######OpenITI# #META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# comp: 1 #META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات #META# bkid: 36021 #META# authno: 1176 #META# bk: رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر #META# ndata: رفع الست789A8446ضوعات 70 #META# bkord: 10154 #META# idx: 1 #META# higrid: 1304 #META# iso: رفع الستر عن كيفيه ادخال الميت وتوجيهه الي القبله في القبر #META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] #META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج #META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات #META# الطبعة: الأولى #META# max: 59 #META# archive: 23 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# ad: 1304 #META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# الكتاب: رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### || CHECK [مقدمة المؤلف] # في 9 محرم 1421ه صلاح محمد أبو الحاج # الموافق 2 نيسان 2001م ... ... شارع حيفا/بغداد # بسم الله الرحمن الرحيم # حمدا لمن جعل الموت عبرة لكل نائم ويقظان، وشكرا لمن جعل الكعبة قبلة ~~الأحياء والأموات من بني الإنس والجان. # أشهد أنه لا إله إلا هو، شهادة تدخلنا في الجنان، وصلاة على حبيبنا ~~وشفيعنا، صاحب الجود والإحسان، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان. # أما بعد: # فيقول من لا صنع له إلا كسب الخطيئات، ولا كسب له إلا ارتكاب السيئات، ~~أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي اللكنوي الأنصاري الحنفي، تجاوز الله عن ~~ذنبه الجلي والخفي، سئلت عن كيفية توجيه الميت إلى القبلة في القبر، هل هو ~~بالاستلقاء، أو بالاضطجاع؟ # وهل يكفي مجرد توجيه وجهه إلى القبلة؛ لإتباع السنة عند الحنفية، أم لا؟ # فأجبت بأن المسنون في وضع الميت في القبر عند الحنفية، والشافعية(1) ~~بأجمعهم، هو الاضطجاع على الشق الأيمن. كما هو مذكور في ((النهاية))(2)، ~~وغيرها(3). PageV01P008 # ثم بدا لي أن أكتب في هذه المسألة رسالة لطيفة، أذكر فيها نصوص التوجيه، ~~والوضع وكيفيته وفروعه، وما يتعلق به، وأضم إلى ذلك تحقيق إدخال الميت في ~~القبر، هل هو بطريق السل، أو غير ذلك مع ذكر مذهب الشافعية في المسألتين، ~~وتحرير أدلة الفريقين(1) إحقاقا للحق، ولو كره الكارهون، وبمثل هذا فليعمل ~~العاملون، واسميها ب: # ((رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر)) # وأرتبها على مقصدين: # الأول في الثانية(2)، والثاني في الأولى(3)، وأختمها بخاتمة حسنة راجيا ~~من الله تعالى حسن الخاتمة. # - المقصد الأول - ### || AUTO في كيفية إدخال الميت في القبر # وبيان اختلاف المذاهب والأدلة فيه PageV01P009 ~~فأقول: اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب على ما ذكره شراح ((الهداية))(1)، ~~و((المنية))(2)، وغيرهما : # - الأول - # مذهب الحنفية: # وهو أن توضع(3) الجنازة على شفي القبر # من جانب القبلة ويؤخذ الميت منه PageV01P010 ~~لأن جانب القبلة معظم، فيستحب الإدخال منه. وإليه ذهب علي رضي الله عنه، ~~وابنه محمد بن الحنفية(1)، وإبراهيم النخعي(2)، وإسحاق PageV01P011 ~~ابن راهوية(1)، وابن حبيب(2)، وأكثر أصحاب مالك. # ويشهد لذلك ms01 كثير من الأخبار والآثار: PageV01P012 # فأخرج الترمذي في ((جامعه))، والطحاوي(1)، وأبو نعيم(2) في ((حلية ~~الأولياء)): بسند فيه الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس، قال: دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبرا ليلا(3)، فأسرج له سراجا، فأخذ ~~الميت من قبل القبلة، وقال: (رحمك الله إن كنت (2لأوابا(4) تلاء للقرآن)، ~~وكبر عليه أربعا(5). PageV01P013 # قال الترمذي(1): حديث حسن(2). # وأنكر عليه النووي(3) في حكم الحسن؛ بأن الحجاج بن أرطاة(4) ضعيف باتفاق ~~أهل الحديث(5). PageV01P014 # وهذا عجيب من النووي، وقد قال ابن معين(1): إن الحجاج(2) صدوق مدلس(3). # وقال ابن عدي(4): إنما عاب الناس تدليسه عن الزهري(5)، وغيره، أما أن ~~يتعمد الكذب فلا(6). PageV01P015 # وقال الخطيب(1): هو أحد العلماء الحفاظ(2). # وهذا كله تعديلا له. # والشاهد العدل له رواية أبو داود، والترمذي، والنسائي، ومسلم أحاديثه. # وبالجملة هو ليس ممن ينحط حديثه عن درجة الحسن. # وأخرج أبو نعيم في ((حلية الأولياء)): والجلال(3) في ((جامعه)) بسندهما ~~عن عبد الله بن مسعود، قال: ولله لكأنى أرى(4) رسول الله صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر ~~وعمر، يقول لهما: (أدنيا مني أخاكما، وأخذه من قبل القبلة، وأسنده في لحده، ~~ثم خرج، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه(5)، يقول: اللهم إني ~~أمسيت عنه راضيا فارض عنه، وكان ذلك في الليل). # قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتني، ولوددت أني كنت مكانه، وأسلمت قبله ~~بخمسة عشر سنة(6). PageV01P016 # وفي رواية لأبي نعيم عنه: قمت من جوف الليل، وأنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر ~~فاتبعتها فإذا عبد الله ذو البجادين، قد مات ورسول الله وأبو بكر، وعمر ~~يدفنونه فلما فرغ، قال: (اللهم إني أمسيت عنه راضيا، فارض عنه). # قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة(1). # وأخرج الحافظ أبو بكر الشيرازي(2) في ((الألقاب)): أخبرنا أبو الفضل أحمد ~~بن محمد بن حمدون، أنبأنا أبو محمد بن حمدون ms02 بن عبدان الهمداني، حدثنا محمد ~~بن عبيد الهمداني، حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا عمرو بن شمر، عن الأعمش، ~~عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، قال: والله إني أرى رسول الله صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك إذ رفع لنا سمع من قبل منزله، فانتهيت ~~إليه، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، هو وأبو بكر وعمر، والله لكأني ~~أسمعه يقول: أدنيا منى أخاكما، أخذه من قبل القبلة، ثم قال: (اللهم إني ~~أمسيت راضيا عنه فارض عنه). # قال ابن مسعود: فلقد رأيتني، وإني لأتمنى أن أكون مكانه. PageV01P017 # قال الشيرازي: بعد روايته هذا حديث غريب من حديث عمرو بن شمر(1) عن الأعمش. # وقال الحافظ جلال الدين السيوطي(2) في كتابه: ((مسامرة الشموع في ضوء ~~الشموع)): عمرو بن شمر، وإن كان ضعيفا إلا أن أصل الحديث ثابت من طرق أخرى: # منها: طريق: سعد بن الصلت، أخرجه أبو نعيم(3). # ومنها: طريق: محمد بن إبراهيم، أخرجه أبو نعيم(4) أيضا بطريق آخر. # قال الطبراني(5) : حدثنا علي بن عبد العزيز ، ومحمد بن النضر PageV01P018 ~~الأزدي، قالا: حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا يحيى بن يمان، عن المنهال بن ~~خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: (دخل رسول الله قبر ~~عبد الله ذي البجادين ليلا...)