######OpenITI# #META# المؤلف: العلامة الفقيه السيد نعمان خير الدين بن أبي الثناء السيد محمود الآلوسي #META# bkid: 36128 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الحباء في الإيصاء ¶ المؤلف : العلامة الفقيه السيد نعمان خير الدين بن أبي الثناء السيد محمود الآلوسي ¶ (1252- 1317ه ) ¶ تحقيق وتعليق : الدكتور عبد الله جاسم الجنابي ¶ جمادى الآخرة 1426ه تموز 2005م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: الواحدي :: ابن الألوسي #META# Lng: نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الألوسي #META# max: 50 #META# bk: الحباء في الإيصاء #META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: ابن الألوسي (1252 - 1317 ه = 1836 - 1899 م) ¶ نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الألوسي: واعظ فقيه، باحث، من أعلام الأسرة الألوسي في العراق. ¶ ولد ونشأ ببغداد. ¶ وولي القضاء في بلاد متعددة، منها الحلة. وترك المناصب. ¶ وزار مصر في طريقه إلى الحج سنة 1295 ه. ¶ وقصد الآستانة سنة 1300 ه فمكث سنتين. وعاد يحمل لقب «رئيس المدرسين» فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي ببغداد. ¶ قال الأثري في وصفه: كان عقله أكبر من علمه، وعلمه أبلغ من إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه. ¶ وكان جوادا وفيا، زاهدا، حلو المفاكهة، سمح الخلق. ¶ من كتبه «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين - ط» ابن تيمية وابن حجر، و «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح - ط» و «غالية المواعظ - ط» و «صادق الفجرين - ط» في علي ومعاوية، و «شقائق النعمان - خ» في الرد على بعض معاصريه ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي #META# ndata: الحباء ف4925A393د آمين 0 #META# bkord: 10261 #META# archive: 23 #META# تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الله جاسم الجنابي #META# الكتاب: الحباء في الإيصاء #META# authno: 480 #META# ad: 1317 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 1317 #META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا #META# iso: الحباء في الايصاء #META# digitization_comments: جمادى الآخرة 1426ه تموز 2005م #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | CHECK [المتن] # بسم الله الرحمن الرحيم # إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ~~ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . # ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ~~. ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ~~وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن ~~الله كان عليكم رقيبا ) . ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ~~سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ~~فوزا عظيما ) 0 # وبعد : # فهذه رسالة لطيفة للشيخ العلامة نعمان خير الدين الالوسي (1252-1317ه) ~~عنوانها الحباء في الايصاء ، تمثل بحثا محررا في أحكام الوصية والايصاء ~~التقطه مؤلفه من رد المحتار على الدر المختار للعلامة الفقيه ابن عابدين ~~الحنفي 0 # ترجمة المؤلف : # هو الشيخ العلامة الفقيه خاتمة المحققين (1) خير الدين نعمان بن أبى ~~الثناء السيد محمود المفتى المفسر ابن السيد عبد الله أبو البركات البغدادي ~~الآلوسي الحسني الحسيني الحنفي المذهب ، السلفي العقيدة 0 PageV02P001 ~~ولد ببغداد في 12 المحرم من سنة 1252ه (30/4/1836م) ، ونشأ بها ، وولي ~~القضاء في بلاد متعددة منها : الحلة، فسار سيرة مرضية حمد عليها وحبب إلى ~~القلوب، وزار مصر في طريقه إلى الحج ، ورحل إلى سورية وبلاد الأناضول ~~واجتمع بفضلائها ، ثم قصد القسطنطينية ، فحاز إعجابهم ، وعاد يحمل لقب رئيس ~~المدرسين بالمدرسة المرجانية ، وكان شغوفا بالمطالعة وميالا إلى جمع الكتب ~~النادرة ، وجمع خزانة كتب نادرة(1) 0 PageV02P002 ~~والأسرة الآلوسية مشهورة في العراق تنسب إلى آلوس قرية على الفرات قرب ~~عانات ، نبغ فيها علماء وأدباء منهم السيد محمود والد نعمان المذكور ، كان ~~معروفا بالفضل والأدب وجودة الخط وقوة الحافظة 0 يحكى عنه قال : ما استودعت ~~ذهني شيئا فخانني(1)0 # قال أحمد مترجميه : " ولد في أرض التعصب الأعمى الذميم تحت سماء الجور ~~والاعتساف ولكنه نشأ ms01 بفطرته حر الضمير نير البصيرة وربي على الآداب ~~الإسلامية الفاضلة فشب مسلما عاقلا فاضلا غيورا على مصالح الأمة والوطن ~~والدين " (2)0 # وقال العلامة محمد بهجة الأثري (1320-1417ه ): " كان عقله أكبر من علمه ، ~~وعلمه أبلغ من إنشائه ، وإنشاؤه أمتن من نظمه . وكان جوادا وفيا ، زاهدا ، ~~حلو المفاكهة ، سمح الخلق " (3)0 # توفي يوم السابع من المحرم سنة 1317ه (29/5/1899م) في مدرسته بجانب مرقد ~~مرجان تحت القبة وكان نبأ وفاته شديدة الوطأة على عارفي فضله ونبله (4) 0 # من شيوخه : PageV02P003 # والده العلامة المفسر أبو الثناء الالوسي ، والسيد العلامة المفسر صديق حسن ~~خان (ت1307ه ) ، والشيخ علي علاء الدين الموصلي ، والشيخ احمد عبيد العطار ~~محدث الشام في عصره (ت1218ه ) ، والعلامة حسين بن محسن الانصاري السبعي ~~اليماني(ت1327ه ) ، والعلامة الفقيه عبد الغني الميداني الحنفي(ت1268ه ) ، ~~والسيد احمد بن عيسى النجدي الحنبلي (ت1329ه) ، والعلامة الفقيه محمود بن ~~حمزة الدمشقي الحمزاوي الحنفي (ت1305ه ) ، والشيخ عبد الرحمن الكزبري محدث ~~الشام ، والسيد حسين البوجعدي العذري (ت1322ه ) وغيرهم ممن لهم الباع ~~الطولى في العلوم الشرعية في عصرهم 0 # من تلاميذه : # ولداه : الشيخ علي علاء الدين (ت1340ه ) ، ومحمد ثابت (ت1329ه ) 0 # الشيخ العلامة المحدث شمس الحق العظيم أبادي شارح سنن أبي