######OpenITI# #META# bkid: 37366 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: علي باصبرين #META# Lng: علي باصبرين #META# max: 120 #META# للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) #META# bk: إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين #META# authinf: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي ¶ (1224 - 1305ه) #META# ndata: كتاب إثم549A0EAEين آمين. #META# bkord: 11480 #META# archive: 22 #META# الكتاب: كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي #META# authno: 3438 #META# ad: 1305 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 1305 #META# cat: فقه شافعي - مرقم آليا #META# iso: اثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين #META# digitization_comments: بهامش بغية المسترشدين #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ~~بسم الله الرحمن الرحيم <ص: 2> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ~~وسلم، حمدا لمن فقه في دينه من اصطفاه من العبيد، ووفقهم بتوفيقه فقاموا ~~بالأمر السديد، وألهمنا رشدنا وجعلنا من المهتدين، والصلاة والسلام على ~~سيدنا محمد القائل: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" وعلى آله وأصحابه ~~وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله، ذروة سنام المجد وتاجه وإكليله. # (أما بعد) فيقول فقير الله تعالى بلا مين، علي بن أحمد بن سعيد أبو ~~صبرين: قد كان يختلج في صدري منذ خمس سنين، أن أشرع في جمع ما تيسر من ~~مسائل الخلاف الحاصل بين الإمامين العلمين الشهيرين سيدنا <ص: 3> ومولانا ~~الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، وسيدنا ومولانا الإمام الشيخ ~~محمد بن أحمد الرملي، وكنت أترصد فرصة من الوقت، رائقة من كدر الدنيا فائقة ~~من الضنك، فهتف بي هاتف: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فكنت أقدم رجلا وأؤخر ~~أخرى، مترددا بين الإقدام والإحجام، لا أدري أيهما أحرى، فاستخرت الله في ~~ذلك، فلما عزمت على التوجه من الحجاز المعظم إلى الأقطار المصرية متوجها في ~~بحر القلزم في 22 ربيع الثاني من سني سنة 1260، اجتمعت ببعض الإخوان فوجدت ~~معه مؤلف شيخنا العالم العلامة المحقق PageV01P002 ~~المدقق الورع الزاهد العابد الشيخ سعيد بن محمد باعشن المسمى ببشرى الكريم ~~شرحا على مسائل التعليم، وكان ذلك المؤلف مولعا بذكر أكثر مسائل الخلاف بين ~~الشيخين المذكورين، فبدأت في مطالعته في 2 جمادى الأولى، فطالعته كله ما ~~عدا كراسين في عشرة أيام، فوجدت عبارته في غاية التحرير والتحقيق والتدقيق ~~والتنميق، مختصرا <ص: 4> مبسوطا ومعجما عن الحشو، منقوطا غريبا في هذا ~~الزمان، عزيزا في كل أوان، وقلت فيه لما رأيت بعض ما فيه: # كتاب لو أن الحرف منه ببدرة ... لكان الذي يعطيه في حيز الغبن # أحاط بتوحيد وفقه وأعلنا ... بخلف الإمامين بوجه ms01 لنا مغني # وجاد بما ضنت به من شوارد ... نهاية رملي كذا التحفة المغني # جزى الله بالخيرات عنا نسيجه ... وأسكننا فضلا وإياه في عدن # فلما رأيته كافيا شافيا خاليا عن الحشو والتعقيد، مفيد المراد لكل مريد، ~~عن لي أن أجرد ما فيه من الخلاف، ومن الله أرجو اللطف والإسعاف، وسميت ما ~~جمعته "إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين" وسأزيده إن شاء الله تعالى ~~مقدمة في الكلام على ما به يفتى في مذهب الإمام الشافعي، ولكون مؤلف شيخنا ~~في ربع العبادات فقط، سأزيده إن شاء الله تعالى ما تيسر من الخلاف في جميع ~~المذهب على هذا النمط. واعلم أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له، ومتى ~~قيل عند (م ر) ف: (حج) مخالف له، وأما نحو قال (ف) نحو التحفة فلا يفهم منه ~~أن غيرها مخالف أو موافق لها، والمراد PageV01P003 ~~برمز (حج): الشيخ أحمد بن حجر. و(م ر): الشيخ محمد الرملي. و(ع ش): الشيخ ~~علي الشبراملسي وسم: ابن قاسم. (وزي): الزيادي. (وخط): الخطيب. (وق ل): ~~القليوبي. وشيخنا: الشيخ سعيد باعشن مؤلف الأصل. والأسنى: شرح الروض. ~~والشرح: شرح ابن حجر على المنهج القويم. والحاشية: حاشية ابن حجر على منسك ~~النووي. # واعلم أن كل مسألة فيها خلاف الشيخين، فالمصدر فيها كلام (حج) إلا في أول ~~مسألة ف (م ر) وما مرادي بذلك ترجيح ولا تفضيل، غير أني جعلت ذلك مخافة ~~تحريف الكتبة في العزو لغير من هوله، وهذا أوان الشروع في المقصود، بعون ~~الملك المعبود، فأقول:. ### | AUTO مقدمة # اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته ~~منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام ~~الشيخين ابن حجر وم ر إذا اتفقا، فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض ~~الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر) <ص: 5> والمقدم في الفتوى به من كتب حج ~~التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ~~ر النهاية، ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي ms02 على غيرهما، ولا يخالفا إلا ~~فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما PageV01P004 ~~أو من أحدهما وأتى بذلك، فإن اختلفا فيقدم النووي، والمقدم من كتبه كما في ~~حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح ~~التنبيه فنكتة من أول تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق ~~عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه، ثم قال فيها: ~~ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي ~~في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اه، ووافق (حج ~~وم ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. (ويفتي) بكلام ~~شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام ~~التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة ~~الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به، ثم قال الكردي: وفتح ~~الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالبا موافقان ل (م ر) والحواشي ~~غالبا موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة ~~والنهاية فلا يعول عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم ~~بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من ~~أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اه، والأمر ليس كذلك اه كردي، ~~والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب وعبارته: ولو أدخل ترابا من ~~الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو PageV01P005 ~~بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذا من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة ~~إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو ~~لا محله فيما يظهر، اه عبارة (حج) على العباب. قال الكردي: وعلى هذا فإذا ~~كانت النواة مثلا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، <ص: 6> لزمه نقلها ~~إلى بقعة من الحرم، ms03 وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم ~~بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه ~~المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم ~~صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجها في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اه كلام ~~الكردي، ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقا، فأجزاء الحرم ~~محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا ~~احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، ~~فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها ~~بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، ~~فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل ~~بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ~~ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اه كاتبه. PageV01P006 ### | CHECK [الطهارة] # (فصل) # المسألة الأولى: لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند ~~(حج). [مسألة]: لا يضر التغير بقطران رخو إذا وضع لإصلاح القرب عند (حج) ~~ويضر عند (م ر)، والمراد بالرخو المخالط. [مسألة]: لا يضر متغير بخليط لا ~~يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيرا، لأنه طهور عند (حج) ويضر عند (م ~~ر). [مسألة]: لو شك هل زال التغير المانع للطهورية لم يعد طهورا عند (م ر). ~~[مسألة]: لا يكره استعمال المشمس بشرطه في الميت عند (حج) خلافا ل (م ر). ~~[مسألة]: يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان من ~~مغلظ عند (حج) مطلقا بفعله أم لا، خلافا ل (م ر) في الجميع. [مسألة]: لا ~~يحصل التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلافا ل ~~(م ر). [مسألة]: لا يعذب ما شك في سيلان دم جنسه للامتحان عند (حج) خلافا ل ~~(م ms04 ر) [مسألة]: يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نفس له سائلة متى زال ~~ذلك التغير عند (حج) خلافا (لمر). [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع ~~وكانت نائشة منه لم يضر عند (حج) خلافا (لمر). <ص: 7> [مسألة]: ولا يضر طرح ~~غير مميز عند (خ ط) أو بلا قصد عنده، ولا يضر الطرح مطلقا عند البلقيني، بل ~~الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمع، لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين ~~لا ينجس بالشك، وإن بان أنه PageV01P007 ~~النجس باجتهاده عند (ب ج) اه. وجعل شيخنا (س) مقدار الذرة مما لم يدركه ~~الطرف المعتدل. [مسألة]: إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط ~~باتفاقهما أو في مائع، فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة]: ~~لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند (حج) ~~خلافا ل (م ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهما، ولا عبرة بذلك ~~الاجتهاد في اتساع الوقت، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. ~~[مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددا، وإن لم يكفه لوجوب ~~استعمال الناقض، وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد فعلها. [مسألة]: ولو ~~اجتهد ثانيا، فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما ~~وتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني عند (حج)، وقال (م ر): له أن يعمل ~~بالثاني. [مسألة]: ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا عمت الإناء امتنعت عند ~~(حج) وجازت عند (م ر). # [مسألة]: إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم يتحصل منه شيء بالعرض ~~على النار حل عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد ~~الزوال لإزالة تغير فمه بنحو نوم، وأكل نحو ثوم نسيانا بالسواك، كرهت عند ~~(حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: وتحصل أصل سنية السواك بنجس بشرطه عند (حج) ~~خلافا ل (م ر). [مسألة]: ويجزىء السواك بأصبع غيره المنفصلة PageV01P008 ~~وبأصبعه المنفصلة عند (حج). [مسألة]: لو قرن ms05 نية الوضوء بما لا يتم غسل ~~الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر): لا ~~يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به ~~لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، ~~قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة]: لا ينوي ~~مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة <ص: 8> ما يفيد الصحة إن ~~لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة]: نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ~~ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقا عند (حج)، وبقدر قصده إن ~~غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة]: يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد ~~الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرء عند (حج) ~~خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله ~~البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج)، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل ~~بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اه كلام شيخنا، ووجه من لا ~~يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الغسل فاكتفى به مطلقا. PageV01P009 ### || AUTO (فصل): في سنن الوضوء # [مسألة]: محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين، فهو داخل فيه ~~عند (حج)، وعند (م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء، فيترتب عليه ~~عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)، واحتياجه إليها عند (م ر). [مسألة]: ~~من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه، ما لم يأت بالذكر ~~الوارد، أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة]: من أتى بالمضمضة والاستنشاق معا حسب ~~المضمضة فقط عند (حج) وحسبا معا عند (م ر). [مسألة]: من قدم الاستنشاق على ~~المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر ~~على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند ms06 (م ر). [مسألة]: يسن ~~تثليث المسح إلا في خف باتفاقهما، وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ~~ر) يسن تثليثهما. [مسألة]: في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخنا، وجزم ~~الونائي بسن تثليث كالذكر والتسمية والدعاء، ولم يذكر خلافا في ذلك، لكن ~~نقلت في حواشي الزبد أن في الكردي، ثم هذا العموم يشمل التلفظ في النية ~~فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي، وذكره سم في حواشي المحلي، وقال السامي ~~خلافه، إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه. ~~وفي الحلبي على شرح المنهج: <ص: 9> لا يندب تثليثها كما أفتى به والد ~~شيخنا، وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانيا وثالثا لا على قصد PageV01P010 ~~إبطال، بل يكون مكررا لها حتى يستصحبها حكما، اه إلى آخر ما أوردناه هناك. ~~[مسألة]: لا يسن التثليث في التيمم على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر). ~~[مسألة]: لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) في فتاويه، ~~بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو ~~صب على المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع ~~عند (حج) وقال (م ر): بالمرفق والكعب. [مسألة]: استوجه (حج) أنه لا يعمل ~~بحديث دعاء أعضاء الوضوء، واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى أنه يعمل به، واستوجه ~~استحبابه في الغسل والتيمم. # (فصل): # [مسألة]: يسن تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي ~~طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند ~~لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولدا جافا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ~~ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ~~ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج ~~شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل ~~بالتقاء بشرته مع بشرة PageV01P011 ~~أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافا ل ms07 (م ر). [مسألة]: لا تنقض الجنية عند ~~(حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) ~~وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ ~~نصف آدمي مخالفا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل ~~فلا، وقال (م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا ~~أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق ~~أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): يجوز حينئذ. ~~[مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> ~~فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند ~~(م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز ~~عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع ~~عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك ~~في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل ~~قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند ~~(حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس ~~المصحف مطلقا، وقال (م ر): العبرة في الحمل PageV01P012 ~~بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة ~~مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت ~~على العود عن المصحف. # (فصل) # [مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: ~~لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب ~~كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي ~~الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعد ~~ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا ms08 يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون ~~عريضا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. ~~[مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده ~~شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو ~~طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه ~~يكفي مسح الذكر صعودا أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره ~~عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب ~~تعميم المحل PageV01P013 ### || AUTO بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا ~~وأكثر من بعده الوجوب. # (فصل): الغسل # <ص: 11> أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب ~~الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني ~~مستحكما من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي ~~انسدادا عارضا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان ~~انسداد الأصلي خلقيا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج). [مسألة]: ~~لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل ~~حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر): لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. ~~[مسألة]: يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما ~~لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر): لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: ~~يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر): يكره. PageV01P014 # (فصل) # لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) ~~مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف ~~الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس ~~عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي: يعفى ms09 عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله ~~وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقا ل (حج) وخلافا لزكريا و(م ر) وخطيب. ~~[مسألة]: لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. ~~[مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعا للجلد عند (حج) ويعفى عنه ~~فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافا ~~لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى ~~وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. ~~[مسألة]: في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا ~~حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، ~~قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. <ص: 12> [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة ~~بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر): لا تطهر حتى ~~تصفو الغسالة. [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ~~ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده ~~عليه كما قاله سم PageV01P015 ~~وفاقا للطبلاوي. [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم ~~يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره ~~فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه ~~لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. ~~[مسألة]: لو وضع في إناء ثوبا فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا ~~لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرد الملاقاة للدم، فلا بد بعد ~~زواله من تطهيره، قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله ~~لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفو عنه، أو توضأ أو أكل رطبا ~~بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اه، وفي كلام (حج) ما ~~هو صريح فيه، وأن ماء الطهر ms10 والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته ~~للنجس المعفو عنه اه شيخنا. # (فصل) # لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر): يعمل به فلا ~~يطلبه بعد