######OpenITI# #META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# comp: 1 #META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات #META# bkid: 36011 #META# authno: 1176 #META# bk: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل #META# ndata: الكلام ا104305F8حمد الله #META# bkord: 10144 #META# idx: 1 #META# higrid: 1304 #META# iso: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل #META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] #META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج #META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات #META# الطبعة: الأولى #META# max: 57 #META# archive: 23 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# ad: 1304 #META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# الكتاب: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### || CHECK [مقدمة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله العلي الجليل، أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن ~~سيدنا محمدا عبده ورسوله، من كفر به فهو ذليل، اللهم صل على حبيبك أحمد ~~المصطفى، ورسولك محمد المجتبى، المخصوص بالكرامة والتفضيل، وعلى آله وصحبه ~~الهادين إلى سواء السبيل. # أما بعد: # فيقول العبد الراجي عفو ربه القوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، ~~تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي: # هذه رسالة لطيفة، وعجالة شريفة، مسماة ب: # ((الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل)) # مرتبة على مقدمة ومسائل وخاتمة: # - المقدمة - ### || AUTO في توضيح لفظ المنديل ومبناه # وتشر يح مفهومه ومعناه PageV01P007 ~~قال الجوهري(1) في ((الصحاح)) في فصل(اللام مع النون) الندل: النقل ~~والاختلاس، يقال: ندلت الدلو إذا أخرجتها من البئر، والرجل مندل بكسر ~~الميم، والمنديل معروف، تقول منه: تندلت بالمنديل وتمندلت بالمنديل، وأنكر ~~الكسائي(2) تمندلت. انتهى كلامه ملخصا(3). # وقال أيضا في (فصل: اللام مع الميم): المدل بالكسر: الرجل الخفي، والشخص ~~القليل اللحم بالدال والذال، وتمدل بالمنديل لغة في تندل. انتهى(4). PageV01P008 # وقال النووي(1) في ((تهذيب الأسماء واللغات)): المنديل: بكسر الميم معروف. # قال ابن فارس(2): فعل المنديل مأخوذ من الندل، وهو النقل(3). # وقال غيره: هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ ؛ لأنه يندل به. # وقال أبو عمرو(4) في ..................................... PageV01P009 # ((شرح الفصيح))(1): قال ابن الأعرابي(2): تقول العرب : أندل لي ، ويقال : ~~منه ندلت أندل ندلا وندولا ومندولا ، ومنه # أخذ المنديل؛ لأنه ينقل من واحد إلى واحد. انتهى كلامه ملتقطا(3). # تنبيه: PageV01P010 # لا يؤنث المنديل بالهاء، فلا يقال منديلة؛ لما ذكره الفارابي(1) في ((ديوان ~~الأدب))، ونقله عنه السيوطي(2) في ((مزهر اللغة))(3): من أنه لم يؤنث من ~~مفعيل بالهاء سوى مسكينة تشبيها له بفقيرة. # - مسألة - ### || AUTO اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء # بعد الفراغ منه بالمنديل # فمنهم: من كرهه. # ومنهم: من قال: لا بأس به، وعليه أصحابنا. PageV01P011 # قال محمد(1) في كتاب ((الآثار)): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد(2) عن ~~إبراهيم(3) في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه بالثوب، قال : لا بأس به ، قال # محمد: وبه نأخذ ولا ms01 نرى بذلك بأسا، وهو قول أبي حنيفة. انتهى(4). # روى الترمذي بسنده عن عائشة بسند فيه أبو معاذ، قالت: ((كان لرسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء))(5).? PageV01P012 ~~ثم روى