######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: Unknown #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: #META# 011.AuthorDIED :: #META# 043.EdPUBLISHER :: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي #META# 020.BookTITLE :: مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI :: Other_0001 #META#Header#End# ### | المقدمة # محتوية على مقالتين : ### | المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه # ( المادة 1 ) : الفقه : علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها ~~التفصيلية . # والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات , وإما أن تتعلق ~~بأمر الدنيا , وهي تنقسم إلى: # مناكحات # ومعاملات # وعقوبات , # فإن الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قدره , وهو إنما يكون ~~ببقاء النوع الإنساني , وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتولد ~~والتناسل. # ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص . # والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية إلى الغذاء ~~واللباس والمسكن , وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ~~, والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه , فلأجل بقاء العدل ~~والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر ~~الازدواج , وهي قسم المناكحات من علم الفقه. # وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه, ولاستقرار ~~أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء , وهي قسم العقوبات من ~~الفقه . # (1/15) # 16 # وها هو ذا قد بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في ~~المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم ~~الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول . # فالمسائل الفرعية التي يعمل بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في ~~الأبواب والفصول ; لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى ~~قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. # وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل ~~وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها ~~في الأذهان , فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية. وحررت مقالة ثانية في ~~المقدمة على ما سيأتي . # ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض ~~المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ~~ويقيد بعضا . ### | المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية # ( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها. # يعني : أن ms001 الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك ~~الأمر . # ( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ~~ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء . # ( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك # ( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان . # ( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه . # (1/16) # 17 # ( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما. # ( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة . # فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة ~~على صاحب المال لإثبات الزيادة . # ( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم. # مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب , ~~والبينة على رب المال لإثبات الربح . # ( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه". # فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله # ( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. # يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات ~~إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد. # ( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة # ( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح # ( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص # ( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. # بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده , ~~ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به , ~~ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه . # انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم ~~الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم ~~والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع ~~المنافع وهي معدومة # (1/17) # 18 # عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197 # ( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله # ( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير . # يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت ~~المضايقة,يتفرع على ms002 هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة , ~~والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام ~~الشرعية مستنبط من هذه القاعدة. # ( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع . # يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع # ( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار . # ( المادة 20 ) : الضرر يزال . # ( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات . # ( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها . # ( الضرورات تقدر بقدرها) # (1/18) # 19 # ( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله . # ( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع . # ( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله . PageV00P000 # ( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . # يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من ~~مزاولة صناعتهم # ( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . # ( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما . # ( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين . # ( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع . # ( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان . # ( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا ~~القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست ~~الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا . # ( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير . # يتفرع على هذه القاعدة أنه لو # (1/19) # 20 # اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 # ( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . # ( المادة 35 ) : ما حرم فعله حرم طلبه . # ( المادة 36 ) : العادة محكمة . # يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي . # ( المادة 37 ) : استعمال الناس حجة يجب العمل بها . # ( المادة 38 ) : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . # ( المادة 39 ) : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . # انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية ~~المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم ~~فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما. # ( المادة 40 ) : الحقيقة تترك بدلالة العادة ms003 . # ( المادة 41 ) : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . # المادة 42 ) : العبرة للغالب الشائع لا للنادر . # هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:41 # (1/20) # 21 # ( المادة 43 ) : المعروف عرفا كالمشروط شرطا # ( المادة 44 ) : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . # ( المادة 45 ) : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . # ( المادة 46 ) : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع # فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن # ( المادة 47 ) : التابع تابع . # فإذا بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا # ( المادة 48 ) : التابع لا يفرد بالحكم # فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه , # ( المادة 49 ) : من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته . # فإذا اشترى رجل دارا مثلا ملك الطريق الموصلة إليها ; # ( المادة 50 ) : إذا سقط الأصل سقط الفرع . PageV00P000 # ( المادة 51 ) : الساقط لا يعود . كما أن المعدوم لا يعود # ( المادة 52 ) : إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . # ( المادة 53 ) : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل . # (1/21) # 22 # ( المادة 54 ) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . # فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ~~ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري. # ( المادة 55 ) : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . # مثال ذلك : أن هبة الحصة المشاعة , لا تصح , ولكن إذا وهب رجل عقارا من ~~آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار ~~بعد الاستحقاق حصة شائعة. # ( المادة 56 ) : البقاء أسهل من الابتداء . # ( المادة 57 ) : لا يتم التبرع إلا بقبض # فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض # ( المادة 58 ) : التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة . # (1/22) # 23 # ( المادة 59 ) : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . # فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه. # ( المادة 60 ) إعمال الكلام أولى من إهماله . # يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى( مثاله لو وقف على أولاده و ms004 ~~ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ. # ( المادة 61 ) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . # (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ~~ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي ~~فيصار إلى # المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة. # ( المادة 62 ) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل # يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل .( # ( المادة 63 ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . # ( المادة 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو ~~دلالة # ( المادة 65 ) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر . # مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه : بعت ~~هذا الفرس الأدهم وأشار إليه , وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم , أما ~~لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم , فلا ينعقد البيع . # (1/23) # 24 # ( المادة 66 ) السؤال معاد في الجواب # ( المادة 67 ) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان . # يعني : أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا , لكن السكوت فيما يلزم التكلم به ~~إقرار وبيان , # ( المادة 68 ) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه . # يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته . # ( المادة 69 ) : الكتاب كالخطاب . # ( المادة 70 ) : الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان . # ( المادة 71 ) : يقبل قول المترجم مطلقا . # ( المادة 72 ) : لا عبرة بالظن البين خطؤه . # مثال ذلك : لو أوفى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس , ثم تبين له أن ~~الأصيل كان قبل ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع ~~, # ( المادة 73 ) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . # مثال ذلك : لو أقر أحد لأحد ورثته بدين , فإن كان في مرض موته لا يصح ما ~~لم يصدقه باقي الورثة , وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان ~~سائر الورثة مستندا ms005 إلى دليل كونه في المرض , وأما إذا كان الإقرار في حال # (1/24) # 25 # الصحة جاز , واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال ~~مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار . # ( المادة 74 ) لا عبرة للتوهم . # ( المادة 75 ) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان PageV00P000 ( المادة 76 ~~) : البينة للمدعي واليمين على من أنكر . # ( المادة 77 ) : البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل . # ( المادة 78 ) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة # ( المادة 79 ) : المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا # ( المادة 80 ) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم . # ( المادة 81 ) : قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . # ( المادة 82 ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط # (1/25) # 26 # ( المادة 83 ) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان . # ( المادة 84 ) المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة # ( المادة 85 ) : الخراج بالضمان # ( المادة 86 ) : الأجر والضمان لا يجتمعان # ( المادة 87 ) : الغرم بالغنم # ( المادة 88 ) : النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة # ( المادة 89 ) : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا . # (1/26) # 27 # ( المادة 90 ) : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر # ( المادة 91 ) : الجواز الشرعي ينافي الضمان # ( المادة 92 ) : المباشر ضامن وإن لم يتعمد # ( المادة 93 ): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد # ( المادة 94 ) : جناية العجماء جبار # ( المادة 95 ) : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل # ( المادة 96 ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه # ( المادة 97 ) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي # (1/27) # 28 # ( المادة 98 ) : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . # ( المادة 99 ) : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . # ( المادة 100 ) : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . # (1/28) # 29 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الأول في البيوع # و ينقسم إلى مقدمة و سبعة أبواب # المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع PageV00P000 ( ~~المادة 101 ) الإيجاب أول كلام يصدر من ms006 أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه ~~يوجب ويثبت التصرف . # ( المادة 102 ) القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف ~~وبه يتم العقد . # ( المادة 103 ) العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ~~ارتباط الإيجاب بالقبول . # ( المادة 104 ) الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه ~~مشروع يظهر أثره في متعلقهما . # ( المادة 105 ) البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد . # ( المادة 106 ) البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على # (1/29) # 30 # الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح , وفاسد , ونافذ , وموقوف . # ( المادة 107 ) البيع غير المنعقد هو البيع الباطل . # ( المادة 108 ) البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلا ~~ووصفا . # ( المادة 109 ) البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون ~~صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة ( راجع الباب السابع ~~) . # ( المادة 110 ) البيع الباطل ما لا يصح أصلا يعني أنه لا يكون مشروعا ~~أصلا . # ( المادة 111 ) البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي # ( المادة 112 )الفضولي :هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي , # ( المادة 113 ) البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى ~~لازم وغير لازم # ( المادة 114 ) البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات # ( المادة 115 ) ( البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد ~~الخيارات ) # ( المادة 116 ) ( الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه ) ~~. # ( المادة 117 ) ( البيع البات هو البيع القطعي ) # ( المادة 118 ) بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد ~~المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ~~وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من # (1/30) # 31 # الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر ~~على بيعه إلى الغير . # ( المادة 119 ) ( بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع ) # ( المادة 120 ) ( البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم ~~الأول : بيع المال بالثمن وبما أن هذا ms007 القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع . ~~القسم الثاني : هو الصرف . والقسم الثالث : بيع المقايضة . والقسم الرابع : ~~السلم ) . # ( المادة 121 ) ( الصرف بيع النقد بالنقد ) # ( المادة 122 ) ( بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير ~~النقدين ) # ( المادة 123 ) ( بيع السلم مؤجل بمعجل ) # ( المادة 124 ) " الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا ~~فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع " . # ( المادة 125 ) ( الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع ) ~~PageV00P000 ( المادة 126 ) ( المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ~~ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول ) # ( المادة 127 ) ( المال المتقوم يستعمل في معنيين : الأول : ما يباح ~~الانتفاع به . والثاني : بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم ~~وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز ) . # ( المادة 128 ) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل ~~النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات . # ( المادة 129 ) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور ~~والأراضي مما يسمى بالعقار . # (1/31) # 32 # ( المادة 130 ) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة . # ( المادة 131 ) العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود والحيوانات ~~والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش # ( المادة 132 ) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو ~~الذراع وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات , والمذروعات . # ( المادة 133 ) الكيلي والمكيل هو ما يكال به # ( المادة 134 ) الوزني والموزون هو ما يوزن # ( المادة 135 ) العددي والمعدود هو ما يعد # ( المادة 136 ) الذرعي أو المذروع هو ما يقاس بالذراع # ( المادة 137 ) المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه # ( المادة 138 ) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة # ( المادة 139 ) الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال ~~المشترك . # ( المادة 140 ) الجنس : ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى ~~الغرض منه # ( المادة 141 ) الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير # ( المادة 142 ) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير # ( المادة 143 ) حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من ms008 النهر # ( المادة 144 ) حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى ~~الخارج . # ( المادة 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به # (1/32) # 33 # ( المادة 146 ) القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع ~~التفاوت المعتد به في القيمة . # ( المادة 147 ) العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين ~~أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات # ( المادة 148 ) العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين أفرادها ~~وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات # ( المادة 149 ) ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق ~~على الإيجاب والقبول أيضا لدلالتهما على المبادلة # ( المادة 150 ) محل البيع هو المبيع PageV00P000 ( المادة 151 ) المبيع : ~~ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع ; لأن ~~الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة # ( المادة 152 ) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة # ( المادة 153 ) الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت ~~البيع بالتراضي سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا ~~عليها . # ( المادة 154 ) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء # ( المادة 155 ) المثمن الشيء الذي يباع بالثمن # ( المادة 156 ) التأجيل : تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين . # ( المادة 157 ) التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة . # ( المادة 158 ) الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل # (1/33) # 34 # ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة ~~الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين . # ( المادة 159 ) العين : هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة ~~حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان . # ( المادة 160 ) البائع : هو من يبيع . # ( المادة 161 ) المشتري هو من يشتري # ( المادة 162 ) المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا # ( المادة 163 ) الإقالة : رفع عقد البيع وإزالته . # ( المادة 164 ) التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. # ( المادة 165 ) الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر ~~في الحيوانات ms009 والخمس في العقار أو زيادة . # ( المادة 166 ) القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف أوله . # الباب الأول : في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع # وفيه أربعة فصول : # الفصل الأول : فيما يتعلق بركن البيع # ( المادة 167 ) : البيع ينعقد بإيجاب وقبول . # ( المادة 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل # (1/34) # 35 # لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم . # ( المادة 169 ) : الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي ~~لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع : بعت , ثم ~~قال المشتري : اشتريت , أو قال المشتري أولا : اشتريت , ثم قال البائع : ~~بعت , انعقد البيع ويكون لفظ " بعت " في الأول إيجابا و " اشتريت " قبولا . ~~وفي الثانية بالعكس , # وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع : ~~أعطيت أو ملكت وقول المشتري : أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذلك " . # ( المادة 170 ) ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كما ~~في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد . # ( المادة 171 ) : صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع ~~وأشتري لا ينعقد بها البيع . # ( المادة 172 ) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت ~~بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري : بعني ~~هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع : بعتك لا ينعقد البيع , أما لو قال ~~البائع للمشتري : خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري : أخذته , أو قال ~~المشتري : أخذت هذا الشيء بكذا قرشا , وقال البائع : خذه , أو قال : الله ~~يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله : خذه , والله يبارك ههنا بمعنى : ~~ها أنا ذا بعت فخذ # (المادة 173):كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا # ( المادة 174 ) ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس . # (1/35) # 36 # ( المادة 175 ) بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي ~~الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع ~~التعاطي . # مثال ذلك : أن يعطي المشتري للخباز مقدارا ms010 من الدراهم فيعطيه الخباز ~~مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول , أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ~~ويأخذ السلعة ويسكت البائع , وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة ~~دنانير وقال : بكم تبيع المد من هذه الحنطة ؟ فقال : بدينار فسكت المشتري , ~~ثم طلب منه الحنطة , فقال البائع : أعطيك إياها غدا ينعقد البيع أيضا وإن ~~لم يجر بينهما الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد ~~إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس ~~لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبر على قبولها بالثمن الأول , وكذا ~~لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة قروش من هذا الجانب من هذه الشاة ~~فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من ~~قبوله وأخذه PageV00P000 ( المادة 176 ) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن ~~أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمائة ~~قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين ~~قرشا يعتبر العقد الثاني . # الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب # ( المادة 177 ) إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول ~~العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن ~~وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا # (1/36) # 37 # الثوب بمائة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ ~~الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا وكذا لو ~~قال له : بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري , يأخذ الفرسين ~~بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة . # ( المادة 178 ) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا فلو قال البائع للمشتري ~~: بعتك هذا المال بألف قرش , وقال المشتري : اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش ~~انعقد البيع على الألف إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم ~~على المشتري حينئذ أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا وكذا ms011 لو قال ~~المشتري للبائع : اشتريت منك هذا المال بألف قرش , فقال البائع : بعته منك ~~بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الألف . # ( المادة 179 ) إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة ~~سواء عين لكل منها ثمنا على حدة أم لا فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع ~~بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق ~~الصفقة مثلا لو قال البائع : بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش ~~وقال المشتري : قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع ~~" . # وذلك أن يقول المشتري : قد اشتريت هذين الحصانين بثلاثة آلاف قرش فهذا ~~بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهما بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع ~~أحدهما بما سمي له من الثمن , # ( المادة 180 ) : لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا ~~على حدته وجعل لكل على الانفراد إيجابا وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له ~~انعقد البيع فيما قبله فقط . مثلا : لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل ~~منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ # (1/37) # 38 # الإيجاب لكل واحد منهما على الانفراد كأن يقول : بعت هذا بألف وبعت هذا ~~بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له " . # الفصل الثالث : في حق مجلس البيع # ( المادة 181 ) مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع . # ( المادة 182 ) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس , مثلا : ~~لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال : بعت هذا المال أو ~~اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخيا قبل ~~انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة . # ( المادة183 ) لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو ~~فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. # مثلا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر ~~آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له ms012 بعقد البيع بطل الإيجاب و لا عبرة بالقبول ~~الواقع بعده و لو قبل انفضاض المجلس. # ( المادة 184 ) لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول ~~بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلا لو قال ~~البائع : بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل ~~المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع. # ( المادة 185 ) : تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول # (1/38) # 39 # ويعتبر فيه الإيجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الشيء ~~بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه ~~بمائة وعشرين قرشا وقبل المشتري يلغى الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة ~~وعشرين قرشا " # الفصل الرابع: في حق البيع بشرط # ( المادة 186 ) : البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلا لو ~~باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل ~~هو بيان لمقتضى العقد . # ( المادة 187 ) : البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضا معتبر مثلا لو ~~باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا ~~الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط ~~فللبائع فسخ العقد ; لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد . # ( المادة 188 ) : البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح ~~والشرط معتبر , مثلا : لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة , أو القفل ~~على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم على البائع ~~الوفاء بهذه الشروط . # ( المادة 189 ) : البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو ~~مثلا بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى ~~المرعى صحيح والشرط لغو . # (1/39) # 40 # الفصل الخامس: في إقالة البيع # ( المادة 190 ) : للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده. # ( المادة 191 ) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلا لو قال أحد ~~العاقدين ms013 : أقلت البيع أو فسخته وقال الآخر : قبلت , أو قال أحدهما للآخر : ~~أقلني البيع فقال الآخر : قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع . # ( المادة 192 ) : الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة # ( المادة 193 ) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن ~~يوجد القبول في مجلس الإيجاب , وأما إذا قال أحد العاقدين : أقلت البيع ~~وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على ~~الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئا حينئذ # ( المادة 194 ) يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت ~~الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة. # ( المادة 195 ) لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي مثلا لو ~~باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت ~~الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى # (1/40) # 41 # ( المادة 196 ) هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة . # الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع # وينقسم إلى أربعة فصول: # الفصل الأول : في حق شروط المبيع وأوصافه # ( المادة 197 ) : يلزم أن يكون المبيع موجودا . # ( المادة 198 ) : يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم و # ( المادة 199 ) : يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما # ( المادة 200 ) : يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري PageV00P000 ( ~~المادة 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره ~~مثلا لو باعه كذا مدا من الحنطة الحمراء أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار ~~المبيع معلوما وصح البيع . إ ( المادة 202 ) : إذا كان المبيع حاضرا في ~~مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه مثلا لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا ~~الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع . # ( المادة 203 ) : يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري فلا حاجة إلى وصفه ~~وتعريفه بوجه آخر # ( المادة 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلا : لو قال البائع : ~~بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس إشارة حسية ms014 وقبل المشتري # (1/41) # 42 # لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من ~~جنسها . # الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز # ( المادة 5 20 ) : بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا . # ( المادة 206 ) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء ~~كانت صالحة للأكل أم لا . # ( المادة 207 ) ما تتلاحق أفراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد ~~شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما ~~سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة . # ( المادة 208 ) إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل ~~البيع فلو باع زجاجا على أنه الماس بطل البيع . # ( المادة 209 ) : بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا ~~يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن إمساكه وتسليمه . # ( المادة 210 ) : بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلا لو ~~باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا فالبيع والشراء باطلان # ( المادة 211 ) : بيع غير المتقوم باطل . # ( المادة 212 ) : الشراء بغير المتقوم فاسد . # ( المادة 213 ) : بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري : بعتك جميع ~~الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع ~~فاسد . # (1/42) # 43 # ( المادة 214 ) : بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار ~~مملوك قبل الإفراز صحيح . # ( المادة 215 ) يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك # ( المادة 216 ) يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء ~~تبعا لقنواته . # الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع # ( المادة 7 1 2 ) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات ~~كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا : لو باع صبرة حنطة أو ~~كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع . # ( المادة 218 ) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر ms015 معين ~~صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر . # ( المادة 219 ) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع مثلا : لو ~~باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع . # ( المادة 220 ) : بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها ~~صحيح مثلا : لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من ~~جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من ~~الجوخ بكذا صح البيع . # ( المادة 221 ) كما يصح بيع العقار المحدود # (1/43) # 44 # بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا . ( المادة 222 ) إنما يعتبر ~~القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره . # ( المادة 323 ) : المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في ~~تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط ~~أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند ~~التسليم تاما لزم البيع , وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ ~~البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة ~~للبائع مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة ~~كل كيلة منها بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة ~~لزم البيع وإن ظهرت خمسا وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء ~~أخذ الخمس وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشا وإن ظهرت خمسا وخمسين كيلة ~~فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو ~~على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشا فإن ظهرت عند التسليم ~~تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس ~~وأربعين قرشا إذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو ~~باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون ms016 الحكم على الوجه المشروح . # ( المادة 224 ) لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين ~~قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه ~~فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن ~~المسمى . وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار ~~للبائع . مثلا : لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ~~ظهر أربعة قراريط ونصفا كان # (1/44) # 45 # المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش وإذا ~~ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه ~~الصورة . # ( المادة 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان ~~مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو ~~ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك ~~المجموع بحساب الثمن الذي فصله لأجزائه وأقسامه . مثلا : لو باع منقلا من ~~النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ~~ونصفا أو خمسة أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن ~~شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين ~~وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا . PageV00P000 # ( المادة 226 ) إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من ~~الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان زراعاته ~~ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ~~ضرر , وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس ~~فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلا : لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع ~~بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء ~~أخذ تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط ~~وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء ms017 وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش ~~فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة ~~قرش وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا . كذلك لو ~~بيعت # (1/45) # 46 # عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا ~~ومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة ~~وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين , وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشا ~~وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع كل ذراع ~~بخمسين قرشا فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك ~~الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبعة أذرع ~~بثلاثمائة وخمسين قرشا , وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا ~~بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة ~~وأربعين ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ~~ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط وإذا ظهر زائدا عن المائة وخمسين ذراعا كانت ~~الزيادة للبائع . # ( المادة 227 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك ~~المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصا أو ~~زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون ~~رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة ~~وخمسين فالبيع فاسد # ( المادة 228 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان ~~آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع واذا ظهر ناقصا كان ~~المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ~~ظهر زائدا كان البيع فاسدا مثلا : لو بيع قطيع غنم على أنه خمسون شاة كل ~~شاة بخمسين قرشا وإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ~~ترك وإن شاء ms018 أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشا وإذا ظهر ~~خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسدا . # (1/46) # 47 # ( المادة 229 ) إن الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا ~~قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض . # الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل # ( المادة 230 ) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في ~~البيع من غير ذكر . مثلا : في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع ~~حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر ; لأن المطبخ والكيلار من ~~مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض يحتوي على أشجار الزيتون فلا ~~يقال لأرض خالية حديقة زيتون . المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في ~~البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولو لم يصرح بذكره في البيع بأنه بيع بجميع ~~حقوقه ( انظر المادة 0 36 ) # ( المادة 231 ) ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن ~~المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل دخل ~~مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوبا لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من ~~غير ذكر . # ( المادة 232 ) : توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعا بدون ~~ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن ~~المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود ~~الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع ~~العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر ; لأن جميع المذكورات لا تفصل ~~عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح . # ( المادة 233 ) : ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه # (1/47) # 48 # المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة ~~والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع . أما ما جرت عادة ~~البلد والعرف ببيعه ms019 تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الأشياء ~~غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي ~~والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون ~~والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي ~~المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل ~~الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع ~~لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ~~أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر . # ( المادة 234 ) : ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن , مثلا : لو ~~سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن ~~المسمى . # ( المادة 235 ) : الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في ~~صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع . مثلا : لو قال البائع بعتك هذه الدار ~~بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل . # ( المادة 236 ) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة ~~وأشباهها هي للمشتري مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر ~~والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل ~~القبض كان الولد للمشتري # (1/48) # 49 # الباب الثالث : في بيان المسائل المتعلقة بالثمن # وفيه فصلان : # الفصل الأول : في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله # ( المادة 237 ) تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان ~~البيع فاسدا . # ( المادة 238 ) يلزم أن يكون الثمن معلوما # ( المادة 239 ) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة ~~إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه . # ( المادة 240 ) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه ~~شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا والدراهم ~~كالدنانير في هذا الحكم . # ( المادة 241 ) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش ms020 كان للمشتري أن ~~يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس ~~للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها . # ( المادة 242 ) إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي ~~الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو ~~إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن ~~من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع . # ( المادة 243 ) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى # (1/49) # 50 # المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على ~~أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير ~~الذي أراه . إياه . # ( المادة 244 ) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان ~~للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف ~~البلدة والعادة الجارية مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن ~~يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في ~~إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ~~ونصفه. # الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل # ( المادة 245 ) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح # ( المادة 246 ) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط # ( المادة 247 ) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو ~~سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع # ( المادة 248 ) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا ~~للبيع . # ( المادة 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط . # (1/50) # 51 # ( المادة 250 ) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من ~~وقت تسليم المبيع مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع ~~عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي ms021 هي الأجل من يوم التسليم ~~فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من ~~حين العقد . PageV00P000 # ( المادة 251 ) المبيع المطلق ينعقد معجلا أما إذا جرى العرف في محل على ~~أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ~~ذلك الأجل . مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا ~~تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك ~~المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع ~~العادة والعرف في ذلك # الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد # ويشتمل على فصلين : # الفصل الأول : في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد ~~وقبل القبض # ( المادة 252 ) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع ~~ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه . # (1/51) # 52 # ( المادة 353 ) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا ~~فلا # الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد # المادة 254 ) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في ~~مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما ~~إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى ~~عشرين بطيخة بعشرين قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسا أخرى أيضا ~~فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشا ~~وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك ~~الزيادة . # ( المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك ~~الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما ~~لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلا لو بيع حيوان بألف قرش ~~ثم ms022 بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس ~~أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لو لم يقبل البائع في ~~ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها # ( المادة 256 ) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد # (1/52) # 53 # صحيح ومعتبر مثلا لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من ~~الثمن عشرين قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشا فقط # ( المادة 257 ) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع ~~من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل ~~بعد الزيادة والحط. # ( المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن ~~المسمى مثلا لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في ~~المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر ~~بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم ~~تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري ~~سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد ~~العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض ~~المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف ومائة الذراع المبيعة ~~والمزيدة بعشرة آلاف قرش . # ( المادة 259 ) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة ~~مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش ~~فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ~~ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته ~~وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش ~~أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث إن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى ~~وكون تلك الزيادة ms023 التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا ~~يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ # (1/53) # 54 # العقار بعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه ~~بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد. # ( المادة 260 ) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع ~~مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ~~ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابلا لتسعة آلاف القرش ~~الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط . # ( المادة 261 ) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط ~~أصل العقد مثلا لو باع عقارا بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع ~~المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس ~~له أن يأخذه بدون ثمن أصلا . # الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم # وفيه ستة فصول : # الفصل الأول : في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما # ( المادة 262 )القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على ~~المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه . # ( المادة 263 ) تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن # (1/54) # 55 # البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه # ( المادة 264 ) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له # ( المادة 265 ) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع . # ( المادة 266 ) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان ~~يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما . # ( المادة 267 ) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع ~~بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري # ( المادة 268 ) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ~~ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري. # ( المادة 269 ) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها ~~تسليما # ( المادة 270 ms024 ) : العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري ~~داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما وإذا كان المشتري ~~خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في ~~الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما , أيضا وإن لم يكن منه ~~قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ~~ودخوله فيه يكون تسليما . # ( المادة 271 ) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما . # ( المادة 272 ) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم ~~وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه ~~البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا # (1/55) # 56 # ( المادة 273 ) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في ~~الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما . # ( المادة 274 ) : تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده ~~أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له . # ( المادة 275 ) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما ~~شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له ~~بالقبض تسليما مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح ~~الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما. PageV00P000 # ( المادة 276 ) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا ~~من البائع بالقبض. # ( المادة 277 ) : قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا ~~يكون معتبرا إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب ~~يكون القبض معتبرا حينئذ # الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع # ( المادة 278 ) في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس ~~المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن . # ( المادة 279 ) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع ~~حتى يقبض الثمن جميعه، سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين. # (1/56) # 57 # ( المادة 280 ) إعطاء المشتري ms025 رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس # ( المادة 281 ) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه ~~وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن ~~يستوفي الثمن. # ( المادة 282 ) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة ~~فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادربتسليم المبيع ~~للمشتري. # ( المادة 283 ) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم ~~المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل . # ( المادة 284 ) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه ~~للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول ~~الأجل . # الفصل الثالث في حق مكان التسليم # ( المادة 285 ) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود ~~فيه حينئذ مثلا لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم ~~عليه تسليم الحنطة الموقوتة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول ~~. # ( المادة 286 ) إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد ~~وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع # (1/57) # 58 # وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجودا . # ( مادة 287 ) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل ~~المذكور # الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه # ( المادة 288 ) : المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلا أجرة عد ~~النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده . لأن الوزن والعد من إتمام ~~التسليم ولما كان المشتري ملزما بتسليم الثمن لزمه ما يتم به التسليم فأجرة ~~العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الثمن يجب على المشتري أن يدفعها . # ويفهم من إطلاق قول المجلة ( المصارف المتعلقة بالثمن ) أنه إذا وقع بين ~~المتبايعين خلاف في جودة الثمن وزعم المشتري الجودة فالنفقة التي تصرف في ~~سبيل ذلك تلزم المشتري ( هندية ) إلا أنه إذا قبض البائع الثمن ms026 وأعاده بزعم ~~أنه زيوف فما ينفق على وزنه وعده يلزم البائع لأن النقد من تمام التسليم ~~وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده وكذلك إذا كان شخص مدينا لآخر ~~بدين غير ثمن المبيع فأراد أداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم ~~المدين إلا أنه إذا ادعى الدائن بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد ~~فمصارف العد والوزن عليه لأنه بقبضه الدين أصبح في ضمانه ( رد المحتار ) . # ( المادة 289 ) : المصارف المتعلقة بتسلم المبيع تلزم البائع وحده مثلا ~~أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده # ( المادة290 ) : الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها على المشتري مثلا ~~لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو ~~بيع أنبار حنطة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري. # ( المادة 291 ) : ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة ~~نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها . # ( المادة 292 ) : أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم ~~المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة # (1/58) # 59 # الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع # ( المادة 293 ) المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون ~~من مال البائع ولا شيء على المشتري . # ( المادة 294 ) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على ~~البائع . # ( المادة 295 ) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس ~~للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء . # ( المادة 296 ) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان ~~للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة ~~يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي ~~أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ ~~البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطى إلى الغرماء . # ( المادة 297 ) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم ms027 المبيع إلى ~~المشتري كان المبيع . أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري ~~المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء . # الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر # ( المادة 298 ) . ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن # (1/59) # 60 # يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع ~~في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه ~~أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال ~~أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع ~~للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري ~~على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع ~~وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشترها ~~وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة ~~إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن. # ( المادة 299 ) ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو ~~ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا ~~يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد . # الباب السادس: في بيان الخيارات # ويشتمل على سبعة فصول : # الفصل الأول : في بيان خيار الشرط # ( المادة 300 ) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل ~~من البائع والمشتري # (1/60) # 61 # أو لأحدهما دون الآخر . PageV00P000 # ( المادة 301 ) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في ~~المدة المعينة للخيار. ( المادة 302 ) : فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار ~~كما يكون بالقول يكون بالفعل . # ( المادة 303 ) الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع ~~كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت . # ( المادة 304 ) الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي ~~هو ms028 كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف ~~الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها ~~البيع وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا ~~للبيع # ( المادة 305 ) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم ~~البيع وتم . # ( المادة 306 ) خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ~~ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار . # ( المادة 307 ) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء ~~المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى ~~انتهاء المدة . # ( المادة 308 ) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع # (1/61) # 62 # من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري ~~بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه . # ( المادة 309 ) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع ~~وصار ملكا للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه ~~المسمى للبائع # الفصل الثاني : في بيان خيار الوصف # (المادة 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف ~~كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى ~~هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون ~~المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير ~~المشتري . # ( المادة 311 ) خيار الوصف يورث مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف ~~فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ . # ( المادة 312 ) : المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف ~~الملاك بطل خياره. # (1/62) # 63 # الفصل الثالث في حق خيار النقد : # ( المادة 313 ) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم ~~يؤده فلا ms029 بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد. # ( المادة 314 ) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع ~~الذي فيه خيار النقد فاسدا . ا ( المادة 315 ) إذا مات المشتري المخير ~~بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع . # الفصل الرابع في بيان خيار التعيين # ( المادة 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على ~~حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا ~~أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين . # ( المادة 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة # ( المادة 318 ) : من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه ~~في انقضاء المدة التي عينت . # ( المادة 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلا لو أحضر البائع ثلاثة ~~أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا # (1/63) # 64 # على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة ~~أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال ~~انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ~~ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبرا على تعيين أحدها ودفع ~~ثمنه من تركة مورثه . # الفصل الخامس في حق خيار الرؤية # ( المادة 320 ) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه ~~إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية . # ( المادة 321 ) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن ~~يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه . # ( المادة 322 ) : لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل ~~مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع . # ( المادة 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال ~~والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلا الكرباس والقماش الذي ~~يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي ms030 رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم ~~رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها ~~والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات ~~يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه # (1/64) # 65 # الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية . # ( المادة 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج ~~منها فقط . # ( المادة 325 ) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون ~~المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع ~~على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم ~~اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ . PageV00P000 # ( المادة 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت ~~منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها ~~. # ( المادة 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة ~~منها على حدته . # ( المادة 328 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى ~~بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة ~~وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي . # ( المادة 329 ) بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي ~~يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا فمتى ~~علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها # ( المادة 330 ) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا . # ( المادة 331 ) : الأعمى يسقط خياره بلمس # الأشياء التي تعرف باللمس # (1/65) # 66 # وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم ~~اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما . # ( المادة 332 ) من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه ~~الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال ~~الذي رآه فيه كان ms031 له الخيار حينئذ . # ( المادة 333 ) : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك ~~الشيء كرؤية الأصيل ( المادة 334 ) : الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري ~~لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري. # ( المادة 335 ) : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته. # الفصل السادس: في بيان خيار العيب # ( المادة 336 ) : البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع ~~المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون ~~المبيع سالما خاليا من العيب . # ( المادة 337 ) : ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا ~~إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما ~~نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب . # (1/66) # 67 # ( المادة 338 ) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة . # ( المادة 339 ) : العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند ~~البائع . # ( المادة 340 ) : العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد ~~وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد . # ( المادة 341 ) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري ~~مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب . # ( المادة 342 ) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى ~~للمشتري خيار عيب . ( المادة 343 ) من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا ~~تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك , مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال : ~~قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا ; فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم ~~فيه. # ( المادة 344 ) بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف ~~الملاك سقط خياره , مثلا : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب ~~قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب ; فلا يرده بعد ذلك . # ( المادة 345 ) لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم ; ~~فليس للمشتري أن يرده ms032 بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط , ~~مثلا : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله # (1/67) # 68 # برودا اطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده ~~على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط . # ( المادة 346 ) : نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن ~~الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين ~~من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على ~~البائع بالنقصان , مثلا : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله ~~اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا ~~أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة ~~خمسة عشر قرشا فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ~~ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين ~~القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر ~~قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب ~~سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين ~~عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا ~~عشر قرشا . # ( المادة 347 ) : إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على ~~البائع , مثلا : لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم ~~فيه ; ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن ~~لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم ~~الذي ظهر فيه . # ( المادة 348 ) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد ~~أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية ~~الادعاء بنقصان الثمن بل يكون # (1/68) # 69 # مجبورا على رد المبيع إلى البائع , أو قبوله ms033 حتى أن المشتري إذا باع ~~المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن , ~~مثلا : لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا ~~وبعد ذلك باعه ; فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ; لأن البائع له أن ~~يقول : كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه ~~عن البائع . # ( المادة 349 ) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع ~~يكون مانعا من الرد , مثلا : ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة ~~وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد . PageV00P000 # ( المادة 350 ) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي ~~بالعيب الحادث بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو ~~باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان ~~الثمن من البائع ويأخذه منه , مثلا : إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا ~~وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب ~~الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ~~أيضا ; لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك ; لأنه حيث صار ضم ~~الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه ~~الحالة استرداد المبيع مخيطا لا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا ~~للمبيع . # ( المادة 351 ) : ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل ~~القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس ~~له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في ~~التفريق ضرر ; كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد ~~الجميع حينئذ ما لم # (1/69) # 70 # يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع , أو قبل الجميع بكل ~~الثمن , مثلا : لو اشترى قلنسوتين ms034 بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل ~~القبض يردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن ~~سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن , أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما ~~معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه . # ( المادة 352 ) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات ~~والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن ~~شاء رده جميعا . # ( المادة 353 ) إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب ~~المشتراة ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع وإن كان ~~كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا . # ( المادة 354 ) : البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا ; فلا ~~يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفوا وإن كان ~~الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة ; كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ~~ثمنه منه كاملا . # ( المادة355 ) إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا ~~وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع , مثلا : لو اشترى جوزا , أو بيضا ~~فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع. # الفصل السابع: في الغبن والتغرير # ( المادة 356 ) إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد # (1/70) # 71 # تغرير ; فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال ~~اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم . # ( المادة 357 ) إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا ~~فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ. # ( المادة 358 ) إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه. # ( المادة 359 ) : المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ~~ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه . # ( المادة 360 ) إذا هلك , أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش ~~وغرر , أو حدث فيه عيب , أو بنى مشتري العرصة عليها ms035 بناء لا يكون للمغبون ~~حق أن يفسخ البيع . # الباب السابع : في بيان أنواع البيع وأحكامه # وينقسم إلى ستة فصول : # الفصل الأول : في بيان أنواع البيع # ( المادة 361 ) يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل ~~المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه . # (1/71) # 72 # ( المادة 362 ) : البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل . # ( المادة 363 ) : المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون ~~موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما . فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم ~~وما ليس بمال متقوم باطل . # ( المادة 364 ) إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض ~~أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولا , أو كان في الثمن خلل صار بيعا ~~فاسدا . # ( المادة 365 ) : يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع , أو ~~وكيلا لمالكه , أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير. # ( المادة 366 ) : البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض . يعني يصير تصرف ~~المشتري في المبيع جائزا حينئذ . # ( المادة 367 ) إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما . # ( المادة 368 ) : البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون ~~ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الآخر . # الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع # ( المادة 369 ) : حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري # (1/72) # 73 # مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن . # ( المادة 370 ) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . فإذا قبض المشتري ~~المبيع بإذن البائع في البيع الباطل ; كان المبيع أمانة عند المشتري فلو ~~هلك بلا تعد لا يضمنه . # ( المادة 371 ) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض . يعني أن المشتري إذا ~~قبض المبيع بإذن البائع صار ملكا له فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند ~~المشتري لزمه الضمان . يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا ~~كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه . # ( المادة 372 ) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك ~~المبيع في يد المشتري , أو استهلكه , أو أخرجه من يده ببيع صحيح , أو بهبة ~~من آخر أو ms036 زاد فيه المشتري شيئا من ماله كما لو كان المبيع دارا فعمرها , ~~أو أرضا فغرس فيها أشجارا , أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها ~~دقيقا ; بطل حق الفسخ في هذه الصور . # ( المادة 373 ) إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان ~~للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع . # ( المادة 374 ) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال . # ( المادة 375 ) إذا كان البيع لازما ; فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه ~~PageV00P000 ( المادة 376 ) : إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له ~~الخيار # (1/73) # 74 # ( المادة 377 ) : البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة . # ( المادة 378 ) : بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال , أو وكيله , أو وصيه ~~, أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع ~~والمشتري والمجيز والمبيع قائما وإلا ; فلا تصح الإجازة . # ( المادة 379 ) بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر ~~فيهما شرائط المبيع . فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم ~~كل من المتبايعين معا . # الفصل الثالث: في حق السلم # ( المادة:380 ) : السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعني إذا قال ~~المشتري للبائع أسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم. # ( المادة 381 ) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين ~~بالقدر والوصف كالجودة والخسة. # ( المادة 382 ) : المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل ~~والذرع والوزن. # ( المادة 383 ) : العدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين ~~بالكيل والوزن أيضا . # (1/74) # 75 # ( المادة 384 ) : ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه ~~أيضا معينا . # ( المادة 385 ) : الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين ~~طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي . # ( المادة 386 ) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع , مثلا : أنه حنطة أو ~~أرز , أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر ( وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا ~~) , أو بماء النهر والعين وغيرهما ( وهو ما يسمى ms037 عندنا سقيا ) وصفته كالجيد ~~والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه . # ( المادة 387 ) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا ~~تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد . # الفصل الرابع في بيان الاستصناع # ( المادة 388 ) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني ~~بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا . مثلا : لو أرى المشتري ~~رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا ~~وقبل البائع , أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا , أو سفينة وبين له ~~طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع . كذلك لو ~~تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية , كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول ~~والحجم وسائر أوصافها # (1/75) # 76 # اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع . # ( المادة 389 ) : كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق ~~وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ ~~شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا . # ( المادة 390 ) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق ~~المطلوب . # ( المادة 391 ) : لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد # ( المادة 392 ) وإذا انعقد الاستصناع ; فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا ~~لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا . # الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض . # ( المادة 393 ) إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته يعتبر ~~ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع ~~وإن لم يجيزوا لا ينفذ . # ( المادة 394 ) إذا باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل صح ~~بيعه وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم # (1/76) # 77 # المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافيا بها صح وإن ~~كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه ~~للورثة فإن ms038 أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه , مثلا : لو كان شخص لا ~~يملك إلا دارا تساوي ألفا وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته ~~لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي ~~بما حابى له وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه ~~حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما ~~أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ ~~للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن ~~أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدها كان للورثة الفسخ ~~واسترداد الدار . # ( المادة 395 ) إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات ~~مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما ~~اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع . # الفصل السادس في بيع الوفاء # ( المادة 396 ) كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك ~~للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن . # (1/77) # 78 # ( المادة 397 ) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر. # ( المادة 398 ) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري ~~صح ذلك , مثلا : لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع ~~وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه ~~المشروح . # ( المادة 399 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك ~~المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته . # ( المادة 400 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع ~~في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من ~~البائع. PageV00P000 # ( المادة 401 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين ~~وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري ms039 ~~الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد ; فلا يلزم المشتري أداء ~~تلك الزيادة. # ( المادة 402 ) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث. # ( المادة 403 ) : ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف ~~المشتري دينه. # تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286في 21شباط سنة 1286 # من أعضاء ديوان العدلية: أحمد خلوصي # من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين # ناظر ديوان الأحكام العدلية: أحمد جودت # من أعضاء الجمعية:علاء الدين # من أعضاء شورى الدولة: محمد أمين # من أعضاء ديوان الأحكام العدلية: أحمد حلمي # (1/78) # 79 # بسم الله الرحمن الرحيم # الكتاب الثاني: في الإجارات # ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب # المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة # ( المادة 404 ) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة ~~والاستئجار الاكتراء. # ( المادة 405 ) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى ~~الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض ~~معلوم . # ( المادة 406 ) : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار ~~العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر . # (1/79) # 80 # ( المادة 407 ) : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد . # ( المادة 408 ) : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا ~~: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي ~~تنعقد حال كونها إجارة مضافة . # ( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا ~~المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم. # ( المادة 410 ) : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر . # ( المادة 411 ) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر ~~والمستأجر بفتح الجيم فيهما . # ( المادة 412 ) المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر ~~للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت ~~للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها # ( المادة 413 ) الأجير هو الذي آجر نفسه. # ( المادة 414 ) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن ~~الغرض . # ( المادة 415 ) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت ms040 حين العقد . # ( المادة 416 ) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن ~~كان من القيميات. ( المادة 417 ) : المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين ~~على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت ~~واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين , وإيجار الشيء ~~ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد # (1/80) # 81 # لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال . # ( المادة 418 ) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة . # ( المادة 419 ) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على ~~انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة , ~~مثلا . # الباب الأول في بيان الضوابط العمومية # ( المادة 420 ) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة . # ( المادة 421 ) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين : النوع الأول ~~: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور ~~وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ~~إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي . القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار ~~الملابس والأواني . القسم الثالث إجارة الدواب . النوع الثاني : عقد ~~الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة ~~واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل . حيث إن إعطاء السلعة ~~للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن ~~السلعة من عند الخياط استصناع . # ( المادة 422 ) : الأجير على قسمين : القسم الأول هو الأجير الخاص الذي ~~استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الأجير ~~المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال ~~والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب كروسات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم ~~يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء # (1/81) # 82 # أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد . لكنه لو استؤجر أحد ~~هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت ~~. وكذلك لو استؤجر حمال ms041 , أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن ~~يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك ~~المحل . # ( المادة 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك ~~يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص ~~- بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد , ~~يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك ~~الراعي أجيرا مشتركا . # ( المادة 424 ) : الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل . # ( المادة 425 ) : الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا ~~للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا ~~يستحق الأجرة . PageV00P000 # ( المادة 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها , ~~أو مثلها , أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها . مثلا : لو استأجر ~~الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه أي يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة ~~الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد . # ( المادة 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد , مثلا ~~: لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره. # ( المادة 428 ) كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو , ~~مثلا : # (1/82) # 83 # لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها . # ( المادة 329 ) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن ~~كانت قابلة للقسمة , أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة ~~له أن يؤجر نوبته للغير . # ( المادة 430 ) : الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة , مثلا : لو أجر أحد ~~داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع . # ( المادة 431 ) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا . # ( المادة 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة ~~مقدار ms042 ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له . # الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة # ويشتمل على أربعة فصول : # الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة # ( المادة 433 ) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع . # ( المادة 434 ) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن # (1/83) # 84 # الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت # ( المادة 435 ) : الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد ~~بصيغة المستقبل , مثلا : لو قال أحد : سأؤجر , وقال الآخر : استأجرت , أو ~~قال أحد : آجر وقال الآخر : آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة . # ( المادة 436 ) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة ~~وبإشارة الأخرس المعروفة. # ( المادة 437 ) : وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة ~~المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة ~~معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل . # ( المادة 438 ) : السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء . مثلا : لو استأجر ~~رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال ~~: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال : لم أرض واستمر ~~ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت ~~واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا . كذلك لو قال صاحب الحانوت : مائة قرش ~~وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه ~~ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة ~~المثل . # ( المادة 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل , أو تزييده , أو ~~تنزيله يعتبر العقد الثاني . # ( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء ~~عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها . # ( المادة 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ # (1/84) # 85 # للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج عن الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار ~~اليتيم , أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل ~~. # ( المادة المادة 442 ) ولو ملك ms043 المستأجر عين المأجور بإرث , أو هبة يزول ~~حكم الإجارة. # ( المادة 443 ) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة , مثلا ~~: لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في ~~سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ ~~الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي , أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة ~~المسترضع . # الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها # ( المادة 444 ) : يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما ~~عاقلين مميزين . # ( المادة 445 ) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في ~~الإجارة كما في البيوع . ( المادة 446 ) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما ~~يؤجره , أو وكيل المتصرف , أو وليه , أو وصيه . # ( المادة 447 ) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان ~~المتصرف صغيرا , أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي ~~موقوفة على إجازة # (1/85) # 86 # وليه , أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء : ~~العاقدين , والمال المعقود عليه , وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم ~~أحد هؤلاء ; فلا تصح الإجازة . # الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة # ( المادة 448 ) : يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين . # ( المادة 449 ) يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين ~~من دون تعيين أو تمييز . # ( المادة 450 ) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة . # ( المادة 451 ) : يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة مملوءة بوجه يكون ~~مانعا للمنازعة . # ( المادة 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار ~~والحانوت والظئر . # ( المادة 453 ) : يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب ~~أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة. # ( المادة 454 ) : يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع ~~تعيين المدة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن ~~يزرع ما شاء على التعميم . # ( المادة 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان # (1/86) # 87 # العمل . يعني بتعيين ما ms044 يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ ~~الثياب يلزم إرادتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا . # ( المادة 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين ~~المحل الذي ينقل إليه . مثلا : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل ~~الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة . # ( المادة 457 ) يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح ~~إيجار الدابة الضارة (الفارة). # الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها # ( المادة 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا إيجار المجنون ~~والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو ~~المستأجر بعد انعقادها . # ( المادة 459 ) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم ~~أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم . والمجنون - في حكم اليتيم # ( المادة 460 ) تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد ~~شروط الصحة . # ( المادة 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا ~~يملك الأجر المسمى . # (1/87) # 88 # ( المادة 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن ~~فقدان باقي شرائط الصحة . ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ ~~وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى . # الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة # وفيه ثلاثة فصول # الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله # ( المادة 463 ) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في ~~الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في ~~البيع أيضا . مثال ذلك : يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن ~~دار . # ( المادة 464 ) بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن ~~المبيع. # ( المادة 465 ) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو ~~المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج إلى ~~الحمل والمئونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وإن كان ms045 عملا ففي محل عمل ~~الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة . وأما في الأشياء التي ليست ~~محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم . # (1/88) # 89 # الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق ~~الآجر الأجرة # ( المادة 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل ~~الإجارة بمجرد انعقادها حالا . # ( المادة 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ~~ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها . # ( المادة 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة , ~~يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على ~~العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة ~~الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا ~~الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما ~~فسخ الإجارة . # ( المادة 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد دابة ~~على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة . # ( المادة 470 ) تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على ~~استيفاء المنفعة . مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم ~~إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها . # ( المادة 471 ) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة ~~الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة . # (1/89) # 90 # ( المادة 472 ) من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا ~~للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا , لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب ~~المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في ~~هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة . # ( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة ~~وتأجيلها . # ( المادة 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور ~~وعلى الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت ~~. # ( المادة 475 ) يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل ms046 ~~في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل . والتأجيل على كل حال ~~يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل . PageV00P000 # ( المادة 476 ) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا ~~يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت . # ( المادة 477 ) : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتبارا من ~~وقت التسليم . فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن ~~انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة . # ( المادة 478 ) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو ~~احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من ~~الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا # (1/90) # 91 # من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت ~~الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة . # ( المادة 479 ) من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس ~~له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي ~~موصدا . # ( المادة 480 ) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد ~~الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة . # ( المادة 481 ) لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة ~~, ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير عائدة ~~على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه . # الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما ~~لا يصح # ( المادة 483 ) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن ~~يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها . وبهذا الوجه لو ~~حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة ~~. # ( المادة 483 ) - ( ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن ~~يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال ms047 وتلف في يده يضمن ~~وصاحب المال في هذا مخير , إن شاء # (1/91) # 92 # ضمنه إياه محمولا وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته . # الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة # ( المادة 484 ) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت ~~كاليوم أو طويلة كالسنة . # ( المادة 485 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر ~~عند العقد . # ( المادة 486 ) إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد . # ( المادة 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته ~~كذا دراهم , كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا . # ( المادة 488 ) : إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من ~~شهر , انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل , وإن كان ~~الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما . # ( المادة 489 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من ~~الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما # ( المادة 490 ) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من ~~الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين ~~يوما وتوفى أجرته بحساب اليومية , أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة ~~. # (1/92) # 93 # ( المادة 491 ) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد ~~مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور ~~التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما # ( المادة 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا . # ( المادة 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر ~~منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال . # ( المادة 494 ) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر ~~يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة ~~في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ms048 وأما بعد مضي اليوم الأول ~~وليلته فليس لهما ذلك , وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة ~~, تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ~~ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر ~~فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته . # ( المادة 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس ~~إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل . # ( المادة 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي ~~تلي العقد وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف فلا تصح ~~الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم . # (1/93) # 94 # الباب الخامس في الخيارات الثلاث # أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول # الفصل الأول بيان خيار الشرط # ( المادة 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز ~~الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما . # ( المادة 498 ) : المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره . # ( المادة 499 ) كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 302 و 303 و ~~304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في ~~المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في ~~المأجور كتصرف المستأجرين إجارة فعلية . # ( المادة 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة يسقط ~~الخيار وتلزم الإجارة . PageV00P000 # ( المادة 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد . # ( المادة 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار . # ( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت ~~زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى # (1/94) # 95 # لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء . # ( المادة 504 ) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم ms049 منها بكذا دراهم يلزم ~~إعطاء الأجرة بحساب الدونم . # ( المادة 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في ~~الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على ~~أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله ~~في عشرة أيام إلى مكة , تجوز الإجارة . والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر ~~المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى . # ( المادة 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل ~~والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي ~~تظهر فعلا . مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا ~~, فأي الصورتين عمل له أجرتها , أو لو استؤجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه ~~عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى ~~فيه يعطي أجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة ~~فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا , فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت . أو ~~لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( شورلي ) بمائة وإلى أدرنة ~~بمائتين وإلى فلبه بثلاثمائة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا ~~لو قال الآجر أجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول ~~المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن ~~يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون قرشا وإن خاطها غدا فله ثلاثون ~~تعتبر الشروط . # (1/95) # 96 # الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية # ( المادة 507 ) للمستأجر خيار الرؤية . # ( المادة 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع . # ( المادة 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته ~~. # ( المادة 510 ) : من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية ~~إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون ~~مخيرا . # ( المادة 511 ) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه ms050 خيار الرؤية ~~مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية ~~الجوخ أو الشال الذي سيخيطه. # ( المادة 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا ~~لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير ~~القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية . # الفصل الثالث في مسائل خيار العيب # ( المادة 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب كما في البيع في الإجارة عيب ~~كما في البيع # ( المادة 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات ~~المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة # (1/96) # 97 # من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط ~~سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من ~~العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع ~~كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف ~~الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة . # ( المادة 515 ) لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود ~~في وقت العقد . # ( المادة 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى ~~المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة . # ( المادة 517 ) - إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة ~~لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس ~~للآجر منعه أيضا . # ( المادة 518 ) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي ~~أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه . وإن ~~فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه . وكراء المأجور يستمر كما كان ~~وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضا ولا ~~تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل ~~يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة . لكن يلزم عليه أن ~~يفسخها في ms051 حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء ~~الأجرة كأنه ما خرج . وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى ~~حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة . # (1/97) # 98 # ( المادة 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر ~~الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة . # ( المادة 520 ) لو استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله ~~أن يترك الاثنتين معا. # ( المادة 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة ~~وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى . ولكن ليس له ~~إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة . # الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه # ويشتمل على أربعة فصول: # الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها # ( المادة 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد . # ( المادة 523 ) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح ~~الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه . # (1/98) # 99 # ( المادة 524 ) من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن ~~يزرع ما شاء فإجارته فاسدة , ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى ~~الصحة . # ( المادة 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا ~~في ظرف السنة صيفيا وشتويا . PageV00P000 # ( المادة 526 ) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي ~~الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل . # ( المادة 527 ) يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء وأما ~~كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة . # ( المادة 528 ) كما أنه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لأي شيء أن ~~يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا وله أن يضع فيها أشياءه وله ~~أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما ~~يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها وأما بخصوص ربط ms052 الدواب فعرف البلدة ~~وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه. # ( المادة 529 ) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على ~~الآجر : مثلا تطهير الرحى على صاحبها , كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح ~~منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء ~~كلها لازمة على صاحب الدار وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن ~~يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها ~~فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار ~~بعد وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من # (1/99) # 100 # قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر . # ( المادة 530 ) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة ~~لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد ( أي القرميد وهو نوع ~~من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر ) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه ~~التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع ~~المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط ~~أخذها بينهما , # ( المادة 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة ~~فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء ~~أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة . # ( المادة 532 ) : إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء ~~مدة الإجارة على المستأجر . # ( المادة 533 ) إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور ولم يقدر الآجر ~~على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة . # الفصل الثاني: في إجارة العروض # ( المادة 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من ~~المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم . # ( المادة 535 ) لو أستأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ~~ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها . # (1/100) # 101 # ( المادة 536 ) : من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها ~~غيره . # ( المادة 537 ) الحلي ms053 كاللباس . # الفصل الثالث: في إجارة الدواب # (المادة 538 ) كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري ~~الإيصال إلى محل معين . # ( المادة 539 ) لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق ~~فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه ~~الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى ~~للآجر . # ( المادة 540 ) لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في ~~الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل . # ( المادة 541 ) لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد ~~العقد وقبل المستأجر يجوز أيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد ~~بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري ~~إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ~~ذلك المحل على الوجه المعتاد . # ( المادة 542 ) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط # (1/101) # 102 # إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة مثلا . لو استؤجرت دابة إلى ~~بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي ~~يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق ~~فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح . # ( المادة 543 ) لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين ~~فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل , مثلا : لو استكريت دابة من إسلامبول إلى ~~جكمجه ولم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل ~~بنسبة مسافتهما . # ( المادة 544 ) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره. # ( المادة 545 ) من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل ~~بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة ~~وإن تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان . # ( المادة 546 ) لو استكريت دابة إلى محل معين ms054 فليس للمستأجر أن يذهب بتلك ~~الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن . مثلا : لو ذهب إلى ( أسلمية ~~) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان ~~. # ( المادة 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة ~~فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب ~~المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب ~~من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساويا أو أسهل فلا . # (1/102) # 103 # ( المادة 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وإن ~~استعملها وتلفت في يده يضمن . # ( المادة 549 ) كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح ~~استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا # ( المادة 550 ) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم ~~الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة. PageV00P000 # (المادة 551 ) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها ~~غيره وإن صار إركابها وتلفت يلزم الضمان . # ( المادة 552 ) من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه ~~وإن شاء أركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا ~~يصح إركاب آخر . # ( المادة 553 ) لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا ~~التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة . ولكن لو عين وبين قبل الفسخ ~~تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة ~~. # ( المادة 554 ) لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحبل والعدل عرف ~~البلدة . # ( المادة 555 ) لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين ~~بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة . # ( المادة 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن # (1/103) # 104 # صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن . # ( المادة 557 ) لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب ~~على الموضع المعتاد ms055 وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد ~~ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان . # ( المادة 558 ) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل . # ( المادة 559 ) لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا ~~آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا . ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في ~~المضرة . مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن ~~يحملها من ماله أو من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن ~~يحملها خمسة أكيال شعير . ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت ~~على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة ~~استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن . # ( المادة 560 ) وضع الحمل عن الدابة على المكاري . # المادة 561 ) نفقة المأجور على الآخر مثلا علف الدابة التي استكريت ~~وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ~~فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد . # (1/104) # 105 # الفصل الرابع: في إجارة الآدمي # ( المادة 562 ) تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو ~~بتعيين العمل بصورة أخرى , كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني . # ( المادة 563 ) لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله ~~أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا . # ( المادة 564 ) لو قال أحد لآخر : اعمل هذا العمل أكرمك , ولم يبين مقدار ~~ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل . # ( المادة 565 ) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت ~~معلومة , وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا ~~الوجه . # ( المادة 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا ~~على التعيين يلزم أجر المثل , مثلا لو قال أحد لأحد : إن خدمتني كذا أياما ~~أعطيتك زوجا واحدا من البقر لا يلزم البقر ويلزم ms056 أجر المثل , ولكن يجوز ~~استئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين الثياب والطعام ~~, كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى 0 # ( المادة 567 ) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة . # ( المادة 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت ~~الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق # (1/105) # 106 # الأجرة لكونه حاضرا ومهيأ للتعليم قرأ التلميذ , أو لم يقرأ وإن لم تذكر ~~مدة انعقدت إجارة فاسدة , وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق ~~الأجرة , وإلا , فلا. # ( المادة 569 ) من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما ~~للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة ~~وعادتها . # ( المادة 570 ) لو استأجر أهل قرية معلما , أو إماما أو مؤذنا وأوفى ~~خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية . # ( المادة 571 ) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل ~~غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم , فليس ~~للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن . # ( المادة 572 ) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره # ( المادة 573 ) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق , مثلا لو قال ~~أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو ~~بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت ~~الجبة بلا تعد لا يضمن . # ( المادة 574 ) كل ما كان من توابع العمل , ولم يشترط على الأجير يعتبر ~~فيه عرف البلدة وعادتها , كما أن العادة في كون الخيط على الخياط . # ( المادة 575 ) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار , ولكن لا يلزم # (1/106) # 107 # عليه وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار , ولا ~~وضع الذخيرة في الأنبار(المستودع) PageV00P000 ( المادة 576 ) لا يلزم ~~المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك ms057 . # ( المادة 577 ) إن أعطي دلال مالا , ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال , ~~فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر , فليس للأول شيء وتمام الأجرة ~~للثاني . # ( المادة 578 ) لو أعطى أحد ماله لدلال , وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه ~~الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال , وليس للدلال سوى الأجرة . # ( المادة 579 ) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد ~~بعيب لا تسترد أجرة الدلال . # ( المادة 580 ) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم ~~مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر ~~المسمى مقدار حصة ما حصدوه , وليس لهم أخذ أجر الباقي . # ( المادة 581 ) كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل فسخها ~~إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها . # (1/107) # 108 # الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد # ويشتمل على ثلاثة فصول: # الفصل الأول في تسليم المأجور # ( المادة 582 ) تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر ~~بأن ينتفع به بلا مانع. # ( المادة 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم ~~تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة ~~أو ختام المسافة . مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى ~~المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن ~~يصل ذلك المحل , وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره. # ( المادة 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم ~~يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا # ( المادة 585 ) لو سلم الآجر الدار , ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه , ~~يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة , والمستأجر مخير في باقي الدار ~~وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر ~~حق الفسخ . # (1/108) # 109 ms058 # الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد # المادة 586 ) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا , وإن ~~كان منقولا فلا . # ( المادة 587 ) للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف ~~الناس لآجر . # ( المادة 588 ) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد ~~القبض بإجارة صحيحة جاز. # ( المادة 589 ) لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة , ثم ~~أجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر ~~. # ( المادة 590 ) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا ~~بين البائع والمشتري , وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء ~~مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري , وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا ~~أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة , ويفسخ ~~القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه , وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في ~~حق كل منهم , ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم ~~يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا , ولو سلم المستأجر المأجور قبل ~~استيفائه ذلك سقط حق حبسه . # (1/109) # 110 # الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته # (المادة 591 ) يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة # ( المادة 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة . # (المادة: 593) لو انقضت الإجارة 405 و أراد الآجر409 قبض ماله يلزم ~~المستأجر 410 تسليمه262-277 ياه. # ( المادة 594 ) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن ~~يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب ~~إليها وتسلمها كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد ~~هناك ويتسلمها , وإن لم يوجد هناك , ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون ~~تعديه وتقصيره لا يضمن.416 أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين , والرجوع ~~منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل , وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره ~~وتلفت ضمن ms059 . # ( المادة 595 ) إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمئونة فأجرة ~~نقله على الآجر . # (1/110) # 111 # الباب الثامن في بيان الضمانات # ويحتوي على ثلاثة فصول: # الفصل الأول: في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه # ( المادة 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا ~~يلزمه أداء منافعه , ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ ~~يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال. # وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن ~~بتأويل ملك , أو عقد . مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا ~~تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير , فعلى كل حال تلزمه ~~يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها. # وكذلك إن كانت دار كراء , ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل ~~,وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل . # ( المادة 597 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك , ولو كان ~~معدا للاستغلال . مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن ~~شريكه مستقلا , فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته ; لأنه استعمله على أنه ~~ملكه . # ( المادة 598 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد , ولو كان ~~معدا للاستغلال . مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون ~~إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة , ثم لم يجز # (1/111) # 112 # الشريك البيع وضبط حصته ليس له أن يطالب بأجرة حصته , ولو كان معدا ~~للاستغلال ; لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث إنه تصرف فيه بعقد ~~البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه ~~وسلمها , ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد ~~الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة ; لأن هذا ~~أيضا تأويل عقد ms060 . # ( المادة 599 ) لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه , فإذا بلغ يأخذ أجر ~~مثل خدمته , ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك ~~الرجل . # الفصل الثاني : في ضمان المستأجر # ( المادة 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا ~~أو لم يكن . PageV00P000 # ( المادة 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن ~~بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته . # ( المادة 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على ~~قيمته نقصان بتعديه . مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها ~~بعنف وشدة هلكت لزمه ضمان قيمتها . # ( المادة 603 ) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة ~~التي تتولد معها مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس ~~وبليت يضمن كذلك لو احترقت # (1/112) # 113 # الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من الناس ~~يضمن . # ( المادة 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ ~~على قيمته نقصان لزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على ~~غاربها وضاعت يضمن . # ( المادة 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط ~~توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه ~~مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين ~~أقة سمن وعطبت يضمن , وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف ~~وعطبت لا يضمن . # ( المادة 606 ) يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء ~~الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة ~~الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ~~ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن . # الفصل الثالث: في ضمان الأجير # ( المادة 607 ) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن . # ( المادة 608 ) تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر ~~الآجر صراحة أو ms061 دلالة مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي # (1/113) # 114 # هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر ~~فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا ~~فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي , كذلك لو أعطى أحد ~~قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج ~~قباء له أن يضمن الخياط القماش . # ( المادة 609 ) تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا ~~عذر مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا ~~فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره . أما إذا كان عدم لحاقه له ~~ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان ; لأنه معذور . # ( المادة 610 ) الأجير الخاص أمين . فلا يضمن المال الهالك بيده بغير ~~صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد . # ( المادة 611 ) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ~~ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن . # (1/114) # 115 # بسم الله الرحمن الرحيم # بعد الخط الهمايوني # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الثالث الكفالة # ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب: # المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة # ( المادة 612 ) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ~~ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 0 # ( المادة 613 ) الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص . أي أن ~~الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم . # ( المادة 614 ) الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال . # ( المادة 615 ) الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال . # ( المادة 616 ) الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو ~~بنفس البائع إن استحق المبيع . # (1/115) # 116 # ( المادة 617) الكفالة المنجزة هي الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا ~~مضافة إلى زمن مستقبل. # ( المادة 618 ) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما ~~تعهد به الآخر ويقال ms062 لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه . # ( المادة 619 ) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة . # ( المادة 620 ) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي ~~الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء . # الباب الأول في عقد الكفالة # ويحتوي على فصلين: # الفصل الأول في ركن الكفالة # ( المادة 621 ) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء ~~المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو ~~كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل ~~إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ بها. # ( المادة 622 ) إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على ~~التعهد والالتزام في العرف والعادة # (1/116) # 117 # مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة . # ( المادة 623 ) تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا انظر المادة 84 مثلا لو ~~قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين ~~بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل . ( المادة 624 ) لو قال أنا كفيل من هذا اليوم ~~إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة. # ( المادة 625 ) كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل ~~والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت ~~الفلاني. PageV00P000 # ( المادة 626 ) تصح الكفالة عن الكفيل . # ( المادة 627 ) يجوز تعدد الكفلاء # الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة # ( المادة 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح ~~كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد ~~البلوغ بهذه الكفالة. # ( المادة 629 ) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين ~~المجنون والصبي . # (1/117) # 118 # ( المادة 630 ) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان ~~مالا لا يشترط أن يكون معلوما فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح ~~الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما . # ( المادة 631 ) يشترط ms063 في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على ~~الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة ~~وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون ~~الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول ~~على سوم الشراء إن كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا ~~تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع ~~مضمونة عليه بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه وكذلك لا تصح ~~الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة ~~على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها ~~, وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن ~~للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه كما كان في ~~الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات ~~لا يلزم الكفيل شيء . # ( المادة 632 ) لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص ~~وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين ~~يلزمان الجارح والقاتل . # ( المادة 633 ) لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضا . # (1/118) # 119 # الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة # ويحتوي على ثلاثة فصول: # الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة # والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد . # ( المادة 634 ) حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول ~~به من الكفيل 0 # ( المادة 635 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين ~~معجلا في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا. # ( المادة 636 ) أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان ~~مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلا لو قال إن لم ~~يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل ~~مطالبا إن لم يعطه فلان ms064 المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل ~~وكذا لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة فإذا أثبتت سرقة ذلك ~~الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا ~~يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد ~~مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا ~~مهلة كذا يوما وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو ~~بالمبلغ الذي تقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان ~~فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال # (1/119) # 120 # أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال ~~أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار ~~المكفول به قبل ذلك اليوم . # ( المادة 637 ) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضا مثلا لو قال ~~: أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان , وأقر فلان المذكور بكذا دراهم ~~لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم . # ( المادة 638 ) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد ~~المحاكمة على البائع برد الثمن . # ( المادة 639 ) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة ~~مثلا لو قال : أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف ~~هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. ( المادة 640 ) ليس للكفيل أن يخرج ~~نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في ~~الكفالة المعلقة والمضافة فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا ~~أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال : ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ~~ضامن له , فليس له الرجوع عن الكفالة ; لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن ~~عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم ms065 على عقد الكفالة , وأما لو قال : ~~ما تبيعه لفلان فثمنه علي , أو قال : أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان ~~يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور , إلا أن ~~له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول : رجعت عن الكفالة فلا تبع ~~إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ~~ثمن ذلك المبيع . # (1/120) # 121 # ( المادة 461 ) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما ~~فإذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها ~~منهما . # الفصل الثاني: في حكم الكفالة بالنفس613 # ( المادة 642 ) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي ~~وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له ~~في ذلك الوقت فإن أحضره فبها وإلا يجبر على إحضاره . # الفصل الثالث: في بيان أحكام الكفالة بالمال614 # ( المادة 643 ) الكفيل ضامن . # ( المادة 644 ) : الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن ~~شاء طالب الكفيل , ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر وبعد مطالبته ~~أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا . # ( المادة 645 ) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب ~~كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما . # ( المادة 646 ) : عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه ~~يطالب كل منهما بمجموع الدين . # ( المادة 647 ) لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد # (1/121) # 122 # كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل ~~منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ~~ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين . مثلا لو كفل أحد ~~آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما ~~لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون ms066 قد كفل كل ~~منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف . ( ~~المادة 648 ) لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة . # ( المادة 649 ) " الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد ~~للمدين : أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا ~~فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء " . # ( المادة 650 ) لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده ~~يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال , ولو تلف المال لا يلزم الكفيل ~~شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا .و سيتضح ذلك في ~~باب الحوالة. PageV00P000 # ( المادة 651 ) لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن ~~لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين ~~المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به ~~في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف ~~الكفيل شيء من المال , وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه ~~يلزم أداء المال من تركة الكفيل , ولو مات المكفول له طالب ورثته ولو أحضر ~~الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو # (1/122) # 123 # تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويسلمه . # ( المادة 652 ) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق ~~الكفيل أيضا يثبت معجلا وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت ~~مؤجلا . # ( المادة 653 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به ~~من التعجيل أو التأجيل . # ( المادة 654 ) كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها ~~الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضا أو أقل منها . # ( المادة 655 ) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل ~~وكفيل الكفيل أيضا . والتأجيل في حق الكفيل ms067 الأول تأجيل في حق الكفيل ~~الثاني أيضا , وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل . # ( المادة 656 ) : المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع ~~الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل . # ( المادة 657 ) لو قال أحد لآخر : أكفلني عن ديني الذي هو لفلان فبعد أن ~~كفل وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع ~~بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى , وأما لو صالح الدائن على مقدار من ~~الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا لو كفل بدراهم ~~جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد , وبالعكس لو كفل بزيوف وأدى ~~جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على ~~عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى ~~خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخمسمائة . # ( المادة 658 ) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن # (1/123) # 124 # ضرره مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ~~ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق : هذا ~~الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ~~ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي . # الباب الثالث في البراءة من الكفالة # ويحتوي على ثلاثة فصول: # الفصل الأول:في بيان بعض الضوابط العمومية # ( المادة 659 ) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول ~~له يبرأ الكفيل من الكفالة . # ( المادة 660 ) لو قال المكفول له : أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل ~~شيء يبرأ الكفيل. # ( المادة 661 ) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل . # ( المادة 662 ) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . # الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس # (المادة 663)لو سلم الكفيل المكفول به في # (1/124) # 125 # محل يمكن فيه المخاصة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له،يبرأ الكفيل من ~~الكفالة سواء قبل المكفول له ms068 أو لم يقبل و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة ~~لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، و لو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و ~~سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ. # ( المادة 664 ) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو ~~سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة . # ( المادة 665 ) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك ~~اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له . # ( المادة 666 ) لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل ~~كذلك لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا ولكن لا ~~يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه . # الفصل الثالث: في البراءة من الكفالة بالمال # ( المادة 667 ) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرأ ~~الكفيل من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط ~~, ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر . ( المادة 668 ) لو صالح الكفيل أو الأصيل ~~الدائن على مقدار # (1/125) # 126 # من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء ~~وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا إن شاء ~~أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من ~~الأصيل . # ( المادة 669 ) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له , ~~والمحال عليه يبرأ الكفيل , والمكفول عنه أيضا . # ( المادة 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته . # ( المادة 671 ) : الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو ~~رد بعيب يبرأ من الكفالة . # ( المادة 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة , وكفل أحد بدل ~~الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت إجارة ~~جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا ms069 العقد . # تحريرا في غرة ربيع الأول سنة 1287ه # (1/126) # 127 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الرابع: الحوالة # و يحتوي على مقدمة و بابين: # المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة # ( المادة 673 ) الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى # ( المادة 674 ) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين . # ( المادة 675 ) المحال له هو الدائن , PageV00P000 (المادة 676 ) المحال ~~عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه , ويقال له محتال عليه أيضا # ( المادة 677 ) المحال به هو المال المحال # ( المادة 678 ) الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال ~~الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده , # ( المادة 679 ) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي ~~للمحيل بيد المحال عليه , # (1/127) # 128 # الباب الأول في بيان عقد الحوالة # وينقسم إلى فصلين: # الفصل الأول:في بيان ركن الحوالة # ( المادة 680 ) إذا قال المحيل لدائنه : أحلتك على فلان وقبل المحال له ~~والمحال عليه تنعقد الحوالة . # ( المادة 681 ) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط , مثلا ~~لو قال شخص لآخر : خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان , وقال ذلك ~~الشخص " قبلت " , أو قال له : أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة ~~علي , وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ~~ذلك لا تجديه ندامته نفعا. # ( المادة 682 ) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط ~~إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة وتامة , مثلا لو أحال شخص دائنه على ~~رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها ~~تصير الحوالة تامة . # ( المادة 683 ) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد ~~موقوفة على قبول المحال له مثلا لو قال شخص لرجل آخر : خذ عليك ديني الذي ~~لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون ~~الحوالة نافذة , # (1/128) # 129 # الفصل الثاني: في بيان ms070 شروط الحوالة 673 # ( المادة 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين ~~وكون المحال عليه عاقلا وبالغا فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على ~~آخر و قبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز ~~مأذونا أو محجورا، إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة. # (المادة 685 ) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين , ~~بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه ~~فإذا أجاز الولي كانت نافذة , وإذا قبل الصبي الحوالة لنفسه يشترط كون ~~المحال عليه أملأ أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي. # ( المادة 686 ) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح حوالته ~~وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه. # ( المادة 687 ) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا # ( المادة 688 ) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا , لكن يلزم أن ~~يكون المحال به معلوما ,فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال : قبلت ~~دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة به. # ( المادة 689 ) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح ~~حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة. # (1/129) # 130 # الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 673 # ( المادة 690 ) : حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه وإن كان ~~له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة , وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من ~~المحال عليه للمحال له أو إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له ~~صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه . # ( المادة 691 ) إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال ~~عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وإن كان له دين يتقاص بدينه ~~بعد الأداء . # ( المادة 692 ) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به ~~وليس للمحال عليه أن يعطيه , وإذا أعطاه يكون ضامنا , ويرجع بعد الضمان على ~~المحيل , وإذا توفي ms071 المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس ~~لسائرالغرماء حق في المحال به . # ( المادة 693 ) إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الناشئ ~~عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة صحيحة على الوجه المحرر في ~~المادة ( 252 ) من المجلة , وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل ~~التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب ~~أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة , ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل ~~ويأخذ ما أعطاه من المحيل , ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن ~~المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة . # ( المادة 694 ) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة # (1/130) # 131 # بأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال ~~تبطل الحوالة ويعود هذا الدين إلى المحيل # ( المادة 695 ) في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد ~~المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا , ويعود هذا ~~الدين إلى المحيل وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا , مثلا لو ~~أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص ~~المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد تبطل الحوالة ويعود مطلوب ~~الدين إلى المحيل . وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت ~~تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة . # ( المادة 696 ) إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له ~~ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط تصح ويجبر المحال ~~عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه . # ( المادة 697 ) في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها ~~تعجيل المحال به وتأجيله إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة ~~أيضا ويلزم المحال عليه أداؤها حالا وإن كان الدين مؤجلا فالحوالة تكون ~~أيضا مؤجلة ويلزم أداؤها عند حلول أجلها . # ( المادة 698 ) : ليس للمحال عليه أن يرجع على ms072 المحيل قبل أداء الدين . ~~وإذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ من المحيل الجنس الذي ~~أجل عليه من الدراهم , وليس له أن يرجع بالمؤدى , مثلا لو أحيل عليه دراهم ~~فضة وأعطى ذهبا يأخذ فضة , وليس له أن يطالب بالذهب , وكذلك إذا أدى أموالا ~~وأشياء أخر يأخذ الدراهم التي أحيلت . # (1/131) # 132 # ( المادة 699 ) كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به أو إذا ~~أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه وإذا وهب المحال ~~له المحال به أو تصدق به وقبل المحال عليه يصير بريئا من الدين أيضا . # ( المادة 700 ) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط فلا ~~يبقى حكم للحوالة . # (1/132) # 133 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الخامس في الرهن # وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب # المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن PageV00P000 ( ~~المادة 701 ) الرهن حبس مال محبوس وتوقيفه مقابل حق يمكن استيفاؤه منه ~~ويسمى ذلك المال: مرهونا و:رهنا. # ( المادة 701 ) الارتهان أخذ الرهن. # ( المادة 703 ) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن . # أي المدين الذي يعطي المرهون # ( المادة 704 ) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن , أي الدائن # ( المادة 705 ) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه ~~وسلماه الرهن , # (1/133) # 134 # الباب الأول:وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن # وينقسم إلى ثلاثة فصول: # (الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن) # ( المادة 706 ) ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن ما ~~لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم . # ( المادة 707 ) الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن : إني رهنت عندك ~~هذا الشيء مقابل ديني أو كلاما آخر بهذا المعنى , وأن يقول المرتهن أيضا ~~قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت , وليس ذكر لفظ الرهن شرطا , مثلا لو ~~اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له : احفظه عندك إلى أن أنقدك ~~الثمن يكون قد ms073 رهن المال . # الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن # (المادة 708 ) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط بلوغهما ~~حتى إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان . # ( المادة 709 ) : يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع فيجب أن # (1/134) # 135 # يكون موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومقدور التسليم . # المادة 710 ) : يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا فيجوز أخذ الرهن ~~لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة . # الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة و في تبديل الرهن وزيادته بعد عقد ~~الرهن # ( المادة 711 )كما أن المشتملات - الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل - في ~~الرهن أيضا ;كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر ~~مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة . # ( المادة 712 ) يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل ~~كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن ~~الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ . # ( المادة 713 ) يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد . يعني أنه يصح ~~أن يضيف إليه مالا آخر رهنا والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد يعني ~~أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين، ومجموع هذين المالين يكون ~~مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة . # ( المادة 714 ) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في # (1/135) # 136 # مقابلة ذلك الرهن أيضا . مثلا إذا رهن شخص مقابل ألف قرش دينه ساعة ثمنها ~~ألفا قرش وسلمها ثم أخذ خمسمائة قرش مقابل ذلك الرهن أيضا فتكون الساعة ~~رهنا بمقابلة ألف وخمسمائة قرش . # ( المادة 715 ) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن. # الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن # ( المادة 716 ) للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده. # ( المادة 717 ) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن. # ( المادة 718 ) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق ولكن ~~للمرتهن صلاحية حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة ms074 الراهن. # ( المادة 719 ) يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله. # ( المادة 0 72 ) يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا ~~شريكين في الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا مقابل مجموع الدينين. # ( المادة 721 ) يجوز للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على ~~اثنين ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين. # (1/136) # 137 # الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون # الفصل الأول : في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه # ( المادة 722 ) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله ~~أو شريكه أو خادمه. # ( المادة 723 ) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة ~~الناطور عائد على المرتهن. # ( المادة 724 ) الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن ~~كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح ~~منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا. # ( المادة 725 ) إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من ~~تلقاء نفسه بدون إذن الآخر يكون متبرعا وليس له بعدئذ أن يطالب به . # الفصل الثاني: في الرهن المستعار PageV00P000 (المادة 726 ) يجوز لشخص أن ~~يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له: رهن المستعار. # (1/137) # 138 # ( المادة 727 ) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بأي وجه ~~شاء. # ( المادة 728) إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش أو ~~في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس ~~للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط. # الباب الرابع في بيان أحكام الرهن 701 # وينقسم إلى أربعة فصول # الفصل الأول: في بيان أحكام الرهن العمومية # (المادة 729 ) حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه وأن ~~يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن . # ( المادة 730 ) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية ~~مطالبته بعد قبض الرهن أيضا. # ( المادة 731 ) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ~~ذلك ms075 وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما لكن ~~إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند أداء المقدار ~~المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده . # (1/138) # ص:139 # ( المادة 732 ) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص ~~الرهن وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين بسبب فقره ~~فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن. # ( المادة 733 ) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن . # ( المادة 734 ) إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب ~~عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغارا أو كبارا ~~غائبين في محل بعيد مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين ~~من ثمنه . # ( المادة 735 ) ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي ~~هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أم توفي قبل فك ~~الرهن. # ( المادة 736 ) إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن ~~المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير ~~وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدنن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين ~~يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ~~ما لم يرض المرتهن . # ( المادة 737 ) إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء ~~دينه وتخليص الرهن المستعار ورده ,وإذا كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره ~~يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن إلا أنه لورثة المعير ~~أن يؤدوا الدين ويستخلصوه وإذا طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه ~~يفي بالدين يباع بلا رضا المرتهن # (1/139) # ص:140 # وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه. # ( المادة 738 )إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهونا عند ورثته . # ( المادة 739 ) إذا رهن شخص رهنا عند شخصين على دين لهما بذمته فأدى ~~لأحدهما ماله بذمته فليس له أن يسترد نصف المرهون ms076 وما لم يقضهما جميع ~~مالهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما. # ( المادة 740 ) من أخذ من مديونيه رهنا واحدا فله أن يمسك الرهن إلى أن ~~يستوفي جميع ماله من الدين بذمتهما. # ( المادة 741 ) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان وإذا ~~أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته . # ( المادة 742 ) إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم ~~الإتلاف وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن . # الفصل الثاني في تصرف الراهن703 والمرتهن 704في الرهن 701 # ( المادة 743 ) رهن كل واحد من الراهن و المرتهن المرهون عند شخص آخر ~~بدون إذن الثاني باطل . # ( المادة 744 ) إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن ~~الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا . # (1/140) # ص:141 # ( المادة 745 ) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن ~~الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار. # ( المادة 746 ) إذا باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن فالراهن مخير إن ~~شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ونفذه . # ( المادة 747 ) إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه ~~نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع ~~نافذا . وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ~~ويبقى الدين على حاله . ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجز ~~المرتهن البيع فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء رفع الأمر ~~إلى الحاكم حتى يفسخ البيع. # ( المادة 748 ) لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل ~~منهما إعادته إلى الرهنية بعد ذلك. # ( المادة 749 ) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي ~~الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن . # (المادة:750) ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا أذن ~~الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره ولبنه ولا يسقط ~~منض الدين شيء مقابل ذلك. PageV00P000 # (المادة: 751 ) إذا ms077 أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن ~~معه إن كان الطريق آمنا. # (1/141) # ص:142 # الفصل الثالث: في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل # ( المادة 752 ) يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على ~~أن يودعا الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن و لزم وقام ~~الأمين مقام المرتهن . # ( المادة 753 ) إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه ~~الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد العدل جاز ذلك . # ( المادة 754 )ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بلا رضى الآخر ~~مادام الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يضمن ~~العدل قيمته . # ( المادة 755 ) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين ~~وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل . # الفصل الرابع: في بيع الرهن # ( المادة 756 ) ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه . # ( المادة 757 ) إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه يأمره الحاكم أن ~~يبيع الرهن ويؤدي الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم و أدى الدين . # (1/142) # ص:143 # ( المادة 758 ) إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع ~~الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء دينه منه. # ( المادة 759 ) إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم . ~~ويبقى الثمن رهنا في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك إذا ~~أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها فليس للمرتهن ~~بيعها إلا بإذن الحاكم وإذا باعها بدون إذن الحاكم كان ضامنا. # ( المادة 760 ) إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو ~~أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك . وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها ~~. ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا . # ( المادة 761 ) : عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن ~~إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن باعه ~~الحاكم وإذا كان الراهن أو ms078 ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن وإذا ~~امتنع باعه الحاكم. # تحريرا في 14 محرم سنة 1288ه # (1/143) # ص:144 # بسم الله الرحمن الرحيم # +بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب السادس: في الأمانات # ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب # المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات # ( المادة 762 ) الأمانة: هي الشيء الموجود عند الأمين. سواء أجعل أمانة ~~بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار . أو صار ~~أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد . كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ~~فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط . # (المادة:763): الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ . # ( المادة 764 ) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخرلحفظه # (1/144) # ص:145 # ويسمى المستحفظ مودعا-بكسر الدال- والذي يقبل الوديعة: وديعا، ومستودعا - ~~بفتح الدال-. # ( المادة 765 ) العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ~~ويسمى معارا أو مستعارا أيضا . # (المادة 766 ) الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا . # ( المادة 767 ) الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا . # الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات # ( المادة 768 ) الأمانة غير مضمونة . يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها ~~بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان . # ( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل ~~التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم ~~يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه ~~معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه ~~غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط. # ( المادة 770 ) يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة إلى أن ~~يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها. # (1/145) # ص:146 # ( المادة 771 ) إذا هلك مال شخص عند آخر فإن كان أخذه بدون إذن ms079 المالك ~~يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما لم ~~يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا ~~أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته ~~وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا ~~يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ~~ضمانه فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو ~~قال لصاحب الدكان : بكم هذا الإناء ؟ فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه ~~فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد ~~أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو ~~وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان . # ( المادة 772 ) الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النهي صراحة ~~لا اعتبار بالإذن دلالة . مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب ~~الماء بالإناء المخصوص له . وإذا سقط من يده وهو يشرب وانكسر لا يلزم ~~الضمان . ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله : لا تمسه فسقط ~~وانكسر يصير ضامنا . # (1/146) # ص:147 # الباب الثاني في الوديعة # وفيه فصلان: # الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه # ( المادة 773 ) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة . # مثلا لو قال صاحب الوديعة : أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه , فقال ~~المستودع أيضا : قبلت ينعقد الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال ~~لصاحب الخان : أين أربط دابتي؟ فأراه محلا وربط الدابة فيه ينعقد الإيداع ~~دلالة. # وكذلك إذا وضع شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت يكون ~~ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا ~~له : هذا وديعة عندك , وذهب ورآه هو أيضا وسكت ينعقد الإيداع . # وإن قال صاحب الدكان : لا أقبل ms080 , ورده لا ينعقد الإيداع . # وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا ~~وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا . ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل ~~الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ ويكون المال وديعة عنده . # ( المادة 774 ) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء . # ( المادة 775 ) يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض . ~~فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء . PageV00P000 # ( المادة 776 ) يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع ~~عاقلين مميزين # (1/147) # ص:148 # ولا يشترط كونهما بالغين . فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز ~~وقبولهما الوديعة. # الفصل الثاني: في أحكام الوديعة و ضمانها # ( المادة 777 ) الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت ~~بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان . فقط إذا أودعت ~~بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا ~~سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان . وأما إذا ~~وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان . كذلك إذا أعطى ~~رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز ~~كالسرقة لزم الضمان على المستودع . # ( المادة 778 ) إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون ~~الخادم ضامنا. # ( المادة 779 ) : فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد # ( المادة 780 ) : يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه ~~. وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على ~~المستودع ولا على الأمين . # (1/148) # ص:149 # ( المادة 781 ) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه . # ( المادة 782 ) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها . بناء عليه حفظ الأموال ~~كالنقود والمجوهرات في محال كالإصطبل والتبن تقصير في الحفظ فإذا هلكت أو ~~ضاعت لزم الضمان . # ( المادة 783 ) إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها ~~الواحد بإذن ms081 الآخر أو يحفظونها بالمناوبة .وبهاتين الصورتين إذا هلكت ~~الوديعة بلا تعد و لا تقصير فلا ضمان على أحد منهم. # وإن كانت الوديعة تصح قسمتها ; يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم ~~حصته . وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن ~~فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ. ~~بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها. # ( المادة 784 ) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء ~~فهو معتبر وإلا فهو لغو . # مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى ~~محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط . # وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا ~~تقصير لا يلزم الضمان . # وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها ~~زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار ~~لإعطائها لذلك الشخص فلا يعتبر النهي وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه ~~الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . # وإذا أعطاها ولم يكن اضطرار لذلك يضمن # كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة ~~أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة # (1/149) # ص:150 # فلا يعتبر ذلك الشرط . # واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا. # وأما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من ~~الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيدا ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة ~~المشروطة لها . وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن . # ( المادة 785 ) إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها ~~المستودع إلى أن تتبين وفاته . إن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد ~~بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده . وأما إذا لم ~~يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم ms082 الضمان . # ( المادة 786 ) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة ~~على صاحبها . فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم وهو أيضا يأمر ~~بإجراء الأصلح والأنفع في حق صاحب الوديعة . مثل إن كان إيجار الوديعة ~~ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع . ~~أو يبيعها بثمن مثلها . وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن ~~مثلها أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصرف الثلاثة ~~أيام من صاحبها وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من ~~المودع . # ( المادة 787 ) إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي ~~المستودع أو تقصيره يلزم الضمان . # مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو ~~دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي ~~أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه ~~وتقصيره لا يخلص من الضمان . # وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بدو إذن المودع وهلك الحيوان ~~أثناء سيره في الطريق # (1/150) # ص:151 # سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ~~ذلك الحيوان . كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل ~~الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان . # ( المادة 788 ) : خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا ~~يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا . بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار ~~الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ~~ضامنا . خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن ~~تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا . يعني موجبا للضمان # ( المادة 789 ) إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما ~~ذكر في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا ~~يمكن تفريقهما مثلا لو انخرق الكيس داخل صندوق ms083 واختلطت الدنانير التي فيه ~~مع دنانير أخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها . وإذا هلكت ~~أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . # ( المادة 790 ) : ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر . فإن فعل وهلكت ~~بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها ~~للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع ~~الثاني . # ( المادة 791 ) إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك ~~خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعا. # (1/151) # ص:152 # ( المادة 792 ) كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا ~~أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن ~~صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو ضاعت ~~أو نقصت قيمتها يكون المستودع ضامنا. # ( المادة 793 ) إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها ~~ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم ~~المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضمن . # ( المادة 794 ) إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له . ومؤنة ~~الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها ~~المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر ~~كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه . # ( المادة 795 ) : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه فإذا ~~تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . # ( المادة 796 ) إذا طلب أحد الشريكين ( بعد أن أودعا مالهما المشترك عند ~~شخص ) حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع ~~حصته وإن كانت من القيميات فليس له ذلك # ( المادة 797 ) : مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر # (1/152) # ص:153 # مثلا المتاع الذي أودع في استانبول يسلم في استانبول ولا يجبر المستودع ~~على تسليمه في أدرنه. # ( المادة 798 ms084 ) : منافع الوديعة لصاحبها . يعني أن المنافع المتولدة من ~~الوديعة تكون لصاحبها ; لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعني المودع ~~. فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه. # ( المادة 799 ) إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة ~~عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من ~~النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان . وأما إذا صرف بلا ~~أمر الحاكم يضمن . # ( المادة 800 ) إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت ~~الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا فلصاحب الوديعة حق بأن يرى ~~كفيلا معتبرا ويضمن الوديعة من مال المجنون . وإذا أفاق وأخبر بأنه رد ~~الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ~~ويسترد المبلغ الذي أخذ منه . PageV00P000 # ( المادة 801 ) إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته ~~فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضا ترد إلى صاحبها وأما إذا لم تكن موجودة فإن ~~أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا : رددت الوديعة إلى صاحبها أو ~~ضاعت , أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان , وإذا قال الوارث : نحن ~~نعرف الوديعة . ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة ~~المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة ~~فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه . وكذا لو قال ~~الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن # (1/153) # ص:154 # يفسرها و يصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت و بهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ~~ضاعت يلزم الضمان من التركة. # ( المادة 802 ) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأما إذا كانت ~~التركة متفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا ~~مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا . # ( المادة 803 ) : الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن ~~بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان . # الباب الثالث في العارية # ويشتمل على ms085 فصلين: # الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها # ( المادة 804 ) الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي مثلا لو قال ~~شخص لآخر : أعرتك مالي هذا , أو قال : أعطيتك إياه عارية , فقال الآخر قبلت ~~أو قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان : أعطني هذا المال عارية , فأعطاه ~~إياه انعقدت الإعارة . # ( المادة 805 ) : سكوت المعير لا يعد قبولا فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء ~~فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا . # (1/154) # ص:155 # ( المادة 806 ) : للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء. # ( المادة 807 ) : تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير # ( المادة 808 ) : يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء ~~عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته . # ( المادة 809 ) : يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط ~~كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير ~~المميز وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته . # ( المادة 810 ) : القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض. # ( المادة 811 ) : يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى ~~دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة ~~التي يريد إعارتها منهما لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت ~~العارية . # الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها # ( مادة812 ) : المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب ~~من المستعير أجرة بعد الاستعمال . # ( المادة 813 ) العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت ~~قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا # (1/155) # ص:156 # إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت ~~المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث ~~به ونقصت قيمته فلا ضمان . # ( المادة 814 ) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو ~~نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . مثلا إذا ~~ذهب المستعير بالدابة ms086 المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك ~~الدابة أو هزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها ~~إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان ~~وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي ~~من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا ~~يلزم الضمان وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان. # ( المادة 815 ) نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير ~~الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن . # ( المادة 816 ) إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو ~~مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ~~ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة . مثلا إذا ~~أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في ~~الوقت الذي يريده إلى أي محل شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي ~~مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص ~~حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل ~~فيها بصنعة الحدادة خلافا للعرف والعادة . # ( المادة 817 ) إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك # (1/156) # ص:157 # القيد فليس للمستعير مخالفته مثلا إذا استعار دابة ليركبها أربع ساعات ~~وكذلك استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره " . # ( المادة 818 ) : إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير ~~أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال ~~العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه . مثلا ~~لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو حجارة وإنما ~~له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب ms087 ~~فليس له أن يحملها حملا . وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب. # ( المادة 819 ) : إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان ~~للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن ~~شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين ~~كالحجرة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال ~~رجل لآخر : أعرتك حجرتي , فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره ~~وكذا لو قال : أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره ~~. # ( المادة 820 ) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف ~~المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي تختلف به إلا أنه إن كان ~~المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ~~ليستعمله . مثلا لو قال المعير للمستعير : أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت , ~~فليس له أن يركب خادمه إياه . وأما لو قال له : أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت ~~, كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره , لكن إذا قال له أيضا : لا ~~تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره. # (1/157) # ص:158 # ( المادة 821 ) إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى ~~ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد ~~الناس السلوك فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس ~~لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن ~~كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير ~~مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضمان. # ( المادة 833 ) إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته ~~إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد ~~الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا . وإن لم يكن ذلك الشيء من ~~الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ms088 ضمنه لزوجته وإن ~~شاء ضمنه للمستعير. # ( المادة 823 ) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن ~~المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على ~~دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان. # ( المادة 824 ) للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد ~~المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن ~~يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن ~~المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان. # ( المادة 825 ) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا وإذا ~~أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن. # (1/158) # ص:159 PageV00P000 ( المادة 826 ) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ~~ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو . مثلا لو استعارت امرأة ~~حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ~~ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ~~ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعارة. # ( المادة 827 ) إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك ~~العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن ~~يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها ~~فهلكت ضمن. # ( المادة 828 ) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا ~~ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن. # ( المادة 829 ) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ~~ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى ~~المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما وكذا إعطاؤها إلى خادم ~~المعير رد وتسليم . مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إصطبل المعير ~~وتسليمها إلى سائسه. # ( المادة 830 ) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي ~~كلفتها ms089 ومصارف نقلها تلزم المستعير. # ( المادة 831 ) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن ~~للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك . أما إذا ~~كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية ~~والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة # (1/159) # ص:160 # في حالة بقائها إلى انقضاء المدة , مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار ~~مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثني عشر دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى ~~انقضاء المدة عشرين دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء ثمانية ~~دنانير. # ( المادة 832 ) ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن ~~إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة. # في 24 ذي الحجة سنة 1288ه # (1/160) # ص:161 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب السابع: في الهبة # ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب # المقدمة في بيان الإصلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة # ( المادة 833 ) الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله : واهب , ~~ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. # ( المادة 834 ) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له. # ( المادة 835 ) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب. # ( المادة 836 ) الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو ~~يتناول شيئا بلا عوض. # (1/161) # ص:162 # الباب الأول : بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة # ويحتوي على فصلين: # الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها # ( المادة 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . # ( المادة 838 ) الإيجاب في الهبة , هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى ~~تمليك المال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت , والتعبيرات التي تدل على التمليك ~~مجانا إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من الحلي أو ~~قوله لها : خذي هذا وعلقيه . # (المادة839) تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا . # ( المادة 840 ) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب ~~والقبول لفظا . # ( المادة 841 ) القبض في ms090 الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا ~~قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول : قبلت أو اتهبت ~~عند إيجاب الواهب أي قوله : وهبتك هذا المال . # ( المادة 842 ) يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض. # ( المادة 843 ) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض # (1/162) # ص:163 # وأما إذنه صراحة فهو قوله : خذ هذا المال فإني وهبتك إياه , إن كان المال ~~حاضرا في مجلس الهبة وإن كان غائبا فقوله : وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه ~~, هو أمر صريح. # ( المادة 844 ) إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال ~~الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ~~ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلا : لو قال : وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ~~ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح , كذلك لو قال ~~: وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني , ولم يقل : اذهب وخذه . فإذا ذهب ~~الموهوب له وقبضه لا يصح . # ( المادة 845 ) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع , ويأمر ~~الموهوب له بالقبض. # ( المادة 846 ) من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة إلى ~~القبض والتسليم مرة أخرى. # ( المادة 847 ) إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده ~~المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال. # ( المادة 848): من وهب دينه الذي في ذمة أحد لآخر وأذنه صراحة بالقبض ~~بقوله:اذهب فخذه" فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة. # ( المادة 849) إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة. # (1/163) # ص:164 # ( المادة 850 ) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم ~~التسليم والقبض . PageV00P000 # ( المادة 851 ) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من ~~هو في حجره وتربيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد ~~الإيجاب أي بمجرد قول الواهب : وهبت , ولا يحتاج إلى القبض. # ( المادة 852 ) إذا وهب أحد شيئا لطفل تتم الهبة ms091 بقبض وليه أو مربيه. # ( المادة 853 ) إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه إياه وإن كان ~~له ولي . # ( المادة 854 ) الهبة المضافة ليست بصحيحة , مثلا لو قال : وهبتك الشيء ~~الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة. # ( المادة 855 ) تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط . مثلا لو وهب أحد لآخر ~~شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة , ~~كذلك لو وهب أحد وسلم عقارا مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات ~~وكان الموهوب له راضيا بإنفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع ~~عن هبته واسترداد ذلك العقار . # (1/164) # ص:165 # الفصل الثاني: في بيان شرائط الهبة # ( المادة 856) يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب ~~بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد. # ( المادة 857 ) يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد ~~مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح. # ( المادة 858 ) يلزم أن يكون الموهوب معلوما معينا بناء عليه لو قال ~~الواهب لا على التعيين : قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين ~~لا يصح وأما إذا قال : لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب ~~له في مجلس الهبة أحدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس ~~الهبة. # ( المادة 859 ) يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناء عليه لا تصح هبة ~~الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة. # ( المادة 860 ) يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت ~~بالجبر والإكراه. # (1/165) # ص:166 # الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة # ويشتمل على فصلين : # الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة # ( المادة 861 ) يملك الموهوب له بالقبض الموهوب . # (المادة:862) للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له # (المادة:863)نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع. # (المادة 864) للوهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له ms092 ~~وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ~~ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية # ( المادة 865 ) لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء ~~الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصبا وفي هذه الصورة لو تلف أو ~~ضاع في يده كان ضامنا. # ( المادة 866 ) إذا وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو ~~لأولادهما أو لأخ وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة . # (1/166) # ص:167 # ( المادة 867 ) لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية ~~قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع . # ( المادة 868 ) إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه ~~لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته ~~وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك . # ( المادة 869 ) إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث ~~الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند ~~الموهوب له أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا لا ~~يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع ~~فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له ~~الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له . # ( المادة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة ~~والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع . # ( المادة 871 ) إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل ~~. # ( المادة 872 ) - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ~~ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد ~~الموهوب إذا توفي الواهب. # ( المادة 873 ) إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك # (1/167) # ص:168 # ( المادة 874 )لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من ms093 الوجوه. # ( المادة 875 ) إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف ~~فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك ~~الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه ~~وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك . PageV00P000 # ( المادة 876 ) : الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي ~~باسمه من المختون أو العروس أو الوالد والوالدة وإن لم يذكر أنها وردت لمن ~~ولم يمكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها . # الفصل الثاني: في هبة المريض # ( المادة 877 ) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته ~~وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته. # ( المادة 878 ) إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في ~~مرض موته لزوجته وسلمه إياها أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها ~~جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياه كان صحيحا وبعد الوفاة ~~ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما # ( المادة 879 ) إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم ~~تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو وهب # (1/168) # ص:169 # وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن ~~مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له ~~مجبورا برد الباقي # ( المادة 880 ) إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله ~~لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله ~~في قسمة الغرماء . # تحريرا في 29 محرم سنة 1289ه # (1/169) # ص: 170 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف # ويشتمل على مقدمة وبابين # المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب # ( المادة 881 ) الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب ~~وللمال ms094 المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه . # ( المادة 882 ) قيمة الشيء قائما هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها ~~قائمة في محلها وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي ~~خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو ~~الأشجار قائمة. # (1/170) # ص:171 # ( المادة 883 ) القيمة مبنيا هي قيمة البناء قائما . # ( المادة 884 ) القيمة مقلوعا هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة ~~الأشجار المقلوعة # ( المادة 885 ) قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة ~~القلع من قيمة المقلوع # ( المادة 886 ) : نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة ~~الأرض قبل الزراعة وبين قيمة أجرتها بعدها . # ( المادة 887 ) الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله ~~فاعل مباشر. # ( المادة 888 ) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء ~~يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع حبل ~~قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون ~~أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا . # ( المادة 889 ) التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته ~~قبل وقوعه # (1/171) # ص:172 # الباب الأول: في الغصب # و يحتوي على ثلاثة فصول: # الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب # ( المادة 890 ) يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان ~~الغصب إن كان موجودا وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال ~~المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب ~~وتكون مصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب . # ( المادة 891 ) كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال ~~المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا فإن كان ~~من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات ~~يلزمه إعطاء مثله. # ( المادة 892 ) إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب ~~يبرأ من الضمان. # ( المادة 893 ms095 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها ~~على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف المغصوب ~~ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيقي . # (1/172) # ص:173 # ( المادة 894 ) لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق ~~في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة . # ( المادة 895 ) إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ~~ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول. # ( المادة 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب فإن ~~كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا # ( المادة 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبه ~~بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته. # ( المادة 898 ) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ~~ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن ~~شاء ضمنه قيمته مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه ~~مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب ~~عينا . # ( المادة 899 ) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ~~ويبقى المال المغصوب له . مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب ~~بالطحن دقيقا يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره ~~وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له. # ( المادة 900 ) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن ~~لا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن طرأ على قيمة ~~المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان . # (1/173) # ص:174 # مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان ~~قيمته كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فإن كان ~~النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ms096 ضمان نقصان ~~قيمته وإن كان فاحشا أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد ~~فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه ~~تمام قيمته . PageV00P000 # ( المادة 901 ) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب ~~فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت الوديعة في ~~يده بلا تعد بعد ذلك يكون ضامنا . # ( المادة 902 ) لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد . مثلا لو سقط جبل بما ~~عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر يعني ~~صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك الأرض . مثلا لو كان ~~قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى ألفا يضمن صاحب ~~الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤا قيمته ~~خمسون قرشا والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش ~~ويأخذ الدجاجة انظر المواد 27 و 28 و 29. # ( المادة 903 ) زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها , مثلا ~~إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب ~~في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ~~ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل مع نحلها ~~واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب. # (1/174) # ص:175 # ( المادة 904 ) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة ~~وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن. # الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار129 # ( المادة 905 ) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون ~~تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن ~~نقصان قيمته مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه ~~وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار ~~التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية . # ( المادة 906 ) إذا كان ms097 المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس ~~فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن ~~يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء ~~أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب ~~البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها . مثلا لو أنشأ أحد على ~~العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها ~~مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها. # ( المادة 907 ) لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه ~~نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي ~~يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه # (1/175) # ص:176 # فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على ~~زراعته. # ( المادة 908 ) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب ~~مطالبة أجرة في مقابلة الكراب. # ( المادة 909 ) لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على ~~رفع ما وضعه وتخلية العرصة . # الفصل الثالث: في بيان حكم غاصب الغاصب # ( مادة 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال ~~المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه ~~الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول ~~والمقدار الآخر الثاني . وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني ~~وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول. # ( مادة 911 ) إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ ~~وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول. # (1/176) # ص:177 # الباب الثاني: في بيان الإتلاف # ويحتوي على أربعة فصول: # الفصل الأول في الإتلاف مباشرة # ( مادة 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو ~~من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في ms098 يد الغاصب ~~فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه ~~المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب. # ( مادة 913 ) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن # ( مادة 914 ) لو أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله يضمن. # ( مادة 915 ) لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث ~~بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ~~ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها. # ( مادة 916 ) أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ~~ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه. # (1/177) # ص:178 # ( مادة 917 ) لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان. # ( مادة 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه ~~بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا وإن شاء حط من قيمته ~~مبنيا قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه ~~الغاصب كالأول يبرأ من الضمان. # ( مادة 919 ) لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي ~~وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن ~~كان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان. # ( مادة 920 ) لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ~~إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من ~~قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة . مثلا : ~~لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف وبلا أشجار ~~خمسة آلاف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار ~~المقطوعة للقطع وأخذ خمسة آلاف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة. # ( مادة 921 ) ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ; مثلا : لو أتلف ~~زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكون الاثنان ضامنين . كذلك ms099 لو أتلف ~~زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف ~~ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم ~~زائفة من أحد فليس له ن يصرفها إلى غيره. # (1/178) # ص:179 # الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسببا # ( مادة 922 ) لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسببا يعني : لو كان ~~سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا . مثلا : إذا تمسك أحد ~~بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامنا ~~وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو روضته فيبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو ~~أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح أحد باب ~~إصطبل لآخر وفرت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه ~~يكون ضامنا. # ( مادة 923 ) لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت ; لا يلزم الضمان ~~وأما إذا كان قد أجفلها قصدا يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية ~~التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم ~~الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد إجفالها يضمن . # ( مادة 924 ) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا ~~يعني : ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير ~~حق , مثلا : لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها ~~دابة لآخر وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه ~~وتلفت لا يضمن. # ( المادة 925 ) لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في # (1/179) # ص:180 # ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك ~~المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا. # الفصل الثالث: في ما يحدث في الطريق العام PageV00P000 ( المادة 926 ) ~~لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني : أنه مقيد بشرط ~~أن ms100 لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل ~~أتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في ~~الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن ~~الحداد ثياب المار. # ( مادة 927 ) ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء ~~فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأمر وإذا فعل يضمن الضرر والخسارة اللذين ~~يتولدان من ذلك الفعل . بناء عليه : لو وضع أحد على الطريق العام أدوات ~~العمارة أو الحجارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على ~~الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن . # ( المادة 928 ) لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو ~~كان الحائط مائلا للانهدام أولا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس بالقول ~~له: اهدم حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن ~~يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي : إذا كان الحائط سقط ~~على دار الجيران يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار ولا ~~يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص # (1/180) # ص:181 # يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام ~~على الطريق العام فلكل أحد حق التنبيه . # الفصل الرابع: في جناية الحيوان # ( مادة 929 ) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة ~~94 ) ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب ~~الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم ~~أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه . # ( مادة 930 ) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو ~~رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن. # ( مادة 931 ) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا ms101 يضمن جنايتها في ~~الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان ~~أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني : حال ~~كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود أما لو أفلتت ~~بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن. # ( المادة 932 ) : لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا ~~فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة ~~اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلا : لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار ~~أو طين ولوث ثياب الآخر ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم ~~الضمان # (1/181) # ص:182 # ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو ~~رأسها لإمكان التحرز من ذلك . # ( المادة 933 ) القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني : لا يضمنان ~~إلا ما يضمنه الراكب من الضرر. # ( المادة 934 ) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء ~~عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال ~~سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التي أعدت ~~لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة . # ( مادة 935) من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن ~~الضررالذي أحدثه) # ( مادة 936 ) لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو ~~رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك ~~الشيء مباشرة فيضمن على كل حال . # ( مادة 937 ) لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا ~~يلزم الضمان. # ( مادة 938 ) لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره ~~التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا ~~أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها # ( مادة 939 ) إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط ms102 فيه فأتلفت ~~إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلا : لو أتلفت دابة أحد # (1/182) # ص:183 # الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان # ( مادة 940 ) لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان ~~وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر ~~بالعكس يلزم الضمان. # في 23 ربيع الآخر سنة 1289ه # (1/183) # ص:184 # بسم الله الرحمن الرحيم # " بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب التاسع: في الحجر والإذن والإكراه والشفعة # ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب: # المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة # ( المادة 941) الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد ~~الحجر محجور. # ( مادة 942) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن ~~مأذون . # ( مادة 943 ) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني : من ~~لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها ولا يفرق بين الغبن الفاحش ~~الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك : ~~صبي مميز # (1/184) # ص:185 # ( مادة 944 ) المجنون على قسمين : أحدهما : المجنون المطبق وهو الذي ~~يستوعب جنونه جميع أوقاته , والثاني : المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في ~~بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها . # ( مادة 945 ) المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه ~~مختلطا وتدبيره فاسدا. # ( مادة 946 ) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ~~ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ~~ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من ~~السفهاء . # ( مادة 947 ) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير . # ( مادة 948 ) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه ~~بالإخافة ويقال له المكره ( بفتح الراء ) ويقال لمن أجبره : مجبر , ولذلك ~~العمل : مكره عليه , وللشيء الموجب للخوف : مكره به. # ( مادة 949 ) الإكراه على قسمين : الأول هو الإكراه ms103 الملجئ الذي يكون ~~بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير ~~الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غيرالمديد. # ( المادة 950 ) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على ~~المشتري. PageV00P000 # ( مادة 951 ) : الشفيع هو من كان له حق الشفعة . # ( مادة 952 ) : المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة . # ( مادة 953 ) : المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة . # (1/185) # ص:186 # ( مادة954 ) : الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق ~~. # ( مادة 955 ) الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص ~~المعدودين وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة ; فليس من قبيل ~~الشرب الخاص . # ( مادة 956 ) : الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ . # الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر # وينقسم إلى أربعة فصول: # الفصل الأول: في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم # ( مادة 957 ) : الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا لذاتهم. # ( مادة 958 ) للحاكم أن يحجر على السفيه . # ( مادة 959) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء. # ( مادة 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر ~~تصرفهم القولي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حالا الخسارة والضرر اللذين ~~نشآ من فعلهم . مثلا : لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز ~~. # (1/186) # ص:187 # ( مادة 961 )إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد ~~عليه ويعلن . # (مادة:962)لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابيا ~~أيضا ولكن يشرط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ولايكون محجورا عليه مالم ~~يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت. # (مادة:963) لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر و يسرف في ~~ماله. # (مادة:964) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب ~~الجاهل لكن المراد هنا من الحجر:المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات ~~القولية. # ( مادة:965) إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق ; فليس لأرباب ms104 هذه ~~الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة ~~بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل . # الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه # ( مادة 966 ) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له ~~وليه. # ( مادة 967 ) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم ~~يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في ~~حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه # (1/187) # ص:188 # وأجازه كأن يهب لآخر شيئا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل ~~فتنعقد موقوفة على إجازة وليه , ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن ~~رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا مثلا : إذا باع الصغير المميز ~~مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا ~~على إجازة وليه ; لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في ~~الأصل . # ( مادة 968 ) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له ~~بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله . # ( مادة 969 ) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن ~~بالأخذ والإعطاء مثلا : لو قال الولي للصغير : بع واشتر أو قال له : بع ~~واشتر مالا من الجنس الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي ~~بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه ; ~~فليس بإذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ~~ما هو المتعارف والمعتاد. # ( مادة 970 ) : لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من ~~البيع والشراء مثلا : لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا ~~على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له ~~بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو ~~قال له بع واشتر ms105 المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال. # ( مادة 971 ) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا مثلا : لو رأى الولي ~~الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة . # (1/188) # ص:189 # ( مادة 972 ) لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت ~~الإذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبرة . # ( مادة 973 ) : للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن ~~يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلا : لو أذن الصغير وليه إذنا ~~عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر ~~عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ~~ثلاثة في داره . # ( مادة 974 ) ( ولي الصغير في هذا الباب: # أولا : أبوه , # ثانيا : الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه # ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات # رابعا جده الصحيح أي : أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب # خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته # سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي # سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام ~~وغيرهم فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء. # ( مادة 975 ) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا ~~الولي المقدم على الحاكم عن إعطاء الإذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك ~~الخصوص وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك. PageV00P000 # ( مادة 976 ) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا ~~يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله. # ( مادة 977) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو ~~من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو ~~عزله. # (1/189) # ص:190 # ( مادة 978 ) المعتوه في حكم الصغير المميز. # ( مادة 979 ) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. # ( مادة 980 ) تصرفات المجنون غير ms106 المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل. # ( مادة 981 ) لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب ~~بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ. # ( مادة 982 ) إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق ~~رشده ويمنع من التصرف كما في السابق. # ( مادة 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في ~~يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي. # ( مادة 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها ~~يحجر عليه من قبل الحاكم. # ( مادة 985 ) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل . # ( مادة 986 ) مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع ~~سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ~~ولم يبلغ يقال له " المراهق " وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها " ~~المراهقة " إلى أن يبلغا. # ( مادة 987 ) من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا ~~حكما. # ( مادة 988 ) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا ~~يقبل منه. # (1/190) # ص:191 # ( مادة 989 ) إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا ~~يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ , ~~أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق ~~وتكون عقوده وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته ~~القولية بأن يقول : إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ ~~فلا يلتفت إلى قوله. # الفصل الثالث: في السفيه المحجور # ( مادة 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه ~~الحاكم فقط , وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه. # ( مادة 991 ) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ~~ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس. # ( مادة 992 ) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله. # ( مادة 993 ) إذا ms107 باع السفيه المحجور شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا ~~ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه. # ( مادة 994 ) لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين # (1/191) # ص:192 # لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر ~~والحادثة بعده. # ( مادة 995 ) حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله. # ( مادة 996 ) إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان ~~صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وإن كان الصرف زائدا عن ~~القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها. # ( مادة 997 ) عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم. # الفصل الرابع: في المدين المحجور # ( مادة 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه ~~مقتدرا أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله , وإذا امتنع ~~عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق ~~الدين بتقديم النقود أولا فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض أيضا ~~فالعقار. # ( مادة 999 ) المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو أزيد إذا خاف ~~غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم ~~على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله ~~وقسمها بين الغرماء إلا أنه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه وإن كان للمدين ~~ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة ~~تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا # (1/192) # ص:193 # وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها ~~دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء. # ( المادة 1000 ) ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة ~~الحجر من ماله. PageV00P000 # ( المادة 1001 ) الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجودا في وقت ~~الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر. # ( مادة 1002 )الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء ms108 كالهبة ~~والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات ~~المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة ~~وقت الحجر . ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين ~~لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر ~~بعد زوال الحجر ويبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت وأيضا ينفذ إقراره على أن ~~يؤدي مما يكتسب بعد الحجر. # الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه # ( مادة 1003 ) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده , بناء عليه ~~لا يعتبر إكراه لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه. # ( مادة 1004 ) يشترط خوف المكره من المكره به . يعني يشترط حصول ظن غالب ~~للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه. # (1/193) # ص:194 # ( مادة 1005 ) إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه ~~يكون الإكراه معتبرا . وأما إذا فعله في غياب المجبر أو تابعه فلا يعتبر ; ~~لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه . مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ~~ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ~~ويكون البيع صحيحا ومعتبرا. # ( مادة 1006 ) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا ~~الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا ~~تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة , ملجئا كان الإكراه أو غير الملجئ , ولكن لو ~~أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر. # ( مادة 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية ~~على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . وأما الإكراه غير ~~الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية . ~~فعليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك فأتلف ~~ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط , وأما لو قال اتلف ~~مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ms109 ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم ~~الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك مما يحتمل عادة. # (1/194) # ص:195 # الباب الثالث في بيان الشفعة # وينقسم إلى أربعة فصول: # الفصل الأول:في بيان مراتب الشفعة # ( مادة 1008 ) أسباب الشفعة ثلاثة : الأول : أن يكون مشاركا في نفس ~~المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا في حق المبيع ~~كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص , مثلا إذا بيعت إحدى الرياض ~~المشتركة في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء , ملاصقة ~~كانت جيرانهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص ~~كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفعاء , سواء أكانت ~~جيرانهم ملاصقة أم لم تكن , وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع ~~منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب ~~الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها ~~أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث : أن يكون جارا ملاصقا. # ( مادة 1009 ) حق الشفعة : أولا للمشارك في نفس المبيع ثانيا للخليط في ~~حق المبيع ثالثا للجار الملاصق وما دام الأول طالبا فليس للآخرين حق . ~~الشفعة وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة. # ( مادة 0 1 0 1 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركا وترك ~~شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن كان ثم خليط وإن لم يكن أو ~~كان وأسقط حقه يكون الدار اللاصق شفيعا على هذا # (1/195) # ص:196 # الحال . مثلا إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في ~~العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب ~~الخاص أو الطريق الخاص إن كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته ~~فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق. # ( مادة 1 01 1 ) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك ~~آخر يعد ms110 أحدهما للآخر جارا ملاصقا. # ( مادة 1012 )المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما ~~إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره ~~فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا بمجرد حقه في وضع رءوس أخشاب سقفه ~~على حائط جاره. # ( مادة 1013 ) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس ولا يعتبر مقدار السهام ~~يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها ~~لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما ~~بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر. # ( مادة 1014 ) - , ( إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم ~~مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من ~~النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك ~~الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها ~~فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه , كما أنه إذا ~~بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا ~~إلا من باب داره في المنشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير ~~السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه. # ( مادة 1015 ) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع # (1/196) # ص:197 # حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة , ويقاس الطريق الخاص على هذا. # ( مادة 1016 )حق الشرب مقدم على حق الطريق , فعليه لو بيعت روضة خليطها ~~واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على ~~صاحب حق الطريق. # الفصل الثاني: في بيان شرائط الشفعة # ( مادة 1017 ) يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقاريا . بناء عليه لا تجري ~~الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية. ms111 # ( مادة 1018 ) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا , بناء عليه لو بيع ~~ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا. # مادة( 1019 )الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي ~~الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة. # (مادة 1020) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية ~~تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض , وأما إذا بيعت الأشجار ~~والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة. # ( مادة 1021 )الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح. # ( مادة 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو # (1/197) # ص:198 # ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا. # ( مادة 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد ~~عقارا بلا شرط عوض أو بميراث , أو بوصية. # ( مادة 1024 ) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو ~~دلالة مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب ~~الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من ~~المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع ~~فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة 100 . # ( مادة 1025 ) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار , بناء عليه لا ~~تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلا لا تجري ~~الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام ; لأن بدل الدار هنا ليس بمال ~~وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك ~~العقاري الذي ملك بدل عن المهر. PageV00P000 # ( مادة 1026 ) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري ~~الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط ~~الخيار إن كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري ~~الشفعة ما ms112 لم يسقط حق خياره . وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين ~~لثبوت الشفعة. # ( مادة 1027 ) لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين ~~المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعا. # (1/198) # ص:199 # الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة # (مادة 1028) يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير ~~والإشهاد وطلب الخصومة والتملك. # ( مادة 1029 ) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس ~~الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع أو أطلبه بالشفعة ~~ويقال لهذا طلب المواثبة. # ( مادة 1030 ) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد ~~بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو ~~عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار ~~موجودا في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة ~~والآن أطلبها أيضا اشهدا . وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب ~~التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فإذا لم يجد وكيلا أرسل كتابا. # ( مادة 1031 ) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير ~~والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك. # ( مادة 1023 ) إن أخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على ~~الإعراض مثلا كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو ~~كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق ~~شفعته. # ( مادة 1033 ) لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد # (1/199) # ص:200 # مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته. # ( مادة 1034 ) لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا ~~من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته. # ( مادة 1035 ) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة ~~الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ. # الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة ms113 # ( مادة 1036 ) يكون الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو ~~بحكم الحاكم. # ( مادة 1037 ) تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه ~~فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في ~~العقار المأخوذ بالشفعة أيضا. # ( مادة 1038 ) لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون ~~مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أوبحكم الحاكم لم ينتقل حق ~~الشفعة إلى ورثته. # (مادة 1039) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح ~~وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته. # ( مادة 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك # (1/200) # ص:201 # المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعا لهذا ~~العقار الثالث. # ( مادة 1041) الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق في ~~أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه. # ( مادة 1042 ) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض , وإن فعل أحدهم ذلك ~~أسقط حق شفعته. # ( مادة 1043 ) إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن ~~يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ ~~حقه. # ( مادة 1044) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه ~~فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة , ~~وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا , ~~فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة ~~الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار. # (1/201) # ص:202 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب العاشر:الشركات # في أنواع الشركات و يشتمل على مقدمة و ثمانية أبواب # المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية # ( المادة 1045 )الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء ~~وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة ~~الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين. # أحدهما ms114 : شركة الملك , وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب # والثاني : شركة العقد , وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي ~~تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص # (1/202) # ص:203 # ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة , وهي كون العامة مشتركين في صلاحية ~~التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد ~~كالماء. # ( المادة 1046 )القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها ~~المخصوص. # ( المادة 1047 ) الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من ~~الأغصان وجمعه حيطان. # ( المادة 1048 ) المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق ~~العام. # ( المادة 1049 ) القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أو سياقا ~~وجمعها قنوات. # ( المادة 1050 ) المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة , الحد وسد ~~الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات. PageV00P000 # ( المادة 1051 ) الإحياء بمعنى الإعمار , وهو جعل الأرض صالحة للزراعة. # ( المادة 1052 ) التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي لأجل أن لا ~~يضع آخر يده عليها. # ( المادة 1053 ) الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله. # ( المادة 1054 ) النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج ~~والتعيش. # ( المادة 1055) التقبل هو تعهد العمل والتزامه. # (1/203) # ص:204 # ( المادة 1056) المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة. # ( المادة 1057) رأس المال عبارة عن السرماية # ( المادة 1058) الربح عبارة عن الكسب. # ( المادة 1059) الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مالا على أن يكون جميع الربح ~~عائدا له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطي المبضع والآخذ المستبضع. # الباب الأول في بيان شركة الملك # ويحتوي على ثلاثة فصول : # الفصل الأول : في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك # ( المادة 1060 ) شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد أي ~~مخصوصا بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث ~~أو بخلط , واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون ~~قابلة للتمييز والتفريق أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مثلا ~~: لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لهما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان ~~مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما ويكونان ذوي نصيب ms115 في ذلك المال ~~ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الآخر فيه . كذلك إذا خلط اثنان ~~ذخيرتهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه ~~الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين. # ( المادة 1061 ) إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا ~~تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركا ~~أثلاثا ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار. # (1/204) # ص:205 # ( المادة 1062 ) تنقسم شركة الملك قسمين : اختياري وجبري. # ( المادة 1063 ) الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين ~~كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وبخلط الأموال المبين آنفا. # ( المادة 1064 ) الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين ~~كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين. # ( المادة 1065) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل ~~الشركة الاختيارية أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة ~~أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية. # ( المادة 1066 ) تنقسم شركة الملك إلى قسمين : شركة عين وشركة دين. # ( المادة 1067 ) شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك ~~اثنين شائعا في شاة أو في قطيع غنم. # ( المادة 1068 ) شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا ~~درهما في ذمة آخر. # (1/205) # ص:206 # الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة # ( المادة 1069 ) مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء ~~فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك. # ( المادة 1070 ) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا , لكن ~~إذا أدخل أحدهم أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه. # ( المادة 1071 ) يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك المشترك ~~بإذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك. # المادة ( 1072 ) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له : بعني حصتك ~~أو اشتر حصتي . غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة والشريك ~~ليس بغائب فله أن يطلب القسمة وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب ~~المهايأة ms116 كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني. # ( المادة 1073) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم ~~بنسبة حصصهم . فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان ~~المشترك أو نتاجه لا يصح. # ( المادة 1074 ) النتاج يتبع الأم في الملكية , مثلا لو نزا حصان أحد على ~~فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر ~~أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى. # ( المادة 1075 ) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ~~ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في # (1/206) # ص:207 # حصة الآخر بدون إذنه , أما في سكنى الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد ~~من توابع السكنى كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة ~~صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال . مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون ~~المشترك أو أجره بدون إذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر ~~فللآخر أن يضمنه حصته . كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله حملا ~~بلا إذن وتلف البرذون أثناء السير يكون ضامنا حصته , وكذلك إذا استعمله مدة ~~فصار هزيلا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصته . أما إذا سكن أحد ~~صاحبي الدار المشتركة فيها بلا إذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك ~~لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ~~ضمانها. PageV00P000 # ( المادة 1076 ) لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك ~~الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة , لكن إذا ~~طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته. # ( المادة 1077) لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي ~~الآخر حصته منها ويردها إليه. # ( المادة 1078 ) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في ~~حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كما سيبين في المواد الآتية. # ( المادة 9 7 1 ) يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك ms117 الحاضر بالملك ~~المشترك على وجه غير مضر بالغائب. # المادة ( 1080 ) لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك ~~المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين . بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب ~~المشتركة لبسها # (1/207) # ص:208 # في غياب الآخر , وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في ~~غياب الآخر أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل ~~والحرث فله الاستعمال بقدر حصته , وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام ~~الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم. # ( المادة 1081 ) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين فعليه إذا ~~غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه كأن يسكن ستة أشهر ~~فيها وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف ~~باختلاف المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك. # المادة ( 1082 ) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة ~~إذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها , لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى ~~فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب . # المادة ( 83 0 1 ) إنما تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة ; فعليه إذا ~~سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلا بدون أن يدفع أجرة ~~عن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له : إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن ~~تلك المدة وإما أن أسكن بقدر ما سكنت . إلا أن له - إن شاء - تقسيم الدار ~~إن كانت قابلة للقسمة وإن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك ~~أي من تاريخ المخاصمة ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار ~~المشتركة مدة - كما بين في المادة الآنفة - فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها ~~بقدر تلك المدة. # المادة ( 1084 ) إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من ~~أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز , وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه. # (1/208) # ص:209 # المادة (1085) إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوما أن ~~زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض بل ms118 نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل ~~تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك ~~المقدار . وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد ~~لخصبها فيعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتها , فلذلك للشريك ~~الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا كانت مشتركة ~~مناصفة . وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع أيضا ذلك ~~النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر , ~~وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض ~~. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي , أما إذا راجع ~~القاضي فالقاضي يؤذنه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشر أو خراج ~~تلك الأرض , وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان ~~الأرض. # المادة ( 86 0 1 ) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك ~~الكرم وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها . وله أيضا بيع حصة الغائب ~~ووقف ثمنها , لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ ~~الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته. # المادة ( 1087) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فلذلك إذا ~~أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصة شريكه . # المادة ( 88 0 1 ) لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه إن شاء باعها ~~لآخر بدون إذن شريكه . انظر المادة ( 5 1 2 ) أما في # (1/209) # ص:210 # صورة خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد ~~الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن ~~شريكه. # المادة ( 1090 ) إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة ~~بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه , كما أنه لو ربح لا يأخذ ~~الورثة حصة فيه. # الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة # المادة ( 1 9 0 ms119 1 ) إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ عن سبب ~~واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك , وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين ~~مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية . # المادة ( 2 9 0 1 ) كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه ~~على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين وارثيه على ~~حسب حصصهم. # المادة ( 1093 ) يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضمانا لإتلافه مالا ~~مشتركا بين أصحاب ذلك المال. # (1/210) # ص:211 # المادة ( 4 9 0 1 ) إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد ~~صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما أما إذا أقرض اثنان إلى آخر ~~نقودا على طريق الانفراد - أي كل على حدة - صار كل منهما دائنا على حدة ولا ~~يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين. # المادة ( 5 9 0 1 ) إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم ~~حين البيع حصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا ~~مشتركا , وأما إذا سمي وعين حين البيع مقدار حصة كل مقدار في ثمن المبيع أو ~~نوعها مثلا لو فرقت وميزت حصة كل منهما بأن قيل : إن حصة أحدهما بكذا درهما ~~وحصة الآخر بكذا درهما , أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات ~~مغشوشة , فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما ~~دائنا على حدة , كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد باع الآخر حصته ~~الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما ~~دائنا مستقلا. # المادة ( 1096 ) لو باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدهما ~~حصان وللآخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهما فيكون المبلغ المذكور دينا ~~مشتركا بين البائعين . وأما إذا سمى كل واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما ~~فيكون كل واحد منهما دائنا على حدة كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالا ~~على ms120 حدة لآخر فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحد من الثمنين ~~دينا مستقلا. # المادة ( 1097 ) إذا أدى اثنان دين أحد حسب كفالتهما فإن أدياه من مال ~~مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا. # المادة ( 1098 ) إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهما دينه فأدياه فإن ~~أدياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا ~~مشتركا # (1/211) # ص:212 # وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما ~~متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبها منه دينا مشتركا بمجرد أدائهما النقود معا. # المادة ( 1099 ) إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ~~ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليس ~~للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته. # المادة ( 0 0 1 1 ) إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ~~حصته من المدين , وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب ~~حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء. PageV00P000 # المادة ( 1 0 1 1 ) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون ~~مشتركا بينه وبين الآخر ويأخذ شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يحبسه من ~~حصته فقط. # المادة ( 2 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها ~~واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته . مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين خمسمائة ~~درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها ~~واستهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما وتكون في هذه ~~الحالة الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا. # المادة (1103 ) إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين ~~المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر ~~شريكا في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا ~~على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما. # المادة ( 1104 ) إذا صالح أحد ms121 شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين ~~المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير إن شاء أعطى # (1/212) # ص:213 # شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدارا من المبلغ ~~الذي تركه. # المادة ( 5 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين مقدارا من الدين المشترك أو ~~تمامه على الوجه المبين آنفا أو اشترى مالا بدلا عن حصته أو صالح المدين ~~على مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور إن شاء أجاز ~~شريكه هذه ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب ~~حصته من المدين , وإذا هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض ولا ~~يكون عدم إجازته قبلا مانعا من الرجوع. # المادة ( 6 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من ~~المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض , لكن يكون قد ~~استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه. # المادة ( 7 0 1 1 ) إذا استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته ~~من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة. # المادة ( 8 0 1 1 ) إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في ~~مقابلة حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته في ~~ذلك مثلا إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين ~~رهنا لأجل حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف ~~الدين وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما العائدة إلى حصته. # المادة ( 1109 ) إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين ~~المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه # (1/213) # ص:214 # في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه. # المادة ( 0 1 11 ) إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو ~~أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه ms122 صحيح ولا يضمن حصة شريكه من أجل ذلك. # المادة ( 1 1 1 1 ) إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين ~~وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا ~~للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين ~~المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته. # المادة ( 2 1 1 1 ) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا ~~إذن الآخر. # لاحقة # مادة:(1113) إذا باع واحد مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة مالم ~~يكن أحد المشتريين كفيلا للآخر لا يطالب بدينه. # الباب الثاني: في بيان القسمة # ويشتمل على تسعة فصول: # الفصل الأول:في تعريف القسمة و تقسيمها # المادة( 1114 ) القسمة هي تعيين الحصة الشائعة , يعني إفراز وتمييز الحصص ~~بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع. # المادة ( 1115 ) القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان ~~المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك تكون قد جمعت الحصص ~~الشائعة # (1/214) # ص:215 # في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة ~~إلى ثلاثة أقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها : قسمة جمع . وإما أن تقسم ~~العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم ~~عرصة إلى قسمين ويقال : قسمة تفريق وقسمة فرد. # المادة ( 1116 ) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة . مثلا إذا كانت ~~كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها , ~~فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطي أحد أقسامها إلى واحد ~~والثاني إلى الآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر ~~شريكه بنصف حصته . كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل ~~واحد منهما نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطي كل ~~واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما قد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف ~~الآخر بنصف ms123 حصته. # المادة ( 1117 ) جهة الإفراز في المثليات راجحة . فلذلك لكل واحد من ~~الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون إذن , لكن لا ~~تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه , وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم ~~تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما. # المادة ( 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما ~~بالتراضي أو بحكم القاضي , فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان ~~المشتركة من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه. # المادة ( 1119 ) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض ~~كلها مثليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية . ~~وكذلك كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق ~~كالحنطة المخلوطة بالشعير # (1/215) # ص:216 # هو قيمي . وكذلك الذرعيات قيمية .أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد ~~والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها ويباع كل ذراع ~~منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها ~~تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية . وكتب الخط ~~قيمية وكتب الطبع مثلية. # المادة ( 1120 ) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين : النوع ~~الأول قسمة الرضاء , والنوع الثاني قسمة القضاء. # المادة ( 1121 ) قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين ~~أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتراضي أو يقسمه القاضي ~~برضائهم جميعا. # المادة ( 1122 ) قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما ~~بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب الملك المشترك. # الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة # المادة ( 1123 ) يشترط أن يكون المقسوم عينا , فلذلك لا يصح تقسيم الدين ~~المشترك قبل القبض . مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين ~~واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة ~~فلان منه لفلان الوارث لا يصح . وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة ~~يشاركه فيه الوارث الآخر . انظر الفصل الثالث من الباب الأول. # المادة ( 1124 ms124 ) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها , مثلا إذا قال ~~أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر : خذ أنت # (1/216) # ص:217 # ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة. # المادة ( 1125 ) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة , فلذلك ~~لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة , وكذلك إذا ظهر مستحق ~~لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم ~~. كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة ~~بين أصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو جزء شائع منها فيكون ~~صاحب تلك الحصة مخيرا إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار ~~نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلا لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ~~ذراعا إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة إن شاء فسخ ~~القسمة وإن شاء رجع على شريكه بربع حصته , يعني يأخذ من حصته محل عشرين ~~ذراعا , وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا ~~تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار ~~الزيادة فقط ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصاب ~~حصته أكثرية الاستحقاق مخيرا كما مر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على ~~شريكه بمقدار النقصان. PageV00P000 # المادة ( 1126 ) قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا . مثلا ~~إذا قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة لكن ~~لو أجاز أصحابه قولا بأن قالوا : أحسنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف ~~الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار فتكون القسمة صحيحة ~~ونافذة. # المادة ( 1127 ) يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الحصص بحسب ~~الاستحقاق وأن لا تكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في ~~القسمة . ولكن إذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء ~~الحق لا تسمع دعواهم. # (1/217) # ص:218 # المادة ( 1128 ms125 ) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين , بناء ~~عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا كان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه ~~وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر القاضي ~~فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته. # المادة ( 1129 ) يشترط الطلب في قسمة القضاء , فلذلك لا تصح القسمة من ~~القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص. # المادة ( 1130 ) إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه القاضي ~~جبرا إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه.على ما يبين في ~~الفصل الثالث والرابع. # المادة ( 1131 ) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا ~~تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة. # الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع # المادة ( 1132 ) تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس , ~~يعني أن القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء , سواء كان ذلك من المثليات ~~أو من القيميات. # المادة ( 1133 ) بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة ~~الجنس فقسمتها , عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء , يكون قد أخذ كل ~~واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها , فعليه لو كان مقدار من حنطة ~~مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما ~~استوفى حقه # (1/218) # ص:219 # وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصته . وكذا درهما من سبيكة الذهب , وكذا ~~أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد , وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد ~~, وكذا ثوبا من البز , وكذا عددا من البيض هي من هذا القبيل أيضا. # المادة ( 1134 ) وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق ~~وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضا ~~على الوجه المذكور آنفا , وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضا. # المادة ( 1135 ) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان ~~المشتركة المختلفة الجنس ms126 سواء كانت من المثليات أو من القيميات أي لا يسوغ ~~للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء أي لا تجري قسمة القضاء ~~بإعطاء أحد الشريكين مثلا مقدار كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا ~~كيلة شعير ; أو إعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا إبلا أو ~~بقرة , أو إعطاء أحدهما سيفا واعطاء الآخر سرجا , أو إعطاء أحدهما دارا ~~واعطاء الآخر حانوتا أو ضيعة . أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه ~~المشروح فجائزة . # المادة ( 1136 ) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من ~~جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس. # المادة ( 1137 ) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة ~~الجنس أيضا , أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة ~~فتعد متحدة الجنس. # المادة ( 1138 ) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا ~~فلذلك لا تقسم قسمة جمع , مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين ~~من الدور المتعددة # (1/219) # ص:220 # واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي. # الفصل الرابع: في بيان قسمة التفريق # المادة ( 1139 ) إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي شريك من ~~الشركاء فهي قابلة للقسمة , مثلا إذا قسمت عرصة وكان ينشأ أبنية وتغرس ~~أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من ~~العرصة باقية . وكذلك لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم ~~فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار ويصير ~~كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة , فلذلك تجري قسمة القضاء , سواء في ~~العرصة أو في الدار , يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر ~~فيقسمها القاضي جبرا. # المادة ( 1140 ) إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعا لأحد الشركاء ~~ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة ~~المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما . مثلا إذا كانت حصة أحد الشريكين في ~~الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها ms127 وصاحب الحصة الكبيرة ~~يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء. # المادة ( 1141 ) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها ~~وتبعيضها بكل واحد من الشركاء . مثلا إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا ~~بعد , فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها . وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها ~~بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي فتقسم , والحمام والبئر والقناة والبيت ~~الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك # (1/220) # ص:221 # والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد ~~وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي ~~واحد منها. # المادة ( 1142 ) كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك كذلك ~~لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة جلدا فجلدا. # المادة ( 1143 )إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو ~~أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقا وامتنع الآخر ينظر . فإذا كان ~~بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان ~~لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم. # المادة ( 1144 ) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك , فإذا طلب أحدهم ~~القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لإسالة ~~مائه أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلا فيقسم وإلا فلا يقسم. # المادة ( 1145 ) كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق ~~المرور فيها يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون ~~رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط. # المادة ( 1146 ) كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم ~~الدار بين الشريكين تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما. # (1/221) # ص:222 # الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة # المادة ( 1147 ) يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات وبالوزن ~~إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات وبالذراع إن كان من ~~الذرعيات. # المادة ( 1148 ) بما أن العرصة والأراضي من الذرعيات ms128 فيقسمان بالذراع أما ~~ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة. # المادة: ( 1149) إذاكان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمنا من ~~الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها و إلا فتعدل ~~بالنقود. # المادة ( 1150 ) إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون ~~فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم ~~باعتبار القيمة. PageV00P000 # المادة ( 1151 ) إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق ~~ويمسح عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الحصص بنسبة حصص أصحابها ~~ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى ~~إذا أمكن ويلقب الحصص بالأولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الأولى لمن ~~خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ~~ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك. # المادة ( 1152 ) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم ~~على عدد الرءوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان , وإذا كانت ~~لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في مادة ~~87. # (1/222) # ص:223 # الفصل السادس: في بيان الخيارات # المادة ( 1153 ) يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم ~~الأجناس المختلفة كما يكون في البيع , مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي ~~بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر ~~كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوما ~~ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ . وإن كان أحدهم لم ير المال ~~المقسوم يكن مخيرا أيضا عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء ~~قبلها وإن شاء ردها. # المادة ( 1154 ) يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية ~~وعيب , مثلا إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم فإذا كان ~~أحدهم شرط على أن يكون مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول ~~وعدمه ms129 وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة ~~مخيرا بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا حين رؤيتها , ~~وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء ~~قبلها وإن شاء ردها. # المادة ( 1155 ) لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط ~~والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب , مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين ~~اثنين على أن الخيار إلى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا وإذا لم ير أحد ~~الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها . أما إذا أعطي أحدهما من وجه ~~الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا إن شاء قبل ~~وإن شاء رد. # (1/223) # ص:224 # الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها # المادة ( 1156 ) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا. # المادة ( 1157 ) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها. # المادة ( 1158 ) إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلا ~~وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله ~~الرجوع وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع. # المادة ( 1159 ) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها برضائهم ~~وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق. # المادة ( 1160 ) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة ~~عادلة. # المادة ( 1161 ) إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا ~~إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو كان للميت مال آخر غير ~~المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة. # الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة # المادة ( 1162 ) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا ~~يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد . ويتصرف كل واحد منهم في حصته # (1/224) # ص:225 # كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار ~~مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية ~~فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا ms130 وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ويعليها إلى حيث ~~شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس. # المادة ( 1163 ) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي , وكذا الأشجار ~~مع الأبنية في تقسيم المزرعة يعني في أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون ~~لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة أو إدخالها بتعبير ~~عام كالقول بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها. # المادة ( 1164 ) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما لم ~~يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة ~~كقولهم : بجميع حقوقها أو لم يذكر. # المادة ( 1165 ) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض المجاورة ~~للمقسوم في كل حال يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين ~~القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل. # المادة ( 1166 ) إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة ~~أخرى فيعتبر ذلك الشرط. # المادة ( 1167 ) إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين ~~القسمة فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة بجميع ~~حقوقها أو لم يقل . أما إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف ~~آخر فينظر : فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم يذكر ~~التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة , والمسيل في هذا الخصوص ~~أيضا كالطريق عينها. # المادة ( 1168 ) إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا ~~الدار # (1/225) # ص:226 # تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما . لكنهما يتركان طريقه حين القسمة على ~~حاله , وإذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة ~~بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة . وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ~~ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك أن تقوم العرصة مع حق ~~المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب ~~حق المرور وباقيها لصاحبي الدار . والمسيل أيضا كالطريق يعني إذا ms131 كان لواحد ~~حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله. # المادة ( 1169 )إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك ~~الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم لكن يتركون ~~حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل. # المادة ( 1170 ) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت رءوس ~~جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك ~~الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا ترفع . ~~وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة ~~والجذوع الموضوعة رءوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذا ~~الوجه. # المادة ( 1171 ) أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم ~~الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع. # المادة ( 1172 ) إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل ~~واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق وليس لأحد من ~~أصحاب الطريق منعهم. # المادة ( 1173 ) إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل ~~للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون # (1/226) # ص:227 # القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها , وإن أصابت حصة الآخر ~~فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه. # الفصل التاسع في بيان المهايأة # المادة ( 1174 ) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع. # المادة ( 1175 ) لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى ~~يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها. PageV00P000 # المادة ( 1176 )المهايأة نوعان : # النوع الأول , المهايأة زمانا كما لو تهايأ . اثنان على أن يزرع أحدهما ~~الأرض المشتركة بينهما سنة والآخر سنة أخرى . أو على سكنى أحد صاحبي الدار ~~المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما . # النوع الثاني : المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة ~~بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو الدار المشتركة ~~على أن يسكن أحدهما ms132 في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما ~~في الطابق العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن ~~أحدهما في واحدة منها والآخر في الأخرى. # المادة ( 1177 ) كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على ~~استعماله بالمناوبة تجوز أيضا في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما ~~حيوانا والآخر الآخر. # المادة ( 1178 ) المهايأة زمانا نوع من المبادلة , فتكون منفعة أحد أصحاب ~~الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته , وعليه فالمهايأة زمانا ~~في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زمانا ~~ككذا يوما وكذا شهرا لازم. # (1/227) # ص:228 # المادة ( 1179 )المهايأة مكانا نوع من الإفراز وذلك أن منفعة الشريكين في ~~الدار المشتركة مثلا شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدار , فبالمهايأة ~~تجمع منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك ~~لا يلزم في المهايأة مكانا ذكر وتعيين المدة. # المادة ( 1180 ) كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زمانا لأجل ~~البدء - يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولا - كذلك ينبغي في المهايأة مكانا ~~تعيين المحل بالقرعة أيضا. # المادة ( 1181 ) إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة ~~وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة ~~وإن كانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها . مثلا داران مشتركتان طلب أحد ~~الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما وأن يسكن الآخر الأخرى , أو حيوانان ~~على أن يستعمل أحدهما واحدا والآخر الآخر , وامتنع الآخر فيجبر على ~~المهايأة . أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام ~~أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي فالمهايأة بالتراضي وإن ~~تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها. # المادة ( 1182 )إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة ~~والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أي ~~واحد منهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة. # المادة ( 1183 ) إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في ms133 العين المشتركة التي ~~لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة. # المادة ( 1184) كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة ~~والطاحون و القهوة والحمام يؤجر لأربابه و تقسم أجرته بين أصحاب الحصص على ~~قدر حصتهم، و إن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار # (1/228) # ص:229 # يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في نوبة أحدهم فتقسم تلك ~~الزيادة بين أصحاب الحصص. # المادة ( 1185 ) كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو ~~مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته يجوز له ~~أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه. # المادة ( 1186 ) إذا أجر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة ~~ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية ~~الشركاء مشاركته في الزيادة . أما إذا جرت المهايأة ابتداء على الاستغلال ~~مثلا على أن يأخذ أحدهما أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فتكون ~~الزيادة مشتركة . أما إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلة إحدى ~~الدارين المشتركتين وأن يأخذ الآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى ~~الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر. # المادة ( 1187 ) لا تجوز المهايأة على الأعيان , فلا تصح المهايأة على ~~ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد ~~الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن ~~قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من ~~الأعيان. # المادة ( 1188 ) وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي ~~بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ ~~المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة. # المادة ( 1189 ) وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة ~~الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي. # (1/229) # ص:230 # المادة ( 1190 ) إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله ~~فسخ المهايأة , أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك ms134 إلى حاله ~~القديم فلا يقره القاضي على ذلك. # المادة ( 1191 ) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا. # الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران # ويحتوي على أربعة فصول: # الفصل الأول: في بيان بعض قواعد أحكام الأملاك # المادة ( 1192 ) كل يتصرف في ملكه كيفما شاء . لكن إذا تعلق حق الغير به ~~فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال . مثلا : الأبنية التي فوقانيها ~~ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ~~ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس ~~والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء ~~نفسه. # المادة ( 1193 ) إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا فصاحبا ~~المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من ~~الدخول والخروج. # (1/230) # ص:231 # المادة ( 1194 ) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضا . يعني من ~~يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية التي يريدها وأن يعليها ~~بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني مخزنا وأن يحفر بئرا عميقة كما يشاء. # المادة ( 1195 ) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على ~~دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار. # المادة(1196 ) إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه ~~فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها . ~~ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار. # المادة ( 1197) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش ~~للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني. # الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية # المادة (1198 ) ما يضر البناء أي يوجب ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج ~~الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش. # المادة(1199) والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة ~~الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر ms135 بالبناء أي يجلب له وهنا و ~~يكون سبب انهدامه. # المادة ( 1200 ) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان مثلا لو اتخذ في اتصال ~~دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران الطاحون وهن لبناء ~~تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها ~~لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الأضرار ~~بأي وجه كان وتزال . وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق فيها قناة ~~وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار أو اتخذ # (1/231) # ص:232 # أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار فلصاحب ~~الجدار طلب دفع الضرر , وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار آخر وتأذى صاحب ~~الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره , ~~كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب الريح فيزال لأنه ~~ضرر فاحش . كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب ~~أقمشة ويضرها فيدفع الضرر . وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره ~~وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البلوغ المذكور وإصلاحه بناء على دعوى ~~الجار. PageV00P000 # المادة ( 1201 ) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء دار ~~أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش . لكن سد الهواء بالكلية ضرر ~~فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة ~~فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر حيث إنه ~~ضرر فاحش , ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج إلى غلقه ~~من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت إحداهما ~~بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا. # المادة ( 1202 ) رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن ~~الدار يعد ضررا فاحشا , فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجددا ms136 بناء ~~وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل ~~الذي يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون ~~مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ~~ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل حائطا من ~~الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا ~~يجبر على هدمه وبناء حائط محله. # المادة ( 1203 ) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس ~~لجاره أن # (1/232) # ص:233 # يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار . # المادة ( 1204 ) لا تعد الجنينة مقر نساء , فإذا كان لأحد دار لا يرى ~~منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك ~~الجنينة بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة في بعض الأحيان. # المادة ( 1205 ) إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف ~~على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء الخبر لأجل تستر النساء فإن لم ~~يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة. # المادة ( 1206 ) إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة ~~التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما. # المادة ( 1207 ) إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث ~~في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه . مثلا إذا كان ~~لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة ~~أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة , كما أنه ~~لو أحدث أحد دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يطلب تعطيل دكان ~~الحداد بداعي أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد , وكذا إذا أحدث أحد ~~دارا في القرب من بيدر قديم ms137 فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي ~~أن غبار البيدر يصيب داره. # المادة ( 1208 ) إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة ~~خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد ~~صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء # (1/233) # ص:234 # من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر ~~صاحب المنزل بقوله :امنع نظارتك. # المادة ( 1209 ) إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع ~~بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ ~~فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن ~~يقول للآخر : اقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم ~~الجار أن يدفع ضرره بنفسه. # المادة ( 1210 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ~~ولا أن يبني عليه قصرا أو شيئا آخر سواء كان مضرا بالآخر أو لا , لكن إذا ~~أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط أي تركيب رءوس ~~الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعا بقدر ~~ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط ~~وليس له تجاوز ذلك وإن كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على قدم ~~المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه فللآخر منعه. # المادة ( 1 121 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على ~~الحائط يمينا أو شمالا أو من أسفل إلى أعلى , أما إذا كانت رءوس جذوعه ~~عالية فله تسفيلها. # المادة ( 1112 ) إذا أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء أحد وأفسد ماء ~~تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف ~~أو البالوعة , كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء يصل ~~الماء وفي ms138 ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك ~~البالوعة. # (1/234) # ص:235 # الفصل الثالث: في الطريق # المادة ( 1213 ) إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من ~~واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين ~~لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على ~~هذا الوجه , أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة ~~وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا. # المادة ( 1214 ) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة ~~كالبروز الواطئ وكذا الغرفة الدانية . انظر المادة السابقة. # المادة ( 1215 ) إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من ~~الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين. # المادة ( 1216 ) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق ~~بالطريق , ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن . انظر المادتين ( ~~251 و 622 ). # المادة ( 1217 ) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري ( بيت ~~المال ) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة. # المادة ( 1218 ) يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام. # المادة ( 1219 ) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح ~~إليه بابا مجددا. # المادة ( 1220 ) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم # (1/235) # ص:236 # فيه حق المرور , فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه ~~شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين. # مادة(1221) ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها ~~مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه. # مادة(1222) إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره ~~بسده إياه فيجوز له و لمن اشترى منه أن يفتحه ثانيا. # المادة ( 1223 ) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند ~~كثرة الازدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ms139 بالاتفاق أو يقتسموه ~~بينهم أو يسدوا مدخله. # الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل # المادة ( 1224 ) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . يعني ~~تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث إنه بحكم ~~المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على ~~خلافه . أما القديم المخالف للشرع الشريف . فلا اعتبار له يعني أن الشيء ~~المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما ولا يزال ~~إذا كان فيه ضرر فاحش . انظر المادة ( 27 ) مثلا إذا كان بالوع دار جاريا ~~من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ~~ضرره. # المادة ( 1225 ) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة ~~أن يمنعه من المرور والعبور. # (1/236) # ص:237 PageV00P000 المادة ( 1226 ) للمبيح حق الرجوع عن إباحته , والضرر ~~لا يلزم بالإذن والرضاء , فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر ~~فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء. # المادة ( 1227 ) إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث ~~صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره وليس ~~له فيما بعد المخاصمة مع صاحب العرصة . انظر المادة 51. # المادة ( 1228 ) إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من ~~القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا أدعه يجري فيما بعد , وعند ~~احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما ويصلحهما ~~إذا كان ممكنا , أما إذا لم يكن ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول إلى العرصة ~~ولم يأذن صاحبها بالدخول إليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له : إما أن تأذن ~~له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت. # المادة ( 1229 ) إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار فليس ~~للجار منعه قائلا : لا أدعه يسيل بعد ذلك. # المادة ( 1230 ms140 ) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك ~~الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل ~~القديم الواقع في عرصته فإذا سده يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه ~~القديم. # المادة ( 1231 ) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر. # المادة ( 1232 ) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي ~~له حق مسيل في داره من السيل كالسابق. # (1/237) # ص:238 # المادة ( 233 1 ) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل ~~منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر. # الباب الرابع: في بيان شركة الإباحة # ويشتمل على سبعة فصول: # الفصل الأول: في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة # المادة ( 1234 )الماء والكلأ والنار مباحة , والناس في هذه الأشياء ~~الثلاثة شركاء. # المادة (1235 )المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد. # المادة ( 1236 ) الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من ~~القديم لانتفاع كل وارد هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس. # المادة ( 1237 )البحار والبحيرات الكبيرة مباحة. # المادة ( 1238 ) الأنهار العامة الغير المملوكة . وهي الأنهار التي لم ~~تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة - مباحة أيضا كالنيل والفرات والطونة ~~والطونجة. # (1/238) # ص:239 # المادة ( 1239 ) الأنهار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه ~~المشروح نوعان , النوع الأول : هو الأنهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين ~~الشركاء لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي ~~البراري المباحة للعامة , وبما أن الأنهار التي من هذا القبيل عامة من وجه ~~فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة , النوع الثاني النهر الخاص وهو ~~الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند وصوله ~~إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة الشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط. # المادة ( 1240 ) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا ~~يسوغ لأحد أن يتعرض له. # المادة ms141 ( 1 4 2 1 ) كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها ~~مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا . أما إذا تسبب ~~ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات كسقيه ~~أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض تكون ~~ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئا فإذا أخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا. # المادة (1242 ) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له , ولا يشمل الأشجار , ~~والفطر أيضا في حكم الحشيش. # المادة ( 1243 ) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة أي الجبال ~~التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة. # المادة ( 1244 ) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه فليس لآخر ~~أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن. # (1/239) # ص:240 # . المادة (1245 ) إذا طعم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم ~~يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له أيضا. # المادة ( 1246 ) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه فلا ~~يتعرض لها من أحد. # المادة ( 1247 ) الصيد مباح. # الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة # المادة ( 1248 ) أسباب التملك ثلاثة : # الأول , الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة . # الثاني : أن يخلف أحد آخر كالإرث . # الثالث : إحراز شيء مباح لا مالك له # وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمي وذلك بتهيئة ~~سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة لأجل الصيد. # المادة ( 1249 ) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا , مثلا لو أخذ أحد ~~من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ~~فليس لغيره صلاحية الانتفاع به , وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ~~ضامنا. # المادة ( 0 25 1 ) يقتضي أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد , فلذلك لو وضع ~~أحد إناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك ~~الإناء ملكه . # (1/240) # ص:241 ms142 # كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما ~~ملك لصاحبهما . أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه أحد بغير قصد فلا ~~تكون ملكا له ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها . انظر المادة الثانية. PageV00P000 # المادة ( 1 25 1 ) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه , وعليه فالمياه ~~التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو أخذ شخص من الماء النابع ~~والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان . وكذلك ~~الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل ~~إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز. # المادة ( 1252 ) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه. # المادة ( 1253 ) لكل شخص أيا كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في ~~الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا ولا يشترط الربط. # الفصل الثالث: في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة # المادة ( 1254 ) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح , لكنه مشروط بعدم ~~الإضرار بالعامة. # المادة ( 1255 ) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح. # المادة ( 1256 ) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا ~~صاحب لها ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد. # (1/241) # ص:242 # المادة( 1257) الكلأ النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكن ~~مباحا إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه. # المادة( 1258) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة ~~وتركه فيها فللمحتطب استرداده. # المادة ( 1259 ) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال ~~المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها. # المادة ( 1260 ) إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك ~~الصيد فما يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد هو للمستأجر. # المادة ( 1261 ) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من ~~الدخول إلى ملكه والانتفاع بها أما إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك ~~أحد ms143 فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها ~~وإشعال القنديل منها وليس لصاحب النار أن يمنع ذلك ولكن ليس لأحد أن يأخذ ~~منها جمرا بدون إذن صاحبها. # الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة # المادة ( 1262 )الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان. # المادة ( 263 1 ) حق الشفة هو حق شرب الماء. # المادة ( 1264 ) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع ~~بالبحار والبحيرات الكبيرة. # (1/242) # ص:243 # المادة ( 1265 ) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة , وله ~~أن يشق جدولا ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون لكن يشترط عدم المضرة ~~بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النهر بالكلية ~~أو انعدم سير الفلك فيمنع. # المادة ( 266 1 ) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم ~~يحرز. # المادة ( 1267 ) حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في ~~المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد ~~أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن ~~يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله أيضا أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم ~~يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ ~~الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل. # المادة ( 1268 ) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع ~~الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول , ولكن إذا لم يوجد في قربه ~~ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه ~~بالدخول لأخذ الماء وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن ~~بشرط السلامة أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البئر أو النهر. # المادة ( 1269 ) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا ~~" أي جدولا " أو مجرى إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو ms144 ~~أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر , وإذا ~~رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده. # (1/243) # ص:244 # الفصل الخامس:في إحياء الموات # المادة ( 1270 ) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي ~~مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية , وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي التي لا ~~يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية. # المادة ( 1271 ) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ ~~مرعى أو بيدرا أو محتطبا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة. # المادة ( 1272 ) إذا أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن ~~السلطاني يصير مالكا لها , وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض ~~على أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه ~~الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض. # المادة ( 1273 ) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها فيكون ~~مالكا لما أحياه ولا يملك باقيها , لكن إذا بقي في وسط الأرض التي أحياها ~~جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا. # المادة ( 1274 ) إذا أحيا أحد أرضا من الأراضي الموات ثم جاء آخرون ~~فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي ~~التي أحياها المحيي الأخير أي يكون طريقه منها. # المادة ( 1375 ) كما أن زرع البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض , كذلك ~~كراب الأرض أو سقيها أو شق مجرى وجدول للسقي إحياء لها أيضا. PageV00P000 # المادة ( 1276 ) - ( إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي # (1/244) # ص:245 # الموات بجدار أو على أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل ~~فيكون قد أحيا تلك الأرض. # المادة ( 1277 ) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع ~~الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها أو حفر بئر ليس ~~بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط. # المادة ( 1278 ) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات ms145 من الحشائش أو الأشواك ~~ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل ~~إليها فلا يكون أحيا تلك الأرض ولكن يكون حجرها. # المادة ( 1279 ) إذا حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره ~~بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له ~~حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه. # المادة ( 1280 )من حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان فهي ~~ملكه. # الفصل السادس: في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار ~~المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض الموات PageV00P000 المادة ( 1281 ) ~~حريم البئر : أي حقوق ساحتها أربعون ذراعا من كل طرف. # المادة ( 1282 ) حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري ~~مياهها على وجه الأرض خمسمائة ذراع من كل طرف. # (1/245) # ص:246 # المادة ( 1283 ) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت من ~~كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر. # المادة ( 1284 ) حريم النهر الصغير المحتاج للكري في كل وقت , أي المجاري ~~والجداول , وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري ~~من المحل لطرح أحجارها وأوحالها. # المادة ( 1285 )حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون خمسمائة ~~ذراع من كل طرف. # المادة ( 1286 ) حريم الآبار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها ~~بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آخر يردم وحريم الينابيع والأنهر والقنوات ~~على هذا الوجه أيضا. # المادة ( 1287 ) إذا حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر ~~الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات أربعين ذراعا أيضا ولكن ليس له ~~أن يتجاوز من جهة البئر الأولى على حريمها. # المادة ( 1288 ) إذا حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر ~~الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء , كما أنه لو فتح أحد دكانا في جانب ~~دكان آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية. # المادة ( 1289 ) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني ms146 في الأراضي الموات ~~خمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة. # المادة ( 1290 ) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما ~~لصاحب الجدول , وإذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب الجدول ~~, وإن لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل أيضا على أن أحدهما ذو يد بأن # (1/246) # ص:247 # كان عليهما أشجار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا الحال ~~يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين ~~في طرفي الجدول وقت كريه. # المادة ( 1291 ) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم , ولجاره أيضا أن يحفر ~~بئرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر ~~البئر بقوله : أنها تجذب ماء بئري. # الفصل السابع:في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد # المادة ( 1292 ) صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية , أو ~~بالحيوانات كالكلب المعلم , أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم. # المادة ( 1293 ) الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف وينذعر من ~~الإنسان. # المادة ( 1294 ) كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات ~~البرية المستأنسة بالإنسان أيضا , فلو أمسك أحد الحمام