ذلك. [مسألة]: لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم ~~الخبث ما لم يكن مقيما عند (حج) وقال (م ر): قدم الخبث إذ لا بدل له وإن ~~كان مقيما. [مسألة]: لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابسا أو PageV01P016 ~~لطبخ قدم على الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالا عند (م ر) ومطلقا عند خ ط. ~~[مسألة]: لو فقدت التجربة وخبر العدل الثقة في حصول نحو المرض أو نحو ~~زيادته أو إبقائه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسألة]: لو ~~ترشح الساتر على العضو العليل بنحو دم عفي عن ماسحها، كما في التحفة وغيرها ~~خلافا ل (ش). [مسألة]: الطهر المعتبر في الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء ~~الوضوء (حج) وقال (م ر): ولو في غير أعضائه. <ص: 13> [مسألة]: المحل الذي ~~يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل التيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ~~ر) وعلى كلا الكلامين المراد من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب، ~~فما كان في حد القرب من ذلك المحل فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة]: ~~من على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا فرق بين محل الاستنجاء وغيره لا يصح ~~تيممه إلا بعد إزالتها، فإن لم يمكنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر): لا ~~يتيمم بل يصلي فاقد الطهورين، وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا ~~يتيمم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر): لا يشترط لصحة التيمم معرفتها ~~بل يتيمم قبلها. PageV01P017 ### || AUTO (فصل) التيمم # تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى، واستوجه (م ر) جواز ~~صلاته بذلك التيمم فريضة أخرى بعد خروج وقت المتيمم لها. [مسألة]: توقف ~~الرشيدي ك (سم) في الفرق بين صلاة الجنازة حيث يصح لها التيمم ms11 قبل اجتماع ~~الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على اجتماع ~~الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود اه شيخنا. [مسألة]: لو تيمم لخطبة ~~الجمعة المنزلة منزلة ركعتي الفرض لم يستبح به الجمعة عند (حج) بخلاف ~~المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد، إذ الفرض واحد [مسألة]: لو نوى عند ~~نقل التراب من الأرض ثم عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت، وإن ~~استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو نوى بتيممه استباحة النفل أو الصلاة ~~أو صلاة الجنازة أو الطواف استباح به خطبة الجمعة عند (حج). [مسألة]: اختار ~~النووي وغيره القديم في أن الواجب مسحه في اليدين في التيمم إلى الكوعين. ~~[مسألة]: لا تبطل صلاة فاقد الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند ~~(حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. [مسألة]: تجوز الصلاة أول الوقت من ~~فاقد الطهورين، ولو رجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج) [مسألة]: في التحفة ~~يصلي فاقد الطهورين قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب، وعند (م ر) ~~صلاة الجنازة كالنفل فلا تصلى مع فقد الطهورين. <ص: 14> [مسألة]: اختار النووي PageV01P018 ### || AUTO أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء ~~بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا. # (فصل): في الحيض # [مسألة]: ما شك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند ~~(م ر) قاله في العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه شيخنا. ~~[مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه ~~عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما ~~بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت ~~هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة ~~لا غير على المعتمد خلافا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة ~~اه شيخنا. PageV01P019 ### | AUTO كتاب الصلاة ms12 # [مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة ~~عند (م ر) [مسألة]: جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه ~~الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة]: يسن قضاء ~~ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة]: لا يضرب الصبي على # ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: ~~قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزا والصغيرة وجوب تعليمها على ~~أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل ~~خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ~~الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ~~ر) بقية الشروط. [مسألة]: لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل ~~الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغا من الموانع زمنا لا يسع المغرب لم يجب ~~عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ~~ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب ~~واحدة منهما عند (م ر). # (فصل) # <ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) ~~أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت ~~لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب ~~عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة ~~الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة PageV01P020 ~~طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدما، وقال (م ~~ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا ~~لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و(ع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة ~~المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. ~~[مسألة]: دوران المؤذن حال ms13 أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) ~~أيضا وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن ~~حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت ~~في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن ~~قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل ~~الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول ~~المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية ~~والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ ~~عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافا لفتاوى (م ر) ونحوه ~~(سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في ~~غير الملحون خلافا ل (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: ~~وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم ~~على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من PageV01P021 ~~سمعه وهو مجامع أو مصل أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) ~~و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل ~~من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده ~~أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه ~~مطلقا. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف في ~~حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة ~~الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل ~~والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها ~~تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) ~~وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر ms14 وتحمل على ما أراده عند (حج) ~~وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق ~~الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوا لم ~~تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤداة ولم يقصد ~~المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم ~~يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن ~~لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر): PageV01P022 # وقعت عن الفائتة مطلقا. [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانيا وعليه ~~فائتة ولم ينو الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب ~~تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ إسلامه من التمييز عند (حج) ومن البلوغ ~~عند (م ر). [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية إلى ذهاب الخشوع ليست شديدة ~~فلا تسقط وجوب القيام، قال (م ر): شديدة تسقط القيام، قال الشيخ الشرقاوي: ~~وبعضه ككله اه. [مسألة]: لو قام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه ~~عند (حج). يومىء المستلقي بركوعه وسجوده قدر إمكانه، فلو اقتصر على أدنى ~~زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في الشرح. [مسألة]: من لو ~~قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعدا وجوبا عند بامخرمة خلافا ل ~~(حج). [مسألة]: البسملة حرام في أول براءة مكروهة <ص: 17> في أثنائها عند ~~(حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في ~~الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامدا عالما وإلا ~~فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه، وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب. ~~[مسألة]: نقل البجيرمي أن المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدا ضر وإن لم ~~يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي. [مسألة]: رجح (حج) في ~~فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة ms15 التشهد ~~ليست شروطا عند (حج) واشترطها PageV01P023 ~~(م ر). [مسألة]: لو شك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه ~~فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشك عند (حج) و(م ر) ~~خلافا لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه سجد ~~لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلا ثم يركع ولا يقوم راكعا ~~عنده وقام راكعا، وحسب له هويه للسجود بدلا عن هويه للركوع عند (م ر). ~~[مسألة]: لو سجد على متحرك بحركته للقوة فقط صح عند (حج) ولا يصح عند (م ~~ر). [مسألة]: لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اه شيخنا، وقال ~~(سم): يضر. [مسألة]: لو قال بدل وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسوله لم ~~يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما ~~لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اه مغني. [مسألة]: لو لم يدغم محمد في ~~الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم ~~إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له ~~اه، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا ~~في شرحه. [مسألة]: لو عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ~~ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه. PageV01P024 ### || AUTO (فصل): في سنن الصلاة # [مسألة]: يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال ~~الشرقاوي، والأفضل أن يميل أطراف <ص: 18> أصابعه إلى القبلة عند (م ر). ~~[مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده، وخالفه في المغني ~~حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اه. ~~[مسألة]: إذا جهر الإمام بفاتحة السرية أمن المأموم عند (حج) و(م ر) خلافا ~~لما اعتمده في الأسنى. [مسألة]: سورة قصيرة كاملة أفضل من بعض ms16 سورة أكثر ~~عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة]: قال في التحفة على صورة ~~المتبري، ولم يذكر غيره طوال المفصل كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، ~~وقصاره كسورتي الإخلاص، وقال ابن معين ك (مر) في شرح البهجة ووالده على ~~الزبد وتقدمهما المحلى: إن الطوال من الحجرات إلى عم، ومنه إلى الضحى ~~الأوساط، ومنه إلى آخر السور القصار اه. [مسألة]: لا بد في رضا المحصورين ~~بالتطويل من النطق عند (حج) واكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه. [مسألة]: ~~إذا ضاق صبح يوم الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرتين عند ~~(حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى. [مسألة]: يسن لإمام غير محصورين ~~أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة، وخصه في الإيعاب بإمام ~~المحصورين. [مسألة]: لا يزيد من أراد القنوت شيئا بعد من شيء بعد عند (حج) ~~في تحفته، وفي البجيرمي عن ح ل PageV01P025 ~~يزيد كغيره أهل الثناء الخ. [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز ~~دعاء وثناء عند (حج) وقال (م ر) يشترط كاللهم اهدني يا هادي. [مسألة]: متى ~~ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت الصلاة عليه في الأقرب كما في ~~العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك، لكن صيغة الصلاة المطلوبة ~~كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما أو عليهم لا اللهم صل على محمد، للخلاف ~~قي بطلان الصلاة بنقل ركن قولي، لكن في التحفة والنهاية عدم السن، وحمله في ~~الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اه شيخنا. [مسألة]: يسن رفع ~~اليدين في نحو القنوت، ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و(م ر) ~~ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة]: يقلب القانت يديه ~~عند قوله: وقني <ص: 19> شر ما قضيت عند (م ر) خلافا لوالده. [مسألة]: غير ~~الإمام يسر بالقنوت مطلقا عند (حج) ويجهر المنفرد بقنوت النازلة كالإمام ~~عند (م ر). [مسألة]: تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال ms17 ~~فإنك تقضي الخ عند (حج) وقال (م ر): لا بطلان بذلك. [مسألة]: لا يضر تطويل ~~اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج) وقال (م ر): يضر بغير ~~القنوت. [مسألة]: متى طولت جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس بين ~~السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لا يعذر المأموم في ~~تخلفه لجلسة استراحة عن إمامه إلى PageV01P026 ~~ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركا فعن له ~~السجود للسهو سن له الافتراش ما لم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع ~~عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به. [مسألة]: في انحناء ~~القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوزه (م ر). [مسألة]: ~~في التحفة سن الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير ~~محصورين وخالفها غيرها. [مسألة]: في النهاية سن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة ~~عليه، قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم. [مسألة]: لو أتى الإمام ~~بالصلاة على الآل وما بعدها في الأول لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك، ~~وقيل إنه كالمسبوق يوافقه فيه كما في فتاوى (م ر) ووالده اه شيخنا عن ~~الرشيدي وكردي. [مسألة]: اختار كثيرون زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص ~~الجنازة. [مسألة]: قال بج: يشترط مع نية السلام على نحو الإمام، من عن ~~يمينه وشماله نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر، ~~قال سم: وهو الوجه وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك. [مسألة]: سن ~~رد غير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسن رده على من سلم عليه وهو فيها ~~بعد سلامه، قال سم: وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على من سلم ~~عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اه. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم ~~يتأت ليس بقيد، والأصل PageV01P027 ~~في ذلك خبر البزار <ص: 20> "أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم ~~بعضنا على بعض في الصلاة" اه ms18 سبق الحديث دليلا للمتن لا لما قال سم. ~~[مسألة]: سن التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة يساره ~~ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر): إلا بالمسجد النبوي. [مسألة]: لا ~~يسن رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافا لابن ~~العماد. [مسألة]: يكفي في الكلام الفاصل بين الفرضين أو السنتين أو الفرض ~~والسنة كونه ذكرا كما قاله الشرقاوي. [مسألة]: محل قول المضطجع بين الصبح ~~وسنته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي، وفي الحصن كالأذكار ~~بقوله قبل الاضطجاع. # (فصل) # لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين ~~السنة صح عند (حج) وخص (م ر) الصحة بالعامي. [مسألة]: ترك تعلم الواجب عليه ~~كبيرة عند (حج) خلافا ل (مر) كشيخ الإسلام في ذلك. [مسألة]: من لم يتعد ~~بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في التحفة، ~~وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقا. [مسألة]: لو وصل عظمه بعظم آدمي غير حربي ~~وجب نزعه إن وجد غيره ولم يخف محذور تيممم، ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) ~~في التقييد بغير الحربي وقال PageV01P028 ~~الحربي كغيره. [مسألة]: لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ~~ر): يعفى عما يلاقيه من ثوب في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز صفحة ~~وحشفة. [مسألة]: لو عمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها عند (حج) قال لندرة ~~ذلك، وقال (م ر): بالعفو. [مسألة]: يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير ~~المعمولة بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافا ل (مر). [مسألة]: قال في ~~التحفة: يعفى عن القليل من النجاسة المختلط بأجنبي، قال الشيخ الشرقاوي: لو ~~أدخل يده لإخراج ماء في إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفو عنه لم يضر إن كان ~~ناسيا وإلا تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافا لمن أطلق العفو اه، ~~والذي أطلق العفو (م ر). [مسألة]: في المجموع التصريح بأنه لا يضر اختلاط ms19 ~~الدم بالريق قصدا، ويعفى عن دم قليل المنافذ عند (حج) قال الرشيدي: وهو ~~أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء الطهر. [مسألة]: ويعفى عن قليل دم أجنبي ~~إلا من نحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عند (حج). [مسألة]: اعتمد (حج) ~~أن حكم القليل المفرق الذي لو قدر اجتماعه لكان كثيرا حكم الكثير، واعتمد ~~(م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل. [مسألة]: يعفى عن جلد نحو برغوث ~~بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة]: ~~في القلائد القشيرية: ولو ضرب حية أو عقربا فخرج ما في حياها فهو طاهر ~~كلحمه والله أعلم. [مسألة]: قال شيخنا: PageV01P029 # بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من ~~لون الدم، إلا إن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس ~~لكن يعفى عنه اه. [مسألة]: ما يتقاطر من الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر ~~أو قبله، فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة]: يصلي العاجز عن السترة ~~عاريا وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنثى في صلاته ساترا ~~جميع بدنه غير الوجه والكفين انعقدت صلاته، فلو انكشف منه شيء بعد ذلك غير ~~ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته، لأننا تحققنا الانعقاد وشككنا في ~~المبطل، والأصل عدمه، قاله (خط). [مسألة]: تردد في الإمداد في رؤية ذراع ~~المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته، وفي التحفة لم تصح، واستقرب في الإمداد ~~عدم الضرر. [مسألة]: لو احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد ~~غيرها وحيث لا نقض، وفي حالة السجود يتخير عند (حج) وعند (خط) يراعي الستر، ~~وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لو أعار ثوبا للصلاة ~~ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه ~~الأسنوي لحرمة قطع الفرض، ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا ~~للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، قال (حج): لكن ms20 يرد ذلك قول المصنف في ~~مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه ~~بلا خلاف، PageV01P030 ~~وقياسه ذلك في المفروش على النجس، إلا أن عليه الإعادة، وعلى الأول يظهر ~~أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجز من واجباتها اه. [مسألة]: ضبط ~~الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل، والقاضي والبغوي بأن يخرج ~~إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة]: من خاف من نزوله مشقة شديدة أو ~~فوت رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكبا بحسب حاله، وهل يعيد؟ في التحفة ~~يحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل القبلة أو لم يتمم الأركان، وقال (م ~~ر): صلى وأعاد اه. [مسألة]: لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى القبلة في صلاته ~~نفل سفر ناسيا وعاد عن قرب صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ~~ر). [مسألة]: لو زال نحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه ~~بطلت صلاته عند (م ر) خلافا ل (خط). [مسألة]: لو استقبل بعضا من الكعبة قدر ~~ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين انعقدت صلاته مطلقا، ~~وقال (م ر): انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله ~~في بعضها. [مسألة]: من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق ~~الوقت، وجوز زوال تحيره عند (حج). [مسألة]: لو تغير اجتهاده إلى أرجح منه ~~عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول، قال في التحفة: وقيل يقضي واختاره ~~جمع. [مسألة]: لا يعذر في كلامه كثيرا نسيانا كما في المجموع خلافا لجمع، ونازع PageV01P031 ~~في التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اه. [مسألة]: ~~ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية ~~الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ، فإن أطلق ولو في واحدة بطلت ما لم ~~يكن جاهلا، واكتفى (خط) بالنية في الأولى. [مسألة]: اعتمد السبكي والأذرعي ~~وغيرهما أن كل ما ms21 لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل، وما لا ~~يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل تقدير. [مسألة]: استثنى في ~~الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت ~~والشيطان اه. [مسألة]: لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة ~~وسائر القرب المنجزة حيث لا تعليق ولا خطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير ~~النذر. [مسألة]: لو قصد الثناء ب: استعنا بالله لم تبطل عند (حج). [مسألة]: ~~إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر، ونظر فيه في ~~قلائد باقشير. [مسألة]: لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا ~~يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أي عند عدم الموالاة في صورة اللعب ~~فتدبر اه. [مسألة]: لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن أو فيها ~~كره ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام، وإلا فمجرد الإشارة للعب ~~وحده مبطل للصلاة، أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي ~~قبلها فتنبه عند (حج). [مسألة]: PageV01P032 ### || AUTO قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية ~~إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه المسنون، وخالف (م ر) ~~في البطلان بذلك [مسألة]: لو سجد على خشن أو يده فانتقل منه لغيره بعد رفع ~~رأسه مختارا فيتجه، وإن لم يطمئن البطلان عند (حج). [مسألة]: يتخير ~~المتثائب في وضع أية يديه على فيه عند (حج) وقال (م ر): يضع اليسرى. ~~[مسألة]: يكره البصاق قبالة الشخص نفسه، وإن كان في غير صلاة، وغير مستقبل ~~عند (حج). [مسألة]: يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ~~ثالثة المغرب غير منهي عنها ولا مطلوبة، ومقابل الأظهر في المنهاج أنها ~~سنة، قال شيخنا: والحق أنها خلاف الأولى. [مسألة]: تكره الصلاة في الحمام ~~الجديد عند (حج). [مسألة]: قال (حج): في الخطوط والأعلام والصور في الفراش ~~المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في ms22 حق البصير متى قال إنها لم ~~تؤثر عندي، أي فلا يقبل منه في دفع الكراهة. [مسألة]: النهي عن الصلاة لأجل ~~مكانها ليس راجعا لذاتها ولا للازمها، فلا يقضي الفساد بل ولا يمنع أصل ~~الثواب كما في فتاوى (م ر). # (فصل): في مستحبات الصلاة # يعتبر ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع ~~عند (م ر). [مسألة]: لا بد من ارتفاع PageV01P033 ### || AUTO الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا ~~يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلي ~~محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش)، والأيسر عند المدابغي. [مسألة]: كل صف ~~سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): لا يدفع المراهق إذا مر بين ~~المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. ~~[مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد ~~فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مد نحو يد فيه في ~~حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم، ونقل ب ج عن ع ش المنع. # (فصل): في سجود السهو # [مسألة]: إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور ~~بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة، لكن في الفتح ولو مخالطا لنا. ~~[مسألة]: لو صلى التسبيح أو راتبة نحو ظهر أربعا وترك التشهد الأول سجد إن ~~قلنا إنه سنة، واعتمده سم، بخلاف من صلى نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين ~~أو أطلق فاقتصر على الأخير كما في التحفة، وخالفه (م ر) في صورة القصد أي ~~فقال إنه يسجد لتركه. [مسألة]: لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها ~~فورا فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد PageV01P034 ~~للسهو بنقل ركن مطلقا، وكذا البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا سجد لنقله ~~بنية، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقا، وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ~~ذلك المنقول عنه كأن قال: سبحان ربي ms23 العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ~~ذكر الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقا عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح ~~عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا للبسملة أول ~~التشهد، وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم. [مسألة]: لو انتصب الإمام ولو ~~بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدا عالما بالتحريم ~~زيادة على قدر أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ~~ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد. [مسألة]: لو جلس ~~الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورا، إذ المشكوك ~~كالمعدوم، وينتظره قائما أو يفارقه وهو أولى، وقيل: تجوز موافقته مع الشك ~~ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اه. [مسألة]: إنما خير من ركع سهوا وإمامه ~~قائم، أو سجد الثاني وإمامه جالس، بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما هو ~~فيه لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما فلا ~~عذر له، فندب له العود كذا في التحفة. [مسألة]: إذا ترك المأموم القنوت ~~وهوى للسجود ناسيا لزمه العود، وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود ~~عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو PageV01P035 ~~السجود الأول عاد المأموم إلى الاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى ~~وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اه وقال (م ر) تبعا للمجموع والتحقيق ~~والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه ~~العود. [مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت ~~بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه ~~الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: نهوضه إلى خامسة يقينا وإن لم ~~يصل إلى حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى ~~الجلوس عند (م ر) و(حج) خلافا لابن العماد وتبعه كثيرون. [فائدة]: يلزم ~~المأموم متابعة إمامه في سجود ms24 السهو المطلوب من الإمام موافقا أو مسبوقا، ~~فإن تخلف عامدا عالما بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل ~~وإن لم يتلبس به أو لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانية، فإن تخلف لعذر ~~كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورا حتما ~~مطلقا أو بعدها، فإن كان موافقا سجد حتما أو مسبوقا فات اه شيخنا. [مسألة]: ~~لو سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوا سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام، وإذا ~~سلم سهوا مع سلام إمامه فلا يسجد، وأوجب (حج) النية على كل من الإمام ~~والمنفرد لسجدتي السهو فقط، وقال (م ر): مثلها سجدة التلاوة في وجوب النية ~~لها. [مسألة]: تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو PageV01P036 ~~أو التلاوة على الأوجه اه شيخنا. [مسألة]: لو سجد أولى سجدتي السهو فعن له ~~الاقتصار عليها لم يضر، ثم إن عن له الإتيان بواحدة، فإن أتى بها عن قرب ~~أضيفت إلى الأولى، أو بعد طول فصل سجد ثنتين للإعراض عن الأولى بطول المفصل ~~اه. [مسألة]: لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد ~~إمامه قبل تمام تشهده اه (م ر). [مسألة]: من طلب منه سجود سهو فسلم ناسيا ~~له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدا إلى الصلاة بوضع جبهته ~~بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في ~~نهايته. [مسألة]: في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من ~~السجود، ويؤخذ منه أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا ~~يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخل بنية الموالاة. [مسألة]: لو ~~سجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب بعضهم البطلان تقديما للمبطل اه شيخنا. ~~[مسألة]: فائدة لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله ~~سجد، وإن ظن أنه لا يدركه فيه، ثم إن أدركه فيه، ثم إن أدركه فيه فظاهر، ~~فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع ms25 معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة ~~اه شيخنا. [مسألة]: يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام ~~لئلا يشوش على المأمومين وإن طال الفصل كما في الإمداد، وقال (م ر): إن قصر ~~الفصل وإلا سجد فورا. [مسألة]: لو قرأ آية PageV01P037 ### || AUTO أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك ~~القراءة كما نقل عن زكريا، فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته مطلقا عند ~~(حج) واستثنى (م ر) الم تنزيل في صبح الجمعة، فلم ير ضررا في السجود بتلك ~~النية، وأما في غير الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ~~ظاهر التحفة، ونقله في النهاية عن النووي والأنوار ولم يتعقبهما، وفي ~~الإمداد والإيعاب عدم الصحة، أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد ~~كون تلك القراءة لهذه الآية أو لسورة مندوبا في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة ~~والمأتي به الم تنزيل أو آية سجدتها، أو قرأ لا بقصد شيء، فإنه يندب السجود ~~باتفاق الجميع. [مسألة]: ليست النية ركنا عند (حج) في سجود التلاوة في ~~الصلاة، وقال (م ر): بل هي ركن وعليه فله ركنان هي والسجود. # (فصل): في سجود الشكر # [مسألة]: جزم في النهاية والمغني والعباب والإمداد بعدم سنه لرؤية فاسق ~~مستتر. [مسألة]: أفاد شيخنا أن سجود التلاوة أفضل من التحية، وهي أفضل من ~~سجود الشكر، والأصح جوازه كسجدة التلاوة على الراحلة للمسافر بالإيماء، ~~ففيهما ما مر في نفل السفر اه شيخنا. PageV01P038 ### || AUTO (فصل): في صلاة النفل # من أتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفة، زاد ~~الرشيدي: وإن قصد الاقتصار عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة ~~استظهارا منه، لكن في شرح البهجة وفتح الجوادوفتح المعين ما يخالف ذلك، لكن ~~حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة]: ~~قال شيخنا: لو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند ~~(م ر). [مسألة]: أفتى (حج) بأن من ms26 صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية ~~الوتر خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أخر قبلية فرض لما بعده ثم جمعها مع ~~راتبته البعدية في إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر ~~وعصر مثلا. [مسألة]: يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا، ثم ~~يتخير بين ركعتين وأربع، نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال الشرقاوي: يثاب ~~أهل المدينة على الستة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق ~~على الأقرب. [مسألة]: أكثر الضحى عند (حج) اثنتا عشرة ركعة والثمان أفضل. ~~[مسألة]: لا تصح التحية إلا في خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). ~~[مسألة]: لا تحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوات التحية، ولم ينوها مع ~~نية تلك الصلاة، وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر): تحصل فضيلة ~~التحية وإن لم ينوها مع تلك الصلاة. [فائدة]: لا تفوت PageV01P039 ### || AUTO تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى ~~قدميه، ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. ~~[مسألة]: لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائما، ولا ~~تفوت التحية بطول القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا ~~تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان. # (فصل): في الجماعة # [مسألة]: أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة ~~لأحرار رجال مقيمين عقلا، بالغين مستورين، غير المعذورين، والمستأجرين ~~إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية، وفي نحو الأداء بالقضاء مكروهة، وفي ~~التراويح، ووتر رمضان، وعيد، وكسوف، واستسقاء سنة، وفي نحو صبح بكسوف ~~ممنوعة إذا اختلف النظم، وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة، ~~فلو نذر جماعتها مباحة، وفي القراءة بقيد الإباحة، ويفيد السنية في قضاء ~~نحو ظهر بمثله اه شيخنا. [مسألة]: الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من ~~الجماعة في غيره عند المتولي و(م ر). [مسألة]: الانفراد عند (حج) أفضل من ~~جماعة خلف حنفي ms27 أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي. PageV01P040 # [مسألة]: يدرك جميع فضيلة الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم ~~عند (حج) وقال (م ر): ما لم يشرع في السلام قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه ~~اه، هذا هو المعني بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سن انتظاره ~~بشروط من جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا كره، ولو لحق آخر وكان انتظاره ~~وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول كره، قال (م ر) بلا شك قاله الإمام، ~~لكن في الإمداد ل (حج) أنه لا يكره عند غير الإمام. [مسألة]: ينوي الصبي في ~~المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا ينوي الفرض ~~حقيقة. [مسألة]: الوتر الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف ~~صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: اكتفى (حج) بوجود ~~الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة، وقال (م ر) لا بد من الجماعة في ~~جميعها، ولا بد باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت، وأن يكون فرضا ولو جمعة ~~أو نفلا تشرع لا يضر فيه الجماعة، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وأن تكون ~~الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين، وأن لا ~~تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها في الفرض الفرضية، وأن ينوي الإمام ~~الإمامة، وأن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف ~~أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح، وأن لا يكون الإمام حنفيا، وأن لا ~~تكون صلاة خوف أو شدته، وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من PageV01P041 ### || AUTO الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر ~~في الظهر مسقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر): لا فرق بين الظهر وغيره ~~وإن وجد ظل. [مسألة]: لو تعاطى شيئا من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز ~~في تنور علم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فوات الجمعة أثم، ولا تسقط عنه ms28 ~~الجمعة، لكن في التحفة كالنهاية لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي ~~عن إضاعة المال اه. # (فصل): في شروط الإمامة # [مسألة]: لو أم أمير حنفي وترك فرضا كبسملة أو اعتدال شافعيا لم تبطل ~~صلاة المأموم عند خوف الفتنة عند (حج) وقال (م ر): بطلت صلاة المأموم ~~الشافعي مطلقا اه. [مسألة]: لو افتصد حنفي ولم يتوضأ وأم شافعيا وكان ~~الحنفي عالما باقتصاد نفسه وقت تحرمه، فصلاة الشافعي المأموم صحيحة ولا نظر ~~لاعتقاد الإمام، هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان في هذه الصورة ~~نظرا لتلاعب الإمام. [مسألة]: لو رأى مصليين وتردد في أيهما الإمام لم يصح ~~اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا ~~بالنية ولا اطلاع لنا عليها، وأجاب (م ر) بأن للقرائن مدخلا في النية كما ~~قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن. ~~[مسألة]: كالشك في كونه إماما الشك PageV01P042 ### || AUTO في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في ~~صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال ~~(م ر): إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه ~~وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهما، أو ~~على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند (م ر). ~~[فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض ~~السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر ~~البصري: هو واضح إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث المندوب الذي فوته ~~أو مطلقا، فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك سم ~~والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات اه شيخنا. # (فصل): في النوافل # [مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج): إن كانت مجزئة وإلا صلى ~~قبلها أربعا، وقبل الظهر أربعا، وبعده أربعا، وسقطت بعدية الجمعة اه. PageV01P043 ### || AUTO (فصل): في ms29 شروط الجماعة # [مسألة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله ~~خرقها جميعها ليدخل معهم، نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام ~~فلا يخرق صفوفهم. [مسألة]: يحرم جر واحد صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالفة ~~عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جز قبل الإحرام عند ~~(حج). [مسألة]: الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ~~ابتداء ولا دواما عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار، فإن ~~سمر الباب في الابتداء ضر، وكذا في الدوام، خلافا ل (بج) حيث قال: يغتفر في ~~الدوام الخ. [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة ~~يمنع كونها كمسجد واحد قطعا، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا ~~يصيره كمسجدين وهو ظاهر المنهاج وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من ~~النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر اه. [مسألة]: لا ~~يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم: وقياسه عدم جواز ~~كونه أميا أو من تلزمه إعادة. [مسألة]: من صلى في علو داره بصلاة إمام في ~~المسجد، قال الشافعي: لم يصح والمعتمد نصه الآخر بالصحة كما في التحفة ~~والنهاية وغيرهما، قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة، واعتمده ابن الرفعة ~~فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهر عريضا أم لا، ولا ينافيه ما ~~مر عن القمولي، أي من أنه لو صلى PageV01P044 ~~الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا ~~تكفي المشاهدة، لأن الصحن وسطح المسجد كبناءين، فاشترط إمكان الاستطراق ~~العادي بخلاف السطحين، فالواقفان عليهما كالواقفين على صحراء وبينهما نهر، ~~وقد تقرر أنه لا يضر، ويحمل النص بعدم الصحة على ما إذا بعدت أو حالت أبنية ~~منعت الرؤية، قال شيخنا: يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيرا معتادا أن ~~السير في السفن من المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من ~~بأحدهما بالآخر، لأنه يصل إلى ms30 الإمام في ذلك بالسير المعتاد فيه، إذ العادة ~~في كل شيء بحسبه، أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون في ذلك سلما، وأما الصغار ~~فالوثبة التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ~~ذلك سيرا معتادا، وكذلك الفرمان إذا حال بين الإمام والمأموم لا يضر، إذ ~~المعتبر في الحائل العرف، والفرمان لا يعد حائلا عرفا، ويؤيد ذلك أنه