داود (ت1329ه )0 # السيد العلامة عيسى صفاء الدين البندنيجي ( ت1282ه ) 0 # السيد خضر بن يوسف البغدادي العاني ( ت1345ه ) 0 # العلامة المحدث السيد عبد الكريم بن عباس الازجي الشيخلي الحسني أبو ~~الصاعقة ( ت 1379ه) 0 # له التآليف النافعة الكثيرة منها : # جلاء العينين في مجلد مطبوع بمصر . الجواب الفسيح في رد عبد المسيح في ~~مجلدين مطبوع في لاهور . الحباء في الايصاء رسالة في الوصية ، سلس الغانيات ~~في ذوات الطرفين من الكلمات في علم اللغة . شقائق النعمان في العقائد . ~~الطارف والتالد في إكمال حاشية سيدنا الوالد على شرح القطر . غالية المواعظ ~~في حزئين مرتب على خمسين مجلسا مطبوع بمصر ، الأجوبة النعمانية عن الاسئلة ~~الهندية - في العقائد 0 # نسبة المخطوط : # لا شك في نسبة المخطوط إلى مصنفه ، وممن عزاه إليه العلامة إسماعيل باشا ~~البغدادي (1) 0 # والمخطوط مما طبعه ms02 ابنه السيد علي علاء الدين الآلوسي في الآستانة سنة ~~1328 ه 0 # وصف المخطوط : PageV02P004 # تقع في 9 ورقات ، قياسها 24 ×16 سم ، تحمل الرقم 10/9526 بخط علي بن محمد ~~حسن الايرواني على نسخة المؤلف سنة 1311ه مجاميع ، وهي النسخة المعتمدة في ~~التحقيق 0 # ومنه نسخة أخرى استكتبها المؤلف مقابلة عليه سنة 1320ه تقع في 7 ورقات ، ~~مسطرتها 28 ×20 سم تحمل الرقم 5690 مجاميع ، وكلاهما في مكتبة الأوقاف(1) 0 # عملنا في المخطوط : # 1 0 ضبط النص ، ومقارنة نصوصه بالأصول التي أخذ منها 0 # 2 0 التعليق على بعض المواطن ، تكميلا للفائدة 0 # 3 0 تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الأصل 0 # 4 0 ترجمة بعض الأعلام إذا تعلق بالترجمة فائدة ترجع إلى الأصل 0 # 5 0 الإحالة إلى المصادر المعتمدة للزيادة في الإيضاح 0 # والله الموفق لا رب سواه ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على ~~نبينا محمد وآله صحبه وسلم 0 # { النص المحقق } # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله المبدي المعيد ، المتفضل بالعفو ومن عنده المزيد ، والصلاة ~~والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ، وآله وصحبه الأوصياء الأمناء ، ~~ولائمة المجتهدين الذين هم نجوم الاهتداء في الدين 0 # أما بعد : PageV02P005 # فلما كنت السنة الحادية والثلثماية بعد الألف من هجرة ذي الرسالة والشرف ، ~~في دار الخلافة القسطنطينية ، حماها الله تعالى من كل محنة ، وحفظها من كل ~~فتنة ، وأدام خليفتها الأعظم في الملة الإسلامية ، امرني حضرة صدرها الأعظم ~~، الوزير الافخم ، صاحب الدولة والأبهة والعطوفة ، مشهور الآفاق بالفضايل ~~المعروفة ، خير الدين باشا التونسي (1)، لا برحت الألطاف الإلهية خافقة ~~عليه حينما يصبح ويمسي ، أن الخص له أبحاثا من كتب الأئمة والفقهاء ، تتعلق ~~بإسقاط ما في الذمة ، وصلوات كانت واجبة الأداء ، وشيئا من مباحث الايصاء ، ~~موضحا لما كتبه شيخ مشايخنا العلامة السيد محمد أمين بن عابدين (2) PageV02P006 ~~، لا برحت أعماله المتصلة تملى عند الكرام الكاتبين ،فشرعت في ذلك مرتبا ~~لما هنالك على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، نسأل الله تعالى حسنها ، عندما ~~تقرب شمس الحياة من الأفول ms03 ، ومنه سبحانه الهداية في البداية والنهاية 0 # فأقول : المقدمة في الإيصاء # أجمع العلماء أن الوصية مستحبة حال الصحة ، لكل من له مال أو عنده لأحد ~~مال وعلى تأكدها في المرض (1)0 # فقد اخرج الشيخان والجماعة عن ابن عمر ( رضي الله تعالى عنهما ) {1/أ} أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين ، ~~وله شيء يريد أن يوصي فيه ، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " (2) 0 ورواه ~~الطحاوي بلفظ : " لا يحل لامرئ مسلم له مال 000 " (3) 0 PageV02P007 ~~وقال الإمام الشافعي : " معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن ~~تكون وصيته مكتوبة عنده " (1) ، وفي رواية : ليلة أو ليلتين ، وفي أخرى ~~ثلاث ليال ، قال الحافظ ابن حجر : " وكان ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج ~~، لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له بهذا القدر ليتذكر ما ~~يحتاج إليه ، واختلاف الروايات فيه دال على انه للتقريب ، لا للتحديد ، ~~والمعنى لا يمضي عليه زمان وان كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة ولذلك قال ابن ~~عمر : " لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك ~~إلا ووصيتي عندي " (2) 0 # وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ~~..الآية ) ( البقرة :180 ) ، جماعة من السلف على وجوب الوصية ، وحكاه ~~البيهقي عن الشافعي في القديم ، وبه قال داود وابن جرير وآخرون 0 وذهب ~~الجمهور إلى أنها مندوبة ، وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة0 # وقد اختلف القائلون بالوجوب فقال أكثرهم : تجب الوصية في الجملة 0 وقال ~~آخرون : تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة 0وقال بعضهم : وجوب الوصية في ~~الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي ، يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص ~~به كالوديعة والدين ونحوهما(3) 0 PageV02P008 ~~قال(1) : وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة ، وقد تكون ~~مندوبة ، فيمن رجا منها كثرة الأجر ، ومكروهة في عكسه ، ومباحة فيمن استوى ~~الأمران فيه ، ومحرمة كما ثبت عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) : " ~~الإضرار في الوصية ms04 من الكبائر " رواه سعيد بن منصور موقوفا ، والنسائي ~~مرفوعا (2) 0 PageV02P009 ~~وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال ~~: " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة {1/ب} الله تعالى ستين سنة ، ثم ~~يحضرهما