######OpenITI# #META# الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : قوت المغتذين بفتح المقتدين ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# comp: 1 #META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات #META# bkid: 36023 #META# authno: 1176 #META# bk: قوت المغتذين بفتح المقتدين #META# ndata: قوت المغC84267C3شرف)) 95 #META# bkord: 10156 #META# idx: 1 #META# higrid: 1304 #META# iso: قوت المغتذين بفتح المقتدين #META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] #META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج #META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات #META# الطبعة: الأولى 2002م. #META# max: 43 #META# archive: 23 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# ad: 1304 #META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# الكتاب: قوت المغتذين بفتح المقتدين #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### || CHECK [مقدمة المؤلف] # بسم الله الرحمن الرحيم # يا من جعلني من متبعي الشرع القويم، أسألك أن تصلي على رسولك الذي أنزل ~~عليه القرآن الكريم، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل العظيم. # وبعد: # فيقول خادم كلام الله الباري أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ~~الأنصاري: هذه رسالة مسماة ب # ((قوت المغتذين بفتح المقتدين)) # متضمنة لما يتعلق بفتح المقتدي للإمام. # مشتملة على: مقدمة، ومسائل، وخاتمة نختم بها الكلام، اللهم اجعلها نافعة ~~للخواص والعوام، وذخيرة لي يوم القيامة، وأدخلني بها دار السلام. # - مقدمة? - ### || AUTO في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟ # اعلم أن القياس يقتضي أن لا يجوز فتح المقتدي على إمامه ولا أخذ الإمام ~~منه، لكنا جوزناه استحسانا. # أما القياس، فمن وجوه : # الأول: أن فتح المقتدي يتضمن قراءة القرآن، وهي ممنوعة له؛ لما روى محمد ~~بن الحسن(1) PageV01P008 ~~في ((الموطأ)): عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي ~~يقرأ خلف الإمام حجرا(1). # وقال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، رواه عنه: ~~ابن(2)أبي شيبة(3)، وعبد الرزاق(4). # ومن هاهنا قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، بل يسمع وينصت، ~~وتحقيقه في ((فتح القدير))(5)، وغيره(6). # والثاني: أن الفتح يشبه التكلم، وهو مفسد للصلاة ولو سهوا. PageV01P009 # والثالث: أنه تعليم للغير والأخذ منه تعلم من الغير، وكل ذلك مفسد، ومما ~~يؤيد القياس ما رواه أبو داود(1)عن عبد الوهاب بن نجدة، عن محمد بن يوسف ~~الفريابي، عن يونس بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا علي، لا تفتح على(2)إمامك في ~~الصلاة)).قال أبو داود:لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس ~~هذا منها. انتهى(3). # وأما الاستحسان فهو أن السهو والنسيان غالب على الإنسان، فلو لم يجز ~~الفتح؛ لوقع الحرج، والمقتدي والإمام كلاهما مضطران إلى إصلاح صلاتهما، ~~فكان هذا من أعمال الصلاة، كيف لا؟ # وقد روى أبو داود وابن حبان(4)عن ابن عمر رضي الله ms01 عنهما قال: ((صلى ~~النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فلبس عليه، فلما فرغ قال لأبي بن ~~كعب: أشهدت الصلاة معنا، قال: نعم، قال: فما منعك))(5). PageV01P010 # وروى أبو داود عن المسور بن يزيد الهالكي(1)رضي الله عنه: ((أن رسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال ~~له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم هلا أذكرتنيها، قال: كنت أراها نسخت))(2). # وروى الحاكم(3)عن أنس رضي الله عنه قال: ((كنا نفتح الأئمة على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم))(4). PageV01P011 # وقد صرح الحاكم وغيره من أئمة الحديث بأن قول الصحابي: كنا نرى كذا، وكنا ~~نفعل كذا، أو نقول كذا مقيدا بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ~~له حكم المرفوع، وصححه الأصوليون(1)، كالإمام فخر الدين الرازي(2)وسيف ~~الدين الآمدي(3). # وقال ابن(4)الصلاح(5): عليه الاعتماد لأن ذلك مشعر بأن رسول الله اطلع ~~عليه وقرره على ذلك، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة(6). PageV01P012 # وفي ((البناية شرح الهداية)) للبدر العيني(1): قد صح عن عبد الرحمن السلمي ~~أنه قال: قال علي رضي الله عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، ذكره ابن أبي ~~شيبة(2). # وعن عطاء: لا بأس به(3). # وذكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(4): عن نافع، قال: صلى بنا ابن عمر فتردد ~~ففتحت عليه فأخذ. # وما نقل عن ابن(5)قدامة(6)أنه قال: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام ~~بطلت صلاته ليس بصحيح. انتهى كلامه(7). # وفي (( الإصابة في أحوال الصحابة )) للحافظ ابن حجر(8) : حكى PageV01P013 ~~قتادة(1): أن حمران بن أبان(2)مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلي خلف ~~عثمان فإذا توقف فتح عليه. انتهى(3). # وروى مالك(4)في ((الموطأ)): عن يزيد بن رومان(5)، أنه قال: كنت أصلي إلى ~~جانب نافع بن جبير بن مطعم(6)، فيغمزني فأفتح عليه، ونحن نصلي(7). # * * * # - مسألة - ### || AUTO اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة ~~أو انتقل إلى آية أخرى ففتح، هل تفسد صلاته؟ ms02 # قال بعضهم: نعم ؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضا. # وكذا اختلف في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف، ولم ~~ينتقل إلى آية أخرى ففتحه المقتدي، هل تفسد صلاته؟ # قال بعضهم: نعم، واستدلوا على ذلك بأن الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضرورة ~~في هذه الصورة. PageV01P014 # لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا المستفتح في ما إذا فتح المقتدي ~~إمامه مطلقا. نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولى عند عدم الضرورة ~~الملجئة، كذا في ((النهر الفائق))(1)، و((ملتقى الأبحر))(2)وغيرهما(3)، وفي ~~((مجمع الأنهر)): وعليه الفتوى(4). # قلت: ويدل عليه حديث أبي داود الذي ذكرنا أيضا، فإن النبي عليه الصلاة ~~والسلام لما ترك آية، وقال له: رجل تركت آية كذا وكذا، قال له :((هلا ~~أذكرتنيها))(5)، فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه على الفتح مع قراءته ~~قدر ما يجوز به الصلاة. # وفي ((الكافي))(6): إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلام ~~: ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه))(7)أي اذا استفتحك الإمام فافتح عليه، ~~قالوا: هذا اذا ارتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ ~~ولم يتحول إلى آية أخرى. # أما إذا تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، لأنه تعاير(8)بلا حاجة والصحيح ~~أنه لا تفسد. انتهى. # * * * # - مسألة - PageV01P015 ### || AUTO لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد ~~قرأ قدر ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، كذا في ((فتاوي قاضي ~~خان))(1). # وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2): اذا ارتج على الإمام في ~~القراءة