عن معاذ بسند فيه رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد قال: ((رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه))(1). # ثم قال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد ~~بن أنعم يضعفان في الحديث. # ثم قال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن رسول الله في هذا الباب شيء. # وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث. # وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء ~~يوزن، وروي ذلك عن: سعيد بن المسيب(2)، والزهري(3)، حدثنا محمد بن حميد، ~~حدثنا جرير، قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة عن ~~الزهري، قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن. انتهى ~~كلامه(4). PageV01P013 # وروى ابن ماجه عن سلمان الفارسي: ((إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه))(1). # وفي ((البدور السافرة في أحوال الآخرة)) للسيوطي في (باب الأعمال الموجبة ~~لثقل الميزان): أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا : ((من توضأ ~~فمسح بثوب نظيف فلا بأس به، ومن لم يفعل فهو أفضل، لأن الوضوء يوزن يوم ~~القيامة مع سائر الأعمال))(2). # وأخرج ابن أبي شيبة(3) في ((المصنف)) : عن سعيد بن المسيب : إنه كره ~~المنديل بعد الوضوء، وقال: هو يوزن. انتهى(4). PageV01P014 # وفي ((المرقاة))(1) في شرح حديث معاذ، قال ابن حجر(2): هذا إن صح فمحمول ~~على أنه لعذر، أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أتته بعد وضوء ~~بمنديل فرده؛ ولذا قال أصحابنا للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع. # وفي ms02 ((شرح الكنز)) للزيلعي(3) : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد # الوضوء، روي ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق(4). PageV01P015 # وقال في ((معراج الدراية))(1): إلا أنه لا يبالغ فيبقى أثر الوضوء في ~~أعضائه وصرح بالاستحباب صاحب ((المنية))(2). انتهى. # وفيه أيضا في شرح حديث عائشة قوله: ينشف بصيغة الفاعل من التفعيل، أو ~~بالتخفيف كيعلم، يقال: نشفت الأرض تنشفه: شربته، ونشف الثوب العرق ينشفه، ~~كذا في ((النهاية))(3). PageV01P016 # وفي ((العباب))(1) و((القاموس))(2): النشف من باب علم. # وفي ((الأزهار))(3): قال العلماء: يستحب ترك التنشيف؛ لأن رسول الله كان ~~لا ينشف، ولأن ماء الوضوء يوزن، ولو نشف لم يكره على الأصح. PageV01P017 # وقيل: يكره، وبه قال: ابن أبي ليلى(1)؛ لأنه إزالة العبادة كالسواك للصائم، ~~وقيل: لأن الماء يسبح ما دام على أعضاء الوضوء، ذكره الأبهري(2)، وفي بعض ~~ما قاله نظر؛ لأن المثبت مقدم على النافي، وماء الوضوء يوزن سواء نشف أو لم ~~ينشف؛ لأن المراد به ما استعمل للوضوء لا الباقي على العضو، ولا معنى ~~للكراهة إذا ثبت فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو مرة، وعدم تسبيح ماء ~~الوضوء إذا نشف يحتاج إلى نقل صحيح. # وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب ~~شيء ، وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم في التنشيف # بعد الوضوء(3)، وذلك من قبل أنفسهم، نقله السيد جمال الدين. # وقوله: من قبل أنفسهم، صدر من قبل نفسه؛ إذ لا يتصور أن يفعل مثل عثمان ~~والحسن بن علي من قبل أنفسهم شيئا، بل فعلهم يدل على أن للحديث أصلا، ~~والعمل بالحديث ولو ضعيفا أولى من العمل بالرأي ولو قويا. انتهى كلامه. PageV01P018 # قلت: قول ابن حجر: لأن ميمونة أتته بعد وضوئه. ليس بصحيح؛ فإن إتيان ميمونة ~~المنديل ورده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان بعد الغسل ~~كما سيجيء ذكره(1). # ونسبة تصريح استحباب التمسح بعد الوضوء بالمنديل إلى صاحب ((المنية)) كما ~~صدرت عن صاحب ((المرقاة)) غير