الموت فيضارون في الوصية ، فيجب لهما النار " 0 ثم قرأ أبو هريرة : ~~( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 000 الآية ) ( النساء ~~:12 ) 0 رواه أبو داود والترمذي (1) 0 # وروى الإمام احمد وابن ماجه : " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ~~، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله ، فيدخل النار ، وان الرجل ~~ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته ، فيدخل الجنة " (2) 0 # وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ~~عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) أنها انكرت أن يكون رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أوصى ، قالت :" متى أوصى وقد مات بين سحري ونحري" (3) 0 # قالوا : ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0 # واجيب : PageV02P010 # بان المراد بنفي الوصية منه - صلى الله عليه وسلم - نفي الوصية بالخلافة لا ~~مطلقا ، بدليل انه قد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - الوصية بعدة أمور ~~كأمره - صلى الله عليه وسلم - في مرضه لعائشة بإنفاق الذهيبة ، كما ثبت من ~~حديثها (1) 0 # وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كما في المغازي لابن إسحاق قال : " لم ~~يوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته إلا بثلاثة لكل من الداريين ~~والرهاويين والاشعريين بجاد(2) مائة وسق من خيبر ، وان لا يترك في جزيرة ~~العرب دينان ، وان ينفذ بعث أسامة " (3) 0 # وفي صحيح مسلم عن ابن عباس( رضي الله تعالى عنهما ) : " وأوصى بثلاث : أن ~~يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم 000 " الحديث (4) 0 PageV02P011 ~~واخرج الإمام احمد والنسائي عن انس ( رضي الله تعالى عنه ) : " كانت غاية ~~وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت الصلاة وما ملكت ~~أيمانكم " (1) 0 # واستدلوا ms05 أيضا على توجيه نفي من نفى الوصية مطلقا إلى الخلافة بما في ~~صحيح البخاري عن عمر ( رضي الله تعالى عنه ) قال : " مات رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ولم يستخلف " (2) 0 # وبما أخرجه احمد {2/أ} والبيهقي(3) عن علي كرم الله تعالى وجهه لما ظهر ~~يوم الجمل قال : " يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يعهد لنا في هذه الإمارة شيئا 000 " الحديث (4) 0 # واعلم : أن الوصية لا تجوز لوارث (5)، ولا تجوز إلا بالثلث ، أو اقل منه 0(6) PageV02P012 ~~روى الجماعة عن سعد بن آبي وقاص ( رضي الله تعالى عنه ) انه قال : " جاءني ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول ~~الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ~~افأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا 0 قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا0 ~~قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، أو كبير ، انك إن تذر ورثتك ~~أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (1) 0 PageV02P013 ~~وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله تعالى ~~تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ، ليجعل لكم زيادة في ~~أعمالكم " رواه الدارقطني (1) 0 PageV02P014 ~~وروى الإمام احمد وأبو داود عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا اعتق ستة اعبد عند ~~موته ليس له مال غيرهم فاقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ~~فاعتق اثنين ،وأرق أربعة 0وفي رواية قال فيه : " لو شهدته قبل أن يدفن ، لم ~~يدفن في مقابر المسلمين " (1) 0 # وقد اخذ بالقرعة الإمام احمد وغيره (2)وعند الإمام أبي حنيفة : يعتق من ~~كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه(3). PageV02P015 # وروى الجماعة عن أبي أمامة قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ~~" إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " (1) 0 # وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوز ~~وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ms06 - وفي رواية - إلا أن يجيز الورثة " (2) 0 # وكذا قال العلماء في الزائد على الثلث : إذا أجازته الورثة فانه يصح ، ~~ومن الناس من جوز {2/ب }الوصية للوارث مستدلا بقوله تعالى : ( كتب عليكم ~~إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) ( البقرة ~~:180 ) 0 PageV02P016 ~~قال :ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ، وعند جمهور العلماء إنها منسوخة ~~بحديث ابن عباس المتقدم ، وأما للقرابة الذي هو غير وارث فجائزة بالاتفاق (1) 0 # واعلم أيضا : أن الصدقة في الحياة والصحة أفضل ، فقد روى الجماعة عن أبي ~~هريرة ( رضي الله تعالى عنه ) انه قال : " جاء رجل فقال : يا رسول الله أي ~~الصدقة أفضل وأعظم أجرا ؟ قال : أما وأبيك لتفتأن ، أن تصدق وأنت شحيح صحيح ~~تخشى الفقر ، وتأمل البقاء ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان ~~كذا ، وقد كان لفلان " (2) 0 # وقوله : لتفتأن بفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا ، ~~ثم همزة مفتوحة ، ثم نون مشددة ، وهو من الفتيا (3)، وفي نسخة : لتنبأن من ~~النبأ ،وتصدق بتخفيف الصاد على حذف إحدى التائين ، واصله أن تتصدق ، ~~والتشديد على الإدغام 0 PageV02P017 ~~وفي معنى الحديث : قوله تعالى :( وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم ~~الموت 00 الآية ) ( البقرة :254 ) وفي معناه أيضا ما أخرجه الترمذي : " مثل ~~الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته ، مثل الذي يهدي ~~إذا شبع " (1) 0 # واخرج أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا : " لأن يتصدق الرجل