ينبغي أن يركع إن كان قرأ القدر المسنون، أو ينتقل إلى آية أخرى إن ~~لم يكن قرأه، ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه، فإن أحوجهم إلى ذلك بأن ~~وقف ساكتا أو مكررا، ولم يركع، ولم ينتقل كره ذلك؛ لأنه ألزمهم بزيادة في ~~صلاتهم. انتهى(3). # * * * # - مسألة - ### || AUTO ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية ~~أخرى، أو قرأ مقدار ما يجوز الصلاة، لا ms03 ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه ~~الإمام، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(4). # وفي ((البزازية))(5): قرع الباب فسبح لإعلام أنه في الصلاة، أو عطس رجل ~~فقال المصلي: الحمد لله رب العالمين، أو فتح على إمامه، وقد قرأ مقدار ما ~~يجوز به الصلاة أو تنحنح بلا سبب يكره.انتهى(6). PageV01P016 # وفي ((البحر الرائق))(1): قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته، وكذا يكره ~~للإمام أن يلجئه، واختلفت الرواية في أوان الركوع. # ففي بعضها اعتبروا الأوان المستحب. # وفي بعضها اعتبروا فرض القراءة ، يعني إذا قرأ مقدار ما يجوز به # الصلاة ركع،كذا في ((السراج الوهاج))(2). انتهى. # وفي ((رد المحتار))(3): يكره أن يفتح المقتدي من ساعته، كما يكره للإمام ~~أن يلجئه، بل ينبغي له أن يركع إذا قرأ قدر الفرض، كما جزم به ~~الزيلعي(4)وغيره. # وفي رواية: قدر المستحب، كما رجحه الكمال(5)بأنه الظاهر من الدليل(6)، ~~وأقره في ((البحر))(7)، و((النهر))، ونازعه في ((شرح المنية))(8)، ورجح قدر ~~الواجب لشدة تأكده. انتهى(9). PageV01P017 # قلت: استظهر الطحطاوي(1)في حاشية ((مراقي الفلاح))(2): اعتبار القدر ~~المستحب، وهو الأظهر بالنظر الدقيق، فإن قراءة القدر المسنون أيضا من ~~ضروريات الصلاة حتى يكره الصلاة بتركها. # والفتح قد رخص فيه الشارع فلا بأس بإلجاء الإمام مقتديه، وفتح المقتدي ~~قبل قراءة ما يسن في الصلاة، فافهم. # - مسألة - ### || AUTO لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو ~~منفردا، فسدت صلاته إلا إذا كان تذكره قبل تمام الفتح، فأخذ في القراءة قبل ~~تمام الفتح، كذا في ((الدر المختار))(3). # والوجه فيه أن التعلم من الغير مفسد للصلاة، ولهذا قال العيني في شرح ~~((الهداية))وغيره:أنه لو قرأ من المحراب فسدت صلاته إن لم يكن حافظا للقرآن ~~لكونه تعلما من الخارج،فإذا أخذ المصلي ممن هو غير صل، تعلم منه فيفسد ~~صلاته، وهذا إنما يستقيم لو أخذ في التلاوة بعد الفتح وإلا فلا. # وقال الزاهدي في ((القنية))(4)ناقلا عن الظهير المرغيناني: ارتج على ~~الإمام،ففتح عليه من ليس معه في الصلاة وتذكر،فإن أخذ في التلاوة قبل تمام ~~الفتح لم تفسد صلاته،وإلا تفسد؛لأن تذكره يضاف إلى الفتح.انتهى. PageV01P018 # واعترض ms04 عليه العلامة ابن أمير حاج الحلبي(1) في ((حلبة المجلي شرح منية ~~المصلي)): بقوله فيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معالم يكن التذكر ناشئا ~~عن الفتح، ولا وجه لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام الفتح، ~~وان حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه، فالظاهر أن التذكر ناشئ(2)منه، ووجبت ~~إضافة التذكر إليه، فتفسد بلا توقف للشروع في القراءة على إتمامه. انتهى ~~كلامه ملخصا. # وقال ابن عابدين في ((رد المحتار)): الذي ينبغي أن يقال إن حصل التذكر ~~بسبب الفتح تفسد مطلقا، أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده؛ ~~لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من عند نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد صلاته ~~مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من