الحديث(1). # وأخرجه ابن مردوية(2) في ((تفسيره)): من طريق عبد الله بن حرب الليثي، ~~ويحيى بن عبد الحميد كلاهما، عن يحيى بن يمان، به. PageV01P019 # وأخرجه البيهقي(1) في ((سننه)) من طريق الهيثم بن سهل القشيري، عن يحيى ابن ~~يمان، به. # وورد أيضا من حديث جابر، أخرجه ابن مردوية. # فهذه طرق متعددة تقتضي(2) ثبوت الحديث غير أن لفظة الشمع، لم يرد إلا في ~~الطريق الأول. انتهى كلام السيوطي. # قلت: رواية أبي نعيم(3): (فرأيت شعلة من نار) أيضا، تؤيد رواية: الشمع، ~~والعلم عند الله تعالى. # وأخرج ابن أبي شيبة(4) في ((مصنفه)) عن عمير بن سعد: أن عليا صلى على ~~يزيد بن المكفف: فكبر أربعا، وأدخله من قبل القبلة(5). PageV01P020 # وأخرج أيضا(1) عن محمد بن الحنفية: ms03 أنه ولي ابن عباس، فكبر عليه أربعا، ~~وأدخله من قبل القبلة(2). # وأخرج أبو داود في ((المراسيل)) عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم(3): أن ~~النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أدخل من قبل القبلة، ولم يسل سلا)(4). PageV01P021 # وذكره الحافظ عبد الحق(1) في ((أحكامه))، وقال فيه: عن إبراهيم التيمي(2)، ~~وغلطه ابن القطان(3) في ((كتابه))، فقال: ليس هو التيمي، بل هو إبراهيم ~~النخعي، ولعل الذي أوقعه في ذلك اشتراكهما في الاسم، واسم الأب. انتهى(4). # قال الإمام الزيلعي(5) في ((تخريج أحاديث الهداية))(6): قلت: صرح به PageV01P022 ~~ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(1)، فقال: عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم # النخعي، فذكره، وزاد: (ورفع قبره حتى يعرف). # وأخرج ابن ماجة في ((سننه)) عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة، واستقبل استقبالا)(2). # وأخرج ابن عدي في ((الكامل))(3)، والعقيلي(4) في ((الضعفاء))(5): عن ~~علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم: (أخذ من قبل القبلة، ولحد له، ونصب عليه اللبن نصبا). انتهى كلام ~~الزيلعي رحمه الله(6). # فإن قلت: نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال ردا على هذه الأخبار: لا يتصور ~~إدخال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة القبلة؛ لأن القبر في ~~أصل الحائط، فما الجواب عنه؟ # قلت: هذا عجيب، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتوف ملصقا مع ~~الجدار ، بل مستندا إلى عائشة على ما دلت به أخبار PageV01P023 ~~الصحيحين(1)، وهو يقتضي كونه متباعدا عن أصل الجدار. # ومن المعلوم أن قبره عليه الصلاة والسلام كان لحدا، فغاية الأمر أن يكون ~~موضع اللحد ملصقا إلى أصل الجدار، وليس الإدخال من جهة القبلة إلا بوضع ~~الجنازة على سقف اللحد. # فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما ينبغي. # * * * # - المذهب الثاني - # مذهب الشافعي(2)، وأحمد بن حنبل(3)، ومن تبعهما: # وهو أن الميت يسل سلا. PageV01P024 # وكيفيته المروية عنهم: أن توضع(1) الجنازة في مؤخر القبر حتى يكون رأس ~~الميت بإزاء موضع ms04 قدميه من القبر، ويسل هناك سلا رفيقا كسل السيف، لا ما ~~ذكره شمس الأئمة(2) الحلواني(3): من أنه توضع(4) الجنازة في مقدم القبر ~~بحيث يكون رجلا الميت بإزاء رأسه في القبر، وينزع من هناك. # واستدلوا عليه بأن هذا النحو من الإدخال أسهل على الميت، وعلى الأخذ ~~أيضا، بخلاف النحو السابق للإدخال، والسهولة في هذا المقام مطلوبة، وقد ~~شهدت له بعض الأخبار والآثار أيضا: PageV01P025 # فأخرج الشافعي في ((مسنده)) بإسناده عن ابن عباس، وعمران بن موسى رضي الله ~~عنهم، وأبي الزناد(1)، وربيعة(2)، وأبي النضر: أنهم قالوا: (سل رسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل رأسه سلا)(3)، وكذلك أبو بكر وعمر. # وأخرجها البيهقي من طريق الشافعي، وقال: هذا هو المشهور فيما بين أهل ~~الحجاز. انتهى. # وأخرج ابن ماجه في ((سننه)): عن أبي رافع، قال: (سل رسول الله صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم سعدا، ورش عليه ماء)(4). # وأخرج أبو داود عن أبي إسحاق، قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن ~~يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة(5). # وأخرجه البيهقي أيضا، وقال: إسناده صحيح، وهو كالمسند؛ لقوله من السنة ~~.