في حياته ~~وصحته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمائة " (2) 0 # الفصل الأول : في الايصاء بالفدية والصوم والصلاة والحج عن الميت ونحو ذلك # اعلم : إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بعض ذلك ، فلنذكر ما ورد ~~من الأحاديث ، وأقوال الأئمة مما يتعلق بما هنالك : PageV02P018 # عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) قال :" إن امرأة قالت : يا رسول الله ~~إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر ، فأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان {3/أ} ~~على أمك دين فقضيت ، أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 0 قالت ms07 : نعم 0 قال : فصومي عن ~~أمك " أخرجاه في الصحيحين (1) 0وفي رواية : " أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن ~~الله تعالى نجاها ،أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله تعالى ، فلم تصم حتى ماتت ، ~~فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال : ~~صومي عنها " أخرجه احمد والنسائي وأبو داود (2) 0 # وعن عائشة ( رضي الله تعالى عنها )أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " متفق عليه (3) 0 PageV02P019 ~~وعن بريدة ( رضي الله تعالى عنه ) قال : " بينا أنا جالس عند رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، ~~وأمنا ماتت 0 فقال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث 0 قالت : يا رسول الله ~~انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها 0 قالت : إنها لم تحج ~~قط أفأحج عنها ؟0 قال : حجي عنها " رواه احمد ومسلم وأبو داود (1) 0 PageV02P020 ~~واستدل أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية واحمد بن حنبل ، والشافعي في ~~احد قوليه (1)بهذه الأحاديث على أن الولي يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم ~~، أي صوم كان ، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب 0 وذهب بعض ~~أهل الظاهر إلى وجوبه ، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد PageV02P021 ~~إلى انه لا يصام عن الميت مطلقا (1) 0 # وتمسك المانعون مطلقا بما روي عن ابن عباس انه قال : " لا يصل احد عن احد ~~، ولا يصم احد عن احد " أخرجه النسائي (2) 0 # واخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت : "لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم " (3) 0 # قالوا : فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل ~~على خلاف ما روياه (4)0 # قال في الفتح (5): " اختلف المجيزون في {3/ب} المراد بقوله : "وليه " ، ~~فقيل : كل قريب 0 وقيل : الوارث خاصة 0 وقيل : عصبته 0 PageV02P022 ~~واختلفوا هل يختص ذلك بالولي أم لا يختص به ، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه ~~أجزأ ، وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك ms08 ، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا ~~الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري (1) وقواه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم ~~- ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب " انتهى 0 # قال في نيل الاوطار (2): " وظاهر الأحاديث انه يصوم عنه وليه ، وان لم ~~يوص بذلك " انتهى 0 # وأما الحج فقد ورد فيه أيضا أحاديث في الصحاح منها : عن ابن عباس ( رضي ~~الله تعالى عنهما ) أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟قال : ~~نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله ، ~~فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري (3) 0 PageV02P023 ~~وعن ابن عباس قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال : إن أبي ~~مات ، وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه ~~، أفقضيته عنه ؟ قال : نعم 0 قال : فاحجج عن أبيك " 0 رواه الدارقطني (1) 0 # وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-جاءته امرأة من خثعم تستفتيه فقالت : " يا رسول الله إن فريضة الله تعالى ~~على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ~~أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع " (2) 0 # قال الخطابي : في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا ، ~~وانه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجزي فيها النيابة ~~والى هذا ذهب الشافعي ، وكان مالك لا يرى ذلك ، وقال : لا يجزئه إن فعل وهو ~~الذي روى حديث ابن عباس ، وكان يقول في الحج عن الميت إن لم يوص(3){4/أ} به ~~الميت : إن تصدق عنه واعتق أحب إلي من أن يحج عنه 0 PageV02P024 ~~وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان : لا يحج احد عن احد (1)، والحديث ~~حجة على جماعتهم ، وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا : الزمن لا يلزمه ~~فرض الحج ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن لزمه الفرض في حال الصحة ثم ms09 زمن لم ~~يسقط عنه بالزمانة ، وقال مالك : يسقط(2) 0 # واستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب(3) الزمن ، إذا ~~وجد من يبذل له طاعة من ولد أو ولد ولد " (4) انتهى باقتصار 0 PageV02P025 ~~وقال في نيل الاوطار (1): " إن الحديث المتقدم فيه دليل على إجزاء الحج عن ~~الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك " اقضوا الله فالله أحق ~~بالوفاء " وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح انه لا يحج احد ~~عن احد ، ونحوه عن مالك والليث ، وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه والا ~~فلا ، وفي الحديث دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج ~~عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، وقد اجمعوا على أن دين الآدمي ~~من رأس المال ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، والحق بالحج كل حق ثبت في ذمته ~~من نذر أو كفارة أو زكاة ، أو غير ذلك " انتهى 0 # واعلم : أن الاستيجار على الطاعات لا يصح كالحج ونحوه ، وما يأخذه ~~المأمور بالحج إنما يأخذه بطريق الكفاية لا العوض عن تعبه وبنى عليه انه ~~يجب رد الزائد من النفقة ، وان يشترط إنفاقه بقدر كمال الأمر ، وان يتصرف ~~فيه على ملك الآمر ، حيا كان أو ميتا، معينا كان القدر أو لا (2) 0 # وعن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة ~~بدنة ، وان هشام بن العاص نحر حصته خمسين ، وان عمرا سئل النبي- صلى الله ~~عليه وسلم - عن ذلك فقال : " أما أبوك فلو اقر بالتوحيد ، فصمت ، وتصدقت ~~عنه {4/ب}نفعه ذلك " رواه الإمام احمد (3) 0 # وعن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أمي ~~توفيت أينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم 0 PageV02P026 ~~قال : فان لي مخرفا - أي حديقة من النخل- فاني أشهدك أني تصدقت به عنها " ~~رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) 0 # وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال : يا رسول الله ms10 إن أمي ماتت ~~فأتصدق عنها ؟ قال : نعم 0 قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء 0 قال ~~الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة 0 رواه احمد والنسائي (2) 0 # فان قلت (3): إن الأحاديث تدل على إن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد ~~موتها من دون وصية منهما ، وقوله تعالى : ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى ~~وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ~~) (سورة النجم :36 - 39)يفيد بظاهره عدم الوصول 0 فما الجواب عن ذلك ؟ # قلت : ذكر العلماء انه سيجاب عنها بوجوه ، ففي روح المعاني - تفسير ~~والدنا - تغمده الله تعالى برحمته ما ملخصه : إن قوله تعالى : ( وان ليس ~~000) الخ بيان لعدم إثابة الإنسان بعمل غيره اثر بيان عدم مؤاخذته بذنب ~~غيره ، واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة وغيرها عن الميت ~~كالأحاديث المتقدمة 0 # وأجيب : بان الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عن القائم ~~مقامه شرعا ، فكأنه بسعيه ، وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجاز ، والجمع ~~بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه 0 PageV02P027 ~~وأجيب أيضا : بان سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه من الأيمان ~~، فكأنه سعيه ، ودل على بنائه على ذلك الحديث المتقدم في نذر العاص في ~~الجاهلية أن ينحر مائة بدنة 0 وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أما أبوك ~~فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك " 0 # وقال بعض الأجلة : انه {5/أ} ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول ~~الانتفاع بعمل الغير ، وهو ينافي ظاهر الآية ، فتقيد بما لا يهبه العامل (1) 0 # وسئل والي خراسان عبد الله بن طاهر ، الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع ~~قوله تعالى : ( والله يضاعف لمن يشاء ) (سورة البقرة : 261) فقال : ليس له ~~بالعدل إلا ما سعى ، وله بالفضل ما شاء الله تعالى ، فقبل عبد الله رأس ~~الحسين 0 # وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام ، وأما ~~هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره ، يدل ms11 عليه حديث سعد بن عبادة : هل لامي ~~إذا تطوعت عنها قال - صلى الله عليه وسلم - : نعم 0 # وقال الربيع : الإنسان هنا الكافر ، وأما المؤمن فله ما سعى وسعى غيره (2)0 # وعن ابن عباس : الآية منسوخة بقوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ~~ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ) (سورة الطور :21 ) 0 وتعقب أبو حيان ~~رواية النسخ بأنها لا تصح ، لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفا ، ولا نسخ في ~~الأخبار 0(3) # وقيل : اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه ، وهو بعيد (4) 0 PageV02P028 ~~وقال ابن عطية : " التحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من ~~قوله تعالى للإنسان فإذا حققت الشيء الذي حق الإنسان أن يعول فيه لي كذا لم ~~تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة أو دعاية أب صالح أو ابن صالح أو ~~تضعيف حسنات أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا ليسعه أن يقول لي كذا أو كذا ~~إلا على تجوز وإلحاق بما هو حقيقة "(1) انتهى 0 # ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ~~ثواب عمله أي عمل كان لغيره ، لا ينجعل ويلغو جعله غير تام ، وكذا استدلال ~~الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات ، وهو مذهب الإمام ~~مالك 0 بل قال ابن الهمام : إن مالكا والشافعي لا يقولان بوصول العبادات ~~البدنية المحضة كالصلاة ،والتلاوة ، بل غيرهما كالصدقة والحج(2) 0 # وفي الأذكار (3){5/ب} للإمام النووي عليه الرحمة : المشهور من مذهب ~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة أنها لا تصل ، وذهب الإمام احمد وجماعة ~~من العلماء ومن أصحاب الشافعي والحنفية إلى أنها تصل فالاختيار أن يقول ~~القاري بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان 0 # والظاهر انه إذا قال ذلك ، ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه كفى ، ~~وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة ، وهذا إذا لم تكن القراءة ~~بالأجرة ، والا فالمعطي والقاري آثمان ، ولا يصل إلى الميت شيء كما سيأتي ~~تفصيله إن شاء ms12 الله تعالى 0 PageV02P029 ~~ولتعارض الأحاديث والأدلة اختلف الأئمة فيما إذا ترك المسلم والمسلمة الصوم ~~والصلاة وغير ذلك من الفروض والواجبات في حياتهما وشارفا على الموت وأوصيا ~~بالفدية عن ذلك بعد موتهما أو تبرع عنهما الوارث أو غيره هل يصح أم لا ؟ # فأما فدية الصوم ونفقة الإحجاج عنه فقد ثبتا بالنص ، واتفق الأئمة عليها 0 # وإما الفدية عن الصلوات وغيرها فقد جوزها أصحاب الإمام أبي حنيفة - رحمهم ~~الله تعالى - وألحقوا الغير بالصوم ، وقالوا : يرجى من الله تعالى القبول ~~إن شاء الله تعالى 0 # والزكاة ولو بلا وصية على المعتمد ، ومثلها الحج ، فانهما يصحان ،فمن ~~أراد أن يقلد الأئمة الحنفية في هذه المسألة ، وكان من أتباع مذهب آخر فلا ~~بأس بذلك ، لأن التقليد لغير مذهبه بلا تلفيق جائز على ما عليه جمهور ~~الأصوليين 0 # وإذا علمت ذلك : فاعلم أنهم قالوا في كتبهم إن الإسقاط والكفارة والفدية ~~بوصية من الشخص أولى من أن يفعله عنه وارثه تبرعا وهو يجري في الصلاة ، ~~والواجب فيها أن يعطي للفقير عن كل فرض نصف صاع من بر ، أو دقيقه ، وصاع من ~~شعير ، أو تمر ، أو زبيب كالفطرة 0 # والصاع ألف وأربعون درهما شرعيا ، ويكون بالدراهم المتعارفة تسعماية ~~وعشرة ، واتفقت كلمة المشايخ الحنفية على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها ~~( )(1)أنفسهم{6/أ} والخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم ~~يوم وهو المعتمد 0 # والمراد بالصوم صوم رمضان ، وصوم كفارات اليمين ، والقتل والظهار ~~والجناية على إحرام وقتل المحرم صيدا ، وصوم منذور فان أوصى بذلك ولم يف ~~الثلث بما عليه من الفدية ، فيحسب ما عليه من الصلوات الفائتات في مدة عمره ~~من بلوغه إلى وفاته 0 # ويحسب عن كل صلاة نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو نحوه ، أو قيمة ~~ذلك من النقود ، وهو أفضل إن كان انفع للفقراء ويدار على الفقراء كما ~~ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى مفصلا 0 PageV02P030 ~~الفصل الثاني(1) : في كيفية الوصية # اعلم أن الإنسان سواء كان في صحته أو في مرضه ms13 : إما أن يخصص أحدا لتنفيذ ~~وصاياه وإيفاء ديونه وبض حقوقه ، والنفقة على أولاده ، ويجعله وصيا على ذلك ~~ويقبل الوصي الوصاية ، أو يقول لأحد اقض عني ديني بعد وفاتي أو نحو ذلك ~~فيكون وصيا أو يقول للورثة : اعملوا كذا بعد موتي أو يقول للحاضرين ليعمل ~~كذا وكذا بعد وفاته أو يكتب كتابا ويشهد على ما فيه ويقول : اشهدوا علي بما ~~في هذا الكتاب ، والشهود يعرفون الكتاب 0 # أو يكتب بخطه ويختمه بختمه وخطه معروف فان ذلك حجة عند البعض ، فيجب على ~~الورثة تنفيذ الوصية بالوجه المشروع 0 # وأما التبرع فهو أن لا يوصي بشيء ، والورثة أو بعضهم يتبرع من نفسه ~~بإخراج ذلك فبالوصية يسقط عن الميت ما عليه وبالتبرع يكون ذلك له صدقة ~~كسائر الصدقات ، إلا ديون العباد فإنها لا تسقط ، وقيل بالتبرع من الوارث ~~تسقط أيضا إن شاء الله تعالى 0 PageV02P031 ~~وفي حاوي الزاهدي(1) معزيا لنجم الأئمة الحكيمي (2): لو أوصى بصلوات عمره ، ~~وعمره معلوم صح ، فان فاتته صلوات بعد ذلك في مرضه هذا ومات قبل ان يتطاول ~~مرضه لا يلزمه استيناف الوصية ، وان أيس ثم فاتته صلوات فلا بد من الإيصاء بها 0 # قال رضي الله عنه : الوصية {6/ب}بجميع حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة ~~والصوم والحج والنذر والكفارات وصدقة الفطر والعشر وسجدة التلاوة ونحوها ~~تنفذ من ثلث المال عند أصحابنا ، وعند أهل الحديث من كل المال انتهى0 # وفي رسالة العلامة ابن عابدين : إن الأجنبي إذا تبرع عن الميت لا يكفي ~~لإطلاق عباراتهم على الولي ، وهو الوارث ، أو الوصي ، ووقع في بعض عبارات ~~المتأخرين في مسألتنا أي الدور الآتي الوارث أو وكيله ومقتضى ظاهر كلام ~~الفقهاء انه لا يصح لان الوكيل لما استوهب المال من الفقير صار ملكا له لا ~~للوارث ، وصار بالدفع للفقير ثانيا أجنبيا دافعا من مال نفسه ، والأحوط أن ~~يباشر الوارث الدور بنفسه ، ولا يوكل أحدا ، والناس عنه غافلون 0 PageV02P032 ~~الفصل الثالث : في كيفية دور الفدية على الفقراء واعطائها لهم (1) # قال الفقهاء الحنفية رحمهم رب البرية : إذا لم ms14 يف ثلث الميت لما عليه من ~~الكفارات الشرعية والفدية عن الواجبات المتروكة ، أو كان ثلثه يكفي للبعض ~~لا للكل فانه توضع دراهم من ثلث مال المتوفي أو من مال ولي الميت ، أي ~~وارثه أو وصيه ويستدينها أحدهما وتجعل في صرة ، وان لم تكن دراهم فيجعل ~~بدلها جواهر أو حليا أو نحو ذلك ، ويجمع الفقراء قبل الدفن ، وهو أحسن ، ~~وليكونوا عشرة أو أكثر فانه أحوط ، ولا يكن فيهم صغير ولا غني ولا عبد ولا ~~كافر ولا مجنون ، ويقبض الوارث أو الوصي وقيل أو وكيلهما الموكل عنهما ~~صراحة الصرة بيده ويجلس الفقراء أو يوقفهم ويعطي الصرة للفقير على أنها ~~فدية عن صلاة الميت المتروكة ، ويقدرها تخمينا بمقتضى عمره ، وجميع صلواته ~~احتياطا ويقول له : خذ هذه الصرة عن فدية صلاة سنة أو عشرين سنة أو سبعين ~~سنة مثلا عن فلان بن فلان الفلاني ، أو يقول : ملكتك هذه الدراهم عن فدية ~~صلاة ثمانين سنة مثلا عن فلان بن فلان الفلاني {7/أ} ويقبلها الفقير منه ~~ويقبضها بيده ويعلن أنها صارت ملكه يتصرف فيها كيف شاء ثم يقول الفقير له : ~~وأنا قبلتها وتملكتها منك عن فدية الصلاة المذكورة لفلان بن فلان الفلاني ، ~~ثم بعد القبض والقبول يهبها برضاه للولي أو الوكيل ، ويسلمها له وهو يقبلها ~~منه ثم يعطيها الولي أو الوكيل إلى فقير آخر ويقول له كما قال للأول ~~ويعملان كالعمل السابق الأول ، وهكذا يعمل الوصي او الوارث أو وكيله مع PageV02P033 ~~كل فقير منهم ويديرها عليهم مرارا حتى يستوعب قدر ما على الميت من الصلوات ~~التي يظن فواتها في مدة عمره 0ثم