عند نفسه؛ لأن ~~ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبنى على الظاهر، ألا ترى أنه لو فتح ~~على غير إمامه قاصدا للقراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر حاله التعليم. ~~انتهى(3). # قلت: هذا هو الحق لأنهم عللوا فساد الصلاة بأخذ الفتح ممن ليس معه بوجود ~~التعلم، وهو من صفات النفس وأفعال القلب، فكل مصل يعلم ما في قلبه، فيناط ~~عليه الحكم ولا اعتبار للظاهر. # - مسألة - ### || AUTO لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟ # تفسد صلاة الفاتح لأنه تعليم، فكان من كلام الناس. # وهل يشترط للفساد تكرار الفتح؟ PageV01P019 # الصحيح أنه لا يشترط بل تفسد بمجرد الفتح، وإن كان مرة واحدة، وهو الموافق ~~ل((لجامع الصغير))(1)، و((مختصر القدوري))(2). # ويفهم من((المبسوط))اشتراط التكرار حيث قال: إذا افتتح غير مرة تفسد ~~صلاته(3).فإنه يستفاد منه أنه لو افتتح مرة واحدة لا تفسد به الصلاة. # ووجه الصحيح أن الكلام بنفسه قاطع وإن قل، ولا يشترط لفساده التكرار، ~~فكذا الفتح، كذا في ((الهداية))(4)، و((فتح القدير))(5)، وغيرهما. # وفي ((البحر الرائق)): فصل في ((البدائع))(6): بأنه إن فتح بعد استفتاح؛ ~~فصلاته تفسد بمرة واحدة، وإلا تفسد بالتكرار، وهو تفصيل خلاف المذاهب. انتهى. # وفيه أيضا: هذا كله على قول أبي حنيفة ms05 ومحمد، وأما على قول أبي يوسف: فلا ~~تفسد صلاة الفاتح، لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى(7). PageV01P020 # وتفصيل المرام في هذا المقام على ما في ((جامع المضمرات))(1)وغيره: أن ~~الكلام على ثلاثة أقسام: # ما يكون عينه ومعناه كلاهما كلاما، وهذا القسم يفسد الصلاة إتفاقا، وإن ~~قل أو وقع سهوا. # وما لا يكون عينه ولا معناه خطابا وكلاما كالأذكار، وهذا القسم لا يفسد ~~الصلاة مطلقا، ولو وقع في غير موقعه، كما إذا قرأ في الركوع أو السجود أو ~~في التشهد، نعم؛ إن فعل ذلك سهوا تجب عليه سجدة السهو. # وما يكون عينه ذكرا ومعناه كلاما بأن خرج مخرج الجواب أو التعليم، وهذا ~~هو محل الخلاف فعندهما يفسد، وعند أبي يوسف لا يفسد لأنه ذكر حقيقة فلا ~~يتغير بقصد الذاكر، فلو سمع اسم الله عز وجل، فقال في الصلاة: جل جلاله، أو ~~سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، أو سمع رعدا أو برقا فسبح، ~~أو سمع خبرا سارا فحمد الله تعالى تفسد صلاته في جميع هذه الصور عندهما ~~خلافا لأبي يوسف. # ومن هذا القبيل ما إذا أخبره أحد بموت أحد، فقال في جوابه: إنا لله وإنا ~~إليه راجعون، وقيل: تفسد صلاته في هذه الصورة إتفاقا، والأصح أنه أيضا على ~~الخلاف، صرح به إبراهيم الحلبي في ((غنية المستملي))(2). # ومن هذا الجنس مسألة التشميت فإنه لو أجاب المصلي عاطسا، وقال: يرحمك ~~الله تفسد صلاته عندهما لا عند أبي يوسف، ونظائرها كثيرة شهيرة. PageV01P021 # وقال العيني في شرح ((الهداية)): أن الصحيح في جنس هذه المسائل قول أبي ~~حنيفة ومحمد. انتهى. # فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه. # فإن قلت: كيف يصح قولهما بتغيير الذكر عن كونه ذكرا بنية المتكلم مع أنه ~~لو استأذن المصلي أحد، فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته إتفاقا؛ لورود الأثر ~~في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا نابت أحدكم ~~نائبة، فليسبح))(1). # رواه أصحاب الصحاح والسنن. # فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام ms06 وبين المسائل المذكورة حيث ~~لا يقولان بالفساد في الأول مع تغير النية، ويقولان: بالفساد في الثاني. PageV01P022 # قلت: القياس أن تفسد الصلاة في هذه الصورة