # ثم إن اختلاف الأخبار في عدد الكبائر محمول على اختلاف مراتبها، فحينئذ ~~فكلما ثبت بنص معتبر كون شئ كبيرة فيؤخذ به ولا يعارضه ترك ذكرها في نص ~~آخر، وإلا فإن كان بحسب العقل المستقل أقبح من إحدى الكبائر المنصوصة فهي ~~أيضا كبيرة، لأن الظاهر أن اتصاف الذنب بالكبيرة ليس إلا من جهة عظمته وشدة ~~قبحه عند الله عز وجل، لا لأجل خصوصية مرتبة من القبح أو لخصوصية أخرى، ~~فالظاهر أن مثل هذا أيضا قادح في العدالة، لعموم ما دل على اعتبار كف ~~الجوارح عن المعاصي. # فإن قلت: إن الخارج من هذا العموم هي الصغيرة النفس الأمرية، وإذا فرض ~~الشك في كونها صغيرة أو كبيرة فكيف يتمسك بالعموم؟ # قلت: يتمسك بأصالة عدم تحقق العدالة فيمن ليس له ملكة الكف عن هذه ~~المعصية المشكوك في كونها كبيرة، وقد تعارض بأصالة بقائها فيمن وجدت له ~~ملكة الكف عن جميع المعاصي إلا أنه ارتكب بعد ذلك تلك المعصية المشكوكة، ~~لكن غاية الأمر تعارض الأصلين، فيتعين الرجوع إلى ms422 أصالة عدم ترتب آثار ~~العدالة (1). # ثم إن قوله في الصحيحة وغيرها مما عرف الكبائر فيها بأنها " مما أوعد ~~الله عليها النار " (2) يحتمل أن يراد به ما أوعد الله - في خصوص ظاهر # PageV02P267 # الكتاب المجيد - عليها خصوص عذاب النار، وهو الذي قد يدعى تبادره من هذه ~~الفقرة، لكن يشكل بأن بعض المعاصي المذكورة في الصحيحة (1) تمثيلا للكبائر ~~ليس من هذا القبيل، مثل شرب الخمر وعقوق الوالدين والزنى. # ويحتمل أن يراد بذلك ما أوعد الله عليها النار سواء كان في الكتاب أو ~~أوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه الأوصياء صلوات الله ~~عليهم أجمعين، وحينئذ فكل ما عد في النصوص من الكبائر يكشف ذلك عن أنه أوعد ~~الله عليها النار. # ويحتمل أن يراد من النار مطلق العذاب، فيكون كل ما توعد عليه بالخصوص قد ~~أوعد عليه النار، والدليل على ذلك الجمع بين ما خص الكبائر بما أوعد عليه ~~النار وبين ما ورد في وجه كون المعاصي كبيرة بأن الله سبحانه أوعد عليه في ~~كتابه، كما ورد في رواية الثقة الأجل سيدنا عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ~~تعداد كبائر ليس مما أوعد عليه النار، بل لم يوعد عليه إلا بلسان الرسول، ~~مثل استدلاله عليه السلام على كون شرب الخمر كبيرة بأن الله نهى عنه كما ~~نهى عن عبادة الأوثان، وأن ترك الصلاة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: " من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم " (2)، ونحو ذلك. # ومما يشهد لذلك قوله عليه السلام في الصحيح: " الغناء مما أوعد الله عليه ~~النار، ثم تلا الآية: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل # PageV02P268 # الله) الآية " (1)، والظاهر أن المقصود من تلاوة الآية الاستشهاد بكون ~~الغناء مما أوعد الله عليه النار، ولا يخفى أنه ليس في الآية إلا ذكر ~~العذاب المهين، اللهم إلا أن يقال: إن الاستشهاد قرينة على أن المراد ~~بالعذاب المهين النار، فتأمل. # وكيف كان، فالأظهر ما ذكرنا من ms423 دوران الحكم بالكبيرة مدار النص المعتبر ~~أو حكم العقل المستقل بكونه مثل المنصوص أو أعظم، وأن الموجود في النصوص ~~ذكر الكبائر النوعية... (2). # PageV02P269 # [طرق معرفة العدالة] (1) تعرف العدالة بالصحبة المتأكدة الموجبة للاطلاع ~~على سريرته، ولا يعتبر حصول العلم لتعسره بل لتعذره، فلو لم يكتف فيه بالظن ~~لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق، مع ما علم من الشارع ~~من تسهيل الأمر فيها، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر ~~للإمام، وما مر (2) في أدلة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة، ~~مثل أن يعرف منه خير، وأن يصلي الخمس في جماعة، وأن يعامل الناس ويعدهم ~~ويحدثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم، وكون ظاهره ظاهرا مأمونا. # وبالجملة، فمقتضى القاعدة وإن كان اعتبار القطع بالعدالة إلا أنه حيث دلت ~~الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار ~~العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في ~~الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف، والمعيار في حسن الظاهر ~~ما دل عليه مرسلة يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل ~~عن باطنه " (3)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: " والدليل على ~~ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من ~~عثراته وعيوبه، ويكون منه التعاهد # PageV02P270 # للصلوات الخمس... إلى آخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة " (1)، ~~وقوله في رواية علقمة: " فمن لم تره بعينك مرتكب معصية ولم يشهد عليه ~~شاهدان هو من أهل الستر والعدالة " (2)، بناء على أن المراد عدم رؤية ~~المعصية بعد المعاشرة. # ثم إن الظاهر أنه لا يكفي في الطريق إفادته الظن بالذات بحيث لولا بعض ~~الموانع لأفاده فعلا، فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظن ~~بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا تكفي، بل يعتبر الظن الفعلي ~~بالملكة. # وهل يجوز التعديل بمجرد هذا الظن أم يعتبر العلم أو يكفي الظن القوي ~~المصحح للحمل عرفا بأن يقال: هذا ms424 عادل؟ وجوه: # أوسطها الأخير. ويظهر أولها من قوله عليه السلام - في صحيحة ابن أبي ~~يعفور بعد الحث على الجماعة -: " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد ~~بالصلاح " (3)، حيث دل على أن البناء في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا ~~للصلوات في الجماعة. # وأصرح من ذلك قوله عليه السلام فيها: " والدليل على ذلك أن يكون ساترا ~~لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب ~~عليهم تزكيته وإظهار عدالته، وقوله عليه السلام - فيما حكي عن الصدوق في ~~الخصال بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام -: # " ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس: إذا حدثهم فلم يكذبهم، # PageV02P271 # وإذا وعدهم فلم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب عليهم أن يظهروا في ~~الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، ويحرم عليهم غيبته، ووجبت أخوته " (1). # ويؤيده ما يستفاد منه من أنه كل ما يجوز للشاهد أن يعمل به يجوز له أن ~~يشهد عليه، مثل رواية حفص القاضي الواردة في يد المسلمين (2) [و] (3) أنه ~~لولا الاكتفاء بذلك لا نسد باب التعديلات، فينسد باب المرافعات سيما للحكام ~~الواردة في البلاد، بل للحاكم البلدي في البلاد الكبيرة. # ويحتمل بعيدا الاقتصار في الجواز على صورة العلم، لما دل من الأدلة على ~~اعتبار العلم في الشهادة. # وتعرف أيضا بالشياع أي بإخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وإن لم ~~يكونوا عدولا، والدليل على اعتباره - مضافا إلى ما دل على كفاية الظن ~~بالعدالة من تعذر العلم - ذيل رواية ابن أبي يعفور، وهو قوله: " فإذا سئل ~~عنه قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا " (4)، وما روي من أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان فأقام المدعي الشهود ~~المجهولين بعث صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه في قبيلتهما ليسألا ~~عن أحوال الشهود، فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما، وإن رجعا بخبر قبيح دعا # PageV02P272 # المتخاصمين إلى الصلح ولم يفضحهما (1). ويؤيده قوله عليه السلام: " من ~~ولد على الفطرة وعرف بالصلاح... إلى آخره " (2). # هذا ms425 كله مضافا إلى السيرة المستمرة الجارية في ترتب آثار العدالة على ~~الشخص بمجرد التسامع والتظافر، فإن الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة، ~~ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلا الظن ~~بالتسامع ونحو ذلك، والظاهر أن الشياع أيضا [يمكن] (3) أن يستند الشاهد ~~إليه في تعديله، لبعض ما عرفت. # وتعرف أيضا بشهادة عدلين وإن لم يحكم الحاكم، لعموم ما دل على قبول شهادة ~~الشاهدين، وقد أثبتنا هذا العموم بأخبار معتبرة، مضافا إلى ظهور الإجماع ~~عموما وفي خصوص المقام، وللاستقراء القريب من القطعي. # وهل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين؟ الأقوى ذلك، لبعض ما مر ~~وسيجئ. # وهل يثبت بشهادة عدل واحد؟ الأقوى نعم إذا حصل منه الوثوق بالمعدل، لما ~~يظهر من الأخبار كفايته وكفاية مطلق الظن، منها قوله عليه السلام: # " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير " (4)، حيث دل على أن ظن # PageV02P273 # الخير بالمصلي جماعة ظن في موقعه، والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير، ~~وإنما هو ترتيب آثار الخير بعد الظن به. # ويؤكد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله عليه السلام - بعد قوله: # فظنوا به خيرا -: " وأجيزوا شهادته " (1). فإن الظاهر أن عطف قوله: # " وأجيزوا شهادته " على قوله: " فظنوا " من قبيل عطف العلة الغائية على ~~معلولها، كما هو شائع ذائع في الأمثلة العرفية والأخبار والآيات، وحينئذ ~~فدلالته على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح. # ومنها قوله عليه السلام: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2). ~~ومنها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت (3)، فإن ظاهره ~~كفاية الواحد في التعديل. ومنها ما دل على كفاية الرضا بالدين والصلاح في ~~الاستشهاد، مثل ما روي عن مولانا العسكري عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ~~(ممن ترضون من الشهداء) (4)، إلى غير ذلك. # بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدمة - في استناد الشاهد إلى ظنه ~~الحاصل من المعاشرة - جواز استناده إلى مطلق الظن وإن كان موردها الظن ~~الحاصل من المعاشرة والاطلاع ms426 على مواظبة الجماعة. # بقي هنا شئ، وهو أن العدالة هل هي معتبرة في الائتمام فقط؟ أو هي # PageV02P274 # معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل له الجماعة ~~(1)، فلو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كالجمعة والمعادة جماعة بطلت ~~صلاة الإمام، بل صلاة الكل في نفس الأمر، بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في ~~غيرها إذا جعل الإمامة من مقومات صلاته وجعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة ~~لنية القربة، وكذا لو شك فبنى على ما يعلمه المأمومون؟ # المشهور على الأول، ولا يستفاد غيره من الأخبار عدا ظاهر المحكي عن ~~مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر عليه السلام: " قال: قلت له ~~عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي ~~جماعة. قال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (2)، ~~حيث إنه بمفهومه يدل على أن من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل. ويؤيده ما دل ~~على أن سائر الشروط شروط الإمامة، مثل قوله عليه السلام: " خمسة لا يؤمون ~~الناس " (3). # ومن هنا مال بعض متأخري المحدثين (4) إلى هذا القول، وتعدى إلى غير ~~الإمامة من الإفتاء والطلاق ونحوهما. # ولا يخفى أن الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور، وما دل على ~~أنه " خمسة لا يؤمون " (5) فليس المراد منه - بحكم التبادر - # PageV02P275 # إلا منع اقتداء الناس، ولا دلالة فيها على أنه إذا لم يعلم المأموم بهذه ~~الصفات لم يجز له التقدم. # وأضعف من الاستدلال المذكور ما يتوهم من أنه إذا كانت العدالة شرطا في ~~صحة صلاة المأموم، فإذا علم الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم ~~واقعا وإن كان المأموم هو بنفسه يعتقد صحته، ومع العلم ببطلان صلاة المأموم ~~تبطل الجماعة في نفس الأمر، فلا يجوز للعالم به - وهو الإمام - ترتيب آثار ~~الجماعة الصحيحة عليها. # ووجه الضعف أن الشرط في الائتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحققها في ~~نفس الأمر (1)، ولذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة. # ثم إن التعدي عن مورد ms427 الخبر المذكور من مثل المحدث المزبور - الذي يطعن ~~دائما على فقهائنا بالتعدي عن موارد الصدور - عجيب جدا، فإن اشتراط العدالة ~~في الأمور التي تعتبر فيها ليس على نهج واحد، فقد يكون شرطا بالنسبة إلى ~~طرف واحد من أطراف الواقعة، مثل عدالة الأجير فإنها معتبرة في صحة ~~الاستئجار قطعا، فاللازم في كل مقام ملاحظة أدلة الاشتراط وأنها هل تفيد ~~الاشتراط إلى أي شخص. # * (و) * يعتبر في الإمام * (طهارة المولد) *، لصريح بعض الأخبار (2)، ~~ولكن فيها عدم جواز الاقتداء بولد الزنى، فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن ~~زنى، لانصراف لفظ ولد الزنى في تلك الأخبار إلى المعلوم، مضافا إلى أن ~~ظاهرهم الاتفاق على الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنه ولد من الزنى، # PageV02P276 # واستدل عليه في الروض (1) بأصالة سلامة النسب، ومرجعها إما إلى الغلبة أو ~~أصالة الصحة الشرعية في الأنساب كالأفعال، بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل. # * (و) * يشترط * (أن لا يكون) * الإمام * (قاعدا) * إذا كان يؤم * ~~(بقيام) *، بلا خلاف صريح، ونسبه في المنتهى (2) إلى علمائنا، وعن غيره (3) ~~أيضا دعوى الإجماع، وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات (4) الواردة في المسألة. # وهل يتعدى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد؟ الظاهر ذلك، لوحدة ~~المناط، خلافا للمحكي عن الشيخ (5) فاقتصر على موضع النص. # وفي المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقل تردد، وكذا في المضطجع على ~~الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن. وكذا في جواز إمامة القاعد المتمكن من ~~القيام للركوع والسجود بالقائم المومئ. # وفي الإيضاح: الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك ~~واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام ~~من رأس، لأن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون # PageV02P277 # الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأن صلاة الإمام هي الأصل، وهذا متفق ~~عليه (1)، انتهى. # أقول: الظاهر أن المشار إليه في قوله: " هذا متفق عليه " هو ما ذكره من ~~الوجهين للاستدلال، وإلا فأصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية، لما تقدم ~~من مخالفة الشيخ وغيره في غير المقام. # ويؤم ms428 القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهرا. # وظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط، ودوران الحكم مداره وجودا ~~وعدما ابتداء واستدامة، فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد، ولو عرض ~~للقاعد القيام صح الاقتداء. # * (و) * يشترط أيضا أن * (لا) * يكون الإمام * (أميا) * - أي لا يحسن ~~قراءة الفاتحة والسورة أو أبعاضهما، كما صرح به غير واحد (2)، وعن الرياض ~~عدم الخلاف فيه بينهم (3) - إذا كان يؤم * (بقارئ) * بلا خلاف ظاهر، وعن ~~صريح جماعة (4) دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى انصراف # PageV02P278 # ما دل على ضمان الإمام للقراءة " وأنه يجزيك قراءته " (1) بما إذا كانت ~~قراءته صحيحة. # وهذا هو الوجه في الحكم دون ما ربما يتوهم من أن صلاة الإمام حينئذ ~~ناقصة، لأنه إن أريد عدم كمالها فلا دليل على اعتبار كمال صلاة الإمام، وإن ~~أريد فسادها - لعدم استجماعها للأجزاء على الوجه المطلوب - ففيه منع واضح، ~~لفرض صحتها بالنسبة إلى فاعلها، إذ لم يطلب منه غيرها، فكيف لا تكون جامعة ~~للأجزاء على الوجه المطلوب! وإن أريد أنها غير صحيحة بالنسبة إلى الأوامر ~~الأولية الأصلية الصادرة في الأجزاء وإن كانت مطابقة للأوامر الثانوية ~~الاضطرارية ففيه منع قدح ذلك في الائتمام، لعدم الدليل عليه، إذ غايته ~~رجوعه إلى نقص الصلاة بالمعنى الأول الذي قد عرفت عدم قدحه، بل لا يقدح ذلك ~~حتى لو قلنا بأن الصلوات الاضطرارية ليست صلاة حقيقية (2)، بناء على وضعها ~~للجامعة لجميع الأجزاء والشرائط الاختيارية، وأن ما عداها أبدال شرعية ~~أمضاها الشارع بحكم " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3)، إذ لا دليل على قدح ~~ذلك في الاقتداء، فإن الذي ثبت اعتباره هو كون صلاة الإمام مسقطة للقضاء ~~والإعادة بالنسبة إلى نفسه، وكونها فاسدة عند المأموم - بمعنى أنه لو فعلها ~~كانت فاسدة - لا يقدح، وما تقدم من الإيضاح غير متضح الوجه. # ثم إنه لو ائتم القارئ بالأمي فلا إشكال في بطلان صلاته على ما تقدم. # PageV02P279 # وأما صلاة الأمي فإن لم يمكن له الائتمام فلا إشكال في صلاته مع إمامة ~~الأمي، إذ لا وجه للفساد، خلافا للمحكي عن بعض العامة ms429 (1). # وإن تمكن من الائتمام فهل تبطل صلاته، لأجل وجوب الائتمام عليه، أم لا، ~~لعدم وجوبه عليه؟ # التحقيق أن يقال: إنه إن تمكن من تعلم القراءة والصلاة مع القراءة ~~الصحيحة في الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته بدون الائتمام قبل تعلم ~~القراءة، وإن لم يتمكن منه فإن كان لتقصيره حتى ضاق الوقت فالأقرب وجوب ~~الائتمام عليه أيضا، لاستصحاب وجوب الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات ~~القراءة الصحيحة وبين الصلاة على الجماعة، وبمجرد تعذر فرد واحد عليه لا ~~يسقط القدر المشترك، وإن كان لأجل قصوره وعدم التمكن من التعلم فالظاهر عدم ~~وجوب الائتمام عليه، لأنه غير مكلف بالصلاة مع القراءة عينا وهو واضح، ولا ~~تخييرا حتى يتعين أحدهما بالعجز عن الآخر، لأن الوجوب التخييري فرع القدرة ~~على البدلين وعدم الدليل على وجوب الائتمام عليه. # والحاصل: أن عموم تكليفه بالصلاة لم يقيد في حقه بقوله: " لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب " (2) حتى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء، ~~وبعبارة أخرى: الائتمام مسقط للقراءة الواجبة، فإن وجبت القراءة لزم ~~الإتيان بها أو بمسقطها، وإن لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز ولا يجب إسقاطها ~~بالائتمام. # PageV02P280 # فإن قلت: إن الشارع إذا أمر بالصلاة اليومية ثم أمر ندبا بالجماعة فهو ~~راجع إلى أن الشخص مخير بين أن يصلي منفردا فيقرأ لنفسه وبين أن يصلي جماعة ~~فيجتزئ بقراءة الإمام، فهو مخير بين فعل القراءة وفعل ما تسقط معه، فإذا ~~تعذر القراءة وجب البدل. # قلت: التخيير بين الانفراد والجماعة ليس تخييرا بين فعل القراءة وفعل ما ~~تسقط معه، بل الجماعة والانفراد صفتان لأصل الصلاة، والتخيير بينهما باق ~~بحاله بالنسبة إلى هذا العاجز أيضا، فإنا نقول أيضا بأنه مخير بين الانفراد ~~والجماعة، والخصم يمنع من بقاء الانفراد له، نظرا إلى عجزه عن أحد طرفي ~~التخيير وهو الانفراد مع القراءة الصحيحة لنفسه، ونحن نمنع من اعتبار ~~القراءة مطلقا في أحد طرفي التخيير وهو الانفراد، بل نخصصه بصورة القدرة، ~~فصلاة الجماعة ليست بدلا عن الانفراد المجامع للقراءة الصحيحة، بل بدل عن ~~الانفراد ms430 المعتبر فيه القراءة مع القدرة. # اللهم إلا أن يقال: إن عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يدل على بطلان ~~الصلاة بدون الفاتحة خرج منه العاجز عن القراءة والائتمام معا قطعا، فبقي ~~الباقي ومنه العاجز عن القراءة القادر على الائتمام. # لكن الإنصاف: أن العموم المذكور - مضافا إلى توقفه على عدم الانصراف ~~الموجود فيما نحن فيه، لظهور انصرافه إلى صورة القدرة - مخصص بما دل على ~~سقوط القراءة عن العاجز مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة ~~القراءة، الدالة على " أن الله إنما فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى ~~أن رجلا لو دخل في الإسلام ولم يعرف القراءة أجزأه التسبيح " (1). # PageV02P281 # * (و) * قد ظهر مما ذكرناه أنه * (لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، و) * ~~كذا إمامة * (المبدل (1)) * حرفا، لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة، فلا ~~تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم، فلا يشمله قوله عليه السلام: " يجزيك ~~قراءته " (2) أو قوله عليه السلام: " الإمام ضامن " (3)، لأن الضامن لا بد ~~أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه. # ولا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو ~~الإخفاتية - لو قلنا بجواز القراءة فيها - وبين غيرها، لأن ظاهر أخبار ~~الضمان هو كونه بحيث يضمن ويتحمل عنه، واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن ~~المأموم، فلا يصح إمامته وإن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع ~~الهمهمة. # ولا فرق في اللحن - أعني الغلط في الإعراب - بين مغير المعنى وغيره، ~~لعموم الدليل، بل عموم ما دل من الإجماعات المتقدمة (4) في مسألة الأمي ~~بناء على أن اللاحن لا يحسن القراءة، فيدخل في الأمي. # خلافا للمحكي عن الحلي (5) فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغير ~~المعنى، وعن بعض آخر (6) الجواز مع اللحن. # PageV02P282 # والظاهر ضعفهما بعد ما عرفت، مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من ~~اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن، مثل مصححة عبد الله ابن سنان: " إذا ~~كنت مع إمام لا تجهر بالقراءة حتى يفرغ وكان الإمام مأمونا على ms431 القرآن فلا ~~تقرأ خلفه في الأولتين ويجزيك التسبيح في الأخيرتين " (1) فإنها بمفهومها ~~تدل على وجوب القراءة خلف الإمام الغير المأمون على القرآن ولو من جهة ~~اللحن. والظاهر أن وجوب القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به، ~~بل الظاهر أن اعتبار الأمن على القراءة مختص بجهة الأمية أو اللحن، ولا ~~يشمل الأمن من جهة أنه يترك القراءة عصيانا لأنه حينئذ فاسق، ومن البعيد ~~جعل القيد في الرواية راجعا إلى اعتبار العدالة. # ويدل على المطلب أيضا ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا ~~(2)، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا، ومع ملاحظة ~~انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة، ينقدح وجه دلالة المفهوم على عدم ~~جواز الاقتداء مع اللحن ولو لم يغير المعنى. # وقريب من هذه الرواية ما دل على جواز إمامة العبد إذا كان أكثرهم قرآنا ~~(3) بناء على أن يكون المراد (4) به إما كون من خلفه ناقص القراءة، # PageV02P283 # فيكون أكثر بهذا الاعتبار، أو يكون المراد من اعتبار أكثريته أن لا يكون ~~غيره أكثر قراءة منه، بل يكون إما مساويا وإما أقل، وعلى التقديرين يتم ~~المطلوب. # وحاصل الكلام في هذا المقام هو أن اختلال قراءة الإمام له خصوصية على ما ~~يستفاد من الأدلة الشرعية، وليس كاختلال سائر الواجبات منه للعذر، فتبين من ~~جميع ذلك أن الإمام إذا صلى صلاة واقعية اضطرارية فيصح اقتداء المختار خلفه ~~إلا إذا كان عذره متعلقا بالقراءة أو يدل دليل خاص على عدم الجواز كما مر ~~في مسألة إمامة القاعد ومن في حكمه. # وبعبارة أخرى (1): مقتضى القاعدة جواز اقتداء المختار بالمضطر، ولا يضر ~~مخالفتهما في التكليف، لأجل اضطرار الإمام وعدم اضطراره، فيصح اقتداء ~~الطاهر بمن تنجس لباسه مع عدم التمكن من الطهارة واقتداء المتطهر بالسلس ~~والمبطون ونحو ذلك، وليست مخالفتهما في المعذورية والعدم إلا كمخالفتهما في ~~الحكم الواقعي الاختياري، مثل اقتداء المرأة التي يجب عليها الإخفات وستر ~~جميع البدن بالرجل الذي لا يجب عليه شئ من ذلك، واقتداء الرجل في ms432 ظهره ~~المقصورة بعشاء الإمام التامة مع أن المأموم يجب عليه الإخفات ونية القصر ~~والتسليم في الركعتين ولا يجب ذلك على المأموم. # ويشعر بما ذكرنا - من أنه يكفي في جواز إمامة الإمام حكم الشارع عليه ~~بصحة صلاته ولو من جهة العذر والاضطرار - ما ورد في إمام قوم # PageV02P284 # أجنب ولم يكن معهم ما يكفيه للغسل، فهل يتوضأون ويؤم بعضهم بعضا؟ # فقال عليه السلام: " لا بل يتيمم الإمام ويؤمهم، لأن الله جعل التراب ~~طهورا كما جعل الماء طهورا " (1)، فإن قوله: " فإن... إلى آخره " علة لجواز ~~الإمامة، لأنه الجواب في مقام توهم وجوب الاقتداء بواحد آخر من القوم، فقد ~~علل جواز الإمامة بجعل الشارع التيمم طهورا أي مبيحا لصلاته من جهة ~~الاضطرار، فدل على أنه كلما حكم الشارع بصحة الصلاة وإباحة الدخول فيه ولو ~~من جهة معذورية المكلف كفى ذلك في جواز الإمامة. # بقي الكلام فيما إذا خالف صلاة الإمام الواقع (2) الاختياري في نظر ~~المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلاة الإمام واقعا مع عدم تحقق فساد (3) ~~عند الإمام، وهذا على قسمين، لأن عدم تحقق الفساد إما أن يكون من جهة عذر ~~عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو والجهل المركب وعدم الالتفات سواء تعلق ~~بالموضوع - مثل كون الإمام معتقدا لتطهره والمأموم يعلم بأنه محدث أو يعتقد ~~ثوب الإمام جلد غير المأكول - أم تعلق بالحكم مثل أن ينسى الإمام الحكم أو ~~يخطأ في طريق الاجتهاد والاستنباط ويخطأ في المستنبط بأن ينسى الفحص أو ~~ينسى عن (4) حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول ونحو ذلك ~~مما يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد. # PageV02P285 # وإما أن يكون تحقق الفساد في نظر المأموم لعذر شرعي كالنص الاجتهادي أو ~~التقليد، مثل أن يترك الإمام الطمأنينة في السجدة لاجتهاده أو تقليده في ~~عدم وجوبها مع أن المأموم يراه واجبا، ومثل أن يستصحب غير المأكول مع ~~اعتقاد المأموم بطلان الصلاة به، وقد يكون هذا أيضا في الموضوع مثل أن يشهد ~~عند الحاكم عدلان بأن هذا الثوب خز والمأموم ms433 يعتقده ولو بشهادة عدلين آخرين ~~أنه جلد حيوان آخر غير مأكول اللحم، ونحو ذلك. # فما كان من قبيل القسم الأول أي يكون العذر فيه عقليا فالأقوى عدم جواز ~~الاقتداء بالإمام المعذور، لأن ما يأتي به من العمل غير مأمور به من الشارع ~~فليست بصلاة، إذ مجرد اعتقاد الأمر وتخيله أو عدم الالتفات إلى عدم الأمر ~~ليس أمرا كما هو واضح، فإن المحدث النفس الأمري المعتقد للتطهر غير مكلف في ~~نفس الأمر بالصلاة في تلك الحالة، فما يفعله ليس بمأمور به من طرف الشارع ~~لا في الواقع كما لا يخفى، ولا في الظاهر، لعدم توجه خطاب في الظاهر إلا ~~أنه حيث يعتقد أنه مأمور واقعا فيفعل الفعل بقصد الامتثال، وإلا فلا أمر من ~~الشارع لا واقعا ولا ظاهرا. # نعم، إنما يحكم عليه من اطلع على اعتقاده المخالف بوجوب الإتيان بما ~~اعتقده واستحقاق العقاب لو تركه من جهة التجري من دون أن يخاطب بأن: إعمل ~~على طبق معتقدك، وقد حقق ذلك مستقصى في مسألة عدم اقتضاء الأمر العقلي ~~الحاصل من النسيان أو الاعتقاد المخالف أو عدم الالتفات للإجزاء (1). # PageV02P286 # ويمكن أن يستفاد المطلب المذكور وهو عدم جواز الاقتداء من تضاعيف ~~الروايات: # منها: ما تقدم سابقا من الرواية الدالة على جواز إمامة المتيمم للمتوضئين ~~معللا بأن الله سبحانه جعل التيمم له طهورا وحكم عليه بالطهارة، فهو ~~بمفهومه دال على أن من لم يحكم الشارع له بالطهارة الاختيارية أو ~~الاضطرارية لا يصح الاقتداء به. # ومنها: ما ورد في رواية صحة الاقتداء بالأعمى إذا كان من يسدده ويوجهه ~~(1) حيث دل بمفهومه على أنه إذا لم يكن من يسدده لم يصح الاقتداء به، ومن ~~الواضح أن الأعمى مع عدم توجهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم ينكشف ~~الخلاف فلو اكتفى في جواز الاقتداء بمعذورية الإمام في الإخلال بالشروط لم ~~يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدده ويوجهه. # ومنها: قوله عليه السلام: " ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام ~~والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ms434 " (2)، فإنه بظاهره دال على وجوب ~~تقويم الإمام إذا نسي شيئا من أفعال الصلاة، والظاهر أن الوجوب شرطي لا ~~استقلالي، واشتراطه ليس إلا باعتبار توقف صحة الاقتداء على عدم فساد صلاة ~~الإمام مع اطلاع المأموم، وإلا لم يجب التقويم. # ومنها: ما حكي عن دعائم الإسلام حيث حكم أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب ~~الإعادة على من صلى مع عمر بعد تبين أن الإمام كان جنبا معللا # PageV02P287 # بأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة ~~المأموم (1). # والخدشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة - حيث إن الكلية المزبورة ~~غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا توجب الإعادة على ~~المأموم - مردودة بانجبار مضمون الرواية، وبأن العلة المذكورة ليست علة ~~حقيقية لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى، ~~فالتعليل المذكور صوري لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى، وثانيا: بأن ~~عدم العمل بالعلة في موردها لأجل... (2) لا يوجب طرح العلة، لأن منصوص ~~العلة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب طرحه ~~في مورده، هذا خلاصة الكلام في القسم الأول. # وأما القسم الثاني، فقد عرفت أنه على قسمين: الأول ما إذا كان الاشتباه ~~في الحكم، والثاني: ما إذا كان الاشتباه في الموضوع. # أما الأول: مثل أن يصلي الإمام بغير الطمأنينة بعد السجدة الثانية مع كون ~~الطمأنينة واجبة عند المأموم، وقد بنى غير واحد من مشايخنا المعاصرين - ~~تبعا لبعض من تقدم عليهم - صحة الائتمام وعدمها على مسألة أخرى، وهي أن ~~الحكم الذي يراه (3) المجتهد من الأدلة الظنية هل هو حكم # PageV02P288 # واقعي ثانوي مجعول في حقه أم هو من باب العذر المسقط للتكليف بالواقع؟ # فإن قلنا بالأول صح الائتمام، لأن صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر ~~بالنسبة إليه كصلاة الفاقد للماء مع التيمم، فيجوز الاقتداء به، وإن قلنا ~~بالثاني فلا يجوز الائتمام، لأن المأتي به ليس صحيحا في نفس الأمر، وإنما ~~يراه المصلي صحيحا، فأسقط الشارع عنه التكليف بالواقع، فهي ms435 صلاة فاسدة ~~أسقطت الصلاة الصحيحة الواقعية، فيكون كالقسم الأول المتقدم، أعني ما لو ~~أخل ببعض الشروط أو الأجزاء لعذر عقلي مزيل للتكليف بالواقع، نعم العذر ~~هناك عقلي لا يجوز معه التكليف بالخلاف، والعذر هنا شرعي يجوز معه التكليف ~~بالاحتياط وترك العمل بالظن إلا أنه أسقطه الشارع لليسر، وقد يرجع أيضا إلى ~~العذر العقلي. # أقول: يقع الكلام هنا تارة في صحة الابتناء وأخرى في تعيين المبنى. # أما الأول فنقول: إن المراد بالحكم الاجتهادي - الذي بني جواز الائتمام ~~على أنه واقعي ثانوي أو حكم عذري - إن كان هو الحكم التكليفي أعني التكليف ~~بالصلاة من دون الطمأنينة أو معها فلا ريب في انقلابه وكونه واقعيا ثانويا، ~~إذ الفرض صحة اجتهاد المجتهد، فهو مكلف بما حصل له الظن بمقتضى الأدلة ~~الدالة على حجية ذلك الظن، فانقلاب الحكم التكليفي للمجتهد مما لا خلاف ~~فيه، ولا ريب يعتريه، إذ لا يرتاب أحد في أن المجتهد إذا أدى ظنه إلى تحريم ~~عصير العنب مع كونه حلالا في الواقع فقد حرم عليه بجعل الشارع شربه وإن حل ~~واقعا، فتعلق التحريم به من الشارع مقتضى نفس الدليل الدال على حجية دليل ~~التحريم. # نعم، لو قال قائل بأن الأمارات الشرعية لم يجعلها الشارع دليلا ولم يوجب ~~العمل بها، وإنما يعمل بها المجتهد من جهة إفادتها الظن بالواقع، ~~PageV02P289 # ومن حيث كشفها عن الواقع الذي لا يتمكن من تحصيل العلم به، وقد أمضى ~~الشارع هذا العمل بمعنى أنه أسقط معها التكليف بالواقع، لا أنه لاحظ في ~~الحكم المظنون مصلحة بعد تعلق الظن به وأوجب العمل به للمصلحة الداعية ~~إليه، فيكون جميع ما ورد من الشارع في حجية الأمارات الظنية وارد في مقام ~~بيان الرخصة في العمل بها وعدم تحتم الوصول إلى الواقع إما بالاحتياط أو ~~الفحص الزائد المفضي إلى العلم مع رجائه، لكنه خلاف ظاهر تلك الأدلة وظاهر ~~الأصحاب. # وكيف كان، فعلى فرض سريان الخلاف في الجعل وعدمه بالنسبة إلى الحكم ~~التكليفي أيضا نقول: إن القول بانقلاب التكليف لا يستلزم جواز الاقتداء، ms436 ~~لأن مجرد موافقة الصلاة للأمر الواقعي الثانوي لا يوجب صحة الاقتداء مع كون ~~الصلاة فاسدة عند المأموم ومخالفة للأمر الواقعي، إذ لا دليل على كفاية ~~مجرد موافقة الأمر الشرعي في جواز الاقتداء مع علم المأموم بالفساد واقعا. # وبالجملة، فالاكتفاء في الاقتداء بمجرد مطابقة الصلاة لتكليف الإمام لا ~~بد له من دليل، ولسنا الآن بصدده، لكن نقول: إنه لو اكتفي به لاكتفي به ~~فيما إذا قلنا بعدم انقلاب التكليف، إذ حينئذ وإن لم تكن الصلاة مطابقة ~~للأمر الواقعي الثانوي، إذ لا واقعي حينئذ بل مجرد عذر. إلا أنه لا خلاف ~~كما لا ريب في أن الشارع جعله في حكم الواقعي الأولي في إسقاط القضاء ~~والإعادة، وحينئذ فيترتب على هذه الصلاة جميع الأحكام الثابتة للصلاة ~~الواقعية وعلى فاعلها جميع أحكام المصلي، ومنها: جواز الاقتداء به، والقول ~~بترتب جميع الآثار عليها دون جواز الاقتداء ترجيح من غير مرجح. # والحاصل: أن صحة الاقتداء إن كان من آثار امتثال الأمر الواقعي ~~PageV02P290 # سواء كان واقعيا أوليا أو ثانويا فلا ريب في أن صلاة المجتهد - بناء على ~~القول بعدم الجعل أيضا - قد رتب عليه في الظاهر جميع أحكام الصلاة الواقعي، ~~فجواز الاقتداء ليس موقوفا على كون الصلاة مأمورا بها واقعا، بل يكتفى فيها ~~بكونها في حكم المأمور به الواقعي. هذا كله إن أريد بالحكم - الذي بني جواز ~~الاقتداء على انقلابه وعدمه - هو الحكم التكليفي الثابت للإمام. # وإن أريد به الحكم الوضعي، أعني صحة الصلاة وعدمها بأن يقال: # إن كانت هذه الصلاة صحيحة واقعا صح الاقتداء، وإن كانت فاسدة اكتفى بها ~~الشارع من فاعلها عذرا لم يصح الاقتداء. # فنقول: إن أريد من الصحة مطابقة الأمر ومخالفته، فيؤول الكلام إلى الحكم ~~التكليفي، لأن الصحة بهذا المعنى تابعة للحكم التكليفي وعدمها لعدمه، وقد ~~تقدم الكلام. # وإن أريد بالصحة ترتب الآثار التي رتبها الشارع على أصل الصلاة غير سقوط ~~الأمر وتحقق الامتثال مثل جواز الاقتداء وجواز الاستئجار - بناء على عدم ~~كونهما من آثار الموافقة للمأمور به وآثار سقوط الأمر وإن كانا ms437 مشروطين ~~بكون الصلاة مما يسقط التكليف، إلا أن سقوط الأمر بمجرده لا يكفي في ~~ترتبهما - فنقول: إذا بنينا على حكم الشارع واقعا بصحة الصلاة المجردة عن ~~الطمأنينة الصادرة ممن يرى عدم وجوبها، فهذا لا يستلزم جواز الاقتداء، لأن ~~الصلاة إنما جعلت صحيحة بالنسبة إلى المصلي، فترتيب جواز الاقتداء من غيره ~~المخالف له في الرأي لا يجوز، بل يعتبر جعل الصحة أيضا بالنسبة إلى من يريد ~~ترتيب الأثر. # فإن قلت: إن هذا المخالف أيضا حاكم بصحة صلاته، لصحة اجتهاده PageV02P291 # عنده بالفرض. # قلنا: إنما يحكم بصحة صلاته بالنظر إلى نفسه ومن شابهه أو قلده، ولا يحكم ~~بصحة صلاته بقول مطلق حتى يترتب عليه الأثر، والفرق بينه وبين صلاة المتيمم ~~أن المتيمم حكم الشارع بصحة الصلاة الصادرة عنه بالنسبة إلى كل أحد، لأن ~~دليل صحته عام للكل (1)، فإذا قال الشارع: # الصلاة الصادرة من المتيمم صحيحة يترتب عليها الآثار، فلا فرق في هذا ~~الحكم بين المتيمم وغيره، فهي صحيحة بالنسبة إلى الكل، وأما الصلاة الصادرة ~~عمن يرى عدم وجوب الطمأنينة مجردة عنها، فالدليل الدال على حجية ظن المجتهد ~~إنما دل على صحة الصلاة المذكورة بالنسبة إلى نفس المصلي ومن تبعه ليس إلا، ~~فالجعل هنا خاص بالمجتهد، كما أن المجعول أيضا صحة الفعل الصادر عن خصوص ~~ذلك المجتهد ومن تبعه، وفي التيمم الجعل عام للمتيمم وغيره وإن كان المجعول ~~صحة الفعل الصادر عن خصوص المتيمم. # هذا كله مع قطع النظر عن الجعل الحاصل للمأموم المجتهد في فساد الصلاة من ~~دون الطمأنينة، وإلا فهو أيضا يقتضي عدم ترتب الأثر على الصلاة المجردة عن ~~الطمأنينة من أي فاعل صدرت، لأن ظنه إنما تعلق بفساد الصلاة المجردة من أي ~~شخص صدرت، فكل صلاة مجردة قد جعلت بالنسبة إليه فاسدة، فلا يجوز له ترتيب ~~آثار الصحيح عليها، وإن صدرت من غيره فلا يجوز له الاقتداء الذي هو من آثار ~~الصحة. # نعم، لو قلنا بأن ظنه إنما يوجب جعل الحكم بالنسبة إليه في أفعاله # PageV02P292 # الصادرة عنه أو عمن لم يسبق ms438 له اجتهاد أو تقليد، وأما بالنسبة إلى من ~~اجتهد أو قلد بخلافه فظنه لا يؤثر جعلا في حقه بالنسبة إلى فعل ذلك المخالف ~~له. # لكنه فاسد، لأن ظنه حجة في حقه، وليس مظنونه إلا حكم الله الواقعي الأولي ~~العام لجميع أفعال المكلفين. # فإن قلت: يكفي في جواز الاقتداء الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى المصلي، ~~ولا يعتبر صحتها في حق غيره، وبعبارة جواز الاقتداء من آثار صحة الصلاة ~~بالنسبة إلى المصلي، ولا يعتبر فيه أن يكون صحيحا بالنسبة إلى المأموم. # قلت: فيكفي إذن في جواز الاقتداء الحكم على المصلي بترتيب آثار الصحة وإن ~~لم يحكم بنفس الصحة بناء على القول بالعذر وعدم الجعل، لأن الشارع إذا حكم ~~في حقه بترتيب آثار الصحة وقد فرضت أن جواز الاقتداء من آثار الصحة عنده ~~فلا مانع حينئذ من جواز الاقتداء. # توضيح ذلك: أنا إذا قلنا بأن المراد بالصحة هو كون الفعل على وجه يترتب ~~عليه الآثار التي منها جواز الاقتداء، فمعنى جعل الصحة بالنسبة إلى الإمام ~~الذي اكتفيتم به هو كون الفعل في حقه منشأ لترتب الأثر، أعني جواز ~~الاقتداء، وحينئذ فإذا لم يجعل الصحة بهذا المعنى بالنسبة إليه، لكن جعل ~~الشارع هذا الفعل بالنسبة إليه بمنزلة الصحيح الواقعي، فقد صار هذا الفعل ~~بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر، فيترتب عليه جواز اقتداء الغير به، لأن ~~المفروض أن جواز اقتداء الغير به أنيط بكون الفعل عند المصلي وبالنسبة إليه ~~منشأ لترتب الأثر. # وحاصل ذلك يرجع إلى أن الصحة التي أنيط بها جواز اقتداء الغير ~~PageV02P293 # لا نعقل منها معنى إلا كون الفعل على صفة تقتضي ترتب الأثر، فإذن لا فرق ~~بين القول بجعلها واقعا بالنسبة إلى المصلي وبين القول بحكم الشارع على ~~المصلي بترتب الآثار، إذ بكلا الوجهين يحصل للفعل صفة تقتضي ترتب الأثر، ~~فتأمل. # مع أن صحة الصلاة ليست بالمعنى الذي قلنا من كونها منشأ لترتب الآثار غير ~~سقوط الامتثال بحيث يكون سقوط الامتثال أيضا واحدا منها. # بل التحقيق أن الآثار المترتبة على الصلاة الصحيحة ms439 كلا إنما هي من آثار ~~موافقتها للأمر أو إسقاطها للإعادة. وقد عرفت أن الشارع جعل هذه الصلاة ~~مسقطة وموافقة للأمر الواقعي الثانوي على القول بالجعل وبمنزلة الموافقة ~~على القول بعدم الجعل. # وكيف كان، فالذي ينبغي أن يقال في المسألة هو أن جواز الاقتداء وعدمه ~~مبني على أنه هل يكفي في صحة الاقتداء مطابقة العمل لخصوص تكليف الإمام وإن ~~كان مخالفا لحكمه الواقعي عند المأموم أو كما أنه لا بد من موافقته لتكليف ~~الإمام وعدم علمه بمخالفته لحكمه الواقعي كذلك لا بد أن يكون بهاتين ~~الصفتين عند المأموم بأن يكون موافقة عنده لتكليف الإمام ولا يعلم مخالفته ~~لحكم الإمام الواقعي، وأما مجرد مخالفته لتكليف المأموم فليست مؤثرة في ~~الفساد قطعا، إذ لا عبرة بتوافق تكليفي الإمام والمأموم، فالكلام في أن ~~المأموم كنفس الإمام بالنسبة إلى الصلاة أو كما أنها تسقط الأمر عن الإمام ~~كذلك تسقط الصلاة مع القراءة، فيعتبر في المأموم كالإمام عدم العلم بمخالفة ~~الواقع، وأما إن صلاة الإمام لا بد أن تكون مطابقة لصلاة المأموم فليس مما ~~يحتمل فيه. # والإنصاف وقوع الشك في صحة الائتمام، والعمومات الدالة على جواز ~~PageV02P294 # الاقتداء لا تشمل مثل ذلك، كما لا يخفى هذا كله، مضافا إلى ما أشرنا إليه ~~من أن مقتضى القاعدة هو أن المأموم إذا ظن بفساد صلاة الإمام فيجب عليه ~~ترتيب آثار الفساد عليها، ومن جملتها تحريم الاقتداء وعدم سقوط القراءة عن ~~المأموم بها. # هذا إذا ظن المأموم بفساد صلاة الإمام اجتهادا أو تقليدا، وأما إذا قطع ~~به فالأمر أظهر، لأنه يقطع أن الإمام لا يأتي بما هي صلاة في نفس الأمر، ~~وهذا الأمر المتعلق به متعلق بشئ آخر، وهو معذور في امتثال الأمر الصلاتي. # فإن قلت: فعلى هذا إذا ظن المجتهد بفساد معاملة صدرت ممن يظن صحتها فيحرم ~~على ذلك المجتهد ترتيب آثار المعاملة الصحيحة عليها، فإذا تزوج مجتهد أو ~~مقلد بالغة رشيدة بدون إذن أبيها، والمفروض أن أبا المتزوج يذهب اجتهادا أو ~~تقليدا إلى فساد نكاحها من غير إذن ms440 وليها، فيحرم على هذا الأب النظر إلى ~~المتزوجة المذكورة، بل يجوز له نكاحها باطنا، وكذلك لو اشترى مجتهد شيئا ~~بالعقد الفارسي فلا يجوز لمن يذهب إلى فساد ذلك اشتراء ذلك الشئ منه أو ~~اتهابه أو استعارته، إذ يجب عليه ترتيب آثار المعاملة الفاسدة على تلك ~~المعاملة مع أن السيرة على خلافه ظاهرا. # قلت: أولا - أنه لم يعلم مخالفة السيرة لما ذكرنا، لندرة العلم للمجتهد ~~أو مقلده بوقوع المعاملة على وجه يراه فاسدا، بل الغالب الشك، فيحمل على ~~الصحة الواقعية، لا على الصحة عند الفاعل فقط حتى يعود المحذور. # وثانيا أنها معارضة بما إذا غسل من يرى الاكتفاء بالمرة الثوب مرة، فيجوز ~~لمن يعتبر المرتين مباشرته ومساورته والصلاة في ذلك الثوب، وكذا من يرى عدم ~~انفعال القليل بالملاقاة، وكذا يجوز لمن يعتبر في التذكية فري PageV02P295 # الأوداج الأربعة أن يأكل من ذبيحة من يكتفي بفري الودجين مع أن الظاهر أن ~~السيرة على خلافه. # لكن الإنصاف الفرق بينهما بأن جواز النظر وجواز الاشتراء إنما هما من ~~آثار زوجية امرأة لابنه وملكية شئ للبائع، وقد تحقق الزوجية والملكية في ~~اعتقاد الابن والبائع، فيترتب عليه الآثار (1)، فالآثار المذكورة آثار ~~مترتبة على شئ مضاف إلى خصوص المكلف، والإضافة أعني كونه ملك البائع أو ~~زوجه تحصل بتحقق سببهما في مذهب المضاف إليه، بخلاف مثل جواز الصلاة في ~~الثوب الطاهر وجواز أكل اللحم المذكى فإنهما مترتبان على الطهارة والتذكية ~~الواقعيتين، ولم يحصلا في اعتقاد الشخص، وحصولهما في اعتقاد الغاسل والمذكي ~~يفيدان الطهارة والتذكية بالنسبة إليه. # والحاصل: أن الآثار إن ترتبت على شئ مضاف إلى شخص خاص، كملك زيد وزوجة ~~عمرو فبمجرد تحقق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقق إضافة الملك والزوجة ~~إليهما، وإن ترتبت على أمر واقعي لم يلاحظ فيه إضافته إلى خصوص شخص كالطاهر ~~والمذكى فلا بد من أن يرتب كل أحد الآثار على طبق ما يعتقده من تحقق ذي ~~الأثر واقعا وعدم تحققه. # فإن قلت: إن تحقق سبب الملكية والزوجية في اعتقاد زيد وعمرو إنما يوجب ms441 ~~صيرورة الملك والزوجية ملكا وزوجة لزيد وعمرو في حقهما، لا ملكا وزوجة لهما ~~في الواقع، ومن البين أن الشارع أباح النظر للأب إلى زوجة ابنه الواقعية لا ~~زوجة ابنه في اعتقاد ابنه، وكذا الكلام في الملكية، فلم يحصل الفرق. ~~وبعبارة: تحقق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه إنما # PageV02P296 # يوجب تحقق الإضافة بالنسبة، لا الإضافة الواقعية التي تترتب الآثار عليها ~~دون غيرها. فهنا أمران: أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد ~~بالنسبة إلى زيد، والذي يترتب عليه الآثار هو الأول ولم يتحقق بالنسبة إلى ~~أب الزوج. # قلت: نعم ولكن الظاهر من ترتيب الآثار على هذه المضافات الاكتفاء بتحقق ~~الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه، وهو في العرف كثير (١)، ألا ترى أنه لو ~~قيل: نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه إلا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على ~~تملكه، وكذا الأحكام التي رتب الشارع على أملاك الكفار والمخالفين ~~وأزواجهم، فإن المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم وإن لم ~~يتحقق سبب الزوجية والملكية في اعتقادنا. # والحاصل: إن الظاهر من قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " ~~(٢) تسلطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم، ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر ~~للمؤمن والكافر والمخالف، وكذا الظاهر من قوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (3). # وإن شئت فقل: إن الشارع اكتفى (4) في تحقق هذه الإضافات وترتب الآثار ~~عليها عند كل أحد بتحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف. # ألا ترى أنه أمضى نكاح الكافر بعد إسلام الزوجين، فإن إقرار المجتهد على # PageV02P297 # مذهبه في عمله بالنسبة إلى جميع المكلفين ليس بأدون من إقرار المخالف ~~والكافر على دينه، وأما مسألة جواز الائتمام فهو ليس من هذا القبيل، لعدم ~~الدليل على ترتب صحة الاقتداء على صحة صلاة الإمام عند الإمام كما عرفت من ~~منع العموم، مضافا إلى ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: # " إذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم " (1)، بل قوله عليه السلام: " ~~فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ms442 " (2)، يدل على ذلك نظرا إلى أن نسيان بعض ~~الواجبات وإن كان لا يقدح في فساد صلاة الإمام حتى في الواقع - لأنها أجزاء ~~علمية، ولذا لا يجب إعادتها بتذكرها بعد مضي محلها ولا إعادة الصلاة بعد ~~التذكر في الوقت - إلا أن انكشاف الواقع للمأموم يقدح في صلاته المرتبطة ~~بصلاة الإمام، بل وكذا قوله: " يؤم الأعمى إذا كان من يسدده " (3) حيث إن ~~صلاة الأعمى إلى بعض جهات الخلاف لا تفسد واقعا، لعدم وجوب الإعادة في ~~الوقت، ومع [ذلك] (4) فقد جعل علم المأموم قادحا في الائتمام. # لكن هذه الأدلة إنما تجري عند العلم القطعي باختلال صلاة الإمام، وأما مع ~~الظن به اجتهادا أو تقليدا فلا يدل شئ منها على البطلان. وكفى بالقاعدة ~~المتقدمة دليلا على عدم جواز الاقتداء. # ويمكن الخدشة فيها أيضا بأن الظن الاجتهادي الحاكم بجزئية الطمأنينة # PageV02P298 # للصلاة لا يوجب في مرحلة الظاهر إلا وجوب الصلاة مع الطمأنينة على ~~صاحبها، ويحكم أيضا بأن (1) الإمام مأمور واقعا بالصلاة معها، فالمجردة ~~الصادرة عن الإمام مخالفة لحكمه الواقعي، لكن الحكم بعدم جواز الاقتداء ليس ~~مترتبا على مخالفة الحكم الواقعي، بل هو مترتب على مخالفة الحكم الظاهري، ~~إلا أن يدعى عدم العموم في البين، فلا بد من أن يقتصر على القدر المتيقن، ~~وهو ما لم يكن مخالفا للواقع والظاهر معا، فيرجع الكلام بالآخرة إلى دعوى ~~عدم العموم، وهذه الخدشة جارية في صورة القطع بالمخالفة أيضا. # فالعمدة إذن منع العموم على وجه يشمل ما لو كانت صلاة الإمام باعتقاد ~~المأموم - الحاصل من القطع أو الظن المعتبر - مخالفة للواقع. # وبعبارة أخرى: مغايرة للصلاة الواقعية التي أمر الله بها وبإقامتها ~~جماعة، بل يمكن القطع بعدم العموم، إذ لا يرتاب ذو مسكة في أن قوله: # " الصلاة مع الإمام كذا " أو " الصلاة جماعة كذا " أو " إذا صلى الإمام ~~فحكمه كذا " ليس المراد بالصلاة في هذه الأقوال إلا الماهية الواحدة التي ~~لا تختلف في الواقع باختلاف الاجتهاد وإن اختلفت باختلاف سائر الأحوال، ~~فإذا فرض أن المأموم اعتقد قطعا أو بالظن الثابت أن ms443 هذا الذي يفعله الإمام ~~ليست تلك الماهية الواقعية التي أمر الله بالجماعة فيها، فكيف يقتدى به؟! ~~وكيف يجدي في ذلك اعتقاد الإمام بأنها هي تلك الماهية؟! # ولذلك أمثلة عرفية منها: ما إذا قال: إذا صنع عبدي الفلاني # PageV02P299 # الأيارج (1) الفلاني فخذ منه شيئا وأدخله في المعجون الذي أمرتك بتركيبه، ~~فإذا اعتقد صاحب الأيارج بتركبها من أجزاء يعتقد العبد المأمور أن المركب ~~من تلك الأجزاء ليس بأيارج، فهل تجد من نفسك أن تحكم عليه بوجوب الأخذ ~~والإدخال؟! حاشا. # ومن ذلك يظهر الكلام فيما إذا كان تخالف اعتقادهما في الاشتباه الموضوعي، ~~وعمل الإمام فيه بمقتضى أمارة شرعية يراها المأموم مخالفة للواقع، مثل: ما ~~إذا شهد عند الإمام شاهدان بأن هذا الثوب من المأكول، فلبسه في الصلاة، ~~والمأموم يعتقد أنه من غير المأكول. # نعم، لو كان في الشرائط العلمية لم تقدح المخالفة، لأن عدم تحقق الشئ ~~المذكور في نفس الأمر لا يجعل الصلاة مخالفة للصلاة الواقعية، لأن الشرط ~~تحقق ذلك الشئ في علم المكلف واعتقاده العلمي أو الظني المعتبر، لا تحققه ~~واقعا، ففقده واقعا لا يوجب فقد الصلاة الواقعية. # ومن ذلك ظهر الوجه في أنه لا يجوز لأحد المتخالفين الاستئجار من الآخر، ~~ولا يسقط عنه بفعل الآخر ما وجب عليه كفاية كصلاة الميت، أو ما يسقط بفعل ~~المتبرع كصلاة المتحمل عن الميت بناء على سقوطه عن الولي بفعل المتبرع، ~~وهكذا غيره من الأمور التي علقها الشارع على الصلاة الواقعية، فترتيب ~~الآثار مختص بالمتوافقين في الاعتقاد، وهذا هو الأصل الذي لا محيص عنه. # اللهم إلا أن يقول أحد بالتصويب في الحكم الأولي، وإلا فالقول # PageV02P300 # بالتصويب في الحكم الثانوي لا يجدي، إذ الأحكام مترتبة على الصلاة ~~الواقعية الأولية كما لا يخفى. # ودعوى أن الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعية بالنسبة إلى ~~الفاعل وغيره المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكية ~~والزوجية وأنهما إنما يترتب عليهما الآثار إذا تحققا عند الفاعل، لأجل ما ~~ادعينا من أن المتبادر من أدلة ترتيب الآثار على الموضوعات ms444 المضافة إلى ~~المكلفين كأملاكهم وأزواجهم ترتبها بمجرد تحقق الإضافة في مذهب الشخص ~~المضاف إليه وطريقته، وإن لم تتحقق عند من يريد ترتيب الآثار. # وأما في غير الأمور المضافة إلى الأشخاص الخاصة كالتذكية والطهارة ونحو ~~ذلك، فلا يكون مجرد صدور ما هو سبب في اعتقاد الفاعل موجبا لترتب الآثار ~~عليه عند كل أحد حتى المخالف له، فإذا غسل أحد الثوب مرة، فليس طاهرا عند ~~كل أحد. نعم لو باع المائع الملاقي لذلك الثوب وأخذ الثمن جاز لكل أحد ~~التصرف فيه، لأنه صار من أملاك الغاسل ولو في مذهبه وطريقته. # وكيف [كان] (1)، ففيما نحن فيه لم يدل دليل على أن ما يعتقده المصلي صلاة ~~إذا أوقعها فيجب على [كل] أحد ترتيب آثار الصلاة الواقعية عليه. # اللهم إلا أن يدعى أن هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الأشخاص الخاصة، فإن ~~الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته، فيكفي كونها صلاة ولو في ~~طريقته، فتأمل. # ومما ذكرنا من القاعدة يظهر أنه لو كان المأموم محتاطا في مسألة # PageV02P301 # جزء أو شرط ويرى وجوب الاحتياط في الشك فيهما فلا يجوز له الاقتداء بمن ~~لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب أصالة البراءة، وكذا من ~~التزم بطريقة الاحتياط وترك التقليد والاجتهاد فلا يجوز له الاقتداء بمن ~~ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية. # ثم إن مثل ترك الشئ المعتبر عند المأموم إتيانه بنية الندب إذا رأى ~~المأموم قدح نية الخلاف، بل ولو لم يقدح ذلك عنده بناء على (1) أن الشئ ~~المذكور إذا كان مستحبا باعتقاد الإمام، فالذي يأتي به بنية الوجوب ليس ~~صلاة باعتقاد المأموم، فكأنه أتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحب، ~~فتأمل. وأما لو أتى به بنية القربة فلا إشكال في صحة الائتمام. # ولو اعتقد الإمام جزء زائدا على ما يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا ~~في وجوب ذلك الجزء وإنما نفاه بأصل البراءة والإمام ظان أو قاطع بالجزئية ~~أو آت به على وجه الاحتياط اللازم فالظاهر صحة الاقتداء، لما سيأتي من ms445 قوة ~~الصحة مع العلم بعدم الوجوب، فإن الصحة هنا أقوى، فإن أتى به بنية القربة ~~فلا إشكال في الصحة. كما لا إشكال في البطلان لو أتاه بنية الاستحباب لو ~~رأى الإمام بطلان الصلاة بنية الخلاف. ولو رأى المأموم ذلك فقط ورأي الإمام ~~الصحة مع نية المخالف ففي الصحة وجهان: من أن هذه الصلاة صحيحة واقعا ~~باعتقاد المأموم حيث إنه لا يرى وجوب ذلك الجزء، فوجوده في الصلاة حيث نوى ~~فيه الوجه المخالف كعدمه، ومن أن الجزء واجب في حق الإمام وإتيانه بصفة ~~الاستحباب مبطل له عند المأموم، فكأنه لم يأت بما هو واجب عنده، والأقوى ~~الصحة، لأن الضابط أن كلما ثبت عند # PageV02P302 # المأموم فساد صلاة الإمام بناء على مقتضى اجتهاد الإمام لكنه خالفه في ~~أصل الاجتهاد فيكون هذا الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الإمام ~~وللظاهر عند الإمام دون المأموم فيصح الاقتداء. وإن أتى الإمام ذلك الذي ~~يعتقد وجوبه بنية الوجوب أشكل الاقتداء، من حيث إن هذا الفعل الذي يأتي به ~~الإمام على وجه التركيب ليس بصلاة بل الصلاة بعضه، ويقوى الصحة من حيث إنه ~~قد أتى بالواقع مع زيادة لا تؤثر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة، فإن إبطال ~~ضم الزائد على وجه الجزئية إنما هو مع علم من يزيد، لعدم الجزئية لا مع ~~اعتقاده لها. هذا إن اعتقد زيادة جزء، وإن اعتقد زيادة شرط فلا إشكال في ~~الصحة. # ثم إن ما ذكرنا في عدم جواز ائتمام (1) من شك في صحة صلاة الإمام - إما ~~لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي ~~الاجتهاد والتقليد - إنما هو في الشبهة الحكمية، التي لا تجري فيها أصالة ~~الحمل على الصحة، كما لا يخفى على من عرف مدرك هذا الأصل ومورده. # وأما إذا كان في الشبهة الموضوعية مثل أن يعتقد الإمام دخول الوقت فيشرع ~~في الصلاة والمأموم شاك في دخول الوقت حين شروع الإمام، لكنه يتيقن دخوله ~~في أثناء صلاة الإمام، فيجوز له بعد العلم الدخول مع الإمام، ولا يقدح في ms446 ~~ذلك شكه في صحة ما سبق من صلاة الإمام من حيث الشك في دخول الوقت. # ثم إن هذا كله فيما إذا كان اختلافهما في أجزاء الصلاة وشروطها، وأما # PageV02P303 # إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أن مذهب الإمام أنه إذا سها عن الركوع ~~فسجد السجدتين فليلق السجدتين ويأتي بالركوع، ومذهب المأموم البطلان، ~~فالظاهر جواز الاقتداء، لعدم المانع، فإن اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل ~~الإمام ما يشاء. # * (و) * من الشرائط الخاصة الذكورية (1)، ويترتب على اشتراطها أنه * (لا) ~~* تؤم * (المرأة برجل) * بالإجماع المحكي (2) مستفيضا بل الإجماع المحقق، ~~وبه ينجبر ضعف الأخبار. # وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة (3) مع أن ~~الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الإمام، فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه، ~~وهو باطل، أما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها، ~~وأما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلأن الجماعة مستلزمة ~~لمرجوح. # ويمكن أن يقال: إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا ~~تنافي استحباب الجماعة. لكن الظاهر أن الأمر بالجماعة المستلزمة لما يوجب ~~نقص الثواب لا يقع من الشارع. # فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة (4) # PageV02P304 # بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين إطلاقات مرجوحية المحاذاة ~~(1)، فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم ~~فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة، * (و) * لما كانت المرأة * (لا) ~~* تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في إمام الرجل الواقعي، فلا ~~تؤم المرأة * (الخنثى) * المشكل، لاحتمال كونها رجلا. * (ولا) * تؤم * ~~(الخنثى بالخنثى) * (2) لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا (3). # [* (وصاحب المنزل والمسجد والإمارة والهاشمي مع الشرائط وإمام الأصل ~~أولى. # ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح) *] ~~(4). # * (وتؤم المرأة بالنساء) * على المشهور، بل عن الخلاف (5) والتذكرة (6) ~~ومحكي الغنية (7) وإرشاد الجعفرية (8) وظاهر المعتبر عليه الإجماع (9)، ~~ويظهر من المنتهى أنه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا (10)، والنصوص به # PageV02P305 # مستفيضة (1) معتبرة في أنفسها، لصحة غير واحدة منها، مضافا إلى اعتضادها ms447 ~~بالعمومات عموما وبالإجماعات خصوصا، وبها ترجح على غيرها من المستفيضة (2) ~~- وفيها الصحيح - الدالة على عدم جواز إمامتها في المكتوبة المؤيدة بالسيرة ~~المستمرة على التزام ترك الاقتداء، سيما مثل سيدتنا الزهراء عليها السلام ~~ومن يتلوها من بنات الأئمة عليهم السلام. # وقد تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها، أعني مثل الجمعة ~~والعيدين. ولا يخفى بعده. # وقد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة. # وقد تحمل على ما هو الغالب في النساء من عدم العدالة وعدم المعرفة بفقه ~~الصلاة. # وقد عمل بظاهرها جماعة من علمائنا على ما حكي عنهم كالمرتضى (3) ~~والإسكافي (4) والجعفي (5) والمصنف قدس الله أسرارهم في المختلف (6) ~~والمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (7). # PageV02P306 # وبهذا يحصل الوهن في دعوى الإجماع وإن ادعاه غير واحد (1)، مع معارضتها ~~بعمل السيد بتلك الأخبار الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجودا في ~~المقابل من عمل ابن زهرة، لكن الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الإجماع لا ~~الأخبار، فليس في ذلك تقوية لأخبار الجواز مع أن المصنف قدس سره - مع ما ~~حكي عن تذكرته من دعوى الإجماع على الجواز - ذهب في المختلف إلى المنع، مع ~~أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة، فتقبل الحمل على النافلة ~~وإن كان تقييدا بالفرد النادر. # لكن العمل على المشهور، لأن أخبار المنع موهونة بفتوى الأكثر على الخلاف، ~~مرمية بالندور كما في المنتهى (2)، وعن المعتبر (3) موافقته لمذهب أكثر ~~العامة حيث قالوا بالكراهة كأبي حنيفة (4) ومالك وأحد الروايتين عن أحمد ~~(5)، ومع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور ~~والإناث. # وأما دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة، وغاية الأمر إنه لم يسمع ~~وقوع ذلك من أجلة النساء ومن سيدتهن الزهراء صلوات الله عليها مع... (6). # PageV02P307 # [* (ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه) *] (1). # * (ويكره) * أي يكون أقل ثوابا من الائتمام بغيره، كما عن المحقق الثاني ~~في حاشية الإرشاد (2)، فلا يتعلق بنفس الصلاة * (أن يأتم حاضر بمسافر) *، ~~وكذا العكس، لموثقة البقباق المحكية عن التهذيب: " لا يأتم الحضري بالمسافر ~~ولا المسافر بالحضري، فإن ابتلي بشئ ms448 من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم ~~الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم " (3) ومصححة أبي بصير: " لا ~~يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين " (4) وعن الفقيه أنه ~~روى " أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين ~~وجعلها تطوعا " (5). # قيل (6): وفي رواية البقباق داود بن الحصين، وحكي عن الشيخ أنه قال: إنه ~~واقفي (7)، وكذا عن ابن عقدة (8)، لكن وثقه النجاشي (9) من غير # PageV02P308 # تعرض لمذهبه الظاهر في إماميته. وعن المدارك (1) أن الظاهر إن اعتماد ~~الشيخ فيما قاله على ابن عقدة، وابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل ~~(2)، فلا يعارض قوله - وإن كان صريحا في واقفية داود - قول النجاشي وإن كان ~~ظاهرا في إماميته. # وعن الفقه الرضوي: " واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا ~~يصلي المتم خلف المقصر، وإن ابتليت بقوم لم تجد بدا من أن تصلي معهم فصل ~~ركعتين وسلم وامض لحاجتك "... إلى أن قال: " وإن كنت صليت خلف المقصر فصل ~~معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك " (3). # وخالف في المسألة علي بن بابويه قدس سره على ما حكي عنه، فمنع من ائتمام ~~كل منهما بالآخر (4)، ولا مستند له ظاهرا عدا صدر موثقة البقباق والرضوي، ~~ولا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز، لكن صريح الرضوي تقييد الجواز بالضرورة ~~في الصورتين، وظاهر الموثقة تقييد جواز إمامة المسافر بالضرورة، ولعل ذلك ~~مما يقول به الشيخ الأجل المذكور. # وكيف كان، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الجواز، للأخبار الكثيرة ~~الصريحة في الجواز، وليس موثقة البقباق ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة، ~~لأن قوله " ابتلي " أي اتفق له ذلك، ووجه التعبير بالابتلاء أنه # PageV02P309 # لا ينبغي له أن يطلب من المقيمين الإتيان بالمكروه وهو الاقتداء، فإن ~~اتفق أنهم التمسوا منه الإمامة وأقدموا على هذا المكروه فليفعل كذا وكذا. # ثم إن مصححة أبي بصير لا يبعد حملها على التقية من جهة أن بناء جمهور ~~العامة على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه التمام ms449 (1)، فنهى عليه ~~السلام عن الاقتداء خلف المقيم حذرا من الوقوع في خلاف التقية لو سلم في ~~الركعتين وفي بطلان الصلاة لو أتم مسافرا. ويرشد إليه ما تقدم (2) من ~~المرسلة المحكية عن الفقيه الآمرة بجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا مع الخوف ~~من الإمام أو الجماعة الذين يصلون معهم. # ومن هنا يظهر أن وجه الأمر في الأخبار (3) المجوزة لصلاة المسافر خلف ~~المقيم - بجعل ما يصلي مع الإمام من الركعتين الأخيرتين سبحة أو نافلة - هو ~~مراعاة التقية وعدم إبطال الصلاة بالإتمام، وحينئذ فيحتمل حمل النهي عن ~~الائتمام بالمقيم في الموثقة على التقية أيضا، بل وفي الرضوي أيضا (4). # ولا ينافي ذلك تضمنه للأمر بصلاة ركعتين والتسليم والانصراف، لاحتمال أن ~~يراد من الركعتين ركعتان أخريان بعد الفريضة المقصورة. # ويؤيد ذلك - مضافا إلى تنكير لفظ ركعتين - أنه لولا ذلك لم يناسب أن يعلق ~~هذا الحكم على الاضطرار حيث قال: " فإن ابتليت بقوم لم تجد بدا # PageV02P310 # من أن تصلي معهم فصل ركعتين وسلم وانصرف " (1). # لكن الإنصاف أن الموثقة آبية عن الحمل على التقية، لمنافاة ذيلها للتقية ~~حيث دل على وجوب تسليم المسافر خلف المقيم في الركعتين. # ثم إن الكراهة مختصة بالصلاة المقصورة، فلو أتم المسافر لكونه في أحد ~~المواطن أو لفقد شروط القصر أو صلى القضاء تماما أو اقتدى في الثنائية ~~والثلاثية فالظاهر عدم الكراهة، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك. # وهل يتسامح باحتمال عدم الانصراف بناء على ثبوت التسامح مع إجمال الدلالة ~~لأجل حكم العقل بجلب المنفعة المحتملة وإن لم تدل أخبار التسامح على ~~الاستحباب في هذا القسم؟ الظاهر لا، لعدم كون هذا الاحتمال احتمالا معتدا ~~به يعتمد عليه العقل، فتبقى عمومات أدلة استحباب التسامح سليمة. # واعلم أن ظاهر الروايات المجوزة للائتمام خلف المقيم دلت على التسليم في ~~الركعتين، ومقتضاها عدم استحباب الانتظار إلى أن يتم الإمام بل عدم جوازه. # خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين كالفاضل (2) والشهيدين (3) ونحوهم ~~حيث أجازوا الانتظار حتى يتم الإمام فيسلم بهم، بل عن الشهيدين سراية الحكم ~~إلى المأموم الناقص صلاته عن صلاة ms450 الإمام كمن يصلي الصبح بعشاء الإمام (4)، ~~ولعل مستندهما عموم استحباب الجماعة وكراهة مفارقة الإمام وحمل الأخبار ~~السابقة الآمرة بالتسليم على عدم # PageV02P311 # جواز إتمام المأموم المسافر تبعا لإمامه المقيم، ردا لما عليه عامة ~~العامة العمياء من وجوب المتابعة كما في المنتهى (1) في باب صلاة المسافر. # وحينئذ فلا يبعد الحكم باستحباب الانتظار، إما لعمومات استحباب الجماعة ~~المستلزم لاستحباب إبقائها كابتدائها، وإما لفتوى مثل الجماعة بعد عدم ~~دلالة العمومات السابقة الآمرة بالتسليم (2) على بيان عدم جواز القيام مع ~~الإمام إلى الركعة الثالثة والرابعة، لا وجوب التسليم في مقابل عدم جواز ~~الانتظار، لعدم فورية التسليم إجماعا على الظاهر، واغتفار السكوت الطويل في ~~الجماعة، مع إمكان اعتبار الاشتغال بالذكر والدعاء حتى يتم الإمام. # إلا أن يقال باستلزام ذلك محو صورة الصلاة، للفصل الطويل بين التشهد ~~والتسليم، سيما إن قلنا بانتظارهم للإمام في التشهد أيضا. # ومما ذكرنا يظهر فيما (3) حكي عن الروض (4) وغيره (5) من أنه يستحب ~~للإمام أن ينتظر تمام صلاة المأمومين إلى أن يفرغوا فيسلم بهم. # وقد ناقش في الحكمين غير واحد (6)، لعدم الدليل، وتوقيفية العبادة، مضافا ~~في الثاني إلى رواية البقباق المتقدمة (7) الدالة على تسليم الإمام في # PageV02P312 # الركعتين واستخلافه لغيره، فتأمل. # * (و) * يكره أيضا * (استنابة المسبوق) *، لأدائه إلى مفارقة الجماعة، ~~وللأخبار أيضا (1)، وروي أنه لا ينبغي أن يستناب إلا من شهد الإقامة (2). # * (و) * كذا يكره * (إمامة الأجذم والأبرص) * على المشهور بين المتأخرين، ~~وعن الانتصار دعوى الإجماع (3)، وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق ~~بدينه وأمانته (4) وبالأقرأ (5)، وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن - عن ~~الحسين بن أبي العلاء قال: " سألته عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين (6) ~~قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء ~~إلا على المؤمن " (7) ونحوها رواية عبد الله بن يزيد (8) - يحمل ما ورد في ~~الأخبار المعتبرة من المنع عن إمامتهما (9) على الكراهة، وإن بعد من أجل ~~ضمهما إلى من لا تصح إمامته إجماعا. # PageV02P313 # خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والسيد (2) في بعض أقوالهما فمنعا عن ~~إمامتهما، لتلك الأخبار، وعن الخلاف ms451 دعوى الإجماع (3). ولو تكافأت الأدلة ~~تعين الرجوع إلى العمومات. # وهل يكره إمامتهما لمثلهما؟ الظاهر نعم، للعموم. # * (و) * كذا يكره إمامة * (المحدود) * عن فسق * (بعد توبته) *، لسقوط ~~محله عن القلوب. وقد ورد النهي عن إمامته في غير واحد من الأخبار (4) ~~المعتبرة، وتحمل على ما قبل التوبة، لإردافه بمن لا يصح الاقتداء به، فيبعد ~~حمل النهي على الكراهة، وحينئذ فتخلو الكراهة عن المستند، ويكتفى فيها ~~بفتوى الجماعة، للتسامح. # إلا أن تمسكهم بنقص رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح، إذ يعتبر في الفتوى ~~احتمال استنادها إلى الرواية، لا إلى الوجه الاعتباري، مع انتقاضه بإمامة ~~الكافر بعد الإسلام مع أنهم لم يقولوا بكراهة إمامته. # نعم يمكن أن يحكم بالكراهة، لأجل احتمال عموم الروايات، وفتوى أبي الصلاح ~~بالمنع (5)، مستندا (6) إلى ظاهر تلك العمومات. # * (و) * كذا يكره إمامة * (الأغلف) * إذا تعذر عليه الختان، لبعض # PageV02P314 # الأخبار (1)، وفي بعضها تعليل عدم إمامته بأنه ضيع من السنة أعظمها (2)، ~~وهو يدل على إرادة القادر على الاختتان. # وقد يستدل لمنع إمامته بكونه حاملا للنجاسة (3) التي تبقي في الغلفة، ~~وفيه نظر لا يخفى. # * (و) * كذا تكره إمامة * (من يكرهه المأمومون (4)) *، للأخبار (5) أيضا، ~~وعد في بعضها من الذين لا تقبل لهم صلاة (6). وفي المنتهى: إن كراهة ~~المأموم إياه لا توجب الكراهة، إذ الإثم على من يكرهه (7). # * (و) * كذا يكره إمامة * (الأعرابي بالمهاجرين) *، للأخبار الكثيرة (8). # قيل: والمراد بالأعراب سكان البوادي (9)، وفي بعضها تعليل النهي بكونهم ~~من أهل الجفاء في الوضوء والصلاة (10)، وهو مستند الكراهة، مضافا إلى إمكان ~~حمل سائر الأخبار عليها وإن بعد. # PageV02P315 # وفي بعض الأخبار تخصيص النهي بإمامة المهاجرين (1)، ولا يبعد دعوى تبادر ~~هذا أيضا من الباقي، فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل، إلا أن يكتفى فيها بمجرد ~~احتمال العموم. # * (و) * كذا يكره أن يؤم * (المتيمم) * عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن * ~~(المتوضئين (2)) * أي المتطهرين مطلقا، والتعبير بالمتوضئين تبعا للنص (3). # ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية (4)، ووجه الصحة العمومات، لأن المفروض ~~صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا. # وقد تقدم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد (5) ما يدل ms452 على أنه لا يقدح ~~اختلاف الإمام والمأموم في الحكم الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار، مضافا ~~إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصححة جميل " في إمام قوم أجنب وليس معه ~~من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضأون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: ~~لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، فإن الله جعل الأرض طهورا " (6)، ونحوها مع ~~التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير (7) # PageV02P316 # ورواية أبي أسامة (1) وغيرهما. # والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة الاقتداء، لا لأصل وجوب ~~التيمم على الإمام، لأن السؤال إنما هو عن ذلك، لا عن حكم الإمام من حيث ~~تكليف نفسه، كما لا يخفى، فيستفاد منه - بمعونة ما ثبت عند المعظم من أن ~~التيمم طهور، بمعنى أنه مبيح للدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، لا أنه ~~رافع للحدث - صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح له الدخول في ~~الصلاة، فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ~~للعبادة، والصحيح بالسلس والمبطون، والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا ~~يقدر على إزالتها، كما صرح بجميع ذلك في المنتهى (2). # لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا ~~بوجوب الصلاة عليه، ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز ~~الاقتداء بالمتيمم لأجل أنه مستعمل للطهور، فدل بمفهوم التعليل على أن من ~~لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد ~~الطهورين. # وفيه: أن المستفاد من التعليل هو أن الحكم بجواز الاقتداء لأجل أن الشارع ~~أباح له الدخول في الصلاة، فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في ~~الصلاة، ومنه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه. # * (ولو علم المأموم) * - بعد ما صلى خلف من كان في نظره بعد # PageV02P317 # الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا - * (فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد ~~الصلاة) * أجزأه و * (لم يعد) * على المشهور، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى ~~أصل الصلاة، بل بالنسبة إلى الجماعة أيضا كما سيأتي، وللأخبار المستفيضة ~~(1) في كل من مسألتي الكفر والحدث، ويلحق ms453 بالكفر مطلق الفسق بالإجماع ~~المركب القطعي والأولوية القطعية، من جهة أن الكفر أعظم أنواع الفسق، ومن ~~جهة أن الكفر والحدث موجبان لفساد الائتمام وفساد صلاة الإمام، والفسق ليس ~~موجبا للأخير فهو أولى، لكن الأولوية على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني ~~ظنية. # ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر بطلان صلاة الإمام لأجل تعمد النجاسة ~~أو نسيانها، لأن الكافر لا يخلو عنها. # وكذلك لو ظهر انحراف الإمام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم ~~السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك كل ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر ~~والحدث، مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله عليه السلام: " فيمن صلى بقوم ~~ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على ~~الإمام ضمان " (2) فإن معناه أن الإمام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم ~~بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة أن من يتحمل عنه ~~لم تصح صلاته، بل كل منهما يؤدي ما عليه على حسب تكليفه، وهذه علة عامة في ~~جميع موارد بطلان صلاة الإمام، فتأمل، فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا ~~المعنى، كما لا يخفى. # PageV02P318 # ويؤيد ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح " في الأعمى يؤم القوم وهو ~~على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا " (1) دل على أن ~~تحريهم وامتثالهم لمقتضى (2) تكليفهم كاف في صحة صلاتهم، ولا يضرهم بطلان ~~صلاة الإمام. # ثم إنه بعد ما حكمنا بصحة الصلاة فهل تصح الجماعة أم لا؟ وتظهر الثمرة في ~~العبادة المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيد والمعادة والمنذورة جماعة. # الأقوى صحة الجماعة، لأن الظاهر أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية ~~للجماعة، لا الشروط الواقعية، إذ لم يستفد اشتراطها إلا من الإجماع، ~~والمتيقن منه هو اعتبار أن لا يعلم المأموم حين الاقتداء بفسادها. # وهذا دليل آخر على صحة الصلاة، لأن صحة الجماعة مستلزمة لصحة الصلاة، ولا ~~رافع لهذه القاعدة إلا المحكية عن الدعائم عن علي عليه السلام في قصة صلاة ~~عمر بالناس جنبا وحكمه ms454 عليه السلام بوجوب الإعادة عليه وعليهم وعلله عليه ~~السلام بقوله: " لأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام ~~فسد صلاة المأموم " (3) فإن ظاهرها يدل على فساد الصلاة المستلزم لفساد ~~الجماعة. وما يتخيل من أن انكشاف بطلان صلاة الإمام يرجع إلى انكشاف كون ما ~~صلاه غير الصلاة الواقعية، فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم يتحقق الجماعة، ~~لأنها من صفات الصلاة، وحيث لا صلاة # PageV02P319 # فلا جماعة. وهذا الوجه إنما يوجب بطلان الجماعة لا بطلان صلاة المأموم، ~~لأن غاية ما ثبت اعتباره في صحة صلاة المأموم هو عدم العلم بفساد صلاة ~~الإمام. # ولكن كلا الوجهين ضعيفان: أما الرواية فلضعفها الخالي عن الجابر، وأما ~~الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى المأموم مشروطة بتحقق الصلاة ~~الواقعية، بل يكفي فيها عدم العلم بكونها غير الصلاة الواقعية وكونها من ~~صفات الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الإمام، ولا كلام في بطلان صلاته فضلا عن ~~جماعته، وأما المأموم فلما كان ما صلاه صلاة واقعية بالفرض، إذ الكلام في ~~هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم وصحتها، وأما صحة أصل صلاته فمفروغ عنها ~~في هذا الوجه. # إلا أن يقال: إن تحقق الجماعة يتوقف على كون ما يأتي به كل من الإمام ~~والمأموم صلاة واقعية، فإذا انكشف كون أحدهما - أعني فعل الإمام - غير ~~الصلاة الواقعية انكشف عدم تحقق الجماعة، كما أنه لو انكشف فساد صلاة ~~المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الإمام وإن صحت صلاته. # ثم إنه قد يناقش في قاعدة الإجزاء بالنسبة إلى صحة صلاة المأموم مع تبين ~~حدث الإمام، نظرا إلى أن المتيقن من أدلة سقوط القراءة وعدم بطلان الصلاة ~~بزيادة الركن للمتابعة صورة صحة صلاة الإمام واقعا، وأن مقتضى الأصل ~~الاقتصار في السقوط وفي زيادة الركن لإدراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلي ~~الصلاة الواقعية، ولا يكفي فيه عدم العلم بالفساد، وفرق بين هذه المسألة ~~ومسألة تبين الكفر والفسق، [إذ] أن (1) مقتضى الأصل في # PageV02P320 # الأولى هو عدم السقوط إلا مع صحة صلاة الإمام واقعا، فإذا انكشف فساد ~~صلاة ms455 الإمام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقعا، فيجب عليه ~~الإعادة، وأما في المسألتين الأخيرتين فالأصل وإن كان يقتضي ذلك إلا أن ~~الأدلة قامت على الاكتفاء في صحة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرد الوثوق ~~بالدين والأمانة (1) المتحقق فيمن تبين كفره أو فسقه، فإن الشرط وهو الوثوق ~~بدينه وأمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلف، فثبت أن الكفر والفسق شرطان ~~علميان. # أقول: أولا: إن التعويل على أصالة الصحة في فعل الإمام وهو الدخول مع ~~الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتب جميع آثار الجماعة، ولا يرفع اليد عنها ~~بظهور الخلاف، لما ثبت من أن إتيان المأمور به بالأمر الظاهري الشرعي موجب ~~للإجزاء ولو بعد كشف الخلاف. # وثانيا: إن مقتضى إطلاقات الجماعة من حيث عموم الإمام هو صحة الجماعة ~~مطلقا، خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته وبقي الباقي. # وحاصل ذلك: ما أسلفنا سابقا من أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية ~~للجماعة لا الشروط الواقعية، فتأمل. # وثالثا: إن قضية ما ذكره - لو سلم - يستلزم فساد الاقتداء، وهو لا يستلزم ~~بطلان أصل الصلاة مطلقا، بل لا بد من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان ~~صلاة المنفرد من الإخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى ~~الإمام في الشك الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما تقدم في مسألة ما لو ~~تداعيا في الإمامة والائتمام (2). مع أنه يمكن الخدشة في # PageV02P321 # البطلان بمجرد الإخلال بالقراءة، نظرا إلى عموم قوله: " لا تعاد الصلاة ~~إلا من خمسة " (1)، وبمجرد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه وأمره به، ~~وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشك بالبناء على قول ~~الإمام وعدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الإتمام عليه. # لكن هذا كله مشكل، بل المتحقق أنه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة ~~المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد. # وخالف في المسائل الثلاث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي ~~عنهما (2)، لكن عن المنتهى (3) والمختلف (4) عدم نسبة الخلاف في مسألة ~~الحدث إلى السيد. ms456 # وكيف كان، فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم. # ولا يخفى أنه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية (5)، ولو سلم عمومها ~~وجب تخصيصها بأخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل ~~الاقتداء. # وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر (6). # PageV02P322 # ويرد القولين الروايات المتقدمة، فإن صحيحة ابن أبي عمير الواردة في قوم ~~خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، ~~فقال عليه السلام: " لا يعيدون " (1) كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في ~~الصلاة الإخفاتية. # ثم إنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة - المستفادة من أصالة الإجزاء وتنقيح ~~المناط والأولوية والتعليلين المتقدمين في الروايتين (2) - هو عدم بطلان ~~صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. # وهل يلحق بكفر الإمام وفسقه سائر شرائط الإمام في صحة الصلاة بانكشاف ~~فقدان بعضها، أم يقتصر على مورد النص؟ الأقوى الإلحاق، لقاعدة الإجزاء ~~والأولوية حيث إن الإسلام بالمعنى الأخص من شروط صحة الصلاة وصحة الاقتداء، ~~وأما غيره عدا الجنون فهو من شروط صحة الاقتداء، مضافا إلى إمكان استفادة ~~ذلك من التعليل المتقدم بأنه ليس على الإمام ضمان (3). # واعلم أن بعض من ناقش في أصالة الإجزاء في مسألة تبين الحدث اعترف بها في ~~الكفر والفسق، لما ذكرنا عنه سابقا من أن ظاهر مثل قوله عليه السلام: " صل ~~خلف من تثق بدينه وأمانته " (4) كون الإيمان والعدالة من # PageV02P323 # الشروط العلمية لا الوجودية (1)، حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا ~~على وجودهما في نفس الأمر (2). # وفيه: إن الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين والإثبات (3)، لا في ~~مقام أن الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين والأمانة الواقعيين، فهذا الخبر ~~أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة، التي دلت على الإذن في الاقتداء خلف من ~~اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده، وكما أنه قيد الاقتداء بصحة الصلاة ~~الواقعية كذلك قيد بالإيمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل ابن مسلم ~~عن الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال: ليعد ms457 كل ~~صلاة صلاها خلفه " (4)، إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر (5) في ~~جواب من سأل عن الصلاة خلف المخالفين، وقوله: " لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ~~" (6)، وغيرهما (7). # والحاصل: أن الرواية المذكورة (8) إنما وردت في مقام بيان اشتراط الوثوق ~~وعدم جواز الاقتداء بالمجهول وأنه لا بد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة الشخص، ~~كما لا يخفى. # PageV02P324 # كما يشهد له ما رواه الكشي (1) على ما حكاه في الحدائق (2) عن يزيد ابن ~~حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ # قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " (3). # وهل يلحق بشروط الإمام سائر شروط الجماعة من القرب والمشاهدة وعدم العلو ~~أم لا؟ أم يفصل بين ما دل دليله على كونه من الشرائط الوجودية - مثل اشتراط ~~المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ~~ذلك لهم بإمام " (4) - وبين ما لم يستفد إلا كونه من الشرائط العلمية - مثل ~~القرب وعدم العلو المستفادين من الإجماع - فيحكم في الأول بالفساد وفي ~~الثاني بالصحة إلا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط، فإنه ~~داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا؟ # الأقوى عدم اللحوق إلا إذا قلنا في المسألة الآتية (5) باللحوق، وهي ما ~~إذا تبين عدم الجماعة، كما إذا اقتدى بمن يعتقد أنه إمام فبان جدارا أو ~~مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع ~~عدالة عمرو أو فسقه، وهكذا. ومقتضى القاعدة هنا عدم الإجزاء، نظرا إلى أن ~~دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع، وإنما هو # PageV02P325 # مقتضى (1) اعتقاده المخالف للواقع، فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة، لا ~~أنه مأمور بها من الشارع. # إلا أن هنا بعض الأخبار القابلة لأن يستفاد منه صحة الصلاة. # منها: المصحح المتقدم، أعني قوله عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة ~~الجدر " (2) وقوله: " إقرأ خلف الناصب كأنك وحدك " (3) حيث إنه دل على أنه ~~لا فرق بين كون الإمام مخالفا وبين أن لا يكون إمام. ms458 # وحاصله: أن وجود الإمام المخالف لا يتفاوت مع عدم الإمام أصلا، ولا يترتب ~~على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي، ومن المعلوم أنه إذا تبين كون الإمام ~~مخالفا صحت الصلاة، للإجماع المركب، والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه ~~يهوديا، فإذا تبين عدم الإمام فإما أن نقول حينئذ بالصحة، وإما أن لا نقول ~~بها، فإن قلنا بالصحة فهو، وإلا لزم أن يكون وجود الإمام المخالف مصححا ~~للصلاة، بخلاف ما لو عدم الإمام رأسا وقد فرض أن وجود الإمام المخالف ~~كعدمه. # ومنها: مصححة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في ~~صلاتهم وهو لا ينويها، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ~~أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ # فقال عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ~~ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة ~~أخرى، # PageV02P326 # وإلا فلا يدخل معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " (1) فإن ~~الظاهر أن السؤال عن إجزاء صلاة القوم بعدما تبين لهم أنه لم ينوها، ولا ~~ريب أن الصلاة مع عدم نية الصلاة في أفعالها ليست بصلاة، وإنما هي صورة ~~صلاة، فلم يتحقق أصل الجماعة ومع ذلك حكم بصحة صلاتهم. # ولكن يعارضهما ما دل على أن الرجلين الناويين كل منهما للائتمام - ~~المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ - يجب عليهما الإعادة (2)، لانكشاف كون إمام ~~كل واحد منهما مأموما، لكن غاية الأمر حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان ~~الجماعة إذا أفضى إلى الإخلال بالقراءة أو عروض ما يبطل صلاة المنفرد ~~كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة، وإلا فلو فرض عدم اختلال شئ، فالظاهر ~~الصحة، كما لو اقتدى في الأخيرتين مثلا، بل قد يمكن القول بالصحة وإن لزم ~~الإخلال بأحد الأمور المذكورة، كما تقدم إليه الإشارة (3). # وربما يؤمي إليه ما في الذكرى حيث قال فيها بعدما حكم بأن الإمام إذا بان ~~محدثا فسدت الجمعة إن كان متمما للعدد، وإلا صحت، لما سيأتي في ms459 الجماعة، ~~قال: وربما فرق الحكم هنا وهناك، لأن الجماعة شرط في الجمعة ولم تحصل في ~~نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى ~~منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة (4)، انتهى. # PageV02P327 # نعم، اعترضه في المدارك بأن فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة، للإخلال ~~بالقراءة (1). # هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الإمام أو سائر شروطه أو سائر شروط ~~الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ، أما لو تبين * (في الأثناء) * (2) ~~فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ، والبطلان في موضع ~~البطلان، وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الإخلال ~~بوظيفة المنفرد والبطلان معه. # ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول (3) بالإعادة هنا أيضا ~~إلا أن يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه ~~حينئذ، يمكن أن نقول بالصحة نظرا إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب ~~الإخلال بوظيفة المنفرد، فبطلت الصلاة من هذه الجهة، وأما إذا تبين في ~~الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان. # كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب الاستئناف: ~~إما لأجل أن الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد الفراغ وبقي الباقي، ~~وإما لأجل ما في الذكرى (4) والمنتهى (5) ومحكي السرائر (6) # PageV02P328 # من وجود رواية (1) عن الحلبي بوجوب الاستقبال إذا تبين في الأثناء كون ~~الإمام محدثا، وإما لعدم جواز العدول إلى الانفراد من جهة أن صفة الجماعة ~~من المقومات. # لكنك خبير بضعف الكل: أما الأول فلما عرفت من أصالة الإجزاء، ومنها يعلم ~~أن الرواية المذكورة في الذكرى والمنتهى لا تنهض دليلا في مقابلها، ~~لإرسالها الخالي عن الجابر مع عدم عملهما بمقتضاها، ومعارضتها لصريح مصححة ~~زرارة فيمن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير طهر، قال: " يتم القوم ~~صلاتهم " (2). وأما الثالث فلفسادها على ما سيجئ من جواز المفارقة اختيارا، ~~مع أنها فيما نحن فيه (3) اضطرارية كموت الإمام ونحوه. # ثم حيث قلنا بالصحة فإن كان بعد الركوع ms460 فلا ريب في إجزاء قراءة الإمام، ~~كما لا إشكال في وجوبها على المأموم إذا كان قبل شروعه في القراءة، وأما ~~بعد فراغه عنها وقبل الركوع فهل تجب القراءة بناء على تبين فسادها قبل فوات ~~محلها أو لا يجب بناء على الاجتزاء بقراءة الإمام ظاهرا، كما لو كان بعد ~~الركوع، فإن الاجتزاء بها حينئذ ليس لفوات محلها، فإن فوت المحل مع عدم ~~دليل على الإجزاء يوجب الحكم ببطلان الصلاة، بل الاجتزاء لأجل كفاية قراءة ~~الإمام الصحيحة ظاهرا قبل تبين حدثه. # والحاصل: أنه إما أن يحكم بصحة الجماعة إلى حين التبين، وإما لا، # PageV02P329 # فعلى الأول فلا وجه للقراءة، وعلى الثاني فلا بد من الحكم بالبطلان بعد ~~فوات المحل، للإخلال بوظيفة المنفرد. # اللهم إلا أن يقال: لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة هو ~~انقضاء محل القراءة مع الاجتزاء بظاهر الصحة في قراءة الإمام، لا مجرد ~~الاجتزاء ولو مع الانكشاف في المحل، لأصالة عدم سقوطها، مع احتمال تركب وجه ~~السقوط من الصحة الظاهرية وفوات المحل. # لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الإجزاء، لأنها تقتضيه مع بقاء وقت ~~الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة - ولهذا ينفى الإعادة فيها - أو من ~~الأجزاء الغير المستقلة. نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار الواردة في ~~المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة الإجزاء، فلازمه ~~الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لأصالته. # إلا أن بعض من يرى قاعدة الإجزاء في الكفر والفسق - بناء على ما تقدم منه ~~(1) من أن الإسلام والعدالة من الشروط العلمية تمسكا بقوله: # " صل خلف من تثق بدينه وأمانته " (2) - قد ذهب هنا إلى عدم السقوط أيضا، ~~وهو مناف لمقتضى مذهبه. # ثم على ما ذكرنا من الاجتزاء بما مضى فلو كان في أثناء القراءة اكتفى بما ~~قرأ الإمام ويقرأ من موضع التبين. # ولو شك فيما يوجب بطلان صلاة المنفرد، مثل الشك في الثنائية فرجع إلى ~~الإمام ثم تبين الحدث، فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر # PageV02P330 # الصحة، وإن كان قبله ففي ms461 الصحة وجهان: من أنه كلف بالبناء فاقتضى ~~الإجزاء، ومن أنه حينئذ شاك ومنهي عن المضي في الصلاة مع الشك. # ولو تقدم الإمام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الإمام في الركوع فتبين ~~اختلال الشرط، فإن قلنا: إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم عليه الركوع، وإن ~~قلنا: إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب. # ثم اعلم أن المتيقن - مما ذكرنا من الصحة مع التبين - ما لو كان الدخول ~~في الصلاة بظن إحراز الشروط، فلو دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم ~~تبين الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة، لعدم تحقق ~~الأمر الشرعي حتى يحكم بالإجزاء. # وكذا لو اشتبه في الموضوع بأن تخيل الإمام ذلك الشخص المعروف عنده ~~باستجماع الشروط فبان شخصا آخرا متصفا بضده، لأن دخوله حينئذ في الصلاة ~~بتخيل الأمر، وتخيل الأمر ليس أمرا. # هذا كله مع التبين، أما لو طرأ المانع عن الاقتداء * (في الأثناء) * ~~فالظاهر * (تعين الانفراد (1)) * وعدم الفساد سواء فات أصل الجماعة أو ~~شروطها أو شروط الإمام، وفي بعض أخبار الاستخلاف (2) دلالة عليه (3) [* ~~(وفي الابتداء يعيد صلاته) *]. # PageV02P331 # * (وتدرك الركعة بإدراك) * (1) الإمام في محل تكبير الركوع وإن لم يكبر ~~إجماعا فتوى ونصا، وبإدراك * (الإمام راكعا) * على الأظهر الأشهر، بل عن ~~الخلاف: الإجماع عليه (2). بل يمكن تحصيله من إطباق المتأخرين عليه، بضميمة ~~ما عن الحلي من نسبته إلى ما عدا الشيخ قدس سره من الفقهاء مدعيا تواتر ~~الأخبار به (3)، مضافا إلى الأخبار المعتبرة المستفيضة في المسألة (4)، وما ~~ورد في استحباب انتظار الإمام الراكع للمأموم الداخل (5)، وما دل على رخصة ~~دخول المأموم مع الإمام قبل لحوق الصف إذا وجده راكعا (6)، وما دل على ~~إجزاء تكبيرة واحدة للإحرام والركوع (7) حينئذ. # خلافا للمحكي عن الشيخين (8) والقاضي (9) فاعتبروا إدراك تكبيرة # PageV02P332 # الركوع أي محلها، وإلا فقد لا يكبر الإمام، إما لعدم وجوبها أو للنسيان، ~~استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام ~~(1). # وقريب منها: مصححة الحلبي: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة ~~الأخيرة فقد أدركت الجمعة، وإن ms462 أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربعا " (2). # وقريب منها: رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من ~~التهذيب (3)، وهي وإن صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت الأصول، إلا ~~أنها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة (4)، بل المتواترة من وجوه، فلتحمل هي ~~على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا بها. # وقد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدمة (5). وفيه: أن سوقها في مقام ~~التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص، كما لا يخفى. # ثم على المختار، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في حد ~~الركوع، ففيه قولان: من صدق رفع الإمام رأسه، ومن اجتماعهما في الركوع ~~الشرعي. # PageV02P333 # أقواهما: الأول، نظرا إلى الأصل، وتحقق رفع الرأس الذي نيط به عدم ~~الإدراك، وأن عند الرفع يصدق أنه لم يدركه حال الركوع، لأنه خرج من الركوع ~~الذي هو جزء من الصلاة ودخل في مقدمات غيره، فتأمل. # ولو شك حين تحقق الركوع منه في رفع الإمام رأسه، بنى على عدم الرفع، كما ~~أنه لو شك حين رفع الإمام رأسه في وصوله إلى حد الركوع بنى على عدمه. # ولو شك - بعد تحقق الركوع منه ورفع الرأس من الإمام - في اجتماعهما في ~~الركوع، بنى على عدم تحقق الاجتماع، لتعارض أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع. # ولو شك قبل الدخول في الإدراك، فإن كان شكه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث ~~الإمام في الركوع مع كون زمان إتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو ~~تخمينا، بنى على أصالة عدم رفع رأس الإمام. # وإن كان مستندا إلى الجهل بإتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الإمام ~~معلوما أو مظنونا عنده، بنى على عدم اللحوق. # وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول، لتعارض ~~أصالتي عدم إدراكه للركوع حين ركوع الإمام، وعدم رفع الإمام رأسه حين ركوع ~~المأموم. # ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلاث، تمسكا باستصحاب عدم رفع ~~الرأس، والأقوى: ما قلنا. # وقد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا، نظرا إلى أن ~~الاستصحاب لا يجدي ms463 في حصول الجزم بإدراك الجماعة المعتبر في النية، وأما ~~التعويل في بقاء المكلف على شرائط التكليف حتى الفراغ، فليس على ~~PageV02P334 # الاستصحاب، بل على الاطمئنان العادي، ولو فرض عدمه لم يصح الدخول، لعدم ~~الجزم كما ذكرنا. # وفيه نظر، فإن المعتبر في النية ليس إلا العزم على أن يأتي من أجزاء ~~العبادة المنوية وشرائطها بما هو تحت قدرته واختياره، وأما ما لا يكون ~~بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه، بل يعتبر اليقين ولو ~~شرعا بعدم ارتفاعه، فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتصفة إلى آخر العمل ~~بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته ~~شرعا، مثلا الواجب على الناوي للصلاة أن ينوي على وجه العزم المؤكد والجزم ~~المسدد أن يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا، وأما ~~تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة والعقل والشعور والسلامة من ~~الحيض (1) فلا يجب العزم عليها، وإنما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية ~~لها حتى تكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة ~~منه، فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها وكون (2) الأمور الاختيارية ~~مقرونة بها وأمرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مؤونة العلم بها. # * (ولا يصح) * الاقتداء * (مع جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل) * إذا ~~كان بحيث * (يمنع المشاهدة) * (3) بلا خلاف على الظاهر. # ويدل عليه: صحيحة زرارة المروية في الفقيه: " إن صلى قوم وبينهم وبين ~~الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله # PageV02P335 # يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس ~~تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان ~~بحيال الباب. قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها ~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (1)، قال: وقال ~~أبو جعفر عليه السلام: " ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ~~لا يكون بينها ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا ms464 سجد " (2). ~~وقال: " أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك ~~بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى جنب الرجل؟ ~~قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " (3). # ثم إن جعل الجدار مقابلا للسترة إنما هو باعتبار ذات الساتر، بمعنى أن ~~الساتر قد يكون جدارا وقد يكون غيره لا باعتبار أصل الستر، فحينئذ يعتبر في ~~مانعيته الستر كغيره، فالجدار المصنوع من الزجاج بحيث يشاهد من خلفه لا بأس ~~به على الأقوى، لأنه جسم شفاف كالماء والهواء، نعم لا عبرة بمشاهدة صورة ~~الإمام المنعكسة في المرآة، ولا يخفى الفرق بينهما. # ولا يقدح أيضا الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الجلوس # PageV02P336 # فقط، ولا الشباك على ما نسب إلى معظم الأصحاب (1)، خلافا للمحكي عن الشيخ ~~في الخلاف (2) فمنع الصلاة خلف الشبابيك، واستند له غير واحد (3) إلى عموم ~~المقاصير في الصحيحة المتقدمة المعتضدة بدعوى الوفاق في الغنية (4) والخلاف ~~(5)، وقد يمنع العموم، لأن المقاصير في الصحيحة أشير بها إلى المقاصير ~~الموجودة في ذلك الزمان، وكونها مشبكة غير معلوم، وهو حسن لو استند الشيخ ~~إلى عموم المقاصير من حيث الأفراد. # وأما إذا استند إلى إطلاق المقاصير المشار إليها بالنسبة إلى حال تشبيكها ~~وعدمه، فلا يرد. مع أن الظاهر أن الإشارة إنما وقعت إلى جنس المقاصير، لا ~~خصوص تلك الموجودة في ذلك الزمان، والفرض أن جنس المقصورة في المسجد لم يكن ~~متعارفا سابقا، واخترعها الجبارون، وحينئذ فالضمير في قوله: " لمن خلفها " ~~راجع إلى جنس المقاصير المخترعة. # فالأولى في الجواب عن ذلك: أن الإطلاق المذكور موهون: أولا - بأن مسألة ~~المقاصير في الصحيحة متفرعة على مسألة الجدار الحائل، وقد ذكرنا أن ~~المتبادر منه هو الساتر المطلق بحيث لا يرى الإمام أبدا أو في قليل من ~~الأحوال مثل حال الركوع فقط أو القريب من السجود ونحو ذلك، وحينئذ فالمراد ~~من المقاصير بقرينة التفريع هي غير المشبكة. # PageV02P337 # ودعوى العكس - بإرادة مطلق الجدار الشامل للشباك بقرينة إطلاق المقاصير - ~~بعيدة، أولا، لأن لفظ ms465 " الستر " أقوى ظهورا في غير الشباك من شمول إطلاق ~~المقاصير له بعد تسليم الإطلاق، وغير نافعة ثانيا، لأن غاية الأمر إجمال ~~الصحيحة بالنسبة إلى حكم الشباك، فيرجع فيه إلى الأصل والعمومات الدالة على ~~صحة الجماعة، فتأمل. # هذا كله على تقدير قول الشيخ ببطلان الصلاة خلف المقاصير المخرمة وجعلها ~~مع الشبابيك في حكم واحد، وإلا فقد قال في الذكرى: يظهر من الشيخ في ~~المبسوط وأبي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك، لرواية زرارة مع اعتراف ~~الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، ولا فرق بينهما (1)، انتهى. # وعلى هذا، فلا خلاف في جواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، وإنما منع الشيخ ~~وتبعه أبو الصلاح في الشباك، وحينئذ فيحتمل أن يراد من الشباك - كما ذكره ~~بعض (2) -: ما يعمل من القصب ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري، بتشبيك ~~القصب بعضه في بعض، وهذا غالبا مانع عن مشاهدة من خلفه، ولو كان الشباك مثل ~~المقصورة المخرمة، فلا يظهر من عبارة الشيخ المحكية عن المبسوط منعه، قال ~~في المبسوط - على ما حكي عنه -: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة ~~الإمام يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير ~~تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة ~~الصفوف (3)، انتهى. # PageV02P338 # وكيف كان، فالأقوى عدم البأس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا. # ثم إن ظاهر إطلاق الصحيحة أن الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء ~~والأثناء، من غير فرق بين صورتي العلم والجهل، والمانع هو عدم مشاهدة ~~الإمام ولا المأموم، فحيلولة بعض المأمومين لا يضر إلا إذا علم بطلان ~~صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار. # وهل يشترط أن لا يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للإمام إلا بعد تحريمة ~~الصف السابق المشاهد لترتفع الحيلولة القادحة أم لا، بل يكفي في عدم قدح ~~حيلولتهم كونهم قاصدين للاقتداء؟ الأقوى الثاني، لانصراف السترة إلى غير ~~ذلك، كما لا يخفى، مع أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف، فهذه ~~قرينة أخرى على أن المراد الساتر الخارجي، ومن هنا يمكن دعوى عدم ms466 قدح ~~حيلولة المأموم مع العلم ببطلان صلاته، فتدبر. # وهل يعتبر في مشاهدة المأموم: مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد، أم يكفي ~~مشاهدة المأموم المشاهد ولو كان عن أحد جانبيه، فلو وقف بعض المأمومين ~~بحذاء باب يشاهد الإمام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه ~~جماعة، فهل تبطل صلاة هؤلاء لأنهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الإمام أو ~~المأمومين؟ أم يصح، لأنهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء ~~الباب؟ قولان، أقواهما: الأول، لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة -: ~~" فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب " ~~فإن الظاهر أن الموصول مستثنى من الصف اللاحق يعني أن صلاة جميعهم فاسدة ~~إلا من كان منهم بحيال الباب فصلاته PageV02P339 # صحيحة، لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه، وجعل (1) المراد من الموصول هو ~~الصف المنعقد بحذاء الباب - ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة للذين ~~يكون بينهم وبين سابقتهم سترة - خلاف الظاهر جدا، لأن ضمير الجمع في قوله: ~~" بينهم " راجع إلى الصف لا الصفوف، كما لا يخفى، فالموصول بعض الصف لا بعض ~~الصفوف. # مع أن الأرجح حينئذ إتيان ضمير العائد بلفظ الجمع، رعاية لمعنى الموصول، ~~مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى. # ثم إن ظاهر الرواية في بادئ النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في ~~الابتداء والاستدامة، إلا أن قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره ~~استمرارا، لأن قوله: " فليس تلك لهم بصلاة " إشارة إلى الصلاة التي صليت مع ~~الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع، والحكم ببطلان الصلاة التي صليت ~~بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك أو ببطلان ~~الكل إذا وقع البعض كذلك، إلا أن يقال: إن الحكم ببطلان المجموع إنما علق ~~على مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة. # لكن الإنصاف: أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة صحة الصلاة ~~والجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط أن يتفق، فلو ~~تعمده بطل بلا خلاف على ms467 الظاهر. # ثم إن الحكم المذكور مختص بالمأموم الذكر، وأما الأنثى فالمشهور على # PageV02P340 # أنه لا يقدح الحائل، بل عن ظاهر عبارة التذكرة (1) الإجماع عليه، وبه ~~ينجبر موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: " عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار ~~فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان أسفل منهن. قلت: فإن ~~بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ قال: لا بأس " (2). # وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة المتقدمة (3) من وجه، حيث إن الحائط ~~يشمل الطويل والقصير، والصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع ~~أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة وأعم من جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى، ~~إلا أن الظاهر من الحائط - ولو بقرينة دلالة السؤال على كونهن في دار ~~مستقلة - هو الحائط الحائل مطلقا، فيصير بمنزلة الأخص المطلق. # مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والإجماع المستظهر من عبارة التذكرة (4). # ومع التساقط فالمرجع - كما قيل (5) - الأصل والعمومات، وفيه نظر. # * (و) * كذا * (لا) * يصح الاقتداء * (مع علو الإمام) * (6) على المشهور ~~بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف (7)، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا # PageV02P341 # حيث قال: ولو صلى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم (1) مما يعتد به ~~بطلت صلاة المأموم عند علمائنا (2). # ويمكن إرجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم، فيرتفع ~~الخلاف، ولعله لذا ادعى الوفاق في التذكرة (3). # ويدل على حكم المسألة - مضافا إلى مفهوم قوله عليه السلام: " نعم، إن كان ~~أسفل منهن " (4) - موثقة [عمار] (5) عن الصادق عليه السلام: قال: " سألته ~~عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ # فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز ~~صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن ~~مسيل وإذا كان أرضا مبسوطة وكان موضع ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع ~~وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنه في موضع منحدر فلا بأس " (6) ~~وضعف سندها منجبر بما مر، وتهافت بعض متنه لا ms468 يقدح في بعضه الآخر، كما ~~تقرر. # ومنها - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير، وعن ~~التذكرة (7) إنه لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا. # PageV02P342 # والظاهر أن المرجع فيه إلى العرف - دون ما لا يتخطى كما عن بعض (1) ~~مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (2) المانعة عن الفصل بما لا يتخطى، وفيه ~~نظر - فلا يقدح مقدار الإصبع وما يقرب منه، إذ لا يقال في العرف: إن موضع ~~الإمام أعلى من موضع المأمومين، بل يعدان موضعا واحدا. # ويستفاد منها أيضا: أن العلو لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي ~~التصريح به عن جماعة (3)، وعن الرياض (4) نفي الخلاف فيه. # وكذا لا يقدح علو المأموم على ما هو المعروف، واستظهر عدم الخلاف فيه بعض ~~سادة مشايخنا حاكيا عن الروض (5) قطع الأصحاب به، وعن الرياض (6) نفي ~~الخلاف. # ويدل عليه - مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الإمام أسفل ~~منهن (7) - موثقة عمار: " وإن كان رجل فوق بيت - دكانا كان أو غيره - وكان ~~الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي # PageV02P343 # خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " (1). # وقيد بعض العلو بما لم يكن مفرطا (2)، ولعله أراد ما إذا لم يخرج عن اسم ~~الاقتداء. # * (و) * كذا لا يصح الاقتداء مع * (تباعده) * (3) أي المأموم عن الإمام * ~~(بغير) * واسطة * (صفوف (4)) * مقتدية بذلك الإمام بلا خلاف على الظاهر، ~~وحكي الإجماع عليه عن جماعة (5) وهو المستند. # مضافا إلى أن المستفاد من تضاعيف الأدلة - مثل أدلة فضيلة الجماعة ~~والاجتماع والمعية والائتمام (6)، وتقديم الإمام إلى الله، والصلاة خلفه أو ~~عن يمينه (7) ونحو ذلك - اعتبار رابطة بين الإمام ومجموع المأمومين في ~~المكان يقطعها البعد، كما لا يخفى، وحيث إن المستند منحصر في الإجماع وما ~~يتبادر من الأدلة المتفرقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا، ففي القدر المتيقن ~~من محل الإجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا إشكال في الحكم بالفساد، ~~والظاهر عدم انفكاكهما، إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه ~~ظاهرا، # PageV02P344 # إذ الظاهر أن مدرك المجمعين هو ms469 ما ذكرنا مما يفهم من متفرقات الأدلة. # وتوضيح ذلك: إن الجماعة هيئة مشروعة لم تبين في الأخبار على وجه يغني عن ~~ملاحظة السيرة المستمرة بين المسلمين، إذ الظاهر أنه لم يرد إطلاق دل (1) ~~على صحة الجماعة حتى يؤخذ به بعد خروج ما خرج، وإن كان هذا يظهر من جماعة ~~كالشيخ والمحقق حيث يتمسكون في مقام الشك بالأصل والعمومات، لكنها لم تثبت ~~كلية، نعم ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلة بحيث ينفع في بعض مقامات ~~الشك، كما أن الموثقة المتقدمة الواردة في الحائل بين الإمام الذكر والمرأة ~~المأمومة (2) مطلقة بالنسبة إلى البعد وعدمه، كما لا يخفى على من لاحظها، ~~وكما ستعرف في مسألة شرائط الإمام. # ومع عدم الإطلاق، فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة المتعارفة المعتادة ~~بين المسلمين، إلا أن يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك، فالمتبع هو أحد ~~الأمرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي، ويقدم الثاني مع التعارض، ~~إذ لا عموم في الأول. # ثم إنه حكى عن الحلبي (3) وابن زهرة (4) تحديد البعد بما لا يتخطى، بمعنى ~~أنه لا يطوى بخطوة، واختاره بعض المتأخرين (5) استنادا إلى صحيحة زرارة ~~السابقة: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك # PageV02P345 # لهم بإمام، وأي صف يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس ~~تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون ~~بينهما ما لا يتخطى يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " (1)، ولكن ~~الظاهر من نفي الصلاة والإمام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله: " ~~وينبغي ". # وقد يتوهم صرف قوله: " ينبغي " إلى الوجوب بقرينة النفي السابق، وهو ~~فاسد، لأن لفظ " ينبغي " أكثر وأظهر في الاستحباب من نفي الصلاة والإمام في ~~الصحة (2). # ولو تنزلنا عن ذلك، فالحكم برجحان تمام تمامية الصفوف محمول على ~~الاستحباب، للإجماع على عدم وجوبها، فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل، ~~لأنه وقع صفة أخرى للصفوف بعد وصفها بالتمامية. # اللهم إلا أن يستعمل لفظه (3) في مطلق الرجحان، فيستفاد وجوب التواصل من ~~الصدر، ms470 كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الإجماع. # وبه يندفع دعوى أن قوله: " يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " قرينة ~~أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة: " ينبغي ". # فالمعتمد في رد الاستدلال ترجيح ظهور " ينبغي " في الاستحباب على ظهور ~~نفي الصلاة في نفي الصحة، ولا أقل من التكافؤ الموجب للتساقط، اللهم إلا أن ~~يمنع ظهور " ينبغي " إلا في مجرد الرجحان كما هو مقتضى مادته، # PageV02P346 # بل في اللزوم حيث إن معنى " ينبغي كذا " يعني حقيق ومستحق. # ثم إنه قد تكرر في هذه الصحيحة ذكر لفظة " ما لا يتخطى " والظاهر أن ~~المراد به في الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعدها، وليس المراد به ~~مقدار العلو بمعنى أنه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوه، بل يحتاج ~~إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو بمعنى أن ذلك المقدار من العلو لو تسطح على ~~وجه الأرض لا يطوى بخطوة، أو بمعنى أنه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة ~~للصعود، لأن ذلك كله خلاف الظاهر. # وأشد مخالفة للظاهر منه إرادة الستر والجدار الذي لا يتخطى أي يمنع من ~~الاستطراق بالتخطي، كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في الخلاف (1) ~~الصلاة خلف الشبابيك. # ثم إنه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلاثمئة ذراع (2)، وهو غير متحقق، ~~لأن عبارة الشيخ في المبسوط - على ما وجدتها محكية - لا تدل دلالة واضحة ~~على ذلك، نعم حكاه عن قوم، والظاهر أن مراده بهم جمع من العامة (3)، ولذا ~~لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف (4). # وهل البعد القادح قادح في الابتداء والاستدامة، أو في الابتداء؟ # وجهان، من ظهور المانع في المانعية المطلقة كما لا يخفى، ومن أن المدرك ~~في قدح البعد لم يكن إلا الإجماع، وإن كان يستشعر أيضا من الروايات # PageV02P347 # المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام والمأموم، الظاهر في ~~اعتباره في جميع أحوال الاقتداء، إلا أن هذا بمجرده لم يكن دليلا لولا ~~الإجماع، وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد الإجماع، ~~ويحكم بعدم قدح ms471 ما عداه، لإطلاق مثل الموثقة السابقة في ائتمام النسوان من ~~خلف الدار بالإمام حتى مع فصل الحائط والطريق (1) من غير استفصال عن مسافة ~~الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الإمام، هذا كله مضافا إلى استصحاب صحة ~~الائتمام والصلاة، وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة ~~اللاحقين ولا جماعتهم. # وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للاحق البعيد أن ~~يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟ ~~وجهان، أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير ~~الإمام (2)، وأن المعتبر تقارب الصفوف، ويصدق الصف على السابقين وإن لم ~~يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدين له، مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج ~~لولاه. # وهذا هو الأقوى، لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد ~~الإجماع، إلا أن يمنع هنا من وجود إطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل ~~السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات المنقولة سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى ~~المقام أيضا ممنوع، وعليه فالمتجه الرجوع إلى أصالة # PageV02P348 # عدم مشروعية الدخول، بناء على منع إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ~~إذا كبر فكبر " (1) بالنسبة إلى المقام، فتأمل. # * (و) * لا تصح صلاة المأموم جماعة * (مع وقوفه قدام الإمام) * (2) ~~إجماعا محققا ومحكيا عن جماعة (3)، وهو الحجة، مضافا إلى السيرة المستمرة ~~في التزام عدم التقدم، والنبوي المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ~~" (4) فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم. # وقد يستدل أيضا بوجوه، أقواها المروي في التهذيب عن الحميري في مكاتبته ~~إلى الفقيه، فوقع عليه السلام في جملة أجوبته: " وأما الصلاة فإنها خلف ~~القبر يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ~~ويصلي عن يمينه وشماله " (5) وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام جعل القبر ~~الشريف بمنزلة إمام الجماعة في الأحكام، ثم أشار إلى عدم جواز الصلاة بين ~~يدي القبر، وعلله بأن الإمام لا يتقدم. # ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لأن كون القبر الشريف بمنزلة إمام # PageV02P349 # الجماعة لا يقتضي أن ms472 لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا، فهذا التعليل محمول ~~على الاستحباب، كما هو المشهور في مسألة التقدم على قبر الإمام عليه ~~السلام. # اللهم إلا أن يقال: إن استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الإمام لا ينافي ~~عدم جواز التقدم على الإمام، فحاصل الخبر: أنه يستحب أن يجعل القبر بمنزلة ~~الإمام ونفسه بمنزلة [المأموم] (1)، والأرجح له أن لا يصلي بين يديه، لأن ~~من أحكام الإمام أن لا يتقدم، نعم في رواية الاحتجاج: " لأن الإمام لا ~~يتقدم ولا يساوى " (2) وهذا مما يوهن التمسك بالخبر، بناء على جواز ~~المساواة هنا، كما عن المشهور (3)، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، للأصل ~~وعمومات الجماعة، وإن كان الحكم لا يخلو من نظر، للسيرة المستمرة على ~~التأخر، وظهور النبوي المشهور في التأخر، وخصوص التوقيع المتقدم بناء على ~~ما في الاحتجاج، وما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أن الإمام ~~يتقدمهم بركبتيه " (5) وجميع الأخبار الواردة في الجملة المعبر فيها بتقديم ~~الإمام (6)، أو الصلاة خلفه (7)، ونحو ذلك. # مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة، بناء على عدم العموم فيها بحيث # PageV02P350 # ينفع المقام عدا ما يتمسك من إطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم ~~الواحد عن يمين الإمام (1) حيث إنه لم يتعرض لبيان وجوب تأخره مع كون ~~المقام مقام بيان الموقف، وما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة (2)، ~~إذ لا يتصور قابلية كل منهما للإمامة إلا بعد فرض جواز التساوي وإطلاق قوله ~~عليه السلام في التوقيع المتقدم - بعد الأمر بجعل القبر الشريف بمنزلة ~~الإمام، والنهي عن التقدم عليه -: " ويصلي عن يمينه وشماله " (3) وخصوص ~~الإجماع المحكي عن التذكرة (4). # وفي الجميع نظر: # أما في الإطلاقات، فلورودها في مقام بيان حكم آخر، ولا نسلم أن المقام ~~مقام البيان من جهة تساوي الموقف، كما لا يكون مقام البيان من جهة عدم ~~العلو وعدم الحائل وعدم البعد ونحو ذلك. # وأما ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة، فلما سيجئ في مسألته. # وأما إطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر ويساره، فلأنه في مقابل ~~التقدم بجعل القبر خلفه، فلا ms473 يدل على جواز المساواة. # وأما الإجماع المحكي عن التذكرة، فلا بأس به، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ~~(5). # PageV02P351 # لو تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة، للأصل، وعدم المخرج ~~عنه، لأن إطلاق الإجماعات المنقولة (1) ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في ~~بطلانها من حيث المأمومية، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة، وأوضح ~~من ذلك في كونه شرطا للجماعة: النبوي المشهور المتقدم (2)، هذا كله مضافا ~~إلى عموم: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) وقوله: # " لا يقطع صلاة المسلم شئ " (4). # وأما بطلان الجماعة، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق ~~الإجماعات، ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه ~~قبل إتيان الإمام بفعل. # * (ويستحب أن يقف المأموم الواحد) * إذا كان رجلا أو صبيا * (عن يمين ~~الإمام) * مع تأخره عنه قليلا، للأخبار الصحيحة (5) الظاهرة في الوجوب ~~المحمولة على الاستحباب، للشهرة العظيمة والإجماع المدعى في المنتهى (6) ~~كما عن التذكرة (7). # PageV02P352 # ويؤيدهما - أو ينجبر بهما - رواية الحسين بن يسار: " أنه سمع من سأل ~~الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم ~~كيف يصنع، ثم علم وهو في الصلاة، قال: يحوله عن يمينه " (1). # دلت على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن يسار الإمام في بعض الصلاة ولو ~~مع تعمد المأموم، على ما يستفاد من ترك الاستفصال، ودعوى الوجوب النفسي من ~~غير الاشتراط لا قائل به. # فظهر مما ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد (2) من الوجوب، للصحاح (3) ~~الظاهرة فيه الموهونة، مضافا إلى ما ذكر بأن ظاهرها الوجوب النفسي الغير ~~المراد إجماعا، فيدور الأمر بين حملها على الاستحباب والوجوب الشرطي، ولو ~~لم يكن الأول أولى، لما علم من شيوع إرادة الاستحباب من الأمر سيما إذا ورد ~~بالجملة الخبرية كما فيما نحن فيه، فليس العكس أولى، فلا تنهض للاستدلال ~~بها على الوجوب الشرطي. # * (و) * أن يقف * (العراة) * مع ائتمام بعضهم بعضا جلوسا * (والنساء) * ~~كذلك * (في صفه) * أي صف الإمام مع تقدم الإمام العاري بركبتيه، والكلام في ~~جلوسهم مطلقا أو مع ms474 عدم أمن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي (4)، وأما ~~حكم النساء فللأخبار (5). # PageV02P353 # * (و) * أن يقف * (الجماعة) * ذكورا كانوا أو إناثا، والمراد ما زاد على ~~الواحد * (خلفه) * للأخبار (1) أيضا، والخلاف هنا أيضا محكي عن ظاهر ابن ~~الجنيد، وضعفه قد مر في مسألة اليمين، لعدم القول بالفصل. # وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصف ~~بحذاء الإمام، بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة، مثل رواية سعيد الأعرج: " ~~عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من ~~صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (2) فإن الظاهر أنه يقف خلف ~~الصفوف محاذيا للإمام، لا أنه يقف عن جنبه محاذيا له، مع أن المجانبة مع ~~المحاذاة مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي، بل يستحب أو يجب التأخر، ~~وحكي عن الحدائق (3) نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب، وما حكي عن الفقه ~~الرضوي (4) صريح في هذا المعنى. # ثم إن الظاهر من الخلف هو أن يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف ~~للإمام، فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا. # ويؤيده أن الاصطفاف خلف الإمام كما يستفاد من الأخبار مثل قوله عليه ~~السلام: " قاموا خلفه " (5) لا يتحقق إلا بهذا الوجه، إذ لو تأخروا عن # PageV02P354 # الإمام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يمكن اصطفاف الصف الأول ~~خلفه. # وحينئذ فيشكل حكمهم بالتحاق (1) المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها - ولو ~~مع الوحدة - خلف الإمام، وابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل، ~~والقول بوجوبه بناء على تحريمها، إذ لا شك في أنه لا يجب الخلف الحقيقي ~~بالمعنى المتقدم بناء على حرمة المحاذاة، إذ يكفي في رفع التحريم على القول ~~به التأخر بقدر أن يكون سجودها مع ركوعه، مع أن الأخبار الواردة في إمامة ~~الرجل للمرأة دل بعضها على كون سجودها مع ركبتيه (2)، وبعضها على كون ~~سجودها بحذاء قدميه (3)، فلا بد إما أن يحكم بوجوب الخلف الكلي بناء على ~~تحريم المحاذاة، ms475 وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل يظهر من كلام المنتهى الاتفاق ~~على رفع الكراهة أو التحريم بأدون من هذا وإن لم يصرح بالإجماع فيه، وإما ~~أن يكون المراد من الخلف في جماعة الرجال وفي المرأة - ولو واحدة - هو ~~الخلف في الجملة بمعنى تأخر بعض موقف المأموم عن الإمام، وهو خلاف الظاهر، ~~بل هو اليمين بناء على استحباب التأخر عن الإمام. # وإما أن يفكك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف الحقيقي، ~~والذي هو موقف المرأة، ويقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة أو ~~حرمتها، وهو خلاف ظاهر عبارات بعضهم مثل (4) قوله في الشرائع: # PageV02P355 # ويستحب وقوف الجماعة والمرأة خلفه (1). # وإما أن يكون المراد به هو معناه المتقدم، أعني الخلف بالنسبة إلى جميع ~~الموقف، ويكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به الحرمة أو ~~الكراهة، ويحمل ما ورد من كون سجود المرأة المأمومة بحذاء ركبتي الإمام أو ~~قدميه على بيان المقدار الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها، لا بيان وظيفة ~~الجماعة، فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلية هو غير هذه الأخبار. # وعلى أي تقدير، فلا ينبغي أن يرتاب في أن مسألة تأخر المرأة عن إمامها ~~وجوبا أو استحبابا مبني على مسألة حرمة المحاذاة وكراهتها كما صرح به ~~الشهيدان في الذكرى (2) والروض (3)، لا أنها مسألة مستقلة كما ربما يتوهم ~~من صريح المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها (4)، وفي الجماعة ~~وجوب تأخر المرأة (5)، وكذا ظاهر المعتبر (6) في مسألة الجماعة حيث إنه وإن ~~لم يصرح بالوجوب إلا أنه استدل على التأخر بما استدل به القائلون بحرمة ~~المحاذاة من قوله عليه السلام: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (7)، لأن كلام ~~المنتهى مبني على الرجوع في مسألة المحاذاة عما اختاره في باب مكان # PageV02P356 # المصلي من المنتهى، أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة ~~المحاذاة وإن لم يذكر القيد في الكلام، إلا أن الفروع التي ذكرها بعد هذه ~~المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة، فراجع. # وأما كلام المعتبر، ms476 فليس ظاهرا في وجوب التأخر، والاستدلال بالخبر ~~المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا الخبر ~~محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة. # * (و) * كذا يستحب * (إعادة المنفرد مع الجماعة إماما) * (1) كان المنفرد ~~للجماعة المنعقدة * (أو مأموما) * (2)، للأخبار الكثيرة من طرق العامة (3) ~~والخاصة (4)، وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة، أو مطلقا يستحب ~~تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة، أو تفصيل ~~(5) بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة، وبين ~~أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب؟ وجوه: # لا يبعد ترجيح أوسطها، لما يستفاد من الأخبار من أن المناط استحباب تحصيل ~~الجماعة وإن كان مورد الأخبار مختصا بمن يجد جماعة أو # PageV02P357 # يلتمس منه الإمامة، ولهذا يقوى الاقتصار على ذلك، فلا يحكم باستحباب ~~التماس من صلى منفردا الجماعة بالإمامة أو الائتمام ممن لم يصل، كما لا ~~يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين، لأن مورد الأخبار كون ~~إعادة الجماعة مع من لم يصل. # وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا أو تعمه ومن صلى جماعة؟ # قولان (1): يشهد لثانيهما إطلاق طائفة من الأخبار، مثل مصححة ابن بزيع ~~قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، ~~فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي ~~بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ~~ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى، ~~فكتب: صل " (2)، ونحوها روايات الحلبي (3) وعمار (4) وزرارة (5) وهشام (6) ~~وغيرها (7). ولأولهما: أصالة عدم مشروعية # PageV02P358 # العبادة سيما إعادة الفريضة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يصلى ~~صلاة مرتين " (1) واختصاص الإطلاقات المتقدمة - بحكم التبادر - بمن صلى ~~منفردا. # إلا أن يقال: بكفاية مجرد فتوى جماعة (2)، مع احتمال دلالة تلك الأخبار ~~المعتبرة، وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: " إن معاذا كان يصلي ~~مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ms477 الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم " ~~(3)، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حين دخل المسجد رجل ~~يريد الصلاة - لأصحابه: " ألا رجل يتصدق على هذا " (4)، بناء على قاعدة ~~التسامح في هذا المقام. # اللهم إلا أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنه " لا يصلى صلاة مرتين " ~~فإنها وإن لم تكن معتبرة، إلا أنه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا، فيعارض ~~احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن ~~الوارد. # وقد انتصر - كما في الذكرى (5) وكلام بعض مشايخنا المعاصرين (6) - للمنع ~~بما دل على النهي عن الجماعة في النافلة (7)، وفيه: إن النهي إنما هو عن # PageV02P359 # الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها، ولا يدل على نفي النفل عن ~~فعل الصلاة جماعة، وفرق بين الجماعة في صلاة النفل وبين نفل الجماعة في ~~الصلاة، والمنفي بالأخبار الناهية هو الأول لا الثاني. والحاصل: أنه لا ~~يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله: " لا جماعة في نافلة " (1) نفي مشروعية ~~الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها، وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة بوصف ~~الجماعة لمن صلى جماعة أم لا، نعم لو استفيد منها أن الجماعة في الصلاة ~~تنافي (2) وصف النفلية - بحيث يستفاد أن صفتي الجماعة والنفلية متضادتان - ~~أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه. # وتوضيح الكلام: إن هنا وجوها ثلاثة: # أحدها: أن تتصف الصلاة أولا بالنفل بأن يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في إتيان ~~تلك الصلاة المتصفة بالنفلية جماعة، فقد لوحظ في الأمر بالجماعة كون الصلاة ~~متصفة بالنفل. # الثاني: عكس ذلك، بأن يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها ~~بالجماعة، بأن يؤمر نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة. # الثالث: أن تتصف الصلاة في نفسها تارة بالنفلية وتارة بالجماعة من غير ~~ترتيب بين الاتصافين، فلا (3) يكاد يتحقق هذا في المقام، ضرورة أن النفل إن ~~(4) عرضت لذات الصلاة من حيث هي - كما هو المفروض - فقد # PageV02P360 # تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا، إذ ليس المراد من تعلق الجماعة ~~بالنافلة المنهي عنها إلا ms478 تعلق الجماعة بصلاة متصفة في نفسها بالنفل، لا أن ~~صفة النفل مأخوذة في موضوعية الموضوع، إنما المعتبر في النهي مقارنة ~~الموضوع لتلك الصفة، وإن عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها ~~بالجماعة رجع إلى القسم الثاني، نعم لو اعتبر في الوجه الأول ثبوت الجماعة ~~للصلاة بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث ~~الوجوه. # وكيف كان، فالمقام من قبيل الثاني، يعني إن النفل تعلق بالصلاة المقيدة ~~بالجماعة المشترطة بها من حيث الصحة، فالانتصار المذكور ضعيف جدا. # ومثله أو دونه في الضعف: الانتصار (1) لمذهب المجوزين بأن ما ورد من ~~النهي عن أنه " لا يصلى صلاة مرتين " (2) لا ينافي قاعدة التسامح في ~~المقام، بناء على عدم ثبوته - أولا - بطرقنا، بل ورد بطرق العامة، وأن ~~النهي نهي تشريعي، والنهي التشريعي وإن صرح به لا ينافي التسامح، كما لا ~~ينافيه لو لم يصرح به اتفاقا. # ووجه ضعفه، أولا: أن مقصود المستدل معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض ~~دليلا وإلا لم يحتج إلى ضم التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق، إذ كما ~~أن ضعف السند أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة ~~الدال على الحرمة، لما قرر من اشتراط خلو مورد التسامح في السنن عن أمارة ~~المرجوحية وإن كان خبرا ضعيفا. # PageV02P361 # اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار العامية قد أمرنا بطرحها، فلا تصير منشأ ~~للمعارضة كما لا تصير منشأ للتسامح، بل وجه معارضة الخبر الضعيف لمنشأ ~~التسامح هو أنه أيضا يصير منشأ للتسامح في الطرف المخالف، فإذا كانت ~~الأخبار العامية لا تصير منشأ للتسامح فلا تقوى لمصادمة منشأ التسامح من ~~الأخبار الخاصة وفتاوى الفقهاء. # اللهم إلا أن يمنع من عدم كونها منشأ للتسامح، وللكلام مقام آخر. # وأما ثانيا، فلأنه من أين علم أن النهي للتشريع؟ فلعله في الخبر المذكور ~~للتحريم الذاتي كصلاة الحائض. # وأما ثالثا، فلأن التصريح بالنهي التشريعي يقدح في التسامح كالتحريم ~~الذاتي إذا كان النهي التشريعي واردا بأحد الأدلة المعتبرة، نظرا إلى أن ~~حاصل ms479 التسامح هو فعل الشئ رجاء أن يكون محبوبا ومشروعا، فإذا ورد الدليل ~~على عدم مشروعيته فلا يبقى لرجاء المشروعية محل، ودعوى أن النهي التشريعي ~~لم يصل إلينا هنا في دليل معتبر، رجوع إلى الجواب الأول، وقد عرفت منع كونه ~~تشريعيا، بل هو ذاتي بمقتضى ظاهر اللفظ، بل يكفي الاحتمال في مقام التسامح ~~بالترك ومقام معارضة منشأ التسامح في الفعل. # اللهم إلا أن يقال بالتسامح في مقابل الدليل على عدم المشروعية أيضا إذا ~~كان من الأدلة الظنية المحتملة للخلاف، كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة ~~شئ وورد خبر ضعيف على استحبابه، فإن أدلة التسامح تجري هنا على قول لا يخلو ~~عن قوة. # اللهم إلا أن يفرق بين ورود الدليل على الإباحة ووروده على نفي المشروعية ~~في مثل الصلاة المركبة من أجزاء جميعها راجحة في أنفسها، فإن مثل هذا لو لم ~~يدل على التحريم الذاتي يدل على أن الشارع لا يريد التقرب PageV02P362 # به بوجه من الوجوه، ولا شك في منافاة هذا المعنى للتسامح، ولذا لا يحكم ~~باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل قوله: " لا جماعة في ~~نافلة " (1)، وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجري في الماهيات ~~المخترعة (2)، وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى إلا أنه إذا ~~صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوي التسامح ~~في ذلك المقام. # ويحتمل أن يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا ~~يتسامح، أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح، وفيه إشكال. # ثم على القول باستحباب الإعادة للجامع، فهل يختص الاستحباب بالمرة ~~الثانية أم يتعداها؟ قولان (3): الأقوى الأول، لظهور اختصاص الأدلة بالمرة ~~الثانية. # وهل ينوي في المعادة الندب، أم يجوز نية الوجوب؟ قولان: # ظاهر الأكثر الندب، وصريح الشهيدين قدس سرهما (4) جواز نية الفرض. # وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل، إذ ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما، ~~لأن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط # PageV02P363 # إسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب ms480 عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل ~~الثاني عليه. # ويمكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بأن ~~يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الأمر السابق، ولا عيب ~~في ذلك بعد إذن الشارع ورخصته في أن " يجعلها الفريضة إن شاء " كما في ~~مصححتي حفص (1) وهشام بن سالم (2) وإخباره بأنه " يختار الله أحبهما " كما ~~في رواية أبي بصير (3) أو " أفضلهما وأتمهما " كما في ثالث مرسل (4)، نعم ~~في بعض الأخبار: " أنها لك نافلة " (5)، وفي آخر: " اجعلها تسبيحا " (6). # ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟ # أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض؟ وجوه: # أقواها الأول، لهذه الأخبار المذكورة. # ويؤيده: إن النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة # PageV02P364 # مستقلة برأسها، والفتاوى ناصة على لفظ الإعادة، فالظاهر أن إتيانها كاف ~~في سقوط المطلوب. وكذا لو اعتقد أنه صلى أولا، فأعادها جماعة ولو بنية ~~الندب، فإن الظاهر الاجتزاء، وقد يبنى على مسألة إجزاء المندوب. # والظاهر أن هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة ~~لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك، فإن الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب (1) ~~جميع أحكام المبدل عليه، لأنه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من ~~الفضيلة، ولا يتحقق ذلك إلا بقيامها مقام الأولى في حكم الشارع حتى يتحقق ~~الكمال فيه. # وأما الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل، لأنه ليس إعادة للفعل ~~السابق وإنما هو تكرير لها، كما يدل عليه قوله: " الطهر على الطهر عشر ~~حسنات " (2)، وإطلاق لفظ التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، وظاهر أن ~~التجديد غير الإعادة. # نعم، يقوى القول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول، لأن الظاهر من ~~التكرير هو كون الأول مماثلا للثاني لا يفترقان إلا بتعدد الوجود، ووجوده ~~(5) يسقط المطلوب لو كان باقيا. # ومن هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب، فإنه مجز عن # PageV02P365 # السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال. # ويمكن الحكم بكفاية الوضوء ms481 التجديدي، نظرا إلى أنه ربما يدعى أنه يستفاد ~~من بعض النصوص أنه لتدارك ما فات في الأول، فالحكمة في استحبابه الاحتياط، ~~لكن هذه الاستفادة مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدم. # والحاصل: أن كل موضع أمر بإعادة شئ أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا ~~الأمر تعلق الغرض بوقوع الشئ على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة، أو ~~لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو ~~لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية تعدده ومجرد ~~تكراره، بأن يستفاد من الأدلة أن لكل واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار، ~~كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله: " الطهور على الطهور نور ~~على نور " (1) أو لحصول تيقن سقوط الامتثال بالأول فيعيده لاحتمال خلل في ~~الأول كالإعادة احتياطا، فإذا تبين الخلل في الفعل الأول فالظاهر قيام ~~الثاني مقامه، إذ القصود المذكورة لا تحصل إلا بعد كون الثاني هو عين الأول ~~لا تغاير بينهما إلا بحسب الوجود. # فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأول - لعدم ~~مطابقته له - فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا أنه عين الأول في ~~جميع الجهات الملحوظة عند الشارع. # PageV02P366 # فإن قلت: إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا بإتيان الشئ لأجل إطاعته، ولم ~~يحصل. # قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر ~~الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في ~~الأول، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأول، أو لاحتمال عدم صحة ~~الأول (1). # [* (ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف ~~الأول، والتنفل بعد قد قامت) *] (2). # * (و) * كذا تكره * (القراءة خلف) * الإمام * (المرضي) * (3) في أولتي ~~الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد (4)، وعند الأكثر كما في الروضة ~~(5)، للأصل، والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار الباب (6) ~~وبين ما دل بظاهره أو بصريحه (7) على الجواز كصحيحة سليمان ms482 بن خالد، قال: " ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل في الأولى والعصر # PageV02P367 # خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ. قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى ~~الإمام " (1)، ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن ~~القراءة خلف الإمام قال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك ~~قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله ~~تعالى: (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2). # ومصححة علي بن يقطين: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أقرأ فيهما ~~بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " (3). # ولكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال، لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة، ~~لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من (4) مورد السؤال في الصحيحة ~~الأخيرة، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة والإتيان ~~بالتسبيح، واحتمل هذا أيضا في المصححة الأولى بقرينة قوله: " وهو لا يعلم ~~أن الإمام يقرأ " مع أن ظهور " لا ينبغي " في الكراهة ليس بأجلى من ظهور ~~النواهي الكثيرة في التحريم. # وأما رواية المرافقي، فهي ضعيفة، مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن يراد ~~من قوله: " فيما يخافت فيه " الجهر على وجه لا يسمعه المأموم. # PageV02P368 # وكيف كان، فالخروج بهذه الأخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ~~قوله في الصحيح: " من قرأ خلف إمام يقتدي به فمات بعث على غير الفطرة " (1) ~~ومثل قوله في صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم [به] (2) فلا تقرأ ~~خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع ~~فاقرأ " (3) ونحو ذلك من الأخبار... (4). # وأما أولتا الجهرية، فالأقوى فيهما تحريم القراءة، لسلامة أدلة تحريمها ~~فيهما عما يصلح للمعارضة سوى بعض الإشعارات الغير المعتنى بها في رفع اليد ~~عن ظهور سائر الأخبار. # مضافا إلى عموم الإجماع والنص بضمان الإمام للقراءة، فإن ظاهره سقوطها عن ~~المأموم بمجرد الائتمام، فلا يشرع له القراءة بقصد أنها من الصلاة. # وخصوص رواية المرافقي المتقدمة الناصة في ms483 التحريم في الجهرية، بناء على ~~أن الأمر في قوله: " فاقرأ فيما يخافت فيه " لمجرد الإذن، ولذا قلنا ~~بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية وما ضاهاها، وحينئذ فهي صريحة في عدم ~~الإذن في القراءة في الجهرية، ولا ينافي ذلك الأمر بالإنصات فيها في ~~الجهرية، مع أنه مستحب على المشهور، لأن المراد بالإنصات هنا السكوت كما ~~حكي عن بعض أهل اللغة (5)، لا الاستماع كما عن المفسرين (6)، والمراد # PageV02P369 # السكوت عن القراءة لئلا ينافي جواز التكلم بالذكر والدعاء كما في مرسلة ~~الفقيه (1). ولو سلم إرادة الاستحباب هنا من الأمر بالإنصات بمعنى الاستماع ~~فلا ينافي حرمة القراءة، كما لا يخفى. # وكيف كان، فالأقوى بالنسبة إلى ظواهر الأخبار التحريم، نعم يمكن الدقة في ~~أكثرها، بل صريحها (2) في رفع ظهورها في التحريم، سيما بعد القول بالكراهة ~~في أولتي الإخفاتية، كما لا يخفى على المتأمل الفطن العارف بدقائق ~~الدلالات. # ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: * (إلا أن لا يسمع ولو همهمة (3) ~~فيستحب على رأي) * اختاره الأكثر، وهو الأظهر، لصحيحة الحلبي المتقدمة (4) ~~وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وفيها في خصوص الجهرية: " فإن سمعت فأنصت، ~~وإن لم تسمع فاقرأ " (5)، ونحوها رواية قتيبة المصححة: " إذا كنت خلف إمام ~~مرضي به في صلاة يجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ لنفسك، وإن كنت تسمع ~~الهمهمة فلا تقرأ " (6)، والأمر فيهما محمول على الندب، إما # PageV02P370 # لوقوعه في مقام رفع المنع فلا يفيد أزيد من الإذن ورفع الحرمة ويثبت ~~الاستحباب بالأصل وفتوى المشهور، وإما بقرينة صحيحة ابن يقطين: في " الرجل ~~يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: # لا بأس إن قرأ وإن سكت " (1) والمراد بعدم سماع القراءة في الصحيحة - ولو ~~بمعونة مصححة قتيبة المتقدمة وغيرها - هو عدم سماع (2) قراءتها رأسا. # ثم إنه يستحب للمأموم في أولتي الإخفاتية التسبيح، لروايتي الأزدي (3) ~~وعلي بن جعفر عليه السلام (4)، وعليهما تحمل رواية أبي خديجة (5) الظاهرة ~~في وجوب تسبيح المأموم، وألحق في الأخيرة بالتسبيح التحميد والصلاة على ~~النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين، والظاهر أن ms484 الكل من باب المثال، ~~فيستحب مطلق الذكر، بل قراءة القرآن حتى الفاتحة مع عدم قصد جعله جزءا ~~للصلاة، بناء على أن النهي عن القراءة - تنزيها أو تحريما - إنما ينصرف إلى ~~القراءة على وجه الجزئية، وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام، كما يرشد إليه قوله ~~عليه السلام: لا ينبغي أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (6)، وكذلك عمومات ضمان ~~القراءة (7). # PageV02P371 # وهل يستحب الذكر في أولتي الجهرية كما حكي عن جماعة؟ (1) الأقوى ذلك، ~~لظواهر بعض الأخبار (2)، ولا ينافيه الأمر بالإنصات (3)، بناء على كونه ~~بمعنى الاستماع كما حكاه في كنز العرفان عن المفسرين (4)، لأن الذكر سيما ~~الخفي منه لا ينافي الاستماع، كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " فأنصت ~~وسبح في نفسك " (5). نعم لو جعل بمعنى السكوت كان الذكر منافيا له، إلا أن ~~الظاهر أن المراد حينئذ ولو بقرينة الأخبار المجوزة للذكر (6) هو السكوت عن ~~القراءة لا السكوت المطلق. # ثم إن الظاهر من إطلاق النصوص والفتاوى الحكم بسقوط القراءة هي القراءة ~~المعينة المختصة بالأولتين من كل صلاة. # وأما ما عداهما من الركعات فالظاهر بقاء حكمها على حالها من التخيير بين ~~التسبيح والقراءة مع أفضلية الأول، لإطلاق ما دل على الوجوب التخييري (7) ~~الشامل للمنفرد والمأموم، وعدم صلاحية ما سيذكر # PageV02P372 # مقيدا له. # مضافا إلى مفهوم الحصر النافي لضمان الإمام عن المأموم سوى القراءة ~~الظاهرة - بنفسها وبقرينة الضمان وبقرينة سائر الأخبار المتضمنة لسقوطها - ~~في القراءة المعينة المستقرة في ذمة المكلف المبدل عنها في الأولتين بقراءة ~~الإمام، فيبقى غيرها في ذمة المكلف. # خلافا للمحكي عن صريح الحلي (1) وظاهر السيد (2) واختاره بعض مشائخنا ~~المعاصرين (3)، لوجوه أقواها: إطلاقات سقوط القراءة عن المأموم (4)، وخصوص ~~صحيحة زرارة حيث قال - بعد الحكم بالنهي عن القراءة في الأوليين -: إن " ~~الأخيرتين تبع للأوليين " (5)، وصحيحة ابن يقطين في الركعتين اللتين يصمت ~~فيهما الإمام (6). # وضعف الأول واضح، لوضوح انصراف المطلقات من تلك الأخبار ولو بقرينة ~~مقيداتها في القراءة المعينة، وهذا واضح لا سترة فيه. # وأما صحيحة زرارة الحاكمة بتبعية الأخيرتين للأولتين، فهي محمولة على ~~الاستحباب، بمعنى أفضلية التسبيح من القراءة، لأن ms485 النهي عن القراءة # PageV02P373 # في الأوليين إن حمل على الحرمة فلا ريب أن الأخيرتين لا يتبعانهما، ~~لاعتراف المستدل بجواز القراءة وإن لم يوجبها ولو تخييرا، وإن حمل على ~~الكراهة فلا مضايقة في تبعيتهما لهما، إذ لا ينافي وجوب القراءة تخييرا ~~كراهتها، بمعنى أرجحية غيرها أعني التسبيح، فتأمل. # وأما صحيحة ابن يقطين، فقد عرفت أنها محتملة لإرادة الأولتين من ~~الإخفاتية والأخيرتين من كل صلاة، وعلى تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها ~~محمول على السكوت عن القراءة. # وعلى تقدير الإغماض فهي لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب ~~القراءة تخييرا. # وأضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة، وهناك أقوال أخر. # واحترز المصنف قدس سره بالمرضي عن الإمام الغير المرضي، فإنه يجب القراءة ~~خلفه، لاختصاص أدلة السقوط بما إذا كان خلف المرضي، مضافا إلى عموم أن ~~الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر (1)، نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في ~~الجهرية اتفاقا فتوى ونصا، وفي بعض الروايات: " يكفيك مثل حديث النفس " ~~(2). # ولو لم تدرك القراءة تامة فهل يقطعها ويركع أم لا؟ وجهان، من عمومات عدم ~~السقوط خلفهم (3)، ومن بعض الروايات المجوزة للدخول معهم # PageV02P374 # راكعين (1). # وهل يشترط في الصلاة معهم عدم المندوحة أم لا؟ قولان، والأول أقوى. # وأما الأخبار المرغبة للصلاة معهم وشهود جنائزهم وعيادة مرضاهم (2) فهي ~~واردة في تلك الأزمنة (3) حيث إنه لم يكن يندفع كيدهم عن الشيعة إلا بهذه ~~الأمور الموجبة لعدم معرفة تشيعهم لئلا يؤخذ برقابهم كما في بعض الأخبار ~~(4)، أو لعدم تأكيد العناد مع أئمة الشيعة كما يؤمي إليه رواية الصادق عليه ~~السلام في قوله: " رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه " (5). # * (ويجب) * (6) على المأموم * (التبعية) * (7) للإمام في الأفعال بلا ~~خلاف، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (8)، والأصل فيه - قبله - قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم # PageV02P375 # فيما حكي عن مجالس الصدوق وغيره واشتهر في ألسنة الفريقين: " إنما جعل ~~الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد ~~فاسجدوا " (1). # وفي الآخر المروي أيضا فيه وفي غيره: " أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ~~ساجد ms486 أن يحول الله رأسه رأس حمار " (2). # وهذا كله مضافا إلى أن التبعية مأخوذ في مفهوم الائتمام والاقتداء ~~والمعية، بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها إلا ~~هذا الأمر حيث إنه مأخوذ في مفهومها. # ثم إن المشهور كما قيل (3) في معنى التبعية هو عدم التقدم الصادق مع ~~المقارنة، وبه صرح في الذكرى (4)، نظرا إلى أن المفهوم منها عرفا هو ربط ~~المأموم فعله بفعل الإمام بحيث يلتزم أن لا يتقدم عليه، فيراقبه في ~~الأفعال، ولا يتوقف صدقها على تأخر فعل المأموم حسا، كما يقال لرجلين ~~أحدهما يتحرك بإرادة (5) مستقلة والآخر يتحرك كحركته مراقبا إياها مجتنبا ~~عن التقدم عليه: إن الأول متبوع والثاني تابع وإن تقارنا في الحركة. # PageV02P376 # ولو سلم أن التأخر مأخوذ في مفهومها أو في منصرفها لكن الإجماعات المحكية ~~(١) مختصة بوجوبها بالمعنى المشهور، ولا يجوز التمسك بظاهر لفظ التبعية ~~الواردة في عبائر الإجماعات بعد إرادة معظم المجمعين - كما قيل (٢) - منها ~~عدم التقدم، كما لا يخفى. # نعم، أول النبويين المتقدمين ظاهر في التأخر من جهة قوله: " فإذا كبر ~~فكبروا... إلى آخر الرواية "، لا من أجل إفادة الفاء للتعقيب كما قيل (٣)، ~~حتى يقال عليه: إن الفاء الجزائية لمجرد الترتب والتأخر بالمعلولية لا ~~التعقيب والتأخر الزماني، بل لأن الأمر بالتكبير والركوع والسجود مترتب على ~~تحقق هذه الأفعال من الإمام، كما يستفاد من إتيان الشرط بصيغة الماضي في ~~هذا وأمثاله. # وأما مثل قوله: ﴿وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا﴾ (4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرواية بناء على ~~بعض الروايات - بعد قوله: " فإذا كبر فكبروا " -: # " وإذا قرأ فأنصتوا " (5)، فهو ليس نقضا على ما ذكرنا كما توهم، نظرا إلى ~~أن المراد بالقراءة ليس قراءة المجموع، بل مطلق القراءة، ولا يخفى أن ~~الاستماع # PageV02P377 # متأخر عنها أيضا، وبعد التنزل فالقرينة هنا قائمة على خلاف الظاهر كما في ~~قوله: ﴿فإذا قرأت القرآن ~~فاستعذ﴾ (١)، و ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة ms487 فاغسلوا﴾ (٢)، وقوله: ﴿أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (3). # هذا كله، مضافا إلى ما سيأتي من أن تكبير المأموم لا بد وأن يكون متأخرا ~~عن الإمام عند المشهور، فتعين إرادة التأخر من قوله: " فإذا كبر فكبروا " ~~ويتعين حينئذ إرادة ذلك أيضا من الفقرتين الأخيرتين، إما لوحدة السياق وقبح ~~إرادة التفكيك من غير قرينة، وإما لأن الحكم بالتأخر في التكبير فرعه صلى ~~الله عليه وآله وسلم على وجوب الائتمام، فيحكم به في غير التكبير أيضا مما ~~ذكر في الرواية ومما لم يذكر، سواء في ذلك الأفعال والأقوال إلا ما خرج ~~بالدليل، فتصير الرواية حينئذ قاعدة في وجوب تأخر أفعال المأموم وأقواله عن ~~الإمام، كما لا يخفى على من لاحظ مؤدى تفريع التأخير في التكبير على ~~الائتمام. # اللهم إلا أن يقال: إن الرواية مسوقة لبيان عدم جواز التقدم، فيكون ~~المقصود أن لا يكبر قبل تكبيره ولا يركع قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده، ~~والتعبير عن مثل هذا بهذا إنما هو من جهة أن مراعاة عدم التقدم الواجب لا ~~يحصل غالبا إلا بالتأخر. # يدل على ذلك تفريع هذه الأحكام على الائتمام الذي قد عرفت أنه يحصل عرفا ~~بمجرد البناء على ربط فعله بفعل غيره بحيث لا يسبقه في الفعل # PageV02P378 # ولا يتعدى عنه، وحينئذ فحكم التكبير وأنه لا يكتفى فيه بمجرد عدم التقدم ~~كما سيأتي يستفاد من خارج. # ثم إن الظاهر أن أصل فضيلة الجماعة لا تفوت عن المأموم، لعدم تأخير ~~أفعاله عن الإمام وإن أمكن أن تنقص، بل لا استبعاد في أن يفوت عنه بذلك ~~تضاعف الصلاة الذي صرح به في المستفيضة (1) من الأخبار بدعوى اختصاصها ببعض ~~أفراد الاقتداء. # نعم لا يجوز في العقل فوت الفضيلة المترتبة على امتثال الأمر الاستحبابي ~~المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للإمام في الأفعال، ~~والفضيلة لا تنحصر في تضاعف الصلاة، فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعف الصلاة ~~وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الأمر الاستحبابي. # نعم فوت التضاعف مع إطلاق أخباره لا دليل ms488 عليه سوى ما حكي عن الصدوق (2) ~~من أن المأموم المقارن يكتب له صلاة واحدة، وهو لا يقاوم الإطلاقات ~~الكثيرة. # وبما ذكرنا يندفع ما أورد (3) على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض (4) من ~~أنه لا يجتمع فوات فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة، إلا ~~أن يريدا فوات أصل الفضيلة لا خصوص التضاعف، وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما. # PageV02P379 # وهل المتابعة شرط في صحة الجماعة أو واجبة تعبدا لا تفسد الجماعة ~~بالإخلال بها؟ قولان: # من ظهور أول النبويين المتقدمين (1) المنجبر بقاعدة توقيفية العبادة. # ومن أصالة بقاء الجماعة بعد الإخلال بها وعدم المخرج عنها، لأن عمدة أدلة ~~وجوب المتابعة هو الإجماع، وقد حكي عن المشهور (2) عدم اشتراطها في الجماعة ~~حيث قالوا بعد حكمهم كالمصنف قدس سره بأصل وجوبها: # * (فإن تقدم) * المأموم على الإمام * (عامدا استمر، وإن لا (3)) * يكن ~~متعمدا * (رجع وأعاد مع الإمام) *. # ويمكن منع الأصالة المذكورة: بأن الجماعة إن أخذت صفة واحدة لمجموع ~~الصلاة فلا تتحقق قبل تحقق مجموع الصلاة حتى يقال الأصل بقاؤها، بل مقتضى ~~قاعدة التوقيفية هو أن لا تتصف الصلاة بالجماعة إلا إذا تحقق المتابعة في ~~جميع أفعالها التي توجد بعد المتابعة. # وإن لوحظت صفة مستمرة باستمرار الصلاة فلا شك في انقطاعها بمجرد تعدي ~~المأموم عن الإمام، ولهذا لو مضى على هذا التعدي إلى آخر الصلاة بطلت ~~الجماعة، بل الصلاة، فعودها يحتاج إلى دليل. # ودعوى عدم انقطاعها بمجرد التقدم ولو كان عمدا فيما إذا قصد المتابعة في ~~بقية الأفعال ظاهرة الفساد. # PageV02P380 # اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة والاقتداء والائتمام لا ينقطع عرفا بمجرد ~~تقدم المأموم في فعل واحد مع عدم قصد المفارقة، بل لا بد في انقطاعها إما ~~من قصد الانفراد، وإما من التقدم في أفعال متعددة بحيث يخل بالاقتداء عرفا ~~وإن لم يقصد الانفراد. وأما مجرد تقدمه في فعل واحد مع عدم قصد الانفراد ~~فلا يضر بالاقتداء والمتابعة، ولهذا يذم على التقدم إذا عرف منه نية ~~الاقتداء، ولا يذم على العدول عن أصل الاقتداء، نعم لو قصد من أول ms489 الصلاة ~~التقدم في بعض الأفعال لم يجز، بناء على أنه مخل بالعزم على الاقتداء في ~~جميع الأفعال. # ونظير التقدم في فعل أو أزيد بحيث لا يفوت معه صدق القدوة عرفا (1) ~~التأخر عنه فيما سيجئ من جواز التأخر عن الإمام بحيث لا يفوت القدوة معه ~~عرفا. # وقد يحكم مع التقدم عمدا ببطلان الصلاة، نظرا إلى تحقق الإثم بإتيان ~~الفعل متقدما على الإمام، والنهي يقتضي الفساد في الجزء المستلزم لفساد ~~الكل. # وقد يرد بمنع توجه النهي إلى ذات الجزء، بل إلى وصفه وهو التقدم، فلا ~~يحكم بالفساد، فتأمل. # [ويمكن أن يقال... بعدم الإثم في التقدم لعدم] (2) الدليل عليه عدا # PageV02P381 # التصريح به في كلام جماعة (1) كما فعله في الدروس حيث لم يذكره في جملة ~~الشروط، بل عنونه بعد استيفاء ذكرها بقوله: " وتجب التبعية " (2) وقريب منه ~~كلام الإرشاد (3) إلا أنه لا بعد أصلا في إرادة الوجوب الشرطي منها بقرينة ~~ضم وجوب المتابعة في التكبير. # وقد يمكن منع تحقق الإثم لولا الإجماع عليه (4)، لعدم الدليل عليه. # أما ثاني النبويين (5)، فلأن الظاهر منه إرادة التشبيه، كما ورد فيمن ~~التفت بوجهه في الصلاة يمينا وشمالا (6)، وأما [أولهما] (7) فدلالته على ~~الشرطية ظاهرة حيث جعل وجوب الركوع بركوع الإمام والسجود بسجوده من متفرعات ~~الائتمام الذي لا ريب في عدم وجوبه، فتأمل. # مضافا إلى أن الأمر بالتكبير بعد تكبيره ليس للوجوب، لما عرفت، فليكن ~~كذلك في أخويه. # والحاصل أنه لا دليل لهم على وجوب المتابعة بمعنى تحقق الإثم بتركها. # PageV02P382 # وأما الإثم في التعدي من جهة عدم مشروعية الفعل المتعدى فيه، فهو أمر ~~تابع للوجوب الشرطي، ولا يحصل إلا بعد الحكم ببطلان ذلك، المستلزم لبطلان ~~الكل، لنقص الجزء إن اقتصر عليه، ولزيادته لو أعيد. # وأما الحكم بالإثم ابتداء من دون الشرطية - حتى يستلزم البطلان من جهة ~~حرمة الفعل أو من جهة عدم الأمر - فهو لم يقم عليه دليل واضح، نعم ظاهر ~~عبارة الذكرى نسبته إلى المتأخرين، بل ظاهر كلامه قبل هذه النسبة اتفاق ~~الكل عليه حيث قال: إن المأموم إذا ركع ms490 قبل الإمام وبعد تمام القراءة أثم، ~~وفي بطلان الصلاة قولان (1)، فإن ظاهر هذا الكلام أنه لا خلاف في الإثم وأن ~~الخلاف منحصر في البطلان، وفي المدارك (2) التصريح بالإجماع على الإثم. # وكيف كان، فمستند المذهب المشهور - فيما ذهبوا إليه من صحة الصلاة ~~والاقتداء - ما ذكره في الذكرى من الأصل (3)، ولعله أراد أصالة بقاء ~~صحتهما، مضافا إلى جميع الأخبار (4) الواردة في مسألة تقدم المأموم المتفقة ~~في الدلالة على عدم فساد الصلاة والجماعة. # إلا أن يقال: بعدم دلالة الأخبار على الصحة مع التقدم عمدا، كما ستعرف. # ويظهر من عبائر المعتبر (5) عدم الخلاف في الصحة، لأنه لم يذكر # PageV02P383 # خلاف الشيخ، وإنما ذكر موافقة الشيخ في الحكم بلزوم الاستمرار مع التقدم ~~عمدا والعود مع التقدم لا عن عمد، وهذا كاشف عن موافقة الشيخ في الصحة. # وأما ما حكي عن الشيخ (1) من أن من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ~~فلعل المراد منه المفارقة رأسا، لا التقدم عليه بفعل أو فعلين مع قصد بقاء ~~القدوة، فلا مخالف في المسألة ولا قائل بالشرطية. # وأما من يقول (2) ببطلان الصلاة لأجل النهي، فهذا ليس قولا بالشرطية، بل ~~هو من جهة اقتضاء وجوب المتابعة تعبدا، لحرمة التقدم فيحكم بالفساد. # وفيه: - مع ما عرفت من أن النهي لأمر خارج - أن هذا لا يتم فيما لو تقدم ~~في الرفع عن الركوع ولم يصل إلى حد القيام الواجب أو عن السجود أو عن ~~الجلوس، فإن هذه مقدمات لأفعال الصلاة، ولا تبطل بإتيانها على الوجه ~~المحرم. # وكيف كان، فالظاهر أن القول باشتراط التبعية وبطلان الصلاة أو الجماعة ~~بالتقدم الذي يبدو للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف مخالف للأصل وعمومات (3) ~~الجماعة - بناء على ما ذكرنا من أن التقدم بفعل أو فعلين لا يقدح في صدق ~~الجماعة - وللأخبار المستفيضة الآتية. # نعم لو عزم على التقدم في ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى # PageV02P384 # الصحة هنا، لأن ظاهر كلامهم في وجوب المتابعة هو أنه بعدما صار مأموما ~~باستجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة، فيجب عليه متابعته في الأفعال، ~~[ومعلوم] ms491 (1) أن الوجوب التعبدي لا يتحقق على المأموم ما لم يدخل في ~~الجماعة، والأخبار الآتية أيضا لا تدل على الصحة، لأنها ظاهرة فيما إذا ~~اتفق التقدم في الأثناء، ولا يعم ما إذا نواه في الابتداء، بل يظهر من ~~كلامهم في بحث صلاة الآيات في جواز الاقتداء بالإمام مع سبقه بركوع وحكمهم ~~بعدم جواز الاقتداء، لأنه لو قضى الركوع بعد ركوعات الإمام لزم أن يتأخر عن ~~سجود الإمام، ولو لم يقضه لزم الإخلال بالركوع، فإن حكمهم بعدم جواز التأخر ~~ليس إلا من جهة المتابعة، وهو يستلزم عدم التقدم بطريق أولى، ولا يجمع بين ~~كلامهم هناك وكلامهم هنا المصرح فيه بجواز التقدم والتأخر بركن إلا بإرادة ~~العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق هنا ~~(2)، فيندفع ما أورده صاحب الحدائق (3) على الشهيد (4) والعلامة (5) من ~~التناقض بين كلامهم هنا وكلامهم هناك. # ثم (6) إنك قد عرفت أن الجواب في هذه الأخبار لا يحمل على العموم بالنسبة ~~إلى صورة التقدم عمدا، إما لأن مورد السؤال بحكم الغلبة منصرف # PageV02P385 # إلى غير هذه الصورة، وإما لأن الإجماع منعقد على عدم خروج صورة السهو ~~عنها، إذ لا قائل بوجوب العود مع العمد فهي كالنص في عود الناسي، فيختص بها ~~عموم موثقة غياث (1) المتقدمة، لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه، نظرا إلى أن ~~نصوصية العام بالنسبة إلى بعض الأفراد لا تجدي في معارضته مع دليل مبائن ~~له. # فالأولى: أن يحكم بترجيحها على الموثقة المرجوحة بالنسبة إليها من وجوه ~~متعددة. # ثم إنه لو عاد المتعمد، فالظاهر بطلان صلاته من أجل الزيادة. # وأما الناسي إذا أخل بالعود ففي صحة صلاته قولان (2): من أنه قد أتى بما ~~يجب عليه من الجزء ووجوب العود إنما هو لأجل وجوب المتابعة، وقد عرفت أنه ~~تعبدي لا يخل تركه بالجماعة ولا بالصلاة، ومن أن ظاهر الأمر بالعود - سيما ~~بعد السؤال عن وجوبه - هو اعتباره في الصلاة، بل إنه الجزء وإن قلنا بوجوب ~~المتابعة في نفس الأجزاء تعبدا. # وهل يعتبر الذكر في الركوع والسجود ms492 المعادين؟ الأقوى الوجوب فيما إذا ~~تقدم فيهما، وعدمه فيما إذا تقدم في الهوي (3) عنهما. # وحينئذ فلو نسي الذكر في الأول فهل يجب في الثاني أم لا؟ وجهان: # من أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد تجاوز محل الذكر، ومن أنه # PageV02P386 # من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول. وهذا أقوى، لأن الظاهر عدم ~~مضي محله. # ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث قبل العود حينئذ شكا سوى شك الإمام ~~ولا جامع بينهما فهل يحتسب (1) شكا بعد إكمال السجدتين أم قبله؟ # وجهان، أقواهما الأول، لأن العود من تمام الركعة. # ولو نسي هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا؟ وجهان، مبنيان على أن ~~الركوع الواجب هو الأول، أم الثاني. والأقوى الأول، إذ لو سلم الدليل على ~~جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته. # ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل الإمام، فهل يجوز الذكر أم لا؟ ~~وجهان، مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني. والتحقيق أنه ليس له ~~الذكر، إما لعدم كونه الجزء، وإما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب ~~الطمأنينة في الركوع للذكر. # ولو نسي الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام عامدا ثم ~~ذكر الإمام، قعد الإمام ولم يقعد المأموم. # ولو ركع ناسيا، فهل يعود المأموم إلى التشهد بعدما قام أم لا؟ # وجهان مبنيان على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع، ~~أم الثاني ليكون قد ذكره قبله. # ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى ~~الانفراد، فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا؟ فإن قلنا بوجوب الركوع عليه ~~لأن السابق لم يكن محسوبا جزءا، فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه # PageV02P387 # الأول قبل قراءة الإمام، أما لو ركع عمدا قبل قراءة الإمام فالظاهر بطلان ~~الصلاة، لأنه لم يأت بالقراءة ولا بمسقطها، مع احتمال الصحة بناء على إطلاق ~~أدلة ضمان الإمام، إذ المفروض بقاء القدوة وأن الظاهر أن الانتصاب ~~والطمأنينة الواجبين حال القراءة ساقطة (1) بسقوطها، فلا يقال: إنه ms493 تركهما ~~عمدا فيبطل بذلك. # ولو اتفق السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة ~~الجماعة أو الصلاة، وإلا فيبطل ما محيت صورته. # ولو سها فتقدم بأزيد من ركن بأن ركع ثم سجد ثم قام، فأما مع التعمد فحكمه ~~الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهي للفساد، وأما مع السهو فالظاهر صحة ~~الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا. # واعلم أن العود في صورة التقدم بالرفع إنما يجب مع العلم أو الظن بإدراك ~~الإمام في الحالة الأولى، لأن الأمر به: إما من جهة المتابعة كما استدل به ~~عليه في المعتبر (2) فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب، وإما من جهة ~~الأخبار فلأن في بعضها الصحيح قوله: " يعيد الركوع معه " (3)، وهو الظاهر ~~المتبادر من غيره أيضا. # وإما لاستلزامه التأخر عن الإمام، بناء على أن مطلق التأخر لا يجوز كما ~~ستعرف من كلام العلامة في المنتهى. # PageV02P388 # اللهم إلا أن يقال: وجوب العود عذر فيسقط معه حرمة التأخر. # وأما ما إذا تقدم في الفعل، فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود إلا إذا علم ~~أو ظن الإدراك، لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو عدم ~~وجوب الإعادة، خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن الإدراك، لأنه ظاهر ~~مورد موثقة ابن فضال (1) المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في الفعل. والتعدي ~~عنه لا يكون إلا بالإجماع المركب، المفقود إلا في مماثله وهو ما إذا تقدم ~~في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء السجود معه. # نعم، لو بنينا على أن المحسوب جزءا هو الركوع الثاني دون الأول، نظرا إلى ~~أن المتابعة وإن لم تكن شرطا مع التعمد إلا أنه شرط إذا بنى المأموم عليها، ~~فلو سها وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به، فيجب عليه العود وإن لم يدرك ~~المتابعة مع الإمام. # وفيه: أن الحكم بعدم الاعتداد بالأول، وكون الثاني جزءا إنما يتم مع تحقق ~~الأمر بالعود، وقد عرفت أن المتيقن منه ms494 هو ما إذا أدرك المتابعة. # واعلم أنه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم، ~~كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزائد عن المتعارف. # ويدل على ذلك: جميع ما دل على وجوب المتابعة من الإجماعات المتقدمة ~~والنبوي المتقدم، وما سيجئ من إطلاق عدم جواز مفارقة الإمام من دون عذر أو ~~نية الانفراد وظهور عدم الخلاف من عبائر جماعة. # مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة خلافا لمن نسب # PageV02P389 # إلى الشهيد في الذكرى الجواز، كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (1) وبعض ~~مشائخنا المعاصرين (2). # وزاد الأول، فأورد على الشهيد بأن هذا مناقض لما يظهر منه في باب صلاة ~~الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه الإمام ببعض الركوعات، ~~لاستلزامه التخلف عن الإمام لو أتى بباقي الركوعات لنفسه ثم سجد والتحق ~~بالإمام في القيام. # والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة، فلا يتوجه الإيراد، إذ لا يظهر من كلام ~~الشهيد في الذكرى (3) في باب الجماعة إلا أن التأخر بركن أو ركنين لا يبطل ~~القدوة عندنا، وظاهر هذا نفي اشتراط عدم التأخر، إذ ليس بأولى من عدم ~~التقدم، ولا يظهر منه عدم حرمته. # وكيف يمكن أن ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله: " ~~عندنا " مع عدم تصريح أحد ممن تقدمه بالجواز؟! بل ظاهرهم العدم، حيث أطلقوا ~~القول بوجوب المتابعة، بل ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع، حيث قال ~~في مسألة صلاة الآيات المتقدمة (4) - عند الجواب عن الإيراد الذي أورده على ~~نفسه، وهو أنه: أي مانع من التخلف عن الإمام في السجود؟ - بما ظاهره: أن ~~الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف أصلا، وبين من يسوغه لعذر. # PageV02P390 # وكيف كان، فيدل على عدم الجواز - مضافا إلى ما ذكر - الأخبار المستفيضة ~~(1) الواردة في مسألة المأموم المسبوق، أنه إذا لم يمهله الإمام ولم تدرك ~~السورة أجزأته الفاتحة. # وقد يمنع دلالتها بأن التخلف وإن لم يكن حراما إلا أنه لا مانع من كونه ~~عذرا في ترك السورة، وهذا المنع وإن كان ms495 لا يخلو عن نظر بل منع إلا أن ~~التعويل في أصل الحكم على إطلاقات إجماعات المتابعة مع النبوي المتقدم. # وأما ظهور عدم الخلاف في عدم جواز المفارقة، ففي شموله للمقام تأمل، ~~لاحتمال بل ظهور إرادة خصوص المتقدم أو إرادة المفارقة رأسا، نعم في رواية ~~ابن الحجاج في المأموم المسبوق (2): - من أن " المأموم يقعد قليلا في ركعته ~~الثانية وثالثة الإمام بقدر التشهد ثم يلحق الإمام " - ما يشعر بعدم جواز ~~التأخر، فتأمل. # وكيف كان، فالظاهر أن المراد بالتأخر المحرم هو التأخر الكثير الذي يسلب ~~معه المتابعة عرفا كالتأخر عن الركوع والسجود والجلوس والقيام حتى يفرغ ~~الإمام عنها، ولا عبرة بالتأخر القليل كأن يلحق بالإمام في آخر واحد من ~~الأفعال المذكورة، أو يتأخر عنه بالنسبة إلى الأفعال القصيرة كالقيام ~~والطمأنينة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، فلا يقدح التأخر إلى أن يفرغ ~~الإمام منها. # PageV02P391 # وحينئذ فما حكي عن المنتهى (1) من أنه لو ترك الإمام جلسة الاستراحة بناء ~~على ندبها فنهض فلا يجوز للمأموم أن يفعلها، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل ~~عنها بسنة، محل نظر، لعدم الدليل على المتابعة، بمعنى فورية وجوب الاشتغال ~~بما يدخل فيه الإمام، وترك المندوب واختصار الواجب لإدراك أول جزء الفعل ~~معه، بل الدليل من أصالة الصحة والسيرة القطعية وإطلاقات أدلة تلك ~~المندوبات يقتضي العدم. # هذا بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال: # فأما التكبيرة منها، فالظاهر عدم الخلاف في أنها كالأفعال في وجوب ~~المتابعة فيها، وحكاية (2) الإجماع عليه مستفيضة، مضافا إلى أصالة عدم ~~مشروعية الدخول، والنبوي: " إذا كبر فكبر " (3). # وهل تجوز المساواة فيهما؟ قولان: أقواهما العدم وعليه المعظم، للأصل ~~والنبوي المتقدم، وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر: - " لا يكبر إلا مع ~~الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (4) - جواز المساواة، وهو ضعيف. # وأما غير التكبيرة، فسيجئ الكلام في التسليم، ويمكن أن يكون الكلام في ~~التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من جهة أن الكلام فيها من جهة الدخول ~~والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة. # وكيف كان، فالمعظم على عدم وجوب ms496 المتابعة فيها، وهو الأقوى، # PageV02P392 # للأصل، وعدم إخلاله بصدق الائتمام عرفا على الظاهر، مع أنه يكفي الشك. # ويؤيده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الإمام، فإنه يكشف عن عدم وجوب ~~المتابعة المأموم، ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة إطلاقات الإجماعات ~~المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال (1). # وهل تجب المتابعة في الأفعال المستحبة؟ وجهان: من عموم أدلة المتابعة من ~~غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل، ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى ~~غير الواجبات، فيبقى الأصل سليما عن الوارد، وإنما يجب متابعة الإمام في ~~الأفعال الواجبة عليهما، فلو أتى الإمام سهوا بفعل في غير محله لم يجب ~~متابعته، وكذا لو أتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية ~~التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته، بل يقوم المأموم عند تسليمه ~~أو بعده ويتم صلاته. # * (و) * لذا * (لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر) * بعد التشهد ~~الأول، * (بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام) *، وهذا كله واضح. # * (و) * كذا يجب وجوبا شرطيا * (نية الائتمام) * (2)، فلو لم ينوه لم ~~تنعقد الجماعة إجماعا محققا ومحكيا (3) حد الاستفاضة. # PageV02P393 # ويدل عليه: مثل قوله: (لكل امرئ ما نوى) (1)، وقوله عليه السلام: " إنما ~~جعل الإمام إماما ليؤتم به " (2)، إذ الظاهر أن الائتمام لا يتحقق بدون ~~القصد، فإن مجرد المتابعة الصورية لا تكفي في صدق الائتمام عند أهل العرف ~~إذا اطلعوا على عدم القصد إليه. نعم لو بنى على الائتمام بعد التحريم فهو ~~ائتمام حقيقة، لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد، فيبنى ~~على جواز العدول عنه وسيجئ. # وكيف كان، فالظاهر كما صرح به في الذكرى (3) أنه لو لم ينو الاقتداء عند ~~نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظائف الانفراد، ولا يقدح معه ~~البناء على متابعة الإمام في مجرد الحركات، لا البناء على الاقتداء فإنه ~~عدول، لكن بشرط أن لا يفضي تلك المتابعة الصورية إلى الإخلال بما يعتبر في ~~صلاة المنفرد. # وهل يجوز التبعيض في المنوي بأن ينوى الائتمام ببعض الركعات ms497 دون بعض ~~متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة، أو لا يجوز مطلقا، ~~أو يجوز مع الاتصال ويبني مع الانفصال على العدول عن الانفراد؟ # وجوه: أوسطها أخيرها. # * (و) * يعتبر أن يكون * (الائتمام لمعين (4)) * أي لإمام معين على وجه ~~الجزئي الحقيقي، فلا يكفي تعينه بعنوان كلي، ولا الجزئي الحقيقي الغير ~~المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الإجمال ولا بهما معا. # PageV02P394 # والدليل على ذلك كله - بعد الإجماع -: انصراف أدلة الجماعة إلى غير مثل ~~هذه، ففيها منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة من غير عموم أو إطلاق يركن إليه ~~(1). # ويكفي في التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو جهل اسمه أو وصفه أو ~~تردد فيهما. # فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في ذهنه مع تردده في أنه ~~زيد أو عمرو أو قصير أو طويل (2). # قالوا (3): ولو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد أنه الشخص الحاضر فبان عمروا ~~لم تصح، وإن كان عمرو عادلا أيضا، لأن من قصد الاقتداء به لم يقتد به ومن ~~اقتدى به لم يقصده بالاقتداء. # أقول: إن تم إجماع في هذه الصورة على البطلان فهو المتبع، وإلا ففيما ~~ذكروه من وجه البطلان نظر، مرجعه إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة ~~إلى من اقتدى به. # أما أولا فلأنه لم ينو الاقتداء بزيد إلا بعنوان أنه هذا الشخص الحاضر، ~~لأنه إنما ربط فعله بالفعل الشخصي الصادر من الإمام الحاضر، فالائتمام ~~بمعنى هذا الربط إنما وقع قصده على زيد باعتبار أنه هذا الشخص الحاضر، لا ~~عليه من حيث هو، وإلا لم يصح الاقتداء، لأن الاقتداء لا يكون في # PageV02P395 # فعل شخصي صادر من شخص معين [فإذا اقتدى] (1) بزيد باعتبار [أنه هذا الشخص ~~الحاضر] (2) بهذه الصلاة الشخصية فقد أتى قصد الاقتداء من اعتقاد اجتماع ~~العنوانين أعني كونه زيدا وكونه هذا الشخص الحاضر، فيقال حينئذ: إنه قصد ~~الاقتداء بهذا الشخص الحاضر كما يقال: إنه قصد الاقتداء بزيد، وليس القصد ~~مقصورا على الاقتداء بزيد مع قطع النظر عن كونه هذا الشخص الحاضر، فليس قصد ~~الاقتداء بزيد من قبيل قصد ms498 فعل آخر متعلق به من حيث هو مع قطع النظر عن (3) ~~عنوان كونه شخصا حاضرا (4)، إذ الاقتداء بأحد لا بد فيه من ملاحظة هذا ~~العنوان. # وثانيا: لو تنزلنا عن دعوى مدخلية كونه هذا الشخص الحاضر في قصد الاقتداء ~~بزيد، وقلنا: إن المقصود هو الاقتداء بزيد من حيث هو، لكن نقول: إذا اعتقد ~~أن زيدا هو هذا الشخص الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد من حيث هو أولا ~~وبالذات، وقصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر ثانيا وبالعرض من حيث إنه زيد، ~~فإن قصد إيقاع فعل على عنوان يستتبع قصد إيقاعه على عنوان آخر متحد معه في ~~اعتقاد القاصد، فإن من قصد إهانة زيد من حيث هو مع علمه بأنه ابن عمرو ~~فأهان ابن عمرو، فيصدق أنه قصد إهانة ابن عمرو ولو من حيث إنه زيد لا من ~~حيث هو، فإذا تبين أن # PageV02P396 # ابن عمرو لم يكن زيدا يصدق أنه أهانه بالقصد، ومثل هذا القصد التبعي كاف ~~في صحة الاقتداء، إذ لا دليل على اعتبار أزيد من أن الاقتداء بشخص لا يصح ~~إن وقع مجردا عن القصد المطلق. # ومن هنا يظهر بطريق الأولوية أن الوجه فيما ذكروه (1) - من أنه إذا اقتدى ~~بالشخص الحاضر على أنه زيد فبان عمروا بني على ترجيح الإشارة أو الاسم - هي ~~الصحة، لعدم تجرد الاقتداء بالشخص الحاضر عن القصد، ولو قلنا في المسألة ~~السابقة بالبطلان كان المتجه هنا - أي في مقام تعارض الإشارة مع الاسم - هي ~~الصحة أيضا، نظرا إلى أن مقتضى القاعدة في تعارض الإشارة مع الاسم أو الصفة ~~تقديم الإشارة، حيث إن المقصود بالموضوعية هو مدلول الإشارة، وإنما يذكر ~~الاسم أو الوصف من باب القرينة المبينة للمشار إليه، الذي عينه المتكلم عند ~~التلفظ بالإشارة، بل قبله، وليس مذكورا لأن يكون موضوعا للحكم ومتعلقا له، ~~لكن هذا مقتضى ترك الإشارة مع الاسم، أو الوصف المذكور بعده. # وأما الأمر المخطر بالبال مع كون المذكور بعد الإشارة جزئيا حقيقيا - لا ~~مثل هذا الرجل وهذا العالم ونحوه - فلا تجري فيه القاعدة المذكورة، ms499 لأن ~~المخطر بالبال بعد الإشارة ليس من قبيل القرينة المبينة حتى تكون الإشارة ~~ممحضة للموضوعية كتمحض ما بعده للقرينية، إذ لا محاورة هناك مع الغير، ~~وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا قصد أولا وبالذات الاقتداء بالشخص الحاضر، ~~وإنما عنونه بكونه زيدا لاعتقاد أنه زيد فيصح الاقتداء، # PageV02P397 # وبين العكس فيبطل بناء على القول بالبطلان في المسألة السابقة، وبين ما ~~إذا قصدهما على وجه سواء فيمكن الحكم بالصحة حينئذ من جهة تحقق القصد إلى ~~الحاضر في الجملة والحكم بالبطلان من جهة أن قصد الاقتداء بالحاضر كما يؤثر ~~في الصحة فكذلك قصد زيد الغائب واقعا بالاقتداء في هذه الصلاة يوجب ~~البطلان، ولا مرجح. # اللهم إلا أن يقال: إن قصد الاقتداء بزيد الغائب واقعا في هذه الصلاة ~~إنما يوجب البطلان لو اعتقد أو احتمل غيبته، دون ما إذا اعتقد حضوره وأنه ~~هو هذا الذي قصده بالاقتداء، فالصحة هنا أوجه، بل قد عرفت أن الوجه الصحة ~~في الجميع، إذ لا يعتبر في نية الاقتداء بإمام معين أزيد من العزم على ~~الائتمام به في الصلاة التي اشتغل بها سواء قصده من حيث إنه إمام حاضر أو ~~قصده من حيث إنه زيد بحيث لو لم يكن زيدا لم يقتد به، ومثل هذا القصد يترتب ~~عليه الأثر في كثير من الموارد الشرعية. # ثم لو شك في أنه هل نوى الائتمام أم لا؟ بنى على العدم إلا أن يكون ~~مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الإخفاتية، بل والاستماع في الجهرية ~~أو القنوت في الركعة الثانية للإمام، فإن الظاهر أنه لا يلتفت، لتجاوز ~~محله. # ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه، فيبني على الجماعة مع القيام إليها ~~(1) ما لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقراءة، ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع ~~الاشتغال بوظيفة المنفرد، لاحتمال وقوعه، فلا يعارض به ما دل على وجوب ~~البناء على ما افتتحت الصلاة عليه. # PageV02P398 # * (ولو) * صلى رجلان و * (نوى كل منهما الإمامة صحت صلاته (1)) *، ~~لإتيانه بما يجب عليه من القراءة. نعم لو اتفق في الأثناء شك ms500 واعتمد أحدهما ~~على فعل صاحبه اتجه البطلان، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث قبل ~~السجدتين فبنى على فعل صاحبه باعتقاد أنه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم ~~الائتمام. # وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة، لانكشاف ~~انتفائها. # * (وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم) *، لعدم الإمام في الواقع لواحد ~~منهما، بل ظن كل منهما المأموم إماما فترك القراءة لذلك. # بل ولو قرأ بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزي عن الواجب كما قيل (2). # وفيه نظر: # أما أولا: فلأن الأمر الندبي بالقراءة ليس على أنها مستحب مستقل، بل ~~معناه أنه يستحب مع عدم سماع الهمهمة أن لا يجتزئ بقراءة الإمام بل يقرأ ~~لنفسه على أنه قراءة الصلاة، فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء ~~لصلاته له أن يكلها إلى الإمام، وله أن يتولاها بنفسه، فهذه القراءة # PageV02P399 # بعينها هي من أجزاء الصلاة وليست مستحبة برأسها. وأما ثانيا: فلمنع عدم ~~إجزاء الندب عن الواجب. # والحاصل: أن القراءة في موضع ندبها خلف الإمام يحتمل أن تكون من الأجزاء ~~الواجبة للصلاة يسقطها وكولها إلى الإمام، فالشخص مخير بين الصلاة مع ~~القراءة وبينها مع وكولها، فهي جزء واجب لأحد فردي الواجب التخييري المستحب ~~عينا، يعني استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة، ~~ويحتمل أن يكون من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوه، ويحتمل ~~أن يكون مستحبا مستقلا نظير قول: " كذلك الله ربي " بعد التوحيد. # ولا إشكال في الاجتزاء بالقراءة على الاحتمال الأول، والظاهر الاجتزاء ~~أيضا على الثاني، ويشكل الاجتزاء على الثالث (1)، بل الظاهر العدم. # والظاهر أنهم بنوا عليه، ومع ذلك فالحكم بالبطلان استنادا إلى مجرد ترك ~~القراءة الواجبة محل نظر، إذ لا مستند له عدا عموم قوله: " لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب " (2) وهو مخصص بقوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) ~~إلا أن يدعى انصرافه إلى السهو عما عدا الخمسة، فتأمل. # مع أنه لو فرضنا أنه ما سمع همهمة صاحبه، فقرأ لنفسه بنية الوجوب بناء ~~على وجوبها في ms501 هذه الصورة، فلا يتم الحكم بالبطلان استنادا إلى ترك # PageV02P400 # القراءة، وإن استدل به جماعة كالشهيدين (1) والفاضلين (2) وغيرهم (3). # فالأولى الاستدلال على البطلان في المسألة بما روي عن علي عليه السلام ~~إنه قال: " في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: # كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة، وإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال ~~الآخر: كنت أئتم بك، فصلاتهما فاسدة وليستأنفا " (4). # وضعف السند بالسكوني - لو كان - منجبر بعمل الأصحاب كما حكي (5). # وبهذه الرواية - مضافا إلى أصالة الواقعية في شروط الجماعة مطلقا إلا ما ~~خرج بالدليل - يندفع ما يقال: من أن إخبار أحدهما الذي كان إماما باعتقاد ~~صاحبه بكونه مأموما ليس بأزيد من إخباره بكونه محدثا أو غير قارئ، مع أنه ~~لا يلتفت إلى أمثال ذلك، لما سيجئ. # ثم إن ظاهر الخبر هو الاختلاف بين الشخصين، بحيث يدعي كل منهما الائتمام ~~من دون تصديق صاحبه، بل ومع تكذيبه كما هو ظاهر لفظ الاختلاف، وحينئذ فلا ~~ينطبق الحكم بالفساد على القاعدة. # PageV02P401 # أما في صورة التكاذب فواضح، إذ لا وجه للحكم بالفساد قطعا، لأن كلا منهما ~~مكلف في عمله بمقتضى اعتقاده. # وأما مع عدمه وعدم التصادق، كما هو المتيقن من مدلول الرواية، فلأن قبول ~~قول الغير بعد الفراغ من العمل فيما يوجب بطلان عمله من دون علم بصدقه بل ~~ولا ظن، مخالف للقاعدة، وحمل الرواية على صورة التصادق بعيد غايته. # والحاصل: أن مقتضى القاعدة مع تصادقهما الفساد، ومع تكاذبهما الصحة، ومع ~~تصديق أحدهما وتكذيب الآخر (1) صحة صلاة المكذب وفساد صلاة المصدق، ومع عدم ~~التصديق والتكذيب من أحد الطرفين الصحة. # فالرواية حملها على صورة التصادق خلاف الظاهر من الاختلاف، وعلى غيره ~~يوجب مخالفتها للقاعدة ويحتاج حينئذ إلى الجابر، فإن تم عمل العلماء ~~بمضمونها في غير صورة التصادق قلنا بها، وإلا فلا بد من طرحها والرجوع إلى ~~القاعدة. # وظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه (2) والشهيد في الذكرى (3) فرض ~~المسألة في صورة وقوع نية الائتمام من كل منهما، وكذا ظاهر كلام المحقق في ~~المعتبر (4)، فإنه وإن عنون ms502 المسألة كما في الشرائع (5) بقوله: وإن قال كل ~~منهما # PageV02P402 # كنت مأموما لم يصح، إلا أنه استدل (1) على البطلان بأن كلا منهما وكل ~~القراءة إلى صاحبه، فدل (2) على أن الفرض فيما إذا وقع الائتمام من كل ~~منهما لا مجرد الادعاء. # لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض (3) عمل الأصحاب بالرواية حتى في ~~صورة عدم التصادق حيث رد بذلك على من تردد في البطلان من جهة عدم الدليل ~~على قبول قول الإمام بعد الصلاة. # ثم اعلم أن المتبادر من النص على تقدير العمل به هو ما لو تركا القراءة ~~كما ذكرنا، وأما ما إذا قرأ كل منهما بنية الوجوب - بناء على وجوب القراءة ~~مع عدم سماع الهمهمة - أو قرأ غفلة عن أنه مؤتم ومعتقدا أنه منفرد أو إمام ~~- بناء على أن كل حكم ظاهري غفل عنه لكن وافق (4) الحكم الواقعي فهو صحيح - ~~فالأقوى الصحة، لعدم الإخلال بالقراءة، وعدم شمول النص لهذه الصورة. # ومنه يظهر أنه لو اتفق هذا الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين ~~لا تسقط القراءة فيهما عن المأموم - بناء على جواز الائتمام في الأثناء بعد ~~تمام صلاة الإمام الأول كما سيجئ - فالأقوى الصحة، وكذا لو اتفق ذلك في ~~صلاة الجنازة كما صرح بهما في الكشف (5). # PageV02P403 # فالمدار في البطلان على الإخلال بواجب مما يجب على المنفرد، لا مجرد نية ~~الائتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما، فإن ذلك بنفسه لا يوجب البطلان، ~~ولذا علل في المنتهى بطلان صلاة من ائتم بشخص فبان الإمام مأموما، بإخلاله ~~بما يجب عليه، قال: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما - بأن ~~وجده قائما عن يسار الإمام فظنه الإمام - لم يكن معذورا بذلك، لخلو صلاته ~~عن القراءة (1)، انتهى. # وفي الذكرى صرح بعدم معذورية من ائتم بإمام فبان مأموما، ولم يتعرض ~~لتعليل البطلان بالإخلال بالقراءة (2)، لكن الظاهر من الحكم بعدم المعذورية ~~عدم معذوريته في ترك القراءة، لا مجرد نفي المعذورية في الائتمام بمن هو ~~مأموم واقعا، إذ عدم العذر في ذلك وكون عدم مأمومية الإمام شرطا ms503 واقعيا ~~كالبديهي، بخلاف الإخلال بالقراءة جهلا بوجوبها عليه. # وقال في الكشف - بعد ذكر شروط الإمام، وبعد أن ذكر فيها مثل تقدم موقفه ~~وتقدم تكبيرته وذكوريته ووحدته (3) وتعينه - قال: ولو تجدد فوات شرط في ~~الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد، بل يعدل إلى ~~الانفراد (4). # ولا يخفى أن عدم المأمومية أيضا من شروط الإمام، فلا فرق بين أن يتبين ~~تأخر تكبيرة الإمام أو موقفه في الأثناء، أو يظهر امرأة، وبين أن # PageV02P404 # يظهر أنه مأموم، أو أنه غير من نوى الاقتداء به (1). # فعلى هذا لو تبين له ذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة انفرد وقرأ، ~~ومثله ما لو اقتدى بزيد فبان عمروا، فإنه إذا تبين ذلك قبل القراءة انفرد ~~وقرأ ولم تبطل صلاته، وفاقا للمحكي عن شرح المفاتيح للمولى (2) الأعظم شيخ ~~المجتهدين. # خلافا لبعض مشائخنا المعاصرين (3) فحكم هنا بالبطلان، ولا دليل عليه عدا ~~إطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة، وقد عرفت أن الظاهر منهم بعد التتبع هو بطلان ~~الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخل بالقراءة بل بغيرها محافظة على ~~متابعة الإمام مع عدم تحقق الائتمام واقعا. وأما إذا تنبه قبل محل الإخلال ~~فلا وجه للبطلان، كما عرفت من المنتهى وغيره. # وعدا ما ربما يتخيل من أنه إذا نوى الائتمام بإمام ولم يقع الائتمام فما ~~نواه لم يقع وما وقع لم ينوه. # وفيه: إن الجماعة ليست إلا صفة خارجية لا يقدح تخلفها مع قصدها في أول ~~الصلاة في أصلها كسائر الأوصاف الخارجية، فلو نوى الاقتداء برجل في المسجد ~~فبان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا وقرأ لنفسه، لأن غاية الأمر ~~أنه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا. # ويشهد لما ذكرنا: استدلال الفقهاء - كما عرفت من الفاضلين # PageV02P405 # والشهيدين وغيرهم (1) - على البطلان في المسألة السابقة بإخلال كل من ~~المختلفين بالقراءة الواجبة، ثم بالرواية الضعيفة (2)، ولم يتعرض أحد منهم ~~لبطلان صلاتهما من جهة أنهما قد نويا الائتمام بمن ليس بإمام. # ثم إن هذا كله إذا علما بعد الفراغ بأنهما نويا الائتمام، ms504 وأما إذا نوى ~~أحدهما الائتمام والآخر الانفراد صحت صلاتهما إن لم يخل الأول بشئ من شرائط ~~الاقتداء وكان الثاني جامعا لشرائط الإمامة. # ولو نوى أحدهما الإمامة والآخر الانفراد، فلا إشكال أيضا في الصحة. # وأما لو شكا فيما نويا، فقال كل منهما: لم أدر ما نويت؟ فأطلق جماعة - ~~على ما حكى في الذكرى (3) - القول بالبطلان. ولو شكا فيما أضمراه من نية ~~الإمامة أو الائتمام، فقد حكي في الذكرى والروض (4) عن جماعة الحكم بوجوب ~~الإعادة. # والذي يظهر قوة الحكم بالصحة مطلقا، لأن هذا الشك إن اتفق في الأثناء فإن ~~كان قبل فوت محل القراءة كما قبل الركوع قرأ بنية أنه منفرد، إذ لا يخلو ~~الواقع من أن يكونا قد نويا الائتمام، أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة، أو ~~يكون أحدهما نوى الإمامة والآخر المأمومية. ولا شك في الصحة على التقديرين ~~الأخيرين، وكذا الأول، لما تقدم من أن انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من ~~رأس، بل يكون منفردا، خلافا لمن حكم # PageV02P406 # بالبطلان هنا، مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان ~~الصلاة لا يقدح. # وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم طرو ~~المبطل، بناء على ما عرفت من أن نية الائتمام من كل منهما لا يوجب البطلان، ~~فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع. # ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة، أو يعلم القراءة، أو يشك، ~~إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب ~~الإخلال، فهذا شك في الإخلال بالقراءة بعد الركوع، وقد ثبت بالعمومات عدم ~~قدحه. # ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك ~~القراءة. # * (و) * كذا تبطل لو نوى * (الاقتداء بغير المعين (1)) * إجماعا، وقد مر ~~(2) اشتراط التعيين. # * (ولا يشترط) * في صحة صلاة الإمام * (نية الإمامة) * وإن اشترطت في ~~استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات، نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به ~~من ms505 غير اطلاعه لم يبعد أن ينال الثواب. # * (ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا) * كالظهر والمغرب والصبح مع ~~العصر والعشاء إجماعا محققا ومحكيا (3)، ولبعض الأخبار (4) في بعض الأفراد، # PageV02P407 # خلافا للمحكي عن الصدوق (1) فلم يجوز الاقتداء في العصر بظهر الإمام إلا ~~أن يتوهمها العصر، ولا مستند له، نعم دلت مصححة علي بن جعفر (2) على ~~البطلان مع هذا التوهم مع إمكان حملها على استحباب الإعادة. # ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من العبائر حتى متون إجماعاتهم المحكية هو عدم ~~الفرق بين الفرائض حتى مثل الطواف، ولعله لعموم مثل قوله عليه السلام [في ~~صحيحة زرارة وفضيل: " قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ # فقال:] (3) الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها ~~سنة إلى آخره " (4) [فقد] (5) ثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلوات بعد ~~ما نفى وجوبها فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم، وأما مثل صلاة ~~الآيات والجنازة (6) فقد ورد النصوص في الجماعة فيها. # وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء، لما مر من عموم الرواية والإجماع ~~المنقول بل المحقق في هذا التعميم (7)، واستمرار السيرة، وما ورد في الصحيح ~~(8) من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فاته بالنوم جماعة، قال في ~~الذكرى: ولم أجد # PageV02P408 # من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة (1). وفي المنتهى ~~عن الشيخ عن إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام ~~الصلاة وقد صليت، قال: صل واجعلها لما فات " (2)، قال: وفيه دلالة على ~~التوسعة (3)، انتهى، وهو جيد. # وكيف كان، فلا إشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف، نعم قد يستشكل ~~فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره، لكن الظاهر إلحاقه بغيره، لما ~~مر من عموم الرواية المتقدمة والإجماعات المحكية. # وقد يقال: إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام، لكونه من إثبات ~~السنن التي يتسامح فيها. # وفيه: إن التسامح إنما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت أحكام مخالفة ~~للأصل كتحمل القراءة والأوهام، إذ من المعلوم أن مثل هذه لا ms506 تثبت بالأخبار ~~الضعيفة وفتوى الفقهاء. # وقد يوجه: بأنه لا يقدح إثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب، وإنما ~~يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء، ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما ~~يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع، بناء على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة ~~فيها إذا نذر الإتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك. # وفيه: إن هذا حسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة ~~الاستحباب لفعل، وليس المقام كذلك، لأن هذه الأحكام مثل # PageV02P409 # تحمل القراءة والأوهام ووجوب المتابعة إنما عرضت لذات الجماعة التي عرض ~~لها الاستحباب، لا أنها عرضت لها بعد الحكم باستحبابها، بل يمكن العكس بأن ~~يقال: إن الاستحباب إنما عرض للجماعة بعد اعتبار لحوق هذه الأحكام لها، ~~وحينئذ فالهيئة المشتملة على أحكام مخالفة للأصل والعمومات كيف يمكن إثبات ~~استحبابها بخبر ضعيف أو فتوى فقيه. # ولو تنزلنا، فغاية الأمر أن هذه الأحكام والاستحباب كلها عرضت لذات هذه ~~الهيئة التي يعبر عنها بالجماعة من غير ترتب في العروض، لا أنها عرض لها ~~الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس، ~~وحينئذ فلا يمكن إثبات مشروعيتها إلا بالأدلة المعتبرة، لأن مشروعيتها توجب ~~ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب الثواب عليها، إذ لا تفكيك بين ~~الاستحباب وهذه الأحكام إجماعا. # وعلى كل حال، فظاهر جملة من العبائر وصريح بعضها عدم الفرق في الفريضة ~~بين الواجب بالأصل وبالعرض كالمنذورة، كما صرح به في الذكرى (1) بقوله: " ~~حتى المنذورة عندنا " وهو حسن مع استفادة عموم من النص والفتوى، لكنه في ~~غاية الإشكال، بل يقوى انصرافها إلى غير المنذورة، فيبقى عموم ما دل على ~~حرمة الجماعة في النافلة (2) سليما، بناء على أن المراد بالنافلة ما هو ~~كذلك في أصل الوضع والجعل، كما هو المتبادر. # مع أن لفظ " النافلة " الوارد في أدلة حرمة الجماعة مأخوذ من النفل وهي ~~الزيادة، سمي بها النوافل لأنها زيادة على الفرائض، فلا ينافي وجوبها # PageV02P410 # وصفها بالنفل الفعلي، بناء على تسليم أن المراد بالنافلة ما هو نفل ms507 ~~بالفعل، لا في خصوص أصل الجعل. # هذا كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعيتها المتحقق قبل عروض الوجوب. # بقي الإشكال في جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط وبها. # وتوضيح الحال فيه: أن الاقتداء إما أن يكون في صلاة الاحتياط بصلاة ~~الاحتياط، أو فيها بغيرها، أو في غيرها بها. # أما فيها بها، فإما أن يكون مع الاقتداء في أصل الصلاة بمصلي الاحتياط، ~~أو لا (1). # فعلى الأول: الظاهر المنع، لا لاحتمال كونها نافلة في الواقع كما وجهه به ~~في المدارك (2)، إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها ظاهرا، بل كونها بمنزلة الجزء ~~لأصل الصلاة. # بل لأن الأدلة إنما دلت على مشروعيتها في الفريضة، والمتبادر منها بحكم ~~الانصراف - بل الوضع - ما هو فرض في نفسه، بأن تعلق به الوجوب النفسي سواء ~~كان الاقتداء في تمام ذلك الواجب كما لو اقتدى من أول الفريضة إلى آخرها، ~~أو في بعض أجزائه كما إذا اقتدى في بعضها الأول ثم أتم صلاته منفردا، أو في ~~بعضها الآخر كما إذا دخل في غير الركعة الأولى. # والحاصل: أن الدليل إنما دل على اعتبار كون المقتدى فيه والمقتدى به ~~فريضتين، سواء كان الاقتداء بمجموع الأمرين أو أحدهما أو أبعاضهما، وأما # PageV02P411 # صلاة الاحتياط فلما لم يكن وجوبها نفسيا بل وجوبها لتتميم صلاة الأصل، ~~ولم يكن ممحضة للجزئية أيضا كالركعتين الأخيرتين، لم يكن دليل على ~~مشروعيتها فيها. # والحاصل: أن القدر الثابت من الأدلة هي مشروعية الجماعة في الفريضة أو في ~~جزئها الحقيقي المحض، وصلاة الاحتياط ليست بفريضة، بناء على ما عرفت من أن ~~الظاهر من الفريضة ما أخذ فيه الفرض بمعنى الوجوب النفسي، وليست أيضا جزءا ~~محضا للفريضة ليصدق الاقتداء في الفريضة باعتبار بعضها، فلم تثبت مشروعيتها ~~فيها. # ومما ذكرنا يظهر أن مناط الاستدلال ليس دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى ~~غير صلاة الاحتياط، حتى يمنع (1) عنه مطلقا أو بملاحظة وروده في بعض الأدلة ~~بعنوان العموم الذي لا يتطرق إليه الانصراف، بل مبنى الاستدلال دعوى أن ~~مادة " الفرض " المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبية النفسية، نعم ms508 لو أبدل ~~الفريضة بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور، نظرا إلى أن مادة الوجوب لا ~~اختصاص له وضعا ولا انصرافا بالمطلوب في نفسه. # وعلى الثاني - وهو ما إذا لم يحصل الاقتداء بمصلي الاحتياط في أصل الصلاة ~~- فوجه المنع فيه مضافا إلى الوجه السابق: هو أن صلاة الاحتياط لا تخلو في ~~الواقع: إما أن تكون جزءا للصلاة أو نفلا، وعلى التقديرين لا يجوز، أما على ~~الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الابتداء بالاقتداء في أثناء الصلاة لا ~~يجوز على المشهور إلا مع الاستخلاف الخارج بالنص والوفاق، لعدم دليل على ~~جوازه. # PageV02P412 # اللهم إلا أن يقال: إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه احتمال النفل في الواقع، ~~وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهر لا يقدح معه احتمال الجزئية واقعا، مع ~~أنه لم يثبت كونها جزءا في الواقع على تقدير الاحتياج، وإنما ورد أنها تمام ~~ما نقص من الصلاة، وهو أعم من الجزئية، كما لا يخفى. # وأما الاقتداء (1) في صلاة الاحتياط بغيرها، وفي غيرها بها، فوجه المنع ~~فيهما يظهر مما ذكرنا. # وكيف كان، فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض * (إلا مع تغير الهيئة) * ~~أي تغير هيئة الصلاتين - بالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما بالعيدين - ~~بلا خلاف إلا من المحكي عن النجيبية في بعض الأفراد، ومستنده الإجماع ~~ظاهرا، وإلا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع العاشر ~~من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين، وهو محتمل النجيبية. # اللهم إلا أن يقال: إن الدخول في بعض الصلاة مع الإمام مخالف للأصل قضى ~~به الدليل في مورده، وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه، وعلى ما لحق به ~~بالإجماع المركب القطعي، ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل إلا ~~مع توافق نظم الصلاتين. # وأما ما يتوهم من إمكان الدخول مع الإمام في أول صلاة الآيات أو العيدين ~~ثم ينو الانفراد، فمردود بأن الجماعة إنما تشرع في صلاة كانت المتابعة فيها ~~مشروعة وإن لم يجب استمرارها، والمفروض أن المتابعة هنا غير مشروعة، بل يجب ~~مفارقة الإمام. # ولا ms509 ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ الإمام أو المأموم، لأن ~~المفارقة حينئذ قهرية. # PageV02P413 # بل يمكن أن يقال: إن النبوي الشريف - أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: # " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ~~وإذا سجد فاسجدوا " (1)، وفي بعض الروايات: " وإذا قرأ فأنصتوا " (2) - يدل ~~على أن العلة الغائية في شرعية الجماعة والإمامة والائتمام هي متابعة ~~الإمام في هذه الأفعال، ففي كل صلاة لا يمكن المتابعة فيها لم تشرع ~~الجماعة، لعدم حصول غايتها. # ولو سلمنا عدم دلالته على نفي المشروعية مع عدم إمكان المتابعة في الكل، ~~لكن نقول: الظاهر من الرواية بيان مشروعية الجماعة في مجموع الصلاة، كما ~~يدل عليه تفريعه عليه قوله: " فإذا كبر فكبروا " فلا تدل على المشروعية في ~~الأبعاض، لكن قام الإجماع على أن كل موضع يمكن فيه الاقتداء من الابتداء ~~يمكن فيه الاقتداء في الأثناء، فيبقى ما لا يمكن الاقتداء فيه في الابتداء ~~باقيا تحت أصالة عدم المشروعية، وهذا جار في جميع عمومات الجماعة التي ~~يتوهم شمولها للمقام، فإنها ظاهرة - كما لا يخفى - في فعل مجموع الصلاة ~~جماعة، لأن الصلاة اسم للمجموع، فقولهم عليهم السلام: # " الصلاة في جماعة " أو " صلاة الجماعة " أو " حضور جماعة المسلمين " أو ~~" من صلى مع الإمام " (3) ظاهر في المجموع، فيكفي في عدم المشروعية في ~~المقام عدم الدليل. # PageV02P414 # * (و) * يجوز اقتداء المفترض * (بالمتنفل) * بلا خلاف بيننا، كما يظهر من ~~عبارة المنتهى (1)، لكنه فرضه في صلاة من لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا ~~أعادها لإدراك من خلفه للجماعة، واستدل عليه بما ورد من الأخبار في ذلك ~~(2). # والظاهر أن المراد من التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة إما احتياطا ~~أو لإدراك الجماعة، فلا يشمل مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء بمصلي ~~الغدير أو الاستسقاء، وهو الأقوى، لأن إطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في ~~كون الصلاة فريضة من الطرفين، نعم الفريضة أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات ~~وإن عرضها الأمر الندبي كالمعادة (3) احتياطا، بل يمكن أن يقال: إن الصلاة ms510 ~~التي تعاد ليست إلا نفس الصلاة السابقة التي أمر بها، فالأمر بالإعادة أمر ~~بفعل مثل تلك الصلاة التي صلاها لكن ندبا، فكل ما عرض تلك الصلاة من ~~الأجزاء الواجبة أو المندوبة أو الكيفيات كذلك يعرض لهذا المأمور به بالأمر ~~الندبي، ولذا يطلب الدليل على استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة ~~فيها، ولا يحكم بجواز فعلها على الراحلة أو جالسا أو التخيير مع الشك في ~~أعدادها بين البناء على الأقل والأكثر، وجواز القران والتبعيض فيها إلى غير ~~ذلك. # والحاصل: أن الإعادة والقضاء فعلان متحدان مع الفعل السابق من # PageV02P415 # جميع الوجوه سواء تعلق بها الأمر الوجوبي أو الندبي. # ودعوى أن الجماعة إنما شرعت في الفريضة الأصلية باعتبار عروض الأمر ~~الوجوبي لها، فهي من أحكام الصلاة المتصفة بصفة الوجوب، لا من أحكام ذات ~~الصلاة التي قد تتصف بالوجوب وقد تتصف بالاستحباب، وبهذا افترقت عن سائر ~~الأمور المعتبرة في الصلاة على وجه الاستحباب. # مدفوعة: بأن أدلة استحباب الجماعة في الفريضة وإن دلت على استحباب ~~الجماعة في الصلاة بوصف كونها فريضة، إلا أن معنى كونها فريضة ليس إلا أنها ~~المعروضة للأمر الوجوبي في قوله: (أقيموا الصلاة) مثلا، فكأن الشارع قال: ~~يستحب أن يؤتى الصلاة التي أمر بها بالأمر الوجوبي في (أقيموا الصلاة) من ~~حيث إنها كذلك (1) في جماعة، فقد صارت الجماعة هيئة مستحبة للصلاة المأمور ~~بها في (أقيموا الصلاة) بوصف أنها مأمور بها، فإذا فرضنا أن الشخص امتثل ~~هذا الأمر الوجوبي بتلك الهيئة المستحبة أو خالية عنها، فشك في ثبوت خلل في ~~امتثاله، بحيث يحتمل احتمالا لا يجب الاعتناء به بقاء الأمر الوجوبي واقعا ~~في ذمته وإن سقط ظاهرا، فإذا حكم العقل أو الشرع من جهة الاحتياط حكما ~~استحبابيا بإعادته فقد حكم باستحباب إتيان ذلك الفعل الذي أمر به بالأمر ~~الوجوبي من حيث إنه أمر به بالأمر الوجوبي، ضرورة أن الاحتياط في الواجب ~~سواء كان واجبا أو مستحبا ليس حكما لموضوع ابتدائي، وإنما هو حكم لموضوع ~~تعلق - ولو احتمالا - به الوجوب الواقعي، والمفروض ms511 أن الجماعة أيضا عرضت ~~لذلك الفعل المأمور به بالأمر الوجوبي، فإن قلت: الجماعة صفة للمأمور به ~~بالأمر الوجوبي # PageV02P416 # القطعي، والأمر الاحتياطي متعلق بالفعل الذي يحتمل أن يكون مأمورا به، ~~فالمأتي به احتياطا ليس محلا وموردا للجماعة. # قلت: الجماعة صفة للمأمور به بالأمر الوجوبي الواقعي، نعم القطع بمشروعية ~~الجماعة في فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به، والمحتاط يقطع بكون ~~الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت الأمر الواقعي، وأما على تقدير عدمه فأصل ~~الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا، ضرورة عدم الأمر به واقعا. # والأمر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان إحراز الواقع من ~~جهة الأمر الوجوبي واقعا، كذلك دل على رجحان إحراز الواقع من جهة الأمر ~~الاستحبابي بالجماعة، وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى ~~القطع بتعلق الأمر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط، كذلك ~~استحباب إيقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه، كما هو الشأن في ~~جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الأمر به، بحيث لولا ~~الأمر لم تكن مشروعة فيه. # ولك أن تقول: إن الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الوجوبي قد دل على مشروعية ~~أصل الفعل، كذلك الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الاستحبابي بالجماعة، إذ ~~الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين، والقطع بالوجوب (1) يعتبر في تعلق الأمر ~~الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة، وأما الأمر الاستحبابي الاحتياطي ~~الظاهري بالجماعة فيكفي فيه احتمال الوجوب، فالمراد من استحباب الجماعة في ~~المعادة استحباب الاحتياط لإدراك الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها لأجل ~~إحراز الأمر الواقعي على تقدير بقائه وعدم # PageV02P417 # سقوطه بالفعل الأول، وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى ~~يتكلم في إثبات استحباب الجماعة فيه، وأما المعادة لإدراك الجماعة فهي ليست ~~نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع ~~النظر عن الجماعة ثم استحب إتيانها بالجماعة، بل الاستحباب إنما تعلق ~~بإعادتها مع الجماعة، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة، بل من ~~قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة، ms512 ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان مخرجتين ~~عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل، نعم الكلام في أن استحباب الإعادة ~~جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الإمام أو المأموم قد ~~فعل منفردا، فلا يشرع تكرار الجماعة (1). # [* (والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ~~ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم ~~الإمام أتم. # ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ~~ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل. # ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام ~~استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا ~~سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام) *] (2). # PageV02P418 # مسائل متفرقة في أحكام الجماعة PageV02P419 # مسألة (1) تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور، بل عن ~~السرائر أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء (2)، بل عن مجمع الفائدة: أن ~~الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق ~~المأموم (3)، ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور (4). # ويدل عليه: الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما عن ~~السرائر (5). # منها: حسنة الحلبي - بابن هاشم -: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت ~~وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع ~~فقد فاتتك الركعة " (6). # PageV02P421 # خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والقاضي (2): أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك ~~تكبيرة الركوع، وأنه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة، ويظهر من التوقيع ~~الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا، وعن التذكرة (3) والنهاية (4) إنه ~~ليس بعيدا عن الصواب، وعن كشف الرموز التردد فيه (5)، وكل ذلك لظاهر روايات ~~كثيرة. # منها: روايات محمد بن مسلم، ففي إحداها: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا ~~تدخل في تلك الركعة " (6). # وفي أخرى: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (7). # وفي ثالثة: " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد ms513 أدركت الصلاة " ~~(8). # وروايتا الحلبي في الجمعة: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة ~~الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (9). # ويمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة، بمعنى أن عدم # PageV02P422 # الدخول في هذه الركعة - وإن استلزم فوات الجماعة في آخر الصلاة أو فيها ~~رأسا - أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة ركوعها، فإذا فرضنا تلك ~~الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها إلا على وجه تدرك فضيلة الجماعة، لا ~~بركعة من الصلاة. # والحاصل: أن الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو ~~بعضها جماعة على ذلك الوجه المنهي. # وأجاب في الذكرى عنها: بأن التكبير يعبر به عن نفس الركوع (1)، وهو بعيد. # وأما روايتا الحلبي، فهما وإن لم يقبلا الحمل على ما ذكر، إذ لو أدركت ~~الصلاة جماعة تعين فعل الجمعة، لعدم جواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها، ~~إلا أنه يمكن حمل قوله: " يركع " على انقضاء أصل الركوع ومضيه بخروجه عنه. # ثم إن الحمل المذكور للروايات وإن كان بعيدا إلا أن مثله لما لم يمكن في ~~روايات المشهور تعين الحمل في هذه، حملا للظاهر على ما لا يخالف النص. # ثم إن الشيخ قدس سره حمل أخبار المشهور على إدراك الصف حال الركوع مع ~~إدراكه الإمام بعيدا قبل أن يركع، ولا يخفى أن صحيحة الحلبي المتقدمة ~~[ونحوها غير قابلة للحمل. # نعم، لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الإمام] (2) ولو قبل الدخول # PageV02P423 # - كما يظهر من بعض (1) كلماته في التهذيب ومحكي النهاية (2) - أمكن الحمل ~~في تلك (3) الروايات، لكن هذا القول بعيد، إذ الإمام قد لا يأتي بالتكبير ~~فلا ينبغي أن يكون ضابطا لإدراك الجماعة. # ثم إن الشهيد في الذكرى ذكر أن للمأموم أحوالا: # أحدها: أن يدرك الإمام قبل ركوعه، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، سواء أدرك ~~تكبيرة [الركوع] (4)، أم لا. # الثانية: أن يدركه حال ركوعه، فاختار هنا الإدراك، ونسب إلى الشيخ ~~والقاضي أنه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة (5). # ولا يخفى ما ms514 في ظاهره من التنافي، إلا أن يحمل قوله في الحالة الأولى " ~~قبل ركوع الإمام " على ما قبل انحنائه للركوع، بناء على أن الظاهر من ~~الركوع: الانحناء عن انتصاب، فيكون المراد حال القيام، ويكون مراد الشيخ ~~والقاضي من إدراك تكبيرة الركوع أن يدرك مع الإمام محلها الذي هو القيام، ~~أو يكون مراده حد الركوع الشرعي، ويكون محل التكبير عند الشيخ والقاضي ~~ممتدا من حين القيام إلى الركوع الشرعي. # وفي الذكرى في صلاة الجمعة: أنها تدرك بإدراك الركوع إجماعا، # PageV02P424 # وبإدراكه في الركوع على الأصح (1)، انتهى. # وكيف كان، فاحتمال إرادة إجماع ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد. # ثم إنه لا فرق في إطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع ~~الإمام وعدمه، خلافا للمحكي عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) باشتراط (4) ~~إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام. ولم يعثر له على مستند كما اعترف به ~~المحقق الثاني وصاحبا المدارك والذخيرة فيما حكي عنهم (5). # وربما يحتج له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحميري عن الرجل يلحق ~~الإمام فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا [قال] (6) إنه إن لم ~~يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب عجل الله فرجه: " ~~إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم ~~يسمع تكبيرة الإمام (7) " (8). # وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الإمام، وكأنه لذا احتاط بعض # PageV02P425 # المعاصرين باشتراط ذلك، ويلوح من عبارة [الجعفرية] (1) كون ذلك قولا أو ~~احتمالا، حيث قال: ويدرك بإدراك الإمام ولو بعد الذكر الواجب (2)، لكن لا ~~يبعد ظهور الرواية بموافقة التذكرة. # وعلى أي حال، فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للإدراك بعدم رفع ~~الرأس الشامل لإدراك بعض الذكر، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر، وعدم إدراك شئ منهما. # ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضها (3) لتلك من ~~حيث السند، لأن تلك الروايات واردة في مقام التحديد، فلا تقبل التقييد. # اللهم إلا أن يدعى كون الرفع ms515 كناية عن إتمام الذكر، وفيه: أنه مستلزم ~~للاكتفاء ببعض الذكر، فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم ~~إدراك الذكر، والأحوط مراعاة إدراك المأموم الذكر من ذكر الإمام. # ثم إن الظاهر أن العبرة بعدم رفع الإمام رأسه عن الركوع الشرعي وإن أخذ ~~في الرفع عن الركوع المستقر عليه، ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما ~~هو ظاهر الروايات في بادئ النظر، والأول محكي عن صريح التذكرة (4) وغيرها ~~(5). # ثم إنه لو شك في أن الإمام حال ركوع المأموم كان راكعا أم رافعا؟ # PageV02P426 # فالظاهر الحكم بعدم الإدراك، كما هو المشهور من الشيخ (1) ومن تأخر عنه ~~(2)، بل عن المنتهى التصريح بدعوى الإجماع عليه (3)، وعلله في القواعد ~~بترجيح الاحتياط على الاستصحاب (4)، واقتصر في الذكرى على التمسك بأصالة ~~الشغل (5)، وفي المسالك على تعارض أصل عدم الإدراك وأصل عدم الرفع (6). # واحتمل في الإرشاد الحكم بالإدراك (7)، ولعله لأصالة عدم رفع الإمام ~~رأسه، الذي هو معيار الفوات، كما يشهد به ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة، إذ ~~قضية كون الرفع سببا للفوات كونه من موانع الإدراك، إذ لا معنى للمانع إلا ~~ما يلزم من وجوده عدم شئ آخر، فحينئذ رفع الرأس مانع عن الإدراك وعدمه شرط ~~له، فإذا شك فيه دفع بالأصل. # ويدفعه: أن المستفاد من صدر تلك الصحيحة وغيرها أن المعيار في الإدراك ~~ركوع المأموم قبل رفع الإمام، وهو أمر وجودي يدفع بالأصل عند الشك في ~~وجوده، وذيل تلك الصحيحة راجع إلى ما يقتضيه صدرها، من # PageV02P427 # كون السبب في الفوات هو عدم ركوع المأموم قبل رفع الإمام، ضرورة أن الذيل ~~مفهوم شرط مذكور في الكلام، وإنما عبر عنه برفع الإمام قبل ركوع المأموم ~~لعدم التفاوت بينهما في المصداق الخارجي، فقوله عليه السلام: " فإن رفع ~~الإمام رأسه قبل أن تركع " (1) بعد قوله: " فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام ~~رأسه فقد أدركت " بمنزلة قوله: " وإلا تركع قبل رفع الإمام بل ركعت بعده - ~~وبعبارة أخرى: رفع قبل ركوعك - فقد فاتتك الركعة، فسبب الفوات عدم الركوع ~~قبل رفع الإمام، فإذا شك فيه رجع ms516 إلى الأصل. # ثم لو سلم دلالة كل من الصدر والذيل على شرطية مستقلة ذات مفهوم مستقل ~~وعدم كون الذيل عبارة أخرى عن مفهوم الشرطية المذكورة في الصدر، كان مفاد ~~الصدر كون الركوع قبل الرفع (2) سببا للإدراك، وإفادة الذيل كون الرفع قبل ~~الركوع سببا للفوات، فإذا شك في كون الركوع قبل الرفع أو كون الرفع قبل ~~الركوع، فأصالة عدم الركوع قبل الرفع توجب الحكم بعدم الإدراك، وأصالة عدم ~~الرفع قبل الركوع توجب الحكم بعدم الفوات، فيتعارض الأصلان ويرجع إلى أصالة ~~عدم انعقاد الجماعة، وعدم إدراك الركعة، وعدم براءة الذمة من التكليف ~~بالصلاة إذا جعلت هذه ركعة مستقلة. # ولعله إلى هذا نظر الشهيد الثاني ومن تبعه في الاستدلال على هذا المطلب ~~بتعارض أصالتي عدم إدراك الركوع قبل الرفع وعدم الرفع قبل الركوع (3)، وإلا ~~فقد عرفت أن أصالة عدم تحقق سبب الإدراك - الذي هو # PageV02P428 # الركوع قبل رفع الرأس - كاف. # ولا يعارضه أصالة عدم الرفع قبل الركوع، لما عرفت من أن الرفع قبل الركوع ~~لم يجعل سببا للفوات حتى يكون عدمه الثابت - ولو بحكم الأصل - سببا لعدم ~~الفوات وهو الإدراك. # وإنما عبر عن مفهوم اشتراط الركوع قبل الرفع - الذي هو عدم الركوع قبل ~~الرفع ولو بحكم الأصل - بالرفع قبل الركوع توسعا، لا أن الرفع سبب حقيقي ~~للفوات حتى يدفع بالأصل عند الشك. # فإن قلت: الركوع قبل الرفع وإن كان هو السبب في الإدراك، إلا أنه لما كان ~~هذا السبب أمرا وجوديا - وهو ركوع المأموم - مقيدا بقيد هو كونه قبل رفع ~~الإمام، فإذا فرض أن المأموم عالم بأنه ركع لكن لم يعرف أن الرفع كان ~~متحققا في ابتداء ركوعه أم لا، دفع بالأصل، فيثبت السبب المذكور وهو الركوع ~~قبل الرفع بحكم الأصل ولو من حيث إجرائه في قيده. # قلت: هذا حسن لو كان زمان الركوع معلوما مفروغا عنه بأن يركع وبعد العلم ~~بركوعه يشك في أن الإمام راكع بعد أو رفع، لا ما إذا كان زمان الركوع غير ~~معلوم. # والفرق: أن في الثاني يكون كل ms517 من الركوع والرفع في أنفسهما قابلا للوقوع ~~بعد الآخر، فيعارض الأصل بمثله، بخلاف الأول، فإن الركوع في نفسه لا شك فيه ~~من حيث نفسه، إذ المفروض كونه معلوم العدم في زمان، معلوم الوجود في آخر، ~~فالشك في كونه قبل الرفع أو بعده لأجل الشك في الرفع، وباعتبار قيده وهو ~~تحقق الرفع في زمانه وعدمه، فإذا قيل: الأصل عدم تحقق الرفع في زمانه فقد ~~وقع الركوع في زمان علم شرعا أنه قبل الرفع، فهو نظير ما إذا مات زيد وشك ~~في حياة مورثه، فإنه يورث منه. # اللهم إلا أن يفرق بين ما نحن فيه وبين المثال من حيث أن الركوع فيما ~~PageV02P429 # نحن فيه ليس بنفسه سببا وعدم رفع الإمام شرطا كما في موت الشخص وحياة ~~مورثه، بل السبب ركوع المأموم (1) المقارن لركوع الإمام، وبقاء ركوع الإمام ~~وإن كان منشأ واقعا وملزوما لتقييد ركوع المأموم بمقارنته لركوع الإمام، ~~إلا أن الأصل لا يثبت اللوازم الغير الشرعية، فلا يترتب على أصالة بقاء ~~ركوع الإمام كون ركوع المأموم مقارنا له واجتماعهما في الركوع، فيصح أن ~~يقال: الأصل عدم اجتماع المأموم والإمام في الركوع، وإن كان الأصل أيضا ~~بقاء ركوع الإمام حين ركوع المأموم، لكن لا منافاة بين إثبات الملزوم ~~بالأصل ونفي لازمه الغير الشرعي أيضا بالأصل، فافهم. # ولعله لذلك لم يفرق في هذا المقام بين صورتي العلم بتأريخ أحدهما وعدمه ~~من فرق بينهما في غير هذا المقام، مما اشتبه فيه تقدم أحد الحادثين على ~~الآخر، كما إذا اختلف الولدان الكافران - المسلم أحدهما في شعبان والآخر في ~~رمضان - في أن موت مورثهما كان قبل رمضان أو بعده، فقد حكم الفاضلان في ~~الشرائع (2) والقواعد (3) وغيرهما (4) - تبعا للمبسوط (5) والوسيلة (6) - ~~باشتراكهما في الإرث، لأصالة بقاء حياة المورث إلى رمضان، وإن كان في إجراء ~~هذا الأصل لإثبات الإرث تأمل، بل نظر ومنع ذكرناه في محل آخر (7). # PageV02P430 # ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على الوجه المشروع ثم شك، ~~وأما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في ms518 الصلاة فالظاهر أن له أن يدخل إذا قصد ~~أنه إن اطمأن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع، وإلا فيصبر إلى الركعة ~~الأخرى، أو يتابعه في السجود، أو ينوي الانفراد. # وإن لم يقصد هذا، بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف، فإن قلنا ~~بصحة الصلاة إذا ركع واتفق رفع الإمام رأسه وأنه يلحقه حينئذ في السجود من ~~غير أن يعتد بذلك الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا. # وإلا، ففي صحة صلاته ولو مع الشك، اعتمادا على أصالة بقائه في الركوع، أو ~~اعتبار مطلق الظن بالإدراك، أو اعتبار الاطمئنان باللحوق، وجوه: مبنية على ~~اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات، تعبدا، أو من باب الظن، وعدم اعتباره ~~مطلقا، لأن القصد إلى الفعل الصحيح المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد ~~إعمال الأصل، فيعتبر العلم أو الوثوق الذي يتأتى معه القصد إلى الفعل ~~متقربا إلى الله، وهذا هو الأقوى. # ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن إدراك الركوع حد لإدراك الركعة، بمعنى أنه ~~لا يعتبر فيه إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع، بل لو لم يدخل في الصلاة إلا ~~وقت ركوع الإمام، فيلحقه (1) فيه كفى، لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه ~~فيه شرط لإدراك الركعة الأولى، حتى أنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق ~~أنه تخلف عن الإمام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوهما لم يعتد ~~بتلك الركعة. # نعم، قد يتوهم هذا في بادئ النظر، ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى ~~وإطلاق ما سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع # PageV02P431 # لنفسه، فيلحق الإمام في السجود، وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة ~~الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة، فلاحظ وتأمل. # وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين، ولم نتحققه. # نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه (1) أن ما ذكره ~~المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها، بل إدراك أي ركعة كانت لا ~~يتحقق إلا بإدراك الركوع، قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في ms519 صلاة الجمعة ~~عن السجود في الركعة الأولى - عند شرح قول الماتن في القواعد: إنه " لو سجد ~~ولحق الإمام قبل الركوع تابعه " (2) - ما هذا لفظه: وقد أدرك الركعتين ~~اتفاقا في الأولى (3)، وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني (4)، انتهى. # وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة، لكنه قال: إن ذلك الخلاف ضعيف، كما بين ~~في محله (5)، انتهى. # فحاصل الأقوال ثلاثة: # أحدها: اعتبار الاجتماع مع الإمام في الركوع في إدراك الركعة الأولى ~~بمعنى الدخول في الصلاة مع الإمام في الركوع. # الثاني: اعتبار الاجتماع معه فيه وإن انعقدت الجماعة قبله. # الثالث: اعتبار الاجتماع كقول المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى. ~~لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول. # PageV02P432 # [مسألة] (1) يشترط في صحة اقتداء الرجل: مشاهدة الإمام أو من يشاهده من ~~المأمومين، بالإجماع المحقق على الظاهر والمستفيض، ولصحيحة زرارة: # " وأي صف يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا ~~يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ~~إلا من كان بحيال الباب، ثم قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما ~~أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (2). # وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب، ~~والمبالغة في نقص فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى ~~العرف، لا يوجب ضعف دلالة الفقرة الثانية على المدعى، وعلى تقديره # PageV02P433 # فالوهن منجبر بما عرفت. # ثم ظاهر الصحيحة أن الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع، ~~إلا من كان منهم بحيال الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف ~~المتأخر من تقدمهم من الإمام أو المأمومين، وإن لم يكن هناك باب وكان ~~الجدار أو السترة مستوعبا لما بين الصفين فصلاة الكل باطلة. # ومقتضى هذا عدم الاكتفاء في مشاهدة المأموم - المشاهد للإمام - بمشاهدته ~~عن جانبيه، وأنه لا يكفي مشاهدة بعض الصف لبعضهم الآخر المشاهد للإمام، بل ~~لا بد من مشاهدته من قدامه، وإن كان يكفي ذلك ms520 في مشاهدة الإمام، وهو الذي ~~صرح به الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب ~~(1)، وهو ظاهر عبائر جماعة في مسألة المحراب الداخل، قال في القواعد: لو ~~وقف الإمام في محراب صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف ~~الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده (2)، انتهى. # والظاهر أن لفظة " أجمع " تأكيد لأجزاء الصفوف الباقية لا أفرادها، لدفع ~~توهم التبعيض فيها، كما يتبعض في الصف [الأول] (3) بين من يشاهد الإمام ومن ~~لا يشاهد. # وفي الدروس في الفرض المذكور: تبطل صلاة الجانبين من الصف # PageV02P434 # الأول خاصة (1)، انتهى. ونحوه عبارة النافع من دون قيد " خاصة " (2). # وفي الشرائع: لو وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون من ~~إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول (3)، ~~انتهى. # وفي (4) كل من صدر العبارة - الدال على الفرق بين من يقابل الإمام ومن ~~إلى جانبيه -، وذيلها - الدال على الفرق بين الصف الأول والصفوف الذين ~~وراءه، في أن الأول يبعض أهله من حيث صحة الصلاة وبطلانه، والبواقي لا ~~تتبعض - دلالة ظاهرة على ما ذكرنا. # وهناك موضع ثالث من الدلالة وهو تقييد صلاة من إلى جانبيه بقوله: " إذا ~~لم يشاهدوه " تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين لمن في جانبهم ممن ~~يقابل الإمام. # وحمل " الصف الأول " في هذه العبائر على القطعتين من الصف المنعقدتين في ~~جناحي المحراب محاذيا له - بناء على أنهما مع الإمام المتوسط بينهم صف واحد ~~- مستشهدا على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي للمنكب دون المتأخر عنه ~~الواقف في سمت جانبيه، وجعل المراد ب‍ " من يشاهد الإمام من الصف الأول " ~~في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الإمام كما صنعه في الرياض (5) ~~معترفا بأن مصب عبارة القواعد فرض نادر، # PageV02P435 # مدعيا أنه لا يبعد تعرض الفقيه للفروض النادرة، وحمل " من يقابله " - في ~~عبارة الشرائع - على الصف المنعقدة قدام المحراب، بأن يكون إطلاق " المقابل ~~" عليه باعتبار مقابلة بعضهم للإمام كما في المسالك (1)، وعن حاشية الشرائع ~~(2) تفسير " من إلى ms521 الجانبين " بمن لا يشاهدون الإمام ولا المأموم، كما ~~عرفت من الرياض، مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى. # وكأن الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة - مضافا إلى تعليل صحة صلاة ~~الصفوف الباقية [في ظاهر] (3) عبارتي الشرائع والقواعد بما يوجب صحة تمام ~~الصف الذي بعضه مقابل المحراب، وهو أنهم يشاهدون من يشاهد الإمام - أن ~~الحكم بصحة صلاة تمام الصف المذكور مفروغ عنه عندهم، فلا بد من توجيه ما ~~يوهم خلافه من كلماتهم. # ولعل الأمر كذلك، كما ينبئ عنه أن الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على ~~ما حكي عنه (4) لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له، ~~ولذا قال في الكفاية: إن الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا (5)، وقريب منه ما ~~في الرياض (6). # نعم، عن الذخيرة: الاستشكال في الحكم المذكور إن لم يثبت إجماع # PageV02P436 # عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة (1). # وكيف كان، فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني ~~كما تقدم (2) مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى (3) والمدارك (4). # مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى (5) وعبارة الوسيلة (6) وعبائر ~~الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول ~~المذكور (7)، بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط - أعني اعتبار ~~المشاهدة وعدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف - حيث إنهم ~~ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده، ولم ~~يجعلوا مشاهدة الإمام ومشاهدة المأموم المشاهد للإمام شرطين متغايرين، ~~معتبرين على سبيل البدلية، يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية ~~تحققها من قدام المصلي، بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحداهما كاف في ~~الأخرى. # ومن المعلوم بالإجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الإمام باعتبار ~~مشاهدة الجانبين للإمام بأطراف أعينهم، فيكفي مثله في مشاهدة # PageV02P437 # المصلي للمأموم المشاهد للإمام. # وكيف كان، فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادي باتحاد مشاهدة الإمام ~~ومشاهدة المأموم المشاهد له في الكيفية. # ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم: أن المتعرضين لحكم ~~استدارة الصف حول الكعبة ms522 المختلفين فيه، قد ادعى مجوزهم كالشهيد في الذكرى ~~الإجماع عليه في الأعصار (1)، وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض كتبه باعتبار ~~اتحاد الجهة (2)، فكان هذا في قوة الإجماع منهم على أن عدم مشاهدة ~~المأمومين المستورين عن الإمام للمأموم المشاهد للإمام من قدامهم غير مانع ~~عن الاقتداء. # وبالجملة، فلم نجد فيما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما لا يكون ~~فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور فيما نسبه (3) إلى المنتهى والمدارك، ~~فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة، بل الحكم بعدمها مما تفرد به، ولذا خالفه غير ~~واحد من تلامذته كصاحب الرياض (4) وكاشف الغطاء (5). # ولعل وجهه - مضافا إلى ما يتراءى من العبائر المتقدمة - استظهار هذا ~~المعنى من النص، وفاقا لصاحب الذخيرة (6)، وهو استظهار حسن في محله. # PageV02P438 # إلا أنه يمكن - ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة - تنزيل الصحيحة ~~المذكورة (1) على ما لا يخالف الحكم المشهور، بأن يقال: إن ذكر الصف ~~المتقدم في صدر الرواية - وهو قوله عليه السلام: " وأي صف يصلي أهله بصلاة ~~إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة " ~~- إنما هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم ~~كما هو الشائع، فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الائتمام وبين الصف ~~المتصل بالإمام المحكوم بصحة اقتدائه به، وإلا فلو فرض صف منعقد عن يمين ~~الصف المتصل بالإمام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله القرب والبعد، يصح مع ~~القرب ويبطل مع البعد، فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالإمام ~~متقدما كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا. # وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الإجماع ~~الكاشف عن نص آخر دون هذا النص، إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسألتنا في ~~كونهما مفروغا عنهما عند الأصحاب كما عرفت، وعلى هذا يكون قوله عليه ~~السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار " يعني بينهم وبين من اتصل بالإمام ~~من المأمومين، فالملحوظ هنا ليس خصوص المتقدم على ms523 مريد الاقتداء، بل كل من ~~حكم بصحة اقتدائه. # وحينئذ فاستثناء من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين ~~الصف المتصل بالإمام حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم ~~المذكور، لخروجه عن موضوعه، إذ ليس بينهم وبين من # PageV02P439 # اتصل بالإمام - وهو الواقف بحيال الباب - سترة أو جدار، فيصير الحكم ~~بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج - من جهة خروجه عن ~~الموضوع - مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن يشاهد الإمام حائل، ~~ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب. # وكأنه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكر أن الحصر في قوله عليه السلام: " ~~إلا من كان بحيال الباب " (1) بالإضافة إلى من على يمين الباب أو يساره ~~(2)، وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل وحكموا ببطلان صلاته على ما ~~عن الشيخ (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والجعفرية (6) والمسالك (7) وغيرها ~~(8)، فلاحظ عباراتهم. # ومما يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حكم المقاصير: " ليس لمن صلى ~~خلفها... إلى آخره " (9) حيث قصر البطلان على من يصلي خلف المقاصير، وظاهر ~~أن المراد خلف حائطي جناحيه، وإلا فالصلاة خلفها حقيقة لا يعقل # PageV02P440 # لعدم توجه المأموم إلى القبلة، والصلاة في الصف المنعقد مواجها له ليس ~~صلاة خلفها، بل هي صلاة قدامها، فهي صحيحة بمقتضى السكوت في مقام البيان، ~~فينحصر الصلاة خلفها في الصلاة خلف حائطها من اليمين أو اليسار. # وإن أبيت إلا عن الجمود على ظاهر الصحيحة من أن الحائل بين الصف المتأخر ~~والمتقدم موجب لبطلان جميع الصف المتأخر إلا من كان منهم بحيال الباب. # أبينا إلا عن ضعف دلالة الصحيحة، من جهة اتحاد سياق هذه الفقرة مع سياق ~~الفقرة السابقة المتضمنة لتحديد المسافة بما لا يتخطى، المحمولة عند المعظم ~~على الاستحباب، ولا جابر لوهنها بعد ما عرفت من ذهاب المشهور إلى خلافها، ~~كما عرفت. # فالمرجع إلى أصالة عدم اعتبار المشاهدة على الوجه المتنازع فيه، إما ~~للإطلاقات، وإما لأصالة البراءة. # واستصحاب عدم انعقاد الجماعة في الابتداء، معارض بأصالة بقائها إذا عرض ~~الستر في ms524 الأثناء. # هذا، مضافا إلى إطلاق بعض الروايات مثل موثقة ابن الجهم عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام: " عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق وبينهم وبينه ستر ~~أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم " (1). # هذا ومع ذلك كله، فالأحوط مراعاة المشاهدة على الوجه المتنازع، فإن ~~المسألة لم تصف بعد عن شوب الإشكال، والله العالم. # هذا كله في اقتداء الرجل، وكذلك اقتداء المرأة بالمرأة مشروط # PageV02P441 # بالمشاهدة كما حكي التصريح به عن جماعة (1)، بل عن العزية (2) نسبته إلى ~~علمائنا، ويشمله بعض معاقد الإجماع أيضا، بل وعموم الصحيحة المتقدمة (3)، ~~وتذكير الضمير أو التعبير بالقوم محمول على الغالب كما في سائر المطالب. # ومنه يظهر أن مقتضى العمومات شمول الحكم لاقتداء المرأة بالرجل كما عن ~~الحلي (4) بعد حكايته بأنه وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين ~~الإمام حائط، ثم قال: والأول أظهر وأصح، ولعله أراد بالرواية موثقة عمار: " ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها ~~نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: ~~فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال: لا بأس " (5). # ولعل الحلي لم يعتمد عليه لكونه من الآحاد، وحيث إن الآحاد عندنا معتبرة ~~فلا بأس بالعمل بها بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة، نعم بينها وبين الصحيحة ~~السابقة - بناء على عموم الحكم فيها للمرأة - عموم من وجه، فيمكن تخصيص ~~الحائط بما لا يمنع من مشاهدة بعض المأمومات، كما يمكن تخصيص تلك الصحيحة ~~بالإمام الذكر كما هو الظاهر منها غاية الظهور. # فالثاني أولى بلا إشكال، بل لولا ما عرفت من الشهرة وحكاية # PageV02P442 # الاتفاق أشكل إثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرأة، لندرة وقوعها على ~~تقدير جوازها، فلا تشمله الإطلاقات. # ثم الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا، فلو انكشفت السترة ~~بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة، كما هو ظاهر قوله: " ليس لمن صلى ~~خلف المقاصير صلاة ". # نعم لو اتفق ذلك مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك تعدد ~~الركوع ms525 عند التقدم على الإمام سهوا، فلا يبعد الصحة، بناء على تنزيل إطلاق ~~بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة (1) على الغالب من ترك القراءة، فلو ~~فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد ~~[صح] (2). # والظاهر أيضا أن هذا الشرط معتبر في الأثناء، فلا يكفي مجرد تحققه في ~~الابتداء. # PageV02P443 # [مسألة] (1) ويشترط اجتماع الإمام والمأموم في الموقف (2)، فلا يجوز مع ~~التباعد إلا مع اتصال الصفوف إجماعا محققا في الجملة ومنقولا. # واختلف في تحديد البعد المانع، فعن الحلبي (3) وابن زهرة: التحديد بما لا ~~يتخطى، مدعيا ثانيهما عليه الإجماع، قال: لا يجوز أن يكون بين الإمام ~~والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى، من بناء أو مسافة أو نهر، ثم ادعى ~~الإجماع على ذلك (4)، انتهى. # وحكي (5) اختياره عن ظاهر الإشارة (6) والمدارك (7) والذخيرة (8) # PageV02P445 # والمفاتيح (1) والمصابيح (2)، وصاحب المعالم في الاثني عشرية (3)، ~~وتلميذه في شرحها (4)، وعن الفاضلين أن السيد قال في المصباح: ينبغي أن ~~يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان إذا سجد أو مربض عنز، فإن تجاوز ذلك ~~القدر الذي لا يتخطى لم يجز (5)، انتهى. # وظاهر معقد إجماع الغنية (6) اعتبار عدم ما لا يتخطى بين مسجد أحد الصفين ~~وموقف الآخر، لأنه المتصور في توسط البناء والنهر، دون ما بين موقفي ~~الصفين، ولا يبعد حمل عبارة المصباح عليه، بأن يكون مراده - ولو لأجل توافق ~~صدر الكلام وذيله -: التجاوز عن مقدار مسقط الجسد بالقدر الذي لا يتخطى، ~~ويمكن سقوط حرف الباء من قلم النساخ، ويمكن حمل كلام الكل [عليه] (7) بناء ~~على ما قيل من أن المتبادر من الصف مجموع القطر (8) الذي يشغله جسد المصلي ~~في حال السجود. # ويؤيده أنه لو كان [المراد] (9) مواقف أقدام الصفين (10) لم يكن معنى ~~للتحديد بما لا يتخطى، بل كان اللازم التعبير باتصال الصفوف وعدم الفصل # PageV02P446 # بينها رأسا، سواء كان مسقط أجسادهم مما يتخطى أو مما لا يتخطى، إذ ~~التحديد بما لا يتخطى - على هذا - يصير تقديرا لأمكنة صلوات أهل الصف ~~المتأخر بأن لا يشغلوا في صلاتهم ما لا يتخطى من المكان، ms526 وهو كما ترى. # هذا كله مع أن مكان المصلي غالبا مما لا يتخطى، سيما إذا لم يعد موقف ~~القدم الأولي للمتخطي من المسافة، كما هو الظاهر. # وكيف كان، فلو أريد مانعية البعد بما لا يتخطى بين مواقف أقدام الصفوف، ~~فيدل على بطلانه استمرار السيرة القطعية على عدم ملاحظة شدة الاتصال بين ~~الصفوف على هذا الوجه، وكذا بين آحاد الصف الأول، إذ بناء على اعتبار اتصال ~~الصفوف وعدم الفصل بينها رأسا يعتبر اتصال آحاد الصف، وإلا لكانت صلاة ~~المنفصل بقليل عن الصف المتصل بالإمام المحاذي له في الصف الأول باطلة، ~~وكذا من على جنب الإمام إذا انفصل عنه بقليل. # ودعوى: أن مانعية البعد المذكور إنما هي في حق الصف المتأخر دون المحاذي ~~للصف الأول أو للإمام. # يدفعه: معلومية أن القرب الملحوظ بين المأموم وإمامه أو غيره من ~~المأمومين أمر واحد لا تعدد فيه. # هذا كله مضافا إلى إمكان العلم بخلاف ذلك من الأخبار، ظواهرها في ذلك ~~ونصوصها، كما ستسمع. # وأما اعتبار الحد المذكور بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، فيمكن أن ~~يستدل عليه - مضافا إلى توقيفية الجماعة، المستلزمة لوجوب الاقتصار فيها ~~على المتيقن - بقول (1) أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: # PageV02P447 # " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف ~~كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ~~فليس لهم تلك بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من ~~كان بحيال الباب. # قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما أحدثها الجبارون، فليس لمن ~~صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ". # قال: وقال (1): أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس ~~تلك لها بصلاة " (2). # ودلالة الفقرات الثلاث على المطلوب في غاية الوضوح، واقتران البعد بما لا ~~يتخطى بالساتر بين الإمام والمأموم أقوى شاهد على إباء الرواية عن الحمل ~~على الاستحباب. # والمراد بالصف: صف المصلين بوصف كونهم مصلين، فالمانع هو أن ms527 يكون ما لا ~~يتخطى بينهم في جميع أحوال صلاتهم حتى حال السجود، كما أن المراد بالساتر ~~بينهم الساتر في جميع أحوال الصلاة على ما اعترفوا به، فالمراد البعد ما ~~بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، مضافا إلى القرائن الخارجية السابقة. # والرواية المذكورة في أعلى مراتب الصحة والاشتهار، قد عمل بها # PageV02P448 # السيدان الغير العاملين إلا بالقطعيات، وقد روى فقراتها الأولى الحلي في ~~مستطرفات السرائر عن كتاب حريز (1)، فلا يبعد عده من الأخبار القطعية، وقد ~~عرفت وضوح دلالتها. # ويؤيد ذلك ما ورد من الأمر بلحوق الصف إذا أدرك الإمام وكبر من بعيد مع ~~خوف فوات الركوع (2). # وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة (3) الدالة على مانعية البعد بما لا ~~يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الأمر باللحوق فيها على الاستحباب، مع أن ~~ظاهر الأمر فيها المقيد بخوف فوات الركوع كونه مسوقا لدفع توهم الحظر، فلا ~~يفيد إلا الإذن، ويلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عند عدم الخوف، فلا بد ~~أن يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا، فيكون الأمر باللحوق في ~~الروايات للوجوب لا محالة. # ويمكن الجواب: أما عن قاعدة التوقيفية، فبأن توقيفية العبادة لا توجب ~~التزام الاحتياط فيها بإتيان كل ما يحتمل مدخليته فيه، بل اللازم الاقتصار ~~في الإتيان على ما علم اعتباره، كما قرر في الأصول (4). # وأما كون الجماعة على خلاف الأصل - من حيث سقوط القراءة، وأحكام الشك ~~فيها، وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة - # PageV02P449 # فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن، لأن هذه الأحكام كلها ~~متفرعة على امتثال الأمر بالجماعة وإحراز صحتها من حيث إسقاطها للأمر ~~المتعلق بها، فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالإتيان بما علم اعتباره فيها ~~ودفع ما شك في اعتباره بأصالة البراءة أو بالعدم فقد حصل الجماعة الصحيحة ~~من حيث التكليف، ويترتب عليها ما يترتب على الجماعة الواقعية من الأحكام ~~والآثار. # ألا ترى أن إحراز صحة الصلاة بدون السورة ولو بضميمة أصالة البراءة يكفي ~~في ترتيب الأحكام الوضعية الثابتة للصلاة عليها، مثل حصول ms528 القبض في وقف ~~المسجد بها، أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة، وغير ذلك من الأحكام ~~المترتبة على الصلاة الواقعية. # نعم، لو كان هنا أحكام متفرعة على ذات الصلاة من حيث هي مع قطع النظر عن ~~تعلق الأمر بها ووقوعها في مقام الامتثال - حتى يكون الأمر المتعلق بها في ~~عرض تلك الآثار ومن جملتها - لم يكف إجراء البراءة في شرائطها واجزائها في ~~مقام الامتثال لإثبات الأحكام الأخر. # هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر لا يجري في الجماعة الواجبة كما في الجمعة، ~~إذ لا توقيفية في جماعتها زيادة على توقيفية نفس الصلاة، إذ أحكام الجماعة ~~فيها من سقوط القراءة ونحوها مأخوذة في أصل الصلاة، وليست أصالة وجوب ~~القراءة وعدم سقوطها جارية فيها، بل وضعها على عدم القراءة فيها وعدم قدح ~~زيادة الركن لمتابعة الإمام، فكلما شك في شرطية شئ للجماعة فيها فهو شك في ~~شرطية ذلك الشئ في نفس الصلاة، إذ الجماعة شرط لها، والشك في شرط الشرط شك ~~في الشرط، فافهم. PageV02P450 # نعم، هذا لا (1) يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها، لعدم ~~ثبوت الإجماع المركب بين الجمعة وغيرها، إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو ~~الأصل، فلا ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة، وفي غيرها بما ~~يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة وسائر أحكام المنفرد، فيعمل بالأصلين ~~المتخالفين في مسألتين علم باتحاد حكمهما في الخارج، كما هو مذهب جماعة، ~~وليس ببعيد، كما حقق في مسألة الإجماع المركب. # على أنه لو سلم الإجماع المركب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة، لكونه ~~دليلا على التكليف، مقدما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفي ~~التكليف بإحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه. # هذا كله، مضافا إلى بعض الإطلاقات. # وأما عن الصحيحة فبوجوب حملها على الاستحباب للقرائن الخارجية. # منها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة - المروية في الفقيه -: " وينبغي ~~أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين [ما لا ~~يتخطى] (2)، ويكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد ms529 " (3). # فإن الظاهر من لفظة " ينبغي " الاستحباب، سيما إذا أسند إلى إتمام الصف ~~الذي هو مستحب قطعا، فتأمل. # وكذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى - بقرينة قوله: # PageV02P451 # " يكون بينهما مسقط جسد الإنسان " - هو ما بين أقدام الصف المتأخر وأقدام ~~الصف المتقدم، فيكون هذا - بمقتضى كشف بعض الأخبار عن بعض - شاهدا على أن ~~المراد ب‍ " ما لا يتخطى " في الصحيحة هو ما بين الأقدام إلى الأقدام، فهذا ~~هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت أنه لا شك في استحبابه. # اللهم إلا أن يدعى أن اقتران حكم البعد بما لا يتخطى في الصحيحة بالساتر ~~قرينة على عدم إرادة الاستحباب، أرجح من القرينة المنفصلة المذكورة. # نعم يمكن التمسك بالقرائن الأخر، مثل الموثقة السابقة (1) في مسألة الستر ~~بين المرأة والرجل، الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائطا ~~أو طريقا، حيث لم يستفصل بين الحائط، مع أن الفصل بالطريق يوجب البعد بما ~~لا يتخطى قطعا، وكذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله: # " إلا من كان بحيال الباب " (2)، فإن الواقف في مقابل الباب مع كون ~~الإمام أو المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا. # وتخصيص الباب بباب المقصورة - التي يقف المأموم مقابلا لها متصلا بالإمام ~~أو كالمتصل - خلاف الظاهر، إلا أن يدعى سوق إطلاقه في مقام بيان فقد المانع ~~في حيال الباب من جهة المشاهدة، وكذلك إطلاق الحائط، وأما الطريق، فإنه (3) ~~وإن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم وبين من تقدمه بما لا يتخطى، إلا أن ~~ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات # PageV02P452 # الثلاث المتقدمة على الاستحباب، مع ما عرفت فيها من القرينة المؤكدة - ~~وهي اقتران حكمها بحكم الساتر بين الصفوف - ولم نقف على قرينة أخرى للحمل ~~على الاستحباب. # نعم، ذكر المحقق أن اعتبار المقدار المذكور مستبعد، فيحمل على الفضيلة ~~(1)، وكأنه فهم اعتبار هذا المقدار بين الأقدام، المستلزم لاعتبار الاتصال ~~الحقيقي بين الصفوف، وهو حسن على ذلك التقدير، لكنه خلاف ظاهر القائلين بل ~~النص، كما عرفت. # فروع الأول: إن اعتبار ms530 التقارب بين المأمومين والإمام لا يفرق بين حصوله ~~من قدام المأموم أو من جانبه، ولذا يجوز صلاة الصف الأول المستطيل مع أن ~~أطراف الصف في غاية البعد عن الإمام، وهكذا في الصف الثاني والثالث، فلو ~~كان الصف الأول عشرة والصف الثاني مئة أو ألفا جاز مع اتصال الصفين، فإن ~~قرب أطراف الصف الثاني باعتبار جانبهم. وبعبارة أخرى: العبرة باتصال مجموع ~~الصف الثاني بمجموع الصف الأول دون آحاده. # ويحكى عن صاحب الكفاية التأمل في ذلك (2)، ولم أجد له وجها إلا أن يتوهم ~~من قوله عليه السلام: " وأي صف كان يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم # PageV02P453 # وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم [بصلاة (1)] " (2) ~~اعتبار تقارب آحاد الصف الثاني مع مجموع الصف الأول، فيعتبر في كل واحد من ~~أولئك الآحاد أن يكون متصلا بالصف الأول. # وفيه: أنه خلاف الظاهر، بل العبرة بتقارب مجموعي الصفين، ويصدق على الصف ~~الثاني إذا كانوا ألفا ولوحظ مجموعهم - من حيث كونهم مركبا واحدا - أنهم ~~متصلون بالصف الأول وإن كانوا عشرة، ويؤيد ذلك: # أن قوله عليه السلام في الفقرة السابقة " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ~~" (3) ليس المراد إلا مجموع القوم دون آحادهم. # مع أن هذا التوهم منشأه إن لفظ " الأهل " المضاف يفيد الاستغراق ~~الأفرادي، وإلا فلفظ " الصف " حقيقة في المجموع من حيث المجموع. # ويدفعه - مضافا إلى ما ذكر - أن لازم هذا أن يكون الضمير في قوله في ~~الفقرة الثانية: " بينهم سترة أو جدار " راجعا إلى الآحاد، وحينئذ يكون ~~قوله " إلا من كان بحيال الباب " (4) استثناء منقطعا، لأن من بحيال الباب ~~ليس ممن بينه وبين من تقدمه سترة، فلا يمكن الاستثناء المتصل إلا بإرادة ~~الستر بين مجموعي الصف المتأخر والمتقدم. # الثاني: إن ظاهر النص والفتوى أن هذا الشرط في الابتداء # PageV02P454 # والاستدامة، خلافا للمحكي عن قواعد الشهيد (1) والمدارك (2)، وعن الذخيرة ~~(3) استحسانه، وعن الرياض (4) الميل إليه، ولم أعرف له وجها عدا اختصاص ~~دليل الشرطية - وهو الإجماع - بالابتداء. # وفيه: أن معاقد الإجماعات تشمل الاستمرار. # ويتفرع على ما ذكرنا: ms531 انفساخ القدوة إذا انتهت صلاة الصفوف المتوسطة. # والظاهر أنها لا تعود بتجديدهم الائتمام، ولا بانتقال المتأخر إلى محل ~~الجواز كما عن البيان (5) والمسالك (6) وغيرهما (7)، ويحتمل بقاؤها مع ~~انتقال المتأخر إلى موضع الجواز كما يظهر من الدروس وإن جعل انتقالهم قبل ~~انتهاء صلاة المتخلل أولى (8)، ولعل وجهه ما يفهم من الأخبار من الرخصة في ~~تحصيل شرط الجماعة للمأموم إذا فقد في الأثناء، مثل ما إذا مات الإمام أو ~~انتهت صلاته فقدم المأمومون واحدا، أو البناء على أنه يجوز الشروع في ~~الاقتداء في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء ثم اللحوق بالصف (9)، ففهم # PageV02P455 # من ذلك تسويغ البعد ضرورة في الابتداء، فتسويغه في الأثناء أولى، فافهم. # الثالث: هل يكفي في اتصال الصفوف المتوسطة مجرد كونهم معدودين من أهل ~~الجماعة وإن لم يكونوا مؤتمين كما إذا لم يحرموا بعد أو انتهت صلاتهم، أو ~~يعتبر تلبسهم بالصلاة وإلا فكالأجنبي، أو يفرق بين عدم تلبسهم بعد وبين ~~انتهاء صلاتهم فيجوز لمن تأخر عنهم أن يحرم قبلهم في الأول ولا يجوز ~~للمتأخر البقاء على الجماعة في الثاني بناء على اعتبار هذا الشرط استدامة؟ ~~وجوه بل أقوال (1). # PageV02P456 # [مسألة] (1) اختلفت أقوال الأصحاب - كالأخبار - في حكم القراءة خلف ~~الإمام المرضي، حتى قال في محكي روض الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في ~~مسألة يبلغ هذا المقدار من الأقوال (2). # وتحريرها وبيان المختار منها يحصل بالكلام في مسائل: # الأولى: حكم القراءة في أولتي الجهرية. # الثانية: حكمها في أولتي الإخفاتية. # الثالثة: حكمها في الأخيرتين من الجهرية. # الرابعة: حكمها من الإخفاتية. # أما الأولى، فنقول في حكمها: إن المأموم إما أن يسمع القراءة وإما أن ~~يسمع مجرد الصوت، وإما أن لا يسمع. # فإن سمع القراءة، فهي مرجوحة بلا خلاف، إنما الخلاف في التحريم # PageV02P457 # والكراهة، وأشهرهما - كما في الدروس (1) - الكراهة، بل عن ظاهر التنقيح ~~(2) والنجيبية (3): الإجماع على استحباب الإنصات ممن عدا ابن حمزة، قال في ~~محكي التنقيح: إن ابن حمزة أوجب الإنصات، والباقون (4) سنوه، والتحريم ظاهر ~~المحكي عن جماعة منهم الشيخان (5). # وليس المراد الكراهة المصطلحة، ms532 وإلا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد ~~الجزئية أو بقصد استحباب قراءة القرآن، لأن المفروض عدم الرجحان حينئذ. # وما عرفت (6) سابقا من الإجماع على عدم وجوبها واستحبابها، يراد بالوجوب ~~هناك الجزئية على وجه التعيين، وبالاستحباب كونها أفضل من الإنصات ~~والاستماع، وليس المراد بها نفي الرجحان الذاتي، وكذا المراد بالمرجوحية في ~~معقد عدم الخلاف المتقدم، فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط رخصة أو عزيمة. # واعلم أن هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين: # أحدهما: أن يكون الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب ~~الإنصات واستحبابه، فعلى الأول تحرم القراءة، لأنها # PageV02P458 # ضد له، وعلى الثاني يستحب تركها، لتوقف الإنصات المستحب عليه، وحينئذ فلا ~~اختصاص لهذا النزاع بالقراءة، بل ينسحب في غيرها من الذكر والدعاء، فلو ~~قلنا بتحريم القراءة حينئذ كانت مبطلة قطعا إن وقع على قصد الجزئية، وكذا ~~إن وقعت لا بقصدها، لأن الكلام المحرم مبطل بناء على ما تقرر في محله من ~~إبطال التكلم بالمحرم وإن كان ذكرا أو دعاء أو قرآنا، نعم كراهتها لتوقف ~~الإنصات على تركها لا يوجب إبطالها للصلاة، لإمكان كونها مستحبة في نفسها ~~مع كون تركها مقدمة لمستحب آخر، كما في سائر المستحبات المتضادة. # الثاني: أن يكون الخلاف في حرمة القراءة على وجه الجزئية وكراهتها على ~~هذا الوجه، فيكون إبطالها للصلاة على القول بالحرمة من جهة التشريع، وعلى ~~القول بالكراهة لا تبطل، لأن معناها أن الإنصات ووكول القراءة إلى الإمام ~~أفضل من القراءة لنفسه وعدم التعويل على قراءة الإمام. # فيكون حاصل الخلاف هو: أن السقوط رخصة أو عزيمة، فالمراد بنفي الوجوب ~~والاستحباب وبثبوت المرجوحية في معاقد الإجماعات المتقدمة هو نفي الرجحان ~~على وجه الجزئية بمعنى كون عدم التعويل على قراءة الإمام أرجح من وكولها ~~إليه، لا نفي الرجحان الذاتي وجعل القراءة بالنسبة إلى المأموم كقراءة ~~الحائض والجنب للعزائم أو غيرها. # وكيف كان، فيشهد للقول بالحرمة على الوجه الثاني - مضافا إلى أصالة عدم ~~مشروعية القراءة التي من التوقيفيات المحتاجة إلى التوظيف، لعدم ما يدل على ~~الرخصة ms533 في القراءة بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالمنفرد -: صحيحة زرارة ~~المروية في الكتب الثلاثة، وعن المحاسن، وعن مستطرفات السرائر - عن كتاب ~~حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: PageV02P459 # " كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول: من قرأ خلف إمام يؤتم به ~~[فمات] بعث على غير الفطرة " (١). # وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة: # منها: صحيحة ابن الحجاج: " عن الصلاة خلف الإمام [اقرأ خلفه] (٢) قال: ~~أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، ~~وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت ~~فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (٣). # ومنها: الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: ~~سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن ~~يقرأ من خلفه؟ قال: " لا، ولكن ينصت لقرائته " (٤). # وعموم الآية: ﴿وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (5) بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في ~~الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الأمر فيها، وإلا لم يكن وجه للتخصيص، ~~ففي صحيحة زرارة: # PageV02P460 # " وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا ~~تقرأن شيئا في الأخيرتين إن الله عز وجل يقول: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ~~له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (1). # ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سأل عن القراءة خلف ~~الإمام، فقال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن ~~أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت إن الله عز وجل يقول: ~~(وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2)، وللتأمل في الاستدلال بهذه الرواية ~~وبالصحيحة الأخيرة المستشهدتين بالآية مجال، بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية ~~شاهدا على عدم إرادة التحريم، إذ الاستماع لقراءة الإمام والإصغاء إليها ~~مستحب ظاهرا، كما يظهر من عدم تعرض الأصحاب لحكم استماع قراءة الإمام في ~~واجبات الجماعة، عدا ظاهر عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من واجبات ~~الاقتداء الإنصات لقراءة الإمام (3)، مع استمرار ms534 السيرة خلفا عن سلف على ~~عدم الالتزام بالاستماع وعدم توجيه الذهن إلى شئ آخر، مع أن وجوب الإنصات ~~يوجب حرمة مطلق التكلم بالدعاء والذكر، مع أن الصحيحة تضمنت النهي عن ~~القراءة في الأخيرتين، وسيأتي أنها غير محرمة فيهما قطعا. # فالأنسب بظاهر الاستشهاد أن يراد نفي وجوب القراءة في الأولتين، # PageV02P461 # لأن الإنصات مستحب، فلا يجامع وجوب القراءة، بل يناسب استحباب تركها. ودل ~~على نفي وجوب القراءة في الأخيرتين دفعا لتوهم وجوبها العيني فيهما لأجل ~~عدم القراءة في الأولتين. # وأما تخصيص الآية بالفريضة في الرواية فلا شهادة فيها على كون الأمر ~~للوجوب، لجواز كون المراد بيان استحباب الإنصات في صلاة الجماعة، وكأن ~~استحبابه في غير الصلاة بالسنة لا بالكتاب، فالإنصاف أن الصحيحة لا دلالة ~~فيها على التحريم لا على الوجه الأول ولا على الوجه الثاني. # ومما ذكرنا يظهر حال رواية المرافقي، فإن التعبير فيها عن ترك القراءة في ~~الجهرية بالإنصات مستشهدا بأمر الله تعالى به في الآية يظهر منه الاستحباب. # ومثلها كل ما يظهر منه الأمر بترك القراءة لأجل الإنصات فإنه يدل على ~~الاستحباب بعد ما ظهر أن الأمر بالإنصات في الآية للاستحباب، مثل صحيحة ابن ~~الحجاج المتقدمة (1) حيث عبر فيها (2) عن ترك القراءة بالإنصات، ونحوها ~~حسنة زرارة: " إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك " (3)، وحيث ~~تعين حمل الأمر في هذه على الاستحباب فلا مناص من حمل غيرها على ذلك، حتى ~~ما ورد من البعث على غير الفطرة (4) بحمله على إرادة القراءة بقصد التعيين ~~واللزوم، كما يحكى (5) عن جماعة من العامة، بل يمكن أن يكون الموصول في ~~الرواية إشارة إلى نفس # PageV02P462 # هؤلاء الجماعة، فإنهم مبعوثون على غير الفطرة قطعا. # والحاصل: أنه إن ثبت وجوب الإنصات خلف الإمام كانت القراءة كغيرها مما ~~ينافي الإنصات محرمة، وإلا فليس لها خصوصية في التحريم. # ثم إن في بعض الأخبار قوله: " وسبح في نفسك " بعد قوله: # " وأنصت " (1) ولعل المراد التسبيح الخفي شبيه حديث النفس، فيكون المراد ~~بالإنصات: السكوت لأجل الاستماع عن غير (2) مثل ذلك. ms535 # ومما يؤيد الحكم بالكراهة: صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم به ~~فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر بها ~~بالقراءة ولم تسمع فاقرأ " (3)، فإن قوله: " لم تسمع " بملاحظة الاستثناء ~~نص في الصلاة الإخفاتية، وسيأتي أن الحكم فيها هي الكراهة، فهو كذلك في ~~الجهرية، وإلا لزم استعمال النهي في الحرمة والكراهة معا، وإرادة نفي ~~الوجوب دفعا لتوهم الحظر يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى (4)، وسيأتي ~~خلافه، وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة بالنسبة إلى الكراهة، فافهم. # نعم لو تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في الحرمة - مثل بعث القارئ ~~على غير الفطرة - وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية القراءة وعدم توظيفها ~~للمأموم، فتقوى الحرمة من جهة الأصل، فافهم. # هذا كله مع سماع القراءة، وأما سماع الهمهمة، فالظاهر أن حكمه حكم سماع ~~القراءة في الكراهة والتحريم، لرواية قتيبة: " إذا كنت خلف إمام # PageV02P463 # ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، ~~وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (1). # وموثقة سماعة: " عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، ~~فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (2). # وعن السيد المرتضى: إن في رواية عبيد بن زرارة: " إن من سمع الهمهمة فلا ~~يقرأ " (3). # وأما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار ~~المستفيضة (4) التي أقلها دفع توهم الحظر الناشئ من النواهي العامة، وعن ~~الرياض: أنه أطبق الكل على الجواز (5)، فما حكي عن ظاهر بعض (6) من عدم ~~الجواز ضعيف جدا. # وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور (7)، أو على الوجوب كما عن ظاهر ~~جماعة (8)، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي (9)؟ أقوال: # PageV02P464 # أجودها: الأول، لعمومات السقوط وضمان الإمام (1)، وخصوص صحيحة علي بن ~~يقطين: " عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا ~~يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ " (2)، ورواية حميد بن المثنى عن ~~أبي عبد الله عليه السلام لما سأله حفص الكلبي، ms536 قال: # " أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم، فادع " ~~(3) بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا، أو إطلاقها، بناء على عدم ~~تحريم ذلك مع السماع، أو سماع خصوص الهمهمة. # وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب، فبهما يصرف ~~الأمر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة، حتى موثقة سماعة - التي قوبل ~~فيها الأمر بالقراءة فيما نحن فيه بإجزاء قراءة الإمام إذا سمع الهمهمة - ~~فصار له ظهور تام في الإيجاب، إلا أن يقال بدوران الأمر بين صرف الأمر في ~~الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع ~~سماع صوتها، لكن الإنصاف: إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو ~~مساو، فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان. # ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم، أو لصمم فيه، أو لمزاحمة ~~أصوات تزاحم صوت الإمام، فعن التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): # PageV02P465 # يستحب للأصم أن يقرأ لنفسه، لأنه لا يسمع. # ثم ظاهر الروايات رجحان قراءة الحمد والسورة، وعن ظاهر جماعة (1) اختصاصه ~~بالحمد خاصة. # ولو سمع البعض دون البعض، فأظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع والإنصات ~~عند السماع، ويحتمل وجوب القراءة كلا، لأصالة أن القراءة لا تسقط إلا ~~بمجموع القراءة المسموعة. # والظاهر أن كيفية التبعيض: أنه يبتدئ بما لم يسمعه فيقرأ، فإن سمع في ~~الأثناء شيئا اعتد به بشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع وغيره، وإلا لم ~~يعتد به، كما لو شرع في قراءة أول الفاتحة فوصل إلى: " مالك يوم الدين " ~~فسمع قراءة الإمام للآية الأخيرة من الفاتحة، فإن الاعتداد بها ثم الابتداء ~~من موضع القطع يوجب اختلال الترتيب، فما يقرأه الإمام حينئذ غير مجز، لعدم ~~وقوعه مرتبا على ما قرأه. # المسألة الثانية، في حكم أولتي الإخفاتية: # والأقوى فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر، لعمومات السقوط ~~والضمان، بضميمة ما دل على جواز القراءة فيهما، مثل رواية المرافقي ~~المتقدمة (2)، وصحيحة ابن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام ms537 يقتدى به؟ ~~قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " (3) فإن المراد بالركعتين # PageV02P466 # إما خصوص أولتي الإخفاتية كما فهمه جماعة من الأصحاب (1)، وإما مطلق ~~الركعات الإخفاتية. # ويدل على الكراهة أيضا: صحيحة سليمان بن خالد: " أيقرأ الرجل في الأولى ~~والعصر خلف الإمام، وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله ~~إلى الإمام " (2). # ويستحب التسبيح للمأموم في الصلاة الإخفاتية، لرواية محمد بن بكر الأزدي ~~(3)، وفي رواية قرب الإسناد (4): " يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم " (5). # ولو سمع المأموم في الإخفاتية، فالأحوط الإنصات وترك التسبيح، لاختصاص ~~الرواية المذكورة - بقرينة التشبيه بالحمار - بصورة عدم سماع المأموم ~~القراءة، لينصت فيستمع. # نعم، لا دليل على وجوبه، لاختصاص وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية، لا في ~~الصلاة التي يسمع قراءتها وإن كانت إخفاتية. # وكذا لو نسي الإمام فجهر في الإخفاتية لم يجب الإنصات، إلا أنه أحوط. # PageV02P467 # ولو شك المأموم في أن صلاة الإمام جهرية أو إخفاتية لبعده عن الإمام، ~~وقلنا بوجوب القراءة في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، ففي وجوب القراءة ~~وجهان. # المسألة الثالثة - في حكم أخيرتي الجهرية: # فقد اختلف في حكم القراءة والتسبيح فيهما، والذي يقوى في النظر مرجوحية ~~القراءة فيهما، لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى الناهية عن ~~القراءة في الأخيرتين صريحا تارة بقوله: " ولا تقرأ في الأخيرتين " (1)، ~~وأخرى بقوله: " والأخيرتان يتبعان للأوليين " (2)، ورواية جميل بن دراج، ~~قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر ~~الصلاة؟ قال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل ~~فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب فيهما " (3) ورواية معاوية بن عمار: " عن ~~القراءة [خلف الإمام] (4) في الركعتين الأخيرتين، فقال: # الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، ~~وإن شئت فسبح " (5) بناء على أن الأمر بالقراءة للإمام لمجرد إباحة القراءة ~~الغير المنافية لأفضلية التسبيح، فيكون نظير الصلاة في البيت بالنسبة إلى # PageV02P468 # الصلاة في المسجد، وكذا أمر المنفرد بالقراءة في ذيلها، فيكون ms538 هذا المعنى ~~منفيا في المأموم، فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة، فالقراءة بالنسبة ~~إلى الإمام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت وبالنسبة إلى المأموم (1) من ~~قبيل الصلاة في الحمام، هذا بناء على عدم دلالة الأمر بالتسبيح على الوجوب ~~بقرينة عدم كون الأمر بالقراءة للإمام للوجوب، وعلى الإغماض عن أن الأمر ~~بالقراءة للمنفرد لمحض الرخصة، وإلا فدلالتها على تحريم القراءة للمأموم ~~واضحة. # المسألة الرابعة - في حكم أخيرتي الإخفاتية: # والأقوى فيهما (2) جواز القراءة والتسبيح، أما جواز القراءة فلرواية سالم ~~بن [أبي] (3) خديجة: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين ~~الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر، وهم قيام وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ~~أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في ~~الركعتين الأخيرتين " (4) الحديث، و " الأخيرتين " في ذيل الرواية تثنية ~~الأخرى لا الأخيرة، والمراد بهما الركعتان الأوليان والرواية - بقرينة أمر ~~المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين - ظاهرة في الإخفاتية. # ورواية ابن سنان: " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها # PageV02P469 # بالقراءة حتى يفرغ وكان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين، ~~قال: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: # اقرأ فاتحة الكتاب " (1) حيث إن إجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة ~~خصوصا مع تخصيص النهي عن القراءة بالأوليين مع أن النهي فيهما على الكراهة ~~كما تقدم في المسألة الثانية، فيدل على نفي الكراهة في الأخيرتين، إذ القول ~~بالتحريم فيهما والكراهة في الأوليين غير معروف. # هذا كله مضافا إلى إطلاق المرسلة المحكية عن السرائر بقوله: وروي أن ~~المأموم يقرأ فيهما أو يسبح (2)، وإلى إطلاق ما دل على التخيير بينهما ~~لمطلق المصلي. # ثم إن قول الراوي: " أي شئ تقول أنت... إلى آخره " يحتمل وجوها: # أحدها: أن يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام مأموما، وحينئذ فلا ~~دلالة فيه على المدعى، لأن الإمام لا يكون مأموما إلا تقية، فهو منفرد في ~~الحقيقة. # الثاني: أن ms539 يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام حال الإمامة، فكأنه ~~سأله عن حكم الإمام في الأخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم، ويحتمل أن ~~يكون السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح بعد ما بين له كفايتهما، ~~فقال: " إقرأ فاتحة الكتاب " بصيغة الأمر. # PageV02P470 # مسألة تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضي، لعدم القدوة إلا صورة، لقوله ~~عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (1)، وقولهما عليهما السلام: ~~" لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " (2)، وفي رواية ~~دعائم الإسلام: " اجعله سارية من سواري المسجد " (3). ومنه يعلم عدم اعتبار ~~شروط الجماعة، فلو تقدم في الأفعال لم يضر كما صرح به بعض (4)، بل لو رجع ~~إلى المتابعة بطلت صلاته، للزيادة. ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية، ~~للأخبار المستفيضة. # وهل يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة، أم يكفي دون ذلك؟ # وجهان: من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت، ومما دل على أنه يكفي # PageV02P471 # معهم من القراءة مثل حديث النفس كما في مرسلة ابن أبي عمير (1)، وفي ~~صحيحة ابن يقطين: " اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس " (2)، وعليها ~~يحمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ~~ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ # قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه، يتوهم توهما " (3)، وعن قرب الإسناد بسنده ~~عن علي بن جعفر: " عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرك لسانه، ~~يتوهم توهما؟ قال: لا بأس " (4) فقد حملهما الشيخ (5) على القراءة خلف ~~المخالف. # والتحقيق: أن التمثيل بحديث النفس مبالغة، إذ لا يصدق القراءة مع حديث ~~النفس، فالتصرف في التمثيل أولى من التصرف في لفظ القراءة، نعم إسماع النفس ~~الذي هو المعتبر في الصلاة الإخفاتية غير معتبر، فيكفي تقليب اللسان في ~~مخارج الحروف وإن لم يظهر منه صوت، وكذا في حروف الشفة والحلق. # ثم إنه هل يعتبر إدراك قراءة الفاتحة قبل الركوع؟ قولان - بعد # PageV02P472 # اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار إدراك السورة -: # من مرسلة علي ms540 بن أسباط: " في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به، فيسبقه ~~الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه، يقطع ويركع " (1)، ~~وفي رواية أخرى: " يجزيك الحمد وحدها " (2). # ومن قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير: " فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة ~~واركع معه " (3)، ورواية إسحاق بن عمار: " إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ~~ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر، قال: # إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال ~~إسحاق: ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قاموا إلي من المخزوميين ~~والأمويين فقالوا: آجرك الله من نفسك خيرا، فقد رأينا - والله - خلاف ما ~~ظننا بك وما قيل [فيك] (4)، قلت: وأي شئ ذلك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى ~~الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة ~~معنا. قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي ~~هذا وشبهه " (5)، وهذا هو الأقوى وفاقا للشهيدين (6) والمحقق # PageV02P473 # الثاني (1) وصاحب الموجز (2). # وعلى الأول، فيجب إعادة الصلاة وإن أدرك بعض الفاتحة، وعلى المختار فهل ~~يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الإمكان؟ قولان: # من إطلاق ما مر، ومن أن الضرورات تتقدر بقدرها، فإن المتعذر هو القيام ~~حال القراءة لا نفسها. # وكذلك لو لم يمكن التشهد جالسا، فإن وجوبه قائما لا يخلو عن قوة، وفاقا ~~للمحكي عن ابني بابويه (3) والعلامة في المختلف (4) والشهيد في الذكرى (5) ~~وغيرهم. # ويدل عليه - بعد عمومات وجوب التشهد، وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن من ~~الجلوس له - رواية ابن جندب المحكية عن محاسن البرقي: # " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي المغرب مع هؤلاء وأعيدها ~~فأخاف أن يتفقدوني، قال: إذا صليت الثالثة فمكن أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت ~~قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة " (6). # PageV02P474 # ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الإمام المخالف ~~وفيه: " فإذا صليت الرابعة وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام ~~وسلم ms541 من قيام " (1). # وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين. # ومما يؤيد عموم وجوب الإتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله عليه ~~السلام في موثقة سماعة: " عن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعة من ~~صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا ~~ويدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما ~~هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليتم صلاته معه ~~على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ~~عليها إن شاء الله تعالى " (2). # ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاة وإن أخل ببعض ~~واجباتها للتقية، نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من ~~الأخبار. # PageV02P475 # [بحث في التقية] (1) وحيث انجر الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها ~~لتقية وعدم الإعادة، فلا علينا أن نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها، وما ~~يترتب على فعل التقية وما لا يترتب، وأنه يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا، ~~فنقول وبالله التوفيق: التقية كالتقاة اسم ل‍ " اتقى يتقي "، والتاء بدل عن ~~الواو كما في " التخمة " و " التهمة " وغيرهما، وعند الفقهاء هي: التحفظ عن ~~ضرر الغير، بقول أو فعل مخالف للحق. # والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي، وأخرى في عدم ترتب الآثار المترتبة ~~على الفعل المخالف للحق، الصادر عن اختيار عليه، وثالثة في ترتب الآثار - ~~المترتبة على فعل الحق - عليه. # ثم الأثر، قد يكون سقوط الإعادة والقضاء، وقد يكون آثارا أخر كرفع الحدث ~~في الوضوء، وترتب النقل والانتقال، والزوجية والفراق. # فالكلام في مقامات أربعة: # أما حكمها التكليفي، فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون، # PageV02P476 # فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس وعلى المال المجحف [فيجب] (1)، وإن ~~كان مستحبا - إما لقلة الضرر، وإما لعدم تحقق الضرر الفعلي، وكون الغرض حسم ms542 ~~مادة الضرر المتوقع - فيستحب. # أما الفرد الواجب فهو يبيح فعل كل محرم وترك كل واجب إلا إهراق الدم، ~~للنص (2) المخصص للعمومات الآتية. # وأما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا، بل لا بد من الاقتصار فيه على ما وصل ~~من الشارع مثل الإذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء والأذان لهم ومدح ~~أسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم، فإن ذلك كله غير مشروع، لكن رغب فيه الشارع، ~~حسما لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة معهم (3) كما يظهر من ~~الأخبار، فلا يجوز أن يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين ~~عندهم، فضلا عن مذمة الأمير صلوات الله عليه عند النواصب. # والأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرمات وترك الواجبات - بعد عموم ~~نفي الضرر وخصوص ما ورد في الموارد المتفرقة - قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: # " رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه " (4) وقولهم عليهم السلام: " التقية في ~~كل ضرورة " (5) و " أنه لا دين لمن لا تقية له " (6) ونحوها، وقد اشتهر أن # PageV02P477 # الضرورات تبيح المحظورات، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات ~~والمحرمات، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصل بعد ~~فقده، كما قد توهمه بعض في مسألة جواز المحاكمة إلى أهل الجور عند توقف أخذ ~~الحق عليه. # المقام الثاني: في حكم الأثر المترتب على فعل الباطل، فنقول: # ظاهر حديث " رفع ما اضطروا إليه " عدم ترتب الآثار الشرعية على ذلك الفعل ~~الباطل إذا فعل على وجه التقية، فالتكفير في الصلاة غير مبطل، وكذا السجود ~~على ما لا يصح السجود عليه. # وأما وجوب القضاء إذا أكل في شهر رمضان تقية، فهو - مع النص عليه (1) - ~~لأجل أن القضاء مما يترتب على ترك الصوم، والأكل لازم عقلي لترك الصوم بعد ~~كون الصوم عبارة عن ترك الأكل، لا أثر شرعي له حتى يرتفع بالاضطرار، فالآكل ~~تقية في الحقيقة تارك للصوم تقية، وأما الآكل ناسيا فهو وإن كان كذلك تاركا ~~للصوم ناسيا إلا أن عدم القضاء عليه للنص والإجماع لا لحديث رفع النسيان، ~~فتأمل. ms543 # والتحقيق: أن المراد برفع الأمور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة، لا رفع ~~جميع الآثار الشرعية المسببة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ وأخواته، فإذن ~~الفعل الصادر على جهة التقية لا تدل الرواية على أزيد من رفع العقاب عليه، ~~فإذا اضطر للتقية في أثناء الصلاة إلى التكتف أو غيره من المبطلات في ~~مذهبنا أو في أثناء الصوم إلى ما يفسده فكأنه اضطر إلى إبطال الصلاة وفساد ~~الصوم، هذا هو الذي يقتضيه الأصل، وسيجئ ما يدل على خلافه. # PageV02P478 # وأما المقام الثالث: وهو حكم الإعادة، قيل: إن مقتضى الأصل بطلان ما خالف ~~الواقع وإن كان العمل مأمورا به، لأن الأمر في الحقيقة متعلق بحفظ ما يلزم ~~حفظه، فالصحة - وهي موافقة الأمر - إنما يقصد (1) بها الحفظ، والفعل مطلوب ~~لغيره لا لنفسه، فصحته بترتب غرض الحفظ عليه وهو متحقق (2)، انتهى بألفاظه. # أقول: وقوع العمل مخالفا للواقع لأجل التقية، يقع الكلام فيه في مقامين: # أحدهما: ما إذا اتفق عروض موجب المخالفة في أثناء العمل تقية، مثل إن عرض ~~له التقية في أثناء الصلاة فتكتف أو سجد على (3) ما لا يصح السجود عليه، ~~وهذا هو الذي تقدم في المقام الثاني من أن مقتضى القاعدة بطلان العبادة به، ~~لعموم ما دل على بطلان العبادة بما فرض وقوعه، والأمر بإيجاده تقية أمر ~~مستقل نفسي بحفظ ما يجب حفظه، ومرجعه في الحقيقة - بعد ملاحظة عموم ما دل ~~على بطلان العمل بوقوعه - إلى الأمر بإبطال العمل لحفظ ما يجب حفظه، كما لو ~~اضطر الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء والمصلي إلى التكلم والاستدبار ~~وغيرهما من المبطلات. # الثاني: إنه إذا أوقعه من أول الأمر كذلك، فهل تسقط الإعادة أم لا؟ # فنقول: إنه لا إشكال في أنه إذا أذن الشارع في إيقاع العمل في الوقت ~~الموسع مخالفا للواقع عند التقية - كما لو اتفق المكلف من أول الوقت مع ~~جماعة المخالفين فأذن له الشارع في الصلاة على طبق مذهبهم فصلى، ثم # PageV02P479 # ارتفعت التقية في باقي الوقت - فنقول لا ينبغي التأمل هنا في الصحة، إذ ms544 ~~الأمر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية، فهو يقتضي الإجزاء. # وإنما الإشكال في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد ~~المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت أم لا؟ وهذا لا بد فيه من الرجوع إلى ~~أدلة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك، فإن كان من ~~الأجزاء والشرائط والموانع المطلقة لم يتعلق الأمر بالفعل الفاقد لها (1)، ~~فالمكلف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكن شرعا من إتيان ذلك الجزء أو ~~الشرط - للأمر بالتقية التي لا يتحقق إلا بتركه - غير مكلف بالعمل، فلا ~~أمر، فلا صحة. # وإن كان من الأجزاء والشرائط الاختيارية، فإن تمكن من التخلص عن التقية ~~بغير تأخير الصلاة إلى ارتفاع التقية لم يجز الإتيان بمقتضى التقية، لتمكنه ~~من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري، وإن لم يتمكن إلا بالتأخير فيدخل في ~~مسألة أولي الأعذار، وفيه تفصيل وخلاف معروف، والكلام فيها مشبع في محله. # هذا كله مع قطع النظر عن نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع، كما ~~لو أذن في الصلاة مع غسل الرجلين أو مع المسح على الحائل، وحينئذ فيحكم ~~بالصحة وإن كان الجزء أو الشرط المفقود من الأجزاء والشرائط المطلقة التي ~~لم يعهد من الشارع ترخيص تركها لعذر. # ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع - إما من حيث اقتضاء ~~قاعدة أولي الأعذار، وإما من جهة خصوص النص - ثبتت الصحة # PageV02P480 # إذا عرض موجب تلك المخالفة في الأثناء، فإذا صح الدخول في الصلاة مع ~~التكتف لم تبطل الصلاة لو عرض وجوب التكتف في الأثناء، لعروض تقية، لأن إذن ~~الشارع في إيقاع تمام العمل على نحو من أنحاء التقية يستلزم إذنه في إيقاع ~~بعضه على ذلك النحو. # ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولي الأعذار ~~- بأن يكون ذلك الأمر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال الضرورة، ~~وقلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت ولو مع رجاء زوال الضرورة، بل القطع ~~بزوالها مع التأخير -، أو ms545 اقتضاها النص الخاص - كأن يأذن الشارع في إتيان ~~الأعمال على طبق مذهب المخالفين - فاعلم أنه لا فرق في مقتضى قاعدة أولي ~~الأعذار بين أفراد التقية، لأنها عذر مطلقا، سواء كانت التقية من مخالف في ~~الدين أو المذهب أو موافق، وسواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي الحجة ~~للوقوف بعرفات، أو في الحكم مثل الصلاة متكتفا. # وأما من جهة النص الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده، ولا ريب أن التقية ~~من غير المخالف - كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق ~~- ليس موردا للنص الخاص ولا العام. # أما النص الخاص فواضح، وأما النص العام فلأن النصوص الآمرة بالتقية (1) ~~وأنها دين (2) ظاهرة في التقية عن المخالفين، لا عن مطلق العدو # PageV02P481 # المانع عن موافقة الحق في العمل، فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على ~~طبق مذهب بعض فرق الشيعة. # بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم ~~الثامن، والإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته ~~للواقع، وكذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع ~~مخالفته لفتوى خواصهم، فلم يبق في أخبار الإذن في التقية إلا العمل على طبق ~~مذهب المخالفين، فالصحة الثابتة من جهة قاعدة أولي الأعذار عامة في جميع ~~موارد التقية، خاصة من حيث اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء أو في تمام ~~الوقت على الخلاف في ذوي الأعذار. # وأما الصحة الثابتة بالنص المرخص للعمل، فهي خاصة من جهة الموارد، لما ~~عرفت من اختصاصه بالتقية من مذهب المخالفين في الحكم، وعامة من جهة عدم ~~اختصاصه بشرط دون شرط أو جزء دون جزء، بل المناط فيه موافقة مذهب العامة ~~وإن كان في الشروط التي لم يعهد من الشارع إهمالها في حال الاضطرار، نعم ~~بعد ورود النص يختص اعتبار ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقية. # وهل هي عامة من جهة وجود المندوحة وعدمها؟ أقوال: # ثالثها: ما عن المحقق الثاني من التفصيل بأنه: إن كان متعلق التقية ~~مأذونا فيه بخصوصه - كغسل الرجلين ms546 في الوضوء والتكتف في الصلاة - فإنه إذا ~~فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله، ~~التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان ~~الإتيان به امتثالا. # وعلى هذا، فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية ~~PageV02P482 # قبل خروج الوقت، ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب. # وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص - كفعل الصلاة إلى غير ~~القبلة والوضوء بالنبيذ، ومع الإخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض ~~العامة - فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه ~~وإظهار الموافقة لهم. # ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجبت، ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على ~~وجوب القضاء، فإن حصل الظفر أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر ~~جديد (1)، انتهى كلامه. ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة ~~لكون المأتي به شرعيا، ثم رده بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا تقتضي ~~أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة (2)، انتهى. # وظاهر هذا الكلام يعطي الاعتراف بأن عدم المندوحة حين العمل معتبر، وأنه ~~لا يجوز التوضي بالنبيذ في سوق المخالفين لمن يتمكن أن يتوضأ في بيته، وأن ~~الكلام فيما إذا حصل التمكن بعد ذلك. # والتحقيق: أن الإذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسع في جزء من الوقت ~~يقتضي الصحة وعدم الإعادة، نعم يمكن أن يأتي بالعمل مع اليأس عن التمكن من ~~العمل الواقعي ثم يحصل التمكن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأول مبنيا ~~على ظاهر الحال من عدم تمكنه فيما بعد، لكن الكلام في الأمر الواقعي بالفعل ~~في جزء من الزمان لا الأمر المبني على ظاهر الحال. # PageV02P483 # وعلى أي حال، فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص والمأذون فيه بعمومات ~~التقية بعد تحقق الأمر وتعلق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان، نعم ~~يمكن أن يدعى أن عمومات الأمر بالتقية وحفظ النفس لا تقتضي الإذن في العمل ~~على ms547 وجه التقية مطلقا، بل تقتضيه مع كون الجزء والشرط المفقودين من الأجزاء ~~والشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في جزء من الوقت، على ~~التفصيل والخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما ذكرنا سابقا، لا أن الإذن الحاصل ~~منها لا يقتضي الإجزاء. # وأما حديث عدم المندوحة، فالأقوى عدم اعتباره إلا حين العمل، فمن لم ~~يتمكن في زمان إرادة عمل من إتيانه موافقا للحق صح له الإتيان به تقية ~~وأجزأه، فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة، ~~ولا سد باب الدكان. # والحاصل: أنه لا يجب رفع موضوع التقية وتبديله بموضوع الاختيار حين ~~العمل، فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه. # أما اعتبار عدم المندوحة حين العمل، فلأن التقية لا تصدق بدونه، والظاهر ~~أنه مما لا خلاف فيه (1). # PageV02P484 # مسألة (1) يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض بل المحقق، ~~وكأن الأصل فيه ما اشتهر من النبوي - وإن كان عاميا -: " إنما جعل الإمام ~~إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا " (2). # ولا إشكال في ذلك، إنما الكلام في معنى المتابعة، فإن المشهور بين من ~~تأخر عن العلامة - وفاقا له (3) -: أن المراد بها عدم التقدم المجامع ~~للمقارنة، وهذا المعنى مخالف لظاهر النبوي من جهة أن الائتمام بمعنى ~~الاقتداء كما في الصحاح (4)، وهو لا يتحقق إلا بالتأخر. # ودعوى حصوله بإتيان الفعل بقصد التبعية وإن قارنه في الوجود الخارجي، ~~ممنوعة، بأن المراد الاقتداء في الوجود الخارجي والمتابعة في الحركات ~~الخارجية كما يشهد به التفريع بقوله: " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ~~" الظاهر في اعتبار كون الركوع بعد تحقق الركوع من الإمام، سواء # PageV02P485 # جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه، ومن ذلك يظهر ~~موضع آخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر. # هذا كله، مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخر، مع إمكان كفاية ~~اعتبار عدم التقدم في اعتبار التأخر، ضرورة أن إحراز عدم التقدم ليسوغ له ~~الدخول في الفعل موقوف على تأخره، فيجب ولو من باب المقدمة. # اللهم إلا أن ms548 يفرض علم المأموم بأنه لو شرع في الفعل وقع مقارنا لفعل ~~الإمام أو يقال: إن الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة فهل هو كالتقدم في ~~الحكم أم لا؟ فتأمل. # وكيف كان، فقد يستأنس لجواز المقارنة بالأصل - بعد صدق الجماعة والائتمام ~~بمجرد قصد ربط فعله بفعل الإمام - وبما عن جامع الأخبار، ومضمونه: " أن من ~~المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الإمام، ومنهم من له صلاة ~~واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه، ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من ~~يركع بعده ويرفع بعده " (1)، وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الصدوق (2) الذي لا ~~يفتي إلا بمقتضى الأخبار المأخوذة من الأصول المشهورة، وما عن قرب الإسناد: ~~" في الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن ~~كبر قبله أعاد " (3)، بناء على # PageV02P486 # أن المراد تكبيرة الإحرام، وجواز المقارنة فيها مستلزم لجوازها في ~~الأفعال. # وربما يؤيد أيضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى كل منهما أنه كان إماما ~~(١). # وفي الكل نظر، لورود النبوي على الأصل، وإطلاق أخبار الاقتداء والإمامة ~~لا يثبت جواز المقارنة، وقوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (٢) يراد به - والله العالم ~~-: الركوع مصاحبا لجماعة المصلين من الإمام والمأموم، ولا ربط له بما نحن ~~فيه، ولا تعرض فيه لما يعتبر في أصل الركوع يعني الصلاة ولا ما يعتبر في ~~المصاحبة المأخوذة قيدا له، كما لا يخفى. # وأما رواية جامع الأخبار، فهي معارضة بالنبوي المذكور، بل حمل المعية ~~فيها على المعية العرفية المجامعة للتأخر الحقيقي أولى من التصرف في النبوي ~~بحمله على ما يعم المقارنة. # وربما يدعى ظهوره في المقارنة من جهة كون أداة الشرط " إذا " للظرفية، ~~فيكون المراد: اركعوا وقت ركوعه، مثل قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (3). # ولا يخفى فساد هذه الدعوى، لأن مدخول " إذا " إذا كان فعلا ماضيا كان ظرف ~~الجزاء زمان تحقق الشرط في الماضي، ثم إن كان الشرط دفعي الحصول اعتبر ~~انقضاؤه ms549 مثل قولك: إذا مات زيد فافعل...، أو إذا تولد طفل...، وإن كان أمرا ~~مستمرا كالقراءة والمشي وغيرهما كفى انقضاء الجزء # PageV02P487 # الأول منه، فالركوع في النبوي إن أريد به الهيئة كان من الأول، وإن أريد ~~به الانحناء كان من الثاني. # وأما رواية قرب الإسناد، فلا بد من حمل المعية فيها - بعد قيام الإجماع ~~على عدم اشتراط المقارنة - على المصاحبة بالمعنى الأعم، الصادق على التابع ~~والمتبوع، في مقابل التقدم، فغاية الأمر ظهورها في جواز المقارنة، ويعارض ~~بها النبوي المتقدم، فافهم. # وأما حديث المتداعيين في الإمامة، فلا يدل على وقوع الصلاة من كل منهما ~~على وجه يصلح للإمامة، لجواز اعتقاد كل منهما تقدمه في الأفعال وصلاحيته ~~للإمامة، فيستند دعواه إلى اعتقاده، فإن الغالب أن المصلي إذا كان إماما - ~~ولو باعتقاده - لا يراقب أفعال المأموم، فكل منهما لاعتقاده الإمامة لم ~~يراقب أفعال الآخر، فزعم كل منهما تقدمه في الأفعال. # وبالجملة، فإن النبوي الدال على اعتبار الاقتداء ظاهر في التأخر، وليس ~~هنا ما يوجب صرفه عن ظهوره، اللهم إلا أن يرجع إلى ما تقدم من دعوى عدم ~~اعتبار التأخر الخارجي في صدق الاقتداء والمتابعة، بل يكفي فيها قصد تخصيص ~~الفعل بزمان وقوع الفعل عن الإمام لأجل وقوعه عنه فيه، كما أنه يكفي في صدق ~~التبعية في المشي مشيه في الزمان الخاص لأجل مشي المتبوع فيه، وحينئذ فيحمل ~~الأمر بالركوع عقيب ركوع الإمام على ما استظهرناه من الجملة الشرطية محمولا ~~على الغالب، من أن عدم التقدم لا يحرز إلا بالتأخر فهو له كالمقدمة ~~العادية. # هذا كله، مضافا إلى احتمال أن يراد من النبوي وجوب لحوق الإمام في هذه ~~الأفعال وعدم جواز التخلف عنه فيها. # ويؤيده: أنه لو أريد عدم التقدم كان الأوفق أن يقول: فاركعوا إذا ~~PageV02P488 # ركع، كما لا يخفى على الخبير بنكات العبارات، نعم يوهنه استدلال العلماء ~~به على عدم التقدم، لا عدم التخلف. # ثم إن ظاهر النبوي على تقدير دلالته على عدم التقدم كون وجوبه شرطيا، ~~بمعنى أن المأموم ما دام مأموما ليس مأذونا ms550 في الركوع إلا بعد ركوع الإمام ~~أو معه. # ويؤيده الاستدلال في الذكرى (1) وغيرها (2) به لاشتراط عدم تقدم المأموم، ~~وحينئذ فمقتضاه بطلان الصلاة لو ركع قبله مع بقائه على نية القدوة، لعدم ~~الإذن فيه، وفاقا للمحكي عن المبسوط حيث قال: لو فارق الإمام لغير عذر بطلت ~~صلاته (3)، وهو الظاهر أيضا من عبارة الصدوق المحكية عنه، الموافقة لما ~~تقدم من عبارة جامع الأخبار، خلافا للمحكي في الذكرى عن المتأخرين (4)، بل ~~عن جماعة نسبته إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الإثم، لا بطلان ~~الجماعة فضلا عن الصلاة (5). # ويشكل - مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي، الذي هو الأصل في وجوب المتابعة ~~- أن استحقاق الإثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا منهيا ~~عنه، فيفسد. # PageV02P489 # ودعوى رجوع النهي إلى الوصف الخارج ممنوعة، نعم لو قيل: أن النهي عن ~~التقدم إنما جاء من جهة وجوب المتابعة، وهو مبني على اقتضاء الأمر بالشئ ~~النهي عن ضده الخاص، وهو ممنوع، كان أحسن، لكن اللازم منه أن يقول بالفساد ~~من قال بالاقتضاء، وليس كذلك. # هذا، مع أن ظاهر قولهم: " تجب المتابعة " الوجوب الشرطي على حذو سائر ~~واجبات الجماعة مثل نية الائتمام وعدم التقدم في الموقف وغيرهما إلا أن ~~المعبرين بهذه العبارة قد صرحوا بعدم إرادة الاشتراط، حتى أن الشيخ قد حكي ~~عنه أنه قال: وينبغي أن لا يرفع رأسه قبل الإمام، فإن رفع ناسيا عاد إليه ~~ليكون رفعه مع رفع الإمام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم ~~يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الإمام (1) وكذلك المحكي عن ~~السرائر (2)، وحينئذ فالمحكي عنه (3) سابقا من بطلان الصلاة بمفارقة الإمام ~~لغير عذر يمكن حمله على المفارقة رأسا. # [ويؤيد ذلك] (4) قوله بعد تلك العبارة: وإن فارقه لعذر وأتم صحت صلاته. # ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة ~~أصالة كالركوع والسجود، لوقوعها منهيا عنها، دون الأفعال الواجبة مقدمة ~~كالرفع من الركوع والسجود والهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام، لأن # PageV02P490 # وقوعها منهيا عنها لا ms551 يوجب فساد الصلاة ولا جزءها، فتأمل. # ويمكن أن ينتصر للمشهور بأن صدر النبوي (1) دال على وجوب الاقتداء، فلا ~~يستفاد منه إلا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما، ولا ظهور فيه كمعاقد ~~الإجماعات في الشرطية للصلاة، خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان ~~الجماعة - فضلا عن الصلاة - بالتقدم، والأصل عدم الشرطية. # نعم، الإثم بالتقدم حاصل قطعا، لأن المتابعة إما واجبة نفسا وإما شرط، ~~فيكون تركها مبطلا للصلاة كما احتمله في الذكرى على ما تقدم من ظاهر الشيخ، ~~مع إمكان أن يقال: إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية، فلعله موافق للمشهور ~~في ثبوت الإثم، إلا أن هذا النهي عنده يوجب الفساد لا عند المشهور بنزاعه ~~(2) معهم في مسألة أصولية لا فرعية، ولذا أجاب بعضهم (3) عنه بأن النهي ~~راجع إلى أمر خارج عن الجزء، ولولا الاتفاق على الإثم في الجملة أمكن القول ~~بشرطيته للجماعة ادعاء لظهور النبوي في ذلك، فيصير المأموم بالتقدم منفردا ~~قهرا من دون إثم ولا بطلان للصلاة أيضا (4) أو القول بشرطيته - لتحقق ~~الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم - من دون بطلان لأصل ~~الجماعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم المأموم الآمرة ~~بالاستمرار وعدم العود المحمول على صورة تعمد # PageV02P491 # التقدم كخبر غياث بن إبراهيم الآتي (1). # هذا كله حال عدم التقدم، وأما التخلف عن الإمام بأن لا يجامع معه في ~~الهيئات المطلوبة في الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام، فظاهر النبوي عدم ~~جوازه، لعدم صدق الاقتداء، مضافا إلى ظهور قوله (2): " فإذا ركع فاركعوا " ~~في ذلك على ما قلنا، ولا ينافي ذلك استدلال الفقهاء به على عدم التقدم، ~~لاحتمال كون محل الدلالة على ذلك صدره الموجب للاقتداء الذي يقدح فيه ~~التقدم والتخلف وإن كان ذيله مختصا بالتخلف. # ويدل على الحكم في خصوص الركوع: ما دل على ترك السورة في أولتي المسبوق، ~~بل مع الفاتحة مطلقا أو في أولييه لإدراك الركوع، إلا أن يدعى إمكان كون ~~اللحوق في الركوع وإدراك الجماعة في ذلك الجزء مستحبا ومع ذلك يترك لأجله ms552 ~~الواجب، كما يباح قطع الصلاة لإدراك الجماعة، فالعمدة النبوي لو لم ندع ~~ظهوره في اعتبار المتابعة - بمعنى عدم التقدم والتخلف - في نفس الجماعة، من ~~دون وجوب له ولا اعتبار له في الصلاة، كما سيجئ توضيحه. # وعلى كل حال، فينبغي أن يستثنى من الأفعال الفعل القصير الذي يعسر ~~المحافظة على الاجتماع مع الإمام فيه كالقيام بعد الركوع والجلوس بين ~~السجدتين وعقيب الثانية لو أوجبناه، لأن التخلف في هذه لا يقدح في صدق ~~الاقتداء، فلا يشمله النبوي. # وهل يجب عدم التخلف عن القيام الواجب في الجزء الأول من # PageV02P492 # القراءة، فيكون المعتبر إدراك قراءة الإمام في حال القيام، أم يكون حال ~~القيام مع قراءة الإمام المجزية عن قراءة المأموم كحال القيام في الركعتين ~~الأخيرتين، فلا يقدح التخلف عنه ما لم يكن فاحشا مخرجا عن صدق القدوة؟ ~~وجهان: # من أن القيام إما واجب للقراءة، فهو فرع وجوبها المفقود في حق المأموم، ~~وإما واجب مستقل، فاللازم منه وجوبه على المأموم بقدر القراءة إلى حال ~~قراءة الإمام. # ومن أن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم، فيجب على المأموم القيام. # ويتفرع على الوجهين: وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام. # والأول أقوى، ويؤيده ما ورد من الإذن في اللحوق بالإمام حال القيام (1) ~~والمشي إلى الصف المتقدم (2). # ويظهر من صاحب الحدائق وجوب القيام والطمأنينة حال قراءة الإمام، واستند ~~إلى ذلك في بطلان صلاة من يركع قبل فراغ الإمام من القراءة (3)، وهو ضعيف ~~وإن كان أحوط. # ونحوه ما عن المنتهى من وجوب ترك جلسة الاستراحة على المأموم لو قام ~~الإمام (4). # PageV02P493 # ثم إن الظاهر من كلمات أصحابنا في حكم التخلف أربعة أقوال: # أحدها: حرمته مع عدم بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من كلام كل من أوجب ~~المتابعة، بناء على أن المراد منها في كلامهم الأعم من عدم التقدم والتخلف، ~~كما يظهر ذلك منهم في المسألة الآتية من صلاة الكسوف، وصرح به جماعة منهم ~~الشهيد في الذكرى (1) فيما حكى عنهم (2) في باب الكسوف فيمن لم يدرك الركوع ~~الأول مع الإمام، حيث ms553 حكموا بعدم دخوله معه استنادا إلى لزوم أحد المحذورين ~~عليه، لأنه إن أتى بالخامس بعد هوي الإمام إلى السجود لزم التخلف عنه فيه، ~~ولو هوى معه فإنه ركوع من الركوعات، إذ الإمام لا يتحمل غير القراءة. # الثاني: بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من قول الشيخ (3): لو فارق الإمام ~~من غير عذر بطلت صلاته، بناء على شمول المفارقة للتخلف، كما عبر بها عنه ~~بعض الأصحاب (4). # الثالث: جوازه، وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال: ويجوز التخلف عن ~~الإمام بركن كامل والمتابعة أفضل (5)، انتهى. # وربما ينسب (6) ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في # PageV02P494 # الجعفرية، وفيه نظر، إذ لا تعرض في كلامهما إلا لكون التخلف غير مبطل ~~للقدوة، قال في الجعفرية: ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة (1)، ~~انتهى. # وقال في الذكرى: لو سبق المأموم أتى بما عليه والحق بالإمام سواء فعل ذلك ~~عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر نظيره في الجمعة. ولا يتحقق فوات القدوة ~~بفوات ركن أو أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن، ~~والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام (2)، انتهى. ~~هذا مع تصريح هذين الجليلين في الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) بعدم جواز ~~التخلف في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف. # والأظهر بحسب الأدلة رابع، وهو اعتباره في الجماعة، كما يشهد له ظاهر ~~النبوي المتقدم (5)، الدال على حصر غاية جعل الإمام في الاقتداء، الذي يفوت ~~عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات الصلاة من الركوع ~~والسجود والقيام. # ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر لا يقدح في القدوة وإن كان بأزيد، لأن ~~صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف، مضافا إلى ورود النص بذلك في باب ~~الجمعة والجماعة، نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا أشكل الحكم # PageV02P495 # ببقاء القدوة، وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء المتخلف ~~فيه؟ وجهان: # ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق (1) أو احتمله كالعلامة في التذكرة (2) ~~الأول، وربما يظهر من الشهيد في الذكرى في ms554 المسألة المتقدمة (3) من صلاة ~~الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا، حيث إنه - بعد ~~الاستدلال على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد ~~المحذورين، إما التخلف عن الإمام، أو تحمل الإمام الركوع - قال: فإن قيل: ~~لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية، فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات ~~المأموم سجد ثم قام فاقتدى به في باقي الركوعات، فإذا سجد الإمام انفرد ~~وأتى بما بقي عليه. # قلت: في هذا ترك للاقتداء، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما جعل ~~الإمام إماما ليؤتم به... الحديث " ثم قال: # فإن قلت: فلم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام فيما ~~بقي من الركوعات؟ وليس في هذا إلا التخلف عن الإمام لعارض، وهو غير قادح في ~~الاقتداء لما يأتي. # قلنا: إن من قال إن التخلف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا ~~يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة، ولا ضرورة هنا، ~~انتهى (4). وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في # PageV02P496 # الاقتداء، لا الجواز التكليفي. # هذا كله بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال، فالكلام إما في ~~تكبيرة الإحرام، وإما في غيرها. # أما الكلام فيها، فمحصله: أنه لا إشكال في عدم تحقق القدوة مع تقدم ~~المأموم سواء كان عمدا أو سهوا، لكن الظاهر مع عدم التعمد انعقاد الصلاة ~~منفردا، بناء على أن الجماعة غير مقومة ومع التعمد إشكال. # وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها، أم يعتبر التقدم فيه، مع جواز الفراغ ~~معه، أو قبله، أو مع عدمه، أم لا يجوز الشروع إلا بعد فراغ الإمام؟ # وجوه، مبناها - بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة - أنه هل يكفي في صدق ~~الاقتداء مجرد ربط صلاته بصلاة الإمام من غير فرق بين الابتداء والأثناء، ~~أو يعتبر تلبس الإمام بالصلاة وصدق المضي عليه ليكون إماما ليصح منه (1) ~~الاقتداء، إذ لا معنى للاقتداء بغير المصلي. # وعليه فهل يتحقق الشروع واقعا بالدخول في التكبيرة أو لا يتحقق إلا ms555 ~~بالفراغ عنها ويكون الفراغ عنه كاشفا عن الدخول بأوله؟ وعلى الثاني فهل ~~يعتبر إحراز المأموم لدخول الإمام؟ وعلى الثاني فهل يكفي إحراز ذلك حين ~~القطع بدخوله وتحقق صفة المأمومية له، أم يعتبر إحرازه حين شروعه وأنه لا ~~يشرع الشروع إلا بعد القطع بدخول الإمام؟ # ثم إن الأرجح من هذه الاحتمالات هو أولها، بناء على تحقق المتابعة ~~بالمقارنة وأنه لا فرق بين الأفعال وتكبيرة الإحرام، وأما عدم تحقق الدخول ~~إلا بتمامها فلا دخل له في ذلك، لعدم دليل على اعتبار العلم بدخول # PageV02P497 # الإمام في الصلاة، كما لا يعتبر العلم بدخول نفسه، مع إمكان دعوى إحراز ~~ذلك بأصالة عدم طرو القاطع، مع أنه يمكن فرض العلم بعدمه. # وربما يتمسك في نفي المقارنة بأصالة عدم انعقاد الجماعة، وبالنبوي المروي ~~في بعض طرق العامة: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ~~وإذا ركع فاركعوا " (1)، الحديث، وبالمحكي عن المجالس: " إذا قال الإمام ~~الله أكبر فقولوا الله أكبر " (2). # وفي الجميع نظر، أما الأصل، فبأن امتثال أوامر الجماعة الوجوبية - في مثل ~~الجمعة وشبهها - والندبية في غيرها إذا حصل بموافقة ما علم من الشرع ~~اعتباره بعد نفي الزائد، ترتب على ذلك آثار الجماعة، لأن المراد من آثارها ~~هي الأحكام المترتبة على امتثال هذا المستحب، نعم لو كان الأمر بالعكس، ~~بمعنى أن الاستحباب أو الوجوب كان يعرض للجماعة التي هي منشأ لآثار كثيرة ~~بحيث وجب في امتثال الاستحباب إحراز كون الفعل ذلك الفعل المترتب عليه ~~الآثار كانت أصالة عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما شك في شرطيته، ~~مثلا: لو تعلق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي بالنكاح، وعلمنا أن النكاح ~~مشروط صحته بشرائط كثيرة، فالشك في بعضها لا يوجب إجراء أصالة البراءة عنه ~~في مقام امتثال ذلك الأمر، وكذلك لو لم يكن بين تعلق الأمر وترتب تلك ~~الآثار ترتب وتفرع، فإن أصالة البراءة لا تنفع في إثبات تلك الآثار. # وأما النبوي بالرواية المذكورة، فبأن وجوب التكبير عقيب تكبيرة # PageV02P498 # الإمام إنما فرع على وجوب المتابعة التي اعترف (1) بتحققها بالمقارنة، ms556 ~~فحينئذ فلا بد أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام على ما ~~هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم التقدم والتجنب عنه ~~إلا بالتأخر حتى كأن التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم. # وبمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير، إحرازا لعدم ~~التقدم، فتأمل. # هذا، مضافا إلى أن سياقها يأبى عن حمل الأمر على الوجوب (2). # ولو قطع النظر عن السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير بتكبيرة الإحرام ~~أو يبقى على إطلاقه ويحمل الأمر بالتأخير على الاستحباب. # فظهر أن الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، ثم بعده يتعين الاحتمال الثاني ~~ولو بناء على الكشف المتقدم، لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول ~~الواقعي في مشروعية دخول المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه. # نعم، لو اعتبرنا الإحراز وقلنا بالكشف فالمتعين الاحتمال الرابع، وهو ~~الأحوط جدا. # وأما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصله أن ظاهر المشهور عدم ~~الوجوب، وصريح جماعة (3) - وفاقا للدروس (4) والجعفرية (5) - الوجوب، # PageV02P499 # بل ربما احتمل أو استظهر (1) من كلام كل من أطلق الأفعال بناء على شمولها ~~للأقوال أو ترك ذكر الأفعال وأطلق وجوب المتابعة كما في بعض العبارات (2) ~~ومعاقد الإجماعات، وهذا القول لا يخلو عن قرب، لعموم صدر النبوي المتقدم، ~~وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير في بعض رواياته. # وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا تنهض مقيدا للنبوي المذكور مع فرض إطلاقه ~~بحيث يعم الأقوال، نعم يمكن أن يقال: إن ظاهر النبوي عرفا وجوب الائتمام. ~~[وهذا] (3) مخالف لكثير من الأحكام المستفادة من الأدلة، مثل تخيير المأموم ~~بين الفاتحة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين التسبيحة الكبرى والثلاث ~~الصغريات في ذكر الركوع والسجود. # وحمل النبوي على وجوب المتابعة في هذه الأمور إذا اختار ما اختاره ~~الإمام، أو على إرادة المتابعة في الشروع والفراغ أو الشروع فقط، لا يخفى ~~بعده. # توضيحه أن يقال: إن الظاهر من الرواية وجوب الائتمام وعدم التقدم في ~~الأمور اللازمة الصدور من كل من الإمام والمأموم في محل ms557 واحد، وليس المراد ~~وجوب الإتيان بكل ما يأتيه الإمام، لأنه مع مخالفته للسياق يوجب خروج أكثر ~~الأفعال والأقوال، مع أن إرادة المتابعة في أصل الفعل لا يدل # PageV02P500 # على وجوب عدم التقدم فتأمل، بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام ~~والمأموم متحققا على وجه المتابعة، فكل واجب رخص الشارع أحيانا في تركه مع ~~إتيان الإمام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية لجعل الإمام ~~إماما، مثلا إذا تحقق الائتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله مع إتيان ~~الإمام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا اتفق ~~وجوبه على المأموم، لأن المفروض أنه لو فرض عدم الإتيان به هنا أيضا كان ~~الائتمام حاصلا في نظر الشارع، فإذا لم يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفيته - ~~أعني ترتبه على فعل الإمام - مدخل أيضا، وكذا الكلام في التسبيح والقراءة ~~في الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في الركوع والسجود، فإن ~~كلا منها غير معين على المأموم عند اختيار الإمام، فوجودها وعدمها غير ~~ملحوظ في الائتمام، وأما التسليم فسيأتي القول [فيه] (1). # والحاصل: إن جميع الأقوال الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند ~~صدورها عن الإمام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء، فيكشف عرفا عن كون كيفيتها ~~حال الوجود كذلك، والنبوي إنما يدل على وجوب المتابعة في الأفعال التي لا ~~بد من صدورها عن المأموم، وما ذكرنا استظهار عرفي، وإلا فللقائل أن يدعي ~~دلالتها على وجوب المتابعة في كل الأفعال التي يوجدها الإمام إذا اتفق ~~إتيان المأموم بها، سواء كان مما يجب دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل ~~الإمام كالأفعال، أم كان مما اختاره المكلف اقتراحا كما إذا اختار ما اختار ~~الإمام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر # PageV02P501 # الركوع والسجود، أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في ~~الأوليين أو أولتي أحدهما وأخيرتي الآخر. # ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال ~~وأن حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الإمام، لأنه ms558 ~~أقرب إلى تحصيل الغرض من إلزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل ~~بالظن، فاستحباب إسماع الإمام يدل على استحباب متابعة المأموم. # ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة ولزوم التخلف ~~الفاحش من ذلك أحيانا. # وربما يستدل أو يستشهد بأخبار تسليم المأموم قبل الإمام، وفيه نظر يعرف ~~مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الإمام. # ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الأفعال ~~والأقوال المستحبة، وأنه لا يضر تركها رأسا مع إتيان الإمام بها ولا ~~المتابعة على تقدير الإتيان. # وعن الروض (1) ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في ~~الأقوال. # PageV02P502 # [مسألة] (1) لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإما أن يكون سهوا وإما أن ~~يكون عمدا، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة (2) أو عن ~~المتأخرين كما عن آخرين (3)، لمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام: # " في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن ~~الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ~~عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد بما صنع ~~صلاته " (4) وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام ~~المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي، وعدم القول # PageV02P503 # بجواز العود والاستمرار، وعدم القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من ~~الموارد التي نص فيها على وجوب العود. # ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار، ولذا قوى ~~بعده العود (1). # وربما يتوهم إمكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للائتمام، وهو في غير ~~محله، سواء قلنا بكون المتابعة شرطا للقدوة أو الصلاة، أم قلنا بكونها ~~واجبة في نفسها، لفوات محل المتابعة. # نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الائتمام، بمعنى الإتيان بالأفعال ~~التي يأتي بها الإمام وإن لم يجب على المأموم، أمكن الحكم بالعود من جهة ~~النبوي حينئذ، كما يظهر من استدلال الحلي على وجوب العود، حيث ms559 قال: # لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بالشئ من أفعال الصلاة قبل الإمام، فإن سبقه ~~على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا فلا يجوز له ~~العود (2)، فإن فعل بطلت صلاته (3)، انتهى. # لكنك عرفت سابقا أن النبوي في مقام اعتبار المتابعة في الأفعال المفروغ ~~صدورها عن كل من الإمام والمأموم، لا في مقام إيجاب صدور ما يصدر عن ~~الإمام. # ثم إنه لو ترك العود ففي صحة صلاته - كما عن الروضة (4) وغيرها (5)، # PageV02P504 # ولعله مراد الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وجماعة (3)، من أن الناسي لو ~~لم يعد فهو عامد (4) وعدمها كذلك، والتفصيل بين الرجوع قبل إتمام الإمام ~~القراءة أو بعده - كما عن العزية (5)، وربما فسر به قولهم: إنه لو لم يرجع ~~فهو عامد - وجوه، بل أقوال. # يمكن بناؤها على أن العود يجب للمتابعة الواجبة لنفسها، والركوع الصلاتي ~~قد تحقق، فتصح الصلاة وإن كان ركوعه قبل إتمام القراءة، لخروج محلها ~~بالدخول في الركوع الصحيح الشرعي أو لوقوع الركوع السابق فاقدا لشرطه، أعني ~~المتابعة بناء على وجوبها على نحو الشرطية، فلا بد من إعادة الركوع ثانيا ~~على النحو المعتبر، أو بناء على ما يفهم من الروايات الآتية - في وجوب ~~العود مع رفع الرأس من الركوع والسجود - كون ذلك معتبرا في أصل الصلاة وإن ~~كان المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي للصلاة، فافهم. # ومن ذلك يظهر أن بطلان الصلاة بترك الرجوع يجامع القول بكون المأتي به ~~سهوا هو الفعل الأصلي أو أنه يجب لتدارك بقية القراءة. # ولا يخفى قوة الأول، أما على القول بأن عدم التقدم على الإمام في الفعل ~~واجب مستقل فواضح، وكيف يجتمع الحكم بإجزاء الركوع المقدم # PageV02P505 # عمدا دون المتقدم سهوا؟! # وأما على قول الشيخ ببطلان الصلاة بالمفارقة، فلاختصاصه بما إذا كان لغير ~~عذر، والمفروض هنا العذر، ولذا لم يقل ببطلان الصلاة هنا. # ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين رجوعه لتدارك بقية القراءة، ورجوعه لا ~~له. # وأما الأخبار الآمرة بالعود إلى الركوع والسجود، فلو سلم الظهور المدعى ~~فيها فالمسلم ظهورها في ms560 اشتراط العود في بقاء القدوة لا في صحة الصلاة، ~~ولازمه بطلان الجماعة بترك العود لا الصلاة. # ويشهد للظهور المذكور: ظهور السؤال فيها في كونه عن علاج الجماعة لا علاج ~~الصلاة، فلا تدل على اعتبار العود في صحة الصلاة. # إلا أن يقال - بعد تسليم ظهور تلك الروايات في شرطية العود في الجملة، ~~وتردد مشروطه بين الجماعة وأصل الصلاة -: كان الواجب إما العود وإما ~~الانفراد، فالبقاء على الجماعة مع ترك العود مناف لظواهر تلك الروايات، ~~فهذا هو الأقوى، مع أنه أحوط. # وأحوط منه: الاقتصار على العود، لما سيجئ من الشبهة في العدول إلى ~~الانفراد. # ثم إن الظاهر اختصاص العود بما لو علم إدراك الإمام في الركوع، لأنه ~~المتيقن من النص والفتوى، فلو ظن أنه لو قام للركوع ثانيا لم يلحق الإمام ~~في الركوع لم يجب العود، لأنه بركوعه الثاني يتخلف عن الإمام، فلا يدرك ~~المتابعة. # ثم إن الظاهر عدم الفرق بين السبق إلى الركوع وبين السبق إلى السجود، ~~ولولا ظهور الاتفاق على جواز العود كان مقتضى الأصل عدمه، PageV02P506 # لصحة السجود الواقع، فلا وجه لإعادته. # ووجوب الإتيان به لأجل المتابعة قد عرفت أن النبوي لا يدل عليه، وإنما ~~يدل على وجوب كون ما يأتي به متحققا على وجه المتابعة. # ولو سبقه بالرفع عنهما فالمشهور أنه يعود إليهما، ويدل عليه روايات. # منها: صحيحة علي بن يقطين: " عن رجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع ~~رأسه قبل الإمام، قال: يعيد بركوعه معه " (1). # ومثلها رواية سهل الأشعري (2)، ورواية الفضيل: " عن رجل صلى مع إمام يأتم ~~به ثم رفع رأسه عن السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد ~~" (3). # ورواية ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له: أسجد مع ~~الإمام وأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: أعد واسجد " (4)، وظاهره - ولو بقرينة ~~كون شأن الراوي أجل من أن يتعمد التقدم على الإمام كما قيل - خصوص صورة ~~السهو أو الظن، فبها يخصص رواية غياث بن إبراهيم: # " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، ms561 أيعود فيركع إذا أبطأ ~~الإمام، ويرفع رأسه معه؟ قال: لا " (5) بصورة التعمد. # لكن الإنصاف إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى التجوز في الأوامر # PageV02P507 # السابقة بالحمل على الاستحباب، لأنه تقييد بالفرد الغير الغالب. نعم لو ~~حمل النفي في الجواب على نفي الجواز من جهة توهم المنع لزيادة الركن، بناء ~~على كون السؤال عنه، لم يتأت الحمل المذكور، بل يتعين تقييد النهي بصورة ~~العمد، للإجماع على عدم التحريم في صورة السهو، فيصير أخص مطلقا من ~~الأوامر، فتقيد به. # ولو فرضنا ظهوره في نفي الوجوب في مقام زعم وجوب المتابعة على الإطلاق، ~~لكن الجواب بنفي الوجوب لا يلائم ثبوت الاستحباب، كما لا يخفى. # ثم إنه يترتب على ما ذكرنا من كون الجزء الأصلي هو المأتي به سهوا دون ~~المعاد أمور: مثل أنه لو نسي العود إلى المتابعة بعدما قام عن ركوعه، بطل ~~على الثاني دون الأول. # وأنه: لو نسي فدخل في السجود قبل ركوعه والإمام لم يركع بعد، فسدت صلاته ~~على الأول دون الثاني. # وأنه لو أخل بشئ من واجباته عمدا بعد التنبه لسبق الإمام، بطلت صلاته إلا ~~إذا تركها لإدراك المتابعة، ولو أخل به سهوا لم يجب عليه الإتيان به في ~~المعادة، وإن كان يجب فيه ما وجب في الأول على ما هو المتبادر من قولهم ~~عليهم السلام: " يعيد ركوعه " (1). # هذا في السبق إلى الركوع والسجود، وأما لو سبق إلى الرفع عنهما، فالمعادة ~~جزء من السابق يجب فيه تدارك ما أهمله سابقا، بل يجب عليه ترك واجباتها إذا ~~تنبه للسبق قبل الإتيان بها. إلى غير ذلك من الثمرات # PageV02P508 # المترتبة على كون الجزء الأصلي هو الأول أو الثاني، وقد عرفت قوة الأول، ~~والله العالم. # ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لما إذا سبق عمدا أو سهوا في غير الركوع والسجود ~~كالقيام بعد السجدتين أو بعد الركوع وإن دل معاقد إجماعاتهم كالنبوي على ~~وجوب المتابعة في جميع الأفعال، وتعرضهم لحكم الرفع عن الركوع قبل الإمام ~~ليس من حيث السبق إلى القيام، ولذا يعم ما لو ms562 سبق في الرفع مع بقائه ~~منحنيا، وكذا الرفع عن السجود قبله ليس من حيث السبق إلى الجلسة الواجبة، ~~فالكلام فيما لو تابعه في الرفع عن الركوع والسجود لكن سبقه إلى القيام ~~والجلوس. # نعم في بعض العبائر ما يدل على عموم الحكم، فإن المحكي عن السرائر أنه ~~قال: لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه ~~على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، وإن فعل ذلك عمدا (1) فلا يجوز ~~له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنه زاد ركوعا (2)، انتهى. وكذا المحكي عن ~~المبسوط من أن: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (3). # والذي ينبغي أن يقال هنا: إنه إن ثبت عدم الفصل بين الركوع والسجود ~~وغيرهما فذاك، وكذا لو ثبت دلالة النبوي على وجوب العود للمتابعة، لكن قد ~~عرفت التأمل فيها، وإلا فمقتضى الأصل على ما عرفت # PageV02P509 # سابقا عدم العود مطلقا. # ثم على تقدير انسحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم ~~جوازه مع التعمد لو خالف، ففي الحكم بالبطلان هنا - في صورة الحكم بالبطلان ~~في الركوع والسجود - نظر، منشأه أن المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما، لا ~~إحداثهما والنهوض إليهما مقدمة، فإذا فرض أن السابق على الإمام فيهما سهوا ~~لم يعد، كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الإمام هيئتهما الحاصلة من غير ~~حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا، بخلاف الركوع والسجود، فإن الواجب إحداث ~~هيئتهما بقصدهما، فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق ~~الإمام، وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا ~~لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة، بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء ~~لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الإمام في ~~القراءة، فتأمل. PageV02P510 # [مسألة] (1) لا خلاف ولا إشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام، ~~وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (2)، والظاهر أنه شرط للجماعة، فتبطل بالإخلال ~~به ولو في زمان يسير، والعود إلى الائتمام بعده مبني على جواز تجديد نية ms563 ~~الانفراد، فما في الذكرى من احتمال عود القدوة بالتأخر (3) فهو مبني على ~~ذلك القول، أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة ~~بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة، فلا تنفسخ القدوة رأسا ~~بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة، وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى ~~الجماعة. # وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم من # PageV02P511 # إطلاق الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الائتمام بعد التقدم، محمول ~~على ما أفضى إلى إخلاله بوظيفة المنفرد، كما قيده به في البيان (1) وغيره، ~~وإلا فبطلان الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من ~~الموانع، مثل البعد والحائل اللذين قد ورد النص (2) ببطلان صلاة المأموم ~~معهما، لكنه محمول على الاستمرار معهما على وظيفة الائتمام. # وهل هو شرط واقعي، أو علمي فيغتفر مع النسيان؟ وجهان: # من ظاهر كلامهم، ومن الأصل وإمكان دعوى انصراف إطلاقهم إلى صورة العلم. # ولو تقدم اضطرارا كراكب الدابة أو السفينة، فالمصرح به في كلام الشهيد ~~وجوب نية الانفراد (3). # ثم إن المشهور جواز التساوي، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، واستدل له ~~(5) أيضا بأصالة البراءة، بل إطلاقات الجماعة، وإطلاق ما دل على كون ~~المأموم الواحد عن يمين الإمام (6) من غير تنبيه على وجوب تأخره عنه بيسير ~~مع كون السؤال عن موقف المأموم، وما ورد في تداعي الإمامية # PageV02P512 # والمأمومية (1)، إذ لولا جواز التساوي لم يكن كل واحد قابلا للإمامية ~~والمأمومية. # والكل لا يخلو عن نظر، وإن أمكن دفعه عن بعضها، فالاحتياط يقتضي المصير ~~إلى ما عن الحلي من وجوب تقدم الإمام بيسير (2)، ولعله للسيرة المستمرة على ~~الالتزام بذلك، واستظهاره من النبوي، وورود الأمر (3) بالتقديم فيما إذا ~~أحدث الإمام أو حدث به [حدث] (4) وفي العراة، مضافا إلى توقيفية الجماعة، ~~بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع ~~وترتبت عليها أحكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك، فلا بد ~~من إحراز تلك الهيئة في إحراز ذلك ms564 الثواب وإجراء تلك الأحكام، لا أن ~~الجماعة ورد الأمر بها فيقتصر في امتثالها على ما علم من أجزائها وشرائطها، ~~فافهم وراجع ما ذكرنا في بعض الشروط المتقدمة. # وقد يستدل للحلي بما ورد في التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج جوابا ~~للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام والصلاة وراء القبر وقدامه ~~فوقع: " أما السجود على القبر فإنه لا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، ~~بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا ~~يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن # PageV02P513 # الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى " (1) (2). # ثم إن المدار في التقدم والتأخر هو العرف، ولا إشكال في صدقه بالتقدم ~~بالأعقاب في حال القيام، ولذا قال في محكي التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل ~~عندنا (3)، وعن المدارك: أنه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع، ولو ~~تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب (4)، انتهى. # لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا (5)، وعن النهاية استقرابه بعد ~~اختيار ما تقدم عن التذكرة (6)، وربما حكي عن الأكثر (7) ولم أعرف مستنده. # وربما يتوهم اعتبار تساوي المنكبين، لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية ~~المناكب (8)، ويرده أن الغالب إن تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب، وذكر ~~تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشأه تساوي الأعقاب، والظاهر ~~إلحاق حال الركوع بحال القيام، فيكتفى بعدم # PageV02P514 # تقدم عقبه وإن تقدم رأسه. # وأما حال السجود، فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين، لأنها بمنزلة العقب ~~للقائم. # وأما حال التشهد، فالظاهر اعتبار موضع الأليتين، ولا عبرة بمد الرجلين من ~~ورائه وقبضهما. # فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلي، وهو موضع العضو ~~الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الإنسان بالحركة والسكون. # ومما (1) ذكرنا يظهر أنه لا يقدح تقدم مسجد المأموم، نعم استثنوا (2) من ~~ذلك ما لو صلوا مستديرا حول الكعبة، فإن المأموم بتقدم رأسه على الإمام ~~يصير أقرب إلى الكعبة فيتقدم على الإمام، ولعل وجهه أن تقدم أحد ms565 الشخصين ~~على الآخر إن لوحظ بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها كان العبرة بأول ~~مقره، وهو موضع العقب وإن لوحظ بالنسبة إلى عين خارجي كان العبرة بأول جزء ~~يقرب من تلك العين، فيقال: إنه أقرب إلى كذا من ذاك الشئ، إذا كان الجزء ~~الذي يليه أسبق إليه منه، ولما كان الاعتبار في توجه الصف المستدير ~~باستقبال العين، كان مناط التقدم بتقدم أسبق جزء منه كرؤوس الأصابع أو ~~البطن في عظيم البطن، أو طرف الأنف الأسفل حال القيام والركبتين حال التشهد ~~والرأس حال السجود. وأما البعيد عن الكعبة فلما كان توجهه إلى الجهة معينا ~~(3) فلا (4) يلاحظ فيه الأقربية إلى شئ خارجي. # PageV02P515 # نعم هنا كلام آخر في أصل جواز استدارة المأمومين، من جهة كون الجماعة ~~هيئة توقيفية لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن، وهو ما إذا لم يتقدم ~~المأموم على الإمام عرفا وإن لم يكن تقدم بالنسبة إلى الجهة التي توجها ~~إليها أعني الكعبة. # بيانه: أن التقدم قد يلاحظ بالنسبة إلى جهة خاصة من الجهات المطلقة ~~المنتهية إلى محدد الجهات، وبهذا الاعتبار يقال لكل من الإمام والمأموم ~~المتقابلين: إنه متقدم على صاحبه بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها، وقد ~~يلاحظ بالنسبة إلى جهة الكعبة، وحينئذ لا يصدق على أحد المتقابلين التقدم ~~على صاحبه، لأنهما متوجهان معا إلى جهة واحدة، وحيث إن معاقد الإجماعات على ~~عدم تقدم المأموم ظاهرة في إرادة التقدم العرفي، وهو الملحوظ بالنسبة إلى ~~مطلق الجهة، ولا أقل من احتمالها له، وحينئذ فمجرد كون المأموم متقدما على ~~الإمام باعتبار ملاحظة وجهة الإمام يكفي في البطلان وإن كان الإمام أيضا ~~متقدما على المأموم بملاحظة وجهته، فتأمل. # وأما ما ادعاه في الذكرى من الإجماع عليه في كل الأعصار (1) فهو مسلم، ~~إلا أن حجية تلك السيرة محل تأمل، لعدم كشفها عن رضا النبي أو أحد الأوصياء ~~صلوات الله عليه وعليهم. # إلا أن يقال: عدم بلوغ النكير من واحد منهم عليهم السلام ولا من غيرهم من ~~الصحابة والتابعين يكشف عن رضاهم عليهم السلام. ms566 # والمسألة لا تخلو من إشكال كمسألة صلاة المأموم في جوف الكعبة مع توجهه ~~إلى الجهة المقابلة لجهة الإمام، والله العالم ثم رسوله ثم أوصياؤه الكرام ~~صلوات الله عليهم. # PageV02P516 # [مسألة] (1) ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الائتمام، لتوقف تحقق ~~عنوان الائتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده، ~~وهذا واضح. # ثم إن نية الائتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب صيرورة ~~الإمام إماما، لأن الإمام من يأتم به غيره وإن لم يعرض نفسه لذلك، فظهر أن ~~انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة، بل يتحقق ~~بنية المأموم للائتمام، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل ظاهر المنتهى الاتفاق ~~(3)، وفي مجمع الفائدة كأنه إجماع (4)، وفي الرياض: لا أجد فيه خلافا (5). # PageV02P517 # وهل يتوقف استحقاقه الثواب عليها؟ ظاهر الأكثر العدم، ومال المحقق ~~الأردبيلي رحمه الله إلى ثبوته (1)، فإن أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر ~~الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه له، لعدم حصول امتثالها، وإن أراد ترتب ~~فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ائتمام غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم ~~شعوره به فلا مضايقة فيه. # ثم إن المأموم لو أخل بنية الائتمام فهو منفرد، إذ لا نعني بالمنفرد إلا ~~من دخل في الصلاة غير قاصد للائتمام، نعم لو مضى في صلاته على أحكام ~~الجماعة بطلت صلاته، وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية ~~الاقتداء بطلت صلاته (2)، ومعناه أنه لو صلى جماعة من دون نية الائتمام ~~كانت صلاته باطلة، لا أن من لم ينو الائتمام فصلاته باطلة، فإن كل منفرد ~~غير ناو للائتمام، مع أنه لو أراد بطلان الصلاة بمجرد ترك نية الاقتداء ~~لعبر بقوله: لم تنعقد صلاته، لأن المناسب للإخلال بأول الأجزاء أو الشرائط ~~التعبير بعدم الانعقاد لا البطلان، بل قد عرفت في مسألة التقدم في الموقف ~~وغيرها أن جميع الشروط المذكورة في الجماعة من هذا القبيل، وإن عبر في بعض ~~النصوص والفتاوى ببطلان الصلاة مع الإخلال بها، فمرادهم بطلان الصلاة إذا ~~مضى فيها ms567 على الجماعة مع الإخلال بالشرط. # نعم، لو قلنا إن الجماعة مقومة للصلاة ومنوعة له لزم من بطلانها بطلان ~~الصلاة، لكن الظاهر إمكان دعوى الاتفاق على خلافه، مع عدم # PageV02P518 # مساعدة الدليل عليه، بل لعل الأصل على خلافه. # ثم إنهم قد ذكروا وجوب نية الجماعة على الإمام فيما يجب فيه الجماعة من ~~الصلوات، إذ الجماعة مقومة لها فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة، وهو حسن ~~لو أخل بنية الجماعة تفصيلا وإجمالا. # أما لو نواها إجمالا في ضمن نية أصل نوع الصلاة التي أخذ فيها الجماعة ~~فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة، فتغني حينئذ نية الجمعة عن الجماعة كما ~~تغني عن سائر شروطها، وهو الذي رجحه صاحبا المدارك (1) والذخيرة (2) تبعا ~~للمحكي عن المحقق الأردبيلي (3) قدس الله أسرارهم. # اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة إذا كانت مأخوذة في الجمعة فلا بد في ~~تحققها من قصدها، وليس من قبيل سائر الشروط، إذ ليس فيها ما يعتبر في تحققه ~~قصده كما لا يخفى، فالأجود ما عليه جماعة (4) تبعا للشهيد (5) والمحقق ~~الثاني (6) من وجوب القصد إلى الائتمام (7). # PageV02P519 # ثم إن المحكي عن الشهيد (1) وصاحب الموجز (2) وشارحه (3) أن نية الاقتداء ~~بعد نية الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، وعن إرشاد الجعفرية: ~~إنه يجب تأخيرها إجماعا (4)، وهذا ينافي الخلاف في جواز مقارنة الإمام في ~~تكبيرة الإحرام، إلا أن مدعي الإجماع على وجوب التأخير قد فسر المتابعة - ~~المجمع عليها في التكبير والأفعال - بالتأخر عن الإمام. # وكيف كان، فوجوب التأخر هنا مبني على وجوب التأخر في التكبير، لكن الأمر ~~سهل بعد كون النية عبارة عن الداعي على العمل، كما لا يخفى. # وكما يشترط نية أصل الائتمام، يعتبر وحدة من يأتم به وتعيينه، فلو نوى ~~الائتمام باثنين بطل ائتمامه بلا خلاف ظاهر. # ويدل عليه - بعد توقيفية الجماعة بالتقريب المتقدم سابقا -: ظهور أدلة ~~أحكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الإمام، وكذا لو نوى الائتمام بإمام غير ~~معين، بمعنى القابل للصدق على أكثر من شخص، مثل الائتمام بأحدهما الغير ~~المعين، أو بالهاشمي الحاضر، أو زيد ms568 الحاضر، مع حضور شخصين تردد المنوي ~~بينهما (5). # PageV02P520 # [مسألة] (1) ولو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير المصلي ~~بطل ائتمامه، فحكمه حكم المنفرد، فإن حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان صلاة ~~المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب للمتابعة أو الرجوع إلى الغير في ~~الشك بطلت صلاته، لأن وجود الإمام شرط واقعي للجماعة ينتفي بانتفائه في نفس ~~الأمر ولو اعتقد المأموم وجوده، وهذه واضحة، لأن وجود الإمام ركن للجماعة، ~~وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره في الشك وكذا ترك ~~القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازه بالمأموم الواقعي، فإذا انتفى ~~الإمام انتفى الائتمام، ولا إشكال في شئ من ذلك، تأمل (2). # إلا أنه ربما يتخيل أن ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا وقع ~~عمدا، وأما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو كالنسيان، كما لو اعتقد المأموم ~~المسبوق أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ، فتبين أنه في الأخيرتين. # PageV02P521 # لكن هذه الدعوى - مع عدم ثبوتها في مقابل عموم قوله عليه السلام: # " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) - لا تقدح فيما نحن فيه، لأن المقصود ~~هو أن الصلاة باعتقاد الجماعة إذا اشتملت على ما يخل بصلاة المنفرد كانت ~~باطلة، وغاية الدعوى المذكورة عدم إخلال ما ذكر بصلاة المنفرد. # ويؤيد ما ذكرنا من بطلان الصلاة بل يدل عليه: ما ورد (2) في الرجلين ~~المتداعيين للمأمومية، فإن كلا منهما قد نوى الاقتداء بمن تبين أنه غير ~~إمام، لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم ~~مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم، قال: " ~~تجزي القوم صلاتهم " (3) المعتضدة بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا (4)، ~~فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة. # اللهم إلا أن يخص الصحيحة وما في معناها بموردها، وهو ما إذا تحقق صورة ~~الإمامية والمأمومية، فلا تدل على الصحة فيما نحن فيه مما انكشف عدم ~~الإمامية والمأمومية ولو بحسب الصورة، كما إذا اقتدى بمن تبين أنه مأموم أو ~~غائب عن محل الصلاة ms569 أو أنه حاضر مشغول بغير الصلاة مما يتخيله الناظر صلاة ~~أو غير ذلك. # PageV02P522 # [مسألة] (1) لو عين الإمام بعنواني الإشارة والصفة كهذا الهاشمي فبان غير ~~هاشمي، فالظاهر صحة الاقتداء، لأن عنوان الإمام هو المشار إليه ونفس ~~الهاشمي لا يصلح أن يكون عنوانا، ولذا لا يجوز الاكتفاء به في التعيين. # ولو عينه بعنواني الإشارة والتسمية، كما لو نوى الاقتداء بهذا على أنه ~~زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء وجهان كما عن بعض (2)، وحكي عن آخر تقوية ~~الصحة (3)، وعن ثالث تقوية البطلان (4)، وربما تقيد الصحة بما إذا كان عمرو ~~عادلا أيضا. # والتحقيق: أنه إذا ناط الاقتداء بالشخص الحاضر معتقدا أنه زيد بحيث كان ~~اعتقاد هذا مقارنا أو داعيا فلا ينبغي الإشكال في الصحة وإن # PageV02P523 # كان الحاضر غير عادل، إذ يكفي في الصحة اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد ~~أنه الشخص الفلاني. # إلا أن يقال: إن اعتقاد العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا دليل على ~~المعذورية فيه، إذ القدر المسلم من المعذورية ما لو كان الاشتباه في الصفة ~~دون الموصوف. # لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن الإمامية والمأمومية إذا تحققت صورة فلا ~~يقدح اختلال أوصاف الإمام حتى كونه مصليا، بل العمدة في عدم قدح تبين فسق ~~الإمام: الفحوى المذكورة، بل لا دليل غيرها. # وإن ناط الاقتداء بزيد معتقدا حضوره - بحيث كان اعتقاد حضوره من جهة ~~تصحيح الاقتداء به فبان غيره - فلا ينبغي الإشكال في بطلان الاقتداء، لعدم ~~تحقق الإمام، لأن المفروض أن إمامه غائب، بل ميت أو نائم مثلا. # ثم تشخيص أحد التقديرين موكول إلى نية المأموم، إذ ليس هنا لفظ يؤخذ ~~بظاهره، فلو لم يتشخص أحدهما فالوجه بطلان الاقتداء، لعدم إحراز شرطه وهو ~~القصد إلى إمام حاضر (1). # PageV02P524 # [مسألة] (1) لو نوى كل من شخصين الإمامة للآخر صحت صلاة كل منهما بلا ~~خلاف، بل حكي الإجماع عليه عن بعض (2)، ويدل عليه وجود المقتضي للصحة وعدم ~~المانع، ويدل عليه رواية السكوني (3). # وظاهر إطلاقها - كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال بوظيفة المنفرد ~~(4) كما إذا شك ms570 في العدد فرجع إلى صاحبه، لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان، ~~وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه، لأن كثيرا منهم (5) علل الحكم بعدم ~~إخلالهما بوظيفة المنفرد، بل لا يبعد تنزيل إطلاق النص عليه، بناء على ما ~~هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء. # PageV02P525 # ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما، لأن عدم انعقاد جماعتهما ~~مع إخلالهما بوظيفة المنفرد يوجب ذلك، كما عرفت. # ويدل عليه - أيضا - رواية السكوني، وضعفه - لو كان - منجبر بعدم الخلاف ~~في المسألة. # ولو اتفق ذلك مع عدم إخلالهما بوظيفة المنفرد صح فعلهما، كما لو قرأ كل ~~منهما بنية الوجوب بأن كانا أصمين (1) أو اتفق ذلك في الركعتين الأخيرتين، ~~لظهور خروج ذلك عن مورد النص، مع ضعفه وعدم الجابر له في المقام، هذا كله ~~لو حصل نية الائتمام من كل منهما. # ولو ادعى كل منهما ذلك مع عدم علم الآخر بصدقه ففي الحكم (2) بالصحة - ~~لانصراف النص إلى صورة العلم أو الاطمئنان بصدق قول كل منهما، فيرجع إلى ~~القاعدة المقتضية للصحة، لأنه شك في الصحة بعد العمل أو الحكم بالبطلان - ~~من جهة منع انصراف الرواية إلى صورة العلم أو الاطمئنان بالصدق، مضافا إلى ~~أن الإخلال بالقراءة متحقق والمسقط لها وهي الجماعة ولو صورة غير معلوم. ~~[وصحة الصلاة لو أخبر الإمام بحدثه أو فقد شرط آخر لأجل إحراز الجماعة ~~الصورية المنتفية في المقام، ولذا لا يقدح هناك القطع بما أخبر به] (3) إلا ~~أن يقال: إن أصالة الصحة عند الشك بعد الفراغ # PageV02P526 # تكفي في الحكم ظاهرا بإحراز المسقط. # إلا أن يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك المكلف في صحة العمل من ~~جهة الأمور الراجعة إليه فعلا أو تركا، وهو بعيد. # وأبعد منها دعوى أن أصالة الصحة لا تعارض العمومات الدالة على بطلان ~~الصلاة بترك الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الائتمام، وبقي الباقي. # ويتلوها في البعد: دعوى إطلاق النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه، ~~فالحكم بالصحة حينئذ قريب، ولعله لما ذكرنا قال في فوائد الشرائع وحاشية ms571 ~~الإرشاد: إن في [قبول] (1) قول كل منهما في حق الآخر تردد (2). # ومما ذكرنا يظهر قرب الحكم بالصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما عن المحقق ~~(3) والشهيد (4) الثانيين واحتمله في محكي التذكرة (5) والنهاية (6) معللا ~~بكونه شكا بعد الفراغ، وإن احتمل فيهما البطلان أيضا معللا بأنه لم يحصل ~~الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين، ومرجعه إلى ما ذكرنا من القطع بالإخلال ~~بالقراءة والشك في المسقط، وقد عرفت إبرامه ونقضه. # قال المحقق الثاني في محكي فوائد الشرائع: إن الشك في الأثناء مبطل، # PageV02P527 # وأما بعد الفراغ فالذي يقتضيه النظر عدم الإبطال إلا أن قبول قول كل ~~منهما في حق الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشك حينئذ حيث إن شرط الصحة لم ~~يتحقق (1)، انتهى. لكن الظاهر أن من فرق إنما فرق بالنص. # ثم إن الشك إذا وقع في الأثناء بنى على صحة ما مضى من الصلاة من الأفعال ~~التي دخل في غيرها لعين ما ذكر فيما بعد الفراغ، ويبني (2) فيما يستقبل على ~~الانفراد، ويجعل نفسه كأنه عدل في الحال إليه، فافهم (3). # PageV02P528 # [مسألة] (1) المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا ما ~~استثني، بل عن المنتهى (2) والتذكرة (3) وكنز العرفان (4) دعوى الإجماع ~~عليه. ويدل عليه الأخبار المستفيضة (5). # وبإزائها مستفيضة أخرى تدل على الجواز، منها: ما ورد في إمامة المرأة ~~(6)، ومنها: ما ورد في ائتمام المسافر (7)، ومنها: غير ذلك. # لكن الترجيح مع الأخبار الأول، لصراحتها بالنسبة، وبعدها عن # PageV02P529 # مذهب العامة، وموافقتها للشهرة المحققة والإجماع المحكي، ولو لم يكن في ~~المسألة إلا أصالة عدم المشروعية وعدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ ~~الأخبار. # ولا يتوهم جريان التسامح هنا، لأنه إنما يجري في إثبات أصل الثواب، ولا ~~يفيد تحقق الامتثال للأمر (1) المقطوع به إذا شك في فرد أنه مجز في ~~امتثاله، من جهة احتمال مدخلية شئ فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن ~~الكلام في أن امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة ~~جعفر يحصل بالاقتداء فيها وترك وظائف المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت ~~الطويل ms572 وغير ذلك أم لا؟! # ومن المعلوم أن أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح، نعم لو صلاها ~~بنية الاقتداء ولم يخل بوظائف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام ورجا ~~بذلك إدراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحة الصلاة وإدراك ثواب ~~الجماعة، لكن ليس هذا من الحكم بصحة الجماعة في النافلة، كما لا يخفى. # وفي دخول المنذورة في الفريضة أو النافلة وجهان، بل قولان (2)، مبنيان ~~على إرادة النافلة بالذات من النص والفتوى، أو المتصف بالاستحباب فعلا، ~~والأحوط الترك بل هو الأقوى، للأصل، لعدم شمول أدلة الجماعة في الفرض له، ~~فافهم. # PageV02P530 # مسألة (1) لا خلاف نصا وفتوى في جواز إعادة من صلى منفردا صلاته إذا وجد ~~جماعة إماما أو مأموما، وعن العلامة في المنتهى (2) وجماعة ممن تأخر عنه ~~دعوى الإجماع عليه. # ويدل عليه: رواية هشام بن سالم: " الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، ~~قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (3)، ومثلها رواية حفص بن البختري ~~(4) بإسقاط قوله: " إن شاء "، ورواية أبي بصير: # " أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم يختار الله ~~أحبهما إليه " (5)، ورواية الحلبي: " الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما # PageV02P531 # يصلون جماعة أيعيد صلاته معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ ~~قال: لا بأس " (1)، وصحيحة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه ~~السلام: # إني أحضر الصلاة مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن ~~آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم ~~وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني بذلك أنتهي إليك وأعمل ~~بأمرك إن شاء الله تعالى، فكتب: صل بهم " (2)، ومرسلة الفقيه: " أصلي في ~~أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني؟ فقال: # تقدم لا عليك وصل بهم " (3)، قال: وروي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما " ~~(4). # ثم إن ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقوم لم ~~يصلوا أو بالائتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها، وأما غيرها فلا يبعد ~~إلحاقه به، وأما ms573 إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه إشكال، لعدم ~~الدليل، ويمكن أن يستدل عليه بالنبوي الآتي (5) الدال على أن الصلاة مع شخص ~~لتحصيل الجماعة صدقة عليه، فكل من الإمام والمأموم # PageV02P532 # يتصدق على صاحبه، بل بما تقدم من قوله: " الرجل يصلي ثم يجد جماعة " (1)، ~~فإن المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له الجماعة سواء كان منعقدا من ~~دونه أو انعقد به. # وبالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة ~~فيهما (2) سواء كان (3) مع من صلى أو لم يصل، واحدا أو متعددا، انعقدت ~~الجماعة به أو بغيره، اتحدت صلاة أحدهما مع صلاة الآخر أم (4) اختلفت. # وأما من صلى جماعة فإن صلى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم ~~الجواز، إذ لا دليل عليه، كما أنه لا إشكال ولا خلاف في استحباب إعادته ~~إماما لمن لم يصل، كما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه (5). # وعن عوالي اللآلي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه الذين صلوا ~~معه: # " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " (6) مشيرا إلى من دخل المسجد ولم ~~يصل. ويظهر منه جواز ائتمام من صلى جماعة بمن لم يصل، لحصول # PageV02P533 # التصدق عليه بالصلاة معه، وأما ائتمامه بمن صلى منفردا وإمامته له ففيه ~~إشكال، وكذا ائتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له (1). # فروع الأول: هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا؟ ظاهر الشهيدين (2) وبعض ~~(3): نعم، لعموم الأدلة، وفيه إشكال، لعدم النص وأصالة عدم مشروعية ~~الإعادة. # وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه؟ فيه إشكال، لاحتمال ~~التحريم المستفاد من الرواية: " لا تصلي صلاة مرتين " (4)، وقوله: # " لا جماعة في نافلة " (5)، وإن سلم انصرافه إلى غير المقام. # PageV02P534 # لكن الاحتمال لا يندفع بذلك، مع أن عموم لا صلاة إلا بفاتحة [الكتاب] (1) ~~" دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها، ~~ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة. # إلا أن يقال: إن أخبار التسامح ms574 - بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه - ~~مثبتة لرجحان العمل الموجب لإمكان قصد التقرب، فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا ~~الأمر الحاصل من تلك الأخبار، ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم ~~حصول التقرب، لأنه لا يفيد القطع، فاحتمال الرجحان والمشروعية باق، وهو كاف ~~لإدخال المورد تحت أدلة التسامح من العقل والنقل. # الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بد من نية الندب؟ قولان ~~(2). واستشهد للأول برواية هشام بن سالم المتقدمة (3) الدالة على جعلها ~~الفريضة، فإن أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل # PageV02P535 # غير معقول، وإن أريد نيته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة ~~عليه في هذا اليوم برفع اليد عما فعله، فهو مما يمكن أن يعتبره الشارع من ~~حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أما لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضم ~~ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا ~~غيره من المكملات لو اتفقت في الثانية، كما لو اتفقت في المسجد فإنه يحتسب ~~له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد والمحقق الثانيان ~~(1) بلزوم نية الإمامة هنا على الإمام المعيد، وعلله الثاني بانتفاء سبب ~~المشروعية لولا ذلك، ومعناه: أن هذه الصلاة إنما تشرع على وجه الجماعة لا ~~في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبة ونحوها بل أولى منها، لأن الجمعة صلاة ~~في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحتها، بخلاف هذه فإن المقصود ~~الأصلي منها حصول الجماعة. # الثالث: لو فرغ الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد [إتمام] (2) ~~صلاته فرادى؟ لأنه اللازم من أمره بالدخول مع الإمام، إلا أن يمنع مشروعية ~~الدخول مع العلم بلزوم الانفراد في بعض الصلاة. # وهل يشرع الدخول معه في غير محل إدراك الركعة كالسجود وما بعده؟ # وجهان. وهل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة؟ فيه إشكال. # الرابع: إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل # PageV02P536 # أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد قدس سره (1)؟ وجوه: # من ms575 أن الشارع أمر به لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول، ولم يأمر ثانيا ~~بامتثال الأمر، فالمأتي به فعل لا يترتب عليه إلا تدارك ما فات في الأولى، ~~فإذا تبين بطلانها وعدم قابليتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير ~~محلها. # ومن أن الظاهر من أخبار (2) المسألة - خصوصا قوله عليه السلام في رواية ~~هشام بن سالم: " يجعلها الفريضة " وقوله في رواية أبي بصير: " يختار الله ~~أحبهما " وفي مرسلة الفقيه: " يحسب له أفضلهما وأتمهما " - اتحادهما في ~~قابلية حصول الامتثال بهما، فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل، ~~لا أمرا تعبديا يترتب عليه أثر واحد وهو تدارك ما فات في الأولى لو كانت ~~قابلة للتدارك. # ونظير هذا يجري في كل فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في ~~الفعل الأول، كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة والاستنشاق، وإعادة ~~الصلاة المأتي بها مع التيمم بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أو لنقص في تأثيره ~~حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي، أو لاحتمال زوال أثر الأول ~~كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا، أو لتكميل أثر الأول وتقويته كالوضوء المجدد ~~بناء على أن له أثرا كأثر الأول على ما يقتضيه قوله عليه السلام: " الطهور ~~على الطهور نور على نور " (3). # PageV02P537 # وأما ما حكي عن الحواشي، فالظاهر أنه مبني على عدم إجزاء المندوب، لأن ~~المحكي عنه أنه ذكر الإجزاء من ثمرات نية الوجوب، ويحتمل أن يكون وجه ~~البناء أنه إذا نوى الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به وإن كان الأمر ~~بذلك ندبيا، بخلاف ما إذا لم ينو ذلك فإنه على ما عرفت لا يتدارك بها إلا ~~فضيلة الجماعة، فافهم. و (1) حكي عن بعض أنه قال: إن هذا من المواضع التي ~~قيل فيها أن المستحب أفضل من الواجب (2). # PageV02P538 # مسألة لا خلاف نصا وفتوى في عدم صحة الائتمام بالفاسق، ونقل الإجماع عليه ~~مستفيض (1)، ولا إشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الإمام، ~~كما لا إشكال في صحة صلاته مع جهله، كما سيجئ. # وهل هو من موانع اقتداء المأموم، فيجوز ms576 للفاسق الإقدام على الإمامة إذا ~~جهل بفسقه المأموم (2)، أم هو مشترك المانعية بينهما حتى أنه لا يجوز له - ~~ولو مع جهل المأموم بحاله التعرض للإمامة بالقيام بمقدماتها ووظائفها؟ (3). # ربما يوهم ظواهر كلمات المشهور الثاني، حيث ذكروا في فتاويهم ومعاقد ~~إجماعاتهم أنه لا يجوز (4) - أو لا يصح (5) - إمامة الفاسق. # PageV02P539 # لكن التأمل في كلامهم واستدلالاتهم على ذلك يعطي إرادة عدم جواز جعله ~~إماما، لما عرفت في نية الائتمام من أن كون الشخص متصفا بصفة الإمامة لا ~~يكون إلا بائتمام الغير به، وإلا فهو بنفسه لا يدخل في الصلاة إلا منفردا، ~~نعم ربما يكون منه إعداد نفسه وتعريضها للإمامة بالتقدم على القوم والقيام ~~بمقدماتها، لكن إرادة ذلك من كلماتهم بعيد جدا. # فمعنى قولهم: لا تجوز إمامة الفاسق، لا يجوز كونه إماما الحاصل بائتمام ~~الناس به، لا تعريضه نفسه للإمامة والقيام بمقدماتها. # والحاصل: أنه لا تعرض في هذا العنوان لحكم الإمام تكليفا أو وضعا، وإنما ~~هو مسوق لحكم المأموم، فمن جملة معاقد الاتفاقات عبارتا التذكرة (1) ~~والنهاية: إن العدالة شرط في الإمام، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق ~~عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة (2)، أو جميع علمائنا كما عن النهاية ~~(3)، وعن شرح القاضي لجمل السيد: أما إمامة الفساق فعندنا أنها غير جائزة ~~وإن كان الفاسق موافقا للاعتقاد، ودليلنا الإجماع الذي سلف ذكره (4)، ~~انتهى. فإن عطف معتقد الحق ب‍ " إن " (5) الوصلية يدل على أن الكلام مسوق ~~لحكم المأموم وأنه لا يجوز اقتداؤه بالفاسق مخالفا كان أو # PageV02P540 # موافقا، ومن لاحظ شرح الحلي (1) وجده نصا في إرادة بيان حكم المأموم، وعن ~~كشف الحق: ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ولا المخالف في ~~الاعتقاد ولا المبدع (2). وهو أظهر من الكلمات السابقة في إرادة حكم ~~المأموم، خصوصا بعد استدلاله على ذلك بآيتي النهي عن الركون إلى الظلمة (3) ~~والأمر بالتثبت في خبر الفاسق (4). وأما كلماتهم الأخر الناصة في ذلك فهي ~~أكثر من أن تذكر. # ولولا هذه القرائن أمكن حمل هذه الفقرة على أن إمامة الفاسق غير جائزة، ~~أي ms577 لا يترتب عليها أثر الإمامة، فلا تنعقد به جماعة، غاية الأمر أن المأموم ~~لجهله به صلاته صحيحة، بل يمكن القول أيضا بصحة جماعته، كما سيجئ (5). # وأما الإمام فلا تنعقد في حقه جماعة، فلا يرجع إلى المأموم في عدد ~~الركعات، ولا يصح له الدخول في الصلوات المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيدين ~~والمعادة لإدراك الجماعة، كل ذلك لعدم شرط الجماعة بحسب علم الإمام، غاية ~~الأمر صحة صلاته في غير هذه المقامات. # ومثل هذا يجري في الأخبار الواردة بالمنع عن إمامة بعض # PageV02P541 # الأشخاص، مثل قوله عليه السلام: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، ~~لأنه ضيع من السنة أعظمها " (1)، وقوله عليه السلام: " ستة لا يؤمون الناس ~~" وعد " منهم شارب الخمر والنبيذ " (2) ونحو ذلك، فإن ظاهره عدم ترتب الأثر ~~على إمامته وأن الجماعة لا تنعقد به في حق كل من علم بالمانع ولو كان نفس ~~الإمام. # وربما يتوهم النهي عن التعرض للإمامة من بعض الأخبار، مثل المحكي عن ~~مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال: " قلت لأبي جعفر الثاني: قوم من ~~مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة، قال: إن كان الذي ~~يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (3) وظاهره المنع في صورة تحقق ~~الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم التوبة ~~المكفرة، لكن السياري ضعيف جدا، مع إمكان حمل مفهوم الرواية على استحباب ~~إيثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وإن التمس منه التقدم. # ومما يؤيد عدم كون الحكم إلزاميا: ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في ~~الكتاب المذكور، حيث قال: وقلت له مرة أخرى: " إن القوم من مواليك يجتمعون ~~فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: # إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن أين لهم معرفة ذلك؟ # PageV02P542 # قال: فدعوا الإمامة لأهلها " (1). # والحاصل: أن الرواية المذكورة لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصل، لكن يمكن ~~أن يقال: إن الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم، فتعرض ~~الإمام لها مع جهل ms578 المأموم تغرير وتدليس، بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه ممن ~~اطلع على فعله، فهو كالصلاة بهم غير ناو للصلاة، فإن الظاهر حرمة ذلك. # ويؤيده: فحوى ما ورد من أن الإمام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده ~~وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته ولم تتجاوز تراقيه، وكان منزلته عند الله ~~منزلة إمام جائر متعد لم ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقال له أمير ~~المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منزلة إمام ~~جائر؟ فقال: " هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة: # إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، وسلطان جائر " (2). # والحاصل: أنه إن ثبت كون الفسق مانعا في حق الإمام - ولو كان من الموانع ~~العلمية - حرم تعرض الإمام للإمامة بلا إشكال، وإلا فإن ثبت كونه مانعا ~~واقعيا عن الجماعة في حق المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيدة. # وعلى أي تقدير: فلا يترتب في حقه أحكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في ~~عدد الركعات ودخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة ونحو ذلك، ومانعية الفسق ~~في حق الإمام وإن لم تثبت، إلا أن مانعيته الواقعية في حق # PageV02P543 # المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام: " لا صلاة خلف ~~الفاجر " (1)، ولا ينافي ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الإمام، كما ~~سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الإمام (2). # وكيف كان، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة. # PageV02P544 # مسألة لا يكتفى في إمام الجماعة بعدم الفسق (1)، بل لا بد فيه من ~~العدالة، ولا يتوهم أن اعتبار عدم الفسق يغني عن اعتبار العدالة بناء على ~~أن المراد عدم الفسق الواقعي، لأن الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى ~~متأمل، فإن الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت ~~فيه ملكة العدالة ولا عرف بحسن الظاهر، وفرض عدم صدور موجب الفسق منه، ~~وكذلك يوجب صحة الاقتداء بمجهول الحال، لأصالة عدم الفسق، بخلاف ما لو ~~اشترطنا العدالة، فإن أصالة عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة وإن قلنا ms579 بعدم ~~الواسطة، بل الأصل أيضا عدم العدالة. # وكيف كان، فيدل على اعتبار العدالة في الإمام - مضافا إلى الاتفاق المحكي ~~عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) - الأخبار المستفيضة، مثل المرسل المحكي ~~عن الفقه الرضوي عن العالم عليه السلام إنه " لا تصل إلا خلف رجلين # PageV02P545 # أحدهما من تثق بدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه... إلى آخر الرواية ~~" (1)، وفي رواية أبي علي بن راشد: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته ~~" (2)، وفي رواية يونس الشيباني في باب الأذان من زيادات التهذيب: " إذا ~~دخلت المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك " (3). # وموثقة سماعة: " عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة ~~فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل ~~مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فلا يبني على صلاته كما ~~هو... إلى آخر الرواية " (4)، وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل ~~المخالف إلا أنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى. # مضافا إلى أدلة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الإمام، ~~بناء على عدم القول بالفصل على ما حكي عن بعض الأعلام (5). # والمراد بالعادل في الروايتين: العادل في دينه أصولا وفروعا، فعدم عدالته ~~قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف، وهو المراد في # PageV02P546 # الموثقة، إذ غيره لا يجوز الصلاة وراءه تقية، كما لا يخفى، وقد يكون من ~~جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن الفاسق بجوارحه. والعدالة بهذا المعنى غير ~~ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة، وحينئذ فلا تدل الروايتان (1) إلا ~~على اعتبار العدالة أعني الاستقامة الفعلية أصولا وفروعا، ولا يدل على ~~اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر ~~منه كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد، بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا. # هذا، مع أنه يدور الأمر في الموثقة بين أن يراد من العدل العدل من جميع ~~الجهات أصولا وفروعا - ويرتكب التقييد في قوله بعد ذلك: " وإن لم ms580 يكن إمام ~~عدل "، لأن المراد به خصوص المخالف - وبين أن يراد خصوص العدل من حيث أصول ~~الدين ليكون مقابلا للمخالف. # وكيف كان، فالتمسك بالروايتين على اعتبار العدالة بالمعنى المصطلح مشكل ~~جدا، وما ذكره بعض المعاصرين (2) - تبعا للمحدث المجلسي (3) - من أن ~~التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الأخبار لا يخلو عن وجه، وأن ~~استغراب بعض آخر من المعاصرين (4) لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلو ~~عن نظر. # نعم الروايتان (5) الأخريان الدالتان على اعتبار الوثوق بالدين والأمانة ~~والورع ظاهرتان في اعتبار الملكة، إذ لا وثوق بمن لا ملكة له، بل # PageV02P547 # يمكن الاستدلال بالروايتين السابقتين، بناء على أن الظاهر من العدالة ~~فيهما هي التي فسرت في صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على اعتبار الملكة، لأن ~~تفسير العدالة المطلقة بشئ ثم إرادة المفسر خلافه في مقام آخر من دون نصب ~~قرينة قبيح. # اللهم إلا أن يقال - بعد تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة -: إن ~~السؤال في الصحيحة إنما هو عما به تعرف العدالة [و] (1) هي الاستقامة ~~الفعلية، فإن الاستقامة الفعلية بترك المحرمات وفعل الواجبات وإن أمكن ~~إحرازها بأصالة الصحة في أمور المسلم - كما سيجئ - إلا أن الشارع لم يكتف ~~بها في مقام الشهادة، بل اعتبر انكشافها ولو ظنا، فجعل الملكة التي هي ~~المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها في مرحلة الظاهر إذا شك في تحققها، ~~فلو تحققت من دون ملكة كفت، فالعدالة المعتبرة في الإمامة والشهادة هي ~~الاستقامة الفعلية لا ملكتها، وإنما جعل الشارع الملكة دليلا عليها في مقام ~~الشهادة، فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع ~~بها. # وأما في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة، لأنها لم تثبت كونها ~~نفس العدالة، ولم يثبت احتياج إحراز العدالة إلى إحرازها كما ثبت في مقام ~~الشهادة، فيكتفى في إحرازها بأصالة الصحة في أمور المسلمين، كما بنى عليه ~~جماعة (2) في مقام الشهادة أيضا. # PageV02P548 # هذا مع الشك في الاستقامة الفعلية، وأما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى ~~حصول الملكة. # والحاصل: أنه لم ms581 يثبت من صحيحة ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير ~~معناه اللغوي وهي الاستقامة، وإنما وقع السؤال والجواب عما تعرف به (1) هذه ~~الصفة. # ومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار ~~عدالة (2) الإمام، مثل قوله عليه السلام في علل الفضل في علة كون صلاة ~~الجمعة ركعتين، قال: " لأن الصلاة مع الإمام أتم لعلمه وفقهه وعدالته... ~~إلى آخر الحديث " (3)، فإنه وإن دل على اعتبار عدالة الإمام إلا أنها لا ~~إشعار فيه باعتبار ملكة العدالة، كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين ~~(4). # هذا، مع أنه لا يجدي فيما نحن فيه، لأن مساق الرواية في بيان تشريع أصل ~~الجمعة، ولا ريب أنها شرعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني، ولا ريب في ~~اشتراط وجوبها العيني بالإمام ونائبه الخاص، ولا ريب في كون الإمام معصوما، ~~ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة، فتأمل. # PageV02P549 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد ~~وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. # باب (1) فضل الجماعة وأقل ما تنعقد به (2) NoteV02P551N01 ثقة الإسلام، ~~عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ~~قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس: إن الصلاة في جماعة ~~أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين # PageV02P551 # صلاة؟ فقال: صدقوا. فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم ~~الرجل عن يمين الإمام " (١). # يستفاد (٢) من هذا الخبر أمور: # الأول: رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا، وهو ثابت في الفرائض ~~بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (3). # ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات ~~والأموات، لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات. # وأما الجمعة وصلاة العيدين فلم تجب إلا جماعة، ولم يطلب فيها الجماعة ~~بأمر غير الأمر بأصلها، وأما الملتزم بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل، ~~لما سيجئ. # وأما صلاة الاحتياط، فالظاهر شرعية الجماعة ms582 فيها إذا صلى الشاكون أصل ~~الصلاة بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل ~~صلاتهم، ولا يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة ~~إليها، فيشملها أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة، لعدم قدح مجرد ~~الاحتمال في علم الله سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق # PageV02P552 # المكلف ظاهرا حتى في وجوب سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها. # ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه، منع ~~ظاهر. # ولا فرق على المختار بين ما إذا توافق احتياط الإمام والمأموم، أو اختلف ~~كما إذا شك الإمام بين الاثنين والأربع والمأموم بين الثلاث والأربع، أو ~~انعكس الأمر. # وأما إذا صلى أصل الصلاة منفردا، فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في ~~صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما، أم لا؟ وجهان: # من إطلاق أدلة الجماعة، ومن انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في الاستقلال، ~~ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ائتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء ~~الصلاة. # وحيث حكم بمشروعية الجماعة، فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا؟ الظاهر ~~الثاني، لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للبدلية عن الركعتين الأخيرتين ~~أو إحداهما، وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الائتمام والمتابعة في ~~الأفعال. # وأما النوافل، فالمعروف بين الأصحاب - حتى ادعى في كنز العرفان: # أن عليه إجماع علماء أهل البيت عليهم السلام (1)، وحكى عن المنتهى أن ~~عليه علماءنا أجمع (2) - عدم شرعية الجماعة فيها إلا ما استثناه كلهم أو ~~بعضهم من الاستسقاء والعيدين وصلاة الغدير. # PageV02P553 # ويدل عليه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن الرضا عليه السلام: # " لا جماعة في نافلة " (1)، ونحوه ما عن الخصال (2) والعيون (3) والرضوي ~~(4). # والكل وإن كانت غير نقية السند، إلا أنها مع تعاضدها موافقة للأصل ~~ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممن يعبأ به في الفقه، ونقل ~~الإجماع عليه عن العلامة في (5) المنتهى والفاضل المقداد في الكنز (6). # وبذلك كله يقيد إطلاقات رجحان الجماعة (7) لو سلم إفادتها العموم، ويوهن ~~ما دل من الصحاح (8) وغيرها ms583 على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص ~~شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا (9) بناء على دلالتها على المطلب. # ثم الظاهر المتبادر من النافلة - في الرواية وعبائر الجماعة - ما هي ~~نافلة بالنوع، فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بنذر # PageV02P554 # وشبهه لم تشرع الجماعة فيها. # ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط أو لغيره - كما إذا أعيدت ~~صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء - استحبت فيها الجماعة. # الثاني: إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة، فيكون مع ~~أصل الصلاة ستا وعشرين، كما هو المتبادر من لفظ الحديث، نظير قولنا: هذا ~~أطول من ذاك بشبر، وفي بعض الصحاح أنها أفضل بأربع وعشرين (1) ليكون مع ~~الأصل خمسا وعشرين. ويمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلف. # وهنا روايات أخر في فضيلة الجماعة، منها: " أن الصلاة في الجماعة أفضل من ~~الصلاة في مسجد الكوفة " (2) مع ما ورد من أن الركعة " فيها بألف " (3) ~~وحملت على الصلاة خلف العالم، لما روي من أن " الصلاة خلف العالم بألف وخلف ~~القرشي بمئة " (4). # وأحسن ما روي في هذا الباب ما عن الروض من كتاب الإمام والمأموم (5) ~~للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي، قال: قال # PageV02P555 # رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد ~~صلاة الظهر فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. قلت: # ما تلك (1) الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة. # قلت: يا جبرئيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا اثنين كتب ~~الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، فإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل ~~واحد بكل ركعة ستمئة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل واحدة ~~(2) ألفا ومئتي صلاة، وإذا كانوا خمسة... الخبر " (3). # [2 - 5] شيخنا في الحدائق، عن رجال الكشي، عن يزيد بن حماد، عن أبي الحسن ~~عليه السلام: " قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ # فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه " (4). # رئيس المحدثين، بإسناده الصحيح ms584 عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: # " قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد ~~أولى منها، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن " (5). # PageV02P556 # وبإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما (1) في ~~المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " (2). # ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ~~عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ # فقال: لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه. قال: قلت: أصلي خلف ~~الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان من يسدده وكان أفضلهم ". # قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم ~~والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنى، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (3). # يستفاد (4) من هذه الصحاح الأربع أن للإمام شروطا: # الأول: البلوغ (5)، واشتراطه هو المشهور، وعن صوم المنتهى عدم # PageV02P557 # الخلاف فيه (1)، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - الصحيحة الأولى، حيث إن ~~من يثق بدينه لا يكون إلا بالغا، لأن غيره غير مكلف بالدين أصولا وفروعا، ~~فتأمل. # ولا يضر في صحة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حماد، لارتفاعه ~~باحتمال أخذه (2) الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب، ومع قابلية الإسناد ~~فلا اعتناء باحتمال الإرسال. # ويؤيد ما ذكرنا: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: # " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ~~ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " (3). # خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، فجوز إمامة المراهق المميز ~~وادعى عليه الإجماع (4)، وربما يحكى عن التنقيح نسبته إلى السيد (5)، ويدل ~~عليه رواية غير نقية السند (6)، ودعوى الشيخ معارضة بالمحكي عن صوم ~~المنتهى، والخبر لا يعارض ما مر، مع مخالفته للأصل ولبعض من جوز إمامته في ~~النافلة، ولم أجد على هذا التفصيل دليلا. # PageV02P558 # الثاني: الذكورية (1)، ولا ريب ms585 في اشتراطها في إمامة الذكور، وقد ادعى ~~الإجماع عليه جماعة (2)، ولا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة ~~المجوز فيها الجماعة. # وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني منطوقا. # وأما اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض، فهو محكي عن السيد (3) ~~والإسكافي (4) والجعفي (5)، ونفى في المختلف البأس عنه (6)، وعن غير واحد ~~من متأخري المتأخرين تقويته (7) للصحيحين المذكورين هنا (8) وغيرهما من # PageV02P559 # الأخبار (1)، خلافا للمحكي عن الأكثر (2) - بل عن الخلاف (3) وظاهر ~~المعتبر (4) والمنتهى (5) الإجماع عليه - فلم يشترطوها، إما لإطلاق موثقة ~~ابن بكير المقيد (6) بالصحاح، أو لأخبار (7) غير نقية السند. # ودعوى انجبارها بالشهرة وحكاية الإجماع غير مسموعة، لعدم إيجاب الشهرة ~~الاطمئنان بالصدور، مع أن غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في قوة ~~الصحاح المخالفة لها، فيحصل التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل. # وما ورد في الأخبار من الترجيح بالشهرة (8)، فإنما هو بعد حجية كل من ~~المتعارضين بنفسه مع قطع النظر عن الشهرة، مع أن المراد بها ما يعد المخالف ~~معه شاذا نادرا كما صرح به في قوله: " ودع الشاذ النادر " (9). # PageV02P560 # ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب الفحول المذكورين إليه، سيما مع ~~أنه ظاهر الكليني (1) والصدوق (2) حيث أوردا الأخبار المتعددة في ذلك من ~~غير تعقيبها بما يخالفها، وميل كثير من المتأخرين (3) إليه، مجازفة. # وبه يندفع ما ربما يقال من أن العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد ~~الخبرين بالشهرة، بل من باب عدم الدليل على حجية الصحيح المخالف للشهرة، مع ~~أنه لو كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة. # وتوهم الرجوع إلى إطلاقات الجماعة فاسد، لعدم وجود ما يصح التمسك فيها، ~~فإنها مختصة، إما بصراحتها، أو بالتبادر، أو بحكم كونها في مقام حكم آخر ~~الموجب للإجمال الموجب للاقتصار على المتيقن، أعني إمامة الرجل. # وأما الإجماع المحكي، فموهون بذهاب كثير إلى الخلاف، وكيف يحكم بأن ~~المراد من الإجماع الذي ادعاه في المنتهى (4) الاتفاق الكاشف، مع ميله في ~~المختلف (5) إلى خلافه؟! # وقد ترجح أخبار الجواز بمخالفة العامة، وهو ms586 موهون بما حكي من أن # PageV02P561 # الفقهاء الأربعة (1) على الجواز (2). # وأما (3) تحقيق معنى العدالة، وأنه هل يكفي في الحكم بها مجرد ظهور ~~الإسلام وعدم ظهور الفسق، أم لا بد من حسن الظاهر، أم لا بد من الظن ~~بالملكة؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل، ~~وملخصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح ~~بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق عليه السلام ~~(4). # ثم إن العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل تشترط في جواز ~~إمامة الإمام (5)، بمعنى أن الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته أم ~~لا؟ # الظاهر الثاني، ولعله مذهب الأكثر، نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط العدالة ~~بقولهم: إنه لا يجوز إمامة الفاسق، الظاهر في أنها شرط للإمامة، # PageV02P562 # لكن الظاهر أن مراده اشتراطها في الاقتداء، ولهذا يعقبون هذا الكلام ~~بالاستدلال عليه بما دل على المنع من الاقتداء بالفاسق والركون إليه (1). # وكيف كان، فحيث لا دليل على حرمة إمامة الفاسق أو عدم صحة صلاته إماما، ~~فالأقوى القول بالجواز والصحة، نعم قد يستفاد من الخبر السابق المروي في ~~السرائر (2) عدم الجواز، لكنه ضعيف بالسياري. # NoteV02P563N06 شيخ الطائفة بإسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد، عن النضر ~~ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته ~~عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا ~~وهو جالس " (3). # دل هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدم الإمام على المأموم (4) بناء على ظهور ~~الجملة الخبرية في الوجوب، فلا يجوز مساواة المأموم للإمام كما ذهب إليه ~~الحلي (5). # خلافا للمشهور، بل حكي عن التذكرة (6) الإجماع عليه، فجوزوها، # PageV02P563 # للأصل والإطلاقات، سيما ما دل منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين ~~الإمام (1)، وما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال (2): في ~~رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: كنت أنا إمامك، قال: ~~صلاتهما تامة، قلت: فإن قال ms587 كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: # فصلاتهما فاسدة " (3)، فإن الحكم بصحة صلاتي كل من مدعي الإمامة لا يجامع ~~اشتراط تقدم الإمام على المأموم، إذ مع تقدم أحدهما لا تصح دعوى الإمامة من ~~المتأخر إجماعا، ومع مساواتهما لا تصح منهما بناء على اشتراط تقدم الإمام. # وفي هذه الأدلة كلها نظر. # أما الأصل، فلوجوب رفع اليد عنه بالصحيحة المذكورة (4)، مع أن أصالة عدم ~~مشروعية الجماعة وأصالة عدم سقوط القراءة - نظرا إلى أن ما دل (5) على ~~السقوط مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة (6) خلف الإمام، لا مع مساواة الإمام ~~- كافيتان في الحكم بوجوب التقدم في هذا المقام. # PageV02P564 # وأما الإطلاقات، فلأنها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة، فإن الجماعة أمر ~~توقيفي لا بد من تلقيها من الشارع، مضافا إلى انصرافها - بحكم التبادر - ~~إلى صورة تقدم الإمام. # ومع التنزل، فهي بأجمعها - حتى ما دل منها على رجحان وقوف المأموم الواحد ~~عن يمين الإمام - مقيدة بالصحيحة (1). # وأما رواية السكوني، فهي - على ضعفها - غير دالة على المطلوب، لأن دعوى ~~كل من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى كل منهما أنه نوى الإمامة وقام بوظائف ~~الإمام، ولا ريب في صحة صلاتهما وإن كان أحدهما متأخرا عن الآخر، لأن تأخره ~~مع قيامه بوظائف الإمامة لا يقدح في صحة صلاته، وإنما يفسد صلاة من تقدمه ~~لو اقتدى به، والمفروض أنه لم ينو الاقتداء به، بل نوى إمامته وقام أيضا ~~بوظائف الإمامة كالمتأخر، فلا وجه لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظائف ~~الإمامة. # فإن قلت: إذا قلنا بوجوب تقدم الإمام فنوى كل من المساويين الإمامة بطلت ~~صلاته، من حيث إنه نوى أمرا غير مشروع، فتبطل الصلاة من جهة هذه النية، فلا ~~يستقيم الحكم بصحة صلاتهما إلا مع جواز المساواة. # قلنا: لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النية اللاغية، مع إمكان أن لا تقع ~~لاغية بحسب اعتقاد المكلف، بأن لا يلتفت إلى عدم تأخر صاحبه، أو يلتفت لكن ~~يظن أنه متأخر أو سيتأخر. # ولو سلم وجود الدليل على بطلان الصلاة بهذه النية، دار الأمر ms588 بين أن يخرج ~~بالرواية المنجبرة عما دل على وجوب تقدم الإمام، وبين أن # PageV02P565 # يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية، ولا ترجيح. # وبالجملة، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة، مما لم أجد عليه دليلا ~~تطمئن به النفس، فالأحوط ما ذهب إليه الحلي. # وعليه، فالظاهر كفاية التقدم بمسماه، بحيث يتقدم عقب الإمام إلى القبلة ~~على عقب المأموم القائم ومقعد القاعد. # قيل (1): ولا عبرة بالمسجد، ولا بأس به مع مساعدة العرف. # NoteV02P566N07 ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن ~~عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن صلى قوم ~~وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان ~~أهله يصلون بصلاة إمام (2) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ~~فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من ~~كان حيال الباب. # قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها ~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. # قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة # PageV02P566 # بعضها إلى بعض، لا يكون بين صفين (1) ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد ~~الإنسان " (2). # [8 و 9] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ~~أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي، عن الحلبي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " (3). # وبإسناده الصحيح أيضا، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك ~~أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف " (4). # يستفاد من ظاهر الرواية الأولى أمور: # PageV02P567 # الأول: اشتراط (1) أن لا يبعد المأمومون عن الإمام أو عن الصف الذي ~~تقدمهم بالمقدار الذي لا يتخطى - أي لا يتعارف ms589 طيه بخطوة - وهو المحكي عن ~~الحلبي (2) وابن زهرة العلوي (3). # خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة إلا مع اتصال ~~الصفوف، فلا حد حينئذ للبعد، إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم ~~الاقتداء. # وهو الأقوى، للإطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها ~~الدال على كون ذلك للفضيلة، وهو قوله: " وينبغي... إلى آخره "، فإن هذه ~~الكلمة ظاهرة في الاستحباب، فلا بد من حمل قوله (4) في الصدر: " ليس لهم ~~بإمام " وقوله بعد ذلك: " فليس لهم تلك بصلاة " على نفي الكمال وإن بعد ~~بملاحظة إرادة نفي الصحة اتفاقا من قوله " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ~~ذلك لهم بصلاة ". # وغاية الأمر الإجمال الحاصل من دوران الأمر بين صرف كل من الصدر والذيل ~~عن ظاهره. # وقد ترد دلالة الصدر على مذهب الحلبيين بإجماله، لتردد الموصول في قوله: ~~" ما لا يتخطى " بين البعد الذي لا يتخطى أو العلو الذي لا يتخطى، أو ~~الحائل (5). # PageV02P568 # وربما يذكر لمرجوحية الاحتمال الأول المبني عليه الاستدلال بوجوه. # وفيه: أنه لا يخفى ظهور الرواية في الاحتمال الأول لمن تدبر في متن ~~الرواية وتأمل، سيما على ما رواه في الفقيه، فإنها مروية فيه بسند صحيح ~~مشتملة على زيادات تعرب عن إرادة الاحتمال الأول، فإنه زاد - بعد ذكر ما ~~ذكر في الكافي باختلاف غير قادح في المطلوب - قوله: " وأيما امرأة صلت خلف ~~إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال: # قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ # قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " (1). # ولو لم يكن إلا هذه الفقرة كفت في الدلالة على مذهب الحلبيين. # فالأظهر في الجواب (2) عن الاستدلال: حمل (3) النفي على نفي الكمال، ~~فكأنه عليه (4): لا صلاة كاملة لمن بعد صفه عن الصف الذي تقدمه بما لا ~~يتخطى، بل ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بأن يكون مسجد المتأخر قريب عقب ~~المتقدم. # ثم إن عدم التباعد كما يشترط في الابتداء يشترط في الأثناء، فلو عرض ~~التباعد ms590 في الأثناء أبطل القدوة، كما لو كانت صلاة الصفوف المتقدمة # PageV02P569 # مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا، فيتعين نية الانفراد على المتأخرين إن ~~لم يمكنهم المشي إلى الأمام بجر الأرجل. # وهل يجب على الصف المتأخر أن لا يحرم بالصلاة إلا بعد تحريم من تقدم ~~عليه، أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأن التقارب إنما اعتبر بين الصفوف ~~سواء دخل أهلها في الصلاة أم لم يدخلوا، نعم يعتبر قصدهم الائتمام، فلو كان ~~أمام الصف المتأخر صف يصلي أهله منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد، ~~بل الحيلولة. # الثاني (1): اشتراط عدم السترة والجدار بين المأموم والإمام وبين الصفوف. # والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه في صحة ائتمام الرجال، والظاهر من الرواية ~~أن القادح هو الستر أو الجدار الحائل بين جميع أهل الصف وجميع صف آخر، فلو ~~كان بين الصفين جدار لا يحول إلا بين بعض أحدهما وبعض الآخر فلا يضر، كما ~~صرح به في الصحيحة الثانية: " لا أرى بالصفوف (2) بين الأساطين بأسا " فإن ~~الاصطفاف بين الأساطين مستلزم لتوسطها بين الصفوف غالبا، نعم لو فرض كون ~~الجدار أو الستر واقعا بين أكثر أهل الصفين، كما لو فرض كون كل صف من ~~الصفين مئة وبينهما جدار حال بين ثمانية وتسعين من أهل أحدهما ومثلهم من ~~أهل الآخر، فلا يبعد الحكم بعدم اقتداء العدد المحاذي للجدار من أهل الصف ~~المتأخر، لصدق أن بين الصفين جدارا، ولا يشمل الصحيحة الدالة على عدم البأس ~~بالصفوف بين الأساطين لمثل ذلك. # PageV02P570 # ومثله ما لو فرضنا الجدار حائلا بين جميع أهل الصفين لكن في وسطه باب ~~بحيث يشاهد واحد من وسط الصف المتأخر محاذيه من الصف المتقدم، فإن الحكم ~~بصحة صلاة من عدا هذا الواحد ممن على يمينه وشماله مشكل، بل غير وجيه كما ~~دل عليه قوله: " فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " (1)، إلا إذا ~~فرض مشاهدتهم كلا أو بعضا لغير من حاذاهم من الصف المتقدم، فيحكم بصحة صلاة ~~المشاهد، بناء على أن المتبادر من بينونة الجدار والستر القادحة في اقتداء ~~المتأخر ms591 كونها على وجه يمنع من مشاهدة المتقدم، فلا قدح مع مشاهدته ولو كان ~~المتقدم المشاهد غير محاذ للمتأخر المشاهد. # ولعله لذلك أناط جماعة من الأصحاب صحة الاقتداء في هذا الباب بمشاهدة ~~المأموم للإمام أو لمن يشاهده أو يشاهد من يشاهده، وهكذا. # وحينئذ فيحمل الحكم بفساد صلاة من عدا من بحيال الباب - في الصحيحة - على ~~ما إذا لم يتمكنوا من مشاهدة بعض أهل الصف المتقدم، ومشاهدتهم بأطراف ~~أعينهم للواقف بحيال الباب الذي يشاهد الصف المتقدم، الظاهر أنها غير ~~مجدية، بناء على أن ظاهر الرواية تحقق فساد الاقتداء بمحض وجود الحائل بين ~~الشخص وبين من تقدم عليه بحيث لا يشاهد أحدا منهم، ولهذا خص الاستثناء بمن ~~كان حيال الباب، حيث إنه الذي يشاهد بعض أهل الصف المتقدم. # ودعوى: أن المراد بالموصول في قوله: " من كان... إلى آخره " هو الصف ~~المنعقد بحيال الباب، ويكون المراد صحة صلاة جميعهم، أما من كان منهم ~~محاذيا للباب فلمشاهدته لمن تقدمه، وأما من كان منهم على جناحيه # PageV02P571 # فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم، ويكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى صف ينعقد ~~في إحدى جناحي الباب بحيث لا يحاذيه أحد من أهله - ليشاهد هو من في داخل ~~الباب فتصح صلاته ويشاهده من على جنبه فتصح صلاتهم (1) - ولهذا تبطل صلاة ~~الجميع. # دعوى عرية عن البينة، بل مخالفة لظاهر الكلام، فإن الظاهر أن المراد ~~بالموصول: الشخص الواقف حيال الباب، وحصر الصحة في صلاته إضافي بالنسبة إلى ~~غيره من أهل صفه الواقفين عن يمينه وشماله، الغير المشاهدين لأحد من أهل ~~الصف المتقدم. # ومن هنا يتجه الحكم بصحة صلاة جميع الصف المتأخر عن هذا الصف، لأنهم ~~يشاهدون الواقف بحيال الباب المتقدم عليهم (2)، ولا يقدح في ذلك أنه لا ~~يصدق الصف على الواحد الواقف بحيال الباب، بل الصف المتقدم بالنسبة إلى هذا ~~الصف المتأخر عن الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في الباب، ومعلوم أن ~~أهل هذا الصف المتأخر جميعا - ما عدا المحاذي منهم للواقف حيال الباب - لا ~~يشاهدون أحدا من الصف المتقدم عليهم الداخل في ms592 الباب. # ووجه عدم القدح (3) أن غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم # PageV02P572 # الستر والجدار بين المأموم وبين من تقدم عليه إماما أو مأموما واحدا أو ~~صفا، كيف! ولو كان المراد بيان اشتراط عدم الحائل بين المأموم والصف ~~المتقدم لم يظهر منه اشتراط عدم الحائل بين المأموم والإمام، ولم يكن وجه ~~تام في تعقيب الكلام بقوله عليه السلام: " هذه المقاصير لم يكن في زمن ~~أحد... # إلى آخر ما ذكر في حكمها " (1). # ثم إن ظاهر إطلاق الستر والجدار وإن كان يشمل ما يمنع من الاستطراق وإن ~~لم يمنع من المشاهدة كالشبابيك، لكن المتبادر منهما هو الحائل عن المشاهدة، ~~فلا دليل على بطلان الاقتداء من وراء الشبابيك بمن فيها، وفاقا للمحكي (2) ~~عن المشهور، مع أن في شمول إطلاق اللفظين سيما الأول منهما للشبابيك نظرا. # خلافا للمحكي عن الخلاف (3)، فأبطله مدعيا عليه الوفاق، مضيفا إليه دلالة ~~الصحيحة المذكورة. # وفيه - بعد منع دعوى الإجماع المذكورة - منع دلالة الصحيحة المزبورة، لأن ~~موضع الدلالة فيها إن كان هو المنع عن الفصل بما لا يتخطى الشامل للشبابيك، ~~فقد عرفت أن الظاهر من الموصول في قوله: " ما لا يتخطى " هو البعد لا ~~الحائل. # وإن كان هو إطلاق السترة والجدار، فقد عرفت أن شمولهما لمثل # PageV02P573 # الشبابيك ممنوع انصرافا، بل وضعا. # وإن كان هو المنع عن الصلاة خلف الإمام الداخل في المقاصير، بناء على ~~شمولها للمشبكة، ففيه: أن " المقاصير " في الرواية ليس المراد بها العموم، ~~وإنما المراد بها خصوص المشار إليها بقوله: " هذه المقاصير " وغير معلوم ~~كون تلك المقاصير غير مانعة من المشاهدة. # وبالجملة، فقول المشهور أقوى، نعم لو كان للجدار ثقبة أو ثقبتان لا يرى ~~منهما إلا شئ قليل من الإمام أو المأمومين أشكل صحة الاقتداء من خلفه، وكذا ~~لو كان للستر ثقب خفية ومنافذ. # ثم المتبادر أيضا من الستر والجدار، هما الحائلان في جميع أحوال الصلاة، ~~فلا بأس بما يحول في حال الجلوس دون حال القيام، نعم لا فرق بين ما يستمر ~~من أول الصلاة إلى آخرها، وبين ms593 ما قد يزول وقد يثبت كالستر الذي يرفعه ~~الريح أحيانا، فإن عروض الستر في الأثناء ولو حينا يبطل القدوة، نعم لو قصر ~~زمان الحيلولة غاية القصر، ففي بطلان الاقتداء نظر. وحيث تبطل القدوة ~~بالحيلولة يتعين الانفراد. # هذا كله في ائتمام الرجال. ومثله ائتمام النساء بالمرأة فيما يجوز فيه ~~الاقتداء، لعموم الدليل، فإن قوله عليه السلام مشيرا إلى المقاصير: " ليس ~~لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " عام في الذكر والأنثى، وإن كان ~~ظاهر قوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " (1) مختصا بالرجال ~~- مع أن تخصيص الكلام في مقام بيان الأحكام بالذكور غالبا للتغليب - ~~للإجماع ظاهرا على الاشتراك فيما لم يدل دليل على الاختصاص، فتأمل. # PageV02P574 # وأما ائتمام النساء بالرجل، فالمشهور عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه ~~وبينهن، بل عن التذكرة (1): أنه قول علمائنا، مؤذنا بعدم الخلاف، لموثقة ~~عمار - المعتبرة بوجود أحمد بن فضال في الطريق الذي ورد الأمر بالأخذ بكتبه ~~في جملة بني فضال (2) - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يصلي بالقوم وخلفه دار فيه نساء، هل يجوز أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان ~~الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا؟ قال: # لا بأس " (3). # خلافا للحلي (4) فطرد الاشتراط هنا أيضا، ولعله لعموم الصحيحة المذكورة ~~التي كانت عنده متواترة أو محفوفة، وضعف الموثقة. # وأجاب عنه بعض (5): باختصاص الصحيحة بالذكور، وهو ناش عن جمود النظر إلى ~~الالتفات بقوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " وعدم الالتفات ~~إلى حكمه عليه السلام ببطلان الصلاة خلف المقاصير مقتديا بمن فيها، الدال ~~على اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم ذكرا كان أو أنثى، المستلزم - ~~بالإجماع وعدم الفصل - لاعتباره بين الصفوف. # وأجاب عنه آخرون (6) بلزوم تخصيص عموم الصحيحة بالموثقة. # PageV02P575 # وفيه نظر، لأن الظاهر أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الصحيحة ~~عامة للذكر والأنثى، وخاصة بوجود الحائل بين المأموم وبين من تقدم عليه، ~~والموثقة خاصة بالأنثى، وعامة من جهة ترك الاستفصال، لكون الدار المذكورة ~~في السؤال ms594 على وجه يمكن أن يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة فتصح ~~صلاته ويراه من خلفه من الصفوف فتصح صلاتهم وهكذا، وكونه على وجه لا يمكن ~~ذلك. # نعم، يمكن أن يقال حينئذ: إنه لا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، لأن قوة ~~سند الصحيحة معارضة باشتهار العمل بمضمون الموثقة، بل عدم الخلاف فيه كما ~~حكي (1)، فيجب الرجوع إلى الأصل والإطلاقات الدالة على عدم الاشتراط. # مع أن الموثقة المذكورة قد عرفت اعتبارها برواية أحد بني فضال له، الذين ~~لا يقصر الخبر الحسن الوارد بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2) عن مرتبة هذه ~~الصحيحة. # ويمكن أن يؤيد عمومها بما دل بإطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة ~~في الصلاة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المرأة ~~تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (3)، فتأمل. # ومع ذلك كله: فالأحوط ما عليه الحلي. # الثالث: اشتراط أن لا يكون الإمام أعلى موقفا من المأموم (4)، وقد # PageV02P576 # استفاد ذلك من الرواية (1) غير واحد (2)، ولعله لأن الموصول فيه في قوله: # " ما لا يتخطى " (3) هو مطلق البعد الذي لا يتعارف طيه بخطوة، سواء كان ~~قائما على الأرض كما في العلو، أو مبسوطا في الأرض. # ولكن الإنصاف: أن فهم هذا المعنى لا يخلو عن إشكال، فإن الظاهر من البعد ~~المستفاد من قوله: " ما لا يتخطى " هو ما لا يشمل [العلو] (4) كما عرفت ~~سابقا، مع لزوم التخصيص حينئذ في الرواية، نظرا إلى أن العلو الذي لا يتخطى ~~ليس شرطا، للاتفاق على جواز وقوف المأموم في مكان أعلى من الإمام، وإنما ~~الشرط عدم علو الإمام. # وكيف كان، فهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة (5): أنه مذهب ~~علمائنا. # ويدل عليه - مضافا إلى مفهوم الموثقة السابقة (6) - موثقة أخرى مثلها في ~~الاعتبار لوجود (7) أحمد بن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته ~~عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ # PageV02P577 # فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم ms595 تجز ~~صلاتهم... الحديث " (1). # خلافا للمحكي عن الخلاف (2) مدعيا عليه الوفاق، وصاحبي المدارك (3) ~~والكفاية (4)، لضعف الروايتين عن تخصيص الإطلاقات، بل لضعف دلالتهما. # أما الأولى: فلأن مفهوم الموثقة يدل على اعتبار علو المأموم المنفي ~~إجماعا، وارتكاب التخصيص في عموم مفهومها بإخراج صورة التساوي معارض ~~باحتمال الحمل على الكراهة كما ذهب إليه آخرون (5)، مع ترجيحه على التخصيص ~~باستلزامه صيرورة الشرط كاللغو. # وأما الثانية، فلتهافت متنها بعد الفقرة التي ذكرناها منها، وهو مما يزيل ~~الاطمئنان بالبعض الغير المتهافت أيضا والاعتماد على عدم تحرفه زيادة ~~ونقصا، فكيف يقيد به الإطلاقات القطعية؟! اللهم إلا أن يمنع العموم في ~~إطلاق المطلقات من حيث هيئة الجماعة، كما أشرنا إليه في مسألة وجوب تأخر ~~المأموم. # PageV02P578 # فالقول بالكراهة بل استحباب التساوي بين الإمام والمأموم لا يخلو عن قوة. # ويؤيده ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب بسنده الصحيح، عن صفوان، عن محمد ~~بن عبد الله، قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الإمام يصلي في موضع والذين ~~خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع ~~أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا " (1). # وليس في سند الرواية إلا محمد بن عبد الله المشترك، لكن الراوي عنه صفوان ~~الذي لا يروي إلا عن ثقة، كما عن العدة (2). # ولكن الأحوط ما ذهب إليه المشهور، بل جميع القدماء والمتأخرين عدا نادر ~~من متأخريهم، فإن الشيخ الذي نسب إليه الكراهة في الخلاف (3) لم يستفد ذلك ~~منه إلا من جهة تعبيره بلفظ الكراهة، ولا يخفى أن هذه اللفظة في عرف غير ~~المتأخرين من الفقهاء تطلق كثيرا على الحرمة، لاشتراكها معنى بينها وبين ~~الكراهة المصطلحة، مع ما حكي (4) من أن في عبارة الخلاف ما يعرب عن إرادة ~~الحرمة. # PageV02P579 # ثم المناط في العلو الذي اعتبر عدمه من الإمام هو العرف عند الأكثر. # وقدره بعضهم (1) بما لا يتخطى، مستندا إلى الصحيحة المذكورة (2)، وقد ~~عرفت (3) أنها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض، وآخرون بشبر، وحكي عن ~~التذكرة الإجماع على جواز علوه بشبر (4). # وعلى كل تقدير، فالظاهر ms596 أنه لا بأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من ~~الأرض المنحدرة، لعدم شمول العلو في الفتاوى والأخبار لمثل هذا، وادعى فيه ~~عدم الخلاف (5). # هذا ما يتعلق بما يستفاد من الصحيحة الأولى. # ويستفاد من الصحيحة الثانية (6) - مضافا إلى ما مر من أنه لا يقدح الحائل ~~بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف آخر مع مشاهدة البعض المتأخر منهما لغير ~~من يحاذيه من أهل الصف المتقدم - أنه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف واحد، فإن ~~الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف الواحد، ~~فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما # PageV02P580 # بنهر أو طريق أو من يصلي منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل ~~منهما للآخر. # ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة (1): وجوب إتمام الصف وعدم جواز تفرق ~~بعض أهله عن بعض، فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في ~~الصف، وهو المحكي عن ابن الجنيد (2). # ويؤيده: رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: " قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~لا تكونن في العيكل (العثكل - خ ل)، قلت: وما العيكل (العثكل - خ ل)؟ قال: ~~أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الإمام، فإن هو عاند ~~الصف فسد عليه صلاته " (3). # إلا أن الذي ظهر من قوله عليه السلام - في الصحيحة الأولى -: " وينبغي أن ~~تكون الصفوف تامة " (4) استحباب ذلك. # وعليه، فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر ~~صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة، وكذا لو اصطف عشرة في مكان ~~يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصف المتقدم (5) بل ~~اصطفوا وراءهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذاة الصف المتقدم. # PageV02P581 # ولا يتوهم فساد صلاة بعض هؤلاء الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم ~~وبين الصف المتقدم عليهم بما لا يتخطى، لما عرفت من أن المعتبر مراعاة ذلك ~~بين مجموعي الصفين، لأن الصف ms597 اسم للمجموع، ومعلوم أن هذا الصف ليس بعيدا عن ~~الصف المتقدم بما لا يتخطى وإن كان بعض أجزائه بعيدا بهذا المقدار أو ~~أضعافه. # نعم، المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كل واحد من أهل ~~الصف المتأخر وبين بعض الصف المتقدم لا بين المجموعين، وهذا بقرينة ~~الاستثناء في قوله: " إلا من كان حيال الباب " (1)، يعني أن صلاة من كان من ~~هذا الصف - الذي بينهم وبين من تقدمهم ستر أو جدار - واقفا حيال الباب ~~صحيحة، لأنه يرى بعض أهل الصف المتقدم عليه، وصلاة من عداه فاسدة، لأنه لا ~~يرى أحدا من أهل الصف المتقدم عليه. # فحكمه عليه السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى إلا بعض أهل الصف ~~المتقدم دليل على كفاية ذلك. وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفه - مع أنه ~~لا يصدق على مجموع الصف أن بينه وبين الصف المتقدم سترة - دليل على اعتبار ~~المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل الصف المتأخر. # نعم، من فسر الموصول في قوله: " من كان " بالصف المنعقد حيال الباب، وجعل ~~الحصر إضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه - كما عرفت ضعفه سابقا - جعل ~~مسألة الحيلولة بين المتقدم والمتأخر كمسألة البعد بينهما في أنها لا تبطل ~~القدوة إلا إذا ثبت بين مجموعي الصفين، ولعل هذا من مؤيدات هذا التفسير، ~~إلا أن الظاهر من الموصول ما اخترناه، مع أن العمل به أوفق بالاحتياط. # PageV02P582 # NoteV02P583N10 رئيس المحدثين، بإسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله، أنه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد ~~والإمام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه ~~فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق ~~بالصف " (1). # يستفاد من هذه الصحيحة الشريفة أمور: # الأول (2): إن المأموم يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا سواء أدرك تكبيره ~~للركوع ولو بالسماع أم لا، ومثلها المروي في الصحيح عن الحلبي (3) وسليمان ~~بن خالد (4). وهذا القول محكي (5) عن الشيخ في ms598 الخلاف (6) والسيد # PageV02P583 # المرتضى (1) وكافة المتأخرين قدس الله أسرارهم الزكية (2). # خلافا للمحكي عن المقنعة (3) والشيخ في كتابي الأخبار (4) والقاضي (5) ~~فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيره للركوع، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (6). # وقريب منها صحيحتان أخريان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام (7). # وحمل الشيخ (8) الأخبار الأولة على صورة سماع المأموم تكبيرة الإمام وإن ~~لم يدركها معه. # أقول: وكلا الحملين مشكل: # أما الثاني، فلأن الصحيحة المذكورة هنا تدل على أن دخول المأموم المسجد ~~كان في حال ركوع الإمام، والأغلب عدم سماع تكبير (9) الإمام من # PageV02P584 # خارج المسجد، مع أن الصحيحة المذكورة عن محمد بن مسلم صريحة في شهود ~~التكبيرة مع الإمام، فكيف يستدل بها على كفاية سماع تكبير الإمام من خارج ~~المسجد؟! # وأما الحمل الأول، فلأن المراد من كراهة الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه ~~إن كان هو أن لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته تامة الركعات، فهو في غاية ~~الإشكال، للزوم الزيادة في الصلاة، إلا أن يراد أنه يتبعه في الركوع ~~والسجود فإذا قام استأنف النية، لكنه مناف لقوله عليه السلام في صحيحة أخرى ~~من هذه الأخبار: " لا تدخل معهم في تلك الركعة " (1). # وإن كان المراد بها عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد ~~بها، فكيف يرجح تركه الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة، بل في أصل ~~الصلاة إذا كانت تلك الركعة هي الركعة الأخيرة؟! مع ما ظهر من الأخبار من ~~ثبوت الفضيلة والمزية لكل جزء جزء من الصلاة يدرك مع الإمام من التكبير ~~والركوع والسجود. # وإن كان المراد بها أن تلك الركعة أقل ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها ~~مع الإمام، ليكون مرجعه إلى الحث على التعجيل والإسراع إلى الجماعة عند ~~سماع الأذان، فهو لا يلائم التعبير عن ذلك بقوله عليه السلام: # " لا تعتد " (2) وقوله عليه السلام في صحيحة أخرى: " لا تدخل " (3). # وقد ترجح الأخبار الأولة بكثرتها، لأن الأصل في جميع الصحاح # PageV02P585 # الأخيرة هو محمد بن مسلم، نعم ms599 ورد مضمونها في رواية يونس الشيباني (1). # وفي هذا الترجيح أيضا نظر، لأن الترجيح بالكثرة إن كان لغلبة الظن ~~بالصدور، فالإنصاف أن روايات محمد بن مسلم الصحيحة عنه برواية الأجلاء ~~الثقات مثل جميل بن دراج والعلاء بن رزين لا يحصل الوهن في صدورها بمجرد ~~ورود روايتين أو ثلاث ظاهرة في خلافها. # وإن كان للتعبد فلا دليل عليه، مع أن ما عدا صحيحة عبد الرحمن صالحة ~~للتقييد بروايات محمد بن مسلم. # فلا تبقى إلا صحيحة عبد الرحمن (2) معارضة لتلك الروايات، مع أن الإنصاف ~~أن الصحيحة أقبل للحمل منها وإن كان بعيدا، فقول الشيخ لا يخلو عن قوة مع ~~أنه أوفق بالاحتياط وبأصالة عدم سقوط القراءة عمن لا يصدق عليه المأموم ولم ~~يدخل مع الإمام حين قراءته، لاختصاص ما دل على سقوط القراءة بغيره، خرج من ~~ذلك ما إذا أدرك تكبيرة الركوع وبقي الباقي. # وهنا قول ثالث حكي عن روض الجنان (3) نسبته إلى العلامة في التذكرة، وهو ~~اعتبار لحوق المأموم الإمام في ذكر الركوع، ولعله لما في الاحتجاج عن محمد ~~بن عبيد الله الحميري أنه " كتب إلى مولانا الصاحب صلوات الله عليه وعلى ~~آبائه الطاهرين وعجل الله فرجه وسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع ~~معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض # PageV02P586 # أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟ # فأجاب عليه السلام: إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد ~~بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة [الركوع] " (1)، والعمل بمضمونه أحوط وإن ~~كان القول به خلاف المشهور، وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة وإن كان لا يقصر ~~عنه بعد التأمل. # الثاني: أنه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة وظن أنه إن لحق الصف فاتته ~~الركعة برفع الإمام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء والركوع ~~معهم في مكانه. والظاهر أن هذا القدر من الحكم مما لا خلاف فيه، وبه روايات ~~أخر إلا أن الكلام في مواضع أخر من هذه المسألة. # الأول: أن هذا الحكم مختص بصورة ms600 ظن الفوت باللحاق، أم يناط بمطلق خوفه؟ ~~ظاهر الصحيحة المذكورة هنا (2) الأول، إلا أن المستفاد من بعض الصحاح هو ~~الثاني مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما عليهما ~~السلام: " عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن ~~يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (3). # الثاني: هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك ~~مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل # PageV02P587 # وعدم كون المكان أسفل من مكان الإمام أو مقدما عليه، أم لا؟ وجهان، بل ~~قولان (1). # من الأدلة الدالة على اشتراط المذكورات، ومن إطلاق نصوص المسألة (2). ولا ~~يبعد التفصيل بين البعد وغيره من الموانع، فيجوز الأول دون الثاني. # أما الجواز مع البعد، فلأن الظاهر من صحيحة عبد الرحمن (3) هو بعد ~~المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد ~~المانع في غير المقام. # ويؤيده: الأمر بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين (4)، إذ ~~لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي، بل جاز أن يصلي جماعة في ~~مكانه. # ومن هنا يمكن أن يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير # PageV02P588 # مانعا عن الاقتداء، إذ لولا منعه عنه لم يؤمر بالمشي، وحمل الأمر على ~~الاستحباب وإرجاعه إلى الأمر بإتمام الصفوف خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يجعل ~~الأمر لرفع توهم حظر المشي، فتأمل. # وقد يؤيد ذلك أيضا بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه اختيارا ~~مانعا شرعيا لما كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور ~~دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه. # وفيه: أنه يحتمل أن يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا له هنا لأجل ~~الأدلة الواردة في المقام، فإن صحيحة عبد الرحمن المذكورة (1) صريحة في بعد ~~الشخص الداخل في المسجد عن أهل الجماعة، بما يحتاج طيه إلى المشي. # فالأولى التمسك في ترخص البعد بما ذكرنا من ظهور الصحيحة ms601 في البعد بما ~~يخرج عن المعتاد في الاقتداء. # وأما عدم الجواز مع غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها، إلا أن يقال: # إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين إطلاقات المسألة، فيرجع إلى ~~إطلاقات الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط، لكنه مبني على وجود مثل ~~هذه الإطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق، ولم أعثر من ذلك على ما ~~تطمئن به النفس، مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط القراءة في محالها عن ~~المصلي، خرج عن ذلك المأموم المدرك لقراءة الإمام خلفه، لما دل على كفاية ~~قراءة الإمام وضمانه إياها عمن خلفه (2)، فلا يسقط عمن لم يدركها معه إلا ~~إذا دل دليل كمن أدرك الركوع معه في موضع لا مانع فيه # PageV02P589 # من الاقتداء عدا البعد، وبقي الباقي. # وكيف كان، فما ذكرناه أحوط، وأحوط منه أن لا يدخل مع البعد الخارج عن ~~العادة أيضا كما حكي عن الفاضل المقداد (1) وبعض آخر (2)، فإن ترك ~~المستحبات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا ونقلا، وإن كان ذلك الاحتياط ~~أيضا مستحبا. # الثالث: أن المشي إلى الصف إنما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى، وقد ~~تضمنت الصحيحة (3) الثانية المشي حال الركوع، ويمكن حمل الأولى (4) على ما ~~إذا كان البعد كثيرا لا يمكن طيه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو ~~حال القيام عنه، وحمل الثانية على البعد القليل. وحكم الشيخ في التهذيب (5) ~~وبعض آخر (6) بالتخيير بين الأمرين، ولا بأس به، لورود الدليل على كليهما. # وفي جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان، بل قولان (7): من # PageV02P590 # إطلاق الصحيحة الثانية (1)، ومما دل على وجوب الطمأنينة (2). # وكيف كان، فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا للضرورة ~~بقدرها، فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب، فإن بقي منه شئ فيمشيه بعد ~~القيام عن الركوع - وإن لم يدل عليه الصحيحان - لعموم ما دل (3) على جواز ~~التقدم. # الرابع: أن المشي جائز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي، وفي ~~الفقيه أنه " روي أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى ms602 " (4)، وهو أحوط وإن ~~كان في تعينه مع الإمكان نظر. # [11 - 17] ثقة الإسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة بأسانيدهم الصحاح عن ~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان أمير المؤمنين عليه ~~السلام يقول: " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث على غير فطرة " (5). # PageV02P591 # رئيس المحدثين بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه ~~قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ~~إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (1). # ثقة الإسلام عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن قال: " سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ # فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ ~~خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن ~~سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (2). # شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - وهو أحمد ~~بن محمد بن عيسى -، عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: # " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في ~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ " ~~(3). # PageV02P592 # ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ~~قتيبة [عن أبي عبد الله عليه السلام]، قال: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في ~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع ~~الهمهمة فلا تقرأ " (1). # رئيس المحدثين وشيخ الطائفة بإسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، ~~قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام ~~في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: # جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح " (2). # شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن ms603 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان - ~~والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد (3) - عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان ~~الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، قال: ويجزيك التسبيح ~~في الأخيرتين. قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب " (4). # PageV02P593 # يستفاد من هذه الروايات أحكام القراءة خلف الإمام المرضي (1). # والكلام يقع تارة في الركعتين الأولتين، وأخرى في الأخيرتين. # أما في الأولتين، فجملة القول فيهما: أن الإمام إما أن يكون في الصلاة ~~الجهرية، وإما أن يكون في الإخفاتية. # فإن كان في الجهرية، فإما أن يسمع المأموم قراءته متميزة الحروف، أو يسمع ~~همهمته، أو لا يسمع شيئا. # فإن كان الأول، فالظاهر حرمة القراءة وفاقا لجماعة من القدماء (2) ~~والمتأخرين (3)، للصحيحة الأولى وغيرها من الأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ ~~التواتر. # خلافا لآخرين فقالوا بكراهتها (4)، بل في الدروس أنه أشهر # PageV02P594 # الأقوال (1). # واستدل لهم بالأصل بناء على ضعف دلالة الروايات على الحرمة، إما لورودها ~~في مقام توهم الوجوب، وإما للزوم ارتكاب التخصيص فيها لجواز القراءة، بل ~~رجحانها في بعض المواضع، ولا دليل على أولويته على المجاز. # وفيه - مع ضعف دلالتها - أن (2) الورود في مقام توهم الوجوب لو أثر في ~~ظهور بعضها لم يؤثر في الصحيحتين الأوليين المذكورتين، أما في أولاهما ~~فلعدم ورود نهي حتى يحمل على رفع الوجوب المتوهم. # ودعوى شيوع التعبير بمثل عبارتها عن الكراهة دعوى ركيكة، فإن العبارة من ~~حيث الوضع على أغلظ مراتب الحرمة، فهل لغير مجازف أن يدعي شيوع استعمالها ~~في الكراهة قريبا من استعمال النهي فيها والعام في الخاص، ولا أظن المدعي ~~اطلع على عشرة موارد من تلك الاستعمالات، نعم لعله رأى موردا أو موردين. # وأما في ثانيتهما، فلأن النهي فيها لو كان لمجرد رفع الوجوب كان الحكم في ~~المستثنى المذكور فيها هو الوجوب، وسيأتي شذوذه وضعفه. # وأما لزوم ارتكاب التخصيص، فإن أريد لزومه لأجل ما دل على رجحان القراءة ~~مع عدم ms604 سماع همهمة الإمام، ففيه: أن هذا التخصيص لازم على القول (3) ~~بالكراهة أيضا، وإن أريد لزومه لأجل ما دل على جواز # PageV02P595 # القراءة في الصلاة الإخفاتية، ففيه: أنه فرع القول بالجواز هناك وتسليم ~~أدلته، وسيأتي منعه. # مع أن التخصيص أولى من المجاز، سيما المجاز الذي لا بد أن يرتكب في ~~الصحيحة الأولى. # مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوزان بل تجوزات، لأن التجوز في ~~الصحيحة الأولى - بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة، أو على نوع ~~آخر من التأويل - تجوز لا دخل له في التجوز في النهي الوارد في خصوص ~~الجهرية بالحمل على الكراهة، أو على رفع الإيجاب في مقام توهمه، فما ذكرناه ~~أقوى وأحوط. # وعليه فهل تبطل الصلاة لو أتى بالقراءة المحرمة أم لا؟ الظاهر هو الثاني، ~~نعم لو قصد كونها جزءا من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته، وإن ~~كان في ذلك كلام ليس المقام محلا له. # وإن كان الثاني (1)، فالأقوى أيضا التحريم لإطلاق الصحيحة الأولى وخصوص ~~الثانية، وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم سماع قراءة الإمام، بناء ~~على ظهور السماع المنفي في السماع مع تميز الحروف. # وأما مع دعوى شموله لسماع الهمهمة، - كما لا يبعد - فلا يحتاج إلى ~~التقييد. # وإن كان الثالث (2)، فالظاهر استحباب القراءة، لصحيحة ابن يقطين المذكورة ~~هنا منضمة إلى روايات قتيبة والحلبي وعبد الرحمن (3) المذكورات، # PageV02P596 # وبها - بعد حملها لأجل ذيل رواية قتيبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى ~~الهمهمة - يقيد ما دل من الصحاح على النهي عن القراءة سمع القراءة أم لم ~~يسمع (1)، بالحمل على عدم سماع الحروف متمايزة. # وحكي هنا القول بوجوب القراءة (2). # ويرده - كالقول المحكي بحرمتها (3) - صريح صحيحة ابن يقطين (4)، وظاهرها ~~وإن كان تساوي الفعل والترك، إلا أن الأوامر في الأخبار السابقة تدل على ~~ترجيح الفعل، وقد تمنع دلالتها على ذلك، لورودها في مقام رفع توهم الحظر. # وفيه: إن ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة الحاضرة للقراءة، وهي ~~غير معلومة، فتأمل. # وإن كان في الصلاة الإخفاتية، فالظاهر حرمة القراءة، ms605 لإطلاق الصحيحة ~~الأولى (5) الشامل للإخفاتية أيضا، وخصوص الثالثة (6)، ومثلها في الخصوص ~~صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان (7) - والظاهر أنه # PageV02P597 # عبد الله، كما فهمه [غير واحد] (1) - عن أبي عبد الله عليه السلام، بل ~~الصحيحة الثانية (2) المذكورة هنا، إذ يحتمل قويا أن يكون المراد من قوله ~~عليه السلام: # " سمعت قراءته أو لم تسمع " أنه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها ~~القراءة غالبا ولو همهمة، أم كان في صلاة إخفاتية لا تسمع القراءة فيها ~~غالبا. # ووجه قوة هذا الاحتمال هو: أن إخراج صورة عدم سماع القراءة - بعد التصريح ~~بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه - لا يمكن إلا بعد حمل السماع المنفي في ~~المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة، وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت ~~ولو همهمة، وهذا يستلزم التفكيك، فتأمل. # خلافا لجماعة، فحكموا بالكراهة (3)، لبعض ما مر، مع ما يصلح أن يجاب به ~~عنه في المقام، ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد (4) المروية المعبر فيها عن ~~النهي عن القراءة في خصوص الإخفاتية بلفظ " لا ينبغي " الظاهرة في الكراهة. # وصحيحة علي بن يقطين المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن ~~عليه السلام: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ # PageV02P598 # فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " ~~(1). # ورواية عمرو بن الربيع النصري المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت ~~أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: # (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2). # والجواب: أما عن الصحيحة الأولى، فبمنع " لا ينبغي " في الكراهة بحيث ~~يصلح لصرف الأخبار الظاهرة في الحرمة - سيما الصحيحة الأولى (3) منها - عن ~~ظاهرها، نعم لا نمنع شيوع استعمالها في الكراهة، لكن لا ظهور له فيها وضعا ~~ولا انصرافا، وإنما يحكم بالكراهة في موارد هذه اللفظة من أجل عدم ظهورها ~~في التحريم، فيحكم بالكراهة لأجل موافقتها للأصل. # ولو سلم ظهورها في الكراهة عورض هذا الظهور بظهور الصحيحة الثالثة ms606 (4)، ~~ومثلها المروية في التهذيب في التحريم (5). # ولما كان التعارض بينهما على وجه التساوي ولا يكون أحدهما أعم # PageV02P599 # من الآخر، تعين الرجوع إلى العمومات الناهية عن القراءة كالصحيحة الأولى ~~(1) وأمثالها. # وأما عن الصحيحة الثانية (2)، فبمنع دلالتها، لاحتمال أن يكون المراد ب‍ ~~" الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام " هما الركعتان الأخيرتان، والظاهر أن ~~الموصول للعهد، فلا عموم يتمسك به في الرواية، بل هي مجملة. # وأما عن الرواية (3)، فبضعفها سندا بل ودلالة، لاحتمال أن يكون المراد ~~مما يخافت به الركعتين الأخيرتين، وسيأتي جواز القراءة فيهما. # وهنا قولان آخران ضعيفان في الغاية. # أحدهما: إباحة القراءة وعدم الكراهة (4)، والظاهر أن المراد بإباحتها ~~أنها ليست من مستحبات الاقتداء أو مكروهاته، لا أنها لا رجحان فيها أصلا، ~~لأن قراءة القرآن إذا لم تكن مرجوحة فهي راجحة قطعا. # ويحتمل قويا أن يراد بها تساوي القراءة والتسبيح وعدم أفضلية أحدهما على ~~الآخر. # وكيف كان، فلا مستند لهذا القول إلا رواية النصري المتقدمة (5) الضعيفة ~~سندا ودلالة. # PageV02P600 # والثاني: استحبابها (1)، ولم أقف على دليل عليه. # ويرده صريحا - مضافا إلى أدلة التحريم -: صحيحة الأزدي المذكورة هنا (2). # واعلم أن ما تضمنته هذه الصحيحة من رجحان التسبيح، الظاهر أنه مما لا ~~خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجه الوجوب، وظاهر إطلاقها يقتضي عدم الفرق ~~بين أن يسمع قراءة الإمام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الإمام، وبين أن لا ~~يسمع، ولا إشكال فيه لو لم نقل بوجوب الإنصات لاستماع القراءة إذا سمعت، ~~وأما إذا قلنا بوجوبه - كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية ~~بن وهب المروية في باب الجماعة من التهذيب: " إذا سمعت كتاب الله يتلى ~~فأنصت له " (3)، ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه (4) - أشكل الحكم ~~باستحباب التسبيح. # مضافا إلى إمكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم ~~لها، لأنه الغالب في الصلاة الإخفاتية. # PageV02P601 # ويمكن الجمع بين الأمرين بأن يسبح وينصت، بناء على أن الإنصات هو السكوت ~~في مقابل الجهر بالكلام لأجل الاستماع، أو يكون المراد به في خصوص الآية ~~(1) والأخبار السكوت ms607 عن القراءة وتركها، لا مطلق السكوت. # ومما يؤيد اجتماع الإنصات مع التسبيح: ما رواه الشيخ عن زرارة قال: " إذا ~~كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك " (2) بناء على أن المراد ~~بالتسبيح في النفس التسبيح الخفي لا الذكر القلبي، ولعله لإطلاق هذه ذهب ~~جمع من المتأخرين على ما حكي عنهم (3) إلى استحباب التسبيح والدعاء حتى في ~~الجهرية. # ويدل عليه خصوصا: ما رواه الصدوق في الموثق بعثمان بن عيسى عن أبي المعزا ~~حميد بن المثنى العجلي، قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص ~~الكلبي، فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم، ~~فادع " (4) ولا يبعد عد هذه الرواية صحيحة من جهة أن # PageV02P602 # طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه " ~~عثمان بن عيسى " ب‍ " صفوان " و " ابن أبي عمير " كليهما (1). # وكيف كان، فالأحوط في النظر هو الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة ~~حتى في الإخفاتية. # هذا كله حكم المأموم في الركعتين الأولتين، وأما الأخيرة (2) والأخريان ~~(3)، فقد دلت الصحيحة الأخيرة (4) على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة ~~الإخفاتية، وفيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه ومن القراءة ~~فيهما كما عليه العلامة في المختلف (5)، ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد ~~الأمرين في أصل الصلاة، وبه يستدل على وجوب أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا ~~كما عليه الحلبي (6) وابن زهرة (7). # ويمكن تخصيص العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتها، بما دل بأقوى دلالة على ~~النهي عن القراءة فيهما، مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه، إحداهما: ~~عن أبي عبد الله عليه السلام: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في ~~الأوليين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله # PageV02P603 # عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الإمام ~~(فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبع للأوليين " (1). # وفي الأخرى: عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين ~~من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: ms608 # فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " ~~(2). # ولا يخفى أن دلالة هاتين المخصصتين لعمومات التخيير على النهي عن القراءة ~~أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح، فيحكم بسقوط الأمرين كما عليه ~~الحلي (3). # ولكن يمكن حمل النهي فيهما على الكراهة، بقرينة ثانيتهما المتضمنة لنهي ~~الإمام عن القراءة، الذي هو غير محمول على الحرمة إجماعا على الظاهر، فيحكم ~~بوجوب أحد الأمرين، للصحيحة الأخيرة المتقدمة (4). مع كراهة القراءة ~~وأفضلية التسبيح لهاتين كما عليه بعض (5). # PageV02P604 # ويمكن أن يستشهد أيضا لصرف (1) النهي فيهما عن الحرمة بصحيحة علي بن ~~يقطين المتقدمة (2) في مسألة القراءة في أولتي الإخفاتية الصريحة في جواز ~~القراءة، بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دل ~~على تحريم القراءة في أولتي الإخفاتية كالجهرية، ولكن مقتضاها - وفاقا لغير ~~واحد - عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين، لتصريحها بجواز ~~السكوت فيهما، فبها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد الأمرين تخييرا (3) بحمل ~~الإجزاء - في الصحيحة الأخيرة من الروايات (4) المذكورة في عنوان المسألة - ~~على معنى لا ينافي الاستحباب، مؤيدة بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إن ~~ظاهر قوله فيها: " فيقوم كأنه حمار " (5) كراهة السكوت مطلقا ولو في غير ~~الأوليين. # ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين (6) - وإن بعد - على السكوت ~~عن القراءة، فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين تخييرا سليما عن المخصص ~~مؤيدا بما دل على أن الإمام لا يضمن إلا القراءة، كما في رواية الحسن بن ~~بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، والمتبادر منها هي # PageV02P605 # القراءة في الأولتين (1). # وكيف كان، فالمسألة في غاية الإشكال والاحتياط فيها بالتزام التسبيح لا ~~ينبغي أن يترك على حال. # [18 و 19] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ~~الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: " سألت أبا ~~الحسن عليه السلام [عن الرجل] ms609 (2) يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه ~~قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه " (3). # وبإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد ~~الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام ~~يقتدي به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه ~~وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أو كيف يصنع؟ قال: ~~يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (4). # لا خلاف ظاهرا في وجوب متابعة الإمام في الأفعال (5)، واستدل عليه # PageV02P606 # بالنبوي المدعى انجبار ضعفه بالشهرة، بل عدم الخلاف في مضمونه: " وإنما ~~جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد ~~فاسجدوا " (1). # وظاهر الخبر وجوب التأخر عن الإمام، نظرا إلى أن المأمومين لم يؤمروا ~~بالتكبير إلا بعد ما يصدق أنه كبر الإمام، ولا يصدق عليه ذلك إلا بعد ~~الفراغ، وهذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم (2) فرد (3) بأنه لمحض ~~الارتباط والاستلزام دون التعقيب، بل من جهة أن الجزاء إنما ترتب على تحقق ~~التكبير ومضيه، فلو قال: إذا كبر الإمام كبروا، أفاد هذا المعنى، وكذا ~~الكلام في قوله: " وإذا ركع فاركعوا... إلى آخره " فإنه ما لم يتحقق ~~الانحناء أو وضع الجبهة على المسجد لم يصدق أنه ركع أو سجد. # ومن هنا يتجه القول بوجوب التأخر وعدم الاكتفاء بعدم التقدم، لكنه إنما ~~يتم مع صحة الرواية وليست، أو (4) ثبوت العمل الجابر له من الأصحاب وهو ~~أيضا غير معلوم، فتحقق القول بكفاية عدم التقدم وعدم وجوب التأخر (5). # ومن هنا يتجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وجواز التقدم وإن سلمت ~~دلالة النبوي على الوجوب، مع إمكان منعها بدعوى ظهور # PageV02P607 # الائتمام في المتابعة في الأفعال. # ويؤيدها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرع على ذلك قوله: " فإذا كبر ~~فكبروا... # إلى آخره " من غير تعرض للأقوال، عدا تكبيرة الإحرام التي لا يتحقق ~~الدخول في الصلاة إلا بها ولا يصدق الائتمام إلا بمتابعته في ms610 الدخول، ولذا ~~لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها، وإن شئت فارجع المتابعة في التكبير ~~إلى المتابعة في الأفعال، إما من جهة ملاحظة النية، وإما من جهة ملاحظة أصل ~~الدخول. # ويؤيد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير: ما رواه غير واحد عن ~~قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه ~~السلام، قال: " سألته عن الرجل يصلي مع الإمام، أله أن يكبر قبل الإمام؟ ~~قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1) والاحتياط ~~بمراعاة التأخر (2) عنه في الأفعال وجميع الأقوال مما لا ينبغي تركه، بل ~~يمكن أن يقال بلزومه، حيث إن الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم إلا بعد ~~تحقق صحة الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام، ولم أعثر في باب الجماعة على ~~ما يدل من الإطلاقات على صحة الجماعة بقول مطلق حتى يعول عليه في موارد ~~الشك. # وحيث حكم بوجوب المتابعة في الأفعال، فإذا أخل بها بأن تقدم على الإمام، ~~فإما أن يكون ذلك منه تعمدا، أو سهوا، أو ظنا منه دخول # PageV02P608 # الإمام فيه. # فإن كان تعمدا، فالذي يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة لو تقدمه في الركوع ~~والسجود، لأنه إذا سبقه بهما كان ما أتى به غير مأمور به، لما عرفت من أن ~~المستفاد من النبوي أن المأموم لم يؤمر بالركوع والسجود إلا بعد دخول ~~الإمام فيه، فإن أتى به بعد دخول الإمام كان قد زاد في صلاته، وإن لم يأت ~~كان قد نقص، وكلاهما مبطل. # ولو تقدمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع والسجود أو نهض للقيام ~~قبله، فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك، لأن الظاهر أن الأمر بهذه الأمور من ~~باب المقدمة العقلية للأفعال المطلوبة بعدها، فلا يلزم من إتيانها في حال ~~عدم الأمر بها سقوطها عن المقدمية ووجوب إعادتها. # فإن قلت: إن التقدم بهذه (1) الأمور مستلزم للإخلال بالقدر الزائد من ~~الركوع والسجود الذي أتى به الإمام ولم يأت به المأموم (2)، فقد ترك واجبا ~~أصليا، فإن عاد ms611 إليه زاد وإلا نقص. # قلت: وجوب هذا القدر الزائد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة وأجزائها، ~~وإنما هو من جهة وجوب المتابعة، فتركه مخل بالمتابعة لا بأصل الصلاة، ولم ~~يثبت كون الإخلال بالمتابعة إخلالا بالصلاة، غايته ترتب الإثم، بل من هنا ~~يتوجه أن يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدمه بالركوع والسجود أيضا، لأن الأمر ~~في النبوي بوجوب الركوع إذا ركع الإمام والسجود إذا سجد، إنما هو لأجل ~~المتابعة، وليس الركوع المأمور به # PageV02P609 # في أصل الصلاة التي كلف بها المأموم مقيدا بما إذا ركع الإمام، بل الركوع ~~الذي يتحقق به المتابعة، فقولنا في السابق (1): " إن ما أتى به غير ما أمر ~~به، وما أمر به لم يأت به " إن أريد به ما أمر به من جهة المتابعة فمسلم، ~~لكن لا يلزم من عدم الإتيان إلا الإخلال بالمتابعة، وقد عرفت أنه لم يثبت ~~كونه مخلا بأصل الصلاة، وإن أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا نسلم أنه ~~لم يأت به، غايته أنه أتى به على وجه لم يتحقق فيه المتابعة، وتحقق ~~المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحته، وإنما هو واجب مستقل. # وحاصل الكلام: أن المكلف بالصلاة مكلف بالركوع فيها بقول مطلق، فإذا كان ~~مقتديا بإمام أمر بأن يتابعه في أفعال الصلاة، ومعناه أن لا يركع إلا إذا ~~ركع الإمام ولا يسجد (2) إلا إذا سجد، لكن هذا الأمر واجب مستقل لم يؤخذ في ~~صحة أصل الأفعال، فتبين من هذا أن التقدم على الإمام في أي فعل كان لا يوجب ~~بطلان الصلاة، نعم لو قلنا بأن الأمر (3)... # ثم إنك قد عرفت أن التقدم على الإمام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا ~~الجماعة وفاقا للمعظم (4)، نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا ~~من أفعال الصلاة، من أجل حرمة التقدم، فيصير الفعل حراما، إذ لا معنى # PageV02P610 # لحرمة التقدم إلا حرمة إيجاد الفعل قبل الإمام فيصير فاسدا، وبهذا تمسك ~~في الذكرى للشيخ قدس سره بناء على ما نسب إليه من ms612 الحكم ببطلان الصلاة، كما ~~تقدم (1). # ويمكن أن يقال: إن حرمة التقدم من باب أنه ضد للمتابعة في ذلك الفعل ~~وللمتابعة في الفعل الذي كان الإمام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل ~~آخر، وحرمة ضد الواجب ممنوعة، ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل، إلا ~~أن يقال: بأنه وصف لازم، ولو سلم هذا كله فالفساد إنما هو في ما إذا تقدم ~~في فعل من أجزاء الصلاة، وأما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع ~~الرأس من الركوع والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين، بناء على كون هذه ~~الأفعال مقدمات فلا مقتضى للفساد هنا، وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من ~~مطلبه. # وكيف كان، فالحكم في صورة التقدم في الأفعال مشكل جدا، والأخبار الآتية ~~لا تصلح للدلالة على الصحة فيها. # وأيا ما كان، فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى القاعدة عدم وجوب العود، ~~لعدم الدليل عليه، فإن وجوب المتابعة إنما هو في الفعل الذي لم يأت به ~~المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى، ومع عدم الدليل فيحرم، لعدم التوقيف. # مضافا إلى عمومات إبطال الزيادة، وخصوص قاعدة البطلان بزيادة الركن ~~مطلقا، وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة، لا يحتاج في ~~الإثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن # PageV02P611 # إبراهيم: " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا ~~أبطأ الإمام؟ قال: لا " (1). # مضافا إلى عدم دلالتها إلا على عدم وجوب العود، حيث إن الظاهر السؤال عن ~~وجوب العود لا عن جوازه، فلا بد في إثبات عدم جوازه - المفتى به عند ~~المشهور - من ضم القاعدة المتقدمة (2) الحاكمة بالحرمة والإبطال، ومعها فلا ~~حاجة إلى الاستدلال. # مع أنها معارضة بما سيأتي من الإطلاقات الدالة على وجوب العود بقول مطلق، ~~اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد. # وأما وجوب العود في صورة التقدم سهوا، فهو وإن كان مخالفا للقاعدة ~~المتقدمة إلا أنه صير إليه لظواهر بعض الأخبار، مثل موثقة ابن فضال: " في ~~الرجل كان ms613 خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ~~ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته؟ ~~قال: يتم صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته " (3). # وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد، بناء على أن المناط في تكليف المأموم ~~بالمتابعة ظنه بحركات الإمام، فالظان معذور. # وفي حكمه الناسي عن الائتمام، لعدم القول بالفصل بين أفراد العذر، # PageV02P612 # وهي وإن دلت على عدم الفساد بالعود الغير الملازم (1) مع الوجوب، إلا أن ~~وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين: " عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم ~~يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه " (2). # وأظهر منها صحيحة الفضيل وربعي: " عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه ~~من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: # فليسجد " (3)، وفي معناها موثقة محمد بن علي بن فضال (4). # ودعوى ظهور الموثقة المتقدمة في عدم الوجوب، إما لأجل أن السائل حيث سأل ~~عن كون العود مفسدا وعدمه ظهر من ذلك أنه معتقد لعدم وجوبه وأن عدم الوجوب ~~عنده مفروغ عنه وإنما الشك في جوازه وعدم إفساده، فتقرير المعصوم عليه ~~السلام يدل على مطابقة اعتقاده للواقع، وإما لأجل أن العود لو كان واجبا ~~لما عبر الإمام عليه السلام في الجواب بقوله: # " لا يفسد ما صنع "، بل كان ينبغي أن يجيب بأن ما فعله كان واجبا. # مسلمة لو كان مورد السؤال هو كون العود مفسدا، وأما لو كان مورده هو ~~الإفساد بمجرد التقدم على الإمام ولو من غير عمد بتوهم شرطية المتابعة ~~مطلقا، المستلزم لبطلان الصلاة بالإخلال بها ولو من غير عمد أو كان مورده ~~هو الإفساد بمجموع ما فعله من التقدم ثم العود، لم يكن # PageV02P613 # للاستظهار المذكور وجه. # لكن الاحتمال الأخير بعيد جدا، وعلى تقدير ظهوره فليس يقوى على أن يصرف ~~صريح الأمر في صحيحتي ابن يقطين والفضيل عن ظهورهما. PageV02P614 # بسم الله اعلم أن المفارقة للإمام في أثناء الصلاة إما صورية بأن يتقدم ~~أو يتأخر عنه ms614 في الأفعال من غير نية الانفراد، وإما معنوية بأن ينوى ~~الانفراد. # والنسبة بين المفارقتين عموم من وجه. # وعلى التقديرين، فإما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر، والعذر إما ~~السهو وإما الاضطرار، والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا. # وعلى التقديرين، فإما أن يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أو لا، وكل ~~منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الآخر أو في خصوص جزء من أجزاء الصلاة. # وعلى التقادير، فإما أن تنمحي صورة الجماعة وإما لا. # فإن محيت صورة الجماعة فلا إشكال في بطلانها، فإن كان قبل الصلاة عالما ~~بعروض ذلك في الأثناء بني على صحة مثل هذه الجماعة، وإلا فإن فارقها صورة ~~لا لعذر كان حكمه ما تقدم في مسألة وجوب المتابعة. # وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن (1). # PageV02P615 # فبقي من أفراد المفارقة الصورية: المفارقة للاضطرار، فهل يجوز مطلقا، أو ~~لا يجوز مطلقا، بل لا بد من نية الانفراد حينئذ ليحصل المفارقة المعنوية ~~أيضا، أو يفصل بين الاضطرار العقلي فيجوز كما لو عرض له ثقل في بدنه فعجز ~~عن اللحوق به في الركوع، وبين الاضطرار الشرعي فلا يجوز مثل أن بقي عليه من ~~الواجبات وقد ركع الإمام، أو يفصل بين المفارقة في خصوص جزء وبين المفارقة ~~الملجئة إلى إتمام الصلاة قبل الإمام، فيجوز في الأول دون الثاني بل لا بد ~~فيه من نية الانفراد؟ وجوه: # الظاهر الجواز مطلقا، لأن ما دل على وجوب المتابعة المنافي للتقدم أو ~~التأخر من الأدلة اللفظية منصرفة إلى صورة الاختيار، بل هو - بحكم العقل ~~الحاكم بقبح تكليف العاجز - مختص بها، بناء على أنها واجبة مستقلا وليست ~~شرطا في صحة الجماعة، كما عليه المشهور. # وأما مع الاضطرار، فلأنه يرجع إلى تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب أو الشرط ~~مع ما دل على وجوب المتابعة بالعموم من وجه، والظاهر تقدم أدلة وجوب ذلك ~~الواجب لقوتها وضعف دليل المتابعة لو كان لفظيا لقوة انصرافه إلى غير ~~الفرض، ولو كان هو الإجماع فلا يسلم في الفرض فيسلم ms615 منه إطلاق ما دل على ~~استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه المشروع، مضافا إلى ~~أصالة بقائها. # هذا كله إذا عرض في الأثناء، وأما إذا علم في الابتداء بوقوعه فمقتضى ~~استحباب الجماعة بقول مطلق واختصاص ما دل على وجوب المتابعة فيها بغير ~~الفرض وعموم أدلة وجوب الواجبات والشروط حتى لمثل المقام، يدل على جواز ~~الدخول مع الإمام والترخص في عدم المتابعة بتقديم أو تأخير إذا لم تنمح ~~صورة الجماعة على ما هو الفرض. PageV02P616 # ومما ذكرنا يظهر: أن ما ذهب إليه بعض مشايخنا المعاصرين من وجوب نية ~~الانفراد لو عرض له عذر ألجأه إلى إتمام الصلاة قبل الإمام كوجع ونحوه، ~~جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة، ~~فحينئذ له التخلص من الثاني بنية الانفراد (1)، محل نظر، لأن في هذا الجمع ~~طرح لما دل على استحباب إتمام الصلاة جماعة (2) كما يستحب الابتداء بها ~~جماعة (3). # فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة واستحباب استدامة الجماعة بوجوب ~~المتابعة بجعل أدلة الأخير - لفظية كانت أو غيرها - [مخصوصة] بما عدا صورة ~~الاضطرار، وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم ~~انمحاء صورة الجماعة. # مضافا إلى أصالة بقاء انعقاد الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم ~~بقاء وجوب المتابعة معه. # ولا يتوهم أن المتابعة واجبة، فلا ينبغي تركها لأجل مستحب، بمعنى أن أدلة ~~الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات، ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف ~~عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليليهما؟ # وذلك، لأن المتابعة إنما وجبت في مستحب، أعني الجماعة، فإذا لم يتمكن ~~منها فيها فلا بد إما من الحكم بعدم استحباب الجماعة، أو من الحكم # PageV02P617 # بعدم وجوب المتابعة، وترك المستحب ليس هنا مقدمة للامتثال بالواجب حتى ~~يجب، غاية الأمر أنه على تقدير وجوب المتابعة في الجماعة على الإطلاق على ~~وجه يفهم أن وجوب المتابعة لازم مساو للجماعة المستحبة، فوجب أن لا يبقى ~~استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة، وهو معارض بالمثل، ms616 فإن استحباب ~~الجماعة على الإطلاق حتى فيما يتعذر فيه المتابعة يوجب أن لا تكون المتابعة ~~لازمة لها على الإطلاق. # نعم ما ذكره من وجوب نية الانفراد فيما إذا التجأ إلى إتمام الصلاة قبل ~~الإمام إذا انمحى به صورة الجماعة حق، لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة ~~للجماعة في الحقيقة قصد للانفراد، إلا أن يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد ~~التشريع، والأمر معهما سهل لو لم يخل بوظائف المنفرد. # وأما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية الانفراد، فالمشهور - بل المعروف ~~كما قيل (1) - هو الجواز. # بل عن ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وإرشاد الجعفرية ومحكي نهاية ~~الإحكام (2): الإجماع عليه، وهو الأقوى، لا للأخبار المجوزة للتسليم قبل ~~الإمام ومفارقته في التشهد (3)، لظهورها في مورد العذر والحاجة واختصاصها ~~بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين، بل للأصل، فإن # PageV02P618 # الأصل في المستحب أن لا يجب بالشروع. # وكون الجماعة من مقومات الصلاة ممنوع، بل نفس الأصل المذكور ينفي كونها ~~مقومة، لأن استحباب فعل الصلاة جماعة (1) يقتضي استحباب إتمامها جماعة، لا ~~وجوب إتمامها كذلك. # مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة وعدم بطلانها بنية الانفراد. # وقد يستفاد من بعض الروايات كون الجماعة مما تكون مطلوبة في كل جزء جزء، ~~كما في الرواية المحكية عن كتاب الإمام والمأموم (2) من أن تكبيرة مع ~~الإمام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجدة كذا. # وفيه تأمل، إذ قد يرد الثواب على أجزاء الفعل مع العلم بعدم جواز تجزئته، ~~بل قد ورد كثيرا على أجزاء المقدمة مثل من مشى إلى زيارة الحسين صلوات الله ~~عليه فله بكل قدم كذا (3) فالمذكور في الرواية من هذا القبيل. # لكن الإنصاف: أنه لو خليت تلك الروايات وأنفسها تدل بظاهرها على مطلوبية ~~الجماعة في كل جزء جزء بالخصوص، ولا تكون مطلوبيته موقوفة على اتصاف الباقي ~~بالجماعة (4). # وعن الشيخ في المبسوط أنه من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ومن فارقه ~~لعذر وتمم صحت صلاته (5)، والمحكي عن ناصريات السيد أنه: # PageV02P619 # إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (1). # ويحتملان صورة عدم نية الانفراد، ms617 فتكون المتابعة عندهما إما واجبا شرطيا ~~وإما واجبا مستقلا، لكن البطلان من جهة النهي المقتضي للفساد. # ثم إذا نوى الانفراد فإن كان قبل القراءة تعينت عليه، وإن كان بعدها ~~فالظاهر إجزاؤها عنه، لعموم أدلة ضمان الإمام، وبها يرفع (2) اليد عن أصالة ~~عدم السقوط. اللهم إلا أن يدعى انصراف في الأخبار. # ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان الانفراد في أثناء القراءة، فإن الظاهر أنه ~~يجتزئ بما قرأ مع الإمام. # ثم إن الظاهر جواز الانفراد حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه ~~من أول الركعة، وما تقدم من اعتبار إدراك الركوع في إدراك الجماعة فالمراد ~~به ابتداء الائتمام، يعني أن ابتداءه لا يتحقق بعد الركوع، لا أن إدراك ~~الركوع شرط في انعقاد الجماعة، مع أن المراد بالإدراك يحتمل أن يكون سبق ~~نية الائتمام على الركوع بحيث لو أراد الركوع معه أمكن له، لا خصوص فعل ~~الركوع معه، ولهذا لو دخل معه قبل الركوع ثم فاتت متابعته في الركوع بأن ~~تأخر عنه سهوا أو تقدم عليه كذلك بقيت الجماعة على صحتها، فلا فرق بين ركوع ~~الركعة الأولى (3) وركوع غيرها. # ثم إن هذا كله مع استحباب الجماعة، وأما مع وجوبها أصالة كالجمعة # PageV02P620 # فلا ريب في عدم جواز الانفراد. وكذا ما استحبت على الجماعة كالصلاة ~~المعادة، فإن الظاهر أن نية الانفراد يبطلها، إذ لا أمر بها بدونها. # وأما الجماعة المنذورة، فلو نوى فيها الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة، ~~لعدم صيرورتها بذلك شرطا، مع احتماله بناء على حرمة الانفراد والمفارقة ~~المقتضية للفساد. # وقد يقال (1): إن نية الانفراد فيما لا يشرع فيه الانفراد لا يوجب بطلان ~~الصلاة، للغوية النية، نعم لو فارق الإمام أثم من جهة المفارقة. # ولو خرج بها عن اسم الاقتداء بطلت الصلاة، لفوات شرطها، وإلا فمطلق نية ~~الانفراد لا تؤثر في البطلان، وفيه نظر بناء على وجوب استدامة النية. # ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الائتمام فهل يجوز الائتمام بعد الانفراد؟ # قولان: صرح الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - بالأول، ms618 واستدل بالإجماع ~~والأخبار (2)، وفي الذكرى (3) مال إليه، وعن التذكرة أنه ليس بعيدا عن ~~الصواب (4)، ولعله لعموم أدلة الجماعة، ولاستلزام العدول عن إمام بإمام آخر ~~في صورة الاستخلاف العدول عن الانفراد إلى الائتمام، لأنه يصير منفردا ~~بمجرد تحقق العذر للإمام الأول، فنية الاقتداء اقتداء بعد انفراد. # ويؤيده عموم قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة # PageV02P621 # في مسألة الاستخلاف: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم " (1) فإن ~~قوله: " لا صلاة لهم " معناه نفي الفضيلة، لما تقدم من عدم وجوب إتمام ~~الجماعة عند الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف، ولا ريب أن قوله: # " فليتقدم " تفريع على فضيلة الجماعة، ولا ريب أن الحاصل بتقدم بعضهم هي ~~الفضيلة فيما بقي من الصلاة، فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب. # ودعوى: أنه مستحب لمن أتى بأول الصلاة جماعة، خلاف ظاهر إطلاق التعليل، ~~مع أن عموم قوله: " فليتقدم بعضهم " يظهر منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في ~~بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زائدا على القدر اللازم بمجرد بطلان صلاة ~~الإمام. # مع أن العدول عن الانفراد إلى الإمامة جائز اتفاقا، وهو أيضا عدول إلى ~~الجماعة، لأن الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم يلحقها أحكامها. # ومع هذا كله، فيشكل الخروج عن عمومات وجوب القراءة، نظرا إلى انصراف أدلة ~~الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة على الجماعة، لا مجرد تحصيلها فيها ~~كيف كان، وعدم نهوض ما ذكر ما عدا العمومات واردا على الأصل. مضافا إلى ~~أصالة بقاء أحكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثرا. # ويؤيده ما ورد وأفتي به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت ~~الجماعة (2)، إذ لو جاز العدول لما ارتكب ذلك من أجل إدراك الجماعة إلا أن ~~يقال: إنه لإدراك أول الصلاة جماعة. # PageV02P622 # المقصد الثالث (1) في صلاة الخوف * (وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في ~~خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة ~~تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على ~~الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، ms619 جماعة وفرادى. # ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو، ثم يقوم ~~إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجئ ~~الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ~~ويسلم بهم. # وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس. # ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، ~~والنجاسة غير مانعة. # وأما شدة الخوف، فأن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة، فيصلون فرادى ~~كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط. # PageV02P623 # ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض ~~كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزئ عن ~~جميع الأفعال والأذكار. # ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر ~~الكذب أو الحائل أجزأ. # وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء ~~مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف) *.# PageV02P624 #####ENDNOTES# (١) الذريعة ~~١٥: ٦٢. (1) إلى هنا من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره وإنما أوردناها ~~هنا لكون أكثر الكتاب هو شرح لما ورد في الإرشاد، عدا مباحث الأوقات التي ~~أوردها المؤلف قدس سره بصورة مسألة مسألة. (١) وردت عناوين المسائل في (ق) بالأرقام (١) (٢)... بينما ترك لبعضها ~~بياضا بمقدار كلمة أو أكثره وأما في (ط) فوردت العناوين هكذا: (الأول) ~~(المسألة الثانية) وتركت لبعضها بياضا كالنسخة (ق). وقد رقمنا المسائل ~~متسلسلة حسب ورودها في النسختين. # (٢) المقنع والهداية (الجوامع الفقهية): ٨ و ٥١ (٣) جامع المقاصد ~~٢: ٢٤. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥، الحديث ٧٠ والوسائل ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧. # (٢) انظر الوسائل ١٨: ٧٢، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٧٩. # (٣) راجع الأخبار في الفقيه ١: ٢١٥، ~~باب مواقيت الصلاة. # (٤) في الصفحة: ٤١. # (٥) كنز العرفان ١: ٧٧. # (٦) السرائر ١: ~~١٩٦ و 200. (١) ١ لمختلف ٢: ٧. # (٢) المدارك ٣: ٣٥. # (٣) احتج له في الحدائق ٦: ١٠١. # (٤) الفقيه ١: ~~٢١٦، الحديث ٦٤٨، والوسائل ٣: ٩١، الباب ٤ من أبواب ms620 المواقيت، الحديث ~~الأول. # (٥) الفقيه ١: ~~٢١٦، الحديث 647، والوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، ذيل ~~الحديث 5. (1) الوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 4، وفي آخره: (إلا ~~أن هذه قبل هذه). # (2) الوسائل 3: 93، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 8. # (3) نفس المصدر، الحديث 9. # (4) نفس المصدر، الحديث 11. # (5) نفس المصدر، الحديث 10 (6) الوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب ~~المواقيت، الحديث 13. # (7) الوسائل 3: 95، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 20. # (8) في الصفحة: 41 (1) المختلف 2: 7. # (2) هو المحدث البحراني، انظر الحدائق 6: 103. (1) في (ق): لايقاع. # (2) المدارك 3: 36. # (3) الوسائل 3: 210، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 7 (١) منهم صاحب الجواهر في الجواهر ٧: ٨٣، ~~والسيد الشفتي في مطالع الأنوار ١: # ١٢. # (٢) لم نقف عليه. # (٣) انظر الوسائل ٣: ٩١، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٧ و ١٧ و ~~١٨، وغيرها. # (٤) الفقيه ١: ذيل الحديث ١٠٢٩ (٥) ~~الفقيه ١: ذيل الحديث 1029 (١) المقنع (الجوامع الفقهية): ٩ لم نعثر ~~على المستظهر، ولعله يستظهر من كلام الصدوق قدس سره في وقت الظهر والعصر، ~~راجع الهداية (الجوامع الفقهية): 51 (1) في النسختين، هنا بياض بمقدار نصف صفحة (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٩ ~~المسألة: ٧٢ (٢) حكاه في المعتبر ٢: ٣٠ ~~(٣) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٩، ولكن سلار جعله وقتا للمعذور، انظر ~~المراسم: # ٦٢. # (٤) الجامع للشرائع: ٦٠ (٥) السرائر ١: ١٩٥ ~~و ٢٠٠ (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤ (٧) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩ ~~وراجع الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤،، والسرائر ١، 200. (١) المحقق في الشرائع ١: ٦٠، والمعتبر ٢: ٣٠ ~~والعلامة في القواعد ١: ٢٤٦، والتذكرة ٢: ٣٠٢. # (٢) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ١: ٤٨٦. # (٣) انظر الحدائق ٦: ١١١، ومطالع الأنوار ١: ١٤ والجواهر ٧: ~~١٢٣. # (٤) المقنعة: ~~٩٢. # (٥) حكاه في المختلف ٢: ١١. # (٦) المبسوط ١: ~~٧٢. # (٧) المهذب ١: ~~٦٩. # (٨) الإقتصاد: ٣٩٤. # (٩) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (١٠) الإسراء: ٧٨. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥، الحديث ٧٢، والوسائل ٣: ١١٥، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٤. # (٢) رجال ~~النجاشي: ٢٠٥، الرقم: ٥٤٦.. # (٣) عدة ~~الأصول ١: ٣٨٧. # (٤) انظر رجال الكشي ٢: ٨٣٠، الرقم ١٠٥٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥، الحديث 71، والوسائل 3: 113، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث ~~13. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥، الحديث ٧٠. والوسائل ms621 ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧. # (٢) تقدم في الصفحة: ٣٥ - ٣٦. # (٣) الوسائل ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥. # (٤) انظر رجال الكشي ٢: ٦٧٠، الرقم ٦٩٥ ورجال النجاشي: ٣١٤، الرقم: # 860. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤، الحديث ٦٩، والوسائل ٣: ١١٣، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث ~~١٢، وفيهما: (حتى تغيب الشمس). # (٢) التهذيب ~~٢: ١٩، الحديث ٥٥ والوسائل ٣: ١٠٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٥، الحديث 1012، والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 2. # (4) الوسائل 3: 97، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 6، و 3: 105 و ~~108، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 12 و 29، وغيرها. # (5) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 14 - 16، ~~وغيرها، (١) من المطبوعة، ومحلها بياض في (ق) بمقدار كلمة، وقد نبه ناسخ المطبوعة ~~على ذلك في الهامش. # (٢) كذا في النسختين، إلا أنه في المصادر الحديثية: (لمكان النافلة)، وقد ~~أورد المؤلف قدس سره هذه الرواية في الصفحة: ١١٦، وكتب فوق كلمة (الفريضة): ~~(النافلة خ ل). # وفي هامش التهذيب (٢: ٢٠) ما يلي: في المطبوعة وبعض المخطوطات: # (الفريضة)، والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما في الفقيه. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠، الحديث 55. والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث ~~3. # (4) راجع الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 10 و 27 و ~~28 وغيرها. (١) الوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣١. # (٢) راجع الوسائل ٣: ١٠٥، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣، ١١٠ نفس ~~الباب، الحديث ٣٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٩، الحديث 52. والوسائل 3: 104، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث ~~9. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠، الحديث 56. والوسائل 3: 97، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 6، ~~مع اختلاف يسير. # (2) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 12. # (3) الوسائل 3: 108، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 29. (1) الوسائل 3: 89، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 13. # (2) الوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث 5. # (3) كذا في النسختين، ولم نقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وفي الفقه ~~المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام (71) ما يلي: ونروي أن لكل صلاة ~~ثلاثة أوقات، أول وأوسط وآخر... # (4) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 71. (١) التهذيب ٢: ~~٤١، ذيل الحديث ms622 ١٣٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٠، الحديث 127، والوسائل 3: 89، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث ~~12. # (3) الوسائل 3: 88، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 10. (1) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 13. # (2) لم ترد في المصدر. # (3) من المصدر. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦، الحديث ٧٤ والوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣٢ ~~(٢) التهذيب ١: ~~٣٨٩، الحديث 1199. والوسائل 2: 598، الباب 49 من أبواب الحيض، الحديث ~~2. (١) راجع التهذيب ١: ~~٣٩١، ذيل الحديث 1207. (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٩، ~~المسألة: ٧٢. # (٢) حكاه عند في المعتبر ٢: ٣٧. # (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤ (٤) السرائر ١: ١٩٥. # (٥) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٢٤ وغيره، وانظر ~~الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤، والسرائر ١: ١٩٧ ~~و 200. (١) المقنعة: ٩٣. # (٢) المبسوط ١: ~~٧٢. # (٣) المهذب ١: ~~٦٩. # (٤) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (٥) لم نقف عليه في المراسم، وقال العلامة في المختلف ٢: ١٩: وهو الظاهر ~~من كلام سلار. # (٦) الوسيلة: ~~٨٢. # (٧) حكاه في المختلف ٢: ١٩. # (٨) انظر الصفحة: ٣٥ وما بعدها. # (٩) التهذيب ~~٢: ٢٥٦، الحديث 1018، والوسائل 3: 111، الباب 9 من أبواب المواقيت، ~~الحديث الأول، وفيهما: (تغيب). # (10) في الصفحة: 55. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦، الحديث ٧٤، والوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٣٢. # (٢) راجع الصفحة: ٥٠ وما بعدها. # (٣) في الصفحة: ٤٨ وما بعدها. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٥٦، الحديث 1016، والوسائل 3: 111، الباب 9 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 2 وفيهما: (فذلك المضيع). # (5) راجع الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7 ~~و 10 و 28 وغيرها. (1) راجع الصفحة: 48. # (2) راجع الوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7 ~~و 10 و 27 و 28 وغيرها. # (3) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 18، باختلاف ~~يسير. (1) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 19. # (2) تقدمت في الصفحة: 54 (3) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 13. # (4) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 17. # (5) في (ق) كتب فوق كلمة (رواية): (صحيحة). # (6) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 11. # (7) تقدمت في الصفحة: 50 (١) التهذيب ٢: ~~١ ٢، الحديث ٦٠ والوسائل ms623 ٣: ٩٧، الباب ٩٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٨ ~~(٢) التهذيب ٢: ~~٢٤٩، الحديث ٩٩٠ والوسائل ٣: ٩٨، الباب ٥ من الأبواب، الحديث ١٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٤٦، الحديث 977 والوسائل 3: 98، الباب 5 من الأبواب، الحديث 9. (1) في الصفحة: 49. # (2) الوسائل 3: 99، الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث الأول. (1) تقدمتا في الصفحة: 62. # (2) الوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 4. # (3) راجع الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7 ~~و 10 و 27 وغيرها. # (4) الوسائل 3: 108، الباب 8 من أبواب المواقيت. الحديث 28. (1) المتقدمة في الصفحة: 55. # (2) تقدمتا في الصفحة: 50 و 51. # (3) في الصفحة: 55. # (4) من مصححة (ط)، والكلمة غير واضحه في (ف). (١) التهذيب ١: ~~١٧٠، الحديث ٤٨٤، والوسائل ٢: ٦٠٤، الباب الأول من أبواب الاستحاضة، ~~الحديث الأول. # (٢) في هامش (ق) مقدار من الكتابة لا يمكن قراءة سوى كلمات أوائل السطور ~~وهي: (وكذا... وتعجيل... رجحان...) وكتب ناسخ المطبوعة في الهامش - هنا - ~~ما يلي: (هنا في الأصل أسطر في الهامش قد سقط قريب من نصفه، ولا يمكن نقله، ~~وهو متعلق بالتكلم في الرواية). # (٣) التهذيب ~~١: ٣٤٨، الحديث 1021، والوسائل 1: 210، الباب 19 من أبواب نواقض ~~الوضوء، الحديث الأول. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧، الحديث ٧٥، والوسائل ٣: ١١٩، الباب ١١ من أبواب المواقيت، الحديث ~~الأول. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٤٧، الحديث 981، والوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 10. (1) الوسائل 3: 87، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 3. # (2) هنا بياض في النسختين، وهو في (ق) أكثر من نصف صفحة. ورواية عباس ~~الناقد - كما في الوسائل 3: 162 الباب 32 من أبواب المواقيت، الحديث 9 - ما ~~يلي: # قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه ~~السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب. (١) منهم السبزواري في الذخيرة: ١٩١، والبحراني في الحدائق ٦: ١٦٣، ولم ~~نعثر عليه بعينه في غيرهما، نعم يوجد التعبير بالاجماع والاتفاق، وفي الجواهر ٧: # ١٠٦، بل هو من ضروريات الدين. # (٢) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٢٥. # (٣) كما في جامع المقاصد ٢: ١٧، والمدارك 3: ~~50، وغيرهما. (١) المبسوط ١: ~~٧٤. # (٢) حكاه السبزواري في ms624 الذخيرة ١٩١ وغيره، وانظر رسائل الشريف المرتضى ~~(المجموعة الأولى): ٢٧٤. # (٣) المختلف ٢: ٣٩. # (٤) الهداية (الجوامع الفقهية): ٥١، وعلل ~~الشرائع: ٣٥٠. # (٥) الكافي ٤: ~~١٠٠، باب وقت الافطار الحديث الأول، والتهذيب ٤: ~~١٨٥، الحديث ٥١٦، والوسائل ٧: ٨٩، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه ~~الصائم، الحديث الأول. # (٦) رجال الشيخ الطوسي: ٤١٦ (أصحاب الإمام الهادي عليه السلام). # (٧) المعتبر ٢: ~~٥١ (١) التهذيب ٢: ~~٢٩، الحديث ٨٤، والوسائل ٣: ١٢١٨، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٧. # (٢) المختلف ٢: ٤٠. # (٣) كذا في النسختين، وفي المصادر: " عن أبي عبد الله ". # (٤) الفقيه ١: ~~٢١٩، الحديث 657، والوسائل 3: 127، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث ~~6، والآية من سورة الأنعام: 76 (١) من المصدر. # (٢) الوسائل ٣: ١٢٨، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٩، الحديث ٨٣، والوسائل ٣: ١٢٦، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٥٨، الحديث 1030، والوسائل 3: 129، الباب 16 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 13. # (5) راجع الوسائل 10: 29، الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. # (6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 104، وفيه: والدليل على ~~غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق. (1) الوسائل 3: 132، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 25. # (2) الوسائل 3: 144، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث الأول، مع ~~اختلاف يسير. # (3) في " ق " فوق كلمة " يصلون ": " في صلاة ". (1) الوسائل 3: 145، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 2، مع اختلاف ~~يسير، (2) المختلف 2: 41. # (3) كالمحدث البحراني في الحدائق 6: 166. # (4) لم نقف عليه في الجمل، نعم نقل العلامة في المختلف 2: 19 هذا القول ~~عن السيد في الجمل، لكن نقل عنه ذلك في 2: 40 عن المسائل الميافارقيات، ~~انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): 274. # (5) المختلف 2: 40 (1) كلمتان لا يمكن قرائتهما في " ق "، والعبارة في " ط " هكذا: كما عليه ~~عوام العامة، ومن ذلك يجاب... الخ (١) من المصدر، ومحله بياض في النسختين. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦١، الحديث 1039، الوسائل 3: 130، الباب 16 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 17. # (3) الزيادة اقتضاها السياق (١) تقدمتا في الصفحة: ٧٤. # (٢) راجع المنتهى ١: ٢٠٣. # (٣) حكاه في المختلف ٢: ٢١ و ٤٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٩، الحديث 86، والوسائل 3: 128، الباب 16 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 8. # (5) في الصفحة: 75 (١) راجع الفقيه ~~٢: ١٢٩، ذيل الحديث ١٩٣٢. # (٢) التهذيب ~~٤: ٣١٨، الحديث ٩٦٨، والوسائل ٧: ٨٩، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه ~~الصائم، الحديث ٣. # (٣) راجع التهذيب ٤: ~~٣١٨، الحديث 968، والوسائل 7: 88، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه ~~الصائم، الحديث 2. (١) حكاه عنهم في المختلف ٢: ١٩ و ٢٠ (٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة ~~الأولى): ٢٧٤ (٣) راجع المختلف ٢: ٢٠ (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤ ~~(٥) السرائر ١: ~~١٩٥ (٦) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٢٧ وانظر السرائر ١: ١٩٧ ~~(7) انظر الذخيرة: 193 والحدائق 6: 175. (١) حكاه في المعتبر ٢: ٤٠ ~~والمختلف ٢: ٢١. # (٢) الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٣، والشيخ ~~الطوسي في المبسوط ١: ٧٤. # (٣) المسائل الناصريات (الجوامع ~~الفقهية): ٢٢٩، المسألة: ٧٣. # (٤) المهذب ١: ~~٦٩. # (٥) المراسم: ٦٢. # (٦) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (٧) الوسيلة: ~~٨٣. # (٨) راجع الحدائق ٦: ١٨٠ - ١٨٨. # (٩) التهذيب ~~٢: ٢٥، الحديث 72، والوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 4. (١) تقدم في الصفحة: ٤٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨، الحديث ٨٢، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٤. # (٣) مثل ما ورد في الجواب عن كتب بني فضال: (خذوا ما رووا وذروا ما ~~رأوا)، انظر الوسائل ١٨: ٧٢، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٧٩. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٧، الحديث 78، والوسائل 3: 132، الباب 16 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 24. (١) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٢٧. # (٢) المختلف ٢: ٢٢ و ٢٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠، الحديث 90، والوسائل 3: 143، الباب 19 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 10. (١) العبارة في (ق) هكذا: (عن أبي الحسن الأول عليه السلام [مقدار نصف سطر ~~مشطوب عليه] عن أبي عبد الله). # وحيث إن المصادر اتفقت على رواية بكر بن محمد هذه الرواية عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مباشرة، فيحتمل قويا أن الاسم الأول كان ضمن ما أريد ~~الشطب عليه، وقد ترك سهوا. # (٢) الفقيه ١: ~~٢١٩، الحديث ٦٥٧، والوسائل ٣: ١٢٧، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٧، الحديث ١٠٢٣، والوسائل ٣: ١٣٢، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٢٦، وفيهما: (من حين تغيب الشمس... الخ). # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٢، الحديث 97، والوسائل 3: 144، الباب 19 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 15. (١) التهذيب ٢: ~~٣٣، الحديث ١٠١، والوسائل ٣: ١٤٣، الباب ١٩ من ms626 أبواب المواقيت، الحديث ~~١٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٥، الحديث 108، والوسائل 3: 142، الباب 19 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 4. # (3) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 4. # (4) الوسائل 3: 140، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 19. # (5) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 2. # (6) الوسائل 3: 139، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 14. # (7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 73 و 74. (1) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 1 و 2 و 11. # (2) في (ق): (الأولى) (١) الوسائل ٣: ١٣٧، الباب ١٨ من أبواب المواقيت، الحديث الأول. # (٢) المعتبر ٢: ~~٤٠. (١) المدارك ٣: ٥٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٧٠، الحديث ١٠٧٦، والوسائل ٣: ٢٠٩، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، ~~ذيل الحديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٠، الحديث ١٠٧٧، والوسائل ٣: ٢٠٩، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٣. # (٤) راجع الوسائل ٢: ٥٩٩ و ٦٠٠، الباب ٤٩ من أبواب الحيض، الأحاديث ٧ و ~~١٠ و ١١ و ١٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥٦، الحديث 1015، والوسائل 3: 116، الباب 10 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 9. (١) الحدائق ٦: ١٩٣ و ١٩٤. # (٢) الخلاف ١: ~~٢٧١، كتاب الصلاة، المسألة: 13. (١) لم نقف عليه في التهذيب، نعم هو موجود في الإستبصار ١: ١٤٤، ذيل الحديث ~~٤٩٢. # (٢) انظر الوسائل ٢: ٥٥٩، الباب ٤٩ من أبواب الحيض، الأحاديث ٧ و ١٠ و ١١ ~~و ١٢ وغيرها. # (٣) راجع الخلاف ~~١: ٢٧٣، كتاب الصلاة، المسألة: ١٤، والمبسوط ١: ٧٣. (١) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٢٨ عن كشف ~~الرموز، وانظر كشف الرموز ١: ١٢٦ (٢) حكاه في ~~المختلف ٢: ٢٤، وراجع المبسوط ١: ٧٥، ~~والمقنعة: ٩٣. # (3) الوسائل 3: 91، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث الأول. (١) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢. # (٢) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢. # (٣) في النسختين: المتقدمة. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٠، الحديث 1037، وورد صدر الرواية في الوسائل 3: 95 الباب 4 من ~~أبواب المواقيت، الحديث 20، وذيلها في الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب ~~المواقيت، الحديث 4. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٣، الحديث ١٠٤٦، والوسائل ٣: ١٠١، الباب ٧ من أبواب المواقيت الحديث ~~٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٣، الحديث ١٠٤٧، والوسائل ٣: ١٤٩، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٤، الحديث ١٠٤، والوسائل ٣: ١٤٨، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٤، الحديث ms627 105، والوسائل 3: 148، الباب 22 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 6. (١) التهذيب ٢: ~~٣٤، الحديث ١٠٣، والوسائل ٣: ١٤٩، الباب ٢٣ من أبواب المواقيت، الحديث ~~الأول. # (٢) من المصدر. # (٣) الفقيه ١: ~~٢١٩، الحديث ٦٥٧، والوسائل ٣: ١٢٧، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٥، الحديث 107 و 108، والوسائل 3: 147 و 148، الباب 22 من أبواب ~~المواقيت، الحديث 1 و 4. # (5) الوسائل 3: 144، الباب 19 من أبواب المواقيت، الحديث 13. # (6) الوسائل 3: 114، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 2. # (7) الوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 3. (١) الخلاف ١: ~~٢٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٧، ولم نقف عليه في المنتهى صريحا. # راجع المنتهى ١: ٢٠٥.. # (٢) في الصفحة: ٩٢ و ٩٣. # (٣) لم نقف عليه. # (٤) الفقيه ١: ~~٢١٦، الحديث ٦٤٨، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث ~~الأول. # (٥) الفقيه ١: ~~٢٢١، الحديث 663، والوسائل 3: 134، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث ~~2. (١) انظر الفقيه ~~١: ٣. (١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٤. # (٢) المختلف ٢: ٢٧. # (٣) المراسم: ٦٢. # (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤. # (٥) السرائر ١: ~~١٩٥. # (٦) المقنعة: ~~٩٣. # (7) المختلف 2: 28. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤١، الحديث ٩٥٤، وراجع الوسائل ٣: ٦، الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، ذيل الحديث الأول (٢) التهذيب ٢: ٢٥، ~~الحديث ٧٢، والوسائل ٣: ١١٥، الباب ١٠ من أبواب المواقيت. الحديث ٤ والآية ~~في سوره الإسراء: ٧٨. # (٣) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢. # (٤) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢. # (٥) المتقدمة في الصفحة: ٧٢ (٦) التهذيب ٢: ~~٢٦١، الحديث 1041، والوسائل 3: 135، الباب 17 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 7 (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٢، الحديث ١٠٤٢، والوسائل ٣: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٨. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٢، الحديث ١٠٤٣، والوسائل ٣: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٦، الحديث ١٠٩٧، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٥. # (٤) الفقيه ١: ~~١٩، الحديث ٦٥٨، والوسائل ٣: ١٤٦، الباب ٢١ من أبواب المواقيت، الحديث ~~٤. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٢، ذيل الحديث ٩٥ والوسائل ٣: ١١٤، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، ~~ذيل الحديث ٢. # (٦) لم نعثر على الرواية عن الصادق عليه السلام، نعم رويت عن أبي جعفر، ~~انظر التهذيب ~~٢: ٢٦٣، ذيل الحديث 1045، والوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب ~~المواقيت، الحديث 3. (١) انظر اختيار معرفة ms628 الرجال ٢: ٨٣٠، ~~الرقم ١٠٥٠. # (٢) راجع رجال النجاشي: ٣٣٣، الرقم 896. # (3) المختلف 2: 29. # (4) في المصدر: كذلك الوقت. # (5) الوسائل 3: 136، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 14، وأورد ذيله ~~في 3: # 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 4. (١) المعتبر ٢: ~~٤٣ ومنهم السيد السند في المدارك ٣: ٥٤ و ٦٠ (٢) تقدمتا في الصفحة: ٨٨. # (٣) تقدم في الصفحة: ٨٩ (٤) هو الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان: ١٨٠. # (٥) انظر مختصر المزني: ١١، والمحلى ٢: ٢٢٠، ~~والفقه على المذاهب الأربعة 1: 184. (1) انظر الحدائق 6: 188 و 198. # (2) الصفحة: 90 - 91. (١) المختلف ٢: ٣٠. # (٢) لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتبه ورسائله، ونقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥ ~~أيضا. # (٣) المعتبر ٢: ~~٤٥ (٤) المقنعة: ~~٩٤. # (٥) المراسم: ٦٢. # (٦) المهذب ١: ~~٦٩. # (7) الكافي في الفقه: 138 (8) الغنية (الجوامع الفقهية): 494 (١) السرائر ١: ~~١٩٥. # (٢) المبسوط ١: ~~٧٥، وفيه: وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فمن لحق قبل ~~طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات ~~عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ. # (٣) انظر المعتبر ٢: ٤٥، ~~والمختلف ٢: ٣١. # (٤) انظر الوسائل ٣: ٨٦، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٤ و ١١ و ~~١٣. # (٥) في المصدرين: الغداة. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٦، الحديث 114، والوسائل 3: 152، الباب 26 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 6. (١) ما بين المعقوفتين استظهرناه للسياق، ومحله بياض في النسختين بمقدار ~~كلمتين. # (٢) في المصدر: فقد أدرك. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٨، الحديث ١١٩، والوسائل ٣: ١٥٨، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٥٦، الحديث ١٠١٥، والوسائل ٣: ١١٦، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٩. # (٥) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٠ وانظر السرائر ١: ١٩٧. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٩، الحديث 123، والوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 5. (١) راجع الوسائل ٣: ٨٧ و ٨٩، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٤ و ١٣. # (٢) القبطية: الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط، وهم ~~أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب. [النهاية، لابن الأثير ٤: ٦، (قبط)]. ms629 # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٩، الحديث 122، والوسائل 3: 155، الباب 28 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٧، الحديث 116، والوسائل 3: 154، الباب 28 من أبواب المواقيت، الحديث ~~الأول، والآية من سورة الإسراء: 78. # (2) ما بين المعقوفتين من المصدر. # (3) الوسائل 3: 154، الباب 27 من أبواب المواقيت، الحديث 5. # (4) الوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث 4. # (5) انظر الوسائل 4: 764، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٤، الحديث ٥، والوسائل ٣: ٣٣، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 9. (١) التهذيب ٢: ~~٦، الحديث ١١، والوسائل ٣: ٤٢، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ٢ (٢) التهذيب ٢: ٧، ~~الحديث ١٢، والوسائل ٣: ٤٣، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ٣ (٣) في (ق) كتب ~~فوق كلمة (الغفاري): (الغساني) ولعل وجهه ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب ٢: ~~٢٦٧، الحديث ١٠٦٣ بعنوان الغساني. # (٤) التهذيب ٢: ~~٩، الحديث ١٧، والوسائل ٣: ٣٦، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 18، و 3: 169، ~~الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 5. # (5) من المصدر. (١) التهذيب ٢: ~~٨، الحديث ١٥، والوسائل ٣: ٣٦ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ١٧. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٧، الحديث ١٠٦٥، والوسائل ٣: ١٦٩، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، ~~الحديث ٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦٧، الحديث 1066، والوسائل 3: 170، الباب 37 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 8. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٨، الحديث ١٠٦٧، والوسائل ٣: ١٦٨ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، الحديث ~~الأول (٢) التهذيب ٢: ~~٢٦٧، الحديث 1062، والوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 4. (١) وبه قال الحلي في السرائر ١: ١٩٩، ~~والمحقق في المتبر ٢: ٤٨ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٠ وغيرهما، انظر ~~مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣١ (2) قال في المدارك (3: 69) هو مجهول القائل، وقال في ~~الجواهر (7: 171) ولعله الحلبي في الكافي. انظر الكافي في الفقه: 158، ~~واختاره النراقي في المستند (1: 241) وحكاه فيه عن والده أيضا. (١) في (ق): الفريضة، وكتب فوقها: النافلة (خ ل)، وفي هامش التهذيب ما يلي: ~~في المطبوعة وبعض المخطوطات (الفريضة) والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما ~~في الفقيه (٢) التهذيب ٢: ١٩، ~~الحديث ms630 55، والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 4 (١) التهذيب ٢: ~~٢٧٣، الحديث 1086، والوسائل 3: 178، الباب 40 من أبواب المواقيت، ~~الحديث الأول. # (2) انظر الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7 ~~و 27. # (3) انظر الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت الأحاديث 15 و 16 ~~وغيرهما. # (4) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 13. (1) تقدمت في الصفحة: 118. # (2) الوسائل 3: 169 - 170، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 7 و 8 ~~وغيرهما. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٤، الحديث 151، والوسائل 3: 165، الباب 35 من أبواب المواقيت، ذيل ~~الحديث الأول. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤٨، الحديث 985 و 986، والوسائل 3: 107، الباب 8 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 23 وذيله. (1) انظر رجال الكشي 2: 831، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي ~~الحسن الرضا عليهما السلام، الرقم 1050. (١) التهذيب ٢: ~~٥، الحديث ٨، والوسائل ٣: ٣٦، الباب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ١٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٤٩، الحديث 990، والوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب المواقيت، ~~الحديث 13. (1) في (ط): فلا برء. # (2) ما أثبتناه من (ط)، وفي (ق) بدل ما بين المعقوفتين ما يلي: (للأمر ~~الاستحبابي) وبعده بياض بمقدار كلمة، ولعلها: فيه. # (3 ا) في (ط): (بما هو موضوع) بدل (بالممنوع). (1) ورد في نسخة الأصل - هنا - ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ~~رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على ~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، في الاستقبال). # (2) الظاهر أنه قد تقدم في كتاب الطهارة، فراجع. (١) كنز العرفان ١: ٨٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~٦٥. # (٣) انظر الوسائل ٣: ٢١٥، الباب ٢ من أبواب القبلة، الأحاديث ٨ و ١٠ و ~~١٤. # (٤) البقرة: ١٤٤. # (٥) الوسائل ٣: ٢١٩، الباب ٢ من أبواب القبلة، الحديث ١٤. # (٦) المقنعة: ~~٩٥، النهاية: ~~٦٢، والمبسوط ~~١: ٧٧، والخلاف ١: ٢٩٥، ~~المسألة: ٤١ (٧) مجمع البيان ١، ٢٢٧، وفيه: قاله أصحابنا (٨) المراسم: ٦٠. # (٩) المهذب ١: ~~٨٤. # (١٠) الوسيلة: ~~٨٥ (11) الغنية (الجوامع الفقهية) 494 (١) الشرائع ١: ٦٥. # (٢) الذكرى: ١٦٢، المسالك ١: ١٥١. # (٣) الوسائل ٣: ٢٢٠، الباب ٣ من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (٤) نفس المصدر، الحديث ٢. # (٥) المعتبر ٢: ~~٦٦، ولم نقف ms631 عليه في المنتهى. # (٦) الفقيه ١: ~~٢٧٢، الحديث ٨٤٤، والوسائل ٣: ٢٢٠، الباب ٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٧) علل الشرائع: ٣١٨، الباب ٣، الحديث ٢، والوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٣ من ~~أبواب القبلة، الحديث ٤، وفيهما: (البيت قبلة المسجد). # (٨) الأنصاب: جمع نصب، وهي علائم موضوعة على جانبي الطريق إلى مكة، ~~للتعريف بحدود الحرم، وانظر القاموس المحيط ١: ١٣٢، مادة: ~~(نصب). # (٩) التهذيب ~~٢: ٤٤، الحديث 142، والوسائل 3: 222، الباب 4 من أبواب القبلة، الحديث ~~2. (١) راجع الخلاف ~~١: ٢٩٦، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٤١. # (٢) حكاه عنه في المعتبر ٢: ٦٥، ~~وراجع رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): # ٢٩. # (٣) حكاه عنه في المختلف ٢: ٦١ (٤) حكاه في الجواهر ٧: ٣٢٣ (١) المبسوط ١: ~~٧٧. # (٢) المهذب ١: ~~٨٤، وفيه: فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها. # (٣) الوسيلة: ~~٨٥. # (٤) منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٥٨، والسيد ~~العاملي في المدارك ٣: # ١٢٠ وصاحب الجواهر في الجواهر ٧: ~~٣٢٤. # (٥) الذكرى: ١٦٢. # (٦) كما في النهاية: ~~٦٣، والشرائع ١: ٦٦، والقواعد ١: ٢٥١، والدروس ١: ١٥٩، ~~وغيرها، انظر مفتاح الكرامة ٢: ٩٣. # (٧) منهم: الشيخ في النهاية: ٦٣، والمحقق ~~في المعتبر ٢: ~~٦٥، والعلامة في المنتهى 1: # 218، وغيرهم. (١) انظر روض ~~الجنان: ١٨٩، والمستند 1: 257، وغيرهما. # (2) حاشية الروضة: 173. # (3) راجع استدلال الشيخ الطوسي قدس سره في الصفحة: 131. (١) انظر حاشية الروضة: ١٧٣. # (٢) نفس المصدر. # (٣) من هامش (ط). # (٤) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ١٨٩، والمحقق الأردبيلي ~~في مجمع ~~الفائدة ٢: # ٥٨، والسيد الطباطبائي في الرياض 3: 111. (١) كالسيد العاملي في المدارك ٣: ١٢١ والمحقق الأردبيلي في المجمع ٢: ٥٨ ~~والمحدث البحراني في الحدائق ٦: ٣٨٧ وما حب الجواهر في الجواهر ٧: ~~٣٤٣. # (٢) البقرة: ١٤٤. # (٣) البقرة: ١١٥. # (٤) الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (٥) نفس المصدر، الحديث ٢. # (٦) المعتبر ٢: ~~٦٦. # (7) المنتهى 1: 218. (١) لم نجده في المناهل (مخطوط)، انظر مجمع الفائدة ٢: ٥٨ و 59، ~~والمدارك 3: 121، والذخيرة: 214. # (2) الوسائل 3: 218، الباب 2 من أبواب القبلة، الأحاديث 8 و 10 و 14 ~~وغيرها. # (3) شرح المفاتيح (مخطوط): ms632 الورقة 76. # (4) الذكرى: 162. # (5) المقاصد العلية: 127. (١) الوسائل ٣: ٢٢٩، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤، وفيه: (فيما بين ~~المشرق والمغرب). # (٢) الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٣) البقرة: ١١٥. (١) تقدمتا في الصفحة: ١٣٦. # (٢) تقدم في الصفحة: ١٣٦ - ١٣٧. # (٣) تقدم في الصفحة: ١٣٧. # (٤) انظر روض ~~الجنان: ١٩٧، والغنائم: 161. (1) كذا، ولعل الأصح: مما. # (2) راجع الوسائل 3: 225، الباب 8 من أبواب القبلة وغيره. (١) مصابيح الظلام (مخطوط): ٢٩ و ٦٧. # (٢) نسبه في الذخيرة: ٢١٥. # (٣) الخلاف ١: ~~٢٩٩، كتاب الصلاة، المسألة: 45. # (4) الوسائل 3: 240، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 6. # (5) الوسائل 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٣: ٢٤٠، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٠. # (٢) الوسائل ٣: ٢٤١، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٢. # (٣) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٣: ١٤٩. # (٤) المختلف ٢: ٧٣. # (٥) انظر السرائر ١: ٢٠٨. # (6) المنتهى 1: 223، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 3: 148. # (7) الوسائل 3: 244، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٣: ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٢) المعتبر ٢: ~~٧٧، والوسائل 3: 245، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث 6 (3) مصابيح ~~الظلام (مخطوط): 29، و 67. # (4) المنتهى 1: 223. # (5) الرياض 3: 149. # (6) مصابيح الظلام (مخطوط): 29. # (7) تقدمتا في الصفحة السابقة. # (8) الوسائل 3: 244، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث 2. (١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ، ولا على من نقل عنه، وفي الجواهر عن ~~المبسوط والخلاف: اشتراط الاستقبال في التكبيرة، وكذا غيره، انظر الجواهر ٨: ١١. # (٢) منهم المحقق في الشرائع ١: ٦٧، وابن فهد في المهذب ١: ٣٠٥، ~~والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٦٥، والسيد في ~~المدارك ٣: ١٤٨، والبحراني في الحدائق ٦: ٤٢٨، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٩٨. # (٣) تقدمت في الصفحة: ١٤١. # (٤) الوسائل ٣: ٢٣٩، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ٢، وفيه: (ان ~~أتوجه). # (٥) السرائر ١: ~~٢٠٨ و ٣٣٦. # (٦) منهم الشيخ في الخلاف ١: ٢٩٨، ~~كتاب الصلاة، المسألة: 43، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 64. # (7) تقدمت في الصفحة: 142. # (8) الوسائل 3: 241، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 13. (١) انظر الوسائل ٣: ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة وغيره. # (٢) انظر كشف اللثام ١: ١٧٥، والبحار ٨٤: ~~٤٨، والمستند ١: ٢٦٨، والجواهر ٨: ٤. # (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٨. # (٤) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢. # (٥) لم نقف على تصريح به ms633 في كتب الشيخ قدس سره، نعم في روض الجنان: ١٩٤ (إنه مختار ~~المحقق وظاهر الخلاف)، ومثله في البحار ٨٤: ٤٨، والجواهر ٨: ٤. # (٦) انظر الشرائع ١: ٦٧، والمعتبر ٢: ٦٥. (١) منهم ابن فهد الحلي في المهذب ١: ٣٠٥، ~~والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٦٠. # (٢) الذكرى: ١٥١. # (٣) البقرة: ١١٥. # (٤) تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث ٨٠، ~~والوسائل ٣: ٢٤٣، الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ٢٣. # (٥) فقه القرآن ١: ٩١. # (٦) المعتبر ٢: ~~٧٦. # (٧) التذكرة ٣: ١٩، وفيه (قال الصادق عليه السلام: إنها نزلت في ~~النافلة). # (٨) النهاية: ~~٦٤. # (9) مجمع البيان 1: 191. # (10) الوسائل 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة، و 244، الباب 16 من ~~الأبواب. (١) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٣، والآية في البقرة: ~~١٤٤. # (٢) قرب الإسناد: ٢١٠، الحديث ٨٢٠، والوسائل ٤: ١٢٥٠، الباب ٣ من أبواب ~~قواطع الصلاة، ذيل الحديث ٨. # (٣) مستطرفات السرائر ~~(السرائر) ٣: ٥٧٢، والوسائل ٤: ١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، ~~الحديث ٨، ولكن فيه النهي عن العود - أيضا -. # (٤) تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث 81، ~~والوسائل 3: 236، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 17. (١) في الصفحة: ١٥٤. # (٢) انظر الصفحة: ١٤٥. # (٣) انظر المعتبر ٢: ٧٥، ~~والمنتهى 1: 222، والذكرى 166، وغيرها. (١) (٢) (٣) (٤) الوسائل ٣: ٢٣٧ و ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث ~~١ و ٤ و ٥ و ١١. # (٥) من المصدر. # (٦) من المصدر. # (٧) كذا في النسخ، والاستبصار ١: ~~٢٤٣، وفي التهذيب ٣: ~~٣٠٨: ينيخوا بي، وفي الوسائل 3: 238: يضخوني (يقيموني، ينحوني، ~~ينيخوني). # (8) الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث 10. (١) الوسائل ٣: ٢٣٧ - ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث ٥ و ٨ و ٩، ~~وغيرها. # (٢) المدارك ٣: ١٤٢، والحدائق ٦: ٤١٤، والغنائم: ١٣٥، ومفتاح الكرامة ٢: ~~١٠٥. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٤٠٤، وحكاه في المدارك ٣: ١٤٣. # (٢) الشرائع ١: ٦٧. # (٣) منهم: السيد السند في المدارك ٣: ١٤٣، والمحقق القمي في الغنائم: ~~١٣٥، وصاحب الجواهر في الجواهر ٧: ~~٤٣٠، ويستفاد ذلك أيضا من المحدث البحراني في الحدائق ٦: ٤١٤. # (٤) انظر الذكرى: ١٦٧. # (٥) أي المشدودة، يقال: عقلت البعير عقلا، إذا ثني وظيفه مع ذراعه وشدتا ~~معا في وسط الذراع بحبل، وذلك هو العقال. (انظر المصباح المنير: ٤٢٢). # (٦) منهم العلامة في المنتهى ١: ٢٢٣، وفخر المحققين في الإيضاح ms634 1: 80، وابن فهد في الموجز ~~(الرسائل العشر): 67. (١) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه، ~~سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه. انظر النهاية ٢: ١٩٨، مادة: (رجح). # (٢) المبسوط ١: ~~٨٠. # (3) تحرير الأحكام: 29. # (4) انظر البحار 84: 85. # (5) الذكرى: 167. # (6) التذكرة 3: 16. # (7) الذكرى: 167. (١) التهذيب ٣: ~~٢٣١، الحديث ٥٩٦، والوسائل ٣: ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ~~٦. # (٢) قواعد الأحكام ١: ~~٢٥٣، والتذكرة ٣: ٣٤، ونهاية الإحكام ١: ٤٠٦. # (3) لم نقف عليه، وفي الذكرى: 168 والغنائم: 135: نسبته إلى كثير من ~~الأصحاب. # (4) لم نقف عليه. # (5) في الوسائل: الجد (الجدد خ ل). (١) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٢. # (3) في المصدر: وما هو أضعف منه. # (4) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 11. # (5) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 5 و 6. # (6) من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة: 161: (والأول أحوط)، كتبها ~~المؤلف مكررا مع اختلاف في البيان، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم (1) الصفحات: ~~463 - 468 (١) تفسير ~~العياشي ١: ٥٦، الحديث ٨١، والوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٣ من أبواب القبلة، ~~الحديث ١٧. والزيادات من المصدر. # (٢) قرب الإسناد: ٢١٦، الحديث ٨٤٩، والوسائل ٤: ٧٠٧، الباب ١٤ من أبواب ~~القيام، الحديث ١٣. # (٣) الذكرى: ١٦٨. # (٤) روض ~~الجنان: ١٩٢. # (٥) الدروس ١: ~~١٦١. # (٦) انظر الكافي في الفقه: ١٤٧، والسرائر ١: ٣٣٦. # (7) انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 47. (١) كشف ~~اللثام ١: ١٧٧ (2) كذا في نسختين، وفي كتب الحديث: حماد بن عيسى (3) من ~~المصدر. # (4) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 14. # (5) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 8. (١) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٦٣، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ~~١٠٥، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٧٧، والسيد ~~العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ١٠٧. # (٢) المبسوط ~~١: ١٣٠. # (٣) الوسيلة: ~~١١٥. # (٤) المهذب ١: ~~١١٨. # (٥) نهاية الإحكام ١: ٤٠٦. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ١٧٧، وحكاه في الجواهر ٧: ~~٤٣٧، 438. (١) الحدائق ٦: ٤٢٠ (٢) تقدمت في الصفحة: ١٥٥. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٦٤. # (4) في (ط): مقررة، وهو تصحيف (5) الوسائل 3: 228، الباب 10 ms635 من أبواب ~~القبلة، الحديث 2 (1) لم نقف عليه. # (2) لم نقف على القائل. # (3) الوسائل 4: 707، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 10، وفيه: (فليدر ~~مع القبلة). # (4) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (5) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 6. (١) الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، ومستدرك ~~الوسائل ٣: ١٧٨، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٥. # (٢) الوسائل ٥: ٥٥٤، الباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأول، وفيه: # (فأثبت الصلاة إلى القبلة). # (3) انظر الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 وغيره. # (4) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. # (5) ما بين القوسين ساقط من (ط). # (6) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2. (1) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (2) تقدمتا في الصفحة: 136. # (3) راجع الوسائل 3: 236، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 15. # (4) في هامش (ط) ما يلي: قوله: (واعلم) غير مربوط بالسابقة، [وهو] واقع ~~في الأمل في أول الصفحة. هذا وقد وقفنا في النسخة المكررة بخط المؤلف على ~~مطالب بدأت بالبسملة، أوردناها في الملحق رقم (1) الصفحات 469 - 473 فراجع. # (5) ما بين القوسين مشطوب عليه في (ط) وكتب الناسخ فوقه: (ظاهرا). (1) من المصدر. # (2) في المصدر، كما سيأتي ذكره، وذكره العلامة المجلسي في البحار 100: ~~431 - 434. # (3) لم نقف عليه في كتب الحديث، وذكره الشهيد قدس سره في الذكرى: 163 ~~والمحدث البحراني في الحدائق 6: 395، وانظر تاريخ المدينة للسمهودي 1: 261 (1) من المصدر. # (2) البحار 84: 53 و 54، مع اختلاف يسير. (١) الوسائل ٢: ١٠٥٤، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٥، وفيه: (إذا لم ~~أعلم) (٢) في الإرشاد: علم القبلة (٣) انظر: جامع المقاصد ٢: ٦٩، والمسالك ١: ~~١٥٦، والروض: ١٩٤، والمدارك ٣: # ١٣٢، والرياض ٣: ١٢٩ (٤) حكاه عن ظاهر المعتبر والمنتهى في الذخيرة: ٢١٨، ~~وانظر الرياض ٣: ١٢٩ (٥) المنتهى ١: ٢١٩ (٦) المعتبر ١: ٦٩ و ~~70 (7) الذكرى: 162. # (8) في (ط): أحرزت (١) هذه الفقرات من كتاب الإرشاد تعرض المؤلف قدس سره لشرحها مكررا، راجع ~~الملحق رقم (١) الصفحات ٤٧٥ - ٤٨٢. # (٢) حكاه في المستند ١: ٢٥٩، وتعرض له الشيخ بهاء الدين في الحبل المتين: ~~١٩٣ بعنوان: (فإن قلت)، وأجاب عنه. (١) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (٢) لم ms636 نقف عليه. # (٣) إيضاح الفوائد ١: ٨١. (١) انظر الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة وغيره من الأبواب. # (٢) المنتهى ١: ٢١٩. # (٣) المعتبر ٢: ~~٧٠. # (٤) المبسوط ١: ~~٧٨. # (5) سيذكر المؤلف قدس سره في الصفحة التالية بعنوان (المرسل ".) (6) ~~الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2. (١) لم نقف عليه. # (٢) المعتبر ٢: ~~٧٠. # (٣) المنتهى ١: ٢١٩. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٧١ و ٧٢. # (٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤. # (٦) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ٥ وفيه: إذا كان ~~ذلك فليصل لأربع وجوه. # (٧) الكافي ٣: ~~٢٨٦، ذيل الحديث ١٠، والوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ~~٤. # (٨) رياض ~~المسائل ٣: ١٣٤. (١) حكاه عنهما في المختلف ٢: ٦٧، وراجع الفقيه ١: ٢٧٦، ~~الحديث ٨٤٧ و ٨٤٨. # (٢) المختلف ٢: ٦٨. # (٣) الذكرى: ١٦٦. # (٤) منهم السيد في المدارك ٣: ١٣٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢١٨، ~~والبحراني في الحدائق ٦: ٤٠٠، وغيرهم. # (٥) لم نقف عليه في الكافي صريحا، ولعله يستظهر مما في الكافي ٣: ٢٨٦، ~~الحديث 10، فراجع. # (6) لم نعثر على تقوية المصنف لذلك في كتبه، وأما بالنسبة إلى غيره. ~~فراجع التخريجات المتقدمة (1) أنظر فرائد الأصول: 425 و 426. (١) راجع الصفحة: ١٣٦. # (٢) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٣) نفس المصدر، الحديث ٢.، (٤) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب ~~القبلة، الحديث الأول، وقد تقدمت الصحيحة في الصفحة: ١٦٦. # (٥) منتقى الجمان ١: ٤٥٣. # (٦) انظر الجواهر ٧: ~~٤١٢، و 413. (١) الفقيه ١: ~~٢٧٦، ذيل الحديث 848، والآية من سورة البقرة: 115. # (2) مجمع البيان 1: 191. # (3) في (ق): قال. # (4) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 4، والآية من سورة ~~البقرة: 115. (١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٦٧، والسيد في ~~المدارك ٣: ١٣٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢١٩، والخوانساري في حاشية الروضة: ~~١٧٩. # (٢) الفقيه ١: ~~٢٧٦، ذيل الحديث 848. # (3) الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 3، (14 المتقدمة في ~~الصفحة 168. # (5) الروضة البهية 1: 519. (1) لم نقف على هذه العبارة في كتب الحديث، نعم في دعائم الاسلام 2: 522، ~~الحديث 1864، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا ~~الحكم بالقرعة فيما أشكل، وفي الوسائل 18: 189 و 191، الباب 13 من أبواب ~~كيفية الحكم، الحديث 11 و 18: كل مجهول فقيه القرعة. (١) من (ط) والمصدر. ms637 # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٤ (1) انظر المستند 1: 267. (1) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2 وغيره. (١) الخلاف ١: ~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩. # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٥، ومفتاح الكرامة ٢: ١١٨. # (3) الذكرى: 164. (١) روض الجنان: ~~١٩٥. # (٢) الذكرى: ١٦٤. # (٣) روض ~~الجنان: ١٩٥. # (٤) الخلاف ١: ~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة ٤٩. # (٥) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٧٠، والسيد ~~العاملي في مفتاح الكرامة ٢: # ١١٦ وحكاه في الجواهر ٧: ٣٩٧ ~~بلفظ (قيل). # (٦) الوسائل ٥: ٤٠٩، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة. (1) التذكرة 3: 25. (١) البقرة: ٢٣٩. (١) لم نقف عليه. # (٢) منهم الشهيد الأول في البيان: ١١٤، والشهيد الثاني في المسالك ١: ~~١٥٣، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ١٧٤، والسيد في المدارك ٣: ١٢٨ ~~وغيرهم. # (٣) روض ~~الجنان: ١٩٧. # (٤) لم نعثر عليه بعينه ونسبه في مفتاح الكرامة ٢: ٩٢ إلى أكثر ~~الأصحاب. # (٥) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٩٢ عن الشيخين ~~وغيرهما. # (٦) منهم الشهيد الأول في الذكرى: ١٦٣، والشهيد الثاني في الروض ١٩٦، ~~والفاضل في كشف اللثام ١: ١٧٤، وانظر مفتاح الكرامة ~~٢: ٩١. (١) الوسائل ٣: ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب القبلة، الحديث الأول مع اختلاف ~~يسير. # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٧. # (٣) ذخيرة المعاد: ٢٢٠. # (٤) الفقيه ١: ~~٢٨٠، الحديث 860، والوسائل 3: 222، الباب 5 من أبواب القبلة، الحديث 2. (١) نقل الحموي عن البيروني: جزائر السعادة - وهي الجزائر الخالدات - هي ست ~~جزائر واغلة في البحر المحيط، قريبا من مائتي فرسخ وهي ببلاد المغرب، ~~يبتدئ، بعض المنجمين في طول البلدان منها. (معجم البلدان ٢: ١٣٢)، وتسمى ~~اليوم بجزر كناري أو الجزر الخضراء. (انظر المنجد 2: 594 (كناري)،). # (2) (كنك دز) أي حصن كنك، و (كنك) بلدة تقع في سلسلة الجبال الشرقية ~~لإيران القديمة، وقد ذكرها بعض المؤرخين عند وصفهم لأرض توران، وقالوا: ~~إنها كانت في بخارا أو خوارزم، وكانت هذه البلدة تسورها حصن من ناحية ~~الشمال، وكان البعض يعتبرها جنة كنك. (انظر فرهنك معين 6: 1612). (١) مثل المحقق في الشرائع ١: ٦٦، والشهيد في الدروس ١: ١٥٩ ~~وغيرهما (2) المقاصد العلية: 122. # (3) أي مدينة ms638 النجف الأشرف على مشرفها السلام (4) الذكرى: 163. # (5) لم نقف عليه. # (6) المقاصد العلية: 122. (١) المقاصد العلية: ١٢٣. # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٨. (١) الوسائل ٣: ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب القبلة، الحديث الأول، وفي نسخة (ق) ~~هنا بياض بمقدار صفحة ونصف، ولعل المؤلف قدس سره تركها لإضافة معلومات أخرى ~~مناسبة للمقام. # (٢) منهم الشهيد الأول في الدروس ١: ١٥٩، ~~والشهيد الثاني في الروض: ١٩٨، والسيد في المدارك ٣: ١٣٠، والمحدث البحراني ~~في الحدائق ٦: ٣٨٣، وغيرهم. # (٣) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٩٣، وانظر النهاية: ٦٣، والمقنعة: ٩٦ والوسيلة: ٨٥. # (٤) الخلاف ١: ~~٢٩٧، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٢. # (٥) منهم المحقق في المعتبر ٢: ٦٩، ~~والعلامة في نهاية الإحكام ١: ٣٩٦، والشهيد ~~الثاني في روض ~~الجنان: ١٩٨، والسيد الطباطبائي في الرياض 3: 126، وغيرهم. # (6) القواعد 1: 251، والمختلف 2: 64. # (7) الذكرى: 167. (١) كذا في النسختين، وفي المصدر: خرج عن حد القبلة، ولعل ما ورد في النسخ ~~سهو من قلمه الشريف. # (٢) الوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٤ من أبواب القبلة، الحديث ٥٢ مع اختلاف يسير. # (٣) في الوسائل: لأن للكعبة ستة حدود. # (٤) الوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٤ من أبواب القبلة، الحديث الأول، مع اختلاف ~~يسير. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٥٧. # (٦) روض ~~الجنان: ١٩٨ و 199، وانظر المسالك 1: 155. # (7) حكاه في المستند 1: 266 عن محكي النافع وظاهر الدروس، وانظر مفتاح ~~الكرامة (١) انظر المختصر النافع: ٢٤ (٢) الدروس ١: ١٥٩ ~~(٣) كذا، والعبارة لا تخلو عن تشويش، وقد شطب المؤلف قدس سره على ما بعده ~~وفي ضمنها عبارة: (هو جواز الانحراف) فتأمل. # (٤) المهذب البارع ١: ٣١٢. # (5) راجع الصفحات: 161 - 163 (١) في الإرشاد: والجدي خلف الكنف الأيسر عند طلوعه. # (٢) انظر روض ~~الجنان: ١٩٦ و ١٩٧، والروضة ١: ٥٠٨، ومفتاح الكرامة ٢: ٩١، والجواهر ٧: ٣٦٢ ~~(٣) منهم الشهيد في الذكرى: ١٦٢، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٥٨، ~~والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٩٦ (4) الذكرى: ~~162. (١) روض الجنان: ~~٢٠٠. # (٢) راجع الصفحة: ١٣٧ وما بعدها. # (٣) الذكرى: ١٦٢. # (٤) الجواهر ~~٧: ٣٧٢. # (٥) روض ~~الجنان: ١٩٩. # (٦) في ms639 هذا الكتاب والتذكرة ٣: ١٢ وغيرهما من كتبه. # (٧) الذكرى: ١٦٢ (٨) انظر الذكرى: ١٦٣، وقد أورد العلامة المجلسي هذه الرسالة بتمامها في البحار 84: # 74 - 85. (١) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٠٠. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٠٠، مع حذف واختصار. # (3) في الإرشاد: وقت طلوعه. # (4) الذكرى: 162. # (5) الألفية: 53. (١) الخلاف ١: ~~٤٣٩، كتاب الصلاة، المسألة: ١٨٦. # (٢) المهذب ١: ~~٧٦ (٣) الوسائل ٣: ٢٤٦، الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٥ و ٦ (٤) ~~الوسائل ٣: ٢٤٦، الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٣ و ٤ وغيرهما. # (٥) البقرة: ١٤٤ (٦) الوسائل ٣: ٢٤٧، الباب ١٧ من أبواب ~~القبلة، الحديث ٧، نقلا بالمعنى. # (٧) المهذب ١: ~~٨٥ (8) الجامع للشرائع: 64. (١) كلمة (منها) من الإرشاد. # (٢) الخلاف ١: ~~٤٤١، كتاب الصلاة، المسألة: ١٨٨ (٣) النهاية: ١٠١. # (٤) المهذب ١: ~~٨٥. # (٥) الوسائل ٣: ٢٤٨، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢. # (٦) الفقيه ١: ~~٢٧٤، الحديث 845. # (7) الروضة البهية 1: 520. # (8) حاشية الروضة: 183. # (9) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٦، الحديث ١٥٠، وانظر الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ٩ من أبواب القبلة، ~~الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٣: ٢٢٩، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤، مع اختلاف ~~يسير. # (٤) النهاية: ~~٦٤. (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٠. # (٢) السرائر ١: ~~٢٠٥. # (٣) الجامع للشرائع ٦٣. # (٤) الشرائع ١: ٦٨. # (٥) التذكرة ٣: ٢٩، والمختلف ٢: ٦٩. # (٦) الذكرى: ١٦٦. # (٧) الدروس ١: ~~١٦٠. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٧٤ - ٧٥، وفيه: قال المرتضى: لا يعيد بعد خروج الوقت... # وفيه قوة، والعمل على الأول [وهو القول بالإعادة مطلقا]. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٠٣، والمسالك 1: 161. # (3) كذا، والظاهر زيادتها. # (4) الوسائل 3: 229، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (1) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 6. # (2) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 2. # (3) راجع الوسائل 3: 230 - 231، الباب 11 من أبواب القبلة، الأحاديث 5 و ~~8 و 9 وغيرها. # (4) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2، وتقدمت في ~~الصفحة: # 145. # (5) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة الحديث الأول. (١) المقنعة: ٩٧ ~~(٢) النهاية: ٦٤ ~~(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤. # (٤) مثل سلار في المراسم: ٦١، وابن حمزة في الوسيلة ٩٩، وابن إدريس ms640 في السرائر ١: ٢٠٥، ~~وغيرهم (٥) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (٤٧) من نسخة (ق)، وتبدأ ~~الصفحة اليسرى من الورقة: (٤٧) بقوله: الأول: القيام ويبدو أن المؤلف قدس ~~سره لم يتعرض لشرح ما بقي من مبحث الاستقبال في الإرشاد، وهو قول المصنف: ~~ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار ~~إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولم يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة، كما لم نجد ~~في المخطوطة شرحا لست صفحات من كتاب الإرشاد المشتملة على مباحث لباس ~~المصلي ومكان المصلي وأحكام المساجد والأذان والإقامة. # هذا وقد ترك ناسخ (ط) بياضا بمقدار عدة أسطر، وكتب في الهامش ما يلي: # ولم يخرج من قلمه الشريف في أبواب مقدمات الصلاة غير مسألتي الأفعال ~~والقبلة. (١) لم يتعرض المؤلف قدس سره لشرح هذا المقصد والمقصد الخامس من كتاب ~~الإرشاد، وأوردناهما هنا إتماما للفائدة. # (٢) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع، تشبه الثعلب وترعى من البر ~~وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب (مجمع البحرين ٢: ١٨، مادة: ~~(خزر)). (١) السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، ~~يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون (مجمع البحرين ٢: ٨٤، مادة: ~~(سنجب)) (١) هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل (مجمع ~~البحرين ٦: ٢٨٢، مادة: (عطن)) (٢) القرى - بضم القاف -: جمع قرية، وهي: ~~الأماكن التي يجتمع النمل فيها (مجمع البحرين ١: ٣٣٩، مادة: (فرا)). # (٣) هي: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، ~~كأنها من الإبادة وهي الاهلاك (مجمع البحرين ٣: ١٨، مادة: (بيد)). # (٤) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر: الصحاح ٦: ~~٢١٥٤، مادة: (ضجن). # (5) ذات الصلاصل: اسم لموضع مخصوص في طريق مكة، انظر: مجمع البحرين 5: # 408، مادة: (صلصل). (1) من الإرشاد. (١) المعتبر ١٥٨: ٢. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٠، والمدارك ٣: ٣٢٦، وكشف اللثام ١: ٢١١. # (3) المنتهى 1: 264، و 265. # (4) في الإرشاد: (لو أخل به) بدل: (بتركه). # (5) الشرائع 1: 80. (١) المعتبر ٢: ~~١٥١. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٤. # (٣) الذكرى: ١٧٨. # (٤) المبسوط ~~١: ١٠٠. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ١٩٩. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٤٩. # (٧) في مجمع الفائدة ٢: ٢٥٢. # (٨) المهذب البارع ١: ٣٥٦، وفيه ~~النسبة إلى الفقهاء، ٥ وانظر الجواهر ٩: ~~٢٣٩. # (٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٤٩، والمسالك ١: ٢٠٠، ~~والسيد السند في المدارك ٣: ٣٢٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢٦٠، والبحراني في ~~الحدائق ٨: ٦٠. # (١٠) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٠٠. # (١١) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٠٠، والسيد ~~السند في المدارك 3: # 326، والسبزواري في الذخيرة: 260. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٤، ذيل الحديث 1466، والوسائل 4: 704، الباب 13 من أبواب القيام، ~~الحديث الأول، مع اختلاف يسير. # (2) من هامش (ط). # (3) المناهج السوية (مخطوط): 164. # (4) الرياض 3: 368 و 369. # (5) انظر المسالك 1: 200، والمدارك 3: 326. (١) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤. # (٢) منهم العلامة في المنتهى ١: ٢٦٦، والشهيد الثاني في المسالك ١: ١٩٥، ~~والسيد في المدارك ٣: ٣٠٨. # (٣) انظر المختلف ٢: ١٤٠. # (٤) الوسيلة: ~~٩٣. # (5) في هامش (ط) - هنا - ما يلي: (قوله: ويتفرع على ما ذكرنا... إلى آخره ~~أقول: # فيه تأمل; لأن جملة من الأمور الآتية كما يعترف به قدس سره مأخوذة في ~~مفهوم القيام، فيعتبر فيه سواء كان ركنا أم لا وسواء وقع فيه شئ أم لا، ~~فتدبر). (١) القواعد ١: ٢٦٩. # (٢) الذكرى: ١٨٢. # (٣) الذكرى: ١٨٢. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٥. # (٥) الذكرى: ٢٢١. # (٦) في هامش (ط) ما يلي: في الذكرى: وقال بعض العامة: (لا يكفي الجلوس ~~الأول، بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود، كما لو خف المريض بعد القراءة ~~قاعدا; فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، قلنا: الفرق واضح; لأن الركوع ~~عن قيام لا بد منه مع القدرة عليه، ولا يتم إلا بالقيام فيجب. # (٧) المناهج السوية (مخطوط): ٢٧٢. # (٨) روض ~~الجنان: ٢٥٣، وفيه: القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع. # (9) المسالك 1: 200. # (10) المدارك 3: 326 و 329. (1) راجع المسالك 1: 291، والمدارك 4: 234. # (2) الكافي في الفقه: 142. # (3) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام، الحديث 3. # (4) الوارد في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) الكوثر: 2. (١) المختلف ٢: ١٩٤. # (٢) المسالك الجامعية: (الفوائد ~~الملية): ١٤٤. # (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٨، ذيل الحديث ٨. # (٤) الوسائل ٤: ٦٧٣، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. # (٥) الإيضاح ١: ٩٩. # (٦) حكاه في الجواهر ٩: ٢٤٦ ~~عن ظاهر المحقق، وفي جامع المقاصد ٢: ٢٠٣: (فإن ~~المتبادر منها ms642 وجوب قيام المصلي لنفسه، ولا يعد المعتمد على شئ قائما ~~بنفسه). # (٧) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧. # (٨) حكاه المولى النراقي في المستند ١: ٣٢٨، وانظر جامع المقاصد ٢: ٢٠٣. # (٩) مجمع ~~الفائدة ٢: ١٨٩ - 190. # (10) المسالك الجامعية: 144. # (11) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام الحديث 2. (1) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب ~~القيام، الحديث 20. # (2) الكافي في الفقه: 125. # (3) المستند 1: 328. # (4) نقله قدس سره عن المختلف وشرح الألفية لابن أبي جمهور، وقد تقدم في ~~الصفحة السابقة. # (5) انظر المدارك 3: 328، والكفاية: 18، والحدائق 8: 62. # (6) الوسائل 4: 701، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث الأول، مع اختلاف ~~في بعض الألفاظ. (١) الوسائل ٤: ٧٠٢، الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث ٤. # (٢) كالشهيد الأول في الذكرى: ١٨٠، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٥٠. # والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٠٣ (٣) إيضاح الفوائد ~~١: ٩٩. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٣. # (٥) الذكرى: ١٨١، الروض: ٢٥٠. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٢. (١) كالسيد في المدارك ٣: ٣٢٨، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦١. # (٢) الحدائق ٨: ٦٤. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٢. # (4) الوسائل 4: 710، الباب 17 من أبواب القيام. # (5) الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 4، والآية من سورة ~~طه: 1. # (6) الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 2. # (7) البحار 84: 342. (١) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث الأول. # (٢) المسالك الجامعية: (الفوائد ~~الملية): ١٤٧. # (٣) إيضاح الفوائد ١: ٧٩. # (٤) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧. # (٥) الجواهر ~~٩: ٢٦٠. # (٦) المسالك الجامعية (الفوائد ~~الملية): 145. # (7) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (8) الذكرى: 182. # (9) الذكرى: 196. (١) الوسائل ٤: ٦٣٥، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩. # (٢) الوسائل ٤: ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٢ (٣) ~~الوسائل ٤: ٧٠٥، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٢، وفيه: عن هارون بن ~~حمزة الغنوي... بدل (الحلبي) (٤) مفاتيح الشرائع ١: ١٢١. # (٥) رياض ~~المسائل ٣: ٣٦٩. (1) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 2. # (2) الوسائل 5: 352، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 و 16. # (3) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 6 و 7، وفيهما: ~~(وليس شئ مما... الخ). # (4) تقدمت في الصفحة: 223. # (5) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 3. (١) المراد به روايتي عبد الله ms643 بن سنان و عبد الله بن بكير المذكورتين في ~~الصفحة: # ٢٢١ - ٢٢٢. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٥١. # (٣) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٥١. # (4) من المصدر. # (5) الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4، وفيه: (إلى أن ~~يفرغ قائما). (1) انظر الصفحة: 234. # (2) الوسائل 4: 706، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 8، والحديث منقول ~~بالمعنى (١) انظر مفاتيح الشرائع ١: ١٢١) والرياض ٣: ٣٦٩، وتقدم ذلك في الصفحة: # ٢٢٦. # (٢) الذكرى: ١٨٠. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٥. # (4) المدارك 3: 329. # (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75، ومطالع الأنوار 2: 25، وفي ~~البحار 84: # 335: أنه أوفق بفحوى الأخبار. (١) الوسائل ٤: ٧٠٥، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٢، وهي عن هارون بن ~~حمزة الغنوي، وقد تقدمت في الصفحة: ٢٢٦. # (٢) منهم النراقي في المستند ١: ٣٣٠، ولم نقف عليه في غيره. # (٣) التذكرة ٣: ٩٢. # (٤) حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٥١. (١) الوسائل ٣: ٥٩، الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2. # (2) تقدمتا في الصفحة: 221 - 222. (١) في الصفحة: ٢٢٤. # (٢) المستند ١: ٣٢٨. # (٣) مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤. # (4) راجع الصفحة: 228. # (5) الذكرى: 181. # (6) المنتهى 1: 266. # (7) الذكرى: 182. (١) الوسائل ٤: ٧٠٦، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٥. # (٢) إرشاد الأذهان ١: ٢٥٤، والقواعد ~~١: ٢٧٦. # (٣) اقتباس من سورة القيامة: ١٤، وانظر الوسائل ٤: ٦٩٨، الباب ٦ من أبواب ~~القيام، الحديث ١ و ٢. # (٤) المقنعة: ~~٢١٥ (5) الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4. # (6) قاله ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75، والمحقق ~~النراقي قدس سره في المستند 1: 329، وغيرهما. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٤٣٩. # (٢) المبسوط ~~١: ١٠٠. # (٣) السرائر ١: ~~٣٤٨. # (٤) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٧، والمستند ~~1: 329. # (5) الوسائل 4: 700، الباب 9 من أبواب القيام. (١) الوسائل ٤: ٦٩٨، الباب ٦ من أبواب القيام، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الحديث ٦. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٤. (١) المتقدم في الصفحة السابقة. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٤. # (3) الوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18، مع اختلاف ~~يسير. # (4) لم نقف عليه. # (5) المنتهى 1: 265. (١) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس: ١٨٠ - ١٨١، وقد صرح به في ~~الدروس ١: ~~١٦٨، فراجع (2) منها: (لا يترك المسور بالمعسور) و (ما لا يدرك كله لا ~~يترك كله) وغيرهما، انظر عوالي اللآلي 4: 58. (١) الذكرى: ms644 ١٨١. # (٢) النهاية 1: 440. # (3) لم نقف على مصرح به. نعم، يظهر من السيد في المدارك 3: 330، ~~والسبزواري في الذخيرة: 262، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 2: 25، الميل ~~إليه. # (4) الذكرى: 181. (١) روض الجنان: ~~٢٤٩. # (٢) كشف الغطاء: ٢٣٤. # (٣) في الإرشاد: فإن عجز. # (٤) المعتبر ٢: ~~١٦٠. # (٥) المنتهى ١: ٢٦٥. # (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٧) الخلاف ١: ~~٤٢٠، كتاب الصلاة، المسألة: ١٦٧. # (٨) المعتبر ٢: ~~١٦١. # (٩) الذكرى: ١٨١. # (١٠) روض ~~الجنان: ٢٥١. # (١١) جامع المقاصد ٢: ٢٠٧. (١) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٠. # (٢) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٥. # (٣) دعائم الاسلام ١: ١٩٨. # (٤) في الصفحة السابقة، عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. # (٥) انظر الشرائع ١: ٨٠، والمختصر ~~النافع ١: ٣٠. # (٦) المقنعة: ~~٢١٥ (٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩. # (٨) الوسيلة: ~~١١٤ (٩) الألفية: ٥٩. # (١٠) المبسوط ~~١: ١٠٠ (١) لم نعثر عليه. نعم، في الذخيرة: ٢٦٢: وهو المستفاد من كلام الشيخ في ~~بعض مواضع المبسوط، ومثله في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٧. # (٢) تذكرة ~~الفقهاء ٣: ٩٤، ونهاية الإحكام ١: ٤٤٠. # (٣) ذخيرة المعاد: ٢٦٢. # (٤) منتهى المطلب ١: ٢٦٥. # (٥) تقدمتا في الصفحة السابقة. # (٦) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث الأول، والباب ١٦ ~~من أبواب القبلة، الحديث الأول وغيرهما (٧) الفقيه ١: ٣٦٢، ~~الحديث 1037، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 15. # (8) مفاتيح الشرائع 1: 122. # (9) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10، وتقدم تمام ~~الحديث في الصفحة: 240 - 241. (١) روض الجنان: ~~٢٥٢. # (٢) المناهج السوية (مخطوط): ٩٠. # (٣) انظر الحدائق ٨: ٧٨. # (٤) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٠، وقد تقدم تمامه ~~في الصفحة: ٢٤٠ - ٢٤١. # (٥) المناهج السوية (مخطوط): ٩٠. # (٦) انظر رياض المسائل ٣: ٣٧٥. # (7) المناهج السوية (مخطوط): 90. # (8) الغنية (الجوامع الفقهية): 499. (١) رياض ~~المسائل ٣: ٣٧٥. # (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٣) لم نقف عليه. # (٤) تقدمت في الصفحة: ٢٤١ (٥) في الإرشاد: بعد قوله (استلقى) ما يلي: ~~(ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول ~~تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما)، هذا وقد ~~أورد المؤلف قدس سره شرحا لذلك في النسخة المكررة بخطه، فراجع الصفحة: ٥١٥. # (٦) الفقيه ١: ~~٣٦١، الحديث ١٠٣٣، والتهذيب ٣: ~~١٧٦، الحديث ms645 ٦، والكافي ٣: # ٤١١، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، الحديث 12، وفيه: (يصلي المريض ~~قاعدا...)، وانظر الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 13. (١) قال الطريحي في مجمع البحرين (٥: ٢٧٣): رجل شبكته الريح، كأن المعنى: # تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث ١٦. # (٣) لم نقف عليه، نعم في مصابيح الظلام للبهبهاني: ١٠٢ ما يلي: (وظاهر ق ~~تجويز ذلك وربما كان الظاهر من الكليني أيضا على اشكال). # (٤) انظر كشف اللثام ١: ٢١٢، والرياض ٣: ~~٣٧٧، والمستند ١: ٣٣١، والجواهر ٩: # ٢٦٤. # (٥) منتهى المطلب ١: ٢٦٥. # (٦) القواعد ١: ٢٦٨. ومفتاح الكرامة ٢: ٣١٢، والمستند ~~١: ٣٣١. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢١٢. (١) الرياض ٣: ٣٧٦ و ٣٧٧. # (٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٦٨، الحديث ٣١٦، والوسائل ٤: ٦٩٣، ~~الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٨. # (٣) دعائم الاسلام ١: ١٩٨. # (٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩. # (٥) الشرائع ١: ٨٠ والمعتبر ٢: ١٦٠ ~~و ١٦١. # (٦) منتهى المطلب ١: ٢٦٥، والتذكرة ٣: ~~٩٣ و ٩٤، والتحرير ١: ٣٦. # (٧) لم نقف عليه في تلخيص الخلاف، ولا في غاية المرام، وقد نقله عنه ~~السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٢. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٩. # (9) حكاه في الحدائق 8: 79 (10) لم نقف عليه صريحا، وفي الذخيرة: 263 ما ~~يلي: ولم يذكروا خلافا في هذا الباب، ولم أطلع على مصرح بخلافه. (١) لم نقف على القائل. # (٢) الوسائل ٣: ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي. # (٣) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٢. # (٤) الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وقيل: هي مقدار ما يضيع ~~الرجل عليه وجهه في سجوده، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ومنه في الخبر ~~كان أبي يصلي على الخمرة فيضعها على الطنفسة (النهاية، لابن الأثير 2: 77 (خمر)). # (5) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 11. # (6) تقدمت في الصفحة: 245. # (7) المناهج السوية (مخطوط): 91 وفيه: والأصحاب قد عملوا بمضمونها. # (8) الوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 15 و 16 ~~وغيرهما، وفي النسختين: (وجوب كون الركوع أخفض من السجود). # (9) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 4، 5، 10، 18 ~~و 22. (١) مثل الشيخ ms646 في المبسوط ١: ~~١٢٩، وابن حمزة في الوسيلة: ١١٤ ~~والمحقق في الشرائع ١: ٨٠. # (٢) منهم الشيخ في المبسوط ١: ١٢٩ ~~وابن حمزة في الوسيلة: ١١٤، ~~وغيرهما. # (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٤) التهذيب ~~٣: ٣٠٦، الحديث ٩٤٤، والوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث ٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٦١، الحديث 1034، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث 14. (١) قرب الإسناد: ٢١٣، الحديث ٨٣٤، والوسائل ٤: ٦٩٣، الباب الأول من أبواب ~~القيام، الحديث ٢١ (٢) المتقدمة في الصفحة: ٢٤٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣١١، الحديث 1264، والوسائل 3: 607، الباب 15 من أبواب ما يسجد ~~عليه، الحديث 2. # (4) المتقدمة في الصفحة السابقة (١) المعتبر ٢: ~~٢٠٨. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٨. # (٣) الوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول. # (٤) تقدمتا في الصفحتين ٢٤١ و ٢٤٥. # (٥) راجع الصفحة ٢٤٧، والهامش (٧) فيها. # (٦) الذكرى: ١٤٢. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٨. (١) المقنعة: ~~٢١٥. # (٢) الفقيه ١: ~~٤٦٨، ذيل الحديث ١٣٤٩. # (٣) الوسائل ٣: ٢٤١ - ٢٤٢، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الأحاديث ١٤ و ١٥، ~~و ٣: # ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣ و ٤. # (٤) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٣، وتقدمت في ~~الصفحة: ٢٤٥. # (٥) انظر الحدائق ٨: ٨٠. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٠. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٥٢، وفيه: وجعل الايماء للسجود أزيد، نعم في الروضة البهية ~~(١: ٥٨٧) فإن عجز عن الايماء به غمض عينيه لهما مزيدا للسجود تغميضا. # (٨) الوسيلة: ~~١١٤. # (9) الجامع للشرائع: 79. (١) المراسم: ٧٧. # (٢) كالمحقق في الشرائع ١: ٨٠، والعلامة في القواعد ١: ٢٦٨، والشهيد في ~~الدروس ١: ~~١٦٩. # (٣) كشف الغطاء: ٢٤١. # (٤) كالعلامة في القواعد ١: ٢٦٨، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢١٠، ~~والفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٢١٢. (١) المناهج السوية (مخطوط): ٩٢. # (٢) لم نقف على المعترض. # (٣) الدروس ١: ~~١٨٢. # (٤) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦٨ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢١٠ ~~والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٥٢. # (5) في ق: على القفا. # (6) راجع الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10. (١) النساء: ١٠٣ (٢) مثل: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) و ~~(لا يترك الميسور بالمعسور)، وغيرهما، انظر عوالي اللآلي ٤: ٥٨. # (٣) انظر جامع ms647 المقاصد ٢: ٢١٣، وكشف اللثام ١: ~~٢١٢، والجواهر ٩: ~~٢٧٥. # (4) الذكرى: 182 (١) لم نقف عليه في النهاية، ولا على من ~~قاله. # (٢) الوسائل ٤: ٦٩٩، الباب ٦ من أبواب القيام، الحديث ٣. # (٣) الوسائل ٤: ٦٩٣، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٨ نقلا ~~بالمعنى. # (٤) انظر تحرير الأحكام ١: ٣٧، ~~وقواعد الأحكام ~~١: ٢٦٩. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٥٢. # (٦) الذكرى: ١٨٢. # (٧) الدروس ١: ~~١٦٩. (١) راجع لما قاله الفاضل: تحرير الأحكام ١: ٣٧ ~~وقواعد الأحكام ~~١: ٢٦٩، وأما غيره ممن وردت أسماؤهم فلم نقف على قولهم، نعم تعرض لذكر ~~هذا الجمع السيد العاملي، في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٥. # (٢) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٥. # (٣) في الصفحة: ٢٣٠ - ٢٣١. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٤. (١) المدارك ٣: ٣٣٤. # (٢) مجمع ~~الفائدة ٢: ١٩٢. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢١٢. # (4) الذكرى: 182. # (5) الذكرى: 182. # (6) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) الذكرى: ١٨٢. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٤، وفيه: وإن جاز له ذلك لتقع القراءة كلها في حال ~~الانتصاب (١) من الإرشاد. # (٢) الذكرى: ٢٢١. # (٣) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦٣، والمحدث البحراني في الحدائق ~~٨: # ٨٦، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣١٦ وغيرهم. # (٤) روض ~~الجنان: ٢٥٣. # (٥) مدارك الأحكام ٣: ٣٢٩. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٥٣. # (7) الذكرى: 182. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٥. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢١٢. # (٣) الذكرى: ١٨٢. # (٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) ١: ١٠٧. # (٥) المقاصد العلية: ١٤٩. # (٦) التذكرة ٣: ٩٨. # (٧) نهاية الإحكام ١: ٤٤٣ (8) لم نقف ~~عليه. (١) في الإرشاد: (وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا)، ولم يتعرض ~~المؤلف قدس سره لمسألة ركنية النية هنا. # (٢) إيضاح الفوائد ١: ١٠١. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٢٣ (١) المعتبر ٢: ~~١٤٩. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٦. # (٣) انظر روض ~~الجنان: ٢٥٤ و ٢٥٥، والمدارك ٣: ٣٠٨. # (٤) لم نقف عليه، نعم نقل هذا القول واستدل له في المدارك ٣: ٣٠٨. # (٥) البيان: ١٥٠. # (٦) حكاه الشهيد الثاني في الروض: ٢٥٦ عن النهاية، ولكن لم نعثر عليه فيها. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٠. # (8) في الإرشاد: ويجب أن يقصد فيها. (١) القواعد ١: ٢٧٠. # (٢) كشف ~~اللثام ms648 ١: ٢١٣ و ٢١٤. # (٣) البيان: ١٥٣. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٣١. # (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣. # (٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) 1: 105. # (7) لا يوجد لدينا. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٣١. (١) البيان: ٢٦٥. # (٢) في النسختين بياض بمقدار كلمة واحدة. # (٣) التذكر ة ٣: ١٠١. # (٤) حكاه عن الكتب الكلامية: الشهيد الثاني في روض الجنان ٢٥٧، والسبزواري في الذخيرة: ٢٣، والسيد العاملي في ~~مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٢١. # (٥) راجع كشف المراد: ٤٠٨، المسألة الخامسة من المقصد السادس. # (٦) انظر روض ~~الجنان: ٢٥٧. (١) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٢١ والذخيرة: ~~٢٣ - ٢٤، والغنائم: ١٧٦، والجواهر ٩: # ١٦٠ و ١٦١، وكذا في تالييه. # (٢) لم نقف عليه. # (٣) غاية المراد: ٧ - ٨ ومجمع الفائدة ١: ٩٨، والجواهر ٢: ٨١ و ~~9: 161. (١) المسائل الطبرية (الرسائل ~~التسع): 317، المسألة 15. # (2) التذكرة 3: 101. (1) في (ط): بمجرد. (١) الوسائل ١: ٣٣، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول وغيره. # (٢) انظر الوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٤١، الحديث 955، والوسائل 3: 80، الباب الأول من أبواب المواقيت، ~~الحديث 8، و 3: 214، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) الأنعام: ٧٩. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٧. # (٣) الذكرى: ١٧٧. # (٤) المنتهى ١: ٢٦٧، وراجع الخلاف ١: ٣١٢، ~~كتاب، الصلاة، المسألة: 61. # (5) الذكرى: 177 (١) انظر الذكرى ١٧٧، والغنائم: ١٧٦. # (٢) المناهج السوية (مخطوط): ٩٧. # (٣) منهم المحدث البحراني في الحدائق ٨: ١٧، وصاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~١٧٦. # (٤) الوسائل ٤: ٧١١، الباب الأول من أبواب النية، الحديث ١ و ٤. # (٥) إيضاح الفوائد ١: ١٠٤. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٠٨، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: 55. # (7) في الإرشاد: فلو نوى. (١) الذكرى: ١٧٨، والدروس ١: ١٦٦، ~~والمسالك ١: ١٩٧، وروض الجنان: ٢٥٧. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٢٢. # (٣) إيضاح الفوائد ١: ١٠٢ و ١٠٤. # (٤) منهم ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣، والمحقق ~~القمي قدس سره في الغنائم: ١٧٦، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٨، والجواهر ٩: ~~١٧٨. # (5) الوسائل 4: 711، الباب الأول من أبواب النية، الحديث الأول. # (6) الوسائل 1: 256، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول. # (7) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2. (١) شرائع الاسلام ١: ٧٩، وانظر مفاتيح الشرائع ١: ١٢٤، ومجمع الفائدة ٢: ١٩٣. # (٢) استدل به المحقق النراقي ms649 قدس سره في المستند ١: ٣٢٣، وصاحب الجواهر ~~قدس سره في الجواهر ٩: ~~١٧٨، وفيه: للأصل. # (3) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33. # (4) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (1) الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول. (1) انظر شرائع الاسلام 1: 79. # (2) القواعد 1: 269. # (3) من هامش (ط) (4) القواعد 1: 270. (١) حكاه في الإيضاح ١: ١٠٣، مع اختلاف ~~في العبارة. # (٢) القواعد ١: ٢٧٠. # (٣) المبسوط ~~١: ١٠٢. # (4) المدارك 3: 315. # (5) لم نقف عليه في غير المدارك، نعم في الذخيرة: 265، وطالع الأنوار 2: ~~11، نسبة ذلك إلى المشهور. # (6) الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2، وفيه: (فعليه ~~الإعادة). (1) الوسائل 1: 44، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 9. # (2) الوسائل 1: 49، الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. (١) انظر قواعد الأحكام ١: ~~٢٧٠، والدروس ~~١: ١٦٦، والبيان: 154، وفوائد الشرائع (مخطوط): 26. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٤٦٦. # (٢) المناهج السوية (مخطوط): ١٤٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٣١٧، الحديث 939، والوسائل 4: 917، الباب 19 من أبواب القنوت، الحديث ~~4. # (4) الوسائل 4: 1262، الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2. وفيه: ~~(كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي...). (١) المعتبر ٢: ~~١٥٢. # (٢) الخلاف ١: ~~٣١٦، كتاب الصلاة، المسألة: 67. # (3) لم نعثر على هذا الظاهر، انظر الذكرى: 178. # (4) الوسائل 4: 715، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 10. # (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب القواطع، الحديث 1 و 4، و 4: ~~1264، الباب 15 من أبواب القواطع وغيرهما من الأبواب. (١) الذكرى: ٢٠٥. # (٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~232، المسألة: 82، مع اختلاف في الألفاظ. # (3) الذكرى: 205. # (4) الذكرى: 177. (1) المدارك 3: 313، مع اختلاف في بعض الألفاظ. # (2) من الإرشاد. # (3) في الإرشاد: أو سهوا. # (4) البيان: 156. # (5) الوسائل 4: 715 و 718، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام. # (6) الوسائل 4: 717، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و ~~10. # و 4: 718، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2. (١) الوسائل ٥: ٣٣٢، الباب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٩٤، الحديث ٧٦٣. # (٣) المنتهى ١: ٢٦٨. # (٤) المعتبر ٢: ~~١٥٣. # (٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥. # (٦) انظر الإنتصار: ٤٠. # (٧) لم نقف عليه في المجاميع الروائية، نعم نقل في المنتهى ١: ٢٦٧ ونحوه ~~في المعتبر ٢: ~~١٥١ (8) انظر الذخيرة: 266. # (9) الوسائل 4: 674، الباب الأول من ms650 أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث ~~الأول. (١) الخلاف ١: ~~٣٤٠، أبواب الصلاة، المسألة: ٩٢. # (٢) حكاه عنه في الروض: ٢٥٩، والذخيرة: ٢٦٦ (٣) انظر المعتبر ٢: ١٥٢، ~~والذكرى: 178. # (4) الوسائل 4: 723، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام. (١) من (ط) (٢) لم نقف على قائلة، وحكاه الشهيد قدس سره في روض الجنان: ٢٥٩ عن بعض ~~المتأخر بن، ومثله في الذخيرة: 266 (1) المدارك 3: 320 (2) الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، ~~الحديث 7. # (3) الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول. (١) انظر المعتبر ~~٢: ١٥٣، والمنتهى ١: ٢٦٨، والذكرى: ١٧٨. # (٢) منهم العلامة قدس سره في القواعد ١: ٢٧١ والشهيد قدس سره في الذكرى: ~~١٧٨، وغيرهما. # (٣) لم نقف على القائل، وفي مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٨: (وحكي في ~~المقاصد العلية عن بعض القول بوجوب تقديم السريانية والعبرانية) وفي نهاية ~~الإحكام ١: ٤٥٥ ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية. وفي الموجز الحاوي ~~(الرسائل العشر): ٧٤، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم... # (٤) لم نقف على القائل، ونقاط الفاضل قدس سره في كشف اللثام ١: ٢١٤ بلفظ ~~(قيل) ومثله غيره. (1) في الإرشاد: يعقد قلبة ويشير بها. # (2) قرب الإسناد: 49، الحديث 158، والوسائل 4: 812، الباب 67 من أبواب ~~القراءة في الصلاة، الحديث 2. # (3) لم نقف عليه. # (4) الوسائل 4: 801، الباب 59 من أبواب القراءة. الحديث الأول، مع اختلاف ~~يسير. (١) رياض ~~المسائل ٣: ٣٥٩. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٥٩. # (٣) انظر مجمع الفائدة ٢: ١٩٦. (١) المقنعة: ~~١١١. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٥٥. # (٣) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٤) الذكرى: ١٧٩، وروض الجنان: ٢٦٠. # (٥) السرائر ١: ~~٢١٦ و 307. # (6) البحار 84: 357. (١) الوسائل ٤: ٧٢١، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٣، وفيه: إلا ~~بتكبيرة. # (٢) راجع الوسائل ٤: ٧٢١، نفس الباب (٣) البحار ٨٤: ٣٥٨ (٤) الوسائل ٤: ~~٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام وغيره. # (٥) المنتهى ١: ٢٦٨ (٦) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه في مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٤١. # (7) المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147 (8) مصابيح الظلام (مخطوط): 119. # (9) البحار 84: 357 (١) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١ و ٣. # (٢) منهم الشيخ قدس سره في المبسوط ١: ~~١٠٤، والعلامة قدس سره في النهاية ١: # ٤٥٨ وابن فهد الحلي ms651 قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٥. # (٣) حكاه البهبهاني في مصابيح الظلام (مخطوط): ١١٩ وفيه: والمشهور أن ~~الأفضل جعلها الأخيرة. # (٤) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه السيد العاملي قدس سره في مفتاح ~~الكرامة ٢: # ٣٤١. # (٥) المدارك ٣: ٣٢١. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ٢١٥. # (٧) المناهج السوية (مخطوط): ١٣٦، (٨) لم نقف على هذه الرواية في ~~المجاميع الروائية، نعم نقلها في جامع المقاصد ٢: ٢٤١. # (9) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 105 وفيه: هي الفريضة. (١) الوسائل ٤: ٧١٩، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١ و ٢ و ٣. # (٢) حكاه الفاضل في كشف اللثام ١: ٢١٥. # (3) المراسم: 70. # (4) الكافي في الفقه: 122. # (5) الغنية (الجوامع الفقهية): 497. # (6) الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 1 و 4. # (7) انظر الوسائل 4: 722، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام. # (8) منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147، والوافي 8: ~~638، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 21 و 29 وحكاه عن الشيخ البهائي ~~والسيد الجزائري في الحدائق 8: 21. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٣٩. # (2) لم نقف عليه. # (3) في الإرشاد: ثالثا. (١) المعتبر ٢: ~~١٥٦. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٠، وفيه: بين أهل الاسلام. # (٤) أمالي الصدوق: ٥١١. # (٥) علل الشرائع: ٢٦٤، الباب ١٨٢ الحديث ٩، والوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من ~~أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١. # (٦) مجمع البيان ٥: ٥٥٠، والوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ٩ من أبواب تكبيرة ~~الاحرام، الحديث ١٤. # (٧) الكوثر: ٢. (١) الإنتصار: ٤٤. # (٢) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧. # (٣) انظر الذكرى: ١٩٨. # (٤) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام. # (٥) في الإرشاد: الأذنين. # (٦) منهم الشيخ في المبسوط ١: ~~١٠٣، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٢، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١: ~~٦٢٨، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٦، (٧) الخلاف ١: ٣٢١، ~~كتاب الصلاة، المسألة: 72 (8) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ~~105 (١) المعتبر ٢: ~~١٥٧. # (2) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 5. # (3) الوسائل 4: 728، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2. # (4) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول. # (5) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2. # (6) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3. # (7) من المصدر. # (8) الوسائل 4: 726، الباب ms652 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 6. # (9) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 15. وهي ~~مرسلة ولكن ليست عن الأصبغ، وإنما ورد بمضمونها عن الأصبغ في الحديث 13. # (10) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 16 وذيله. # (11) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 17. (١) لم نقف عليه في كتب الشيخ قدس سره، وحكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ٢٣٣ ~~نعم، هذا هو قول المحقق قدس سره في المعتبر ٢: ٢٠٠. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٥. # (٣) المعتبر ٢: ~~٢٠٠. # (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٢٥ و ٧٢٨، الباب ٩ و ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام. # (٥) لم نقف على قائله، ونقله في الحدائق ٨: ٤٩ والظاهر اختياره هذا. # (٦) الوسائل ٤: ٧٢٣، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول. # (٧) لم نقف على قائله، ونقله الشهيدان في الذكرى: ١٧٩، وروض الجنان: ٢٦٠ ولم يعينا ~~القائل ومثلهما غيرهما. # (٨) انظر الجواهر ٩: ~~٢٣٥. (١) لم نقف عليه، نعم في الرياض ٣: ٣٦٦ نسبة ضم الأصابع كلها إلى الأكثر ~~ومثله في المستند ١: ٣٢٧. # (٢) انظر الحدائق ٨: ٥١. # (٣) البحار ٨٤: ٢٢٥ الحديث ١٢ (٤) لا يوجد لدينا، ونقله في الجواهر ٩: ٢٣٧ ~~عن منظومة السيد الطباطبائي، انظر الدرة النجفية: ١١٨ (٥) نقله في المعتبر ٢: ١٥٦. # (٦) المقنعة: ~~١٠٣. # (٧) نقله في المعتبر ٢: ١٥٦. # (٨) المهذب ١: ~~٩٢. # (٩) السرائر ١: ~~٢١٦. # (10) الذكرى: 179. # (11) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. (١) تقدم آنفا عن البحار ٨٤: ٢٢٥. # (٢) لم نقف عليه. # (٣) الجواهر ~~٩: ٢٢٨. # (٤) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٥) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٦) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول. # (٧) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٤. # (٨) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٢. # (٩) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 مع اختلاف يسير. (١) نقله عنه في الذكرى: ١٧٩، وفيه: وأطلق الجعفي رفع الصوت بها. # (٢) الظاهر أن المراد منه، ما مر في الصفحة السابقة، الهامش رقم: ٨، ولم ~~نعثر على غيره. # (٣) في النسختين: لا يخرج. # (٤) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٣٦ والسيد ~~السند في المدارك ٣: ٣٢٣، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٩ و ٣٤٥ والجواهر ٩: ٢٢٧ ~~و ٢٢٨. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٦٠. # (6) كذا في (ط)، والظاهر أنه مرض عنه في (ق). # (7) المنتهى 1: 268، (١) انظر معاني الأخبار: ١١، باب معنى (الله ~~أكبر). # (٢) القواعد ١: ٢٧١. # (٣) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٣٧، ونقله في ~~مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٣٨، عن كشف الالتباس. # (٤) انظر الدرة النجفية: ١١٧. # (٥) الشرائع ١: ٨٠. # (٦) راجع الصفحة السابقة. # (٧) مثل الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٠ والفيض في المفاتيح ~~1: 126 وغيرهما. # (8) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. (١) نقله في الذكرى: ١٧٩. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٠. # (٣) مفاتيح الشرائع ١: ١٢٦، المفتاح: ١٤٦. # (٤) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤٠، والسيد ~~الشفتي في المطالع 2: 23. # (5) لم نقف عليه. (١) في الإرشاد: وفي الأولتين من غيرها الحمد. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٠ (٣) روض الجنان: ٢٦٠ (٤) المناهج السوية ~~(مخطوط): ١٠٠، وفيه: (الأولى قراءته بالتاء الفوقانية). # (٥) نقله عنه في المناهج السوية (مخطوط): ١٠٠ (٦) جامع المقاصد ٢: ٢٤٤. (١) نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٩، وانظر الخلاف ١: ٣٣٤، ~~كتاب الصلاة، المسألة: ٨٥. # (٢) الوسائل ٤: ٧٧٠، الباب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٤: ٧٦٩، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢، ~~وفيه: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. # (٤) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٦) الوسائل ٤: ٧٦٧، الباب ٢٧ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٧) المبسوط ~~١: ١٠٥. # (٨) التنقيح الرائع ١: ١٩٧. # (٩) مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٠. (١) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٨. # (٢) الوسائل ٤: ٧٣٢، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول، نقلا ~~بالمعنى. # (٣) الوسائل ٤: ٧٦٨، الباب ٢٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٤) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10، وفيه: (ما هم عندي إلا بمنزلة ~~الجدر). (١) التذكرة (الطبعة الحجرية) ١: ١٧٥، والنهاية ٢: ١٢٧، والمعتبر ٢: ٤٢٤. # (٢) الذكرى: ٢٧٢، وروض الجنان: ٣٧٥. # (٣) منهم السيد ms654 السند في المدارك ٤: ٣٣٣، والمحقق النراقي في المستند ١: ~~٥٢٤ وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٢٣٧. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٥) انظر الحدائق ٨: ٩٤، والجواهر ٩: ~~٢٨٦، ومفتاح الكرامة ٢: ٣٥٠. # (6) انظر التذكرة 3: 130. (١) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من القراءة في الصلاة ه الحديث ٦. # (٢) الوسائل ٣: ١٨٧، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث الأول. # (٣) تقدم في الصفحة السابقة. # (٤) المختلف ٢: ١٦٠، وفيه: (والأقوى قراءة الفاتحة أيضا). # (٥) لم نقف عليه بعينه، نعم قد يستفاد هذا مما في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٥٠. # (6) الوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 3، وفيه: (اعلم ~~أن النافلة... الخ). # (7) الوسائل 4: 925، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 9، وفيه: سألت أبا ~~الحسن عن الرجل المستعجل... الخ. (١) الإنتصار: ٤٤. # (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥. # (٣) الوسيلة: ~~٩٣، وفيه: المتفق على وجوبه. # (٤) شرح جمل العلم والعمل: ٨٥. # (٥) أمالي الصدوق: ٥١٢، وفيه: (أنه من دين الإمامية)، والظاهر سقوط هذه ~~العبارة من المتن. انظر الجواهر ٩: ~~٣٣١. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٦. # (٧) المبسوط ~~١: ١٠٧. # (8) الوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب القراءة، الحديث 6، نقلا بالمعنى. # (9) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 5. (١) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٣١٠، الحديث ٩٢٦، والعيون ٢: ١٠٧، والعلل: ٢٦٠، ذيل الحديث ٩، والوسائل ~~٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٦٩، الحديث ٢٥١، وفيه: (في فاتحة القرآن)، والوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب ~~القراءة في الصلاة، ذيل الحديث 6. (1) الوسائل 4: 734 - 735، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 6 و 4. # (2) تقدمت في الصفحة: 309. # (3) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (4) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (5) استدل هو به صاحب الوسائل قدس سره في ذيل الحديث المتقدم، والسيد ~~الطباطبائي في الرياض 3: 385 و 386. (١) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة وغيره من الأبواب، وانظر ~~دعائم الاسلام ١: ١٦١. # (٢) الوسائل ٥: ١٥٠، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٦. # (٣) انظر الوسائل ٥: ١٠٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد. # (٤) مثل السيد السند في ms655 المدارك ٤: ١٠٨،: واختار قدس سره استحباب السورة ~~في المدارك ٣: ٣٤٧. # (٥) المختصر ~~النافع: ٣٠، والشرائع ١: ٨٢. # (٦) القواعد ١: ٢٧٢، والنهاية 1: 461، ~~والمختلف 2: 142. (١) لم نقف على ميله إلى ذلك في المنتهى، ونسبه إليه في المدارك ٣: ٣٤٧ ~~(انظر المنتهى ١: ٢٧٢، مبحث القراءة). # (٢) كذا، والظاهر أنه سهو، فإن الاضطراب هو في عبارة النهاية لا الخلاف، كما ورد في الأوراق ~~المكررة بخط المؤلف قدس سره، انظر الصفحة: ٥٦٧ من هذا الكتاب ومفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٥٠ و ٣٥١. # وأما نسبة الوجوب إلى ظاهر روايات الأصحاب، فقد تقدم عن الخلاف والمبسوط، ~~فراجع الصفحة: ٣١٢. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٦. # (٤) النهاية: ~~٧٥. # (٥) انظر السرائر ١: ٩٩ و ~~٢٦٩ و ٣٩٤ وغيرهما من الموارد. # (٦) حكاه عنه في المختلف ٢: ١٤٢. # (٧) حكاه عنه في المختلف ٢: ١٤٢، وانظر المراسم: ٦٩، ذكر كيفية الصلاة. # (٨) لم نقف عليه. # (٩) انظر الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٦٦، وفيه: (فلتحمل تلك الأخبار على ~~التقية لذلك، مع اعتضاده بمصير الإسكافي ~~كما عرفته غير مرة) و 1: 14 و 20 أيضا وغيرها من الموارد. (١) الرياض ٣: ٣٨٩. # (٢) حكاه المحقق في المعتبر ٢: ١٧٤. # (٣) لم نقف عليه بعينه، نعم يظهر ذلك من كشف الرموز ١: ١٥٣. # (4) المختلف 2: 142. # (5) المدارك 3: 347. # (6) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 268، والفيض الكاشاني في مفاتيح ~~الشرائع 1: 131. # (7) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 1 و 3. # (8) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 6. # (9) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 7. (١) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣. # (٢) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣. # (٣) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣. # (٤) راجع الوسائل ٤: ٧٣٧، الباب ٤ من أبواب القراءة، الأحاديث ٤ و ٥ و ٦، ~~و ٤: # ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٥) انظر المختلف ٢: ١٤٤، والذخيرة: ٢٦٩، ومفاتيح الشرائع ١: ١٣١. # (٦) تقدم حكاية ذلك في الصفحة: ٣١٦. # (٧) المعتبر ٢: ~~١٧١. # (٨) المنتهى ١: ٢٧٢. # (٩) المعتبر ٢: ~~١٧١. (١) المنتهى ١: ٢٧١ - ٢٧٢. # (٢) المدارك ٣: ٣٤٧. # (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من أبواب القراءة. # (٤) الوسائل ٥: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب الخلل، الأحاديث ١ و ٣ و ٦. # (٥) انظر الذكرى: ١٩٤، وفيه: تستحب السورة في النافلة ms656 عقيب الحمد ~~بالاجماع. # (٦) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة، الحديث ٥، وتقدمت في ~~الصفحة: ٣١٢. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٠. # (8) تقدمت في الصفحة: 312 - 314. (١) شطب في (ق) على عبارة: (وفي الحكم) والظاهر أنه شطب على ما بعده، فامتد ~~إليه الشطب سهوا. # (٢) تقدم النقل عنها في الصفحة: ٣١٨. # (٣) الحدائق ٨: ١١٥. # (٤) انظر التذكرة ٢: ٣٢٤. # (٥) نهاية الإحكام ١: ٤٦٧. # (٦) لم نعثر عليه بعينه، انظر جامع المقاصد ٢: ٣١. # (7) المناهج السوية (مخطوط): 99. (١) المعتبر ٢: ~~١٧١. # (٢) المنتهى ١: ٢٧٢. # (٣) كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: ٢٦٨، والسيد السند في المدارك ٣: ~~٣٤٧، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥: ١٢. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٥. # (٥) الذكرى: ١٨٨. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٦١. # (٧) المدارك ٣: ٣٤٤. # (٨) الخلاف ١: ~~٣٣٨، كتاب الصلاة، المسألة: 88. # (9) المختلف 2: 145. (١) المهذب البارع ١: ٣٧١. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٦. # (٣) لا يوجد لدينا. وحكاه عند في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٥. # (٤) مفاتيح الشرائع ١: ١٣٠. # (٥) السرائر ١: ~~٢٢٢ (٦) البحار ٨٥: ٨٨ (٧) الوسائل، ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب ~~القراءة. # (٨) المعتبر ٢: ~~١٦٦. # (٩) المنتهى ١: ٢٧٥. # (١٠) في (ق): المفرد (١١) الخلاف ١: ٣٤٣، ~~كتاب الصلاة، المسألة: ٩٣. # (١٢) التنقيح الرائع ١: ٢٠٥. # (١٣) روض ~~الجنان: ٢٦٢. # (١٤) المبسوط ~~١: ١٠٦. (١) الوسائل ٤: ٧٧٠، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٢) المقاصد العلية: ١٤٤. # (٣) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٠٧. # (٤) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٥. # (٥) الوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ هن أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. # (7) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 3. # (8) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٦. # (٢) الوسائل ٤: ٧٩٣، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث ٧. # (٣) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٧. # (٤) السرائر ١: ~~٢١٩. والوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٥) حكاه، عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٥. # (٦) النهاية: ~~٧٦. # (7) الإقتصاد: 401. # (8) حكاه عنه في المختلف 2: 145. (١) تلخيص المرام (مخطوط): الورقة ١٦، وفيه: يجزي الحمد وحدها أو التسبيح ~~اثنا عشرة على رأي في الأواخر. # (٢) البيان: ١٥٩ (٣) المهذب ١: ٩٤. # (٤) المبسوط ~~١: ١٠٦. # (٥) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٣. # (٦) الدروس ١: ~~١٧٣. # (٧) المعتبر ٢: ~~١٨٩. # (٨) المنتهى ms657 ١: ٢٧٥. # (٩) وهو يظهر من السيد الطباطبائي في الرياض: ٣: ٤٢٣ ولم نقف عليه في ~~غيره. # (١٠) الفقيه ~~١: ٣٩٢، الحديث ١١٥٩، والوسائل ٤: ٧٩١ و ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب ~~القراءة، الحديث الأول. # (١١) مستطرفات السرائر ~~(السرائر) ٣: ٥٨٥. # (١٢) المعتبر ~~٢: ١٨٩. # (13) المنتهى 1: 275. (١) السرائر ١: ~~٢١٩. # (٢) حكاه في المعتبر ٢: ١٨٩ ~~(٣) حكاه في المنتهى ١: ٢٧٥ وانظر السرائر ١: ٢٢٢ ~~و ٢٣٠. # (٤) تقدم في الصفحة: ٣٢٣. # (٥) منهم: سلار في المراسم: ٧٢، والعماني وغيره كما في المعتبر ٢: ١٨٩ ~~والمنتهى 1: # 275، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 416. # (6) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة: 324. (١) راجع المختلف ٢: ١٤٦. # (٢) الذكرى: ١٨٩. # (٣) المختلف ٢: ١٤٨. # (٤) الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، وعن ~~والد الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ~~٩، وحكاه عنهما في المختلف ٢: ١٤٨. # (٥) السرائر ١: ~~٢٣٠، (٦) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧١، والمحدث البحراني في ~~الحدائق ٨: ٣٨٨، والسيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٣٩٨، والميرزا القمي في ~~الغنائم: ١٨٣، وصاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~٣٢٤. # (٧) الكافي في الفقه: ١٤٤. # (٨) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٣. # (٩) المدارك ٣: ٣٤٥. # (١٠) الشرائع ١: ٨٢. # (١١) كالعلامة في القواعد ١: ٢٧٣، والشهيد في البيان: ١٦٠، والأردبيلي في ~~مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٠٨ و 209، ويظهر ذلك - أيضا - من الشيخ في الإستبصار 1: ~~322، ذيل الحديث 1021، وانظر الحدائق 8: 388. (١) المنتهى ١: ٢٧٥، (٢) الدروس ١: ١٧٥. # (٣) حكاه في المختلف ٢: ١٤٨. # (٤) حكاه الفاضل النراقي في المستند ١: ٣٤٦ عن والده، واستحسنه الفاضل ~~الهندي في كشف اللثام ١: ٢٢٠. # (5) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (100)، وما يليه ورد ~~في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (100) وعبارة: (وجوه الجمع بينها) كتبها ~~المؤلف قدس سره في آخر الصفحة [تابعة]، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب ~~بدلها عبارة (ثم إن)، فلاحظ. # (6) المنتهى 1: 275. # (7) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث الأول وفيه: تسبح ~~وتحمد الله. (١) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٦. # (٢) انظر الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، و ٤: ٧٩١، الباب ٥١ ~~من أبواب القراءة. # (٣) الرواشح السماوية: ٤٤، ذيل الراشحة ~~٢. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٧. # (٥) تقدمت في الصفحة: ٣٢٣. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٩٠. # (7) الوسائل 4: 793، الباب 51 من أبواب القراءة، الحديث 7. (1) الذكرى: 189. # (2) الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) الغنية ms658 (الجوامع الفقهية): 496. (١) الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٢) الذكرى: ١٨٩. وفيه: قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص. # (٣) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول، وفيه: لا ~~ينبغي الاجهار فيه. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٣. # (٥) السرائر ١: ~~٢٢٢. (١) التذكرة ٣: ١٤٥. # (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٨. # (٣) الذخيرة: ٢٧٢. # (٤) البحار ٨٥: ٩٥. # (٥) الحدائق ٨: ٤٣٨. # (٦) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٥. # (٧) لم نقف عليه (٨) العيون ٢: ١٨٢، الباب ٤٤، ذيل الحديث ٥، والحديث ~~منقول بالمعنى، والوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٨. ~~وفيهما: أبي الضحاك. # (٩) الوسائل ٥: ٤٥١، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (١) استدل به المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ٣٣٩ و ٣٤٠، ~~والسيد السند في المدارك ٤: ٣٦٢، والمحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٧٤، ~~وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٣٦٧ وغيرهم. # (٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٠٥، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ~~٢: ٢٥٦، والشهيد الثاني في الروض: 261، والمحدث البحراني في الحدائق 8: # 428. # (3) الروضة البهية 1: 596. # (4) راجع الصفحة: 288. (١) انظر الجواهر ٩: ~~٣٠٠. # (٢) لم نقف عليه صريحا في كتب الشيخ قدس سره، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٢ ~~عن ظاهر كتبه، وانظر المبسوط ١: ~~١٠٩، والنهاية: ~~٨٠، (٣) تحرير الأحكام ١: ٣٨. # (٤) إيضاح الفوائد ١: ١٠٨. # (٥) الذكرى: ١٨٧، روض الجنان: ٢٦٣. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٣. # (٧) راجع سنن أبي داود ١: ٢٢٠، الحديث ٨٣٢، ~~وفيه: جاء رجل... # (٨) إيضاح الفوائد ١: ١٠٨. (١) الوسائل ٤: ٧٨٠، الباب ٤١ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٤: ٧٨٠، الباب ٤١ من أبواب القراءة. الحديث الأول. # (٣) لم نقف عليه في كلام الأولين، نعم نسبه في الوسائل إلى بعض علمائنا ~~في ذيل الباب ٤١ من أبواب القراءة، وذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٣، والمحدث ~~البحراني في الحدائق ٨: ١٠٩. # (٤) المعتبر ٢: ~~١٧٤ (٥) التذكرة ٣: ١٣٦. # (٦) نهاية الإحكام ١: ٤٧٩. # (٧) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢١٢، والمحقق ~~السبزواري في الذخيرة: # ٢٧٢، وانظر المستند ١: ٣٣٦، والجواهر ٩: ~~٣١١. # (8) انظر الذكرى: 187. (١) المنتهى ١: ٢٧٢. # (٢) الذكرى ١٨٧ و ١٨٩. # (٣) العلامة في التحرير ms659 ١: ٣٨، والمنتهى ١: ٢٧٤ وغيرهما، والمحقق في المعتبر ٢: ١٧٠. # (٤) الذكرى: ١٨٧، روض الجنان: ٢٦٢. # (٥) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٥٠. # (6) كذا في النسختين. (١) سنن البيهقي ٢: ٣٨١، وفيه: جاء رجل. # (٢) سنن البيهقي ٢: ٣٨٠. # (٣) الذكرى: ١٨٧. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٠. # (٥) الشرائع ١: ٨١. # (٦) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٣. # (٧) المعتبر ٢: ~~١٧٠. # (٨) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٩) المدارك ٣: ٣٤٣. # (١٠) روض ~~الجنان: ٢٦٢. (١) المزمل: ٢٠. # (٢) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، و ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، و ٣: ٨٢، ~~الحديث ٦٥. # (٣) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٣ بتفاوت. ~~وراجع الفقيه ١: ~~٣١٠، الحديث 926، والعلل: 260، ذيل الحديث 9، مع اختلاف في بعض ~~الألفاظ. # (4) سنن البيهقي 2: 381. (١) التذكرة ٣: ١٣٨ ولكن يظهر منه تقيده بما إذا لم يعلم من غيره. # (٢) الدرة النجفية: ١٣٩. # (٣) لم نعثر عليه وحكى في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠ عن إرشاد ~~الجعفرية الميل إليه. # (٤) كالعلامة في النهاية ١: ٤٧٥، وابن ~~فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧ والمحقق الكركي في الجعفرية ~~(رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٨، وجامع المقاصد ٢: # ٢٥٠، والميرزا القمي في الغنائم: ١٨٦، وراجع مفتاح الكرامة ٣: ~~٣٧٠. # (٥) المزمل: ٢٠. # (6) سن البيهقي 2: 380. # (7) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (8) تقدمت في الصفحة السابقة. # (9) الوسائل 4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5. (١) حكاه في الجواهر ٩: ~~٣٠٥. # (٢) منهم العلامة في النهاية ١: ٤٧٥، ~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): # ٧٧، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٢، والروضة ١: ٦٠٩ ~~وغيرهم. # (٣) هو السيد الشفتي قدس سره في مطالع الأنوار ٢: ٣٤ و ٣٥. # (٤) المتقدم أعلاه. # (٥) كالمحقق في المعتبر ٢: ١٧٠، ~~والعلامة في المنتهى ١: ٢٧٤، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٥١، وغيرهم. # (6) تقدمت في الصفحة السابقة. (١) الشرائع ١: ٨١. # (٢) المبسوط ~~١: ١٠٧. # (٣) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~٣٠٦. # (4) من (ط). # (5) تقدمتا في الصفحة السابقة وما قبلها. # (6) عوالي اللآلي 1: 196، الحديث 2، و 2: 218، الحديث 13، و 3: 82، ~~الحديث 65. # (7) المنتهى 1: 274. (١) كشف ~~اللثام ١: ٢١٨. # (٢) تحرير الأحكام ١: ٣٨. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٦٩ و ١٧٠. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٤ (٥) تحرير الأحكام ١: ٣٨ ~~(٦) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨١، والمختصر النافع 1: 30، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل ~~العشر): 77، والسعد الطباطبائي في الرياض 3: 383، وفي الذخيرة: 273 ~~والحدائق 8: 112، والمستند 1: 337 أنه المشهور بين المتأخرين. (١) التذكرة ٣: ١٣٦. # (٢) الذكرى: ١٨٧، والدروس ١: ١٧٢ ~~والروضة البهية ١: ٦١٠ و ٦١١. # (٣) جامع ~~المقاصد ١: ٢٥١. # (٤) روض ~~الجنان: ٢٦٢. # (٥) المناهج السوية: ١١٠. # (٦) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~٣٠٧. # (٧) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠. (١) منهم الشيخ في المبسوط ١: ~~١٠٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٨١، ~~وغيرهم. # (٢) الحدائق ٨: ١١٢. # (٣) الذكرى: ١٨٧. # (٤) نهاية الإحكام ١: ٤٧٤. # (٥) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢١٦. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٤٣، كتاب الصلاة، المسألة: ٩٤. # (٧) الخلاف ١: ~~٤٦٦، كتاب الصلاة، المسألة: ٢١٣، وفيه: وجب عليه أن يحمد الله ~~ويكبره... # (٨) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٤. # (9) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (10) سنن البيهقي 2: 380. # (11) سنن البيهقي 2: 381. (١) الذكرى: ١٨٧. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥١. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٤) لا يوجد لدينا، وحكاه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٧١. # (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧. # (٦) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٩، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١. # (7) شرح المفاتيح (مخطوط): الورقة: 123 - 124. # (8) المتقدمة في الصفحة: 344. # (9) المنتهى 1: 272، وفيه: لا خلاف... لصاحب الضرورة. # (10) ذخيرة المعاد: 268 و 272. # (11) البحار 85: 12 و 64. (١) الذكرى: ١٨٧. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٦٩ و ١٧٠. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٤) التذكرة ٣: ١٣٨. # (٥) نهاية الإحكام ١: ٤٧٥. # (٦) الدروس ١: ~~١٧٢. (١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧. # (٢) كشف الالتباس (مخطوط): ١٨٠، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٤) الروضة البهية ١: ٦١٢. # (٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩. # (٦) مر في الصفحة: ٣٣٤. # (٧) منهم العلامة في النهاية ١: ٤٧٦، ~~والتذكرة ٣: ١٣٩، والشهيد في الدروس ١: # ١٧٢، والذكرى: ١٨٧، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٥٢. (١) روض الجنان: ~~٢٦٣. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٤. # (3) كذا في (ق) ظاهرا، وفي (ط): متمايزة الحروف. (١) الذكرى: ١٨٨. # (٢) الدروس ١: ~~١٧٣. # (٣) البيان: ١٥٩. # (٤٠) الذكرى: ١٨٨. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٦٣، وجامع المقاصد ٢: ٢٥٤، مع تفاوت ~~يسير. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩، مع تفاوت يسير. (١) كشف ~~اللثام ١: ٢١٦ (2) راجع الصحفة: 338 (3) الوسائل 4: 802، الباب 59 من ~~أبواب القراءة الحديث الأول. # (4) تقدمت في الصحفة: 348. (١) التمتام: الذي فيه تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء. (الصحاح ٥: ~~١٨٧٨ - تمتم). # (٢) الفأفأ: الذي يتردد في الفاء إذا تكلم (الصحاح ١: ٦٢ - ~~فأفأ). # (٣) اللثغة في اللسان، هو أن يصير الراء غينا أولاما، والسين تاء. (الصحاح ٤: # ١٣٢٥ - لثغ). # (4) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث 2. (١) الوسائل ٤: ٨٦٦، الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٤. # (٢) عدة ~~الداعي: ٢٧، ومستدرك الوسائل ٤: ٢٧٨، الباب ٢٣ ~~من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٤٦٩٦. # (٣) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. # (4) في الصحفة: 344 (١) كشف ~~اللثام ١: ٢١٦. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٦٦. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٤) الذخيرة: ٢٧٣. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٦٤. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٥. # (٧) المعتبر ٢: ~~١٦٦. # (٨) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٢، عن ~~المنتهى وفوائد الشرائع وانظر المنتهى 1: 273. (١) التذكرة ٣: ١٤١. # (٢) حكاه في الذخيرة: ٢٧٣، ومفتاح الكرامة ٢: ٣٥٢، ولم نقف ~~على ذلك في كتب السيد ورسائله، نعم يمكن استشعار بعض ما حكي في ما ذكره ~~السيد في الجواب عن اللاحن في القراءة في المسائل الرسية (رسائل الشريف ~~المرتضى ٢: ٣٨٧). # (٣) المعتبر ٢: ~~١٦٧. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٥) في (ق) كتب على (القراءة المأمور بها): (للفاتحة). # (٦) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢١٦. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٥. # (٩) روض ~~الجنان: ٢٦٤. # (١٠) مدارك الأحكام ٣: ٣٣٨ (١) راجع بغية الوعاة: للسيوطي ٢: ٢٢. # (٢) التوبة: ٣. # (٣) لم نقف عليه، راجع سير أعلام النبلاء ٤: ٨٣، ووفيات ~~الأعيان ٢: ٥٣٧. # (٤) لم نعثر عليه بعينه، نعم يوجد بعضه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٥، والجواهر ٩: ~~٢٩٧، (1) لم نقف عليه. (١) النساء: ١ (٢) الكافية ١: ٣٢٠. # (٣) الأنعام: ١٣٧. # (٤) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٤، وانظر ~~تفسير الكشاف 2: 70. # (5) شرح الشاطبية: لا يوجد لدينا. (١) لم نعثر على هذه الحكاية، وفي روض ~~الجنان (٢٦٥) ما يلي: ويستفاد من تخصيص ms662 الوجوب بمراعاة المخارج ~~والاعراب فما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من الجهر ~~والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها، وهو كذلك، بل مراعاة ذلك مستحبة. # (٢) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٢ و 393. # (3) الوسائل 4: 821، الباب 74 من أبواب القراءة. الحديث الأول. # (4) نفس المصدر، الحديث 2. # (5) نفس المصدر، الحديث 3. (١) انظر تفسير القمي ٢: ٤٥٠، وتفسير ~~نور الثقلين ٥: ٧١٧. (١) النشر في القراءات العشر; لابن الجزري: ٩، وحكاه السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٩٠، والمحدث البحراني في الحدائق ٨: ١٠١. # (٢) مقدار سطرين من العبارة وردت في هامش (ق) ترتبط بالموضوع وقد أصابهما ~~الماء فلم يمكن إيراده هنا. # (٣) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة، من طاخ الأمر طيخا: أفسده، ويحتمل ~~(طلخ) وهو بمعنى إفساد الكتاب، انظر لسان العرب ٣: ٣٩ و 38، مادتي: ~~(طيخ) و (طلخ). (١) انظر التبيان ~~١: ٧. # (٢) حكاه في الجواهر ٩: ~~٢٩٥. ومفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠ عن سعد السعود، وانظر سعد السعود: ٢٨٣. # (٣) شرح الكافية ١: ٣٢٠ (٤) لم نقف عليه. # (٥) لم نقف عليه. # (٦) لم نقف عليه، وحكاه عند السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠. # (٧) لم نقف عليه، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٢، وصاحب ~~الجواهر في الجواهر ٩: ~~٢٩٥. # (٨) البرهان في علوم القرآن ١: ٣١٨ - ٣١٩، ~~وفيه: أما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٩٢. # (٩) لم نقف عليه. # (١٠) التفسير الكبير ١: ٦٣. # (١١) لم نقف عليه (١٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٣. # (١٣) انظر الجواهر ٩: ~~٢٩٢. (١) راجع جامع المقاصد ٢: ٢٤٥، والمسالك ~~١: ٢٠٣، وانظر الذخيرة: ٢٧٣. # (٢) فوائد الشرائع (مخطوط): ٢٧. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٥. (١) كالشهيد الأول في البيان: ١٥٧، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٠٣، ~~والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤٥. # (٢) فوائد الشرائع (مخطوط): ٢٧، وحكاه عنه في الجواهر ٩: ~~٢٨٧. # (3) المنتهى 1: 273، وفيه: (عشرة تشديدة)، والظاهر سقط كلمة (أربع)، انظر ~~التذكرة 3: 140. # (4) التذكرة 3: 140. # (5) راجع النشر في القراءات العشر 2: 24، والإرشادات الجلية: 28. (١) راجع النشر كما القراءات العشر ٢: ٢٢، وكتاب السبعة ms663 في القراءات: ١٢٥. # (٢) نقله في الجواهر ٩: ~~٢٨٩. # (٣) النساء: ٦٤. # (٤) البقرة: ٢٥٦. # (٥) يونس: ٨٩. # (٦) الصف: ١٤. # (٧) الكهف: ٢٢. # (٨) المدثر: ٤٢. # (٩) المرسلات: ٢٠. # (١٠) الجواهر: ~~٩: ٢٨٨. # (١١) انظر الجواهر ٩: ~~٢٩٨. (١) في المصدر: بالمعاني. # (٢) كشف الغطاء: ٢٣٦. # (٣) انظر الجواهر ٩: ~~٢٩٩. # (4) راجع الصفحة: 357. # (5) تفسير الكشاف 2: 70. (١) انظر رجال ~~النجاشي: ١٠، الرقم ٧. # (٢) انظر معجم الأدباء ١٠: ٢٩٠، الرقم: ٤٠، و ج ١٣: ١٦٨، الرقم: ٢٤. # (٣) راجع الجواهر ٩: ~~٢٨٨. # (4) المنتهى 1: 273. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٦. # (٢) الذكرى: ١٨٧. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٦٤. # (4) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 273، والمحدث البحراني في الحدائق ~~8: 95. # (5) راجع الصفحة: 363. # (6) النشر في القراءات العشر 1: 10، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: ~~101. (١) تقدم في الصفحة: ٢٧٩. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٥٧. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٢٦. (١) المدارك ٣: ٣٥١. # (٢) الذكرى: ١٨٨. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. (١) تقدم في الصفحة: ٢٧٩. # (٢) قرب الإسناد: ٢٠٣، الحديث ٧٨٦، والوسائل ٤: ٨١٣، الباب ٦٨ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٣، وفيهما: (فتمر الآية). # (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٦٨، الباب ٢٨ من أبواب القراءة. # (٤) انظر الوسائل ٤: ٨٣٩، الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن، الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٨. # (٢) المسالك ١: ٢٠٦. # (٣) النهاية: ~~٧٥. # (٤) الإنتصار: ٤٤. # (٥) أمالي الصدوق: ٥١٢. # (٦) الإنتصار: ٤٤، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠. # (٧) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠، والجواهر ٩: ~~٣٥٤. # (٨) نهاية الإحكام ١: ٤٦٧، والقواعد ~~١: ٢٧٢. # (٩) راجع الوسائل ٤: ٧٤٠، الباب ٨ من أبواب القراءة. # (١٠) السرائر ~~١: ٢٢٠. # (١١) المعتبر ~~٢: ١٧٤، والشرائع ١: ٨٢. # (١٢) البيان: ١٥٨، والذكرى: ١٩٠، روض الجنان: ٢٦٤. # (١٣) جامع المقاصد ٢: ٢٤٨. # (14) الإستبصار 1: 317. # (15) التذكرة 3: 148. (١) الوسائل ٤: ٧٤٢، الباب ٨ من أبواب القراءة، الحديث ٩. # (٢) مستطرفات السرائر ~~(السرائر) ٣: ٥٨٦، والوسائل ٤: ٧٤٢، الباب ٨ من أبواب القراءة، الحديث ١١ ~~وفيهما: في الفريضة في ركعة. # (٣) انظر فرائد الأصول: ٨٠٤ (مبحث التراجيح - الترجيح من حيت وجه ~~الصدور). # (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٤٠، الباب ٨ من أبواب القراءة، الأحاديث ٣ و ٥ و ~~١٠. # (٥) الوسائل ٤: ٧٣٦، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢، وفيه: ولا ~~بأكثر. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٦٥. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٦٤. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٨. # (٢) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠. # (٣) الإقتصاد: ٤٠١. # (٤) الخلاف ١: ~~٣٣٦، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٧. # (٥) الكافي في الفقه: ١١٨. # (٦) رسالة عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ١٤٦. # (٧) راجع الصفحة المتقدمة. # (٨) راجع تنقيح المقال ٣: ١٣٦، الرقم ٩١٤. # (٩) انظر المعتبر ٢: ١٧٦، ~~والمنتهى 1: 276. # (10) المناهج السوية (مخطوط): 107. (1) انظر الوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة. # (2) الوسائل 4: 813، الباب 68 من أبواب القراءة. الحديث 1 و 3. (١) المدارك ٣: ٣٥٦. # (٢) كشف الغطاء: ٢٣٩. # (٣) الحدائق ٨: ١٥١. # (٤) البحار ٨٥: ١٣، ذيل الحديث ٤. # (٥) انظر الذخيرة: ٢٧٤ وكشف اللثام ١: ٢١٧. # (6) الوسائل 4: 741، الباب 8 من أبواب القراءة، الحديث 3 و 5 وغيرهما. # (7) الوسائل 4: 744، الباب 10 من أبواب القراءة، الحديث 5. (١) الوسائل ٤: ٧٣٦، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) انظر الوسائل ٤: ٨٣٩، الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن وغيره من الأبواب. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٨، (١) كذا صححه ناسخ (ط) في الهامش، وفي النسختين: بغيره. # (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٣١، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٣ و ٣٧١ المسألة: ١٣٠. # (٤) لم نقف عليه ولا على من حكاه (٥) السرائر ١: ٢١٨. # (٦) الفقيه ١: ~~٣٤٤، الحديث 1003، والوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث ~~الأول، وفيهما: (في رجل) بدل: (قلت له: رجل)، و (الاخفاء) بدل: (الاخفات). (١) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) الفقيه ١: ~~٣١٠، الحديث 926، والوسائل 4: 763، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث ~~الأول. # (3) من المصدر، وفي النسختين: فيصلون. # (4) الوسائل 4: 764، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث 2 مع اختلاف. (١) الإسراء: ١١٠. # (٢) راجع الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة الحديث ٢ و ٦ ~~وغيرهما في غبر الباب (٣) قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٢٥. # (٤) حكاه عنه، المحقق في المعتبر ٢: ١٧٦. # (٥) حكاه عنه، المحقق في المعتبر ٢: ١٧٦. # (٦) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧٤، والكفاية: ١٨٠، والسيد السند ~~في المدارك ٣: ٣٥٨، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥: ٧١ و ٧٧. # (٧) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٢٦ و ٢٢٧. # (٨) الوسائل ٤: ٧٦٥، الباب ٢٥ من أبواب القراءة، الحديث ٦، مع تفاوت ~~يسير. ms665 # (٩) انظر المعتبر ٢: ١٧٦. (١) المتقدمة في الصفحة: ٣٧٩. # (٢) التذكرة ٣: ٣٠٣، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٨٤. # (٣) وحكى رواية زرارة المتقدمة في الصفحة: ٣٧٩. # (٤) المحكى عن التذكرة آنفا وانظر الرياض ٣: ٤٠١ ومفتاح الكرامة ٢: ~~٣٨٤. # والجواهر ١٠: ~~٢٥ (١) منهم العلامة في التحرير: ٣٩، والقواعد ١: ٢٧٣، والشهيد في الذكرى: ١٩٠ ~~والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٥ وغيرهم (٢) المعتبر ٢: ١٧٧. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٧. # (٤) التبيان ~~٦: ٥٣٤. # (٥) المنتهى ١: ٢٧٧. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٨٠. # (7) المنتهى 1: 278. # (8) التذكرة 3: 152، وفيه: (وهو اخبار عن السماع، ولا نعني بالجهر إلا ~~سماع الغير) (١) أي المحقق. # (٢) السرائر ١: ~~٢٢٣. # (٣) فقه القرآن ١: ١٠٤ مع اختلاف في بعض ~~الألفاظ. # (٤) الصحاح ٢: ~~٦١٨، مادة: جهر. # (٥) مجمل اللغة ١: ٤٦٥ و ٢: ٢٠٥ مادتي (جهر) و (خفت)، ونقله السيد ~~العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٦. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٠، وفيه: (عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من ~~يليه، مما لا يطاق) ولكن في المحكي عنه - في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٦ - مما ~~يطاق. # ومثله الرياض ٣: ٤٠٣، والجواهر ٩: ~~٣٨٠. # (7) تقدم عنهما في الصفحة السابقة. (١) المعتبر ٢: ~~١٧٧. # (٢) المنتهى ١: ٢٧٧. # (٣) المعتبر ١: ~~٢٠. # (٤) المختصر النافع ١: ٣٠. # (٥) تحرير الأحكام ١: ٣٩، ~~وفيه: أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقل الاخفات أن يسمع نفسه. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٦٠. # (٧) المعتبر ٢: ~~١٧٧. (١) المنتهى ١: ٢٧٧ (٢) الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ~~الأول. # (٣) الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٢، والآية من ~~سورة الإسراء: ١١١. # (٤) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٦. # (٥) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٤. # (٦) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة. الحديث ٥ والزيادة من ~~المصدر. # (٧) القاموس المحيط ٤: ١٩٢ (فصل ~~الهاء، باب الميم)، وفيه: الهمهمة: الكلام الخفي. # (٨) النهاية 5: 276. (١) مجمع البحرين ٦: ١٨٩. # (٢) راجع الجواهر ٩: ~~٣٨٢، وجامع المقاصد ٢: ٢٦٠ والرياض ٣: ~~٤٠٣ (٣) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ١: ~~٣٠٢، وحكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~٣٨٢. ms666 # (4) الوسائل 4: 773، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 3، والآية من ~~سورة الإسراء: 110. # (5) الوسائل 4: 773، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (6) الوسائل 4: 774، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 6. (١) تفسير ~~القمي ٢: ٣٠، وراجع الجواهر ٩: ~~٣٧٧، والوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة. الحديث ٧. # (٢) منهم المحقق في المعتبر ٢: ١٧٨، ~~والعلامة في النهاية ١: ٤٧٢، والشهيد في ~~الذكرى: ١٩٠، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٢٦١ وغيرهم. # (٣) قرب الإسناد: ٢٢٣، الحديث ٨٦٧، والوسائل ٤: ٧٧٢، الباب ٣١ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٣. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٠. # (٥) انظر الجواهر ٩: ~~٣٨٣. # (٦) منهم الشهيد في الذكرى: ١٩٠، والسبزواري في الذخيرة: ٢٧٥، والفاضل في ~~كشف اللثام ~~١: ٢٢٠، وغيرهم، فحكموا بالجواز، وصاحب الجواهر في الجواهر ٩: # ٣٨٣ فحمل الرواية على الندب مع عدم وجود الأجنبي. # (7) الوسائل 4: 772، الباب 31 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧٧٢، الباب ٣١ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) في أحكام الجماعة. # (٣) حكاه الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٠٤ انظر مجمع الفائدة ٢: ٢٢٨، والذخيرة ~~275، والغنائم: 192. # (4). تقدمتا في الصفحة: 380. (١) في الإرشاد: من مواضعها (٢) مجمع الفائدة ٢: ٢١٩. # (٣) مجمع الفائدة ٢ ت ٢٢٩، ~~وانظر روض ~~الجنان: ٢٦٥. # (٤) حكاه عند المحقق في المعتبر ٢: ١٨٠. # (5) الوسائل 4: 748، الباب 12 من أبواب القراءة الحديث 2 و 3. (١) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الأحاديث ١ - ٣. # (٢) الوسائل،: ٧٥٥، الباب ٢٠ من أبواب القراءة الحديث ٣ وغيره. # (٣) المقاصد العلية: ١٣٨، ولكن الموجود فيه: نسبة مورد النسيان إلى ~~المشهور " كما في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤. # (٤) روض ~~الجنان: ٢٦٦. # (٥) المبسوط ~~١: ١٠٥. # (٦) نهاية الإحكام ١: ٤٦٣. # (٧) كالشهيد الأول قدس سره في الدروس ١: ١٧١. (١) روض الجنان: ~~٢٦٥ و ٢٦٦. # (٢) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤. # (٤) المبسوط ~~١: ١٠٥. # (٤) التذكرة ٣: ١٤٢. # (٥) الدروس ١: ~~١٧١. # (٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٦. # (٧) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٨. وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤ ~~(٨) مجمع: الفائدة ٢: ٢٢٦ - ٢٣٠. # (٩) مدارك الأحكام ٣: ٣٧٥. (١) الظاهر من (الأخيرين) هما: ما لو قطع القراءة ms667 بنية العود، وما لو سكت ~~واستثناهما في الشرائع ١: ٨٣. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٦. (١) الشرائع ١: ٨٣. # (٢) قواعد الأحكام ١: ~~٢٦٩. # (٣) المبسوط ~~١: ١٠٥. # (4) اعترض عليه الشهيد في الذكرى: 188، والسيد في المدارك 3: 376. (١) تقدم في مبحث النية في الصفحة: ٢٧٤، وانظر الخلاف ١: ٣٠٨، ~~كتاب الصلاة المسألة: ٥٥. # (٢) الذكرى: ١٩٠. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٦٦. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ٢١٦. # (٥) حكاه المحقق في المعتبر ٢: ١٧٥. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٦٦. # (7) الإنتصار: 43. (١) الخلاف ١: ~~٤٢٦، كتاب الصلاة، المسألة: ١٧٤. # (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦. # (٣) نهاية الإحكام ١: ٤٦٦. # (٤) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٧ وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٦. # (٥) لا يوجد لدينا، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٦، (٦) ~~التذكرة ٣: ١٤٦ (٧) شرح جمل العلم والعمل: ٨٦. # (٨) شرح الفريد البهبهاني (مخطوط): ١٣٨، وفيه: بل الظاهر الاجماع، وأن ~~ابن الجنيد خارج معلوم النسب (٩) مجمع الفائدة ٢: ٢٣٢، والزيادة ~~من المصدر. # (١٠) روض ~~الجنان: ٢٦٦ (11) انظر رجال الكشي 2: 673 الرقم: 705. # (12) الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (1) الوسائل 4: 780، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 4. # (2) الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (3) انظر الوسائل 4: 777 الباب 37 من أبواب القراءة الحديث الأول و 778 ~~الباب 39 من الأبواب، الحديث الأول و 780، الباب 40 من الأبواب، الحديث 5. # (4) منهم ابن الجنيد كما سبق، ويظهر من السيد الميل إليه في المدارك 3: ~~353، ولم نعثر على غيرهما. # (5) وهي رواية زرارة، المتقدمة في الصفحة السابقة. (١) لم نعثر عليه بعينه في كلامهما انظر جامع المقاصد ٢: ٢٤٥ و ٢٤٧ وروض الجنان ٢٦٦ وغيرهما من الموارد، (٢) ~~وهو الشهيد الثاني قدس سره، في روض الجنان: ٢٦٦. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٧٦. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٦. # (٥) الذكرى: ١٩٠. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٦٦، هذا، وفي (ط) - هنا - زيادة ما يلي: (فإن اقتصر على ما ~~قرأ منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به، وإن رجع إلى غيرها لزم ~~القران، وهو محرم) 1. # وهذه العبارة كانت ضمن عبارات عديدة قد شطب على أكثرها في (ق)، ولم يشطب ms668 ~~على هذه العبارة، فأوردها ناسخ (ط)، والظاهر أن المؤلف قدس سره كان قد أعرض ~~عن هذه أيضا. (١) راجع الوسائل ٥: ٣٣٢، الباب ١٩ من أبواب الخلل (٢) إيضاح الفوائد ١: ~~١٠٩. # (٣) التنقيح الرائع ١: ١٩٩. # (٤) إيضاح الفوائد ١: ١٠٩ - 110. # (5) الذكرى: 190. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٤٦٧. # (2) الروضة البهية 1: 607. # (3) المناهج السوية (مخطوط): 108. (1) البيان: 173 - 174. # (2) تقدمتا في الصفحة: 396 - 397. (١) الدرة النجفية: ١٣٥ (باب سجدات القراءة). # (٢) الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٧ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٤: ٧٧٨، الباب ٣٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٤) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢، الحديث ٣٠٠، ~~والوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٣. # (٥) نفس المصدر: ١٧٣، الحديث ٣٠٣، والوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب ~~قراءة القرآن، الحديث 4. (١) الدرة النجفية: ١٣٥ (باب سجدات القراءة) (٢) كشف الغطاء: ٢٣٦. # (٣) راجع الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٧ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٢. # (٤) الجواهر ~~٩: ٣٤٦. # (٥) الوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن، الحديث 3 و 4. # (6) تقدمتا في الصفحة: 396. (1) تقدم في الصفحة: 399. # (2) لم نقف عليه. # (3) الوسائل، 4: 779، الباب 39 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (4) انظر الوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة وغيرة من الأبواب. (١) الحدائق ٨: ١٦٠. # (٢) الخلاف ١: ~~٤٣٠، كتاب الصلاة، المسألة: 178. # (3) تقدمتا في الصفحة: 396. # (4) تقدمت في الصفحة: 397. # (5) الوسائل 4: 777، الباب 37 من، أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ~~الأول، مع اختلاف. # (6) الوسائل 4: 777، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2. # (7) الوسائل 4: 779، الباب 39 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه. # (٢) المبسوط ~~١: ١٠٨. # (٣) الشرائع ا: ٨٢، والمعتبر ٢: ١٧٥، ~~والمنتهى ١: ٢٧٧، والنهاية ١: ٤٦٧. # (٤) الذكرى: ١٩٠، الدروس ١: ١٧٣، ~~والمسالك ١: ٢٠٦، وروض الجنان: ٢٦٧. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٧. # (6) الحدائق 8: 125. # (7) انظر المدارك 3: 354، والحدائق 8: 126. # (8) الرياض 3: 395. (1) انظر المسالك 1: 206. # (2) في الصفحة: 377 - 378. # (3) الوسائل 4: 784، الباب 44 من أبواب القراءة، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 783، الباب 44 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (2) انظر الصفحة: 407. # (3) من (ط). (١) في الإرشاد زيادة: وتبطل اختيارا. # (٢) الاعلام: ٢٣، والانتصار: ٤٢، والخلاف ١: ٣٣٢، ~~كتاب الصلاة، المسألة: ٨٤. # (٣) المنتهى ١: ٢٨١. # (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٥٢، الباب ١٧ من أبواب القراءة. ms669 # (٥) الذكرى: ١٩٤. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٨٦، وفيه: وممكن أن يقال بالكراهة. # (7) الوسائل، 753، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث 5. (1) إلى هنا تنقطع العبارة في (ق) بسبب حصول انخرام في هامش النسخة، وقد ~~أشار إلى ذلك ناسخ (ط)، في الهامش. # (2) الذكرى: 194. # (3) الوسائل 4: 752، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (4) الوسائل 4: 752، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث 2. (١) راجع الصفحة: ٣٩٣. # (٢) من المصدر. # (٣) معاني ~~الأخبار: ٣٤٩. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ٢١٧. # (5) التنقيح الرائع 1: 202. # (6) الإنتصار: 43. # (7) الغنية (الجوامع الفقهية): 496. (١) حكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٨، وانظر ~~هامش المدارك (الطبعة الحجرية): ١٦٤. # ذيل قوله قدس سره: اختلف الأصحاب. # (٢) شرح الكافية ١: ٦٧، باب أسماء الأفعال، وحكاه في المدارك ٣: ٣٧٣، ومفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٦٨. # (٣) كالعلامة في التحرير ١: ٣٩، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤٨، ~~والشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٧ وغيرهم. # (4) الكشاف 1: 17، والعبارة في (ط) هكذا: وعن الكشاف أنها صوت سمى به ~~الفعل وهو: استجب، كما أن (رويد) و (حيهل) و (هلم) أصوات سميت بها الأفعال، ~~وهي: # امهل وأسرع، كما في الكشاف. # (5) راجع هامش المدارك (الطبعة الحجرية): 164. (١) لم نقف عليه بعينه. نعم ورد مضمونه في الوسائل ٤: ١٢٦٢، الباب ١٣ من ~~أبواب قواطع الصلاة. # (٢) حكاه في الجواهر ١٠: ٧ ~~عن بعض المحققين (3) انظر شرح الكافية 2: 67. # (4) المناهج السوية (مخطوط): 148. (١) المدارك ٣: ٣٧٤. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٨٥، والتذكرة ٣: ١٦٢، ونهاية الإحكام ١: ٤٦٦. # (٣) هو المحقق النراقي في المستند ١: ٣٥٤، ويظهر من الجواهر ١٠: ١٠ ~~أيضا. # (٤) كالشيخ قدس سره في النهاية: ٧٧، والمحقق ~~في الشرائع ١: ٨٣، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٢. # (٥) انظر الحدائق ٨: ١٩٦. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٣٢، كتاب الصلاة، المسألة: 84. # (7) التحرير 1: 39. # (8) لم نقف عليه. (١) البحار ٨٥: ٢٦١. # (٢) حكاه في البحار ٨٥: ٢٢٠. # (٣) البلد الأمين: ٣٩٣. # (٤) مفتاح ~~الفلاح: ٥٨. # (5) لم نقف على من استدل بأنه عمل كثير، نعم استدل بعدم كونه قرآنا ولا ~~دعاء في الخلاف والتحرير وغيرهما من المصادر المتقدمة آنفا. # (6) تقدم في الصفحة: 412 (١) في الإرشاد وبالبسملة. # (٢) الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول. # (٣) العيون ٢: ١٢٣، الباب ٣٥، ذيل الحديث الأول، والوسائل ٤: ٧٥٨، الباب ~~٢١ من أبواب ms670 القراءة، الحديث ٦. # (٤) الخصال: ~~٦٠٤، ذيل الحديث 9، والوسائل 4: 758، الباب 21 من أبواب القراءة، ~~الحديث 5. # (5) حكاه في المختلف 2: 155. (١) السرائر ١: ~~٢١٨ و ٢١٩. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٨١. # (٣) انظر الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٣. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٨. # (٥) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسب ذلك إليه، نعم حكم بوجوب الجهر ~~فيما يجهر أو يخافت في المهذب ١: ٩٧. (١) تقدمت في الصفحة: ٤١٧. # (٢) راجع الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول. # (٣) المتقدمة في الصفحة: ٤١٧. # (٤) السرائر ١: ~~٢١٨. # (٥) الكافي في الفقه: ١١٧. # (٦) أمالي الصدوق: ٥١١. # (٧) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) انظر الوسائل ٤: ٩٩٤، الباب ٦ من أبواب التشهد، و ٥: ٤٥١، الباب ٥٢ من ~~أبواب صلاة الجماعة. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٨١. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٨. # (٤) نهاية الإحكام ١: ٤٧٦. # (٥) التذكرة ٣: ١٥٧. # (٦) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٧٠. # (٧) الألفية والنفلية: ١١٦. # (٨) الصحاح ~~٤: ١٧٠٤، مادة (رتل). # (٩) القاموس المحيط ٣: ٣٨١، مادة ~~(رتل). # (١٠) الكشاف ٤: ٦٣٧. # (١١) النهاية 2: 194، مادة (رتل). (١) المغرب ١: ٣٢٠، مادة (رتل). # (٢) الوسائل ٤: ٨٥٦، الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأول مع اختلاف يسير، والآية ~~من سورة المزمل: ٤. # (٣) نفس المصدر، الحديث ٤. # (٤) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٥) الوافي ٩: ١٧٣٩، باب ترتيل القرآن ~~بالصوت الحسن، والبحار 84: 188. # (6) الذكرى: 192 وفيه: وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف. # (7) الشرائع 1: 82. (١) حكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٥٦. # (٢) آل عمران: ٧. # (٣) البقرة: ٣. # (٤) البقرة: ٤. # (5) لم نقف عليه. (١) لم نعثر عليه في النفلية، نعم هو موجود في شرحها (الفوائد الملية): ٨٦. # (٢) منهم المحقق النراقي في المستند ١: ٣٣٥. # (٣) حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٦٨، والسيد السند في ~~المدارك 3: 361. # (4) الوسائل 4: 785، الباب 46 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (1) منهم المحقق القمي في الغنائم: 193. # (2) البحار 85: 8. # (3) منهم الفاضل النراقي في المستند 1: 335، ولم نقف على غيره. (١) في (ق): ظاهرا الصورة ويحتمل: المتصور. # (٢) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٣) انظر روض ~~الجنان: ٢٤٤ و 268. # (4) انظر الروضة البهية 1: 602 و 603، ولم نقف فيه على ما ظهر ذلك منه. # (5) المناهج السوية ms671 (مخطوط): 86. (١) راجع الصفحة: ٣٥٨ - ٣٦١. # (٢) انظر البهجة المرضية في شرح الألفية: ٢٢٩ (باب الوقف)، وشرح ابن عقيل ~~٢: ٥٨٠. # (٣) وهو المحدث المجلسي قدس سره، وتقدمت إليه الإشارة في الصفحة: ٤٢٤. # (٤) انظر البهجة المرضية: ٢٣٣ (باب الإمالة)، وشرح ابن عقيل ٢: ٥٢٠. (١) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة: ٤٢٣. # (٢) الخلاف ١: ~~٤٢٢، كتاب الصلاة، المسألة: 170. # (3) البيان: 162، وليس فيه: الاجماع، وفي (ق)، التبيان ولم نقف عليه فيه. # (4) قاله صاحب الوسائل. # (5) الوسائل 4: 753، الباب 18 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) التبيان ~~١: ٢٠. # (٣) كذا في النسختين، والمراد: سورة محمد (ص)، والظاهر أنه تكرر سهوا. # (٤) الكافي ٢: ~~٦٠١، كتاب فضل القرآن، الحديث 10. # (5) لم نقف عليه ولا على من حكاه. (١) المدارك ٣: ٣٦٣. # (٢) الوسائل ٤: ٧٨٧، الباب ٤٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٣) في (ط): ابن محبوب. # (٤) الوسائل ٤: ٧٨٧، الباب ٤٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٥) منهم المحقق في المعتبر ٢: ١٨٢، ~~والشهيد في الذكرى، 192، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 136. (١) الكافي ٣، ٣١٥، الحديث ١٩، ~~والوسائل ٤، ٧٦٠، الباب ٢٣ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٢) الإحتجاج ٢: ٣٠٣، والوسائل ٤: ٧٦١، الباب ٢٣ من أبواب القراءة، ~~الحديث ٦. # (٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤. # (٤) المبسوط ~~١: ١٠٨. # (٥) منهم: المحقق في الشرائع ١: ٨٢، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٤، والفيض ~~الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ١٣٧. # (٦) الفقيه ١: ~~٣٠٨، ذيل الحديث 922، والوسائل 4: 791، الباب 50 من أبواب القراءة، ~~الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧٩١، الباب ٥٠ من أبواب القراءة، الحديث ٢، وما بين ~~المعقوفتين من هامش (ط) والمصدر. # (٢) الحدائق ٨: ١٨١. # (٣) الإنتصار: ٥٤. # (٤) الوسائل ٤: ٧٩٠، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ٨. # (٥) راجع المختلف ٢: ١٥٨ و ١٥٩، ومفتاح الكرامة ٢: ٤٠٣. # (١٦ الوسائل ٤: ٧٩٠، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ١٠. # (٧) الخلاف ١: ~~٦٢٠، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٣٨٩. # (٨) منهم الصدوق في الهداية (الجوامع ~~الفقهية): 12. والسيد المرتضى في الإنتصار: 54 وابن أبي عقيل في المختلف 2: ~~157. (١) الوسائل ٤: ٧٨٩، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ٦. # (٢) تقدمت في الصفحة السابقة، ولم تتعرض لصلاة الجمعة، وإنما وردت في صلاة الظهر يوم الجمعة. # (٣) راجع الوسائل ms672 ٤: ٧٨٨، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، و ٤: ٨١٥، الباب ٧٠ ~~من أبواب القراءة. # (٤) الوسائل ٤: ٨١٥، الباب ٧٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ٤: ٨١٦، الباب ٧٠ من أبواب القراءة الحديث ٧. # (٦) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ، ~~ويحتمل سقوط ورقة أو أكثر من هنا; فإن قوله: (فلا جمعة له) هو آخر ما ورد ~~في الصفحة من الورقة: (١٢٠ / ب)، وقوله:) (ويجوز) هو أول الصفحة من الورقة: ~~(١٢١ / ألف) (٧) كشف اللثام ١: ٢٢٤. # (8) مصابيح الظلام (مخطوط): 138. (١) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٣) قرب الإسناد: ٢٠٦، الحديث ٨٠٢، والوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٥ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٣. # (٤) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٧٩، وروض الجنان: ~~٢٧٠. # (5) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33. # (6) راجع الصفحة: 377 - 378. (١) قواعد الأحكام ١: ~~٢٧٥. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٠. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٩١. # (٤) المقنعة: ~~١٤٧. # (٥) المبسوط ~~١: ١٠٧. # (٦) المهذب ١: ~~١٠٣. # (٧) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ٤: ٦٢٠. # (٨) البيان: ١٥٧. # (٩) الألفية: ٥٨. # (١٠) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٨٠، والعلامة المجلسي في البحار ~~٨٥: ١٦. # وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٤٠٧. # (11) تقدمت في الصفحة: 432. # (12) دعائم الاسلام 1: 161. # (13) الذكرى: 195، والوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة، الحديث ~~3. (١) كذا في النسختين. # (٢) الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٤. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٧٩. # (٤) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٥) السرائر ١: ~~٢٢٢. # (6) الجامع للشرائع: 81. # (7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 78. (١) الدروس ١: ~~١٧٣. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٧٠. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٧٩. # (٤) الذكرى: ١٩٥. # (٥) تقدم في الصفحة السابقة. # (٦) مصابيح الظلام (مخطوط): ١٤١. # (٧) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٤٤ و ٢٤٥. # (٨) البيان: ١٦٤. # (٩) الإنتصار: ٤٤. # (١٠) المعتبر ~~٢: ١٩١. (1) في الإرشاد بعد هذه الفقرة ما يلي: وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من ~~غير قصد سورة، بعد القصد. (1) هو بريسم الماء، وهو نبات عشبي طبي معمر، من فضيلة الجنطيانيات، تشبه ~~أوراقه أوراق النخل (لاروس: 114). (1) من (ط) والكلمة غير واضحة في (ق)، وكتب ناسخ (ط) في الهامش ما مفاده: # لم يمكننا القراءة من نسخة الأصل. (1) أي، ms673 الأجزاء المتوسطة التي تقع في الأثناء (1) في (ق) ظاهرا: هو أنه وقد شطب ناسخ (ط) على كلمة: هو. # (2) في الصفحة: 437. (1) في (ق): زيادة لكن صدق وقد شطب المؤلف قدس سره على عبارة بعدها والظاهر ~~أنه قد ترك الشطب عليها سهوا. (1) انظر الوسائل 4: 679، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10. (١) انظر الذكرى: ١٩٥، والدروس ١: ١٧٤. # (٢) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٨٢، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ~~١١٠. # (٣) انظر الذخيرة ٢٨١، وكشف اللثام ١: ٢٢٥. # (٤) كالعلامة في القواعد ١: ٢٧٥، والشهيد في الذكرى: ١٩٥، والمحقق الثاني ~~في جامع ~~المقاصد ٢: ٢٨١، وغيرهم، انظر مفتاح الكرامة ٢: ٤١١. # (5) لم نقف عليه، ولعل المراد: ما تقدم في الصفحة السابقة من الأجزاء ~~فيما لو جرى على لسان المصلي بسملة... الخ. (١) هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٤٩. # (2) راجع الصفحة السابقة. (1) أوردنا في هذا الملحق ما وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في مبحث ~~الاستقبال. # وهي ست أوراق تبدأ بالصفحة اليسرى من الورقة: (22) وتنتهي بالصفحة اليمنى ~~من الورقة: (28) وكل أربع صفحات ترتبط بجانب من البحث، وقد حصل فيها تقديم ~~وتأخير فرتبناها حسب البحث عنها في كتاب الإرشاد، ويحتمل سقوط أوراق من ~~البين أيضا، راجع ما كتبه قدس سره شرحا للارشاد في هذا الموضوع في الصفحات: # 129 - 202. (1) ما بن المعقوفتين من الإرشاد. # (2) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (24) من النسخة المخطوطة (١) الوسائل ٣: ٢٣٧، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٢، والآية من سورة ~~القيامة: ١٤. # (٢) المعتبر ٢: ~~٧٥. # (3) المنتهى 1: 222. # (4) الذكرى: 167. # (5) الوسائل 3: 236، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٣: ٢٣٧، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٤. # (٢) نفس المصدر، الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٣: ٢٣٩، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ١١. # (٤) كذا في النسخ والاستبصار ١: ~~٢٤٣، وفي التهذيب ٣: ~~٣٠٨: ينيخوا بي، وفي الوسائل: يضخوني (يقيموني، ينحوني، ينيخوني). # (5) الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث 10. (١) الوسائل ٣: ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث ٥ و ٨ و ٩، والفقيه ١: # ٤٤٥، الحديث ١٢٩٣. # (٢) المدارك ٣: ١٤٢، والحدائق ٦: ٤١٤، ومفتاح الكرامة ٢: ١٠٥. # (٣) نهاية الإحكام ١: ٤٠٤. # (٤) الشرائع ١: ٦٧. # (٥) به مصابيح الظلام: وفد اختاره السيد السند في المدارك ٣: ١٤٣ ~~والميرزا القمي في الغنائم: ١٣٥ وصاحب الجواهر في الجواهر ٧: ~~٤٣٠. (١) انظر الوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٤ من أبواب القبلة و ٣: ٢٣٩، الباب ١٥ من ~~أبواب القبلة. # (٢) الذكرى: ١٦٧. # (٣) روض ~~الجنان: ١٩٢. # (٤) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١: ~~٧٩ - ٨٠. # (٥) الزيادة اقتضاها السياق. # (٦) المبسوط ١: ~~٨٠. (١) الذكرى: ١٦٧. # (٢) حكاه في الجواهر ٧: ٤٢٢ ~~عن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح. # (٣) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٢٥). # (٤) التهذيب ~~٣: ٢٣١، الحديث 596. والوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، ~~الحديث 6. (1) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الأحاديث 1 و 2. (1) الوسائل 3: 229، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (2) الوسائل 3: 229، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4 كذا ولعله سهو، ~~لأن الرواية التي بهذا المضمون هي رواية سليمان بن خالد راجع الوسائل 3: ~~230، الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 6. # (3) الوسائل 3: 231، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 7. # (4) الوسائل 3: 229، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 5. (1) كذا في النسخة، وما بين المعقوفتين ورد بين عبارتين قد شطب المؤلف قدس ~~سره عليهما. (1) الزيادة اقتضتها العبارة. # (2) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها. # (3) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها. # (4) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (26) وهو غير مرتبط بما في ~~أول الصفحة اليسرى من الورقة: (26) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات ~~عند عدم العلم بجهة القبلة، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة ~~الأخرى بخط المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على ~~ذلك، فلذا قدمناه هنا أيضا، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة (22) تبدأ ~~بنقل شطر رواية أورد المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من ~~العبارات المرتبطة بالبحث من النسخة الأخرى، بين معقوفتين إتماما للفائدة. (١) قواعد الأحكام ١: ~~٢٥٣، والتذكرة ٣: ٣٤، ونهاية الإحكام ١: ٤٠٦. # (٢) لم نقف عليه، وفي الذكرى: ١٦٨ والغنائم: ١٣٥: نسبته إلى كثير من ~~الأصحاب. # (٣) لم نقف عليه. # (٤) في الوسائل: الجد (الجدد). # (٥) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ms675 ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٦) روض ~~الجنان: ١٩٢. # (7) في المصدر: وما هو أضعف منه. # (8) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 11. # (9) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 5 و 6. (١) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، راجع: ~~الصفحات ١٥٣ - ١٥٤. # (٢) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٢٢) (٣) تفسير العياشي ١: ٥٦، ~~الحديث ٨١، والوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ١٧، والآية ~~من سورة البقرة: ١١٥. # (٤) قرب الإسناد: ٢١٦، الحديث ٨٤٩، والوسائل، ٤: ٧٠٧، الباب ١٤ من أبواب ~~القيام، الحديث ١٣. # (٥) الذكرى: ١٦٨. # (٦) روض ~~الجنان: ١٩٢. (١) الدروس ١: ~~١٦١، وما بين المعقوفتين من المصدر. # (٢) انظر السرائر ١: ٣٣٦، ~~والكافي في الفقه: ١٤٧. # (٣) انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤٧. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ١٧٧. # (5) كذا، وفي كتب الحديث: - حماد بن عيسى. # (6) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 14. (١) الوسائل ٣: ٢٣٤، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٨. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ١٧٧. (١) استظهره الفاضل قدس سره في كشف اللثام ١: ١٧٧. # (٢) المبسوط ~~١: ١٣٠. # (٣) النهاية: ~~١٣٢. # (٤) الوسيلة: ~~١١٥. # (٥) المهذب ١: ~~١١٨. # (٦) نهاية الإحكام ١: ٤٠٦. # (٧) الحدائق ٦: ٤٢٠. # (٨) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ١٠٧، وصاحب ~~الجواهر في الجواهر ٧: ٤٣٧ ~~عن جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٦٣، والجعفرية ~~(رسائل المحقق الكركي) 1: 105. (1) الوسائل 4: 707، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 9. # (2) نفس المصدر، الحديث 10. # (3) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2. # (4) الوسائل 4: 939، الباب 16 من أبواب الركوع، الحديث 2. (1) لم نقف عليه. # (2) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 ولكن ليس فيه ~~تصريح بوجوب الاستقبال في التكبير. # (3) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 6. # (4) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2. # (5) نفس المصدر، الحديث الأول. # (6) راجع الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الأحاديث 2 و 7 و 15 ~~وغيره. # (7) تقدم نظير هذا البحث في الصفحات 153 - 161 فراجع. (1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. # (2) الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2. # (3) الوسائل 4: 706، الباب ms676 14 من أبواب القيام، الأحاديث 9 و 3، 236، ~~الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 17. (1) من المصدر. (١) في المصدر: (الذكرى) بدل (المنتهى). # (٢) روض ~~الجنان: ١٩٥ (١) كذا في النسخة، والظاهر: أخذ. # (٢) كذا في النسخة. # (٣) روض ~~الجنان: ١٩٥. # (4) المقاصد العلية: 116. (١) المنتهى ١: ٢٢١. # (٢) الذكرى: ١٦٤. # (٣) في النسخة: عدم جوازه. # (٤) إيضاح الفوائد ١: ٨١ - ٨٢. # (٥) الخلاف ١: ~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩. # (٦) روض ~~الجنان: ١٩٣. # (7) محل النقط كلمات لا تقرأ. # (8) الشرائع 1: 66. # (9) الذكرى: 164. (1) العنوان زيادة منا. # (2) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة. (24) (1) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (26)، وما بين المعقوفتين من ~~النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، راجع الصفحة: 164 وما بعدها.. (١) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث الأول. # (٢) لم نقف عليه. # (٣) الكلمة غير واضحة. وما أثبتناه من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس ~~سره. # (٤) الإيضاح 1: 81. (١) الكافي ٥: ~~٢٩٩. # (2) لم نعثر عليه. # (3) كذا ظاهرا، والعبارة غير واضحة في الأصل. # (4) انظر التذكرة 3: 22. # (5) المنتهى 1: 219 (6) الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث ~~الأول. (١) الوسائل ٣: ٢٢٤، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٢. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٠٢ كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩. # (٤) الكافي: ١٣٩. # (٥) الذكرى: ١٦٥. # (٦) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة. الحديث ٥. # (٧) المنتهى ١: ٢١٩. # (٨) التحرير ١: ٢٩. # (٩) التذكرة ٣: ٢٢. # (١٠) المعتبر ٢: ~~٧٠. (1) كذا في النسخة ولم نجد تتمة الكلام فبها. (1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. (1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (27) وبه ينتهي كل ما ~~وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في مبحث الاستقبال. (1) أوردنا في هذا الملحق ما وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في المباحث ~~التالية: # القيام، النية، تكبيرة الاحرام والقراءة. وهي في المخطوطة تبدأ بالصفحة ~~اليسرى من الورقة: (47)، وتنتهي بالصفحة اليمنى من الورقة: (77). (١) إلى هنا أخذناه من الإرشاد. # (٢) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٤٧) من النسخة المخطوطة. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٥٨. # (4) المنتهى 1: 264 - 265. # (5) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام، الحديث 1 و 2. (١) روض الجنان: ~~٢٤٩. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ١٩٩. # (٣) المهذب البارع ١: ٣٥٦. # (4) في الإرشاد: لو أخل به. (1) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام وغيره من الأبواب. # (2) انظر المسالك 1: 200، والمدارك 3: 326. # (3) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4. # (4) الوسائل 4: 77، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3. (١) الوسيلة: ٩٣. # (2) المختلف 2: 140. # (3) الوسائل 4: 704، الباب 13 من أبواب القيام، الحديث الأول مع اختلاف ~~يسير. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠١. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٤٩. # (٣) قواعد الأحكام ١: ٢٦٩ ~~مع اختلاف. # (4) الشرائع 1: 80. # (5) الذكرى: 182. # (6) الذكرى: 221. # (7) المناهج السوية (مخطوط): 272. # (8) الذكرى: 182. # (9) ذهب من النسخة مقدار من الكتابة، ولعله ما يلي: (وحكم بأن القيام ~~حينئذ واجب من باب المقدمة، نعم علل الحكم في جامع المقاصد بقوله: لئلا ~~يزيد ركنين)، كما في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، من هذا الكتاب. (١) روض الجنان: ~~٣٤٤. # (٢) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٠٠. # (٣) مثل ابن فهد في المهذب البارع ١: ٣٦٠، والشهيد ~~الثاني في روض ~~الجنان: ٢٤٩. (1) كان قد كتب المؤلف قدس سره في المتن عبارة، ثم شطب عليها، وكتب بدلها ~~في الهامش: (فحاصل مراد... الخ) ولكن حصل اخترام لأكثر ما كتبه في الهامش، ~~ولم يبق منه سوى ما يلي: (فحاصل مراد... القيام في... شيئا... فافهم). # وأما ما كان قد كتبه في المتن ثم شطب عليه بعد قوله: (ما لم يركع عنه) ~~فهو ما يلي: (فله حكم غير الركن، باعتبار ما يقع فيه من الواجب والندب ~~والمباح، يعني: عدم جواز تركه عمدا في الأول، ومرجوحيته في الثاني، وتساويه ~~في الثالث، فافهم). (١) الوسائل ٤: ٦٩٤، الباب ٢ من أبواب القيام، الحديث ٣. # (٢) المختلف ٢: ١٩٤. # (٣) المسالك الجامعية (الفوائد ~~الملية): ١٤٤. # (٤) الوسائل ٤: ٦٧٣، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. # (٥) الإيضاح 1: 99. # (6) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): 97. # (7) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 2. # (8) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 693، الباب 1 من أبواب ~~القيام، الحديث 20. (١) الكافي في الفقه: ١٢٥. # (٢) كما في المدارك ٣: ٣٢٧ - ١٣٢٨ والكفاية: ١٨، والحدائق ٨: ٦٢. # (٣) الوسائل ٤: ٧٠٢، الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث الأول. # (٤) الذكرى: ١٨٠. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٣. # (6) المسالك 1: 201. # (7) ما ms678 بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف، والعبارة في هذه ~~النسخة لا تقرأ. (١) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف، والكلمة في هذه ~~النسخة لا تقرأ. # (٢) إيضاح الفوائد ١: ٩٩. # (٣) ذكرى الشيعة: ١٨١، وروض الجنان: ٢٥٠. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٢. # (٥) كالسيد في المدارك ٣: ٣٢٨، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦١. # (٦) الحدائق ٨: ٦٤. # (٧) قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٢٠٢. # (8) ما بين المعقوفات غير مقروء في الأصل، وأخذناها من النسخة المكررة ~~بخط المؤلف قدس سره. # (9) الوسائل 4: 710، الباب 17 من أبواب القيام. # (10) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب ~~القيام، الحديث 4، والآية من سورة طه: 1. (١) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث ٢. # (٢) البحار ٨٤: ٣٤٢. # (٣) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث الأول. # (٤) المسالك الجامعية (الفوائد ~~الملية): ١٤٧. # (٥) نفس المصدر: ١٤٥. # (٦) إيضاح الفوائد ١: ٧٩. (١) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧. # (٢) الجواهر ~~٩: ٢٦٠. # (٣) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٤ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٤: ٦٣٥، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩. # (٥) رياض ~~المسائل ٣: ٣٦٩. # (6) مفاتيح الشرائع 1: 121. # (7) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. # (8) الذكرى: 180. # (9) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. # (10) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. (1) الوسائل 4: 705، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 2، وفيه: (عن هارون ~~بن حمزة الغنوي) بدل (الحلبي). # (2) الوسائل 4: 636، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 12. # (3) القواعد 1: 267. # (4) التذكرة 3: 90. # (5) ما بين المعقوفتين كان ضمن سطر مشطوب عليه، والظاهر امتداد الشطب على ~~هذه العبارة سهوا. (١) الذكرى: ١٨١. # (٢) لا يوجد لدينا كتابه. # (٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦٧ والشهيد في الدروس ١: ١٦٨ ~~والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٠٢. # (4) المنتهى 1: 266. # (5) الوسائل 4: 706، الباب 14 كل ت أبواب القيام، الحديث 5. (١) كلمتان لا يمكن قرائتهما. # (٢) الرياض ٣: ٣٧١. # (٣) شرح المفاتيح (مخطوط) مصابيح الظلام:. # (٤) المنتهى ١: ٢٦٥. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢١١. # (٦) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ٢٥٦ ~~- 257. (1) راجع الوسائل 4: 700، الباب 9 من أبواب القيام. # (2) محل النقط كلمات لا تقرأ. # (3) الوسائل 4: 698، الباب 6 من أبواب القيام، ms679 الحديث 3. (١) تقدم في الصفحة: ٥٠٠. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢١١. # (3) الوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18 نقلا ~~بالمعنى وغيرها. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٤. # (٢) في الإرشاد: فإن عجز اعتمد، فإن عجز تعد. # (٣) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس: ١٨٠ - ١٨١ صريحا، وقد ~~صرح به في الدروس ~~١: ١٦٨. (١) المعتبر ٢: ~~١٦٠. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٦١، الحديث ١٠٣٣، والتهذيب ٣: ~~١٧٦، الحديث ٦. والكافي ٣: # ٤١١، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، الحديث 12، وانظر الوسائل 4: ~~691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 13. (١) كانت العبارة بعد قوله وغيرها ما يلي: (محمولة على التقية عن أصحاب الرأي أو مقيدة بصورة العجز ~~عن الاضطجاع لاطلاقات الاضطجاع بعد العجز عن القعود، وخصوص المرسل الدال ~~على تقديمه على الاستلقاء مع اعتضاده بعمل الأصحاب كما في الذكرى، ~~وبالاجماع كما ادعاه غير واحد). انتهى. # وقد أبدل المؤلف قدس سره هذه العبارة بما أثبتناه في المتن ولم يشطب على ~~هذه العبارة. فأوردناها هنا. # (٢) وهو قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) آل ~~عمران: # ١٩١. وقوله تعالى: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) النساء: ١٠٣. # (٣) كما في مجمع البيان ١: ٥٥٦ و ٢: ١٠٣. # (٤) راجع الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام. # (٥) من العبارة المعرض عنها، التي أوردناها في الهامش (٣) في الصفحة ~~السابقة. # (٦) الذكرى: ١٨١. # (٧) الرياض ٣: ٣٧٤. # (٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٩) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣١١. # (10) المنتهى 1: 265. (١) المعتبر ٢: ~~١٦٠. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٥. # (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٤) الخلاف ١: ~~٤٢٠، كتاب الصلاة، المسألة: ١٦٧. # (٥) الذكرى: ١٨١. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٦١. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٧. # (٨) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٠. # (٩) الفقيه ١: ~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٧، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث ١٥. # (١٠) دعائم الاسلام ١: ١٩٨. # (١١) شرائع الاسلام ١: ٨٠. # (١٢) المختصر النافع 1: 30. (١) التذكرة ٣: ٩٤. # (٢) نهاية الإحكام ١: ٤٤٠. # (٣) انظر المدارك ٣: ٣٣١ ومفتاح الكرامة ٢: ٣١٢. # (٤) انظر المدارك ٣: ٣٣١ و ٣٣٢. # (٥) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث الأول. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٦٠ (٧) كلمات لا تقرأ، ولعل أول كلمة منها: الغنية، انظر الغنية ~~(الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٨) المتقدمة ms680 في الصفحة السابقة. # (٩) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. # (١٠) ذخيرة المعاد: ٢٦٢. # (١١) منتهى المطلب ١: ٢٦٥. # (12) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10، وقد تقدمت ~~في الصفحة السابقة. (١) دعائم الاسلام ١: ١٩٨. # (٢) كشف الغطاء: ٢٣٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٦٢، الحديث 1037، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث 15. # (4) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10. (١) رياض ~~المسائل ٣: ٣٧٥. # (2) المناهج السوية (مخطوط): 90. # (3) الرياض 3: 375. # (4) الغنية (الجوامع الفقهية): 499. # (5) دعائم الاسلام 1: 198، وتقدمت في الصفحة: 505. # (6) وهو قوله تعالى: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم). # (7) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث الأول. # (8) لم نقف عليه. # (9) الغنية (الجوامع الفقهية): 499. (١) كشف ~~اللثام ١: ٢١٢. # (٢) رياض ~~المسائل ٣: ٣٧٧. # (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 68، الحديث 316، والوسائل 4: 693، ~~الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18، وتقدمت في الصفحة: 246. # (4) دعائم الاسلام 1: 198. # (5) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 2. # (6) الوسائل 3: 606، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول. # (7) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: 79. # (8) لم نقف عليه. # (9) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 2. (١) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١١. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث ١٦. # (٣) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث ١٥ و ١٦ ~~وغيرهما. # (٤) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، والعبارة غير قابلة للقراءة ~~في هذه النسخة. # (٥) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٣. # (٦) محل النقط كلمات لا تقرأ، في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره: كما ~~يشهد به وروده في المستلقي; راجع الصفحة: ٢٤٨. # (٧) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، والكلمة لا تقرأ هنا. # (٨) محل النقط كلمة لا تقرأ، راجع النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في ~~الصفحة: ٢٤٨. # (٩) منهم الشيخ في المبسوط ١: ~~١٢٩، وابن حمزة في الوسيلة: ١١٤، ~~والعلامة في القواعد 1: 268. (١) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩. # (٢) اقتباس من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره. # (٣) الحدائق ٨: ٨٠. # (٤) الوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٦١، الحديث 1034، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، ~~الحديث 14 وفيهما: (لم يكلفه ms681 الله...). # (6) قرب الإسناد: 213، الحديث 834، والوسائل 4: 693، الباب الأول من ~~أبواب القيام، الحديث 21. # (7) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (54)، وقد عثرنا على تتمة ~~الكلام في الصفحة اليسرى من الورقة: (128) من المخطوطة، وقد أورده ناسخ ~~المطبوعة في الصفحة: 158، وصرح بما يشعر عدم ارتباطه بما قبله، فراجع كتاب ~~الصلاة (الطبعة الحجرية): 158. (١) انظر الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام. # (٢) الوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٥. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٨. # (٤) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٢. # (٥) الوسائل ٣: ٦٠٦، الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه الحديث الأول. # (٦) كذا في النسخة، والعبارة كما ترى. # (٧) المعتبر ٢: ~~٢٠٨. # (8) المنتهى 1: 288. # (9) لم نقف عليه. # (10) في الصفحة: 509. # (11) الحدائق 8: 83. (١) ما بين المعقوفتين من (ط)، ولا يمكن قراءته في (ق). # (٢) ما بين المعقوفتين من (ط)، ولا يمكن قراءته في (ق). # (٣) الفقيه ١: ~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٧ و ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب ~~القيام، الحديث ١٥ و ١٦. # (٤) انظر الوسائل ٣: ٢٤١، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٤ و ٣: ٢٤٤، ~~الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٤. # (٥) الذكرى: ١٤٢. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٨، وفيه: (ثم الأخبار والفتاوى ناطقة بأن...). # (٧) المقنعة: ~~٢١٥. # (٨) الفقيه ١: ~~٤٦٨، ذيل الحديث: 1349، وفيه: وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء، ~~والركوع أخفض من السجود. (١) الذكرى ١: ١٨١. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٦. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٦. (١) في الإرشاد: ويجعل. # (٢) في الإرشاد: وسجوده الأول. # (٣) الكافي ٣: ~~٤١١، الحديث ١٢، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، ذيل ~~الحديث ١٣. # (٤) انظر الحدائق ٨: ٨٠. # (٥) حكاه في الجواهر ٩: ~~٢٦٨. # (٦) لم نقف عليه في الروض وفيه: (وجعل الايماء للسجود أزيد)، نعم هو ~~موجود في الروضة ١: ٥٨٧. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٠. (١) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ١١٤، وابن ~~سعيد الحلي في الجامع: 79، وابن فهد الحلي في الموجز (الرسائل العسر): 75. ~~وغيرهم. # (2) المتقدمة آنفا. # (3) انظر الصفحة: 513، والهامش (3) هناك. # (4) كشف الغطاء: 241. # (5) تقدمت في الصفحة: 510. (١) منهم العلامة قدس سره في القواعد ١: ٣١٣، والشهيد في البيان: ١٥٠،، ~~والفاضل في كشف اللثام ١: ٢١٢، وغيرهم. # (2) هذا آخر ما ورد في ms682 الصفحة اليمنى من الورقة: (128)، وما يليه هو أول ~~الصفحة اليسرى من الورقة: (55). (١) الدروس ١: ~~١٨٢. # (2) انظر الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10. # (3) اقتباس من سورة النساء: 103. (١) في الإرشاد: وهكذا في. # (٢) قواعد الأحكام ١: ~~٢٦٩. # (٣) الروض: ٢٥٢. # (٤) الذكرى: ١٨٢. # (٥) الروض: ٢٥٢. # (٦) الدروس ١: ~~١٦٩. (١) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (٥٦)، وما يليه هو أول الصفحة ~~اليسرى من الورقة: (٥٦) وكلمة (الاستقرار) قد كتب في آخر الصفحة اليمنى من ~~الورقة: # (٥٦) كتابع، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب بدلها عبارة: (كما تقدم) ~~ليربط الكلام بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٥٦). # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢١٢. # (٣) الذكرى: ١٨٢. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢١٤. # (٥) المدارك ٣: ٣٣٤. # (٦) مجمع ~~الفائدة ٢: ١٩٢. # (7) راجع الصفحة: 498. # (8) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة. (1) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33. (1) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (57) من المخطوطة، ولم نجد بعده شرح ~~ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله: (ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب). (١) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٥٧) من النسخة المخطوطة. # (٢) في الإرشاد: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا. # (٣) انظر روض ~~الجنان: ٢٥٤ وغيره. # (٤) إيضاح الفوائد ١: ١٠١. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٢٣. (١) المعتبر ٢: ~~١٤٩. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٦. # (٣) انظر روض ~~الجنان: ٢٥٤. # (٤) انظر المدارك ٣: ٣٠٨، وكشف الرموز ١: ١٥٠. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٥٦ وحكاه فيه عن النهاية ~~ولكن لم نقف عليه فيه. # (٦) البيان: ١٥٠. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٠٠. (١) البيان: ٢٦٥. # (٢) الدروس ١: ~~١٦٦. # (٣) راجع البيان: ١٥٣. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٣١. # (٥) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٢١، والجواهر ٩: ~~١٦٠. # (٦) انظر التذكرة ٣: ١٠١. # (٧) غاية المراد: ٧ - ٨، ومجمع الفائدة ١: ٩٨، والجواهر ٢: ٨١ و ~~9: 161. (١) هنا، وفي التحرير ١: ٣٧، والمنتهى ١: ٢٦٦ والتذكرة ٣: ١٠١. # (٢) منهم: المحقق في المعتبر ٢: ١٤٩، ~~والشهيد في الذكرى: ١٧٦، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢١٨. (1) المنتهى 1: 267. (١) الوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٤١، الحديث 955، والوسائل 3: 80، الباب ms683 الأول من أبواب المواقيت، ~~الحديث 8، و 3: 214، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول. (١) منهم: المحقق في المعتبر ٢: ١٥٠، ~~والعلامة في التذكرة ٣: ١٠٨، والسيد في المدارك ٣: ٣١٤. # (٢) إيضاح الفوائد ١: ١٠٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٠٨، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٥٥. # (٤) منهم الشهيد في الذكرى: ١٧٨ والمسالك ١: ١٩٧، وروض الجنان: ٢٥٧، والمحقق ~~الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٢٢، والفخر في ~~الإيضاح ١: ١٠٢ و ١٠٤. # وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣، والمحقق القمي في ~~الغنائم: ١٧٦، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٨، والجواهر ٩: ~~١٧٨. (1) الوسائل 4: 711، الباب الأول من أبواب النية، الحديث الأول. # (2) الوسائل 1: 256، الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول. # (3) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2. # (4) الوسائل 3: 294، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4، والحديث ~~منقول بالمعنى. (1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (60). (1) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (60) وهو غير مرتبط بما تقدم، ~~والظاهر وجود سقط هنا، فإن البحث في هذه الورقة عن الرياء. وهو شرح لقول ~~العلامة في الإرشاد: (ولو نوى الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت)، وقد تقدم ~~شرح المؤلف لهذه الفقرة في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحات: ~~279 - 282. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٢٦. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٥٧ - 258. (1) البيان: 184. (1) الوسائل 3: 211، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأول. # (2) راجع الوسائل 3: 200، الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 6 وانظر ~~الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب القضاء. (١) منهم السيد السند في المدارك ٣: ٣١٧، وصاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~١٩٧. # (٢) في الصفحة السابقة. # (٣) الوسائل ٣: ٢١٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٣. # (5) لم نقف عليه. (1) انظر الوسائل 4: 711، الباب 2 من أبواب النية وغيره. # (2) الذكرى: 222. # (3) الذكرى: 178. (١) انظر الجواهر ٩: ٢٠٠ (1) الوسائل 4: 715، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، إلى الأحاديث 1 - 7. # (2) الوسائل،: 717، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و ~~10. (١) المنتهى ١: ٢٦٨. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٥٢. # (٣) انظر الإنتصار: ٤٠. # (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥. # (٥) لم نقف ms684 عليه في المجاميع الروائية، نعم نقل في المنتهى ١: ٢٦٧ ونحوه ~~في المعتبر ٢: # ١٥١. # (6) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث ~~الأول. # (7) الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 7. # (8) الوسائل 4: 715، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 10. (1) المدارك 3: 320. (١) الوسائل ٤: ٧١٦، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧. # (٢) الوسائل ٤: ٧١٥، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١٠. # (٣) لم نعثر على هذا الترتيب، نعم قيل بالترتيب بين السرياني ~~والعبراني... انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٨. # (٤) انظر كشف اللثام ١: ٢١٤. (١) من الإرشاد. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢١٤. # (٣) قواعد الأحكام ١: ~~٢٧١. # (٤) البيان: ١٥٥. # (٥) مسالك الأفهام ١: ١٩٨. (١) الشرائع ١: ٧٩. # (٢) المبسوط ~~١: ١٠٣. # (٣) تحرير الأحكام: ٣٧. # (٤) الرياض ٣: ٣٥٩ (٥) روض الجنان: ٢٥٩. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٣٨. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٥٩. # (8) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث الأول مع اختلاف ~~يسير. (١) منهم المفيد قدس سره في المقنعة: ١١١، ~~والمحقق قدس سره في المعتبر ٢: ١٥٥، ~~والعلامة قدس سره في المنتهى ١: ٢٦٩، والشهيدين قدس سرهما في الذكرى: ١٧٩ ~~وروض الجنان: # ٢٦٠، والحلي قدس سره في السرائر ١: ٢١٦ ~~و ٣٠٧. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٨. # (٣) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٤١. # (4) مفاتيح الشرائع 1: 127 وفيه: بلا خلاف. # (5) شرح المفاتيح (مخطوط): 118. (١) هو الفاضل الهندي قدس سره في المناهج السوية (المخطوط): ١٣٦، وانظر ~~البحث المكرر بخط المؤلف قدس سره في الصفحة: ٢٩٤. # (٢) لم نعثر على الرواية في المجاميع الروائية نعم نقله في جامع المقاصد ~~٢: ٢٤١. # (3) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 105. # (4) الغنية (الجوامع الفقهية): 497. # (5) المراسم: 70. # (6) الكافي في الفقه: 122. # (7) الوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 1 و 2. # (8) المنتهى 1: 268، والذكرى: 179، وراجع الصفحة السابقة. # (9) الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 1 و 4. # (10) انظر الوسائل، نفس الباب. (١) منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح ١: ١٢٧ والوافي ٨: ٦٣٨، والمحدث ~~البحراني في الحدائق ٨: ١١ و ٢٩، وشيخنا البهائي والسيد الجزائري كما حكاه ~~عنهما في الحدائق ٨: ٢١. # (٢) البحار ٨٤: ٣٥٧ - ٣٥٨، وحكاه ms685 في مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٣١٠، الحديث 5 و 6 والوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام، ~~الحديث 1 و 2. (1) في الإرشاد: ونوى الافتتاح. (١) المنتهى ١: ٢٦٩ و ٢٨٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٥٦ و 200. # (3) أمالي الصدوق: 511. # (4) علل الشرائع: 264، الباب 182، الحديث 9، والوسائل 4: 727، الباب 9 من ~~أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 11. # (5) مجمع البيان 5: 550، وانظر الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة ~~الاحرام، الحديث 14. # (6) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول. # (7) نفس المصدر، الحديث 2. (١) نفس المصدر، الحديث ٣. # (٢) نفس المصدر، الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام. الحديث ٢، ٣. # (٤) المعتبر ٢: ~~٢٠٠. # (٥) المنتهى ١: ٢٨٥. # (٦) لم نعثر على قائله، ولكن نقله في الحدائق ٨: ٤٩ والظاهر اختياره هذا. # (٧) الوسائل ٤: ٧٢٣، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول. # (٨) لم نعثر على قائله ونقله الشهيدان في الذكرى: ١٧٩ وروض الجنان ٢٦٠. # (٩) الإنتصار: ٤٤ وحكاه عنه في المختلف ٢: ١٧١. # (١٠) انظر الذكرى: ١٩٨. # (١١) الكوثر: ٢. # (12) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الأحاديث 4 و 13 و ~~15 و 16 و 17. (١) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ذيل الحديث ١٤، نقلا ~~عن مجمع البيان. # (٢) الوسائل ٤: ٧٢٧: الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١، نقلا ~~عن العلل والعيون. # (٣) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧. # (٤) انظر الرياض ٣: ٣٦٦ ومفتاح الكرامة ٢: ٣٤٦. # (٥) الخلاف ١: ~~٣٢١، كتاب الصلاة، المسألة: ٧٣. # (٦) الوسائل ٤: ٦٧٤، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. # (٧) حكاه عنه في المعتبر ٢: ١٥٦. # (٨) حكاه عنه في المعتبر ٢: ١٥٦. # (٩) المقنعة: ~~١٠٣. # (١٠) السرائر ~~١: ٢١٦. # (١١) المهذب ١: ~~٩٢. (١) الذكرى: ١٧٩. # (٢) البحار ٨٤: ٢٢٥، الحديث ١٢. # (٣) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٦. # (٤) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٥) الوسائل ٣: ٧٣٠ الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام. # (٦) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 مع اختلاف يسير. # (7) نقله عنه في الذكرى: 179. وفيه: وأطلق الجعفي رفع الصوت بها. # (8) الوسائل 4: 730، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2. (١) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٣٦ والسيد ~~السند في ms686 المدارك ٣: ٣٢٣، وفي تعليق النافع والميسية وغيرهما كما نقله عنهم ~~في المفتاح ٢: ٣٤٥. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٨. # (٣) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤٠ والشهيد ~~الثاني في الروض 260 والفيض في المفاتيح 1: 126 وغيرهم. # (4) رواه في الذكرى: 179، وكذا في الإقناع للخطيب الشربيني 1: 107 كما في ~~حاشية الحدائق 8: 37. # (5) لم نعثر عليه. (1) في الإرشاد: وفي الأولتين من غيرها الحمد. # (2) قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100. # (3) لا يوجد لدينا، ونقله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100. (١) الخلاف ١: ~~٣٣٤، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٥. # (٢) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٤: ٧٦٩، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢، ~~وفيه: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. # (٤) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣. # (٥) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5 و 8. # (6) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1. (١) الوسائل ٤: ٧٣٢، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢. # (٢) لم نقف على هذه النسبة في الخلاف بل وجدناها في المبسوط ١: ~~١٠٥. # (٣) التنقيح الرائع ١: ١٩٧. # (٤) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة. # (٥) المعتبر ٢: ~~٤٢٤، والتذكرة (الطبعة الحجرية) ١: ١٧٥. # (٦) الذكرى: ٢٧٢، وروض الجنان: ٣٧٥. # (٧) منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ٣١٨ والسيد ~~السند في المدارك ٤: # ٣٣٣، والنراقي في المستند ١: ٥٢٤ وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٢٣٧. # (٨) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٣: ١٨٧، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث الأول. # (٢) تذكرة الفقهاء ٣: ١٣٠. # (3) الوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 3. # (4) الوسائل 4: 925، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 9، وفيه: سألت أبا ~~الحسن عن الرجل المستعجل... الخ. # (5) الغنية (الجوامع الفقهية): 495. # (6) الإنتصار: 44. (١) الوسيلة: ٩٣. # (٢) شرح جمل العلم والعمل: ٨٥. # (٣) أمالي الصدوق: ٥١٢. # (٤) الخلاف ١: ~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة 86. # (5) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (6) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 5. # (7) الوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6، ~~نقلا بالمعنى. (١) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة ms687 في الصلاة، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٣١٠، الحديث 926، والعيون 2: 107، والعلل: 260، ذيل الحديث 9، والوسائل ~~4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3. # (4) الوسائل 4: 735، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 6. # (5) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 4. # (6) كذا، وفي المصدر: يقرأ بها. (1) كذا، وفي المصدر: أحب. # (2) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (3) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (4) الوسائل 4: 775، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة، وغيره من ~~الأبواب. # (5) الوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6. (١) المختلف ٢: ١٤٢. # (٢) المختلف ٢: ١٤٢. # (٣) النهاية: ~~٧٥. # (٤) انظر المعتبر ٢: ١٧٣. # (5) انظر المنتهى 1: 272، هذا ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن ~~نسب الاستحباب إليه جماعة كالسيد في المدارك 3: 347، والسبزواري في ~~الذخيرة: 268، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 114. # (6) منهم السيد السند في المدارك 3: 347، والسبزواري في الذخيرة: 268، ~~والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 131. # (7) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1 و 3. # (8) في الصفحة: 317. # (9) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6 و 7. # (10) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6 و 7. # (11) في الصفحة: 317. (١) ١ نظر السرائر ~~١: ٩٩، ٢٦٩، ٣٩٤. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٧٣. # (٣) انظر المنتهى ١: ٢٧٢. وراجع الصفحة السابقة الهامش (٥). # (٤) الشرائع ١: ٨٢، والقواعد ١: ٢٧٢، والنهاية 1: 461. # (5) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (68) وبعدها بياض بمقدار ~~صفحة واحدة، ولم نقف في الأوراق المكررة على شرح ما في الإرشاد من قوله: ~~(ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات صورتها: سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وقد تقدم للمؤلف قدس سره شرحه في ~~الصفحات: 321 - 333، فراجع. (١) النهاية: ٨٠، ~~والمبسوط ١: ~~١٠٩. # (٢) تحرير الأحكام ١: ٣٨. # (٣) إيضاح الفوائد ١: ١٠٨. # (٤) الذكرى: ١٨٧، وروض الجنان: ٢٦٣. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٢. # (٦) راجع سنن أبي داود ١: ٢٢٠، الحديث ٨٣٢، ~~وليس فيه (أعرابي) وفيه: (جاء رجل). # (٧) إيضاح الفوائد ١: ١٠٨. # (8) الوسائل 4: 780، الباب 41 ms688 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (9) نفس المصدر، الحديث الأول - (١) التذكرة ١: ١١٧. # (٢) نهاية الإحكام ١: ٤٧٩. # (٣) راجع مجمع الفائدة ٢: ٢١٢، والذخيرة: ~~٢٧٢، والجواهر ~~٩: ٣١١. # (٤) لم نقف عليه. # (٥) المعتبر ٢: ~~١٧٠. # (٦) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٧) الذكرى: ١٨٧. # (٨) روض ~~الجنان: ٢٦٢، وفيه: ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة... # (٩) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٠. # (10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 77. (١) لا يوجد لدينا وحكى عند في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠. # (2) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (69) من المخطوطة وما يليه هو أول ~~الصفحة اليسرى من الورقة: (54) (3) المزمل: 20. # (4) انظر الصفحة: 577 - 578. # (5) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة في الأصل. (١) المعتبر ٢: ~~١٧٠. # (٢) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٣) المدارك ٣: ٣٤٣. # (٤) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢١٣. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٦٢. # (٦) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث ~~4365. # (7) سنن البيهقي 2: 381. # (8) في هامش (ق) - بعد كلمة لا يمكن قرائتها - عبارة: (ملحوظ في خصوص ~~الفاتحة) ولم نعلم محلها بالضبط. # (9) يجئ في الصفحة: 574، وقد تقدم أيضا في الصفحة: 564. (1) كلمة غير مقروءة. # (2) سن البيهقي 2: 380. # (3) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحه. # (4) لا يوجد كتابه لدينا (5) محل النفط كلمات لا يمكن قرائتها. # (6) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. # (7) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. # (8) الوسائل 4: 766، الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. # (٢) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث ~~4365. # (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 107. والوسائل 4: 733 الباب الأول ~~من أبواب القراءة الحديث 3. # (4) كلمات غير مقروءة. (١) التذكرة ١: ١١٥. # (٢) الدرة النجفية: ١٣٩. # (٣) لا يوجد لدينا. # (٤) الذكرى: ١٨٧. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٦٢. # (٦) المزمل: ٢٠. # (7) سنن البيهقي 2: 380. # (8) الوسائل 4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 3 وتقدم في ~~الصفحة: 564. (١) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥. # (٢) محل النقط كلمات لا تقرأ. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٦٩، والمنتهى ١: ٢٧٤. # (٤) الدروس ١: ~~١٧٢، وروض ~~الجنان: ٢٦٢. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢١٨. (١) الحدائق ٨: ١١١. # (٢) تقدم في الصفحة: ٥٧٤. # (٣) تقدم في الصفحة: ٥٧٢. # (٤) هذا هو آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (٥٥)، وقوله: (في صحيحة) ~~هو أول الصفحة اليسرى من ms689 الورقة: (٦٩). # (٥) المتقدمة في الصفحة: ٥٧٣. # (٦) الشرائع ١: ٨١. # (٧) المبسوط ~~١: ١٠٧. # (٨) الجواهر ~~٩: ٣٠٦. # (9) الذكرى: 188. # (10) المنتهى 1: 274 (11) التحرير 1: 38. (1) عوالي اللآلي 4: 58، الحديث 206. # (2) عوالي اللآلي ا: 196، الحديث 2. (١) الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد: (ولو لم ~~يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة). # (٢) المعتبر ٢: ~~١٧٠. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٤) التحرير ١: ٣٨. # (٥) القواعد ١: ٢٧٣. # (٦) التذكرة ١: ١١٥. # (٧) نهاية الإحكام ١: ٤٧٣. # (٨) الذكرى: ١٨٧، وروض الجنان: ٢٦٢. # (٩) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥١. # (١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧. # (١١) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠. (١) الحجر: ٨٧. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٢. # (٣) نهاية الإحكام ١: ٤٧٣ و ٤٧٤. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥١. # (٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩. # (٦) لا يوجد لدينا. # (٧) الجواهر ~~٩: ٣٠٧. # (٨) حكى عنه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠. (١) لم نعثر عليه في التذكرة والعبارة في النهاية ١: ٤٧٣ مع تفاوت، نعم حكاه في مفتاح ~~الكرامة ٢: ٣٧٠ عن التذكرة. # (٢) منهم الشيخ في المبسوط ١: ~~١٠٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨١، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ~~٨١. # (٣) الذكرى: ١٨٧. # (٤) الخلاف ١: ~~٣٤٣، كتاب الصلاة، المسألة: ٩٤. # (٥) الخلاف ١: ~~٤٦٦، كتاب الصلاة، المسألة: 213، وفيه: وجب عليه أن يحمد الله ويكبره. # (6) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. # (7) سنن البيهقي 2: 380. (١) سنن البيهقي ٢: ٣٨١. # (٢) حكاه الشهيد في الذكرى: ١٨٧. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥١. # (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧. # (٦) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٩ وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٧١. # (٧) لا بوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٧١. # (٨) لا بوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٧١. # (٩) المعتبر ٢: ~~١٦٩ و ١٧٠. # (١٠) المنتهى ١: ٢٧٤. # (١١) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨١، والعلامة في النهاية 1: 474، والشهيد في البيان: # 159. (١) الذكرى: ١٨٧. # (٢) الذخيرة: ٢٦٨ و ٢٧٢. # (٣) البحار ٨٥: ١٢ و ٦٤. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٢ وفيه: لا خلاف... لصاحب الضرورة. # (٥) شرح المفاتيح (مخطوط) الورقة: ١٢٣ - ١٢٤ عنه في مفتاح الكرامة ٢: ~~٣٧١. # (6) لم نقف ms690 عليه في التذكرة، وفي الرياض (3: 384) كما حكى التصريح به عن ~~التذكرة. (١) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. # (٢) راجع الصفحة: ٥٤٦. # (٣) في الأصل: أنه لو علم أنه لو علم. # (٤) الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. # (٥) نهاية الإحكام ١: ٤٧٥. # (٦) التذكرة ٣: ١٣٨. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (8) الروضة البهية 1: 612. (١) الدروس ١: ~~١٧٢. # (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧. # (٣) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١. # (٤) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩. # (٥) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٧٠). # (٦) المعتبر ٢: ~~١٦٩. # (7) الذكرى: 187 (8) راجع الصفحة: 559. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٤. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٣) المبسوط ~~١: ١٠٦. # (٤) كشف ~~اللثام ١: ٢١٨ و 219. # (5) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2. (١) الوسائل ٤: ٨٠٢، الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. # (٢) روض ~~الجنان: ٢٦٣. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٤. # (٤) الذكرى: ١٨٨. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. (١) الدروس ١: ~~١٧٣، والبيان: ١٥٩، والذكرى: ١٨٨. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٤، وروض الجنان: ٢٦٣، وفيه: ولا يدل عليه ~~دليل في غير الأخرس فضلا عنه (١) المصدران المتقدمان (٢) المنتهى ١: ٢٧٤. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. # (4) الوسائل 4: 801، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. (١) الذكرى: ١٨٨. # (٢) هذا أول الصحفة اليسرى من الورقة: (٧٠). وفي الإرشاد قبل هذه الفقرة ~~ما يلي: # (ولا تجزى الترجمة مع القدرة) ولم نقف على شرح هذه العبارة في الأوراق ~~المكررة، وقد شرحها المؤلف قدس سره في النسخة الأخرى، فراجع الصفحة: ٣٥٢. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٦٦. # (٤) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢١٦. # (6) الذخيرة: 273. (١) الأنعام: ٨٠. # (٢) الكهف: ٩٥. # (٣) الزمر: ٦٤. # (٤) انظر روض ~~الجنان: ٢٦٤. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٥. (١) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢١٧. # (٢) المدارك ٣: ٣٣٨. # (٣) الذخيرة: ٢٧٣. # (٤) التبيان ١: ~~٧. # (٥) شرح الكافية ١: ٣٢٠. # (٦) لم نقف عليه، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠. # (٧) سعد ~~السعود: ٢٨٣. # (٨) لم نقف عليه. # (٩) الحدائق ٨: ١٠١ و ١٠٢. # (١٠) راجع مفتاح الكرامة ms691 ٢: ٣٩٢. # (11) انظر مفاتيح الأصول: 322. # (12) لم نقف عليه. # (13) لم نقف عليه. # (14) المقاصد العلية: 108. (١) لم نقف عليه (٢) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: ٣٢٢. # (٣) الجواهر ~~٩: ٢٩٤. # (٤) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٥) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢ و ٣. # (٦) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢ و ٣. # (٧) لم نقف عليه (٨) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٩: ~~٢٩٢. # (٩) مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠. # (10) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 325. (١) مجمع البيان ١: ١٢. # (٢) التبيان ١: ~~٧. # (٣) المنتهى ١: ٢٧٣. # (٤) البحار ٨٥: ٢٣. # (٥) الذخيرة: ٢٧٣. # (٦) لم نعثر عليه. # (٧) الشاطبية: ٨ - ١٠. # (٨) شرح الشاطبية: لا يوجد لدينا. # (٩) التيسير: ٣٩. # (١٠) لم نقف عليه. # (١١) الشاطبية: ١٨. # (١٢) سراج القاري: لا بوجد لدينا. # (١٣) النساء: ٦٤. (١) البقرة: ٢٥٦. # (٢) آل عمران: ١٩٤. # (٣) يونس: ٨٩. # (٤) الصف: ١٤. # (٥) الإسراء: ٢٤. # (٦) الأنبياء: ٥٦. # (٧) المطففين: ١٤. # (8) لم نعثر عليه في ما بأيدينا س كتبه (ره) ولا على من حكاه عنه. # (9) كلمة بالقراءة وردت في آخر الصحفة اليمنى من الورقة: (72) وقد شطب ~~مرتب أم الأوراق على هذه الكلمة وكتب بدلها: (لا في صحته) الذي هو أول ~~الصفحة اليسرى من الورقة (72) والظاهر سقوط ورقة هنا، راجع النسخة الأخرى، ~~الصفحة: 366 وما بعدها. (1) ما بين القوسين من الإرشاد، وقد أضفناه لمناسبة الشرح الذي يليه، ~~وقوله: # (لا في صحته..) هو أول ما في الصفحة اليسرى من الورقة: (72)، وقد تعرض ~~المؤلف قدس سره لشرح ذلك في النسخة المكررة تفصيلا فيها تقدم، فراجع ~~الصفحات: # 353 - 368. # (2) المنتهى 1: 273. (١) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. # (٢) الأنعام: ٦١ وموارد أخرى كثيرة. # (٣) النساء، ١١٠ وموارد أخرى متعددة. # (٤) الزمر: ٦٩، والفجر: ٢٣. # (٥) البقرة: ١٦٤، وموارد أخرى كثيرة. # (٦) الزمر: ٦٤. # (7) هذا هو آخر ما في الصفحة اليسرى من الورقة: (72)، وبعده بياض بمقدار ~~أربعة أسطر، وقوله: (ولا تجزى) هو أول الصفحة اليمنى من الورقة: (73). (1) لم نقف عليه. # (2) راجع بحث النية في الصفحة: 263 وما بعدها. (1) المدارك ms692 3: 351 (١) الذكرى: ١٨٨. # (٢) الذكرى: ١٨٨. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢١٩. # (٤) المعتبر ٢: ~~٢٧٢. # (5) المنتهى 1: 272. # (6) المدارك 3: 347. (١) راجع الوسائل ٥: ٢٢١، الباب الأول من أبواب بقية الصلوات المندوبة. # (٢) المتقدمة في الصفحة: ٥٦٣، وانظر الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٥. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٠. (١) المعتبر ١: ~~١٧١. # (٢) المنتهى ١: ٢٧٢. # (٣) المدارك ٣: ٣٤٧. # (٤) كذا، والظاهر زيادتها. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٥٩. # (٦) كشف ~~اللثام ١: ٢٢٠. # (٧) راجع التذكرة ٣: ٣٢٤ في بحث إدراك الركعة في آخر الوقت، وفيه: وقد ~~تحصل بإدراك النية وتكبيرة الافتتاح وقراءة الفاتحة وأخف السور إن قلنا ~~بوجوبها... # (٨) المناهج السوية (مخطوط): ٤٠. # (٩) حكاه في كشف اللثام وانظر نهاية الإحكام ١: ٤٦٧. (١) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (٧٣)، ولم نجد في الأوراق ~~المكررة شرحا لما ورد في كتاب الإرشاد من قوله: (ولا مع الزيادة على سورة، ~~ويجب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء، والاخفات في البواقي، ~~وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة، ~~فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد ~~أحدهما، وتحرم العزائم في الفرائض). # وقد تقدم شرح العبارات الأولى في النسخة المكررة في الصفحات: 373 - 394 ~~وما ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (74) إلى آخر ما ورد في الصفحة ~~اليمنى من الورقة: (76) يتعلق بالبحث عن البسملة، وتبدأ الصفحة اليسرى من ~~الورقة: # (76) بقوله: (ثم إن جواز قراءة العزائم...) وحيث إنا تصورنا حدوث تقديم ~~وتأخير في ترتيب الأوراق المكررة، قدمنا البحث عما يتعلق بقراءة العزائم. # (2) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة (76)، وتقدم البحت عن هذا الموضوع ~~في النسخة المكررة في الصفحة: 405. (١) المنتهى ١: ٢٨١. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٣٨، كتاب المساجد، الحديث ٣٣. # (٣) حكاه في الرياض ٣: ٤١٥. # (٤) المدارك ٣: ٣٧٢. # (٥) المعتبر ٢: ~~١٨٦. # (٦) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٣٤. # (7) المدارك 3: 374. (١) في الإرشاد: في الاخفات. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢٢١. # (٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٣، الوسائل ٤: ٧٥٨، الباب ٢١ من ~~أبواب القراءة، الحديث ٦. # (٤) الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول. # (٥) الوسائل ٤: ٧٥٧، الباب ٢١ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٦) المهذب ١: ~~٩٧. # (٧) الوسائل ٤: ٧٤٨، الباب ١٢ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٨) السرائر ١: ~~٢١٨. # (9) الكافي في الفقه: 117. (1) لعل مراده قدس سره: رواية زرارة الواردة في الجهر والاخفات في القراءة، ~~راجع الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (2) هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة: (76) وما يليه هو أول الصفحة ~~اليمنى من الورقة: (77). ولم نقف على شرح ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله - ~~في عد مستحبات القراءة -: (والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في ~~الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، و (حل أتى) في ~~صبح الاثنين والخميس و (الجمعة) و (الأعلى) في ليلة الجمعة في العشاءين، و ~~(الجمعة) و (التوحيد) في صبيحتها، و (الجمعة) و (المنافقين) في الظهرين ~~والجمعة). # وقوله - أيضا -: (و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)، ~~وتجب البسطة بينهما). # هذا وقد تقدم شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات في النسخة الثانية في ~~الصفحات: # 419 - 431. # (3) راجع المختلف 2: 155. (1) تقدم آنفا. # (2) تقدم آنفا. # (3) الوسائل 4: 775، الباب 35 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (4) كذا في النسخة، ولم يذكر المؤلف قدس سره الرواية، ولعلها رواية عبيد ~~بن زرارة، التي سيثير إليها في آخر الصفحة الآتية. # (5) حكاه عنه، الشهيد في الذكرى: 195. # (6) الإنتصار: 44. (١) قرب الإسناد: ٢٠٦، الحديث ٨٠٢، الوسائل ٤، ٧٧٦، الباب ٣٥ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٣) الذكرى: ١٩٥، والوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٤) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢. # (٥) منهم الحلي في السرائر ١: ٢٢٢، ~~ويحيى بن سعيد في الجامع والشهيد في الدروس ١: ١٧٣، ~~والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٧٩ وغيرهم. # (٦) المعتبر ٢: ~~١٩١. # (٧) المزمل: ٢٠. (1) من الإرشاد. # (2) قرب الإسناد: 214، الحديث 839، الوسائل 4: 814، الباب 69 من أبواب ~~القراءة، الحديث 4. # (3) الوسائل 4: 814، الباب 69 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (4) نفس المصدر، الحديث 3. # (5) لم نقف عليه، وهذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (77) من ~~الأوراق المكررة وبعدها بياض بمقدار صفحتين. (1) هذا أول أربع صفحات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس ms694 سره، وهي الصفحة ~~اليسرى من الورقة: (74) إلى الصفحة اليمنى من الورقة: (76) مرتبطة بما ذكره ~~الماتن قدس سره في الإرشاد من قوله: (ومع العدول يعيد البسملة، وكذا يعيدها ~~لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد) وأوردناها هنا، حفاظا على ~~الترتيب في شرح عبارات الإرشاد. # هذا وقد تقدم بحث المؤلف قدس سره عن البسملة في النسخة الثانية في ~~الصفحات: # 437 - 445. (1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة. (1) الزيادة اقتضاها السياق. (1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (76)، وبه ينتهي ما وجدناه ~~مكررا بخط المؤلف قدس سره في مباحث: القيام، النية، تكبيرة الاحرام ~~والقراءة، والحمد لله أولا وآخرا. (١) انظر المبسوط ١: ~~١٠٩. # (٢) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٢٥، وانظر المبسوط ١: ~~١٢٠. # (٣) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٢٥، وانظر الجامع ~~للشرائع: ٨٣. # (٤) انظر أحكام الخلل في ~~الصلاة (للمؤلف قدس سره): 28 و 257. (١) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨٤، والشهيد في الدروس ١: ١٧٦، ~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79. # (2) الوسائل 4: 949، الباب 28 من أبواب الركوع، الحديث الأول. # (3) الوسائل 4: 920، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول. # (4) البحار 84: 190. # (5) الوسائل 4: 676، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 3، وفيه: ~~فإن وصلت... الخ. # (6) العبارة في مصححة " ط " والمصدر هكذا: أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما ~~أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين. # (7) الحدائق 8: 237. (١) المنتهى ١: ٢٨٢. # (٢) منهم الشيخ في المبسوط ١: ~~١١١، وابن إدريس الحلي في السرائر كما يأتي عنه، ويظهر أيضا من المحقق ~~في المعتبر ٢: ~~١٩٦، كما استظهره منه الشهيد الأول في غاية المراد ١: ١٤٧. # (٣) منهم ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٩، والفاضل ~~المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٠٨، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٨٦، ~~وغيرهم. انظر مفتاح الكرامة ٢: ٤١٧. # (٤) السرائر ١: ~~٢٢٤. # (5) الوسائل 4: 929، الباب 7 من أبواب الركوع، الحديث الأول. (١) النهاية: ٨١. # (٢) الحدائق ٨: ٢٤٦. # (٣) الذكرى: ١٩٧. # (٤) الغنية: ٧٩. # (٥) الإنتصار: ١٤٩، المسألة ٤٦. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٤٩، كتاب الصلاة، المسألة 99. # (7) من ms695 " ن " و " ط ". # (8) الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 7. # (9) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 2. # (10) راجع الوسائل 4: 925 و 926، الباب 5 و 6 من أبواب الركوع، وغيرهما ~~من الأبواب. (1) انظر التنقيح الرائع 1: 208، والمدارك 3: 392، والحدائق 8: 247. # (2) راجع الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 5 و 7، وراجع ~~أيضا 4: 925، الباب 5 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 وغيرهما. # (3) راجع الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 3 ~~وغيرها. # (4) تقدمت في الصفحة السابقة. # (5) لم تتقدم ظاهرا، بل ستأتي في الصفحة: 17. # (6) المنتهى 1: 282. # (7) التذكرة 3: 169. (١) الحدائق ٨: ٢٤٢. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٩٤، وفيه: باتفاق علمائنا، وانظر التذكرة ٣: ١٦٦، والمنتهى ١: ٢٨٢. # (٣) انظر جامع المقاصد ٢: ٢٨٤، والرياض ٣: ~~٤٣٠، وغنائم الأيام: ١٩٧. # (٤) المنتهى ١: ٢٨٢. # (٥) انظر الغنية: ٧٩، وجامع المقاصد ٢: ٢٨٤. # (٦) كنز ~~العمال ٧: ٤٢٥ - ٤٢٦، الحديث ١٩٦٢٥ و ١٩٦٢٦. # (٧) قرب الإسناد: ٣٧، الحديث ١١٨، وفيه: عن بكر بن محمد الأزدي. # (٨) روض ~~الجنان: ٢٧٣. # (9) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 125 من " ق "، وتبدأ ~~الصفحة اليسرى بقوله: " ويجب الذكر فيه " الذي أوردناه في المتن (الصفحة ~~11). (١) المنتهى ١: ٢٨٢، والذكرى: ١٩٧. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٢، والذكرى: ١٩٧. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٨٥. # (٤) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤١٧. # (٥) الرياض ٣: ٤٣٣. # (٦) الذكرى: ١٩٧. # (٧) الإنتصار: ١٤٩، المسألة ٤٦. # (٨) الغنية: ٧٩. # (٩) الخلاف ١: ~~٣٤٩، كتاب الصلاة، المسألة ١٠٠. # (١٠) الوسيلة: ~~٩٣، وفيه: المتفق على وجوبه. # (١١) حكاه النراقي في المستند ٥: ٢٠٤. # (١٢) حكاه المحدث البحراني في الحدائق ١: ٢٤٥، والنراقي في المستند ٥: ~~٢٠٤، وانظر المقنع والهداية (الجوامع الفقهية): ٨ و ٥٢. # (١٣) حكاه عنهم المحدث البحراني في الحدائق ٨: ٢٤٥، والنراقي في المستند ~~٥: ٢٠٤، وانظر المقنعة: ١٠٥، والانتصار: ٤٥، ~~ورسائل الشريف المرتضى ٣: ٣٢، والخلاف ١: ٣٤٨، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٩٩. # (١٤) منهم الحلبي في الكافي: ١١٨، وسلار في المراسم: ٧١، والقاضي في المهذب ١: # ٩٣، وانظر المستند 5: 204. (١) المبسوط ١: ~~١١١. # (٢) النهاية: ~~٨١. # (٣) الجامع للشرائع: ٨٢ - ٨٣. # (٤) انظر المنتهى ١: ٢٨٢، فإنه حكى فيه عن الشيخ في النهاية والمبسوط: إجزاء مطلق الذكر، وأما في ~~غير المنتهى كالذخيرة: ٢٨٢، والحدائق ٨: ٢٤٥ - ٢٤٦ وغيرهما، فقد حكى عن ms696 ~~المبسوط: التخيير بين التسبيح ومطلق الذكر، وعن النهاية: # التخيير بين التسبيح والتهليل والتكبير، ولم نعثر على الحاكي عن الجامع ~~مطلق الذكر. # (٥) السرائر ١: ~~٢٢٤. # (٦) انظر المعتبر ٢: ١٩٦. # (٧) الذكرى: ١٩٧. # (٨) الذكرى: ٢٠١. # (٩) المنتهى ١: ٢٨٢. # (١٠) روض ~~الجنان: ٢٧١. # (١١) الروضة البهية ١: ٦١٤. # (١٢) المناهج السوية (مخطوط): ١١٢. # (١٣) جامع المقاصد ٢: ٢٨٦. # (١٤) إيضاح الفوائد ١: ١١٣. (١) كنز العرفان ١: ١٢٨. # (٢) مثل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٥٣، والسيد ~~العاملي في المدارك 3: 392، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 247 وغيرهم. # (3) المختلف 2: 165. # (4) غاية المراد 1: 147. # (5) من " ط " و " ن "، وفي " ق ": رواية. # (6) الوسائل 4: 929، الباب 7 من أبواب الركوع، الحديث 1 و 2. # (7) الوسائل 4: 926، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 4. (1) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث الأول، وفيه: عن ~~التسبيح في الركوع. # (2) انظر الوسائل 4: 679، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10 ~~و 11، والوسائل 4: 944، الباب 21 من أبواب الركوع. # (3) سيجئ في الصفحة 21. # (4) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 3. # (2) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 4. # (3) الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (4) سيجئ في الصفحة 21. # (5) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 15. (١) راجع الصفحة ١٦ و ١٧. # (٢) انظر السرائر ١: ٢٢٤. # (٣) انظر المغني، لابن قدامة ١: ٥٠٢ فقد تعرض فيه لإنكار أحمد والشافعي، ~~ولم نقف فيه على إنكار أبي حنيفة، نعم حكى عنه المحقق في المعتبر ٢: ١٩٦. # (4) أمالي الشيخ الصدوق: 512. # (5) الوسائل 4: 943، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 943، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث الأول. # (2) المنتهى 1: 282 - 283. # (3) الوسائل 4: 925، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 2. # (4) الوسائل 4: 926، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 3. # (5) انظر الوسائل 4: 923 و 925، الباب 4 و 5 من أبواب الركوع. # (6) المتقدمتان في الصفحة 18، وأما الحضرمي فلم يتقدم عنه ما يدل على ~~ذلك، نعم تقدم عن زرارة وعلي بن يقطين في الصفحة 18. (١) الوسائل ٤: ٩٢٣، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢. # (٢) المتقدمتان في الصفحة ١٨ و ١٩. # (٣) المعتبر ٢: ~~١٩٦، وفيه: مع الضرورة. # (٤) المنتهى ١: ٢٨٣، وفيه أيضا: في حال الضرورة. # (٥) الوسائل ٤: ٩٢٥، الباب ٤ ms697 من أبواب الركوع، الحديث ٨. # (٦) الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، وعنه ~~مستدرك ~~الوسائل ٤: ٤٢٤، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٤. # (٧) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤١٩، وأشار إلى ~~الأخبار المذكورة فيها. (١) تقدمت في الصفحة ١٩. # (٢) من مصححة " ط " والمصدر. # (٣) الوسائل ٤: ٩٢٦، الباب ٥ من أبواب الركوع، الحديث ٤. # (٤) انظر الجواهر ١٠: ~~٩٣، وفيه: بل الظاهر أن الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات ~~الثلاث انحلالها إلى الثلاث. # (5) في " ط ": تسبيحتان. # (6) مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة السابقة. # (7) انظر الوسائل 4: 923، الباب 4 و 5 من أبواب الركوع. (١) المعتبر ٢: ~~١٩٤. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٢، وفيه: وهو قول علمائنا. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٨٤. # (٤) انظر الناصريات: ٢٢٣، ~~المسألة ٨٧. # (٥) الغنية: ٧٩. # (٦) قرب الإسناد: ٣٧، الحديث ١١٨. # (٧) لم ترد " في ركوعه " في " ن " و " ط " والمصدر. # (٨) كنز ~~العمال ٧: ٤٢٥ - ٤٢٦، الحديث ١٩٦٢٥ و ١٩٦٢٦. # (٩) الخلاف ١: ~~٣٤٨، كتاب الصلاة، المسألة 98. # (10) الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (11) انظر الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث 3. (١) المعتبر ٢: ~~١٩٤. # (٢) المنتهى ١: ٢٨٢. # (٣) تقدم في المجلد الأول: ٢٢٥. # (٤) منهم الشهيدان في الذكرى: ١٩٧، والروض: ٢٧٣، والسبزواري في الذخيرة: # ٢٨٣. # (٥) انظر الرياض ٣: ٤٣٠، والمستند ٥: ١٩٩ - ٢٠٠، والجواهر ١٠: ~~٨٥. # (6) من " ن " و " ط ". # (7) انظر مطالع الأنوار 2: 94. (١) صرح به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٨٤، والشهيد ~~الثاني في روض ~~الجنان: ٢٧٣، والسيد العاملي في المدارك ٣: ٣٨٧، والمحدث البحراني في ~~الحدائق ٨: ٢٤٢ وغيرهم. # (٢) راجع القواعد (الطبعة الحجرية) ١: ٣٤، وفيه: " أو شرع في النهوض قبل ~~إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته "، وعبارة " عامدا ولم يعده " لم ترد في ~~بعض نسخ القواعد، انظر الطبعة الجديدة ١: ٢٧٦. # (٣) الذكرى: ١٩٩. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٩٠. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٧٣. (١) انظر الذكرى: ١٩٧. # (٢) تقدم في الصفحة ٢٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٥١، كتاب الصلاة، المسألة ١٠٢. # (٤) الوسائل ٤: ٩٣٩، الباب ١٦ من أبواب الركوع، الحديث ١ و ٢. # (٥) تقدمت في الصفحة ٢٤، مثل حديث: " لا تعاد " وغيره. # (٦) تقدم في المجلد الأول: ٣٠٨ و ٣٠٩. # (٧) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و ms698 8. # (8) انظر الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب الركوع، الحديث 3، و 4: 769، ~~الباب 29 من أبواب الركوع، الحديث 2 وغيرهما. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٤٨٣. # (٢) الذكرى: ٢٠٠. # (٣) انظر المبسوط ١: ~~١١٢. # (٤) البيان: ١٦٥. # (٥) مر في الصفحة السابقة والصفحة ٢٤. # (٦) الذكرى: ٢٠٠. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٧٣. (١) المعتبر ٢: ~~١٩٣، وحكاه عنه في الجواهر ١٠: ~~٧٩. # (٢) عوالي اللآلي ٤: ٥٨، وفيه: " لا يترك الميسور بالمعسور ". # (٣) روض ~~الجنان: ٣٤٩ - 350. # (4) مصابيح الظلام (مخطوط): 582. # (5) الدرة النجفية: 123 (باب الركوع). (١) التذكرة ٣: ١٦٨، ونهاية الإحكام ١: ٤٨١. # (٢) الذكرى: ١٩٧، والدروس ١: ١٧٧، ~~ومنهم: المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: # ٢٩٦، والمحدث البحراني في الحدائق ٨: ٢٤١، والمحقق النراقي في ~~المستند ٥: ١٩٨. # (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٧٩، الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٤) انظر السرائر ١: ٢١٧، ~~ونهاية ~~الإحكام ١: ٤٦٦، والإيضاح ١: ١٠٩، ~~وجامع ~~المقاصد ٢: ٢٤٧ وغيرها. (1) راجع الصفحة السابقة. # (2) بعد هذه العبارة في النسخ ما يلي: " الوضع عن الإيماء... " إلى نهاية ~~صفحتين من " ق ". # وقد وقع هنا خطأ في ترتيب أوراق " ق "، وكانت هذه الورقة تتعلق بمباحث ~~القراءة، فنقلناها إلى مبحث القراءة في الجزء الأول من كتاب الصلاة: 511 - ~~517، ونبهنا على ذلك في الهامش، فراجع. (١) منهم المحقق قدس سره في المعتبر ٢: ٢٠٦، ~~والعلامة في المنتهى ٢: ٢٨٦، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٩٦، والشهيد ~~الثاني في روض ~~الجنان: ٢٧٤، وغيرهم. # (٢) القاموس المحيط ١: ٣٠٠، مادة: " ~~سجد ". # (3) لم نقف عليه بعينه، نعم في الذخيرة (284): بل كاد أن يكون من ضروريات ~~الدين. وفي المدارك (3: 401): بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. (١) في الإرشاد زيادة: معا. # (٢) راجع أحكام الخلل في ~~الصلاة، للمؤلف قدس سره: ٢٥٧. # (٣) في الإرشاد زيادة: سهوا. # (٤) الوسائل ٤: ٩٨٧، الباب ٢٨ من أبواب السجود، الحديث الأول. # (٥) حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٢٧. # (٦) الكافي ٣: ~~٣٦١، ذيل الحديث ٩. # (٧) لم نقف في الجمل التصريح بذلك، انظر جمل العلم والعمل (رسائل الشريف ~~المرتضى) ٣: ٣٦. # (٨) انظر الكافي في الفقه: ١١٩، والغنية: ١١١، وفيه: أو سها فزاد ركعة أو ~~سجدة. # (٩) السرائر ١: ~~٢٥٣ - 254. (١) المعتبر ٢: ~~١٥١، وانظر الشرائع ١: ٧٨ و ٨٠ و ٨٤ و ٨٦، مباحث النية والقيام والركوع ~~والسجود. # (٢) المنتهى ١: ٢٦٤، وانظر نهاية الإحكام ١: ٤٣٦ و ٤٤٥، ~~والتذكرة ٣: ٩١ و ٩٩ وغيرهما. # (٣) الذكرى: ١٧٨. # (٤) الروضة البهية ١: ٦٤٤، وفيه: مع كون المشهور أن زيادته على حد ~~نقيصته. # (٥) جامع ~~المقاصد ٢: ١٩٩. # (٦) مجمع ~~الفائدة ٣: ٨١، وفيه: المشهور. # (٧) المهذب البارع ١: ٣٥٦، وفيه: اعلم ~~أن الفقهاء.... # (8) انظر الوسائل 4: 938، الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3. # (9) تقدم في الصفحة السابقة. (١) الوسائل ١: ٢٥٧، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث ٨. # (٢) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣. # (٣) المنتهى ١: ٢٨٦. # (٤) انظر الذكرى: ٢٠٠، وجامع المقاصد ٢: ٢٩٧، وغيرهما. # (5) حكاه المجلسي في البحار 85: 142، عن بعض الأفاضل. (١) قاله العلامة المجلسي في بحار الأنوار. # (٢) في " ن " و " ط " زيادة: من. # (٣) البحار ٨٥: ١٤٢. # (٤) كالنراقي في المستند ٥: ٢٣١، وانظر غنائم الأيام: ٢٠٢، والرياض ٣: ~~٤٣٩، والجواهر ~~١٠: ١٣٠. # (5) المناهج السوية (مخطوط): 152، ذيل قول الشارح: مع أن الركن بهما يكون ~~مركبا. (١) انظر المبسوط ١: ١٠٩ ~~و 119. # (2) المناهج السوية (مخطوط): 150، ذيل قوله: أو ترك أحد الأركان. (١) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٠ عن الشيخ ~~البهائي في الرسالة، ولكن الرسالة ليست بأيدينا. # (٢) لم نقف على القائل، وحكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٠ ~~عن الشيخ نجيب الدين العاملي: أن بعض المتأخرين أجاب به. # (3) انظر الوسائل 4: 682، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 11. (١) الوسائل ٥: ٣٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٧. # (٢) انظر الكافي ٣: ٣٥٤، ~~الحديث 2، والوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2. (١) الوسائل ٤: ٩٣٨، الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٣. # (٢) ما بين المعقوفتين من الإرشاد. # وقد حصل تقديم وتأخير في شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات، وقد رتبنا ~~الشرح طبقا لمتن الإرشاد. # (٣) تقدم في المجلد الأول: ٢٠٥. # (٤) الخلاف ١: ~~٣٥٧، كتاب الصلاة، المسألة ١١٣. # (٥) كالمحقق في المعتبر ٢: ١٢١، ~~والعلامة في التذكرة ٢: ٤٤٠، والمنتهى ١: ٢٥١، وغيرهما، والشهيد في الذكرى: ~~١٥٩، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ١٦٦. (١) الخلاف ١: ~~٣٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ١١٣. # (٢) لم نقف على من جزم بذلك، نعم في مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٧ نسبته إلى ~~ظاهر الخلاف. # (٣) احتمله المحقق في المعتبر ٢: ١٢١، ~~والعلامة في المنتهى 1: 251، والشهيد في الذكرى: 159. # (4) لم نعثر عليه في مصابيح الظلام. # (5) مطالع الأنوار 2: 134، وفي " ن " و " ط " إضافة كلمة " عنه ". # (6) راجع الوسائل 3: 591، الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه. (١) الزيادة اقتضاها السياق، والعبارة في مصححة " ط " هكذا: عدم صدق امتثال ~~الأمر السجود هو.... # (٢) في ظاهر " ق ": " مجرد "، وكذا في نسخة " ن ". # (٣) البيان: ١٦٩. # (٤) في " ن " زيادة: عنه. # (٥) المنتهى ١: ٢٥١. # (٦) التحرير ١: ٣٤. # (٧) الذكرى: ١٥٩. # (٨) في " ط ": " إلى الشيخ " بدل " إلى المبسوط "، انظر المبسوط ١: ~~١١٢. # (9) البيان: 169. # (10) الذكرى: 159. # (11) في الصفحة السابقة. # (12) من " ط ". (١) في الإرشاد: عن الموقف ما يزيد عن لبنة. # (٢) النهاية: ~~٨٣، والمبسوط ١: ~~١١٥. # (٣) منهم الكيدري في إصباح الشيعة: ٧٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨٦، ~~والعلامة في القواعد ١: ٢٧٧، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ~~٨٠. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٩٨. # (٥) الذكرى: ١٦٠. # (٦) مطالع الأنوار ٢: ١٣٥. # (٧) المعتبر ٢: ~~٢٠٧. # (٨) المنتهى ١: ٢٨٨. # (٩) التذكرة ٣: ١٨٩. # (١٠) الكافي ~~٣: ٣٣٣، الحديث 4، وفيه: " ولكن يكون مستويا "، وعنه في الوسائل 4: ~~963، الباب 10 من أبواب السجود، ذيل الحديث الأول، وفيه: وليكن مستويا. (١) قاله السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ١٣٧، وقد استفاد من الرواية ~~المساواة، فلاحظ. # (٢) " أنه " مشطوب عليها في " ط ". # (٣) الوسائل ٤: ٩٦٤، الباب ١١ من أبواب السجود، الحديث الأول. # (٤) كما رواه في الوافي ٨: ٧٢١، الحديث ٦٩٦١. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٣٣، ذيل الحديث 4، وعنه في الوسائل 4: 965، الباب 11 من أبواب السجود، ~~الحديث 3. # (6) لعله كذا في " ق "، وفي " ط ": مرجوحية. (١) كالشيخ في النهاية: ٨٣، والمبسوط ١: ~~١١٥، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٧، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): ~~٨٠، والشهيد في البيان: ١٦٨. # (٢) غاية المراد ١: ١٤٤. # (٣) من " ط ". # (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (١) المبسوط ١: ~~١١٥. # (٢) راجع الوسائل ٤: ٩٦٤، الباب ١١ من أبواب السجود. # (٣) لم نقف عليه بعينه، كما اعترف به صاحب الجواهر في الجواهر (١٠: ١٥٠)، ~~ولعله يستفاد مما حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٢. # (٤) البيان: ١٦٨. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٧٦. # (٦) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٥، ولم نقف ~~عليه بعينه في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٠. # (٧) المدارك ٣: ٤٠٧. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٩٩ و 309. (١) انظر الصفحة ٤٤. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٩٩. # (٣) الوسائل ٤: ٩٦٥، الباب ١١ من أبواب السجود، الحديث ٢. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٢٩٩. # (5) الذخيرة: 285. # (6) التذكرة 3: 189. # (7) مثل نجل الشهيد الثاني في المعالم: 180، والمحقق القمي في القوانين ~~1: 384. (١) انظر نهاية الإحكام ١: ٤٨٨، وغاية ~~المراد ١: ١٤٤، وحكاه عن الشهيد وظاهر النهاية المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٨٥. # (٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) 1: 103. # (3) المقاصد العلية: 152، وفيه: وتعتبر اللبنة في بقية المساجد. # (4) تقدمت في الصفحة 44. (1) المناهج السوية (مخطوط): 118، ذيل قول الشهيد الثاني: ولا بد مع ذلك من ~~الانحناء. # (2) في " ط ": تفاوتا. # (3) ما بين المعقوفتين ورد في هامش " ط "، ولا يعرف موضعه، ولعله كما ~~أثبتناه. # (4) في " ط " زيادة: صح. # (5) كذا في مصححة " ط "، وفي " ن " و " ق ": فيها. (1) كذا في " ن " وظاهر " ق "، وفي " ط " بدل " الرفع ": الوضع. (1) في " ن ": " الاستواء ". وفي " ط ": استوائه. # (2) الوسائل 4: 961، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث 4. # (3) الوسائل 4: 961، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث الأول. # (4) كما في ذيل الرواية الأولى من هاتين الروايتين. # (5) من " ن "، ولم ترد في " ق "، وشطب عليها في " ط " وكتب بدلها: في. (1) لم نقف عليه بعينه، وانظر مطالع الأنوار 2: 139. # (2) هنا ينقطع شرح المؤلف قدس سره وشرع في شرح حكم ذي الدمل مبتدئا بقول: # " بسم الله "، وقد كتب ذلك كله بصورة مائلة مما يدل على أنه أراد استغلال ~~البياض المتبقي في الورقة، انظر الصفحة 63. # (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له، ~~ولعله اكتفى بشرح ما تقدم في الركوع، فراجع الصفحة 11. (١) روض الجنان: ~~٢٧٦. # (٢) المناهج السوية (مخطوط): ١١٧. # (٣) الوسائل ٤: ٩٦٢، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث الأول. # (٤) انظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٢٧١، ذيل الحديث ٨٤٠، وانظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود، ~~ذيل الحديث ٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٩٨، الحديث 1201، والوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب ms702 السجود، ~~الحديث 4. # (7) الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 3. # (8) الذكرى: 108، وليس فيه: الأعلى. (١) روض الجنان: ~~٢٧٦، والمناهج السوية (مخطوط): ١١٧. # (٢) الذكرى: ٢٠١. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٠٢. # (٤) لم نقف عليه، نعم في التذكرة (٣: ١٨٧) ما يلي: وكذا لا يجب استيعاب ~~كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه. # (٥) الوسائل ٤: ٩٥٤، الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث ٢. # (٦) قرب الإسناد: ٢٢، الحديث ٧٤، والوسائل ٤: ٩٥٥، الباب ٤ من أبواب ~~السجود، الحديث ٨. # (٧) الخصال: ~~٣٤٩، الحديث 23، والوسائل 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود، ذيل الحديث ~~2. (١) في " ن " زيادة: أن. # (٢) القاموس المحيط ٣: ١٩٠، مادة: " ~~كف ". # (3) كذا في النسخ، وفي هامش " ط " ما يلي: في الزند إلى الأصابع - ظ. # (4) راجع الصفحة السابقة. # (5) في " ق ": " عليه "، وانظر الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد ~~السرقة، الحديث 5، والآية من سورة الجن: 18. (١) الكافي ٣: ~~٣١٢، ذيل الحديث ٨، وعنه الوسائل ٤: ٦٧٥، الباب الأول من أبواب أفعال ~~الصلاة، الحديث ٢. # (٢) تقدم ذكره في الصفحة ٥٦. # (٣) انظر نهاية الإحكام ١: ٤٩٠. # (٤) في الإرشاد: وإبهامي الرجلين. # (٥) تقدم في الصفحة ٥٦. # (٦) الكافي ٣: ~~٣١٢، الحديث ٨، وانظر الوسائل ٤: ٦٧٤ - ٦٧٥، الباب الأول من أبواب ~~أفعال الصلاة، الحديثان ١ و ٢. # (٧) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٧. (١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٣٢. # (٢) السرائر ١: ~~٢٢٥. # (٣) شرح جمل العلم والعمل: ٩٠. # (٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨١. # (٥) روض ~~الجنان: ٢٧٦. # (٦) المنتهى ١: ٢٩٠. # (٧) منهم الشهيد في الذكرى: ٢٠١، والسبزواري في الذخيرة: ٢٨٦، والفاضل ~~الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٢٧، وصاحب الجواهر ~~في الجواهر ١٠: ~~١٤٢. (١) المدارك ٣: ٤٠٤. # (٢) الذخيرة: ٢٨٦. # (٣) المنتهى ١: ٢٩٠. # (٤) تقدمت في الصفحة ٥٨. # (٥) في هامش " ط " إضافة: وغيرها من المعتبرة. # (٦) انظر الوسائل ٤: ٩٦٢، الباب ٩ من أبواب السجود. # (٧) كذا في " ن " و " ط ". # (٨) الفقيه ١: ~~٣٦٣، الحديث ١٠٣٩، والتهذيب ٣: ~~١٧٧، باب صلاة الغريق، الحديث 398، و 2: 311، باب كيفية الصلاة، الحديث ~~1264، والوسائل 3: 606 - 607، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه، الحديثان 1 ~~و 2. # (9) في " ق " إضافة: " من السواك "، والظاهر زيادتها. (١) حكاه الشهيد الأول في الدروس ١: ١٥٧ ~~عن ابن بابويه، وانظر الفقيه ١: ٢٦٩، ms703 ~~ذيل الحديث ٨٣١، وانظر ١: ٣١٣، الحديث ٩٢٩ أيضا. # (٢) الدروس ١: ~~١٨٠. # (٣) الذكرى: ٢٠١. # (٤) من المصدر، وفي " ط " إضافة كلمة " طرف " فوق السطر. # (٥) الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ٥. # (٦) دعائم الإسلام ١: ١٦٤، وعنه في ~~مستدرك ~~الوسائل ٤: ٤٥٨، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث الأول. # (7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 114. # (8) راجع الوسائل 4: 962، الباب 9 من أبواب السجود. (١) في " ط " و " ن ": التقريبات. # (٢) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٢٨. # (٣) السرائر ١: ~~٢٢٥. # (٤) كذا، ولعل الصواب: الظاهر. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣١٣ - ٣١٤، الحديث ١٢٧٦، وعنه في الوسائل ٣: ٦٠٦، الباب ١٤ من أبواب ~~ما يسجد عليه، الحديث ٥. # (٦) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة ٥٥، وانظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من ~~أبواب السجود، الحديث ٣. # (٧) روض ~~الجنان: ٢٧٥. (١) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٦٣. # (٢) الحدائق ٨: ٢٨٢. # (٣) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. # (٤) في " ط " والإرشاد: يحفر لها. # (٥) العبارة في الإرشاد هكذا: فإن تعذر سجد على أحد الجنبين. # (٦) روض ~~الجنان: ٢٧٦. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٠٤. (١) راجع الفقيه ~~١: ٢٦٩، ذيل الحديث ٨٣١، والمقنع: ٨٦، باب ما ~~يسجد عليه. # (٢) تفسير ~~القمي ٢: ٣٠، وعنه الوسائل 4: 966، الباب 12 من أبواب السجود، الحديث ~~3. # (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. (١) المعتبر ٢: ~~٢٢١. # (٢) المنتهى ١: ٢٩٢. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٣١٧. # (٤) روض ~~الجنان: ٢٧٧. # (٥) الحبل ~~المتين: ٢٥٠. # (٦) القاموس المحيط ١: ٣٠٥، مادة: " ~~الشهادة ". # (٧) كتاب القضاء والشهادات، ~~للمؤلف قدس سره: 259 - 263. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٣١٧. # (٢) الخلاف ١: ~~٣٦٥، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٢، والصفحة ٣٦٩، المسألة ١٢٨. # (٣) ستأتي في الصفحة ٦٩. # (٤) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٦. # (٥) الوسائل ٤: ٩٩١، الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث الأول وفيه: ~~الركعتين الأولتين. # (٦) انظر المجموع ٣: ٤٣٥ ~~و ٤٣٩، والمغني ~~١: ٥٣٤ و 535. (١) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٤ والسيد العاملي في المدارك ٣: ٤٢٦، وانظر ~~المقنع: ms704 ٩٦. # (٢) من " ن " و " ط ". # (٣) الوسائل ٤: ٩٩٦، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث ٧. # (٤) قرب الإسناد: ١٩٥، الحديث ٧٤١، وعنه الوسائل ٤: ٩٩٦، الباب ٧ من ~~أبواب التشهد، الحديث ٨. # (٥) انظر التهذيب ٢: ~~١٩٢، ذيل الحديث 758. # (6) المنتهى 1: 292. # (7) القواعد 1: 278. # (8) الذكرى: 204. (١) انظر المعتبر ~~٢: ٢٢٢. # (٢) انظر روض ~~الجنان: ٢٧٨. # (٣) كشف ~~اللثام ١: ٢٣٢. # (٤) المقنعة: ~~١٤٣. # (5) انظر البيان: 175. # (6) انظر الذكرى: 204. # (7) انظر الشرائع 1: 88. # (8) الحدائق 8: 444. # (9) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 4. # (10) المتقدمة في الصفحة 66. (1) مثل ما في الوسائل 4: 989، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث الأول. # (2) الوسائل 4: 989، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2. # (3) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٣١٩. # (٢) المعتبر ٢: ~~٢٢٦ - ٢٢٧. # (٣) المنتهى ١: ٢٩٣. # (٤) الغنية: ٨٠. # (٥) الذكرى: ٢٠٣ - ٢٠٤. # (٦) كنز العرفان ١: ١٣٣. # (٧) الناصريات: ~~٢٢٨، المسألة ٩١. # (٨) المبسوط ~~١: ١١٥. # (٩) شرح جمل العلم والعمل: ٩٤. # (١٠) الحبل ~~المتين: ٢٥٠. # (١١) انظر مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٠ - ٤٦١. # (١٢) منهم السيد في الناصريات ~~(الجوامع الفقهية): ٢٣٤، والطباطبائي في الرياض ٣: # ٤٦٣، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٣٢، والعلامة في ~~التذكرة ٣: ٢٣٢، وانظر المعتبر ٢: ٢٢٦. # (١٣) الأحزاب: ٥٥. (١) الوسائل ٤: ٩٩٩، الباب ١٠ من أبواب التشهد، الحديث ٢. # (٢) نفس المصدر، الحديث الأول. # (٣) أعلام الدين: ٤٠١، وعنه المستدرك ٥: ١٥، الباب ٧ من أبواب التشهد، ~~الحديث ٣. # (٤) انظر الوسائل ٤: ٩٨٩ و ٩٩٩، الباب ٣ و ١٠ من أبواب التشهد. # (٥) الخلاف ١: ~~٣٦٩، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٨. # (٦) الوسائل ٤: ٩٩٥، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث الأول. # (٧) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع ٢: ٩٧٥، وانظر الفقيه ١: ٣١٩. # (8) تقدمت في الصفحة 68. (١) تقدمت في الصفحة ٦٦. # (٢) الوسائل ٤: ١٠٠١، الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول. # (٣) في " ط " زيادة: في الأولى. # (٤) في " ط " زيادة: في الثانية. # (٥) لم نعثر عليه بعينه، وفي الأمالي: ويجزي في التشهد الشهادتان فما زاد ~~فتعبد، انظر أمالي الصدوق: ٥١٢. نعم، حكاه السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٢: ٤٦١. # (6) سيجئ ذلك في الصفحة 75. # (7) لا توجد لدينا، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى: 204. (١) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٤. # (٢) تقدمت في الصفحة ٧١. # (٣) تقدمت في الصفحة ٧٠. # (٤) لم نقف عليه في المصادر ms705 الحديثية، نعم نقله الشهيد في الذكرى: ٢٠٤. # (٥) الذكرى: ٢٠٤. # (٦) انظر المقنعة: ~~١٠٨ و ١٣٧ - ١٤٣. # (٧) المراسم: ٧٢ - ٧٣. # (٨) نهاية الإحكام ١: ٥٠٠. (١) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب الجماعة، الحديث ٢. # (٢) تقدمت في الصفحة ٦٩. # (٣) الوسائل ٤: ٦٨٠، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٠. # (٤) الناصريات: ~~٢٢٩، المسألة ٩١. # (٥) انظر الخلاف ~~١: ٣٧٠، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٨. # (٦) المعتبر ٢: ~~٢٢٦. # (7) المنتهى: 293. # (8) حكى ذلك عنهم السيد الشفتي في مطالع الأنوار 2: 177، والفاضل النراقي ~~في المستند 5: 336. (١) كنز العرفان: ١٣٣. # (٢) اختلفت العبارات في الحكاية، ففي كنز العرفان وغيره النقل عن ابن ~~بابويه، والظاهر منه هو والد الصدوق وفي البحار ٨٥: ٢٧٩، والمطالع ٢: ١٧٧، ~~نسبته إلى الصدوق، وعلى كل حال فلم نقف فيما بأيدينا من كتب الصدوق عليه، ~~نعم في الفقيه ~~١: ٢٨٤، الحديث ٨٧٥ ما يدل عليه. # (٣) الحبل ~~المتين: ٢٠١، ومفتاح الفلاح: ٣٨. # (4) انظر المدارك 3: 428. # (5) البحار 85: 279 - 280. # (6) حكاه المحدث البحراني في الحدائق (8: 463) عن الوافي، ولم نقف عليه ~~فيه. # (7) الحدائق 8: 463. # (8) حكاه عنهما المحدث البحراني في الحدائق 8: 463. # (9) الوسائل 4: 669، الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة. # (10) راجع الصفحة السابقة، وانظر مطالع الأنوار 2: 176. (١) الإرشاد ٢: ~~١٦٩، وعنه الوسائل ٤: ١٢٢١، الباب ٤٢ من أبواب الذكر، الحديث ١٤. # (٢) معاني ~~الأخبار: ٢٤٦، الحديث 9، وعنه الوسائل 4: 1220، الباب 42 من أبواب ~~الذكر، الحديث 9. # (3) الوسائل 4: 1218، الباب 42 من أبواب الذكر، الحديث الأول، وفيه: من ~~ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي، خطأ الله به طريق الجنة. # (4) راجع الوسائل 4: 1217، الباب 42 من أبواب الذكر. # (5) هنا بياض في " ق " أكثر من نصف صفحة. # (6) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له. (١) العنوان من الإرشاد، ولم يرد في النسخ. # (٢) المقنعة: ~~١٣٩، والخلاف ~~١: ٣٧٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٤، والتهذيب ٢: ~~١٥٩. # (٣) المهذب ١: ~~٩٩، وشرح جمل العلم والعمل: ٩٥. # (٤) السرائر ١: ~~٢٣١ و ٢٤١. # (٥) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٨، عن البشرى لابن طاووس. # (٦) الذكرى: ٢٠٨. # (٧) القواعد ١: ٢٧٩، والمختلف ٢: ١٧٥، والتذكرة ٣: ٢٤٣، والتحرير ١: ٤١. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٢٦، وفيه: " القول بالاستحباب أرجح وإن كان القول بالوجوب ~~أحوط ". وحاشية الشرائع ms706 (مخطوط): الورقة ٢٩، وفيه: " والاستحباب أمتن دليلا ~~والقول بالوجوب أحوط "، وحاشية الإرشاد (مخطوط): ٥٥، وفيه: # " القول بندب التسليم قوي جدا وإن كان الوجوب أحوط ". وفي روض الجنان (٢٨٠): " وأدلة الندب لا يخلو ~~من رجحان وإن كان القول بالوجوب أحوط ". # (٩) منهم السيد في المدارك ٣: ٤٣٠، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٧٨، ~~والسبزواري في الذخيرة: 291، والكفاية: 19 وغيرهم. # (10) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: 471. (1) عوالي اللآلي 3: 94، الحديث 104. # (2) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 2، وفيه: يخاف ~~فوته. # (3) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 4، وتقدمت في ~~الصفحة 68. # (4) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6، ~~وتقدم في الصفحة 69. # (5) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2. (١) الوسائل ٤: ١٠١٢، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٦. # (٢) الوسائل ٤: ١٠١١، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٤. # (٣) الوسائل ٩: ٤٧٩، الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٣. # (٤) الوسائل ٥: ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (5) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 5. (١) الكافي ٣: ~~٣٥١ - ٣٥٢، الحديث ٣، وعنه الوسائل ٥: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٨٥، الحديث 737، وعنه الوسائل 5: 324، الباب 11 من أبواب التسليم، ~~الحديث 6. # (3) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 3. # (4) راجع الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 4 و 6. # (5) في " ط " و " ن ": بعدم. (1) راجع الصفحة 78. # (2) وهي النبوي، راجع الصفحة 78. # (3) وهي صحيحة الفضلاء المتقدمة في الصفحة 78. (١) الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الحديث ٦، و ٥: ٤٤٢، الباب ~~٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ~~6. # (2) المتقدمة في الصفحة 78، وقبل ذلك في الصفحة 68. # (3) الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 2. # (4) تقدمت في الصفحة 78 و 79. # (5) المتقدمة في الصفحة 78. # (6) تقدمت في الصفحة 78. (١) الذكرى: ٢٠٧. # (٢) انظر الخلاف ~~١: ٣٧٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٤. # (٣) المتقدمة في الصفحة ٧٩. # (٤) انظر البداية ١: ١٣١، والمجموع ٣: ~~٤٦٢، والمغني ~~١: ٥٥١ وغيرها. # (٥) المتقدمة في الصفحة ٧٩. # (٦) المتقدمة في الصفحة ٧٩. # (٧) الفقيه ١: ~~٤٠١، الحديث ١١٩٢، والتهذيب ٣: ~~٢٨٣، الحديث 842. (١) الوسائل ٥: ٤٦٥، الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 وذيله. # (2) تقدمت في الصفحة 79. # (3) تقدمت في الصفحة 79 - 80. # (4) تقدمت ms707 في الصفحة 80. # (5) تقدمت في الصفحة 79. # (6) الوسائل 4: 990، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2. (١) تقدمت في الصفحة ٨٠. # (٢) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٤٨٠، ومطالع ~~الأنوار ٢: ١٨٤، والجواهر ١: ٢٨٢ ~~و ٢٩٨. # (٣) الكافي ٣: ~~٦٩، الحديث ٢، وعنه الوسائل ٤: ١٠٠٣، الباب الأول من أبواب التسليم، ~~الحديث الأول، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٣٣، ~~الحديث 68 مرسلا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. (1) في الصفحة السابقة. # (2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123، الباب 35، ذيل الحديث الأول، ~~وعنه الوسائل 4: 1001، الباب 12 من أبواب التشهد، الحديث 3. # (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 108، الباب 34، ذيل الحديث الأول، ~~وعنه الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 10. (١) الخصال: ~~٦٠٤، أبواب المائة وما فوقها، ذيل الحديث ٩، وعنه الوسائل ٤: # ١٢٧٩، الباب ٢٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢. # (٢) المستدرك ٥: ٢١، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٤: ١٠٠٥، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث ١١، وهو ~~منقول عن العلل، ولم نقف عليه في المعاني، نعم الرواية التي تليها منقولة ~~عن معاني الأخبار. # (4) الوسائل 4: 1006، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 13. (١) الذكرى: ٢٠٧. # (٢) الناصريات: ~~٢١٢، المسألة ٨٢. # (٣) الغنية: ٨١. # (٤) الناصريات: ~~٢١٢، المسألة ٨٢. # (٥) الذكرى: ٢٠٥. # (٦) الذكرى: ٢٠٨، وتقدمت حكايته في الصفحة ٧٧. # (٧) الذكرى: ٢٠٧. # (٨) الدروس ١: ~~١٨٣. # (9) في البيان: وأما: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فالأخبار ~~صريحة في الخروج بها من الصلاة، ولكن لم يوجبها أحد من القدماء. (١) البيان: ١٧٦ - ١٧٧. # (٢) راجع الصفحة ٨٣. # (٣) لم نقف على العبارة بعينها في المقنعة، نعم فيها ما يدل عليه، انظر المقنعة: ٩١. # (٤) انظر التهذيب ٢: ~~١٢٧ و 129. # (5) الذكرى: 207. # (6) من الوسائل، وانظر الصفحة 100. # (7) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8. (١) الوسائل ٤: ١٠٠٣، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول. وإلى ~~هنا ينتهي كلام الشيخ في الخلاف ١: ٣٧٦، ~~المسألة ١٣٤. # (٢) الذكرى: ٢٠٧. # (٣) مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٨. # (٤) المبسوط ~~١: ١١٦. # (٥) الناصريات: ~~٢١١، المسألة 82، وتقدم في الصفحة 88. # (6) تقدم في الصفحة 77. # (7) يجئ في الصفحة 98. # (8) حكاه المحقق النراقي في المستند 1: 380 عن والده في المعتمد. # (9) المتقدمة آنفا، وهي مروية عن النبي صلى الله ms708 عليه وآله. (١) انظر الوسائل ٥: ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر. # (٢) التذكرة ٤: ٤٠٧، وفيه: " لأنه زاد في الفريضة "، ولم نعثر عليه في ~~غيره. # (٣) الوسائل ٥: ٥٣٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨. # (٤) انظر المدارك ٣: ٤٣٤ و ٤: ٤٧٢. # (٥) المناهج السوية (مخطوط): ١٢٦، ذيل قول الشهيد: " على أجود القولين ". # (٦) انظر كشف اللثام ١: ٢٣٣. # (٧) الرياض ٣: ٤٦٩. # (٨) انظر مجمع الفائدة ٢: ٢٨٥ - 286 و 3: ~~431. (١) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٢٥. # (٢) الإستبصار ١: ٣٧٧، ذيل الحديث ٤. # (٣) السرائر ١: ~~٢٤٥ - ٢٤٦. # (٤) روض ~~الجنان: ٢٨٠. # (٥) انظر البداية ١: ١٣١، والمجموع ٣: ~~٤٦٢، والمغني، لابن قدامة 1: 551. # (6) في " ن " و " ط ": السيد، ولكن شطب على الكلمة في " ط " وكتب بدله في ~~الهامش: " القائل بالندب ". (١) راجع الصفحة ٩١ - ٩٢. # (٢) انظر الذكرى: ٢٠٨. # (٣) انظر الصفحة ٩١. # (٤) المتقدم في الصفحة ٩١. # (٥) المقنعة: ~~٢١٢. # (٦) الخلاف ١: ~~٥٦٩، كتاب الصلاة، المسألة 321، والصفحة 586، المسألة 347، وليس فيهما ~~التعليل بتحقق الزيادة. # (7) الإنتصار: 163، المسألة: 62، وليس فيه التعليل بتحقق الزيادة أيضا. (1) تقدم النقل عنهما في الصفحة 92. # (2) انظر الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل. # (3) انظر الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، وغيره من الأبواب. # (4) الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨، وانظر التهذيب ٢: # ٩٣، الحديث ٣٤٩. # (٢) الوسائل ٤: ١٠١٢، الباب ٤ من أبواب التسليم، الحديث ٢. # (٣) تقدمتا في الصفحة ٨٦ - ٨٧. # (٤) المعتبر ٢: ~~٢٣٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٢٠، الحديث 1307، والوسائل 4: 1004، الباب الأول من أبواب التسليم، ~~الحديث 4. (١) الوسائل ٣: ٤٦، الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٥: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب الخلل، الأحاديث ١، ٢ و ٤. # (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة، والصفحة 445، الباب 47، الحديث 4، والصفحة 449، ~~الباب 49، الحديث 3، والصفحة 464، الباب 64، الأحاديث 3، 4 و 5، وغيرها. # (4) التنقيح الرائع 1: 213. # (5) المناهج السوية (مخطوط): 128، وفيه: " ثم اعلم أنه نقل أكثر الأصحاب ~~على جزئية السلام للصلاة على تقدير الوجوب الإجماع ". (1) تقدمت في الصفحة 87. # (2) تقدمت في الصفحة 91. # (3) راجع الصفحة 94 - 95. # (4) مثل رواية أبي كهمس المتقدمة في الصفحة 95. # (5) المتقدمة في الصفحة 95. # (6) تقدمت في الصفحة السابقة. (١) مثل ما تقدم في الصفحة ٨٤ عن أبي بصير. ms709 # (٢) منهم المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ١٥٢، والمحدث البحراني في ~~الحدائق ٨: ٤٨٣، ونقله المحقق النراقي في المستند ١: ٣٨١ عن والده ناسبا له ~~إلى أكثر الأصحاب، وقال هو نفسه: " وهو الأظهر ". # (٣) القواعد والفوائد ٢: ٣٠٦، القاعدة ~~٢٩٠. # (٤) حكاه عنهما المحدث البحراني في الحدائق ٨: ٤٨٣. # (٥) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٨، وانظر الحبل المتين: ~~٢٥٣. # (٦) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من حكى عنه، نعم في مفتاح ~~الكرامة ٢: ٤٦٨ بلفظ: " ونقل هذا القول عن ابن أبي جمهور ". # (7) تقدمت في الصفحة 78 وما بعدها. # (8) الوسائل 4: 995، الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. # (9) انظر الوسائل 4: 995، الباب 7 من أبواب التشهد، وغيره من الأبواب. (١) الوسائل ٤: ٩٩٥، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث ٣. # (٢) راجع الصفحة ٨٢ - ٨٣. # (٣) راجع الصفحة ٨٣. # (٤) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٦. # (٥) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨٩، والشهيد في الألفية: ٦٢، واللمعة: ٣٥، ~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٣، والشهيد في الروض: ٢٨١، ~~والروضة ١: ٦٢٤، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢: ٢٨٧، وغيرهم. (١) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨. # (٢) مثل رواية أبي كهمس وغيرها المتقدمة في الصفحة ٩٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٢٩، الباب 8، ذيل الحديث 496. # (4) الذكرى: 208. (١) الذكرى: ٢٠٧. # (٢) من " ن " و " ط ". # (٣) البيان: ١٧٧. # (٤) انظر الدروس ١: ١٨٣. # (5) الذكرى: 208. # (6) الذكرى: 208. (1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123، الباب 35، الحديث الأول، وانظر ~~الوسائل 4: 1006، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 12. # (2) الذكرى: 208. # (3) منهم السيد العاملي في المدارك 3: 435 - 436، والمحدث الكاشاني في ~~مفاتيح الشرائع 1: 152، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 483 و 488. # (4) الذكرى: 207. # (5) الوسائل 4: 990، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2. # (6) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8. (1) تقدمت في الصفحة 86. # (2) مثل رواية الحلبي المتقدمة في الصفحة 94 ورواية أبي بصير المتقدمة في ~~الصفحة 95 وغيرهما من الروايات. # (3) انظر الذكرى: 207. # (4) الكلمة غير واضحة في " ق "، وفي " ط ": " الركنية ". (1) في " ط " بدل " الأول ": " الأخير ". # (2) انظر الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8. # (3) انظر الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 5. # (4) في حاشية " ط " وردت العبارة التالية: " نسبة إسقاط الواجب إلى كل ~~منهما مع ms710 تقديمه نسبة واحدة "، وقد شطب عليها في " ق ". # (5) انظر الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم. (١) الجامع للشرائع: ٨٤. # (٢) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١: ٥٠٤، والشهيد ~~الثاني في المسالك ١: ٢٢٤، والسيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٧٤. # (٣) المعتبر ٢: ~~٢٣٥. # (4) انظر الوسائل 4: 1007 - 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 2 و ~~8 و 9، وغيرها. # (5) راجع الصفحة 103 وما بعدها. # (6) من خصوص بعض الأخبار المشار إليها في آخر الصفحة السابقة. (١) انظر الوسائل ٤: ١٠١١ - ١٠١٢، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث الأول، ~~والباب ٤، الحديث ١، ٢ و ٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~٢٣٤، والشرائع ١: ٨٩. # (٣) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٥. # (4) البيان: 176. # (5) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 9. # (6) انظر الوسائل 4: 1008 - 1009، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8 و ~~11. # والصفحة 1013، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 3 و 4، ولكن في بعضها ~~وردت بعد الأولى. (١) الوسائل ٤: ١٠٠٧، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٢. # (٢) المنتهى ١: ٢٩٦. # (٣) يحتمل أنه شطب على كلمة " مثل " في " ق "، ولم ترد في " ط ". # (٤) الوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١١. # (٥) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨، وتقدمت في ~~الصفحة ١٠٥. # (٦) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٧٧، ولكن لم نقف على عبارة " ~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " في الغنية. نعم، فيه: " السلام عليك ~~أيها النبي... " انظر الغنية: ٨٥. # (٧) الألفية: ٦٢. # (٨) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٥. # (٩) تقدم عبارة الكتاب في الصفحة ٩٩ - ١٠٠. # (١٠) انظر البيان: ١٧٦، والتنقيح الرائع ١: ٢١٣، وحكى عن ظاهرهما وغيرهما ~~السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٨٥. (1) الوسائل 4: 680، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10. # (2) انظر الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8، والصفحة ~~1011، الباب 2، الحديث الأول، والصفحة 1012، الباب 4، الأحاديث 1 و 2 و 5. # (3) انظر الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 1 و 8. # (4) تقدمتا في الصفحة 86. # (5) الذكرى: 209. (1) غاية المراد 1: 160. (1) الوسائل 4: 1000، الباب 12 من أبواب التشهد، الحديث الأول. # (2) علل الشرائع: 262، الباب 182، الحديث 9، وعنه الوسائل 4: 1005، الباب ~~الأول من أبواب التسليم، الحديث 10. # (3) انظر الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 11. (١) حكاه الشهيد في البيان: ١٧٨، وانظر الذكرى: ٢٠٦ أيضا. # (٢) كنز العرفان ١: ١٤١ - ١٤٢. # (٣) المنتهى ١: ٢٩٥. # (٤) المتقدمة في الصفحة ms711 ٩٥. # (٥) الذكرى: ٢٠٩. # (٦) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٥. (١) الألفية والنفلية: ١٢٤. # (٢) في الإرشاد: يشير. # (٣) المدارك ٣: ٤٣٨. # (٤) الوسائل ٤: ١٠٠٧، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٣. # (٥) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٣. # (٦) المبسوط ~~١: ١١٦. # (٧) المعتبر ٢: ~~٢٣٧، والوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١٢. # (٨) الفقيه ١: ~~٣١٩. # (٩) المقنع: ٩٦. # (10) الإقتصاد في الاعتقاد: 403. (١) الإنتصار: ١٥٤، المسألة ٥٢. # (٢) السرائر ١: ~~٢٣١. # (٣) الوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١٥، وانظر الصفحة ~~١١٦. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٣٠. # (5) الذكرى: 209. # (6) عبارة " وإن كان ظاهر العبارة " من " ق ". (١) الغنية: ٨١. # (٢) الإنتصار: ١٥٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٧٧، كتاب الصلاة، المسألة 135. # (4) لا يوجد لدينا، وحكى ذلك عنه في المستند 1: 384. # (5) التذكرة 3: 244. # (6) الوسائل 4: 1007، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 4. # (7) الوسائل 4: 1007، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 3. # (8) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 9. # (9) حكى ذلك عنه الشهيد في البيان: 177، والذكرى: 208. (١) انظر المغني ~~١: ٥٥٦، والمجموع ٣: ~~٤٥٨. # (٢) الإنتصار: ١٥٤. # (٣) المتقدمة في الصفحة ١١٢. # (٤) في الإرشاد: عن. # (٥) لم نعثر على العبارة ولا ما يدل عليها في رواية ابن عواض، نعم يوجد ~~في الروايات ما يدل عليه، راجع الوسائل ٤: ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب ~~التسليم، الحديث ٤ و ٦. # (٦) حكى ذلك عنهما الشهيد في الذكرى: ٢٠٨، وانظر الفقيه ١: ٣١٩ ~~- ٣٢٠، والمقنع: ٩٦. # (٧) الفقيه ١: ~~٣١٩، والمقنع: ~~٩٦. (1) الوسائل 4: 1009، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 15. # (2) في " ق " هنا بياض بقدر نصف صفحة، ولعل المؤلف قدس سره تركها لنقل ~~الرواية، وإليك بعض فقراتها: عن المفضل بن عمر (في حديث) قال: " سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام... # قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله، ولكن كان بالأنف لمن ~~يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم ~~الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته ~~في صحيفته، قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام، ~~وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به، ~~وتكون الثالثة على من على يساره ms712 والملائكة الموكلين به، ومن لم يكن على ~~يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من ~~صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره، قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: ~~على ملكيه والمأمومين. يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول ~~لمن خلفه: سلمتم وآمنتم من عذاب الله عز وجل ". # (3) انظر الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 11 و 13 ~~وغيرهما. # (4) الوسائل 4: 680، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10. # (5) انظر الوسائل 4: 1217، الباب 42 من أبواب الذكر، والمستدرك 5: 352، ~~الباب 35 من أبواب الذكر. (1) الوسائل 4: 1013، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 4. # (2) الذكرى: 208. (١) اللمعة ~~الدمشقية: ٣٥. # (٢) راجع الصفحة ١١٤ و ١١٥. # (٣) لم نقف على القائل، وهكذا نقل في روض الجنان: ٢٨٢، ومفاتيح الشرائع ١: # ١٥٣ أيضا. # (٤) النساء: ٨٦. # (٥) قال به كثيرون، وفي مفاتيح الشرائع (١: ١٥٣): " كذا قالوه "، واختاره ~~السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٢٠١، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٤٩١. # (6) تقدمت في الصفحة 116. # (7) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 145 من " ق " وبه ينتهي الجزء ~~الأول من نسخة " ن "، وفي " ن " و " ط " أضاف الناسخ ما يلي: " هنا جف قلمه ~~الشريف في مسألة السلام، ويتلوها - إن شاء الله - مسألة التوجه بسبع ~~تكبيرات إلى آخر الصلاة في مجلد آخر إن شاء الله ". (١) السرائر ١: ~~٢٣٨. # (٢) لا يوجد لدينا، وحكى ذلك عنه العلامة في المختلف ٢: ١٨٦. # (٣) الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٣. # (٤) يحتمل الخلل في العبارة التي بين المعقوفتين، ولعل الصحيح ما يلي: # [والمفردة من الوتر وأولتي نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي ~~الإحرام كما عن الصدوق، أو بزيادة الوتيرة]. # وهو المحكي عن والد الصدوق أيضا في رسالته، راجع الخصال: ٣٣٣، ~~الحديث ٣٢، وانظر التهذيب ٢: ٩٤، ~~ذيل الحديث ٣٤٩، ومطالع الأنوار ٢: ٢٠١. # (٥) المبسوط ~~١: ١٠٤. # (٦) النهاية: ~~٧٣. # (7) التذكرة 3: 119. # (8) التحرير 1: 37. # (9) المراسم: 70 - 71. # (10) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 185. (١) انظر المقنعة: ~~١١١، وحكاه عنه العلامة في المختلف ٢: ١٨٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~١٥٥. # (٣) السرائر ١: ~~٢٣٨. # (٤) المختلف ٢: ١٨٦. # (٥) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٦) الذكرى: ١٧٩. # (٧) الدروس ١: ~~١٦٨، والبيان: ١٥٦. # (٨) الروضة البهية ١: ٦٢٩. # (٩) مجمع ~~الفائدة ٢: ٢٩٧. # (١٠) الحبل ~~المتين: ٢٢١. # (١١) منهم السيد العاملي في المدارك ٣: ٤٤١، والفاضل في كشف اللثام ١: ٢١٥، ~~والمحقق القمي في غنائم الأيام: ١٨١. # (١٢) كفاية الأحكام: ٢٠. # (١٣) انظر مطالع الأنوار ٢: ٢٠١، والمستند ١: ٣٨٦. # (١٤) التهذيب ~~٢: ٩٤. (١) البحار ٨٤: ٣٦١. # (٢) هو السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٢٠١. # (٣) المناهج السوية (مخطوط): ١٣٦، ولم نقف على الرواية في المصادر ~~الحديثية. نعم، نقله المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٤١. # (٤) لم نقف عليها في المصادر الحديثية، ولكن نقله الشهيد في الذكرى: ١٧٩، ~~ونقله المحدث النوري في المستدرك (٤: ١٤٣) عن شرح النفلية، وورد حديث بهذا ~~المضمون في البحار ٨٤: ٣٧٥، الحديث ٢٩. # (٥) إبراهيم: ٤٠. # (٦) إلى هنا كلام شارح الروضة قدس سره. # (٧) الخصال: ~~٣٤٧، الحديث 17، وعنه الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة ~~الاحرام، ذيل الحديث 2. (1) تقدم في المجلد الأول: 293. # (2) في الإرشاد: تكبيرة الافتتاح. # (3) حكاه عنه العلامة المجلسي في البحار 84: 357 - 358. # (4) انظر البحار 84: 358، والمستند 1: 325. # (5) لم نقف عليه، وإنما نسبه العلامة في المنتهى (1: 268) إلى الأصحاب، ~~وفي المفاتيح 1: 127، والبحار 84: 357، والرياض 3: 362، وغيرها عدم الخلاف، ~~نعم في الرياض (3: 362) ما يلي: " بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب ~~عليه " ونحوه ما في المستند 1: 325. # (6) الغنية: 83. # (7) المراسم: 70. # (8) الكافي في الفقه: 122. # (9) كالمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 127، والوافي 8: 638، والمحدث ~~البحراني في الحدائق 8: 21 و 29 ناسبا له إلى الشيخ البهائي والسيد نعمة ~~الله الجزائري. # (10) راجع المجلد الأول: 297. # (11) تقدمت في الصفحة السابقة. (١) كشف ~~اللثام ١: ٢١٥. # (٢) المدارك ٣: ٣٢١. # (٣) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٠٥. # (٤) إلى هنا ذكره في النهاية ٤: ١١١، ~~مادة: " قنت ". # (٥) نقلها مع معان أخرى السبزواري في الذخيرة: ٢٩٣، والمحدث البحراني في ~~الحدائق ٨: ٣٥٣، وغيرهما عن القاموس، ولكن الموجود في القاموس " السكوت " ~~بدل " السكون "، انظر القاموس ١: ٣٣٥، مادة: " قنت ". # (٦) انظر الوسائل ٤: ٩٠٧، الباب ٧ من أبواب القنوت، الحديث ٤. # (٧) المعتبر ٢: ~~٢٣٨، وفيه: اتفق الأصحاب. # (8) المنتهى 1: 298. (١) انظر المحلى ~~٣: ٥٦ - ٦٠، والشرح الكبير (بهامش المغني) ١: ٧٢٤. # (٢) أي المحقق والعلامة، وانظر المعتبر ٢: ٢٤٣، ~~المسألة الثانية، والمنتهى ١: ٢٩٩. # (٣) المنتهى ١: ٢٦٩. # (٤) المنتهى ١: ٢٨٤، وانظر الإنتصار: ١٤٧، المسألة ٤٥. # (٥) حكاه ms714 في حبل المتين: ٢٣٥، وانظر الفقيه ١: ٣١٦، ~~ذيل الحديث ٩٣٢، والمقنع: # ١١٥. # (٦) نسبه إليه المحقق في المعتبر ٢: ٢٤٣. # (٧) حكاه الشهيد في الذكرى: ١٨٣، والدروس ١: ١٧٠. (١) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع ٢: ٢٠٢، وانظر الحبل المتين: ٢٣٧. # (٢) من الوسائل. # (٣) الوسائل ٤: ٩٠١، الباب ٤ من أبواب القنوت، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٤: ٩٠٢، الباب ٤ من أبواب القنوت، الحديث ٢. # (٥) البقرة: ٢٣٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٤١، الحديث 955، وانظر: 140، الحديث 543 أيضا، والوسائل 3: 214، ~~الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول وغيره. # (7) الوسائل 4: 898، الباب 2 من أبواب القنوت، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 914، الباب 14 من أبواب القنوت، الحديث 3. # (2) الوسائل 4: 916، الباب 18 من أبواب القنوت، الحديث الأول. # (3) قاله الشيخ في الإقتصاد: 403، ونسبه السيد في المدارك (3: 445) ~~والمحدث البحراني في الحدائق (8: 366) إلى أكثر الأصحاب. # (4) الصحيح: فهي محمولة. # (5) الوسائل 14: 9، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9. # (6) من دعوى الاتفاق المنقول عن المعتبر والمنتهى (راجع الصفحة 123) ~~وصحيحة البزنطي ورواية عبد الملك المتقدمتان في الصفحة السابقة. (١) انظر الفقيه ~~١: ٣١٦، ذيل الحديث ٩٣٢. # (٢) في النسخ: عن. # (٣) الوسائل ٤: ٨٩٥، الباب الأول من أبواب القنوت، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٤: ٨٩٦، الباب الأول من أبواب القنوت، الحديث ٢. # (٥) في الإرشاد: ويستحب عقيب قراءة الثانية. # (٦) انظر الخلاف ~~١: ٣٨٢، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٨، والتذكرة ٣: ٢٥٧، المسألة ٣٠٨، ~~والذكرى: ١٨٣ وغيرها. # (٧) الوسائل ٤: ٩٠٠، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث الأول، والرواية عن ~~زرارة فقط، ولم تنقل عن ابن الحجاج، نعم في الصفحة ٨٩٧، الباب الأول من ~~أبواب القنوت، الحديث ٨ رواية عن ابن الحجاج، وفيه: " قال: سألته عن ~~القنوت؟ فقال: # في كل صلاة فريضة ونافلة ". # (٨) المعتبر ٢: ~~٢٤٥. # (٩) الروضة البهية ١: ٦٣٢، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ~~٤٩٥. # (10) كذا، والصحيح: بعد الركوع. (١) الوسائل ٤: ٩٠٠، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث ٤. # (٢) الوسائل ٤: ٩٠١، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث ٦، وفيه: " ما أعرف ~~". # (٣) المناهج السوية (مخطوط): ١٤١، وفيه: إن ما نقله الشيخ في الخلاف عن ~~بعض العامة مشعر بالتخيير. انظر الخلاف ١: ٣٨٢، ~~كتاب الصلاة، المسألة 138. # (4) هذا آخر ما ورد في ms715 الصفحة اليمنى من الورقة 147 من " ق ". # (5) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما ~~بأيدينا من النسخ. (1) المقصد بأكمله من كتاب الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. (1) المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. (١) من الإرشاد. # (٢) قاله السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ١٢٠. # (٣) الوسائل ٥: ١٤٣، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١٠. # (٤) في الإرشاد: وخسوف القمر. # (٥) انظر الوسائل ٥: ١٤٢، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف. # (٦) حكاه العلامة في نهاية الإحكام ٢: ٧٦، والتذكرة 4: ~~195. # (7) الذكرى: 247. (١) كشف ~~اللثام ٤: ٣٦٤. # (٢) لا يوجد لدينا، ولم نقف على الحاكي، نعم في المستند (٦: ٢٢٧): خلافا ~~للمحكي عن شرح الإرشاد لفخر المحققين. # (٣) كما في الذكرى: ٢٤٧، والمدارك ٤: ١٢٨، لكن فيه إناطة الوجوب بالخوف، ~~وحكاه المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٢٧ عن شرح الإرشاد لفخر المحققين. # (٤) انظر المعتبر ٢: ٣٣٠، ~~والمختلف 2: 278. (١) حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف ٢: ٢٧٨ وغيره، انظر الفقيه ١: ٥٤٠، ~~ذيل الحديث ١٥٠٦، والمقنع: ١٤١، والهداية (الجوامع الفقهية): ٥٣. # (٢) المقنعة: ~~٢١٠، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦، والخلاف ١: ٦٨٢، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٨. # (٣) المراسم: ٨٠. # (٤) المهذب ١: ~~١٢٤، وشرح جمل العلم والعمل: ١٣٥. # (٥) انظر الغنية: ٧٥. # (٦) السرائر ١: ~~٣٢١. # (٧) المدارك ٤: ١٢٧. # (٨) الخلاف ١: ~~٦٨٢، كتاب الصلاة، المسألة 458. # (9) شرح جمل العلم والعمل: 135. # (10) الغنية: 75. # (11) المنتهى 1: 349، وانظر المغني، لابن قدامة 2: 429. # (12) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. (١) الفقيه ١: ~~٥٤١، الحديث 1510، والوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث 3. # (2) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4. # (3) الوسائل 5: 160، الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (4) المتقدمة في الصفحة السابقة. # (5) انظر الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3 و 4. (1) الذكرى: 244. # (2) راجع الصفحة 135. # (3) المقاصد العلية: 198. # (4) البيان: 206. # (5) المناهج السوية (مخطوط): 227. # (6) في هذا الكتاب، راجع الصفحة السابقة. # (7) المختلف 2: 278. # (8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 46. # (9) المراسم: 80. (١) المهذب ١: ~~١٢٤، وشرح جمل العلم والعمل: ١٣٥، والتعبير ms716 مذكور في الثاني. # (٢) السرائر ١: ~~٣٢١. # (٣) لم نقف على الحاكي، ولكن الموجود في المختلف (٢: ٢٧٩): " وجميع ~~الأخاويف ". # (٤) الذكرى: ٢٤٤، وروض الجنان: ٣٠٣. # (5) الظاهر أن المراد هو السيد الشفتي، ولكن لم نقف عليه في المطالع، ~~انظر مطالع الأنوار 5: 199. # (6) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الآيات، الحديث 3، وتقدمت ~~في الصفحة 135. # (7) راجع الصفحة 135. # (8) راجع الصفحة 135. # (9) الدرة النجفية: 175. (١) في " ق " شطب على الألف، فصارت العبارة: ومستعقبا. # (٢) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ١٤٩، ولم نعثر في " ق " ~~على شرح ما تبقى من المتن، وهو قوله: * (والريح المظلمة وأخاويف السماء) *، ~~ولعله اكتفى بما سيذكره في بحث الوقت (الصفحة ١٦٣) عند قوله: * (وكذا ~~الرياح والأخاويف) *. # (٣) في الإرشاد: خمسة. # (٤) انظر الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الأحاديث ١، ٢، ~~٣، ٦، ٧ و ١١. # (٥) كما في النهاية: ١٣٧، والمبسوط ١: ~~١٧٣، والمراسم: ٨٠، والجامع للشرائع: # ١٠٩، وغيرها، راجع مفتاح الكرامة ٣: ٢٠٦. # (٦) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦. # (٧) انظر الذكرى: ٢٢٧، وروض الجنان: ٣٥١، والروضة البهية ١: ~~٧٠٦ - ٧٠٧، والمدارك ٤: ٢٥٧، وللتفصيل راجع الجواهر ١٢: ~~٣٣٧. (١) بشرى المحققين (المخبتين) في الفقه، غير مطبوع، ولم نعثر على مخطوطه، ~~وحكاه بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): ١٢٩، وراجع لهذا المحكي الجواهر ١٢: ~~٣٣٩ أيضا. # (٢) المسائل البغدادية (الرسائل ~~التسع): ٢٥١. # (٣) فقه القرآن ١: ١٦٠، ولم نقف على ~~القائل. # (٤) الخلاف ١: ~~٦٧٩، المسألة ٤٥٣، والنهاية: ١٣٧، والمبسوط ١: ~~١٧٣. # (٥) الوسيلة: ~~١١٢. # (6) ستأتي في الصفحة 145. # (7) الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. (١) الوسائل ٤: ٧١١، الباب الأول من أبواب النية، الحديث ١ و ٤. # (٢) الوسائل ٤: ٧١٦، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٧. # (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، وعنه مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 8. # (4) يجئ في الصفحة 142 - 143. # (5) في الإرشاد: الركعات. # (6) في الإرشاد: السورة في الثانية. (١) حكاه السيد الشفتي في المطالع ٥: ٢٧٦ - ٢٧٧. # (٢) المقنعة: ~~٢٠٩. # (٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٥. # (٤) المهذب ١: ~~١٢٤. # (٥) المعتبر ٢: ~~٣٣٤، وفيه: مذهب علمائنا. # (٦) المنتهى ١: ٣٥٠، وفيه: ذهب ms717 إليه علماؤنا. # (٧) التذكرة ٤: ١٦٩، وفيه: عند علمائنا. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٦٥، وفيه: أجمع الأصحاب. # (9) التنقيح الرائع 1: 241 - 242، وفيه: مذهب علمائنا. (١) الوسائل ٥: ١٥٠ - ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦. # (٢) التهذيب ~~٣: ١٥٦، الحديث ٣٣٣، والوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث الأول. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٤٩، الحديث 1530، والوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث 7. (١) السرائر ٣: ~~٥٧٣، والوسائل ٥: ١٥٣، الباب ٧ من أبواب الكسوف، الحديث ١٣. # (٢) قرب الإسناد: ٢١٩، الحديث ٨٥٧، والوسائل ٥: ١٥٣، الباب ١٣ من أبواب ~~صلاة الكسوف، ذيل الحديث ١٣. # (٣) تقدمت في الصفحة ١٤٢. # (٤) راجع الصفحات ١٤٢ - ١٤٣. # (٥) منهم السيد الشفتي في المطالع ٥: ٣١٨، وفي الجواهر (١١: ٤٤١): بل ~~ظاهر المنظومة الاجتزاء بالأقل من الآية، ولعله كذلك، لإطلاق الرواية. # (٦) روض ~~الجنان: ٣٠٣. # (7) المناهج السوية (مخطوط): 229. # (8) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2. (١) مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة الرهط المتقدمات في الصفحة ١٤٢ - ~~١٤٣. # (٢) في " ط ": المعتضدة. # (٣) لم نعثر على من حكاه بهذا النحو، نعم في مفتاح الكرامة (٣: ٢٠٧) ~~وغيره: نقل الإجماع عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى. # (٤) انظر السرائر ١: ٣٢٤، ~~وحكاه عنه في جامع المقاصد ٢: ٤٦٤. # (5) البيان: 211. (1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " و " ط ". # (2) الذكرى: 245، ولم نقف على هذا الحديث في المجاميع الروائية، وقد أشير ~~في الحدائق (10: 332) إلى عدم وجوده فيها. # (3) الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (4) في " ن " و " ط ": إن. # (5) ظاهرا في " ق ": سورة. (١) تقدمتا في الصفحة ١٤٣. # (٢) الذكرى: ٢٤٥. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ٧٣. # (٤) انظر الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الآيات، الحديث ٦ وغيره. # (٥) نسب هذا التصريح إلى الحلي في السرائر كما في مفتاح الكرامة ٣: ~~٢٠٨، وغيره، ولكن لم نقف عليه في السرائر، انظر السرائر ١: ٣٢٤، ~~واختاره المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٧. # (٦) المنتهى ١: ٣٥٠. # (٧) المبسوط ~~١: ١٧٣. # (٨) الجامع للشرائع: ١٠٩، وفيه: لم يفتقر، وفي مفتاح الكرامة ٣: ٢٠٨ ~~حكى السيد العاملي التعبير المذكور عنه. # (9) الروضة البهية 1: 680. (١) الذكرى: ٢٤٥، والروضة البهية ١: ٦٨٠، والمسالك ١: ٢٥٩، وروض الجنان: ms718 # ٣٠٣، ويظهر من البيان: ٢١١ أيضا. # (٢) الوسائل ٥: ١٥٠، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦، وفيه: من ~~حيث نقصت. # (٣) المبسوط ~~١: ١٧٣. # (٤) النهاية: ~~١٣٧. # (٥) الذكرى: ٢٤٥، والروضة البهية ١: ٦٨١، والمسالك ١: ٢٥٩، وروض الجنان: ~~٣٠٣. # (٦) تقدمتا في الصفحة ١٤٣ و ١٤٤. # (٧) روض ~~الجنان: ٣٠٣. # (8) المناهج السوية (مخطوط): 229. (1) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7. # (2) انظر البيان: 211. # (3) ذكره قدس سره في الصفحة 144. # (4) هنا بياض في " ق " بمقدار نصف سطر، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و " ~~ط " في الهامش. # (5) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. وراجع ~~الصفحة 142 - 143. # (6) هنا بياض في " ق " بمقدار خمسة أسطر، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و ~~" ط ". (1) الأنسب: بالقراءة. # (2) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7. # (3) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول، وتقدم ~~في الصفحة 143. (١) العبارة في " ن " و " ط " هكذا: ظاهرها الحمل على الغلبة بلا دليل. # (٢) في " ن " و " ط ": وجب. # (٣) المتقدمة في الصفحة ١٤٣ - ١٤٤. # (٤) في " ق " هنا بياض بمقدار ورقة واحدة، وأشير إلى ذلك في " ن " و " ط ~~". # (٥) في الإرشاد: من حين. # (٦) المنتهى ١: ٣٥٢. # (٧) في الوسائل: صلاة الكسوف. # (٨) الوسائل ٥: ١٤٦، الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢. # (٩) حكاه المحقق في المعتبر ٢: ٣٣٠، ~~وانظر المقنعة: ~~٢٠٩ - 210. (١) كالنهاية: ~~١٣٧، والمبسوط ١: ~~١٧٢، والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٩٤، ومصباح المتهجد: ٤٧٢. # (٢) الوسيلة: ~~١١٢. # (٣) المراسم: ٨٠. # (٤) السرائر ١: ~~٣٢٢. # (٥) إشارة ~~السبق: ١٠٣. # (٦) الجامع للشرائع: ١٠٩. # (٧) المختصر ~~النافع: ٣٩. # (٨) كما في هذا الكتاب، والقواعد ١: ٢٩٢، والتحرير ١: ٤٧، والتذكرة ٤: ~~١٨٠، ونهاية الإحكام ٢: ٧٦. # (9) البيان: 207. # (10) حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في المناهج السوية (مخطوط): 231، كما ~~حكاه المحقق النراقي في المستند 6: 231. # (11) التذكرة 4: 179. # (12) المنتهى 1: 352، وانظر الكافي في الفقه: 156، وجمل العلم والعمل ~~(رسائل الشريف المرتضى) 3: 46. (١) إشارة السبق: ~~١٠٣. # (٢) هذا سهو من قلمه الشريف، فإن المحكي في المنتهى هو عن أبي الصلاح ~~الحلبي، والمؤلف لإشارة السبق هو علي ~~بن الحسن بن أبي المجد ms719 الحلبي. # (3) المنتهى 1: 352. # (4) التحرير 1: 47. # (5) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة. # (6) التذكرة 4: 180. # (7) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (8) تقدمت في الصفحة 135. (١) الوسائل ٥: ١٤٦، الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣. # (٢) انظر مطالع الأنوار ٥: ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٢: ٢٤٦، والمجموع ٥: ٥٤، ~~ومغني ~~المحتاج ١: ٣١٩. # (٣) المعتبر ٢: ~~٣٣٠. # (4) تقدمتا في الصفحة 135. (١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦. # (٢) راجع المنتهى ١: ٣٥٢. # (٣) الكافي في الفقه: ١٥٦. # (٤) المعتبر ٢: ~~٣٣٠. # (٥) الشرائع ١: ١٠٣. # (٦) المنتهى ١: ٣٥٢. # (٧) الدروس ١: ~~١٩٥. # (٨) لم نقف عليه في الروضة البهية ولا على من حكى عنها، نعم في المناهج ~~السوية (مخطوط): ٢٣١ ما يلي: ومال إليه في روض الجنان، انظر الروضة البهية ١: ٦٨٢ - ٦٨٣، وروض الجنان: ~~٣٠٣. # (٩) المناهج السوية (مخطوط): ٢٣١. # (١٠) جامع المقاصد ٢: ٤٧١ - 472. # (11) كالعلامة المجلسي في البحار 91: 158، والسيد العاملي في المدارك 4: ~~129، والمحقق السبزواري في الكفاية: 22، والذخيرة: 324، والمحدث الكاشاني ~~في مفاتيح الشرائع 1: 92، والمحدث البحراني في الحدائق 10: 306. (1) تقدم في الصفحة 153. # (2) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (3) الوسائل 5: 153، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2. # (4) كما في صحيحة الرهط المتقدمة في الصفحة 143، ورواية عمار المتقدمة ~~آنفا وغيرهما. # (5) يدل عليه ما في الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث 2 و 6، و 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. (1) الوسائل 5: 153، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (2) الوسائل 5: 146، الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2. # (3) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 9. (1) انظر الوسائل 5: 154، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الأحاديث 1 - 4. # (2) في " ن " و " ط ": أما الأول. # (3) في " ن ": " أو بعض "، وفي " ط ": أو بعض ركعة. # (4) انظر الوسائل 3: 157، الباب 30 من أبواب المواقيت. # (5) حكى ذلك السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 213. # (6) البحار 91: 158. # (7) الذخيرة: 325. (١) تقدمتا في الصفحة ١٣٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~٣٤١. # (٤) المعتبر ٢: ~~٣٤١. # (٣) البيان: ٢٠٧. # (٥) نهاية الإحكام ٢: ٧٩. # (6) في " ط ": " للركعة بمجرد "، وفي " ن ": للركعة بمجرد السبب. # (7) في " ن " و " ط ": فيجزم مع عزم. # (8) تقدم في الصفحة السابقة. (١) الوسائل ٥: ١٤٤، الباب الأول من أبواب صلاة ms720 الكسوف، الحديث ١٠، والباب ~~٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١ و ٣. # (٢) مثل ما في الوسائل ٥: ١٤٨، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٤، ~~و ٥: ١٥٢، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١٠. # (٣) انظر المدارك ٤: ١٣١، ومفتاح الكرامة ٣: ٢١٩. # (4) تقدمتا في الصفحة 135. # (5) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6. (١) الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف. # (٢) في الصفحة ١٥٩. # (٣) في الصفحة ١٦٧. # (٤) انظر نهاية الإحكام ٢: ٧٧. # (5) حاشية الشرائع: 34. # (6) الوسائل 5: 145 و 147، الباب 4 و 5 من أبواب صلاة الكسوف. # (7) الوسائل 5: 143، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 10. # (8) الرياض 4: 123. (١) البيان: ٢٠٧. # (٢) المعتبر ٢: ~~٣٤١. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ٧٩. # (4) كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": بمن أدرك. # (5) انظر المدارك 4: 130. # (6) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. (1) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4. # (2) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. # (3) الذكرى: 244. # (4) راجع الصفحة 135. (1) كذا في " ق " ظاهرا، وفي غيرها: ورفع. # (2) في " ق " و " ن " زيادة: كلمة. # (3) راجع مطالع الأنوار 5: 217 - 218. # (4) في " ن " و " ط ": السبب. # (5) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. (١) الوسيلة: ~~١١٢. # (٢) المنتهى ١: ٣٥٢. # (٣) انظر الدروس ١: ١٩٥. # (٤) انظر الذكرى: ٢٤٤. # (٥) انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٩٢، والمحرر (الرسائل العشر): ~~١٦٢، وحكاه عنهما السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢١٤. # (٦) لم نقف عليه صريحا، وفي روض الجنان: ٣٠٤: وفي الحقيقة ليس في ~~الأخبار زيادة على كون هذه الأخاويف سببا للوجوب. # (٧) منهم كاشف الغطاء في كشف الغطاء: ٢٥٧، والسيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار ٥: # ٢٢٥، وصاحب الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤١٧. # (8) نسبه السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 214. # (9) تقدم ذلك في الصفحتين السابقتين. (١) التذكرة ٤: ١٨٠. # (٢) النهاية ٢: ٧٧. # (٣) إشارة ~~السبق: ١٠٣، وحكاه عنه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢٢٠. # (٤) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥. # (٥) لم نقف عليه في كتب الشهيد الأول، نعم في الجواهر (١١: ٤١٦) إن في ~~الذكرى نسبته إليهم مشعرا به [أي الإجماع] أيضا، (انظر الذكرى: ٢٤٤)، وأما ~~بالنسبة إلى الشهيد الثاني فراجع المقاصد العلية: ١٩٩. # (٦) لم نقف عليه، نعم في مجمع الفائدة ٢: ٤١٨، والمناهج ~~السوية (مخطوط): 232 نقل الإجماع أيضا. (١) نهاية ~~الإحكام ٢: ٧٧. # (٢) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٧. # (٣) حاشية الشرائع (مخطوط): ٣٤. # (٤) وهي شرح للجعفرية كما في مفتاح الكرامة ٨: ٣٠٦، واسم ~~الكتاب: " الفوائد الغروية في شرح ~~الجعفرية " للسيد الشريف شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي النجفي كما في ~~الذريعة ١٣: ~~١٧٥، والكتاب لا يوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٢٢٢. (١) في الإرشاد زيادة: واجبا. # (٢) حكاه السيد العاملي في المدارك ٤: ١٣٥. # (٣) لم نقف على من حكى ذلك. # (٤) الخلاف ١: ~~٦٧٨، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢. # (٥) الكافي ٣: ~~٤٦٥، الحديث ٦، والوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث ٣. # (٦) التهذيب ~~٣: ٢٩٤، الحديث 890، والوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، ~~الحديث 2. # (7) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 10. (١) الوسائل ٥: ١٥٦، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٧. # (٢) الوسائل ٥: ١٥٦، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٩. # (٣) حكى عنهم ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢٣٠، وصاحب ~~الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤٣٣. # (٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦. # (٥) النهاية: ~~١٣٧. # (٦) المبسوط ~~١: ١٧٢. # (٧) الوسيلة: ~~١١٢. # (٨) المهذب ١: ~~١٢٤. # (9) الجامع للشرائع: 109 - 110. # (10) راجع الإقتصاد: 413، والظاهر أن في العبارة سقطا، ويؤيده ما نقل عنه ~~في مطالع الأنوار 5: 232 - 233. # (11) إصباح الشيعة: 103. # (12) تقدمت الإشارة إلى صحيحة علي بن جعفر عليه السلام أعلاه، وتقدمت ~~رواية الحلبي في الصفحة 157. (١) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ~~٥: ٢٤٤. # (٢) الخلاف ١: ~~٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢. # (٣) نسبه المحقق في المعتبر ٢: ٣٣٢، ~~والسيد العاملي في المدارك ٤: ١٣٥، وانظر مطالع الأنوار ٥: ٢٤٤. # (٤) السرائر ١: ~~٣٢١. # (٥) الخلاف ١: ~~٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢. # (٦) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار ٥: ٢٤٤. # (٧) الغنية: ٩٧. # (٨) لا يوجد لدينا مصباح السيد، ولكن حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢: ٣٣١، ~~والحلي في السرائر ١: ٣٢٤. # (٩) حكاه عن ظاهر السيد والشيخ، الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٦٧، ~~وانظر التهذيب ~~٣: ٢٩٣، ذيل الحديث ٨٨٤، والاستبصار ١: ~~٤٥٣، ذيل الحديث 3. (١) روض الجنان: ~~٣٠٤. # (2) المدارك 4: 134، نقلا بالمعنى. # (3) انظر الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (4) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. (١) انظر الوسائل ٥: ١٤٤، الباب ٢ من أبواب صلاة الكسوف. # (٢) المقنعة: ~~٢٠٨ - 209، والوسائل 5: 143، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ~~5. # (3) المناهج السوية (مخطوط): 237. # (4) كذا في " ط " و " ن "، وظاهر " ق ": يقضي. # (5) انظر الوسائل 5: 347، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات، وغيره من ~~الأبواب. (1) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7. # (2) الوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. # (3) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (4) انظر الوسائل 5: 144 و 149، الباب 2 و 7 من أبواب صلاة الكسوف. # (5) الروضة البهية 1: 684. (١) لم نعثر عليه، نعم يظهر منه الميل إليه كما نسبه السيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار ٥: # ٢٣٩، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٢، انظر الذخيرة: ٣٢٥. # (٢) قواه المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٢. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ٧٨. # (٤) نهاية الإحكام ٢: ٧٨. # (٥) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢٢٩، وصاحب ~~الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤٣١. # (٦) العبارة من قوله: " في وجوب الفعل - إلى - بتحقق الآية " غير قابلة ~~للقراءة في " ق "، وأخذناها من " ن " و " ط ". # (٧) حكى ذلك السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ١٢٦، والمحقق النراقي في ~~المستند ٦: # ٢٤٠، وصاحب الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤٢٨، وغيرهم. # (٨) المقنعة: ~~٢١١. # (٩) الكافي في الفقه: ١٥٦. # (١٠) المهذب ١: ~~١٢٤. # (١١) حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف ٢: ٢٨١، وكتاب علي بن بابويه لا ~~يوجد لدينا، وانظر لما قاله ولده محمد بن علي بن بابويه، المقنع: ١٤٤. (١) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٢٨١. # (٢) الخلاف ١: ~~٦٧٨ - ٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢. # (٣) الإنتصار: ١٧٣. # (٤) السرائر ١: ~~٣٢١. # (5) الوسائل 5: 155، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 5. # (6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 46. # (7) الوسائل 5: 155، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6. # (8) تقدم في الصفحة 169. # (9) راجع الصفحة 169. (١) تقدم في الصفحة السابقة. # (٢) راجع الصفحة ms723 السابقة. # (٣) راجع الصفحة السابقة. # (٥) راجع الصفحة السابقة. # (٤) التذكرة ٤: ١٨١، وانظر المقنعة: ٢١١. # (٦) انظر الحدائق ١٠: ٣١٩ - ٣٢٠، ومفتاح الكرامة ٣: ٢٢٧، والجواهر ١١: ~~٤٢٩. # (٧) حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٦٧، وانظر شرح جمل ~~العلم والعمل: 135. (١) الوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٣: ١٥٧، الحديث ٣٣٧، وعنه الوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة ~~الكسوف، الحديث ٤. # (٣) في " ف " يحتمل: الفضل. # (٤) الفقيه ١: ~~٥٤٩، الحديث ١٥٢٩، وعنه الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ١٠ من أبواب صلاة ~~الكسوف، الحديث الأول. # (٥) تقدم في الصفحة السابقة. # (٦) ادعى نفي الخلاف الحلي في السرائر ١: ٣٢١، ~~والطباطبائي في الرياض 4: 128، لكن كلاهما في مورد النسيان، ونقل المحقق ~~النراقي في المستند (6: 236) التصريح بعدم الخلاف في وجوب القضاء مع احتراق ~~القرص كلا مطلقا. # (7) تقدم في الصفحة 169. # (8) تقدم في الصفحة 173. (1) انظر الوسائل 2: 588، الباب 41 من أبواب الحيض وغيره. (١) كذا ظاهرا، ويحتمل: ينجز. # (٢) حاشية الشرائع (مخطوط)، الورقة ٣٤. # (٣) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة ١٥٨ من " ق "، وبعده بياض ~~بمقدار ستة أسطر، وقوله: " يستحب " أول الصفحة اليسرى من الورقة ١٥٨، وأشار ~~إلى ذلك ناسخا " ن " و " ط " في الهامش. # (٤) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٥. # (٦) التذكرة ٤: ١٨٤. # (٧) الخلاف ١: ~~٦٨٣، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٩، وفيه: " صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة ~~"، ولم نقف على غيره فيه، ولا من حكى عنه الاستحباب، والمحكي عنه في الجواهر ١١: ~~٤٤٤ وغيره ما يلي: " في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى ". (١) منها ما في الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة وغيره. # (٢) كذا في المصدر، وفي النسخ: منصور. # (٣) كذا في " ق " والتهذيب ٣: ~~٢٩٢، الحديث ٨، وفي " ن " و " ط " والوسائل: # يصلي. # (٤) كذا في النسخ، وفي الوسائل: وأيهما. # (٥) الوسائل ٥: ١٥٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢. # (٦) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٢٩٠، نعم في مطالع الأنوار (٥: ٣٢٩): ~~الظاهر من شيخنا الصدوق في المقنع تعين ~~الإتيان بها جماعة ms724 في صورة احتراق كل القرص وفرادى في صورة احتراق بعضه... ~~إلى أن قال: وهو المحكي عن والده، ووافقهما شيخنا المفيد قدس الله تعالى ~~روحه.... راجع المقنع: ~~١٤٣، ولا يوجد لدينا كتاب علي بن بابويه. # (٧) المقنعة: ~~٢١١. (١) الوسائل ٥: ١٥٨، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٥: ١٥٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (٣) راجع الوسائل ٥: ١٩١، الباب ١٠ من أبواب النافلة في شهر رمضان. # (٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤٤٥ - 446. (١) مستدرك الوسائل ٦: ٤٩١، الباب ٣٩ ~~من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ~~الأول. # وانظر عوالي اللآلي ٢: ٢٢٥، الحديث ٤٢، وكنز العمال ٧: ٦٠٢، الحديث ٢٠٤٦٤. # (٢) انظر الجواهر ١١: ~~٤٤٧. (١) انظر الجواهر ١١: ~~٤٤٧. # (٢) في " ن " و " ط ": استدل. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢ - ٣٣، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1 و 3. # (4) كذا في " ق " ظاهرا، وفي " ن " و " ط ": مع بقاء. (١) المعتبر ٢: ~~٣٣٦، والتذكرة ٤: ١٨٥. # (٢) الذكرى: ٢٤٨. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٧٠. (١) في " ق ": الشارح. # (٢) في " ن " و " ط ": عن. # (٣) في " ن ": ثم. # (٤) في " ن " و " ط ": " بأبعاض "، وفي " ق ": من أبعاض. # (٥) انظر الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، والصفحة ٤٤٨، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة وغيرهما. (١) انظر الوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": " الدخول ". # (٣) راجع الصفحة ١٨٢. # (٤) الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) ٢: ١٠، والمجموع ٤: ~~١١٨، والمغني، لابن قدامة 2: 407 - 408. (1) في الصفحة 185 - 186. # (2) في الصفحة السابقة. (١) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب القراءة. # (٢) في " ن " و " ط ": التزم. # (٣) في " ن " و " ط ": ينفرد. # (٤) الظاهر أن اسم الكتاب: " حل المعقود من الجمل والعقود " كما في كشف اللثام ١: # ٢٦٦، والكتاب لقطب الدين الراوندي سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة ~~الله الراوندي المتوفى سنة ٥٧٣ (فهرست منتجب الدين: ٨٧)، أو " حل العقود ~~عن عصمة المفقود " كما في الذريعة ٧: ٧١، ~~وهو للشيخ عبد الله بن الحاج صالح ms725 السماهيجي البحراني البهبهاني المتوفى ~~سنة ١١٣٥ ه‍. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٦. (١) العبارة في الإرشاد هكذا: والإطالة بقدره. # (٢) حكى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢١١، عن ~~المعتبر والمفاتيح والنجيبية وظاهر الغنية، وانظر المعتبر ٢: ٣٣٦، ~~ومفاتيح الشرائع ١: ٣١، والغنية: ٩٧. # (٣) الوسائل ٥: ١٥٣، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢. # (٤) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (٥) الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ٩ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. # (٦) المقنعة: ~~٢١٠، الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3. # (7) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6. (١) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": فيهما. # (٢) راجع الصفحة السابقة. # (٣) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦. # (٤) الوسائل ٥: ١٥١ - ١٥٣، الباب ٧ و ٨ من أبواب صلاة الكسوف. # (٥) حكى ذلك المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٩، والسيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار ٥: # ٤٠٣ عن ظاهر السيد والحلبي والديلمي، انظر جمل العلم والعمل (رسائل ~~الشريف المرتضى) ٣: ٤٦، والكافي في الفقه: ١٥٦، والمراسم: ٨١، وحكى السيد ~~العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٢ عن الحدائق ~~القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا، انظر الحدائق ١٠: ٣٣٤. # (٦) لم نقف عليه، نعم حكى السيد العاملي في المدارك ٤: ١٤٢ المنع عن ~~الإعادة عن الحلي، وحكي عنه نفي الوجوب والاستحباب في مفتاح الكرامة ٣: ~~٢١٢، كما حكي عنه إنكارهما في مطالع الأنوار ٥: ٤٠٣، انظر السرائر ١: ٣٢٤. (١) منهم الشيخ في الخلاف ١: ٦٨٠، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٣، والسيد ابن زهرة في الغنية: ٩٧، والسيد ~~الطباطبائي في الرياض ٤: ١٣٨، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٢٥٢. # (٢) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦. # (٣) راجع الصفحة ١٨٩. # (٤) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢. # (٥) راجع الصفحة ١٤٢. # (٦) قاله السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٤٠٦، ولكن الكلمة موجودة فيما ~~بأيدينا من الخلاف، انظر الخلاف ١: ٦٨٠، ~~كتاب الصلاة، ذيل المسألة 453. (١) مثل ابن حمزة في الوسيلة: ١١٢، ~~والمحقق في الشرائع ١: ١٠٣، والمختصر ١: ٣٩، ويحيى بن سعيد في الجامع ~~للشرائع: ١٠٩، والعلامة في القواعد ١: ٢٩٢. # (٢) الذكرى: ٢٤٥. # (٣) الدروس ١: ~~١٩٦. # (٤) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٤٦٩، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ~~١٣٣ وغيره، انظر مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣. # (٥) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ١١: ~~٤٥٥. # (٦) لا يوجد لدينا، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣. # (7) وهما موثقة أبي بصير وصحيحة زرارة، راجع الصفحة السابقة. (١) في " ق ": " تكبير " بدل " ركوع "، وهو سهو. # (٢) المعتبر ٢: ~~٣٣٨. # (3) المنتهى 1: 351. # (4) التذكرة 4: 174. # (5) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6. # (6) انظر مطالع الأنوار 5: 410. (١) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣، عن الخلاف ~~والغرية وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى، انظر الخلاف ١: ٦٨٠، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٣، والمعتبر ٢: ٣٣٨، ~~والمنتهى ١: ٣٥١، والتذكرة ٤: ١٧٤، المسألة ٤٧٦، والرياض ٤: ١٣٨. # (٢) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. وراجع ~~الصفحة ١٤٢ و ١٤٣. # (٣) الألفية والنفلية: ١٣٥. # (٤) الفوائد الملية: ١١٧. # (٥) لم نقف على الرواية في المصادر الحديثية، وإنما وردت في الفوائد الملية: ١١٧، عما في هامش الألفية ~~والنفلية: ١٣٥. # (٦) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما ~~بأيدينا من النسخ. # (٧) المعتبر ٢: ~~٣٤٠. # (8) من المصدر. (١) التذكرة ٤: ١٨٩، المسألة ٤٩٤. # (٢) حكى ذلك عنهم الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٦٨، وانظر المقنع: # ١٤٣، والفقيه ١: ٥٥٠، ~~ذيل الحديث ١٥٣١، ولا يوجد لدينا كتاب والد الصدوق ولا مصباح السيد، وانظر ~~النهاية: ١٣٧، ~~والوسيلة: ١١٢، ~~والمهذب ١: ~~١٢٥. # (٣) التنقيح ١: ٢٤٣. # (٤) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٢٣١. # (٥) انظر جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٥. # (٦) انظر المختلف ٢: ٢٨٧، والذكرى: ٢٤٦. # (٧) كشف ~~الرموز ١: ١٩١. # (٨) السرائر ١: ~~٣٢٣. # (9) انظر الجمل والعقود (الرسائل العشر): 175. (١) النهاية: ٦١. # (٢) لم نقف عليه ولا على من حكاه. # (٣) لم ترد " كان " في " ق ". # (٤) انظر الوسائل ٣: ١٧٥، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٥، والمستدرك ٣: ~~١٤٨، الباب 31 من أبواب المواقيت. # (5) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4. # (6) الوسائل 5: 147، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. (1) الوسائل 5: 147، الباب 5 من ms727 أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2. # (2) لم ترد " فوات " في " ق ". # (3) تقدم في الصفحة السابقة. (١) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٨. # (٢) الفقيه ١: ~~٥٥٠، المقنع: ~~١٤٢ - ١٤٤. # (٣) انظر النهاية: ~~١٣٧. # (٤) المهذب ١: ~~١٢٥. # (٥) الجامع للشرائع: ١٠٩. # (٦) التنقيح الرائع ١: ٢٤٤. # (٧) كشف ~~اللثام ١: ٢٤٨. # (٨) عبارة " على تعيين الفريضة " وردت في هامش " ط " تصحيحا، ولم ترد ~~العبارة في " ن " و " ق ". # (٩) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٧. # (١٠) انظر المعتبر ٢: ٣٤١، ~~والمنتهى 1: 353. (١) الوسائل ٥: ١٤٨، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٤. # (٢) تقدمت في الصفحة ١٩٧. # (٣) الوسائل ٥: ١٤٧، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣. # (٤) لعله كذا في " ق "، وفي " ن ": فساد ما في. # (٥) كشف ~~اللثام ١: ٢٦٧. # (٦) التذكرة ٤: ١٩٠. # (٧) نهاية الإحكام ٢: ٨٠. (1) في " ن " و " ط ": تقدير. # (2) قد تقدم في الصفحة 159. (١) ما بين المعقوفتين اقتضاه السياق. # (٢) راجع الصفحة ١٧٥. # (٣) الذكرى: ٢٤٧. # (٤) البيان: ٢٠٨. # (٥) روض ~~الجنان: ٣٠٥. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٧٣. # (7) تقدم في الصفحة 178. (١) انظر الوسائل ٢: ٥٩٧، الباب ٤٨ من أبواب الحيض، الأحاديث ١، ٤ و ٥ ~~وغيرها. # (٢) في " ن " و " ط ": لها. # (٣) روض ~~الجنان: ٣٠٥، والمسالك 1: 261. # (4) المناهج السوية (مخطوط): 235. وهذا آخر ما ورد في السطر الثالث من ~~الصفحة اليمنى من الورقة 162 من النسخة " ق "، وبعده بياض بمقدار ثلاث ~~صفحات. وفي " ن " و " ط " كتب في الهامش: " إلى هنا جف قلمه الشريف ". # (5) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما ~~بأيدينا من النسخ. (1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره ~~له فيما بأيدينا من النسخ. (1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما ~~بأيدينا من النسخ. (1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره ~~له فيما بأيدينا من النسخ. (1) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره ~~له فيما بأيدينا من النسخ. # (2) في الإرشاد: بما. (١) انظر جامع المقاصد ٢: ٣٤٠، ومفتاح الكرامة ~~٣: ٦، ms728 والمستند ٧: ٢٨ وغيرها. # (٢) الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة. # (٣) المنتهى ١: ٣٠٨ - ٣٠٩. # (٤) ذخيرة المعاد: ٣٥٢. # (٥) انظر جامع المقاصد ٢: ٣٤١، وروض الجنان: ~~٣٣٢، والذخيرة: ٣٥٣، والمستند ٧: ٣٦. # (٦) الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٤١. # (٨) روض ~~الجنان: ٣٣٢. # (٩) الذكرى: ٢٢٨. # (١٠) المعتبر ~~٢: ٣٩٨. # (11) انظر المنتهى 1: 417 و 309. (١) وهو حديث الرفع: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان... وما أكرهوا عليه... ~~"، راجع الوسائل ١١: ٢٩٥، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس. # (٢) الوسائل ٥: ٣٠٩، الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٩. # (٣) منهم الشيخ في النهاية: ٩٠، والحلبي ~~في الكافي: ١٢٠، وحكاه عنهما العلامة في المختلف ٢: ١٩٤ - ١٩٥، وابن حمزة ~~في الوسيلة: ١٠١، ~~أيضا. (١) لم ترد " الواو " في " ن " و " ط ". # (٢) حكاه المحقق النراقي في المستند ٧: ٢٩، وانظر شرح الكافية: ٣. # (٣) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥. # (٤) الوسائل ٤: ١٢٥٦، الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤. # (٥) روض ~~الجنان: ٣٣٢، وفيه: بالاتفاق. # (6) المنتهى 1: 309. # (7) الذكرى: 216. (١) من مصححة " ط ". # (٢) غافر: ٧٧. # (٣) الوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) غافر: ٦٠. # (2) الوسائل 4: 944، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 4. # (3) الوسائل 4: 973، الباب 17 من أبواب السجود، الحديث الأول. (١) التذكرة ٣: ٢٨٣ - ٢٨٤. # (٢) الذكرى: ٢١٨. # (٣) المدارك ٣: ٤٧٢. # (٤) الرياض ٣: ٥٢٥. # (٥) المعتبر ٢: ~~٢٦٤ - ٢٦٥. # (٦) المعتبر ٢: ~~٢٦٣. # (٧) التذكرة ٣: ٢٨٣ - ٢٨٤. # (٨) الذكرى: ٢١٨، وروض الجنان: ٣٣٩. # (٩) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٥٤. # (١٠) لم نعثر على من قاله من المتأخرين، نعم قاله السيدين في المدارك ~~والرياض، كما تقدم آنفا، والمحقق النراقي في المستند ٧: ٦٤، وصاحب الجواهر ~~في الجواهر ١١: ~~٩٧. (١) انظر الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة. # (٢) القاموس المحيط ١: ١٥٠، مادة: " ~~السمت "، والمصباح المنير: ٢٨٧ نفس ~~المادة، وكتاب العين: ٣٨٧، مادة: " سمت "، وانظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٧. # (3) لم يرد في " ق " و " ن ". # (4) ذكره في الحكم السابع من الأحكام المذكورة في ذيل قول المصنف: وفي ~~الصحيح. # (5) مطالع الأنوار 3: 48. # (6) لا يوجد لدينا. (1) الوسائل 4: 944، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 4، ولم ترد فيه: # وليس بكلام. # (2) التذكرة ms729 3: 285. # (3) لم نعثر عليه في المقاصد العلية، ولا على من حكى ذلك عنه، نعم في ~~المقاصد العلية: 169 الحكم بالبطلان، حيث قال: ويشترط كون المطلوب بالدعاء ~~مباحا، فتبطل بالمحرم. # (4) راجع الوسائل 4: 917، الباب 19 من أبواب القنوت، الحديث 4. # (5) راجع الوسائل 4: 1085 و 1088، الباب 2 و 3 من أبواب الدعاء. (١) انظر المدارك ٣: ٤٧٦، والجواهر ١١: ~~١٢٢، ومطالع الأنوار 3: 77. # (2) كذا، والصواب: " المباح "، والظاهر أنه من سهو القلم. # (3) في الإرشاد: إلى ما وراءه. # (4) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة. # (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2 و 6. # (6) الوسائل 4: 1250، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 8. (١) أي محمد بن مسلم. # (٢) الوسائل ٤: ١٢٤٨، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٤: ١٢٤٨، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢. # (٤) الخصال ٢: ٦٢٢، وعنه في الوسائل: ~~١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٧. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٠٣. # (٦) أمالي الصدوق: ٥١٣. # (٧) السرائر ٣: ~~٥٧٢، ورواه في الوسائل ٤: ١٢٥٠، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ~~٨. # (٨) مسائل علي بن جعفر: ٢٤٣، الحديث 574. # (9) قرب الإسناد: 210، الحديث 820، وأشار إليه في الوسائل 4: 1250، ذيل ~~الحديث 8. (1) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4. # (2) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 3. # (3) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6. # (4) الوسائل 5: 315، الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3. # (6) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4. # (7) انظر الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة. (١) الوسائل ٤: ١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥. # (٢) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٤٩. # (3) الوسائل 4: 1242، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 9. # (4) الوسائل 4: 1243، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 11. # (5) لم نقف على هذه المسألة فيما بأيدينا من النسخ. # (6) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3. (1) أما منطوقا فيدل عليه مصححة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة 221، وأما ~~مفهوما فسائر الروايات المتقدمة في الصفحة 222. # (2) المنتهى 1: 307، ولكن فيه: " لا ينقص "، والظاهر أنه خطأ، والصحيح: # " ينقص " كما نقله السيد الشفتي في المطالع 3: 11. # (3) وهي رواية عبد ms730 الملك المتقدمة في الصفحة السابقة، فإن الرواية عن عبد ~~الحميد عن عبد الملك. # (4) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3. # (5) المتقدمة في الصفحة 221 وبعدها. (١) الوسائل ١١: ٢٩٥، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول. # (٢) راجع الوسائل ٣: ٢١٤، الباب الأول من أبواب القبلة وغيره من الأبواب. # (٣) راجع الصفحة ٢٢١. # (٤) انظر التذكرة ٣: ٢٨٥، والذكرى: ٢١٦، والمستند ٧: ٤٠، والجواهر ١١: ~~٥٢. # (٥) راجع الوسائل ٤: ١٢٥٢، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة. # (٦) الذكرى: ٢١٦. # (٧) جامع ~~المقاصد ٢: ٣٤٩. # (٨) روض ~~الجنان: ٣٣٢ - 333. # (9) الوسائل 1: 260، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8. (١) حكاه البحراني في الحدائق ٩: ٣٩، وصاحب الجواهر في الجواهر ١١: ~~٥٣، وانظر التذكرة ٣: ٢٨٥ - ٢٨٦. # (٢) صرح به العلامة في التذكرة ٣: ٢٨٦، ونهاية الإحكام ١: ٥١٩، والشهيد ~~في الذكرى: ٢١٦، والمحقق النراقي في المستند ٧: ٤٢. # (٣) الوسائل ٤: ١٢٥٣، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢. # (٤) انظر مفتاح الكرامة ٣: ٢١ - ٢٢، والجواهر ١١: ٥٤ ~~- ٥٥. # (٥) روض ~~الجنان: ٣٣٢. # (6) المتقدمة في الصفحة السابقة. (١) نهاية ~~الإحكام ١: ٥٢١، مجمع الفائدة ٣: ٦٩، مفاتيح ~~الشرائع ١: ١٧١. # (٢) انظر السرائر ١: ٢٣٨، ~~ونهاية ~~الإحكام ١: ٥٢١، والدروس ١: ١٨٥، ~~وجامع ~~المقاصد ٢: ٣٥٠، ومفاتيح الشرائع ١: ١٧١. # (٣) انظر الروضة البهية ١: ٥٦٤، ومجمع الفائدة ٣: ٦٩، ومفاتيح ~~الشرائع ١: ١٧١. # (٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٥، والشهيد الثاني في المقاصد ~~العلية: ١٦٠، والفاضل الميسي والصيمري في الميسية وكشف الالتباس على ما ~~حكاه السيد في مفتاح الكرامة ٣: ٢٤. # (5) إلى هنا ينقطع شرح المؤلف قدس سره لمتن الإرشاد في ما بأيدينا من ~~النسخ. هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 170، وأول الصفحة ~~اليسرى: " ويحتمل أن يقال... الخ ". (1) من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من ~~النسخ. (1) كلمة " لما " من مصححة " ط ". # (2) كلمة " الأمر " من مصححة " ط ". (1) في " ن " و " ط ": ذكرها. # (2) إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف لما يتعلق بمبطلات الصلاة. # (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ~~ما بأيدينا من النسخ. (١) العنوان من ms731 كتاب الإرشاد. وفي " ق " بدله ما يلي: بسم الله الرحمن ~~الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله ~~الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. # (٢) الصحاح ~~٦: ٢٣٨٦، مادة " سها ". # (3) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) الجواهر ~~١٢: ٣٦٥، والحديث في سنن البيهقي ٢: ٣٣٠، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود ~~السهو، وسنن ~~النسائي ٣: ٢٨، باب التحري، وفيهما: فليتم عليه. # (2) الوسائل 5: 327، الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف ~~يسير. # (3) راجع الوسائل 5: 338، الباب 24 و 28 و 33 من أبواب الخلل. # (4) منهم المحقق النراقي في المستند 1: 486. # (5) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 2. (١) انظر الجواهر ١٢: ~~٣٦٤ و ٣٦٥. # (٢) في الجواهر ١٢: ~~٣٦٥: المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ". # (٣) المختلف ٣: ٢٦. # (٤) مصابيح الظلام (مخطوط): ٦٩٤. # (٥) السرائر ١: ~~٢٥٠. # (٦) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠، والمحقق في المعتبر ٢: ٣٨٦. (1) الوسائل 5: 299 - 303، الباب الأول من أبواب الخلل. # (2) " إذ " من " ن " و " ط "، ولم ترد في " ق ". # (3) في الصفحة السابقة. # (4) في الإرشاد: أو الإخفات. # (5) في الإرشاد: حتى يركع. # (6) الوسائل 4: 768 و 769، الباب 28 و 29 من أبواب القراءة. # (7) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (8) في أول البحث، راجع الصفحة 233. # (9) كذا في الإرشاد، وفي النسخ: والطمأنينة. (١) الوسائل ٤: ٩٣٩، الباب ١٥ من أبواب الركوع، الحديث ٢. # (٢) في الإرشاد: حتى يسجد. # (٣) مثل ما ورد في الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الأحاديث ٢ ~~و ٣ و ٤. # (٤) الوسائل ٥: ٣٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديث ٧. # (٥) في الإرشاد: أو الذكر في السجودين. # (٦) في الإرشاد: أو في الجلوس. # (٧) هذا ما وجدناه بخط المؤلف قدس سره في شرح الإرشاد في هذا الموضوع، ~~وقد وقفنا على رسالة مستقلة كتبها رحمه الله شرحا للمقصد الرابع من كتاب ~~القواعد في أحكام الخلل وطبعت تحت عنوان " أحكام الخلل في الصلاة "، وقد ألحقنا بها مباحث ~~مبتورة ومبعثرة كانت في هذه النسخ. # (٨) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ms732 ١٠٢ - ١١٥. # (٩) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 146 - 147. (١) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ١١٦ - ١٢٦. # (٢) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٧٦. # (٣) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٧٧ - ٧٩. # (٤) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٨٠. # (٥) راجع أحكام الخلل في ~~الصلاة، الصفحة ٨٠. # (٦) راجع أحكام الخلل في ~~الصلاة، الصفحة ٢٨٦ و ١٠١. # (٧) راجع أحكام الخلل في ~~الصلاة، الصفحة 160 - 161. (1) راجع ما يتعلق بصلاة الاحتياط وما يعتبر فيه في كتاب أحكام الخلل، ~~الصفحة 220 - 227. # (2) راجع ما يتعلق بسجدتي السهو ومواضع وجوبهما في أحكام الخلل، الصفحة ~~229 - 243. (1) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما ~~بأيدينا من النسخ. (١) تتألف مباحث (صلاة الجماعة) من ~~ثلاثة أقسام: بعضها شرح لمتن الإرشاد، وبعضها على شكل مسائل، وبعضها بصورة ~~بحث روائي، وقد أوردناها بهذا التسلسل، وحاولنا قدر الإمكان المحافظة على ~~درج الشرح حسب ترتيب متن الإرشاد. # (٢) بحث المؤلف ذلك في الصفحة ٥٥١. # (٣) أمالي الصدوق: ١٦٣، المجلس ٣٥، والوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من ~~أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10. # (4) من الوسائل. # (5) كذا في الوسائل، وفي النسخ: " خمسين ". (١) في الوسائل: كان له كقيام ليلة القدر. # (٢) الوسائل ٥: ٣٧٣، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١. # (٣) الوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7. (١) روض الجنان: ~~٣٦٣، ومستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب ~~الأول من أبواب صلاة الجماعة، ~~الحديث ٣. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٣٧٠ - ٣٧٥، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. # (3) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4. (1) الوسائل 3: 526، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 19. # (2) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2. # (3) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 3. # (4) كذا في الأمالي، وفي الوسائل: زريق. # (5) من الوسائل. # (6) في الوسائل: بتبعه. (1) في الوسائل ms733 والأمالي: من. # (2) أمالي الطوسي: 696، الحديث 29، والوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب ~~أحكام المساجد، الحديث 5. # (3) تعرض المؤلف لعدم صحة الجماعة في النوافل في الصفحة 529. # (4) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ، وقد ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة 188 ما ~~يلي: في الجماعة ويجب في صحة صلاة... الخ ما أوردناه في المتن. (١) التذكرة ٤: ٢١. # (٢) نهاية الإحكام ١: ١٧٩. # (٣) بحث المؤلف ذلك في الصفحة ٥٥٧، وما بعدها. # (٤) الرياض ٤: ٢٣٠، وانظر المنتهى ٢: ٥٨٤ و ٥٩٦. # (٥) مجمع ~~الفائدة ٣: ٢٤٦. (١) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤. # (٢) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٣) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٤) الخلاف ١: ~~٥٥٣، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٥. # (٥) حكاه الفاضل المقداد - في التنقيح الرائع ١: ٢٧٤ - عن الجمل، ولم نقف ~~عليه فيه. # (٦) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨. # (٧) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٢) راجع النهاية: ~~١١٣، والتهذيب ٣: ٣٠، ~~ذيل الحديث ١٠٤، والاستبصار ١: # ٤٢٤، ذيل الحديث ١٦٣٣. # (٣) لم نقف عليه. # (٤) الدروس ١: ~~٢١٩. # (5) الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 11. (1) كذا، والظاهر: في غير الفرض. # (2) في " ق " زيادة: " الذي "، والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا، فإن ~~العبارة كانت هكذا: الفرض الذي يجوز، فشطب على يجوز، وأبدله بقوله: إلا في ~~المعادة. # (3) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189، وتبدأ الصفحة اليسرى ~~بقوله: # " واعلم أن هذه الأخبار... الخ "، وهي غير مرتبطة بما سبق، وتتضمن البحث ~~عن العدالة. والظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا، فلاحظ. (1) من الإرشاد، ولم نعثر على شرح للمؤلف هنا، لكنه بحث العدالة هنا، وفي ~~الصفحة 545، وأيضا 562. # (2) كلمة " الشاهد " لا تقرأ في " ق ". # (3) من " ط " فقط. (١) الدروس ١: ~~٢١٨. # (٢) الذكرى: ٢٦٧. # (٣) البيان: ٢٢٩. # (٤) راجع رسائل المحقق الكركي ١: ٨٠ و ١٢٦. # (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١١. # (٦) الكفاية: ٢٩، وفيه: " والأقرب ms734 جواز الاكتفاء بحسن الظاهر... وعدم ~~ثبوت الخلاف ". # (٧) المدارك ٤: ٦٦. # (٨) روض ~~الجنان: ٣٦٤. # (9) هنا انخرام في " ق "، وفي نسخة المتاجر (طبعة أصفهان) آخر الصفحة ~~343، ما يلي: " بل في الأخير نفي الخلاف عنه ". (١) من " ط " والوسائل. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤ - ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٥. وفي التهذيب: " تتولاه " كما هنا. # (٤) الوسائل ١٨: ٢٧٤، الباب ٢٩ من أبواب الشهادات، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ١٨: ٢٩٠، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٣ و ٤. # (٦) الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٧) الفقيه ١: ~~٣٧٦، الحديث ١٠٩٣، والوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من صلاة الجماعة، الحديث 6. # (8) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول، مع ~~اختلاف يسير. (١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٣٠، الباب ٣١، الحديث ٣٤، والخصال: ٢٠٨، باب ~~الأربعة، الحديث 28، الوسائل 18: 293، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث ~~15. # (2) ما بين المعقوفات من " ط " ونسخة المتاجر طبعة أصفهان الصفحة 344. # (3) تقدم آنفا. # (4) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول. (1) المتقدمة في الصفحة 250، وعبارة " مرسلة يونس: إذا كان ظاهره ظاهرا ~~مأمونا " لم ترد في " ط "، ووردت في نسخة المتاجر. # (2) لم ترد " كان " في " ط "، ووردت في نسخة المتاجر. # (3) راجع الصفحتين المتقدمتين. (١) في الصفحة ٢٤٩. # (٢) انظر الوسيلة: ~~٢٣٠. # (٣) انظر السرائر ١: ٢٨٠، ~~ولم يتقدم فيما بأيدينا من النسخ. # (٤) انظر الجواهر ١٣: ~~٢٩٩. # (5) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول. (1) راجع الصفحة 250. # (2) تقدم تخريجه في الصفحة 251. (1) كذا في " ق "، والمناسب: يجب. (١) عبر بها الشهيد الثاني في الفوائد ~~الملية: ١٢٥، ونجله في المعالم: ٢٠٠، وقال البحراني في الحدائق (١٠: ١٣): ~~هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين. # (٢) عبر بها العلامة في الإرشاد ٢: ~~١٥٦، والشهيد في الذكرى: 230. # (3) عبر بها العلامة في التحرير 2: 208. # (4) وهو السيد الشفتي في مطالع الأنوار 4: 5. (1) تقدمت في الصفحة 253. (1) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في الصفحة 253. # (2) راجع الصفحة 250. # (3) راجع للأخبار الدالة، ما تقدمت في الصفحة 250. (1) في رواية ابن أبي يعفور راجع الصفحة 253. # (2) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة تخريجها في ms735 الصفحة 253. # (3) كذا في النسخ، والأنسب: للمؤمنين. (1) وهو حجة الإسلام السيد محمد باقر الشفتي الإصبهاني في مطالع الأنوار 4: ~~5. # (2) كلمة " عبارة " وردت في " ط " وهامش " ن ". # (3) الإضافة منا اقتضاها السياق. (١) البحار ٨٨: ٢٥، وكفاية الأحكام: ٢٨، وحكاه عنهما السيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار ٤: ٥. # (٢) الشرائع ٤: ١٢٦ - ١٢٧. # (٣) المختصر ~~النافع: ٢٨٧. (١) القواعد ٢: ٢٣٦. # (٢) اللمعة الدمشقية: ١٠٠. # (٣) صرح به الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٣٢١، والسيد ~~الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٤٢٧، وصاحب الجواهر في الجواهر ٤١: ~~٢٦. (١) الشرائع ٤: ١٢٦ - ١٢٧، والمختصر النافع: ٢٨٧، والإرشاد ٢: ~~١٥٦. # (٢) اللمعة الدمشقية: ١٠٠، والروضة ~~البهية 3: 129، والمسالك (الطبعة الحجرية) 2: 321. # (3) راجع مطالع الأنوار 4: 7. # (4) كذا، والصواب: " بأنها صغيرة ". (١) وقع هذا في " ق " في أول الصفحة، ولا يعلم ارتباطه بما قبله. # (٢) انظر الوسائل ١١: ٢٥٠، الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٥ و ٦، ~~والصفحة ٢٦٠، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٣٢، و ١٨: ٢٨٨، الباب ~~٤١ من أبواب الشهادات، الحديث الأول. # (٣) الكهف: ٢٩. # (٤) هود: ١١٣. # (٥) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٩٠ بلفظ " وقال ~~بعضهم ". (1) وردت في " ق " و " ط " العبارة التالية: " هذا مضافا إلى أنه يمكن أن ~~يقال "، والظاهر زيادتها. # (2) راجع الصفحة 253. (1) وهي صحيحة ابن أبي يعفور، المتقدمة في الصفحة 253. # (2) الوسائل 11: 252 - 253، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2. (1) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، والآية من ~~سورة لقمان: 6. # (2) يتبع ذلك في " ق " بياض بمقدار ورقة. (1) العنوان منا، وقوله " تعرف " إلى آخره وقع في أول الصفحة من المخطوطة. # (2) مر في الصفحة 250. # (3) الوسائل 18: 290، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3. (1) تقدمت في الصفحة 250. # (2) الوسائل 18: 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 13. # (3) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول. (١) الخصال: ~~٢٠٨، الحديث 28، والوسائل 18: 293، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث ~~16، مع اختلاف. # (2) الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ~~الحديث 2. # (3) الزيادة اقتضاها السياق. # (4) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول. (١) الوسائل ١٨: ١٧٥، الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ~~الأول، ms736 مع اختلاف. # (٢) الوسائل ١٨: ٢٩٠ و ٢٩٥، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٥ و ٢١. # وفيهما: " وكل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ". # (٣) الزيادة اقتضتها العبارة. # (٤) الوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6. (١) الوسائل ١٨: ٢٩١ - ٢٩٢، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ١٢. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (3) الوسائل 18: 266، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 38. # (4) الوسائل 18: 295، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3، والآية من ~~سورة البقرة: 282. (١) سيأتي البحث عن هذا الموضوع في الصفحة الآتية. # (٢) السرائر ٣: ~~٥٧٠، الوسائل ٥: ٣٩٤، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٢، مع اختلاف. # (٣) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٤) وهو المحدث البحراني في الحدائق ١٠: ٦٧ - ٦٩. # (٥) انظر الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4. (١) لم ترد " الأمر " في " ق ". # (٢) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة. (١) روض الجنان: ~~٣٦٤. # (٢) المنتهى ١: ٣٧١. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٤٤، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٢، والإيضاح ١: ١٥٣، وانظر الإجماع المحكي في ~~الرياض ٤: ٣٣١ - ٣٣٢، ومفتاح الكرامة ٣: ٤١٤. # (٤) انظر الوسائل ٥: ٤١١ و ٤١٥، الباب ٢٢ و ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) حكاه فخر المحققين في الإيضاح 1: ~~153. (١) إيضاح ~~الفوائد ١: ١٥٤. # (٢) كالشهيد الثاني في روض الجنان ~~٣٦٣ و ٣٦٤، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤: # ٣٣٢، والمحقق النراقي في المستند (الطبعة الحجرية) ١: ٥٢٧. # (٣) الرياض ٤: ٣٣٢. # (٤) صرح به الشهيد في الذكرى: ٢٦٨، وحكاه السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٣: # ٤١٤ عن التذكرة والغرية وإرشاد الجعفرية، وانظر التذكرة 4: 290، وأما ~~الغرية وإرشاد الجعفرية فلا يوجدان عندنا. (١) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15. # (2) في " ن "، وكذا يحتمل في " ق ": حقيقة. # (3) يدل عليه ما في عوالي اللآلي 4: 58، الحديث 205. (١) حكاه العلامة في التذكرة ٤: ٢٩٢ عن أبي حنيفة، وانظر المغني، لابن ~~قدامة ٢: # ٩٩٦، والمغني المطبوع ضمن الشرح الكبير ٢: ٣٠. # (٢) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5. (1) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول. (١) العبارة في الإرشاد هكذا: ولا ms737 تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٥. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٣. # (٤) تقدمت في الصفحة ٢٧٨. # (٥) السرائر ١: ~~٢٨١. # (٦) وهو الشيخ في المبسوط ١: ~~١٥٣، وحكاه عنه وعن الحلي قدس سرهما السيد الطباطبائي في الرياض 4: ~~333. (١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩ مع اختلاف في الألفاظ. # (٢) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٥: ٤٠٠، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٤) في " ق " زيادة: إلا أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه - صح، والعبارة ~~في " ط " هكذا: بناء على أن يكون المراد أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه، ~~فيكون أكثر بهذا الاعتبار. (1) لم ترد " أخرى " في " ق ". (1) الوسائل 2: 995 - 996، الباب 24 من أبواب التيمم، الحديث 2. # (2) كذا في النسخ، وفي مصححة " ط ": الواقعي. # (3) في " ط ": فسادها. # (4) تستقيم العبارة إما بحذف " عن "، أو بإضافة كلمة قبلها نحو " البحث ~~". (1) راجع مطارح الأنظار: 21، عند قوله: " هداية: في أن الأمر الظاهري ~~العقلي لا يقتضي الإجزاء ". (١) الوسائل ٥: ٤٠٩، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٥ و ٧. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٦، الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) دعائم الإسلام ١: ١٥٢، ومستدرك ~~الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (2) الظاهر وجود سقط في " ق "، ويؤيده وجود بياض في " ن " و " ط ". # (3) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": رآه. (1) في " ق " و " ن ": لكل، وفي " ط ": لكل أحد. (1) كذا يحتمل في " ق "، ويحتمل: الأثر. (١) في " ق ": والكثير. # (٢) عوالي اللآلي ٢: ١٣٨، الحديث ٣٨٣، والبحار ٢: ٢٧٢. # (٣) النساء: ٢٣. # (4) في " ق " زيادة: الشارع. (١) مستدرك الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢ ~~من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٦، الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٥: ٤١٠، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5. # (4) أضفنا كلمة " ذلك " لتكميل العبارة. (1) كلمة " بأن " غير واضحة في " ق ". (١) معربها الأيارجة، وهو نوع من الدواء، انظر ms738 لسان العرب ١: ١١٣، وتاج العروس ٢: ~~٤، وفي القاموس (1: 214): الإيارجة - بالكسر وفتح الراء - معجون مسهل. (1) الزيادة اقتضتها العبارة. (1) لم ترد " على " في " ق ". (1) لم ترد " ائتمام " في " ق " و " ن ". (١) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة ٥٥٩. # (٢) حكاه الشيخ في الخلاف ١: ٥٤٨، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٨، والعلامة في المختلف ٣: ٦٣، والشهيد في الذكرى: ~~٢٦٧. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠٥ و ٤١١، الباب ١٩ و ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) الوسائل ٥: ٤٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. (١) الوسائل ٥: ٤٠٧، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ١٢ وغيرهما. # (٢) في الإرشاد: والخنثى بمثله. # (٣) هنا بياض في " ق " بمقدار صفحتين تقريبا، ولعله ترك لشرح ما تبقى من ~~المتن. # (٤) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له. # (٥) الخلاف ١: ~~٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣. # (٦) التذكرة ٤: ٢٣٦، المسألة ٥٣٨. # (٧) الغنية: ٨٨. # (٨) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤١٣. # (٩) المعتبر ٢: ~~٤٢٧. # (10) المنتهى 1: 368. (١) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٣) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١: ٢٨١. # (4) حكاه عنه العلامة في المختلف 3: 59. # (5) حكاه عنه المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 160. # (6) المختلف 3: 60. # (7) مصابيح الظلام (مخطوط) نسخة مكتبة إلهيات طهران: 307، ذيل قول المحدث ~~الكاشاني: " على المشهور " في المفتاح 181 من مفاتيح الشرائع 1: 160. (١) تقدم ذكر الإجماع في الصفحة ٣٠٥. # (٢) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٣٦٨. # (٣) المعتبر ٢: ~~٤٢٧، ولم نعثر على من نسب الكراهة إليه بل في المعتبر أنه مستحب. # (٤) حكاه عنه ابن حزم في المحلى ٣: ١٣٥، ~~المسألة ٤٩١. # (٥) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني ٢: ٢٠٢. # (6) هنا ينتهي ما في " ق "، وبعده بياض بمقدار ورقة، وقد أشار إلى ذلك ~~أيضا ناسخا " ن " و " ط " في الهامش. (١) أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما ~~بأيدينا من النسخ. # (٢) لم نقف عليه. # (٣) التهذيب ~~٣: ١٦٤، الحديث ٣٥٥، والوسائل ٥: ٤٠٣، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٤) الوسائل ms739 ٥: ٤٠٣، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٩٨، الحديث ١١٨٢، الوسائل ٥: ٤٥٤، الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٦) قاله السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٦٥. # (٧) رجال ~~الطوسي: ٣٤٩. # (٨) حكاه عنه العلامة في رجاله: ٢٢١. # (٩) رجال ~~النجاشي: ١٥٩، الرقم 421. (١) المدارك ٤: ٣٦٥. # (٢) قاله النجاشي في رجاله: ٩٤، الرقم ٢٣٣. # (٣) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٦٣، ومستدرك الوسائل ٦: ~~٤٦٦، الباب ١٦ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث الأول. # (4) حكاه عنه العلامة في المختلف 3: 62. (١) كما في المغني، لابن قدامة ٢: ٢٨٦. # (٢) راجع الصفحة ٣٠٨. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة. # (4) راجع الصفحة 309. (١) راجع الصفحة ٣٠٩. # (٢) التذكرة ٤: ٢٧٤ - ٢٧٥. # (٣) البيان: ٢٣٧، وروض الجنان: ٣٧٤. # (٤) البيان: ٢٣٧، وروض الجنان: ٣٧٤. (١) المنتهى ١: ٣٩٩، وانظر المغني، لابن قدامة ٢: ٢٨٤. # (٢) راجع الصفحة ٣٠٩. # (٣) كذا، وفي مصححة " ط ": ما. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٧٤. # (5) كما في البيان: 237. # (6) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 399، والمحدث البحراني في الحدائق 11: ~~152. # (7) المتقدمة في الصفحة 308. (١) الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) الوسائل ٥: ٤٣٨، الباب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة. # (٣) الإنتصار: ١٥٨. # (٤) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) انظر الوسائل ٥: ٤١٩، الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة. # (٦) في مصححة " ط ": السليمين. # (٧) المحاسن ~~١: ٣٢٦، الحديث ٧٦، والوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٨) الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٩) راجع الوسائل ٥: ٩٩، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة. (١) النهاية: ~~١١٢. # (٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢: ٤٤٢. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٦١، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٢. # (٤) راجع الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة وغيرها. # (5) الكافي في الفقه: 143 - 144. # (6) كذا، ولعل الأصح: مستند. (١) انظر الوسائل ٥: ٣٩٦ و ٣٩٧، الباب ١٣ و ١٤ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٣٩٦، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) حكاه السيد العاملي في حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة ٣: ٤٧١. # (٤) في الإرشاد: المأموم. # (٥) راجع الوسائل ٥: ٤١٧، الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة. ms740 # (٦) راجع الوسائل ٥: ٤١٧ - ٤١٨، الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٣ و ٦. # (٧) المنتهى ١: ٣٧٤. # (٨) راجع الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة. # (٩) قاله جماعة منهم الشهيد في المسالك ١: ٣١٨. # (١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9. (١) راجع الوسائل ٥: ٤٠٠، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٢) في الإرشاد: بالمتوضئين. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الأحاديث ٥، ٦ و ٧. # (٥) تقدم في الصفحة ٢٧٧. # (٦) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٧) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. # (2) المنتهى 1: 373. (١) الوسائل ٥: ٤٣٣ و ٤٣٥، الباب ٣٦ و ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) الوسائل ٥: ٤٣٣، الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) الوسائل ٥: ٤٣٦، الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٢) في " ط ": بمقتضى. # (٣) دعائم الإسلام ١: ١٥٢، ومستدرك ~~الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (1) في مصححة " ط " بدل " أن ": " إذ "، والأنسب ما أثبتناه. (١) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (2) انظر الصفحة 401 و 526. (١) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤. # (٢) حكاه عنهما السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٥٤. # (٣) المنتهى ١: ٣٧٠. # (٤) راجع المختلف ٣: ٧٠. # (٥) ستأتي في الصفحة ٣٢٤. # (٦) الفقيه ١: ~~٤٠٥، ذيل الحديث 1201. (١) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) تقدمتا في الصفحة ٣١٨ و ٣١٩. # (٣) راجع الصفحة ٣١٨. # (٤) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) في النسخ: الوجود. # (٢) راجع الجواهر ١٤: ~~١٠. # (٣) في هامش " ن " و " ط ": والأمانة - ظاهرا -. # (٤) الوسائل ٥: ٤٣٦، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٦) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٧) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (8) تقدمت في الصفحة السابقة. (١) رجال الكشي ٢: ٧٨٧، الرقم ٩٥٠. # (٢) الحدائق ١٠: ٦. # (٣) الوسائل ٥: ٣٩٥، الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ms741 الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (5) تأتي في الصفحة 331. (١) يحتمل في " ق ": بمقتضى. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (3) تقدمت في الصفحة 325. # (4) الذكرى: 234. (١) المدارك ٤: ٤٢. # (٢) في الإرشاد: وفي الأثناء. # (٣) " القول " لم يرد في " ق ". # (٤) الذكرى: ٢٦٧. # (٥) المنتهى ١: ٣٧٠. # (٦) السرائر ١: ~~٢٨٨. (١) راجع البحار ٨٨: ٦٨، ذيل الحديث ١٩. # (٢) الوسائل ٥: ٤٣٣، الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (3) لم ترد " فيه " في " ق ". (١) تقدم في الصفحة ٣٢٣ - ٣٢٤. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) في الإرشاد: وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد. # (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (3) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة 217، وما بين المعقوفتين ~~من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا. (١) لقد كتب المؤلف في أول الصفحة ما يلي: " بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد ~~لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على ~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين "، وسيتكرر البحث عن هذا الموضوع والفروع ~~التي تليه في الصفحة ٤٢١ وما بعدها، وأيضا: ٥٨٣. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٥٥، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٨. # (٣) السرائر ١: ~~٢٨٥. # (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) انظر الوسائل ٥: ٤٥٠، الباب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢. # (٦) الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٢، ٣ و ٦. # (٧) الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٨) النهاية: ~~١١٤، وحكاه السبزواري عن المقنعة: ٣١١، ولكن ~~لم نقف عليه في المقنعة كما اعترف به ~~السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ١٢٨. # (٩) المهذب ١: ~~٨٢. (١) الوسائل ٥: ٤٤٠ - ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤. # (٢) الوسائل ٥: ٤١، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ms742 ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٢، الحديث 1125، وعنه في الوسائل 4: 635، الباب 3 من أبواب الأذان ~~والإقامة، الحديث 9. # (4) تقدمت في الصفحة السابقة. # (5) المتقدمة في الصفحة السابقة. (1) في " ن " و " ط " زيادة: والمرض. # (2) يحتمل في " ق ": وبكون. # (3) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 433 و 570. (١) الفقيه ١: ~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٨٦، الحديث ١١٤٣، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) الناسب هو المحدث البحراني في الحدائق ١١: ٩٦. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠٥. # (٣) انظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٦. # (٤) الغنية: ٨٨. # (٥) الخلاف ١: ~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة 305. (١) الذكرى: ٢٧٢، وانظر المبسوط ١: ~~١٥٦، والكافي في الفقه: ١٤٤. # (٢) القاموس المحيط ٣: ٣٠٨، مادة: " ~~شبك ". # (٣) المبسوط ~~١: ١٥٦. (1) كذا في مصححة " ط "، وفي " ق " و " ن ": وحمل. (١) التذكرة ٤: ٢٥٩. # (٢) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) تقدمت في الصفحة ٣٣٥ - ٣٣٦. # (٤) التذكرة ٤: ٢٥٩. # (٥) انظر المدارك ٤: ٣١٩، والمستند ٨: ٦٢. # (٦) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٧٦. # (٧) الخلاف ١: ~~٥٦٣، كتاب الصلاة، المسألة 314. (١) في " ط ": الإمام. # (٢) التذكرة ٤: ٢٦٠. # (٣) التذكرة ٤: ٢٦٠. # (٤) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٥) من " ط "، ولم ترد في " ق " و " ن "، ومحل الكلمة بياض في " ن ". # (٦) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (7) التذكرة 4: 263. (١) لم نعثر عليه بعينه، نعم ذكره في التذكرة ٤: ٢٦٣، ولكن لم يستند فيه ~~إلى رواية. # (٢) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢، وتقدمت في الصفحة ٣٣٥ - ٣٣٦. # (٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٣١٥، والشهيد في البيان: ٢٣٦، والمحقق ~~الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل ~~المحقق الكركي): 127. # (4) الرياض 4: 301. # (5) لم نعثر عليه. # (6) الرياض 4: 301. # (7) تقدمت في الصفحة السابقة. (١) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) كالمحقق الثاني في الرسالة ~~الجعفرية (رسائل المحقق الثاني): ١٢٧، والشهيد الثاني في الروضة ١: ٧٩٥. # (٣) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ms743 ٤٤٥ و ٥٦٨. # (٤) في الإرشاد زيادة: بالمعتد فيهما. # (٥) منهم السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٢، والسبزواري في الذخيرة: ٣٩٤، ~~وفيه اتفق علماؤنا، والعلامة في التذكرة ٤: ٢٥١، وفيه: عند علمائنا. # (٦) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. # (٧) انظر الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. (1) يحتمل في " ق ": يدل. # (2) راجع الصفحة 341. # (3) الكافي في الفقه: 144. # (4) الغنية: 88. # (5) انظر الصفحة 445. (1) تقدمت في الصفحة 335 - 336. # (2) كذا في مصححة " ق "، وفيها وسائر النسخ: " في الكمال "، وهو سهو. # (3) في حاشية " ط " إضافة: ينبغي. (١) الخلاف ١: ~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠٥. # (٢) المبسوط ~~١: ١٥٦. # (3) حكاه ابن قدامة في المغني (2: 207) عن الشافعي. # (4) المختلف 3: 84. (١) راجع الصفحة ٣٤١. # (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6، وعوالي اللآلي 2: 225، الحديث 42. (١) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٩٤ بلفظ " فكبروا "، وانظر كنز العمال ٨: ~~٢٧٨، الحديث ٢٢٩١٠، والأمالي ٢٦٤، الحديث ١٠، وانظر الصفحة ٣٧٨ و ٤١٦. # (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١١. # (٣) كالعلامة في التذكرة ٤: ٢٣٩، والشهيد في الذكرى: ٢٧٢، والسيد العاملي ~~في المدارك ٤: ٣٣٠، والمحقق في المعتبر ٢: ٤٢٢. # (٤) عوالي اللآلي ٢: ٢٢٥، الحديث ٤٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢٨، الحديث 898، والوسائل 3: 454، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، ~~الحديث 1 و 2. (١) من " ط " فقط. # (٢) الإحتجاج ٢: ٥٨٣. # (٣) حكاه الشهيد في المسالك ١: ٣٠٨. # (٤) التذكرة ٤: ٢٤٠. # (٥) الوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول. # (٦) راجع الوسائل ٥: ٤١٥ و ٤١٨ و ٤١٩، الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من أبواب ~~الجماعة. # (٧) راجع الوسائل ٥: ٤٢٠ و ٤٢١، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب صلاة الجماعة. (١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (3) تقدم في الصفحة 349. # (4) تقدم في الصفحة السابقة. # (5) هنا بياض في " ق " بمقدار سطر تقريبا. (١) انظر التذكرة ٤: ٢٣٩، وحكى ذلك السيد العاملي عن الغرية في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤١٧. # (٢) تقدم في الصفحة ٣٤٩. # (٣) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥. # (٤) الوسائل ٣: ٤٢٥، الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٨. # (٥) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. # (6) المنتهى 1: 376. # (7) التذكرة 4: 242. (١) الوسائل ٥: ٤١٤، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. وفيه: ms744 " وهو لا يعلم ثم علم وهو في ~~الصلاة، كيف يصنع؟ ". # (٢) نقله في المختلف ٣: ٨٩. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) انظر المجلد الأول: ٢٠٤. # (٥) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة. (١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٩، الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٣) الحدائق ١١: ١٨٤. # (٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤. # (٥) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (١) الأنسب: إلحاق. # (٢) الوسائل ٣: ٤٢٨، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٩. # (٣) الوسائل ٥: ٤٠٥، الباب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (4) في " ط ": بل. (١) الشرائع ١: ١٢٣ - ١٢٤. # (٢) الذكرى: ٢٧٣. # (٣) روض ~~الجنان: ٣٧١. # (٤) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٢٤٣ و ٣٧٦. # (٥) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٢٤٣ و ٣٧٦. # (٦) المعتبر ٢: ~~٤٢٦. # (٧) مستدرك الوسائل ٣: ٣٣٣، الباب 5 ~~من أبواب مكان المصلي، الحديث الأول. (١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٣١. # (٢) في الإرشاد: " ومأموما ". # (٣) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٢٩٩، باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع ~~الإمام، وكنز العمال ٨: ٢٦١، باب إعادة ~~الصلاة. # (٤) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة. # (5) في " ن ": يفصل. (١) القول بالاختصاص للسيد العاملي في ~~المدارك ٤: ٣٤٢، وفي الحدائق ١١: ١٦٣، هكذا الأشهر الأظهر العدم، والقول ~~بالعموم للحلي في السرائر ١: ٢٨٩، ~~والشهيدين انظر الذكرى: ٢٦٦، والروض: ٣٧١ وغيرهم. وراجع لتفصيل الأقوال مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٣٦ - ٤٣٧، والجواهر ١٣: ~~٢٦٠. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٣) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨. # (٤) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩. # (٥) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٦) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١. # (٧) انظر مستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣ ~~من أبواب صلاة الجماعة. (١) عوالي اللآلي ١: ٦٠، الحديث ٩٤، وفيه: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. # (٢) تقدم التخريج عنهم في الصفحة السابقة. # (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٨٥، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة. # (٤) مستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣ ~~من أبواب صلاة ms745 الجماعة، الحديث ٢. # (٥) الذكرى: ٢٦٦. # (٦) انتصر في الجواهر ١٣: ~~٢٦٢. # (7) راجع الوسائل 5: 191، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان. (1) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 6. # (2) في النسخ: مع تنافي، والأصح ما أثبتناه، ويحتمل أيضا زيادة: مع. # (3) ويحتمل في " ق ": ولا، ولعله الأنسب. # (4) وفي " ق " كتب فوق " إن ": حيث. (١) كما انتصر لهم في الجواهر ١٣: ~~٢٦١. # (2) كما تقدم في الصفحة 359. (١) الوسائل ٥: ١٨٢، الباب ٧ من أبواب صلاة شهر رمضان، الحديث ٦، وتقدم في ~~الصفحة ٣٦٠. # (٢) لم نعثر عليه. # (٣) القول بالاختصاص للعلامة في ~~التذكرة ٤: ٣٣٣، والقول بالتعدي للشهيدين في الذكرى: ٢٦٦ والروض: ٣٧١، ~~وراجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧. # (٤) الذكرى: ٢٦٦، وروض الجنان: ٣٧٢. وراجع للتفصيل مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٣٢. (١) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٥: ٤٥٦ - ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠. # (٤) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٥) انظر الوسائل ٥: ٣٨٥، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧، وفيه: # " اجعلها نافلة "، والمستدرك ٦: ٤٩٦، الباب ٤٣ من صلاة الجماعة، الحديث ٤، وفيه: تكن لك نافلة. # (٦) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8. (١) يحتمل في " ق ": لترتب. # (٢) الوسائل ١: ٢٦٤، الباب ٨ من أبواب الوضوء، الحديث ٣. # (٣) كما في الوسائل ١: ٢٦٤، الباب ٨ من أبواب الوضوء، الأحاديث ٦، ٧ و ٩. # (٤) كما في المبسوط ١: ٢٤، ~~والوسيلة: ٥٣، ~~والشرائع 1: 24، وغيرها. # (5) يحتمل في " ق ": فبوجوده. (1) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، وفيه: " الوضوء ~~على الوضوء نور على نور ". (١) توجد زيادة " عند تبين فساد الأول "، وبعدها بياض بمقدار ربع صفحة. # (٢) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ~~فيما بأيدينا من النسخ. # (٣) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٤٥٧ و ٥٩٤. # (٤) كما في المعتبر ٢: ٤٢٠، ~~والدروس ١: ~~٢٢٢، ورسائل المحقق الكركي (الرسالة ~~الجعفرية) ١: ١٢٨. # (٥) الروضة البهية ١: ٧٩٧، وفيه: فالمشهور كراهة القراءة فيها. # (٦) راجع الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من ms746 أبواب صلاة الجماعة. # (7) لم ترد " أو بصريحه " في " ن " و " ط ". (١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٥، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13. # (4) في " ق ": عن. (١) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٢) لم ترد " به " في " ق ". # (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) كذا، والعبارة غير تامة، لأنه لم يأت بالخبر، والتقدير: " مشكل " ~~ونحوه. # (٥) انظر مجمع البحرين ٢: ٢٢٦، مادة: " ~~نصت ". # (6) انظر البيان 5: 67، ومجمع البيان 2: 515. (١) الفقيه ١: ~~٤٠٧، الحديث ١٢٠٩، وعنه في الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٢) كذا في الأصل، وفي هامش " ط ": " ولعله سهو من القلم، والصحيح بل ~~جميعها ". # أقول: لعل الأصح هكذا: نعم يمكن - بالدقة في أكثرها بل صريحها - رفع ~~ظهورها. # (٣) في الإرشاد: " ولا همهمة ". # (٤) تقدمت في الصفحة السابقة. # (٥) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٦) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7. (١) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١. # (٢) سماع: لم ترد في " ط " و " ن ". # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٦) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨. # (٧) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة. (١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣: ~~٣٠٢، والمحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٣٦، والمحقق النراقي في المستند ~~٨: ٩٢. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢٥ - ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الأحاديث ٢ و ٤ وغيرهما. # (٣) كما في الآية ٢٠٤ من سورة الأعراف، والوسائل ٥: ٤٢٢ - ٤٢٣، الباب ٣١ ~~من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣، ٥ ~~و ٦. # (٤) كنز العرفان ١: ١٩٥. # (٥) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6. # (6) انظر الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب الجماعة. # (7) راجع الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة ms747 في الصلاة. (١) السرائر ١: ~~٢٨٤. # (٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤١، وحكاه عنه المحقق ~~النراقي في المستند ٨: ٨٦. # (٣) وهو المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٦. # (٤) راجع الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٦) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13. (١) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة. (١) الوسائل ٥: ٤٣١، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨١، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة، و ٤٧٧، الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة، و ٨: ٣٩٨، الباب الأول من أبواب ~~أحكام العشرة. # (٣) " الأزمنة " من هامش " ط " فقط. # (٤) الوسائل ٣: ١٠١، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٣. # (٥) الوسائل ٥: ٤٧٧، الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٦) سيأتي بحث المؤلف قدس سره عن وجوب التبعية للإمام في الصفحة ٤٨٥ ~~بصورة أخرى. # (٧) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٤٨٥ و ٦٠٦. # (٨) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٧٤، والشهيد الثاني في الروضة ١: ٨٠٠، ~~والسيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٦، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١: ١٦٢، ~~وغيرهم، انظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٩. (١) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٩٤، وانظر كنز العمال ٨: ٢٧٨، ~~الحديث 22910، وانظر الأمالي: 264، الحديث 10، وقد تقدم في الصفحة 349، ~~وسيأتي في الصفحة 414. # (2) السنن الكبرى للبيهقي 2: 93، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. # (3) قاله السيد الطباطبائي في الرياض 4: 314، والمحقق النراقي في المستند ~~8: 96. # (4) الذكرى: 274. # (5) في " ق ": بإرادته. (١) تقدمت الإجماعات المحكية في الصفحة ٣٧٥. # (٢) لم نعثر عليه بعينه، نعم نسبه في المستند ٨: ٩٦، إلى المشهور وقال: ~~بل لم أعثر على مصرح بخلافه في الأفعال. # (٣) قاله السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣١٤، والسيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٦٠. # (٤) الأعراف: ٢٠٤. # (٥) كنز ~~العمال ٧: ٦٠٣، الحديث 20465. (١) النحل: ٩٨. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) الأعراف: ٤. (١) الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة وغيره من الأبواب. # (2) نقله في الذكرى: 279. # (3) لم نعثر على المورد. # (4) انظر الروض: ms748 373. (١) تقدما في الصفحة ٣٧٥ - ٣٧٦. # (٢) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣١٦، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: # ٢١٠. # (3) في الإرشاد: استمر حتى يلحقه الإمام وإلا. (1) في النسخ إضافة كلمة " نظير "، والظاهر زيادتها. # (2) ما بين المعقوفتين ملفق من عبارة وقع الشطب عليها في " ق "، ويبدو أن ~~المؤلف قدس سره قد أعرض عن العبارة كلها، إلى قوله: " المتابعة في التكبير ~~"، فإنها قد وردت ضمن عبارات شطب على أكثرها. (١) منهم الشهيدان في اللمعة: ٤٧، وروض الجنان: ٣٧٤، والسبزواري في ~~الذخيرة: # ٣٩٨. # (٢) راجع الدروس ١: ٢٢١. # (٣) الإرشاد ~~١: ٢٧٢. # (4) كما يأتي نقله في الصفحة الآتية عن المدارك. # (5) وهو المتقدم في الصفحة 376. # (6) انظر الوسائل 3: 215، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث 6، وراجع ~~أيضا 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة. # (7) في النسخ: " ثانيهما "، والصحيح ما أثبتناه، ثم إن هذا الحديث قد ~~تقدم في الصفحة 375 - 376. (١) الذكرى: ٢٧٤ - ٢٧٥. وقد سقط فيه كلمة " بعد ". # (٢) المدارك ٤: ٣٢٨. # (٣) الذكرى: ٢٧٥. # (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة. # (٥) المعتبر ٢: ~~٤٢١ - 422. (١) المبسوط ١: ~~١٥٧، وحكاه عنه في الذكرى: 275. # (2) وقال في الذكرى: ولعله للنهي ما قاله في المبسوط، وانظر المستند 8: ~~98. # (3) في " ق " و " ن ": العمومات. (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) لم ترد " هنا " في " ق ". # (3) انظر الحدائق 10: 342 - 344، و 11: 146. # (4) انظر الذكرى: 248 و 276. # (5) انظر التذكرة 4: 185 و 347. # (6) ورد في أول هذه الصفحة عبارة: " إلى الاستحباب "، ولا يعلم موضعها. (١) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٢) اختار البطلان السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٩، وقال: والأول أظهر، ~~وقوى صاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٢١٦ الصحة تبعا للدروس والبيان والموجز وغيرها. # (3) كذا، والظاهر أن المراد " الرفع عنهما ". (1) في " ن " و " ط ": يجعل. وفي " ق ": مشكوك. (١) كذا، والصحيح: ساقطان. # (٢) المعتبر ٢: ~~٤٢٢. # (٣) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3. (١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (1) الحدائق 11: 145 - 146. # (2) المستند 8: 107. # (3) الذكرى: 276. # (4) انظر الذكرى: 248. (١) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. ولم نعثر على غيره، ولعله يدل عليه ms749 ~~ما في الباب بعمومه. # (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، نقلا بالمعنى. (١) المنتهى ١: ٣٧٩، وراجع الجواهر ١٣: ~~٢٠٤. # (٢) كما في الحدائق ١١: ١٣٩، والرياض ٤: ٣١٤، والمستند ٨: ٩٥، وانظر مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٥٩. # (3) راجع الصفحة 376. # (4) الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأول. (١) كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ٣٠٦، والسيد ~~العاملي في المدارك ٤: ٣٢٦، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٢٠٨، ونسبه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٩ نسبته إلى ~~الأكثر. # (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١٧. # (٣) حكاه العلامة في النهاية ١: ١٢٥، ~~والتذكرة ٤: ٢٦٣، والشهيد في الذكرى: # ٢٧١، وانظر الرياض ٤: ٣٢٠، والجواهر ١٣: ~~٢٣٠. (1) الوسائل 1: 35، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 10. # (2) عوالي اللآلي 2: 225، الحديث 42. # (3) الذكرى: 271. # (4) في الإرشاد: ونية الائتمام للمعين. (١) لم ترد " إليه " في " ق " و " ن ". # (٢) يبدو أن العبارة غير تامة، والمراد الحكم بالصحة في هذه الصورة. # (٣) قاله العلامة في النهاية ١: ١٢٦، ~~والشهيدين في الذكرى: ٢٧١ والروض: ٣٧٥، والروضة ١: ٧٩٨، وانظر الجواهر ١٣: ~~٢٣٤. (1) ما بين المعقوفتين لا يقرأ في " ق "، وفي " ن " فقط: " فا "، وفي " ط ~~": # " فا اقتوى ". # (2) ما بين المعقوفتين من نسخة " ط "، وكتب في هامش " ط " هكذا: " ظ ". # (3) قطع النظر عن: قد شطب عليه في " ط ". # (4) عبارة: " عنوان كونه شخصا حاضرا " قد شطب عليها في " ن ". (١) ذكره الشهيدان في الذكرى: ٢٧١ وروض الجنان: ٣٧٥، والبحراني في ~~الحدائق ١١: ١١٩، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٢٠، وانظر الجواهر ١٣: ~~٢٣٥. (1) لم ترد " إليها " في " ن "، وشطب عليها في " ق "، ولعل الشطب وقع سهوا. (١) في الإرشاد: صلاتهما. وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٢٥. # (٢) لم نعثر عليه بعينه. نعم في الذكرى: ٢٧٢، ومجمع الفائدة ٣: ٣١٨ ما يفيد هذا ~~المعنى، وفي الأخير: ولو فرض القراءة فيمكن أنه يقرؤها على قصد الاستحباب، ~~وفي الجواهر ~~١٣: ٣٩٥ ذيل بحث آخر هكذا: وإن عللوه بأن الندب لا يجزي عن الواجب. (١) في " ق " و " ن ": الثاني. # (٢) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث ~~5. # (3) الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. (١) الذكرى: ms750 ٢٧٢، روض الجنان: ٣٧٥. # (٢) المعتبر ٢: ~~٤٢٠، والمنتهى ١: ٣٦٦، والتذكرة ٤: ٢٦٧، والنهاية ونكتها ١: # ٣٥٢. # (٣) مثل المحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٢٠. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول بتفاوت يسير. # (٥) راجع روض ~~الجنان: ٣٧٥، الجواهر ١٣: ~~٢٣٧. (١) الآخر: لم يرد في " ق ". # (٢) انظر المنتهى ١: ٣٦٦، التذكرة ٤: ٢٦٧، التحرير ١: ٥٢. # (٣) الذكرى: ٢٧٢. # (٤) المعتبر ١: ~~٤٢٤. # (5) الشرائع 1: 123. (١) استدل به في المعتبر. # (٢) في النسخ: يدل. # (٣) روض ~~الجنان: ٣٧٥. # (4) " وافق ": منخرم في " ق ". # (5) كشف الغطاء: 269. (1) المنتهى 1: 365 - 366. # (2) الذكرى: 271. # (3) موضع كلمة " وحدته " منخرم في " ق ". # (4) كشف الغطاء: 268. (١) موضع كلمة " به " منخرم في " ق ". # (٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٠. # (٣) راجع الجواهر ١٣: ~~٢٣٦. (١) تقدم عنهم في الصفحة ٤٠١. # (٢) وهي رواية السكوني المتقدمة في الصفحة ٤٠١. # (٣) الذكرى: ٢٧٢. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٧٥. (١) في الإرشاد: أو الائتمام بغير المعين. # (٢) مر في الصفحة ٣٩٤. # (٣) راجع المنتهى ١: ٣٦٧، والمستند ٨: ١٦٧. # (٤) راجع الوسائل ٥: ٤٥٣، الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة. (١) نقله عنه العلامة في المختلف ٣: ٩١، والشهيد الأول في الذكرى: ٢٦٦. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٣، الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، وفي " ق " مكانه بياض. # (٤) الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (5) الزيادة اقتضاها السياق. # (6) الوسائل 5: 157، الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، و 2: 811، ~~الباب 33 من أبواب صلاة الجنازة. # (7) كذا ظاهرا في " ق "، وفي غيرها: القسم. # (8) الوسائل 3: 207، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 6. (١) الذكرى: ١٣٤، نقلا بالمعنى. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (3) المنتهى 1: 367. (1) الذكرى: 265. # (2) تقدم في الصفحة 360. (1) أو لا: لم يرد في " ق " و " ن ". # (2) المدارك 4: 337. (1) في ظاهر " ق " و " ن ": نمنع. (1) في " ط " و " ن " إضافة: به. (١) كنز ~~العمال ٨: ٢٧٨، الحديث ٢٢٩١٠ وراجع الصفحة ٣٧٦. # (٢) كنز ~~العمال ٧: ٦٠٥، الحديث ٢٠٤٧٣. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1، 3، 5 و 14. (1) المنتهى 1: 367. # (2) في النسخ زيادة ما يلي: " فيحتمل إرادته قدس سره خصوص "، ويبدو أن ~~المؤلف قدس سره قد ترك الشطب عليها سهوا. ms751 # (3) في " ن ": كالصلاة المعادة. (1) عبارة " إنها كذلك " منخرمة في " ق ". (1) في " ق " و " ن " إضافة: " كما "، والظاهر زيادتها، وشطب عليها في " ط ~~". (1) إلى هنا انتهى الكلام، وبقي بياض يقرب من ثلث الصفحة. # (2) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما ~~بأيدينا من النسخ. (١) تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة ٣٣٢ وما بعدها، وانظر الصفحة ٥٨٣ ~~أيضا. # (٢) السرائر ١: ~~٢٨٥. # (٣) مجمع ~~الفائدة ٢: ٣٦٨. # (٤) الخلاف ١: ~~٥٤٧، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٥، و ٦٢٢، المسألة ٣٩٢. # (٥) السرائر ١: ~~٢٨٥. # (٦) الوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) النهاية: ~~١١٤، والمبسوط ١: ~~١٥٨. # (٢) المهذب ١: ~~٨٢. # (٣) التذكرة ٤: ٤٤، ذيل المسألة ٣٩٧. # (٤) نهاية الإحكام ٢: ٢٣. # (٥) كشف ~~الرموز ١: ١٧٠. # (٦) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٧) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٨) الوسائل ٥: ٤٤٠، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٩) الوسائل ٥: ٤١، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1 و 3. (1) الذكرى: 275. # (2) ما بين المعقوفتين من " ن " و " ط "، وهو منخرم في " ق ". (١) في " ن " و " ط " زيادة: الأخبار وبعض. # (٢) انظر التهذيب ٣: ٤٤، ~~ذيل الحديث ١٥٣، والنهاية: ١١٤. # (3) العبارة في المخطوطة ظاهرا: أمكن حمل تلك الروايات. # (4) من المصدر. # (5) انظر الذكرى: 275، وفي النسخ زيادة كلمة " انتهى "، وهو سهو لأن ذيل ~~العبارة ليس من كلام الذكرى. (١) الذكرى: ٢٣٤. # (٢) التذكرة ٤: ٤٥ و ٣٢٥. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ١٣١. # (٤) كذا في ظاهر المخطوطة، وفي " ن ": فاشترطا، وفي " ط ": فاشترط. # (٥) حكى عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ١٢٩، وانظر جامع المقاصد ~~٢: # ٤٠٩، والمدارك ٤: ٢٠، والذخيرة: ٣١١. # (٦) من الوسائل. # (٧) في الوسائل: تكبيرة الركوع. # (٨) الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5. (١) الكلمة غير واضحة في " ق ". # (٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) ١: ١٢٨. # (٣) في " ط ": نهوضهما. # (٤) التذكرة ٤: ٣٢٥. # (٥) نهاية الإحكام ٢: ١٣١. (١) المبسوط ١: ~~١٤٨. # (٢) مثل المحقق في الشرائع ١: ٩٤، والعلامة في التذكرة ٤: ٤٥، والشهيد في ~~الذكرى: ms752 ٢٣٤، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٤١٠، وغيرهم. ~~انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٣٠. # (٣) المنتهى ١: ٣٣٣. # (٤) القواعد ١: ٢٨٦. # (٥) الذكرى: ٢٣٤، وفيه: " عملا بالاحتياط واشتغال الذمة باليقين ". # (٦) المسالك ١: ٢٣٥ - ٢٣٦. # (٧) المراد منه: إرشاد الجعفرية كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٣: # ١٣٠، ولكن لا يوجد عندنا. (١) الوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، وقد تقدم تمام الحديث في الصفحة 421. # (2) كذا في " ط "، وفي " ق " و " ن ": " الركوع "، وهو سهو. # (3) تقدم استدلال الشهيد قدس سره في الصفحة السابقة. (١) في النسخ: " الإمام "، وفي هامش " ط ": المأموم - ظاهرا. # (٢) الشرائع ٤: ١٢٠. # (٣) القواعد ٢: ٢٢٩. # (٤) التحرير ٢: ٢٠٠. # (٥) المبسوط ~~٨: ٢٧٣. # (٦) الوسيلة: ~~٢٢٥. # (7) فرائد الأصول: 662. (1) في " ط ": فلحقه. (١) كذا في النسخ. # (٢) القواعد ١: ٢٨٨. # (٣) في " ط ": الأول. # (٤) كشف ~~اللثام ٤: ٢٩٥. # (٥) مفتاح الكرامة ٣: ١٦٠. (١) العنوان منا، وقد تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة ٣٣٥. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٨٥، الحديث ٤، وأورده في الوسائل مقطعا في ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب ~~صلاة الجماعة، الحديث ٢، والصفحة ~~٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث الأول مع اختلاف يسير في بعض الكلمات. (١) مصابيح الظلام (مخطوط): ٦١٣. # (٢) قواعد الأحكام ١: ~~٣١٥. # (3) الإضافة من هامش " ط ". (١) الدروس ١: ~~٢٢١. # (٢) المختصر ~~النافع: ٤٨. # (3) الشرائع 1: 126. # (4) " وفي " من " ن " و " ط "، وشطب عليها في " ق " سهوا. # (5) راجع الرياض 4: 360 - 361. (١) المسالك ١: ٣١٩. # (٢) حاشية الشرائع (مخطوط): ٤٠. # (٣) من هامش " ط ". # (٤) المبسوط ~~١: ١٥٦. # (5) كفاية الأحكام: 31، وفيه: " ولم أجد من حكم بخلافه، وفيه إشكال ". # (6) الرياض 4: 360. (١) ذخيرة المعاد: ٣٩٤، وتقدمت الصحيحة في الصفحة ٤٣٣. # (٢) تقدم في الصفحة ٤٣٤. # (٣) المنتهى ١: ٣٦٥. # (٤) المدارك ٤: ٣١٨ و ٣٧٦. # (٥) الذكرى: ٢٧٣. # (٦) الوسيلة: ~~١٠٧. # (٧) انظر الذكرى: ٢٧٢ - ٢٧٣، والرسالة ~~الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: # 127، والمسالك 1: 319. (1) الذكرى: 162. # (2) انظر التذكرة 4: 241. # (3) أي ما نسبه الوحيد البهبهاني، كما تقدم في الصفحة 437. # (4) الرياض 4: 360 - 361. # (5) انظر كشف الغطاء: 265. # (6) ذخيرة المعاد: 394. (1) المذكورة في الصفحة 433. (١) المتقدم في الصحيحة المذكورة في الصفحة ٤٣٣. # (٢) المدارك ٤: ٣١٩. # (٣) المبسوط ~~١: ١٥٦. # (٤) المنتهى ١: ٣٦٥. # (٥) الذكرى: ٢٧٢. # (٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) ١: ١٢٧. # (٧) المسالك ١: ٣١٩. # (٨) كالدروس ١: ~~٢٢١، والشرائع ١: ١٢٦. # (٩) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ ms753 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول، وتقدم تمامه في الصفحة 433. (١) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) منهم الشهيد الأول في الذكرى: ٢٧٣، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٣٧٠، والمحقق ~~النراقي في المستند ٨: ٦٢. # (٢) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٥. # (٣) تقدمت في الصفحة ٤٣٣. # (٤) السرائر ١: ~~٢٨٩. # (٥) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة. (1) المتقدمة في أول المسألة، الصفحة 433. # (2) من حاشية " ن " و " ط "، وفي ملحق المكاسب: حكم بالصحة. (١) العنوان منا. # (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٤٤ و ٥٦٨. # (٣) الكافي في الفقه: ١٤٤. # (٤) الغنية: ٨٨ و ٨٩. # (٥) حكاه عن ظاهرها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٢. # (٦) انظر إشارة ~~السبق: ٩٦. # (7) انظر المدارك 4: 317. # (8) انظر الذخيرة: 394. (١) انظر مفاتيح الشرائع ١: ١٦٠. # (٢) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٢٢. # (٣) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٢٢. # (٤) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٢٢. # (٥) المعتبر ٢: ~~٤١٦، والتذكرة 4: 253 - 254. # (6) المتقدم في الصفحة السابقة. # (7) الزيادة منا اقتضاها السياق. # (8) كذا، والصحيح " القدر ". # (9) الزيادة منا اقتضاها السياق، وبقرينة عبارة شطب عليها في " ق ". # (10) في " ن " و " ط ": " أقدام المصلين ". (1) في النسخ: " قول ". (١) في النسخ: قول. # (٢) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول، والصفحة ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب ~~صلاة الجماعة، الحديث ٢. وانظر الفقيه ١: ٣٨٦، ~~الحديث 1144 أيضا. (١) السرائر ٣: ~~٥٨٧، الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة. # (3) وهي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 433. # (4) انظر فرائد الأصول: 459 وما بعدها. (١) " لا ": لم يرد في " ق " و " ن ". # (٢) من " ط " والمصدر. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٨٦، الحديث ١١٤٣، والوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (1) تقدمت في الصفحة 442. # (2) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 433. # (3) في النسخ: إنه. (١) المعتبر ms754 ٢: ~~٤١٩. # (2) كفاية الأحكام: 30. (١) من " ط ". # (٢) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (4) تقدم في الصفحة 433. (١) لم نقف عليه، وفي الجواهر (١٣: ١٧٩): وربما نسب للشهيد في قواعده، وفي ~~مفتاح الكرامة (٣: ٤٢٤): والذي ببالي أنه خيرة الشهيد في قواعده. # (٢) المدارك ٤: ٣٢٣. # (٣) الذخيرة: ٣٩٤. # (٤) الرياض ٤: ٣٠٤. # (٥) البيان: ٢٣٥. # (٦) المسالك ١: ٣٠٧. # (٧) مثل ما في روض الجنان: ٣٧٠. # (٨) الدروس ١: ~~٢٢٠ - 221. # (9) كما مر في الصفحة 449. (١) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٥٥، وبه ينقطع البحث، إلا ~~أن المؤلف تابع البحث في الرسالة الأخرى، ~~ونحن نورد نص ما كتبه هناك إتماما للفائدة، قال: # وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة فعلا، فلا يجوز للاحق البعيد ~~أن يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟ ~~وجهان: # أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الإمام ~~وأن المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على السابقين وإن لم يدخلوا، بل يكفي ~~كونهم مستعدين له. # مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج لولاه، واستصحاب صحة الائتمام ~~والصلاة. # وإلى ما مر من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع بعد وجود ~~الإطلاق، إلا أن يمنع وجود الإطلاق هنا بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل ~~السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام ~~أيضا ممنوع، فالمتوجه الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الدخول، بناء على منع ~~إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كبر فكبر " بالنسبة إلى المقام، ~~فتأمل. (١) العنوان منا، وفي " ط " كتب في الهامش: " في حكم القراءة خلف الإمام ~~المرضي ". وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٦٧ و ٥٩٤. # (٢) روض ~~الجنان: ٣٧٣. (١) الدروس ١: ~~٢٢٢. # (٢) التنقيح الرائع ١: ٢٧٢. # (٣) لا يوجد لدينا، ونقل عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٤٦. # (4) كذا في المصدر، وفي النسخ: والباقي. # (5) التنقيح الرائع 1: 272، وفيه: الظاهر من كلام الشيخين تحريم القراءة. # (6) ورد قوله: " وما عرفت... الخلاف المتقدم " في " ط " قبل قوله: " وليس ms755 ~~المراد الكراهة... " ورتبناه حسب ورودها في " ق ". (١) الكافي ٣: ~~٣٧٧، الحديث ٦، الفقيه ١: ٣٩٠، ~~الحديث ١١٥٦، التهذيب ٣: # ٢٦٩، الحديث ٧٧٠، المحاسن ١: ~~١٥٨، الحديث ٢٢٠، السرائر ٣: ٥٨٨، ~~الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث ٤، والزيادة من المصادر. # (٢) الزيادة من الوسائل. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧، الحديث ١٠١، ~~وانظر الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٦ وذيله. # (٥) الأعراف: ٢٠٤. (١) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤. # (٢) نفس المصدر، الحديث ١٥. # (٣) الوسيلة: ~~١٠٦. (١) المتقدمة في الصفحة ٤٦٠. # (٢) في " ق ": فيهما. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٤) تقدم في الصفحة ٤٦٠. # (٥) راجع الخلاف ~~١: ٣٣٩، المسألة 90 من كتاب الصلاة، والتذكرة 4: 339، المسألة 602. (١) كالمتقدمة في الصفحة السابقة. # (٢) هكذا، ولعل الأنسب: الغير. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (4) في " ن ": المسألتين. (١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب الجماعة. # (٥) الرياض ٤: ٣٠٨. # (٦) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٣ عن ظاهر المقنع والخلاف والحلي والتبصرة. # (٧) حكاه الشهيد الثاني في الروض: ٣٧٣، والروضة ١: ٧٩٦. # (٨) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٣، عن ظاهر السيد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة، وانظر الجواهر ١٣: ~~١٩٢ - ١٩٣ أيضا. # (٩) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٠٨، وانظر المهذب ١: ٨١. (١) انظر الوسائل ٥: ٤٢٠ - ٤٢١، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٤) التذكرة ٤: ٣٤٢. # (٥) نهاية الإحكام ٢: ١٦٠. (١) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٦ عن صريح ~~عدة وظاهر أخرى. # (٢) تقدمت في الصفحة ٤٦١. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13. (١) لم نعثر ms756 على المصرح بذلك، نعم استدل بها في المستند ٨: ٨٦، وانظر الجواهر ١٣: ~~١٨١. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) في المخطوطة: وفي بعض الأخبار، ولكن الظاهر أن المؤلف أعرض عنها وكتب ~~فوقها: وفي رواية قرب الإسناد. # (٥) قرب الإسناد: ٢١١، الحديث ٨٢٦، الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) راجع الصفحة ٤٦٠ - ٤٦١. # (٢) هذا من تمام الرواية، انظر الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3، وفيه: ~~فالأخيرتان تبعا للأولتين. # (3) الوسائل 4: 782، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 4، وليس فيه: " ~~فيهما ". # (4) الزيادة من المصدر. # (5) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 2. (١) في " ن " و " ط ": للمأموم. # (٢) في " ن " و " ط ": فيها. # (٣) من المصدر. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6. (١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩. # (٢) السرائر ١: ~~٢٨٤، وانظر الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11. (١) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٣) دعائم الإسلام ١: ١٥١، مستدرك ~~الوسائل ٦: ٤٨٢، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. # (4) كالشهيد في الذكرى: 275. (١) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٥. # (٤) قرب الإسناد: ٢٠٣، الحديث ٧٨٥، الوسائل ٤: ٧٩٦، الباب ٥٢ من أبواب ~~القراءة، الحديث ٤. # (٥) الإستبصار ١: ٣٢١، ذيل الحديث ١١٩٦، والتهذيب ٢: ٩٧، ~~ذيل الحديث 365. (١) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٣) الوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) من " ط " والمصدر. # (٥) الوسائل ٥: ٤٣١، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٦) الذكرى: ٢٧٥، والدروس ١: ٢٢٤، ~~والروضة 1: 808. (١) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه وفي مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٥، " وهو ~~خيرة الجعفرية "، ولكن لم نعثر عليه في الجعفرية أيضا. ms757 # (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٤. # (٣) لم نعثر على من حكى عنهما، بل هو المحكي عن علي بن بابويه فقط، كما ~~في المختلف ٣: ٨٧، ومفتاح الكرامة ٣: ٤٥٥، ويدل عليه ~~ما حكاه الصدوق في الفقيه ١: # ٣٨١، ذيل الرواية ١١٧، والظاهر ارتضاؤه به. # (٤) المختلف ٣: ٨٧. # (٥) الذكرى: ٢٧٥. # (٦) المحاسن ~~٢: ٤٧ - 48، كتاب العلل، الحديث 1141، والوسائل 4: 988، الباب 2 من ~~أبواب التشهد. (١) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٥، ومستدرك الوسائل ٦: ~~٤٩٦، الباب ٤٤ من أبواب صلاة ~~الجماعة، وفيهما: وإذا صليت أربع ركعات وقام.... # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (1) العنوان منا. هذا وقد ورد هذا البحث في رسالة مستقلة للمؤلف بشكل واف. (1) من " ط ". # (2) الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1 و 2. # (3) في " ن " و " ط ": لهم، وهو غلط. # (4) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول. # (5) الوسائل 11: 468 - 469، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1 و ~~8. # (6) الوسائل 7: 94، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3. و ~~11: # 468، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 3. (1) انظر الوسائل 7: 95، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5. (1) كذا في " ق " ظاهرا، وفي " ط " و " ن ": يتصف. # (2) لم نعثر عليه. # (3) في " ق " و " ن ": " إلى "، وهو سهو. (1) يحتمل أنه في " ق ": لهما. (1) راجع الوسائل 11: 459 - 468، الباب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي وما ~~يناسبهما وغيرهما من الأبواب. # (2) راجع الوسائل 11: 460، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 3، و ~~465 نفس الباب، الحديث 23، و 485، الباب 32 من الأبواب، الحديث 6. (1) رسائل المحقق الكركي 2: 51 - 52. # (2) رسائل المحقق الكركي 2: 52 - 53. (1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 263، وفي آخر الصفحة شطب ~~على كلمات وكتب بدلها عبارة: " فمن قدر على "، والبحث غير تام حيث بقي ~~المقام الرابع لم يبحث، والظاهر ضياع بعض الأوراق. (١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٧٥، وانظر الصفحة ٦٠٦ - ٦٠٧. # (٢) تقدم تخريجه في الصفحة ٣٧٦. # (٣) راجع نهاية الإحكام ٢: ١٣٥. # (4) صحاح اللغة 5: 1865، مادة " أمم ". (١) مستدرك ms758 الوسائل ٦: ٤٩٢، الباب ٣٩ ~~من أبواب صلاة الجماعة، عن جامع ~~الأخبار: 92. # (2) لم نعثر عليه في كتب الصدوق، ونقله عنه الشهيد في الذكرى: 279. # (3) قرب الإسناد: 218، الحديث 854، الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب ~~صلاة الجنازة، الحديث الأول. (١) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) البقرة: ٤٣. # (٣) الأعراف: ٢٠٤. (١) الذكرى: ٢٧٢. # (٢) انظر المستند ٨: ٩٤. # (٣) المبسوط ~~١: ١٥٧. # (٤) الذكرى: ٢٧٥. # (٥) نهاية الإحكام ٢: ١٣٦، والمدارك ~~٤: ٣٢٧، والمستند ٨: ١٠٠، والجواهر ١٣: # ٢١٢، وانظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٦١. (١) المبسوط ١: ~~١٥٩. # (٢) السرائر ١: ~~٢٨٨. # (3) يعني عن الشيخ في المبسوط في الصفحة المتقدمة. # (4) من " ط "، وفي " ق " كلمة مشطوب عليها لعلها: " بقرينة ". (١) المتقدم في الصفحة ٣٧٦. # (٢) كذا ظاهرا، ويحتمل: لنزاعه. # (٣) الجواهر ~~١٣: ٢١٢. # (4) والكلمة غير واضحة في " ق ". (1) سيأتي في الصفحة 507. # (2) في النبوي المتقدم في الصفحة 376. (١) الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٧١، الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، 3 و 9. # (3) الحدائق 11: 143. # (4) المنتهى 1: 379. (١) الذكرى: ٢٤٨. # (٢) حكاه السيد العاملي في المدارك ٤: ١٤١، والبحراني في الحدائق ١٠: ~~٣٤١. # (٣) المبسوط ~~١: ١٥٧. # (4) لم نقف عليه. # (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 113. # (6) نسبه المحقق النراقي في المستند 8: 107. (١) رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأولى) ١: ١٢٨. # (٢) الذكرى: ٢٧٦، وانظر التذكرة ٤: ٣٤٧ وفيه: " لو تأخر عنه بركنين، ففي ~~الإبطال نظر "، والوسائل ٥: ٣٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الأول. # (٣) الذكرى: ٢٤٨. # (٤) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٧٠. # (5) تقدم في الصفحة 376. (1) انظر الحدائق 11: 146. # (2) التذكرة 4: 347. # (3) تقدمت في الصفحة 494. # (4) الذكرى: 248. (1) كذا ظاهرا، وفي " ط ": فيه الاقتداء ولا. (١) تقدم تخريجه في الصفحة ٣٧٦. # (٢) أمالي الصدوق: ٢٦٥، ضمن الحديث ١٠، والوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من ~~أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6. (١) ويحتمل في " ق ": اعترفت. # (٢) في " ق " هنا بياض بمقدار سطر. # (٣) لم نعثر عليه، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٠ عن كشف ~~الالتباس وإرشاد الجعفرية والميسية. # (٤) الدروس ١: ~~٢٢١. # (5) رسائل المحقق الكركي 1: 128. (١) استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٠ من الشرائع ~~والنافع والتحرير والقواعد. # (2) كما في الشرائع 1: 123، والقواعد 1: 317، واللمعة: 47، وغيرها. # (3) الزيادة من ms759 " ق "، ويبدو أنه قد شطب عليها سهوا. (1) لم يرد في " ق ". (١) روض الجنان: ~~٣٧٤. (١) العنوان منا. # (٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢ عن الاثني ~~عشرية والنجيبية ولا يوجدان لدينا، وراجع الحدائق ١١: ١٤٠. # (٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢ عن الكفاية ~~والذخيرة، وراجع الكفاية: ٣١، والذخيرة: ٣٩٩، وانظر الجواهر ١٣: ~~٢١٩. # (٤) الوسائل ٥: ٤٧٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) المنتهى ١: ٣٧٩. # (٢) كذا في المصدر، وفي النسخ: العدول، وهو سهو. # (٣) السرائر ١: ~~٢٨٨. # (٤) الروضة البهية ١: ٨٠٢. # (٥) كالهلالية والميسية، على ما حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٦٢. (١) الدروس ١: ~~٢٢١، والبيان: ٢٣٨، وروض الجنان: ٣٧٤. # (٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق ~~الكركي) ١: ١٢٨. # (٣) منهم ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٣. # (٤) في " ق " زيادة: " صلاته مطلقا "، وبعدها عبارات مشطوب عليها، ~~والظاهر أنها كانت مما ترك الشطب عليها سهوا. # (٥) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢. (١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٥) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6. (١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3. (١) من " ط "، ولم ترد في المخطوطة و " ن "، وفي المصدر: عامدا لا ساهيا. # (٢) السرائر ١: ~~٢٨٨. # (٣) المبسوط ~~١: ١٥٧. (١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٤٩، وانظر الصفحة ~~٥٦٣. # (٢) راجع المعتبر ٢: ٤٢٢، ~~والتذكرة ٤: ٢٣٩، والذكرى: ٢٧٢، والمدارك ٤: ٣٣٠، ومفاتيح الشرائع ١: ١٦١، ~~ومفتاح ~~الكرامة ٣: ٤١٧. # (3) الذكرى: 274. (١) انظر البيان: ٢٣٤. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة. # (٣) البيان: ٢٣٤. # (٤) التذكرة ٤: ٢٤٠. # (٥) استدل بها صاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٢٢٣. # (٦) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول، و 413، الحديث 12. (١) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) السرائر ١: ~~٢٧٧. # (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٤٠، الباب ٤٣ من ms760 أبواب صلاة الجماعة، والباب 72 من نفس الأبواب، و 3: 328، الباب 51 ~~من أبواب لباس المصلي. # (4) الزيادة اقتضاها السياق. (١) الإحتجاج ٢: ٣١٢، والوسائل ٣: ٤٥٤، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، ~~الحديث الأول. # (٢) في المخطوطة بياض بمقدار ثلاثة أسطر. # (٣) التذكرة ٤: ٢٤٠. # (٤) المدارك ٤: ٣٣١، مع اختلال في بعض الألفاظ. # (٥) المسالك ١: ٣٠٨. # (٦) نهاية الإحكام ٢: ١١٧. # (٧) لم نعثر عليه. # (٨) الوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) كذا ظاهرا في " ق "، وفي " ط " و " ن ": وبما. # (٢) كما في الدروس ١: ٢٢٠، ~~والمسالك ١: ٣٠٨، وانظر مفتاح الكرامة ٣: ٤١٨. # (3) " معينا " من " ق "، وهي غير واضحة. # (4) في " ق ": ولا، وفي " ن " يحتمل الوجهين. (1) الذكرى: 162. (١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٩٣. # (٢) منهم المحقق في الشرائع ١: ١٢٤، والعلامة في القواعد ١: ٣١٥، والشهيد ~~في الدروس ١: ~~٢٢٠، وغيرهم، وراجع لتفصيل القول مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٩، والجواهر ١٣: ~~٣٤٥. # (٣) المنتهى ١: ٣٦٧. # (٤) مجمع ~~الفائدة ٣: ٣١٧. # (5) الرياض 4: 320. (١) مجمع ~~الفائدة ٣: ٣١٨. # (2) لم نعثر عليها بعينها، نعم يوجد في الكلمات ما يدل عليه، مثل ما في ~~القواعد 1: # 315، وفيه: فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ومثله ما في البيان: 234. (١) المدارك ٤: ٣٣٢. # (٢) الذخيرة: ٣٩٩. # (٣) مجمع ~~الفائدة ٣: ٣١٨. # (٤) مثل الشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٣٩، وروض الجنان: ٢٨٥، والسيد الطباطبائي ~~في الرياض ٤: ٥٤، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٩١، وحكاه السيد العاملي ~~في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٢٩ عن شرح الجعفرية وحاشية الإرشاد والمصابيح. # (٥) الذكرى: ٢٣٤، والدروس ١: ١٨٧، ~~والبيان: ١٩١. # (٦) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٠٦. # (7) كذا في النسخ، والمناسب: إلى الإمامة. (١) الدروس ١: ~~٢٢٠. # (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٢. # (٣) كشف الالتباس (مخطوط): الورقة ٢٧٣. # (٤) مخطوط، نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٩. # (5) في المخطوط هنا بياض بمقدار ثلاثة أسطر. (1) العنوان منا. # (2) يحتمل زيادتها، وقد شطب عليها في " ط ". (١) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، و ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، و ٣: ٨٢، الحديث ~~٦٥، ومستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٨٢، الحديث ٨، الفقيه ١: ٤٠٣، ms761 ~~الحديث ١١٩٦، التهذيب ٣: ٤١، ~~الحديث ١٤٣، والوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2. (١) العنوان منا. # (٢) راجع الذكرى: ٢٧١، وروض الجنان: ٣٧٥، والمدارك ٤: ٣٣٣، ~~والرياض ٤: # ٤٢٠. # (٣) الكفاية: ٣١، والذخيرة: ٣٩٩. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٧٥، والرياض ٤: ٣٢٠، والجواهر ١٣: ~~٢٣٥. (1) هنا بياض في " ق " بقدر نصف سطر. (١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٩٩. # (٢) المنتهى ١: ٣٦٦، والرياض ٤: ٣٢١، والجواهر ١٣: ~~٢٣٧. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (4) السياق يقتضي هنا إضافة " وعدمه "، وقد أضيفت في هامش " ط " آخر ~~العبارة بعد قوله: " فيه البطلان ". # (5) كما في المدارك 4: 333، والذخيرة: 399، والحدائق 11: 120، وغيرها. (1) في النسخ: " أصم ". # (2) العبارة غير تامة من حيث التركيب فتحتاج إلى مبتدأ نحو " وجهان " أو ~~" احتمالان "، وإن كان المراد واضحا. # (3) ما بين المعقوفتين ورد في هامش " ق "، ولا يعلم محله بالضبط، ولعل ما ~~أثبتناه هو الصحيح، كما في " ط " و " ن ". (١) ما بين المعقوفتين أضيف في هامش " ط "، والسياق يقتضي ذلك. # (٢) حاشية الشرائع (مخطوط): ٣٨، وحاشية الإرشاد (مخطوط): ٧٨. # (٣) جامع ~~المقاصد ٢: ٥٠٠. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٧٥، والمسالك ١: ٣٠٩. # (٥) التذكرة ٤: ٢٦٧. # (٦) نهاية الإحكام ٢: ١٢٧. (1) حاشية الشرائع (مخطوط): 38 - 39. # (2) الكلمة غير واضحة في " ق ". # (3) في " ق " بياض بمقدار ثلاثة أسطر. (١) العنوان منا. # (٢) المنتهى ١: ٣٦٤. # (٣) التذكرة ٤: ٢٣٥. # (٤) كنز العرفان ١: ١٩٤، وحكى عنه وعن التذكرة السيد العاملي في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٣٨. # (٥) الوسائل ٥: ١٩١، الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان، الأحاديث ١ و ٢ ~~و ٤ وغيره. # (٦) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٧) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة. (١) في النسخ: الأمر. # (٢) والأول مذهب الشهيدين في الذكرى: ٢٦٥، والروض: ٣٦٣، والنراقي في ~~المستند ١: ٥٢٢، والأكثر على عدم الدخول، انظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٨. (١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٥٧. # (٢) راجع المدارك ٤: ٣٤١، والمستند ١: ٥٥٢، ومفاتيح الشرائع ١: ١٦٥، ~~والرياض ٤: ٣٢٥. # (٣) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11. # (5) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب الجماعة، الحديث 10. (١) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ms762 ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩. # (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥، وفيه: فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه ~~وأعمل به. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٨٣، الحديث ١١٣٠، والوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٨٤، الحديث ١١٣٢، والوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. # (5) سيأتي في الصفحة القادمة. (١) تقدم في الصفحة ٥٣١. # (٢) لم ترد " فيهما " في " ن "، ووردت في حاشية " ط ". # (٣) لم ترد " كان " في " ن ". # (٤) في " ن " و " ط ": أو. # (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٨٦. # (٦) عوالي اللآلي ١: ٣٤٢، ومستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣ ~~من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ~~الأول. (١) في المخطوطة - هنا - عبارات قد شطب على أكثرها، وما أمكن قراءته مما لم ~~يشطب عليها هي: " أما الصورة الأولى فهي على صور... المؤمن بالصلاة معه ~~الشاملة للائتمام به... يعني إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدأة أخرى، ولا ~~يبعد جوازها، لعموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم بغير نية الصلاة، ~~فأحدث الإمام فأخذ بيده فقدمه، قال عليه السلام: [بياض بمقدار ثلاثة أسطر]. # هذا، والظاهر أن المؤلف قدس سره قد أعرض عن ذلك كله. # (٢) انظر الذكرى: ٢٦٦، والدروس ١: ٢٢٣، ~~والمسالك ١: ٣١١، والروض: ٣٧١. # (٣) مثل ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٥، والمحقق ~~الثاني في فوائد الشرائع (مخطوط): ٣٩، وجامع المقاصد ٢: ٥٠١. # (4) عوالي اللآلي 1: 60 - 61، الحديث 94، وفيه: " لا تصلوا صلاة في يوم ~~مرتين ". # (5) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ضمن الحديث 6. (١) عوالي اللآلي ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، وما بين المعقوفتين لم يرد في " ق ". # (٢) القول الأول هو للشهيدين في الذكرى: ٢٦٦ والدروس ١: ٢٢٣ ~~وروض الجنان: # ٣٧٢ والمسالك ١: ٣١١، وابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل ~~العشر): # ١١٥، والمحقق الثاني في الرسالة ~~الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٢٩ وفوائد الشرائع (مخطوط): ٣٩. # والقول الثاني لغيرهم، وراجع للتفصيل في هذا القول مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٣٧، والجواهر ١٣: ~~٢٦٢. # (3) تقدمت في الصفحة 531. (1) المسالك 1: 309، وفوائد الشرائع (مخطوط): 39. # (2) في النسخ: أتم. (١) حكاه ms763 السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧. # (2) تقدمت في الصفحة 531 و 532. # (3) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، وفيه: " الوضوء ~~على الوضوء نور على نور ". (١) لم ترد " الواو " في " ق "، ومحلها بياض بمقدار كلمتين. # (٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧. (١) انظر مفتاح الكرامة ٣: ٤١٥، والجواهر ١٣: ~~٢٧٥. # (٢) في " ق " إضافة عبارة شطب على أولها وبقي بعضها: " ويترتب عليه أحكام ~~الجماعة من رجوعه إلى المأموم عند الشك في عدد الركعات ". # (٣) في " ق " زيادة: ومنه الإمامة في الصلاة، وشطب عليها في " ن ". # (٤) كما في الخلاف ١: ٥٦٠، ~~كتاب الصلاة، المسألة ٣١٠، والمهذب ١: ٨٠، ~~والقواعد ١: ٣١٣. # (٥) كما في نهاية الإحكام ٢: ١٤٠، والدروس ١: ٢١٨. (١) في " ن " و " ط ": عبائر ما في التذكرة. # (٢) التذكرة ٤: ٢٨٠. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ١٤٠. # (4) شرح جمل العلم والعمل: 117. # (5) وفي النسخ: " لو ". (١) المهذب البارع ١: ٤٧١. # (٢) نهج الحق وكشف الصدق: ٤٣٩، المسألة ٣٩. # (٣) هود: ١١٣، (4) الحجرات: 6، والعبارة من قوله: " إلى ~~الظلمة " إلى هنا لا تقرأ في " ق ". # (5) في مسألة تبين اختلال شروط الإمام، كما يشير إليه في الصفحة 544، ولم ~~نقف على هذه المسألة فيما بأيدينا من النسخ، ولعله كتبها قدس سره وفقدت. (١) الوسائل ٥: ٣٩٦، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) الوسائل ٥: ٣٩٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١. # (٣) السرائر ٣: ~~٥٧٠، الوسائل ٥: ٣٩٤، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 12. (١) السرائر ٣: ~~٥٧٠، والوسائل ٥: ٤١٨، الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤، وفيهما: ومن لهم. # (٢) الوسائل ٥: ٤٧٠، الباب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6، مع اختلاف. (١) الوسائل ٥: ٣٩٢ - ٣٩٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6. # (2) تعرض المؤلف لهذه المسألة في الصفحة 317 - 318. (١) تعرض المؤلف لبحث العدالة في الصفحة ٢٤٨، وانظر الصفحة ٥٦٢. # (٢) التذكرة ٤: ٢٨٠. # (٣) نهاية الإحكام ٢: ١٤٠. (١) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤. # (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، ذيل الحديث ٢. # (٣) التهذيب ms764 ~~٢: ٢٨٢، الحديث ١١٢٥، الوسائل ٤: ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان، ~~الحديث ٩. # (٤) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (5) حكاه السبزواري في الذخيرة: 305. (١) وهما رواية يونس الشيباني وموثقة لسماعة المتقدمتان في الصفحة السابقة. # (٢) انظر الجواهر ١٣: ~~٢٨٥ و 300. # (3) البحار 88: 32. # (4) لم نعثر عليه بعينه، نعم يظهر مما قاله السيد الشفتي في مطالع ~~الأنوار 4: 6. # (5) تقدمتا في الصفحة 545 - 546. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) منهم ابن الجنيد والمفيد في كتاب الإشراف على ما نقل عنهما في ~~الذخيرة: ٣٠٥، والشيخ في الخلاف (الطبعة الحجرية) ٣: ٢٢٩، كتاب القضاء، المسألة 10، والسبزواري في الذخيرة: ~~305. (١) كلمة " به " لم ترد في " ق ". # (٢) في " ن " و " ط ": العدالة في. # (٣) الوسائل ٥: ١٥، الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3. # (4) تقدمتا في الصفحة 546. (1) في " ق " قبل كلمة " باب " بياض بمقدار ثلاث كلمات. هذا، وقد ترك ~~المؤلف قدس سره بياضا أمام الروايات المصدر بها كل مسألة، ونحن جعلنا محله ~~رقما، ولعل المؤلف قصد تداركها فيما بعد. # (2) في هامش " ط " كتب عنوانا لهذا البحث، وهو: " في أحكام الجماعة على ~~طرز جديد بشرح الأخبار الواردة فيها ". وقد بحث المصنف فضيلة الجماعة في ~~الصفحة 239. (١) الكافي ٣: ~~٣٧١، الحديث الأول، والوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣، والصفحة ٣٧٧، ~~الباب ٤ من نفس الأبواب، الحديث الأول. # (٢) في " ق " قبل: " يستفاد "، بياض، وفي " ط " إضافة: " و ". # (٣) البقرة: ٤٣. (1) كنز العرفان 1: 194. # (2) المنتهى 1: 364. (١) الوسائل ٥: ١٨٢، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث ٦. # (٢) الخصال: ~~٦٠٦، وعنه في الوسائل ٥: ٤٠٧، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٤، والوسائل نفسه، الحديث ٦. # (٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٢٥، وفيه: " قيام ~~رمضان بدعة ". # (٥) في " ق ": عن. # (٦) في " ق " إضافة: " وفي الكنز ". وفي " ن " و " ط " العبارة كالتالي: ~~ونقل الإجماع عليه عن المنتهى وفي الكنز. # (٧) الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة. # (٨) راجع الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٣. # (٩) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1، 9 و 12. (١) الوسائل ms765 ٥: ٣٧٠ - ٣٧١، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) انظر الوسائل ٣: ٥١٢، الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤. # (٣) الوسائل ٣: ٥٢٤، الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١١، وفيه: # " صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة ". # (٤) البحار ٨٨: ٥، ذيل الحديث ٦، ومستدرك الوسائل ٦: ٤٧٣، الحديث ~~٧٢٨٤. # (٥) اسم الكتاب هو " أدب الإمام والمأموم " وهو مفقود، وقد نقل عنه ~~الشهيد في روض الجنان. (١) في النسخ كتب فوق " تلك ": تانك. # (٢) بكل واحدة من " ق ". # (٣) روض ~~الجنان: ٣٦٣، وعنه في مستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب ~~الأول من أبواب صلاة الجماعة، ~~الحديث ٣. # (٤) الحدائق ١٠: ٦، رجال الكشي ٢: ٧٨٧، ضمن الترجمة ٩٥٠، وعنه الوسائل ٥: # ٣٩٥، الباب ١٢ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث الأول. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٩٧، الحديث ١١٧٨، والوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) في " ط ": وأما. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٩٦، الحديث ١١٧٧، والوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٧٥ - ٣٧٦، الحديث ٤، ورواه المحدث العاملي في الوسائل مقطعا، انظر ٥: ~~٤٠٠، الباب ١٦ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث الأول. و 410، الباب 21، الحديث 5، و 400، الباب 15، ~~الحديث 6. # (4) في " ق " قبل كلمة " يستفاد " بياض بمقدار كلمة. # (5) قد تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 244. (١) المنتهى ٢: ٥٩٦. # (٢) في " ق " يحتمل: أخذ. # (٣) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٤) الخلاف ١: ~~٥٥٣، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٥، والمبسوط ١: ~~١٥٤. # (٥) التنقيح الرائع ١: ٢٧٤. # (٦) انظر الوسائل ٥: ٣٩٧، و ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 و 8. (١) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة ٣٠٤. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٤٨، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٨، والمعتبر ٢: ٤٣٨، ~~والذكرى: # ٢٦٧، والروض: ٣٦٥، والرياض ٤: ٣٣٤. # (٣) نقله عنه ابن إدريس في السرائر ١: ٢٨١، ~~ولم نقف عليه في رسائله. # (٤) نقله عنه العلامة في المختلف ٣: ٥٩. # (٥) نقله عنه وعن السيد والإسكافي، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ~~١٦٠. # (٦) انظر المختلف ٣: ٦٠. # (٧) حكى الميل إليه عن صاحب المدارك، السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤١٣، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٣: ~~٣٣٨، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٣٥، وانظر ms766 المدارك ٤: ٣٥٢ - ٣٥٣، ~~وحكى في مفتاح الكرامة والجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في شرحه على ~~المفاتيح، ويظهر الميل إليه من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ٢٥٨، ~~حيث قال: " ولا شك أن المنع أحوط "، ومثلها في كشف الغطاء: 267. # (8) راجع الصفحة 556 - 557. (١) راجع الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩ و ١٢. # (٢) حكاه المحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٩٢، والسيد الطباطبائي في الرياض ~~٤: ٣٣٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣. # (٤) المعتبر ٢: ~~٤٢٧. # (٥) المنتهى ١: ٣٦٨، وحكى عنه وعن المعتبر السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ~~٣٣٤. # (٦) الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠. # (٧) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٨) راجع الوسائل ١٨: ٧٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ~~ومستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب ~~٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢. # (٩) راجع مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب ~~9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2. (١) الكافي ٣: ~~٣٧٦، الحديث ٢. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٩٦ و 397، الحديث 1177 و 1178. # (3) تقدم عنهم في الصفحة 559. # (4) المنتهى 1: 368. # (5) المختلف 3: 59. (١) انظر الخلاف ~~١: ٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣، والتذكرة ٤: ٢٣٦، المسألة ٥٣٨. # (٢) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٨٠ من " ق "، وبعده بياض ~~بمقدار بضع كلمات. # (٣) في " ق " قبل كلمة " وأما " إضافة: " المتتبع "، ويبدو أن ما قبلها ~~من المفقود، كما أشار إلى ذلك في هامش " ط ". وقد تعرض المؤلف لبحث العدالة ~~في الصفحة ٢٤٨ و ٥٤٥. # (٤) الفقيه ٣: ~~٣٨، الحديث 3280، والوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، ~~الحديث الأول. # (5) كما تقدم في الصفحة 540. (١) لم نعثر على هذا التعقيب، نعم يوجد الاستدلال عليه وانظر الغنية: ٨٧، ~~ونهاية ~~الإحكام ٢: ١٤٠، والذكرى: ٢٦٧، والذخيرة: ٣٠٢ وغيرها. # (٢) راجع الصفحة ٥٤٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٥، الحديث ١٥١٣، والوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي، ~~الحديث الأول. # (٤) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١٣. # (٥) السرائر ١: ~~٢٧٧. # (6) التذكرة 4: 240. (١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) في " ق " بياض بمقدار ثلاث كلمات، والعبارة في الوسائل هكذا: عن أبي ~~عبد الله عليه السلام ms767 عن أبيه، قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين... ~~الخ. # (٣) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) في الصفحة السابقة في كيفية صلاة العراة. # (٥) دل عليه ما في الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة. # (6) عبارة " مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة " من " ن " و " ط "، ويصعب ~~قراءتها في " ق ". (1) المتقدمة في الصفحة 563. (١) قاله الشهيد في الدروس ١: ٢٢٠، ~~والمحقق الثاني في الرسالة الجعفرية ~~(رسائل المحقق الكركي): ١٢٧، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٠٨، وغيرهم، ~~راجع مفتاح الكرامة ٣: ٤١٨. # (2) في " ن ": الإمام، وكذا في " ط ": إلا أنه شطب عليها. (١) في " ن " و " ط ": الصفين. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٨٥، الحديث ٤، ورواه في الوسائل مقطعا، انظر الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ ~~من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢، و ~~٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث الأول، و ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٣) التهذيب ~~٣: ٥٢، الحديث ١٨٠، وفيه: لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا، وفي ~~الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٣: ٢٨٠، الحديث ٨٢٦، والوسائل ٥: ٤٧١، الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (1) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 344 و 445. # (2) الكافي في الفقه: 144. # (3) الغنية: 88. # (4) أي قول أبي جعفر في خبر زرارة المتقدم في الصفحة 566، وهكذا ما يليه. # (5) في النسخ زيادة: الذي، ولعل المؤلف قدس سره ترك الشطب عليها سهوا. (١) الفقيه ١: ~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وراجع الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. # (2) ورد في " ق ": " ما ذكرنا " وقد شطب عليها المؤلف قدس سره، وفي " ن " ~~و " ط " وردت بعد قوله: " عن الاستدلال ". # (3) في النسخ: من حمل. # (4) أي على هذا الحمل يكون معناه: لا صلاة كاملة... الخ. (1) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 433. # (2) في النسخ: " في الصفوف "، وقد تقدم في الصفحة 567. (1) راجع الصفحة 566. (1) كذا استظهرناه من " ق "، وفي " ط " و " ن " العبارة هكذا: " على جنبه ~~ولهذا تبطل صلاة الجميع، فتصح صلاتهم ". # (2) في " ن " بل الصف المتقدم، وفي " ط ms768 ": بل المتقدم، وهو اشتباه. # (3) في " ق " إضافة العبارة التالية: " لا يخفى على المتأمل ووجه عدم ~~القدح "، والظاهر أن المؤلف ذكر التأمل ثم بدا له توضيح الوجه. (١) تقدم في الصفحة ٥٦٦. # (٢) حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: ٣٠، والذخيرة: ٣٩٣ - ٣٩٤، والسيد ~~الطباطبائي في الرياض ٤: ٢٩٨. # (٣) انظر الخلاف ~~١: ٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة 305. (1) راجع الصفحة 566. (١) التذكرة ٤: ٢٥٩. # (٢) راجع الوسائل ١٨: ١٠٣، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٣. # (٣) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة. # (٤) السرائر ١: ~~٢٨٩. # (5) انظر المدارك 4: 319. # (6) مثل صاحب الرياض في الرياض 4: 299. (١) انظر: الرياض ٤: ٢٩٩، والجواهر ١٣: ~~١٦٥. # (2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. # (3) الوسائل 3: 431، الباب 8 من أبواب مكان المصلي، الحديث 2. # (4) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 341. (١) وهي الرواية المتقدمة عن زرارة، في الصفحة ٥٦٦. # (٢) لم نعثر على من استفاد ذلك من الرواية، نعم في الذخيرة: ٣٩٤، في بيان ~~مقدار العلو المانع هكذا: وقيل ما لا يتخطاه الإنسان، وقربه المصنف في ~~التذكرة، ولعله نظرا إلى رواية زرارة...، ومثله ما في مجمع الفائدة ٣: ٢٨١. # (3) تقدم في الصفحة 566. # (4) الزيادة اقتضتها العبارة. # (5) التذكرة 4: 260. # (6) تقدمت في الصفحة 575. # (7) كذا ظاهرا في " ق "، وفي غيرها: بوجود. (١) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٥٦، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠١. # (٣) المدارك ٤: ٣٢٠. # (٤) لم نعثر عليه في الكفاية، ولا على من حكى ذلك عنه، بل المحكي عنه في ~~مفتاح الكرامة (٣: ٤٢٨) " أنه لم يرجح في الكفاية شئ "، وهذا هو الحق ~~المتراءى من الكفاية الموجودة عندنا. # (٥) لم نعثر على المصرح بالكراهة، نعم حكى صاحب الجواهر الميل إليها عن ~~المفاتيح وصاحب المعالم وتلميذه في الاثني عشرية وشرحها، راجع الجواهر ١٣: ~~١٦٩ ومفتاح الكرامة ٣: ٤٢٨. (١) التهذيب ٣: ~~٢٨٢، الحديث ١٥٥، والوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب الجماعة، الحديث ~~٣. # (٢) عدة ~~الأصول ١: ٣٨٦ - ٣٨٧. # (٣) تقدم عنه في الصفحة السابقة. # (٤) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٠٠، وانظر الخلاف ١: ٥٥٦، ~~كتاب الصلاة، المسألة 301. (١) قدره المحقق الكركي في فوائد الشرائع مستشهدا برواية زرارة، انظر فوائد ~~الشرائع (مخطوط) الورقة ٣٨، ذيل قول المحقق: ولا ms769 تنعقد والإمام أعلى...، ~~ومثله في إرشاد الجعفرية على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ~~٤٢٨، وراجع الجواهر ١٣: # ١٦٧. # (2) ذكرت في الصفحة 566. # (3) راجع الصفحة 577. # (4) التذكرة 4: 263، وفيه: جواز علوه يسيرا. # (5) الرياض 4: 301، والمستند 8: 64. # (6) المتقدمة في الصفحة 567 عن عبيد الله بن علي عن الحلبي. (١) المتقدمة في الصفحة ٥٦٧ عن الحلبي عن أبي عبد الله. # (٢) حكاه العلامة في المختلف ٣: ٨٩. # (٣) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (4) المتقدمة في الصفحة 566. # (5) في " ن " و " ط " زيادة: عليهم. (1) المتقدم في الصفحة 566 في صحيحة زرارة عن أبي جعفر. (١) الفقيه ١: ~~٣٨٩، الحديث ١١٤٨، الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٣٢، وأيضا ٤٢١. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٨٩، الحديث ١١٥٠، والوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٣: ٤٣، الحديث ١٥٢ و ٢٧١، الحديث ٧٨١، والوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من ~~أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول ~~وذيله. # (٥) في " ن " و " ط " زيادة: " ومثلها صحيحة الحلبي المروية في الفقيه ~~والمروي في التهذيب صحيحا عن سليمان بن خالد " وكتب بعدها في " ط ": خ ل. ~~والعبارة في " ق " كتبت في الهامش، والظاهر أنه أعرض المؤلف عنها. # (٦) انظر الخلاف ~~١: ٥٥٥، كتاب الصلاة، المسألة 298، و 622، المسألة 392. # وحكاه عنه في الرياض 4: 30. (١) جمل العلم والعمل المطبوع ضمن " رسائل الشريف المرتضى " ٣: ٤١، وحكاه ~~عنه ابن إدريس في السرائر ١: ٢٨٥. # (٢) حكاه عنهم في الرياض ٤: ٣٠. # (٣) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ١٠: ١٢٢، ولكن لم نعثر عليه في ~~المقنعة كما تفطن إلى ذلك السيد العاملي ~~في مفتاح ~~الكرامة ٣: ١٢٨. # (٤) التهذيب ~~٣: ٤٣ و ٤٤، الحديث ١٥٣، والاستبصار ١: ~~٤٣٥، الحديث ١٦٨٠، وحكاه عنهما السيد في المدارك ٤: ١٨، والسيد العاملي ~~في مفتاح ~~الكرامة ٣: ١٢٨. # (٥) المهذب ١: ~~٨٢، وحكاه عنه العلامة في المختلف ٣: ٧٩. # (٦) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٧) الوسائل ٥: ٤٤٠ و ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤. # (٨) انظر التهذيب ٣: ٤٤، ~~ذيل الحديث ١٥٣، والاستبصار ١: ~~٤٤، ذيل الحديث 153. # (9) في " ط " و " ن ": تكبيرة. (١) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. # (2) كما تقدم في الصفحة السابقة. # (3) كما تقدمت آنفا. (١) الوسائل ٤: ٦٣٥ - ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩. # (٢) المتقدمة في الصفحة ٥٨٣. # (٣) روض ~~الجنان: ٢٩٢، وانظر التذكرة 4: 45 و 325. (١) الإحتجاج ٢: ٥٨٠، ذيل الحديث ٣٥٧، وعنه في الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من ~~أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥، ~~والزيادة من المصدر. # (٢) تقدمت في الصفحة ٥٨٣. # (٣) التهذيب ~~٣: ٤٤، الحديث ١٥٤، الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. (١) فممن قال بالاشتراط الشهيد الثاني في المسالك ١: ٣١٩، وروض الجنان: ٣٧٦، وفي ~~المدارك ٤: ٣٧٥ " إذا لم يكن هناك مانع شرعي ". # ويظهر من البحراني في الحدائق ١١: ٢٣٦ - ٢٣٧، والسيد الطباطبائي في ~~الرياض ٤: ٣٥٨ عدم الاشتراط. # وفصل المحقق النراقي في المستند (٨: ١٣٧ - ١٣٨) بين الشروط. # وللتفصيل راجع مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٣ - ٤٤٤. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة. # (3) المتقدمة في الصفحة 583. # (4) أي: صحيحة ابن مسلم، وصحيحة عبد الرحمن المتقدمتين في الصفحة 583 و ~~587. (١) المتقدمة في الصفحة ٥٨٣. # (٢) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة. (١) انظر التنقيح الرائع ١: ٢٧٧. # (٢) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في المسالك ١: ~~٣١٩، وروض ~~الجنان: ٣٧٦، وانظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٤. # (٣) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة ٥٨٧. # (٤) أي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة ٥٨٣. # (٥) انظر التهذيب ٣: ٤٤، ~~ذيل الحديث ١٥٣. # (٦) مثل المحقق النراقي في المستند ٨: ١٣٧. # (٧) القول بعدم الجواز هو لصاحب الجواهر تبعا للشهيدين وغيرهما، انظر الجواهر ١٤: ~~١٤، وأما القول بالجواز فهو للمحدث البحراني في الحدائق 11: 239، ~~والسيد الطباطبائي في الرياض 4: 358، والمحقق النراقي في المستند 8: 137. (١) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة ٥٨٧. # (٢) يدل عليه ما في الوسائل ٤: ٩٢٢، الباب ٣ من أبواب الركوع وغيره من ~~أبواب الصلاة. # (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥ و ٦. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٨٩، الحديث ١١٤٩، والوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٧٧، الحديث ٦، والفقيه ١: ٣٩٠، ~~الحديث ١١٥٦، والتهذيب ٣: # ٢٦٩، الحديث ٧٧٠، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) الفقيه ١: ~~٣٩١، الحديث ١١٥٧، والوسائل ٥: ٤٢١ - ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٧٧، الحديث الأول، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٣: ٣٤، الحديث ١٢٢، ونقله في الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11، بسند موجود ~~في الإستبصار 1: 429، الحديث 1657. (١) الكافي ٣: ~~٣٧٧، الحديث ٤، والوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٩٢، الحديث ١١٦٢، والتهذيب ٣: ~~٢٧٦، الحديث ٨٠٦، والوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول وذيله. # (٣) منهم صاحب الوسائل في الوسائل ٥: ٤٢٣، والمحقق السبزواري في الذخيرة: # ٣٩٧. # (٤) التهذيب ~~٣: ٣٥، الحديث ١٢٤، والوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9. (١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٦٧ و ٤٥٧. # (٢) انظر المقنع: ~~١٢٠، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٠، والكافي في ~~الفقه: ١٤٤، والمبسوط ١: ~~١٥٨، والنهاية: ~~١١٣، والغنية: ٨٨، والوسيلة: ١٠٦، وفقه ~~القرآن ١: ١٤١. # (٣) منهم العلامة في أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٠، المسألة ٣٢، والتحرير ~~١: ٥٢، والمختلف ٣: ٧٨، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٧٣، وفيه: " ~~ما ذكره الشيخان في الكل أحوط "، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٢١٣، والسيد ~~العاملي في المدارك ٤: ٤٢٣، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٩٧، وانظر ~~المستند ٨: ٧٧، والجواهر ١٣: ~~١٨٨. # (٤) مثل المحقق في الشرائع ١: ١٢٣، والمعتبر ٢: ٤٢٠، ~~والمختصر: ٤٧، والعلامة في الإرشاد ١: ~~٢٧٢، والشهيد في البيان: 226، واللمعة: 47، وابن فهد الحلي في الموجز ~~الحاوي والمحرر (الرسائل العشر): 114 و 167 وغيرهم. (١) الدروس ١: ~~٢٢٢. # (2) في النسخ: " فإن "، والأنسب ما أثبتناه. # (3) في " ق ": " الحمل "، وكتب فوقها: القول. (1) أي: يسمع همهمته. # (2) أي: لا يسمع شيئا. # (3) راجع الصفحات 592 و 593. (١) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ - ٤٢٥، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب صلاة الجماعة. # (٢) اختاره المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٤، وحكاه في ms772 الصفحة ٨٣ عن ظاهر ~~وصريح جماعة. # (٣) حكاه الشهيد الثاني في روض ~~الجنان ٣٧٣ عن ابن إدريس، وانظر السرائر ١: # ٢٨٤. # (4) المتقدمة في الصفحة 592. # (5) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591. # (6) وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 592. # (7) المتقدمة في الصفحة 593. (١) الزيادة منا، ومحلها بياض في النسخ، وراجع الصفحة ٥٩٣، والوسائل ٥: ~~٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة ~~الجماعة، الحديث ٩. # (٢) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة ٥٩٢. # (٣) منهم المحقق في المعتبر ٢: ٤٢٠، ~~والشرائع ١: ١٢٣، والعلامة في الإرشاد ١: # ٢٧٢، والشهيد في الدروس ١: ٢٢٢. # (٤) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8. (١) التهذيب ٢: ~~٢٩٦، الحديث ١١٩٢، الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٣. # (٢) التهذيب ~~٣: ٣٣، الحديث ١٢٠، والوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15، والآية من ~~سورة الأعراف: 204. # (3) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591. # (4) وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 592. # (5) الظاهر أن المراد بها صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593. (1) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591. # (2) وهي صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في الصفحة 592. # (3) وهي رواية عمرو بن الربيع النصري المتقدمة في الصفحة السابقة. # (4) ذهب الشهيد في اللمعة: 47 إلى عدم الكراهة، وانظر الروضة البهية 1: ~~797 أيضا. # (5) تقدم في الصفحة السابقة. (١) أما استحباب القراءة مطلقا، فنسبه الشهيد الثاني في روض الجنان: ٣٧٣ إلى ظاهر ~~الإرشاد، وانظر الإرشاد ١: ~~٢٧٢، وأما استحباب القراءة بالجهر خاصة فذهب إليه الشيخ في النهاية: ١١٣، والمبسوط ١: ~~١٥٨، والقاضي في المهذب ١: ٨١، ~~والحلي في الجامع للشرائع: ١٠٠. # (٢) المذكورة في الصفحة ٥٩٣. # (٣) التهذيب ~~٣: ٣٥، الحديث ١٢٧، والوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٩٢، الحديث ١١٦١، الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3. (١) الأعراف: ٢٠٤. # (٢) التهذيب ~~٣: ٣٢، الحديث ١١٦، والوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤. # (٣) حكاه عنهم ms773 المحقق النراقي في المستند ٨: ٩١ - ٩٢، وانظر كنز العرفان ~~١: ١٩٦، ومجمع الفائدة ٣: ٣٠٢، وفيه: " ~~ولا يبعد استحباب اختيار التسبيح خصوصا في الإخفاتية "، والحدائق ١١: ١٣٦. # (٤) الفقيه ١: ~~٤٠٧، الحديث ١٢٠٩، والوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. (١) انظر الفهرست: ~~١١٩، الترجمة 259. # (2) في النسخ: الآخرة. # (3) في " ط " يحتمل: الأخيرتان. # (4) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593. # (5) المختلف 3: 78. # (6) الكافي في الفقه: 144. # (7) الغنية: 88. (١) الفقيه ١: ~~٣٩٢، الحديث ١١٦١، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٩٢، الحديث ١١٥٩، الوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث ~~الأول. # (٣) السرائر ١: ~~٢٨٤، وكلمة " الحلي " منخرمة في " ق ". # (4) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593. # (5) انظر المنتهى 1: 275، والمستند 8: 142، والحدائق 8: 388. (١) في " ن " و " ط ": بصرف. # (٢) تقدمت في الصفحة ٥٩٢. # (٣) راجع الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة. # (٤) وهي رواية ابن سنان، المتقدمة في الصفحة ٥٩٣. # (٥) تقدم في الصفحة ٥٩٣. # (٦) المتقدمة في الصفحة ٥٩٢. # (٧) التهذيب ~~٣: ٢٧٩، الحديث ٨٢٠، والوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة، ذيل الحديث الأول. (١) في " ن ": الأوليين. # (٢) من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٣: ٢٧٧، الحديث ٨١٠، والوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٣: ٥٥، الحديث ١٨٨، والوسائل ٥: ٣٤، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٤، و ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (5) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 375 و 485. (١) تقدم في الصفحة ٣٧٥ و ٣٧٦. # (٢) انظر مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٠، والرياض ~~4: 314. # (3) الراد هو المحقق النراقي في المستند 8: 97. # (4) في " ن ": وثبوت. # (5) عبارة " وعدم وجوب التأخر " غير واضحة في " ق ". (1) قرب الإسناد: 218، الحديث 854، والوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب ~~صلاة الجنازة، الحديث الأول. # (2) في " ن " و " ط ": التأخير. (1) في " ن ": في هذه. # (2) في " ق ": " الإمام "، وهو سهو، ولم يرد في " ن ". (١) راجع الصفحة السابقة. # (٢) في " ن " و " ط ": وأن لا يسجد. # (٣) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٩٠ من نسخة " ق "، ~~والظاهر أن قوله " قد عرفت... الخ " لا ارتباط ms774 له بما قبله. # (٤) راجع الحدائق ١١: ١٤٠، ومفتاح الكرامة ٣: ٤٦١ - ٤٦٣، والجواهر ١٣: # ٢١٠. (١) الذكرى: ٢٧٥، وانظر المبسوط ١: ~~١٥٧، وراجع الصفحة 619. (١) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦. # (٢) المتقدمة في الصفحة السابقة. # (٣) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (١) في " ط ": المتلازم. # (٢) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٣: ٤٨، الحديث ١٦٥، والوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، ذيل الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5. (1) راجع الصفحة 611، وما بعدها. (١) ذهب إليه صاحب الجواهر في الجواهر ١٤: ٢٢ ~~- ٢٣. # (٢) يدل عليه ما في الوسائل ٥: ٤٤٠ و ٤٧٤، الباب ٤٣ و ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة. # (٣) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة وغيره من الأبواب. (١) قاله السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٧٧. # (٢) حكى عنهم صاحب الجواهر في الجواهر ١٤: ~~٢٤، وانظر المنتهى ١: ٣٨٤، والتذكرة ٤: ٢٦٩ - ٢٧٠، وأما إرشاد الجعفرية ~~فلا يوجد لدينا، وانظر نهاية الإحكام ٢: ١٢٨، ومفتاح ~~الكرامة ٣: ٤٣٣. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة. (١) كلمة " جماعة " غير واضحة في " ق ". # (٢) حكاه الشهيد الثاني في روض ~~الجنان ٣٦٣، وعنه في مستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب ~~الأول من أبواب صلاة الجماعة، ~~الحديث الأول. # (٣) راجع البحار ١٠١: ٧، الحديث ٢٩، و ١٤٧، الحديث ٣٤ و ٣٧. # (٤) في " ن ": في الجماعة. # (٥) المبسوط ~~١: ١٥٧. (١) الناصريات ٢٤٧، المسألة ١٠٠. # (٢) الظاهر في " ق ": يرتفع. # (٣) من هنا إلى آخر بحث صلاة ~~الجماعة لم يمكن قراءة آخر السطور في " ق "، فنقلناها اعتمادا على ~~نسختي " ن " و " ط "، فلاحظ. (١) لم نعثر على القائل. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٥٢، كتاب الصلاة، المسألة 293. # (3) الذكرى: 272. # (4) التذكرة 4: 269. (١) الوسائل ٥: ٤٧٤، الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2. (1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره ~~له فيما بأيدينا من النسخ. ms775