يفعل كذلك عن الصوم والضحية والنذور وسجدة ~~التلاوة وهي كصلاة ، والنوافل التي أفسدها ولم يقضها ، وعن الزكاة ، ولو ~~بلا وصية على المعتمد ، ومثلها الحج ، وعن الفطرة التي على نفسه ، وعلى من ~~يجب عليه فطرته ، والعشر والخراج ، وعن الجناية عن الحرم ، أو الإحرام في ~~الحج ، وكفارة قتل خطأ ، وظهار ، يعني عن كفارة الظهار ، والنفقة الواجبة ، ~~والكفارات المالية ككفارة اليمين ، والايلاء والاعتكاف المنذور عن صومه ، ~~لا ms15 عن اللبث في المسجد لكل يوم ، كالفطرة ، وعن النفقات الواجبة الغير ~~المؤدات في حالة الحياة ، وعن حقوق العباد المجهولة أربابها ، وعن الكفارات ~~0 ثم من بعد ذلك لا بد أن يخرج عن سائر الحقوق المالية ، ثم يخرج عن سائر ~~الحقوق البدنية ثم بعد تمام دوران هذه الصرة التي فيها الدراهم ، أو فيها ~~حلي أو نحوه من ذوات القيم بالوجه المذكور ، وقول مدير الصرة للفقراء ~~وتفهيمه لهم بالوجه المسطور يقبضها من الفقير الأخير بالهبة فتخرج من مال ~~الفقير ، وتكون ملكا للموهوب له اعني المدير ، ثم يتصدق عليهم بجميع المال ~~أو بعضه أو بما أوصى به الميت ، وإذا لم يكن للميت مال فليعمل ذلك الولي من ~~ماله إن شاء ، أو يستقرض لنفسه ، أو يستوهب من الغير ليدفعه للفقراء ~~بالوصية {7/ب} المتقدمة ، ثم بعد أن يهبه الفقير الأخير للولي أو وكيله ~~يرجعه القابض إلى المقرض أو الواهب ، ويرجى من الله سبحانه وتعالى القبول0 PageV02P034 ~~وكلما كان الفقراء أكثر من عشرة ، أو دورها عليهم متكررا كثيرا ، فهو أولى ~~وأقرب لحصول المأمول ، وعندما يقول الوصي أو الولي أو وكيلهما للفقير : خذ ~~هذه الدراهم كفارة صلوات فلان ، ينبغي أن لا يسرع الفقير قبل تمام الإيجاب ~~بالقبول بل ينتظر إلى أن يكمل الوصي كلامه الذي عرفت سابقا ، ثم يقبل ، ثم ~~يهبها للوصي ولا يقول الوصي قبلتها منك إلا بعد تمام كلام الفقير 0 # ومما ينبغي الاحتراز عند الاستفهام من الدافع للفقير فلا يقول الوصي له ~~قبلت هذه كفارة صلاة عن فلان ، لأنه حينئذ يكون على تقدير الاستفهام ~~بالهمزة أو هل ، لان هذا الكلام من باب التصديق الايجابي ، وفي وقوع الصيغ ~~الاستفهامية موقعا لإيجاب كلام لأهل المذهب ، بل إما أن يقول الوصي له خذ ~~هذه كفارة صلاة عن فلان بن فلان ، وإما أن يقول : هذه كفارة صلاة فلان بن ~~فلان ، والناس عن هذا غافلون 0 # فإنهم يديرون ولا ينتظرون ، ولا يفصلون ولا يقبلون ، بل الفقراء على اخذ ~~شيء منها مستعجلون ، والمديرون جاهلون فانا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون ms16 0 # هذا ويجب الاحتراز من أن يدير الصرة أجنبي ، قيل إلا بالوكالة عن الولي ~~أو الوصي ، والولي أولى ، ويجب أيضا أن لا يلاحظ الدافع عند دفع الصرة إلى ~~الفقير الهزل ، أو الحيلة ، بل يجب أن يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة ~~لا تحيلا ، ملاحظا أن الفقير إذا أبى عن هبتها له كان له ذلك ، ولا يجبره ~~على الهبة 0 # خاتمة : رزقنا الله تعالى حسنها ، في مسائل منثورة تتعلق بالايصاء ، والميت # الوصية في القرب ، والصدقات المطلقة والجارية ، كبناء المساجد والمدارس ، ~~ومواضع لسقي الماء ، وسائر الخيرات ،والأوقاف ونحو ذلك صحيحة مثاب عليها ، ~~وأما في المعاصي وما يخالف الشريعة المطهرة فباطلة ، وكذا {8/أ} كل ما ليس ~~له اصل في الشرع 0 PageV02P035 ~~ومن ذلك ما يفعله كثير ممن ليس له إطلاع على كلام العلماء من الإيصاء ~~بقراءة الختمات على قبره ، أو في بيته ، أو في المسجد ، أو حافظا يقرأ ~~لأمواته بالأجرة فان ذلك غير صحيح ، ولأنه لا يجوز الاستيجار على قراءة ~~القرآن ، والمعطي والآخذ آثمان ، بل الأجرة على تعليمه جوزت للضرورة 0(1) # أما قراءة الوارث أو الأجنبي من غير أجرة وإهداء ثوابها للميت فجائز ، ~~ويصل ثواب ذلك للميت إن شاء الله تعالى ، وكذا التهاليل بالأجرة كما هو ~~المتعارف ، فإنها غير جائزة ، لأنه لا يجوز اخذ الأجرة على طاعة الله تعالى ~~، والقاري والذاكر ليس لهما اجر بهذا العمل ، لأنه إنما يقرأ ويذكر لأخذ ~~الدراهم والدينار ، فليس له اجر بذلك حتى يهبه للميت (2)، والناس عنه ~~غافلون ، بل هم على المذكرين غاضبون ، وللتفاخر والشهرة طالبون ، وفي جهلهم ~~مسترسلون 0 # قال في رد المحتار (3): " صرح علماءنا في باب الحج عن الغير بان للإنسان ~~أن يجعل ثواب عمله لغيره ، وهو مذهب أهل السنة ، ولكن استثنى مالك والشافعي ~~العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة ، فلا يصل ثوابها إلى الميت ~~عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج 0 PageV02P036 ~~أقول : ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه ، والذي حرره متأخرو الشافعية وصول ~~القراءة إلى الميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا " انتهى ms17 0 # قال العلماء : وأحسن ما يهدى للميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له ~~والحج عنه ، وثواب الصوم وسقاية الماء 0(1) # وينبغي أن يوصي أهله بأن لا يضربوا على قبره خيمة في الثلاثة أيام(2) ، ~~فان فيه زيادة على الكراهة ما شاهدناه من تهدم كثير من القبور بسبب دق ~~الأوتاد 0 # وان يكتب في صدر وصيته كما نقل عن الإمام رحمه الله تعالى بعد البسملة ~~هذا ما أوصى به فلان بن فلان ، وهو يشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا عبده ~~ورسوله ، وان الجنة حق ، والنار حق (3)، إلى آخر ما ذكره في الظهيرية {8/ب} ~~في موضعين ، قبيل القسم الثالث في المحاضر والسجلات 0 PageV02P037 ~~وان يداوم على ذكر الله تعالى ليكون آخر كلامه لا اله إلا الله محمد رسول ~~الله فقد قال معاذ - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يقول : " من كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة " (1) أماتنا الله ~~تعالى عليها