يفعل ~~لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة ~~لطيفة، مع أن ذلك لم يعدوه حائلا ولا مانعا للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر ~~اه. أقول: أما لو فرض أنه لا يمكنه العلو على الفرمان إلا بوثبة فاحشة، ولا ~~المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة، وعلى هذا ~~فلو كان يصلي من قعود لعجزه في الفرض أو باختياره في النفل أو كان قصير ~~القامة أو محنيا ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل PageV01P045 ~~فرد على حدته، وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضا فلا يصح، لكن النظر ~~إلى الأفراد بعيد فحرره، وهذا كله حيث لم يمكن المصلي مثلا رفع الفرمان ولا ~~حطه وإلا فيضر جزما. [مسألة]: يصح الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو ~~مع الإطلاق عند غير (خط). [مسألة]: لو تابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو ~~مندوبا أو سلاما بلا نية اقتداء أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال ~~انتظاره، واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل، وخالفه (م ر) وقيل وقفه على فعل ~~غيره هي نية الاقتداء. [مسألة]: لو انتظر في كل ركن قليلا لكن لو جمع لصار ~~كثيرا فله حكم القليل عند سم، وحكم الكثير عند الطبلاوي. [مسألة]: لو اقتدى ~~بمصلي جنازة جاهلا حاله، وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته ~~خلافا للروياني. [مسألة]: لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في القيام الثاني من ~~الركعة الثانية من الكسوف، وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم ~~يصح عند (حج) وقال (م ر): يصح ms31 ويدرك به الركعة عنده، وكذا في آخر تكبيرة ~~الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) اه. وفي تركيب العبارة في ~~الخلاف شيء يظهر لمتأمله اه كاتبه. [فائدة: مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر خلف ~~تسبيح، وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله، ~~كاعتدال وجلوس بين السجدتين. [مسألة]: إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن ~~إمامه هو كبر انعقدت له منفردا ضعيف PageV01P046 ~~والمعتمد البطلان اه شيخنا. [أمسألة]: صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ~~ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده زكريا و(خط) و(م ر) وقال في ~~التحفة: أو بأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم ~~يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال اه، وأو فيه للتنويع لا للترديد اه شيخنا، ~~ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند غيره، وأما التقدم بهاتين ~~الصورتين: الأولى ما عند غيره، والثانية ما زاد هو. [مسألة]: أفاد شيخنا ~~أنه متى عذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته لكن لا يعتد له ~~بهما، بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى بعد سلام إمامه بركعة. ~~[مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل، لكنه حرام ~~باتفاقهما، وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام ~~فمكروه باتفاقهما. [مسألة]: نام في تشهده الأول متمكنا فما انتبه إلا ~~وإمامه راكع قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف ~~لقراءة الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. [مسألة]: سمع ~~تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام تشهد وإذا ~~هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا، قال (حج): هو ~~كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة، ويعذر بتخلفه ~~إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: لو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده ~~مثلا ثم ذكر فلم PageV01P047 ~~يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع، فهو كمسبوق عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة ~~عنه ms32 خلافا ل (مر). [مسألة]: لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام ~~قبل أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ~~ركنين، وعند (م ر) هو متخلف لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، ~~واعتمد جمع أنه كمسبوق، فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة. [مسألة]: التخلف ~~لبطيء قراءة بلا وسوسة، واشتغال بدعاء افتتاح، أو لقراءة الفاتحة عند الشك ~~لقراءتها أو التذكر لتركها، وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة ~~أو سورة، فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان ~~طويلة، فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور، أو رابع في مسألة المعذور ~~ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم، وإلا لم ~~تبطل ولغي ما أتى به، فلا يعتد به لفحش المخالفة، هذا في الموافق. [مسألة]: ~~لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا، تخلف لإتمامها إن أدرك الإمام في ~~الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها، ويدرك ~~الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: قال الشارح: ~~وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان ويعرض عن الإمامة، فيصير ~~المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعا له عند (حج) لأنه استخلاف، وهو لا ~~يحتاج المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي. [مسألة]: PageV01P048 ### || AUTO الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في ~~شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت ~~فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، ~~والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم ~~صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، ~~هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق ~~القيام فورا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورا بل ~~له أن يطوله، وضابط ms33 المخل بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما ~~يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدر في الجلوس ~~بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد ~~على ذلك فهو مبطل. # (فصل) في أول السفر # [مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن ~~سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر ~~البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو ~~جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو PageV01P049 ~~قبل وصوله إليها، وإنما يعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في ~~التحفة والشارح واستوجهه خط، قال الكردي: وفي شرحي الإرشاد وكلام (م ر) ~~اضطراب في النقل ببينته في الأصل، على أنه لا فرق في ذلك بين السور ~~والعمران، فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا ~~تصل إليها، لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق، فإذا جرى إليها ~~آخر مرة كان ذلك أول سفره، قال زي: ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية ~~للبلد، وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بد من مفارقة العمران اه ~~شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما ~~اتفاقا لا فيما زاد عليهما عند (حج) وقال (م ر): بل وفيما زاد عليهما. ~~[فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من نوى سفر مرحلتين ثم عن له بعد مفارقته ~~العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبل قطع مرحلتين، ترخص إلى ~~أن يقيم لانعقاد سبب الرخصة في حقه، نعم إن كان من طرأ له أن يهيم عاصيا ~~بذلك امتنع عليه الترخص اه بالحرف. # (فصل) # [مسألة]: لو فسدت صلاة متم بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد ~~الطهورين وجب إتمامها في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد ms34 صلاته ~~فله قصرها في القضاء وإلا PageV01P050 ~~عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متما فنوى هو ~~القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. ~~[مسألة]: ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا ~~يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال ~~في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة]: جمع التقديم فيما إذا كان نازلا في ~~الوقتين أو سائرا فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر). ~~[مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج ~~فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) ~~والمدابغي وغيرهما، خلافا لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه ~~(حج). [مسألة]: له الجمع تقديما متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد ~~نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد ~~الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فورا لم يجز عند (حج) ~~لفوات محل النية اه. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل ~~خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). ~~[مسألة]: لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء ~~عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم ~~والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز ~~التقديم PageV01P051 ~~والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في ~~المطر بحيث تبل ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن ~~تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج). [مسألة]: قال شيخنا المعتمد: إن ~~الإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع ~~في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). ~~[مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي ms35 بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضررا وجبت ~~عليه الجمعة إن وجد قائدا عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائدا. [مسألة]: ~~وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر ~~إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. ~~[مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها ~~إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر): يعجل ندبا وإن لم يعزم ~~على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن ~~بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. ~~[مسألة]: لو مد الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع ~~الثانية أثم وانقلبت ظهرا من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر). ~~[مسألة]: حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، ~~وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت، PageV01P052 ~~قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اه. ~~[مسألة]: العبرة في عسر الاجتماع في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في ~~التحفة والنهاية والمغني أو بمن تصح منه، واعتمده جمع أو بمن يحضر بالفعل، ~~كما اعتمده سم في حواشي التحفة، قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة]: من ~~أيس من إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك ~~بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما يسعها كاملة صلى الظهر، وعند (م ر) ~~باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة]: لو صلى مريضا الظهر ثم ~~حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد، وتكون جمعته ~~نفلا مطلقا عند ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة]: قال السبكي لم يقم عندي دليل ~~على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المتوطن اه. [مسألة]: إذا وجد من ms36 تنعقد ~~بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأولين كما في المغني ~~وتحفة ونهاية، خلافا لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة]: متى كان في ~~الأربعين أمي لم يقصر في التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) ~~تصح ما لم يكن مقصرا في التعليم. [مسألة]: حاصل ما قاله شيخنا أنه يجوز ~~إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح ~~وفتاويه، وسم إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة. [مسألة]: ~~لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة، PageV01P053 ~~لا بد من آية كاملة وإن طال البعض، وأفاد عند (حج) ويكفي عند (م ر). ~~[مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع ~~نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله ~~كثير من الخطباء الجهال اه. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل ~~فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا ~~تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو ~~قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجبا، والزائد عليه سنة، ~~وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في ~~الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء ~~بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول ~~الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصا الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ~~ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة ~~بين صلاة السفر اه بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اه. ~~[مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)، ~~ولا تصح عند (سم)، ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم بالقوة، أي ~~بحيث يكونون لو أصغوا ms37 لسمعوا عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل، وقال ~~(م ر): يكفي بالقوة، فلا تصح PageV01P054 ### || AUTO باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما ~~فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل ~~السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. ~~[مسألة]: ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي ~~والمعتمد سنيته اه شيخنا. [مسألة]: لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع ~~قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبا في ثانيته المنافقين والجمعة عند ~~(حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل ~~لو لم يدرك إمامه تحمل عنه السورة كما تحمل عنه الفاتحة، هذا عند سم. ~~[فائدة]: اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر الخطبة. # (فصل): في سنن الجمعة # [مسألة]: يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر): ~~لا يسن قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة ~~لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافا للعباب، واعتمد ع ش ~~إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في ~~كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع ~~نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه، PageV01P055 ~~هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر): السماع بالفعل سنة فقط، ~~والشرط السماع ولو بالقوة. [مسألة]: قال ب ج: المراد بالتخطي الممنوع أن ~~يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس، قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من ~~التخطي بل خرق صفوف اه. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في التخطي ~~الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اه. وقد قال (ب ج) وحاصله: أن التخطي يجب أن ~~توقف الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة ~~القريبة لمن لم ms38 يجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعا، وخلاف ~~الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا، ~~ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا اه، فهي ستة أقسام فافهم. [مسألة]: الإيثار ~~في القرب مكروه مطلقا عند (حج) وقال (م ر): إلا فيمن قام من قرب الإمام ~~وأجلس أفقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ~~ركوع الثانية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى سجودها ~~الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهرا وتمت جمعته، وليس قولنا مع إمامها ~~قيدا عند (حج) وقيدا عند (م ر) فلو أراد آخر أن يقتدي بذلك المسبوق في ~~ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت ظهرا، وعند (حج) ~~يدرك بها الجمعة، ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا PageV01P056 ### || AUTO حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم ~~مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز ~~لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط ~~تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، ~~لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية ~~وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اه. # (فصل): في صلاة الخوف # [مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطلقا عند (حج) وقال (م ر): لا تصلى إلا ~~عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفو عنها. ~~[مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف ~~حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة ~~شدة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع ~~القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز ms39 صلاة شدة الخوف ~~باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير ~~الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر): ~~بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة]: لو خشي كر العدو أو ~~كمينا أو انقطاعا PageV01P057 ~~عن الرفقة وخاف محذورا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اه شيخنا. # (فصل) # [مسألة]: يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج). ~~[مسألة]: لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة ~~[مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران ~~البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين ~~التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه ~~الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اه. [مسألة]: أفتى ابن ~~زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار ~~على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى ~~الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه، لكن قال الشرقاوي: الشاش في ~~أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. [مسألة]: يجوز ~~التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل وح ل: أي عرضا ولو ~~احتمالا وإن زاد طولا، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن ~~لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا ~~يزيد المجموع PageV01P058 ~~على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد ~~على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون ~~كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع ~~في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس ~~الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافا ل ms40 (م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم ~~المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: ~~الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى ~~فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا ~~فلا. [مسألة]: يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي ~~الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و(خط) وغيرهما على حله ~~مطلقا، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة]: اختلف في جواز ~~اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة ~~التعدد مطلقا. [مسألة]: للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعا والذراع من ~~الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من ~~أول ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في ~~السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها ~~برمتها، أفادتنا أن كل رداء PageV01P059 ### || AUTO كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن ~~لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه، ولم يقبض أحدهما ~~بيده، فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل. [مسألة]: يعفى عن قليل ~~دخان النجس، نعم يحرم في المسجد مطلقا، لكن مال الأسنوي إلى جوازه معللا ~~بقلة الدخان. # (فصل): صلاة العيدين # فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا والمعتمد عندنا ~~سنيتها. [مسألة]: يسن للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيد، بل ~~أنكر جمع سن الرواتب ليلته، بل أنكر ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى ~~للحاج. [مسألة]: لو أدرك إمامه في أول الثانية كبر معه خمسا، فإذا سلم ~~إمامه أتى بثانية نفسه وكبر لها خمس تكبيرات فقط، ولا يتدارك ما فاته من ~~تكبيرات الأولى في الثانية عند (حج) وجرى (م ر) على أنه يتدراك ذلك كما في ~~السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم ms41 يزد على المسنون بطلت صلاته ~~عند (حج) وقال (م ر): لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسنون. [مسألة]: ~~لايشترط في خطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر): يشترط فيها ذلك. ~~[مسألة]: لو اقتدى بحنفي في صلاة العيد فكبر الإمام ورفع مواليا بطلت صلاة ~~المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفي لتلاوة PageV01P060 ~~سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان، قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود ~~للتلاوة، بخلاف الثلاث الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: ~~موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير عند سم، وقال في المغني ~~كالنهاية: الفصل سنة أيضا، بذكر أو قراءة، وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة]: ~~يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرم نفسه للمنفرد والزوال لغير ~~المصلي، وقال ب ج: إلى تحرم الإمام أي وقت تحرمه المطلوب، سواء صلى معه أو ~~منفردا، أو لم يصل، أو أخر الإمام صلاته. [مسألة]: يدخل تكبير الحاج في ~~الأضحى بظهر يوم النحر، وينتهي بصبح آخر آيام التشريق، ولا فرق بين أن يقدم ~~أو يؤخر عن ذلك، ولا بين من بمنى وغيره، كما في الشارح وغيره ل (حج) واعتمد ~~(م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر، وقال الرشيدي على قول ~~المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق، أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من ~~العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له ~~اه[مسألة]: يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفة، ~~وعند (م ر) بفجر يوم عرفة وإن لم يصلها، واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب ~~شمس آخر أيام التشريق، وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر. PageV01P061 ### || AUTO (فصل): في الكسوف ### || AUTO [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه ~~عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها ~~الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا. # (فصل): في الاستسقاء # [مسألة]: يسن للإمام كما في ms42 التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر) ~~أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية ~~الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائما للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ~~ما لم يكن مسافرا عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مسافرا لأنه لم يصح قضاؤه. ~~[مسألة]: الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة ~~عند (حج) وقال (م ر): الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقا. [مسألة]: سن الخروج ~~بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن لا ينفرد أهل الذمة ~~إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن ~~يحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي ~~الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة]: تجوز أن تصلي ~~الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج). [مسألة]: سن ~~أن يظهر غير عورته لمطر أول PageV01P062 ~~السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي ~~الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية، ~~وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: ~~والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اه. ~~[فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأول مطر السنة وغيره، لكن ~~الأول آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه ~~المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر ~~البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء ~~كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اه ~~(د ي)، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو ~~القبطية مثلا؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. ~~[مسألة]: لا يصلي لتضررهم بالمطر ms43 كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل ~~مقابلته بقال (م ر): وقال (م ر): لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته ~~منفردا، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر. # (فصل) # يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، ~~وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة # وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة]: استتابة تارك ~~الصلاة كسلا إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في ~~التحقيق. PageV01P063 ### | AUTO كتاب الجنائز # يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته، ~~وخالفه غيره فقال: يسن ذلك ولو شهيدا مطلقا. [مسألة]: سن أن يلقى محتضر على ~~شقه الأيمن ووجهه للقبلة، فإن تعذر فعلى الأيسر، كذلك فعلى قفاه، ويلقن، ~~فإذا مات غمض وشد لحياه ولينت مفاصله ولو بدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا ~~فمكروه كما قال شيخنا، وينزع ثيابه ويستر بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ~~ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الإثنى عشر أرفق محارمه، وبحث ~~الأذرعي جواز ذلك لأجنبي مع أجنبية مع القصر أي غض البصر وعدم اللمس، ~~واعتمده في الإمداد والمغني وغيرهما، واستبعده (م ر). [مسألة]: نفس الميت ~~محبوسة بدينه حتى يقضى، ولو خلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما ~~بعد الغاية. PageV01P064 ### || AUTO (فصل): في غسل الميت ### || AUTO لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر). ~~[مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم وصلي عليه عند (حج) ولا ييمم ولا يصلى عليه ~~بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لو خرج منه نجس بعد الغسل ولو من فرج ~~وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهما، وقال جمع: لا تجب ~~إزالته بعدها. [مسألة]: من تعذر غسله لفقد الماء حسا أو شرعا، ومنه ما لو ~~لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، وما لو كانت عليه نجاسة لا يعفى عنها، وتعذر ~~غسلها عند (حج) ms44 وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم. # (فصل): في الكفن # [مسألة]: لو وجد في الرجل ثوب حرير وجلد كفن بالحرير، إذا كان يزري به ~~الجلد، ولم يذكر شيخنا له مخالفا. [مسألة]: لا يقدم الحرير في التكفين على ~~ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند (م ر). [مسألة]: للميت إسقاط ~~ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: الجديد ~~في الكفن أفضل من المغسول كما في النهاية والتحفة، مخالفا لما في شرحي ~~الإرشاد والنهاية وغيرها من أن المغسول أفضل. [مسألة]: تجهيز الزوجة ~~الواجبة على الزوج نفقتها على زوجها الغني، والغني من تلزمه غير نفقة ~~المعسرين، والفقير من لا تلزمه إلا PageV01P065 ### || AUTO نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع ~~ش. [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير، وعند (م ر) ولو من حرير. # (فصل): في صلاة الجنازة # [مسألة]: يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي، لكن قال ~~(بج): عن (م ر) تجب عليه هنا، ولا يقاس بما سبق. [مسألة]: في ب ج عن (م ر) ~~لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وخالفه غيره فسنه ~~كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل ~~مغنيا عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر). [مسألة]: تسن زيادة وبركاته ~~بعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) خلافا ل (م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها ~~من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم أيضا. [مسألة]: إذا ~~فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش، وفي الإيعاب يأتي ~~بسورة. [مسألة]: قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك، ~~وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة وتطويلها عليها اه. وفي النهاية: حده كما ~~بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا ~~أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويصلي بعد ms45 ذلك على النبي، ويدعو ~~للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية: {الذين PageV01P066 ~~يحملون العرش إلى العظيم}. وآية: {ربنا آتنا} و{ربنا لا تزغ قلوبنا} اه. ~~لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير ~~القيام في غيرها، ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى ~~أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر إمامه ~~الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة، قال شيخنا: وخرج ~~بحتى كبر أخرى أي المعبر بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى ~~سلم فلا تبطل عند (م ر) اه شيخنا، والصواب إبدال الأولى في قوله: لم يكبر ~~الأولى بالثانية، والأولى إبدال قوله: وخرج بحتى كبر أخرى، بقوله: وخرج ~~بحتى شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة فاشتغل بها حتى ~~كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم ~~في الفاتحة، قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد الأولى اه. ~~[مسألة]: من كان ناسيا للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع ~~التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات، ~~بل في التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقا فيجري على ترتيب نفسه. [مسألة]: لو ~~تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند ~~(حج) وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ~~ويقرأ الفاتحة ندبا عند سم، ووجوبا عند زي لأن المسبوق PageV01P067 ~~تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل ~~قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة ~~سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ~~وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته، وقال غيره: يصح إن كانت ~~عند إحرامه في جهة القبلة، ms46 ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما ~~على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير ~~التحفة. [فائدة: مسألة]: فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل ستره وبين عدم ~~صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى، مع أن (حج) قال في كتابه ~~الإعلام: القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي، والقول بعدم شرطية ~~السترة لا يعتد به فعليه السترة أقوى اه شيخنا، أي فينظر في فرقهم بين ~~الستر والطهر. [مسألة]: تندب الجماعة في الجنازة ولو لنسوة، لكن قال (حج) ~~والجمهور: إن الجماعة لا تسن لهن فيها. [مسألة]: لا يصلي على من في البلد ~~إلا من حضر وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة، لكن في ~~الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور. [مسألة]: السلام على قبور ~~الأنبياء ممنوعة لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند ~~(م ر) للنهي. [مسألة]: أقل الصف في صلاة الجنازة اثنان عند (حج) وواحد عند ~~(م ر) فلا تحصل الثلاثة صفوف إلا بستة عند الأول، وتحصل PageV01P068 ~~بثلاث فقط عند الثاني. [مسألة]: لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد أو نحو شعرة ~~عند (حج) صلى عليه بقصد الجملة وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، ~~وندبا إن صلى على البقية، فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على الجزء بنيته ~~فقط، فإن شك علق نيته، ولا بد في الجزء من انفصاله بعد الموت أو قبله ويموت ~~حالا بعد انفصاله اه شيخنا. [مسألة]: يحرم دفن اثنين من جنسين ابتداء بقبر ~~واحد حيث لا محرمية وكذا معها، أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر) تبعا ~~لما في المجموع والسرخسي، ويكره فقط عند (حج) تبعا للماوردي، وأما إدخال ~~الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو بحث قبر فوجد فيه من عظام ~~الأول شيء قبل تمام البحث امتنع الدفن وإتمام البحث، ومتى وجد شيء من عظامه ~~بعد انتهاء البحث ms47 جعلت عظام الأول إلى جهة ودفن الثاني في الجهة الأخرى اه ~~شيخنا ببعض تصريف. [مسألة]: تقبيل ضرائح الأولياء مكروه عند (حج) مندوب عند ~~(م ر). [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من قال: اللهم رب الأرواح الفانية ~~والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل ~~عليهم روحا منك وسلاما مني يكتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة. ~~[مسألة]: في النهاية ويلحق بحرمة البناء في المسألة البناء عليه في الموات ~~لأنه تضييق بلا فائدة، قال شيخنا: أي في غير قبر واحد. [مسألة]: السقط متى ~~ظهرت فيه PageV01P069 ~~أمارة الحياة أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير، انظر هل وإن لم ~~يظهر خلقه. [مسألة]: قال (حج): البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اه كما ~~في كشف النقاب. [مسألة]: النوح والجزع كبيرة كما في التحفة، لكن في بج ~~وغيره أن ذلك صغيرة. ### | AUTO باب الزكاة # [مسألة]: أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو ~~الإمام والمؤذن وغير الراجح وجوب الزكاة فيه، وأفاد أن مال المولى الحنفي ~~كمال وليه، فالعبرة بعقيدة الولي، فتجب الزكاة على الصبي الحنفي متى كان ~~وليه شافعيا حتى لو لم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما ~~في التحفة. [مسألة]: مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال، فإن ~~تعذر فمن مال المستحقين، وفي شرح (سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما ~~يقبضه من الزكاة اه. [مسألة]: متى تمحضت نعمه ذكورا جاز إخراج الذكر، فيخرج ~~في خمسة وعشرين ابن لبون، وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضا، لكن يخرج عن ستة ~~وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلا عن بنت المخاض، فلو ~~كانت قيمة المأخوذ في بنت المخاض خمسين، كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين ~~اثنين وسبعين، هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن لبون، كما في ~~التحفة والنهاية والمغني وغيرها، فإن قلنا PageV01P070 ~~واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح الأكثرين فلا ms48 يعتبر ما ذكر. ~~[مسألة]: لا زكاة في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب ~~وشروح الإرشاد والعباب، وفي النهاية: لو رعت ما اشتراه أو وهب له فسائمة ~~لأن هبة الكلأ تافهة، فإن جزه وقربه لها فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اه. ~~وفي التحفة: إن عد ذلك العرف تافها في مقابلة نمائها فسائمة وإلا فلا، ~~واعتمده في شرح المنهج وغيره، وكذا فصل في أجرة الراعي، ولو سرحها نهارا أو ~~ألقى لها شيئا مدة العلف فغير سائمة عند (حج) فيهما، وسائمة عند (م ر) فيهما. ### || AUTO باب زكاة النابت # [مسألة]: أفاد أنه لو قدم غير الشافعي لشافعي ما يعتقد الشافعي امتناعه ~~عليه، والمقدم يرى جوازه، فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه، هذا ما استظهره في ~~التحفة. [مسألة]: أفاد أيضا أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من ~~الأرض إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا، ولا يعتبر نصابا، وعند الإمام أحمد فيما ~~يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اه قلائد ~~باقشير. [مسألة]: نصاب الحب والتمر خمسة أوسق، قدرها (حج) بالكيل المصري ~~ستة أرادب إلا سدسا، وعند (م ر) ستة وربع. [مسألة]: نصاب العدس والأرز في ~~قشرته ولو الحمراء PageV01P071 ~~عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقا، وصرح به في الإيعاب لكن في غيرهما ~~من كتبه، والأسنى والنهاية وغيرها، أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر ~~سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل ~~الخمسة الأوسق بقشرة الأرز الحمراء خلافا ل (حج). [مسألة]: استشكل في ~~التحفة جعل الدخن نوعا من الذرة مع اختلافهما طعما ولونا وطبعا وصورة. ~~[مسألة]: يضم ثمر عام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، بأن بلغ وقت ~~نهايتهما في عام واحد جذاذا في الثمر، وحصادا في الزرع، وإن لم يقطعهما فيه ~~فصورته في الثمر أن يكون عنده نخل مثلا، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في ~~الصيف، أو يكون له نخل يثمر مرتين، وإطلاع ms49 الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ ~~الجميع في عام واحد، فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرا فالثاني ثمر ~~آخر، وإن طلع قبل جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية ~~الأول كما مر، ولو تواصل بذر عام بزرع عام آخر فهو زرع عام واحد، وإن تمادى ~~شهرا أو شهرين، فإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، أما إذا ~~تفاصل البذر بأن اختلفت أوقاته عادة، فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع ~~حصادهما في عام واحد اه شيخنا. قال: وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر ~~كالزرع جرى عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة، وقال في الفتح: وهو وجيه لوضوح ~~القياس على الزرع، لكن في الشرح والإمداد PageV01P072 ~~والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحد، وإن لم تقطع في عام واحد، واعتمده ~~خط و(مر) وفي الفتح: وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم ~~لأصله اه. # (فصل) # [مسألة]: بدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية و(خط)، ~~خلافا لشرحي الإرشاد، وفي التحفة: وبحث بعضهم أن للمالك إذا اشتدت ضرورته ~~لشيء منه أي الحب أخذه ويحسبه. [مسألة]: لو أتلف المالك الزكوي بعد بدو ~~صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره عند (م ر). ### || AUTO باب زكاة النقد # تنعقد حول المكسور من الكسارة إن علم به، فإن لم يعلم به فلا زكاة مطلقا، ~~ولو كان وزن المحرم لذاته مائتين وقيمته ثلاثة زكى المائتين، لأن الصنعة ~~محرمة لذاتها تجب إزالتها، بخلاف المحرم لعارض كحلي رجل فالعبرة بقيمته، ~~فيخير المالك بين أن يخرج ربع عشره مشاعا وبين أن يخرجه مصوغا كخاتم يساوي ~~ربع عشر قيمته مع مراعاة الوزن، فيخرج خاتما وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف، ~~ولا يخرج سبعة ونصفا لأنه ربا، وقياس قول ابن سريج PageV01P073 ~~أخذ القيمة للضرورة أخذ سبعة ونصف، كمن أتلف حليا ذهبا ونقد البلد ذهب ~~فيجوز أخذ قيمته ذهبا وإن زادت على وزنه في الأصح اه شيخنا، ms50 لكن في التعبير ~~بالربا شيء يظهر للمتأمل، ولو قال بدل لأنه ربا لأن المتعين عليه إنما هو ~~الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهرا. [مسألة]: صرح المدابغي والونائي ~~بحرمة تحلية غمد نحو السيف لرجل. قال: لأنه لم يقاتل به، لكن مقتضى تفسير ~~المغني نصل سيفه الثابت حديث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية ~~الغمد اه شيخنا. ولك أن تقول تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية ~~المنطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل، وإن أمعنت النظر ~~تجد المعول عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العدو، وهو حاصل بما في نحو ~~الغمد، ولولا أن الفقه نقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص، وما يوضع ~~فيها حجر الزناد والعدة والمذخر، إذ هو كجراب السيف، بل هو أولى من تحلية ~~الخفين، لكن لم أر من تعرض لذلك فتنبه وحرر اه كاتبه. [مسألة]: وما وجد في ~~ملك شخص فهو له، فإن نفاه فلمن قبله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فهو ~~له، وإن نفاه عند (حج) وحيث حكم به للمحيي فعليه خمسه حالا زكاة ركاز وزكاة ~~السنين الماضية للباقي كضال أي ضائع وجده انتهاء. PageV01P074 ### || AUTO (فصل): في زكاة التجارة # [مسألة]: يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك، لكن استقرب في ~~الإمداد الاكتفاء بها في مجلسه. [مسألة]: ينقطع حول التجارة