انتهى(6). # وهاهنا بعض أخبار تشهد للسل بالمعنى الذي ذكره الحلواني: PageV01P026 # فأخرج أبو حفص عمر بن شاهين(1) في ((كتاب الجنائز)) عن أنس بن مالك، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يدخل الميت من قبل رجليه، ~~ويسل سلا). # وأخرج ابن أبي شيبة(2) عن ابن سيرين(3)، قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر ~~بالميت، فأدخل من قبل رجليه. # وأخرج أيضا(4): عن ابن عمر أنه أدخل ميتا من قبل رجليه. # - الثالث - # التخيير بين الإدخال من جانب القبلة وبين السل # وإليه ذهب مالك، والظاهرية(5). # والتحقيق في هذا المقام أن مذهبنا أدق نظرا، وأحسن سرا؛ لأن الأخبار ~~القولية والفعلية في هذا الباب متعارضة، وكذا الأخبار الواردة في إدخال ~~النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما مر ذكرها. # فلما تعارضت الأخبار صرنا إلى الترجيح، فوجدنا أن ms05 مذهبنا هو المرجح؛ لما ~~ذكرنا من أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه. # وما ذكره الشافعية من أن السل أسهل. # فجوابه أن اعتبار الأمر الشرعي أولى من اعتبار السهولة كما لا يخفى. PageV01P027 # وما ذهب إليه مالك من التخيير، فإن أراد به إباحة كلا الأمرين، فخارج عن ~~محل النزاع؛ لأن النزاع، إنما هو في الاستحباب، ولا خلاف لأحد في جواز كلا ~~الأمرين، وإن أراد به التخيير في الاستحباب، فغير مقبول، لما ذكرنا. # هذا ما حضر عندي في ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة في هذا ~~المقام. # وقال الحافظ بدر الدين العيني(1) في ((شرح الهداية)): أحاديث السل غير ~~صحيحة، ولئن سلمنا فالجواب عنها من وجوه: # الأول: أن ما رواه الخصم، إما فعل الصحابة، أو قوله. # وما رويناه فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. # والثاني: في أنه يحتمل أن يكون ما رواه فعل خوفا من رخوة الأرض. # والثالث: أنه لم يكن من جهة القبلة ما يسع فيه جنازة رسول الله صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلامه(2). # قلت: العجب عنه أنه مع جلالة قدره، واستنكافه عن تبعية شراح ((الهداية)) ~~الذين مضوا قبله، قد تبعهم في هذا المقام، ولم ينظر ما في هذه الوجوه من ~~السخافة. # أما الأول: فلثبوت السل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ~~رواية ابن ماجه(3). PageV01P028 # وأما الثاني: فلأن باب الاحتمال وسيع يجب سده، فإن الخصم يقول: السل هو ~~السنة، والأخذ من جانب القبلة، إنما كان فيما كان لضرورة ما. # وأما الثالث: فلما ذكرنا سابقا. # وقد رد ابن الهمام(1) أيضا في ((فتح القدير))(2): هذا الوجه بهذا الوجه. # وأما قوله أحاديث السل غير صحيحة فجرح مبهم لا يسمع، والخصم يقول أحاديث ~~الأخذ من جانب القبلة غير صحيحة. # ومن الخطأ الفاحش ما صدر عن العيني أيضا في ((منحة السلوك شرح تحفة ~~الملوك)) عند قول الماتن(3): ويدخل الميت فيه من جهة القبلة(4) حيث قال: ~~لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ أبا دجانة من قبل القبلة. انتهى. # فإن ms06 أبا دجانة قتل يوم اليمامة في زمن أبي بكر الصديق بعد رسول الله. # والصحيح ذو البجادين على ما مر ذكره(5). PageV01P029 # والعجب