مطابقة للواقع، فإن المصرح في ((المنية))(2): ~~إنما هو الاستحباب ms03 بعد الغسل لا بعد الوضوء، فإنه قال في (بحث مندوبات ~~الغسل): وأن يمسح بدنه بمنديل بعد الغسل. انتهى. # وأين هذا من ذاك، والعجب من شارح ((المنية)) العلامة إبراهيم الحلبي(3) ~~حيث علل الاستحباب بقوله في ((غنية المستملي)) : لما روت # عائشة، قالت: ((كانت لرسول الله خرقة ينشف بها الوضوء))(4). # رواه الترمذي وهو ضعيف، ولكن يجوز العمل بالضعيف. انتهى(5). # وجه العجب ظاهر؛ فإن الرواية إنما تدل على جواز التنشيف بعد الوضوء، ~~والمدع غيره، على أن غاية ما يثبت بها هو الجواز الذي عبروه بقولهم: لا بأس ~~به لا الاستحباب؛ لاحتمال أن يكون لعذر، أو لبيان الجواز كما لا يخفى. PageV01P019 # وفي ((الهداية))(1): قال: تكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق، لأنه نوع ~~تجبر وتكبر، وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها. # وقيل: إذا كان عن حاجة لا يكره، وهو الصحيح، وإنما يكره إذا كان عن تكبر ~~(4وتجبر(2) وصار كالتربع في الجلوس.انتهى(3). # وقال العيني(4) في شرحها(5): أي قال محمد في ((الجامع الصغير)): # وصورته: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة: إنه كان يكره هذه الخرقة التي يمسح ~~بها العرق. PageV01P020 # وقال فخر الإسلام البزدوي(1) في ((شرح الجامع الصغير)): وكذلك الخرقة التي ~~يمسح بها الوضوء بدعة محدثة(2)، يجب أن تكره؛ لأنها لم تكن(3) في عهد رسول ~~الله، ولا أحد من الصحابة والتابعين قبل ذلك، وإنما كانوا يتمسحون بأطراف ~~أرديتهم. # وقال الفقيه أبو الليث(4) في ((شرح الجامع الصغير)): كان الفقيه أبو ~~جعفر(5) يقول: إنما يكره ذلك إذا كان شيئا نفيسا؛ لأن في ذلك فخرا وتكبرا. PageV01P021 # وأما إذا لم تكن(1) الخرقة نفيسة فلا بأس؛ لأنه لا يكون فيه كبر. # وقول المصنف(2): هو الصحيح: أي هذا القول هو الصحيح، وكذا قال في ((جامع ~~قاضي خان))(3)، والمحبوبي(4)؛ وذلك لأن المسلمين قد استعملوا في عامة ~~البلدان مناديلا(5) في الوضوء، كيف وقد روى الترمذي في ((جامعه)): # حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حبان عن أبي ~~معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: ((كان لرسول الله ms04 صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء))(6). انتهى كلامه(7). # فرع: PageV01P022 # ينبغي أن تكون الخرقة التي تمسح بها أعضاء الوضوء نظيفة(1) طاهرة(2)؛ ~~لشرافة ماء الوضوء، ويكره أن يمسح أعضاءه بالخرقة التي مسح بها موضع ~~الاستنجاء، كذا في ((المنية))(3). # وذكر صاحب ((الطريقة المحمدية))(4): إنه ينبغي أن لا تكون(5) الخرقة التي ~~ينشف بها مما كتب فيه شيء من أسماء الله، أو غير ذلك؛ تعظيما للحروف. # تنبيه: # ذكر أصحابنا أن الولاء في الوضوء مستحب، وفسروه بأن يغسل عضوا قبل أن يجف ~~العضو الأول مع اعتدال الهواء والبدن، فلو مسح العضو الأول بالمنديل ثم غسل ~~العضو الثاني، هل يكون ذلك مفوتا للولاء؟ فيه خلاف: # فنقل في ((معراج الدراية)) عن الحلواني(6): تجفيف الأعضاء بالمنديل قبل ~~غسل القدمين لا يفعل؛ لأن فيه ترك الولاء. انتهى. PageV01P023 # وذكر في ((جامع الرموز))(1) خلافه، حيث قال في تفسير الولاء بالكسر: لغة: ~~المتابعة، وشرعا: متابعة فعل بفعل بحيث لا يجف العضو الأول عند اعتدال ~~الهواء، فلو جفف الوجه أو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، ~~بخلاف ما في ((التحفة))(2)، و((الاختيار))(3)، و((المصفى))(4):من أن لا ~~يشتغل بين الأفعال بغيرها، فإنه على هذا الوجه لو جفف لترك، ولذا منع عنه ~~بعض المشايخ كما في الزاهدي(5) PageV01P024 ~~. انتهى(1). # والنظر الدقيق يحكم بأصحية هذا لا ذاك فدقق النظر. # - مسألة - ### || AUTO لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل # كما في ((معراج الدراية))، وصرح صاحب ((المنية))(2): باستحبابه، قال صاحب ~~((البحر))(3): لم أره لغيره(4). # وروى النسائي عن ابن عباس: ((إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل ~~فأتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا))(5). # وروى أبو داود، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم في حديث ~~ميمونة في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى # آله وسلم قالت: ((فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق ينفض يديه))(6). PageV01P025 # وفي رواية النسائي: ((ثم أتيته بالمنديل فرده))(1). # زاد أبو داود(2) بعد روايته عن الأعمش(3)، وهو من رواته، فذكرت ذلك ~~لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون ms05 العادة. PageV01P026 # قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري)): استدل به على إباحة نفض اليد في ~~الوضوء والغسل ورجحه في ((الروضة))(2) و((شرح المهذب))(3)، إذ لم يثبت في ~~النهي عنه شيء(4)، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو خلاف ~~الأولى، وهذا ما رجحه في ((التحقيق))، وجزم به في ((المنهاج))(5)، وفي ~~((المهمات)): إن به الفتوى؛ لأنه نقله ابن كج(6) عن نص الشافعي. انتهى(7). PageV01P027 # وقال ابن حجر(1) في ((فتح الباري)): في النفض حديث ضعيف أورده الرافعي(2) ~~وغيره ولفظه: ((لا تنفضوا أيديكم في الوضوء؛ فإنها مراوح الشيطان))(3). PageV01P028 # قال ابن الصلاح(1): لم أجده(2)، وتبعه النووي. # وقد أخرجه ابن حبان(3) في ((الضعفاء))، وابن أبي حاتم(4) في ~~((العلل))(5): من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه الحديث الصحيح لم يكن ~~صالحا لأن يحتج به. انتهى(6). PageV01P029 # وقال النووي في ((شرح صحيح مسلم)): اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء ~~بعد الوضوء والغسل على خمسة أوجه: # أشهرها: إن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه. # والثاني: إنه مكروه. # والثالث: إنه مباح، وهذا هو الذي نختاره؛ فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى ~~دليل ظاهر. # والرابع: إنه مستحب. # والخامس: إنه يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا. # وقد اختلفت الصحابة في التنشيف على ثلاثة مذاهب: # أحدها: إنه لا بأس به في الوضوء والغسل ، وهو قول أنس بن مالك والثوري. # والثاني: إنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى. # والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس. # وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والآخر في الصحيح : ((إنه اغتسل وخرج ~~ورأسه يقطر ماء))(1). # وأما فعل التنشيف، فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ~~ضعيفة، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث: ~~((وجعل يقول بالماء هكذا))(2): أي ينفضه. # فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله، أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة ~~الماء، وقد اختلف أصحابنا في النفض على أوجه: # أشهرها: إن المستحب تركه. # والثاني: إنه مكروه. # والثالث: إنه مباح، وهو الأظهر المختار. انتهى(3). PageV01P030 # قلت: الذي اختاره النووي ms06 من إباحة التنشيف والنفض بعد الوضوء أو الغسل هو ~~المختار عندنا أيضا؛ لثبوت كل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم، والرد المذكور في بعض طرق الحديث المذكور لا يدل على كراهة استعمال ~~المنديل بعد الغسل؛ لجواز أن يكون ذلك لاستعجال في الصلاة أو أمر آخر. # * * * # - مسألة - ### || AUTO الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء ~~الوضوء، كذا في ((الأشباه والنظائر))(1). # * * * # - مسألة - # قال في ((فتح القدير))(2): # السدل: # يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا من كتفيه، كما يعتاده كثير، فينبغي ~~لمن في عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة. # ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين كميه. انتهى(3). # وقال في ((البحر)): ظاهر ما في ((فتح القدير)) إن المنديل الذي يعتاد ~~وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفا على ظهره لا يخرج عن الكراهة؛ فإنه عين ~~الوضع(4). # * * * # - مسألة - PageV01P031 ~~قال علي القاري في رسالته المؤلفة لبيان فضل العمامة والعذبة: ثم الفضائل ~~الواردة في لبس العمامة مأخوذة من قوله تعالى: { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ~~(1)ولم يرد في طولها وعرضها شيء يعتمد عليه، فليقتصر الإنسان على ما يليق ~~به باعتبار عادة غالب أمثاله. # وأما ما أحدثه فقهاء زماننا من أنهم يأتون المسجد بعمامة كبيرة، ثم ~~يضعونها ويلفون بلفافة صغيرة فمكروه غاية الكراهة، وبعضهم يتعممون بمناديل ~~أكتافهم، فالظاهر أنه يحصل ثواب أصل التعمم على مقتضى اللغة وظاهر الشريعة، ~~وان لم يعتبر في العرف العام. انتهى(2). # * * * # - مسألة - ### || AUTO يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط ~~رأسه، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(3). # * * * # - مسألة - PageV01P032 ### || AUTO غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا ~~في ((البزازية))(2). PageV01P033 # قلت: أما استحباب الغسل فلما رواه ابن ماجه والبيهقي(1) عن أنس قال: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((من أحب أن يكثر الله خير ~~(2بيته(2) فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع))(3). # وروى أبو داود عن سلمان، قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء ms07 ~~قبله(4)، فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: ((بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء ~~بعده))(5). # ورواه الترمذي أيضا، وقال:لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضعف ~~في الحديث. انتهى. PageV01P034 # وقال الحافظ عبد العظيم المنذري(1) في كتاب ((الترغيب والترهيب)): قيس ~~صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه، لا يخرج الإسناد عن حد الحسن. انتهى(2). # لا يقال قد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس، قال: ((كنا عند ~~النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى الخلاء، ثم رجع، فأتي بالطعام، ~~فقيل له: ألا تتوضأ، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة))(3). # فهذا يدل على خلاف المذكور سابقا، وبه احتج سفيان الثوري(4) فكره غسل ~~اليدين قبل الطعام، واستحب الشافعي تركه(5). PageV01P035 # لأنا نقول ليس في هذا الحديث ما يدل على الكراهة أو استحباب الترك ، غاية ~~ما في الباب أن يكون الترك مباحا ؛ لبيان أنه ليس بأمر # ضروري، ويشهد له جوابه بقوله: ((إنما أمرت بالوضوء... الخ)). # يعني: لم أؤمر بغسل اليدين قبل الطعام حتى يجب علي دوامه. # وهذا كله إذا كان المراد بالتوضئ في الحديث غسل اليدين. # وأما إذا حمل على الوضوء الشرعي، فالإشكال ساقط عن أصله. # وأما عدم المسح بالمنديل؛ فلعدم كونه منقولا مع أن ندب الغسل قبل الطعام ~~إنما هو لأجله، فالأحب أن لا يتخلل بينهما أمر، فافهم. # * * * # - مسألة - # في ((البزازية)): أيضا من السنة لعق الأصابع قبل المسح بالمنديل بعد ~~الفراغ من الطعام(1). انتهى. # قلت: أشار به إلى ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ~~مرفوعا: ((إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها))(2). # وروى مسلم عن جابر مرفوعا : (( إذا وقعت لقمة أحدكم # فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا ~~يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة))(3). # * * * # - مسألة - PageV01P036 ~~في ((البزازية)) أيضا: يمسح يده بالمنديل عند الغسل بعد الفراغ من الطعام، ~~وإنما اختير المسح بعده؛ لأن الغسل لإزالة الغمرة، قال عليه الصلاة ~~والسلام: ((من يأت وفي ms08 يده غمر من الطعام، فلا يلومن إلا نفسه))(1). ~~وبالمسح يتحقق إزالة الغمرة. انتهى. # قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في ~~((صحيحه)) عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((من نام وفي يده غمر ولم يغسله ~~فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه))(2). PageV01P037 # ورواه الترمذي والحاكم(1) كلاهما من طريق يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب ~~عن المقبري(2) عنه مرفوعا بلفظ: ((من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا ~~يلومن إلا نفسه))(3). # قال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهى. # وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة. انتهى. # وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: يعقوب بن الوليد هذا كذوب(4) لا يحتج ~~به، ولكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية، عن سهيل، ~~عن أبيه، عن أبي هريرة، كما أشار إليه الترمذي، وهو حديث حسن. انتهى(5). PageV01P038 # وروى البزار(1) والطبراني(2) أيضا: مثل رواية ابن حبان. # وروى الطبراني عن أبي سعيد مرفوعا : ((من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه ~~وضح فلا يلومن إلا نفسه))(3). # وقال المنذري: الغمر: بفتح الغين المعجمة والراء بعد الميم: ريح اللحم ~~ودسومته(4). # والوضح: بفتح الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة، المراد به ~~البرص. انتهى(5). # وقال السيوطي في ((مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود)): قوله: فأصابه شيء؛ ~~قال بعضهم: أي كلدغ عقرب ونحوها. PageV01P039 # وقال الحافظ أبو الفضل العراقي(1): ورد في بعض طرق الحديث: فأصابه وضح، وفي ~~بعضها: فأصابه لمم. انتهى. # وحاصل استدلال البزازي أن هذا الحديث يدل على استحباب تنقية اليد وتصفيته ~~من ريح اللحم ونحوه، وهي تتحقق بالمسح بالمنديل، فيختار ذلك لهذا، والحق أن ~~مسح اليدين بالمنديل بعد الفراغ من الطعام مباح، والأولى في الاستدلال عليه ~~ما ذكرنا من أحاديث النهي عن المسح قبل اللعق فإنها تفيد صراحة جواز المسح ~~بالمنديل بعد اللعق البتة. # وأخرج أبو نعيم(2) وغيره عن عباد بن عبد الصمد: أتينا أنس بن مالك، فقال: ~~يا جارية؛ هلمي المائدة نتغدى فأتت بها، ms09 ثم قال: هلمي المنديل، فأتت بمنديل ~~وسخ، فقال: أسجري التنور، فأوقدته فأمر بالمنديل، فطرح فيه فخرج أبيض كأنه اللبن. # فقلنا: ما هذا؟ قال: هذا منديل كان رسول الله يمسح به وجهه، فإذا اتسخ ~~صنعنا به هكذا؛ لأن النار لا تأكل شيئا مر على وجوه الأنبياء. PageV01P040 # وأما ما رواه البخاري وابن ماجه عن جابر، قال: ((قد كنا زمان النبي صلى ~~الله عليه وعلى آله وسلم لا نجد مثل ذلك أي ما مست النار # من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا ~~وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ))(1). # فلا يدل إلا على نفي العادة لا على نفي الإباحة. # * * * # - مسألة - # قال في ((القنية))(2): (عس): أي العلاء السغدي(3): يجوز مسح اليد على ~~الكاغذ(4)، (ط) أي ((المحيط))(5): يكره استعمال الكواغذ في وليمة يمسح بها ~~الأصابع، ولا يجوز مسح اليد على ثيابه ولا بدستار. # قال رضي الله عنه: فعلى هذا لا يجوز على المنديل الذي يوضع عند الخوان ~~لمسح الأيدي به. PageV01P041 # قلت: لكن تعليل (عس) في