بنية قنية ~~مالها أو بعضه ولو مبهما عند (م ر) ويرجع في تعينه إليه، وإذا عين انقطع ~~حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نيتها. ### || AUTO باب زكاة الفطر # أفاد جواز إخراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجها، وأن الكافر المتحمل لها ~~عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في الروضة، لكن في المجموع أنه ينوي. ~~[مسألة]: يلزم البعض فطرة ممونه ومملوكه كاملة، خلافا لقول (خط) يلزمه ~~بالقسط. [مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في ~~زكاة المال لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما تغير طعمه لقدمه لا يجزىء في ~~الفطرة، قال في التحفة: وإن كان قوت البلد، ms51 لكن قال القاضي: يجوز به حينئذ، ~~وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر لأنه مع ذلك ~~يسمى معيبا، بل يخرج سليما من غالب قوت أقرب محل إليه اه. [مسألة]: لو أبى ~~المستحق الأعلى من مجزئات الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق، كما لو أبى ~~الدائن غير جنس دينه، وإن أمكن الفرق كما قاله في التحفة. [مسألة]: قال ~~شيخنا: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة بر فسلت فشعير فذرة، PageV01P075 ### || AUTO ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن ~~فجبن، هذا هو المعتمد، وإن قدم في التحفة المتأخر والطهف والسلت بعد الذرة ~~كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين، أما من نوعي ~~جنس فيجوز كما في التحفة. # (فصل): في نية الزكاة # [مسألة]: لو شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني، فارقا بينها ~~وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة بدنية وهذه مالية، وللولي أن يفوضها، بل قال ~~سم: تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه، كما وافق عليه (م ر). [مسألة]: لو ~~أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند ~~(حج) وخالفه (م ر) فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ~~ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه، ويؤخذ منه أنه لو ~~أعطاه زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأته، لكن اعترضه الرشيدي ~~بقوله: انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما أي ~~الصبي والكافر اه. [مسألة]: أفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها ~~يستلزم التوكيل في نيتها، واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نية المالك ~~أو تفويضها للوكيل. [مسألة]: قال في المجموع: إن دفع زكاة المال الظاهر إلى ~~الإمام ولو جائرا PageV01P076 ### || AUTO أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]: ~~من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج): إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة ~~نحو ms52 التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد ~~وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو ~~الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافا ل (مر) قال الشرقاوي: ~~قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلا ~~لزم المالك الدفع ثانيا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن ~~استحقه وقت الوجوب اه. # (فصل): في تعميم الأصناف ### || AUTO لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم ~~وإن نص على ذلك، قاله في التحفة. # (فصل): في صدقة التطوع # قد تجب صدقة التطوع كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه به فاضلا عنه، لكن قد ~~ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل ~~هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا، بل ما زاد على كفاية ~~سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالا ولو على فقير لكن ~~بالبدل. PageV01P077 # [مسألة]: الزوج والزوجة في درجة الأقرب، وفي التحفة: ثم الزوج والزوجة. ~~[مسألة]: لو تصدق بما يمتنع عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه ~~وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية، وجرى جمع على ~~أنه لا يملكه منهم (حج) في الشرح والفتح. ### | AUTO كتاب الصوم # لو دل الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر ~~منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اه كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله ~~والله أعلم. [مسألة]: لا تكفي الشهادة أن غدا من رمضان عند (حج) بل لا بد ~~من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هل. [مسألة]: يجب الصوم على من علم ~~الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة]: لو صام ~~بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند ~~(حج) لأنه إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا، وفارق ms53 العدل لأنه حجة ~~شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا ~~بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون ~~التوابع كما هنا اه تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين ~~أربعة وعشرون فرسخا اه. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء PageV01P078 ~~أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في ~~المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى ~~حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق ~~بها الشارع كثيرا من الأحكام، والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل ~~الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر ~~الشهر فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله ~~معيدون فيفطر ويقضي يوما إن صام ثمانية وعشرين يوما ما لم يرجع منه قبل ~~تناوله مفطرا، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل ~~لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل ~~رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه ~~التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). [مسألة]: لو شك ~~في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة، وقال (م ر): ولو بعد ~~أيام لم يضر. [مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في ~~الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه ~~صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه ~~أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين ~~الصوم المنوي في النية، لا فرق بين PageV01P079 ~~الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب، وهذا هو المنقول عن ~~المجموع، واعتمده الأسنوي، لكن اعتمد (حج) في ms54 غير تحفته و(م ر) وخط وغيرهم ~~أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها، قال ~~الشرقاوي: بل وإن نفاه، وفي الفتح فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة ~~وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوع حصل الفرض، ~~وإن نواهما لم يحصل واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود ~~لذاته، والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى ~~التطوع أيضا حصل وإلا سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ~~ذلك، وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ ~~لأن التقرب بالصوم من الجهتين، وقد حصل أولا، لأن صحة نية الصائم صوما آخر ~~بعيد كل محتمل اه، ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة. [مسألة]: لو نوى ~~ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد لم يصح عن رمضان لعدم الجزم بالنية، ولا أصل ~~يستصحبه ولا نفلا، لأنه لم ينوه، نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ~~ولو عبدا أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما يشعر بالتردد كمن رمضان، فإن لم ~~يكن منه فتطوع، لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه ~~متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد ~~من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه، PageV01P080 ~~لأن الكلام في صحة النية اعتمادا على خبرهم، ثم إن بان أنه من رمضان ولو ~~بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر ~~من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن ~~وشتان بينهما اه. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل ~~لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في ~~الأسنى والنهاية. [مسألة]: لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا ms55 بخروج ~~منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على ~~الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي تعاطيه ~~أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسيا أو جاهلا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، ~~وفي الفتح يعذر مطلقا، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة ~~يعذر فيه. [مسألة]: قال (م ر): لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد ~~فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عينا عرفا وإن كان ملحقا بها في باب الإحرام اه. ~~قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم ~~في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم ~~عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير ~~والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقا، والظاهر إن تعمد عفي عن ~~قليله فقط، وإن لم يتعمد PageV01P081 ~~عفي عنه مطلقا، واعتمد (م ر) العفو مطلقا كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة]: ~~استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز ~~عنه قياسا على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا، ~~وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ~~ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس ~~الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم جري ريقه بما ~~بين أسنانه نهارا ولا يمكنه التمييز، والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم. ~~[مسألة]: في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسيا ~~فلا يفطر كما قال شيخنا اه. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة]: نقل ~~(حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلا عدم بطلان الصوم بالولادة ~~المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه ~~يوجب الغسل، ms56 ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه، والمعتمد خلافه. ~~[مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعد بشيء ~~منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن ~~خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلا للعقل تعديا، فإن كان لحاجة فهو ~~كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، ~~هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اه. PageV01P082 # وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به، قال سم و(حج) في ~~شرحي الإرشاد: بل فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. ~~[مسألة]: القديم جواز صوم المتمتع أيام التشريق عن الثلاثة الواجبة في الحج ~~أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في ~~المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثلا إذا ~~ثبت، وإن تحدث الناس برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم تثبت وإن ظن ~~صدقهم، قال (م ر): أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع المفسدة مقدم على جلب ~~المصلحة، وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله، لأنه ~~بتقديره يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة، واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ~~ندب صومه اه شيخنا. [مسألة]: حاصل صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا قيل إنه ~~من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية والصوم يصح، ~~وإن لم يبن أنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه ~~من رمضان ليلا أو نهارا، وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح، ومع ~~الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان اه. PageV01P083 ### || AUTO (فصل): في جواز الفطر # يجوز الفطر لمن خاف محذور تيمم، وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قصدا عند ~~(حج). [مسألة]: يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع ms57 ~~أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر، وعند (م ر) لا يوجبه إلا خوف الهلاك فيجوز ~~بمعنى لا يمتنع، ويلزم أهل العمل المشق في رمضان كالحصادين ونحوهم تبييت ~~النية، ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين أجير العين ~~وغيره والمتبرع وإن وجد غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال ~~في التحفة: إن لم يتأت لهم ليلا. [مسألة]: لا يجوز الفطر في واجب لمديم ~~سفر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش ~~إلى أن يقضيه، كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم، قاله (م ر) ونظر في الأولى ~~في التحفة والإمداد في كليهما، وفي التحفة: إنه يمتنع الفطر على من قصد ~~بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام ~~الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأنه انسد عليه ~~القضاء. [مسألة]: السكران في معنى المكلف، قال ب ج: والظاهر أن السكران لا ~~يجب عليه القضاء إلا بتعد، وبه صرح (حج) و(م ر) وقال سم: يجب على السكران ~~مطلقا كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدا، اه، ثم ~~إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختارا وجن ~~بذلك، فإنه عاص بجنونه لتعديه فيقتضي PageV01P084 ### || AUTO أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح ~~المعين فراجعها إن شئت وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة ~~لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ~~ولو في السفر ونحوه. # (فصل): في تعجيل الفطر ### || AUTO يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو ~~جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل): ~~قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضا. [مسألة]: قدم ~~الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، ~~والقاضي قدم ما يأخذه ms58 بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن ~~السحور ولو لشبعان خلافا ل (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن ~~الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: ~~يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في ~~هذه الحالة. # (فصل): في الكفارة # [مسألة]: قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا ~~كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم PageV01P085 ~~ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من ~~حواشي الشرقاوي والبجيرمي. أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم ~~بالجماع عمدا مطلقا كما في المغني، وعبارته مع المنهاج شرط الصوم الإمساك ~~عن الجماع بالإجماع ولو بغير إنزال، إلى أن قال: نعم في إتيان البهيمة أو ~~الدبر إذا لم ينزل خلاف، فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اه. ~~وتقدم لشيخنا بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرها عليه، إن ~~قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح، وعليه فالراجح عدم الفطر في الإكراه ~~كما في المغني قبل قول المنهاج، وإن أكل ناسيا لم يفطر، وما لم يكن ناسيا ~~قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به ~~الصوم، وما لم يكن جاهل التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام، وما لم يكن مغمى ~~عليه أو نائما، ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه المرأة عامدا عالما ~~بالتحريم مختارا إذا أولجت حشفته باطن فرج أفطر وإن لم ينزل، أما لو جامع ~~ظانا بقاء الليل فبان نهارا، أو جامع عامدا بعد الأكل ناسيا لظن أنه أفطر ~~به، قال في المنهاج: لا كفارة عليهما، وإن كان الأصح بطلان صومه يعني ~~الأخير، قال في المغني: كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، فاستفيد ~~من مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح، بخلاف جماع الناسي والمكره ~~والجاهل المعذور، فلا يفسد صومهم فتنبه. يبقى ms59 الكلام على PageV01P086 ~~وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء ~~كما نقله ابن الرفعة، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه ~~بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي ~~كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره اختيارا ابتداء ~~أو دواما تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأول كلام ابن الرفعة في قوله ~~إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد ~~دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة ~~اختيارا منه ابتداء أو دواما فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ~~ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالما ~~عامدا مختارا، أما إذا حملناه على أنه كان مكرها أو جاهلا معذورا، فكلام ~~شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ~~ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، ~~كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي ~~أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره ~~بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه. أقول: لا ينافيه ما ~~قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ~~ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير ~~الكفارات PageV01P087 ### || AUTO كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم ~~يجزىء بل وإن لم يأذن له، وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منها، إما من ~~المخرج بإذن المخرج عنه وتوكيله فيها، وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها ~~المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز، وأن تكون تلك النية كذلك يعني قبل ~~الإخراج وبعد الإفراز اه تقرير. [مسألة]: أفاد نفعنا الله به أن الغني لا ~~يجب ms60 عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلها، ولكن لا يجوز العدول إلى ~~الصوم، بل ينتظر وجودها بثمن مثلها كغيبة، ولو فوق مسافة قصر ولا نظر، ~~لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لأنه المتسبب في ذلك، وله ~~العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اه. هل مثل صورة الظهار ~~المذكورة ما لو كان عاجزا عن خصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار، ولا ~~يجوز له التمتع حتى يجد بعض الثلاث أو يفرق بين المسألتين حرره. # (فصل): في الفدية # [مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مد لكل مسكين، بخلاف زكاة الفطر يجوز، بل ~~يجب صرف صاع الفطرة لواحد وعشرين، ثلاثة من كل صنف على المعتمد، وخالف ~~بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وممن اختاره ~~السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب، وكذلك الروياني في الحلية، PageV01P088 ~~وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني، قال الحناطي وهو المفتى به في زمننا، ~~وقال الشيرازي بجواز الصرف إلى واحد، ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال: ~~وأنا أفتي به، قال الأذرعي: وعليه العمل في الأعصار والأمصار والاحتياط ~~دفعها إلى ثلاثة اه. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت. ~~[مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح ~~الصوم عن حي ولو هرما اتفاقا. وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل ~~صلاة مدا كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما ~~فاته، واعتمده جمع من محققي المتأخرين، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وعن ~~البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المد أصل ~~مستقل فيمن لم يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا بدل عن الصوم، ~~فمتى عجز عنه سقط، ولا يستقر في ذمته عند (حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على ~~المد لم يجب كما في الفطرة، وقال (م ر): يستقر فمتى أيسر به وجب إخراجه. ~~[مسألة]: لو أخر ms61 نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتأخير، لأن ~~وجوبها على التراخي كما في ب ج عن الإيعاب، والطريق الثاني يجب المد أيضا ~~لفوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر المرضعة إذا خيف على الولد بقلة ~~اللبن محذور تيمم بل يجب، ومحله كما في المستأجرة والمتطوعة، إذا لم توجد ~~مرضعة مفطرة أو صائمة لا PageV01P089 ~~يضرها الإرضاع، لكن الإجارة للإرضاع إجارة عين، ولا يجوز فيها إبدال ~~المستوفى منه. وفي التحفة: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين ~~وهو منقول المذهب كما قاله كردي أفاده شيخنا، ولعل قوله لكن تحريف من ~~الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو المريضة بنية السفر ~~والولد أو مطلقا فلا فدية عليهما، وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما ~~والإيعاب عدمها، وأما القضاء فلازم باتفاق، إنما الكلام في وجوب الفدية ~~معه. [مسألة]: تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على ~~الهلاك، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره ~~باتفاقهما، قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكا لغير المنقذ، ويجب القضاء ~~وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ~~ر). [مسألة]: من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو جهل حرمة ~~التأخير ولو مخالطا لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه، لأن تأخير ~~الأداء جائز به فالقضاء أولى وإن استمر سنين، نعم مر حرمة تأخير ما فاته ~~بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الفدية أي في غير ~~القن. واعتمده الخطيب، وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومال إليه في ~~الإيعاب والنهاية، ولم يرجح في التحفة شيئا. PageV01P090 ### || AUTO (فصل): في صوم التطوع # [مسألة]: في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم عرفة الصغائر، فإن لم تكن ~~رفع له به درجة، ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر، ~~وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح، فإن لم ms62 يوجد نص قال: ملت إلى أن ~~الإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع. [مسألة]: يندب صوم ست من شوال لغير من ~~ترك رمضان بلا عذر اتفاقا، أما من ترك رمضان بلا عذر فقال (حج): لا يسن له ~~صوم الست، وقال (م ر): يسن له. [مسألة]: يكره إفراد الجمعة بصيام وإن لم ~~يضعفه كما في التحفة والنهاية، وما لم يضعفه كما في الشارح والإمداد، ورد ~~بأن شأنه أن يضعفه اه. أقول: قد يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على ~~مراعاة دفع مفسدة متوهمة، كما في السهر في نحو مطالعة علم، حيث قدمت على ~~خوف النوم عن صلاة الصبح، بل الصائم متمكن من دفع الضعف بالإفطار، ولا كذلك ~~النائم فتأمل اه كاتبه. [مسألة]: معتاد صوم يوم وفطر يوم، إذا وافق يوم ~~فطره يوما يسن صومه كأحد أيام البيض فالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن ~~صومه حينئذ أفضل، قال: ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطر يوم. [مسألة]: الأصح ~~أنه يحرم قطع الفرض الكفائي إن كان جهادا أو نسكا أو تجهيز ميت، ويجوز قطع ~~غير ذلك، لكن قال الشوبري: لا بأس بترك نحو غسل الميت ليدخل غيره محله، وإن ~~لم يتعب الأول إذ # لا محذور فيه اه. وحرم جمع قطعه مطلقا إلا طلب العلم إن كان غير فرض عين ~~كما هو فرض المسألة. PageV01P091 ### | AUTO كتاب الاعتكاف # [مسألة]: اعلم أن الاعتكاف لا يصح في غير مسجد، وليس من المساجد ما سمر ~~من نحو سجادة بملكه ثم وقفها مسجدا ثم قلع، إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم ~~الوقف، كما نقله سم في حواشي التحفة عن فتاوى السيوطي، أما مدة ثبوتها فلها ~~حكم المساجد كما في الكدري وفي الشرقاوي بعد أن قال: فلا يكفي أي الاعتكاف ~~في المشاع، وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستأجرة، إذ المسجد ~~ما فيها من البناء دونها، نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطة ووقف ذلك مسجدا ~~صح، قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك، وأفتى الزيادي بأنه لو ms63 سمر في ملكه حصيرا ~~أو فروة أو سجادة، أو بنى فيه مصطبة أو أثبت خشبا ووقف ذلك مسجدا صح وأجرى ~~على ذلك أحكام المساجد فيصح الاعتكاف عليها، ويحرم على الجنب ونحوه المكث ~~عليها ونحو ذلك وإن أزيلت كما مر اه. ونحوها عبارة البجيرمي على المنهج لكن ~~قيدها بما إذا لم تزل، وعلل ع ش ما جزم به الزيادي وقال: بأن أحكام الوقف ~~إذا ثبتت لا تزول، قال شيخنا: ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء اه. بقي الكلام فيما لو أثبت السجادة أو الخشبة في PageV01P092 ~~مسجد أو ملك غير ووقفت هل الحكم كذلك؟ حرر، والظاهر أن لا فرق بينهما وبين ~~المحتكرة والله أعلم. [مسألة]: نظر (حج) في كونه يشترط في مريد الاعتكاف أن ~~يكون به قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرر عنها بأن الحرمة فيه حينئذ لعارض ~~فلا تمنع صحة الاعتكاف، واعتمد (م ر) اشتراط ذلك [مسألة]: لا تحية للموقوف ~~بعضه مشاعا عند (حج) في غير فتاويه، وعند (م ر) في تقرير له كما نقله عنه ~~سم، وفي فتاوى (حج) تسن له، ويحرم اتفاقا على الجنب المكث فيه ولا يصح ~~الاعتكاف فيه. [مسألة]: قال (حج): الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ~~ألف ثلاثا في غير المسجدين، أما عند (م ر) وغيره فبمائة ألف صلاة مرة ~~واحدة، وأما المسجد النبوي فبألف، والأقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين. ~~[مسألة]: للمعتكف الوضوء خارج المسجد إن لم يكن مندوبا عند (حج) وقال (م ~~ر): ولو مندوبا. [مسألة]: لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوفه خارج ~~المسجد لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة، وبقدر صلاة جنازة ~~معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه أو تباطأ في ~~مشيته وإلا ضره. PageV01P093 ### | AUTO باب الحج # [مسألة]: يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر): حتى تبعات ~~الناس إذا مات قبل التمكن من أدائها. [مسألة]: من شروط الاستطاعة وجود ~~الراحلة وإن لم تلق به ms64 عند (حج). [مسألة]: المعتبر وجود الراحلة لمن لم ~~يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر): تبيح التيمم. [مسألة]: ~~لو قدر على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج): لم ~~يلزمه، وقال (م ر): يلزمه ذلك. [مسألة]: يجبر الحاكم المسافر على طلاق ~~زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج). [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب الحج على من ~~بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرها، ونقل سم عن ~~السيوطي أنه لا يلزمه ذلك. [مسألة]: لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ~~ذمته كما اعتمده (حج) و(م ر) وقال شيخنا: وقال شيخ الإسلام و(خط) يستقر ~~عليه اه، وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف ~~عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج. [مسألة]: لو لم يجد الماء ~~والزاد إلا بزيادة عن ثمن مثله عادة زمانا ومكانا لم يجب الحج وإن قلت ~~الزيادة، ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة اليسيرة لأنه لا ~~بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و(م ر) ~~و(خط) الاكتفاء بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة، ومقابله لا بد لوجودها ~~من ثلاث نسوة PageV01P094 ~~ولو إماء، قال الكردي: أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو ~~وحدها إذا أمنت اه. [مسألة]: الفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض عند ~~(حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضا وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره، وإن ~~كان راكبا كسوبا ما لم يكن قريبا من مكة، ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم ~~يجب عليه الإذن له في الحج عنه. [مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع، وفي ~~الفتح: ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في نفل لا فرض. # (فصل) ### || AUTO يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر ~~غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ms65 ولا نظر للمشقة عليه ~~لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني ~~كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب ل (حج) عدم ~~الصحة للمكي مطلقا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير. # (فصل): في المواقيت # ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازا، وقيل: السنة جوازا لا صحة، ومال إليه ~~الأذرعي، فعلى الأول له أن يستمر على إحرامه PageV01P095 ~~بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء، وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. ~~[مسألة]: قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض، كأن يكون محرما بها أو حاجا لم ~~ينفر نفرا صحيحا، وإن لم يكن بمنى أو سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج ~~من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم خارجها في محل ~~تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا ~~إن عاد إليها قبله وقد وصل لمسافة القصر، قال في التحفة: كذا قالوه ومحله ~~إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين الوصول للميقات ~~أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة، بخلاف ما لو كان ميقاتها على ~~مرحلتين أو لا ميقات بها فيكفي الوصول إليها، وإنما سقط دم التمتع ~~بالمرحلتين مطلقا، لأن هذا فيه إساءة ترك الإحرام من مكة فشدد فيه أكثر، ~~ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي، فيتعين ميقات ~~جهته أو محاذاته، ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده، فيعتبر في حقه ~~الأبعد من ميقات طريق القضاء والأداء أو مثل مسافته، والأجير المكي إذا ~~استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما اعتمدوه، لكن في ~~مواضع من الإيعاب والمنح، وفي شرح الغاية ل (سم): الاكتفاء بميقات آفاقي ~~يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله سم عن المجموع ~~وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو وإن كان PageV01P096 ~~غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ms66 ويجوز تقليده والعمل به ~~للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز ~~للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال ~~الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات ~~المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، ~~وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت ~~كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم ~~فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، ~~فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في ~~الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج ~~لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورط نفسه اه شيخنا بالحرف. [مسألة]: ~~الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأول الميقات، وفي المنح: الأفضل ~~أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره ~~منه. [مسألة]: من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، ~~خلافا للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اه شيخنا. ~~[مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقا أويحج في السنة التي ~~أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعا ولزمه PageV01P097 ### || AUTO الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك ~~وإلا سقط الدم. # (فصل): في أركان الحج ### || AUTO [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر). # (فصل): في سنن الإحرام # ينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما، وإن ضاق ~~الوقت أو فات عند (حج). [مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقا قبل الصرف وقع طوافه ~~عن القدوم، وإن صرف إحرامه للعمرة، ولو سعى أيضا بعد الطواف المذكور قبل ~~الصرف لم يجزه ذلك السعي عن ms67 شيء، ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط أولهما ~~ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه. # (فصل): في سنن الإحرام # فلا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف ~~القوي في حرمته ويباح كما في شرح منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم ~~استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام بخلاف ما إذا ~~أخذه من محله ثم رده إلى شيء PageV01P098 ### || AUTO من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا ~~فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رش عليه بماء لظهرت ~~رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة]: متى أقيمت ~~جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما ~~لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف. # (فصل): في واجبات الطواف # يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ~~ولم يتعمده، لكن في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له ~~عنه لا يضر تعمده، وفي الإمداد: قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين ~~الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في مختصر الإيضاح. [مسألة]: ~~قال: (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز ~~عن الماء ولو شرعا كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل، ثم إذا ~~عادا إلى مكة لزمهما إعادته اه. وأفهم كلامه أنه لا يلزمه العود لذلك وهو ~~مفاد كلام غيره، ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فورا، قال عبد ~~الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب، فإن غصب أناب فيه غيره لعذره PageV01P099 ~~وإن الكلام في آفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول ~~البرء عن قرب. # [مسألة]: شرط الطواف أن يكون داخل المسجد وإن خرج إلى الحل على ما في ~~شرحي الإرشاد. [مسألة]: يشترط خروج بدنه عن جميع البيت والشاذروان ms68 وكبدن ~~ثوبه المتحرك بحركته (حج). [مسألة]: اختلف في الشاذروان، فالإمام والرافعي ~~لا يقولان إلا به في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في ~~جهة الباب، بل هو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في الشارح ل (حج) ~~وموضع من النهاية وغيرهما، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه ~~رخصة عظيمة بل لنا وجه أن مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم ~~البيت والمعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضا كما حرره في الحاشية ~~اه شيخنا. [مسألة]: لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد نسك لانسحاب ~~نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف ~~أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ ~~وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل ~~الصلاة المطلق اه. [مسألة]: في التحفة أن الذي صرح به ابن الصلاح وتبعه جمع ~~أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقا وقال غيره إنه لا يسن إلا ~~عند العجز عن تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم PageV01P100 ### || AUTO اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض ~~القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده ~~(حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف. # (فصل): في واجبات السعي # [مسألة]: الصفا أفضل من المروة عند (حج). [مسألة]: تعقب (حج) في تحفته ما ~~قاله شيخ الإسلام ونهاية ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى ~~يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج المشاهدة الآن ليس ~~شيء منها بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ، وجرى (م ر) في شرح الإيضاح ~~كابن علان على ما جرى عليه في التحفة. [مسألة]: تقديم المحرم بنحو حج السعي ~~بعد طواف القدوم أفضل عند (حج). [مسألة]: لو دخل ms69 مكة فطاف للقدوم ثم أحرم ~~بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية، لكن في منسك الزيادي إجزاؤه. ~~[مسألة]: لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر): يسن ذلك. ~~[مسألة]: اعتمد شيخ الإسلام و(خط) عدم الضرر بوجود الصارف في السعي. ~~[مسألة]: رد في شروح الإرشاد والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني ~~والنهاية من أنه يسن الرقي على الصفا والمروة للخنثى ونحو قدر قامة وقال ~~المطلوب إخفاء شخصه ولو في PageV01P101 ### || AUTO الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب ~~قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة ~~الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقا ففي المغني خلاف ما ~~نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على ~~الصفا والمروة بلا عذر. # (فصل): في الوقوف # [مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون ~~المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن ~~أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم: يكفي الوقوف على غصن ~~في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و(ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على ~~غصن خارج عن هوائها اتفاقا ولو كان أصله فيها. [مسألة]: يقع حج المجنون ~~نفلا كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا ~~المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، ~~وإلا لم يقع لهما فرضا ولا نفلا لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، ~~وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه ~~عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا ~~يقع للمتعدي فرضا ولا نفلا، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضا كما PageV01P102 ### || AUTO يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج ~~إجماعا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، ~~وألحق به ms70 في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج ~~بها اه كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. ~~وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء ~~وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من ~~تتمته اه بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال ~~الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده ~~(م ر) اه بالمعنى. # (فصل): في الحلق ### || AUTO [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه ~~الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضا عن جابر أنه ~~صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة. # (فصل): واجبات الحج ستة # الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ~~لمن وقف قبله ولو مر بها كما في عرفة وإن لم يكن أهلا PageV01P103 ~~للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفا ل (م ر). [مسألة]: قد إنها أي الواجبات ~~الستة لا دم بتركها. [مسألة]: لا يسن إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن ~~بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما في التحفة لكن قال غيره يسن إحياؤها ~~بغير صلاة. [مسألة]: ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال بطواف ~~الإفاضة عذرا في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غيره أنه عذر كباقي الأعذار ~~المذكورة في الجمعة والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه ~~الأعذار لا تسقط الرمي وإنما يسقط إذا عجز عنه بنفسه وبنائبه عنه بنحو فتنة ~~[مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولو حكما، كمتحيرة ونفساء، ~~ومن به قرح سائل، وخائف من ظالم أو غريم وهو معسر، أو فوت رفقة، ومن فقد ~~الطهورين وفارق عمران مكة قبل زوال عذره وإن زال عقب ذلك، لكن بحث الأذرعي ~~لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم رخصة واستوجهه في الإمداد. ~~[مسألة]: قال الغزالي: طواف الوداع من النسك إن ms71 تقدمه نسك، وبه قال (حج) ~~فنية النسك تشمله فلا يحتاج إلى نية، لكن صحح الشيخان أنه ليس منه، وعليه ~~فلا يندرج في نية النسك بل يحتاج لنية مستقلة، وبه قال (م ر). PageV01P104 ### || AUTO (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي # [مسألة]: يسن أن يقول مع رمي كل حصاة من جمرة العقبة: الله أكبر ثلاثا لا ~~إله إلا الله الخ. لكن في التحفة أنه يقتصر على تكبيرة واحدة. [مسألة]: لا ~~يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة كرميه إلى حبة في الجمرة وإن وقع ~~فيه عند حج، قال نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها أجزأ، ~~قال عبد الرؤوف: الأوجه أنه لا يكفي لصرفه عن الجمرة إلى العلم، وفي ~~الإيعاب: أنه يغتفر للعامي ذلك، وعند (م ر) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع ~~في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اه. والمرمى هو ~~المحل المبني فيه العلم وثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس ~~لها إلا جهة واحدة. [فائدة: مسألة]: يؤخذ حصى رمي جمرة العقبة يوم النحر من ~~المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حصى الرمي فإما من وادي محصر أو من منى ~~غير ما تحت الجمرات. [مسألة]: جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال: إنه المعروف ~~بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مسألة]: لو غربت شمس ثاني ~~أيام التشريق على مريد النفر الأول وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. ~~[مسألة]: لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل ~~عن الدم والمد إلى ثلث الصوم كما في الحاشية. PageV01P105 ### || AUTO (فصل): في تحلل الحج ### || AUTO [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور ~~البدن وظفره حتى يفعل اثنين، ومن الرمي والحلق الطواف، وجرى البلقيني على ~~حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال ~~على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئا من الثلاثة. ms72 # (فصل): في أداء النسكين # [مسألة]: لو أحرم أفاقي بعمرة في أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه ~~دمان على المعتمد من أن أهل المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه ~~مطلقا، وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل المعتمد، ثم قال: نعم إن ~~قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل، قال ~~(حج) في الحاشية: والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي، ويؤيده ما مر فيمن أفسد ~~عمرته ثم أدخل عليها الحج. [مسألة]: لو أحرم المتمتع بالحج فطاف طواف ~~الوداع للخروج إلى عرفة وإن كان ذلك مسنونا، ثم عن له أن يعود إلى الميقات ~~ليسقط عنه دم التمتع لم يسقط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحلل، قاله في ~~الحاشية، كما إذا طاف المتمتع طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى ~~الميقات مسقطا للدم عنه، وصورته أن يخرج من مكة إلى ما دون مسافة القصر بعد ~~فراغ عمرته، ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض PageV01P106 ### || AUTO طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف ~~بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقا أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده ~~في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية ~~وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع ~~والقارن. # (فصل): في الدماء ### || AUTO [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى ~~بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا ~~تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسن ~~فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ~~ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن ~~له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله ~~الشرقاوي عن الرحماني عن سم ms73 وإن استظهر بج خلافه. # (فصل): في محرمات الإحرام # [مسألة]: لا يضر وضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا ~~إن قصده كما في الفتح. [مسألة]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطا ~~للرأس ولو أمة عند (حج). PageV01P107 # [مسألة]: قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل ~~الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد ~~النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما ~~يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما ~~اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن ~~في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم ~~يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن ~~احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا ~~الفدية، والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خف لا ~~فدية للضرورة فحرره اه كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على ~~الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ~~ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزر ~~بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشو والمزرور ~~وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر ~~الناس يعدونه طيبا وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي ~~تستنبت قصدا للتطيب اه. [مسألة]: قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن ~~شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه PageV01P108 ~~يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج ~~والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور ~~الوجه إلا شعر جبهة وخد واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما ~~لم يتصل باللحية كحاجب ms74 وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها ~~إخراج شعر خد وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو ~~الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض ~~كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، ~~وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ~~ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع ~~الشهوة فمطلقا. [مسألة]: تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء ~~تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. ~~[مسألة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن ~~كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في ~~الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية ~~وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية ~~بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما ~~سبب واحد، PageV01P109 ~~كأن تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه ~~الشيخ في منسك صغير والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم ~~اختلف ما لم يكفر عن الأول، قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر ~~الرأس، فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اه. والمالكية أوسع ~~دائرة من غيرهم، إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاصله: أنه إذا فعل موجبات ~~الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب، فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما ~~يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ~~ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاجة ~~وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية ~~بذلك وإن تعدد مرارا كما في الحاشية، قال الكردي: ونظر فيه ms75 عبد الرؤوف ~~وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل، أما الوضوء فالأوجه ما قاله ~~عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغاية: رأيت جمعا يوجهون عدم التعدد ~~بالنسبة لأقل مجزىء، وأنه لو كرر نزعها ثلاثا لتثليث مسح الرأس لزمته فدية ~~واحدة [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض كل مد إن اختار الدم، فإن اختار ~~الإطعام فصاع، وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم، وفي الشعرتين أو الظفرين ~~مدان أو صاعان أو يومان، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع ~~أو أيام إن اختلف زمان أو مكان، PageV01P110 ~~وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا ~~قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن ~~العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المد في الأولى ~~والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، ~~وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اه. ~~واعتمد الأول في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و(م ~~ر) ووالده [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ~~ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد ~~مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة ~~والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ~~ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ~~ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي: ~~الجماع أقسام الأول: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به ~~الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول والموطوءة حليلة ولو ~~محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة ~~للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرما. الرابع: ما تجب ~~على غير ms76 الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب PageV01P111 ~~على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط ~~السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانيا أو بين ~~التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقا. [مسألة]: واجب ~~الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مد، نعم ~~الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد ~~فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا ~~لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في الحاشية عقبه ~~بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. ~~[مسألة]: في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها ~~غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له ~~الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه، ~~ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر ~~شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضا كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم ~~بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم ~~الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافا للأئمة الثلاثة. ~~[مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقا ~~عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر ~~الحنفي أنه ميتة في PageV01P112 ~~الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة ~~أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام ~~الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة]: يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ~~ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما ~~في الإيعاب لكن ms77 جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. ~~[مسألة]: يحل أخذ الإذخر قطعا وقلعا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق ~~يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: ~~الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم ~~وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة]: الحاصل أن رتب النبات ~~الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقا وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف ~~والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام ~~المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما ~~لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن ~~الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا ~~يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. ~~رابعها: ما يضمن مطلقا وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر ~~والمؤذي اه. [مسألة]: تجب PageV01P113 ~~الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: ~~الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة ~~أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده ~~شيخ الإسلام و(م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن ~~تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة. ### || AUTO فصل في الإحصار # [مسألة]: لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة ~~قال في الشرح على ما بحثه الأذرعي. [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر ~~للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقا متى وجبت نفقتها عليه أو ~~يطلقها عند حج وقال م ر في شرح الإيضاح: هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما ~~الحاكم فلا يجبره عليه أي على ما ذكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من نسك ms78 ~~الفرض ولا نظر لتضيقه عليها قال في التحفة على ما اقتضاه إطلاقهم واعتمد م ~~ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. ~~[مسألة]: المحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله ~~حج وم ر قال الزيادي وغيره: يسقط دم المبيت بالحصر. [مسألة]: من شرط ~~التحليل من إحرامه لفراغ زاد أو مرض يبيح ترك الجمعة كما في التحفة، أو PageV01P114 ~~يلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية، أو تبيح التيمم كما في الفتح ~~جاز. [مسألة]: من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوبا فورا إن كان ~~تطوعا عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه ~~قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا أو فرضا. [مسألة]: على من ~~فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ~~ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من ~~العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد ~~الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي ~~وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي ~~لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا ~~أو فرضا. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة ~~القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم ~~التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز ~~صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال ~~الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) أما ~~الفرض فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في الإيعاب، وعلى هذا فانظر متى PageV01P115 ~~يكون الذبح اه. [مسألة]: كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم ms79 إلا دم ~~الإحصار ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين ~~الحرم، أما الواجب البدني وهو الصوم فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو ~~بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام، ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير ~~تقصير، وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه، سواء نوى الدفع إليهم أم ~~لا، ذبح بدله وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحما وتصدق به عليهم لأن الذبح قد ~~وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضا ككبد وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء ~~أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو ~~العزل أو الذبح قال في التحفة: وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية ~~عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم ~~بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم ~~لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله ~~اه. [مسألة]: وقت ذبح دم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت ~~أضحية حيث لم يعين في نذره وقتا فإن أخر عن أيام التشريق فات إن كان تطوعا ~~ووجب ذبحه قضاء إن كان واجبا. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت ~~الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر): لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة. PageV01P116 ### | AUTO باب الأضحية # [مسألة]: لأصل قادر بأن ملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته، وأيام ~~التشريق ما يحصل به الأضحية كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه، ثم هي ~~إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو غير من تلزمه النفقة ~~كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين، ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه ~~الرجال والنساء، كما قالوه في الوقف على أهل بيته، ويوافقه ما مر أن أهل ~~البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين، إلى ms80 أن قال: وفي تصريحهم ~~بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه ~~الطلب إليهم، ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا، ~~وفرق بين ما هنا والوقف، وفي (م ر) أهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت ~~البيوت. [مسألة]: لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية، قال ع ش: ولو ~~بعد نية التضحية لنفسه، وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياسا على التصدق ~~عنه. [مسألة]: ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ~~ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في حج وم ر لكن قال السيد عمر ~~البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه ~~لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا PageV01P117 ~~شيء عليه إن لم يؤخر فإن أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها ~~بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة ~~أن يشتري بها مثلها جنسا ونوعا وسنا ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها ~~مصرف الأضحية ولا تجزيه أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها ~~وتثبت لهما أحكام التضحية. [مسألة]: لا تجزىء التضحية بغير الإبل والبقر ~~والغنم لأنه لم ينقل، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يعكر عليه ما ذكره ~~السهيلي عن أسماء قالت: "ضحيت على عهده بخيل". وعن أبي هريرة أنه ضحى بخيل. ~~وقال في التحفة: وكالزكاة فلا يجزىء غيرها، ولا متولد بينها وبين غيرها، ~~بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه، فيعتبر سنة بأعلاهما كسنتين في ~~متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقر، ~~وكالأضحية الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة]: رجح في التحفة أنه لا يضر ~~قطع شيء قليل من الألية لتكبر، ووجهه ع ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن، ~~وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة]: لا يضر ms81 الشك في كثرة المقطوع. ~~[مسألة]: لا تجوز التضحية بحامل على المعتمد، لأن الحمل ينقص لحمها، وزيادة ~~اللحم بالجنين لا تجبر عيبا كعرجاء سمينة، ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما ~~في التحفة. PageV01P118 ### | AUTO باب في العقيقة # [مسألة]: لو نوى العقيقة والضحية لم تحصل غير واحدة عند (حج) ويحصل الكل ~~عند (م ر). [مسألة]: الولد القن يعق عنه أصله الخ عند (حج) ولا يعق عنه أحد ~~عند (م ر) وهل يشترط حضور المعق عنه والمضحي عنه ببلد العقيقة والأضحية أو ~~لا كالهدي؟ وهل ينقلهما أو لحمهما أو لا؟ حرر، والذي يستفاد من أجوبة ~~للكردي في الأضحية جواز النقل لها، وفي سم على التحفة. # (فرع): يمتنع نقل الأضحية وهل المراد أنه يجب ذبحها في المكان الذي تكون ~~به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها امتنع نقلها عنه ~~بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه ~~الشمس. قال الشيخ محمد الرملي بالثاني بحثا وفرق بفرق بينته في حواشي فتح ~~المعين فراجعها إن شئت. # فصل # يحرم تسويد الشيب ولو لامرأة كما في الشرح وغيره لكن قال الشهاب م ر في ~~شرح الزبد وتبعه ابنه في شرحها يجوز لها بإذن حليلها. [مسألة]: يحرم على ~~الولي خضب شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصهب بالسواد لما فيه من تغيير ~~الخلقة قال الكردي وهو مفهوم كلام حج السابق أي في الشرح اه. [مسألة]: يحرم ثقب PageV01P119 ~~أذن الصبي لا الصبية كما في التحفة واعتمد ابن زياد جوازه ولو للصبي. ~~[مسألة]: تحرم التسمية بعبد النبي عند (حج). [مسألة]: ينبغي أن لا يخلي ~~الشخص أولاده من اسم محمد، ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه، قال الشافعي رضي ~~الله عنه لما ولد له ولد وسماه بمحمد: سميته بأحب الأسماء إلي. قال شيخنا: ~~ولا نعلم أحدا اعتنى باسمه وتكرر فيهم إلا وأفلح وعادت بركته عليهم. # تمت هذه النسخة المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على ~~سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ms82 وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى ~~يوم الدين، والحمد لله رب العالمين آمين. PageV01P120 ms83