منه(1) أنه خطأ صاحب ((الهداية)) في قوله: فإذا وضع في لحده، يقول ~~واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. كذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع ~~أبا دجانة في القبر. انتهى(2) بنحو ما ذكرنا. # ثم زل قدمه في ((منحة السلوك)). # ولنعم ما قيل: { وفوق كل ذي علم عليم } (3)، فافهم، واستقم. # ومما يؤيد مذهبنا أيضا: ما أخرجه الدارقطني(4) في ((سننه)) عن ابن عباس، ~~قال: صلى جبريل على آدم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكبر عليه أربعا، ~~وأخذ من قبل القبلة، ولحد له، وسنم(5) قبره(6). # * * * # - المقصد الثاني - ### || AUTO في كيفية وضعه في القبر # وتوجيهه إلى القبلة # اعلم أنهم اختلفوا في أن التوجيه إلى القبلة، هل هو واجب، أم سنة؟ وكذا ~~اختلفوا في أن الإضجاع على شقه الأيمن، هل هو واجب، أم سنة؟ PageV01P030 # ولنذكر أولا عبارات الفقهاء في هذا الباب، ثم نحق الحق مستعينا من الحق، ~~فاسمع، قال الخطيب الشربيني الشافعي(1) في ((الإقناع شرح مختصر أبي شجاع)): ~~ويستقبل القبلة وجوبا تنزيلا منزلة المصلي. انتهى(2). # وفي ((فتاوى الأنوار)) للعلامة الأردبيلي الشافعي: إذا وضع، يوضع(3) على ~~جنبه الأيمن مستقبل القبلة، بحيث لا يستلقي، وذلك بأن يدنيه من جدار اللحد، ~~ويسند ظهره إلى لبنة، أو نحوه، ووضعه متوجها إلى القبلة، وهو واجب حتى لو ~~ترك، وجب النبش ما لم يتغير، والاضجاع على اليمين ليس بواجب، فإن ترك كره، ~~ولم ينبش، ويجعل تحت رأسه لبنة، أو نحوه، ويوجه بخده الأيمن إليها. انتهى. PageV01P031 # وفي ((فتاوى فقيه النفس قاضي خان(1) )) من أصحابنا: يدخل الميت القبر من ~~قبل القبلة، ويوضع فيه على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة. انتهى(2). # في ((البرهان شرح مواهب الرحمن))(3): يوجه إلى القبلة على جنبه ~~الأيمن(4)؛ لما روى أبو داود، والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما ~~الكبائر، قال: (تسع)، فذكر منها: (استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء ~~وأمواتا)(5). PageV01P032 # ورواه الحاكم(1) في ((المستدرك))، وقال: قد احتج الشيخان ms07 برواة هذا الحديث ~~غير عبد الحميد بن سنان. انتهى(2). # قلت: أخرجه ابن أبي حاتم(3)، والطبراني(4)، وابن مردوية أيضا عن عمير ~~الليثي. PageV01P033 # وأخرج علي بن الجعد(1) في ((الجعديات)): عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: (الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقذف ~~المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال ~~اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والسحر، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم ~~أحياء وأمواتا(2) ) (3). PageV01P034 # وفي ((الجوهرة النيرة))(1) في شرح قول القدوري(2): بذلك أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وعلى آله وسلم حين مات رجل من بني عبد المطلب، فقال: (يا علي ~~استقبل القبلة استقبالا، وقولوا جميعا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ~~وضعوه لجنبه، ولا تكبوه بوجهه، ولا تلقوه على ظهره)(3). انتهى(4). PageV01P035 # قلت: قد حكى الأمر صاحب ((الهداية))(1) أيضا، وتبعه صاحب ((الدرر ~~والغرر))(2)، وصاحب ((البحر الرائق))(3)، وتلميذه صاحب ((منح الغفار))(4)، ~~ومن جاء بعده، ولم يجده مخرجوا أحاديثها كالزيلعي(5)، وابن الهمام(6)، ~~والعيني(7)، بل قالوا بأجمعهم: غريب، وقد يستأنس له بحديث أبي داود ~~والنسائي أن رجلا سأل: ما الكبائر؟... PageV01P036 # الحديث، وفيه: (قبلتكم أحياء وأمواتا)(1)، والعلم عند الله تعالى. # وفي ((الهداية)) إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا ~~بحال الوضع في القبر. انتهى(2). # وفي ((شرحها)) لشيخ الإسلام العيني، قال السغناقي في ((النهاية)): ~~الاضطجاع على ستة أنواع: # في حالة المرض على شقه الأيمن عرضا للقبلة. # وفي حالة الصلاة، وهو الاستلقاء. # وفي حالة النزع، فإنه يوضع كما يوضع في حالة المرض. # وفي حالة الغسل، فلا رواية فيه عن أصحابنا، كيف يوضع على التخت إلا أن ~~العرف فيه أن يضجع مستلقيا على قفاه طويلا نحو القبلة، كما في حالة الصلاة. # وفي حالة الصلاة عليه معترضا للقبلة على قفاه. # وفي حالة الوضع على اللحد، فإنه يوضع على شقه الأيمن. # قلت(3): هذا كله بالعرف والقياس، ولم يذكر فيه أثرا، ولا حديثا. انتهى ~~كلام العيني رحمه الله(4). # وفي ((شرح النقاية)) لإلياس زاده(5): ويوجه إلى القبلة(6). # أي يوضع في القبر على جنبه الأيمن ms08 مستقبل القبلة. انتهى. PageV01P037 # وفي ((تحفة الملوك)) مع شرحه ((منحة السلوك)): ويضجع على شقه الأيمن موجها ~~إليها(1)، هكذا جرت السنة. انتهى. # وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي(2) )) (3): يوجه الميت إلى القبلة ~~في القبر على جنبه الأيمن، ولا يلقى على ظهره. # وقال السروجي(4) في ((شرح الهداية)): ذكر في كتب أصحاب الشافعي(5)، وأحمد ~~بن حنبل(6): يوضع تحت رأسه لبنة، أو حجر، ولم أقف عليه من أصحابنا. ~~انتهى(7). PageV01P038 # وفي ((المحيط))(1): الاضطجاع للمريض أنواع: # أحدها: في حالة الصلاة، وهو أن يستلقي على قفاه. # والثاني: إذا قرب من الموت يضجع على العرض، واختير الاستلقاء. # والثالث: في حالة الصلاة عليه، وهو أن يضجع على قفاه متعرضا للقبلة. # والرابع: في اللحد، يضجع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، هكذا توارثت ~~السنة. انتهى. # وفي ((الدر المختار))(2): ويوجه إليها وجوبا، وينبغي كونه على شقه ~~الأيمن، ولا ينبش ليوجه إليها. انتهى(3). PageV01P039 # وهكذا في ((النهر الفائق))(1)، و((البحر))(2)، وغيرهما(3). # قال في ((رد المحتار))(4): قوله(5): وجوبا، أخذه من قول صاحب ~~((الهداية))(6): بذلك أمر رسول الله، لكن لم يجده المخرجون. # قال في ((فتح القدير))(7): غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود، ~~والنسائي(8). PageV01P040 # قلت(1): ووجهه أن ظاهر التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن ~~صرح في ((التحفة))(2): بأنه سنة. انتهى(3). # إذا سمعت ما تلوته عليك من عبارات الفقه، فنقول(4): # أما التوجيه إلى القبلة في القبر، فمن قال: بأنه واجب استدل بأنه قد # جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا، ~~وأخبر به بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار، حيث قال: (قبلتكم ~~أحياء وأمواتا)(5). # وهو المنقول في حديث دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في ~~رواية ابن ماجه، واستقبل استقبالا(6). # وهل يكفي في ذلك نفس توجه الوجه إلى القبلة، أم لا بد مع ذلك من صرف ~~الصدر إليها بوضع الحجر، أو اللبنة تحت الظهر؟ # مقتضى القياس على الأحياء، هو الثاني بناء على أن الأحياء لا يكفي لهم في ~~الاستقبال توجيه الوجه فقط، بل مع الصدر، ولذلك صرح الفقهاء ms09 في أبواب ~~الصلاة: إن المصلي لو لوى عنقه يمينا أو شمالا يكره، ولو لواه مع صدره تفسد ~~صلاته لفوات استقبال القبلة(7). PageV01P041 # لكن عبارات الفقهاء قاطبة تدل على الأول حيث يكتفون على ذكر توجيه الوجه، ~~والسكوت في معرض البيان بيان، على ما نص عليه شارح ((الوقاية))(1). # ولا مضايقة في مخالفة توجه الحياة، وتوجه الممات، فإن الحي إذا جعل وجهه ~~فقط إلى القبلة لا يقال له: إنه متوجه إليها، ما لم يصرف صدره عرفا. # وأما الميت، فإذا وجه وجهه فقط، يقال له: إنه متوجه إليها عرفا، فالظاهر ~~أن الواجب هو ذلك القدر، وصرف الصدر من قبيل الأولى؛ ليوافق حال الموت حال ~~الحياة. # ثم رأيت في ((تحفة المحتاج شرح المنهاج)) لابن حجر المكي الهيتمي ~~الشافعي(2)، أنه قال عند قول الماتن:ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة(3) ~~وجوبا؛لنقل الخلف له عن السلف،ومر في المصلي المضطجع أنه يستقبل وجوبا ~~بمقدم بدنه ووجهه،فليأت ذلك هاهنا إذ لا فارق بينهما. انتهى(4). # قلت: الظاهر أن التوجيه مع مقدم البدن إنما يجب على الحي. PageV01P042 # وأما الميت فلما لم يكن عليه فعل لا يجب ذلك في حقه؛ وذلك لأن التوجيه يحصل ~~بتوجيه الوجه فقط. # وإنما زيد عليه توجيه الصدر ومقدم البدن في الأحياء؛ لوجود العبادات ~~فيهم، فلا يلحق بهم الميت في هذا الوجوب ما لم يثبت بدليل، والقياس مع ~~الفارق كما نبهتك عليه. # ويؤيده ما ذكره أصحابنا في بحث صلاة المريض،فإنهم قالوا:إذا لم يقدر على ~~القيام والقعود،أومئ مستلقيا،أو على جنبه الأيمن،والأول أحب(1). # فورد عليهم أن القياس يقتضي أن يكون الثاني أحب؛ لأن استقبال القبلة يحصل ~~به؛ ولهذا يوضع في اللحد مضطجعا، فإن المستلقي يكون مستقبلا للسماء، وإنما ~~يستقبل القبلة رجلاه، فأجابوا: بأن التوجه بالقدر الممكن فرض، وذلك في ~~الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو تحريك الرأس، فعند الاستلقاء يقع إيماؤه إلى جهة ~~القبلة، ولا كذلك في حال الاضطجاع بخلاف وضع الميت في اللحد؛ لأنه ليس على ~~الميت فعل يجب توجيهه إلى القبلة؛ ليوضع مستلقيا، فيكفي له الاستقبال ~~بالجنب. كذا في ((البحر الرائق))(2)، وغيره(3)، ms10 فافهم. PageV01P043 # وأما الإضجاع على الشق الأيمن فلا شك في استحبابه، كيف لا؟ وقد أخرج ~~البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي عن عائشة، ~~وألفاظهم متقاربة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب ~~التيامن في كل شيء حتى في طهوره، وتنعله، وترجله)(1). # وذكر صاحب ((الهداية)) هذا الحديث بلفظ: (إن الله يحب التيامن في كل شيء ~~حتى التنعل والترجل)، ولم يجده المخرجون(2). # وأخرج البزار(3) عن معاذ بن جبل مرفوعا في حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيع ~~القرآن في القبر: (ثم يضجعه الملائكة في القبر على شقه الأيمن مستقبل ~~القبلة)(4). # وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، واضطجع ~~على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك...) الحديث. PageV01P044 # وفي آخره: (فإن مت مت على الفطرة)(1). # وهذا كله يدل على استحباب الشق الأيمن، وبه صرح صاحب ((النهر))، و((الدر ~~المختار))(2): حيث قال: ينبغي. # ولم أر أحدا صرح بوجوبه، بل عبارة ((النهاية))، و((المحيط)) صريح في عدم ~~وجوبه، ويمكن استنباطه من عبارة صاحب ((الهداية)) أيضا: فإنه قال: إذا ~~احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في ~~القبر(3). # فقاس الإضجاع عند الاحتضار على الإضجاع في القبر. # ومعلوم أن الإضجاع على شقه الأيمن عند الاحتضار ليس بواجب، بل هو مندوب، ~~فكذا هذا. # وقد صرح العلماء الشافعية أيضا على كونه مندوبا(4). # فرع: # صرح العلماء الشافعية بأنه لو ترك التوجيه إلى القبلة في القبر، وجب عليه ~~النبش ما لم يتغير، وإلا فلا ينبش، وإن ترك الإضجاع