وحشرنا عليها بفضله وكرمه ، فهذه هي الوصية الشرعية ، لا ما ~~يفعل في زماننا من الوصايا ، فان اغلبها باطلة ردية 0 # ومن السنة أن يلقن المحتضر الشهادتين (2) 0 PageV02P038 ~~ويقرأ عنده سورة يس (1) PageV02P039 ~~0 # وتحرم النياحة على الميت ، والبناء على قبره بالجص وتبخيره ، ورفع الستور ~~عليه ، وتعليق الذهب والفضة ، وحمل المبخرة قدامه عند حمله إلى المقبرة (1)0 # ومن البدع السيئة : ما يفعلونه من إخراج شيء من المأكولات أمام الجنازة ، ~~ويسمونه السابقة ، ويترتب عليه من أذية الفقراء ما يشاهد ، متجه (2)0 وكذا ~~وضع الميت ثلات مرات ورفعه عند عتبة باب داره 0 # وكذا جعل الناس أمامه يسبحون بأعلا صوت ويذكرون (3)0 # وكذا من البدع إن الميت إذا دفن يوم الأربعاء يجعلون معه في قبره بيضة ~~دجاجة ، لئلا يجر غيره معه ، أي لئلا يموت غيره من أهل بيته ، فكل ذلك منكر 0 # ويحرم الذبح عند قبره حين الدفن ، والنذر له ، والذبح له ، والاستغاثة به ~~لدفع الكرب وجلب المنافع وإيقاد السرج على قبره ، والصلاة إليه وعنده (4) 0 PageV02P040 ~~ويكره الجلوس عليه ms18 ، وعند الإمام أبي حنيفة (1) : يكره البول والتغوط على ~~القبر لا مطلق الجلوس عليه على قول الجمهور(2) 0 # وكسر عظمه (3)، فكل ذلك ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - 0 PageV02P041 ~~ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت ، لأنه شرع في السرور ، لا في ~~الشرور ، وهي بدعة مستقبحة 0(1) # روى الإمام احمد عن جرير بن عبد الله- رضي الله عنه - قال : " كنا نعد ~~الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعهم الطعام من النياحة " 0(2) PageV02P042 ~~ويستحب لجيران الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ~~وليلتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - {9/أ}: " اصنعوا لآل جعفر طعاما ، ~~فقد جاءهم ما يشغلهم " (1)0ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك ~~فيضعفون 0 PageV02P043 ~~وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن (1)، لقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - : " من عزى أخاه بمصيبة كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة ~~" (2)رواه الترمذي وابن ماجه 0 PageV02P044 ~~والتعزية أن يقول : أعظم الله تعالى أجرك ، وأحسن عزاك ، وغفر لميتك (1) ، ~~وتفصيل هذه الأبحاث في الكتب المطولة 0 # ولا يقوم من مرت عليه جنازة ، وما ورد فيه منسوخ عند الأئمة الثلاثة (2)، ~~وعن الإمام احمد(3) وإسحاق وابن الماجشون إن قام فله اجر0 PageV02P045 ~~ويحفر القبر مقدار نصف قامة ، وان زاد إلى مقدار قامة فأحسن (1)، والسنة ~~اللحد (2)، ولا يشق إلا في ارض رخوة (3) 0 # ويرخص التابوت في القبر عند الحاجة كرخاوة الأرض ، قيل : أو لامرأة فانه ~~أقرب للستر ، والا فهو مكروه كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها ~~السنة ، والكراهة فيه من وجوه : عدم اللحد ، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ~~ضرورة ، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز ، والتجصيص ، والبناء عليها(4) ، ~~وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل 0 # قال الزيلعي : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره ، وزرعه ، ~~والبناء عليه ، ويخالفه ما في التتارخانية : إذا صار الميت ترابا في القبر ~~يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية 0(5) # ويسنم القبر ولا يربع خلافا للإمام الشافعي(6) 0 PageV02P046 ~~ويحرم البناء عليه ms19 ، لو للزينة ، ويكره لو للإحكام (1)، لما روى مسلم وغيره ~~أنه- صلى الله عليه وسلم - نهى عن تجصيص القبور ، وان يكتب عليها ، وان ~~يبنى عليها " (2)0 # وإذا وضعت علامة على القبر ليعلم بها ، فلا بأس ، ولئلا يذهب الأثر ، ولا ~~يمتهن (3)، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - من وضعه الحجر عند رأس عثمان بن ~~مظعون ، وقال : أتعلم بها قبر أخي {9/ب} ، وأدفن إليه من مات من أهلي ، كما ~~رواه أبو داود (4) 0 # ولا بأس بنقل الميت قبل دفنه ، قيل : مطلقا ، وقيل : إلى ما دون مدة ~~السفر ، وقيده الإمام محمد بقدر ميل أو ميلين ، لأن مقابر البلد ربما بلغت ~~هذه المسافة ، فيكره فيما زاد (5) 0 PageV02P047 ~~وتجب الصلاة عليه ، وغسله ، ودفنه 0(1) # والشهيد لا يغسل عند الجمهور (2)0 # واختلفوا في غسل الزوجة زوجها ، والزوج زوجته ، فأجازه الشافعي والجمهور ~~، وقال الإمام احمد : لا تغسله ، لبطلان النكاح ، ويجوز العكس عنده ~~كالجمهور ، وقال الإمام أبو حنيفة والشعبي : لا يجوز أن يغسلها ، ويجوز ~~العكس كالجمهور ، قالوا : لأنها لا عدة عليه (3)، بخلافها حامل ماتت وولدها ~~حي شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها(4) 0 # وزيارة المقابر بالوجه المشروع سنة (5)، وشد الرحل لزيارتها مختلف فيه ~~(6)، ويقول : السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله تعالى بكم ~~لاحقون ، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية ، ويقرأ من القرآن ما تيسر ، ~~ويهدي ثواب ذلك إليهم ، ولا سيما الفاتحة ، والإخلاص(7) ، نسأله تعالى أن ~~يميتنا على التوحيد والإخلاص ويحشرنا عليه ، يوم يؤخذ بالنواص ، بمنه وكرمه آمين 0 PageV02P048 ~~نمقه العبد الفقير الآثم الجاني علي بن المرحوم الحاجي محمد حسن الايرواني ~~عفى عنهما ، وكتبتها على خط مؤلفها شيخنا العلامة البحر الحبر الفهامة فريد ~~عصره ووحيد مصره ، مؤيد سنة سيد المرسلين وقامع المبتدعين خاتمة المحققين ~~مولانا السيد نعمان خير الدين أفندي الشهير بآلوسي زاده ، رئيس المدرسين ~~ببغداد ، حماه الله تعالى من كيد الحساد ، وأدام نفعه للبلاد والعباد آمين 0 PageV02P049 ~~ ms20