المعلوم أنه غير بري ~~بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو ~~من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره. # المادة ( 1295 )يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحالة ~~يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه , فإذا صار إلى حالة لا يقدر ~~معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال ~~الصيدية. # المادة ( 1296 ) من أخرج صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه. # المادة ( 1297 ) الصيد لمن أمسكه , مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا ~~يقدر على الفرار والخلاص منها صار مالكا له , أما إذا جرحه # (1/247) # ص:248 # جرحا خفيفا أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه ms147 أو ~~أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له , وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض ~~ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه. # المادة ( 1298 ) إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد ~~مشتركا بينهما مناصفة. # المادة ( 1299 ) إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فيكون ~~ذلك الصيد مشتركا كذلك بين صاحبيهما , وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فيكون ~~ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه . وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين ~~فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا ~~يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه. # المادة ( 1300 ) لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى , وجدول أحد ~~الذي لا يمسك بدون صيد. PageV00P000 # المادة ( 1301 ) إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك ~~كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك ~~لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك ~~المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه. # المادة ( 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا ~~له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر يملكه. # المادة ( 1303 ) - ( إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد ~~فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل ~~فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد ~~فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر # (1/248) # ص:249 # صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس. # المادة ( 1304 ) إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكا ~~له فإذا أخذ آخر بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن إذا هيأ ~~صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ~~ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له. # المادة ( 1305 ) عسل ms148 النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له ~~باعتباره من منافع البستان , فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء ~~عشره لبيت المال. # المادة ( 1306 )النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزا وعسله أيضا مال ~~ذلك الشخص. المادة ( 1307 )إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر ~~وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده. # الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة # ويحتوي على فصلين: # الفصل الأول: في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى # المادة ( 1308 ) إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه ~~بالاشتراك بنسبة حصصهم. # (1/249) # ص:250 # المادة ( 1309 ) إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ~~ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما ~~أصاب حصته من المصرف. # المادة ( 1310 ) إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد ~~الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك ~~الغائب , يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون ~~في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف. # المادة ( 1311 )إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من شريكه ~~أو القاضي يكون متبرعا أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من ~~المصرف سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن. # المادة ( 1312 ) إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان ~~شريكه ممتنعا وعمره من نفسه يكون متبرعا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه ~~بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا ~~يجبر على التعمير بناء على المادة 25 ولكن يسوغ أن تقسم جبرا ويفعل ذلك ~~الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء. # المادة ( 1313 )إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون ~~والحمام إلى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن يصرف قدرا ~~معروفا من المال ويعمره بإذن ms149 القاضي ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من ~~مصاريف التعمير دينا عليه وله أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفي دينه هذا ~~من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرف # (1/250) # ص:251 # ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت ~~التعمير على الوجه المشروح. # المادة ( 1314 ) إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية ~~كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع الآخر فلا ~~يجبر على البناء وتقسم العرصة. # المادة ( 1315 ) إذا انهدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك ~~لآخر أو احترقت فكل واحد منهما يعمر أبنيته كما في السابق وليس لأحدهما منع ~~الآخر , وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : أنشئ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي ~~فوقها فامتنع صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذنا من القاضي وأنشأ ~~التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه ~~حصة مصرفه. # المادة ( 1316 ) إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما ~~كقصر أو رءوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع ~~حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه. # المادة ( 1317 ) إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء ~~الأخرى وأراد لذلك صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب ~~الأخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ سترة ~~بينهما بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى. # المادة ( 1318 ) إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد ~~أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك. # (1/251) # ص:252 # المادة ( 1319 ) إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى ~~التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب ~~التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير . مثلا إذا كان بين داري صغيرين ~~حائط مشترك خيف سقوطه وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر فيرسل من ~~طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ms150 ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق ~~الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الآخر ~~من مال الصغير . كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب ~~أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال ~~الوقف. # المادة ( 1320 )إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع ~~الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبي بقوله : إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش ~~الحيوان مشتركا. # الفصل الثاني في كري النهر والمجاري وإصلاحها # المادة ( 1321 ) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت ~~المال فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره. # المادة ( 1322 ) تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق ~~الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مئونة الكري والإصلاح. # المادة ( 1323 ) إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى ~~البعض ينظر : فإذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين # (1/252) # ص:253 # وإذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنعون ~~الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من ~~النهر. # المادة ( 1324 ) إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك ~~فإذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكري وإن كان خاصا فلا يجبرون. # المادة ( 1325 ) إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو ~~مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري ~~النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع. PageV00P000 # المادة ( 1326 ) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك ~~في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك ~~الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله لأن الغرم بالغنم ~~. انظر مادة ( 87 ) . مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين عشرة أشخاص ~~فمصارف أعلى حصة شريك ms151 إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على ~~التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ~~ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر ~~بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى ~~العلو أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من ~~الجميع. # المادة ( 1327 ) مئونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل فيشترك ~~الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجوز ~~منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرءون واحدا واحدا وصاحب الحصة ~~العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ~~ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم. # (1/253) # ص:254 # المادة ( 1328 ) تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير ~~ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في ~~مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن ~~اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده. # الباب السادس: في بيان شركة العقد # ويحتوي على ستة فصول: # الفصل الأول: في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها # المادة ( 1329 ) شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون ~~رأس المال والربح مشتركا بينهم. # المادة ( 1330 ) ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى . مثلا إذا ~~أوجب أحد بقوله لآخر : شاركتك بكذا درهما رأس مال للأخذ والإعطاء وقبل ~~الآخر بقوله قبلت فبما أنهما إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة , وإذا أعطى ~~أحد ألف درهم لآخر وقال له : ضع أنت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل الآخر ~~مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى . # المادة ( 1331 ) تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد الشركة ~~بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال ~~الشركة في الشركة وكانت # (1/254) # ص:255 # حصصهم متساوية في رأس المال ms152 والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا ~~توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي ~~انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال وأن يقسم ~~الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادرة ~~وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان. # المادة ( 1332 ) تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا إما شركة أموال ~~وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه , فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من ~~المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو كل ~~واحد على حدة أو مطلقا وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة ~~شركة أموال . وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من ~~آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم ~~فتكون شركة أعمال , وتسمى أيضا هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنائع وشركة ~~تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ . وإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود ~~رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح ~~الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه. # الفصل الثاني: في بيان شرائط شركة العقد العمومية # المادة ( 1333 ) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة , وذلك أن كل واحد ~~من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من ~~الغير بالأجرة فلذلك كما أن العقل والتمييز # (1/255) # ص:256 # شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ~~ومميزين أيضا. # المادة ( 1334 ) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضا ولذلك فأهلية ~~المتفاوضين شرط للكفالة أيضا . # المادة ( 1335 ) تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة , ~~فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض , ~~ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة ~~العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض. # المادة ( 1336 ) يشترط بيان الوجه الذي ms153 سيقسم فيه الربح بين الشركاء , ~~وإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة. # المادة ( 1337 ) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا ~~كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا ~~من الربح تكون الشركة باطلة. # الفصل الثالث: في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال # المادة ( 1338 ) يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود . # المادة ( 1339 ) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود. # المادة ( 1340 ) إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب ~~والفضة # (1/256) # ص:257 # غير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض. # المادة ( 1341 ) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون دينا أي لا ~~يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لاثنين أن يتخذا ~~دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة , وإذا كان رأس ~~مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا. # المادة ( 1342 ) لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من ~~النقود كالعروض والعقار , أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة , ولكن ~~إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة ~~فبعد أن يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد ~~الشركة على مالهما المشترك هذا , وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من ~~المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك ~~فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة. # المادة ( 1344 ) إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة آخر ~~للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة ~~ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ويأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا # (1/257) # ص:258 # والدكان كالدابة فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان ~~الآخر وأن # يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها # ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل ms154 دكانه أيضا. # الفصل الرابع: في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة # المادة ( 1345 ) يتقوم العمل بالتقويم , أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة ~~, ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . مثلا إذا كان ~~رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فإذا شرط ~~لأحدهما حصة زائدة في الربح جاز , لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من ~~الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع. # المادة ( 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل , فلذلك إذا تشارك اثنان شركة ~~صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده ~~هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما ~~مناصفة جاز , وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه ~~كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه. # المادة ( 1347 ) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا ~~أيضا بالضمان ( بحكم مادة 85 ) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح ~~بماله والمضارب بعمله . وإذا وضع # (1/258) # ص:259 # أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل ~~بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق ~~التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهده إياه. # المادة ( 1348 ) إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي ~~المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح . مثلا إذا قال أحد لآخر : اتجر ~~أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة , وفي هذه ~~الصورة لا يأخذ حصة من الربح. # المادة ( 1349 ) الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد ~~في عقد الشركة , وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل , فعليه لو لم يعمل الشريك ~~المشروط عمله فيعد كأنه عمل , مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة ~~صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنهما وكيلان ~~لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم ms155 الربح بينهما على الوجه الذي ~~شرطاه. PageV00P000 # المادة ( 1350 ) الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد ~~منهما في حكم الوديعة , فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا ~~تقصير فلا يضمن حصة شريكه. # المادة ( 1351 ) يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين ~~متساويا أو متفاضلا . أما في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال ~~من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون ~~مضاربة كما ستأتي في الباب المخصوص , وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل ~~بضاعة يكون قرضا , وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأسي ~~المال في يد العامل # (1/259) # ص:260 # بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع ~~الربح والخسار على صاحب المال. # المادة ( 1352 ) إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة ~~أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو ~~المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين. # المادة ( 1353 ) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين , ولكن يشترط أن يعلم ~~الآخر بفسخه , ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر بفسخ الشريك. # المادة ( 1354 ) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود ~~الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة , وفي هذه ~~الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها كما أن الدين ~~الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما . انظر المادة 1123 . # المادة ( 1355 ) إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء ~~العمل به مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته . انظر المادة 801 . # الفصل الخامس: في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة # المادة ( 1356 ) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل ~~الثاني وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه ~~على ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء , ومهما # (1/260) # ص:261 # ترتب ms156 دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في ~~الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا ; وكذلك ما باعه أحدهما ~~يجوز رده على الآخر بالعيب , كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر ~~بالعيب. # المادة ( 1357 ) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها ~~أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن ~~يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضا. # المادة ( 1358 ) كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين ~~في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال ~~غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم ~~النقود . أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس ~~مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة. # المادة ( 1359 ) إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل ~~واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به ~~سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما ~~يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة . وتجوز في هذه الصورة مطالبة ~~أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت , وإذا ادعى شخص على أحدهما ~~بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر. # المادة ( 1360 ) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن ~~يكون المال المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة # (1/261) # ص:262 # وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه . # المادة ( 1361 ) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائط ~~المفاوضة , وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا. # المادة (1362 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه ~~المار تنقلب المفاوضة عنانا . مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في ~~شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا ms157 كان مالا كالنقود يصلح لأن ~~يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا أما إذا كان مالا كالعروض والعقار ~~الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة. # المادة ( 1363 ) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة. # المادة ( 1364 ) كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا ~~للمفاوضين. # الفصل السادس: في شركة العنان # ويحتوي على ثلاثة مباحث: # المبحث الأول: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال # المادة ( 1365 ) لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما ~~متساويا فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر , ولا يكون كل ~~واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس # (1/262) # ص:263 # المال بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه , ~~فلذلك يجوز أن # يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال الشركة. # المادة ( 1366 ) كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها ~~على نوع تجارة خاصة أيضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال. # المادة ( 1367 ) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك ~~الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع. # المادة ( 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس ~~المال , فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر. # المادة ( 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل ~~حال بنسبة مقدار رءوس الأموال , وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر . # المادة ( 1370 ) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ~~مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح , ويقسم الربح بينهما ~~بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل ~~واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة. # المادة ( 1371 ) إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة ~~زائدة من الربح كثلثيه مثلا , فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة ~~والشرط معتبر ( انظر ms158 المادة 1345 ) , أما إذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر : ~~وإذا شرط العمل على الشريك الذي # (1/263) # ص:264 # حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك ~~بماله وبعمله الزيادة , لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال ~~المضاربة فتكون الشركة شركة شبيهة بالمضاربة . وأما إذا شرط العمل على ~~الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة ~~مقدار رأس ماليهما حيث إنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون ~~شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل ~~لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة. # المادة ( 1372 ) إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كأن كان رأس مال ~~أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم ~~الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب ~~رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد ~~الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا , فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط ~~عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت ~~الشركة واعتبر الشرط , وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي ~~صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ~~مالهما. # المادة ( 1373 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو ~~نسيئة بما قل أو كثر. # المادة ( 1374 ) يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده ~~أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش فيكون ~~المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة. # المادة ( 1375 ) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة ~~أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له. # (1/264) # ص:265 PageV00P000 المادة ( 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه ~~شيئا ليس من جنس تجارتهم يكون ms159 ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه , أما ~~إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون ~~للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه , مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة ~~الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان , ~~أما إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله : ~~إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك ~~القماش مشتركا بينه وبين شريكه. # المادة ( 1377 ) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد , فإذا اشترى أحد ~~الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده , ولهذا يطلب ثمن ~~المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به . وكذا قبض ثمن المال الذي ~~باعه أحدهما إنما هو حقه , ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة ~~الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد , ولهذا أيضا لو وكل ~~الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله , ولكن إذا ~~وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله. # المادة ( 1378 ) بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد ~~الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على ~~الآخر. # المادة ( 1379 ) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه ~~مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ ~~مال الشركة لكن ليس له # (1/265) # ص:266 # أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإذا ~~فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه. # المادة ( 1380 ) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه ~~شريكه , لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من النقود يكون ~~دين شريكه أيضا بالاشتراك. # المادة ( 1381 ) إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة ~~يأخذ مصرفه من ms160 مال الشركة. # المادة ( 1382 ) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر ~~بقوله له ( اعمل برأيك ) أو ( اعمل ما شئت ) فله أن يعمل الأشياء التي هي ~~من توابع التجارة , فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة والسفر ~~بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخر , لكن لا يجوز ~~له إتلاف المال ولا التملك بلا عوض بدون إذن صريح من شريكه , مثلا ليس له ~~أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون إذن صريح من شريكه. # المادة ( 1383 ) إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة ~~إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة " فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع ~~المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع. # المادة ( 1384 ) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على ~~الآخر , فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه ~~إيفاؤه بتمامه , وإن أقر بأنه دين لزم # (1/266) # ص:267 # من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه , وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة ~~شريكه فقط فلا يلزم شيء . # المبحث الثاني: بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال # المادة ( 1385 ) شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال ~~فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف ~~من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل , أي سواء ~~عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل لأحدهما ~~والثلثين للآخر. # المادة ( 1386 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده , ~~ويجوز أيضا أن يتقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر , ويجوز أيضا للخياطين ~~المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها ~~الآخر. # المادة ( 1387 ) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل , فلذلك ~~يلزم إيفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى شريكه أيضا , وعليه فشركة ~~الأعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب إيفاء ~~العمل الذي ms161 تقبله أحد الشريكين من أيهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبرا على ~~إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول : إن هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل ~~لي فيه. # المادة ( 1388 ) شركة الأعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم ~~المفاوضة أيضا , أي أن لكل # (1/267) # ص:268 # واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة وإذا دفعها المستأجر لأيهما ~~يبرأ . # المادة ( 1389 ) غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل ~~بالذات فإن شاء عمله بنفسه وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر , لكن إن شرط ~~المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. # المادة ( 1390 ) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه . يعني ~~إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه متفاضلا ~~كالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة. # المادة (1391 ) إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز . مثلا ~~إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين وحصة جاز لأنه ~~يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل. # المادة ( 1392 ) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل , فلذلك إذا لم ~~يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط ~~فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا. # المادة ( 1393 ) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه ~~مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما شاء ويقسم هذا الخسار ~~بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان , مثلا إذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال ~~وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضا , وإذا عقدا الشركة على تقبل ~~الأعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة. # (1/268) # ص:269 # المادة ( 1394 ) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل ~~والعمل صحيح. # المادة ( 1395 ) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن يكون ~~الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح. # المادة ( 1396 ) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما ~~والعمل من الآخر صح . انظر المادة " 1346 " . # المادة ( 1397 ms162 ) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن ~~يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما صح ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة ~~بينهما مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين يستحقان البدل ~~في شركة الأعمال بضمان العمل , لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل ~~اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما ~~فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى صاحبه لكن ~~إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله. # المادة ( 1398 ) إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب ~~لذلك الشخص ويعد ولده معينا , كما أنه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي ~~في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه. # (1/269) # ص:270 # المبحث الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه # المادة ( 1399 ) لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا ~~فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما يجوز أن يكون ثلثين ~~وثلثا. # المادة ( 1400 ) استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان. PageV00P000 # المادة ( 1401 ) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه. # المادة ( 1402 ) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في ~~المال المشترى , فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط ~~لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى . مثلا إذا ~~شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة , وإن شرط أن ~~تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا , ولكن إذا شرط تقسيم الربح ~~ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا ~~الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة. # المادة ( 1403 ) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين ~~في المال المشترى سواء باشرا عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط , مثلا ~~إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة ms163 على أن ~~يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضا , ~~وإذا عقدا الشركة على # (1/270) # ص:271 # كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين ~~وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا أو اشتراه أحدهما للشركة فقط. # الباب السابع: في حق المضاربة # ويحتوي على ثلاثة فصول: # الفصل الأول: في تعريف وتقسيم المضاربة # المادة ( 1404 ) المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي ~~والعمل من الطرف الآخر , ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا. # المادة ( 1405 ) ركن المضاربة الإيجاب والقبول , مثلا إذا قال رب المال ~~للمضارب : خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا ~~مناصفة أو ثلثين وثلثا . أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله : خذ هذه ~~النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا , وقبل المضارب , ~~تنعقد المضاربة. # المادة ( 1406 ) المضاربة قسمان : أحدهما مضاربة مطلقة , والآخر مضاربة ~~مقيدة. # المادة ( 1407 ) المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو ~~بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر , وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة ~~مقيدة . مثلا إذا قال : اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع # (1/271) # ص:272 # واشتر مالا من الجنس الفلاني أو عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة ~~الفلانية . تكون المضاربة مقيدة. # الفصل الثاني: في بيان شروط المضاربة # المادة ( 1408 ) تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. # المادة ( 1409 ) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال ~~شركة . انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد فلذلك لا يجوز أن تكون العروض ~~والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة . لكن إذا أعطى رب ~~المال شيئا من العروض وقال للمضارب : بع هذا واعمل بثمنه مضاربة , وقبل ~~المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون ~~المضاربة صحيحة , كذلك إذا قال : اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان ~~واستعمله في طريق المضاربة , وقبل الآخر ms164 فتكون المضاربة صحيحة. # المادة ( 1410 ) يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب. # المادة ( 1411 ) يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما كشركة العقد ~~أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت ~~الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا " الربح مشترك بيننا " يصرف إلى المساواة. # (1/272) # ص:273 # المادة ( 1412 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا بأن لم تعين مثلا ~~حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من ~~الربح تفسد المضاربة. # الفصل الثالث: في بيان أحكام المضاربة # المادة ( 1413 ) المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة , ومن ~~جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال , وإذا ربح يكون شريكا فيه. # المادة ( 1414 ) يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في ~~لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة , فلذلك له ~~أولا : شراء المال لأجل بيعه والربح منه , لكن إذا اشترى مالا بالغبن ~~الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة , ثانيا : له البيع ~~سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الإمهال للدرجة ~~الجاري العرف والعادة فيها بين التجار . ثالثا : له قبول الحوالة بثمن ~~المال الذي باعه . رابعا : له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء . خامسا : له ~~إيداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار . سادسا ~~: له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء. # ( المادة ( 1415 ) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا # (1/273) # ص:274 # بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة , لكن ~~إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم ~~فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا. # المادة ( 1416 ) إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب ~~أمور المضاربة بقوله له : اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال ~~المضاربة في كل حال , ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة ~~والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال ms165 بل يتوقف ~~إجراء ذلك على إذن صريح من رب المال. # ( المادة ( 1417 ) إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح ~~الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة ~~بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه. # ( المادة ( 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال ~~بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه. # المادة ( 1419 ) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي ~~وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة. # المادة ( 1420 ) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب ~~المال مهما كان. # المادة ( 1421 ) إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف # (1/274) # ص:275 # الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء ~~المضارب عليه , وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا. # المادة ( 1423 ) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت ~~تنفسخ المضاربة. # المادة ( 1424 ) إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله وتكون ~~تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه ~~على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن إذا كان في يده أموال غير النقود ~~فله أن يحولها إلى النقد ببيعها. # المادة ( 1425 ) إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله أما العمل ~~فيتقوم بالعقد فقط وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب ~~يأخذ حصته بالنظر إليه. PageV00P000 # المادة ( 1426 ) استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح ~~له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة أجير المثل لكن لا يتجاوز ~~المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح. # المادة ( 1427 ) إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من ~~الربح ولا يسري إلى رأس المال , وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال ~~فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. # (1/275) # ص:276 # (المادة 1428) يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال وإذا شرط أن ms166 ~~يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط. # المادة ( 1429 ) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ ~~المضاربة. # المادة ( 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته. # الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة # وينقسم إلى فصلين: # الفصل الأول: في بيان المزارعة # ويحتوي على ثلاثة مباحث: # المبحث الأول: في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها # المادة (1431) المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف ~~آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما. # المادة (1432) ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض ~~للعامل أي المزارع : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا ~~حصة وقال الزارع : قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب ~~الأرض : أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد ~~المزارعة. # المبحث الثاني: في بيان شروط المزارعة # المادة ( 1433 ) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين # (1/276) # ص:277 # ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة. # المادة ( 1434 ) يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع ~~الزارع ما يشاء. # المادة ( 1435 ) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا ~~شائعا كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير ~~الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة. # المادة ( 1436 ) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع. # ( المادة 1437 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة. # المادة ( 1438 ) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات ~~بينهما على ذلك الوجه. # المادة ( 1439 ) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر ~~فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ أجر ~~المثل. # المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المزارعة # ( المادة 1440 ) إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على ~~العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه وإذا توفي الزارع فيقوم ~~وارثه مقامه فإن شاء داوم ms167 على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب ~~الأرض منعه. # (1/277) # ص:278 # الفصل الثاني: في بيان المساقاة # ويحتوي على ثلاثة مباحث: # المبحث الأول: في بيان تعريف المساقاة وركنها # ( المادة 441 1 ) المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف ~~والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما. # ( المادة 1442 ) ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار ~~للعامل : أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا ~~حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة. # المبحث الثاني: في بيان شروط وأحكام المساقاة # ( المادة 43 4 1 ) يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما. # المادة ( 1444 ) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات ~~جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة. # المادة ( 1445 ) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل. # ( المادة 1446 ) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين على الوجه ~~الذي شرطاه. # المادة ( 1447 ) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب ~~الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضا. # المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المساقاة # المادة ( 1448 ) إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على ~~العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل # (1/278) # ص:279 # فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار منعه. # قاضي دار الخلافة العلية سابقا سيف الدين # أمين الفتوى: السيد خليل # ناظر المعارف العمومية أحمد جودت # عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد # عن أعضائ ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي # مفتي دارالشورى العسكرية أحمد خلوصي # (1/279) # ص:280 # بسم الله الرحمن الرحيم # " بعد صورة الخط الهمايوني" # ( ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الحادي عشر:في الوكالة # ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب: # المقدمة: في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة # مادة ( 1449 ) الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك ~~الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به. # المادة ( 1450 ) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر ms168 لغيره من دون أن يكون ~~له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه. # (1/280) # ص:281 # الباب الأول: في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل PageV00P000 مادة ( ~~1451 ) ركن التوكيل الإيجاب والقبول , وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا ~~الأمر فإذا قال الوكيل : قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول , تنعقد ~~الوكالة , كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه ; لأنه ~~يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لها ~~حكم . بناء عليه لو قال : وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا ~~أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه. # المادة ( 1452 ) الإذن والإجازة توكيل. # المادة ( 1453 ) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة . مثلا لو باع ~~أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا. # المادة ( 1454 ) الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلا لو أراد الصيرفي ~~إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ~~ولا يكون وكيله بالاستقراض كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن ~~يشتري منه فرسا إذا قال له : إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني , ~~وقال السمسار : بعته إياه بكذا , اذهب وقل له وسلم هذه الفرس إليه فإذا أتى ~~الشخص وسلم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين ~~السمسار وبين المرسل إليه ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل ~~وكذلك لو قال أحد للجزار : أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان ~~الذي يذهب ويأتي # (1/281) # ص:282 # إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون ~~وكيله. # المادة ( 1455 ) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة , ~~مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وأما لو ~~استلم المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيده ولا ~~يكون وكيله. # المادة ( 1456 ) يكون ركن ms169 التوكيل مرة مطلقا , يعني لا يكون معلقا بشرط ~~أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد ومرة يكون معلقا بشرط مثلا لو قال : وكلتك ~~على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد ~~الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا ~~فلا , ومرة يكون مضافا إلى وقت مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع دوابي في ~~شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا وله أن يبيع الدواب في ذلك ~~الشهر أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع . ومرة يكون مقيدا بقيد . ~~مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل ~~مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم. # الباب الثاني: في بيان شروط الوكالة # المادة ( 457 1 ) يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به , ~~بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون , وأما في الأمور التي ~~هي ضرر محض في حق الصبي المميز , فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي , وذلك ~~كالهبة والصدقة , وفي الأمور # (1/282) # ص:283 # التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي , وذلك كقبول الهبة ~~والصدقة , وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع ~~والضرر فإن الصبي مأذونا بها فله أن يوكل , وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على ~~إجازة وليه. # المادة ( 1458 ) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا , ولا يشترط أن يكون ~~بالغا , فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا , ولكن حقوق ~~العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه. # المادة ( 1459 ) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها ~~بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثلا : لو وكل أحد غيره ~~بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع ~~والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ~~وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال , يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به ~~معلوما. # الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة # وتشتمل على ستة فصول: ms170 # الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية # المادة ( 1460 ) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة ~~والإيداع والرهن والإقراض والشركة # (1/283) # ص:284 # والمضاربة والصلح عن إنكار , وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح. # المادة ( 1461 ) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء ~~والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه ~~صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله , ولكن إن لم يضف ~~العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل , وإن أضيف إلى ~~الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول , مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال ~~الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله , يكون مجبورا على ~~تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري , وإذا خرج ~~للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع , ~~يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى ~~موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع ~~من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله , وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى ~~, فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رد الوكيل قد أضاف العقد إلى ~~موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان : فعلى هذا ~~الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم ~~الرسول بهذه الصورة. # المادة ( 1462 ) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق ~~بالرسول أصلا. # المادة ( 1463 ) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين ~~واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا ~~تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . # (1/284) # ص:285 # والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة. # المادة ( 1464 ) لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في ~~يد الرسول فإن كان رسول المدين يتلف من مال المدين , وإن ms171 كان رسول الدائن ~~يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين. # المادة ( 1465 ) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرف ~~في الأمر الذي وكلا به , ولكن إذا كانا قد وكلا بالخصومة , أو برد وديعة , ~~أو إيفاء دين , فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده وأما إذا وكل رجلا بأمر , ثم ~~وكل غيره رأسا بذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز. # المادة ( 1466 ) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد ~~أذنه بذلك وقال له : اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وفي هذه ~~الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل . ~~حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته. # المادة ( 1467 ) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ~~, وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا . فليس له أن ~~يطالب بالأجرة. # الفصل الثاني: في بيان الوكالة بالشراء # المادة ( 1468 ) يلزم أن يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء ~~الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة ( 1459 ) وذلك بأن # (1/285) # ص:286 # يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له , وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا ~~يكفي بيان الجنس فقط . بل يلزم أن يبين أيضا نوعه أو ثمنه فإن لم يبين جنسه ~~أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة ~~إلا أن يوكل توكيلا عاما . مثلا لو وكل أحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح ~~الوكالة وإذا أراد أن يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول ~~: حرير أو قماش قطن ونوعه بقوله : هندي أو شامي , أو ثمنه , بقوله على أن ~~يكون الثوب منه بكذا فإن لم يبين جنسه بأن قال : اشتر لي دابة , أو قماشا , ~~أو حريرا , ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة . لكن لو قال : اشتر لي قماشا ~~للبس أو حريرا من أي جنس ونوع كان . فذلك مفوض إلى رأيك أنت الوكالة ms172 عامة ~~وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء. # المادة ( 1469 ) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة . مثلا بز ~~القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما . وصوف الشاة وجلدها مختلفا ~~الجنس بحسب اختلاف المقصد ; لأن المقصد من الجلد أعمال الجراب , ومن الصوف ~~أعمال الخصوصات المغايرة لذلك . كنسيج الخيوط . والأبسطة وما أشبه ذلك . ~~وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما ~~معمولا من الصوف. # المادة ( 1470 ) إذا خالف الوكيل في الجنس , يعني لو قال الموكل : اشتر ~~من الجنس الفلاني . واشترى الوكيل من غيره , لا يكون نافذا في حق الموكل ~~وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل ~~له ولا يكون مشترى للموكل. # المادة ( 1471 ) لو قال الموكل : اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا ~~يكون الشراء نافذا في حق الموكل : وتكون النعجة للوكيل. # (1/286) # ص:287 # المادة ( 1472 ) لو قال للوكيل : اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على ~~العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية ~~وأضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال. # المادة ( 1473 ) لو قال الموكل : اشتر لي لبنا , ولم يصرح بكونه أي لبن ~~يحمل على اللبن المعروف في البلدة. # المادة ( 1474 ) لو قال الموكل : اشتر أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز ~~الذي يباع في السوق أي نوع كان. # المادة ( 1475 ) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا . يلزم أن يبين ~~ثمنها والحي التي هي فيه . وإلا لم تصح الوكالة. PageV00P000 # المادة ( 1476 ) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن ~~يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة. # المادة ( 1477 ) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه مثلا لو ~~وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا ~~دراهم وإلا فلا تصح الوكالة. # المادة ( 1478 ) لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلا : أعلى ms173 أو أدنى ~~أو أوسط : ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقا لحال الموكل مثلا لو وكل ~~المكاري أحدا باشتراء دابة له . فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم فرسا ~~نجديا وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل . يعني لا يكون ذلك الفرس ~~مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل. # المادة ( 1479 ) إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته , فإن خالف ~~لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه # (1/287) # ص:288 # له , ولكن إذا خالف لصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى ~~, مثلا لو قال : أحد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل ~~بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له . وأما إذا ~~اشتراها بأنقص يكون قد اشتراها للموكل , كذلك لو قال : اشتر نسيئة واشترى ~~الوكيل نقدا يبقى المال للوكيل وأما لو قال الموكل : اشتر نقدا واشترى ~~الوكيل نسيئة : فيكون قد اشتراه للموكل. # المادة ( 1480 ) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن كان ~~تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينفذ . مثلا لو قال ~~: اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ~~ويبقى ذلك للوكيل أما لو قال : اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاثا يكون قد ~~اشتراها للموكل. # المادة ( 1481 ) إذا قال : الموكل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي ~~اشتراه الوكيل كافيا للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له. # المادة ( 1482 ) كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك ~~الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير . ولكن لا يعفى الغبن ~~اليسير أيضا في الأشياء التي سعرها معين كاللحم , والخبز , وأما إذا اشترى ~~بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته. # المادة ( 1483 ) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود , وبهذه ~~الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى ~~للوكيل. # المادة ms174 ( 1484 ) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف # (1/288) # ص:289 # الوكالة لذلك الموسم أيضا . مثلا : لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على ~~اشتراء جبة شالية , يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف ~~, فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ~~ينفذ شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة للوكيل. # المادة ( 1485 ) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه ~~حتى لا يكون له وإن قال : عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل إلا ~~أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش إن لم ~~يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضا لو قال الوكيل ~~اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل. # المادة ( 1486 ) لو قال : أحد لآخر : اشتر لي فرس فلان , وسكت الوكيل من ~~دون أن يقول : لا أو نعم , وذهب واشترى ذلك الفرس , فإن قال : عند اشترائه ~~: اشتريته لموكلي يكون لموكله , وإن قال : اشتريته لنفسي يكون له , وإذا ~~قال : اشتريته : ولم يقيد بنفسه . أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي : فإن ~~كان قد قال : هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال : هذا بعد ~~ذلك فلا. # المادة ( 1487 ) لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا ~~فلأيهما قصد الوكيل وأراد عند اشترائه ذلك الشيء يكون له. # المادة ( 1488 ) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح. # المادة ( 1489 ) إذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي # (1/289) # ص:290 # اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل , فله أن يرده من ذاته , ولكن ليس له أن ~~يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه. # المادة ( 1490 ) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل ~~أيضا وليس له أن يطالب بثمنه نقدا . ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا أجل ~~البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن ms175 من الموكل نقدا. # المادة ( 1491 ) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله ~~أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضا ~~أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن ~~قد أعطاه إلى البائع. # المادة ( 1492 ) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء , أو ضاع ~~قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء . ولكن لو حبسه الوكيل لأجل ~~استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه. # المادة ( 1493 ) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل. # الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع # المادة ( 1494 ) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه ~~مناسبا قليلا كان أو كثيرا. # (1/290) # ص:291 # المادة ( 1495 ) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه ~~الموكل , فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكل ولو باعه بنقصان ~~الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك ~~النقصان. # المادة ( 1496 ) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح. # المادة (1497 ) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم ~~له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح . وأيضا إن كان الموكل ~~قد وكله وكالة عامة بقوله : بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه ~~بثمن المثل لهؤلاء. # المادة ( 1498 ) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة ~~لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة ~~مخالفة للعرف والعادة وأيضا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة ~~فليس له أن يبيع نسيئة . مثلا لو قال : الموكل : بع هذا المال نقدا أو بع ~~مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة. # المادة ( 1499 ) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فإن لم ~~يكن فيه ضرر فله ms176 ذلك. # المادة ( 1500 )للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا ~~أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل. PageV00P000 # المادة ( 1501 ) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل # (1/291) # ص:292 # إذا قال : الموكل بع بالكفيل أو بالرهن. # المادة ( 1502 ) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ~~ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري. # المادة ( 1503 ) إذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وإن كان القبض حق الوكيل. # المادة ( 1504 ) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ~~ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله , ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل ~~الثمن إذا لم يحصله برضائه , وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار ~~فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. # المادة ( 1505 ) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه ~~الإقالة في حق موكله ويلزم على إعطاء الثمن للموكل. # الفصل الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء # المادة ( 1506 ) إذا أمر أحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال , ~~وأداه المأمور من ماله , فإنه يرجع على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشترط ~~. يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال : مثلا : أد ديني على أن أؤديه ~~لك بعد . أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشترط ذلك بأن قال : فقط أد ديني . # المادة ( 1507 ) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا # (1/292) # ص:293 # أعطى الدائن دراهم خالصة , فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور ~~بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر ~~دراهم مغشوشة أيضا . أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن ~~وقاصه بدين الآمر فإنه يرجع عليه بمثل الدين بالغا ما بلغ , حتى لو كان ~~المأمور قد باع ماله من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط ~~الزيادة من دينه. # المادة ( 1508 ) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله , ~~فإنه يرجع ms177 على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه ~~بقوله أنفق وأنا أعطيك النفقة كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور , ~~فإنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه. # المادة ( 1509 ) لو أمر واحد آخر بقوله : أقرض فلانا كذا درهما أو هبه ~~إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور , فإنه يرجع على ~~الآمر . أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك ~~. بل قال فقط : أعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ~~ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه , فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع. # المادة ( 1510 ) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه فلو قال : لآخر : خذ هذا ~~المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير ~~الآمر فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا. # المادة ( 1511 ) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه بقوله . أد ديني وقدره كذا ~~من مالك فوعده بأدائه ثم امتنع عن الأداء فلا يجبر عليه بمجرد وعده. # المادة ( 1512 ) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة ~~من النقود # (1/293) # ص:294 # وأمره أن يؤدي دينه منهما , فإنه يجبر على أدائه . أما لو قال : بع مالي ~~الفلاني وأد ديني فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرعا وإن كان ~~وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر. # المادة ( 1513 ) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال : أعطها لدائني ~~فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس ~~للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر. # المادة ( 1514 ) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن ~~يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه علم موت الآمر ترجع تلك ~~الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة. # المادة ms178 ( 1515 ) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه ~~حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي الذي ~~هو في يد الدائن أو تأخذ منه إيصالا يشعر بقبضها , فإذا سلمها من دون أن ~~يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانيا من الآمر ~~فله أن يضمنها للمأمور. # الفصل الخامس في الخصومة # المادة ( 1516 ) لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا ~~يشترط رضاء الآخر. # المادة ( 1517 ) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم ~~يعتبر وإذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة. # (1/294) # ص:295 # المادة ( 1518 ) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز , فلا يصح ~~إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ( راجع الفقرة الأخيرة من المادة 1456 ~~) وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة. # المادة ( 1519 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض . بناء عليه ~~ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض ~~أيضا. # المادة ( 1520 ) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة. # الفصل السادس: في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل # المادة ( 1521 ) للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إن تعلق به حق آخر ~~فليس له عزله كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل آخر ببيع ~~الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء ~~المرتهن , كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب ~~المدعي. # المادة ( 1522 ) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق ~~الغير كما ذكر آنفا يكون محجورا على إيفاء الوكالة. # المادة ( 1523 ) إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل إليه ~~خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك # (1/295) # ص:296 # الوقت. # المادة ( 1524 ) إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى ~~الوكالة في ms179 عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله. # المادة ( 1525 ) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين ~~أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر ~~العزل علم المدين , وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن ~~يعلم عزله برئ من الدين. PageV00P000 # المادة ( 1526 ) تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة ~~بطبيعته. # المادة ( 1527 ) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ~~ينعزل. # المادة ( 1528 ) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ( انظر المادة 1466 ~~) # المادة ( 1529 ) الوكالة لا تورث . يعني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ~~ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه. # المادة ( 1530 ) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. # تاريخ الإرادة السنية 20 جمادى الأولى سنة 1291 هجرية . # (1/296) # ص:297 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الثاني عشر الصلح والإبراء # ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب: # المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية # المادة ( 1531 )الصلح : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالإيجاب ~~والقبول. # المادة ( 1532 ) المصالح : هو الذي عقد الصلح # المادة ( 1533 )المصالح عليه : هو بدل الصلح. # المادة ( 1534 ) المصالح عنه : هو الشيء المدعى به. # المادة ( 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام: # القسم الأول : الصلح عن # (1/297) # ص:298 # إقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه , # القسم الثاني : الصلح عن إنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه # القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن ~~لا يقر ولا ينكر. # المادة ( 1536 ) الإبراء على قسمين : أحدهما إبراء الإسقاط , وثانيهما ~~إبراء الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد آخر من تمام حقه الذي ~~له في ذمته , أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح ~~هذا , وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه ~~الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار. # المادة ( 1537 ) الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة ms180 بخصوص ما ~~كدعوى دار , أو مزرعة , أو دعوى دين من جهة من الجهات. # المادة ( 1538 ) الإبراء العام إبراء أحد آخر من كافة الدعوى. # الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء # المادة ( 1539 ) يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا ~~فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا , ويصح صلح ~~الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون ~~شيئا , وأقر به يصح صلحه عن إقرار , وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على ~~تأجيل وإمهال دينه . وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا يصح ~~صلحه , وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف # (1/298) # ص:299 # يصح , وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح ~~على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح. # المادة ( 1540 ) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين ~~فإن كان فيه ضرر بين لا يصح , فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح ~~أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت بينة لدى المدعي . ~~وإن لم تكن لديه بينة لا يصح , وإذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه ~~أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت لديه بينة أما إذا لم تكن ~~لديه بينة , وكان معلوما أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ ويصح صلح ~~ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش لا ~~يصح. # المادة ( 1541 ) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا. # . المادة ( 1542 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. # المادة ( 1543 ) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك ~~بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به , ~~إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب ~~كفالته , وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار ms181 بمال عن مال , وأضاف الصلح إلى ~~نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه , وهو يرجع على الموكل , ~~مثلا : # (1/299) # ص:300 # لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ , ~~ولا يكون الوكيل مسئولا عنه لكن لو قال : صالح على كذا , وأنا كفيل به ففي ~~تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه , وهو يرجع على موكله , وأيضا لو وقع الصلح ~~عن إقرار بمال عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى ~~فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع , ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من ~~الوكيل , وهو يرجع على الموكل. # المادة ( 1544 ) إذا صالح أحد فضولا , يعني بلا أمر , عن دعوى واقعة بين ~~شخصين فإن ضمن بدل الصلح , أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله : على مالي ~~الفلاني , أو أشار إلى النقود , أو العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ ~~, أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ~~ماله , أو يشير إلى ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع , ويكون ~~المصالح متبرعا , فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة ~~الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله , ~~وإن لم يجز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها. # الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه # المادة ( 1545 ) إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع , وإذا كان ~~دينا فهو في حكم الثمن , وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا , أو ثمنا ~~في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا. # (1/300) # ص:301 # المادة ( 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح , وملكه فلذلك ~~لو أعطى المصالح مال غيره ; ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه. # المادة (1547 ) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا ~~محتاجين للقبض والتسليم , وإلا فلا مثلا : لو ادعى أحد من الدار التي هي في ~~يد الآخر حقا , وادعى ms182 هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا , وتصالحا على ~~أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح . كذلك لو ادعى أحد من ~~الدار التي هي في يد الآخر حقا , وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح , ~~ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه ~~لذلك لا يصح. # الباب الثالث في حق المصالح عنه # ويشتمل على فصلين: # الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان # المادة ( 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين ~~فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط . كذلك تجري ~~دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه , أو المصالح عنه عقارا , ولو استحق ~~كل المصالح عنه , أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا ~~ولو استحق بدل الصلح كله , أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه # (1/301) # ص:302 # ذلك المقدار من المصالح عنه كلا , أو بعضا . مثلا لو ادعى أحد على آخر ~~دارا , وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له ~~يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه , وتجري في هذا أحكام البيع على ~~ما ذكر آنفا. # المادة ( 1549 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو ~~في حكم الإجارة . مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا ~~في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة. # المادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار , أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , ~~وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين , وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في ~~العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه . ولو استحق كل ~~المصالح عنه , أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح ~~كلا , أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق , ويستحق بدل الصلح كلا , أو بعضا ~~, ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه. PageV00P000 # المادة ( 1551 ) لو ادعى أحد مالا ms183 معينا كحديقة مثلا , وصالح على مقدار ~~منها , وأبرأه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك ~~دعوى باقيها أي أسقط حقه في باقيها. # (1/302) # ص:303 # الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى # المادة ( 1552 ) إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار ~~منه يكون قد استوفى بعض دينه , وأسقط الباقي أي أبرأ ذمة المدين من الباقي. # المادة ( 1553 ) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه الذي هو ~~معجل يكون قد أسقط حق تعجيله. # المادة ( 1554 ) إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ ~~بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة. # المادة ( 1555 ) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى ~~الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور. # الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء # ويشتمل على فصلين: # الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح # المادة ( 1556 ) إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع # (1/303) # ص:304 # عنه ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقى له حق في الدعوى , وليس للمدعى ~~عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه. # المادة ( 1557 ) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه. # المادة ( 1558 ) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته ~~برضائهما وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا إسقاط بعض الحقوق فلا ~~يصح نقضه وفسخه مطلقا( راجع المادة 51 ). # المادة ( 1559 ) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل يكون ~~المدعي قد أسقط حق خصومته , ولا يحلف المدعى عليه بعد. # المادة ( 1560 ) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي فإن ~~كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب لمدينه كل ~~المصالح عنه , أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع ~~المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار , أو سكوت انظر المادتين ( 1548 ~~, 1550 ) , وإن كان بدل الصلح ms184 دينا أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشا فلا ~~يطرأ على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي. # الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء # المادة ( 1561 ) إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى , ولا نزاع , # (1/304) # ص:305 # أو ليس لي عند فلان حق , أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان , أو تركتها , ~~أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد أبرأه. # المادة (1562 ) إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك ~~الحق. # المادة ( 1563 ) ليس للإبراء شمول لما بعده . يعني إذا أبرأ أحد آخر تسقط ~~حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الادعاء بها. # المادة ( 1564 ) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا ~~, ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك , ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق ~~بغير ذلك الخصوص مثلا إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي ~~تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء , ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي ~~والضياع وسائر الأمور. # المادة ( 1565 ) إذا قال أحد : أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي ~~عنده حق مطلقا يكون إبراء عاما فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ~~ادعى حقا من جهة . الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله : أنت كنت قبل ~~الإبراء كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله : أنت كنت ~~كفيلا لمن أبرأته قبل الإبراء انظر المادة 662. # المادة ( 1566 ) إذا باع أحد مالا , وقبض ثمنه , وأبرأ المشتري من كافة ~~الدعاوى التي تتعلق بالمبيع , والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى ~~التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق ~~المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه ~~للبائع. # (1/305) # ص:306 # المادة ( 1567 ) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين . بناء عليه لو ~~قال أحد : أبرأت كافة ms185 مديني , أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه وأما لو ~~قال : أبرأت أهالي المحلة الفلانية , وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن ~~أشخاص معدودين فيصح الإبراء. # المادة ( 1568 ) لا يتوقف الإبراء على القبول , ولكن يرتد بالرد فلذلك لو ~~أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله : ~~لا أقبل الإبراء يكون ذلك الإبراء مردودا . يعني لا يبقى له حكم . لكن لو ~~رده بعد قبول الإبراء فلا يرتد الإبراء . وأيضا إذا أبرأ المحال له المحال ~~عليه , أو الدائن الكفيل , ورد ذلك المحال عليه , أو الكفيل لا يكون ~~الإبراء مردودا. # المادة ( 1569 ) يصح إبراء الميت من دينه. # المادة ( 1570 ) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون ~~صحيحا ونافذا , وأما لو أبرأ أجنبيا لم يكن وارثا له من الدين فصحيح ويعتبر ~~من ثلث ماله. # المادة ( 1571 ) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد ~~مدينيه لا يصح إبراؤه , ولا ينفذ. # تاريخ الإرادة السنية : 6 شوال سنة 1291 . # (1/306) # ص:307 # بسم الله الرحمن الرحيم # "بعد صورة الخط الهمايوني" # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الثالث عشر: في الإقرار # ويشتمل على أربعة أبواب : # الباب الأول: في بيان شروط الإقرار # المادة ( 1572 ) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر , ويقال لذلك ~~مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به. # المادة ( 1573 ) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح إقرار ~~الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة , ولا يصح على ~~هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم , # (1/307) # ص:308 # ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح ~~مأذونيته فيها. # المادة ( 1574 ) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد ~~للصغير الغير مميز يصح , ويلزمه إعطاء ذلك المال. # المادة ( 1575 ) يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار ~~الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة 1006 ) . PageV00P000 # المادة ( 1576 ) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه , راجع الفصل الثاني ~~والثالث والرابع من ms186 كتاب الحجر ). # المادة ( 1577 ) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر ~~الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح إقراره , ولا يعتبر. # المادة ( 1578 ) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة , أما ~~الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار . مثلا لو أقر أحد بأن هذا ~~المال لرجل مشيرا إلى مال معين في يده , أو أقر قائلا : إن هذا المال هو ~~لأحد من أهل البلدة الفلانية , ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح ~~إقراره . أما لو قال : إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين , أو لأحد من ~~أهالي المحلة الفلانية , وكان أهالي تلك المحلة قوما محصورين فيصح إقراره . ~~وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال : إن هذا المال لأحد هذين ~~الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك المال , ويملكانه بعد الأخذ ~~بالاشتراك . وإن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين على عدم كون ~~المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال # (1/308) # ص:309 # كذلك مشتركا بينهما , وإن نكل عن يمين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن ~~نكل عن يمينه , وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما , ويبقى المال في ~~يده. # الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته # المادة ( 1579 ) كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول ~~أيضا إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع ~~والإجارة مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد : لفلان عندي أمانة , أو ~~غصبت مال فلان , أو سرقته يصح إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة ~~المجهولة أو المال المسروق , أو المغصوب . أما لو قال : بعت لفلان شيئا , ~~أو استأجرت منه شيئا فلا يصح , ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره. # المادة ( 1580 ) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له , ولكن يرتد برده , ~~ولا يبقى له حكم , وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للإقرار ~~حكم في المقدار المردود , ويصح الإقرار بالمقدار ms187 الذي لم يرد. # المادة ( 1581 ) إذا اختلف المقر , والمقر له في سبب المقر به فلا يكون ~~اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار مثلا : لو ادعى أحد ألف درهم من جهة ~~القرض , وأقر المدعى عليه بألف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما ~~على هذا الوجه مانعا لصحة الإقرار. # المادة ( 1582 ) طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال , وأما ~~. طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقرارا بذلك المال , فعليه إذا قال أحد ~~لآخر : لي عليك ألف درهم فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا : # (1/309) # ص:310 # صالحني على المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين درهما يكون قد أقر بالألف ~~درهم المطلوبة منه , ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحني ~~عن دعوى الألف درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور. # المادة ( 1583 ) إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره ~~, أو استعارته , أو قال : هبني إياه وأودعني إياه , أو قال الآخر : خذه ~~وديعة وقبل يكون قد أقر بعدم كون المال له. # المادة ( 1584 ) الإقرار المعلق بالشرط باطل . ولكن إذا علق بزمان صالح ~~لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال أحد ~~لآخر : إذا وصلت المحل الفلاني , أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية ~~فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلا , ولا يلزمه تأدية المبلغ ~~المذكور , ولكن إذا قال : إذا أتى أول الشهر الفلاني , أو يوم قاسم فإنني ~~مدين لك بكذا يحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند ~~حلول ذلك الوقت , راجع المادة 40 ) . # المادة ( 1585 ) الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة من ~~ملك عقار في يده كالنصف , أو الثلث وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الإفراز ~~والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة هذا الإقرار. # المادة ( 1586 ) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر , ولكن إقرار ~~الناطق بإشارته لا يعتبر , مثلا لو قال أحد للناطق : هل لفلان عليك كذا ~~دراهم فلا يكون قد أقر بذلك ms188 الحق إذا خفض رأسه. # (1/310) # ص:311 # الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار # ويشتمل على ثلاثة فصول: # الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية # المادة ( 1587 ) يلزم المرء بإقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين , ~~ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم , فعليه لو ظهر مستحق لشيء ~~في يد آخر قد اشتراه , وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك ~~الآخر : إن هذا المال هو لفلان , وقد باعني إياه . إلا أن المستحق أثبت ~~دعواه وحكم الحاكم له . فللمشتري الرجوع على البائع , ويسترد ثمن المبيع ~~منه , وإن كان قد أقر حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع , وأنكر دعوة ~~المستحق ; لأن إقراره قد كذب بحكم الحاكم , ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا ~~من الرجوع. # المادة ( 1588 ) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد , فعليه لو قال ~~أحد : إنني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم بإقراره , ولا يعتبر قوله بعد ذلك ~~: إنني رجعت عن إقراري. # المادة ( 1589 ) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على عدم ~~كون المقر كاذبا . مثلا لو أعطى أحد سندا لآخر محررا فيه : إنني قد استقرضت ~~كذا دراهم من فلان ثم قال : إنني , وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت ~~المبلغ المذكور لحد الآن , يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا في ~~إقراره هذا. # المادة ( 1590 ) إذا أقر أحد لآخر بقوله : لك في ذمتي كذا دراهم # (1/311) # ص:212 # دينا وقال الآخر : هذا الدين ليس لي , وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص ~~يكون ذلك الدين للمقر له الثاني , ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول , يعني ~~لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا أعطى ~~المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته , وليس للمقر له الأول أن ~~يطالبه به ثانية. # الفصل الثاني: في بيان نفي الملك والاسم المستعار # المادة ( 1591 ) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه ~~للمقر له , ولا يتم ما ms189 لم يكن هناك تسليم وقبض , وإذا لم يضفه إلى نفسه ~~يكون قد أقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الإقرار ونفي الملك عن نفسه . ~~مثلا لو قال أحد : إن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان , وليس لي ~~فيها علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده ~~لذلك الشخص , ويلزمه التسليم والقبض . وإن قال : إن كافة الأموال والأشياء ~~المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان , وليس لي فيها علاقة مطلقا ~~يكون قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها ~~له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت , ويكون قد نفى ~~الملك , ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا , فلا يكون إقراره هذا شاملا ~~لتلك الأشياء . # كذلك لو قال : إن كافة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي ~~الكبير فلان , وليس لي علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه ~~وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير , ويلزمه التسليم , وإن قال ~~: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان , ~~وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء الموجودة ~~في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك # (1/312) # ص:313 # أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء . ~~وكذلك لو قال أحد : إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو ~~لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار , ويكون قد أقر بأن الحانوت ~~ليس بملكه. # المادة ( 1592 ) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند : إنه ~~ملك فلان , وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده مستعار , أو قال في حق ~~حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر : إنني كنت قد اشتريته لفلان , وإن الدراهم ~~التي أديتها ثمنا له هي من ماله , وقد حرر اسمي في سنده مستعارا . يكون قد ~~أقر بأن ms190 الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر. # المادة ( 1593 ) إذا قال أحد : إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند , ~~وهو كذا درهما , وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان واسمي الذي تحرر في ~~السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك. # المادة ( 1594 ) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر ~~بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا , ويلزم به في حال حياته ~~, وتلزم به ورثته بعد وفاته , ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته ~~فحكمه يعلم من الفصل الآتي. # (1/313) # ص:314 # الفصل الثالث: في بيان إقرار المريض بمرض الموت # المادة ( 1595 ) مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه ~~الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ~~إن كان من الإناث , والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت , وهو على ~~ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش , أو لم يكن , وإذا امتد ~~مرضه , وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح , وتكون ~~تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يمتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه , ~~وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة ~~مرض موت. # المادة ( 1596 ) إقرار من لم يكن له وارث , أو لم يكن له وارث سوى زوجته ~~, أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على ~~أنه نوع وصية ; فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع ~~أمواله وأقر بها لغيره يصح , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد ~~وفاته . كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض ~~موته , وأقر بها لها , أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع ~~أموالها وأقرت بها له يصح ms191 , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما ~~بعد الوفاة. # المادة ( 1597 ) لو أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ~~ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا. # المادة ( 1598 ) إذ أقر أحد في مرض موته بعين , أو دين لأحد ورثته ثم مات ~~يكون إقراره موقوفا على إجازة # (1/314) # ص:315 # باقي الورثة . فإن أجازوه كان معتبرا , وإن لم يجيزوه لا يعتبر إقراره , ~~ولكن إذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم , ~~ويكون ذلك الإقرار معتبرا , وأيضا الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال ~~. فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه , ~~أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثه المعلومة التي أودعها عنده يصح إقراره ~~. مثلا لو أقر أحد في مرض موته بقوله : أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ~~ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبرا , وكذا لو قال : إن ابني فلانا أخذ ~~بالوكالة ديني الذي هو على فلان , وسلمه لي يكون إقراره معتبرا . كذلك لو ~~قال : بعت خاتم الألماس الذي كان وديعة , أو عارية عندي لابني فلان الذي ~~قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبرا , ~~ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة. # المادة ( 1599 ) المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا ~~للمريض في وقت وفاته . أما الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر , ~~ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته ~~بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذا . وأما الإقرار لمن ~~كانت وراثته قديمة , ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافذا , ~~مثلا لو أقر من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا ~~يكون إقراره نافذا ; لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له. # المادة ( 1600 ) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم ~~الإقرار في زمن المرض ms192 , فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي ~~على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة , كذلك لو ~~أقر أحد في مرض موته بأنه قد # (1/315) # ص:316 # وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورثته فلان , وأنه سلمه إياه لا ينفذ ~~إقراره ما لم يثبت ببينة , أو يجزه باقي الورثة. PageV00P000 # المادة ( 1601 ) إقرار المريض في مرض موته بعين , أو دين لأجنبي أي لمن ~~لم يكن وارثه , صحيح استحسانا , وإن استغرق جميع أمواله إلا أنه إذا ظهر ~~كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر ~~به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة , أو وهب له , ~~أو انتقل له إرثا من آخر ففي تلك الحال ينظر . فإذا لم يكن إقراره أثناء ~~بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم , وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل ~~على معنى الوصية , وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط. # المادة ( 1602 ) ديون الصحة مقدمة على ديون المرض , يعني تقدم الديون ~~التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت ~~بذمته بإقراره في مرض موته , وعلى ذلك فتستوفى أولا ديون الصحة من تركة ~~المريض وإذا بقي شيء تؤدى منه ديون المرض , ولكن الديون التي تعلقت بذمة ~~المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب الشراء ~~والاستقراض وإتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة , ~~وإذا كان المقر به شيئا من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا . يعني إذا ~~أقر أحد في مرض موته لأجنبي بأي نوع من الأشياء لا يستحقه المقر له ما لم ~~تؤد ديون الصحة , أو الديون التي ترتبت في ذمته بأسباب معروفة , وكانت في ~~حكم ديون الصحة. # المادة ( 1603 ) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي في ~~ذمة أجنبي ينظر . فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة # (1/316) # ص:317 # الأجنبي حال مرض ms193 المقر يصح إقراره , ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة . ~~وإن كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على ~~كل حال سواء كان مدينا بديون صحة أو لا مثلا لو أقر المريض بعد بيعه مالا ~~في حال مرضه بأنه قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ~~ألا يعتبروا هذا الإقرار . وإذا باع مالا في حال صحته , وأقر بقبض ثمنه في ~~مرض موته يصح إقراره على كل حال , وإن كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا ~~: لا نعتبر هذا الإقرار. # المادة ( 1604 ) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه ويبطل حقوق ~~دائنيه الآخرين , ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه , أو القرض الذي ~~استقرضه أثناء مرضه. # المادة ( 1605 ) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي بناء ~~عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا , وإذا كفل ~~الأجنبي يعتبر من ثلث ماله , وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل ~~الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله , ولكن تقدم ديون الصحة ~~إن وجدت. # الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة # المادة ( 1606 ) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان راجع المادة ( 69 ) # المادة ( 1607 ) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكما # (1/317) # ص:318 # بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله : اكتب لي سندا يحتوي أني مدين لفلان ~~بكذا دراهم ووقع عليه بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة ~~كالسند الذي كتبه بخط يده. # المادة ( 1608 )القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل ~~الإقرار بالكتابة أيضا مثلا لو قيد أحد التجار في دفتره أنه مدين لفلان ~~بمقدار كذا يكون قد أقر بدين مقدار ذلك , ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره ~~الشفاهي عند الحاجة. # المادة ( 1609 ) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعا ~~بإمضائه أو مختوما فإذا كان مرسوما أي حرر ms194 موافقا للرسم والعادة فيكون ~~إقرارا بالكتابة , ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة ~~وإعطاؤها هي من هذا القبيل. # ( المادة 1610 )إذا أنكر من كتب , أو استكتب سندا مرسوما على الوجه ~~المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا أو مختوما , الدين الذي يحتويه ذلك السند ~~مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين . وأما ~~إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهورا ومتعارفا ~~ويعمل بذلك السند . أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور , أو متعارف يستكتب ~~ويعرض خطه على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص ~~بإعطاء الدين المذكور . والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة ~~التزوير وشبهة التصنيع أما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة , وأنكر ~~المدين كون السند له , وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على كونه ~~ليس مدينا للمدعي , وعلى أن السند ليس له. # المادة ( 1611 ) إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين ~~أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند ~~للمتوفى , وأما إذا # (1/318) # ص:319 # كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند إذا كان خط وختم ~~المتوفى مشهورا ومتعارفا. # المادة ( 1612 )إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة ~~محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان , وهو عندي أمانة يأخذه ذلك ~~الرجل من التركة , ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر. # في 9 جمادى الأولى سنة 1293ه # (1/319) # ص:320 # بسم الله الرحمن الرحيم # بعد صورة الخط الهمايوني # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الرابع عشر: في حق الدعوى # ويشتمل على مقدمة وبابين: # مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى # المادة ( 1613 ) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي , ويقال له ~~المدعي , وللآخر المدعى عليه. # المادة ( 1614 ) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به ~~أيضا. # المادة ( 1615 ) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه ms195 أي سبق كلام ~~منه موجب لبطلان دعواه. # (1/320) # ص:321 # الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى # ويحتوي على أربعة فصول: # الفصل الأول: في بيان شروط صحة الدعوى # المادة ( 1616 ) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون ~~والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما , أو ولياهما ~~مدعيين , أو مدعى عليهما. # المادة ( 1617 ) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما بناء عليه إذا قال ~~المدعي : لي على أحد من أهل القرية الفلانية . أو على أناس من أهلها مقدار ~~كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى به. # المادة ( 1618 ) يشترط حضور الخصم حين الدعوى . وإذا امتنع المدعى عليه ~~من الحضور إلى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر ~~في كتاب القضاء. # المادة ( 1619 ) يشترط أن يكون المدعى به معلوما , ولا تصح الدعوى إذا ~~كان مجهولا . # المادة ( 1620 ) معلومية المدعى به تكون بالإشارة , أو الوصف والتعريف , ~~وهو إذا كان عينا منقولا , وكان حاضرا في مجلس المحاكمة # (1/321) # ص:322 # فالإشارة إليه كافية , وإذا لم يكن حاضرا يكون معلوما بوصفه وتعريفه ~~وبيان قيمته , وإذا كان عقارا يعين ببيان حدوده , وإذا كان دينا يلزم بيان ~~جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. # المادة ( 1621 ) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه ~~المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق ~~فأطلب أخذه منه , وإن لم يكن حاضرا بالمجلس , ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا ~~مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة كما ذكر , وإن لم ~~يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته ~~في دعوى الغصب والرهن مثلا لو قال : غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه , وإن لم ~~يبين قيمته , أو قال : لا أعرف قيمته. # المادة ( 1622 ) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف ~~يكفي ذكر مجموع قيمتها , ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة. # المادة ( 1623 )إذا كان ms196 المدعى به عقارا يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته ~~, أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة , أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان ~~لها أصحاب مع أسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف ~~والمشهور , ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار ~~إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته وأيضا إذا ادعى المدعي بقوله : إن ~~العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي تصح دعواه. # المادة ( 1624 )إذا أصاب المدعي في بيان الحدود , وذكر زيادة , أو نقصانا ~~في أذرع العقار , أو دونماته لا يمنع ذلك صحة دعواه. # (1/322) # ص:323 # المادة ( 1625 ) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده. PageV00P000 # المادة ( 1626 ) إذا كان المدعى به دينا يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ~~ووصفه ومقداره مثلا يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة ونوعه بقوله سكة ~~عثمانية أو سكة إنكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره , ~~ولكن إذا ادعى بقوله كذا قرشا على الإطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش ~~المعروفة في عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ~~ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من ~~البشلك يصرف في زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة. # ( المادة 1627 ) إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل ~~تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه ~~وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه ~~يسأل من أي جهة كان دينا. # المادة ( 1628 ) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا ~~يكون الإقرار سببا للملك , بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئا ~~وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه , مثلا لو ادعى المدعي بقوله : إن هذا ~~المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه ms197 ~~وأما إذا ادعى بقوله : إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان ~~قد أقر بأنه مالي , فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله : إن لي في ذمة هذا ~~الرجل كذا درهما من جهة القرض حتى إنه كان قد أقر بأنه مدين لي بهذا المبلغ ~~من هذه الجهة تسمع دعواه # (1/323) # ص:324 # أما لو ادعى قائلا : بأن هذا الرجل قد أقر بأنه مدين لي بكذا درهما من ~~جهة القرض فلذلك أن لي في ذمته كذا درهما واطلبها منه لا تسمع دعواه. # المادة ( 1629 ) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا يصح ~~الادعاء بشيء وجوده محال عقلا أو عادة , مثلا إذا ادعى أحد في حق من هو ~~أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه. # المادة ( 1630 ) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت ~~الدعوى مثلا لو أعار أحد آخر شيئا وظهر شخص آخر وادعى قائلا : أنا من ذويه ~~فليعرني إياه لا تصح دعواه . كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر ~~وادعى بقوله : أنا جاره وبوكالته أنسب فلا تصح دعواه ; لأن لكل واحد أن ~~يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى ~~وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما. # الفصل الثاني في حق دفع الدعوى # المادة ( 1631 ) الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى ~~المدعي مثلا إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشا وقال المدعى عليه أنا كنت ~~أديت ذلك أو إنك أبرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ قرضا بل ~~هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك أو أن فلانا قد حولني عليك ~~بمطلوبي منه كذا درهما وأنت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعواه , ~~وكذلك إذا ادعى أحد على آخر بقوله : أنت كنت قد كفلت # (1/324) # ص:325 # مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا ms198 دراهم وقال المدعى عليه : إن المدين قد أدى ~~ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي , وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في ~~يد غيره بأنه مالي وأجاب عليه بأنك حينما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت ~~لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي . وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا ~~دراهم وأثبت دعواه بناء على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك أن ~~المتوفى كان قد أدى هذا المبلغ أو أن الدائن قد أبرأه منه حال حياته بكونه ~~قد دفع دعوى المدعي. # المادة ( 1632 ) إذا أثبت من دفع الدعوى , تندفع دعوى المدعي وإن لم يقدر ~~على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع ~~المدعى عليه وإن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية. # المادة ( 1633 )إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم وادعى المدعى عليه ~~قائلا : أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكما الحوالة ~~وأثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته . أما ~~إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفا إلى حضوره. # الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن # المادة ( 1634 ) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم ~~بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة , وإذا كان لا ~~يترتب حكم على إقرار المدعى عليه فلا يكون خصما بإنكاره . مثلا إذا كان أحد ~~من أرباب الحرف وادعى على # (1/325) # ص:326 # أحد بقوله : إن رسولك فلانا أخذ مني المال الفلاني فأعطني ثمنه يكون ~~المدعى عليه خصما للمدعي إذا أنكر حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه ~~إذا أقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال . أما إذا ادعى المدعي ~~بقوله إن وكيلك بالشراء اشترى فبإنكاره لا يكون خصما للمدعي حيث لو أقر ~~المدعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال ~~لا تسمع دعوى المدعي , والولي والوصي ms199 والمتولي مستثنون من هذه القاعدة ~~فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف قائلا : بأنه مالي فلا ~~يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم حيث لا ينفذ إقرارهم وأما ~~إنكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته إلا أنه يعتبر إقرار الولي ~~والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلا : لو باع ولي الصغير ماله ~~بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر إقرار ~~الولي. # المادة ( 1635 ) الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلا : إذا غصب أحد ~~فرس الآخر وباعها لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها فيدعيها على الشخص ~~الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب. # المادة ( 1636 ) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق ينظر : ~~فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ~~ولا يشترط حضور البائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث إن المشتري مالك ~~والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة. # المادة ( 1637 ) يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر ~~والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على ~~المستعير والمأجور # (1/326) # ص:327 # على المستأجر والمرهون على المرتهن , ولكن إذا غصبت الوديعة أو المستعار ~~أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط أن يدعي ~~بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك ~~ما لم يحضر هؤلاء. # المادة ( 638 1 ) لا يكون الوديع خصما للمشتري فلذلك إذا ادعى أحد الدار ~~التي تحت يد آخر فائلا : قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني ~~إياها فادعى الآخر بأن هذه الدار قد أودعها وسلمها ذلك الشخص تندفع خصومة ~~المدعي ولا حاجة لإثبات إيداع ذلك الشخص أما إذا قال المدعي نعم إن ذلك ~~الشخص قد أودعك الدار إلا أنه باعني إياها بعد ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها ~~منك وأثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من الوديع. # المادة ms200 ( 1639 ) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع فلذلك ليس للدائن أن ~~يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وأن يستوفي الدين من الوديعة التي ~~لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي نفقته على الوديع ~~ليأخذها من الوديعة. # المادة ( 1640 ) لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لأحد أن يثبت ~~مطلوبه من ذمة المتوفى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه. # المادة ( 1641 ) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع : مثلا لو باع ~~أحد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع ~~على المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول قبض ذلك المال # (1/327) # ص:328 # بدون أداء ثمنه فاعطني ثمنه أو أعطني إياه لأحبسه لحين استيفاء الثمن. # المادة ( 1642 ) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على ~~الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك ~~العين . والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم : مثلا يصح لأحد الورثة أن ~~يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع ~~الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض حصص باقي ~~الورثة . كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على التركة فله أن يدعي في حضور ~~واحد من الورثة فقط سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم ~~يوجد فإذا ادعى هكذا دينا في حضور واحد من الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر ~~بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري إقراره على باقي الورثة وإذا لم ~~يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة وإذا ~~أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس ~~لباقي الورثة أن يقولوا للمدعي أثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع ~~دعوى المدعي . وأما إذا أراد أحد أن يدعي على التركة قبل القسمة الفرس ms201 التي ~~هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم ~~من الورثة هو ذو اليد فقط وإذا ادعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعواه ~~وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره على سائر الورثة ولا ~~ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في تلك الفرس المدعي وإن ~~أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة. # المادة ( 1643 ) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون ~~في الدعوى خصما للمدعى في حصة # (1/328) # ص:329 # الآخر . مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق ~~الشراء أنها ملكه وأثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصة ~~الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين. # المادة ( 1644 ) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات التي يعود ~~نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه. # المادة ( 1645 ) يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون ~~منافعها مشتركة بين أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير ~~محصورين وإما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضورهم كلهم ~~أو وكلائهم. # المادة ( 1646 ) أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما غير ~~محصورين. # الفصل الرابع في بيان التناقض # المادة ( 1647 )التناقض يكون مانعا لدعوى الملك مثلا إذا استشرى أحد مالا ~~أي أراد شراءه ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه ~~, وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان مطلقا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه ~~, وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على ~~أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضرها لي وأنكر المدعى ~~عليه ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه وأراد دفع الدعوى ~~بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني أديتها ms202 له فلا يسمع دفعه , ~~وكذلك # (1/329) # ص:330 # لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو اليد بقوله : ~~نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك بقوله ~~لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي فادعى ~~قائلا . نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان وفاء ~~أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع. # المادة ( 1648 ) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقوله ~~هذا مالي كما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر. # المادة ( 1649 ) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي ~~عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو ~~بالوصاية. # المادة ( 1650 ) إذا ادعى أحد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه ~~لنفسه انظر المادة ( 1648 ) . ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه لنفسه ~~; لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف أحد ~~ملكه لغيره. PageV00P000 # المادة ( 1651 ) كما أن الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على ~~حدة كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين. # (1/330) # ص:331 # المادة ( 1652 ) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم ~~المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث كما يوجد في دعوى المتكلم ~~الواحد فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في ~~خصوص ما لا تصح. # المادة ( 1653 ) يرتفع التناقض بتصديق الخصم , مثلا لو ادعى أحد على آخر ~~كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة ~~فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض. # المادة ( 1654 ) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي , مثلا لو ادعى المال ~~الذي هو في يد غيره قائلا : إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله : إن هذا ~~المال كان لفلان وأنا اشتريته ms203 منه فأقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع ~~المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره ~~بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم ~~القاضي لإقراره. # ( المادة 1655 ) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كل محل خفاء ~~مثلا إذا ادعى المستأجر على المؤجر بمد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه ~~كان قد اشتراها له في صغره وأنه لم يكن له خير بذلك عند الاستئجار وأبرز ~~سندا على هذا الوجه تسمع دعواه كذلك لو استأجر أحد دارا ثم حصل له علم بأن ~~تلك الدار هي منتقلة إليه إرثا عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه. # المادة ( 1656 )الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا ~~وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقوله إن المقسوم # (1/331) # ص:332 # لي تناقض . مثلا لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إنني كنت ~~اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفى وأن المتوفى وهبها وسلمها لي ~~في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال : إن المتوفى كان قد وهبه لي حال ~~صغري ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه. # المادة ( 1657 ) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما ~~المدعي أيضا يرتفع التناقض , مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستأجرا في دار ثم ~~ادعى أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد ~~وفق بين كلاميه وتسمع دعواه . كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة ~~المقدار من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما أخذت منك شيئا أو ~~لم يجر بيني وبينك أي معاملة مطلقا أو إنني لا أعرفك مطلقا وأقام المدعي ~~البينة على دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : قد أوفيتك ذلك المبلغ ~~أو كنت أبرأتني منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعى عليه على ~~دعوى المدعي المشروحة : ليس لك علي دين قط وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى ~~المدعى عليه قائلا : نعم ms204 كنت مدينا لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه ~~وأثبت ذلك بدفع المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه ~~بقوله : ما أودعت عندي شيئا وأثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت ~~رددتها وسلمتها إليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عينا إن كانت ~~موجودة في يده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى ~~المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم أقام المدعي البينة وقال ~~المدعى عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك ~~فتسمع دعواه. # المادة ( 1658 ) إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح # (1/332) # ص:333 # منه وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى أن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا فلا ~~تسمع دعواه ( راجع المادة 100 ) . مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن ~~معلوم وسلمه ثم ذهب إلى حضور القاضي وأقر بقوله : إنني بعت داري المحدودة ~~بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط إقراره هذا بسند وبعد ~~ذلك رجع وادعى بقوله : إن البيع المذكور كان عقدا بطريق الوفاء أو بشرط ~~مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه , كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه وذهب إلى ~~حضور القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحا وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع ~~وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه . # المادة ( 1659 ) إذا باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر لشخص ~~وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه كان حاضرا ~~في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر : فإذا كان الحاضر من أقارب ~~البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا وإذا كان من الأجانب ~~فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه . ~~أما إذا كان حاضرا مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف ms205 ~~الملاك مدة بإنشائه أبنية فيه أو هدمه أو غرسه أشجارا وسكت بلا عذر ثم ادعى ~~بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع ~~دعواه. # الباب الثاني في حق مرور الزمن # المادة ( 1660 ) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم ~~كالدين الوديعة والعقار الملك والميراث # (1/333) # ص:334 # والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة ~~والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة. # المادة ( 1661 ) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى ست ~~وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلا إذا تصرف أحد في عقار ~~على وجه الملكية ستا وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا : إن ذلك العقار ~~هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه . # المادة ( 662 1 ) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار ~~الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف فللمتولي أن ~~يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وكما لا تسمع دعاوى الأراضي الأميرية بعد مرور ~~عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي ~~الأميرية بعد أن تركت عشر سنوات. # المادة ( 663 1 ) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع ~~الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط وأما مرور الزمن الحاصل بأحد ~~الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيرا أو مجنونا أو معتوها سواء كان له وصي أو ~~لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا ~~اعتبار له , فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر . ~~مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي بل يعتبر مرور ~~الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ كذلك إذا كان لأحد مع أحد المتغلبة دعوى ~~ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا ~~لاستماع الدعوى وإنما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب. ms206 # المادة ( 1664 ) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة ~~بالسير المعتدل. # (1/334) # ص:335 # المادة ( 665 1 )إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في ~~بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا مع أن محاكمتهما كانت ~~ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر ~~بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. # المادة ( 666 1 ) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة ~~سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون مانعا ~~من استماع الدعوى وأما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا ~~تدفع مرور الزمن : بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس القاضي وطالب ~~به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه. # المادة ( 1667 )يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى ~~به , فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل ; لأنه ~~ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل . مثلا لو ادعى ~~أحد على آخر بقوله : لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك ~~إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه , كذلك لا يعتبر مرور ~~الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للأولاد بطنا بعد بطن إلا من ~~تاريخ انقراض البطن الأول ; لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام ~~البطن الأول موجودا . وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من ~~وقت الطلاق من تاريخ موت أحد الزوجين ; لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا ~~بالطلاق أو الوفاة. # المادة ( 1668 ) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من ~~تاريخ زوال الإفلاس . مثلا لو ادعى أحد على من تمادى # (1/335) # ص:336 # إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل خمس عشرة سنة ~~كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية ولم ms207 أستطع الادعاء عليك لكونك ~~كنت مفلسا من ذلك التاريخ ولاقتدارك الآن على أداء الدين ادعى عليك به تسمع ~~دعواه. # المادة ( 1669 ) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد مرور ~~الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضا. # المادة ( 1670 ) إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضا مدة وبلغ ~~مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع. # المادة ( 1671 )البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث . ~~مثلا : إذا تصرف أحد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة ~~بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فإذا ادعى المشتري أن تلك العرصة ~~هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه . كذلك إذا سكت البائع مدة ~~وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المشتري. # المادة ( 1672 ) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت ~~الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به وأثبته ~~يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة. # المادة ( 1673 ) ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار أن يملكه لمرور ~~زمن أزيد من خمس عشرة سنة . وأما إذا كان منكرا وادعى المالك : بأنه ملكي ~~وكنت أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان إيجاره ~~معروفا بين الناس وإلا فلا. # (1/336) # ص:337 # المادة ( 1674 ) لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف ~~المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى ~~وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم ~~وبموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي ~~وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا ~~تسمع دعوى الإقرار . ولكن الإقرار الذي ادعي أنه كان قد ربط بسند حاو لخط ~~المدعى عليه ms208 المعروف سابقا أو ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى ~~وقت الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة. # المادة ( 1675 ) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها ~~للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى مثلا : لو ضبط أحد المرعى المخصوص ~~بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم. # في 9 جمادى الآخرة سنة 1293ه # (1/337) # ص:338 # بسم الله الرحمن الرحيم # بعد صورة الخط الهمايوني # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب الخامس عشر في حق البينات والتحليف # ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب: # المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية PageV00P000 المادة ( 676 1 ~~)البينة هي الحجة القوية. # المادة ( 1677 )التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب. # المادة ( 1678 )الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث ~~والشراء وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له : # (1/338) # ص:339 # الملك بسبب. # المادة ( 1679 )ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل أو الذي يشبه ~~تصرفه تصرف الملاك. # المادة ( 1680 ) الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح. # المادة ( 1681 )التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. # المادة ( 1682 ) التحالف هو تحليف كلا الخصمين. # المادة ( 1683 ) تحكيم الحال . يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل ~~الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى ~~إبقاء ما كان على ما كان. # الباب الأول في حق الشهادة # ويشتمل على ثمانية فصول: # الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها # المادة ( 1684 )الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة 0 يعني بقول : أشهد ~~بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين , ~~ويقال للمخبر : شاهد , ولصاحب الحق : مشهود له , وللمخبر عليه : مشهود عليه ~~, وللحق : مشهود به. # (1/339) # ص:340 # المادة ( 1685 ) نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن ~~تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع ~~الرجال عليها. # المادة ( 686 1 ) لا تقبل شهادة الأخرس ms209 والأعمى. # الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة # المادة (1687) لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة. # المادة (1688) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن ~~يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله ~~: سمعت من الناس . ولكن إذا شهد بكون محل وقفا أو بوفاة أحد على التسامع ~~يعني بقوله : أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا , تقبل شهادته . وتجوز شهادة ~~الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر ~~السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثلا . لو قال : إن فلانا كان في ~~التاريخ الفلاني واليا أو حاكما وبهذا البلد , وأن فلانا مات في وقت كذا أو ~~أن فلانا هو ابن فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول:سمعت , ~~تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعدا ~~لمعاينة ما شهد به وأيضا إذا لم يقل : سمعت من الناس , بل شهد قائلا : بأنا ~~لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته. # المادة ( 1689 ) إذا لم يقل الشاهد : أشهد , بل قال : أعرف الخصوص ~~الفلاني # (1/340) # ص:341 # هكذا , أو أخبر بذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا , لو سأله ~~القاضي : أتشهد هكذا ؟ وأجاب بقوله : نعم هكذا أشهد , يكون قد أدى الشهادة ~~وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال ~~كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار. # المادة ( 1690 ) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين ~~فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر ~~آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه . وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل ~~الغائب أو الميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل ~~منها مشهورا ومعروفا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته ; لأن المقصد الأصلي ~~تعريفه بوجه يتميز به عن غيره. # المادة ( 1691 ms210 ) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر ~~الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعنيها في محله يذهب إلى محله ~~ويكلف بإراءتها. # المادة ( 1692 ) إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند ~~وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح شهادتهم ~~كما ذكر في مادة 1623. # المادة ( 1693 )إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت ~~الشهود بأن للمتوفى في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي ولا حاجة إلى ~~التصريح بقولهم : صار الدين المذكور موروثا لورثته . وكذلك إذا ادعى بعين , ~~يعني لو ادعى بأن في يد ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه ~~أيضا. # المادة ( 1694 ) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا فإن شهدت # (1/341) # ص:342 # الشهود بأن له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة إلى ~~التصريح بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد ~~بأن له في يد المتوفى مالا معينا فالحال على هذا المنوال. # المادة ( 1695 ) إذا ادعى أحد على آخر دينا فإن شهدت الشهود بأن المدعى ~~عليه مدين للمدعي بما ادعى به يكفي ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء الدين إلى ~~وقت الادعاء وقالت الشهود : لا ندري , ترد شهادتهم. # الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية # المادة ( 1696 ) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس. # المادة ( 1697 ) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس مثلا إذا ~~أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا ~~تقبل ولا تعتبر. # المادة( 1698) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر. # المادة(1699) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة ~~بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلاني ليس لفلان ~~وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة . مثلا لو ادعى أحد ~~بأني أقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا ms211 مقدارا من الدراهم ~~وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه # (1/342) # ص:343 # لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بينة ~~التواتر ولا تسمع دعوى المدعي. # المادة - ( 1700 ) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني ~~ألا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل ~~للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات ~~لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد ~~والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما ~~عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر , وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي ~~يتعيش بنفقة متبوعه , والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون ~~مولى فتقبل شهادة أحدهم للآخر , وكذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال ~~الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى ~~ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات. PageV00P000 # المادة ( 1701 ) شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى ~~مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. # المادة ( 1702 ) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية ~~, وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف. # المادة ( 1703 ) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا فلذلك لا تصح شهادة الوصي ~~لليتيم والوكيل للموكل. # المادة ( 1704 ) لا تعتبر شهادة أحد على فعله , بناء عليه لا تعتبر شهادة ~~الوكلاء والدلالين على أفعالهم بقولهم : كنا بعنا هذا المال , # (1/343) # ص:344 # كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح وأما ~~إذا شهد بعد العزل على إقرار أحد وقع في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته. # المادة ( 1705 )يشترط أن يكون الشاهد عادلا , والعادل من تكون حسناته ~~غالبة على سيئاته . بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالا تخل بالناموس ~~والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب. # الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى # المادة ( 1706 ) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا ms212 ولكن لا اعتبار ~~للفظ وتكفي الموافقة معنى . مثلا إذا كان المدعى به وديعة وشهدت الشهود على ~~إقرار المدعى عليه بالإيداع أو كان غصبا وشهدت الشهود على إقرار المدعى ~~عليه بالغصب تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين وشهدت ~~الشهود على أن الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم. # المادة ( 1707 ) موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام ~~أو بكون المشهود به أقل من المدعى به . مثلا إذا ادعى المدعي أن هذا المال ~~ملكي منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه ~~الصورة تقبل أيضا في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة ~~واحدة , كذلك إذا ادعى المدعي ألف درهم وشهد الشهود بخمسمائة درهم تقبل ~~شهادتهم بحق الخمسمائة درهم. # (1/344) # ص:345 # المادة ( 1708 ) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا ~~إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق أصلا ويوفق ~~المدعي أيضا بينهما وفي تلك الحال تقبل الشهادة . مثلا إذا ادعى المدعي بأن ~~هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل ~~شهادتهم , كذلك إذا ادعى المدعي بخمسمائة درهم وشهدت الشهود بألف درهم لا ~~تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ~~ألف درهم ولكن أدى لي منها خمسمائة درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادة ~~الشهود. # المادة ( 1709 ) إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله : هذا الكرم ملكي ~~مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم : إن المدعي اشترى هذا الكرم من ~~فلان تقبل شهادتهم فعليه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي ~~بقوله : أبهذا السبب تدعي هذا الملك أم بسبب آخر ؟ فإن قال المدعي : نعم ~~أنا أدعي الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود , وإن قال : ادعيت بسبب ~~آخر أو لا أدعيه بهذا السبب رد القاضي شهادة أولئك الشهود. # المادة (1710 ) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا مثلا ينظر : فإن قال : ~~اشتريت ولم يذكر بائعه أو قال ms213 : اشتريته من أحد مبهما فهو في حكم الملك ~~المطلق فإذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم : هذا الكرم ملكه تقبل ~~شهادتهم , ولكن إذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان وشهدت ~~الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم ; لأنه إذا ثبت الملك المطلق ~~يثبت وقوعه عن أصل ويلزم أن يكون المدعي مالكا لزوائده كلزوم كون المدعي ~~مالكا ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا , ولكن إذا ثبت البيع المقيد # (1/345) # ص:346 # لا يثبت إلا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء ~~فلذلك يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر , وبهذه الصورة ~~تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم. # المادة (1711 ) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين ~~مثلا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على أن ~~المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم , كذلك إذا ~~ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث . لي عن أبي وشهدت الشهود بأنه موروث ~~له عن أمه فلا تقبل شهادتهم. # الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود # المادة ( 1712 )إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم . مثلا ~~لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهبا والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما. # المادة ( 1713 )إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به ~~الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم وإلا فتقبل . بناء عليه إذا شهد ~~أحد الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر في زمان آخر أو ~~مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين ~~فلا تقبل شهادتهما ; لأن اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به ~~, وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول ~~كالبيع والشراء # (1/346) # ص:347 # والإجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء ~~والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم ; لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في ~~المشهود به , مثلا إذا ادعى أحد بأنه ms214 كان قد أدى دينه وشهد أحد الشاهدين ~~بأنه أداه في بيته والآخر شهد بأنه أداه في حانوته لا تقبل شهادتهما . وأما ~~إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بقوله : كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم ~~فسلمني إياه , وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية , وشهد ~~الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما ; لأن الفعل لا ~~يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن أن يكرر ويعاد. # المادة ( 1714 ) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا ~~أو أنثى لا تقبل شهادتهم . مثلا إذا شهد أحد الشاهدين في حق الدابة ~~المغصوبة بكونها صفراء وشهد الآخر بكونها حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكرا ~~وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتها. # المادة ( 1715 ) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل ~~شهادتهم . مثلا إذا شهد أحدهما بأن المال بيع بخمسمائة وشهد الآخر بأنه بيع ~~بثلاثمائة لا تقبل شهادتهما. # الفصل السادس في حق تزكية الشهود # المادة ( 1716 ) إذا شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه # (1/347) # ص:348 # بقوله : ما تقول في شهادة هؤلاء هل هم صادقون في شهادتهم أم لا ؟ فإن قال ~~المشهود عليه : هم صادقون في شهادتهم هذه أو عدول يكون قد أقر بالمدعى به ~~ويحكم بإقراره . وإن قال : هم شهود زور أو عدول ولكنهم أخطئوا في هذه ~~الشهادة أو نسوا الواقع أو قال : هم عدول وأنكر المدعى به فلا يحكم القاضي ~~ويحقق عدالة الشهود من عدمها بالتزكية سرا وعلنا. # المادة ( 1717 ) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه يعني إن كانوا ~~من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن معتمد أهاليها ~~, وإن كانوا جنودا فمن ضابط الأورطة وكتابها , وإن كانوا من الكتبة فمن ~~رئيس القلم ومما يليه من الكتاب وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار , ~~وإن كانوا من أصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وإن كانوا من الصنوف ~~الأخرى فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم. # المادة ( 1718 ) التزكية السرية تجرى ms215 بورقة يعبر عنها بالمستورة في ~~اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه ~~والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم ~~وأجدادهم , و إذا كانوا معروفين يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط , والحاصل أن ~~يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه يرسلها ~~إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونه ويقرءونها ~~فإن كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم عبارة ~~عدول ومقبولو الشهادة . وإن لم يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول ~~ووقعوا إمضاءاتهم وختموا فوق الغلاف وأعادوها للقاضي بدون أن يطلعوا من أتى ~~بالمستورة ولا غيره على مضمونها. # المادة ( 1719 ) إذا أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب # (1/348) # ص:349 # فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا ~~فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول أو ~~لا نعلم بحالهم أو مجهولو الأحوال أو الله أعلم أو لم يكتبوا فيها شيئا ~~فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم , وإن كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة , ~~يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى التزكية علنا. # المادة ( 1720 )التزكية علنا تجرى على الوجه الآتي : وهو أنه يجلب ~~المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكى الشهود أو يرسل الشهود ~~والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكى الشهود علنا. # المادة ( 1721 ) يكفي في التزكية السرية مزك واحد إلا أنه رعاية للاحتياط ~~يجب أن لا يكون المزكي أقل من اثنين. # المادة ( 1722 ) التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط ~~الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة. # المادة ( 1723 ) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن ~~خصوص عنده إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك القاضي إن لم يمض عليها ستة ~~أشهر , وإن كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي أيضا مرة أخرى. # المادة ( 1724 ) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية # (1/349) # ص:350 # أو بعدها في الشهود بإسناد شيء ms216 مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم ~~طلب منه القاضي البينة فإذا أثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة ~~أولئك الشهود وإذا لم يثبت يزكيهم القاضي إذا لم يزكوا قبلا وإذا كانوا قد ~~زكوا يحكم بموجب شهادتهم. PageV00P000 # المادة ( 1725 ) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجح طرف ~~الجرح ولا يحكم القاضي بشهادتهم. # المادة ( 1726 )إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات ~~فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم. # المادة (1727 ) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم ~~يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي ~~أن يحلف أولئك الشهود وله أن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا. # الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم # المادة (1728 ) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم ~~في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن # (1/350) # ص:351 # لم تكن ويعزرون. # المادة ( 1729 )إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ~~ينقض حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة 80 ) . # المادة ( 1730 ) إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفا فإن كان ~~باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون , وإن ~~لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به إن ~~كان واحدا,وإن كان أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك. # المادة ( 1731 ) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا اعتبار ~~لرجوعهم في محل آخر , بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن ~~شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد ~~ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر رجوعهم. # الفصل الثامن في حق التواتر # المادة ( 1732 ) لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد ~~الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت ~~درجة التواتر. # المادة ( 1733 ) التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه ms217 لا تقام البينة # (1/351) # ص:352 # بخلاف التواتر كما ذكر آنفا. # المادة ( 1734 ) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى ~~العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين. # المادة ( 1735 ) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا ~~جما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب. # الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة # وينقسم إلى فصلين: # الفصل الأول في بيان الحجج الخطية # المادة ( 1736 ) لا يعمل بالخط والخاتم فقط أما إذا كان سالما من شبهة ~~التزوير والتصنيع فيكون معمولا به أي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات ~~بوجه آخر. # المادة ( 1737 ) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها ~~أمينة من التزوير معمولا بها. # المادة ( 1738 ) - ( يعمل أيضا بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من ~~الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء. # (1/352) # ص:353 # المادة ( 1739 ) لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة ~~الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين أعلاه فيعمل بها. # الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة # المادة ( 1740 ) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضا. # المادة ( 1741 ) القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مثلا إذا ~~خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ~~ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا ~~يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل ~~نفسه راجع المادة 74. # الباب الثالث في بيان التحليف # المادة ( 1742 ) أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو أنه إذا ~~أظهر المدعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن إذا ادعى أحد ~~على آخر قائلا : أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه , كذلك إذا ~~ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقر المدعى ~~عليه بأنه باعه لأحدهما # (1/353) # ص:354 # وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين والاستئجار والارتهان والاتهاب ~~كالاشتراء ms218 في هذا الخصوص. # المادة ( 1743 ) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله : ~~والله أو بالله مرة واحدة بدون تكرار. # المادة ( 1744 ) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه ولا اعتبار ~~بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما. # المادة ( 1745 ) تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين فلذلك ~~لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم ~~تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم. # المادة ( 1746 ) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل ~~القاضي في أربعة مواضع بلا طلب . الأول : إذا ادعى أحد من التركة حقا ~~وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت ~~بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في ~~مقابلة هذا الحق رهن , ويقال لهذا يمين الاستظهار , الثاني : إذا استحق أحد ~~المال وأثبت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم ~~يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه , الثالث : إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه ~~حلفه القاضي على أنه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ~~ما ذكر في المادة ( 344 ) , الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم ~~بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه. # المادة ( 1747 ) - ( إذا حلف المدعى عليه # (1/354) # ص:355 # قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن ~~يحلف مرة أخرى من قبل القاضي. # المادة ( 1748 ) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات يعني يحلف قطعيا ~~بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا , وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم ~~العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء. # المادة ( 1749 ) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل , وهو أن ~~اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب أما اليمين على بقاء خصوص ~~إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل ms219 . مثلا اليمين , في دعوى البيع ~~والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين على السبب أما اليمين ببقاء ~~العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل. # المادة ( 1750 ) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم ~~التحليف لكل منها على حدة. PageV00P000 # المادة ( 1751 )إذا كلف القاضي من توجه إليه اليمين في الدعاوى المتعلقة ~~بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله ~~, وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله. # المادة ( 1752 ) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة) ~~انظر المادة( 70 ). # (1/355) # ص:356 # ملحق # المادة ( 1753 ) إذا قال المدعي : ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي ~~بشهود , أو قال : ليس لي شاهد سوى فلان وفلان , ثم قال : لي شاهد آخر فلا ~~يقبل. # الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات # ويشتمل على أربعة فصول: # الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي # المادة ( 1754 ) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا ~~يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بإقراره عند ~~دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلا : إني كنت اشتريت ذلك العقار منك ~~أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة , ~~وأيضا لا حاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفا بل ~~إذا وجد في يد أي شخص كان فهو ذو اليد , وتصادق الطرفين كاف في هذا. # المادة ( 1755 )إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ~~ذلك العقار تطلب أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فإذا أقام ~~كل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركا # (1/356) # ص:357 # على العقار , وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده , وأقام الآخر ~~البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجا , وإن لم ~~يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل ms220 منهما بطلب الآخر على عدم كون ~~خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكل كل منهما عن اليمين يثبت كونهما ذوي ~~اليد مشتركا في ذلك العقار , وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يكون الحالف واضع ~~اليد مستقلا في ذلك العقار , ويعد الآخر خارجا , وإن حلف كلاهما فلا يحكم ~~لواحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى وقت ظهور حقيقة ~~الحال. # الفصل الثاني في حق ترجيح البينات # المادة ( 1756 ) إذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك وادعى ~~أحدهما أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فبينة ~~الاستقلال أولى يعني إذا أراد كلاهما أن يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى ~~الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك , وإذا ادعى كلاهما الاستقلال , ~~وأقاما البينة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشتركا , وإذا عجز أحدهما عن ~~الإثبات , وأثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا. # المادة ( 1757 ) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين ~~فيها تاريخ . مثلا : إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلا : إنها ~~ملكي , وأن هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق , وأنا أطلب أن تسلم لي ~~وقال ذو اليد : إن هذه الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة ~~الخارج وتسمع. # (1/357) # ص:358 # المادة ( 1758 ) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك ~~المقيد بسبب قابل للتكرر . ولم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم ~~دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ~~ترجح بينة ذي اليد . مثلا إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه ~~ملكي , وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا ~~الرجل بغير حق وقال ذو اليد : اشتريته من بكر أو هو موروث من والدي وبهذه ~~الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا ~~اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد ms221 على بينة الخارج بهذا الحال. # المادة ( 1759 ) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل ~~للتنكر كالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها ~~ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد. # المادة ( 1760 ) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ . مثلا : ~~إذا ادعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ ~~بسنة من فلان وقال ذو اليد إنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا ~~التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد , وإن قال هي موروثة من أبي الذي مات ~~قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال . كذلك إذا ادعى كل من ~~الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ ~~تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر. # المادة ( 1761 ) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ~~ذكر آنفا إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ ~~الخارج ترجح بينة الخارج , وإن خالفت تاريخ كليهما أو لم يكن معلوما فتكون ~~بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له. # (1/358) # ص:359 # المادة ( 1762 ) بينة الزيادة أولى مثلا إذا اختلف البائع والمشتري في ~~مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة. # المادة ( 1763 ) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب . ~~مثلا : إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد الآخر قائلا : أني كنت أعطيته ~~إياه عارية , وأراد استرداده , وقال المدعى عليه : كنت بعتني إياه أو ~~وهبتنيه ترجح بينة البيع أو الهبة. # المادة ( 1764 ) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة وبينة ~~الإجارة على بينة الرهن . مثلا إذا ادعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال ~~الفلاني أعطني ثمنه . وقال المدعى عليه : أنت كنت وهبتني ذلك وسلمتني إياه ~~فترجح بينة البيع. # المادة ( 1765 ) ترجح بينة الإطلاق في العارية ms222 . مثلا إذا هلك الحصان ~~المستعار في يد المستعير , وادعى المعير قائلا أني كنت أعرتك إياه على أن ~~تستعمله أربعة أيام , وأنت لم تسلمه لي عند مرور الأربعة أيام وهلك عندك في ~~اليوم الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله : كنت أعرتني إياه بأن ~~أستعمله على الإطلاق ولم تقيد بأربعة أيام ترجح بينة المستعير وتسمع. # المادة ( 1766 ) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت . مثلا إذا وهب أحد ~~مالا لأحد ورثته ثم مات , وادعى وارث آخر أنه وهبه في مرض موته وادعى ~~الموهوب له أنه وهبه له في حال صحته ترجح بينة الموهوب له. # المادة ( 1767 ) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته ) ترجح بينة ~~العقل , وبتعبير آخر ترجح بينة كون المتصرف عاقلا على القول المفتى به على ~~بينة الجنون أو العته ( رد المحتار والتكملة وعلي أفندي. # المادة ( 1768 ) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح # (1/359) # ص:360 # بينة الحدوث . مثلا : إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينهما اختلاف ~~في الحدوث والقدم , وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه , وادعى صاحب المسيل ~~قدمه ترجح بينة صاحب الدار. # المادة ( 1769 )إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف ~~المرجوح فإن أثبت فيها وإلا يحلف. # المادة ( 1770 ) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم بموجب ~~البينة التي أقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف ~~الراجح بعد ذلك إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعد. # الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال # المادة ( 1771 ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها ~~ينظر إلى الأشياء فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية ~~والسيف أو من الأشياء التي تصلح لكل من الزوج , والزوجة كالأواني ~~والمفروشات ترجح بينة الزوجة , وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع ~~اليمين يعني إذا حلف الزوج بأن تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له , ~~وأما في الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي , وألبسة النساء فترجح بينة ~~الزوج , وإذا عجز ms223 كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون ~~أحدهما صانع الأشياء الصالحة لآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل ~~حال . مثلا : القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له ~~مع اليمين. # (1/360) # ص:361 # المادة (1772 ) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين . ولكن إذا ~~عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع ~~اليمين في الأشياء الصالحة لكليهما , وأما إذا مات كلاهما معا فالقول لورثة ~~الزوج في الأشياء الصالحة لكليهما. # المادة ( 1773 ) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة , وادعى الموهوب له تلف ~~الموهوب فالقول له بلا يمين. # المادة ( 1774 )الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما إذا ادعى المودع ~~الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن ~~يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته. # المادة ( 1775 ) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين ~~فالقول له فيما إذا ادعى أنه أعطاه محسوبا بدينه الفلاني ; لأن الدافع أعلم ~~بجهة الدفع. PageV00P000 # المادة ( 1776 ) إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل ~~حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الإجارة ووقع اختلاف بين المؤجر ~~والمستأجر , ولم تكن هناك بينة ينظر : فإن كان الاختلاف في مقدار مدة ~~الانقطاع فادعى المستأجر عشرة أيام والمؤجر خمسة أيام فالقول للمستأجر مع ~~اليمين , وإن كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني أن أنكر المؤجر انقطاع ~~الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكما وهو أنه إذا كان الماء ~~جاريا في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين , وإذا كان في ذلك ~~الوقت منقطعا فالقول للمستأجر مع اليمين. # المادة ( 1777 )إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد # (1/361) # ص:362 # بأنه حادث أو قديم , وادعى صاحب الدار يكون المسيل حادثا وطلب رفعه ولم ~~تكن لكلا الطرفين بينة ينظر : فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل ~~أو يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على ms224 حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين ~~يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا , وإن كان لم يجر الماء من المسيل في ~~وقت الخصومة , ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين. # الفصل الرابع في حق التحالف # المادة ( 1778 )إذا اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس ~~للثمن أو المبيع أو كليهما يحكم لمن أقام منهما البينة , وإن أقام كلاهما ~~يحكم لمن أثبت الزيادة منهما , وإن عجز كلاهما عن الإثبات يقال لهما : إما ~~أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر أو بفسخ البيع , وعلى هذا إن لم يرض أحدهما ~~بدعوى الآخر حلف القاضي كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل ~~أحدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر , وإذا حلف كلاهما فسخ القاضي البيع. # المادة ( 1779 ) إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع المؤجر ~~في مقدار الأجرة . مثلا : بأن ادعى المستأجر بأن الأجرة عشرة دنانير , ~~وادعى المؤجر أنها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى من أقام البينة منهما . وإن ~~أقام كلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر , وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معا ~~ويبدأ بتحليف المستأجر أولا ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ # (1/362) # ص:363 # الحاكم الإجارة . وإذا اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه ~~إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر ~~في صورة التحالف. # المادة ( 1780 )إذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد ~~انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف. # المادة ( 1781 ) إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء ~~الأجرة في أثناء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة ~~الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية. # المادة ( 1782 ) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري ~~أو حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط. # المادة ( 1783 ) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط ~~الخيار وفي قبض ms225 كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر. # في 26 شعبان سنة 1293ه # (1/363) # ص:364 # بسم الله الرحمن الرحيم # بعد صورة الخط الهمايوني # (ليعمل بموجبه) ### | الكتاب السادس عشر: في القضاء # ويشتمل على مقدمة , وأربعة أبواب: # المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية # المادة ( 1784 ) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية. # المادة ( 1785 ) القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل ~~وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة. # المادة ( 1786 ) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها وهو ~~على قسمين: # القسم الأول : هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله ~~حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك # (1/364) # ص:365 # ويقال له قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق . # والقسم الثاني : هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق ~~أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك. # المادة ( 1787 ) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه وهو ~~إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة في ~~قضاء الترك. # المادة ( 1788 ) المحكوم عليه هو الذي حكم عليه. # المادة ( 1789 ) المحكوم له هو الذي حكم له. # المادة ( 1790 ) التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ; ~~لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء ~~وتشديد الكاف المفتوحة. # المادة ( 1791 )الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى ~~عليه الذي لم يمكن إحضاره للمحكمة. # الباب الأول في حق القضاة # ويحتوي على أربعة فصول: # الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة # المادة ( 1792 ) ينبغي أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما , وأمينا ~~مكينا متينا. # (1/365) # ص:366 # المادة ( 1793 ) ينبغي أن يكون القاضي , واقفا على المسائل الفقهية وعلى ~~أصول المحاكمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوى الواقعة تطبيقا لهما. # المادة ( 1794 ) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام بناء عليه ~~لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه , والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين ~~القوي. # الفصل الثاني في ms226 بيان آداب القاضي # المادة ( 1795 ) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل ~~مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس. # المادة ( 1796 ) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين. # المادة ( 1797 ) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين. # المادة ( 1798 ) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن ~~كقبوله دخول أحد الطرفين إلى بيته , والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم , ~~والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين أو بالرأس , أو التكلم مع أحدهما كلاما ~~خفيا , أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخر. # المادة ( 1799 )القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه أن ~~يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين ~~وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليه ما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من ~~آحاد الناس. # (1/366) # ص:367 # الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي # المادة ( 1800 ) القاضي وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم. PageV00P000 # المادة ( 1801 ) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض ~~الخصومات , مثلا القاضي المأمور بالحكم مدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس ~~له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها , وكذلك القاضي المنصوب في ~~قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر , والقاضي ~~المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن ~~يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة ~~بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للقاضي أن يستمع ~~تلك الدعوى ويحكم بها , أو كان القاضي بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات ~~المعينة ولم يكن مأذونا باستماع ما عدا ذلك فله أن يسمع الخصوصات التي أذن ~~بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها , وكذلك لو صدر ~~أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة ~~العصر أوفق فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد , ~~وإذا عمل ms227 لا ينفذ حكمه. # المادة ( 1802 ) ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك ~~الدعوى وحده ويحكم بها وإذا فعل لا ينفذ حكمه انظر المادة 1465. # المادة ( 1803 ) إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر ~~المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة التي تعدد قضاتها ووقع # (1/367) # ص:368 # الاختلاف بينهما على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه. # المادة ( 1804 ) إذا عزل قاض إلا أنه لعدم وصول خبر العزل إليه مدة كان ~~قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة صح حكمه ولكن لا يصح حكمه الواقع ~~بعد وصول خبر العزل إليه. # المادة ( 1805 ) للقاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر ~~نائبا عنه وأن يعزله وإذا لم يكن مأذونا فليس له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه ~~بعزل أو موت القاضي بناء عليه إذا توفي قاضي قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى ~~التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي قاض غيره ) راجع المادة ( ~~1466 ) . # المادة ( 1806 ) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي ~~أيضا أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع القاضي بينة في ~~حق دعوى وأخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار القاضي من دون أن يعيد البينة ~~وإذا استمع النائب المأذون بالحكم بينة في خصوص ما وأنهى إلى القاضي ~~فللقاضي أن يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا لم يكن مأذونا بالحكم بل ~~كان مأمورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي أن يحكم ~~بإنهائها وعليه أن يستمع البينة بالذات. # المادة ( 1807 ) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء ~~آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى. # المادة ( 1808 ) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه ~~وأن لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص ومن يتعيش ~~بنفقته بناء عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد من هؤلاء ويحكم له. ms228 # (1/368) # ص:369 # المادة ( 1809 ) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين ~~ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكما إليه وإن ~~لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما , أو في ~~حضور نائب ذلك القاضي إن كان مأذونا بنصب النائب , أو في حضور قاضي البلدة ~~المجاورة لبلدتهم فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل ~~السلطان. # المادة ( 1810 ) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت ~~الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخرا يقدم رؤيتها. # المادة ( 1811 ) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة. # المادة ( 1812 ) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه بعارضة ~~مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والرجوع وغلبة النوم. # المادة ( 1813 ) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات مع عدم طرح ~~الدعاوى في زوايا الإهمال. # المادة ( 1814 ) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك ~~الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة ~~والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى ~~خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه. # (1/369) # ص:370 # الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة # المادة ( 1815 ) يجري القاضي المحاكمة علنا ولكن لا يفشي الوجه الذي ~~سيحكم به قبل الحكم. # المادة ( 1816 ) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة , يكلف ~~المدعي أولا بتقرير دعواه وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرأ ~~فيصدق مضمونها من المدعي . ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن يسأله ~~بقوله : إن المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول. # المادة ( 1817 ) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب ~~البينة من المدعي. # المادة ( 1818 ) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وإن لم ~~يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على ~~طلبه. # المادة ( 1819 ) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي ms229 منع ~~القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه. # المادة ( 1820 )إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله وإذا ~~قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله. # المادة ( 1821 ) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند ~~اللذين # (1/370) # ص:371 # أعطيا من طرف قاضي محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع ~~وموافقين للأصول. # المادة ( 1822 ) إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين ~~آنفا بقوله : لا , أو نعم , وأصر على سكوته يعد سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب ~~بقوله لا أقر ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضا وتطلب البينة من المدعي ~~في الصورتين كما ذكر آنفا. # المادة ( 1823 ) لو أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى ~~تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى ~~والبينات. # المادة ( 1824 ) ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر ~~كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضي. # المادة ( 1825 ) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا ~~لترجمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين. PageV00P000 # المادة ( 1826 ) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في ~~المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين ~~في الصلح فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإن لم ~~يوافقا أتم المحاكمة. # المادة ( 1827 ) بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين ~~ذلك وينظم إعلاما حاويا للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له فيعطيه ~~للحكومة له ويعطي لدى الإيجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضا. # المادة ( 1828 ) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه ~~بتمامها. # (1/371) # ص:372 # الباب الثاني في الحكم # ويشتمل على فصلين: # الفصل الأول في بيان شروط الحكم # المادة ( 1829 ) يشترط في الحكم سبق الدعوى , وهو أنه يشترط في حكم ~~القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك الخصوص في ~~أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى. ms230 # المادة ( 1830 ) يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق ~~بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم , ولكن لو ~~ادعى أحد على آخر خصوصا وأقر به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عن مجلس ~~الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره , كذلك لو أنكر المدعى ~~عليه دعوى المدعي , وأقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب ~~المدعى عليه عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي أن يزكي ~~البينة ويحكم بها. # المادة ( 1831 ) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة ~~البينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على المدعى عليه ~~وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة ~~المدعى عليه فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على الوكيل. # المادة ( 1832 ) - ( للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع ~~الورثة أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك ~~الوارث قبل الحكم على الوارث الآخر # (1/372) # ص:373 # الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة إلى إعادة البينة. # الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي # المادة ( 1833 ) يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي إلى ~~المحكمة من قبل القاضي فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل من ~~دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحاكمة جبرا. # المادة ( 1834 ) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى ~~المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل ~~إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر ~~أيضا يفهمه القاضي بأنه سينصب له وكيلا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا لم ~~يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلا نصب القاضي له وكيلا ~~يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فإذا ~~تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت. # المادة ( 1835 ) يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى ms231 ~~عليه. # المادة ( 1836 )إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى ~~صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا لم يتشبث ~~بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ ويجري الحكم الواقع. # (1/373) # ص:374 # الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم # المادة ( 1837 ) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام ~~بها توفيقا لأصولها المشروعة أي الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه وشروطه. # المادة ( 1838 ) إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ~~ليس موافقا لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق ~~الحكم المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف. # المادة(1839) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق الدعوى و طلب ~~تمييز الإعلام الحاوي للحكم فيدقق الإعلام المذكور فإن كان موافقا لأصوله ~~المشروعة يصدق وإلا ينقض. # المادة ( 1840 ) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه ~~إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى وادعى دفع ~~الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري ~~محاكمتهما في حق هذا الخصوص , مثلا إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف ~~الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به ~~بين أن أبا المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ~~ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي. # (1/374) # ص:375 # الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم # المادة ( 1841 ) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. # المادة ( 1842 ) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين ~~حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز إلى غيرهما ولا يشمل ~~خصوصياتهما الأخرى. # المادة ( 1843 ) يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر لخصوص ~~واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكما. # المادة ( 1844 ) إذا ms232 تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا يلزم اتفاق رأي كلهم ~~وليس لواحد منهم أن يحكم وحده. # المادة ( 1845 ) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر وإلا ~~فلا. # المادة ( 1846 ) إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور الوقت , مثلا الحكم ~~المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد مرور ذلك ~~الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه. # (1/375) # ص:376 # المادة 1847 ) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا حكمه ~~الطرفان وأجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب يكون ~~بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه. # المادة ( 1848 ) كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي ~~الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور في ~~حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به . فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين ~~الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لأصوله ~~المشروعة. # المادة ( 1849 ) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان ~~فإذا كان موافقا للأصول صدقه وإلا نقضه. # المادة ( 1850 ) إذا أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم ~~توفيقا لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحا إذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية ~~المحكمين الخلاف صلحا وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر ~~المحكم الآخر بإجراء الصلح أيضا على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا ~~فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن ~~يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية. PageV00P000 # المادة ( 1851 ) إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم في ~~ذلك ورضي الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه. # تاريخ الإرادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293ه # التوقيع # من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين # أمين الفتوى: السيد خليل # ناطر المعارف: أحمد جودت # القاضي بدارالخلافة العلية: أحمد خالد # رئيس محكمة التمييز الثاني: السيد أحمد الحلمي # رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومجلس انتخاب الحكام:السيد أحمد خلوصي # معاون مميز الإعلامات الشرعية: عبد الستار # مستشار مفتش ms233 الأوقاف: عمر حلمي # (تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب) # (1/376) ms234