على اليمين كره، ولا ~~ينبش(5). # وأما علماؤنا(6) فاعتبروا إهالة التراب، وعدمه. PageV01P045 # ففي ((السراجية))(1): إذا وضع الميت لغير القبلة، أو على يساره، فإن كان ~~قبل إهالة التراب أزالوا ذلك، وإن كان أهيل التراب ترك. انتهى. # وفي ((البحر الرائق)): لو وضع لغير القبلة، أو على شقه الأيسر، أو جعل ~~رأسه في موضع رجليه، أو دفن بلا غسل، وأهيل عليه التراب ms11 لا ينبش؛ لأن النبش ~~حرام؛ لحق الله تعالى. كذا في ((البدائع))(2). انتهى(3). # وفي ((الظهيرية))(4): إذا دفن الميت مستدبرا القبلة، وأهالوا عليه ~~التراب، فإنه لا ينبش إلا لإخراج المتاع. انتهى(5). # قلت: هذا كله مبني على القول بسنية التوجيه. كما صرح به في ((التحفة)) (6). # وأما على وجوبه. كما صرح به في ((الدر المختار))(7)، فينبش ما لم يتغير. PageV01P046 # وقد أعجبني صنيع صاحب ((الدر المختار))(1) حيث صرح بوجوب التوجيه، ثم قال: ~~ولا ينبش ليوجه إليها. # وأعجب منه صنيع صاحب ((رد المحتار)) حيث كتب تحت قوله : ولا ينبش: أي لو ~~دفن مستدبرا لها، وأهالوا التراب لا ينبش؛ لأن التوجه إلى القبلة سنة، ~~والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب، فإنه ~~يزال، ويوجه إلى القبلة عن يمينه، ((حلبة))(2) عن ((التحفة))(3). انتهى(4). PageV01P047 # فإن الشارح اختار وجوب التوجيه، فكيف يصح شرح كلامه بمذهب السنية، ~~فالشارح(1) في واد، والمحشي(2) في واد آخر، فافهم واستقم. # * * * ### || AUTO - خاتمة - # قال واثلة بن الأسقع: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لو أن ~~قدريا أو مرجئا مات فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة). # أخرجه ابن عساكر(3)، كذا أورده العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه ~~((شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور)). # وأخرج ابن أبي الدنيا(4) عن أبي إسحاق الفزاري(5): أنه أتاه رجل، فقال ~~له: كنت أنبش القبور، وكنت أجد قوما وجوهم إلى غير القبلة، فذهبت إلى ~~الأوزاعي أسأله، فقال: أولئك قوم ماتوا على غير السنة. PageV01P048 # وأخرج أيضا: عن المفضل بن يونس(1)، قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال ~~لمسلمة بن عبد الملك(2): يا مسلمة من دفن أباك، قال مولاي فلان، قال: فمن ~~دفن الوليد(3)، قال: فلان، قال عمر: فأنا أحدثك بما حدثني به، إنه لما دفن ~~أباك والوليد، فوضعهم في قبورهم، وذهب ليحل العقد عنهم وجد وجوهم تحولت إلى ~~أقفيتهم. # فرع: # مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه، تدفن في مقابر اليهود، ويحول وجهها ~~عن القبلة، فيكون وجه الولد إليها، فإن الولد في البطن ms12 يكون وجهه إلى ظهر ~~أمه. كذا في ((الأشباه والنظائر))(4) في (الفن السابع)). # وفي ((الحاوي القدسي))(5): كتابية ماتت، وفي بطنها ولد مسلم لا يصلى ~~عليها، وتدفن في مقابر المسلمين. PageV01P049 # وقيل: في مقابر اليهود(1). # قيل: على حرتها، وهو أحوط. # ولنختم الرسالة بهذا القدر، فخير الكلام ما قل ودل. # فلنسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، ويجعل آخرتنا خير من أولانا، ~~ويجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل، وهو ذو العزة والجلال، وأن يجعلنا ~~من متبعي الشريعة المصطفية، والطريقة النبوية، ويسلك بنا سبيل السنة ~~المرضية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية. # هذا وكان الفراغ منه نهار الخميس الثامن عشر من ربيع الثاني من سنة 1286 ~~ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة(2). # * * * ms13