أيضا، لكنا تركناه؛ لورود الأثر، ~~فلا يقاس عليه غيره، كذا في ((مبسوط شيح الإسلام))(1). # واعلم أن خلاف أبي يوسف إنما ذكر في المسائل التي ذكرناها آنفا، وأما في ~~مسألة الفتح على غير إمامه فلم يذكر في عامة الكتب فيقتضي أنها(2)مسألة ~~اتفاقية، لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسا على نظائرها، ولهذا قال في ~~((الذخيرة))(3): قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الجواب في ما إذا أراد به ~~التعليم يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد. # وأما على قول أبي يوسف فينبغي أن لا يفسد ؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصد ~~القارئ. انتهى. PageV01P023 # وهذا صريح في أنهم لم يظفروا بتصريح الخلاف في هذه المسألة، لكنهم قاسوها؛ ~~وهذا هو الذي بعث صاحب ((البحر الرائق))(1)فذكر الخلاف جزما كما مر ~~نقله(2)، ثم رأيت في ((غنية المستملي)): قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: ~~وأقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه أبو يوسف من الفساد بالفتح على غير ~~إمامه، فهو قرآن، وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة.انتهى. # وهذا صريح في أن المسألة التي نحن فيها اتفاقية، وهو الأصح، وأفاد قول ~~الكمال: أقرب ما ينقض ...الخ، أن قول أبي يوسف قد ينقض بغيره أيضا وهو ما ~~ذكره قاضي خان في ((فتاواه)): من أنه لو كان عنده رجل يسمى بيحيى فقال ~~المصلي: { يايحيى خذ الكتاب بقوة } (3) أو كان هناك رجل مسمى بموسى فقال: { ~~وما تلك بيمينك يا موسى } (4)، إن قصد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته ~~بالاتفاق، وإن قصد به الخطاب تفسد في قولهم جميعا. انتهى(5). # والحاصل أن أبا يوسف لم يخالف الطرفين في المسألة التي نحن فيها، # فهي إتفاقية، ولو ثبت خلافه فيها كخلافه في نظائرها، فهو منقوض بمسألة ~~الخطاب بقوله: { يا يحيى } حيث حكم أبو يوسف أيضا هناك بالفساد. # ومع قطع النظر عن كونه منقوضا، الفتوى إنما هي(6)على قول الطرفين لا على ~~قوله كما ms07 ذكره العيني في مواضع من شرح ((الهداية)). # بقى ها هنا أمر آخر، وهو أنهم بأجمعهم ذكروا أن فساد صلاة الفاتح في ما ~~نحن فيه ونظيره؛ إنما هو إذا أراد الفاتح الفتح. PageV01P024 # وأما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلاته لعدم وجود التعليم، ولم يذكروا ~~حكم صلاة الآخذ، إن أخذ من الفاتح القاصد للقراءة، هل تفسد أم لا؟ # والحق هو الفساد لوجود التعلم في حقه، فإنه إنما لم تفسد صلاة الفاتح ~~هاهنا ؛ لأنه لم ينو الفتح بل نوى القراءة، فلم يوجد التعليم المفسد منه، ~~ومناط فساد صلاة الآخذ إنما هو التعلم، وهو موجود على كل حال لا يتغير ~~بتغير قصد الفاتح، فتفسد صلاته قطعا، نعم لو حصل له التذكر من نفسه لا من ~~قراءته لا تفسد، كما مر تفصيله(1). # وفي ((كنز الدقائق))(2)في ذكر مفسدات الصلاة: وفتحه على غير إمامه. ~~انتهى(3). # قال العلامة سراج الدين عمر بن نجيم المصري في((النهر الفائق)): هو # شامل لفتح المقتدي على مثله، وعلى المنفرد، وعلى غير المصلي، وعلى إمام ~~آخر، ولفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم دون ~~التلاوة. انتهى. # * * * # - مسألة - # إذا فتح المصلي على غير إمامه وهو مصل سواء كان مصليا بصلاته أو بغير ~~صلاته، فأخذ فتحه تفسد صلاتهما. # أما صلاة الفاتح فلما مر(4). PageV01P025 # وأما صلاة المستفتح فلوجود التعلم، كذا في ((النهاية))(1)، ~~و((البناية))(2)، وهكذا في ((الخلاصة))(3)، و((البحر))(4)، و((الدر ~~المختار))(5)، وغيرهم. # وفي ((الذخيرة)): هل تفسد صلاة المستفتح في هذه الصورة، وهو ما # إذا لم تكن الصلاة واحدة؟ # لم يذكر محمد في شيء من الكتب، وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار(6)في شرح ~~كتاب الصلاة: أنها تفسد لأنه انتصب متعلما، لأن المستفتح كأنه يقول لغيره ~~بعدما قرأه، فإذا نسيت فذكرني ألا يرى أنه فسدت صلاة الفاتح؛ لأنه انتصب ~~معلما. انتهى. PageV01P026 # قلت: ولا تصغ إلى ما في ((جامع الرموز))(1)، و((مجمع الأنهر))(2): من أنه ~~لا تفسد صلاة المفتوح عليه، فإنه مخالف لما اتفقت عليه كلمات عامتهم من أنه ~~تفسد صلاة الفاتح والمستفتح كليهما لوجود التعليم والتعلم. # * * * # - مسألة - ### || AUTO ms08 لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل ~~صلاة الكل لوجود التلقين من خارج، كذا في ((القنية)) ناقلا عن الظهير ~~المرغيناني(3)، وأقره في ((النهر الفائق))، و((الدر المختار))(4)، وغيرهما. # ووجهه أن المؤتم لما تلقن من الخارج بطلت صلاته، فإذا فتح به على إمامه ~~وأخذ منه بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة باقي المقتدين لا محالة. # * * * # - مسألة - # حادثة الفتوى لو أخذ المؤتم من المصحف وهو بين يديه، وفتح به إمامه وأخذه ~~هل تفسد صلاتهم؟ # قد سئلت عنه مرارا، فأفتيت بأنه ذكر مولانا الهداد الجونفوري(5)في حاشية ~~((الهداية)): بأن الأخذ من المصحف كالأخذ من الغير، فصارت هذه الصورة نظير ~~الصورة المذكورة في ((القنية))، فتفسد صلاة الكل بلا ريب. PageV01P027 # وأما ما رواه الشافعي وعبد الرزاق في ((مصنفه))(1): أن عائشة كان يؤمها ~~ذكوان عبدها من المصحف. # وذكره البخاري أيضا في ((صحيحه))(2)في باب إمامة العبد والمولى تعليقا: ~~فتأويله عندنا أنه كان يحفظ مقدار ما يقرأ في الشفع بين الشفعين من المصحف، ~~كذا ذكره الزيلعي في ((شرح الكنز)). # وقد فصلت هذه المسألة بأحسن تفصيل في رسالتي ((القول الأشرف في الفتح عن ~~المصحف))(3): فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. # * * * # - مسألة - # لو أخذ من الطير تفسد صلاته؛ لوجود التعلم من الخارج على قياس ما مر ذكره. # * * * # - مسألة - # ينبغي للفاتح على إمامه أن ينوى الفتح على إمامه دون قراءة القرآن، هو ~~الصحيح، كذا في ((الهداية))(4). # قال في ((فتح القدير)): احتراز عن قول بعضهم أنه ينوي القراءة وهو سهو؛ ~~لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي أنه عليه الصلاة والسلام: ~~((قرأ في الصلاة سورة المؤمنين، فترك كلمة، فلما فرغ، قال: ألم يكن فيكم ~~أبي، قال: بلى، قال: فهلا فتحت علي، فقال: ظننت أنها نسخت، فقال: عليه ~~الصلاة والسلام لو نسخت لأعلمتكم))(5). انتهى(6). PageV01P028 # وفي شرح ((النقاية))لعلي القاري(1): إذا فتح المأموم على إمامه ينوي الفتح، ~~وقال بعض المشايخ: القراءة، والصحيح هو الأول ؛ لأن الفتح مرخص فيه، وقراءة ~~المأموم منهي عنها(2). انتهى(3). # قلت: هكذا ذكره غير واحد من ms09 فقهائنا وانظر إلى مولانا الهداد الجونفوري ~~كيف اختار مسلك الوحدة عنهم، فقال معتزلا عن كلماتهم، قلت: بل الصحيح أن ~~ينوي التلاوة دون الفتح؛ لأن الفتح مفسد في نفسه لأنه كلام معنى إلا أنه ~~عفي عنه للضرورة، فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه في النية، وإن لم ~~يكن في الفعل، فصار كما إذا تترسوا بأسارى المسلمين حيث يجب عليه الاحتراز ~~عن قتل المسلم في النية، بأن يرمى السهم إليهم ناويا قتل الكافر دون ~~المسلم، فكذا هاهنا ينوي التلاوة التي ليست مفسدة بحال. # ثم الفتح في نفسه منهي عنه ومفسد، والتلاوة في نفسها منهية وليست بمفسدة، ~~فنية ما هو منهي وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذي هو منهي ومفسد. # ثم التلاوة عند الحاجة إلى الفتح ليست بمنهية كالفتح فاستويا، لكن نية ~~التلاوة التي هي من أعمال الصلاة، وليست بمفسدة بحال أولى من نية الفتح ~~الذي هو مفسد. # فإن قلت: الفتح مرخص فيه، والقراءة منهي عنها. # قلت: من ضرورة الرخصة بالفتح، الرخصة بالتلاوة لعدم تصور الفتح بدونها، ~~فكان كل من الفتح والتلاوة مرخصا فيه. انتهى كلامه ملخصا. PageV01P029 # ولا يخفى عليك ما فيه، فإنه كله تطويل بلا طائل؛ لأن الغرض أن تلاوة القرآن ~~من حيث هي تلاوة منهية عنها على زعم الحنفية، لم يرخص فيها الشارع بخلاف ~~الفتح من حيث هو فتح، فإنه مرخص فيه فنيته أولى، وما قال من أن الفتح كلام ~~معنى، وإنما عفي عنه للضرورة ...الخ. # ففيه أنه هب ما ذكرت صحيح، لكنه لما عفي عنه ورخص فيه للضرورة،لم يبق ~~حكمه حكم الكلام، والكلام بعد ثبوت الرخصة لا قبلها، فبعد ثبوت الرخصة ~~الفتح والتلاوة سيان في عدم كونهما مفسدين للصلاة، ثم الفتح من حيث هو فتح ~~مرخص فيه بخلاف التلاوة من حيث هي تلاوة، فكانت نيته أولى. # وما قال أن التلاوة عند الحاجة إلى الفتح ليست بمنهية ...الخ. # ففيه أنه إن أراد أن التلاوة من حيث هي تلاوة عند الحاجة ليست بمنهية، ~~فهو أول النزاع وإثباته عسير جدا. # وإن ms10 أراد به مطلق التلاوة ولو في ضمن غيرها ليست منهية، فهو صحيح، وهو ~~بعينه مذهب الجمهور ولا تلزم منه مساواة التلاوة والفتح؛ فإن الفتح من حيث ~~هو فتح جوز للضرورة كما تنطق به الأحاديث، وليس كذلك حال التلاوة من حيث هي ~~تلاوة، وبهذا تظهر سخافة قوله من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة ... ~~الخ، فافهم فإنه دقيق وقبوله يليق. # * * * ### || AUTO - خاتمة - # روى ابن حبان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم فإنما ~~يرتج على القارىء قراءته بسوء طهر المصلي خلفه)). PageV01P030 # قال العلقمي(1)تلميذ السيوطي(2)في حاشية ((الجامع الصغير)): ناقلا عن ~~((المصباح)): ارتجت الباب ارتجاجا أغلقته، ومنه ارتج على القاري إذا لم ~~يقدر على قراءته كأنه منع منها، وهو مبنى للمفعول. انتهى(3). # وروى النسائي في ((المجتبى)): عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، ~~عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول ~~الله صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى، قال: ((ما بال ~~أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك))(4). PageV01P031 # قلت: لعل السر فيه أن الناس إذا اجتمعوا في موضع كالمسجد أو عرفات أو منى ~~أو غير ذلك ينعكس شعاع الأبرار على الفجار فيغفر لهم(1)الله، وينعكس شعاع ~~الفجار على الأبرار، فيخفون من خبثهم، وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة، ~~فإذا اقتدى رجل لم يحسن طهوره بأن لم يتوضأ كاملا ونحو ذلك ينعكس خبثه على ~~الإمام، فيكون سببا لتسلط الشيطان، فيرتج عليه، والله اعلم وعلمه أحكم. # فائدة : # ذكر السيوطي في كتابه ((الوسائل إلى معرفة الأوائل)): إن أول من أحدث ~~الفتح على الإمام زياد كان يؤم الناس فأمر رجلا يفتح عليه، أخرجه محمد بن ~~عثمان بن أبي شيبة(2)وابن عساكر(3) عن إبراهيم النخعي(4). انتهى. # قال المؤلف عفا الله عنه وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة، والحمد ~~لله على هذه العجالة، وكان الفراغ منها ms11 ليلة الجمعة الزهراء الثامنة ~~والعشرين من ليالي شهر شعبان من شهور سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من ~~الهجرة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، ولله الحمد على ذلك بكرة ~~وعشية(5) PageV01P032 ~~. # * * * PageV01P033 ms12