بيانه يقتضي جوازه بالمنديل؛ فإنه قال: لأن الثوب ~~ما نسج لهذا والمنديل ينسج لهذا. انتهى(1). # * * * # - مسألة - # إذا أرادت المرأة أن تهب مهرها لزوجها إن ماتت، وإن لم تمت بقي في ذمته، ~~ينبغي أن تشتري من زوجها ثوبا في منديل بمهرها، إن ماتت بطل الخيار، وإن ~~عاشت ترد الثوب بخيار الرؤية(2). كذا في ((حسب المفتين ))(3). # - مسألة - PageV01P042 ~~ربط الوديعة في طرف كمه أو عمامته، أو شدها في منديل ووضعه في كمه أو ~~ألقاها في جيبه ولم تقع فيه ، وهو يظن أنها وقعت فيه ، ثم هلكت لا يضمن؛ ~~لوجود الحفظ منه. كذا في ((جامع الفصولين))(1). # * * * # - مسألة - # إن أقر بغصب ثوب في منديل لزماه جميعا؛ لأنه ظرف، فإن(2) الثوب يلف به، ~~كذا في (كتاب الإقرار) من ((الهداية))(3). # - مسألة - # لا شك في جواز استعمال المناديل، وقد استعملته الصحابة ومن بعدهم إلى ~~زماننا هذا من غير نكير، نعم لم يكن في ذلك الزمان ما اعتيد في هذا الزمان ~~من وضع المنديل ms10 على العنق وإرسال طرفيه على الكتفين أو وضعه على إحدى ~~الكتفين. PageV01P043 # وروى ابن أبي الدنيا(1): ثني هارون بن سفينة عن عبد الله السهمي، حدثني ~~ثمامة بن كلثوم: إن آخر خطبة خطبها معاوية رضي الله عنه أن قال: أيها ~~الناس؛ إني قد وليتكم، ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم شر مني، ~~ويا يزيد إذا دنى أجلي، فول غسلي رجلا لبيبا ثم اعمد إلى منديل في الخزانة ~~فيه ثوب من ثياب رسول الله، وقراصة من شعره وأظفاره فاستودع القراصة أنفي ~~وفمي وعيني، واجعل ذلك الثوب مما يلي جسدي دون أكفاني، واحفظ وصية الله في ~~الوالدين، فإذا أدرجتموني في جريدتي، ووضعتموني في حفرتي، فخلوا معاوية ~~وأرحم الراحمين. PageV01P044 # وفي ((خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر))(1) في ترجمة العلامة أحمد ~~المتبولي الشافعي المصري(2) المتوفى سنة ثلاث بعد الألف: له رسالة سماها: ~~((نيل الاهتداء في فضل الارتداء))، أصلها سؤال عن وضع الشد على الكتفين، هل ~~له أصل في السنة أو لا؟ فأجاب فيها بما حاصله أن الأصل في ذلك الرداء. # ثم قال: فإن قلت: فهذا(3) الذي اعتاده الناس من جعل ثوب على العنق ~~وإرساله من الجانبين، هل له أصل من السنة؟ # قلت: لا أصل له، وهو عادة القبط قديما، كما قاله أبو شامة(4) وغيره ممن ~~صنف في الحوادث والبدع، وقد اعتاده الناس فمن فعله حرم بركة الاقتداء به ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم. PageV01P045 # وقد روى أبو داود عن ابن عمر، والطبراني في ((الأوسط)) مرفوعا: ((من تشبه ~~بقوم فهو منهم))(1). # وأما الارتداء فمن فعله فببركة السنة يقيه الله المكروه. # ومن عجيب ما وقع لي أنه حضر بعض أكابر العلماء ومن ينسب إلى المشيخة ~~الكبرى، وهذا الثوب الذي يعرف الآن بالشد على عنقه على صورة فعل القبط. # فقلت له: يا سيدي، ما مستندكم في هذا الفعل؟ ولم عدلتم عن اتباع السنة؟ ~~فما أعاد جوابا، كأنه ألقم الحجر، ورحم الله ابن رشد(2) حيث قال: كان العلم ~~في الصدور فصار الآن في الثياب. انتهى كلامه(3). # * * * # - مسألة ms11 - # لو كان المنديل من الحرير يحرم استعماله ووضعه على الكتفين لبسا كسائر ~~الثياب الملبوسة؛ لما صرحوا من حرمة لبس الحرير مطلقا ولو حكما، حتى لم ~~يجوزوا استعمال اللحاف من الإبريسم. # فإن قلت: قد جوزوا أن يلقي الدلال ثوب الديباج على منكبيه للبيع إذا لم ~~يدخل يديه في الكمين، كما هو مصرح في ((القنية))(4) وغيرها، فلم لا يجوز ~~استعمال منديل الحرير الذي يوضع على الكتفين أو العنق ولا يلبس. PageV01P046 # قلت: وضع الدلال ثوبا على كتفه لا يعد لبسا، والله أعلم. # هذا آخر الكلام، وكان ذلك في شهر من شهور السنة السادسة والثمانين بعد ~~الألف والمئتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية(1). ms12