######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021848 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926ه) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 926 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021848 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21848 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21848 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: بدون طبعة وبدون تاريخ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المطبعة الميمنية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم (قوله: الرحمن) ممنوع من الصرف إن كان الشرط أن ~~لا يكون مؤنثه فعلانة ومصروف إن كان الشرط وجود مؤنثه على فعلى إذ لا مؤنث ~~له، انظر حاشية عميرة على المحلى اه (قوله : إنما تؤخذ إلخ) فيكفي في وجود ~~معنى المشتق منه في المشتق وجود ما تسبب عنه (قوله: أبلغ) من بلغ بلوغا من ~~حد كرم لا من البلاغة إذ لا يوصف بها المفرد ولا من المبالغة لخروجه عن ~~القياس PageV01P003 # قوله: للاستغراق) أي للجنس باعتبار تحققه في ضمن جميع أفراده إذ ~~الاستغراق ليس معنى اللازم حقيقة ولا هو من التعريف في شيء وإنما هو من ~~فروع الجنس تدبر (قوله: كما عليه الزمخشري) قال السيد - رحمه الله -: السبب ~~في اختياره الجنس هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام دون أمر خارج ~~ومستلزم لاختصاص الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له ~~تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول الذي هو معنى زائد على الجنس ~~ويستعان على ذلك بالقرائن والأحوال الخارجة عن اللفظ اه. يعني أن الاستغراق ~~ليس معنى اللازم حقيقة بل هو معنى مجازي لأن اللام لا تفيد سوى التعريف ~~والإشارة، والاسم لا يدل إلا على مسماه وحيث كان المقصود حاصلا بالمعنى ~~الحقيقي فلا حاجة إلى ارتكاب المجاز. # (قوله: لأن لام لله إلخ) هذه طريقة السيد قال: لأن الحكم بأن جنس الكرم ~~موصوف بكونه حاصلا في العرب لا يستلزم انحصار أفراده فيهم لجعل أن يثبت لهم ~~في ضمن فرد ولغيرهم في ضمن آخر اه. وقال السعد: يكفي في القصر تعريف ~~المبتدأ نحو: الكرم في العرب. بشهادة الاستعمال انظر المطول وحاشيتيه اه. ~~(قوله: للاختصاص) نازعه فيه عبد الحكيم وقال: إنها لام الاستحقاق؛ لأنها ~~واقعة بين معنى وذات ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين لا تملك أخراهما ~~أولاهما كالجل للفرس فإن ملكت فلام الملك اه. (قوله: سواء تعلق إلخ) تعميم ~~في المحمود ms0001 عليه أي: لأجله اه. ولا بد من تأويل المزايا الذاتية كالعلم ~~والشجاعة بأفعال اختيارية لما تقرر أن المحمود عليه لا بد أن يكون اختياريا ~~فالمراد بالشجاعة آثار تلك الملكة كالخوض في المهالك والإقدام في المعارك ~~وهكذا الباقي اه. # (قوله: فدخل إلخ) أورد أن قيد اللسان مستدرك؛ لأن الثناء لا يكون إلا به ~~إذ هو الذكر الجميل اه وأجيب بأن اختصاصه غير مجزوم به؛ لأن المفهوم من ~~الصحاح ومن الكشاف في تفسير قوله تعالى {واذكروا ما فيه} [البقرة: 63] أن ~~الثناء هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا بأنا لا نسلم اختصاص الذكر ~~باللفظي. اه. عميرة على المحلي. (قوله: الثناء باللسان على غير الجميل) كان ~~الظاهر الثناء بغير الجميل إلا أنه خص منه هذا الفرد وهو الثناء بالجميل ~~على غير الجميل ليفيد خروجه من الجهتين وحاصل ذلك أن الثناء بالجميل على ~~غير الجميل ليس بحمد؛ لأن هذا الثناء ليس بخير كما أن المثنى PageV01P004 # لأجله ليس بجميل فهو خارج بجهتين تدبر. (قوله: وبالاختياري المدح) اختار ~~الزمخشري ترادفهما أي: إن الممدوح عليه لا بد أن يكون اختياريا كالحمد قال: ~~ومثال اللؤلؤة مصنوع وتأول التمدح بالجمال وحسن الوجه بدلالتهما على ~~الأفعال الاختيارية. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) فلا بد منها كما صرح به ~~السيد في حاشية شرح المطالع والمراد بذلك التعظيم الباطني ليدخل مدائح ~~الشعراء بناء على أنه لا تصديق في القضايا الشعرية بل تخييل وتصوير اه. ~~(قوله: وهذا لا يقتضي إلخ) فلا يرد أن مورد الحمد اللسان فقط اه. (قوله: ~~باللسان) ولا يلزم أن يكون المشكور به اختياريا ولا إنعاما كالمشكور عليه ~~اه عميرة لكن في تفسير القاضي: إن الشكر لا بد أن يكون في مقابلة النعمة ~~اه. (قوله: عرفا) العرف العام هو ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله ~~ويسمى اصطلاحا وإذا أطلق حمل على العام كذا ذكره بعضهم اه. # (قوله: صرف العبد إلخ) فإن صرفه في وقت واحد سمي شكورا عرفا أو في أوقات ~~فهو شاكر فقط عرفا أيضا ولا يرد أن فعولا ms0002 صيغة مبالغة تصدق بالصارف في ~~أوقات لما عرفت أن الكلام في التسمية العرفية وذلك فيها يقال له شاكر فقط ~~اه. (قوله: وبين الحمدين إلخ) لو قال وبينهما أي: الشكر اللغوي والحمد ~~العرفي وبين الحمد اللغوي لكان أولى لكن اكتفى بالقياس. (قوله: من وجه) ~~يجتمعان في ثناء باللسان على الإحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء باللسان ~~على جميل غير إحسان وينفرد الاصطلاحي كالشكر اللغوي في ثناء بغير اللسان ~~على الإحسان. ونقيض الحمد الذم وهو نقيض المدح أيضا ولو لم يساو الحمد؛ لأن ~~المراد بالنقيض ما لا يجامع لا الرفع حتى لا يكون نقيض أحدهما نقيض الآخر، ~~والذم لا يجامع شيئا منهما والمدح كالحمد اللغوي على رأي الزمخشري وبينهما ~~عموم وخصوص مطلق على رأي غيره اه وفي شرح م ر المدح لغة الثناء باللسان على ~~الجميل مطلقا على قصد التعظيم وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من ~~الفضائل اه. # (قوله: بحسب الطاقة) أي: طاقة المصنف واندفع به ما قيل إنه لا بد من ضرب ~~من المبالغة؛ لأن أتم الحمد مطلقا لا يمكن من المصنف ولو على وجه الإجمال ~~إذ حمد الأنبياء خصوصا سيدهم - صلى الله عليه وسلم - PageV01P005 # ولو على وجه الإجمال أبلغ من حمد المصنف؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد ~~على ما لم يقدر عليه المصنف اه. (قوله: اسمية جملتي الحمد إلخ) سواء قدر ~~المتعلق اسم فاعل أو فعلا أما الأول فلأنا نمنع كون اسم الفاعل للحدوث ولا ~~يضره العمل في الظروف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل فيكون عاملا وهو بمعنى ~~الثبوت. # وأما الثاني فلأن الاسمية التي خبرها فعل إنما تفيد التجدد إذا لم يوجد ~~داع إلى الدوام كالعدول أو العقل أو المقام. اه. عميرة بزيادة. (قوله: على ~~الثبات) أي: لا التجدد وهو الحدوث بعد إن لم يكن. (قوله: والدوام) أي: ~~بواسطة العدول PageV01P006 # عن الفعلية أو بمقتضى العقل على حسب أن الأصل في كل ثابت دوامه وقول ~~الشيخ عبد القاهر لا دلالة " لزيد قائم " على أكثر من ثبوت القيام يعني ~~بحسب أصل ms0003 الوضع فلا ينافي الدلالة باعتبار غيره. (قوله: وآله) أصله أهل كما ~~اقتصر عليه صاحب الكشاف فأبدل الهاء همزة توصلا لقلبها ألفا فلا يقال ~~الهمزة أثقل من الهاء فكيف يعدل من الهاء إليها. وقيل هو من آل يئول إلى ~~كذا إذا رجع إليه بقرابة ونحوها فأصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها ~~قلبت ألفا. حكى الكسائي أنه سمع أعرابيا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. وإلى ~~ما تقرر أشار الشاطبي بقوله: فإبداله من همزة هاء أصلها وقد قال بعض الناس ~~من واو أبدلا. اه. عميرة ومثله الجن. اه. عميرة. (قوله: وقيل عترته إلخ) ~~وهم أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا. اه. عميرة على المحلي. (قوله: أمته) ~~أي: أمة الإجابة. اه. عميرة. (قوله: ولا يستعمل إلا في الأشراف) ففيه ~~تخصيصان تخصيص بذوي العقل وآخر بالأشراف منهم بخلاف آل فيقال آل الإسلام. ~~(قوله: جمع) حمل كلامه على أن مراده الدلالة على ما فوق الواحد وهو بعيد ~~اه. # (قوله: ومات كذلك) ليس احترازا عمن مات مرتدا كعبد الله بن خطل إذ لا ~~يشترط في صحة التعريف الاحتراز عن المنافي العارض وإلا لزم أن لا يسمى ~~الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول به أحد وإنما ذكر لإرادة تعريف من يسمى ~~صحابيا بعد انقراض الصحابة قاله المحلي. (قوله: كفضلي على أدناكم) أي: بعد ~~ما بين درجتي العالم والعابد كبعد ما بين درجتي النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- والأدنى بمعنى أن العالم بالنسبة للعابد في غاية الصعود والعابد بالنسبة ~~له في غاية النزول كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للأدنى في ~~غاية الصعود والأدنى بالنسبة له في غاية النزول وهذا لا يقتضي أن يقاس فضل ~~العالم بفضله - صلى الله عليه وسلم - لتفاوتهما في الكيف وبه يندفع ما في ~~الرشيدي تدبر. ثم رأيت PageV01P007 # حاصل ما قلته في عميرة على المحلي. (قوله: العلم بالأحكام) المراد بالعلم ~~الظن القوي؛ لأنه ظن المجتهد فلقوته سمي علما ثم المراد بالظن التهيؤ له لا ~~الظن بالفعل. # (قوله: العلم إلخ) أي: التصديق بها كما ms0004 هو ظاهر تعديته بالباء ويدل عليه ~~لفظ " المكتسب " بناء على مذهب الإمام أن الكسب لا يدخل التصور والمراد ~~بالأحكام النسب التامة وبالشرعية المأخوذة من الشرع والعملية المتعلقة ~~بكيفية عمل وتلك الكيفية هي الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة ~~كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة فالعمل هو النية وكيفيته وجوبه ومعنى ~~تعلق النسبة بكيفية العمل أن الكيفية والعمل ظرفان لها وخرج به العلم ~~بالأحكام العلمية أي: الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد والمراد بالاعتقادية ~~المعتقدات؛ لأن الاعتقاد هنا ليس ظرفا للنسبة بخلاف ما مر. # (قوله: المكتسب) خرج غيره كعلم الله وجبريل وبالتفصيلية العلم المكتسب ~~للخلافي من المقتضي والنافي كعلمه بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي عند ~~إمامه أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي وفي كون ذلك علما كلام في الأصول. ~~(قوله: من حيث إلخ) يعني أنها موضوع من حيث إنها مقيدة بهذه الحيثية ~~ومعتبرة معها فالحيثية قيد الموضوع وتتمة له والبحث فيه عن فعل غير المكلف ~~بطريق التبعية لفعله تدبر. (قوله: ودون) قلت معنى دون في الأصل أدنى مكان ~~من الشيء لكن مع انحطاط يسير فإن دون نقيض فوق على ما في الصحاح فهو ظرف ~~مكان مثل عند إلا أنه ينبئ عن دنو أكثر وانحطاط قليل يقال: هذا دون ذاك إذا ~~كان أحط منه قليلا ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب تشبيها بالمراتب ~~الحسية وشاع استعماله في ذلك أكثر من الأصل حتى صار حقيقة عرفية ثم اتسع ~~فيه واستعمل في كل تجاوز حد وهو هنا منصوب على الحال من ضمير أنظم أو ما ~~أي: حال كوني منبها ب قلت في اليسير ومتجاوزا عن ذلك التنبيه في الكثير قال ~~الرضي: في بحث المفعول فيه وهو بهذا المعنى قريب من غيره فلذا قال الشارح ~~أي: وغير منبه إلخ وكل ما قلته نص عليه السعد في المطول عند قول المصنف: ~~تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. وقرره عبد الحكيم وبه يندفع ما قاله سم ولعله ~~مبني على أن دون لا تخرج عن الظرفية لكن منعه عبد ms0005 الحكيم. PageV01P008 # قوله: سيما) ليست للاستثناء؛ لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها ~~والاستثناء خلاف ذلك وعينه في الأصل واو؛ لأنه من المساواة قلبت ياء ~~وأدغمت. (قوله: زائدة) أي: للتأكيد وصرح سيبويه بجواز حذفها ومنعه ابن هشام ~~الخضراوي ونقل عن سيبويه لزومها وهو الموافق لجريان التركيب مجرى المثل. ~~(قوله: لمحذوف) أي: وجوبا لجريانه مجرى الأمثال فلا يغير. # (قوله: من إضافة الصفة لفاعلها) وحينئذ لا بد من اعتبار ضمير في الصفة ~~يرجع إلى الموصوف ويكون فاعلا لها لفظا؛ لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها إنما ~~يصح بعد جعله في صورة المنصوب تشبيها له بالمفعول في كونه كالفضلة بعد ~~اعتبار الضمير فيها لتحصل المغايرة بينهما؛ لأن المرفوع عين الصفة فكان ~~إضافتها إليه إضافة الشيء إلى نفسه بخلاف المنصوب فإنه أجنبي عنها لكن ~~اعتبار الضمير فيها مشروط بأن تكون في اللفظ جارية عليه نعتا أو حالا أو ~~خبرا وفي المعنى دالة على صفة له في PageV01P010 # نفسه فلا يصح زيد أبيض الثوب سواء كانت الصفة المذكورة كما في زيد حسن ~~الوجه أو لا كما في زيد كثير الإخوان أي: متقو بهم ومنه ما نحن فيه؛ لأنه ~~يدل على كون المنظوم غريبا. (قوله: من أبدع إلخ) لا حاجة إلى ما ذكره مع ~~وجود بدع ككرم بداعة وبدوعا بمعنى بلغ الغاية ### | [باب الطهارة] # (قوله: ما يتوصل إلخ) أي: فرجة في نحو PageV01P011 # الحائط يتوصل إلخ. فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره. (قوله: فإن جمع ~~إلخ) أي: جمعت في كتاب وقوله: فقل إلخ. يفيد أن كل واحد منها مشترك بين ~~المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من ~~أفراد الكلي. (قوله: وذكر التراجم إلخ) أي: المضاف إليه منها أما المضاف ~~كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي - رحمه الله ~~تعالى -. (قوله: المبحوث عنهما) دفع لإيرادهما. (قوله: على غيرها) أي: من ~~العبادات المقدمة على غيرها. (قوله: فقدم عليه وضعا) أي: حين كان أعظم ~~الشروط فلا ينتقض بالشروط التي أخروها عن ms0006 أحكام الصلاة. (قوله: فالجناية) ~~لأن التزام أحكامها يفيد التحرز عنها. (قوله: فرتبوها إلخ) والفرائض ترجع ~~للمعاملات إذ مرجعها قسمة التركات وأخروا الدعاوى والبينات والقضاء ~~والشهادات لتعلقها بالمعاملات والجنايات والمناكحات. (قوله: بالفتح إلخ) ~~إما بضم الطاء فهي بقية الماء الذي يتطهر به. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ~~بفتح الهاء وضمها) ويقال: طهر يطهر كعلم يعلم إذا اغتسل لا مطلقا فلذا ~~تركها ع ش. (قوله: وشرعا إلخ) يعني أنها استعملت في كلام الشارع بالمعنيين ~~وقد PageV01P012 # يقال الشرعي لما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يستعمل في كلام الشارع ع ش ~~وإذا استعملت بهذين المعنيين صح أن تعرف بكل منهما كما صنع م ر في شرح ~~الزيد استنباطا من الاستعمال. (قوله: والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إنما هو ~~بالأفعال. (قوله: في مجموعه) كتاب للنووي شرح به المهذب وفي فقه الشافعي ~~كتاب آخر يسمى بالمجموع لأبي علي السنجي وعليه شرح يسمى الاستقصاء. # (قوله: مدخلا فيها الأغسال المسنونة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدخل في ~~تعريفها بالفعل الموضوع إلخ وكتب الرشيدي على قول م ر أو الفعل الموضوع ~~إلخ. يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة ~~موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء ~~المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما في تعريف ~~النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة اه وفي شموله لمسح الأذن وما بعده ~~نظر اه ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك ما عدا النية بدليل إدخال ~~رفع النجس في التعريف فلا إشكال في كلام الرشيدي تدبر. (قوله: وعلى ~~صورتهما) تفسير لما في معناهما ولذا عطفه بالواو دون ما قبله عميرة. (قوله: ~~لم يرد إلخ) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة والمجيء ~~على الصورة ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة عميرة . ~~(قوله: الاعتراض إلخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من ~~قسم الأفعال بل هي مصدر طهر بمعنى ms0007 زال المنع المترتب على الحدث والنجس ~~زوالا وليست مصدرا لتطهر ولا لطهر فلا يصح تفسيرها بالرفع. (قوله: باعتبار ~~وضع إلخ) يعني أن هذا تعريف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعنى الرفع ~~والإزالة والفعل الذي في معناهما فهما حقيقة شرعية في ذلك؛ لأن تبادر ~~المعنى من اللفظ علامة الحقيقة فتعريف النووي باعتبار هذا الوضع لا يعترض ~~بعدم تناوله أفراد الطهارة باعتبار وضعها لمعنى الزوال الذي ليس من قسم ~~الأفعال اه. قال الشيخ عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة ~~ويجعل في معناها فيكون التعريف باعتبار الوضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا ~~لقول النووي أو في معناهما لاندفع الاعتراض وحصل الشمول اه ولا شك في أن ~~الزوال على صورتهما من حيث التوقف المتقدم تدبر. # (قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه ~~يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم ~~يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي. ~~(قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند ~~الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله ~~باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة ~~تحل الظاهر فقط PageV01P013 # فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في ~~الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في ~~السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة ~~للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع ~~الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر. # ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء ~~بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو ~~بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما ~~يقبح من الكلام. ms0008 (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن ~~نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها ~~الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور ~~انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن ~~هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء ~~اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع ~~ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه. # (قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من ~~باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه ~~فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم ~~المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة ~~كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في ~~كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد ~~حيث ذهب الأول إلى كفاية PageV01P014 # تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا ~~يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون ~~الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف ~~المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق ~~بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في ~~الجملة. # (قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو ~~رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان ~~يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ. ~~(قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع ~~في باب ms0009 شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا ~~حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره ~~للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو ~~عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه PageV01P015 # دليل لعدم إرادة التطهير. # (قوله: إذ ليس في الخبر إلخ) وإن ذكره البخاري في باب الصلاة في الثوب ~~التي تحيض فيه. (قوله: اللطافة) أي: عدم حجبه لما وراءه. (قوله: بدليل) ~~دليل لعدم التركيب؛ لأن الثفل أجزاء تنفصل بواسطة النار، والبسيط لا جزء ~~له. (قوله: لأنه جسم شفاف) أي : والشفاف لا يستقر عليه الضوء واللون مشروط ~~عندهم بالضوء. (قوله: وقال الإمام إلخ) ومنع أن الضوء شرط للون وقال إنه ~~شرط لإبصاره لا لوجوده في الظلمة. (قوله: فلا يضر إلخ) لأنه لنكتة الأصالة ~~فقط فلا مفهوم له. (قوله: عدم تناوله الطهر) أي: حتى يفيد حصر الرافع له في ~~الماء. (قوله: ومنحل إلخ) عبارة العراقي وما ينحل إليه البرد والثلج. # (قوله: ومنعقد إلخ) عبارته أيضا وما ينعقد منه الملح. (قوله: ثلج) هو ما ~~ينزل من السماء جامدا كالقطن ومثله الجمد والصقيع والبرد حب الغمام وفرق ~~ابن النفيس بينهما بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من السحاب ~~فالبرد وإلا فالجمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة فإن كان كثيرا مجتمعا ~~محسوس النزول فالثلج وإلا فالصقيع. (قوله: ومنعقد منه ملح إلخ) أي: قبل ~~انعقاد الملح والحجر منه أما بعده فلا يسمى ماء مطلقا نعم إن كان فيه رطوبة ~~فهي ماء يصح مسح الرأس والخف به كما في العباب والإيعاب. (قوله: وكذا ~~متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه وكان عليه أن يضم إليه ما ينعقد منه ~~الملح لجوهره إلا لسبوخة الأرض لقول الصعلوكي لا يجوز استعماله؛ لأنه جنس ~~آخر غير الماء كالنفط والقار بخلاف ما ينعقد منه لسبوخة الأرض فإن انعقاده ~~بواسطتها لا يدل على فساد جوهره في ذاته ms0010 بخلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال: ~~لم يعتد بخلاف الصعلوكي لشدة ضعفه. # (قوله: من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بخارا. (قوله: ~~وخرج به) أي: خرج عنه أو خرج به؛ لأن الإخراج به من حيث إنه يسمى ماء كما ~~أشار له الشارح فلا يرد أنه لقب # قوله: ما استعمل) هذا هو الجديد والقديم أنه طهور سواء استعمل في حدث أو PageV01P016 # خبث كذا في التحفة وحواشيها اليمنية وقوله: والقديم أنه طهور. قال في شرح ~~المهذب: ذهب إليه طوائف وهو قول الزهري والأوزاعي في أشهر الرواية عنهما ~~وأبي ثور وداود وابن المنذر. اه. عميرة على المحلي. # (قوله: في فرض) أي: لتحصيله إذ الفرض هو ما ذكره بقوله من رفع إلخ. ~~(قوله: فرض) أي: أصالة كما أشار إليه بقوله من رفع إلخ فلو نذر الغسل ~~المندوب أو تجديد الوضوء لم يكن ماؤهما مستعملا؛ لأن الوجوب عارض كذا نقله ~~بعضهم وهو يؤيد ما قيل: إن قولهم يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع خاص بنذر ~~اللجاج فليحرر. (قوله: وفي المرة الرابعة) قيد بها؛ لأنها محل وفاق بخلاف ~~الثانية والثالثة فإنه قيل: إن المستعمل فيهما كغيره من المستعمل في نفل ~~الطهارة كالوضوء المجدد غير طهور في الجديد لكنه وجه ضعيف كذا قيل وفيه أنه ~~لا وجه حينئذ لذكر الوضوء المجدد فوجه التقييد أنه قصد إيراد مثال لما ليس ~~عبادة أصلا اه. (قوله: وإن كان) حال والأولى أن تكون عاطفة أي: إن كان نجسا ~~وإن إلخ دليل لطهارته للرد على من قال بنجاسته كأبي حنيفة. (قوله: لم يلق ~~نجسا) ظاهر في المستعمل في رفع الحدث فيلزم أن يقال في رفع النجس: إنه لم ~~يلق نجسا مؤثرا فيه بأن كان واردا بشرطه الآتي. (قوله: لأن السلف) أي: ~~الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة ~~لاختلاطه غالبا بماء الأولى فكان الجمع مظنة المحذور سم على المنهج. # (قوله: ويعبر عنه إلخ) فهما عبارتان متساويتان خلافا لمن زعم أن التعبير ~~بالاستعمال في فرض الأولى لشموله ms0011 طهر السلف وتراب التيمم بخلاف انتقال ~~المنع فإنه لا يشملهما لعدم انتقال المنع إليهما فإن عدم الانتقال ممنوع بل ~~انتقل وإن كان الحدث بمعنى الأمر الاعتباري لم يرتفع كذا في الإيعاب وفي ~~قوله وإن كان إلخ نظر تأمله. (قوله: بانتقال المنع؛ لأنه كان) يزيد دفع ما ~~أورده الإمام من أن الماء لم ينتقل إليه الحدث وحاصل الدفع ما قاله الرافعي ~~من أن الحدث ليس شيئا محققا يفرض انتقاله إلى الماء لكن المعنى أن ~~بالاستعمال يرتفع منع كان في البدن وهو كونه كان ممنوعا من الصلاة ونحوها ~~ويحدث منع في الماء لم يكن وهو عدم استعماله مرة أخرى فعبر عن ارتفاع منع ~~وحدوث منع بالانتقال توسعا، وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى اه. # (قوله: كما أن الغسالة إلخ) عبارة الرافعي والمراد بتأدي الغرض أن المراد ~~منه رفع الحدث أو رفع حكمه كما في صاحب الضرورة وذلك يقتضي تأثر الماء كما ~~في غسالة النجاسة اه. فكلامه في بيان وجه الاستعمال عند رفع الحدث فقط لكن ~~الشارح عمم فلا بد من جواب ع ش المسطور بهامش الحاشية. (قوله: فيقتضي تكرر ~~الطهارة) فيه أن الطهارة في طاهر الذي هذا مبالغة فيه وصف لازم لا متعد ~~والمقصود الثاني لا الأول إلا أن يقال إنه بمعنى مطهر بدليل جعلت لي الأرض ~~مسجدا إلخ. فإن الطهور فيه إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت ~~به الأمة. اه. عميرة على المحلي مع زيادة وفي الرشيدي لما لم يكن لتكرر ~~الطهارة معنى حمل على أنه يطهر غيره. (قوله: يأتي اسما إلخ) كما أنه يكون ~~للمبالغة وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب ~~أو اللزوم كصبور. (قوله: وفي المحل) الواو بمعنى أو وبها عبر في المنهج ~~لكفاية كل في الجواب. (قوله: بين الأدلة) المراد بالأدلة العلتان السابقتان ~~والآية فإن العلتين تقتضيان عدم التكرار بخلاف الآية اه. (قوله: ووجه إلخ) ~~رد لما أورد على المصنف من أن ما قل ظرف لاستعمل أي: ms0012 ما استعمل زمن قلته ~~وهو صادق بما جمع بعد استعماله حال قلته فيقتضي أنه لا يرفع. (قوله: اشترط ~~في زمن قلته) فيه أن الاشتراط إنما هو الآن لا في زمن القلة إلا أن يقال ~~اشتراطه الآن يؤثر اشتراطه زمن قلته وإنما اشترط زمن القلة ليفيد أن الضار ~~استعماله وهو قليل فمآل الجوابين واحد إلا أن الثاني PageV01P017 # صريح وهذا بطريق الإشارة وبه يندفع ما في الحاشية. # (قوله: وأورد إلخ) وأما ما توضأ به الحنفي وإن لم ينو فالمعتمد أنه ~~مستعمل؛ لأنه دفع عنه الاعتراض من المخالف كذا علل م ر وفيه أن العقد بلا ~~ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعي ~~لا يحتاج لمحلل ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته وبنتها ~~ولا حرمتهما إلا إن وطئ فتثبت الحرمة دون المحرمية وقيل إن ماءه غير مستعمل ~~وقيل إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا. اه. عميرة على المحلي مع زيادة ثم رأيت ~~فيه ما يدفع الإيراد السابق وهو أنه روعي اعتقاد الحنفي هنا؛ لأنه قد عهد ~~حصول الاستعمال بلا نية كما في إزالة النجاسة، واعترض الإسنوي بأن المصحح ~~لاستعمال الماء أن منع الاقتداء به ناقض نفسه، والإلزام الاقتداء بمن يعلم ~~بطلان صلاته وهو مخالف للمصحح هناك وأجيب بالتزام الشق الثاني وأن ما سيأتي ~~من تصحيح اعتبار عقيدة المقتدي إنما هو فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة دون ~~القلبية وإلا لم يصح الاقتداء به وإن بسمل ونوى في الفرض لاعتقاده نفلية ~~ذلك اه. # وهذا الفرق الذي ذكره مهم كثر السؤال عنه فليتنبه له. (قوله: غسل به ~~الرجلان) أي: داخل الخف. (قوله: لم يؤثر شيئا) فيه أنه يفيد زيادة على مدة ~~الخف وحينئذ يكون مستعملا سم ولعله مستند احتمال البغوي وقد يجاب بأن الغسل ~~حينئذ لم يرفع الحدث لكونه مرتفعا بناء على الراجح من أن مسح الخف رافع ~~والمرتفع لا يرفع. وأجاب ق ل بأن المدة باقية بالمسح وهو باق وفي الكل نظر ~~واقتصر الشيخ عميرة ms0013 في حواشي المحلي بعد نقل قول الشارح هنا ويجاب عن الأول ~~إلخ على قوله قلت: وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المسح رفعه مقيد بمدة والغسل ~~رفعه مطلق اه وقد يقال إن هذا الغسل لم يغير المدة بأن يجعل ابتداؤها منه ~~بل ابتداؤها ما زال من أول حدث بعد الطهر الأول فما زالت مدة المسح باقية ~~لا يحكم بأنه رفع شيئا فالظاهر أن القائل بعدم استعماله لا يقول بأنه ~~يستفيد به زيادة على مدة الخف كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح كلام ق ل ~~المتقدم إذ مقتضى بقاء المدة مقيد بالمسح، وبقاء المسح أن المدة لو مضت وهو ~~بطهر هذا الغسل أنه لا يصلي به فليحرر. # ثم رأيت ما يأتي في شروط الصلاة من أنه إذا قصر في دفع المنافي بأن فرغت ~~مدة يجف فيها بطلت قال م ر لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء ~~باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يوثر إذ مسح ~~الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة وهو صريح فيما قلنا فلله ~~در الشارح وعجيب ما قاله الشيخ عميرة وتبعه ابن سم مع النص على المسألة بل ~~مع نقل ابن سم نفسه ذلك النص في باب شروط الصلاة واعتراضه به على شيخه ~~عميرة وجل من لا يسهو. # (قوله: أثم تاركه أم لا) أدخل PageV01P018 # وضوء الصبي وقوله: عبادة إلخ أدخل غسل الكتابية. (قوله: أي: كغسل الظاهر) ~~أي: كماء غسل إلخ إلا أنه قصد بيان المعلل وهو الغسل اه. ثم ظهر أن الشارح ~~جعل قوله كماء الغسل تمثيلا للفرض لا للماء المستعمل حيث قال كما نبه على ~~ذلك في مثالين فيكون المقصود بالتمثيل هو الغسل لا الماء إذ لا وجه لإيراد ~~المثال للماء المستعمل لبداهته إنما المحتاج للتمثيل هو الفرض حيث اختلف في ~~المراد به أهو العبادة أو ما يعمها وغيرها فلله در الشارح وبه يندفع ما ~~للشيخ عميرة. (قوله: لمسلم إلخ) اعتمده خ ط واعتمد م ر أن ms0014 قصد الحل كاف. ~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي: لوطء زوج إلخ) كان الأولى في الحل أن يقول ~~لقصد حل وطئها لمسلم زوج إلخ تدبر. (قوله: ولا يتم إلا بغسلها) يؤخذ منه أن ~~ماء غسلها من الجنابة ليس مستعملا وهو كذلك. (قوله: المميز) لعله قيد لمحل ~~الوفاق أما غير المميز فقيل لا يجب وضوءه للطواف فلا يكون الماء مستعملا ~~لكنه ضعيف اه. (قوله: وغسل الرأس) أي: دفعة واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل ~~به الواجب فقط وإنما كان الكل مستعملا لحصول الواجب بالكل كغمس الجنب يده ~~في ماء قليل ولأن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون ~~له حكم الواجب على تناقض فيه. (قوله: ووضوء من لا يعتقد إلخ) وكذا الماء ~~الذي أزال به ما يعتقد نجاسته وإن لم يكن نجسا عندنا كما في الإيعاب اه. # (قوله: وإن لم ينو) كما صححه النووي أي: حكى تصحيحه عن صاحب البيان ثم ~~قال في باب التحري أي: الاجتهاد عن إمام الحرمين: إذا توضأ حنفي واقتدى به ~~شافعي فالحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه: ~~أحدها لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو؛ لأنه لا يعتقدها فلا تصح طهارته. ~~والثاني يصح وإن لم ينو؛ لأن كل أحد مؤاخذ بموجب اعتقاده. والثالث إن نوى ~~صح وإن لم ينو فلا والمختار وجه رابع وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه ~~إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي ~~خلف حنفي أو غيره على وجه لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلي بأن أبدل ~~الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة اه. وهذا صريح في أن الحنفي إذا ~~تزوج بلا ولي ثم مس أم زوجته وصلى لا يصح اقتداء الشافعي به لاعتقاده فساد ~~هذا العقد وقد صرح بفساده عند الشافعي الرافعي في الشرح الكبير والنووي في ~~الروضة وصاحب الروض والروياني في البحر قال الروياني: وفي ثبوت المحرمية ~~بهذا العقد وجهان وكذا في ms0015 ثبوتها لوطء الشبهة مطلقا سواء في هذا العقد أو ~~غيره ثم قال النووي في المجموع: ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء ~~فتوضأ به الحنفي وتيمم الشافعي واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة؛ ~~لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه. اه. والظاهر أن الأوجه الثلاثة المتقدمة ~~جارية فيما إذا اقتدى حنفي أخل بشيء عند الشافعي بشافعي وربط الشافعي صلاته ~~بصلاة ذلك الحنفي فقط مع علمه المفسد فتجري في صلاة الشافعي فتدبر. # (قوله: للتبيين) لام التبيين أقسام ثلاثة أحدها ما يبين المفعول الملتبس ~~بالفاعل وتعلقها بمذكور وهي الواقعة بعد ما يفهم حبا أو بغضا من فعل تعجب ~~أو اسم تفضيل كما أحبني أو أبغضني لزيد وأنا أحب أو أبغض له. والثاني ~~والثالث ما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية أو عكسه وتعلقها بمحذوف كذا في ~~المغني وما هنا من القسم الثالث. (قوله: وعلى كل إلخ) يعني أنها سواء كانت ~~للتبيين أو التعدية ليس متعلقها مذكورا بل مدلول عليه للكلام وهو الاشتراط ~~في الأول وعدم الرفع في الثاني وليس المراد أنها على كل من الاحتمالين ~~تتعلق بهذا أو هذا كما وهم فاعترض بأنها على PageV01P019 # التعلق بلا يكون رافعا ليست للتبيين بل للتعدية. (قوله: أي: اشتراط) بيان ~~للمتعلق المدلول عليه في الموضعين ففي الأول هو الاشتراط وفي الثاني هو ~~رافعا اه. (قوله: إلى أخرى) خرج انفصاله إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير ~~به مستعملا عميرة على المحلي. # (قوله: الجنب المنغمس) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضأ بالانغماس قاله ~~الزركشي قال في الإيعاب وهو قريب. اه.؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا حسي ~~فكانت أعضاء وضوئه بمنزلة بدن الجنب. (قوله: لرفع حدثه الأول) أي: وإنما ~~قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام على العضو للحاجة إلى رفع باقيه فمتى ~~رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل اه. (قوله: الخوارزمي) نسبة لخوارزم بضم ~~الخاء وكسر الراء قال الجرجاني معنى خوارزم هين حربها؛ لأنها في سهلة لا ~~جبل بها. اه. ع ش. (قوله: وأما البحث) ms0016 أي: قوله: ومقتضاه إلخ وقوله: أن ~~صورة إلخ فلا يحكم بعدم الرفع إلا بعد الانفصال؛ لأنه حينئذ يحكم عليه ~~بالاستعمال اه. # (قوله: إلى الانفصال) أي: بكليته. (قوله: فجوابه إلخ) أجاب عنه ابن ~~الصلاح بأن الاستعمال صورته مستمرة إلى انفصال الماء فيلحق ما بعد زوال ~~الحدث فيه بما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة. (قوله: صورة ~~الاستعمال) يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع الحدث والباقي صورته. ~~(قوله: أنه لو كان به) أي: المغتسل سواء كان جنبا أو لا سم. (قوله: وفي ~~المجموع لو نزل الماء إلخ) عبارة المجموع ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان ~~على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح ~~لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة وهل يطهر عن الجنابة؟ قال الروياني: ~~فيه الوجهان وإن قلنا المستعمل للحدث لا يصلح للنجس قال الروياني: ففي ~~طهارته عن النجس هنا وجهان أحدهما يطهر؛ لأن الماء قائم على المحل وإنما ~~يصير مستعملا بالانفصال والثاني لا يطهر؛ لأنا لا نجعل الماء في حال تردده ~~على العضو مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى فعلى ~~هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة، وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن ~~النجس والجنابة؟ فيه الوجهان اه. # (قوله وقلنا مستعمل الحدث إلخ) أي: فيما إذا كان محل النجاسة لا جنابة به ~~ولو جرى الماء على الاتصال. (قوله: وهو الأصح) لأنه لا يرفع الحدث فلا يزيل ~~النجس كالماء النجس اه مجموع. (قوله: أوجه) لأنه الموافق لقولهم: بدن الجنب ~~كعضو فلا يثبت له الاستعمال في الحدث إلا بعد تمام غسل البدن كله. (قوله: ~~وأما باقي الفرض إلخ) هذا هو المعتمد وقيل: لا يرفع غير الملاقي أولا كذا ~~في التحقيق. (قوله: بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده إلخ) ~~هذا حكم ما صب PageV01P020 # عليه بيده وأما يده فإن أدخلها ناويا الاغتراف دون رفع حدثها صار الماء ~~المنفصل معها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرتفع حدثها به وإن أدخلها ~~ناويا رفع ms0017 حدثها فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل ~~معها غير محكوم له بالاستعمال؛ لأن اتصاله باليد اتصال ببعض المنغمس نظرا ~~إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ يتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى إليه ~~الماء من غير فصل. اه. عميرة على المحلي. # (قوله: أنه لو غرف إلخ) صورة المسألة أنه أدخل يده في ماء قليل أو كثير ~~وكان قد رفض نيته ثم نوى رفع حدثها بعد إخراجها بما فيها من الماء فإذا ~~انفصل ذلك الماء الذي اغترفه بيده عنها بأن وضعه في يده الأخرى أو في إناء ~~ثم غسل به ساعده بعد الانفصال فإنه لا يرفع حدثه وليس المراد أنه انفصل من ~~يده إلى ساعده؛ لأن الذي في م ر وغيره خلافه؛ لأن اليد والساعد كعضو واحد ~~اه. بقي ما لو أخذ الماء بيديه معا بلا نية اغتراف من ماء قليل أو إبريق أو ~~حنفية فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما لرفع الماء حدث ~~الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره ~~مستعملا. أما لو نوى الاغتراف بأن يقصد أن اليسرى معينة لليمنى في أخذ ~~الماء فله أن يغسل بما في كف اليمنى باقيها اه. قولنا: وذلك يصيره مستعملا ~~خالف فيه م ر معللا بأن اليدين كعضو واحد ونظر فيه ع ش اه وهذا الذي اعتمده ~~م ر حكاه في التحقيق بصيغة التمريض حيث قال: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد ~~على العضو فإن فارقه صار ويقال لا من يد إلى يد اه. # (قوله: بلا نية الاغتراف) الاغتراف عبارة عن جعل اليد آلة لنقل الماء عند ~~ملاقاة أول جزء منها له ونيته قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لا ~~بقصد غسلها داخله. وفي وجوبها لعدم الاستعمال خلاف فالمحققون على وجوبها ~~وقيل لا تجب ولا يستعمل الماء بدونها لقرينة الاغتراف فبعد غسل يديه وانتصر ~~له المحب الطبري وغيره كذا في الإيعاب شرح العباب اه وفي ms0018 التحقيق للإمام ~~النووي ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه في دون قلتين بنية اغتراف لم يصر ~~أي: مستعملا أو طهارة صار وكذا إن أطلق في الأصح اه. (قوله: لكن كلام ~~الجويني في التبصرة إلخ) التبصرة اسم كتاب له ويسمى أيضا الكفاية وهذا الذي ~~قاله الجويني بناه على فرع قاله الخضري وهو أنه لو غمس جنب بعضه في ماء ~~قليل ونوى PageV01P021 # ارتفع حدث المنغمس وصار الماء مستعملا بالنسبة للباقي. # (قوله: قال في المهمات إلخ) اعتمد الإسنوي هذا المستفاد من التبصرة مع ~~تفرعه على فرع الخضري وقد نقل هو رجوع الخضري عنه اه. (قوله: حتى قال في ~~المهمات) ومن كلامها يستفاد إلخ عبارة الإسنوي بعد نقل هذا الفرع عن ~~التبصرة واعتماده له نصها: قد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي ~~الحكم على الماء بالاستعمال وإن كان الماء متصلا به فتفطن لهذه الصورة ~~فإنها مقيدة لإطلاق الأصحاب انتهى. اه. عميرة على المحلي فجعل مقالة ~~الإسنوي غاية من حيث إن الإسنوي جعل ذلك المستفاد تقييدا لإطلاق الأصحاب ~~معتمدا له اه ومراده بإطلاق الأصحاب إطلاقهم أن الماء ما دام مترددا على ~~العضو لا يثبت له حكم الاستعمال فيقيد بأن لا ينفصل العضو مع الماء عن ~~الماء القليل. # (قوله: أن انفصال العضو من الماء) أي: من الماء القليل وعبارة الشيخ ~~عميرة على المحلي في حكاية عبارة التبصرة لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد ~~غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه؛ لأنه ~~قد صار مستعملا اه. (قوله: ولو بدون انفصال الغرفة) أي: إلى إناء أو يد ~~أخرى مثلا اه بأن بقيت في كفه. (قوله: أيضا ولو بدون إلخ) هذا غير بحث ~~الرافعي السابق؛ لأن الماء على بحثه ليس مستعملا بالنسبة لباقي الفرض بخلاف ~~ما هنا تدبر. (قوله: إلا أن يحمل إلخ) فلا يجيء هذا الاقتضاء ولا قول صاحب ~~المهمات اه. (قوله: ولو انفصل إلخ) أي: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ~~ولذا قال حجر ms0019 في الإيعاب: إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه ~~إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على ~~الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل كما لو انتقل في العضو ~~الواحد في الوضوء من محل إلى محل ثم أفاد أيضا أن محل الخلاف هو ما لو ~~انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف وإلا عفي عنه قطعا كما قاله الإمام معللا ~~له بأن البدن ليس مسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء في الخلقة فيقع في جريان ~~الماء بعض التقاذف لا محالة اه. # ومنه يؤخذ ضابط ما يغلب فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر اه ثم قال فيه ~~أيضا وبما تقرر علم أن ما في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي ~~حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف، وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل ~~على ما لم يغلب فيه ذلك اه. أي: وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح اه لكن النووي ~~أدرى بذلك اه. ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: نبه ~~الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن ~~البدن بالكلية. قال الزركشي في الخادم: بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم ~~يرجع إليه كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا ~~أشار إليه الإمام وصاحب البيان اه. # (قوله: يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجاسة فإذا رفع الحدث ~~بقي إزالة النجس. (قوله: الحاوي) للإمام الماوردي قوله: والبحر للروياني. ~~(قوله: الخراسانيون) أي: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن النووي في الروضة ~~اه. (قوله: حكاه النووي) أي: هذا الخلاف. (قوله: ورجح في تحقيقه الثاني) ~~قاله صاحب المهمات وتبعه الكمال المقدسي في شرح الإرشاد والشارح هنا. ~~(قوله: من قال إلخ) يعني به البلقيني والزركشي وغيرهما فقد نسبوا إلى تصحيح ~~التحقيق الأول عميرة. (قوله: فإن فارقه صار) أي: إن فارقه بأن خرق الهواء ~~ثم رجع إليه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا ms0020 كما مر. (قوله: وبدن جنب كعضو ~~محدث) أي: إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن ~~انفصل عنه بالكلية PageV01P022 # كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما ~~لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا، نبه عليه الإمام ونقله عنه ~~الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي. # (قوله: وقيل لا يضر انفصاله) أي: لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده ~~إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد. قال الإمام: وأما التقاذف ~~النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه ~~فإن الغالب على الظن أنه كان يقع مثل هذا للأولين ولم يقع عنه بحث من سائل ~~اه. هذا واعترض الشيخ عميرة على الشارح وقال: إن الذي في التحقيق تصحيح ~~الأول؛ لأن عبارته: وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا ويضر انفصاله إلى باقي ~~بدنه فقوله: ويضر انفصاله من تتمة الوجه الثاني. وفي بعض النسخ إسقاط الواو ~~من ويضر وهي الواقعة للإسنوي وتبعه الشارح والكلام عليها غير منتظم لما ~~يلزمه من اتحاد الوجه الأول والثاني حينئذ؛ لأن معنى قوله: وبدن جنب كعضو ~~محدث. أن الانفصال من بعضه إلى بعض لا يضر كما لا يضر في العضو الواحد اه. ~~وقد عرفت توجيه كلام الشارح وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة ~~ثم عاد إليه كما نبه عليه الإسنوي والزركشي وابن الرفعة وأن الكلام فيما لا ~~يغلب فيه التقاذف كما نبه عليه الإمام وحينئذ فحاصل القول الأول أن الماء ~~إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء ~~العضو الواحد. وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب ~~لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو ~~الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة ~~نظر الشارح وأن ما قاله ms0021 الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل ~~بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف ~~مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله: وبدن جنب إلخ ما ذكره مع ~~مقابلته بقوله: وقيل لا يضر. المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ~~ضرر الانتقال اه. # (قوله: نعم ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه بعضهم بما لا يتأتى الاحتراز ~~عنه وجزم به في الجواهر أخذا من كلام الإمام وقد مر وقال حجر في الإيعاب: ~~يتجه ضبطه بما يغلب فيه الانتقال على الاتصال مع اعتدال الهواء والمزاج ~~والزمن كالمنتقل إلى موضع الغرة والتحجيل؛ لأن موضعهما موضع طهارته تلك ~~استحبابا فهو محلها فلم يعد منفصلا حكما بخلاف المجاور لمحلهما فإنه ليس ~~موضع تلك الطهارة لا وجوبا ولا استحبابا فيكون منفصلا حكما فثبت له ~~الاستعمال وإن انتقل على الاتصال. اه. # (قوله: ولم يغير لونه) أي: الكل أما إذا تغير لون بعضه أو طعمه أو ريحه ~~فلا يضر استعمال ما لا تغير فيه وإن لم يبلغ قلتين والفرق بينه وبين ما ~~تغير بعضه بالنجاسة ظاهر. اه. إيعاب. (قوله: بحيث يحدث اسمه) قال الرافعي - ~~رحمه الله -: كان اسم الماء عريا عن الإضافات غير موضوع للحقيقة المشتركة ~~بين الماء وماء الزعفران مثلا بل لما لا يتفاحش تغير صفاته الأصلية اه. # لكن يلزم أن يكون التفاحش بمستغنى عنه اه. (قوله فيما مر ما يغلب فيه ~~التقاذف إلخ) ضبطه حجر بما يجري إليه الماء على الاتصال وهو مأخوذ مما مر ~~عن الإمام اه. (قوله: يحدث اسمه) بأن يسمى باسم آخر أو يضم لاسمه قيد ~~رشيدي. (قوله: أي: اسم له) أشار به إلى أن ليس المراد اسمه السابق. (قوله: ~~بتقدير) وقيل لا يقدر بل إن غلب الماء فطهور أو المخالط فلا لكنه خاص ~~بالطاهر. (قوله: في أحد الأوصاف) إشارة إلى كيفية التقدير وهو أنا نفرض ~~مغيرا للون مثلا فإن حكم بتغيير حكم بسلب الطهورية وإلا فرض مغير الطعم ~~وهكذا ولا حاجة إلى فرض ms0022 الثلاثة معا. # (قوله: ما يوافقه فيها) يفيد أنه إذا وافق في بعضها وخالف في البعض الآخر ~~لا تقدير وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي ~~الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو، في الواقع أنا نفرض له لونا أو ~~ريحا مخالفا إذ ليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى نقدر بدله ثم إن تقدير ~~الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه الوجود PageV01P023 # كالريح في الماورد المنقطع الرائحة؛ لأن كل وصف يدل على نظيره من المائع ~~وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في ماء الورد المنقطع الرائحة إذ لم ~~يكن فيه وفقد حتى يقدر. ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى ~~التقدير سلك فيه الاحتياط. اه. رشيدي على م ر. (قوله: كلون العصير) أي: ~~الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض؛ لأن الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في ~~اللون. اه. رشيدي ولو وافقه في واحدة منها وبقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد ~~منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون الماء وطعمه هل تعرض الأوصاف الثلاثة ~~أو يختص بفرض مغير الريح الذي هو أشبه بالخليط. # ذهب إلى الأول شيخنا وإلى الثاني الروياني وهو واضح؛ لأن الصفتين ~~الموجودتين بأنفسهما لما لم تغيرا فلا معنى لفرضهما. اه. ح ل لكن قول ~~الرشيدي: إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه الوجود ~~لا أن كل وصف يدل عن نظيره، يرجح ما قاله شيخه م ر فتدبر. ثم إن هذا لا ~~يخالف قول الرشيدي سابقا أنه إذا وافق في البعض وخالف في الآخر لا تقدير؛ ~~لأن ذلك مفروض فيما إذا كان ما وافق فيه أصليا له كالملح الذي ذكره إذ ليس ~~له إلا الطعم في الواقع بخلاف ماء الورد المنقطع الرائحة وله لون وطعم ~~مخالف فإن انقطاع رائحته ليس أصليا له تدبر. # (قوله: صفة) فلا يقدر عنده إلا صفة واحدة. (قوله: وهذا لا يمكن) لأنه ~~موافق في الصفات ms0023 لكنه يفرض مخالفا م ر. (قوله: المفقودة) هذا صريح في أن ~~الموجود لا يقدر اه. (قوله: كالمتغير) أي: كتغير المتغير وكذا ما يأتي ~~عميرة. (قوله: أو بمجاور) أي: طاهر كما هو ظاهر فلا يرد النجس. اه. بكري ~~على المحلي ع ش. (قوله: أو بمجاور) ولو غير الطعم أو اللون أو الريح أو ~~الثلاثة كغيره مما لا يضر التغير به وقيل في المجاور خاصة إن غير الطعم أو ~~اللون ظهر أنه مخالط قال النووي: الصواب أنه لا فرق اه. # (قوله: كالمتغير) أي: ولو كثيرا. (قوله: أو له عنه غنى) ولم يحدث قيد هنا ~~بعدم الحدوث دون ما قبله؛ لأن الحدوث لا يكون إلا فيما له عنه غنى إذ ما لا ~~غنى عنه لا يحدث به الاسم كما في المحلي وغيره وهذه نكتة التقييد في المتن ~~أيضا تدبر. (قوله: والمتغير بطين ونحوه) يشق الاحتراز عنه. اعلم أن عبارة ~~المنهاج مع شرح المحلي هكذا فالتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر كزعفران تغيرا ~~يمنع إطلاق اسم الماء لكثرته غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ~~ولا تغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره لتعذر صون الماء عنه فلا يمنع ~~التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير ~~بمستغنى عنه اه وكان مراده بقوله: فلا يمنع إلخ. دفع اعتراض الزركشي ~~كالإسنوي قول أصل الروضة في التغير بالمجاور تغيرا كثيرا أنه لا يسلب إطلاق ~~اسم الماء بأن التغير الكثير هو المزيل للاسم وأجاب في الإيعاب بأنه لا ~~منافاة؛ لأن المراد بعدم السلب فيه أنه لا يسلبه بالكلية بل يبقى فيه لفظ ~~ما مضافا إلى ذلك المغير كالكافور وحيث كان لفظ الماء موجودا مع التغير ~~بالمجاور صح عند أهل اللسان إطلاق اسم الماء عليه عريا عن تلك الإضافة، أما ~~إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف فيه لفظ ماء إلى ~~ذلك المغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له اسم يختص به فإن ~~التغير يضر ms0024 فإن قلت حيث أطلق اسم الماء عليه امتنع أن يسمى كثيرا وقد صرح ~~الشيخان بأنه لا يضر التغير به وإن كثر قلت: أراد الكثير بالنسبة للعوام ~~دون أهل اللسان PageV01P024 # فأطلقا الكثير على خلاف المراد به في المخالط اه. وقوله: قلت إلخ. هو في ~~الحقيقة الجواب عن أصل الإيراد كما صنع الإمام المحلي وأما قوله: لأن ~~المراد إلخ. فغير ظاهر عند لزوم تلك الإضافة كما يؤخذ مما نقلناه سابقا عن ~~الرشيدي اه. (قوله: والباقي يطلق إلخ) قضيته أن التغير فيما قبله مانع من ~~الإطلاق وقد قال بذلك من جعله مستثنى من الماء المطلق لكن الرافعي والإمام ~~لا يرون ذلك مانعا من الإطلاق. اه. عميرة على المحلي وجوابه في القولة ~~الآتية بعد قولتين. # (قوله: إن التغير حسيا أو تقديريا) وقوله: بمستعمل أي: ماء مستعمل بخلاف ~~التراب المستعمل إن طرح اه. لكن اعتمد م ر أن التراب لا يضر ولو مستعملا؛ ~~لأن تغيره به مجرد كدورة لا تمنع إطلاق الاسم اه. ثم رأيت ما يأتي في ~~الشارح. (قوله: يلزم تكميل الناقص عن الطهر) عبارة أصل الروضة لو كان معه ~~ماء لا يكفي لطهارته وأمكن خلطه بما لا يضر بحيث يكفي لطهارته وجب عليه ذلك ~~إلخ. قال في المهمات تقييد لزوم التكميل بقوله بحيث يكفي لطهارته ليس بصحيح ~~إذ يجب استعمال الناقص فما يكفي للوجه ولو مزجه بمائع لا يسلب الإطلاق لكفى ~~الوجه واليدين يجب مزجه بشرطه اه. لكن عبارة الشارح يمكن حملها على مراد ~~الإسنوي تدبر. ثم إن في صحة الطهارة والعبادة بما ذكر خلافا المعتمد منه ما ~~ذكر أما لو كان الماء الذي يكفي طهارتين إلا عضوا فكمله وتطهر مرتين صحت ~~صلاته بالوضوءين قطعا لعدم تيقن استعمال المائع في طهارة معينة هنا دون ما ~~مر عميرة على المحلي. # (قوله: ما لا يتميز إلخ) اختاره جماعة لما يرد على الثاني من الورق ~~المتفتت والتراب فإن فصلهما ممكن بعد رسوبهما. وأجيب بأن المراد عدم إمكان ~~الفصل حال كونه مخالطا. اه. عميرة على المحلي وقال ms0025 الشارح في حاشية العراقي ~~كلام المنهاج وغيره يقتضي أن التراب مخالط وكذا كلام الشارح حيث استثناه من ~~المخالط وبذلك صرح ابن الصباغ والمتولي وغيرهما فيؤخذ من ذلك كما قال شيخنا ~~أبو عبد الله القاياتي ترجيح تعريف المخالط بما لا يتميز إلخ اه. وهو مبني ~~على غير ما تقدم من النظر لما احتج به الشيخ عميرة وإلا فلا ترجيح ويمكن ~~إرجاع أحدهما للآخر كما في ق ل على الجلال اه. (قوله: وقيل إلخ) وقيل: ~~المرجع العرف واستحسن. اه. عميرة على المحلي ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: ~~لا إن تغير) عطف باعتبار المعنى على مجرور الباء اه. (قوله: ولو ربيعيا) ~~غيا به لاشتماله على رطوبة تنفصل في PageV01P025 # الماء بخلاف غيره وللخلاف فيه اه. (قوله: أما إلخ) محترز ما زاده على ~~المصنف وهو متفتت اه وتركه المصنف لعلمه مما هو الظاهر من اتصال الاستثناء ~~إذ لا يكون مخالطا إلا حينئذ اه. (قوله: بالثمار الساقطة) أي: بسبب ما انحل ~~منها اه وعبارة العباب: والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء ~~فمخالط اه. فيحمل ما هنا على ما إذا انحل منها شيء ومثل الثمار باقي الحبوب ~~كما في العباب أيضا اه. (قوله: لإمكان التحرز عنها غالبا) قال ع ش حتى لو ~~تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه. (قوله: للخلاف فيه) عبارة التحقيق: ~~والمتغير بورق شجر تناثر لا يضر وقيل يضر وقيل يضر ربيعي لا خريفي وقيل يضر ~~متفتت. # (قوله: لانعقاده إلخ) لو انعقد من ماء مستعمل وغير كثيرا ضر والعبرة في ~~تغييره بصفة كونه ملحا نظرا لما هو عليه الآن ع ش. (قوله: أقرب إلى عدم ~~إيهام إلخ) فيه إشارة إلى أن الموجود في عبارة الحاوي إيهام لا قصور خلافا ~~لما في العراقي. (قوله: وأمكن دفعه) أي: الإيهام # (قوله: ولو بنفسه) دفع لتوهم أنه مطاوع شمس وللرد على الضعيف المشترط قصد ~~التشميس. (قوله: بقطر الحر) أناط الحكم بالقطر للغلبة وإلا فلو كان بالقطر ~~الحار بلد بارد كالطائف بالحجاز لم يكره أو ms0026 عكسه كحوران بالشام كره. (قوله: ~~الشديد) المراد بالشدة أن يكون في الشمس قوة تفصل أجزاء من المنطبع وذلك؛ ~~لأن جوهر المنطبعات مركب من الزئبق والكبريت ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق ~~فإذا كانت قوة الشمس بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به ولا تقوى على تحليل ~~ما تصعده خالط المتصعد الماء فإذا لاقى البشرة غاص في المسام وأضعف القوى ~~الغاذية لما في الزئبق من السمية فلا تقوى على إتمام الغذاء فيحدث البرص ~~وأما الذهب فشدة امتزاجه تمنع الشمس من تصعيد شيء منه. اه. عميرة عن ابن ~~نفيس من حذاق الأطباء قال: ومثل الذهب الفضة. (قوله: الشديد) المراد بالشدة ~~ما في الهامش المقابل لا الإفراط؛ لأن المدار على كون القطر حارا قال ابن ~~نفيس: اشتراط شدة قوة الشمس وجه وعدم اشتراطه هو الذي يقتضيه الطب أي: لأن ~~الشمس إذا كانت شديدة تقوى على تحليل المتصعد فلا يحصل الضرر. اه. إيعاب مع ~~زيادة. (قوله: منطبع) أي: شأنه ذلك وإن لم ينطبع بالفعل. اه. حجر. (قوله: ~~يكره استعماله) أي: مع حرارته فإن زالت فلا كراهة م ر. (قوله: يكره ~~استعماله شرعا) فهذه الكراهة حكم شرعي وإن كانت المصلحة راجعة للعبد كحرمة ~~الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وقيل: إرشادية فلا ثواب على الامتثال؛ لأن ~~النهي الوارد حينئذ ليس المراد منه طلب الكف وإنما المراد منه الإرشاد إلى ~~الكف لمصلحة دنيوية فلا يكون طلب الكف ثابتا فلا ثواب على الترك كالنهي في ~~قوله {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] والأمر في قوله ~~سبحانه وتعالى {وأشهدوا} [البقرة: 282] والتعبير بالكراهة عن ذلك فيه ضرب ~~من المسامحة. اه. عميرة على المحلي. # (قوله: حميراء) بالمد PageV01P026 # والتصغير قال م ر حديث ضعيف قال ع ش قيل وكذا كل حديث فيه يا حميراء اه. ~~(قوله: ولما روى الشافعي عن عمر) أي: بواسطة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ~~ضعفه المحدثون لكن وثقه الشافعي وابن جريج وابن عدي في الكامل. اه. عميرة ~~على المحلي. (قوله: بخلاف المسخن بالنار) أي: البارد ms0027 المسخن بالنار ولو كان ~~مشمسا وبرد م ر وع ش. (قوله: وإلا فلا) لأن الأجزاء السمية تستهلك في ~~الجامد م ر. (قوله: لزيادة الضرر) فلا يقال إنما كره لخوف البرص وهو موجود ~~اه. (قوله: وفي الميت) استقر ب ع ش فيه الحرمة للإزراء به وقال حجر في ~~الإيعاب لا كراهة إلا من جهة مباشرة الغاسل اه. (قوله: عدم الكراهة) لأن ~~الأجزاء السمية إنما تغوص في البدن إذا تفتحت مسامه بواسطة الحرارة وهذا ~~بناء على القول بثبوت كراهة المشمس اه. (قوله: الموافق للدليل) أي: دليل ~~إباحة الماء المطلق حيث لم يقيد بعدم التشميس. (قوله: لا كراهة إلخ) قال ~~الرافعي أي: إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه اه. أي: لأنه حينئذ ~~تناوله قوله: - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اه. ~~(قوله: إلا أن يكون من جهة الطب) قال النووي: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء ~~فيوافق ما نقله صاحب الإقليد عن الشافعي أنه قال: لا كراهة ولا من جهة الطب ~~وكذا نقله عن الشافعي أبو الطيب والقاضي الحسين وصاحب البحر وقوله: لم يثبت ~~عن الأطباء شيء إن أراد المتقدمين فكذلك لكن لا يفيد وإن أراد مطلقا ففيه ~~أنه ثبت عن ابن نفيس والإمام علاء الدين في شرحه على التنبيه وهو عمدة في ~~ذلك لجلالته فيه كذا في شرح العباب عن الزركشي. (قوله: وكذا الأثر إلخ) ~~نوزع في تضعيفه بأن الدارقطني قد رواه بإسناد آخر صحيح كما قاله المحب ~~الطبري في شرح التنبيه وفي حصره توثيق إبراهيم في الشافعي بأن غير الشافعي ~~قد وثقه أيضا كابن جريج وابن عدي في الكامل قال في المهمات: بل لو لم يوثقه ~~إلا الشافعي لكان حجة علينا ولا يضر الشافعي ومن تبعه تضعيف غيره إياه. اه. ~~عميرة على المحلي. PageV01P027 # قوله: لمنعه الإسباغ) علل في شرح المهذب بخوف الضرر ومقتضاه الكراهة في ~~البدن مطلقا فلينظر سم على المنهج. # (قوله: أو خاف منه ضررا) أي: ظنه ولو بمعرفة نفسه إن كانت عن ms0028 طب لا عن ~~تجربة كما قاله ع ش في المشمس اه. (قوله: حرم) ووجب التيمم وإن أمكن ~~تبريده؛ لأن شأنه أن لا يكون مقدورا ع ش. (قوله: البارد الوفي) وإسباغ ~~الوضوء على المكاره في الحديث محمول على برد لا يمنع الإسباغ أو على ما إذا ~~لم يجد غيره اه. (قوله: يكره) وشذ بعضهم فحكم بنجاسته عميرة على المحلي. ~~(قوله: أرض) بدل من الحجر. (قوله: كماء ديار قوم لوط) هو بركة عظيمة في ~~موضع ديارهم التي خسفت بقرب القدس يخرج منها الجمد. اه. شرح عباب لحجر ~~(قوله: بابل) هو موضع بالعراق ينسب إليه السحر. (قوله: بئر ذي أروان) هكذا ~~رواه مسلم وعند البخاري ذروان كمروان وكان الأصل ذي أروان فسهلت الهمزة ~~لكثرة الاستعمال فصار ذروان كذا في الرشيدي ولعل فيه حذفا للاحتياج لأعمال ~~أخر وهي بئر بني زريق اه. (قوله: برهوت) بالفتح والسكون بئر بحضرموت بأرض ~~اليمن يقال إن فيها أرواح الكفار. اه. عميرة على المحلي وفي تاج القاموس ~~برهوت بفتحتين فضم أو بزنة عصفور واد معروف أو بئر عميقة بحضرموت اليمن لا ~~يستطاع النزول إلى قعرها وهي مقر أرواح الكفار كما حققه ابن ظهيرة في تاريخ ~~مكة وتاؤه على الأول زائدة وعلى الثاني أصلية وتحصل إلى هنا كما في م ر أن ~~المياه المكروهة ثمانية. (قوله: المتغير بما لا غنى للماء عنه) مثله ~~المتغير بطول المكث م ر وفي الإيعاب قال الزركشي: يكره منها ما فيه خلاف ~~للخروج منه اه وهو ظاهر حيث لم يضعف مدرك الخلاف جدا وإلا فلا نظر إليه ~~كالمتغير بطول المكث فإن ابن المنذر نقل الإجماع على عدم كراهته وشذ ابن ~~سيرين فكرهه اه. # (قوله: فقيل: حرمة) أي: قيل إن المنع على وجه التحريم وقوله: والظاهر ~~أدبا أي: الظاهر أن المنع على وجه الأدب فيكون الاستنجاء به خلاف الأدب وهو ~~المعبر عنه بخلاف الأولى. فقوله: حرمة وأدبا منصوب على النيابة عن المصدر ~~أي: منع حرمة أو منع أدب أو التمييز أي: من جهة التحريم أو الأدب. ms0029 (قوله: ~~والظاهر أدبا) في المجموع السنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة تتأكد ~~اه. (قوله: فقد عبر الروياني) أي: فيحمل عليه كلامه الأول وعبارته يكره ~~لحرمته ولعل المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يرد فيه نهي فلا ينافي عموم ~~تعبيره في الزوائد بعدم كراهة استعماله وفي الاستقصاء المذهب التسوية بينه ~~وبين غيره وفي القوت قضية إطلاق الجمهور أنه كغيره. اه. عميرة على المحلي. ~~(قوله: سيحون) هو نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات نهر العراق ومثله ~~الدجلة كذا في الإيعاب اه. ### | (فرع) # أتى بثوب فيه دم معفو عنه فغمسه بذلك الدم في نحو ماء قليل نجسه؛ ~~لأن العفو عنه إنما هو من حيث إن وجوده في الصلاة لا يبطلها لمشقة الاحتراز ~~عنه فيها ولا كذلك PageV01P028 # في الماء لسهولة الاحتراز عنه فيه فلم يعف عن ملاقاته له اه وبه يعلم أن ~~ما يعفى عنه في الصلاة غير ما يعفى عنه هنا تدبر. (قوله: وإن ورد أنها من ~~الجنة) في الإيعاب في وسيط الواحدي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إن الله أنزل من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون ~~وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها ~~الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجاتها على جناحي جبريل استودعها ~~الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم فذلك قوله ~~تعالى {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض} [المؤمنون: 18] فإذا ~~كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فيرفع من الأرض القرآن والعلم ~~كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه ~~الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى {وإنا على ذهاب به ~~لقادرون} [المؤمنون: 18] فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير ~~الدين والدنيا» وما ورد أنه من أنهار الجنة سيحان وجيحان وهما غير سيحون ~~وجيحون كما قاله النووي في شرح مسلم خلافا للقاضي عياض. # وجيحان نهر ms0030 المصيصة بوزن سفينة وسيحان نهر آذنة موضعان ببلاد الأرمن ~~خلافا لمن وهم فعلم أن الكل ورد في الحديث خلافا لمن قال: إن الوارد في ~~الحديث سيحان وجيحان لا سيحون وجيحون ومعنى كونها من الجنة أن لها مادة من ~~الجنة إذ هي موجودة الآن عند أهل السنة كذا في الإيعاب لحجر # (قوله: وبوصول نجس) خرج به وصول الماء للنجس بأن كان واردا فإنه لا ينجس ~~إلا بالتغير أو نحوه كما يأتي. (قوله أيضا وبوصول نجس إن قلا) وقيل لا ينجس ~~كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكاه في المجموع عن طائفة من الصحابة ~~وغيرهم واختاره ابن المنذر والغزالي في الإحياء والروياني في كتابيه البحر ~~والحلية قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق ~~قال في المجموع بعد حكاية المذاهب في مقدار الماء الذي لا ينجس هذا المذهب ~~أصح المذاهب بعد مذهبنا اه. # (قوله: إن قلا) أي: يقينا بخلاف ما لو شك أقليل أم كثير فالأصل الطهارة ~~على ما صوبه النووي واعتمده م ر وحجر سواء شك فيه ابتداء أو كان قليلا ~~وكوثر وشك هل بلغ قلتين أم لا، والحكم بالتنجس بمجرد الوصول للقليل بدون ~~تغير هو المعتمد واختار جماعة من أصحابنا كابن المنذر والغزالي والروياني ~~ونقله عن رواة بالعراق وخراسان من الأصحاب توقف نجاسته على التغير كالكثير ~~أخذا بحديث بئر بضاعة الصحيح وبخبر «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ~~ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» كذا في الإيعاب لحجر. (قوله: كغير الماء) في ~~المجموع بلا خلاف ونقل عن سيدي محمد العشماوي أنه قيل لا ينجس إلا ما لاقى ~~النجاسة فليحرر اه. (قوله: بقرينة إلخ) ولا يرد عليه أنه أخل به. # (قوله: في الاستنجاء لوث) عبارته هناك: واحتم لما لوث إن بالماء قلع أي: ~~المستنجي. (قوله: أما الماء إلخ) استدلال على ثلاث دعاوى تضمنها المصنف: ~~تنجس القليل من الماء وكونه بالملاقاة وكون غير الماء كالماء. (قوله: نهاه ~~إلخ) هو نهي تنزيه فلو غمس يده لم يفسد الماء ms0031 وحكي عن الحسن البصري وإسحاق ~~بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري تنجسه وهو ضعيف جدا ومثله القول بأنها ~~كراهة تحريم إن قام من نوم الليل، وتنزيه إن قام من نوم النهار اعتمادا على ~~ظاهر الحديث. اه. عباب. # (قوله: إذا خفيت) أي: كالتي بيد المستيقظ إذ لو ظهرت لم يصح أن يقال لا ~~يدري أين باتت يده اه. (قوله: لا تغير الماء) أي: حتى تحكم بأن تنجسه لا ~~يكون إلا بالتغير. (قوله: قلتين) أي: كلهما من محض الماء فلو وقع في ماء ~~ينقص عن قلتين مائع يوافقه فبلغهما به ولم يغيره فرضا لو قدر مخالفا تنجس ~~بمجرد الملاقاة ولا يدفع أيضا الاستعمال عن نفسه وإن جاز الطهر بالكل؛ لأنه ~~رفع وذاك PageV01P029 # دفع والدفع أقوى غالبا حجر والمراد بالنقص عن قلتين النقص بالقدر الزائد ~~على ما يغتفر كما هو ظاهر. (قوله: فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله إلخ) أي: ~~كما قال المخالف لم يطق حمله بمعنى أنه يتنجس به. واعلم أن الحنفية جعلوا ~~ضابط ما يدفع النجاسة أن يكون بحيث لو حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ~~واعترضه أئمتنا بأنه مخالف للحد الوارد عن الشارع ومع ذلك لا ضابط له ~~لاختلافه بضيق موضع الماء وسعته فإن الماء يكون عميقا مع ضيق مكانه وقليلا ~~منبسطا لقرب قراره وقد ذكر لي بعض الحنفية أنهم يلتزمون قضية هذا الإيراد. ~~اه. عميرة على المحلي. (قوله: ولأن ذلك من باب حمل المعنى) أي: باتفاق منا ~~ومن المخالف إذ ليس المراد بالخبث خصوص الحسي فالمراد وصف النجاسة. (قوله: ~~بخلاف حمل الجسم) أي: فليس هو المراد هنا بأن يكون مستعملا في حمل المعنى ~~مجازا أي: لا يطيق النجاسة بل يتنجس بها اه. (قوله: بلا سيل دم) لو شك هل ~~الميتة مما يسيل دمه اتجه العفو وسم. (قوله: فلا ينجس ما وقع) بوصوله فيه ~~بل بتغيره ولو قليلا وقيل لا يضر التغير مطلقا وإن قلنا بنجاسة ميتتها ~~فالماء المتغير بها طاهر فقط وقيل طهور أيضا. اه. عباب. # (قوله: نعم) استدراك ms0032 على قوله: فإن نبذ فيه نجسه جزما فإن ظاهره الجزم ~~فيما بعد الاستدراك. (قوله: لو أخرج) أي: ميتا اه. (قوله: أو في غيره إلخ) ~~لأن الناشئ من شيء صار كالجزء منه في الأكل وغيره فلم يضر طرحه في ذلك ~~الشيء ولا في غيره كذا وجه حجر في شرح العباب تدبره. (قوله: ففي أصل الروضة ~~والمجموع) عبارة أصل الروضة كما نقله الشرح في حاشية العراقي فلو أخرج منه ~~وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان وعبارة المجموع قال أصحابنا: فإن أخرج ~~هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجس؟ فيه ~~القولان في الحيوان الأجنبي أي: الذي وقع بنفسه اه فحمل عبارة أصل الروضة ~~على ما في المجموع اه واعلم أن عبارة المنهاج مع شرح الجلال المحلي هكذا ~~ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور لمشقة ~~الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها والثاني تنجسه كغيرها. # ولو ماتت فيما نشأت منه كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما ولو طرحت في ~~المائع بعد موتها نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير وقال في الكبير فيما ~~في الماء لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف أي: بموته فيه اه فنعلم منه أن أصل ~~الخلاف فيما وقع في الماء بنفسه حيا ومات فيه اه وأن الخلاف فيما نشؤه منه ~~إذا طرح فيه إنما هو فيما طرح حيا بحمل عبارة أصل الروضة على ما قاله في ~~الشرح الكبير المحمول على الطرح حيا بقرينة جزمه في الصغير بالتنجس مع ~~إطلاقه عن التقييد بغير ما نشأ منه وإنما حمل الشارح على التصوير بالإلقاء ~~ميتا عبارة المجموع لكن الأوفق بأصل الخلاف هو الإلقاء حيا ثم يموت وفي شرح ~~العباب لحجر قال ابن العماد الذي يتجه تقييد القولين بما إذا أعاده إليه ~~حيا فمات فيه فإن أعاده ميتا نجس قطعا وليس كما زعم من القطع بل الخلاف جار ~~وإن أعاده ميتا فنقول: إن في طرح ما يعفى عنه ms0033 ثلاثة أقوال فالأكثر أنه يضر ~~مطلقا وجمع منهم البلقيني ودل عليه كلام تنقيح النووي أنه لا يضر مطلقا. ~~وقال بعضهم: لا يضر فيما نشؤه منه ويضر في غيره ومعتمد المسألة أنها إن ~~طرحت حية لم يضر مطلقا PageV01P030 # وإن طرحت ميتة ضر مطلقا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا وفيما لا يضر ~~يقيد بعدم التغير، والصبي والبهيمة كغيرهما بخلاف الريح. # (قوله: نعم لو أخرج إلخ) أما إذا مات فيه بلا إخراج فلا يضر جزما كما في ~~المجموع فغلظ الإسنوي في نقله الخلاف اه. (قوله: والمجموع) كلامه يفيد ~~ترجيح العفو عن الميتة الملقاة فيما نشأت منه واعتمده طب سم على المنهج. ~~(قوله: انتهى) أي: كلام الإسنوي في المهمات. (قوله: ويؤيده) أي: التصويب ~~والترجيح اه. (قوله: تصوير البغوي) أي: في المهذب قوله: تصوير البغوي ذلك ~~أي: الإخراج مما نشؤه منه والإلقاء فيه أو في غيره الذي هو محل القولين. ~~(قوله: بما إذا ألقي حيا ثم مات) ينافيه عبارة المجموع حيث قال فإن أخرج ~~هذا الحيوان مما مات فيه وألقي إلخ فإنه صريح في إلقائه ميتا على أن طرح ما ~~لا نفس له سائلة حيا لا يضر مطلقا سواء كان مما نشؤه منه أو لا كذا في ~~الإيعاب وإنما يرد لو كان تصوير الكلام الروضة والمجموع ولك أن تقول هو ~~تصوير لمحل القولين، وعبارة البغوي في التهذيب كما في حاشية الشرح للعراقي ~~ولو مات حيوان في طعام نشؤه منه مثل دود الخل يموت فيه فلا ينجسه فإن أخرج ~~ثم رد إليه فمات فيه أو طرح في مائع آخر فمات فيه فعلى القولين اه ولا شك ~~أن هذا التصوير يؤيد ترجيح خلاف العفو فيما فرض فيه كلام الروضة والمجموع ~~وهو إلقاء الميت والشارح في شرح الروض مصرح بمخالفة كلام المجموع لتصوير ~~كلام البغوي فتعين أن مراده بقوله ذلك محل القولين لا ما في كلام الروضة ~~والمجموع. (قوله: بل صوره إلخ) أي: صور محل القولين في الشرح الصغير بما ~~إذا وقع حيا ثم مات لا بما ms0034 إذا ألقي حيا ثم مات. (قوله: وقضيته) أي: قضية ~~التصوير بما إذا وقع حيا ثم مات أنه إذا ألقي فيه حيا ثم مات ضر جزما وليس ~~كذلك فلذا قال والأوجه إلخ اه. # (قوله: ويجاب عن التعبير) أي: تعبير الشيخين بعود القولين بأن مرادهما ~~عود القولين في الحيوان الأجنبي إذا وقع بنفسه إلا أن الراجح هنا عدم العفو ~~على خلاف الراجح هناك # (قوله: قلت وإلا غير بشر إلخ) صريح في أن الماء لا يتنجس حيث قال فليتنجس ~~إلا ميتة وإلا غير بشر لكن قال ابن سم على المنهج: التحقيق أن ما عدا ميتة ~~ما لا دم له سائل والنجس الذي لا يدركه الطرف الحكم بالتنجس ولكن يعفى عنه ~~بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك أما الميتة المذكورة وما لا يدركه الطرف ~~فلا ينجسان المائع اه ثم نقل عن حجر أن معنى العفو عن الشعر النجس والدخان ~~النجس عدم التأثير فلعل هذا خلاف المعتمد. # وعلى الأول الظاهر عدم صحة الصلاة مع حمل الماء المتنجس بما ذكر وفي ~~التحفة تنبيه علم من كلامهم في هذه المستثنيات أنها لا تنجس ملاقيها، وفي ~~شروط الصلاة: إن المعفوات ثم تنجس لكن PageV01P031 # لا تبطل بها الصلاة مثلا وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة ~~الموجبة للعفو موجودة في الكل إلا أن يقال: على بعد أن أصل الضرورة هنا آكد ~~اه قال في الإيعاب: النجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه في الماء وغيره ~~وهو ما عدا ما يأتي. وما يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف ونحوه. وما ~~يعفى عنه في الثوب والبدن فقط وهو قليل الدم والفرق أن الثوب يعسر صونه ~~وغسله كل يوم يبليه بخلاف الماء يسهل صونه ويطهر بغير الغسل. وأثر ~~الاستنجاء بالحجر يعفى عنه في البدن إذا انتشر بعرق ولم يجاوز نحو الصفحة ~~أو جاوزه ووصل للثوب على تناقض فيه ولا يعفى عنه في الماء عكس منفذ الحيوان ~~يعفى عنه في الماء دون حمله في الصلاة. ثم معنى العفو عن جميع ما ms0035 ذكر أنه ~~مع كونه عينا نجسة لا يترتب على ملاقاته لمحل نجاسة ذلك شرعا خلافا للزركشي ~~القائل بأنها غير مستثناة وإنما يشملها العفو لغرض صحة الوضوء بالماء ~~والصلاة في الثوب. (قوله: فلا ينجس ما وقع فيه) سواء الماء وغيره وهو ~~المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير واعتمد ز ي التقييد بالماء. (قوله: وإلا ~~اليسير عرفا إلخ) وقيل يعفى عن الكثير وقيل إنه طاهر شرح عباب. (قوله: من ~~دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كما في التحقيق والمجموع وفي الروضة: إنه ~~طاهر اه. # (قوله: ومن الشعر) أي: بالنسبة لغير الراكب والقصاص أما هما فيعفى عن ~~الكثير اه م ر. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو شك هل يدركه الطرف أو لا اتجه ~~العفو م ر سم على المنهج. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو كان بمواضع ولو ~~اجتمع لرئي اعتمد م ر العفو بشرط أن يكون المجموع يسيرا عرفا سم على ~~المنهج. (قوله: يسمى العطف التلقيني) قيل إنه من عطف كلام متكلم على كلام ~~متكلم آخر وليس بشيء؛ لأن الملقن بالكسر يقول للمتكلم قل كذا عاطفا له على ~~كلامك الأول فليس معطوفا في الكلام الملقن أصلا بل هو في كلامه في محل نصب ~~مقول القول بمعنى التكلم إن كان جملة وبمعنى التلفظ إن كان مفردا تدبر. ثم ~~رأيت العلامة أحمد بن سليمان ذكر حاصل ذلك فيما كتبه على عبد الحكيم على ~~القاضي اه. (قوله: وإن بماء خالص يكثر طهر) أي: إن لم يكن تغير ولو تقديرا ~~اه. (قوله: الضم ) أي: يكفي الضم وإن لم يمتزج اه. PageV01P032 # قوله: كعطف أثرن) أي: في أنه عطف فعل على اسم شبيه به. (قوله: أو حال) ~~أي: بتقدير قد. (قوله: بالكسر والفتح) أي: من بابي ضرب وعلم اه. (قوله: لو ~~كان) أو التغير الموجود اه. (قوله: بخلاف ضيق الرأس إلخ) لعدم تقوي أحد ~~الماءين بالآخر وبقاء قلته ولا نظر لاتصاله صورة؛ لأن أهل العرف لا يعدونه ~~اتصالا حقيقيا كما يصرح به قول الرافعي لا يحصل به اتصال يفيد ms0036 تقوي أحدهما ~~بالآخر. اه. إيعاب. (قوله: ويحتمل إلخ) هو احتمال للزركشي تبعا لابن ~~الأستاذ لكنه مردود بما مر. اه. إيعاب. (قوله: لزوال العلة) أي: التفسير ~~وقوله: مع وجود إلخ دفع لما يفيده ما قيل من أن القليل يطهر بزوال التغير ~~اه. # (قوله: فما دام إلخ) بل لا بد من تساوي الماء والمكث بعد ذلك. اه. # (قوله: ترخيم مائة) في الروض أصل مائة مئية كسدرة حذف لامها فلزمها التاء ~~عوضا منها كما في عزة وثبة ولا مهايأة لما حكى الأخفش رأيت مئيا بمعنى مائة ~~وإنما يكتب مائة بالألف بعد الميم حتى لا يشتبه بصورة منه خطا فإذا جمع أو ~~ثني حذف الألف وفي القاموس مأيت القوم جعلتهم مائة فالشاعر لما أراد ~~الترخيم ردها لأصلها وسكن الياء للوقف وفتح الهمزة تخفيفا. # (قوله: سحق) بفتح فسكون البالي وقوله: خمسمئي هكذا بوزن سدر جمع سدرة وفي ~~بعض النسخ مئي بكسر الميم وهمزة مكسورة وياء ساكنة وقد نقله الرضي كذلك في ~~قول امرأة من بني عامر # حيدة خالي ولقيط وعلي ... وحاتم الطائي وهاب المئي # ثم قال: حكي عن يونس أنه مطروح الهاء كتمرة وتمر وليس بمستقيم إذ القياس ~~حينئذ مئى كمعى إلى آخر ما في الشرح ثم قال وقد قيل أصله مأي ككليب، كسر ~~الفاء كما قيل في شعير ورغيف لكون العين حرف حلق ثم خفف لأجل القافية ومأي ~~ككليب غير مسموع ففي هذا القول نظر اه فإن كان مئي ترخيم مئية كسدرة فيقال : ~~حركت الهمزة بالكسر لمناسبة الياء أو لالتقاء الساكنين وإن كان ترخيم مائة ~~كعدة فيقال: إن هذه الحركة هي حركة الياء المحذوفة على لغة من لا ينتظر وإن ~~كان مئى جمعا أصله مئي كسدر فلا ترخيم وإنما كسرت الهمزة اتباعا للميم اه. ~~(قوله: وعن يونس أنه جمع) أي: جمع مئية كسدرة وسدر فالهاء مطروحة منه كما ~~طرحت في سدر جمع سدرة ولا ترخيم حينئذ فقوله: كتمرة وتمر مثال لما سقط فيه ~~هاء المفرد وليس المقصود أنه بتلك الزنة بل هو بزنة سدر ms0037 جمع سدرة. (قوله: ~~سحق) بفتح فسكون البالي وقوله: قسي كأمير وقوله: وزائف. ضرب من الزيوف فيه ~~صلابة والزائف كالزيف الدرهم المغشوش. (قوله: لقال مئى كمعى) أي: لأن الياء ~~تحركت وانفتح ما قبلها ألفا وتحذف لالتقاء الساكنين. (قوله: قدر لا يظهر به ~~تفاوت) كأن نأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما ~~قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره PageV01P033 # فإن تفاوت التغير وإلا فضعه في ناقصتين خمسة عشر وهكذا حتى يتفاوت التغير ~~فلا يضر نقص ذلك القدر ويكفي التغير بأحد الأوصاف وإن لم يظهر تغير بغيره. # (قوله: المختلف فيه) الذي قيل فيه بأنه غير لازم بل يغتفر النقص عنه. ~~(قوله: والتصريح إلخ) يشير إلى أن اعتبار الوصول مأخوذ من الحاوي حيث قال: ~~وتنجسه كغيره بوصول نجس فإن ضمير " تنجسه " راجع للماء مطلقا قل أو كثر ثم ~~لما اعتبر في الكثير خاصة مع الوصول أمرا آخر وهو التغير تعين إرادة القليل ~~للتنجس بالوصول وحده فصار الوصول متعرضا له في الكثير أيضا وهذا أولى مما ~~في التعليقة اه من حاشية الشرح على العراقي. (قوله: لكنه صحح في تحقيقه ~~إلخ) قال ق ل على الجلال وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر ~~إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به فلا يقال إن ذلك من التحديد اه وبه ~~يندفع الخلاف وإلا يراد تدبر. # (قوله: مفهوم إلخ) أي: لا المنطوق؛ لأنه فرد من أفراد العام بحكمه فلا ~~يخصصه. (قوله: ما رواه الشافعي) عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج اه. ~~(قوله: بقلال هجر) لم تثبت في بعض الروايات لكن ثبتت عن ابن جريج كما رواه ~~عنه الشافعي وغيره اه إيعاب. (قوله: قال الأصحاب) أي: لما بعدوا عن الحجاز ~~وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها اضطروا لتقديرها بالأرطال، وكون ~~ذلك من الأصحاب هو المشهور وقول الجمهور وشذ أبو إسحاق فحكاه عن الشافعي ~~قاله في المجموع. اه. إيعاب. (قوله: وبالدمشقي) هو عند النووي والرافعي ~~ستمائة درهم اه. (قوله: على ما ms0038 صححه الرافعي إلخ ) أي: من أن رطل بغداد مائة ~~وثلاثون درهما وقوله: وعلى ما صححه النووي أي: من أنه مائة وثمانية وعشرون ~~درهما وأربعة أسباع درهم. # (قوله: مائة وثمانية أرطال وثلث رطل) لأنك إذا ضربت المائة والثمانية ~~أرطال وثلث في ستمائة درهم حصل من ضرب المائة ستون ألفا ومن ضرب الثمانية ~~أربعة آلاف وثمانمائة درهم ومن ضرب الثلث مائتا درهم ومجموعها خمسة وستون ~~ألف درهم. (قوله: وعلى ما صححه النووي إلخ) لأن القلتين عنده تبلغان أربعة ~~وستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم والمتحصل ~~من قسمتها على الستمائة مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل؛ لأنك إذا ضربت ~~المائة رطل والسبعة أرطال وسبع الرطل في الستمائة يحصل من ضرب المائة ستون ~~ألفا ومن ضرب السبعة أربعة آلاف ومائتا درهم ومن ضرب السبع خمسة وثمانون ~~درهما وخمسة أسباع درهم ومجموعها أربعة وستون ألفا ومائتا درهم وخمسة ~~وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم اه. (قوله: وبالمصري) أي: بناء على أن رطل ~~مصر مائة وأربعة وأربعون درهما ووجه ذلك أن المتحصل من قسمة الخمسة والستين ~~ألف درهم عند الرافعي على المائة والأربعة والأربعين أربعمائة رطل وواحد ~~وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية. # بيان ذلك أنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها في المائة PageV01P034 # والأربعة والأربعين يحصل من ضرب الأربعمائة في مائة أربعون ألفا ومن ~~ضربها في أربعين ستة عشر ألفا ومن ضربها في الأربعة ألف وستمائة ومجموعها ~~سبعة وخمسون ألفا وستمائة، وتحصل من ضرب الخمسين رطلا في مائة درهم خمسة ~~آلاف، ومن ضربها في الأربعين ألفا درهم ومن ضربها في الأربعة مائتا درهم ~~ومجموعها سبعة آلاف درهم ومائتا درهم، وتحصل من ضرب الواحد في مائة درهم ~~مائة درهم ومن ضربه في الأربعين أربعون ومن ضربه في الأربعة أربعة ومجموعها ~~مائة درهم وأربعة وأربعون درهما، وثلث الرطل ثمانية وأربعون درهما، وثلثا ~~الأوقية ثمانية دراهم ومجموعهما ستة وخمسون درهما ومجموع ذلك كله خمسة ~~وستون ألف درهم. # (قوله: وعلى ما صححه النووي أربعمائة إلخ) لأن ms0039 المتحصل من قسمة الأربعة ~~والستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم عند ~~النووي على المائة وأربعة وأربعين أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة ~~أسباع رطل؛ لأنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها في مائة وأربعة وأربعين ~~تحصل من ضرب الأربعمائة في مائة أربعون ألف درهم ومن ضربها في الأربعين ستة ~~عشر ألفا ومن ضربها في الأربعة ألف وستمائة ومجموعها سبعة وخمسون ألفا ~~وستمائة درهم وتحصل من ضرب الأربعين رطلا في مائة درهم أربعة آلاف ومن ~~ضربها في الأربعين ألف وستمائة ومن ضربها في الأربعة مائة وستون درهما ~~ومجموعها خمسة آلاف درهم وسبعمائة وستون درهما وتحصل من ضرب الستة أرطال في ~~مائة درهم ستمائة درهم ومن ضربها في الأربعين مائتا درهم وأربعون درهما ومن ~~ضربها في الأربعة أربعة وعشرون ومجموعها ثمانمائة درهم وأربعة وستون درهما ~~وثلاثة أسباع المائة وأربعة وأربعين أحد وستون درهما وخمسة أسباع درهم ~~ومجموع ذلك كله أربعة وستون ألف درهم ومائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة ~~أسباع درهم فإن جرينا على أن رطل مصر مائة وخمسة وأربعون درهما وثلاثة ~~أخماس درهم كان مقدارهما كما في الإيعاب على تصحيح النووي أربعمائة رطل ~~وإحدى وأربعين رطلا وستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من رطل وخمسة أسباع جزء ~~من ثلاثة عشر جزءا من رطل وأربعة أسباع سبع جزء من ثلاثة عشر جزءا من رطل ~~وعلى تصحيح الرافعي أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل. # هذا هو الصواب في تحرير ذلك فاعتمده ولا تغتر بما وقع في كثير من كتب ~~المتأخرين مما يخالفه . قال في الإيعاب أيضا: واعلم أن الفرق بين مقداري ~~القلتين عند الشيخين سبعمائة درهم وأربعة عشر درهما وسبعا درهم حاصلة من ~~ضرب ما نقصه كل رطل عند النووي وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في مقدار ~~القلتين أعني خمسمائة رطل فإذا أسقطت الناتج من الخمسة والستين ألفا كان ~~مقدارهما دراهم عند النووي ما مر وأن ثلثي الأوقية ثمانية دراهم، وأربعة ~~أخماس الأوقية تسعة دراهم وثلاثة أخماس ms0040 درهم قال ع ش ومقدار القلتين ~~بالمقدسي ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع ~~درهم. (قوله: وبالأمنان) المن صغير وكبير والصغير منه رطلان تقريبا اه. # (قوله: وبالمساحة إلخ) سواء في ذلك مرجح النووي ومرجح الرافعي؛ لأن ~~التفاوت بينهما في مقدار القلتين خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل وهو ~~يسير حجر ويلزمه أن الرافعي يغتفر هذا المقدار. (قوله: وبالمساحة) أي: على ~~مختار النووي في رطل بغداد والأعم إذ التفاوت بينهما في كل أربعة أرطال ~~خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم وهو يسير حجر. (قوله: ذراع وربع) أي: خمسة ~~أذرع قصيرة ثم يضرب خمسة في خمسة لا ذراع وربع في ذراع وربع لفساده. # (قوله: ذراعان طولا إلخ) المراد في المدور بالطول العمق وبالعرض ما بين ~~حائطي البئر من سائر الجوانب والمراد بالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو ~~شبران تقريبا والمراد بالذراع في طول PageV01P035 # المدور ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا إذ لو كان ~~المراد بالذراع في طوله وطول المربع واحدا لاقتضى ذلك أن يكون الطول ذراعين ~~ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا ووجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه وهو ~~ثلاثة أمثاله وسبع، والطول أرباعا لوجود مخرجها في مقدار القلتين في المربع ~~ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر ~~وأربعة أسباع وهو بسط المسطح فتضرب في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة ~~وعشرين ربعا تبلغ مقدار مسطح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا ~~مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور ~~والمربع واحدا، وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع ~~وهي أنقص من مقدار مسطح القلتين بخمس تقريبا. اه. شرح الروض للشارح وقوله: ~~تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعا؛ لأنه يحصل من ضرب الاثني عشر في عشرة مائة ~~وعشرون ومن ضرب الأربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا وذلك بخمسة صحيحة وخمسة ~~أسباع وقد عرفت أن الذراع ms0041 يسع أربعة أرطال فيخص الخمسة أسباع رطلان وستة ~~أسباع رطل وبقي المثلث ويلزم فيه حتى يسع قلتين أن يكون كل بعد من أبعاده ~~الثلاثة ذراعا ونصفا وعمقه ذراعين كل بذراع الآدمي؛ لأنك إذا بسطت الجميع ~~أذرعا قصيرة صار كل بعد ستة أذرع والعمق ثمانية ثم تضرب بعدا منها في بعد ~~آخر تبلغ ستة وثلاثين الستة اثنان وعشرها ثلاثة أخماس ثم تضرب الثلث والعشر ~~في ثمانية العمق تبلغ مائة وأربعة وعشرين ذراعا وأربعة أخماس ذراع واعلم ~~أنه لو عدم الطول أو العرض أو العمق من أحد هذه الأشكال زيد في الباقي بقدر ~~ما فات من المعدوم بطريق الحساب إذ لا مزية لفرض الماء على طوله وعمقه فجاز ~~أن يعتبر مقدار القلتين من أحد هذه الجهات قاله في الكفاية اه إيعاب. # (قوله: ذراع الآدمي) هو شبران تقريبا وينقص عن الذراع المصري المعروف نحو ~~ثمنه ق ل. (قوله: وبالطول في المدور) لما كان الطول إنما يقال لأطول ~~الامتدادين والعرض بخلافه وليس في المدور شيء منهما بين المراد بهما فيه. ~~(قوله: ما بين حائطي البئر) فأي نقطة فرضت القياس منها فصلت بينها وبين ~~موازيها حقيقة بنحو خيط ويكون ذراعا اه. (قوله: تقريب لا تحديد) ويلزم من ~~هذا التقريب اغتفار رطل أو رطلين فليس اغتفارهما هو التقريب تدبر. (قوله: ~~ارتفاع) أي: يصده عن السير فكالراكد فيعتبر كله ماء واحدا وجريه مع ذلك ~~متباطئ لا يعتد به حجر. (قوله: دون الراكد) لو وقع في الراكد الكثير نجاسة ~~ولم تغيره جاز على المفتى به في الجديد الاغتراف من جانبها بدون تباعد وقيل ~~يجب التباعد بقلتين. اه. عميرة. (قوله: الدفعة) بالضم وبالفتح المرة من ~~الدفع وليست مرادة هنا. (قوله: عرضا) تمييز للنهر. (قوله: عند تموجه) أي: ~~تحقيقا أو تقديرا . اه. حجر أي: إذا لم يظهر تموج إيعاب. (قوله: حافتي ~~النجاسة) الحافة بالتخفيف الجانب اه. (قوله: وقال المتولي إلخ) أحسن منه ~~قول الروض PageV01P036 # هي قدر النجاسة في عرض النهر. # (قوله: وورد عليه نجس) لم يقل وورد على نجس؛ لأنه ms0042 إذا ورد على نجس لا ~~يلزم تنجسه ولو قلنا بالاتصال؛ لأن الوارد له قوة فكان له حكم الغسالة لا ~~أنه يتنجس بالورود تدبر. (قوله: والجرية إذا بلغ إلخ) هذا الحكم خاص بالماء ~~دون المائع فلو وقعت نجاسة في مائع جار نجسته جميعه وقال بر وطب لا تنجس ~~إلا الجرية فقط ولو انصب مائع من إبريق مثلا على نجاسة لم ينجس إلا ~~ملاقيها؛ لأن الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عرفا. اه. حجر ~~ونقله في الإيعاب عن شرح المهذب معللا بأن المنفصل عن شيء لا يضاف إليه وإن ~~تواصل بعضه ببعض وأطال في بيانه. # (قوله: أو واقفا) أي: النجس وقوله: أو جريها أي: الجرية أسرع بأن تمر ~~عليه فتكون أمامه. (قوله: فيما مر) أي: النجس فإنه بعد المرور عليه يكون ~~أمامه اه. (قوله: وإن طال) لانفصال كل جرية عن غيرها. (قوله: أو يجتمع) ~~يفيد أن مجرد الاجتماع كاف في الطهارة وهو كذلك لما مر من أن مجرد الضم ~~يحصل به القوة واتحاد الماءين عند اتحاد الظرف كما هنا وغلط بعضهم فقيد ~~بالتراد بعد الاجتماع وكأن الشارح قصد الرد عليه بذكر الاجتماع بعد التراد. ~~اه. إيعاب مع زيادة. (قوله: ولها حكم الغسالة) أي: قبل ورودها على المحل ~~الثاني الذي انتقلت إليه جرية النجاسة أما بعد ورودها على ذلك المحل فهي ~~متنجسة؛ لأنها ماء قليل مستعمل في إزالة نجاسة المحل الأول فلا يطهر المحل ~~الثاني إلا ما وراءها وهكذا الاعتبار فليتأمل. ثم رأيت في الإيعاب وبحث ابن ~~العماد أنه لا يحكم على الجرية بالاستعمال والتنجس ما دامت جارية خلف جرية ~~النجاسة حتى تنفصل ولا يقال يحكم بانفصالها بمجرد مزايلتها للموضع الأول؛ ~~لأن الأرض كلها بمنزلة العضو الواحد اه وفيه نظر ظاهر وزعمه أن الأرض ~~بمنزلة العضو الواحد ممنوع كيف والجريات المتتابعة على الأرض هنا متفاضلة ~~حكما كما مر ويلزم من تفاصلها كذلك تغاير أحكامها ولا يتم إلا بتغايرها ~~بالنسبة لمحلها أيضا وحينئذ فالوجه ما اقتضاه كلامهم من الحكم على الجرية ~~بالاستعمال والتنجس ms0043 بمجرد مزايلتها للموضع الأول. اه. إيعاب. # (قوله: بأن تمسحا) قال في الإيعاب: المساحة تقدير المبسوطات بسطح مربع ~~مجعول مقدارا معلوما يقدر به وهي أي: السطوح كالكيل للمكيل والوزن للموزون ~~والذرع للمذروع اه. (قوله: لبعد تنجس البحر إلخ) قد أغرب PageV01P037 # الفارقي فالتزم تنجس البحر عميرة على المحلي. (قوله: للشك إلخ) في شرح م ~~ر ومحل ما تقرر إذا احتمل ستر التغير بما طرأ كأن زالت الرائحة بطرح المسك ~~أو الطعم بطرح الخل أو اللون بطرح الزعفران فلو تغير ريح ماء وطعمه بنجس ~~فألقي زعفران أو لونه وطعمه فألقي مسك فزال تغيره طهر وقس على ذلك؛ لأن ~~الزعفران لا يستر الريح والمسك لا يستر اللون فعلم أن الكلام إذا فرض ~~انتفاء الريح والطعم عن شيء قطعا كعود مثلا أو لم يظهر فيه ريح الزعفران ~~ولا طعمه ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر منه ~~رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار. اه. سبط الطبلاوي بهامش ~~سم على المنهج ### | [فصل في بيان النجاسات وإزالتها] # (قوله: وإزالتها) إشارة إلى أنه زاد في المترجم له على الترجمة ولا عيب ~~فيه؛ لأنه يقتصر على المقصود بالذات أو المعظم اه. # (قوله: وتقدم تعريف إلخ) أي: بناء على إطلاقها بمعنى الأعيان النجسة ~~وعرفها بعضهم بناء على إطلاقها على المعنى الذي يوصف به المحل الذي لاقاه ~~عين نجسة بأنها صفة حكمية توجب أي: تصحح لموصوفها المنع من الصلاة به أو ~~فيه وعرفها بعضهم بناء على الإطلاق الأول بما حرم تناوله مطلقا في حال ~~الاختيار مع سهولة تمييزه وإمكان تناوله لا لحرمته أو استقذاره أو إضراره ~~بعقل أو بدن وعليه كلام طويل ذكر في محله اه. (قوله: والأصل في الأعيان ~~الطهارة) أي: الأصل الأصلي ومن حيث الجملة فلا ينافي أن الأصل في الميتة ~~النجاسة؛ لأنه طارئ؛ لأن النجاسة بالموت عارضة وفي بعض الأفراد كذا في ~~الإيعاب وفيه أن المراد الأصل بالنسبة للحكمة وهي منافع العباد وكلها لا بد ~~من اشتمالها على منفعة ms0044 ولو من بعض الوجوه وحينئذ يصح الاستثناء. (قوله: بما ~~يفيد الحصر) لوجود أل في المبتدأ. (قوله: كنبيذ وخمر) لعل وجه تقديمه هنا ~~بخلافه في الاستدلال الاهتمام بالرد على وجه شاذ عندنا في إباحة غير المسكر ~~منه كما في الإيعاب اه. # (قوله: قال الرافعي) ومثله النووي في باب الرهن وقال فيه غير المحترمة هي ~~المعتصرة بقصد الخمرية. (قوله: والأول أعم) قال حجر وهو المنقول اه. (قوله: ~~والأول أعم لشموله إلخ) صرح بالاحترام فيما ذكر الرافعي في الغصب ومثله ما ~~لو اعتصرها من لا قصد له كمجنون فلا تراق عليه إذا أفاق وهي خمر بخلاف صبي ~~مميز؛ لأن له قصدا صحيحا ووجه ترجيح ما في الغصب أن نحو العنب قبل عصره ~~محترم فليبق على إباحته ولا يخرج عنها إلا بقصد فاسد. وتوجيه الثاني بأن ~~الخمر لما حرمت كان اتخاذ عصيرها لتصير خلا رخصة والرخصة يحتاج في تعاطيها ~~إلى النية فلذا اشترطت نية الخل عند اتخاذ العصير لتمتاز عن صورة المحرم ~~وهو عصره بقصد الخمر فيرد بأنا لا نسلم أنه رخصة ولو سلم فالرخصة كغيرها في ~~أنها إن كانت عبادة أو نحوها افتقرت للنية وإلا فلا. نعم ينبغي أن يشترط ~~فيها عدم الصارف ثم الكلام في خمر المسلم أما الذمي فخمره محترمة ولو بقصد ~~الخمرية ما لم يظهرها ولو اشترك جماعة فالعبرة بقصد الاحترام ولو PageV01P038 # كان قصد الأقل ولو تغير القصد تغير الحكم سواء قبل التخمر أو بعده على ~~المعتمد اه. (قوله: والأنصاب) جمع نصب كعنق وأعناق ما نصب ليعبد والأزلام ~~جمع زلم كسبب وأسباب سهام كانوا يتقسمون بها في الجاهلية. (قوله: خرجت ~~الثلاثة) أي: من الرجس بمعنى النجس إلى الرجس بمعنى ما التباعد عنه ~~كالتباعد من الرجس. (قوله: ولا دلالة ظاهرة) يفيد أن هناك دلالة خفية بأن ~~يراد بالرجس معناه الحقيقي بالنسبة للخمر لعدم الصارف عنه بالنسبة له ~~ومعناه المجازي بالنسبة لغيره لوجود الصارف وهو الإجماع اه. # (قوله: البنج) والحشيشة من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن ~~حرم تناوله ms0045 لذلك قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور وهو كذلك؛ لأنه يفتح ~~مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ~~ونحوها وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يوثق به أنه ~~يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا من المكمور الذي حرم ~~الزركشي أكله. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إما عن حدث) أي: أو ما قام مقامه ~~كالموت فلا ترد طهارة الميت. (قوله: والخنزير) وزنه فعليل لأصالة نونه كما ~~في الإيعاب. (قوله: ولأنه مندوب إلخ) إن لم يكن عقورا وإلا وجب قتله عباب. ~~(قوله: ولا دلالة فيه) أي: في النص على تحريمه. (قوله: وليس لنا دليل) أي: ~~غير ما ذكر. (قوله: لا دلالة ظاهرة) وهو معنى قول النووي وليس لنا إلخ. ~~(قوله: بمثل ما تقدم) وهو أن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة وما ~~تقدم هو أن الرجس في الشرع النجس اه. (قوله: من نجاسة الكلب والخنزير) ~~وإشارة إلى أن قوله عند الأكثر راجع لهما خلافا للعراقي حيث أرجعه إلى ~~الأخير فقط وكلام المجموع صريح فيما قاله الشارح حيث قال: فرع قدمنا في شعر ~~ميتة غير الآدمي خلاف الصحيح أنه نجس وهذا فيما سوى الكلب PageV01P039 # والخنزير والمتولد من أحدهما أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعة من ~~الخراسانيين بنجاستها وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ~~ففيها وجهان أحدهما الطهارة وأصحهما النجاسة. قال الرافعي: والوجهان جاريان ~~في حالتي الحياة والموت اه. # (قوله: وإن لم يسل دمها) خلافا للقفال ومن تبعه في قولهم بطهارتها لعدم ~~الدم المتعفن إيعاب. (قوله: ولا مستقذر) أي: عرفا وإن كان مستقذرا شرعا اه. ~~(قوله: مع العظام) منها السن خلافا للعراقي حيث جعله في معنى العظم ورد ~~عليه الشارح بأنه ورد في حديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس ~~السن والظفر» إلى أن قال «أما السن فعظم» إلخ إطلاق العظم عليه اه. (قوله: ~~والميتة) في عظمها وشعرها خلاف عندنا وهو في العظم ms0046 قوي راجع الإيعاب لحجر. ~~(قوله : الظلف) للبقر والشاء والظبي، والحافر للخيل والبغال والحمير وما ~~للإبل خف والوبر للإبل والصوف للغنم والريش للطير اه. (قوله: ومع الفرع) ~~قال م ر إلا إن كان على صورة الآدمي ولو نصفه الأعلى فله جميع أحكامه فلو ~~كان أنثى حل نكاحها. اه. ق ل على الجلال هذا في المتولد بين آدمي وكلب أو ~~خنزير أما المتولد بين مغلظين فإنه نجس اتفاقا لكن يعفى عنه للضرورة ~~والقياس تكليفه إن كان ناطقا عاقلا وانظر هل يجوز تسريه إن خاف العنت كما ~~قال به حجر في المتولد بين كلب مثلا وآدمي بناء على الحكم بنجاسته وماذا ~~يفعل إن كان أنثى وخافت العنت؟ قال ع ش يجب عليها الصبر اه ولا يخفى ما فيه ~~من الحرج واستدل م ر على طهارة المتولد بين آدمي وكلب بإطلاقهم طهارة ~~الآدمي وهذا يشمل ما تولد بين كلبين. (قوله: بأنه مخلوق من نجاسة) إما ~~أصالة أو للتركيب من نجس وطاهر؛ لأن المركب منهما نجس اه. (قوله: وإنما ~~تولد) أي: من بخارها. (قوله: لم ينجس على الأصح) مثله الزرع النابت في ~~النجاسة اه. # (قوله: يتبع الأب في النسب) أي: عند وجود الأبوة يتبع فيه أما لو وطئ ~~آدمي كلبة أو غيرها فلا أبوة ولا نسب؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة. ~~اه. ز ي بزيادة. (قوله: وأشرفهما في الدين) مقتضاه أن المتولد بين كتابية ~~ومجوسي مثلا كتابي ولا ينافيه تحريم المتولد بينهما لجواز أن يكون ذلك ~~احتياطا للنكاح مع كونها كتابية فلا يلزم من كونها كتابية حل المناكحة ع ش. ~~(قوله: وإيجاب البدل) أي: في متولد بين وحشي وأهلي قتله محرم أو قتل في ~~الحرم ويتبع أغلظهما جزاء إذا كانا وحشيين. (قوله: وأخسهما) أي: إذا كان ~~على غير صورة الآدمي م ر وز ي. (قوله: وأخسهما في النجاسة) لا يسلمه م ر وز ~~ي بل قالا: إن المتولد بين آدمي ومغلظ طاهر العين اه ثم رأيت ز ي قال: إن ~~القاعدة أغلبية. (قوله: ms0047 وتحريم الذبيحة) وعدم جواز الأضحية به # (قوله: ولقوله إلخ) أتى به لبيان أنه لا يتوقف حل صيده على تذكية PageV01P040 # قوله: أبي أوفى) اسمه علقمة بن خالد. (قوله: أوابد) في القاموس والأوابد ~~الوحوش. (قوله: بشر) قال زي مثله الملك والجن. اه. ع ش. (قوله: لما مر إلخ) ~~أي: كما أن غيره من نجس العين لم يؤمر بغسله بخلاف طاهر العين فإنه عهد ~~غسله كالجنب فلا يرد أنه لو كان طاهرا ما أمر بغسله ولعل مراد الحنفية ~~بنجاسته تنجسه بالموت إذ نجس العين لا يطهر بالغسل مع أنهم قائلون بطهارته ~~به وعن الشافعي قول منصوص بنجاسته وقيل إنه قول مخرج على نجاسة ما انفصل من ~~أجزائه شرح عباب. # (قوله: بخلاف النجس) أي: لم يعهد غسله لإزالة نجاسته أما لو طرأت عليه ~~نجاسة كأن بال كلب في إناء من عاج فإنه يطهر بغسله سبعا من النجاسة الكلبية ~~كذا في فتاوى شيخ الإسلام الشارح. اه. ع ش مخالفا لسم. (قوله: نجاسة ~~الاعتقاد) أي: فساده وعدم رضا الله به. (قوله: أو اجتنابهم كالنجس) أي: ~~واجب كما يجب اجتناب النجس. (قوله: ولهذا ربط إلخ) أي: ولا يجوز إدخال ~~النجاسة المسجد بلا ضرورة اه. (قوله: ولو لسمك إلخ) في المجموع في دم السمك ~~والجراد وما لا نفس له سائلة والمتحلب من نحو كبد خلاف لأصحابنا اه فقوله: ~~ولو لسمك إلخ للرد وكان عليه أن يريد ما لا نفس له سائلة. (قوله: معفو عنه) ~~أي: إن لم يختلط بأجنبي غير ماء الطبخ. (قوله: الكبد والطحال) قال ز ي ~~والعلقة والمسك ولو من ميتة إن تجسد وانعقد وإلا فهو نجس تبعا لها والمعتمد ~~خلافه اه ووافقه م ر في الاعتماد كما في سم على المنهج اه. (قوله: وصحح ~~النووي) معتمد م ر. (قوله: ما في المرارة) أما المرارة فطاهرة متنجسة وعليه ~~يحمل قول المجموع نجسة إيعاب. (قوله: وقيء) هو الخارج بعد وصوله للمعدة أما ~~قبل PageV01P041 # وصولها ولو جاوز الحلقوم ووصل إلى الصدر فطاهر ولو كان ماء. اه. حجر في ms0048 ~~شرح العباب وأيده بنقله عن الزركشي ما يوافقه ومشى عليه ق ل على الجلال ~~مقتصرا عليه وقال م ر متى جاوز مخرج الحاء المهملة ورجع فهو قيء نجس ~~والبلغم الخارج من الصدر طاهر ولو تناول نجاسة وغسل حد الظاهر؛ لأن ما في ~~الباطن لا ينجس اه مع زيادة من ع ش ووجه طهارة البلغم حينئذ الابتلاء به ~~ولأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا تؤثر وإن خرج كما قالوه في المني يلاقي ~~البول وإن اختلف مخرجهما قبيل رأس الذكر. اه. حجر في شرح العباب اه لكن ~~النجاسة الطارئة التي تناولها هل يقال لها باطن؟ حرر ثم رأيت قول الإيعاب ~~عن الزركشي: النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في ~~إبطال الصلاة وكذا لا حكم لها في تنجس ما لاقته وما لاقاها من نجاسة هي ~~أغلظ اه. # (قوله: ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اه. (قوله: ~~كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول ~~المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه. اه. إيعاب. (قوله: جائز ~~بالنجاسات) أي: حيث لم يقم غيرها مقامها بخلاف الخمر فإنه لا يجوز وإن لم ~~يقم غيرها مقامها نعم يجوز إساغة الغصة بها إن تعينت اه. (قوله: وأما خبر ~~ابن عمر إلخ) جواب عما يقال إن بول غير الآدمي الذي منه بول الكلب مقيس على ~~بول الآدمي الوارد فيه النص كما صرحوا به لكن ورد النص مخالفا للقياس في ~~بول الكلب وهو خبر ابن عمر والنص مقدم على القياس اه. (قوله: خفي مكانه) ~~مصدر ميمي بمعنى الكون أي: خفي وجوده ويحتمل بقاؤه وقال به سم اه. (قوله: ~~كأن خرج منتنا بصفرة فنجس) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من ~~المعدة ع ش. # (قوله: العفو) أي: وإن كثر لكن لا يعفى عنه في حق غيره حيث كان مسه بلا ~~حاجة بخلاف ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل بمعلقة ووضعها في طعام ~~فإن الظاهر ms0049 أنه لا ينجس ما في الإناء لمشقة الاحتراز فلا يلزم من النجاسة ~~التنجس سم ع ش. (قوله: أجازها) هو خلاف الأصح. (قوله: معرورى) بضم فسكون ~~ففتح فسكون اسم مفعول اعروريته في المصباح اعرورى الرجل الدابة ركبها عريا ~~أي: بلا سرج فالراكب معرور PageV01P042 # بكسر الراء أي: راكب دابة عريا والدابة معرورى بفتحها منونة أي: مركوبة ~~عريا بلا سرج. # (قوله: من الباطن) هو ما لا يجب غسله في الاستنجاء م ر وفي ق ل على ~~الجلال هي ماء أبيض يخرج مما بين ما يجب غسله في الاستنجاء وآخر ما يصله ~~ذكر المجامع المعتدل أي: فهذه محل الخلاف، الأصح طهارتها وما وراء ذلك نجس ~~قطعا وما قبله طاهر قطعا قال ع ش وإذا طال ذكر المجامع وخرج عن الاعتدال لا ~~ينجس بما أصابه من الرطوبة لعدم إمكان التحفظ عنه اه. وإنما لم نقل هنا ~~بعدم التنجس؛ لأن ملاقاة ما في الباطن لا ينجس؛ لأن ذلك إذا وقعت الملاقاة ~~بين باطنين وما هنا ملاقاة شيء من الظاهر للباطن وهو لا يمنع التنجس فاحتيج ~~للتعليل بعدم إمكان التحفظ اه وما قاله ق ل من أن ما قبله طاهر قطعا نقله ~~حجر في شرح العباب عن الأذرعي. (قوله: فنجسة مطلقا) لأنها رطوبة جوفية وهي ~~إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها. # (قوله: لأنا لا نقطع إلخ) قال م ر الرطوبة الطاهرة ليس لها قوة الانفصال ~~فإن أراد أنه ليس لها ذلك وحدها وتنفصل على ذكر المجامع فالأمر ظاهر وإن ~~أراد أنها لا تنفصل أصلا كما هو مقتضى تشبيهه لها بالعرق فذكر المجامع عليه ~~رطوبة أزيد من ذلك. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) وما يجده المجامع يحتمل ~~أنه من الرطوبة الطاهرة اه وقال ع ش يعفى عما يصله ذكر المجامع ولو طال عن ~~المعتاد. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق ما يصله ذكر ~~المجامع. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) أي: لا نقطع بخروج الرطوبة النجسة ~~وهي فيما فوق ما يصله ذكر المجامع بل يحتمل أن ms0050 تكون الخارجة رطوبة ما يصله ~~هكذا ينبغي أن يفهم. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق ~~ما يصله ذكر المجامع. (قوله: ذكره في المجموع) في شرح الروض وظاهر أن محل ~~عدم وجوب غسل البيض والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة وقيد م ر وحجر عدم ~~وجوب الغسل بما إذا انفصل في حياة أمه وإلا وجب غسله بلا خلاف. قال حجر كذا ~~في المجموع اه ومعلوم أن هذا الكلام إنما يقال إذا كان معه رطوبة وإلا فلا ~~وجه لإيجاب غسله ثم رأيت حجرا قال في شرح العباب: إنما لم يجب غسله مع ~~الرطوبة لعدم تحقق خروجها من الباطن مع أن الأصل الطهارة اه. # وهو معنى قول شرح الروض إذا لم يكن إلخ وإنما وجب غسله إذا انفصل بعد موت ~~أمه لملاقاته لما في الباطن بعد الموت فإنه محكوم بنجاسته ومحل قولهم ما في ~~الباطن لا ينجس إنما هو في الحي ومن ثم لو حمل حيوانا مذبوحا أو سمكا أو ~~جرادا بعد الموت بطلت صلاته. كذا ذكر هذا التعليل بعض من كتب على حاشية ~~الشارح وهو مأخوذ من شرح حجر للمنهاج وهو صريح في أن الكلام في الرطوبة ~~التي من الباطن وأنه إذا انفصل معها وأمه حية لا يجب غسله فينافي ما في شرح ~~الروض ولا محيص إلا بحمل ما في شرح الروض على ما إذا كان معهما رطوبة زائدة ~~على ما يحصل بالملاقاة فإنها تنجسه بعد انفصالها بخلاف القدر الحاصل ~~بالملاقاة فإنه محكوم بعدم نجاسته حيث وقعت الملاقاة في الباطن فليحرر. # ثم رأيت حجرا نقل في الإيعاب عن الإمام أنه قال: إن رطوبة باطن ذكر الرجل ~~كرطوبة باطن فرج المرأة لا فرق بينهما إلا من جهة واحدة وهي أن ما في منفذ ~~الذكر رطوبة لزجة لا يخرج منها شيء ولا يمازجها ما يمر بها وأمثال هذه ~~الرطوبات لا حكم لها في الباطن، وبلل باطن فرج المرأة كثير يمازج وقد يخرج ~~ويكاد أن يكون كمذي الرجال فمنيها يخرج معه ms0051 شيء من الرطوبة بخلاف منيه ~~ومرادهم بقولهم " رطوبة فرج المرأة نجسة أو لا " أن تلك الرطوبة هل يثبت ~~لها حكم وهل تنجس ما يخرج وهل يعتقد في الخارج الامتزاج بها اه فعلم منه ~~أنه إنما يحصل التنجس إن انفصلت تلك الرطوبة مع ما لاقاها بخلاف مجرد ~~الملاقاة فليتأمل. # (قوله: وإنفحة) انظر ما وجه طهارتها وإطباق الناس لا يدل على خصوص ~~الطهارة بل يكفي فيه العفو عنها وفي سم على المنهج إنها لبن يخلق من PageV01P043 # اللبن الذي تشربه كتخلق اللبن من الدواب. # (قوله: على الأفصح) راجع لجميع ما قبله ومقابله إبدال الهمزة ميما وكسر ~~الفاء مع تشديد المهملة كذا قيل. (قوله: لبن) أي: منعقد وقال آخرون شيء ~~أصفر في جوف نحو سخلة وفي حاشية الشارح على العراقي بعد قوله: على الأفصح. ~~مقابله لغة ثانية بفتح الهمزة وثالثة بكسرها مع تشديد الحاء ويقال لها: ~~منفحة اه. # (قوله: طاهرة لإطباق الناس إلخ) أي: مع علمهم بانعقاده بها فنزلت من جهة ~~الحاجة منزلة اللبن الذي أبيح لأجل الحاجة كذا علله الرافعي كالإمام وإطباق ~~الأمة إجماع يستدل به لعدم اجتماعهم على ضلالة وفيه أن الإجماع إنما هو على ~~أكل ما هي فيه فغاية ما يفيده بعد علمنا بأنها استحالت أنها معفو عنها فقط ~~ولذا بحث البلقيني نجاستها وعللها بأنها فضلة مستحيلة واعتمده ق ل على ~~الجلال ونظر في القول بالطهارة اللهم إلا أن يقال: إن اللبن استحال إلى ~~صلاح لا إلى فساد اه. (قوله: كما علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف هذا ~~الشرط وترك الثاني؛ لأنها لا تسمى إنفحة إلا إذا أخذت منها قبل تناول غير ~~اللبن كما ذكره الجوهري. # (فائدة) قال الشارح في حاشية العراقي: يغني عن الإنفحة القرطم ونحوه لكن ~~لا يقوم مقامها في اشتداد الجبن وإصلاح طعمه اه. (قوله: وأن يؤخذ منها) ولو ~~جاوزت سنتين. (قوله: اللبن) ولا يشترط في اللبن طهارته فلو طعمت لبن مغلظ ~~فهي طاهرة. اه. إيعاب. (قوله: ولا در) ولو من ذكر. (قوله: بيض حيوان) ولو ~~ذكرا. ms0052 (قوله: منشؤه) أي: ما يتربى به. (قوله: والذكر الصغير إلخ) أي: ~~الصغير كل منهما والكبير والمراد الرد بالنسبة للصغيرة الأنثى وللرجل مطلقا ~~وكذا الميت اه. # (قوله: الصيمري) هو شيخ الماوردي مات قبل الأربعمائة كذا في تصحيح الحاوي ~~لابن الملقن. (قوله: جرى إلخ) فلا يخصص التعبير السابق العام. (قوله: وصرح ~~بعضهم إلخ) قال صاحب البيان: لعل هذا القول في الذكر والصغيرة شاذ لا تعويل ~~عليه وقد قال في المجموع: لا يجوز لمن رأى حكما لطائفة قليلة من الأصحاب أن ~~يفتي به وإن بلغوا عشرة؛ لأن كتب الأصحاب منتشرة وتصانيفهم كثيرة فلا بد من ~~مراجعة كلها أو معظمها حتى يحصل له غلبة الظن بذلك وعدم المخالفة. اه. ~~إيعاب. (قوله: والصغيرة) أي: التي لم تستكمل تسع سنين. (قوله: أولى ~~بالطهارة) لأنه استحال إلى مستطيب شرعا بخلاف المني فإنه استحال إلى مستقذر ~~شرعا. (قوله: أولى بالطهارة من المني) هذا خاص بمني غير الصغيرة فإنه نجس ~~اه. # (قوله: PageV01P044 # كمنيه) أي: كما صحح طهارة منيه بخلاف الرافعي كما سيأتي قريبا. (قوله: ~~بأنه ليس جزءا) أي: البيض ليس جزءا من أصله حتى يقال: إنه جزء منفصل من حي ~~فيكون نجسا كميتته وقوله: واللبن جزء أي: فيقال فيه ذلك وفي الإيعاب فرق في ~~التنقيح بين منيه ولبنه بأن منيه أصل حيوان طاهر فكان طاهرا بخلاف لبنه ~~فإنه غذاء مستحيل فأشبه البول اه. أي: وليس له من التكرمة ما للآدمي حتى ~~يقال: لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا اه. وبه يندفع ما في الحاشية ثم ~~ظهر أن ما في الحاشية وارد على فرق الشرح وهو لم يفرق بما في التنقيح تدبر. ~~(قوله: وفي حل إلخ) المعتمد حل أكله حيث لا ضرر فيه. اه. إيعاب. (قوله: وفي ~~حل أكله) أي: أكل بيض الميتة المتصلب فبعد الحكم بطهارته في حل أكله كلام ~~هذا ظاهر عبارته فحرر. # (قوله: وفي رواية إلخ) أتى بها لاحتمال ما قبلها أنه كان يصلي فيه بعد ~~طهره وإن كان بعيدا من التعبير بالفاء اه. (قوله: حملوه ms0053 على الندب) في شرح ~~الإرشاد لحجر يسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم ~~إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة. اه. سم على المنهج. (قوله: ~~كالبول) لأنه فضلة استحالت في الباطن مثل البول ورد بأنه استحال لصلاح. ~~(قوله: فلا ننجس بالشك) وإنما كان شكا؛ لأن فردا من أفراد الجنس لا يدل على PageV01P045 # باقيه. (قوله: طهارة ونجاسة) وإلا فهو ميتة لا كميتة كما في الحديث. ~~(قوله: فجزء البشر طهارته) هو المعتمد الذي عليه الجمهور إيعاب. (قوله: ~~منفصل) فإن كان مجزوزا فلا خلاف فيه وإن كان منتوفا فطاهر على الأصح ومثل ~~علم الانفصال مما أكل جهل كون ما انفصل منه مأكولا، ومثل علم الانفصال من ~~حي جهله؛ لأن الأصل الطهارة كذا في الإيعاب ولا يرد التفصيل الآتي في قطعة ~~اللحم؛ لأن هناك ظاهرا يعارض الأصل ثم إن كون الأصل الطهارة في القسم ~~الثاني ظاهر، وأما في الأول فبناء على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع ~~أو بعده الحل أو الحرمة والصحيح الحل كما قاله الإسنوي والمراد بالحل ~~الإباحة الأصلية لا الحكم الشرعي. اه. إيعاب. (قوله: وريشه) لو كان في أصل ~~الريش قطعة لحم فإن كانت يسيرة جدا فطاهر وإلا فنجس تبعا لها أو دم فطاهر ~~مطلقا. اه. إيعاب وفي ق ل على قول المنهاج إلا شعر المأكول ما لم ينفصل مع ~~قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهو طاهر دونها وتغسل ~~أطرافه إن كان رطوبة أو دم وعلى هذا يحمل ما في شرح شيخنا م ر اه وفي سم ~~على المنهج عن م ر ما يوافق حجرا. (قوله: وصوفه ووبره) خرج القرن والظلف ~~والظفر والسن فهي نجسة وإن أبينت من مأكول كما صرح به الصيمري خلافا ~~للمحاملي؛ لأنها تحس وتتألم وإن كان ما طال من الظفر يقلم ومن الظلف يبرد ~~بالمبرد. اه. إيعاب لحجر. (قوله: ومسكه) هو دم محترق قاله ابن نفيس. (قوله: ~~من مفرقه) جاء في المفرق الفتح والكسر والأكثر ms0054 في غيره من يفعل مضموم العين ~~الفتح تخفيفا. اه. رضي على الشافية. (قوله: لانفصالها بالطبع) أي: PageV01P046 # شأنها ذلك فلو فصلت بفعل فهي طاهرة. # (قوله: بجانب سرة الظبية) وهناك نوع آخر يؤخذ من نوع من الفئران من سرته ~~وهو المسك التركي وهو نجس وعلامة ظبية المسك أن لها نابين كبيرين يخرجان من ~~الفكين اه شرح إيعاب. (قوله: بها) أي: في الحكم. (قوله: والأنسب ذكره إلخ) ~~أي: عند قوله لا بلغم إلخ. (قوله: أما إذا انفصلا بعد الموت) محترز قوله " ~~حي " والمراد الموت بغير ذكاة وإلا فهو طاهر كما في الإيعاب. (قوله: بنموه) ~~لتولد الفرخ منه. (قوله: طهارة العنبر) أي: إجماعا إن قلنا إنه نبت قال ~~الشافعي - رضي الله عنه - في الأم: أخبرني بعضهم أنه ركب البحر فوجد شجرة ~~مثل عنق الشاة ثمرها العنبر فتركناها حتى يكبر ثم نأخذه فهبت الريح فألقته ~~في البحر ودواب البحر تبتلعه أول ما يقع فإذا أخذ الصياد السمكة وجده في ~~بطنها فيظن أنه منها ويحل بيعه والتطيب به من قبل أنه متجسد غليظ لا يخالطه ~~شيء مما أصابه إنما يصيب ما ظهر منه كما يصيب ما ظهر من الجلد فيغسل ويطهر ~~اه. # فإذا ثبت هذا فإن استخرج من بطن السمك من بعد ما تغير فهو نجس وإلا ~~فمتنجس يطهر بالغسل؛ لأنه صلب وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق طهارة المأخوذ ~~من جوف السمك أو نجاسته. اه. إيعاب. (قوله: الزباد) ريحه كالمسك وبياضه ~~بياض اللبن. اه. تحفة. (قوله: لأنه إما لبن إلخ) في القاموس إنه وسخ يجتمع ~~على مخرج تلك الدابة تحت ذنبها وغلط الفقهاء فيما قالوا وهم أوثق منه اه. ~~(قوله: فليحترز عما وجد إلخ) أي: إن كثر وإلا عفي عنه؛ لأنه يعفى عن يسير ~~شعر غير المأكول والعبرة في القلة بما استعمل إن كان جامدا وبما في الإناء ~~إن كان مائعا اه م ر وحجر تدبر # (قوله: الذي تجددت) أي: لحقه وصف الطهارة بعد تخمره. (قوله: من نجس) ~~بخلاف المتنجس فإنه كثير. (قوله: خمر) سواء ms0055 اتخذت من عصير العنب أو غيره ~~فيطهر النبيذ بالتخلل وهو المعتمد م ر. (قوله: ولو غير محترمة) غاية للرد ~~على الخراسانيين القائلين لا تطهر غير المحترمة بالتخلل. اه. إيعاب. (قوله: ~~أتتخذ) أي: لا تتخذ بوضع شيء فيها بخلاف نقلها وبعضهم م ر حرمه مع طهارتها. ~~(قوله: للضرورة) ومثله سكين سقيت بماء نجس يطهر ظاهرها وباطنها بغسل ظاهرها ~~للضرورة بخلاف الطوب المحرق لا بد من تخلل الماء في باطنه لإمكانه هنا دون ~~ذاك ولو تشربت الباقلا ماء نجسا طهر ظاهرها بالغسل وباطنها بوصول الماء ~~إليه ولا يجب تجفيفه قبل ذلك؛ لأنه مبني على وجوب العصر وهو ضعيف ولو طبخ ~~كلحم بنجس طهر بغسل ظاهره ولا يحتاج إلى إغلائه ولا لعصره على المعتمد وقول ~~الأذرعي لا يبعد وجوب العصر إن كان رطبا وإلا لم نوجب عصر الثوب الخفيف ~~ممنوع. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: لم يوجد إلخ) قيل: يكفي في الوجود ~~العفو عنه كما قاله البغوي ومال إليه PageV01P047 # الزركشي قال حجر: لكن الأول أعني الطهارة أليق بالقواعد وبالسهولة ثم ~~الذي يطهر من الدن هو باطنه سواء كانت الخمر ملاقية له وقت التخلل أو لا ~~بأن نزلت عنه لا بأخذ شيء منها لا ظاهره الذي تنجس بالرشح إليه مما في ~~باطنه إذ لا تنجس الخمر بنجاسته فلا ضرورة للحكم بطهارته اه. إيعاب. # (قوله: لو ارتفعت إلخ) وكذا لو أخذ منها شيء وتخلل الباقي لم يطهر ~~لاتصاله بالجنس قاله الزنجاني في شرح الوجيز واعتمده حجر. (قوله: بخمر ~~أخرى) الخمر مؤنثة ويجوز تذكيرها بقلة. (قوله: طهرت بالتخلل) سواء تشرب ~~منها الدن بأن كانت من خزف أو لا إيعاب هذا حكم الطهارة بالتخلل أما بالغسل ~~من النجاسة سواء كانت خمرا أو غيرها فقال البغوي: لو كان الإناء جديدا ~~وتشرب بها فإن جفف ثم صب فيه الماء حتى انحلت أجزاؤه وخرجت النجاسة طهر ~~ظاهره وباطنه وإن تحجر بحيث لا يتخلله الماء أي: يترشح منه طهر ظاهره فقط ~~ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة اه إيعاب. وظاهره أن القسم ms0056 الأول لا يكفي ~~غمره بالماء اه. (قوله: بناء على أن العلة إلخ) أي: لأنه يستنبط من النص ~~معنى يخصصه حجر وجزم م ر في تقريره بالحرمة واعتمده وإن لم تمنع التطهير. ~~اه. سم على المنهج أي: بناء على أن العلة الاستعجال اه. # (قوله: لا تحريم التخليل) للحكم بالنجاسة مع عدم الحرمة بأن ألقى العين ~~فيها ريح أو نحوه فليست مطردة. اه. إيعاب. (قوله: كحصاة) قال البغوي لو ~~ألقي في الخمر ما لا يتشرب منه كحجر صلب وحديدة فتخلل ينبغي أن يطهر. اه. ~~شرح الحاوي وهو ضعيف. (قوله: لتنجسها إلخ) وما قاله الإمام من أنه يلزم من ~~تخلل الخمر تخلل الأجزاء الخمرية الملاقية للمطروح وحينئذ فما المانع من ~~الحكم بطهارتها وإن تنجس المطروح بها كالدباغ يتنجس بالجلد مع كونه يطهره ~~وحينئذ فالتعويل على العلة الأولى مردود بأن الجامد يمكن الحكم بطهارة عينه ~~مع الحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة فلا جامع بينه وبين الجلد. اه. إيعاب. # (قوله: سواء إلخ) غرضه به الرد على ما يأتي عن القاضي والبغوي من أن ~~العين إذا وضعت في العصير إلخ. (قوله: فتخمرت ثم تخللت) أي: العناقيد ~~وحباتها. (قوله: قالا: لأن إلخ) عبارتهما وليس كالمعالجة؛ لأن إلخ يعني أنه ~~إذا عولجت الخمرة بشيء لتصير خلا شرب ذلك الشيء المعالج به الماء وهو نجس ~~ولا ضرورة حينئذ إلى القول بطهارة ما تشربه كما نقلناه عن البغوي في مسألة ~~الثوب فيعود على الخل بالتنجيس بخلاف حبات العنب فإن ماءها ليس بعض الخمر ~~بل شربته قبل الخمر ومنه ماء البزر فلا يقال إنه لا ضرورة إلى الحكم ~~بطهارته لكن بقي عليهما مصاحبة الحبات أعني البزر فقال الشارح وهذا إلخ ~~تدبر. # (قوله: لأن حبات العناقيد إلخ) سكت عن العناقيد ولعلها مثلها PageV01P048 # قوله: وهذا بناء منهما على ما قالاه إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارتهما صريحة في ~~خلاف ذلك وهي لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا حل وليس ~~كالمعالجة فقولهما وليس كالمعالجة أي: بالعين المذكورة برفع البناء ~~المذكور؛ لأنهما لو بنياه ms0057 على ذلك لقالا كالمعالجة فلما قالا ليس كالمعالجة ~~دل على أن ذلك منهما تفريع على المذهب أن هذا مستثنى من المعالجة بالعين ~~للضرورة لعسر تنقية العصير من العناقيد كما مر الجزم به عن الإمام القائل ~~بأن مصاحبة العين تضر. اه. إيعاب لحجر قال: والعسر هنا قائم مقام الضرورة ~~في الدن اه أقول: إن قول الشيخ الشارح - رحمه الله -: وهذا بناء. إشارة ~~لقولهما: لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر ولا شك في صراحته في ~~البناء المذكور إذ لو كان عدم الضرر للضرورة لما كان لشربها الماء وهو طاهر ~~مدخل، تأمل. وعبارة القاضي حسين هكذا لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن ~~وصار خلا يكون حلالا وليس كالمعالجة؛ لأن حبات العنقود شربت الماء وهو طاهر ~~وفي. فتاوى البغوي عن القاضي إذا ألقى ثوبا في خمر وتركه فيه حتى صار الخمر ~~خلا لا يطهر؛ لأن ما شربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء الدن ~~اه. # (قوله: على ما قالاه من أن العين إلخ) أي: عين تتخمر وتتخلل وضعت في عصير ~~فتخمرت وتخللت وإنما كان مبنيا عليه؛ لأن العين هنا وفي البزر الداخل في ~~الحبات والعناقيد كلاهما صاحب الماء الداخل في الحبات وهو العصير فلا فرق ~~بين ما هنا وما قالاه سوى كون ما قالاه فيه وضع عين مع العصير وهنا لا وضع ~~في البزر بل هو خلقي داخل العصير. أما العناقيد فقد يقال فيها الوضع. ~~(قوله: على ما قالاه) نقل غيره عن البغوي موافقة الجمهور في أنها تضر كما ~~في المجموع ثم رأيت الغزالي قال: إن التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها ~~أحد وهذا صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن أفهم قول السبكي: ليس لنا ~~خل متفق على طهارته إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقى مائعا ~~خالصا. أن في ذلك خلافا. اه. إيعاب لحجر لكن اعتمد م ر ما قاله الشارح اه. ~~(قوله: والجمهور على خلافه) قال م ر: إنه يضر العناقيد والحبات إذا ms0058 تخمرت ~~في الدن ثم تخللت بخلاف ما إذا تخمر ماء في أجواف الحبات ثم تخلل يطهر؛ ~~لأنها كالظروف لما في جوفها اه. وفي شرح الروض ما يخالفه سم على المنهج ~~وعبارة شرح الروض: وتطهر خمر إن تخللت ولو بتشمس لا إن تخللت مع وجود عين ~~فيها كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه. ولا منافاة؛ لأن الأولى تخمرت في الدن ~~بأن خرج ما في جوفها والثانية تخمرت في نفس الحبة بأن لم يخرج اه إذا عرفت ~~هذا فالظاهر أن الرملي حمل كلام المجموع على ما هو ظاهره من أن أجواف ~~الحبات تخللت فيها بدون وضع في الدن وحينئذ يغتفر وجود البزر في الأجوف ~~لضرورة جعل الحبات ظروفا لما في باطنها وحينئذ لا يكون موافقا للقاضي ~~والبغوي؛ لأن كلامهما فيما إذا وضعت حبات العنب في الدن ولا ضرورة حينئذ ~~لإبقاء البزر مع ما في الأجواف وهذا المحمل لكلام المجموع هو الظاهر بخلاف ~~المحمل الذي ذكره الشارح فليتأمل. # (قوله: والجمهور على خلافه) أي: إن العين قبل التخمر كهي بعده. (قوله: ~~وقد يمنع ذلك) أي: موافقة قول المجموع المذكور لما قاله القاضي والبغوي ~~ووجه المنع تأويل عبارة المجموع بما ذكره. (قوله: بأن طهارة باطنها) أي: ما ~~فيها من الماء والمراد بطهارة باطنها المذكورة بقوله: وتوقع طهارة باطنها. ~~(قوله: والحبات) المراد بها هنا وفي قوله: لا حب في جوفه. وقوله: سابقا ~~وحباتها. البزر الذي في داخل حبات العنب، وحبات العنب هي المرادة بقول ~~النووي لو استحالت أجواف حبات العناقيد وبقول الشارح قبل قالا: لأن حبات ~~العناقيد اه. (قوله: لجواز تخلله إلخ) ترك العناقيد؛ لأن كلام المجموع في ~~استحالة أجواف الحبات لا العناقيد مع سهولة انفصال العناقيد عنها بخلاف ~~البزر اه. # (قوله: لجواز تخلله بعد عصرها) أي: ونزع البزر منها وحينئذ تكون طاهرة ~~وهذه PageV01P049 # هي الطهارة المتوقعة، وتوجيه القول بصحة البيع أن الظاهر طاهر وهو وقت ~~البيع أصل والباطن تابع له فاغتفر قبوله للطهارة بالتوقع وما قاله حجر في ~~شرح العباب من أنه لو كان هذا ms0059 مراد المجموع لجرى القول الضعيف بصحة البيع ~~في نفس الخمر أي: الخالي عن الجلد ممنوع؛ لأنه لا شيء حينئذ طاهر يكون أصلا ~~نعم التأويل خلاف الظاهر اه. (قوله: بعد عصرها) أي: وإخراج البزر. (قوله: ~~وأفهم كلام الناظم إلخ) أي: لأنه يصدق أنها تخللت بلا مصاحبة عين. (قوله: ~~إذا نزعت) أي: ولم يتحلل منها شيء إيعاب. (قوله: لم تطهر) لأن النجاسة تقبل ~~التنجس. (قوله: واختار السبكي خلافه) بل لو وضع على العنب ماء لإخراج ما ~~بقي فيه طهر بالتخلل بخلاف ما لو طرح عصير على خل فغلبه العصير وتخمر ثم ~~تخلل فإنه لا يطهر لعدم ضرورة وضع العصير على الخل. اه. إيعاب وم ر ولو وضع ~~الماء استعجالا للتخلل أو تكثيرا للخل ضر على المعتمد. اه. إيعاب # (قوله: حيوانا طاهرا) احترز به عن صيرورته كلبا أو خنزيرا أو فرع أحدهما ~~كمضغة منهما أو من أحدهما مع غيره. (قوله: كالدم الذي استحالت إليه البيضة) ~~المعتمد أن هذا الدم طاهر كما مر وكذا المضغة والعلقة كما مر أيضا اه. ~~(قوله: الذي استحالت إليه البيضة) ما في جوف البيض من الدم صحح النووي هنا ~~طهارته في تنقيحه وفي شروط الصلاة منه وفي، المجموع والتحقيق نجاسته وحاول ~~في شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنجاسة مني غير ~~الآدمي أو محله إذا جمد الدم الذي في البيضة وامتنع مجيء الحيوان منه وكذا ~~البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر إذا صار دما فإنه لا يصلح للتخلق. ~~اه. سم عن بر وحجر. # (قوله: وهذا المثال إلخ) فالأولى عدم زيادة قسم ثالث لطهارة الاستحالة ~~على ما ذكروه من التخمر والاندباغ ولأن الاستحالة حقيقة إذا بقي الشيء ~~بحاله وتغيرت صفته ولا يوجد في غير التخلل والدبغ كما قاله النشاش. اه. ~~إيعاب وقد ذكروا صورا كثيرة لهذا القسم كلها لا تخلوا عن شيء اه. (قوله: ~~وهذا المثال) أي: الذي مثل به الشارح وهو الدم الذي استحالت إليه البيضة. ~~(قوله: كالمضغ) قال الشارح في حاشية العراقي أي: ms0060 كمضغة الحيوان الطاهر على ~~القول بنجاستها اه. (قوله: كالمضغ) أي: تطهر باستحالتها حيوانا كما قال في ~~متن الروض ويطهر كل نجس باستحالته حيوانا. (قوله: كالمضغ) في شرح العباب أن ~~الرافعي لما جعل من هذا القسم العلقة والمضغة ودم البيضة إذا صارت حيوانا ~~أشار إلى بناء ذلك على ضعيف فقال: إذا نجسناها اه. وأما إذا قلنا بطهارتها؛ ~~لأنها قربت من الحيوان عن المني فلا تكون منه وإنما يكون منه عنده مني غير ~~الآدمي إذا استحال مضغة أو علقة لحكمه بطهارتهما؛ لأنهما أقرب من المني ~~للحيوانية اه. (قوله: وهو القول بنجاسة المني) لو قال وهو القول بنجاستها ~~كان أولى إذ ليس كل من قال بنجاسة المني قائلا بنجاسة المضغ فإن الرافعي ~~قال بنجاسته وبطهارتهما؛ لأنهما أقرب منه للحيوانية إلا أن هذا لا ينافي ~~البناء على الضعيف ولذا قلنا: إنه أولى لا صواب فتدبر # (قوله: أن ينجس بموت) أي: حقيقة أو حكما كما لو سلخ فإن حكمه حكم الميتة؛ ~~لأن المنفصل من حي كميته ع ش. # (قوله: واندبغ) ولا يجوز أكله بعد الدبغ إلا إذا كان جلد مذكاة ولو PageV01P050 # انتقل لطبع الثياب؛ لأنه كان مأكولا قبل الدبغ بخلاف غيره من الثياب ع ش. ~~(قوله: لم يعد إليه النتن) وما عداه من الفساد إن عاد لفساد الدبغ بقول ~~خبيرين ضر وإلا فلا م ر. (قوله: لو أخذتم) شرطية جوابها محذوف أو للتمني. ~~(قوله: والقرظ) قال في المجموع الدبغ إحالة يحصل بما تحصل به الإحالة فلا ~~دلالة في الحديث على تعينه بخلاف التراب في ولوغ الكلب فإن المطلوب هناك ~~إزالة النجاسة وقد دخلها التعبد فاختصت بالتراب. اه. إيعاب. (قوله: الشعر) ~~اختار السبكي طهارته قال: وهو الذي أعتقده لخبر في مسلم وقال الروياني: لا ~~ينجس بالموت وهو موافق لما نقله جمع أن الشافعي - رضي الله عنه - رجع عن ~~تنجس شعر الميتة وصوفها وهو الأوفق بالناس فقد عمت البلوى بلبس جلود ~~السنجاب وغيره مما لا يذكى. اه. إيعاب لحجر أي: والأصل في الجلد عدم ~~التذكية كاللحم بخلاف ms0061 الشعر راجع التحفة وغيرها. (قوله: الشعر) في المجموع ~~صحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني طهارته بالدبغ ومثله الروياني كذا في ~~المجموع اه. (قوله: كما يطهر دن الخمر) فرق م ر بأن طهارة الدن محل ضرورة ~~إذ لو لم نحكم بها لم يوجد خل طاهر أي: وأدلة طهارته بالتخلل دالة على أنه ~~يطهر؛ لأنه يعفى عنه بخلاف الجلد يمكن الانتفاع به لا من جهة الشعر اه. ~~(قوله: جلد الكلب ونحوه) خالف داود فقال: يطهر بالدبغ وحكي عن أبي يوسف ~~قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة لعدم صدق الحد أعني " مستقذر إلخ " عليه إذ لا ~~يمنع صحة الصلاة ما دام كذلك فاندفع ما ل سم هنا اه. (قوله: ما لم يتصل ~~بخارج) فيكون الحكم بالنجاسة عليه لخروجه # (قوله: والجلد بعد الدبغ إلخ) . ### | (فرع) # في مذهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب أحدها: لا يطهر ~~بالدباغ شيء. ثانيها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره. ثالثها: يطهر به ~~جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. رابعها : يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. ~~خامسها: يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل ~~في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه. سادسها: يظهر بالدباغ جميع جلود ~~الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. سابعها: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ~~ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. حكي عن الزهري كذا في المجموع وأطال في ~~بيان أصحاب PageV01P051 # المذاهب واستدلالهم ورده فليراجعه من أراده. ### | (فرع) # قال أبو حنيفة يطهر جلد ما لا يؤكل بذبحه واختلف أصحابه في طهارة ~~لحمه واتفقوا على أنه لا يؤكل نقله في المجموع اه. (قوله: الجلد) قدره ~~إشارة إلى أن كجامد خبر محذوف. (قوله: آخر) وإلا فهو جامد تنجس. (قوله: ~~متوسطة) أخذ هذا من قوله غسلا يبغى مع تقييد السبع بالكلب فإن المخففة لا ~~تبغى غسلا وهو ما لا بد فيه من السيلان بل يكفي غمرها بالماء بلا سيلان، ~~والمغلظة تبغى سبعا اه. (قوله: في أنه يطلب) متعلق بمعنى الكاف. (قوله: ولو ~~ماء) أظنه للرد على مذهب ms0062 الإمام مالك اه. (قوله: أو دهنا) رد على ضعيف قائل ~~بإمكان تطهيره ومحله إن تنجس بما لا دهنية فيه وإلا كودك الميتة لم يطهر ~~قطعا. اه. إيعاب. (قوله: فلا يمكن تطهيره) فرع السبكي على ذلك أن المتنجس ~~إن كان تنجسه حال مائعيته قبل أن يعقد بأن تنجس العسل ثم طبخ سكرا لم يطهر ~~وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذلك اللبن الجامد بخلاف ~~نحو الدقيق إذا عجن بماء نجس وصار مائعا أو جامدا فإنه إذا PageV01P052 # جفف ثم نقع في الماء طهر والفرق أن نحو الدقيق جامد والمائعية عارضة ~~بخلاف نحو العسل. اه. وقرره م ر واعتمده. # (قوله: أولاهن أو أخراهن) يحتمل التخيير والشك من الراوي ويؤيد الثاني ما ~~في بعض نسخ الترمذي أولاهن أو قال أولاهن وفي رواية أخراهن بالجزم قال ابن ~~دقيق العيد: وليس هذا من التقييد بقيدين حتى يحصل التعارض؛ لأن أخراهن ~~تأنيث آخر بفتح الخاء بمعنى إحداهن فلا قيد إلا أولاهن فيحمل المطلق حينئذ ~~عليه، ويرد بأن تأنيث آخر بالفتح لا يضاف فتعين أنها تأنيث المكسورة إيعاب ~~وإنما لا يضاف لما في الرضي من أنه جرد عن معنى التفضيل فلا يضاف ولا ~~يستعمل بمن ومنه يعلم رد ما قيل: إن أول يستعمل بمعنى الواحد وكذا أولى ~~وآخر وأخرى كذلك فالروايات كلها بمعنى واحد. (قوله: وعفروه الثامنة إلخ) ~~أخذ بها داود وأحمد فأوجبوا ثمانية ويسن الخروج من خلافهما اه شرح عباب ~~لحجر. (قوله: وهي معارضة إلخ) أي: نظر الرواية إحداهن فلا يقال: يمكن الجمع ~~بالتتريب في المحلين تدبر. # (قوله: فيتساقطان) لأن القاعدة كما في شرح مسلم أن المطلق إذا قيد بقيدين ~~متنافيين طرحا وبقي العمل بالإطلاق إذ لا مقيد له حينئذ فقول الإسنوي أنه ~~يبقى التخيير بين ما وقع فيه التعارض فقط لا وجه له. اه. إيعاب لكن نص ~~الشافعي على تعيين التراب في الأولى أو الأخرى لا يطهره غيرها. وفي الأم ~~نحوه وجزم به المرعشي في الأقسام ونحوه في الرونق. اه. شرح الحاوي ولعله ms0063 ~~رجع عنه. (قوله: وبولوغه غيره) قال النووي في شرح المهذب: الراجح من جهة ~~الدليل أنه يكتفى في غير الولوغ بمرة واحدة اقتصارا على محل النص لخروجه عن ~~القياس اه. وعندنا وجه كما ذكره نص عليه في الروضة ونازعه في الإيعاب في ~~الخروج عن القياس. # (قوله: سبع جريات) فلو غمسه في ماء كثير لا يكفي وهو الأصح بل تحسب غسلة ~~واحدة. اه. شرح الحاوي والصحيح المقابل يقول: إن الماء طبقات فكل طبقة مرة. ~~(قوله: أيضا سبع جريات) فلا يكفي مرور جرية واحدة ولو كبيرة والمتنجس صغير ~~جدا فلا تقوم كل حركة للجرية مقام مرة إذ لا دفعات حتى تعد تلك الدفعات ~~بمنزلة الغسلات. (قوله: وأفهم إلى قوله ولو أصابه) هذا الإفهام ظاهر على ما ~~قرر به سم المتن فتأمل. (قوله: وأنه لا يكفي ذر التراب) أي: بدون ماء ولذا ~~صرح بعضهم بأنه لو صب الماء عليه بعد ذلك كفى. وقول القمولي إذا ذره على ~~المحل أي: الرطب تنجس به واحتاج إلى الغسل. فيه نظر فإن التراب طهور ~~والطهور الوارد على نجس لا يتنجس به وفي PageV01P053 # أمالي السرخسي: إن في ذر التراب على المحل مع رطوبته ثم صب عليه الماء ~~وجهين أصحهما وبه جزم المتولي الإجزاء فإن لم يكن المحل رطبا فلم أر من صرح ~~بعدم الكفاية وكتب سبط الطبلاوي بهامش سم على المنهج ما نصه: حاصل ما تحرر ~~مع م ر بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من ~~طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ~~ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا؛ لأنه أقوى بل هو المزيل. # وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن ~~كان المحل نجسا ويحمل عليه ما في شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في ~~المحل من غير جرم وصب عليهما ماء ممزوج بالتراب فإن زالت أوصافها بتلك ~~الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم: مزيل ms0064 العين واحدة وإن تعدد ~~ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم. اه. سم على غير هذا الكتاب وفي حاشية ~~البجيرمي على المنهج أولا وآخرا ما يفيد أن العين كالأوصاف في التفصيل ~~وحاصله أنها إن بقيت العين أو الأوصاف فإن كان المحل جافا ووضع التراب ~~ممزوجا بالماء أو وحده كفى التتريب إن زالت العين أو الأوصاف مع الماء ~~المصاحب للتتريب، وكذا إن كان المحل رطبا ووضع التراب ممزوجا بالماء وزال ~~كل من العين والأوصاف وإن وضع وحده لم يكف لتنجسه اه. # وفي ق ل على الجلال الكفاية مطلقا بلا تفصيل. (قوله: وأنه لا يكفي ذر ~~التراب) هذا مفهوم من قوله: بمزج تراب بالماء. (قوله: كفى) أي: إن لم يكثر ~~تغير الماء وإلا ضر؛ لأن المقصود جمع طهورين في هذه الغسلة وقد زالت طهورية ~~الماء. (قوله: كتراب نجس وأشنان وصابون) قيل بإجزاء كل وهو ضعيف؛ لأن ~~المقصود جمع الطهورين إيعاب. (قوله: لا يكفي المستعمل) وكذا المحرق الذي لا ~~يكفي في التيمم إيعاب لحجر. (قوله: وأنه يكتفى بالسبع إلخ) أفهم هذا عدم ~~اشتراط شيء غير المزج. # (قوله: وأنه يكتفى بالسبع وإن لم تزل إلخ) أي: قياسا على حسبان العدد ~~المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين، وفرق بأنه محل تخفيف وما هنا محل ~~تغليظ فلا يقاس هذا بذاك قال الغزالي: شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع ~~في حكم التغليظ والتخفيف فظهر أن ما صححه النووي هو المعتمد. اه. إيعاب قال ~~في الإيعاب أيضا: ثم محل كون الغسل لا يكفي مع بقاء العين بالنسبة لمحلها ~~دون بقية نواحي الإناء؛ لأن نجاستها حكمية فينبغي حسبان كل مرة من السبع ~~قطعا؛ لأن الماء ما دام يتردد على نواحي الإناء لا نحكم عليه بتنجيس بقيده ~~ولا باستعمال وعلى هذا فإذا زالت العين في السابعة طهر جميع الإناء لا ~~محلها فيغسل ستا بعد ذلك اه. # (قوله: وإن لم تزل عين النجاسة إلا بالسابعة) بحث الزركشي أنه لا يكفي ~~التتريب قبل زوالها نعم إن أزالها الماء المصاحب للتراب ms0065 اتجه الإجزاء. اه. ~~حجر ووافق م ر على قول الأذرعي أنه لا يكفي التتريب قبل زوال العين وعلى أن ~~مراده عين لها جرم وإلا فيكفي اه. سم على المنهج وهو مخالف لما نقله سابقا ~~عن م ر إلا أن يحمل عدم الكفاية على ما إذا كان بالمحل رطوبة والكفاية على ~~عدمها فتدبر. (قوله: وهو ما صححه إلخ) من هنا تعلم عدم اتجاه ما قاله ق ل ~~في حاشية المحلي على هذا الموضع من أنه إذا زالت العين أو الأوصاف في ~~السابعة حسبت سابعة وقولهم: مزيل العين يحسب مرة. إنما قالوه أصالة في غير ~~النجاسة الكلبية ثم جعلوا السبع فيها بمنزلة المرة في غيرها اه. فإن الخلاف ~~محكي كما ترى في الكلبية. (قوله: وهو ما صححه) أي: الرافعي. (قوله: وصحح ~~إلخ) أي: النووي. (قوله: ويكتفى بالسبع إلخ) هو أيضا من جملة ما أفهمه ~~النظم بدليل التفريع PageV01P054 # ومقابله ولكل ولوغ سبع وإن اتحد الوالغ كما يؤخذ من التحقيق اه. # (قوله: ليستغنى عن تتريب إلخ) ولو كان ماء الغسلات كلها مجتمعا بخلاف ما ~~إذا كان التتريب في غيرها سم على المنهج. (قوله: ما يكدر الماء) لا ما ~~ينطلق عليه اسم التراب كما قيل به وصححه ابن أبي عصرون لكنه ضعيف إيعاب # . (قوله: فلا تبغى تتريبا) فلو أصاب شيء من غسلاتها ثوبا مثلا فإن كان ~~قبل الغسلات وجب التتريب أو بعدها فلا كذا يؤخذ من شرح م ر وفي سم على ~~المنهج إن عدم احتياجها للتتريب بالنسبة لعود الطاهرية أما الطهورية بأن ~~أريد استعمال ذلك التراب المتنجس بمغلظ في التيمم أو غسل نجاسة الكلب فلا ~~بد من تطهيره بماء وتراب. اه. ### | [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين] # (قوله: كثير) أي: طهور فيخرج المتغير كثيرا بما للماء عنه غنى فإنه ينجس ~~بذلك كغيره كما علم مما مر وقوله: لم ينقص أي: نقصا مؤثرا فخرج ما نقص برطل ~~أو رطلين إيعاب. # (قوله: لم ينجس) أي: إن لم يتحامل على الإناء بحيث ms0066 لم يبق الماء بينه ~~وبينه فاصلا وإلا تنجس كما قالوه فيما لو قبض على رجل كلب في ماء كثير ~~وعليه يحمل كلام التحقيق المخالف للمجموع اه. (قوله: وهو مقيد إلخ) قد عرفت ~~أن الأولى التقييد بما إذا لم يصبه مع التحامل اه. (قوله: وصحح الإمام إلخ) ~~فيه أن الماء يطهر بالمكاثرة دون الإناء فإنه لم يعهد فيه ذلك فإذا تنجس ~~بقي حتى يوجد مطهر. اه. إيعاب. (قوله: وصححه في المجموع) حيث قال: لو وقع ~~إناء ولغ فيه في ماء كثير لم يطهر. اه. إيعاب. (قوله: ولو بغسل البعض) رد ~~على الضعيف الآتي في الشرح. (قوله: فيطهر) أي: ذلك الجامد كله. (قوله: ~~أطلقه) أي: عن التقييد بما إذا غسله بصب الماء عليه في غير جفنة اه. (قوله: ~~إلا في مجموعه) نقل الشارح في حاشية العراقي التقييد بما ذكر عن PageV01P055 # شرح المهذب أيضا. # (قوله: فإن غسله به في جفنة إلخ) حاصل ما وافق عليه م ر أنه إذا وضع نصف ~~الشيء في جفنة ونصفه الآخر مستعل فإن صب الماء على بعض المستعلى أولا ثم ~~غمر ما في الجفنة بالماء بحيث لم يصل الماء المجتمع في الجفنة إلى أول غير ~~المغسول بحيث يلاقيه طهر كل ما أصابه الماء؛ لأن المستعلى لما طهر بصب ~~الماء عليه ولم يغمره الماء المجتمع مع غيره لم يبق البعض النجس، وأراد وإن ~~صب الماء على ما في الجفنة بحيث صار سطح الماء ملاقيا لأول الذي لم يصبه ~~الماء لم يطهر؛ لأن ذلك الباقي النجس يصير واردا وقد اعتمد م ر ما في ~~المجموع خلافا لشيخ الإسلام ورد استدلاله بتطهير الإجانة بأنه يحتاج في ~~غسلها إلى الإدارة بخلاف الثوب وفيه نظر؛ لأنه يمكن غسلها بغير الإدارة ~~كالثوب كأن يصب الماء على جوانبها أولا وكأن يعمها في ماء كثير. اه. سم على ~~المنهج وقوله: إلى أول غير المغسول. لعل صوابه إلى مجاور أول غير المغسول؛ ~~لأن ملاقاة ذلك المجاور تنجس كما يؤخذ من حاشيته هنا تأمل. # وقوله: وقد اعتمد م ms0067 ر إلخ أي: لأن فرض كلام المجموع في كون الماء لاقى ~~جزءا مما لم يغسل فلا يمكن حمله على الشق الأول في كلام م ر تدبر. وقوله: ~~وفيه نظر إلخ. قد يقال المراد بالضرورة المشقة في غير هذه الكيفية وقاس في ~~شرح العباب ما هنا على الماء الباقي بالعضو قبل تطهيره فإنه لا يحكم عليه ~~بالاستعمال ما دام مترددا وقد سبق في الشرح تعليل ذلك بالحاجة وعسر إفراد ~~كل بماء جديد فتدبر. (قوله: مما لم يغسل) مقتضاه أنه إذا كان ملاقيا لآخر ~~جزء من المغسول لا يتنجس اه. ومقتضى الحاشية خلافه وهو الظاهر اه. (قوله: ~~لا يطهر) أي: كله؛ لأنه إذا غسل الشق الثاني مع المجاور فقط تنجس جميعه بما ~~غسل أولا؛ لأنه كان قد تنجس بالمجاور. # (قوله: تنجس جاره) أي: ما بعده مما غسل معه أولا ثم يعود ذلك بالتنجيس ~~على جميع ما غسل ثانيا لوجود المجاورة تأمل. (قوله: بأن الجار) وهو الجزء ~~الذي يلي ما لم يغسل تنجس بملاقاة عين النجاسة وهي أول ما لم يغسل من جهة ~~ذلك المجاور وقوله: وجاره أي: جار ملاقي النجاسة وهو الجزء الثاني من ~~المغسول. (قوله: عقب عصره) هو مثال لا قيد. اه. شرح عباب. (قوله: الصحيح ~~الثاني) انظر لو طرأ على تلك النجاسة بلل يقتضي وحده بقطع النظر عن بلل ~~الثوب الانتشار للنجاسة هل يحكم بنجاسة الكل؟ قال حجر: ينبغي أن يكون كذلك. ~~اه. # (قوله: أي: يجب وروده) ويشترط في الطهارة وعدم تنجسه أن لا تكون النجاسة ~~مائعة مغمورة في الماء لتنجسه حينئذ بتلك النجاسة الباقية، ومحل كون الوارد ~~لا ينجس PageV01P056 # إذا أزالها عقب وروده، قال الحليمي: ويشترط أن يكون للماء عمل فإن لم ~~يعمل في النجاسة كالجيفة والكلب والنجاسة الجامدة نحو دم البراغيث فهو نجس ~~كالورود على نجاسة مائعة اه. # شرح عباب لحجر لكن صرحوا بأنه إذا صب الماء على دم البراغيث فلم يزل كانت ~~الغسالة نجسة كالمحل، ومقتضاه أنها إذا زالت كانت طاهرة وهو الظاهر الموافق ~~لقولهم: يحسب مزيل ms0068 العين واحدة. حيث لم يقيدوه بما لم يلاق عين النجاسة بل ~~هو ظاهر في ملاقاتها وإنما المدار على انفصاله عن ملاقاة العين بعد انفصاله ~~عن المحل إذ لا عمل له الآن وقد عللوا قوته بأنه عامل. ثم رأيت م ر وحجرا ~~صرحا بأنه لا بد من إزالة جرم النجاسة أولا وإلا بأن ورد الماء عليه فلا ~~يطهر المحل وإن لم يبق به أثر بخلاف الأوصاف. ويؤخذ من سم على حجر استثناء ~~أثر نحو البول الخفيف الذي لا يمكن تحصيل شيء منه اه وبهامش الروض تعليلا ~~لنجاسة الغسالة إذا صبت على عين النجاسة نحو البول أي: جرمها وعدم طهارة ~~المحل ما نصه: لما علم من أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها، ومعلوم ~~أنه يزيد وزنها اه. وقد يقال إن هذا ظاهر فيما إذا كانت النجاسة مائعة إذ ~~لا تتميز عن الغسالة حينئذ بخلاف ما إذا كانت جامدة وانفصلت الغسالة عن ~~المحل غير ملاقية لها ولا مجتمعة معها فتأمل هذا. والمفهوم من كلام م ر في ~~موضع آخر أن العين إذا كانت تضمحل في الغسالة وتذهب لا يضر ملاقاتها بل ~~المدار على عدم زيادة الوزن والتغير اه. # (قوله: لكونه عاملا) ومن ثم لم يفترق الحال بين المنصب من أنبوب والصاعد ~~من فوارة مثلا فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه. ~~اه. شرح العباب لحجر. (قوله: لكونه عاملا) يؤخذ منه أنه يشترط أن يكون له ~~قوة تقهر النجاسة بخلاف نحو نقط قليلة لم تتجاوز كل منها محلها فإن كلا ~~منها لا يكون واردا فالمحل باق على نجاسته. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: ~~وإلا لما انتظم) الظاهر أن المعنى وإلا بأن لم تقتض الملاقاة التنجس ولم ~~تخالفه في الوارد لما انتظم منع المستيقظ قبل الغسل ثلاثا ولو في ماء قليل ~~لإطلاقه تأمل. (قوله: قبل غسلها) ولو بماء قليل اه. (قوله: في الريح) إما ~~أن في بمعنى من أو من ظرفية العام في الخاص. (قوله: فيطهر) قال ق ms0069 ل على ~~الجلال: لا يطهر بل يعفى عنه ويرد PageV01P057 # القول بالطهارة قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها اه. ولا ~~يعيد ما صلاه مثلا بالأول وهذا بخلاف ما لو عجز عن المزيل فإنه يصلي كفاقد ~~الطهورين ويعيد كما في سم على المنهج . # (قوله: والقرص) بقاف ثم راء ثم صاد مهملة وهو حك نحو الثوب بالظفر. ~~(قوله: وجب) أي: مع الحت والقرص قال حجر: وفيه مشقة شديدة. (قوله أيضا وجب) ~~فلو زال الريح أو اللون بعد ذلك بدون شيء فالمحل نجس؛ لأن بقاء ذلك بعد ~~الغسل دليل على بقاء النجاسة. اه. إيعاب. (قوله: من صابون وأشنان) لكن لا ~~بد من زوال رائحة الصابون والأشنان ثم ينظر هل زال ريح النجاسة أو لا وإلا ~~فرائحة نحو الصابون تستر ريح النجاسة وقد تحققناها وشككنا في زوالها والأصل ~~عدمه. اه. حجر في شرح العباب. (قوله: حين سألته) عن دم الحيض تغسله فيبقى ~~أثره فقال - صلى الله عليه وسلم - يكفيك ولا يضرك أثره اه. (قوله: بقاء ~~الريح واللون معا) أي: من نجاسة واحدة في محل واحد وإلا فكالانفراد. اه. ع ~~ش. (قوله: فألحق به نادرها) قال في الأنوار: نعم لو لم يزل إلا بالقطع عفي ~~عنه اه # (قوله: اندب) أي: احكم بندبهما اه. (قوله: وشمل كلامه المغلظة) أي: حيث ~~أخر هذا الحكم عنها وقوله: فتندب مرتان أي: لا أربعة عشر كما قال الزركشي # (قوله: بأنه يرش عليه إلخ) قال الإمام الرافعي: لا يراد الماء ثلاث درجات ~~الأولى النضح المجرد. الثانية مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة أن ينضم لذلك ~~السيلان، فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين، والثاني تكفي ~~الأولى اه. وقول الزركشي: إن الثالثة ترجع للثانية للزومها لها لا محالة ~~ممنوع؛ لأن الغلبة قد تنفك عن السيلان كما هو مشاهد PageV01P058 # في نحو الثوب والأرض الترابية بل والآنية ولذا قال إمام الحرمين: النضح ~~أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريانه اه شرح العباب وم ر. (قوله: ~~أرق من بولها) لأن الغالب على طبيعة ms0070 الأنثى محاكاة أصلها الأنثى وعلى الذكر ~~محاكاة أصله الذكر ولذا قال الله تعالى لحواء لما أكلت من الشجرة وأدمتها: ~~لأن أدميتها لأدميتك وبناتك إلى يوم القيامة. فخص بناتها بأثر جنايتها دون ~~أولادها وحواء خلقت من لحم ودم؛ لأنها خلقت من ضلع آدم القصيري وآدم من ماء ~~وطين اه. شرح العباب. # (قوله: ومثلها الخنثى) سواء بال من فرج الرجال أو النساء. اه. شرح عباب ~~عن البغوي. (قوله: ما تناول غير اللبن) ولو لم يستغن عن اللبن خلافا لما في ~~شرح مسلم للإمام النووي - رضي الله عنه -. اه. إيعاب. (قوله: للإصلاح) أو ~~التبرك كما اعتمده الإسنوي والمقصود الرد على الرافعي في قوله متى تناول ~~شيئا غير اللبن ولو للإصلاح وجب الغسل إيعاب. (قوله: قبل تمام إلخ) لأنه ~~بعدهما تقوى معدته على الاستحالة فيستحيل إحالة مكروهة قاله أبو شكيل ~~إيعاب. (قوله: بأنه رخصة) وطلب التثليث ينافيها؛ لأن مقتضاها التخفيف. ~~(قوله: والأوجه خلافه) لأن الرخصة في ترك السيلان فقط وهو باق اه. (قوله: ~~وأنه يكفي) أفهم هذا حيث أخره عن بقاء تراجع العين وصفاتها اه. (قوله: ~~ويحمل كلامهم) حيث اكتفوا بالرش ولم يشترطوا زوال الأوصاف. (قوله: على غسل ~~الجامد) أي: في قوله كجامد يبغى غسلا. (قوله: أنه لا يشترط النية) رد على ~~جمع اشترطوها ومنهم ابن سريج على نزاع في نسبته إليه قال النووي: وهذا قول ~~باطل مخالف للإجماع اه ومنه يعلم أنه لا يندب الخروج من خلافه. اه. إيعاب. # (قوله: لأنها طهارة حكمية) أي: طهارة الحدث طهارة حكمية وهي التي تتجاوز ~~محل حلول موجبها شرح عباب. (قوله: كالزكاة إلخ) فإنهما طهارتان حكميتان ~~للمال والبدن. (قوله: لا يشترط العصر) سواء في ذلك ما له خمل أي: وبر ~~كالبساط وما لا خمل له فما في الروضة والمجموع من أنه لو طبخ لحم بماء نجس ~~نجس ظاهره وباطنه ويكفي غسله ويعصر كالبساط محمول على الندب أو الضعيف ~~وتوجيه القمولي بأن النجاسة تدخل في باطن اللحم فيحتاج لإخراجها بالعصر ~~فغير مستقيم؛ لأن القول بعدم اشتراط العصر وهو ms0071 الأصح مبني على الأصح وهو ~~طهارة الغسالة ومقابله مبني على عدم طهارتها فحيث حكمنا بطهارتها لم يجب ~~عصر لا في بساط ولا في غيره؛ لأن علة وجوبه على القول به نجاستها فإذا ~~انتفت النجاسة فلا معنى لإيجاب العصر لا في البساط ولا في اللحم وعلى القول ~~به يكفي الجفاف وغيض الماء في الأرض PageV01P059 # ؛ لأنه أبلغ، ومحل القول بوجوب العصر إن غسل في نحو إجانة فإن صب عليه ~~الماء وهو في يده لم يجب عصره قطعا ومحله أيضا في العينية أما الحكمية فلا ~~يجب فيها واستشكل بناء الخلاف في العصر عليه في الغسالة من ثلاثة أوجه ~~الأول أن الغسالة ما دامت على المحل هي طاهرة قطعا وإنما الخلاف فيها إذا ~~انفصلت. # الثاني أن القول بنجاسة الغسالة المنفصلة بلا تغير وقد طهر المحل لم يعد ~~إليه إلا الأنماطي وأما وجوب العصر فقد صححه كثيرون. الثالث أن الحكم ~~بطهارة الغسالة مبني على الحكم بطهارة المحل فكيف تبنى طهارته عليها. ورد ~~الأول النووي - رضي الله عنه - بأن المراد بالجزم بطهارتها ما دامت بالمحل ~~على صورة الغسل والترديد لطهره فإذا طهر لم يمنع أن يقال بنجاسة الماء ~~الباقي فيه على وجه يوجب عصره. ويجاب عن الثاني بأنه لا يلزم من البناء ~~الترجيح فلا يلزم من كون العصر مبنيا على ذلك أن القائلين به قائلون بما ~~بني عليه. وعن الثالث بأحد أمرين إما أنه لا مانع من ذلك؛ لأن البناء الأول ~~هو طريقة القائلين بالأصح والثاني طريقة القائلين بالضعيف. # الثاني أن جهة البناء من منفكة؛ لأن الأول من حيث الحكم عليها بالطهارة ~~أو عدمها والثاني من حيث وجوب العصر أو عدمه فلا إشكال. اه. شرح العباب وفي ~~التحفة يفرق بين اللحم المطبوخ بالنجس وبين الآخر حيث قيل لا بد من نقعه في ~~الماء بأن الأول يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر كما لو نزل صائم في الماء ~~فأحس به في جوفه، وأيضا فباطن تلك يشبه الأجواف وهي لا طهارة عليها بخلاف ~~نحو الآخر فيهما اه. (قوله: ms0072 النضوب) أي: غيض الماء في الأرض اه ### | [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة] # (قوله: ولم تغيره) ولا زاد ثقل مثل المحل مفهومه أنها إذا غيرته أو زاد ~~ثقلا لا يكون مثل المحل بل يكون المحل طاهرا متى زالت العين وأوصافها وهو ~~نجس وهذا وجه ضعيف كما ذكره حجر في شرح العباب فالوجه أن هذا المفهوم مختص ~~بالنجاسة المغلظة فقط كما نبه عليه سم بما نقله من الإسعاد والفرق بقاء ~~النجاسة في المغلظة إلى تمام السبع وبزوال عينها وأثرها تجب واحدة للعمل ~~بخلاف غيرها فلا يمكن القول فيه بأنه طاهر، والغسالة نجسة؛ لأنها بعض ما في ~~المحل فليتأمل. ولو حدث التغير في الغسالة بعد انفصالها حكم بطهارة المحل ~~دونها فإن الساقط في الماء ربما كان ذا أجزاء مجتمعة لا يغير الماء إلا بعد ~~تحللها فيتلفه تأثر الماء به قاله الغزالي قال الإسنوي: وهي مسألة حسنة. ~~اه. إيعاب. # (قوله: مثل المحل إلخ) اعلم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم ~~للنجاسة فيه، وتفصيل الغسالة في المغلظة والمتوسطة والمخففة سواء. (قوله: ~~فإن طهر المحل) بأن زالت عين النجاسة وأوصافها عنه. (قوله أيضا فإن طهر ~~المحل إلخ) قد يقال حينئذ: لا حاجة لقوله بلا تغير ولا زيادة؛ لأنه قد بين ~~أن للغسالة حكم المحل مطلقا ويجاب بأن نجاسة الغسالة بالتغير والزيادة دليل ~~على نجاسة المحل وإن لم يكن به عين ولا أثر، ونجاسة المحل دليل على نجاستها ~~وإن لم يكن تغير ولا زيادة. اه. ز ي على المنهج. (قوله: فالماء طاهر) يشير ~~إلى أن التطهير في كلامه بمعنى الطهر والماء طاهر لا طهور اه. (قوله: فيغسل ~~إلخ) قد عرفت أن هذا حكم المنطوق، وحكم المفهوم PageV01P060 # بالنسبة للمغلظة أنها ليست كالمحل وبالنسبة لغيرها أنها مثله في النجاسة ~~تدبر. (قوله: فلا تعد تعفيرا) قد عرفت تقييد هذا بما إذا لم تتغير ولم تزد ~~اه. (قوله: ما يأخذه المحل من الماء) وهو الماء الباقي به. (قوله: ويعطيه ~~من الوسخ) فلا يعتبر هذا من الزيادة. ms0073 ### | (فرع) # في شرح الوسيط للنووي من شرب خمرا ولو مكرها لزمه أن يتقايأه أي: ~~إن قدر عليه كما نص عليه وقطع به جميع الأصحاب وكذا سائر المحرمات من مأكول ~~ومشروب ولا يلزمه بعد ذلك أن يشرب ماء ويتقايأه كما قاله الجلال البلقيني؛ ~~لأن الأجواف لا طهارة عليها كذا في شرح العباب ### | [فصل في بيان الاجتهاد في المياه] ### | (فصل) # . # (قوله: الاجتهاد) قد ذكرنا شروطه فيما يأتي وزاد بعضهم عليها أن يكون ~~الإناءان لواحد فإن كان الإناءان لاثنين توضأ كل بإنائه لأنه يتيقن طهارته ~~وشك الآن فيه ورده الغزالي بأن تعدد الشخص كاتحاده؛ لأن صحة الوضوء لا ~~تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا ~~يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر وزاد القمولي فيما إذا كان الاجتهاد بين ~~الطاهر والنجس كون النجاسة معلومة ثم قال وهذا شرط لوجوب الاجتهاد لا ~~لجوازه فقد يوجد بدونه بأن يجتهد بين الطاهر وما شك في نجاسته أو غلبت فيه ~~احتياطا اه. شرح العباب وبما زاده القمولي يعلم أن الاجتهاد قد يكون جائزا ~~باعتبار أصله لا باعتبار العدول كما يأتي تدبر. # (قوله: في المياه) قدمها لأنها المقصود هنا اه. # (قوله التأخي) بالهمزة أو الواو. (قوله: بذل المجهود) هذا معناه لغة أما ~~شرعا فهو بذل الوسع في طلب حكم شرعي # ع ش. # (قوله: من شأنه إلخ) أو أمته بأمة غيره لكن إن اجتهد للملك حل الوطء تبعا ~~أو للوطء لم يحل لما قالوا يجوز الاجتهاد للملك لا للوطء اه. # حجر في شرح العباب. # (قوله: بآخر) أي مذكى آخر مسموم لا ميت بالسم لأنه من أفراد الميت الآتي ~~في المصنف أنه لا يجوز فيه الاجتهاد اه. # وإنما جاز الاجتهاد في المذكي المسموم؛ لأن أصله الحل والتحريم عارض للسم ~~اه. # (قوله: شرط للمطلوب) كالطهارة وجواز الأكل اه. # (قوله فجاز كالقبلة) أي لم يمتنع بل جاز كما جاز في القبلة والجواز بهذا ~~المعنى لا ينافي الوجوب فقوله: وقد يجب أي عينا. # (قوله: كالقبلة) أي إذا أراد معرفة ms0074 عينها ولو أمكنه اليقين أما إذا علم ~~عينها بالفعل فيمتنع الاجتهاد بخلاف ما إذا كان معه ماء طهور أو طاهر بيقين ~~والفرق تعدد ذلك بخلاف القبلة. # (قوله: وقد يجب بأن لا يجد إلخ) الاجتهاد واجب مطلقا كما في مسح الخف ~~وخصال الكفارة المخيرة وجوازه من حيث العدول عنه وتركه ووجوبه من حيث عدم ~~ذلك قاله الولي العراقي وما رده به حجر وم ر غير ظاهر وحكاية المنهاج ~~الخلاف لا تنافي الوجوب المخير لأن الجواز فيه مقابل الامتناع فتأمل. # (قوله وضاق وقت الصلاة) هو شرط في الوجوب عينا إذا قبل الضيق لا يعلم ~~أيجد طهورا بيقين أم لا حتى إذا وجد لم يجب عينا تدبر. # (قوله: فإن نوزع PageV01P061 # إلخ) تقييد لأخذ أحدهما بالاجتهاد بما إذا لم ينازعه صاحب اليد والإقدام ~~اه. # (قوله: ولو حصل الالتباس) أي سواء علم التنجس بنفسه والتبس أو أخبره به ~~راو وإلا امتنع الاجتهاد بمعنى أنه إذا اجتهد قبل ذلك لا يفيد حتى لو التبس ~~بعد ذلك وجب إعادة الاجتهاد فهذا شرط من شروط الاجتهاد وعبر براو ليفيد أن ~~المدار على عدل الرواية فلا يشترط ذكورة ولا حرية وهل يشترط العدالة ~~الباطنة أو تكفي الظاهرة اختار صاحب الاستقصاء الأول والزركشي الثاني قال؛ ~~لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالمخبر وجملة شروط الاجتهاد التعدد في ~~المشتبه وأصلية الطهارة فيه أي إمكان رده إلى الطهارة بوجه كما في الماء ~~المتنجس فإنه يرد إليها بالمكاثرة وليس المراد بذلك أن يكون له قبل ذلك حال ~~كان فيه طاهرا لأن ذلك موجود في البول، إذ أصله الماء الطاهر وكون العلامة ~~لها فيه مجال والسلامة من التعارض، والحصر في المشتبه، والعلم بالنجاسة أو ~~ظنها بما تقدم وبعضهم عد وجود العلامة واحدا، وكونها لها فيه مجال ثانيا ~~وقال الأخير شرط للعمل به والذي قبله شرط لوجوده وكونه في محصور شرط ~~لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وفي جعل وجود العلامة شرطا لوجوده نظر؛ لأن ~~الاجتهاد البحث وهو متقدم على وجود العلامة، فالصواب أن وجود العلامة ms0075 بمعنى ~~الظهور الذي هو ثمرة الاجتهاد شرط للعمل، وكونها لها مجال شرط لوجوده ~~وسيأتي ذلك في الشرح. # (قوله: لزمه) أي إن أخبره قبل الاجتهاد أما لو أخبره بعده وخالفه فيما ~~أداه إليه اجتهاده فهل هو كذلك الظاهر أنه كذلك ثم رأيت م ر نص على وجوب ~~العمل بخبره ولو فيما مضى. # (قوله: لزمه قبول خبره) لإقامة الشارع خبر العدل مقام اليقين والاجتهاد ~~يفيد الظن ولو أصابه شيء مما أخبره بتنجسه وجب عليه غسله وإن لم تنجس بالظن ~~لما علم أن خبره قائم مقام اليقين ولو أخبره مخبر بنجاسة هذا الإناء دون ~~ذاك وعكس آخر، فإن أمكن صدقهما؛ بأن أطلقا أو أرخ أحدهما وأطلق الآخر عمل ~~بهما لإمكان صدقهما وإلا بأن اتحد الوقت قدم الأوثق أو الأكثر؛ لأن هذا من ~~باب الإخبار المرجح فيه بالكثرة كما في المجموع أي لا من باب الشهادة التي ~~لا يعتبر فيها ذلك، فإن استويا سقط قولهما للتعارض وحكم بطهارة الإناءين ~~لأنها الأصل لا بنجاسة أحدهما لاتفاقهما عليهما كما قيل؛ لأن التعارض أسقط ~~قولهما من أصله كذا في الإيعاب. # (قوله: أو يعلم إلخ) لو شك فيه فهو كالمجهول اه. # (قوله: أو يعلم من حاله أنه إنما يخبر إلخ) لم يقل أو كان فقيها موافقا ~~للمخبر بفتح الباء؛ لأن المدار على أن يعلم من حاله أنه يعرفه أي الحكم ~~وأنه لا يخبر إلا بما يعتقده المخبر بفتح الباء سواء كان هو موافقا له في ~~اعتقاده أو لا كذا في الإيعاب اه. # ثم أن كفاية الشق الثاني أعني قوله أو يعلم إلخ، إنما هي إذا كان المخبر ~~بفتح الباء مقلدا أما إذا كان مجتهدا فلا بد من بيان السبب؛ لأنه بصدد ~~الرجوع عن مذهبه نقله في الإيعاب عن صاحب الوافي. # (قوله: والكافر والفاسق والصبي) نعم من أخبر منهم عن فعل نفسه كقوله: بلت ~~في هذا الإناء قبل قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث وكما يقبل خبر ~~الذمي عن شاته؛ بأنه ذكاها ومثله ما لو كان ms0076 عدد التواتر؛ لأن قبوله من حيث ~~إفادة العلم لا من حيث الإخبار ومنه يعلم أن قول نحو الفاسق طهرت الثوب ~~مقبول؛ لأنه خبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه أفتى المناوي وغيره بل صدر ~~كلامه صريح في اعتماده قوله مطلقا وفرق بينه وبين إخباره بالنجاسة؛ بأن ذاك ~~فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى الغسالين مع ~~فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة، فالظاهر أنه لا بد من معرفة PageV01P062 # مدلولها عند المخبر اه. # إيعاب وقوله : أول كلامه قبل أي ولو غلب على الظن كذبه احتياطا للعبادة ~~ومحله إن لم يقطع في العادة بكذبه اه. # ع ش وكتب سم على قول حجر في التحفة أو أخبر كل عن فعل نفسه قبل لا يخفى ~~أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان ~~السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست ~~هذا الماء إلا أن يبين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو ~~قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمته في ~~البحر هذا هو الوجه اه. # (قوله والفاسق) قياس ما في الصوم ودخول الوقت أنه إذا اعتقد صدقه عمل به ~~ع ش. # (قوله: أيضا والفاسق) زاد م ر المجهول أي مجهول الفسق؛ بأن عرف له مفسق ~~وشك في توبته منه أو من لم يعرف حاله على خلاف في مستور العدالة هل هو من ~~لم يعرف له مفسق وبه قال م ر أو من عرف بها ظاهرا وبه قال المحلي كذا نقله ~~بعضهم اه. # (قوله: أي بالماء الطهور) لم يجعل المخالف شاملا لثوب وطعام الغير والماء ~~النجس لبعده خصوصا مع تقديم ولو براو اه. # (قوله لأنه ثوب واحد إلخ) أي: وتأثير الاجتهاد في أجزاء الشيء الواحد ~~أضعف من تأثيره في شيئين كذا في الإيعاب ثم رأيته في الشرح قريبا والأوجه ~~في التعليل ما ذكره الشارح وهو قياسه ms0077 على خفاء محل النجاسة فيه المعلل ~~بتيقن النجاسة فلا تزول بالشك؛ لأن النجاسة المتيقنة فيه يحتمل كل جزء منه ~~أن تكون فيه فكأنه كله متنجس بخلاف المتعدد، فإن نجاسة واحد منه لا تكون ~~قائمة مقام تنجس الباقي لعدم إمكان تعديها إليه للانفصال فتأمل. # (قوله:؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك إلخ) كثيرا ما ~~يستعملون الشك في باب الاجتهاد بمعنى الظن قاله في الإيعاب وحاصل ما يؤخذ ~~من كلام الشارح في الفرق بين كمي الثوب والإناءين أنه إذا أصابت النجاسة ~~أحد الكمين وانبهم فقد أصابت الثوب يقينا والشك إنما هو في تعين محلها فلو ~~أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الكمين وعمل به لخرج من تيقن النجاسة بالشك في ~~زوالها بخلاف الإناءين، فإن النجاسة أصابت أحدهما فقط يقينا فبسبب عدم علم ~~عينه كان كل منهما على انفراده مشكوكا في نجاسته، فإذا ظهر بالاجتهاد طهارة ~~أحدهما فقد خرج من الشك في النجاسة إلى ظن الطهارة، فإن قلت إذا نظر إلى ~~الكمين كان الأمر كذلك؛ لأن كل كم مشكوك في أنه المصاب بالنجاسة قلت نعم، ~~لكن بقي طهارة الثوب بتمامه، فإنا متى حكمنا على الكم الذي ظهر له طهارته ~~بالاجتهاد بالطهارة لزمنا الحكم على الثوب بتمامه بها وحينئذ لزم الخروج من ~~يقين النجاسة بظن الطهارة وهذا مفقود في الإناءين فتأمل، فإنه الفرق المعول ~~عليه بخلاف ما نقله الشارح عنهم بصيغة التبري، فإن قلت: إن أحد الإناءين لا ~~على التعيين متحقق النجاسة فيلزم الخروج من يقين النجاسة بظن الطهارة قلت ~~ظن الطهارة لم يتعلق بواحد غير معين وهو المتحقق النجاسة بل بواحد معين وهو ~~مشكوكها فكل من الإناءين لوجود احتمال أن يكون النجس، هو الآخر مشكوك ~~النجاسة وليس معنا شيء آخر متحقق النجاسة قطعا كالثوب ومفهوم واحد لا بعينه ~~وإن كان متحقق النجاسة لا يتعلق به الحكم أصلا فليتأمل. # (قوله: فيما مر) ؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك يعني أن ~~النجاسة نسبت إليه على الإبهام بمعنى أن بعضه على الإبهام نجس ms0078 يقينا، فإذا ~~غسل بعض منه احتمل أن يكون هو النجس وأن يكون طاهرا أو النجاسة باقية ولا ~~بد في زوالها من اليقين لتيقن إصابتها للثوب بخلاف أحد الإناءين المشتبهين ~~إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى طهارته، فإنا لم نتيقن إصابة النجاسة له حتى ~~نقول لا يطهر بالشك فلما كان الثوب إصابته متيقنة لأن النجاسة موجودة فيه ~~بيقين بخلاف أحد الإناءين، فإن المتيقن لنا إصابة أحدهما فقط أن النجاسة ~~لما أصابت يقينا بعض الواحد على الإبهام PageV01P063 # حكمنا؛ بأنه فيه نجاسة يقينا احتملها كل بعض منه على الإبهام فلا نخرج ~~منها إلا بيقين بخلاف ما إذا أصابت أحد الإناءين، فإنا لم نتيقن إصابتها ~~لما ظن طهارته فلا نقدر أن ننسب النجاسة المتيقنة إلى مجموع الإناءين ~~لانفراد كل عن الآخر وإصابتها لأحدهما فقط وليست إصابته إصابة الآخر بخلاف ~~جزء الثوب، فإن إصابته إصابة للثوب وحيث انبهم تعلق الحكم بمجموعه، وإصابته ~~متيقنة فتأمل. # (قوله: فيهما معا على الأصح) ؛ لأنه بالنظر لكل واحد وقت الاجتهاد شاك في ~~نجاسته وخرج من ذلك الشك بظن الطهارة وإن كانت النجاسة في مجموعهما متيقنة، ~~فإذا صلى فيهما معا لا يقال، إنه خرج من تيقن النجاسة بظن الطهارة الذي هو ~~وجه الصحيح تدبر. # (قوله وفرقوا إلخ) تبرأ منه لخفائه في المقصود تأمل. # (قوله: فلو انفصل إلخ) ؛ لأنه وقت الانفصال لا تيقن لإصابة النجاسة له ~~بإصابة الكل كما عرفت. # (قوله: ولا إن التبست المحرم) لو قال التبس المحرم لشمل التباسه على ~~الرجل والمرأة اه. # (قوله: فإن ادعى) أي: من التبس عليه. # (قوله ويفارق إلخ) هذا الفرق أولى مما في الإيعاب أن إلحاق القائف حكم ~~لغيره ولذا لا يجوز له أن يجتهد ويلحق بنفسه وما هنا حكم لنفسه لأنه لا ~~يطرد فيما إذا اجتهد لغيره هنا تدبر. # (قوله: إلحاق القائف) وإن ترتب عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى اه. # (قوله: فإن التبست بغير محصورات إلخ) مثل ذلك يقال في التباس النجس بغير ~~محصور فله ذلك وله الاجتهاد ق ل على الجلال قال والتقييد ms0079 بالمحصور، إنما هو ~~لوجوب الاجتهاد، لكن ذلك في الأواني ظاهر لاعتضاده؛ بأصل الحل بخلاف المحرم ~~تدبر. # (قوله ولو بلا اجتهاد إلخ) قال سم في حاشية التحفة وإن جاز الاجتهاد مع ~~العمل به بل لعله أولى وانظره مع فقد شرط الاجتهاد وهو عدم اعتضاده؛ بأصل ~~الحل إلا أن يكون شرطا لوجوب العمل به فتأمل. # (قوله كما لو غصب شاة إلخ) هذا هو الخارج بقولهم في شروط الاجتهاد والحصر ~~في المشتبه، لكن في شرح العباب احتمال له بعدم اشتراط عدم الحصر بعد نقل ~~اشتراطه عن غيره اه. # وفي ق ل أن الخارج به ما إذا اشتبه إناء نجس؛ بأوان غير محصورة فيجوز ~~الأخذ بلا اجتهاد إلى أن يبقى محصور على ما قاله حجر وأو قدر المشتبه على ~~ما قاله غيره ثم الظاهر أن هذا الشرط في غير ملك الغير أما فيه فلا بد في ~~الأخذ من الاجتهاد فليحرر. # (قوله؛ بأن ذاك يكفي فيه الظن) أي: لو كان ذلك القدر هو الموجود ابتداء ~~كفى فيه الظن والاجتهاد في الأواني بخلاف ذلك في المحارم وبه يتم الفرق ولا ~~يرد شيء تأمل والحاصل أنه قاس الانتهاء في كل على الابتداء PageV01P064 # (قوله إلا بالعقد) أي: عقد النكاح دون الاجتهاد والهجم فلا ينافي أنه إذا ~~اجتهد لتمييز أمته من أمة غيره جاز له الوطء تبعا كما في الإيعاب اه. # (قوله: ولا بول بماء) هو المعتمد وقال البلقيني تبعا لكلام المتولي يجوز ~~اه. # (قوله: إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب) إنما يظهر في مسألة الماء وماء ~~الورد إذا اجتهد للطهارة أما إذا اجتهد للشرب فلا ولذا قيل يصح الاجتهاد له ~~ويجوز بعد ذلك التطهر بالماء تبعا اه. # ق ل وغيره ولا يأتي جواز الاجتهاد في الماء والبول لإرادة إطفاء نار ~~بالبول مثلا كما في شرح العباب وعلله بما لا يظهر فانظره. # (قوله: فلو تيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعي من أنه يصح تيممه ~~قبل ذلك؛ لأنه ممنوع من الاجتهاد كما في التيمم بحضرة ماء ms0080 منع منه سبع ~~وفرق؛ بأن له طريقا إلى إعدامه فهو مقصر. # (قوله وفي مسألة ماء الورد إلخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور قال في ~~شرح المهذب إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد ويجوز أن يتوضأ ~~بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة اه. # فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد فاندفع قول بعضهم إن ~~الضرورة في مسألة ماء الورد تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم ~~فيما يظهر اه. # عميرة على المحلي وبه يعلم اندفاع قول الشهاب حجر في شرح العباب ظاهر ~~كلامهم أنه إذا تحير بين الطاهر والطهور لا يجزئه استعمالهما ثم تكلف الفرق ~~بينهما وبين الماء وماء الورد؛ بأن كلا محل للاجتهاد بخلاف ماء الورد اه. # (قوله: ومقتضاه إلخ) أي: مع أن الحكم أعم كما تقدم اه. ### | [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد] # (قوله: وإناء بول؛ بأواني بلد إلخ) بخلاف إناء متنجس؛ بأواني بلد، فإنه ~~يجتهد والفرق أن البول لا أصل له في الحل بخلاف المتنجس، نعم لا يجب ~~الاجتهاد لما عرفت سابقا عن ق ل أن الانحصار قيد للوجوب اه. # (قوله: بلا اجتهاد) أي: لا يصح الاجتهاد لعدم وجود شرطه في البول اه. # (قوله: ينتهي) أي: الأخذ أو ينتهي هو عن الأخذ اه . # (قوله: للنووي) متعلق بالمختار ويحتمل أنه صفة للمجموع احترازا من مجموع ~~المحاملي اه. # (قوله: كما لو حلف إلخ) أي: فكما أبقى واحدة فيها لأجل براءة الذمة من ~~الكفارة يقال هنا الأصل طهارة المشتبه اه. # (قوله: أوضح) أي: قياسا على مسألة المحرم وفرق في الإيعاب بينهما بمزيد ~~الاحتياط في المحرم بخلاف ما هنا وفيه أنه عند بقاء المحصور لا أصل يتأيد ~~به الاجتهاد في النجس كالمحرم ولا تضييق عليه فبأي وجه يأخذ اه. # (قوله: وصحح النووي إلخ) قيل في التصحيحين نظر بل ينبغي استعماله بلا ~~اجتهاد كما يستعمل ما شك في نجاسته قطعا إذ لا يترك الأصل بالشك اه. # وفيه أن أصل الطهارة فيه عارضه أصالة ms0081 عدم وقوع النجاسة في الآخر ولذا ~~قالوا، إن أصالة الطهارة تلغى في باب الاجتهاد اه. # شرح العباب. # (قوله: PageV01P065 # فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء إلخ) رد لما قيل الأصل في كل منهما ~~الطهارة ويقين النجاسة، إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب في كل ~~منهما ورده حجر؛ بأن أصل الطهارة في كل على انفراده عارضه أصل عدم وقوع ~~النجاسة في الآخر فتعين كونها واقعة فيه ففي كل أصلان يدل أحدهما على ~~الطهارة والآخر على النجاسة فوجب تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني ~~ويزول التحكم لو جاز أخذ أحد هجما وكون الأصل الأول أدلى بنفسه والثاني ~~بواسطة لا يقتضي ترجيحا خلافا لمن زعمه اه. إيعاب. # (قوله: ولا ما ظن طهارته إلخ) رد لما قيل له الأخذ بظن الطهارة بلا ~~اجتهاد ولا أمارة وصححه البغوي نظرا للأصل السابق رده اه. # إيعاب، لكن على حمل البغوي ترجع المقالتان لواحدة نظرا للأصل المذكور ~~والشارح - رحمه الله - نظر للمقالة في نفسها المعبر فيها بالظن وإذا كان ~~بلا أمارة لا يكون إلا بإلهام كما قال، وفي الدميري عند حكاية مقابل القول ~~بالاجتهاد الذي في المنهاج ما نصه ووراء ما ذكره المصنف أوجه أحدها ما قاله ~~المزني وأبو ثور أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق ~~النجاسة ولا تزال بغلبة الظن والثاني عند الصيدلاني أنه يهجم ويتطهر؛ ~~بأحدهما ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة والثالث عن ~~الشيخ أبي محمد أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة عول عليه اه. # وفرق واضح بين الهجوم وظن الطهارة فعلم أنهما مقالتان لا تغني إحداهما عن ~~الأخرى خلافا لما في الحاشية اه. . # (قوله: في شرط كالقبلة) يعني أن المقيس عليه في جواز الاجتهاد هو القبلة ~~ولا بد من جامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الشرطية بخلاف الصلاتين. # (قوله: أن يكون في متعدد) هذا معلوم من قوله من شاته بشاة غيره ومفهوم ~~قوله إلا الكم والثاني من قوله إلا المحرم والثالث من ms0082 قوله والميت ولا بول ~~إلخ والخامس من قوله إن بدليل وأما الرابع، فالمأخوذ من قوله وإن سوى ~~المأخوذ إلخ عدم اشتراطه اه. # (قوله: وإن شرط الأخذ إلخ) أشار بالمغايرة إلى دفع الاعتراض؛ بأن شرط ~~الشيء متقدم وظهور العلامة متأخر فقال، إنه ليس شرطا للاجتهاد بل للعمل به ~~اه. PageV01P066 # (قوله: لقدرته إلخ) ويعذر في التردد في النية للمشقة في الاجتهاد اه. # وهذا يرد قول حجر السابق وظاهر كلامهم إلخ، فإن هذا صريح في التطهر بكل ~~اه. # (قوله: وفارق المنع إلخ) أي: فارق صحة الاجتهاد هنا مع قدرته على اليقين ~~بطلانه في نظيره من القبلة وخص الفرق بحال القدرة دون الحصول بالفعل؛ لأنه ~~الموجود في المتن وإن كان مع الحصول بالفعل يجتهد في الماء دون القبلة ~~وفرقوا بالتكرر اه. # (قوله: في نظيره إلخ) وهو ما إذا كان قادرا على العلم بالاجتهاد بدون ~~مشقة أو معها ونسب إلى تقصير كأن كان حائل بغير حق. # (قوله:؛ بأنها في جهة واحدة) أي: قدر على اليقين فيها. # (قوله: فطلب غيرها) أي: تلك الجهة عبث وذلك؛ لأن الاجتهاد قد يؤديه إلى ~~غيرها في الواقع فكأنه طلب ذلك الغير بلا مشقة؛ لأنه مفروض فيما إذا دخل ~~الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل ومنه الزحمة على ما في شرح أبي شجاع ~~للمحشي أو كان هناك حائل بغير حق عبثا بخلاف ما إذا كان هناك مشقة؛ بأن كان ~~هناك حائل غير حادث، فإنه إذا أداه الاجتهاد إلى غيرها في الواقع لا يكون ~~طلبه عبثا للمشقة ومن هنا يعلم اندفاع ما أورده في الإيعاب على الفرق الأول ~~من أن له الاجتهاد في الوقت وإن قدر على اليقين بالخروج لرؤية الشمس مثلا ~~اه. # لأن ذلك في الوقت يتكرر فتحصل المشقة بخلاف القبلة فتدبر. # (قوله: أيضا فطلب غيرها إلخ) يعني أن إعراضه عن اليقين فيها لا وجه له ~~إلا طلب غيرها وطلبه عبث إذ لا يحتمل أن يكون قبلة بخلاف إعراضه عن اليقين ~~في الماء، فإنه لا ينحصر في طلب غير ms0083 الطهور لتعدده وتحققه في المتيقن وغيره ~~فلا يكون طلب غير المتيقن عبثا تدبر وبه يندفع ما يقال كما قد يؤدي ~~الاجتهاد إلى الغير في القبلة كذلك قد يؤدي إليه في المائتين تأمل. # (قوله: والأول أحسنها) ؛ لأن المشقة ولو ببذل مال قد تكون في علم عين ~~القبلة وكون اليقين في القبلة حاصلا في محل الاجتهاد بمعنى أن أحد الأمور ~~الواقع فيها الاجتهاد يمكن فيه اليقين بطريق آخر بخلاف المائتين، فإن ~~المتيقن غير ما وقع فيه الاجتهاد قد يقال لا تأثير له، فإن أحد الماءين لو ~~أمكنه اليقين فيه جاز له الاجتهاد وفرقوا بتكرر الطهارة فلو أثر هذا في ~~القبلة لأثر في الماءين الممكن تيقن طهارة أحدهما. # (قوله: وجعله الإسنوي مساويا إلخ) ليس كذلك كما عرفت اه. # (قوله: ثم ليعد إلخ) أي: ثم بعد الاجتهاد والعمل به فليعد إلخ أما لو تلف ~~أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال PageV01P067 # في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي الذي سلك المصنف طريقه ومثل ذلك ~~فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى ~~والذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية، فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم ~~حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد ويجوز عند الرافعي لأن المحذور في المسألة ~~الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا اللهم إلا أن يقال هذا أعطي ~~ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه اه. # عميرة على المحلي وتقييد الشارح بقوله إذا أحدث يخرج ما ذكره ويظهر أن ~~مثل ما ذكره ما لو تغير اجتهاده قبل استعمال ما ظنه طاهرا، فإنه لا نقض فيه ~~للاجتهاد بمثله تدبر. # (قوله: وجوبا) معمول ليعد لا لإسكان اللام؛ لأنه لا يجب مع ثم وقوله: ما ~~بقي قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي ~~درج عليه المصنف اه. # (قوله: إذا أحدث) دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان ~~متطهرا كما قال صاحب الذخائر، إنه تجب الإعادة ms0084 للصلاة الثانية وإن لم يحدث ~~قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر ~~وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا ~~ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي مع ظنه بنجاسة الأول وقال م ر إن تغير ~~اجتهاده قبل حدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو ~~أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر اه. # ونظر فيه سم بما مر من إلغاء ظنه. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: مستويتان) ضعفه م ر وقال؛ لأن بقاء الثوب بحاله بمنزلة بقاء الشخص ~~متطهرا فيصلي ما شاء؛ بأي كيفية اه. # ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية كانت كل طهارة منفصلة عن ~~الأخرى بخلاف اللبس اه. # (قوله: غير واحد) سواء استعمله في مرة أو مرات اه. # (قوله: لئلا يغلط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا ~~يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيتحير وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر ~~قال في المجموع وعلله أصحابنا بشيئين أحدهما حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ~~والثاني لئلا يغلط فيستعمل PageV01P068 # النجس أو يشتبه عليه ثانيا اه. # ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النجس إنما هو قبل استعمال الطاهر وكذلك ~~تغير الاجتهاد مع الاشتباه بمعنى التحيز إذ بعد الاستعمال إن اجتهد ثانيا ~~وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك أو إلى طهارة غيره لم يعمل به فلذا قال ~~الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر. # (قوله: يحر) بفتح الحاء أصله يحار كخاف يخاف اه. # (قوله: أو بصيرا إلخ) ولا يلزمه تكرير الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت كما ~~نقله بعضهم عن النص لما فيه من الحرج وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعي ~~نصا بخلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائق بمحاسن الشريعة اه. # حجر في الإيعاب. # (قوله: ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير اجتهاده مع اعتقاده نجاسة أعضائه ~~بالماء الأول لعدم تيقن ذلك اه. # شيخنا ذ وعلل سم وق ل؛ بأنهم ألغوا ظنه ms0085 الثاني اه. # ولعله؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله اه. ثم رأيت حجر قال لما يلزم عليه من ~~الفساد المذكور أي: نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو الصلاة بنجاسة اه. # (قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين. # (قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اه. # (قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي ~~والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن ~~الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اه. لكنه ~~ضعيف كما مر. # (قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه ~~الإسنوي والصحيح أن PageV01P069 # تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم كما في المجموع والتنقيح عن قطع ~~الجمهور اه. شرح عباب. # (قوله: شرط للقضاء) أي على الأصح وقيل يقضي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه ~~إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز ~~العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد ~~وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم ~~الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة اه. # شيخنا ذ. # (قوله: أن غسل ما أصابه الأول) أي: بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني ~~وقوله: إن لم يغسله أي: بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل ~~بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما ~~أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء، فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في ~~أعضاء الطهارة سم على التحفة. # (قوله: وإلى الصلاة بنجاسة) إن لم يغسله يعني أن هذا لازم إن جوز العمل ~~بالثاني ولو في بعض الصور وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهور فلا ~~ينافي أن الاشتباه قد يكون بين طهور ومستعمل فاندفع ما في سم على التحفة ~~اه. # لكن جزم ق ل على الجلال ms0086 في هذه الصور بجواز العمل بالثاني اه. # لكن بقي اجتناب البقية، فإنه موجود حتى في المستعمل وقد اعتبره الشارح ~~ناقضا للاجتهاد اه. # (قوله أو شيئا منه في الآخرة) وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى ~~مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد اه. # (قوله فعلم إلخ) وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا ~~ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي من أن ~~وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل ~~الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد ففيه نظر، فإن ~~الفرض أنه تحير اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله تعالى -. # (قوله فعلم أنه لا يجب إلخ) إذ لو وجب ولم يقع وجب القضاء اه. # وهذا قد أعطيه أي: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافي وجوب الاجتهاد ثانيا ~~إذا أحدث ومعه أحد الماءين مع بقية الآخر مع أن كلا منهما أعطي ما ثبت له ~~بالاجتهاد. # (قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي) لكنه يمنع العمل به في الصلاة ~~ففائدة ذلك التجويز جريان وجه بالعمل بالثاني خرجه ابن سريج من النص في ~~تغير الاجتهاد في القبلة فعلى طريق الرافعي يثبت الخلاف بخلافه على PageV01P070 # طريق النووي إذ العمل بالثاني عنده فرع صحة الاجتهاد ولا يصح عنده وأيضا ~~يجوز العمل بالثاني على الأصح على طريق الرافعي فيما إذا كان طهر أعضاءه ~~على ما ذكر عن البلقيني وأيضا يجوز تقليد من عجز عن الاجتهاد له إن لم ~~يقلده في اجتهاده الأول ويعمل به وأيضا يجوز الاجتهاد في الماء ليبيعه دون ~~التطهر به وكل ذلك يمتنع على طريق النووي وبذلك يرد قول الرملي في حواشي ~~الروض أنه يمتنع الاجتهاد على قول الرافعي أيضا لعدم فائدته هذا والظاهر أن ~~البلقيني وابن سريج لا يوجبان العمل بالثاني بل يجوز أنه قال في الإيعاب ~~خلافا لابن سريج في قوله يعمل بالثاني اه. وهو ظاهر في الجواز اه. # (قوله: أما ms0087 جوازها إلخ) فقول الرافعي، إنه لا يجتهد هنا كما نقله عنه في ~~الإيعاب معناه أنه لا يجب عليه اه. # (قوله: أيضا أما جوازها فثابت) ، فإن قلت إذا بقي أحدهما لا طاهر بيقين ~~حينئذ ووجوده شرط لصحة الاجتهاد قلت وجود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف ~~عند الرافعي بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شيء في الآخر، فإنه حينئذ لا ~~طاهر بيقين حتى عند الرافعي، نعم لك أن تقول كان قبل الوقوع من أحدهما في ~~الآخر طاهر بيقين فهلا كفى ذلك كما لو تلف أحدهما فليتأمل. # (قوله: على ما غلبت في مثله نجاسة) أي الغالب فيه باعتبار أفراده النجاسة ~~وأصله باعتبار جنسه الطهارة ويقيد هذا؛ بأن لا يكون هناك علامة للنجاسة ~~تتعلق بعينه واعلم أن في كل فرد من أفراد هذه القاعدة قولين يعبر عنهما ~~بقولي الأصل والغالب أو والظاهر لا فرق بينهما؛ لأن الظاهر عبارة عما ترجح ~~وقوعه فهو مساو للغالب. # (قوله: ويعضده) لم يقل يدل عليه لما قيل، إنها واقعة حال فعليه تطرق ~~إليهما احتمال علمه - صلى الله عليه وسلم - بطهارة بدنها وثيابها، لكنه ~~يرد؛ بأنه ليس كل احتمال مؤثرا وإنما المؤثر الاحتمال القريب دون البعيد ~~وهذا الاحتمال بعيد؛ لأنه خلاف الأصل ولو نظرنا لكل احتمال لم يستدل بواقعة ~~عين قط وهو باطل لعلمنا أن المسقط لها احتمال مخصوص وهو ما فيه نوع ظهور ~~بخلاف غيره اه. شرح عباب # (قوله: واحكم على ما غلب إلخ) قال في شرح العباب اعلم أن لجريان هذين ~~القولين شروطا أحدها PageV01P071 # أن لا تطرد العادة بخلاف الأصل وإلا كاستعمال السرقين في أواني الفخار ~~قدمت على الأصل قطعا قاله الماوردي وضعفه م ر فقال بل ولو اطردت العادة ~~خلافا للماوردي ثانيها أن تكثر أسباب الظاهر، فإن ندرت لم ينظر إليها أصلا ~~قطعا ولهذا قطعوا فيمن غلب على ظنه الحدث بعد تيقنه الطهارة أن له الأخذ ~~بها وأجروا الخلاف فيما غلبت نجاسته؛ لأن الأسباب التي يظهر لها النجاسة ~~كثيرة جدا بخلافها في الحدث، فإنها ms0088 قليلة ولا أثر للنادر والتمسك باستصحاب ~~اليقين أقوى ثالثها أن لا يكون مع أحدهما ما يتعضد به وإلا تعين العمل به ~~قال النووي ودعوى أن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل فيها قولان ليست على ~~ظاهرها إذ قد يعمل بالظاهر قطعا كشهادة العدلين ولا نظر لأصل براءة الذمة ~~وكمسألة بول الظبية وبالأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق، فالصواب ~~في الضابط ما قاله ابن الصلاح أنه عند تعارضهما يتطرق الترجيح كما في تعارض ~~الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإلا فلا اه. # ملخصا، فالحاصل أن ما استند لسبب شرعي كشهادة عدلين ويد في دعوى الملك ~~وإخبار عدل بنحو نجاسة يعمل فيه بالظاهر وإن لم يفد الظن وكذا إذا استند ~~لسبب عادي وكذا إذا استند لعلامة تتعلق بعينه كما يأتي في بول الظبية وإن ~~عارضه احتمال مجرد يقدم فيه الأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق وإن ~~ما سببه قوي منضبط يقدم فيه الظاهر على الأصح كمن شك بعد سلام الصلاة في ~~ترك غير النية والتحرم، وكمدعي صحة العقد، وكمن رأت دما يمكن كونه حيضا، ~~فإنه تمسك عما تمسك عنه الحائض وإن ما استند لسبب ضعيف يقدم فيه الأصل على ~~الأصح ككلب أدخل رأسه في الإناء وشك في ولوغه فلا ينجس وإن رئي فمه مترطبا ~~اه. # شرح العباب لحجر - رحمه الله تعالى - مع زيادة وفي موضع آخر منه قال ~~الإمام وأقره في المجموع ما أصله الطهارة إما أن يغلب على الظن طهارته، ~~فالوجه الأخذ بها وطلب يقينها لا حرج فيه بشرط أن لا ينتهي للوسواس وأما أن ~~يستوي فيه الأمران والاحتياط الترك وأما أن يغلب على الظن نجاسته وفيه ~~قولان انتهى. # (قوله وغابت إلخ) اعتبر PageV01P072 # هذا ليضعف أصل النجاسة حتى لا يتأثر به أصل الطهارة لا للعفو عن فمها إذ ~~لا حاجة مع العفو للغيبة اه. # إيعاب وفيه أيضا أن الغزالي قال بالعفو عن فمها وإن لم تغب لعسر الاحتراز ~~عنها اه. ms0089 # وسيأتي رد الشارح عليه بقوله والاحتراز إلخ اه. # (قوله: لا ماء قلتين إلخ) قال في المجموع وصورة المسألة أنه يرى حيوانا ~~يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يضره ذلك البول ويكون ~~البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول اه. # (قوله: فوجد عقب البول) أي: وقد كان رآه قبل بولها غير متغير نقله أبو ~~علي السنجي عن الأصحاب وظاهر كلام القاضي أبي الطيب أنه غير شرط قاله في ~~شرح العباب. # (قوله: عقب البول) ليس المراد بالعقب العقب الحقيقي بل أن لا يمضي بعد ~~بولها زمان يحال عليه زوال التغير بسبب طوله شرح عباب. # (قوله: وشك) عبارة أصله فشك بالفاء قال الشارح في الصغير وهي أولى ~~لإفادتها التعقيب في الشك المستدعي للتعقيب في التغير اه. # لكنه يخرج التعقيب في التغير مع التراخي في الشك اه. # (قوله وقد يحمل كلام الدارمي إلخ) ظاهره الحكم بالنجاسة حينئذ مطلقا وقال ~~ابن كج يرجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا تغير بها حكم بنجاسته وإلا فلا قال ~~الناشري، فإن توقفوا، فالأصل الطهارة اه. شرح العباب اه. # (قوله: وحرمة الطاهر في استعمال إلخ) عبارة الروضة إناء الذهب والفضة ~~يكره استعماله كراهة تنزيه في القديم وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور ~~وبه قطع جماعة وعليه التفريع ويحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح ~~ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بهما على الصحيح اه. # ومثله في الوجيز إلا حكم التزيين وفي العزيز على الوجيز ويكره استعمال ~~الأواني المتخذة من الذهب والفضة وهل ذلك على سبيل التحريم أو على سبيل ~~التنزيه فيه قولان قال في القديم، إنه على التنزيه؛ لأن جهة المنع ما فيه ~~من السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين ومثل هذا لا يقتضي التحريم وقال ~~في الجديد، إنه على التحريم وهو الصحيح وبه قطع بعضهم وهل يجوز اتخاذها إن ~~قلنا لا يحرم استعمالها على القديم جاز وإلا فوجهان أحدهما يجوز لجمع المال ~~وإحرازه كي لا يتفرق والثاني وهو الأصح لا يجوز؛ لأن ما ms0090 حرم استعماله حرم ~~اتخاذه وعلى الوجهين ينبغي جواز الاستئجار على اتخاذها وغرامة الصنعة على ~~من كسرها إن قلنا يجوز الاتخاذ جاز الاستئجار ووجب الغرم وإلا فلا وفي جواز ~~تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بها وجهان؛ لأنه ليس باستعمال وقال إمام ~~الحرمين الوجه عندي تحريم التزيين بهما للسرف مع الخلاف في حرمة الصنعة اه. # وفي شرح المنهاج PageV01P073 # للدميري وعن القديم يكره كراهة تنزيه، لكنهم اتفقوا على ضعفه وحكى ~~المرعشي قولا: إن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما اه. # وفي شرح المهذب وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة ~~ولم يخصه وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة وقوله: في ~~الروضة وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور إلخ ظاهره أن في الجديد قولا ~~بالكراهة؛ لأن اصطلاحه في الروضة قريب من اصطلاحه في المنهاج كما قاله ~~الشيخ عميرة على المحلي ومثله قول الإمام الرافعي وهو الصحيح إلخ ويحتمل أن ~~المراد الترجيح بين القديم والجديد وعلى أنه قديم فقط قال في شرح المهذب ~~الصواب الذي عليه المحققون وجزم به المفتون من أصحابنا أن ما قال في الجديد ~~بخلافه لا ينسب إلى الشافعي ولا يكون مذهبا له وقال بعض الأصحاب إذا نص ~~المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان قال ~~الجمهور وهذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع فيعمل بالمتأخر ~~ويترك الأول اه. # وقد يفرق بين الاجتهادين والنصين قال بعض المحققين وظاهر كلام الشيخ أبي ~~حامد الغزالي والبندنيجي وابن الصباغ وابن عبد السلام وغيرهم أن الأول يبقى ~~قولا له وينسب إليه فيجوز العمل به، لكن النووي نسبهم إلى الغلط اه. # وفي ظني أن بقاء الأول قولا أو لا مبناه مسألة أصولية وهو أنه يبطل قوله ~~الأول باجتهاده الثاني أو لا أجروا فيه الخلاف في أنه يبطل الحكم بالموت أو ~~لا وبالجملة لا ينبغي القطع بعدم جواز تقليد مثل هذا القول والله سبحانه ~~وتعالى أعلم. # (قوله: في استعمال) قال زي فهم من حرمة الاستعمال حرمة الاستئجار على ~~الفعل ms0091 وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر اه. # (قوله : أو معلق أو خلال) نص عليهما للخلاف فيهما اه. # شرح الأصل. # (قوله: به) متعلق بزينة. # (قوله: وفيما) ما مصدرية وعبارة أصله واتخاذه. # (قوله: بقصد) متعلق بضبة. # (قوله: أو نضر) لغة في النضار وهو الذهب اه. # (قوله: مع قصد زينة بها وكبرها) لو كان بعضها لزينة حرم وإن صغر؛ لأن بعض ~~الزينة لما لم يتميز غلب على بعض الحاجة احتياطا لما من شأنه التحريم شرح ~~عباب. # (قوله: أما حرمة استعماله) أي: إجماعا على ما في شرح مسلم وكأنه لم يعتد ~~بقول داود بحل غير الشرب؛ لأنه غلط فاحش كما في المجموع ولا بما روي عن ~~القديم من الكراهة؛ لأنه منازع في ثبوته وعلى فرضه فهو مؤول اه. # شرح عباب لحجر وتأويله أن سياق كلام الشافعي في القديم يقتضي أن مراد ~~الشافعي أن نفس الذهب والفضة لا يحرمان لجواز الحلي منهما وإنما المحرم ~~الآنية كذا قاله صاحب التقريب قال النووي في شرح مسلم وهو أوثق أصحابنا في ~~نقل مذهب الشافعي اه. . # (قوله: لعينهما أو للسرف) قال حجر في شرح العباب أما تأثير الخيلاء أي: ~~في الحرمة فظاهر وأما تأثير العين فلاختصاصهما بتقويم الأشياء بهما ووجوب ~~الزكاة وحق المعدن فيهما اه. # هكذا في شرح العباب فاللام التعليل في فلاختصاصهما ولعله تحريف عن كاف ~~التشبيه يعني أن التحريم للعين مشابه لاختصاصهما بالتقويم والوجوب ~~المذكورين في أنهما لعينهما لا لوصف عارض. # (قوله: والخيلاء) بضم الخاء الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء ~~والمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبيرا اه. # زي. # (قوله قولان) أي: للشافعي فنص في القديم على أن العلة في التحريم السرف ~~والخيلاء وفي الجديد على أنهما عينهما كذا في الدميري على المنهاج اه. . # (قوله: فيما مر قولان الجديد إلخ) بنى الأئمة عليهما قولين في الأواني ~~المتخذة من سائر الجواهر النفيسة فعلى الأول لا يحرم ما اتخذ من غيرهما من ~~الجواهر النفيسة وعلى الثاني يحرم. # (قوله: لكنهم قد يعللون بالثاني) اعتبر ms0092 PageV01P074 # العراقيون والإمام معنى السرف والخيلاء وفرقوا بينهما وبين غيرهما؛ بأن ~~النقدين يظهران لكافة الناس والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها بعضهم فيكون ~~السرف والخيلاء في النقدين أكثر وهذا قضية قول صاحب الكتاب لأن نفاستهما لا ~~يدركها إلا الخواص اه. # شرح العزيز على الوجيز. # (قوله: المعلل بالثاني في المموه) أي: القائل بحرمة المموه بالذهب أو ~~الفضة إذا لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار للسرف والخيلاء وعبارة ~~المجموع صريحة في ذلك حيث قال تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل ~~منه شيء بالعرض على النار أو لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء وزعم ~~بعضهم أو الاستعمال أولى بالمنع من الفعل ويرد؛ بأن الفعل، إنما حرم مطلقا ~~لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض صحيح وأما الاستعمال فهو منوط بما يعد نقدا ~~أو شبهة والمموه لا يشبه النقد إلا أن تحصل منه شيء اه. # (قوله: وللحاجة في الثاني) نقل الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب ~~الإناء حرم قولا واحدا والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله ~~إطلاقهم اه. # حجر في شرح العباب ثم المراد حاجة الإناء لا حاجة المستعمل. # (قوله: ما تستوعب) ؛ لأنها حينئذ تكون غير تابعة للإناء ويخرج الإناء عن ~~كونه إناء نحاس مثلا بل يسمى مركبا منه ومن فضة بخلاف غير المستوعبة لجزء، ~~فإنها تقع معمرة تابعة ولا يخرج الإناء بسببها عن كونه إناء نحاس اه. # شرح العباب. # (قوله: غرض الإصلاح) واعلم أن الرأس له صورتان إحداهما أن يثقب موضعا منه ~~وموضعا من الإناء ويربط بمسمار بحيث ينفتح وينغلق والثانية أن يجعل صفيحة ~~على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني ~~جائز؛ لأنه لا يسماه، لكن بشرط أن لا يكون على صورة الإناء؛ بأن يكون بحيث ~~يوضع فيه شيء وإلا فيحرم؛ لأنه إناء وقد يطلق الرأس على ما يتخذ من فضة عند ~~كسر رأسه الذي يلاقي فم الشارب ولا كلام في أن لهذا حكم الضبة الكبيرة ~~للحاجة وعلى ما يكمل ms0093 به حلق إناء الزجاج وهذا حرام كما جزم به ابن العماد ~~اه. # شرح العباب لحجر ونقل بعضه سم عن م ر. # (قوله: وبابه أضيق) ولذلك حرم الخاتم وغيره منه للرجل بخلاف الفضة اه ~~إيعاب. # (قوله: إلا في جاف) فيحل استعماله ولو من مغلظ حجر. # (قوله إلا في جاف) قال في المجموع إلا إذا جعل الدهن في عظم الفيل ~~للاستعمال في غير البدن ونازعه الأذرعي بإطلاقهم المنع في غير اليابسات اه. # لكنهم عللوه بتنجيس الطاهر بلا حاجة اه. # (قوله: وإلا في جاف) في شرح العباب يحرم تجليل الدابة بجلد المغلظ وليس ~~جلد الميتة قبل الدبغ وإن كان جافا كما في PageV01P075 # المجموع اه. # (قوله: والكعبة) خالف القاضي حسين فقال يجوز تحليتها بصفائح الذهب والفضة ~~اه. # شرح منهاج للدميري. # (قوله وعدم الغرم) سواء قصد إزالة المنكر أو لا كذا في شرح العباب. # (قوله: حل غيرهما) قال الدميري أما الأكل والشرب في النحاس فيكره قال ~~القزويني واعتياد ذلك يتولد منه أدواء لا دواء لها. اه. شرح العباب. # (قوله وياقوت) فائدة: الياقوت جوهر نفيس وهو فارسي معرب روي عن أنس عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفي عنه الفقر» ~~اه. # يعني أن الله أودع فيه هذه الخاصية كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره ~~وإن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش وقوي قلبه وهابه ~~الناس وسهل عليه قضاء الحوائج، والفيروزج حجر أخضر تشوبه زرقة يصفو لونه مع ~~صفاء الجو ويتكدر بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبدا ~~والمرجان إذا علق على طفل امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس، والبلور ~~من علق عليه لم ير منام سوء اه. # شرح الدميري على المنهاج. # (قوله: حل المموه إلخ) هو أصح وجهين قاله في البسيط والوجيز والثاني يحرم ~~للخيلاء وقد مر في كلام الشارح الإشارة إليه. # (قوله: أو نحوه) هل منه نحو الشمع والطين اه. # (قوله: المتخذ من آدمي) قد يقال كلام ms0094 المصنف في الحرمة الثابتة للشيء في ~~ذاته لا باعتبار وصف عارض وحرمة المتخذ من الآدمي لاحترامه العارض بإسلام ~~أو أمان ولذا يجوز استعمال جلد الحربي والمرتد يؤخذ من الإيعاب اه. # وفي ق ل على الجلال أن الحرمة فيهما لذاتهما ولذا حرما ولو على مالكهما ~~بخلاف غيرهما وإن استعمال جلد الآدمي حرام ولو مهدرا وجواز إغراء الكلاب ~~عليه نظر للردع فيه. # (قوله: حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم إلخ) ولو اعتبر المفهوم لكان الحاصل ~~حالة الكسر مع التضبيب مائة وثمانية لأن الضبات في المتن والشرح منطوقا ~~ومفهوما أربع ثلاثة المتن وواحدة الشرح ويزيد ما إذا كان بعضها لزينة ~~وبعضها لحاجة صغيرة أو كبيرة وهي إما من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضها ~~كذلك وهذه الضبة أو بعضها إما في ظرف أو معلق أو خلال، فالحاصل مائة ~~وثمانية، فإذا زدت أن الظرف وما بعده إما مستعمل أو متخذ أو متزين به كانت ~~ثلاثمائة وأربعا وعشرين صورة ويزاد عليها الأربع والخمسون التي في الظرف ~~وما بعده اه. . # (قوله، فالجملة تسع) ولكل واحد من التسع خمس عشرة حالة؛ لأن في حال الصحة ~~كله من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضه منه أو منها أو منهما وفي حال ~~الكسر مع التضبيب الضبة إما جامعة للزينة والكبر أو ضبة بزينة فقط أو بكبر ~~فقط فهذه ثلاثة إما من ذهب أو فضة أو منهما فهذه تسع مع الست المذكورة تصير ~~خمسة عشر في التسع الحاصل من ضرب PageV01P076 # الحالين في الآلات يكون الحاصل ما ذكر. # (قوله: أو زينة) أي: بالإناء وهذا غير كون الضبة للزينة تدبر. # (قوله: كبيرة لزينة) هذا هو المذكور بقوله بقصد زينة به وكبره وما بعده ~~من الصورتين هو المذكور بقوله وبالفرد كره اه. # (قوله: وأما ما يؤخذ من مفهومه إلخ) في بعض شروح الحاوي ما نصه ولو قيل ~~الآلات الثلاث إما مضببة أو لا والأول إما أن تكون الضبة ذهبا أو فضة أو ~~بعضها منه فقط أو بعضها منها فقط أو مركبا ms0095 منهما وهي إما بزينة أو كبر أو ~~بغيرهما أو بواحد من الزينة والكبر والخمسة في الأربعة عشرون وما يكون غير ~~مضبب إما كله ذهب أو فضة أو منهما أو بعضه كذلك فهذه ست أخرى فتضرب ستة ~~وعشرون في التسع الحاصلة من ضرب الآلات في حالاتها الثلاث يصير مائتين ~~وأربعا وثلاثين اه. # ، فإن كان مراد الشارح الاعتراض عليه فلا يصح؛ لأنه، إنما ذكر هذا في ~~سياق اعتبار المفهوم ولذا ذكر من أقسام الضبة الصغيرة مع الحاجة في قوله أو ~~بغيرهما فتدبر. # (قوله وإدخال إلخ) هذا يتضمن اعتراضا على المصنف حيث شملها مفهوم كلامه ~~مع أن حكمها حكم المنطوق اه. ### | (فرع) # من أراد الخلاص من استعمال إناء الذهب أو الفضة فليصب ما فيه في ~~إناء آخر أو يده ثم يأخذ بعد ذلك للاستعمال، فإنه جائز والصب الأول ليس ~~استعمالا له، لكن بشرط أن يصب الكل دفعة واحدة أما لو ترك بعض ما في الإناء ~~فيه حتى يكمل طهارته أو التطيب به، فإنه استعمال له لأنه جعله ظرفا لمائه ~~أو طيبه كذا رأيته بهامش شرح المهذب بخط الإمام الأذرعي رحم الله الجميع ### | [باب الوضوء] # (قوله: باب الوضوء) # قال الرافعي الأصل فيه الغسل وإنما سقط تخفيفا والذي يتيقن التفات هذا ~~إلى الخلاف في أن الحدث الأصغر هل يحل جميع البدن أو يختص؛ بأعضاء الوضوء ~~وكون الأصل الغسل، إنما يأتي على الأول الضعيف والأصح الثاني ووجه في ~~المجموع الأول؛ بأنه كالجنابة فليس بعض البدن أولى من بعض ولأن المحدث ~~ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث لم يمنع فعلى هذا إنما ~~اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة والثاني؛ بأن وجوب ~~الغسل مختص بالأعضاء الأربعة وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماس ~~أن يكون متطهرا فلا يكون شيء من بدنه محدثا ولا يكفيه طهارة محل المس وحده ~~ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه ببدنه مع أن المذهب الصحيح أن الحدث ~~يرتفع عن العضو بمجرد غسله اه. # (قوله: قد ms0096 استعمل استعمال المصادر) أي: حيث استعمل مقام المصدر المبوب له ~~اه. # إيعاب. # (قوله: ومعرفة كيفية الوضوء) أي:؛ بأن لا يعتقد بفرض نفلا كما في الصلاة ~~حجر. # (قوله: PageV01P077 # أحدها الحدث إلخ) مراد هذا القائل أنه سبب لانعقاد الوجوب وإن توقف على ~~دخول الوقت كالحول في الزكاة مع التمكن فلا يقال وإنه يلزم عليه عصيانه ~~بموته قبل الوقت من غير وضوء اه. # إيعاب. # (قوله وتجري في موجب الغسل إلخ) عبارة النووي في المجموع في باب الغسل ~~سبق في خروج البول والمني عن المتولي وغيره ثلاثة أوجه الوجوب بخروج البول ~~والمني أم بالقيام إلى الصلاة أم بالمجموع قال المتولي وتلك الأوجه جارية ~~في الحيض قال إلا، أن القائلين هناك يجب بالخروج اختلفوا فمنهم من قال يجب ~~بخروج الدم ومنهم من قال بانقطاعه فحصل أربعة أوجه في وقت وجوب غسل الحيض ~~والنفاس أحدها بخروج الدم والثاني بانقطاعه والثالث بالقيام إلى الصلاة ~~والرابع بالخروج والانقطاع والقيام والأصح وجوبه بالانقطاع قال صاحب العدة. # (فائدة) هذا الخلاف أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لا يجب غسل الحيض إلا ~~بانقطاع الدم وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآن فلها أن ~~تغتسل عن الجناية لاستباحة قراءة القرآن وقال صاحب البحر له فائدة أخرى ~~حسنة وهي أنه لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضها، فإن قلنا ~~يجب بالانقطاع لم تغسل وإن قلنا بالخروج فهل تغسل فيه الوجهان في غسل الجنب ~~الشهيد، فإن قيل الحائض على القول القديم يباح لها القراءة سواء قلنا يجب ~~الغسل بخروج الدم أم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم، فالجواب ~~أنا إذا قلنا لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة جنب لا غسل عليها ~~إلا للجنابة، فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت حائضا مجردة فتباح ~~القراءة على القديم وإن قلنا يجب الغسل بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح ولم ~~ترتفع جنابتها؛ لأن عليها غسلين غسل حيض وغسل جنابة وغسل الحيض لا يمكن ~~صحته مع جريان الدم وإذا لم يصح غسل الحيض ms0097 لم يصح غسل الجنابة لأن من عليه ~~حدثان لا يمكن أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا، ثم شرع في ~~البول وتوضأ في حال بوله عن النوم، فإنه لا يصح بلا شك والله أعلم. اه. # (قوله: وإلا فوجهان) أحدهما يغسل لبقاء الجنابة والثاني وهو الأصح لا ~~لزوال حكم الجنابة بالموت لانتفاء التكليف. # (قوله: عند الانقطاع) ، فالانقطاع شرط لا شطر إذ الشرط ما يجب الشيء عنده ~~لا به اه. # (قوله: حكي إلخ) أي: نقله عن المتولي حتى التصحيح اه. # لكن قول الشارح ثم قال يقتضي أنه من عنده اه. # (قوله ثم قال والأصح إلخ ) يقتضي أن التصحيح للإمام النووي، لكن تقدم ذكره ~~في سياق كلام المتولي ولو كان من النووي لم يضر؛ لأنه ناقل لتصحيحه الذي ~~قال الخراسانيون وعبارته في المجموع وعكس الخراسانيون فقالوا الأصح أنه يجب ~~بانقطاعه لا بخروجه كذا صححه الفوراني وجماعات منهم قال إمام الحرمين قال ~~الأكثرون يجب بانقطاع الدم وقال أبو بكر الإسماعيلي بخروجه وهو غلط؛ لأن ~~الغسل مع دوام الحيض غير ممكن وما لا يمكن لا يجب اه. . # (قوله: وقيل بستة عشر شهرا) في ق ل على الجلال بدل هذا وقيل بعد ستة عشر PageV01P078 # شهرا من الهجرة ولعلهم على هذا كانوا لا يصلون إلا به، لكن على سبيل ~~الندب أو النظافة؛ لأنه من الشرائع القديمة ولم ينقل وقوع صلاة بغير عذر ~~بدونه اه. # (قوله: وقدمه) أي: الناظم كأصله اه. # (قوله: ليربط؛ بأوله حكم مقارنتها) حكمها هو الوجوب وهو مأخوذ من الحالية ~~وقوله: بأوله أي: الغسل وذلك مذكور بقوله فيما يأتي أوله. # (قوله: ما ظهر إلخ) خرج داخل العين والفم والأنف اه. # (قوله: وبهذا التقرير إلخ) عبارة الحاوي فرض الوضوء غسل ما بين الرأس ~~ومنتهى الذقن واللحيين والأذنين قال شارحه أي: فرض الوضوء غسل الوجه وهو ما ~~بين منبت شعر الرأس غالبا وبين منتهى الذقن في الطول وبين اللحيين في أقصر ~~الطولين وبين الأذنين في العرض ثم اعترض بخروج منتهى الذقن وقد صرح في ~~العزيز ms0098 بدخوله اه. # وعذره في ذلك جعل المتعاطفات متتابعة لكن زيادة المصنف لفظة وجه تقتضي ما ~~ذكره الشارح إذ لا دخل لوجه اللحيين في تحديد أقصر الطولين وإلا لذكر في ~~أطولهما. # (قوله: وموضع الصلع) أي: قطعا إذ لا خلاف في أنه من الرأس وقوله: ~~والتحذيف أي: على الأصح من قولي الإمام وقيل هما وجهان ونسبه في المجموع ~~للغلط وقوله: والنزعتان أي: على الأصح. # (قوله: النزعتان) بفتح الزاي على الأفصح وفي لغة إسكانها كذا في المجموع. # (قوله والصدغان) قال في المجموع من خلاف حكاه في الصدغ الثالث وهو قول ~~أبي الفياض وجمهور البصريين، إن ما استعلى عن الأذنين منه فهو من الرأس وما ~~انحدر عنهما فهو من الوجه قال الروياني هذا هو الصحيح وبه يتضح ما قاله سم ~~في الحاشية اه. # (قوله: بالعذارين) العذار هو النابت على العظم المحاذي للأذنين متصل ~~أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض إيعاب. # (قوله: من النازل) أما PageV01P079 PageV01P080 # الباطن اه. # من المجموع. # (قوله: وإن كثف وخرج إلخ) قال ق ل على الجلال الحاصل المعتمد في الشعور ~~أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا ~~وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ~~ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره اه. # (قوله: فإن منبت) وارد على قوله إنه يجب غسل منبت كثيف غير اللحية وقوله: ~~وشعور الوجه وارد على قوله وغسل ما عدا اللحية إلخ. # (قوله: العارض) هو ما انحط من العذار إلى اللحية اه. # ع ش واللحية الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين. # (قوله: وكانت نادرة الكثافة إلخ) حصرها صاحب المهذب في الحاجب والشارب ~~والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة قال؛ لأن الشعر في هذه المواضع يخف ~~في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم اه. # أي: لا حكم له يخالف حكم الغالب بل حكمه حكمه وبقي لحية الخنثى وأهداب ~~العين وشعر الخد أعني العذار تركها لظهورها قاله في المجموع. # (قوله: ms0099 كهدب وشارب) أي وعنفقة ولحية المرأة والخنثى م ر. # (قوله: أو خرجت) عطف على قوله وإن لم تكن نادرة الكثافة باعتبار أنه مقيد ~~بعدم الخروج عن الوجه. # (قوله كشعر اللحية والعارض) أشار بالمثالين إلى أنه لا فرق في الخروج عن ~~حد الوجه بين كونه من جهة طوله أو عرضه نص عليه في المجموع اه. # (قوله وجب غسل خفيفها واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) قد يقال لم اكتفى ~~بغسل ظاهر الكثيف الخارج من غير اللحية والعارض مع عدم الاكتفاء بذلك في ~~أصله الذي في حد الوجه وإن كان كثيفا إلا أن يجاب؛ بأنه لما خرج عن الوجه ~~الذي هو مناط الوجوب انحط أمره فسومح فيه سم قلت قوله: في أصله إلخ صريح ~~هذا الكلام أن الحاجب مثلا إذا طال شعره وخرج عن حد الوجه وكثف، فالقدر ~~الخارج يجب غسل ظاهره دون باطنه وما دخل منه يجب غسل باطنه وظاهره ولعله ~~غير مراد وأن المراد أنه إذا كان في حد الوجه ولم يخرج منه شيء وجب غسل ~~ظاهره وباطنه وإذا خرج وجب غسل ظاهر الكثيف سواء كان المغسول في حد الوجه ~~أو خارجه لمشقة إيصال الماء إلى باطن ما في حد الوجه دون ما خرج فلما كان ~~في التجزئة مشقة اكتفى بغسل الظاهر من الجميع وقد يصرح بذلك قول الشارح ~~الآتي، فإن خرجت عن حد الوجه اه. # ع ش على م ر وهو مخالف لظاهر كلام المجموع حيث خص القول بالاكتفاء ~~بالإفاضة على ظاهر الكثيف بخصوص الخارج اه. # (قوله واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) عبارة المجموع قال أصحابنا إذا ~~خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو ~~السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان قيل يجب وقيل لا هذا في ~~الكثيف أما الخفيف الخارج فقيل يجب غسله ظاهرا وباطنا قيل لا وعلة الضعيف ~~أنه شعر لا يلاقي في محل الفرض فلم يكن محلا للفرض فأنت ترى كلامه في القدر ~~الخارج فقط أما غيره ms0100 فقدم حكمه وهو وجوب غسل نادر الكثافة وإذا أعطي الخفيف ~~والكثيف حكمه فيما يأتي فهذا أولى، فالظاهر أن ما قاله ع ش غير مستقيم. # (قوله: فكالخفيف) أي: يجب غسل كله ظاهرا PageV01P081 # وباطنا اه. # (قوله: ما ترى بشرته إلخ) قيل يلزم عليه أن الشارب مثلا لا يكون إلا ~~كثيفا لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا إن لم يكن دائما مع تصريحهم فيه؛ ~~بأنه مما تندر فيه الكثافة ورد؛ بأن مرادهم أن جنس تلك الشعور الخفة فيه ~~غالبة بخلاف جنس اللحية والعارض. # (قوله: وقد يرجح إلخ) يجاب؛ بأن كون الشارب من الخفيف إنما هو بالنسبة ~~للحكم إذ كثيفه كخفيفه حكما أما بالنسبة للحد، فالوجه فيه هو الأول لعدم ~~انضباط المبالغة. اه. حجر في التحفة وقوله: إذ كثيفه إلخ فيه أن هذا جار في ~~غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب سم. # (قوله وجب غسلهما إلخ) لوقوع المواجهة بهما اه. . # (قوله وجب غسلهما إلخ) ؛ لأن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما ~~يسمى وجها وفي الرأس بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما وقيل يجب ~~مسحهما وله وجه آخر اه. # (قوله: كفى إلخ) ؛ لأن الواجب مسح جزء من الرأس حجر. # (قوله: بقصد التكرار) أي: النفلية شرح الروض. # (قوله: لأن الكل طهارة واحدة) وهي مشتملة على النية الأولى. # (قوله: لأن الكل) أي الغسلات الثلاث. # (قوله وقضية إلخ) أي: فتلغو نية النفلية اه. . # (قوله لم تشملها بغير واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة اه. # أي: وهما قد يوجدان وقد لا يوجدان بخلاف جلسة الاستراحة، فإنها في كل ~~صلاة زائدة على ركعة اه. # شرح عباب لحجر. # (قوله: ولا بقصد احتياط) ليس راجعا لمسألة اللمعة بل مسألة مستقلة كما ~~ذكرها في المجموع كذلك اه. # (قوله: ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب؛ لأنه رافع للحدث إذا كان ~~موجودا في الواقع ولم يظهر لنا اه من المجموع. # (قوله ولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط؛ بأن ~~كان جنبا توضأ وترك لمعة، ms0101 لكنه لم يتيقن جنابته فاغتسل احتياطا ثم تبين ~~جنابته، فإن غسله هذا لا يرفع حدث اللمعة، لكنه لا يوافق الشارح اه. . # (قوله فتوضأ احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة بمعنى أنه إذا لم يتبين الحال ~~وكان في الواقع محدثا ارتفع للضرورة اه. # شرح العباب لحجر. # (قوله: فلا يصح ) هذا هو المختار وقيل يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته ~~اه. # مجموع. # (قوله: شاكا في أنها عليه) قال في الإيعاب هو PageV01P082 # محمول على شك ليس معه أصل استصحاب شغل الذمة كما يرشد إليه كلام المجموع ~~حيث جعله نظيرا لما إذا تيقن الطهر وشك في رافعه أما لو شك هل صلى أو لا ~~فيلزمه قضاؤها كمحدث شك هل توضأ أم لا اه. # أي: لأن معه استصحاب شغل الذمة اه. # (قوله:؛ لأن الأصل بقاء الحدث) فلو جزم بنية رفع الحدث صح كما هو الذي ~~قبل بل في كلام الشارح وهذه الصورة غير ما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهر ~~التي هي مسألة المتن والفرق أنه في مسألة المتن الأصل بقاء الطهر فلا ضرورة ~~للوضوء لصحة الصلاة بدونه بخلاف هذه، فإن الأصل بقاء الحدث فيترجح به أحد ~~جانبي التردد. # (قوله: صح أيضا) لاستناده لأصل بقاء الحدث عليه فليس هذا وضوء احتياط وإن ~~كان متردد المنع الصلاة بدونه اه. # شرح عباب. # (قوله: وفيه ولو نوى إلخ) عبارته عن الروياني لو نوى الوضوء للتلاوة إن ~~صح الوضوء لها، فإن لم يصح فللصلاة صحته كالزكاة. # (قوله: إن كفت وإلا، فالصلاة ففي البحر إلخ) قال صاحب المهذب وإن نوى ~~الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ~~ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ ~~للبس الثوب اه والثاني يجزئه؛ لأنه يستحب أن لا يفعل ذلك وهو محدث اه. # قال في شرحه المجموع وأصح الوجهين عند الأكثرين أنه لا يصح وصحح جماعة ~~الصحة واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع ~~حدثه اه. # (قوله: ms0102 كما لو نوى إلخ) قال حجر في شرح العباب الذي يتجه عدم الصحة لما ~~ذكره الشارح على أنه في الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه ~~هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع اه. # (قوله: كما لو نسي صلاة إلخ) قال الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب وفي ~~هذا المثال نظر؛ لأنا نقول المذهب فيمن نسي صلاة من الخمس أنه يقتضي الخمس ~~اعتمادا على أن الأصل في كل صلاة منها أنه لم يأت بها وهي ثابتة في ذمته ~~وعند هذا لو انكشف الحال لم يعدها فيما نظنه؛ لأن نيته لها اعتمدت أصلا ~~بخلاف ما نحن فيه ولا جرم جزم الإمام في كتاب الصلاة؛ بأنه لا يصح وضوءه ~~استصحابا بالحال الطهارة، لكنه قال قياس مذهب المزني في نظير المسألة من ~~الصوم الصحة ههنا اه. # ووافق الزركشي ابن الرفعة حيث قال لا وجه لقياس ما هنا على الصلاة لتحقق ~~شغل الذمة في مسألة الصلاة فهو جازم بقصد البراءة اه. # وقد يقال: إن تكليفه أن يحدث ثم يتوضأ، فيه مشقة في الجملة كما في شرح ~~العباب فأجيز له الوضوء مع الشك لدفع تلك المشقة مع صحته وصحة أداء العبادة ~~به عند عدم تبين الحال فمن حيث الشك، كلا المسألتين سواء وشغل الذمة وعدمه ~~لا دخل له في رفع الشك وقت النية، نعم له دخل في البراءة وقد قلنا بها كما ~~في الشرح تأمل. # (قوله: كفى بنية إلخ) أي، فإنه يصلي الخمس ويجزئه بنية لا يجزئ مثلها حال ~~الانكشاف فكذلك هنا اه. # (قوله للخروج من الخلاف) أي: في موضع التحذيف والنزعتين أما موضع الصلع ~~فلا يجب غسله بلا خلاف كما في المجموع اه. # (قوله: من ابتداء العذار إلخ) علم منه أنه يسن غسل الصدغين أيضا لدخولهما ~~في ذلك كما في PageV01P083 # الإيعاب اه. # (قوله والتصريح إلخ) يفيد أن عبارة الحاوي تفيد السنية لا على وجه ~~التصريح وهو كذلك حيث قال فرض الوضوء غسل ما بين الرأس إلخ ثم قال لا غسل ~~موضع ms0103 التحذيف والصلع وجانبيه فنفى عن ذلك الفرضية فقط اه فيفد سن غسله ~~تدبر. # (قوله: ولأنه أمكن) أي: الأخذ باليدين والبداءة بالأعلى أمكن في المحافظة ~~على الماء فيكون أسبغ وفي جريان الماء؛ لأنه يجري حينئذ بطبعه كذا في ~~المجموع اه. # (قوله: أي: الأعمال المعتد بها إلخ) قدر بعضهم صحة الأعمال لأن الصحة ~~ألزم للحقيقة من الكمال وما كان ألزم كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق ~~اللفظ فكان الحمل عليه أولى لأنه لموافقته ظاهر اللفظ لا يحتاج لدليل خارج ~~بخلاف غيره على أن من قدر الكمال خصه بالوسائل إذ لا خلاف في اشتراطها في ~~المقاصد فيحتاج لدليل لإخراج الوسائل اه. # إيعاب. # (قوله: أي: الأعمال المعتد بها شرعا) وهي الصحيحة وهذا أقرب من تقدير ~~الصحة لأخذه من لام العهد بلا تقدير شيء أجنبي وأفاد قوله: - صلى الله عليه ~~وسلم - بعد ذلك «وإنما لكل امرئ ما نوى» وجوب تعيين المنوي فهو شرط للصحة ~~قاله الخطابي نقله عنه في المجموع، لكن يشكل عليه أن النفل المطلق لا يجب ~~فيه التعيين إلا أن يقال، إن إطلاقه وعدم تعيينه تعيين له لانصراف النفل ~~إليه عند الإطلاق وقد عللوا بذلك عدم احتياجه للتعيين تدبر. # (قوله: العدة إلخ) لأن العدة ليست عبادة محضة إذ المقصود منها غالبا ~~معرفة براءة الرحم وستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة بل ~~المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل ~~الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز، فإنه يجب على وليه ستر عورته اه. # مجموع. # (قوله: العدة) يقتضي أنها فعلية غير محضة وفيه أنها مدة التربص وتركها ~~حجر واقتصر على ستر العورة ثم رأيت عبارة المهذب هكذا وأما الطهارة عن ~~الحدث فلا تصح إلا بالنية لأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير ~~نية كالصلاة قال النووي واحترز بالمحضة عن العدة وقوله: طريقها الأفعال ~~واحتراز عن الأذان والخطبة اه. # والشارح - رحمه الله - قدم وأخر إلا أن تفسر العدة بالتربص والانتظار وهو ~~فعل بل ms0104 قد يقال، إن هذا لازم إذ ليست المدة من العبادة في شيء تدبر # (قوله: مقترنا بفعله) وذلك الشيء هو الحاصل بالمصدر بناء على أنه المكلف ~~به اه. # (قوله النشاط حال الإيجاد) قال في الإيعاب ومن ثم اشترط هنا كما قال ~~الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار ~~نفس القصد في نية نحو الوضوء والطهارة مع الغفلة عن الفعل اه. # (قوله: ومحلها القلب) ؛ لأنها إرادة مخصوصة وهي كالعلم والظن أعمال قائمة ~~بالنفس المرادفة للروح والعقل عند طائفة وهو في PageV01P084 # القلب عندنا فكذا مرادفه اه. # إيعاب. # (قوله: وقد ذكره الناظم) أي: ذكر أن الواجب النية بالقلب مع أنه لا تكون ~~إلا به لأنه محلها ردا لما قيل إلخ. # (قوله: لما قيل) هو وجه قال النووي إنه غلط. # (قوله: لشبهها؛ بأداء الدين) وإنما لم تجب النية فيه؛ لأن مصلحته ناجزة ~~وصورته كافية في حصوله كرد المغصوب ولذا لا تجب في لفظ صريح في معناه ولا ~~تجب في ترك إلا لحصول الثواب ولا في عبادة لا تلتبس بعادة ولا تتنوع ~~كالإيمان والمعرفة والخوف والرجاء وكذا النية نفسها لانصرافها بصورتها إلى ~~الله تعالى بنفسها كالذي قبلها ويقع الثواب عليها وحدها واحدة ومع الفعل ~~عشرا لفضل المقاصد اه. # إيعاب. # (قوله: تمييز العبادة عن العادة إلخ) حاصله أن الفعل إن وقع مثله عادة ~~كانت النية فيه لتمييز العبادة عن العادة وإن لم يقع كذلك كانت لتمييز ~~رتبتها من فرض ونفل وأداء وقضاء وإن لم يقبلها الوقت لما يأتي من أن ~~القرائن الحالية والزمانية لا تخصص النيات اه. # إيعاب. # (قوله: وشرطها إسلام الناوي) هذا شرط في حق الله فلا ينافي صحة نية ~~الذمية الطهارة؛ لأنها إنما تصح لحق الزوج وهو حل الوطء وليس لها أن تصلي ~~بتلك الطهارة إذا أسلمت قاله في المجموع اه. # (قوله وعلمه بالمنوي) لا يكفي عن التمييز؛ لأن الشروط لا يكتفى فيها ~~بدلالة الالتزام ولتأخره اه. # إيعاب. # (قوله: وعلمه بالمنوي) ؛ لأن الحاصل بالشيء يستحيل منه ms0105 قصده. # (قوله وعدم إتيانه إلخ) هذا شرط لدوامها. # (قوله: أول الفروض) أي: أول واجب في تحصيل المفعول سواء كان المفعول ~~واجبا أو نفلا. # (قوله: بخلاف مقارنتها لبعض تكبيرة الإحرام إلخ) هذا الفرق من طرف القائل ~~بوجوب استدامة ذكر النية من أول التكبيرة إلى آخرها، لكن المعتمد كفاية ~~مقارنتها لبعض التكبيرة سواء الأول والوسط والآخر اه. # (قوله: وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم) بل لا يجوز المقارنة فيه لما ~~ذكره المحشي قال في الإيعاب وعدم الجواز من خصوصياته وأما عدم الوجوب فقد ~~يكون في غيره والضابط أن ما دخل فيه الشخص بفعله اشترطت فيه المقارنة ~~كالصلاة وما دخل فيه بغير فعله كالصوم إذ لو طلع الفجر وهو نائم صح لا ~~تشترط فيه وألحق به في عدم الوجوب الزكاة والكفارة والأضحية؛ لأنها قد تقع ~~بالنيابة اه. # (قوله: وكيفيتها) أي المأخوذة من قوله نية رفعه الحدث أو فرق أو غير ~~النفي اه. # (قوله: نية رفعه الحدث) ورفعه إنما هو بعمله فهو منوي فلا يرد ما أورده ~~البلقيني من أن الرفع حكم شرعي وهو لا ينوى وإنما ينوى العمل كالوضوء وأجاب ~~ولده الجلال؛ بأن مقارنة هذه النية للعمل دالة على قصد عمل الرفع، لكن ~~البلقيني، إنما أورده على نية رفع الحدث وما هنا نية رفعه الحدث وإن كان ~~ليس بقيد. # (قوله: أي رفع حكمه) أي: أنه منزل على ذلك وإن لم يعرفه الناوي ولا ~~لاحظه؛ لأن ارتفاع الأسباب وبقاءها غير مقصود لذاته وإنما القصد به ارتفاع ~~حكمها وينصرف للرفع العام كما سيأتي ق ل على الجلال PageV01P085 # (قوله:؛ لأن القصد إلخ) تعليل لكون معنى نية رفع الحدث رفع حكمه وإن لم ~~يعرفه. # (قوله: فإن نواه) أي: رفع الحدث سم على المنهج وقوله: فقد تعرض للقصد أي: ~~رفع حكمه. # (قوله: لا يجب) ؛ لأن ارتفاع السبب وبقاءه غير مقصود لذاته، إنما المقصود ~~ارتفاع حكمه. # (قوله: ما لا يجب التعرض له جملة إلخ) ؛ لأن الفائدة المترتبة وهي رفع ~~المانع حاصلة سواء تعرض للأسباب أو لا والتمييز عن الوضوء ms0106 المجدد حاصل بقصد ~~رفع المانع إذ لا مانع فيه وكذا عن الغسل لإزالة النجاسة أو التبرد. # (قوله: وفي تعيين المأموم) أي: تعيين الإمام للمأموم الذي يصلي خلفه ~~ومثله الأداء والقضاء والزمان والمكان في الصلاة ونحوها اه. # إيعاب. # (قوله كالخطأ من الصوم إلى الصلاة) وإنما وجب التعرض لبيان حقيقة ~~العبادة. # (قوله: كالخطأ من الصوم إلخ) مثال لما يجب التعرض له تفصيلا. # (قوله: وكالخطأ في تعيين الإمام) ؛ لأن التعرض هنا واجب لبيان مرتبة ~~العبادة من كونها جماعة وقوله: في تعيين الإمام والميت أي المصلى عليه ~~والكفارة فلا يجب تعيين سببها، لكن لو نوى غير ما عليه لا يجزئه وهذه ~~الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة ومثلها الزكاة، فإذا أخرج خمسة عن ~~ماله الغائب فبان تلفه لم يجزه عن غيره أو عن مطلق ماله أجزأه اه. # إيعاب. # (قوله: والكفارة) ؛ لأن الإعتاق مثلا يكون لفعل مقتضيه كالقتل ولغيره ~~قربة فيجب التعرض لبيان رتبته وذلك يحصل بنيته عن الكفارة ولا تفاوت فيه ~~بالنظر لأسباب الكفارة حتى يجب التعرض لخصوصها وليس رفع المانع كهذا إذ لا ~~ينقسم قسمين يترتب على نوع من الأسباب قسم وعلى نوع آخر منها نوع آخر تدبر. # (قوله: أو نية رفع بعضها) سواء تعرض لنفي رفع غيره أو لا كما في المجموع ~~والإيعاب والتحفة وشرح م ر. # (قوله: أو نية رفعه بعضها) هذا هو الراجح من خمسة أوجه ذكرها في المجموع . # (قوله:؛ لأن الحدث لا يتجزأ) عبارة المجموع؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ~~ارتفع واحد ارتفع الجميع اه. # (قوله:؛ لأن الحدث) أي: المنع لا يتجزأ أي: لا يرتفع بالنسبة لبعض ~~الأسباب ويبقى بالنسبة لبعض، فإذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع ~~بالنسبة للجميع هذا هو المراد من التعليل وفي العبارة مسامحة اه. # سم عن م ر وقد يقال فرض المسألة أنه أحدث بالمس واللمس معا فكان المتوهم ~~أن كلا منهما أوجب بعضه فيقال فيه ما قاله الشارح إلا أن سم نظر إلى أن كلا ~~منهما كاف في المنع تدبر. # (قوله: وعورض بمثله) قال ms0107 الزركشي بل استتباع الثابت أقوى من استتباع ~~المرتفع اه. # (قوله: ورجح الأول) حاصله أن التبعيض الذي وقع فيما ذكره لاغ، لكن هذا ~~الكلام ظاهر فيما إذا لم يتعرض لنفي رفع غير ما نواه أما لو قصد رفعه ~~باعتبار بعض الأسباب وعدم رفعه باعتبار بعضها فمشكل مع أنهم صرحوا فيه بعدم ~~الضرر ووجه إشكاله أنا إذا ألغينا ذكر الأسباب في المثبت والمنفي توجه ~~الرفع ونفيه لذات الحدث المطلق وحينئذ فما المرجح وفي سم على المنهج عن م ~~ر، إن رفع جميعه باعتبار بعض الأسباب بخصوصه أمر معقول فصح قصده وألغى قصده ~~عدم رفعه باعتبار بعض الأسباب؛ لأنه إذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع ~~بالنسبة للجميع وحاصله أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فألغى قصد غيره معه مما ~~ينافيه اه. # وعبارة شرح العباب لحجر في الفرق بين ما هنا وبين نيته رفعه لأسباب، أنه ~~في هذه نفى بعض حدثه الذي نوى رفعه وفي تلك الباقي غير الحدث المرتفع وهو ~~لا يضر، فإنه لا أثر له إذا رفع غيره اه. # أي: على فرض PageV01P086 # ذلك. # (قوله: فيلغو ذكرها) حاصل ما في سم عن م ر إن رفع جميعه باعتبار بعض ~~الأسباب بخصوصه أمر معقول لكفايته فيه فصح قصده وألغي قصد عدم رفعه باعتبار ~~بعض آخر مع القصد الأول لمنافاته له إذ الغرض تحقق القصدين معا فهو حينئذ ~~صارف مع وجود النية إذ نية عدم الرفع لا تحدث شيئا سوى صرف النية الأولى ~~ووجود الصارف مع تحقق النية لا يضر المطلوب، والفرق بينه وبين نية فعل ~~الصلاة ونية تركه ظاهر لوحدة المنوي هنا فعلا وتركا بخلاف المنع، فإنه تارة ~~يترتب على اللمس وتارة على المس مثلا فأمكن تعقله مضافا إلى كل فصح قصد رفع ~~جميعه باعتبار بعضها قال سم والحاصل أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فصح وألغي ~~قصد غيره معه مما ينافيه بخلاف ما إذا نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون ~~غيرها، فإنه غير معقول إذ لا يمكن أن يكون مرتفعا بالنسبة لصلاة باقيا ms0108 ~~بالنسبة لغيرها. # (قوله: لا تكفي على الأصح) ما لم يرد بالطهارة جميع أنواعها وإلا أجزأه. ~~اه. شرح العباب لحجر. # (قوله: بأن نية التطهر) بخلاف الطهارة للصلاة؛ لأن طهارة الحدث خاصة بها ~~بخلاف الخبث، فإنها قد تطلب لا للصلاة كما لو تضمخ به. # (قوله: بأن نية التطهر إلخ) قد يقال، إن ذلك تخصيص بقرائن الأحوال وفيه ~~أنه تقييد للمطلق لا تخصيص وفي ظني أن القليوبي نص على صحة التقييد بها دون ~~التخصيص اه. # وفي الإيعاب اعتراض ذلك؛ بأن القرائن الحالية لا تخصص النيات لارتباطها ~~بالقلب ولا شغل للقرينة به اه. # وهو يرد على تقييد المطلق أيضا تأمل. # (قوله: أو نية استباحة المفتقر إليه) قال في المجموع وشرط نية استباحة ~~الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه فهو تلاعب لا ~~يصار إليه وهو يرد ما سيأتي عن حجر تدبر. # (قوله: أو نية استباحة إلخ) سواء قصد فردا معينا أو لم يخطر له شيء من ~~مفرداته لتضمن المبهم نية رفع الحدث حجر وتصح هذه النية وإن ذلك يفتقر إليه ~~الناوي فيصح نية صبي استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم ~~افتقاره بهذا القيد ق ل على الجلال وفي ع ش على قول م ر وإن لم يخطر له شيء ~~من مفرداته أي من حيث خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر ~~إلى وضوء؛ لأن النية إنما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه. # (قوله: المفتقر إليه) أي في نفسه وإن لم يفتقر إليه الناوي. # (قوله: وإن تعذر فعل المنوي بذلك الوضوء) مقتضاه أنه لا فرق بين أن يقيد ~~بفعله حالا أو لا وهو المأخوذ من كلام حجر حيث علل في التحفة بقوله؛ لأن ~~نية ما يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث وقال في شرح ~~العباب؛ لأنه نوى ما لا يستباح إلا بالوضوء فألغينا الصفة التي لا تتأتى ~~منه وأبقينا فيه العبادة المتوقفة على الوضوء وقال ع ش ينافي الأخذ ms0109 بمقتضاه ~~أنه لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس لا يصح، فالأولى الأخذ بما قيل من فساد ~~النية حينئذ ومثله في ق ل والقول بفساد النية وجه استقر به الأذرعي وعلله ~~بالتلاعب نظرا لاعتبار تمام المنوي ومثل ع ش وق ل سم على التحفة اه. وإلغاء ~~الصفة المنافية ممكن في مسألة الصلاة بمحل نجس فلم لم يعتبر اه. # (قوله: سواء سن إلخ) عدم صحة الوضوء في هذا القسم على الأصح وفيما بعده ~~قطعا اه. # من المجموع ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجنب غسلا مسنونا ففي ارتفاع ~~حدثه طريقان أحدهما أنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة وبه قطع ~~الماوردي والثاني وهو المذهب القطع؛ بأنه لا يرتفع حدثه وجنابته لأن هذه ~~الطهارة ليس استحبابها سبب الحدث فلا تتضمن رفعه بخلاف الطهارة لقراءة PageV01P087 # القرآن وشبهها كذا في المجموع. # (قوله: لا يشترط التعرض للأداء إلخ) ظاهره أن المراد هنا فعل العبادة في ~~وقتها كما في الصلاة وليس كذلك كما في الحاشية ثم إن قوله: ومعلوم إلخ فيه ~~شيء ؛ لأن الغرض به الرد على الضعيف القائل؛ بأن نية الوضوء مجردة عن الأداء ~~والفرض لا تكفي أي:؛ لأن في الأداء إشعارا بفرضية المؤدى وإن كان مردودا؛ ~~بأن الأداء يكون في النفل كالفرض والصلاة الواجبة لا بد فيها من نية ~~الفرضية، فالدافع هو ما نقله عن الرافعي تدبر وعلل الزركشي إجزاء نية أداء ~~الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله؛ لأن أداء الوضوء من المحدث لا يكون إلا ~~فرضا قال حجر في شرح العباب ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار الفرضية ~~والأداء لما مر ينبغي أن يكون الاقتصار خلاف الأولى لقوة الخلاف في الإجزاء ~~ومن ثم اعتمد الأذرعي كابن الرفعة عدم الإجزاء تبعا لجمع وقال الزركشي لم ~~أر من رجح ما صححه النووي اه. # (قوله: فتكفي نية الوضوء) أي: لا الطهارة لما مر أما أداء فرض الوضوء أو ~~أداء الوضوء أو فرض الوضوء، فالطهارة مثله في ذلك وتكفي نية الطهارة ~~الواجبة واستشكل في الأنوار اختصاص فرض ms0110 الطهارة والطهارة الواجبة بالحدث إذ ~~طهارة الخبث كذلك قال في التحفة جوابا عنه الربط بالفرض والوجوب إنما ~~يتبادر منه تلك لا هذه؛ لأنها قد لا تجب للعفو عنه اه. # (قوله نية الوضوء) ولا يضر أن الوضوء قد يكون تجديدا، فالوضوء شامل ~~للواجب والمندوب؛ لأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا ق ~~ل على الجلال اه. # (قوله: ولا التعرض للفرضية قال الرافعي إلخ) عبارة حجر في شرح العباب ~~وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلافه في نحو الصلاة؛ لأن النية لم تعتبر ~~هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه؛ لأن ~~الحدث يرتفع بكل وهو المطلوب بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة ~~عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت مع أن الأصح أن موجبه ما مر. # (قوله: ليس للقربة) كأن المراد به أنه ليس لتمييز رتبتها؛ لأن الوضوء ~~مطلقا الغرض الأصلي منه رفع الحدث فلم يبق إلا التمييز عن غسل النجاسة اه ~~وإلا، فالقربة ما ورد التعبد به قربة إلى الله وهذا موجود في الوضوء ففي ~~صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الطهور شطر الإيمان» ~~فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون قربة اه. # (قوله:؛ لأن الصحيح إلخ) قد يقال لا دلالة فيه؛ لأن الوضوء من المحدث لا ~~يكون إلا فرضا كما مر بخلاف باقي العبادات غير ما استثنى إلا أن يحمل على ~~ما أولنا به تدبر. # (قوله: في نية العبادات) أي: المختلفة الرتب فتكون النية لخصوص القربة ~~بخلاف الوضوء اه وعبارة شرح العباب لحجر وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية ~~بخلاف نحو الصلاة؛ لأن النية هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء ~~نية نفل كل منهما عن فرضه بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن ~~غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت اه. # وهو حمل صحيح لعبارة الرافعي فتأمل. # (قوله: وما قاله إلخ) انظر هل هو اعتراض على الإمام الرافعي بلزوم أن نية ~~ما ms0111 ذكر ليس للقربة اه. # (قوله: في نية الحج والعمرة) للزوم النفل منهما بالشروع فساوى الواجب اه. # (قوله: موجبه الحدث) إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة. # (قوله وإلا لامتنع وضوء الصبي إلخ) وقولهم اعتقاد كون النفل فرضا PageV01P088 # لا يبطله محمول على الجاهل لا الذي يعلم أنه نفل في مذهب إمامه ويقصد به ~~حقيقة الغرض اه. # حجر في شرح العباب. # (قوله: يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به) أي وشرطيته للصلاة نابتة قبل ~~الوقت وفي حق الصبي اه. # (قوله: وكذا بغير نيته) أي: يكفي في تحقق النية للوضوء اقترانها بغسل ذلك ~~الجزء بغير نيته على الصحيح ومقابله لا يكفي ذلك في تحققها؛ لأنه لم يغسله ~~عن الوجه بدليل أنه لا يجزئه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا قال في المجموع ~~وهذا قوي لكن خالفه صاحب التتمة فقال يجزئه غسل ذلك المغسول من الوجه إذا ~~صححنا النية وإن كان نوى به السنة وهذا على طريقة من يقول بتأدي الفرض بنية ~~النفل كما في سجود السهو لمن ترك سجدة وفرق بين البابين؛ بأن المضمضة ~~مخالفة لغسل الوجه جنسا وصورة بخلاف نحو السجود وقال ابن شهبة في الفرق بين ~~الاعتداد بغسل اللمعة المتروكة في الغسلة الأولى بالغسلة الثانية وبين ما ~~هنا الفرق أن اللمعة داخلة في اسم الوجه فهي مقصودة بالغسل على كل حال وأما ~~الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة؛ لأنها غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل ~~في اسمها لا يدخل في غسلها؛ لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف ~~لوقوع الغسل عنه اه. # ثم إن القائل بالأصح لا يعتبر المقارنة لغسل مفروض بل مقارنة غسل جزء من ~~مفروض وإن لم يعتد بغسله كذا في المجموع والإيعاب. # (قوله: أو الدنيوي) أي غير الرياء وإلا فلا أجر له بلا خلاف سم وحجر. # (قوله: وأما لو نوى ذلك مع غروب إلخ) بخلاف نية الاغتراف مع PageV01P089 # عزوب نية الوضوء، فإنها لا تضر، لكن إن كان ذلك في محلها وهو ms0112 ما بعد غسل ~~الوجه ثلاثا اه. # سم في حاشية المنهج عن م ر # (قوله ونفي غيرها) ؛ لأنه نوى رفع الحدث بتمامه إلا أنه خصصه ببعض ~~الصلوات فيلغو التخصيص سم عن م ر وهذا بخلاف ما إذا نوى رفع الحدث بالنسبة ~~لصلاة دون غيرها كما قاله البغوي واعتمده م ر اه. # (قوله: أشرع) بمعنى شرع قليوبي. # (قوله: بجعل اليد إلخ) اندفع به قول ابن الرفعة أن اليد حقيقة للمنكب ~~فكيف يحسن أن يكون التقدير مع المرافق اه. # إيعاب. # (قوله مجازا إلى المرفق) ، فالمرفق PageV01P090 # داخل في مدلولها المجازي. # (قوله إلى المنكب) هو الأشهر لغة حجر. # (قوله: أو للمعية) نقل ذلك عن ثعلب وآخرين من أهل اللغة كذا في المجموع ~~وظاهره أنه حقيقة اه. # (قوله: أو للمعية) أي: مجازا لأنها حقيقة في الغاية بإجماع الأدباء اه. # إيعاب وحينئذ، فالقرينة فعله - صلى الله عليه وسلم - اه. # (قوله: إذا كانت إلخ) وإلا فلا تدخل وقيده بعضهم في الشقين بقوله إلا ~~لقرينة اه. # (قوله: وقد لا تدخل إلخ) رده م ر بمنع الخروج إلا لقرينة وهو الموافق ~~لتناول اسم القرآن للكل وما قاله م ر في المجموع اه. # (قوله: والمعنى إلخ) يحتاج هذا لقرينة اه. # سم على التحفة. # (قوله لوقوع اسم البلد عليها) وبذلك فارق الجلدة المتدلية من غير محل ~~الفرض والسلعة والشعرة ع ش. # (قوله: لزمه غسل ما ظهر) وكذا ما بعده ع ش PageV01P091 # (قوله: فهو على وضوئه) فلا يجب غسل ما ظهر اه. . # (قوله: بعض جلد رأس أو شعر) أي: يتخير بين مسح الجلد والشعر ولو كان ~~الشعر ساترا لجميع رأسه قال في المجموع وهو المذهب وقيل، إنه حينئذ لا يكفي ~~مسح الجلد؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر اه. # (قوله: أيضا جلد رأس) ولو خرج عن حد الرأس بخلاف الشعر الآتي اه. # (قوله: على متعد) أي فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كما في {وامسحوا ~~برءوسكم} [المائدة: 6] وإن لم يتعد فللإلصاق كذا في المجموع فما في بعض ~~النسخ من قوله على متعدد بدالين تحريف من ms0113 الناسخ اه. # (قوله: تكون للتبعيض) هذا يدل على أنه لو كان له رأسان، فالواجب مسح بعض ~~أحدهما وهو كذلك اه. # (قوله: ما انحدر) ولو بالقوة؛ بأن كان متجعدا اه. # (قوله أيضا ما انحدر) أي: من جهة نزوله وإن انحدر من جهة أخرى عن حده م ر PageV01P092 # سم. # (قوله: لاتفاق الأصحاب إلخ) كذا في المجموع ولعله أراد به الرد على بعض ~~شروح الحاوي حيث قال وقال بعضهم الغسل مستحب لأنه زاد على الواجب اه. # (قوله: لا يندب) وأما الكراهة ففيها وجهان الأكثرون يكره وقال القفال ~~وإمام الحرمين والغزالي والرافعي لا يكره كذا في المجموع # (قوله: لجره على الجوار) رده ع ش؛ بأن شرطه أن لا يدخل على المجرور حرف ~~عطف كما في جحر ضب خرب فحرره ثم رأيت النووي قال في المجموع بعد توجيه الجر ~~بالجوار ما نصه، فإن قيل، إنما يصح الاتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت ~~لم يصح والآية فيها واو قلت هذا غلط، فإن الاتباع مع الواو مشهور في ~~أشعارهم من ذلك ما أنشدوه # لم يبق إلا أسير غير منفلت ... وموثق في عقال الأسر مكبول # فخفض موثقا لمجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير، فإن قالوا الاتباع، ~~إنما يكون فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبس قلنا لا لبس هنا؛ لأنه حدد ~~بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين اه. # (قوله ويجوز عطف قراءة الجر) أي: العطف فيها اه. # (قوله الذي تسميه إلخ) فهو إطلاق لغوي اه. # (قوله الباء المقدرة) أي الملاحظة إذ لا تقدير لوجود الباء في المعطوف ~~عليه اه. # (قوله أو مسح إلخ) قال الزركشي في البحر اعترض على صاحب الحاوي الصغير؛ ~~بأن شرط أحد الأمرين المخير بينهما أن لا يكون أحدهما معلقا بشرط وإلا ~~امتنع التخيير بينهما في حالة واحدة بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط وإذا ~~لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح، فإن نزع، ~~فالغسل ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف ms0114 إلا أن ~~يقال، إن الرجل تغسل وهي في الخف اه. # وفي قوله إلا أن يقال إلخ نظر لأن هذا الغسل PageV01P093 # لا يفيد شيئا إلا أن يكون قولا راجعه. # (قوله: عسال) بعين ثم شين مشددة مهملتين كذا في المجموع اه. # وآخره لام كما هو بخط الإمام الأذرعي - رحمه الله - اه. # (قوله سفرا) بالتنوين جمع سافر وقيل، إنه لم ينطق بواحدة بل قدروه وقيل ~~نطق به اه. # مجموع. # (قوله: إلا من جنابة) نبه بالجنابة على ما في معناها كالحيض والنفاس. اه. ~~مجموع. # (قوله: لكن) أي: لكن لا تنزع من غائط إلخ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ لأن ~~تقديره أمرنا بنزعها من الجنابة وفائدته بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح ~~ونبه بما ذكره على ما في معناه كذا في المجموع اه. # يعني قوله إلا من الجنابة يفيد تخصيص الجنابة مع أن نحوها مثلها فأفاد ~~بقوله، لكن من غائط أن الحكم لا يخص الجنابة بل مثلها الحيض والنفاس وقد ~~أشار الشارح إلى ذلك بقوله أي: ونحوها في الموضعين تدبر. # (قوله يعني أرخص) حل معنى. # (قوله: والأمر فيه للإباحة بدليل) رواية النسائي «أرخص لنا أن لا ننزع ~~خفافنا» بدل أمرنا كذا في المجموع اه. # ثم رأيت ما في الشارح اه. . # (قوله: من تخييره) أي: صاحب الحاوي حيث قال وغسل الرجلين مع الكعبين ~~وشقوقهما أو مسح أعلى كل خف اه. # (قوله: تخييره) أي: الحاوي كذا بطرة اه. # (قوله: الأخرى) أي التي لم يرد المسح عليها فهذا مقابل قوله وغسل الأخرى. # (قوله: لوجوب التيمم عنها فهي إلخ) أي: والتيمم كالغسل للصحيحة فأما أن ~~يغسل الصحيحة ويتيمم عن العليلة أو يلبس الخف فيهما بعد طهارتهما هذه ويمسح ~~عليهما معا لتساويهما في وجوب طهارة كل منهما قبل المسح اه. هذا هو الظاهر ~~خلافا للمحشي هنا وفي حواشي التحفة فانظره اه. # وعبارة ق ل على الجلال والعليلة كالصحيحة فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط ~~لوجوب التيمم عن العليلة اه. # وعبارة المجموع بعد كلام فلو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث ms0115 لا يجب غسلها ~~فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو ~~الأصح؛ لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة اه. # (قوله: لوجوب التيمم) فهي واجبة الطهارة والطهارة لا تتبعض بخلاف ما إذا ~~كانت مفقودة اه. # (قوله: PageV01P094 # وإن لم تنحصر فيها إلخ) دفع لما يقال لم لا يمسح الخالي من النجاسة ~~ويستبيح به نحو مس المصحف ثم إذا أراد الصلاة أزاله. # (قوله بدل عن الرجل) أي: في أداء الطهارة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها في ~~نفس الطهارة. # (قوله: وما قيل من أن كلام التبصرة إلخ) اختار ابن المقري ما دل عليه ~~كلام التبصرة، لكنه ضعيف. # (قوله: قوي) أي يمكن التردد فيه لما سيأتي يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ~~للمسافرين من أول حدث إلى آخر المدة اه. # شيخنا ذ - رحمه الله -. # (قوله: ممكن مشى) أي: بلا مداس شيخنا ذ. # (قوله: لخبر إلخ) هو وما بعده استدلال على PageV01P095 # وجوب تقديم الطهر بكماله على اللبس خلافا لمن أجازه قبل غسل الرجلين اه. # (قوله: ولأن الطهر شرط في اللبس) إن ثبت عن المخالف أنه لا بد من تقدم ~~طهر على اللبس وإن لم يكمل؛ بأن غسل الرجلين بعده ثم هذا الاستدلال ويكون ~~استدلالا على وجوب كمال الطهر قبله، لكن ظاهر كلام المجموع أن المخالف لا ~~يشترط قبل اللبس طهرا أصلا وحينئذ فلا بد في الاستدلال من المقدمة التي ~~نقلناها بالهامش الآتي تدبر. # (قوله: ولأن الطهارة إلخ) قال في المجموع سلك إمام الحرمين في الأساليب ~~طريقة حسنة أي: في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف فقال: تقدم الطهارة ~~الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها، فإن تخيل متخيل أن ~~الطهارة شرط للمسح كان محالا؛ لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة ~~فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث فوضح أن الطهارة شرط في اللبس وكل ~~ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه ثم اشتراط الطهارة في ~~اللبس غير معقول المعنى؛ لأن اللبس في نفسه ليس قربة وإذا ms0116 أحدث بعد اللبس ~~بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا خارج عن مأخذ المعنى ~~والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث نتحققه وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل ~~وهو غسل الرجل اه. # فهذا ما أشار له الشارح بقوله ولأن الطهارة إلخ إلا أنه حذف قوله تقدم ~~الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق إلى آخر المقدمة الأولى وكان ~~الأولى ذكرها وبهذا الذي ذكره الإمام اندفع استدلال من قال بجواز إكمال ~~الطهارة بعد اللبس بقوله، إنه يمسح إذا أحدث؛ لأنه أحدث بعد لبس وطهارة ~~كاملة فليتأمل. # (قوله: فإن قلت إلخ) هذا دليل من قال بجواز لبسهما على حدث ثم يكمل ~~الطهارة وهو أبو حنيفة وسفيان ويحيى بن آدم والمزني PageV01P096 # وداود اه. # مجموع. # (قوله بحيث لا يظهر إلخ) سواء بدنه ولفافة عليه ولو كان ما ظهر يسيرا جدا ~~اه قال في المجموع وحكى ابن المنذر عن الثوري وغيره جواز المسح على جميع ~~الخفاف وقال مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإلا فلا وقال أبو حنيفة إن كان ~~الخرق أقل من ثلاثة أصابع جاز وإلا فلا وقال الحسن البصري إن ظهر الأكثر من ~~أصابعه لم يجز اه. # (قوله: وكان الباقي إلخ) بحيث يكون مقابل خرق الظهارة من البطانة وخرق ~~البطانة من الظهارة قويا اه. # (قوله: وإن نفذ الماء إلخ) لحصول الستر مع القوة بخلاف ما إذا لم يكن ~~تخرق ونفذ الماء، فإنه يدل على ضعفه اه. # (قوله: الجورب) هو خف غير منعل لا يمكن متابعة المشي فيه المدة المشروعة. # (قوله: وأطلق الفقهاء إلخ) سواء اتسع أو لا. # (قوله: لا بقصد) أي ولو احتمالا؛ بأن قصد واحدا لا بعينه، فإنه يتحقق في ~~الجرموق اه. # (قوله: أو مسحه) وله مسح الأعلى هذا هو الأصح عند الرافعي وغيره وهو قول ~~أبي حامد قال الرافعي قال الشيخ أبو علي إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة ~~من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حيث أحدث بعد لبس الجرموق اه. # وهو ظاهر لبناء لبسه على طهارة المسح المعتبر ms0117 فيها مدته فهو والأصلي سواء ~~في ذلك تدبر وبه يندفع استظهار المحشي ما ذكره ويدل لما ذكرنا ما سيأتي عن ~~أبي علي أنه لو أحدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه ~~الأول اه. # (قوله كمسح باطن الخف) أي: وجه الجلد الذي يلي الرجل، فإنه لا يجزئ نص ~~عليه في المجموع اه. # لأنه PageV01P097 # خلاف ما وردت به الرخصة اه. # وقد تقدم ذلك في الشارح اه. . # (قوله: واختاره في المجموع) أي: من جهة رجحان دليله وإلا فقد صرح قبل؛ ~~بأن المذهب خلاف ذلك اه. . # (قوله : عن القياس) أي: قياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا. # (قوله بجواز الفعل) ؛ لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز ~~فعلها كالصلاة. # (قوله: بدليل إلخ) دليل على أن العبرة في المسح بالتلبس لا بابتداء ~~المدة. # (قوله: على المذهب) مقابله وجه غريب أنه لا يباح له حكاه في المجموع. # (قوله: لم يجز له التيمم) قال شيخنا - رحمه الله - لأن السفر مظنة للفقد ~~الشرعي أيضا. # (قوله: لذلك الجرح) ليس بقيد حتى لو كان ذلك الجرح به قبل السفر امتنع PageV01P098 # التيمم له فيه لقدرته على التوبة والسبب في ذلك أن السفر مظنة للفقد ~~الشرعي في الجملة والتيمم في حقه رخصة لدفع الأذى عنه باستعمال الماء ~~الموجود معه بخلاف الفاقد حسا، فإنه في حقه عزيمة إذ لا ماء معه يشق عليه ~~استعماله مع وجوب الإعادة عليه وكونه كالمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود كما في ~~المجموع فليتأمل. # (قوله: وذكر هذه الصورة) أي: ما بعد كان دون ما قبلها كما يدل عليه قول ~~الشارح واستحق في كلها أي: صور موانع المسح وترك بيان الحكم في صور موانع ~~التكميل لظهور وجوب النزع والمسح فيها وبه يندفع ما في الحاشية تدبر. # (قوله: وإن غسل بعده) أي: داخل الخف اه. # (قوله:؛ لأنه لم يغسلهما إلخ) هذه علة صحيحة وقد مر لنا PageV01P099 # نحو هذا # (قوله كفه اليسرى) أي: راحتها تحت العقب وأصابعها فوق أعلاه كما في ~~المجموع اه. # (قوله: ms0118 ولا يندب استيعابه) نفي الندب صادق بالمباح ويندب عد الاستيعاب ~~الذي ذكره المصنف. # (قوله: ويندب استيعابه) عبارة الجمهور يستحب كما في المجموع. # (قوله: إنه لا يندب) عبارتهما استيعاب الخف ليس بسنة. # (قوله: ولقول ابن الرفعة إلخ) لأن الكراهة تحتاج لنص إما مخالف المندوب ~~فخلاف الأولى # (قوله: أربعة) فاعل غسل؛ بأن أفاض واحد الماء على وجهه وآخر على يديه ~~وهما مجموعتان وآخر على رأسه وآخر على رجليه كذلك فسقط إشكال حصول ذلك من ~~أربعة وهي ستة اه. # عباب. # (قوله: بأن غطس إلخ) هذا التصوير قيد في المسألة؛ لأن الغاطس لا يمكنه ~~فعل الترتيب اه. # (قوله: إذا نوى به جنابة إلخ) قال في المجموع في تصوير هذه المسألة إذا ~~غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف وغيره أو نية الطهارة كما PageV01P101 # ذكره القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ أو بنية رفع الحدث كما ذكره ~~إمام الحرمين وآخرون فله ثلاثة أحوال أحدها أن يغسل بدنه منكسا لا على ~~ترتيب الوضوء فيه وجهان أصحهما لا يجزئه الثاني أن ينغمس في الماء ويمكث ~~زمنا يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فيجزئه على المذهب الصحيح وبه ~~قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي الثالث أن ينغمس ولا يمكث وفيه وجهان ~~أصحهما الصحة ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة والخلاف في الصور الثلاث فيما ~~سوى الوجه أما هو فيجزئه بلا خلاف إذا قارنته النية. # (قوله: أو الحدث) أي: من كل ما صلح للأكبر والأصغر حتى يأتي التعليل؛ بأن ~~الغسل يكفي للأكبر إلخ وحينئذ يكون ما قاله ابن الصلاح زيادة على ما قالوا ~~ويمكن أن معنى قولهم؛ لأن الغسل إلخ أي: فيما إذا أتي بنية صالحة للأكبر ~~فيكون كلامهم شاملا حتى لنية الوضوء ودرج عليه المحلي وحجر تأمل. # (قوله: في المهذب إلخ) وشرحه هو المجموع للإمام النووي. # (قوله واغتسل) أي: بغير غطس. # (قوله: الاكتفاء به في الغطس) أي: الاكتفاء بالغسل فيما إذا كان حاصلا ~~بطريق الغطس دون ما إذا حصل بغيره كالصب لإمكان الترتيب فيه دون الغطس. # (قوله:؛ ms0119 لأن الغسل إلخ) يعني أن هذا القياس يكون مخصصا للنص الطالب ~~للترتيب بما إذا لم يكن بالغسل الكائن بالغطس فحينئذ لا يطلب الترتيب وعلل ~~النووي أيضا؛ بأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة يعني أن الشارع يعتبره في ~~تلك اللحظات وإن لم يتمكن الفاعل من الترتيب لعدم حصول زمن يمكنه فعله فيه ~~فاندفع ما قاله ابن قاسم في حواشي التحفة فانظره. # (قوله:؛ لأن الغسل إلخ) ذكره في المجموع للرد على من قال لا يجب الترتيب ~~بدليل كفاية الغسل عن الوضوء بدون ترتيب اه والشارح - رحمه الله - اقتصر ~~عليه لأنه الذي يتفرع عليه مقالة القاضي وابن الصلاح. # (قوله قطع القاضي إلخ) أي: لأنه حينئذ لا يكفي للأكبر ولا ترتيب تدبر قال ~~في شرح العباب وهو ضعيف؛ لأنه كما أشار إليه القمولي وغيره مبني على ~~التعليل؛ بأن الغسل يكفي إلخ والمعول عليه هو أن الترتيب يحصل في لحظات ~~يسيرة اه. # (قوله: لا تتعلق بخصوص الترتيب) أي: بل بعموم رفع الحدث اه. # (قوله: هو الأصل) أي وإنما سقط تخفيفا قاله الرافعي اه. # شرح العباب، لكنه كما في شرح العباب، إنما يأتي على الضعيف القائل إن ~~الحدث الأصغر يحل جميع البدن فيكون الواجب غسله وسقط تخفيفا اه. # (قوله قال ابن الصلاح إلخ) حاصله أن ابن الصلاح فهم من كلام الأصحاب أن ~~صورة المسألة أنه أتى بنية الحدث الأكبر أو الغسل أو الطهارة وإن ذلك هو ~~الذي وقع فيه الخلاف بين النووي والرافعي وأن النووي مع عدم اشتراطه المكث ~~قائل؛ بأنه أقام الغسل مقام الوضوء بدليل تعليله؛ بأن الغسل يكفي للأكبر ~~إلخ فقال هذا، إنما يظهر كونه محل خلاف بين الشيخين إذا لم ينو الوضوء ~~بغسله أما إذا نواه به؛ بأن نوى الغسل لأجل أن يحصل به PageV01P102 # الوضوء فلا يكون من محل الخلاف؛ لأن الوضوء من جملة أركانه الترتيب، فإذا ~~نوى ما ذكر فقد نوى الترتيب وحينئذ لم يقم الغسل مقام الوضوء إذ الغسل لا ~~ترتيب فيه فلا بد حتى على طريق النووي من مضي زمن ms0120 يمكن فيه الترتيب قال ~~الشارح وجدت الروياني قيده بذلك وهذا التقييد جار على كل من الطريقين أما ~~طريق الرافعي فظاهر وأما طريق النووي فلأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ~~والنووي، إنما لم يشترط المكث فيما إذا أقامه مقامه؛ بأن لا يتعرض في نيته ~~للترتيب ثم قال وكنية الوضوء فيما قاله ابن الصلاح نية رفع الحدث الأصغر ~~فلا بد من المكث على كل من الطريقين لما مر من التعليل، لكن قد يقال أنه ~~يفرق بينهما؛ بأن الترتيب من جملة أجزاء الوضوء بخلاف رفع الحدث الأصغر فقد ~~يحصل بلا ترتيب كما لو كان عليه جنابة وقلنا بالاندراج فتدبر. # (قوله قال ابن الصلاح إلخ) هذا، إنما يرد على مقتضى العلة الأولى وهو أن ~~الغسل، إنما أجزأه لكونه جعله قائما مقام الوضوء، فإن لم يجعله كذلك؛ بأن ~~جعل الغسل نفسه وضوءا؛ بأن نوى به الوضوء أو رفع الحدث الأصغر لم يصح، هذا ~~مراد ابن الصلاح قال في شرح العباب وفيه نظر إذ المعول عليه من التعليلين ~~هو الثاني لاقتضاء الأول الصحة وإن اغتسل منكسا وليس كذلك اتفاقا، فالأوجه ~~الإجزاء هنا وإن جعله وضوءا خلافا لشيخنا ومن تبعه حيث اعتمد ما قاله ابن ~~الصلاح وقيده بما إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة. # (قوله: وظاهر إلخ) من كلام الشارح تقييد لكلام ابن الصلاح كما في شرح ~~العباب. # (قوله: جار على كل من طريقتي الرافعي إلخ) أي: على الطريق الذي مشى عليه ~~الرافعي وإلا فالروياني أقدم من الرافعي. اه. ع ش على م ر. # (قوله: بعد PageV01P103 # إلخ) أي: بعد غسلها عن الأصغر. # (قوله وضوء خال إلخ) قال في المجموع؛ لأنه لما أحدث لم يتعلق حكم الحدث ~~بالرجلين لبقاء الجنابة عليهما وإنما أثر في بقية الأعضاء لطهارتها اه. # مجموع # (قوله: وأن يقول بعدها) أي: يقول ذلك في أول وضوئه بعد التسمية كما في ~~المجموع. # (قوله: غريب) بعده في المجموع لا نعلمه لغيره PageV01P104 # ولا إلخ. # (قوله: أثناء وضوئه) الأثناء تضاعيف الشيء وخلاله واحدها ثني بكسر الثاء ~~وإسكان النون حكاه الجوهري ms0121 اه. # مجموع. # (قوله: من قول أصله إن نسي) ، لكنها عبارة الشافعي - رضي الله عنه - وقيس ~~بما فيها ما في معناه اه. # مجموع. # (قوله الفراغ) أي: من الوضوء وما يتعلق به كالدعاء بعده على ما استقر به ~~ع ش لكن عبارة المهذب وشرحه المجموع للنووي، فإن نسي أي التسمية في أولها ~~أي الطهارة وذكر في أثنائها أتى بها وعبارة الشافعي في الأم، فإن سها عنها ~~سمى متى ذكر إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء، فإن لم يسم حتى فرغ من الطهارة لم ~~يسم لفوات محلها اه. # ولا شك أن الذكر لا يقال له طهارة فتدبر PageV01P105 # (قوله: أي: حصل بذلك) ولو بلا مج للماء. # (قوله رواه طلحة إلخ) أي روى الحديث المفيد له ولفظه كما في المجموع ~~«دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يفصل بين المضمضة ~~والاستنشاق» اه. (قوله: وخبر طلحة إلخ) لم يثبت في الفصل سواه مع ضعفه ~~بخلاف الوصل ثبت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ذكرها في المجموع اه. # واعلم أنه قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وأنهما شرطان ~~لصحتهما نقله في المجموع عن ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق قال وهو المشهور عن ~~أحمد ورواية عن عطاء فينبغي المحافظة عليهما فيهما. # (قوله: أو محمول على الجواز) قال في المجموع هذا جواب صحيح لأن هذا كان ~~مرة واحدة إذ الحديث المروي لا يقتضي أكثر من مرة فحمله على بيان الجواز ~~تأويل حسن اه. # (قوله: وقيل بغرفة) هو وجه كالذي قبله اه. # (قوله: وجهان) أي: في كيفية الجمع. # (قوله: توضأ مرة مرة) أي: لبيان الجواز أما التثليث فهو الذي واظب عليه ~~كما يفيده ما روي عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - أنهما توضآ ثلاثا ثلاثا ~~وقالا هكذا كان وضوء رسول PageV01P106 # الله - صلى الله عليه وسلم - كما في المجموع اه. # (قوله: لم تحصل فضيلة التثليث) ولا يحرم لأنه قيل فيه بحصولها اه. # سم. # (قوله: في كل من الزيادة والنقص) لأنه ظاهر اللفظ ويدل عليه رواية ~~الأكثرين فمن زاد فقد أساء وظلم ms0122 ولم يذكر النقص. # (قوله: أساء في النقص) ؛ لأن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. ~~(قوله وقيل عكسه) ؛ لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى {آتت أكلها ~~ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: 33] اه. من المجموع. # (قوله: على الندب) صريح في أنه يندب هنا إعادة الوضوء بتمامه لأجل أن ~~يكون إتيانه به مع الموالاة وليس PageV01P107 # تجديدا حتى يحتاج لفعل عبادة بالأول اه # (قوله: أنه لو استوعب إلخ) وعلى هذا، فالواجب واحد لا بعينه PageV01P109 # من الاستيعاب ومسح البعض كما في المجموع اه. # (قوله؛ لأن الماء صار مستعملا) أي: بالنسبة للمسحة الثانية والثالثة وهذا ~~كما أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولكن لا ~~تحسب به غسلة ثانية أو ثالثة وإن تكرر جريانه على العضو فهو مستعمل بالنسبة ~~للغسلة الثانية والثالثة غير مستعمل بالنسبة إلى الأولى وحينئذ فلا يصح ~~إطلاق القول؛ بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ~~كذا قاله الزركشي وهو غير مخلص من الإشكال إلا أن يقال المراد بالاستعمال ~~هنا أداء ما طلب به وهو المسح فلا يؤدي به غيره من جنسه وقولنا من جنسه ~~احتراز عن ماء مسح الرأس حيث صح أن يؤدي به مسح الأذنين إذا كان ماء المرة ~~الثانية أو الثالثة كما في م ر تدبر. # (قوله: ولا يكفي الاقتصار إلخ) أي: لا يكفي في أداء السنة الاقتصار على ~~مسح العمامة كما إذا كان به مرض منعه من مسح رأسه وتيمم عنه فلا يكفي في ~~أداء السنة حينئذ PageV01P110 # مسح العمامة اه. # (قوله: لكن نازع إلخ) ؛ بأن سنن الوضوء لا يتصور معها عادة الاقتصار على ~~ذلك اه إيعاب. # (قوله: أي إطالتها) أما أصلها وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ~~ومثلها التحجيل اه. # (قوله: PageV01P111 # أنسب) ليكون قوله: وإن لفقد إلخ مبالغة في المذكور بخلاف ما إذا كان ~~محذوفا وما قاله المحشي لا يناسب تأمل. # (قوله وصوره في الوجه) قيل خصه؛ لأنه، إنما سن في اليدين والرجلين خروجا ~~من ms0123 خلاف من أوجبه ولا قائل بوجوب الزائد في الوجه اه. # سم على المنهج وحينئذ يمنع قوله ومثله إلخ PageV01P112 # قوله: يلطم) بكسر الطاء وقال بعضهم يجوز فيه وفي مثله الوجهان اه. # (قوله: موقيه) هما طرفا العين مما يلي الأنف ومثلهما في سن التعهد ~~اللحاظان وهما المؤخران مما يلي الخد. # (قوله جريان الماء) الظاهر أنه يكفي جريانه بإجراء الشخص فلو كان قليلا ~~لا يجري بإجرائه لم يكف فليحرر. # (قوله: ثم نسي الوضوء إلخ) ، إنما قيد بالنسيان؛ لأن الثاني إذا كان ~~تجديدا، فالمذهب الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث فلا يتأتى القول بتمام ~~طهره مع علمه بترك المسح. # (قوله وتلزمه إعادة الصلاة) ، فإن قيل قد حصل الشك بعد الفراغ منها ومن ~~شك في ترك سجدة بعد الفراغ لا شيء عليه على المذهب الصحيح قلنا: إن هذه ~~ليست كتلك؛ لأن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتى به أو لا وعلى تقدير أن ~~يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها أم لا والأصل عدم الدخول ~~بلا معارض بخلاف تلك فقد تيقن فيها الدخول وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل ~~أم لا والأصل عدم المبطل والظاهر مضيها على الصحة اه. # من المجموع في باب الشك في نجاسة الماء، لكن يرد عليه أن الشك بعد فراغ ~~الطهارة لا يؤثر لكن يفرق؛ بأن ذاك في شك ليس مستنده يقين الترك كما هنا ~~ومثيله يقال في الشك في ترك السجدة هنا، فإن مستنده يقين الترك ولا بد من ~~الخروج منه بيقين الفعل فتدبر. # (قوله: إعادة الصلاة) أي: إن علم ما ذكر بعد السلام وطول الفصل كما يفيده ~~قوله ثم علم إلخ وإلا لزمه ركعة لاحتمال أنه ترك السجدة من الركعة الأولى ~~من الصلاة الثانية فيحسب له من ركعته الثانية سجدة ويلغو باقيها اه. ### | [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء] # (قوله في آداب الخلاء) PageV01P113 # في بعض شروح الحاوي الأدب والمندوب يشتركان في أصل الاستحباب لكن المندوب ~~يتأكد شأنه والأدب دون ذلك. (قوله: دون ما لا ms0124 يختص) فلا بد فيه من قصد ~~المعظم ولا يكفي الإطلاق أو قيام القرينة على PageV01P114 # إرادته شرح العباب # (قوله: أي كشفه شيئا فشيئا) رأيت بخط الأذرعي بهامش نسخته من المجموع على ~~قول صاحب المجموع أن الكشف شيئا فشيئا وكذا إسبال الثوب قبل الانتصاب كل ~~منهما مستحب بالاتفاق ليس بواجب ما نصه أقول قال في تعليقه على التنبيه إن ~~هذا مبني على الخلاف في وجوب ستر العورة في الخلوة إن قلنا واجب وهو الأصح ~~كان رفع الثوب قبل الدنو إذا لم يحتج إليه حراما وإن قلنا لا يجب الستر PageV01P115 # في الخلوة كان الرفع مكروها لا حراما. . . لفظه - رحمه الله -. اه. ومثله ~~يقال فيما بعد الفراغ. اه. لكن في بعض شروح الحاوي أن كشف العورة هنا ~~مستثنى من وجوب الستر ولو في الخلوة. # (قوله: والمقت إلخ) رد لما يقال إنه لا دلالة في الحديث؛ لأن الذم إنما ~~هو لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث. اه. (قوله: رواية الحاكم) نصها ~~قال في المجموع قال أبو سعيد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~المتغوطين إن يتحدثا فإن الله إلخ أي صدر منه نهي في المتغوطين لأن يتحدثا ~~معللا له بأن الله يمقت على ذلك. اه. (قوله: مستترا) أي ندبا إن لم يكن ~~هناك من لا يغض بصره وإلا وجب شرح منهج (قوله: يلعب بمقاعد بني آدم) أي ~~بإدامة النظر إليها مع كثرة وسوسة الغير وحمله على النظر إليها ووسوسة ~~المتبرز وحمله على الفساد بها. اه. حجر في شرح المشكاة ع ش. # (قوله: بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر إلخ) قال ق ل على الجلال التقييد بثلثي ~~ذراع وثلاثة أذرع غير معتبر؛ لأنه ناشئ عن توهم اتحاد ساتر القبلة والأعين ~~وليس كذلك؛ لأنه لا تلازم بينهما اه وهو في م ر وإلا فله هنا أن يبعد عن ~~الجدار أكثر من ثلاثة أذرع لكن هذا التقييد في المجموع عن الرافعي (قوله: ~~فإن كان ببناء مسقف إلخ) قال ق ل المراد بالصحراء ما يمكن فيه النظر ولو ~~احتمالا ms0125 سواء كان في بناء يمكن تسقيفه أو لا. اه. # (قوله: بفرجه) أي الخارج منه كما قاله الشهاب حجر ولا يخفى أن معنى ~~الاستقبال بالفرج المذكور جعله جهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار به ~~بجعله في الجهة التي تقابل جهة القبلة فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره ~~فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو ~~تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا؛ لأنه إما مستقبل أو مستدبر ما لم يلفت ذكره ~~إلى جهة اليمين أو اليسار ووجهه سم في حاشية العباب بما حاصله أنه إذا ~~استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره فقط وذلك ~~غير كاف في الستر لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من أن المدار في ~~الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا ~~والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كحجر ~~يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره لها وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب سم كغيره ~~يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا ~~والثاني مستدبر كذلك. نعم أيقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره ~~للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند ~~الشيخ كالشهاب حجر بخلافه عند الشهاب سم. اه. رشيدي على م ر وهو مخالف لما ~~سيأتي عن ق ل مع أن في قوله فإذا تغوط إلخ شيء يدرك بالتأمل. اه. # ولعل في العبارة سقطا PageV01P116 # كما يفيده بقيتها. اه. (قوله: ببول ولا غائط) هو على اللف والنشر المرتب؛ ~~لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره أي ~~خلفه فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره ~~يمينا أو يسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس ~~دون ما قبله. اه. ق ل على الجلال وهو الموافق لما في الحاشية هنا لكن في ~~الرشيدي على م ر خلاف ذلك فراجعه (قوله: ms0126 لسهولة إلخ) أي وجهة القبلة معظمة ~~فصينت في الفضاء لسهولة الصيانة فيه. اه. (قوله: بخلاف البناء فيحوز فيه ~~المحاذاة إلخ) ، أما إن كان معدا فخلاف الأفضل أو غير معد فخلاف الأولى وبه ~~تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك؛ لأن خلاف الأولى باصطلاح ~~الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه ~~كراهة خفيفة، وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن ~~خلافه أفضل منه. اه. رشيدي على م ر. # (قوله: وإن كان الأولى إلخ) الحكم بأنه خلاف الأولى يفيد أنه كان في غير ~~المعد إذ فعله في المعد ليس خلاف الأولى وإن كان خلاف الأفضل ق ل على ~~الجلال. اه. (قوله: وإن كان الأولى لنا تركها) ظاهره ولو كان البناء معدا ~~لقضاء الحاجة ويؤيده قول المجموع قال إمام الحرمين إذا كان في بيت يعد مثله ~~ساترا لم يحرم الاستقبال والاستدبار، لكن الأدب أن يتوقاهما ويهيئ مجلسه ~~مائلا عنهما. اه. ونقل في شرح المنهج عن المجموع أنهما في المعد ليسا خلاف ~~الأولى. اه. وفي ق ل على الجلال أن الأفضل تركهما في المعد إن سهل واعتمده ~~م ر كما في سم على المنهج. اه. وهو مأخوذ من قول الشارح الآتي وحيث لا تحرم ~~المحاذاة إلخ. اه. (قوله: وقد أناخ إلخ ) دليل للجواز في غير المعد مع ~~الساتر وما قبله دليل له في المعد مع احتمال خبر جابر لغير المعد. اه. # (قوله: ولأن الفضاء إلخ) عطف على قوله لسهولة اجتناب إلخ المشار به إلى ~~التعليل الصحيح فقوله: والتعليل الصحيح إلخ إعادة له بتمامه. اه. وصاحب ~~المهذب عطف هذا على الحديثين الدال أحدهما على التحريم في الفضاء والآخر ~~على الجواز في البناء وقال بعد ما في الشرح من قوله إن استدبرها وليس ذلك ~~في البناء تأمل (قوله: ولأن الفضاء إلخ) عبارة المهذب PageV01P117 # ؛ ولأنه في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس ~~ذلك في البنيان قال النووي هو تعليل ضعيف فإنه ms0127 لو قعد قريبا من حائط ~~واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ~~وهو يبطل هذا التعليل فإنه لو كان صحيحا لم يجز في هذه الصورة فإنه مستدبر ~~الفضاء الذي فيه المصلون. اه. (قوله: سواء كان في بناء) أي مسقف أو لا أمكن ~~تسقيفه أو لا؛ لأن الكلام في ساتر القبلة وذلك في ساتر العيون وبينهما عموم ~~وخصوص وجهي فقد يوجد ساتر العيون ولا يوجد ساتر القبلة فيما إذا كان في ~~بناء مسقف أو يمكن تسقيفه ويتباعد عن الجدار أكثر من ثلاثة أذرع وهو مستقبل ~~القبلة وقد يوجد ساتر القبلة ولا يوجد ساتر العيون فيما إذا كان بينه وبين ~~القبلة ساتر بالشروط المعتبرة ولا بناء خلفه وكان المحل محتملا؛ لأن ينظر ~~غيره إليه تدبر (قوله: على الأصح) مقابله وجه حكاه الماوردي أنه يحل في ~~البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا وإن قرب من الساتر كذا في ~~المجموع. اه. # (قوله: مهيأ لقضاء الحاجة) قال سم ولا يبعد أنه يصير معدا بقضاء الحاجة ~~فيه مع قصد العود إليه لذلك قال ع ش وينبغي أن المراد قصد العود منه أو ~~تهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن يريد ذلك من أتباعه مثلا. اه. ~~وظاهره أنه لا بد من الفعل فيه وهو يخالف المنقول عن الرشيدي (قوله: مهيأ ~~لقضاء الحاجة) قال الرشيدي على م ر هو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في ~~الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة ~~وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل. اه. ~~وهو صريح في أن المدار على إعداده واتخاذه وإن لم يقع قضاء الحاجة فيه مرة. ~~اه. # (قوله: جاز محاذاتها) أي جاز فعل الممكن من الاستقبال أو الاستدبار فإن ~~أمكنا معا فهو معنى التعارض سم على المنهج (قوله: القمرين) أي القمر تكره PageV01P118 # محاذاته ليلا والشمس نهارا. اه. م ر (قوله: سواء الفضاء وغيره) أي ليس ~~كالقبلة يفرق ms0128 فيه بين الفضاء والبناء بل حكمه في الفضاء والبناء واحد وهو ~~استحباب عدم محاذاته صرح به المحاملي وآخرون قاله في المجموع وبه تعلم ما ~~في الحاشية والتحفة من التقييد بعدم الساتر. اه. (قوله: يعني إلخ) تفسير ~~للضمير من عند الشارح؛ لأن عبارة المجموع يوهم أولها أن الضمير للدليل اه ~~(قوله: ولا دليل) أي صحيح وما ذكروه دليلا قال في المجموع إنه باطل. اه. ~~(قوله: ولا دليل) أي بحسب ما علمه. اه. (قوله: كراهة الاستقبال) لعله لدليل ~~قام عند الجمهور لم يطلع عليه النووي. اه. # (قوله: الملاعن) جمع ملعنة كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزر (قوله: ~~البراز) بكسر الباء الغائط نفسه وهو المراد هنا والمروي خلافا للخطابي، ~~وأما بفتحها فالمكان الواسع. اه. مجموع. # (قوله: وقارعة الطريق) أي أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه. اه. مجموع ~~(قوله: الذي يتخلى) والمطابقة بين المبتدأ والخبر يكفي فيها ملاحظة المعنى ~~فلا يضر الإفراد. اه. # (قوله: في طريق) أي موقوفة أو مسبلة ومحل الكراهة إن لم يكن ضرر مانع مما ~~قصد منه وإلا فالظاهر القطع بالتحريم. اه. (قوله: أو في ظلهم) أي مكانه ~~(قوله: اللاعنين) أي الأمران الجالبان للعن؛ لأن من فعلهما لعنه الناس في ~~العادة فلما صارا سبب اللعن أضيف الفعل إليهما. اه. مجموع (قوله: والمعنى ~~إلخ) أي المعنى المراد من هذا التجوز (قوله: وألحق بظلهم) أي مكانه (قوله: ~~شمسهم) أي مكانها (قوله: على المختار) أي رواية ودراية كما تقدم. اه. ~~(قوله: المهذب) اسم كتاب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ~~شرحه الإمام النووي شرحا حوى فروع مذهب الإمام الشافعي وهو المسمى بالمجموع ~~وهناك كتاب آخر في مذهب الشافعي يسمى بالمجموع أيضا للإمام المحاملي. اه. ~~(قوله: بكراهة ذلك) ولو زلق به أحد وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه ~~بتراب أو نحوه؛ لأنه لم يحدث في التالف فعلا وما فعله جائز له. اه. ع ش. # ولعل الفرق بينه وبين القمامات أن هذه ضرورة. اه. (قوله: وفي المجموع) ~~شرح المهذب PageV01P119 # قوله: وينبغي حرمته) ms0129 ضعفه م ر (قوله: حرام) ضعيف م ر (قوله: دون الكثير) ~~قال بعد ذلك وفيه نظر وينبغي إلخ (قوله: وأما الكثير يعني إلخ) عبارة ~~المجموع بخط الأذرعي، وأما الكثير الجاري إلخ (قوله: قال في المجموع) كذا ~~في نسخ لكن ليس في المجموع. اه. قول الشارح ومثله التغوط أي في الكراهة ~~والحرمة م ر (قوله: ومثله التغوط) قياس من زيادات الشارح على المجموع. اه. # (قوله: ويكره البول إلخ) هو داخل في عموم النهي عن البول في الموارد كذا ~~في المجموع ولعله مع قياس الغائط على البول. اه. (قوله: ويمكن أن يقال إلخ) ~~ويمكن أن يعكس؛ لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف ~~الغائط لا يطهر مكانه إلا بالنقل دون صب الماء عليه وعلى هذا يحمل الاختلاف ~~في ذلك فجهة الآكدية في كل مخالفة للأخرى فلا خلاف في المعنى م ر وحجر ~~(قوله: ويغني عنه إلخ) قد يقال النادي اسم المكان الذي يجتمع فيه القوم ~~للحديث كما في العراقي والاجتماع في الظل أعم منه اه (قوله: يجتمع فيه ~~الناس) هو قيد خرج به ظل ليس كذلك فقد «قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~تحت حائش النخل وله ظل بلا شك» . اه. مجموع # (قوله: سرجس) بفتح السين PageV01P120 # وسكون الراء وكسر الجيم وفتح السين الأخيرة ممنوع من الصرف. اه. مجموع ~~(قوله: الحجرة) كعنبة (قوله: بفتح المثلثة وإسكان القاف) واحد الثقوب. اه. ~~(قوله: أفصح) ؛ لأنه في الأصل مصدر ثقبه والقياس فيه الفتح ع ش (قوله: وقال ~~في المجموع إلخ) لم أره فيه بل نص عبارته بعد قول المهذب ويكره أن يبول في ~~ثقب أو سرب هكذا وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة ~~تنزيه والله أعلم. اه. # (قوله: المشتركة) أي التي لها فتحتان تدخل الريح من إحداهما فترد الرشاش ~~على الجالس على الأخرى. اه. (قوله: اعتبار الهبوب) أي بالفعل وألحق به م ر ~~ما إذا ظن الهبوب ظنا قويا. اه. (قوله: كان يبول قائما) أي إنه وقع منه ~~متكررا ms0130 فهذا محل التكذيب وقوله: ما كان إلخ أي ما كان المتكرر المعتاد له ~~إلا البول قاعدا (قوله: أتى سباطة قوم) السباطة بضم السين ملقى التراب ~~ونحوه تكون بفناء الدور مرفقا للقوم قال النووي أظهر الأوجه أنه علم أن ~~أهلها يرضون ذلك ويحتمل أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس ~~كلهم فأضيفت إليهم لقربها. اه. # (قوله: بمأبضيه) المأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ~~ضاد معجمة ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه والمأبض باطن ~~الركبة من الآدمي وغيره وجمعه مآبض بالمد كمساجد كذا في المجموع. اه. # (قوله: بأن يمسح بيسراه) بأن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله وهو من عند ~~حلقة الدبر ثم يسلت المجرى بتلك الأصبع إلى رأس الذكر كذا في بحر الروياني. ~~اه. (قوله: وينتره) بفتح أوله وضم ثالثه والنتر جذب بحفاء كذا قاله أهل ~~اللغة PageV01P121 # واستنتر إذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء كذا في المجموع (قوله: إلى حد ~~الوسوسة) إلى هنا كلام المجموع # (قوله: ويستر رأسه) قال العجلي في شرح الوجيز؛ لأنه يخاف من كشف الرأس ~~الآفة من الجن نقله عنه الأذرعي ومن خطه نقلت. اه. (قوله: ولا يطيل القعود) ~~؛ لأنه يمرض منه الكبد ويورث الباسور كذا في المجموع (قوله: قلعه) أي قلع ~~الشخص له اه. # (قوله: ما اندفع عن غيره) لو قال غير المعتاد لكان أولى؛ لأن المعتاد صفة ~~للمسلك لا الخارج. اه. (قوله: مما يقوم مقام المعتاد) قال ق ل على الجلال ~~ما لم يكن الانسداد خلقيا وإلا كفى الحجر في المنفتح ولو فوق المعدة أو ~~فيها أو على غير صورة الأصلي ولو كان الخارج منه نادرا فجميع أحكام الأصلي ~~انتقلت إليه ومنها ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود ولو كان في ~~الجبهة مثلا على المعتمد. اه. # (قوله: لم يكن إلخ) ؛ لأنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد. اه. (قوله: ~~ولكون إلخ) - PageV01P122 # عبارة المجموع، وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا ~~قطعا ms0131 فاشترط فيه العدد. اه. (قوله: احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة) لما ~~كانت دلالتها ظنا اشترط العدد (قوله: وإن حصلت البراءة بقرء) أي وإن كانت ~~قد تحصل البراءة بقرء كما في المجموع. اه. (قوله: قال في المجموع) أي نقلا ~~عن الخطابي. اه. (قوله: يخل به) أي يترك ذكره ويذكر غيره الموهم فلا وجه ~~لذلك (قوله: فقد ترك) أي على كلامكم أيضا (قوله: معلوم) أي يستغنى بظهوره ~~عن ذكره (قوله: بخلاف العدد) فإنه لا يعرف إلا بتوقيف فهو خفي. اه. مجموع. # (قوله: ولو حمل إلخ) يعني أنه لو حمل على ما ذكرنا فلا إخلال أصلا؛ لأنه ~~صرح بالخفي وترك الظاهر بخلاف ما إذا حمل على الغالب فإنه حينئذ يكون ~~إخلالا بالشرطين معا، أما العدد فظاهر، وأما النقاء فلتركه مع ذكر ما ليس ~~بشرط بخلاف تركه مع ذكر ما هو شرط فإن فيه الاختصار (قوله: بالشرطين معا) ~~أي ما نسميه شرطا وما تسمونه شرطا وإن كان العدد على هذا التقدير غير شرط ~~(قوله: لما لا فائدة فيه) إذ المدار على النقاء ولا معنى يقصد من هذا العدد ~~والتعبير بالملزوم عن اللازم لا بد فيه من معنى زائد يقصد وإلا كان عبثا ~~(قوله: ويديره إلى مبدئه) قال ع ش ومن لازمه المرور على الوسط (قوله: ~~والمسربة) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ولها معنى آخر في اللغة ~~وهي الشعر (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) قال في المجموع في كيفية الاستنجاء ~~ثلاثة أوجه أحدها إلى آخر الكيفية الأولى هنا ثم قال الثاني يمسح بحجر ~~الصفحة اليمنى وحدها ثم بحجر اليسرى وحدها وبالثالث المسربة وهذا قول أبي ~~إسحاق المروزي ثم ذكر الكيفية الثالثة كما هنا وقال حكاه البغوي وهو غريب. # ثم قال واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل ~~حجر ونقل القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والتتمة عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا ~~إسحاق المروزي في الوجه الثاني ونقل القاضي حسين في تعليقه أن الشافعي نص ~~في الكبير على قول أبي ms0132 إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ثم اختلفوا في هذا الخلاف ~~والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه ~~خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا ~~يجيز الأولى وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز ~~الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول. اه. قال الأذرعي قال ابن الصلاح ~~وهذا الذي قاله الغزالي من عنده مليح اه وقوله: مليح محله إن لم يحتج قائل ~~الثاني بالحديث المصرح بما ذكر كما في رشيدي. # ثم ما حكاه الخراسانيون مبني على عدم التأويل فيما قاله أبو إسحاق وإلا ~~فلا وجه له ومثله ما قاله الغزالي وحاصل تأويل الوجه الثاني أن معنى قوله ~~يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بحجر اليسرى ~~وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بثالث الوسط أي أولا كذلك فهذا الوجه ~~المنقول عن الخراسانيين هو مقابل الصحيح وهو مبني على عدم تأويل قول أبي ~~إسحاق وأن التعميم غير واجب ولك أن تقول إنه مع التأويل أيضا يأتي الخلاف ~~والتصحيح السابقان؛ لأن الوجه الأول فيه إدارة الحجر بحيث يرفع كل جزء منه ~~جزءا من النجاسة من غير أن ينقلها من موضع إلى آخر بخلاف الثاني وسيأتي أن ~~الصحيح عدم اشتراط ذلك فتدبر. # (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) PageV01P123 # لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين ~~للصفحتين وحجرا للمسربة» قال في المجموع اتفق الأصحاب على أن الوجه الأول ~~هو الصحيح؛ لأنه يعم المحل بكل حجر والوجه الثاني لأبي إسحاق وهو منقول عن ~~نص الشافعي في الكبير وتأوله الأصحاب بما تأولوا به الحديث الذي احتج به أن ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «حجرين للصفحتين» معناه كل حجر للصفحتين ثم ~~اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى ~~الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية ~~الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى ms0133 وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال ~~الغزالي في درسه: ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال ~~بالثاني لا يجيز الأول قال ابن الصلاح وهذا الذي قاله من عنده مليح اه. # من المجموع مع زيادة يسيرة وقوله: تعليلا لتصحيح الأول؛ لأنه يعم المحل ~~يقتضي وجوب التعميم وكذا قوله: ثم اختلفوا إلخ أي بعد التأويل فإنه يفيد أن ~~التعميم ليس محل الخلاف وإنما محله الأفضل من الكيفيتين بعد التعميم في كل ~~ووجه الخلاف أن في الكيفية الأولى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من الخارج بلا ~~نقل لوجود الإدارة فتكون الأولى أفضل إذ لا تكليف بهذه الكيفية لمشقتها كما ~~يأتي وإن كان في الكيفية الثانية متابعة للفظ الحديث المروي وهو ما تقدم ~~وبهذا يسقط تشنيع الشيخ عميرة ومن تابعه على الشرح بأنه لا سلف له فيما ~~قاله من أنه لا بد في كل قول أن يعم فليتأمل. # (قوله: ولا بد في كل قول إلخ) قال الشيخ عميرة الذي في الشرحين والروضة ~~أن التعميم كل مرة مندوب وعليه غالب المحققين. اه. واعتمده زي والعبادي ~~واعتمد م ر كوالده وجوب التعميم تبعا للشارح قال الشيخ عميرة ولم أر لشيخ ~~الإسلام سلفا في وجوبه. اه. وقد نقلنا سابقا عن المجموع أن الصحيح هو الوجه ~~الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر فكيف يقال إنه لا سلف له. اه. ونعم سلفا ~~صاحب المجموع (قوله: أن يضع إلخ) أي لا يمسحه بهما لئلا تنتقل النجاسة ~~وتنتشر على المحل وفي الثالثة يمسح؛ لأن النجاسة قلت على الموضع فلا يخشى ~~انتشارها كذا في التتمة نقله الأذرعي والظاهر أن قائل هذه الكيفية يوجبها ~~كما أوجب إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم في الاستنجاء من الغائط أن ~~يدير الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النجاسة فلو أمر ~~الحجر من غير إدارة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء قال في ~~المجموع لم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح؛ لأنه تضييق للرخصة ms0134 غير ~~ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد (قوله: الرمة) بكسر الراء العظم ~~البالي ولا يجوز الاستنجاء بالعظم ولو محرقا على الصحيح. اه. مجموع (قوله: ~~الرمة) بكسر الراء وتشديد الميم العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم ~~وأصحابنا وغيرهم قال الخطابي تسمية العظام رمة؛ لأن الإبل ترمها أي تأكلها. ~~اه. مجموع (قوله: عن الروث والرمة إلخ) وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي PageV01P124 # معنى. اه. (قوله: إذا تم دباغه) فلا يجوز الاستنجاء به قبل الدبغ سواء ~~كان من مذكى أو لا، أما غير المذكى فظاهر، وأما المذكى فلأن فيه زهومة ~~ورائحة كريهة والطهارة إنما تكون بنظيف طاهر نقله في المجموع عن الشافعي - ~~رضي الله عنهما -. اه. ونقل في موضع آخر تعليله بأنه لا يقلع النجس ~~للزوجته. اه. (قوله: بجلد الحوت إلخ) اعتمد م ر أنه إن قويت صلابته بحيث لو ~~بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا قال ع ش بخلاف غيره من جلود المذكاة ~~وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس؛ لأنها مأكولة. اه. (قوله: المبتل) وإن لم ~~يبق عليه ماء بل رطوبة. اه. مجموع (قوله: كمثل العظم) قال في المجموع قال ~~الشافعي في البويطي PageV01P125 # ولا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا. اه. وانظر حينئذ قوله ~~في الحديث «فإنه طعام إخوانكم» فهل باعتبار الغالب أو يحل لهم تناول ما على ~~عظام الميتة. اه. (قوله: ولو استنجى بقشر الجوز إلخ) في المجموع، وأما ~~الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال منها ما يؤكل رطبا لا ~~يابسا فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل ~~رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل ~~وغيرهما فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره ~~دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل ~~والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه، وأما ~~قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا ms0135 كالرمان فيجوز الاستنجاء ~~بالقشر وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة والثاني يؤكل ~~قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا والثالث يؤكل رطبا لا ~~يابسا كاللوز والباقلا فيجوز بقشره يابسا لا رطبا. اه. # (قوله: وكجزئه) في التحقيق ولا يصح بيد ويقال يصح وحكى بيد نفسه ويقال ~~عكسه. اه. (قوله: بخلاف ما إذا انفصل) فيه تفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل ~~وبين الآدمي وغيره تأمل (قوله: المطبوع) أي المهيأ لذلك، أما غيره فيجوز ~~ويجزئ الاستنجاء PageV01P126 # به ولو مضروبا كما فهمه ع ش من كلام م ر # (قوله: عن محله) أي الذي استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال ~~فصار كتنجسه. اه. حجر (قوله: نجس ثان) ليس بقيد بل مثله الطاهر؛ لأنه يتنجس ~~به فيصير في حكم نجاسة أجنبية قاله في المجموع وقال فيه أيضا إن هذا خاص ~~بالمائع بخلاف الجامد الطاهر إذا أصاب المحل فإنه يكفي فيه الحجر، أما ~~الجامد النجس فهو كالمائع يتعين فيه الماء. اه. لكن صرح بعضهم بأن كفاية ~~الحجر بعد الجامد الطاهر إن لم يكن ذلك الجامد ترابا رخوا وإلا تعين الماء؛ ~~لأنه يعلق بالمحل. اه. (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) عبارة المجموع قال ~~الشافعي - رحمه الله - في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ ~~والمتيمم، أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله ~~بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف ~~المتوضئ والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرر ~~الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه. اه. وهو مخالف لما ~~سيأتي عن الأذرعي فتدبر. # (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) في فلا فائدة في الاستنجاء وإن وقع ~~صحيحا؛ لأنه وجب غسل الموضع في غسل الحيض فلا تظهر فائدته ونص عبارة ~~الأصحاب لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها ~~غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض. اه. وفسرها الأذرعي بما ms0136 كتبه أولا وحينئذ ~~فليس موضع خلاف وإن أوهمه عبارة الشارح ومما يصرح بأنه لا خلاف عبارة ~~المجموع. اه. وحاصل ما فيه أنه اتفق العراقيون والخراسانيون أنه لا يمكن ~~الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة فلتحمل مقالة الماوردي على من ~~انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء حتى لا يكون خارقا لاتفاق الأصحاب ~~(قوله: وبأنه يمتنع إلخ) فرق بين البول والحيض؛ لأن البول إذا وصل هناك ~~انتشر عن محله بخلاف الحيض وذلك؛ لأن مخرج البول ثقب في أعلى الفرج ومخرج ~~الحيض والمني والولد في أسفله وهو موضع الثيابة والبكارة ومدخل الذكر كذا ~~في المجموع (قوله: دون المنفصل عنه) وإن كفى فيه الحجر لو لم ينفصل كما في ~~غير الطائر PageV01P127 # اه. # (قوله: وبه صرح سليم) ومثله في المهذب وشرحه المجموع (قوله: والإيتار) أي ~~بواحد فقط كما نص عليه في المجموع. اه. (قوله: بعد الإنقاء بشفع) ، أما لو ~~أنقى بوتر فلا تسن الزيادة كما في المجموع (قوله: فوق الثلاث) خرج الشفع ~~قبلها فإن الإيتار بعده بواحد واجب. اه. (قوله: والفساد) أي لا يجزئه ~~الاستنجاء بها (قوله: ويستعمل ما يظن إلخ) أي يستعمل من الماء ما يظن إلخ ~~(قوله: للبكر إلخ) ، أما الثيب فقد تقدم ما يجب عليها. اه. (قوله: فباطن) ~~أي لا يجب إزالته لعدم الحكم بكونه نجاسة حتى تظهر على الأصح وقيل PageV01P128 # نجس لكن لا يجب إزالته كذا في المجموع. اه. (قوله: وقيل لا يكفي) أي؛ ~~لأنه عند عدم الإدارة يرفع جزء واحد من الحجر نجاسة موضعين من المحل فيختلط ~~بالنجاسة التي على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على الحجر ~~وهي كالأجنبي. اه. ### | [فصل في بيان الحدث] ### | (فصل) # (قوله: الناقض للوضوء ولبدله) أي الناقض لكل منهما، أما الردة ~~فيختص النقض بها بالبدل على الأصح ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل في بابه. ~~اه. (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث؛ لأن المراد بها ~~الأسباب المترتب عليها المنع وهو كذلك فاندفع قول الأذرعي في إيراد انقطاع ~~الحدث ms0137 الدائم نظرا؛ لأنه ما ارتفع حدثه وإنما هو مبيح كالتيمم اه ثم رأيت ع ~~ش قال على م ر كلام الشارح ظاهر في الانتقاض بشفاء دائم الحدث ويمكن أن ~~يوجه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه يعود هذا ~~المنع فعد ناقضا، وأما قول حجر لم يرتفع فمراده الأمر الاعتباري فلا تنافي. ~~اه. وهو بمعنى ما ذكرنا. اه. # (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر في أربعة حاصله ~~أن الحصر للكثير الغالب. اه. (قوله: فلا تنقض الوضوء على الأصح) ظاهره ولو ~~وضوء دائم الحدث (قوله: ونقض التيمم بها) أي سواء طال بها الفصل أو لا على ~~الأصح خلافا لابن كج (قوله: مما مست النار) أي سواء لحم الجزور وغيره قال ~~في المجموع قالت طائفة يجب الوضوء مما مست النار وهو مذهب جماعة من ~~الصحابة. (قوله: وفي القديم ينقض لحم الجزور) أي سواء كان نيئا أو مطبوخا ~~كما في المجموع (قوله: وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن PageV01P129 # شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من ~~لحوم الإبل» رواه مسلم من طرق وعن البراء «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال ~~إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة ~~هذا الحديث كذا في المجموع (قوله: لأن حديث إلخ) قال في المجموع قبل هذا ~~ولا يرد على القائل بالنقض بأكل لحم الجزور حديث جابر؛ لأن هذا القائل يقول ~~إن الوضوء ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول على أكله مطبوخا؛ ~~لأنه الغالب المعهود. اه. # يعني: أن هذا القائل إذا قال بالانتقاض بأكله نيئا كما هو لفظ الحديث ~~الذي بالهامش لا ms0138 يكون لمساس النار دخل حتى ينسخ بحديث جابر بل النقض به من ~~حيث إنه لحم الإبل مسته النار أو لا. اه. (قوله: عام) أي شامل للحم الجزور ~~وغيره وقوله: خاص أي بلحم الجزور سواء كان نيئا أو مشويا (قوله: والخاص ~~مقدم على العام) أي بعد حمل لحم الجزور على المشوي أو المطبوخ كما هو ~~الغالب فلفظ مما غيرت النار عام للحم الجزور وغيره ويجب حمله على ما غيرت ~~النار من غير لحم الجزور بدليل الحديث الخاص وحينئذ يكون أول الأمرين ~~المقابل لآخر الأمرين هو وجوب الوضوء مما غيرت النار من غير لحم الجزور ~~فالتخصيص صحيح متين والعموم موجود في اللفظ المروي عن جابر - رضي الله عنه ~~- ولا يلزم في العام أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كما ~~يكون منه يكون حكاية عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وبه يندفع ما أطال به ~~المحشي على الإمام النووي - رحمه الله - مما لا ينبغي التفوه به بقي أن ما ~~قاله الإمام النووي مبني على أن نحو قول الصحابة «قضى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بالشفعة» عام؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور ~~عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت بلفظ عام ~~كالجار ورد؛ بأن العموم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فيه فعلى مقتضى الرد من ~~أن عدم العموم الرأي في الأصول يزداد ما اختاره النووي قوة ورجحانا وما ~~قاله ابن قاسم في حاشية التحفة ردا لهذا من أن عبارة جابر - رضي الله عنه - ~~ظاهرة ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان ~~يفعله ومن البعيد جزمه بذلك بمجرد ظنه. اه. # كلام لا طائل تحته بعد كون عبارة جابر - رضي الله عنه - إما من العام ~~فيجري فيها التخصيص أو المطلق فيجري فيها التقييد ولا موجب لإلغاء الحديثين ~~فإن النسخ لا يعدل إليه متى أمكن التخصيص أو التقييد كما صرحوا به في ~~الأصول فليتأمل (قوله: ما يستروح) إنما لم يكن ms0139 دليلا؛ لأنه ليس بإجماع حتى ~~يترك له النص إذ قد أوجب الوضوء من لحم الجزور أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى ~~وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ~~ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة ~~قالوا وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها كذا في المجموع. اه. # (قوله: قول الخلفاء إلخ) PageV01P130 # أي إجماعهم على ترك الوضوء من أكل لحم الجزور. اه. (قوله: وإن كنتم مرضى ~~إلخ) أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ~~النساء أو كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا وجه لقصر حال ~~المرض والسفر على الجنب كما صنعه المحشي ويكون المراد من الآية بيان الواجب ~~في حال عدم العذر أو لا وبيان الواجب في حال العذر ثانيا تدبر (قوله: أن ~~يقدر جنبا) فيه أنه يلزم عدم بيان ما يجب عند القيام من النوم مع المرض أو ~~السفر وتقييد خالي المرض بفقد الماء. اه. (قوله: وليس المراد إلخ) هذا ظاهر ~~من لفظ الحديث ولو ذكر حديث الترمذي وغيره لا وضوء إلا من صوت أو ريح ثم ~~قال ما ذكره لكان أولى اه (قوله: وخرج بالمعتاد) أي المخرج المعتاد. اه. # (قوله: والقياس ممتنع) أي القياس في الأنواع بخلافه في أفراد النوع ~~لإمكان قياس الشبه تأمل والأولى ما أجاب به بعضهم من أن المواضع التي وقع ~~فيها القياس عرف فيها علة الأصل كقياس نحو الإغماء على النوم فإنه سيأتي في ~~الشرح أن الحديث أشعر بأن العلة مظنة خروج الخارج وهذا لا ينافي أن النقض ~~بخروج الخارج غير معقول كما يفيده ما نقلناه عن إمام الحرمين تدبر (قوله:؛ ~~لأن علة النقض غير معقولة) قال في المجموع قال إمام الحرمين في الأساليب ما ~~ينقض الوضوء لا يعلل وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس ms0140 مما ~~يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس (قوله: أيضا؛ لأن علة النقض غير ~~معقولة) هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها يقتضي خلاف ~~ذلك وعبارة غيره والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى فمن ثم لم ~~يقس عليها. # قال سم على التحفة إما أن يقال المعنى الذي يذكر مناسبة وحكمة لا علة ~~وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس المرأة مظنة الالتذاذ ~~باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد. اه. (قوله: لأن علة النقض غير معقولة) قال ~~إمام الحرمين الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى فلا يصح القياس لعدم ~~معرفة العلة كذا في المجموع (قوله: لأن علة النقض) أي بالخروج من هذا ~~المخرج فلا يقاس به PageV01P131 # غيره أو بالخارج من هذا المخرج فلا يقاس به الخارج من غيره (قوله: وأما ~~منيه) خرج مني غيره ولو كان مختلطا بمنيه ومثل منيه الولد ولو علقة أو مضغة ~~فلا يوجب الوضوء م ر وع ش # (قوله: فلا نقض به) أي على الأصح وقال القاضي أبو الطيب ينقض الوضوء قاله ~~الأذرعي ويشهد له ظاهر نص الأم. اه. # (قوله: لأنه أوجب إلخ) فإيجابه الأعظم يقتضي إلغاء جهة الأدون؛ لأن النظر ~~للخصوص لا للعموم. اه. وعبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأن الإنزال لا يسبق ~~خروج الخارج بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني معا. اه. وخروج المني ~~أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به. اه. (قوله: لأنه أوجب ~~إلخ) قال الرافعي؛ لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب ~~أوهنهما بعمومه قال بعض شراح الحاوي أي: إن كان الأوهن من جنس الأعظم حتى ~~لا يرد إيجاب الوقاع في نهار رمضان القضاء مع أنه أوجب الأعظم وهو الكفارة؛ ~~لأن القضاء ليس من جنس الكفارة. اه. (قوله: يمنعان صحة الوضوء) أي إذ طرآ ~~عليها فلا يجامعانه بخلاف خروج المني. اه. وعبارة م ر؛ لأنهما يمنعان صحة ~~الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة ms0141 سلس ~~المني فيجامعه وعلل حجر إيجابهما الوضوء بأن حكمهما أغلظ وفي الكل خفاء اه ~~وعبارة المحلي وإنما نقض الحيض؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه قال ق ل أي ~~بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلسه بصحة صلاته قطعا أو بأنه ينوي ~~بوضوئه فيه سنة الغسل ولا يمكن ذلك في سلس الحيض إذ لا تصلي الحائض تدبر ~~(قوله: لأن الجنابة مانعة) ؛ لأنها وحدها تقتضي التيمم لكل فرض. اه. حجر ~~أي؛ لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض. اه. م ر # (قوله: ومن فرجي المشكل) قال في المجموع المشكل ضربان: أحدهما أن يكون له ~~فرج الأنثى وذكر الرجل ثانيهما أن يكون له ثقبة واحدة لا تشبه واحدا منهما ~~وحكم هذا الثاني كما قال PageV01P132 # البغوي: إنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ~~ذكورة أو أنوثة فإن أمنى على النساء ومال إليهن فهو رجل وإن كان عكسه ~~فامرأة ولا دلالة في بول هذا، وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع ~~فمذهبنا أنه، إما رجل، وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ~~ذكورته أو أنوثته من أوجه منها البول فإن بال بآلة الرجل فقط فهو رجل وإن ~~بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه، فإن بال بهما معا نظر إن ~~اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك فوجهان ~~أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى ثانيهما وهو الأصح ~~أنهما إن كانا ينقطعان معا وتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن ~~استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم ~~بأكثرهما وهو نص الشافعي. # ثانيهما وهو الأصح لا دلالة فيه ولو زرق كهيئة الرجل أو رش كهيئة المرأة ~~فأصح الوجهين لا دلالة فيه ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا ~~دلالة في البول ومنها المني والحيض فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل وإن أمنى ~~بفرج المرأة أو ms0142 حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن ~~إمكان خروج المني والحيض وأن يتكرر خروجه بتأكد الظن به ولا يتوهم كونه ~~اتفاقيا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة وأصحهما إن أمنى بصفة ~~مني الرجل فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني ~~الرجال أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ~~ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل ~~وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض والثاني يقدم البول؛ ~~لأنه دائم متكرر ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه، أحدها أنه امرأة؛ لأن ~~الحيض مختص بالنساء والمني مشترك، ثانيهما أنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس ~~دم الحيض حقيقة، ثالثها لا دلالة للتعارض وهو الأصح ومنها الولادة وهي تفيد ~~القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها؛ لأن دلالتها قطعية ~~ولو كانت الولادة لمضغة قال القوابل إنها أصل آدمي ولا يحكم بأنه امرأة ما ~~لم يتحقق الحمل، وأما نبات اللحية ونهود الثدي فلا يدلان على ذكورة ولا ~~أنوثة على الأصح. اه. # قال الأذرعي هنا قلت: الحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو رجل؛ لأن ~~هذا لا يتفق للنساء وإن خفت فمشكل، ثم قال النووي في المجموع: ولا دلالة ~~لنزول اللبن من الثدي على الأصح ولا لنقص أضلاع أو زيادتها على ذكورة أو ~~أنوثة؛ لأنه لا أصل له في الشرع ولا في التشريح وقد قال إمام الحرمين إني ~~لا أفهمه ولا أرى فرقا بين الرجال والنساء قال أصحابنا: ومن العلامات ميله ~~إلى النساء أو الرجال فإن قال: أشتهي النساء حكم بأنه رجل أو إلى الرجال ~~حكم بأنه امرأة لإجراء الله العادة بذلك قال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله ~~وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة، فأما مع واحدة ~~منها فلا يقبل قوله؛ لأن العلامة حسية وميله خفي قال أصحابنا وإنما نقبل ~~قوله في الميل ms0143 بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره وفرع أصحابنا على إخباره فروعا ~~أحدها أنه إن بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخبر ليحكم به ويعمل ~~عليه فإن أخره أثم وفسق الثاني أن الإخبار إنما هو بما يجده من الميل ~~الجبلي ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف الثالث إذا أخبر بميله إلى ~~أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن ~~يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله: ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه ~~كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم ~~بأنه امرأة وكلام الغزالي في الوسيط يحمل على هذا بتأويل وهذا الذي ذكرناه ~~من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا نبه عليه إمام ~~الحرمين وأهمله الغزالي والرافعي، الرابع إذا أخبر حكم بقوله في جميع ~~الأحكام سواء ما له وما عليه قال إمام الحرمين؛ لأن ابن عشر إذا قال بلغت ~~صدقناه؛ لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتى لو مات للخنثى ~~قريب فأخبر بالذكورة وإرثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ولو قطع طرفه ~~فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال إمام الحرمين لو أقر الخنثى بعد ~~الجنابة على ذكر بأنه رجل فظاهر PageV01P133 # المذهب أنه لا يقبل إقراره لإيجاب القصاص # قال: ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله ~~غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو ~~قصاصا؛ لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر والخلاف في إقراره بعد ~~الجناية، أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف، الخامس قد سبق أنه إنما يرجع ~~إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي ~~يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله: بذلك؛ لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا ~~أن يكذبه الحس؛ لأنه حكم بدليل فلا يترك بظن مثله ms0144 بل لا بد من دليل قاطع ~~وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا، والثاني ويحتمل أنه يحكم ~~بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى ~~أحدهما ثم وجدنا قائفا فإنه يقدم القائف على إخباره والله أعلم. اه. # وإنما ذكرنا هذه الجمل هنا خوفا من الفوات اقتداء بالإمام النووي رحمه ~~الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وعنا وعن جميع المسلمين اه وقوله: ومنها ~~الولادة إلخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر: بعد ذلك فلو أحبل كل من ~~خنثيين الآخر فولد كل منهما حكم بأنوثة كل ونسب الولد للشبهة؛ لأن الولادة ~~متيقنة والإحبال مظنون اه فكذا يقال فيما لو ولد الخنثى ثم تزوج امرأة ~~وأحبلها وقد وقع السؤال عنها وأفتيت فيها بأنوثته وأن الولد ولد شبهة لما ~~ذكر. اه. # (قوله: يحط عن معدة) أي انفتح تحت السرة قاله النووي في الدقائق. اه. ~~محلي وفي المجموع مراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما ~~فوق المعدة ما فوق السرة. اه. ثم رأيت الشارح صرح بها فيما يأتي. اه. ~~(قوله: ظاهر كلام الجمهور) بل قول النووي في المجموع لا فرق فيما ذكرناه في ~~المنفتح بين القبل والدبر صريح فيما ذكره إذ لو اشترط اجتماعهما لم يصح هذا ~~الكلام. اه. (قوله: وظاهر كلام الجمهور إلخ) عبارة المجموع حيث حكمنا في ~~المنفتح بالانتقاض بالخارج فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض بلا خلاف ~~وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة أو نحوها ففيه قولان حكاهما الخراسانيون ~~قال إمام الحرمين وآخرون منهم أصحهما الانتقاض وبه قطع المتولي وهو مقتضى ~~إطلاق العراقيين؛ لأنا جعلناه كالأصلي ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد ~~وغيره. # وخالف البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة؛ ~~لأن الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد فإذا خرج غير المعتاد عدنا ~~إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور؛ لأنه معتاد وطرد البغوي ~~والرافعي فيه القولين اه ومن الغريب عدم نقل الشيخ ذلك ms0145 هنا عن المجموع مع ~~محافظته في هذا الكتاب على النقل عنه. اه. (قوله: ولو فيها) أي المعدة أي ~~السرة أو في جنبها أي محاذاتها فله حكم ما فوقها . اه. (قوله: هذا) أي ~~التفصيل المذكور كما في المجموع (قوله: أما الحلقي إلخ) أي ما عدا الفم فلا ~~ينقض الخارج منه لو لم يكن له مخرج سواه كما اعتمده م ر وطب خلافا لحجر سم ~~على المنهج. اه. # (قوله: كعضو زائد من الخنثى) الذي حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. اه. ~~(قوله: ولا غسل بإيلاجه إلخ) أي؛ لأن أحكامه انتقلت للمنفتح وانظر هل يمتنع ~~حينئذ الوطء فيه أي الأصلي الظاهر لا؛ لأنه PageV01P134 # استمتاع ببعض بدن زوجته غير الدبر (قوله: وظاهر إلخ) خالفه حجر فقال سواء ~~كان انسداده بالتحام أو لا خلافا لشيخنا. اه. وهو الموافق لما مر قريبا. ~~اه. (قوله: وحيث أقيم إلخ) هذا ذكره النووي في المجموع عن الماوردي بعد ذكر ~~الخلاف في إقامة الثقب العارض مقام المعتاد الأصلي سواء كان فوق المعدة أو ~~تحتها وسواء مع انفتاح الأصلي أو انسداده في الانتقاض بالخارج منه فإن في ~~كل صورة من هذه الصور الأربع قولا أو وجها بالانتقاض. اه. (قوله: وحيث أقيم ~~إلخ) أي في الانسداد العارض (قوله: فليس له حكمه) في الجواهر أنه يجوز ~~الوطء فيه واستشكله الزركشي ونظر فيه حجر في شرح الإرشاد ومثله في النقض ~~وجواز الوطء المنفتح مع الانسداد الأصلي الخلقي ولا غسل بالوطء فيهما كذا ~~يؤخذ من سم على المنهج فراجعه. اه. (قوله: فليس له إلخ) أي على أصح الوجهين ~~كما في المجموع واستثنى من ذلك النفي في المجموع عدم النقض بالنوم به ~~متمكنا قال حجر وهو متجه للأمن حينئذ من خروج ريح أو غيره. اه. # سم (قوله: فليس له حكمه إلخ) بل الحكم حينئذ للثقب الأصلي نقله في ~~المجموع عن الماوردي (قوله: من أجزاء الحجر إلخ) ، أما عدم النقض بالنوم ~~ممكنا له فثابت له حجر وم ر (قوله: وإيجاب ستره وتحريم إلخ) نقل ابن قاسم ~~في حاشية ms0146 المنهج عن م ر أنه اعتمد الإيجاب والتحريم معللا بأنه يسمى فرجا. ~~اه. لكن النووي في المجموع قال أصح الوجهين لا يجب الستر ولا يحرم النظر؛ ~~لأنه ليس في محل العورة اه (قوله: بفتح الميم وكسر العين) على الأصل في كل ~~ما كان على وزن فعل كعلم وثانيه حرف حلقي نحو فخذ فلهم فيه أربع لغات فتح ~~الأول وكسر الثاني على الأصل فإن شئت أسكنت الثاني وأقررت الأول على فتحه ~~وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إلى الأول وإن شئت أتبعت الكسر الكسر وكذلك ~~الفعل نحو ضحك كذا في خزانة الأدب للبغدادي. اه. (قوله: والمراد إلخ) وإنما ~~كان ذلك هو المراد؛ لأنه الأسفل الذي تلقي الطبيعة ما تحيله إليه (قوله: ~~وكثيرا إلخ) أي في غير مثل ما هنا مما وقع فيه جزاء الشرط؛ لأنه طلبي يجب ~~فيه القرن بالفاء # (قوله: بجنون إلخ) أي وإن كان ممكنا في غير النوم نقل ذلك في الإغماء عن ~~شرح المهذب سم على المنهج وعبارة الشارح المذكورة قال أصحابنا: ولا فرق في ~~النقض بين النائم ممكنا مقعده وغيره ولا بين قليله وكثيره. اه. وعلله في ~~المهذب بقوله؛ لأن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه فإذا خرج منه الخارج ~~وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران. اه. (قوله: أو نوم) ولو في الصلاة ~~خلافا لأبي حنيفة وقول عندنا حكاه النووي في المجموع اه وحكى عن أبي موسى ~~الأشعري وسعيد بن المسيب وجماعة أن النوم لا ينقض بحال وهو مذهب الشيعة. ~~اه. مجموع (قوله: أو نوم) أي بلا تمكين ولو كان مسدود المخرج لانتقال الحكم PageV01P135 # للنوم فصار ناقضا ومثله ما لو تيقن عدم خروج شيء بخبر معصوم. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله: كما أقيمت الشهادة إلخ) قد أقام الشارع إخبار العدل مقام ~~اليقين وقد اعتمد زي أنه إذا أخبره بمس امرأة له أو خروج ريح منه فلا نقض ~~خلافا لشرح العباب لحجر وفصل س ل فقال ينقض بالأول دون الثاني؛ لأن خبر ~~العدل إنما يعمل به ms0147 في فعل غيره لا في فعل نفسه. اه. قال إمام الحرمين ~~النعاس يغشى الرأس فتسكن به القوى الدماغية فيبدو فتور في الحواس ومن ~~علاماته أن يسمع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه فإذا تم انغمار القوة ~~الباصرة فهذا أول النوم وقال الشافعي والأصحاب الفرق بين النوم والنعاس أن ~~النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها والنعاس لا يغلب على ~~العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط كذا في المجموع اه (قوله: وحديث ~~النفس) هو ما يجري في النفس بغير اختيار (قوله ولو تيقن الرؤيا وشك في ~~النوم انتقض) أي إذا لم يكن متمكنا كما في المجموع تفريعا على نصه في الأم ~~والبويطي أن الرؤيا من علامات النوم وقد نقل صاحب البيان المسألة بعينها عن ~~نص الأم ثم قال في المجموع: لو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أم لا؟ فلا ~~وضوء عليه صرح به صاحب البيان وآخرون، وأما قول البغوي لو تيقن رؤيا ولا ~~يذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا؛ لأنه خلاف العادة فهو ~~متأول أو ضعيف. اه. # وكتب الأذرعي بهامش نسخته من المجموع ما حاصله أن مسألة البغوي غير مسألة ~~صاحب البيان بل هي المسألة التي نقلها أولا عن النص، وقوله: ولا يحمل على ~~النوم قاعدا صحيح إذ كيف يحمل على النوم قاعدا وهو لا يذكر النوم ومسألة ~~صاحب البيان الثانية فيمن نام قاعدا وشك في التمكن. اه. (قوله: لا للمفضي ~~إلخ) لكن قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم متمكنا أن ~~يتوضأ لاحتمال خروج حدث وللخروج من خلاف العلماء كذا في المجموع. اه. ~~(قوله: لا للمفضي) سواء اتكأ أو لم يتكئ شرح الحاوي (قوله: في نومه) PageV01P136 # تقييده بالنوم يفيد أن الإفضاء في غيره غير نافع وهو كذلك كما مر. اه. ~~(قوله: ولو مستندا إلخ) غاية للتعميم إذ لا خلاف كما قال إمام الحرمين. اه. # (قوله: بمقره) يفيد أنه لو ألصقها بغير المقر كسارية بين رجليه بحيث حصل ~~التمكن لا ينتقض وقد ms0148 تقدم ما فيه (قوله: ولو مستقرا) عبارة المجموع، فلو ~~استشفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا وانظر لو ألصق مقعدته ~~بسارية مثلا بحيث وجد التمكن والظاهر عدم الانتقاض كما يفيده قول المجموع ~~في حكاية الأقوال الصحيح أنه إذا نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ~~ينتقض وإلا انتقض على أي هيئة كان. اه. لكن كلام المتأخرين كالصريح في ~~الانتقاض بالنوم على تلك الهيئة مطلقا اعتبارا بوجود المظن والظاهر أنه ~~كالاستشفار يأتي فيه الخلاف. اه. (قوله: لكن إلخ) ضعيف وحمله المحلي على ~~هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره تجاف والأول على خلافه لكن هذا الحمل غير ~~ممكن في عبارة المجموع ونصها ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه أحدها: لا ~~ينتقض، والثاني: ينتقض، والثالث: إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه ~~على الأرض انتقض وإلا فلا والمختار الأول. اه. # (قوله: جلد أنثى) لا يشمل العظم وقال م ر عن إفتاء والده إنه ينقض ~~والمراد به ما عدا السن بأن وضح عظم أنثى ولمسه. اه. (قوله: من البشر) قال ~~بالتقييد بعضهم واعتمد م ر النقض بأنثى الجن. اه. (قوله: جلد أنثى وذكر) ~~ولو مع موت أحدهما على المذهب. اه. مجموع (قوله: ولو خصيا وعنينا) لا خلاف ~~في ذلك كما في المجموع. اه. # (قوله: وسواء إلخ) ولنا وجه أنه لا ينتقض وضوء الملموس، ووجه أن لمس ~~العضو الأشل أو الزائد لا ينقض، ووجه لابن سريج أنه يعتبر الشهوة في ~~الانتقاض قال الحناطي وحكي هذا عن نص الشافعي، ووجه حكاه PageV01P137 # الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس لا ينقض إلا إذا وقع قصدا، وأما ~~تخصيص النقض بأعضاء الوضوء فليس وجها لنا بل مذهب الأوزاعي وحكي عنه أنه لا ~~ينقض إلا اللمس باليد كذا في المجموع (قوله: وسواء في ذلك اللامس والملموس) ~~؛ لأنه نقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع. اه. # واللامس هو ما وقعت منه الحركة فلو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما ~~دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي ms0149 وهو واضح ~~وقيل: إن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة بل ~~يكون فيها القولان في الملموس كذا في المجموع (قوله: الذكران) ولو كان ~~فيهما أمرد حسن الصورة على المذهب الصحيح وعن أبي سعيد الإصطخري وجه أنه ~~ينقض؛ لأنه في معنى المرأة. اه. مجموع (قوله: لا محرم) ليس من المحرم أم ~~الموطوءة بشبهة الطريق وبنتها ولو قلد الواطئ القائل به بالنسبة لمن لم ~~يقلد لفساد النكاح عنده كما في الشرح الكبير والروضة فلا يصح اقتداء من لم ~~يقلد لذلك المقلد بعد لمس أم زوجته مثلا وهذا أصح القولين وقول عامة ~~الأصحاب وخالف أبو إسحاق الشيرازي اه (قوله: والمعنى إلخ) أي معنى ولو حيا ~~وميتا (قوله: بأن بلغا حد الشهوة عرفا) ولو لم يبلغا سبع سنين خلافا للشيخ ~~أبي حامد؛ لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات كذا في المجموع. اه. قوله. ~~(قوله: وإن انتفت إلخ) راجع لقوله بكبر أي وإن انتفت شهوتهما أو شهوة ~~أحدهما لهرم ونحوه على الأصح كما في المجموع. اه. # (قوله: ويؤخذ إلخ) ؛ لأن إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر وبعض الذكر وقبل ~~المرأة والدبر كالذكر. اه. (قوله: في بعضه المنفصل) أي إن أطلق عليه أنه ~~بعض ذكر. اه. حجر فكان ينبغي التقييد فيه أيضا. اه. ثم رأيت ما ذكره قريبا ~~اه (قوله: في قبل المرأة) ومنه ما يقطع في ختانها عند اتصاله م ر. اه. أما ~~بعد انفصاله فلا PageV01P138 # نقض بمسه ولا بمس محله نقله رشيدي عن شرح العباب للمر. اه. ثم ظهر أن هذه ~~الكتابة في غير موضعها؛ لأن الكلام في المنفصل. اه. # (قوله: صغير) ولو ابن يوم وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير وفي وجه لا ينقض مس ~~فرج غيره إلا بشهوة وفي وجه لا ينقض ذكر الميت وفي وجه لا نقض بمس الأشل ~~وفي وجه شاذ لا ينقض المس ناسيا كذا في المجموع (قوله: ملتقى المنفذ) هذه ~~عبارة المجموع في تعريف الدبر. اه. (قوله: ملتقى المنفذ) قال م ر في حاشية ms0150 ~~شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي ~~بطنا وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقال ~~ولده في شرح العباب المراد بملتقى الشفرين طرف الأسكتين المنضمتين على ~~المنفذ ولا يشترط مسهما بل مسهما أو مس أحديهما من باطنها أو ظاهرها بخلاف ~~موضع ختانها؛ لأنه لا يسمى فرجا. اه. # ع ش والإسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرفاهما قاله الأزهري ع ش أيضا ~~وعبارة المجموع ملتقى شفري المرأة وظاهرها كغيرها أن الناقض هو القدر ~~المماس من كل من الشفرين للآخر عند الانطباق فقط وبهامش حاشية الشرح بخط ~~عالم ما نصه المتعمد النظر لما يلتقي وهو تماس أحد الحرفين مع الآخر ~~فليتأمل وعبارة التحفة والناقض من قبل الآدمي ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ ~~إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك اه وهو موافق لما بالهامش المذكور. اه. ~~وعبارة م ر في شرح المنهاج والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه ~~قال ع ش مقتضى تقييده بالملتقى عدم النقض بما يظهر عند الاسترخاء؛ لأنه ليس ~~من الملتقى بل زائد عليه؛ لأنه ليس محل الالتقاء اه فيفيد أن الملتقى هو ~~محل الالتقاء فقط قال ع ش أيضا وهو مخالف لما مر عن شرح العباب والحق أن ~~العبارة محتملة فيرجع لما في شارح العباب (قوله: رفغيه) الرفغ بضم الراء ~~وإسكان الفاء وبالغين أصل الفخذ كذا في المجموع. اه. (قوله: ولو شلاء) رد ~~على وجه ضعيف. اه. مجموع (قوله: إذ الإفضاء بها إلخ) ، أما الإفضاء المطلق ~~فليس معناه المس فضلا عن كونه باليد بل مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل ~~ويقال أفضى إلى امرأته جامعها وإلى الشيء وصل إليه ع ش (قوله: واعترض ~~القونوي إلخ) رد بأن من مس إما مطلق أو عام أو مجمل ومفهوم الشرط وهو إذا ~~أفضى إلخ مقيد للمس أو مخصص له أو مبين لإجماله نقله ع ش عن شرح الإرشاد ~~الكبير ولا أرى له وجها إذ هو معنى كلام القونوي فإن ms0151 اعتراضه إنما هو على ~~أن التخصيص بالمس ببطن الكف كما هو ظاهر من إيراد الشارح التعليل والاعتراض ~~تدبر (قوله: وإن كان مطلقا) أي في نفسه إذ هو للماهية بلا قيد. اه. # (قوله: إلا أنه هنا عام) رد بأن العموم إنما يكون من حيث PageV01P139 # الأشخاص وهو موجود في كل من الحديثين وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما ~~من حيث الأوصاف والعمل فيها من باب الإطلاق والتقييد كما أشار إليه بقوله ~~ستر ولا حجاب. اه. ق ل على الجلال أي والضرر إنما هو في ذكر فرد من أفراد ~~العام بحكمه لا في التقييد بوصف. اه. (قوله: المنحرف) أي عن الاستواء الذي ~~في رءوس الأصابع وعبارة المجموع بعد حكاية وجهين في النقض برءوس الأصابع ~~وبما بينها وبحرفها وبحرف الكف نصها ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس ~~الأصابع، أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض وجها واحدا. اه. # (قوله: وحرفها) أي الكف وهو جوانب الراحة وما بينها هو ما يستتر من ~~جوانبها عند ضمها وأراد بالحرف ما يعم جانب السبابة والخنصر وجانبي ~~الإبهام. اه. (قوله: أو عامل كفين) فلو كانتا عاملتين نقض المس بكل منهما. ~~اه. مجموع قال م ر وكذا إن كانتا غير عاملتين. اه. ثم رأيت ما يأتي قريبا. ~~اه. (قوله: وعزاه) أي النقض بكل أي قال إن الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف ~~الزائدة (قوله: لم ينتقض) أي على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال المتولي ~~المذهب إنه ينتقض أيضا بغير العامل؛ لأنه يسمى ذكرا كذا في المجموع (قوله: ~~على سمت الأصلية) بأن كانت مساوية لها في الصورة بخلاف ما إذا كانت واقفة ~~كالعمود. اه. ع ش (قوله: كنظيره في الإصبع الزائدة) قال ق ل على الجلال ~~وشمل الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في داخل الكف أو في ~~ظهره وهو كذلك عند شيخنا. اه. ومراده شيخه الزيادي وهو مخالف لما في شرح م ~~ر من اشتراط المسامتة وكونها ليست بظهر الكف وإلا فلا نقض بها وما في شرح ms0152 م ~~ر هو ما في المجموع عن المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم وهو ما في المصنف ~~الآتي. اه. # (قوله: التصريح) إنما عبر به؛ لأنه مفهوم من عبارة الحاوي حيث قال ومس ~~فرج فاعتبر فعل الماس ولم يأت بصيغة التفاعل كما في المس. اه. عراقي (قوله: ~~ولا نرى الممسوس إلخ) هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وأكثر ~~الخراسانيين وقال كثير من الخراسانيين فيه قولان كالملموس والفرق على ~~المذهب أن الشرع ورد هناك بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج لدليل ~~وهنا ورد بلفظ المس والممسوس لم يمس كذا في المجموع. اه. (قوله: تقتضي ~~المشاركة) فالملموس أيضا لامس ولو مجازا تأمل (قوله: إذا كان الممسوس ~~واضحا) سواء كان الماس واضحا أو مشكلا. اه. عراقي (قوله: فإن كان مشكلا ~~إلخ) PageV01P140 # قال ق ل ضابطه أنه متى مس الآلتين من نفسه أو غيره من واضح أو مشكل انتقض ~~وضوءه وإن مس أحدهما فإن احتمل عدم النقض في وجه من وجوه فرضه فلا نقض؛ لأن ~~يقين الطهارة لا يرفع بالشك. اه. # ولو أولج الخنثى ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء؛ لأنه إن كان رجلا ~~لزمهما الغسل وإن كان امرأة فقد لمست رجلا وخرج من دبره شيء فغسل أعضاء ~~الوضوء واجب والزيادة مشكوك فيها والترتيب في الوضوء واجب لتصح طهارته وقيل ~~لا يجب وهو غلط ولو أن خنثيين أولج كل منهما في فرج صاحبه فلا شيء على واحد ~~منهما لاحتمال زيادة الفرجين ولو أولج كل في دبر صاحبه لزمهما الوضوء ~~بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه ~~والآخر في دبر الأول لزمهما الوضوء بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان ~~كذا في المجموع وكتب الأذرعي بخطه على الأخيرة فيه نظر فإن المولج في فرجه ~~لا ينتقض وضوءه لاحتمال أنهما رجلان إلا إذا قلنا المنفتح تحت المعدة مع ~~انفتاح الأصلي ينقض. اه. # (قوله: ومس واضح من المشكل إلخ) قد ذكر صاحب المجموع نبذة من أحكام ~~الخنثى فلنذكرها تبركا به قال إذا توضأ ms0153 الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم ~~لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض طهارته ~~صار الماء والتراب مستعملا وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره ~~مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة وفي ختانه وجهان الأصح لا يختن ~~وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها ولو خرج ~~شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما فقيل لا ينقض قطعا وقيل ينقض ~~قطعا وقيل فيه وجهان ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يجب الوضوء ~~على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر أو ذكره لم ينتقض. # وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة ولو مس إنسان ذكرا مقطوعا وشك هل هو ~~ذكر خنثى أو رجل فالأصح أنه على الوجهين في ذكر الرجل المقطوع لندور الخنثى ~~ولا يجزئه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الأصح ولو أولج في فرج أو أولج ~~رجل في قبله لم يتعلق به حكم الوطء فلو أولج في امرأة وأولج في قبله رجل ~~وجب الغسل على الخنثى ويبطل صومه وحجه ولا كفارة عليه في الصوم إن قلنا لا ~~تجب على المرأة لاحتمال أنه امرأة ويستحب له إخراجها قال البغوي وكل موضع ~~لا نوجب الغسل على الخنثى لا نبطل صومه ولا حجه ولا نوجب على المرأة التي ~~أولج فيها عدة ولا مهر لها وإذا أمنى من فرجيه لزمه الغسل أو من أحدهما ~~قيل: يجب، وقيل: وجهان قال البغوي ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا ~~ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصلاة والصوم لهذا الدم لجواز أنه رجل ولا ~~يمس المصحف ولا يقرأ في غير الصلاة فإذا انقطع الدم اغتسل لجواز كونه امرأة ~~ولو أمنى من الذكر اغتسل ولا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل هكذا نقل ~~البغوي هذه المسائل عن ابن سريج ثم قال: والقياس عدم وجوب الغسل بانقطاع ~~الدم ولا يمنع المصحف والقرآن كما لا يترك الصلاة ms0154 لذلك الدم فإن أمنى معه ~~وجب قلت: وقطع القاضي أبو الفتوح بأنه لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين ~~لاحتمال أنه رجل وهذا دم فساد بخلاف المني من الفرجين فإنه لا يكون دم فساد ~~وبول الخنثى الذي لم يأكل شيئا كالأنثى فلا يكفي نضحه وله حكم المرأة في ~~الأذان والإقامة ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون. # وقال أبو الفتوح يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضها مما سوى ~~عورة الرجل أمر بستره فإن لم يفعل وصلى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك وذكر في ~~وجوب الإعادة وجهين ولا يجهر بالقراءة في الصلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه ~~عن جنبيه في السجود والركوع وإذا نابه شيء في الصلاة صفق ولا يؤم رجلا ولا ~~خنثى فإن أم نساء وقف قدامهن ولا حجة عليه اتفاقا ولو صلى الظهر ثم بان ~~رجلا وأمكنه إدراك الجمعة لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر ~~ولو صلى بهم الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الإعادة ولو بان رجلا على ~~الصحيح ويحرم عليه لبس الحرير PageV01P141 # ؛ لأنه أبيح للنساء للتزيين للرجال وإذا مات غسله قريبه المحرم إن كان ~~وإلا فأصح الأوجه يغسله الأجانب من الرجال والنساء للضرورة واستصحابا لما ~~كان في الصغر وإذا مات محرما كفى كشف وجهه أو رأسه والأولى كشفهما احتياطا ~~ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة ولو حضر جنائز قدم الإمام ~~الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. # ولو صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض على أصح ~~الوجهين ويتولى حمل الميت ودفنه الرجال فإن فقدوا فالخناثى ثم النساء وحيث ~~أوجبنا في الزكاة أنثى لم تجز الخنثى وحيث أوجبنا الذكر أجزأ الخنثى على ~~الصحيح ولا يباح له حلي النساء ولا حلي الرجال للشك في إباحته ولو كان ~~صائما فباشر بشهوة فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدم يوما وليلة لم يفطر وإن ~~اجتمعا أفطر ولا يبطل اعتكافه بخروج الدم من فرجه ولا يخرج ms0155 من المسجد إلا ~~أن يخاف تلويثه ولو أولج في دبره بطل اعتكافه ولا يلزمه الحج إلا إذا كان ~~له محرم من الرجال أو النساء كأخيه وأخواته يحجون معه ولا أثر لنسوة ثقات ~~أجنبيات فإنه لا يجوز له الخلوة بهن قال أصحابنا: وإذا أحرم فستر رأسه أو ~~وجهه فلا فدية فإن سترهما وجبت وإن لبس المخيط وستر وجهه وجبت وإن لبسه ~~وستر رأسه فلا لاحتمال أنه امرأة ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يرمل ولا ~~يضطبع ولا يحلق بل يقصر ويمشي في كل المسعى ولا يسعى كالمرأة. # ويستحب له الطواف ليلا كالمرأة فإن طاف نهارا طاف متباعدا عن الرجال ~~والنساء وله حكم المرأة في الذبح فالرجل أولى منه ولو أولج البائع أو ~~المشتري في زمن الخيار أو الراهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم ~~الوطء في الفسخ والإجازة وغيره فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق ~~الحكم وإذا وكل في قبول نكاح أو طلاق فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون ~~كالمرأة للشك في أهليته. # قال الإمام الأذرعي بهامش نسخته من المجموع صرح أبو الحسن السلمي من ~~أئمتنا بأنه لا يجوز توكيله في عقد النكاح وفي توكيله في الطلاق وجهان بناء ~~على توكيل المرأة فيه اه قال في المجموع ولو أولج فيه غاصب قهرا فلا مهر ~~ولا يدخل في الوقف على البنين ولا على البنات ويدخل في الوقف عليهما على ~~الصحيح ويدخل في الوقف على الأولاد ويسن لمن وهب لأولاده أن يجعله كابن فلا ~~يفضله عليه وجها واحدا وإن كان يفضل الابن على البنت على وجه ضعيف ولو أوصى ~~بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح ولو اشترى خنثى قد وضح فوجده ~~يبول بفرجيه فهو عيب؛ لأن ذلك لاسترخاء المثانة وإن كان يبول بفرج الرجال ~~فقط فليس بعيب ويورث اليقين هو ومن معه ويوقف ما يشك فيه. # ولو قال له سيده إن كنت ذكرا فأنت حر قال البغوي إن اختار الذكورة عتق أو ~~الأنوثة فلا وإن مات قبل الاختيار ms0156 فكسبه لسيده؛ لأن الأصل رقه ويحرم على ~~الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح ولا ~~تثبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته ولو ثار له لين لم ~~تثبت به أنوثته فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنثى حرم لبنه ~~وإلا فلا، وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون ~~كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان وديته ~~دية امرأة فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني بيمينه ولا يتحمل الدية ~~مع العاقلة ولا يقتل في قتال الحربيين إلا إن قاتل كالمرأة وإذا أسرناه لم ~~يقتل إلا إذا اختار الذكورة ولا يسهم له في الفيء ويرضخ له كالمرأة ولا ~~تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سنة أخذ منه جزية ما مضى ولا يكون ~~إماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بامرأة وشهادة خنثيين كرجل ~~والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. # (قوله: ومس واضح إلخ) اعلم أنه حيث لا يرتفع الطهر في هذه المسائل يسن ~~الوضوء كذا في المجموع (قوله: أي كلا الفرجين) أي آلة النساء وآلة الرجال ~~لا بد من ذلك ليتم الحكم في الثالثة (قوله: أحد الفرجين) أي المختلفين فلو ~~مس ما للرجال أو ما للنساء من المشكلين لا ينتقض الوضوء PageV01P142 # اه. # شرح الحاوي (قوله: بين المسين) يشمل حينئذ ما لو أعاد الوضوء بين مس ~~الأول وصلاة الصبح فلا تجب الإعادة للظهر كما نص عليه الشارح في حاشية ~~العراقي (قوله: وفارق إلخ) رد على الوجه القائل بلزوم إعادتهما قياسا على ~~ما ذكر وقال الروياني تجب إعادتهما كمن نسي سجدة من صلاتين لم يعرف موضعهما ~~والفرق هو ما ذكر بعينه تدبر (قوله: ولم ينجل الحال) وإلا وجب إعادة ما ~~صلاه بوضوء الاحتياط إن تبين الحدث. اه. (قوله: وقد يقال إلخ) لم يستغن عن ~~هذا بإعادته للصلاتين كأنه لينبه على ما ذكره وقد أرجعه العراقي للصلاتين ~~وأرجعه صاحب الحاوي ms0157 للمس الثاني والصلاة، ثم قال: وقيل بين المسين وقيل بين ~~الصلاتين وقيل بين المس والصلاة ويرد عليهم ما إذا مس أحدهما وتوضأ احتياطا ~~ثم مس الآخر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وجود الوضوء بينهما إلا أن يقال إنه ~~ليس بوضوء، بل تجديد اه وقوله: بين المس والصلاة أي صلاة الصبح كما مر. اه. ~~(قوله: ولا مانع من النقض) هكذا قيد به في المجموع وعبارته بعد ذكر الأقسام ~~الثلاثة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما ~~يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله اه وحكمه ~~الانتقاض فيما عدا الأخيرة؛ لأنه إذا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو ~~المرأة والممسوس الرجل لا ينتقض الوضوء لهما إلا باللمس لكون الممسوس زائدا ~~وحيث كان النقض باللمس فلا بد من عدم المانع وبه يندفع ما في الحاشية في ~~موضعين. اه. (قوله: ولهذا صححوا إلخ) ؛ لأن لكل منهما أن يضيف الحدث للآخر ~~وطهره متيقن لا يرفع بالشك اه. # (قوله: وارفع يقين حدث) ، أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع (قوله: أي ~~حكم يقينه السابق) إنما قال ذلك؛ لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظن ~~والشك. اه. (قوله: السابق) ، أما الآن فلا يقين لوجود الظن. اه. (قوله: على ~~كلام يأتي فيه) وهو قوله: استثنى من المشكوك ظن إلخ وحاصله أن الحاوي تبعا ~~للرافعي استثنى من قولهم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أخذ باليقين ما إذا ~~كان ذلك الشك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه يعمل بالظن. اه. # (قوله: فلا ترفعه بظن الحدث) ولا يرد أنه يرفع بالنوم بلا تمكين لظن ~~الحدث؛ لأن الشارع أقام هذا الظن مقام اليقين. اه. (قوله:؛ لأن المعتبر في ~~الطهر الظن) راجع لرفع يقين الحدث وهو تعليل على رأي الرافعي وقوله: وفي ~~الحدث اليقين راجع لعدم رفع ضده. اه. (قوله: لصحته بما ظن إلخ) لعسر اليقين ~~كل وقت. اه. (قوله: PageV01P143 # لا شك) المراد بالشك هنا التردد على السواء وهو ms0158 اصطلاح الأصول، أما ~~الفقهاء فيطلقونه على مطلق التردد ولو مع رجحان قاله النووي في دقائق ~~المنهاج وشرح المهذب. اه. شرح الحاوي وعليه قول المصنف الآتي استثني من ~~المشكوك ظن. اه. (قوله: لا ترفع يقين الحدث إلخ) قيد بالحدث والطهر؛ لأن ~~اليقين مطلقا قد يرفع بالشك كما إذا شك في انقضاء وقت الجمعة فإنه يصلي ~~الظهر وكما إذا شك في انقضاء المسح فإنه يأخذ بالانقضاء وكما إذا شك ~~المسافر أن ما وصل إليه وظنه فإنه لا يترخص وكما إذا شك هل نوى الإقامة ~~فإنه لا يترخص ويرد عليه أنه يبطل التيمم بتوهم الماء بلا مانع وقد يقال ~~التيمم ليس طهارة حقيقية. اه. شرح الحاوي. # (قوله: استصحابا لليقين) أي عملا بظن استصحاب اليقين وإنما لم يستصحب ~~اليقين في رفع يقين الحدث على رأي الرافعي لوجود المعتبر في الطهر وهو الظن ~~فتدبر (قوله: كأصله) عبارته ويقين الحدث لا الطهر يرفع بالظن لا بالشك. اه. ~~(قوله: وإن تيقنا وشك إلخ) حاصله أنه إما أن يتذكر أنه قبلهما محدث أو ~~متطهر وعلى كل يعتاد التجديد أو لا فهذه أربع أو يذكر أنه قبلهما محدث ~~ومتطهر وهو في المعنى راجع لما قبله أو لا يتذكر شيئا سواء اعتماد التجديد ~~أو لا فالمسائل ست بإرجاع ما تقدم لما قبله فإن اعتبر مستقلا فثمانية ~~لاعتبار التجديد وعدمه تأمل. (قوله: فضد ما قبلهما) هذه المسألة جعلها ابن ~~القاص مستثناة من أن اليقين لا يرفع بالشك ورده الروياني في البحر بأن ~~الأخذ بما ذكر يأتي على اليقين لا على الشك اه وتأمله في الأخيرة (قوله: ~~سواء اعتاد إلخ) ؛ لأنه لا طهارة يجددها (قوله: لأنه تيقن الطهر) ؛ لأنه ~~تيقن أن الحدث قبلهما ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه ~~الطهارة بحدث بعدها أم لا؟ ولا يزال يقين الطهارة بالشك. (قوله: فهو الآن ~~محدث) ؛ لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل ~~ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا؟ فلا يزال يقين الحدث بالشك. اه. مهذب ms0159 # (قوله: ما اعتاد أن يجدد) هل يقيد بما إذا صلى بالطهارة السابقة صلاة حتى ~~يتحقق شرط التجديد فيصح الحمل عليه أو لا يقيد بذلك؛ لأن المدار على عادة ~~له ينتفي بها ارتفاع الحدث الظاهر الثاني ورأيت لبعض استظهار الأول فليحرر. ~~اه. (قوله: لصدق العادة) ظاهره أنها تثبت هنا بمرة كغير هذا الموضع. اه. # ثم رأيت م ر في شرحه قال وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد ~~- رحمه الله تعالى -. اه. (قوله: أنه إن كان قبلهما متطهرا ومحدثا) أي ولم ~~يعلم السابق من اللاحق أو هذه حال ثانية والثالثة عدم التذكر وسيأتي وأحوال ~~المسألة ثلاثة. اه. (قوله: أخذا بما قبل الأولين إلخ) عبارة ع ش بقي ما لو ~~علم قبلهما وطهر أو جهل أسبقهما فينظر ما قبلهما فإن تذكر طهرا فقط أو حدثا ~~كذلك أخذ بمثله أو ضده على ما مر بيانه فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما ~~أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما فيه وهكذا يأخذ في الوتر الذي يقع فيه ~~الاشتباه بضده إذا ذكره في الوتر ويأخذ في الشفع الذي فيه الاشتباه بمثل ~~الفرد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها فإذا تيقنهما بعد الفجر ~~وقبله وقبل العشاء وعلم أنه قبل PageV01P144 # المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء إذ هو أول أوقات الاشتباه ~~بضد الحدث فيكون فيه متطهرا وفي الشفع وهو ما قبل الفجر؛ لأنه ثانيها بمثله ~~فيكون فيه محدثا إن اعتاد تجديدا وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم ~~يعتده كان متطهرا فيما قبل الفجر وفيما بعده وإن علم أنه قبل المغرب كان ~~متطهرا أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء بضده فيكون محدثا إن اعتاد وحينئذ ~~يكون فيما قبل الفجر متطهرا وفيما بعده محدثا فإن لم يعتد كان قبل العشاء ~~متطهرا وكذا قبل الفجر. # وكذا بعده إذ الظاهر تأخر طهره عن حدثه في الجميع وعلم مما تقرر أن الأخذ ~~بالضد تارة وبالمثل أخرى إنما هو فيما إذا علم الحدث دون ms0160 ما إذا علم الطهر ~~وهو لا يعتاد التجديد فإنه يأخذ بالمثل في المراتب كلها قاله الشارح في شرح ~~العباب اه وبه يتضح ما في الحاشية (قوله: عكس ما مر) هذا خاص بمن كان قبل ~~الأولين محدثا مطلقا أو متطهرا وهو يعتاد التجديد، أما المتطهر الذي لا ~~يعتاده فإنما يأخذ بالمثل ولا عكس فيه (قوله: إلا ظن الطهر) عبارة الرافعي ~~إلا في طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد تيقن الحدث فله أن يصلي بها. اه. قال ~~الإمام الأذرعي وهذا غريب بعيد. اه. (قوله: أي حقيق) ؛ لأنه تحقق قول ابن ~~الرفعة لم أر هذا لغير الرافعي. اه. # (قوله: بأن الأصحاب سووا إلخ) قال النووي في المجموع هنا قال أصحابنا ~~وسواء في الشك استوى الاحتمالان عنده أو رجح أحدهما فالحكم سواء وقد قدمت ~~بيان هذه القاعدة في باب الشك في نجاسة الماء. اه. وقال هناك اعلم أن مراد ~~الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق ~~وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو ~~أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، وأما أصحاب ~~الأصول ففرقوا بينهما فقالوا التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو ~~الشك وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم اه - رحمه الله تعالى - وعبارة م ر ~~والمراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه مطلق التردد قال ع ش أشار بقوله ~~معظم إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب منها باب الإيلاء وحياة الحيوان ~~المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من أموال الغير وركوب البحر للحاج والمرض ~~المخوف ووقوع الطلاق. اه. ولينظر مراده بوقوع الطلاق واعلم أن الشرح احترز ~~عن ذلك بقوله هنا تدبر (قوله: وقال بعضهم إلخ) عبارة النووي في المجموع إذا ~~تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا؟ فيلزمه الوضوء بالإجماع وإذا تيقن الطهارة ~~وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة قال أصحابنا وسواء في الشك استوى ~~الاحتمالان عنده أو رجح أحدهما. اه. وكتب الأذرعي بخطه على قوله وسواء إلخ ~~هذا هو ms0161 المشهور المعروف وقال الرافعي إلا في طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد ~~تيقن الحدث فله أن يصلي بها وهذا غريب بعيد. اه. وأنت ترى هذا الكلام لا ~~يقبل هذا التأويل الذي نقله الشارح عن بعضهم. اه. # وفي ح ل على المنهج إن كان مراد الرافعي أنه قد يعمل بظن الطهر فقد يسلم ~~وذلك فيما إذا لم يعتد التجديد فإنه يأخذ بالطهر حيث لم يتذكر ما قبل حدثه ~~وطهره الواقعين منه وإن كان مراده أنه يعمل به دائما فممنوع. اه. (قوله: ~~فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا) ؛ لأنه إما أن يكون قبلهما محدثا فهو الآن ~~متطهر كما سبق، وإما أن يكون قبلهما متطهرا والفرض أنه لا يعتاد التجديد ~~وقد مر أنه يأخذ بالطهر PageV01P145 # فقوله: كما مر أي في بيان حكم الشقين. اه. (قوله: وتحقيقه) تصحيحه فيه ~~بتقديمه ثم قال وقيل يجب الوضوء مطلقا وهو المختار. اه. # (قوله: لأن ما قبل الفجر بطل يقينا) هذا خاص بالمتطهر قبل الفجر وقوله: ~~وما بعده إلخ عام له ولغيره. اه. (قوله: وما بعده متعارض) لا تعارض مع تيقن ~~الطهارة الذي لا يرفع بالشك. اه. # (قوله: حتى يتوضئوا) أي فيقبل الصلاة الواقعة بعده لقوله في الحديث الآخر ~~«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» . اه. (قوله: فحرام إلخ) سواء استقبل القبلة ~~أو لا مجموع (قوله: الطواف) سواء كان في نسك أو لا (قوله: ويمنع البالغ ~~إلخ) ، أما غيره فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ~~ينتهكه وإن كان مميزا ففيه وجهان أصحهما جواز تمكينه من اللوح والمصحف في ~~المكتب وغيره كذا في المجموع (قوله: حمل المصحف) قال في المجموع بعد نقل ~~التحريم عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء وعن الحكم وحماد بن ~~سليمان شيخ أبي حنيفة وداود تجويز مسه وحمله . اه. وطريقته في المجموع أنه ~~إذا لم يثبت عنده النقل أن يقول وعن فلان كذا ولا يجزم به كما نبه هو على ~~ذلك في أوائله. اه. وفي ق ل على الجلال حكى ابن ms0162 الصلاح وجها غريبا بعدم ~~حرمة مس المصحف مطلقا وحكى في التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس ~~الكتابة فقط لا الهامش ولا ما بين السطور. اه. وهذا الأخير في المجموع. اه. # (قوله: حمل المصحف) ولو بعلاقته وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز ~~حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف. اه. مجموع وخرج بالمصحف التوراة ~~والإنجيل فيكره مسهما ولو لم يبدلا على الأصح لنسخهما. اه. مجموع (قوله: لف ~~كمه على يده) فإن لم يكن ملفوفا عليها ففيه خلاف فيحل عند الشيخ الخطيب ~~ويحرم عند م ر، أما إذا لف غير كمه مما ليس ملبوسا له وقلب به لم يحرم؛ ~~لأنه كالعود. اه. ق ل وقوله: لم يحرم ينزل على التفصيل السابق أو يكون ~~جاريا على ظاهر كلام النووي. اه. # (قوله: وله حكم أجزائه) يفيد حرمة المس به وهو مفاد قول المجموع وشذ ~~الدارمي PageV01P146 # عن الأصحاب فقال إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان وإن مسه بعود جاز. اه. ~~(قوله: بمعنى المتطهرين) رد ما قيل لو كان المراد غير الملائكة لقال ~~المتطهرين، وحاصله: أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر (قوله: وهو خبر إلخ) ~~رد لما قيل: إن المراد اللوح المحفوظ ولذا قال يمسه بضم السين؛ لأن المراد ~~الإخبار عن الملائكة ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي، ~~وحاصله: أنه خبر بمعنى النهي وهو كثير في القرآن وغيره اه وقوله: لقال يمسه ~~بفتح السين فيه أن المنقول عن سيبويه الضم مع النهي وأجاز غيره الفتح ~~قياسا. اه. # (قوله: ظاهر في المصحف) فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح مجموع ~~(قوله: ومس الجلد) وكذا حمله متصلا ومنفصلا ما دامت نسبته إليه فإن انقطعت ~~عنه أو جعل جلدا لغيره وإن بقيت جاز ق ل على الجلال (قوله: ومس العلاقة ~~إلخ) وإن طالت ما لم تفرط في الطول وإلا جاز مس الزائد ق ل (قوله: من خريطة ~~وصندوق) أي إن عدا له وكانا لائقين به وإلا فلا حرمة وإن عدا له ms0163 ق ل ونقل ~~زي عن م ر حرمة مس الكرسي ونقل عنه سم عدمها قال ق ل ولي به أسوة وقال ~~بعضهم يحرم مس المحاذي له منه دون غيره ولعله PageV01P147 # لأنه ماس للمصحف بحائل. اه. ق ل أيضا. # وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فلا يحرم مسه نعم الدفتان المنطبقتان على ~~المصحف يحرم مسهما؛ لأنهما من الصندوق المتقدم. اه. ق ل أيضا (فرع) يجوز ~~كتابة القرآن بغير العربية ولها حكم المصحف في المس والحمل دون قراءته ~~ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها نحو ~~البسملة ق ل وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما ~~فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة. اه. قوله: (قوله: كحديث) والأولى ~~أن لا يمس الحديث إلا متطهرا. اه. مجموع (قوله: وحائط) ويكره كتابة القرآن ~~عليها. اه. قاله النووي في المجموع وظاهر كلامه أنه لا يحرم مس موضع من ~~الحائط ولو المكتوب وهو صريح قول حجر؛ لأن القرآن لما لم يقصد هنا لما وضع ~~له من الدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه ولذا حل أكل طعام وهدم جدار نقش ~~عليهما. اه. لكن في ق ل على الجلال أنه لو كتب القرآن على نحو عمود مما لا ~~بعد للكتابة عرفا لا يحرم إلا مس الأحرف وحريمها عرفا. اه. فيحمل على ما ~~إذا كتب للدراسة. اه. ثم تأملته فوجدته إنما كتب ذلك على قول المنهاج وما ~~كتب لدرس قرآن اه عليه فما كتب للدراسة يحرم مس موضعه وحريمه عرفا ولو كان ~~على جدار. اه. # (قوله: وإن تميزت ألفاظه) رد على قول يقول إن تميزت ألفاظ القرآن بحمرة ~~أو نحوها حرم وإلا فلا اه (قوله: يقتضي القطع إلخ) مشى عليه م ر ومع ~~التقييد بكون الكثرة متيقنة فلو شك فيها حرم. اه. مع ع ش (قوله: ولو مع ~~المتاع) خالفه م ر لكن ظاهر عبارة المجموع يساعد الشارح. اه. PageV01P148 # قوله: إن خيف وقوعه في أيديهم) قال في ms0164 المجموع يمنع الكافر من مس المصحف ~~اه سواء رجي إسلامه أو لا كما يؤخذ من عبارته حيث أطلق هنا وفصل في جواز ~~التعليم والتعلم عقبه. اه. وقد صرح به الشارح سابقا في قوله ولو كافرا. اه. # (قوله: وإن قلت) ولو حرفا واحدا حجر وعبارة المجموع ولو بعض آية وفيه عن ~~علي - رضي الله عنه - لا يقرأ الجنب القرآن ولو حرفا واحدا واختار ابن ~~المنذر مذهب داود أنه يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن؛ لأن دليل المنع ~~روي عن عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة لكن ~~الشافعي أثبت الحديث في كتاب جماع الطهور وقال وإن لم يكن أهل الحديث ~~يثبتونه. اه. مجموع قال م ر الحديث وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه بل ~~حسنه المنذري. اه. (قوله: لأنه لا يكون قرآنا) أي حين الجنابة، أما بدونها ~~فهو قرآن أي له حكمه وإن لم يقصد. اه. (قوله: فيما يوجد نظمه إلخ) كان ~~مراده به أذكار القرآن تأمل (قوله: ثم قال ولا بأس به ) عبارة م ر وظاهر أنه ~~لا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد فيه وفي غيره كما اعتمده ~~الوالد ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن ولو لما لا ~~يوجد نظمه إلا في القرآن. اه. قال ع ش ووجه التأييد أن عدم تفصيلهم في ~~الفتح بين ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن وبين ما يوجد فيه غيره دليل على ~~قبوله الصرف عن كونه قرآنا وحيث قبله فلا يحرم على الجنب لانتفاء القرآنية ~~عنه. اه. (قوله: إجراء هذا إلخ) بأن يقال لا يجب في الفتح عليه قصد القرآن ~~إلا فيما يوجد نظمه في غير القرآن، أما ما لا يوجد إلا فيه فلا يحتاج ~~للقصد؛ لأنه لا يقبل الصرف لغير القرآن. اه. (قوله: في المسجد) ولو مشاعا ~~فهو كالمسجد في حرمة المكث وندب التحية دون الاعتكاف؛ لأن الماكث فيه ~~بمنزلة من خرج بعضه عن ms0165 المسجد واعتمد عليه سم ولا يصح وقف المشاع مسجدا إلا ~~إذا أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح ع ش وفي حجر عن السبكي إذا رأينا ~~مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن ~~يمنع منه؛ لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على ~~الملك لكن PageV01P149 # في شرح م ر لا بد من تحقق المسجدية ولو بالاستفاضة فحرر. # (قوله: لكن مع الكراهة) أي لها دون الجنب. اه. حجر (قوله: نضاخة) بالخاء ~~المعجمة ع ش عن المختار. اه. (قوله: ومن مكثه) ولا يحرم الغسل فيه وإن دخل ~~له بلا مكث ق ل على الجلال (قوله: ومن مكثه بالمسجد) قال في المجموع قال ~~المزني وداود وابن المنذر يجوز المكث للجنب في المسجد مطلقا أي توضأ أو لا ~~وقال أحمد إن توضأ واحتج الأولون بأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وبأن ~~الكافر يجوز مكثه فالمسلم أولى. اه. بلفظه وقوله: يجوز مكثه لا يمكن تأويله ~~بلا يمنع منه؛ لأن الغرض جواز المكث للمسلم لا عدم المنع فمذهبهم أيضا جواز ~~مكث الكافر وهو خلاف الصحيح من أنه لا يمنع وإن حرم (قوله: العبور) بخلاف ~~التردد إلا إن طرأ له بعد العبور قصد الرجوع لغرض اه (قوله: إن وجد غير ~~تراب المسجد) خالف ق ل على الجلال فقال يجب عليه التيمم ولو بتراب المسجد ~~الداخل في وقفه وإن حرم عليه. اه. وأظنه سهوا منه إلا أن يكون معناه أنه ~~يقع واجبا وإن حرم عليه. اه. (قوله: PageV01P150 # غير تراب المسجد) ولو مشكوكا في كونه ترابه وهذا الشرط شرط للحل فلو تيمم ~~بترابه صح عند م ر وحجر . اه. # (قوله: كإسلام فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره ~~للاغتسال ويحرم تحريما شديدا تأخيره له وإذا استشار مسلما في ذلك حرم على ~~المستشار تحريما شديدا أن يقول له أخره للاغتسال بل يجب عليه حثه على ~~المبادرة ولو طلب كافر منه يلقنه الإسلام فلم يفعل أو ms0166 أخر عرض الإسلام عليه ~~بلا عذر فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر قاله في المجموع ردا على صاحب ~~التتمة القائل بأنه يكفر وظاهر أن ذلك إن لم يرض بالكفر. اه. (قوله: فلا ~~يمنع من القراءة إلخ) التعبير بلا يمنع يفيد أن الكلام في جواز التمكين، ~~أما الإثم فنصوا على أنه آثم وفي المجموع حيث ذكر دليل مجوز المكث في ~~المسجد للجنب قال واحتج بأن المشرك يمكث في المسجد فالجنب أولى، وأجاب بأن ~~الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها. اه. وهو يفيد أن الكلام في ~~تكليفه وعدمه لا في إثمه وهذا من باب أن الإنكار يراعى فيه عقيدة الفاعل. ~~اه.، وأما ربطه - صلى الله عليه وسلم - الكافر بالمسجد فقد يقال إنه # لمصلحة # إسلامه تدبر (قوله: من القراءة) بخلاف مس PageV01P151 # المصحف والفرق بينه وبين القراءة والمسجد ظاهر. اه. (قوله: التلذذ) أي ~~بغير النظر خلافا للزركشي ق ل ثم رأيت في سم على المنهج أن الزركشي أجازه ~~ولو بشهوة قال وهو المعتمد. اه. (قوله: أي منع الرجل إلخ) ، أما الحائض ~~فيجوز لها أن تستمتع بما بين سرة الرجل وركبتيه بغير مسه بما بين سرتها ~~وركبتها شرح م ر (قوله: أو غيره) ما عدا النظر بشهوة (قوله: بجعله مخصصا ~~إلخ) رد بأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه وفيه أن جهة الخصوص ~~فيه مأخوذة من النفي والإثبات وليس ذلك ذكر فرد من أفراد العام فتأمل. اه. # (قوله: أو بديل عنه) أي طهر بدله بالتراب. اه. PageV01P152 ### | (فصل في الغسل) # (قوله: وبمعنى الاغتسال) فيكون اسم مصدر اغتسل. اه. حجر ~~وقال سم إنه اسم للحاصل بمصدر غسل تأمل (قوله: بالمعنيين الأولين) أي بمعنى ~~المصدر والحاصل به سيلان الماء على الشيء والسيلان PageV01P153 # بالنسبة للأول بمعنى الإسالة وبالنسبة للثاني وهو الاغتسال يجامعه في ~~التحقق وإن كان غيره مفهوما تدبر. # (قوله: وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه وانصراف مطلقه للأصغر إنما ~~هو في عبارة الفقهاء لا الناوي حجر (قوله: فلاستلزام إلخ) قطع النظر في ms0167 هذا ~~التعليل عن القرينة ونظر إليها فيما بعده اه (قوله: كعبور مسجد) وغسل جمعة ~~لكن يحصل وإن لم يحصل الواجب. اه. عراقي. # (قوله: أو نية الأداء) قد مر في الوضوء وجه كفاية ذلك مع أن الأداء يكون ~~في النوافل وقد توقفت الآن في دخول الأداء مقابل القضاء في الوضوء والغسل ~~وظهر أنه ليس المراد به هنا ذلك بل فعل ما طلب؛ لأن الأداء يشعر بطلبه ~~ولذلك كفى فحرر # (قوله: في الكلام على اغتسال المحدث إلخ) PageV01P154 # أي في الكلام على اغتسال المحدث حدثا أصغر ثم أجنب هل يكفيه الغسل في ~~الصلاة أو لا بد معه من الوضوء؟ حيث قال المنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على ~~البدن ويصلي به بلا وضوء إلى أن قال والرابع من الأقوال يكفيه غسل جميع ~~البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه ~~الوضوء أيضا. اه. فظاهر قوله أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية ~~الغسل ما ذكره الشارح لكن تأويله قريب تدبر، وإنما قيد بهذا الموضع؛ لأن ~~النووي نقل في باب نية الوضوء عن الروياني أنه لو نوى الجنب الغسل لم يجزه؛ ~~لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا. اه. (قوله: فارقا إلخ) فاندفع القياس ~~السابق. اه. (قوله: فارقا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واجبا فلا ~~يرد الوضوء المجدد. اه. (قوله: من إعادته) أي الكلام على النية بقطع النظر ~~عن خصوصها. اه. # (قوله: على قصد الوضوح) لا التقييد فبقصد الوضوح يندفع الأخصرية وبعدم ~~التقييد يندفع كونه أعم. اه. (قوله: لأن الماء إلخ) يفيد أنه يرفع الخبث ~~بلا خلاف وهو كذلك كما في المجموع. اه. (قوله: والماء إلخ) رد لقوله؛ لأن ~~الماء إلخ وحجة القول الأول أن ما ذكر من أن الماء ما دام مترددا إلخ إنما ~~هو في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى وحجة الثاني أن مقتضى الطهرين واحد ~~كما في الشارح. اه. # (قوله: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد بذلك للرد على المخالف فإن ms0168 لم ~~يكن زوجا أو سيدا أو كان كافرا وجب إعادة الغسل وجها واحدا كما قاله الإمام ~~كذا بخط الأذرعي بهامش المجموع. اه. (قوله: وأن أقيسهما عدم الاشتراط) هذا ~~أيضا قاله الروياني (قوله: وجزم به في أوائله) قال احتج من لم يوجب النية ~~في الوضوء والغسل بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها ~~بالإجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل؛ لأنها لم تصح منها والجواب ~~أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها PageV01P155 # أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي - رحمه الله - وإنما تصح ~~في حق الزوج للوطء للضرورة. اه. # وهذا الكلام لا جزم فيه بعدم وجوب النية بل هو إن لم يكن صريحا فهو ظاهر ~~في أنها واجبة لكن لا تصح في حق الله. (قوله: لاختلاف الغرضين) ؛ لأن الغرض ~~هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه هنا. اه. (قوله: كالوضوء) أي إذا ~~توضأ وهو كافر فلا يصلي به إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة فيه كالغسل. اه. # (قوله: وقلنا باندراجه إلخ) ؛ لأنا إذا قلنا باندراجه فلا حاجة لتقديمه ~~إلا كمال الغسل تدبر. (قوله: وقلنا باندراجه) ؛ لأنهما طهارتان فتداخلتا ~~كغسل الجنابة والحيض (قوله: وقضيته إلخ) قال سم في حاشية المنهج: اعتمد م ر ~~أنه لا بد في حصول السنة بهذا الوضوء من النية التي قالها النووي خلافا لما ~~قاله النشائي. اه. # ولعل الفرق بينه وبين المضمضة والاستنشاق استقلاله دونهما. اه. (قوله: ~~إنه يكفي فيه نية الغسل) فينوي الغسل ابتداء ثم يتوضأ بلا استئناف نية ~~للوضوء وهو ظاهر قول المهذب فينوي الغسل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وصريح قول ~~محمد بن عقيل الشهرزوري يتوضأ بنية الغسل كما نقله في المحشي (قوله: ولا ~~ينافي إلخ) رد لقول الإسنوي إن نية الغسل لا بد أن تكون متقدمة ليكون ~~الوضوء من سنن الغسل وإذا كانت متقدمة ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء ~~فيكون غسلا لا وضوءا بخلاف المضمضة فإن محلها غير محل الواجب فالصواب ما ~~ذكره في الروضة من أنه ينوي ms0169 عند التجرد سنة الغسل وعند الاجتماع رفع الحدث ~~الأصغر خروجا من PageV01P156 # الخلاف. اه. سم على المنهج ثم ظاهر الشارح أن هذا التفصيل جار ولو أخر ~~الوضوء عن الغسل فينوي رفع الحدث وإن كان يعتقد ارتفاعه بالاندراج مراعاة ~~الخلاف فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع الحدث ~~المرتفع في اعتقاده ولا حاجة إلى حمله على تقليد ذلك القائل؛ لأنه إذا قلد ~~صار من أتباعه في هذا وليس من مراعاة الخلاف في شيء. اه. سم على التحفة لكن ~~نقل في حاشية المنهج عن م ر أنه لا بد من التقليد ويبعده أنه يلزم أن تكون ~~جميع مسائل مراعاة الخلاف كذلك وهو بعيد اه (قوله: واختاره النووي إلخ) ~~ذكره في التحقيق قال وينوي بوضوئه إن تجردت جنابته عن حدث سنة الغسل وإلا ~~فرفع الحدث. اه. (قوله: ونوى به سنة الغسل العري) قال الشارح في حاشية ~~العراقي الصواب في هذه الحالة ما قاله الرافعي من الاقتصار على الوضوء بلا ~~نية ولا يغتر بما في الروضة وغيرها من خلافه؛ لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ~~ولا عن تجديد، بل هو سنة من سنن الغسل فاندرج في نيته كما يندرج فيها السنن ~~وكما تندرج المضمضة والاستنشاق والسواك في نية الوضوء (قوله: العري) أي إن ~~عري الغسل فالعري صفة له في ذاته لا في عبارة الناوي اه (قوله: ونوى به إن ~~كان معه أصغر إلخ) لعل مراده أنه لا ينوي به سنة الغسل وحدها فلا ينافي أنه ~~ينوي به حينئذ سنة الغسل أيضا لتحصيل سنة الغسل فحرر. # (قوله: خروجا من الخلاف) أي خلاف من لا يقول بالاندراج (قوله: قال ~~النشائي إلخ) أي فالرافعي يقول بحصول سنة الغسل وإن لم ينو وإلا لم يطلب ~~الوضوء مع عدم النية واعتمد م ر خلافه كما سبق (قوله: ما تقدم) أي من ~~التقييد بمعتدل الخلقة، أما غيره فيعتبر بجسده - عليه الصلاة والسلام - م ر ~~(قوله: أربعة أمداد) لا كما قيل إنه هنا ثمانية أرطال. اه. مجموع (قوله: ms0170 PageV01P157 # النفس) بضم النون وفتح الفاء كصرد أو ضمها ككتب جمع نفساء كما في ~~القاموس. اه. # (قوله: بعد الغسل) هذا هو الصواب الموافق للحديث الآتي ورأي الجمهور ~~وقيل: إنه قبل الغسل بناء على أن الغرض منه أنه أسرع للعلوق. اه. مجموع ~~(قوله: بنت شكل) بفتح الشين والكاف وقيل بإسكان الكاف مجموع (قوله: وصوابه ~~إلخ) نقله في المجموع عن جماعة بقوله وذكر جماعة إلخ ولم يذكر تصويبا قال ~~وهي خطيبة النساء. اه. (قوله: فرصة) بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد ~~المهملة وهي القطعة وفي الزنكلوني على التنبيه الفرصة بكسر الفاء على ~~المشهور ويجوز الفتح والضم. اه. مجموع، ثم قال أي قطعة صوف أو قطن أو ~~نحوهما مطيبة بالمسك. اه. (قوله: فالماء كاف) ؛ لأن المقصود رفع الحدث ~~والطيب وما بعده تكميل # (قوله: كذا عبر به الرافعي) عبارة الإسنوي كفى أي في حصول السنة كذا قاله ~~الرافعي اه وقال غيره كفى في إزالة اللوم المترتب على ترك هذه السنة ~~المؤكدة لا أنه كاف في حصولها. اه. عميرة على المحلي (قوله: فإذا عدمت ~~الطيب) لم يقل فإذا عدمت الطين بالنون؛ لأن المهذب الذي تكلم عليه صاحب ~~المجموع لم يذكر الطين PageV01P158 # وإنما نقله صاحب المجموع عن الأصحاب. اه. # (قوله: كما قال الشارح) أي العراقي (قوله: بخلاف المحدة) فيجب عليها غسل ~~الطيب إذا تطيبت قبل الموت ثم مات زوجها بعد # (قوله: حصل المنوي وغيره من غسل الجمعة أو العيد) أخذ هذا من جعل قوله ~~حصلا جوابا لهذا أيضا وقال أو العيد؛ لأنه المذكور في كلام المصنف الآتي. ~~اه. (قوله: وغيره) فليس له فعله بعد ذلك (قوله: بارتفاع الجنابة فقط) فله ~~فعل غيرها بعدها (قوله: تحصل) فليس له فعلها بعد الفرض. اه. (قوله: إشغال) ~~كأنها لغة رديئة والفصيح شغل (قوله: لا سيما في الجنس الواحد) فإنه أشد في ~~التداخل من الجنسين لاشتماله على وحدة الطهارة والجنسية بخلاف الجنسين فإن ~~فيهما الجهة الأولى فقط والكلام كله جار على طريقة الرافعي التي سلكها ~~المصنف وإن كانت ضعيفة عند الشارح إذ لا ms0171 يشرحه على غير طريقته فلا يرد ما ~~في الحاشية تدبر (قوله: فجواب الشرط إلخ) تفريع على ما سبق من قوله حصل ~~المنوي وغيره إلى آخر الشرح تأمل (قوله: وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد ~~حصلت) وجه إفهام هذا قياسه على نيته مع أحدهما إذ لا فرق كما أن وجه إفهام ~~ما بعده قياسه على نيته مع عدم نية أحدهما. اه. (قوله: على قول الرافعي) أي ~~هذا الإفهام إنما يسلم مقتضاه على قومه. اه. PageV01P159 # قوله: لم يرفع) أي الإجناب، أما الأصغر فيرفع عن الرأس؛ لأنه نوى المسح ~~حيث نوى رفع الأصغر والغسل يقوم مقامه كذا يؤخذ من المجموع (قوله: لم يرفع ~~عن الرأس) هذا هو الأصح وقيل يرفع عنها. اه. مجموع (قوله: لم يرفع عن الرأس ~~فقط) أي لم يرفع الأكبر عن الرأس، وأما الأصغر فقيل لا يرفع أيضا؛ لأن ~~واجبه المسح والفرض أنه اغتسل كما يفيده قوله: بأن غسل الرأس إلخ ونقل م ر ~~عن والده أنه يرتفع عنها الأصغر؛ لأن الغسل يكفي عن المسح وعلى كل يندب له ~~الوضوء إن أراد غسل باقي الأعضاء ق ل على الجلال (قوله: أي ارتفع إلخ) هذا ~~هو الأصح وقيل لا يرتفع به شيء من الجنابة. اه. مجموع (قوله: وقد غسلها ~~بنيته) أي الغسل PageV01P160 # الواجب. # (قوله: أبي حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء ~~المثناة من تحت واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى مجموع (قوله: ~~الحيضة) بكسر الحاء وفتحها فالكسر اسم لحالة الحيض والفتح بمعنى المرة من ~~الحيض وكلاهما جائز هنا والفتح أقوى. اه. مجموع (قوله: لكن صحح في المجموع ~~إلخ) وفائدة هذا أنا إذا قلنا بالقديم إن الحائض يجوز لها قراءة القرآن لو ~~كانت جنبا أيضا فاغتسلت عن الجنابة استباحت قراءة القرآن ولا يجب عليها ~~الآن غسل الحيض؛ لأنه لا يجب إلا بالانقطاع وتقدم زيادة على ذلك ولعل وجه ~~جواز القراءة لها دون الجنب طول مدتها. # (قوله: لكن صحح في المجموع إلخ) لعل وجه ذلك امتناع الطهارة ms0172 حتى تمضي مدة ~~معلومة بخلاف الجنابة والحدث الأصغر لكن هذا لا يتأتى في النفاس إلا أن ~~يقال إن له مدة معلومة وإن لم تلزم. اه. (قوله: وإن لم ينزل) وحديث إنما ~~الماء من الماء منسوخ كما نقله PageV01P161 # في المجموع عن الجمهور وكان رخصة في صدر الإسلام. اه. ثم رأيت ما يأتي ~~قريبا. اه. (قوله: إذ الختان محل القطع في الختان) قال في المجموع: وهو ما ~~دون حزة الحشفة، وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض ~~والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا ~~الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين ~~الشفرين والشفرين يحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان ~~وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج ~~البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ~~ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا قال ~~أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت فقد حاذى ~~ختانه ختانها والمحاذاة هي التقاء الختانين اه (قوله: ولا يعاد منه إلخ) بل ~~لو وقع ذلك في حياته ثم مات لا يجب غسله عنه بأن ينوي رفع الجنابة لما ذكر ~~من انقطاع تكليفه. اه. (قوله: أقحطت) روي بضم الهمزة وفتحها. اه. مجموع ~~(قوله: لا يخلو عن بلل) أي عقبه. اه. (قوله: لغلبة الولادة) أي؛ لأنها ~~مغلوبة مقهورة بالولادة كالاحتلام (قوله: للتعليل إلخ) أي وهذا التعليل هو ~~الذي اعتمده الأصحاب وعولوا عليه في وجوب الغسل (قوله: لا يستحي) روي ~~بياءين على الأصل وبياء واحدة وحذف الأخرى. اه. مجموع (قوله: إذا هي ~~احتلمت) أي رأت الجماع في النوم فيحدث معه الإنزال غالبا وأصله الحلم بضم ~~الحاء وإسكان اللام ما يراه النائم مطلقا ثم غلب في هذا. اه. # مجموع (قوله: والبكر إلخ) PageV01P162 # ؛ لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولذا لا يجب عليها غسله في الاستنجاء ~~والغسل ms0173 (قوله: من غير المعتاد) أي ما عدا المنافذ الأصلية. اه. شيخنا ذ ~~وظاهره ولو كان الانسداد أصليا فحرره (قوله: وصوبه في المجموع) قال بعد ~~تصويبه قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المني المستحكم فإن لم يستحكم لم يجب ~~الغسل بلا خلاف. اه. قال شيخنا ذ - رحمه الله - الاستحكام إنما يشترط في ~~غير المعتاد ومع ذلك لا بد أن لا يكون انسداد المعتاد أصليا وإلا فلا يشترط ~~الاستحكام؛ لأن الراجح قياس ما هنا على النواقض في جميع الأحكام فليكن ~~الراجح جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد لا يشترط فيه الاستحكام. ~~اه. # (قوله: والصلب هنا كالمعدة) أي إذا خرج منه بغير انكسار كأن انفتح فيه ~~ثقبة وإلا فهو غير مستحكم ق ل على الجلال ولا تغير بعبارة المجموع حيث حكى ~~الخلاف أولا في وجوب الغسل فيما إذا انكسر صلبه فخرج منه المني؛ لأنه صوب ~~بعد ذلك التفصيل، فيما إذا خرج من ثقبة في الصلب بين ما إذا نقضنا بالخارج ~~منها وما إذا لم ننقض فليتأمل (قوله: كالمعدة هناك) صوابه كتحت المعدة ~~هناك؛ لأن الخارج من نفس الصلب موجب للغسل بخلاف الخارج من نفس المعدة لا ~~ينقض الوضوء في الانسداد العارض والفرق أن الصلب معدن المني هنا ومثله ~~ترائب المرأة بخلاف نفس المعدة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل. اه. ق ل على ~~الجلال مع إيضاح. # (قوله: والشرع إلخ) رد لقول المهمات لا يرفع يقين الطهارة بظن الحدث. اه. ~~(قوله: ومن هنا) أي قوله حيث شهوة قضت. اه. (قوله: PageV01P163 # ومن شفاء فاقدة) أي ومن هي فاقدة شفاء. اه. (قوله: والعجين) أي عجين ~~الحنطة والذرة. اه. ذ (قوله: بياض البيض) أي الرطب. اه. ذ (قوله: لأنها ~~ليست إلخ) أي ليست مختصة به بل توجد فيه وفي غيره. اه. (قوله: إلا بالتلذذ) ~~أي وفتور شهوتها عقبه. اه. محشي # (قوله: عند احتمال الحدثين) بأن اشتبه عليه الخواص السابقة. اه. (قوله: ~~ويغتسل) ولا يجب غسل الثوب لاحتمال أنه مني (قوله: ويغسل ما أصابه) ؛ لأنه ~~إما جنب أو حامل ms0174 لنجاسة. اه. (قوله: ولا معارض له) أي لهذا الأصل. اه. ~~(قوله: قيل بذلك هنا أيضا) أي يلزمه PageV01P164 # مقتضى المني والمذي جميعا (قوله: أو مظنون) قال في المجموع أو مستصحب ~~وكتب عليه الأذرعي هذا الذي اختاره فيه نظر، فإن استصحاب الطهارة حاصل على ~~الوجه الثالث. اه. # أي الذي ذكره المصنف هنا (قوله: PageV01P165 # لكن لا يلزمه إلخ) اعترضه الأذرعي بأنا إنما أوجبنا الوضوء احتياطا ~~لاحتمال أنه مذي ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل الثوب فإنه لا فائدة في الوضوء ~~إذا. اه. أي: فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. اه. وقد يقال إن الأصل ~~بالنسبة إليه الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب فيه ~~شيئا بخلاف الشخص وهذا مفهوم من قول الشارح بخلاف الوضوء والغسل إلخ فتدبر. ~~(قوله:؛ لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو الغسل فعلى ~~احتمال أنه مني لا مانع من صلاته بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنف ~~واختار أنه مذي ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه؛ لأنه إن كان جنبا لم يغتسل ~~وإن كان به نجاسة لم يصح PageV01P166 # أن يصلي معها فتدبر ليندفع ما في الحاشية. اه. # (قوله: الوضوء للطعام إلخ) قال النووي في المجموع؛ لأنه يؤثر في حدث ~~الجنب بخلاف الحائض والنفساء؛ لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة مع ~~استمراره وهذا ما دامت حائضا أو نفساء فإذا انقطع الدم صارا كالجنب يستحب ~~لهما الوضوء في هذه المواضع وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن ~~الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به ~~الجمهور، وخالف إمام الحرمين فقال: لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة ~~وقد سبق بيان هذه المسألة. اه. فيفيد أن المطلوب وضوء يزيل الحدث الأكبر ~~كما هو صريح قول المهذب؛ لأن الوضوء يؤثر في حدث الجنابة؛ لأنه يخففه ~~ويزيله عن أعضاء الوضوء وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ لأنه يخفف ~~الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء فعلى هذا ينوي رفع الحدث ونحوه مما يصلح ms0175 ~~لرفع الجنابة وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي والحكمة في ذلك تخفيف الحدث ~~غالبا احترز بغالبا عما عدا المرة الأولى فإن الحدث قد ارتفع بها ومما يؤيد ~~ما قلنا تأييدا واضحا خلاف إمام الحرمين هنا فإنه كخلافه في الوضوء إذا شرع ~~المتوضئ في غسل الأعضاء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله ~~وخالف إمام الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور في باب صفة الوضوء ~~من المجموع وقال فيه في هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن ~~خلافه هناك فيما إذا نوى نية صالحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. (قوله: ~~ويزيد الجماع) أي على غيره في التعليل بأن الوضوء أنشط له. اه. ### | [باب التيمم] ### | (باب التيمم) # (قوله: وهو رخصة) أي مطلقا حتى في حق العاصي بسفره الفاقد ~~للماء حسا وسبب الرخصة عند هذا القائل هو الفقد لا السفر وفي المجموع أن ~~هذا العاصي قيل فيه إنه يصلي ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا PageV01P167 # القول هو القائل بأنه رخصة مطلقا لكن الصحيح وجوب الإعادة، وأما العاصي ~~بسفره الفاقد له شرعا فيمتنع عليه التيمم اتفاقا كما يفيده كلام المجموع؛ ~~لأنه عاص واجد للماء لا يليق به التخفيف (قوله: وهو رخصة) وإسقاط القضاء ~~رخصة أخرى كما يفيده ابن قاسم على التحفة. اه. (قوله: وهو رخصة) في المجموع ~~أن الصحيح أنه رخصة إلا في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا فإنه عزيمة ~~لما فيه من التغليظ عليه بإيجاب التيمم وفعل الصلاة لحرمة الوقت مع وجوب ~~الإعادة عليه لتقصيره بترك التوبة، أما الفاقد له شرعا العاصي بسفره فهو في ~~حقه رخصة فلا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء لا يليق به ~~التخفيف. اه. وكونه رخصة فيه ظاهر؛ لأنه يدفع عنه ضرر استعمال الماء فتدبر، ~~ولا يرد العاصي بالإقامة الفاقد له شرعا كعبد أمره سيده بالسفر فأقام فإن ~~الأصح فيه صحة تيممه للمرض لما قاله حجر إن محل الإقامة ليس محلا للرخصة ~~بطريق الأصالة حتى يفترق الحال فيه ms0176 بين العاصي وغيره فاندفع ما للسبكي هنا. ~~اه. # ثم قال صاحب المجموع بعد ذكر حكم العاصي بسفره الفاقد للماء حسا وإن ~~التيمم في حقه عزيمة فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج ~~منها كما لو رأى الماء في أثناء الحضر بالتيمم. اه. يعني: أن صلاته بمحل ~~يغلب فيه فقد الماء كصلاته بمحل يغلب فيه وجوده لإلغاء سفره بمعصيته كما ~~صرح به في موضع آخر. اه. فإن قلت: إن السفر ليس سببا للمرض قطعا فما بال ~~العاصي بسفره الخائف من استعمال الماء للمرض يمتنع عليه التيمم قلت أجاب ~~شيخنا ذ بأن السفر مظنة للفقد الشرعي أيضا فسبب سبب الرخصة معصية. اه. ~~ويؤخذ من كلام حجر السابق جواب آخر وهو أن السفر لما كان محلا للرخصة بطريق ~~الأصالة امتنع أن يكون محلا لها مع العصيان به وإن كان السبب غير معصية ~~فتدبر. # (قوله: وقيل عزيمة) لعله؛ لأنه إيجاب لشيء آخر خصوصا وهو استعمال التراب ~~في الوجه لا تخفيف للأول كإباحة أكل الميتة وفطر المسافر ثم رأيت الشيخ ~~عميرة على المحلي نقل هذا التعليل عن الرافعي (قوله: وقيل عزيمة) ظاهره إنه ~~عزيمة عنده حتى في حق العاصي بسفره الفاقد للماء شرعا لكن في المجموع أنه ~~لو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف ~~قالوا ولذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز ~~له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء. اه. ومقتضى كونه عزيمة جوازه ~~مع وجوب القضاء نعم هذا نقله في المجموع عن ابن القاص والقفال فلعل غيرهما ~~نقل الخلاف. اه. (قوله: وقيل عزيمة) لعله لمشقة استعمال التراب فلا ينطبق ~~عليه حد الرخصة ويندفع ما في الحاشية تدبر (قوله: إنما هي إسقاط القضاء) أي ~~فالقضاء هو الجاري على قياس الشرع وهذا كاف في كون سقوطه رخصة كما في حاشية ~~المحشي على جمع الجوامع. اه. # (قوله: أي ترابا طاهرا) قال في المجموع هذا التفسير هو الأظهر الأشهر وهو ms0177 ~~مذهب أصحابنا اه فلا يشترط الحل (قوله: فقال إنما يكفيك) رواية الحديث في ~~طرقها زيادة ونقص (قوله: ضربة واحدة) أي ضرب بهما جميعا مرة واحدة لا بكل ~~واحدة وحدها ثم هذا الحديث مجمل يبينه الأحاديث الأخر الدالة على وجوب ~~ضربتين مع ترتيب المسح PageV01P168 # اه. (قوله:؛ لأن التيمم رخصة) عبارة المهذب ولا يجوز عن إزالة النجاسة؛ ~~لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محلها كالغسل. اه. وقوله: فلا ~~يؤمر بها للنجاسة احتراز من الحدث فإنه يؤمر بطهارة في غير محله وقوله: ~~كالغسل هو بفتح الغين معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في ~~غير محلها وجوز أحمد التيمم عن النجاسة واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه ~~الصلاة كذا في المجموع وهو عام في الرخصة والعزيمة اه (قوله: والقياس في ~~الوضوء المسنون) أي يتيمم قال ابن قاسم على المنهج وإن تعدد ذلك مرارا كأن ~~بقي وضوءه وحضرته صلوات قال ع ش، أما لو كان متيمما عن حدث فلا يطلب منه ~~تجديد التيمم والفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه ~~تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم أنه هنا بدل عن ~~الوضوء المطلوب فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة، وأما التيمم ~~عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها. ~~اه. # وحكى في المجموع في جواز تجديد التيمم عن الحدث وجهين المشهور لا يستحب ~~وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي ~~والروياني وآخرون؛ لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف واختار الشاشي ~~استحبابه كالوضوء. اه . وتعليل القول الأول يشير للفرق السابق تدبر (قوله: ~~أي في وقتها) خالف أبو حنيفة فجوزه قبل الوقت واحتج بالقياس على الوضوء ~~ومسح الخف وإزالة النجاسة ورده الأصحاب بما في الشرح. اه. (قوله: رخصة ~~للتخفيف) أي لا رخصة للضرورة كالتيمم. # (قوله: لجوازه إلخ) دليل على أنه رخصة للتخفيف لا للضرورة (قوله: فإن ~~قلت: إلخ) هذا أحد ms0178 أدلة الحنفية أيضا. اه. (قوله: أو وقت إلخ) فلا يضر ~~الفصل به على الصحيح. اه. مجموع (قوله: لم يجز أداؤها به) أي ولا غيرها بل ~~يبطل التيمم. اه. PageV01P169 # مجموع وم ر وحجر وق ل على الجلال (قوله: فإنها) أي الحاضرة (قوله: فإنه ~~يصح إلخ) ؛ لأنه وقتها. اه. # (قوله: فلو ظن إلخ) فلا يكفي الظن هنا بخلاف دخول الوقت الحقيقي لتعليق ~~الفعل في الحديث بالذكر ولا ذكر في الظن. اه. (قوله:؛ لأن وقت الفائتة ~~بالتذكر) قال في المجموع عقب هذا قال المتولي؛ ولأن المقصود من التيمم ~~استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن ~~فعلها مباح بل مستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا ~~نظر؛ لأنه أمر بالتيمم لها إلخ ما في الشرح ثم قال في المجموع: وينبغي أن ~~يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان ~~محدثا هل يصح وضوءه؟ وقد يفرق بضعف التيمم. اه. # (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) ثم قوله: بأن الأمر بالتيمم إلخ اعلم أن ~~هذا الكلام لا يتيسر فهمه إلا بعد تمهيد مقدمة وهي أنهم قالوا إذا تيقن ~~الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ ثم بان أنه ~~كان محدثا فهل يجزئه ذلك الوضوء؟ وجهان أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ مترددا ~~في النية والتردد فيها مانع من الصحة قال في المجموع فإن قيل قولكم أصحهما ~~لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة فيه ولا سبيل إلى القول بذلك ~~فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - قال: لا نقول ~~بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير ~~انكشاف المحال فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر ولم ~~يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة. ~~اه. # فقوله: بأنه أمر بالتيمم لها أي؛ لأن ms0179 فعلها مع الشك مستحب كما صرح به في ~~المجموع وحينئذ فوقت الشك وقت لفعلها. نعم قول الشاشي فإذا تحقق بقاؤها ~~عليه أولى من قوله لا؛ لأنه إذا انكشف الحال زالت الضرورة كما في وضوء ~~الاحتياط فقول الشارح لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أي سواء تذكر أو لا؛ لأنه ~~لا ضرورة عند التذكر فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر ~~أنها عليه إذ لا ضرورة مع التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن فيكفي فيها ~~الشك أو الظن للضرورة بشرط عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم ~~بتبين أنها عليه فليتأمل (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) أي تبعا لطلب فعلها ~~فإنه مستحب (قوله: فإذا تحقق بقاؤها إلخ) هذا هو محل PageV01P170 # الإنكار. اه. # (قوله: ثم قال بعد أوراق وقد تقدم إلخ) عبارته في ذلك الموضع قال أصحابنا ~~والفائتة وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها إلا إذا تذكرها فلو شك هل عليه ~~فائتة فتيمم لها، ثم بان أن عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل نية التيمم أن ~~المشهور أنه لا يصح تيممه. اه. فقد صرح بعدم صحة التيمم إلا أنه كما ترى ~~قيد عدم الصحة في كل موضع بتبين أن عليه فائتة فيفيد أنه لو لم يتبين كان ~~التيمم صحيحا بمعنى أنه يكفيه فعلها لو كانت عليه في نفس الأمر ويكون ~~المدار على عدم انكشاف الحال كما في الشك في الحدث فليتأمل. # (قوله: فلزم ضم الهاء) لمناسبة الضم للألف بخلاف الكسر. اه. (قوله: فإن ~~صرفه أثم) ولزمه الإعادة إن تيمم مع بقاء الماء فإن كان بعد السقي فهو ~~كإراقة الماء عبثا وسيأتي. اه. مجموع (قوله: ويتزود الماء وإن رجا الماء في ~~غده ويحرم الوضوء إلخ) عبارة المجموع قال المتولي لو كان يرجو وجود الماء ~~في غده ولا يتحققه فهل له التزود؟ فيه وجهان قلت الأصح الجواز لحرمة الروح. ~~اه. ونظر ابن قاسم في حواشي المنهج في الوجوب فحرر والذي في م ر هو أنه إن ~~رجا الماء ms0180 في غد فله التيمم، وعبارة التحقيق ولو ظن الماء في غده فله ~~التزود في PageV01P171 # الأصح. اه. # (قوله: شرب الطاهر) أي بلا خلاف. اه. مجموع (قوله: ومشى عليه الرافعي) ~~قال الأذرعي هذا هو نص الشافعي في حرملة حيث قال إذا وجد ماء طاهرا أو نجسا ~~واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس اه ونص صاحب المذهب يرتفع عن ~~التصويب. اه. (قوله: ممنوع) ؛ لأنه إنما يستحق للطهارة إن لم يحتج إليه. ~~اه. # (قوله: إذا أمرتكم) الذي في المجموع وإذا أمرتكم. اه. (قوله: طهارة ~~ضرورة) أي مسح أبيح للضرورة وهذا احتراز عن مسح الخف (قوله: ما لا يفيده) ~~وهو استباحة أكثر من فرض لو تمم الغسل. اه. (قوله: التصريح) لدخولها في ~~أعضاء الوضوء (قوله: فلا يلزم استعماله لعدم صلوحه إلخ) عبارة المجموع في ~~وجوب استعماله في الرأس طريقان أصحهما لا يلزمه قولا واحدا؛ لأن الترتيب ~~واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن ~~التيمم مع وجود ماء يحكم بوجوب استعماله. اه. وهي أوضح من عبارة الشارح ~~(قوله: ولا يؤثر إلخ) هذا رد لقوله سابقا ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب ~~استعماله. اه. # (قوله: يطلب أو مأذونه) لو سبق له طلب وتيمم وأراد تيمما آخر لبطلان ~~الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى فهل يحتاج إلى إعادة الطلب: ينظر فإن ~~احتمل ولو على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو ~~سحابة أو نحو ذلك وجب الطلب على حسب ما تقدم فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن ~~لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه والذي ظن ~~أن لا ماء فيه - PageV01P172 # يجب الطلب منه، وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان ~~يتيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه الطلب، وإن لم ~~يتيقنه بل ظن العدم، فإنه يكفي ذلك في الأول فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة ~~الطلب؟ وجهان أصحهما ms0181 يحتاج وبه قطع البغوي؛ لأنه قد يحصل ماء من بئر خفيت ~~أو بدلالة شخص كذا قاله في المجموع ثم قال وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت ~~صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالثا وهكذا ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ولا ~~يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان وهكذا. اه. قال الأذرعي فيما كتبه ~~بخطه بهامش المجموع: ينبغي أن يحمل هذا الكلام على أنه في كل مرة لم يحصل ~~له يقين العدم بل غلبة ظن إلا أن يكون جاريا على الوجه القائل بالطلب تعبدا ~~وإن تيقن العدم وهذا بعيد. اه. # ثم إنه متى احتمل وجود ماء لا بد من كون الطلب في الوقت فلو طلب قبله ~~لاتساع القافلة فلا بد من تحققه في الوقت ولو بدوام نظره إلى المواضع التي ~~تجب نظرها حتى يدخل الوقت فإنه كاف كما قاله ابن الصباغ وغيره وإنما وجب ~~تحققه في الوقت؛ لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في ~~وقت لا يجوز فيه فعل التيمم كما علل به صاحب المهذب وجوب كونه في الوقت ~~وسكت عليه النووي في شرحه. اه. (قوله: يطلب) ويجب الطلب حتى يغلب على الظن ~~فقده فلا يكفي مجرد الظن م ر (قوله: يطلب إلخ) ظاهره وجوب الطلب وإن تيقن ~~أن لا ماء وهو مقتضى إطلاق صاحب المهذب والعراقيين وبعض الخراسانيين وقال ~~بعض الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب وقطع به إمام ~~الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الروياني وقال الرافعي فيه وجهان أصحهما ~~لا يجب الطلب وعلل إمام الحرمين القطع بعدم وجوبه بأن الطلب إنما يجب إذا ~~توقع وجود الماء توقعا قريبا أو بعيدا فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في ~~بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه؛ ~~لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. اه. # مجموع (قوله: يطلب أو مأذونه) أي ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدل ولو في ~~الرواية قال ع ش ولو بقي مع خبره ms0182 تردد لإقامة خبره مقام اليقين. اه. (قوله: ~~أو مأذونه) بشرط أن يكون ثقة قاله في المجموع (قوله: ولا يقال) أي لا يقال ~~في اللغة لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد نقله ~~الشافعي والأصحاب عن أهل اللغة. اه. مجموع وقال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء ~~طلبه وإلا فلا. اه. منه أيضا (قوله: بل للانتقال) أي من الواجب إلى بدله ~~(قوله: تقدم الإذن) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا إن ظن عدمه ~~بخبر ثقة لم يأذن له كفى ويفرق بأنه هنا PageV01P173 # اشتغلت ذمته بالطلب فلا يسقط بلا إذنه وما قالوه معناه أنه قبل الحلول في ~~المكان أخبره الثقة بأن لا ماء فيه فلا يجب الطلب أصلا فلم تشتغل به ذمته. ~~اه. م ر (قوله: لم يلزمه إعادته) أي ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب صرح به ~~البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون كذا في المجموع. اه. ووافق ~~عليه م ر في الشرح. اه. # (قوله: وتيقن وجوده) عبارة حجر علم وجوده علما يقينيا نعم يظهر أن إخبار ~~العدل كاف لإقامة الشارع له في مواضع مقام اليقين فعلم منه أن مجرد الظن ~~بغير ذلك لا يجب معه الطلب عند عدم الأمن على ما ذكره. اه. (قوله: ثقة) هو ~~من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى. اه. مجموع (قوله: ثقة) هو ~~قيد هنا، وأما إذا أخبره أن لا ماء بيده فيعمل به وإن كان فاسقا؛ لأنه إن ~~لم يكن صادقا فهو مانع. اه. مجموع (قوله: أو يضيق الوقت) بأن لا يبقى إلا ~~ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما ~~يسع ركعة. اه. مجموع وهذا عند توهم الماء كما هو الفرض، أما إذا تيقنه فقال ~~المحشي في حواشي التحفة يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة؛ لأنه في صورة التوهم ~~يحتمل عدم وجدان الماء فطلبه يفوت الوقت المحقق بلا فائدة فاشترط إدراك ms0183 ~~جميع الصلاة في الوقت وما هنا متحقق فيه وجدان الماء فاكتفي بإدراك ركعة مع ~~الوضوء لوقوعها أداء. اه. ومنه يعلم أن تيقن الماء وتوهمه في حد الغوث سواء ~~في اشتراط الأمن على الوقت ومال إليه سم في حواشي المنهج. اه. (قوله: ~~والعبرة برفقة منزله إلخ) عبارة المجموع والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل ~~الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله. اه. # (قوله: إن كان بمستو) فلا يلزمه حينئذ تردد إلى حد الغوث بل لا يلزمه ~~المشي أصلا. اه. مجموع (قوله: PageV01P174 # والمراد إلخ) فليس المراد حقيقة التوهم وهو إدراك المرجوح بل الوقوع في ~~الوهم أي الذهن ولو مع رجحان أو مساواة. اه. (قوله: بالتردد إليه) أي إلى ~~حد الغوث. اه. (قوله: نصف فرسخ) وقدره بسير الأثقال المعتدل إحدى عشرة درجة ~~وربع درجة ع ش (قوله: وعلم من كلام الناظم إلخ) قال ق ل على الجلال فلو ذهب ~~لاحتطاب مثلا إلى آخر حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من ~~محله أو رحله لم يجب طلبه وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب ~~خلافا لمن قال يجب حينئذ لقربه بالفعل اه (قوله: وأنه لو تيقن إلخ) هذا علم ~~من تخصيص وجوب الطلب بحالتي التوهم والتيقن للوجود. اه. # (قوله: وأنه لو انتهى إلخ) يجب أن يصور هذا بأن يكون الماء وهو سائر في ~~حد القرب وكذا وهو نازل والمحل فيهما لا يغلب فيه الوجود إذ لو كان وهو ~~سائر في حد البعد أو القرب والمحل يغلب فيه الوجود فيهما لوجب طلبه وإن خرج ~~الوقت باتفاقهما أو في حد البعد والمحل لا يغلب فيه الوجود لم يجب طلبه عند ~~الرافعي؛ لأنه يخرج به الوقت؛ لأنه توجه إليه طلبه حين الأمن على الوقت وهو ~~أول الوقت وقال النووي لا يجب طلبه بعد نزوله إلا إن أمن على الوقت؛ لأن ~~طلب الطهارة منه لا يتم وجوبه إلا بإرادته الصلاة بناء على الأصح أن موجب ~~الطهارة ms0184 الحدث مع القيام إلى الصلاة أي إرادتها وهو لم يردها إلا بعد ~~النزول حتى لو أرادها قبل كان وقت الطلب وقت إرادته فليتأمل. ليعلم ما في ~~كلام المحشي وتصويره من الخلل. اه. # (قوله: وأنه لو انتهى إلخ) هذا علم من PageV01P175 # إطلاقه وجوب الطلب من حد القرب. اه. (قوله: وجب قصده إلخ) هذا يقتضي أنه ~~مطالب بالوضوء قبل إرادة الصلاة مع أن أصح الأوجه أن موجبه الحدث والقيام ~~إلى الصلاة فالظاهر ما قاله النووي - رحمه الله - فتأمل، واعلم أن الشهاب ~~الرملي قال في شرح المنهاج: يمكن أن يحمل كلام الرافعي على ما إذا كان في ~~محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم، والثاني على خلافه بدليل قول الروضة، ~~أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت. اه. وهو حمل لا يرضى به ~~الرافعي فإنه ذكر هذا الكلام في المرتبة الثانية وهي أن يكون بعيدا بحيث لو ~~سعى فاته وقت الصلاة ثم قال بعد ذكر المرتبة الثالثة هذا كله في حق ~~المسافر، أما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس أن يصلي ~~بالتيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. اه. # وقد PageV01P176 # تقرر أن المراد بالمسافر من بمحل يسقط فيه الصلاة بالتيمم فتدبر. (قوله: ~~يتيمم ويصلي فيه بلا قضاء) أي إذا كان المحل لا يغلب فيه وجود الماء من غير ~~هذه البئر. اه. (قوله: كما علم إلخ) في قوله وأنه إذا تيقن عدمه لا يلزمه ~~طلبه. اه. . . # (قوله: آخره) بأن يبقى ما يسع الصلاة وطهرها ولو بأقل مجزئ وصورة المسألة ~~أن يكون الموضع لا يغلب فيه الوجود وإلا وجب التأخير وإن خرج الوقت. اه. ع ~~ن على م. # (قوله: هو الأصل إلخ) ولهذا يصلي به صلوات بخلاف التيمم (قوله: وإلا) أي ~~بأن تيقن أنه يجده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه في آخر الوقت. اه. ~~مجموع (قوله: في الأوليين) ، أما في التوهم فلم يقل بأولوية التأخير أحد ~~كما يفيده صنيع المجموع. اه. (قوله: في مسألة الظن) ms0185 قيد بها؛ لأن الإمام لم ~~يذكرهما في مسألة الشك بل سكت عنهما لكن ذكرهما فيها أبو حامد والماوردي ~~والمحاملي وإن جزم الرافعي في صورة الشك بالتقديم قولا واحدا. اه. مجموع. # (قوله: فهو النهاية إلخ) فيجوز عند الماوردي حينئذ التيمم أول الوقت ~~لإحراز الفضيلة. اه. (قوله: فيمن لا يرجو الماء) أي أو يتوهمه كما يفيده ~~كلام الحاشية. اه. - PageV01P177 # قوله: لدوام النفع به) هل المراد النفع الواجب؟ . اه. (قوله: بخلاف ماء ~~الطهارة) أي فإن له بدلا ولو في إزالة النجاسة عند أحمد كما سبق أو يقال له ~~بدل في الجملة وهذا أولى. اه. (قوله: أنه لا يفرق إلخ) هذا هو الظاهر لمجيء ~~ما تقدم من التعليل فيه. اه. (قوله: وعليه نجس) أي غير ما يجب الاستنجاء ~~منه، أما هو فجواز التيمم قبله نقله ابن القاص والربيع عن الشافعي لكنهم ~~غلطوا الربيع في نقله وقالوا إنه من تخريجه وبالجملة الخلاف فيه واه جدا ~~والصحيح عدم صحة التيمم قبله؛ لأنه تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا ~~تستباح مع بقاء المانع بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفعه والمانع ~~قائم، أما نجاسة غير موضع الاستنجاء فلا يتأتى فيها هذا التفصيل. اه. كذا ~~في المجموع (قوله: ومعه ماء يكفي أحدهما) يفيد أنه إذا لم يكن معه ماء أصلا ~~أو معه ماء لا يكفي لأحدهما يصح تيممه مع بقاء النجاسة بلا خلاف وبخط ~~الأذرعي بهامش المجموع استظهارا من عنده أن محل الوجهين إذا كان قادرا على ~~إزالة النجاسة عند الحاجة إلى التيمم، أما عند العجز فيتيمم وجها واحدا ~~وإلا انسد عليه التيمم جملة ولا سبيل إليه. اه. ويساعده قول المجموع في باب ~~الاستنجاء بعد ذكر الوجهين اللذين في الشرح ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا ~~المتيمم من الماء ماء يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة. اه. # ثم رأيت ع ش قال: فيما يأتي لا يصح التيمم سواء قدر على إزالة النجاسة أو ~~لا فلو عجز صلى كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد وقيد حجر البطلان ms0186 بما إذا ~~كان معه ما يكفي لإزالة الخبث القادر على إزالته. اه. ومفهومه أنه لو عجز ~~عن إزالة النجاسة صح تيممه. اه. ثم رأيت في المجموع عن القاضي حسين أنه لو ~~تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه؛ لأن طلبه الماء للتيمم يكفيه له وللنجاسة ~~وإن حدثت بعد التيمم بطل؛ لأنه يجب طلب الماء لإزالتها. اه. # فقد صرح بصحة التيمم مع النجاسة عند فقد الماء . اه. لكن في حاشية سم على ~~المنهج عن م ر أن من به نجاسة مع الفقد لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين ~~(قوله: وجب عليه غسل النجس) سواء كان بمحل يغلب فيه الفقد أو لا وقيل إن ~~كان بمحل لا يغلب فيه الفقد يتخير وإزالة النجاسة أولى لوجوب الإعادة عليه ~~واقتصر عليه في التحقيق لكن مقتضى إيراده في المجموع تضعيفه. اه. واعتمد م ~~ر الأول. اه. (قوله: وجب عليه غسل النجس) هذا متفق عليه عند الأصحاب ~~والخلاف الآتي في وجوب التقديم كذا في المجموع وانظره مع ما مر عن التحقيق ~~(قوله: وإلا قيس) يعني أن قياس عدم الجواز على التيمم قبل الوقت أتم من ~~قياس الجواز على التيمم عريانا لوجود الفارق في الثاني دون الأول فيكون ~~الحكم الأول أقيس أي أتم قياسا من الثاني. اه. (قوله: تصحيح الجواز) أي قال ~~فيه إن أصح الوجهين أنه يصح. اه. PageV01P178 # قوله: بأن ستر العورة) أي طلبه أخف من طلب إزالة النجاسة تدبر (قوله: ~~واستئجار ذين) قال في المجموع وإن قدر على استئجار من ينزل إلى الماء بأجرة ~~مثل لزمه ولم يجز التيمم (قوله: بثمن مثل) بخلاف ما إذا احتاجه لعطش محترم ~~فإنه يجب عليه شراؤه بزيادة عن ثمن مثله ويلزمه دفع الزيادة وقيل لا يلزمه؛ ~~لأنه مكره. اه. مجموع (قوله: في الشراء) أي للماء وغيره. اه. (قوله: من غير ~~مخالفة) أي لم يخالف الإمام في ذلك أحد. اه. (قوله: بما إذا لم ينته) أي ~~وإن كان المعتبر ذلك المكان في ذلك الزمن لكن لا يعتبر ثمن الماء عند ~~الحاجة إلى ms0187 سد الرمق. اه. (قوله: بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء) ~~عبارة المجموع ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بثمن ~~المثل أو أجرة المثل فإن زاد لم يجب كذا قال الأصحاب قال الرافعي ولو قيل ~~يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا. اه. فكلامه في الثمن ~~والأجرة معا ورده البلقيني فيهما معا نقل الأول المحشي صريحا وأشار إلى ~~الثاني. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) وإن جاوزت ثمن مثل ~~الآلة. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) يعني أن الزيادة ~~وحدها لا تجاوز فإذا كانت وحدها قدر ثمن مثل الماء وجب تحصيل الآلة بثمن ~~مثلها مع تلك الزيادة التي هي قدر ثمن مثل الماء وعبارة الشيخ عميرة ومثل ~~الماء آلة الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها في ~~تحصيل الماء؛ لأن الآلة تبقى له والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه اه. # ورده البلقيني بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء ~~والصواب اعتبار ثمن الماء. اه. وقوله: اعتبار ثمن الماء هل معناه أن تلك ~~الزيادة متى جاوزت ثمن مثل الماء لا تجب وأن المعتبر في ثمن الآلة هو ثمن ~~مثل الماء حتى إذا كان ثمن مثلها أزيد من ثمن مثل الماء لا يجب شراؤها؛ ~~لأنه إنما وجب عليه الماء ظاهر كلامه في بحث الرافعي الأول وظاهر ما سننقله ~~عنه في استئجار الآلة الثاني فليتأمل (قوله: لكان حسنا) هذا آخر كلام ~~الرافعي على ما في المجموع عنه ونقل الشيخ عميرة عن الرافعي التعليل بأن ~~الآلة تبقى له والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه. اه. ويمكن أن ذلك معنى قول ~~الشارح وقدر ثمن الماء يحتمل إلخ ثم رأيت شرح الروض نقل عن الرافعي مثل ما ~~نقل الشيخ عميرة. اه. (قوله: ولو لم يجد حبلا إلخ) هذا كله إن لم يمكنه ~~النزول بنفسه إلى الماء أو أمكنه بمشقة شديدة وإلا لزمه. اه. مجموع (قوله: ~~وأمكنه شقه) هذا إن علم الماء ms0188 فيها بخلاف ما إذا توهمه بأن كانت مظلمة سم ~~على المنهج عن حاشية العراقي للشارح. # (قوله: يزيد على أكثر الأمرين إلخ) مبني على أنه يجب استئجار PageV01P179 # الحبل وإن زاد على ثمن الماء وقال البلقيني كما في شرح الروض ولو قيل في ~~صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو ~~المعتمد؛ لأن الله تعالى إنما كلفه بالماء فلا يزاد على ثمنه. اه. (قوله: ~~يزيد على أكثر الأمرين إلخ) هذا مشكل؛ لأنه يقتضي أن أجرة مثل الحبل قد ~~تكون أكثر من ثمن الماء وأنه يجب الاستئجار حينئذ مع أنه لا يجب شراء الماء ~~بأكثر من ثمن مثله ولا يجب شراء آلة الاستقاء بأكثر من ثمن مثل الماء كما ~~نقله في شرح الروض عن البلقيني فكيف يجب استئجار الحبل بأكثر من ثمن مثل ~~الماء وعبارة الشارح في حاشية العراقي أنهم أوجبوا شق العمامة ليصل إلى ~~الماء عند تحققه إن لم يزد الأرش على ثمنه. اه. فلم يذكر أكثر الأمرين ~~المذكورين فليتأمل. # نعم أطلق في شرح م ر الوجوب بأجرة المثل وظاهره ولو زادت على ثمن مثل ~~الماء بل صرح بمثل ما هنا. اه. ولعله جرى على ما نقله الرافعي عنهم سابقا ~~فإنه مطلق يتناول ما ذكر وقد عرفت ما فيه من رد الرافعي له. اه. (قوله: من ~~ثمن مثل الماء إلخ) هلا قال من ثمن مثل الماء وثمن أو أجرة مثل الحبل. اه. ~~(قوله: وأجرة مثل الحبل) عبارة المجموع فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على ~~الأكثر من ثمن مثل الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه ولم يجز التيمم وإلا ~~جاز بلا إعادة. اه. ولا يخفى التفاوت وأنه يقتضي وجوب شراء آلة الاستقاء ~~ولو زاد ثمنها على ثمن مثل الماء. اه. لكن هذا مقتضى إطلاقهم واعترضه ~~الرافعي سابقا. اه. (قوله: عن مؤنة نفسه) ولو كان غير محترم كزان محصن على ~~معتمد م ر (قوله: وكل حيوان) وإن لم يحتج إليه. # (قوله: معه) هذه عبارة الروضة وليست المعية ms0189 بشرط فيما يظهر. اه. عميرة ~~على المحلي وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر إذا فضل عما يلزمه أي أكل وشرب حيوان ~~محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رقيقه وحيوان معه ولو لغيره إن ~~عدم نفقته اه والضمير في عدم لغيره وهذه العبارة لا تشمل حيوان الغير إذا ~~كان مع الغير وعدم نفقته بخلاف عبارة الشارح (قوله: أو بعين) أو مانعة خلو ~~فتجوز الجمع. # (قوله: أو بعين) بأن رهنها به أو ضمنه فيها أو كان الدين متعلقا بذمته ~~فلا يكون ما ذكر فاضلا إلا إذا زادت أعيانه عما يفي بدينه فتأمل في أول هذه ~~فإنها محتاجة لعناية. اه. (قوله: وعن مسكن وخادم) هل يشترط أن يليقا به ~~كالحج أو يفرق بأن للطهارة بدلا الظاهر الأول شرح الإرشاد سم على المنهج PageV01P180 # قوله والماء إن يوهبه إلخ) الحاصل: أنه يجب في الماء قبول الهبة والقرض ~~والشراء والإعارة والإجارة وفي الآلة الشراء والإجارة والإعارة فقط ولا يجب ~~في الثمن شيء قال على الجلال وقال أيضا ما يجب قبوله يجب سؤاله فقوله: هنا ~~إن يوهبه أي بعد سؤاله أولا. اه. ثم رأيته في الشرح. اه. # (قوله: في الوقت) مفهومه أنه لو وهب له أو أقرضه قبل الوقت لا يجب قبوله ~~وإن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت وهو الظاهر الموافق لما مر من أن ~~الطهارة إنما تجب لمجموع دخول الوقت وإرادة الصلاة وإن أشكل على ما مر من ~~أنه لو توقف استيعاب الرفقة على الطلب قبل الوقت وجب، مع أن حصوله من جهتهم ~~متوهم تدبر. (قوله: أيضا في الوقت) للوجوب فيه شرطان أن يضيق الوقت عن طلب ~~الماء أو رجاء وجوده وأن يكون الواهب لا يحتاج إليه فإن احتاج إليه لشربه ~~في الحال أو الاستقبال لم يجب أي: القبول أو للوضوء فإن كان صلى فرض الوقت ~~وجب القبول وإلا فلا. اه. سم على المنهج عن شرح الروض والعباب وغيرهما. اه. ~~(قوله: في الوقت) فيه ما سبق اه أي: عقد العارية أي الإيجاب فيه. ms0190 اه. ~~(قوله: ثمن الساتر) أي: ساتر العورة. (قوله: إلا أن يتعذر) وكذا لو بلغ فوق ~~حد القرب على التفصيل المذكور في الحاشية قبل. اه. عميرة بزيادة. (قوله: ~~بطلا) أي: في القدر - PageV01P181 # المحتاج إليه وبقيا فيما زاد إذا كان مقداره معلوما بعادة له في ماء ~~الطهارة وإلا بطل في الكل للجهالة. اه. # (قوله: وصلى إلخ) بماء أو تراب في محل يغلب فيه الفقد. اه. حجر. (قوله: ~~بلا قضاء) ظاهره سواء كان المحل PageV01P182 # يغلب فيه وجود الماء من غير تلك البئر أو لا وقيده بعضهم بما إذا لم يغلب ~~فيه وجود الماء في ذلك المحل من غير تلك البئر كذا في ق ل على الجلال لكن ~~الذي في الحاشية هنا أنه لا يصح التيمم وإن خرج الوقت وهو الموافق لما مر ~~له فيحمل عليه كلام ق ل فالمراد بالقضاء الفعل ثانيا لعدم صحة التيمم. اه. # (قوله والسترة تمت في قبضته) أي: طهارتها في قبضته. (قوله: أما إذا توقع ~~انتهاء النوبة إلخ) ظاهره وإن كان ما أدركه من الوقت يسع الوضوء فقط وتقع ~~الصلاة قضاء ويؤيده ما في المجموع أنه لو كان معه ما يتوضأ به أو يغترفه من ~~بئر ولا مزاحم لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته ~~قضاء فإنه لا يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء. اه. فإنه عند الانتهاء إليه ~~لا تزاحم له. اه.، ثم رأيت في شرح الإرشاد ما نصه ولا ينتظر عار في ثوب ~~تناوبه عراة ولا واجد للماء في بئر تناوبه النازحون ولا من قدر على القيام ~~في مقام واحد ضيق لا يمكن فيه الصلاة إلا لواحد وتناوبوه نوبة تيقن أنه لا ~~تنتهي إليه إلا بعد الوقت أو فيه وقد بقي منه ما لا يسع الصلاة بل يصلي ~~عاريا ومتيمما وقاعدا في الوقت؛ لأن حرمته لا بد من رعايتها وهو عاجز حالا ~~والماء في يد غيره وهي مانعة وأما من بحد القرب فإن كان لو قصده لم ينته ~~إليه إلا بعد الوقت لم يلزمه ms0191 قصده؛ لأنه حينئذ لا يعد واجدا له وإن كان لو ~~قصده أدركه قبل خروج الوقت لكنه إن توضأ به خرج يلزمه قصده؛ لأنه لما قدر ~~على استعماله في الوقت عد واجدا له بخلاف ذي النوبة. اه. وفرق أيضا بهذا ~~الفرق بين مسألة المجموع وذي النوبة وحينئذ فيقيد انتهاء النوبة إليه في ~~الوقت الموجب للصبر بما إذا كان لو استعمله وقعت الصلاة في الوقت وظاهر ~~كلامه أنه لا بد من وقوعها كلها. اه. (قوله: ولظمأ) هو قيد فلو احتاج ~~الرفيق إليه للطهارة وجب تغسيله منه بقدر الحاجة وحفظ ما بقي للورثة وحرم ~~عليه الوضوء به بل يتيمم. اه. مجموع PageV01P183 # ثم رأيته بعد في الشرح. # (قوله: للماء فيها قيمة) مفهومه أنه إذا كان لا قيمة له فيها يرد المثل ~~وهو ظاهر. (قوله بمحل الشرب) قالوا يغرم المثل ولو لم يكن له فيه قيمة لكن ~~هذا إنما يظهر إذا كان لا قيمة له وقت الإتلاف، أما إذا كان له قيمة وقت ~~الإتلاف ولا قيمة له وقت التغريم فالظاهر وجوب قيمة وقت الإتلاف هذا وأجاب ~~ابن المقري بأن الماء وإن كان مثليا لكن لنقله مؤنة فإذا ظفر به المالك في ~~غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف. اه. وقياس ما قالوه في ~~مطالبة المسلم المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم أن يقال هنا ~~صورة المسألة أن لنقله إلى محل المطالبة مؤنة لو ضمت إلى سعره بمحل ~~المطالبة زاد المجموع على محل الإتلاف وكانت العادة جارية بأن ينقل إلى محل ~~المطالبة بخلاف ما إذا كان مجموع مؤنة النقل وسعره بمحل المطالبة لا يزيد ~~على سعر محل الإتلاف وما إذا كان يوجد بمحل المطالبة لا بسبب نقله من محل ~~التسليم إليه بل كان الأمر بالعكس فيجب الأداء. # ولا نظر؛ لأنه لنقله إليه مؤنة؛ لأنه يوجد هناك بنفسه من غير احتياج ~~لنقله فلا ينظر إلى المؤنة حينئذ لعدم تضرر الغارم وأن يقال إنه حيث لم ~~يلزم الأداء للمؤنة لو دفعها الوارث للغارم ms0192 جاز له قبولها والأداء وهل يجب ~~ذلك أو لا للمنة الأقرب الثاني هذا فعلم أن المعتبر أن يكون منقولا وللنقل ~~مؤنة لا أن يكون للنقل مؤنة وإن لم يكن منقولا بل كان موجودا هناك بلا نقل ~~فكأنا كلفناه مؤنة النقل وإن لم يلزم أن يغرمها بالفعل؛ لأن هذا بعيد مخالف ~~لما مر عن م ر ولذا قال ابن قاسم في حواشي المنهج في باب السلم إن هذا فيه ~~نظر هذا وذكروا في باب السلم أيضا ما يقال في نظيره هنا أن مؤنة النقل ~~المانعة هي مؤنة نقله من محل المطالبة إلى محل الإتلاف أو من محل الإتلاف ~~إلى محل المطالبة إن كانت العادة نقله منه إليه. (قوله، ثم رجع إلخ) وأراد ~~الوارث تغريمه في الوطن اه. (قوله: ولو دون قيمته يوم الإتلاف) يشمل ما إذا ~~كانت قيمته في ذلك المحل أعلى من قيمته بمحل الإتلاف لكن نقل سم في نظيره ~~من السلم عن طب أنه لا يلزم دفع المسلم فيه حينئذ فهل يقاس عليه ما هنا أو ~~يفرق؟ . (قوله: غرم مثل الماء) أي: إن لم يكن لنقله مؤنة لو ضمت إلى قيمته ~~بمحل المطالبة زاد المجموع على قيمة محل الإتلاف كما مر. اه. (قوله: غرم ~~مثل الماء) سواء فيما PageV01P184 # إذا غرمه في محل الشرب كان له قيمة أو لا. (قوله: وينبغي ترجيحه إلخ) ~~ضعيف. اه. م ر عن والده؛ لأن غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه ~~خاتمة أمره بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قبره. اه. (قوله: ~~فللأفضل) في ق ل على الجلال وإذا استوى اثنان قدم بالرحم، ثم بالأفضلية ثم ~~بالقرعة. اه. # (قوله: ثم لذي تنجس) عبارة الحاوي، ثم من تنجس قال في الشرح إنما لم يقل، ~~ثم للنجس ليعلم أن التقديم لنجاسة البدن لا مطلقا اه وعبارة المجموع من ~~عليه نجاسة ويدل لما ذكر التعليل بأن طهره لا بدل له فإن من PageV01P185 # تنجس ثوبه وفقد الماء يصلي عاريا بلا إعادة. اه. ثم رأيت في شرح م ms0193 ر ما ~~يصرح بالتقييد بنجاسة البدن قال: وظاهر أن نجاسة الثوب إذا لم يمكنه نزعه ~~كنجاسة البدن. اه. قال ع ش كأن خاف من نزعه الهلاك فإن أمكن بأن لم يخش من ~~نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه؛ لأن فقد ~~السترة مما يكثر. اه. (قوله: إلا أن به الوضوء تم) سواء فضل منه شيء أو لا. ~~اه. شرح الروض. # (قوله ولا يجوز إلخ) ؛ لأنه متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى ~~التيمم. اه. (قوله لكن يمكن أن ينازعهم إلخ) عبارته في شرح الروض لكن يمكن ~~أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه ~~للطهارة قال في المهمات: وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو ~~وهب لغير الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم ~~ضعف الزركشي الجمع بما ذكر، ثم قال: وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى ~~الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين إلخ ما نقله عن الزركشي هنا ثم ~~قال وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع ~~إشكاله بأن يقول يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء ~~المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. (قوله: يمكن ~~أن ينازعهم في الندب) أي: ويقول إنه لا يجوز إيثار غير الأحوج للأحوج فتبقى ~~المنافاة على حالها وإنما قال لكن يمكن أن ينازعهم ولم يقل لكن يرد عليهم ~~إلخ؛ لأن هذه المنازعة غير مسلمة عند الرافعي كما نقلناه عن شرح الروض. ~~(قوله: لتمكنه) أي بإحرازه. (قوله: وضعفه الزركشي إلخ) أي ضعف الجمع بما ~~قاله الرافعي بأنه يجب إلخ وهو حاصل ما أشار إليه الرافعي إلا أن الرافعي ~~لم يضعف الجمع به لعدم تسليمه هذه المنازعة. (قوله: فلا يجوز له العدول) ~~أي: حتى قبل الإحراز فبقيت مخالفة الإمام حتى في الجواز قبل الإحراز. ~~(قوله: بحمل كلام الأكثرين إلخ) أي لا يحمله على أنهم ms0194 يملكونه بالاستيلاء ~~لكنهم لم يستولوا عليه؛ لأن هذا يرد عليه الإشكال. اه. (قوله: أي: لا يجوز ~~له ذلك) عبارة المجموع لا يجوز ذلك إن كان ماؤه يكفيه أو لا يكفيه PageV01P186 # وقلنا يجب استعمال الناقص وإلا فيجوز. # (قوله وببرد ومرض إلخ) اعلم أن المشقة في العبادة إما أن تكون ملازمة ~~غالبا أو لا، فالأولى كالتطهر بالماء البارد في الشتاء والصوم في الصيف ~~والسفر للحج كالعدم لا أثر لها في إسقاط العبادات ولا تخفيفها وإلا لفاتت ~~مصالح الطاعات ولم يستثن من ذلك إلا التيمم لشدة البرد لحديث عمرو بن العاص ~~الخاص به، والثانية وهي التي تنفك غالبا مراتب ثلاثة: خفيفة جدا لا وقع لها ~~كصداع خفيف وهذه لا أثر لها عند الجمهور ولما ذكر، والثانية شديدة فادحة ~~كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع الأعضاء فهذه هي محل الرخص ~~والتخفيف؛ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين والدنيا أولى من ~~تعريضها لما يفوت بها أمثالها، والثالثة فوق الأولى ودون الثانية فهي ~~متوسطة بينهما في الشدة والخفة وهذه ينظر لنسبتها لإحدى الحالتين فما دنا ~~منها من المرتبة العليا أوجب التخفيف وما دنا منها من المرتبة الدنيا لم ~~يوجبه إلا عند أهل الظاهر ومثلوا له بالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير فعلم ~~أن ما بين المرتبتين مختلف فيه فمنهم من ألحقه بالعليا ومنهم من ألحقه ~~بالدنيا ولا ضبط لذلك إلا بالتقريب قاله العلائي في قواعده. اه. # (قوله العاصي) بإثبات الياء وهو الصحيح الفصيح. اه. مجموع. (قوله: ذات ~~السلاسل) غزوة من غزوات الشام سميت بذلك باسم ماء بأرض جذام يقال له ~~المسلسل وسين السلاسل مفتوحة وحكي ضمها. اه. مجموع. (قوله: وثغرة) كنقرة ~~وزنا ومعنى. اه. بج. (قوله: وثغرة ولحمة) أي: PageV01P187 # فاحشين وإلا لم يبح التيمم. اه. بح. (قوله بخلاف نقص المملوك) قال ق ل مع ~~أنه لا يلزم من نقص القيمة نقص الثمن اه وأجاب شيخ الإسلام الشارح بهامش ~~الدميري بالفرق بأن الخسران في مسألة الشراء راجع إلى المستعمل وهو مالك ~~الماء ولا كذلك هذه المسألة ع ms0195 ش. # (قوله: طبيب يروي) أي: عدل رواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ~~ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه واعتمد شيخنا زي تبعا ~~الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها حجر والإسنوي وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا ~~وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر في ~~المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا. اه. ق ل على الجلال ~~وقوله كما في جواز إلخ لعل المراد أنه أولى بالجواز من ذلك لزيادة التجربة ~~وأما مجرد الخوف فسيأتي في الشرح. اه. ولا بد من سؤال الطبيب كل وقت احتمل ~~فيه عدم الضرر. اه. ق ل أيضا. (قوله: تقبل روايته) وهو البالغ العاقل الذي ~~لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ق ل ~~على الجلال. (قوله فإن لم يكن عارفا إلخ) ولو عرف الضرر بالتجربة لكن اعتمد ~~الاكتفاء بها الإسنوي وحجر وغيرهما خلافا للمروزي قال ق ل: وهو الوجه. اه. ~~(قوله أيضا فإن لم يكن عارفا به) أي: بالطب سواء عرف الضرر بالتجربة أو كان ~~عنده مجرد خوف من استعماله كما في التحفة. اه. # (قوله: عن خوف المحذور) منه كثرة الألم وإن لم تطل مدته كما في المجموع ~~فإنه عد من المحذور المبيح للتيمم زيادة المريض وفسرها بكثرة الألم. اه. ~~لكن المراد بالألم الناشئ من الاستعمال وعبارة الروض وشرحه ولا يبيحه ~~التألم باستعمال الماء لجرح أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في ~~العاقبة. اه. فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف ~~التألم الناشئ من الاستعمال. اه. ابن قاسم على المنهج. # (قوله: أي: وتيمم إلخ) هذا هو المشهور الذي نص عليه PageV01P188 # الشافعي وقاله جمهور الأصحاب وقيل يكفيه التيمم تخريجا على من وجد ماء لا ~~يكفيه فإن أحد قولي الشافعي فيه لا يجب استعماله لكن أبطل الأصحاب هذا ~~التخريج بالفرق بأن المعجوز عنه هنا بعض البدن وهناك بعض الماء والحكم ~~مختلف ألا ترى أنه ms0196 إذا عجز في الكفارة عن بعض الرقبة جعل كالعاجز عن الكل ~~ولو لزمت الكفارة من بعضه حر وبعضه رقيق لم يكن العجز بالرق في البعض ~~كالعجز بالجميع بل يكفر بما يملكه ببعضه الحر هذا وعن أبي حنيفة ومالك أنه ~~إن كان أكثر بدنه صحيحا لزمه غسله وسقط الباقي ولا يتيمم وإن كان أكثره ~~مريضا كفاه التيمم ولا يلزمه غسل شيء كذا في المجموع اه. (قوله: مع غسل ما ~~صح) وحكى الرافعي قوله إنه لا يجب غسل الصحيح وهو مخالف للمقطوع به عند ~~معظم الأصحاب وقوله إنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب ~~العدة أيضا واختاره القاضي أبو الطيب وصحح الشيخ أبو حامد والروياني ~~والجرجاني أنه لا يجب إلا غسل الصحيح والمسح على الجريح ولا يتيمم. اه. ~~مجموع. (قوله: فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) فيه أمران الأول أن الإفاضة ~~واجبة إلا للعذر وهو يفيد وجوب سيلان الماء بنفسه عند عدم العذر على العضو ~~كما تقدم ويصرح به قولهم في رش بول الصبي إن معناه غمره بالماء بلا سيلان ~~بخلاف بول الصبية لا بد فيه من السيلان، الثاني أن الإمساس بلا إفاضة يكفيه ~~فهو مستثنى هنا للعذر وعبارة الشافعي في الأم أمس الماء الصحيح إمساسا لا ~~يفيض وأجزأه ذلك إذا أمس الشعر والبشرة نقله في المجموع. اه. # (قوله فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) هل يتعين هذا الإمساس ويكفي في ~~العليل ويمتنع التيمم حيث لم يخش منه محذور الظاهر لا، ويفرق بينه وبين ~~الصحيح المجاور للعليل بأنهم اكتفوا فيه بالمسح على الجبيرة فلأن يكتفوا ~~فيه بإمساسه الماء بطريق الأولى بخلاف العليل يجب فيه التيمم حيث لم يوجد ~~فيه حقيقة الغسل. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أمسه ماء بلا إفاضة) ولو قدر ~~على هذا الإمساس في محل العلة لم يكف عن التيمم؛ لأن التيمم أقوى منه. اه. ~~ق ل على الجلال. # (قوله: ومسح عما) ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت ~~الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح والتيمم ms0197 كالغسل كما قال في الكفاية: إن ~~التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد وقال بعضهم: يجب ~~الوضوء مسحا وبعضهم يجب التيمم فوق الجبيرة ولو بقي من أعضاء التيمم تحت ~~الجبيرة قدر الاستمساك وجب مسحها وفي التيمم ما علمت. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: عم الساتر لمحل العذر) فلو زاد الساتر على محل الفرض لم يجب مسح ~~الزائد ق ل. (قوله: عم الساتر لمحل العذر) أي: عم الساتر كله ولو أخذ من ~~الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فيجب تعميم كله بالمسح ما لم يخرج عن محل ~~الفرض وإلا وجب مسح ما في محل الفرض فقط هذا هو مقتضى كلامهم. اه. # (قوله: أن يستر بلصوق أو جبيرة) مثل اللصوق والجبيرة في الحكم ما إذا طلى ~~بعض بدنه بشيء كالقار أو وضع نحو شمع في شقوق برجله. اه. مجموع إلا أن نحو ~~هذا لا يقال فيه أخذ بقدر الاستمساك وقد يتصور في طلاء بشيء لا يثبت ~~ويستمسك إلا بالصحيح. (قوله: لصوق) بفتح اللام وهو ما كان على جرح والجبيرة ~~ما كان على كسر كذا في المجموع عن صاحب الحاوي الكبير. # (قوله فلما صح عن ابن عمر) أي: أنه إذا توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى ~~العصاب وغسل ما سوى ذلك. اه. مجموع. (قوله: مسح للضرورة) احتراز عن مسح ~~الخف فإنه تخفيف ورخصة. اه. (قوله: خروجا من الخلاف) ؛ لأن لنا وجها - PageV01P189 # حكاه الغزالي وغيره أنه يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء. اه. ~~مجموع. (قوله: وقد ورد به إلخ) هو أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ~~عليا أن يمسح على الجبائر» لكنه ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن خالد الواسطي ~~واتفقوا على ضعفه وقال يحيى بن معين وغيره إنه كذاب يضع الحديث. اه. مجموع. ~~(قوله: ويجب مسحه بالتراب إلخ) فلو لم يمكن مسحه وكانت العلة في أعضاء ~~التيمم تيمم على البعض السليم ولو كان يدا فقط كما نقل عن م ر وأقره بعض ~~المشايخ وأفتى به شيخنا الذهبي - رحمه ms0198 الله - ويجب عليه القضاء كما في ق ل ~~على الجلال. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) هذا شرط لعدم القضاء كما سيظهر من ~~كلامه. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) ويشترط أيضا أن لا يمكن رفعه بلا ضرر ~~وإلا وجب ولم يكف المسح. اه. مجموع. # (قوله: فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة) ظاهره أن المسح فيما إذا كان تحته ~~زائد على قدر الاستمساك واقع عن الصحيح كله حتى الزائد على قدر الاستمساك ~~قال ق ل على الجلال وبه قال شيخنا وأتباعه، وظاهر كلام المحلي أن المسح لا ~~يقع عن الزائد بل هو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين. ~~اه . وعلى هذا الثاني لا يصلي النوافل ولا يباح له المكث في المسجد فليحرر. # (قوله: وماذا حتما) ونقل إمام الحرمين عن والده إيجاب ستر الجرح ليمسح ~~عليه قال: ولم أره لأحد من الأصحاب وفيه بعد. اه. وقوة هذا الكلام أن المسح ~~يقع على الجريح كالصحيح وهو ظاهر كلام الرافعي واعتمد النووي خلافه وأنه عن ~~الصحيح فقط. اه. (قوله: فلا يتقدر بمدة) وقيل إنه كالخف ثلاثة للمسافر ويوم ~~وليلة للمقيم وقيل يوم وليلة مطلقا. اه. (قوله لكن لا يعدل إلخ) وقيل يتخير ~~كالجنب وهو وجه في المسألة وصحح الأصحاب الأول. اه. مجموع. (قوله الأولى ~~تقديم إلخ) أي أصلا وبدلا. (قوله: تحتم إلخ) لوجوب الترتيب فلا يكفي تيمم ~~واحد للوجه واليدين بعد غسل صحيحهما، ثم رأيت ما يأتي عن المجموع اه. ~~(قوله: في يديه) أي: في كل يد أو كل رجل PageV01P190 # اه. (قوله: فيما يمكن غسله) وهو صحيح الوجه واليدين وقوله ساقط في غيره ~~وهو عليلهما. (قوله: لو عمت الرأس) فإن لم تعم وجب ثلاثة مع مسح جزء من ~~صحيحهما. اه. # (قوله: مع الذي يتلوه) أي مع طهارة العضو الذي يتلو المعتل؛ لأن طهارة ما ~~يتلوه مترتبة على طهارته فلو كانت الجراحة في الرجل لا يعيد إلا التيمم على ~~هذه الطريقة؛ لأن غيره لا يترتب عليه لجواز فعله قبله وكذا لو كان جميع ms0199 ~~الرأس مجروحا وعلى كل من الثلاثة جراحة وأراد الفرض الثاني وهو على الطهر ~~وجب أربع تيممات وغسل الصحيح من اليدين والرجلين ومسح الجبائر لو كانت ولا ~~يجب غسل الوجه ومسح جبيرته لما مر. (قوله: لا لبطلانه) حتى يبطل ما ترتب ~~عليه من الغسل والمسح. اه. (قوله: أما إذا أحدث) محترز قوله ولم يحدث. # (قوله في الوضوء) لا الغسل إذ لا ترتيب PageV01P191 # فيه. (قوله: رفعه) أي: ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤه ~~مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر. اه. سم في حاشية المنهج ~~عن م ر عن الزركشي. # (قوله:؛ لأن توهمه إلخ) عبارة المجموع؛ لأن طلب الاندمال ليس بواجب فلم ~~يبطل بالتوهم بخلاف الماء. (قوله: وتوقف فيه الإمام) حيث قال: قولهم البحث ~~عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظن به ليس نقيا عن الاحتمال. (قوله وتوقف ~~فيه الإمام) قال في شرح الروض: ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف ~~طلب البرء ليس سببا لتحصيله. (قوله: بل للتردد) سيأتي أن توهم الماء في ~~الصلاة لا يبطلها ولا يبطل تيممه فلم أبطلها التردد هنا في البرء، إلا أن ~~يخص ما سيأتي بما إذا توهمه ولم يتردد في بطلانه وطال التردد أو مضى ركن ~~فليحرر، ثم رأيت فيما يأتي للشارح أن وجوب البرء في الصلاة لا يبطل التيمم ~~إن لم يكن ساتر أو كان ووضع على طهر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ من ~~الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فلا وجه حينئذ للتردد في بطلانه إلا في غير ~~عالم بالحكم فليتأمل. # (قوله: بما إذا تردد في البرء) أي: ووقع منه تردد أيضا في بطلان التيمم ~~لجهله الحكم وإلا فوجود البرء بالفعل في الصلاة لا يبطل التيمم إن لم يكن ~~جبيرة تجب معها الإعادة كما سيأتي في الشرح. (قوله إنما هو لوجوب إلخ) ~~فقوله: فيما مر لم يجب غسل لمعذور ولا مرتب مفروض فيما إذا لم يظهر من ~~الصحيح شيء وعلى كل فالتيمم باق ولو ms0200 كانت الجراحة في أعضاء التيمم ولا يقال ~~كان يجب إمرار التراب على محلها؛ لأن الفرض أنه لا يمكن إذ لو أمكن لما صح ~~التيمم الأول لوجوب نزعها وإمرار التراب على محلها متى أمكن كما نص عليه ~~بعضهم فيما أملاه على شرح المنهج. اه. PageV01P192 ### | [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها] ### | (فصل) # (قوله غبار) فإن تيمم بطين رطب أو تراب ندي لا يعلق غباره لم يجز ~~لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] وهذا يقتضي أن ~~يمسح بجزء منه. اه. مجموع. # (قوله: أي اقصدوه) أي: اقصدوا المسح به. اه. (قوله: بأن تنقلوه) وحده ~~فالأمر بالقصد أمر بالنقل للعضو؛ لأن النقل طريق إذ القصد PageV01P193 # قصد المسح به ولا يكون إلا بالنقل. اه. (قوله: وسواء في التراب الأعفر ~~إلخ) ولو محرقا ما لم يصر رمادا. اه. مجموع. (قوله: دون الذي يعلوه ملح) ~~قيل؛ لأنه ليس فيه قوة الإنبات ويرد عليه السبخ إلا أن يقال: إنه ينبت ~~قليلا بخلاف ما علاه الملح وهل يصح التعليل بأنه لا يقع عليه اسم التراب. ~~اه. وعبارة زي والسبخ الذي لا ينبت ما لم يعله ملح. اه. فقوله دون الذي إلخ ~~أي: من السبخ. اه. # (قوله: بالطاهر على الراجح) وقيل: الحلال . (قوله: غير المنبوشة) أي: ~~المتيقن نبشها بأن تيقن عدم نبشها أو شك فيه كما هو مقتضى التعليل ~~بالطهارة؛ لأن الثاني طاهر على الأصح كما في المجموع. (قوله: يلصق) التفصيل ~~بين ما يلصق وما لا يلصق اعتمده م ر وسم وعليه حمل كلام الشافعي المختلف في ~~موضعين كما في المجموع. # (قوله: قل إلخ) وقيل وإن قل الخليط بأن لم يظهر في الرؤية جاز. اه. عميرة ~~على المحلي. (قوله: لا يلصق) أي بأن لا يمنع وصول الغبار للعضو، أما إذا ~~لصق بأن منع ذلك فلا فالمدار على منع وصول الغبار وعدمه كما يؤخذ من شرح م ~~ر. (قوله:؛ لأنه من طبقات الأرض إلخ) قد يقال هذا موجود في الرمل إذ هو من ~~جنس التراب كما نقله م ر عن الماوردي ms0201 وعدم كفايته لعدم الغبار كما في ع ش. ~~(قوله: بمعك نفسه) يقال معك الأديم دلكه ع ش. (قوله: أن يردد إلخ) أي: بغير ~~انفصاله عن العضو وعوده وإلا كفى ق ل. (قوله: وإن قصد به التيمم) أي: قصد ~~بوقوفه في مهب الريح التيمم نعم إن كثر الغبار في الهواء فمرغ وجهه عليه ~~كفى لوجود الفعل هنا وهو نقل سم على المنهج. (قوله:؛ لأنه لم يقصد) عبارة م ~~ر لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له. # اه. وإنما كان النقل محققا له لوجوب قرب النية به وهذا يفيد أن القصد ليس ~~أمرا زائدا على النقل والنية. اه. سم على المنهج وقال في حاشية التحفة: ~~بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترنة به لا يجب شيء ~~زائد هو قصد بل - PageV01P194 # بالتأمل يظهر أن القصد ليس أمرا زائدا على النقل والنية المقترنة به وعدم ~~الاكتفاء في صورة السفي لعدم النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب ~~وهو غيرهما قلنا: هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية ~~الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب. اه. # وفي البجيرمي على المنهج أن النقل هو التحويل والقصد هو قصد المسح به ~~والنية هي نية الاستباحة. (قوله منتثرا من العضو) أي مع انتهاء الحاجة ~~إليه، أما لو تناثر من الممسوحة إلى الماسحة أو بالعكس مع بقاء الحاجة إليه ~~فليس بمستعمل بل له المسح به بل نقل سم على أبي شجاع عن الرافعي أنه لو سقط ~~إلى الأرض مع بقاء الحاجة إليه فله إعادته والمسح به. اه. (قوله: أو ملتصقا ~~به) أي: بالعضو المسموح أو الماسح بعد فراغ المسح، أما قبله فغير مستعمل ~~بالنسبة لذلك العضو وإنما صار الماء مستعملا بمجرد انفصاله؛ لأنه يجري ~~بنفسه بخلاف التراب فاغتفر فيه ذلك للمشقة انظر سم على أبي شجاع. (قوله ~~وليس كذلك) إذ لا فرد للمستعمل في الحدث غير هذين. (قوله: المدر) هو التراب ~~الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب فيصح التيمم به إذا ms0202 دق. (قوله: صليت بإصحابك ~~إلخ) قد يقال إن التيمم للبرد يجب معه القضاء فهو كعدمه بخلاف غيره وفي ~~الباب أحاديث أخر «كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتيمم بالغسل حين ~~وجد الماء» وحديث أبي ذر «الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه ~~بشرته» . اه. (قوله: ولا فرض التيمم ولا التيمم) أي إن لم يضفه إلى الصلاة ~~فإن نوى التيمم للصلاة جاز؛ لأنه حينئذ لم يبق مقصدا. اه. م ر سم على ~~المنهج ومثل ذلك ما إذا قصد البدلية لا عن الوضوء أو الغسل الواجب ق ل عن م ~~ر وحجر. (قوله: لا يستحب تجديده) ويتصور تجديده في حق المريض والجريح ~~ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا صلى به فرضا ثم أراد نافلة، وفي حق من ~~لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا: لا ~~يجب الطلب ثانيا. اه. مجموع. # (قوله: لا يستحب تجديده) فلو كان معه غسل استحب تجديد الغسل فقط ق ل. ~~(قوله: لا يستحب تجديده) لكن إذا جدده صح واختار الشاشي PageV01P195 # استحبابه. اه. مجموع. (قوله: أي أوله) كذا في المحلي وحجر أيضا وإنما ~~قيدوا به؛ لأنه المنقول عن أصحاب هذه الطريقة كما في المجموع وليصح ذكر ~~الاستمرار إذ النقل شامل لما قبيل مسح الوجه والاستمرار فيه مع تصريح أصحاب ~~هذه الطريقة به. اه. # (قوله: أي أوله) فلا تجب في النقل لليدين. اه. (قوله: حتى لو عزبت إلخ) ~~نقل ذلك في المجموع عن البغوي والرافعي، ثم قال: وحكى الرافعي وجها غريبا ~~أنه يجزئه اقترانها بالنقل والمسح مع عزوبها بينهما. اه. فما في ق ل على ~~الجلال من أنه إذا وجدت المقارنة بالنقل والمسح مع الغزوب بينهما اكتفي بها ~~بلا خلاف غلط. اه. (قوله: فإذا عين وأخطأ) ؛ لأن ما يجب التعرض له جملة يضر ~~الخطأ فيه كما مر. (قوله: وقد صح إلخ) تكلم جماعة فيه، فالنظر المجموع لكن ~~الشافعي أثبت. اه. (قوله: القوي في الدليل) ؛ لأن حديث عمار أصح من الخبر ~~المتقدم. ms0203 (قوله: إلى ظاهر السنة) وهو ما في حديث PageV01P196 PageV01P197 # واحدة لليدين فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد ~~المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار. اه. # قال في المجموع: وهذا الذي اختاره ظاهر اه لكن قول الشارح فإن لم يحصل ~~إلخ مبني على كلام الأصحاب وإلا فالاستيعاب بالضربتين ممكن دائما تدبر. ~~(قوله أن يبدأ بأعلاه) ولو نقل التراب بيديه ووضعهما على وجهه دون أن يمسح ~~وعم الغبار وجهه كفى على أصح الوجهين قاله البغوي والرافعي لكن ينبغي أن ~~يمسحه بهما. اه. مجموع. (قوله: وفي اليدين أن يضع إلخ) أي يسن ذلك كما قاله ~~الغزالي قال في المجموع: ومراده أن السنة لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من ~~ذلك إلا بهذه الكيفية فكانت سنة لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع ~~الاستيعاب اه وبه يندفع التنافي بين السنية وبين عدم ثبوت خبر فيها الذي ~~نقله فيما يأتي عن ابن الصلاح وقد استفدنا منه شيئا آخر وهو أن ما توقف ~~عليه المندوب مندوب كما أن ما توقف عليه الواجب واجب. (قوله: وإنما جاز ~~إلخ) جواب عما يقال إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا ~~فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين ~~إلى الأخرى وحاصل الجواب أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على ~~اليمين ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد ~~المغسولة فيصير مستعملا وللحاجة إلخ ما ذكره قال في المجموع: بعد ما ذكر ~~ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد. فعلى ~~هذا يسقط السؤال وما نقله صاحب البيان اعتمده م ر فيما سبق في الوضوء ~~ونقلناه هناك وقوله: إلا بانفصاله أي: عن اليد الماسحة فهو لعدم انفصاله ~~عنها لم يثبت له حكم الاستعمال بخلاف الماء فإنه بعد الغسل ثبت له حكم ~~الاستعمال ولو فوق العضو لانفصاله بطبعه فلعدم انفصال التراب كان بانتقاله ~~من يد إلى يد غير مستعمل؛ لأنه انتقال ms0204 من بعض العضو تنزيلا إلى بعضه الآخر ~~بخلاف الماء فإنه لانفصاله إذا انتقل إلى اليد الأخرى يكون انتقالا لما لا ~~يغلب إليه التقاذف من العضو الواحد، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما ~~نصه اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء قال ابن ~~الصباغ وغيره: الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا ~~بالانفصال والماء منفصل بخلاف التراب. اه. # وهو يؤيد ما قلنا تدبر. (قوله: فصار إلخ) مرتب على قوله وللحاجة لا على ~~ما قبله كما في المجموع. اه. (قوله: وإنما يثبت إلخ) عبارة الرافعي كما في ~~شرح م ر وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا ~~انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه؛ لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا ~~فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم ~~باستعمال المتقاذف. اه. وهي عبارة سليمة لا يرد عليها ما يرد على قول ~~الشارح كما في رد المتقاذف من أنه يلزمه أن رد المتقاذف مغتفر والمنصوص ~~عليه اغتفار ما ارتد بنفسه. (قوله: وأعرض المتيمم عنه) PageV01P198 # المراد بالإعراض عنه أن يمس العضو الذي أخذ له وبعدم الإعراض أن لا يمسه ~~كذا نقل عن م ر لكن لو مس العضو وانتقل من الممسوحة إلى الماسحة مع بقاء ~~الحاجة إليه لا يكون مستعملا فليفسر الإعراض بأن يتناثر من الماسح إلى غير ~~الممسوح بعد المسح أو من الممسوح كذلك. # (قوله أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل) يلزم على هذا أن الإنسان لو ضرب ~~بخرقة ضربة واحدة ومسح بها الوجه، ثم اليدين ما عدا أصبعا أو أنملة مثلا، ~~ثم ضرب الأخرى ومسح الأصبع أو الأنملة يكون كافيا ولا مانع من التزامه. اه. ~~سم عن الشيخ عميرة على المنهج. # (قوله حتى يفرغ من الصلاة) أي الفرض ورواتبه. # (قوله وأن لا يرفع يده إلخ) فيه تصريح بأنه لا يثبت استعمال التراب ما ~~بقي بأحد العضوين الماسح أو الممسوح مع الحاجة إليه اه. # (قوله وأبطله إذا ms0205 كان إلخ) محل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو ~~سعى فيه إلى ذلك الماء لأمكنه التطهر به وإيقاع الصلاة فيه بتمامها اه. حجر ~~وهو ظاهر عبارة م ر أيضا ع ش ومحله أيضا إذا كان في حد الغوث لوجوب الطلب ~~منه بالتوهم بخلاف ما إذا توهمه فوقه إذ لا يجب الطلب منه إلا عند العلم. ~~(قوله: قبل ما فيها شرع) ، أما لو شرع فيها وتوهمه براجحية أو مرجوحية أو ~~مساواة سواء وجد مانع مقارن أو متأخر أو لا مانع أصلا وسواء كانت الصلاة ~~تسقط بالتيمم أو لا فلا يبطل تيممه في هذه الثمانية عشر. اه. (قوله: قبل ما ~~فيها إلخ) سواء توهمه PageV01P199 # براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثل التوهم التيقن وعلى كل وجد مانع متأخر ~~أو لا مانع أصلا وعلى كل سقطت الصلاة بالتيمم أو لا فهذه ستة عشر يبطل فيها ~~التيمم. اه. (قوله: بخلاف توهمه السترة) أي: فلا يمتنع عليه الإحرام ~~بالصلاة مع توهمها بخلافه عند توهم الماء هذا هو اللائق هنا إذ ليس الكلام ~~في بطلان الصلاة لعدم دخوله فيها. اه. # (قوله: لعدم وجوب طلبها) ؛ لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها م ر. ~~(قوله: فلا بطلان بتوهم أو شك إلخ) هذا ظاهر إن لم يتردد في بطلان تيممه ~~ومضى ركن أو طال الزمن كما سبق فيمن سقطت جبيرته فليحرر. (قوله توهم الماء ~~بلا شيء منع) الحاصل أن التوهم إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثله ما ~~لو علم بالأولى وعلى كل إما بلا مانع أصلا أو بمانع متأخر أو مقارن فهذه ~~اثنا عشر وعلى كل، إما أن يكون محل الصلاة يغلب فيه الوجود أو الفقد أو ~~يستوي الأمران فهذه ستة وثلاثون وعلى كل، إما أن يكون في الصلاة أو خارجها ~~فالجملة اثنان وسبعون كذا في حاشية المنهج والصواب أن تجعل ثمانية وأربعين ~~فقط؛ لأن استواء الأمرين كغلبة الفقد في الحكم. (قوله: بلا شيء منع) أي ~~مقارن. اه. (قوله: بخلاف ما إذا وجد مانع) أي: مقارن ms0206 سواء توهم براجحية أو ~~مرجوحية أو مساواة وسواء كان المحل لو فعلت فيه الصلاة بالتيمم تسقط أو لا ~~تسقط فهذه ستة لا يبطل فيها التيمم تضم للثمانية عشر المتقدمة تكون الجملة ~~أربعة وعشرين وبقي ما إذا تيقن وجود الماء قبل الصلاة مع وجود المانع ~~المقارن سواء سقطت بالتيمم أو لا فتكون الجملة ستة وعشرين. # (قوله: وأبطله نفي مانع إلخ) لو تيمم لعلة في وجهه ويديه ورأسه بأن عمتها ~~ولفقد الماء في رجليه تيمما واحدا، ثم وجد الماء بطل بالنسبة لرجليه فقط ~~كذا في حاشية الشارع للشوبري اه. (قوله: ونفي مانع) أي مقارن فيصدق بصورتين ~~انتفاء المانع أصلا ووجوده متأخرا ومفهومه وجود مانع مقارن وعلى كل من ~~المنطوق والمفهوم سقطت أو لا ففي صورتي المفهوم وصورتي السقوط من المنطوق ~~لا يبطل التيمم فهذه أربعة تضم للستة والعشرين السابقة تكون الجملة ثلاثين ~~لا يبطل فيها التيمم وبقي صورتا عدم السقوط من المنطوق تضم للستة عشر ~~السابقة تكون الجملة ثمانية عشر يبطل فيها التيمم وذلك جملة الثمانية ~~والأربعين فتدبر. (قوله: أو حصل الشفاء) أي: وكان هناك جبيرة وضعت على حدث ~~أو على طهر في أعضاء التيمم أو أخذت زيادة على قدر الاستمساك حتى يجب قضاء ~~فرضها الذي هو موضوع المسألة. اه. سم على المنهج عن بر في حواشيه لهذا ~~الشرح. اه. (قوله: قضاء فرضها) أي تلك الحالة سواء كان ما فيها فرضا أو ~~نفلا كما إذا كان المتيمم مقيما أو دامي الجرح أو ساتره بلا طهر. اه. شرح ~~الحاوي وفي المجموع بدل قوله إن كان واجبا قضى فرضها إن كان ممن تلزمه PageV01P200 # الإعادة بطل تيممه وإلا فلا. اه. ثم قال. (فرع) إذا تيمم للمرض فبرئ في ~~أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها. (قوله: كصلاة ~~المتيمم سفرا) أي: لم ير فيها الماء مع إقامته كما سياتي. (قوله: حضرا) ظرف ~~للصلاة لا للتيمم؛ لأن المعتمد أن المعتبر موضع الصلاة لا موضع التيمم حتى ~~لو تيمم بموضع يغلب فيه الوجود وصلى ms0207 بموضع يغلب فيه الفقد فلا قضاء ولو ~~انعكس الحال انعكس الحكم. اه. سم على المنهج ولو كان وقت الإحرام بمحل يغلب ~~فيه الوجود وبلغ قبل الفراغ ما يغلب فيه الفقد أو بالعكس فالعبرة بالتحرم. ~~اه. سم عن م ر. (قوله: وكلامه قد يفهم إلخ) ؛ لأن بعض التكبيرة جزء من ~~الصلاة. اه. (قوله: لو انتفى المانع في أثناء إلخ) ومثله ما إذا قارن ~~التمام؛ لأن الدخول به وقد قارنه المانع. اه. ح ل وع ش. (قوله: وليس كذلك) ~~صرح بأنه ليس كذلك ابن الرفعة والرافعي والروياني قاله الأذرعي بحاشية ~~المجموع. اه. # (قوله: مثل لما يجب قضاء فرضه) إنما كان المثال الأول مثالا لما يجب قضاء ~~فرضه؛ لأنه لما رأى الماء في صلاته، ثم أقام كان بمنزلة من تيمم وصلى وهو ~~حاضر، ثم وجد الماء كما نقلناه عن المهذب فبطل ما قيل إنه نظير لا مثال ~~تدبر. (قوله: رأى فيها ماء إلخ) ؛ لأن رؤية الماء تضعف التيمم فإذا انضم ~~إلى الإقامة الرؤية أبطلته. اه. (قوله: ثم أقام) عبارة المهذب وإن رأى ~~الماء في الصلاة في السفر، ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته؛ لأنه اجتمع ~~الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو ~~حاضر، ثم وجد الماء. اه. PageV01P201 # وقد قال قبل ذلك: وإن رأى الماء في أثناء صلاة الحضر بطل تيممه وصلاته؛ ~~لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء وقد وجد فوجب أن يشتغل بالإعادة وهذا ~~الكلام صريح في أن البطلان لذات الإقامة لا للإتمام. اه. # (قوله: ثم أقام) التعبير بالإقامة جرى على الغالب وكذا السفر قال ~~الرافعي: اعلم أن وجوب الإعادة على المقيم ليس لعلة الإقامة بل؛ لأن فقد ~~الماء في موضع الإقامة نادر وكذا عدم الإعادة في السفر ليس لكونه مسافرا ~~بل؛ لأن فقد الماء في السفر يعم حتى لو أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه ~~الماء غالبا وطالت إقامته وصلى بالتيمم فلا إعادة ولو دخل المسافر في طريقه ~~قرية وعدم الماء تيمم وأعاد وإن كان ms0208 حكم السفر باقيا عليه لندور العدم. اه. ~~هذا هو الضابط الأصلي وأشار إليه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون كذا في ~~المجموع وبه تعلم ما في الحاشية هنا تأمل. # (قوله: أو سلم إلخ) عبارة الحاوي أو إذا سلم غير عالم إلخ قال شارحه: ~~إنما قال أو إذا سلم ليعلم أنه عطف على إن وجب قضاء فرضها ولبيان زمان ~~البطلان ويمكن تقدير الكلام هكذا وإن لم يجب قضاء فرضها تبطل زمان تسليمه ~~غير عالم بفواته. اه. # فعلم أن هذا ليس مثالا لما يجب قضاء فرضه بل بيان لحال بطلان التيمم بدون ~~ذلك. (قوله كان الخروج الأفضل) أي: ما لم تشتمل على فضيلة لم تشتمل عليها ~~الثانية وإلا كان البقاء فيها أفضل م ر. (قوله: إذا لم يضق وقتها) أي: عما ~~يسعها كاملة حجر ونقل سم عن م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها ~~أداء واستدل على ذلك بعبارة الناشري قال ع ش: وهو ظاهر شرح المنهاج لكن هذا ~~يخالف ما مر في بطلان التيمم بالتجويز من اشتراط إدراكها بتمامها ولعل ~~الفرق وجود الماء هنا وجوازه هناك فتدبر ورأيت بخط سبط الطبلاوي أنه نقل عن ~~إفتاء م ر خلاف ما نقله سم. (قوله: وإنما لم يقيدوا إلخ) يفيد جواز قلبها ~~نفلا وهو كذلك وما قاله حجر من أنه يمتنع؛ لأنه كافتتاح صلاة أخرى بعد رؤية ~~الماء مدفوع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية. ~~اه. سم عن م ر. (قوله:؛ لأن تأثير رؤية الماء إلخ) فإنه لو كانت صلاته هذه ~~نفلا سن قطعها أيضا. اه. # (قوله: من لم تبطل صلاته إلخ) PageV01P202 # كلامه يفيد جريان التفصيل السابق في البطلان وعدمه في النفل وهو كذلك ح ~~ل. # (قوله: يرى المتيمم إلخ) فالذي يوجب القضاء فيه كأن تكون الجبيرة وضعت ~~على حدث أو على طهر في أعضاء التيمم إلخ. اه. برلسي وعبارة م ر وشفاء ~~المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل المار. اه. أي: ms0209 فإن كانت ~~الصلاة تسقط بالتيمم لم تبطل وإلا بطلت ع ش ومثله حجر. (قوله: أو كان ولم ~~يسقط) أي: ووضع على طهر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ زيادة على قدر ~~الاستمساك حتى لا يجب القضاء. (قوله: لارتباط إلخ) قال حجر في شرح العباب ~~يؤخذ من التعليل أنه لو رآه في أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز ~~تفريقها. (قوله: قاله الروياني) ، ثم قال بعد ذلك ولو كان في وسط الآية ~~لزمه قطعها. اه. مجموع. # (قوله: الفرض الواحد وما شاء إلخ) شمل ذلك ما لو تيمم بمحل يغلب فيه ~~الوجود أو يستوي الأمران وصلى الفرض، ثم انتقل لمحل يغلب فيه الفقد وأراد ~~قضاءه فيقضيه بذلك التيمم؛ لأن الأصح كما في المجموع أن الفرض الثانية ~~فيكون قد جمع به فرضا ونفلا وقد أفتى بذلك المشايخ. (قوله: لا فرضين) وحكي ~~عن أبي حنيفة وداود وآخرين أنه يصلي به فرائض إلى أن يحدث واختاره الروياني ~~من أئمتنا كذا في المجموع. اه. (قوله: ثم بلغ إلخ) خرج به ما لو بلغ في ~~أثنائها فيتمها بذلك التيمم. اه. حجر وم ر ع ش. (قوله: أو منذورا) أي: من ~~الصلاة والطواف، أما غيرهما PageV01P203 # كمنذور القراءة والاعتكاف فله جمع فروض منه بتيمم ق ل على الجلال. # (قوله في الجملة) ؛ لأنها على الكفاية وفارقتها خطبة الجمعة مع أنها على ~~الكفاية؛ لأنها قائمة مقام ركعتين. اه. (قوله: على وجه يجب إلخ) شامل لما ~~إذا صلى بالتيمم في محل يغلب فيه الوجود، ثم انتقل إلى محل يغلب فيه الفقد ~~فقياس ما هنا أنه يصلي به تلك الصلاة ثانيا فيه وقد نقل أن الشيخ القويسني ~~أفتى به. اه. مرصفي، ثم رأيت في ق ل على الجلال ما نصه وله جمع جمعة وظهر ~~معادة وجوبا وله جمع صلاة بمحل يغلب فيه الوجود معها بمحل يغلب فيه الفقد. ~~اه. - رحمه الله -، ثم رأيته في ع ش أيضا. (قوله: إذا توضأ للنفل أو لمطلق ~~الصلاة) الحاصل أن هنا ثلاثة مراتب الأولى فرض الصلاة والطواف ms0210 ولو بالنذر ~~فيهما الثانية نفلهما وصلاة الجنازة الثالثة ما عدا ذلك كقراءة وإن تعينت ~~وسجدة تلاوة وشكر واعتكاف ومس مصحف وحمله ومكث بمسجد وتمكين حليل وإن تعين ~~ذلك أو شيء منه بنذر أو غيره وله في كل مرتبة استباحتها وما دونها ولو ~~متكررا. اه. ق ل على الجلال لكن في فتاوى حجر أن القراءة المتعينة في مرتبة ~~صلاة الجنازة. (قوله: بعض خمسه) ولو نسي ثلاث صلوات من PageV01P204 # يومين وشك هل فيها متفقتان لزمه صلاة يومين وكذا لو نسي أربعا أو خمسا أو ~~ستا أو سبعا أو ثمانيا فإنه يلزمه صلاة يومين فإن كانت الثلاثة مثلا من ~~ثلاثة أيام لزمه صلوات ثلاثة أيام كذا نقله شيخنا م ر عن إفتاء القفال ~~ومعلوم أنه لا بد في الثلاث من ثلاث تيممات وفي الأربع من أربع وهكذا فانظر ~~كيفية فعل صلاة اليومين بها فالوجه أن يقال يصلي الخمس ثلاث مرات أو أربع ~~مرات وهكذا. اه. ق ل على الجلال. # (قوله بعض خمسه) لعل الخمس للغالب وإلا فلو لزمه عشر صلوات نذر أو نسي ~~واحدة فالحكم كذلك وانظر نسيان ثنتين من هذه ويظهر أنها كالمتفقتين كذا ~~قرره بعضهم ويحتاج لتأمل. (قوله: عدد منسي) دخول التيمم الواحد في هذا بناء ~~على أنه يسمى عددا. (قوله: توافقه) كما إذا علم أنهما إما ظهران أو عصران ~~أو مغربان من غير تعيين. (قوله: أو شك فيه) أي: أخذ بالأحوط م ر. (قوله: ~~فليصل خمسا بكل) ولا يكفيه الطريقة الآتية في قوله صلى بكل واحد منهما عدد ~~غير الذي ينسى لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدا ~~منهما. اه. ع ش ثم رأيته بعد قوله بكل تيمم أي: من التيممات الكائنة في هذه ~~الصور سواء كان التيمم واحدا كما في صورة الصلاة الواحدة أو أكثر كما في ~~غيرها. (قوله: وللعلم بتخالف المنسي إلخ) سواء علم أنه من يوم أو من يومين ~~أو لم يعلم شيئا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وللعلم إلخ) أي: بأن ms0211 علم أنه ~~إما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء أو ظهر وعشاء. (قوله: كل صلاة من الخمس) ولو ~~صلى بكل تيمم الخمس خرج عن العهدة أيضا شرح الحاوي لكن قال الشيخ عميرة على ~~شرح المحلي الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم الثاني حرام. اه. وعبارة المجموع ~~وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين ويصلي بكل تيمم الخمس وهذا ليس ~~بشيء. اه. وهو ظاهر إذ هو قد صلى الصبح أولا بتيمم فلا وجه لإعادتها. # (قوله: كل صلاة من الخمس إلخ) كان الأولى عدم إدخال هذا في حل المتن إذ ~~لا يناسب قوله تيمما عدد منسي. (قوله: بكل تيمم) أي: قبله صلوات بتيمم. ~~(قوله: وفي ثلاث إلخ) ويصلي في نسيان الأربع ثماني. اه. (قوله ويصلي بكل ~~منها ثلاثا) فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر ~~والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء له أن يرتبها على غير الترتيب ~~المذكور إذا وفى بالشرط السابق فإن أخل به بأن صلى بالتيمم الأول العصر، ثم ~~الظهر، ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر، ثم الظهر وبالثالث العشاء ثم ~~المغرب، ثم العصر لم يجزه لاحتمال أن التي عليه الصبح والعشاء وثالثتهما ~~الظهر أو العصر فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى ~~الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها به. اه. مجموع واحتياجه إلى تيمم ~~رابع هنا ظاهر فتأمل. # (قوله: لم يصل المغرب) وله أن يصليها بالتيمم الثاني. اه. مجموع. (قوله: ~~طريقة ابن الحداد) وضابطها أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه ثم يزيد ~~المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع، ثم يضرب المنسي في نفسه ~~فما بلغ نزعته من الجملة المحفوظة فما بقي فهو عدد ما يصلي وأما عدد التيمم ~~فبقدر PageV01P205 # المنسي وشرط براءة ذمته بالعدد المذكور أن يترك في المرة الثانية ما بدأ ~~به في المرة التي قبلها. اه. مجموع. (قوله المستحسنة) لقلة التيمم فيها ق ل ~~على الجلال. (قوله: وتقدم في الوضوء إلخ) وهو عدم لزوم الإعادة على الراجح ~~عند النووي والروياني، والفرق ms0212 بينه وبين وضوء الاحتياط أنه يمكنه نقض وضوئه ~~بالمس بخلاف ما هنا. اه. حجر. # (قوله: وليقض إلخ) الحاصل أن العذر إما عام وهو ما يغلب وقوعه، وإما نادر ~~وهو، إما دائم PageV01P206 # فلا قضاء في العام والدائم لما فيه من الحرج، وأما غيره وهو، إما قتال أو ~~فرار مباح فلا قضاء أيضا أو غيرهما فيجب والعام كالمرض أو السفر والنادر ~~الدائم كسلس البول وغير الدائم كفقد الطهورين. وجعل القتال والفرار من ~~النادر غير الدائم رأي ضعيف مخالف لما في الروضة من كونهما من العام. اه. ~~زي على المنهج وقوله: أو غيرهما فيجب في إطلاقه نظر يعلم مما فصله المحشي ~~عن العباب. اه. إلا أن يجعل فقد السترة من النادر الذي إذا وقع دام ووضع ~~الجبيرة على الطهر من العذر العام كما قاله ح ف في الأول والنووي في ~~المجموع في الثاني كما سيأتي. # (قوله: أو دام) عطف على عم أي: أو لم يعم بل ندر ولكن دام وعبارة المجموع ~~وأما النادر فقسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن ~~به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث ومن أشبههم ~~فكلهم يصلون من الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة، وأما الذي لا ~~يدوم غالبا فنوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي فمن الثاني من ~~لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء ~~لكن لا يجد من يوضئه ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن ~~لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ومن على بدنه وجرحه نجاسة ~~لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ~~ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل ~~هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال والإعادة لندور هذه الأعذار، وأما ~~الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صور منها من تيمم في الحضر لعدم الماء ms0213 أو ~~لشدة البرد في الحضر أو السفر أو لنسيان الماء في رحله في السفر أو تيمم مع ~~الجبيرة الموضوعة على غير طهر فتجب الإعادة على جميعهم. # ومنها المتيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر ولا إعادة عليه ومن الأصحاب ~~من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام وهو حسن ونقل إمام الحرمين والغزالي ~~أن للشافعي قولا أن كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت وبه ~~قال أبو حنيفة وقولا بأن كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت من خلل لم يجب ~~قضاؤها وبه قال المزني وهو المختار؛ لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء ~~بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم. اه. مجموع، ثم قال: ~~ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه عام وأسقطنا الفرض به فلو اتفق زواله بسرعة ~~فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم ~~يلحق بالدائم بل حكمه حكم ما ينقطع عن قرب إلحاقا بما يشذ من الجنسين بجنسه ~~اه وقوله ومن حول عن القبلة أي: في جميع صلاته وإلا فلا فلو حول في بعضها ~~بأن أحرفه غيره، ثم عاد ففي ق ل على الجلال أن صلاته لا تبطل تدبر. (قوله: ~~وإن لم يعم) المراد من العام كثير الوقوع. اه. شرح الحاوي. (قوله فجعله ~~مستثنى إلخ) فإن العذر المذكور حكمه القضاء إلا ما استثني كهذا وفقد السترة ~~فعدم القضاء فيه أقل وهذا فيما لا بدل فيه، أما ما فيه بدل PageV01P207 # فالغالب فيه عدم القضاء والقضاء فيه أقل فيكون مستثنى وقد ذكر المحشي ~~القسمين. اه. وسيأتي قريبا ما في استثناء فقد السترة مما ذكر. اه. # (قوله:؛ لأن ذلك نادر لا يدوم) لا بد من ضم شيء إليه حتى يصح التعليل ~~وإلا ففقد السترة كذلك بأن يقال إن الاطلاع على الواقع ليس بعزيز كعزة ~~السترة. اه. ثم رأيت في حاشية المنهج عن ح ف أن فقد ساتر العورة من النادر ~~الذي إذا وقع دام وهو موافق لما نقلناه ms0214 سابقا عن المجموع حيث لم يخرج من ~~القسم الثاني فقد الساتر وإن خالف ما في الحاشية عن العباب. # (قوله: لفقد الماء) كأن توضأ بما معه من الماء ولم يجد ماء غيره يغسل به ~~دم جرحه ولا حاجة لحمله على ما إذا كان متيمما لعموم كلام المصنف بخلاف ~~المنهاج. اه. (قوله: وقال في دقائقه لا بد منها) هذا يمنع من حمله على ما ~~جاوز محله أو حصل بفعله إذ هما يحصلان بالقليل والكثير ولذا قال المحلي إنه ~~جرى هنا على طريقة الرافعي. اه. لكنه يشكل حينئذ صحة التيمم مع وجوده وقد ~~شمله كلامه السابق وقد يجاب بأنه تعذر غسله فإنه يصح التيمم معه حينئذ كما ~~قاله حجر واختاره الأذرعي بأنه طرأ بعد التيمم فإنه لا يبطل على الأصح كما ~~في المجموع. اه. # (قوله: وبصلاة ساتر العضو إلخ) حاصل ذلك أنها إن كانت في أعضاء التيمم ~~وجب القضاء وضعت على طهر أو لا أخذت من الصحيح شيئا أو لا أو في غيرها ~~وأخذت من الصحيح زائدا على الاستمساك وجب القضاء وضعت على طهر أو لا وإن ~~تعذر عليه نزعها وإن كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر ~~الاستمساك ووضعت على طهر فلا وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا وكانت في غير ~~أعضاء التيمم وضعت على حدث أو طهر. اه. ع ش. (قوله: بلا تطهير) قال حجر في ~~التحفة المراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الكامل كالخف ~~ذكره الإمام وصاحب الاستقصاء وعبارة المجموع صريحة فيه وهي تجب عليه ~~الطهارة لوضع الجبيرة على عضوه وهو مراد الشافعي - رضي الله عنه - بقوله ~~ولا يضعها إلا على وضوء اه وقضية التشبيه بالخف أمور الأول أنه لا بد من ~~كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شيء من أعضائه وكلام ابن الأستاذ صريح في ~~هذا الثاني أنه لو وضعها على طهارة التيمم لفقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس ~~الخف في هذه الحالة وهو ظاهر الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء ms0215 الوضوء ~~اشترط طهره من الحدثين أيضا وفيه بعد ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح ~~الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة، ~~ثم أجنب مسح ولا قضاء؛ لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي ~~الآن كاملة. اه. واعتمد م ر في الشرح أنه لا بد من الطهر الكامل وهو ما ~~يبيح الصلاة كالخف خلافا للزركشي. اه. ومثله ق ل على الجلال. (قوله: بلا ~~تطهير) لو وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء وهو محدث حدثا أصغر، ثم أجنب فهو ~~وضع على طهر بحثه الزركشي PageV01P208 # اه. ابن قاسم على المنهج وتقدم ما فيه. اه. # (قوله: وصلى الفرض) ولو وجد في الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط ~~فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها م ر بخلافه بعد الوقت اه. (قوله: وصلى الفرض) ~~ولا يصلي إلا عند يأسه منهما ولو في أول الوقت وهي صلاة حقيقة يبطلها ما ~~يبطل غيرها ويحرم قطعها بلا عذر وتبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب ~~طلبهما منه وإن كان لا يسقط به فيه القضاء على المعتمد ق ل على الجلال وسم ~~على المنهج حيث نقل عن م ر البطلان مطلقا لكمال نقصانها بانتفاء الطهارة ~~مطلقا وأنه قال: الآن يوجد نقل بخلافه. (قوله: لحرمة الوقت) يؤخذ منه أنه ~~لا يفعل الفائتة ولم هو كذلك. اه. عميرة وغيره. (قوله دون نفل) أي: ليس من ~~الفرض بخلاف ما هو منه كالتشهد الأول وغيره من المندوبات إلا نحو السورة ~~للجنب ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة لوجود الصارف ودخل في قولنا ليس من ~~الفرض ما ندب فيه كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود السهو إلا تبعا ~~لإمامه فيهما ويجب عليه الجمعة لكن لا يحسب من الأربعين. اه. ق ل وع ش. # . (قوله: في محل التيمم) المعتمد اعتبار وقت التحريم بالصلاة بأن يغلب في ~~ذلك الوقت عدم الماء في ذلك المكان الذي أراد الصلاة فيه وفيما حوله إلى حد ~~يجب تحصيل الماء ms0216 منه فإن غلب وجوده فيه وجب طلبه ولو من حد البعد ما لم يعد ~~مسافرا هذا مقتضى ما تقدم للمحشي اعتماده. اه. # (قوله: عصى بسفره) أي وإن غلب فيه فقد الماء، ثم إن كان التيمم للفقد صح ~~قبل التوبة ووجب القضاء وإن كان لنجو مرض أو عطش مع وجود الماء لم يصح ~~تيممه إلا بعد التوبة كما في شرح الروض عن المجموع ووافق عليه م ر وطب وحجر ~~في شرح الإرشاد فتحصل أنه يقضي سواء تيمم للفقد أو غيره، وأما صحة التيمم ~~قبل التوبة فعلى التفصيل قال ق ل: على الجلال ومثل المرض حيلولة نحو سبع أو ~~خوف راكب PageV01P209 # السفينة من الوقوع في البحر. اه. ويظهر أن مثل ذلك تأخر نوبته في بئر ~~تناوبوه ويوافقه قول زي إنما يصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي بخلافه ~~للفقد الشرعي كالمرض فإن التأخر من المانع الحسي وفي سم على التحفة عن م ر ~~ما يفيد عدم القضاء في المانع الحسي فانظره اه. (قوله: بل لا يصح تيمم ~~المريض) فيه أن سبب التيمم المرض لا السفر الذي عصى به إلا أن يقال إن ~~السفر سبب للمرض في الجملة كما قاله شيخنا زي أي شأنه المرض فهو سبب للسبب. ~~اه. # (قوله وأما عدم أمره إلخ) وأما أصحابه الذين اقتدوا به فيحتمل عدم ~~معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة فلا يجب عليهم القضاء؛ لأن غايته ~~أنه تبين لهم حدث الإمام وهو لا يقتضي وجوب القضاء ولو قيل بوجوب الإعادة ~~عليهم لكان له وجه؛ لأن التيمم للبرد لا يخفى بخلاف الحدث ع ش وقوله: أو ~~جهلهم إلخ يناسب ما في المهذب من رواية «فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ~~وصليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» لكن في بعض ~~الروايات فذكروا بواو فلعل الذاكر غير الأصحاب. # (قوله: وليقض ذو تيمم إلخ) ظاهر التعبير بالقضاء أن الأولى صحيحة لكن ~~الذي في المهذب أنها باطلة حيث قال هنا لم تصح صلاته وعليه الإعادة وكذا ~~عبر ms0217 النووي في شرحه بالإعادة فكان الأولى هنا التعبير بها. اه. ولا يصح هنا ~~القضاء الأصولي؛ لأنه تجب عليه الإعادة ولو في الوقت اه. PageV01P210 # قوله: من تيمما) أي: بعد طلبه من راحلته وعدم وجدانه. (قوله: وإن أمعن في ~~الطلب) أي طلبه حتى غلب على ظنه الفقد كما هو الواجب في الطلب مطلقا أي: ~~حتى في غير ما هنا كما نص عليه الأذرعي بهامش المجموع وم ر في شرح المنهاج. ~~(قوله ثم وجده) قيد به الرافعي والنووي في المجموع ولم يقيد به في المنهاج ~~والتحقيق والظاهر أن المدار على وقوع الصلاة مع وجوده خلافا لما يفيده كلام ~~الإسنوي المنقول في الحاشية. (قوله: تنازعه إلخ) ؛ لأن الأصحاب صوروا ~~المسألتين هكذا كما في المجموع. # (قوله: ويؤخذ منه إلخ) بقي عكسه والذي ينبغي أن المدار على الاتساع وعدمه ~~وانظر ع ش. (قوله وظاهر إلخ) هذا المراد هو صريح الحاوي. اه. (قوله: تسامح) ~~لكن الأصحاب ذكروا المسألة كما ذكرها كما في المجموع. اه. # (قوله: وقيده البغوي إلخ) ؛ لأنه حينئذ فعل الواجب عليه. (قوله: بما إذا ~~طلبه إلخ) أي: طلبه في رحله فلم يجده فذهب للطلب من موضع آخر فأدرج فيه في ~~غيبته. (قوله: فإن لم يطلب فيه إلخ) ؛ لأنهم قالوا صفة الطلب أن يفتش أولا ~~في رحله، ثم ينظر إلخ كما في المجموع. (قوله: فأدرج فيه) عبارة م ر وأدرج ~~بواو الحال وعبارة المجموع وكان قد أدرج وإحداهما متعينة لعدم الطلب حال ~~وجود الماء فيه. (قوله وكالإدراج المذكور) هل يأتي فيه تقييد البغوي في ~~الإدراج ظاهر التشبيه نعم فليحرر، ثم رأيت المحشي قال لا بد من الطلب. اه. # (قوله: PageV01P211 # وإن لم يعتد العري) رد على قول شاذ أنه إن اعتاد العري لم يقض وإلا قضى ~~قاله في المجموع. ### | [باب الحيض] ### | (باب الحيض) # (قوله: وما يذكر معه) أي ففيه اكتفاء بالحيض لدلالته على ~~غيره الذي يذكر معه. (قوله: وله عشرة أسماء) زاد بعضهم محيض ومحاض وأذى ~~وضرس وقرء فيكون خمسة عشر. # (قوله: أنفست) يقال في فعل الحيض ms0218 كما هنا نفست بفتح النون وكسر الفاء ~~وسيأتي وعن الأصمعي أنه يقال بضم النون سواء الحيص والنفاس ع ش. (قوله: دم ~~جبلة) أي سيلانه ليشتمل المعنى الشرعي على اللغوي وقيل: إنه أغلبي. (قوله: ~~في أوقات مخصوصة) هي أقله وأكثره وغالبه. (قوله بعد فراغ إلخ) أي: وقيل ~~خمسة عشر يوما والخارج حين الولادة سواء مع الولد أو الطلق دم فساد وبين ~~التوأمين حيض إن توفرت شروطه. اه. ع ش وإنما يكون الخارج مع الولد أو الطلق ~~دم فساد إن لم يتصل بحيضها المتقدم وإلا كان حيضا م ر وفي ق ل على الجلال ~~أنه يكون حيضا ما دام في وقته وسيأتي تقييد ذلك كله بما إذا بلغ أقل الحيض ~~وإلا كان دم فساد. اه. وقوله وإلا كان حيضا وحينئذ فالأصل بين الحيض ~~والنفاس بخلاف ما لو جاوز النفاس ستين فإنه لا بد من فصل طهر بينه وبين ~~الحيض ولو أقل من خمسة عشر وكأنهم اكتفوا في الأولى بالفصل بالولادة. اه. ~~سم على أبي شجاع. (قوله أيضا بعد فراغ الرحم) وحيث PageV01P212 # لم يتصل بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم كما في التحقيق وموضع من المهذب ~~فزمن النقاء لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين قاله البلقيني قال ولم أر من ~~حقق هذا. اه. سم على أبي شجاع وقوله: من رؤية الدم أي: ما لم تتأخر خمسة ~~عشر يوما وإلا كان حيضا. اه. (قوله وزاد غيره الحجر) أي الفرس. (قوله: « ~~{ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] كانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها ~~من البيوت ولا يساكنونها ولا يؤاكلونها فسألت الصحابة النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فنزلت الآية فقال - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا ~~النكاح» . (قوله على بنات آدم) منهم السيدة حواء؛ لأنها خلقت من ضلعه ~~الأيسر. اه. # (قوله: تسع من السنين) وكذا احتمال بلوغها كما يشير إليه الشارح بخلاف ~~الصبي فإن إمكان بلوغه بالإنزال تمام التاسعة على المعتمد والفرق حرارة طبع ~~النساء ذكره النووي في المجموع واعتمده زي. (قوله القمرية) منسوبة إلى ~~القمر ms0219 لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا من حيث رؤيته هلالا وهي ~~ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه على الأصح وخرج بها الشمسية ~~المنسوبة إلى الشمس لاعتبارها بها من حيث حلولها في نقطة رأس الحمل وهي ~~ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم على الأصح إلا جزءا من ثلثمائة جزء من ~~اليوم. اه. ق ل على الجلال وع ش عن زي. (قوله: تقريبية) وعلى قول التحديد ~~يغتفر أقل من يوم وليلة. اه. زنكلوني على التنبيه. # (قوله: PageV01P213 # أنه لا حيض للخنثى) وبه قطع القاضي أبو الفتوح وقال ابن سريج تجب عليه ~~الصلاة لذلك الاحتمال والغسل بعد الانقطاع وعدم مس المصحف والمكث في المسجد ~~وقراءة القرآن قبله لاحتمال كونه امرأة. اه. مجموع. (قوله: لا يخلو غالبا) ~~اعتبر الغلبة لكونه المطابق للواقع وأما كون الحيض خمسة عشر أو الطهر كذلك ~~فلا يتوقف عليها بل الفرد النادر كاف ق ل وع ش. (قوله: لحمنة بنت جحش) ~~وكانت متحيرة معتادة على الصحيح م ر. (قوله: تحيضي في علم الله) في المختار ~~تحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة أي: اتركي الصلاة فيما أعلمك الله من ~~المدة وقوله: ميقات حيضهن أي: ذلك ميقات ويجوز نصبه بدلا من ستة. اه. ع ش ~~وتفسير الشارح تحيضي أعم كما هو ظاهر وقوله: في علم الله أي: فيما علمك ~~الله من عادة النساء إن كانت عادتهن ستا فحيضك ست وإن كانت عادتهن سبعا ~~فحيضك سبع فإذا حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ردت إلى الغالب فإن استوى ~~البعضان أو حاض بعضهن دون الست وبعضهن ستا ردت إلى الست وفي النساء المعتبر ~~بهن أوجه أصحها في الروضة والرافعي نساء عشيرتها من الأبوين وقيل نساء ~~العصبات خاصة وقيل نساء بلدها. اه. زنكلوني على التنبيه. (قوله فيما أعلمك ~~الله إلخ) أي إن كانت عادتك ستا وإن كانت عادتك سبعا فتحيضي سبعا هذا هو ~~الصحيح عند الجمهور كما قال الرافعي فأو للتنويع لا للتخيير. اه. م ر. ~~(قوله: من عادة النساء) أي التي هي عادة ms0220 لك في الواقع فإن الصحيح أنها كانت ~~معتادة م ر بزيادة. (قوله: لعدم كونه مردا إلخ) وإن كان ظاهر الحديث السابق ~~يقتضي أنه المرد وذلك لعلة؛ لأن الأصل عدم ما زاد على الأقل. اه.، ثم رأيت ~~في الزنكلوني التعليل بأن سقوط الصلاة في يوم وليلة متيقن وفي غيره مشكوك ~~فيه ولا يترك المتيقن إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة وهذا هو ~~الأصح في الرافعي وعلى هذا فالأصح أن طهرها تسع وعشرون وقيل يجعل طهرها أقل ~~الطهر كما جعل حيضها أقل الحيض فعلى هذا تجعل في السابع عشر حائضا. اه. ~~زنكلوني على التنبيه. (قوله على الصحيح) وقيل إذا كانت مبتدأة رأته على لون ~~واحد وجاوز خمسة عشر تحيض غالب الحيض PageV01P214 # ومنه خمسة. # (قوله: لزيادة الجميع إلخ) ولأن النقاء المحكوم بأنه حيض لا بد أن يقع ~~بين دمي حيض كما سيأتي. (قوله للاحتراز إلخ) وذلك؛ لأن المحذور وهو مخالف ~~ما سبق من تعليل كون أقل الطهر خمسة عشر لا يأتي هنا ندبه. (قوله: بالنقاء) ~~فيحرم الطلاق فيه. اه. حجر. (قوله: تخلله) يؤخذ منه أن الفترة الأخيرة ليست ~~حيضا لعدم تخللها دمي حيض وهو كذلك. اه. وعبارة حجر والنقاء بين الدم الذي ~~يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في ~~الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض حيض اه وإنما اشترط التخلل؛ ~~لأنه حكم على ما بعد النقاء بأنه حيض لوقوعه في زمنه ولا يمكن جعله حيضا مع ~~جعل النقاء قبله طهرا لنقصه بخلاف ما إذا لم يتخلل. اه. (قوله لنقصان زمنه) ~~؛ لأن الغرض عدم مجاوزته خمسة عشر مع وقوع الحيض معه اه. (قوله: المضر ~~تركه) أي يضر الحيوان تركه إذ هو الذي يؤثر في منع الزكاة. اه. # (قوله: وإن لم يتقدمه) سواء تأخر عنه أو لا اه. (قوله: أيضا وإن لم ~~يتقدمه قوي) وقيل يشترط في كونه حيضا في غير أيام العادة تقدم دم قوي من ~~أسود أو أحمر عليه. اه. محلي. ms0221 (قوله: أو اختلفت العادة) أي: أو تقدمه ~~واختلفت العادة هذا مفهومه وليس هذا قيدا في الأصح فالأولى أن يكون عطفا ~~على PageV01P215 # مجموع وإن لم يتقدمه إلخ حتى يكون ردا أيضا على قول إنه إن كان في غير ~~أيام العادة لا يكون حيضا مطلقا كما حكاه المحلي والزنكلوني في شرح ~~التنبيه. اه. (قوله أنهما ليسا بدم) قال حجر نفي الدموية عنهما غير صحيح اه ~~ويؤيده إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن ~~كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم فسمى الأصفر دما حيث ~~أعاد الضمير على الدم واحتمال التجوز والتصدق للوقاع قبل الطهر بعيد. اه. # (قوله: إذا انقطع) ليس بقيد وقد حذفه في شرح الروض. اه. زي. # (قوله: فيشترط إلخ) ترك أن لا يسبقه حيض ما استتم نقاء فصله نصف ثلاثين ~~وصرح به في إيضاح الفتاوى إلا أن يكون هو المراد بما شرط تدبر. (قوله: ~~ليمكن جعله طهرا) أي: ويمكن جعل القوي بعده حيضا قاله الشيخان اه ومنه تعلم ~~أنها لو رأت عشرة أسود، ثم عشرة أحمر وانقطع الدم كان حيضها العشرة الأولى ~~ولا يقال إنها فاقدة شرط تمييز هذا ما ظهر لي فليتأمل. اه. عميرة. # أقول قال في شرح الروض: وإنما يفتقر إلى القيد الثالث يعني عدم نقص ~~الضعيف عن خمسة عشر إذا استمر الدم قاله المتولي للاحتراز PageV01P216 # عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم فإنها تعمل ~~بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر. اه. وفيه تصريح بما بحثه شيخنا لكن ~~قضيته أنه حيث لم يستمر لم يفتقر للقيد الثالث وإن كان بعد الضعيف قوي كما ~~لو كان في المثال الخمسة الأولى من العشرة الثانية حمرة والخمسة الثانية ~~منها سوادا لكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون حيضها العشرة السوداء مع ~~الخمسة الحمرة كما قالوا فيمن رأت سوادا ثم حمرة، ثم سوادا سبعة سبعة أن ~~حيضها السواد الأول مع الحمرة وهذه القضية خلاف ما يفهم من ms0222 قول شيخنا ومنه ~~تعلم إلخ من حيث إنه حيث جاء بعد الضعيف قوي اعتبر القيد الثالث. اه. # سم على المنهج قلت: ولعل ما قالوه فيما ذكره ضعيف كما يدل عليه كلام حجر ~~فيما لو رأت سبعة أسود، ثم مثلها أحمر ثم ثلاثة أسود وانقطع حيث قال: إن ~~الحيض هو السبعة الأولى ومتى نظر لقول الشيخين ليمكن جعل القوي حيضا اندفع ~~الإشكال فيراعى ذلك في كلام شيخه تأمل. (قوله أي: متصلة) فلو رأت يوما ~~وليلة سوادا ومثلهما حمرة وهكذا أبدا لم يكن تمييزا معتبرا لعدم تمييزها ~~الحيض من غيره بل إن كانت معتادة ردت لعادتها وإلا فمردها يوم وليلة بخلاف ~~ما إذا كانت ترى الدم النهار دون الليل وعبر أكثره وكانت معتادة أقل الحيض ~~أو مبتدأة فإنه لا حيض بها كما سيأتي إذ لو ثبت لها حيض لزم كونه أقل من ~~أقله أو أكثر من مردها أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدم الحيض حيضا كما ~~سيأتي في الشرح قال بعض شراح الحاوي بخلاف من اعتادت غير الأقل ورأت ذلك ~~فإنها ترد لعادتها. اه. # (قوله: قلت: إلخ) رأيت استشكال الذي قالوه لشيخنا ذ. (قوله: ليمكن جعله ~~طهرا) أي: لا لشيء آخر فلا ينافي أن يكون مع ما قبله حيضا تدبر. (قوله: ~~أيضا ليمكن جعله طهرا) أي: فيكون ما يعد حيضا لا لكون ما قبله حيضا فإنه ~~ليس شرطا في ذلك. اه. والحاصل: أنه إنما يشترط في كونها مميزة بلوغ الضعيف ~~خمسة عشر فإن استمر الدم ولم يبلغ ذلك كانت فاقدة شرطا للتمييز فيكون حيضها ~~يوما وليلة، أما لو لم يستمر فلا يكون ذلك شرطا في التمييز بل يكون القوي ~~حيضا والضعيف استحاضة تدبر. (قوله: مبتدأة كانت أو معتادة) علم منه أن هذه ~~الشروط الثلاثة المذكورة بقوله فيشترط إلخ شروط في تحقق التمييز مطلقا سواء ~~كان تمييز مبتدأة أو معتادة. اه. # عميرة على المحلي وعبارة سم على قول المنهج لمعتادة مميزة إلخ قد سلف لك ~~شروط التمييز فاعتبرها هنا فلو كانت عادتها ms0223 خمسة من أول كل شهر فرأت في أول ~~شهر خمسة حمرة ثم أطبق السواد فحيضها الخمسة الأولى من كل شهر؛ لأنها ~~معتادة غير مميزة والحاصل أن التمييز متى وجدت شروطه السابقة عملت به سواء ~~كانت مبتدأة أو معتادة ذاكرة أو متحيرة وافق العادة أو خالفها تقدم القوي ~~على الضعيف أو تأخر. اه. (قوله: وينقص الضعيف) أي وجاء بعده قوي. اه. (قوله ~~كأن رأت يوما أسود إلخ) فلا يكون ذلك تمييزا معتدا به لعدم اتصال خمسة عشر ~~من الضعيف. اه. # (قوله: فالخمسة الأولى حيض إلخ) أي الخمسة من العشرين الضعيف حيض بالعادة ~~والقوية وهي ما بعد العشرين حيض بالتمييز وانظر الزمن الذي بين القوية وقدر ~~العادة من الشهر المستقبل لا جائز أن يكون حيضا لعدم القوة والعادة ولا PageV01P217 # يقاس على النقاء الذي تخلل الدم؛ لأن محله في نقاء متخلل بين ما هو حيض ~~بتمييز فقط أو عادة فقط وما هنا ليس كذلك ولا جائز أن يكون طهرا لنقصه عن ~~أقله قال بعض الفضلاء: الظاهر أنها في الدور الثاني يقال إنه لم يتخلل أقل ~~الطهر والذي يقتضيه القياس في الدور الثاني أي: بعد مضي الخمسة القوية كما ~~هو لبعض المحققين بهامش الشرح أن عادتها تنتقل للخمسة الثالثة من الشهر ~~الثاني ويستقر دورها عشرين إن لم يعد التمييز فإن عاد عمل به فقط وقضت ما ~~تركته زمن عادتها المنتقلة لتبين أنها فيه طاهرة وصارت تحيض في كل شهر ~~الخمسة الخامسة وقال بعضهم لا تعمل في الدور الثاني بالعادة للمحذور ~~المذكور. # وهو ظاهر حيث عاد التمييز وإلا فلا يخلو إما أن ترد لعادتها أول الشهر ~~لتبين أنها كانت فيه حائضا فيقع فيما فر منه من المحذور السابق أو لا تحيض ~~في هذا الشهر فيلزم خلو دور المستحاضة عن حيض وهو ممتنع أو تحيض نظير ~~التمييز السابق قدرا ومحلا ويثبت به عادة ناسخة لعادتها الأصلية فيلزم ~~النسخ من غير ضرورة لإمكان النقل الذي عهد في مسائل كثيرة على أن التمييز ~~إنما يثبت به عادة إذا ms0224 ثبت لها به مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق كما ~~قاله الشيخ عميرة على المحلي كأن ترى خمسة أسود ثم بقية السنة آخر، ثم يعود ~~السواد مطبقا فتحيض خمسة من كل شهر لثبوت العادة فبمرة من التمييز لكن لا ~~بمجرد التمييز بل بسبب تمييز طهرها لاحتواشه بين قويين فلو لم يعد السواد ~~ثانيا بأن استمر الأحمر ردت المعتادة لعادتها وحكم للمبتدأة بالطهر وإن ~~تمادى سنين فلو ردت في مسألتنا لعادتها لزم أحد المحذورين واعلم أن النقل ~~لا يصار إليه إلا لضرورة فلو أخذ القوي في مسألة الشارح شيئا من عادة الدور ~~الثاني بأن ابتدأ من تسع وعشرين مثلا وانتهى في الرابع من الشهر الثاني أو ~~استغرق جميع العادة فلا نقل لعدم المحذور؛ لأنها حيضت في هذا الشهر الذي هو ~~الدور بالتمييز المتصل بالدور الأول فإذا عاد في الدور الثالث فالأمر ظاهر ~~وإن لم يعد حيضت فيه بالعادة كما أنه حيضت فيما قبله بالتمييز المذكور ~~وقولنا أو استغرقها أي: ولم يجاوز أكثر الحيض وإلا كانت فاقدة شرط تمييز ~~فترد للعادة. # (قوله: فالخمسة الأولى حيض بالعادة والقوية حيض بالتمييز) عبارة الروض ~~بعد كلام؛ لأنها عادتها غاية الأمر أنها تقدمت وطهرت بعدها عشرين اعتبارا ~~بالطهر السابق وصار دورها خمسة وعشرين بعد أن كان ثلاثين انتهى فقياسها أن ~~تنقل العادة في مسألتنا إلى الخمسة الخامسة ويصير الدور خمسة وعشرين ~~اعتبارا بالطهر السابق قلنا: الطهر في مسألة الروض كله يقين؛ لأنه نقاء ~~فأمكن اعتباره بعد والطهر في مسألتنا ليس كله يقينا لفرض وجود الدم فاقتصر ~~فيه على أقل ما يتحقق به الشرط وهو الفصل بخمسة عشر. # (قوله: مع ذي لحاق نسبي) قال في التحفة كغيرها وتعرف القوة والضعف باللون ~~فأقواه الأسود ومنه ما فيه خطوط سود فالأحمر فالأشقر فالأصفر فالأكدر ~~وبالثخانة والريح الكريهة وما له ثلاث صفات كأسود ثخين منتن أقوى مما له ~~صفتان كأسود ثخين أو منتن وما له صفتان أقوى مما له صفة فإن تعادلا كأسود ~~ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو ms0225 منتن وأسود مجرد فالحيض السابق أي لقوة ~~السبق. اه. (قوله: مع ذي لحاق نسبي) حاصل هذه المسألة أنه جاوز دمها أكثر ~~الحيض ورأت منه قويا وضعيفا وأضعف PageV01P218 # فيكون القوي مع ما يناسبه في القوة حيضا بثلاثة شروط أن يتقدم القوي وأن ~~يتصل به المناسب الضعيف وأن يصلحا معا للحيض والشرطان الأولان هنا مخالفان ~~لما إذا لم يجاوز الدم أكثر الحيض فقد سبق أن الكل حيض تقدم القوي أو تأخر ~~كما يفيده قول حجر وغيره أنه كله حيض على أي صفة كان وذلك؛ لأن المقصود هنا ~~استتباع ذلك الضعيف دون غيره ولا يكون إلا مع تقدم المستتبع بالكسر واتصال ~~التابع بخلاف ما مر فإنه لا منازع في كونه حيضا لعدم المجاوزة فإنه عند ~~المجاوزة يجوز أن يلحق بالحيض وأن يلحق بغيره فلا بد من مرجح وهو التقدم ~~والاتصال تدبر. # ثم إن ما ذكر هو الأصح وفي وجه يلحق الضعيف بالأضعف حكاه الزنكلوني في ~~شرح التنبيه. اه. (قوله: وصححه النووي في تحقيقه) عبارته لو رأت خمسة سوادا ~~ثم خمسة صفرة، ثم حمرة مجاوزة فالسواد حيضها على المذهب. (قوله: مخالف ~~لكلام المجموع كالروضة) عبارة PageV01P219 # حجر لو رأت بعد القوة ضعيفين وأمكن ضم أولهما كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة، ~~ثم صفرة مستمرة وكخمسة سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى ~~حيض قال ابن قاسم: هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة ~~وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم: إن كلام الروضة وأصلها ~~يقتضي ترجيح أن الحيض فيها السواد فقط، ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها السواد ~~فقط واستدل له فراجعه. # (قوله: مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها) عبارة الروضة إذا وجد بعد ~~القوي ضعيفان وأمكن جعل أولهما مع القوي حيضا بأن رأت خمسا سوادا ثم خمسة ~~حمرة، ثم صفرة مطبقة فطريقان أحدهما القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض ~~والثاني وجهان أحدهما هذا والثاني حيضها القوي وحدها، ثم قال: أما إذا تقدم ~~بعد القوي أضعف الضعيفين فرأت سوادا، ms0226 ثم صفرة، ثم حمرة فإنه ينبني على ما ~~إذا توسطت الحمرة فإن ألحقناها بما بعدها وقلنا: الحيض هو السواد وحده ~~فههنا أولى وإن ألحقناها بالسواد فحكمها كما إذا رأت سوادا، ثم حمرة، ثم ~~عاد السواد وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز اه فتكون فاقدة التمييز ~~بناء على الراجح في توسط الحمرة بين السواد والصفرة ومن هذا ظهر ما قاله ~~الشيخ عميرة من أن الذي في الروضة وأصلها أنها فاقدة شرط أي: تمييز خلافا ~~لما كتبه شيخنا الذهبي - رحمه الله - من أن كلام الروضة وأصلها ليس فيما ~~يتعلق بهذا المثال اه. # نعم كلام الروضة المذكور يقتضي أن مثال السبعات المذكور مما فقد فيه شرط ~~التمييز. اه. (قوله: كالروضة وأصلها) في الرافعي لو رأت يوما وليلة أسود ~~وأربعة عشر أحمر ثم عاد السواد فقد فقد الشرط الثالث وهو أن لا ينقص الضعيف ~~عن خمسة عشر اه أي: فتكون غير مميزة حيضها يوم وليلة وقال الشيخ عميرة إن ~~الفرع المذكور هنا لغير النسبي ليس في الروضة كأصلها بل فيهما أن مثل هذا ~~فاقد شرط تمييز فإن كان ما فيهما مثل مثال الرافعي مما اكتنف فيه الضعيف ~~قويين متماثلين في القوة ولم يبلغ الضعيف أقل الحيض فمسلم أنها حينئذ فاقدة ~~شرط تمييز ترد ليوم وليلة ولا يكون فرع الروياني مخالفا لكلام الروضة ~~كأصلها بل يكون مقتضاهما. # (قوله: جعله كتوسط الحمرة إلخ) في بعض شراح الحاوي أن الحيض حينئذ هو ~~السواد الأول فقط فيكون قولهم إذا اجتمع قوي وضعيف وأضعف قيدا كما هو ظاهر ~~قول الشارح قوي بالنسبة لما بعده وعلته ظاهرة؛ لأنه لا مقتضى مع توسطه بين ~~سوادين لإلحاقه بالأول دون الثاني وعليه فما قاله حجر في مثاله السابق مسلم ~~فليتأمل. # فتحصل أنه متى كان هناك قوي بالنسبة لما بعده ضعيف بالنسبة لما قبله كان ~~مع ما قبله حائضا إن أمكن إلحاقه له وإلا فلا ومتى كان ضعيفا بالنسبة لما ~~بعده سواء كان قويا بالنسبة لما قبله أو لا فأقوى الدماء هو الحيض ms0227 إن وجدت ~~شروط التمييز فتدبر. (قوله فحيضها السواد الأول مع الحمرة) أي: لمناسبة ~~الأحمر للأسود في القوة بخلاف الصفرة مع السواد ففي التسوية بينهما نظر كما ~~في م ر عن والده ولا يشكل على جعل الحمرة مع السواد حيضا أنه لم يتأخر عنها ~~ما هو أضعف منها؛ لأنهم جعلوا موضع المسألة ما إذا اجتمع قوي وضعيف وأضعف ~~فقالوا حينئذ يشترط ثلاثة شروط كما سبق فقول المتن مع ذي لحاق نسبي مع قول ~~الشارح أي: قوي بالنسبة لما بعده مفروض في ذلك وما قاله حجر في التحفة من ~~أنها لو رأت سبعة أسود، ثم سبعة أحمر، ثم ثلاثة أسود يكون حيضها الأسود ~~الأول فقط عملا بالتمييز كما في التحقيق مخالف لكلامهم في مثال السبعات ولم ~~يوجد في التحقيق كما أن قوله فيها بعد أن قال: إن من رأت خمسة أسود، ثم ~~مثلها أصفر، ثم ستة أحمر حيضها الأسود أن ذلك إن انقطع الدم وإلا بأن استمر ~~فهي فاقدة شرط تمييز. اه. أي فترد ليوم وليلة مخالف لكلام الشارح هنا وفي ~~شرح الروض أيضا من أنه حينئذ يكون حيضها السواد. # (قوله: فحيضها السواد الأول مع الحمرة) اعلم أنه تقدم في كلام الشارح أن ~~اشتراط بلوغ الضعيف خمسة عشر ليمكن جعله طهرا أي فيمكن جعل ما بعده حيضا ~~فقد صرح الشيخان بأن هذا الاشتراط ليمكن جعل القوي بعده حيضا كما نقله ~~الشيخ عميرة على المنهج ونقل سم في حاشية PageV01P220 # الشارح عن المتولي أنه قال: إنه إنما يفتقر إلى القيد الثالث إذا استمر ~~للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا، ثم عشرة حمرة أو نحوهما وانقطع الدم فإنها ~~تعمل بتمييزها فالمراد بالاستمرار في كلام المتولي أن يأتي بعد الضعيف قوي ~~مماثل للأول إذ لو استمر الضعيف كانت مميزة وليس المراد استمرار القوي ~~دائما قطعا فإن إمكان جعل القوي حيضا ثابت وإن لم يستمر القوي وحينئذ فمثال ~~المجموع الذي هو السبعات المذكورة مما نقص الضعيف فيه عن أقل الطهر واستمر ~~الدم فتكون فاقدة لشرط التمييز وحيضها ms0228 يوم وليلة ومثله مثال ابن حجر السابق ~~وهو ما لو رأت سبعة أسود ثم سبعة أحمر، ثم ثلاثة أسود ومثله ما قاله سم على ~~المنهج وهو ما لو رأت عشرة أسود وخمسة أحمر وخمسة أسود ولو سلمنا أن المراد ~~استمرار القوي وأنه في الأمثلة المذكورة انقطع الدم فنقول: إن فقد هذا ~~الشرط حينئذ لا يضر في كونها مميزة فليكن حيضها السواد الأول فقط وقد قال ~~به حجر في مثاله السابق. # هذا حاصل ما أفاده شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله تعالى - فليتأمل ~~ومما يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بعدم الانقطاع أن يأتي بعد الضعيف قوي ~~مماثل للأول قول الإمام الرافعي لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم ~~عاد السواد فتدبر ومنه تعلم أنها لو رأت ثلاثة دما، ثم ثلاثة نقاء، ثم اثني ~~عشر دما أو اثني عشر دما، ثم ثلاثة نقاء، ثم ثلاثة دما تكون متحيرة غير ~~مميزة حيضها يوم وليلة فإن سلمنا أن هذا انقطاع للدم كان حيضها السواد ~~الأول وعليه جرى ق ل على الجلال. اه. ورأيت في بعض حواشي الشارح أن صاحب ~~العباب جرى في مثال المجموع على أن الحيض السواد فقط وأنه أحد وجهين فيه. ~~اه. # (قوله تمام الشهر بالصوم) ترك غيره لعلمه بالأولى لتوقفه على الطهر بخلاف ~~الصوم. (قوله: فحيضها يوم وليلة) أي: من أول الماضي وابتداء دورها الثاني ~~من الحادي والثلاثين م ر وع ش. (قوله: ولا تتصور مستحاضة إلخ) أي مبتدأة، ~~أما المعتادة فيتصور أن تترك ما ذكر خمسة وأربعين بأن يكون عادتها خمسة عشر ~~من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة، ثم أطبق السواد واستمر فتؤمر ~~بترك ما يحرم بالحيض في الخمسة عشر الأولى للعادة وفي الخمسة عشر الثانية ~~لقوتها وفي الخمسة عشر الثالثة؛ لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها ~~العادة. اه. م ر وغيره. # (قوله: وما صفاته إلخ) عبارة الحاوي وما صفاته من ثخن ونتن وسواد، ثم ~~حمرة، ثم شقرة، ثم صفرة أكثر، ثم ms0229 ما سبق أقوى قال شارحه: إن ثم الأخيرة ~~عاطفة على أكثر يعني إن لم يكن صفاته أكثر فالدم الذي سبق من المتساويين ~~أقوى وإنما ذكر حمرة إلى صفرة بثم ليعلم أن الحمرة لا تقوى إلا مع عدم ~~السواد وكذا الشقرة إلا مع عدم الحمرة وعلى هذا لم يذكر الكدرة؛ لأنها ~~تعتبر مع عدم الأربعة ولا يتأخر عنها صفة أخرى. اه. وهو يفيد أن السواد متى ~~وجد كان مقدما فإن لم يوجد فالحمرة كذلك وهكذا ولو كان في غير المقدم صفة ~~زائدة أو صفتان لكن يرده قوله: فالسابق الأقوى ولو رأت سوادا بعضه مع نتن ~~وبعضه PageV01P221 # بدونه فالحيض الأول قاله في التعليقة اه. # (قوله: وفي ذواتي التمييز إلخ) عبارة الحاوي وكما ضعف أو عبر للمبتدأة ~~والمعتادة مردهما نحكم بالطهر وفي الدور الأول بالحيض. اه. وكما في كلامه ~~بمعنى إذا كما استعمله الغزالي. اه. شرح. (قوله: ومهما يضعف) أي والغرض أنه ~~جاوز أكثر الحيض في الأوليين والمرد في الأخيرتين لكن القوي لم يجاوز في ~~الأوليين. اه. (قوله ومعتادة وهي مميزة) التمييز المعتبر لعدم مجاوزة القوي ~~أكثر الحيض. اه. (قوله: في الدور الثاني) لو حذف الثاني كان أولى ليشمل ~~جميع ما بعد الأول ولذا قال الحاوي: نحكم بالطهر وفي الأول بالحيض. اه. # (قوله: والتصريح إلخ) عبر به؛ لأن عبارة الأصل تفهم ما ذكر تأمل. # (قوله: أو يكون وفقدت شرطا إلخ) يشمل ما لو رأت عشرة أسود، ثم عشرة أحمر، ~~ثم عشرة أسود وهكذا فيقتضي أن حيضها يوم وليلة وفيه نظر بما قالوه فيما لو ~~رأت خمسة دما، ثم عشرة نقاء ثم عشرة دما أن حيضها الخمسة الأولى والأخيرة ~~لوقوعهما في زمن الحيض وهل فرق بين النقاء والدم الضعيف؟ PageV01P222 # اه. ق ل وقد يفرق بأن النقاء تعين للطهر فيكمل بخلاف الدم الضعيف اللاحق ~~للقوي وسيأتي ما يؤيده. (قوله: الذاكرة لوقت ابتداء الدم) فإن لم تذكره ~~فمتحيرة. اه. عميرة على المحلي. (قوله: لدفع توهم إلخ) عبارة التحقيق ~~الثاني مبتدأة غير مميزة فحيضها من أوله يوم ms0230 وليلة وفي قول ست أو سبع وباقي ~~الشهر طهر وعلى الأول باقي الشهر طهر وفي رواية خمسة عشر وفي قوله أربعة ~~وعشرون أو ثلاثة وعشرون ويقال أربعة وعشرون فإن قلنا: ست أو سبع قيل تتخير ~~بينهما والأصح اعتبار عادة قراباتها من الأب أو الأم فإن فقدت فنساء بلدها ~~وقيل المعتبر نساء عالمها وقيل ناحيتها وقيل عصبتها فإن كانت ستا فست أو ~~سبعا فسبع وما حكم بأنه حيض من يوم وليلة أو ست أو سبع فحيض في كل شيء وبعد ~~الخمسة عشر طهر وبينهما طهر وفي قول يجب احتياط المتحيرة لكن لا تقضي ~~الصلاة قطعا ويقال بطرد القولين بين يوم وليلة وست وسبع إذا رددنا إليها. ~~اه. وقوله: وبينهما طهر أي: بين اليوم والليلة والخمسة عشر وقوله: وفي قول ~~يجب راجع لقوله وبينهما طهر أي يجب احتياطها فيما بينهما لاحتماله الحيض ~~وقوله: ويقال بطرد القولين راجع لقوله أو ست أو سبع فحيض في كل شيء أي: ~~يقال إذا رددناها لست أو سبع بطرد القولين في الاحتياط المشار إليها بقوله ~~وبينهما طهر وفي قوله يجب إلخ فيقال ما بين اليوم والليلة والست أو السبع ~~طهر وفي قول يجب احتياط المتحيرة فيه اه فعلم أن القائل بأن حيضها تسع ~~وعشرون يقول بوجوب الاحتياط بين اليوم والليلة والخمسة عشر فلا يدفعه النص ~~على أن الطهر تسع وعشرون فتدبر. # (قوله أنه أقل الطهر) وعلى هذا تجعل في السابع عشر حائضا. اه. (قوله: أقل ~~الطهر إلخ) كأن فائدته أن لا تمتنع عما يحرم بالحيض فيه. (قوله: وأنه ~~يلزمها الاحتياط إلخ) كأن فائدته الامتناع عما يحرم بالحيض فيه ووجوب قضاء ~~الصلوات ثم رأيت عبارة التحقيق. (قوله: وأنه يلزمها إلخ) أي: بناء على أن ~~طهرها أكثر الطهر كما هو الموضوع. # (قوله لذات عادة) أي: غير مميزة وإلا عملت بتمييزها كما سبق وتثبت بهذا ~~التمييز عادة أخرى تكون بها معتادة. اه. (قوله: حمل على عادتها) فترد إليها ~~وإن بلغت سن اليأس أو زاد دورها على سبعين يوما حتى لو ms0231 لم تحض في كل سنة ~~إلا خمسة أيام فهي الحيض وباقي السنة طهر اه برماوي. (قوله: وبها) أي ~~بالواو. (قوله: خلفت ذلك) أي: تركته خلفها بأن جاوزته. اه. (قوله لتستثفر ~~إلخ) أي تتلجم به - PageV01P223 # (قوله ردت إلى عادتها) أي: قدرا ووقتا فإن قلت: هذا يقتضي امتناع العمل ~~بالنقل على خلاف ما سيأتي في الأربعة عشر قلت: أجاب عن ذلك حجر في شرح ~~العباب وأقره سم بما حاصله أن عدم النقل في ذلك محمول على ما إذا كانت ~~العادة متكررة مرتين فأكثر؛ لأنها متى كانت متكررة وقد نقص النقاء عن أقل ~~الطهر لم يقو على معارضتها فاستصحب ولا نقل ولذا لو رأت بعد خمستها ~~المعتادة خمسة عشر نقاء والصورة بعينها فالصحيح النقل لبلوغ النقاء أقل ~~الطهر فالدم بعده حيض لوقوعه في زمن الإمكان وإن قال في المجموع: تعتبر ~~عادتها ولا نقل وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: وقد انتقلت عادتها) ظاهره ~~أنها تحيض تلك الخمسة من كل شهر مع أنه لم يستقر لها بذلك طهر مميز عن الدم ~~المستمر وقد شرطوا ذلك في ثبوت العادة بالتمييز إلا أن يكون ذلك خاصا ~~بالقدر دون الوقت ويفرق. # (قوله وقد انتقلت عادتها) أي: فيقدم ما اقتضاه التمييز في وقت الحيض على ~~ما اقتضته العادة فيه كما يقدم ما اقتضاه في القدر ويلحق الضعيف بما قبله ~~من الطهر نقاء أو استحاضة. اه. سم بهامش العباب وهذه فاقدة شرط تمييز لكن ~~في القدر لا في الوقت فتأمل. (قوله: ثم نقاء أربعة عشر) أي: ولم يتكرر ذلك ~~وإلا ردت لعادتها من أول كل شهر كما هو مقتضى جواب حجر السابق. (قوله: ~~فالأصح أن يوما من أول الدم المتصل إلخ) ؛ لأن الأربعة عشر لما تعينت للطهر ~~لكونها نقاء رجع لليقين وهو تكميل أقل الطهر فقط وهذا بخلاف ما إذا لم يكن ~~نقاء فإنه ليس ثم زمن معين بخصوصه للطهر حتى يرجع إليه فيرجع للطهر السابق ~~حيث أمكن اعتباره وذلك كما إذا حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين، ثم حاضت ms0232 ~~الخمسة الأخيرة، ثم طهرت عشرين، ثم استحيضت قال في الروض: حيضناها خمسة من ~~أول الدم المستمر وطهرها عشرون بعده وهكذا وصار دورها بالتقدم خمسة وعشرين ~~هذا وتحصل من جواب حجر السابق في الحاشية الأولى أن النقاء متى بلغ أقل ~~الطهر فأكثر فلا عبرة بالعادة وإن تكررت بل تحيض بعده قدر عادة الحيض ويصير ~~الدور على حسب ما اقتضاه النقل وإن لم يبلغه فيفصل إن كانت العادة متكررة ~~استصحبت لقوتها وإن لم تكن متكررة رجع للنقل فيكمل ذلك النقاء الناقص من ~~الدم العائد. # ثم تحيض قدر عادة الحيض وهو في المثال خمسة ويبقى النظر فيها إذا كان قبل ~~النقاء الناقص عادة لم تتكرر لكنها مسبوقة بعادة أخرى كأن كان دورها ~~ثلاثين، ثم صار بالنقل خمسة وعشرين كما في مسألة الروض السابقة، ثم وجد في ~~الدور الثالث ذلك النقاء الناقص فهل يكمل خمسة عشر فقط؛ لأن العادة قبله لم ~~تتكرر على نسق واحد أو يكمل عشرين اعتبارا بالعادة الملاصقة له فإنه يصدق ~~عليها أنها تكررت في ضمن ما قبلها لدخول الأقل في الأكثر ظاهر شرح الروض ~~الأول وظاهر شرح العباب الثاني كما يعلم بمراجعتهما. اه. شيخنا العلامة ~~الذهبي - رحمه الله - ومن خطه نقلت. (قوله: وخمسة بعده حيض لوقوعها بعد ~~يقين الطهر) وبه يندفع ما يقال هلا حيضت كذلك وإن لم تر نقاء ووجه اندفاعه ~~أنه لا يقين يتعين مع عدم النقاء المفيد للطهر والعادة إنما تفيد الظن؛ ~~لأنها مجرد أمارة فاقتصر على العمل بها قدرا ومحلا حيث لا نقاء كذلك ضرورة ~~أن دور المستحاضة لا يخلو عن حيض كذا بخط بعض الفضلاء. اه. # مرصفي. (قوله:؛ لأن النقاء إلخ) مقتضاه أن ترد إلى خمسة؛ لأن النقاء في ~~آخرها محتوش بدمين فيها تأمل PageV01P224 # وهذا في الصورة الأولى أما الثانية فحيضها ثلاثة الدم. # (قوله وثبتت لها العادة أيضا) سواء كانت مبتدأة أو معتادة وتنسخ عادة ~~الثانية به إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. (قوله: ردت إلى خمسة) لا لمجرد ~~التمييز بل بسبب تميز طهرها لاحتواشه ms0233 بين قويين وإلا فمن رأت خمسة سوادا ثم ~~أطبقت الحمرة ترد لعادتها إن كانت معتادة وإن كانت مبتدأة فما بعد السواد ~~طهر وإن تمادى مع وجود التمييز تدبر. (قوله: وكذا إلخ) أفاد بهذا مع ما ~~قبله أن لاستقرار الطهر مع الحيض مميزا عن الدم المطبق صورتين إحداهما أن ~~يكون الضعيف الذي هو الطهر بين قويين وهي الصورة الأولى وثانيتهما أن يتكرر ~~القوي مع الضعيف مرارا، ثم يطبق القوي أو غيره ولو ذلك الضعيف المتكرر مع ~~القوي وكلامه في شرح الروض يقتضي أن من التكرر ما إذا رأت القوي مع الضعيف ~~مرتين واستمر الضعيف في المرة الثانية حيث قال: كأن رأت مرتين فأكثر خمسة ~~سوادا ثم خمسة وعشرين حمرة ثم استمر أحدهما فإن لم تر ذلك إلا مرة واحدة ~~كأن رأت خمسة سوادا ثم ضعيفا واحدا كحمرة مستمرة فما بعد القوي طهر. اه. # ووجه ذلك أنها لما رأت القوي المرة الثانية كفى ذلك في تمييز الطهر؛ لأنه ~~صار حينئذ بين قويين فهو في الحقيقة راجع للصورة الأولى تدبر ثم رأيته في ~~التحقيق صرح بذلك فيمن كانت عادتها الخمسة الأولى فرأت الثانية في الشهر ~~الأول والثاني واستحيضت فيه قال فدورها خمسة وثلاثون بعد أن كان ثلاثين. ~~اه. (قوله: ولو رأت في هذه إلخ) ظاهره ولو كان المطبق حمرة وقد يقال: إنه ~~حينئذ لم يستقر بهذا التمييز مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق تأمل إلا أن ~~يقال إن طهرها الآن الذي هو عشرون كان مندرجا في طهرها السابق الذي هو خمس ~~وعشرون وقد كان السابق متميزا فليتأمل. وفي ق ل على الجلال أنه لا تثبت ~~العادة بالتمييز في مسألة العشرة إلا إن انقطع الدم بعد شهر تلك العشرة فلو ~~رأته بعد ذلك بصفة واحدة حكم بأن حيضها عشرة منه في محل تلك العشرة فإن لم ~~ينقطع رجعت إلى خمستها وهو مخالف لكلام المحشي وغيره. (قوله نعم لو رأت ~~مبتدأة إلخ) أي: وقضية قولهم هنا أن التمييز بنسخ العادة السابقة PageV01P225 # ويثبت به عادة ms0234 جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها ~~على قدر ما ثبت لها بالتمييز وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة وهو مشكل ~~على ما تقرر في المبتدأة فيحمل إلخ. اه. عميرة على المحلي. # (قوله: لكونه ناسخا لما قبله) لا بد هنا في المستحاضة من أن يقال: ~~باندراج الأصغر في الأكبر وإلا فطهر السبعة لم يتميز تأمل. # (قوله: مع النقاء المتخلل) فإن بلغ الخمسة عشر فكل النقاء متخلل وإلا ~~فتارة وتارة وهو ظاهر. اه. # (قوله: والقراءة في غير الصلاة) أي: بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو ~~قصد الذكر وإنما لم يحرم عند الإطلاق لوجود الصارف لا يقال يلزم على هذا ~~وجوب قصدها القراءة في الصلاة؛ لأنا نقول: إن كانت حائضا فصلاتها غير معتد ~~بها فلا فائدة لقصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد وبذلك علم أن طلبهم ~~قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم تجوز لها قراءة جميع القرآن ~~فيها لا حاجة إليه بل الوجه تركه وليس طلب السورة أو إرادة الثواب لها ~~محوجا لذلك مع احتمال الحرمة. اه. ق ل على الجلال ومقتضاه حرمة قصد القراءة ~~ولو في الصلاة وفي ع ش ما يخالفه. اه. وبما مر يعلم الفرق بين المستحاضة ~~والجنب لوجوب الصلاة عليه يقينا بخلافها وعلى احتمال كونها غير حائض هي ~~طاهرة لا تحتاج للقصد بخلافه اه. (قوله: لا غرم إلخ) أي للكفارة. (قوله: مع ~~نفلها) قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما ~~قاله والد شيخنا م ر ق ل على الجلال. # (قوله واغتسلت إلخ) ويندرج فيه الوضوء؛ لأنه إن كان PageV01P226 # بعد الانقطاع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل ق ل. (قوله ~~في الوقت) ولأنه لا حيلة لدفع الاحتمال في الوقت بخلافه قبله ع ش. (قوله: ~~كالتيمم) لكن إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها ~~امتنع لاحتمال أن يطرأ عليها ما يزيل الطهارة بخلاف التيمم. اه. بج. (قوله: ~~يلزمها المبادرة إلخ) تقليلا ms0235 للحدث. اه. (قوله: فلا غسل عليها) أي للفرض ~~الآخر بل تصليه بالغسل الأول وهكذا إلى عود الدم؛ لأن انقطاع الدم إن كان ~~حقيقيا فقد اغتسلت ولا يعود دم الحيض إلى خمسة عشر يوما وإن لم يكن حقيقا ~~لا يجب عليها الصلاة. اه. شرح الحاوي. (قوله: بل لتكفيها الكيفية الآتية) ~~فإنها إذا صلت أول الوقت كان ما وجب قضاؤه أقل. اه. # (قوله بثلاثة أشهر) أي: إن طلقها أول الشهر أما إن طلقها في أثنائه فإن ~~مضى منه خمسة عشر فأكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم ~~طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي ستة عشر فأكثر فشهرين بعد ذلك ~~ع ش. (قوله: من بعد أداء فرض جمعه لا يرتضى) قال في الروضة:، أما الظهر فلا ~~يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع المغرب في أول وقت ~~العشاء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض فيلزم الظهر مع العصر أو ~~المغرب مع العشاء فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجب إعادة العصر فيه وهو ~~بعد ذهاب وقت العصر ويعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء وقوله: أول في ~~الموضعين ليس بقيد وهو ظاهر. اه. # (قوله: والصبح بعد أداء الظهر) أنظر ما وجه هذا قال PageV01P227 # في الروضة: إنها تعيد الصبح بعد طلوع الشمس؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل ~~الثانية فقد اغتسلت وصلتها والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها فلا شيء ~~عليها. اه. وعلم منه أنها تغتسل للصبح وكلام المصنف يقتضي أنها تقضيه ~~بالوضوء فحمله الشارح على أنها تقضيه بعد الظهر ليظهر كلام المصنف فيه. ~~(قوله وقبله) أي: بما يسع تكبيرة. (قوله: أو بعده) أو قبله بما لا يسع ~~تكبيرة. (قوله: كسائر المستحاضات) ؛ لأن دائم الحدث يحتاج في كل صلاة إلى ~~الوضوء. (قوله كأن قضت الظهر والعصر إلخ) ومثل هذا يقال إذا قضت المغرب ~~والعشاء قبل أداء الصبح تغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا ~~للصبح لما ذكره. # (قوله: قبل أدائها) أي: في خلال الظهر أو العصر ms0236 أو عقبهما. (قوله: ~~وانقطاعه قبل الغروب) أي: بما يسع تكبيرة فتلزمان. (قوله للفرض) أي: الواحد ~~من الفروض المقضية. (قوله قبل انقضاء خمسة عشر يوما) أي: بين كل مؤداة ~~وقضائها تدبر. (قوله: من قبل انقضاء خمسة عشر) إذ لو قضت بعد الخمسة عشر ~~احتمل أن يقدر في كل صلاة أنها أدركت إيقاع الفرض في آخر الوقت بأن انقطع ~~الدم آخر الوقت وعاد في الخامس عشر قبل القضاء فيقع الأداء والقضاء في ~~الحيض مع الوجوب عليها. اه. شرح الحاوي وقوله: في الخامس عشر صوابه السادس ~~عشر تدبر. # (قوله: من أول وقت المؤداة) قد مر أن وجوب القضاء إنما هو لاحتمال وقوع ~~الأداء في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ومقتضاه أن تقضي في مقدار ~~ما يسع تلك الصلاة من السادس عشر؛ لأنه طهر بناء على هذا الاحتمال وقد يقال ~~إنهم راعوا وجوب الأداء أيضا وهو إنما وجب بناء على احتمال انقطاع الحيض ~~أول الوقت وحينئذ يكون نظير هذا الوقت من السادس عشر حيضا فمنعوها من ~~القضاء فيه بناء على هذا الاحتمال وأوجبوا القضاء بناء على احتمال الانقطاع ~~بعد فتأمل. # (قوله: أيضا من أول وقت المؤداة) عبارة شرح الحاوي قبل انقضاء خمسة عشر ~~يوما من أداء ذلك الفرض وعبارة الروضة قبل تمام خمسة عشر من افتتاح الصلاة ~~المرة الأولى وهما بمعنى ما هنا؛ لأن الفرض PageV01P228 # أنها تصلي أول الوقت. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) ؛ لأنها لا تقضي ~~ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق لانقطاع الغسل ولكن ما سبق ~~الغسل الانقطاع ولا يقع الانقطاع في ستة عشر إلا مرة، أما في غير أول وقت ~~الأخيرة أو غير أول غيرها فيجب إما صلاة أو صلاتان مختلفتان فتبرأ. اه. شرح ~~الحاوي وعبارة الطاوسي في القطعة؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما ~~وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر ~~الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة ms0237 عشر إلا مرة واحدة ويحتمل ~~تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون ~~كمن نسي صلاة من الخمس اه وقول شرح الحاوي، أما غير أول إلخ؛ لأنه إن انقطع ~~في الأول المذكور لا تجب صلاتان مختلفتان تأمل. (قوله: فيجوز إلخ) أي وكل ~~من الصورتين يوجب قضاء الخمس. اه. # (قوله: متى اتفقا) أي: صلت بعض الصلوات أول الوقت وبعضها آخره وبعضها ~~وسطه اه. شرح الحاوي وعبارة الروضة ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها ~~أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين. اه. ولو عبر بهذه العبارة لكان أولى ~~لإيهام عبارته لكن قول الروضة للخمسة عشر صوابه للستة عشر كما في الشارح. ~~اه. والفرق بين من صلت أول الوقت ومن صلت أثناءه ظاهر؛ لأنه إن طرأ على من ~~صلت أول الوقت فالصلاة حينئذ غير واجبة بخلاف من صلت أثناءه فإنها أدركت ~~أوله طاهرة وحينئذ فليفرض فيمن أدركت من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها ~~تدبر. (قوله: ولا يكفيها) أخذه من قوله وقل بالعشر أي قولا واحدا لا على ~~سبيل التخيير كما في قضاء الخمس لكل ستة عشر وما قبله لفرضه فيما إذا صلت ~~أول الوقت كما مر تدبر. (قوله: هنا) أي: إذا صلت في أوساط الأوقات. اه. ~~(قوله: لاحتمال طرو الحيض في أثناء الصلاة) أي: مع إدراكه قبله ما يسعها ~~وطهرها بخلاف ما مر فإنه مفروض فيما إذا كانت تصلي أول الوقت فلو طرأ حينئذ ~~واستمر لم تدرك من الوقت ما يسعها فلم تجب PageV01P229 # تدبر. # (قوله: في عشرة إلخ) فلو لم تزده في المرة الأولى بل في الثانية لم تبرأ ~~بيقين وكذا لو لم تزده أصلا. (قوله: مما يناظره) عبارة العراقي بحيث يقع كل ~~يوم في الثانية سابع عشر ما يناظره في المرة الأولى ولا أعرف وجها لزيادة ~~من في كلام الشارح تأمل. (قوله ولا يتعين إلخ) كما إذا صامت يوما وعاشره ~~وخامس عشره ولا يمكن التفريق بأكثر من هذا فتصوم يوما من سابع عشر الأول ~~إلى ms0238 يوم أربعة وعشرين يعني تصوم يوما من ثمانية أيام قدر ما وقع بين ~~الصومين الأولين وتصوم يوما من ستة وعشرين إلى تسعة وعشرين يعني تصوم يوما ~~من أربعة أيام قدر ما وقع بين الصومين الثاني والثالث فإن أخلت بهذا الضابط ~~لا تخرج من العهدة. اه. شرح الحاوي وفي الروضة وم ر يشترط أن يكون المتروك ~~صومه بعد الخامس عشر مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو أقل منه. اه. # وهذا موجود في مثال شرح الحاوي؛ لأن السادس عشر متروك صومه مع السبعة ~~الباقية من الثمانية واعلم أن هذه الطريقة تجري في اليوم الواحد وما بعده ~~إلى السبعة كما في المصنف واشتراط أن يكون الفائت في المرة الثانية سابع ~~عشر كل صوم إلى خامس عشر الثاني أصله اشتراط أن يكون المخلف أي: المتروك ~~صومه بعد الخامس عشر في قضاء الواحد مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو ~~أقل منه؛ لأن خامس عشر الثاني إنما تأخر عن سابع عشر الأول في صورة ~~المماثلة بمقدار ما ترك بين الصومين قال في الروضة: إذا أرادت قضاء صوم يوم ~~فأقل مما يحصل بصيام ثلاثة فتصوم يوما وتفطر يوما وتصوم الثالث، ثم السابع ~~عشر ولا يتعين الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للثالث بل لها أن تصوم ~~بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى ~~آخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف أي: المتروك صومه من أول ~~السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول ~~والثالث والثامن عشر لم يجز؛ لأن المتروك من أول السادس عشر يومان والمتروك ~~بين الصومين الأولين يوم فامتنع لجواز أن يكون الحيض في أثناء الثالث ويعود ~~في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ~~ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين ولها أن تصوم يوما قبله غير السادس ~~عشر. اه. مع إيضاح من م ر. # أما الصوم الأول فهو في أول الثلاثين ms0239 على كل حال ومثله الصلاة الأولى ~~فيما سيأتي فلا تغفل اه. (قوله: وإلى خامس عشر ) هذه الواو زائدة على الحاوي ~~أفاد بها عدم التعين كما ذكره الشارح وإلا فالأصل يوهم أنه تمام ما يؤتى به ~~وإن دفع بالتأمل. (قوله: في قضاء الزائد عليها) ، أما هي فتجعل ثمانية ~~وتأتي بها متفرقة PageV01P230 # في خمسة عشر وتأتي بالفائت مرة أخرى متفرقة من السابع عشر فتمتد إلى آخر ~~الشهر. (قوله: إلى الخامس عشر) غاية لما ابتدأ فيه الحيض. اه. (قوله: أما ~~الأول فبعضه حيض) مقابل بعض السادس عشر؛ لأن الحيض ابتدأ فيه فيكون قد مضى ~~بعضه طهرا فيكون بعض الأول حيضا وكذا يقال فيما بعده. # (قوله: بالوجه السابق) تقدم بيانه قريبا. (قوله: فلو أخلت بزيادة واحد) ~~أي: تركت تلك الزيادة. (قوله: أو بتوزيع إلخ) أي: أخلت به. اه. (قوله: وما ~~بعد العشرين) أي: من الصوم الثاني في المرة الثانية؛ لأن خامس عشر ثانيه هو ~~الرابع والعشرون. اه. (قوله: كما صرح به البارزي) لعله شرح الحاوي ليتم ~~قوله: كبقية شراح الحاوي وقد رأيت في شرح قديم للحاوي التصريح بهذا القيد ~~والاعتراض على من أخذ PageV01P231 # بظاهره بما سيذكره الشارح بعد قوله وإنما وجب في الطرف الأخير إلخ. (قوله ~~كأن صامت إلخ) أي: أو صامت ما فوق التاسع عشر. (قوله: طهر بيقين) ؛ لأنه لا ~~يبطل الطرفان إلا بأن انقطع الحيض في الثاني وطرأ في السابع عشر. # (قوله: دون أبعاضها) أي: يشترط التواصل بين آحاد كل مرة. اه. شرح الحاوي. ~~(قوله: ومن عشرين إلخ) كما يؤخذ من قوله وفي متابع الصيام مح PageV01P232 # قوله: ثلاث مرات) بحيث تكون صلوات كل مرة منها متوالية كما قال في الروضة ~~فتصليها متوالية ثلاث مرات. اه.، أما نفس المرات فلا يشترط فيها التوالي بل ~~يشترط عدمه في الثالثة. اه. (قوله: من السادس عشر) أي: من أول ليلة. اه. # (قوله: أي: زمن واسع هذا الفعل) قال في الروضة يشترط أن يكون فعل المرة ~~الثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى وأن لا تؤخر الثالثة ms0240 عن أول السادس ~~عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما ذكرنا ~~في الصوم قال: وهذا يأتي في قضاء الفائتة الواحدة أو المنذورة بأن تصليها ~~بغسل متى شاءت، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة، ثم تعيدها بغسل آخر ~~بحيث يقع في خمسة عشر من أول الصلاة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر ~~الإمهال الأول، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى وبشرط أن ~~لا تؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة ~~الأولى وأول الثانية . اه. فعلم أن مقدار الإمهال غير معين غايته أن يكون ~~الإمهال الثاني قدر الأول أو أقل كما سبق في الصوم فاندفع توقف سم - رحمه ~~الله -. # اه. وهو مأخوذ من الشرح الآتي أيضا. اه. (قوله: أي: زمن واسع) هذا الفعل ~~ليس بقيد. اه. بل يجوز أن يكون أقل كما سيأتي عن شرح الروض. اه. (قوله: بل ~~الصلاة الواحدة إلخ) يفيد جريان هذا الطريق فيها وهو كذلك كما تقدم وأن ~~المعتبر في الإمهال الثاني أن لا يزيد عن الأول كما تقدم في الصوم سواء كان ~~مساويا أو أقل تدبر، أما الإمهال الأول فلا يتعين له قدر كما سبق في الصوم. ~~اه. (قوله: كصوم يوم) ولذا اعتبر السادس عشر من فعلها كما اعتبر من اليوم ~~الأول في الصوم، ثم نقول؛ لأنه إن طرأ الحيض في الأولى باعتبار طروه في ~~يومها التي وقعت فيه إلى آخر ما مر في قضاء اليوم فليتأمل. # (قوله: وفي قضاء العشر إلخ) فلها وإن كان العدد مختلفا أن تصلي ما عليها ~~بأنواعه متواليا متى شاءت ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن تقعا ~~في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة ~~المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى مثاله ~~عليها ظهران وثلاثة أصباح تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي بعدها في الخمسة ~~عشر صبحين وظهرين ms0241 وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا، ثم تعيد الخمس كما فعلت ~~أولا وفي هذا الطريق تفتقر كل صلاة إلى غسل بخلاف ما إذا كان مختلفا وفعلته ~~بالطريقة PageV01P233 # الأولى فإن كيفية الإمهال والغسل فيها واحدة اتفق العدد أو اختلف كما في ~~الروضة تأمل. (قوله: خمس مرات) أي: مع التوالي أبعاض كل مرة كما سبق. اه. # (قوله: كما قد أومى) لكن قياس قضاء العشر على صوم يومين كما سيأتي يفيد ~~جواز تأخير المرة الثانية مما بعد السبعة عشر إلى خامس عشر الثالثة مما قبل ~~الخمسة عشر؛ لأنها ثانيتها كما تقدم في الصوم فتأمل. (قوله: بعد مضي تلك ~~المهلة) قياسه على الصوم يقتضي جواز الإمهال في المرة الأخيرة إلى خامس عشر ~~الثالثة مما قبل الخامس عشر. (قوله: أي: زمن يسع الطهارات إلخ) عبارة شراح ~~الحاوي أي: وفي قضاء الصلوات العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر مع ~~تخلل زمان يسع المفعول بين كل خمس منها وتصلي الخمس مرتين أخريين مبتدأة من ~~السادس عشر بالتخلل المذكور بين أول اليوم والخمس وبينها وبين الخمس الأخرى ~~وإنما تصلي خمسا وعشرين صلاة؛ لأن العشر بمنزلة يومين فتصلي الخمس خمس مرات ~~كالصوم. اه. # (قوله: من أول السادس) متعلق بمضي وكذا قوله: وبين المرتين. (قوله: كقضاء ~~صوم يومين) فيشترط أن لا يزيد ما بين أول السادس عشر والصلوات على ما بين ~~الصلوات الأولى والثانية في الخمسة عشر تدبر. (قوله: لا يجري إلا في الطريق ~~الأول) قال في الروضة: والطريق الثاني تنظر ما عليها إن لم يختلف ضعفته ~~وزادت صلاتين وصلت نصف الجملة متواليا ثم النصف الآخر من أول السادس عشر من ~~أول الشروع في النصف الأول مثاله عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد عليها ~~صلاتين وتصلي ستا متى شاءت وستا أول السادس عشر وإن كان العدد مختلفا صلت ~~ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت، ثم صلت صلاتين من كل نوع مما عليها ~~بشرط أن تقعا في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر ms0242 ~~زمانا يسع الصلاة المفتتح بها منهن ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في ~~المرة الأولى مثاله عليها ظهران وثلاث أصباح تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي ~~بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا، ثم ~~تعيد الخمس كما فعلت أولا وفي هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسل بخلاف ~~الطريق الأول. اه. # وقوله ما يسع صبحا؛ لأن الواجب أن لا يزيد ما بعد السادس عشر على ما بين ~~الصلوات الأولى والثانية في الخمسة عشر، أما نقصه فلا يضر وقوله: الطريق ~~الأول هو ما في المصنف والشارح اه وقوله: في الأول تصلي ستا متى شاءت وستا ~~إلخ ليس بقيد بل الزائد تصليه كيف اتفق كما تقدم في الصوم وعلى قياس ما ~~ذكره في المختلف إذا أرادت قضاء العشر بهذا الطريق الثاني تصلي ما عليها ~~متواليا متى شاءت، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن تقعا في ~~خمسة عشر يوما من أول الشروع ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة ~~المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب ما فعلته في المرة الأولى وفي ~~الحاشية ما يوافق هذا فتأمله بقي أن الغسل لكل صلاة إنما قاله صاحب الروضة ~~فيما إذا كانت عليها صلوات فإنه فرض طريق المصنف في ذلك حيث قال وإن أرادت ~~صلوات أي: فائتة أو منذورة فلها طريقان أحدهما أن تنزلها منزلة الصلاة ~~الواحدة فتصليها متوالية ثلاث مرات وتغتسل لكل مرة في الصلاة الأولى وتتوضأ ~~لكل واحدة بعدها سواء اتفقت أو اختلفت والطريق الثاني إلخ ما سبق بأعلى ~~الهامش ثم ذكر فيه وجوب الغسل لكل صلاة فهل هو كذلك في قضاء العشر هنا أو ~~لا؟ ؛ لأنها بدل عن صلاتين متفقتين كما سبق الظاهر الثاني فليحرر وقول ~~الروضة سابقا ما يسع صبحا أبدله في الروض بقوله ما يسع الصلاة المفتتح بها ~~قال الشارح في شرحه: تبع فيه أصله وهو صحيح وإن عبر كثير بقدر ما يسع ~~الصلوات كلها؛ لأن الدم ms0243 إن طرأ في أثناء صلاة منهن PageV01P234 # في المرة الأولى انقطع في مثل ذلك الوقت من السادس عشر. اه. (قوله: ~~والطواف كالصلاة) أي: واحدا كان أو عددا. اه. روضة. # (قوله: المفهومة بالأولى) فاندفع ما قاله الشارح العراقي أن في قول النظم # في الخمسة الرابعة ... فليدع الزوج بها الجماعا # إيهام اختصاص ذلك بها وليس كذلك بل هو مشترك بينها وبين الخمسة الأولى. ~~اه. وفي الدفع بحث في الحاشية. (قوله: حيض يقينا) أي: بناء على عادتها وإلا ~~فقد تتغير سم على المنهج. (قوله: قال في الروضة إلخ) أول عبارته الثانية ~~غير المميزة لها أحوال الأول أن تنسى عادتها قدرا ووقتا إلى أن قال الحال ~~الثالث أن تحفظ قدر عادتها وإنما تخرج الحافظة عن التحير إلخ. # والظاهر أن مراده التحير الأول وهو المطلق وعليه إشكال القونوي. (قوله: ~~إنما تخرج عن التحير) أي إنما تخرج عن التحير المطلق دائما إذا حفظت مع حفظ ~~قدر الحيض قدر الدور وابتداءه وإلا فلا تخرج عنه دائما بأن لا تخرج عنه ~~أصلا كما في الصورتين الأوليين أو تخرج عنه لا دائما كما في الصورة ~~الثالثة؛ لأنها إنما تخرج في الدور الأول فقط إذ لا تعرف ابتداء الدور ~~الثاني؛ لأنها لا تعرف قدر الدور الأول فيمكن أن يكون دورها شهرين وشهرين ~~أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فكل زمن بعد الدور الأول يحتمل الحيض ~~والطهر والانقطاع وبه يندفع إشكال القونوي فتدبر. (قوله: إذا حفظت إلخ) كأن ~~قالت كان حيضي عشرة من الثلاثين التي عينتها. (قوله فمتحيرة) PageV01P235 # أي حكمها حكم المتحيرة التحير المطلق وهي الناسية للقدر والوقت إذ لا ~~فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان كذا علل في ~~الروضة. اه. (قوله: بدء الشهر) قال في الروضة: المراد بالشهر في هذه ~~المسائل الأيام التي تعينها هي لا الشهر الهلالي. (قوله بل والانقطاع) يعني ~~أن ما بعد اليوم والليلة إلى النصف كله يحتمل كل واحد من الحيض والطهر ~~والانقطاع إذا لم تعين للانقطاع زمنا فكل زمن منه ms0244 يحتمل الانقطاع إذ لو ~~قالت أعلم أن بدو الحيض بدو الشهر وأن الدم ينقطع ليلا لم يكن كل ما بعد ~~اليوم والليلة يحتمل الانقطاع بل كل نهار يحتمل الحيض والطهر وكل ليل يحتمل ~~الثلاثة فالمراد أن ما بعد اليوم والليلة يحتمل الحيض باستمراره والطهر ~~بالانقطاع عقب اليوم والليلة والانقطاع لدم الحيض الزائد عن يوم وليلة. ~~(قوله: كنت أخلط شهرا بشهر) أي: كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا. اه. PageV01P236 # قوله: دفعة) بضم الدال. اه. عميرة. (قوله: وإلا فلا حد لأقله) أي: لا ~~يتقدر الأقل بقدر معين ولا يوجد أقل من مجة كما قال إنه أقل ما يتصور اه . # (قوله: والضعيف) من جاوز دمها الستين إن كانت مميزة فالقوي إن لم يجاوزه ~~نفاس والضعيف الواقع آخرها وإن لم يبلغ خمسة عشر طهر وما بعده حيض بشرطه ~~وتفصيله المار ومنه فيما يظهر دوام الطهر إذا استمر الضعيف وكانت مبتدئة في ~~الحيض إذ لا حد لأكثر الطهر كما مر فإن وقع الضعيف أثناء الستين اشترط ~~بلوغه الخمسة عشر فإن عاد القوي قبل بلوغها وجاوز الستين فهو كمجاوزة القوي ~~المحض لها فتكون فاقدة للتمييز وحكمها أنها ترد لمجة إن كانت مبتدأة في ~~النفاس ولعادتها إن كانت معتادة فيه، ثم تحيض أقل الحيض إن كانت مبتدئة فيه ~~وقدر عادتها منه إن كانت معتادة بعد طهر تسعة وعشرين في الأول وقدر طهرها ~~من الحيض في الثاني إلخ فإن نسيت عادة حيضها قدرا ووقتا فخمسة عشر بعد ~~النفاس إن كان خمسة وأربعين فأقل إذ ما بقي في الستين إن كان أكثر ولم يبلغ ~~الستين أو لحظة إن بلغها طهر بيقين، ثم يوم وليلة يحتمل الحيض والطهر، ثم ~~بعد ذلك يحتمل الانقطاع فإن كانت عالمة بالقدر فقط فما بعد هذه الأطهار ~~يحتمل الحيض والطهر إلى أن ينتهي قدر العادة وبعده يحتمل الانقطاع وإن كانت ~~عالمة بالوقت فقط فما بين النفاس وهذا الوقت طهر بمقتضى العادة ثم يوم ~~وليلة حيض بيقين، ثم طهر مشكوك فيه وإن نسيت ms0245 عادة النفاس قدرا ووقتا احتاطت ~~أبدا سواء كانت مبتدئة في الحيض أو معتادة فيه ولو عالمة بقدره؛ لأن الجهل ~~بعادة النفاس صير ابتداء دور الحيض مجهولا فلزم التحير المطلق فتغتسل لكل ~~فرض إلا أنه لا يجب قضاء صلوات العادة كما هو ظاهر. # وكذا يقال فيما سيأتي فإن كانت عالمة بالقدر فقط كأن تقول نفاسي عشرة لا ~~أعلم هل هي عقب الولادة أم تبتدئ من قبل مضي خمسة عشر يوما فعشرة عقب ~~الولادة نفاس مشكوك فيه وبعدها إلى الرابع والعشرين طهر مشكوك فيه والخامس ~~والعشرون طهر بيقين وما بعده حيض مشكوك بقدر يوم وليلة إن كانت مبتدئة في ~~الحيض أو معتادة فيه جاهلة بالقدر وبقدر عادتها إن كانت عالمة به وبعد ذلك ~~طهر مشكوك فتغتسل لكل فرض أبدا لما علمت من أن ابتداء الدور صار مجهولا وإن PageV01P237 # كانت عالمة بالوقت فقط كأن تقول نفاسي عقب الولادة أو بعدها بخمسة أيام ~~ولا أعلم قدره فمقتضى القياس أن لحظة عقب الولادة في الأولى وبعد الخمسة في ~~الثانية نفاس بيقين وبعدها يحتمل الانقطاع فتغتسل لكل فرض أبدا لما مر وقال ~~إمام الحرمين: إنها في هذه الحالة كالمبتدئة في النفاس فيعود فيها ما سبق. # لكن الراجح الأول، ثم إن هذا كله مشكل بالنسبة لما قبل مجاوزة الستين. ~~اه. شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - أي: لعدم العلم بالمجاوزة قبل ~~حتى تنبني عليها تلك الأحكام. (قوله: إلا أن التمييز هنا معتبر إلخ) أي: ~~شرط العمل بتمييز القوي عن الضعيف عدم عبور القوي الأكثر وعبارة الروض ~~والمميزة ترد إلى القوي بشرط أن لا يزيد على الستين. اه. (قوله: فقط) ، أما ~~أقله وأقل الضعيف فلا ضبط لهما شرح الروض وعبارة سم على المنهج PageV01P238 # ولا يأتي هنا بقية الشروط؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان ~~عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى ~~اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها وفيه نظر؛ لأن القوي قد يكون دون الستين ~~كعشرة سوادا، ثم عشرة ms0246 حمرة، ثم عاد السواد في الستين فلا يكون الطهر بين ~~أكمل النفاس والحيض حتى يقال يجوز أن يكون دون خمسة عشر وقد تقرر أنه إذا ~~انقطع في الستين وعاد بعد خمسة عشر منها كان الثاني حيضا فالطهر بين النفاس ~~والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر. اه. أي فلا بد أن يقال يشترط في ~~التمييز المعمول به أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وإلا فلا عمل بل يكون ~~الضعيف نفاسا أيضا كالقوي. اه. # (قوله: فيجب إيقاعها) أي: المذكورات قبل. # (قوله من زيادته) أي: قوله أو انقطاعه فيها اتفق. اه. # . (قوله: فعاد الدم) أي: عن قرب. (قوله: على الصحيح) مقابله تتطهر وتبني ~~عن قرب وينبغي أن تسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنها كذا بهامش ~~صحيح. (قوله: رفع الحدث فتأثر به) وإذا رفع الحدث بطل الوضوء الأول؛ لأنه ~~كان مع الحدث للضرورة ولا أثر للضرورة مع ارتفاعه تدبر. (قوله: رفع الحدث ~~فتأثر إلخ) وبطل به الوضوء السابق أيضا؛ لأنه كان مبيحا ولا تبقى الإباحة ~~مع الرفع لتنافيهما فاندفع إشكال المحشي. اه. ### | (باب الصلاة) # PageV01P239 # قوله: هي لغة الدعاء) وتعدى بعلى لتضمنها معنى العطف والتحنن اه سم عن ع ~~(قوله هي لغة الدعاء) أي والتعبد والرحمة أيضا، والرحمة معنى شرعي أيضا لها ~~كما قاله النووي. اه. ق ل على المحلي (قوله: الدعاء) أي من الآدمي فقط أو ~~منه ومن غيره قولان (قوله أقوال وأفعال) أي غالبا، وحذف قيد الغلبة من ~~التعريف للإشارة إلى أن النادر كالمعدوم ع ش (قوله أقوال وأفعال) أي ما ~~وضعه وشأنه أقوال وأفعال، فتدخل صلاة الأخرس ومن أجرى الأركان على قلبه ~~لمرض سم قال: لكنه لا يفهم من التعريف، وفي رشيدي على م ر أنهما صلاة نظرا ~~لأصلهما، فلا يرد ما سقط لعذر، ومفاده أنهما ليسا صلاة وإنما قبلا للعذر ~~فتدبر. (قوله أيضا أقوال وأفعال) أي على وجه مخصوص، وإلا لصدق بما إذا أتى ~~بها لا على ترتيبها المخصوص مع افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم. اه ~~(قوله ms0247 معلومة من الدين بالضرورة) فمن جحد وجوبها كفر إن كان مخالطا ~~للمسلمين ولم يكن قريب عهد؛ لأن جاحد المقطوع به في الشرع ضمن بجحده تكذيب ~~الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الرافعي: وكذا جحد كل مجمع عليه ~~قال النووي: لا بد أن يكون مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة ~~التي يعرفها الخاص والعام، وأما من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية ~~بعيدة فيعرف فإن أصر على الجحد كفر. اه. شرح الزنكلوني على التنبيه # (قوله دائما) أخذه من إطلاق صفة الأمر وعدم التقييد بوقت دون آخر. اه ~~(قوله على أمتي ليلة الإسراء) أي وعلي كما في رواية أخرى. (قوله خمسين ~~صلاة) أي هذه الخمس مكررة في كل وقت عشر ونقل ع ش أن في كل وقت عشرا لكن كل ~~صلاة منها ركعتان حتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اه أي فأقرت بعد ~~التخفيف في السفر على الركعتين فيما عدا المغرب، وزيد فيها ما عدا الصبح في ~~الحضر في شرح البخاري لحجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب أي وأقرت ~~على ذلك سفرا وزيد فيها حضرا، والمراد بإقرارها أن المتعين ذلك، فلا ينافي ~~أن له الإتمام؛ لأنه غير متعين، بل مفوض لاختياره اه (قوله وقوله للأعرابي ~~إلخ) دفع به وما بعده ما قد يتوهم من التخفيف أنه جعلها خمسا نفلا فيكون ~~التخفيف للعدد والصفة. اه (قوله؛ لأن بدخولها تجب) أي وجوبا موسعا فإن أراد ~~تأخيرها إلى أثناء وقتها أو خارجه لجمع أو لم يرد شيئا لزمه العزم على ~~فعلها PageV01P240 # اه. شرح المنهج وحواشيه. # (قوله قال ابن عباس إلخ) ولا يقوله إلا بتوقيف اه (قوله مرتين) أي صلى بي ~~الخمس مرتين (قوله فصلى بي الظهر إلخ) وترك الصبح؛ لأنها لم تجب لعدم العلم ~~بالكيفية، وأصل وجوب الخمس كان معلقا بالعلم بها، فلا يرد تأخير البيان عن ~~وقت الحاجة سم على التحفة اه (قوله حين زالت) أي عقب وقت الزوال في الظاهر ~~لنا، وذلك بزيادة الظل عند تناهي ms0248 نقصه إن كان أو حدوثه إن لم يكن. اه. م ر ~~(قوله وكان الفيء إلخ) قال ابن قتيبة الفيء ما كان بعد الزوال خاصة؛ لأنه ~~ظل فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء الرجوع وقال رؤبة بن ~~العجاج: كل ما كانت الشمس عليه فزالت عنه فهو ظل فيء، وما لم تكن عليه ~~الشمس فهو ظل، وهنا قيل: الشمس تنسخ الظل والفيء ينسخ الشمس. اه. مصباح ~~(قوله قدر الشراك) الشراك السير الرقيق بظاهر النعل اه (قوله حين حرم ~~الطعام إلخ) يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك بعد فرض الصوم ~~وإن وقع قبله ويحتمل أن المراد بالصوم ما كان مفروضا على غير هذه الأمة ~~لمعرفتهم إياه. اه. ع ش. # (قوله فلما كان الغد) المراد بالغد المرة الثانية التي هي فعل الخمس ~~ثانيا، وأولها الظهر فلذا قال: صلى بي الظهر ولم يقل الصبح مع أنه أول ~~الغد، هذا أظهر ما قيل (قوله صلى بي الظهر إلخ) أي فرغ منها حينئذ فاندفع ~~التنافي. اه. شيخنا باج (قوله وقت الأنبياء) فإن الصبح كانت لآدم والظهر ~~لإبراهيم والعصر لسليمان والمغرب لعيسى والعشاء ليونس ع ش. (قوله والوقت ~~إلخ) أي الوقت ما بين ملاصق أول أولهما من قبل، وما بين ملاصق آخر آخرهما ~~من بعد فدخل الوقتان، أو أن المراد هذان الوقتان وما بينهما ق ل (قوله كما ~~شرع في العصر) قال الإسنوي: لا بد من حدوث زيادة وإن قلت، وهي من وقت العصر ~~اه. وأما وقت كون ظل الشيء مثله فمن وقت الظهر كما في بح فقوله حينئذ أي ~~عقب حينئذ اه (قوله قاله الشافعي) فيه حزازة باتحاد وقت الفراغ والشروع ~~فالمراد عقبه، وبذلك يعلم أن " صلى بي " مستعمل في الأعم من الشروع ~~والفراغ. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: نافيا به اشتراكهما) ردا لمذهب مالك المشرك لهما وكذا مذهب المزني ~~القائل بدخول العصر بمصير ظل الشيء مثله، وعدم خروج الظهر إلا بمضي أربع ~~ركعات بعد المصير سم (قوله نافيا به إلخ) ms0249 أي مبينا به عدم الاشتراك بدليل ~~خبر مسلم اه (قوله والزوال ميل الشمس إلخ) عبارة الزنكلوني في شرح التنبيه ~~الزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعها، وبيانه أن الشمس إذا ~~طلعت وقع ظل كل شيء شاخص في جانب المغرب طويلا ثم ما دامت ترتفع فالظل ينقص ~~حتى إذا بلغت كبد السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، وقد لا يبقى ظل ~~أصلا في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن اه (قوله، بل في الظاهر) فوقت الزوال ~~في نفس الأمر ليس من وقت الظهر، ومنه يعلم أن ما يصنعه الموقتون أيام الغيم ~~من اعتمادهم في أول وقت الظهر على نصف القوس مما يجب تركه، بل يجب التأخير ~~إلى وقت يوجد فيه الزوال في الظاهر لنا لو ظهرت نبه عليه في الخادم وغيره ~~وإن بحث فيه سم بأنه قد يقال: محل عدم اعتبار ما في نفس الأمر ما لم يدل ~~عليه الحساب وإلا اعتبر لما علمت PageV01P241 # أن التكليف إنما يتعلق بالظاهر، ومثل ما هنا الهلال أيضا، فلا يعمل ~~بالحساب إلا إن اقتضى وجود الهلال في الظاهر. اه ثم إنه لا خصوصية لوقت ~~الظهر بما ذكر فيه، بل باقي المكتوبات كذلك فلا بد من دخول وقتها بحسب ما ~~يدركه الحس، فلو علم وقوع الصبح بعد الفجر لكن في وقت لا يتصور أن يتبين ~~الفجر فيه للناظر لم تصح الصبح. اه. حجر في شرح العباب وقولهم: للحاسب ~~العمل بحسابه أي الذي لم يخالف ما ذكروه أفاده حجر أيضا فيه وبه يسقط قول ~~سم السابق أيضا اه (قوله وهو أطول أيام السنة) الذي انحط عليه كلام حجر في ~~شرح العباب أن الظل ينعدم في مكة المشرفة في يومين أحدهما في أوائل ~~الجوزاء، والميل متزايد والثاني في أواخر السرطان، وهو متناقص، وهو موافق ~~لقول بعضهم: أحدهما قبل الأطول بستة وعشرين والثاني بعده، كذلك وأنه ينعدم ~~في صنعاء قبل اليوم الأطول بنحو خمسين يوما وكذا بعده وبرهن - رحمه الله - ~~على ذلك بما تجب مراجعته وذكر أن التي ينعدم ms0250 ظلها في الأطول المدينة ~~فالصواب التمثيل بها اه مرصفي على المنهج. # (قوله حزيران) بالرومية اسم شهر قبل تموز. اه. صحاح (قوله بإمامة جبريل) ~~فيه رد لما قيل إنه كان مأموما وصلى بي أي معي. اه (قوله: بين الزوال إلخ) ~~أي بين الزوال وما يتحقق به ما ذكر، وهو أول الزيادة على ظل المثل تدبر. ~~(قوله أنه حين إلخ) أي اتفق ذلك هناك، وعبارة حجر التأخير في خبر جبريل ~~لمصير الفيء مثله ليس للاشتراط، بل؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل من مثله عادة ~~فإن فرض تبينه بأقل منه عمل به اه (قوله ووقت اختيار) وأوله أول الوقت كما ~~في الروضة وانظر ما المراد حينئذ بوقت الفضيلة؟ إلا أن يكون المراد به وقتا ~~يكون الثواب فيه أكثر من غيره، وبوقت الاختيار المعنى العام كما قاله حجر ~~أي ما عدا وقت الحرمة. اه. م ر (قوله وقال القاضي حسين إلخ) المعتمد أن وقت ~~الفضيلة هو ما تقدم ووقت الاختيار إلى أن يبقى ما يسعها. # (قوله ووقت جواز إلخ) ينبغي أن يكون ذلك أيضا عند الأكثرين فيتحد وقت ~~الجواز والاختيار كما اتحد وقت الفضيلة والاختيار في المغرب سم على المنهج ~~(قوله ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه) قيل: على هذا يظهر وجود وقت ~~الجواز بعد ذلك، وإلا بأن قلنا بامتداده مع الجواز إلى أن يبقى ما يسعها، ~~حصل تناف باعتبار ما فسروا به كلا، إذ كيف يكون فيه ثواب دون وقت الفضيلة ~~من حيث الوقت باعتبار الاختيار ولا ثواب من حيث الجواز، بل يجري هذا ~~بمشاركة الفضيلة للاختيار. اه وقد عرفت أن الاختيار يكون عاما، وهو ما في ~~التحفة أن الاختيار له إطلاقان إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق يخالفها، ~~وهو الأكثر ومما يصرح بالثاني قولهم في كل من الصبح والعصر له فضيلة أول ~~الوقت ثم اختيار إلى مصير الظل مثلين أو الإسفار اه وبه يندفع ما في مشاركة ~~وقت الفضيلة للاختيار ومثله يقال في الجواز فتدبر. # (قوله ووقت عذر) كل الصلوات لها وقت ms0251 عذر ما عدا الصبح (قوله: ووقت ضرورة) ~~، وهو إذا زالت الموانع وبقي من وقتها زمن تحرم اه (قوله ولها أيضا إلخ) ~~وليس له وقت كراهة بخلاف باقي الصلوات PageV01P242 # وذلك لوقوعها في خبر جبريل آخر الوقت اه (قوله بحيث لا يسعها) أي لا يسع ~~واجباتها. اه. سم عن م ر # (قوله ثم بعد مصير إلخ) هذه أوضح من عبارة المنهاج، وهي وآخره أي وقت ~~الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر، إذ لا ~~بد من تأويله بأن المعنى أن يتحقق المصير يدخل وقت العصر؛ لأن وقت المذكور ~~من وقت الظهر وقد أشار إلى تأويله بذلك الإمام المحلي - رحمه الله - (قوله ~~ثم بعد مصير إلخ) ، فلا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر، وقول ~~الشافعي، فإذا جاوز ظل الشيء منه بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر ليس مخالفا ~~لذلك، بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها. اه. م ر، وأما ~~وقت المصير فهو من وقت الظهر كما مر اه وعبارة حجر وعقب مصير ظل الشيء مثله ~~هو أول وقت العصر لكن لا يكاد يتحقق إلا بأدنى زيادة، وهي من وقت العصر فلو ~~فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح اه. # (قوله مع خبر الصحيحين إلخ) دفع به ما قال به الإصطخري من خروج وقت العصر ~~بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل. اه. روضة (قوله وخبر ابن أبي شيبة ~~إلخ) أتى به مع خبر الصحيحين لاحتمال أن معناه فقد أدرك وجوبها. اه. # عميرة (قوله ظاهره إلخ) ؛ لأنه إنما عبر بذلك لاحتمال أن المعنى حتى يقرب ~~مجيء وقت الأخرى تدبر وحرر. ثم رأيت في ق ل على قول المحلي ظاهره كما هنا ~~أي فليس صريحا وقال بعضهم: بل هو صريح؛ لأن نفي التفريط يلزمه كونها في ~~وقتها، وهو ما قبل الأخرى إلا أن يراد في الحديث صلاة معهودة، فلا يكون فيه ~~العموم المراد من الدليل. اه (قوله لما ms0252 سيجيء) من خبر مسلم الآتي (قوله ~~بالنسبة إليها إلخ) أما بالنسبة للظهر، فلا يصح، وإلا لزم أن يكون كل وقتها ~~اختيارا كذا قيل لكن لا يضر ما ذكره وقد تقدم عن سم (قوله ما بين هذين) نقل ~~ابن الرفعة عن العلماء أن المعنى ما بين أول الأول وآخر الثاني قال في ~~الروضة ويتمادى وقت الاختيار في الصبح إلى أن يسفر اه وكذا عبارة غيره من ~~الأصحاب وحينئذ فقوله في الحديث: والفجر، فأسفر أي فرغ منها فأسفر، لكن في ~~رواية جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصل فصلى الفجر، وهو موافق لقول المنهاج ~~والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار إلا أن تكون عن بمعنى إلى قال الشيخ ~~عميرة: وهو متعين ليوافق الروضة وغيرها اه فلعل تلك الرواية ضعيفة أو يؤول ~~الإسفار PageV01P243 # بظهور الفجر كما سيأتي اه أي ظهر الفجر ظهورا كثيرا # اه (قوله قال ولا يكون إلخ) في شرح مسلم للإمام النووي الأصح أنها العصر ~~اه (قوله في كون ذلك وهما نظر) فلما تقدم من استدلال القائل به وجوابه عن ~~الحديث وكون مذهبه اتباع الحديث لا ينافي ذلك؛ لأنه عند عدم الاحتمال تدبر. ~~(قوله واختير تأخير إلخ) عبارة الحاوي ثم العصر إلى الغروب والمختار إلى ~~مصير الظل مثليه قال شارحه: أي والوقت المختار لفعل الصلاة فيه من الزيادة ~~إلى صيرورة ظل كل شيء مثلي ذلك الشيء اه فلو قال الشارح واختير لإيقاعها من ~~الزيادة إلى أن يحصل إلخ لكان أولى لإيهام قوله تأخير العصر غير المراد ~~تدبر # (قوله بمقدار إلخ) ، وهذا المقدار يكفي لجمع العشاء مع المغرب تقديما على ~~أن شرط جمع التقديم عقد الثانية فقط في وقت الأولى، كما أن المعتبر بقاء ~~السفر إلى عقدها فقط لا وقوعها بتمامها في ذلك نقله سم على المنهج عن والد ~~الروياني ع ش (قوله بمقدار إلخ) قال الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل ويتسامح ~~بالدعاء بين الأذان والإقامة. # وأشار الإمام إلى أنه لا بأس بمخاطبة إنسان من غير تطويل قال في شرح ~~الوسيط: ms0253 وهو ظاهر من كلامهم. اه. شرح الحاوي للناشري (قوله وسد جوع) أي أكل ~~لقم يكسر بها حدة الجوع. اه. روضة وصوب في المجموع اعتبار الشبع ورده في ~~الخادم بأنه إنما يأتي على امتداد الوقت والتفريع على مقابله. اه. م ر ثم ~~رأيته بعد قوله: واعتبر القفال إلخ ضعيف لما يلزم عليه من اختلاف وقته ~~باختلاف الناس ولا نظير له في بقية الأوقات. اه. م ر (قوله وصوب في المجموع ~~إلخ) رده في الخادم وقال إنه وجه خارج عن المذهب وإنه لا دليل له في ~~الحديث، إذ هو دليل على امتداد الوقت، وهو إنما يفرع على قول التضييق وأجاب ~~القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو التمرات اليسيرة، ~~وذلك في معنى اللقم لغيرهم اه (قوله ليشمل الغسل إلخ) قد يلزمه من التيممات ~~أربعة بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل وقد يكون مع ذلك غسل وخبث ~~مغلظ بحيث يستغرق ذلك مع وقتها شيئا من وقت الثانية، ولا قائل به فلعل ~~المعتبر القدر PageV01P244 # الغالب حرر. # (قوله وقت فضيلة واختيار أول الوقت) ومعهما الجواز بلا كراهة فتدخل معا ~~وتخرج كذلك وقد نظم بعضهم عدد الأوقات في كل صلاة فقال # أوقات صبح ستة قد صيرت ... هذا الرشا لا يقبل الإعذارا # ست بظهر سبعة بمغرب ... واقرن بها فضلا جواز اختارا # كم صار سبعا في العشاء كعصره ... كغصن بان زهره قد نارا # وقوله لا يقبل الإعذار أي أن وقت الصبح لا عذر فيه وقوله ست بظهر أي ؛ ~~لأنه لا جواز بكراهة فيه وقوله واقرن بها أي المغرب أي وقت الجواز بلا ~~كراهة، والفضيلة والاختيار مقترنة فيها وقوله جواز بالفتح بلا تنوين وقوله ~~كعصره أي أن العصر لها سبعة كالعشاء اه (قوله وقت فضيلة واختيار) جمع ~~بينهما في وقت واحد؛ لأنه ليس لها وقت اختيار زائد على وقت الفضيلة للخلاف ~~على وقتها ومثلهما الجواز بلا كراهة، فالثلاثة مشتركة في وقت واحد، وهو ~~وقتها على القول المرجوح الذي هو ضابط وقت الفضيلة. اه. بجيرمي ms0254 على المنهج. # (قوله ووقت جواز) أي بكراهة. اه. بج أي مراعاة للقول بخروج الوقت. اه. # (قوله كذنب السرحان) أي من حيث الاستطالة وكون النور في أعلاه، والسرحان ~~بكسر السين اه. عميرة وع ش عن المصباح وفيه أيضا السرحان الذئب والأسد ~~والجمع سراحين اه (قوله أي منتشرا) أي في الأفق أي نواحي السماء عرضا. اه. ~~شرح الحاوي وفي ق ل على الجلال معترضا في عرض الأفق من جهة المشرق فيما بين ~~شماله وجنوبه، والمستطيل الصاعد إلى الأعلى إلى وسط السماء اه (قوله ولم ~~يأت بثم) أي PageV01P245 # التي استعملها بمعنى الفاء في باقي المواضع فاندفع ما في الحاشية اه ~~(قوله لعدم ترتب إلخ) أو؛ لأن الأوقات الباقية فيها تراخ وتوسع بخلاف وقت ~~المغرب فإنه مضيق. اه. شرح الحاوي. # (قوله قدر ما يغيب الشفق في مثله) أي قدره باعتبار نسبته إلى ليلهم، فإذا ~~كان وقت المغرب عند من يغيب شفقهم سدس ليلهم كان وقت المغرب عند من لا يغيب ~~شفقهم كذلك طال أو قصر. اه. ع ش ومثله يقال في الفجر اه (قوله واختير إلخ) ~~عبارة المنهاج والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل اه ويفيد أن وقت الاختيار ~~ينتهي بالثلث، ولا ينافي أن أول الوقت وقت فضيلة بخلاف ما هنا قال ق ل على ~~الجلال ولها سبعة أوقات وقت فضيلة أوله، واختيار إلى آخر ثلثه، وجواز بلا ~~كراهة إلى الفجر الأول، وبكراهة إلى الفجر الثاني وحرمة وضرورة وعذر اه. ~~وفي الروضة: وأما العشاء فتعجيلها أفضل على الأظهر وعلى الثاني تأخيرها ~~أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار اه. (قوله واختير تأخير إلخ) عبارة الحاوي ~~والمختار إلى الثلث قال شارحه: أي والوقت المختار لا يقال: الصلاة فيه من ~~أول الوقت إلى مضي ثلث الليل. اه. ولو صنع الشارح مثل ذلك لكان صوابا ~~لإفادة صنيعه أن التأخير مختار اه. # (قوله على الأصح) مقابله إلى نصف الليل اه. (قوله قول الإصطخري) ولعله لم ~~يراع خلافه كمراعاة الضعيف في المغرب، وإلا لكان الجواز بعدها في الثلاثة ~~بكراهة، ms0255 وكلامهم مصرح بخلافه. اه. مرصفي وجعل في الروضة قول الإصطخري في ~~الثلاثة مقابل الصحيح فهو ضعيف جدا. اه. # (قوله تأخير الصبح) لو قال: واختر أي احكم بأن وقت الاختيار ممتد إلى ~~إسفاره لكان أولى، وعبارة الحاوي: والمختار إلى الإسفار قال شارحه أي ~~والوقت المختار يمتد إلى الإسفار. اه. (قوله وله أربعة أوقات) وزيد عليها ~~وقت حرمة، وهو ما لا يسعها ووقت ضرورة اه (قوله: وهي نهارية) خلافا PageV01P246 # لما نقل عن أجلاء صحابة وتابعين وقالوا لا يحرم الفطر إلا بعد طلوع الشمس ~~فانظر التحفة اه. # (قوله وجوبا موسعا) بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. اه. روضة # (قوله أثناءه) حيث بقي من الوقت قدر لو كان حيا لأمكنه إيقاع الكل فيه. ~~اه. شرح الحاوي ثم رأيته في المصنف بعد (قوله بأن آخر وقتها معلوم) ، فلا ~~ينسب إلى تقصير إلا إن أخر عن الوقت (قوله بظن إمكان الفعل) مقتضاه فإنه لو ~~نام في الوقت واحتمل عنده يقظته فيه وبعده على السواء حرم عليه، وفي ظني ~~أنهم نصوا عليه كذلك، وإن قال ابن الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي: ~~الظاهر عدم العصيان فحرر ثم رأيت في سم على المنهج أن النوم في الوقت يحرم ~~إن ظن عدم الاستيقاظ فيه أو شك فيه ثم رأيت في شرح م ر ما يفيده، ولو وكل ~~من يوقظه قبل خروج الوقت وجب على الوكيل إيقاظه إن غلب على ظن الموكل عدم ~~يقظته في الوقت. # وكذا إن غلب على ظنه اليقظة فيه ليكون للتوكيل ثمرة، وقياسا على التوكيل ~~في السلام وإن كان مفهوم قول م ر، فإن عصى بالنوم وجب على من علم بعصيانه ~~إيقاظه، ينافيه لعدم عصيان هذا بنومه حينئذ. اه. ملوي قيل: وبعد ذلك لا ~~يخلو عن وقفة لما يأتي من جواز ترك الجمعة بعد سفره بعد الفجر بعد العزم ~~على الفعل في الطريق اه وقد يقال: إن ذاك فعل نفسه وما هنا فيه تفويت ~~الوكيل على الموكل حقه تدبر (قوله: وهذا إلخ) أي التصحيح المقتضي ms0256 لثبوت ~~الخلاف # اه (قوله فلتعلق إلخ) قد حصل شيء لم يكن وهو التعليق بالوقت بالفعل (قوله ~~قلت الصواب إلخ) وإن تردد جواب الشيخ أبي محمد في جواز إخراج بعض الصلاة عن ~~وقتها قال في الروضة: إن المذهب هو التحريم اه (قوله وركعة) أي تامة كما ~~أفاده الغزي وغيره خلافا لبعض شراح الحاوي القائل المراد بها القيام ~~والركوع فقط اه (قوله لا دونها) هو المذهب وقيل ما دون الركعة كالركعة. اه. ~~روضة. # (قوله لا دونها) هو من زيادته للرد على الضعيف (قوله أداء) فيجوز للمسافر ~~حينئذ قصرها فإن PageV01P247 # قلنا قضاء امتنع إن قلنا لا يجوز قصر المقضية. اه. روضة (قوله كلا) أي كل ~~الركعات أداء وقيل الكل قضاء وقيل: ما في الوقت أداء وما بعده قضاء ورده ~~بقوله كلا (قوله كلا) ، وهو تمييز أو حال تأمل (قوله: ولو شرع في الصلاة ~~إلخ) ، ولو أحرم ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الواجبات بفعله دون غيره جاز ~~وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لوضوح الفرق، إذ المدار هنا على أن ~~يشرع وقد بقي من الوقت ما يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره ~~حينئذ سم على تح # (قوله فمدها بطول القراءة) خرج ما لو مدها بالإتيان بالسنن المطلوبة فيها ~~حتى أخرج بعضها عن وقت فإنه أفضل بلا خلاف. اه. # سم عن م ر قال وقيده م ر بأن يوقع ركعة في الوقت يعين قيد الأفضلية بذلك ~~لكن قضية كلام البغوي خلافه. اه (قوله حتى خرج الوقت إلخ) قال الناشري عن ~~الغزالي: إن المد إلى خروج وقت الفضيلة أيضا خلاف الأفضل ونقل أيضا عن م ر ~~(قوله قال في المهمات) وافقه البارزي والناشري وخالفه البغوي والزركشي. اه. # (قوله وندبوا إلخ) وإن شرع فيها وأفسدها ولا يجب. اه. سم (قوله لسقوط ~~القمر) أي عند سقوط القمر أي غيبوبته لليلة ثالثة من الشهر أي في ليلة ~~ثالثة منه أي وقت غيبوبته في الليلة الثالثة، وهو أول وقت العشاء (قوله ~~فمعارض ms0257 بذلك) أي ويبقى الدليلان العامان السابقان (قوله واظب) انظره مع ~~قوله في الحديث السابق كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله ~~والعشاء إلخ، ويجاب بأن كان لا تفيد التكرار وضعا بل بالقرائن PageV01P248 # ولو سلم فيحصل بثلاث مرات للعذر اه والأكثر التعجيل. # (قوله سلم كما تدخل إلخ) في خزانة الأدب للبغدادي أن ما اللاحقة للكاف ~~عند البصريين تكون مصدرية وموصولة وكافة والأخيرة قسمان: كافة، ومهيئة ~~للدخول على الجملة فقط، والثانية تغيير معنى الكلمة معها ولها معنيان إما ~~معنى لعل وإما معنى القران في الوجود، وعبر عنه السيرافي وغيره بالمبادرة ~~اه وقوله ولها معنيان أي للكلمة معها وهي الكاف معنيان. اه. # (قوله وسنة إبراده) وهي رخصة ومع كونه رخصة هو أفضل من التعجيل ولا يلزم ~~في الرخصة أن الأفضل خلافها، فقد قالوا: إن الأفضل للمسافر القصر اه ناشري ~~على الحاوي (قوله وسنة إلخ) أي في غير أيام الدجال؛ لأنه لا يرجى فيها زوال ~~الحر في وقت تذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ع ش وعلله زي ~~بانتفاء الظل إذ ذاك اه (قوله وسنة إبراده إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد وم ~~ر إن الراجي للجماعة تسن له الصلاة وحده أولا ثم معهم ويلزم مثله هنا، وإن ~~لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن عدم النقل لا ينافي الوقوع ~~سلمنا فهي واقعة حال فعلية يحتمل أن يكون الترك لعذر. اه. م ر وفي ق ل أنه ~~لا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم لا يختلفون عن جماعة اه. # وعليه يحمل ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتأخيره اه (قوله ~~لشدة الحر) ولا يقاس بها شدة البرد؛ لأنه لا أمد لها ينتظر بخلاف شدة الحر ~~وعلل م ر بأنه رخصة ولا يقاس عليها. اه (قوله إلى أن يقع إلخ) ولا يشترط في ~~سن التأخير سن الفيء المذكور، بل يسن وإن لم يكن في طريقه فيء؛ لأن شدة ~~الحر تنكسر بالتأخير المذكور أفاده ع ش ms0258 (قوله: فأبردوا بالصلاة) الباء ~~للتعدية أي ألحقوا البرد بها أو زائدة اه (قوله فلم يشكنا) أي لم يزل ~~شكوانا بالإذن في الإبراد اه (قوله بقطر الحر) أو ببلده إن خالفت وضع ~~القطر. اه. ق ل (قوله لطالب الجمع) طالب الجمع يسن له الإبراد، ولو في غير ~~المسجد بخلاف المصلي فرادى فإنه لا يسن له الإبراد إلا إذا أراد الصلاة في ~~المسجد، فلو قال لطالب الجمع أو مصل فرادى بمسجد لوافق المعتمد. اه. وسيأتي ~~ذلك قريبا اه (قوله أي يؤتى إليه) فسر أتى بيؤتى؛ لأنه إذا أتى إليه بالفعل ~~لا يسن الإبراد، ولذا أخذ محترزه، قوله: أو بمسجد حضره إلخ. # (قوله من بعد لكثرة الناس إلخ) وإن أمكنته الجماعة بمسجد قريب فيسن له ~~الإبراد لإتيان ذلك المسجد البعيد لاشتماله على ما ذكره اه (قوله ولا لمن ~~يصلي منفردا) مفهوم قوله: طالب الجمع، وقوله أو جماعة ببيته مفهوم بمسجد ~~واقتصر على بيته فيفيد أنه إذا صلى جماعة بغير بيته كرباط ومدرسة سن له ~~الإبراد، وقد أشار له بقوله ويؤخذ مما تقرر إلخ (قوله حضره جماعة) بخلاف ما ~~إذا لم يحضروه فيسن لهم الإبراد اه (قوله لا يأتيهم غيرهم إلخ) بخلاف من ~~يأتيهم من يسن له الإبراد فيسن لهم انتظاره PageV01P249 # ويكون هذا مستثنى من كراهة انتظار الغير بالصلاة. اه. ق ل مع زيادة ~~الاستثناء (قوله وأن الرباط إلخ) أي لطالب الجمع، وهذا فهم من قوله: أو ~~جماعة بيته فإنه يفهم أنه لو لم يكن ببيته سن الإبراد سواء كان بمسجد أو لا ~~تدبر (قوله ولشدة الخطر في فواتها) ؛ لأنها لا تقضى اه بج بخلاف غيرها. # (قوله أشياء) أوصلها بعضهم إلى نحو أربعين مسألة ، وضابطها اشتمال التأخير ~~على كمال خلا عنه التقديم كقدرة على قيام أو سترة أو ماء أو جماعة أو بلوغ ~~صبي أو انقطاع حدث أو نزول مسافر أو إيقاعها في مسجد أو وقوف بعرفة أو رمي ~~جمار أو إنقاذ غريق. اه. قال (قوله ولمن تيقن إلخ) ويسن له الصلاة على حاله ms0259 ~~أول الوقت، ثم يعيدها آخره مع ما ذكر. اه. م ر (قوله إذا رجا الانقطاع) أما ~~إذا تيقنه فيجب التأخير ع ش على م ر (قوله حتى يتيقنه إلخ) ، وأما الواجب ~~فهو ظن دخوله اه (قوله حتى يتيقنه إلخ) بأن كان هناك ما يفيده اليقين فإن ~~لم يكن هناك دليل يفيده كفاه أن يغلب على قلبه دخول الوقت والاحتياط أن ~~يؤخر إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت، كذا في الروضة وقوله ~~والاحتياط إلخ هو مراد الشارح بقوله أو يظن إلخ. اه. # (قوله التحري) اعلم أن مراتب الوقت ثلاثة: الأولى العلم بنفسه، وفي ~~مرتبته إخبار الثقة عن علم، والمؤذن العارف في الصحو فيتخير بين هذه ~~الثلاثة وفي معناها المزاول قال ق ل حيث وضعها عارف عدل أو أقرها قال ع ش: ~~أو مضى عليها زمن يمكن اطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها إن ~~وضعها فاسق، وقال: سم إنها كالمحراب في باب القبلة فإن كانت ببلد كبير أو ~~مكان يكثر طارقوه كانت بمنزلة الإخبار عن علم، وأما الساعات والمناكب ~~الصحيحة فالذي في البجيرمي على المنهج أنها من تلك المرتبة، والذي استظهره ~~الشيخ ح ف ووجد بهامش م ر أنها في معنى صوت الديك، فيجتهد معها؛ لأنها قد ~~تخطئ، ومثلها في الخلاف المذكور والمآذن المعول عليها كما هو الآن، المرتبة ~~الثانية الاجتهاد والمؤذن العارف في الغيم، المرتبة الثالثة تقليد المجتهد ~~اه بجيرمي وغيره. # (قوله أو تقليد) التقليد قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد فإن استند ~~قول الغير إلى معاينة لم يسم تقليدا كذا في الروضة اه (قوله مع قول عدل ~~إلخ) إن تأملته مع قوله، ولو لمستيقنه بالصبر إلخ PageV01P250 # وجدته دالا على أنه يعمل بخبر العدل مع إمكان علمه بنفسه، وهو كذلك هنا ~~بخلاف القبلة لتكرر الوقت بخلافها. اه. م ر وغيره (قوله أن له تقليد ~~المؤذن) هذا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب كما في الشق الأول وبالجواز كما ~~في الثاني اه وإنما وجب في الأول لما ms0260 قاله الرافعي: إنه في الصحو مخبر عن ~~عيان (قوله أن له تقليد إلخ) ؛ لأنه أعلى من المجتهد وأقل من المخبر عن ~~علم، م ر وانظر لم لم يجب تقليده في الشق الثاني إذا سمع أذانه بالفعل حيث ~~كان أعلى من المجتهد، ثم رأيت عن الشيخ القويسني أنه على هذا يمتنع ~~الاجتهاد معه في الغيم. اه. # وقال بعضهم: معنى كونه أعلى من المجتهد جواز تقليده للقادر على الاجتهاد ~~مع امتناع تقليد المجتهد فيكون في مرتبة الاجتهاد فغاية ما تفيده قوته ~~لعلمه بالمواقيت جواز العدول عن الاجتهاد إليه لا الوجوب؛ لأنه لم يخرج عن ~~مطلق الاجتهاد تدبر. وعلم من هذا أن المراتب ثلاثة خلافا لمن بنى على كونه ~~أعلى من المجتهد أنها أربعة اه (قوله الثقة العارف) أي لا عن اجتهاد، وإلا، ~~فلا يجوز تقليده للقادر. اه. ح ل وم ر (قوله الثقة) المراد به العدل المسلم ~~المكلف الخالي عن سوالب العدالة، في الرواية حتى يكفي أذان العبد دون الصبي ~~إلا إذا كان بأمر بالغ عدل عارف، وقال المتولي وتابعه النووي: ينبغي أن ~~يكتفي بأذانه، لكن ضعفه م ر وإذا قلنا به فالظاهر أنه يجوز العمل به لا أنه ~~يجب سم على المنهج وخرج بالثقة المستور، فلا يجب العمل بأذانه لكن يجوز عند ~~المتولي، ومنعه غيره. اه. ق ل وغيره (قوله والغيم) نقله في الروضة عن نص ~~الشافعي وقال به الشيخ أبو حامد وصححه البغوي والبندنيجي وصاحب العمدة ~~وغيرهم اه. # (قوله؛ لأنه لا يؤذن عادة إلخ) ؛ لأنه يسمعه الجم الغفير، ومن يبادر إلى ~~الإنكار. اه. م ر على العباب (قوله؛ لأنه فيه مجتهد) رد بأنه لعلمه ~~بالمواقيت، ولو مع الغيم صار أقوى من مطلق المجتهد كما في شرح العباب لحجر ~~هذا وقال الأستاذ القويسني الظاهر أن المؤذن الثقة العارف سواء كان في صحو ~~أو غيم في مرتبة الاجتهاد، وهذا هو الذي سمعته من مشايخنا حتى من الشيخ ~~البجيرمي اه وهو الذي يميل إليه القلب وعلى ما قاله النووي وبينه غيره من ~~أنه ms0261 يجب تقليده في السحور ويمتنع معه الاجتهاد، ويلزم أن يكون معرفته بأدلة ~~لا تشابه أدلة القبلة التي جعلوها أمارات للاجتهاد وإلا كان مجتهدا، ومثله ~~المنجم والحاسب، والأول من يرى أن أول الوقت طلوع PageV01P251 # النجم الفلاني، والثاني من يعتمد منازل القمر والمعتمد جواز تقليدهما لمن ~~غلب على ظنه صدقهما فيلزم أن الاعتماد على منازل القمر وعلى أن دخول الوقت ~~يكون عند طلوع النجم الفلاني ليس اجتهادا، وذلك ظاهر وذكر نحوه ع ش. # (قوله جاز اعتمادهم مطلقا) أي في صحو أو غيم وعبارة الروضة ومن الأمارات ~~صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت، وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا ~~كثروا وغلب على الظن لكثرتهم أنهم لا يخطئون. اه. وهي تفيد أن ذلك أمارة ~~كصياح الديك، وقد نصوا على أنه يجب الاجتهاد مع صياح الديك؛ لأنه قد يخطئ ~~ويمكن الفرق بأنهم حينئذ لغلبة الظن بهم بمنزلة الاجتهاد منه، بل أقوى؛ ~~لأنه يسمعهم الجم الغفير ومن يبادر إلى الإنكار كما مر عن م ر (قوله أنه ~~يجب الاجتهاد مع صياح الديك) لكن عبارة التحقيق ويعتمد ديك مجرب اه، وهي ~~صريحة في أنه لا اجتهاد معه اه ومثلها قول الإسنوي تعليلا لتصحيح النووي ~~اعتماد الثقة العارف في الغيم؛ لأنه لا يتقاعد عن الديك اه (قوله مطلقا) ~~ظاهره سواء كانوا عارفين أو لا، وهو ما يفيده التحفة، ولو قيدوا بما ذكر لم ~~يكن لاشتراط الكثرة وجه، ثم إن قوله جاز إلخ يفيد أن كلام النووي والرافعي ~~في الجواز دون الوجوب ووجه الجواز دون الامتناع تقدم، وهو أنه أعلى من ~~تقليد المجتهد ووجهه دون الوجوب أنه لم يبلغ إخبار الثقة عن علم لاحتمال ~~اعتمادهم على علامة ظنية تأمل ثم رأيت في الشيخ عوض على قول الخطيب. # ولو كثر المؤذنون إلخ تقييد لمحل الخلاف فكأنه قال: محله ما لم يكثر ~~المؤذنون فإن كثروا وكانوا ثقاة عارفين جاز تقليدهم مطلقا في السحور والغيم ~~من غير خلاف اه وبه يندفع قولنا، ولو قيدوا إلخ اه (قوله فإن تحير صبر حتى ms0262 ~~يظن الوقت) أي باجتهاد، إذ لو صلى بلا اجتهاد أعاد ولو ظن دخول الوقت وتبين ~~وقوعها فيه كما في حاشية الشيخ عميرة على المحلي اه (قوله هو دون غيره إلخ) ~~استقرب ع ش أن لغيره اعتماد حسابه قال ثم رأيت م ر صرح به في فتاويه. اه. # (قوله من صلاة) هل يسوغ مثل هذا الحذف؟ اه (قوله وما أعاده بعده قضاء) أي ~~على الأصح. اه. روضة # (قوله إن، فقد بقدر تكبيرة) ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها ~~فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان هو قدرا يسع الصلاة وطهرها، فإن وسع ~~التي قبلها أيضا وجبت إن كانت تجمع بها. اه. ق ل على الجلال (قوله إن فقد ~~إلخ) سيأتي ما يعلم منه أن هذا فيما لا يجمع مع غيره أما هو فلا يشترط ~~الفقد في وقته هو بقدر تكبيرة قوله لخبر «من أدرك ركعة» فإن أدرك الأداء ~~إنما هو بعد تحقق الوجوب فدل على الوجوب، والتقييد بالركعة إنما هو للأداء ~~فبقي غير مقيد بالنسبة للوجوب، فقياس ما دون الركعة عليها تدبر. (قوله كما ~~يجب إلخ) جعله أصلا مقيسا عليه؛ لأنه PageV01P252 # محل وفاق، وأما الوجوب بأقل من ركعة إلى التكبيرة فعلى الأظهر من قولين ~~كما في الروضة اه (قوله بجامع إدراك ما يسع ركنا) إذ لا دخل لخصوص الركعة ~~في الوجوب بخلاف الأداء؛ لأن فعلها في الوقت كفعل الكل فيه. # اه (قوله وقضية كلامهم إلخ) لكن قضية التعليل بأن الإدراك الذي يتعلق به ~~الوجوب إلخ بدون التكبيرة، لكن لما لم يظهر ذلك هنا غالبا أسقطوا اعتباره ~~لعسر تصوره، إذ المدار على جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار ~~التكبيرة هنا دون اقتداء المسافر؛ لأن المدار فيه على مجرد الربط اه. حجر ~~(قوله وفيه تردد) قال في شرح الروض: الأوجه عدم الوجوب كما جزم به في ~~الأنوار اه (قوله إذا خلا ما وسعه والطهر) أي خلا ذلك الوقت بعد قدر ~~التكبيرة الذي هو آخر وقت ms0263 الصلاة الأولى التي وجبت بإدراك قدر التكبيرة، ~~والحاصل أنه لا يعتبر في وجوب الصلاة وحدها أو مع ما قبلها إدراك زمن من ~~وقت تلك الصلاة يسع الطهارة مع زمن التكبيرة على المعتمد، ولكن يعتبر الخلو ~~بعد ذلك زمن الطهر، وعبارة المحلي ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة ~~ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة اه أي لا ~~يشترط إدراك زمنها من وقت الصلاة التي أدرك من وقتها زمن التكبيرة في تعلق ~~الوجوب وإنما يشترط بعد لاستقراره سواء أمكن تقديم الطهارة كما في الصبي أم ~~لا لكن خالف م ر فيما يمكن تقديمها فقال: لا يشترط الخلو زمنه، وهو الموافق ~~لما سيأتي في طرو المانع بعد ما يسع الصلاة فقط، ومقتضى كلام النووي في ~~الروضة اعتبار الخلو وقت الطهر حيث قال إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم ~~جن إن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر، وإلا فلا ~~ثم قال في طرو الموانع: إن الخلاف في اعتبار وقت الطهر هنا كالخلاف في آخر ~~الوقت فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب اه ومن هنا قال حجر أشارت الروضة ~~للاعتراض على أصلها بأنه ينبغي استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة ~~على التقديم؛ لأنه لم يجب وإليه مال جماعة لكن أكثر المتأخرين على اعتماد ~~ما في أصل الروضة من التفرقة وفرق حجر بما لا يجدي فراجعه # (قوله إذا خلا إلخ) أي بشرط امتداد زمن السلامة من وقت الثانية امتدادا ~~متصلا فيخرج مما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد ~~المانع فإنه لا وجوب كما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال (قوله إذا خلا ~~إلخ) أي متصلا بالخلوة قدر التكبيرة كما تقدم عن ق ل # (قوله والطهر) PageV01P253 # اعتمده م ر أنه لا يشترط في الصبي إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله ~~خلوه من المانع قدر إمكان طهارة يمكنه تقديمها، وهي طهارة الرفاهية وفي شرح ~~الروض ما يؤيده ms0264 وأنه لا يشترط إلا إدراك ما يسع طهارة واحدة حيث كانت مما ~~يجمع بها بين فرضين أو لو كانت طهارة ضرورة فيظهر، إذ ذاك إدراك زمن ~~يسعهما. اه. سم على المنهج وقال في الروضة فيما إذا خلا أول الوقت عن ~~الأعذار ثم طرأت ما نصه: لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن ~~تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز التقديم كالتيمم وكطهارة المستحاضة. # قلت ذكر في التتمة في اشتراط قدر الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما ~~كالخلاف في آخر الوقت لا فرق فإنه وإن كان التقديم فيه لا يجب اه أي فيما ~~إذا لم يمكن التقديم كما يدل عليه ما قبله تدبر (قوله وضوء أو غيره) سواء ~~طهارة الحدث والخبث ولو تعدد كل، وهذا يقتضي اعتبار كل بحاله (قوله أخفهما) ~~أي من فعل نفسه؛ لأن المقصود مضي زمن يتمكن فيه من الفعل. اه. ع ش وق ل ~~وغلط البجيرمي في النقل هنا عن ع ش أخف ما يمكن لأي أحد (قوله بعد ما لا ~~يسع ذلك) فلا وجوب وإن زال الجنون فورا على ما اقتضاه إطلاقهم. اه. حجر ~~(قوله مع ما قبل أن يجمع معه) فيقال لنا صبي أو مجنون لزمته الظهر مثلا وهو ~~فيها بهذه الصفة وذلك؛ لأن وقت الثانية لما كان وقتا للأولى وقد اتصف فيه ~~بالكمال وجبت الأولى أيضا ثم إن محل وجوبها ما لم يكن الصبي فعلها قبل ولا ~~فعل متبوعها فإن فعلها أو فعل متبوعها لم تجب الصورتين لفعلها في الأولى ~~وفعل متبوعها في الثانية وإذا سقط المتبوع سقط التابع. اه. شيخنا الدمهوجي ~~بدرس م ر. اه. شيخنا ذهبي. # (قوله بقدر ما يسعه والطهر كما يعلم بالأولى) فيه رد على شرح الحاوي حيث ~~قال إن كلامه يفيد أنه متى وسع الوقت الأولى وجبت الثانية حيث قال إذا خلا ~~من المانع ما وسعه والطهر وجب بما قبله ومثله المصنف اه. والعذر لصاحب ~~الحاوي أنهم لم يصرحوا به هنا كما قاله العراقي اه (قوله ما ms0265 يسع الفرضين) ~~لم يشترطوا هنا اتصال زمن الخلو بمقدار ما يسع الفرضين وكأنه؛ لأنه وقت ~~للفرضين فليحرر (قوله أخف الفرضين) كأربع في المقيم واثنين في المسافر وإن ~~أراد الإتمام، بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ~~ركعتين فتستقر في ذمته. اه. ع ش وفي شرح الحاوي ما في ع ش وكذا التحفة ~~وعبارة بعض مشايخنا، الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقا بدليل أنهم اعتبروا ~~أخف ما يمكنه وقدر الواجبات فقط دون السنن كالسورة والقنوت اه وفي الفتاوى ~~عن الحاوي لابن الناشري لو كان مسافرا والصلاة مما تقصر فهل المعتبر قدر ~~صلاة الحضر أو السفر؟ الذي ذكره الرافعي والنووي وصاحب الكافي الثاني PageV01P254 # قال ابن الرفعة وللأول مجال مما سنذكره في باب صلاة المسافر. اه. # (قوله الوظيفة) عبر بها دون الفرض؛ لأنها غير واجبة على الصبي وقت عقدها ~~قاله بعض شراح الحاوي ولعل مراده أنها تشمل الواجب وغيره، ولذا عبر بها ~~الشرح فيما سيأتي مع الوجوب اه (قوله اكتفى بها) ، ولو كان صبيا صلى الظهر ~~وأمكنته الجمعة على الصحيح اه من الروضة قال م ر وإن لم يكن نوى بها ~~الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه، وهو الأرجح اه لكن بقي ما إذا نوى ~~بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة ما إذا نوى الظهر مثلا ~~أو صلاة الوقت أو فرضه أما لو نوى التطوع فهو متنفل لا محالة، ويلزمه ~~الإعادة جزما اه. اه. ناشري (قوله فعلم إلخ) أي فالغرض من ذكر هذه المسألة ~~مع إفادة حكمها تقييد ما مر بالنسبة للصبي اه (قوله بعد عقده الوظيفة إلخ) ~~، ولو أمكنته الجمعة (قوله وأمكنته الجمعة) أي تمكن من فعلها بأن لم يكن له ~~عذر غير الخنوثة يمنعه منها، وإلا دخل في قوله كعذر ترك جمعة، وليس المراد ~~أنها أمكنته لبقاء وقتها حتى يراد أنه يجب عليه إعادة الظهر وإن لم تمكنه ~~لبطلان ظهره مطلقا بتبين كونه من أهلها وقت الفعل تدبر. # (قوله أيضا وأمكنه الجمعة) أي ms0266 فإنه يلزمه السعي إليها فإن لم يفعل وجب ~~عليه إعادة الظهر. اه. ابن الناشري، وهذا أقرب مما مر. اه. # (قوله ما لا يسعه) وإن وسع تكبيرة أو أكثر على المذهب وقال أبو يحيى ~~البلخي حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك تكبيرة، وغلطه أصحابنا. ~~اه. روضة (قوله لإمكان البناء على ما أوقعه فيه) أي لو فعل فيما أدركه ~~فلهذا الإمكان كلف بتمام الفعل، ولهذا لو وقع فاصل كأن جن ثانيا بعد PageV01P255 # ما أدرك مقدار التكبيرة من وقت العصر مثلا ثم أفاق وأدرك من وقت المغرب ~~ما يسع العصر والظهر والمغرب والطهارة فلم تجب العصر والظهر، إذ تكليفه ~~بهما إنما هو لإدراكه زمن التكبيرة وقت العصر فيبني ما هو خارج الوقت على ~~ما وقع فيه. # ولا بناء مع وجود المانع خارج الوقت، ولذا شرطوا هنا اتصال زمن الخلو ~~الذي يمكن فيه الفعل بزمن التكبيرة الذي أدركه من الوقت تدبر ومن هنا علمت ~~الفرق بين إدراك تكبيرة فما فوق آخر الوقت، وإدراك ما يسع الفرضين من وقت ~~الأخيرة حيث لم يشترطوا فيه اتصال الخلو زمنا يسعهما، بل المدار فيها على ~~الخلو زمنا يسع المكلف به متواصلا أو متفاصلا؛ لأن الوقت لهما بخلاف نظيره ~~آخر الوقت فإن ما بعد الوقت تابع لما في الوقت ولا تتحقق التبعية مع وجود ~~الفاصل فليتأمل. نعم إذا أدرك من وقت الفريضة ما يسعها وطهرها الذي لا يقدم ~~فقط لكنه كان متفاصلا بأن أدرك زمن الطهر فقط أولا ثم طرأ المانع ثم زال ~~وأدرك قدر الصلاة فقط ثم عاد فالذي يظهر في هذا أنه لا يجب فتدبر (قوله، ~~فلا وجوب ولا قضاء) أي اتفاقا. اه. روضة (قوله، فلا وجوب ولا قضاء) إنما ~~نفى القضاء مع نفي الوجوب؛ لأنه لا يلزم من نفيه نفي القضاء كما في صوم ~~الحائض وذلك؛ لأن الأصح أن القضاء بأمر جديد لا بأمر الأول. اه. عزيزي على ~~المنهج. # (قوله ولا قضاء إلخ) أي لا يجب فلو قضت الحائض والنفساء صح بخلاف الكافر ~~على ms0267 معتمد م ر، وأما الصبي فيسن له القضاء من حين التمييز دون ما قبله فلو ~~قضاه لم يصح والفرق بين الحائض والنفساء والكافر أنهما من أهل العبادة في ~~الجملة بخلافه وقال السيوطي يصح قضاء الكافر صلاته وصومه وزكاته بلا كراهة ~~وإنما كره قضاء الحائض للصلاة لعدم تعديها بالسبب وعدم وجوبها عليها إجماعا ~~بخلاف الكافر لتعديه مع الوجوب، وإنما سقط القضاء ترخيصا. اه. سم على ~~التحفة وع ش على م ر بخ ومثل الصبي في ندب القضاء المجنون كما في ع ش (قوله ~~أما الحائض إلخ) لكن إذا فعلت صح ولا ينافيه أن قضاءها مكروه؛ لأن الكراهة ~~ليست لذات العبادة ولا لازمها بل لعدم قبول الرخصة (قوله والأصل) أي الغالب ~~اه (قوله، وأما الكافر إلخ) أي الذي بلغته الدعوة خرج به من لم تبلغه ~~الدعوة فإنه لو أسلم وجب عليه القضاء سم على حجر والفرق أن من لم تبلغه ~~الدعوة لا نفرة له عن الإسلام بخلاف من بلغته؛ لأنه كان معاندا فينفر عن ~~الإسلام لو أمر بالقضاء. # (قوله مخاطبته بالفروع) أي من الله لا منا فإنا نطالبه إما بالإسلام أو ~~الجزية اه يج # (قوله لالتزامه بالإسلام أحكامه) يفيد أنه لو انتقل من اليهودية إلى ~~النصرانية لا يقضي زمن النقلة إذا أسلم لعدم التزامه الأحكام بانتقاله، وهو ~~كذلك كما نقله سم عن المنهج وعن بر وأقره (قوله ما فاته في زمنها) ، ولو ~~أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن ردته لا يقضي من الآن؛ لأنه حكم بإسلامه ~~تبعا م ر (قوله دون زمن الحيض) وإن كان معه جنون سم (قوله لما مر إلخ) وقال ~~م ر؛ لأنها مخاطبة بترك الصلاة زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به اه وفيه أن ~~تلك المخاطبة لا تتناول عدم القضاء تدبر (قوله في الحدث) من حديث كنا نؤمر ~~بقضاء الصوم دون الصلاة اه (قوله؛ لأنها مكلفة بالترك) أي فانتقلت PageV01P256 # من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة فينطبق عليه تعريف ~~الرخصة، ولم يقيدوه ms0268 بكون المنتقل إليه ليس وجوبا فالوجه في كونه عزيمة أن ~~الحكم تغير لعذر مانع من الفعل، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا ~~يكون مانعا من الفعل كما يستفاد من المحلي على جمع الجوامع. اه. بجيرمي. # (قوله وعنه تخفيف) أي رخصة؛ لأنه لم يؤمر بالفعل ولا بالترك اه من ~~التعليقة على الحاوي (قوله المتصل بالسكر) ظاهره حتى الجنون الواقع زمن ~~السكر وأنه يتصور بقاء السكر مع الجنون، ومما يؤيد هذا الظاهر أن المقارنة ~~هي المرادة فيما تقدم في قوله مع ما فاته في زمن الجنون المتصل بالردة، ~~وقوله: دون زمن الحيض المتصل بها لكن حينئذ لا معنى للفرق الذي ذكره؛ لأنه ~~إن كان المراد أن السكر متى طرأ عليه الجنون انقطع، فلا جنون يقارن السكر ~~وإن كان المراد أنه لا يلزم أن يكون سكرانا مدة دوام جنونه، بل قد ينقطع ~~السكر، فلا يقضي ما بعد الانقطاع ويقضي ما قبله نافى ذلك الظاهر، وكلام شرح ~~المنهج صريح في الاحتمال الثاني حيث قال ما معناه: وكأن سكر بتعد ثم جن بلا ~~تعد فيقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة السكر بتعد ثم قال ولو سكر بتعد ثم جن ~~بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من ~~جن إلى آخر ما ذكره هنا من الفرق وقد استظهر المحشي هنا أن المراد أنه لا ~~يقضي مدة الجنون المقارن للسكر، ولا أدري أهو مع اطلاع على ما في شرح ~~المنهج أم لا وعبارة الروض مع شرحه. ### | (فرع) # من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها أو سكر ثم جن قضى منها ~~أي من الأيام مدة السكر أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه ~~بعدها به، وهي صريحة في قضاء مدة مقارنة الجنون للسكر فتدبر. ثم رأيت ~~المحشي صرح في حاشية المنهج بقضاء مدة الجنون الواقعة في مدة السكر موضحا ~~بذلك عبارة الشرح هناك، وفي التعليق على الحاوي ويقضي السكران زمن الجنون ~~الواقع في السكر ms0269 تغليظا عليه وكذا قال الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي ~~اه ومثله في الروضة # (قوله ترك الصلاة) ، ولو قضاء ما فات قبل البلوغ بعد التمييز شرح الروض ~~(قوله سبع سنين) أي بعد كمالها وقوله أبناء عشر، ولو في أوان العاشرة كما ~~اعتمده م ر ومشى عليه في الروض وشرح المنهج . اه. سم على المنهج (قوله ~~وفرقوا) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله وفرقوا بينهم إلخ) المراد كما قال بعضهم ~~منعهم من النوم عراة متلاصقين اه (قوله لاحتمال البلوغ) PageV01P257 # هو مؤيد لكون الضرب في أول العاشرة؛ لأن البلوغ بالتاسعة (قوله والضرب ~~واجب إلخ) أي لأجل ترك شيء من الشرائع ما عدا السنن عند م ر وخالفه غيره ~~(قوله قال النووي إلخ) أتى به بعد ما مر للإشارة إلى أن المراد هنا ولاية ~~خاصة لشمولها للأمهات، ولو مع وجود الآباء وأن أو في الأول بمعنى الواو ~~فيفيد طلبه من الأمهات وإن علون مع وجود الآباء وإن قربوا، وهو فرض كفاية ~~في حق الجميع وبعدهم الزوج لكن في الأمر لا الضرب؛ لأن له الضرب لحق نفسه ~~لا لحق الله ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع ثم المسلمون ~~ولغير الزوج الضرب، والفقيه في المتعلم كالزوج فله الأمر لا الضرب إلا من ~~حيث إن له التأديب فإن وكله الولي قام مقامه، ومن وجب عليه الأمر وجب عليه ~~النهي عن المحرمات ولو صغائر، وإذا بلغ رشيدا سقط الطلب عن الأولياء، وإلا ~~استمر وأجرة تعليمه، ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم الأم. # ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها ومنها أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أبيض ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن ~~فيها. اه. ق ل على الجلال والطلب من الأمهات مع وجود الآباء منعه م ر نعم ~~يجوز لها مع وجوده الأمر والضرب قال سم على المنهج، وهو مخالف لعبارة ~~الروضة وقال على التحفة قال م ر إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل ms0270 ~~يراعي بعض الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير. اه. وفي شرح ~~العباب لحجر الذي قاله السبكي الوجوب على الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ~~ولاية؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف، ولذا وجب على الأجانب أيضا على ما ~~للزركشي وإنما خصوا الأبوين ومن ذكر معهم؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب ~~ونظيره تجهيز الميت فإنه متوجه إلى الأقارب ابتداء وإن عم الغرض غيرهم،. # والذي استظهره الزركشي أنه على الأب فإن فقد فعلى الأم والوصي والقيم أو ~~الملتقط أو السيد أو الوديع أو المستعير أو نحوهم كالأبوين فإن لم يكن له ~~آباء فعلى الأولياء أي الأقارب الأقرب فالأقرب، وإن لم يل النكاح بدليل ~~الوجوب على أبي الأم فإن لم يكونوا فعلى الإمام فإن اشتغل عنهم فعلى ~~المسلمين، ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله، والمراد بالإمام ما يشمل ~~نحو القاضي، وظاهر أنه يلزمه الأمر والضرب مع وجود أب علم منه ترك ذلك، ~~والمراد بالمسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم، فلا يجوز ذلك ~~لغير العدول، والزوج في زوجته بعد الأبوين وقبل الأقارب فيجب على كل من ذكر ~~التعليم والضرب لكن إن خشي الزوج مفسدة كنشوز سقط عنه الوجوب، ومحل تأخره ~~عن كلا الأبوين في الصغيرة أما الكبيرة فولايتها للزوج وإن شاركه الأب في ~~السفيهة اه - رحمه الله - وخالفه م ر في ضرب الزوج للزوجة في حقوق الله ~~(قوله ولا يقتصر على مجرد الأمر) أي حيث لم يفد (قوله، بل لا بد معه من ~~التهديد) أي إن احتيج إليه. اه. سم على التحفة (قوله قال النووي إلخ) عبارة ~~المحلي وفي الروضة كأصلها إلخ، وإنما يعبر بهذه العبارة إذا أتى النووي ~~بعبارة من عنده فإن أبقى عبارة الرافعي قيل: وفي الروضة وأصلها فلتكن ~~العبارة هنا للنووي قال الشرح قال النووي فحرر ذلك اه. # (قوله والأمهات) ؛ لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال، وإلا لم تجب على الأم ~~مع وجود الأب، ومنه يعلم أنه لا يجب على الأجانب مع وجود من ذكر اه ms0271 ح ل على ~~المنهج قال ع ش وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية ~~لهم. اه وفيه مخالفة لما في شرح العباب فتدبر. (قوله والشرائع) أي الظواهر ~~المجمع عليها من الشرائع وبه يندفع أن الأب لا يجب عليه تعلم سائر الشرائع ~~فكيف يجب أن يعلمها ولده أفاده حجر في شرح العباب وعبارة سم في حاشية ~~المنهج المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه ~~المضروب على تركه قاله الإسنوي وذكر نحوه الزركشي (قوله وأجرة تعليم ~~الفرائض إلخ) والمتعاطي PageV01P258 # لتعليمه من هو في حضانته إن كان أنثى، وإلا لزم الأب؛ لأنه يقيم عنده ~~نهارا أو هذا إن لم يحتج لبذل مال فإن احتاجه تعاطاه الوالي مطلقا إن وجب ~~في مال الولد فإن وجب في مال أب غير ولي فالمتجه صحة الاستئجار منه، بل ~~وجوبه وكذا الأم إذا وجب في مالها وإن لم يكن لها ولاية التمليك اه. شرح ~~عباب لحجر # (قوله واكره إلخ) أي تحريما على الأصح وقيل تنزيها فلو أحرم بها وإن لم ~~يقصد تحريها وإن نسي الوقت لم تنعقد عليهما وحرم، والحرمة على التحريم ~~ذاتية وعلى التنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة كما قاله ابن عبد الحق وغيره ~~وقيل على الثاني تنعقد وبه قطع أبو علي البندنيجي قيل: إن القول بأن النهي ~~للتنزيه مع فسادها مشكل؛ لأن العبادة الفاسدة حرام وأجاب م ر بأن الإباحة ~~من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد على أنه لا ~~بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه اه. ~~والأول غير ظاهر، إذ الإباحة حكم يتعلق بالفعل، وهو ممتنع وقد يقال: إن نهي ~~التنزيه في ذاته لا يقتضي الحرمة كما في غير ما نحن فيه لكن لما رجع هنا ~~لذات العبادة واقتضى فسادها حرم الإقدام إلا أنه لخارج عن نفس النهي ~~فليتأمل (قوله أيضا واكره إلخ) اختلف ترجيح النووي في أنها كراهة تحريم أو ~~تنزيه فرجح الأول في الروضة وشرح ms0272 المهذب وشرح الوسيط، وهو المنصوص ورجح ~~الثاني في التحقيق ودقائق الروضة وفي الكلام عن المشمس من شرح المهذب وذكر ~~أنها لا تنعقد في الأصح وإن قلنا إنها كراهة تنزيه؛ لأن المكروه لا يدخل ~~تحت مطلق الأمر، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن الأولى ما ثبت بدليل ~~يحتمل التأويل والثاني ثبت بدليل لا يحتمله وأجاب والد م ر بأن الأولى ما ~~ثبت فيها خلاف دون الثاني وحينئذ فكراهة التنزيه ما لا يدل دليلها على ~~تحريم قطعا أو ما لم يثبت فيها قول بالتحريم تدبر (قوله واكره إلخ) وإلا ~~قدم عليها حرام وإن كانت كراهة تنزيه لكن الحرمة ليست من النهي، بل لفسادها ~~لرجوع النهي إلى ذاتها فيمنع من الصحة سواء كان للتحريم أو التنزيه فاندفع ~~ما قيل أن النووي غلط هاهنا وأوقعه متابعة ابن الصلاح # (قوله بأن دخل بنيتهما فقط) قال ق ل على الجلال ولا تنعقد سواء دخل ~~بنيتها وحدها أو مع غيرها قاله شيخنا أي زي اه. وهو مخالف لما سيأتي في ~~الشرح (قوله قال السبكي إلخ) سبقه إلى ذلك الإسنوي كما في الناشري (قوله، ~~بل العصر إلخ) انتقال من كراهة تأخير الفائتة إلى كراهة تأخير المؤداة ~~(قوله كخبر لا تحروا إلخ) أي فإن المنهي عنه بالذات هو إيقاعها فيه حجر، إذ ~~لو كان هو التأخير لكان فعل النافلة حين الطلوع والغروب جائزا، وإن حرم ~~التأخير ولا يقول به أحد (قوله: لكن المؤداة إلخ) يقتضي أنها مكرهة حقيقة ~~وتنعقد ويرد عليه ما قاله بعضهم من أن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته ~~المكرهة، وقال المحلي في شرح جمع الجوامع في الصلاة في الأوقات المكروهة ~~تفريعا على التنزيه فتكون مع جوازها فاسدة وهل يكفي كون الوقت لها في ~~الفرق؟ اه أقول هو كاف؛ لأن الشارع حيث جعل الوقت من أوله لآخره وقتا لها ~~علم أن النهي ليس لذات الفعل في الوقت، بل للتأخير فقط، فلا يكون لذات ~~العبادة ولا لازمها فالمراد بالفعل المكروه في كلام الشارح PageV01P259 # بالنسبة للمؤداة التأخير تأمل. # (قوله ms0273 على الركعتين بعد العصر) وكان قد اشتغل عنهما بقدوم وفد عبد القيس ~~ولم يواظب على ركعتي الفجر؛ لأنه أخرهما بعذر النوم. اه. بابلي (قوله فمن ~~خصائصه) أي خص بإباحة ذلك له كما في المجموع أو بندبه له كما نقله الزركشي. ~~اه. تحفة (قوله، فلا يجلس وإن طال وقوفه) والظاهر أن الجلوس مانع، ولو ~~للوضوء (قوله متقدم أو مقارن) أي بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة لوقت ~~الكراهة، فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا. اه. ح ل (قوله، ~~ولو نافلة اتخذها إلخ) فإنه يسن قضاؤها اه (قوله وكسجدة تلاوة وشكر) أي لم ~~يقرأ آيتيهما ليسجد. اه. م ر وفي ق ل على قول المحلي وسجدة شكر خرج سجدة ~~التلاوة وإن قرأ بقصدها، فلا تسن وتنعقد اه فحرر (قوله أو مقارن إلخ) فيه ~~أن الجماعة شرط لا سبب، والسبب قصد تحصيل الثواب وهو متقدم، وجعل الكسوف ~~وما بعده من المقارن وإن كانا من الذي تقدم ابتداء سببه نظرا إلى أن الصلاة ~~إنما هي لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت، وأما المطلوب بعد السقيا ~~فإنما هو للشكر. اه. رشيدي على م ر وقوله بدليل إلخ يعني أنه لو زال حين ~~التحرم بها امتنعت، إذ لا تبطل صلاة الكسوف بالانجلاء (قوله وكسوف ~~واستسقاء) أي وإن تحرى فعلهما وقت الكراهة؛ لأن كلا منهما صاحبة وقت، كسنة ~~العصر لو تحرى تأخيرها عنها. اه. ق ل على الجلال (قوله فليصلها إذا ذكرها) ~~الصارف لهذا الحديث عن الوجوب فورا حديث الوادي وفي كونه صارفا بحيث يدرك ~~بالتأمل. اه. عميرة سم # (قوله وصلى) # أي في أي موضع كما هو مفاد تأخيره عن البيت اه (قوله أية ساعة شاء) يشمل ~~الصلاة وقت الخطبة وفي ق ل على الجلال أن المتجه عدم انعقادها فليحرر (قوله ~~ولما فيه إلخ) يدل على زيادة فضل الصلاة بالحرم، ولو غير المسجد وإن كان ~~للمسجد فضل مخصوص وردت به السنة (قوله نعم هو خلاف الأولى) ولا ينافي ~~انعقادها حينئذ عدم انعقاد PageV01P260 # الصلاة في الأوقات ms0274 المكروهة بناء على أن الكراهة للتنزيه للفرق بين ~~الكراهة الشديدة التي بنهي خاص والخفيفة التي هي خلاف الأولى فإن نهيها ~~العام لا يقتضي بطلانها. اه. جوهري بهامش. اه. مرصفي فاندفع ما في حواشي ~~التحفة (قوله خروجا من خلاف مالك إلخ) لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة؛ ~~لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل غير سنة الطواف وإن كان ~~ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة «لا تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف» وبها ~~يضعف الخلاف. اه. حجر وحينئذ فلم كان الفعل خلاف الأولى، ولذا نظر فيه ق ل ~~على الجلال # (قوله وبطلت) ، ولو قلنا إن الكراهة للتنزيه على المعتمد وخرج بما ذكر من ~~الأوقات المذكورة فيما مضى وما يأتي غيرها كوقت إقامة الصلاة، وبعد طلوع ~~الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ووقت صعود الخطيب ~~إلى المنبر فالصلاة في ذلك مكروهة كراهة تنزيه، ومنعقدة وأما الصلاة حال ~~الخطبة فحرام ولا تنعقد، ولو فرضا إلا ركعتي التحية ولو مع غيرها وقيل ~~تنعقد بعد مضي الخطبة الأولى قال بعضهم وتكره الصلاة في سبعة أماكن على ~~الكعبة وصخرة القدس وطور سيناء وطور زيتا والصفا والمروة وجمرة العقبة ~~وعرفات. اه. ق ل على الجلال ولعل الصحة في هذه الأوقات لعدم رجوع النهي ~~لذات العبادة تدبر. (قوله فلو نذر أن يصلي فيها إلخ) أي بخلاف ما إذا أطلق ~~النذر فله الصلاة فيها. اه. ناشري عن الروضة. # (قوله لا كمكان نهيا) أي، فلا تبطل الصلاة التي لا سبب لها، بل تكره ~~تحريما أو تنزيها، لكن التقييد بما لا سبب لها المأخوذ مما مر مضر هنا؛ لأن ~~الحكم هنا عام. اه. شرح الحاوي (قوله لتوقفها إلخ) وفرق أيضا بأن الفعل ~~يذهب معه جزء من الزمان فكان النهي عنه عن صرف ذلك الجزء في المنهي عنه ~~بخلاف المكان فإنه لا يذهب منه شيء مع الفعل ولا يتأثر به اه م ر في الشارح ~~(قوله لتوقفها) أي في الجملة (قوله أيضا لتوقفها إلخ) ms0275 ، ولذا تبطل قبل ~~الوقت ولا تتوقف على مكان مخصوص اه شرح الحاوي (قوله دون البرية) بناء على ~~أن العلة اشتغال القلب بمرور الناس لا غلبة النجاسة فيها وفي الروضة ما ~~يفيد جريان قول بالكراهة في البرية بناء على الثاني اه (قوله وداخل الحمام) ~~التعبير بداخل من زيادته على قول الحاوي: والحمام، ويخرج به الصلاة فوقه، ~~فلا تكره كما نقله م ر عن والده في شرح الزبد خلافا للمحشي اه (قوله نهى عن ~~صلاة المذكورات) صريح في ثبوت النهي عن الصلاة في المسلخ وقضية الروضة أنه ~~مقيس على الحمام إن قلنا: العلة فيه أنه مأوى الشياطين كان مثله وإن PageV01P261 # قلنا: كثرة النجاسة فلا اه (قوله مواضع الخمر) وإن لم يبع فيه (قوله ~~والمقبرة) أي إن كانت النجاسة محاذية له أو قريبة منه عرفا فلو صلى بمكان ~~منها لا نجاسة فيه ولا قريبة منه عرفا لم يكره. اه. م ر وحجر، ويظهر أن مثل ~~المقبرة في ذلك المجزرة والمزبلة اه (قوله مقبرة الأنبياء) ومثلهم الشهداء ~~والصالحون م ر (قوله؛ لأن اتخاذها مساجد أخص) و؛ لأنه ربما أدى إلى عبادتهم ~~كما وقع وهو علة التحريم (قوله ويحرم أن يصلي متوجها إلخ) ظاهره سواء قصد ~~التعظيم أو التبرك أو نحوهما أو لا (قوله ويكره إلى غيره) أي غير قبره - ~~صلى الله عليه وسلم -، ولو كان قبر نبي ما لم يقصد التعظيم أو التبرك، وإلا ~~حرم. اه. م ر وحجر # (قوله من بعد فرض الصبح والعصر) أي إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء. اه. # شوبري. اه. عطية الأجهوري بهامش البجيرمي على المنهج # (قوله وخصوا إلخ) أي على الأصح وقيل تجوز الصلاة فيه مطلقا كما في ~~الروضة. اه. PageV01P262 ### | [فصل في بيان الأذان والإقامة] # فصل قوله في بيان الأذان إلخ) قيل إنه ورد حديث بأنه شرع بمكة قبل الهجرة ~~لكن فيه ضعف اه وفي ق ل على الجلال وأول ظهور مشروعية الأذان والإقامة في ~~السنة الأولى من الهجرة بالمدينة الشريفة، فلا ينافي ما قيل أنهما شرعا قبل ms0276 ~~أي ليلة الإسراء؛ لأن جبريل أذن وأقام ببيت المقدس لصلاته - صلى الله عليه ~~وسلم - بمن فيه ولا ما قيل أنه - صلى الله عليه وسلم - رآهما ليلة المعراج ~~في السماء على أن رؤيتهما لا تقتضي مشروعيتهما اه (قوله الأذان) هو من آذن ~~بمد الهمزة أو أذن بتشديد الذال بمعنى أعلم ق ل على الجلال والأذان بفتح ~~الهمزة والذال الاستمتاع. اه. عميرة عليه ومنه ما أذن الله لشيء ما أذن ~~لنبي يتغنى بالقرآن (قوله الأذان والأذين) هما اسما مصدر، وهو التأذين ع ش ~~(قوله وشرعا قول إلخ) ظاهره أنه معنى شرعي للألفاظ الثلاثة (قوله: قول ~~مخصوص) أي الإتيان بقول إلخ فيكون من أفراد المعنى اللغوي وقيل إن ما هنا ~~من غير الغالب فيكون بحسب الأصل من استعمال اسم الشيء في سببه مجازا ثم صار ~~حقيقة عرفية فيه لكن على هذا قولهم سن أذان أي الإتيان به؛ لأن الحكم إنما ~~هو للفعل لا للفظ. اه. ع ش وسم (قوله لما أمر) عبارة حجر ليلة تشاوروا فيما ~~يجمع الناس، وهي تفيد عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - ويؤيده ما في سيرة ~~الشامي «أنه استشار الناس فقيل انصب راية ولم يعجبه فذكر له القنع، وهو ~~البوق فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى ~~فقالوا لو رفعنا نارا فقال ذاك للمجوس فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي ~~بالصلاة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - يا بلال قم فناد بالصلاة» قال النووي ~~هذا النداء غير الأذان كان شرع قبله قال الحافظ حجر هو الصلاة جامعة اه # (قوله فقال إنها رؤيا حق إلخ) قال حجر في شرح العباب وإنما ثبت حكم ~~الأذان برؤيا عبد الله مع أن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي ~~لاحتمال مقارنة الوحي لذلك ويؤيده رواية عبد الرزاق وأبي داود «أن عمر لما ~~رأى الأذان جاء ليخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد الوحي قد ورد بذلك ~~فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي - صلى الله عليه ms0277 وسلم - سبقك بذلك ~~الوحي» ، والحافظ في فتح الباري يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به ~~باجتهاده، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في ~~الأحكام، وهو المنصور في الأصول اه ع ش باختصار (قوله قالوا إلخ) تبرأ منه؛ ~~لأن الأول ضعفه في المجموع بأنه ليس في ذلك شعار ظهر بخلاف الأذان وفي ~~المهمات بأنه دعا إلى مستحب، وهذا إلى واجب، والثاني يحتمل أن يكون تركه من ~~رخص السفر وأن الوجوب لكل صلاة إنما هو إذا لم يوال بين الصلوات، وإلا ~~اكتفى PageV01P263 # بواحد كما هو على القول بالندب ، والثالث بأنه إنما ذكر في حديث المسيء ~~صلاته ما يتوقف عليه الصحة وليس الأذان منه وإن كان واجبا على أنه إنما ذكر ~~له بعض الواجبات لعلمه بالباقي فيحتمل أن الأذان منه اه سم وع ش (قوله: ~~وأقل ما تحصل به السنة إلخ) لعل أكثره أن يؤذن كل منفرد لصلاته، ولو سمعه ~~من غيره وكل جماعة لصلاتها ولو وقعت بعد جماعة أخرى أذن لها، ولو في مسجد ~~إلا أنه في هذه بلا رفع صوت كما في شرح الروض نعم الظاهر أن أذان المنفرد ~~ليس من سنة الكفاية، ولذا قال م ر وغيره إنهما في حق المنفرد سنة عين ويمكن ~~أن يقال: إن تعين الكفائي لعارض لا يخرجه عن كونه في نفسه كفائيا اه # (قوله أيضا وأقل ما تحصل به السنة إلخ) قال الناشري قال أصحابنا ولا ~~يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن كل أحد في موضعه اه ~~(قوله وأقل ما تحصل به السنة) أي لجميع أهل المكان، أما أداء أصل سنة ~~الأذان فيكفي فيه سماع واحد اه تحفة (قوله أن ينتشر إلخ) أي يسمعه كل أهله ~~لو أصغوا إليه اه تحفة (قوله الرجل) أي الذكر بالغا أو لا كذا في الناشري ~~وعلى هذا فالغرض مستعمل في حقيقته ومجازه (قوله ولو منفردا) فيه أنه سنة ~~كفاية فكيف يتصور فيه الانفراد؟ وأجيب بأنه عند الانفراد سنة عين اه. شيخنا ~~قويسني. ms0278 اه. مرصفي (قوله وإن بلغه أذان غيره) وإن صلى في موضع أذن فيه ~~لجماعة إلا أنه لم يرد الصلاة معهم، وإلا فلا يؤذن؛ لأنه مدعو بإذنهم. اه. ~~م ر سم وظهر أن المدار على الصلاة معهم بالفعل وعدمها لا مجرد الإرادة. اه. ~~ع ش وهل الأذان الجاري الآن في المساجد للجماعة فلا يكون المصلي منفردا ~~مدعوا به، ولو كان في المسجد إلا إن صلى في الجماعة، ظاهر كلامهم بل صريحه ~~ذلك كما أن صريح كلامهم الآتي أن المدعو بالأذان لجماعة الأولى حتى إن ~~الثانية لا بد في حصول كمال السنة لها من الأذان وإن كانت في المسجد حين ~~الأذان الأول فتدبر. # بقي ما إذا وقع جماعات في وقت واحد فالظاهر كفاية الأذان الأول للكل اه ~~(قوله أنه لا يؤذن إلخ) حمل على ما إذا صلى مع من سمع أذانه. اه. م ر (قوله ~~قال حبسنا) أي عن أداء الصلوات لعدم مشروعية صلاة الخوف، إذ ذاك (وله حتى ~~ذهب هوي) هوي كغني وقد يضم: ساعة من الليل كذا في القاموس (قوله لكنه صحيح ~~في شرح مسلم إلخ) في الشيخ عوض والشرقاوي أنه إذا أذن بمحل فمن سمعه وأراد ~~الصلاة فيه وصلى فيه مع الجماعة الأولى لم يطلب منه الأذان فمن لم يسمعه ~~طلب منه وإن أراد الصلاة بذلك المحل وصلى فيه معهم، وكذا من سمعه لكنه لم ~~يرد الصلاة فيه فإنه يطلب منه وإن صلى فيه معهم، وكذا إذا أراد لكنه لم يصل ~~فيه معهم بأن لم يصل فيه أو صلى فيه لا معهم بأن صلى منفردا أو مع جماعة ~~غير الأولى، فإنه يطلب منه الأذان في ذلك كله وبه تعلم أنه يطلب الأذان ~~للمجاورين الذين يصلون فرادى، ولو كانت صلاتهم عقب الأذان، وكذا الذين ~~يصلون جماعة لكن بعد الجماعة الأولى؛ لأنها هي التي يسقط عنها الطلب دون ~~غيرها كما علمت. # وقال بعضهم: محل هذه الشروط كلها فيما إذا أذن لجماعة مخصوصة كما يقع ~~للمجاورين عند خروجهم للبساتين بخلاف ما إذا ms0279 كان للعموم كأذان المساجد فإن ~~الشرط فيه الصلاة واردة الصلاة فيه وأن يصلي فيه بالفعل سواء PageV01P264 # صلى فرادى أو جماعة سواء كانت الجماعة الأولى أو غيرها لكن سيأتي أن ~~كلامهم يقتضي عدم التخصيص بالخصوص ثم وجدت في سم على المنهج ما حاصله ذلك ~~من غير تخصيص بالخصوص فراجعه إن شئت (قوله الإعلام بالوقت وقد فات ) يفيد أن ~~المراد أن الغرض منه الإعلام بأول الوقت، وإلا فوقت العشاء باق لم يفت، إذ ~~هذه الصلوات لا تستغرق الليل اه كذا قيل، وهو خطأ؛ لأن ترك الأذان للعشاء ~~ليس لخروج وقتها بل لتقديم الفائتة عليها كما سيأتي في الشرح اه (قوله فصنع ~~إلخ) هذه كالنتيجة لما قبل. # (قوله حق للوقت) فلو جمع العصر مع الظهر تقديما أو الظهر مع العصر تأخيرا ~~أذن في وقت المقدمة أو المؤخرة كما بحثه بعض المتأخرين، والظاهر أنه لا ~~يسن؛ لأن فعلها مع الأولى أو الثانية صير وقتها وقت ما فعلت معه اه. حجر بخ ~~(قوله وفي الإملاء إلخ) قال في الروضة فإن أقيمت الفائتة جماعة سقط القول ~~الثالث اه. (قوله للجماعة) أي سواء الأداء والقضاء كما هو ظاهر (قوله أي ~~المكتوبات) أي ليس المراد به الواجب، وإلا دخل الجنازة والمنذورة اه (قوله ~~أيضا المكتوبات) هل تدخل المعادة تردد فيها كلام ع ش واختار أنه يؤذن لها ~~إن لم يؤذن للأولى اه (قوله الأذان) أما الإقامة فتسن كما نص عليه في الأم ~~والمختصر. اه. روضة وظاهره، ولو مع رفع الصوت # (قوله لم يكره) ظاهره، ولو كان هناك أجنبي والمعنى المحرم فيما إذا رفعت ~~صوتها فوق ذلك كما سيأتي موجود هنا مع عدم مشروعية الأذان في الحالين، ولو ~~علل بالتشبه بالرجال بناء على أنه لا يكون إلا عند الرفع اندفع الإشكال سم ~~على المنهج (قوله لم يكره) فإن قصدت به حينئذ التشبه بالرجال حرم ق ل على ~~الجلال ومثله ما إذا قصدت الأذان الشرعي. اه. ع ش على م ر (قوله وكان ذكرا ~~لله) أي لا يترتب عليه ثواب ms0280 الأذان المخصوص به. اه. عميرة (قوله حرم) ~~المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي؛ لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة ~~الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بهم، وهو حرام. اه. م ر. اه. سم على المنهج ~~(قوله حرم) قال زي، ولو خلف المسافر وعند نفور الغيلان. اه. ع ش (قوله ~~ومثلها الخنثى) ولو اجتمع خناثى فأذن واحد بحيث يسمعون يتجه عدم الحرمة ~~لعدم تحقق أن فيهم أجنبيا سم، وهذا مبني على أن علة التحريم وجود الأجنبي ~~كما في شرح المنهج (قوله وأجيب إلخ) الأولى الجواب بأن الأذان من وظائف ~~الرجال؛ لأن ما ذكره لا يظهر فيما إذا كانت منفردة بمحل لا رجل فيه ولا ~~قريب منه اه. # (قوله باستماع) أي وبالنظر إليه لسن النظر للمؤذن وإن لم يكن هذا أذانا ~~حقيقة؛ لأن السامع قد لا يعرف أو؛ لأنها امرأة ولا يحرم رفع صوتها بالتلبية ~~لاشتغال كل بتلبيته ولا بقراءة القرآن PageV01P265 # ؛ لأن وضع الأذان الإعلام ومن لازمه طلب الإصغاء فوضعه لطلب الإصغاء ~~بخلاف القرآن وضعه ليقرأه كل أحد، وطلب الإصغاء عارض لمن لم يقرأ كذا أفتى ~~به والد م ر. اه. سم على المنهج، وسبط طب عليه وقيد حجر في شرح الإرشاد عدم ~~حرمة رفع صوتها بالقرآن بعدم قصد التشبه بالرجال اه (قوله إن لم يقدم على ~~المؤداة فائتا) أي، فلا يسن الأذان للأداء ويؤخذ منه تقييد المصنف كأصله سن ~~الأذان بالأداء، أنه لا يسن للفائتة، فإذا قدم الفائتة لا أذان مطلقا، ~~وعبارة أصل الروضة أما الفائتة فيقيم لها وفي الأذان أقوال: الجديد الأظهر ~~لا يؤذن ثم قال فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية وإن قدم المقضية ~~أقام لها وفي الأذان لها أقوال والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد ~~المقضية بكل حال، أي أذن لها أو لا قال النووي: قلت إلا إن أخر المؤداة عن ~~المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال قاله ~~أصحابنا، والله أعلم. وقوله بكل حال أي أذن للفائتة أو لا ms0281 (قوله أذن لها) ~~سواء قلنا يؤذن للفائتة أو لا اه # (قوله إن ابتدأ بالمقتفي) أي ابتدأ بصاحبة الوقت أما إن ابتدأ بما قبلها، ~~فلا يؤذن لواحدة منهما كما لو قدم فائتا وهذه طريقة الرافعي كما في الشرح ~~قال إمام الحرمين: وينقدح أنه يؤذن لغير صاحبة الوقت إن ابتدأ بها وإن لم ~~يؤذن للفائتة اه أي؛ لأنها صارت صاحبة وقت اه (قوله إلا أن يطول الفصل) هل ~~يؤخذ منه أنه لو طال الفصل بين الأذان والصلاة بغير الرواتب يسن إعادة ~~الأذان؟ يحرر، وقوة كلامهم أنه لا يسن إعادته وإن طال الفصل ولذا خصوا ~~البطلان بالطول بالإقامة كما سيأتي اه (قوله: ويتصور توالي أذانين) في ق ل ~~على الجلال لو أذن لصلاة ثم أراد تقديم غيرها عليها فالوجه أن يؤذن له ~~راجعه. اه. وفيه توالي أذانين اه (قوله جمع بين المغرب والعشاء) أي مع ~~تقديم المغرب؛ لأنه المطلوب اه. وينبني على الخلاف أنه إذا أتى بالأذان على ~~القول بأنه لا يطلب حرم عليه إن قصد به الأذان اه ق ل على الجلال # (قوله مثنى) أي اثنين اثنين اه (قوله فإن كلمة التوحيد إلخ) فهذه خمس من ~~خمس عشرة كلمة في الأذان فبقي المعظم مثنى، وقوله: وفي الإقامة مثنى أي ~~التكبير أولها وآخرها مثنى، وفي أن لفظ الإقامة فيها مثنى أيضا فهو ست ~~كلمات من إحدى عشرة، ولو أراد المعظم من حيث النوع؛ لأن أنواع الأذان ستة ~~أو سبعة أن عدد التكبير مرتين، وهي تكبير ثم شهادة لله ثم شهادة لرسوله ثم ~~حيعلة صلاة ثم حيعلة فلاح ثم تكبير ثم توحيد ومنها خمسة أنواع: مثنى، ~~وأنواع الإقامة كذلك مع زيادة لفظ الإقامة، فهي سبعة أو ثمانية ومنها خمسة ~~فرادى لكان أولى، لكن قوله : فإن كلمة إلخ صريح في إرادة الكلمات اه. ق ل ~~على الجلال ويمكن إرادة ما ذكر ونمنع صراحة ما ذكر في إرادة PageV01P266 # الكلمات تدبر. # ثم ظهر أن هذا إنما يرد على من عبر بقوله: ومعظم الأذان مثنى ومعظم ~~الإقامة فرادى ms0282 كالمنهاج، وكلام الشراح هنا في بيان معنى أن يشفع الأذان ~~ويوتر الإقامة فإن المعنى يشفع معظم كلمات الأذان بأن يأتي بها شفعا ويوتر ~~معظم كلمات الإقامة بأن يأتي بأكثر معظم كلماتها وترا وبالأقل شفعا ومعنى ~~الإتيان به شفعا تكريره فلا بد أن يلاحظ غير مكرر، وإلا لزادت كلمات ~~الإقامة على إحدى عشرة وكذلك الأذان فتأمل. ثم يرد أيضا أن هذا الإيراد على ~~من قال: ومعظم الأذان مثنى إلخ؛ لأن مراده أن معظم الإقامة فرادى بالنظر ~~لكلماتها المفردة، وهي ثمانية بقطع النظر عن التكرير والمثنى فيها ثلاثة، ~~وكذلك الأذان فإن معظم كلماته بقطع النظر عن التربيع، وإلا فهو مثنى تأمل. ~~(قوله لكن يبني على المنتظم) أي حيث لم يطل الفصل بغير المنتظم وإلا ~~استأنف. اه. ع ش. (قوله فلو تركه لم يصح) يؤخذ من التحفة أن الفصل بالكلام ~~الكثير لحاجة لا يضر (قوله ولا يضر يسير سكوت) وإن قصد به القطع، ومثله ~~الكلام اليسير؛ لأنه لا يخل بالإعلام وبذلك فارق الفاتحة اه. ق ل على ~~الجلال. # (قوله لكن يسن فيهما الاستئناف) قال في العباب ويسن الاستئناف في الكلام ~~اليسير وفي شرح الروض أنه لا يسن فيه الاستئناف كالسكوت اليسير اه ثم رأيت ~~في الروضة في ضرر الكلام اليسير خلافا والمذهب أنه لا يضر اه فما في العباب ~~مراعاة للخلاف، لكن الذي في الروضة أنه لا يستحب الاستئناف في السكوت ~~والكلام اليسيرين اه . (قوله ولا يرد السلام) أي لا يجب ولا يسن الرد حين ~~الأذان بل يسن بعده وإن طال الفصل؛ لأنه لما طلب التأخير عذر فيه وسومح اه. ~~وفي م ر ما يفيد وجوب الرد بعد الفراغ قال ع ش، وهو المعتمد خلافا لما في ~~النظم من عدم سن السلام أي فلا يجب الرد، لكن مشى شيخنا ذ على عدم الوجوب ~~اه (قوله؛ لأن إلخ) تعليل باعتبار الغالب أو شأنه ذلك (قوله بنى) لكن يستحب ~~أن يؤذن غيره للريبة. اه. ق ل (قوله وفيما لا يفتقر إلى نية) نعم يفتقر ~~الأذان ms0283 إلى عدم الصارف عمدا، فلا يضر الغلط فيما أذن له اه. # ق ل على الجلال (قوله ما أمكنه) أي ندبا كما في الروضة، ولذا اعترض ذكره ~~هنا بأن الكلام في الواجب، وهذا ليس منه اه. (قوله، إذ المشهور إلخ) وقال ~~إمام الحرمين لا بد من أذان المنفرد من الزيادة على إسماع نفسه، وإلا لم ~~يعتد به وأما الإقامة، فلا يكفي فيها إسماع النفس على الأصح. اه. روضة ~~(قوله، ولو واحدا) ويجب سماعه بالفعل؛ لأن المقصود منه الإعلام ليحضر ~~الغائب وبه فارق ما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بسماع الأربعين بالقوة ~~لحضورهم بالفعل اه. قال ع ش وشرط بعضهم في الواحد أن يكون مكلفا ذكرا اه. ~~بجيرمي والذي PageV01P267 # أشار إليه حجر وصرح به الرشيدي والشيخ عوض أنه يكفي سماع واحد، ولو ~~بالقوة أي والأكمل منه سماع كل الحاضرين بالقوة، وأكمل منه إسماعهم بالفعل ~~وأكمل منه ظهور الشعار اه. فراجع. # قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - (قوله من أنه لو أسر) أي لم يسمع غيره ~~لاشتراط سماعه أذان نفسه اه. (قوله ببعضه) ولا يجزي الإسرار بالجميع كذا في ~~الروضة، وعبارة التحقيق: ويشترط في أذان الجماعة إسماع واحد ويقال كنفسه ~~ويقال لا يضر إسرار ببعضه، وهو نصه في الأم، وتأوله الجمهور اه. فانظره من ~~المحل المذكور اه. (قوله حيث لم تقم إلخ) فيه أن من صلى في جماعة أخرى أو ~~منفردا بمحل آخر يقع مع الرفع حينئذ في التوهم الآتي إلا أن يقال: أن ~~التوهم فيما لم تقم فيه جماعة أقل منه مما أقيمت فيه فتأمل اه. (قوله ما لم ~~تقم إلخ) أي بأذان فلو صلوا بلا أذان استحب الرفع، وإن كان الإيهام موجودا ~~لتقصيرهم بتعطيل موضع الجماعة عن الأذان كذا ظهر لي هذا التعليل اه (قوله ~~ما لم تقم جماعة ) أي بأذان اه شارح الإرشاد لحجر وفي المنهاج التقييد ~~بإقامتها بمسجد قال الإسنوي أو نحوه من مواضع الجماعة كرباط اه. # (قوله: جماعة) اشترط م ر الجماعة دون الذهاب كالشارح واشترط حجر الذهاب ~~دون ms0284 الجماعة، بل اشترط صلاة جمع به فرادى أو جماعة، وإنما اشترط الذهاب؛ ~~لأنه حينئذ يتكرر إتيانهم المسجد لظنهم أن الصلاة الأولى وقعت قبل الوقت ~~وفي شرح الروض اشتراط الأذان في الأولى وصلاة الجمع جماعة أو فرادى، وقد مر ~~أنه إذا حضر منفرد بعد حصول الأذان وقبل الجماعة لا يؤذن؛ لأنه مدعو ~~بالأذان الحاصل إلا إذا لم يرد الصلاة مع تلك الجماعة فإنه يؤذن، وهذا عام ~~لما إذا صلى قبل وقوع الجماعة فيؤذن بدون رفع صوت وحينئذ يكون وقوع الجماعة ~~بالفعل ليس بقيد. # وصرح به ق ل على المحلي أخذا من التعليل بتوهم السامعين ولو غير المصلين ~~اه # وعبارة الروض تساعده حيث قال إلا في مسجد أذن أو أقيمت جماعة لكن شرحه ~~شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه، ولو فرادى أو في مسجد أذن ~~وأقيمت فيه جماعة اه. باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت تدبر. وقد ~~نقل سم عن م ر ما يوافق متن الروض راجع حاشيته على المنهج اه. (قوله سن عدم ~~الرفع) أي إلا بقدر ما تسمع الجماعة إن كان أذانا لجماعة فإنه يشترط في ~~الأذان للجماعة. اه. عميرة على المحلي # (قوله أي حر أو بالغ إلخ) تأمل كلمة أو في هذه المواضع ما معناها؟ ولعله ~~التنويع في المتقابلات أي سواء كان حرا أو ضده أو بالغا أو ضده أو فحلا أو ~~ضده أي سواء كان هذا النوع من المتقابلات أو هذا النوع إلخ (قوله للرجال) ~~ظاهره أنه يصح منهما لغيرهم وتقدم أنه ليس أذانا أصلا، بل مجرد ذكر يثاب ~~عليه أقل من ثواب الأذان إلا أن يكون التقييد بالرجال لسبق الكلام في ~~الأذان لغيرهم اه (قوله أفضل) بل أذان الصبي مكروه إن رتب للأذان اه. عباب. ~~اه. سم لكن الذي في المنهج أنه يكره أذانه اه. (قوله والخنثى للرجال) لكن ~~لو تبينت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاؤه م ر وإنما قيد بقوله عقب إلخ ~~للتنبيه على أنه إن لم يتبين حالا طلب الأذان ms0285 من غيره لعدم الاعتداد بأذانه ~~ظاهرا لا؛ لأنه إذا تبينت بعد مدة لم يعتد بأذانه. اه. ع ش (قوله وقد يتوقف ~~إلخ) لعدم الرابطة بينهما في الأذان بخلاف الصلاة. اه. # (قوله PageV01P268 # للعبادة) # فيه إطلاق العبادة على ما لا يحتاج لنية اه (قوله ويحكم بإسلامه) يفيد ~~أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام الإتيان بالواو وهو ما قاله زي تبعا لما ~~قرره م ر آخرا، بل قال الأذرعي عن ابن الرفعة وغيره من أصحاب الشافعي، بل ~~وعن الشافعي: أنه لا يشترط الإتيان بلفظ الشهادة كما في حديث (يا عم قل لا ~~إله إلا الله) إلخ. اه. ع ش # (قوله ويشترط معرفة إلخ) عبارة شرح الإرشاد لشيخنا حجر ويشترط في المؤذن ~~المنصوب للأذان من الإمام أو نائبه من أن يكون بالغا أمينا عارفا بالوقت ~~بأمارة أو خبر ثقة عن علم إذا رتب له ليخبره دائما، ثم قال: فغير العارف لا ~~يصح نصبه وإن صح أذانه هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع وغيره خلافا لصاحب ~~الإسعاد وغيره يعني شيخ الإسلام حيث فهموا عنه خلاف ما دل عليه كلامه ~~فاعترضوا عليه اه. # وقوله فغير العارف لا يصح نصبه كالصريح من عبارة الروض وغيره ولكن قال م ~~ر يصح نصبه ويستحق المعلوم ولكن نصبه حرام، وحمل عليه عبارة الروض وأن ~~المعرفة شرط لجواز النصب لا لصحته فليتأمل اه. سم على المنهج ونقل ق ل عن ~~شيخه زي أنه لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم ومتى خالف زي م ر فالمعتمد ما ~~قاله ز ي وكتب بعض المشايخ على كلام ز ي أنه المعتمد وحينئذ يكون ما هنا ~~مساويا لنصب الإمام من يكره الاقتداء به حيث لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم ~~وبه قال م ر هناك، وفرق بعض الحواشي بما لا يظهر فتأمل. (قوله قال ونعني ~~بالاشتراط إلخ) ، المنقول عن المجموع أنه قال: يشترط في ترتيب المؤذن ~~معرفته بالمواقيت فلعل الشارح تصرف في عبارته اه قال حجر ويشترط فيه أيضا ~~كونه أمينا مكلفا؛ لأنه ms0286 ولاية فاشترط كونه من أهلها اه. (قوله، بل إذا علم ~~إلخ) قال م ر، ولو لم يعلم فأذن وصادف الوقت صح بناء على عدم اشتراط النية ~~فيه اه. (قوله، وهو يقتضي إلخ) قال م ر: كلام المجموع ليس في شرط صحة ~~الأذان، بل في شرط جواز ترتيبه، ولا يجوز إلا إن كان عارفا بأمارة أو خبر ~~ثقة أي ضم إليه دائما اه. وعبارة الروض: ويشترط معرفة الأوقات في النصب ~~لذلك قال الشارح هذا من زيادته أخذا من المجموع اه. ولا وجه بعد ذلك لما ~~ذكرنا هنا (قوله إذا عرفها) ليس بقيد في الصحة كما مر، بل في جواز ترتيبه ~~لكن بشرط أن يضم إليه الثقة دائما كما قاله حجر في شرح الإرشاد (قوله أن ~~شرط أذان المؤذن إلخ) أي شرط جوازه، أما صحته فلا تتوقف على ما ذكر فإنه لو ~~أذن بلا معرفة وصادف الوقت صح (قوله أو غيرها) لا بد أن يكون الغير في ~~ترتيب الراتب خبر الثقة ليصح عمل الغير به، ولو مجتهدا ومن هنا يعلم أن خبر ~~الثقة لا يلزم أن يكون بالمباشرة PageV01P269 # ولا بصريح الخبر، بل يكفي الأذان به # (قوله يفوت إلخ) أي قد يفوت لعدم وجود ثقة يخبره حينئذ # (قوله عذب صوت) ويكره تمطيطه الأذان أي تمديده ويكره التغني به أي ~~التطريب م ر قال حجر ما لم يتغير به المعنى، وإلا حرم، بل كثير منه كفر ~~فليتنبه لذلك اه. وقوله: بل كثير منه كفر أي إن قصد ذلك المعنى اه. شيخنا ~~ذهبي - رحمه الله - (قوله أي أبعد) قاله الجوهري وجمهور أهل اللغة، وحكى ~~ابن الأثير في النهاية قولا أنه بمعنى أحسن سم على المنهج (قوله لا يأخذ ~~إلخ) لخبر «من أذن سبع سنين محتسبا كتب له إبراء من النار» رواه الترمذي ~~وغيره اه شرح الروض. # (قوله وللإمام إلخ) هل هو واجب حينئذ عليه؟ فهو جواز بعد امتناع (قوله ~~وللإمام عند فقد إلخ) ؛ لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة كالوصي اه. شرح الروض ~~(قوله: من المصالح) ms0287 وهو خمس خمس من الفيء والغنيمة (قوله: عند الحاجة ~~بقدرها) أي عند الاحتياج إلى المؤذن بقدر تلك الحاجة بأن احتيج في ظهور ~~الشعار إلى اثنين ولم يوجد متبرع فلا يرزق ثلاثة مثلا، وأما قدر ما يعطاه ~~فسيأتي في قوله: والرزق إلخ وعبارة الروضة وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى ~~قدرها، ثم قال وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد ~~رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن فوجهان: ~~أصحهما رزق الجميع لئلا تتعطل المساجد والأصح في تعدد المؤذنين بمسجد واحد ~~مراعاة الحاجة والمصلحة اه. باختصار (قوله عند الحاجة بقدرها) عبارة الروض ~~فإن تطوع به فاسق وأبى الأمين إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند ~~حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء اه. وتبعه م ر، وهو صريح في أن المراد عند ~~احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته، وإلا ~~أخذ بقدر أجرة مثله كما في ع ش لكن لو كان محتاجا أجرة مثله أكثر ولم يرض ~~إلا بها فالظاهر أنه يعطاها، وكلام الشارح لا يحتاج لشيء من هذا تدبر ~~وتأمل. (قوله أن يعطيه ما يكفيه) الظاهر أنه يعطيه ذلك وإن كان غنيا لم يرض ~~بالاحتساب ويبقى النظر فيما لو كان ما يكفيه أكثر من أجرة مثله، ولم يرض ~~بها فليحرر هل يجبر حينئذ اه. (قوله ثقة) ذكر الرافعي والنووي في شرح ~~المذهب: أن العبد يوصف بالثقة دون العدالة، ونازع الإسنوي في عدم وصفه بها ~~قال الشهاب عميرة لعل مرادهما العدالة المطلقة بخلاف العبد فإنه لا يقال له ~~عدل إلا مقيدا بأن يقال عدل رواية اه. وعلى كل فالأولى التعبير بالعدل؛ لأن ~~كمال السنة أن يكون عدل شهادة وإن حصل أصلها بعدل الرواية كما في م ر # (قوله وكلام الروضة) لقولها ويستحب أن يكون عدلا، وهو الثقة اه. وتأويله ~~أن ذلك في غير المولى لأذان الجماعة (قوله، فلا يجوز إلخ) هل PageV01P270 # ذلك عام لغير الإمام كناظر الوقف مثلا ms0288 (قوله لخبر: إني كرهت إلخ) يفيد أن ~~كراهة الأذان للمحدث لكونه ذكرا وأن الذكر يكره مع الحدث وفيه أن القرآن ~~الذي هو أفضل الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه كان يقرأ مع الحدث فبقية الأذكار بالأولى، نعم هو خلاف الأفضل فعلم أن ~~كراهة الأذان للمحدث لخصوص كونه أذانا، ولذا استدل حجر على الكراهة بخبر ~~(لا يؤذن إلا متوضئ) اه. سم على حجر عن العباب وشرحه والتبيان فقوله - صلى ~~الله عليه وسلم -: إني كرهت محمول على خلاف الأفضل ولا يصح الاستدلال به ~~هنا فتدبر قاله الرشيدي على م ر اه (قوله: فعلى كل تكبيرتين) وبضم راء أكبر ~~الأول على القياس خلافا لمن قال بفتحها؛ لأن أصلها ساكنة للوقف فنقل إليها ~~فتحة الهمزة عند الدرج، إذ الوقف على أكبر الثاني لا الأول. اه. م ر (قوله ~~بأن يخفض صوته) والأفضل أن يسمع من بقربه عرفا ويشترط إسماع نفسه إن أذن ~~لها، وإلا فلا بد من إسماع واحد بتقدير قربه قرب التخاطب اه. من هامش نسخة ~~من الشرح (قوله بأن يخفض إلخ) يفيد أن الترجيع اسم للأول، وهو ما في ~~المجموع لكن تعليلهم بأنه رجع إلى الجهر بعد أن تركه لا يناسبه وإنما يناسب ~~أن يكون اسما للثاني فتسمية الأول به مجازا من تسمية السبب باسم المسبب، إذ ~~هو سبب الرجوع اه. م ر ورشيدي عليه (قوله مقتصد) أي غير كبير ع ش (قوله ~~لرجوعه منه إلخ) مقتضاه أنه اسم للثاني، وهو ما في شرح مسلم ويشكل حينئذ ~~عده سنة في الأذان، ويجاب بأن سنيته من حيث مسبوقيته بمثله سم # (قوله بالتثويب) أصله أن يجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوب ليرى فسمي الدعاء ~~تثويبا لذلك ع ش عن سم لكن ما في الشرح في وجه التسمية خلافه (قوله في ~~أذان) سواء ما قبل الفجر وما بعده كما في شرح المهذب. اه. محلي ثم رأيت ~~الشارح ذكره (قوله فيؤذن له) أي، فإذا تبين صحة ذلك في الصبح فيؤذن له ms0289 سبع ~~الليل ونصفه ندبا اه (قوله سبع الليل) عبارة الحاوي: لسبع من الليل، قال ~~شارحه: أي عند سبع الليل الآخر (قوله سبع الليل شتاء إلخ) انظر PageV01P271 # ما وجه التفرقة بين الشتاء والصيف ولعله طول ليل الشتاء (قوله بالسحر) ~~اسم للسدس الأخير من الليل وقيل نصفه الأخير اه. ق ل لكن المراد هنا الأول ~~كما في التحفة، ولو أذن قبل النصف بقصد الأذان فالظاهر الحرمة كغيره. اه. ع ~~ش (قوله ولا على إرادة الدخول فيها) قال م ر في الشرح: يشترط أن لا يطول ~~الفصل بينها وبين الصلاة عرفا. اه. # (قوله قام) ويجزئ من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من ~~سمع أوله إن أذن لنفسه فإن أذن لغيره كأن كان ثم معه من يمشي وفي محل ~~ابتدائه غيره اشتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع ~~أوله وإلا لم يجزه. اه. م ر قال رشيدي لعل قوله لم يجزه بالنسبة لمن في محل ~~ابتدائه، إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه فكان ينبغي حذف قوله: كأن كان ~~ثم معه من يمشي، إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه # (قوله على عال) ولا يدور عليه فإن دار كفى أن يسمع آخر أذانه من يسمع ~~أوله، وإلا لم يكف. اه. م ر. اه. سم أي لم يكف من لم يسمع أوله وآخره وكفى ~~غيره ممن سمع ذلك فإن لم يسمعه كذلك أحد وكان لجماعة لم يكف لأحد منهم أصلا ~~كما يؤخذ مما مر اه (قوله ولم يكن بينهما إلخ) قال حجر في شرح العباب: إن ~~بلالا كان بعد أذانه يقف يدعو ويرقب الفجر فإذا قارب الفجر نزل فأخبر ابن ~~أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر وبهذا يندفع ما ~~قاله بعضهم من توالي الأذانين أخذا من قوله: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ~~ويرقى هذا اه. # (قوله استقبلا) PageV01P272 # إلا إن احتاج للدوران على منارة ms0290 ق ل على الجلال قال: والدوران حول ~~المنابر لجهة يمين المؤذن حال استقباله القبلة، كما أن الطواف كذلك، وإن ~~كان عكس ما هنا في الصورة. # وكذا دوران دابة الرحى والسانية والدراسة؛ لأنه عن يمين مستقبلها فتأمل ~~اه. # (قوله ويسن أن يجيب سامع) ، ولو لم يفهم كلامه أو كان قارئا أو ذاكرا أو ~~طائفا أو مدرسا أو مصليا والأولى له تأخيره لفراغها، وتبطل بالحيعلات لا ~~جوابها وبالتثويب وجوابه إلا نحو: صدق رسول الله، وسواء سمع الكل أو البعض ~~فيجيب في الكل مرتبا ويفوت بطول الفصل ولا يجيب أذان غير الصلاة خلافا ~~لبعضهم، ولا تصح الإجابة قبل نطق المؤذن بالكلمة كما قال ابن العماد خلافا ~~لبعضهم ولا تسن الإجابة لمجامع وقاضي حاجة إلا بعد الفراغ وقبل طول الفصل ~~ولو تعدد المؤذنون واختلطت أصواتهم أجاب الكل وإن ترتبوا فإجابة الأول ~~أفضل. اه. ق ل. وغيره وقوله: أجاب الكل أي دفعه وإنما أبطل جواب التثويب ~~بنحو صدقت بخلاف قوله في القنوت: صدقت على ما اعتمده م ر؛ لأنه في القنوت ~~متضمن الثناء فهو بمعنى أنك تقضي مثلا، وأما هنا فهو بمعنى " الصلاة خير من ~~النوم " ولا أثر للخطاب حيث كان بمعنى الثناء، هكذا فرق م ر في الشارح وفرق ~~والده بالكراهة للإجابة في الأذان بخلاف مشاركة الإمام هنا في الثناء فيأتي ~~به أو بما ألحق به اه. اه. مرصفي على المنهج (قوله؛ لأنه ذكر) وليس أذانا، ~~فلا يكره، بل هو خلاف الأفضل فقط كما مر (قوله لخبر إلخ) قد عرفت أن ~~الكراهة فيه لكونه خلاف الأفضل فقط لثبوت قراءته - صلى الله عليه وسلم - ~~القرآن مع الحدث، وهو أفضل الذكر اه. (قوله إلا لجنابة) أي والحيض أغلظ ~~(قوله والخبران لا يدلان إلخ) يعني أنا نخص حال الكراهة في الحديث الأول ~~بالجنابة أخذا من الحديث الثاني وحينئذ لا يدل مجموع الخبرين على الكراهة ~~مع غير الجنابة فيندفع النظر ثم رأيت الرشيدي ذكر مثله فقال: والخبران لا ~~يدلان أي من حيث المجموع، إذ الأول وإن كان عاما ms0291 فهو مخصوص بالثاني، هذا ~~مراده وإلا، فلا يسعه إنكار عموم الأول في حد ذاته وبه يندفع التنظير اه. ~~(قوله عقب كل كلمة) بحث الإسنوي الاعتداد بابتدائه مع ابتدائه فرغا معا أو ~~لا، ورده ابن العماد بأن المنقول التعقيب اه. حجر وقال م ر كلام ابن العماد ~~محمول على نفي الفضيلة الكاملة اه # (قوله عقب كل كلمة) هذا هو الأفضل ولا تضر PageV01P273 # مقارنته ولا سبقه بفراغ الكلمة قال بعضهم: ولا ببقية الإجابة قبل فراغ ~~الأذان لقوله في الحديث (مثل ما يقول دون مثل ما يسمع) . اه. ق ل على ~~الجلال (قوله لو علم إلخ) قال في العباب لو سمع بعضه أجاب فيه، وفيما لا ~~يسمعه تبع فيما يظهر قال م ر: وهو ظاهر أخذا من المجموع قال ع ش سواء كان ~~ما سمعه من الأول أو الآخر اه. ولو لحن لحنا محرما، وهو ما يغير المعنى سن ~~إجابته أيضا لوجود ألفاظه وإن ضم إليها غيرها وقد يتوقف فيه سم (قوله ولم ~~يسمعه) خرج ما إذا سمع صوتا لم يفهمه فإنه يجيب، كما جزم به ابن الرفعة. ~~اه. حجر اه. سم (قوله وإذا لم يسمع الترجيع) لكن سمع الأذان أو بعضه (قوله ~~وإذا سمع مؤذنا إلخ) وإذا سمع مؤذنين واختلطت أصواتهم على السامع وصار ~~بعضهم يسبق بعضا قال الشيخ عز الدين تستحب إجابتهم أي إجابة واحدة ويتحقق ~~ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته ~~متأخرة أو مقارنة بناء على المعتمد من أنه لا بد من تأخر الإجابة اه. م ر ~~وع ش مع زيادة # (قوله، بل تبطل) أي إن كان عالما وإلا سجد للسهو اه. شرح الحاوي (قوله إن ~~أتى بشيء إلخ) بخلاف أقامها الله وأدامها رشيدي (قوله أيضا، بل تبطل إن أتى ~~إلخ) يفيد أن الحيعلة من الإجابة وليس كذلك فهو انتقال من الإجابة إلى ~~غيرها اه (قوله: إذ حيعل) لعل المعنى، إذ فرغ منها كما في غيرها (قوله لا ~~يليق إلخ) ؛ لأنه ms0292 دعاء إلى الصلاة فلو قاله المجيب لكان داعيا لا مجيبا اه ~~(قوله وبررت) بكسر الراء الأولى، وحكى فتحها م ر (قوله؛ لأنه مناسب) لو قال ~~لورود خبر فيه كما قاله ابن الرفعة لكان أولى، إذ المناسبة لا تثبت السنية ~~اه (قوله الوسيلة) هي غرفة في الجنة من لؤلؤة بيضاء يسكنها النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -. اه. قويسني. اه. مرصفي (قوله والفضيلة) حذف كالمنهاج ~~والمحرر والدرجة الرفيعة لأنه لا أصل له. اه. م ر وكذا لا أصل لختمه بيا ~~أرحم الراحمين أو " إنك لا تخلف الميعاد " (قوله بعد فراغه إلخ) فلو جاء ~~بذلك بدل الحيعلتين لم يصح PageV01P274 # خلافا لما في الإسعاد وشرح المنهاج للدميري. اه. ح ل (قوله وصحح النووي ~~أن الأذان أفضل) قال م ر ما معناه أن مفضولية الإمامة إنما هو من جهة أنها ~~مظنة الخلل فهو من حيث الفرضية أفضل وأيضا فالإمام لم يقم بفرض الكفاية ~~الذي هو الجماعة؛ لأنها لا توجد إلا به مع المأمومين فلم يلزم تفضيل سنة ~~على فرض؛ لأن المفضل عليه الإمامة لا الجماعة اه (قوله أن الأذان أفضل) أي ~~هو وحده أفضل، وهذا هو المعتمد ولا يشترط في أفضليته انضمام الإمامة إليه ~~خلافا لما في المنهج. اه. ح ل (قوله: ومن أحسن قولا) أي ومن قوله أحسن من ~~قول من دعا إلى الله، وحينئذ ففي الاستدلال نظر؛ لأن الآية في تفضيل قوله ~~على قول غيره، وليست الإمامة قولا. اه. ح ل (قوله الخليفا) أي القيام بأمر ~~الخلافة وفي النهاية الخليفا بالكسر والتشديد والقصر للخلافة، وهو وأمثاله ~~كالرميا والدليلا: مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط ~~الأمور وتصريف أعنتها. اه. ع ش # (قوله ويشترط أن لا يطول الفصل إلخ) قال حجر الفصل بين الجمعة وخطبتها ~~يضر إذا كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع بخلاف الفصل بين ~~الإقامة والصلاة وبخلاف الفصل بين الأذان والإجابة فإنه لا بد فيه من زيادة ~~على ذلك بحيث لا ينسب الثاني للأول أصلا. ms0293 اه. ع ش (قوله؛ لأنه لا يرفع فيها ~~الصوت) تقدم ما في التعليل برفع الصوت فتذكر PageV01P275 # قوله فإن انتهى إلخ) هل يقال فيه في الإقامة مثل ما تقدم في الأذان اه ~~وعبارة ق ل في الأذان ولا يشترط أن يسمع آخر أذانه من سمع أوله على ~~المعتمد، والإقامة كالأذان اه وهل هذا الخلاف في أذانه لنفسه أو للجماعة؟ ~~والظاهر أن أذانه لنفسه لا خلاف فيه فيكون في أذانه للجماعة وتقدم عن م ر ~~ما يفيد اعتماد خلاف هذا فليتأمل # (قوله فواحد) أي بالرضا أو القرعة قاله في الكنز. اه. سم على التحفة، وهو ~~معنى قوله فواحد فإن تنازعوا إلخ اه (قوله ومتى أذن واحد بعد واحد) كما ~~ذكره المصنف في قوله إن ترتبوا اه (قوله ويسن الاقتصار على اثنين) ومن ~~فوائده أن يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، والزيادة عليهما تسن إلا لحاجة ~~ولا يقال يسن عدمها حجر (قوله والشفع أولى) لعل معناه أنه يمكن أداء الحاجة ~~بأربعة ضعاف وثلاثة أقوياء فتكون الأربعة أولى (قوله والتراويح) ويندب لكل ~~ركعتين منه؛ لأنهما صلاة مستقلة وكذا الوتر إن فعل كذلك. اه. ق ل عن ز ي ~~(قوله أيضا والتراويح) ؛ لأنه بدل عن الإقامة على المعتمد خلافا لمن قال ~~بدل عن الأذان، فإذا فعلت التراويح عقب العشاء لا يطلب هذا القول. اه. ز ي ~~(قوله الصلاة جامعة) ومثله " هلموا إلى الصلاة وإلى الفلاح "، أو الصلاة ~~يرحمكم الله اه ق ل (قوله PageV01P276 # رفع أحدهما) أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما، وقوله: على أنه ~~مبتدأ إلخ راجع للأحد باعتبار الأول وقوله: أو عكسه راجع له باعتبار الثاني ~~على طريق اللف والنشر فاندفع اعتراض الحاشية على أنا لو سلمنا قلنا: المسوغ ~~الفائدة ولا حاجة إلى غيرها مع وجودها كما مال إليه الرضي نقلا عن ابن ~~الدهان واستحسنه. اه. سم على المنهج مع زيادة ### | [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها] ### | (فصل في الاستقبال) # قال في الروضة (فرع) إذا انحرف المصلي على الأرض عن ~~القبلة نظر إن ms0294 استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وإن فعله ~~ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل وإن عاد بعد طول الفصل بطلت على ~~الأصح ككلام الناسي وإن أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد ~~الطول بطلت وكذا على القرب على الأصح لندوره كما لو أكره على الكلام فإنها ~~تبطل على الصحيح لندوره اه وفي ظني أن ق ل على الجلال اعتمد عدم البطلان ~~فيما إذا أماله غيره وعاد عن قرب بخلاف ما إذا أكرهه على الانحراف فانحرف ~~هو فليحرر (قوله والاستقبال لا يجب إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن سياق الآية في ~~الصلاة. اه. بجيرمي عن شيخه (قوله: وخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ~~أتى به ليتبين المراد من الآية؛ لأن المسجد عام فهو من إطلاق الكل وإرادة ~~الجزء. اه. ز ي بزيادة فقوله: ثم استقبل القبلة تصريح بالمراد (قوله، وهو ~~بضم إلخ) اقتصر على ما ذكره؛ لأنه الوارد في الرواية، وإلا ففيه لغة ثالثة: ~~كسر PageV01P277 # القاف وفتح الباء كما في آية {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق} ~~[البقرة: 177] اه مرصفي. # (قوله ومن داناهم) أي قرب منهم من كل جهة بحيث يعد على سمتهم ع ش (قوله ~~لارتفاعها وقيل) عبارة حجر سمي البيت كعبة أخذا من كعبته ربعته والكعبة كل ~~بيت مربع كذا في القاموس، وهذا أوضح من جعل سبب التسمية استدارتها، إلا أن ~~يريد قائله بالاستدارة التربيع مجازا اه. بخ وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - ~~على حاشية الشرقاوي: قوله أو لاستدارتها الأولى حذفه؛ لأنها مربعة وإنما هو ~~تعليل لتسمية الكعب كعبا، فعلة التسمية بهذه المادة متعددة الارتفاع ~~والتربيع وهما موجودان في الكعبة، والاستدارة وهي موجودة في الكعب المشهور ~~أفاده حجر بزيادة # (قوله على القادر) فالاستقبال بالنسبة للقادر شرط لصحة الصلاة وبالنسبة ~~للعاجز شرط لإجزائها فتصح بدونه لكن يجب القضاء كما سيأتي اه ق ل على ~~الجلال (قوله أو عرصتها لخارج) فمن وقف خارج العرصة أو على جبل أجزأه ~~التوجه بغير شاخص إلى عرصتها، ms0295 بحيث لا يخرج بعض صدره عنها لو كانت مبنية ~~اه. سم عن الروض والعباب، ولو انهدم بعضها وبقي الآخر فالظاهر إجزاء ~~استقبال المنهدم كما لو ارتفع على نحو أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان ~~الانخفاض بحيث يستقبل نفسها. اه. سم على المنهج (قوله أي كل بدنه) أي عرض ~~مقدم بدنه، فلا يضر خروج يده عنها خلافا للقونوي حيث أخذ ذلك من قوله: كل ~~بدنه اه شيخنا ذهبي (قوله أي كل بدنه) انظر ما المراد بالبدن مع أن خروج ~~الوجه واليدين والقدمين عن القبلة في حق القادر لا يضر إلا كما في البجيرمي # (قوله لحصول الاستقبال به) ؛ لأن هواء البيت للخارج منه منزل منزلته ~~بدليل المصلي على جبل أبي قبيس اه زي (قوله، وهو أن الشرط في البعد إلخ) ~~عبارة عب والشرح لحجر أي عند البعد بشرط إصابة الجهة أما من بالمسجد فشرطه ~~العين قطعا، وليس مرادهم بها نفس الجدار، بل أمر اصطلاحي، وهو المسامتة ~~العرفية للعين قال الطبري والمعنى بالجهة الناحية التي فيها الكعبة من جهة ~~مشرق أو مغرب أو شمال أو يمين، لا جملة تلك الجهة بل إن علمها PageV01P278 # في ناحية منها وجب أن يقصدها على الاستواء والانحراف وإن لم يعلم جاز أن ~~يستقبل ما شاء منها اه. وتبعه على نحو ذلك ابن الرفعة وانظر هل هذا التفصيل ~~هو مذهب مالك وأحمد في الجهة؟ ثم إنه على قول الجهة لا يعتبر محاذاة الكعبة ~~ببعض البدن على ما هو ظاهر ويخالفه قول المصنف بكله، المفيد اعتبار البعض ~~عند البعد وفي القطعة على الحاوي أن مراده أنه عند البعد يكفيه مجرد التوجه ~~وإن لم يكن البدن مسامتا ثم رأيت بهامش نسخة من الشارح عن شيخنا الذهبي - ~~رحمه الله - قوله: مبنية على ضعيف في البناء، وعلى هذا القول مناقشة؛ لأنه ~~إن كان المراد التوجه إلى العين فهذا ليس شرطا بناء على الاكتفاء بالجهة، ~~وإن كان المراد التوجه إلى الجهة فهو متوجه بكل بدنه، فترتب التوجه في حالة ~~البعد ببعض البدن على هذا ms0296 القول غير ظاهر. # وأما ترتب التوجه بالكل عند القرب على ذلك فظاهر. اه. - رحمه الله تعالى ~~- (قوله والأصح اشتراط إصابة عينها) قال حجر في شرح العباب: ليس مرادهم بها ~~نفس الجدار، بل أمر اصطلاحي، وهو المسامتة العرفية للعين اه. لكن مجرد تلك ~~المسامتة إنما تكفي حالة البعد، وعبارة حجر في الشرح المذكور في موضع آخر، ~~ولو خرج بعض الصف القريب عن محاذاتها لم تصح صلاة الخارجين عنها؛ لأنهم ~~ليسوا مستقبلين لها، أو خرج بعض الصف البعيد الذي في أخريات المسجد، لو ~~قربوا عن السمت صحت صلاة الخارج عنها مع القطع بأن حقيقة المجازاة لا تختلف ~~بالقرب والبعد، فتعين أن المعتبر فيه حكم الإطلاق لا حقيقة المسامتة فمتى ~~أطلق عليها اسم الاستقبال عند البعد صحت صلاته، وإن كان لو قرب خرج عن ~~السمت، إذ يعد في العرف محاذيا لها اه. كلام الماوردي وأقره الشيخان ~~وغيرهما، وقول ابن الصباغ والمتولي لا تصح صلاة الخارج عن السمت قطعا لا ~~ينافي كلام الإمام؛ لأن كلام الإمام في المسامت في رأي العين ولكنه لو قرب ~~خرج عن السمت، وعدم البطلان حينئذ واضح لما تقرر أن المعتبر في المحاذاة ~~العرف وكلامهما فيما إذا خرج عن السمت عرفا، والقطع بعدم الصحة فيه واضح ~~أيضا؛ لأنه يلزم من الخروج عن السمت عرفا الخروج عنه حقيقة ولا عكس كما هو ~~واضح فاندفع رد الزركشي على الإمام اه # (قوله لكنه في القرب يقينا) أو المراد أنه في القرب لا بد من محاذاة ~~العين، وفي البعد تكفي المسامتة العرفية لا حقيقة اليقين والظن، إذ من في ~~طرف الصف الطويل خارج عن العين يقينا اه. (قوله لكنه إلخ) لا دخل له فيما ~~الكلام فيه إلا إن حمل على المحاذاة حقيقة أو عرفا (قوله وأجيب إلخ) أجيب ~~أيضا بأن المخطئ فيه غير معين ورده الفارقي بأنه يلزم بطلان صلاة من بينه ~~وبين جانب إمامه أكثر من سمت الكعبة لخروجه أو خروج إمامه عن سمتها وأقره ~~الإسنوي وغيره وجزم به ابن الرفعة وغيره، وهو ms0297 مسلم بناء على أن المراد ~~المسامتة الحقيقية ولا ينفع فيه ما أجاب به م ر من أن اللازم خروج أحدهما ~~عن السمت لا بعينه فالمبطل منهم، وذلك؛ لأن المبطل معين، وإنما الإبهام ~~فيمن حصل له المبطل في صلاته منهما والفرق بين ما هنا وبين من صلى أربع ~~ركعات لأربع جهات أن ذاك في كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطئ ~~فلم يتعين الخطأ في حالة معينة، وأما هنا فإنا نعلم أن أحدهما في هذه ~~الحالة المعينة خارج عن سمت الكعبة ولا بد فلم تصح القدرة فالحاصل أنا متى ~~اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء ~~بالمسامتة العرفية التي قال بها إمام الحرمين وسيعول الشارح عليها. اه. ~~رشيدي على م ر. # وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - على حاشية التحرير المعتمد أنه لا يجب ~~انحراف طرفي الصف الممتد من الجنوب إلى الشمال؛ لأن المدار في حالة البعد ~~على المسامتة العرفية كما قاله إمام الحرمين وهي حاصلة في ذلك، وإن لم يكن ~~انحراف كما قاله سم على حجر من الجنوب إلى الشمال بالنسبة لمن قبلته جهة ~~المشرق كمصر أو المغرب أما من قبلته جهة الجنوب أو الشمال فيقال فيه امتد ~~صف من المشرق إلى المغرب ولا بد على كل من تقدير أي امتد من محاذاة المشرق ~~إلى محاذاة الجنوب إلى PageV01P279 # محاذاة الشمال ولم يصل إلى تلك الجهات؛ لأن من وصل إليها صار من أهلها ~~فينحرف ضرورة أن قبلتهم كذلك ولا يسع إمام الحرمين أن يقول غير ذلك وإنما ~~كلامه فيما لو طال صف بقرب مكة مع البعد عن الكعبة وزاد طوله عن مسامتتها ~~فعلى اعتبار المسامتة الحقيقية يجب انحراف من خرج عنها وعلى الثاني لا يجب ~~لوجود المسامتة العرفية اه. (قوله عن صلاة الصف) أي مع البعد أما مع القرب ~~فصلاة الخارج عن السمت باطلة حجر (قوله تظهر المسامتة) أي بحيث يطلق حينئذ ~~لفظ المسامتة عرفا وعليها المدار، وليس المراد حقيقة المحاذاة لعدم تفاوتها ~~بالبعد والقرب كما تقدم ms0298 عن شرح العباب (قوله شدة الخوف) خرج مجرد الخوف. ~~اه. ناشري (قوله شدة الخوف) ومنه ما لو كان بأرض مغصوبة وخاف فوت الوقت ~~فيحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ويعيد لندرته. اه. سم عن م ر (قوله ~~شاخص إلخ) عبارة الحاوي وجزئها الشاخص. اه. # (قوله أيضا شاخص) وإن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع؛ لأن الغرض منه إصابة ~~عين الكعبة، وهي حاصلة مع البعد بخلاف سترة المصلي؛ لأن الغرض منها منع ~~المرور بين يديه ولا حق له مع البعد، وبخلاف سترة قاضي الحاجة؛ لأن الغرض ~~منها ستره عن الكعبة ولا يكون مع البعد اه. م ر بزيادة (قوله ثلثي ذراع) ~~فيه شيء (قوله وإن خرج بعض بدنه إلخ) بخلاف ما لو كان خارج الكعبة وخرج بعض ~~بدنه عن محاذاة الكعبة كأن جعل أحد شقيه متوجها إلى أحد جانبي ركن الكعبة ~~والشق الآخر متوجها للهواء خارج الكعبة بأن لم ينحرف إلى جهة ركنها فإنه لا ~~يصح م ر ورشيدي (قوله وبباقيه هو الكعبة) عبارة ز ي؛ لأنه متوجه ببعضه جزءا ~~وبباقيه هواءها، لكن تبعا اه. ولا بد منه، وإلا فتوجه هوائها وحده، وهو ~~فيها غير نافع اه. ومن هنا يؤخذ أنه لو وقف داخلها قبالة الباب مفتوحا بحيث ~~يكون مستقبلا ببعض بدنه جزءا منها وبالباقي هواءها صح ع ش (قوله كمؤخرة ~~الرجل) بميم مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة ~~فيهما ويقال: مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو ~~المكسورة، وقد تبدل الهمزة واوا أو يقال آخرة بفتح الهمزة والمد مع كسر ~~الخاء، وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه اه. بجيرمي عن ~~البرماوي (قوله: قال الإمام إلخ) جواب عما يقال ثلثا الذراع لا يسامته ~~بمعظم بدنه وحاصله أن المسامتة بمعظم البدن تعتبر حال السجود، فلا يكفي ~~الأقل لعدم ذلك عنده. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله ودخل في الشاخص إلخ) ~~دخل فيه أيضا بابها إذا توجه إليه، وهو مردود؛ لأنه وإن لم يكن مسمرا لكنه ms0299 ~~يعد منها عرفا قاله بعض المشايخ على المنهج (قوله كحشيش) ، ولو أخضر والفرق ~~بينه وبين الشجرة المتقدمة حيث اكتفى بها، ولو جافة أن العرف يعد الشجرة ~~كالجزء، ولو جافة بخلاف النبات لا يعده كالجزء ولو أخضر فالحاصل أن المعول ~~عليه كونه يعد جزءا أو كالجزء بحسب العرف أو لا يعد اه. شيخنا ذ # (قوله: المغروزة) PageV01P280 # بخلاف المدقوقة ق ل على الجلال اه (قوله لجريان العادة إلخ) بخلاف الشجرة ~~اليابسة فإن العادة قلعها، فلا تدخل وإن كفت هنا لزيادة ثبوتها المصير لها ~~كالجزء. اه. حجر (قوله والعبرة في التوجه إلخ) أي التوجه الذي الكلام فيه، ~~وهو توجه القادر، فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي؛ لأن تلك ~~حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها اه. رشيدي على م ر (قوله أو غيرها كإخبار ~~عدد التواتر) أو فعلهم في حق بصير. اه. ق ل (قوله فله الاجتهاد) أي إن فقد ~~المخبر عن علم اه (قوله لم تصح صلاته بالاجتهاد) أي ولا بخبر الثقة أيضا ~~لإمكان العلم بالنفس اه. مرصفي (قوله ثم إن عجز إلخ) قال شيخنا العلامة ~~الذهبي - رحمه الله - فيما كتبه على المنهج حاصل ذلك أنه إذا لم يكن بينه ~~وبين الكعبة حائل بحق وجب علمها بنفسه إما بمشاهدة أو لمس أو إخبار عدد ~~تواتر فإن كان حائل كذلك، ومنه الازدحام في نحو أعمى جاز الأخذ بخبر العدل، ~~ولو في الرواية أنه يشاهد الكعبة أو المحراب المعتمد أو القطب أو أنه رأى ~~الجم الغفير صلوا هكذا وإن تعارضت هذه الأخبار وثبت كذلك، فرؤية القطب ~~مقدمة على رؤية الجم لاحتمال هجومهم أو تحيرهم فإن لم يجد من يخبره عن علم ~~اجتهد. # فإن كان عاجزا عن الاجتهاد قلد مجتهدا ثقة عارفا كالملاح فإن لم يجده أو ~~تحير فكما إذا تحير المجتهد فيصلي عند ضيق الوقت كيف شاء ويعيد، ومثل ما ~~قيل في الكعبة يقال فيما ثبت، ولو آحادا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~إليه أو أقره، ولا يجوز الاجتهاد فيه مطلقا؛ لأنه ms0300 - صلى الله عليه وسلم - ~~لا يقر على خطأ وكذا يقال في محاريب المسلمين المعتمدة بأن نشأ بها قرون من ~~المسلمين وسلمت من طعن عارف، نعم يجوز فيها، ولو محراب بيت المقدس والكوفة ~~والشام وجامع مصر العتيق الاجتهاد انحرافا لا جهة؛ لأنها لم تنصب إلا عن ~~اجتهاد، وهو لا يوجب القطع إلا في الجهة، فعلم أن القبل الثلاثة مرتبة وأنه ~~عند عدم الحائل في كل منها يتعين العلم بالنفس وأنه لا يكفي العلم بالمتأخر ~~رتبة عن المتقدم، نعم لو أخبره ثقة أن الكعبة جهة، كذا وقد رأى هو المحراب ~~على خلاف ذلك فيقدم خبره كما هو قضية كلام الشارح ويقدم بيت الإبرة عن ~~الاجتهاد بغيره ويؤخذ بخبر الثقة العارف في الانحراف وإن خالف المحراب حيث ~~كان أعرف من واضعه وبين المستند اه. # وقوله أو القطب أي، وهو أي المخبر بفتح الباء عالم بكيفية دلالته من أنه ~~يكون في مصر خلف أذنه اليسرى وفي نحو العراق خلف اليمين، وفي اليمن قبالته ~~مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه فإن لم يكن عالما بها فهو في حقه من ~~آلة الاجتهاد، وبه يجمع بين من جعله من الأدلة ومن جعله مفيدا لليقين، ~~وقوله وكذا يقال في محاريب المسلمين يعني أنه إذا أمكنه علمها برؤية أو مس ~~بلا مشقة لا يأخذ بقول الثقة فيها كأن يقول له: المحراب هكذا وإن كان يأخذ ~~بقوله في الكعبة كأن يقول له: هذه الكعبة فهو مخير بين الأخذ بقوله فيها ~~وبين اعتماد المحراب المعتمد، حيث كان اعتماده له بواسطة المس أو المشاهدة ~~لا بواسطة إخبار الثقة عنه فإخبار الثقة إن كان عن الكعبة فهو بمنزلة ~~مشاهدة المحاريب المعتمدة فيخير بينهما وإن كان عن المحراب فهو بعدها هذا ~~هو تحرير المقام وقرره بعض مشايخنا بدرس المنهج، وهو مأخوذ من مجموع كلامهم ~~اه. # من تقرير شيخنا العلامة - رحمه الله - بهامش الشرقاوي وإنما تخير مع أنه ~~لا يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة مع خبر الثقة بخلاف المحاريب لمقاومة قوة PageV01P281 # المشاهدة لكن تقدم أنه ms0301 يقدم خبر الثقة وأنه قضية شرح المنهج وبما نقلناه ~~عن شيخنا العلامة - رحمه الله - تعلم ما في حاشية البجيرمي على المنهج ~~وغيرها من تخليط كثير فتأمل. فعلم أنه يقدم علم الكعبة بنفسه ثم بخبر العدل ~~عنها فإن عجز عن ذلك قدم علم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إليه ~~بنفسه ثم بخبر عدل فإن عجز قدم علم المحراب المعتمد بنفسه ثم بخبر عدل ~~والمراد بالمحراب المعتمد ما صلى إليه جماعات من المسلمين ولم ينقل عن أحد ~~منهم الطعن فيه، وهذا مراد من عبر بالقرون كما في الرشيدي على م ر وممن صرح ~~بترتب المحاريب الثلاثة أي الكعبة ثم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~صلى إليه ثم المحراب المعتمد القليوبي على الجلال وفي سم على المنهج أن ما ~~ثبت بالتواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إليه كالكعبة أي فهو في ~~المرتبة الأولى ومثله في الشيخ عميرة على المحلي حيث قال: ومحراب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وكل موضع ثبت صلاته فيه أي تواترا ينزل ~~منزلة الكعبة في جميع ما ذكر فيها ويمكن إرجاع ذلك لما قاله شيخنا بأن ~~يقال: إنه كهي فيما قيل فيها لا في مرتبتها، وهو ظاهر. # (قوله بقول عدل ) لم يقل كما قال بعضهم أخبر ليفيد أن وجوده مانع وإن لم ~~يخبر فيجب سؤاله حيث لا مشقة، وكان في محل يجب طلب الماء منه ويمتنع الأخذ ~~بقول المخبر عن المخبر عن علم مع إمكان سماع نفس المخبر مع السهولة كما ~~يؤخذ من امتناع الأخذ بقول المخبر عن علم مع إمكان المعاينة اه. سم على ~~المنهج (قوله بقول عدل) ولا يجب تكرير سؤاله حيث لم يعرض موجب شك. اه. ع ش ~~وفي معنى خبر المخبر بيت الإبرة كما في الشرح فيقدم على الاجتهاد وعن شيخنا ~~أنه يؤخر عن الاجتهاد وإن عمل به (قوله بقول عدل) أي معروف بالعدالة، ولو ~~ظاهرا، ولو أخبر مع البعد كرامة ع ش (قوله كخبره عن عيان) أي ms0302 عن الكعبة أو ~~محرابه - صلى الله عليه وسلم - فقط ق ل فهذا محل التخيير (قوله أو دلالة ~~كالمحاريب) ظاهره أن خبر العدل عن الكعبة والمحاريب أي مشاهدتها سواء، وهو ~~كذلك فيخير بينهما، أما خبره عن المحراب فهو مؤخر عن مشاهدة المحراب كما ~~تقدم. # (قوله كما في الوقت) أي إذا أخبر بالفعل وإن امتنع الاجتهاد هنا عند ~~التمكن من خبره بخلافه هناك اه. (قوله كالفاسق) وإن صدقه كما اعتمده م ر ~~وخالفه فيه ز ي ق ل (قوله كالفاسق) نعم إخباره آلة في الاجتهاد شيخنا ~~(قوله: بالاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة بالفعل أو أمكنه التعلم ~~مطلقا على طريقة الرافعي أو بشرط السفر على المختار في الروضة اه. عميرة ~~على المحلي وسيأتي كما نقل عن الشيخ الحفني وشيخ شيخنا القويسني أنه فرض ~~كفاية سواء السفر والحضر، وأنه عند عدم من تسهل مراجعته يمتنع التقليد على ~~أحد وعند وجوده يجوز التقليد لغيره وأن المراد بفرض العين هو الحالة الأولى ~~وبفرض الكفاية هو الحالة الثانية فعلم أنه متى كان عالما بأدلة الاجتهاد ~~بالفعل لا يجوز له تقليد المجتهد لقدرته بالفعل وكذا إذا أمكنه التعلم عند ~~عدم من تسهل مراجعته بخلاف ما إذا أمكنه مع وجود من تسهل مراجعته، فلا يجب ~~التعلم ويجوز له التقليد فتدبر. # (قوله وأضعفها الرياح) وأصولها أربع الشمال ويقال له: البحرية، ومبدؤها ~~من القطب فلها حكمه، ويقاس غيرها بما يناسبها ويقابلها الجنوب ويقال لها ~~القبلية لكونها إلى جهة قبلة المدينة الشريفة ومبدؤها من نقطة الجنوب ~~والصبا ويقال لها الشرقية ومبدؤها من نقطة المشرق ويقابلها الدبور ويقال ~~لها الغربية ومبدؤها من نقطة المغرب. اه. ق ل على الجلال فالاستدلال بما ~~عدا الشمال على القبلة منشؤه الشمال كما قال بما يناسبها (قوله وأقواها ~~القطب) أي الشمالي بتثليث القاف. اه. ع ش عن حجر (قوله أيضا وأقواها القطب) ~~أي أقوى أدلة الاجتهاد وقد مر أن ذلك إن لم يكن المخبر بفتح الباء عالما ~~بكيفية دلالته، وإلا كان في معنى المخبر عن علم يمتنع ms0303 معه الاجتهاد (قوله ~~وأقواها القطب) وكيفية الاستدلال به في جميع الأقطار أن تتوجه إليه وتجعله ~~بين عينيك ثم تلفت قدمك الأيمن شيئا فشيئا إلى أن لا تقدر على أن تلفته مع ~~اعتمادك على الأيسر ثم بعد ذلك تلفت قدمك الأيسر وتضعه بجانب الأيمن فحينئذ ~~تكون PageV01P282 # متوجها للكعبة اه من بعض الهوامش فحرره # (قوله وهو نجم) ويسمى الجدي بالتصغير، والقطب لقربه منه (قوله وكأنهما ~~سمياه إلخ) الأولى وكأنهما سمياه القطب لقربه أي ذلك النجم منه أي القطب؛ ~~لأن الأحكام الآتية إنما هي للنجم لا للقطب وقد صنع ق ل مثل ما قلناه (قوله ~~فلا يجتهد) فإن شق عليه مس الكعبة أو المحراب المعتمد جاز له الأخذ بقول ~~المخبر عن علم وفي فتاوى م ر أنه يكفي مس بعض المصلين عند عدم تمكنه من مس ~~القبلة ومشقة ذلك عليه. اه. شرقاوي على التحرير (قوله؛ لأن أدلة القبلة ~~بصرية) أي معظمها بصري كالقطب والقمرين، وأما الريح فضعيفة كما مر، ~~والاشتباه عليه فيها أكثر اه. شرح الروض (قوله لكل فرض) أي إن لم يذكر دليل ~~الاجتهاد عند حضور الفرض الثاني إلا لم يحتج إلى اجتهاد كذا في المحلي ~~وظاهر هذا جواز الغرض الأول وإن نسي فيه الدليل قبل شروعه فيه كأن أخره، ~~ولو بلا عذر وهو الذي مال إليه شيخنا أي الزيادي آخرا واعتمده وفارق ~~المعادة لفساد الأولى بأنها فرض ثان صورة، ومعنى تذكر الدليل الأول أن لا ~~ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول، كالشمس أو القطب وقيل أن لا ينسى ~~الجهة التي صلى إليها أولا اه. ق ل والثاني ضعيف كما يؤخذ من قوله وإن لم ~~يفارق مكانه (قوله عند الموافقة) أي موافقة الاجتهاد الثاني للأول (قوله ~~وخرج بالفرض النفل إلخ) أي فيصليه باجتهاده للفرض فإن أراد صلاته ابتداء ~~وجب الاجتهاد له، ومثله المعادة على معتمد م ر ولو فسدت صلاة الفرض وجب ~~إعادة الاجتهاد على معتمد م ر وزي في حاشية المنهج خلافا لمن نقل عنه خلافه ~~وقيده البجيرمي بما إذا ms0304 تراخى فعل الثانية عن الاجتهاد اه. والمراد أن لا ~~ينسى الدليل الأول اه # (قوله وفارقت القبلة إلخ) أي حيث وجب الاجتهاد ثانيا وإن لم يفارق مكانه ~~فإنه كان المناسب لهذا وجوب الاجتهاد في الماء لصلاة أخرى قبل الحدث اه. ~~(قوله لبنائها إلخ) المجموع: علة واحدة فلا يرد على الثاني ما إذا لم يفارق ~~مكانه اه. فليتأمل فيه اه. (قوله وجوب إعادة الاجتهاد إلخ) قيدوا ذلك بما ~~إذا نسي الدليل الأول، وإلا فلا إعادة لكن الظاهر أن هذا لا يأتي في ~~المأخوذ منه لصيرورته الآن أعمى مع انحرافه عن تلك الجهة، وانظر لو أفسدها ~~ثم عمي مع عدم انحرافه وذكره الدليل فهل يصلي لوقوع اجتهاده الأول صحيحا ~~كما هو؟ قضية التصوير بدورانه أو إدارة غيره أو لا لعدم كونه الآن أهلا ~~ويكون قوله: دار إلخ ليس بقيد اه حرره. ثم ظهر أنه لا يصلي بالاجتهاد ~~الأول؛ لأنه لا بد من اجتهاد للصلاة الثانية أو ما يقوم مقامه من أهله، ~~وليس هو كذلك # (قوله لا في محاريب شفيع العرض) أي إن ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو ~~علمت صلاته في مكان وضبط موقفه - عليه الصلاة والسلام - PageV01P283 # فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد، بل يجب. اه. ع ش ~~على م ر (قوله لا في محاريب شفيع إلخ) ، ولو ثبتت آحادا اه. شيخنا ز ي ~~ومعناه كما نقل عنه بهامش الشارح أنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~إلى تلك المحاريب بالتواتر ثم أخبر عدل بذلك المحراب الذي ثبت بالتواتر أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - صلى إليه، فلا يجوز الاجتهاد جهة ولا يسرة ولا ~~يمنة؛ لأنه حينئذ كالكعبة بخلاف ما إذا ثبت صلاته إليه بالآحاد فإنه ~~كالمحراب يجتهد يمينا وشمالا فيه (قوله ولا بمحراب لمسلمينا في جهة) خرج ~~اليمنة واليسرة فيجوز الاجتهاد فيهما فإن اجتهد بالفعل وأداه اجتهاده إلى ~~شيء وجب العمل به كما في شرح العباب ولا يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة في خبر ~~العدل عن الكعبة ms0305 أو محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبتت صلاته ~~إليه تواترا فإن أخبر عن محراب آخر من المحاريب المعتمدة فالظاهر جواز ~~الاجتهاد يمنة أو يسرة بالأولى من المحراب. # (قوله إذا سلم من الطعن) فمتى طعن فيها واحد وذكر له مستندا أو كان من ~~أهل العلم بالميقات أخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه، بل يجب ~~الاجتهاد حينئذ فلو صلى بدونه وجب عليه الإعادة. اه. سم على حجر عن فتاوى ~~السيوطي وفي ع ش لو مكث جماعة يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر ~~بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا وجبت الإعادة إن تيقنوا الخطأ، وإلا ~~فلا إعادة؛ لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين أنه على الصواب ~~وأن المخبر هو المخطئ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل ~~المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ~~اه (قوله إذا سلم من الطعن وكان في بلد إلخ) ويجب على الإنسان قبل الإقدام ~~البحث عن جهة وجود الشرط المذكور، فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد ~~صلاته. اه. سم عن فتاوى السيوطي قال ع ش وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر ~~طارقوه واحتمل الطعن فيه، وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال وقوله في محل لم ~~يكثر لا معنى له، إذ الكلام في عدم العلم به نعم لو علم ذلك نظر للاحتمال. # (قوله إذا سلم من الطعن) أي من خبير أو من غيره مبينا للمستند فإن لم يكن ~~كذلك جاز الاجتهاد فيه اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله - بهامش الشارح وفي سم ~~على حجر أنه يجب حينئذ اه. (قوله إذا سلم إلخ) وإلا جاز الاجتهاد جهة شيخنا ~~ذ والمراد أنه يجب (قوله قرون) أي جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ~~ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه، وليس المراد به ثلثمائة سنة ولا نصفها ~~اه. رشيدي عن فتاوى السيوطي - رحمه الله - (قوله بحيث إلخ) بيان ms0306 لضابط ~~الكثرة فضابطها جمع لا يقر على الخطأ اه. سم على التحفة (قوله فجرى ذلك ~~مجرى الخبر) أي في الجهة من حيث عدم جواز الاجتهاد فيها وإن كان المحراب ~~مقدما على خبر الثقة. # (قوله فجرى ذلك مجرى الخبر) أي جرى مجرى الخبر في الجهة، فلا يجوز ~~الاجتهاد مع المحاريب فيها ولا يعمل به إن أدى إلى خلافها، بخلافه في ~~اليمنة واليسرة فيجوز فإن أدى إلى خلافها وجب العمل به وإن اقتضى سياق ~~المصنف الوجوب وبه قال السبكي لكنه ضعيف اه # (قوله وخرج بالجهة اليمنة إلخ) مثل المحراب في جواز الاجتهاد يمنة أو ~~يسرة بيت الإبرة. اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا وخرج بالجهة اليمنة إلخ) ~~أي فيجوز الاجتهاد فيها يمنة ويسرة ولا يجب PageV01P284 # خلافا للسبكي لأن الظاهر أنه على الصواب. اه. حجر فالمحراب في اليمنة ~~واليسرة في مرتبة الاجتهاد بمعنى أنه يتخير بينه وبين الاجتهاد فتدبر. وفي ~~شرح العباب عن بعض المتأخرين: أن المحراب في الجهة كالإجماع وهو تحرم ~~مخالفته فينبغي أن يجزم حينئذ بكونه خبرا بالنسبة إلى الجهة، وأما بالنسبة ~~إلى اليمنة واليسرة فكأنهم جعلوه رتبة متوسطة بين الخبر والتقليد حيث جوزوا ~~الاجتهاد فيه ولم يوجبوه، إذ لو كان من باب الخبر منع الاجتهاد أو من باب ~~التقليد وجب. اه. # (قوله وخرج بالجهة اليمنة واليسرة) اعلم أن كون الاجتهاد يجوز يمنة ويسرة ~~في المحاريب المعتمدة يفيد أن خبر الثقة أقوى منها، إذ يمتنع معه الاجتهاد ~~مطلقا وإليه ذهب الشيخ البراوي لكن يلزمه أن خبره يقدم على المحاريب، وتقدم ~~عن شيخنا أنه إن كان خبره عن الكعبة تخير بينه وبين رؤيته هو المحراب وإن ~~كان عن المحراب فهو متأخر عن رتبة المحراب فالذي تحصل أنه إن أخبر عن ~~الكعبة لا يجتهد مع خبره يمنة ولا يسرة، وهو حينئذ أعلى من المحراب من تلك ~~الجهة وتقدم وجه التخيير وإن أخبر عن المحراب كان الأمر كما مر ويجوز ~~الاجتهاد معه يمنة ويسرة بالأولى من المحراب الذي أخبر عنه وإنما جاز ~~الاجتهاد ms0307 في المحاريب يمنة ويسرة دون خبر الثقة؛ لأن خبره يفيد الظن بإصابة ~~العين، والمحاريب تفيد تعين الجهة دون اليمنة واليسرة اه. مرصفي بزيادة ~~(قوله على التخيير) أي هنا وفي الوقت بخلافه في المياه يمتنع عليه الأخذ ~~بقول أحدهما لوجود البدل هناك وهو التيمم بعد الإراقة (قوله فإن كان ثم ما ~~يعتمده إلخ) أي وأفاد علما بصواب جهته عن قرب أو ظنا بخطئها وصوابية غيرها ~~وانحرف إليه (قوله: وإلا) أي بأن لم يكن ثم ما يعتمده أو كان ولم يفده شيئا ~~أو أفاده علما بخطأ جهة أو ظنا لا عن قرب فحاصل الصور: ستة، تصح في ثنتين ~~وتبطل في أربع اه. بهامش صحيح # (قوله كما اكتفيا) أي الحاوي والمصنف اه (قوله فرض عين) أي على من هو أهل ~~للتعلم بمعنى أنه يأثم بتركه ولا يجوز له التقليد بخلاف غيره (قوله فرض ~~عين) ضابط كونه فرض عين بالمعنى السابق أن لا يوجد من تسهل مراجعته قبل ضيق ~~الوقت، ولو واحدا بأن لم يوجد أصلا أو وجد ولم تسهل مراجعته أو سهلت لكن مع ~~ضيق الوقت، وضابط فرض الكفاية ما يقابله اه. طبلاوي (قوله وحمل السبكي إلخ) ~~الذي تحرر بالدرس في هذا المقام أن معنى كونه فرض عين إثم الجميع بتركه ~~وعدم جواز التقليد لواحد منهم عند قلة العارفين مع سقوطه بتعلم من يسهل على ~~مريد الصلاة، سؤاله من غير مشقة نظير القول الضعيف: أن فرض الكفاية المخاطب ~~به الجميع، ومعنى كونه فرض كفاية أنه لا يتعين التعلم، بل لغير العارف ~~تقليد العارف ولا يتقيد ذلك بحضر ولا سفر، بل المدار على قلة العارفين ~~وكثرتهم وقيدوا بالسفر والحضر لأن الغالب القلة في الأول والكثرة في الثاني ~~فيكون فرض كفاية تأدى بهؤلاء العارفين PageV01P285 # فأنت إذا تأملت تجده فرض كفاية في كل من القلة والكثرة لكنه عند القلة ~~فرض كفاية لم يتأد، وعند الكثرة فرض كفاية تأدى بالعارفين الذين يسهل ~~سؤالهم على كل مريد للصلاة اه. # شيخنا قويسني واحفظه فإنه نفيس جدا قل أن يوجد ms0308 له نظير في كلامهم اه ~~مرصفي على المنهج، وهو بعينه منقول عن الأستاذ الحفني وقوله: بل المدار إلخ ~~صرح به حجر وعلى هذا التحقيق فمعنى قول الشارح فإن قلنا ليس بفرض عين أي ~~بأن كثر العارفون، وقوله: وإن قلنا: فرض عين أي بأن أثم الجميع بالترك وإن ~~كان فرض كفاية وفي الشهاب عميرة على المحلي تعليل كونه فرض كفاية في الحضر ~~بأن الحاجة إليه نادرة، وكونه فرض عين في السفر بكثرة الاشتباه فيه، وهو لا ~~يخالف هذا التحقيق عند التأمل وفي ق ل على الجلال ما نصه المعتمد أنه متى ~~وجد محراب معتمد في حضر أو سفر في طريقه أو مقصده أو وجد عارف، ولو واحدا ~~في بلد كبير أو ركب وإن كبر ففرض كفاية، وإلا ففرض عين. اه. وهو مخالف ~~لظاهر كلام السبكي فليحرر ثم عند كونه فرض كفاية يجوز لغير العارف تقليد ~~العارف ويجوز أن يتعلم ويجتهد فهو مخير بينهما، وليس في ذلك تقليد مجتهد ~~لمثله، إذ لا يقال للشخص مجتهد إلا عند معرفته بأدلة الاجتهاد اه. # حفني وفي هذا نظر لاقتضائه أن من قدر على التعلم والاجتهاد في الحضر يجوز ~~له التقليد في القبلة، وهو بعيد والظاهر وجوب التعلم من العارف وعبارة ~~المنهاج مع شرح م ر فإن فقد ما ذكر أي المخبر عن علم وأمكنه الاجتهاد بأن ~~كان بصيرا يعرف أدلة القبلة حرم التقليد قاله ع ش قوله بأن كان بصيرا مثله ~~في المحلي ومفهومه أن من لا يعرف أدلتها لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول ~~المصنف الآتي: ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا وإن ~~قدر فالأصح وجوب التعلم وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد ~~بالمعرفة أعم من أن تكون حاصلة بالفعل أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه. ثم ~~رأيت الشيخ عميرة على قول المحلي مع المنهاج فإن فقد أي المخبر عن علم ~~وأمكن الاجتهاد بأن كان عارفا بأدلة القبلة حرم التقليد، كتب ما نصه قوله ~~بأن كان عارفا بأدلة ms0309 القبلة أي أو أمكنه التعلم مطلقا على ما في المنهاج ~~تبعا للرافعي أو بشرط السفر على المختار في الروضة اه. # وقد علمنا أنه يجب التعلم إن لم يوجد من تسهل مراجعته سواء السفر والحضر، ~~وإلا لم يجب، ولو مع إمكانه ويجوز التقليد فالحق ما قاله الأستاذ الحفني ~~تدبر. ثم إن المراد السهولة على جميع الموجودين في البلدة أو القافلة فلو ~~سهل على بعضهم لقربه ممن يعلم الأدلة وصعب على غيره امتنع التقليد، ولو لمن ~~سهل عليه هكذا ظهر فليحرر (قوله وإن قلنا فرض عين إلخ) كيف يكون فرض عين مع ~~اكتفائهم بتعلم من يسهل PageV01P286 # سؤاله وفرض العين مخاطب به كل مكلف عينا؟ وقد علمت جوابه مما سبق فتذكر # (قوله فيصلون إلخ) أي عند ضيق الوقت م ر سم # (قوله: صوب حل سفر إلخ) والواجب هنا الاستقبال بالوجه، إذ هو المعتبر هنا ~~كذا قاله شيخنا ذ - رحمه الله - وعبارة الشرقاوي على التحرير ومتى استقبل ~~جهته فالعبرة بوجهه اه. (قوله وصوب إلخ) أي حيث لم يمكنه الاستقبال وإتمام ~~الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي اه عميرة # (قوله وصوب حل سفر إلخ) المراد بصوب المقصد جهته، فلا يضر الانحراف عن ~~العين، ولو بلا حاجة وكذا عن الجهة لانعطاف الطريق أو لنحو زحمة أو غبار، ~~وكذا إذا غلبته الدابة أو انحرف ناسيا أو جاهلا إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو ~~إلا في النسيان عند حجر لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة " ما أبطل عمده ~~" يسجد لسهوه فإن لم يعد عن قرب أو انحرف عامدا عالما في غير ما مر من نحو ~~الزحمة بطلت صلاته وإن حرفه غيره قهرا وعاد عن قرب لندرة الإكراه في ذلك، ~~وكذا تبطل إذا انحرفت لغفلته عنها وإن عاد عن قرب كما استوجهه في شرح الروض ~~لنسبته للتقصير اه. شيخنا ذ وفي ق ل على الجلال في غير سفر أنه إذا أحرفه ~~غيره قهرا وعاد عن قرب لا بطلان، ففرق بين أن يكرهه على أن ينحرف بنفسه ~~فتبطل لندرته وبين ms0310 أن يحرفه الغير قهرا، فلا تبطل لعدم ندرته لكنه مخالف ~~لتصحيح الروضة وله في هذا الباب اه. (قوله حل سفر) ، ولو مكروها وعلى دابة ~~مغصوبة لعدم عصيانه بنفس السفر شيخنا ذ (قوله إلى مقصد عينه) ، ولو كان ذلك ~~المقصد وطنه، فإذا عن له العود إلى وطنه، وهو في الصلاة انحرف إليه فورا ~~وأتم الصلاة كما نصوا عليه وعلى قياسه إذا عن له مقصد آخر فراجعه اه. شيخنا ~~ذ (قوله وإن لم يعين طريقه) ، بل وإن لم يقصد محلا معينا، بل الواجب قصد ~~قطع مسافة يجوز فيها الترخص وإن لم يسم مسافرا عرفا على الراجح اه. شيخنا ذ ~~لكن لا بد أن يقصد جهة معينة كجهة الصعيد مثلا بدون قصد بلد معين كما يفيده ~~قول شرح الروض إلى صوب مقصده المعين وإن لم يعين طريقه، وقول المصنف هنا ~~عينه (قوله حيثما توجهت به إلخ) أي في أي ناحية لكن في جهة مقصده فالواجب ~~جهة المقصد لا عينه اه. (قوله وفي رواية إلخ) زادها لتناول الأولى المكتوبة ~~على الراحلة اه. (قوله وفي رواية للبخاري) زادها لتناول ما قبلها المكتوبة ~~على الأرض إلى جهة مقصده اه. # عميرة (قوله والقاضي والبغوي إلخ) لا خلاف بينهما إلا أن البغوي والقاضي ~~اعتبرا الحكمة، وهي مفارقة حكم المقيمين في البلد، وغيرهما اعتبر المظنة، ~~وهي الميل ونحوه فإنه مظنة لعدم سماع النداء اه. م ر عن المناوي (قوله وخرج ~~بما قاله الحضر) وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه اه. ~~عميرة على المحلي واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة اه. ~~روضة (قوله: لينبه إلخ) قال في شرح الروض بعد ذلك فالشرط سلوك صوب الطريق ~~لا سلوكها نفسها اه. (قوله لا يتعين إلخ) عبارة PageV01P287 # العباب مع شرحه لحجر عن المجموع لا يشترط سلوك نفس الطريق، بل الشرط جهة ~~المقصد المعلوم، فلو لم يسر إليه في طريق معين فله التنفل إلى جهته ومن ثم ~~لا يضر خروجها أي الدابة، ولو بفعل راكبها ولا خروج الماشي في معاطف ms0311 الطريق ~~التي لمقصده وجهاته وإن طال؛ لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل إليه ولا بد ~~منه، وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا، لما ذكرناه. اه. وهو صريح في أنه ~~إذا خرج عن جهة مقصده لضرورة الطريق لا يضر فلو سلك غير طريق المقصد وكان ~~في بعض سيره بحيث يكون جهة مقصده وراء ظهره ففي كلام شيخنا الذهبي - رحمه ~~الله - ما يفيد وجوب توجهه بوجهه مع المشي قهقريا أو الركوب مقلوبا وهل ~~يقيد ذلك بما إذا لم يكن سلوكه لحاجة؟ أما إذا كان لها، فلا يجب المشي ~~قهقريا والركوب مقلوبا، فليحرر. وظاهر عباراتهم تخالف هذا التقييد اه. ~~(قوله، فقد يعدل إلخ) ، ولو كان لمقصده طريقان: أحدهما لا يتأتى فيه ~~الاستقبال مطلقا، والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك ~~الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من القصر؟ احتمالان قال م ر ~~والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته اه. وقياسه أنه ~~لو كان أحد الطريقين بحيث لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي ~~وغيره مع ترك الاستقبال ونحوه اه سم على التحفة # (قوله خلا المصلي في نحو فلك) أي مما يسهل فيه PageV01P288 # التوجه وإتمام الأركان فإن سهل عليه التوجه في جميع الصلاة والإتيان ~~بجميع واجباتها لزمه ذلك، وإلا لم يتنفل هذا ظاهر صنيعه، وهو ما في الروضة ~~والروض وكشف النقاب وقال م ر وزي والحواشي: إن سهل عليه التوجه في جميع ~~الصلاة وإتمام الأركان كلا أو بعضا مخصوصا، وهو الركوع والسجود لزمه ذلك ~~وإلا لم يتنفل بدونه وفي المنهج والمنهاج أنه إن سهل عليه التوجه المذكور ~~والإتمام المذكور لزمه ذلك، وإلا تنفل كراكب القتب، فلا يلزمه سوى التوجه ~~في تحرمه إن سهل، وخرج بنحو الفلك الراكب على نحو قتب مما لا يسهل فيه ~~الاستقبال في جميع الصلاة ولا إتمام الأركان فإنه لا يلزمه إلا الاستقبال ~~في تحرمه إن سهل في غيره وإن سهل. اه. شيخنا ذ وما نقل عن الروض ms0312 وأصله وكشف ~~النقاب نقل عن تقرير العزيزي وفي الحاوي أما راكب السفينة، فلا يجوز تنفله ~~فيها إلى غير القبلة نص عليه الشافعي والأصحاب وينبغي أن يكون هذا فيما إذا ~~كان عليه الموضع واسعا، وأما إذا كان ضيقا لا يمكنه فيه استقبال القبلة سقط ~~عنه فرض التوجه كالملاح، وما نقله شيخنا عن م ر وز ي والحواشي كتب عليه بعض ~~المشايخ أنه المعتمد. اه. وهو صريح مجموع ما في الروضة والمنهاج فراجعهما ~~إن شئت، وقوله: والإتيان بجميع واجباتها، فلا بد في صحة الصلاة في راكب نحو ~~الهودج أن تكون الدابة واقفة أو زمامها بيد مميز غيره ولا يكفي كونها ~~مقطورة على ما رجحوه، وذلك لئلا ينسب السير للراكب، فلا يكون مستقرا مع ~~وجوب الاستقرار، وليس كراكب السفينة فإن حركتها سواء كانت سائرة أو مربوطة ~~بجانب البر ليست منسوبة للراكب، وهذا إذا لم يصر راكب الهودج كراكب القتب ~~على ما عليه شيخ الإسلام، وإلا، فلا اشتراط فتصح الصلاة ولو كانت سائرة ~~والزمام بيد الراكب أو على غاربها؛ لأن الاستقرار حينئذ ليس بشرط. اه. ~~شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - ونفعنا به # (قوله في النفل) ، ولو نذر إتمامه وأفسده وأراد قضاءه؛ لأن وجوب أوله ~~إنما هو للتوصل للواجب لا بالنذر، وكذا ما نذر فعله على الدابة فمحل السلوك ~~بالمنذور مسلك واجب الشرع ما لم يقيده في نذره بما لا يتأتى في واجب الشرع. ~~اه. ع ش على م ر وشرح العباب في بعضه وفي ق ل على الجلال، ولو نذر إتمامه؛ ~~لأنه يجوز مع القعود ولا يجب قضاؤه لو فسد وقول شيخنا عن والده يستثنى ما ~~لو نذر صلاة ركعتين على الدابة فإنه يصح فعلهما عليها لا حاجة إليه؛ لأن ~~الوصف ينافي النذر اه. فليحرر (قوله في النفل) ، ولو نذر إتمامه اه. شيخنا ~~ذ ومال إليه ع ش (قوله لجهة أخرى) منها وطنه إذا عن له الرجوع اه. شيخنا ذ ~~(قوله، ولو وقف لاستراحة) عبارة شيخنا - رحمه الله - وإذا وقف الماشي أو ~~الراكب أثناء ms0313 الصلاة لغير نحو استراحة مما يقل زمنه بحيث لا يقطع تواصل ~~السير عرفا أتمها، وهو واقف مستقبلا القبلة ويلزم الماشي إتمام الأركان ~~لسهولته عليه بخلاف الراكب ولا يكلف النزول اه. وهو في التحفة فيقيد كلام ~~الشرح بما لو وقف طويلا كما في ع ش على م ر (قوله أن يتمها إلخ) أي بدون ~~إتمام الأركان كالواقف، بل أولى PageV01P289 # اه. (قوله لتضرره) ويكفي فيه حصول الوحشة له. اه. م ر (قوله وإن كان هو ~~المريد إلخ) أي بلا ضرورة اه. شرقاوي (قوله لزمه أن يتمها إلخ) ، وإلا بطلت ~~(قوله لزمه ذلك إلخ) أي إن لزم على ركوبه أفعال مبطلة، وإلا فلا ويفصل بين ~~سيره مختارا وسيره لسير القافلة اه. شرقاوي ودمهوجي قال شيخنا ذ ويؤخذ من م ~~ر اه (قوله أيضا لزمه ذلك إلخ) أي إن كان هو المريد للسير عميرة وهذا كله ~~من جهة الاستقبال، وأما إتمام الأركان إذا كان نازلا فواجب فإن لزم اختلاله ~~بالركوب فصل بين سيره مختارا وسيره لسير القافلة، كما يؤخذ من المحشي (قوله ~~لا في تحرم بلا أن شوشا) قال شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - الماشي ~~يلزمه التوجه للقبلة في تحرمه لا عند نية الزيادة وفي ركوعه وسجوده وجلوسه ~~بين السجدتين مع الاستقرار في التحرم لقصر زمنه، وفي السجود حيث لا عذر ~~بخلاف الركوع فله المشي فيه مستقبلا، والجلوس بين السجدتين فله المشي فيه ~~مستقبلا زحفا أو حبوا لأنه لم يحدث فيهما قياما فإن كان عذر كوحل الطريق ~~فله المشي مستقبلا موميا في السجود وقائما في الجلوس، فالاستقبال في هذه ~~الأركان لازم يمتنع التنفل بدونه وإن لم يسهل كما نبه عليه سم أخذا من ~~إطلاقهم وكذا الاستقرار في التحرم كما علمت بخلاف غيره على ما مر، أما ~~القيام والاعتدال والتشهد والسلام فله فيها المشي صوب مقصده وإن سهل ~~الاستقبال والاستقرار اه - رحمه الله - فقول الشارح كأن يكون ماشيا بيان ~~الحال عدم التشويش يعني أن المشي لا يتأتى فيه التشويش أي شأنه ذلك حتى لو ~~وقع ms0314 تشويش لا يمنع وجوب الاستقبال اه. (قوله ولا في ركوع) مثله الجلوس بين ~~السجدتين كما مر (قوله؛ لأنه يلزمه إتمامها) أي ماكثا لسهولته عليه فيسهل ~~حينئذ الاستقبال كذا في شرح م ر، وهو صريح في وجوب إتمام كالركوع ماكثا لكن ~~استظهر حجر جواز المشي بين السجدتين زحفا لأنه لم يحدث قياما وقاس عليه ع ش ~~والشرقاوي جواز PageV01P290 # المشي راكعا، وهو ما تقدم عن شيخنا ذ لكن عبارة المنهاج: والأشهر أن ~~الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه ~~وتشهده، قال المحلي أي لا يجوز له المشي إلا فيهما اه # وقوله: ولا يمشي عطف على يتم ففيه الأظهر ومقابله تخصيص المشي بالقيام، ~~وعبارة الروض وشرحه: ويمشي جوازا في القيام والتشهد بخلاف غيرهما فتدبر ~~(قوله بخلاف الراكب) أي على ما لا يسهل إتمام الأركان عليه أي ما شأنه ذلك ~~فإنه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمه وضع الجبهة على القتب مثلا ولا ~~المبالغة في الانحناء وإن سهل، إنما يلزم أن يكون السجود أخفض إلا إن أتى ~~بأكمل ركوع القاعد وقد عجز عن الزيادة ولا يكلف أن يقتصر في الركوع على ~~أقله ويجعل الزائد للسجود اه. شيخنا ذ (قوله لتعذر الإتمام ) أي شأنه ذلك ~~اه. (قوله أن للماشي إلخ) لطوله وسهولة المشي فيه حجر (قوله حال قيامه) أي ~~ولو بلا توجه للقبلة إلا حال التحرم لقصره (قوله وتشهده) أي يمشي فيه قائما ~~لطوله وإن لم يستقبل القبلة اه. (قوله واعتداله) لسهولة المشي فيه وإن قصر ~~(قوله: عن صوب سفره) أي جهته أما الانحراف عن العين، فلا يضر مع العلم ~~والعمد وإن طال كما قاله شيخنا وغيره (قوله ناسيا إلخ) أما لو انحرف عمدا ~~لانعطاف الطريق أو نحو زحمة أو غبار، فلا يضر ولا سجود اه. ع ش على م ر ~~(قوله ونقله عنه أيضا إلخ) أي لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة: ما أبطل ~~عمده يسجد لسهوه واعتمده حجر # (قوله أو مكرها إلخ) بأن أكرهه غيره على الانحراف أو ms0315 حرفه قهرا كما في ~~الروضة ووافق ق ل على الجلال هنا لكنه خالف في الثاني في موضع آخر سيأتي اه ~~(قوله لعذر) وإن لم يتعلق بالسفر كالعدو خلف صيد. اه. شيخنا ذ (قوله: لم ~~تبطل) ويسجد للسهو اه. كذا بهامش صحيح (قوله ففي الوسيط إلخ) استوجه الشارح ~~في شرح الروض البطلان وإن عاد عن قرب، كذا ذكره شيخنا وفيه أن عبارة شرح ~~الروض هكذا، ولو انحرفت بنفسها بغير جماح، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ففي ~~الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل، وإلا فوجهان. اه. وأوجههما البطلان اه. وهي ~~كعبارته هنا فالاستيجاه عند الطول تدبر (قوله، وإلا فوجهان) إنما جرى ~~الخلاف هنا دون ما إذا انحرف ناسيا أو خطأ أو لجماحها لوجود الفعل منه ~~هناك، وتقصيره في عدم الضبط مع الطول اه # ثم رأيت في PageV01P291 # الروضة حكاية خلاف فيما سبق أيضا كما هنا قال: البطلان عند الطول على ~~الأصح إلا في الجماح فعلى الصحيح اه (قوله ولم يجد عنه معدلا) لعل المراد ~~به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها، وإلا فيبعد البطلان ~~الآتي مع العمد إن لم يجد معدلا عنه بحيث لا يتأتى المشي في غيره اه. ويدل ~~لهذا قوله عن التحقيق ولا يكلف ماش الاحتياط فإن ذلك إنما يكون عند وجود ما ~~خلا عنه اه. (قوله لا معدل عنها) تقدم المراد به اه (قوله: إذا عم به ~~البلوى) المراد بعموم البلوى كثرة وقوعه في المحل بحيث يشق تحري المحل ~~الطاهر منه، ويشترط عدم الرطوبة من أحد الجانبين وعدم تعمد المشي عليها اه. ~~م ر وع ش فلو لم يشق بأن كان في الطريق جهة خالية منه رأسا وجب تحريها فإذا ~~تبين ذلك بعد تبين بطلان الصلاة لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر، ~~وهذا هو قياس ما ذكره ع ش وشيخنا فيما سيأتي في موقف المصلي وذكر الشيخ ~~الشرقاوي هناك أن شرط عدم الرطوبة إن لم يجد معدلا عنه ولا طريقا غيره ~~كالممشاة في ms0316 مطهرة المسجد، وإلا عفي عنه مع الرطوبة كما قاله ابن عبد الحق ~~قال: ع ش وهو قريب للمشقة فلو فرض هنا أن ما بالطريق رطب لا معدل عنه ~~فالظاهر أن يكون كذلك. اه. # (قوله: والمنذور) ما لم ينذر فعله على الدابة لما تقدم (قوله؛ لأن سيرها ~~إلخ) أي والواجب في الفرض الاستقرار (قوله تسير) خرج بالسير مجرد تحركها ~~فإنه لا ينسب إليه رشيدي لكن يبعده الوثبة الفاحشة إذا كانت واقفة وقد أطلق ~~م ر احتمال البطلان بها اه. (قوله والسرير الذي يحمله إلخ) ؛ لأن السرير ~~منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة ~~تصرفه عن الحامل كما سيأتي اه. م ر عن بعضهم اه. (قوله وفرق المتولي) أي ~~بغير الفرق المعلوم مما تقدم وهو نسبة السير إليه وعدمها، وأخر هذا الفرق؛ ~~لأنه يقتضي أنه لو سيرها بنفسه إلى جهة القبلة صحت صلاته، وليس كذلك (قوله ~~ولا يجوز إلخ) خلافا لأبي حنيفة حيث جوز القعود فيها بلا عذر كذا بهامش ~~فليحرر (قوله كدوران رأس) ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام ع ش على ~~م ر PageV01P292 # (قوله في البر) احتراز عن تحويل ملاح السفينة له بتحويلها، وإلا فلو حوله ~~إنسان بغير ذلك في البحر ضر اه. (قوله إتمامه) أي القيام وقوله فكذلك أي لا ~~تصح حيث كانت لغير القبلة والدابة سائرة أما إذا كانت لها، وهي واقفة، فلا ~~وجه لعدم الصحة وقال حجر المعتمد حينئذ الصحة اه. ع ش على م ر والمناسب أن ~~يقال فكذلك أي لا يصح، ولو إلى القبلة على الدابة السائرة المنسوب سيرها ~~إليه كما هو موضوع أصل المسألة تدبر. # (قوله ولو اجتهد في القبلة ثم ظهر إلخ) الحاصل أن تغير اجتهاد المصلي له ~~ثلاثة أحوال؛ لأنه إما قبل الصلاة أو فيها أو بعدها وكل منها أحواله ثلاثة: ~~تيقن الخطإ، وتيقن الصواب تيقن الخطأ، وظن الصواب ظن الخطأ والصواب. ~~فالحاصل تسعة فإن تيقن الخطأ والصواب قبل الصلاة عمل بالثاني وكذا إن ظن ms0317 ~~الصواب أو ظن الخطأ وظن الصواب وكان الثاني أرجح فإن استويا تخير بينهما ~~وأعاد على المعتمد وكذا الحكم فيما بعد الصلاة لكن يعيد في الصورتين ~~الأولتين دون الأخيرتين، وأما إذا كان ذلك التغير في الصلاة فيستأنف في ~~الصورتين الأولتين ويعمل بالثاني إن كان أرجح وظهر الصواب مقارنا لظهور ~~الخطإ فإن كان مساويا عمل بالأول أي استمر عليه فظهر أن تيقن الخطإ يجامع ~~تيقن الصواب، وظن الصواب وإن ظن الخطأ يجامع ظن الصواب ولا يجامع تيقن ~~الصواب، ووجهه أن أفراد الخطإ كثيرة، فإذا تيقن فردا منها خطأ لا يلزم أن ~~غيره صواب يقينا، بل تارة يتيقن الصواب وتارة يظنه بخلاف الصواب فليس له ~~إلا فرد واحد فمتى تيقن الصواب في فرد تيقن أن كل ما عداه خطأ. اه. تقرير ~~الشيخ عوض على الخطيب (قوله وإن ظنه وظن إلخ) سمى الأول ظنا باعتبار الحال ~~قبل الظن الثاني، وإلا فهو بعد الثاني وهم (قوله اعتمد أوضح الدليلين) ~~والفرق بينه وبين ما مر فيما إذا اختلف عليه مجتهدان قبل الصلاة من أنه ~~يجوز تقليد غير الأعلم أن الظن المستند لفعل النفس أقوى من المستند للغير ~~اه. حجر في التحفة (قوله فإن تساويا) أي الدليلان ولعل تسمية كل ظنا نظرا ~~لحاله في نفسه أو بالنظر لباقي الجهات الذي لم يظن فيه شيء، وإلا فهو ~~متردد. اه. تدبر. ثم يعيد اعتمده م ر سم على التحفة (قوله سواء علم معه جهة ~~الصواب أم لا) أي ولا يقضي بعد إلا إن علم الصواب أو ظنه إن كان خارج الوقت PageV01P293 # أما فيه فيزيد أنه إن تحير أو عجز صلى على حسب حاله لحرمة الوقت ويعيد ~~كما سبق تدبر. (قوله فيما يأمن مثله) أي في جهة يأمن، وهي الجهة التي تيقن ~~الخطأ فيها لأنه لا يجوز له الصلاة إليها اه. قويسني وهو المتعين خلاف ما ~~في الحاشية لما سطرناه بهامشها اه (قوله: وإن كان الثاني أرجح) لكن يجب ~~اعتماده بالنسبة للآتي ولا إعادة على ما رجحه ع ش خلافا ms0318 لما نقله سم عن م ر ~~(قوله أوضح منه دليلا) قيد به لما سيأتي قريبا أنه إذا لم يكن كذلك وجب ~~البقاء على جهته اه. (قوله فالتحول للجهة الأخرى واجب) أما في الصورة ~~الأولى فلبطلان الاجتهاد الأول من حينئذ وأما في الثانية فلأنه كتغير ~~الاجتهاد كما في الروضة. اه. # (قوله إن اقترن إلخ) بأن لم يمض ما يسع ركنا اه. ع ش. # (قوله بالاجتهاد) أي وفي كل مرة يكون الدليل أوضح من دليل ما قبلها كما ~~قيد به أولا، وسيأتي (قوله وإن لم يقترن إلخ) بأن مضى ما يسع ركنا اه. ~~(قوله قلت هنا التزم إلخ) أي والتزامه نازل منزلة اجتهاده فإذا طرأ ما هو ~~أقوى منه أبطله بخلاف ما قبل الالتزام فإنه لم يوجد منه ما هو بمنزلة ~~الاجتهاد حتى يبطل، وهذا مأخوذ من تعليل الروضة بأنه كتغير الاجتهاد وإنما ~~أبطل الثاني الأول مع أنه لم يلتزمه؛ لأنه لما التزم الأول وكان الثاني ~~أفضل كان كأنه التزمه فإن قلت إذا كان الأفضل موجودا قبل الصلاة وعمل بقول ~~من دونه، فقد بقي الأفضل في دوام الصلاة فلم لم يجب الأخذ به؟ قلت؛ لأنه ~~كان مخيرا فيه قبل، ولو وجب بعد لوجب قبل بالأولى وكان الظاهر أن يقول بدل ~~(قوله: فلا يتحول إلخ) فوجب التحول بالأرجح إلا أنه أراد استيفاء حكم ~~المخبر فتدبر. (قوله قلت إلخ) أجاب سم على المنهج بأنه ليس هناك دعوى أحد ~~المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى خطأ قبل الخلاف مطلقا اه. # وهو يفيد أنه لو ادعى أحدهما قبل الصلاة خطأ الآخر يأخذ به وجوبا وبه قال ~~سم قياسا على الدوام مخالفا لما اتفق عليه م ر وشرح الروض من أنه يتخير ~~حينئذ وعلل الشارح في شرح الروض وجوب التحول بقول PageV01P294 # الأفضل بقوله لبطلان تقليد الأول بقوله من هو أرجح منه وتبعه م ر في شرح ~~المنهاج وأما كلام الشارح فموضوعه ما إذا ساوى الاجتهاد منه في الصلاة ~~اجتهاده قبلها، فلا يعمل به بخلاف ما إذا تساوى ms0319 اجتهادان منه قبلها فيعمل ~~بأيهما، والفرق ما ذكر كما في شرح الروض وغيره ثم ظهر أن ما قاله الشارح ~~صحيح أيضا وحاصل الجواب أنه هنا التزم جهة بقول غير الأفضل فيكون كالمجتهد؛ ~~لأن التزام الاجتهاد كالاجتهاد، وحينئذ لا يتحول عنها إلى أخرى إلا بأرجح ~~ليكون ذلك الأرجح مبطلا لما دخل فيه ويكون حينئذ واجبا بخلافه قبل الدخول؛ ~~لأنه لم يلتزم شيئا حتى يبطل بأقوى منه، والحاصل أن وجود الأقوى ابتداء لا ~~يمنع الأخذ بالأضعف لعدم عمل ينزل منزلة الاجتهاد يبطله بخلاف طريانه ~~فليتأمل. # وفي حجر المراد بالتزام الجهة أنه بدخوله في الصلاة لجهة التزم ترجيح أحد ~~الظنين بالجري عليه بالفعل، فإذا أخبره من هو مظنة لكون الصواب معه لزمه ~~الرجوع إليه وقبلها لم يلتزم شيئا فبقي على تخييره اه (قوله فيجب) أي؛ لأنه ~~التزم بدخوله في الصلاة تلك الجهة، فلا يتحول عنها إلا بأرجح اه. (قوله ولا ~~إعادة) ويفرق بين ما هنا وبين ما لو تساوى المخبران ابتداء بتردده هناك في ~~النية (قوله لما اقتضاه كلام الرافعي إلخ) عبارة أصل الروضة الثاني أن لا ~~يظهر الصواب مع الخطإ فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد عن القرب بطلت صلاته، ~~وإن قدر عليه على القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف؟ فيه خلاف مرتب على ~~الضرب الأول، وأولى بالاستئناف قال النووي قلت الصواب هنا وجوب الاستئناف ~~اه. والضرب الأول ما إذا ظهر الصواب مقارنا للخطإ فإنه قيل فيه بوجوب ~~الاستئناف فعلم من هذه العبارة أنه إذا لم يظهر الصواب مع الخطأ وجب ~~الاستئناف، ومن ذلك ما إذا كان هناك تساو فإنه لا يظهر معه الصواب كما قاله ~~الشارح فاقتضت عبارة الرافعي وجوب الاستئناف في ذلك لكن ينبغي أن يحمل كلام ~~الرافعي في الصورة الثانية بالنسبة لما إذا كان دليل الثاني أقوى على ما ~~إذا مضى ما يسع ركنا قبل ظهور الصواب كما تقدم عن م ر وع ش وإن كان ضعيفا ~~في صورة المقارنة مع مساواة الثاني للأول فليتأمل. ثم رأيت الشيخ عميرة على ms0320 ~~المحلي نقل عن الإسنوي في القطعة ما تقدم نقله عن الروضة كأصلها ثم قال ~~الإسنوي وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات اه. قال الشيخ عميرة ~~ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول اه. (قوله من وجوب ~~الاستئناف) ضعيف ### | [فصل في بيان صفة الصلاة] ### | (باب صفة الصلاة) # علة الصلاة المادية هي الأركان وعلتها الصورية هي ~~الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان ففي كلامه إضافة الصورية للمادية، والعلة ~~المادية هي: ما يكون الشيء معه بالقوة والصورية: ما يكون معه بالفعل (قوله ~~في بيان صفة الصلاة) عبروا بصفة الصلاة إشارة أن لها هيئة معتبرة بحيث لو ~~بطل بعضها بطل كلها بخلاف الوضوء مثلا (قوله أي كيفيتها) فسر الصفة ~~بالكيفية؛ لأن الصفة في الأصل الأمر القائم بالذات، وهذا يخرج الأركان ~~المقصودة بالذات بخلاف الكيفية التي هي الأركان والسنن والشروط أيضا؛ لأنها ~~من كيفيات الفعل أي كون أفعالها مقارنة للوضوء مثلا، وبذلك صح اشتمالها على ~~الشروط اه. ق ل على المحلي وفي البجيرمي فسر الصفة بالكيفية؛ لأن الصفة اسم ~~لما زاد على الشيء، والكيفية أعم اه. وما ذكر عن ق ل والبجيرمي هو الموافق؛ ~~لأن المذكور في الباب أعم تدبر. (قوله لتأكد شأنها إلخ) عبارة م ر لتأكد ~~شأنها بالجبر PageV01P295 # لشبهها بالبعض حقيقة وهي ظاهرة في أن لتشبيهها علة لتأكد، ومراده بالبعض ~~حقيقة ما تبطل الصلاة بدونه، وهو أقل ما يجب وإن كان ما زاد منها حقيقة ~~بمعنى آخر (قوله والركن إلخ) أي وإن ترك فسد كل ما سواه بخلاف الفرض، ولذا ~~عدوا النية في الوضوء فرضا وهنا ركنا، إذ لو رفض النية بعد غسل الوجه لم ~~تبطل بخلاف ما لو رفضها في الصلاة؛ لأن لها هيئة مركبة معتبرة بخلاف الوضوء ~~ولعل هذا هو السر في تعبيرهم في هذا الباب بباب صفة الصلاة فتدبر. لكن يرد ~~على الفرق بين الركن والفرض أركان الحج فإنه لو ترك الوقوف لا يبطل ما مضى، ~~بل يجب التحلل # (قوله أربعة عشر) بجعل الطمأنينة ركنا واحدا ms0321 (قوله والمعنى لا يختلف) ~~يعني أن الخلف غير راجع إلى المعنى، بل إلى اللفظ لكن في العباب ما يقتضي ~~رجوعه إلى المعنى حيث قال لو شك في أصل النية أو بعض أجزائها أو شروطها فإن ~~تذكر قبل إتيانه بركن فعلي أو قولي أو بعض القولي لم يضر، وإلا بأن تذكر ~~بعد طول الزمن عرفا أو بعد إتيانه مع الشك بركن قولي أو فعلي وإن قصر بأن ~~قارن ابتداءه في القولي أو ابتدأ مقدمته من الهوي أو الرفع في الفعلي إلى ~~انتهائه أي انتهاء مسماه في الفعلي فيما يظهر ضر، قال في الخادم: إن مقارنة ~~الشك للطمأنينة ضار إن جعلناها ركنا مستقلا وإلا، فلا ثم قال: ولو طرأ الشك ~~في الركوع أي بعد تمام انحنائه وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به الأئمة ~~قال؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة، فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد غير ~~محسوب، وبهذا يفرق بين بعض القولي وبعض الفعلي اه. والشك في بعض أجزائها ~~كأن شك هل نوى ظهرا أو عصرا؟ وفي بعض شروطها كأن شك هل قارنت التحرم أو لا؟ ~~فلعل مراد الشيخ أنه لفظي من جهة وجوبها وعدمه يعني أن الكل متفقون على ~~الوجوب اه. مرصفي على المنهج # (قوله: نية لفعلها) حقيقة النية قصد الشيء قاله الشيخ عميرة على المنهج، ~~فلا بد هنا من التجريد عن بعض المعنى لكن في شرح الروض بعد أن ذكر أن بعض ~~القولي ككله ما نصه: ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه كما صرح ~~به القاضي وألحق البغوي قراءة السورة فيما ذكر بقراءة الفاتحة اه. سقناه ~~تتميما للفائدة وإن لم يكن مما نحن فيه، وعلى ما قاله في شرح الروض لا فرق ~~بين بعض الفعلي وبعض القولي إلا الإعادة عند عدم الطول فتأمل (قوله: لتمتاز ~~إلخ) أي لتمتاز عن بقية الأفعال التي يفعلها لا مع قصد فعلها اه. ح ل على ~~المنهج فلا يرد أنها لا تمتاز عن الأفعال المنوية أو يقال: ms0322 إن التميز ~~بالنية ولزومها وفيه شيء تدبر. (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن قصد الفعل ~~كما هو أصل الكلام، وليس المراد مع الغفلة عن إحضاره، إذ إحضاره تصوره، وهو ~~أيضا لا يكفي (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن أن يفعل وإلا فهي أفعال لا ~~يتأثر الغفلة عنها تدبر. # (قوله؛ لأنه المطلوب) إذ المكلف به هو الأمر الاختياري، وهو الفعل، إذ ~~الأثر الحاصل به حصوله بعده ضروري وما قيل أن الفعل أمر اعتباري لا يكلف به ~~وهم؛ لأنه أمر متقرر له حقيقة كيف وينشأ عنه أمر موجود؟ نعم المقصود من ~~التكليف به هو الأثر تدبر. (قوله وجعلها PageV01P296 # الغزالي شرطا) قيل لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بآخرها قال حجر في شرح ~~العباب، وهذا قول بأنه لا يدخل إلا بآخر التكبيرة اه. وحينئذ تظهر ثمرة ~~الخلاف فيما لو قارن أولها مفسد وزال عند آخرها فعلى هذا القيل تصح وعلى ~~غيره لا تصح كما نقل عن البراوي (قوله ليست فعلا) فيه أنه كلف بها ولا ~~تكليف إلا بفعل (قوله لأنها تتعلق بالصلاة إلخ) فليست تمامها ولا جزأها ~~ضرورة إن قصد الشيء لا يكون ذلك الشيء ولا جزأه، ودفع بأنا نسلم أن القصد ~~خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون ~~داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود اه. سم على حجر. # وهو بمعنى جواب الرافعي عن توجيهه كلام الغزالي بما ذكره بأنه لا يبعد أن ~~تكون منها وتتعلق بما عداها من الأركان فقول الناوي أصلي من التعبير باسم ~~الشيء عن معظمه، وكون متعلقها ما عداها لا يقتضي تعين عدها شرطا ولا يمنع ~~اعتبارها جزءا من مسمى الصلاة شرعا اه. شرح عب، وهو يفيد أن قول الشارح ~~والأظهر إلخ من تتمة كلام الرافعي، وهو كذلك كما نص عليه في شرح الروض حيث ~~قال بعد قوله نية أخرى قال: والأظهر إلخ (قوله لتعلقت بنفسها) أي بفعل ~~نفسها أو افتقر فعلها إلى نية أخرى، إذ الكلام في نية ms0323 الفعل تدبر. (قوله أو ~~افتقرت إلى نية أخرى) أي ولا قائل به، وحينئذ يندفع ما في الحاشية (قوله ~~ولا يبعد أن يكون من الصلاة إلخ) أي لا يبعد أن تكون من أركانها وتتعلق بما ~~عداها ولا تفتقر هي إلى نية. وفيه أنه يلزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود ~~لا إجمالا ولا تفصيلا، وهو باطل مستلزم للتحكم. اه. سم على التحفة. # (قوله وإنما لم تفتقر إلى نية إلخ) يفيد أنه تمكن نيتها فقيل بأن يلاحظها ~~منفردة كأن ينوي أنه ينوي الصلاة مثلا، وهو باطل؛ لأن سبقها الفعل كما مثل ~~ليس مرادا ومع مقارنة التكبير غير صحيح؛ لأنه إن نوى مع التكبير أنه ينوي ~~الفعل لم يصح تكبيره ولا صلاته، وإن نوى نفس الفعل فليس هذا نية النية، ~~ويأتي هذا في نية التكبير؛ لأنه يقصد به التحرم وفعل غيره، ولا يصح قصد أن ~~يكبر أي نية الإتيان بالتكبير حال التكبير لما مر. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: أيضا وإنما لم تفتقر إلخ) يعني أن النية لها حالان حال انفرادها ~~وإتيان الناوي بها وحال اجتماعها مع غيرها من الأركان الذي يسمى مجموعه ~~صلاة فهي في حال انفرادها متعلقة بهذا المجموع التي هي بعينها منه، ~~والتغاير اعتباري فهي باعتبار خصوصها نية للمجموع التي هي منه ولا يعتبر ~~قصدها إلا منضمة اه. مع باقي الأفعال، فلا يضر ابتداؤها غير مقصودة، وقول ق ~~ل أنه ينوي الفعل لا وجه له، بل إنما نوى مجموع PageV01P297 # الأفعال التي منها هذه النية بعينها التي هي نية الأفعال وبه يندفع ما في ~~الحاشية أيضا فليتأمل. # (قوله وتعرض إلخ) جواب عما يقال النية لا تكون إلا بالقلب ، فلا وجه لذكره ~~اه. (قوله: لدفع ما قيل إلخ) هو وجه شاذ لنا لكنه غلط اه. نووي في الروضة ~~(قوله مثل الأضحى) خصه للرد على ابن عبد السلام كما أشار له الشارح اه ~~(قوله وجمعة) خصها بالذكر للرد على من صحح نية الظهر فيها بناء على أنها ~~ظهر مقصورة (قوله بخلاف الكفارة) ms0324 فإنها عبادة مالية تدخلها النيابة ويجوز ~~تقديمها على وقت وجوبها في الجملة بأن كانت بالمال وقدمت على الحنث اه. ع ش ~~على م ر (قوله أو نفلا) كجمعة الصبي، ويصح تصريحه بالنفلية حيث لاحظ أنها ~~غير واجبة عليه أو أطلق بخلاف ما لو أراد النفل المطلق أما جمعة العبد ~~والمرأة فواجبة بدلا أو إحدى خصلتي الواجب سم وع ش وإنما وجب القيام على ~~الصبي في الفرائض مع كونها نافلة في حقه؛ لأنها في ذاتها فرائض وضعت على ~~الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن عليها ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه، ~~ونية الفرضية نية خلاف الواقع. اه. سم على التحفة (قوله: فلا يكفي نية ~~الظهر) بناء على أنها صلاة بحيالها فإن قلنا: ظهر مقصورة صحت. اه. روضة ~~(قوله أنه لا يضيفه) قال ق ل على الجلال ولا يكفي فيه راتبة العشاء وإن كان ~~من الرواتب كما سيأتي اه. لكن في شرح م ر: والوتر صلاة مستقلة، فلا تجب ~~إضافتها إلى العشاء قال ع ش فلو أضافها كأن قال: وتر العشاء صح والمعنى: ~~الوتر المطلوب بعد العشاء، بل قد يشعر بسن الإضافة الاقتصار على نفي الوجوب ~~اه # وفي الرشيدي على قول م ر، فلا يجب إلخ أفهم أنه يجوز وصرح به الشيخ في ~~الحاشية، والصورة أنه قال: الوتر سنة العشاء، فلا يصح إذا لم يذكر لفظ ~~الوتر كما هو ظاهر ولعل هذا مراد الروضة وغيرها بقولهم ولا تضاف إلى العشاء ~~اه. ومعلوم أن المراد بالقول نية ذلك اه. وما قاله الرشيدي يستفاد من قول ~~المصنف: ووتره، فإنه إشارة إلى أنه لا يقول فيه سنة العشاء كما في شرح ~~الحاوي، وعبارة الشيخ عوض على قول الخطيب، فلا يضاف إلى العشاء بأن يقول PageV01P298 # نويت أصلي سنة العشاء أو راتبة العشاء ويقصد بها الوتر أما لو قدم لفظ ~~الوتر بأن قال نويت الوتر سنة العشاء أو راتبة العشاء فإنه يصح اه. وقوله: ~~ويقصد بها الوتر أي يقصد أن الوتر سنة تابعة للعشاء من مكملاتها كرواتب ~~الفرائض، ms0325 فلا يصح؛ لأن الوتر ليس كذلك بخلاف ما إذا قصد الوتر أولا فإن ما ~~بعده يحمل عليه تأمل. (قوله وكأنه خصها) لم يقل وخصها إلخ؛ لأنه من عنده لم ~~ينقله عن غيره بخلاف ما سبق وما يأتي كما يعلم من إيضاح الفتاوى (قوله: ~~ومثل سنة الظهر إلخ) أي لاشتراكهما في الاسم والوقت فتعيينهما إنما يحصل ~~بذلك اه. شرح الروض (قوله قيل ولعل إلخ) ضعيف، بل لو قدمها وجب تعيينها، ~~وقرائن الأحوال لا تخصص النيات، ويرد عليه ما لو نوى الجماعة خلف الإمام ~~ولم يقل مأموما وما لو نوى رفع الحدث، وهو جنب فينصرف إلى الجنابة بقرينة ~~كونها عليه فتأمل فيه، وعلل م ر بأن الوقت لا يعين اه # وعبارة المحلي في باب الجماعة، ونية الجماعة صالحة للمأموم والإمام ~~وتتعين بالقرينة الحالية قال ق ل: والقرينة صارفة للنية إلى أحد ماصدقاتها ~~كنية المأمومية المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور أو كنية ~~الحدث المطلق المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه اه. ففرق بين التخصيص ~~والتعيين فليتأمل اه. ثم رأيت م ر في باب الجماعة أورد على قولهم: إن قرائن ~~الأحوال عندنا لا تخصص تخصيص نية الجماعة بها وأجاب بأن الجماعة صفة تابعة ~~فاغتفر ذلك فيها فأورد عليه ع ش نية الحدث ثم قال: والأولى في الجواب أن ~~قولهم: قرائن الأحوال لا تخصص أغلبي اه. (قوله ويستثنى إلخ) قال م ر في ~~الشرح: التحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المعقول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو ~~نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد، وكلام الشارح حيث قال: وإن كانت معينة ~~يفيد أنه من النفل المقيد غايته أنه مستثنى من وجوب نية السبب اه. # وكتب سم على المنهج أن م ر وطب اعتمد الاستثناء وأورد على كونه نفلا ~~مطلقا عدم انعقاد تحية المسجد مثلا في الأوقات المكروهة، وأجيب بأنه لما ~~حصل بها مقصود ذلك المقيد انعقدت ويلزمه أنه لو نوى النفل المطلق انعقد ~~أيضا لحصول المقصود قهرا عليه، وهو كذلك كما في ق ل ms0326 وفي الناشري على الحاوي ~~يستثنى من التعيين تحية المسجد فإنه يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ~~ابن الرفعة قال ابن النقيب وفيما قاله نظر إن أراد حصول ثواب التحية (قوله ~~تحية المسجد) قيل إنما يتجه على القول المرجوح أنها تحصل بركعة، وإلا فلا ~~بد من التعيين، وهو ظاهر اه. عميرة على المنهج (قوله: والاستخارة) وكذا ~~ركعتا إنشاء السفر وركعتا القدوم منه وسنة الطواف والحاجة والزوال ونزول ~~المسافر، وهو غير القدوم ومفارقة المنزل ونحو ذلك. اه. سم عن م ر في PageV01P299 # الأوليين وق ل في الباقي اه. # (قوله تمييزا له عن الصلاة المعادة) ولا يرد أنه يجب فيها نية الفريضة ~~على المعتمد؛ لأن المراد هنا حقيقة الفرضية بخلاف المعادة فإن المراد ~~بالفرض فيها ما هو فرض في نفسه لا على المعيد حتى لو قصد حقيقة الفرض، وهو ~~ما يثاب هو على فعله ويعاقب على تركه بطل اه. من بعض الهوامش (قوله تمييزا ~~له عن الصلاة المعادة إلخ) فإنها معينة بأنها ظهر أو عصر مثلا ويجب حينئذ ~~أن يراد بالفرض في قول المصنف بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ~~أما لو أريد به ذلك، ولو باعتبار أصله فتدخل المعادة ولا يكون محترزا عنها، ~~وقد صنع ذلك في شرح المنهج اه (قوله، وهو ما صوبه إلخ) هو المعتمد والفرق ~~بينه وبين المعادة من البالغ أنه محل للتكليف في الجملة، ومثل المعادة من ~~البالغ الصلوات المقضية من الحائض بناء على صحة قضائها، وصلاة المجنون إذا ~~قضاها؛ لأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة. اه. ع ش. # (قوله: إذ كيف ينوي إلخ) أجاب عنه في شرح المنهج بأن ذلك بيان لحقيقته، ~~إذ هو فرض في الأصل اه. (قوله لا يجب الإضافة) لكن تسن وقوله: ولا التعرض ~~لكن يسن أيضا وكذا يسن نية الأداء أو القضاء واستقبال القبلة، وعدد الركعات ~~لكن إن أخطأ في الأخير ضر مطلقا؛ لأن ما يجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه، ~~إذ قوله: الظهر مثلا يقتضي أن تكون أربعا ms0327 (قوله لملازمتها له) أي بخلاف ~~الفرضية ولك أن تقول: إن نظر للأصل فوصف كل لازم له وإن نظر للعارض فغير ~~لازم في كل اه. مرصفي على المنهج، وقد يقال إنه أراد باللازم ما لا يتغير ~~في نفسه وإنما يتغير بسبب المكلف، والنفل كذلك، إذ لا يتغير إلا بالنذر ~~وأراد بغير اللازم ما يتغير بنفسه بدون تسبب المكلف، والفرض كذلك، إذ يتغير ~~بنفسه كما في صلاة الصبي وهو ظاهر، والمعادة؛ لأن المكلف ليس له دخل في ~~ندبها، غاية ما في وسعه فعل الأولى، وهو ليس سببا في ندبها، بل هي سنة في ~~نفسها اه. # ح ف (قوله لملازمتها له) أي بعد الحمل على أقل الدرجات بالإطلاق وتعيين ~~ما له وقت أو سبب (قوله: كاليوم) تنظير لا تمثيل بدليل قوله، إذ لا يجب ~~التعرض للشروط؛ لأن الشرط إنما هو الوقت الذي يدخل به وجوب الصلاة لا اليوم ~~اه. رشيدي (قوله الصحة) معتمد م ر (قوله الصحة مطلقا) ؛ لأن ما لا يجب ~~التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه (قوله مع العلم بخلافه) بقي ما ~~إذا شك في خروج الوقت، وظاهر هذا التعليل الصحة قال ع ش: ويحتمل أن يقال ~~يصح إذا قال أداء، وقد خرج الوقت؛ لأن الأصل بقاؤه دون ما إذا قال قضاء ولم ~~يقل أداء ولا قضاء وعليه فائتة من جنس صاحبة الوقت حمل عليها، ولو قال ~~فريضة الوقت أو الفريضة التي هي صاحبة الوقت لم يصح لتردد ما نواه بين ~~المؤداة وبين المقضية، والفرق أنه إذا قال فريضة الوقت أو صاحبته فقد تعرض ~~في لفظه لما يشمل الفائتة فضعف حمله على صاحبة الوقت دون غيرها بخلاف ما لو ~~أطلق فإنه لم يبعد حمله على صاحبة الوقت؛ لأن المطلقات تحمل على ما هو ~~المتبادر منها ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادته اه سم على حجر اه # ع ش (قوله بما ذكروه) أي من أنه إذا نوى بالسلام PageV01P300 # الخروج من غير ما هو خطأ لا يضر ويفرق بأنه ms0328 لا يجب التعرض لما خرج منه لا ~~جملة ولا تفصيلا، بل الخروج من الصلاة بخلاف عدد الركعات فإنه يجب التعرض ~~له إجمالا لوجوب تعيين الظهر أو الصبح أو العصر أو المغرب مثلا اه. # (قوله: قارنت تكبيره) قال ق ل على الجلال وقال بعضهم: يكفي استحضار ما ~~يجب في النية من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية قبل التكبير وإن غفل عنه ~~فيه وفاقا للأئمة الثلاثة اه. (قوله: أي: حال كون النية مقارنة إلخ) تصوير ~~للمقارنة الحقيقية، والاستحضار الحقيقي أن يستحضر أركان الصلاة تفصيلا مع ~~التعيين ونية الفرضية فالقرن الحقيقي أن يقصد فعل هذا المستحضر عند أول ~~التكبيرة ويستمر ذاكرا لذلك القصد إلى آخر التكبيرة كما هو صريح الشرح ~~واعترضه السبكي بأن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل ~~عليه وقيل: إن القرن الحقيقي أن يبسط ذلك القصد على التكبير بأن تقصد فعل ~~الصلاة في جزء من التكبيرة والتعيين في جزء آخر والفرضية في آخر وهكذا ~~والاستحضار العرفي أن يستحضر أركان الصلاة إجمالا، والمقارنة العرفية بأن ~~يقرن ذلك بجزء من التكبير. قال الشيخ عوض: وهذا أي: الفرق الحقيقي ~~والاستحضار الحقيقي هو المعتمد في المذهب بمعنى أنه يجب على من أمكنه ولا ~~يكفيه الثاني. وأما الذي لا يمكنه الأول فيكفيه الثاني اه. لكن الذي اعتمده ~~م ر وزي وحجر الاكتفاء بالعرفيين اه. (قوله: بأن يأتي بها عند أوله) ولا ~~يلزم من الإتيان بها الانعقاد حالا لتوقفه على شرط آخر هو تمام التكبير ~~فاندفع ما نقله سم عن الشيخ عميرة على المنهج. # (قوله أيضا بأن يأتي) ولا يجزئه توزيعه عليه. اه. م ر وهو رد لما قيل وقد ~~نقلناه سابقا اه. (قوله: ويستمر) وقيل: يكرر النية إلى آخر التكبير اه. ~~(قوله: واختار النووي) عبارة شرح الإرشاد وقال الإمام ولم يكن السلف يرون ~~المؤاخذة بهذه التفاصيل والمعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير مع ~~بذل المجهود واختاره الغزالي والنووي في المجموع والتنقيح اه. فقوله: ~~انتفاء الغفلة إلخ هذا هو المقارنة العرفية وأما ms0329 قوله: بحيث إلخ فليس منها ~~بل هو الاستحضار العرفي فقوله: يعد: أي: عرفا وتقدير الكلام كما اكتفوا ~~بالاستحضار العرفي بحيث يعد إلخ. (قوله: أو علقه) أي: بغير المستحيل العقلي ~~على المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو تسليما) أي: لله أي: إن ~~الأمر واقع بمشيئته. (قوله: خبر إذا قمت) لو استدل بحديث «صل قائما فإن لم ~~تستطع » إلخ كما صنع م ر وغيره كان أوضح. (قوله: أو الله الجليل) أي: ~~بالتعريف ليكون صفة فلو قال الله جليل ضر؛ لأنه حينئذ ليس صفة والذي لا يضر ~~هو الفصل بخصوص الصفات والمراد الصفة المعنوية؛ لأن عز وجل حال لا صفة ~~نحوية. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: الله عز وجل أكبر) رد على ما في ~~المجموع من أن هذا يضر والمعتمد ما هنا. (قوله: أو الله الذي لا إله إلا ~~هو) كذا يؤخذ من PageV01P301 # الروضة حيث مثل لما يضر بقوله: الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ~~أكبر لكن المعتمد ما في التحقيق منه أنه يضر الله لا إله إلا هو أكبر حتى ~~بدون (الذي) ؛ لأن المدار على الفصل بثلاث كلمات وهو حاصل بدون الذي والملك ~~القدوس ولعله لم يضر عز وجل مع كونه ثلاثا بواو العطف لعدم استقلالها تدبر. ~~وقولنا: لأن المدار على الفصل بثلاث كلمات هو ما في البجيرمي وفي الشرقاوي ~~إن المضر هو الزيادة على الثلاث فليحرر ثم رأيت ق ل على الجلال وافق ~~الشرقاوي اه. (قوله: بقدر تنفس) وقال الشرقاوي على التحرير بأن تكون بقدر ~~ما يسع التلفظ بما لا يضر بينهما وهو أوجه ويمكن حمل كلام المتولي عليه ~~تدبر # (قوله: لأن النظم إلخ) منه يؤخذ عدم وجوب ترتيب التشهد حيث لم يخل ~~بالمعنى وإن وجبت فيه الموالاة. اه. سم. (قوله: فلو عكس عمدا استأنف ) أي: ~~إن أتى بالنصف الأول على قصد التكميل اه. (قوله: فلو عكس) وهو حرام حيث قصد ~~القراءة الواجبة في الصلاة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة ~~الواجبة ثم يأتي ms0330 بها بتمامها اه. (قوله: فلو عكس عمدا إلخ) الحاصل أنه إذا ~~ابتدأ بالنصف الثاني إما أن يأتي به ناسيا أو جاهلا أو عامدا وعند إتيانه ~~بالأول إما أن يقصد الاستئناف أو التكميل أو يطلق وثلاثة في مثلها تسعة ~~وإذا أتى بالقراءة الثالثة إما أن يطول الفصل أو لا وإذا طال إما بعذر أو ~~غيره فتضرب الثلاثة في التسعة تبلغ سبعا وعشرين صورة وكلها تجزئه إلا إن ~~قصد التكميل أو طال الفصل بين القراءة الثانية والثالثة بلا عذر. اه. ~~عزيزي. (قوله: ولم يطل إلخ) أي: لم يطل الفصل بين فراغ النصف الأول وتكميله ~~بما أوقعه في غير محله وهو النصف الثاني فإن طال فإن كان تطويله عمدا وجب ~~الاستئناف أو سهوا فلا اه ز ي وحجر خلافا للشوبري. (قوله: إن تعمد) عبارة ~~الشيخ الشرقاوي على قول شيخ الإسلام الشارح في شرح التحرير: ويجب ترتيبها ~~أي: بأن يأتي بها على PageV01P302 # نظمها المعروف فإن لم يرتب بأن قدم حرفا على آخر أو آية على أخرى نظر إن ~~غير المعنى ضر مطلقا وبطلت مع التعمد والعلم إلخ. ما هنا وكتب شيخنا ذ ~~قوله: ضر مطلقا أي: لا يعتد بتلك القراءة سواء ما قدمه وما أخره. اه. شيخنا ~~الدمهوجي رحم الله الجميع. (قوله: إلحاق التكبير إلخ) منعه ق ل على الجلال ~~وقال لا يصح إلا إن قصد الاستئناف بلفظ الله اه. (قوله: عالما بالحكم) لكن ~~يلزم حينئذ أن يؤخر سبحان الله عن الحمد لله وهو خلاف الوارد اه إلا أن ~~يقال: إن معرفة البعض القليل لا توجب البداءة به فيفرق بين البعض القليل ~~والبعض الكثير كما قاله م ر لكن هذا جواب آخر والكلام في الجواب الأول. اه. ~~رشيدي. # (قوله: بخلاف أكبر الله) أي: فإنه لا يسمى تكبيرا عند العرب وعبارة شرح ~~العباب قالوا: لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام وإن كره فإنه يسمى ~~تسليما لانتظامه واعتباره في كلام العرب وغيرهم قاله في المجموع وبه يعلم ~~أن سبب نفي التسمية عن الأول عدم اعتباره ms0331 في كلام العرب، وثبوتها للأول ~~يعني: الله الأكبر اعتبار النطق به هكذا في كلامهم وبه يجاب عن قول الرافعي ~~إن كان عليكم السلام يسمى تسليما فهذا يسمى تكبيرا ويفرق أيضا بأن تأخير ~~أكبر يمنع الإلباس فيه لوقوعه محمولا على ما يعين حمله على المعنى اللائق ~~بخلاف تقديمه فإنه لا مانع حينئذ من حمله على الأبلغية في الجسم ونحوه من ~~صفات الحادث قبل ذكر الجلالة فكان قبلها ملبسا ولا كذلك في السلام فتأمله ~~اه. (قوله: لأنها أقرب إلخ) عبارة شرح الروض وترجمته أولى ما يجعل بدلا عنه ~~لأدائها معناه وهي أولى من عبارته هنا، تدبر. وفي شرح م ر إن الذكر والدعاء ~~يقدم على ترجمة التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليتأمل ~~الفرق بين التكبير وبينهما اه. ثم PageV01P303 # رأيت الرشيدي كتب عليه ما نصه: صريحه تأخر الترجمة عن الذكر الذي أتى به ~~بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك اه وع ش صرف عبارته عن إفادة ذلك ~~فانظره. # (قوله: لأنها أقرب إليه) أي: من الكتابة عنه كهذا اللفظ مثلا. (قوله: كما ~~ترجم إلخ) ويترجم أيضا للدعاء والذكر المأثورين في ذلك المحل وإن لم يندب ~~لخصوص المصلي الإتيان بهما كإمام غير المحصورين أما غير المأثور كأن اخترع ~~ذكرا أو دعاء وترجمه فتبطل الصلاة به اه ع ش. (قوله: ترجم) لو عجز عن ~~الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية؟ فيه نظر والأقرب ~~الثاني أخذا من مقتضى عدم التعرض له ع ش لكن جزم في موضع آخر أخذا من كلام ~~م ر بأنه يجب متى قدر عليه سواء التكبير والتشهد اه. (قوله: فلا يترجم) فإن ~~ترجم بطلت صلاته اه شرح م ر. (قوله: لشيء من ذلك) أي: الأصل أو الترجمة # (قوله: بنصب فقاره) أي: والاعتماد على قدميه حجر (قوله: أو اعتمد شيئا) ~~ولو كان بحيث لو زال لسقط وكان قادرا على تركه إلا إن كان بحيث يمكنه رفع ~~رجليه؛ لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه. اه. حجر ms0332 وم ر ويكره الاستناد إلا ~~لحاجة. (قوله: فلا يكفي انحناء إلخ) إلا إن كان عاجزا عن القيام وقادرا على ~~هذا الانحناء فيجب. اه. حجر سم على التحفة. (قوله: يزيد انحناءه) أي: وجوبا ~~إن قدر وظاهره ولو كانت تلك الزيادة زائدة على أكمل الركوع ولو فعل تلك ~~الزيادة أولا فالظاهر بطلان صلاته إن تعمد اه. (قوله: ولو أمكنه القيام PageV01P304 # إلخ) عبارة الروض مع شرحه ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل ~~القعود؛ لأنه قعود وزيادة وأومأ بالركوع والسجود إمكانه وتشهد قائما ولا ~~يضطجع اه. فذكر هذا هنا كما في الروضة والروض استطراد. (قوله: وهو من ~~خصائصه) قال في التحفة: لأنه مأمون الكسل اه. (قوله: ولو خاف القراءة إلخ) ~~كان الأولى تعميم العجز سابقا لتناول هذا ووجوب الإعادة شيء آخر اه. (قوله: ~~رؤية العدو) أي: فيفسد تدبيرهم م ر. (قوله: فالأصح إلخ) يستفاد من م ر ~~اعتماده اه. (قوله: أعظم) أي: أشد ضررا اه. (قوله: فعل الممكن) فيحني ~~إمكانه صلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ~~وعبارة العباب وشرحه ثم إن عجز عن الانحناء أصلا أومأ بهما برأسه من قيام ~~ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه اه. قال سم ~~ولكن ينبغي القعود للتشهد اه. خالف أيضا في حاشية الشارح قول العباب وشرحه ~~ولا يلزمه القعود اه. (قوله: يلزمه القيام للاعتدال) ظاهره جواز الرفع من ~~الركوع إلى حد الاعتدال وهو قاعد ثم يقوم منتصبا للاعتدال قائما وقد قال في ~~الروضة إذا قدر بعد القراءة قبل PageV01P305 # الركوع لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع اه. فلم لم يلزمه القيام راكعا ~~لينتصب منه للاعتدال. اه. # (قوله: بقول طبيب) ولو نفسه اه. (قوله: ما أمكن) لو أخره عن قوله ويكون ~~سجوده أنزل لكان أولى؛ لأن المعتبر فيه غاية طاقته كما في الحاشية ثم ظهر ~~أنه يجب عليه فعل طاقته في كل منهما؛ لأن الواجب كان أزيد مما فعل لكن إذا ~~قدر بعد فعل طاقته في الركوع على ms0333 أزيد وجب للسجود فتدبر. (قوله : ثمت) قيل: ~~إنها تختص بعطف الجمل لكن يخالفه قول ابن مالك ثمة أفعال جموع قلة فحرر. ~~(قوله: بالأجفان) ومن لازمه الإيماء بحاجبه وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ~~إيماء للسجود أنزل وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء ~~بالرأس دون الطرف اه شرح م ر وقوله: ظاهر كلامهم أي: كالمصنف حيث لم يقل ~~هنا PageV01P306 # والسجود أنزل كسابقه اه. (قوله: بأن يمثل نفسه) ولا يلزم اتساع الزمن ~~بحيث يسع تلك الأفعال لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بينها كأن ~~مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة كفى ع ش. (قوله: قائما وراكعا) قال ~~ابن المقري ويسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا اه ع ش. ~~(قوله: فإن اعتقل إلخ) قضيته أنه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم ~~رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه اه سم على التحفة. (قوله أيضا فإن ~~اعتقل لسانه إلخ) لما كان كلام المصنف سابقا في الفجر عن الأركان الفعلية ~~وكان قوله: ثم جرى بالأركان بعده مفيدا أنه يجري بالأركان ولو قولية لم ~~يعجز عنها في القلب متى عجز عن الإيماء لما تقدم من أن الفعلي لعموم ~~الأركان للقولي دفع ذلك الشارح بقوله فإن اعتقل لسانه إلخ فقصر الأركان على ~~الأفعال ولذا قال ولو عبر إلخ. (قوله: وقرأ وجوبا) فلو تركها بطلت صلاته ~~اه. ذ # (قوله: من خف) ولا القادر في النفل أراد أن يقوم قال شيخنا ذ: لأنه لما ~~أراد القيام كأنه ألزم نفسه به فيلزم أيضا بتأخير القراءة إليه اه ولا يرد ~~من أراد أن يصلي النفل قائما وكبر حال قيامه قبل انتصابه قائما فإنه يجوز ~~كما أفتى به والد م ر لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتمام التكبير فلم يلتزم ~~بعد تحقق الصلاة شيئا فليتأمل فيه فإنه بتمام التكبير تبين دخوله من أوله ~~قال سم في حاشية المنهج ويغلب على ظني أن م ر قال: إن والده أفتى أيضا بأن ~~المتنفل إذا ms0334 أراد الجلوس وجب قراءته هاويا؛ لأن الهوي أكمل من الجلوس كما ~~في الفرض والحاصل أنه سوى بين الفرض والنفل في وجوب القراءة في هويه للجلوس ~~ووجوب تأخيرها إلى القيام إذا أراد الانتصاب عن الجلوس، غاية الأمر أنه جوز ~~الإحرام في هويه للانتصاب اه. وفي ق ل على الجلال ولا تجزئ في النفل ~~القراءة في نهوضه إلى قيامه ولا في هويه منه خلافا للخطيب فيهما ولغيره ~~كحجر في الثاني وتعليلهم بأنه أقل من الجلوس الجائز فيه نظر. اه. ولعل وجهه ~~فوات الاستقرار ويلزمه منع تكبير التحرم في النهوض اه. (قوله: بطلت صلاته) ~~ينبغي تقييده بما إذا طال الجلوس لما سيأتي أنه يسن جلسة يسيرة PageV01P307 # بين الاعتدال والسجود. اه. حجر. اه. زي على المنهج. # (قوله: ولو عيدا) رد على ضعيف ### | [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود] # (قوله: تطويل القيام إلخ) والقيام أفضل من السجود وهو أفضل من الاعتدال ~~وهو أفضل من باقي الأركان البدنية والنية أفضل من الجميع. اه. شرقاوي على ~~التحرير. (قوله: والقيام أفضل إلخ) وركعتان بقيام طويل أفضل من أربع بقيام ~~قصير مع تساوي الزمن كما في المجموع حجر # (قوله: وغيره في السرية والجهرية) ولنا وجه شاذ أنها لا تجب على المأموم ~~في السرية وقول ضعيف أنها لا تجب عليه في الجهرية وعلى الأخير لو كان أصم ~~أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام لزمته القراءة على الأصح اه من الروضة. ~~(قوله: وخبر لا تجزئ إلخ) ذكره لدفع ما قيل فيما قبله لا صلاة أي: تامة اه. ~~(قوله: ببسم) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا ~~بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر اه شرح م ر وحينئذ لا يراعى الخلاف تدبر. ~~(قوله: آية من الفاتحة) بلا خلاف عندنا وأما باقي السور فعلى المذهب وقيل: ~~بعض آية وقيل: ليست آية من أولها. اه. روضة. (قوله: آية من الفاتحة) أي: ~~يجب على الشافعي ظن أنها آية من الفاتحة لأجل العمل بذلك ولا يجب عليه ~~القطع بحيث لو ms0335 أنكر يكفر كبقية الفروع التي ذهب إليها إمامه اه. # (قوله: بينا) مصدر بمعنى PageV01P308 # الفراق فتقدير جلست بينكما أي: مكان فراقكما وبين خروجك ودخولك أي: زمان ~~فراقهما وهو لازم الإضافة إلى المفرد فلما قصدوا إضافته إلى الجملة أشبعت ~~الفتحة فتولدت الألف ليكون دليلا على عدم اقتضائه المضاف إليه إذ الإضافة ~~إلى الجملة من حيث هي جملة كلا إضافة وقد تزاد ما الكافة؛ لأنها تكف ~~المقتضى عن الاقتضاء وإذا تولدت الألف أو كف بما وأضيف إلى الجملة لا يكون ~~إلا للزمان ويكون فيه معنى الشرط أي: تعليق أمر بآخر قال الرضي في بيان ~~إعرابهما المحلي عند دخول إذ وإذا في جوابهما: إن إذ وإذا إن كانا ظرفي ~~مكان غير مضافين فالعامل هو الجواب لعدم المانع فكان إذ وإذا منصوبين في ~~المحل على أنهما ظرفا مكان له وبينا وبينما على أنهما ظرفا زمان له فتقدير ~~بينا زيد قائم إذ رأى هندا رأى هندا بين أوقات قيام زيد في ذلك المكان أي: ~~مكان قيامه وإن كانا ظرفي زمان فهما مضافان مخرجان عن الظرفية مبتدآن ~~خبرهما بينا وبينما فالتقدير وقت رؤية زيد هندا كائن بين أوقات قيامه. اه. ~~عبد الحكيم على شرح عقائد النسفي ولا يخفى عليك بعد تقدير الحديث وإعرابه. ~~(قوله: كأول براءة) أي: كما لو فصل بترجمة براءة أولها. (قوله: قرآنا إلخ) ~~بأن يجب اعتقاد كونها آية من كل سورة. اه. عوض. (قوله: لو كانت قرآنا) أي: ~~أول كل سورة كما هو محل النزاع. (قوله: لكفر جاحدها) أي: جاحد كونها قرآنا ~~من كل سورة ولا تقولون به. (قوله: لو لم تكن قرآنا) كما قال نافي القرآنية ~~ولا يقول بكفر مثبتها. (قوله: التكفير لا يكون بالظنيات) لا نفيا ولا ~~إثباتا. اه. حجر. (قوله: بسورة الحمد) أي: لا بلفظ الحمد، والسورة تشمل ~~البسملة. (قوله: وهي مائة وإحدى وأربعون) قال في الشرح الصغير هذا ما ذكره ~~الإسنوي وغيره وتبعتهم في الأصل والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء ~~بألفات الوصل اه. وكأنه نظر إلى أن ألف صراط ms0336 في الموضعين والألف بعد ضاد ~~الضالين محذوفة رسما لكن هذا ضعيف والأرجح ثبوتها وثبوت ألف اسم وألف بعد ~~لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن كذلك وبعد عين العالمين؛ لأن المدار على ~~اللفظ لا الرسم فالجملة مائة وسبعة وأربعون حرفا اه. # (قوله: PageV01P309 # بقراءة ملك إلخ) أي: لأنها قراءة متواترة شيخنا ذ وقوله: والشد أي: ~~التشديدات التي هي صفات لا الحروف المشددة لدخولها في العدد السابق خلافا ~~لحجر اه والحاصل أنه قيل: إنها مائة وثمانية وأربعون وقيل: إنها مائة وأحد ~~وأربعون وقيل: إنها مائة وسبعة وأربعون وقد علمت وجهه وقيل: إنها مائة وستة ~~وخمسون بإثبات ألف مالك وعدد المشدد باعتبار كونه مشددا أربعة عشر بعد عده ~~حرفين حرفين مع الفك وإسقاط الألفات الست السابقة وقيل: مائة وخمسة وخمسون ~~لما ذكر وإسقاط ألف مالك وقيل: مائة وواحد وستون بإثبات كل الألفات وعد ~~المشدد وحده مرة ثانية أربعة عشر فتدبر. (قوله: وهي أربع عشرة) فلو خفف ~~مشددا ففيه تفصيل الإبدال أو شدد مخففا أو زاد حرفا حرم عليه ولا تبطل ~~صلاته إلا إن غير المعنى وتعمد اه ق ل على الجلال وقوله: تفصيل الإبدال وهو ~~أنه يجب أن يأتي به ثانيا مشددا ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان ~~عامدا عالما كما قاله ق ل في الإبدال واعتمده الشيخ المرصفي ونقله الإطفيحي ~~عن ع ش وقرره ح ف خلافا لما نقله س ل عن م ر. # وقرره العزيزي من أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم يغير المعنى؛ لأن ~~الكلمة صارت أجنبية وأن الخلاف في تغيير المعنى وعدمه إنما هو في اللحن اه. ~~ويرد ذلك بأن الكلمة بتمامها لم تصر أجنبية وغايته أنه نطق بحرف لا يفيد ~~معنى وقد قالوا كما نقله في التحفة: إنه إذا نطق بحرف أجنبي لم تبطل صلاته ~~مطلقا اه. (قوله: جملة الكلمات) أي: بهيئاتها وهي الشدات اه ومثل الفاتحة ~~فيما مر بدلها من القرآن وكذا من غيره من حيث البطلان قال بعضهم والحرمة ~~أيضا فراجعه ق ل. (قوله ms0337 أيضا جملة الكلمات) عبارة المنهاج مع شرح المحلى ~~وتشديداتها منها؛ لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها قال ق ~~ل قوله: ووجوبها أي: الحروف شامل لهيئاتها ومن الهيئات الحركات والسكنات ~~والمد والقصر ونحو ذلك فإن خالف شيئا من ذلك ففيه التفصيل الآتي أيضا اه. ~~ثم قال: والحاصل أنه متى خالف في شيء مما يجب في الفاتحة سهوا لم يحرم ~~مطلقا ولا تبطل صلاته ولا قراءته لكن يجب إعادة ما فيه إبدال أو تغيير معنى ~~عند تذكره فإن لم يتذكر حتى طال الفصل وجب الاستئناف أو عمدا حرم مطلقا ~~وبطلت صلاته حالا إن غير المعنى فإن لم يغير وجب إعادته ولو مع غيره وإن ~~قطع القراءة قبل الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته اه وهو يفيد أن قصر ~~الممدود لا شيء فيه سوى الحرمة مع العمد وكذا مد المقصور فراجعه وما قلنا ~~في مد المقصور هو الموافق لما أفتى به م ر في تكبيرة الإحرام من أنه إذا ~~مده وإن طال لا يضر لكن في شرحه خلافه حيث كان عالما وطوله إلى حد لا يقول ~~به أحد من القراء واعتمده زي وينبغي أن يجري هذا الخلاف في قصر الممدود ~~فيكون الحاصل أنه متى مد أو قصر إلى حد ليس في قراءة غير شاذة وجب إعادته ~~وإلا بطلت صلاته وأما التكبير فيكفي فيه أن يكون في قراءة ولو شاذة؛ لأنها ~~لا تنقص عن كونها لغة والفرق أن القرآن توفيقي اه وبعضه في ع ش. # (قوله: مع أن ظاهره) عبارته والفاتحة بالتسمية والتشديدات والحروف ~~والولاء فظاهره عطف الولاء على ما قبله. (قوله: ففي الكفاية إلخ) في العباب ~~أنه من اللحن المغير للمعنى سم على المنهج والمراد بتغيير المعنى أن يبطل ~~أصله أو يحيله إلى معنى آخر كما في التحفة وما هنا من الأول وحكمه حينئذ ~~أنه إن علم وتعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته لتلك الكلمة. (قوله: الصحة) أي: ~~صحة القراءة لتلك الكلمة فلا يجب إعادتها كما هو حكم اللحن الذي لا يغير ms0338 ~~اه. PageV01P310 # قوله: إلحاقا له باللحن إلخ) جزم ق ل على الجلال بأن إبدال الحاء هاء من ~~المغير وهو ظاهر ثم عدد من غير المغير فتح باء نعبد وهو مشكل؛ لأنه يقال ~~كما في القاموس عبد يعبد كفرح يفرح بمعنى غضب وأنكر قال ومن المغير للمعنى ~~إبدال الضاد بالظاء والذال المعجمة بالمهملة أو بالزاي اه. (قوله: إلحاقا ~~له باللحن إلخ) ومنه فتح باء نعبد مع كسر نونه كما سيأتي في الجماعة وعليه ~~يحمل إطلاق من أطلق الفتح فلا يرد أنه يقال يعبد كيفرح بمعنى يغضب فاندفع ~~المقابل لهذا اه. (قوله: العرب) أي: الذين لا يعتد بهم ع ش. (قوله: جزم به ~~الروياني وغيره) اعتمده م ر أيضا لكنه مكروه. (قوله: وفيه نظر) يحتمل أنه ~~من جهة أنه يغير المعنى كما مر وأنه من جهة أن الإبدال مطلقا يضر مع العمد ~~كما نقل عن م ر تدبر. (قوله: وإن غيره ) بأن بطل أصل المعنى أو استحال لمعنى ~~آخر حجر. (قوله: إن تعمد) عبارة غيره إن علم وتعمده اه. (قوله: إن تعمد) ~~وإلا بطلت قراءته لتلك الكلمة فلا يبني عليها إلا إن قصر الفصل ويسجد ~~للسهو. (قوله: فإن قرأ شاذا إلخ) وتحرم القراءة بالشاذ مطلقا وتلفيق ~~قراءتين كنصب آدم وكلمات أو رفعهما. اه. حجر قال سم الظاهر أن محل الحرمة ~~إذا قصد أنها قرآن أما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا تحرم وينبغي أن ~~يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن المتواتر، وكتب على قوله ~~وتلفيق قراءتين أي: يحرم بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا اه. # (قوله: إن لم يغير معنى) فإن غيره بطلت إن علم وتعمد. (قوله: ولا زاد ~~حرفا ولا نقصه) أطلقوا البطلان بذلك ويتعين حمله على أنه من عطف الخاص على ~~العام فيختص بما إذا تغير المعنى بالزيادة أو النقص. اه. حجر وحينئذ فلا ~~شيء في الزيادة ويجب الإتيان بما نقص ولا بطلان. اه. والظاهر أن يجب إعادة ~~الكلمة تامة ولا يتمم على ما أتى به منها ms0339 أولا اه. (قوله: إن لم يرتبط ~~الثاني بالأول) نحو {فتلقى آدم من ربه كلمات} [البقرة: 37] بنصب آدم وكلمات ~~أو رفعهما لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد بخلاف ما إذا لم يرتبط؛ لأنه كما ~~لو قرأ كل آية مثلا لقارئ اه. (قوله: إن طولا) بأن زاد على سكتة الاستراحة ~~والإعياء الغالبين فلا ينافي ما سيأتي من أنه إذا سكت للعي لا يضر وإن طال؛ ~~لأن ما سيأتي فيما إذا حصل العي بالفعل فسكت ليزول التعب بخلاف ما هنا ع ش. ~~(قوله: ولأن ذلك قد يكون لتنفس إلخ) فيه أن الذي للتنفس والسعال لا يضر وإن ~~طال كما في م ر وع ش إلا أن يراد التنفس والسعال الغالبان فتأمل وفي سم أنه ~~ليس السعال من الإعياء لكن كتب عليه سبط طب أن م ر مشى على أنه مثله؛ لأنه ~~لمصلحة الصلاة كالتوقف للتذكر اه. (قوله: كعاطس حمد) لو عطس بعد البسملة ~~قبل الحمدلة احتيج إلى قصد القراءة في الحمدلة لوجود الصارف حينئذ فراجعه. ~~اه. شيخنا ذ PageV01P311 # وسيأتي في الحاشية عن العباب اه. # (قوله: وإن كان مندوبا في الصلاة) أي: في غير الفاتحة وإلا فكيف يسن له ~~فيها ما يقطع موالاتها. اه. سم اه ع ش. (قوله: والفتح له) ولو في غير ~~الفاتحة بقصد القراءة ولو مع الفتح فإن قصد الفتح وحده أو أطلق أو قصد ~~واحدا لا بعينه بطلت على المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير لكن ذلك في حق ~~العالم أما العامي فلا يضر إطلاقه ولا قصده التلقين فقط. اه. برماوي. ~~(قوله: فلا يفتح إلخ) إن لم يضق الوقت وإلا فتح عليه ولا تنقطع الموالاة. ~~اه. شرقاوي. (قوله: لا يقطع الولاء) ما لم يطل على المعتمد اه ع ش. (قوله: ~~لأنه لم يدخل إلخ) ربما أفاد أنه لو ابتدأ بأولها ثم أتى بآخرها عقب الأول ~~وأخر وسطها لا تبطل الموالاة وهو غير ظاهر ويجاب بأن ذلك يعلم من وجوب ~~الترتيب ولم يرتب اه. (قوله: يجب استئناف الفاتحة) أي: لتقصيره بما قرأه ms0340 مع ~~الشك فصار كأنه أجنبي قاله حجر واعتمده م ر. اه. بج. (قوله: يشير بترجيحها) ~~اعتمد الإسنوي وغيره مقالة المتولي وحمل ما في التحقيق عليه وكذا اعتمدها ~~صاحب الأنوار PageV01P312 # وحمل مقالة الإمام عليها. اه. م ر # (قوله: الأصح) لإطلاق الأخبار م ر. (قوله: والمختار) لإطلاق الأخبار ~~أيضا. (قوله: إلا إذا قدر على بعض آية) حمله بعضهم على القصير بخلاف الطويل ~~أخذا مما ورد في الحديث المتقدم اه. (قوله: لا إعجاز فيه) أي: مع كونه بعض ~~آية فيندفع الإشكال شرح الروض. (قوله: ثم إن عجز عن سبع آي قرأ ذكرا) أي: ~~متمما لمقدار السبع إن حفظ بعض الآي وإلا فبقدر السبع هذا هو المراد فتأمل. ~~(قوله: يجب) معتمد م ر. (قوله: لا يجب) ضعفه م ر . (قوله: والأشبه إلخ) فهو ~~مخير بينه وبين الذكر وبين الجمع بينهما. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: ~~يتعلق بالآخرة) ولو بالعجمية ودعاء الدنيا بالعربية ق ل. (قوله: لكن لا ~~يشترط إلخ) لكن يتجه في الركعة الأولى أن الافتتاح يقصد بدعاء البدلية؛ ~~لأنه محله أصالة كما مال إليه شيخنا ز ي وهو الوجه وعن م ر خلافه اه. ق ل ~~على الجلال. # (قوله: من الأذكار) ليس بقيد فالبدل من القرآن كذلك. (قوله: غير ناقص) ~~قال ع ش ولو في ظنه لعسر عده على كثير من الناس. (قوله: عن أحرف للحمد) وهي ~~مائة وسبعة وأربعون بالاعتداد بألفات الوصل؛ لأنها ثبتت عند الابتداء بها ~~ولو تقديرا ليشمل ألف اسم لعدم الابتداء بها فعلا في حين من الأحيان ولا بد ~~في البدل من أربع عشرة شدة ولا يقوم المشدد عن حرفين ولا عكسه إلا عند ~~العجز كما قاله سم وقال ع ش يكفي حرفان من البدل عن مشدد في الفاتحة ولو مع ~~إمكان الإتيان بمشدد وفيه نظر؛ لأنه لا بد من PageV01P313 # اعتبار صفات الحروف حيث أمكنت فراجعه. اه. شيخنا ذ. (قوله: لا يمنعه) ~~لأنه وقع صحيحا كونه شيئا واحدا لا يتبعض بخلاف الذكر اه. # (قوله: وفيما فرق به نظر) لأنه ms0341 وإن لم يمنع الإتمام فليمنع وقوعه بدلا # (قوله: نيل يديه إلخ) أي: يقينا فلو شك لزمه إعادة الركوع م ر. (قوله: ~~راحتيه) فلا يكفي بلوغ الأصابع. (قوله: لا بانخناس) فلو فعله بطلت صلاته إن ~~تعمد وعلم لفعله شيئا غير محسوب وإلا لم تبطل فيتداركه فقط عند التذكر ~~والعلم إن لم يكن بلغ مثله وإلا قام مقامه كما يأتي فإن لم يتداركه بطلت ~~صلاته. (قوله: انخناس) هو أن يخرج ركبتيه وهو مائل منتصب. اه. روضة # (قوله: الاعتدال) وليس الاعتدال مقصودا في نفسه بل للعود إلى ما كان عليه ~~قبل الركوع ولهذا عد ركنا قصيرا فإن أطاله عامدا عالما بطلت صلاته. اه. شرح ~~الروض. (قوله: أو غيرهما) كالاضطجاع كما تقدم في الحاشية. (قوله: ولم يكن ~~قصد به السجود) يفيد أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي لا ~~يعود إلى الاعتدال إن كان اطمأن قال الشيخ عميرة: رأيته في شرح بدر الدين ~~بن شهبة وفيه نظير اه وقد يقال قام القصد مقام الفعل للعذر على أنه لا فرق ~~بين بعض الفعل وكله في ذلك فتأمل. (قوله: ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته ~~إلخ) عبارة ق ل على الجلال إن نوى الاعتماد عليها أي: فقط، لم يحسب عن ~~السجود لوجود الصارف ويجب عليه العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه فإن ~~زاد عامدا عالما بطلت صلاته وهذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره فقول شيخنا م ~~ر يجب عليه أن يرفع رأسه أدنى رفع وإذا زاد عليه بطلت صلاته فيه نظر؛ لأن ~~هويه قبل نية الاعتماد معتد به وبعدها لاغ فرفعه إن كان لما قبلها فهو ~~زيادة فعل بلا موجب فيضر أو لما بعدها فهو أنقص مما عليه فلا يكفي وبهذا ~~علم ما في قول المصنف من العود إلى الاعتدال وما في قول شيخنا ز ي تبعا ~~لشيخه الطندتائي من وجوب عوده لمحل PageV01P314 # السقوط اه. # (قوله: وإلا حسب) أي: استصحابا لما كان قبل الصارف؛ لأن السقوط بغير ~~اختياره فلا يعد ms0342 فعلا اه ق ل. (قوله: أو على جنبه إلخ) قال ق ل ولو سقط ~~لجنبه وجب عليه العود لمثل ما مر فإن لم يقصد غير الهوي فله السجود من غير ~~جلوس إن لم ينو برفعه منه الاستقامة وإلا وجب الجلوس ليسجد منه ولا يقوم ~~فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته اه فتأمل. (قوله: أو على جنبه) قال الشيخ ~~عوض على الخطيب لو لزم على الانقلاب في نزوله من الاعتدال ساقطا انحراف عن ~~القبلة وعاد فورا لم يضر اه. (قوله: أو على جنبه إلخ) مثله ظهره كأن انقلب ~~ويغتفر لكثرة سقوط المريض مثلا ففارق ما لو أكره على الاستدبار. اه. سم. ~~(قوله: وإن قصدها فإن قصد مع ذلك إلخ) قال سم والفرق بين الاستقامة حيث ~~كانت نيتها لا تقتضي إلا عدم حسبان السجود ولا بطلان بخلاف قصد الصرف عن ~~السجود مع أن الاستقامة صرف احتياجه إلى الاستقامة فيعذر في قصدها وبأنها ~~وسيلة إلى السجود فاغتفر قصدها بخلاف قصد الصرف عن السجود. اه. # (قوله: «ولا تنقر نقرا» ) في رواية «نقر الغراب» اه عميرة. (قوله: ~~الرمضاء) أي: الأرض التي أصابها الرمض بالتحريك أي: شدة تأثير الشمس ع ش. ~~(قوله: «فلم يشكنا» ) أي: في مجموع الجبهة والكفين لما رواه ابن ماجه «أنه ~~- صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع ~~يديه عليه يقيه الحصا» . اه. شرح الروض للشارح. (قوله: وشق عليه) مشقة ~~شديدة. اه. شرقاوي. (قوله: كعود بيده ومنديل) ولو مربوطا بها ع ش وقرره ~~شيخنا ذ. (قوله: وهو ارتفاع إلخ) أي: يقينا فلو شك وجبت إعادته ولو بعد ~~الرفع من السجود؛ لأن الشك في جميع أفعال الصلاة يؤثر إلا بعض حروف الفاتحة ~~أو التشهد بعد الفراغ منهما اه ع ش على م ر. (قوله: على أعاليه) المراد ~~بأعاليه رأسه ومنكباه حجر سم وكذلك اليدان كما في التحفة PageV01P315 # اه. # (قوله: لاندك) الاندكاك أقوى من مطلق الهبوط الحاصل بمجرد وضع الجبهة مع ~~إرخاء الرأس فإنه لا بد منه مع ms0343 أنه لا يكفي على المعتمد تدبر. (قوله: ~~لاندك) أي: ما يلي جبهته منه عرفا اه ع ش. (قوله: لم يجب إلخ) لعدم حصول ~~المقصود من السجود م ر # (قوله: السلام على الله قبل عباده) الظاهر أنهم أرادوا بذلك التعظيم الذي ~~هو لازم السلام فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن الله هو السلام» ~~تعليلا للنهي بأن ما يقولونه موهم. (قوله: وسمي تشهدا إلخ) فالاسم نقل له ~~بتلك المناسبة فهو من القسم الثاني من المرتجل تدبر. (قوله: سلام عليك أيها ~~النبي) قيل: معناه اسم السلام أي: اسم الله عليك فإنه من أسمائه تعالى؛ ~~لأنه المسلم لعباده من الآفات وقيل: السلام بمعنى التسليم ومن سلم عليه سلم ~~من الآفات كلها كذا في المجموع عن الأزهري وقيل: السلامة من الآفات عليك ~~والأول بعيد جدا إلا أن يراد بالاسم آثاره ومظاهره أي: مظاهر اسمه تعالى ~~السلام مترادفة عليك أيها النبي والأخيران فيهما أيضا بعد من حيث إن ~~معناهما لا يناسبه التعدية بعلى هذا إن أريد بالتسليم الأمان فإن أريد به ~~الدعاء بأن الله يسلم عليه كان واضحا. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: أيها ~~النبي) ولا يضر زيادة ياء؛ لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه اه ع ش. # (قوله: وأن محمدا) PageV01P316 # رسول الله في الناشري المنقول «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ~~في تشهده: وأني رسول الله» كذا ذكره الرافعي في صلاة العيدين اه. وقال ~~الحافظ حجر كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اه. (قوله: ~~وأن محمدا رسول الله) ولا يضر إسقاط شدة الراء من رسول الله ولا إسقاط شدة ~~اللازم من أن لا إله كما أفتى به شيخنا م ر وخالفه شيخنا الزيادي في ~~الثانية وفي شرح شيخنا م ر أنه يضر في العالم دون الجاهل ويظهر أن التنوين ~~في محمد كذلك اه ق ل. (قوله: ولتأخره إلخ) لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة ~~وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم. اه. دميري. (قوله: أنه ~~يكفي) ms0344 قال شيخنا الشهاب الرملي هو المعتمد سم على التحفة وقال الأذرعي إنه ~~الصواب لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ: عبده ورسوله. ولا أعلم أحدا اشترط ~~لفظة (عبده) اه شرح م ر. # (قوله: بأن الذي في مسلم) أي: فهذا هو الوارد وإنما كفى رسول الله وإن لم ~~يرد؛ لأن الإضافة إلى الظاهر تقوم مقام زيادة لفظ (عبده) . اه. حجر # (قوله: وقد أجمع العلماء إلخ) قال ابن دقيق العيد إن أرادوا عدم الوجوب ~~عينا خارجها أي: إنه لا يتعين أن يكون محلها خارجها فصحيح لكن لا ينتج أن ~~تتعين في الصلاة بل ينتج الاكتفاء بها فيها وخارجها وإن أرادوا أعم من ذلك ~~أي: إنها لا تجب عينا في الخارج ولا تجب تخييرا بين الخارج وبين الصلاة أي: ~~إن الخارج ليس محلها أصلا لا عينا ولا تخييرا فممنوع وأيضا في الكشاف في ~~سورة الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره تجب كلما ذكر ~~تجب في العمر مرة قال والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من الأخبار. اه. ~~عميرة PageV01P317 # على المنهج سم # (قوله: والنص فيه اللام) فيكون الإتيان بالمنكر مبطلا إن علم وتعمد اه. ~~(قوله: وغيرهما) انظر ما المراد بالغير فإن تسويغ الابتداء ومجيء الحال من ~~فروع التعريف وكذا العهد والجنس سم وفيه أن العهد هو الذي من فروع الجنس ~~ومثله الاستغراق الذي هو العموم وحيث ذكر فرعي الجنس فالمراد غيرهما من ~~الفروع تدبر. (قوله: يكفي عليكم السلام) لإفادته معنى: السلام عليكم ولأنه ~~مقلوبه. اه. # (قوله: مراد فيما عدا ذلك) فيه أن الترتيب جعل كل شيء في مرتبته والنية ~~والتكبير مرتبتهما المقارنة في القيام وكذا القراءة إلا أن يقال إن الترتيب ~~جعل كل ركن بعد الآخر فيصح ما ذكر لكن لم يقل بذلك. اه. شيخنا ذ. (قوله: ~~وإن سها) أما مع التعمد فتبطل صلاته بتقديم الفعلي لا القولي. اه. # (قوله: أتى به) PageV01P318 # كما لو شك ساجدا هل ركع قام فورا وجوبا معتدلا ولا يكفيه أن يقوم راكعا؛ ~~لأن من جملة ms0345 المتروك الهوي للركوع؛ لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد ~~به ومن لازم الهوي القيام. اه. حجر وسم قال ع ش ويفرق بين هذا وما لو شك ~~غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له ~~انتصابه عن الاعتدال بأنه لم يصرف الركن الأجنبي عنه فإن القيام واحد وإنما ~~ظن أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده السجود ~~لم يتضمن ذلك قصد الركوع لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبه ~~يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه ثم بان أنه سها من اعتداله لم يلزمه العود ~~للقيام بل له الهوي من ركوعه؛ لأن هوي الركوع بعض هوي السجود فلم يقصد ~~أصليا كما تقرر اه ع ش عن حجر وهو مخالف لما نقلناه عن حجر في شرح العباب ~~في المسألة الأخيرة. # (قوله: أتى به كما شك) أي: غير المأموم لقول المنهاج وغيره: ولو علم ~~المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة لم يعد إليها اه وغير المأموم يشمل ~~الإمام والمنفرد وإذا عاد الإمام لم يجب العود على المأموم لاحتمال أنه عاد ~~سهوا بل ينتظره فيما هو فيه إن كان طويلا وفيما بعده إن كان قصيرا كذا ~~استقر به ع ش فليحرر اه. (قوله: كما شك أو ذكر) أي: أتى به فورا قال حجر إن ~~لم يكن مأموما قال ع ش قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع العود ~~لما فيه من مخالفة الإمام فلو تذكر المأموم في السجدة الثانية أنه ترك ~~الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه ~~وقضيته أيضا أنه لو انتقل معه للتشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم ~~يعد لها لكن سيأتي أنه يسجد ويلحق إمامه ويوجه بأنه لما تمت صلاة الإمام ~~ولم يبق عليه ما يشتغل به غير التشهد اغتفر للمأموم ذلك لكن قضية قول حجر ~~في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة ms0346 أنه يعود للجلوس ~~بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه وقضية قوله فيه ~~أنه إذا تذكر قبل القيام أنه لم يجلس أو شك فيه عاد للجلوس؛ لأنه لم يتحقق ~~الانتقال عنه عدم عوده هنا اه. ع ش وكتب سم بخطه بهامش الناشري على قوله لو ~~ترك الركوع ثم تذكر في السجود تركه وجب عليه العود للقيام ولا يكفيه العود ~~للركوع على الأصح ما نصه: لك أن تقول: هلا كفاه ذلك ولم يضر الهوي بقصد ~~السجود كما لم يضر قصد الاستراحة بالجلوس في حسبانه عن الجلوس بين السجدتين ~~اه ولك رده بما قاله حجر في شرح العباب من الفرق اه. # (قوله: كما شك) أي: أتى به فورا بمجرد التذكر وإلا بطلت صلاته؛ لأن ~~الاستدامة حينئذ بمنزلة الفعل عمدا. اه. حجر بزيادة قال ع ش وظاهره وإن قل ~~التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه اه لكن هذا في غير السلام أما هو ~~إذا تذكر تركه أو شك فيه فيأتي به ولو بعد طول الفصل كما في م ر. (قوله: ~~وناب مثل إلخ) أي: إن كان من جنسه وإن اختلف النوع كمن ارتفع من السجود ~~الثاني لشكه في الركوع فبعد القيام تبين له أنه ركع فيكفيه حينئذ القيام عن ~~قيام الركعة وإن كان قاصدا تكميل الركعة قبلها بخلاف ما لو كان من غير جنسه ~~كقصد السجود عن الركوع بأن سها عن الركوع فهوى قاصدا السجود فلا يكفي ذلك ~~عن الركوع وقصد الركوع عن السجود كأن ركع ثم نسي الركوع ثم هوى ليركع ثم ~~تذكر أنه فعله فلا يكفي ذلك للسجود. اه. حجر في شرح العباب # (قوله: PageV01P319 # ولم يجلس قبل قيامه ولو للتشهد أو الاستراحة) وإلا قام أحدهما مقام ~~الجلوس بين السجدتين. اه. سم على التحفة. (قوله: مثلا) فليست ذات الأربع ~~قيدا هنا لتأتي إيجاب الركعة في غيرها اه. (قوله: لاحتمال إلخ) فتكمل ~~الأخيرة بسجدة مما بعدها ويلغو باقيها لفعله قبل محله وهذه علة الإلغاء في ~~باقي المسائل اه. (قوله: ms0347 من أربع) هذا قيد في مسألة ترك السجدتين فإن ~~تركهما من الثلاثية يقضي ركعة وسجدة؛ لأن الأحوط فيها ترك سجدة من الأولى ~~وسجدة من الثالثة فتكمل الأولى بالثانية ويلغو باقيها فيحصل ركعتان إلا ~~سجدة وأما في مسألة ترك الثلاث فيأتي في الثلاثية؛ لأن الأحوط فيها ترك ~~سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية فتكمل الأولى بالثانية والثالثة فيحصل ~~ركعة اه. من هامش ابن عبد الحق. (قوله: وهذي العدة) أي: إن المتروك منه ~~رباعية. اه. لعدم تأتي إيجاب ما ذكر في غيرها تدبر. وعبارة شرح العراقي ~~قوله: وهذي العدة أي: الصورة أن عدد ركعات الصلاة كعدة السجدات المتروكة. ~~(قوله: وهذا) أي: ما قلنا من أنه يأتي في ترك ثلاث بركعتين استدرك عليه أي: ~~اعترض عليه بأن أسوأ الأحوال نسيانه أوله إلخ وحينئذ يلزم ركعتان وسجدة ~~واكتفي بذكر الاستدراك على مسألة ترك الثلاث عن الاستدراك على ترك ما فوقها ~~لعلمه منه اه. (قوله: إذ الحاصل له في ترك الست ركعة) عبارته في شرح المنهج ~~لاحتمال أنه في الست ترك سجدتين من كل ثلاث ركعات اه لكن لا يلزم الثلاث ~~إلا إذا كانت الرابعة هي التامة وإلا فلو ترك اثنتين من الرابعة مع أربع ~~مما قبلها فليس اللازم إلا سجدتين ثم ركعتين فتقيد الثلاث ركعات بأنها ~~الأولى واللتان بعدها. اه. سم على المنهج ع ش. # (قوله: فما قيل) PageV01P320 # قائله ابن الخطباء وقائل ما بعده الإسنوي. (قوله: وفيه اعتماد إلخ) حيث ~~قال فيه # وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر # بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان # وأهمل الأصحاب ذكر السجده ... وأنت فانظر تلق ذاك عده # (قوله: هذا الإيراد) أي: لزوم سجدة وركعتين على ما هو ظاهر. (قوله: وإنما ~~السجدة للجلوس) ويحتمل أن المراد بالسجدة الجنس أي: إنما وجبت السجدة أو ~~السجدتان لترك الجلوس اه. (قوله: لا يفقد) أي: حسا سواء كان المأتي به ~~باطلا شرعا كقيام الركعة الثانية مع ترك سجدة من الأولى أو لا كجلوس بين ~~السجدتين مع ترك السجود الثاني ms0348 اه. (قوله: إن قرب الفصل) فإن طال وجب ~~الاستئناف ولا يشكل عليه أنه لو PageV01P321 PageV01P322 # تحت صدره) رده حجر وقال يرسلهما فراجعه. (قوله: العبدري) نسبة إلى عبد ~~الدار بن قصي وهو من أئمتنا ع ش # (قوله: وسن بعد التحرم قول إلخ) أي: بشروط خمسة أن يكون في غير صلاة ~~الجنازة وأن يحرم في وقت يسع الصلاة وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة ~~وأن لا يدرك الإمام في غير القيام وأن لا يخاف خروج الوقت عن الصلاة أو ~~بعضها فإن خاف حرم الإتيان به ومثله التعوذ قاله م ر وناقش في ذلك ابن شرف ~~بأنه من المد وهو جائز اه شرقاوي وكتب عليه شيخنا ذ - رحمه الله - قوله: من ~~المد وهو جائز فيه نظر؛ لأن دعاء الافتتاح من السنن وهي يسن الإتيان بها ~~حيث شرع وفي الوقت ما يسعها ولو الأركان فقط فيأتي بها وإن لزم خروج الصلاة ~~عن الوقت، نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بها حينئذ إن أدرك ركعة في ~~الوقت أفاده ابن قاسم عن م ر. # والحاصل أنه إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط سن الإتيان بالسنن ما ~~عدا الافتتاح فلا يسن لئلا يلزم خروج بعض الصلوات عن الوقت بل قيل بحرمته ~~حينئذ لذلك، ورد بأنه لا ينقص عن المد بغير السنن كتطويل الأركان زيادة عما ~~ورد وهو جائز فلا أقل من أن يكون الافتتاح كذلك وإنما لم يسن حينئذ كغيره ~~من السنن؛ لأنه عهد تركه في الجنازة وفيما إذا أدرك الإمام في ركوع أو ~~اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن وأيضا هي قد شرعت مستقلة وليست مقدمة ~~لشيء بخلافه فإنه شرع مقدمة لغيره أفاده ع ش عن سم على أبي شجاع فإن كان ~~الباقي لا يسع جميع الأركان فالمشهور عن م ر حرمة الإتيان بشيء من السنن ~~وقال سم على المنهج وحجر محل ذلك حيث كان التأخير لذلك الوقت من غير عذر ~~وإلا فلا يحرم الإتيان بالسنن حينئذ ثم نقل عن م ر أنه ms0349 قال بعدم حرمة ~~الإتيان بها ولو كان التأخير بغير عذر وأنه علله بأن الإنسان لا يكلف ~~العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أو لا قال سم لكن ينبغي وجوب المحافظة على ~~إيقاع ركعة في الوقت اه وبهذا تعلم أن م ر لم يقل بالحرمة على المشهور عنه ~~إلا عند ضيق الوقت عن جميع الأركان لا مطلقا خلافا لما يقتضيه إطلاق المحشي ~~في النقل عنه من أنه قائل بالحرمة إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط ~~أي: فيحرم الافتتاح حينئذ لئلا يخرج بعض الصلاة عن الوقت والذي قال بالحرمة ~~حينئذ إنما هو الأذرعي والزركشي على سبيل التردد ولم يجزما بذلك كما قاله ~~سم على حجر وقد علمت رده. اه. - رحمه الله تعالى - ونفعنا به، وبه تعلم رد ~~ما كتبه سم في حاشية المنهج فتدبر. # (قوله: وسن قول وجهت) ويقرؤه المأموم وإن سمع قراءة إمامه والفرق بينه ~~وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة PageV01P323 # للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود ~~منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره اه ع ش. (قوله: ~~وجهت إلخ) ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في هذا المقام اه. (قوله: ~~وجهي) أي: ذاتي كنى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجها ~~مقبلا على ربه اه ع ش. (قوله: وأنا أول المسلمين) قال ق ل على الجلال يجوز ~~الإتيان به على قصد لفظ الآية أو مطلقا فإن أراد معناه لم يجز بل يكفر ~~لتكفيره من قبله اه بزيادة. (قوله: وإمام محصورين) فيشترط أن لا يكون ~~المسجد مطروقا ليتحقق الحصر. اه. م ر. # (قوله: علم رضاهم) أي: صريحا ويشترط أن لا يكونوا مستأجرين إجارة عين على ~~عمل ناجز، وإذا كان فيهم نساء شرط كونهن غير متزوجات اه ش. (قوله: والشر ~~ليس إليك) أي: لا يتقرب به إليك أو ليس شرابا بالنسبة إليك فإنك خلقته ~~لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى خلقك. اه. شرقاوي (قوله: ms0350 حتى تعوذ) ~~أي: أتى بما يحصل به التعوذ ولو أعوذ بالله فقط كذا ظهر لكن في الروض وشرحه ~~إن تعوذ ولو بالشروع فيه قبل استفتاحه لم يتداركه أي : الاستفتاح سواء تركه ~~عمدا أو سهوا اه. # (قوله: عقب الافتتاح) فيه إشارة إلى أن الأولى أن يقول فالاستعاذة ثم ~~رأيت ما يأتي قريبا اه. (قوله: تاء التعويض) عن العين المحذوفة. # (قوله: فإنه يجهر به قطعا) PageV01P324 # عبارة شرح م ر لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية ~~سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها قال ع ش قوله: بالتعوذ والتسمية وهما ~~تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر ~~من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروفة الآن بالمدارسة فقال ~~يستحب فيه الإسرار؛ لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه ~~وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع وقوله: أم من أثنائها ~~أي: والفرض أنه خارج الصلاة؛ لأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في ~~صلاته يعد مع الفاتحة قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ~~والتسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه عن القراءة بعد الفاتحة ثم ~~زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة؛ لأن ما يفعله ابتداء قراءة ~~الآن اه وفي حجر وسم عليه أنه إذا سجد أثناء القراءة لتلاوة فإن طال به ~~الفصل بين القراءة الأولى والقراءة بعد سن إعادة كل من البسملة والتعوذ ~~والسواك أيضا وإلا فلا يسن وهذا بخلاف ما إذا سكت إعراضا عن القراءة أو ~~تكلم بأجنبي فإنها تسن الإعادة وإن لم يطل الفصل. اه. ### | [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها] # (قوله: في الصلاة الجهرية) أي: التي جهر فيها الإمام وسمعه ولو سرية م ر ~~سم. (قوله: تأمين الملائكة) أي: فإنهم يؤمنون مع الإمام. اه. شيخنا ذ عن ~~شيخه د ج. (قوله: لا يختص بالصلاة) لما في البخاري «إذا أمن القارئ فأمنوا» ~~. اه. م ر. (قوله: فإن لم يعلم ms0351 تأمينه) أي: وسمع قراءته وإلا فلا يؤمن كما ~~في الحاشية اه. (قوله: مع التخفيف) أي: بلا إمالة اه. (قوله: لأن القصد ~~إلخ) فإن قصد مجرد معنى قاصدين أو أطلق PageV01P325 # بطلت صلاته قرره شيخنا عطية. اه. شرقاوي # (قوله: لما قام عندهم في ذلك) وهو أن دليل الأوليين دون غيرهما رواه ~~البخاري ومسلم فقدم على دليل طلبهما في الأخيرتين لكونها رواية مسلم. اه. ~~قسطلاني على البخاري وهو مخالف للشارح حيث قال رواه الشيخان فيهما، وعبارة ~~متن المنهاج مع شرح م ر ويسن سورة إلا في الثالثة والرابعة من الرباعية ~~والثالثة من المغرب في الأظهر ومقابل دليله الاتباع في حديث مسلم ~~والاتباعان في الظهر والعصر ويقاس عليهما غيرهما اه وهو مخالف للشارح أيضا ~~في نسبة الثاني إلى مسلم فقط وفي محل الاتباع في الأول والثاني فليحرر ومثل ~~م ر في تخصيص الثاني بمسلم حجر وق ل. (قوله: من سبق بالأخيرتين) أي: من ~~صلاة نفسه أي: بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام. (قوله: قرأ فيهما) ~~بأن أدرك الفاتحة ولم يتمكن من السورة فلا يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة ~~للفاتحة فيقرؤها قضاء في أخرييه فإن تمكن لنحو بطء قراءة إمامه قرأها أداء ~~فيما أدركه فإن لم يقرأها فيه ولو نسيانا لم يقضها لتقصيره بترك ما أمكنه ~~أو بترك التحفظ وكذا لو تركها في الركعة الأولى ولو نسيانا لا يتداركها في ~~الثانية مع سورتها خلافا لمن وهم فإن لم يدرك الفاتحة بأن سقطت كلا أو بعضا ~~تبعتها السورة في السقوط فلا تقضى. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: بعض ~~الطويلة أفضل) أي: إن أراد القيام بجميع القرآن وإلا فالتراويح كغيرها. اه. ~~م ر وسم. (قوله: طواله) بالكسر والضم جمع طويلة ويقال بالضم للمفرد أيضا. ~~اه. شرح الروض وسم. (قوله: طوال المفصل) سمي المفصل لكثرة الفصل فيه بين ~~السور. اه. عميرة على المحلي. (قوله: قريب منها) أي: قريب مما قرأه في ~~الصبح منها وإلا فما يقرؤه في الظهر من الطوال لحصر الأجزاء في الطوال ~~والأوساط والقصار وقد ms0352 عين للأخيرين غير الظهر وأشار المحشي لذلك فتدبر ~~وعبارة المنهاج ويسن للصبح والظهر طوال المفصل لكن قال م ر ويستحب أن يقرأ ~~في الظهر بقريب من الطوال كما في الروضة وإطلاق المصنف محمول على ذلك اه ~~إلا أن يكون معناه بقريب من الطوال التي قرأها في الصبح فليحرر. ثم رأيت ~~حجرا في التحفة حمله على ذلك فراجعه اه. (قوله: ولصبح الجمعة الم) وإن لم ~~يرض المأمومون PageV01P326 # أو كانوا غير محصورين. اه. م ر. # (قوله: وفيه نظر) لأن المنقول أن الطوال كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة ~~وقصاره كالإخلاص وقد يقال هذا التحديد بالنظر للغالب اه م ص. (قوله: ويسن ~~أن يقرأ إلخ) ويسن أيضا الموالاة ومنه يعلم أن ما يفعل في صلاة التراويح من ~~الابتداء في كل ركعتين ب {ألهاكم التكاثر} [التكاثر: 1] ثم الصمدية وهكذا ~~خلاف الأولى اه ع ش إلا أن يكون منقولا هكذا فليحرر . (قوله: وهو الأصح في ~~أصل الروضة) عبارة أصل الروضة وأما المأموم فلا يقرأ السورة فيما يجهر فيه ~~الإمام إذا سمعه بل يستمعه وإن كانت الصلاة سرية أو جهرية ولم يسمع المأموم ~~قراءته لبعده أو صممه قرأها على الأصح اه ففهم الشارح العموم في قوله فيما ~~يجهر فيه الإمام وقوله: وإن كانت الصلاة سرية أي: أسر فيها الإمام أو جهرية ~~أي: جهر فيها. اه. # (قوله: يعلن) ضبط بالقلم بضم اللازم وفي القاموس علن الأمر كنصر وضرب ~~وكرم وفرح علنا PageV01P327 # وعلانية ظهر اه وعلى كل هو لازم لا يناسب المتن إلا أن يكون المعنى ظهر ~~صوته بالقراءة اه. # (قوله: والاستسقاء) وإن فعل نهارا. اه. شرقاوي. (قوله: عقبها) لعل الأولى ~~حذفه فحرر. (قوله: إلا أن يتأذى إلخ) أي: إن لم يكن نائما يجب إيقاظه ش. ~~(قوله: إلا أن يتأذى) هذا لا يأتي على تفسير التوسط بالمرتبة بين المرتبتين ~~كما لا يخفى وعلم من تخصيص هذا القيد بالتوسط عدم اعتباره فيما طلب فيه ~~الجهر وهو كذلك أفاده ع ش اه شيخنا ذ. (قوله: ويجهر إلخ) هذا يمنع حمل قوله ~~بحضرة ms0353 النساء والرجال على اجتماعهما كما حمل م ر في شرح المنهاج تدبر على ~~أنه لا حاجة إلى ضم النساء للرجال؛ لأن المدار على وجود رجال أو خناثى كما ~~أفاده شيخنا ذ # (قوله: خاص بالإمام والمبلغ) أي: إن احتيج إلى جهرهما وإلا كان مكروها ~~كما في حاشية المنهج وع ش. اه. شيخنا ذ. # (قوله: جهر به) وأسر بقوله ربنا لك الحمد؛ لأن الأول ذكر الانتقال ~~والثاني ذكر الاعتدال. اه. شرقاوي وغيره. (قوله: أو ربنا لك الحمد) قال حجر ~~هو أولى مما قبله لوروده وقال ز ي ما قبله أولى لزيادته ق ل. (قوله: من شيء ~~بعد) لفظ بعد متعلق " بملء " دون شئت لئلا يلزم أن يكون خلق الكرسي متأخرا ~~عن السموات والأرض والظاهر خلافه ويجوز تعلقه بشئت على معنى ما شئت PageV01P328 # املأه بعد ذلك. اه. عميرة على المنهج وأقول: يجوز أن يكون بعد بمعنى " ~~غير " صفة لشيء أو حال منه أي: من شيء غير ذلك فانظر ما معنى التعدية على ~~تعلقه ب ملء أو شئت. اه. سم قلت معناها على الأول أن ملء ذلك يحصل بعد ملء ~~غيره وعلى الثاني ما شئت وجوده بعد فهو متعلق بشئت ظاهرا وفي ق ل على ~~الجلال يصح تعلقه ب ملء وشئت ومن قال لا يصح تعلقه بشئت لاقتضائه تأخر خلق ~~الكرسي فكلامه غير مستقيم اه. (قوله: أحق ما قاله العبد) أي: في هذا الموضع ~~فلا ترد كلمة الإخلاص اه ش ق. (قوله: وأما خبر إلخ) أخذ به الحنفية. (قوله: ~~ولو فصل إلخ) فلو فرغ التكبير في الجلوس اشتغل في قيامه بذكر آخر خلاف ~~التكبير (قوله: التخوية) أي: التفريق ع ش. # (قوله: بأن يجافي إلخ) وسن أيضا التفريق بين ركبتيه وقدميه حجر في شرح ~~الإرشاد. (قوله: فيسن لهما الضم) يشمل الركبتين والقدمين وهو المفهوم من ~~شرح الإرشاد لحجر سم على التحفة # (قوله: ويقنت الصبح) أي: جهرا للإمام في الجهرية والسرية ولو قضاء كصبح ~~أو وتر نهارا وشمل القنوت الدعاء والثناء والنازلة وغيرهما وهو كذلك وكذا ms0354 ~~يسن للإمام أن يجهر بكل دعاء دعي به في الصلاة كسؤال رحمة واستعاذة من عذاب ~~اه ق ل وعميرة على المحلي. (قوله: فلو قنت) أي: أو ابتدأ به ثم تذكر عب. PageV01P329 # قوله: ويسجد) أي: إن نوى به القنوت عب. (قوله: لما قالوه في القراءة) أي: ~~إن قصد بها الركن. (قوله: ولا يتعين لفظ القنوت) أي: ابتداء ما إذا شرع فيه ~~فيتعين عليه إن أبدله بما ورد وكان شرع في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أو عمر ثم قطعه وعدل إلى الآخر وأتى به ولو كله فإنه يسجد بخلاف ما إذا ~~عدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء أو إلى ثناء ودعاء غير ما ورد والفرق أنهما ~~لما كانا واردين صارا بمنزلة القنوت الواحد والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه ~~بخلاف غير الوارد فإنه لم يرد بخصوصه كان قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليه ~~حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه. # هكذا فرق ع ش وفيه أنه يقتضي السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل الآخر ~~بتمامه؛ لأنه بمنزلة من اقتصر على بعض القنوت الواحد مع أنه ليس كذلك إلا ~~أن يجاب بأن محل تنزيلهما منزلته إذا تعرض لهما معا بخلاف ما إذا أعرض ~~عنهما معا أو عن أحدهما ابتداء وأتى بالآخر تاما أو كمله بغير ما ورد فإنه ~~لا تنزيل حينئذ فلا سجود. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: بزيادة ولا ~~يعز إلخ) قال البشبيشي ولا يسجد لترك ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما ~~قضيت. (قوله: فقد يقال القياس البطلان) هو كذلك فتبطل به الصلاة للعامد ~~العالم واعلم أن حاصل ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل ~~اغتفار التطويل إنما هو في المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال ~~ثانية الصبح وآخر وتر رمضان واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة ~~فقط واعتدال وجلوس التسابيح فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو ~~القنوت بأي صيغة وإن لم ترد والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت ~~وقراءة وذكر ms0355 غير ذكرها أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك ~~التطويل قدر الفاتحة زيادة على ذكر الاعتدال وقدر التشهد زيادة على ذكر ~~الجلوس والمراد بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام ~~المحصورين الراضين بالتطويل يعتبر حالهما وغيرهما يعتبر حاله فقط لا ~~المشروع في ذاته حتى يكون إمام غير المحصورين كغيره كما قيل اه. جمل ملخصا. ~~اه. شيخنا ذ رحمهم الله تعالى. وعلم من هذا مع كلام الشارح أن الإطالة ~~المكروهة للمنفرد وإمام المحصورين هي الإطالة بالزيادة على ذكر الاعتدال ~~والقنوتين بأقل من قدر الفاتحة وبالنسبة لإمام غير المحصورين هي الإطالة ~~بالزيادة على ذكر الاعتدال المتقدم عن التحقيق وأحد القنوتين بأقل من قدر ~~الفاتحة فتأمل. (قوله: عمدا) خرج ما إذا طال سهوا أو بسبب النوم حجر وسم ~~عليه. # (قوله: PageV01P330 # وقنوت عمر) يفيد أنه لم يثبت إلا عن عمر ورأيت في رسالة الإمام السيوطي ~~أنه كان سورتين أنزلهما الله كل واحدة ببسملة تنتهي الأولى المسماة سورة ~~الخلع بيفجرك ومبدأ الثانية المسماة سورة الحفد إياك ثم اختلف الصحابة ~~فيهما هل نسخا أم لا حتى كتبهما بعضهم في مصحف فجعل عدد السور مائة وستة ~~عشر سورة. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: لرفع بلاء) أي: دعا لرفع ما وقع من ~~البلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره. اه. شرح ~~الإرشاد لشيخنا حجر. اه. سم على المنهج أي: لأن الدعاء بدفع البلاء عنه ~~فيما بقي دعاء بأن يستمر سالما من البلاء أو شره. اه. سم أيضا لكن الذي في ~~شرح م ر ويجعل ظهر كفيه إن دعا لرفع بلاء سواء كان ذلك البلاء واقعا أم لا ~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. # (قوله: أو يسكت) أو يقول أشهد أو بلى أو صدقت ولا تبطل بالأخير صلاته ~~للارتباط الذي بين الإمام والمأموم هنا بخلاف الأذان ولو ردده هنا أيضا ~~بخلافه اه ق ل. (قوله: لو نزلت) في التعبير بلو احتراس PageV01P331 # (قوله: كذا صححه الرافعي) أي: فكلام المصنف جار ms0356 على كلام الرافعي كما يدل ~~عليه ما سلكه المصنف في بيان الأركان فيما سبق حيث اقتصر على وجوب الجبهة، ~~والجواب بأنه فيما سبق اقتصر على بعض الواجبات فلا ينافي وجوب غيره لا ~~يفيد. إذ لا يصح هذا في مقام البيان فالحق تعين المصير إلى ما صنعه الشارح. ~~اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى -. (قوله: بطون الأصابع) وقيل: يجزئ ظهور ~~القدمين قال الأذرعي وقطع به قاطعون ولم أر للشافعي والمتقدمين ما يخالفه ~~كذا في الناشري على الحاوي. (قوله: كشف الركبتين) الركبة مفصل ما بين PageV01P332 # أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق كذا في القاموس قال ع ش: وصريح ما يأتي ~~أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق فكأنهم اعتمدوا في ~~ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جدا ثم رأيت في الصحاح ~~الركبة معروفة فبين أن المدار فيها على العرف # (قوله: فغريب ) أي: لا يصلح للاستدلال وإن استدل به حمل على بيان الجواز. ~~(قوله: لم يضر بل يسن) كما قاله ابن النقيب وغيره م ر سم على التحفة. ~~(قوله: لم يضر تخلفه) لكن إذا قام لا يكون متخلفا بعذر بل يقرأ الفاتحة ~~ويأتي فيه ما قيل في المسبوق إذا اشتغل بدعاء الافتتاح اه ع ش. (قوله: لأنه ~~يسير) يؤخذ منه أنه لو طولها ضر ولعله غير مراد لما نقله م ر عن إفتاء ~~والده من عدم بطلان الصلاة بها وإن طالت قال ع ش وظاهره وإن طال جدا والفرق ~~بينها وبين الجلوس بين السجدتين أنه مقصود للفصل وإن كان ركنا وهذه قصدت ~~لذاتها. اه. م ر ويكره تطويلها زيادة على ما اغتفر في التطويل للجلوس بين ~~السجدتين واعتمد حجر والطب البطلان بتطويلها سم. # (قوله: لأنه يسير وبه فارق إلخ) انظر حينئذ ما ضابط هذا الجلوس حتى يفارق ~~ما ذكر وفي سم على المنهج ينبغي أن الطول المبطل لها هو المبطل للجلوس بين ~~السجدتين. اه. وتقدم ضبطه بأن يزيد على قدر الذكر الوارد فيه بقدر التشهد ~~فتأمل. (قوله: لأنه ms0357 يسير) أي: لأن الشأن أنه يسير وبه فارق ما لو تخلف ~~للتشهد الأول. اه. شرقاوي والأفضل أن لا يزيده على قدر الطمأنينة كما في م ~~ر. اه. شيخنا ذ. (قوله: كالتشهد الأول وجلوسه) لكن هي سنة للمأموم وإن ~~تركها الإمام بخلاف التشهد؛ لأنها بحسب الأفضل فيها يسيرة دونه فروعي طلبها ~~في ذاتها وإن أطالها فلم تبطل الصلاة بها دونه، هذا هو الفرق الظاهر كما ~~يؤخذ من م ر وعليه يحمل قول الشارح سابقا؛ لأنها يسيرة وبه إلخ فتدبر. ~~(قوله: وله انتظاره إلخ) ما اقتضاه كلام البارزي من أنه إنما يتخير PageV01P333 # على الأخير دون غيره ضعيف والمعتمد أن له الانتظار على كل الأقوال؛ لأنه ~~جلوس يسير والإمام في عرضة القيام لا تفحش المخالفة فيه وذلك إذا لم يطل ~~جلوس الاستراحة فإن أطاله الإمام وجب عليه الجلوس معه ولا ينتظر كذا نقل عن ~~شيخنا ذ بهامش الشرح # (قوله: الجلسات االواجبة) منها الجلوس بدل القيام. اه. فتاوى الحاوي. ~~(قوله: مستوفز) أي: غالبا فلا يرد من يصلي من قعود وقد يقال هو مستوفز ~~لحركة السجود اه. (قوله: ولهذا يفترش في أخير إمامه) لأن حكمة الافتراش وهي ~~سهولة القيام موجودة فيه بخلاف ما لو قام الإمام من التشهد الأول وخلفه ~~مسبوق ليس محل تشهده الأول فإن الأوجه موافقة إمامه في رفع اليدين عند ~~القيام للمتابعة مع عدم فوات شيء على المأموم ع ش. (قوله: ولم يرد تركه) ~~بأن أراده أو أطلق م ر أما إذا قصد عدم السجود فتورك إن كان إماما أو ~~منفردا بخلاف المأموم فحيث لم يعلم من حال إمامه شيئا افترش؛ لأن الظاهر ~~إتيان الإمام به. اه. م ر وع ش أما إذا أراد المأموم فعله فيفترش وإن علم ~~من إمامه تركه ق ل وقوله: فيتورك فلو عن له إرادة السجود افترش وإن أدى ذلك ~~إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به. اه. سم وع ش ومثله ~~ما إذا افترش في الجلوس الأخير وأراد التورك تدبر. (قوله: بأن ms0358 يجلس) يفيد ~~أنه لو ترك الجلوس ونهض من السجود إلى القيام على تلك الهيئة لا يكره حرره. # (قوله: PageV01P334 # وواضعا يديه) ترك هذا الناشري هنا. (قوله: بمعنى وضع إلخ) قال الناشري ~~تفسيرا لهذا هو أن يفترش رجليه ويضع ألييه على عقبيه تأمله # (قوله: وعليه يكون إلخ) قال الشيخ برهان الدين قال والدي في الإقليد اعلم ~~أن معنى عقد الثلاثة ليس ما يفعله القبط يجعلون طرف الخنصر فوق البنصر بل ~~المراد أنه يقبض الأصابع من غير أن يجعل بعضها فوق بعض وذلك ثلاثة في ~~الحساب عند من يجعل الفرق بين الثلاثة والتسعة قبض PageV01P335 # الأصابع إلى داخل الكف وبسطها اه من هامش القطعة على الحاوي # (قوله: ومع الالتفات) هو في غير المستلقي الذي لم يمكنه الاستقبال إلا ~~بالوجه أما هو فلا يلتفت؛ لأنه لو التفت خرج عن الاستقبال اه تقرير بعض ~~المشايخ # (قوله: ونية الحضار إلخ) الحاصل أن كل مصل ينوي السلام على من لم يسلم ~~عليه وينوي الرد على من سلم عليه ممن عن يمينه أو يساره أو خلفه أو أمامه ~~اه ق ل. (قوله: ونية إلخ) ولا ينافي طلب النية مراجعته في معناه؛ لأن ~~التحلل عارضه فاحتاج للنية ولا بد من ملاحظة التحلل حينئذ فمحل عدم وجوب ~~نية التحلل والاكتفاء بالإطلاق ما لم يكن صارف. اه. حاشية المنهج وخالف م ر ~~فقال لا تجب نية التحلل اه. (قوله: الحضار) ليس بقيد بل يعم كل من في جهة ~~يمينه أو يساره أو تلقاء وجهه أو خلفه ولو لآخر الدنيا ع ش. # (قوله: أن ينوي المصلي إلخ) هذا في غير المأموم من إمام ومنفرد أما ~~المأموم فسيأتي حكمه اه بهامش والأولى أن يشمل ما هنا المأموم أيضا؛ لأنه ~~ينوي الابتداء على من لم يسلم عليه مع الرد على من سلم عليه اه. (قوله: ~~ونية الرد من المأموم لا الإمام) لأنه لا يسلم عليه أحد من المأمومين وهو ~~في الصلاة بناء على الأفضل من التأخر لهم عنه وإن ندب له الرد بغير سلامها ~~حيث ms0359 علم سلامهم ونيتهم اه م ص. (قوله: من على يمينه) أي: يمين الإمام وبقية ~~المأمومين وكذا يقال في يساره. (قوله: ومن خلفه بأيهما شاء) هذا التخيير ~~واضح إذا تأخر PageV01P336 # سلام من خلف المسلم عن تسليمتي المسلم جميعا أما إذا لم يتأخر ففيه ~~إشكال؛ لأنه إذا سلم من خلف المسلم بين تسليمتيه فكيف يرد بالأولى مع أن ~~المسلم قد لا يكون قصد السلام عليه إلا بالثانية. اه. سم على المنهج ويدفع ~~بأنه يرد بناء على أن المسلم فعل الأكمل من القصد بالأولى كما أن أصل الرد ~~محمول على الأكمل من الإتيان بالسنة. اه. سبط طب. # (قوله: خبر علي) هو في السلام ولو في غير المقتدين وشامل للجهات الأربع ~~وعطف المؤمنين مرادف أو خاص لشمول ما قبله للمنافقين لإجراء أحكام الإسلام ~~عليهم ظاهرا ق ل على الجلال. (قوله: وخبر سمرة) هو في الرد على الإمام ~~ويقاس عليه غيره. (قوله: وسن للمأموم إلخ) قال شيخنا - رحمه الله - يشترط ~~في إحرام المأموم أن يتأخر الشروع فيه عن تمام إحرام الإمام ويشترط في سلام ~~المأموم أن لا يتقدم تمام واجبه على تمام واجب الإمام فلا تضر المقارنة بين ~~التمامين. # وكذا يقال في قيام المسبوق كما في الإيعاب وانظر هل لا يضر شروع المأموم ~~فيهما قبل شروع الإمام في السلام حيث وجد الشرط المذكور أو يضر في القيام ~~لما فيه من فحش المخالفة حرره اه وفي ق ل على الجلال ولو سلم المأموم قبل ~~شروع الإمام في السلام عامدا عالما بطلت صلاته إن لم يكن نوى المفارقة. اه. # (قوله: نية الخروج من الصلاة بسلامه) أي: قصد قطعها به حال كون ذلك القصد ~~مقرونا به فإن نوى به ابتداء السلام أو رده وجب أن ينوي أيضا مع ذلك بسلامه ~~ركن الصلاة فيجتمع حينئذ نية الخروج والابتداء أو الرد وركن الصلاة وهذا ~~على ما اختاره سم من وجوب نية ركن الصلاة عند نية الابتداء أو الرد لوجود ~~الصارف أما على مختار م ر فلا يجب فليتأمل واعتمد الشرقاوي ms0360 ما اختاره م ر. ~~(قوله: خروجا من خلاف إلخ) محل الخلاف في غير من نوى عددا من النفل المطلق ~~ثم أراد الاقتصار على بعضه فإنه يتعين نية الخروج أو الاقتصار على ذلك ~~اتفاقا فإن سلم بدون ذلك بطلت صلاته. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعلى هذا إلخ) ~~بخلافه على القول بالوجوب فإنه يضر؛ لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه ~~شيخنا ذ. (قوله: كما لو دخل إلخ) تنظير وقوله: ثم ذكر في الثالثة ليس بقيد ~~في الحكم فلو بقي على ظنه إلى آخرها فهي صحيحة بل يصدق به أصل المسألة اه. ~~ثم رأيت حاصله لشيخنا ذ PageV01P337 # وقد تقدم للمحشي أيضا # (قوله: ترجما) أي: إن ضاق الوقت وقيل: لا يترجم في المندوب؛ لأن له عنه ~~مندوحة بتركه شيخنا ذ. (قوله: والإحرام) قال ق ل من ميقات به مسجد ومثله في ~~شرح م ر # (قوله: وجاز للمأموم) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب ~~وإلا بأن أسرع الإمام سن للمأموم الإتيان به. اه. ع ش. (قوله: وإلا فيقوم ~~على الفور) فإن مكث بعد تسليمتي الإمام زيادة على قدر جلسة الاستراحة ~~المطلوب وهو بقدر ما بين السجدتين أو بقدر ألفاظ التشهد الواجب بطلت صلاته ~~إن كان عالما عامدا اه ق ل على الجلال لكن تقدم أن الأفضل في جلسة ~~الاستراحة قدر الطمأنينة قال ع ش وهذا هو المعتمد فإن زاد على قدر ~~الطمأنينة بطلت صلاته. اه. # (قوله: وفي فتاوى إلخ) مراده بيان أحد شروط الصلاة PageV01P338 # قبل الدخول فيها وعبارة الروضة قال صاحب التهذيب شروط الصلاة قبل الشروع ~~فيها خمسة الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والعلم ~~بدخول الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد ونحوه والخامس العلم بفرضية الصلاة ~~ومعرفة أعمالها. قال فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ~~لكن لم يعلم فرضية الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته أما إذا علم فرضية ~~الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال إلخ. ما ذكره الشارح بقوله فلو ms0361 ~~اعتقد إلخ فعلم أن هذا يعتبر قبل الدخول فقول المصنف لم يحتسب أي: لم تنعقد ~~صلاته لعدم نيته لذلك الفرض وقول الشيخ عميرة أي: تبطل الصلاة إذا أتى ~~بالركن على هذا القصد يفيد أن الكلام فيما بعد الانعقاد وليس كذلك وإن كان ~~الحكم مسلما فتدبر. (قوله: وفي فتاوى حجة الإسلام إلخ) عبارة الروضة قال ~~الغزالي في الفتاوى العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته ~~بشرط أن لا يقصد النفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل ~~عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية. اه. وظاهر أن قوله فإذا غفل إلخ ~~بيان لحال ثان تصح فيه صلاته فالحال الأول حال التفاته إلى التفصيل فيشترط ~~فيه أن لا يقصد النفل بما هو فرض بأن يقصد بكل فرض من الفروض المفصلة عنده ~~فقط الفرض أو يقصد مع ذلك بالنفل الفرض. والحال الثاني أن يغفل عن التفصيل ~~وينوي بالجملة الفرض فقول المصنف نعم بمعنى الواو كما قال الشارح بيان ~~للحال الثاني. اه. ### | [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة] # (قوله: سكتة لطيفة) أي: ليميزها عن القرآن. (قوله: والذكر عقب كل صلاة) ~~ويفوت الثواب المرتب على التسبيح والحمد والتكبير إن فصل بينه وبين الصلاة ~~مقدار ركعتين نص عليه بعضهم وفي التحفة اغتفار الفصل بالراتبة والذكر PageV01P339 # المطلوب بعد الصلاة. قال سم: ينبغي أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد من ~~توابع الصلاة اه. (قوله: وسن أن يفارق الإمام مصلاه) استثنى بعض المتأخرين ~~بحثا ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛ ~~لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس. اه. م ر. (قوله: جعل يمينه ~~إليهم) إلا إذا كان في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره لئلا يستدبر ~~القبر الشريف اه ق ل ### | [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها] ### | (فصل في شروط) # أخره مع أن الشرط يتقدم على المشروط غالبا لاشتماله على ~~الموانع إذ يفهم من الموانع أنها ms0362 تبطل بعد الانعقاد وإن كان المقصود عدمها ~~وهو لا يتوقف على الانعقاد. (قوله: في شروط الصلاة) كأنه جرى على قول ~~الرافعي أن انتفاء المانع شرط فعبر عن الكل بالشروط وفي الناشري إن ترك ~~المناهي ليس بشرط على الأصح ويؤيده ما في التحفة أن الشروط من خطاب الوضع ~~من جميع حيثياتها بخلاف الموانع لافتراق نحو الناسي وغيره هنا لا ثم اه. ~~يعني أن الموانع لو كانت من خطاب الوضع لم يفرق فيها بين الناسي وغيره كما ~~هو شأن ما هو من خطاب الوضع اه. (قوله: وموانعها) لم يدخلها باعتبار ~~انتفائها في الشروط لما تقدم عن الناشري اه. (قوله: إلزام الشيء) أي: من ~~جهة الشارط والتزامه أي: من جهة المشروط عليه. (قوله: لا العلامة إلخ) خالف ~~م ر فقال صرح بأنه بالسكون العلامة في المحكم والعباب والراعي والصحاح ~~والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها اه. # (قوله: لا العلامة) أي: كما قاله الإسنوي. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ~~ما يلزم من عدمه العدم) خرج المانع فلا يلزم من عدمه شيء وقوله: ولا يلزم ~~من وجوده وجود خرج السبب فيلزم من وجوده وجود كوجود الزوال يلزم منه وجوب ~~الظهر وقوله: ولا عدم خرج المانع فإنه يلزم من وجوده العدم وقوله: لذاته لا ~~حاجة إليه بل هو إيضاح؛ لأن لزوم الوجود في اقتران الشرط بالسبب ولزوم ~~العدم في اقترانه بالمانع إنما هو لوجود السبب في الأول والمانع في الثاني ~~لا لذات الشرط فهو قيد لإدخال الشرط المقترن بالسبب أو المانع الأول كحولان ~~الحول مع ملك النصاب والثاني كحولانه المقترن بملك النصاب مع الدين على ~~القول بأنه مانع من وجوب الزكاة. اه. بج على المنهج قال ق ل على الجلال ~~والوجه أن يراد بالعدم في أوله ما يعم عدم الصحة كالقادر على الطهارة وعدم ~~الإجزاء كفاقد الطهورين وخرج به السبب فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن ~~عدمه العدم لذاته وخرج بآخره المانع فإنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم ~~من عدمه وجود ولا عدم لذاته ms0363 وإخراجه بهذا أنسب من إخراجه بأوله. # وخص الجلال المحلي قيد لذاته بشطر التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله ~~أيضا ليخرج فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة ~~الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها وقوله : ليخرج فقد الشرط ~~إلخ الأولى ليدخل الشرط عند مقارنة العدم للموجب أي: ولإخراج المانع إذا ~~قارن عدمه عدم الشرط فإنه يلزم حينئذ من عدمه العدم لا لذاته بل لعدم الشرط ~~اه. وهذا مجاراة لهم وإلا PageV01P340 # فلزوم عدم الإجزاء باق كما اختاره أولا ولا يرد على تعريف الشرط بما ذكر ~~الركن؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل سم على التحفة. (قوله: ~~مشتركين في اقتضائهما إلخ) فيكون انتفاء المانع كوجود الشرط فالكل شروط هذا ~~هو المناسب لترجمة المصنف ويحتمل أن المراد أنه لما جمعهما ذلك عبر بهذه ~~العبارة وإن افترقا من جهة أن أحدهما من باب خطاب الوضع والآخر من باب خطاب ~~التكليف أي: تركه من ذلك الباب وإن كان كونه مانعا من خطاب الوضع اه لكن ~~الشرح لم يدخل الموانع في الشروط أصلا. # (قوله: ولو مع جهله بوجوده على الأظهر) أما إذا علمه ونسيه فتجب الإعادة ~~قطعا وقيل: على القولين كذا في الروضة. (قوله: والأمر بالشيء نهي عن ضده) ~~أي: يستلزمه وقيل: عينه اه. (قوله: تحريم التضمخ) ولا تجب الإزالة فورا ~~لانتهاء المعصية خلافا لابن العماد اه كذا نقل لكن الذي في المدابغي ~~والشرقاوي على التحرير أنه يجب إزالتها فورا إن عصى بالتضمخ بها وقرره ~~شيخنا ذ. (قوله: والثوب) ولو كان غير ملبوس له ع ش. (قوله: ملابسه) أي: ما ~~من شأنه أن يلابسه بدليل قوله ليوافق إلخ ع ش على م ر. (قوله: بالحدث) أي: ~~غير الدائم م ر. (قوله: ولو مع سبقه) وإن كان فاقد الطهورين خلافا للإسنوي ~~م ر. (قوله: وليعد صلاته) صريح في بطلان الأولى. # (قوله: في جهل الخبث) بخلاف نسيانه وقيل: على القولين كما مر اه. (قوله: ~~وسبب ذلك) أي: جريان الخلاف في جهل الخبث ms0364 دون الحدث. (قوله: فلا يأثمان ~~إلخ) نفي الإثم لا يلزم منه الصحة اه. (قوله: وهو ربط الأحكام إلخ) هو ~~الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا إلخ ما قالوا ولعله يئول إلى ما ~~ذكره الشرح. (قوله: ومنشأ الخلاف إلخ) أي: بعد علم قسمي الخطاب نقول إن كان ~~استصحاب الخبث من قبيل المانع أثر فيه الجهل والنسيان وإن كان من قبيل ~~الشروط كان خطابه خطاب وضع فلا يؤثر فيه ذلك واعترض بأن الموانع من قبيل ~~خطاب الوضع وأثر فيها النسيان فيما إذا أكل قليلا أو تكلم يسيرا فإنه لا ~~يضر والقول بأن الخطاب بالكثير خطاب وضع وباليسير خطاب تكليف بعيد وإن أخذ ~~من سم على التحفة # (قوله: لا بقليل إلخ) أي: فيعفى عنه في الصلاة ونحوها كما قاله شيخنا م ر PageV01P341 # في هذا وجميع المعفوات الآتية وخرج به نحو الأكل والشرب والماء القليل ~~والمائع ودخول المسجد وتلويثه فلا يعفى عنه في شيء من ذلك وقال حجر ينبغي ~~العفو عما يشق الاحتراز فيه كإخراج مائع من ظرف ويجري ذلك في جميع ما يأتي ~~اه ق ل على الجلال وهذا الكلام عام في القليل والكثير المعفو عنه كما في ع ~~ش. # (قوله: أنه لا يضر الكثير ما لم يحصل بفعله) ومثله النوم في الثوب حتى ~~كثر فيه دمها حيث جرت العادة بالنوم عريانا أما إذا جرت بالنوم في الثياب ~~فيعفى عنه. اه. شرقاوي وقرره القويسني. # (قوله: أنه لا يضر الكثير) قال المحلي هو مقيد باللبس فلو حمل ثوب براغيث ~~أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح اه عن التحقيق قال ق ل أي: ~~العفو المذكور في دم البراغيث وونيم الذباب مقيد باللبس في الصلاة فقط ~~والمراد اللبس المحتاج إليه ولو للتجمل وخرج بالكثير القليل فيعفى في غير ~~اللبس اه أي: الحمل والصلاة عليه تأمل. (قوله: أنه لا يضر إلخ) أي: إذا لم ~~يكن بفعله وحاصل ما في الدماء أنه إن كان قليلا بحيث لا يدركه طرف عفي عنه ~~ولو ms0365 من مغلظ فإن كان يدركه الطرف وكان من مغلظ لم يعف عنه مطلقا قليلا أو ~~كثيرا فإن لم يكن من مغلظ وكان أجنبيا عفي عن القليل بشرط أن لا يكون بفعله ~~وأن لا يختلط بأجنبي دون الكثير وإن لم يكن أجنبيا فإن كان من المنافذ لم ~~يعف عن شيء مطلقا؛ لأن اختلاطه بغيره ضروري وإن كان من غيرها عفي عن القليل ~~إن لم يختلط بأجنبي وإن كان بفعله أما الكثير فيعفى عنه بثلاث شروط أن لا ~~يكون بفعله وأن لا يخالطه أجنبي وأن لا ينتقل عن موضعه والمراد بموضعه ما ~~يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن ~~قل. اه. بجيرمي على المنهج عن الشوبري والبابلي. # ولو كان بثوبه دم براغيث أو نحوه ومسح به وجهه المبتل لم يضر وإن أمكنه ~~مسحه بغيره بخلاف ما إذا رش عليه نحو ماء ورد. اه. ع ش على م ر؛ لأن ما ~~احتيج إليه ليس أجنبيا كالبصاق في ذلك الثوب وماء تبرد وتنظف ومماسة آلة ~~نحو فصاد من ريق أو دهن. اه. حجر وإذا تأملت ما مر وجدت عدم مخالطة الأجنبي ~~شرطا في الدماء كلها ما عدا ما نقل عن حجر وع ش آخرا تدبر وسيأتي في الشارح ~~ضابط القليل والكثير اه. (قوله: اختلاف التصحيح) المعتمد منه عدم الضرر م ~~ر. (قوله: وحجمه وفصده) قال م ر وإن كثر خلافا لما في المجموع والتحقيق اه ~~والظاهر أنه مستثنى من الكثير بفعله إذ لو فصد أو حجم نفسه فالحكم كذلك ~~وفعل غيره منسوب إليه؛ لأنه بطلبه اه وفي الشرقاوي على التحرير ومن جملة ما ~~يفعله فجر الدمل بالآلة ووضع اللصوق عليه وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه ~~كفعله ولا يشكل دم الفصد والحجامة؛ لأنه مستثنى للضرورة اه واعلم أن دم ~~الشخص إذا انفصل عنه كان حكمه حكم الأجنبي قاله سم على المنهج ونقل عن شيخه ~~عميرة أنه إذا تلطخ بالدم الأجنبي لا يعفى عن شيء منه اه وفي ms0366 حجر أنه يعفى ~~عن قليله ما لم يتضمخ به في الصلاة فتبطل به وهو ظاهر. # ومثله التضمخ بما لا يدركه الطرف ق ل على الجلال ونقل عن شيخه ز ي أن فجر ~~الدمل بالإبرة ليس من الفعل وهو مخالف لما مر عن الشرقاوي فحرره وفي ع ش ما ~~يوافق الشرقاوي اه. (قوله: أنه كدم البثرة) أي: يعفى عنه قليلا أو كثيرا ~~بشرط عدم العصر سواء كان مثله يدوم غالبا أم لا PageV01P342 # هذا ما صححه النووي - رحمه الله تعالى - وأما قول الإسنوي الذي يدوم مثله ~~غالبا ملحق بدم الاستحاضة ولا يجري فيه خلاف كما في شرح المهذب فمردود بأن ~~الذي فيه محمول على دائم السيلان. اه. عميرة. اه. سم على المنهج. (قوله: ~~كدم البثرة) أي: يعفى عن قليله وكثيره بشرط عدم العصر في الثاني. (قوله: في ~~الاحتياط) الممكن بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة ~~ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة اه محلي. # (قوله: والإضافة للضمير) احترز من أن يقرأ بتاء التأنيث إذ المعتبر كونه ~~من نفسه أما بثرة غيره فلا يعفى عن قليل دمها. اه. عراقي أي: على هذا القول ~~تدبر. (قوله: كما لو قتل قملا) فيعفى عن قليل دمه عرفا لا كثيره لكونه ~~بفعله ومماسة الجلد لا تؤثر سواء كان من قملة واحدة أو قمل متعدد كما يؤخذ ~~من فتاوى الشارح. اه. بجيرمي على المنهج بزيادة لكن ما ذكر من أن مماسة ~~الجلد محله في غير الصلاة وإلا بطلت كما يؤخذ من م ر اه وكتب شيخنا الذهبي ~~- رحمه الله - ما نصه: قال ع ش إنه يعفى عن مماسة الدم للجلد حيث لم تكثر ~~مخالطته بأن قصعها على ظفره وفارقها حالا فإن كثرت بأن مرتها بين أصابعه لم ~~يعف عنه حينئذ لاختلاطه بأجنبي وهذا عام في الصلاة وخارجها لكنها تبطل ~~بمجرد مماسة القشرة وإن فارقها حالا بتعمده الاتصال بنجس فلا تلازم بين ~~العفو وعدم الإبطال لاختلاف الجهة أفاده م ر وع ش ورشيدي ونقل ms0367 ع ش عدم ~~البطلان إذا لم يطل زمن المس فبينهما التلازم حينئذ اه. # (قوله: أما كثيره إلخ) لو شك في كثرته فحكمه حكم القليل كما مر في ~~الشارح. (قوله: خلافا للأحسن) قال الرافعي في الشرحين: والمحرر دم الأجنبي ~~لا يعفى عنه وإن قل على الأحسن وقال في الكبير الأصح عند البغوي والعراقيين ~~العفو عن قليله اه. (قوله: لا يعفى عن شيء) أي: إن أدركه الطرف كما مر. اه. # (قوله: بول خفاش) مثله روثه رطبهما ويابسهما في الثوب والبدن والمكان على ~~الأوجه خلافا لمن خص المكان بالجاف. اه. حجر قال سم وخالف عدم العفو عن ذرق ~~الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد ~~البحث معه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في ~~المكان مع الرطوبة مستثنى من اشتراط الجفاف في العفو عن ذرق الطير في ~~المكان اه ومثل بول الخفاش وروثه في ذلك التعميم ونيم الذباب. اه. حجر ولا ~~يخفى أنه في الثوب مقيد بما يحتاج إليه كما في م ر اه. # (قوله: ولا بقليل طين شارع) عبارة حجر وإن كثر كما اقتضاه قول الشارح ~~الصغير لا يبعد أن يعد الملوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلا بخلاف مثله ~~في الثوب والبدن اه أي: إن زيادة المشقة توجب عد ذلك قليلا وإن كثر عرفا ~~فما زاد على الحاجة هنا هو الضار وما لا فلا من غير نظر لكثرة ولا قلة وإلا ~~لعظمت المشقة جدا فمن عبر بالقليل كالروضة أراد ما ذكرناه. اه. وأقره ع ش. ~~(قوله: طين شارع) خرج ما إذا تميزت عين النجاسة فلا يعفى عن شيء منها إلا ~~إن عمت الطريق اه. ح ل على المنهج ويعفى عن ذرق الطير ولو مع الرطوبة إن PageV01P343 # تعذر المشي في موضع طاهر نقله ع ش عن ابن عبد الحق واستقر به اه. # (قوله: مقيد باللبس) خالف فيه حجر. (قوله: لو حمل إلخ) أي: لبس من لباسه ~~ولو للتجمل ولو ms0368 كان حمله لغرض كالخوف عليه اه ع ش. (قوله: أو صلى عليه إلخ) ~~عبارة المنهاج مع شرحه لحجر ويعفى في الثوب والبدن والمكان عن قليل دم ~~البراغيث وونيم الذباب وبول الخفاش وروثه قاله سم (قوله: والمكان) قضية ذلك ~~العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين ~~الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي وقد يفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب ~~البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر اه. (قوله: إنما هو ~~لتعذر إلخ ) فلو صلى في الشارع المتنجس لم تصح صلاته حيث لا حائل لملاقاته ~~النجس ولا ضرورة للصلاة فيه اه ع ش على م ر. # (قوله: وما يلاقي عطف على محموله) أي: لم يكن لاقاه فيما يلاقي محموله ~~إلخ. (قوله: كحمل إلخ) شروع في ذكر أمثلة للنجاسة غير المعفو عنها. (قوله: ~~محلها) المراد به طرف الحبل المتصل بها كما PageV01P344 # في التحفة وغيرها اه. (قوله: في الروضة وأصلها) كذا صححه في المنهاج. ~~(قوله: ولو شد إلخ) خرج ما لو وضع الحبل عليها بلا شد فلا بطلان مطلقا؛ لأن ~~الفرض أن الحبل متصل بموضع طاهر منها اه ق ل على الجلال وح ل على المنهج. ~~(قوله: وسيأتي حكمه) هذه من عند الشارح؛ لأن حكم الكلب في الروضة تقدم على ~~هذا الكلام # (قوله: كأن شد إلخ) الشد ليس قيدا هنا ولو حمل المتن هنا على مجرد اللقي ~~بلا شد كما هو مصرح به أولا لكان أولى ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول ~~المنهاج ولا قابض طرف شيء إلخ ما نصه: مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل أو ~~نحو ذلك قال الإسنوي ولو كان الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدودا به فوجهان ~~مرتبان على مسألة الكتاب وأولى بالصحة؛ لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة ولو ~~كان طرف الحبل على موضع طاهر أو عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى ~~بالصحة؛ لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه ذكره الرافعي وصحح في ms0369 ~~أصل الروضة البطلان في المسألتين قلت فرض الإرشاد المسألة فيما لو شد طرف ~~الحبل بالساجور أو الجماد فأفهم أن الإلقاء بخلافه قال شارحه: وقول الحاوي ~~لا ساجور كلب أي: لا حبل لقي ساجور كلب فلا تبطل بتناول صورة الشد والراجح ~~فيها البطلان وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر اه وهو يخالف كلام ~~الإسنوي. اه. عميرة؛ لأن الإسنوي أجرى الوجهين في الإلقاء والشد على حد ~~سواء. # وقوله: وصححه في أصل الروضة عبارة أصل الروضة ولو قبض طرف حبل أو ثوب أو ~~شده في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة فثلاثة أوجه ~~أصحها تبطل صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين ~~النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصل ~~بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شد في عنق حمار وعليه ~~حمل نجس لم تبطل اه. فصحيح البطلان مع عموم الاتصال بالنجاسة لما بالواسطة ~~وبدونها سواء كان بالشد أو لا وهو ما قاله الإسنوي فلله در الشارح لكن ~~المعتمد في المتصل بطاهر متصل بنجس أن الصلاة لا تبطل إلا إذا كان على وجه ~~الشد بخلاف المتصل بنجس لوضوح الفرق وهو أن محموله مماس لنجس في الثاني فلم ~~يشترط فيه نحو شده به بخلافه في الأولى فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط ~~ارتباط بين محموله والنجس ولا يحصل ذلك إلا بشد طرف الحبل بذلك الطاهر ~~المتصل بالنجس كما في التحفة اه. PageV01P345 # وإذا تأملت وجدت المصنف جرى على القول الثالث في الروضة وهو ضعيف كما أن ~~تصحيح أصل الروضة البطلان مطلقا ضعيف والمعتمد التفصيل بين الشد ونحوه ~~وعدمه كما في التحفة وغيرها اه. (قوله: يسير) أي: وكان بفعله وإلا عفي عن ~~الكثير أيضا ما لم يكثر مع مجاوزة محله كما يؤخذ من شرح م ر وغيره # (قوله: ولم يجد إلخ) أي: في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت ~~إرادة ms0370 الوصل ولا عبرة بوجوده بعده اه ق ل على الجلال. (قوله: ولم يجد طاهرا ~~يغني عنه) وإن كان النجس أصلح للوصل من الطاهر كما قاله م ر وخالف ز ي ~~والخطيب تبعا للإسنوي فقالوا إنه يعذر فيه حينئذ اه ق ل على الجلال. (قوله: ~~وسقوط) الأولى أو لسقوط كما في التحفة. # (قوله: النزع في الأولى) اعتمده م ر سم. (قوله: محمول على إلخ) اعتمده طب ~~سم. (قوله: لحمله إلخ) فلا تصح صلاته معه وينجس ما أصابه إلا إن استتر ~~باللحم ولو رقيقا. (قوله: كوصل المرأة إلخ) ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام ~~قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته سواء كان شعرها أو شعر غيرها ~~أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي تجب مواراته كذا في الروضة ~~وع ش على م ر. (قوله: ينزع منه ذلك إلخ) لأنه مهدر اه. (قوله: ولو شرب نجسا ~~بعذر كإكراه إلخ) صرح به الشيخ عميرة في صورة الإكراه وأقره ق ل وع ش. ~~(قوله: لزمه تقيؤه) يقال تقيأ تكلف القيء # (قوله: من سرة لركبة) وقيل: عورة الرجل سوأتاه فقط اه ق ل وما ذكره ~~الشارح عورته في الصلاة ومع الرجال والنساء PageV01P346 # المحارم أما مع النساء الأجانب فجميع بدنه وأما في الخلوة فسوأتاه فقط. # (قوله: الأمة) أي: عورتها ما ذكر في الصلاة ومع الرجال المحارم أو النساء ~~أما مع الرجال الأجانب فجميع بدنها وفي الخلوة كالرجل وقيل: كالحرة وسيأتي ~~ق ل. (قوله: وعورة الحرة) أي: في الصلاة قال في الروضة قال المزني ليس ~~القدمان بعورة وقيل: ليس باطن قدميها عورة وعند النساء الكافرات ما لا يبدو ~~عند المهنة وعند النساء المسلمات ورجال لمحارم ما بين السرة والركبة وعند ~~الرجال الأجانب جميع بدنها وفي الخلوة كالمحارم وقيل: كالرجل اه ق ل. ~~(قوله: لقوله تعالى إلخ) لا دلالة في الآية على كون العورة في الصلاة غير ~~الوجه والكفين والحاجة تدعو إلى إبرازهما خارجها لا فيها. # (قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي: ما تقدم كان في بيان العورة ms0371 ويؤخذ من هذين ~~اشتراط سترها في الصلاة على الجملة تدبر. (قوله: كما قاله ابن عباس) به ~~يندفع قول سم في حاشية التحفة الاستدلال بالآية يتوقف على ورودها في الصلاة ~~اه. (قوله: كالأمة) فيه أن عورة الذكر والأنثى القنين لا تختلف إلا على ~~الضعيف أن عورة الأنثى أوسع من عورة الذكر. (قوله أيضا كالأمة) أي: في عورة ~~الصلاة. (قوله: وصحح في التحقيق صحتها) أي: مع وجوب ستر عورة المرأة عليه ~~كما نقله في المجموع عن القاضي أبي الفتوح اه فيحرم عليه كشف ما عدا عورة ~~الرجل فنأمره بستره فإن لم يفعل صحت صلاته. (قوله: ونقل في المجموع إلخ) ~~عبارته ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون اه وظاهر ~~أن المراد أنه ابتدأ الصلاة مكشوف الرأس. # (قوله: ونقل في المجموع إلخ) ثم نقل عن القاضي أبي الفتوح أن في وجوب ~~الإعادة وجهين وقياس عدم انتقاض وضوئه بمسه إحدى أليتيه عدم بطلان صلاته ~~بالانكشاف في الأثناء كما قاله العلامة الخطيب. (قوله: بمجلس التخاطب) أي: ~~مع اعتدال البصر لا بواسطة نحو شمس فلا يضر رؤيتها مع غاية القرب أو حدة ~~البصر أو بواسطة نحو الشمس كما في حجر وحواشيه. (قوله: بمجلس التخاطب) ~~المنقول عن فتاوى م ر أنه لا فرق بين مجلس التخاطب وغيره. اه. سبط طب. ~~(قوله: ولو يده) أي: يكفي الستر بها لكن إذا فقد ساتر العورة لا يجب عليه ~~الستر بها قاله سم PageV01P347 # على التحفة وفي القليوبي على الجلال أنه يجب سواء كان المكشوف قدر يده أو ~~أكثر ولو جميع العورة قال وخص شيخنا الوجوب بالأول وإذا ستر بيده سقط عنه ~~وجوب وضعها على الأرض في السجود بل لا يجوز له مراعاة للستر؛ لأنه متفق ~~عليه بين الشيخين قاله العلقمي وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي. # وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني؛ لأنه عاجز عن الستر وقال ~~حجر يتخير اه. (قوله : وقد يقال إلخ) قال سم في حاشية التحفة حاصل ما يتجه ~~في هذه المسألة أنه إذا قدر ms0372 على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا ~~مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج إلى الركوع والسجود في ~~الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقة كذلك ~~كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم ~~يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا اه ونقله في حاشية المنهج ~~عن م ر. اه. والظاهر أنه يجب عليه في الخروج إلى الشط التحرز عن غير ~~الضروري من الخطأ فحرره ثم رأيت ع ش استقرب أنه يجب عليه أن لا يأتي في ~~خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة أخذا بإطلاقهم اه. (قوله: فلا يكفي ~~الخيمة) أي: بأن وقف داخلها بأن صارت محيطة به أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه ~~منها وصارت محيطة ببقية بدنه فيكفي سم على المنهج. # (قوله: فلا يكفي الخيمة) بخلاف ثوب جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه؛ لأنه ~~يعد مشتملا على المستور بخلافها لكن لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه ~~كما اعتمده شيخنا م ر. اه. سم على التحفة وفي البجيرمي عن ع ش على م ر أنه ~~لو كان أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصيرا لرأى عورته ~~لم يضر. اه ولم أر في ع ش وإنما رأيت فيه أن الأعمى يفرض بصيرا وأن المصلي ~~إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر حينئذ حراما اه من ~~حاشية الروض لوالد م ر عن فتاوى النووي قال ع ش وظاهره أنه لا فرق بين أن ~~يراها من أعلى أو أسفل اه وفي البجيرمي على قول المنهج لو كان بحيث ترى ~~عورته من طوقه في ركوع أو غيره بطلت عندهما، ما نصه محل عدم البطلان قبلهما ~~إذا لم تر بالفعل فإن رآها هو أو غيره بطلت فالحاصل أنها متى رئيت بالفعل ~~من طوقه ونحوه بطلت صلاته ولا فرق بين الضيق والواسع وإنما ms0373 التفصيل بينهما ~~عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر وفي الواسع تبطل عند الركوع ~~والسجود لا قبلهما اه. # (قوله: وكذا الحب) الحب بالحاء الزير الكبير وهو بضم الحاء المهملة وجمعه ~~أحباب وحببة وحباب بالكسر وهو فارسي كذا في المصباح والقاموس. اه. ع ش. ~~(قوله: الضيق) أي: ضيق الرأس بحيث لا تظهر منه PageV01P348 # العورة أما واسعها بحيث تظهر منه فلا تصح الصلاة فيه بلا خلاف اه من ~~الروضة. (قوله: فليحمل كلام أولئك إلخ) قال في شرح الروض لكن يوافق إطلاقهم ~~ما يأتي في الحج من أنه يندب للمرأة أن تخضب وجهها وكفيها بالحناء إلا أن ~~يفرق بين العورة وغيرها اه وهو يفيد أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ولا ~~يرد حرمة نظرهما بشهوة مطلقا وبغيرها على المعتمد؛ لأنه لا تلازم بين ~~الحرمة للنظر وبين العورية ألا ترى الأمرد، وما عدا ما بين سرة الرجل ~~وركبتيه عند الأجنبية اه من هامش شرح الروض عن الشيخ حمدان # (قوله: فلو رئيت عورته من أسفل) في ق ل لو رئيت من كمه الواسع لم يضر كما ~~في كم المرأة الواصل إلى ذيلها بخلاف القصير لنحو الرسغ اه وعليه يحمل قول ~~حجر في التحفة لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح. (قوله: ~~وواجب خارجها) أي: يجب ستر عورته خارج الصلاة عن غيره ولا يجب في الخلوة ~~ستر عورته عن نفسه في غير الصلاة فلو رأى عورته فيها بطلت صلاته فالحاصل ~~أنه يجب ستر عورته في الصلاة ولو عن نفسه لأجلها وفي غير الصلاة ولو في ~~الخلوة إلا عن نفسه. اه. ح ل وعورة الرجل في الخلوة السوأتان فقط ويجوز ~~كشفهما فيها لأدنى غرض ومقتضى قول ح ل إلا عن نفسه حرمة كشف عورة الرجل ~~بحضرة زوجته لكن سيأتي في النكاح أنه يجوز لها أن تنظر جميع بدنه بإذنه إلا ~~أن يقال لا تلازم بين جواز النظر وحل الكشف فليتأمل وليحرر. (قوله: سترها) ~~أي: العورة لكن هي هنا أعم مما سبق؛ لأن عورة ms0374 الخلوة للرجل السوأتان فقط ~~وللمرأة ما بين السرة والركبة. (قوله: ولو وجد إلخ) في المنهج وله ستر ~~بعضها بيده قال البجيرمي أي: جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه ~~ترقيعها ووجوبا إن لم يمكنه اه ولا يرد أنه لا يجب على العاري العاجز عن ~~السترة مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأنه لما حصل PageV01P349 # بوضع يديه تمام الستر ساغ وجوبه بخلاف الفاقد وهذا ما عليه ز ي. (قوله: ~~بخلاف القبل) يفيد أن المراد بالقبل بالنسبة للمرأة ما يزيد على ما ينقض ~~مسه إذ الناقض مسه بنفسه كما في الرشيدي على م ر. # (قوله: وبعدها الخنثى) في ق ل على الجلال لو تعارض جمع فينبغي تقديم ~~الحرة ثم الرقيقة ثم الخنثى الحر ثم الرقيق ثم الأمرد ثم الرجل ويقدم من ~~يستر جميع عورته ولو رجلا على من يستر بعضها ويقدم المصلي على الميت عليه ~~ثم بعد فراغ الصلاة يكفي به هكذا ذكر العلامة سم اه لكن في ح ل على المنهج ~~ولا تعارض بين الحرة والأمة إن وجد كافي ما بين السرة والركبة فقط فلا تقدم ~~الأمة ثم قال ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل وإن كان ~~ذلك يستر جميع عورته اه. (قوله: قدم المرأة) أي: حرة أو رقيقة # (قوله: دون الحرير في الصلاة) لو قدم لفظ الصلاة على قوله دون الحرير ~~لكان أولى ليفيد أن النجس كالعدم في الصلاة فقط دون خارجها فيجب الستر به ~~حتى يجد الطاهر وأن الحرير ليس كالعدم لا في الصلاة ولا خارجها بل يلزمه ~~الستر به حتى يجد غيره كما نقله سم على المنهج عن العباب. (قوله: ولم يجد ~~ما يغسله به) فإن وجده وجب غسله وإن خرج الوقت به ويصلي خارجه لا فيه عاريا ~~كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه. اه. شرح العراقي وغيره. (قوله: إن ~~لم ينقص أكثر إلخ) الأوجه أنه لا يلزمه قطع الزائد إن نقص به المقطوع ولو ~~يسيرا. اه. م ر وحجر وينبغي أنه ms0375 لا فرق في جواز الستر به بين أن يكون ~~ملاقيا لجميع بدنه أو للعورة فقط فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط اه ع ش ~~ونقل سم عن حجر تعليل المسألة الأولى بقوله لمسامحتهم في الأعذار المجوزة ~~للبس الحرير اه. (قوله: إن حصل الستر) أي: للعورة أو بعضها بالباقي. اه. ~~عباب. (قوله: ولم ينقص أكثر من أجرة مثله) عبارة غيره أكثر من أجرة مثل ثوب ~~لكن الظاهر ما هنا؛ لأنه لو كان هذا الثوب بعينه هو المؤجر لزمه استئجاره ~~بأجرة مثله. (قوله: من أجرة مثله) عبارة العباب ولم يزد أرشه على أجرة مثل ~~ثوب اه وعبارة ق ل على الجلال ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعه قدرا زائدا ~~عن أجرة ثوب يصلي فيه على المعتمد اه. PageV01P350 # قوله: فإن كلا منهما إلخ) قد يقال لا يلزم من وجوب تحصيله عند وجوده وجوب ~~اعتباره عند عدمه وإنما اعتبر أجرة مثل ثوب يصلي فيه لوجود ذلك الثوب بعد ~~القطع فكأنه ثوب مؤجر # (قوله: وبكلام الناس) أي: إن تلفظ به وأسمع نفسه ولو حديد السمع أو كان ~~بحيث يسمع لو كان معتدله اه ز ي ق ل وخالف حجر فقال بعدم البطلان فيما إذا ~~كان السمع لحدة سمعه قياسا على نظائره اه. (قوله: رحمك الله) أما لو قال - ~~رحمه الله - أو قال لمن سلم عليه عليه السلام فلا يضر بل هو جائز ويندب ~~للمصلي رد السلام بالإشارة اه ق ل وفي الحواشي المدنية نقلا عن الأذرعي ~~اعتماد إبطال - رحمه الله - للعاطس؛ لأن قرينة الرد تصرفه إلى الخطاب قال ~~واعتمده جمع وهو أوجه اه. # (قوله: قانتين) في المصباح يسن السكوت في الصلاة قنوتا ومنه {وقوموا لله ~~قانتين} [البقرة: 238] وفي البيضاوي ذاكرين. (قوله: فأمرنا بالسكوت) أي: عن ~~كلام الناس. (قوله: وعن معاوية إلخ) أتى به لبيان المراد من الكلام في ~~الحديث الأول. (قوله: فقلت وا ثكل إلخ) لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - ~~بالإعادة مع أن ذلك أكثر من سبع كلمات نحوية؛ لأن المعتبر الكلمات العرفية ms0376 ~~اه ق ل على الجلال. (قوله: واثكل إلخ) الواو للنداء والندبة وثكل بمعنى ~~الفقد أي: فقد أمه له منادى مندوب مضاف للأم والأم مضاف للياء المبنية على ~~السكون المقدر على الياء المفتوحة لمناسبة ألف الندبة. (قوله: في عصره) قيد ~~به هنا وفي شرح الروض أطلق المحلي فقال ق ل يؤخذ منه أن إجابته - صلى الله ~~عليه وسلم - ولو بعد موته ولو بكثير القول أو الفعل ولو مع استدبار القبلة ~~لا تبطل الصلاة حيث لم تزد على قدر الحاجة كخطابه والمراد بها جواب كلامه ~~ولو بلا مناداة فلو ابتدأه المصلي بها بطلت أما غير نبينا من الأنبياء فتجب ~~إجابتهم بالقول أو الفعل ولو بعد موتهم ولو في الفرض وتبطل الصلاة بها على ~~المعتمد كخطابهم أيضا ونقل عن والد شيخنا م ر أن إجابتهم مندوبة وضعف اه. # وتبطله الموالاة بإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ع ش وقول ق ل ~~والمراد بها جواب كلامه إلخ يقتضي أن سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء ~~ابتداء مبطل وينافيه ما أجاب به النووي في شرح مسلم عن كلام ذي اليدين ~~وغيره في الصلاة حيث قال الجواب من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين ~~من البقاء في الصلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين النسخ. والثاني أن هذا كان خطابا ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا اه لكن ~~الظاهر أن يقيد ذلك بالاحتياج إليه كما في هذه الواقعة ويؤيد هذا التقييد ~~ما سيأتي نقله عن سم في شرح أبي شجاع. (قوله: تلفظه بالنذر) أي: بلا تعليق ~~وخطاب كلله علي كذا اه ز ي فخرج نذر اللجاج لاشتماله على التعليق ويشترط في ~~النذر أن يأتي به على وجه الإنشاء لا الإخبار وإلا بطلت سم على م ر فإن قلت ~~لم بطلت بالنذر المكروه وهو نذر اللجاج ولم تبطل بالقراءة في الركوع ~~والسجود مع كراهتها قلت قال ع ش: لأنه انتفت فيه القربة من حيث لفظه بخلاف ~~القراءة اه. # (قوله: إذا لم يكن ms0377 فيه خطاب آدمي) أي: غير النبي PageV01P351 # - صلى الله عليه وسلم -. اه. شرح الإرشاد. اه. بجيرمي والتقييد بآدمي ~~ضعيف كما سيأتي قريبا وقيد سم العبادي عدم إبطال خطاب رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بما تضمن دعاء له بلفظ الصلاة أو نحوها بخلاف نحو صدقت يا رسول ~~الله فيما بلغت أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى الله ~~عليه وسلم - فينبغي البطلان به؛ لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء ~~فيه ولا جواب فيه له - صلى الله عليه وسلم - كذا في شرحه لأبي شجاع. (قوله: ~~ثم تكلم عامدا) أي: حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت؛ ~~لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا ولا يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان ~~فيما لو أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا؛ لأن جنس الكلام العمد كالحرف ~~الغير المفهم وجوابه - صلى الله عليه وسلم - مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل ~~عمدا اه ع ش قال الشرقاوي والأولى الجواب بأن الصوم يجب المضي في فاسده ~~بخلاف الصلاة؛ لأن الأول يقتضي بطلان الصلاة بالأكل القليل عمدا بعد ظن ~~بطلانها به سهوا مع أنها لا تبطل بذلك اه. # لكن هذا الجواب يقتضي قصره على رمضان إلا أن يكتفى بوجوب المضي في جنسه. ~~(قوله: الخامسة هذه وما بعدها إلى قوله ثم بين إلخ) كلامه فيها ضعيف ~~والمعتمد البطلان في الجميع اه ز ي على المنهج. (قوله: دعاء) لعل المراد به ~~الذكر تدبر رأيت سم نقل عن شرح الإرشاد ضبط الذكر بما ندب الشارع إلى ~~التعبد بلفظه والدعاء بما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم ~~أحسنت إلي وأسأت وقوله أنا المذنب ونحو ذلك اه تأمل. (قوله: ثم بين الناظم ~~كلام إلخ) أي: المراد هنا وإلا فالكلام موضوع لجنس ما يتكلم به ولو حرفا ~~كواو العطف اه ع ش عن الرضي. (قوله: حرفين) أي: مسماهما ولا بد في هذا وما ~~بعده من التعمد وعلم التحريم سم ع ms0378 ش. # (قوله: من جنس كلامهم) أي: الناس وظاهر صنيع شرح م ر أن عدم إبطال ~~التنحنح للقراءة الواجبة لا يتقيد بأن لا يبقى له وقت يخلو عنه فليحرر. ~~(قوله: وغيره مما هو حرفان) أي: اشتهر لغة أن غير المفهم لا يقال له كلام ~~إلا إذا تركب من حرفين فصاعدا، كذا يؤخذ من الرضي. (قوله: أو حرف مفهم) أي: ~~عنده وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده PageV01P352 # وأفهم عند غيره؛ لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقطع نظم الصلاة. اه. ~~بجيرمي. (قوله: أو مده) بأن يأتي بحرف ممدود من غير القرآن بخلاف ما لو زاد ~~مده على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يضر اه ع ش. (قوله: يعني إلخ) ~~أي: ليس المبطل مجرد المد بأن مد حرفا من الفاتحة أو السورة بل لا بد أن ~~يأتي بحرف ليس من ذلك ويمده اه. # (قوله: ولو بكره) ومثله ما لو أكره على ترك الاستقبال فتركه وكذا لو ~~أحرفه غيره عن القبلة على الأصح كما في الروضة وجزم به الشرقاوي على ~~التحرير معللا له بقدرته قال ومنه ما يقع أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما ~~أو أحدهما أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل وإن لم يطل الزمن وفي ق ~~ل اعتماد الصحة إن عاد فورا فانظره. (قوله: لأن للغاصب فيه غرضا) أي: فمثل ~~هذا لا يكون نادرا بخلاف الإكراه على النطق إذ لا غرض له فيه أي: شأنه ذلك ~~تدبر. (قوله: وليس مرادا) بل المدار على الشأن # (قوله: وما طرت غلبة) فإن كان البكاء وما بعده لغلبته فصل فيه فإن كان ما ~~ظهر بذلك من الحروف أقل من ست كلمات إن كان المبطل الست وأقل مما زاد عليها ~~إن كان المبطل الزائد على ما في عباراتهم من الخلاف في ذلك كما في ق ل وإن ~~كان معظمهم على أن الست لا تبطل وجزم به شيخنا الذهبي - رحمه الله - لم ~~تبطل وإن كان ما ظهر منها ms0379 بحيث يمكن أن يتركب منه أكثر من ست كلمات عرفا ~~على ما مر بطلت وهذا بخلاف التنحنح لتعذر ركن قولي فيغتفر ولو كثرت الحروف ~~جدا بحيث يتركب منها أكثر من ست كلمات هذا هو الذي يستفاد من إطلاق م ر ~~والمنهج وإطلاق الشارح في قوله عذر مع نقله التقييد بالقلة في طرو الغلبة ~~فقط عن الرافعي بعد ونقل سم عن شرح الإرشاد لحجر وهو في التحفة أيضا ~~التسوية بين الغلبة وتعذر الركن في أنه لا بد فيهما من قلة الحروف بحيث لا ~~يتركب منه أكثر من ست كلمات؛ لأنه إذا قيد ما لا اختيار له فيه بذلك فأولى ~~ما له فيه اختيار اه وفي ق ل على الجلال: إن التنحنح لتعذر القراءة الواجبة ~~لا يتقيد بقلة ولا كثرة بل بقدر الحاجة وإن كثرت حروفه وقال في التنحنح ~~للغلبة أي: وكان قليلا عرفا في الجميع ولا نظر لحروفه وإن كثرت؛ لأن المراد ~~من الغلبة عدم قدرته على دفعه وفيه نظر إذ مجرد التنحنح بلا حروف لا بطلان ~~به قل أو كثر إلا أن يقال إنه عند كثرته يقطع نظمها كما علل به في شرح ~~الروض وتبعه الرملي في شرح المنهاج حيث قال ويعذر في اليسير عرفا من ~~التنحنح ونحوه وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة للغلبة فإن كثر وظهر به ~~حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته لقطع ذلك نظم الصلاة اه لكن قال الناشري ~~ذكر المتكلمون على الحاوي أن التنحنح من كلام فيأتي فيه ما في الكلام اه. # وهو يؤيد النظر وفي حاشية سم على المنهج ما يفيد أنهما قولان اعتمد الشيخ ~~الطبلاوي منهما اعتبار الحروف لا التنحنح ثم رأيت عبارة الروضة هكذا وفي ~~التنحنح أوجه أصحها وبه قطع الجمهور إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا ~~وحيث أبطلتا فذاك إذا كان بغير عذر فإن كان مغلوبا فلا بأس اه وفي سم على ~~المنهج قال الإسنوي في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة: الصواب أنها لا ~~تبطل وإن كثرت إذ ms0380 لا يمكن الاحتراز عنها واعتمده م ر ووافق الإسنوي في ~~تصويبه في السعال والعطاس بشرط أن يصير كل منهما علة مزمنة لا تزول بحيث لا ~~يبقى له وقت يخلو عنه اه أي: ما لم يلزم خروج الوقت وإلا صلى فيه واغتفر له ~~ذلك كما نقله الشيخ الشرقاوي على التحرير قال PageV01P353 # شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله -: ومحل ذلك ما لم يشتد به في الصلاة ~~بأن كانت عادة له وإلا فلا حكم؛ لأنها حينئذ اضطرارية ابتدائية وهي مغفورة ~~اه. # (قوله: جواز التنحنح للجهر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ~~ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر ~~المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة ~~الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها وكذا استثناء غير الجمعة ~~إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك. اه. سم على التحفة وجزم ق ~~ل باستثناء الأولى وسكت عن الثانية # (قوله: لا في قليل) وهو ما لا يزيد على ست كلمات ع ش فالزائد عليها مبطل ~~بشرط التوالي وضابطه العرف كما في ق ل. (قوله: ثم أتى خشبة بالمسجد إلخ) في ~~شرح م ر ومشيه - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين يحتمل التوالي ~~وعدمه فهي واقعة حال فعلية قال الرشيدي: قضيته أن التوالي مبطل في هذه ~~الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء ~~من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج ~~من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم خرج من المسجد صادق بالفعل الكثير بل ~~الغالب أنه لا يكون إلا بفعل كثير فليحرر. # وقد نقلنا المسألة عن الإمام النووي اه. (قوله: ثم أتى خشبة) أي: كانت في ~~قبلة المسجد اه ع ش على م ر. (قوله: ثم أتى خشبة) يجوز أن تكون قريبة فوصل ~~إليها بما دون الثلاث وأن تكون بعيدة لكنه لم يوال بين الخطوات اه ع ش. ~~(قوله: فقال ms0381 لأصحابه إلخ) روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال كل ذلك لم ~~يكن» قيل: المراد لم يكن في ظني. # (قوله: معتقدا أنه ليس في الصلاة إلخ) فهو - عليه الصلاة والسلام - ~~وأصحابه - رضي الله عنهم - في حكم الناسي وإن كانوا متذكرين للصلاة ولا ~~يقال إن عدم فساد الصلاة بالكلام القليل إنما يثبت في حق الناسي دون من هو ~~في حكمه؛ لأنه كلام في محل الاجتهاد وهو لا يسمع. قال النووي - رحمه الله - ~~في شرح مسلم: فإن قيل: كيف رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول ~~الجماعة وعندكم لا يجوز الرجوع للمصلي في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان ~~أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فجوابه أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى لا أنه رجع إلى مجرد ~~قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه لرجع ذو اليدين حين «قال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - لم تقصر ولم أنس» وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير ~~والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها وفي المسألة وجهان لأصحابنا ~~أصحهما عند المتولي لا تبطلها لهذا الحديث فإنه ثبت في مسلم «أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - مشى إلى الجذع وخرج السرعان» وفي رواية «دخل الحجرة ~~ثم خرج ورجع الناس ثم بنى على صلاته» والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب ~~أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها اه. # ولعل الروايات التي سقط منها ذلك أصح. # (قوله: قريب العهد بالإسلام) أي: أسلم قريبا ولو مخالطا لنا قبله ومثله ~~من بعد عن العلماء بحيث لم يجد من يوصله إليهم مما يجب بذله في الحج ومحل ~~هذا في الأمور الظاهرة أما دقائق العلم كقصد الإعلام في المبلغ فيعذر فيها ~~مطلقا؛ لأنه PageV01P354 # لا ينسب تاركها إلى تقصير كما علم اه ق ل ويصرح بهذا صنيع الشارح الآتي ~~تدبر. (قوله: ولو جهل حرمة ما أتى به منه إلخ) ينبغي أن يكون منه المبلغ ~~والفاتح ms0382 على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط إذا جهل حرمة ذلك وإن لم يحتج ~~إليه بأن سمع المأمون صوت الإمام وإن كان خلاف الأولى حينئذ وكالمأموم ~~الإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين ع ش بزيادة. (قوله: ولو ~~جهل إلخ) أي: وإن لم يكن قريب العهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة ق ل وع ~~ش وم ر قال م ر والضابط أن ما عذر الشخص لجهله به وخفائه على غالبهم لا ~~يؤاخذ به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير. # (قوله: بالعادة) المعتمد من ستة أقوال في ذلك أن القليل ست كلمات عرفية ~~فأقل والكثير ما زاد على ذلك. (قوله: ولا صلاة المأموم) أي: إذا لم يطل ~~الفصل بين سلامه الأول ودخوله في الصلاة كما سيأتي # (قوله: بإتيان شيء من نظم القرآن) قال الإسنوي المتجه أن ما لا يصلح ~~لخطاب الآدميين من القرآن والذكر لا يؤثر وإن قصد به الإفهام فقط وبه صرح ~~الماوردي. اه. عميرة. اه. سم وظاهر كلام الشارح كغيره البطلان ولو من ~~الجاهل لكن في كلام ع ش أنه يعذر في هذا أيضا اه وخالف ق ل فيما قاله ~~الإسنوي وجزم فيه بالبطلان ومال إليه سم في محل آخر من حاشية المنهج اه. # ثم رأيته في شرح م ر جزم بالبطلان أيضا في ذلك قال خلافا لجمع متقدمين ~~اه. (قوله: إذا قصد تفهيم غير) منه تكبير الانتقال من إمام أو مبلغ جهرا ~~قال شيخنا ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة واكتفى العلامة الخطيب بقصد ~~ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة ومنه استعنت بالله أو توكلت على الله ~~عند سماع آيتها ومنه عند شيخنا م ر وشيخنا ز ي كل ما لفظه الخبر نحو صدق ~~الله العظيم أو آمنت بالله عند سماع القراءة بل قال شيخنا ز ي: لا يضر ~~الإطلاق في هذا كما في نحو سجدت لله في طاعة الله. # وحاصل ما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - في التكبيرات أنه لا ms0383 بد عند ~~وجود الصارف في تكبير التحرم من قصد التحرم وحده يقينا فإن قصد التحرم ~~والإعلام أو الإعلام وحده أو أحدهما مبهما أو أطلق أو شك هل قصده وحده أو ~~لا ضر على المعتمد وخرج بتكبير التحرم تكبير الانتقال فيشترط فيه قصد الذكر ~~وحده أو مع الإعلام فإن أطلق أو قصد الإعلام وحده بطلت صلاته إن كان عالما ~~فإن كان عاميا فلا تبطل صلاته في الصورتين اه قال في الروضة. ### | (فرع) # فإن قرأ آية رحمة سألها أو آية عذاب استعاذ أو تسبيح سبح أو مثل ~~فكر أو كآخر والتين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو كقوله {فبأي حديث ~~بعده يؤمنون} [الأعراف: 185] قال آمنا بالله وكذا يفعل المأموم لقراءة ~~إمامه اه وظاهره ولو مع الإطلاق في الجميع وهو يؤيد كلام ز ي في آمنت بالله ~~عند سماع القراءة. (قوله: من كلام الناس) أي: من قبيله فلا يكون قرآنا أي: ~~لا يعطى حكمه إلا بالقصد. (قوله: ما إذا قصد القراءة إلخ) أي: قصدا مصاحبا ~~لجميع اللفظ م ر ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان ~~بالجميع سم على حجر ع ش. (قوله: بخلاف ما إذا قصد القراءة والذكر) ولو قصد ~~بالقراءة الذكر كفى بخلاف ما إذا قصد بالذكر القراءة فإنه PageV01P355 # لا يكفي اه ق ل. # (قوله: والذكر فقط) أي: فيما يصلح للذكر سواء كان ما أتى به من القرآن أو ~~لا فلو قال استعنا بالله أو نستعين بالله قاصدا الذكر أو الثناء بطلت كما ~~في التحقيق وشرح المهذب إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ وكذا تبطل بقراءة ~~{إنا أرسلنا نوحا} [نوح: 1] الآية أو نحوها من أخبار القرآن ومواعظه ~~وأحكامه حيث قصد به الثناء اه شرح م ر. (قوله: والذي في التحقيق إلخ) ~~والكلام عند وجود القرينة الصارفة أما لو أطلق في المحتمل ولا قرينة ~~فالأشبه أنها لا تبطل اه قول سم على المنهج ونقل عن م ر تقييد عدم البطلان ~~عند عدم القرينة بما إذا كانت القراءة ms0384 في محلها وإلا كأن قرأ {يا يحيى خذ ~~الكتاب} [مريم: 12] في السجود مثلا فتبطل عند الإطلاق. (قوله: والذي في ~~التحقيق إلخ) اعتمده م ر. (قوله: ثم قال وينبغي إلخ) قال سم على المنهج ما ~~قاله هو الوجه الذي لا يتجه غيره. (قوله: وهو ظاهر إلخ) اعتمده م ر سم. ~~(قوله: وفعلة فاحشة) ولو بعذر اه ق ل على الجلال. (قوله: وفعلة أيضا) ومنها ~~حركة جميع البدن وإن لم ينقل قدميه بخلاف ما إذا خطا خطوتين اه ع ش وسم ~~وغيرهما. (قوله: مثل ضرب الراحتين للعب) قال حجر وهو مكروه ولو للعب وكأن ~~يضرب بطنا على بطن وقال شيخنا م ر إنه حرام بقصد اللعب وكالتصفيق فيما ذكر ~~ضرب الصيني على بعضه أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله حيث حصل به طرب اه ق ~~ل على المحلي واستظهر ع ش على م ر حرمة التصفيق المحتاج إليه لتحسين ~~الإنشاد وحله لمن ينادي إنسانا بعيدا عنه اه فحرره. (قوله: حيث استوى إلخ) ~~أي: حالة العمد. (قوله: أولى) لاحتمال عبارة الأصل أنه تنظير # (قوله: يكثر) سواء وقع متواليا أو معا كتحريك يديه ورأسه. (قوله: وإن لم ~~تتوال) PageV01P356 # أي: بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى شرح م ر. # (قوله: ولا أنكر إلخ) ضعيف اه شرح م ر. # (قوله: كأصبع أو أكثر) أما لو حرك الكف ثلاثا بطلت صلاته. اه. ناشري. ~~(قوله: كأصبع أو أكثر) أما حركة الكف وحده ثلاثا فمبطلة كما في الشرقاوي ~~واستوجه ق ل أن حركة الكف وحده غير مبطلة لكنه خلاف المنقول اه وعبارة ~~الروض أو خفت الفعلات كعد سبحة وعقد وحل وحكة بأصابع لم يضره اه وقوله: ~~بأصابع يفيد أن تحريك الكف يضر اه ثم رأيت م ر في شرح المنهاج صرح بأنه لا ~~بد من قرار الكف وإلا بطلت الصلاة إلا لنحو حكة لا يقدر معها على عدم ~~الحركة. (قوله: مع قرار اليد) أي: الكف وعبارة الإيعاب بشرط أن لا تتحرك ~~كفه بالذهاب والإياب كما في الكافي ms0385 وقيل: لا يضر تحريكها مع الأصابع؛ لأن ~~أكثر البدن ساكن اه واستوجه ق ل ما يوافق القيل:. (قوله: إلا أن يكون به ~~حكة) أي: وليس له حال يخلو فيها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت سم على ~~حجر. (قوله: حكة) مثلها القمل اه ق ل. (قوله: ومر اليد إلخ) والفرق بين ~~اليد والرجل أن شأن الرجل إذا وضعت أن تبقى بخلاف اليد قال م ر وقضية هذا ~~الفرق إن رفع الرجل عن الأرض ثم وضعها عليها مرة واحدة ولا مانع. اه. سم ~~على المنهج وقيده الشيخ المرصفي بأن يكون على التوالي فليحرر هذا إن وضعها ~~في موضعها ووضعها في غير موضعها مرة ثانية اه ع ش وفيه أن في الخطوة ~~الواحدة رفعا ووضعا في محل آخر فهلا حسبت فعلين إلا أن يقال المراد بالرفع ~~هنا ما زاد على الرفع المعتاد في الخطوة. اه. شيخنا ذ وفي القليوبي على ~~الجلال أن الخطوة نقل القدم عن محله سواء أعاده إلى محله أو غيره فإن أعاده ~~لذلك بعد سكونه فخطوة ثانية وإلا فواحدة اه وقد يؤخذ منه أن نقل الرجل إلى ~~قدام أو خلف وعودها مع التوالي إلى موضعها مرة واحدة وقد فهمه كذلك صاحب ~~الحواشي المدنية لكنه خلاف ظاهر كلام م ر وغيره # (قوله: ودفع من مر) سواء كان الدافع المصلي أو غيره شرح م ر فيندب لغيره ~~الدفع كما يندب له. (قوله: وإن أدى إلى قتله) ولو كان غير مكلف. اه. م ر سم ~~على حجر. (قوله: على ثلاث أذرع) ففي القائم يعتبر ما بين أعلى السترة ~~وقدميه وفي القاعد ألياه وفي المضطجع جنبه وفي المستلقي رأسه ولو زاد طوله ~~عن الثلاثة فلا يحرم المرور بعدها على باقي بدنه واعتبر السنباطي في القاعد ~~ركبتيه وفي المستلقي قدميه اه ق ل وسم على التحفة. (قوله: نصب علامة شاخصة) ~~استوجه م ر في شرحه عدم حصول السترة بالآدمي ونحوه كالبهيمة ونقل عنه سم في ~~حاشية المنهج حصولها بالآدمي فليحرر ثم الظاهر أن ms0386 الآدمي ونحوه في مرتبة ~~الشاخص اه. (قوله أيضا نصب علامة) ولو نصبها الريح أو غيره بغير إذنه ولو ~~زالت حرم المرور على من علم بها. اه. سم م ر. # (قوله: نصب علامة) قال ق ل على الجلال ولو ذات أعلام أي: مزوقة أو نجسة ~~أو متنجسة وإن كره استقبال الأولى ومحاذاة الثانيتين؛ لأن الكراهة لأمر ~~خارج اه وفي شرح م ر إن الأولى لا تكون سترة قال ع ش وإن خلا أسفل العلامة ~~عن التزويق بمقدار السترة لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه مشى على أنه PageV01P357 # لو استتر بجدار فيه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وكذا لو استتر ~~بآدمي مستقبل له وإن كره لمعنى آخر فليحرر وقال حجر تحصل السترة بالآدمي ~~إذا لم يكن مستقبلا له اه. (قوله: علامة شاخصة) والجدار والسارية في مرتبة ~~واحدة فإن عجز فالعصا فإن عجز فالمصلى فإن عجز فالخط. (قوله: ثلثا ذراع) ~~ظاهره عدم اعتبار ذلك في غير المصلى والخط وفي كلام بعضهم اعتباره في ~~الجميع. # (قوله: ثم إن عجز) المراد بالعجز عدم السهولة. اه. بجيرمي على المنهج . ~~(قوله: أو يخط خطا) أي: طولا ويحصل أصل السنة بجعله عرضا. (قوله: بين يديه) ~~لعل المراد به وبتلقاء وجهه ما قابل الخلف فلا ينافي من أن تكون على ~~اليمين. (قوله: ليمينه) وهو أولى ويشترط أن تحاذي جزءا من بدنه. (قوله: ~~التي يصلي إليها) خرج المصلى كالسجادة؛ لأن الصلاة عليه لا إليه اه ق ل على ~~الجلال. (قوله: فإن عجز عن سترة إلخ) في الحواشي المدنية الذي يظهر لي أنه ~~لو سهل جمع المصلى ووضعه كالمتاع وكان نتؤه ثلثي ذراع فأكثر أنه لا يعتد ~~بفرشه لتأخيرهم المصلى عن المتاع والمتاع شامل لما ذكر قال في الإيعاب في ~~التمثيل لنحو الأمتعة كقلنسوة وثوب مطوي. # (قوله: خط خطا طولا) ويحصل أصل السنة بجعله عرضا كما في شرح م ر وقولهم ~~السنة أن تكون السترة عن يمينه أو يساره يتناول الخط بالعرض بأن يكون طرفه ~~قبالة ms0387 يمينه أو يساره فحينئذ يحرم المرور بينه وبين المصلي بشرط أن لا يكون ~~ما بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. (قوله: كقدر السترة) أي: ثلثا ذراع فأكثر ~~وفي شرح م ر يشترط في الساتر أن يكون ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يبعد عن قدميه ~~أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد ثم قال والمراد بالمصلى والخط أعلاهما قال ع ~~ش وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض ~~لا يحرم المرور إلا على الفروة فقط وقضية قوله أعلاهما أنه لو طال المصلى ~~والخط فكان بين قدم المصلي وأعلاه أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة ~~حتى لا يحرم المرور بين يديه ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى ~~قدميه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف م ر فيه ومال بالفهم إلى أنه ~~يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول. اه. سم على المنهج ثم هذا التردد إنما ~~يأتي فيما لو فرش نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر ~~المفروشة في المسجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة ولو كان الباقي ~~منها أمامه ثلاثة أذرع فقط؛ لأن المقصود من السترة تنبيه المار وهذه PageV01P358 # لدوام فرشها لا يحصل بها تنبيه اه ع ش على م ر. # (قوله: ويحرم إذ ذاك مرور) ومثله جلوس بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ومد ~~يده ليأخذ من خزانته متاعا؛ لأنه يشغله وربما شوش عليه في صلاته. اه. سم ~~على حجر وع ش. (قوله: بقارعة الطريق) أو في المطاف. اه. عميرة سم على ~~المنهج. (قوله: بقارعة الطريق) أو بممر الناس بالمسجد كدهليزه من غير ضرورة ~~كضيقه بامتلائه بالناس. اه. سم على المنهج ولو كان يوم جمعة ووقف بعضهم ~~بدهليز المسجد لضيقه فهل يعذر المار لإدراك الجمعة لا يجب الدفع لعذر ذلك ~~المار وتقصير الواقف بعدم مبادرته قبل ازدحام المصلين استقرب ذلك ع ش. ~~(قوله: إلا واجد فرجة بصف فلا يحرم إلخ) ظاهره ms0388 أن الصف السابق سترة للصف ~~المسبوق وإنما جاز المرور للتقصير وبه قال حجر وخالفه م ر فقال: إنه ليس ~~سترة له والمعتمد أيضا أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم وقيل: سترة له. ~~(قوله: فرجة) ليس بقيد بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو ~~دخل بينهم لوسعهم كما سيصرح به في شروط الاقتداء. اه. ح ل على المنهج. # (قوله: فرجة بصف) أي: حصلت بتقصير وإلا كأن جر شخص من الصف لم يجز الخرق ~~لعدم التقصير لكن لو كانوا متضامين بحيث لو تفسحوا انسدت تلك الفرجة ~~فالمتجه أنهم مقصرون بترك تلك الفرجة فلا يمتنع حينئذ المرور إليها. اه. م ~~ر. اه. سم وانظر الجمع بين هذا وبين كلام ح ل. (قوله: وإن كثرت) بخلاف ما ~~سيأتي من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام ~~أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود. اه. ح ل على المنهج. (قوله: لتقصيرهم ~~بتركها) وتفوت به فضيلة الجماعة. اه. حجر. (قوله: فللداخلين) هل تفوت فضيلة ~~الصف الأول إذا صفوا بين الإمام وبينه الظاهر هنا نعم لتقصير من وراءهم ~~بتباعدهم بل ذلك التباعد ربما فوت فضيلة الجماعة فحرر. # (قوله: لم يخرق الصف) ولا تفوت بوقوفه فضيلة الصف الأول على من خلفه كما ~~نصوا عليه. (قوله: وأما تخطي الرقاب إلخ) فيجوز ذلك بشرط أن لا يزيد عن ~~صفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود ح ~~ل. (قوله : فسيأتي في الجمعة) أي: وأما ما هنا فهو خرق الصفوف والمرور ~~أمامها كذا في شرح الروض ولا مانع من إتيان مسألة التخطي هنا أيضا. (قوله: ~~بل ليس له الدفع) أي: يحرم عليه حينئذ. اه. حجر. (قوله: نعم المرور وحينئذ ~~خلاف الأولى إلخ) أي: إن لم يقصر بأن لم يقف في موضع مرور الناس مثلا وإلا ~~فلا كراهة ولا خلاف الأولى. اه. م ر وع ش. (قوله: أو مكروه) لك أن تحمل ~~الكراهة على الكراهة غير الشديدة. ms0389 اه. شرح الروض أي: فلا تخالف. # (قوله: وهو الأوجه) PageV01P359 # أي: كونه خلاف الأولى أو مكروها هو الأوجه مما قاله الخوارزمي # (قوله: وصفقت) وإن كثر وتوالى للحاجة ومثل المرأة الرجل حيث لم يكن فيه ~~بعد إحدى اليدين عن الأخرى وعودها إليها والفرق بينه وبين دفع المار حيث ~~أبطل فيه الكثير أن ما هنا فعل خفيف. اه. م ر وسم على المنهج وبرماوي وق ل ~~على الجلال. (قوله: فلو صفق الذكر إلخ) والتصفيق خارج الصلاة لا لمصلحة ~~حرام بخلاف تصفيق الفقراء. اه. شيخنا ح ف. اه. بجيرمي على المنهج وقال حجر ~~إنه خارج الصلاة جائز ولو بقصد اللعب ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى اه ق ~~ل. (قوله: ومحل إلخ) بخلاف التصفيق لا يضر وإن قصد به الإعلام ق ل # (قوله: أنها تبطل) في بعض النسخ أنها لا تبطل وهو زيادة من الناسخ مخلة ~~إذ هو خلاف مصحح الرافعي. (قوله: وهو ما صححه الرافعي) أي: صحح البطلان ~~فيهما. (قوله: البطلان هنا) أي: بالأكل الكثير ناسيا أما القليل ناسيا فلا ~~كما شمله قوله: وبطلت إلخ. (قوله: والفعل الكثير إلخ) أي: باعتبار المأكول ~~وإن قل الفعل PageV01P360 # وأما نفس المضغ وهو تحريك الفك فيبطل كثيره ولو بلا مأكول ### | [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته] # (قوله: أو زاد عمدا إلخ) أو فعل فعلا يخرج به عن الركن الذي هو فيه لا ~~لغرض، أو قام عن التشهد الأول غير قاصد تركه، ولا ناسيا، وإن لم يكن للقيام ~~أقرب لتلاعبه. ا. ه حجر. (قوله: وكأن رفع من ركوعه) قال حجر وكأن اقتدى به ~~في نحو الاعتدال لكن لو سبقه حينئذ بركن كأن قام من سجدته الثانية، ~~والمأموم في الجلوس بينهما تابعه، ولا يسجد لفوات المتابعة فيما فرغ منه ~~الإمام ا. ه قال سم: ظاهره، وإن كان تأخره عنه بتقصير ا. ه (قوله: لا إن ~~زاد قعدة) أي: عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف الجلوس قبل نحو الركوع؛ لأنه ~~لم يعهد. ا. ه حجر في شرح بافضل. ms0390 (قوله: قدر قعدة الاستراحة) أي: المطلوبة ~~بالأصالة. ا. ه م ر أي: قدر الطمأنينة فقط؛ لأنها زائدة هنا، وإن كان معتمد ~~م ر في جلسة الاستراحة أن تطويلها غير مبطل. ا. ه ع ش # (قوله: نحو الراجع) أي: عامدا عالما وإلا فلا بطلان كما سيأتي قريبا. ~~(قوله: من انتصابه) المراد به حد تجزئ فيه القراءة قال الإطفيحي بأن كان ~~للقيام أقرب من الركوع وقال ع ش على م ر: أو إليهما على السواء. (قوله: من ~~انتصابه) أي: بلوغه حدا تجزئ فيه القراءة. (قوله: من انتصابه إلخ) فلو لم ~~ينتصب أي: يبلغ حدا يجزئه في القيام فإن كان إلى القيام أقرب بطلت أيضا ~~وإلا بأن كان إلى القعود أقرب، أو إليهما على حد سواء فلا بطلان، وهذا كله ~~إذا نهض قاصدا تركه أما إذا نهض بقصد أن ينهض قليلا، ثم يعود فتبطل صلاته ~~لتلاعبه كما سيأتي كل ذلك في سجود السهو مع سن القعود والسجود لإمام، ~~ومنفرد حالة السهو فيما إذا كانا للقيام أقرب. ا. ه وسيأتي قريبا في قوله: ~~أو يعود مع تقييده بعدم النسيان بخلاف ما هنا. # (قوله: خلا المتابع) أي: فيما إذا قام تاركا للإمام في التشهد الأول ~~سهوا، أو عمدا، ويجب عليه العود في الصورة الأولى، ويجوز له في الثانية كما ~~في الشرح. (قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه) والفرق أن ~~القيام لم يقع في غير محله PageV01P361 # من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية ~~المفارقة، أو موافقة الإمام له فيه، وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في ~~قيام محسوب للقارئ، وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له ~~فيه، وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له ~~بما فعله؛ لأنه لم يقع عن روية فيلزمه العود للاعتدال، وإن فارق الإمام ~~أخذا من قولهم: لو ظن سلام إمامه فقام، ثم علم في قيامه أنه لم يسلم ms0391 لزمه ~~الجلوس ليقوم، ولا يسقط عنه بنية المفارقة، وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغوا، ~~ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو وأطال في ذلك ~~فراجعه، وكتب سم على قوله: فشرط حسبانها إلخ وقوله: وقد تقرر إلخ ما نصه ~~يتلخص منهما مع التأمل الصادق استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل ~~موافقة الإمام، أو نية المفارقة، وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد ~~الفرق بينهما. ا. ه ولعل مراد حجر بالقيام النهوض للقيام، ثم إن لزوم عود ~~من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت للاعتدال، وإن فارق الإمام مشكل ~~بمن انتصب تاركا للتشهد مع الإمام فإنه لو نوى المفارقة لا يلزمه العود، ~~والمسألتان من واد واحد؛ لأن كلا فعل فعلا للإمام أن يفعله بخلاف ما قاس هو ~~عليه، وهو ما لو ظن سلام إمامه فليتأمل. (قوله: ظن سلام إمامه) أي: فقام ~~وتبين بقاؤه فيجب عليه العود، ولا تجزئه نية المفارقة بخلاف الساهي هنا ~~فإنها تجزئه؛ لأنه هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك من ظن سلام ~~إمامه. ا. ه (قوله: فعوده للمتابعة واجب) فإن لم يعد ولم ينو المفارقة بطلت ~~صلاته. ا. ه شرح م ر. # (قوله إذا تقدم على إمامه بركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية ~~وانتصب قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش ~~المخالفة فهل يقال: يجب العود إذا كان ساهيا، أو جاهلا كما في مسألة تركه ~~في التشهد؟ يتجه الوجوب بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب. ا. ~~ه سم وبه قال حجر في هذا وفيما لو سجد وإمامه في الاعتدال سواء كان في ~~قنوت، أو لا ووافق م ر في الثانية دون الأولى، ولا فرق بينهما. ا. ه سم على ~~المنهج في باب الجماعة. (قوله: قصد فيها قطع المتابعة) فرق م ر بأن له قصدا ~~صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه ~~لم ms0392 يفعل شيئا ، ولزمه العود. ا. ه ثم رأيت الشارح نقله بعد عن الزركشي. ا. ~~ه. (قوله: فمرادهم بكون المتابعة فرضا) أي: في التعليل السابق بقوله؛ لأن ~~متابعته أيضا فرض فإنه بظاهره لا يشمل هذه الصورة. ا. ه والمراد بالفرض على ~~هذا الجواب ما هو متعين بخلافه على ما بعده فتدبر. (قوله: ثم رأيت الزركشي ~~أجاب إلخ) PageV01P362 # فعلى هذا المتابعة فرض حقيقة؛ لأنها أحد خصال الواجب المخير. # (قوله: أما قطع الركن القولي إلخ) قال في الروضة: ولو كان يصلي قاعدا ~~فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد، وجاء وقت ~~الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على الأصح، وإن سبق لسانه إلى ~~القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى قراءة التشهد. ا. ه وعبارة ~~الروض ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فقرأ للثالثة لم يعد، وإن ~~سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر عاد قال الشارح أي: جوازا إلى قراءة التشهد؛ ~~لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به. اه فليس هذا ~~من قطع القولي بل من قطع الفعلي تقديرا فليتأمل وليحرر. ثم رأيت الشارح ذكر ~~مسألة الروضة. # (قوله أو بعوده إليه إلخ) أهمل المصنف والشارح ما لو صار المأموم في ~~نهوضه عمدا إلى القيام أقرب، وكذا سهوا والظاهر أن حكمه حكم الانتصاب ~~فتأمل. (قوله: أو بعوده) أي: غير ناس تحريم العود وغير جاهل به، وإن لم يكن ~~قريب عهد؛ لأنه مما يخفى، وإنما عذر بنسيان التحريم هنا دون ما مر من إبطال ~~الكلام إذا نسي تحريمه؛ لأن ذاك اشتهر فنسيان حرمته نادر بخلاف ما هنا حجر ~~وفرق م ر بأن العود من جنس الصلاة بخلاف الكلام. ا. ه مرصفي. (قوله أقرب ~~لقيامه) أي: من جلوس التشهد. (قوله: قبل أن يصير أقرب) ولا سجود سواء تركه ~~عمدا، أو سهوا. ا. ه روضة. # (قوله: أو بعده لكن إلخ) ويسجد حينئذ للسهو. ا. ه روضة. (قوله: لم يعد ~~إليه) ؛ لأن تعمد القراءة ms0393 كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به ~~وقضيته بل صريحه البطلان في الأول PageV01P363 # ووجهه ما تقرر أن هذا القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده ~~بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيامه عنه فلا يشكل بعدم البطلان بقطعه ~~الفاتحة للافتتاح. ا. ه حجر شرح المنهاج. وصرح بما قال من البطلان الشوبري ~~واعتمده. ح ف. # وقول حجر فلا يشكل إلخ؛ لأن في مسألة الجلوس انتقالا من قيام تقديرا إلى ~~جلوس ففيها إخلال بهيئة الصلاة تقديرا، والخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف ~~الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا؛ لأن كلا منهما في القيام، وإن كان فيها ~~انتقال من قيام واجب إلى قيام مسنون فتدبر. ا. ه شيخنا. ا. ه بجيرمي. ~~(قوله: إذا تذكر لا يجب القعود إلخ) أي: بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه ~~وهو الأوجه. ا. ه شرح م ر وع ش والفرق بينه وبين قيام الساهي فيما مر أن ~~ذاك فعله على أنه من تلك الصلاة بخلاف هذا. (قوله: وطول الاعتدال إلخ) حاصل ~~ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل اغتفار التطويل إنما هو في ~~المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال ثانية الصبح، وآخر وتر رمضان، ~~واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة فقط، واعتدال وجلوس التسابيح ~~فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو القنوت بأي صيغة، وإن لم ترد وإن ~~كثر جدا، والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت وقراءة وذكر غير ~~ذكرها، أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك التطويل قدر الفاتحة ~~زيادة على ذكر الاعتدال، وقدر التشهد زيادة على ذكر الجلوس. والمراد ~~بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام المحصورين الراضين ~~بالتطويل يعتبر حالهما، وغيرهما يعتبر فقط لا المشروع في ذاته حتى يكون ~~إمام غير المحصورين كغيره كما قيل. ا. ه جمل ملخصا. ا. ه شيخنا الذهبي - ~~رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو مأخوذ من م ر وع ش. ا. ه وخالف القليوبي ~~حيث ضبط التطويل بالزيادة على قدر الفاتحة ms0394 في الأول والزيادة على قدر ~~التشهد في الثاني بعد الذكر المشروع فيهما وهو ضعيف كما في الشرقاوي وغيره. ~~ا. ه وقول ح ف: زيادة على ذكر الاعتدال من ذلك الذكر القنوت الوارد كما في ~~الرشيدي. ا. ه إذ لا يكون زيادة إلا حينئذ، وقوله وإن لم ترد أي: وإن زادت ~~على قدر القنوت الوارد. ا. ه سم على التحفة # (قوله وطول الاعتدال إلخ) الذي تلخص من كلام الرشيدي أن التطويل في ~~الاعتدال المذكور إن حصل بقنوت أي: دعاء وثناء سواء كان الوارد، أو غيره لا ~~يضر، وإن كثر جدا، وإن حصل بغيره كسكوت، أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه ~~قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة بأن ~~ينقص عنها ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت. ا. ه بجيرمي. (قوله: والأكثر على ~~أن الركن القصير مقصود في نفسه) ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما إذا جرينا على ~~خلاف الأصح وقلنا: إن التخلف عن الإمام بركن بلا عذر يبطل الصلاة فإنه على ~~هذا لو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وجهان قيل: مأخذهما ~~التردد PageV01P364 # في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا: مقصود فقد فارق الإمام ركنا ~~واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف، وإن قلنا: غير مقصود فهو كما لم ~~يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته. ا. ه من الروضة. ~~(قوله: اختار) أي: من جهة الدليل. (قوله: جواز إطالة الاعتدال) أي: كل ~~اعتدال. (قوله بالذكر) أي: لا بركن كالفاتحة والتشهد. ا. ه شرح الروض. ثم ~~قال: ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح ~~مذهبا ودليلا، وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله: ~~فإنهما صورا نقل الركن) أي: المقتضي لسجود السهو. # (قوله: أي: قوليه) ، أو غيره بأن قارن ابتداءه في القولي وابتداء مقدمته ~~من الهوي، أو الرفع في الفعلي إلى انتهائه أي: انتهاء مسماه فيما يظهر فلو ~~طرأ ms0395 الشك في الركوع بعد تمام انحنائه، وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به ~~الأئمة؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد ~~غير محسوب كذا في العباب. (قوله: أي: أو فعليه) ، وإن قصر. ا. ه عباب. ~~(قوله: لأن المأتي به إلخ) علل في شرح الروض بقوله: لتقصيره بترك التوقف ~~إلى التذكر وإن كان جاهلا بخلاف من زاد ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان. ~~ا. ه وقوله: لتقصيره إلخ؛ لأن الغرض أنه لم يطل الزمن. (قوله: قراءة السورة ~~والتشهد الأول) أي: إن قرأ منهما قدر الفاتحة أو طال الزمن عرفا. اه. # حجر في شرح بافضل وظاهر قوله: أو طال الزمن أن قراءة قدر الفاتحة مبطل ~~ولو لم يطل الزمن عرفا. وقوله: إن قرأ منهما قدرها هلا اعتبر في صورة ~~التشهد قدر الواجب من التشهد فإنه أقل من قدر الفاتحة فليحرر (قوله: وطوله) PageV01P365 # ضبطه الشرقاوي على التحرير بأن يكون بقدر ما يسع ركنا. ا. ه شيخنا ذ ولو ~~أقل الأركان. ا. ه شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو مخالف لما مر عن حجر من ~~اعتبار الطول عرفا. (قوله: لا يبطل مع قصر زمان الشك) يفيد أنه يبطل مع ~~طوله بأن مضى ما يسع ركنا وحينئذ فالمعتبر هو الطول دون مضي الركن اللهم ~~إلا أن يعتبر في مضي الركن فعله، وإن كان زمنه لا يسع ركنا بالوسط المعتدل ~~كما يفيده تعليل شرح الروض بتقصيره بترك التوقف إلى التذكر حيث أوقع ما ~~يكون به متلاعبا فإن هذا موجود قل الزمن، أو طال تدبر. (قوله محمول إلخ) ~~وعلى هذا لا حاجة للفرق بين بعض القولي، وبعض الفعلي بأن الأول متميز دون ~~الثاني فالفرق به مبني على عدم هذا الحمل تدبر. (قوله: محمول إلخ) الحاصل ~~أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء: بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن، وإن لم يتم ~~معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك، وإن لم يطل الزمن، ولم يمض ركن ~~كذا في الحواشي المدنية ms0396 والظاهر أن يزيد بعد قوله: بمضي ركن أو قراءة قدره ~~من غيره كما يعلم مما سبق. (قوله: أو قطعها بنويه) أي: إلا لعذر كسهو بأن ~~ظن أن عليه ركعة فقط فعزم على الخروج بعدها فتبين أن عليه أكثر ا. ه شرقاوي ~~وشيخنا ذ. (قوله أو بنية قطع الصلاة) ومثل نية القطع التردد فيه وتعليقه ~~على شيء ولو محالا عاديا. اه. حجر في شرح المنهاج زاد في شرح الإرشاد لا ~~عقليا فيما يظهر؛ لأن الأول ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني وكذا ~~قال في الإيعاب: الذي يتجه ترجيحه الصحة في المحال العقلي. ا. ه، والمحال ~~العقلي قسمان: محال لذاته كالجمع بين النقيضين، ولغيره كالإيمان ممن علم ~~الله أنه لا يؤمن، والتعليل السابق يفيد الصحة فيهما. (قوله: بخلاف ما لو ~~نوى في الأولى إلخ) عبارة التحفة، ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه ~~فالتقييد بما هنا يساوي ما قبله فقط تدبر. # (قوله: وبتردد المصلي) أي: وطال الزمن، أو مضى ركن. ا. ه ع ش في شروط ~~الصلاة. (قوله: أي في قطعها) مثله التردد في الاستمرار فيها (قوله: ولا ~~عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد إلخ) هذا هو الوسواس القهري وبه يعلم ~~الفرق بين الوسوسة والشك فهو أن يعدم اليقين، وهي أن يستمر اليقين لكن يصور ~~في نفسه تقدير التردد، ولو كان كيف يكون الأمر فهو من الهاجس كذا في ~~الإيعاب. (قوله فلا عبرة PageV01P366 # به) لأنه مما يبتلى به الموسوسون فالمؤاخذة به فيها حرج شديد. ا. ه ~~(قوله: فوق تأثر الصوم) ؛ لأن تحلله لا يتعلق بالاختيار بل متى وجد الغروب ~~أفطر. اه. (قوله: لأنه أشبه به) من حيث إنه مكث يستلزم ترك الخروج، وإن ~~تعلق تحلله بالاختيار. اه. (قوله: ومثلهما الحج) ترك الوضوء؛ لأنه، وإن لم ~~يبطل ما مضى ينقطع. (قوله: واحتاجت إلى أفعال كثيرة) أي: وفعلتها وإلا فلا ~~تبطل إلا بمضي مدة تسعها كما تقدم. (قوله: وكأن تحرم بالظهر قبل الزوال ~~إلخ) أي: فتبين له الحال، فإن كان بعد فراغها ms0397 وقعت له نفلا، أوفي أثنائها ~~بطلت كما لو صلى باجتهاد لغير القبلة. ا. ه شرح م ر قال سم على التحفة: قد ~~يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ. اه أي: ~~بخلاف ما هنا سيما وقد قال الشارح إذ لا يلزم من بطلان الخصوص إلخ، ومراده ~~بالخصوص كون الصلاة المنوية فرضا، وبالعموم مطلق الصلاة وهو إذ أطلق الصلاة ~~حملت على النفل. اه. ع ش فعلى هذا الأخير إذا لم يكن عليه فائتة من جنسها، ~~وعلم الحال في أثناء الصلاة لم تبطل فله السلام من ركعتين، وله الزيادة على ~~عدد ركعات تلك الفريضة التي قد صارت نفلا لتحرمه بها قبل الوقت كما اعتمده ~~الطندتائي وتوبع عليه خلافا لما تقدم عن شرح م ر. ا. ه من خط بعض الفضلاء ~~بهامش الشارح. (قوله: فسلم من ركعتين ليصلي الفرض جماعة) أي: فيسن له صرف ~~فرضه بشروط:. # الأول أن يكون في ثلاثية، أو رباعية. # الثاني أن لا يقوم لثالثة فإن كان في ثنائية، أو قام لثالثة أي: شرع فيها ~~لم يسن له القلب بل يجوز فيسلم في الأولى من ركعة ليدرك الجماعة. # الثالث أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها فإن علم وقوع ~~بعضها خارجة أو شك في ذلك حرم القلب. # الرابع أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة، أو غيرها كمخالفة ~~في المذهب. # الخامس أن لا يرجو جماعة غيرها وإلا جاز القلب فيهما. # السادس أن تكون الجماعة مطلوبة فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة في ~~حاضرة، أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، وكذا لو وجب قضاء ~~الفائتة فورا، أو من جنسها كظهر خلف ظهر جاز، ولم يندب فإن خشي في الفائتة ~~فوت الحاضرة وجب القلب، وكذا إذا كانت الجماعة في جمعة فالقلب تعتريه ~~الأحكام الأربعة ما عدا الكراهة. اه . شرقاوي على التحرير وانظر هل تصح ~~الصلاة في صور القلب المحرم؟ ظاهر كلام م ر لا لجعله العذر المصحح للقلب أن ms0398 ~~تكون الجماعة مشروعة. (قوله فسلم من ركعتين) PageV01P367 # لقلب ما هو فيه نفلا مطلقا، فلو قلبه نفلا غير مطلق بطلت صلاته. ا. ه م ر ### | [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر] # (قوله: يسن إلخ) إنما كان سجود السهو سنة؛ لأنه نائب عن سنة، وبذلك فارق ~~جبران الحج. ا. ه ق ل على الجلال ويرد عليه أن جبران الحج قد يكون مستحبا ~~لترك مستحب، ولا يرد هذا على الشارح عند التأمل. ا. ه (قوله: أي: بحيث إلخ) ~~هذا تفسير مراد يعني: أنه ليس المراد بتصغير قبيل أنه لا يجوز طول الفصل ~~بينه وبين السلام بل المراد الإشارة إلى أنه يكون بعد جميع ما لا بد منه ~~قبل السلام. (قوله: كما أفاده إلخ) ؛ لأن الظاهر من القرب تمامه بأن لا ~~يفصل شيء مما لا بد منه. ا. ه (قوله: وقال الزهري: إنه آخر الأمرين إلخ) ~~أي: إن استوى الأمران في كونه فيهما للنقص فالأمر ظاهر وإن اختلفا بأن كان ~~الأول للزيادة كما في خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد ~~للسهو بعد السلام» فلا بد أن يقال: إن سجوده بعد السلام لعدم علمه بالسهو ~~إلا بعد السلام فالسلام قبل السجود وقع سهوا وسجود السهو عند الحنفية بعد ~~السلام مطلقا وعند المالكية إذا كان بالنقصان يسجد قبل السلام، أو بالزيادة ~~فبعده. # والشق الثاني: قول قديم للشافعي وعند أحمد يستعمل كل حديث فيما ورد PageV01P368 # فيه ولم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل السلام، وفي قديم للشافعي التخيير ~~ورجحه البيهقي ويرد على الحنفية حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس ~~معه» إلخ ما في الشرح، ويرد على المالكية حديث ذي اليدين فإنه كان بالنقصان ~~وسجد بعد السلام، وحديث أبي سعيد فإن فيه السجود قبل السلام مع الزيادة ~~لقوله: فإن كانت صلاته تامة إلخ من الحواشي المدنية. (قوله: لم يكن) أي: ~~سلامه عن قصد بل سلم ناسيا فلما ms0399 تذكر أدخل نفسه في الصلاة وسجد، ثم سلم ~~ثانيا. # (قوله: مع أن هذا الخبر لم يرد لبيان حكم سجود السهو) أي: بكونه بعد ~~السلام أي: بل ورد لبيان أن السلام سهوا لا يفوته فهذا الجواب لازم للجواب ~~الأول كما يظهر للمتأمل. ا. ه شيخنا قويسني. اه. مرصفي. (قوله: لم يرد ~~لبيان إلخ) بل الوارد لبيانه خبر أبي سعيد المتقدم فيقدم على هذا لصراحته ~~وتأول هذا بأنه لم يكن عن قصد بدليل أنه أعاد السلام بعد سجود السهو كما في ~~البجيرمي على المنهج على أن هذا واقعة حال فعلية كسيت ثوب الإجمال، ولا ~~عموم للأفعال. (قوله وإذا سجد إلخ) أي: أراد السجود كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -. اه. # سم على التحفة. (قوله: حتى لو أحدث إلخ) أي: فيما لو تذكر ترك ركن أو ~~أراد سجود السهو. (قوله: ولو نوى الإقامة إلخ) أي: بعد إرادة السجود؛ لأنه ~~في الصلاة. وقوله: ولو خرج وقت الجمعة أي: بعد العود في الصلاة بإرادة ~~السجود، أما لو نوى الإقامة، أو خرج وقت الجمعة قبل إرادة السجود امتنع ~~إرادته ولو أراده لم يدخل في الصلاة؛ لأنه إذا عاد لم يعد في الصلاة التي ~~كان فيها بخلاف ما إذا نوى الإقامة، أو خرج وقت الجمعة بعد الدخول فيها ~~بالسجود لعوده إلى ما كان فيه، وظاهره في مسألة الجمعة ولو علم أن الوقت لا ~~يسعها مع السجود وبه قال م ر كما نقله سم عنه، ولكن يحرم العود وهذا ~~التفصيل صرح به في الروض وشرحه فراجعهما. (قوله: لكن يحرم العود إن ضاق ~~الوقت) إلى قوله: ذكره البغوي نقل الإسنوي عن فتاوى البغوي أيضا أنه قال: ~~إذا صلى الجمعة، أو قصر المسافر فخرج الوقت بعد أن سلموا ناسين لما عليهم ~~من السجود فلا سجود. اه. # ففرق بين ما إذا خرج الوقت عقب السلام، وبين ما إذا ضاق الوقت حيث يعود ~~بالسجود في الثانية دون الأولى والفرق أنه إذا عاد في مسألة خروج الوقت عقب ~~السلام لم ms0400 يصر عائدا إلى الصلاة التي كان فيها بخلاف ما إذا عاد عند ضيق ~~الوقت لكنه يحرم لإخراجها، وعلى الفرق مشى م ر في شرحه لكن نقل عن فتاويه ~~أنه عند ضيق الوقت أيضا يحرم العود، ولا يصير عائدا وهو مخالف لما هنا كشرح ~~المنهج والروض. ا. ه. (قوله: في الحاشية، أو قصر المسافر إلخ) هذا مبني كما ~~أشار إليه البغوي في تهذيبه على الضعيف أن الوقت شرط في صحة القصر قاله ابن ~~العماد وذلك؛ لأنه لو عاد بسجوده إلى الصلاة بعد خروج الوقت لعاد إلى صلاة ~~أخرى غير التي كان فيها تدبر. # ثم هذه المسألة غير مسألة الشارح كما هو ظاهر (قوله: لكن يحرم العود) أي: ~~لحصول الخروج بالتحلل صورة، ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها؛ لأنه ~~يشبه إنشاءها وإن كان عائدا بالإرادة فالحاصل أنه إن عاد، ثم خرج الوقت بأن ~~ضاق عن الجمعة مع السجود، أو عن الصلاة تامة صح العود، أما إذا خرج الوقت، ~~ثم عاد فلا يصح عوده ويحرم كذا يؤخذ من شرح م ر وع ش عليه. وعبارة التحفة ~~ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة والإتمام بحدوث موجبه قال سم: هذا ظاهر إن ~~كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل ~~السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهلا يصير عائدا كما لو خرج الوقت عقب ~~السلام على ما مر عن الإسنوي كما يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به، وظاهر ~~عبارة الروض كغيره أنه يصير عائدا والقياس البطلان حينئذ إذا تعمده، وعلم ~~التحريم؛ لأنه PageV01P369 # زيادة غير مطلوبة بل محرمة، ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة ~~السجود والعود به وانقلابها ظهرا. # (قوله: لكن يحرم العود) أي: إن علم الحال كما في شرح المنهاج. (قوله: إن ~~ضاق الوقت) أي: عن الجمعة والصلاة التامة في المقصورة. ا. ه وظاهر قوله: ~~يحرم العود صحته مع أنه لو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة لفوات شرطها وهو ~~وقوع ms0401 جميعها في الوقت، ولا يجوز تفويتها مع إمكان فعلها وحينئذ لو تعدى ~~وسجد لم يعد إلى الصلاة؛ لأنه ليس بمأمور به، وبهذا الأخير صرح الإسنوي لكن ~~فيما إذا خرج الوقت عقب السلام الأول، وقبل العود وما في الشرح فيما إذا ~~عاد بالسجود قبل خروج الوقت لكن الباقي لا يسع السجود والسلام، ومختار م ر ~~في هذا أنه إذا علم ضيق الوقت صح العود بالسجود لكن مع الحرمة وهو صريح ~~الشارح وشرح المنهج عن البغوي تدبر. (قوله: لإخراجه إلخ) عبارة شرح المنهج: ~~لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها وكلا التعليلين صحيح. # (قوله: لكن لم يرد إلخ) عبارة الروضة وإن سلم ناسيا فإن بدا له أن لا ~~يسجد لم يسجد، والصلاة ماضية على الصحة، وحصل التحلل بالسلام. ا. ه؛ لأنه ~~حيث تذكر وبدا له أن لا يسجد فقد أقر التحلل الأول، وقام مقام السلام عمدا. ~~(قوله: لكن لم يرد السجود) عبارة الروضة فإن بدا له أن لا يسجد لم يسجد. اه PageV01P370 # أي: امتنع السجود فمراده هنا بعدم إرادته إرادة عدمه بالإعراض عنه لقيام ~~ذلك الإعراض مقام السلام عامدا. # (قوله: يسجد في صورة القصد) اعتمده م ر وتبعه ح ل والشرقاوي قال سم في ~~حاشية المنهج: إن التزم استحباب تشهد أول لمن أراد أربع ركعات تطوعا لم ~~يتجه إلا السجود حتى لمن أطلق، ولم يوجد منه عزم على الإتيان بالاثنين، وإن ~~التزم عدم الاستحباب فالوجه عدم السجود، وإن عزم؛ لأن غاية الأمر أنه قصد ~~الإتيان بشيء لا يستحب الإتيان به، وذلك لا يقتضي السجود بتركه؛ لأنه لم ~~يترك أمرا مستحبا فلم يوجد في الصلاة ذلك فليحرر الاستحباب وعدمه. ا. ه ~~ويؤخذ من التحفة أنه لا يستحب الإتيان به في النفل المطلق بخلاف صلاة ~~التسبيح، وراتبتي الظهر. ا. ه. # واستوجه ق ل على الجلال عدم السجود فيما مر معللا بعدم طلبه. اه أي: ~~والسجود إما لترك مأمور، أو فعل منهي كما مر. ا. ه وعبارة الشرقاوي على ~~التحرير يسجد إذا أتى بصلاة التسبيح، أو راتبة ms0402 الظهر أربعا وترك التشهد ~~الأول إن قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد ~~تشهدين فاقتصر على الأخير، ولو سهوا على الأوجه. ا. ه وكتب شيخنا ذ بهامشه ~~قوله: إن قلنا بندبه حينئذ عبارة شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه: ~~ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وراتبة الظهر إذا ~~صلاها أربعا، ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق، أو قصد تشهدين وترك الأول ~~منهما عمدا، أو سهوا لم يسجد. ا. ه لكن الذي اعتمده م ر السجود في صورة ~~القصد. اه. # (قوله: إن تركه سهوا) أي: أو عمدا وهذا هو المعتمد. ا. ه م ر في الشرح ~~وخالف الطندتائي فاعتمد أن لا سجود خلافا للقاضي والبغوي كذا بخط عالم ~~بهامش الشرح. (قوله: لأن قيامه لم يكن سهوا) يفيد أن قيامه في صورة القصد ~~كان سهوا وأنه المقتضي للسجود فهل المراد أنه سها بنفس القيام أي: فعله غير ~~قاصد له أو بترك التشهد بأن نسي قصده الإتيان بتشهدين، وقام عمدا لكن عبارة ~~شرح الروض قال البغوي في فتاويه: يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به ~~فنسيه. ا. ه وهي صريحة في الثاني ولا مانع من جعل القيام حينئذ سهوا لبنائه ~~على سهو القصد، ثم إن هذا التعليل صريح في أن السجود ليس لترك التشهد بل ~~للقيام سهوا، ويدل على أن ذلك مراد القاضي والبغوي دلالة بنية المسألة ~~المقيس عليها؛ لأن القصد في المنطوق إنما هو للهوي كما أن السهو في المفهوم ~~إنما هو به وعلى ذلك فقولهما أولا إن تركه سهوا قيد. # وأما من جعل السجود لترك التشهد فيلزمه أن يقول: إنه لما قصده صار مطلوبا ~~منه سواء تركه سهوا، أو قصدا لكن ذلك مدرك آخر غير ما للقاضي والبغوي فلا ~~يصح تفسير أحدهما بالآخر كما صنع المحشي حيث جعل التقييد بالسهو للغالب ~~فليتأمل وليراجع. (قوله: والصلاة فيه للمصطفى - صلى الله عليه وسلم -) لو ~~اقتدى شافعي بحنفي في رباعية، أو ثلاثية ms0403 فالظاهر أنه يطلب منه السجود؛ لأن ~~الحنفي لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول بحيث لو ~~صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - فيه سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم كذا في ~~الحواشي المدنية. قال: ولم أقف على من نبه عليه. ا. ه وانظر هل يحمل حاله ~~عند الجهل على أنه راعى الخلاف كما قالوه في البسملة، أو يفرق بأنه نهى عن ~~الصلاة في التشهد PageV01P371 # الأول عندهم ولو لإمام المخالفين فليحرر. # (قوله: أي: في الأخير) أي: وإن لم يسبقه تشهد أول كالصبح. (قوله: إن ~~يتيقن ترك إمامه لها) بأن أخبره الإمام بعد سلامه بتركه لها، وكالتيقن غلبة ~~الظن فيتطرق الخلل للمأموم من صلاة إمامه ولو أتى هو بها، ثم إن لم يكن ~~المأموم سلم فالأمر ظاهر فإن كان قد سلم اشترط في سجوده أن لا يطول الفصل. ~~. اه. شرقاوي. (قوله: لا منها) أي فليس بعضا (قوله: وكذا الصلاة على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - فيه) قال حجر في شرح بافضل: وكذا الصلاة على آله ~~وأصحابه، والقيام لها في القنوت قال محشيه: لم يذكر الأصحاب أحدا غير ~~الشارح. قال ابن زياد: لم يقل به أحد، ولا يقاس الأصحاب بالآل. وقال ق ل في ~~حاشية الجلال: زاد المتأخرون الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وآله وصحبه بعد القنوت، وهذه ستة بإسقاط القيام لها وسبعة بعده ~~واحدا واثنا عشر باعتبار كل منها فجملتها على هذا عشرون والخلاف في عده ~~لفظي. اه. # وقوله عشرون؛ لأنه ذكر قبل هذا القنوت وقيامه، والتشهد الأول وقعوده، ~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده وعلى آله بعد الأخير، ~~والقعود لهما فهذه ثمانية. ا. ه. (قوله: فيستحب القيام) أي: الذي يسع قنوتا ~~مجزئا زيادة على ما أتى به من ذكر الاعتدال فإن لم يسع ذلك بأن قصر جدا سجد ~~على الأوجه فإن لم يأت بذكر الاعتدال حسب الوقوف للقنوت؛ لأن عدم ms0404 إتيانه ~~بذكر قرينة على إرادة صرفه للقنوت. ا. ه شرقاوي وع ش. (قوله: واعلم أن ترك ~~بعض القنوت إلخ) أي: ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء، ودعاء بخلاف ما ~~إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه. اه. # ع ش وقوله آية ليس قيدا بل مثلها كل دعاء، وثناء غير ما ورد، أما هو كأن ~~شرع في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر، ثم قطعه وعدل إلى الآخر ~~وأتى به، ولو كله فإنه يسجد؛ لأنهما لما كانا واردين صارا بمنزلة الواحد ~~والواحد يسجد بترك بعضه بخلاف غير الوارد لما لم يرد بخصوصه كان قنوتا ~~مستقلا فأسقط العدول إليه حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه. ا. ه ع ش وفيه ~~أنه يقتضي السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل الآخر بتمامه؛ لأنه بمنزلة ~~الاقتصار على ترك بعض القنوت الواحد مع أنه ليس كذلك، ويجاب بأن محل ~~تنزيلهما منزلته إذا تعرض لهما معا بخلاف ما إذا أعرض عنهما معا، أو عن ~~أحدهما ابتداء، وأتى بالآخر تاما، أو أكمله بغير ما ورد فإنه لا تنزيل ~~حينئذ فلا سجود. ا. ه شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: بأن شك هل ترك ~~مأمورا أم لا) المأمور يشمل البعض، وغيره ومثل هذا ما إذا شك هل فعل جميع ~~الأبعاض، أو ترك شيئا منها لاجتماع مضعفين: الشك، والإيهام، وهذا هو ما في ~~شرح المنهج وهو المعتمد. ا. ه ق ل. (قوله: فلا يسجد له) أي: على ما صححه ~~النووي في المجموع وغيره والمعتمد أنه PageV01P372 # يسجد كما صححه الرافعي في الشرح الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال ~~الإسنوي إنه القياس، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. ا. ه م ر # (قوله: أو التشهد) ولو الأول لدخوله في الركن لاتحاد لفظهما بأن أتى به ~~قبل موضعه. (قوله: لتركه التحفظ إلخ) والتحفظ، وإن لم يكن بعضا بل هيئة ~~والهيئة لا سجود لها إلا أنه PageV01P373 # لما كان مأمورا به أمرا مؤكدا أشبه البعض في التأكد فطلب ms0405 السجود له ~~فقولهم: لا يسجد إلا لترك البعض أي: أو ما شابهه في التأكد. اه ش ق # (قوله: وما يشك فيه إلخ) أي: لا على سبيل الإجمال بقرينة ما مر، ومثله ~~الشك في ترك بعض مبهم. (قوله: فإن طال الفصل استأنف وإلا بنى) هذا حكم غير ~~السلام أما هو إذا تذكر تركه، أو شك فيه ولم يأت بمبطل فيفعله، ولا سجود ~~لعدم الزيادة سواء طال الفصل، أو قصر فلو أتى بمبطل فإن طال الفصل بين ~~التذكر، أو طرو الشك وبين الصلاة المفعولة وجب الاستئناف لبطلانها بهذا ~~المبطل سواء كان يبطل عمده وسهوه كالكلام الكثير، والفعل الكثير المتوالي، ~~والاتصال بنجس، وكشف العورة أم لا كاستدبار القبلة، والكلام القليل، والأكل ~~القليل فإن لم يطل الفصل وجب الاستئناف فيما أبطل عمده وسهوه دون ما أبطل ~~عمده فقط فلا يستأنف بل يدخل نفسه في الصلاة بأن يأتي بالسلام، ويسن له أن ~~يسجد للسهو وسجوده ليس لتدارك السلام بل لفعل ما يبطل عمده أفاده سم على ~~حجر عن شرح العباب، وفي ع ش أن حكم الفاصل الطويل كحكم القصير في تفصيله ~~المذكور. اه. # شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي على التحرير (قوله أيضا: فإن ~~طال الفصل) قال في الروضة: وأما ضبط طول الفصل فيحتاج إليه فيما إذا تيقن ~~أنه ترك ركنا وذكره بعد السلام، وفي قدره قولان أظهرهما نصه في الأم يرجع ~~فيه إلى العرف، والثاني نصه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة ~~ولنا وجه أن الطويل قدر الصلاة التي هو فيها قال: وحاول إمام الحرمين ضبط ~~العرف فقال: إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا ~~فهذا طويل وإلا فقصير. ا. ه وهذا الطول غير الطول الموجب للبطلان عند ~~التردد في الركن، أو الشرط لتصريحهم بأنه ما يسع أقل الأركان. اه. وقوله في ~~الحاشية لعدم الزيادة الأولى التعليل بفوات محله كما يأتي في الشرح، وأما ~~احتمال الزيادة عند الشك فموجود يقينا تأمل. اه. # (قوله: PageV01P374 # لكنه جزم ms0406 قبل حكايته له إلخ) عبارة المجموع بعد أن نقل عن ابن الصلاح ما ~~يفيد أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يوجب إعادتها ما نصه هذا الحكم الذي ~~التزمه أن الشك في الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب إعادتها كالشك في ركعة ~~ليس بمقبول بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة الصلاة ~~بخلاف الشك في أركانها كركعة وسجدة فإنه لا يلزمه شيء على المذهب. والذي ~~ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به ~~والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين، وذكر الوجهين اللذين في الشرح، ثم ~~قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي ~~وآخرون في باب المياه، وآخرون في آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح ~~فروع ابن الحداد، وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا توضأ المحدث ثم ~~جدد الوضوء إلى آخر ما نقله الشارح، ثم قال: واعلم أن الشيخ أبا حامد ~~الإسفراييني قال في تعليقه في آخر باب الإجارة على الحج قال الشافعي - رضي ~~الله عنه - في الإملاء ولو اعتمر، أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف ~~متطهرا أم لا أحببت أن يعيد الطواف، ولا يلزمه ذلك قال أبو حامد وهذا PageV01P375 # صحيح. # وإنما قلنا: لا يعيد الطواف؛ لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته في الظاهر ~~بخلاف من شك في أثناء العبادة هل هو متطهر أم لا فإنها لا تجزئه؛ لأنه لم ~~يحكم له بأدائها في الظاهر قال: وهذا الحكم في الصلاة إذا فرغ منها ثم شك ~~هل صلى بطهارة أم لا، أوهل قرأ فيها أم لا، أوهل ترك منها سجدة أم لا لما ~~ذكرناه من أنه قد حكم له بصحتها بعد خروجه منها في الظاهر فلا يؤثر فيها ~~الشك بعدها قال أبو حامد وهذه المسألة حسنة، وهكذا نقل المسألة في الباب ~~المذكور عن الإملاء القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي ~~في كتابيه المجموع والتجريد، وغيرهم ولم يذكروا فيها خلافا ms0407 فحصل في المسألة ~~خلاف في أن الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة هل يوجب إعادتها أم لا ~~انتهى. وقوله: فحصل في المسألة خلاف إن كان مبناه مسألة ما إذا توضأ ~~المحدث، ثم جدد فقد ذكر الشارح وم ر، وغيرهما الفرق بينها وبين ما هنا، ولا ~~يمكن معه القول بأن سائر الأصحاب قالوا بما قاله، وإن كان مبناه شيئا آخر ~~فلم يذكره. # وقوله: في المنقول عن النص شك هل طاف متطهرا أم لا وهل صلى بطهارة أم لا، ~~وهل قرأ أم لا ظاهر في أن صورة المسألة أنه شك في أصل الطهارة كالشك في أنه ~~قرأ أم لا فإنه شك في أصل وجود القراءة وذلك بأن لم يعلم من نفسه سبق ~~طهارة، ولا حدث أي: لم يعلم السابق منهما بعد وجودهما يقينا، ودخل في ~~الصلاة بلا تردد في الطهارة، ثم لما فرغ منها عرض له الشك فلا يضر؛ لأنه شك ~~استند إلى تيقن طهر، وإن كان مع تيقن الحدث بخلاف ما إذا تيقن الحدث، وشك ~~في الطهر، وكان ذلك بعد الصلاة فإنه شك لم يستند إلى تيقن طهر، لكن التعليل ~~بأنه قد حكم له بصحتها في الظاهر بعد خروجه منها يدخل هذه الصورة، وجرى ~~عليه ق ل على الجلال والشرقاوي على التحرير والشيخ الحفني قال: وإن كان ~~الأصل بقاء الحدث إلا أنه معارض بأن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد ~~الطهارة أي: فتعارض الأصلان وبقي العمل بمضيها على الصحة ظاهرا فإن الأصل ~~في عبادة المكلف وقوعها صحيحة ما لم يتيقن خلافه فلا يقال: إن هذا التعارض ~~موجود إذا وقع الشك في الصلاة؛ لأنها لم تمض صحيحة، ونقل المحشي عن م ر في ~~غير الشرح أنه في هذه تلزمه إعادة الصلاة إن لم يتذكر، ولو بعد طول الفصل، ~~ثم إن هذه المسألة يخص بها ما تقدم من أنه لا يرتفع يقين طهر، أو حدث بظن ~~ضده فإن تيقنهما، وجهل السابق فضد ما قبلهما نعم ذلك في الصلاة المستقبلة، ~~وما نقله ms0408 المحشي عن م ر في غير الشرح وافق عليه زي، وهو قياس مسألة تجديد ~~الوضوء الآتية. # والفرق بينهما في غاية العسر فليتأمل. (قوله: لأنه في شك استند إلى تيقن) ~~مثله سواء بسواء ما لو تيقن الحدث قبل PageV01P376 # الصلاة، وشك هل تطهر أم لا فيضر الشك بعد الصلاة؛ لأنه شك استند إلى تيقن ~~الحدث، وإن أتى فيه التعليل بأنه حكم بصحتها ظاهرا فتأمل. (قوله: وإن صرح ~~إلخ) أي: في المجموع كما نقلناه سابقا حيث قال: واعلم أن الشيخ أبا حامد ~~إلخ، ثم قال: فحصل في المسألة خلاف أي: بين ما قاله وما نقله الشيخ أبو ~~حامد. (قوله: يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر إلخ) إن كان المراد كما هو ~~الظاهر أنه تيقن الحدث، وشك في الطهر فهو صريح في أن الشك بعد السلام في ~~هذه الصورة يضر، وهو المنقول عن م ر وزي. # (قوله: وحمل كلامهم على خلافه) كيف يصح هذا مع تقييدهم عدم ضرر هذا الشك ~~ببعد السلام؟ ولو حمل على ما ذكر لم يضر حتى قبل السلام بل في ابتداء ~~الصلاة. اه. بر بالمعنى. (قوله: وحمل كلامهم على خلافه) أي: أنه تيقن الطهر ~~وشك في الحدث، وفيه أن هذه لا تصلح موضع نزاع، ولا حاجة بل لا يصح التقييد ~~فيها بأن الشك بعد السلام. إذ عدم تأثير الشك فيها هو منقول المذهب قبل ~~السلام، أو بعده. # (قوله: ولا يسجد لفوات محله) هذا التعليل أولى مما كتبناه سابقا عن شيخنا ~~من تعليله بعدم الزيادة؛ لأنه عند الشك محتمل الزيادة لكن بعد فعل المشكوك ~~في تركه هنا وهو السلام فات محل سجود السهو، ولا يمكن أن يكون قبل فعل ~~المتروك إذ لا يحتمل حينئذ الزيادة حتى يسجد. # (قوله: ولا يسجد لفوات محله) أي: لا يسجد للشك في السلام واحتمال زيادته؛ ~~لأنه لا يكون زائدا احتمالا إلا PageV01P377 # بعد فعله وفوات محله، أما لو فعل ما يبطل عمده دون سهوه قبل شكه في ~~السلام فإنه يسجد للسهو لفعل ما يبطل عمده قبل ms0409 السلام لبقاء محله بالنسبة ~~لذلك فتدبر. # (قوله: وللمؤتم) أي: ولو تركه الإمام، فإن فعله فهو في حق المؤتم سنة ~~لجبر خلل صلاته، وواجب للمتابعة تدبر. (قوله: لسهو الإمام المقتدى به) وإن ~~بطلت صلاته بعد PageV01P378 # قوله: ولتحمل الإمام عنه السهو) فلا يسجد لسهوه آخر صلاته، وإن بطلت صلاة ~~الإمام. (قوله: ولسهو أصله) وهو إمام الإمام فالسجود مع خليفة الإمام واجب ~~تبطل الصلاة بتركه عامدا عالما. ا. ه ق ل. (قوله: فيسجد المأموم في الأول) ~~أي: بعد سلام الإمام. ا. ه م ر (قوله: ويكمل في الثاني) أي: قبل سلام ~~الإمام؛ لأنه بتقدير سجود الإمام الثانية يكون سبقه بركن، وهو لا يضر، ~~ويحتمل أن لا يأتي بالثانية إلا بعد سلام الإمام، وإن أدى إلى تطويل الجلوس ~~بين السجدتين حملا للإمام على أنه قطع سجود السهو، وهو بتقدير ذلك يكون ~~سجود المأموم بعد سلام الإمام. اه. # ع ش وجزم حجر بأنه لا يفعل الثانية إلا بعد سلام الإمام لاحتمال سهوه، ~~وتداركه للثانية قبل السلام، ولا نظر لاحتمال عوده لها بعد السلام، وقبل ~~طول الفصل؛ لأن الأصل بعد سلامه عدم عوده. ا. ه، ويؤيد كلام حجر قول الشارح ~~لأنهما يقعان خلال الصلاة إلخ فإنه صريح في أن سجود السهو الذي يفعله ~~المأموم دون الإمام لا بد أن يكون بعد فراغ صلاة الإمام، وإلا كان واقعا ~~خلال الصلاة أيضا تدبر. (قوله: فلو انفرد بهما إلخ) أي: فعلهما دونه فلا ~~يرد أنه لو سجد الإمام للسهو، وسها عنه المأموم إلى أن فرغ، ولم يسلم ~~الإمام فإنه يفعله المأموم، ولا ينتظر سلام الإمام كما استظهره سم قياسا ~~على ما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه ~~يمشي على نظم صلاة نفسه، وذلك بخلاف سجدة التلاوة لفوات محلها. # (قوله: يتحمله الإمام) أي: المتطهر بخلاف المحدث، وإن أثيب على الجماعة ~~خلفه؛ لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها. ا. ه بجيرمي وم ر. ~~(قوله: يتحمله الإمام) ولو بطلت صلاته بعد. (قوله: سهوه ms0410 فيما بعد سلام ~~إمامه) ، أما لو سها معه فلا يسجد كما رجحه ابن الأستاذ لوقوع سهوه حال ~~القدوة، وله احتمال أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه فيه. ا. ه حجر واعتمد م ~~ر أنه يسجد لاختلال القدوة بالشروع في السلام بدليل أنه لا يصح الاقتداء ~~بمن شرع في السلام. ا. ه سم وغيره. (قوله: فيهما قبل السهو) أي: في مسألتي ~~سجوده لسهو إمامه وتركه إياه لسهو نفسه. # فقوله: قبل السهو أي: سهو إمامه، أو PageV01P379 # سهو نفسه وحينئذ فالمسائل هنا أربع: المسألتان المذكورتان سواء أحدث ~~الإمام قبل الاقتداء وبعده وقبل السهو منه، أو من المأموم وبقي ثنتان ~~داخلتان فيما مر وهما ما إذا أحدث الإمام بعد سهوه، أو سهو المأموم فيسجد ~~في الأولى دون الثانية تدبر. (قوله: قبل السهو) بخلاف ما لو أحدث بعد السهو ~~فإن المأموم لا يسجد لتحمل الإمام لسهوه حال كون صلاته صحيحة. (قوله: ~~واستثنى في الروضة) أي: من سجوده لسهو إمامه وهو استثناء نظرا لظن الإمام ~~وإلا فلا سهو. (قوله: والمأموم يعلم إلخ) هل مثله الظن؟ (قوله: لإتمامه ~~الصلاة يقينا) أي: لأنه أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في ~~فعل، وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر ~~في تمام صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها. ~~اه. # سم لكن لا يفرق هنا بين ما يخفى وما لا يخفى؛ لأنه لا بطلان وعبارة ~~الروضة: وسواء عرف المأموم سهو الإمام، أو لم يعرفه متى سجد وجب عليه ~~متابعته حملا على أنه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه ~~حملا على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ ~~لأن المأموم أتم صلاته يقينا قلت ولو كان المأموم مسبوقا بركعة، أو شاكا في ~~ترك ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمأموم متابعته فيها. ا. ~~ه وقوله: فقام الإمام إلى الخامسة أي: سهوا ولذا قال في ms0411 الروض: وإن قام إلى ~~خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته، وإن كان مسبوقا، أما لو قام لها لترك ~~ركن مما قبلها، وعلم المأموم المسبوق ذلك فإنه يتابعه فيها، ويدرك الركعة ~~كما سيأتي في الجمعة (قوله:، ثم عاد إلى السجود) أي: حقيقة كالإمام، أو ~~حكما كالمأموم. (قوله: لزوم العود) الظاهر أنه يلزمه إلى سلام الإمام فإن ~~لم يعلم حتى سلم فات السجود؛ لأنه لمجرد المتابعة، وقد فاتت لكن لا تحسب ~~قراءته ولا قيامه، ولا تجزئه نية المفارقة بل يجب عليه العود كما تقدم فيمن ~~سمع حسا ظنه سلام إمامه فراجعه (قوله: ولا ينتظره) فإن انتظره جهلا فالظاهر ~~أن يأتي فيه ما قيل PageV01P380 # فيمن تابع من لم ينو الاقتداء به من أنه إذا تابع بعد انتظار كثير ~~للمتابعة بطلت صلاته فليحرر. ### | [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة] # (قوله: للقارئ إلخ) ما لم تكن القراءة بدل الفاتحة وإلا فلا يسن السجود ~~لها على المعتمد؛ لأن البدل يعطى حكم المبدل PageV01P381 # منه. ا. ه سم. اه. شيخنا ذ. (قوله: أو صبيا) قال الشوبري ولو جنبا كذا في ~~الحواشي المدنية فحرره. (قوله: أو كافرا) ولو جنبا معاندا لا يرجى إسلامه. ~~ا. ه م ر أي: لأنه مكلف بالفروع، ولا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر سم على ~~المنهج. (قوله: لقراءة جنب) سواء قصد القراءة، أو الذكر، أو أطلق لحرمتها ~~في الأول ولوجود الصارف في الأخيرين. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: لعدم قصدهما ~~التلاوة) لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسرها سجد كل من القارئ ومن سمعه، ولا ~~يقال: إنه لم يقصد التلاوة لأنا نقول: بل قصد تلاوتها لتقرير معناها شرح م ~~ر ونقل سم عن تقرير م ر أن من قرأ الآية للاستدلال بها لا يسجد، وتوقف فيه ~~ع ش وقال: لأنه قياس الأول، وفي التحفة عن المجموع عدم ندبها للمفسر لوجود ~~الصارف ومثله المستدل. ا. ه وقد يفرق بين قراءتها بين يدي مدرس وقراءتها ~~للاستدلال بأنه في الثاني لم تقصد لذاتها بل للاستدلال ms0412 بخلافها في الأول ~~فإن معناها مقصود من نفسها. (قوله: لقراءة ملك) أو جني، أو ميت كرامة قاله ~~بعض الحواشي. # (قوله: PageV01P382 # في العشر والأربع إلخ) إن قيل لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود مع ذكر ~~السجود والأمر به له - صلى الله عليه وسلم - في آيات أخر كآخر الحجر و {هل ~~أتى} [الإنسان: 1] قيل: لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا، وذم غيرهم ~~تلويحا، أو عكسه فشرع السجود لغنم المدح تارة، والسلامة من الذم أخرى، وأما ~~ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره - صلى الله عليه وسلم - مجردا عن غيره، ~~ولا دخل لنا فيه فلم يطلب منا سجود عنده، وأما {يتلون آيات الله آناء الليل ~~وهم يسجدون} [آل عمران: 113] فليس مما نحن فيه؛ لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن ~~آمن من أهل الكتاب، وأورد على الفرق المذكور {كلا لا تطعه واسجد واقترب} ~~[العلق: 19] فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - وأجيب ~~بأنه لما ذم رئيس أهل الضلال وهو أبو جهل بقوله: {لا تطعه} [العلق: 19] ~~كأنه ذم جميع أهل الضلال تصريحا، وفي الأمر مدح رئيس أهل الهدى تلويحا وهو ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه مدح الجميع تلويحا بخلاف {وكن من ~~الساجدين} [الحجر: 98] ونحوها فإنه ليس فيها تعرض لغير الأمر بالسجود. اه. ~~شيخنا مرصفي. # (قول الشارح في الحج ثنتان) واحدة في آخرها، والثانية في آخر أول ربع ~~منها، وقوله: وفي الأعراف أي: في آخرها، وقوله: الرعد أي: في أولها، وقوله: ~~عقب يؤمرون وقيل: يستكبرون، وقوله: وسبحان أي: في آخرها، وقوله: ومريم في ~~{خروا سجدا} [مريم: 58] ، وقوله: والفرقان في {اسجدوا للرحمن} [الفرقان: ~~60] ، وقوله: عقب {رب العرش العظيم} [النمل: 26] وقيل: يعلنون، وقوله: والم ~~تنزيل وهو {إنما يؤمن} [السجدة: 15] إلخ، وقوله: عقب يسأمون وقيل: عقب ~~تعبدون، وقوله: والانشقاق أي: عقب يسجدون وقيل: آخرها والأصح أنها في ص عقب ~~وأناب وقيل: مآب وكان الأولى له النص على كل ما فيه الخلاف، وسببه النظر ~~إلى تمام آية السجود فقط، أو إلى ما يتبعها من الثناء ms0413 على المطيع وذم غيره ~~قاله الزركشي قيل: والأولى أن يسجد عند المحل الثاني لتجزئه السجدة على ~~القولين، وهذا لا يخالف ما سبق إلا في سجدة ص، والانشقاق إذ المعتمد فيما ~~عداهما أن آخر آية السجدة فيه الثانية كذا في الحواشي المدنية وغيرها. اه. # ولو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح؛ لأن وقته إنما يدخل بتمامها. ا. ~~ه شرح الروض. (قوله: لو قرأ في الصلاة آية سجدة) أو سورتها بقصد السجود في ~~غير {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على ~~المعتمد إن كان عالما بالتحريم فإن كان في غير صلاة لم يكره بل هو مستحب إن ~~كان في غير وقت الكراهة وإلا لم يصح ، وإنما امتنع في الشق الأول؛ لأن ~~الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب كالصلاة في الأوقات ~~المكروهة فالقراءة بقصد السجود فيها كتعاطي السبب باختياره في أوقات ~~الكراهة ليفعل الصلاة. ا. ه م ر وع ش ولو قرأ بقصد السجود، وشيء آخر مما ~~يجوز قصده كقراءة السورة جاز له السجود كما استظهره سم أخذا من كلام حجر ~~فراجعه، وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - على قول ش: إن كان القارئ مصليا اشترط ~~أن لا يقصد بقراءته السجود ما نصه PageV01P383 # أي: فقط فإن قصده مع أداء أصل سنة القراءة، أو أطلق لم يضر، وإن كان حين ~~إتيانه بالقراءة عالما بأن فيها آية سجدة، وأنه يسن لها السجود. ا. ه ~~وعبارة الروضة ولو أراد أن يقرأ آية، أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فمقتضى ~~مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وفي غير الصلاة لم ~~يكره، وإن كان في الصلاة، أوفي وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن يدخل المسجد ~~في هذه الأوقات لا لغرض سوى التحية والأصح أنه تكره له آية الصلاة، وهذا ~~إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجود فإن تعلق فلا كراهة مطلقا ~~قطعا. # (قوله: ولو قبل الفاتحة) لأنه محل التلاوة في الجملة. ا. ه م ر. (قوله: ms0414 ~~لسجدة إمامه فقط) أي: ما دام مأموما فلو بطلت القدوة بحدث الإمام، أو ~~مفارقته وقد كان المأموم قرأ حال القدوة آية سجدة، أو قرأها الإمام قبل ~~بطلان القدوة سجد لقراءته هو في الأولى، وقراءة إمامه في الثانية، وقولهم: ~~لا يسجد المنفرد لقراءة غيره محله إذا لم يعرض الانفراد وإلا كما هنا فيسجد ~~ندبا للارتباط الذي كان بينهما. ا. ه ع ش ورشيدي عن سم على التحفة فإن قلت: ~~إن قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة غير مشروعة لعدم تمكنه من السجود قلت ~~نقل عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة في غير صبح يوم ~~الجمعة إذا لم يسمع قراءة الإمام فيسن له قراءتها، وإن لم يسجد لقراءة ~~نفسه. اه. # ثم رأيت سم نقله كذلك في حاشية المنهج عن م ر والطبلاوي. (قوله: نعم لو ~~رفع إلخ) يفيد أنه لو لم يرفع رأسه ولكن ظهر للمأموم أنه لا يدركه فيه بأن ~~رآه تهيأ للرفع منه أنه يأخذ في الهوي لاحتمال استمراره في السجود، فإن ~~استمر وافقه، وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته لزمه الرجوع معه، وهو ~~كذلك كما في الإيعاب، وأنه بمجرد رفع رأسه يسقط الهوي عن المأموم فراجعه. ~~(قوله: أيضا نعم لو رفع) أي: رأسه من السجود كما في الروضة (قوله: أو لم ~~يعلم حتى رفع لم يسجد) أي: امتنع عليه السجود، وإنما لم يستقر عليه؛ لأنه ~~ليس بعضا من الصلاة، ولا مشبها له بخلاف سجود السهو يستقر بفعل الإمام؛ ~~لأنه لما كان جابرا لخلل فيها كان كالركن فاستقر عليه بفعل الإمام. ا. ه ~~شيخنا قويسني. اه مرصفي على المنهج. # (قوله: أو سجد دونه) عبارة الروض أو تخلف عن سجوده معه بطلت صلاته. ~~(قوله: بطلت صلاته) إن لم ينس أو يجهل، وإن لم يكن قريب عهد بإسلام. ا. ه ~~شرح العباب. ا. ه سم على حجر. (قوله: أو سجد دونه) بأن يضع جبهته مع بقية ~~الأعضاء والتحامل والتنكيس، وإن لم يطمئن كما تقدم نظيره، ms0415 ويمكن أن يكتفي ~~هنا بمجرد وضع الجبهة هذا إن لم يقصد السجود ابتداء، وإلا بطلت بمجرد هويه ~~لشروعه في المبطل مع نيته. ا. ه ح ل على المنهج. (قوله: للمخالفة الفاحشة) ~~هذا يفيد تقييد المنع ببقاء القدوة كما سنذكره بعد. # (قوله: ولو في الصلاة) لا بقصد السجود إلا في صبح الجمعة ب {الم - تنزيل} ~~[السجدة: 1 - 2] . (قوله: ويسن له تأخير السجدة إلخ) PageV01P384 # أي: ويسجد إن قصر الفصل وإلا فلا، وعبارة العباب: ويندب للإمام تأخير ~~سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل، لكن جزم ع ش بأنه إذا ~~لم يقصر الفصل لا يندب التأخير بل يسجد، وإن شوش على المأمومين. ا. ه وهو ~~ظاهر شرح الروض لكن ما في العباب يخالفه. ا. ه رشيدي راجعه. (قوله: في ~~السرية) مثلها الجهرية إن حصل تشويش بأن اتسع المسجد. ا. ه عميرة. ا. ه سم. ~~(قوله: سن له السجود) أي: بعد السلام. اه روض. # (قوله: سن له السجود) عبارة الروضة: ويحسن القضاء بعد الفراغ وهو صادق ~~بفراغ الإمام فقط؛ لأنه حينئذ لا فحش مخالفة حرره. (قوله: إن قصر الفصل) ~~قال في الروضة: ضبط طول الفصل يؤخذ مما تقدم في سجود السهو، والذي تقدم أن ~~ضابطه العرف بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا. ~~(قوله: إن قصر الفصل) أي: بين القراءة والسجود لا بين السلام والسجود كما ~~هو ظاهر. (قوله: وكلما كرر ما يتلى إلخ) لكن قال في الروضة: لو قرأ سجدة ~~فسجد فقرأ في سجوده سجدة أخرى لا يسجد على الصحيح المعروف. ا. ه وهو معلوم ~~من تقييد القراءة بالمشروعة. (قوله: أو ركعة) ولا يضر تعدد ذلك للصلاة؛ ~~لأنه سجود مطلوب سم لكن ذلك PageV01P385 # ظاهر إذا سجد عقب كل قراءة فلو قرأ آيتين، أو كرر آية واحدة، ولم يسجد ~~وقلنا: يسن تعدد السجود قال في التحفة: يأتي بالثانية عقب الأولى من غير ~~قيام وإلا فيظهر البطلان لأنه زيادة صورة ركن بلا موجب. ا. ه وسكت ms0416 عليه سم ~~وهو وجيه بل متعين. # (قوله: كفاه سجدة) أي: عن الجميع ما لم يطل الفصل بين الأولى، والسجود، ~~فإن طال فات سجود الأولى. ا. ه حجر وسم ولعل مثل الأولى غيرها، أو المراد ~~بها ما عدا الأخيرة. ا. ه ثم رأيت المحشي تعرض له . (قوله: ومنع ابن عبد ~~السلام من ذلك) لعله مبني على ما نقله ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم ~~كرهوه. (قوله: لم يكره) قال في شرح الروض: لكنه غير مستحب. (قوله: وإلا ففي ~~كراهته الوجهان إلخ) أي: والأصح أنه يكره له الصلاة فأفاد كلامه أن الكراهة ~~للتحريم، وأن الصلاة تبطل بها وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا ~~للشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا ~~السجود لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب ~~فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل ~~الصلاة، وظاهر أن الكلام في غير الم في صبح يوم الجمعة فقول البلقيني أن ما ~~ذكره النووي ممنوع فإن السنة ثابتة في «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل» ، والظاهر أنه كان ~~يقرؤها عن قصد؛ ولذلك استحب الشافعي قراءتها في الركعة الأولى من صبح يوم ~~الجمعة ليسجد فيها مردود بما مر من التعليل، وهو أن الصلاة منهي عن زيادة ~~سجدة فيها إلا السجود لسبب، والسبب هو اتباع السنة من قراءتها في الصلاة ~~المخصوصة والسجود فيها. ا. ه م ر في الشارح وهو موافق لقول حجر في التحفة: ~~إن كلام البلقيني مردود بأن القصد هنا أي: في قراءة الم تنزيل في صبح يوم ~~الجمعة اتباع سنة القراءة المخصوصة والسجود لها، وذلك غير ما مر من تجريد ~~قصد السجود فقط فلو قرأ الم تنزيل في صبح يوم الجمعة لغرض السجود فقط حرم، ~~وبطلت صلاته إن سجد. اه. # لكن نقل سم عن م ر في حاشية المنهج أنه إذا قرأ الم تنزيل في صبح يوم ms0417 ~~الجمعة ليسجد، وسجد لم يضر لكونه واردا فيه. ا. ه ونقله عنه أيضا ق ل على ~~المحلي بل نقل عن زي تعميمه في كل آية سجدة أي: في صبح يوم الجمعة. ا. ه ~~وهذا الذي نقلاه ظاهر إذ لا يلزم قصد السبب بل يكفي وجوده ، وتحققه فتدبر، ~~ويكون هذا هو الفارق بين مقالتي م ر وحجر فتأمل. بقي أنه هل يكون مثل ما ~~إذا قرأ الم تنزيل في صبح الجمعة بقصد اتباع السنة ما إذا دخل المسجد بقصد ~~اتباع السنة في التحية؟ الذي يظهر الفرق؛ لأنه قبل دخول المسجد لا يطلب منه ~~التحية فإذا دخل لأجلها فقد فعل السبب باختياره بخلاف مصلي صبح يوم الجمعة ~~فإنه طلب منه الإتيان بقراءة الم تنزيل في تلك الصلاة بدون سبب منه، وهذا ~~ظاهر إن شاء الله تعالى. (قوله: سوى السجود) بأن قصد الفرض الآخر وحده، أو ~~مع السجود. ا. ه شيخنا ذ وغيره. # (قوله: وما التي في ص إلخ) بل هي متوسطة بين سجدة التلاوة والشكر لتوقفها ~~على التلاوة، وعدم توقفها على هجوم نعمة. ا. ه حجر، وفي قول ضعيف في المذهب ~~أنها سجدة تلاوة. ا. ه من الحواشي المدنية. (قوله: شكرا لله) أي: تقع كذلك، ~~وإن لم ينو الشكر ولم يعرفه. ا. ه ق ل على الجلال بأن PageV01P386 # قيل له: إن هذا موضع سجود فسجد. (قوله: على قبول توبة داود) ، لو أطلق ~~الشكر كفى. ا. ه طب وم ر. ا. ه سم # (قوله: بل يفارقه، أو ينتظره قائما) فإن قلت: العبرة باعتقاد المأموم قلت ~~سجود الإمام من باب المبطل وهو لا يؤثر مع الجهل والإمام بمنزلة الجاهل ~~لخطئه في اعتقاده عندنا بخلاف ما لا يتأثر بالجهل كترك الشروط، وارتكاب ~~نواقض الطهارة يؤيد ذلك قوله: نظير ما لو قام لخامسة فإنه لو قام لها جهلا ~~لا يضر كذا يؤخذ من سم على التحفة. (قوله: يفارقه، أو ينتظره) وتحصل فضيلة ~~الجماعة بكل منهما، وانتظاره أفضل. (قوله: لا يسجد للسهو) أي: بسبب انتظار ~~إمامه كما ms0418 يفيده قوله: لأن المأموم إلخ لكن قوله: ووجه السجود إلخ الذي هو ~~مقابل الأصح صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه فهو معارض لما ~~يفيده التعليل المذكور. ا. ه سم على التحفة # (قوله: هجوم نعمة) زاد بعضهم من حيث لا يحتسب، وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم ~~الفرق بين أن يتسبب فيها، وأن لا ولهذا لم يذكره في المجموع كذا في ~~المهمات، وهو أوجه ولهذا أسقطه ابن المقري في روضه من أصله. ا. ه خطيب. ~~(قوله: الفاسق) منه الكافر، ولو تكررت رؤيته. ا. ه PageV01P387 # قوله: ويحتمل أنه يظهرها إلخ) هذا هو الأوجه، وبه أفتى الوالد. ا. ه م ر ~~في الشرح. (قوله: والحسن) زاد سم في شرح الورقات الإحسان وحجر الأولى أي: ~~الأولى فعله من تركه. ا. ه ع ش ### | [فصل في بيان صلاة النفل] # (قوله: وقيل إن كان بمكة إلخ) وجهه أنه ورد أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من ~~مائة صلاة بمسجد المدينة، ومثل الصلاة في هذه المضاعفة غيرها من القرب التي ~~تتعلق بالمساجد كالاعتكاف، بخلاف نحو الصوم فلو نذر من مسجد ولو أحد ~~المساجد الثلاث جاز أن يصوم في غير مسجد. ا. ه شيخنا. (قوله: أو بالمدينة) ~~أي: أو غيرها للمزية التي اختص بها الصوم المتقدمة في الحديث. ا. ه وأيضا ~~إذا كان الصوم في المدينة أفضل من الصلاة، والصلاة فيها أفضل من الصلاة في ~~غيرها ولو بيت المقدس ما عدا مكة كان أفضل من الصلاة في غيرها ما عدا مكة ~~بالأولى. ا. ه ع ش. (قوله: لكنه يحتاج لما قدمناه أولا) حتى ينتج فضل الصوم ~~في غير المدينة ومكة على الصلاة فيه تأمل. (قوله: في الإكثار إلخ) هل ~~المراد مع تساوي زمن الإكثار؟ الظاهر نعم تأمل. (قوله: مع الاقتصار على ~~الآكد) منه الرواتب الغير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد. ا. ه سم ~~على التحفة، وفي ق ل على الجلال بعد قوله: والكلام إلخ، أو في شغل الزمن ~~المعين بواحدة منها وهذا أوجه وأدق. ا. ه ms0419 أي: شغل يوم كله بصلاة، أو شغله ~~كله بصوم. ا. ه وقد يرجع الأول إليه فليتأمل. (قوله: وأفضل النفل نفل ~~الصلاة) ظاهره بلا خلاف فيكون ما سبق في الواجب فليحرر. ثم رأيت صنيع حجر ~~وم ر يقتضي أن كون أفضل النفل نفل الصلاة مبني على كونها أفضل العبادات، ~~وعبارة م ر: والصلاة أفضل عبادات البدن وقيل: الصوم إلى آخر الأقوال، ثم ~~قال: وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها ~~أفضل التطوع. # (قوله: لشبهها الفرض في الجماعة) أي: دائما فخرج الوتر (قوله: وتعيين ~~الوقت) أي: استقلالا فخرج الوتر أيضا تدبر. (قوله: وتعيين الوقت) عبارة ~~غيره والوقت لكن عبارته أولى؛ لأن الكسوف له وقت غير معين. ا. ه. (قوله: ~~وللخلاف) هل هو في المذهب فلا يرد الوتر على هذا التعليل PageV01P388 # ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور ~~العيد وحملوه على التأكيد. (قوله: أي: ثم) الأولى إبقاء الفاء على حالها في ~~الكسوف لعدم التراخي فيه (قوله: كالمؤقت بالزمان) أي: كالمعين الوقت. ~~(قوله: بخلاف الاستسقاء) خالف في مشروعيته أبو حنيفة. ا. ه بافضل (قوله: ~~بين فعل إلخ) فلو فعله قبل فعل العشاء بعد دخول وقتها لم يصح. (قوله: وحيث ~~يفصل إلخ) ضابط الوصل والفصل أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ما ~~قبلها فهو وصل، وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا PageV01P389 # وكل إحرام فصلت فيه مما قبلها فهو فصل. اه ش ق وق ل فله أن يصلي ثمانيا ~~كل ثنتين بسلام ثم الخمس معا فله تشهد، أو تشهدان فقط في الأخيرتين من ~~الخمس لا ثلاث تشهدات وعن البرماوي قوله والفصل أي: فصل الأخيرة بإحرام ~~مستقل سواء فصل ما قبلها، أو وصله وله فيه حينئذ التشهد في كل ركعتين، أو ~~أكثر وله فيه أن ينوي سنة الوتر أو مقدمة الوتر أو من الوتر، أو الوتر ~~أيضا، ولا يصح بنية الشفع ولا بنية سنة العشاء، ولا بنية صلاة الليل. ا. ms0420 ه ~~وذكر شيخنا أن ما زاد من الوصل بالسلام ونحوه أفضل مما نقص منه قياسا على ~~ما قاله الشارح في الفصل. ا. ه فالحكم دائر مع علته بل قد يتعادلان كثمان، ~~ثم ثلاث وعشر ثم واحدة. ا. ه مرصفي فقول الشارح وحيث يفصل إلخ ينزل على هذا ~~وإن كان ظاهره متناولا لغيره تدبر. # (قوله: وحيث يفصل إلخ) أي: إن ساوى الوصل عددا. ا. ه م ر وسيأتي قريبا. ~~ا. ه. (قوله: من ركعتين) أي: من كل ركعتين تأمل. (قوله: وبعد نفل الليل إن ~~كان إلخ) عبارة حجر في شرح بافضل ووقته بين العشاء وطلوع الفجر، ثم إن ~~أراده قبل النوم كان وقته المختار إلى ثلث الليل وإلا فهو آخر الليل ~~وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة، أو تراويح، أو تهجد وهو الصلاة بعد ~~النوم، أو صلاة نفل مطلق قبل النوم، أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من ~~تقديمه عليها سواء كان ذلك بعد النوم، أو قبله لما صح من قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أو إلى آخر الليل إذا كان من ~~عادته أنه يستيقظ له آخره بنفسه، أو غيره أفضل من تقديمه أوله لخبر مسلم ~~بذلك، وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية التقديم، وبعضها أفضلية التأخير ~~ويتأتى هذا التفصيل فيمن له تهجد يعتاده. اه. # وبه تعلم أنه كان الأولى للشارح أن يترك قوله: أي: تهجد فإنه بعد نفل ~~الليل مطلقا أفضل، ثم يقول: فإن لم يكن له تهجد فتقديم الوتر على النوم ~~أفضل إلخ تدبر. (قوله: فهو أفضل) ، وإن لزم على تأخيره فوات صلاة الجماعة ~~فيه في رمضان. ا. ه م ر في شرح قوله فتقديم الوتر أي: على نفل الليل هذا هو PageV01P390 # ظاهر العبارة ويحتمل تقديمه على نومه. (قوله: فتقديم الوتر أفضل) عبارة ~~الروضة يوتر بعد راتبة العشاء، ووتره آخر صلاة الليل. ا. ه، ولا يخفى أنه ~~قد يتنفل قبل النوم ومقتضى خبر الصحيحين المار أن يكون الوتر بعده فليحرر. # وعبارة الروض وشرحه: ms0421 والمستحب جعله آخر صلاة الليل ولو نام قبله لخبر ~~الصحيحين «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» إن اعتاد القيام وإلا فبعد سنة ~~العشاء، وقوله: ولو نام أي: سواء نام أو لا يفيد تأخيره عند عدم النوم عن ~~صلاة الليل مطلقا فقوله: وإلا فبعد سنة العشاء أي: وصلاة الليل غيرها إن ~~كانت تدبر. (قوله: لم يعده ولو في جماعة) فيكون مستثنى من أن النفل الذي ~~تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا وتران) هو ~~جار على لغة بني الحارث الذين يلزمون المثنى الألف ويعرب بحركات مقدرة ~~عليها فيبنى مع لا على ما يعرب به وهو فتح مقدر على الألف قيل: ما المانع ~~من كونها عاملة عمل ليس؟ وأجيب بأنها لنفي الوحدة فيقتضي أنه يفعل أكثر من ~~ذلك إلا أن يقال: المراد نفي أكثر من وتر واحد بقرينة حالية فهمت منه - صلى ~~الله عليه وسلم -. ا. ه مرصفي. (قوله: فيمتنع إلخ) فلو فعل ذلك بطلت صلاته ~~إن كان عالما عامدا، وإلا سجد للسهو لفعله ما يبطل عمده، ولا وجه لما قيل: ~~إنه ينقلب نفلا مطلقا إذ الظاهر عدم انقلابه بعد انعقاده وترا. ا. ه شيخنا ~~ذ ومحل البطلان بالزيادة، أو التشهد في غير الأخيرتين إن قعد قاصدا الإتيان ~~به، وإن لم يزد على جلسة الاستراحة كما سيأتي في النفل المطلق عن م ر. ~~(قوله: في غير الأخيرتين) وهذه الهيئة أعني التشهد في الأخيرتين لا تجوز في ~~النفل المطلق كما سيأتي عن ع ش لكن نقل عن شيخ مشايخنا القويسني امتناع ~~الفصل في النفل المطلق بين تشهدين بركعة واحدة، ولو في الأثناء ما عدا ~~الآخر، أما هو فلا يضر فيه ذلك كما يفيده تعليل المنع بأنه اختراع صورة في ~~الصلاة لم تعهد. ا. ه وهذا يفيده صنيع المنهج عند التأمل (قوله: الفصل) لعل ~~حكمته أن لا يشابه الرباعية، ثم رأيت ق ل علل بقوله: لئلا يعتقد العوام ~~أنها PageV01P391 # رباعية. # (قوله: فركعتان قبل فرض الظهر) ويتعين عند ms0422 النية قصد أنها القبلية، أو ~~البعدية ولو في نحو المغرب وهو مع نقله مشكل؛ لأن مقتضى عدم دخول البعدية ~~إلا بفعل الفرض تعين الوقت للقبلية. ا. ه شيخنا قويسني. ا. ه مرصفي وقيل: ~~لا يجب التعرض للقبلية، والبعدية وعلل القول الأصح بأن الوقت لا يعين. ا. ه ~~(فرع) يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين ~~وأربع، ولو أطلق النية في تحية المسجد، أو الضحى حمل على ركعتين. ا. ه م ر ~~فليراجع فإنه يحتمل الفرق بينها وبين الرواتب. ا. ه ع ش على م ر وحاصل ما ~~ظهر في الفرق أن نحو سنة الظهر المتقدمة بالنسبة للمؤكد، وغيره من قبيل ~~المشترك اللفظي يتحقق في معنييه دفعة واحدة، وفي أحدهما فجاز هذا، وهذا ~~بخلاف تحية المسجد، والضحى فإن ذلك من قبيل المشترك المعنوي كلفظ البياض ~~مثلا لمعنى واحد والمتيقن منه أقله فليتأمل. # (قوله: ثم التراويح) صريح في تفضيل التراويح على غير المؤكد من الرواتب، ~~والمعروف خلافه وقد أطلق حجر في التحفة، وشرحي الإرشاد تأخير التراويح عن ~~الرواتب وهو شامل للمؤكد وغيره، وكذا أطلق م ر في شرح المنهاج. وعبارة ~~فتاوى الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح فما هنا ضعيف. ا. ه ~~من الحواشي المدنية على مثل ما هنا. ا. ه. # ومثله في سم على المنهج ناقلا عن شرح الإرشاد لحجر التصريح بتقديم ~~الرواتب مطلقا على التراويح. ا. ه. (قوله: عشرون) بإجماع الصحابة - رضي ~~الله عنهم - أو أكثرهم. ا. ه م ر في الشرح. (قوله: صلاها إلخ) في المحلي ~~روى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في رمضان ثماني ركعات، ثم أوتر» . ا. ه، وأما البقية فيحتمل أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها في بيته قبل مجيئه، أو بعده. ا. ه ~~ع ش على م ر. (قوله: فضوعفت) أي: زيد عليها مثلاها بناء على المشهور أن ضعف ~~الشيء مثلاه لا مثله. ا. ه ع ش ms0423 على م ر. (قوله: لم يصح) بل ينوي ركعتين ~~ركعتين. ا. ه م ر قال ع ش: قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال: أصلي قيام ~~رمضان، أو من قيام رمضان لم تصح نيته، وينبغي خلافه؛ لأن التعرض للعدد لا ~~يجب، وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال: أصلي ~~الظهر، أو الصبح حيث قالوا: فيه بالصحة ويحمل على ما يعتبر فيه من العدد ~~شرعا. ا. ه. (قوله: لشبهها بالفرض في طلب الجماعة) أي: دائما بخلاف الوتر. ~~ا. ه حجر. ا. ه سم على المنهج. (قوله: في سنة الظهر والعصر) فيجوز جمع ~~الأربع القبلية المؤكدة، وغيرها وجمع الثمان القبلية، والبعدية المؤكدة، ~~وغيرها، وجمع الأربع القبلية والبعدية المؤكدة، ولا يجوز جمع سنة الظهر مع ~~سنة العصر ولو في جمع التقديم، أو التأخير لاختلاف النوع. ا. ه ع ش ولو وقع ~~من الثمان أو الأربع التي جمعها ركعة في الوقت والباقي خارجه فالكل أداء؛ ~~لأنها صلاة PageV01P392 # واحدة. ا. ه ع ش. (قوله: ولأهل المدينة) أي: من بها ولو لم يكن من أهلها ~~ونقل عن م ر أنه يجوز ذلك لأهلها إذا كان ساكنا قريبا منها. ا. ه. (قوله: ~~لأنهم إنما أرادوا إلخ) أي: وهذه العلة آتية في غيرهم قال في شرح العباب: ~~تحققنا الجواز لأهل المدينة وشككنا في السبب الحامل لتجويز المجتهدين أو ~~سكوتهم على فعلهم هل هو محض مساواة أهل مكة أو خصوصية اختصوا بها وحينئذ ~~فلا يقاس بهم غيرهم لأنا لم نتحقق العلة حتى نقيس على محلها. ا. ه أي: فجزم ~~الحليمي بأنهم إنما أرادوا إلخ لا دليل عليه حتى يقاس بهم غيرهم. # (قوله: كل سلامى) أي: مفصل من مفاصل الإنسان وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ~~كما أخرجه مسلم. اه ع ش. (قوله: وقال في إسناده نظر) قال صاحب الحواشي ~~المدنية: لكن رأيت في رسالة السيوطي في صلاة الضحى أن الطبراني أخرجه ~~بإسناد حسن وقال الحافظ المنذري: في الترغيب رواه الطبراني في الأوسط ~~بإسناد رجاله ثقات وقال ms0424 الحافظ حجر في فتح الباري: ليس في إسناده من يستغرب ~~حاله قال: وقد ورد من طريق أخرى عن أبي ذر رواها حميد بن زنجويه، والبيهقي، ~~والبزار فإذا ضم إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج به، والحاصل أن تضعيف ~~الفقهاء له باعتبار كل فرد من طرقه، ومن أثبته من المحدثين فباعتبار ~~المجموع. ا. ه. (قوله: يسلم من كل ركعتين) هو سنة فيجوز فعل الكل بسلام ~~وإنما امتنع جمع أربع من التراويح؛ لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ~~جميع الشهر كما طلبت في الفرائض جميع السنة، وأما الوتر فهو، وإن أشبه ~~الفرائض فيما ذكر إلا أنه ورد الوصل في جنسه. ا. ه شرح م ر، وفي ع ش هنا ~~كلام كأنه انتقال نظر فراجعه وقول م ر، وإن أشبه الفرائض إلخ قد يقال: إنه ~~لم يشبه الفرائض فيه لمشروعيته في غير رمضان مع عدم طلب الجماعة فيه فلم ~~تطلب فيه الجماعة في كل أحواله كالفرائض. ا. ه. (قوله: روى دخول وقت الضحى ~~عن الأصحاب) ورد بأنه غريب، أو سبق قلم ولهذا قال المحلي كأنه سقط من القلم ~~لفظة بعض قبل PageV01P393 # أصحابنا، ويكون المقصود بذلك حكاية وجه كالأصح في صلاة العيدين، وإن لم ~~يحك في شرح المهذب. ا. ه وعبارة الروضة قال بعض أصحابنا: وقت الضحى من طلوع ~~الشمس. ا. ه # (قوله: فركعتا الطواف) أي: بعده. (قوله: وركعتا داخل المسجد) فلو صلى ~~الداخل على جنازة، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو صلى ركعة واحدة لم تحصل ~~التحية على الصحيح. ا. ه روضة. (قوله: داخل المسجد) شمل المظنون بالاجتهاد ~~لا بالقرينة كمنارة، ومنبر وتزويق، وشراريف فلا دلالة في ذلك على المسجدية. ~~ا. ه ق ل على الجلال. (قوله: في الأفضلية بين الثلاثة) وصرح باستوائها في ~~المجموع وأقره م ر في الشرح. (قوله: ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع ~~إلخ) قال في الإمداد: قضية علته المذكورة أن ركعتي الوضوء أفضل من ركعتي ~~الإحرام أي: لتقدم سببهما لكن في المجموع تقديم سنة الإحرام، والتحية على ms0425 ~~سنة الوضوء، والظاهر أن ما يتعلق بفعل كسنة القتل، والتوبة والحاجة ونحوها ~~كصلاة الزوال في مرتبة واحدة إن اتفقت في صحة دليلها وإلا قدم ما صح دليله. ~~ا. ه من الحواشي المدنية. # (قوله: وما ذكره الناظم إلخ) في شرح م ر وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا ~~فجر، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى، ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي ~~طواف، وإحرام، وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في ~~المجموع، ثم سنة وضوء، ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس، ولا ~~مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع ~~بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة. ا. ه وبالتأمل فيه ~~تجده جرى على ما جرى عليه المصنف، وترك التراويح لذكرها فيما تسن فيه ~~الجماعة تدبر. (قوله: وما ذكره الناظم) أي: من قوله، ثم التراويح إلخ. اه. # (قوله: أن التقييد بذلك) أي: في كلام الشيخ نصر، وظاهر الخبر تدبر. ~~(قوله: وأن الأمر إلخ) هذا نتيجة كون التقييد للغالب. (قوله: لا داخل ~~المسجد الحرام) أي: فالسنة له الابتداء بالطواف فلو صلى مريده التحية ~~انعقدت؛ لأنها سنة في الجملة، ولو بدأ بالطواف، ثم نوى بالركعتين بعده ~~التحية صحت، واندرج فيها سنة الطواف، فإن فعل التحية بعد سنة الطواف لم ~~تنعقد على الأقرب. اه ش ق (قوله: واندراجها تحت ركعتيه) ظاهر كلامهم ولو ~~زاد زمن الطواف على مقدار ركعتين وهو قريب؛ لأنه غير وقوف مع طلب الشارع ~~الابتداء به. (قوله: في إقامة الصلاة) ومحل الكراهة ما لم يعلم أن جماعة ~~أخرى تقام وإلا فلا كراهة في PageV01P394 # الاشتغال بها سم على المنهج. # (قوله: كنظيره من الطواف) أي: طواف القدوم فإنه يؤخره إذا خشي فوات سنة ~~مؤكدة كما في شرح م ر، لكن قوله هنا راتبة يشمل غير المؤكدة وهو ظاهر هنا ~~لحصول التحية بالراتبة، وإن لم تكن مؤكدة. ا. ه وفي التحفة ما يفيد أن ~~المقصود بقوله: كنظيره مجرد التأييد فلا ms0426 يضر التخالف من بعض الوجوه تدبر. ~~(قوله: ولا يلزم إلخ) هو كذلك وإنما تنتفي الكراهة، وعبارة حجر في شرح ~~بافضل ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها سقوط الطلب وزوال الكراهة لا ~~حصول الثواب؛ لأن شرطه النية فالمتعلق بالداخل حكمان: كراهة الجلوس قبل ~~صلاة، وتنتفي بأي صلاة كانت ما لم ينو عدم التحية، وحصول الثواب عليها، وهو ~~متوقف على النية. ا. ه وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي ما ~~نصه: الحاصل كما يستفاد من مجموع كلام ع ش وغيره أن الفرد الكامل من ثوابها ~~يتوقف على إفرادها بصلاة، ويليه إدراجها مع غيرها بنيتها، ويليه إدراجها مع ~~غيرها لا بنيتها بأن سكت فإن تعرض للنفي لم يسقط الطلب أيضا بناء على ~~استبعاد الرشيدي سقوطه حينئذ، ويسقط بدون ثواب على ما يقتضيه كلام المحشي ~~وم ر، ومحل كون ثوابها الكامل يتوقف على الإفراد ما لم يكن منهيا عنه وإلا ~~كأن دخل والمكتوبة تقام فلا مانع من حصوله من غير إفراد لها حيث نواها مع ~~المكتوبة امتثالا لأمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - بل قد يقال بعدم ~~حصوله إذا نواها في هذه الصورة، ونحوها لمخالفته أمر الشارع - صلى الله ~~عليه وسلم -. ا. ه. (قوله: والأوجه إلخ) وافق العزيزي عليه. ا. ه وخالف م ر ~~وخ ط وطب فاعتمدوا الحصول مطلقا إلا إن نفاها. ا. ه سم على المنهج وبعضه من ~~الحواشي المدنية. (قوله: لجالس) أي: متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر ~~سم على التحفة. (قوله: لجالس إلخ) ويفوت بالوقوف إن طال زيادة على ركعتين ~~عند م ر وقال حجر لا تفوت به، وإن طال، ولا تفوت بالجلوس مستوفزا بأن جلس ~~على قدميه لا ألييه للوضوء، أو الشرب، أو لا لشيء إن لم يطل الفصل كما يؤخذ ~~من ق ل على الجلال وحاشية سم على التحفة. # (قوله: فقياسا إلخ) وروى الحافظ العراقي PageV01P395 # أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربعا. ا. ه من الحواشي ~~المدنية. (قوله: كراتبة الظهر) أي: في المؤكد ms0427 وغيره. ا. ه شرح م ر. (قوله: ~~وركعتان بعد الوضوء) ظاهره أنه لا تحصل السنة بركعة وهو الموافق لظاهر قول ~~شرح الروض، وشرح المنهاج لمر وتحصل سنة الوضوء بما تحصل به التحية بعد ~~قولهما: أن التحية لا تحصل بركعة على الأصح. ا. ه وتفوت سنة الوضوء بطول ~~الفصل عرفا على الأوجه وقيل: بالإعراض وقيل: بالحدث. ا. ه شرح م ر. (قوله: ~~وصلاة التوبة ركعتان إلخ) عبارة ق ل على الجلال وركعتان للتوبة قبلها ~~وبعدها، ولو من صغيرة وانظر كيف يسوغ تأخير التوبة لما بعد الركعتين، وقد ~~يقال: الركعتان من مبادئ التوبة فإنه ورد «ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ~~فيتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له» تأمل. (قوله: وقال ابن ~~الصلاح: إنه حسن) ، وكذا قاله النووي في التهذيب وهو المعتمد وإن جرى في ~~المجموع، والتحقيق على ضعفه، والنظر المذكور مردود بأنه إنما يأتي على ضعف ~~حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها، وإن كان فيها تغيير. ا. ه شرح م ~~ر # (قوله: إلى هوي) كفتي ساعة من الليل كذا في القاموس PageV01P396 # قوله وبدوه) أي: البدو به كما يفيده تفسير الشرح اه. (قوله: إن أمن ~~الفوات لها) أي: لأدائها بأن بقي بعد فعل المقضي ما يسع الأداء ولو بإيقاع ~~ركعة في الوقت كما جزم به في الكفاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض، ~~وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - للخروج من خلاف وجوب الترتيب إذ هو ~~خلاف في الصحة، ومحل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها في غير هذه الصورة. ~~ا. ه شرح م ر. (قوله: للخروج من الخلاف) أي: خلاف الأئمة في الترتيب وهو ~~خلاف في الصحة فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها. ا. ~~ه شرح م ر. (قوله: ضيق وقت الحاضرة) أي: عن وقوع ركعة منها في الوقت. ا. ه ~~ع ش على م ر. (قوله: وجب قطعها) أي: امتنع تكميلها فرضا فيجوز قلبها نفلا، ~~ويسلم من ركعتين مثلا. ع ش # (قوله: خير موضوع) أي: ms0428 خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة أو ~~خير موضوع بعدمها لكن يفوت الترغيب فيها، ولا يظهر ما في ع ش هنا من أنه ~~يتعين الأول ليدل على فضل الصلاة على غيرها وهو المقصود. ا. ه إذ ليس القصد ~~هنا ذلك بل الغرض الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق تدبر. (قوله: وإن لم ~~يسن التنفل بالأوتار) لعل هذا هو السبب في عدم سن القلب نفلا في الأوتار. ~~(قوله: ما يقتضي منعه) ظاهره وإن لم يطل جلسة الاستراحة وخالف حجر. (قوله: ~~أيضا ما يقتضي منعه) أي: في غير الأخيرتين لمفهوم العلة المذكورة. ا. ه ~~قويسني. (قوله: ما يقتضي منعه، وإن لم يطل جلسة الاستراحة) ؛ لأن الغرض أنه ~~تشهد، وذلك كاف في اختراع ما ذكر. ا. ه م ر وع ش وقوله: وإن لم يطل إلخ أي: ~~زيادة على أقل التشهد تدبر. وقولنا: لأن الغرض أنه تشهد بيان لأصل المبطل ~~وإلا فالمعتمد عند م ر أنه متى جلس في الثالثة مثلا بقصد التشهد بطلت ~~صلاته؛ لأنه نوى المبطل، وشرع فيه تأمل. (قوله: فإنه اختراع صورة في الصلاة ~~لم تعهد) أي: ولا في الجملة بخلاف التشهد بعد ثلاث، أو خمس مثلا فإنه، وإن ~~لم يعهد التشهد الذي لا سلام بعده إلا بعد ركعتين لكن التشهد بعد مطلق عدد ~~بقطع النظر عن خصوص كونه ثلاثة مثلا عهد فهو معهود في الجملة. ا. ه سم # (قوله: PageV01P397 # لكمية الشيء) عبارة غيره لكمية الآحاد. ا. ه (قوله: ما ساوى نصف مجموع ~~حاشيتيه) أي: المتقابلتين، ومعنى التقابل أن تزيد العليا عليه بقدر نقص ~~السفلى عنه كالأربعة فإن حاشيتيها إما خمسة وثلاثة، أو ستة واثنان، أو سبعة ~~وواحد، ونصف مجموع كل متقابلين من ذلك أربعة ومن ثم قيل الواحد ليس بعدد؛ ~~لأنه ليس له حاشية سفلى، وإذا أريد بالحاشية ما يعم الصحيح والكسر دخل ~~الواحد؛ لأن له حاشية سفلى تنقص عنه بقدر ما تزيد العليا عليه من الكسر، ~~ولا تختص بالنصف خلافا لمن توهمه كعشر مع واحد، وتسعة ms0429 أعشار فإن العشر ينقص ~~عنه بقدر الزيادة العليا عليه فهما متقابلان، ونصف مجموعهما واحد. ا. ه بعض ~~حواشي الألفية. (قوله: على السواء) راجع لمعنى القرب والبعد فيما قبله فإن ~~الخمسة والثلاثة قريبتان للأربعة على السواء فإن الزيادة بواحد مساوية ~~للنقص به، وكذلك السبعة والواحد مستويان في أن بعد الزائدة بثلاثة كبعد ~~الناقصة بها تدبر. (قوله: بل غير عمدا) بأن شرع في القيام في الزيادة، أو ~~تشهد وسلم في النقص. ا. ه بج وينبغي أن يخص ما ذكر في مسألة النقص بما إذا ~~لم يلزم من تشهده إيقاع ركعة بين تشهدين وإلا بطلت بمجرد الجلوس بنية ~~التشهد فليتأمل وليراجع. (قوله: وأن يزد إلخ) أما لو جهل فينبغي صحة صلاته ~~في الزيادة دون النقص، وينبغي إذا سلم ناسيا في النقص أن يفصل فيه بين طول ~~الفصل وعدمه بين السلام، والتذكر تدبر. (قوله: يقعد وجوبا) ، وإن لم يصر ~~إلى القيام أقرب شرح م ر، وفي بج على قول المنهج فإن قام لزائد سهوا قعد، ~~ثم قام ما نصه وصار إلى القيام أقرب، أو مساويا فحرره. وعلى كلام م ر يفرق ~~بين ما هنا وبين سجود السهو حيث فصل بين كونه للقيام أقرب وأن لا بأن ~~الملحظ ثم ما يبطل عمده حتى يحتاج لجبره، وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا ~~يجوز له البناء عليها. ا. ه شرح م ر أيضا. (قوله: أنه يسجد للسهو) لزيادة ~~القيام، وكذا لو لم يتم القيام لكن تذكر بعد أن صار إلى القيام أقرب كما مر ~~في بابه. ا. ه شرح الروض فلا تلازم بين سجود السهو، ولزوم القعود تدبر. ### | [فصل في بيان صلاة الجماعة] ### | (فصل في صلاة الجماعة) # . (قوله: «بسبع وعشرين درجة» ) قدمت رواية «سبع ~~وعشرين» للاهتمام بالفضائل، وإن كان مقتضى ما بعد تقديم رواية خمس وعشرين، ~~وحكمة السبع والعشرين أن أقل الجمع ثلاثة والحسنة بعشرة أمثالها فهي ثلاثون ~~يرجع لكل رأس ماله واحد فيبقى ما ذكر. ا. ه ق ل بزيادة. (قوله: درجة) هذه ~~الدرجات بمعنى الصلوات ms0430 كما ورد مبينا في بعض الروايات ففي مسلم «تعدل خمسا ~~وعشرين من صلاة الفذ» ، وفي أخرى «وصلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة ~~يصليها وحده» ولأحمد نحوه وزاد كلها مثل صلاته. ا. ه من الحواشي المدنية. ~~(قوله: لأن القليل إلخ) بناء على الأصح أن العدد لا مفهوم له PageV01P398 # لكن في ظني أن هذا مخصوص بغير مقام البيان وأظنه لذلك قال بعضهم: إن ~~الجواب الثاني أولى، ثم رأيت في الرشيدي أن كون العدد لا مفهوم له طريقة ~~مرجوحة. ا. ه. # وأظنه في مقام البيان كما مر فحرره. (قوله: ثم أعلمه الله بزيادة الفضل) ~~أي: تفضل الله بزيادة الفضل فأخبره بها فلا يقال: إنه يحتاج للجواب قبله ~~تدبر. (قوله: فلا تسن فيها الجماعة) بل هي مباحة (قوله مؤداة خلف مقضية ~~إلخ) بقي حكم مؤداة خلف مؤداة ليست من نوعها كعصر جامع جمع تقديم خلف ظهر ~~غيره. (قوله: للخلاف) أي: للخروج من خلاف العلماء فيه ففعله خلاف الأولى ~~كما في الروضة قال في التحفة ومثلها النهاية: الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف ~~جدا فلم يقتضي تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل. ا. ه من الحواشي ~~المدنية من قولنا: قال في التحفة إلخ، ثم قال في الروضة: بعد ما مر، وأما ~~النوافل فقد سبق في باب التطوع ما تشرع فيه الجماعة، وما لا تشرع ومعنى ~~قولهم لا تشرع لا تستحب فلو صلى هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال: مكروه فقد ~~تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك والله أعلم. اه. # وبقي اقتداء المفترض بالمتنفل غير المعيد وهو مكروه للخلاف أما بالمعيد ~~فقيل ليس من محل الخلاف المذهبي وقيل منه وعليه فقيل: مكروه كما هو الأصل ~~في مراعاة الخلاف وقيل: مباح لما قيل: إن المعادة فرض وهذا في الأمن أما في ~~الخوف فالاقتداء فيه بالمعيد مندوب كما في بطن نخل واستشكل بأن هذا إنما ~~يتم على PageV01P399 # القول بأن المعادة ليست من محل الخلاف، أما على مقابله فلا وجه للندب بل ~~الإباحة، أو الكراهة كما قيل في ms0431 الأمن، وأجيب بأنها في الخوف ليست من محل ~~الخلاف، ولو قلنا في الأمن: إنها منه، ولو قيل: إنها في الخوف أيضا منه ~~فمحل مراعاة الخلاف ما لم يخالف سنة صحيحة وقد خالفها في الخوف فلم يعتبر ~~ومع هذا فتعدد الإمام أفضل. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: وهي مؤكدة للرجل دون ~~المرأة) عبارة الروضة. # وأما النساء فلا يفرض عليهن الجماعة لا فرض عين، ولا فرض كفاية ولكن ~~يستحب لهن، ثم فيه وجهان: أحدهما كاستحبابها للرجال، وأصحهما لا يتأكد في ~~حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها، ويكره تركها للرجال مع ~~قولنا: هي لهن سنة. ا. ه (قوله: لخبر أبي داود إلخ) وجه الدلالة أنه قال: ~~لا يقام فيهم ولم يقل لا يقيمون الجماعة واستحواذ الشيطان يلزمه البعد عن ~~الرحمة فدل على فرض الكفاية تدبر. وإذا قلنا: إنها فرض كفاية، وفعلها من ~~يحصل به الشعار فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما ~~يرشد إليه عموم قولهم وعذر تركها كذا، وكذا. وقول المنهاج: ولا رخصة في ~~تركها، وإن قلنا: سنة إلا لعذر. ا. ه عميرة سم على المنهج وظاهره أن ما زاد ~~لا يقع فرض كفاية فإن سلم فإنما يظهر إذا ترتبت تدبر. # ، ثم رأيت شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - كتب ما نصه إذا فعلها من ~~لم يظهر به شعارها بأن قام به المسقط لمخاطبته بها، وكان من أهل الوجوب ~~كالمسافر، والعاري مع من يظهر به وقعت له فرضا، أو مستقلا فسنة بخلاف من ~~يظهر به الشعار لكن سقط عنه الوجوب لقيام غيره بها، أو عنده كمرض ومطر مما ~~يأتي فإنها تقع له فرضا سواء صلاها مع من سقط به الفرض، أو بعده كما أفاده ~~م ر حيث قال: لو صلى الجنازة جمع سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة ~~أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا، وهكذا فروض الكفايات كلها. ا. ه أما الصبي، ~~والأنثى، والخنثى، والرقيق فلا تقع لهم فرضا؛ لأنهم في أنفسهم ليسوا من أهل ~~الوجوب ms0432 بخلاف الأولين فإنهما منه من حيث ذاتهما وإنما عرض لهما المسقط فلا ~~مانع من وقوعها لهما فرضا حيث صلياها مع أهله حقيقة تدبر. اه. # - رحمه الله تعالى - لكن بقي ما إذا صلاها من هو أهل للخطاب بها في بيته ~~مثلا بحيث لا يظهر به الشعار، والظاهر حينئذ أنها سنة ولعله محمل كلام ~~الشيخ عميرة وفيه شيء؛ لأنها متأكدة لمن تقع له فرض كفاية مع ظهور الشعار ~~بغيره فالظاهر أن محمله جميع من ظهر الشعار بغيره ولو وقعت له فرض كفاية ~~تدبر. (قوله: «ما من ثلاثة» إلخ) تمامه «فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب ~~من الغنم القاصية» . ا. ه أي: البعيدة عن أخواتها، ولا دلالة في هذا على ~~فرضية العين كما قيل: وإلا لناقض آخره أوله، ولا يتم حينئذ الاستدلال، ~~وإنما يدل على أن الكل مخاطبون بها آثمون بالترك لكن إذا قام بها البعض سقط ~~الحرج بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - فيهم: وهذا هو حقيقة فرض الكفاية، ~~ثم إن الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الجماعة اندفع هذا الاستحواذ عمن أقام ~~وعن غيره بتركها حيث رتب أكل الذئب على الانفراد أي: حسا، ومعنى فحيث أقيمت ~~كذلك انتفى الاستيلاء لانتفاء علته عمن أقام وهو ظاهر، وكذا عن غيره؛ لأنه، ~~وإن انفرد حسا لم ينفرد معنى لعود البركة عليه. ا. ه شيخنا ذهبي - رحمه ~~الله تعالى -. # (قوله: جواز الانفراد) حيث ظهر الشعار بغيره أو كان لعذر من الأعذار ~~الآتية وإلا لم يجز أفاده م ر. (قوله: لا يشهدون الصلاة) مع حصول الشعار ~~بغيرهم فيفيد حينئذ لولا الحمل على ما يأتي أنها فرض عين. (قوله: والسياق) ~~أي: كونه PageV01P400 # بعد قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أثقل» إلخ. (قوله: لو لم يجز إلخ) ~~وإذا جاز دل على أنها فرض عين هذا ظاهره تأمل. (قوله: ثم نزل وحي بالمنع) ~~أي: ناسخ لما أداه اجتهاده إليه بناء على الصحيح أنه لا يقع الخطأ منه أصلا ~~خلافا لمن ذهب إلى جوازه لكن لا يقر عليه. ا. ه ع ش. ms0433 (قوله: أو تغير إلخ) ~~هل يقال في هذا الاجتهاد الثاني: إنه ناسخ للأول بناء على الصحيح السابق ~~بالهامش تأمل، ثم رأيت المحشي ذكره. # (قوله: الشعار) بكسر أوله وفتحه أي: العلامة والمراد به هنا نفس الصلاة؛ ~~لأنها علامة الإيمان ولا بد في ظهور الشعار في كل من الخمس وقيل: إن الشعار ~~جمع شعيرة وهي العلامة كفتح أبواب المساجد واجتماع الناس فيها، وضابط ظهوره ~~أن لا تشق الجماعة على طالبها، ولا يحتشم كبير، ولا صغير من دخول محالها. ~~ا. ه بج (قوله: وتسن للعراة) ويسقط فرضها بهم اه لكن في حاشية سم على ~~المنهج عن م ر أنه لا يسقط الفرض بإقامة من لا تلزمه، ولو حصل الشعار. ا. ه ~~وفي حاشيته على التحفة أنه لا يسقط الفرض إلا بفعل البالغين كما مشى عليه م ~~ر، وأفتى شيخنا الشهاب بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض؛ لأنهم ~~ليسوا من أهله وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض ~~حصول الجماعة في ركعة ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى اه راجعه. # (قوله: عند النووي) قال في شرح الروض على تفصيل مر في شروط الصلاة اه أي: ~~إن لم يكونوا عميا، أوفي ظلمة (قوله: صبحها) لحديث فيه وهو «ما من صلاة ~~أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا ~~له» رواه الطبراني، وصححه عبد الحق. (قوله: ثم صبح غيرها) ؛ لأن الجماعة ~~فيها أشق منها في غيرها ولحديث مسلم «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ~~نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله» فمن صلاهما في ~~جماعة كمن قام ليلة ونصف ليلة، وعليه نص الشافعي - رضي الله عنه -، ورجحه ~~في شرح العباب. (قوله: ويحتمل تفضيل الظهر) جزم به م ر. ا. ه سم على ~~المنهج. (قوله: كأن يعاد الفرض إلخ) أي: بشروط: كون الإعادة مرة، وإدراك ~~ركعة في الوقت، وكونها جماعة من أولها إلى آخرها فلو تباطأ المأموم عن ~~الإمام ms0434 بطلت صلاتهما، وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء ما عدا فاقد ~~الطهورين، وكونها من قيام، وأن يرى المقتدي جواز الإعادة، وكونها مكتوبة، ~~أو نافلة تسن فيها الجماعة دائما وحصول ثواب الجماعة ولو عند التحرم فلو ~~أحرم منفردا عن الصف لم تنعقد بخلاف ما إذا أحرم فيه، ثم انفرد وأن لا يكون ~~في شدة الخوف PageV01P401 # وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها ~~لا تنعقد منه. ا. ه شرح م ر. ا. ه بج. # (قوله: كأن يعاد الفرض إلخ) عبارة شرح الروض وإنما تسن الإعادة لمن لو ~~اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد، أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود ~~الماء. ا. ه وعبارة شرح الرملي وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقه أفضل ~~بخلاف نحو العاري في الوقت. ا. ه وقوله: مرة في غير صلاة الاستسقاء لطلب ~~السقيا كالأولى، وشرط بعضهم أن تكون الجماعة الثانية غير الأولى وأظنه ~~ضعيفا فراجعه. (قوله: ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة إلخ) أي: فلا تسن ~~إعادتها كتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - ما نصه قالوا: لا تسن الإعادة في ~~صلاة الجنازة على الأصح ولو الأولى فرادى لبنائها على التخفيف أي: بحسب ~~الأصل، وإلا فالحكم لا يختلف، وإن صليت على القبر قال الإسنوي: في الكلام ~~قصور إذ يسن عدم الإعادة وعدم السن يصدق بالإباحة، وأجاب في شرح الروض بأن ~~الإباحة لا تدخل العبادة والإعادة عبادة لدخولها في مطلق الصلاة فلا يصدق ~~عدم سنها إلا بسن عدمها، وإنما عبروا بالأولى؛ لأن المقصود مجرد نفي ما ~~أثبته مقابل الأصح من سنها قياسا على غيرها بأن ثم فارقا فإن قيل: كيف لا ~~يسن ما هو عبادة فضلا عن سن عدمه؟ قلنا: هذا الخارج كما في صوم يوم عرفة ~~للحاج فإن أعاد، ولو أكثر من مرة ولو فرادى صح إذ المقصود الدعاء. # ومن ثم قال ع ش لا يجب فيها نية الفرض، ولو قلنا: به في غيرها لكن ~~المشهور خلافه فتنوى فرضا ms0435 نظرا للصورة، وتقع نفلا نظرا للحقيقة فيجوز ~~قطعها، وإنما وجب القيام لانمحاق الصورة بدونه، وتصح صلاة الصبي على ~~الجنازة الحاضرة ولو مع وجود المكلفين ويسقط به الفرض على الأصح إذ المقصود ~~الدعاء، وهو منه أقرب للإجابة، وتقع نافلة، وتصح منه بنية النفل على ما ~~رجحه م ر في نيته المكتوبات. وقولهم: لا يتنفل بصلاة الجنازة معناه كما في ~~المجموع أنها لا تفعل بلا سبب كما هو شأن النفل، وإلا فقد علمت أنها تقع ~~نافلة في الإعادة، وفي صلاة الصبي، وكذلك تقع نافلة في صلاة النساء بعد ~~الرجال، أو معهم، وتصح منهن بنية النفل. ا. ه - رحمه الله تعالى -. # (قوله: فإن فرض الجواز إلخ) ، ولا يجوز إعادتها ظهرا، ولا إعادة الظهر ~~جمعة إلا لمعذور بأن صلى الظهر للعذر ثم أدرك الجمعة ووجه المنع أن الإعادة ~~إنما طلبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت ومن صلى الجمعة كانت فرض وقته فإعادة ~~الظهر لا ترجع بكمال على الجمعة. ا. ه ع ش. (قوله: ناوي فرض) علل ذلك بأن ~~استحباب الإعادة سببه تحصيل ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون بمنزلة من ~~صلاها أولا في جماعة توسيعا للطريق إلى حيازة هذه الفضيلة لشدة الاعتناء ~~بها وإذا كانت واقعة على هذا التقدير أولا وجبت نية الفرضية هكذا علل به ~~بعضهم، واعتمده ابن الصلاح وأجاب القاضي عن هذا المعنى بأن المقدر وقوعه ~~أولا إنما هو صفة الجماعة فقط وحينئذ فتبقى الثانية نفلا. اه. وقد يقال: ~~المقصود من طلب الإعادة حصول ثواب الإعادة في فرضه، ولا يحصل كذلك من غير ~~نية الفرض كما في شرح م ر وحجر فليتأمل. (قوله: أيضا ناوي فرض) لو صلى ~~الصبي ثم بلغ في الوقت وأراد الإعادة هل ينوي إعادة الفرض نظرا لوقت ~~الإعادة، أو لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق؟ الظاهر الثاني ع ش على م ر. # (قوله: من كونها ظهرا إلخ) ؛ لأن وصفها بكونها ظهرا مثلا يمنع من احتمال PageV01P402 # كونها نفلا مقيدا فلا حاجة لنية الفرضية، وقد يجاب بأن المراد ms0436 أنه إذا لم ~~يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه ~~لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في هذا الوقت قد طلب ظهران كل منهما ~~بطريق الاستقلال وعدم الارتباط بالآخر أحدهما فرض والآخر نفل. ا. ه سم على ~~المنهج. (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) عبارة الشارح في باب صفة الصلاة بعد ~~كلام ذكره وقضية ذلك عدم وجوب نية الفرضية في حق الصبي، وهو ما صوبه في ~~المجموع إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا قال السبكي وهو صحيح إلا أنه يشكل ~~على من يقول: إن المعادة ينوي فيها الفرضية وتقع نفلا وهو المرجح عندهم، ثم ~~أجاب بحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا أن الإعادة فرض. ا. ه ~~أي: وهذا لازم في المعادة؛ لأن الفرض حصول ثواب الجماعة في الفرض بخلاف ~~صلاة الصبي فليتأمل. # (قوله: أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة) لعل هذا هو المراد من الغرض ~~صورة، ومن الفرض على المكلف في الجملة فإن الفرض من كل إعادة الصلاة ~~المفروضة ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه، ولو نوى حقيقة الفرض بطلت صلاته ~~لتلاعبه كما في ح ل وغيره. (قوله: لا إعادتها فرضا) أي: حال كون تلك ~~الإعادة فرضا. (قوله: والعلامة الرازي بأنه إلخ) يتأمل هذا الجواب فقد لا ~~يفيد الوجوب. (قوله: ما هو فرض على المكلف) أي: في الجملة كما يفيده قوله: ~~لا الفرض عليه. (قوله: لو لم ينو الفرض) بأن أطلق، أو نوى النفل أي: ما ليس ~~واجبا عليه لا النفل المطلق وإلا لم تنعقد كما مر. (قوله: لم يؤد إلخ) أظنه ~~ضعيفا فراجعه مما سبق. اه. # ثم رأيت ما سبق بالهامش وحاصله أنه إذا بلغ بعد الأداء لم تجب الإعادة ~~وإن لم يكن نوى بها الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه وهو الأرجح قاله ~~م ر لكن بقي ما إذا نوى بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة ~~ما إذا نوى الظهر مثلا، أو صلاة الوقت، ms0437 أو فرضه، أما لو نوى التطوع فهو ~~متنفل لا محالة، ويلزمه الإعادة جزما. ا. ه ابن الناشري لكن ظهر الآن أن ~~فيه وقفة وهو أنه إذا أراد بالتنفل النفل المطلق بطلت صلاته كما في ع ش، ~~وإن أراد ما ليس بفرض عليه فهو الواقع فليتأمل. (قوله: أفتى الغزالي) لعل ~~محل فتواه إن أطلق في نية الفرضية، وعليه يحمل قول المنهج فإن لم يسقط بها ~~ففرضيته الثانية قال ق ل: قال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو ~~وجيه. (قوله: لأن الثانية تطوع) أي: تنقلب نفلا مطلقا. . . . # (قوله: للرجال) أخذه من قوله: لهم. (قوله: أحب) عبارة الروضة: أما النساء ~~فلا تفرض عليهن الجماعة ولكن تستحب لهن ثم فيه وجهان: أحدهما كالرجال ~~وأصحهما: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها كما ~~يكره للرجال مع قولنا: هي لهن سنة. (قوله: أحب إلخ) لمزية الرجال على ~~النساء قال تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] شرح الروض. (قوله: ~~وأنها للنساء في بيوتهن أحب منها في المساجد) أي: إذا PageV01P403 # حضرن في المسجد بدون اجتماع مع الرجال وإلا فيكره حضور الشابة، والكبيرة ~~المشتهاة مع الرجال كما يقتضي ذلك التفصيل متن الروض لكن عبارة المحلي هكذا ~~وحضورهن المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز. اه. # قال ق ل: المراد بالمسجد محل الجماعة ولو مع غير الرجال فذكر المسجد ~~والرجال للغالب. ا. ه وهو موافق لعدم التقييد هنا بمعية الرجال. (قوله: ~~وأنها للنساء إلخ) سواء كن شواب، أو عجائز كما هو ظاهر قول الروضة: ~~وجماعتهن في البيوت أفضل فإن أردن حضور المسجد مع الرجال كره للشواب دون ~~العجائز. ا. ه وقول الشارح وأنها إلخ لكن في شرح الروض يندب حضور المسجد ~~للعجوز التي لا تشتهى فيلزم أن يكون المفضول مندوبا، ولا مانع منه إذ له ~~نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين مع أن الافتراش أفضل منه. ا. ه سم على ~~التحفة (قوله: بل يكره حضور الشابة إلخ) أي: يكره حضورهما مع الرجال كما في ms0438 ~~متن الروض والروضة. # (قوله: ويكره للزوج إلخ) أي: عند أمن الفتنة أما عند خوفها فيحرم عليه ~~الإذن لها. ا. ه ق ل على الجلال. (قوله: ما أحدث النساء إلخ) الظاهر من ~~الحديث أنهن أحدثن التزين عند الخروج لكن الحكم المستدل به عليه كراهة حضور ~~الشابة، والمشتهاة، وإن لم يتزينا. (قوله: للتنزيه) ؛ لأن الغرض منه ~~إدراكها الفضيلة وحق الزوج والولي في منع الشابة والمشتهاة ثابت فلو كان ~~للتحريم لفات ذلك الحق الثابت لأجل تلك الفضيلة، ولذا إن لم يكن زوج، أو ~~ولي ووجدت الشروط حرم المنع كما سيذكره، ثم إن كلام الشارح هنا مشكل فإنه ~~لم يبق بعد العجوز التي لا تشتهى إلا الشابة، والكبيرة المشتهاة وقد تقدم ~~كراهة تمكين الزوج، والولي لها فكيف يكره تنزيها منعها؟ وعبارة النووي في ~~شرح مسلم بعد ذكر هذا الحديث نصها: هذا الحديث وشبهه من أحاديث الباب ظاهر ~~في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ~~أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ~~ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ~~ما يخاف به مفسدة ونحوها. # وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ~~ذات زوج، أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد حرم ~~المنع إذا وجدت الشروط. ا. ه فعند التحقيق تراه جعل محمل النهي غير الشابة، ~~والكبيرة المشتهاة مع الشروط المذكورة فتأمل. فإن جعلت، أوفي قول الشارح، ~~أو محمول إلخ بمعنى الواو اندفع كل إشكال هنا فتدبر. (قوله: لا يترك ~~للفضيلة) ظاهره أن في حضور الشابة والكبيرة المشتهاة المسجد للجماعة فضيلة ~~مع كراهته الحضور ولا مانع؛ لأن الكراهة لخارج وهو خوف الفتنة. (قوله: فإنه ~~يندب للزوج إلخ) فيكره له منعها؛ لأنه منع عن خير، وإن كانت هي في نفسها ~~بيتها أفضل لها تأمل. (قوله: بغير خلوة محرمة) بأن لم يكن معها محرم، أو ~~نساء ثقات، ms0439 أما خلوتها PageV01P404 # بالرجال الأجانب فحرام، ولو تعددوا شرح الروض. # (قوله: ذا بدعة) أي: لا يكفر بها. (قوله: وقدري) هو: من ينسب فعل العباد ~~إلى قدرتهم وهم: طائفة من المعتزلة. (قوله: ورافضي) هو: القائل بأن عليا ~~كرم الله وجهه أمر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلافة وأنه أولى ~~من غيره وأن من لم يسلمها إليه فهو كافر. اه ش ق (قوله: أو فاسقا) قال حجر، ~~أو متهما تهمة قوية بالفسق. ا. ه ع ش. (قوله: قريب البقعة) ليس بقيد م ر ~~وحجر، ومثل تعطل ذلك المسجد تعطل الجماعة في بيته فقليل الجمع بالبيت أفضل ~~حيث تعطلت بغيبته م ر. (قوله: فالجماعة في الجمع القليل إلخ) ومثل ما ذكر ~~من المسائل ما شابهها مما فيه توفر مصلحة، أو زيادتها مع الجمع القليل دون ~~الكثير، ا. ه حجر شرح بافضل. # (قوله: أحب إلينا إلخ) قال سم في حاشية المنهج: مشى م ر على كراهة الصلاة ~~خلف المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الأركان، والفاسق ونحوهما حيث أمكنت ~~الصلاة خلف غيرهم، ومع ذلك الصلاة معهم أفضل من الانفراد، وتحصل له فضيلة ~~الجماعة قال: لأن الكراهة لخارج غير لازم؛ لأن اعتقاد المخالف يمكن أن يزول ~~وأن يعتقد ما يوافق. ا. ه وأقول هذا التوجيه مبني على أن المراد باللازم في ~~مثل ذلك ما لا ينفك، وهو ممنوع بل ما لا يوجد في غيره كما بيناه في حاشية ~~جمع الجوامع وشرحه، ومحل الكراهة إذا تيسر جماعة خلف غيره وإلا فلا كراهة ~~كما وافق عليه م ر فيما سبق. ا. ه ووافقه على الإشكال السابق الرشيدي وق ل ~~على الجلال قال الرشيدي وسم: ولذا قال الشهاب حجر لا تحصل فضيلة الجماعة، ~~وأيده الرشيدي بأن الكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة، وسيأتي أنها إذا كانت ~~من حيث الجماعة تفوت فضيلتها. اه. # وفي كونها هنا من حيث الجماعة نظر إذ الجماعة في كلام م ر ذاتها مطلوبة ~~وإنما الكراهة لوصف في الفاعل كذا قيل: وفيه نظر؛ لأنه وصف ms0440 لازم له أي: ~~ويوجد في غيره، ومع هذا فالمعتمد ما قاله الرملي وبه جزم الدميري واستقر به ~~الكمال ابن أبي شريف وقال السبكي إنه الذي يشعر به كلامهم. (قوله: فإن لم ~~تحصل الجماعة إلخ) يفيد أنها متى حصلت بغيره ولو خارج المسجد كرهت الصلاة ~~معه، ولو في المسجد فحرره، (قوله: أيضا فإن لم تحصل إلخ) في سم على التحفة ~~أن الجماعة معهم أفضل من الانفراد، وإن حصلت بغيرهم، وهو ظاهر لما قيل: ~~إنها فرض عين. (قوله: في المساجد الثلاثة أفضل إلخ) والانفراد في المسجد ~~الحرام أفضل من الجماعة في غيره، ولو المدينة والأقصى، وفي مسجد المدينة ~~الشريفة أفضل من الجماعة في الأقصى، وفي الأقصى أفضل من الجماعة في غيره ~~ويحمل قولهم: فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما إذا لم تكن فضيلة ~~المكان مضاعفة وتوقف سم PageV01P405 # وزي في الثاني؛ لأن الصلاة بمسجد المدينة بصلاتين في المسجد الأقصى ~~والجماعة بسبع وعشرين. (قوله: فالانفراد أفضل) ضعيف. ا. ه م ر في الشارح. # (قوله: ولو تساوت إلخ) عبارة شرح م ر قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار، ثم ~~ما انتفت الشبهة في مال بانيه، أو واقفه، ثم يتخير نعم إن سمع النداء مرتبا ~~فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي؛ لأن مؤذنه دعاه أولا. ا. ه وفيه ~~مخالفة ما. (قوله: فالأوجه إلخ) ؛ لأنه لولا طرو المانع لكان مدعوا منه ~~أولا، أو مع الأبعد فقوله أولا: قدم ما سمع نداءه أي: بلا مانع من سماع ~~نداء الأقرب. (قوله: لمدرك الجزء) أي: قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى ~~عند م ر، وعند حجر ما لم ينطق بالميم من عليكم. ا. ه فإن شرع فيها لم تنعقد ~~صلاته جماعة، ولا فرادى عند زي وم ر وتنعقد فرادى عند الخطيب. ا. ه ق ل، ثم ~~قال نعم لو لم يعلم بسلام الإمام إلا بعد عوده للصلاة لنحو سجود سهو فالوجه ~~انعقاد صلاته جماعة لتبين أن الإمام لم يخرج من الصلاة. # (قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» إلخ) ms0441 من المعلوم أن PageV01P406 # كل صلاة لا تتحقق إلا مع ما اعتبر فيها من الشروط، ولفظ الصلاة عام يشمل ~~الجمعة وغيرها ففي الجمعة لا بد مما اعتبر فيها من الشروط كالجماعة والوقت ~~وحينئذ لا يمكن أن يقال: فيها من أدرك منها ركعة في الوقت أدرك أداءها بل ~~يتعين أن المراد فيها من أدرك ركعة منها مع الجماعة فقد أدركها، وليس هذا ~~مأخوذا من الحديثين بعد بل من أدلة شروطها المعلومة من خارج فهذا وجه ~~الاستدلال على الجمعة، ولا يقال: إن ما بعده فرد من أفراد العام بحكمه فلا ~~يخصصه، وأما بالنسبة لغيرها فمحمول على إدراك أدائها كما علم من غيره أيضا ~~فليتأمل. # (قوله: لشاهد ومقتفي) أي: جامع بين الشهادة والتعقيب م ر وحجر. (قوله: ~~بغير وسوسة) أي: وسوسة خفيفة وهي ما لا يطول بها زمان عرفا، فلو أدت إلى ~~فوات القيام، أو معظمه فات بها فضيلة التحرم. ا. ه ع ش # (قوله: وللإمام إلخ) وإن كان المأمومون غير محصورين ولم يرضوا بالتطويل. ~~وقول م ر أن الانتظار في ذلك محله إذا لم يكونوا غير محصورين، ولم يرضوا ~~بالتطويل محله ما إذا فقدت الشروط. ا. ه ع ش. (قوله: أي: غير الثاني إلخ) ~~أي: إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين والأسن انتظاره سواء كان يصلي ~~الكسوف بركوع واحد، أو يصلي غيره. ا. ه بج على المنهج. (قوله: لداخل) قيد ~~خرج غيره وهو من لم يتلبس بالدخول فلا حق له. (قوله: لداخل إلخ) أي: علم ~~أنه يقتدي به، أو ظنه. ا. ه بج. # ويشترط أيضا أن لا يعتاد البطء أو تأخير التحرم، وأن لا يخشى خروج الوقت ~~بالانتظار حيث اتسع المد، وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة، أو ~~فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر، وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب ~~من القيام. (قوله: لداخل إلخ) ولو كانت الجماعة مكروهة بناء على حصول فضيلة ~~الجماعة فيها. ا. ه ق ل. (قوله: وهذا ما رجحه إلخ) قال في الكفاية: كلام ~~بعضهم يفهم ms0442 أن الخلاف فيما إذا لم يؤثروا التطويل أي: فإذا آثروه فلا خلاف ~~في إباحته، أو ندبه. ا. ه رشيدي بزيادة. # (قوله ولم يميز إلخ) بأن لا يكون PageV01P407 # له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة، أو الفضيلة. ا. ه ح ل. (قوله: أو ~~دين) بكسر الدال وفتحها ع ش؛ لأن الانتظار للدين بالكسر، وإن كان لله لكن ~~فيه تمييز بين الداخلين تدبر. (قوله: بل يقصد به التقرب) أي: بخصوص الإعانة ~~على إدراك الركعة أو فضل الجماعة. (قوله: أربعة) أي: المعلومة بما ذكره ~~وإلا فقد سبق أربعة أخر، ويزاد أيضا أن تكون الصلاة فرضا تطلب فيه الجماعة، ~~أو نفلا كذلك. ا. ه وأن يكون الانتظار لله فلو لم يميز بين الداخلين لكن ~~انتظرهم لغير الله كره. (قوله: كره الانتظار) مقابلته لعدم الكراهة أي: ~~الإباحة على طريق الرافعي ظاهر، وأما مقابلته للندب على طريق النووي فلأنها ~~طريقة تشبه المركبة من طريقة حاكية للخلاف في الاستحباب، وعدمه وطريقة ~~حاكية له في الإباحة، وعدمها كما في شروح المنهاج. (قوله: وغيرهما) أي: ممن ~~سلك طريقهما وإلا ففي المسألة خلاف آخر يعلم بمراجعة ما كتبه شيخنا بهامش ~~المنهج. (قوله: مع أنه لا فائدة له) يؤخذ منه أنه لو حصلت فائدة كأن علم ~~أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن له انتظاره قائما، وبه جزم سم ~~في حاشية المنهج ومثله الواقف المتخلف لإتمام الفاتحة فينتظره في السجدة ~~الأخيرة لفوت ركعته بقيامه منها قبل ركوعه. ا. ه شرح م ر. (قوله: لكنهم ~~اغتفروا ذلك للحاجة) أي: مع عود بركة الانتظار لله على الحاضرين فلا يقال: ~~إذا انتظر لغير الله فالحاجة موجودة مع استواء الحال بالنسبة للحاضرين. ا. ~~ه بج. (قوله: للحاجة إلى ما تقدم) لا يقال: يعارضه الأمر بالتخفيف فيرجع ~~للأصل لتساقط الدليلين لتعارضهما؛ لأنا نقول: المراد من التخفيف عدم ~~المشقة، والانتظار المذكور لا يشق. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: لكن نقل في ~~الكفاية إلخ) رد كما قاله ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى ms0443 لم تصح ~~بدليل حكايته بعد ذلك في البطلان قولين. ا. ه شرح م ر ### | [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة] # (قوله: وعذر تركها إلخ) والمعتمد حصول فضيلة الجماعة عند العذر، وإن لم ~~يكن عازما على فعلها لولا وجوده على المعتمد كما قيل في المريض، وقيل: لا ~~بد من العزم لكن دون فضيلة من فعلها، والمنفي في كلام النووي الثواب الكامل ~~ويرد شهادة من داوم على تركها. ا. ه ش ق. وقوله: على تركها أي: كلا، أو ~~بعضا ع ش. (قوله: للخف) أي: ضيق الخف. (قوله: إذهاب الخشوع) أي: لعارض فلا ~~ينافي ما مر أنه لو تعارض الخشوع والجماعة قدمت تدبر. (قوله: ولكن محله حيث ~~إلخ) عبارة م ر بعد ذكر الحر، والبرد الشديدين، والجوع، والعطش ومدافعة ~~الحدث، ومحل ما ذكر في المذكورات عند اتساع الوقت. # (قوله: لم يعذر بذلك) أي: في ترك PageV01P408 # الجماعة كما هو الظاهر لكون الكلام فيه لكن قال حجر في شرح العباب: ~~(تنبيه) وقع في كلام الشيخين تقييد كراهة المدافعة بسعة الوقت ولم يجعلاه ~~قيدا في كونها عذرا وهو متجه نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ~~ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنته في هذه الحالة. ا. ه فيحتمل أن ~~مراد الشارح بقوله: لم يعذر إلخ ما وقع في كلام الشيخين وهو بعيد في هذا ~~المقام، ويحتمل أن مراده ما أخذ من إطلاقهما ما ذكر، وهو الموافق للمقام ~~وعلى كل هو مقيد بما إذا لم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا، ثم الظاهر أن هذا ~~كله جار على قول النووي أن الجماعة فرض كفاية، وإن خالف ما جرى عليه المصنف ~~من كونها سنة، ويحتمل جريانه عليه وعلى كل تنتفي الكراهة على قياس ما قالوه ~~إذا خاف خروج الوقت عن أداء أصل الفرض فليراجع فإني لم أقف على شيء في ذلك ~~بناء على القول بالسنية. (قوله: لم يعذر بذلك) إن لم يخف ضررا شرح م ر ms0444 أي: ~~يبيح التيمم. اه. # ع ش (قوله: والثلج) ومثله البرد، وقوله: إن بل، أو كان قطعا كبارا شرح م ~~ر. (قوله: حدا يسقط القيام) هو ما لم يحصل معه شيء من الخشوع وما هنا يكفي ~~فيه ذهاب كمال الخشوع. ا. ه ع ش لكن في الإيعاب: وأدنى مراتب المشقة في ~~المرض أن تشغله عن الخشوع أي: أصله لإكماله كما هو ظاهر في الصلاة. ا. ه ~~وعليه يشكل جعل م ر ما يذهب الخشوع مسقطا للقيام، ثم قال هنا بعد قول ~~المنهاج كمرض شغله عن الخشوع في الصلاة، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في ~~الفرض إلا أن يخالف حجر فيجعل ما يذهب أصله مسقطا للقيام وما يذهب كماله ~~مسقطا للجماعة، وعبارة حجر هنا في التحفة كمرض مشقته كمشقة المشي في المطر، ~~وإن لم يسقط القيام. اه. # فتحصل من مجموع كلاميه أن مسقط القيام شيء آخر فوق ما يذهب أصل الخشوع، ~~ثم رأيت في شرح الشهاب حجر لبافضل أن ما يسقط القيام ما يلحق به مشقة شديدة ~~لا تحتمل في العادة كدوران رأس قال محشيه: ذكره في المجموع والذي اختاره ~~الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، ونقله الخطيب في المغني، ~~والجمال الرملي في النهاية عن الشهاب الرملي، وأقراه بأن إذهاب الخشوع ينشأ ~~عن مشقة شديدة فلا منافاة لكن قال الشارح في الإمداد: صريح المجموع ليس ~~المراد منهما واحدا خلافا لمن توهمه إذ الخشوع يذهب بدون نحو دوران الرأس ~~المذكور وظاهر كلام الشهاب م ر في شرح نظم الزبد يفيد عدم الاتحاد، وكذلك ~~الجمال الرملي في فتاويه وذكر الشارح في الإيعاب نحو ما في الإمداد. ا. ه ~~فعلم منه الخلاف بينهما في ذلك تدبر. (قوله: للحرج) أي: بالنسبة لتحصيل ~~الجماعة بخلاف القيام في الفرض لكونها صفة تابعة وهذا لا ينافي أنه لو حصل ~~العجز عن القيام بسببها قدمت علته فليتأمل. # (قوله: وأكله لكريه) ويكره أكله قال شيخ الإسلام وحجر إلا لمن قدر على ~~إزالة رائحته، أو لم يرد الاجتماع ms0445 على الناس. ا. ه ق ل. (قوله: كثوم) بضم ~~المثلثة وبالواو. (قوله: وكراث) بضم الكاف وفتحها. ا. ه قاموس. (قوله: «فلا ~~يقربن» ) بضم الراء من قرب يقرب بضمها فيهما. ا. ه اط ف ويرد عليه قوله ~~تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] . ا. ه بج. (قوله: لزوال ~~ريحه) فلو بقي به ريح يتضرر به فهو PageV01P409 # كالنيء م ر. (قوله: إذا بلغ الإمام) أي: وثبت عنده. ا. ه م ر. # (قوله: وأجاب إلخ) قال في شرح المنهج قال الأذرعي والإشكال أقوى من ~~الجواب أي: لأن القود حق آدمي والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة ~~على تسليم نفسه لولي القتيل مثلا ففيه ترك واجب لتحصيل مندوب وهو العفو ~~اللهم إلا أن يقال: سهل هذا ندب العفو، وأجاب بعضهم بأن الغيبة جائزة من ~~جهة تفويت الجماعة، وإن حرمت من جهة تفويت التوبة وهو خلاف ظاهر كلامهم. ~~(قوله: على نفس أو مال، أو عرض) أي: له، أو لمن يلزمه الذب عنه والمراد بمن ~~يلزمه الذب عنه غير نحو المرتد سواء لزمه الذب عن ذات الحق لكونه حيوانا، ~~أو مالا لا مشقة عليه فيه، أو لا يلزمه الذب عنه كاختصاصه، ومال الغير الذي ~~في الذب عنه مشقة فمجرد اشتغاله بالذب عذر، وإن لم يكن لازما، كذا قرره ~~الأستاذ الشيخ ح ف فعلم أنه يجب الذب عن مال الغير إذا لم يكن في الذب عنه ~~مشقة كما صرح به الغزالي (قوله: أو مال إلخ) ، أو اختصاص شرح م ر والخوف ~~على ذلك عذر، وإن كان لغيره، وإن لم يلزمه الذب عنه شرح م ر أيضا والذي ~~يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوجته، والأمانة التي تحت يده. # (قوله: عرس إلخ) ولو كان كل منهم غير محترم كزان محصن كما نقل عن فتاوى م ~~ر. ا. ه ع ش. (قوله: بليل) في الإمداد نعم لو تأذى بالشدة نهارا كتأذيه ~~بالوحل كانت عذرا فيما يظهر، ويحمل كلامهم على غير هذا. ا. ه (قوله: بحضرة ~~طعام أو شراب) أي: ms0446 إذا لم يختل خشوعه على كلام م ر، أو أصل خشوعه على كلام ~~حجر إلا مع حضور ذلك أما إذا اختل ما ذكر بدون الحضور فيكون عذرا، وإن لم ~~يحضر طعام، ولا شراب هذا حاصل ما في التحفة بزيادة، ثم رأيت م ر ذكره في ~~الشرح متابعا لحجر في التعبير بأصل الخشوع، وهو مشكل؛ لأنه مسقط للقيام، ~~ولا يلزم هنا ما يسقطه تدبر. (قوله: وظاهر تقييده إلخ) أي: إن لم يذهب به ~~أصل الخشوع وإلا فلا حاجة لتقييده بما ذكر. ا. ه م ر وحجر. # (قوله: وصوب في شرح مسلم) مثله شرح المهذب، والوسيط قال م ر وحجر يمكن ~~حمل كلام الأصحاب على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر، ~~وكلامه على خلافه بدليل قولهم: تكره الصلاة في كل حال تنافي خشوعه قال في ~~الإيعاب: هذا الجمع هو الحق. ا. ه من الحواشي المدنية وقد عرفت أن محل ذلك ~~عند اتساع الوقت إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. (قوله: وشدة الحر) أي: وإن PageV01P410 # وجد كنا يمشي فيه وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة كذا قاله م ر وحجر ~~ويؤخذ من كلام حجر في شرح الإرشاد أن الفرق من جهة اشتراط الشدة هنا، ~~وعدمها في الإبراد حيث قال وشدة حر وقت ظهر على المعتمد وإن وجد ظلا يمشي ~~فيه وبه فارق مسألة الإبراد، ويفرق بأن تأخير الصلاة عن أول الوقت فيه ترك ~~فضيلة لا غير وهنا فيه ترك فرض فاكتفى في ذلك الأدون بالأدون وهو وجود ~~الشمس مع بقية شروطه، ولم يكتف هنا به بل شدة الحر التي لا يفترق الحال ~~معها بين وجود الظل وعدمه. اه. # وقال في شرح العباب: وعن القاضي أبي الطيب أنه أي: الحر عذر في تأخير ~~الجماعة أي: الإبراد لا في تركها إذ لا وجه لتعطيل الجماعة وبه صرح في ~~البحر ويرد ما ذكراه بأن الغرض أن الحر شديد، وإن وجد ظلا يمشي فيه فهو عذر ~~في الترك؛ لأن مشقته توازي مشقة نحو ms0447 البرد والوحل بل أولى وبه يرد قول ~~الكافي: محل كون الحر عذرا ما لم يجد كنا يمشي فيه، وأما مسألة الإبراد ~~فيكفي فيها التأذي بالشمس لا بالحر، ولو في الظل فافترقا، ويؤيد ذلك قول ~~الرافعي فإن أقاموا الجماعة، ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله ~~التخلف عن الجماعة. ا. ه وفيه أنهم ومنهم الشيخ حجر عبروا في الإبراد ~~بقولهم: يسن الإبراد بالظهر لشدة الحر وعلله شيخ الإسلام فيما سبق بقوله: ~~لأن في التعجيل في شدة الحر مشقة تذهب الخشوع أو كماله، وهذا هو الضابط هنا ~~في أعذار الجماعة ومع هذا فحمل الشدة في الإبراد على أي شدة وهنا على شدة ~~زائدة كما قيل: غير صحيح ولهذا أعرض الشيخ سم عن ذلك والذي يظهر أن يقال: ~~إن الإبراد سنة فيسن التأخير إن لم يجد كنا يمشي فيه فلا يسن حينئذ فعدم ~~السن يكفي فيه انكسار سورة الشمس بالكن. # وبقي طلب الحضور فيرخص في تركه شدة الحر، ولو بدون شمس فعدم سن التأخير ~~يكفي فيه الكن، ولا يكفي في توجه الطلب للحضور، ولا يلزم من انتفاء سن ~~التأخير طلب الحضور، وإنما يلزم ذلك لو سن عدم التأخير، وما قاله المحشي ~~هنا من أن الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك ~~الإمام الإبراد، وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من تخلف لعذر الحر ~~فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا، وأقاموا ~~الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر. ا. ه ففيه نظر لقول الرافعي كما ~~في الروضة: فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله ~~التخلف عن الجماعة. اه. فإنه صريح في أنه يتخلف بعد مضي وقت الإبراد للحر ~~الشديد على أنه على ما ذكره لا فرق إلا أن يريد به الفرق بين حكم الإبراد ~~والحكم هنا بأن ما هنا أمر زائد عليه، وهو العذر في إسقاط الحضور فليتأمل. # (قوله: منهما) بحيث يمنعه الهم عن الخشوع. ا. ه م ms0448 ر. (قوله: جواب ~~الجمهور) أي: عن ظاهر الخبر من وجوب الإجابة عليه، أو كراهة عدمها. ا. ه ~~وحاصل الجواب أن سؤاله كان هل تحصل له فضيلة الجماعة بذلك العذر أم لا؟ ~~فأجابه PageV01P411 # بأنها لا تحصل وهو معنى قوله: أجب أي: لتحصل الفضيلة، وبه يندفع ما في ~~الحاشية. ا. ه ### | [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة] # (قوله: علم منه بطلانها) أي: لعلمه أن اجتهاده، أو اجتهاد مقلده بالفتح ~~أداه أي: أدى إمامه إلى بطلانها حينئذ فهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لدليل، ~~فإن كانت المسألة قطعية فالأمر ظاهر فليتأمل. (قوله: أغنى عنه) أي: لعلمه ~~بالأولى هذا مراده إن شاء الله تعالى. (قوله: لا إن فصد) أي: ونسي وعلم ~~المأموم أنه نسي، أو لم يعلم علمه به. ا. ه قال سم: في حاشية التحفة بعد ~~كلام ذكره، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام ~~حال نفسه، أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح ~~وإلا صح، وإن جهله صح علم الإمام، أو لا فتأمله. ا. ه وقولنا: أو لم يعلم ~~علمه به فلو علم المأموم فصده، ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا على أنه نسي ~~وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة عالما بالفصد. ا. ه عميرة على المحلي (قوله ~~لا إن فصد) أي: وقد نسي فصده؛ لأنه حينئذ جازم بالنية PageV01P412 # وصلاته صحيحة اعتبارا بعقيدة المأموم إذ هي المعتبرة على المعتمد وقيل: ~~لا يصح اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى الأول يتحمل ذلك الإمام عن المأموم ~~كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا إن فصد) ~~أي: لا يمثل بالحنفي إن افتصد لمن يعتقد المأموم بطلان صلاته. (قوله: يجوز ~~القصر في الجملة) أورد على هذا فاقد الطهورين وأجيب بأن ذلك حالة ضرورة. ا. ~~ه ح ل. (قوله: محافظة على الكمال عنده) فيه أنه قد لا يكون المتروك عنده من ~~الكمال، ولا مما يطلب عنده الخروج من الخلاف فيه فلا يكون الظاهر ms0449 الإتيان ~~بجميع الواجبات، وإن جاز الإتيان به مراعاة للخلاف تدبر. # (قوله: مثل اختلاف إلخ) صورة المسألة أن يكون الظاهر أقل عددا من ~~المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن ~~الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد، وأن يكون النجس واحدا كما قال: وإلا ~~تغير الحكم الذي ذكره، وأن يقع ذلك لجهل، أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى ~~بثلاثة، ثم ائتم بالرابع، أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين ~~إمامه للنجاسة وأن يظن طهارة إنائه فقط أي: ولم يظن من أحوال الآنية ~~الباقية شيئا بأن لم يظن طهارة بعض الباقي، ولا نجاسته على التعيين، وإلا ~~تغير الحكم فليتأمل، (قوله: قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب) ~~أي لانتفاء احتمال عدم النجاسة بزعمهم أي: باعتبار اقتدائهم بمن عداهم ~~وإنما عولوا على التعيين PageV01P413 # بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم ~~بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير ~~معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن ~~فاضطروا إلى اعتبار فعله، وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان ~~مؤاخذا بذلك. ا. ه ح ل. ا. ه بج. # وقد يقال: يأتي ذلك فيما لو صلى إلى الجهات؛ لأن مقتضى صلاته إلى جهة ~~منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال: إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد ~~ابتداء، وعند التغير لوجود الاحتمال، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل ~~الصلاة بالتوجه لما ظهر خطؤه، وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل. (قوله: ~~ولازمه إلخ) يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة، ثم رآه يصلي صح ~~اقتداؤه به، وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة، ثم رآه يصلي؛ لأن الظاهر من ~~حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال: وإن كان لا يقبل خبره في ~~الطهارة لما ذكر؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته. (قوله: بمن عنده) أي: عند ~~المقتدي لا عند المقتدى ms0450 به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء ~~عنده حتم لا عند المقتدي، ولا يرد الصلاة خلف الحنفي القاصر؛ لأن المقتدي ~~لا يرى القضاء في جنسها في الجملة فليتأمل. # (قوله: ولو كان إلخ) رد على مقابل الأصح (قوله: بمن يقصد الاقتداء به، أو ~~إمام إلخ) ، ولا يضر عدم الاقتداء به مع نية الإمامة؛ لأنه يكفي ظنه ذلك. ~~(قوله: أو شكا) أي: شك كل أنه مأموم، أو إمام فلا. (قوله: أو أحدهما) أي: ~~شك أحدهما أنه إمام أو مأموم، وظن PageV01P414 # الآخر أنه إمام، أو ظن أنه مأموم وبقي ما لو ظن أحدهما أنه إمام، والآخر ~~أنه مأموم فيؤخذ من كلامه الصحة في ذلك لانتفاء اقتداء كل بمن يقصد ~~الاقتداء به، وهو ظاهر. ا. ه سم على المنهج. (قوله: دون غيره) أي: إن لم ~~ينقلب شكه ظنا قبل مضي ركن، أو طول الزمن. اه ش ق. # (قوله: وبالأمي إلخ) حاصل ما يفهم من المنهج وشرحه وحواشيه أن الأمي ~~واللاحن بما يغير المعنى في الفاتحة إن كان لا يحسنها لا يصح اقتداء القارئ ~~به علم أو لا، أمكنه التعلم أو لا، فإن تبين في الأثناء كذلك استأنف ~~المأموم، أو بعدها استأنف أيضا، وتصح صلاة ذلك الإمام إن لم يمكنه التعلم، ~~ويصح اقتداء مثله به في تلك الحالة وإلا فلا تصح صلاته ولا القدوة به ولو ~~لمثله، فإن كان اللاحن المغير يحسنها صحت القدوة به، ووجب على المأموم عند ~~ركوعه بلا إعادة ما لحن فيه على الصواب نية المفارقة، فإن لم ينو المفارقة ~~بطلت صلاته هذا إن تبين له ذلك في الصلاة فإن لم يتبين له ذلك إلا بعدها ~~فقد تمت صحيحة فإن فرض وعلمه قبل الصلاة امتنعت القدوة به، وأما صلاة ~~الإمام فلا تبطل إلا إن تعمد، أو لم يتعمد، وتذكر قبل الركوع، وركع ولم ~~يعدها على الصواب هذا حكم المغير للمعنى، فإن كان لا يغير المعنى صحت ~~الصلاة والقدوة به مطلقا هذا حكم اللحن في الفاتحة. # أما في غيرها فلا تبطل ms0451 صلاة اللاحن المغير إلا إن تعمد، وكان عالما، أو ~~قادرا على التعلم، وعلم أنه في الصلاة، ولحن وفي هذه الحالة تمتنع القدوة ~~به حيث علم، فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة مضت على الصحة، ولا إعادة فإن كان ~~عاجزا، أو جاهلا، أو ناسيا صحت القدوة خلفه تأمل ذلك فإنه جمع نفيس قرره ~~الأستاذ القويسني - رحمه الله - ونقله عنه بعض تلامذته الفضلاء فتح الله ~~على من جمعه وكتبه وفهمه ولطف به، وقوله: وتذكر قبل الركوع إلخ فإن لم ~~يتذكر وسلم ولم يتدارك بطلت صلاته، وإلا فلا وقوله: أما في غيرها إلخ شامل ~~للتشهد، ولا شيء حينئذ في الاقتداء لمن يحسنه بمن لا يحسنه؛ لأنه ليس مما ~~يتحمله الإمام، ولا يحتاط له احتياط التحرم والتحلل بدليل عدم وجوب ترتيبه ~~سم، وفي الإمداد شرح الإرشاد لحجر والنهاية ل م ر بحث الأذرعي صحة اقتداء ~~من يحسن نحو التكبير، أو التشهد، أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بها ~~ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها، وأما التشهد ~~فإن دخل عالما بذلك لم تنعقد صلاة المأموم وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة ~~وبعد سلامه أي: المأموم فلا إعادة، وإن كان قبل سلامه سجد للسهو وسلم ولا ~~إعادة أيضا، وإن علم في أثناء الصلاة انتظره لعله يعيده على الصواب فإذا ~~سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضا، وحكم السلام كالتشهد وهذا هو المعتمد ~~من كلام طويل وقيل: لا يضر الإخلال في الثلاثة المذكورة في صلاة المؤتم ولو ~~كان يحسنها؛ لأنها لا دخل لتحمل الإمام فيها. اه. # واعلم أن بعضهم مثل للحن الغير المغير بفتح باء نعبد وأطلق لكن يجب أن ~~يقيد بما إذا كسر مع ذلك نونه كما قيد به م ر وحجر وإلا نعبد يعبد بفتح ~~الياء والباء في المضارع، ومثله فتح النون والباء يأتي بمعنى غضب وندم ~~وأنكر ولام نفسه، وجرب، وحرص كما في القاموس. ا. ه واعلم أن شرط اغتفار ~~اللحن المغير في غير الفاتحة أن يكون ms0452 قليلا سواء كان مع العجز، أو الجهل، ~~أو النسيان؛ لأنه ليس بقرآن بل كلام أجنبي حتى إذا سها به وكان يسيرا سجد ~~للسهو وأما في الفاتحة فلا يضر مع العجز دون غيره إلا إذا تفطن للصواب هذا ~~مقتضى كلام الإسنوي وم ر في شرح المنهاج واستقر به سم ومقتضاه اغتفار ~~الكثير في الفاتحة مع العجز، ولا يجب العدول إلى غيره بل لا يصح فليراجع. # وقوله: أما في غيرها إلخ قال الشرقاوي المراد بالغير السورة والفرق بينها ~~وبين الفاتحة حيث قيد فيها بالقيود الثلاثة أن ما وقع فيه اللحن حينئذ كلام ~~أجنبي وشرطه إبطال ما ذكر بخلاف ما وقع فيه في الفاتحة؛ لأنها ركن وهو لا ~~يسقط بنحو نسيان، أو جهل. ا. ه ويؤخذ منه أنه لا بد أن يكون ما وقع فيه ذلك ~~اللحن قليلا عرفا وإلا ضر مطلقا وأن PageV01P415 # التشهد كالفاتحة لكن الحق أنه يخالفها عند الجهل بحاله تأمل. (قوله: أو ~~شدة) أي: أصلها فلا يضر عدم قدرته على المبالغة فيها لكن يكره الاقتداء به. ~~ا. ه شرح م ر. (قوله: ولو في السرية) ولو لم يقدر على التعلم. # (قوله: ولو في السرية) بخلاف ما إذا كان قارئا، وتبين عدم قراءته في ~~السرية لعذر المأموم إذ لا يجب عليه البحث عن قراءته في السرية مع صلاحيته ~~للتحمل لكونه قارئا، أما لو ترك الجهر في الجهرية، وتبين أنه غير قارئ ~~فيلزم المأموم الإعادة؛ لأن فيها لا يخفى ش م ر. (قوله: فارقه) أي: وجب ~~عليه نية المفارقة لتنقطع القدوة الصورية. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: بخلاف ~~اقتداء القارئ بالأخرس) ، والفرق أن الإمام بصدد تحمل الفاتحة عن المأموم ~~ومن لا يقدر عليها لا يتحملها بخلاف القيام لا يتحمله الإمام هكذا ظهر ~~تأمل. (قوله: مثله) ولا يصح اقتداء أخرس بمثله سواء كان الخرس أصليا أو ~~عارضا للجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر لو كانا ~~ناطقين وهو واضح في الخرس الطارئ، ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما ~~قوة ms0453 بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسنه الآخر. ا. ه سم. # وهو ظاهر لجواز أن يبدل أحدهما دون الآخر. (قوله: مدغم إلخ) فكل أرت ~~ألثغ، ولا عكس؛ لأنه لا بد للأرت من الإبدال قبل الإدغام كذا قيل: وهو ~~تفسير للأرت الذي يبطل الاقتداء به؛ لأنه لا بد في البطلان أن يبدل ذالا ~~فالإدغام في غير موضعه يتأتى في تشديد كاف مالك، أو لامها لكن لا بطلان كما ~~في م ر ثم الإبدال مضر وإن لم يغير المعنى كما في التحفة. ا. ه. (قوله: بمن ~~يخالفه لثغة) وظاهر أن العبرة في الاتفاق، والاختلاف بالحرف المعجوز عنه ~~فلو أبدل أحدهما السين تاء والآخر زايا كانا متفقين ولا بد من اتفاق محل ~~الحرف فلو لم يحسن أحدهما الراء في كلمة أحسنها الآخر فيها وعجز عنها في ~~غيرها لم تصح القدوة. ا. ه شيخنا خ ص عن الخطيب وقرره شيخ مشايخنا ~~القويسني. # (قوله: أو في صلاة جهرية) صرح الإمام النووي بالبطلان إذا تبين أنه ترك ~~تكبيرة الإحرام؛ لأنه يطلع عليها. (قوله: وجبت الإعادة) في شرح م ر بعد ذلك ~~ويلزمه كما نقله الإمام عن أئمتنا البحث عن حاله ومثله في العباب قال في ~~شرحه فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. ا. ه قال سم وعدم PageV01P416 # الصحة لا يوافق جوابه عن تقييد السبكي المسألة بما إذا لم يعلم المأموم ~~عدم جهره بقوله الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا، ثم بعدها إن ~~أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بأن مخالفته له ولو ~~ظنا للقرينة فلزمت الإعادة. ا. ه، وفي ق ل على الجلال ما نصه ويجب البحث ~~بعد الفراغ عن حال من أسر في جهرية، ولا تجب مفارقته في الأثناء وإن تردد ~~فيه عند الاقتداء، أو بعده، ولا يلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل. اه. # وهو مخالف لقول الشارح وجبت الإعادة؛ لأن الظاهر إلخ إذ لو كان كما ذكره ~~لم يتأت هذا التعليل فلعلهما قولان فليحرر. # (قوله: ms0454 لوقوعه على التردد) وهكذا ذكره الشيخان وهو يقتضي عدم القضاء فيما ~~لو ظنه رجلا من أول الأمر، ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا، ثم اتضح بعد ذلك ~~كونه رجلا قال الإسنوي وهو ظاهر سيما إن لم يمض قبل تبين الرجولية ركن قال: ~~وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في مثل هذا وهو ما لو اقتدى خنثى ~~بامرأة يظنها رجلا، ثم بان الخنثى أنثى. ا. ه عميرة على المحلي # (قوله: الظاهر) احتراز عن الخفي الآتي قريبا (قوله: لتقصيره بتركه البحث ~~إلخ) فيه نظر إذ لا يجب البحث عن حال الإمام وقد يقال: الأمور التي قل أن ~~تخفى على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في البحث عنها، وإن لم يجب فتدبر. ~~(قوله: أي: بالمؤتم) بيان لغير الإمام (قوله: أو محدثا) ما لم يسبق له علم ~~به ولم يغب عنه غيبة PageV01P417 # يمكن فيها طهره فإن غاب كذلك فالمعتمد أنه لا يحكم بطهارته، ولا إعادة ~~كما قيل في مسألة الهرة إذا تنجس فمها، وغابت غيبة يمكن فيها طهر فمها أنه ~~لا طهارة، ولا تنجيس كذا قاله بعض مشايخنا، وانظر ما فائدة عدم الحكم ~~بطهارته هنا نعم إن منع الاقتداء به مع العمد وصورت المسألة بما إذا اقتدى ~~به ناسيا ظهرت الفائدة فليحرر . وعبارة شرح م ر مع المنهاج لا جنبا، أو ~~محدثا لعدم التقصير ولهذا لو علم بذلك، ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره ~~لزمته الإعادة. اه. # والظاهر أنه يفرق بين ما هنا ومسألة الهرة بأن الظاهر من حال المكلف أن ~~لا يقدم على الصلاة إلا بطهارة، ولا كذلك الهرة وإنما منع التنجيس للاحتمال ~~ولا تنجس بالشك فتدبر. (قوله: أو محدثا) ، وكذا كل ما يخفى على المأموم ~~كترك النية، وكونه مأموما ونية إقامة مبطلة ونحو ذلك وسواء تبين ذلك في ~~الأثناء، أو بعد الفراغ وتجب نية المفارقة في الأولى إن استمر الإمام في ~~صورة الصلاة، وفضل الجماعة حاصل للمأموم في ذلك. ا. ه ق ل على الجلال ولو ~~كان إمامه قادرا على القيام، ms0455 أو السترة فكما لو بان أميا فتجب الإعادة ~~ويفرق بينه وبين ما يأتي في الجمعة من أنه لو بان الخطيب في الجمعة قادرا ~~على القيام كان كما لو بان إمامه محدثا بأن القيام ركن في الصلاة شرط في ~~الخطبة، ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن، ومقتضاه أن بيان القدرة على ~~السترة لا يضر؛ لأنها شرط وهو خلاف ما سبق. ا. ه ح ل على المنهج. # وقد يقال: إن هذا شرط في نفس الصلاة، وذاك شرط فيما هو منزل منزلتها كذا ~~بهامشه. (قوله: أو محدثا) ما لم يسبق له علم به كأن أحدث بحضرته، ولم يغب ~~عنه غيبة يمكن التطهر فيها فاقتدى به مع الجهل بحاله فإنه لا يصح. ا. ه ش ق ~~وقد يقال: هذا نسيان للحدث لا جهل، ثم رأيته في الروضة قال: هو إذا لم يعرف ~~حدث الإمام أصلا فإن علم، ولم يتفرقا ولم يتوضأ، ثم اقتدى به ناسيا وجبت ~~الإعادة قطعا وهذا كله في غير الجمعة فإن كان فيها ففيه كلام يأتي في بابها ~~إن شاء الله تعالى. ا. ه ولعله تقييده بما إذا لم يكن من الأربعين فانظره. ~~(قوله: ولو مع) علمه وقيل: تبطل حينئذ. ا. ه روضة. # (قوله: فأشار إليهم) كما أنتم، ولا تجب عليهم حينئذ نية المفارقة؛ لأنه ~~خروج من صلاة إلى إبطال وسيأتي إن شاء الله أن من خرج من صلاته كذلك لا تجب ~~على من خلفه نية المفارقة نعم يلزم تجديد نية الاقتداء، أما إذا بطلت صلاة ~~الإمام وبقيت صورة الصلاة بدوام الإمام فيجب على المأموم نية المفارقة، ولا ~~يكتفي ببطلان صلاة الإمام لدوام الصورة كما في ق ل على الجلال. (قوله: ~~نجاسة تخفى) المعتمد أن الظاهرة هي العينية، والخفية هي الحكمية، ولا فرق ~~بين القريب والبعيد، ولا بين القائم والقاعد، ولا بين الأعمى والبصير، ولا ~~بين باطن الثوب، وظاهره كما في ع ش على م ر. ا. ه بجيرمي على المنهج. ~~والعينية ما لها أحد الأوصاف الثلاثة. # (قوله: ولو ms0456 بان الإمام متطهرا إلخ) فتحصل الجمعة للإمام، وعبارة متن ~~المنهاج، ولو بان الإمام جنبا، أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد ~~بغيره قال حجر في شرحه: ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون، أو بعضهم ~~محدثين فتحصل الجمعة للإمام، والمتطهر منهم تبعا له أي: واغتفر في حقه فوات ~~العدد هنا دون ما في المتن؛ لأنه متبوع مستقل كما اغتفر في حقه انعقاد ~~صلاته جمعة قبل أن يحرموا PageV01P418 # خلفه، وإن كان هذا ضروريا. ا. ه وكذلك قال م ر في الشرح تصح صلاة الإمام ~~والمتطهر من المأمومين في صورة العكس المذكورة، وصرح المتولي بأن صحة ~~صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين ~~الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في ~~عكسه فكيف يصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل ~~فيه حدثهم؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر ~~في غيره وصحت للمؤتم به تبعا له. اه. # (قوله: أو كان) عطف على بان ذا أمية. (قوله: أو كان عقب الإمام خلف عقبه) ~~ظاهره كله فلو كان بعضه خلف عقبه لم يضر، ومال إليه م ر وهو أحد وجهين في ~~الكفاية عن القاضي حسين، وعلل صاحبها الصحة بأنها مخالفة لم تظهر. اه. ~~عميرة (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ) أي: يقينا أو شكا حال النية في الثاني ~~بخلافه بعدها لا يضر. ا. ه طبلاوي. ا. ه سم. (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ) ~~هذا جري على الغالب فلو اعتمد المأموم على أصابعه فالعبرة بها كما في م ر ~~وع ش، والحاصل أنه يشترط أن لا يتقدم المأموم بما اعتمد عليه على ما اعتمد ~~عليه الإمام. # (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ) أي: حالة القيام أما في التشهد فالعبرة ~~بالألية وإذا سجد اعتبر أصابع قدميه، وهكذا حتى إذا صلى صلاة نفل وصلى ~~بعضها من قيام، وبعضها ms0457 من قعود، وبعضها من استلقاء اعتبر في التقدم الحالة ~~التي انتقل إليها؛ لأن كل حالة انتقل إليها يقال: صلى قائما قاعدا إلخ كذا ~~يؤخذ من شرح م ر. ا. ه ع ش عليه، وقوله: أصابع قدميه أي: إذا اعتمد عليها ~~سم. (قوله: فلا عبرة برءوس الأصابع) أي: إن لم يعتمد عليها وحدها وإلا ~~فالعبرة بها. ا. ه شرح م ر. (قوله: فلو صلى قاعدا إلخ) ليس بقيد بل لو صلى ~~قائما فالعبرة حال التشهد بالألية. اه ع ش. # (قوله: فالعبرة بمقعدته) أي: إن اعتمد عليها وإلا كأن اعتمد على رجليه، ~~أو ركبتيه فالذي يتجه اعتبار ما اعتمد عليه. ا. ه حجر سم. (قوله: فبجنبه) ~~في شرح المناوي على العباب هل العبرة بمقدم الجنب أو مؤخره، أو كله ~~احتمالات رجح منها الهيتمي في شرح الكتاب الثاني وفي شرح المنهاج الثالث. ~~ا. ه ع ش. (قوله: فيحتمل أن العبرة برأسه) في القليوبي على الجلال بالرأس ~~ومقدم البدن، وفي المضطجع بالجنبين وفي المعلق بالحبل المعلق به، والضابط ~~في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد ~~عليه الإمام سواء اتحدا في القيام، أو لا. ا. ه فلو اعتمد على بعض شيء مما ~~ذكر فهو المعتبر. ا. ه منه أيضا. # (قوله: واعتمد على الأخرى إلخ) أي: سواء اعتمد على المقدمة أيضا، أو لا ~~كما في شرح م ر. (قوله: أو بعضها) بشرط أن يكون ركنين فعليين شرح م ر. ~~(قوله: فإن علمها إلخ) المراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله: أو تكبير ~~مبلغ. ا. ه مرصفي. (قوله: أو تكبير مبلغ) لو ذهب المبلغ في أثناء صلاته ~~لزمته نية المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر. ~~اه. شرح م ر ومثل الركنين الثلاثة الطوال لمن اغتفرت له كما يؤخذ من سم على ~~المنهج، والذهاب ليس بقيد بل مثله السكوت، وكذا المبلغ ليس بقيد. (قوله: ~~أما إذا كبر ولم ينو إلخ) مثله ما ms0458 لو كبر أولا فأحرم المأموم بإحرامه، ثم ~~كبر ثانيا سرا PageV01P419 # لحدوث مبطل فإنه لا يضر شرح م ر وع ش. # (قوله: مسجد) أي: غير ما وقف بعضه مسجدا شائعا كما يفهمه تعليل حكم ~~المسجد بأنه كله مبني للصلاة. ا. ه إيعاب. (قوله: أو لا يجمع كل صفين إلخ) ~~الحاصل أنه يشترط في الفضاء أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه، أو على أحد ~~جانبيه، ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن يصلي خلفه، أو من جانبه على ~~ثلثمائة ذراع بذراع الآدمي وهو شبران. ا. ه شرح الروض أي: ويشترط أن لا ~~يتقدم المتأخر على من قبله في الأفعال إذا كان بين كل صفين أو شخصين ~~ثلثمائة ذراع؛ لأن وجوده شرط لصحة صلاة المتأخر كالرابطة. ا. ه س ل اه. بج # (قوله ولا يحددها) ، بل هي تقريبية. (قوله إن لم يحل مشبك أو باب قد رد) ~~قال سم على المنهج بعد أن ساق عبارة شرح الإرشاد: ويؤخذ منها أنه لو وقف ~~وراء جدار المسجد بحذاء شباك يرى منه المسجد، وباب المسجد مفتوح عن يمينه ~~أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو ~~يساره، أن ذلك لا يمنع صحة الاقتداء بمن في المسجد لوجود الرؤية، مع النفوذ ~~من الباب وإمكان المرور من غير ازورار على الوجه المذكور، بحيث تصير القبلة ~~في ظهره ويؤيد الجواز أن من صلى على أبي قبيس وهو يرى المسجد من رءوس ~~جدرانه، ويمكنه المرور إليه لا بالازورار المذكور، صح اقتداؤه بمن في ~~المسجد، علم من نص الشافعي - رضي الله عنه - وإن لم يكن قبالة باب المسجد ~~كما هو كالصريح من هذا الكلام، حيث لم يتعرض لاشتراط مقابلة الباب # واستظهر شيخنا البرلسي عدم الصحة هنا بخلاف ما لو وقف في صفة غربية أو ~~شرقية لمدرسة، وبينه وبين الإمام جدار فيه شباك يرى الإمام منه لكن لو وصل ~~إليه احتاج إلى انعطاف لا يصير به مستدبرا، وفرق بأن هذا محل واحد بخلاف ms0459 ~~ذاك اه وما قاله سم أخذا من شرح الإرشاد هو الموافق لقولهم الشرط في ~~البناءين عدم حائل يمنع مرورا أو رؤية، فإن ما ذكره لا حائل فيه كذلك حتى ~~لو كان الباب مردودا مع وجود الشباك كفى؛ لأن الباب المردود يمنع الرؤية ~~فقط لا المرور كما نص عليه في الروضة، والرؤية حاصلة من الشباك فغاية ما ~~يشترط عدم الازورار في الذهاب فليتأمل # وعبارة الروضة، ولو كان بينهما جدار المسجد لكن الباب النافذ بينهما ~~مفتوح فوقف بحذائه جاز، أو مردود فهو مانع من المشاهدة دون الاستطراق، أو ~~كان بينهما مشبك فهو مانع من الاستطراق دون المشاهدة، وفي الصورتين وجهان ~~أصحهما أنه مانع اه وعلم من هذا أنه إنما جاز في الباب المفتوح لواقف ~~بحذائه لإمكان المشاهدة والاستطراق، وهما حاصلان إذا وجد الشباك والباب، ~~ولو مردودا نعم يزيد هنا الانحراف بدون انعطاف، وقد نص م ر على جوازه إذا ~~كانا في بناءين أو فضاء وبناء مع اشتراط مانع الرؤية والاستطراق فقط ~~فليتأمل، ثم رأيت المحشي نقل عن شيخه عن الخادم التصريح فيما إذا صلى على ~~جبل أبي قبيس بأنه لا بد أن يصل من غير انعطاف كوقوفه فيما يحاذي باب ~~المسجد مثلا مع استقامة الطريق، فلعلهما قولان فليراجع، ثم رأيت في شرح حجر ~~لبافضل ما نصه وحيث كان بين البناءين منفذ يمكن الاستطراق منه ولا يمنع ~~المشاهدة، صحت قدوة أحدهما بالآخر لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل ~~المنفذ حتى يرى الإمام أو من معه في بنائه اه # وعبارة المنهاج صريحة في ذلك فليراجع (قوله إن لم يحل إلخ) بأن كان فضاء ~~لا بناء فيه أو بناءين، أو أحدهما ببناء والآخر بفضاء (قوله إن لم يحل) ~~راجع لقوله يجمع كل صفين إلخ (قوله إن لم يحل مشبك أو باب) صريح كلامه أنه ~~متى انتفى المشبك والباب المردود صحت القدوة، ولو كان الواقف في غير حذاء ~~الباب ولا رابطة فيه ، وهو مقتضى شرح الإرشاد (قوله مسقفا أو غير مسقف) دفع ~~بهذا التعميم أن ms0460 المنبسط لا مشبك فيه ولا باب (قوله مردود) وإن لم يغلق ~~شوبري على المنهج. (قوله مشبك) أي فقط أو باب مردود أي فقط PageV01P420 # وهذا على ما نقله سم وما في الروضة تأمل # (قوله وعطف إلخ) فهو عطف على معمولي عامل واحد وهو يجمع (قوله وتحاذى ~~الأرفع) ونازل عنه، ولو كان مأمومين كما في الناشري وسيأتي (قوله أو مغلقا) ~~ما لم يسمر ابتداء، وإلا فلا يضر على المعتمد بج. (قوله أن الشباك مضر) ، ~~ولو كان الشباك في وسط جدار المسجد والمأموم خلفه لم يضر إذا كان متصلا ذلك ~~الجدار بباب المسجد، وإن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف ~~بخلاف ما إذا لم يمتد ذلك الجدار، بأن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بعد ~~مروره في غير الجدار فيضر حيث لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف ~~اه ح ل. والازورار أن يصير ظهره للقبلة والانعطاف تفسير له اه ح ف وح ل، ~~والذي في زي أنه يشترط في المأموم خلف الشباك المذكور وصوله للإمام من غير ~~ازورار وانعطاف من غير تفصيل، لكن كلام زي هذا ذكره في حاشية المنهج وفرض ~~الكلام هناك أن لا رابطة حذاء المنفذ، لكن عند الشارح لا بد في هذه من ~~الرابطة اه ثم رأيت قول ح ل إذا كان متصلا ذلك الجدار إلخ قولا ضعيفا ذكره ~~المحلي فراجعه # (قوله أن الشباك مضر) أي بشرط أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من ~~باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة، ولا يضر احتياجه إلى التيامن ~~والتياسر اه سم على المنهج. (قوله بجدار المسجد) إلا إذا كان بحيث يرى منه ~~المسجد، وباب المسجد مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه ~~صارت القبلة عن يمينه أو يساره، لوجود الرؤية مع النفوذ من الباب وإمكان ~~المرور بلا ازورار وانعطاف، بحيث تصير القبلة في ظهره فيشترط لمن هو خارج ~~المسجد هذه الثلاثة مع عدم الزيادة على الثلثمائة ذراع تقريبا اه. سم أيضا ms0461 # وخالف الشهاب عميرة فقال: إن الانحراف إلى اليمين أو اليسار مضر اه، ~~وقولنا: وباب المسجد مفتوح أي غير مغلق، ولو مردودا؛ لأن المردود إنما يمنع ~~المشاهدة دون الاستطراق كما في الروضة، والمشاهدة حاصلة من الشباك تدبر هذا ~~كله على ما فهمه سم، لكن المعتمد أنه لا بد أن يكون المصلي حذاء الباب ~~المفتوح، أو يكون هناك رابطة إن كان الباب عن يمينه أو يساره، ثم لا يضر ~~بعد ذلك ازورار وانعطاف بغير استدبار تدبر # (قوله من ورائه بجدار المسجد) أي فوق فتحة الشباك (قوله: قال الحصني وهو ~~سهو) في الناشري يستثنى أي من منع الشباك القدوة ما لو كان الشباك في جدار ~~المسجد، فإنه تصح الصلاة إذا وقف المأموم في نفس جدار المسجد كما صرح به ~~الأصحاب. اه. وهذا هو ما ذكره الإسنوي، فإن كان المنقول في الرافعي ضرر هذا ~~فهو ظاهر، ثم رأيت في شرح م ر أن هذا مأخوذ من اشتراطه تنافذ أبنية المسجد # (قوله وهو سهو) لكن في PageV01P421 # فتاوى السيد عمر البصري أنه يجوز تقليده مع ضعفه، فيصلى في الشبابيك التي ~~بجوار المسجد الحرام ومسجد المدينة وغيرهما اه من الحواشي المدنية. (قوله ~~في غير مسجد) أما فيه فيصح الاقتداء مطلقا على كل من الطريقتين اه قاله ~~الإسنوي. اه. عميرة على المحلي (قوله بناءان في غير مسجد) بأن لا يكون ~~أحدهما مسجدا (قوله ومثلها عتبة إلخ) ظاهره، ولو وسعت واقفا حرره ثم رأيت ~~حجرا عطف على قوله فرجة لا تسع واقفا قوله أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيها # (قوله ما لا يتبين في الحس بلا ذرع) أي وإن تبين بالذرع في الحس (قوله ~~وإذا صح اقتداء من في البناء الآخر إلخ) ثم هذا الواقف لا بد أن يرى الإمام ~~أو PageV01P422 # بعض المقتدين به كما في الإيعاب، وأن يصل إلى الإمام بغير ازورار إن كان ~~بغير المسجد أو، ولو معه إن كان بالمسجد أما من خلفه فلا بد أن يصل إليه ~~بغير ازورار، وإن وصل إلى الإمام به كما ms0462 في ح ل على المنهج، لكن قرر شيخ ~~مشايخنا القويسني أن من خلف ذلك الواقف لا بد أن يصل إلى الإمام أيضا بلا ~~ازورار، ونقله البجيرمي عن م ر # (قوله وإن وقف أحدهما أعلى من الآخر إلخ) في الناشري لو وقف الإمام في ~~سفل والمأموم على سطح فحاذاه، صح فلو وقف مأموم أعلى من هذا المأموم ولم ~~يحاذ الإمام وإنما حاذى المأموم، صحت القدوة وكذا لو جاء ثالث ورابع لحصول ~~الاتصال كما في صفوف الأبنية، ولكن يشترط أن لا يتقدم المأموم الثاني على ~~الأول في الإحرام. (قوله وهم معه كهو مع الإمام) يفيد أنهم لا بد أنهم ~~يرونه أو يرون من يراه، لأنه هو مع الإمام كذلك كما تقدم. (قوله في ~~الإحرام) فلو بقي عليه شيء كأن علم أنه كان يسجد على كور عمامته فقام ليأتي ~~بما عليه بعد سلام الإمام، فالظاهر جواز سلامهم قبل الرابطة لانقطاع القدوة ~~بسلام الإمام، ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الرابطة لصيرورتهم منفردين، فلا ~~محذور في سلامهم قبله ومثله ما لو سلم الإمام ولا شيء على الرابطة، فإن ~~القدوة قد انقطعت فلا مانع من السلام قبله، كذا يؤخذ من ع ش وسم على التحفة ~~عن بحث حجر في شرح العباب، لكن نقل سم في حاشية المنهج عن م ر أنه يجب ~~التأخر عنه في الموقف والأفعال والسلام اه # والذي في الروضة ولا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره اه وقولنا والسلام ~~قال شيخنا إذ هو المعتمد (قوله لم تبطل) بشرط علمهم بانتقالات الإمام. اه. ~~م ر. (قوله فالشرط إلخ) عبارة الروضة أما إذا وقف الإمام في صحن الدار ~~والمأموم في مكان عال من سطح أو طرف صفة أو بالعكس، فبماذا يحصل الاتصال؟ ~~وجهان. أحدهما: قول الشيخ أبي محمد إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة ~~الواقف في العلو صح الاقتداء، وإلا فلا، والثاني: وهو الصحيح إن حاذى رأس ~~الأسفل قدم الأعلى صح، وإلا فلا اه قال في شرح الروض بعد قول الروض: وقدم ~~الأعلى ms0463 محاذ لرأس الأسفل ما نصه: وليس بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه، ~~والأكثر من ثلاثة أذرع إن صلى خلفه، وبه يعلم أن قوله وإن وقف إلخ من ~~تفاريع الطريقة الضعيفة المذكورة في المسألة الثالثة كما نبه عليه حجر # قال في الروضة: بناء على هذه الطريقة وحيث لا يمنع PageV01P423 # الانخفاض القدوة وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سرير أو متاع ~~وبعضهم على الأرض لم يضر. (قوله فالشرط محاذاته إلخ) أي مع ما مر من أن لا ~~يكون بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه، ولا أكثر من ثلاثة أذرع إن صلى ~~خلفه كما في شرح الروض. (قوله محاذاته له إلخ) بأن لا يزيد الارتفاع على ~~قامة الأسفل بحيث لو مد خيط على قدم الأعلى حاذى رأس الأسفل، أو لو مشى ~~الأسفل إلى جهة الأعلى مست رأسه قدم الأعلى اه. تقرير بعض المشايخ، أي ليس ~~المراد أن يكون الأعلى لو سقط سقط على الأسفل، بل المراد ما ذكره. (قوله لم ~~يكف) ؛ لأن المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي، وهو لا يوجد إلا ~~بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول كمن جاوز سمعه العادة لا يعتبر في سماع ~~نداء الجمعة، فلا يقال: إذا اكتفي بالمحاذاة التقديرية فيما مر فبالحقيقية ~~أولى اه حجر # (قوله تبع فيه الرافعي وصحح النووي إلخ) عبارة المنهاج مع الإمام وجب ~~اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن ~~متصلا به، وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين ~~الصفين أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول ~~بناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب إن لم ~~يكن حائل، أو حال ما فيه باب نافذ يقف بحذائه صف أو رجل، فإن حال ما يمنع ~~المرور لا الرؤية كالشباك، فوجهان على كل من الطريقين، أصحهما: عدم صحة ~~القدوة، أو حال جدار بطلت باتفاق الطريقين اه، وقوله: أو حال ما فيه باب ~~نافذ ms0464 يقف بحذائه صف أو رجل صريح في أنه إذا وجد ما لا يمنع الرؤية ~~والاستطراق كالباب النافذ، لا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل ولا يكفي مجرد ~~الرؤية والاستطراق، ومثل عبارة المحلي هذه عبارة الروضة وشرح الروض وذلك؛ ~~لأن الاجتماع العرفي لا يحصل إلا بذلك ولا نظر لما فهمه سم من شرح الإرشاد ~~المنقول سابقا # (قوله تبع فيه) بناء على أن الاتصال والاجتماع العرفي إنما يحصل بذلك، ~~وصحح النووي ما قاله؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقه، وادعاء أولئك ~~أن العرف يوافقهم لعله باعتبار عرفهم الخاص، وهو لا نظر إليه إذا عارضه ~~العرف العام اه حجر (قوله في اعتبار القرب إلخ) فإن لم يكن حائل فظاهر، وإن ~~كان وفيه باب نافذ شرط وقوف واحد بحذائه أي في مقابلته، ولو عن يمينه أو ~~يساره بحيث لا يخرج بدنه أو بعضه عن محاذاته، وإن بعد بحيث لا يزيد ما بينه ~~وبين الإمام أو بين الصف وراءه على ثلثمائة ذراع تقريبا اه ق ل، فإن حال ما ~~يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان أصحهما عدم صحة القدوة على الطريقين، ~~أو حال جدار بطلت عليهما أيضا اه محلي # (قوله من الطريقين) بيان لما صححه الشيخان؛ لأن كلا صحح طريقة فهما ~~صححاهما ومقابلة كل طريق الآخر تدبر. (قوله لامتناع الرؤية) خص الكلام به؛ ~~لأنه الموجود وحده في المدارس، وإلا فإذا امتنع المرور وحده امتنعت القدوة ~~أيضا باتفاقهما. (قوله لامتناع الرؤية) لعدم وقوف أحد في الصحن يراه من في ~~الصفة، فإن وقف فيه أحد صحت القدوة على الصحيح متى أمكن أن يراه من في ~~الصفة، وإن كان بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع إلى ثلاثمائة ذراع، ولا يصح ~~ذلك على خلاف الصحيح تأمل # (قوله إلا بأن تتصل إلخ) ليكون من بالصحن رائيا بالفعل أو في قوته تدبر ~~(قوله الاكتفاء إلخ) ظاهره في صحة الصلاة فلا بد حينئذ من إمكان PageV01P424 # الرؤية والمرور، ولو مع الانعطاف واتصال الصفوف بمعنى وقوف واحد في الصحن ~~يراه من في الصفة ms0465 على ما قاله الشيخ عميرة وسم (قوله وقضية كلامه إلخ) ؛ ~~لأن من بالصفة الشرقية أو الغربية لا يصل إلى الإمام الكائن في غيرها إلا ~~كذلك (قوله، ولو بانعطاف إلخ) أي، ولو كان المرور أي الوصول إلى الإمام ~~بانعطاف ناشئ من جهة الإمام تدبر # (قوله من جهة الإمام) بأن لا يكون مستدبرا له (قوله القطع) أي اتفاق ~~الطريقين على البطلان لاتفاقهما عند امتناع الرؤية، وإن أمكن المرور (قوله، ~~وقد صححوا إلخ) يفيد أن هناك قولا بالصحة حينئذ مع امتناع الرؤية، فحرر ثم ~~رأيت في الروضة أنه إذا كان أحدهما في مسجد والآخر في غيره، وحال بينهما ~~جدار المسجد، ولا باب فيه أو فيه باب لم يقف بحذائه، فالصحيح الذي عليه ~~الجمهور أنه يمنع صحة الاقتداء وقال أبو إسحاق المروزي لا يمنع اه ففي جدار ~~المسجد خاصة خلاف لأبي إسحاق دون جدار غيره # (قوله محله إلخ) أي محل القطع بالبطلان وكونه ليس من محل خلاف الشيخين ~~إذا لم تمكن الرؤية، أما إذا أمكنت فهو من محل خلافهما، وتكون صحة الصلاة ~~في ذلك عند الإمام النووي مشروطة بوقوف واحد يرى الإمام الذي هو المراد ~~باتصال الصف، وبه يندفع بحث الشهاب عميرة على الشارح هنا قرره شيخنا ~~العلامة الذهبي - رحمه الله تعالى - (قوله، وقد نص إلخ) استدلال على أن ~~الانعطاف لا يضر، فإذا وجد غيره من الشروط كوقوف واحد يرى الإمام، صح ~~الاقتداء تدبر. (قوله من غير جهة الإمام) بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام ~~على العادة، كان الإمام خلف ظهره اه حجر، فيكون انعطافه أولا ناشئا من غير ~~جهة الإمام، والحاصل أن الانعطاف من جهة الإمام هو الانعطاف المبتدأ من ~~جهته بأن ينحرف عن جهته إلى اليمين أو اليسار، فإن انحرف بعد ذلك من جهة ~~منهما إلى خلف كان انعطافا مبدؤه جهة اليمين أو اليسار لا جهة الإمام، فإذا ~~كان وصوله إلى الإمام بانعطاف من غير جهة الإمام تعين أن يكون من جهة ~~الاستدبار، فليتأمل # (قوله: ولو كان جدار المسجد) رد على ms0466 قول أبي إسحاق المروزي PageV01P425 # أنه إذا كان الحائل جدار المسجد ولا باب فيه صح الاقتداء. (قوله أو خلفه ~~إلخ) فإذا كان البناء خلف المسجد فلا بد أن يكون للمسجد باب يقف بحذائه ~~المأموم، وإلا لم تصح القدوة خلافا لأبي إسحاق المروزي، كذا في الروضة. ~~(قوله: من المسجد لا من آخر مصل فيه إلخ) هذا إن لم تخرج الصفوف من المسجد ~~بأن زادت عليه، وإلا اعتبرت المسافة من آخر صف اه من الحواشي المدنية، ~~وربما أفاده قوله لا من آخر مصل فيه اه، ومثله في شرح م ر، فإن كان المأموم ~~في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. (قوله ~~المسقفان) في شرح م ر أو أحدهما فقط (قوله كالدارين) فيشترط مع قرب المسافة ~~وعدم الحائل، وجود الواقف بالمنفذ اه شرح م ر # (قوله أو تابع الغير) أي في فعل، ولو بالشروع فيه اه م ر سم أي؛ لأنه نوى ~~المبطل وشرع فيه والظاهر أنه يأتي هذا في غير ما هنا كالشك في النية، فحرر ~~ويحتمل الفرق لانضمام الانتظار الطويل هنا فتأمل، وقد مر عن شرح العباب ما ~~يفيد أنه لا بد هناك من فعل الركن من أوله إلى آخره ونقله عن تصريح الأئمة # (قوله في الجمعة) نص عليها رد المقابل، PageV01P426 # الصحيح أنه لا يجب فيها نية الجماعة لأنها لا تصح إلا كذلك فكان التصريح ~~بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة، كما في شرح م ر # (قوله " أو وجد فيها له شك إلخ) هذا في غير الجمعة، أما هي فتبطل بدون ~~متابعة اه شرح م ر أي إن طال الفصل ولم يتذكر اه ق ل على الجلال، ومثل ~~الجمعة المعادة والمجموعة بالمطر تقديما اه ق ل أيضا # (قوله نوى اقتداء به) زاد به؛ لأنه لا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة ~~إليه، كذا في القوت وغيره واعتمده طب وم ر، وأما نية الجماعة فتكفي تعويلا ~~على القرينة الحالية كما قاله المحلي واعتمده م ر، والفرق بينهما مشكل ms0467 وقول ~~الشارح بالإمام الحاضر يقتضي أنهما سواء اه سم وفي ق ل على قول الجلال ~~فيكفي تعويلا إلخ، والقرينة صارفة للنية إلى أحد مصدقاتها كنية المأمومية ~~المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور، وكنية الحدث المطلق من ~~الجنب المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه اه # وهو مخالف لما نقله سم عن طب وم ر، ويؤخذ منه أن القرينة تقيد المطلق ولا ~~تخصص العام، ولعل الفرق أن في التخصيص إخراجا لا تقوى عليه القرينة، ثم ~~رأيت في م ر وع ش أنه لا يجب الإضافة إلى الإمام سواء الاقتداء أو الجماعة، ~~وتكفي القرينة الحالية، فيكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في العرف إلى الإمامة ~~وتأخر الآخر في العرف إلى المأمومية فراجعه # (قوله لكن انتظره يسيرا) فيه ميل لما قاله الإسنوي ونسبه للرافعي من أن ~~الانتظار الكثير كاف في البطلان، وهو مخالف لما في الروضة ثم راجعت الرافعي ~~فوجدته موافقا للروضة، فلله الحمد اه عميرة سم. (قوله بأن نوى الاقتداء ~~بزيد) ليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته، وإنما المراد أن ~~يعتقده بقلبه زيدا فتبين عمرا اه عميرة على المحلي (قوله لربطه صلاته إلخ) ~~عدل عن قول شيخه المحلي لمتابعته من لم ينو الاقتداء به؛ لأن الصلاة باطلة ~~وإن لم يتابع خلافا للسبكي والإسنوي، (قوله نية الاقتداء بالحاضر) بأن يقصد ~~بقلبه الحاضر أي هذا المعنى اه، ومثل نية الاقتداء بالحاضر الإشارة بأن نوى ~~بزيد هذا فيقال: إن أحضر الشخص صحت، وإلا فلا كما في شرح م ر # (قوله بأن نوى الاقتداء بالحاضر) أي بعد التصريح باسمه اه م ر، ولعل ~~المراد بالتصريح به ربطه صلاته بمسمى هذا الاسم في اعتقاده تأمل، وقد مر ~~أنه المراد عن الشيخ عميرة (قوله الخطأ في الصفة) أي من حيث نسبتها إليه، ~~وإلا فهو تصور لا يقع الخطأ فيه على الصحيح اه والحاصل أن الموجود هنا هو ~~ذلك الباطل فقط وهو تصديق وقع الخطأ فيه، ولا تصور ، إذ الفرض أنه لم يخطر ~~بباله الشخص، أما لو خطر بباله ms0468 ذلك، فإنه يكون الحاصل أمران: هذا التصور ~~ولا خطأ فيه، وذلك التصديق، وفيه الخطأ فلا عبرة به وحده فتدبر # (قوله؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ) ؛ لأنه تصور ولا خطأ في التصورات، ~~وإنما وقع الخطأ في ظن أنه زيد ولا عبرة PageV01P427 # بالظن البين خطؤه مع التصور الذي لا خطأ فيه بخلاف مسائل البطلان، فليس ~~فيها إلا الظن الباطل تدبر. (قوله خلف هذا الحاضر) أي لم يعتقده زيدا ولا ~~عمرا، فلا خطأ في شيء. (قوله بالحاضر) أي بالشخص الذي هو حاضر إذ لا يجب ~~ملاحظة الحاضر على ما مر. اه # (قوله أما فيها فيجب القضاء) أي إن كان ممن تلزمه الجمعة، ولو زائدا على ~~الأربعين أو ممن لا تلزمه لكنه نواها، فإن لم تلزمه ولم ينوها، بل نوى ~~غيرها لم تلزمه نية الجماعة، ثم محل البطلان إذا كان زائدا على الأربعين إن ~~علموا، وإلا فجمعتهم صحيحة كما لو بان محدثا اه م ر وعميرة # (قوله والأفضل انتظاره) اتفقوا على هذا ولو لم يكن للجماعة فضيلة لما ~~قالوه اه زي. (قوله وأمكنه القنوت ولحوقه على القرب إلخ) ولا تبطل صلاته ~~إلا إن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هويه للأولى، وليس هذا من قبيل ~~المخالفة في سنن تفحش المخالفة فيها كسجود التلاوة والتشهد الأول، حيث تبطل ~~بمجرد التخلف فعلا أو تركا، إذ لو كان منها لقلنا ببطلان صلاته بهوي إمامه ~~للسجود على ما أفتى به القفال، وقد رجحنا خلافه فتعين أن التخلف للقنوت ليس ~~من ذلك، إذ ليس فيه إحداث شيء لم يفعله إمامه فلم تفحش المخالفة إلا بتمام ~~ركنين فعليين، بخلاف التخلف للتشهد الأول مثلا فإن فيه إحداث سنة يطول ~~زمنها لم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة، والحاصل أن الفحش في التخلف ~~للسنة غيره في التخلف بالركن، وأن الفرق أن إحداث ما لم يفعله إمامه مع طول ~~زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه، بخلاف مجرد تطويل ما فعله إمامه ~~فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش به، بل بتكرره ms0469 فلم يؤثر منه إلا توالي ~~ركنين تامين فليتأمل اه. شرح م ر # (قوله PageV01P428 # على القرب) بأن لحقه في السجدة الأولى وحينئذ يكون القنوت مندوبا ويكون ~~بعد ذلك جائزا إن لم يسبقه بركنين فعليين، ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي ~~الإمام للسجود الثاني، فإن فارقه قبل تمامهما لم تبطل اه ق ل وح ل. وفي ~~الحواشي المدنية أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف، وإن ~~لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له، وإن ~~هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم اه. ~~(قوله لا يجوز تخلفه للتشهد) فإن تخلف عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو ~~جاهلا فلا، ولو ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له، فإن تركه ~~عامدا سن له العود أو ناسيا وجب العود كما مر ذلك، ولو ترك المأموم سجود ~~التلاوة مع الإمام، فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو ~~جاهلا فلا، ومثله ما إذا سجد دون إمامه اه، ولو تخلف لإتمام التشهد الأول ~~بعد قيام الإمام عنه بطلت صلاته عند شيخنا كابن حجر # وخالفهما شيخنا م ر في هذه وجعله من العذر، كما مر في تخلفه لإتمام ~~الفاتحة بعده، وعبارة الشارح وقول جماعة: إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب ~~فيكون كالموافق هو الأوجه، وما ذهب إليه جمع من أنه كالمسبوق ممنوع (قوله ~~لو جلسا إلخ) فيه نظر؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة اه م ر. (قوله ~~على ما إذا لم يلحقه إلخ) بخلاف ما إذا لحقه كذلك وإن لم يجلس إمامه ~~للاستراحة (قوله والجواب إلخ) مشى عليه م ر (قوله فإن تابعه لم يضر) انظر ~~إذا تابعه في رفع اليدين مع التوالي، هل هو كتطويل الاعتدال في القنوت إذا ~~اقتدى مصلي الظهر بمصلي الصبح، وقد قالوا: لا يضر تطويله الاعتدال متابعة ~~لإمامه أو يفرق؟ الظاهر الفرق؛ لأن تطويل الاعتدال لضرورة المتابعة ولا ~~ضرورة هنا في الرفع # (قوله، ولو اقتدى في المغرب إلخ ms0470 ) ضابط ذلك أنه يجب على المأموم نية ~~المفارقة، إلا إن فرغت صلاته في محل يطلب للإمام فيه التشهد وتشهد فيه ~~بالفعل، نعم له الانتظار في السجدة الأخيرة اه ق ل. (قوله المتجه عدم ~~الصحة) قال م ر في شرح المنهاج: لأن المأموم بعد الإحرام لا يعلم هل واجبه ~~الجلوس؟ أو القيام؟ فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا أو ~~متوركا فله أن يحرم معه ويجلس، هذا إن كان فقيها، فإن لم يكن فقيها يعرف ~~هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء اه، ولو أحرم معه وتبين خلاف ~~ظنه فالظاهر تبين صحة PageV01P429 # الصلاة كما في فتاوى والد م ر وقوله: فكما لو لم يغلب أي فيمتنع الاقتداء ~~به اه ع ش. وكتب الرشيدي على قوله يصلي مفترشا: الأصوب حذفه وعلى قوله إن ~~كان فقيها أي المأموم ويصح رجوعه للإمام، وظاهر أنه لا بد منه في كل منهما، ~~أما الإمام فلأنه لا يستدل بأفعاله إلا إذا كان كذلك، وأما المأموم فلأنه ~~لا يستدل بذلك إلا إذا كان كذلك. (قوله ولم يعد إليه) أي مع تذكره قبل قيام ~~الإمام، وإلا فلا عود كما تقدم PageV01P430 # قوله بأن تقدم إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكا، سواء الابتداء والدوام؟ . ~~اه. ق ل على الجلال. إلا إن تذكر قبل طول الفصل في الصلاة أو، ولو بعده ~~بعدها. اه. ق ل أيضا. (قوله في بقية الأركان) ، ولو السلام فيشترط أن لا ~~يتقدم تمام واجب المأموم منه على تمام واجب الإمام، وانظر هلا يضر مع ذلك ~~شروع المأموم فيه قبل شروع الإمام؟ ، ومثل السلام قيام المسبوق ويحتمل ~~الفرق بأنه أفحش فيضر الشروع فيه بما تبطل به هيئة الجلوس قبل تمام سلام ~~الإمام # (قوله: ولو القولية على المعتمد) فتسقط بها فضيلة الجماعة، وإن توقف فيه ~~الرشيدي على م ر ومحل السقوط إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا اه. بجيرمي ~~على المنهج عن ع ش في بعضه. (قوله وتسقط فضيلة الجماعة) أي فيما قارن ms0471 فيه ~~فقط. اه. ق ل. (قوله فيقضي) وبحث الأذرعي انعقاد صلاته فرادى اه سم. (قوله ~~بسبقه) بأن يشرع فيما بعدهما (قوله: لأنه أفحش) ولهذا حرم تقدمه على الإمام ~~ببعض ركن، بخلاف تخلفه بركن فإنه لا يحرم # (قوله وخرج بالركنين الركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب ~~قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش المخالفة، ~~فهل يجب العود إذا كان ناسيا أو جاهلا كما قالوا بذلك هناك؟ يتجه الوجوب، ~~بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب، ومال م ر إلى عدم الوجوب ~~هنا فارقا بأن الإمام لما كان مستقرا في التشهد كان مخالفته إلى القيام ~~أفحش وفيه نظر. وأي فرق بين المتشهد والساجد؟ ، (قوله أيضا وخرج بالركنين ~~الركن) قال المحلي وإذا ركع المأموم قبل الإمام ففي العمد يستحب له العود، ~~وفي السهو يتخير وألحق به الشيخ عميرة ما إذا زاد على ركن ولم يجاوز ~~الركنين فحكمة ما ذكر وإن كان السبق بركن وببعضه حرام كما في شرح الروض اه. ~~سم على المنهج باختصار # (قوله لأنه أفحش) ولهذا حرم تقدمه على الإمام ببعض ركن، بخلاف تخلفه بركن ~~فإنه PageV01P431 # لا يحرم (قوله لكن تفوته الركعة) أي إن اكتفى بما فعله، أما إذا أعادهما ~~مع الإمام فلا اه من الناشري (قوله تقدم المأموم إلخ) قضيته تحريم السبق ~~بأقل من ركن وبه جزم م ر، فقول حجر بجواز القيام وترك الإمام في التشهد ~~الأول ممنوع. (قوله وتقدمه بالسلام) قال ع ش: أي بالميم من عليكم لا من ~~السلام، بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه. وهو كالصريح في ~~أنه لا يضر شروع المأموم فيه قبل شروع الإمام تدبر # (قوله وأربع من الطوال) عبارة الحاوي: أو تخلف بتمام ركنين فعليين وبأربع ~~طويلة بعذر كبطء القراءة، وعبارة الرافعي ما لم يسبقه بأكثر من أربعة إن ~~كانت مقصودة وهي الطويلة اه. (قوله أي ويقضى ما فاته إلخ) قال الطاوسي في ~~التعليقة على الحاوي: وبأربعة ms0472 طويلة بعذر كبطء القراءة والشك فيها وزحام ~~ونسيان ما نصه: أي ويقضي المأموم أيضا إن تخلف بعذر عن الإمام بتمام أربعة PageV01P432 # أركان طويلة، كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام سريعها، وكأن شك في ~~قراءة الفاتحة بعد ما ركع الإمام ولم يركع هو فاشتغل بالقراءة، وكأن زحم ~~المأموم عن السجود فلم يمكنه السجود على الأرض ولا على ظهر إنسان أو رجله ~~فانتظر التمكن من السجود ولا يومئ به، وكأن نسي أنه في الصلاة وتخلف عن ~~الإمام، فإن هذه الأشياء أعذار يجوز التخلف بسببها إلى الركن الرابع، ثم ~~كتب على قوله ويصير كالمسبوق ما نصه: أي ويقضي المأموم إن تخلف عن الإمام ~~بتمام أربعة أركان طويلة ويصير كالمسبوق إن لم يتخلف بها، حتى لو امتنع ~~المزحوم مثلا عن السجود ثم تمكن منه وسجد، فحينئذ إن كان الإمام حال فراغه ~~من السجود في ركوع الركعة الثانية قام المزحوم وركع مع الإمام، وسقط عنه ~~قراءة الفاتحة وتدارك الركعة كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع سقط عنه ~~القراءة # ولو فرغ المزحوم من سجوده بعد ما ابتدأ الإمام بالسجود للركعة الثانية ~~وافقه في السجود، ولم تحسب له الركعة لأنه كالمسبوق، والمسبوق إذا أدرك ~~الإمام في السجود وافقه ولم تحسب له الركعة، ثم كتب على قول الحاوي: فإن ~~ركع الإمام في الثانية ولم يسجد هو في الأولى، أو ركع فشك في القراءة أو ~~تذكر ما نصه: أي فإن ركع الإمام في الركعة الثانية ولم يسجد المأموم في ~~الركعة الأولى وافق الإمام فيما هو فيه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام ~~وكذا الباقي اه. فانظر كيف أعاد ضمير ويصير كالمسبوق لغير المتخلف بأربعة؟ ~~، لأن هذا تارة يقضي وتارة لا كما بينه الشارح بخلاف ما قبله فإنه يقضي ~~قطعا، وعلق قوله فإن ركع إلخ بالمتخلف بأربعة المقطوع فيه بالقضاء، ولذا ~~قال: ويتدارك إلخ كما صنع الشارح أيضا فلله دره، وحاصل صنيع الشرح أنه جعل ~~ضمير وصار للمتخلف عن الإمام لا بقيد كون تخلفه بأربعة، وجعل المشبه ~~بالمسبوق قسمين: ms0473 قسما زال عذره قبل شروع الإمام في الرابع وهذا تارة يقضي ~~وتارة لا، وقسما لم يزل عذره قبل ما ذكر وهذا يقضي قطعا، وأشار للأول ~~بقوله: إذا زال عذره وللثاني بقوله: وإن لم يتمكن حتى ركع الإمام إلخ، ~~وإنما صنع ذلك تتميما للفائدة وبه يندفع ما كتبه المحشي فتدبر # (قوله أي ويقضي ما فاته إلخ) أي إن تخلف عنه بما ذكر تابعه فيما هو فيه ~~ويقضي إلخ، وعبارة التحقيق: وإن تخلف لعذر كبطء قراءته وجب إتمامها على ~~القول الصواب، وقيل: يسقط الباقي ويسعى خلف الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ~~ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد قيل: تجب مفارقته، والأصح له المتابعة فيوافقه ~~ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه اه. ومثله عبارة الروضة ومعناه: أنه لم يفرغ ~~من قراءته إلا والإمام قائم عن السجود، فيترك نظم نفسه ويتابعه، أما إذا لم ~~يتم ما عليه فتجب نية المفارقة حينئذ وإلا بطلت صلاته كما قاله شيخنا ذ ~~وغيره # (قوله نعم يصح كما في الروضة إلخ) عبارة الروضة أما الأعذار فأنواع إلى ~~أن قال: ومنها أن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام سريعها فيسعى خلفه ما ~~لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد على الثلاثة فأصح الوجهين ~~يوافقه فيما هو فيه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وهذان الوجهان ~~كالقولين في مسألة الزحام ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة، فإن ~~القولين في مسألة الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية وقبل ذلك لا ~~يوافقه، وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين ~~السجدتين على مذهب من يقول: هو غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود ~~مؤثرا، وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو ~~ركنا طويلا، فالقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام ~~اه. وذكر قبل ذلك خلافا في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا؟ ، الأصح منه غير ~~مقصود # (قوله مقصودان) أي لذاتهما والأصح أنهما غير مقصودين لذاتهما، بل تابعان ~~لغيرهما، ms0474 وإن كانا مقصودين بمعنى عدم قيام غيرهما مقامهما. اه. م ر. (قوله ~~والتخلف فيها بذلك) واتفق الكل على عدم البطلان فيها اه، أما الأصحاب PageV01P433 # فلأن المتخلف بثلاثة فقط، وأما من يقول: بأن الاعتدال إلخ فيقول: إن ~~التخلف المضر هو ما زاد على أربعة أخذا من مسألة الزحام. (قوله تمنع من ~~سجوده) فيجب الانتظار في الاعتدال ولا يجوز الهوي إلا عند التمكن اه. سم. ~~(قوله والقياس في المنتظر إلخ) ويستحب، ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن ~~فاتحة إمامه إن ظن أنه يقرأ بعدها اه. شرح م ر وظاهره، ولو في الأخيرتين أو ~~الأخيرة ويؤيده ما في ع ش أنه يستحب تأخير جميع تشهده عن تشهده فراجعه # (قوله المنتظر سكتة إمامه إلخ) يفهم منه أنه لو علم أن إمامه لا يسكت لا ~~يعذر بثلاثة أركان؛ لأنه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا حتى ركع إمامه وبه قال ~~المحشي في حاشية المنهج مخالفا لشارح م ر، إذ مقتضاه أنه يعذر بها، وإن كان ~~محل استحباب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها، أو ~~يقرأ سورة معها، ومحل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو ~~لا يرى قراءتها. (قوله إذا زال عذره إلخ) بأن أتم الفاتحة مثلا وهوى للركوع ~~قبل وصول الإمام لحد PageV01P434 # القيام أو الجلوس، وإلا بأن وصل الإمام للحد المذكور قبل أن يهوي المأموم ~~للركوع فاتته الركعة فلا يركع؛ لأن الركوع حينئذ زيادة محضة تبطل بها ~~الصلاة، بل يتابع الإمام فيما هو فيه وتحسب له الفاتحة لتمامها قبل فإن، لم ~~يزل عذره بأن لم يكن أتم الفاتحة وأشرف الإمام للوصول إلى ما ذكر وجبت نية ~~المفارقة لتعذر المتابعة بإتمام الواجب، فإن لم ينوها وصل الإمام لما ذكر، ~~بطلت صلاته للتخلف حينئذ بما لا يغتفر مع تعذر المتابعة # نعم إن عذر بجهل الحكم أو نسيان القدوة فلا بطلان، وفاتته الركعة وتابع ~~الإمام فيما هو فيه، وبنى على ما قرأه في صورة المتابعة في القيام، ms0475 ويستأنف ~~في صورة المتابعة في التشهد لقطعه الموالاة، وإن لم يطل زمنه ولم يأت ~~بأذكاره اه شيخنا ذ، - رحمه الله تعالى - لكن هذا في التخلف للقراءة ~~والشارح فرض كلامه الآتي في التخلف للزحمة، وإنما ذكرنا ذلك لمخالفته في ~~هذا التفصيل لما ذكره الشارح مع كونه من أفراد المسألة فتدبر # (قوله قبل شروع الإمام) بأن لم يصل إلى حد تجزي فيه القراءة في القيام ~~والتشهد في الجلوس اه شيخنا وغيره. (قوله من لم يدرك محل قراءة الفاتحة ~~إلخ) أي لم يدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل، بأن أحرم ~~بإمام راكع أو ركع عقب تحرمه أو بعد زمن لا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل، ~~والموافق هو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسعها بالوسط المعتدل، هذا ما ~~عليه م ر وحجر وكثيرون، وقيل: الموافق من أدرك مع الإمام فاتحته أو زمنا ~~يسع فاتحة نفسه، وإن لم يدرك مع الإمام فاتحته، والمسبوق بخلافه وضعفه م ر ~~اه شيخنا وغيره # (قوله فلو تمكن إلخ) قيد بقبل الركوع ليكون مثالا لمن زال عذره قبل شروع ~~الإمام في الرابع، ولا ينافيه وجدانه فيه بعد السجود تدبر. (قوله وإن وجده ~~سلم إلخ) أي ويغتفر التخلف بالقيام والركوع والسجودين لعدم علمه بذلك تدبر. ~~(قوله وإن وجده سلم) أي قبل سجوده أو معه إذ لم يدرك معه ركعة تأمل، ثم ~~رأيت ع ش في مسألة الزحمة ذكر ترددا فيما إذا رفع من السجود مقارنا للسلام، ~~ونقل عن سم عن م ر إدراك الركعة حينئذ. (قوله وإن لم يتمكن إلخ) هذا مقابل ~~لقوله: إذا زال عذره إلخ تأمل # (قوله وافقه في الركوع) لسبقه بالسجودين والقيام وبعض الركوع (قوله وافقه ~~فيما هو فيه) قال السبكي فورا، وإلا بطلت صلاته؛ لأنه زائد على ثلاثة أركان ~~طويلة فيكون زمنه غير مغتفر اه سم على المنهج. (قوله والتلفيق إلخ) رد على ~~مقابل الأصح القائل: لا تدرك به الجمعة لنقصها بالتلفيق، وصفة الكمال ~~معتبرة في الجمعة (قوله: أي المتخلف بما مر) ظاهر كلامه ms0476 أنه شامل لمن تمكن ~~من السجود قبل PageV01P435 # ركوع إمامه بأقسامه ولمن لم يتمكن حتى ركع الإمام ولا مانع منه، تدبر ~~وتأمل. (قوله فإذا سجد ثانيا إلخ) بأن جرى في الركعة الأولى على ترتيب ~~نفسه، فلما سجد فيها قام وقرأ وركع وسجد واتفق أن سجوده في ركعته الثانية ~~بعد سجود الإمام، فيحسب لدخول وقته. (قوله بخلاف ما بعده فلو لم يحسب له ~~فاتته الركعة) ، هذا يفيد تقييد المسألة بما إذا وقع ذلك للمأموم في ثنائية ~~أو ثالثة الرباعية أو ثانية الثلاثية، بخلاف ما إذا كان في أولى الرباعية ~~أو الثلاثية، فإنه يمكنه بعد الثانية أن يأتي به متابعة فتأمل. (قوله على ~~القول بأنه يجري إلخ) فإنه إذا سبق بزيادة على الثلاث يكون هناك وجهان: ~~أحدهما يخرج نفسه عن المتابعة وأصحهما له أن يدوم على المتابعة وعلى هذا ~~وجهان: أحدهما يراعي نظم صلاته ويجري على أثره وبه أفتى القفال، وأصحهما ~~يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، كذا في الروضة اه. ثم ~~رأيت عبارة المنهاج في مسألة الزحمة هكذا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع ~~الإمام في ثانية الجمعة ففي قول: يراعي نظم صلاة نفسه فيسجد الآن، والأظهر ~~أنه يركع معه اه، وهذا هو مراد السبكي وإن كان الخلاف واحدا # (قوله والرافعي وغيره يوافقون إلخ) عبارة أصل الروضة تفريعا على القول: ~~بأنه يراعي ترتيب نفسه فإذا فرغ من السجود فللإمام حالان: أحدهما أن يكون ~~فارغا من الركوع إما في السجود وإما في التشهد، فوجهان: أحدهما يجري على ~~ترتيب نفسه فيقوم ويقرأ ويركع PageV01P436 # ، وأصحهما يلزمه متابعة الإمام فيما هو، فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارك ما ~~عليه وبهذا قطع كثير من أصحابنا العراقيين وغيرهم. (قوله قال: وصورة ~~المسألة إلخ) ، كذا شرح م ر # (قوله فالحمد قطع) ولو كان بطيء القراءة ويكفيه ما قرأه؛ لأنه في مقام ~~الرخصة قاله ع ش وخالفه سم. (قوله كذي تخلف بغير عذر) هذا إن لم يكن له عذر ~~بأن سها عن القراءة أو القدوة أو ms0477 جهل الحكم، وإلا اغتفر له ثلاثة أركان ~~طويلة لكن لا يدرك الركعة، إلا إذا أدرك ركوع الإمام بأن يركع ويطمئن قبل ~~أن يرفع الإمام عن أقل الركوع يقينا أي جزما مصمما أو ظنا، على ما ارتضاه ~~المحشي # وحينئذ فيقال: إن أتم ما عليه وأدرك ركوع الإمام كما ذكر أدرك الركعة، ~~فإن لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة وتابع الإمام، وبنى على ما قرأه في ~~صورة المتابعة في القيام واستأنف في صورة المتابعة في التشهد، وصار في ~~الصورتين موافقا بشرطه، فإن لم يتم ما عليه وركع الإمام فاتته الركعة ولا ~~يتابع PageV01P437 # الإمام ، بل يستمر في إتمام ما عليه حتى يشرف الإمام على الوصول لحد ~~القيام أو الجلوس لأحد التشهدين، فحينئذ تجب المفارقة، فإن لم يفارق ووصل ~~الإمام للحد المذكور بطلت صلاته، إلا إن عذر، فإن لم يكن له عذر وهو ما ~~ذكره المصنف والشارح لم يغتفر له الثلاثة أركان المذكورة لتقصيره، بل يقال: ~~إن أتم ما عليه وأدرك ركوع الإمام كما مر أدرك الفاتحة لانقطاع الموالاة، ~~وصار موافقا بشرطه، فإن لم يتم ما عليه وركع الإمام فاتته الركعة، واستمر ~~في إتمام ما عليه حتى يشرف الإمام على الانفصال عن حد الاعتدال، فحينئذ تجب ~~نية المفارقة، فإن لم ينوها وانفصل الإمام عن الحد المذكور بطلت الصلاة إلا ~~إن عذر هذا ما عليه م ر وحجر # ، وقد استشكلوا وجوب الاستمرار المذكور بأنه لا فائدة فيه بعد فوات ~~الركعة لعدم حسبان القراءة حينئذ، فالقياس أن يقال: يقطع القراءة ويتابع ~~الإمام كما قاله السيد السمهودي أو تجب نية المفارقة كما قاله سم، وأنت ~~خبير بأن فوات الركعة غير متيقن لاحتمال عروض ما يوجب المفارقة، بأن يشرف ~~الإمام على ما مر والمأموم بعد في إتمام ما عليه فينوي المفارقة ويصلي ~~لنفسه ويحسب له ما قرأه، وبهذا تعلم أن المسبوق في حال العذر كالموافق إلا ~~في لزوم الفاتحة وإدراك الركعة، إذا لم يدرك الإمام في الركوع، ويفارقه ~~أيضا في أن البطيء لا يتخلف عند ع ش؛ لأن ms0478 المسبوق في مقام الرخصة وخالفه سم # (قوله وهو بتخلفه لذلك معذور) قضيته أنه كالموافق فيتخلف ويدرك الركعة ما ~~لم يسبق بثلاثة أركان طويلة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، لكن المعتمد ما ~~قاله المتولي والقاضي اه. زي على المنهج وجعل الشارح الخلاف لفظيا، لكن ~~كلام الفارقي ظاهر في خلافه تدبر. (قوله غير معذور) وإن ظن اتساع الزمن ~~بخلاف الموافق؛ لأن الموافق يطلب منه السنن، ولو في الجملة بخلاف المسبوق ~~وقال حجر المسبوق كالموافق في ذلك فيغتفر له حينئذ ثلاثة أركان طويلة اه ~~شيخنا ذ (قوله: قال الفارقي إلخ) قال الشيخ عميرة في حاشية المحلي كلام ~~الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه ~~لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض اه. أي فإن مقتضى منعه وإيجاب القراءة ~~عليه إلزامه بقدر ما فوته، إلى أن يشرف الإمام على الانفصال عن الاعتدال، ~~فإن أتم هوى معه، وإلا وجب عليه المفارقة اه. وقال م ر في شرح المنهاج بعد ~~نقل ما للفارقي عنه وعن الروياني والغزالي لكن الذي نص عليه في الأم أن ~~صورتها أن يظن أنه يدركه في الركوع وإلا فيفارقه ويتم صلاته، نبه عليه ~~الأذرعي وهو المعتمد، لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم ~~يفعل أثم، ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين اه. # وقوله أثم لعله؛ لأن بقاءه بعد رفع الإمام من الركوع لا فائدة له مع فوات ~~الركعة، وقد يقال: فائدته فضيلة الجماعة في تلك اللحظة ثم يفارقه وبما ~~ذكروه هنا يعلم أن قولهم: إن التخلف بركن جائز محله في غير من ظن أنه لا ~~يدرك الإمام حتى يسبقه بأكثر مما جاز له التخلف به، وإلا وجبت نية ~~المفارقة، هذا ما يفيده كلام م ر وفي ق ل أنه لا تجب نية المفارقة على ~~المسبوق، إلا قبيل هوي الإمام للسجود وإن علم أنه لا يفرغ قبله # (قوله أن يظن إلخ) أي عند اشتغاله بالسنة (قوله قبل سجوده) أي هويه ~~للسجود (قوله: ms0479 وإلا فيتابعه قطعا) كأنه فهم أن الخلاف السابق خلاف حقيقي في ~~المتابعة وعدمها. (قوله وبما قاله إلخ) أي الفارقي؛ لأن ما قاله ليس حكم ~~بطيء القراءة. (قوله كان متخلفا بغير عذر) أي فيكون مكروها # (قوله على تيقن) هذا منقول المذهب ونقل المحشي عن م ر أنه يكفي الاعتقاد ~~الجازم، وقال ق ل على PageV01P438 # الجلال مثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى، ~~واعتمده شيخنا الرملي ونظر الزركشي في كون الأول منقول المذهب ولا يسع ~~الناس إلا الاكتفاء بالظن، وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد ~~لا يكون مدركا للركعة مطلقا، كذا في الحواشي المدنية اه. والظن الذي لا ~~تردد معه هو الاعتقاد الجازم تأمل. وعبارة المحشي في حاشية المنهج: قال م ~~ر: إنه يشترط في إدراك الركعة أن يعتقد أنه اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل ~~الركوع اعتقادا لا تجويز معه للخلاف بالفعل، وإن كان التجويز ممكنا اه. ثم ~~إنه لا يشترط أن يكون الإمام قارا، بل لو كان رافعا واطمأن المأموم قبل ~~وصوله الرفع عن أقل الركوع كفى كما قاله ع ش # (قوله أدركها) أي الركعة أي أدرك ثوابها حتى ثواب جماعتها من أولها إلى ~~آخرها، كما في المحلي في كتاب الصوم اه بج على المنهج. (قوله ثانيه) أي من ~~الركعة الأولى مطلقا أو من الثانية لمن يصلي الخسوف PageV01P439 # بركوعين، أما من يصليه بواحد أو يصلي غيره فيدرك به الركعة اه م ر # (قوله أو لم يقصد شيئا منهما إلخ) قال بعض مشايخنا: محله فيمن هو ملاحظ ~~لتكبيرة الركوع، أما من لم يخطر بباله لجهله بطلبها أو غفلته عنها فتكبيرته ~~صحيحة مطلقا اه ق ل. على الجلال (قوله لخلوها عن التحرم إلخ) وبهذا يفرق ~~بين ما هنا وبين ما تقدم في شروط الصلاة للشرح وم ر من أنه لو ركع مسبوق ~~قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلبت نفلا، ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان ~~العموم؛ لأن ذاك إذا قصد التحرم، وإنما فات ms0480 القيام وبهذا جزم م ر كالشرح ~~هنا بالبطلان تأمل # (قوله تبطل) لو بان بطلانها كأن بان حدث الإمام ينبغي أن تكون البينونة ~~كالبطلان فيستخلف مقتديا به قبل البينونة فيما يلزم فيه ذلك، أفتى به حجر ~~اه سم على المنهج. (قوله تبطل) هل مثل بطلانها ما لو تأخر عن المأمومين ~~وبقي يصلي منفردا؟ (قوله أو غيره) بأن تعمد الحدث خلافا لأبي حنيفة حيث ~~قال: متى تعمد الحدث بطلت صلاة القوم اه. شرح الروض. (قوله والناس) كأنهم ~~لم يستخلفوه - صلى الله عليه وسلم - فاحتاجوا لنية اقتداء اه. وفي المحلي ~~ما يفيد ذلك فراجعه (قوله لا في الثانية إلخ) قال صاحب التعليقة: والفرق ~~بين التقدم في الركعة الأولى أو الثانية من ذوات الأربع مثلا حيث يحصل ~~الاقتداء بالمتقدم من غير اقتداء به من قبل ومن غير تجديد نية القوم، وبين ~~التقدم في الركعة الرابعة حيث لم يحصل الاقتداء بالمتقدم إلا مع اقتداء به ~~من قبل أو تجديد نية القوم، أنه لا بد من ارتباط صلاة القوم بالمتقدم ليحصل ~~الاقتداء به ففي الركعة الأولى أو الثالثة يحصل الارتباط لمشابهة صلاة ~~المتقدم لصلاة الإمام الخارج من الصلاة، فلم يحتج إلى شيء آخر، وأما في ~~الركعة الرابعة فلم تحصل المشابهة الموجبة للارتباط، فلا بد من شيء آخر، ~~وذلك إما التزام القوم الاقتداء بالمتقدم، أو أخذ المتقدم حكم الإمام ~~الخارج من الصلاة بالاقتداء اه. والأولى اعتبار موافقة صلاته لصلاة القوم ~~إلا أنه بناه على الغالب اه. # (قوله لا غير المقتدي) بدل من امرؤ وقوله في الثانية متعلق بتقدم أي لا ~~تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ، والحال أن نية الأقوام لم تجدد فإنه لا ~~يصح، وعلى هذا فقوله قلت إلخ مشكل، فالأولى أن قوله ونية الأقوام إلخ متعلق ~~بقوله فيتقدم فقط اه. عميرة (قوله الثانية إلخ) أي لهم وقوله إذا جدد القوم ~~النية وتجديدها مكروه؛ لأنه اقتداء في أثناء الصلاة (قوله PageV01P440 # فإذا تمت صلاة أصله إلخ) أي وتمت صلاتهم أيضا تدبر. (قوله فإذا تمت صلاة ~~أصله) أي ms0481 فيما لو وافقت صلاتهم صلاته (قوله أو انتظروه) أي في التشهد إن ~~وافق آخر صلاتهم آخر صلاة الإمام أو في السجود إن كانوا مسبوقين، بحيث لا ~~يكون آخر صلاتهم آخر صلاة الإمام تأمل. (قوله وسجود السهو كما مر) لعله في ~~سجود المأموم للمتابعة (قوله وصححه) قال: إنه الأظهر (قوله كما يعتمد إلخ) ~~عبارة التحقيق كما يعتمد قول الإمام قطعا اه. أي إن أخبره بذلك (قوله ~~وبعده) أي بعد حدث الإمام سواء كان قبل استخلاف القوم له أو بعده، كما في ~~شرح الروض (قوله من كل من الأصل) بأن لم يكن الأصل إماما راتبا فمقدمه أولى ~~اه م ر سم على المنهج # (قوله كان مقدمهم أحق) شامل لما إذا قدموه بعد تقديم الإمام واحدا وفيه ~~نظر؛ لأن مقدم الإمام بمجرد تقديمه من غير معارض انعقد له الاستخلاف اه سم ~~على المنهج. (قوله راتبا) هو من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اه شرح م ر ~~لكن في الإيعاب PageV01P441 # شرح العباب ### | (فرع) # في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله: تحصل وظيفة ~~إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا. أو ~~بنصب شخص نفسه لها برضى جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم، فإذا ~~عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته، فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه ~~وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه ~~فقط؛ لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره، فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي ~~أكثرهم كما هو ظاهر اه ع ش على م ر # (قوله؛ لأنا إلخ) قدمه لدلالته على جواز القطع بعذر وغيره بلا توقف، ~~بخلاف ما بعده تأمل. (قوله إلا في الحج والعمرة) أي حج الصبي والرقيق ~~فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية، ومع ذلك يحرم قطعهما، أما الرقيق فظاهر ~~لتكليفه، وأما الصبي فبمضي أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع اه ع ~~ش. (قوله فكذلك) أي ما لم يلزم عليه تعطيل الجماعة، وإلا امتنع ms0482 قطعها؛ لأن ~~فرض الكفاية إذا انحصر تعين اه بج # (قوله إلا في الجهاد وصلاة الجنازة) ، ولو تأدى الفرض بغيره بأن صلى بعد ~~صلاة من يسقط الفرض به؛ لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا، نعم ~~إعادتها تقع نفلا والظاهر جواز قطعها والفرق بينها وبين المكتوبة بأنه قيل ~~هناك: إن الفرض المعادة، وقيل: واحدة يحتسبها الله منهم وقيل: أكملهما ~~بخلاف هذه فإنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادتها غير مطلوب، وإنما ~~جازت مع كون القياس عدم انعقادها، لأن المقصود منها الدعاء، وظاهر كلامهم ~~حرمة قطعها سواء كانت على حاضر أو غائب أو قبر، اه ع ش. (قوله إلا في ~~الجهاد إلخ) كذلك الحج والعمرة ممن يحصل به الإحياء وكان في غير حجة ~~الإسلام؛ لأنها فرض عين اه ق ل. (قوله وصلاة الجنازة) مثلها كل ما تعلق ~~بالميت إن عد قطعه تهاونا به؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في حفر قبره ~~وحمله لاستراحة أو تبرك، ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال ~~مسائله اه بج # (قوله وفي الصحيحين إلخ) لك أن تقول: هذا الرجل أيضا فارق بعذر فلا دلالة ~~فيه على حال عدم العذر اه. (قوله بل في رواية أنه سلم) قال البيهقي: هذه ~~رواية شاذة اه. ثم إنها لا توافق المقرر؛ لأن السلام قبل تمام الصلاة ممتنع ~~قال ع ش: فلعله نوى الخروج ثم سلم على القوم لانصرافه عنهم اه. والخروج ~~ممتنع أيضا فإن عذر بجهله فهو آت في الكل # (قوله على جواز الإبطال) هو قول ضعيف حكاه في المجموع، ولعل مأخذه ما هنا ~~(قوله وجاز عكس الأمر) لكنه كقطع القدوة بلا عذر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة ~~حتى ما أدركه مع الإمام، بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء، والفرق أن ~~الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته، ~~وإن خالف نظم صلاة المأموم بخلاف الإمام فإنه مستقل. (قوله إذ الإمام في ~~حكم المنفرد) ظاهره أن للإمام PageV01P442 # الاقتداء بغيره وإن لم ينو قطع ms0483 الجماعة فحرره ### | [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها] # (قوله الوالي) أي المولى لجميع الأحكام الشرعية، وإلا بأن ولي لشيء خاص، ~~فلا حق له في الإمامة اه بج. وغيره ومنه القاضي، ويقدم من الولاة الإمام ~~الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى، فيقدم حتى على الراتب اه م ~~ر. وعبارة ق ل على الجلال يقدم الوالي، ولو فاسقا وجائرا والمراد به ما يعم ~~القضاة، ويقدم الأعم ولاية فالأعم والأعلى فالأعلى، وفي كلام حجر ما يقتضي ~~أن محل تقديم الوالي إن شملت ولايته الإمامة فراجعه اه # (قوله على غيره) ، ولو الإمام الراتب نعم إن ولاه الإمام الأعظم أو نحوه ~~فهو أولى من والي البلد وقاضيه، ولو كان والي البلد وقاضيه هو نائب الإمام ~~الذي ولاه هل يتقدم عليه قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - إن أذن له ~~الإمام في توليته عنه قدم عليه الراتب حينئذ، وإلا قدم الوالي والقاضي اه. ~~(قوله إذا رضي بإقامة الجماعة) أي إن زاد زمنها على زمن الصلاة فرادى، وإلا ~~فمجرد رضاه بالصلاة في ملكه كاف، وإن لم يرض بالجماعة اه شرح م ر. (قوله من ~~رتب) أي رتبه الناظر أو كان بشرط الواقف شرح م ر، زاد في العباب من رضي به ~~أهل المحال والعشائر، إن لم يكن جامعا أو مسجدا كبيرا فيشترط تولية الإمام ~~إن وجد، وإلا فأكثر القوم، وقد تقدم اه. (قوله لأنه ملكه) سواء سكن في ملكه ~~أو ملك غيره بإعارة، (قوله ففاضل بالفقه) الراجح أنه يقدم العدل فالأفقه ~~فالأقرأ فالأورع فالمهاجر فالأقدم هجرة فالأسن فالنسيب، فأولاد هؤلاء على ~~ترتيب الآباء، فالأحسن سيرة فالأنظف ثوبا فبدنا فالأطيب صنعة فالأحسن صوتا PageV01P443 # فالأحسن وجها اه. ق ل على الجلال وفي الروضة أن من جمع الفقه والقراءة ~~يقدم على المنفرد بأحدهما قطعا اه. فينبغي أن يجعل أول المراتب اه. # (قوله أكثر قرآنا) ويقدم عليه الأصح قراءة اه شيخنا ذ، وحاصل المراتب ~~إحدى عشرة شيخنا ذ فتأمل. (قوله يؤم القوم أقرؤهم) قال المحلي هو في ~~المستوين في ms0484 غير القراءة كالفقه اه. أي الفقه في باب الصلاة كما قاله ~~الشارح أولا، والدليل على هذا التخصيص «تقديمه - صلى الله عليه وسلم - أبا ~~بكر في الصلاة على غيره» إلى آخر ما ذكره الشارح (قوله وأجاب إلخ) معناه ~~والله أعلم أنهم لما كانوا يتفقهون مع القراءة ساغ أن نقول: إن تقديم ~~الأقرأ عند الاستواء في الفقه لاحتياج الصلاة إليه أكثر من احتياجها للأكثر ~~قراءة، ثم قوله في الحديث «فإن استووا في القراءة» أي وكان فيهم أعلم ~~بالسنة، فأعلمهم بها يقدم، دل على ذلك كله تقديم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - على غيره فليتأمل، فإن به يندفع ما قاله ~~الإمام النووي، وأما جواب الشارح فلا يخلو عن إشكال # (قوله لكن في قوله إلخ) أي حيث رتب تقديم الأعلم بالسنة على الاستواء في ~~مجرد القراءة تدبر. (قوله على تقديم الأقرأ مطلقا) أي حتى على الأفقه بفقه ~~الصلاة، بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من دونه في فقه القرآن ~~الخارج عن فقه الصلاة، وبه يندفع الإشكال فليتأمل. (قوله قد علم إلخ) أي مع ~~العلم بالتساوي في فقه الصلاة من حديث أبي بكر (قوله ما يزيد إلخ) عبارة ~~الروضة: ليس المراد منه مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من حسن السيرة ~~والعفة اه. (قوله إذ من أقسام الورع إلخ) أي؛ لأنه يصدق عليه العفة مع حسن ~~السيرة لكن ينظر PageV01P444 # مع كلام المجموع والتحقيق (قوله الهجرة) فيقدم من هاجر على من لم يهاجر، ~~وإن لم تطلب منه الهجرة على المعتمد كأهل المدينة الشريفة اه. ق ل على ~~الجلال فترك الشارح هنا مرتبة. (قوله أو هجرة أحد آبائه) قال في التحفة ~~والنهاية: المنتسب للأقدم هجرة يقدم على المنتسب لقريش مثلا اه. ومثلهما ح ~~ل وق ل على الجلال # (قوله أو إلى دار الإسلام) أي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ~~في الروضة وعبارة شرح م ر: فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وبالنسبة ms0485 لنفسه إلى دار الإسلام، والظاهر أن ما ذكر ليس ~~بقيد، بل الهجرة إلى دار الإسلام كانت في حياته - صلى الله عليه وسلم - ~~كالهجرة إلى الحبشة لكن يقدم من هاجر إلى المدينة على من هاجر إلى الحبشة ~~اه. شيخنا خ ض وقول م ر كحجر: بالنسبة لآبائه إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يؤخذ منه أنه لا عبرة بهجرة آبائه إلى دار الإسلام كما في ~~الرشيدي عليه. (قوله وقياس ما سيأتي إلخ) في شرح العباب لحجر قياسه أيضا ~~تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه، وإن تأخرت هجرته، وظاهر تقديم ~~من هاجر أحد أصوله إليه - صلى الله عليه وسلم - على من هاجر أحد أصوله إلى ~~دار الإسلام، لا على من هاجر بنفسه إليها، ويدخل في الأصول الأنثى ومن أدلى ~~بها بخلاف الكفاءة؛ لأن المدار هناك على ما يظهر به التفاخر وهنا على أدنى ~~شرف اه. بج # (قوله ليؤمكم) يجوز في الميم الأولى الحركات الثلاث والضم أولى للاتباع ~~بجيرمي. (قوله لم يبعد) اعتمده ق ل م ر في الشارح وقولهم: لا عبرة بسن في ~~غير الإسلام محله فيما لو عارضه صفة من المرجحات، وما هنا مفروض في ~~استوائهما في الصفات كلها فالشيخوخة حيث هي مقتضية للترجيح اه. ع ش، وهذه ~~مرتبة تركوها أيضا (قوله قبل بلوغ من أسلم تبعا) فيه أن الكلام السابق كله ~~فيما إذا استويا في البلوغ، وإلا فالبالغ أولى، ولو PageV01P445 # كان الصبي أفقه وأقرأ إلى آخر الصفات الممكنة فيه كما في شرح م ر اه ق ل، ~~وفيه أن الكلام هنا فيما بعد بلوغهما، وإنما ينظر في إسلام من أسلم بنفسه، ~~هل كان وقته قبل بلوغ الآخر أو بعده؟ تدبر. (قوله وبدن كذلك) الواو بمعنى ~~الفاء كما في عبارة م ر. اه. بج. (قوله فحسن صوت) ، ولو في صلاة سرية ~~لسماعه في نحو التكبير اه. بج (قوله رتب هذه الثلاثة) أي كلا منها على ما ~~قبله وخالف في التحقيق، فرتب النظافة على حسن الذكر لا على ms0486 النسب. (قوله ~~وجعل فيه إلخ) عبارته بعد التقديم بالنسب، فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم ~~بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت اه. فقوله مع النظافة أي جعل ~~السبب في التقديم جميع الثلاثة فلا يكفي أحدها، أو جعلها في مرتبة واحدة ~~تدبر اه. قال ق ل على الجلال: والمعتمد في هذه الصفات ترتيبها خلافا لما ~~يوهمه كلام المصنف فيقدم بعد حسن السيرة بنظافة الثوب والبدن فطيب الصنعة ~~فحسن الصوت فحسن الوجه، وقدم الأذرعي بلبس البياض # (قوله وبعدها) أي وجعل فيه بعد الثلاثة حسن الوجه حيث قال بعد ما مر: ثم ~~حسن الوجه (قوله حسن الوجه) أي فليس المراد بالهيئة الحالة التي يكون الشخص ~~عليها من التأني والوقار. (قوله وفي المجموع المختار إلخ) نقله لمخالفته ما ~~في التحقيق بإفراد الصوت وللتوفيق بينه وبين التحقيق بتفسير الهيئة بالوجه، ~~تدبر. (قوله ثم صوتا) خالف التحقيق حيث أفرده (قوله مع أنه مختص إلخ) ولذا ~~لم يذكره الشارح في غير المواضع الثلاثة، تدبر. (قوله أي على الفاسق) ويكره ~~الاقتداء به كالصبي اه. ع ش (قوله وظاهر إلخ) فالإطلاق في تقديم PageV01P446 # العدل على حاله، بخلافه في الحر والبالغ ولا تنافي بين الصبي والعدالة ~~كما هو ظاهر # (قوله ولو كان إلخ) لكن تفوت فضيلة الجماعة؛ لأنه قيل بعدم الصحة فيكون ~~التقدم مكروها مراعاة للخلاف اه بج، ومثله شرح م ر معللا بقوة الخلاف في ~~البطلان (قوله مجموع جهتي جانبيه) أي والركنان اللذان هما آخر الجهتين ~~أيضا، فيكون جهته مجموع الثلاثة أركان وما بينها اه. ع ش على م ر # (قوله في الوسط) أي مع تقدم يسير بحيث تتميز عنهن اه. م ر وهذا لا ينافي ~~أنها وسطهن اه. سم. (قوله والثاني اسم) نحو ضربت وسطه وقال الفراء: إذا ~~حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم، وإن لم تحسن فاسم نحو احتجم وسط ~~رأسك، ويجوز في كل منهما التحريك والتسكين، لكن السكون أحسن في الظرف، ~~والتحريك أحسن في الاسم وبقية الكوفيين لا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين، ms0487 ~~إلا أن ثعلبا قال: يقال وسطا بالسكون في متفرق الأجزاء نحو وسط القوم، ووسط ~~بالتحريك فيما لا يتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس اه رشيدي على م ر. (قوله قال: ~~ولم يقل إلخ) أي بناء على أنه مصدر يطلق على المذكر والمؤنث # (قوله لم يصلوا معا) أي ندبا على ما استقر به ع ش ويؤمر كل من الفريقين ~~بغض البصر # (قوله لم يحضر غيره) لو حضر غيره وأتى من أمام الإمام، ولم يجد فرجة إلا ~~في الصف الثاني مثلا لا يصلها إلا باختراق الصف الأول اخترقه، إلا إذا كان ~~عن يمين الإمام محل يسعه فيقف فيه ولا يخترق، وينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف ~~الأول على من خلفه وأن لا تفوته فضيلة الجماعة لعدم التقصير، نعم إن وجد ~~محلا يذهب منه إلى الفرجة بلا خرق فاتته الفضيلة PageV01P447 # اه. ع ش # (قوله يمنته) قال سم: أظن م ر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين ~~الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته، ولو وقف على اليسار سمع ذلك، وقف على ~~اليسار قال حجر أما إذا لم يقف عن يمينه أو يساره أو تأخر كثيرا أو قارنه ~~في الأفعال أو تقدم أو تخلف أي فيها، فإنه يكره له، وتكون الكراهة من حيث ~~الجماعة فتفوت فضيلتها كما مر. ومثلها الكراهة في المسائل الآتية اه. سم ~~على المنهج # (قوله كره) مقتضى قولهم مخالفة السنن المطلوبة للجماعة مفوتة لفضيلة ~~الجماعة أنها تفوت بما ذكر اه. نعم قال ع ش: ينبغي اغتفار ذلك للجاهل، ولو ~~بعيد العهد مخالطا للعلماء. (قوله ثم مع القيام ) ويلحق به الركوع اه. شرح م ~~ر ومثلهما الاعتدال اه. ع ش. (قوله إن تأخرا) ، فإن لم يفعلا مع التمكن ~~فاتت فضيلة الجماعة (قوله ويصطفا خلفه) ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام ~~وبينهما وكذا ما بين كل صفين على ثلاثة أذرع اه. م ر في شرح المنهاج، ~~وقولنا فإن لم يفعلا إلخ استظهر ع ش أن ذلك في غير الجاهل، ولو لم ms0488 يكن ~~معذورا فراجعه # (قوله فعل الممكن) فإن لم يفعل من أمكنه، فهل تفوت من لم يمكنه فضيلة ~~الجماعة؟ أو لا؟ لعدم تقصيره، الأقرب الثاني اه ع ش. (قوله وكذا امرأة) ، ~~ولو كانت محرما للإمام اه م ر سم. (قوله كره) وتفوت فضيلة الجماعة إلا إن ~~عذر بالجهل على ما مر (قوله خلفهما) عبارة المنهج خلفه (قوله وأن يقف إلخ) ~~ويكره خلاف هذا الترتيب اه. حجر في شرح العباب عن الإمام النووي، ولو تقدم ~~المتأخر ونوى فهل يؤخر عند مجيء المتقدم؟ صرح حجر في شرح العباب بتأخير ~~العرايا والخنثى للرجال اه. أي بأن كان فيه فرجة، أما لو كمل صورة ولو دخل ~~فيه الصبيان وسعهم فلا اه م ر سم # (قوله فصبية) فإن لم يكمل صف الرجال كمل بالصبية سواء كانوا في جانب أو ~~اختلطوا، وقوله فالمشكلون أي يقفون وحدهم صفا وإن لم يكمل صف من قبلهم ~~ومثلهم النساء اه ع ش على م ر. (قوله فالحرم) ، ولو كانوا محارم للرجال أو ~~الخناثى (قوله أي النساء) ظاهره استواء البالغات وغيرهم، واستظهر الرشيدي ~~تقديم البالغات على غيرهم فراجعه وقوله فراجعه PageV01P448 # قال به حجر قياسا سم. (قوله ليليني) بتشديد النون بعد الياء وبحذفها ~~وتخفيف النون اه شرح م ر. ثم رأيت ما يأتي (قوله ثلاثا) أي بالمرة الأولى، ~~وحينئذ فتقديم الخناثى بالاجتهاد والقياس على الرجال إذ لم يكونوا في زمنه ~~- صلى الله عليه وسلم -. (قوله فإن كن مع رجال) ظاهره غير الإمام # (قوله هم معذورون فيها) قضيته البطلان مع عدم العذر والظاهر خلافه؛ لأن ~~مجرد زيادة الحرف لا تضر اه سم على التحفة. قال ع ش: ولو كثر المكرر؛ لأنه ~~حرف قرآني قال سم في حواشي التحفة: وقياس حرمة تعمد تشديد المخفف حرمة تعمد ~~نحو الفأفأة. (قوله بمن به لحن) مراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال اه م ر. ~~(قوله فإن غيره بطلت صلاة من أمكنه التعلم) في حاشية الشيخ الشرقاوي على ~~التحرير ما حاصله أن اللحن إما أن لا يحيل المعنى أو ms0489 يحيله، فيصح الاقتداء ~~في الأول مع الكراهة مطلقا في الفاتحة أو السورة، وإن كان يحيله فتارة يكون ~~مع إمكان التعلم أو عدمه أو مع علمه بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة ~~والحرمة أو مع نسيانه أو جهله أو سبق لسانه ولم يعد للصواب، فهذه ست صور ~~تارة تقع في الفاتحة وتارة في السورة، فإن وقعت في الفاتحة فحكمها أن في ~~الصورة الأولى لا يصح الاقتداء به مطلقا مع بطلان صلاة اللاحن، وفي الثانية ~~يصح لمثله، وفي الأربعة الأخيرة يصح للجاهل بحاله مع بطلان صلاة اللاحن ~~أيضا، وإن وقعت في السورة فحكمها صحة القدوة مطلقا مع الكراهة في صورة عدم ~~إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع النسيان أو الجهل أو سبق ~~اللسان، وصحتها مع الجهل بحاله في صورة إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم ~~بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة # وصلاة اللاحن باطلة في هاتين الصورتين والحاصل أن اللحن الذي لا يغير ~~المعنى لا يضر مطلقا، والذي يغيره إن كان في الفاتحة لم تصح إمامة اللاحن ~~مطلقا إن أمكنه التعلم، وإن لم يمكنه صحت لمثله، وإن كان في السورة صحت ~~إمامته مطلقا مع الكراهة إن لم يمكنه التعلم، ومع الجهل بحاله إن أمكنه، ~~هذا كله إذا لم يعرف الصواب بأن كان أميا عاجزا عن الصواب، فإن عرفه وتعمد ~~اللحن صحت إمامته مع الجهل بحاله سواء في الفاتحة أو السورة، وإن سبق لسانه ~~إليه ولم يعد القراءة على الصواب أو نسي أنه في الصلاة أو كان جاهلا معذورا ~~ففي الفاتحة تصح إمامته مع الجهل بحاله، وفي السورة تصح مطلقا مع الكراهة ~~اه. # وكتب شيخنا على قوله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا: وإنما بطلت مع الجهل ~~والنسيان أو سبق اللسان؛ لأن من حق العالم بالصواب أن لا يتعداه وأن لا ~~يستمر على خلافه فبطلت بذلك، حيث كان ذلك في الركن بخلافه في السورة كما ~~يأتي اه. وعلى قوله صحت القدوة مطلقا أي عالما أو جاهلا بحالة مثله أو ~~قارئا، (قوله بطلت صلاة ms0490 من أمكنه التعلم) وكذا PageV01P449 # المقتدي به مطلقا، ولو جهل # (قوله وإلا فتصح صلاته والقدوة به) كلامه يعم التكبير والتسليم والسورة ~~والتشهد، ولو الأخير، فظاهر صحة صلاته والقدوة به مطلقا وفي الشيخ عوض على ~~الخطيب أن PageV01P450 # التكبير إن كان يخل به مع القدرة، فالصلاة باطلة، سواء علمه المأموم أو ~~جهله، وسواء كان علمه قبل الصلاة أو بعدها أو في أثنائها، وإن أخل به مع ~~العجز فلا يضر، وأما التشهد فإن دخل عالما بذلك لم تنعقد صلاة المأموم، فإن ~~لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وبعد سلامه أي المأموم فلا إعادة، وإن كان قبل ~~سلامه سجد للسهو وسلم، ولا إعادة أيضا، وإن علم في أثناء الصلاة انتظره ~~لعله يعيده على الصواب، وإن سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضا، وحكم ~~السلام كالتشهد، وهذا هو المعتمد من كلام طويل وقيل: لا يضر الإخلال في ~~الثلاثة المذكورة في صلاة المؤتم، ولو كان يحسنها؛ لأنه لا دخل لتحمل ~~الإمام فيها اه، وظاهر أن الإخلال يتناول اللحن المغير تدبر # (قوله وأجاب جماعة إلخ) أي بناء على الاختصاص بالصلاة كما هو ظاهر (قوله ~~إن وجد فرجة) الأولى إن وجد سعة بأن كان لو دخل فيه وسعه، وإن عدمت الفرجة ~~كما في شرح م ر، وعبارة الروضة: كره أن يقف منفردا، بل إن وجد فرجة أو سعة ~~دخلها اه واقتصر في الروض على السعة قال الشارح: ولو بأن لا يكون خلاء، بل ~~يكون بحيث لو دخل بينهم وسعه (قوله بعد أن تحرما) أو رد أنه إذا تحرم وحده ~~بطلت الصلاة عند المخالف القائل: ببطلان صلاة المنفرد عن الصف، وقد يقال: ~~لا يسعه القول بالبطلان مع عدم وجود الفرجة # (قوله بعد شروعه فيه) أي وصوله لما انتقل إليه فلا يخرج عن الاعتدال حتى ~~يصل PageV01P451 # الإمام لحقيقة السجود لما في البخاري ومسلم وغيرهما، «كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى ~~يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم ms0491 نقع سجودا» ، واستثنى النووي ~~في شرح مسلم ما إذا علم من حاله أنه إذا أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل ~~سجوده اه كردي على بافضل # (قوله خروجا من الخلاف) فإنه قيل: بأن نيته الإمامة شرط في صحة الاقتداء ~~به قال في الروضة: وهو شاذ منكر والصحيح خلافه # (قوله وتبطل صلاته إن طوله عمدا ) أي زيادة على قدر الطمأنينة اه م ر. ~~(قوله فإن قام قبل إلخ) في الإيعاب أنه يشترط أن لا يتقدم تمام واجبه أي من ~~القيام على تمام واجب الإمام من السلام، فهل لا يضر شروع المأموم فيه قبل ~~شروع الإمام في السلام: أو يضر لما فيه من فحش المخالفة؟ اه شيخنا ذ # (قوله لمدرك ركعتي الرباعي) قال شيخنا ذ: - رحمه الله - إن أدرك المأموم ~~الفاتحة ولم يتمكن من السورة لم يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة للفاتحة، وقد ~~أدركها، بل يقرأها قضاء في أخيرتيه، فإن تمكن من السورة لنحو بطء قراءة ~~إمامه قرأها أداء فيما أدركه؛ لأنه أول صلاته، فإن لم يقرأها فيما أدركه، ~~ولو نسيانا لم يقضها جزما لتقصيره بترك ما أمكنه أو بعدم التحفظ فيه، فإن ~~لم يدرك الفاتحة بأن سقطت كلا أو بعضا تبعتها السورة في السقوط، فلا تقضى ~~جزما اه باختصار ### | [باب كيفية صلاة المسافر] ### | (باب صلاة المسافر) # PageV01P452 # قوله فرض) أي، ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين ~~والمعادة وجوبا لغير إفساد ، وإن كان أتم أصلها على المعتمد كصلاة فاقد ~~الطهورين والمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود إذا وجد الماء، وشمل المعادة ندبا ~~لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا، كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها اه ق ل ~~على الجلال. وقوله كما لو شرع إلخ مثال للمعادة لإفساد، ويؤخذ من تمثيله ~~تخصيص ذلك بما إذا لم ينو قصر أصلها، فإن نواه وأفسدها قصر المعادة اه ~~مرصفي (قوله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت) يجوز ضم التاء الأولى وفتح الثانية ~~فيهما وعكسه، فيكون السفر وقع فيه الأمران فيحتمل أنها سألت مرتين كل مرة ~~عن ms0492 حالة، وأنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه ~~من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات، كذا في الرشيدي تأمله. والظاهر ~~ترك قوله وأنها إلخ تدبر # (قوله خلا فوت الحضور) ولا بد أن تكون مؤادة يقينا، ولو مجازا بأن شرع ~~فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت اه ق ل عن م ر. أو فائتة ~~سفر بأن أدرك بعد السفر زمنا يسعها كلها أو يسع ركعة منها، وأخرجها عن ~~وقتها فيجوز قصرها لكونها فائتة سفر كما قاله م ر خلافا للخطيب في الثانية ~~فإنها عنده فائتة حضر اه ق ل أيضا، وقوله: أو يسع ركعة ليس بقيد فإنه لو ~~كان به مانع وهو مسافر فزال، وقد بقي قدر تكبيرة جاز قصرها؛ لأنها حينئذ ~~فائتة سفر كما في الشيخ عوض على خ ط تدبر # (قوله إذ قوله إلخ) عبارته رخص قصر الفرض الرباعي لا فائت الحضر والمشكوك ~~فيه، وجمع العصرين في وقتهما والمغربين كذلك إذا عبر السور والعمران والحلة ~~وعرض الوادي، وهبط وصعد، ولو أخر الوقت إن بقي قدر PageV01P453 # ركعة قاصد سير ستة عشر فرسخا ذهابا إلخ # (قوله ويجوز جمع الجمعة إلخ) محله إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو ~~كان التعدد لحاجة، وإلا بأن كانت لا تغنيه عن ظهره فإنه يمتنع جمع التقديم ~~أي جمع العصر مع الجمعة أو الظهر؛ لأن شرط جمع التقديم ظن صحة الأولى وهو ~~منتف لاحتمال أن تكون باطلة، وعلى فرض صحتها يلزم الفصل بينها وبين العصر ~~بالظهر فيفوت الولاء اه برماوي بهامش اه. مرصفي على المنهج (قوله تقديما) ~~ولا يجوز تأخيرا؛ لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي اه م ر. ~~واعتمده في شرح الروض (قوله جمع المتحيرة) مثلها فاقد الطهورين وكل من ~~تلزمه الإعادة قاله الزركشي واعتمده م ر قال:؛ لأن صلاته لحرمة الوقت ولا ~~تجزئه وفي جمع التقديم تقديم لها عن وقتها بلا ضرورة، وفي التأخير توقع ~~زوال المانع اه سم اه بجيرمي ms0493 وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فيجوز لمن ذكر، ~~والفرق أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة، بخلاف ~~التأخير لا يشترط فيه ذلك وأن لا يكون التقديم بلا ضرورة مع عدم الإجزاء ~~وهو منتف في غيرها في التأخير اه ع ش. بزيادة لكن خالفه المحشي ومثله ق ل ~~على الجلال (قوله بعد عبور السور) ويلحق به تحويط أهل القرية عليها ~~بالتراب، فيعتبر مجاوزته إن لم يكن سور، وإلا فهو المعتبر اه مرصفي، ولو ~~وجد التحويط بالتراب والخندق فالخندق هو المعتبر اه. سلطان اه. مرصفي. ~~(قوله بعد عبور السور) ولو متهدما إن بقيت له بقية، وإلا فلا يشترط ~~مجاوزته. (قوله إن سافر من بلد) البلد والبلدة كل قطعة من الأرض متحيزة ~~عامرة أو غامرة، كذا في القاموس والمستحيز المستحوز أي الجامع، وفي الصحاح ~~والمصباح قطعة أرض عامرة أو خالية، وفي غيرهما قطعة أرض مختطة # (قوله ويفرق إلخ) هذا فرق لا أثر له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر ~~بشروطه السابقة، وقد صرحوا بحصوله فيما له سور بمجاوزته، فالتوقف حينئذ على ~~مجاوزة ما وراءه من العمران لا معنى له. (قوله عبور العمران) حتى لا يبقى ~~بيت متصل ولا منفصل، كذا في الروضة (قوله عبور العمران) أي خروجه منه إن ~~سافر من داخله وخروجه من محاذاته إذا سافر في جانبه، وسير السفينة في البحر ~~كذلك فيشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر، وجريها ~~أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في PageV01P454 # عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق ~~آخر مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه ق ل على المحلي. (قوله من بلد لا سور ~~له) مع قوله ليفارق موضع الإقامة صريح في أن البلد اسم للبناء، وما تخلله ~~من الخراب (قوله لا سور له) ولا ما لحق به من التحويط كما مر # (قوله وإن تخلل العمران خراب إلخ) قال في الروضة، والمحلي في شرح ~~المنهاج: لأنه معدود ms0494 من البلد وهو مساو لقوله هنا ليفارق موضع الإقامة ~~المفيد أن الخراب منه، وكل ذلك يفيد دخوله في مسمى البلد، ولذا علل الشهاب ~~حجر شمول اسم الحلة للمرافق بقوله: لأنها وإن اتسقت معدودة من مواضع ~~إقامتهم اه. وعلل ح ل دخولها أي المرافق في الحلة بقوله لأنها من مسماها # (قوله وإن تخلل إلخ) في الإيعاب كأن كان أحدها في وسط البلد فاصلا بين ~~جانبيه فيشترط فيمن أنشأ السفر من أحدهما مفارقة العمران من الجانب الآخر ~~بلا خلاف اه. من الحواشي المدنية. (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) عبارة ~~المحلي والخراب الذي يتخلل العمارات معدود من البلد كالنهر بين جانبيها اه. ~~ومثله في الروضة (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) وإن لم يكن به أصول ~~أبنية اه حجر؛ لأنه هنا متخلل بخلاف ما بعده (قوله ليفارق موضع الإقامة) ~~جعل الخراب المتخلل من موضع الإقامة الذي هو البلد صريح في دخوله في مسمى ~~البلد اه. ويدل عليه عبارة المحلي والروضة. (قوله طرف البلد) قيد به ليكون ~~غير متخلل (قوله وبقايا الحيطان قائمة) قيد لا بد منه، فلو لم تكن قائمة لم ~~يشترط مجاوزته بلا خلاف، ومثله لو كانت قائمة واتخذوه مزارع أو هجروه ~~بالتحويط على العامر، كذا في الروضة اه. ثم إن محل عدم اشتراط مجاوزة ما لم ~~يكن به بقايا الحيطان إذا لم يكن للبلد إلا جهة واحدة، أما إذا كان لها ~~جهتان وخرب طرف أحدهما لكن مقابله من الجهة الأخرى عامر، فلا بد للمسافر من ~~داخل البلد من طول من مجاوزة تمام العمران من الجهة المقابلة، وأما إذا ~~سافر في عرض البلد فلا بد من خروجه من محاذاة العامر، ولو كان سائرا في ذلك ~~الخراب، سواء كان لها جهة أو جهتان، فليتأمل # (قوله وصححه في المجموع) صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط ~~على العامر دونه ولا اتخذ مزارع، ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور ~~والمتخذ مزارع اه. عميرة على المحلي. (قوله ولا عبور البستان إلخ) ولنا وجه ~~شاذ ms0495 أنه يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المضافة إلى البلد مطلقا أي محوطة ~~أو لا؟ وأما القرية فقال النووي في الروضة لا يشترط مجاوزة البساتين ولا ~~المزارع المحوطة، هذا هو الصواب وشذ الغزالي فقال: باشتراط مجاوزة المحوطة ~~وقال إمام الحرمين: لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير ~~المحوطة، ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة انتهى. والمصر ما كان فيه حاكم ~~شرعي وشرطي وسوق، والبلد ما خلا عن بعض ذلك، والقرية ما خلا عن الجميع # (قوله المتصلة) دخلت المنفصلة بالأولى (قوله: لأنها لم تتخذ) عبارة شرح ~~الروض؛ لأنها لا تتخذ تأمل. (قوله نعم إن كان بها إلخ) عبارة الروض وشرحه ~~ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين ولو كانت متصلة بالبلد وفيها دور ~~يسكنها ملاكها، ولو أحيانا أي في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها، هذا ما في ~~الروضة كالشرحين وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراط مجاوزتها، وقال في المجموع ~~بعد نقله الأول عن الرافعي: وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا ~~يشترط مجاوزتها؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد (قوله إن كان بها) أي المتصلة ~~اه ح ل فالاستدراك خاص PageV01P455 # بالاتصال كما في شرح الروض (قوله تسكن) وإن لم تكن في ذلك الوقت مسكونة ~~اه ح ل. (قوله في بعض الفصول) أو كلها على الظاهر في المجموع اه شيخنا، كذا ~~في حواشي الشيخ عبد الحميد على التحفة وفي الشرقاوي على التحرير أنه ~~المعتمد، وعن ع ش أنها إذا كانت تسكن في كل الفصول فلها مع ما قبلها حكم ~~القريتين المرتب على الاتصال أو الانفصال. (قوله لا يشترط إلخ) وإن كانت في ~~ذلك الوقت مسكونة، وهذا هو المعتمد وقوله: لأن ذلك إلخ عبارة شرح المنهج؛ ~~لأنها ليست من البلد قال ح ل: ظاهره وإن سكنت في كل السنة فالتعليل بأنها ~~لا تتخذ للإقامة غير منظور إليه، وعبارة الشرقاوي على التحرير قوله ومجاوزة ~~البلد أي عمرانها، ولا عبرة بمزارعها، ولا ببساتينها وإن كان فيها قصور ~~تسكن في بعض فصول السنة أو كلها على المعتمد اه . وظاهره أن ms0496 تلك المساكن لا ~~تعتبر مع البلد قرية أخرى حتى يجري فيها حكم القريتين وهو ظاهر؛ لأن ~~المزرعة لم تخرج بذلك عن كونها مزرعة لتلك البلدة فليتأمل # (قوله؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد) يفيد أن ما يشترط مجاوزته لا بد أن ~~يكون من البلد فيقتضي أن الخراب المتخلل من البلد، ومثله الميدان والنهر ~~المتوسط بين طرفيها (قوله إن اتصلتا) أي ولا سور بينهما، وإلا كفى مجاوزة ~~سور قريته المختص بها في صوب مقصده اه شيخنا اه. مرصفي، وهو في شرح م ر ~~(قوله أيضا إن اتصلتا) ، ولو بعد أن كانتا منفصلتين، كذا في الحواشي ~~المدنية، والمدار في الاتصال والانفصال على العرف على المعتمد اه شرح م ر. ~~(قوله إن اتصلتا) المعتمد أن العبرة في الاتصال والانفصال بالعرف، ومثل ~~القريتين القرى اه. ق ل على الجلال (قوله أن يجتمع أهلها إلخ) ، وإلا ~~فكالبلاد اه شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) وإن لم يكن لهم شيء منها اه ~~شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) لم يعتبروا مثله في القرية؛ لأن لها ضابطا وهو ~~مفارقة السور أو العمران أو الخندق اه ز ي. (قوله ومنها مرافقها) لم يذكرها ~~في البلد والقرية؛ لأن المعتمد أنه لا يشترط مجاوزتها فيهما ومنها أي ~~المرافق المقابر اه ق ل على الجلال. (قوله ومنها مرافقها) أراد بهذا دفع ~~الاعتراض على المصنف بأنه ترك في الحلة ذكر المرافق، وحاصله أن المرافق عند ~~المصنف داخلة في اسم الحلة كما نبه عليه العراقي، لكنه نظر في دخولها تحت ~~اسم الحلة (قوله كقريتين) فيشترط مجاوزة المتقاربتين دون المتباعدتين # (قوله المتصل ساحله بالبلد) أي حقيقة على ما يقتضيه ظاهر عبارة البغوي ~~وصاحب الحاوي فمتى انفصل الساحل عنها، ولو يسيرا قصر بمجرد مجاوزة السور أو ~~العمران، لكن الذي يتجه الضبط هنا بمثل ما تقرر قريبا اه. شرح العباب وذكر ~~فيه أيضا ما نصه: خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما ~~فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران اه. من الحواشي المدنية ويؤخذ من الكلام ~~الأول أن الكلام ms0497 عام لما له سور ويأباه الشارح الآتي فتأمله # (قوله جري السفينة إلخ) قال ق ل: يشترط خروج السفينة من محاذاة العمران ~~لمن سافر في طول البحر، وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في ~~عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق آخر ~~مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه. وقوله في طول البحر كالمسافر من مصر إلى ~~جهة الصعيد، وقوله في عرضه كالمسافر منها PageV01P456 # إلى الجيزة مثلا. (قوله وإن كان ظهره) فالمسافر في البحر مما له سور ~~يكفيه في الترخص مجاوزة السور قاله ز ي مخالفا لما مر اه. ق ل وهو الموافق ~~لتقييد الشارح بقوله: المتصل ساحله بالبلد (قوله سير البحر يخالف إلخ) ؛ ~~لأن العرف لا يعد المسافر فيه مسافرا إلا بعد ركوب السفينة أو الزورق، ~~بخلافه في البر فإنه بمجرد مجاوزة العمران، وإن ألصق ظهره به يعد مسافرا، ~~وهذا هو المعتمد اه شرح م ر. وكلامه شامل لما له سور كما نقله عنه المحشي ~~وخالف فيه ز ي كما مر # (قوله أو يمنع إلخ) تدبر. (قوله وبعد عبور عرض الوادي إن سافر منه) أي ~~زيادة على الحلة كما يقتضيه عطفه على عبورها فيعتبر عبور العرض إن اعتدل، ~~ولو كانت الحلة ببعضه، وكذا يقال في الربوة والوهدة كما يفيده كلام الأئمة، ~~واعتمده شيخنا الرملي اه سم على المنهج، هذا هو الموافق لسياق الكلام هنا ~~وفي المنهج وإن نقل سم عن م ر تضعيفه. (قوله إذا لم يفرط) بأن اعتدلت ~~والمراد بالمعتدل ما يعد عرفا من منزله أو من حلة هو منها اه زي. (قوله قدر ~~العرف) هو ما يعد من منزله أو من حلة هو فيها كما لو سافر في طول الوادي ~~كما نبه عليه في شرح الروض اه رشيدي على م ر ثم رأيت ما في الشارح. (قوله ~~وإن جعل اسمها) يلزم تنكير الاسم وتعريف الخبر وأظنه ممتنعا أو ضعيفا راجعه # (قوله ويجمع) شامل لجمع التأخير ولا يشترط عند ms0498 الشارح أن تقع نية جمع ~~التأخير، وقد بقي من وقت الأولى ما يسع جميعها، بل يكفي ما يسع ركعة منها ~~وعبارته في شرح الروض ولا يشترط للجمع في وقت الثانية إلا نية التأخير ~~للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة، هذا ما في الروضة كأصلها PageV01P457 # عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث ~~يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت ~~قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول، وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما ~~مر من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، ولا يضر فيه ~~تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها، ويمكن حمل كلام المجموع على ~~كلام الروضة بأن يقال: معنى ما يسعها أي يسع أداءها ثم ناقض ذلك ثم دفع ~~ووافقه في جميع ما قاله حجر وصاحب الحضرمية # ، وخالفهم م ر في شرح المنهاج، وفرق بين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من ~~الوقت ما يسع ركعة وبين ما هنا بأن المعتبر ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا ~~أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا يحصل إلا وقد بقي من ~~الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم عصى وصارت قضاء، لأنها فعلت خارج ~~وقتها الأصلي، وقد انتفى شرط التبعية في الوقت واستدل بما يطول وشامل لجمع ~~التقديم، وهو مشكل لعدم تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، ولا يقال: إنه ~~مبني على أنه لا يتوقف جمع التقديم على تأتي فعل الثانية في وقت الأولى؛ ~~لأن ذلك فيما إذا وقع من الثانية في وقت الأولى شيء كأن بقي من وقت الأولى ~~ما يسعها ودون ركعة من الثانية، ووافق م ر على جوازه حينئذ، فالوجه حمل ما ~~في الشارح على جمع التأخير بناء على طريقته اه. وقولنا: وافق م ر على جوازه ~~في حواشي الروض بطلان الجمع وأنه يشترط بقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية، ~~كما بحثه البلقيني وهو الصحيح اه. ms0499 شوبري، ومثله الشيخ سلطان واعتمده ح ف اه ~~بجيرمي على المنهج ثم رأيت المحشي في حاشية المنهج نقل عن الروياني تعليل ~~صحة جمع التقديم فيما إذا بقي من وقت الأولى ما يسعها مع دون ركعة من ~~الثانية، بما حاصله أن وقت الأولى يمتد حالة العذر إلى تمام وقت الثانية، ~~وحينئذ ففعل الثانية كلها في وقتها يقال: إنه في وقت الأولى، وفائدة هذا ~~الجمع إنما تظهر فيما إذا وقع في الأولى شيء، ولو دون ركعة من الثانية ~~فليتأمل فإنه لا يخلو عن وقفة اه. # (قوله فقيل قولان) أي في كل مسألة منهما قولان: قول صريح وقول مخرج في كل ~~مسألة منهما من نظيرتها تدبر. (قوله بإدراك أوله) أي إدراكه قبل طرو السفر ~~والحيض ما يمكن فيه أداء الصلاة تامة مع عدم إدراكها صلاة سفر تامة، فلا ~~يقال: إن هذا يأتي فيما لو أدرك مقدارها حضرا وسفرا مع جواز القصر تدبر، ثم ~~ظهر أن محل النص إدراك ما دونها تامة سواء الزائد على ركعة والركعة، تأمل. ~~(قوله تقرير النصين) أي تثبيت كل في مكانه لا يتعداه إلى غيره بالتخريج اه. ~~(قوله أو ظنا) أي بقرينة قوية أخذا من قولهم لو شك اجتهد اه. ع ش على م ر ~~فالظن بالاجتهاد على هذا أدون منه بقرينة قوله بلا اجتهاد تأمل. (قوله، ولو ~~بالاجتهاد) أي اجتهاد المترخص اه. شيخنا اه. مرصفي (قوله لبني هاشم) أي بني ~~العباس لتقديرهم لها PageV01P458 # وقت خلافتهم اه. وخرج بالهاشمية الأموية وهي المنسوبة لبني أمية لتقديرهم ~~للمسافة قبل بني هاشم، فالمسافة عندهم أربعون ميلا، إذ كل خمسة منها قدر ~~ستة هاشمية (قوله خطوة) بضم الخاء ما بين القدمين اه. والمراد خطوة البعير ~~اه. ع ش (قوله اثنا عشر ألف قدم) والقدم نصف ذراع اه حجر (قوله وبالذراع) ~~هو دون ذراع النجار والهاشمي ع ش وانظر # (قوله والهاشمي) ولعله وفرق الهاشمي (قوله ستة آلاف ذراع) هذا ينافي ما ~~نقل عن بعضهم من أنه ألف باع والباع أربعة أذرع؛ لأنه يكون مجموعه ms0500 على هذا ~~أربعة آلاف ذراع، إلا أن يكون مراده ذراع النجار فيكون ذراع النجار ذراعا ~~ونصفا بهذا الذراع فليحرر، ثم رأيت في شرح بافضل لحجر في باب القلتين أن في ~~ذراع النجار اختلافا قيل: ذراع وربع وقيل: ذراع ونصف وفي التحفة في ذلك ~~الباب قال السيد السمهودي في تاريخه الكبير: ذراع العمل أي وهو المشهور في ~~عرف البناة والنجارين كما في الحواشي المدنية نقلا عن شرح العباب ذراع وثلث ~~من ذراع الحديد المستعمل بمصر، وذلك اثنان وثلاثون قيراطا وذراع اليد الذي ~~حررناه أحد وعشرون قيراطا اه. فيكون ذراع الحديد أربعة وعشرين قيراطا ولعله ~~هو الذي ذكر في تحديد المسافة، والقيراط هو الأصبع (قوله البرذون) قال في ~~المغرب هو الفرس التركي وفي الحواشي المدنية هو الفرس الذي أبواه عجميان ~~اه، والظاهر أنه غير البغل فليحرر # (قوله مع المعتاد إلخ) أي مع حصول ذلك المعتاد في اليوم والليلة وضبطوه ~~بنحو ساعة ونصف فتكون مسافة السير نحو اثنين وعشرين ساعة ونصف. (قوله ~~الأثقال) أي الإبل المثقلة (قوله ودبيب الأقدام) في القاموس دب يدب دبيبا ~~مشى على هينته. (قوله وضبطها بذلك تحديد) وإن كفى في حصول ذلك المحدود الظن ~~(قوله بتحقق تقدير إلخ) أي بعلم مقدارها يقينا، وإن كفى فيه بعد ذلك الظن ~~تدبر. ثم رأيت سم على المنهج قال: اعتبار التحقق يشكل عليه الاكتفاء بغلبة ~~الظن بالاجتهاد إلا أن يراد به غلبة الظن، وفيه نظر؛ لأنه يخالف شأن الرخص ~~(قوله بمقصد معلوم) في ح ل على المنهج أن المدار على قصد قطع مرحلتين سواء ~~كان المحل معلوما أو لا، في جهة معينة أو لا، (قوله وإن سلك طريقا) أي سلك ~~طريقا مسلوكا (قوله؛ لأن إتعاب النفس إلخ) يفيد أنه إذا قصد قطع مرحلتين ~~لغرض صحيح جاز القصر، وهو كذلك كما نقله المحشي على المنهج، بل نقل عن ~~الطبلاوي أنه إذا قصد قطع مرحلتين بلا غرض صحيح، وليس في سفره إتعاب له فله ~~القصر، وظاهر كلام م ر الحرمة؛ لأن السفر في نفسه إتعاب ms0501 بلا غرض اه. لكن ~~نقل سم على المنهج عنه أن الهائم إذا قصد قطع مرحلتين يقصر بشرط أن لا يتعب ~~نفسه أو دابته بلا غرض # وهو PageV01P459 # يفيد ما نقله عن طب تأمل. ثم رأيت زي وع ش قالا: لا بد من الغرض الصحيح؛ ~~لأنه شرط للقصر، وعلى هذا فللهائم فرد لا يكون سفره حراما ولا يصح قصره، ~~وهو من لا غرض له مع عدم إتعاب نفسه ودابته ويكون تعليل الشارح لما نقله عن ~~الصيدلاني قاصرا فتأمل. (قوله التعاسيف) أي الطرق المائلة التي يضل سالكها ~~من تعسف مال، أو عسفه تعسيفا أتعبه اه تحفة. (قوله ولم يعرفوا مقصده) فلو ~~عرفوه قصروا قال البغوي: ولو نوى المولى أو الزوج الإقامة لم يثبت حكمها ~~للعبد والمرأة، بل لهما الترخص، كذا في المحلي عنه قال ق ل: وإن علما بنية ~~المتبوع قاله شيخنا وخالف العلامة ابن قاسم في العلم، بل قال: الوجه أيضا ~~أن يلزمهم إعادة ما قصروه من وقت نية متبوعهم الإقامة؛ لأن العبرة به # (قوله قصر الجندي) ما لم يكن معروفا بالشجاعة أو يختل النظام بعوده اه ~~شيخنا قويسني، كذا بخط والدي بهامش المنهج وفي شرح م ر على المنهاج المدار ~~على ما يختل به النظام لو خالف، وما لا يختل وذكر الواحد والجيش مثال. ~~(قوله لأنه ليس تحت قهر الأمير) المراد بكونه تحت قهر الأمير اختلال نظامه ~~بعدم إرهاب العدو وسقوط هيبته عنده، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك ومخالفة ~~الآحاد لا تؤثر فيه بخلاف الجيش، وحينئذ لا نظر للإثبات في الديوان وعدمه، ~~هكذا يؤخذ من المحلي، وقال غيره: المراد بكونه تحت قهر الأمير سقوط حرمة ~~الأمير في نفسه أو عند جيشه، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك، وذلك يحصل ~~بمخالفة المثبت دون غيره؛ لأنه لا حكم له عليه وهذا هو الذي مشى عليه في ~~المنهج، واعتمد شيخنا ز ي أن كلا من الأمرين يختل به النظام، فلا تعتبر نية ~~المثبت ولا نية الجيش اه. ق ل على الجلال (قوله؛ لأنه ms0502 لا يلزم إلخ) أي، ولو ~~كان الجيش متطوعا فيما يظهر لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام اه ~~عميرة على المحلي (قوله، وإلا فلهم) ولو كان الباقي دون مرحلتين م ر سم ~~(قوله وإن طال سفره) قال في شرح الروض: إن شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة ~~القصر اه. فالعزم لازم إما منه إن لم يكن تابعا أو من متبوعه إن كان # (قوله ولا غرض له) بخلاف ما لو كان له PageV01P460 # غرض، ولو مع الرخصة (قوله وتنزه) أي والحامل على أصل السفر غرض صحيح ~~غيره، وهو إنما حمل على العدول ومثله رؤية البلاد، أما لو كان كل منهما هو ~~الحامل على أصل السفر فيمتنع القصر هذا ما قاله الشارح في شرح الروض، وهو ~~المعتمد اه. م ر في الشرح ثم قال: هذا إن لم يكن التنزه لإزالة مرض ونحوه، ~~وإلا فهو غرض صحيح داخل فيما مر قال ع ش: ولو لم يخبره بذلك طبيب (قوله حتى ~~إلى الموطن عاد إلخ ) قال المدني في حواشي شرح الحضرمية: ظهر لي في ضبط ~~أطراف هذه المسألة أن تقول: إن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة ~~أشياء: الأول بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره، وإن لم يدخله وفيه ~~مسألتان: إحداهما أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده في التحفة ~~بالمستقل، ولم يقيده بذلك في النهاية وغيره، قلت: بل قال ع ش: ولو مكرها أو ~~ناسيا، الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن ~~بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل، الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في ~~الرجوع إلى ما سافر منه وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة ~~القصر، الثانية إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط، وهو نية ~~الإقامة السابقة # الثالث بمجرد نية الرجوع، وإن لم يرجع وفيه مسألتان: إحداهما إلى وطنه، ~~ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا، الثانية إلى غير وطنه فينقطع ~~بزيادة شرط وهو ms0503 نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه، فإن سافر من محل ~~بنيته فسفر جديد، والتردد في الرجوع كالجزم به، الرابع انقطاعه بنية إقامة ~~المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه، وفيه مسألتان: إحداهما أن ينوي ~~الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه، بشرط أن ~~يكون مستقلا، الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة ~~شرط، وهو كونه ماكثا عند النية، الخامس انقطاعه بالإقامة دون غيرها وفيه ~~مسألتان: إحداهما انقطاعه بنية إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول ~~والخروج، ثانيهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا، وذلك فيما إذا ~~توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل، ثم توقع ذلك قبل مضيها، وهكذا ~~إلى أن مضت المدة المذكورة، فتلخص أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة ~~المذكورة، وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشر مسائل، وكل ثانية من مسألتين ~~تزيد على أولاهما بشرط واحد، وهذا لم أقف على من ضبطه كذلك والله أعلم اه # - رضي الله عنه - وفي الثانية من مسألة الانقطاع بمجرد الشروع في الرجوع، ~~والثانية من التي بعدها نظر، فإني لم أر من جعل نية الإقامة بالموضع الذي ~~سيقيم فيه بعد قاطعة الآن، وإن كان قريبا لانضمام الرجوع أو نيته فحرره، ثم ~~رأيت في التحفة أنه إذا رجع من سفر قصير بنية الإقامة فيما رجع إليه انقطع ~~سفره بمجرد رجوعه. سواء كان لوطنه أو غيره، وهو ظاهر في المسألة الأولى ~~تدبر. (قوله حتى إلى الموطن عاد) مثله بلوغه مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما ~~يشترط مجاوزته لو ابتدأ السفر من المقصد اه. سم على التحفة، وهو مخالف لما ~~في الروض وشرحه حيث قال: وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من وطنه، وإن كان ~~مارا به في سفره لا بلد مقصده ولا بلدا له فيها أهل لم ينو الإقامة بها، ~~بخلاف ما إذا نواها ينتهي سفره بذلك اه. وكتب المحشي على قول الشارح فيما ~~يأتي؛ لأنه قطع السفر إلخ ما يوافق الروض وشرحه، وظاهره أنه ينتهي ببلوغ ~~مبدأ ms0504 سفره وإن لم يكن مستقلا وقيده حجر في التحفة بالاستقلال، ولم يقيده به ~~م ر في شرحه، بل قال: ع ش، ولو مكرها أو ناسيا (قوله حتى عاد) PageV01P461 # أي وقد كان وصل مقصده (قوله عاد) أي من مسافة القصر (قوله وإن لم ينو ~~الإقامة) أما لو عاد إلى غير وطنه من مسافة القصر ، فلا ينتهي بالعود إليه، ~~إلا إن نوى الإقامة به قبل مطلقا أو أربعة أيام كوامل، وهو ماكث # (قوله أو بدار رجوعه) أي شرع فيه بخلاف قوله الآتي: كأن بدا له فليس ~~معناه الشروع، بل العزم على الرجوع كما ذكره الشارح فيما يأتي. (قوله أو ~~بدار رجوعه) قبل وصوله مقصده هكذا ينبغي أن يفهم، وإلا لزم تداخل المسألتين ~~فليتأمل. (قوله أما إذا ابتدأه) ولو لم يبلغ مقصده تأمل (قوله أو قبل ~~بلوغها إلى غير وطنه إلخ) أي ولم ينو إقامة به قاطعة، وإلا انقطع بمجرد ~~الشروع في هذه تدبر اه. مدني لكن الذي في المنهج أن الانقطاع مداره على عدم ~~الحاجة بأن رجع لغير حاجة، ولو لم ينو الإقامة فليراجع فإني لم أر من ضم ~~نية الإقامة إلى بدء الرجوع أو نية الرجوع غيره. (قوله سواء كان له به ~~إقامة إلخ) فإن محل الإقامة أحط مرتبة عن الوطن اه شرح الحاوي. (قوله إلى ~~وطنه بخلافه إلى غيره) فإنه لا ينقطع سفره إلا إن نوى إقامة قاطعة فيما نوى ~~الرجوع إليه اه. مدني أو نوى الرجوع له لا لحاجة كما في المنهج تدبر. ~~(قوله، ولو لغير الإقامة) بأن كان لحاجة تدبر # (قوله دون عبارة الحاوي) عبارته حتى رجع إلى الوطن أو بدا الرجوع إليه ~~قريبا أو بدا له أو نوى الإقامة، إلا أن يرجع القيد المتوسط لطرفيه ثم ظهر ~~أن الضمير يعود للمقيد بالحال تأمل. (قوله تقتضي تقييده) فيكون كالرجوع ~~بالفعل وعلى كلام الأصحاب يفرق بينهما بأنه هنا قطع السفر بالنية، وهو ~~مستقل ماكث ليعود بخلاف الرجوع بلا نية كذلك فتأمل. (قوله تقتضي إلخ) حيث ~~جعله نظيرا لما قبله، ms0505 أما عبارة الحاوي فلا تقتضيه، وإن أفهمته؛ لأنه قال: ~~حتى رجع PageV01P462 # إلى الوطن أو بدا الرجوع إليه قريبا أو بدا له، فإن ضمير له يعود إلى ~~المقيد بالحال ظاهرا، ويمكن عوده له مع قطع النظر عن القيد فلا ينافي ما ~~هنا ما في شرح الروض من قوله: مفهوم كلام الحاوي أنه يقصر وهو خلاف المنقول ~~فليتأمل # (قوله قطع السفر) يفيد أنه إذا بلغ المقصد وقصد الرجوع لوطنه قصر هناك؛ ~~لأنه لم يقطع السفر. (قوله وحكم الوطن إلخ) فينقطع السفر بنية الرجوع إليه ~~ولو لحاجة، بخلاف نية الرجوع لغيره لحاجة. (قوله يخالف حكم غيره) ، ولو كان ~~أقام بهذا الغير مدة على المرجح في الروضة . (قوله أو أربعة) بخلاف ما دونها ~~فيترخص فيه، وانظر لو ألحق الدون بدون وهكذا، هل يترخص فيه؟ أو يفرق بين ~~المسافر حقيقة فيترخص إذا نوى الدون، والمسافر حكما فلا تؤثر نيته؟ وهو ~~الظاهر، وإلا لأدى إلى استفراغ العمر قصرا اه. مرصفي (قوله فلا يترخص بعد ~~وصوله) أي فينتهي سفره في هذه بالوصول وفي التي بعدها بالنية ومثله ما إذا ~~قارنت النية الوصول # (قوله ماكث مستقل) أفاد أن نية الإقامة حال السير لا عبرة بها إن كان ~~المنوي الإقامة فيه هو مكان السير لمنافاة السير حينئذ الإقامة فيه، بخلاف ~~ما إذا كان أمامه فتعتبر حتى إذا وصل إليه انقطع سفره لعدم تلك المنافاة ~~اه. سم بإيضاح. (قوله وإن زاد على ثلاثة أيام) أي زاد من نوى إقامته على ~~ثلاثة بأن نوى إقامة أربعة أيام إلا شيئا غير يومي الدخول والخروج كذا قاله ~~ع ش دافعا به أنه لا يتصور إقامة الزائد على ثلاثة، ودون الأربعة غير يومي ~~الدخول والخروج، ومثله ق ل على الجلال، وأجاب بعضهم بأن ليلة يوم الخروج ~~زائدة على الثلاث، فليتأمل # (قوله وأصل ذلك) لم يقل والدليل عليه؛ لأن دليل نية الإقامة إنما هو ~~القياس على ما في الخبرين، وكذا ما زاد على الثلاثة اه. (قوله وكان إلخ) هو ~~الخبر PageV01P463 # الثاني (قوله وفي معنى الثلاثة ms0506 ما فوقها) هذا غير محتاج إليه، لأن المراد ~~بالثلاث في الحديث غير يومي الدخول والخروج، وفرض إقامة زيادة على الثلاث ~~بحيث لا يبلغ الرابع، ويكون الثلاث غير يومي الدخول والخروج غير معقول اه. ~~عميرة اه سم، وقد يقال: ليلة الرابع الذي هو يوم الخروج زيادة # (قوله ما فوقها ودون الأربعة) قال: في الروضة: وإن نوى أكثر من ثلاثة ~~فقال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما، وذلك ~~يقتضي أن نية دون الأربعة لا تقطع السفر، وإن زاد على ثلاثة، وقد صرح به ~~كثيرون، وقال إمام الحرمين والغزالي متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام ~~صار مقيما وهذا الذي قالاه موافق لما قاله الجمهور؛ لأنه لا يمكن زيادة على ~~الثلاثة غير يومي الدخول والخروج، بحيث لا يبلغ الأربعة اه. وهو يفيد أنه ~~لا بد أن يلاحظ فيما إذا نوى الزيادة على الثلاثة أنه دون الأربعة، وإلا ~~صار مقيما لما قاله فليتأمل # (قوله يتوقعها كل لحظة) قال حجر في شرح الحضرمية: أي قبل مضي أربعة أيام ~~صحاح اه. قال المدني: بأن توقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم قبل ~~مضيها توقع ذلك وهكذا اه. أما إذا توقع قضاءها بعد أربعة أيام كوامل، فلا ~~قصر له كما في النهاية اه # (قوله ويترخص بالقصر) وغيره من سائر الرخص على المنقول المعتمد، إلا سقوط ~~الفرض بالتيمم وتوجه القبلة في النافلة لما علم في بابيهما اه سم عن حجر في ~~شرح الإرشاد. وفي التحفة ولا يستثنى سقوط الفرض بالتيمم؛ لأن مداره على ~~غلبة الماء وفقده ولا صلاة النافلة لغير القبلة؛ لأنه منوط بالسير، وهو ~~مفقود هنا (قوله يقيم) أي إقامة قاطعة وإلا فسفر واحد اه روضة. (قوله وأقام ~~البلد) أي وصل إليها كما في شرحه الصغير والفرق بين ما هنا وبين قوله ~~سابقا: أو نوى إقامة أربعة إلخ أن PageV01P464 # ذاك كان مسافرا سائرا، وهذا عبر السور فقط، فليس مكررا معه تدبر. (قوله ~~لأن سبب الرخصة إلخ) يفيد أن كلا منهم نوى بعد ms0507 العبور قبل هذه النية قطع ~~مرحلتين لغرض صحيح، ولا بد من ذلك تدبر # (قوله وأجاب عنه النووي إلخ) عبارته في شرح الروض: وأجيب بأنه نوى القصر ~~جاهلا بأن من شرطه سير السفينة، وبأن مرادهم ما إذا أطلق في نيته فيلزمه ~~الإتمام لعلتين: فقد نية القصر وتغليب الحضر ويستدل به حينئذ في نظيره من ~~مسح الخف على أنه يمسح مسح مقيم خلافا لأبي حنيفة القائل: بأنه يمسح مسح ~~مسافر مع موافقته لنا على ما هنا (قوله نية جازمة) أي مقارنة للتكبير كأصل ~~النية حكما وخلافا كما قاله الإسنوي اه ق ل. (قوله على ما فهمه) عبارة ~~الحاوي وشرط القصر العلم بجوازه ودوام السفر وجزم نيته أو تعليقه بنية ~~الإمام اه. فكأن المصنف فهم أن جزم نيته عطف على السفر، أي يشترط دوام جزم ~~نيته أو تعليقه، وليس ذلك بلازم لجواز أن يعطف، وجزم على دوام السفر أي ~~يشترط جزم نيته أو التعليق على نية الإمام، ولعل الشارح أشار بقوله على ما ~~فهمه إلى ذلك اه. فليتأمل # (قوله بضم الذال وكسرها) هو قول في اللغة (قوله وإنما الشرط إلخ) عبارة ~~الروضة ولا يجب استدامة ذكرها، لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم PageV01P465 # قوله وإن جزم) أي بنية القصر، فإنه يقصر كما سيأتي في مسألة الشك (قوله ~~أن يظهر إلخ) ، وإلا أتم (قوله أن يظهر إلخ) عبارة الروضة فلو فسدت صلاة ~~الإمام أو أفسدها ثم قال: كنت نويت القصر فللمأموم القصر وإن قال: كنت نويت ~~الإتمام لزمه الإتمام، وإن انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه فالأصح لزوم ~~الإتمام # (قوله أما الذي اقتدى إلخ) حاصل المعتمد هنا أنه متى كان المأموم عالما ~~بأن إمامه مقيم أو مسافر متم، ونوى القصر خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان ~~المأموم مسافرا أو مقيما، لتلاعبه في هذه الأربع بخلاف ما إذا كانا مسافرين ~~والإمام متم وجهل المأموم فنوى القصر، صحت قدوته ولغت نية القصر وأتم لعدم ~~تلاعبه مع كونهما من أهل القصر، كذا في البجيرمي عن ح ف مخالفا ms0508 لما في ~~المجموع والروضة من أنه متى كان المأموم مسافرا صحت نية القصر خلف المتم، ~~ولو علمه مقيما؛ لأنه من أهل القصر فلم يضره نية القصر كما لو شرع في ~~الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما اه. لكن الفرق ظاهر تأمل # (قوله أيضا أما الذي اقتدى) ينبغي تصويره بما إذا نوى القصر في ابتداء ~~صلاته منفردا ثم اقتدى في أثنائها بمن ظن إتمامه، فلا تبطل صلاته بهذا ~~الاقتداء ويلزمه الإتمام وحينئذ يكون جاريا على المعتمد السابق. (قوله ~~فيتم) ؛ لأنه تابع للمتم اه. شرح الحاوي (قوله واستخلف متمما) من المقتدين ~~أو غيرهم، وهو موافق لصلاة المأمومين على ما مر، وإلا فإن نووا الاقتداء به ~~لزمهم الإتمام، وإلا فلا اه. ق ل # (قوله قد تعلم إلخ) أي من توجيههما بقوله: PageV01P466 # إذ الحكم معلق به وإن جزم (قوله وله أن يتم منفردا) يعني أنه إذا أراد ~~الإتمام أتم منفردا ولا يجوز أن يقتدي بالإمام في سهوه؛ لأنه غير محسوب له ~~كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة زائدة، لم ~~يكن له أن يقتدي به في تدارك ما عليه اه من الروضة. (قوله قال الإمام: إلخ) ~~جواب عما يقال: كيف يفعل شيئا لم ينوه ويعتد به اه. (قوله لا المقتدي) عطف ~~على فاعل أتم أي فلا يتم هذا، وإن كانت صلاته باطلة سواء تذكر حدثه أو ~~نسيه، (قوله بنية القصر) ليس بقيد وإنما قيد به؛ لأنه مستثنى مما PageV01P467 # تقدم تأمل # (قوله أم لا) أي لم يعلم أنه مقيم محدث، بأن لم يعلم شيئا أو علم أحدهما ~~دون الآخر وبه يظهر الاحتياج للجمع بين مقيم ومحدث تأمل. (قوله لا حاجة إلى ~~الجمع) ، بل أحدهما كاف، أما الحدث فظاهر، وأما الإقامة فلأنه نوى القصر ~~كما قيد به الشرح # (قوله وهذا التأويل مردود إلخ) قال النووي في شرح مسلم: هو تأويل ضعيف ~~بالرواية الأخرى «من غير خوف ولا مطر» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع ~~بعذر المرض أو ms0509 نحوه مما في معناه من الأعذار وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي ~~حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو ~~المختار في تأويله لظاهر الحديث وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في ~~الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ~~وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق ~~المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده قول ابن عباس ~~حين سئل أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره اه. وسواء في هذا ~~الجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر الإطلاق فليحرر # (قوله في جماعة) وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء من فضلها؛ لأن المدار على ~~وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال به شرح العباب. وينبغي الاكتفاء ~~بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى، ولا بد ~~من نية الإمام الجماعة، وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاة المأمومين إن علموا، ~~ولو تباطأ عنه المأمومون هل تبطل صلاته؟ وينبغي أنه لا بد أن PageV01P468 # يحرموا، وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة، لكن لا يشترط البقاء إلى ~~الركوع بخلاف الجمعة، فإن الشرط وقوع الركعة الأولى جماعة وحينئذ فيكفي ~~فيها إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، وإلا لم تصح ~~صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة، وفرق بعض مشايخ مشايخنا بأن ~~الجمعة لما لم تصح إلا جماعة سومح فيها بكونه يكفي المأمومين إدراك زمن يسع ~~الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، بخلاف المجموعة بالمطر لما كانت تصح ~~فرادى أيضا ضيق فيها بإدراك الزمن الذي يسع الفاتحة قبل ركوع الإمام، وأيضا ~~هي مفعولة في غير وقتها فزيد في التضييق اه. ق ل ع ش، وقد يقال: أي داع ~~لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع ~~والاكتفاء بجزء في الجماعة؟ اه. وهو اعتراض صحيح وفي ق ل على الجلال واكتفى ~~شيخنا م ر بالجماعة حال الإحرام بالثانية ms0510 اه وفي ح ل على المنهج، ولو تباطأ ~~المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ~~ركوعه اه. وبخط بعض العلماء عليه ومثله المعادة لا بد من إدراك زمن يسع ~~الفاتحة قبل الركوع # وأما الجمع بالمطر فيشترط أن يقع أول جزء من صلاته جماعة وفي الجمعة لا ~~بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وقيل بالتسوية ~~بين المعادة والجمعة اه. شيخنا أي القويسني وحاصل الفرق بين المجموعة ~~بالمطر والمعادة وبين الجمعة: أن الركعة الأولى في الجمعة لا بد أن تكون ~~جماعة وركعة الإمام لا تكون بتمامها جماعة، إلا إن أدرك المأمومون قبل رفعه ~~زمنا يسع الفاتحة حتى إنه بذلك يتحقق أن ركعته من أولها جماعة أي أن زمن ~~الفاتحة كان جماعة بالنسبة له، إذ بإدراكهم هذا الزمن كأنهم أدركوا قراءة ~~الفاتحة معه مع إدراكهم ركوعه، ولا بد في صحة جمعته وجمعتهم من قراءتهم ~~الفاتحة فيما أدركوه كما في شرح م ر والتحفة وع ش # وأما المجموعة بالمطر والمعادة فالشرط الجماعة في أولها فقط في الأولى ~~وفي جميعها في الثانية، وليس الملحظ هنا ركعة في جماعة، بل وجود السبب ~~المقتضي للجمع والإعادة ولا شك أن الإعادة لجميع الصلاة فلا بد من الجماعة ~~في كلها، بخلاف المجموعة بالمطر يكفي الجماعة في جزء، ولو يسيرا من أولها؛ ~~لأنه يكفي سببا للجمع، وظاهر كلامهم بل صريح كلام ق ل على الجلال أنه لا ~~يشترط قراءة الفاتحة فيما أدركوه جماعة، وإن كان الشرط في صحة صلاة الإمام ~~أن يحرموا خلفه والباقي يسع الفاتحة قبل ركوعه وإن فارقوه قبل مضي قدر ~~الفاتحة اه # (قوله مسجدا) ليس بقيد، بل مثله غيره من الأمكنة المقصودة للجماعة اه شرح ~~الروض. (قوله نال أذى) أي لا يحتمل غالبا أي بالنظر لغالب الناس، وإن ~~احتمله هو اه. (قوله أن للإمام أن يجمع إلخ) أي بشرط أن لا يكون راتبا أو ~~تتعطل الجماعة إن لم تجمع اه. شرح م ر. (قوله بالمأمومين) أي ms0511 الذين يتأذون ~~بالمطر دون المجاورين بالمسجد على المعتمد، خلافا للقليوبي اه. شرقاوي على ~~التحرير. (قوله أن يجمع) أي جماعة كما هو ظاهر سم على المنهج. (قوله إلا ~~بصريح) أي لا مخالف له أقوى منه، بخلاف ما سيأتي فإن رواية ولا سفر رواية ~~الجمهور كما سبق اه # (قوله وجوزه إلخ) أي بشروط جمع التقديم إن PageV01P469 # جمع تقديما والتأخير إن جمع تأخيرا سم على المنهج. (قوله قال في المهمات: ~~إلخ) قال الزركشي فإن ثبت للشافعي نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وفي ~~ق ل على الجلال بعد نقله هذا القول عن الأذرعي ونقله عنه أنه المفتى به ما ~~نصه: وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حال ~~الإحرام بهما وعند سلامته من الأولى وبينهما كما في المطر اه. ووقع للعناني ~~أنه قال: لا يجوز تقليد هذا القول، وهو الموافق لما في الشيخ عميرة على ~~مقدمة شرح المنهاج للجلال المحلي من أنه لا يجوز تقليد القول الضعيف ~~للإمام، لأنه بالقوي رجع عنه بخلاف أوجه الأصحاب يجوز تقليد الضعيف منها، ~~إن لم يتحد القائل فراجعه # وضابط المرض المبيح لذلك هو أن يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي ~~في المطر، بحيث تبتل ثيابه، كذا في التحفة عن جمع متأخرين اه. (قوله يأتي ~~ببدلهما) هو ظاهر في الأول، وكذا في الثاني لأن الصلاة فرادى مع العذر تقوم ~~مقامها جماعة تأمله. # (قوله أربعة أشياء) ويزاد خامس، وهو بقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية ~~على المعتمد، كما في حواشي المنهج وزاد ق ل تبين صحة الأولى وتيقن نية ~~الجمع تدبر. وقوله تبين صحة الأولى، ولذا منعت المتحيرة منه اه. مدني أي ~~بخلاف جمع التأخير فيجوز لها، ولا نظر لاحتمال أن تكون طاهرة وقت الأولى اه ~~ق ل على الجلال، والفرق بين الجمعين أنه يشترط في جمع التقديم ظن صحة ~~الأولى لتبعية الثانية لها بخلاف التأخير، فإنه لا يشترط فيه ظن صحة ~~الأولى؛ لأن الثانية تصح فيه بلا جمع ms0512 اه ع ش # (قوله فيكفي سبق النية) أي سبقها ذلك في الأولى، إذ لا يتأتى ضم الثانية ~~للأولى إلا إذا نوى وهو فيها فلا يقال: إن PageV01P470 # سبقها حالة الجمع صادق بما بينهما تدبر. ثم رأيته في سم على المنهج عن ~~الشهاب عميرة (قوله والولاء) أي يقينا فلو شك هل طال الفصل؟ امتنع الجمع؛ ~~لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين سم على المنهج # (قوله ولم يطل إلخ) أي وإن اجتمع كل ما مر (قوله لمصلحة الصلاة) بيان ~~للواقع، وإلا فاليسير لغير مصلحة بأن سكت مقدار ركعتين فأقل لا يضر ق ل. # (قوله ليقارن الجمع العذر) أي العذر الجاعل للصلاتين كصلاة واحدة وقتها ~~هو وقت العذر فتأمل. حتى يظهر وجه إنتاجه لوجوده عند تحرم الأولى # (قوله بعد الفراغ من الصلاتين) ، كذا في المحلي أيضا قال شيخنا البرلسي ~~ما نصه: كذا في الشرح والروضة فلو علم في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى، ~~فإن طال الفصل فهو كما بعد الفراغ، وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه ~~بالثانية، وبعد البناء يأتي بها اه. (قوله لطول الفصل) قال ق ل: إنه لا ~~يعيدها جامعا، وإن قصر الفصل؛ لأن وجود الصلاة بينهما مضر مطلقا فلو قال: ~~لفعل الثانية كان أولى اه. وفيه نظر لبطلانهما (قوله أو يتذكر أنه أهمله ~~إلخ) PageV01P471 # أي بعد فراغ الثانية كما يفيده قول الشارح من وقت السلام منها، فلو تذكر ~~فيها تداركه وبنى بلا تفصيل اه عميرة وكل هذا مبني على أن ما فعله قبل ~~التذكر لا يحسب، وله وجه في المسألة قبل هذه، لأنه مبني على إحرام لاغ، وإن ~~قال بعضهم فيها: بحسبان مثل المتروك، والمعتبر طول الفصل بينه وبين السلام ~~لا بين التذكر والسلام، وأما في المسألة الثانية فلا وجه له فليتأمل # (قوله والمراد امتناع جمعهما تقديما) بخلاف جمع التأخير، فإنه لا مانع ~~منه على كل تقدير؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحد منهما؛ ولأنه ~~على احتمال كونه من الأولى واضح، وكذا على احتمال كونه من ms0513 الثانية؛ لأن ~~الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر، إلا أنه يلزم إعادتها، والمعادة ~~اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها، وكونه على ~~هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله ~~شيخنا فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام، وهو أنه يلزم على هذا الاحتمال ~~جعل المعادة خارج وقتها، مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت اه. ح ل على ~~المنهج، وقوله: لعدم تحقق هذا الاحتمال أي وفعلها إنما هو على احتمال كونه ~~من الأولى، وبناء عليه لا تكون إعادة وكان الأولى الاكتفاء بهذا القدر وعدم ~~التعرض لكونها معادة، إذ لو كانت معادة للزم فعلها جماعة، وهو خلاف ظاهر ~~كلامهم تأمل هذا. واعتمد جواز الجمع تأخيرا زي وم ر واعتمد عدمه ابن عبد ~~الحق والبرلسي اه. ق ل # (قوله النية للجمع) ولا يكفي نية التأخير فقط؛ لأنه قد يكون بغير جمع ~~بخلاف نية صلاة الظهر مثلا ركعتين حيث كفت، وإن لم ينو ترخصا، إذ نية صلاة ~~الظهر ركعتين لا تكون إلا PageV01P472 # قصرا اه ع ش. (قوله فإن ضاق إلخ) ولو نوى والوقت باق لكن لما دخل الوقت ~~عرض مانع من الجمع كإقامة صارت الأولى قضاء، ولا إثم سم على التحفة وظاهره، ~~ولو أقام مختارا بلا حاجة تدبر. (قوله وهو المناسب إلخ) لكن حيث كان كل من ~~المقالتين للأصحاب وجب حمل الأولى على الثانية، كما في شرح المنهاج ل م ر ~~لمر. (قوله عدم اشتراطها) لكن تسن كاللتين بعدها اه. شرح م ر (قوله الوقت ~~هنا للثانية إلخ) فلم يحتج لشيء من الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق ~~التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية شرح م ر # (قول شبيهة بالفائتة) ولا تجب الموالاة بين الفائتة وغيرها، كذا في ~~التعليقة (قوله صارت الأولى قضاء) المراد بالأولى الظهر أو المغرب، سواء ~~قدم كلا منهما على صاحبة الوقت، أم أخره عنها، فالمراد بالأولى المؤخرة عن ~~وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية، وهذه الأولى هي ms0514 التابعة سواء فعلت ~~قبل صاحبة الوقت أم بعدها، ففيه صورتان وتحصل من كلامه أن في كل منهما ~~خلافا اه. كذا في البجيرمي على المنهج والأولى أن الصور أربعة؛ لأنه إما أن ~~يصلي الظهر أولا أو العصر، وعلى كل إما أن يقيم في المفعولة أولا أو في ~~المفعولة ثانيا، فالمجموع خالف في اثنتين وهما ما إذا أقام في أثناء ~~المفعولة ثانيا، كانت صاحبة الوقت أو لا، والسبكي خالف في واحدة، وهي ما ~~إذا أقام في أثناء التابعة بعد فعل المتبوعة سفرا، وانظر هل جرى خلاف فيما ~~لو أقام أثناء الظهر المقدمة على العصر مثلا؟ اه. مرصفي (قوله صارت الأولى ~~قضاء) ولا إثم فيها ولا تقصر لو تبين فيها مفسد وأعادها؛ لأنها فائتة حضر، ~~وكذا إذا فعلها مقصورة أولا فيعيدها تامة؛ لأنه تبين أنها فائتة حضر وإن ~~وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها بأن فعلها أولا اه. شرح العباب # (قوله وفي المجموع) ضعيف م ر (قوله وفي المجموع إلخ) إشارة إلى قول يخالف ~~المتن، ووجه مخالفته أن مقتضى المتن أنه إذا وجدت الإقامة في إحداهما صارت ~~المؤخرة قضاء، وكلام المجموع يقتضي أنه لو أقام في أثناء المتبوعة لا تصير ~~التابعة قضاء، بل أداء ولا يتعين في مخالفته حمل الثانية على المفعولة ~~ثانيا، بل يوافقه السبكي في صورة تأمل اه مرصفي (قوله قال السبكي إلخ) ضعيف ~~م ر (قوله قال السبكي إلخ) أي مخالفا للمصنف والمجموع إن كان كلام المجموع ~~عاما، بأن كان مراده بالأولى المفعولة أولا، سواء كانت صاحبة الوقت أو لا، ~~وفيه إشارة للاعتراض على المجموع في نفي الخلاف اه، كذا قيل، وفيه نظر ~~فليتأمل # (قوله وتعليلهم) أي بقولهم: لأنها تابعة للثانية في الأداء إلخ إذ مقتضى ~~ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة في صورة العكس. (قوله منطبق على ~~تقديم إلخ) أي أو الثانية وأقام فيها PageV01P473 # قوله وأجرى صاحب إلخ) معتمد م ر. (قوله صاحب التعليقة) هو الطاووسي له ~~حاشية على الحاوي سماها التعليقة # (قوله إلا في السفر) ms0515 لم يتعرض للمطر؛ لأن المقصود الفرق بين اشتراط دوام ~~السفر في جمع التأخير دون جمع التقديم، ولا دخل في ذلك للمطر اه. # (قوله لوقوع بعضها) أي الصلاة سواء التابعة أو المتبوعة؛ لأن المتبوعة ~~ليست متبوعة إلا إذا وقع كلها في السفر تدبر. (قوله في سفر الثلاثة الأيام) ~~قال في الحواشي المدنية: رأيت في الأعلام للقطب الحنفي أن مسافة القصر ~~عندهم ثلاث مراحل تقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير ~~الأثقال، وعليه فالثلاثة عندهم لا تجاوز الاثنين عندنا، والواقع أن عندهم ~~في ذلك خلافا، فنقل أئمتنا على بعض الأقوال عندهم اه. (قوله من يوجب القصر) ~~هل يوجب نية القصر حينئذ؟ انظره. (قوله ويخالف الصوم إلخ) حيث كان فيه أفضل ~~من الفطر (قوله الملاح إلخ) وإنما كان الإتمام له أفضل خروجا من خلاف أحمد ~~القائل بمنع القصر له، ومثله الثاني وقدم على خلاف أبي حنيفة لاعتضاده ~~بالأصل # (قوله ومعه أهله إلخ) فإن لم يكن له ذلك فهو مثل من له، والمحترز عنه من ~~له ذلك، وليس معه ع ش. (قوله فالإتمام فيه أفضل) أي خروجا من خلاف أبي ~~حنيفة أيضا الموجب للإتمام م ر. (قوله بل يكره إلخ) حمل م ر الكراهة في ~~كلام الماوردي على غير الشديدة فهي بمعنى خلاف الأولى # (قوله كراهة القصر) أي عدم رغبته فيه لشك في دليله، ومعلوم أن غير ~~المجتهد لا يضره ذلك (قوله خروجا من خلاف من يمنعه) ولا يعارضه قولهم: إن ~~الخلاف لا يراعى إن خالف سنة صحيحة؛ لأنه قد يقال: إن تأويلهم لها في جمع ~~التأخير له نوع تماسك، وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم ~~بالأصل فروعي اه. شرح م ر # (قوله إخلاء وقت العبادة عنها) أي وقتها الأصلي، وإن كان العذر صير ~~الوقتين واحدا (قوله الحاج بعرفة) فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل ~~وقت الأولى الحاج بمزدلفة، فإنه يجمع تأخيرا فيها اه بج. (قوله أو خلا عن ~~حدثه الدائم إلخ) أي في وقت ms0516 الأولى أو الثانية فيجمع تقديما أو تأخيرا يكون ~~حينئذ أفضل لا واجبا، بخلاف القصر فإنه لو خلا عن ذلك مقدار ركعتين فقط PageV01P474 # كان واجبا، والفرق لزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها الحقيقي في الجمع، ~~بخلاف القصر قاله سم وللاتفاق على القصر بخلاف الجمع قاله ع ش # (قوله قدم إلخ) الضابط لذلك أن يقال: لا يجوز تقديم بعدية الأولى على ~~الأولى مطلقا، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما، ولا الفصل بينهما ~~بشيء مطلقا إن جمع تقديما، وما عدا ذلك جائز اه. ع ش على م ر. (قوله قدم ~~سنة الظهر) أي استحبابا وقوله وله أي جوازا (قوله أخر سنتيهما) أي وجوبا في ~~جمع التقديم لئلا يبطل الولاء، ولو بفعل ركعتين منهما كما هو ظاهر هذا، وقد ~~مر عن ق ل . (قوله ممنوع) إما لبطلان الولاء أو؛ لأن الراتبة المؤخرة عن ~~الغرض لا تقدم عليه فليتأمل. (قوله والأولى إلخ) أي ليحصل الولاء المندوب ~~اه. شرح الحاوي. (قوله بضم الميم) هو الأفصح وهو لغة الحجاز، والفتح لغة ~~تميم، والإسكان لغة عقيل، وهو بالسكون اسم لأيام الأسبوع التي أولها السبت، ~~فهو مشترك بين الصلاة وبينها، بل وبين اليوم الذي هو آخر الأسبوع اه. ع ش ~~بزيادة، وقوله: وهو بالسكون إلخ أي، وأما اللغات الأربع ففي اسم اليوم. PageV01P475 ### | [باب الجمعة] # ) (قوله: كان يوم الجمعة إلخ) أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي؛ لأنه ~~جمع قريشا فيه، وخطبهم. اه. سيوطي، والهاء في الجمعة للمبالغة كالعلامة، ~~ولذا صرفت دون عرفة فإن هاءها للتأنيث، وجمعة ليس علما، بل صفة، ولو قدر أن ~~تاءها للتأنيث في إطلاقها على الصلاة فلم توجد العلة الأخرى التي هي ~~العلمية. اه. فتح الغفور، وفتح الباري (قوله: أورادا بأوراد) أي: خلطوا ~~الأوراد التي لا تختص بيوم بأوراد يوم العروبة المختصة به (قوله: والاثنين ~~الأهون) في القاموس الأهون الرجل، واسم يوم الاثنين، وفيه أيضا أهود كأحمد ~~يوم الاثنين، وفيه أوهد كذلك، وجبار كغراب يوم الثلاثاء، ويكسر، وفيه دبار ~~كغراب، وكتاب يوم الأربعاء، ms0517 وفي كتاب العين ليلته، وفيه أيضا شيار ككتاب ~~يوم السبت جمعه أشير، وشير بالكسر، وفيه، وعروبة، وباللام يوم الجمعة . اه. ~~ع ش على م ر (قوله: وإن يومي إلخ) أي، والحال أن يوم موتي أحد هذه الأيام ~~لا يمكن أن أفوته (قوله: من يوم الجمعة) أي: فيه لم يجعلها بمعنى من ~~البيانية كما قيل: به للزوم كون البيان أعم من المبين إذ مراد ذلك القائل ~~أنه بيان لإذا أي: اسعوا إلى ذكر الله وقت النداء للصلاة، وذلك الوقت يوم ~~الجمعة (قوله: {إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] PageV02P002 # أي: صلاة الجمعة، أو الخطبة. اه. م ر (قوله: «، أو ليختمن الله على ~~قلوبهم» ) أي يجعل عليها شيئا يمنع قبولها الحق كما يمنع الختم من الاطلاع ~~على ما في الكتاب ### | [شروط صحة صلاة الجمعة] # (قوله: لتقع الصلاة أول الوقت) أي: وقد، ورد في ذلك الطلب العام للجمعة، ~~وغيرها (قوله: ووقع بعض الصلاة إلخ) ، ولو ركعة خلافا للإمام مالك. اه. ق ل ~~على الجلال (قوله: ولو تسليمة مسبوق) يحتمل، وهو الظاهر أنه سلم جاهلا، ولم ~~يطل الفصل بين سلامه، وعلمه فيتم ظهرا، ثم يسجد للسهو، ويحتمل أن المعنى، ~~ووقع بعض الصلاة أي: تقديرا بحيث لو سلم سلم خارج الوقت، وهو بعيد من ~~العبارة (قوله: أتمت ظهرا) أي: على المذهب، وفيه قول مخرج أنه يجب استئناف ~~الظهر، وعلى الأول لا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح كذا في الروضة ~~(قوله: أتمت ظهرا) ، ولا يحتاج لنية الظهر قاله الرافعي، وفي شرح الروض، ~~ولو لم يجددوا نية الظهر قال سم على التحفة: ظاهره جواز تجديدها، وفيه نظر. ~~اه. # أقول: لا نظر؛ لأن المراد بالتجديد حينئذ أن ينوي أن ما يفعله من الآن من ~~الظهر، وهو صريح يقتضي الحال لا ضرر فيه، وليس المراد أن ينوي ابتداء ظهرا ~~كما هو ظاهره ثم رأيت في الشرقاوي على التحرير التصريح بذلك حيث قال: ولا ~~يحتاج لنية إتمامها ظهرا نعم يسن ذلك. اه. (قوله: أتمت ظهرا) يحتاج هنا أن ~~يقال: إن الظهر ms0518 مندرج في نية الجمعة، وكأنه قال: نويت الجمعة ما لم يعرض ~~موجب الظهر كما تقدم عن الإمام في نية القصر، وذلك لالتزامه، واعتقاده ذلك ~~الحكم، ومقتضى ذلك أنه لو صرح بهذا صحت نيته فليحرر، ثم رأيت في سم على ~~المنهج التصريح بالصحة حينئذ عن م ر قال: لأنه تصريح بمقتضى الحال، فيجب أن ~~لا يضر. اه. PageV02P003 # قوله: أتمت ظهرا) نظير المسألة في ذلك ما لو نقص العدد في أثنائها، ولم ~~يمكن حصوله في الوقت فإنه يبطل كونها جمعة، وتنقلب ظهرا لكن الأفضل هنا ~~استئنافها ظهرا، وقلب ما هم فيه نفلا كذا يؤخذ من ع ش فراجعه (قوله: لأنها ~~عبادة إلخ) بخلاف صلاة الظهر مثلا. اه. (قوله: كالحج) فإنه يتحلل منه حينئذ ~~بعمل عمرة م ر (قوله: اختلاف) حيث قال: تارة تبطل بإنقاض بعض الأربعين، ~~وتارة لا تبطل إن بقي اثنا عشر، وتارة لا تبطل إن بقي اثنان كما في شرح م ر ~~(قوله: من صلاة الإمام) لعله خصه لوقوع كلام الشافعي فيه (قوله: كغيرها من ~~الفرائض) هذا مستند ذلك التوهم، ولا يأتي في الخطبة تدبر. # (قوله: خطة) المراد بها محل PageV02P004 # معدود من البلد بأن لم يجز لمريد السفر منها القصر فيه. اه. حجر. # (قوله: والمراد هنا ما بين الأبنية) أي: لا حقيقة الخطة التي هي الأرض ~~المذكورة، إذ لا يلزم من ذلك وجود أبنية فيها تدبر. (قوله: ما بين الأبنية) ~~المدار على كون موضعها لا تقصر فيه الصلاة، ولو لم يكن بين أبنية، بأن كان ~~بطرف بناء بلدة طرفها الآخر أطول تأمل، والتعبير بالأبنية للغالب فلو كان ~~بناء واحد كثر أهله صحت منهم. اه. م ر، وعبارة الشيخ عميرة على المنهج بخطة ~~أبنية أي: في بقعة تنسب إلى تلك الأبنية فتفيد الإضافة اشتراط عدم تغرق ~~الأبنية بحيث لا تنسب البقعة إليها ثم قال السبكي إذا عد خط من القرية ~~عرفا، فينبغي صحة الجمعة فيه، وإن الفصل عن بقية عمرانها، وعليه يدل نص ~~الشافعي. اه. وفي الروضة أنها تجوز في فضاء ms0519 معدود من خطة البلد اه. (قوله: ~~من بلدة) البلدة بيوت كثيرة مجتمعة بحيث تسمى بلدة واحدة، والقرية بيوت ~~قليلة كذلك. اه. م ر وحجر (قوله: ولو كانت) أي: الخطة أو البلدة من سرب، ~~وفيه إشارة إلى أنه سماه بناء مجازا تأمل (قوله: وأقاموا على العمارة) ~~إخراج ما إذا لم يقصدوا شيئا سم، وفي ع ش خلافه تدبر. (قوله : وأقاموا) أي ~~أهلها بخلاف ما إذا أقام غيرهم على عمارتها، والمراد بالأهل ما يعم ~~أولياءهم، ولو أقاموهم على عدم العمارة، إذ العبرة بنية الكامل (قوله: على ~~العمارة) في ق ل، أو على عدم التحول، وإن لم يقصدوا العمارة فتأمله، وحرره. ~~نعم التعليل بأنها وطنهم يقتضيه تدبر. (قوله: المجتمعة) أي: عرفا حجر # (قوله: ولا مسبوق را إلخ) أي يشترط لصحتها جمعة أن لا تسبق فلا ينافي ~~صحتها ظهرا فيما لو أخبروا بالسبق كما يأتي، أو يشترط لصحتها مطلقا أن لا ~~يعلم سبق جمعة لها، وإلا فلا تصح مع نية الجمعة جمعة، ولا ظهرا تأمل (قوله: ~~ولا مسبوق را إلخ) أي: من تحرم الإمام فالمعتبر سبق تحرمه PageV02P005 # وإن تأخر تحرم المأمومين عن تحريم إمام الأخرى، والمقتدين به. اه. # مدني (قوله: فأخبروا إلخ) أي: بعد سلام تلك الطائفة، وإلا، وجب عليهم ~~الإحرام بإمامها متى أمكنهم إدراك الإحرام معه، ولو أخر صلاته؛ لأن اليأس ~~إنما يحصل بالسلام قاله شيخنا. اه. ق ل (قوله: استحب لهم إلخ) فيه نظر ~~لفساد إحرامهم بسبق غيرهم قاله الزركشي قال العلامة السنباطي وهو إشكال ~~قوي، وأجيب بأن ظن الصحة عند إحرامهم كاف في الصحة، ويكفي في الفساد عدم ~~صحتها جمعة، وفيه نظر؛ لأن إحرامهم كان باطلا فالوجه لزوم الاستئناف. اه. ق ~~ل وقد يؤيد بأن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر، وظن المكلف لكن ~~المسألة في الروضة كما في الشارح (قوله:، ولهم إتمام الجمعة ظهرا) هل، ولو ~~كان الإخبار بعد سلامهم، وقصر الفصل الظاهر أنه كذلك، وفي بعض العبارات ما ~~يفيده فحرره، ثم ظهر أن قول الشارح سابقا، ولو تسليمة ms0520 مسبوق كالصريح فيه ~~تدبر. # (قوله كما لو خرج الوقت، وهم فيها) أي: وكان الإحرام بها في، وقت يسعها ~~يقينا، أو ظنا، ولم يتبين خلافه، وإلا تبين بطلان الإحرام بها، ولا تنقلب ~~ظهرا. اه. ق ل على الجلال (قوله: سبق الخطبة) قيل: به. اه. روضة (قوله: ~~والسلام) قيل: به روضة (قوله: فمع عسر اجتماعهم) أي بمحل من البلد، ولو كان ~~غير مسجد بأن لا يكون بالبلد موضع متسع، ولو زريبة مثلا ع ش، وكتب شيخنا ~~الذهبي - رحمه الله - ما نصه نقل عن شيخنا الشنواني أنه لا بد أن يكون ~~المكان صالحا للاجتماع فيه فلتحرر الصلاحية. اه.، والظاهر أنه يعتبر فيه ~~عدم الاحتشام. اه. (قوله : فمع معسر) أي: عسر اجتماع الحاضرين بالفعل م ر ~~سم، ومثله ز ي فإنه قال العبرة بمن حضر بالفعل، وإن لم تلزمه، وقال الرملي ~~كحجر العبرة بمن يغلب حضوره، وإن لم يحضر، وقال العلامة الخطيب العبرة بمن ~~تلزمه، وإن لم يحضر، وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه، وإن لم ~~يحضر، ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة. ~~اه. ق ل على الجلال، وضبط الشرقاوي البعد بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم ~~الصوت بشروطه الآتية، وبه صرح في الأنوار. اه. ونقل سم على التحفة عن م ر ~~أن المدار لجواز التعدد المشقة التي لا تحتمل عادة، ولو كان بمحل يسمع منه ~~النداء بخلاف أصل الوجوب فإنه تجب على من يسمع النداء خارج البلد، ولو مع ~~تلك المشقة، وأما من بالبلد فتجب عليه، وإن لم يسمع النداء، وأظن م ر قيده ~~بما إذا كان يدركها لو سار إليها بعد الفجر فراجعه هذا، وقد ضبطوا أعذار ~~الجماعة بما يذهب الخشوع، أو كماله، وقالوا: ما يمكن منها في الجمعة يكون ~~عذرا لإسقاطها فأولى أن يكون عذرا لجواز التعدد. اه. # (قوله: فلم ينكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه، وإلا ~~فالمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر تدبر. ثم ms0521 رأيت في الروضة بناء على أنه لا ~~يجوز التعدد بحال ما نصه، وإنما لم ينكر الشافعي؛ لأن المسألة اجتهادية، ~~وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين. اه. (قوله: وعليه جرى الشيخان) قال م ~~ر يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين، أو أن التعدد لحاجة خروجا من خلاف ~~من منع التعدد مطلقا. اه. وهو ظاهر خلافا للقليوبي، وزي لاحتمال أن لا يكون ~~ما ظنه حاصلا نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل الظهر في الثانية فقط خروجا من ~~الخلاف تدبر. (قوله: ظاهره المنع) إنما عبر بذلك لأنه يحتمل التأويل بما ~~إذا وسع الناس موضع واحد، وساعد عليه PageV02P006 # قاعدة مذهبه أن المشقة تجلب التيسير، والذي نفاه الروياني هو النص أي: ما ~~لا يحتمل التأويل تدبر . (قوله: وأنكر إلخ) لكن قال في الروضة: إن الأول هو ~~ما عليه أكثر الأصحاب تصريحا، وتعريضا (قوله: أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق) ~~هذا هو الواقع الآن في مصر فمقتضى ما هنا وجوب استئناف الجمعة لكن اليأس من ~~استئنافها بحسب العادة حاصل، فيجوز كما قاله م ر إعادة الظهر من أول الوقت ~~كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة الجمعة فإن قلت مقتضى ~~وجوب الاستئناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع الإحرام؛ لأنه لا ~~فائدة فيه، وأجيب بأنا لا نحرم بالشك من تيقن الوجوب، والأصل عدم مقارنة ~~المبطل، وبه يندفع ما في حاشية سم على المنهج فانظره، وقول م ر، فيجوز إلخ ~~أي يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع، وجب (قوله: أما مع تيقن السبق) ينبغي وفاقا ~~ل م ر أن من غلب على ظنه بالقرائن كالمبادرة PageV02P007 # أول الوقت أن جمعته سابقة لم يقارنها شيء مما يزيد على قدر الحاجة أن ~~تجزئه، ولا يجب عليه استئناف الجمعة، ولا الظهر. اه. # لكن سن صلاة الظهر خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: أن ~~يعلم) أو يظن م ر كما يعلم مما مر # (قوله: على الإمام فيها إلخ) أي إن كان ms0522 يصلي الجمعة، ولو لم تكن، واجبة ~~عليه كما مر. اه. # (قوله: بأربعين) ، وإذا كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون ~~مسافرا، وعبدا، ومحرما بصبح، ومقصورة، وصبيا، ومتنفلا، ومجهول الحدث، وإلا ~~فلا فلو كان الإمام محدثا تمت لهم إن زاد لوجود العدد المعتبر بخلاف ما لو ~~كان متطهرا، وبعضهم محدث فتصح له، وللمتطهرين من المقتدين، وإن كان المحدث ~~من الأربعين، واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط، ولهذا اشترط في عكسه ~~فكيف تصح مع فواته مردود بأنه لم يفت، بل وجد، واحتمل فيه حدثهم لأنه ~~مبتدع، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما ~~صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا. اه. شرح في الروض باختصار (قوله: ~~بأربعين) قال الأصبحي إنما كان ذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل ~~الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد، وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو ~~الأربعون. اه. ناشري (قوله: بأربعين) قال في الروضة: نقل صاحب التلخيص قولا ~~عن القديم أنها تنعقد بثلاثة إمام، ومأمومين، ولم يثبته عامة الأصحاب. اه. ~~(قوله: ولو بالإمام) رد لقول آخر للشافعي بأنه لا بد أن يكون الأربعون غير ~~الإمام (قوله: والأصل الظهر) فالجمعة خلاف الأصل يتبع فيها ما ورد. اه. # (قوله: وقد ثبت إلخ) هذا هو التوقيف المثبت للجواز، وبقي الوجوب أفاده ~~بقوله: وثبت إلخ (قوله: على الخطبة) يحتاج إلى أنه لم يفتهم شيء من أركان ~~الخطبتين أو فاتهم، وأعيد بعد رجوعهم، وهو ما سبق في قوله: بل يحتمل إلخ ~~(قوله: مستوطنا إلخ) ، وفي المقيم فقط خلاف الأصح لا تنعقد به. اه. روضة ~~(قوله: والمجانين) ذكره لتتميم المفهوم فقط، وإن كانت فيه كغيرها (قوله: ~~ومن ثم اشترط إلخ) سيأتي PageV02P008 # أن التباطؤ لا يضر بشرطه، وتأخر إحرام من تنعقد به لا يزيد على التباطؤ ~~نعم يظهر هنا أن لا يقع ممن تنعقد به تباطؤ مضر فتأمل ### | [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام] # (قوله: أن ينقصوا في أثنائها تبطل) ما لم يكن النقص في ms0523 الركعة الأولى، ~~وعادوا قبل طول الفصل عرفا، وأدركوا الركوع مع الإمام، وإلا فلا بطلان ~~بخلاف ما إذا كان النقص في الركعة الثانية لتبين أن الركعة الأولى لم ~~يفعلها أربعون، وبخلاف ما إذا طال الفصل عرفا، أو لم يدركوا إلا الركوع ~~هكذا نقل سم عن م ر مرة، ونقل عنه مرة أخرى أنه لا بد من إدراكهم الفاتحة ~~قال م ر: فالحاصل أنه يشترط في مسألة التباطؤ أمران إدراك الفاتحة، ~~والركوع، وفي مسألة الانفضاض ثلاثة أمور هذان، وعدم طول الفصل، والفرق أنهم ~~هنا قطعوا الصلاة بعد انعقادها فاشتد إعراضهم، ولا كذلك التباطؤ فإنه لا ~~إعراض، أو ما وجد منه غير معتد به. اه. وقوله بخلاف ما إذا كان النقص إلخ ~~أي: فتبطل جمعة من بقي في الصلاة متى أمكن إقامة الجمعة ثانيا على ما أفتى ~~به م ر، واعتمد ز ي عدم البطلان رأسا، بل تبطل كونها جمعة، ويتمونها ظهرا، ~~ولو أمكنت الجمعة لأنه دوام نعم يلزم من نقص إقامة الجمعة إن أمكنت. اه. ق ~~ل على الجلال، والذي في شرح م ر هو الأخير تأمله (قوله: أيضا بطلت) أي: بطل ~~كونها جمعة فيتمها الباقون ظهرا سواء كان النقص في الركعة الأولى، أو ~~الثانية إلا إن عاد الذي نقص في الركعة الأولى، وأدرك الفاتحة مع الإمام ~~فتستمر جمعة. اه. ق ل (قوله: أن ينقصوا إلخ) أي: بغير نية المفارقة بعد ~~إدراك الركعة الأولى فإنه لا بطلان بذلك كما في الناشري والمحشي (قوله: ~~وتبطأ المقتدون إلخ) أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة أو بعضه، أما الزائد ~~فلا تفوته الجمعة متى أدرك الركوع (قوله: والإمام يمكنهم) المراد به أن ~~يقرءوا الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع لا أنهم تمكنوا من ~~قراءتها، ولم يقرؤها، ولا بد من إدراك الركوع مع الطمأنينة على كلا الأقوال ~~الثلاثة. اه. # شيخنا الذهبي (قوله: يمكنهم) أي: مع قراءتها كما في شرح م ر (قوله: فسبقه ~~إلخ) يحتاج هذا لضميمة تنتج وجوب إدراك الفاتحة تأمل ثم رأيت المحشي ms0524 تكلم ~~على PageV02P009 # هذا التعليل (قوله: ثم عادوا إليها) احترز بعادوا عما إذا خلفهم غيرهم في ~~الخطبة، فيجب الاستئناف، وإن لم يطل فصل كما سيأتي بل، وإن كان الخلف قبل ~~الانفضاض للأولين، والفرق بين الخطبة، والصلاة فيما يأتي أن الارتباط فيها ~~غير تام بخلاف الصلاة. اه. س ل. اه. مرصفي (قوله: ثم عادوا إليها قريبا) ؛ ~~لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة. اه. م ر. # (قوله: قريبا) أي: قبل طول الفصل بين ما سمعوه، وقبل النقص، وما أعاده ~~لهم بعد مجيئهم، أو أتى به بعد سكوته لوجوب الموالاة بين أركانها (قوله: ~~قريبا) بأن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن كما بين صلاتي الجمع م ر وع ش، ~~وتقدم عن ق ل خلافه راجعه (قوله: لفقد السماع) أي: في ذلك المحل، ولو ~~سمعوها في محل آخر هذا هو قياس ما قاله ق ل في مثل قوله: فعن قريب إلخ. من ~~شرح المحلي (قوله: ولا إذا هم إلخ.) عبارة الروضة، أما إذا انفضوا، ولحق ~~أربعون على الاتصال فقد قال في الوسيط: تستمر الجمعة لكن شرط هنا أن يكون ~~اللاحقون سمعوا الخطبة (قوله: ولا إذا هم في الصلاة ذهبوا إلخ.) ترك ما ~~ذهبوا بين الخطبة، والصلاة، وذكرها في المنهاج، وحكمها أنهم إن عادوا فورا ~~أدركوا الجمعة، ولو بعد إحرام الإمام مطلقا فإن أحرم الإمام فورا، وطال ~~الفصل قبل عودهم أدركوا الجمعة أيضا إن قرءوا الفاتحة، وإلا فلا لأنه من ~~التباطؤ. اه. ق ل. # وقوله: فإن أحرم الإمام فورا إلخ. أي فإنه حينئذ لا يحتاج للفورية ~~بالنسبة لهم لحصول الموالاة بفعل الإمام (قوله: فعن قريب من ذهابهم) أي: ~~بشرط سماع الخطبة، وإدراك الفاتحة مع الإمام إن لم يدركها الأولون سواء كان ~~ذلك في الأولى، أو الثانية فإن كان بلا قرب فإن كان في الأولى، وأدركوا ~~الفاتحة، والركوع، وسمعوا الخطبة، ولو من غيره استمرت أيضا، وإلا فلا. اه. ~~قويسني عن ح ل، ونازع سم فيما إذا كان الانفضاض بعد ركوع الأولى، وقال : لا ~~بد أن يكون ms0525 قبل ركوع الأولى، وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام في الأولى قال ~~ح ل: وإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه، ~~ولم يحصل انفضاض، وهذا عام في الأولى، والثانية. اه. لكن الذي في شرح الروض ~~يوافق حيث قيد في متن الروض بالأولى فأخذ الشارح مفهومه، وقال: تبطل، وإن ~~قصر الفصل لتبين انفراد الإمام في الأولى بانفرادهم في الثانية. اه. فإن ~~مثل الثانية ما بعد ركوع الأولى تدبر. ونازع ق ل على الجلال في وجوب قراءة ~~الفاتحة إن لم يدركها الأولون لعدم تقصير هؤلاء بخلاف المتباطئين، وفيه أن ~~الملحظ أن تكون ركعة الإمام الأولى كلها جماعة، ولا تكون كذلك إلا بما ذكر ~~فلا فرق بين المقصر، وغيره لكن يحتمل أن الفورية هنا بالمنفضين فارق فلتحرر ~~المسألة (قوله: فعن قريب) ، وفي الناشري بأن لا يكون بينهما زمن محسوس، ~~وقيل إن فاتهم الركوع لم تجز، وإن أدركوا الفاتحة جاز، وإن التحقوا ~~بالمسبوقين فوجهان (قوله: أربعون) المدار على مجيء تسعة، وثلاثين غير ~~الإمام إلا أن يصور بمن لا تنعقد به الجمعة (قوله: خطبوا) أي: سمعوا خطبة ~~ذلك المحل فلا يكفي سماعهم خطبة غيره على المعتمد ق ل عن ز ي، وكتب بعضهم ~~على قول المنهج سمعوا الخطبة أي: ولو من غير محل الانفضاض. اه. # من هامش PageV02P010 # شرح البهجة لكن المعتمد عند ز ي خلافه كما تقدم عن ق ل (قوله: سمعوا ~~الخطبة) ، ولو بالقوة كما هو ظاهر. اه. (قوله: أو يلحق أربعون إلخ.) سواء ~~أحرموا معا، أو مرتبا بأن لا ينفض واحد من الأولين إلا بعد إحرام واحد من ~~اللاحقين بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها ~~الأولون. اه. قويسني، وقال ق ل على الجلال سواء أدركوا الفاتحة مع الإمام، ~~أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. اه. فحرر (قوله: ولا إن لحق الإمام ~~في الصلاة أربعون إلخ.) فلو لحق هذه الأربعين الثانية أربعون ثالثة، ثم ~~انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي قال الإسنوي في ms0526 الكوكب ~~الدري مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تبع للأولى كما لو صحت ~~صلاة مأموم في صف فإنه يصح صلاة من خلفه، وإن حال حائل بينه، وبين الإمام. ~~اه. ناشري. # (قوله: في الصلاة) خرج ما إذا كان في الخطبة فإنه لا يكفي؛ لأن الارتباط ~~فيها غير تام بخلاف الصلاة. اه. تحفة (قوله: فلا تبطل، وإن لم يسمع إلخ.) ~~أي: بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون ~~كما في التحفة، ونازع فيه ق ل بمثل ما مر، وفيه ما مر، وإذا كان إحرامهم ~~كذلك صار حكمهم حكم الأولين، وحصلت الجمعة، وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام ~~عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر وم ر، وحاصل هذا المقام أنه إذا بطلت صلاة ~~بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة، وقع ذلك في الركعة ~~الأولى، أو الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى ~~بطلت، أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون، أو بعضهم، ولحق تمام العدد ~~فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى، ولو بعد ~~الرفع من ركوعها، أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها سواء سمع اللاحقون ~~الخطبة أو لا، وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى، وسمعوا الخطبة، ~~وأدركوا الفاتحة إن لم يدركها الأولون صحت الجمعة، وإلا فلا. اه. # سم على التحفة بزيادة يسيرة من تقرير شيخ مشايخنا القويسني، وكتب العلامة ~~الحفني ما نصه حاصل المقام أن النقص إما في الخطبة، أو بعدها، وقبل الصلاة ~~أو في الركعة الأولى أو الثانية فإن كان في الخطبة، وقد عادوا قبل مضي ~~ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل كما سبق في جمع التقديم بني على من أتي ~~به من الخطبة مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم، وإن عادوا بعد طول الفصل، ~~أو جاء غير المنفضين، أو بعضهم، وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل ~~للعدد، وجب استئنافها لفوات شرط الولاء ms0527 فيها، أو عدم سماع الأربعين لكلها ~~فإن كان النقص بعدها، وقبل الصلاة، ولم يحرم فإن قرب الفصل بين الخطبة، ~~وإحرامهم بنوا على الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن طال، وجب الاستئناف فإن أحرم ~~الإمام عقب الخطبة كفى في حصول الولاء بين الخطبة، والصلاة، ثم إن عادوا، ~~ولو بعد طول الفصل، وأحرموا بالإمام قبل ركوعه، وانتظرهم في القيام، أو في ~~الركوع حتى قرءوا الفاتحة، وركعوا قبل رفعه من أقل الركوع، وإن لم يطمئنوا ~~صحت جمعتهم، وإلا بأن اختل قيد من ذلك لم تصح، وإن حصل النقص في الركعة ~~الأولى سواء كان ببطلان صلاتهم بحدث، أو نية مفارقة، وقد عادوا، وأحرموا ~~قبل طول الفصل على ما في حاشية س ل، أو، ولو مع طوله على ما في ح ل، وقبل ~~الركوع على الوجه السابق بنوا على ما مضى من الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن ~~عادوا بعد ركوع الإمام، أو قبله، ولم يمكنهم الفاتحة أو أمكنهم، ولم يركعوا ~~قبل رفعه عن أقله، وجب استئناف الخطبة، والصلاة هذا في المنفضين، وأما ~~غيرهم فيتمونها ظهرا إن تعذر استئناف الجمعة، وإن حصل النقص في الثانية بأن ~~بطلت صلاة بعضهم بطلت جمعتهم لاشتراط العدد إلى فراغها، فيجب الاستئناف، ~~وأما إذا نوى بعضهم PageV02P011 # المفارقة، بل، أو كلهم فالجمعة صحيحة؛ لأن الجماعة شرط في الركعة الأولى ~~انتهى - رحمه الله تعالى -. # وقوله: وأحرموا بالإمام قبل ركوعه هو قياس ما في شرح الروض، وعليه فيفرق ~~بينهم، وبين المتباطئين بقطعهم الخطبة، أو الصلاة، وإعراضهم، وقوله: وإن لم ~~يطمئنوا أي: لحصول الجماعة في ركعة الإمام الأولى، وتحصل لهم الجمعة ~~بالركعة الثانية هذا ما أمكن فتأمل (قوله: فيكفي تسعة، وثلاثون) إلا إن كان ~~الإمام ممن لا تنعقد به ق ل # (قوله: لو بطلت إلخ.) أي: بطلت مطلقا كما في الشرح، أو بطلت إمامته فقط ~~بأن تأخروا، وأخرج نفسه، واقتدى بآخر، وفهم المأمومون منه ذلك فأخرجوا ~~أنفسهم، ونووا الاقتداء بالمتقدم كما، وقع في قصة أبي بكر مع النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كذا في الحلبي على المنهج، والظاهر ms0528 أنه لا حاجة لنيتهم ~~الاقتداء بعد بطلان إمامته، وهو متى وجدت الشروط فليتأمل، وقيام إخراج نفسه ~~من الإمامة مقام بطلان صلاته صرح به حجر في التحفة (قوله: اقتدى بالإمام ~~إلخ) أي: ولو لم يسمع الخطبة، ولم يحضرها لأنه بالاقتداء صار في حكم ~~حاضرها. اه. شرح الروض. # (قوله: PageV02P012 # أيضا اقتدى) أي، ولو صورة كمحدث قبل ظهور حدثه سم وق ل (قوله: إلى إنشاء ~~جمعة إلخ.) أي: إن نوى الجمعة؛ لأن الجمعة الأولى باق حكمها، ولا تبطل ~~ببطلان صلاة الإمام (قوله: أو إلى إلخ.) أي: إن نوى الظهر، وكان الأولى أن ~~يقول، أو إلى فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما في شرح الروض (قوله: حتما) أي: ~~قبل إتيانهم بركن شرح م ر، وفي ع ش فورا. اه. # أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم في الركعة الثانية إلا إذا نووا ~~الاقتداء كما في سم، وأما في الأولى، فيجب الاستئناف ع ش بزيادة من سم على ~~المنهج، ثم رأيت في ق ل على الجلال أن مثل فعل الركن مضي زمن يسعه قال : ~~وخرج بالركن بعضه فلا يضر، ولا يلزمهم إعادته. اه. وقوله، وتجب حينئذ نية ~~الاقتداء، ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام لأنه ليس خليفة سم عن م ر PageV02P013 # (قوله: مع الأول) ، أو الخليفة، أو مانعة خلو تجوز الجمع بأن استخلف في ~~الأولى تدبر. (قوله: وأتم الخالف الظهر) ، ويلزم أن يكون زائدا على ~~الأربعين كما في شرح م ر، وغيره (قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) هكذا ~~قال المحلي قال الشيخ عميرة زاد السبكي في قطعته بخلاف ما إذا استمر مأموما ~~إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للإمام في إدراك الجمعة، ~~والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وبخلاف ما إذا أدركه في الركعة ~~الأولى، وأحدث الإمام فيها؛ لأن الاقتداء في الأولى آكد، وأقوى فلا يتوقف ~~على تمام جمعة الإمام قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة ~~الثانية إلى بعد السجود، وأحدث الإمام في ms0529 التشهد لا يدرك الجمعة، وإن شرط ~~إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام، ويرد عليه أن من ~~أدرك الإمام راكعا في الأولى فأحرم خلفه، واستمر معه، ثم فسدت صلاة الإمام ~~عقب الفراغ من سجود الأولى حصلت له الجمعة، وإنما صحت تبعا لإمامه، وقد ~~فسدت صلاته، ولم يضره إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى آكد مشى شيخنا في ~~بعض نسخ المنهج على أن من أدرك الركعة الثانية إلى تمام السجودين، ثم ~~استخلف يتم جمعة، ونقله عن البغوي. اه. # ويمكن أن الشرح جرى على كلام السبكي لأنه المفهوم من كلام الشيخين، ~~وغيرهما كما قاله في التحفة، وقول السبكي فإنه إلخ. أي: لبقاء التبعية، ~~وعدم بطلانها لصحة الإمامة إلى آخر الصلاة بخلاف الخليفة لزوال تبعيته ~~ببطلان صلاة الإمام، ولا دخل لكون الركعة إنما تتم بالسلام، أو لا فليتأمل ~~(قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) لأنه بخروج الإمام منها بطلت تبعيته ~~له، ولو كان ذلك بعد السجود الثاني بخلاف المأموم المقتدي في الركعة ~~الثانية الباقي مع الإمام إلى السلام لوجود التبعية للإمام في إدراك الجمعة ~~هذا مبنى الشارح تبعا للسبكي، وليس مبناه أن الركعة لا تتم إلا بالسلام ~~لاختلاف الملحظ فليتأمل (قوله: ويخالف المأموم) أي: حيث يدرك الجمعة بإدراك ~~الركعة الثانية مع الإمام تبعا للإمام (قوله: ويخالف إلخ.) يعني: إنما لم ~~نقل بأن الخليفة يدرك الجمعة تبعا للقوم لإدراكه تمام الركعة معهم، وهو ~~إمام كما قلنا إن المأموم يدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام تبعا له؛ لأن ~~الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا هذا ما أمكن في فهم هذه العبارة فتأمل، ~~وراجع لعلك تجد أحسن منه. اه. ثم رأيت هذا في كلام الإمام السبكي. اه. # (قوله: ويخالف المأموم) فإنه إذا أدرك الركعة الثانية جعل تبعا للإمام في ~~إدراك الجمعة، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وفيه أن هذا ~~مبني على أن المأموم لا يدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية إلا إذا بقي ~~الإمام فيها، وأدركها حتى يتأتى أنه تبع له، ms0530 والحق خلافه، وأنه يدرك ~~الجمعة، وإن بطلت صلاة الإمام، ويمكن أن يكون مراده أنه يخالف المأموم ~~المسبوق المقتدي بهذا الإمام الذي بطلت صلاته بأن اقتدى به في الركعة ~~الثانية، ثم بطلت صلاة الإمام فإن هذا المسبوق يتم جمعة تبعا لهم أي: ~~الأربعين لأنهم أدركوا الأولى جماعة بخلاف الخليفة فإنه إمام لا يكون تابعا ~~(قوله: وإن لم يمكن إدراكها معه) ، ولو أحرم معه في القيام لم يشترط ركوعه ~~معه لكن لا يركع إلا بعد إتمام فاتحته، وإن استخلفه الإمام بعد إتمام فاتحة ~~نفسه. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: لأنه أدركه في وقت إلخ.) هذا يأتي فيما إذا أدركه في الاعتدال ~~فإنه لا شك في توقف جمعة القوم عليه حينئذ إلا أن يضم إليه شيء تأمل (قوله: ~~لإدراكه ركعة) أي: تامة بخلاف الخليفة على ما مر PageV02P014 # قوله: وهو المراد إلخ.) خالف السبكي فاشترط السماع بالفعل هنا، وفيما ~~يأتي خاصة، وخالفه المصنف. اه. شرح الروض # (قوله: وحاضر إلخ.) يشترط أن يكون لو أصغى لسمع ع ش لكن في البجيرمي على ~~المنهج لا فرق في الحاضر بين كونه من الأربعين، أو لا حضر في أولها، أو في ~~جزء منها. اه. # فيفيد أن المدار على الحضور فقط في صحة الاستخلاف ليكون بمنزلة الاقتداء ~~في الصلاة، وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى سمعها أربعون كفى، وإن ~~انعقدت الجمعة بأربعين حضروا، ولو لم يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا فليحرر ~~فإنه ظاهر ما هنا، وشرح الروض أيضا. اه.، وعبارة شرح الروض، وقضية المتن ~~اشتراط السماع قال السبكي إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف ~~مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع: ~~إن PageV02P015 # مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور، وإن لم يسمع، وجرى عليه البارزي وابن ~~الوردي. اه. وهي تكاد تصرح بما ذكرت. اه. # ومما يؤيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قال: فيها شرط الخليفة أن يكون ~~سمع الخطبة على المذهب؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، ms0531 وحكى صاحب ~~التتمة، وجهين في استخلاف من لم يسمع أي: إذا استخلف في الخطبة أو بينها، ~~وبين الصلاة ثم قال في شروط الخطبة السادس رفع الصوت فلو خطب سرا بحيث لم ~~يسمع غيره لم يحسب على الصحيح المعروف، وفي، وجه يحسب، وهو غلط. اه. فانظر ~~كيف جعل ذلك الوجه هنا مقابل الصحيح لا المذهب، وحكم عليه بالغلط بخلاف ما ~~سبق فليتأمل # (قوله: علم حكمها إلخ.) قد يقال: هذه مقيدة بتقديم من اقتدى به ، وإن لم ~~يكن قيدا مطلقا تدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ.) استدلال على صحة جعل ضميري ~~فارق، وأتم للمأموم # (قوله: أي: الصلاة) جمعة أو غيرها كما في الحاوي (قوله: قال بالجواز) ~~اعتمده شيخنا الرملي سم على المنهج، ولا يحتاجون لنية اقتداء إلا إن ~~انفردوا بركن كما سبق (قوله: قال بالجواز في هذه) اعتمده شيخنا الرملي، ~~ويحتمل أن يجوز أيضا إذا كان الخليفة من غيرهم، وكان لا تلزمه الجمعة، ~~وتقدم ناويا غيرها كما يفهم من شرح الروض سم على المنهج (قوله: تصحيح ~~الجواز) ، ويحصل به فضل الجماعة الأكمل، وليس من قبيل اقتداء المنفرد نعم ~~إن احتاجوا لنية اقتداء كان منه (قوله: وإلا) أي: بأن جوزنا (قوله: خلاف ما ~~صححه إلخ.) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف، والبناء على خطبته ~~بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل ~~صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام، ولا من ~~القوم في المغمى عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: الأقيس) PageV02P016 # أي: من قياسها على الأذان. اه. # (قوله: ولا يجوز أن يترجما) ، ولا أن يأتي آيات تتضمن جميع الأركان لأنها ~~لا تسمى خطبة بخلاف ما إذا أتى بآية تتضمن بعضها بقصده فقط فإن قصد مع ~~القراءة أو القراءة، أو أطلق كفى عنها فقط كذا في التحفة وسم على المنهج ~~(قوله: من أركان الخطبة) خرج غيرها، فيجوز سم (قوله: خطب بلغته) أي: ما عدا ~~الآية فلا يترجم عنها بل ms0532 يسكت بقدرها ق ل وفي سم أنه يأتي هنا ما في العجز ~~عن القراءة في الصلاة من أنه يأتي بذكر، أو دعاء، ثم يقف بدله (قوله: ~~وككلمتي التكبير) هما الله أكبر يعني: أن الحمد لله جعل ركنا في الخطبة كما ~~جعل التكبير ركنا في الصلاة (قوله: صلاة على النبي) ، ولو أراد بها غيره ~~أجزأت، ولا تنصرف عنه بصرفها كذلك بخلاف ما إذا صرفها لغير الخطبة. اه. # م ر وع ش (قوله:؛ لأن كل عبادة إلخ.) ، ولا يرد الذبح؛ لأن المعتبر ~~الغالب لوجود المانع فيه بإيهام التشريك ق ل، وفيه أنه يسن فيه الصلاة على ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والممنوع إنما هو التشريك بالاسم كما ~~سيأتي إن شاء الله تعالى. اه. بج (قوله: لأن كل عبادة إلخ.) هذا إنما يفيد ~~الافتقار لمطلق الذكر لا خصوص الصلاة بج (قوله:، والأوجه أنه لا يكفي) ما ~~لم يسرد الأركان أولا كأن يقول: الحمد لله، والصلاة على رسول الله أوصيكم ~~بالتقوى، ثم يأتي بكل ركن مطولا فإذا أتى في التأكيد بالضمير، ولا يضر، وهو ~~ظاهر ع ش (قوله: بخلاف الحمد لله، والصلاة على النبي) للتعبد بلفظهما دونها ~~كما في شرح المهذب # (قوله: لا بد إلخ) PageV02P017 # مقتضاه أنه لا يكفي ما يدل على المنع من المعصية، وفي حجر أنه يكفي ع ش # (قوله: للمؤمنين) زاد حجر، والمؤمنات قال: بأن لا يقصد إخراجهن، وليس ~~المراد أن يأتي بلفظ يدل عليهم. اه. ولعله حكمة التعبير بالمؤمنين. اه. ~~وقولنا بأنه لا يقصد إلخ. هكذا عبارة سم على التحفة، وظاهره أنه يكفي، وإن ~~لم يقصد بالمؤمنين الجنس، وفي شرح م ر خلافه. اه. # وعبارة المحلي، والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات ق ل أي: من حيث ~~كون التعميم مندوبا، ولا يحتاج إلى تغليب، أو من حيث ذكرهن بخصوصهن، ونقل ~~عن ع ش على قول شرح المنهج، والمراد بالمؤمنين الجنس يعني: أن كلام الخطيب ~~محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط، ولا يشترط ملاحظة الجنس. اه.، وفي ~~تقرير الشيخ المرصفي ms0533 عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد بالمؤمنين إلخ أي: ~~يستحب أن يقصد بالمؤمنين الجنس الشامل فلو قصد الذكور، ولو أربعين من ~~الحاضرين كفى (قوله: تفهم الفرق بين الخطبة، وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير ~~المفهم أن القصد ثم إنابة لفظ مناب آخر، وهنا المعنى غالبا. اه. تحفة ~~(قوله: في إحداهما) ، وتجزئ قبلهما، وبعدهما، وبينهما كذا في الإيعاب. اه. ~~مدني (قوله: لا بعينها) أي: ليس الواجب القراءة في واحدة معينة، وليس قيدا ~~للوجوب لفساده تدبر. (قوله: ولا بينهما، وبين غيرهما) أي لا بين القراءة، ~~وغيرها مطلقا، ولا بين الدعاء، ولا بين غيره مما في الخطبة الثانية # (قوله: وبالقيام) أي: في الأركان، وكذا جميع ما ذكر من الشروط إنما يعتبر ~~في الأركان فلو انكشف عورته في غيرها لا تبطل، وكذا لو أحدث بين الأركان، ~~ثم استخلف عن قرب. اه. بج (قوله: وليس من شرطه إلخ.) احتراز عن التشهد ~~(قوله: والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاجز ~~القاعد PageV02P018 # قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ثم الظاهر أن هذا الخطيب لا يصح أن يكون ~~إماما لهم ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أي: باعتباره هو ~~لعلمه نعم إن تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة فليحرر (قوله: فهو كما لو بان ~~إلخ.) ، ولكونه يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصود، وفي الشرط ما لا ~~يغتفر في الركن لا يشكل بما لو صلوا خلف جالس فتبين قدرته حيث يتبين بطلان ~~صلاتهم. اه. تقرير مرصفي، وإنما عد القيام هنا شرطا بخلاف الصلاة؛ لأن ~~الخطبة، وعظ، وذكر بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا ~~فيها، ومثله يقال: في الجلوس. اه. # بج # (قوله: وبالجلوس) ، ولا يشترط فيه الطهر بج قال ح ل، ولو أحدث بين ~~الخطبتين بنى إن كان عن قرب، وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين ~~من شخص واحد، ولذا قال شيخ مشايخنا القويسني: الذي يظهر أن الحدث بينهما ~~كالحدث فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. اه. وقولنا ms0534 من شخص واحد ~~احتراز عن الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئذ أديت بطهارتين من شخصين كما ~~في الشوبري، ولعل فائدة عدم اشتراط الطهر في الجلوس أنه لو أحدث الأول ثم ~~جلس اكتفي به، ويكون بناء الثاني من أول الخطبة الثانية فليحرر (قوله: لا ~~باضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام، والجلوس فإذا تعذر ~~أحدهما بقي الآخر، وخالف المحشي على التحفة فانظره # (قوله: وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشترط فيما تقدم ~~لصحة الاستخلاف. اه. (قوله أربعين) ، ولا يشترط فيهم الطهر، ولا كونهم بمحل ~~الصلاة، وهو داخل السور بخلاف الخطيب يشترط كونه حال الخطبة داخل السور فلو ~~خطب داخله، والقوم خارجه يسمعون كفى. اه. بج ونقله ق ل على الجلال عن شيخه، ~~ثم قال: وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها في ذلك، ولو تبعا (تنبيه) # يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي (قوله:؛ ~~لأن السمع إلخ.) إذا تأملت تجد السماع بالفعل يقتضي الإسماع بالفعل، ~~والسماع بالقوة يقتضي الإسماع بالقوة، ومثله العكس فالوجه الوجيه أنه يشترط ~~الإسماع بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، والسماع بالقوة أيضا بأن ~~لا يكون هناك بعد، ولا صمم، ولا نوم، وإن كان هناك لغط لأنهم حينئذ لو ~~أصغوا لسمعوا. اه. شيخنا قويسني. اه. PageV02P019 # مرصفي # (قوله: وبالطهرين) أي: في الأركان خاصة (قوله: فلو تطهر، وعاد إلخ.) ، ~~ولو كان حدثه بين الخطبتين، ولو في الجلوس بينهما لأنها عبادة لا تؤدى ~~بطهارتين خلافا للحلبي على المنهج (قوله: في الخطبة) أي أركانها كما مر # (قوله: المكلف) ، وكذا غيره كالسكران المتعدي فإنه غير مكلف على PageV02P020 # المعتمد لكن تلزمه تغليظا عليه لكنها لا تصح منه، فيقضيها وجوبا ظهرا بعد ~~زوال عذره فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء، وقيل: ~~إنه مكلف، ومعنى عدم اللزوم الذي عبر به الشارح في شرح التحرير عدم ~~مطالبتنا له بها الآن لعدم صحتها منه، وإن كان مخاطبا بدليل وجوب القضاء، ~~وإذا قيل: بعد ms0535 اللزوم الآن حقيقة فوجوب القضاء إنما هو بأمر جديد تغليظا ~~عليه (قوله: ولم يزد إلخ.) ، ولم يكن صلى الظهر قبل حضوره، وإلا فله ~~الانصراف. اه. ق ل على الجلال . # (قوله: فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم، ولا عود عليه. اه. (قوله: ~~كما يجب السعي إلخ.) أي: فيجعل مكثه بالمسجد بمنزلة السعي عند عدم العذر، ~~والسعي عند عدم العذر، واجب فالمكث الذي هو بمنزلته كذلك، وفرق بأنه لما لم ~~تلزمه، وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف بخلاف غير المعذور، ولما لزمته ~~لزمه ما توقفت عليه طندتائي، وهو في شرح الروض (قوله: يقم) ، وإن لم يبلغه ~~النداء كما تفيده المقابلة، وهو مصرح به في شرح الروض (قوله: إلا إلخ) راجع ~~للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تجب عليه، وإن سمع النداء نعم إن سمعه من ~~بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. اه. مرصفي (قوله: أو حيث إلخ.) أي: أو ~~أقام أي: انقطع سفره، وإن لم يلتزم موضعا على المعتمد سم، وهو مخالف في عدم ~~التزام الموضع للروضة. # (قوله: يبلغه) ، ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم أن ما بلغه نداء ~~جمعة، وإن لم تتميز كلماته. اه. م ر (قوله: من بلد الجمعة) أي تجب فيه، ~~وتنعقد بأهله فإن لم يكن PageV02P021 # فيه من تنعقد به بأن نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت (قوله: إلى ~~من يبلغه) أي إلى موضع، أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه، بل سماع ~~بعض أهل البلدة مثلا كاف في الوجوب على الكل كما سيأتي. اه. لكن في حاشية ~~سم على المنهج عن ابن الرفعة، وتبعه م ر أن من سمع من موضع إقامته، وجب ~~عليه، ومن لا فلا، وهو مناف لما سبق. اه. # وعبارة الروضة، والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من ~~الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن على عادته، والأصوات هادية، والرياح ~~راكدة فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز ms0536 سمعه ~~حد العادة، وجبت الجمعة على أهلها. اه. وهو ظاهر في الوجوب على الكل بسماع ~~واحد في أي موضع كان (قوله: لكونه بعلو) أي: لكون القرية، أو موضع الإقامة ~~كله على موضع مرتفع كجبل، وعكسه في عكسه، ولا بد من هذا فليتأمل (قوله: من ~~أصغى) أي: لو أصغى، وهو بطرف ذلك المحل أيضا على مستو منه، والمراد بالطرف ~~آخر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. اه. ق ل على الجلال، وهو مخالف ~~لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن م ر. اه. لكنه الموافق لموقف المؤذن ~~(قوله: ويكفي إلخ.) أي: يكفي سماع البعض، ولو بالقوة في الوجوب على الباقي، ~~وإن لم يسمع، ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح، والروضة، وخالف ابن الرفعة، ~~وتبعه م ر كما تقدم. اه. # وعبارة الناشري على الحاوي، ويفهم PageV02P022 # من قول المصنف بلغه أنه لا يجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء، وليس ~~كذلك بل إن سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة، وجب على أهلها. اه. ~~ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. اه.، وفي الشرقاوي على التحرير قوله: بمحل ~~يسمع منه أي: من طرفه النداء أي: الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة، ~~والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة. اه. # (قوله: ولا يصح ظهره إلخ.) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه ~~القولان في نظائره. اه. روضة، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر (قوله: ~~وإلا إلخ.) أي: إلا نبني على الأصح، وهو الجديد، بل بنينا على القديم أنها ~~بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم ~~المذكور، بل المذهب، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم، ~~ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته، وقيل: ~~في سقوط الأمر بحضور الجمعة قولان # وبه قطع إمام الحرمين والغزالي كذا في الروضة، ومنه يعلم أنه لا يصح أن ~~يقال هنا، وإلا بأن صح ظهره لجاز إلخ. إذ لا يلزم من الصحة الجواز كما ذكره ~~(قوله: ms0537 إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا، ~~وقد سلم كما ذكره حجر في المعذور الآتي الظاهر أنه كذلك راجعه لكن في سم ~~على المنهج في المعذور الآتي أنه لو كان منزله بعيدا، وانتهى الوقت إلى حد ~~لو أخذ في السعي لم يدرك استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة ~~الثانية. اه. ثم رأيت عن شيخنا الذهبي - رحمه الله - أنه أي: من بمحل بعيد ~~لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. اه. (قوله: ونقله في المجموع عن ~~الجديد) ، أما على القديم فلا يأتي هذا لصحة فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما ~~تقدم، وعبارة الروضة فإن صلاها أي: الظهر بعد ركوع الإمام في الثانية، وقبل ~~سلامه فقال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها يعني: على الجديد. اه. ~~وقيد بالجديد لما مر # (قوله: وبرفع إلخ) # اعتمده م ر كالفرق الآتي (قوله: إن جزم إلخ) رده م ر بأنه قد يعن له بعد ~~الجزم عدم الحضور فكم من جازم بشيء يعرض عنه فالمعتمد الأول (قوله: أربع ~~ركعات) أي: قدر أربع إلخ ع ش # (قوله: للمعذورين) أي: مطلقا ظهر عذرهم، أو لا كما هو ظاهر الشارح، وشرح ~~المنهاج ل م ر. اه. (قوله: PageV02P023 # ما لم تتأت) أي: مع غلبة ظن إدراكها، أما مجرد الإمكان، ولو مع ظن العدم، ~~أو التساوي، فيحرم معه السفر احتياطا للعبادة كما في الناشري (قوله: فتعين ~~انتظاره) أي: لأنه إن عجل تعين التعجيل، وسقطت خيرة الناس، وأمر الإمام ~~مغيب في ذلك فتعين انتظار ما يكون قاله الإمام، ولو خالف، وسافر لم يجز له ~~الترخيص ما لم تفت الجمعة باليأس عادة من إدراكها. اه. سم على المنهج عن بر ~~وم ر (قوله: ويلزم السعي إلخ) أي: بعد العجز لا قبله. # (قوله: إنه لا فرق) نعم لو، وجب فورا كإنقاذ ناحية، وطئتها الكفار، وأسرى ~~اختطفوهم، وجب السفر قاله الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي. اه. من هامش ~~صحيح على الشارح، وفي الحاشية ما يوافقه ms0538 (قوله: ما إذا تأتت في طريقه) بأن ~~غلب على ظنه إدراكها بقرينة قوية فإن تبين خلاف ظنه فلا إثم، والسفر غير ~~معصية نعم إن أمكن عوده، وإدراكها، وجب كما في سم على حجر، وأقره ع ش، ولو ~~عن له الترك بعد السفر مع إمكان فعلها فيه جاز لأنه حيث ساغ له السفر، وعد ~~مسافرا ثبت له حكم المسافرين خلافا لما في الأنوار كما إن المقاتل في الصف ~~لا يجوز له الانصراف إلا متحيزا فإذا انصرف للتحيز لم يجب عليه العود، ~~وعليه فلينظر الفرق بينه، وبين سابقه أي: حيث، وجب فيه العود دون الثاني مع ~~أن كلا السفرين جائز، ولعل الفرق أنه لما تبين خطأ الظن كان لا عبرة به ~~فكان سفره غير جائز فمن ثم وجب العود عليه بخلاف ما إذا تبين إصابة ظنه ~~فإنه تبين أن سفره معتد به فلذلك لم يجب عليه الفعل لها، ولا العود إليها، ~~ونظير ذلك ما لو قام من التشهد الأول ساهيا فإنه يجب العود إلى الإمام ~~لإلغاء فعله بخلاف ما إذا قام عامدا للاعتداد بفعله كذا في المنهج، وهامشه ~~للشيخ الجوهري. اه. مرصفي قال: ويبعد حمل كلام الأنوار على ما إذا تبين ~~خلاف ظنه اه لكن رأيت بهامش عن شيخنا ذ أنه يحرم الترك هنا أيضا لأنه لو ~~جاز لكان تحيلا على إسقاط الجمعة. اه. # (قوله: فلا يحرم سفره) ، وإن تعطلت الجمعة بسببه م ر وحجر سم (قوله:، ~~وصوبه إلخ.) قال الدميري إن لم يكن للنزهة، ونحوها من أسفار البطالين، وإلا ~~فلا نظر للوحشة ### | [آداب الجمعة] # (قوله:، وغسل الجمعة، واجب) أي متأكد PageV02P024 # قوله: وأنصت) عطف مغاير (قوله: من عطف إلخ) فيه عطف الخبر على الإنشاء ~~(قوله: يجزئ قبل الفجر) أي: بعد النصف الثاني لا قبله على الأصح كما في ~~المجموع. اه. (قوله: وقد يضايق في هذا الفرق) لعله بما قالوه إنما جاز غسل ~~العيد قبل الفجر؛ لأن الناس يقصدونه من بعيد بخلاف الجمعة، فيدل على أن ~~التنظيف مقصود فيه أيضا للاجتماع، وأيضا الاجتماع ms0539 بالناس مطلوب فيه للتهنئة ~~حرره (قوله: إحرازا للفضيلة) لأنه عبادة مطلوبة فناب فيه التيمم، ولا ~~ينافيه التعليل بالتنظيف لأنه إذا وجد الغسل تدبر. # (قوله:، ومن اغتسل إلخ.) هذا الحديث يفيد أن هذا الثواب المخصوص إنما ~~يحصل لمن اغتسل. اه. عميرة على المحلي (قوله: ثم راح) أي: قاصدا حضوره ~~للصلاة، وإن لم يعرف معنى التكبير ق ل (قوله: اسم للخروج) المشهور أنه اسم ~~للرجوع بعد الزوال فالفقهاء استعملوه في الذهاب، وفيما قبل الزوال بمجازين ~~رشيدي (قوله: لأنه إلخ.) فهو مجاز مرسل علاقته السببية من باب إطلاق اسم ~~المجاور للمسبب في الزمان الذي هو الذهاب بعد الزوال على السبب الذي هو ~~الذهاب قبل الزوال، والأولى كونه استعارة؛ لأن المجاز على أن تكون العلاقة ~~فيه بين المجازي، ومجاور الحقيقي مع أنها إنما تكون بين المجازي، والحقيقي ~~فلا يصح أن تكون هي المجاورة لعدمها إلا بين الحقيقي، ومسبب المجازي، ولا ~~كلام لنا فيه، ووجه الاستعارة أنه شبه الذهاب قبل الزوال به بعده لسببية كل ~~في حصولها. اه. PageV02P025 # قوله: وليس المراد بالساعات الفلكية إلخ.) إذ لو أريد ذلك لاختلف الحال ~~في يوم الشتاء، والصيف سواء كان مبدؤها الفجر، أو طلوع الشمس، وكذا إذا ~~جعلناها ستا من ثنتي عشر مبدؤها الفجر بأن كنا نقسم النهار كله ثنتي عشرة ~~ساعة مستوية أيا كان. اه. مرصفي، وكتب أيضا أنه لو كان المراد الفلكية لزم ~~انتهاء التبكير في أيام الصيف قبل الزوال بنحو ساعتين، وفي أيام الشتاء ~~بيسير، وهو غير مقبول إذ لا ينتهي إلا بالزوال أو الصعود. اه. وغاية ما ~~يلزم ما في الروضة، وأصلها أن الاقتصار على الساعات الخمس، أو الست لا حكمة ~~له؛ لأن السبق مراتبه غير منضبطة كما في شرح م ر قال: وقال بعض أهل العصر: ~~يصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات من حيث الانقسام إليها، وتخصيص ~~كل واحدة بشيء، ولا ينظر لأفراد الجائين في كل منها من حيث تفاوتهم في ~~البيضة مثلا بسبب الترتب في المجيء في ساعاتها فلا خلاف في الحقيقة ms0540 بين ~~الروضة، والمجموع، وفيه نظر لا يخفى. اه. # ووجه ع ش النظر بأن الساعة الواحدة أجزاؤها كثيرة فلو ترتب الجاءون من ~~أول الساعة إلى آخرها لم يعلم مقدار ما لكل، وهو خلاف المقصود من الحديث، ~~وقد يدفع النظر بأن قوله: وتخصيص كل واحد بشيء يفيد أن لكل من جاء في ~~الساعة الأولى بدنة، ولكنهم يتفاوتون فيها بحسب مجيئهم. اه. ولا يخفى عليك ~~بعدما عرفت ما يرد على كلام المجموع دون الروضة، وعكسه أنه لا يمكن الجمع ~~بينهما لكن حديث الاختلاف عندي أهون فليتأمل (قوله: أيضا، وليس المراد ~~بالساعات الفلكية) أي: الشاملة للزمانية، وهي انقسام كل واحد من الليل، ~~والنهار اثني عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر، وللمستوية، وهي ~~انقسامها أربعا، وعشرين ساعة كل ساعة خمس عشرة درجة فعليه قد يكون النهار ~~أكثر من ثنتي عشرة ساعة، وقد يكون أقل بخلافه على الأول هذا هو اصطلاح ~~الفلكيين. اه. رشيدي. # (قوله: وليس المراد بها الساعات الفلكية، بل ترتيب إلخ.) مشى عليه في شرح ~~الروض، ثم قال: فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة، وبالنسبة إلى ~~من قبله بدرجة كالمقرب بقرة، وبدرجتين كالمقرب كبشا، وبثلاث دجاجة، وبأربع ~~بيضة. اه. قال سم في حواشي المنهج فانظر على هذا الداخل بالنسبة إلى من ~~قبله بأكثر من أربع درج فإنه على هذا لم يظهر انحصار الدرج في هذا العدد، ~~وما المراد بالدرج، والظاهر أن المراد بها مراتب السبق فإذا جاء بعده جاز ~~واحد، أو أكثر، ثم جاء، ثم جاء فقد سبق الأول بدرجة، والثاني بدرجتين، ~~وهكذا فليتأمل، وتوضيح ما استظهره أن البدنة التي للثاني أقل من بدنة الأول ~~بقدر ما بين البدنة، والبقرة التي للثالث أقل من التي للأول بقدر ما بين ~~بدنة الأول، والكبش، والتي للرابع أقل من التي للأول بقدر ما بين بدنة ~~الأول، والدجاجة، والتي للخامس أقل من التي للأول بمقدار ما بين بدنة ~~الأول، والبيضة، والتي للسادس أقل من التي للأول بمقدار ما بين بدنة الأول، ~~والخامس التي هي ms0541 بمقدار بيضة لكنها أقل من البيضة التي قبلها بمقدار ما بين ~~البدنة، والبقرة، والتي للسابع بمقدار بيضة لكنها أقل من البيضة التي قبلها ~~بمقدار ما بين بدنة السادس التي هي أقل من البيضة التي قبلها بما مر، ~~والبقر التي هي بيضة أيضا، وهكذا، وقس عليه نسبة الجميع للثاني، وهكذا، ~~ولنوضح ذلك بمثال لو فرضنا التفاوت بين البدنة، والبقرة النصف، وبينها، ~~وبين الكبش كذلك، وبين الدجاجة، والكبش كذلك، والبيضة كذلك، وفرضنا أن الله ~~يعطي من راح أول ساعة مائة ألف حسنة يكون مقدار الثاني خمسين ألفا، والثالث ~~خمسة وعشرين ألفا، والرابع اثني عشر ونصفا، والخامس ستة وربعا، والسادس ~~ثلاثة وثمنا، وهكذا فتجد الأول زاد على الثاني بنصف مقدار ما بين البدنة، ~~والبقرة، وزاد الأول على الثالث بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدنة، ~~والكبش، وزاد الثاني على الثالث بنصف مقدار ما بين البدنة، والبقرة، وعلى ~~الرابع بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدنة، والكبش، وهكذا فتأمل فإنه ~~دقيق أفاد فيه بعض إخواننا المتقين فاعتن به فلم أجد مثله. اه. # مرصفي، وأظن بعض إخوانه شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - فإن عادته ~~النقل عنه. اه. وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست فائدته أنها المراتب ~~الكبرى، وما زاد يقاس (قوله: بمقدار بيضة) أي: هي بمقدار بيضة، وقوله: من ~~البيضة التي قبلها؛ لأن التي قبلها أول درجات البيضات (قوله: بل ترتيب ~~إلخ.) أي: وذكر البدنة PageV02P026 # وغيرها ضرب مثل كما قاله ابن شهبة ح ل (قوله: لئلا يستوي إلخ.) دفعه في ~~شرح المهذب، ومسلم بقوله: PageV02P027 # لكن إلخ. اه. ق ل على الجلال # (قوله: أي: فضيلته) في شرح م ر أي: أفضليته. اه. (قوله: «، وعليكم ~~بالسكينة» ) في شرح المنهج، وعليكم السكينة بالنصب على الإغراء قال محشيه ~~وروي فعليكم بالسكينة، والباء زائدة. اه. (قوله: بما إذا لم يضق الوقت) أي: ~~يضق بخروجه أو بفواتها للمسبوق، ولو في أول الوقت، ولا يسعى لغير ذلك ما لم ~~يخف فوات الجماعة بسلام الإمام فلا يسعى لإدراك تكبيرة الإحرام، ولا ~~للركعات. اه. ق ms0542 ل على الجلال # (قوله: والظفر) ، والمعتمد في كيفية تقليم الأظفار لليدين أن يبدأ بمسبحة ~~يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي، ~~والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي كذا في حواشي ~~المدني لكن قال الذي في شرح م ر عن شرح مسلم تقديم إبهام اليسرى على ~~مسبحتها قال ق ل على الجلال إنه نقل في التجارب عن السبكي والبرماوي في ~~اليدين، والرجلين أن إزالتهما على حسب ترتيب حروف خوابس، أو خسب أمان من ~~الرعد. اه # (قوله: وعند الخطبة الإنصات) الفرق بين الصمت، والسكوت، والإنصات، ~~والإصاخة أن الصمت أبلغ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق، وفيما له ~~قوة النطق، ولذا قيل: لما لم يكن له نطق الصامت، والسكوت لما له نطق فترك ~~استعماله، والإنصات سكوت مع استماع، ومتى انفك أحدهما عن الآخر لم يقل ~~إنصات، وعليه قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: ~~204] فقوله: PageV02P028 # وأنصتوا بعد الاستماع ذكر خاص بعد عام، والإصاخة الاستماع لما يصعب ~~استماعه، وإدراكه كالسب، والصوت من مكان بعيد نقله ع ش عن المناوي عن ~~الراغب (قوله: لا ينافي ما مر إلخ.) تقدم أن الواجب السماع بالقوة على ~~المعتمد، وفي ق ل على الجلال قوله: يسن الإنصات هو السكوت مع الإصغاء، وهو ~~الاستماع فلا ينافي ما مر من وجوب السماع أي: على طريقة الإسنوي القائل ~~بوجوب السماع بالفعل فتأمل. اه. # (قوله: بسوى تحية) أي: ما يحصل به التحية؛ لأن المتجه أنه يصلي ركعتين، ~~ولو قضاء سنة الصبح، أو نفس الصبح سواء نوى معها التحية، أو لا بخلاف ما ~~إذا صرفها عنها. اه. سم على التحفة (قوله: بسوى تحيته بالمسجد) أي: بغير ~~تحية الشخص حال كونه بالمسجد، أو بغير تحية الشخص الواقعة بالمسجد فعلى ~~الأول لو جلس الخطيب على المنبر، وكان المصلي بغير محل إقامة الجمعة صحت ~~صلاته حينئذ لغير التحية، وهو كذلك إن لم ينو فعل الجمعة معهم بمحله بأن لم ~~يكن هناك وقت فعلها مانع ms0543 الاقتداء، وإن كان موجودا قبله كما في التحفة، ~~وعلى الثاني يمتنع ذلك فالصواب في حله هو الأول، وكل ذلك على إرجاع ضمير ~~تحيته للشخص تدبر. (قوله: نعم يحرم PageV02P029 # التطويل) أي: عرفا لأنه يجب الاقتصار على الواجب شرح م ر على المنهاج، ~~وفي ق ل التحقيق الواجب أن لا يستوفي الأكمل. اه. # (قوله: ولا يقعد) لئلا يجلس في المسجد قبل التحية. اه. شرح م ر (قوله: ~~بجامع كراهة السلام إلخ.) فرق حجر بأن الكراهة هنا لأمر عارض لا لذاته ~~بخلافه على نحو قاضي الحاجة. اه. # (قوله: بالشين المعجمة إلخ.) ، ومعناه بها الدعاء بحفظ الشوامت، وهي ما ~~به قوام الشيء؛ لأن العاطس ينحل منه كل عضو برأسه، وما يتصل به من العنق ~~فناسب أن يدعى برحمة يرجع بها بدنه إلى ما كان عليه، ويستمر دون تغير، ~~ومعناه بالمهملة الدعاء بأن يرجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه كذا بهامش ~~نسخة من الشارح. اه. مرصفي. # (قوله: وحمد الله) ظاهره أنه لا يسن تلقينه الحمد إذا لم يحمد، وفي ~~التحفة يسن تشميت العاطس، والرد عليه. اه. # (قوله: على الحاضرين) أي: على كل صف مر عليه قبل القريب من المنبر، ولا ~~تطلب له التحية إن حضر، وقت الخطبة. اه. ق ل على الجلال (قوله: بالسلام) ~~أي: الثاني PageV02P030 # قوله: فبالسابعة) كأنه لفعل سيدنا معاوية - رضي الله عنه - له؛ لأن ~~«منبره - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درجات غير المستراح» فلما خطب عليه ~~أبو بكر نزل درجة، ثم عمر درجة، ثم علي درجة فلما تولى معاوية لم يجد درجة ~~ينزل إليها فزاد ست درجات من أسفله كذا في ق ل على الجلال، ولم يذكر أنه ~~نزل درجة فليحرر # (قوله: ك {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] هذا هو المندوب، أما الجلوس مع ~~الطمأنينة فواجب كما مر # (قوله: واقصروا) رواه المحلي، واقصروا بضم الصاد من قصر، وهو الكثير، ~~وأما أقصر بفتح الهمزة فلغة قليلة، ومصدرها الإقصار كما قال بعد. اه. # (قوله: مستدبرا للقبلة) أي: ومستقبلا للحاضرين، ويندب له ms0544 استقبالهم من ~~جهة يمينه قاله شيخنا تبعا لغيره، واعتمده. اه. ق ل على الجلال، ولعل هذا ~~حكمة وضع المنابر في بعض المساجد منحرفة. اه. (قوله: قال صاحب المهذب إلخ.) PageV02P031 # من كلام الروضة، وقوله: والذي ذكره إلخ من كلام الشارح # (قوله: على أن إلخ.) به يندفع ما في شرح الروض من تقييد ذلك بالمحصورين ~~الراضين بالتطويل. اه. # (قوله: يسأل الله شيئا) أي: في، وقت الإجابة من تلك الساعة # (قوله: فيكره لهما الحضور) أي: مع الرجال، أما حضورهما منفردتين فلا ~~كراهة فيه لكنه خلاف PageV02P032 # الأفضل هذا مقتضى شرح الروض في باب الجماعة. اه # (قوله: أن لا يتخطى إلخ.) إلا إذا لم يجد غيرها، أو لم يرج أنهم يسدونها ~~عند القيام. اه. تحفة، ولو، وجد فرجة يتخطى إليها رجلا، وأخرى يتخطى إليها ~~رجلين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه، والوصول ~~إليها أكمل سم ### | [باب صلاة الخوف] # (باب صلاة الخوف) (قوله: يحتمل فيها) أي: في الفرائض المؤداة أو الفائتة ~~بغير عذر، وكذا النفل المؤقت كالعيد، والضحى، وعلى هذا يحمل إطلاق المنهج. ~~اه. ق ل على الجلال أما الفائتة بعذر فلا تشرع فيها إلا إذا خيف فوتها ~~بالموت (قوله: ما لا يحتمل إلخ.) كتطويل الركن القصير، وهو الاعتدال في ~~صلاة عسفان، وفحش المخالفة في صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية إذ هي مقتدية ~~بالإمام حكما، وإن انفردت حسا، واقتداء المفترض بالمتنفل في صلاة بطن نخل، ~~والأفعال الكثيرة المتوالية لحاجة القتال، وترك الاستقبال، والتقدم على ~~الإمام في جهته، والاقتداء مع بعض المسافة بين الإمام، والمأموم في صلاة ~~شدة الخوف. اه. شرقاوي (قوله: اختار الشافعي إلخ.) أي: مع جواز غيرها أيضا ~~عنده لصحة الحديث بها، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومحله إذا تردد، ~~وقت الاستنباط، ولم يترجح عنده شيء لا أن كل حديث صحيح يكون مذهبا له؛ لأن ~~هناك أحاديث صحيحة لم يأخذ بها لكون غيرها أصح منها عنده، وإنما اختار هذه ~~الأنواع لسهولتها، وكثرة مخرجيها، وقلة الأفعال فيها. اه. شرقاوي على ms0545 ~~التحرير. # وما قاله هو الموافق لنص الشارح في شرح التحرير، والروض، وهذا الشارح على ~~جواز رواية ابن عمر في ذات الرقاع، وهي أن تذهب الأولى بعد نية المفارقة ~~ساكتة تقف في وجه العدو، وتجيء الثانية تصلي ركعة وتذهب ساكتة بعد سلام ~~الإمام، ثم يتمون على الترتيب، وهذا ظاهر عند كون العدو في جهة القبلة، وثم ~~ساتر لا إن كان في غيرها. اه. مرصفي (قوله: اختار الشافعي منها) أي: من ~~الستة عشر التي جاءت في الأخبار هذا معنى عبارته، وفي ق ل على الجلال أن ~~الشافعي - رضي الله عنه - اختار الثلاثة الأولى من ستة عشر نوعا، وردت في ~~الأحاديث، واختار الرابع من القرآن، ولم ترد به السنة خلافا لما في شرح ~~شيخنا الرملي (قوله: والأصل فيها) أي: ما عدا شدة PageV02P033 # الخوف؛ لأن قوله فإذا سجدوا إن حمل على فرغوا من السجود من تمام ركعتهم ~~كانت صلاة ذات الرقاع، وإن حمل على فرغوا من صلاتهم كانت بطن نخل، وإن حمل ~~قوله: لم يصلوا على لم يسجدوا معك فليصلوا في الركعة الثانية من إطلاق الكل ~~على الجزء، ويكون معنى، ولتأت أي: من سجود ركعتهم الأولى الذي انفردوا به ~~عن الطائفة الثانية كانت صلاة عسفان تأمل (قوله: نسخها) أي: صلاة الخوف من ~~أصلها لكن في تعليل النسخ بالترك نظرا إذ ليست واجبة إلا أن هناك تغريرا ~~بالمسلمين تدبر. # (قوله: وأجابوا إلخ) قال ق ل على الجلال شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات ~~الرقاع فيما بين سنة أربع، وخمس، ولم يقع فيها قتال بل خوف، وغنيمة، وكانت ~~قبل غزوة الخندق، ولم تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخنا وهذه الأنواع موزعة ~~على أحوال العدو فلا يجوز فعل نوع منها في غير حالته # (قوله: عليها معتمد) نص في شرح الروض على جواز كون الحارس واحدا لكنه ~~يكره غير الجمع، وخالف م ر كما يأتي (قوله: عليها معتمد) بأن تكون مقاومة ~~للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين. اه. م ~~ر، وقال ms0546 الشيخ محمد المرصفي فيما كتبه على حاشية المنهج الذي تحرر في درس ~~شيخنا القويسني أن المقاومة شرط في عسفان، وكذا ذات الرقاع، وأنها أي ~~المقاومة فيما زاد شرط للسنية في بطن نخل فبدونها تصح لكن لا تسن. اه. # وقوله: تصح أي: وتجوز أيضا إن لم يكن فيه تغرير، وإلا حرمت. اه. ونقل عن ~~ع ش أن المقاومة شرط للسنية إذا جاز فعلها في الأمن كالفرقة الأولى في صلاة ~~ذات الرقاع، أما ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه فالحاصل أن ~~ما يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سنة، وما لا يجوز فيه كصلاة ~~عسفان، وصلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية فهي فيه شرط للجواز، والصحة. اه. ~~(قوله: في القيام) فلو وجدوه راكعا ركعوا معه، وسقطت عنهم الفاتحة فإن لم PageV02P034 # يركعوا بطلت صلاتهم إن هوى للسجود. اه. ح ل وح ف # (قوله: إن يكن العدو إلخ.) هذه شروط للجواز، والصحة فمتى اختل شرط لا ~~تصح. اه. بج وع ش. # (قوله: بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى) أي: ويحرس ثان فإذا قام ~~الإمام، والساجدون سجد من حرس، ولحقه، وسجد معه، وهذا هو المراد بقوله: ~~والثاني في الثانية إلخ. فإذا جلس للتشهد سجد من حرس، وتشهد، وسلم بالجميع ~~(قوله: وكل منهما فيها بمكانه) ، أو تحول مكان الآخر قال المحلي هما ~~الواردان في رواية مسلم قال ق ل، وأما العكس، وهو سجود الصف الثاني في ~~الركعة الأولى، وهو في مكانه، أو بعد التقدم، والتأخر فغير وارد، ويظهر أنه ~~في الصورة الثانية من العكس يعود الصف الأول في الركعة الثانية إلى مكانه، ~~ويسجد، ويتأخر الصف الثاني إلى مكانه ليحرس. اه. فعلى كلامه التقدم، ~~والتأخر في الأولى ليتم العكس تدبر. # (قوله: وبعكس ذلك) أي سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية كل في ~~مكانه، أو مع تقدم، وتأخر قياسا على الوارد، وهو سجود الأول في الأولى، ~~والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود، وتأخر الأول فيها للحراسة ~~قاله حجر في التحفة لكن ms0547 صرح في العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي: ~~سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في ~~شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال، وفي لفظ الشافعي إشارة إليه. اه. ثم ~~أيده، ولم يزد عليه. اه. سم على التحفة، ولا يخالف ما كتبناه عن ق ل لأن ~~استظهاره فيما إذا فعل التقدم، والتأخر على خلاف الأفضل تأمل (قوله: وبعكس ~~ذلك) العكس بالنسة للأول، والثاني، وهو المقيد بدون القيد، وهو أن يكون كل ~~بمكانه، أو مع التحول؛ لأن هذا موجود في العكس بعينه إلا أنه في الركعة ~~الأولى تأمله (قوله: كانت ثمانيا) ، وإن اعتبر فرقة من صف أو فرقتين من صف، ~~أو صفين مع تقدم، وتأخر، أو لا في الأولى، أو الثانية زادت الصورة. # (قوله: إذا لم تكثر إلخ.) بأن يكون كل من التقدم، والتأخر بخطوتين ينفذ ~~كل واحد في التقدم بين اثنين، ولا يشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما ~~تقرر في الكيفية التي رواها ابن عمر في صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها ~~الأفعال الكثيرة المتوالية كما يعلم بتصورها؛ لأن الأصل منع الأفعال ~~المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع، ولم يثبت الإذن هنا بخلاف هناك. اه. سم ~~على المنهج بج (قوله: وذكر الشافعي الأخيرتين) أي: في المختصر، ثم قال: ~~وهذا نحو «صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان» فأخذ كثيرون له، وقالوا: ~~إنه ورد في رواية، وعللوه بأن الصف الأول أقرب إلخ. ورده أبو حامد، وغيره ~~بأنه مخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود، وخير بينهما جماعة ~~قال الإسنوي، ورجحه في المحرر، وتبعه في المنهاج، وصححه في الروضة، وغيرها ~~فقال هو مراد الشافعي فإنه PageV02P035 # ذكر الحديث، ثم ذكر الكيفية الأخرى إعلاما بجوازها أيضا. اه. عميرة على ~~المحلي. # (قوله: لكنها لا تصدق PageV02P036 # إلخ.) قد يقال: المقصود أن يكون ما ذكر في الركعة الأولى لأنه أول ~~الاشتغال عن القتال فإذا لم يتمكنوا فيه ضعف عزمهم، وحملوا ما بعد الركعة ~~الأولى عليها تدبر. # (قوله: ببلد) أي: ms0548 أقاموا بها. اه. (قوله: إذا بأربعين إلخ.) المعتمد أنه ~~لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية، ولا يضر نقص الفرقة الثانية، ولو ~~في حال التحرم لأنها تابعة لجمعة صحيحة. اه. ع ش على م ر. # (وقال في حاشية المنهج) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي ~~سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي ~~سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها قرره الشبشيري. اه. ع ش، واغتفر ذلك ~~لأنه يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غيره فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق ~~في غيره يشترط في إدراكه الجمعة بقاء العدو، والجماعة إلى تمام الركعة. اه. ~~وفي ق ل على الجلال أنه يشترط سماع ثمانين فأكثر، وإحرام أربعين منهم في كل ~~من الفرقتين، ويضر نقصهم في الفرقة الأولى في ركعتيها لا في الثانية بعد ~~الإحرام كما قاله الجوجري، ومال إليه شيخنا الزيادي ليكون لاشتراط سماع ~~الثمانين فائدة، واعتمده شيخنا م ر أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضا، ~~وفيه نظر ظاهر. اه. قال الرشيدي، ووجه ما في م ر كما في الإمداد أن صلاة ~~الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع، والعدد عند الخطبة، ثم ~~إذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العدد مراعاة للتبعية، ولا ~~يمكن نقص للسماع. اه. وهو كما ترى لا يخلو عن نظر إذ مقتضى الصيرورة بعد ~~الانعقاد أنه لا يغتفر النقص حالة الانعقاد، ومقتضى التبعية عدم اشتراط ~~السماع، ونقل عن حواشي المحلي أن النقص في أولى كل من الفرقتين يضر، وفي ~~الثانية لكل لا يضر للحاجة مع سبق انعقادها. اه. فليحرر (قوله: إذا بأربعين ~~إلخ.) في الحلبي على المنهج هلا قيل: بعدم اعتبار ذلك؛ لأن هذه تابعة لجمعة ~~صحيحة؛ لأن القوم في الجمعة لو فارقوا الإمام، وأتموا لأنفسهم، واقتدى ~~بالإمام واحد صحت، وفي حاشية الشرقاوي على التحرير شرطها أن يسمع الخطبة ~~أربعون من الفرقة الأولى، ويضر PageV02P037 # نقصهم عن ذلك سواء في الركعة الأولى أو الثانية، ms0549 أما الفرقة الثانية فلا ~~يشترط سماعهم الخطبة، ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء في الركعة الأولى ~~أو الثانية سواء حال الإحرام، أو بعده (قوله: للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل ~~ذلك في الأمن، وهو كذلك لأنه لا بد فيه من بقاء العدد، والجماعة إلى تمام ~~الركعة كما تقدم عن البجيرمي. اه. # (قوله: وتقدم أنها تصح إلخ.) ، وهي أولى لما في صلاة ذات الرقاع من ~~التعدد الصوري. اه. شرقاوي فإنها تجوز أيضا أي: حتى على رواية ابن عمر # (قوله: وهو انتظاران) أي، ولئلا تزيد مدة الانتظار أيضا، والتعليل الأول ~~طريقة ابن سريج، ولذا قال بالبطلان لصلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقف ~~في الركعة الرابعة، والثاني طريقة الجمهور، ولذا قالوا بالبطلان لما ذكر في ~~الركعة الثانية، وعلى قولهم، وجهان أحدهما تبطل بمضي الطائفة الثانية، ~~ولعله لأنه نوى المبطل، وشرع فيه، والثاني بمضي قدر ركعة من انتظاره ~~الثاني؛ لأن به يتم مقدار الانتظار الوارد، وهو ما يسع أربع ركعات كل ذلك ~~على قول البطلان ذكرناه للإيضاح، والأصح خلافه. # (قوله: بالانتظار في غير محله) ، فيكون كمن قنت في غير محله. اه. من ~~الروضة (قوله: نقله في الروضة إلخ.) عبارتها هكذا صرح به أصحابنا، ونقله ~~صاحب الشامل عن نص الشافعي قال: وهذا يدل إلخ. (قوله إذا فرقهم أربعا إلخ.) ~~ظاهره، ولو لحاجة، وهو كذلك كذا بهامش صحيح (قوله: يسجدون للسهو) أي ~~للانتظار المذكور، فيكون كمن قنت في غير محله، وقال ق ل على الجلال لأنه ~~قيل بالبطلان، وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الساجد هو الفرقة الثانية، ~~أو الرابعة تدبر. (قوله: فينتظر الثانية إلخ.) ، ولو لم ينتظرهم، وأدركوه ~~في الركوع أدركوا الركعة. اه. روضة (قوله: وهو أفضل) ؛ لأن القيام محل ~~التطويل (قوله: PageV02P038 # فلا يلحقهم سهوه) أي بغير الانتظار في غير محله، أما هو فقد مر أنهم ~~يسجدون له ، وفائدة عدم اللحوق أنهم لو قصدوا بسجودهم خصوص الانتظار لم يكن ~~في صلاتهم نقص بسهو الإمام في غيره تدبر. # (قوله: لا، وصفه ليفسد الصلاة) أي: حتى ms0550 عند القائل بالوجوب، وما لا يفسد ~~تركه لا يجب حمله هذا بالنظر للصلاة، وأما بالنظر لمصلحة الشخص فلا، وجه ~~للوجوب؛ لأن فرض المسألة أنها ظهرت السلامة فتأمل (قوله: ولا شك إلخ.) ما ~~لم يخف على نفسه الأذى، وإلا جاز، وعبارة ز ي، وكذا لو آذى غيره، فيجب حمله ~~حفظا لنفسه، ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه، ولم ~~يجب عليه دفعه لمضطر آخر. اه. ع ش على م ر (قوله: فيجب حمله) ، وتجب ~~الإعادة إن اختل بلبسه، واجب كلبس البيضة المانع من السجود، والفرق بينهما، ~~وبين PageV02P039 # العصابة فوق جراحة يشق نزعها عنها حيث يصلي، ولا إعادة ندرة ما هنا ع ش ~~(قوله: ليسا من السلاح) أي الذي يسن حمله لأنه الذي يقتل به، وهما مما يدفع ~~به، والذي يسن حمله الأول لا الثاني فليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة. اه. # م ر في شرح المنهاج فلا مخالفة تدبر. # (قوله: في إيمائه بالركوع) ، ويكفيه أقل إيماء، وإن قدر على أزيد منه ~~(قوله: عند الحاجة ) بأن عجز عنهما كما في شرح المنهج، والمنهاج (قوله: ~~ويجري ذلك إلخ.) مثله بقية الأنواع السابقة فيما يطلب فيه الجماعة (قوله: ~~بخلاف صلاة الاستسقاء) إلا إذا خيف فوتها بالموت ع ش (قوله: في الفائتة) أي ~~بعذر بخلاف ما فات بلا عذر. اه. م ر PageV02P040 # قوله: إن طال) أي: عرفا. اه. م ر، وغيره. # (قوله: في غير الخوف) أي: نفل السفر # (قوله: كأن لا يزيد العدو إلخ.) فلو صلوا صلاة شدة الخوف هاربين من العدو ~~لظنهم أنه أزيد من ضعفهم فتبين أنه ضعفهم، وجب القضاء إذ لا يجوز الهروب ~~منه حينئذ. اه. مرصفي عن الشيخ العروسي، وصلاة شدة الخوف قيد في اشتراط ~~الزيادة على الضعف، أما صلاة ذات الرقاع، وعسفان، فيجوزان، وإن لم يزد على ~~الضعف لكون التغير فيهما دونه في شدة الخوف. اه. مرصفي # (قوله: وإن وقوف عرفات فاته) مثله إنقاذ الغريق إن لم يكن عبده، ولا ~~دابته، ونحوهما، وخوف صائل على ms0551 غير نفسه، أو ماله، وخوف انفجار ميت فلا ~~يصلي صلاة شدة الخوف، بل يؤخر الصلاة بخلاف ما إذا كان الغريق عبده، أو ~~دابته، أو خاف الصائل على نفسه فإنه يصلي صلاة شدة الخوف لخوف فوات ما هو ~~حاصل له بخلاف ما قبله لأنه يخاف فوات ما كان حاصلا لغيره. اه. م ر وق ل ~~(قوله: ولأنه محصل إلخ.) يؤخذ منه أنه لو خطف نعله، وهو يصلي لم تجز له ~~صلاة شدة الخوف لأنه غير خائف، بل محصل نعم له قطع الصلاة، والأخذ في طلبه. ~~اه. سم على أبي شجاع، ومثله في حاشية المنهج عن بر، وخالف م ر فقال يصلي ~~صلاة شدة الخوف، وقد يوجه بأنه يخاف ضياعها فيقيد بذلك بخلاف ما إذا لم ~~يخفه، بل كان يحصل له مشقة في تحصيلها فليتأمل، ثم رأيت في القليوبي على ~~الجلال عطفا على ما تجوز صلاة شدة الخوف له ما نصه، أو خاطف نحو نعله إن ~~خاف ضياع ذلك، وإلا فلا. اه. وهو صريح في التوجيه المذكور، وبه يجمع بين ~~الكلامين فتدبر. قال ق ل، ويؤخذ من إلحاق نحو مسألة خطف النعل بشدة الخوف ~~أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام، وأنه لا يضر بعد مسافته عنه، ولا ~~تأخره عنه كما مشى عليه حجر والخطيب، وسم، وخالفهم في ذلك شيخنا. اه. ~~(قوله: وقيل: يصليها) أي:؛ لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر ~~الحبس أياما في حق المديون، وقد جوزوها له لذلك شرح م ر (قوله: وقيل يصليها ~~صلاة شدة الخوف) قال الأذرعي، وينبغي في المحرم إذا جوزنا له ذلك أن يفصل ~~بين المقصر بالتأخير، وغيره، فيقضي المقصر. اه. ناشري (قوله: قلت إلخ.) هذا PageV02P041 # قول ثالث مقابل للقولين أعني التتميم، وصلاة شدة الخوف. اه. # (قوله: يخرج من عزم إلخ.) ، ويخرج العمرة لعدم فواتها، واعتمد م ر أن ~~العمرة المنذورة في، وقت معين كالحج، وفيه نظر. اه. ق ل أي: لأنه لا يشق ~~قضاؤها لأنه إذا خرج الوقت المعين يتمها ms0552 قضاء بخلاف الحج إذا فات، وقته ~~تحلل، وقضى من قابل. اه. سم # (قوله: يخشى منهما ضرر) هذا يفيد كما بهامش شرح الروض عن الأذرعي أن ~~المراد بالضرورة الحاجة (قوله: لا بالتغشية) قد يقال: إن التغشية أدت إلى ~~محرم فهي حرام إلا أن يقال إنها من حيث هي تغشية غير محرمة، وإن حرمت من ~~حيث تأديتها إلى المحرم، وفيه شيء. اه. شيخنا ذ (قوله: أما تغشية إلخ.) ~~بخلاف فرشها للجلوس عليها، فيجوز. اه. سم عن حجر خلافا للزركشي. اه. ع ش ~~على م ر فيفيد حرمة الاستعمال لغير الضرورة السابقة بغير الفرش. اه # (قوله: جلد الآدمي) ، ولو حربيا خلافا لحجر. اه. ع ش # (قوله: والنجس إلخ.) الظاهر أن الخمرة غير المحترمة ليست منه لوجوب ~~إراقتها حرره (قوله: ويستثنى إلخ.) إلا إذا احتيج لإدخال النجاسة، ولم تلوث ~~كما اعتمده م ر في إدخال الدهن النجس فيها لحاجة كالاستصباح به. اه. PageV02P042 # سم على المنهج (قوله: لغير مالك الدار) قال ق ل على الجلال يحل تنجيس ملك ~~غيره، وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت، وتربية نحو ~~الدجاج فيها. اه. # (قوله:، والقز) القز ما قطعته الدودة، وخرجت منه حية، ولا يمكن حله عنها، ~~بل يغزل كالكتان، والإبريسم الذي حل من على الدودة بعد موتها فيه. اه. ~~عميرة على المحلي (قوله: في الوزن) رد على القفال القائل إن ظهر الحرير في ~~المركب حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم، وإن كثر وزنه شرح الروض ~~(قوله: لحاجة) كذا في الروض، وفي الروضة لضرورة، وبهامش شرحه دل عن تعبير ~~أصله لما قاله الإسنوي، وغيره أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على ~~العضو، أو المنفعة أو المرض الشديد، ويشهد له جوازه للحكة، والجرب. اه.، ~~ودخل في الحاجة ستر العورة به PageV02P043 # ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره، وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى ~~الناس. اه. من هامشه أيضا، وبعضه في شرح م ر (قوله: وقمل لا يحتمل أذاه ~~عادة) ، وإن لم يصر ms0553 كالداء المحتاج لدواء خلافا لبعضهم حجر (قوله: يخشى ~~منهما ضرر) أي: يبيح التيمم، وألحق به الألم الشديد حجر (قوله: أما ~~استعماله إلخ.) ، ولو بالجلوس تحته، وإن ارتفع جدا. اه. حجر، وقال م ر لا ~~يحرم كالجلوس تحت السقف المذهب بخلاف ما إذا لم يرتفع كالناموسية، فيحرم، ~~وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله، وإن كان مائلا عنه. اه. مدني بإيضاح، ~~وجزم ق ل بحرمة الجلوس تحت السقف المذهب. اه. # (قوله: فحرام) سواء افتراشه، وتوسده أو النوم عليه، وغيرها، ونقل عن مذهب ~~أبي حنيفة حل الثلاثة الأول لكنه خلاف الصحيح من مذهبهم كما في التنوير، ~~وشرحه. اه. مدني (قوله: يليق بالنساء) ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه ~~بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا ~~يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اه. شرح م ر ~~(قوله: من زي النساء) أي من جنس زيهن غير الخاص بهن، ولا الغالب فيهن فهو ~~من جنس زي الرجال أيضا. اه. رشيدي فيفيد أن المشترك بين الرجال، والنساء ~~على السواء مكروه تدبر. (قوله: وقد يجاب إلخ.) يؤخذ مما كتبناه بعد جواب ~~آخر. اه. # (قوله: أما ما أكثره غير حرير إلخ.) سواء اختلط الحرير بغيره، أو كان كل ~~في جانب م ر سم (قوله: أو تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو علم عدم الاستواء، ~~وشك هل الأكثر من الحرير، أو من غيره، أو لم يعلم شيئا، وشك هل هما مستويان ~~أو أحدهما أكثر، أو هل هما مستويان، أو الحرير أكثر حرم بخلاف ما لو شك هل ~~هما مستويان، أو غير الحرير أكثر فلا يحرم كذا، وجدته بخطي ببعض الهوامش عن ~~بعض الأشياخ فليحرر (قوله: لأنه لا يسمى ثوب حرير) ، والأصل الحل يعني: أن ~~النهي إنما PageV02P044 # ورد فيما يسمى ثوب حرير فإن النهي عن لبس الحرير أي: ليس شيء يسمى حريرا، ~~وهذا ليس كذلك، والأصل الحل فيما لم ينه عنه تأمله ليندفع ما يتوهم من ms0554 ~~التنافي بين قوله: هنا، والأصل الحل، وقولهم فيما شك فيه أنه يحرم؛ لأن ~~الأصل في الحرير الحرمة أي: الأصل فيما يسمى ثوب حرير الحرمة، وما شك فيه ~~يحتمل أن يسمى ذلك فتدبر. # والفرق بين ما شك فيه هنا حيث حرم، وما شك فيه في الإناء المضبب حيث حل ~~أن الإناء ثبت له الحل في نفسه؛ لأن ذاته متحققة بدون الضبة بخلاف الثوب ~~المشكوك فيه؛ لأن ذاته مركبة من الحرير، وغيره، ولا غبار على هذا إلا ما ~~قاله ع ش من أن المطرز بالحرير بالإبرة المشكوك فيه ثبت له الحل قبل ~~التطريز فكان مقتضى الفرق الحل مع أن المعتمد الحرمة. اه. إلا أن يقال إن ~~التطريز بالإبرة يجعل الحرير كأنه من أصله فلذا ينظر لحاله الآن بخلاف ~~التضبيب تدبر. لكن في ق ل على قول المنهاج، ويحرم المركب من إبريسم، وغيره ~~إن زاد وزن الإبريسم ما نصه، ولو احتمالا لأنه ليس طارئا على الثوب، ولذلك ~~لو شك في زيادة وزن المطرز لم يحرم كما في الضبة. اه. (قوله: وسدى الثوب) ~~السدا بوزن الحصى ما يمد طولا في النسج، واللحمة خلافه (قوله: الخالص) لعله ~~ألحق به ما غالبه حرير. اه. # (قوله: الخالص) المراد به ما يشمل ما أكثره حرير فيقيد جواز الطراز، ~~والسدا بما إذا استوى الحرير مع غيره، أو غلب غير الحرير. اه. شرقاوي على ~~التحرير # (قوله: وعبارة الشيخ عز الدين إلخ.) أي: بدل قول الإمام، وظاهر كلامهم حل ~~إلخ. ولو قدم عبارة الشيخ عز الدين بجانب مقالة الإمام كما صنع في شرح ~~الروض كان أولى # (قوله: للكعبة) ، وكذا قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. اه. م ر PageV02P045 # قوله: وهذا ما صححه) معتمد م ر (قوله: وبالذهب، والفضة) أي: الحلي منهما ~~بخلاف ما ليس بحلي كالخنجر مثلا. اه ع ش # (قوله: والرقم إلخ.) حاصل المعتمد أن الطراز، وهو ما ركب من الحرير على ~~الثوب بغير الإبرة كالأشرطة التي تجعلها القواصة على بشوتهم يحل بشرط أن ~~يكون كل رقعة بقدر أربع أصابع عرضا، ms0555 وإن زاد طولها، وكذا الترقيع بشرط أن ~~تكون كل رقعة بقدر أربع أصابع طولا، وعرضا. اه.، ويشترط في كل منهما أن لا ~~يزيد على وزن الثوب، والإحرام، وأما ما ركب بالإبرة كالمركب على المنسج ~~فالعبرة فيه بالوزن فإن زاد على وزن الثوب حرم، وإلا فلا، ومن ذلك المنشفة ~~المركب عليها حرير، وأما التطريف أي: التسجيف، فيحل إذا كان السجاف قدر ~~عادة أمثاله، وإن انتقل عنه فلا يكلف المتنقل إليه بخلاف عكسه لأنه وضع ~~بغير حق، ولا فرق بين أن يكون في باطن الثوب، أو ظاهره، والفرق بين ~~التطريف، وما قبله أن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع ~~بخلاف ما قبله فإنه مجرد زينة فتقيد بالأربع. اه. شرقاوي وم ر، وع ش. # وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة كان كالتطريف لكن المعتمد خلافه ع ش على ~~م ر قال سم، وقد يقال: إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن ~~الحاجة إليه أتم، ونفعه أقوى، وأجاب عنه في الحاشية. اه. (قوله: إذا لم ~~يجاوز إلخ.) فإن جاوز ذلك حرم، وإن لم يزد وزنه على وزن الثوب لأنه للزينة. ~~اه. سم # (قوله: بقدر العادة) الغالبة لأمثاله PageV02P046 # اه. مدني (قوله:، وكالتطريف طرفا العمامة) أي: المنفصلين عنها، وقد خيطا ~~بها، وإلا فهما من المنسوج، والعبرة فيه بالوزن كما مر اه ع ش لكن في ~~التقييد بقدر شبر حينئذ نظر؛ لأن التطريف لا يتقيد بذلك (قوله: خيط السبحة) ~~، وكذا شرابتها تبعا له كذا نقل عن م ر، ومنه يظهر تقييد الشرابة بما كانت ~~من الخيط فليحرر ثم رأيت الشرقاوي على التحرير قال إن الشرابة التي عند ~~القبيعة إذا كانت طرف الخيط حلت، وإلا فلا على المعتمد فما بين الحبات من ~~الشراريب حرام، وإن كانت من أصل الخيط قال م ر، ويحرم استعمال الحرير، وإن ~~لم يكن منسوجا بدليل استثناء خيط السبحة، وليقة الدواة. اه. # وفي كيس الدراهم خلاف قال بحرمته م ر وأتباعه، وبحله حجر في التحفة، وشرح ~~العباب. اه. (قوله: قال ms0556 البيهقي إلخ.) ضعيف م ر # (قوله: ورق) في المجموع كل ما كان على فعل بكسر العين، وفتح الفاء جاز ~~إسكان ثانيه مع فتح أوله، وكسره ففيه ثلاثة أوجه، وذلك كورق، وورك، وكتف ~~فإن كان الحرف الثاني، أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة ~~المذكورة، والرابع بكسر أوله، وثانيه كفخذ، وحروف الحلق العين، والغين، ~~والخاء، والحاء، والهمزة. اه. (قوله: لخاتم) ، ويحرم على الرجل تمويهه، وإن ~~لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. اه. عميرة. اه. سم على المنهج. # (قوله: إلى منع إلخ.) أي: للرجال بخلاف النساء، فيجوز. اه. مدني (قوله: ~~فوق خاتمين) لفظة فوق صلة؛ لأن لبس الاثنين مكروه أيضا. اه. ه مدني عن ~~الإمداد، والنهاية، وغيرهما، واعتمد حجر الحرمة في التعدد. اه. (قوله: وقول ~~الخوارزمي إلخ.) اعتمد جواز لبس خاتمين، أو أكثر في اليد الواحدة حيث لاق ~~به ذلك بحسب عادة أمثاله بخلاف ما إذا لم يلق به فهو كما أسرف في زنة ~~الواحد، فيحرم قال فالحاصل أنه يعتبر في جواز الخاتم، وفي تعدده كون قدره، ~~وتعدده لائقا به، ووافق على أنه ينبغي كراهة ذلك للخلاف في حرمته فتجب ~~الزكاة لوجوبها في المكروه، وأنه إذا لم يلق حرم فتجب الزكاة، وأنه لو ~~اتخذهما بقصد أن يلبس PageV02P047 # الواحد بعد الواحد فلا حرمة في ذلك الاتخاذ، ولا كراهة فلا زكاة، وإن ~~خالف، واستعمل أكثر من واحد في يد واحدة، وإن هذا الاستعمال لا يغير حكم ~~الاتخاذ، وبالعكس بأن اتخاذها بقصد لبس أكثر من واحد في يده، أو حرم، ولا ~~يغير ذلك الاقتصار على لبس واحد فقط، ثم قال م ر ينبغي الكراهة في مسألة ~~اتخاذهما السابقة. اه. سم على المنهج. # وفي ق ل على الجلال العبرة في عدده، وقدره، ومحله بعادة أمثاله ففي ~~الفقيه الخنصر، وحده، وفي العامي نحو الإبهام معه، وخرج به الختم، فيحرم ~~(قوله: بما لا يعد إسرافا إلخ.) هذا مختلف باختلاف عادة أمثاله تدبر. # (قوله: كآلة الحروب) أي: تحل بالفضة، ولو بالتمويه، وإن حصل منه شيء ~~بالعرض ms0557 على النار على المعتمد، وإن كان ذلك المحلي غير مقاتل. اه. ق ل وم ر ~~قال م ر في شرح المنهاج من حل له التحلية حل له الاستعمال فظاهره جواز ~~الاستعمال لغير المقاتل فليحرر (قوله: كآلة الحروب) ظاهره حل ذلك لمن قصده ~~الجهاد، وغيره، ولمن يتصور منه، ومن لا يتصور، والثاني بعيد. اه. ناشري ~~(قوله: «قبيعة سيفه - صلى الله عليه وسلم -» ) القبيعة بفتح القاف، وكسر ~~الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وطرف مقبضه كذا في ~~المجموع. اه. (قوله: لا تحلية آلة المركوب) ، ويحرم أيضا إلباس الحرير ~~للدواب م ر سم على المنهج # (قوله: ابن أبي أسعد) الذي في المهذب ابن أسعد. اه. وعبارة المجموع هو ~~عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي. اه. (قوله: الكلاب) بضم ~~الكاف، وتخفيف اللام، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه، وقعة ~~مشهورة، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده PageV02P048 # الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب. اه. مجموع (قوله: وأنملتيه) عبارة ~~الشرقاوي على التحرير، وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز ~~اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى، أو من أسفله امتنع لعدم ~~العمل. اه. فيحمل ما هنا عليه بدليل التعليل. اه. # ، وعبارة م ر كالشارح في الأنملتين، والتعليل، ووجه شيخنا ذ منع ~~الأنملتين بقوله لكون كل لا يتحرك على حدته فالعليا منهما غير محتاج إليها ~~حينئذ، وفيه نظر، ودخل في الأنملة أنملة الإبهام فتحل، وتحرم الأنملة مطلقا ~~في الأصبع الأشل لعدم العمل كما في ق ل على الجلال # (قوله: لغير فرشهنه) مثله الغطاء، فيحرم كما قاله القونوي ق ل (قوله: ~~لغير فرشهنه) ففرشه حرام عليهن، وكذا الجلوس عليه (قوله: والتحلية بالذهب، ~~والفضة) في الشرقاوي على التحرير أما المنسوج، والمموه بذهب، أو فضة، وكذا ~~المطرز بهما، أو بأحدهما، فيحل لها لبسه فقط على المعتمد، ويمتنع عليها ~~فرشه، والجلوس عليه، وغيرهما من سائر وجوه الاستعمال؛ لأن علة الحل التزين ~~الداعي إلى الميل إليهن، ولا يوجد في غير اللبس. ms0558 اه. (قوله: فصحح إلخ.) ~~يحمل على ما له عرى، ولو من غير جنسه، وقوله: صحح في المجموع إلخ. يحمل على ~~ما له عرى، ولو من غير جنسه قال ع ش، وفي شمولها للحرير نظر أي: لأنها لا ~~تخرج به عن صورة النقد إلى صورة الحلي. اه. (قوله: إنه من جنس إلخ.) بخلاف ~~لبس آلة الحرب فإنها مختصة PageV02P049 # بالرجال. اه. (قوله: للضرورة) أي: ضرورة مع عدم وجوب القتال عليهن فلعل ~~مراده بها الحاجة فيفيد جواز التشبه عند الحاجة فليحرر ### | [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي] ### | (باب صلاة العيد) # (قوله: عوائد الله على عباده) جمع عائدة، وهي العطف، والمنفعة يقال: هذا ~~الشيء أعود عليك من كذا أي أنفع، وفلان ذو صفح، وعائدة أي: ذو عفو، وتعطف ~~كذا في المختار (قوله: للزومها إلخ.) يعني أن لزومها حكمه جمعه بها إلا أنه ~~موجب له فلا يرد موازين، ومواقيت ع ش (قوله: ولم يتركها) أي صلاة عيد ~~الفطر، وأما صلاة عيد النحر فصح أنه تركها بمنى (قوله: وحملوا إلخ.) لأنه ~~يفيد أنها فرض عليه، ولا قائل به. اه. مدني (قوله: على التأكيد) أي: من ~~الشارع أي: أنها لمن، وجب عليه الجمعة آكد منها لغيره. اه. مدني (قوله: ~~بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى، ~~وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها. اه. حجر سم على المنهج # (قوله: بين الطلوع) أي: ابتدائه على المعتمد يوم عيد الناس، ولو ثاني ~~شوال. اه. # ق ل على الجلال (قوله: إلا أنه يندب إلخ.) فلو فعلها قبله لم يكره على ~~المعتمد خلافا لحجر. اه. ق ل # (قوله: كمسجد مكة) هذا مع قوله: فإن ضاق إلخ يفيد أن مسجد مكة، والأقصى ~~إذا ضاق كل منهما فالصحراء أولى لكن عبارة حجر مع بأفضل هكذا، ويسن فعلها ~~في المسجد لشرفه إلا إذا ضاق فالسنة فعلها في الصحراء، ويكره فعلها في ~~المسجد حينئذ، وتسن في مسجد مكة، وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف، والخلف. ~~اه . قال المدني على ms0559 قوله: مطلقا أي: سواء ضاقا عن الناس، أو لا لشرفهما مع ~~اتساعهما، ومن ثمة صرح ابن سراقة بأن الثاني أكبر مساجد الإسلام، وغيره ~~بأنه لم يكمل فيه صف واحد قط في عيد، ولا جمعة. اه. # لكن كلام حجر في شرح العباب يوافق ظاهر الشرح فجرى على أنه لا فرق بين ~~هذين المسجدين، وغيرهما من بقية المساجد حتى لو فرض ضيقهما على الناس سن ~~الخروج إلى الصحراء. اه.، وشرح م ر يوافق ما نقلناه عن حجر أولا لكن صرفه ع ~~ش عن ظاهره فراجعه (قوله:، ومسجد الأقصى) ظاهره أنه أفضل من مسجد المدينة ~~لكن في ق ل على الجلال إن مسجد المدينة أفضل PageV02P050 # من الأقصى، وفي م ر الأوجه إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة، ومن لم يلحقه ~~به فذاك قبل اتساعه الآن. اه. # (قوله: يكره إلخ.) ، ويحرم عند النهي عن الخطبة. اه. ق ل # (قوله: الوالي) مثله الإمام الراتب ع ش (قوله: بأمر الوالي) ، ولا يتناول ~~الإذن غير مرة هنا، وكل ما لا يتكرر كالكسوف. اه. ق ل على الجلال (قوله: في ~~إمامة العيدين إلخ.) مثل ذلك الجمعة لجريان العادة بإفرادها بإمام. اه. ع ~~ش، وخالف ق ل على الجلال فقال يدخل في تولية إمامة الصلوات الخمس خطبة ~~الجمعة. اه. عن م ر، وظاهر أن إمامة التراويح، والوتر مستحقة لمن ولي ~~الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء. اه. شرح الروض، ويدخل في تولية ~~إمامة العيد خطبته، وفي تولية الكسوف خطبته. اه. ق ل على الجلال # (قوله: وإحياء إلخ) أي: ولو بصلاة ليلة جمعة، وكراهة تخصيصها بقيام إن لم ~~تصادف ليلة عيد. اه. م ر وع ش (قوله: وإحياء إلخ.) قال في الروض، والدعاء ~~في ليلتي العيد، وليلة الجمعة، وليلتي أول رجب، ونصف شعبان مستجاب قال في ~~شرحه فيستحب كما صرح به الأصل. اه. ثم رأيته بعد (قوله سنة) قال الأذرعي ~~يؤخذ من ضعف أسانيد حديث الإحياء عدم تأكد الاستحباب، وهو الصواب. اه. شرح ~~الروض (قوله: لخبر إلخ.) قال في المجموع أسانيد ms0560 ضعيفة، ومع ذلك استحبوا ~~الإحياء لأن أخبار الفضائل يتسامح فيها. اه. ثم رأيته بعد. اه. (قوله لا ~~يعرف الرجل إلخ.) PageV02P051 # كتب المدني ما نصه أي: ووصول الناس إلى حد لا يعرف الشخص منهم نفسه أنه ~~رجل، أو امرأة يدل على موت قلبه، واليوم هو يوم ينفخ في الصور، فيكون ~~المحيا من شاء الله. اه. وهو يفيد أن يعرف مبني للفاعل. اه. (قوله: يعرف) ~~الظاهر أنه مبني للمجهول حرره # (قوله: بخلاف المرأة) أي: إذا خرجت فإن جلست في بيتها سن لها التزين. اه. ~~مدني (قوله: بقوله: أولا أولى) عبارته، والأولى في المسجد إن، وسع، وإن خرج ~~استخلف من يصلي فيه، وإحياء ليلته، والغسل إلخ. (قوله: وماشيا) إلا إذا شق ~~عليه بأن حصلت له مشقة تذهب الخشوع. اه. مدني (قوله: أطول الطريقين ذهابا ~~إلخ.) ، وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة. اه. # رشيدي (قوله: بل يكره له التنفل إلخ.) هذا إن كان هو الخطيب أما حيث لم ~~يخطب فالإمام كغيره، ولا PageV02P052 # كراهة بعد الخطبة لأحد. اه. رشيدي عن القوت (قوله: أيضا، بل يكره له ~~إلخ.) ، أما غيره فإن كان قبل الصلاة فلا كراهة، وإن كان بعدها فإن كان ~~يسمع الخطبة كره له، وإلا فلا. اه. م ر في شرح المنهاج، واختار ق ل الكراهة ~~سمع الخطبة أو لا. اه. والتفصيل بين السماع، وغيره يفيد انعقادها، وإن كان ~~سامعا تدبر. (قوله: بل يكره إلخ.) أي: إن حضر وقت الصلاة، وإلا فلا يكره ~~له. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا، بل يكره إلخ.) لكن ينعقد ع ش # (قوله: أن لا يأكل) أي، ولا يشرب. اه. شرح بافضل لحجر، ويفيده التعليل ~~الآتي، وتعبير المصنف ب يطعم. اه. (قوله: يحرم فيه الأكل) أي: شأنه ذلك ~~فدخل ما لو كان مفطرا قبله لسفر مثلا # (قوله: لم يتدارك) لكن لو تدارك لم تبطل. اه. ولو عامدا عالما لكن تسن له ~~إعادة الفاتحة شرح الروض، ولا يقال: فيه تكرير ركن قولي، وهو مبطل على قول؛ ~~لأن ms0561 ذاك مقيد بما لو كرره بلا عذر، وهنا كرره لطلبه لتقع القراءة بعد ~~التكبير. اه. ع ش باختصار، وبهامش شرح الروض أنه لو PageV02P053 # تدارك التكبير بعد الفاتحة ففي سجوده لسهو، وجهان قال في الإيعاب الذي ~~يتجه منهما أنه لا يسجد؛ لأن القيام محله في الجملة اه (قوله: العجلي) بفتح ~~العين، والجيم نسبة للعجل التي تجرها الدواب لأنه كان يعملها، ولا يأكل إلا ~~من كسب يده، وقيل: بكسر العين، وسكون الجيم نسبة لعجل بن بكر بن وائل. اه. ~~ع ش على م ر (قوله: لا يكبر) ضعيف م ر، وإنما اعتبر في الجهر، وقت القضاء ~~لأنه صفة تابعة بخلاف التكبير سم، وفي ق ل على الجلال يطلب في القضاء ما في ~~الأداء من تكبيرات الصلاة، وطلب الخطبة إن صلوها جماعة، وإن لم تطلب أي كما ~~في منى، وتكبيراتها، والجهر، والسورتين، وتعليم أحكام الفطرة، والأضحية. ~~اه. # (قوله: وسن الجهر إلخ.) ، ولو منفردا. اه. ق ل وعميرة أي: إلا في القراءة ~~كما هو ظاهر سم (قوله: في ست) أي: في الركعة الأولى، وهو مذهب الإمام مالك ~~لأنه جعل من السبع تكبيرة الإحرام، ومثله المزني وأبو ثور. اه. عميرة ~~(قوله: أو في الثلاث) كما هو مذهب أبي حنيفة في الركعتين، وهي في الركعة ~~الثانية بعد القراءة فلا يوافقه في فعلها، ولا يفعلها هو قبل القراءة لترك ~~إمامه لها حينئذ، ولو فعلها الحنفي بعد القراءة مع توالي الرفع، ولو ساهيا ~~بطلت صلاة الشافعي، وافقه، أو لا؛ لأن الفعل الكثير المتوالي مبطل عنده، ~~ولو مع السهو، أو الجهل أو النسيان. اه. ق ل وع ش، وسم، أما لو فعلها كذلك ~~بدون التوالي فلا يوافقه في فعلها خلافا لحجر، ولا يلزمه مفارقته، ولا تبطل ~~صلاته. اه. ق ل. # (قوله: أيضا في ست، أو في الثلاث) كلامه يشعر بأنه لا يتابعه إلا إن أتى ~~بما يعتقده أحدهما، وإلا فلا يتابعه، وعليه حجر إذ لا وجه لمتابعته حينئذ، ~~وكتب عليه سم كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص، وإن ms0562 لم يعتقده واحد ~~منهما. اه.، وجزم به ق ل على الجلال قال ع ش بقي ما لو زاد على السبع، أو ~~الخمس، وينبغي عدم متابعته لأنها زيادة غير مطلوبة، ولو تابعه فيها بلا رفع ~~لم يضر لأنه مجرد ذكر. اه. - ثم رأيت في حاشية الشرقاوي على التحرير ما ~~نصه، ولو نقص إمامه عن السبع، أو الخمس، أو كبر عقب القراءة تابعه ندبا في ~~العدد، وفي محله فإن خالفه كره. اه. # وهو مخالف لما مر، وانظر هل لا تبطل على هذا صلاته بالتوالي للفعل لأنه ~~مطلوب. اه. (قوله: سواء اعتقد إلخ.) من المعلوم أن كلامه في المأموم ~~الشافعي، وهو PageV02P054 # لا يعتقد ذلك، وفي الصورة الثانية لا يعتقده الإمام أيضا فهو صريح في أنه ~~يتابع الإمام، وإن لم يعتقده واحد منهما تدبر. (قوله:؛ لأن في قضاء ذلك ترك ~~سنة) عبارة حجر في التحفة لئلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع كذا قالوه، ~~وقضيته أن المنفرد لو كبر في الأولى خمسا كبرها في الثانية أيضا، ولا يشكل ~~كل منهما بما مر أنه لو تعمد قراءة المنافقين في أولى الجمعة سن له قراءة ~~الجمعة في ثانيتها مع أن فيه تغيير سنة الثانية؛ لأن ما يدركه المأموم أول ~~صلاته، وإنما اقتصر على الخمس في المسألة الأولى رعاية للإمام فلم يأت في ~~الأولى بما يسن في الثانية، وفي المسألة الثانية أتى بالبعض، وترك البعض، ~~وثم لم يأت في الأولى بشيء من سورتها أصلا، وقضيته أنه لو قرأ بعض الجمعة ~~في الأولى لم يأت بباقيها مع المنافقين في الثانية، وهو محتمل، ويحتمل ~~خلافه، ويفرق بتمايز البعض عما في الثانية ثم فجمع معه بخلافه هنا. اه.، ~~والاحتمال الأول أظهر فليتأمل # (قوله: لم يعتد بها) ، وحرم تقديمها إن تعمد، وقصد أنه عبادة. اه. حجر سم ~~(قوله: وقول التابعي إلخ) قال ق ل على الجلال إنما احتج به لأنه لا مدخل ~~للرأي فيه فما في المنهج مرجوح. اه. (قوله: موقوف) الموقوف ما أضيف للصحابي ~~من قول، أو فعل بأن يقال قال عمر ms0563 كذا، أو فعل كذا، والتابعي هنا لم يضف ~~للصحابي قولا، ولا فعلا حقيقة، وإنما هو منزل منزلة من أضاف له ذلك، ولذا ~~قال: فهو كقول صحابي أي: كقوله: بحكم من الأحكام، وليس المراد كقوله: من ~~السنة كذا؛ لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به، وإن لم ينتشر. اه. ع ش، وبج ~~على المنهج (قوله: موقوف على الصحيح) أي: ليس له حكم المرفوع على الصحيح ~~بخلاف قول الصحابي، ومقابل الصحيح أنه مرفوع مرسل فلا حجة فيه أيضا. اه. # عميرة على المحلي (قوله: لم يثبت انتشاره) أي اشتهاره بين الصحابة، ولم ~~يصر إجماعا فلا يكون حجة بخلاف ما إذا اشتهر، وصار إجماعا فإنه يكون حجة. ~~اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ليست من الخطبة) PageV02P055 # فلا يضر فقد الشروط فيها، وإن قلنا لا بد منها في الخطبة. اه. ع ش (قوله: ~~منتف في حق المنفرد) أي: مع كون العيد ليس من النوافل التي تسن في البيت ~~فلذا خير. تأمل. (قوله: يندب) ، ومثله باقي الشروط على المعتمد أي: من حيث ~~الخطبة فلا ينافي وجوب الستر مطلقا. اه. (قوله: الإسماع، والسماع) أي ~~بالفعل هنا. اه. حجر، وغيره. # ولعل الفرق بين ما هنا، والجمعة حيث اعتبر السماع بالقوة أن معظم المقصود ~~هنا الوعظ ولذا لم يشترط الطهر وغيره فتدبر. (قوله أي عند إلخ) قيل فالواو ~~هنا للترتيب لعدم صحة كونها للجمع المطلق وقد يقال إن الترتيب بدليل خارج ~~تدبر. (قوله إلى التحرم) أي تحرم الإمام أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب ~~سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو أخر الإمام الصلاة. هذا ما اعتمده م ~~ر. اه. ق ل وبرماوي PageV02P056 PageV02P057 # كما صرح به في النهاية. اه. مدني ### | [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة] # (قوله: وإلا فاتت) لعل الكلام في صلاة الإمام بالناس فلا ينافي أنه يسن ~~للآحاد فعلها مع من تيسر، أو منفردا، ثم يفعلها مع الإمام على قياس ما يأتي ~~فليراجع، ثم رأيته في الشرح على ms0564 الأثر (قوله: إذ لا فائدة إلخ.) ؛ لأن ~~شوالا قد دخل يقينا، وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من ~~أدائها من الغد. اه. م ر وحجر (قوله: فتصلى غدا إلخ.) فتتوقف صحتها على ~~طلوع شمسه، ولا يضر في ذلك قبول البينة في غير الصلاة نظير ما لو، وقفوا ~~العاشر غلطا في الحج فسقط ما لبعضهم، والقياس جواز صومه في عيد الفطر خلافا ~~لشيخنا كما في حلول الديون، وغيرها. اه. ق ل، وسم (قوله: أيضا فتصلى من ~~الغد أداء) قال الشوبري الظاهر، ولو للرائي. اه. (قوله: قالوا: وليس إلخ.) ~~لعل وجه التبري أنه أول شوال بالنسبة لغير الصلاة كما يأتي في قوله: قلت: ~~إلخ. (قوله: وأيدوه إلخ.) يجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيها إنما هو ~~بشهادتهما بشرط تعديلهما، والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة. ~~اه. شرح الروض، وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت ~~التعديل بخلاف مسألة الموت لو لم تنظر للشهادة لزم فوات الحق بالكلية. اه. ~~م ر # (قوله: ودع أهل السواد) أي: تسقط عنهم، وإن قربوا منها، وسمعوا النداء، ~~وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها شرح الروض PageV02P058 ### | [باب صلاة الخسوف] ### | (باب صلاة الخسوف) # (قوله: يقال إلخ) فهو لازم ومتعد. (قوله: وإنما القمر ~~إلخ) هذا أمر عادي فقد يقع كل بدون الحيلولة المذكورة وفي غير الزمن ~~المذكور وقد انكسفت الشمس في عاشر ربيع الأول يوم موت إبراهيم ابنه - صلى ~~الله عليه وسلم - في سنة ثمان من الهجرة ومات وعمره سبعون يوما على الصحيح ~~ويوم عاشر المحرم حين قتل الحسين - رضي الله عنه - سنة إحدى وستين. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله: وإنما القمر يحول إلخ ) قد يقال: كيف هذا مع صغر جرمه ~~بالنسبة لجرمها بكثير، ويمكن أن يقال: لا يلزم من كبر جرمها رؤيتها بل ~~يتخلف عند قرب الحاجب من الناظر كما يعلمه الإنسان من وضع يده على عينيه. ~~اه. مرصفي. (قوله: بنقطة التقاطع) عبارة غيره عند مقابلتهما. (قوله: كراهة ~~تركها ms0565 لتأكد الطلب) وتأكده في الندب يقوم مقام النهي المخصوص في اقتضاء ~~الكراهة. اه. شوبري حجر بج. (قوله: صلى إلخ) أي: مع تعيين الشمس أو القمر ~~وإذا اختار كيفية تعينت قاله شيخنا وقال بعض مشايخنا: الرجوع عنها قبل ~~الوصول لما يعينها كالقيام الثاني في كيفية الركوعين والهوي للسجود في ~~الكيفية الأخرى ويلزم المأموم موافقة الإمام فينوي ما هو فيه وتنصرف نيته ~~المطلقة إليه وإن أدركه في التشهد على الأوجه وقيل: يتخير في هذه وفيه نظر؛ ~~لأن في فعل خلافه تخالف نظم الصلاتين وقد مر منعه. اه. ق ل وفيه أنه مر صحة ~~الاقتداء به في الركوع الثاني تدبر. ونقل سم عن م ر اختيار انعقاد نيته على ~~الإطلاق. اه. PageV02P059 # قوله: إذا شرع إلخ) فلو أطلق قيل: يتخير وقيل: يقتصر على الأقل وقيل: على ~~أدنى الكمال. (قوله: رواهما أبو داود) لكن زاد النسائي «فصلى ركعتين مثل ~~صلاتكم هذه» وللحاكم نحوه وهو ظاهر في أنها كسنة الظهر ومانع من حمل المطلق ~~على المقيد. اه. حجر سم على المنهج. # (قوله: الأولى) أي: وإن ضاق المسجد؛ لأنها ربما فاتت بالخروج إلى الصحراء ~~ولذا صرح بعض فقهاء اليمن بأنه لا يستحب التنظيف لها بالحلق والقلم؛ لأنه ~~تضييق للوقت. اه. عميرة سم. # (قوله: البويطي) نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى وهو أبو يعقوب يوسف ~~بن يحيى القرشي كان خليفة الشافعي - رضي الله عنه - في حلقته مات سنة اثنين ~~وثلاثين ومائتين. اه. ق ل. (قوله: وليسا على الاختلاف المحقق) أي: المتباين ~~بمعنى أن بعضهم عين هذا دون ذلك PageV02P060 # وبعضهم بالعكس. (قوله: بل الأمر فيه على التقريب) أي: التيسير والتسهيل ~~من الشارع بمعنى أنه خير بينهما وزاد حجر في التحفة نقلا عن الشيخين بعد ~~قوله: على التقريب ما لفظه: وهما متقاربان ومثله في الناشري ولك أن تريد ~~التقارب في العدد فيما عدا الأول والثاني؛ لأنه تحديد إذ عدد آي آل عمران ~~مائتان وأن تريد التقارب في القدر ما عدا الأول؛ لأنه تحديد إن أردت بالقدر ~~قدر كل بالنسبة ms0566 لمقابله فإن أردت قدر كل بالنسبة إلى ما يليه بمعنى أن نسبة ~~كل إلى ما يليه في إحدى النصين كهي في الآخر ظهر في غير الثالث بالنسبة ~~للثاني لاختلافه زيادة ونقصا عليهما. اه. شيخنا. اه. مرصفي رحم الله ~~الجميع. (قوله: وضعف أربعين إلخ) التفاوت بينه وبين ما قبله كالتفاوت بين ~~الرابع وما قبله كل بعشرين وتعيين هذه المقادير موكول للشارع. (قوله: بلا ~~تقدير) أي: نصا، وإن كان ما ذكر مأخوذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما ~~في الحديث. # (قوله: لأخبار إلخ) أي: لأنها جرت في أوقات مختلفة ولا محل للجمع بين ~~الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف هذا ما رآه ابن المنذر ومن ~~معه ومنع غيره قوله: ولا محل إلخ بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على ~~ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة قاله السبكي وغيره وكل من القولين ~~ضعيف. اه. وحمل كلام ابن المنذر على ما مر فيه نظر؛ لأن الزيادة لتمادي ~~الكسوف إنما تكون في الركعة الثانية والذي في الأحاديث أنه في كل ركعة ثلاث ~~ركوعات إلخ تدبر، نعم يمكن ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي ولنا ~~بإخبار معصوم، وأما خبر المنجم فلا عبرة به على ما سيأتي تدبر. (قوله: ~~العاشرة) في ق ل على الجلال الثامنة. اه. PageV02P061 # قوله: وإنما نص إلخ) أي: الإمام في الأم. (قوله: لأنه محل وفاق) فيه أنه ~~لا غرض للمجتهد في محل الوفاق إنما ملاحظته للمختلف فيه يشير بنصه إلى ~~مخالفة من خالفه كذا بهامش الشرح. # (قوله: الجهر في صلاة الخسوف) أي: ما لم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أسر من ~~حينئذ. اه. برماوي. (قوله: بخلاف صلاة الكسوف) أي: ما لم يدخل الليل وهو ~~فيها إلا جهر. اه. برماوي. (قوله: بيانا للجواز) قد يرد بأنه لا يتوهم فيه ~~التحريم. (قوله: وجرى إلخ) أي: عينه بدليل آخر كلامه. (قوله: لها مثل) هو ~~صلاة خسوف القمر. (قوله: لها مثل إلخ) أي: فتميز بالجهر والإسرار بخلاف ما ~~لا مثل له ms0567 كالعيد # (قوله: كجمعة) إنما شبهوا خطبة الكسوف بخطبة الجمعة، وخطبة الاستسقاء ~~بالعيد ليعلم أن ليس في PageV02P062 # خطبة الكسوف تكبير كخطبة الجمعة بل فيها استغفار. اه. ناشري. # (قوله: حتى يتيقن ولا يعمل فيه بقول المنجمين) نازع فيه سم في حاشية ~~المنهج وقال ق ل على الجلال: قال بعض مشايخنا - ولي به أسوة -: ينبغي ~~الاكتفاء بخبر عدل ولو عن غير مشاهدة بل وبخبر نحو صبي اعتقد صدقه، كما في ~~صوم رمضان والتعليل بعدم الاكتفاء بذلك هنا للاحتياط في هذه الصلاة التي لا ~~نظير لها ممنوع بما مر من جواز الشروع فيها مع الشك في الانجلاء مع أنه ~~يقتضي عدم المنع فيما لو فعلها كسنة الظهر. اه. # (قوله: بدأ إلخ) ثم الفريضة أو العيد PageV02P063 # شرح الروض. (قوله : فتقدم صلاة الجنازة) ولو على الجمعة عند اتساع الوقت ~~ولو حال جلوسه على المنبر وتكون صلاة الجنازة مستثناة من منع ابتداء صلاة ~~بعد جلوسه. اه. شيخنا. اه. مرصفي وأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن ~~الحمالين وأهل الميت الذين يلزمهم تجهيزه ليذهبوا بها وقوله: الذين يلزمهم ~~تجهيزه قال م ر: بل كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه. اه. سم على م ر. # (قوله: سواء أتى إلخ) صريح في اجتماع الثلاثة ولا تكون إلا إذا كانت ~~العيد قضاء وسيأتي ما فيه. تدبر. (قوله: قلت: نوى إلخ) ولا يكفي الإطلاق ~~على المعتمد شرح م ر. (قوله:؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل) قد مر أنه إذا نوى ~~غسل الجنابة PageV02P064 # والجمعة حصلا مع التشريك، ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد ~~وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف، وهو حاصل مع ~~ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ولما طلب في الكسوف ما لم يطلب في الجمعة ومن ~~ثم قالوا: يخطب للجمعة متعرضا للكسوف صارا كأنهما مختلفان في الحقيقة. اه. ~~ع ش. (قوله: لحصول القصد إلخ) علل م ر بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا ~~تضر نيتهما بخلاف الصلاة. اه. (قوله: لحصول القصد بها إلخ) ms0568 يعني أن المقصود ~~من الخطبة فيهما الوعظ إذ ليست شرطا لصحة صلاة منهما وهو حاصل بواحدة تدبر. ~~(قوله: فلا مزاحمة بينهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة وليس PageV02P065 # الفرض كذلك على ما فهمه سابقا من اجتماع الثلاثة عليه إذ يلزم قطعا أن ~~تكون العيد قضاء وقد أخذ هذا الكلام من تحرير العراقي لكن العراقي فهم ~~المتن على أنه اجتمع العيد والكسوف فقط أو الجمعة والكسوف فقط وحينئذ يمكن ~~فرض المزاحمة في الجمعة والكسوف، ولا يمكن في الجمعة والعيد لما ذكر وقد ~~صنع العراقي - رحمه الله - ذلك فتأمل. ### | (باب صلاة الاستسقاء) # (قوله: صلاة الاستسقاء) قد مر أن الترجمة لشيء ~~والزيادة عليه ليست معيبة بل الغرض منها أن ما ذكر هو المقصود الأهم فلا ~~ضرر في ذكر النوع الأول وهو الاستسقاء بالدعاء. (قوله: طلب السقيا) أي: من ~~الله أو من غيره. اه. ق ل على الجلال أي: ولحاجة أولا. (قوله: طلب السقيا) ~~هي اسم من سقاه قال في المصباح سقيت الزرع سقيا وأسقى بالألف لغة ومنهم من ~~يقول : سقيته وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك، وفي الحديث «سقيا رحمة ولا ~~سقيا عذاب» على فعلى بالضم أي: اسقنا غيثا فيه نفع بلا ضرر ولا تخريب. اه. ~~ع ش على م ر. (قوله: وقيل: سقاه لشفته) لعل المراد أنه جعل له شيئا يشرب ~~منه. (قوله: لشفته) أي: لنفسه وقوله: بعد لشفته أي: قرب الماء لشفته. ~~(قوله: والاستسقاء إلخ) لم يقل وهو؛ لأن الاستسقاء PageV02P066 # في الترجمة بمعنى الطلب وما هنا أعم لشموله الصلاة (قوله: كما في البيان ~~إلخ) خلافا لما وقع للنووي في شرح مسلم من تقييده بالفرائض. اه. # (قوله: حوالينا) مثنى مفرده حوال قاله النووي في تحريره ونقل عنه أيضا ~~أنه مفرد وكتب أيضا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره: اجعل. اه. شوبري ~~وتقدم في التيمم أنه جمع حول بمعنى جهة على غير قياس والقياس أحوال وهذا ~~الجمع على صورة المثنى قرره ح ف هناك ثم رأيت في حاشية حجر على الهمزية ~~للبولاقي ms0569 ما نصه قوله: حوالينا في رواية مسلم حولنا وكلاهما صحيح والحول ~~والحوال بمعنى الجانب والذي في رواية البخاري تثنية حوال وهو ظرف يتعلق ~~بمحذوف ودخول الواو في ولا علينا يدل على أن طلب المطر على المذكورات ليس ~~مقصود العينة ولكن ليكون وقاية من أذاه فليست مخلصة للعطف ولكنها للتعليل ~~فهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فإن الجوع ليس مقصود العينة ولكن ~~لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا. اه. فتح الباري. ~~اه. شوبري. اه. جمل على المنهج وعبارة شرح م ر أفادت الواو أن طلب المطر ~~حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أي: اجعله حوالينا ~~لئلا يكون علينا. اه. وقوله: ونقل عنه أيضا أنه مفرد حرره مع وجود الياء. ~~(قوله: الآكام) جمع أكم بضمتين جمع آكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع ~~أكمة وهي التل المرتفع إذا لم يبلغ أن يكون جبلا قال الجمل: وأقل الجمع ~~ثلاثة من مفردات ولو كانت جموعا فلا يتحقق آكام إلا بإحدى وثمانين أكمة؛ ~~لأن أكم الذي هو مفرد عبارة عن سبع وعشرين PageV02P067 # أكمة؛ لأنه جمع آكام ومدلوله تسع أكمات؛ لأنه جمع أكم ومدلوله ثلاث ~~أكمات. اه. شيخنا. # (قوله: في أول إلخ) أي: بعد الافتتاح وقبل التعوذ. اه. م ر # (قوله: الحق) هو الأصح كما في المنهاج وقيل: يختص صلاتها بوقته. (قوله: ~~في الصحراء) ولو اتسع المسجد كالمسجد الحرام والأقصى. # (قوله: وكرر) ويمتنع أن يزيد فيها ركعة أو غيرها فلا تصلى إلا ركعتين. ~~اه. جمل وغيره خلافا لحجر وبعض نسخ م ر وقيل: إنه ضرب عليه. اه. ق ل. ~~(قوله: فقال الجمهور: إلخ) معتمد م ر. (قوله: فلا) أي: فلا صوم للثلاثة وإن ~~كانوا يوم الخروج صائمين. # (قوله: وبعد النهي) هكذا قيد به صاحب الروض وشراح المنهاج والعراقي شارح ~~المتن فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهي لا يخرجون. (قوله: والصلاة) وتجب نية ~~الاستسقاء على المعتمد. اه. ق ل وحجر. # (قوله: الإمام) مثله نائبه أو قاضي المحل أو مطاع ms0570 فيه أو حاكم في بلد لا ~~إمام فيه، فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس ~~معصية يجب بأمره ولو مباحا ولا يسقط الوجوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا في ~~أثنائه ويجب في الصوم تبييت النية ليلا ولا يقضي إذا فات ويجزئ عنه صوم ~~غيره ولو نفلا في هذه الأيام، ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما يبيح ~~التيمم قاله شيخنا الرملي؛ لأنه يقضي وخالفه زي كابن حجر فقالا: لا يجزئ ~~عنه غيره ويجوز فطره بما يجوز به فطر رمضان. اه. قال ق ل على الجلال: ~~وظاهره وجوب تبييت النية في النفل فليراجع وقوله: ولو نفلا إلخ انظره مع ~~قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضي أن النفل لا ~~بد فيه من التعيين بنية الصوم الواجب إلا أن يضم النفل للقضاء. اه. # وفي الشرقاوي ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل، كصوم ~~اثنين وخميس اه مع قوله: بوجوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره ~~فيجب فيه تبييت النية والتعيين نعم لم يذكر ق ل على الجلال التعيين كما ~~سلف. اه. وقد يحمل قولهم بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن ~~نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثنين أو الخميس أو على أنه يكفي أي: يجزئ عن ~~الصوم المأمور به ويكون التعيين إنما هو لدفع الحرمة فقط كما قاله الشرقاوي ~~وغيره في التبييت وهذا هو الظاهر فتدبر. (قوله PageV02P068 # بزيادة يأتي) لعله؛ لأن البر كالصوم ورد المظالم يتضمن الإتيان. اه. ~~(قوله: والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفي فيه نية السبب كما استظهره ~~الشوبري وقرره شيخنا القويسني مستبعدا لما اعتمده ح ف من وجوب نية الفرضية ~~كذا بخط والدي - رحمه الله - على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفي عن الشيخ ~~القويسني أيضا معللا بأن الصوم لا تجب فيه نية الفرضية وكذا النذر وإنما ~~الواجب في النذر ذكر أنه عن النذر. اه. فالصوم هنا بعد أمر ms0571 الإمام به لا ~~يكون إلا واجبا كرمضان وحينئذ لا حاجة لنية الفرضية. اه. (قوله: دعوة ~~الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إلخ وهو ثلاث دعوات لا ترد. (قوله: لازم ~~إلخ) وإذا فات لا يقضي إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام، والقصد ~~منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد. اه. م ر. (قوله: ~~وهل يتعدى إلخ) اعتمد م ر التعدي. (قوله: إلى كل ما يأمرهم به) PageV02P069 # قال في التحفة الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب ~~امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اه. وقوله: مما ~~ليس فيه مصلحة عامة أقول: وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت ~~تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما ~~قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما ~~تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ~~ظاهرا فقط. اه. سم. (قوله: ومعلوم إلخ) فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا. ~~اه. # (قوله: وقد تقدم إلخ) يفرق بين ما هنا وهناك بأنه هناك يقضي بخلافه هنا. ~~اه. شرح الروض. (قوله: إذا تضرر) أي: ضررا يجوز معه الصوم إذ ما لا يجوز ~~معه يكون الفطر فيه واجبا. (قوله: وسن إلخ) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم ~~على التحفة # (قوله: وجاز إلخ) أي: لا ينبغي لنا منعه. اه. م ر وعبارة شرح المنهج ولا ~~يمنع أهل ذمة حضورا قال الجمل أي: لا يطلب منعهم لا إيجابا ولا ندبا على ~~المعتمد وفي الروضة عن النص كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعليه منعهم مندوب ~~وتركه مكروه وهو ضعيف. اه. شيخنا وفيه نظر إن كان المراد الحضور معنا كما ~~يعلم مما يأتي فتأمل. (قوله: ذمي) مثله غيره بل أولى لعدم التزامه كالذمي. ~~اه. مرصفي. (قوله: وقد يجيبه) وقد أجاب دعوة إبليس. اه. برماوي. اه. مرصفي. ~~(قوله: وعنا ms0572 امتازا) قيل: بمقدار ثلثمائة ذراع وقيل: بأن لا يرى بعضهم بعضا ~~وقيل: الامتياز بحسب العرف كذا بهامش الحاوي. (قوله: وعنا امتازا إلخ) ~~عبارة العباب ويكره إخراج الكفار وخروجهم مع المسلمين فيمنعون إلا أن ~~يتحيزوا عنهم وهي تقتضي تقييد كراهة الخروج لمصاحبتهم المسلمين فيه بخلاف ~~عبارة PageV02P070 # شرحي المنهج والروض حيث قال: وفي الروضة عن النص كراهة خروجهم، وأما ~~عبارة هذا الشارح فهي كما ترى صريحة في كراهة الخروج معنا فقط، وفي أنهم ~~إذا خرجوا معنا ندب امتيازهم عنا فيمنعون من اختلاطهم بنا فلعل معنى قول ~~العباب فيمنعون إلخ أنهم يمنعون الخروج إن لم يرضوا بعدم الاختلاط تدبر. ~~(قوله: بموقف) يفيد أنه لا يكره إلا الاختلاط بنا في الموقف، وعبارة التحفة ~~يكره لنا فيما يظهر تمكينهم من الاختلاط بنا من حين الخروج إلى العود وقول ~~شيخنا في مصلانا: الظاهر أنه تصوير فقط. اه. (قوله: ويكره إخراجهم) أي: وإن ~~لم يكونوا معنا. (قوله: وخروجهم معنا) ومع ذلك لا يمنعون اه شيخنا. اه. ~~مرصفي وقوله: ومع ذلك إلخ فيه نظر كما يعلم مما تقدم. (قوله: من إخراج ~~صبيانهم معنا إلخ) لعل الإخراج بمعنى الخروج كما يفيده قوله: ما أكره من ~~خروج إلخ، وإلا فكراهة الإخراج لا تتقيد بكونهم معنا بخلاف الخروج. تدبر. ~~(قوله: ليس عنادا) أي: حقيقة أو بالقوة لظهور أدلة التوحيد. # (قوله: ودخول الباء إلخ) نقل م ر في شرح خطبة المنهاج عن الشمس القاياتي ~~شيخ الشارح أن الذي عليه أئمة اللغة أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال ~~مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما فقد نقل الأزهري ~~إلخ ما في الشارح، أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى {وبدلناهم ~~بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] وكما في قولك: بدله نحو قدامنا، فدخولها PageV02P071 # حينئذ على المتروك كما في الاستبدال والتبدل اه وقوله: مطلقا أي: سواء ~~ذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أم لا. اه. ع ش وبه ظهر معنى قوله: المصحوب ~~بمقابله فقط في التبديل فتدبر. (قوله: متعين) قال بعضهم: إنه الأفصح. ms0573 اه. # (قوله: أي: في دعائها) إشارة إلى أنه عطف بيان. اه. لكن الأولى أنه بدل. ~~(قوله: بجعل ظهر كفيه إلخ) ظاهره دائما اعتبارا لما ذكر من القصد لكن في ق ~~ل على الجلال أن الإشارة بظهر الكف في كل صيغة، فيها دفع نحو اكشف وارفع ~~وببطنه في كل صيغة، فيها تحصيل نحو: أسقنا وأنبت لنا وما في المنهج من ~~اعتبار القصد ليس على إطلاقه ولو اجتمع التحصيل والرفع كأن سمع شخصا دعا ~~بهما فقال: اللهم افعل لي مثل ذلك راعى الثاني. اه. (قوله: أسقنا) بقطع ~~الهمزة من أسقى ووصلها من سقى ع ش. (قوله: مريعا) أي: ذا ريع وقوله: غدقا ~~أي: كثير الماء والخير أو كبير القطر. (قوله: مجللا) أي: يعم الأرض بنفسه ~~أو بما يخرج بسببه كجل الفرس، طبقا أي: كالطبق على الأرض لاستيعابه لها ~~دائما إلى انتهاء الحاجة، واللأواء شدة المجاعة. (قوله: سحاء) يقال سح إذا ~~سال من أعلى إلى أسفل وساح، إذا سال على وجه الأرض. اه. ق ل وفي التحفة أنه ~~شديد الوقع على الأرض. اه. # (قوله: يدع) أي: الذكر فقط بخلاف المرأة والخنثى. اه. ق ل # (قوله: المدور) وكذا الطويل م ر. اه. (قوله: فليس فيه إلا التحويل) ؛ لأن ~~التنكيس فيه متعسر PageV02P072 # شرح الروض. (قوله: تركا لفظ المدور) أي: وذكرا ما هو بمعناه وهو المقور. ~~اه. (قوله: ويفعل الناس) أي: جلوسا شرح الروض. (قوله: وقراءة آية أو آيتين) ~~قال الماوردي: ويستحب أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى {قد أجيبت دعوتكما ~~فاستقيما} [يونس: 89] وقوله: {فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر} [الأنبياء: ~~84] وقوله: {فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين} [الأنبياء: ~~88] وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإجابة. اه. شرح الروض. ### | [فصل في بيان حكم تارك الصلاة] # (قوله: فصل) الأنسب التعبير بالباب لعدم دخوله فيما قبله؛ لأنه في الفرض؛ ~~ولأنه ترك وما قبله فعل ق ل. (قوله: تارك الصلاة) خرج غيرها فالزكاة والحج ~~يقاتل عليهما والصوم يحبس ويمنع الأكل حتى يصوم قاله شيخنا ق ل. (قوله: ms0574 ~~جاحدا) الجحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده بالإسلام ~~أو نحوه كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء. اه. شرح الروض. (قوله: فهذا مرتد) ~~أي: إن لم يعذر بجهله بأن كان بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه؛ لأن كونه كذلك ~~صيره في حكم العالم فيكون مرتدا، وإلا عذر بجهله ولا يكون مرتدا. اه. م ر ~~وع ش وحجر. (قوله: مما فرضا) أي: أصالة لا بنذر؛ لأنه الذي أوجبها على ~~نفسه. (قوله: أو نسيان) أي: ما لم ينشأ عن تقصير كلعب بنرد. # (قوله: فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم) والقتل باق على حقيقته بالنسبة ~~للكفر والصلاة، ومحمول على المقاتلة الواردة في حديث «أمرت أن أقاتل الناس» ~~بالنسبة للزكاة لإمكان أخذها بها فأبقيت على حالها في الحديث الآخر فاندفع ~~ما في الحاشية. تدبر. وعبارة التحفة بعد قول المنهاج قتل لآية {فإن تابوا} ~~[التوبة: 5] وخبر «أمرت أن أقاتل الناس» فإنهما شرطا في الكف عن القتل ~~والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن أخذها ~~للإمام ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها ~~بخلاف الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل، فعلم ~~وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول ~~النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في PageV02P073 # حدها. اه. (قوله: لا يرتفع القتل إلخ) أي: القتل بالمعنى الأعم من ~~المقاتلة. اه. (قوله: وقضية التعليل) اعتمده م ر. (قوله: عن وقتها) أي: إن ~~لم تجمع أو وقت الجمع إن جمعت. (قوله: سائر الشروط) ما لم يكن فيه خلاف ~~كإزالة النجاسة فإن للمالكية قولا قويا مشهورا: إن إزالتها للصلاة سنة. اه. ~~تحفة. # (قوله: وصلى الظهر) مثله ما إذا قال: أصليها ظهرا، أما إذا لم يصل ولم ~~يقل ذلك فلم يقل أحد بعدم قتله بالجمعة حتى لا يقتل إلا إن أخر الظهر عن ~~وقت الضرورة بل يقتل بمجرد ضيق الوقت اتفاقا. اه. شيخنا. اه. مرصفي. (قوله: ~~بقتله) أي: إن ms0575 لم يبق ما يسع الخطبة والجمعة وأصر على عدم فعلها فإن تاب لم ~~يقتل. اه. من هامش شرح الروض ومثله في فتاوى الشارح وبه قال م ر سم. (قوله: ~~بقتله) أي: إن لم يتب فإن تاب وقال: أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ~~ذلك اليوم أفتى م ر بأنه يقتل إن امتنع من صلاة الظهر وأن محل امتناع القتل ~~بالقضاء إن لم يهدد به أو بأصله كما هنا فإن التهديد على الجمعة تهديد على ~~ترك بدلها لقيامه مقامها. اه. # ع ش الظاهر أنه لا يقتل إلا بعد مضي وقت العصر فحرر. (قوله: ولا يرد عليه ~~إلخ) أي: لأن فعل الظهر بدلها كفعل الصلاة قضاء. (قوله: وقت الضرورة) ~~المراد به وقت العذر؛ لأن وقت الضرورة في جميع الصلوات. اه. ق ل. (قوله: ~~بما تقرر) أي: من قول المصنف نوما ونسيانا قضى موسعا. (قوله: ولأنه مقتول ~~بتركها) يفيد أن يقتل به وإن لم يؤمر بفعلها عند ضيق الوقت؛ لأن الوجوب على ~~الفور شامل لذلك وبه قال م ر حيث قال: يقتل متى قال: تعمدت تركها بلا عذر ~~لتحقق التأخير وخالف حجر فقال: لا يقتل إلا إذا توعد بالقتل قبل خروج الوقت ~~واعتمده ع ش. اه. # ثم ظهر أن ما فيه الخلاف هو ما إذا قال: تعمدت تركها، والكلام هنا في غير ~~ذلك تأمل. (قوله: والمراد إلخ) إنما قال: المراد؛ لأن صريح المصنف أن ~~استحقاق القتل بعد الاستتابة وهو خلاف المراد تدبر. (قوله: أن يطالب ~~بأدائها إلخ) ولا يقال: إن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم: لا يقتل إلا إن ~~أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية؛ لأن المقضية لا يقتل بها إذا لم يتوعد ~~عليها في وقتها. اه. جمل. (قوله: إنه يطالب ويتوعد إلخ) ظاهره أنه لا بد في ~~القتل من الجمع بين الطلب والتوعد ومثله في هذا التعبير م ر واقتصر حجر على ~~التوعد وفي الجمل ظاهر كلامه أي: شرح المنهج أنه لا بد من الجمع بين الأمر ~~والتهديد وأنه لا ms0576 يقتل إلا بعد ذلك ونقل شيخنا أنه يكتفي بالأمر وفي كلام ~~الزركشي تقديم الطلب PageV02P074 # ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق ~~القتل وإنما اشترطوا المطالبة للاطلاع على مراده بالتأخير وليعرف مشروعية ~~القتل فإنه قد لا يعرف اه. # وفي ق ل على الجلال والتوعد بالقتل إن لم يفعل كالآمر ولا يحتاج لجمعهما ~~خلافا لما في المنهج. اه. واعتمد ع ش أنه لا بد في قتله من تقدم الطلب في ~~الوقت كما قاله حجر خلافا لمر. اه. (قوله: أيضا إنه يطالب إلخ) هل المراد ~~بوقت المطالبة والتوعد الوقت الأصلي أو ما يشمل وقت الضرورة؟ والمتبادر من ~~الوقت هو الأصلي فالمطالبة والتوعد فيه ثم إذا أخرجها عنه لا يقتل حتى يخرج ~~وقت الضرورة. اه. سم على المنهج وهذا المتبادر هو الظاهر إذ تأخير قتله عن ~~وقت الضرورة إنما هو للشبهة وأصل التعدي إنما هو بإخراجها عن وقتها الأصلي ~~ولذلك أمر بفعلها فيه وتوعد على إخراجها عنه لا على إخراجها عن وقت الضرورة ~~فتدبر ثم الظاهر أنه تكفي الاستتابة ولو كان الباقي من الوقت الأصلي ما يسع ~~ركعة. اه. # سم على حجر الظاهر إبدال الاستتابة بالتوعد ومع ذلك هو ضعيف كما يعلم مما ~~سبق. (قوله: إذا ضاق الوقت) متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت ~~إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها. اه. برماوي لكن يخالفه قول م ر في ~~شرح المنهاج وفي وقت الأمر وجهان: أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار ~~الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة اه إلا أن يكون الخلاف في ~~آخره لا في أوله فليحرر وجزم ق ل على الجلال بما قاله البرماوي. اه. (قوله: ~~فإن تاب، وإلا قتل) يفيد أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على ~~معصية سابقة بل هو حمل على ما توجه عليه من الحق فلذا أسقط بالتوبة. اه. سم ~~على المنهج. # (قوله: محمول إلخ) ، وإلا فهو لا يقتل إلا إذا ms0577 ضاق الوقت سواء الوقت ~~الحقيقي أو وقت العذر كما مر. (قوله: للترك بلا عذر) أي: لا لترك القضاء. ~~(قوله: ترك القضاء مطلقا) بل إن لم يقل تركتها بلا عذر وفيه أن القتل فيما ~~ذكر ليس بترك القضاء بل بإخراج المؤداة إلا إن اعتبر قوله: ولا أريد فعلها ~~قيدا لا بد منه لكن سيأتي أنه غير معتبر على المذهب نعم إن روعي في المنع ~~مقابل المذهب صح وكفى. تدبر. (قوله: إن استتابته واجبة) هذا هو الوجه لأنه ~~من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد، فينبغي وجوب ~~الاستتابة على الجميع وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها ~~على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي ~~وجوبها من حيث الأمر بالمعروف، فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه. ~~اه. سم على التحفة. # (قوله: وتكفي استتابته في الحال) أي: لا يجب فيها التأخير كما في القول ~~المقابل وإن كانت واجبة في الحال على قول الوجوب. تأمل. (قوله: في الحال) ~~هو المعتمد كالاستحباب. اه. ق ل. (قوله: أنه لو قتله في مدة الاستتابة إلخ) ~~أي: ولم يقل حين الاستتابة: أفعلها، وإلا قتل به كما أجاب به م ر. اه. سم ~~على المنهج. (قوله: في مدة الاستتابة) مثله قبلها بعد أمر الإمام. (قوله: ~~أثم ولا ضمان) أي: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن PageV02P075 # وجوب الاستتابة والإمهال ليس وجوب الشروط فإن قلنا: إن وجوبها وجوب ~~الشروط فلا ينبغي إلا الضمان، وأما على قول الندب فليس إلا الإثم للافتيات ~~كذا قرره القويسني والمرصفي والظاهر أن الإثم يكون في الصورة الأولى لتفويت ~~الواجب أيضا. # (قوله: أثم ولا ضمان عليه) ظاهره ولو قلنا بوجوب الاستتابة والإمهال، وهو ~~مشكل مع القول بوجوب الإمهال وفي ح ل على المنهج أنه لو قتله إنسان في مدة ~~الاستتابة أو قبلها وقلنا بوجوب ذلك فلا ينبغي إلا الضمان. اه. أي إن قلنا: ~~إن ذلك وجب وجوب الشروط لكن يخالفه كلام سم السابق ms0578 تدبر. (قوله: فقال: ~~صليت) وإن تحققنا كذبه لاحتمال طرو حالة تجوز الصلاة بالإيماء. اه. ح ل. ~~(قوله: صحيحة إلخ) وإن ظن كذبه بخلاف ما إذا علم. اه. بعض الحواشي. (قوله: ~~صحيحة كانت الأعذار) كالنسيان وقوله: أو باطلة كالترك للبرد أو عدم الماء ~~أو النجاسة شرح الروض. # (قوله: تعمده تأخيرها إلخ) أي: بغير عذر شرح الروض قال بعد ذلك: ولا بد ~~من أن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما ~~يظهر بأن نقول له: صل فإن امتنع لم يقتل لذلك. اه. (قوله: وإنه لو قال: ~~تركتها بلا عذر إلخ) أي: ولم يؤمر أو يتوعد عليها قبل خروج وقتها، وإلا فلا ~~حاجة حينئذ لقوله: تركها بلا عذر ولا خلاف في قتله بين المذهب ومقابله بل ~~لا حاجة لذكرها؛ لأنها موضوع الباب فقول م ر فيها: يقتل وإن لم يطلب منه ~~فعلها هو الموافق لصريح هذه العبارة، وكونه ضعيفا أو قويا شيء آخر، ~~فليتأمل. (قوله: قتل) أي: إن طلب منه فعلها في الوقت كما قاله حجر واعتمده ~~ع ش وقال م ر: يقتل وإن لم يطلب منه فعلها في الوقت لتحقق جنايته. اه. سم ~~على المنهج بزيادة. # (قوله: فيما إذا لم يكن إلخ) بأن لم يتوجه عليه القتل أصلا أو توجه ولم ~~يعاند بأن صلى بالفعل الصلاة المتروكة فإن توبته إنما تحصل بفعلها على ما ~~اعتمده ق ل على الجلال أو وعد بفعلها كما في الجواهر ومشى عليه في العباب. ~~اه. جمل فمتى لم يفعل ولم يقل يقال: إنه عاند بالترك. (قوله: وعاند إلخ) ~~احتراز عما إذا قال: أصلي بعد. (قوله: أيضا وعاند) يقتضي أنه إذا توجه عليه ~~القتل ولم يعاند بأن لم يستتب أصلا أو أمهل ثلاثة أيام وقتل فيها يقتل ~~قاتله وفيه نظر لتوجه القتل عليه. (قوله: وبكل حال فيه دلالة إلخ) ؛ لأن ~~وجوب القود إنما هو لعدم استتابته فيفيد أنها واجبة وجوب الشروط وهذا ينافي ~~قوله سابقا فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب؛ لأنه ms0579 مع استحقاق القتل ~~قبل الاستتابة لا وجه لوجوبها في استحقاقه والوجه حمل ما هنا على ما إذا جن ~~أو سكر قبل خروج وقت الضرورة فليحرر، وعبارة شرح المنهج وإنما يقتل بعد ~~استتابته وعبارة ق ل على الجلال قوله: ثم يضرب عنقه أي: من الإمام أو نائبه ~~في ذلك لا غيرهما ولو من أهل السطوة فإن قتله غيرهما بعد الأمر ولو قبل ~~خروج الوقت وليس مثله لم يقتل به إلا إن قتله في حالة جنونه أو سكره اه. # وهو زائد الإشكال وقد أشار سم في حاشية التحفة إلى عدم استقامة قول ~~الشارح هنا وبكل حال فيه دلالة إلخ حيث نقله، ثم قال وما ذكره عن المجموع ~~أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب ~~التوبة الذي هو قضية كلام المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر؛ لأنه استحق ~~القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله. اه. PageV02P076 # قوله: وقضية قوله إلخ) هذه القضية ظاهرة واعتمدها ام ر خلافا لما استظهره ~~الشارح. اه. سم على المنهج وهو ظاهر جدا، وإلا أشكل لعموم قتله بالاعتذار ~~بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. (قوله: الظاهر إلخ) تأمله مع عدم قتله ~~بالاعتذار بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. اه. # (قوله: كمن حدا قتل) يفيد أن هذا ليس بحد وتقدم بيانه ### | [باب الجنائز] ### | (باب الجنائز) # (قوله: بالفتح والكسر إلخ) وينبني على ذلك نية المصلي إذا ~~قال: أصلي على هذه الجنازة فعلى كونها اسما للنعش لا تصح النية مطلقا وعلى ~~كونها اسما له في النعش لا تصح على ميت بلا نعش قال شيخنا: وهذا باعتبار ~~معناها اللغوي وقد هجر فالنية صحيحة مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: اسم ~~للميت في النعش) وعلى كل قول بأنه اسم للميت لو قال: أصلي على هذه الجنازة ~~بالكسر أو الفتح لم يصح إن قصد النعش وحده أو مع الميت تغليبا للمبطل في ~~الثاني فإن قصد الميت وحده أو أطلق صح، أما على القول بأنه اسم ms0580 للنعش فلا ~~بد من قصد الميت فقط. اه. شيخنا بزيادة، راجع م ر والرشيدي عليه. اه. شيخنا ~~ذهبي وكل هذا بناء على الوضع اللغوي وقد عرفت أنه هجر. (قوله: وقيل عكسه) ~~قال في شرح المنهج: وقيل غير ذلك ومن جملته إنه اسم لهما معا فيكون كل ~~منهما جزءا معنى لا قيدا فيه كما هو كذلك في بقية الأقوال. اه. شيخنا ذهبي ~~- رحمه الله -. # (قوله: فإن لم يكن عليه الميت إلخ) راجع للقولين الأخيرين؛ لأنهما اللذان ~~تعرضا لاسم النعش مع تقييده بكون الميت عليه وهذا مفهومه نعم ترجى المحشي ~~أن يكون هذا على الأول أيضا تأمل. (قوله: وقال الأزهري إلخ) هل مفارقة قول ~~الأزهري لغيره باعتباره التكفين فقط أو والشد وما المراد بالشد سم على ~~المنهج. (قوله: يكثر كل) إلا طالب العلم؛ لأن ذكر الموت يقطعه. اه. حواشي ~~المنهج أي: إن كان عالما به، وإلا سن له ذكره كغيره. اه. شنواني. (قوله: ~~ندبا) أي: مؤكدا، وإلا فأصل الذكر بلا إكثار مندوب. اه. حجر. (قوله: يعني ~~الموت) يفيد أن لفظ الموت ليس من الحديث مع أنه منه بدون يعني إلا أن تكون ~~رواية أخرى. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج. # (قوله: فمعناه المزيل إلخ) أي: وليس معناه الحقيقي مرادا بل هو استعارة ~~تبعية بأن شبه إزالة اللذات بذكر الموت بهدم الصواعق أو نحوها للبناء ~~واستعار له اسمه ثم اشتق منه هادم أو بالكناية بأن شبه اللذات ببنيان مرتفع ~~تشبيها PageV02P077 # مضمرا في النفس وذكر الهدم تخييل. (قوله: بمفارقة الروح الجسد) لا يشمل ~~الجنين قبل نفخ الروح فيه. اه. (قوله: وجوبا) ولو من صغيرة وإن أتى بمكفر؛ ~~لأنه أمر يتعلق بالآخرة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ترد) المراد الخروج ~~منها في المال والعرض والنفس إن قدر، وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ~~ومحله أيضا حيث عرف المظلوم، وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل: ~~والأقرب أن يقال: هو مال ضائع يرد على بيت المال إن لم يغلب على ظنه أن ms0581 بيت ~~المال لا يصرف ما أخذه على مستحقيه ولو كان للظالم استحقاق في بيت المال ~~فالأقرب أن له الاستقلال به والتصرف فيه ولا يضر اتحاد القابض والمقبض، ~~ومحل التوقف على الاستحلال حيث لم يترتب عليه ضرر كما إذا زنى بامرأة ولم ~~يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك ~~عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود. اه. ع ش على م ر. # (قوله: وهو من جملة التوبة) أي: أنها موقوفة عليه، وإلا فهي تتحقق بدونه ~~في من لا شيء عليه يرد وأخذ م ر بظاهر الشارح. (قوله: وأن يتداوى) قال في ~~الروضة: ويكره إكراهه على تناول الدواء اه. الظاهر أن هذا إن لم يعلم أو ~~يظن أن تركه يفضي إلى الهلاك كما قيل في أصل التداوي. (قوله: كثرة الشكوى) ~~في ق ل على الجلال يكره له الشكوى. اه. (قوله: ويسن عيادته) إلا نحو مبتدع ~~فيكره. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أيضا ويسن عيادته) ولو في نحو رمد وأول ~~يوم وخبر «إنما يعاد بعد ثلاثة» موضوع ولو لم يعرفه؛ مسلما أو ذميا قريبا ~~أو جارا أو نحوهما أو رجي إسلامه، وإلا جازت وكالذمي المعاهد والمستأمن إذا ~~كانا بدارنا وآداب العيادة عشر: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان وأن يدق ~~الباب برفق، ولا يبهم نفسه بأن يقول: أنا، وأن لا يحضر في وقت غير لائق ~~بالعيادة كوقت شرب الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر وأن يقلل ~~السؤال، وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل ويعينه ~~عليه بالصبر ويحذره من الجذع. اه. فتح الباري على البخاري لحجر. اه. ~~بجيرمي. # (قوله: الأيمن) أي: على أيمن. اه. ع ش. (قوله: ثم الأيسر) زاده كما في ~~المجموع وأخل به المصنف. (قوله: ثم توسدت يمينها) انظر كيفية PageV02P078 # استقبالها أولا ولعلها استقبلت قاعدة أولا حرره. (قوله: وأخمصاه) الأخمص ~~ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل يقال: خمص القدم من باب تعب فالرجل أخمص ~~القدم والمرأة ms0582 خمصاء والجمع خمص، كأحمر وحمراء وحمر؛ لأنه صفة فإذا جمعت ~~القدم نفسها قلت: الأخامص مثل الأفاضل إجراء له مجرى الأسماء فإن لم يكن ~~بالقدم خمص فهي " رحاء " براء وحاء مشددة مع المد. اه. مصباح لكن سيأتي أن ~~المراد هنا أسفل القدمين مطلقا. # (قوله: لا يقرأ عليه) بل يقرأ عنده. (قوله: ريان) بالصرف؛ لأنه فعلان ~~فعلانة لا فعلان فعلى. (قوله : بمرة) المرة الفعلة الواحدة. اه. قاموس أي: ~~أقول ذلك قولا واحدا. (قوله: لقول جابر إلخ) يؤخذ منه أنها تقرأ سرا لئلا ~~يزداد ألمه وإن أمره الميت بقراءتها جهرا. (تنبيه) قد دلت الأحاديث على أن ~~جبريل - عليه السلام - يحضر موت كل مؤمن. اه. جمل ولينظر كيفية حضوره فيما ~~إذا مات اثنان مثلا أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب في لحظة واحدة. # (قوله: قال «لقنوا موتاكم» ) يفيد وجوب التلقين ونقله الناشري. (قوله:؛ ~~لأن المقصود بذلك التوحيد) يفيد أن التوحيد لا يتوقف على لفظ " أشهد " وهو ~~قول. (قوله: لقن الشهادتين) أي: وجوبا إن رجي إسلامه. (قوله: وإلا فالظاهر ~~إلخ) لو حضر الحاسد والعدو فقط لقنه الحاسد لقلة عداوته بل قد يقدم الآن مع ~~الحاسد. اه. شيخنا مرصفي. (قوله: بالشهادة) أي: لا إله إلا الله، أما لفظ ~~أشهد فذكره مكروه في هذا الوقت ع ش. (قوله: حتى يتكلم) أي: المحتضر فإن ~~تكلم أعادها لكن بعد سكتة يسيرة والكلام يعم النفسي إن دلت عليه قرينة ~~والذكر وغيره. اه. جمل. (قوله: الفركاح) هو أبو محمد تاج الدين عبد الرحمن ~~بن إبراهيم تفقه على ابن الصلاح وسمع من ابن السني وغيره. اه. جمل وكان ~~شاميا معاصرا للشيخ النووي وكان يسميه الفلاح. (قوله: قدم التلقين) ظاهره PageV02P079 # ولو ظن حياته بعد التوجيه مدة تسع التلقين ويحتمل تقديم التوجيه حينئذ ~~وتأخير التلقين ليكون أقرب لموته. اه. جمل. (قوله: يشمل الصبي) قال م ر: ~~تلقينه سنة، وأما التلقين بعد الدفن فلا يسن فيه لأن الصبي لا يفتن ومثله ~~مجنون لم يسبق له تكليف. اه. سم # (قوله: ويندب لمن عنده إلخ) أي: ما لم ير ms0583 منه اليأس، وإلا فالظاهر الوجوب ~~بذلا للنصيحة اه وحكاه ق ل بقيل ثم رأيت م ر استوجه الوجوب. (قوله: فالرجاء ~~أولى) اعتمد م ر الاستواء فإن قلت: أفضلية الاستواء تقتضي جواز الخوف المحض ~~المؤدي إلى اليأس أو الرجاء المحض المؤدي إلى الأمن وكل كبيرة قلت: ~~الاقتضاء ممنوع؛ لأن انتفاء الاستواء لا ينحصر في تمحض أحد الأمرين سم. ~~(قوله: أولى) أي: لاندفاع القنوط وأمن المكر بالاستواء نعم إن توقف عدم ما ~~غلب عليه على أحدهما فالظاهر الوجوب تدبر. # (قوله: «إذا قبض تبعه البصر» إلخ) قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام ~~الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإحساس والذي ظهر - بعد النظر ثلاثين سنة ~~- أن يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد ~~باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها ولم تنته كلها نظر البصر ~~إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا خرج ~~بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون معنى " قبض " شرع في قبضه ولم ينته ~~قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثيرون من العلماء أن الروح لها اتصال ~~بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام ويكون هذا الحديث من ~~أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -. اه. ~~سيوطي. اه. جمل عن هامش نسخة ع ش. (قوله: وهو باق لا يفنى) وكان موجودا قبل ~~خلق الجسد على الأصح في العقائد. اه. ع ش على م ر # (قوله: وسن إلخ) أي: إن لم يخف تنجسه، وإلا وجب ق ل PageV02P080 # قوله: من أنواع الحديد) ؛ لأنه يمنع الانتفاخ لسر فيه. اه. جمل # (قوله: جعل) أي: ندبا م ر فقوله: بعد جاز أي: جوازا مستوي الطرفين نعم ~~الأرض الصلبة يندب أن تكون مرتفعة؛ لأنه يندب وضعه على مرتفع مطلقا. اه. ~~جمل على المنهج. # (قوله: فإنها تسرع إليه الفساد) هذه حكمة فلا ينافي أنه يسن نزع ثياب ~~النبي والشهيد مع أن ms0584 كلا لا يبلى. اه. شيخنا. اه. مرصفي وهذا أولى مما كتبه ~~سم مع أن عدم البلاء لا ينافي حصول الفساد تدبر. (قوله: فلا فرق إلخ) ظاهره ~~ولو أريد غسله حالا بحيث لا يخشى عليه التغير وقال سم في حواشي حجر بخلافه ~~ونقله عن م ر. اه. # (قوله: على جنبه إلخ) أي: يوضع أولا كذلك ثم يلقى على قفاه ليثبت فوق ~~بطنه ما يثقل به ويحتمل أن يربط على بطنه مع وضعه على جنبه. اه. م ر. ~~(قوله: ولا يبعد جوازه إلخ) بهامش شرح الروض؛ لأن الخلوة المحرمة زالت ~~بالموت تأمل. (قوله: أيضا ولا يبعد) نقله م ر ثم قال: وهو بعيد قال ع ش: ~~فيحرم؛ لأنه مظنة رؤية شيء من البدن. اه. # (قوله: فروض على الكفاية) وإن تكرر موته بعد حياة حقيقية خلافا لما في ~~فتاوى حجر ق ل بزيادة. (قوله: بالإجماع) أي: في الجملة فلا يرد أن الإمام ~~مالكا يقول: إن الغسل مسنون. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج. (قوله: لأنا ~~إلخ) أي: معاشر PageV02P081 # الآدميين ولو غير مكلفين ومنهم الميت، لو غسل نفسه كرامة والجن كالآدمي ~~على المعتمد بخلاف الملائكة والصلاة كالغسل نعم يكفي تكفين الملائكة ~~ودفنهم؛ لأن المقصود الستر مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال: إن المقصود من ~~الغسل النظافة أيضا. اه. ق ل وع ش وقوله: ولو غير مكلفين إلخ فيه تساهل مع ~~قول الشارح مأمورون، والحكم مسلم تدبر. وقوله: والصلاة كالغسل يفيد أنه لو ~~صلى على نفسه كرامة بأن تعددت جثته كفى كما ببعض الهوامش وبهامش شرح المنهج ~~عن بعضهم أنه لو غسله ميت آخر كرامة لا يكفي فليحرز. # (قوله: ظهراني أهله) أي: ظهورهم فهو جمع على صورة المثنى # (قوله: تعميم بدنه) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها وما تحت قلفة ~~الأقلف، فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا كان ~~كفاقد الطهورين فلا يصلى عليه ويكفي تعميمه بالماء مرة واحدة ولو جنبا ~~خلافا لمن أوجب غسلين بل ms0585 لا يجب نية غسل الجنابة لسقوطه بالموت كما سيأتي ~~(قوله: فتق دخاريصه) جمع دخريص بكسر الدال وهو ما يوسع به وينبغي أن محل ~~جواز الفتق إذا نقصت به القيمة إن لم يكن في الورثة محجور عليه. اه. شرح ~~العباب. (قوله: تعذر) مثله إذا عسر غسله فيه ولو مع فتح الدخاريص الضيقة. ~~اه. PageV02P082 # شرح العباب # (قوله: إلا في حق الزوجين) مثلهما غيرهما إذا كان هناك ضرورة كذا بهامش ~~الشرح # (قوله: بأشنان) هو بزر الغاسول. اه. مدني # (قوله: بعد لف الخرقة الثانية) في شرح الحضرمية وحاشيته أن ما يتعهد به ~~الأسنان والأنف خرقة ثالثة نظيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى. ~~اه. ومثله في التحفة. (قوله: كالسواك) ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفي ~~الميت أولا. اه. سم على التحفة فيكون مستثنى من كونه كوضوء الحي. (قوله: في ~~منخره) بفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهر اللغات، وأما عكسها فلم يرد. اه. ~~شيخنا. اه. مرصفي على المنهج. # (قوله: يوضئه إلخ) قال م ر قال في المجموع: ويتبع بعود لين ما تحت أظافره ~~قال ع ش: وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا فندبا. اه. ولعل المراد وصول ماء ~~الغسل # (قوله: ثم يوضئه إلخ) ويأتي فيه بدعاء الأعضاء وبما يقال: بعده من قوله: ~~اجعله أو اجعلني وإياه من التوابين إلخ وكذا بعد الغسل ويسن إعادته أي: ~~الوضوء في كل غسلة. اه. شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج وقوله: ويسن ~~إعادته سيأتي عن المزني ونظر فيه م ر في شرح المنهاج وقال: بل ظاهر كلامهم ~~يخالفه. اه. PageV02P083 # قوله: أو خطمي) رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرقي أن الخطمي شجرة القربناء ~~بلغة اليمن وهو يشبه الملوخيا والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد ~~الحمار يزرعونه للتنزه برؤية زهره. اه. مدني. # (قوله: أو أكثر من ذلك) أقام ذلك مقام ذلكن لأن الخطاب للجميع ع ش # (قوله: بواسع السن مشط) أي: إذا لم يكن محرما سم. (قوله: بمشط) مثلث ~~الميم ويقال: ممشط كمنبر والمشقأ والمكد والقيلم والمرجل. اه. ms0586 برماوي. ~~(قوله: إن تلبد) المعتمد أنه قيد لأصل التسريح فإن لم يتلبد لم يسن التسريح ~~لا بواسع ولا بغيره. اه. سم على التحفة قال: وينبغي أنه إذا سرح بضيق ~~الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم؛ لأنه يعد إزراء ~~بالميت. اه. (قوله: ماء باردا) أي: مالحا. اه. حجر. # (قوله: يسير كافور) خرج باليسير الكثير بحيث يفحش التغير به ويمنع إطلاق ~~اسم الماء عليه فإنه يسلب الطهورية. اه. حجر في شرح بافضل وهذا إن لم يكن ~~صلبا لا تتحلل عينه في الماء، وإلا فهو مجاور لا يضر التغير به وإن فحش. ~~اه. مدني عليه اه ثم رأيته بعد قوله: من فرقه إلى قدمه الفرق الطريق في شعر ~~الرأس وعبر في الروضة بقرنه والمراد واحد وهو الصب من أول جانب الرأس ~~المستلزم دخول شيء من الفرق. اه. حجر. (قوله: بحيث لا يصيبه رشاش عند ~~الغسل) أي: لئلا يستعمل الماء الظاهر أن إصابة ماء الوضوء لا توجب ~~الاستعمال إذ لم يؤد به ما لا بد منه. اه. فحرر # (قوله: مما يلي القفا والظهر) الأولى أن يقول: من أعلى قفاه ويحذف الظهر. ~~اه. شيخنا. اه. مرصفي على المنهج. # (قوله: ثم يحرفه) ويحرم كبه على وجهه احتراما له وإن كان فعله له PageV02P084 # في الحياة مكروها؛ لأنه حقه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: في هذه) بل يعاد ~~في الغسلة الثانية والثالثة كالأولى. اه. # (قوله: بماء يختلط بيسير كافور) أي: بماء قراح يختلط بيسير كافور فيفيد ~~أن التثليث لا يكون فيما يختلط بالسدر وسيأتي عن السبكي خلافه وهو المعتمد ~~إن لم يحمل ما هنا على أقل الكمال. اه. # (قوله: فإن لم ينق إلخ) صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر ~~ومزيله بأن يكررا معا ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع وفي شرح الإرشاد ~~للمقدسي واعلم أن الزيادة للإنقاء إنما هي في غسلة السدر ومزيله كما هو ~~ظاهر كلام الروضة وأصلها والحديث وصرح به الإسنوي وغيره خلافا لما يوهمه ~~الإرشاد من ms0587 أن ذلك من غسلات الماء القراح. اه. اه. عميرة على المحلي وهو ~~موافق لكلام السبكي الأول تدبر. (قوله: فإن استعمل إلخ) لكن ما قبلها أولى، ~~وأما ما حمل الشارح المتن عليه من أنه يغسل أولا بماء وسدر ثم يزيل ذلك ~~بغسلة ثانية، ثم يغسله ثلاثا بماء قراح فيه قليل كافور فبيان لأقل الكمال. ~~اه. شرح م ر. (قوله: واستحب المزني إلخ) ويستحب ذلك على المذهب خروجا من ~~خلافه. اه. من هامش شرح الروض. # (قوله: إلا لمصلحة) هو راجع لقوله: استحب أن يتحدث أيضا كأن رأى من مبتدع ~~أمارة خير فينبغي كتمها. اه. شرح الروض. # (قوله: ولا فدية) بخلاف ما لو زال شعر محرم نائم؛ لأن النائم بصدد عوده ~~إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت. اه. شرح الروض. (قوله: ~~ليأتي يوم القيامة محرما) أي: بخلاف ما إذا حلق وقلنا: PageV02P085 # إنه يكمل به النسك تدبر. (قوله: ولا يقوم إلخ) أي: يحرم عليه كما هو ظاهر ~~السياق ع ش وعبارة الروض ويكره التقليم وإزالة شعر الميت كما لا يختن ويحرم ~~ذلك من المحرم قبل تحلله الأول. اه. ق ل على الجلال نعم يزال شعر وظفر توقف ~~عليه زوال نجاسة أو غسل ما تحته ولو من محرم. اه. # (قوله: فله تطبيبها) لكن مع الكراهة خروجا من الخلاف. اه. ع ش على م ر # (قوله: وما كره) المعتمد الكراهة اه م ر. (قوله: ونص عليه في الأم) فهو ~~جديد أيضا. اه. م ر. (قوله: ولا يختن الميت) فإن لم يمكن غسل ما تحت القلفة ~~قال حجر: يمم عما تحتها وصلى عليه وقال ق ل: غسل الممكن ودفن بلا صلاة ~~خلافا لحجر. اه. مدني وهذا إن كان تحتها نجاسة فإن لم يكن يمم وصلى عليه ~~اتفاقا. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولا يختن) . وإن عصى بتأخيره م ر. (قوله: ~~لأنه جزء) والانتهاك في قطعه أكثر من إزالة الشعر المتلبد. اه. ع ش. (قوله: ~~صر في كفنه ليدفن معه) الصر في كفنه ms0588 مندوب، وأما الدفن فواجب إلا في الشعرة ~~الواحدة كالصلاة عليها على المعتمد الذي في متن الروض لكن الذي رجحه الشارح ~~في شرح الروض وجوب ذلك فيها وهو الذي في الحاشية هنا. اه. # (قوله: أحق جمع إلخ) وشرط كونه أحق الإسلام والحرية الكاملة وعدم القتل ~~والعداوة والفسق والصبا والجنون والوصية من الميت فإن أوصى بتغسيل شخص له ~~نفذت وإن اختلف الجنس مثلا كما في وصية سيدنا أبي بكر بتغسيل زوجته له. اه. ~~ق ل على الجلال وشيخنا الذهبي رحمهما الله تعالى وقوله: والحرية أي: في غير ~~الزوج فلا فرق فيه بين القن والحر ويوجه بأن المصلحة فيه للميت؛ لأنه على ~~فرض اطلاعه على عورته لا يساء بخلاف غيره كما في الحياة. اه. إيعاب ويشكل ~~عليه تقييده الزوجة بالحرة مع تأتي تعليله فيها. اه. شوبري ونقل سم في ~~الزوجة الرقيقة احتمالين أوجههما أنه لا حق لها. اه. # أي: وإن جاز لها غسله ع ش وقوله: إنه لا حق لها أي: تقدم به على غيرها أو ~~تساويه فيه، وإلا فالظاهر أنها لا تكون في حقه كالأجنبية حتى ييمم ويصلى ~~عليه مع وجودها تدبر. (قوله: أهلا) قال في شرح الروض قال الأذرعي: ولا يجوز ~~تفويضه إلى الفاسق وإن كان قريبا؛ لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها ~~وإن صح غسله كما يصح أذانه وإمامته ولا يجوز نصبه لهما. اه. وهل المراد ~~بالتفويض نصبه لذلك كما هو المفهوم من كلامه حتى لو غسل بلا تفويض بأن كان ~~قريبا مثلا لا يكون حراما الظاهر ذلك اه حرره ثم رأيت سم على قول شرح ~~المنهج PageV02P086 # وسن أن يكون الغاسل أمينا ما نصه إلا إن رتبه الإمام للتغسيل. # (قوله: فيشترط) هكذا نسخة المؤلف ولعلها فيها سقط فلا بدليل الاستثناء ~~فيشترط أن يكون أمينا اه وهو يفيد ما ذكرنا. (قوله: أنثى) وهي من لو قدرت ~~ذكرا لم يحل له نكاحها. اه. شرح المنهج كالبنت بخلاف بنت العم اه ح ل. ~~(قوله: بمحرمية) أي: من النسب لا الرضاع فلو كانت ms0589 بنت عم بعيدة، أما من ~~الرضاع لم تقدم على بنت عم قريبة بل تقدم الثانية عليها كما اعتمده زي تبعا ~~للإسنوي وهو الموافق لكلام الأكثرين خلافا لما يقتضيه كلام الرافعي. اه. ع ~~ش وناشري. (قوله: فالتي في محل العصوبة أولى) قال بعده في شرح الروض فإن ~~استوتا قدمت القربى فالقربى فإن استوتا قدم بما يقدم به في الصلاة على ~~الميت فإن استوتا في الجميع ولم يتشاحا فذاك، وإلا أقرع بينهما. اه. وقوله: ~~فإن استوتا قدمت القربى إلخ كالصريح في أنه لا يعتبر القرب إلا بعد ~~الاستواء في محل العصوبة وهو خلاف ما بحثه الشيخ عميرة سم على المنهج ~~وقوله: قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت زيادة على ما هنا. اه. واعتمد ~~زي الخلاف المذكور في شرح الروض. # (قوله: أقرع بينهما) أي: وجوبا إن رفعا الأمر إلى حاكم وندبا فيما ~~بينهما. اه. حجر وع ش. (قوله: قال الأذرعي إلخ) عبارة شرح م ر ثم بعد ذوات ~~الولاء محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي ~~والبلقيني لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال البلقيني: وعليه تقدم بنت عم ~~بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية. اه. وهو مخالف ~~لموضوع المسألة إذ موضوعها تأخير محارم الرضاع والمصاهرة عن ذات الولاء ~~المؤخرة عن اللواتي لا محرمية لهن وعبارة حجر بعد قول المنهاج وأولاهن ذات ~~محرمية ولا ترجيح بزيادة إحداهن بمحرمية رضاع إذ لا مدخل له هنا أصلا قاله ~~الإسنوي لكن خالفه البلقيني فبحث الترجيح بذلك حتى في بنت عم بعيدة ذات ~~رضاع على بنت عم قريبة ليست كذلك وبمحرمية المصاهرة ووافقه الأذرعي على ~~الأولى اه فقوله: حتى في بنت عم إلخ معناه أنه بحث التقديم بمحرمية الرضاع ~~حتى في الدرجة الأولى فاندفع الإشكال تأمل لكن تقدم أن قوله حتى إلخ ضعيف ~~فالحاصل أن التقديم بمحرمية الرضاع والمصاهرة بعد ذات الولاء معتمد وقبلها ~~ضعيف إذا كان الخالي عن كل المحرمية أقرب وانظره عند الاستواء ومقتضى كلام ms0590 ~~حجر أنها لا تعتبر. # (قوله: وعليه ينبغي إلخ) ، وأما عصبات الرضاع فالظاهر تأخيرها عن محارم ~~الرضاع والمصاهرة بخلاف من في محل العصوبة من الأقارب السابق لوجود القرابة ~~تدبر. (قوله: فالزوج) إلا إن كانت الزوجة PageV02P087 # معتدة عن شبهة. اه. م ر. اه. سم على المنهج # (قوله: نعم الأفقه إلخ) أي: بباب الغسل أولى من الأسن عبارته في شرح ~~المنهج أولى من الأسن والأقرب قال شيخنا - رحمه الله تعالى - أي: منفردين ~~أو مجتمعين. اه. (قوله: نعم الأفقه إلخ) عبارة شرح المنهج وخرج بزيادتي ~~درجة الأولى بالصلاة صفة؛ إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. والبعيد الفقيه ~~أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة. # (قوله: التفويض لمن بعده) أي: إيثاره عليه لا توكيله في العمل عنه إذ لا ~~يجوز فيه التوكيل؛ لأنه فرض كفاية في حق المفوض إليه. اه. (قوله: لمن بعده) ~~أي: لمن يجوز له الغسل فقوله بعد: إلى النساء أي: اللاتي لهن الغسل كالزوجة ~~وقوله: ولا العكس أي: ليس للنساء التفويض إلى الرجال الذين لهم الغسل وحكم ~~التفويض الآتي فليحمل عليه الشارح تأمل. (قوله: إذا اتحد جنس الميت إلخ) ~~وهو الذكور في الذكر والإناث في الأنثى فلا يجوز إيثار غير جنس الميت وإن ~~كان الغير له نوع حق في التقديم كما إذا ترك الآن حقه للزوجة أو تركت الأم ~~حقها للزوج مثلا. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: ذكره في الروضة) اعتمده م ر ~~قال: ووجهه وإن كان التقديم مندوبا أن التقديم حق للميت فلا يجوز تركه بغير ~~إذنه ومعنى كون التقديم مندوبا جواز امتناعه من الفعل وإسقاط حقه على ~~الإطلاق أو لجنس، وأما إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز وإنما جاز الإسقاط للجنس ~~مع أن فيه تفويت حق الميت أيضا بغير إذنه؛ لأنه أهون فجوز للمجانسة. اه. سم ~~على المنهج. # (قوله: إن ظاهر كلام الغزالي إلخ) قال ق ل على الجلال: قال شيخنا كشيخنا ~~م ر: وهذا الترتيب مندوب إلا في التفويض لغير الجنس فواجب. اه. أي: إلا ~~بوصية كما ms0591 يعلم مما بعد، تدبر. (قوله: ويؤخذ منه إلخ) قال شيخنا الذهبي - ~~رحمه الله تعالى - نقلا عن هامش المحلي: الحاصل أن التفويض لغير الجنس بدون ~~وصية يحرم وللجنس كذلك أي: بدون وصية مكروه وأن إقدام غير الجنس بدون تفويض ~~ووصية مكروه أيضا كإقدام الزوجة على تغسيل زوجها وعكسه. اه. ثم إن الوصية ~~لا تسقط حق من له الحق بل لا بد من قبوله لها، وإلا فهو على ولايته على ~~قياس ما في الصلاة. اه. PageV02P088 # (قوله: إطلاقهم) فلم يقيدوه بعدم وجود غيره وكذا يقال في الذمية. (قوله: ~~واستدلالهم إلخ) فيه أنه كان بوصية وليس الكلام في ذلك. (قوله: بتغسيل علي ~~إلخ) هي واقعة حال تحتمل أن تكون بوصية. (قوله: وحيث لا يحضر إلخ) لم يذكر ~~المصنف كأصله الوالي وقد جزم في التحرير والشافي بتقديمه على الأجانب. اه. ~~ناشري. # (قوله: وحيث لا يحضر) أي: في محل يجب فيه السعي إلى الجمعة بسماع النداء ~~أو في محل يطلب الماء فيه أو بمحل غيبة ولي النكاح. اه. ق ل وشيخنا ذ. ~~(قوله: إلا أجنبي) أي: كبير واضح قاله حجر قال سم: مفهومه أن الخنثى إذا لم ~~يوجد إلا هو يغسل المرأة الأجنبية وقد يوجه بأن للفريقين غسله. اه. (قوله: ~~يممها كالعكس) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد ~~الماء ثم وجده فتجب الصلاة وخرج ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب ~~بالتيمم بدل الغسل ومثل الدفن إدلاؤه في القبر. اه. ع ش على م ر. (قوله: ~~بفقد الماء) قال سم: اعتمد جمع من شيوخنا منهم حجر وم ر أن صلاة الميت ~~كغيرها حتى إذا يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء إن كانت بمحل لا تسقط ~~الصلاة فيه بالتيمم وجبت الإعادة، وإلا فلا وأنه يجوز لمن فقد الماء التيمم ~~لها وإن كان في الحضر ولا التفات إلى كونها لا تفوت بالدفن نعم ما ذكره ~~الناشري من أنه لو حضر من له الغسل بعد الصلاة وجب الغسل قريبا ms0592 لندرة فقد ~~الغاسل وليس هذا من باب التيمم لفقد الماء بقي ما إذا تيمم المصلي عليه ~~لفقد الماء وصلى بمحل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم ثم دفن فهل تجب الإعادة ~~للصلاة بالوضوء إذا وجد الماء؟ راجعه. اه. # وفي حاشيته على المنهج أن في كلتي المسألتين خلافا الأظهر منه وجوب الغسل ~~وإعادة الصلاة وخرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط ~~الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله؛ ~~لأنه لم يوجد غسل ولا بد له. اه. ع ش على م ر ومثل المسألة الأخيرة ما لو ~~تعسر إزالة النجاسة ودفن بلا صلاة ثم تيسر إزالتها بعد الدفن فإنه ينبش ~~أيضا نقله شيخنا ذ عن ع ش. (قوله: ويؤخذ إلخ) ؛ لأنه إذا فقد الماء لا تزال ~~النجاسة بالتيمم. (قوله: والأوجه خلافه) أي: وإن كانت على العورة فلو كانت ~~على جميع البدن وجب إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين؛ ~~لأنه لا بدل له بخلاف الغسل. اه. ع ش على م ر. (قوله: وبأن التيمم إلخ) رده ~~حجر بأن ذلك إن لم تتعذر إزالتها كما هنا اه وخالفه م ر ولا تجب نية التيمم ~~بل تندب فلو كان عليه جناية ونوى رفعها بهذا التيمم كفى ولا يحتاج لتيمم ~~آخر. اه. شنواني وعبارة الروض وشرحه ويجزي لحائض ونحوها غسل واحد؛ لأن ~~الغسل الذي كان عليها سقط بالموت اه فيفيد أن الغسل الذي كان عليها سقط ~~فكيف ينوي مع عدم وجوبه ويكفي عن الموجود إلا أن يراد بسقوطه بالموت ~~اندراجه؟ وكلام شرح الروض في فصل: يحرم غسل الشهيد ولو جنبا ربما أوهم ~~بقاءه حيث قال: وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة؛ لأن «حنظلة بن الراهب ~~قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: رأيت ~~الملائكة تغسله» فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط ~~بالشهادة كغسل الموت. اه. فتأمل. (قوله: ويلف الغاسل إلخ) ms0593 هذا واجب في PageV02P089 # التيمم السابق أيضا. اه. جمل. # (قوله: إن تعدم العدة والزوجية) الحاصل أن المزوجة والمعتدة والمستبرأة ~~والمشتركة والمبعضة والوثنية والمجوسية يمتنع عليه غسلهن وإن جاز له نظر ما ~~عدا ما بين سرة وركبة لحرمة بضعهن عليه والفرق بينهن وبين محارمه مع أنهن ~~كذلك أن الأصل في الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع غسلهن إلا من ~~أباح الشرع تغسيله كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف ~~المحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس. اه. شرح المنهاج لحجر وسم ~~عليه وقوله: وإن جاز ظاهره حتى المبعضة والمشتركة وفي الحاشية خلافه في ~~المبعضة الظاهر أن مثلها المشتركة فليحمل الجواز على غيرهما. # (قوله: معتدات) ولو من شبهة كزوجته المعتدة كذلك. اه. ع ش على م ر. ~~(قوله: وكل أمة إلخ) إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل ~~الموت وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو ~~سيدها ولا عكسه وإن استوين في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن ~~الحق فيهما تعلق بأجنبي بخلاف المكاتبة. اه. م ر. (قوله: لأنها إلخ) قال م ~~ر: تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت ~~المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي. اه. # (قوله: والزوجة) ولو كانت ذمية زوجها مسلم لكن يكره تغسيلها له. اه. ع ش ~~واعتمده زي وسيأتي والكلام في الجواز وتقدم أنه لا حق لها. اه. ع ش. (قوله: ~~والزوجة) أي: ولو أمة لأن الكلام هنا في الجواز وإن كانت لا حق لها في ~~ولاية الغسل. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولو استقبلت إلخ) أي: لو وقع الموت ~~المستدبر أي: الواقع في الماضي في المستقبل أي: بعد ظهور الجواز ولا يرد أن ~~قول الصحابي لا يستدل به؛ لأنه اشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة - رضي الله ~~عنهم -. اه. ع ش. (قوله: لو استقبلت إلخ) أي: لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل ~~وتولينا غسله ms0594 - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من المصلحة بالقيام بهذا ~~الفرض العظيم. اه. ع ش وم ر # (قوله: وإن تزوجت إلخ) قال م ر: لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث. اه. ~~(قوله: PageV02P090 # لا يضر بلا خلاف) أي: في طهر الملموس الميت. اه. # (قوله: وإن نقضتا) أي: وإن جرينا على القول بذلك فيه وهو المعتمد. (قوله: ~~للحاجة) يؤخذ منه أنه لو غسله أحدهما امتنع على الآخر تغسيله سم. # (قوله: واستصحابا للصغر) ؛ لأنه لم يطرأ ما يعين المنع تدبر. (قوله: فوق ~~ثوب) أي: وجوبا وقوله: ويحتاط أي : ندبا. اه. ع ش في الأول وهو عن حجر في ~~الثاني. اه. وفي ق ل على الجلال عن شيخه زي أنه يقتصر فيه على غسله واحدة، ~~فليحرر هل هو على وجه الوجوب أو الندب. اه. وظاهر كلام سم في حاشية المنهج ~~الوجوب. اه. (قوله: ويفرق بينهما) أي: بين الخنثى والأجنبي حيث حرم على ~~المرأة تغسيله وعلى الرجل تغسيلها. (قوله: بالأحوط في النظر) أي: الأحوط أن ~~يكون الخنثى امرأة فيحرم نظر الأجنبي إليه. اه. # (قوله: بحيث لا يشتهى) بأن لم يبلغ سبع سنين تقريبا. اه. قويسني. اه. ~~مرصفي # (قوله: بخلاف الرجل والخنثى) المعتمد حل المعصفر للرجل والخنثى مع ~~الكراهة. اه. ح ل على المنهج وبجيرمي وغيرهما. (قوله: ويعتبر حال الميت) ~~أي: ندبا ق ل عن زي قال: والمعتبر في القلة والتوسط والإكثار العرف ولا ~~يعتبر تقتيره على نفسه ولا اعتياده الثياب الجياد في حياته. اه. ق ل أيضا # (قوله: أي: أقله) معنى كونه أقل سقوط الواجب به في بيت المال مثلا. اه. ق ~~ل على الجلال أي: وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاثة وجوبا. اه. عميرة ~~على المحلي أي: ولو كان في الورثة محجورا عليه. اه. ق ل عليه. (قوله: أي: ~~أقله) أي: لا أدونه لعدم مناسبة قوله بما منه له إلخ. (قوله: وصحح في بقية ~~كتبه إلخ) قال الشيخ عميرة على PageV02P091 # المحلي: هذا الخلاف مبني على خلاف غريب وهو أن الشخص بموته هل يصير ms0595 كله ~~عورة أم عورته ما كان في حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز وعلى هذا ~~يكون حاصل الخلاف أن الواجب لحق الله هل هو ساتر العورة فقط أو كل البدن؟ ~~لأنه صار كله عورة فيكون الخلاف في أن حق الله ما هو منهما كما قال حجر في ~~التحفة: إن الخلاف في وجوب ساترها أو الكل إنما هو بالنظر لحق الله وقد ~~يقال: إن صيرورته كله عورة إنما هو بسبب ما يعرض له من التغير كما قال ~~الشارح وسترا لما يعرض له من التغير ولا شك أن فيه حقا له وحقا لله بإيجابه ~~ستر ذلك التغير ولهذا اعتمد م ر أن الزائد لا يسقط بإسقاطه؛ لأنه حق لله ~~والميت، تدبر. # (قوله: إلا أن يقال: إلخ) أي: فيكون ذلك الأمر للندب تدبر. (قوله: إلا أن ~~يقال إلخ) عبارة شرح الروض ويجاب بأن التكفين به لا يكفي إلا عند تعذر ~~التكفين بثوب كما صرح به الجرجاني لما فيه من الإزراء بالميت. اه. (قوله: ~~على أن إلخ) متعلق بقوله: واحتمال إلخ. (قوله: فالأصح إلخ) حاصل ما اعتمده ~~حجر في كتبه أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام: حق الله وهو ساتر العورة وهذا ~~لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا، حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت أن ~~يوصي بإسقاطه دون غيره، حق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند ~~الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة، حق الورثة وهو الزائد على الثلاث ~~فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني ~~منها فاعتمد أن فيه حقين حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق ~~الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جميع البدن. اه. مدني ووافق ز ي م ر على ~~ذلك. # (قوله: أيضا فالأصح) أي: من الخلاف في أن الواجب لحق الله هل ساتر العورة ~~فقط أو ساتر جميع البدن ولا ينافي هذا الأصح وجوب الزائد عليه لحق الميت. ~~اه. وعلم من هذا أن الخلاف حقيقي خلافا لما يؤخذ ms0596 من كلام بعضهم فليتأمل. ~~(قوله: إن أقل الكفن إلخ) أي: الواجب لحق الله بحيث يسقط به المطالبة عن ~~بيت المال أو الموقوف على التكفين. اه. (قوله: ما يواري بين إلخ) هكذا ~~عبارته في شرح الروض أيضا PageV02P092 # قوله: لكونه حقا لله) أي: حتى يجب في نحو بيت المال كالوقف على التكفين. ~~(قوله: لكونه حقا للميت) أي: مندوبا للميت ندبا مؤكدا ولم يسقطه فيجب فعله ~~له ويكون مستثنى من قاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب لتأكده. اه. شرح ~~المنهج وحواشيه وإنما كان متأكدا لقوة الخلاف في وجوبه. اه. تحفة وعبارتها ~~وعلى ما تقرر من تأكده، وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واجب ~~لحق الميت أي: للخروج من عهدة التكفين الواجب على كل من علم به، وإلا لم ~~يبق خلاف في أن الواجب ساترها أو السابغ فعلم أنه بالساتر يسقط حرج التكفين ~~الواجب عن الأمة، ويبقى حرج منع حق الميت على الورثة أو الغرماء وعلى ما ~~تقرر من كونه حقه يحمل تصريح آخرين بأنه يسقط بإيصائه بإسقاطه وفي المجموع ~~عن المتولي القطع بالاكتفاء بستر العورة ثم القطع بأن الزائد لا يسقط ~~بإسقاطه؛ لأنه واجب لحق الله وفيه تناقض. اه. # (قوله: لكونه حقا للميت) أي: بالنسبة للغرماء فقوله: على غيره أي: ~~الغرماء كما في شرح الروض وعبارته في شرح المنهج وما في المجموع من وجوب ~~ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة: يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس ~~لكونه واجبا في التكفين، بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم ~~يسقطه. (قوله: لكنه أخل بحقه) أي: بحق الله. (قوله: حتى إذا أسقطه جاز) ~~كنظيره هنا وحاصل ما هنا أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد ~~سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة. اه. شرح الروض. # (قوله: لأنه حق لله) أي: إن الله أوجبه للميت لندب الزائد له ندبا مؤكدا ~~فلا يخالف ما مر لكن هذا ظاهر إذا لم يوص هو بإسقاطه، أما إذا أوصى ms0597 به ~~فيسقط على ما تقدم له والكلام هنا أعم من منع الميت والغريم فالصواب أن هذا ~~جار على ما اختاره المصنف سابقا من وجوب ساتر جميع البدن وقوله: حق لله أي: ~~فيه حق لله. (قوله: وما قاله صاحب التقريب إلخ) هو مفهوم كلام المصنف أيضا. ~~(قوله: من الاتفاق إلخ) أي: أخذا من قول الشافعي السابق لكنه أخل بحقه أي: ~~الميت. (قوله: بل لكونه إلخ) هذا تعليل القائل بأن الواجب في التكفين لحق ~~الله ستر العورة، وأما تعليل القائل بأن الواجب ستر جميع البدن فتركه PageV02P093 # لظهوره وإن كان الاتفاق منهما جميعا تدبر. (قوله: ولم يسقطه) يفيد أنه ~~يسقط بإسقاطه على القول بأن الواجب لحق الله ستر العورة فقط وهو ضعيف كما ~~يؤخذ من شرح م ر. # (قوله: كفن بثلاثة) ظاهره بلا خلاف إلغاء لقول الوارث بساتر العورة. ~~(قوله: كفن بها على الأصح) لعله مبني على أن للورثة الاتفاق على الواحدة ~~تأمل. (قوله: وقد يشكك إلخ) قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء ~~إبرائهم له أو عدم مطالبته في الآخرة فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل. اه. ق ل ~~على الجلال أي: لأنه خلف وفاء فلم يقصر # (قوله: وأولاه) بالنسبة للزيادة الآتية أو منع الميت والغريم وإن كانت ~~الثلاثة عند عدم المنع واجبة. اه. جمل على المنهج. (قوله: أيضا وأولاه ~~ثلاثة) ولو كان في التركة قاصر أو محجور عليه. اه. م ر وجمل. # (قوله: لفائف) قال في المجموع: ندبا وقال شيخنا م ر: وجوبا ولا يجاب ~~الورثة لو طلبوا غيرها أو كان محجورا عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا ~~ينافي ما بعده. اه. ق ل على الجلال وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - على ~~قوله فلا ينافي ما بعده أي: بالنسبة للمرأة اه فيفيد أن الثلاث لفائف واجبة ~~في الرجل سواء زيد عليها أو لا. (قوله: في ثلاثة أثواب بيض) في شرح م ر بعد ~~لفظ بيض سحولية زاد حجر في شرح الشمائل من كرسف قال والسحولية بالفتح على ~~الأشهر الأكثر منسوبة إلى ms0598 السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها أو ~~إلى سحول قرية باليمن وبالضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا ~~من قطن وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع وقيل: اسم القرية بالضم أيضا والكرسف ~~بضم فسكون فضم القطن. اه. ع ش على م ر. (قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة) ~~أي: أنهما ليسا في كفنه أصلا وقالت المالكية: معناه أنه ليس منها قميص ولا ~~عمامة أي: أنهما لم يعدا من الثلاثة مع أنهما موجودان في الكفن. اه. شيخنا ~~قويسني. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: وجاز أن يزاد إلخ) ولو تعدد المتبرع ~~بالأكفان كما يقع في موت PageV02P094 # الصالحين وجب وضع الجميع وإن زاد على الخمس فإن وضعوا البعض حرم ووجب رد ~~الباقي إلى المتبرع به إلا إن علموا أنه قصدهم به. اه. شيخنا قويسني. اه. ~~مرصفي على المنهج لكن في ع ش على م ر أنه يكفن في واحد ويرد الباقي لمالكه ~~ما لم يتبرع به للوارث أو تدل قرينة على أنه قصده دون الميت فإن كفنه ~~الوارث في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الواقفين كنحو اعتقادهم صلاح ~~الميت، وإلا كفن في واحد باختيار الوارث، وفعل بالباقي ما سبق، ولا يكفي في ~~عدم وجوب الرد جريان العادة بأن من دفع شيئا لذلك لا يرجع فيه بل لا بد من ~~قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد. # (قوله: وجاز أن يزاد) أي: في غير المحرم ق ل على الجلال وقوله: في غير ~~المحرم أي: بالنسبة للقميص؛ لأنه لا يلبس المخيط م ر وانظر لما اقتصر على ~~التقميص مع أنه يمنع ستر رأسه هنا كما في الروض. (قوله: على الثلاثة) أي: ~~اللفائف فاللفائف الثلاثة واجبة في الرجل ولا يكفي القميص عن واحدة منهن ~~بخلاف المرأة إذا كفنت في خمسة، فإن القميص قائم مقام لفافة كما في الحديث ~~الآتي والملحفة والثوب لفافتان فليراجع # (قوله: الملحفة لفافة) وكذا الثوب المذكور معها. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: وتكره إلخ) معتمد م ms0599 ر. (قوله: سن كونها لفائف) عبارة الروضة ثم إن ~~كفن الرجل أو المرأة في ثلاثة فالمستحب ثلاث لفائف وإن كفن الرجل في خمسة ~~فثلاث لفائف وقميص وعمامة ويجعلان تحت اللفائف وإن كفنت المرأة في خمسة ~~فإزار إلخ ما هنا اه لكن اعتمد م ر وجوب اللفائف ولعله مراعاة للمستحب في ~~حق الميت كما تقدم في وجوب ما زاد على ساتر العورة فلا خلاف فليحرر. (قوله: ~~سن كونها لفائف) عبارة المنهاج ومن كفن بثلاثة فهي لفائف قال م ر في شرحه: ~~هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون ~~أولا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت ~~والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه اه أي: فهي سنة يجب على الوارث فعلها ~~كما في تثليث الكفن. (قوله: سن كونها لفائف) كذا في شرح الإرشاد لحجر سواء ~~الرجل والمرأة ومشى م ر على وجوب اللفائف فيما إذا كفن الميت في ثلاثة سواء ~~الرجل والمرأة قال شيخنا ذ - رحمه الله - وكذا إذا كفن الرجل فيما زاد لا ~~بد من اللفائف الثلاث بخلاف المرأة، ثم ظاهر كلام شرح م ر وجوب ستر كل من ~~اللفائف لجميع البدن وسيأتي في عبارة الروضة. (قوله: بيض) ويسن الأبيض وإن ~~أوصى بغيره؛ لأنه مكروه لا تصح الوصية به ع ش على م ر. (قوله: قال الأئمة ~~إلخ) وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة ويترك PageV02P095 # والأول أصح. اه. روضة. (قوله: وهذا ثوب سادس) يؤخذ من قوله: لئلا تضطرب ~~الأكفان: أنه يكفي كونه ساترا لجميع الثديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا ~~معظمه الظاهر أنه لا يكفي نحو عصابة قليلة العرض؛ لأنه يعد إزراء وأنه يسن ~~كونه ساترا لجميع صدر المرأة ويؤخذ منه أيضا أن الصغيرة التي لا ثدي لها ~~ينتشر لا يسن لها ذلك. اه. ع ش على م ر. # (قوله: وأوسعها) أي: وأطولها وقولهم: يسن أن تكون متساوية أي: في أن كلا ~~منها يستر جميع البدن ms0600 لا أن الأسفل من سرته لركبته والثاني من عنقه إلى ~~كعبه والثالث يستر جميع بدنه كما هو وجه. اه. م ر وكون ذلك سنة لا ينافي ~~وجوب فعله على الوارث كما مر في تثليث الكفن وعبارة الروضة بعد حكاية الوجه ~~السابق من وجهين وأصحهما تكون متساوية في الطول والعرض يأخذ كل واحد منها ~~جميع بدنه ولا فرق في التكفين في الثلاث بين الرجل والمرأة وإنما يفترقان ~~في الخمسة كما تقدم. اه. # (قوله: ويكره) قال المتولي: إلا أن تكون به علة يخاف أن يحرج منه شيء ~~بسببها عند تحريكه فلا بأس بذلك. اه. شرح الروض ولا تصح الصلاة عليه إن ظهر ~~مما أدخل حينئذ شيء وقال شيخنا: تصح للضرورة. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ومساجده) أي: مواضع سجوده. اه. ع ش # (قوله: لغير محرم) ولو لمحدة شرح الروض. (قوله: ولو قدم) أي: المصنف # (قوله: ويشد إلخ) أي: في غير محرم؛ لأنه من العقد المحرم عليه. اه. وانظر ~~شد الأليين السابق وقوله: في غير المحرم أي: إن كان الشد بنحو عقد مما يحرم ~~في الحياة بخلاف PageV02P096 # نحو غرز طرف الشداد فيما لف عليه سم. (قوله: والشداد) أي: الذي شد به ~~الكفن دون شداد الأليين السابق هذا هو الظاهر. اه. عميرة على المحلي لكن ~~التعليل ينافيه ثم رأيت ق ل على الجلال بعد قوله أي: شداد اللفائف فقط، ~~قال: وقيل: جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم: يكره أن يكون معه في القبر شيء ~~معقود. # (قوله: لئلا يحاسب عليه) أي: على ادخاره PageV02P097 ### | [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده] # قوله: ويقدم من الابنين والأخوين أسنهما) ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي ~~على البر التقي وإن كان أصغر منه سم على التحفة # (قوله: خارج العمودين) بخلاف الرجل المتقدم فإنه بينهما. (قوله: خارج ~~العمودين) أي: من الجوانب كما في شرح الروض وعبارة الروضة خارج العمودين ~~يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه. (قوله: فإن عجزوا فستة إلخ) أي: شفعا ~~بحسب الحاجة ms0601 بخلاف الحمل بين العمودين فإنه يكون وترا بحسب الحاجة ولو ~~زادوا على خمسة ذكره في شرح الروض. (قوله: بدأ بالعمود إلخ) عبارة الروضة ~~قال الشافعي - رضي الله عنه - من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها ~~الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم سلمه إلى ~~غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم ~~فيعرض بين يديها لئلا يكون ماشيا خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على ~~عاتقه الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها. اه. المقصود منها قال في ~~شرح الروض: تعليلا للبدء بالعمود الأيسر على عاتقه الأيمن؛ لأن فيه البداءة ~~بيمين الحامل والمحمول. اه. PageV02P098 # قوله: فالزيادة) في الإسراع أولى في الشوبري على المنهج أنها واجبة حينئذ ~~إلا أن يحمل على ما إذا ظن تغيره بخلاف ما هنا. اه. # (قوله: فالزيادة) عبر بها هنا؛ لأن أصل الإسراع مندوب. # (قوله: بحيث لو التفت إلخ) مع كونه بحيث ينسب إليها كما في الشق الثاني ~~كما نبه عليه ع ش والمحشي وإنما تركه الشارح؛ لأن الغالب أن القريب منسوب. ~~(قوله: فإن بعد) بأن كان بحيث لو التفت لا يراها لكثرة الماشين معها قال في ~~المجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين ~~حصلت الفضيلة، وإلا فلا. اه. شرح الروض. # (قوله: ثم قال: فيتعين المصير إليه إلخ) قال في شرح الروض لكن قال ~~الإسنوي: دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في ~~الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو ~~الإمام الخطابي. اه. # (قوله:؛ لأنه يحتمل القعود إلخ) قال PageV02P099 # الزركشي في البحر: قال ابن أبي هريرة: إنما ترك - صلى الله عليه وسلم - ~~القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله. اه. (قوله: قريبه) مثله المملوك ~~والجار والزوجة الكفار، وزيارة القبر كذلك للاتعاظ وخرج غيرهم من الأجانب ~~فيحرم لما فيه من التعظيم. اه. مرصفي # (قوله: صلى) قال سم على أبي شجاع: تكره الصلاة ms0602 على الميت في المقبرة ولا ~~تكره في المسجد بل هي أفضل لما روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~فيه على ابني بيضاء سهل وسهيل» وقد صلت الصحابة - رضي الله عنهم - على عمير ~~فيه ولم ينكر ذلك أحد منهم وخبر «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» ~~ضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه. اه. (قوله: ويجاب إلخ) حاصله ~~الفرق بين الغسل والتكفين لكن عدم اشتراط الكفن يحتاج لدليل. اه. يعني أن ~~مجرد الفرق غير كاف PageV02P100 # قوله: أو كلم) انظر عطف الكلم على الجرح هل هو تفسيري كما هو الظاهر ~~وعليه فهو دليل على جواز عطف التفسير بأو؟ . اه. من هامش شرح الروض وفي ع ش ~~على م ر الظاهر أنه شك من الراوي. اه. (قوله: باستغنائهم) أي: بإفادة ذلك ~~بعدم الصلاة، أما الأنبياء والمرسلون فمعلوم ذلك فيهم لا حاجة إلى التنبيه ~~عليه والتعظيم به. (قوله: مع ما عارضها) لعله ترق إذ لا يصح كونه قيدا، ~~تدبر. (قوله: ولم تكن) تفسير لعدم الإحاطة. (قوله: فلو كان واجبا لم يسقط) ~~؛ لأنا تعبدنا بفعله ولم يوجد بخلاف الكفن فإن مقصوده الستر وقد حصل. اه. ~~سم على المنهج. (قوله: فسقط بالشهادة إلخ) يفيد وجوبه في غير الشهيد وهو ~~ضعيف وقد تقدم. (قوله: ذميا) أي: لم يبتدئنا بالقتال، وإلا فمقتوله شهيد ~~كذا بهامش المنهج # (قوله PageV02P101 # أو قد جهل) أي: لم يعلم له حال فخرج من تقدم كفره ولو حكما كالمماليك ~~الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا أو كافر فيحكم ~~بكفرهم قال حجر: الأقرب أنه لا يصلى عليهم وقال ع ش: الأقرب أن يصلي ويعلق ~~النية كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن في مسألة الاختلاط تحققنا ~~وجوب الصلاة وشككنا في عين من يصلي عليه بخلافه هنا فإنا شككنا في وجوب ~~الصلاة. اه. (قوله: غسل إلخ) إذ الغالب في دارنا الإسلام فلا يضر كونه ~~مجهول الإسلام اه م ر. (قوله: غسل) لو لم يوجد ms0603 ماء فإن كان العضو محل ~~التيمم كالوجه واليدين يممه، وإلا فلا صلاة لفقد شرطها من الطهر كذا ظهر ~~ووافق عليه م ر اه سم على المنهج. # (قوله: وصلي عليه وجوبا) الظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر ~~حتى لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه ~~وأراد الصلاة على الباقي الغائب فهل له ذلك أو يمتنع؟ إلا بعد تغسيله مع ~~إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين ~~بعض أجزاء الحاضر وأريد تغسيل ما عدا المبان وتخصيصه بالصلاة عليه ومال م ر ~~إلى الثاني. فليراجع اه سم على التحفة. (قوله: أيضا وصلي عليه إلخ) أي: إن ~~لم يصل على ذلك الميت الذي هو جزؤه أو صلي عليه قبل غسل العضو لزوال ~~الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا أما إن صلي عليه بعد ~~غسل العضو فلا تجب الصلاة عليه، ولو شككنا في ذلك فالظاهر الوجوب احتياطا. ~~اه. سم على المنهج. # (قوله: وجوبا) أي: حيث لم يصل على الميت، وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام ~~السبكي اه شرح م ر على المنهاج. (قوله: فقد صلى إلخ) الظاهر أنهم كانوا ~~عرفوا موته بنحو استفاضة م ر. (قوله: انفصاله من ميت) أي: يقينا فلو شك في ~~ذلك لم تجز الصلاة عليه ما لم يعلق النية اه ع ش على م ر. (قوله: كالأذن ~~الملتصقة إلخ) أي: حيث انفصلت في الحياة ثم التصقت بحرارة الدم ولم تحلها ~~الحياة اه ع ش على م ر. (قوله: فمات في الحال) فإن لم يمت كذلك أو شك في ~~موته سن دفن ما انفصل منه كيد سارق وظفر وشعر وقلفة ودم نحو فصد إكراما ~~لصاحبه. اه. م ر. (قوله: فمات في الحال) ظاهره وإن لم يكن حركته وقت ~~الإبانة حركة مذبوح لكن قيد ابن حجر بذلك. (قوله: لكن قال صاحب العدة إلخ) ~~اعتمده م ر. (قوله: إلا شعرة واحدة إلخ) بخلاف الظفر الواحد ms0604 اه م ر وأما ~~بعض الظفر فكالشعرة نقله سم عن المنهج عن م ر اه. (قوله: لم يصل عليها) ~~ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها؛ لأنه لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة ~~عن صاحب العدة وأقره. اه. خ ط اه ع ش على م ر. (قوله: لما سيأتي إلخ) لكن ~~حيث كان البعض حاضرا فالغائب تابع له فلا بد أن يصلح للاستتباع تدبر. ~~(قوله: نقل كلام المجموع إلخ) عبارة الشارح وينوي الصلاة على جملة الميت لا ~~على ذلك العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب والشعر والظفر كذلك على ~~الأقرب إلى إطلاق الأكثرين في الشرحين والروضة وفي شرح المهذب الأكثرون لا ~~يصلى عليهما وفي الرافعي عن صاحب PageV02P102 # العدة ظاهر المذهب لا يصلي على الشعرة الواحدة فإن علم حياة صاحبه أو جهل ~~لم يفعل شيء، إلا أنه يدفن. اه. وقوله: يدفن أي: ندبا كما علم. (قوله: فعلى ~~الخلاف في اللقيط) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم، وإلا فكافر. # (قوله: فصاعدا) قال م ر في شرح المنهاج: هذا لا يشمل الولد النازل بعد ~~تمام أشهره وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، ~~وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة، إذ هو خارج من كلامه؛ لأنه لا يسمى ~~سقطا خلافا لشيخ الإسلام في فتاويه لكن اعتمد الزيادي ما قاله شيخ الإسلام ~~ومثله حجر قال ق ل: وهو الذي لا يتجه غيره. اه. # (قوله: ينوي الكل) أي: وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندبا إن ~~كان قد صلى عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن ~~نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إن علق قاله حجر، ~~اه. ق ل على الجلال وقوله: وندبا إن كان قد صلى خالف PageV02P103 # فيه م ر فقال: لا تصح الصلاة إلا إن نوى الجملة اه. (قوله: لزوال الضرورة ~~إلخ) لأن الصلاة إنما شرعت على ms0605 الميت كله فالصلاة على بعضه للضرورة تدبر # (قوله: ويجوز غسله) يحتمل الكراهة وخلاف الأولى ع ش # (قوله: ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ظاهره الوجوب وفي ق ل على ~~الجلال أن الراجح جواز الدعاء للكافر بأخروي وبالمغفرة خلافا لما في ~~الأذكار اه. # (قوله: مقدما فيها) ولو أوصى بتقديم غيره إلا إن رضي ذو الحق اه ولو تقدم ~~غير الأحق كره إلا أن يخاف فتنة فيحرم شوبري وحجر وظاهره الكراهة ولو مع ~~عدم رضا الأحق قال سم: ولا يبعد الحرمة حينئذ لكن ظاهر الندب الجواز؛ لأن ~~الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي اه م ر. (قوله: مرتبا بالإرث) فيقدم ~~ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ابنا ~~عم إلخ) بأن يأتي شخص بابن من امرأة ثم يأتي أخوه منها بابن ولأحدهما ابن ~~من امرأة أخرى فابناه ابنا عم ابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه، فالأخ للأم لا ~~يقدم على الآخر PageV02P104 # في الإرث بل يأخذ السدس بأخوة الأم والباقي يكون بينهما بالسوية اه مدني. # (قوله: بترتيب الولاية) أي: ولاية النكاح اه شرح الحاوي. (قوله: ثم ~~الرحم) قال الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمها ~~ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. اه. فإطلاق الرحم ~~على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية. اه. ع ش على م ر. (قوله: وفيه ~~تنبيه إلخ) بخلافه في الإرث فإن المراد بذي الرحم هناك من ليس له فرض مقدر ~~فيخرج الأخ للأم هناك؛ لأنه من ذوي الفروض. اه. (قوله: من ذوي الأرحام هنا) ~~قال حجر في التحفة: يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه ~~من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أب الأم وقدم في الذخائر بني البنات على ~~الأخ للأم قال م ر: وهو المعتمد وقال حجر: وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة ~~أقوى منه بالإخوة. اه. (قوله: إن بقية ذوي الأرحام إلخ) دخل في بقية ذوي ~~الأرحام أولاد الأخوات وأولاد ms0606 بنات العم وأولاد الخال والخالة فلينظر من ~~يتقدم منهم على غيره. والأقرب أن يقال: تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات ~~العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة؛ لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون ~~في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل ~~بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي ~~لتقديمه على أخته، ويؤيد هذا ما وجه به حجر تقديم أولاد البنات. اه. ع ش ~~وفيه أنه لا يوافق الشارح لأن التقديم فيه ليس بالقرب بل بالقوة فليحرر. ~~(قوله: ثم في الغسل الزوجة) قضيته أنها مؤخرة عن الرجال الأجانب مع أن ~~منظورها أكثر لكن علله في شرح الروض بأن الرجال بالغسل أليق. (قوله: وعلم ~~إلخ) ؛ لأن الإمام لما كان هو القابض للتركة حينئذ نيابة عن المسلمين كان ~~كأنه الوارث. (قوله: وهو كذلك) مال م ر إلى خلافه وهي طريقة المراوزة. اه. ~~سم على المنهج. # (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) يعني أنه عند اختلاف الدرجة ~~لا يقدم من ذكر وكذا عند اتحادها واختلاف الإدلاء لما سيأتي في الدفن أنه ~~يقدم الأقرب في الصلاة على الأفقه، والقريب غير الفقيه عرفا على البعيد ~~الفقيه كذلك. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم إلخ) يفيد أنه عند ~~عدم الاستواء درجة أو إدلاء لا يقدم الأسن المتأخر في الدرجة أو الإدلاء ~~وهو كذلك في عدم الاستواء درجة كما نص عليه في شرح الروض ونقله عنه شيخنا ~~الإمام الذهبي - رحمه الله - الظاهر أنه كذلك في عدم الاستواء إدلاء كما ~~يفيده كلام الشارح. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) قال في ~~الروضة: كابنين أو أخوين ومثله في الروض وهو يفيد أنه ليس المراد أن رجال ~~العصوبة درجة، ورجال الولاء درجة وهكذا بل المراد أن البنوة درجة والأخوة ~~درجة والعمومة درجة وهكذا إذ هو مقتضى الاستواء في الإدلاء. # (قوله: درجة وإدلاء) أي: وكل منهما أهل للإمامة شرح الروض فلا بد أن يكون ~~كل ذا فقه ms0607 يصح معه العمل. (قوله: درجة) أي: رجال العصوبة فرجال الولاء إلخ. ~~(قوله: وإدلاء) كالإدلاء بالأبوين في PageV02P105 # الإخوة لهما وبالأب فقط في الإخوة له وهكذا. (قوله: قدم الأسن) أي: ما لم ~~يكن الآخر زوجا والأقدم على الأسن كما اقتضاه نص البويطي اه شرح م ر. ~~(قوله: عكس بقية الصلوات) يفيد أن الكلام في خصوص الصلاة دون الغسل وهو ~~كذلك إذ الأفقه هناك أولى من الأسن والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب ~~غير الفقيه عكس ما في الصلاة كما في شرح المنهج. لكن التقديم في البابين ~~بالصفات إنما هو عند اتحاد الدرجة، وإلا فما دام في الدرجة من يصح منه ~~العمل لا ينتقل لما بعدها وإن امتازت بالصفات خلافا لحجر حيث قدم في باب ~~الغسل الدرجة السافلة إذا امتازت بالفقه ويلزم عليه اختلاف البابين في ~~الدرجة وهو خلاف ما عليه الشيخ في كتبه. # وقوله: إذ الأفقه أي: في باب الغسل أولى من الأسن والأقرب أي: منفردين أو ~~مجتمعين وإنما لم يقل الأسن الأقرب بحذف الواو مع أنه أخصر ونص في الاجتماع ~~لئلا يتوهم من قوله: عكس ما في الصلاة أن المقدم فيها الأسن الأقرب لا ~~أحدهما وليس كذلك وقوله: والبعيد إلخ ليس المراد منه الأجنبي كما قيل به ~~لما فيه من مخالفة ما عليه الشيخ من أن البابين لا يختلفان في الدرجة على ~~أنه لا يحسن مقابلته بالأقرب بل المراد البعيد في درجته وهذا كما يقابل ~~بالقريب يقابل بالأقرب وإن كان الأول أظهر وإنما لم يعبر به في أحد الطرفين ~~لئلا يتوهم خصوص قرابة النسب من الميت وليس كذلك بل الحكم عام في جميع ~~الدرجات وإنما لم يقتصر على التقديم بالأفقهية ويعلم منه التقديم بالفقهية ~~بالأولى لئلا يتوهم من قوله: عكس ما في الصلاة أن الأسن مقدم فيها ولو غير ~~فقيه أي: الفقه العرفي الذي هو زيادة عما يشترط في صحة العمل وليس كذلك كما ~~صرح به في شرح الروض بل المقدم في البابين الفقيه ولو غير أسن. اه. شيخنا ~~الإمام الذهبي ms0608 - رحمه الله تعالى - وقوله: البعيد في درجته أي: إن البعيد ~~منظور فيه للدرجة لا للميت بالنسب خصوصا كما قال بعد: كمعتق المعتق مع ~~المعتق وقوله: أي: الفقه العرفي أي: فالذي معه فقه يحسن معه العمل لكن لا ~~يقال له: فقيه عرفا لا يقدم كما صرح به في شرح الروض كما قال. اه. من ~~تقريره - رحمه الله -. # (قوله: عكس بقية الصلوات) يفيد اختصاص ذلك بالصلاة دون الغسل فذكره في ~~مساق الكلام فيهما غير جيد. (قوله: وقدم الحر) أي: البالغ الفقيه الذي فيه ~~أصل القرابة. (قوله: على الرقيق بأنواعه إلخ) فليس الحر بالنسبة للرقيق ~~أولى بالصلاة درجة فيكون خارجا من قول المنهج والأولى به الأولى بالصلاة ~~درجة، تدبر وحرر. (قوله: بأنواعه) لعل المراد بأنواعه المبعض والمدبر ~~والمكاتب والخالي عما ذكر. (قوله: وإن فضله بالفقه) بأن كان الرقيق أفقه من ~~الحر أو فقيها عرفيا والحر لا يعرف إلا مصحح الصلاة فيقدم الحر فقولهم: من ~~عنده مصحح العمل فقط لا يقدم محمول على غير هذا كما يعلم من شرح المنهج. ~~(قوله: كما لو فضله) فيقدم العم الحر على الأب الرقيق. اه. روض. (قوله: نعم ~~يقدم الرقيق القريب إلخ) إلا إذا كان صبيا والحر الأجنبي بالغ فيقدم الحر ~~الأجنبي قاله شيخنا قويسني. اه. مرصفي، أما لو كان الرقيق البالغ أجنبيا ~~والحر الصبي قريبا فيقدم الصبي كما في العباب. اه. من الحاشية. # (قوله: على الحر الأجنبي) ولم يذكر الشارح أن التقديم في الأجانب PageV02P106 # بم يكون وفي شرح المنهاج لمر أن التقديم فيهم معتبر كما في القريب بما ~~يقدم به في سائر الصلوات. اه. قال ع ش: يقتضي أنه في الأجانب يقدم الأفقه ~~على الأسن وقياس ما في القريب خلافه. اه. وفي شرح الروض وبما تقرر علم أنه ~~لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ~~ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب ~~الذكر. اه. ثم رأيت ما يأتي في الشارح. (قوله: تقديم الفقيه) أي: ms0609 الفقه ~~الزائد على ما يصحح الصلاة على غير الفقيه ذلك الفقه. # (قوله: وإن اقتضت العلة إلخ) قال م ر: والعلة لا تخالفه؛ لأن محله في ~~متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه ~~أقرب؛ لأنه لم يشارك الفقيه في شيء. اه. وانظره فإنه لا بد أن يكون معه من ~~الفقه ما يصحح الصلاة فلعل مراده أنه لم يشارك الفقيه عرفا في شيء مما ~~امتاز به وتأمله. وعبارة التحفة ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة ~~فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير ~~الفقيه يعني أنه إذا كان أهلا واختلفا درجة كأب وابن قدم الأب، وإن كان لا ~~يعرف غير مصحح الصلاة وكان الابن فقيها عرفا فإن استويا درجة كابنين أحدهما ~~لا يعرف غير مصحح الصلاة والآخر يزيد عليه ويكون فقيها عرفا قدم الفقيه ~~عرفا وإن كان الآخر أسن إذ لم يقدموا على الأسن إلا الأفقه تدبر. # (قوله: ولا للمرأة) سواء الزوجة والأجنبية. (قوله: إن الزوج إلخ) وكذا ~~الزوجة عند فقد الذكور تقدم على الأجنبيين. اه. ق ل وغيره. (قوله: وإن ~~المرأة تقدم بترتيب الرجل) ، وأما الأجانب فظاهر مراعاة ما به التقديم في ~~سائر الصلوات إلا أنه ينبغي أن يكون الأسن مقدما كما في الأقارب. اه. ~~عميرة. اه. سم على المنهج فيقيد به ما نقلناه عن م ر. (قوله: إنه يقدم فيها ~~القريب والمولى على الوالي إلخ) والقديم وبه قال الأئمة الثلاثة وابن ~~المنذر وأكثر العلماء: إن الأولى الوالي فإمام المسجد فالولي. اه. مدني ~~وقيد ق ل على الجلال تقديم الوالي على إمام المسجد على القديم بما إذا كان ~~الوالي هو الذي ولى إمام المسجد أو أعلى ممن PageV02P107 # ولاه، وإلا قدم إمام المسجد قال: وكذا يقال على الجديد أيضا. # (قوله: وانفراد إلخ) هذا علم من تعبيره بالجواز. (قوله: إن خيف إلخ) فإن ~~ظن وجب. اه. م ر وع ش # (قوله: فالمرأة) قال في شرح الروض ويحاذى برأس الرجل ms0610 عجيزة المرأة. اه. ~~سم على التحفة ومثلها الخنثى. (قوله: ومن ثم إلخ) هذا كلام الأصحاب وعلل ~~بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله ~~على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة الغرب وهو ~~خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى، السنة أن يقف عند عجيزتهما فينبغي ~~أن يكون رأسهما في جهة اليمين وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك ~~أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول ~~وهكذا فيتأمل. اه. عميرة. اه. سم على المنهج وبهامش شرح المنهج على قوله: ~~رأس كل منهما عند رجل الآخر فيكونان صفا طويلا على يمين الإمام. اه. # قال الناشري: ولو لم يحاذ المصلي الميت بجزء من بدنه بأن وقف في العلو ~~والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف ~~المصلي عليها بحيث صار مرتفعا عن الميت فهل تصح الصلاة كما تصح الصلاة في ~~القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح لكونه لم يحاذ جزءا من الميت وتخالف ~~القبر لأنه محل ضرورة؟ أتم الروايتين البطلان. اه. لكن الظاهر ضعف هذا كما ~~مر في الإمام والمأموم. اه. وفي حاشية الجمل على المنهج ما نصه: التقديم في ~~غير الخناثى أن يكون واحد بعد واحد إلى جهة القبلة، وأما في الخناثى فبأن ~~نجعلهم صفا طويلا ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم. اه. وظاهره أن الصف يكون ~~عن يمينه لا إلى جهة القبلة فتأمل، فاستفدنا من هذا كله أن المدار في صحة ~~الصلاة على الميت أن يكون المصلي محاذيا له ولو بجهة يمينه لا أن يكون ~~مستقبلا له كما يدل عليه أيضا قول سم في شرح أبي شجاع: ويشترط أن يكون ~~محاذيا لها كالمأموم مع الإمام، فتدبر. # (قوله: فإن اتحدت نوعا إلخ) عبارة الروضة فإن كانوا نوعا واحدا ففي كيفية ~~وضعهم وجهان أصحهما توضع بين يدي الإمام في جهة القلة بعضها خلف بعض ليحاذي ~~الإمام الجميع، ms0611 والثاني توضع صفا واحدا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويجعل ~~الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر. اه. والثاني هو كيفية وضع ~~الخناثى. (قوله: فقرب بقرعة) أي: من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة ~~الخناثى والحاصل أنه عند اختلاف النوع يقدم الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ~~ثم النساء مطلقا في المعية وغيرها، وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل ~~وغيرها بالسبق. اه. جمل على المنهج. (قوله: وإلا أقرع) قال سم في حاشية ~~التحفة: هلا قدم بالسبق قبل الإقراع. اه. # الظاهر أنه كذلك وإنما لم PageV02P108 # يذكره الشارح هنا؛ لأن كلامه فيما إذا حضرت دفعة # (قوله: بالصفات) فرق بين ما هنا وما مر بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر ~~فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي: القرب إلى الإمام فإنه مجرد ~~فضيلة القرب إلى الإمام، فأثرت فيه الصفات الفاضلة وقد يشكل بتقديم بعض ~~الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية ~~على ميت الغير سم على التحفة وفرق أيضا بأن التقديم هنا يفوت على كل من ~~الأولياء حقه من الإمامة بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من ~~الصلاة؛ لأنها على الكل وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هنا ~~الظاهر أن المراد صفات الميت بدليل المسألة التي طلب الفرق بين ما هنا ~~وبينها تدبر، وحرر # (قوله: النية) أي: نية الفرضية ولو من صبي ولو جرينا على أنه لا يجب عليه ~~نية الفرضية في الصلوات المفروضة؛ لأن صلاته هنا تسقط الفرض عن المكلفين ~~وفي ق ل ولو كان المصلي صبيا مع الرجال؛ لأن صلاته تسقط الفرض عن المكلفين ~~في الجملة. اه. وفي الشرقاوي على التحرير أن المعتمد أنه لا يجب على الصبي ~~هنا أيضا نية الفرضية، فليحرر. (قوله: ويغني إلخ) كما لا تجب نية فرض العين ~~في الصلوات المفروضة. (قوله: ولا يجب تعيين الميت) أي: الحاضر، أما الغائب ~~فلا بد من تعيينه اتفاقا؛ لعدم قرينة الحضور فيه. اه. ms0612 ق ل على الجلال وفي ~~شرح م ر والرشيدي عليه أن الغائب فيه تفصيل وهو أنه إن كان مخصوصا بأن صلى ~~على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وإن كان غير مخصوص بأن صلى على من ~~مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين. اه. # واعتمد في التحفة أنه لا فرق بين الغائب والحاضر في عدم وجوب التعيين ~~وذكر في الإمداد ما يفيد أن الخلف لفظي؛ لأنه إن نوى الصلاة على من صلى ~~عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما وإن صلى على بعض جمع لا يصح إلا ~~بالتعيين عندهما وإن صلى على من مات في أقطار الأرض جاز عندهما فآل الأمر ~~إلى أنه لا خلف بينهما. اه. وفيه أنه بقي ما إذا صلى على غائب بخصوصه فإنه ~~لا بد من تعيينه بقلبه بأن يحضر الشخص في ذهنه كما تقدم عن م ر والرشيدي ~~بخلاف ما إذا صلى على حاضر بخصوصه فليتأمل. (قوله: ولو عينه إلخ) أي: عينه ~~باسمه ولم يشر إليه أي: إشارة قلبية قال سم: وانظر كيف يعقل تعيين الميت ~~باسمه وقصد الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة الشخص الحاضر الذي هو معنى ~~الإشارة القلبية. اه. أقول: لا استحالة في ذلك فإن قصد الصلاة على المسمى ~~بزيد مثلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب. اه. جمل على المنهج. ~~(قوله: إلا مع الإشارة إليه) أي: بقلبه بأن يلاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع ~~النظر عن اسمه ونسبه ولو لم يكن هناك إشارة حسية. اه. شوبري على التحرير PageV02P109 # باب الزكاة) . # (قوله التطهير) فالزكاة اسم مصدر زكى وحينئذ فالموافق له التنمية فيكون ~~النماء بمعنى التنمية أي: نماء أي: تنمية. (قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة: ~~43] هذه الآية مجملة؛ لأن معنى الزكاة شرعا لم يكن معلوما لهم، وكذا ~~متعلقها وأجناسها فكانت دلالة اللفظ غير متضحة بخلاف البيع في {وأحل الله ~~البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإنه من العام؛ لأن معناه الشرعي من حيث ~~هو كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع ms0613 عليه متضحة ولم يبق إلا العموم. ~~اه. سم على التحفة ورد ما قاله حجر فانظره. # (قوله: من الحيوان) أي: من بين الحيوان ومثله ما بعده. (قوله: بالنعم) ~~فلا تجب في متولد منها ومن غيرها بخلاف ما تولد من واحد من إبل، أو بقر، أو ~~غنم وآخر منها ويزكى زكاة أخفهما؛ لأنه المتيقن فالمتولد بين إبل وبقر يزكى ~~زكاة البقر قاله الولي العراقي. اه. شرح الروض وقضيته أن المتولد بين ضأن ~~ومعز لا يشترط في المخرج عنه أن يكون له سنتان اعتبارا بالمعز بل يكفي ماله ~~سنة اعتبارا بالضأن لكن بحث الزركشي في الأضحية والعقيقة وجزاء الصيد ~~والهدي إجزاء المتولد بين جنسين من النعم ويعتبر أكبرهما سنا فيعتبر في ~~المتولد بين ضأن ومعز ما له سنتان إلا أنه لا يخفى ظهور الفرق بين البابين ~~فإن الأصل هنا عدم وجوب الزكاة بخلافه في تلك فإنه مخاطب بالإخراج قطعا ~~والأصل عدم إجزاء ما ذكر فليتأمل سم على أبي شجاع لكن جزم حجر في التحفة ~~باعتبار السن الأكثر. # وكذا في شرح الإرشاد، ثم بحث ما قاله سم (قوله: إبل) في الإمداد شرح ~~الإرشاد لحجر عند قول الإرشاد وتجزئ بنت المخاض في أقل ما نصه، وتجزئ هي أو ~~بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه في أقل من خمس وعشرين؛ لأن ذلك إذا ~~أجزأ عن خمس وعشرين ففيما دونها أولى وعلم من كلامه بقرينة ما يأتي أنه ~~تشترط أنوثته إن كان في إبله أنثى أي: ولو فوق بنت المخاض وعليه فلا ينافي ~~ما يأتي أنه لو كان في إبله أنثى لم يجز الذكر إلا إذا وجب؛ لأن الذكر هنا ~~لا يطلق عليه PageV02P126 # أنه وجب؛ لأن الواجب أصالة إنما هو الشياه وبنت المخاض وبدلها إنما وجب ~~بطريق البدلية عنها نعم وقع في تدريب البلقيني أنه يجزئ البعير المخرج عن ~~دون خمس وعشرين وإن كانت إناثا، والظاهر أنه مفرع على الإبل هنا واجب أصالة ~~وأن الشياه بدل عنه؛ لأنه حينئذ يصدق عليه. قولهم لا يجزئ ذكر ms0614 إلا إذا وجب ~~أما إذا قلنا أن الواجب أصالة إنما هو الشياه وأن غيرها يجزئ عنها فلا يجزئ ~~الذكر إذا كان فيها أنثى؛ لأنه الآن لم يجب أصالة فإن قلت: لم أجزأ الحق في ~~الخمس والعشرين الإناث مع أنه ليس واجبا أصالة؟ قلت؛ لأنه هناك وجب الذكر ~~بالنص وهو ابن اللبون فأجزأ ما هو خير منه وفيما دون خمسة وعشرين لم يجب ~~ذكر بالنص فلم يجزئ حيث كان في إبله أنثى فتأمل، ثم رأيت في القوت قال في ~~شرح قول المنهاج، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين واعلم أنه تعتبر فيه ~~الأنوثة بأن تكون بنت مخاض فما فوقها نقله في شرح المهذب عن الشافعي ~~والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة فقدها وقد يقال لو ~~لم يكن فيما دون خمس وعشرين بنت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها في ~~الخمس والعشرين. اه. # وبتأمل كلام المجموع مع قول الأذرعي وقد يقال إلخ إذ هو ظاهر جلي ومن ثم ~~جزمت به فيما مر يتأيد ما ذكرته أما ابن المخاض وما دون بنت المخاض فلا ~~يجزئ. اه. بحروفه. (قوله: اسم جمع) أي: موضوع للأفراد مع الهيئة الاجتماعية ~~فلا واحد له من لفظه، ومثله النعم بخلاف البقر فإنه اسم جنس وله واحد من ~~لفظه وأما الغنم ففي شرح م ر أنه اسم جنس لا واحد له من لفظه، ومقتضى الفرق ~~السابق أنه اسم جمع وهو ما في المختار. اه. ع ش بج واعلم أن اسم الجنس هو ~~الموضوع للماهية فحقه أن يطلق على الواحد والأكثر وهو مختلف في نحو البقر ~~فإنه لا يطلق على الواحد قال سم في حواشي التوضيح هو كذلك من حيث الوضع لكن ~~بعض الأجناس لم يستعمل إلا في الكثير فهو عام وضعا، خاص استعمالا بخلاف ~~العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأجناس فإنها عامة وضعا واستعمالا. اه. # وقوله: هو كذلك من حيث الوضع قد يقال محله فيما لا مفرد له كالعسل أما ما ~~له مفرد ms0615 كالكلم، والنبق فلم يوضع إلا للكثير ومن ثم قسموا اسم الجنس لجمعي ~~وغيره. اه. # جمل على المنهج عن بعض الفضلاء. (قوله: لكنه أطلقه إلخ) اندفع به قول ~~العراقي إن تعبير النظم كأصله عن البعير بإبل فاسد # (قوله: ضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر وضائنة للأنثى ومثله المعز. اه. ق ل ~~على الجلال (قوله: فإن كانت مثلها إلخ) وهذا بخلاف زكاة الغنم؛ لأنه يكفي ~~الإخراج عن غنمه مما هو مثلها ولو دون غنم البلد إذا PageV02P127 # كانت غنمه دونها هذا حاصل ما في سم على التحفة وقد يقال هذا مثل غنم ~~البلد؛ لأن المراد أي غنم منه وغنمه منه تدبر # . (قوله: يجب أن يكون كاملا كما في الصحاح) قضيته أن الشاة المخرجة عن ~~الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله إذا اختلفت ~~صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن ~~يخرج هنا صحيحة عن المراض قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرجة في السليمة، ~~ومجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة ~~المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة. اه. ع ش والظاهر أن هذا غير ~~متأت هنا بخلافه هناك؛ لأن المخرج هناك من عين المال فتعتبر صفته بخلافه ~~هنا فإن الواجب شاة من غنم البلد أيا كانت وقد يقال يجوز حينئذ الإخراج من ~~غير غنم البلد إذا كان أدون منها بمقدار التفاوت بين الصحاح والمراض على ~~قياس ما في الحاشية لكن هذا هو التقسيط بعينه، والكلام على مقابله فتدبر # . (قوله: أي: الحوامل) في كلامه إطلاق المخاض على الواحدة والجماعة وعلى ~~كل فيه تجوز بإطلاقه على الماخض؛ لأن المخاض ألم الولادة كما في قوله تعالى ~~{فأجاءها المخاض} [مريم: 23] . اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش على م ر عن ~~المختار أن المخاض كما يطلق على ألم الولادة يطلق على الحوامل فقولهم بنت ~~مخاض إما أن يراد بالمخاض الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من ~~المخاض. اه. # (قوله: ms0616 PageV02P128 # حق إلخ) وأما ابن المخاض فلا يجزئ على المعتمد وقال الشيخ أبو حامد: إنه ~~يجزئ وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب. اه. حجر في شرح الإرشاد. اه. سم على ~~المنهج وأما الحقة فتكفي أيضا إلا أنه لا يتقيد إجزاؤها بفقد بنت المخاض ~~كما في شرح م ر ولذا تركها الشارح أيضا فتدبر. (قوله: بنت مخاض) أي: ولو ~~وجد حقة أو غيرها مما هو فوق بنت المخاض كما مر. (قوله: وقت الوجوب) المراد ~~به وقت إرادة الإخراج كما في التحفة. (قوله: معيبة) أي: بعيب يرد به ~~المبيع. اه. ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: أو بنت مخاض فلا يكلف شراءها ~~بخصوصها. اه. # ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: بلا جبران؛ لأن الجبران إنما هو في ~~الإناث. اه. عميرة على المحلي. (قوله: في الذكر) ومثله الخنثى شرح الإرشاد. ~~(قوله: حتى لو كان له كريمة إلخ) بخلاف ما لو كانت كلها مهازيل فإنه يخرج ~~ولو مهزولة أو كلها كرائم وجب إخراج كريمة. اه. م ر. (قوله: كلف إلخ) وله ~~الصعود لأنثى مع الجبران فالكريمة بالنسبة له كالمعدومة وقول ق ل على ~~الجلال وله صعود وهبوط مع الجبران غير وجيه إذ لا هبوط في بنت المخاض كما ~~قاله شيخنا ذ. (قوله: بصفة الإجزاء) أي: غير مريضة ولا معيبة لوجود هذه ~~الكريمة في ماله ولا يضر كونها هزيلة لكن برعاية القيمة فتكون قيمتها تساوي ~~أربعة وعشرين جزءا من مهزولة وجزءا من كريمة. اه. شرقاوي على التحرير # . (قوله: أن يطالب بواجبه) كأن يقال أد الواجب لا أد بعيرا أو شاة مثلا ~~وإلا فهو التخيير في المسألة الأولى تدبر # (قوله: سميت بذلك؛ لأنها PageV02P129 # إلخ) لكن لو جذعت مقدم أسنانها قبل تمام الأربع لا تكفي والفرق بينها ~~وبين جذعة الضأن أن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ ~~السنة وهنا غاية كمالها وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب. اه. ~~تحفة # (قوله: فهي مقيدة لخبر أنس) أي: قيدت الزيادة فيه بالواحدة. (قوله: ~~والأصح ms0617 نعم) قال السبكي فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين مخصوصا ~~بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين وعلى الأول وهو قول الإصطخري لا تخصيص؛ ~~لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواجب عليه، ثم قال وأما الثاني والعشرون ~~وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق يعني ليس فيه نصاب مغير ~~للواجب وإنما هو عدد بين النصب. اه. عميرة على المحلي # (قوله: فإذا زادت على عشرين ومائة إلخ) مقتضى هذا أن الضابط الذي ذكره ~~الفقهاء أعني قولهم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة شامل لصورة ~~مائة وإحدى وعشرين لاشتمالها على ثلاث أربعينيات وهو كذلك كما في المحلي ~~حيث قال إن لفظ الحديث يصدق بما زاد واحدة وهو المراد وذلك مشتمل على ثلاث ~~أربعينيات ففيه ثلاث بنات لبون فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط الشامل له ~~بعده. اه. أي: فلا يقال إن قول الفقهاء ثم في كل أربعين إلخ يقتضي أن هذا ~~الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين قال الشهاب ~~عميرة: كيف يكون الضابط شاملا له مع أن الواحدة يقابلها قسط من الواجب. اه. ~~أي: فلا يأتي ما ذكره إلا على الضعيف أن الواحدة عفو وإن توقف تغير الواجب ~~عليها وأجاب العلامة ق ل على الجلال بأن قوله فإذا زادت أي: واحدة كما صرح ~~به في خبر أبي داود فيجب أن يحمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة ~~مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها. اه. # ومثله في شروح المنهج والمنهاج لكن هذا الجواب عن PageV02P130 # الحديث ظاهر وأما الفقهاء فإنهم أخرجوا صورة مائة وإحدى وعشرين من الضابط ~~لتعلق الواجب فيها بالواحدة فليست بنت اللبون في أربعين فقط بل في أربعين ~~وثلث وجعلوا الضابط لما فيه بنت اللبون عن أربعين والحقة عن خمسين تدبر. # (قوله: تعين إلخ) قد يفهم أنه يمتنع عليه تحصيل المفقود ودفعه وليس كذلك ~~بل له تحصيله ودفعه. اه. فمعنى التعيين امتناع المطالبة ms0618 بالآخر (قوله: وكذا ~~النفيس كالحامل) الظاهر أن يقيد بما إذا لم تكن إبله كلها نفائس كما قالوه ~~فيما لو كانت كلها كرائم بل هو هو تدبر (قوله: فله أن يأخذ لكل نصف بحساب) ~~قال في الروضة فإن قيل كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذلك مع أنه قد تقدم ~~أن الواجب الأغبط وهو لا يكون إلا أحدهما؟ قلنا الجواب ما أجاب به ابن ~~الصباغ وهو أنه يجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين وفي هذا أن الغبطة ~~لا تنحصر في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر ~~إخراج قدره. اه. قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ ~~بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرها أي: فيحمل كلام ابن ~~الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى ~~أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي: ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في ~~التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة ولا فيما ~~يعود إلى مصلحة المساكين PageV02P131 # فأي السنين أخذ جاز. اه. شرح الروض. # (قوله: فيجوز إخراج إلخ) وإن كان عنده ما يكفي عن الأربعمائة من جنس واحد ~~وكان أعلى قيمة من الآخر الذي عنده منه ما يكفي عن مائتين انظر ما يأتي # . (قوله: ثماني) ثماني في الأصل منسوب إلى الثمن؛ لأنه الجزء الذي صير ~~السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في النسب كما قالوا ~~دهري بضم أوله وحذفوا منه إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في ~~المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي فتقول ثماني ~~نسوة وثماني مائة كما تقول قاضي عبد الله وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر ~~وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع فيجري مجرى جوار في ترك الصرف وما جاء غير ~~مصروف فعلى التوهم. اه. صبان على الأشموني # . (قوله: يجعلن للأصل ما شاء) ولم يتعين الأغبط. (قوله: للمشقة ms0619 إلخ) قد ~~يقال هلا تعين بعض الأغبط مع التكملة من الآخر، ودفع الجبران أو أخذه مع أن ~~ذلك سائغ كما في شرح الروض وسيأتي. (قوله: في الرابع) مثله الثالث أيضا إلا ~~أنه لما كان PageV02P132 # واجدا لبعض كل وكان له جعل بنات اللبون أصلا والحقاق أصلا كان إذا جعل ~~الحقاق أصلا وصعد كأنه صعد درجتين، وكذا إذا جعل بنات اللبون أصلا ونزل ~~كأنه نزل درجتين. (قوله: له إعطاء حقة إلخ) قياسه أنه يجوز له دفع حقتين ~~وبنتي لبون وجبرانين، ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق، وأخذ ثلاث جبرانات، ودفع ~~ثلاث بنات لبون وحقتين، وأخذ جبرانين شرح الروض، ثم قال فإن أعطى الثلاث ~~حقاق وجذعة وأخذ جبرانا أو أعطى الأربع بنات لبون، وبنت مخاض مع الجبران ~~جاز لما علم مما مر. اه. سم على المنهج # . (قوله: الأجودا) سواء كانت الجودة بزيادة القيمة أو لا، ثم إن وقع خطأ ~~في أخذ الساعي كفى غير الأجود ووجب الجبران إن كانت الجودة بزيادة القيمة ~~وإلا فلا يجب شيء هذا حاصل ما يستفاد من كلامهم هنا وفيما مر فليتأمل. ~~(قوله: موافقة ابن سريج) أي: في أنه إن أخرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط ~~أو عن نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل. اه. شرح م ر. # (قوله: وإنما يعرف إلخ) هذا إن اقتضت الغبطة زيادة القيمة وإلا فلا يجب ~~شيء قاله الرافعي. اه. شرح م ر أي:؛ لأن إخراج زيادة غير القيمة متعذر كما ~~مر. اه. عن الروضة. # (قوله: ويحتمل أن يقال إلخ) قال في التحفة بحثه الشارح وأيده غيره بأن ~~ابن اللبون بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا. اه. وفي كل من البحث والتأييد ~~نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في الكفاية وجرى عليه الإسنوي، ~~والزركشي، وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه ويجري ذلك في ~~سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود ~~والنزول بشرطه وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس ~~أحدهما بالآخر حتى يقال إذا ألزم ms0620 بتحصيل البدل فكذا بتحصيل أصل آخر. اه. ~~قال سم عليه قد يقال الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا ~~في الجملة # . (قوله: وفاقد واجبه إلخ) أي: جميعه بأن لم يجد منه شيئا أو وجد بعضه ~~فلا PageV02P133 # يلزمه إخراجه مع التكميل والجبران كما يستفاد من شرح الروض. اه. سم على ~~المنهج. # (قوله: بين نزوله إلخ) ظاهره أنه ليس له الجمع بين النزول والصعود كما ~~إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن أحدهما لبنت المخاض وصعد عن الأخرى وهو الذي ~~بحثه في التحفة وأقر في الإمداد الزركشي على الجواز حينئذ ونقله ق ل عن ~~شيخه وأقره. اه. مدني وعبارة ق ل على الجلال. قوله: الصعود والنزول أي: ~~أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة ~~ولا جبران. اه. شيخنا. (قوله: فإنه لا يعلو إلخ) أي: لمعيبة مع أخذه ~~الجبران أما السليمة فله الصعود إليها مع أخذه الجبران؛ لأن التفاوت بين ~~المعيبة والسليمة فوقه بين السليمتين وقد رضي بما هو للتفاوت بين ~~السليمتين. اه. من حاشية المنهج مع زيادة لبعض الفضلاء. # (قوله: وهو فوق التفاوت إلخ) أي: غالبا وإلا فقد تشتمل المعيبة على صفة ~~خلت عنها السليمة كأن كان يرغب فيها لكثرة لحمها أو جودة سيرها عن السليمة ~~فأنيط الحكم بالغالب. اه. ع ش. (قوله: إلى الثنية) سميت بذلك؛ لأنها تثني ~~ثناياها. اه. عميرة على المنهج. # (قوله: وفاقد إلخ) الفقد شرط في العلو لأخذ الجبران فقط. (قوله: لكن ~~بجبران فقط يقنع) ؛ لأنه زاد المستحقين خيرا وله أيضا صعود ثلاث بجبرانين ~~وأربع بثلاث كمن بنت المخاض إلى الثنية. اه. شرح الإرشاد لحجر وظاهر ولو مع ~~وجود بنت اللبون والحقة والجذعة بل يتعين أن يكون كذلك إذ لا يقال إنه صعد ~~للرضى دون الفقد إلا حينئذ لكن PageV02P134 # قول الشارح فأكثر بعد قول المصنف فقط يقتضي خلاف ذلك فليحرر. (قوله: يعلو ~~وهبط) أي: بخيرته ولا يتعين عليه الأنفع للمستحقين حينئذ. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر. (قوله: القربى) أي: في جهة ms0621 المخرجة فقط كأن لم يجد من لزمته حقة إلا ~~بنت مخاض حيث أراد النزول أو من لزمته بنت لبون إلا جذعة حيث أراد الصعود ~~بخلاف ما لو وجدت القربى في جهة المخرجة للاستغناء بدفعها عن تكثير الجبران # . (قوله: وغير الواجب إلخ) أما قبل الستين فلا يتغير بكل عشر لوجود الوقص ~~بين الأربعين والستين وكون الواجب فيها تبيعين لا مسنة. (قوله: إلا أن ~~الجبران مختص بالإبل) قال في الكفاية بل عليه التحصيل أو إخراج PageV02P135 # الأعلى كما قاله الماوردي وغيره. اه. عميرة أقول قضيته عدم العدول إلى ~~القيمة ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن اللبون ومقتضى قول ~~حجر ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج ~~قيمته، والصعود أو النزول بشرطه أنه يقبل منه القيمة. # اه. ع ش على م ر # . (قوله: الذي لم يبلغ سن الإجزاء) أي: لم يبلغ سنا من الأسنان الواجبة ~~وأخذ عن كبير. (قوله: ولا تؤخذ في الصدقة إلخ) هذا الحديث محمول على الغالب ~~من كون المال فيه صحيح ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله. اه. عميرة على ~~المحلي. (قوله: ذات عوار) العوار بفتح العين أشهر من ضمها العيب شرح الروض PageV02P136 # قوله: وفي الذكر إلخ) عبارة المنهاج مع شرح المحلي ولا يؤخذ ذكر إلا إذا ~~وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في ~~البقر، وكذا لو تمحضت ذكورا واجبها في الأصل أنثى PageV02P137 # يؤخذ عنها الذكر بسنها. # اه. قال الشيخ عميرة على قوله يؤخذ عنها الذكر كان ضابطه حينئذ اعتبار ~~أقل مجزئ في خمسة وعشرين وقوله: بسنها الضمير فيه راجع لقوله أنثى قال ق ل ~~وهو صريح في أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وإن كانت أكبر سنا منه، ~~فابن المخاض من أسنان الزكاة وفيه مخالفة لقولهم إن إضافة البعير إلى ~~الزكاة يفيد أنوثته. اه. وقد يقال أن كلامهم في الواجب فيما هو الغالب من ~~كون المأخوذ منه فيه إناث، ثم إن ms0622 قول الشارح بأن يكون قيمة ابن اللبون إلخ ~~أي: فيما إذا أخذ ابن اللبون في خمس وعشرين واعتبار النسبة المذكورة يقتضي ~~أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها. ~~اه. ق ل وراجعه # . (قوله: مع ناقصة) قال ق ل على الجلال ولو كانت من غير الوسط؛ لأن رعاية ~~الوسط إنما تجب إذا انفردت الناقصة فليحرر. (قوله: كل من الكامل إلخ) أي: ~~اجتماعا وانفرادا. (قوله: يقسط عليها) أي: بحيث يكون قيمة المأخوذة إلى ~~قيمة النصاب كنسبة المأخوذة إلى النصاب ومعلوم أن النصاب خمس وعشرون فيعتبر ~~نصفه صحيحا ونصفه مريضا ويعتبر الوقص كذلك والزكاة إنما تجب في النصاب ~~تدبر. (قوله: فلا اعتبار بالوقص) أي: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف ~~بالنسبة السابقة. اه. شرح الروض أي؛ لأنا إن وزعنا على ثلاثين نصفها صحاح ~~ونصفها مراض فالواجب صحيحة تساوي نصف صحيحة ونصف مريضة وإن وزعنا على خمس ~~وعشرين كذلك فالواجب كذلك PageV02P138 # والوقص نصفه صحيح، ونصفه مريض ولا شيء فيه. اه. (قوله: مهرية) بفتح الميم ~~جمعها مهاري منسوبة إلى PageV02P139 # مهرة بن جيدان أبو قبيلة، والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى ~~أرحب قبيلة من همدان. والمجيدية بضم الميم وفتح الجيم وهي دون المهرية ~~منسوبة إلى فحل إبل يقال له مجيد والجميع لقبائل من اليمن كما قاله في ~~البحر. ويقال مجيدية بفتح الميم وكسر الجيم منسوبة إلى المجيد أي: الكريم ~~من المجد وهو الكرم. اه. شرح الروض # (قوله: أنه لا وقص) وقال أبو حنيفة بالوقص إلى أربعين درهما في الفضة ~~ففيها درهم وإلى أربعة مثاقيل في الذهب ففيها عشر مثقال وهكذا في كل أربعين ~~وكل أربعة. اه. شيخنا ذ. (قوله: لخبر مسلم إلخ) استدلال على وجوب الزكاة ~~فيهما إجمالا، ثم ذكر دليل التفصيل بعد. وقوله: ولخبر الصحيحين إلخ استدلال ~~على الدعوى الثانية في المتن وهي المتعلقة بالفضة منطوقا ومفهوما بهذا ~~الحديث فإن منطوقه ينتج مفهومها، ومفهومه ينتج منطوقها، وذكر خبر أنس ~~لتقوية مفهومه وبيان قدر الواجب وقوله: ms0623 وروى أبو داود إلخ استدلال على ~~الدعوة الأولى المتعلقة بالذهب منطوقا ومفهوما أيضا فإنه بحسب المنطوق ينتج ~~مفهوم تلك الدعوى بشقه الأول، ومنطوقها بالثاني وبحسب المفهوم بالعكس فآل ~~الأمر إلى أن منطوقه ينتج الدعوى منطوقا ومفهوما، ومفهومه كذلك لكن بعكس ~~الإنتاج وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون إلخ وليس في أقل ~~إلخ ولم يقل في العشرين من الذهب ربع العشر وفي الخمسة من الفضة كذلك؛ لأن ~~العدد قد يكون لا مفهوم له فربما يتوهم الوجوب فيما دون ذلك. اه. شيخنا ذ - ~~رحمه الله تعالى - ونفعنا به. (قوله: والأوقية إلخ) الأوقية قال شيخنا: هي ~~نصف سدس الرطل أي رطل كان وعليه فالرطل بها أربعمائة وثمانون درهما. اه. ~~(قوله: والأوقية إلخ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في زمنه - صلى الله عليه ~~وسلم - أربعين درهما. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بوزن مكة) لحديث ~~«المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» رواه أبو داود والنسائي بإسناد ~~صحيح. اه. # محلي. (قوله: لم يختلف في جاهلية ولا إسلام) يعني أن مقداره في الإسلام ~~لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان. (قوله: وأما الدراهم إلخ) ~~قال شيخنا العلامة الذهبي نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية وإسلاما يعني أن ~~مقدارهما في الإسلام لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان فقد ~~تعامل الناس به حين ورد الإسلام مع سكوت الشارع على ذلك فالدراهم والمثاقيل ~~الواردة في PageV02P140 # الزكاة وغيرها محمولة على ذلك وليست مبهمة خلافا لما توهمه بعضهم، ونقل ~~ابن الرفعة في التبيان والسروجي في شرح الهداية والسيوطي في قطع المجادلة ~~والمقريزي وعبد القادر الصوفي وغيرهم أن اليونان قدروا الدرهم بأربعة آلاف ~~ومائتي حبة من حب الخردل البري وقدروا المثقال بستة آلاف حبة من ذلك. اه. ~~وعبارة شرح م ر على المنهاج قال الأذرعي كالسبكي يجب اعتقاد أنها كانت في ~~زمنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه ~~وزمن خلفائه الراشدين. # قال ع ش أجيب بأنه بتقدير ms0624 عدم وجودها لا يضر لما قيل أن الدراهم التي ~~كانت موجودة أولا نوعان: أحدهما: وزنه ثمانية دوانق. والآخر: أربعة فيحمل ~~ما في الحديث على أن كل مائة من نوع من النوعين اللذين كانا موجودين وهو ~~يساوي المائتين من الدراهم الموجودة الآن. اه. وهو بمعنى قول سم في حاشية ~~المنهج عن السبكي أنه قال بعد ما تقدم نقله عنه وقيل إن المعاملة في زمنه ~~كانت بالبغلي وبالطبري على السواء فتجب الزكاة في مائة من هذا ومائة من هذا ~~وذلك مائتان من وزن اليوم فلا اختلاف. اه. ولا يرد عليه ما قاله الشيخ ~~عميرة من أن الدراهم وردت في الحديث فكيف تنصرف إلى غير المتعامل به في ~~زمنه؟ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المراد منها على هذا هو المتعامل به ~~والإجماع وقع على أن المائتين من الدرهم الذي اتفق عليه آخرا تساوي ~~المائتين من الدرهم الذي كان يتعامل به في صدر الإسلام فتدبر. (قوله: ستة ~~دوانيق) الدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة فالدرهم الإسلامي ستة عشر ~~حبة خرنوب قاله ع ش وقال شيخنا ذ - رحمه الله -: الدرهم ستة عشر حبة خرنوب، ~~وأربعة أخماس حبة وعليه فالدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وعشرها وثلث عشرها ~~وأما الدرهم بالشعير فهو خمسون حبة وخمسان فالدانق ثمان حبات وخمسا حبة؛ ~~لأنه سدس الدرهم وأما القيراط فهو مقدار مائتين وخمسين خردلة والقيراطان ~~وخمسان أعني ستمائة خردلة سبع درهم وعشر مثقال؛ لأن الدرهم أربعة آلاف ~~ومائتا حبة خردل، والمثقال ستة آلاف حبة خردل فالمثقال أربعة وعشرون ~~قيراطا، والدرهم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط فالدرهم سبعة أعشار ~~المثقال أي: نصفه وخمسه والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فالعشرة دراهم ~~سبعة مثاقيل وذلك على قياس نسبة الذهب الصافي لمثل مساحته من الفضة الصافية ~~فإن الذهب حينئذ يكون أقل من الفضة بثلاثة أسباعها كما هو معلوم وإنما ~~قاسوا على هذه النسبة لغلبة استعمال الدرهم والمثقال في النقدين مع اشتهار ~~المثقال في الذهب والدرهم في الفضة. اه. شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله ~~تعالى ms0625 -. # (قوله: ثلاثة أسباعه) هي أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس؛ لأن تسعة وأربعين ~~ثلاثة أسباعها أحد وعشرون يبقى حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أخماس يضاف ~~ذلك إلى الخمسين وخمسي حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون ~~وثلاثة أخماس. اه. عميرة. اه. سم على PageV02P141 # المنهج والمراد بالحبة حبة الشعير. (قوله: بقصد الأجر) وفي سم على المنهج ~~أنه يجب في هذا ونحوه مما يتخذ للإجارة زكاة التجارة. اه. وعبارته قال ~~بعضهم ظاهر هذا أنه لا زكاة وإن قصد إجارته للتجارة فيشكل بما لو اشترى ~~أرضا بقصد إيجارها للتجارة فإنها تجب الزكاة ويمكن أن يفرق بأن التجارة في ~~النقد ضعيفة. اه. وقد يقال ما هنا صادق بأن يكون اتخذ ذلك من سبيكة مملوكة ~~له فلم يتحقق قصد التجارة وهو اقتران نيتها بملك ذلك فإن فرض أنه اشترى ~~الحلي بقصد إجارته للتجارة فقد يلتزم وجوب الزكاة فلا فرق. اه. سم. (قوله: ~~أو لم ينو شيئا) ؛ لأن كسره قربه من التبر؛ لأنه يعارض الاستعمال وينافيه ~~بخلاف السوار المتخذ بلا قصد سم على المنهج. (قوله: وحيث أوجبناها في الحلي ~~إلخ) أي: المباح صنعته. (قوله: إذ الصنعة إلخ) عبارة حجر PageV02P142 # لتعلق الزكاة بعينه الغير المحرمة فوجب اعتبارها بهيئتها الموجودة حينئذ # . (قوله: بأن يضع في الماء إلخ) هذه الطريقة والتي بعدها تأتي سواء علم ~~التفاوت أو لم يعلم أنهما متساويان أو متفاوتان لكن مع العلم بأن الجملة ~~ألف حتى يتجه أن الموضوع من خالص كل ألف وإلا لم تعلم مناسبته لقدر الإناء ~~تدبر. (قوله: أكبر حجما) لثقله عنها بثلاثة أسباعها كما مر فلا بد فيما نحن ~~فيه أن يكون وزنهما واحدا حتى يكون حجمها أكبر. # (قوله: ثم يخرجه ويضع إلخ) ظاهر كلامهم أن الماء الموضوع فيه ثانيا هو ~~الموضوع فيه أولا وحينئذ لا تفيد هذه الطريق اليقين ضرورة أن ما يوضع ويخرج ~~يأخذ بعضا من الماء فإن أريد التحديد فليوضع في ماء آخر بقدر الأول. (قوله: ~~فما كان ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر منه) قال حجر ويأتي هذا فيما ms0626 جهل وزنه ~~بالكلية؛ لأن علامته بين علامتي الخالص فإن استوت نسبته إليهما فهو نصفان ~~وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة ~~فثلثاه فضة وثلثه ذهب. اه. و. قوله: فيما جهل وزنه أي: لم يعلم أن ما فيه ~~من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان. وقوله: فثلثاه فضة إلخ أو بالعكس ~~فبالعكس. اه. سم عن شرح الروض. # (قوله: وأسهل) انظر وجه السهولة فإن عدة الوضعات فيه كالذي ذكروه ويزيد ~~هذا بأنه يحتاج إلى تهيئة قطعتين من الذهب وزن واحدة ستمائة، والأخرى ~~أربعمائة ومن الفضة كذلك فتعظم المشقة بخلاف ما ذكروه لا يحتاج فيه إلا إلى ~~قطعتين. اه. رشيدي على م ر. (قوله: وأضبط) لاعتبار الوصول هنا لا الأقربية ~~ببينة تدبر. (قوله: وفي الثانية بالعكس) قد يقال لا حاجة إليه إذ لو اقتصر ~~على وضع ستمائة فضة وأربعمائة ذهبا وعلم، ثم وضع المشتبه فإن وصل إلى علامة ~~ذلك علم أن الأكثر الفضة وإلا علم أن الأكثر الذهب ويجاب بأن الأجزاء تتضمر ~~مع الصوغ ويمتزج بعضها مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلها ~~فإذا لم يعكسه ولم يصل المختلط لعلامة ما وضع لا يلزم أن يكون الأكثر من ~~الآخر لجواز أن لا يصل لواحد من العلامتين وحينئذ فالاعتبار بما علامته ~~أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته وأيضا فقد يكون ما ~~أخذه الموضوع أولا من الماء سببا لعدم وصوله لعلامة الآخر فلا بد حينئذ من ~~النظر لما هو أقرب إليه. # فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضي أنه يصل لعلامة الآخر وأن أكثره ~~من جنس أكثر الآخر. اه. سم على التحفة وبه يرد ما قاله الأذرعي وهو أن يوضع ~~المختلط في ماء في إناء، ثم يعلم ارتفاع الماء، ثم يوضع مكانه ستمائة ذهبا ~~وأربعمائة فضة فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن الأكثر ذهب، وإلا ~~علمنا أن الأكثر فضة. (قوله: مع الجهل بمقدار كل منهما) يعني أن ما تقدم ~~كان مع العلم بأن ms0627 أحدهما لا على التعيين ستمائة والآخر أربعمائة حتى يمكن ~~أن يزكي الأكثر بعد معرفة القرب من أيهما وأما هذه فلا يعلم مقدار كل ولذا ~~قال، ثم يضع شيئا فشيئا إلخ تدبر وما في ق ل على الجلال من أن الطريق الأول ~~ممكن فيما إذا جهل وزن كل منهما إن كان معناه أنه لم يعلم أن أحدهما ستمائة ~~بل يحتمل ذلك ويحتمل أنهما سواء فظاهر وإن كان معناه أنه لا يعلم عين ~~الزيادة ولو على احتمالها فهو وإن أمكن لكن لا يفيد في تعيين القدر الذي ~~يزكيه من الزائد تدبر. # (قوله: PageV02P143 # فإن كان الذهب ألفا إلخ) يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها ~~مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر ~~الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع ~~والدرهم سبعة أعشار المثقال. اه. رشيدي على م ر وتقدم نقله عن شيخنا ~~العلامة الذهبي. (قوله: علمنا أن نصف المختلط ذهب إلخ) وجه اعتبار النصف أن ~~الزائد من الذهب في الوزن نسبته إلى الصنعة النصف # . (قوله: بضرب جاهلي) كذا في المحرر وفي الروضة دفن الجاهلية وفي المنهاج ~~الموجود الجاهلي. # (قوله: وإن كانوا يذبون عنه) أي: سواء كانوا يذبون عنه أو لا، أما الذي ~~لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام، وأما الذي يذبون عنه فالصحيح الذي قطع ~~به الأكثرون أنه كمواتهم الذي لا يذبون عنه وقال الشيخ أبو علي: هو ~~كعمرانهم كذا في الروضة أي: فإن أخذ بقهر وقتال فغنيمة خمسه لأهل الخمس، ~~وأربعة أخماسه لمن وجده، وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل ~~الفيء. # (قوله: بلغته الدعوة إلخ) أي: ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه ~~إن لم يكن موجودا وما لم يؤخذ قهرا عنه إن كان موجودا وإلا فغنيمة سم. ~~(قوله: فإن المراد بها إلخ) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره. اه. ~~سم على التحفة عن م ر واستبعد في حاشية المنهج كون ms0628 مال الأول ركازا قال ~~الرشيدي: وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي: إن ~~علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع. # (قوله: فإنه فيء) أي: إن أخذ بغير قهر أو غنيمة إن أخذ بقهر قال في ~~الروضة: وفي كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بغير قتال ~~إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا وإما جهارا فيكون مختلسا وهما خاص ملك ~~السارق PageV02P144 # والمختلس ويتأيد هذا الإشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه ~~غنيمة منهم ابن الصباغ والصيدلاني. اه . وقال في العباب: أنه غنيمة مطلقا ~~قال واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الأخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه ~~الأكثرون أنه غنيمة مخمسة ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الأخذ ~~بما عدا الخمس. اه. # وجرى في الروض وشرحه على ما في الروضة أولا كما هنا وعبارة المنهج وشرحه ~~في باب الغنيمة وما أخذ منهم أي: من أهل الحرب بلا رضى من عقار أو غيره ~~بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب خمسها لأهله، والباقي للآخذ تنزيلا ~~لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القاتل. اه. فلعل ما في الشرح محمول على ~~ما إذا أخذ برضى تدبر، ثم رأيت المحشي صوره بما إذا جلوا عن دارهم فدخلها ~~وأخذ ذلك أي:؛ لأنه لا تغرير حينئذ تدبر. (قوله: فلا يجوز له أخذه) لا ~~بقتال ولا بغيره كما ليس لهم أن يخونوهم في أمتعة بيوتهم وعليه الرد إن ~~أخذ. (قوله: وإن لم يدعه) بل وإن نفاه كما قاله ز ي. اه. ع ش على م ر قال ~~سم وفيه نظر إذ ليس وجوده عند الأحياء قطعيا وحينئذ فإن نفاه هو أو وارثه ~~حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال. # (قوله: ذكره الشيخان) هو المعتمد وقوله: كسائر ما بيده فرق بينهما إذ يده ~~ثم ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيره دفنه. ~~اه. م ر. (قوله: إشارة إلى استشكاله) لعله وجه الإشكال المشار إليه أنه ليس ms0629 ~~بركاز لوجوده بملك الغير تدبر # . (قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اه. ش ~~ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة ~~وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة ~~محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني ~~عليه. # (قوله: أو كان بعلا) أي: يشرب من ماء غير ماء نضح لأجل شربه منه بعروقه ~~يدل له قول حجر أو شرب بعروقه به أي : بنحو المطر تدبر. (قوله: وخفتها) أي: ~~شأنها ذلك وإلا فقد لا يكون مؤنة أصلا. (قوله: في حفرة) فليس مكررا مع قوله ~~فيما سقت السماء. (قوله: PageV02P145 # إذا فتحها الإمام إلخ) قال شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -: المقرر أن ~~مدينة مصر فتحت عنوة وأن قراها فتحت صلحا بشرط أنها لهم وعليهم الخراج لنا ~~ويسقط بإسلامهم؛ لأنه حينئذ جزية وهي ملك لهم ولذريتهم دون ما فتح عنوة أو ~~صلحا وشرط لنا. اه. # ولو بيعت تلك الأراضي في الشق الأول لمسلم فالظاهر بقاء الخراج على ~~البائع دون المشتري وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة أن الأراضي التي يؤخذ ~~منها الخراج ولا يعلم حالها حكى الشيخ أبو حامد أنه يستدام أخذ الخراج ~~منها؛ لأن الظاهر أنه بحق وهي ملك لأربابها لوضع أيديهم عليها فالظاهر من ~~الأخذ كونه حقا ومن الأيدي الملك ولا يترك واحد من الظاهرين إلا بدليل. اه. ~~أي: مع أن مقتضى الملك أن يكون الخراج جزية يسقط بالإسلام ومقتضى بقاء ~~الخراج أن يكون أجرة ولا ملك فلعل الحكم بالملك، وبقاء الخراج احتياطا ~~للجانبين فتدبر. (قوله: ثم تعوضها إلخ) فإن لم يتعوض وبقيت في أيدي ~~الغانمين أو أسلم أهلها عليها أو أحياها المسلمون فهي العشرية وأخذ الخراج ~~منها ظلم وإن اشتراها ذمي من مسلم إذ لا عشر عليه ولا خراج. اه. من العباب ~~وشرحه لحجر وهي منسوبة للعشر المأخوذ في الزكاة يعني أنها ليس فيها إلا ~~زكاة ms0630 ما خرج منها. # (قوله: على قول الرافعي إلخ) ؛ لأنك إذا ضربت مائة وثلاثين درهما في ألف ~~وستمائة رطل مقدار الخمسة أوسق تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف يقسم ذلك ~~على ستمائة يخرج ما ذكره كذا في شرح المنهج وقوله: يقسم إلخ ليس المراد ~~بالقسمة المعنى المشهور وهو تحليل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها بقدر ~~آحاد المقسوم عليه بل المعنى الآخر وهو معرفة ما في المقسوم من أمثال ~~المقسوم عليه فإذا قيل لك كم في المائتي ألف درهم والثمانية آلاف من أمثال ~~الستمائة فأسهل طريق بيان ذلك أن تحلل الستمائة إلى أضلاعها وهي عشرة وعشرة ~~وستة ويقسم على الضلع الأول فما خرج تقسمه على الضلع الثاني فما خرج تقسمه ~~على الضلع الثالث فما خرج فهو الجواب وذلك؛ لأنا إذا قسمنا المائتي ألف، ~~والثمانية آلاف على الضلع الأول الذي هو العشرة الأولى خرج عشرون ألفا ~~وثمانمائة. العشرون ألفا من المائتين والثمانمائة من الثمانية آلاف؛ لأنها ~~ثمانون مائة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثاني وهو العشرة الثانية خرج ~~ألفان وثمانون الألفان من العشرين ألفا والثمانون من الثمانمائة؛ لأنها ~~ثمانون عشرة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثالث وهو الستة خرج ثلثمائة ~~وستة وأربعون وثلثان الثلثمائة من ثمانية عشر مائة والأربعون من مائتين ~~وأربعين. والستة من ستة وثلاثين يبقى أربعة باثني عشر ثلثا لكل واحد ثلثان. # وقوله: وأما على قول النووي إلخ؛ لأنك تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم ~~وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة ~~وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ~~ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم وإذا قسم ذلك على ~~ستمائة خرج ما صححه النووي؛ لأن مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم في ~~مقابلة ثلثمائة واثنين PageV02P146 # وأربعين رطلا والباقي وهو، خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في ~~مقابلة ستة أسباع رطل؛ لأن سبع الثمانية خمسة وثمانون وخمسة أسباع. اه. شرح ~~المنهج وقوله: تبلغ ألفي ms0631 درهم إلخ بيانه بعد ضرب الدرهم في الألف والستمائة ~~أن تضرب ثلاثة أسباع في ألف بثلاثة آلاف سبع ، ثم تضربها في الستمائة يحصل ~~ألف وثمانمائة سبع فيكون المجموع أربعة آلاف سبع، وثمانمائة سبع بستمائة ~~وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع وذلك؛ لأن سبع الأربعة آلاف ومائتين ~~ستمائة؛ لأن بسطها اثنان وأربعون مائة، وسبع الاثنين وأربعين ستة يفضل من ~~الثمانمائة المضمومة للأربعة آلاف ستمائة خمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع ~~فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة والخمسة الأسباع إلى ما تحصل ~~من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع في الألف والستمائة وهو ألف وستمائة ~~يكون المجموع ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع فتسقطها من ~~المائتي ألف والثمانية آلاف يكون الفاضل ما ذكره. # وقوله: في مقابلة ثلثمائة إلخ وذلك؛ لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة ~~واثنين وأربعين كان الحاصل مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم؛ لأنك إذا ~~ضربت الستمائة في ثلثمائة حصل مائة وثمانون ألفا وإذا ضربتها في أربعين حصل ~~أربعة وعشرون ألفا وإذا ضربتها في الاثنين حصل ألف ومائتان فإذا ضم الحاصل ~~بعضه إلى بعض كان مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم وقوله:؛ لأن سبع ~~الستمائة المعنى؛ لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة إلخ وقوله: خمسة وثمانون ~~وخمسة أسباع يعني وإذا ضربتها في ستة بلغت خمسمائة وأربعة عشر وسبعين؛ لأن ~~الحاصل من ضرب الثمانين في الستة أربعمائة وثمانون ومن ضرب الخمسة فيها ~~ثلاثون ومجموعهما خمسمائة وعشرة، ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا ~~بأربعة صحيحة وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكون المجموع خمسمائة ~~وأربعة عشر وسبعين. اه. جمل. # (قوله: اعتبار الكيل لا الوزن) أي: إن علم المكيال الشرعي فإن جهل استخرج ~~بالوزن من الخردل البري أو من الحبوب المتوسطة في نوعها ومنها العدس كما ~~قاله البندنيجي فيوزن من ذلك مقدار المد السابق وهو رطل وثلث بالبغدادي ~~المتقدم ورطل وسدس وسبع سدس بالرطل المصري؛ لأنه مائة وأربعة وأربعون درهما ~~فالصاع بالبغدادي خمسة أرطال وثلث، وبالمصري أربعة أرطال وثلثان وسبعا ثلث ~~والوسق ستون صاعا فهو ms0632 بالبغدادي ثلثمائة وعشرون رطلا وبالمصري مائتان وخمسة ~~وثمانون وخمسة أسباع رطل فالنصاب بالبغدادي ألف وستمائة كما مر وبالمصري ~~ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع رطل. اه. شيخنا ذ وعبارة ~~البرماوي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا ونصف وثلث أوقية وسبعا درهم ~~وهي تنقص عما قاله شيخنا سبعين فحرر. (قوله: أيضا اعتبار الكيل لا الوزن) ~~وإنما يكون وزن الأوسق ما ذكر إذا كانت الحبوب المكيلة بالمد والصاع نقية ~~متوسطة في نوعها خفة ورزانة كما قاله شيخ الإسلام سواء صغير الحجم وكبيره ~~لاتحاد مساحة المكيال فيهما فإن لم تكن الحبوب كذلك خالف وزنها ما ذكر وصار ~~المرجع هو الكيل الشرعي؛ لأنه المعيار في الحبوب ووزنها إنما هو للاستظهار ~~عند توفر الشروط. اه. شيخنا ذ. (قوله: تحديد إلخ) وفي شرح مسلم ورءوس ~~المسائل والمجموع من كتاب الطهارة أنه تقريب فيحتمل نقص الكيل كرطلين. اه. ~~ز ي قال المحلي وغيره بل لا يضر عليه خمسة أرطال وأقره عليه في المجموع. ~~اه. PageV02P147 # مدني. (قوله: قال القمولي: إلخ) قال شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - ~~المكاييل العرفية تختلف بحسب الاصطلاح ففي زمن القمولي كان القدح يسع مدين ~~فالصاع قدحان، والنصاب ستمائة قدح وهي ستة أرادب وربع إردب وفي زمن السبكي ~~كان القدح يسع مدين وسبع مد فالصاع قدحان إلا سبعي مد، والنصاب خمسمائة ~~وستون قدحا وهي ستة أرادب إلا سدس إردب وفي زمن سيدي عبد الله المنوفي كان ~~القدح يسع ثلاثة أمداد فالصاع قدح وثلث قدح، والنصاب أربعمائة قدح وهي ~~أربعة أرادب، وسدس إردب وفي زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوي القدح يسع ~~ثلاثة أمداد، وثمن مد فالصاع قدح وسبعة أثمان مد، والنصاب ثلاثمائة وأربعة ~~وثمانون قدحا وهي أربعة أرادب فالإردب الآن ربع نصاب فوزنه من الحبوب ~~المستوفية للشروط السابقة أربعمائة رطل بالبغدادي وبالمصري ثلثمائة وخمسون ~~رطلا وسبع رطل (تنبيه) . # المد عند أبي حنيفة رطلان بالبغدادي على ما رجحه أبو إسحاق من أنه مائة ~~وثلاثون درهما فالصاع ثمانية أرطال بالرطل المذكور فمقداره من الدراهم ألف ~~وأربعون درهما فيزيدون النصاب ms0633 عما سبق ثمانمائة رطل وستة وعشرين رطلا ~~بالبغدادي المرجح عند النووي فتدبر. اه. - رحمه الله تعالى - وعليه لا خلاف ~~بين القمولي والسبكي لكن حكى ق ل على الجلال اعتماد م ر وز ي ما قاله ~~القمولي فلعلهما لم يلاحظا ما قاله الشيخ. اه.، ثم راجعت شرح م ر فرأيته مع ~~اعتماده مقالة القمولي حكى مقالة السبكي فقد اعتبرت إلخ فما ذاك إلا للطعن ~~في اعتباره المذكور أو في تحريره المد فليراجع. # (قوله: اعتبر بلوغه ذلك رطبا) قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه ~~غير مراد وقوله: إذ رطوبته أكمل أحواله علة لإجزاء المخرج بتلك الصفة ولا ~~يلزم منه عدم اعتبار الجفاف وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر ~~تقديره حيث لم يكن له جفاف فكيف يمكن تقديره؛ لأنا نقول يمكن اعتباره ~~بالقياس إلى ما يتحقق من غيره؛ لأن غاية الأمر أن ما لا يتحقق قام به مانع ~~من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع. ~~اه. ع ش وهو مخالف لصريح الشارح وشرح المنهج وم ر وعبارة الروضة فصل في ~~الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق إن كان نخلا أو عنبا اعتبر ~~تمرا، أو زبيبا فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوجهان أصحهما يوسق رطبا ~~والثاني يعتبر بحالة الجفاف وعلى هذا وجهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا ~~وإن كان حشفا والثاني بأقرب الأرطاب إليه وهذا إن كان يجيء منه تمر رديء ~~فأما إذا كان يفسد بالكلية فيتعين الوجه الأصح وهو توسيقه رطبا. اه وهو ~~صريح في مخالفة ما قاله ع ش PageV02P148 # (قوله: أنه مثلي) اعتمده م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: لكن الذي صححه ~~إلخ) عبارة الروضة فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب رده إن كان ~~باقيا فإن تلف فوجهان الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي - رحمه ~~الله - أنه يرد قيمته، والثاني يرد مثله والخلاف مبني على أن الرطب والعنب ~~مثليان أم ms0634 لا؟ (قوله: صححه في أصل الروضة) أي: فيما نقله من كلام الرافعي ~~يعني أنه زاد عليه التصحيح. (قوله: إفرازا) أي: لحق المستحقين. (قوله: ومثل ~~ذلك إلخ) فيه أن المأخوذ من المعدن عند القبض بصفة الوجوب إلا أنه مختلط ~~بغيره بخلاف الرطب ومثل ما أخذ من المعدن أخذه الحب في قشره سم على التحفة ~~لكنه يتوقف على أن القسمة إفراز إذ لو كانت بيعا لكان باطلا لفساد القبض ~~لعدم العلم بقدر الواجب تدبر، وفي التحفة أن ما اعتيد من إعطاء السنابل لا ~~يجوز حسابه من الزكاة إلا إن صفا وجددوا إقباضه لوقوع الأخذ قبل محله وهو ~~تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له لا يجزئ. اه. فانظره مع ~~قول سم أخذه الحب في قشره. اه. # ثم رأيت في شرح العباب لحجر التصريح بأن الساعي إذا نقى ما أخذه من ~~المعدن في ترابه من ذلك التراب أجزأ وإن لم يقل له رب المال أمسكه على ~~الوجه. اه. (قوله: باعتبار النشء) أي: مدته فلو كانت المدة من يوم الزرع ~~إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة إلى سقيتين فسقي بماء السماء ~~وفي شهرين PageV02P149 # إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وربع نصف العشر ولو ~~كان انتفاع الزرع بالثلاث في شهرين باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة ~~مساويا لما حصل في الستة على ما هو ظاهر كلامهم. اه. عميرة على المحلي. ~~(قوله: فيؤخذ المتيقن) انظر ما هو سم على التحفة والظاهر أنه إن علم مقدار ~~التفاوت لكن جهل عين الزائد بأن علم أنه سقي بأحدهما لا على التعيين ستة ~~أشهر وبالآخر كذلك شهرين فالمتيقن ثلاثة أرباع نصف العشر، وربع العشر لا ~~عكسه وإن لم يعلم مقدار التفاوت فالمتيقن أدنى زيادة على نصف العشر فليحرر ~~وفي ع ش على م ر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه ~~وهو غير ظاهر فليحرر فإنه لم ينقله بل قاله استظهارا # . (قوله: عند بدو صلاحه) أما قبل ms0635 بدو الصلاح فلا حق للفقراء وله التصرف ~~بالأكل وغيره. اه. سم على المنهج. # (قوله: بأن يخرصه إلخ) أشار بهذا التقدير إلى أن هذا ليس داخلا تحت الندب ~~بل هو شرط واجب في الخارص تدبر. (قوله: أهل للشهادات) فلا بد أن يكون ناطقا ~~بصيرا إذ الخرص إخبار وولاية. اه. م ر والمراد الولاية الكاملة الشاملة ~~لولاية القضاء ونحوه فلا يرد أن الأعمى أهل للولاية في الجملة وليس أهلا ~~للشهادات ع ش. (قوله: ممن يعرف) ؛ لأنه اجتهاد والحاصل بالشيء غير أهل ~~للاجتهاد فيه م ر. (قوله: أو من غيرهما) بأن يخرصه ثالث ويأخذ بقول من هو ~~أقرب إلى خرصه منهما وظاهر كلامهم أنه لا يرجح هنا بالأوثقية والأعلمية بل ~~بالأكثرية ويفرق بينه وبين ما مر في القبلة بالاحتياط لحق الغير هنا ولا شك ~~أن النفس تطمئن لإخبار الأكثر هنا أكثر على أنه لو سوى بين ما هنا وثم لم ~~يكن بعيدا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: واستثنى إلخ) أي: الماوردي وتبعه ~~عليه الروياني قال الأذرعي ولم أر هذا لغير الماوردي وكلام شيخه الصيمري ~~والأصحاب قاطبة يقتضي عدم الفرق بين البصرة وغيرها. اه. شرح م ر على ~~المنهاج. (قوله: لكثرتها ولإباحة أهلها إلخ) أي: فيكون أخذ الزكاة عند ~~دخولها البصرة أرفق بأربابها وأحظ للمساكين. اه. ناشري. (قوله: ما لم يبد ~~صلاحه) جعل الماوردي بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون. كحمرة العباب. الطعم ~~كحلاوة الرمان الحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارة. النضج كالتين والبطيخ ~~بأن تلين صلابته. الاشتداد والقوة كالقمح. الطول والامتداد والامتلاء ~~كالعلف والبقول. الكبر كالقثاء. انشقاق أكمامه كالقطن والجوز. انفتاحه ~~كالورد. اه. وظاهر أنه إنما يأتي في هذا الباب بعض ذلك وظاهر قوله القوة ~~كالقمح أن الفريك لم يبد صلاحه فيجوز الأكل منه لعدم PageV02P150 # تعلق الزكاة به وقد نص على ذلك العزيزي في حاشية المنهج قال ومثله الفول ~~الأخضر وخالف الشيخ الشرقاوي حيث قال بعد قوله بدو الصلاح بلوغ الشيء حالة ~~يطلب فيها للأكل غالبا أنه يحرم أكل الفريك قبل إخراج زكاته، ومثله ms0636 البلح ~~الأحمر، والفول الأخضر. اه. وهو موافق لقول حجر بدو الصلاح بلوغه حالة يطلب ~~فيها غالبا والعزيزي ضبطه بالصلاحية للادخار كما صرح بذلك والظاهر ما قاله ~~حجر وتبعه غيره. (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر في شرح الكتاب وحجر في ~~شرحي الإرشاد. اه. مدني. # (قوله: لتفاوت إلخ) تعليل لحرزها رطبا، ثم تمرا أي: لحرز كل واحدة رطبا، ~~ثم تمرا فهذا عند اختلاف النوع فإن اتحد جاز أن يخرص الكل رطبا، ثم تمرا ~~لعدم التفاوت المذكور. (قوله: فلا يترك للمالك إلخ) قال في التحفة فإن زادت ~~المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب ~~أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ~~ولا يحسب عليه، وكذا ما يهديه في أوانه لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن ~~شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث وأنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه ~~له. اه. مدني. (قوله: فحمله الشافعي) إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك ~~أي: إذا خرصتم الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك ~~بعد الخرص المقتضي للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه ~~هو. اه. م ر. (قوله: في أحد نصيه) والنص الآخر أنه يترك للمالك تمر نخلة أو ~~نخلات يأكله أهله تمسكا بظاهر الخبر المذكور. اه. شرح م ر. # (قوله: فإن يضمن إلخ) فإن لم يضمنه بالتصريح أو ضمنه به ولم يقبل بقي حق ~~المستحقين على ما كان على المذهب كذا في الروضة. (قوله: أو القبول) ، وكذا ~~لو قبل وهو معسر أو تبين إعساره لفساد التضمين ولو تلف بغير إتلافه بعد ~~التضمين فلا شيء عليه ولو أتلفه قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا بقيمتها لا ~~بمثلها وفارق الماشية؛ لأنها أنفع بدرها ونسلها. اه. ق ل وقوله: بقيمتها ~~لعله مبني على أنه غير مثلي. (قوله: قبل الخرص إلخ) كان التقييد به؛ لأن ~~المراد PageV02P151 # بالإتلاف ما يشمل البيع؛ لأنه يحرم مطلقا سواء كان في ms0637 الكل أو البعض ~~معينا أو شائعا؛ لأنه تصرف في حق غيره بغير إذنه إذ للمستحقين فيه حق لكنه ~~مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر ~~الزكاة في البيع فينبغي عدم التحريم لإخراجه حق المستحقين وتخصيص التصرف ~~بغيره. اه. سم على التحفة والكلام في غير زكاة التجارة أما هي فيصح بيع ~~الكل ولو بعد الوجوب لكن بغير محاباة؛ لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهي لا ~~تفوت بالبيع فإن باعه بمحاباة بطل فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة ونقل ~~م ر في نهايته أن الحكم السابق في غير الماشية أما هي فنقل ابن الرفعة ~~وغيره عن الماوردي والروياني أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل ~~المبيع وإلا فلا في الأظهر. اه. مدني. # (قوله: فيغرم القيمة) أي: عشر قيمة الرطب إن سقي بلا مؤنة كذا في الإيعاب ~~ويميل إليه ظاهر كلام التحفة ونقل سم عن م ر أن الأوجه أنه مثلي. اه. مدني ~~وعبارة سم على المنهج بعد نقله عن الروض وشرحه أن اللازم عشر الرطب أي: ~~قيمته ما نصه وقوله: أي: قيمته اعتمده م ر فانظره مع السابق في قوله ويعتبر ~~جافا من أنه إذا قبض الساعي الرطب وتلف أنه يرد مثله؛ لأنه مثلي على ~~المعتمد إلا أن يفرق بأنه هنا روعي مصلحة المستحقين؛ لأن القيمة أنفع لتعرض ~~الرطب للتلف بخلافه هناك إذ الدفع هناك من الساعي للمالك. اه. وفي الناشري ~~إنما وجبت القيمة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقون من بقاء الثمرة على ~~رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ. اه. # وظاهره أنه يعتبر قيمته على الشجر وقت الجذاذ لا الآن فإن كان كذلك فله ~~وجه. (قوله: ولم يقصر) راجع لقوله قبل جفافه أو بعده كما في الروضة. (قوله: ~~بناء على أن الخرص تضمين) والثاني أنه عبرة أي: مجرد اعتبار للقدر ولا يصير ~~حق المستحقين في ذمة المالك، وفائدته على هذا جواز التصرف أي: فيما عدا قدر ~~الزكاة وإذا قلنا عبرة وضمن الخارص ms0638 المالك حق المستحقين تضمينا صريحا وقبله ~~المالك كان لغوا ويبقى حقهم على ما كان وإذا قلنا تضمين فهل نفس الخرص ~~تضمين أم لا بد من التصريح بالتضمين والقبول؟ طريقان المذهب لا بد من ~~التصريح بالتضمين والقبول. اه. من الروضة # . (قوله: إلا أن يتهم إلخ) هذا لا يتأتى مع معرفة عمومه، وأجاب بعضهم بأن ~~المراد بالعموم الكثرة. اه. عميرة على المحلي. (قوله: فلا يصدق مطلقا) PageV02P152 # أي: سواء أمكن أو لا وعبارة الروض ادعى ظلم الخارص لم تسمع دعواه وإن ~~أمكن إلا ببينة أو غلطا وبينه وكان ممكنا عادة صدق إلخ # . (قوله: أنه يجب) أي: إن أمكن الاستئذان. اه. مدني قال ويندب قطع الثمر ~~نهارا وإن لم تكن زكوية ليطعم الفقراء. (قوله: أي: الواجب) يعني أن المراد ~~بالعشر الواجب مطلقا سواء كان العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه مثلا. (قوله: ~~وهو الأصح) صحح الشيخان في باب الربا أنها بيع. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: كعوض البضع) فإن كان عرضا قوم بنقد البلد، وكذا إن كان نقدا غير ~~الغالب فيقوم بالغالب على ما هو ظاهر كلامهم. اه. مدني. # (قوله: نعم القرض إلخ) ؛ لأنه عقد إرفاق ورد بدله حكم من أحكامه أما ~~العرض المأخوذ بدل القرض فتصح النية معه، وكذا كل عرض بدل دين أو أجرة في ~~إجارة ولو لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إذ لا يعد) لعدم المعاوضة PageV02P153 # قوله: حماسا) بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره سين مهملة. اه. إصابة. اه. ع ~~ش على م ر. # (قوله: الأدم) جمع أديم مثل أفيق وأفق وقد يجمع على آدمة مثل رغيف ~~وأرغفة. اه. صحاح والأفيق الجلد الذي لم يتم دباغه. اه. صحاح. (قوله: وأما ~~أنه من القيمة فلأنها إلخ) فيه شبه مصادرة ويمكن التأويل. (قوله: PageV02P154 # أو بصحيح ومكسر) أي: وبينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص ~~المكسر بالمكسر لكن إن بلغ مجموعهما نصابا وجبت الزكاة؛ لأنهما من جنس واحد ~~وإنما اختلفت الصفة ومثله يقال في اختلاف النوع كما هو ظاهر كذا في ms0639 سم على ~~الغاية مع زيادة ومثله ع ش. اه. مرصفي. (قوله: قوم بهما) فيقوم PageV02P155 # أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط، ثم آخر الحول لمعرفة وجوب ~~الزكاة سم على التحفة # (قوله: غلبوا زكاة العين) إنما قدموا السابق إذا كان حول التجارة لئلا ~~يحبط ما سبق منه PageV02P156 # قوله: وتم نصابهما) فإذا خرج العشر أو دخل وقت إخراجه ابتدئ من حينئذ حول ~~الزرع والثمر للتجارة، وأما الأرض والأشجار فلا ينقطع حولها بما ذكر بل ~~يكمل على ما مضى منه فإذا تم حوله زكاه حيث بلغت قيمته النصاب، ثم عند تمام ~~حول الثمر والحب المقطوعين يضمان إليهما في التقويم ولو كان الثمر والحب لا ~~يساوي قيمتهما نصابا فيضمان ليعرف قدر ما يخصهما من الزكاة لا في الحول ~~لتقدم حولهما فإن لم تبلغ قيمته نصابا فلا زكاة فيه الآن بل يكون حوله حول ~~الثمر، والحب فيبتدأ من حين القطع ويلغو ما مضى لا يقال هلا حسب ويضم إليه ~~الثمر والحب في التقويم؛ لأنا نقول محل ضمهما إليه فيه إذا لم تخرج زكاتهما ~~قبل بأن بدا صلاحهما بعد تمام حول التجارة وإلا فلا ضم والفرق أنهما قبل ~~بدو الصلاح تعلقت الزكاة بقيمتهما فلا وجه لإسقاطها حيث تم الحول وهما كذلك ~~فتؤخذ زكاتهما الآن من حيث كونهما عروض تجارة، ثم بعد البدو تؤخذ من حيث ~~كونها زكاة عين فهو بمنزلة ما لو اشترى بعد ستة أشهر بمال التجارة نصاب ~~سائمة فإن حول النابت هو بدو صلاحه فهو بمنزلة حول السائمة الذي ابتدئ بعد ~~حول التجارة بخلاف ما إذا ابتدئ قبل الحول فإن الزكاة قد تعلقت قبل بعينهما ~~فلا تتعلق بعد بقيمتهما حتى يمضي عليهما حول كامل كما أفاده ع ش. # وقد يقال لا يلزم من عدم تعلقها بالقيمة عدم وجوب الضم للتقويم. اه. ~~شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - فيما كتبه على حاشية الشرقاوي على ~~التحرير وقد يقال وجوب الضم في التقويم فرع اعتبار قيمتهما في كامل حول حتى ~~يكون الكل مال تجارة فليتأمل. (قوله: كما صححه النووي) ms0640 نظيره ما لو كان PageV02P157 # معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بها وبلغت قيمته آخر الحول مائة ~~وخمسين وكان قد ملك خمسين في أثناء الحول فإنه يزكي الجميع إذا تم حول ~~الخمسين نقله الإسنوي عن شرح المهذب كذا في حاشية الشيخ عميرة على المحلي، ~~ثم قال وانظر لم لم تجب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام حولها؟ . اه. ~~وقد علمت جوابه فتأمل # . (قوله: لكن حاسبه) أي: إن أخرج من مال القراض فإن أخرج من مال آخر فلا ~~رجوع له على العامل. اه. م ر وع ش عليه، ثم رأيته بعد في المصنف. (قوله: ~~ولو غير مكلف) ومعنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته بدليل أنه لو تلف ماله بعد ~~الوجوب والتمكن لم تسقط ولو كان الواجب متعلقا بالمال فقط لسقطت. اه. شيخنا ~~ذ عن شيخه الدمهوجي رحمهما الله. # (قوله: بأن ملك البائع إلخ) مقتضى هذا الفرق أنه إذا تبين PageV02P158 # أن لا حمل عدم الوجوب أيضا لعدم ملك الورثة قبل. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: في غيرها) إلا النتاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب وفيما إذا ~~تغير الواجب بالنتاج مع بقائه وفي الربح المزكى بحول الأصل ما لم ينض # . (قوله: حتى في نقد الصيرفي إلخ) أي: يشترط أن تكون المبادلة صحيحة، ~~فالفاسدة لا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض. اه. مدني. (قوله: من عرض متجر ~~إلخ) خرج ما باع من عرض قنية بعرض متجر أو عكسه فإنه لا يصير مال تجارة وإن ~~نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة. اه. ~~شرح الروض. (قوله: الرد بالخيار) عبارة الروض وشرحه فرع وإن باعه أي: ~~النصاب بشرط الخيار وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار للبائع أي: بأن كان ~~الخيار له أو موقوف بأن كان الخيار لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول ~~لعدم تجدد الملك وإن تم أي: الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في ~~الثانية وفسخ PageV02P159 # العقد زكاه أي: المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف ms0641 البائع ~~الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل # . (قوله: فما له يردها إكراها) ؛ لأن للساعي ولو بعد الرد أخذها من عينها ~~لو تعذر أخذها من المشتري فهو كعيب حدث. اه. شرح الإرشاد وهو صريح في وجوب ~~الزكاة على المشتري عند الرد بالتراضي. (قوله: من حيث إن للساعي إلخ) وإن ~~قلنا أن الزكاة تعلقت بالذمة. اه. روضة. (قوله: ما لو ردها عليه برضاه) ~~ظاهره وجوب الزكاة حينئذ على المشتري. (قوله: لإسقاط البائع حقه) وهو عدم ~~تعلق الساعي بعينها عند تعذر أخذها من المشتري وحينئذ فلو أخذها الساعي من ~~عينها رجع البائع على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت عليه لحولان الحول عنده ~~فليحرر، ثم إذا رجع فالظاهر أنه يرجع بمثل المخرج إن كان مثليا وقيمته إن ~~كان متقوما فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المشتري؛ لأنه غارم قلته قياسا ~~على ما قالوه في باب الخلطة فليراجع. # (قوله: وإن كان المخرج إلخ) ولا يقال لا أرش له وينتظر عود ما باعه إليه ~~ليرد الجميع كما لو باع بعض المبيع؛ لأن تعلق الزكاة به قهري فكأنه تلف ~~بخلاف بيع البعض وبه يرد ما في الحاشية. اه. وعبارة الروضة وعلى هذا أي: ~~الأول هل يرجع بالأرش إن كان المخرج باقيا في يد المساكين؟ وجهان أحدهما: ~~لا يرجع لاحتمال عوده. والثاني: يرجع وهو ظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حادث ~~ولو حدث عيب رجع بالأرش ولا ينتظر زوال العيب # . (قوله: بحول أصل) أي: ما لم يكن الربح مما تجب الزكاة في عينه وإلا ~~أفرد بحوله ولم يضم كما إذا اشترى نخلا للتجارة فبدا قبل حوله PageV02P160 # صلاح ثمره. اه. شيخنا قويسني. اه. مرصفي على المنهج. # (قوله: ما لو أوصى الموصى له إلخ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم ~~بحملها لعمرو، ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل، ثم أوصى به قبل انفصاله ~~لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث، ثم مات عمرو وقبل الوارث لزيد الوصية فلا ~~يزكى النتاج بحول الأصل؛ لأن ملك النتاج بسبب غير الذي ms0642 ملك به الأمهات. اه. ~~ع ش. (قوله: من زيادته) أي: تبعا للروضة. # (قوله: وباع العرض بعد حوله) فلو لم يبعه زكى عند تمام الحول الأول خمسين ~~وعند تمام الثاني الخمسين الثانية؛ لأن الربح الأخير لم يصر ناضا كذا في ~~الروضة. (قوله: زكى إذا خمسينا) ؛ لأنه قد تم الحول حينئذ على PageV02P161 # نصف السلعة فيزكيه بزيادته؛ لأنها كانت كامنة وقت تمام الحول. اه. # (قوله: ونقده) أي: الزكوي ولو غير مضروب بخلاف ما لا زكاة فيه كالحلي. ~~اه. شرح العباب لحجر (قوله: كإقراضه إلخ) فإنه يبني حول الدين على حول ~~العين وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه. # (قوله: هذا إن اشترى بعين النصاب إلخ) بخلاف ما إذا باع مال التجارة ~~بنصاب نقد يقوم به في الذمة فإنه يبني حوله على حول التجارة وإن لم يعين في ~~المجلس؛ لأنه بدل ما تحقق فيه أنه مال تجارة بخلاف مسألة الشراء وهو ظاهر ~~خلافا لما في الحاشية كذا بهامش، ويلزم منه أنه إذا اشترى بنقد تجارة في ~~الذمة أنه يبني على حول التجارة، وإن لم يعين في المجلس ولا بعد فيه ~~فليحرر. (قوله: فلا ضم) أي: ما لم يعين في المجلس عين ما اشترى به وإلا ~~فيضم سواء كان في ذمة المشتري أو في ذمة غيره دين له؛ لأنه يصدق عليه أنه ~~نقد انعقد حوله وهو معين في ذمة المدين وخرج بقولنا عين ما اشترى به ما لو ~~اشترى بفضة في ذمته مثلا، ثم عين عنها في المجلس ذهبا فإنه لا يكون الحكم ~~كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة. اه. سم PageV02P162 # عن شرح الإرشاد وشيخه عميرة وقوله: ما لم يعين إلخ أي: فإن عين ضم وإن لم ~~يقبض قاله الشيخ عميرة في حواشي المحلي PageV02P163 # ومثل المجلس زمن خيار الشرط قاله المحشي في شرح الغاية # . (قوله: وتردد فيه) أي: الإمام وجزم بالتأثيم وعدم براءة الذمة الغزالي ~~في الوجيز والإحياء. اه. ناشري. (قوله: تصرف مشروع) ؛ لأن الزكاة لا تجب ~~إلا بالحول ولم يتم فلم يتوجه عليه شيء ألبتة ms0643 فكيف تتوجه الحرمة ومثل هذا ~~إطلاق المريض فرارا بخلاف إقرار المريض لبعض الورثة بقصد حرمان الباقي فهو ~~حرام. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: والتأثيم إلخ) رد لقول ابن الصلاح يأثم ~~بقصده لا بفعله كما في الناشري # . (قوله: من وقت الشراء به) ظاهره ولو قبل القبض. اه. # . (قوله: أخرج الوسط) أي: بالنسبة للقيمة قرره شيخنا عطية. اه. # شرقاوي على التحرير. (قوله: فإن أخرج من الأجود إلخ) راجع لقوله يخرج من ~~كل بقسطه أي: فإن لم يفعل ذلك وأخرج من PageV02P164 # أجودها عن الكل كفى؛ لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب ~~لاتحاد الجنس كذا يؤخذ من ع ش على م ر. (قوله: لا يعتبر إلخ) بل لو وقع ~~الزرعان في عامين والحصاد في عام كفى. اه. شرح الإرشاد. # (قوله: بإطلاعهما) ؛ لأن نحو النخل بمجرد الإطلاع صلح للانتفاع به بسائر ~~أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين ~~الحب خاصة فاعتبر حصاده. (قوله: كمل أحدهما بالآخر) أي: ولو وقع حصادهما في ~~عامين ويوجه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله. اه. ع ش. ~~(قوله: بخلاف نظيره في النخل والكرم) أي: بأن أطلع بعد جذاذ الأول وإلا ضم ~~كذا في الروضة. اه. ومثله شرح العباب لحجر. (قوله: فجعل كل حمل إلخ) أي: ~~وإن كانا في عام واحد PageV02P165 # قوله: أو قطعه بعذر) قال حجر في شرح العباب: وكان النيل ممكنا بحيث لو ~~عمل لنال # . (قوله: أي: خشية أن تقل الصدقة أو تكثر) لم يقل أو تنتفي أو تجب لما ~~سيأتي وحاصل أقسام النهي المشترك فيها المالك والساعي ثمانية في حق كل ~~أربعة؛ لأن النهي إن كان عن التفريق خشية الوجوب في الجمع فهو للمالك ~~ومثاله أن يكون بين شخصين أربعون شاة على السواء فعند التفريق لا شيء فيها ~~وعند الجمع فيها شاة وإن كان عن التفريق خشية الكثرة في الجمع فهو له أيضا، ~~ومثاله أن يكون بين اثنين مثلا مائتا شاة وشاتان على السواء فعند التفريق ms0644 ~~فيها شاتان، وعند الجمع فيها ثلاث شياه وإن كان عن الجمع خشية الكثرة في ~~التفريق فهو له أيضا ومثاله أن يكون عند اثنين مثلا كل واحد منهما أربعون ~~شاة ففي الجمع فيها شاة وعند التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن كان عن ~~الجمع خشية الوجوب في التفريق فحقه أن يكون له أيضا لكنه مستحيل إذ كيف تجب ~~في مال عند تفريقه ولا تجب عند جمعه وإن كان النهي عن الجمع خشية السقوط في ~~التفريق فهو للساعي، ومثاله كمثال الأول أو عن الجمع خشية القلة في التفريق ~~فهو له ومثاله كمثال الثاني أو كان عن التفريق خشية القلة في PageV02P166 # الجمع فهو له، ومثاله كمثال الثالث أو كان عن التفريق خشية السقوط في ~~الجمع فحقه أن يكون له لكنه محال إذ كيف تجب في قدر عند تفريقه وتسقط عند ~~جمعه. اه. جمل ولعل الشارح إنما ترك القسمين الآخرين لعدم اطرادهما تدبر. # (قوله: بدليل اعتبار إلخ) هذه الأمور شروط في خلطة الجوار فقط دون خلطة ~~الشيوع التي في قوله كأن ورث إلخ كما يدل له كلام حجر في التحفة. اه. ~~وعبارة شرحه للعباب مع المتن وينبني على ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا ~~واقتسما بعد الوجوب فيزكيانه زكاة خلطة الشيوع للشركة حينئذ أي: وقت الوجوب ~~ذكره في الجواهر وقد صرح صاحب الحاوي وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر ~~الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة ~~المجاورة فلا بد فيها من أول الزرع إلى وقت الإخراج عنه بدليل اشتراطهم ~~الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين ~~ونحو ذلك مما مر. (قوله: قلت؛ لأنه وقت الوجوب) هذا جواب بتسليم اعتبارها ~~قبل وبعد حتى في خلطة الشيوع أي: لو سلمنا قلنا في الجواب اقتصر عليه؛ لأنه ~~وقت الوجوب فلا ينافي اعتبار الخلطة قبله وبعده وقوله: على أن إلخ جواب ~~بالمنع وحاصله أنا نمنع اعتبار الخلطة قبل الزهو وبعده مطلقا وإنما ذلك ms0645 في ~~خلطة يحتاج المالكان في تحققها ووجودها إلى اتحاد ملقح وجرين ونحوهما وهي ~~خلطة الجوار أما ما لا يحتاجان في تحققها إلى ذلك لتحققها بدونه وهي خلطة ~~الشيوع فلا تعتبر تلك الخلطة في الثمر إلا وقت الزهو فاعتبرها المصنف؛ ~~لأنها مطردة في خلطة الجوار والشيوع بخلاف غيرها فإنه خاص بخلطة الجوار ~~وبهذا الحل يندفع ما توقف فيه المحشي فانظره. # (قوله: وعلى الآخر إلخ) ؛ لأن الخلطة ليست خلطة عين أي: PageV02P167 # يختص حكمها بالمخلوط بل خلطة ملك أي: يثبت حكمها في جميع الملك؛ لأنها ~~تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق. اه. ~~شرح الروض والحاصل أن في الخلطة قولين أظهرهما أن الخلطة خلطة ملك أي: كل ~~ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة؛ لأن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد، ~~ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق والقول الثاني أن الخلطة خلطة عين ~~أي: يقصر حكمها على المخلوط كذا في الروضة. (قوله: كمال مفرد) فلأحد ~~الشريكين الاستقلال بالنية والإخراج. اه. ح ل على المنهج. (قوله: مفردة) ~~أي: فلا يشترط في خلطتها الاتحاد مع المخلوط في شيء مما يشترط الاتحاد فيه ~~ومثله ما بعده تدبر. (قوله: بغير قصد) أي: منهما أو من أحدهما، ومثله ما لو ~~علماه وأقراه أو أحدهما وأقره شيخنا. اه. ذ. (قوله: طول الزمن) الزمن ~~الطويل هو الذي لا تصبر فيه الماشية على ترك العلف بلا ضرر بين. اه. م ر PageV02P168 # وع ش. اه. شيخنا ذ. (قوله: من كلام الروضة) عبارتها العاشر نية الخلطة هل ~~تشترط أم لا؟ وجهان أصحهما لا تشترط ويجري الوجهان فيما لو افترقت الماشية ~~في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان ~~إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا؟ . اه. وهذا ظاهر فيما قاله ~~الشمس الحجازي، ثم قال في الروضة وأما التفرق اليسير من غير قصد فلا يؤثر ~~لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. اه. وتقييده هنا ~~باليسير يفيد ms0646 القطع بغيره وهو ما فهمه غيره فيفيد أن الوجه الراجح من ~~الوجهين السابقين هو القطع. (قوله: بنصف قيمتها) أي: لا بقيمة نصفها لنقصها ~~بالتشقيص. اه. جمل. # (قوله: رجع الأول إلخ) ؛ لأن واجب مالهما وهو سبعون تبيع ومسنة فإذا أخذ ~~من كل غير ما عليه بعد التمييز ولزم الشيوع فحينئذ على ذي الأربعين أربعة ~~أسباعها وعلى ذي الثلاثين ثلاثة أسباعها فإذا أخذت المسنة من ذي الثلاثين ~~فالذي عليه ثلاثة أسباعها فيرجع بأربعة أسباعها وإذا أخذ التبيع من ذي ~~الأربعين فالذي عليه أربعة أسباعها. (قوله: تراجعا بالعكس) أي: يرجع ذو ~~المسنة بثلاثة أسباع قيمتها، وذو التبيع بأربعة أسباع قيمته؛ لأنهما واجبان ~~عليهما بنسبة ماليهما. اه. شرح عباب لحجر. (قوله: وأنكر عليهم) المنكر هو ~~ابن الصلاح حيث قال: الوجه القطع بأن على صاحب الأربعين مسنة والثلاثين ~~تبيعا ولا تراجع؛ لأن الخلطة لم توجب الشيوع في نفس المال ولذا لا يحتاجان ~~للقسمة عند الافتراق فكيف توجب الشيوع في الواجب عليهما في الزكاة ~~وصيرورتهما كالمال الواحد إنما هو في أصل الزكاة وقدرها وأدائها ولا ينافي ~~ذلك ما لو أخذ الساعي الواجب وهو ثلاث شياه مثلا ممن له الثلث فإنه يرجع ~~بقيمة ثلثيها لا بقيمة شاتين منها؛ لأنه لا تميز فيها مع إجزاء كل منها عن ~~كل من أجزاء المالين فلزم وقوع الثلاثة عن الكل إذ لا مرجح لتخصيص أحد ~~المالين ببعضها بخلاف ما نحن فيه لتميز واجب كل منهما فلا موجب للشيوع فيه. # وكذا يقال في المثل السابقة فتأمله ليندفع ما وقع في هذا المحل لبعضهم من ~~زعمه تناقض كلام النووي ويؤيد الإنكار السابق قول التتمة لا تراجع فيما لو ~~أخذ من كل شاة ومالهما سواء وإن اختلفا قيمة. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: ~~منه) أي: من المخالط عبارة العباب ولا تراجع في أن وجبت الزكاة من الجنس ~~وأخذت من المال المشترك، ثم قال فإن أخذت من غير المال بأن فقدت بنت مخاض ~~واجبة فأخذت من أحد الشريكين رجع على شريكه الآخر بقسطه. اه. وهو ms0647 يفيد أن ~~ضمير منه هنا للمال المختلط لا للمخالطة. اه. والأولى حينئذ أن يكون منه هو ~~الخبر خلافا للحاشية تدبر لكن التراجع فيما ذكره إنما يكون إذا أذن PageV02P169 # له شريكه في الإخراج كما في الحاشية تدبر. # (قوله: فإن تساوت إلخ) أي: جنسا وقدرا وصفة. اه. ع ش على م ر. (قوله: ~~وأما على النص فلا تراجع) أي: في نحو هذا المثال بخلاف ما لو اشتركا في خمس ~~من الإبل فدفع الشاة أحدهما فإنه يرجع على شريكه بالقسط كما في العباب ففي ~~مفهوم القيد تفصيل تدبر # . (قوله: والقول للغارم) أي: إن لم تكن بينة وتعذر معرفتها. اه. عباب. ~~(قوله: بقطع) أي: ظلم ظلما مقطوعا به بخلاف ما إذا كان اجتهاد فإنه قد يكون ~~مخطئا فيكون ظلم وإلا فلا. (قوله: استرد) إن كان لفساد القبض فلم كفى عند ~~التلف بلا خلاف كما في المجموع؟ ولعله للضرورة فليحرر وانظر هل يكفي إذا ~~جدد نية الزكاة كما قالوه فيما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فصارت ~~بالتوالد ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون أو لا؛ لأن القبض هناك كان ~~صحيحا الظاهر هذا فحرر. (قوله: كالحنفي إلخ) وحينئذ تسقط الزكاة عن المأخوذ ~~منه الشافعي؛ لأن اعتقاد الشافعي في هذه الصورة الإجزاء. اه. شرح العباب. ~~(قوله: والمالكي إلخ) فإن PageV02P170 # اعتقاد المالكي أخذ الكبيرة عن الصغار والصحيحة عن المراض كما في العباب. # (قوله: وخالطته حينئذ) خرج ما لو خالط بعد ذلك كأن ملك أحدهما أربعين شاة ~~غرة المحرم، والآخر أربعين غرة صفر وخلطاها غرة ربيع فيجب على كل عند تمام ~~حوله شاة. اه. شرح م ر وقوله: عند تمام حوله أي: الحول الأول وتثبت الخلطة ~~فيما بعد فيخرج كل عند تمام حوله نصف شاة كاختلاف الملك. اه. شيخنا ذ - ~~رحمه الله - قال وبه يندفع تنظير ق ل فانظره. (قوله: والنصف فيما بعده إلخ) ~~قال حجر في شرح العباب بعد نظير هذا قضية ما تقرر جواز إخراج الشقص وبه صرح ~~في التهذيب وغيره ووجهه أن التشقيص هنا ms0648 ضروري فاغتفر للضرورة خلافا لابن ~~الأستاذ # . (قوله: فإن حكمه إلخ) الحاصل أنه إذا اختلف تاريخ الأملاك PageV02P171 # فلكل منها بالنسبة لما بعده حكم الانفراد في الحول فقط وبالنسبة لما قبله ~~حكم الخلطة مطلقا فلو ملك أربعين أخرى غرة ربيع ففي الحول الأول يلزمه غرة ~~المحرم شاة تغليبا للانفراد، ثم غرة صفر نصف شاة؛ لأن المملوك فيها كان ~~خليطا للأول كل الحول، ثم غرة ربيع ثلث شاة؛ لأن المملوك فيها كان خليطا ~~للأولين كل الحول قال القمولي: هذا إن أخرج الزكاة من غير المال وقلنا إنها ~~تجب في الذمة فإن أخرجها منه أو قلنا إنها تجب في العين فعليه في الأربعين ~~الثانية في الستة الأولى أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة وفي ~~الأربعين الثالثة أربعون جزءا من مائة وثمانية عشر جزءا ونصف جزء من شاة. ~~اه. من شرح العباب لحجر وفيه عن المجموع فيمن ملك أول يوم من المحرم بعيرا، ~~وثانيه آخر وثالثه آخر، وهكذا إلى أن كمل له ثلثمائة وستون بعيرا في ~~ثلثمائة وستين يوما وأسام كلا من حين ملكه أن أبا الحسن عليا السلمي ~~الدمشقي خرج ذلك على أن المستفاد من جنس ما عنده أثناء الحول يضم إليه في ~~النصاب لا الحول وأن الخلطة إذا كانت لبعض في الحول ولبعض في جميعه أفرد كل ~~بحكمه فقال: إن الحول إنما ينعقد من حين ملك الخامس فكل بعير بعده يضم لما ~~قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله من حين ملكه فإذا جاء خامس محرم ~~الثاني كمل حول الخمس ففيها شاة تغليبا للانفراد الثابت لها في بعض الحول ~~وفي سادسه كمل حول البعير السادس وهكذا إلى العاشر. # فهذه الأربعة وقص فلا شيء فيها؛ لأنها لم تبلغ نصابا ولا تضم للأول؛ ~~لأنها ملكت بعده، ثم في اليوم العاشر يكمل حول البعير ويتم به النصاب ~~الثاني فيجب فرضه وهو شاة، ثم أخرى يوم خامس عشر، ثم أخرى يوم عشرين، ثم ~~خمس بنت مخاض يوم خامس عشرين للخمسة الزائدة على العشرين التي أدى ms0649 زكاتها ~~لمخالطتها لها جميع الحول، ثم لا شيء إلى يوم ست وثلاثين فحينئذ يجب نصاب ~~بنت لبون وقد أدى زكاة خمس وعشرين فيبقى أحد عشر فيجب فيها أحد عشر جزءا من ~~ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون، ثم يوم السادس والأربعين تجب للعشرة الزائدة ~~عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقة، ثم يوم الحادي والستين تجب في ~~الخمسة عشرة الزائدة خمسة عشر جزءا من إحدى وستين جزءا من جذعة، ثم يوم ~~السادس والسبعين تجب في الخمسة عشر الزائدة خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين ~~جزءا من بنتي لبون، ثم يوم الحادي والتسعين يجب للخمسة عشر الزائدة خمسة ~~عشر جزءا من أحد وتسعين جزءا من حقتين، ثم يوم الحادي والعشرين بعد المائة ~~يجب للثلاثين الزائدة ثلاثون جزءا من مائة وواحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات ~~لبون، ثم يوم ثلاثين يجب للتسعة الزائدة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا ~~من حقة وبنتي لبون واجب مائة وثلاثين، ثم كلما كمل حول عشرة وجب فيها بحساب ~~ذلك القدر فواجب مائة وأربعين حقتان، وبنت لبون فيجب فيها للعشرة الزائدة ~~سبع حقة ونصف سبع بنت لبون توزيعا للواجب على الكل فيخص العشرة ذلك. # فإذا كمل حول عشرة أخرى وجب خمس حقة وعشرة أخرى وجب ربع بنت لبون وعشرة ~~أخرى وجب جزء من سبعة عشر جزءا من حقة، وثلاث بنات لبون وعشرة تسع حقة وتسع ~~بنت لبون وعشرة أخرى جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون وعشرة ~~أخرى حصتها من الأغبط من أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكلما حال حول عشرة ~~بعد المائتين فعلى ما ذكر. اه. ما في المجموع ملخصا وفي الجواهر عن الفارقي ~~مخالفة لكثير مما فيه. اه. شرح العباب وفي التتمة سقم. (قوله: بما إذا عجل ~~إلخ) أي: والفرض أنه لا يملك غير المخلوط من جنسه إذ لو ملك غيره من جنسه ~~فلا نقص إذ الواجب حينئذ لم يتعلق بالمخلوط وحده بل بمجموع المال الزائد ~~على نصاب فلا ينقص ms0650 بالتعلق عن النصاب تأمل. # (قوله: بما إذا عجل إلخ) لسبق ملكهم المعجل على آخر الحول المقتضي للتعلق ~~بالعين. اه. شرح عباب لحجر قال فيه أو يصور بما إذا زاد النصاب بالنتاج. ~~اه. (قوله: وإن أخرج إلخ) أي: بناء على الأصح أن الزكاة تتعلق بالعين لا ~~بالذمة، وأن إخراج الزكاة من موضع آخر يفيد عود الملك بعد زواله، وقيل إنها ~~تتعلق بالذمة PageV02P172 # وقيل إن الإخراج مما ذكر يمنع زوال الملك كذا في الروضة # . (قوله: إسامة المالك) أي: قصدا أو اتفاقا قال في المجموع لو أسامها بلا ~~نية وجبت زكاتها لظواهر الأحاديث ووجود الرفق. اه. شرح العباب لحجر قال ~~فالمراد بقولهم لا بد من قصد المالك إسامته. (قوله: في كلأ مملوك) كأن نبت ~~بأرض مملوكة له أو موقوفة عليه. اه. # م ر (قوله: وجهان في الروضة) عبارتها ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي ~~سائمة أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في البيان. اه. وظاهرها أن الوجهين في الكلإ ~~المملوك سواء كان له قيمة تافهة أو غير تافهة أو لم يكن له قيمة أصلا ~~وحينئذ فوجه كونها سائمة مطلقا أن قيمة الكلإ تافهة غالبا ولا كلفة فيها ~~كما في شرح م ر على المنهاج ووجه كونها معلوفة أنه ليس كلأ مباحا إذا عرفت ~~هذا فما رجحه السبكي ليس PageV02P173 # وجها من الوجهين بل وجه ثالث مفصل فقول الشارح ورجح منهما السبكي أي: ~~بدلهما وعبارة م ر في شرح الكتاب وشرح المنهاج ورجح السبكي أنها سائمة إلخ ~~بإسقاط منهما وأما. قوله: ورجح منهما الشيخ جلال الدين فعلى ظاهره. # (قوله: رجح السبكي إلخ) اعتمده م ر. اه. سم على التحفة ويحتاج للفرق بينه ~~وبين ما في المعشرات من أنه إذا سقي بما اشتراه أو اتهبه فيه نصف العشر كما ~~لو سقي بالناضح ونحوه وفرق في التحفة بأن شراء الماء لا يسقط الوجوب من ~~أصله فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا. اه. ومثله يقال في المتهب ~~وقوله: لوجود المؤنة أي:؛ لأنه مملوك لا مباح. (قوله: وقال ms0651 القاضي أبو ~~الطيب إلخ) صورته أنه اكترى أرضا فنبت فيها كلأ بنفسه بخلاف ما لو زرعه ~~للكلفة والمؤنة. اه. م ر. اه. سم على المنهج وفي الحاشية أنها غير ~~المستأجرة وأن الكلأ المستنبت كذلك على ترجيح السبكي. # (قوله: وقال القفال إلخ) استثنى ابن العماد من كلامه ما لو أخذ حشيش ~~الحرم وعلفها إياه فإن السوم لا ينقطع؛ لأنه لا يملك ولهذا لا يحل أخذه ~~للبيع وإنما يثبت لآخذه نوع اختصاص فإذا علفها به فقد علفها بغير مملوك PageV02P174 # وفيه نظر فإن القفال نظر إلى أنه إذا اشتراه ورعته في مكانه لا مؤنة ~~بخلاف ما إذا جمعه أو جزه وقدمه لها فحشيش الحرم إن رعته مكانه فهو عنده ~~كالمشترى بل أولى وإن جمعه وقدمه لها فهو كالمباح إذا جمعه وقدمه لها فتكون ~~معلوفة فلا صحة للاستثناء. اه. شرح العباب لحجر ونقل م ر في شرح المنهاج ~~الاستثناء وسكت عليه والظاهر ما في شرح العباب، ثم رأيت الاستثناء في ~~الشارح. اه. # ثم رأيت المحشي نقل عن م ر تقييده بما إذا لم يكن في جزه وتقديمه لها ~~كلفة لكن ليس في كلام ابن العماد النظر لكلفة الجز بدليل تعليله. (قوله: ~~فقصد المالك إلخ) المراد بقصد المالك إسامته إياها ولو اتفاقا بدون قصد كما ~~نقله حجر في شرح العباب عن المجموع وقوله: إذا لم يلتزم إلخ أي: بعد إسامته ~~إياها؛ لأنها شرط للوجوب شرطه الشارع وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وإنما ~~شرطت إسامته ولو بنائبه؛ لأنها لو سامت بنفسها لا يحصل لها النماء؛ لأنها ~~لا تهتدي إلى كمال الرعي بنفسها كما قاله حجر وبه يتبين صحة الملازمة في ~~كلامه فتدبر لكن على ما تقدم عن المجموع لا بد من ملاحظة شرط زائد وهو أن ~~يعلم أنها ملكه ليخرج به مسألة الوارث تدبر # . (قوله: وضعف القونوي) عبارة م ر ورد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من ~~الخارج والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما PageV02P175 # يتصور في الخارج. (قوله: انضرارا بينا) ولو متفرقا ms0652 قدر ضرره لو ترك. اه. ~~(قوله: كالعاملات) أي: وإن أخذ أجرة عملها. اه. مدني نعم إن اشتراها ~~للتجارة في إجارتها زكاها زكاة التجارة على ما مر # . (قوله: وشرط لوجوب زكاة دين إلخ) (فرع) . # لو علق الطلاق بإبرائها من صداقها وكان قد مضى عليه حول وهو نصاب زكوي ~~فأبرأته منه لم تطلق؛ لأنه إنما علق بالبراءة من جميعه ولم تحصل. اه. شرح ~~العباب لحجر # . (قوله: وشرط اختيار ملك إلخ) أي: ثم مضى حول قبل القسمة. اه. شرح الروض ~~والظاهر أن قوله قبل القسمة ليس بقيد فيما إذا بلغ نصيب كل نصابا. (قوله: ~~أصنافا ولو زكوية إلخ) ولو بلغ كل منها نصابا. اه. شرح الروض قال ق ل على ~~الجلال ظاهره ولو علم أن الذي يخص كل واحد منهم نصاب. اه. وفيه أنه ينافيه ~~تعليل الشارح بأنه لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه؛ لأنه حينئذ درى كم نصيبه ~~إلا أن يقال أنه لم يدر المجموع فتأمل. (قوله: لا تثبت مع أهله) كمال بيت ~~المال من الفيء ومال المساجد والربط. اه. شرح الروض # . (قوله: لانتفاء ملك النصاب) قال حجر: في شرح العباب وقد تنتفي الزكاة ~~بتعلق النذر وإن لم يزل به الملك فيما إذا قال إن شفى الله مريضي فعلي أن ~~أتصدق بهذه الإبل فشفي قبل الحول أو بعده فلا زكاة أما في الأولى فلانتفاء ~~الملك وأما في الثانية فلأنه وإن حال الحول والمال في الملك فتعلق النذر ~~بعينه يمنع التصرف فيه فيضعف الملك فيه. اه. ومثله في شرحه للإرشاد. اه. . # (قوله:، وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة) أفرده للخلاف في أنه صريح في ~~النذر أو كناية والصحيح أنه صريح كما في شرح العباب لحجر. (قوله: لم يعينه) ~~خرج ما إذا عينه كما PageV02P176 # تقدم عن شرح العباب والإرشاد. (قوله: متعلقا به) كمال المحجور عليه ~~والتركة. (قوله: فلم يأخذوه حتى حال الحول) أي: وأخذوه بعده وإلا لزمته ~~زكاته لتبين استقرار ملكه عليه حجر في شرح العباب، ثم رأيته على الأثر. ~~(قوله: أي: على ms0653 دين الآدمي) أخذ هذا من كون الزكاة دين الله تعالى وإن كان ~~الدين السابق عاما لهما. (قوله: وإنما قيد) أي: الحاوي حيث قال وجعله ~~أضحية، ونذر التصدق به مانع لا الدين وتقدم زكاة التركة عليه. (قوله: قد ~~تلف ماله) أي: الزكوي. (قوله: فالأصح استواؤهما) PageV02P177 # ؛ لأن المغلب فيها معنى الأجرة. اه. # شرح م ر. (قوله: بعض النصاب إلخ) لعله إذا وفى بالزكاة قدمت كلها وإلا ~~قدم ما يفي به حرره. (قوله: حقوق متعلقة بها) في شرح العباب لحجر إن تعلق ~~الدين بالعين قدم على الزكاة المتعلقة بالذمة أخذا من قول الروضة وأصلها في ~~باب الأيمان لو تعلق بعض الديون التي لله وللآدمي بالعين، وبعضها بالذمة ~~قدم ما يتعلق بالعين، ومن ثم قال الزركشي قدم قطعا ما يتعلق بمال الزكاة ~~تعلقا سابقا عليها كالمرهون والمحجور وبه جزم القفال قال لاجتماعهما في ~~التعلق بالعين وتفرد الدين بكونه حق آدمي أي: مع كونه سابقا وأول الكلام ~~يفيد أن تعلق الكل بها قيد كما هو عبارة الشارح هنا وكما هو أصل المسألة ~~أعني التعلق بالتركة؛ لأن الكل متعلق بالعين وكما في قول النظم وقدرها يخرج ~~من رهن؛ لأن الفرض أنها تعلقت به وأنه لا يملك سواه تدبر وأن ما بحثه ~~الزركشي فكلام الشارح يفيد ضعفه تأمل. (قوله: متعلقة بها) أي: بعينها ~~كالمرهون. (قوله: وظاهر أن محله إلخ) هذا يشكل على قول المنهاج كغيره لو ~~حجر عليه بدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب قال م ر في شرحه فتجب زكاته ولا ~~يجب الإخراج إلا عند التمكن؛ لأن الحجر مانع من التصرف. اه. فيفيد أنه لا ~~يجب الإخراج إلا بعد فك الحجر وما هنا في المحجور عليه فلم يطرد ما في ~~المنهاج كغيره فتأمل ويمكن أن يخص ما قالوه بما إذا لم يبق شيء مما تعلقت ~~به الزكاة بدليل ما هنا تدبر، ثم رأيت شيخنا ذ - رحمه الله - حمل ما في ~~المنهاج وغيره على ما إذا حجر عليه قبل الوجوب وما هنا على ما إذا حجر عليه ms0654 ~~بعد الوجوب قال كما هو ظاهر فحرره. اه. أي: كما هو ظاهر قول المنهاج لو حجر ~~عليه بدين فحال الحول إلخ، ثم رأيت بعضهم نقل أن في منع حجر الفلس وجوب ~~الإخراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين قولين أرجحهما عدم المنع وهو يؤيد ~~الجواب الأول، ثم رأيت في الشوبري على المنهج. قوله: وبزوال حجر فلس أي: ~~والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء ولا يحتاج إلى زوال الحجر. ~~(قوله: وظاهر إلخ) بينه الزركشي وجزم به غيره. اه. شرح عباب لحجر. # (قوله: مطلقا) أي: حجر عليه أم لا ع ش # . (قوله: بل لو أخرج إلخ) أي: فهو شرط للإجزاء أيضا. (قوله: والتقرر في ~~الأجر) وإن لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة. اه. جمل. (قوله: ~~يعرف مما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكور وهو PageV02P178 # ظاهر في إيجار الدار سنتين إذا عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين ~~الأخرتين عن الأولى حتى لا ينقص النصاب عند تمامها كما ذكره المحشي فإذا ~~أجرها أربع سنين كل سنة بعشرين دينارا احتاج أن يعجل زكاة كل عشرين عن سنة ~~قبل تمام التي قبلها تأمل (تنبيه) . # للثمن المقبوض قبل قبض المبيع حكم الأجرة إلا رأس مال السلم فإنه كالمبيع ~~تجب زكاته ولو قبل قبضه وإقباض مقابله ؛ لأنه في رأس مال السلم استقر ملكه ~~عليه بدليل أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد وفي المبيع متمكن من ~~قبضه حيث وفى الثمن بخلاف البائع ليس متمكنا من ذلك؛ لأن قبض المبيع ليس ~~إليه لتعلقه بفعل المشتري كذا في التحفة وبه يعلم ما في ق ل على الجلال. ~~(قوله: أي: لا التقرر إلخ) أخذ هذا الحل من عطفه على قوله والتقرر في الأجر ~~تأمله تعرف. (قوله: فيعصى إلخ) قال في شرح عب ويجب عليه الاقتراض حينئذ لو ~~تلف ماله للخروج من المعصية. اه. # . (قوله: ويقدر قيمته إلخ) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثة مثلا من الخمس أو ~~جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف PageV02P179 # الحال ms0655 حينئذ سم على التحفة. # والظاهر وجوب الشاة مطلقا ولا ضرر في زيادتها على النصاب، وبطلان البيع ~~في قدر قيمتها من النصاب أيا كان ولو زادت عليه بطل في جميعه تأمل. (قوله: ~~وإنما جاز إلخ) ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بيعا ورهنا بطلا) حاصل مسألة البيع أنها ~~أقسام بيع الكل بلا إفراز، بيع البعض معينا، بيع البعض شائعا، بيع البعض مع ~~الاستثناء، وتحته أقسام: الأول: أن يعنون عنه بالقدر. والثاني: أن يعنون ~~عنه بالشخص منكرا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة. والثالث: أن يعنون عنه ~~بالشخص معرفا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة أو هذه الأرادب إلا هذا ~~الإردب المعين ففي الأول يصح البيع فيما عدا قدر الزكاة وإن جهل البائع ~~قدرها؛ لأن الجملة PageV02P180 # التي ورد عليها البيع معلومة وهو كاف في صحة البيع ويبطل في قدرها ويثبت ~~للمشتري الخيار عند الجهل وحينئذ فيرد المشتري المبيع ليفرز البائع منه قدر ~~الزكاة أو يفرزه المشتري بإذن البائع هذا كله في غير الإبل إذا وجبت فيها ~~الشياه . # أما فيها فيبطل البيع في الكل للجهل بقدر الزكاة لتوقفه على معرفة قيمة ~~الشاة، وهي مجهولة والمجهول إذا انضم إلى معلوم صير الكل مجهولا فلا يصح ~~البيع فيه، وأما الثاني فيبطل فيما باعه بقدر الزكاة والباقي المفرز بعضه ~~زكاة وبعضه على ملكه لا فرق في ذلك بين الإفراز بنية الزكاة وعدمه؛ لأن ~~الإفراز ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين وإن اعتد بالنية هذا ما عليه ~~م ر تبعا لوالده وقال ح ل إذا أفرز بالنية صح البيع فيما عدا المفرز وهذا ~~جار في الماشية وغيرها، وأما الثالث فيصح البيع فيه إن لم يشتمل على شيء من ~~قدر الزكاة كقوله بعتك تسعة أعشار هذه الصبرة والزكاة عشر أو نصفه وكقوله ~~بعتك تسعة وثلاثين جزءا من كل شاة من هذه الأربعين فإن اشتمل على شيء من ~~قدرها بطل البيع فيه، وأما الرابع كأن يقول بعتك هذه ms0656 الصبرة إلا قدر الزكاة ~~منها فيصح جزما إن علم المتبايعان قدر الزكاة وإلا بطل لجهل المبيع حينئذ ~~وعند الصحة لا خيار للمشتري وبهذه الأمور الثلاث فارق القسم الأول ويجري ~~هذا في الشياه كأن يقول بعتك هذا النصاب إلا قدر الزكاة منه بناء على ~~الراجح أن الواجب فيها شائع. # أما على المرجوح أن الواجب شاة مبهمة يعينها المالك فلا يصح؛ لأن استثناء ~~المبهم يصير المبيع مجهولا، وأما الخامس فالبيع فيه باطل لاشتماله على ~~استثناء مبهم سواء المتقوم والمثلي إذ لا فرق كأن جزأ الصبرة أرادب وقال ~~بعتك هذه الأرادب إلا إردبا منها ولا نظر لتماثل الأجزاء، وأما السادس فيصح ~~فيه البيع حيث كان المستثنى المعين بقدر الزكاة؛ لأنه ينقطع حق المستحقين ~~بالاستثناء وإن لم ينو بالمستثنى الزكاة وإن قلنا إن الإفراز بلا استثناء ~~ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين؛ لأن الاستثناء اللفظي المقترن ~~بالعقد أقوى من الإفراز بلا استثناء وإن صاحبته النية هذا هو المعتمد وقيل ~~إنه مبني على مسألة الإفراز فإن قلنا إنه لا يقطع حق المستحقين ولو مع نية ~~التزكية فكذلك هنا وإن قلنا يقطع بشرط النية فكذلك هنا، وقيل لا يشترط هنا ~~النية إقامة للاستثناء مقام النية في إفادة حصر حق المستحقين في المستثنى ~~لا في الإغناء عن النية. # هذا حاصل المسألة محررة بعد البحث واستيعاب كلام المحشي وغيره كذا بخط ~~بعض أكابر تلامذة شيخنا الإمام الذهبي رحم الله الجميع. # (قوله: إلا قدرها) أي: بأن يفرز قدرها ويبيع الباقي فالبطلان في قدرها من ~~المبيع ظاهر؛ لأن البيع صادف منه PageV02P181 # نصيب الفقراء وإن كان قد أفرز قدر نصيبهم؛ لأنه لا يتعين لهم بإفرازه بل ~~نصيبهم شائع في المفرز وغيره أي: بخلاف ما لو قال بعتك هذا المال إلا قدر ~~الزكاة؛ لأن البيع لم يصادف شيئا من حق الفقراء مثله في بيع أحد الشريكين ~~فإنه إذا قال بعتك حقي من هذا المال صح. اه. شرح عباب لحجر وقوله: بخلاف ما ~~لو قال إلخ أي: فإنه يصح كما جزم به ms0657 الشيخان في البيع. اه. منه في موضع ولو ~~قال إلا هذه الشاة، ثم تلفت قبل إخراجها فهل تستمر الصحة، وتنتقل الزكاة ~~إلى ذمته، أو يتبين بطلانه في قدرها؟ فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم في ~~حاشية التحفة قال م ر ومع الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة بل له إخراج ~~غيرها كما هو ظاهر. اه. سم على التحفة. (قوله: فقدرها كالموهوب) فلو باع ما ~~يساوي أربعين مثقالا بعشرين بطل في نصف دينار. # (قوله: كالنفقة) ونفقة المرهون من مال الراهن غير المرهون. # (قوله فقط) خرج ما لو لم يزك ستا من الإبل ثلاثة أعوام فإنه يلزمه ثلاث ~~شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة واجبها بقي النصاب كذا في العباب عن الجواهر ~~عن الشيخ أبي حامد وعلله بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة بقي النصاب وذلك بأن ~~تكون قيمة كل واحدة من الست أو قيمة واحدة منها تساوي قيمة شاة في الثاني ~~وقيمة شاتين في الثالث من غنم البلد كما مر ولا يقال: أن السادسة وقص لا ~~يتعلق بها شيء؛ لأنها في ملكه فيكمل بها النصاب في العام الثاني والثالث ~~وفي شرح العباب لحجر أن السادسة وقص لا يتعلق بها شيء على الراجح فمضي ~~الأعوام الثلاث على الستة كمضيها على الخمسة فلا تكرار للزكاة اه وأظنه لم ~~يصدر عن تحقيق فليراجع وليحرر (قوله: أثرت الخلطة) أي فتجب الزكاة لكن قال ~~ابن الرفعة الظاهر عدم الوجوب حينئذ فإن الفقراء ملكوا شاة من الأربعين ولم ~~يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم ~~المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء وإذا لم ~~تجب عليهم لم تجب على غيرهم؛ لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص ~~لمورثه وغيره فإنه إذا سقط بعضه بموت مورثه سقط به باقيه أي ولذا شرط في ~~وجوب زكاة الخلطة أن الخليطين لا بد أن يكونا من أهل الزكاة قال بعد ذلك في ~~شرح العباب: ms0658 ثم رأيت PageV02P182 # بعض المتأخرين قال عقب كلام ابن الرفعة لم لا يقال: يلزم كل واحد حصة من ~~الزكاة ويستحقها شريكه الآخر ولا محذور في ذلك ولا تعارض لاختصاصه بالنقود ~~على أنه لا مانع منه هنا؛ لأن التعبد بإخراج الزكاة إنما هو في غير ~~المحصورين بخلافه فيهم؛ لأنه خرج إلى الأملاك الحقيقية إذ لهم الإبراء، ~~والاعتياض عنها وتورث عنهم وإن كانت ورثتهم أغنياء ولا يشاركهم قادم ولا ~~يضر غناهم بعد الحول ويدعون على المالك ويحلفون على الاستحقاق اه وعبارة ~~الروضة لم يجب للحول الثاني شيء؛ لأن المساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب ~~ولا تجب زكاة الخلطة؛ لأن المساكين لا زكاة عليهم فمخالطتهم كمخالطة ~~المكاتب، والذمي اه وهي تدل لما قاله ابن الرفعة (قوله: إن تفعالا إلخ) أي ~~هنا وإلا فهو يأتي مصدرا كتلقاء وتبيان # (قوله: ولا هذا فرض الصدقة) المعتمد الاكتفاء ولا يضر شموله لزكاة الفطر ~~لخروجها بالقرينة ولا يكفي مطلق الصدقة؛ لأنه إنما يكتفى بالقرينة في تخصيص ~~النية لا في صرف أصلها كذا في ق ل على الجلال وهو مخالف لما اشتهر من أن ~~قرائن الأحوال لا تخصص النيات (قوله: ولا هذا فرض الصدقة إلخ) المعتمد أنه ~~يكفي ولا يضر الشمول؛ لأن الجميع زكاة. اه. سم على المنهج عن م ر؛ لأن ~~التعيين لا يجب هنا كما سيأتي في الشرح (قوله: من زيادته) زاده بناء على ~~الضعيف أنه لا يكفي فرض الصدقة اه (قوله: المالك المكلف) ولو سفيها لم يفوض ~~إليه الولي كما وافق عليه م ر سم على المنهج وتوقف ع ش فقال: إن السفيه ليس ~~له استقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة، أو عينه له ~~وقال: له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة (قوله: وإن أدى ~~بغيره) كالوكيل، والإمام وتكفي نيته عند دفعها لكل منهما وكذا عند تفرقة ~~واحد منهما اه. # عميرة على المنهج سم (قوله: ومنه الكافر، والصبي) ولو مميزا. اه. ز ي ~~(قوله: لكن يشترط تعيين المدفوع إليه) ؛ لأنه ms0659 عند التعيين يكون مجرد ~~استخدام بخلافه عند عدمه فإنه ولاية. اه. شرح العباب لحجر (قوله: ومثله ~~الصبي) ومثله السفيه بالشرط المتقدم كما نقله ق ل عن الرملي (قوله: وتتعين ~~نية الوكيل) فلا تكفي نية الموكل. اه. شرح العباب لحجر (قوله: كما في الحج) PageV02P183 # وإنما تعينت نية الموكل عند الإعطاء للوكيل ولم تجز نية الوكيل إذا لم ~~يفوض إليه عكس الحج؛ لأن العبادة ثم فعل النائي فاشترطت نيته، والمال هنا ~~ملك الموكل فلم يكف نية غيره إلا أن يفوضها إليه اه. # شرح العباب لحجر # (قوله: وقضية إلخ) ظاهر كلامه حيث زاد قوله: وجوبا بعد قوله ولينو أن ~~قضيته أن الولي لا ينوي عن السفيه وجوبا وأن المنقول عن المجموع أنه ينوي ~~وجوبا وإن توقف ابن الرفعة في الوجوب أي فيجوز له أن ينوي ويجوز للسفيه أن ~~ينوي وإن لم يفوضها إليه الولي وقد مر ذلك عن م ر # (قوله: كما في التفرقة) قد يؤخذ منه امتناع نقل زكاته على الإمام؛ لأنه ~~يفرق بالنية لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى عند ~~الأخذ ففيه نظر سم على التحفة (قوله: عصى الإمام) لوجوب النية عليه وقوله: ~~ولم يسقط الفرض باطنا أي فيبقى الإثم على الممتنع (قوله: وسبقها كما اقترن ~~إلخ) قال سم على التحفة وتجزئ النية فيما لو قبضه المستحق بلا نية، ثم نوى ~~المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي، أو كافر بلا ~~نية، ثم نوى المالك وهي في يد القابض، ثم دفعها القابض للإمام، أو المستحق ؛ ~~لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ~~ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته ~~إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء ~~باعتبار القبض السابق، والنية السابقة اه. # م ر (قوله: إذا اقترنت إلخ) تقييد للمتن # (قوله: للمستحق) وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة ms0660 كالغصب، والمكس فإن ~~دفعها لغير مستحق كالإمام اعتبر نية الأخذ لعدم وصول الحق محله كذا يؤخذ من ~~التحفة وحاشيتها عن م ر (قوله: وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع ~~ظهور من تجب عليه ويجاب بما ذكره PageV02P184 # في المجموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا في زكاة المال دونها بأن ~~تلك متعلقة بالعين وهذه بالذمة اه. # ومن شأن ما في الذمة أن يخفى ومن ثم أجابوا عن عد عروض التجارة من ~~الباطنة بأنها متوقفة على النية وهي خفية ومن ذلك يؤخذ أن ضابط الباطنة أن ~~تكون من شأنها أن تخفي ذاتها كالنقد، أو متعلقها كالفطرة وعروض التجارة، ~~والظاهرة خلاف ذلك فإن قلت قد ألحق في المجموع الفطرة بالظاهرة في أن دفعها ~~ولو لجائر أفضل فما سببه قلت سببه ما فيه من المصلحة العائدة على الدافع من ~~براءة ذمته يقينا بدفعها له وإن علم صرفه لها في محرم فلهذه الفائدة مع ~~ظهور من تلزمه خرجت عن قياس الباطنة في هذا الفرد بخصوصه اه. # حجر في شرح الإرشاد # (قوله: كهذا زكاة إلخ) أي قال هذه العبارة، أو نوى معناها (قوله: حتى لو ~~تلف أحدهما) أي قبل الإخراج، أو بعده شرح عب (قوله: أن يحسبها إلخ) عبارة ~~العباب فله جعله عن الباقي قال حجر في شرحه ظاهر كلامه كالشيخين أنه لا بد ~~من صرفه إلى الباقي فلا ينصرف بنفسه وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله ~~الأذرعي لكن قضية قول المجموع لو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما ~~تالفا، والآخر سالما أجزأه عن السالم؛ لأنه لو أطلق النية وقع عن السالم ~~فلا يضره التقييد به أنه لا يحتاج إلى صرف ويؤيد الأول ما يأتي في الإحرام ~~المطلق أنه لا بد من نية الصرف، وقد يفرق بأنهم اغتفروا هنا ما لم يغتفروه ~~ثم، ومنه إجزاء النية باللفظ فقط هنا عند جمع من الأصحاب بخلافه، ثم (قوله: ~~وإن قال:) هذا غاية في عدم صحة جعله عن الآخر ولا يتعلق به (قوله: بل واقع ms0661 ~~تصدقا) بل هو راجع لما قبله فقط على ما نقله المحشي عن بر (قوله: بل واقع ~~تصدقا) عبارة العباب ولو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا فبان تالفا لم ~~يصرفه للحاضر اه. # ولم يقل هنا فصدقة مع قوله ذلك في مسائل بعد فظاهره أنه ليس صدقة حينئذ ~~فحرر (قوله: كأن يقول إلخ) لا حاجة للتصريح بالنية لوقوعه عن آخر كما هو ~~ظاهر تدبر PageV02P185 # قوله: وتعذر بعث ساع إلخ) يفيد أن بعض الملاك قد يتم حوله قبل المحرم لكن ~~يؤخر الزكاة إليه لبعث الساعي فيه وأن ذلك جائز وهو كذلك؛ لأن الدفع إلى ~~الإمام، أو نائبه عذر في التأخير لأجل وثوقه ببراءة نفسه اه. # شرح العباب لحجر وهو في الحاشية (قوله: خلف إلخ) أي وجب عليه أن يفعل ما ~~فيه المصلحة منهما للمستحقين اه. # شرح العباب لحجر (قوله: أو فوض إليه إلخ) بحث الزركشي أن محل التفويض حيث ~~يجب الدفع للإمام وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه وحينئذ فيجب أن ~~يكون الساعي مأذونا له في التفويض اه. # شرح العباب لحجر (قوله: ولو اعتبروا إلخ) يجاب بأن مجيء الساعي حينئذ ~~لمصلحة حفظها من أكل PageV02P186 # المالك وتصرفه قبل التنقية بالبيع وغيره اه. # حجر شرح عب # (قوله: ويدعى إلخ) ويسن الجهر به اه. # شرح عب لحجر (قوله: بلا صلاة) فتكره، أو تحرم، أو خلاف الأولى، أو تسن، ~~أو تباح إن أراد بها الرحمة وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول اه. # شرح العباب لحجر # (قوله: الحق المالي) خرج البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث في ~~الكفارة اه. # ش ق (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) التحقيق أن السبب هو النصاب، وأما الحول ~~فشرط وذلك؛ لأن السبب هو ما يصح إضافة الحكم إليه، والشرط ما يعتبر مصححا ~~لتلك الإضافة وإن لم تصح الإضافة إليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة فهي ~~مضافة للصلاة لا للطهارة وإنما هي شرط لصحة تلك الإضافة كذا في شرح العباب ~~وهو يفيد أنه لو كان للشيء سبب وشرط وتقدم الشرط ms0662 على السبب لا يجوز تقدم ~~المشروط حينئذ على السبب، وقد صرح به في حواشيه على فتح الجواد ومثل لماله ~~سببان بما إذا قال إن شفي مريض فعلي عتق رقبة فإنه لا يخفى أن الحكم يصح ~~إضافته إلى محل من التعليق، والشفاء فليتأمل وقوله: يصح إضافته إلخ أي؛ لأن ~~لكل دخلا في أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم ~~التحكم بخلاف مثل الطهارة، والحول فتأمل (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) فلو ~~تعلق بثلاثة لم يجز تقديمه على اثنين منها كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ~~اه. # شرح العباب لحجر (قوله: بسببين) PageV02P187 # وهما هنا الحول، والنصاب (قوله: فلا تجزئه عما عدا الأول) وقيل يجزئه ~~عنهما لكن بشرط بقاء نصاب كامل غير ما عجله فلو عجل شاتين عن إحدى وأربعين ~~لم يجزئ إلا للأول ويوجه بأنه لما لم يبق بالنسبة له نصاب كامل إلا باعتبار ~~بقاء المعجل بملك المالك صار كأنه عجل للثاني عن دون نصاب وقيل يجزئ مطلقا ~~كذا في العباب وشرحه وشرح المحلي على المنهاج (قوله: وإن جاز قبل وجوب ~~أدائها) لكنه يسن التعجيل الذي الكلام فيه وهو ما تقدم على أحد السببين ~~تدبر (قوله: إذ لم يظهر إلخ) أي مما يتعلق به الزكاة وبه يندفع الاعتراض ~~الأول؛ لأن المعرفة ولو ظنا لا تمكن إلا بعد بدو الصلاح فإنه حينئذ يمكن ~~الخرص وذلك الوقت هو وقت الوجوب نعم يلزم أنه إذا بدا صلاح حبة من نوع جاز ~~التعجيل عن كل بناء على ما مر من جواز خرص كله (قوله: حيث عرف حصول إلخ) من ~~أين هذا ولم يدخل في جنس ما تجب الزكاة فيه؟ (قوله: الظهور إلخ) قد يمنع ~~أنه سبب مستندا بأنه لا يصح إضافة الحكم إليه (قوله: لانعقاد حوله) وهو أحد ~~السببين على ما مر (قوله: بما نتجن) أي وضعن (قوله: عدم الإجزاء) في الروض ~~عن الثاني أي النصاب الثاني الذي تم بالنتاج ومفهومه الإجزاء عن النصاب ~~التام عنده وبه جزم ق ل على الجلال فقال ms0663 الوجه إجزاء واحدة لتمام نصابها ~~اه. # وهو قياس ما اعتمده م ر فيما إذا عجل زكاة عامين من الإجزاء لعام وإن لم ~~يعين المخرج عنه لكن في فتح الجواد ولا تجزئ شاتان عجلتا في مائة نتجت ~~وصارت عند الحول مائة وإحدى وعشرين وإنما تجزئ الأولى اه. # ومقتضاه أنه إذا أخرجهما معا لا تجزئ واحدة منهما وكأنه مبني على ما قاله ~~الإسنوي كالسبكي فيما إذا عجل زكاة عامين أنها لا تجزئ عن الأول إلا إذا ~~ميز حصة كل عام وإلا فلا إجزاء لكن ضعفه م ر (قوله:؛ لأنه يمتنع تقديم زكاة ~~العين إلخ) ، والفرق بينهما وبين زكاة التجارة وإن ألحقنا ما وجد آخر الحول ~~بالموجود في كل منهما هو ترقب الربح، وعدم النظر في زكاة التجارة إلى غير ~~آخر الحول بخلاف الماشية فإن النظر فيها إلى الحول وإنما جعلوا النتاج ~~كالموجود آخر الحول لا أنهم اعتبروا فيها آخر الحول اه. # مرصفي على المنهج (قوله: مبني للمفعول) في ظني أنه صورة فيقال: نتجت شاة ~~حرره (قوله: نتجها أهلها) بتخفيف التاء ويقال: أيضا أنتجها اه. PageV02P188 # قوله: برمضان) أي دخوله اه. # حجر (قوله: والمالك عندهما) أي وبينهما وقوله: والمستحق إلخ أي عندهما ~~وإن خرج عن ذلك بينهما اه. # شرقاوي على التحرير (قوله: أو غنى المستحق إلخ) حاصل مسألة الاستغناء أنه ~~إما أن يكونا معجلتين، أو واجبة ومعجلة وعلى كل إما أن يكون قد قبضهما معا، ~~أو مرتبا وعلى كل من الأربعة إما أن يكون المغني إحداهما دون الأخرى أو ~~المجموع، أو كلا منهما فإن كان المغني إحداهما دون الأخرى فهي المجزئة ~~وتسترد الأخرى مطلقا معجلتين، أو معجلة وواجبة كانتا معا، أو مرتبا وإن كان ~~المغني المجموع لم يسترد منه شيء في الأربعة ولو زاد المجموع عن حاجته وإن ~~أغنى كل فإن أخذهما معا ففي المعجلتين يختار واحدة ويرد الأخرى وفي ~~المعجلة، والواجبة تتعين الواجبة وإن أخذهما مرتبا فإن كانت الأولى عند أخذ ~~الثانية باقية وكل يغني فقبض الثانية فاسد واجبة أو معجلة فإن كان ms0664 عند ~~قبضها محتاجا لكل ثم صار عند تمام حول المعجلة تكفيه إحداهما ردت الثانية ~~في المعجلتين لقوة الأولى بسبقها وردت الأولى المعجلة في المعجلة، والواجبة ~~لوقوع الواجبة موقعها ولا يضر غناه بعد، وإن كانت الأولى عند أخذ الثانية ~~تالفة فإن كانت الثانية تكفيه بدلا واستغناء رد بدل الأولى وأبقى الثانية ~~وإن لم تكفه كذلك لم تسترد واحدة منهما لصيرورته حينئذ محتاجا للمجموع لا ~~فرق بين المعجلتين، والواجبة، والمعجلة وأما قول المحشي أما لو استغنى ~~بالمعجلة إلخ فصورته أنه قبض واجبة عند تمام حول معجلة ومآل ذلك إلى تعارض ~~واجبتين وتفوت الأولى بالسبق كما بينه المحشي اه. # من هامش بعض تلامذة شيخنا ذ رحم الله الجميع (قوله: أو مرتبا) ظاهره ولو ~~تقدمت الواجبة غير المغنية لكن الوجه إجزاء الواجبة أيضا؛ لأنها أخذت في ~~وقتها كما قاله سم (قوله: بمحض غير المعجل) أي سواء كان المعجل يغني، أو لا ~~وظاهره أن المردود الأولى حتى فيما إذا كان المعجل يغني لكن المعتمد حينئذ ~~أن المردود الثانية بخلاف ما إذا كان المعجل لا يغني والذي يغني ما بعده ~~سواء كان واجبا، أو معجلا فإن المردود الأولى لمجيء حولها PageV02P189 # وهو غني وأما الثانية فلا يضر غناه بها (قوله: بمحض غير المعجل) أي ~~المعجل الذي يعتبر الضرر بالنسبة له سواء كان غيره واجبا، أو معجلا أيضا ~~تأمل (قوله: ولو عرض مانع إلخ) بخلاف ما إذا كان موجودا وقت القبض وزال عند ~~تمام الحول كأن كان غنيا وقته، ثم صار فقيرا آخر الحول لفساد القبض اه. # م ر وغيره (قوله: ولو شككنا إلخ) ولو غاب المالك، أو الآخذ، أو المال عند ~~تمام الحول عن بلد الإخراج أجزأه ما أخرجه على المعتمد اه. # مدني (قوله: كما لو وجدا) ولو كان تالفا كما يؤخذ من قوله: لا تالف إلخ ~~(قوله: كان كالموجود عند الحول) لو أخرج بنت مخاض عن خمس وعشرين فبلغت ~~بالتوالد ستا وثلاثين لم تجزه المعجلة وإن صارت عند القابض بنت لبون إلا إن ~~نوى بعد صيرورتها ms0665 كذلك بها الزكاة فإن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت ~~عن خمس وعشرين لنقص النصاب بتلفها قبل الحول فكون المعجل كالباقي محله فيما ~~إذا حسب عن المال المخرج عنه اه. # م ر ورشيدي بالمعنى (قوله: ولو عجلها عن مائة، ثم بلغت المائة إلخ) ظاهره ~~أن الباقي بعد المعجلة مائة وبلغت تلك المائة مائة وإحدى وعشرين وهو مشكل ~~إذ لا حاجة لبلوغها بما ذكر مائة وإحدى وعشرين بل يكفي كما في شرح العباب ~~بلوغها مائة وعشرين فتكون بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين وعبارة الشيخين لو ~~عجل شاة عن مائة فولدت عشرين وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين إلخ ~~نعم اعترضه الإسنوي فقال: صوابه فولدت إحدى وعشرين لكن رده الشهاب حجر في ~~شرح العباب فلا بد من تأويل عبارة الشرح أي عجل شاة من المائة عنها (قوله: ~~وهو كذلك) أي هو بملكه تقديرا؛ لأن إحسانه بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن لا ~~ينقطع النظر بالكلية عما عجله بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده ويرجع إليه ~~عند زوال الاستحقاق بنفس الزوال بدون استرجاع PageV02P190 # وأما الأخذ فهو بملكه حقيقة لنفوذ تصرفه فيه اه. # شرح عباب لحجر، وقوله: حتى يكمل إلخ الأولى كما نقله عن الرافعي حتى يكون ~~مجزئا عن زكاته قال في شرح الإرشاد ولو عجل ابن لبون عن خمس وعشرين ليس ~~فيها بنت مخاض، ثم استفادها آخر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل ~~كالباقي ومتى وجد هو وهي لم يجز هو اه. # ثم رأيت ما نقله المحشي عن م ر أن الأصح الإجزاء فيكون مستثنى مما هنا # (قوله: فإنه يجزئ) اعتبر في العباب وشرحه في هذه الحالة أن يقبضه المستحق ~~أيضا لكن في الروض وشرحه ما نصه فإن أخذه الإمام فإن كان بسؤال المساكين ~~فهو من ضمانهم وإن لم يدفعه إليهم فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل الحول، ~~أو في يد الإمام (قوله: سواء وجد معه سؤال المالك إلخ) محل ما ذكر في ~~سؤالهم وسؤال المالك ما إذا اعتبر ms0666 الإمام مجموع الطلبين، أو طلب المستحقين ~~فإن اعتبر طلب المالك فيحتمل أن يقال: هو كما لو سأل المالك اعتبارا بقصد ~~الإمام وأن يقال: العبرة بما وجد في الواقع من الطلبين وهذا أقرب إلى ~~كلامهم كذا في شرح العباب ، ثم قال، ثم رأيت صاحب المعين قال محل الخلاف إن ~~نوى الإمام بالأخذ النيابة عن الجميع فإن نوى النيابة عن أحدهما كان من ~~ضمان من عينه بالنية قطعا وفي كلام ابن الرفعة كابن الأستاذ ما يؤيده اه. # لكن قد يفرق بين الإجزاء عن الزكاة، والضمان فتأمل. (قوله: فيجزئ عند ~~وجود الشروط) فإن لم توجد وجب رده فإن تلف ضمنه المستحقون كذا في العباب ~~اه. # (قوله: من صدر كلامه) وهو قوله: وهو كما لو وجد الإتلاف عند الإمام فإن ~~استثناء ما تلف عند الإمام فقط مما قبله يفيد ذلك اه. # (قوله:؛ لأن حصوله إلخ) فيقع PageV02P191 # زكاة كما في الروض اه. # ويضمنه الإمام للمستحقين إن قصر في دفعه لهم، أو فرط في حفظه وإلا فلا ~~شرح العباب لحجر (قوله: أو دون حاجة) ، أو بمعنى الواو # (قوله: وإلا فعلى المستحق) ومعنى الضمان هنا وفيما مر أنه إن وجدت فيهم ~~الشروط عند تمام الحول لم يرجع عليهم وإلا رجع اه. # شرح العباب لحجر (قوله: أيضا وإلا فعلى المستحق) ويكون الإمام طريقا إلا ~~إن علم المالك، أو ظن أنه أخذها لهم بسؤالهم بخلاف ما إذا علم، أو ظن أنه ~~أخذها لهم بدون سؤالهم وما لو جهل ذلك اه. # شرح الروض (قوله : فعلى المستحق) ؛ لأن الحظ له في التعجيل أقوى منه ~~للمالك فاختص الضمان به اه. # شرح العباب فقول الشارح: لأن المنفعة أي الكاملة (قوله: وحيث لا يجزئه ~~إلى قوله يسترد إلخ) ظاهره أنه لا يسترد إلا عند وجود المانع آخر الحول ~~وليس كذلك بل له الاسترداد إذا وجد مانع بعد القبض قبل آخر الحول ولا يجب ~~عليه الصبر إلى آخر الحول لكن إذا لم يسترد حتى تم الحول، والمستحق بصفة ~~الاستحقاق لم يسترد لتبين عدم زوال ملكه ms0667 عنه كذا نقله شيخنا ذ لكن إذا ~~استرده وعاد المستحق بصفة الاستحقاق هل يتبين عدم زوال ملكه الظاهر ذلك لما ~~مر أنه ملكه حقيقة وأن الشرط فيه أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض، ~~والوجوب دون ما بينهما فليحرر ثم رأيت في كلام بعضهم أن الملك يزول ~~بالاسترداد وهو مقتضى قول شيخنا لكن إذا لم يسترد إلخ تدبر. # (قوله: ولو غدت بنت لبون استرد) قال: ق ل نعم إن تلفت عند القابض قبل آخر ~~الحول أجزأت اه. # أي لنقص النصاب بتلفها كما هو فرض كلامه (قوله: يسترد إلخ) وإذا رجع ~~فعليه غرامة النفقة؛ لأن القابض لم ينفق إلا بظن ملكه الذي ورطه فيه نعم لو ~~أنفق بعد علمه بالعود لم يرجع كذا في الإيعاب PageV02P192 # قوله: فيستردها إلخ) وفارق ما لو أخرج رطبا فجف بيد الساعي فإنه يجزئه ~~بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض لصحة قبضه وملكه للمقبوض فلم يعتد بها، ~~وثم حصلت في يد المالك لفساد القبض اه. # شرح العباب لحجر، وقوله: لفساد القبض يفيد حيث لم يجب قبض جديد أن فساده ~~أولا لا يضر نعم ينبغي اعتبار مضي مدة يمكن فيها القبض كما تقدم عن م ر ~~فليحرر فإنه تقدم في الحاشية عن الشيخ عميرة خلافه، ثم رأيت ما نقلناه ~~سابقا عن سم على حجر عن م ر أنه لا بد في مسألة الرطب وما ماثلها مما فسد ~~فيه القبض من نية جديدة ولا تكفي النية السابقة (قوله: أيضا فيستردها ويخرج ~~بنت لبون) يتجه أن محله باعتبار الدفع السابق، والنية السابقة فلو نوى بعد ~~أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع ~~حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة اه. # سم على حجر اه. # ع ش على م ر وأقول في هذا هنا نظر؛ لأن ما في الحاشية السابقة وهو ما ~~نقلناه سابقا عند قول الشارح وسبقها كما اقترن كانت فيما إذا فسد القبض ~~فالمقبوض باق بملك المالك فتنفعه فيه النية وما ms0668 هنا المقبوض بملك الآخذ ~~لصحة قبضه له ولا يخرج عن ملكه إلا باسترداد فكيف تجزئه فيه النية فليتأمل ~~(قوله: لا يسترد لتبرعه) يؤخذ منه أنه إذا كان المعجل هو الإمام يسترد ~~ورجحه في الكفاية واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه في هذه الحالة اه. # عميرة على المحلي لكن في العباب أن الإمام كغيره فيما ذكر ومثله في شرح م ~~ر على المنهاج (قوله: بل ينتقض بنفسه) قال في العباب: وإن عرض مانع وعلم ~~القابض التعجيل استرد وحينئذ أي حين إذ استرد لا يحتاج إلى نقض المالك، ~~والرجوع بل ينتقض بنفسه قال حجر في شرحه وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل ~~للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ؛ لأن القابض لم يملك إلا بسبب ~~الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك اه. # وفيه أن مقتضى المتن أنه لا يعود الملك إلا بالاسترداد ويؤيده قول المتن ~~بعد ذلك فصل بالقبض يملك المستحق العين المعجلة زكاة إن بقي الوجوب وإلا ~~ملكها قرضا فينفذ تصرفه فيها ظاهرا، أو باطنا فإن وجب الرد وهي باقية وجب ~~رد عينها اه. # فهو صريح في أن الملك لا يزول بمجرد وجود سبب الرجوع، ووجود الرد لا ~~ينافي ذلك كما في المبيع للمفلس ولذا قال المحشي: ينتقض بنفسه أي الرجوع ~~نعم كل هذا إذا ثبت للآخذ PageV02P193 # ملك بأن كان عند القبض بصفة الاستحقاق وإلا فملك المالك باق لم يزل ~~فليتأمل (قوله: وكان القابض إلخ) أي، والمالك أهلا للزكاة حجر في فتح ~~الجواد (قوله: أو بعده) مثله ما إذا أحدثا معه حجر في فتح الجواد (قوله: ~~رجع بهما) ولو كان النقص بآفة سماوية اه. # رشيدي (قوله: وليس بالمحتاج فيه الوالي إلخ) أي إن دفعه إليه تعجيلا ~~لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف لعارض ~~عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء اه. # شرح العباب لحجر (قوله: وله صرف القيمة إلخ) أي بلا إذن أيضا شرح عباب ~~لحجر ### | [فصل ms0669 في بيان زكاة الفطرة] # (قوله: كأنها من الفطرة إلخ) أي مأخوذة منها، والخلقة المرادة بقوله ~~تعالى: هي قبولهم للحق وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وجبت على الخلقة ~~ليست الخلقة هنا هي الأولى بل المراد بها البدن الذي هو محل التكليف ولما ~~كان المزكى هو النفس التي هي محل قبول الحق، والتمكن منه ساغ أن يكون ~~الفطرة التي هي النفس من الفطرة بمعنى القبول، والتمكن فليتأمل (قوله: ~~تزكية للنفس) PageV02P194 # لعله خصها؛ لأنها المقصود الأعظم (قوله: وهي مولدة) أي إطلاقها على القدر ~~المخرج، ووضعها له مولد من حملة الشرع وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده ~~الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب ولفظ الفطرة ليس كذلك لوروده في ~~القرآن اه. # رشيدي (قوله: بل اصطلاحية للفقهاء) ، والحقيقة الشرعية على هذا ما كان ~~معناه ثانيا بالشرع سواء كان لفظه مستفادا من الشرع، أو اللغة فإن في ~~تفسيرها خلافا هذا بعضه كما يؤخذ من البحر للزركشي (قوله: على المختار) أي ~~من الخلاف في أن الحقيقة الشرعية ممكنة، أو لا وعلى أنها ممكنة هل هي ~~واقعة، أو لا؟ فالمختار أنها ممكنة واقعة وقيل غير ممكنة وواقعة؛ لأن نقلها ~~من اللغة إلى الشرع يؤدي إلى قلب الحقائق فكلها حقائق لغوية فلينظر في ~~موضعه (قوله: كالصلاة، والزكاة) وإن كانتا منقولتين عن الشارع دونها تأمل # (قوله: صاعا إلخ) حال من زكاة الفطر أي مقدرة بصاع، أو بدل منه لا عطف ~~بيان لاشتراط الموافقة في التعريف، والتنكير وهنا قد اختلفا (قوله: أو عبد) ~~أي غير مكاتب لما سيأتي (قوله: بمعنى عن كل إلخ) وأشار بعلى إلى أن الوجوب ~~يلاقيه ابتداء وبه يندفع ما نقل عن م ر من أن عدم التأويل أولى ليفيد ~~الوجوب ابتداء على المؤدى عنه إلا أن يراد ليفيد صراحة اه. # لكن يعارضه عدم إفادة الوجوب على المؤدي اه. # تدبر (قوله: في تعليله نظر) أي وإن كان ما ذكره أولى؛ لأنه لو جعل من باب ~~التفصيل بعد الإجمال لم يفد الوجوب على الكافر في عبده المسلم كذا قيل ms0670 وفيه ~~أنه حيث كان الوجوب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمله المؤدي أفاد وجوبها ~~على الكافر بطريق التحمل فلا قصور وكذا قيل أيضا وفيه نظر؛ لأن هذا التحمل ~~من أين يستفاد حينئذ؟ (قوله:؛ فلأنه لا يلزم من فرض الشيء إلخ ) في الروضة ~~(فروع) # الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي أم ~~تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف وجهان، أو قولان مخرجان أصحهما الأول، ثم ~~الأكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج، والسيد، والقريب قال ~~الإمام وقال طوائف من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط أما فطرة ~~المملوك، والقريب فتجب على المؤدي ابتداء قطعا لأن المؤدى عنه لا يصح ~~للإيجاب لعجزه اه. # قال في المجموع لكن المشهور طرد الخلاف ويجب القطع بأن محله إذا كان ~~المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كالولي إذا وجبت في مال الصبي ~~اه. # شرح الروض لكن أجاب حجر في شرح العباب عن قول الإمام؛ لأن المؤدى عنه إلخ ~~بأن قدرة المؤدي صيرته قادرا فصح توجه الوجوب إليه ابتداء قال ومثله يقال: ~~في غير المكلف ولا يخفى ما فيه فإنه إيجاب شيء على شخص هو من فعل غيره ~~فليتأمل، والأولى ما في شرح م ر على المنهاج من أن عدم التكليف إنما يضر في ~~توجه الخطاب المستقر دون غير المستقر (قوله: قال الإمام إلخ) قال في شرح ~~الروض واختار الإمام ما نقله عن تلك الطوائف (قوله: بدليل الفطرة المتحملة ~~عن غير من لزمته) أي عن غير من لزمه الإخراج وهذا لا يرد على القاضي إلا ~~إذا اعترف بأن غير من لزمه الإخراج وجبت عليه ابتداء ثم إنه إنما يظهر في ~~المرأة الموسرة بالنسبة للزوج بخلاف PageV02P195 # الصبي، والقريب الفقير فإنهما كالعبد (قوله: أي بإدراك آخر جزء إلخ) ؛ ~~لأن الوجوب نشأ من الصوم، والفطر فأسند إليها لئلا يلزم التحكم، والفرق بين ~~ما هنا، والظهار حيث قالوا: أنه الموجب، والعود شرط فيه ولم يجز فيه قول ~~بأنه جزء من ms0671 الموجب أن الموجب هنا كل من أمرين يصح الإسناد إليهما حقيقة ~~وهما الصوم، والفطر؛ لأن لكل دخلا في أنه معرف للحكم الذي هو وجوب زكاة ~~الفطر لما فيها من مناسبتها لكل منهما فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم ~~التحكم، وأما ثم فالإيجاب إنما يصح إسناده حقيقة إلى الظهار وأما العود فلا ~~يصح إسناد الإيجاب إليه حقيقة فتعين أنه شرط للموجب اه. حجر في حواشي شرح ~~الإرشاد (قوله وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر إلخ) إن كان المراد الوقت الذي ~~يتحقق فيه الوجوب فهو عقب الجزء الثاني لا وقت الجزأين وإن كان المراد ~~السبب في الوجوب فالإضافة إلى الفطر لا تفيد اعتبار الجزء الأول فإن قلت ~~الفطر يستدعي مفطورا منه وأيضا لا يتحقق الجزء الأول من الفطر إلا بإدراك ~~ما قبله قلت هذا لا ينفع فيمن ولد ليلة العيد وفيما لو قال لعبده أنت حر مع ~~أول ليلة العيد إلا أن ينظر للأصل فليتأمل، ثم رأيت في الروضة أن الجديد ~~أنها تجب بالغروب فلو مات ولده ليلة العيد وجبت زكاته اه. # وهو صادق بخروج روحه مقارنا لأول جزء من تلك الليلة ولعل المصنف جرى عليه ~~وإن كان ضعيفا والشارح يريد إجزاءه على المعتمد وهو قول مخرج كما في الروضة ~~أيضا لكنه بعيد من كلامه وعلى الأول ينظر هل السبب الثاني الغروب، والأول ~~دخول رمضان حتى جاز التعجيل؟ فليحرر (قوله: وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر ~~إلخ) أي ما تحصل مما تقدم وهو عقب الجزء من شوال فإن كان مراده بما ذكر آخر ~~جزء من رمضان وأول جزء من شوال فليس ذلك وقت الوجوب بل ما بعده وعبارته في ~~شرح المنهج تجب بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى ~~الفطر في الخبرين السابقين وفيه ما مر من أن الإضافة لا تفيد أن لرمضان ~~دخلا في وجوبها وهل كلامه هنا بناء على كلامه هناك؟ وإنما كان وقت وجوب ما ~~ذكر أي إنما كان السبب في وجوبها هذين الوقتين إلخ، وقد ms0672 عرفت ما فيه ~~فالأولى إبقاؤه على ما قلنا أولا فتدبر # (قوله: لإضافتها إلى الفطر) ؛ لأن الفطر يستدعي مفطورا منه وأيضا لا ~~يتحقق الجزء الحقيقي الأول من الفطر إلا بإدراك جزء مما قبله اه. # شيخنا كذا بخط والدي - رحمه الله - بهامش شرح المنهج وبه يندفع ما هنا، ~~ثم رأيت الثاني في سم على الغاية (قوله: وأما المكاتب إلخ) فلو كان في ملكه ~~بعض رقيق، بعضه الآخر مكاتب لزمه القسط ولا شيء في بعضه الآخر ويتصور PageV02P196 # التبعيض في الكتابة مع عدم صحتها للبعض بأن أوصى بمكاتبة عبده ولم يخرج ~~من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الباقي (قوله: فيحرم تأخير أدائها عنه) ~~كان الأولى أن يقول: فيحرم تأخير أدائها إليه وعنه قال المحشي: في حاشية ~~المنهج عن الناشري أنه يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت بحيث يتصل الغروب ~~بقبضها؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم اه. # وهو ظاهر المصنف تدبر # (قوله: يمون وقته) فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب، ثم مات المخرج، أو باع ~~العبد قبله وجب الإخراج على الوارث، أو المشتري اه. # مدني (قوله: ومقطوع النبإ) الفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله يمكن ~~معرفة بلده فيخرج من قوتها بخلاف هذا وسيأتي الكلام فيه في الشارح اه. # (قوله: ما لم تنته غيبته إلخ) أي فلا تجب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر ~~سم على التحفة (قوله: إلى مدة يحكم فيها بموته) لكن لا حاجة إلى الحكم ~~بموته هنا بخلاف بقية الأحكام؛ لأنها محض حق الله فسومح فيه اه. # حجر وتبعه شيخنا م ر في شرحه، والمنقول عنه في غيره ومشى عليه شيخنا ~~الزيادي وهو المتجه بقاء الوجوب حتى يقع الحكم بموته من قاض اجتهادا، أو ~~ببينة اه. # ق ل على المحلي وفي تصدير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصورها ~~بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بأن كانوا منحصرين بفطرة عبده فادعى موته ~~وأنكر المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد اه. ms0673 # شيخنا PageV02P197 # ذ عن ع ش مع بعض إيضاح (قوله : أو لها) أي وكانت ممن تخدم وإلا فلا تجب ~~زكاة خادمها حينئذ عليه اه. # شرح العباب (قوله: فذكر الرافعي إلخ) قال م ر الأوجه حمل الأول على ما ~~إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء، والثاني على ما إذا كان لها ~~مقدر لا تتعداه اه. # أي؛ لأنه حينئذ كالأجرة اه. # ففي الحالة الأولى تجب فطرتها على الزوج ولو كانت هي غنية كما في التحفة ~~وأورد سم على قول م ر في الشق الأول على ما إذا لم يكن لها مقدر إلخ أورد ~~عليه سم أنها حينئذ إجارة فاسدة، والواجب أجرة المثل لا النفقة فقال م ر: ~~نعم ولا يضر في المقصود اه. # ومثل المستأجرة الخاصة ما إذا كانت مستأجرة مع النفقة كما في الشرقاوي ~~على التحرير (قوله: وجوب فطرتها وهو القياس) قال سم في حواشي التحفة حيث ~~وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على ~~زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج ~~المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر بخلاف ~~الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان نفقة على زوجها بالزوجية، والأخرى على ~~زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد، وانتقال ~~فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من ~~قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد ~~المحال عليه على البدل، والترتيب كما هنا اه. # المقصود منه (قوله: وإن علا) زاده لئلا يتوهم من تعبيره بالأصل في ~~المستولدة دون ما هنا أن المراد هنا الأب الأدنى (قوله، والأصل الكيل) ~~وكيفية الكيل أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحا نقله في الجواهر عن الدارمي وقال ~~هذا هو عرفهم بالحجاز اه. # شرح العباب لحجر (قوله: وإنما قدر بالوزن استظهارا) أي ولو وافق الوزن ~~الكيل اه. # شرح العباب لحجر وانظر ما سبق لنا أوائل ms0674 باب الزكاة فإن بهذا يندفع ~~إشكاله (قوله: استظهارا) أي لا للعمل به إذ لو أخرج بالوزن ولم يعلم أنه ~~صاع كيلا لم يجز إذ لا بد أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا يخرج عن الصاع اه. # عباب وشرحه لحجر (قوله: أيضا استظهارا) أي خشية اختلاف المكاييل وبطلان ~~النقل فيها اه. # ناشري ولعله إذا وزن ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس، والماش (قوله: ~~ويختلف قدره وزنا إلخ) قال حجر في شرح العباب نقل البندنيجي أن مما يستوي ~~وزنه وكيله: العدس، والماش وفي المهمات أن ابن الرفعة اعتبر الصاع بالشعير ~~الصعيدي المغربل بل المنقى من الطين، والتبن إلا من بعض حبات حنطة فوجده ~~صحيحا اه. # شرح العباب لحجر (قوله: وعلى هذا إلخ) أي فبكونه تقريبا يزول الإشكال ~~السابق لكنه لا يكفي لوجوب إخراج ما يتيقن أنه صاع بكيل كما في العباب PageV02P198 # وشرحه لحجر (قوله: كما أشار إليه إلخ) ؛ لأن الأربع حفان لا بد منها، وقد ~~اعتبر في الصاع المقدر بالوزن القرب منها فأفاد فيه التقريب تدبر هذا هو ~~الذي يظهر وكلام العراقي صريح في أن التقريب راجع لكونه بقدر الأربع حفان ~~حيث قال: زاد الناظم أنه بقدر أربع حفان تقريبا فقوله: تقريبا راجع لقوله ~~أنه بقدر إلخ (قوله: وهو مراد إلخ) اعلم أنه قدر الصاع في الروضة أولا ~~بالوزن، ثم قال: هذه العبارة فمعناها أن الصاع المقدر بهذا الوزن أربع حفان ~~ومعلوم مما تقدم من اختلاف الحب خفة ورزانة أنه لا يطرد كونه أربع حفان فلا ~~بد أن كونه أربع حفان تقريب هذا هو الذي ينبغي ولا يصح رجوع التقريب للأربع ~~حفان إذ ليس هو معنى العبارة وإن كانت الأربع حفان تقريبية أيضا كما يفيده ~~كلام ق ل على الجلال وأوضحه شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: فرأى الإمام إلخ) ~~المعتمد خلاف ما ذكره الإمام وقولهم:؛ لأن لها بدلا أي في الجملة كذا نقله ~~المرصفي عن هامش شرح البهجة (قوله: عن قوته إلخ) الذي يتجه أنه لا بد عند ~~وقت الوجوب أن يملك ms0675 ما يفضل عن جميع ما ذكر، وأما اليوم، والليلة فالوجه ~~اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج إليه بتجددهما بخلاف ما بعده فإنه يتخذ ~~للدوام، أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه كذا في شرح العباب لحجر ~~أي فيعتبر فيما عدا القوت العمر الغالب كما سيأتي (قوله: يحتاجهما) هل ~~يتقيد الاحتياج لهما بيوم العيد أم لا قال سم في شرح الغاية: اختار بعض ~~المتأخرين في المسكن الثاني اه. # ويظهر أن مثله الخادم ودست الثوب أيضا فحرره (قوله: كالكفارة) أي فيشترط ~~زيادة المخرج عن خادم ومنزل يكفيانه العمر الغالب فإن ذلك هو ما في الكفارة ~~وإن اعتاد السكنى بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه كما في التحفة ~~في قسم الصدقات، وقد ظهر بذلك أنه لا بد أن يكون المسكن ملكه، أو موقوفا ~~عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله: الآتي بيعا فيه، هذا إذا كان المسكن ~~المملوك موجودا فإن كان معه مال يحتاج لصرفه إليه فكالعدم أيضا إن لم يعتد ~~السكنى بالأجرة كما في الإيعاب ويظهر أن مثله الخادم ولعل الفرق صعوبة بيع ~~المملوك دون غيره لكن في التحفة، والنهاية بعد قول المنهاج ولا يمنع الفقر ~~مسكنه وثيابه ما نصه وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه ~~فيه اه. # فهل هذا إن اعتاد السكنى بالأجرة، أو مطلقا فيخالف ما مر ويفرق فليحرر، ~~ثم إن المعتبر في الملبس دست ثوب وما يحتاجه من زيادة ولو للبرد، والتجمل ~~كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله: فلا ينتقض إلخ) كتب شيخنا ذ - رحمه الله - ~~على مثل هذه العبارة ما نصه الظاهر أن التفرقة إنما هي بين ما هنا، والخصلة ~~الأولى في الكفارة فلا حاجة لقيد الحملة اه. # فتأمل ولعله مبني على رأي الإمام السابق وإلا فالحاجة ثابتة فتأمل (قوله: ~~فلو ثبت في ذمته) بأن غربت الشمس وهو واجد لها فاضلة عما يعتبر وتمكن فلم ~~يخرج حتى تلف ذلك الفاضل (قوله: لالتحاقه بالديون) لكنها تقدم PageV02P199 # على الديون فلو مات بعد الغروب قدمت فطرته ms0676 وفطرة من لزمته نفقته على ~~الديون، والإرث، والوصايا اه. # سم على أبي شجاع وفيه زيادة يحتاج إليها (قوله: مقدمة على الديون) ؛ لأنه ~~لا يتعين صرف ماله لها وإنما بيع المسكن، والخادم فيها تقديما لبراءة ذمته ~~على الانتفاع بهما فسقط ما هنا من الإشكال اه. # م ر (قوله: لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وجوبها على اليسار دون ما ~~هنا وعبارة شرح العباب لحجر وفارقت الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عن ~~جميع خصالها بأن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم شرط للأداء وكأن حكمته أن هذه ~~مواساة فخفف فيها بخلاف تلك وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك ~~جزء من وقت أدائها، أو أداء ما يجمع معها # (قوله: يحتاج إليه للخدمة) أي فإن لم يكن محتاجا إليه لها لزمه قسط بعضه ~~الآخر؛ لأنه موسر بثمنه تأمله وفي الروض ويباع جزء عبد غير الخدمة في فطرته # (قوله: من غالب قوت إلخ) أي من غالب قوت السنة جنسا ونوعا قاله النووي في ~~المجموع. اه. والمراد غالب قوت الناس في غالب السنة تدبر (قوله: فيحتمل ~~استثناء هذه) أي حيث أدى من قوت بلده هو فيستثنى ذلك للضرورة وقال حجر في ~~شرح الإرشاد: الذي يتجه لي أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم، أو استئذانه في ~~النقل، وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه، أو إعطاؤه ~~إلا حينئذ وجب؛ لأنه مبرئ للذمة يقينا وغيره مشكوك فيه وأن المجزئ هو البر؛ ~~لأن البراءة به يقينا أيضا؛ لأنه إن كان غالب قوت محل المؤدى عنه فذاك وإلا ~~فهو الأعلى وهو يجزئ عن الأدنى ولا عكس فإن لم يوجد حاكم كذلك أخرج البر في ~~أي محل شاء للضرورة (قوله: لأن له نقل الزكاة) PageV02P200 # ما لم يفوض قبضها لغيره اه. # تحفة (قوله:، والصواب العكس) أي اعتبار الغلبة في كل السنة بأن تعتبر في ~~أي وقت منها (قوله: أن يكون) أي الأدنى غالب قوتها وظاهر كلامه أنه في هذه ~~الحالة يجزئ غير الأدنى ms0677 وهو كذلك؛ لأنه أعلى كما سيأتي (قوله: أو لبنا) وإن ~~لم يبلغ الصاع منه صاع أقط على ما استوجهه PageV02P201 # حجر في شرح الإرشاد خلافا للخراسانيين فراجعه، ثم رأيت المدني قال الصاع ~~من اللبن يعتبر بما يجيء منه صاع أقط، ثم رأيت م ر نقله في شرح المنهاج عن ~~العمراني واستظهره فما في شرح الإرشاد ضعيف (قوله: ولا القيمة) أي اتفاقا ~~في مذهبنا اه. # م ر وع ش (قوله: أو من أعلى) ولا يجزئ المساوي كما نقله الزركشي عن ~~الذخائر؛ لأنه إخراج للقيمة وهو ممنوع وفيه أنه لو كان كذلك لم يجز الأعلى ~~فالظاهر إجزاؤه اه. # شرح العباب لحجر، وقد يقال: تسومح في الأعلى لما فيه من المزية فليحرر ~~(قوله: فلا يتبعض) أي من جنسين وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع ~~جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ذلك ويؤيده ~~ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس واختار الأذرعي أن النوعين إن تقربا ~~أجزآ وإلا فلا، ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ~~ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير، والتمر، والزبيب ~~وفي كلام بعضهم ميل إلى الأول حيث قال: نوعا الجنس كهو إذا لم يختلف وقول ~~ابن أبي هريرة: كالجنسين زيفه ابن كج قال الأذرعي: وفي تزييفه وقفة اه. # شرح العباب لحجر واعتمد ق ل أن اختلاف النوع لا يضر (قوله: فلا يتبعض) ~~وإن استوت أقوات البلد في الغلبة خلافا لما في اللباب اه. # شرح عباب لحجر (قوله: قلت الجويني قد بدا بالتمر) لكنه ضعيف، والمعتمد ~~الترتيب على النظم المشهور # بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... من فور ترك زكاة الفطر لو جهلا # كما في ق ل وغيره (قوله: الجويني) اسمه عبد الله بن يونس واسم ابنه إمام ~~الحرمين عبد الملك # (قوله: PageV02P202 # في أحسن الوجهين) أي المتعارضين في وجوب تقديم نفسه، أو زوجته وإن كان ~~هناك ثالث بأنه يتخير ووجه القول بتقديم زوجته أن فطرتها دين ms0678 عليه فتمنع ~~وجوب فطرته بناء على الضعيف أن الدين يمنع (قوله: كهو) أي في أنه أولى ~~(قوله: وفيه نظر) أجاب م ر بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس ~~كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكر اه. # وأجاب حجر في شرح العباب بأنه لا يلزم من الترجيح بالشرف بين مستويي ~~الرتبة الترجيح به في مؤخرها على مقدمها وهو بمعنى ما قاله م ر تدبر (قوله: ~~ثم بمن شاء إلخ) لو أبدل، ثم بالواو لكان أولى إذ لا يترتب هذا على ما قبله ~~بل هو مستأنف تأمل # (قوله: ودون إذن زوجها إلخ) في العباب PageV02P203 # وشرحه لحجر وهو أي المؤدي كالمحال عليه؛ لأنها لازمة للمتحمل، ولا يطالب ~~بها المتحمل عنه لا الضامن وإن علل بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن ~~المتحمل أجزأ كالضمان؛ لأنه مردود بما يأتي أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها ~~لا يلزمها فطرتها؛ لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه، والمحال ~~عليه إذا أعسر لا يرجع المحتال على المحيل ولو كان كالضمان لزمتها وإعسار ~~الزوج لا ينافي تحمله إذ لو لم يتحمل لزمتها قطعا وإنما أجزأ أداء المتحمل ~~عنه بغير إذن المتحمل؛ لأن المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن وعلى ~~الحوالة لا يلزم المؤدي أن ينوي الإخراج عن المؤدى عنه بل يكفي أن ينوي ~~إخراج ما لزمه من زكاة الفطر في الجملة كما تجب نية الكفارة دون تعيينها ~~نعم إن صرف النية لغيره انصرفت # (قوله: قلت ولو كان نفيسا إلخ) أي لو كان العبد بدل كونه غير محتاج إليه ~~محتاجا إليه لكن كان نفيسا كما يدل عليه قول الشارح يمكن بيعه وشراء بدله ~~إذ لا حاجة لهذا في غير المحتاج إليه وحينئذ فقوله: ففيه بحث إلخ ظاهر لا ~~غبار عليه وقول الشارح ولو قال إلخ صحيح أيضا فيكون الجواب مدلولا عليه بما ~~قبله كما أنه كذلك مع إلغاء حيث كان الكلام في المحتاج إليه فليتأمل ليندفع ~~جميع ما في الحاشية هنا (قوله: ولو كان ms0679 العبد) أي المحتاج إليه ### | [باب الصيام] ### | (باب الصيام) # (قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم ~~إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب PageV02P204 # الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم ~~يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي ~~ومن تبعه اه. # شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في ~~حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال ~~إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد ~~شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اه. # هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن ~~معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة ~~الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب ~~الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره ~~خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة ~~قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته ~~ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اه. # أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال ~~لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر ~~وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات ~~استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر (قوله: لا ~~الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرت النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن طريقه الرواية كما قيل به (قوله: وهو الذي لم يزك) جعل ~~هذا ضابط الظهور يفيد اشتراط ms0680 عدم خارم المروءة (قوله: خلافا لابن أبي الدم) ~~لعل الكافي عنده أن يقول أشهد أن غدا من رمضان كما في ع ش لكن رده حجر في ~~فتح الجواد بأن هذا لا يكفي في الشهادة؛ لأنه قد يستند لسبب لا يوافق عليه ~~اه. # ، وقد يقال: يشترط في قبول تلك الشهادة أن يعلم أن مستنده الرؤية وحينئذ ~~تكفي كما في ق ل على الجلال ومثله شرح م ر (قوله:؛ لأنها شهادة على فعل ~~نفسه) في فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على إرضاعه وبأن الشهادة هنا ~~ليست على فعل النفس؛ لأن الرؤية من باب الإدراكات، والعلوم (قوله: وبالصوم ~~غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح، والاعتكاف، والإحرام ~~بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه. # شرح العباب لحجر في باب الشهادات اه. # سم (قوله: بالهلال) أي كأن قال: إن وجد هلال رمضان أما لو قال إن ثبت ~~رمضان فالظاهر الوقوع لثبوته شرعا بواحد اه. # سم على التحفة (قوله: كما ثبت شوال إلخ) ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا ~~بواحد مع أن فطر يوم العيد عبادة وخالف في ذلك العزيزي فقال: إنه يثبت ~~استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. اه. ثم رأيت ق ل على المحلي نقل ما ارتضاه ~~العزيزي عن PageV02P205 # م ر لكن الذي في الشارح هنا خلافه (قوله: لازم للمشهود به) عبارة الشوبري ~~على الشرح نقلا عن الإمداد لحجر نصها لازم شرعي للمشهود به وإثبات اللازم ~~الشرعي ضروري للحاجة إليه بخلاف الطلاق ونحوه بالنسبة لرمضان فإنه لازم ~~وضعي له إذ لم يرتبه الشارع عليه وإنما رتبه واضعه فهو في نفسه قابل ~~للانفكاك على أنه لا يثبت بمجرد الهلال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه؛ ~~ولأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم، والفطر؛ ~~لأنهما من العبادات وكالولادة، والنسب، والإرث فإنها من المال، والآيل إليه ~~بخلاف ما هنا فإن التابع من المال، أو الآيل إليه، والمتبوع من العبادات ~~اه. # نقله ع ش على م ر ms0681 (قوله: بخلاف الطلاق ونحوه) قد يرد عليه توابع رمضان ~~المتقدمة تأمل (قوله: أنه يجوز إلخ) هو ظاهر إذا لم يدل الحساب على عدم ~~إمكان الرؤية وإلا فالعمل به مشكل؛ لأن الشارع إنما أوجب الصوم بالرؤية لا ~~بوجود الشهر اه. # رشيدي على م ر (قوله: ففي الأم) مما استدركه الربيع على البويطي فإن الأم ~~رواها البويطي عن الشافعي ومات البويطي قبل ترتيبها فرتبها الربيع واستدرك ~~فيها أشياء اه. # عميرة اه. # سم على المنهج (قوله: وقياسا إلخ) يفيد أنهم أناطوا طلوع الفجر، والشمس ~~وغروبهما في بلد بالنسبة لأخرى بدون مسافة القصر وصريح شرح العباب لحجر ~~أنهم أناطوا ذلك باتحاد المطالع واختلافها فهو يرد هذا القول لا يدل عليه، ~~ولذا توقف فيه المحشي وقال: انظر ما صورة ذلك أي ما صورة اعتبار مسافة ~~القصر في PageV02P206 # طلوع الفجر، والشمس وغروبهما (قوله: إذ لا تعلق للرؤية إلخ) إذ قد يكون ~~بين البلدين أكثر من مسافة قصر ولا يمكن اختلاف الرؤية اه. # ق ل على الجلال (قوله: فلا وجوب) أي ما لم يتبين بعد الاتحاد وإلا وجب ~~القضاء اه. # حجر (قوله: ومع الاختلاف) بأن يكون طلوع الشمس، أو الفجر، أو الكواكب، أو ~~غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر، أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته ~~في بلد عن رؤيته في بلد آخر، أو تتقدم عليه وذلك مسبب عن اختلاف عروض ~~البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط ~~الغربي فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن ~~اختلف عرضهما، أو كان بينهما مسافة شهور، أو كان أحدهما في أقصى الجنوب، ~~والآخر في أقصى الشمال ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من ~~رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس؛ لأن رؤية الهلال ~~من أفراد الغروب؛ لأنه من جهة المغرب وما ذكر عن شيخنا الرملي والسبكي ~~وغيرهما مما يخالف ذلك لا يعول عليه اه. # ق ل على الجلال وظهر من آخر ms0682 كلامه أن المدار على اختلاف الطول ويوافقه ~~نقل الرشيدي عن أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا ~~باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف ~~الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام م ر اه. # وقول ق ل ولزم من رؤيته إلخ اعترضه حجر بأن اللازم الوجود لا الرؤية كما ~~في الحاشية (قوله: إذ دخول الليل إلخ) فإذا دخل الليل في الشرق ورئي الهلال ~~حين دخوله فهو موجود عند أهل الغرب إذ لا يختلف وجوده نعم رؤيته قد تختلف، ~~والكلام فيها لكنه أتى بقد المفيدة أنه ليس مطردا تدبر # (قوله: بقول واحد) وإن لم يكن عدلا لكنه صدقه على ما اعتمده م ر (قوله: ~~أفطر معهم) أي إن لم يرجع إلى بلده يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا وإلا تبين ~~وجوب صومه عليه؛ لأنه بغروب شمسه في بلدة تبين لزوم حكمها له سم على التحفة # (قوله: بل يلزمه الصوم) وإن زاد على الثلاثين؛ لأنه بانتقاله إليهم صار ~~منهم PageV02P207 # اه. # شرح العباب لحجر # (قوله: ولو قبل الزوال) رد لما قيل إنها قبله للماضية وبعده للمستقبلة ~~(قوله : بخانقين) بلدة بقرب بغداد (قوله: تكون لليلة الماضية) فيكون الشهر ~~تسعة وعشرين # (قوله: ثم إن كان نفلا كفى إلخ) وتجزئ النية أول النهار من نسيها في ~~رمضان حتى طلع الفجر عند أبي حنيفة نقله المدني محشي شرح بافضل (قوله: ولم ~~يبالغ) توقف فيه ع ش؛ لأنه إنما أفطر في الصوم؛ لأنه تولد من مكروه بخلاف ~~هنا فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم وعلله ق ل بأنه يضر لو ~~كان صائما (قوله: صحت النية) أي اتفاقا هنا وإن قلنا بضرر هذا السبق في غير ~~ما هنا كذا يؤخذ من التحفة # (قوله: لإغناء التبييت عنه) ولا يقال: التبيت يبين اليوم الذي صامه ولا ~~بيان فيه لليوم الذي صام عنه لاحتمال أنه عن رمضان سنة أخرى؛ لأنا نقول لما ~~لم يقبل رمضان غيره لزم أن ms0683 يكون رمضان هذه السنة سم على الغاية اه فإن قلت ~~إذا اعتبر اللزوم كان يكفي الغد عن رمضان قلت ذاك أصل المنوي بخلاف كونه من ~~تلك السنة تأمل (قوله: بخلاف ما لو نوى إلخ) ويفرق بين ما هنا وبين ما لو ~~عين اليوم في الصلاة وأخطأ حيث لا يضر بأن ارتباط الصوم بالوقت الذي هو ~~اليوم أشد من ارتباط الصلاة باليوم انظر حاشية التحفة (قوله: PageV02P208 # ما لو نوى الأحد إلخ) قال في الروض ولم يخطر بباله الغد في الأولى ولا ~~السنة الحاضرة في الثانية (قوله: كتحية المسجد) قضيته أنه لو نفاه لم يحصل ~~وهو كذلك بالنسبة للثواب العظيم كغفران الذنوب الماضية، والقابلة في صوم ~~عرفة أما أصل السنة فحاصل مطلقا اه. # شيخنا ذ (قوله: ولو شك في تقدمها الفجر إلخ) عبارة سم على الغاية بخلاف ~~ما لو نوى ثم شك في أنها كانت قبل الفجر، أو بعده، أو في أنه طلع الفجر، أو ~~لا، أو شك نهارا في أنه نوى ليلا، أو لا، ثم تذكر في الجميع فإنه يصح. اه. ~~وقوله: ثم تذكر إلخ ظاهره أنه شرط في الصورة الثانية وهو مخالف لشرح م ر ~~على المنهاج فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط، ومثله في التحفة وقرره الشيخ ~~القويسني وقال في الصورة الثانية وإن لم يتذكر؛ لأن الأصل بقاء الليل وهناك ~~صورة ثالثة وهي ما إذا قارن الشك النية وقول الشارح ولو شك في تقدمها إلخ ~~مراده به الصورة الأولى في كلام سم فيكون الاستدراك صحيحا وما نقله عن ~~الصيمري من الجزم بصحة صومه لعله ضعيف ويؤيده قول حجر في شرح العباب لو ~~نوى، ثم شك هل كانت قبله، أو بعده لم يصح؛ لأن الأصل عدم تقدمها عليه اه. # أي بناء على أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذا بخلاف ما لو نوى، ~~ثم شك أطلع الفجر أم لا؛ لأن الشك وقع في طلوع الفجر فيقدر حدوثه بأقرب زمن ~~فتأمل (قوله: ولو شك في تقدمها إلخ) أي نهارا فإن ms0684 شك في ذلك بعد الغروب لم ~~يضر وإن PageV02P209 # لم يتذكر اه. # شيخنا قويسني اه. # مرصفي على المنهج أي قياسا على ما لو شك بعد الغروب في أنه نوى أو لا ~~فإنه لا يضر وإن لم يتذكر كما في ق ل قال سم في حاشية التحفة: ويفارق نظيره ~~في الصلاة، والوضوء بأنهما أضيق من الصوم (قوله: بالأولى) ؛ لأن الفرض أولى ~~بذلك من النفل هذا مراده كما يعلم من قوله ولو أخر إلى آخره تدبر (قوله: بل ~~يكفي دخوله إلخ) فالواجب إما التعرض لمعنى الغد أو ما يقوم مقامه كنية ~~الشهر كله فلو انتفى هو وما يقوم مقامه لم تتحقق النية الواجبة اه. # تحفة ولا بد مع نية الشهر أن يلاحظ كونه عن رمضان كما في الغد سم (قوله: ~~ورد باشتراط نيتها إلخ) أي لتكون معادة وإلا كانت صلاة أخرى تدبر وعبارة ~~التحفة ورده السبكي بوجوب نية الفرضية فيها ويرد بأن وجوبها فيها على ما مر ~~ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا ~~(قوله: صوم الغد) أي دون ما يقوم مقامه فهذا هو الأكمل أما الواجب فأحدهما ~~(قوله: صبية) ليس قيدا فيكفي واحد مختبر بالصدق م ر، ثم رأيته بعد (قوله: ~~أو اجتهاد) هل له العمل بقول غيره الناشئ عن اجتهاد عند عجزه كما في ~~القبلة، والأواني، والوقت؟ PageV02P210 # أو يفرق بأن دلائلها قوية بخلاف هذا فإن دليله خفي جدا فطلب من كل بخصوصه ~~للنظر فيه مجال اه. # حجر في حواشي شرح الإرشاد وعبارة العباب لو اشتبه رمضان على محبوس مثلا ~~لزمه التحري فإن لم يظهر له شيء توقف إلى الظهور اه. # وظاهره عدم جواز العمل باجتهاد غيره (قوله: ولا يتم أكثرها إلخ) أي إن ~~كانت غير متسقة، أو متسقة ونسيت اتساقها (قوله: ولا يتم إلخ) هذا إن لم ~~تتسق وتذكر اتساقها وإلا لم يراع الأكثر (قوله: وكان لا يتم إلخ) لاحتمال ~~أن يكون حيضها هذه المرة أكثر الحيض (قوله: ونوى صوم رمضان فبان منه إلخ) ~~أي ms0685 نواه ظانا صدق من ذكر كما هو صريح قول الشارح قبل ويحصل له الظن إلخ ~~وليس ظن صدق من ذكر مثبتا له على الخصوص؛ لأنه لو كان كذلك لوجبت النية ~~حينئذ وليس كذلك بل هو مصحح لها بمعنى أنه إذا نوى معتمدا على ذلك وتبين ~~كونه منه صح صومه عنه وكفته تلك النية، وأما إذا لم يتبين كونه منه فهو يوم ~~شك يحرم صومه أما إذا اعتقد الصدق ولو لواحد ممن ذكر بأن وقع الجزم بخبره ~~وجبت النية ليلا وصح الصوم عنه اعتمادا على ذلك ما لم يتبين خلافه اه. # رشيدي بالمعنى نقلا عن حجر وبه يندفع التنافي المتوهم هنا اه. # شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - بهامش المحلي وفي اعتقاد الصدق لا يشترط أن ~~يكون المخبر مأمونا كما في ق ل على الجلال فقوله: ذوي رشاد خاص بصورة الظن ~~تدبر، وقوله: فهو يوم شك يفيد أنه يوم شك وإن لم يتعدد المخبر وهو ضعيف # (قوله: إجماعا) في ق ل على الجلال أن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول ~~بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة اه وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال؟ حرره ~~(قوله: بنحو قبلة) أفردها؛ لأنها لا يقال: لها لمس عرفا اه. # شيخنا ذ (قوله: ولمس إلى قوله بشهوة) مقتضاه أن اللمس بلا حائل إذا كان ~~بغير شهوة وحرك الشهوة فأمنى أنه لا يفطر وهو مخالف لكلامهم حيث قالوا إن ~~خروج المني للمس، أو قبلة بلا حائل مفطر ولم يفصلوا في اللمس بين أن يكون ~~مبدؤه بشهوة أم لا فالتقييد بكونه بشهوة ضعيف اه. # شوبري وشرقاوي على التحرير (قوله: ولمس) أي ينقض الوضوء وإلا كأمرد ومحرم ~~فلا فطر ولو بشهوة كما اعتمده شيخنا ز ي آخرا خلافا ل مر في تقييده لمس ~~المحرم بكونه على وجه الكراهة اه. # ق ل على الجلال (قوله: لا نظر إلخ) وقال الأذرعي يفطر إذا علم الإنزال به ~~وإن لم يكرره واعتمده شيخنا ز ي تبعا لشيخنا م ر وقال: إن الفكر كالنظر في ~~ذلك ms0686 اه. # ق ل على الجلال (قوله: ولا ضمها إلخ) في ق ل عن حواشي المنهج لسم أنه إذا ~~قصد بالضم مع الحائل إخراج المني وأنزل أفطر واعتمده بعضهم اه. # مدني لكن الذي رأيته في ق ل على الجلال أنه لا يفطر وإن كرره، أو قصد به ~~الإنزال، أو الفطر اه. # ، ثم رأيت ما نقله PageV02P211 # المدني عن ق ل في حواشي سم على التحفة ناقلا له عن م ر (قوله: مع أنه ~~يحرم تكريرها) في ق ل أن مدار الحرمة على تحريك الشهوة وهو أوجه تدبر ~~(قوله: يحرم تركيزها وإن لم ينزل) نقله في المهمات عن جمع واعتمده هو وغيره ~~ورده الزركشي بأن الذي في كلامهم أنه لا يحرم إلا إن أنزل ويؤيده قول ~~المجموع عن الحاوي وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن في الإثم مع الإنزال ~~نظرا؛ لأنه لا مقتضى له إلا أن يقال: أنه حينئذ مظنة لارتكاب نحو جماع اه. # حجر في التحفة واعتمد م ر الفطر بالإنزال إن علمه من عادته وحينئذ يتجه ~~الإثم (قوله: ففي فطره وجهان إلخ) مقتضاه عدم الفطر عند ز ي، والفطر عند م ~~ر قياسا على لمس المحرم فيما مر # (قوله: فيبطل بعمده) ولو للتداوي بقول طبيب، أو للخروج من الإثم إذا شرب ~~مسكرا اه. # سم على بج اه. # مرصفي وفي بعض الحواشي أنه لو شرب ليلا، أو أكره عليه نهارا حرم PageV02P212 # التقيؤ مراعاة للصوم ولو قلنا بوجوبه لا يفطر به # (قوله: الغلصمة) بغين معجمة مفتوحة ولام ساكنة وصاد مهملة الموضع الناتئ ~~في الحلق اه. شرح الروض وفي المصباح الغلصمة رأس الحلقوم اه. وهو الموضع ~~الناتئ في الحلق، والجمع غلاصم اه. # ع ش على م ر (قوله: مما بعد مخرج الحاء) أي المهملة وعبارة الروضة مما ~~بعد مخرج المهملة اه. # أي وهو ما بين الحاء، والخاء (قوله: وعجيب ضبطه بها إلخ) أي؛ لأنهم جعلوا ~~الحلق كالجوف في البطلان وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر كما في ~~الروضة وهذا الضابط لم يوافق ms0687 واحدا منهما؛ لأنه على الأول أوله مخرج الخاء ~~المعجمة وعلى الثاني المعتبر مجاوزة الحلقوم وتقدم أن رأسه الغلصمة تدبر ~~(قوله: فمن أدناه) قال بعد ذلك وكل هذا مشهور لأهل العربية (قوله: ويجاب ~~بحمل إلخ) في شرح المنهاج لمر ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة ~~العربية إذ المعجمة، والمهملة من حروف الحلق عندهم وإن كان مخرج المعجمة ~~أدنى من مخرج المهملة اه. # ، وقوله: أخص أي بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم؛ ~~لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه اه. # ع ش، وقوله: وإنما هو جزء منه أي فهو عند الفقهاء على المعتمد خصوص مخرج ~~الهاء، والهمزة وعند علماء العربية مخرجهما ومخرج الحاء المهملة، والمعجمة ~~فالحاء على هذا من الوسط اه. # شيخنا ذ - رحمه الله - قال م ر في شرح المنهاج: وداخل الفم أي إلى ما ~~وراء مخرج الحاء المهملة، والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الطاهر بوصول ~~القيء إليه وابتلاع النخامة منه، وعدم الإفطار بوصول القيء إليه وإن أمسكها ~~فيه ووجوب غسله من نجاسة وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه ~~وعدم وجوب غسله لنحو جنب قال ق ل وفرق السنباطي بأن أمر النجاسة أغلظ فضيق ~~فيه بخلاف الجنابة اه. # وقولنا إلى ما وراء مخرج الحاء الغاية خارجة اه. # شيخنا ذ (قوله: من خصوص مخرج إلخ) وهذا هو الحلق لغة ففي المختار الحلق ~~الحلقوم # (قوله: دخول عين) قال ع ش عن ابن عبد الحق ولا يضر بلع ريقه إثر ماء ~~المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه (قوله، والطعم) أي الكيفية كالحلاوة ~~وضدها من غير وصول عين من PageV02P213 # المذوق كما في الشرقاوي على التحرير وفي ح ل على المنهج خلافه فراجعه ~~(قوله: إذ لا فعل) له ولا غرض بخلاف ما لو علت عليه امرأة وأدخلت ذكره ~~فرجها مع تمكنه من دفعها فإنه يفطر كما نقله المرصفي على المنهج عن شيخه ~~(قوله: ولو خرجت مقعدة المبسور إلخ) وحكمها بالنسبة لنقض الوضوء ms0688 أنه إن لم ~~يخرج معها من الباطن شيء فلا نقض، وأما إن خرج منها دم فإن كانت حال خروجه ~~في الباطن نقض، أو في الخارج فلا. نبه عليه شيخنا ذ - رحمه الله - في نواقض ~~الوضوء اه. # (قوله: لم يفطر) وإن أدخل أصبعه معها إن احتاج إليه اه. # ق ل وغيره قال ق ل أيضا قال بعض مشايخنا: ولا يضر دخول ما عليها من رطوبة ~~الاستنجاء (قوله: كما لو أكل جوعا) فرق حجر في شرح العباب بأن ما نحن فيه ~~كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله من الفم إلى اللسان # (قوله: كما لو دميت لثته) أي وليس معذورا فلو لم يجد ماء وشق عليه البصق ~~عفي عن أثره وقال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: فيمن عمت بلواه بذلك بحيث يجري ~~دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز منه فيكفي بصقه الدم ويعفى عن ~~أثره اه. # ق ل على الجلال (قوله: فإن ريق نزل) ولا يضر ابتلاع ريقه مع أثر الماء ~~بعد المضمضة لمشقة الاحتراز عنه ع ش ويضر ابتلاع شيء من رطوبة السواك كما ~~في الروضة (قوله: إن أمكنه مجه) أي حال جريانه وإلا لم يفطر ولو كان قادرا ~~على إخراجه من بين أسنانه ولم يفعل اه. # ق ل وشيخنا ذ رحمهما الله تعالى (قوله: إلى الجوف) أي مخرج الهمزة كما مر # (قوله: ماء غسل التبرد، والغسلة الرابعة) ظاهره وإن عجز عن المج حال ~~الجريان وهو ظاهر في الغسلة الرابعة بخلاف غسل التبرد؛ لأنه لحاجة PageV02P214 # فليحرر # (قوله: لا يبعد ترجيح مقابله) هو المعتمد نعم إن تناوله لا لأجل الإكراه ~~أفطر وكذا لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الآخر وكذا الأكل من واحد ~~من إناءين أكره على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر ولو أكرهه على الزنا لم ~~يفطر وإن لم يحل اه. # ق ل بزيادة يسيرة # (قوله: لئلا يخلو إلخ) وإن كان صومه لم ينعقد واستشكل بنظيره من الحج ~~ولعل الفرق سبق النية هنا اه. # عميرة على المحلي وعبارة ms0689 حجر في شرح العباب هنا فيقضي ويكفر وإن لم يكن ~~فيه إفساد كالمجامع بعد الطلوع بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم ~~(قوله: نعم إلخ) مثله ما لو قبل ولم ينزل، أو اغتاب إنسانا واعتقد بطلان ~~صومه فجامع وإن لم يفته مفت خلافا لأبي حنيفة حيث قيد الأولى به وقال في ~~الثانية: يكفر مطلقا اه. # شرح عب (قوله: فلا كفارة) أي وإن بطل صومه كما لو أكل ناسيا فظن الفطر ~~فأكل عامدا PageV02P215 # قوله: حين طلوعه) الذي انحط عليه كلام المشايخ أنه لا بد من كون ابتداء ~~النزع مقارنا للطلوع سواء كان تمامه مقارنا له أيضا، أو عقبه وإلا لم يصح ~~الصوم اه. # شيخنا قويسني اه. # مرصفي على المنهج لكن هذا مخالف لقول العباب وشرحه لحجر إذا طلع الفجر ~~وهو يجامع فنزع سواء وافق نزعه الطلوع أي ابتداءه بأن يحس وهو يجامع ~~بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع، أو علم بأوله ~~فنزع فورا فإنه يصح صومه وإن مضى زمن ولو لحظة بعد الطلوع وهو يجامع، ثم ~~علمه قضى اه. # لكن الذي انحط عليه كلام المشايخ هو الموافق لقول الشارح أن ينزع حين ~~طلوعه اه. # ، ثم رأيت الروضة وشرحي المنهاج لمر وحجر وشرحي المنهج، والروض لشيخ ~~الإسلام موافقين لشرح العباب لحجر فيؤول كلام الشارح هنا (قوله: حين طلوعه) ~~ليس بقيد كما يؤخذ من شرح م ر، والروض (قوله: فيصح) ينبغي تقييده بما إذا ~~أولج، وقد بقي من الليل ما يسع الإيلاج، والنزع، أو ظن ذلك أما إذا لم يبق ~~إلا ما يسع الإيلاج لا النزع ولم يظن ما ذكر ففي شرح المنهج عن ابن خيران ~~منع الإيلاج وهو المعتمد فإذا أولج في هذه الحالة لم ينعقد وإن نزع حال ~~الطلوع مقارنا هكذا قال الإمام اه. # ز ي (قوله: أن يقصد بالنزع الترك) خرج ما إذا قصد التلذذ، أو أطلق ~~واعتمده ع ش واعتمد الرشيدي أنه لا يفطر في صورة الإطلاق ولكل وجه اه. # شيخنا ذ # (قوله: أي التمييز) ms0690 فيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما ~~سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز اه. # عميرة أي مع أن العقل يشترط بقاؤه جميع النهار كما في المتن وقد يقال: إن ~~كون المراد بالعقل المشترط صحة الصوم به التمييز لا بد منه إذ لو زال ~~تمييزه بمرض، أو شرب دواء مع بقاء عقله لم يصح صومه بدليل قول المجموع زوال ~~العقل بمرض، أو دواء لحاجة كالإغماء يلزمه قضاء الصوم دون الصلاة اه. # إذ زوال العقل الحقيقي لا قضاء معه إذ لا قضاء على المجنون وحينئذ فيكون ~~الإغماء مستثنى من ذلك فليتأمل أي؛ لأن الزوال به أخف من غيره (قوله: فلا ~~يصح صوم من زال عقله إلخ) أي ويجب القضاء سواء زال بمرض، أو شرب دواء في ~~المجموع زوال العقل بمجرد يوجب القضاء وإثم الترك وبمرض، أو دواء الحاجة ~~كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك اه. # تحفة، وقوله: زوال العقل أي التمييز بدليل وبمرض إلخ إذ زوال العقل ~~الحقيقي بالمرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا قضاء على المجنون اه. # سم (قوله: ولهذا يجب قضاء الصلاة إلخ) فالمنظور إليه في الفرق وجوب قضاء ~~الصلاة على النائم دون المغمى عليه فلا يرد أن الصوم يجب قضاؤه على كل اه. # ق ل على الجلال بزيادة (قوله: وقال القفال: إلخ) قال حجر إنه وهم (قوله: ~~وجوب الإعادة) أي للصلاة PageV02P216 # قوله: ولا المشكوك) قال م ر قد عمت البلوى بثبوت هلال ذي الحجة يوم ~~الجمعة مثلا، ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل ~~يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة، أو يحرم لاحتمال ~~كونه يوم العيد؟ أفتى الوالد بالثاني تقديما لدفع المفسدة واعتمده ح ف وبحث ~~فيه الشوبري كالقليوبي بأنه لا يحرم مع الشك خصوصا، وقد ثبت أن أوله الجمعة ~~(قوله: وضعفه السبكي) يرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه فليس في صوم ~~شعبان إضعاف بل ms0691 تقوية بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده ليكون ~~فيه افتتاح العبادة مع كسل وفتور وهو غير مناسب ومن ثم حرم الصوم بعد نصف ~~شعبان بلا سبب إن لم يصله بما قبله اه. # م ر (قوله: على أن الإسنوي قال إلخ) كان اعتراضه من حيث كونه يوم شك وإلا ~~فقد قال عقب ذلك: فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح في ~~زوائد الروضة اه. # عميرة على المحلي (قوله: حرم الصوم) أي لجميع النصف الثاني وإن لم يثبت ~~كون اليوم الأخير يوم شك اه. # وإنما نصوا على يوم الشك مع هذا البيان أن صومه يحرم لسببين فيكون الإثم ~~فيه أعظم حجر (قوله: إن لم يصله بما قبله) فلو وصله، ثم أفطر يوما امتنع ~~الصوم بعده ما لم يوافق عادته التي ثبتت بالصوم الأول وإلا فلا يمتنع وعليه ~~يحمل كلام م ر وز ي ولا اعتراض اه. # شيخنا ذ وفيه نظر مع قول ز ي لو صام خامس عشره، وتاليه، وأفطر سابع عشره ~~حرم الصوم إلى آخر الشهر لعدم الوصل ومثله الشرقاوي على التحرير حيث كتب ~~على قوله إلا أن يصله بما قبله أي بأن يصوم خامس عشره وتاليه ويستمر فلو ~~أفطر بعده يوما ولو بعذر امتنع الصوم ثم قال قال ق ل: وفيه بحث؛ لأنه ثبت ~~له عادة بما صامه منه اه. # وهو مردود؛ لأن العادة التي تثبت بمرة معناها أن يكون قد تقدم له نظير ما ~~يريد صومه كأن صام الاثنين مرة مثلا ثم أراد أن يصومه فيقال: إنه قد ثبت له ~~عادة فلا شك أن ما مر من الشهر ليس نظير ما يريد صومه نعم إن وافق صومه ~~أولا اليوم الذي يريد صومه ثانيا صدق على ذلك أنه عادة له ولكن لا يعمل ~~بتلك العادة لعدم تقدمها على النصف الثاني فلا عبرة بها وعبارة الخطيب ولو ~~وصل النصف الثاني بما قبله، ثم أفطر فيه يوما حرم عليه الصوم إلا أن يكون ~~له عادة قبل ms0692 النصف الثاني فله صوم أيامها اه. # فقيد العادة بكونها قبل النصف الثاني اه. # وفي توجيه الشرقاوي نظر ظاهر؛ لأن المرة السابقة عادة قبل النصف الثاني ~~فتأمل (قوله: وإن تحدث إلخ) ؛ لأن تحدث الناس بها إنما يفيد كونه يوم شك ~~إذا كان من شأنهم أن يظن صدقهم ولم يظن بالفعل ومع إطباق الغيم لا يكون ~~شأنهم ذلك PageV02P217 # فتأمله فإنه سيأتي أن المعول عليه ظن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر ~~هنا شأن ظن الصدق سواء أطبق، أو لا تدبر (قوله: وليس كذلك) أي لا يعتبر لفظ ~~الشهادة ويعتبر ظن صدق المذكورين، والعدد وأقله اثنان وعدم اعتبار لفظ ~~الشهادة يعلم من قوله قال عدد، والباقي ظاهر (قوله: إذا وقع في الألسن) أي ~~بحيث قرب من الاستفاضة اه. # شرح العباب لحجر (قوله: أو لم يقبل الواحد) أي العدل الواحد بناء على ~~المرجوح اه. # ع ش (قوله: أيضا، أو لم يقبل الواحد) لعل هذا في غير من سمعه يشهد عند ~~القاضي لما تقدم أنه يجب العمل بخبر العدل وإن كذبه حرره (قوله: أو قاله ~~عدد إلخ) أي أخبر بذلك إذ لا يشترط كونه عند حاكم وإن أطبق الغيم لاحتمال ~~الرؤية بانفراج السحاب اه. # م ر سم (قوله: وظن صدقهم) قيد به؛ لأن من لا يظن صدقه لا اعتبار بخبره سم ~~(قوله: واستشكل هذا بما مر إلخ) كلامه يقتضي أنه عند تصديق واحد من الصبية، ~~أو النساء، أو الفساق أو المملوكين يكون يوم شك، وقد اعتبروا فيه العدد على ~~الأصح (قوله: بقول من يثق به) أي ولو واحدا ممن ذكر وإنما شرط هنا العدد ~~احتياطا لصحة صومه عن غير رمضان ولم يشترط فيما مر احتياطا لصحته عن رمضان ~~تدبر وقولنا احتياطا أي من جهة كونه يوم شك تأمل (قوله: وأجاب عنه الشارح ~~إلخ) لكن بقي شيء آخر وهو أنه إما أن يقيد ما مر بأن الموثوق به لم يتعدد ~~فلا يكون صوم يوم شك يحرم صومه وإما أن لا يقيد فيكون الصوم قبل التبين ~~حراما ms0693 لتلبسه بعبادة فاسدة ظاهرا ولا يضر هذا في وقوعه عن رمضان بعد التبين ~~وهذا الأخير هو ما أفاده حجر في حواشي شرح الإرشاد الصغير اه. # ، وقد يقال: إن تحريمه في القسم الأول أولوي وإن لم يسم يوم شك فليتأمل ~~(قوله: فيما إذا تبين إلخ) أي ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده فيلزمه ~~الصوم ويصح وإن لم يجدد نية؛ لأن النية لما استندت لإخبار من يثق به صحت ~~ووقعت موقعها اه. # شرح العباب لحجر (قوله: أيضا فيما إذا تبين) أي ليلا كما وقع في كلام ~~السبكي اه. # م ر، ثم قال ينبغي أنه لا فرق بين التبين ليلا، أو نهارا اه. # سم لكن الذي في شرحه الاقتصار على هذه العبارة التي في الشارح (قوله: ~~فليس إلخ) وإنما الاعتماد في الصوم على التبين بعد (قوله: PageV02P218 # بل في النية فقط) فيعتمد في تصحيح النية على إخبار من يثق به، ثم إن ~~استمر الحال على ذلك فهو يوم شك يحرم صومه ولا يجزئه وإن بان أنه من رمضان، ~~وإلا بأن ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده لزمه الصوم وصح وإن لم يكن ~~جدد نية؛ لأن النية لما استندت إلى إخبار من يثق به صحت ووقعت موقعها اه. # فقول الشارح، ثم تبين ليلا ليس بقيد على هذا لكن ما وجه تقييد التبين ~~بكونه في اليوم كما يؤخذ من قوله، ثم إن استمر إلخ مع صحة النية لما ذكره ~~فالوجه أنه قيد لئلا يلزم أن الصوم حرام مع الإجزاء إذا تبين آخر النهار ~~تدبر (قوله: لا يحتاج إلخ) أي فإن لم يتبين ليلا حرم الصوم وهو ما هنا تأمل ~~(قوله: أو منذور) أي نذرا مطلقا إذ لا يصح نذر يوم من نصف شعبان الثاني ~~بعينه بأن ينذر يوما من نصفه الثاني فإنه لا يصح سواء عينه كيوم الخميس، أو ~~لا وقع النذر قبله قبل النصف، أو فيه أما لو نذر صوم يوم وأطلق فإنه يصح ~~صومه فيه ولو وقع النذر أيضا فيه ms0694 اه. # شيخنا ذ على المحلي (قوله: ولا قضاء فيه، أو تكفير) أي بلا تحر وإلا لم ~~ينعقد سم على المنهج وسيأتي في الشارح قريبا (قوله: أو صوم يوم وفطر يوم) ~~ولو في غير الماضية وإذا اختلفت عادته كأن صام في سنة الخميس وفي أخرى ~~الاثنين فالعبرة بالأخيرة ما لم يعزم على هجر أحدهما وإلا عمل بمقتضاه اه. # سم اه. # شيخنا ذ لكن رأيت بخط بعض العلماء سئل الشهاب م ر هل العبرة بعادته ولو ~~قديمة، أو بعادته في السنة التي قبلها؟ أجاب أن العبرة بعادته في السنة ~~التي قبلها اه. # ويمكن تقييده بما إذا لم يعزم على هجره (قوله: أو يوم معين) قال م ر ~~وتثبت عادته المذكورة بمرة قال الرشيدي: بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف ~~شعبان الأول، ثم يمنعه من صومه في النصف الثاني مانع لم يزل إلا في يوم ~~الشك وإلا فالصوم في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع اه. # وظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت في نصف شعبان الأول، ~~وقوله: ثم يمنعه إلخ في حاشية الشرقاوي أنه يمتنع الصوم ولو كان الفطر ~~لمانع وفي فتاوى حجر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك ~~اليوم الذي اعتاده فإن يتخلل فلا بد من كون غالب عادته الصوم؛ لذلك اليوم ~~حتى تسمى عادة عرفا ويكفي في الغلبة أن يكون الصوم مرتين، والفطر مرة لكن ~~قال ذلك استظهارا منه بدون نقل فليحرر، وقد رأيت بعض الأفاضل نقل الشق ~~الأول عن الشيخ عوض على الخطيب جاز ما به وقولنا وظاهر كلامه إلخ يرده ما ~~في شرح النووي لمسلم أنه إذا وصله بما قبله، أو صادف عادة له بأن كانت ~~عادته صوم يوم الاثنين، أو آخر الشهر فصام ذلك تطوعا بنية ذلك جاز سواء يوم ~~الشك وغيره اه. # نعم يؤخذ منه أنه لا بد أن يقصد به عادته (قوله، والنفل) كما إذا فاته ~~صوم يوم عرفة مثلا، أو شرع في صومه ms0695 وأفسده فإنه يسن PageV02P219 # القضاء اه. # م ر وع ش ورشيدي عليه اه. # شيخنا ذ (قوله: بأن ذمته إلخ) رد هذا الفرق بجريانه في الورد أيضا وإن ~~كان شغل ندب لعدم قابلية رمضان للنفل أيضا اه. # سم على ع ش، والمراد القضاء ولو لنفل بأن شرع في نفل وأفسده اه. ز ي # (قوله: وندبت سرعة فطر) ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته اه. # ع ش اه. # شيخنا ذ (قوله: فلا بأس به) ؛ لأن الصوم لا يصح في الليل اه. # حجر، والظاهر أنه خلاف الأولى لمخالفة الحديث فالمراد بالبأس الكراهة اه. # مدني (قوله: قال في المجموع إلخ) هذا مبني على كراهة السواك بعد الغروب، ~~والمعتمد عند النووي كغيره عدمها اه. # حجر في شرح الإرشاد ونقل المحشي عن م ر كراهة هذا وإن لم نقل بكراهة ~~السواك لندب السواك كل وقت دون هذا مع إزالته أثر الصوم اه. # ويؤخذ منه كراهة المضمضة وسط النهار بلا حاجة (قوله: بالتمر) ويقدم عليه ~~الرطب، والبسر، والعجوة وبعده ماء زمزم ثم غيره، ثم الحلواء بالمد ويقدم ~~العسل على اللبن؛ لأن المنظور إليه هنا الحلو بعد فقد التمر، والماء وإن ~~كان اللبن أفضل كما اعتمده ع ش على م ر ولو تعارض التعجيل بالماء، والتأخير ~~بالتمر قدم الماء اه. # تحفة (قوله: بالتمر) وأوجب ابن حزم الفطر على التمر قيل وابن المنذر اه. # شرح عباب لحجر (قوله: فإنه طهور) أي يزيل المرة الحاصلة من الأبخرة ~~المتصاعدة المتراكمة على الأسنان اه. # حجر في شرح العباب (قوله: تثليث ما يفطر عليه) أي فأكثر فالغرض أن لا ~~يكون الإيتار بواحد # (قوله: وندب السحور) ويسن على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره نعم إن خشي ~~منه ضررا لم يسن اه. # ق ل على الجلال، وقوله: إن خشي منه ضررا أي من السحور كما في عب، وقوله: ~~ويسن إلخ وحكمته أن المعنى المقصود من الصوم كسر شهوتي البطن، والفرج وإنما ~~يحصل بتغيير العادة في مقدار الأكل فما كان كالعادة، أو أزيد كما يفعله ms0696 ~~المترفهون لا سنة فيه اه. # شرح عب (قوله: السحور) بالضم الفعل وهو المراد هنا؛ لأن الثواب، والبركة ~~عليه حقيقة PageV02P220 # والمأكول مجازا اه. # إيعاب (قوله: بركة) أي للتنشيط على الصوم وإقامة السنة ومخالفة أهل ~~الكتاب اه. # إيعاب # (قوله: ليؤدي العبادة إلخ) لو احتلم بعد صلاة العصر فهل الأولى الاغتسال ~~حالا مراعاة للعلة المذكورة، أو تأخيره إلى الإفطار مراعاة لخوف دخول الماء ~~أذنيه؟ ومقتضى أن درء المفاسد يقدم مراعاة الثانية وبه جزم حجر في شرح ~~الإرشاد الكبير (قوله: وأما خبر البخاري إلخ) هو عن أبي هريرة لكنه رجع كما ~~صح عنه وقال هما أي عائشة وأم سلمة أعلم وقال: سمعت ذلك أي القول الأول من ~~الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الراوي فرجع أبو ~~هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث اه. # مدني (قوله: وحمله بعضهم إلخ) قال ابن المنذر فيما رواه البيهقي عنه إن ~~حديث أبي هريرة منسوخ فإنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل ~~بعد النوم، ثم نسخ ذلك، ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه ~~الناسخ فرجع إليه قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه # (قوله: في الفطر بذلك) ظاهره الحجم، والفصد لكن في الخادم للزركشي أن ~~المفصد لا يفطر بالإجماع وقال الإمام لا خلاف فيه اه. # مدني (قوله: بأنه منسوخ) أي بناء على اتحادهما درجة في التصحيح اه. # (قوله: أي شهوات إلخ) قضيته أنه لا يسن للصائم يوم الجمعة تزين بطيب ~~ونحوه وهو محتمل ويحتمل أن المراد ترك شهوة تريدها النفس من حيث كونها شهوة ~~لا من حيث امتثال الأمر بطلبها ولعل هذا أقرب اه. # حجر في الإمداد (قوله: أي شهوات) في العباب شم ما يصل ريحه إلى دماغه ~~مكروه وفي الإيعاب ولا يتقيد بالمشتهيات من الرياحين وغيرها علته وصول ~~الريح إلى الدماغ اه. # فحرره (قوله: وليصن لسانه) أي يندب ذلك من حيث الصوم وإن كان واجبا في ~~نفسه ولو كان واجبا من حيث الصوم لأفسده كما في ms0697 الاستقاءة اه. # محلي # (قوله: بل يكره) أي مراعاة للقول بالفطر وما بعده تأمل # (قوله: ترك ذوقه الطعام) أي لا لغرض إصلاحه وإلا فلا كراهة ولو كان عنده ~~مفطر اه. ع ش ومثله مضغ الطعام لطفل ليس له من يقوم به، أو التمر لتحنيكه ~~به اه. # مدني ولو وصل حينئذ قهرا PageV02P221 # عنه فلا يبعد أنه لا يضر كما يؤخذ مما تقدم عن الأنوار اه. # سم على التحفة أي؛ لأنه لحاجة # (قوله: بأن خاف الإنزال) أي ظنه قاله حجر في شرح الإرشاد، ثم قال وهو ~~أولى من تعبير غيري بالخوف وإن أمكن توجيهه بالاحتياط للصوم # (قوله: ويكره إلخ) أي ما لم يتم، أو يأكل كريها بعد الزوال على ما اعتمده ~~م ر والخطيب وخالف حجر اه. # مدني (قوله: وإن كان صومه نفلا) ظاهره اختصاص الكراهة بالصائم بخلاف ~~الممسك لنحو نسيان النية ورجحه حجر خلافا للإسنوي (قوله، والمساء بعد ~~الزوال) لكن لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال فتزول الكراهة بالغروب ~~وتعود بالفجر اه. # ز ي وفي النهاية ظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم يتسحر ~~بالكلية وهو الأوجه ولم أر فيه ما تقدم عن ز ي فليراجع في باب سنن الوضوء ~~ومثل ز ي حجر في شرح الإرشاد اه. # (قوله: وكان أجود ما يكون إلخ) في تخرج أحاديث العزيز للحافظ حجر أجود ~~بضم الدال ويجوز نصبها وكان محمد بن أبي الفضل المريسي يقول لا يجوز النصب؛ ~~لأن ما مصدرية مضافة وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان PageV02P222 # ه. # مدني وفي ق ل على الجلال ويجوز نصبه وما مصدرية أي أجود أكوانه أي ~~أوقاته، أو أحواله اه. # وتأمل ما نقل عنهما اه. # فإنه يحتمل وكان حاله في رمضان أجود أحواله # (قوله: ويقرأ غيره) أي غير ما قرأه فهو أولى وسوى بينهما حجر في شرح ~~العباب اه. # لكن رجح في شرح الإرشاد الإدارة وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض ~~قطعة بعدها لما في التبيان أن الإدارة سنة (قوله: ms0698 فيدارسه) لعل سماع جبريل ~~- عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءته هو لم يكونا لكونه ~~حافظا عن ظهر قلب؛ لأن حفظه كذلك من خواص البشر بل لكونه كشف له عن اللوح ~~المحفوظ، أو ألهمه في ذلك الوقت اه. # ق ل (قوله: أي ولا سيما إلخ) كلمة تفيد أن ما بعدها أولى بالحكم مما ~~قبلها إلا أداة استثناء وهي تشدد وتخفف ومعناه المثل وما موصولة، أو زائدة ~~ويجوز رفع ما بعدها خبر المحذوف ونصبه بمحذوف وجره بالإضافة وهو أرجح اه. # ق ل على الجلال ومثله في شرح م ر على قول المنهاج لا سيما في العشر ~~الأخير قال الرشيدي على م ر واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف ~~أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة، والجار، والمجرور صلتها فلا محل ~~له من الإعراب، والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر في الفضيلة ~~موجود اه. # وعبارة الشرح هنا كعبارة المنهاج ففيها ما فيها اه. # ولا ينافي ما ذكر، ما نقل أن مدارسة النبي وجبريل - صلى الله عليهما وسلم ~~- كانت بقراءة كل ما قرأه غيره؛ لأن ذلك كان لحاجة وهو علم ما استقر عليه ~~الأمر (قوله: على ما استعمله إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد قال بعض المحققين ~~إن حذف لا لحن اه. # وأظن فيه شيئا راجع حواشي المغني # (قوله: وفيها يفرق إلخ) لقوله تعالى {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} ~~[الدخان: 3] إلى قوله: {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 4] مع قوله تعالى ~~{إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] إلا أن يختلف الإنزال كما قيل ~~(قوله: بانتقالها) أي في جميع ليالي العشر وعليه فقيل تنتقل كل سنة إلى ~~ليلة من ليالي العشر وقيل لا بقيد كل سنة لجواز توالي عامين فأكثر في ليلة ~~واحدة وقيل غير ذلك فقد حكوا فيها نحو ثلاثين قولا اه. # شيخنا ذ (قوله: وحثا إلخ) PageV02P223 # في كونه مرجحا؛ لذلك نظر إلا أن يكون معناه موافقة لغرض الشارع من الحث ~~فإن مقتضاه ذلك (قوله: ms0699 فقال في موضع إلخ) يعني أن أرجى الليالي عنده ليلة ~~الحادي والعشرين، أو الثالث والعشرين أي أرجى ليالي الأوتار ذلك كما نقله ~~شيخنا ذ فليسا قولين مختلفين (قوله: وقيل غير ذلك) فقد حكوا فيها نحو ~~ثلاثين قولا اه. # شيخنا ذ (قوله: إنها علامة إلخ) وفائدة تلك العلامة أعني طلوع الشمس إلخ ~~بعد فوات الليلة الاجتهاد في يومها فإنه مطلوب كما في ليلتها وكذا استفادة ~~معرفتها في باقي الأعوام بناء على أنها لا تنتقل اه. # شيخنا ذ (قوله: وسن لمن رآها كتمها) أي؛ لأنها كرامة، والكرامات كلها ~~ينبغي كتمها إلا لغرض صحيح اه. # ناشري عن السبكي # (قوله: ولا يتناول إلخ) أي مع قصد القربة به فإنه ترك المفطر ليلا لا على ~~قصد الوصال، والتقرب به لم يضر قاله في الحلية ومثله البغوي وخالف الإمام ~~فقال: يحرم ولو لم يقصد أي للضعف عن العبادات أي شأنه فلا ينافي أن تعاطي ~~نحو سمسمة يمنعه مع حصول الضعف أو يكون تحريمه تعبديا اه. # شرح العباب لحجر وجزم في التحفة بمقالة الإمام (قوله: قال في المهمات ~~إلخ ) قال في التحفة كلامهم كالصريح فيه (قوله: للضعف) أي عن أداء العبادات ~~(قوله: لا يكون امتناعه إلخ) اعتمده حجر في حواشي شرح الإرشاد وقال في ~~التحفة: إن المحرم الإمساك بين صومين # (قوله: ويبيحه مرض إلخ) أي يجب أخذا من تفسير المرض بما يبيح التيمم وما ~~لا يبيحه يجوز فيه الفطر حيث شق التصرف مع الصوم مشقة لا تحتمل عادة ونقل ~~عن م ر أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر ~~وإنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك ولم يرتضه شيخنا ز ي، والوجه ما قاله شيخنا ~~اه. # ق ل على المحلي ووافق حجر ز ي، ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحا للفطر ~~قول طبيب عدل مسلم كما مر في التيمم اه. # شيخنا ذ (قوله: وكأن يوجد وقت الشروع) PageV02P224 # أي وإذا صام زاد ذلك المرض، أو حصل معه مشقة لا تحتمل ms0700 عادة تأمل (قوله: ~~لوجود المحوج له بلا اختيار) أي في المرض وإن كان موجودا في سببه وعبارة م ~~ر وإن تسبب في ذلك لانتهاء المعصية، والفرق بين هذا وبين المتعدي بالجنون ~~حيث يجب القضاء هناك بأنه لو قيل بما قيل به هنا لفات أصل الصوم كغير ~~المتعدي بالجنون، والفائت هنا الأداء فقط (قوله: وقد يرد على العلة صورة ~~التعدي) يرد بأن شأن المرض أن لا يكون بالاختيار اه. # م ر (قوله: وظاهر إلخ) هل يقيد هنا أيضا بما يبيح التيمم على طريقة م ر ~~ويعمم على طريقة غيره الظاهر ذلك # (قوله: ويبيحه سفر) ولا بد من مفارقة العمران قبل الفجر كي يباح له الفطر ~~اه. # عميرة (قوله: ويبيحه سفر القصر) قال شيخنا ز ي والرملي وإن دام السفر ~~وغلب على ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان، والكفارة، والمنذور ولو معينا ~~في نذر صوم ولو للدهر، والقضاء ولو للمتعدي بفطره ، أو ضاق وقته وإن خالف ~~السبكي في مديم السفر وفي النذر المعين وفي شرح شيخنا الرملي موافقته لكن ~~المنقول عنه ما مر وخالف حجر في المضيق، والمتعدي بفطره والطبلاوي في نذر ~~صوم الدهر، والعباب فيمن غلب على ظنه الموت نعم اعتمد شيخنا الرملي أن ~~الواجب بأمر الإمام في الاستسقاء لا يجوز فطره بالسفر اه. # ق ل لكن في سم على المنهج أنه حيث سن الصوم أو الفطر، أو الإتمام فنذره ~~انعقد نذره ولم يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب ~~أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له ~~اه. # حجر واعتمده م ر وحمل عليه الكلامين (قوله: ويشترط في جواز إلخ) وكذا ~~ينبغي في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص ~~حتى طلع الفجر، ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصده الترخص ليجوز له ~~ترك الإمساك اه. # م ر سم على التحفة (قوله: ويشترط إلخ) أي في المرض، والسفر اه. # ق ل وغيره ms0701 فلو لم ينويا أثما ووجب الإمساك ونظر فيه الأجهوري اه. # شيخنا ذ وتنظير الأجهوري موافق للعباب حيث قال ولا يجب على من أفطر لعذر ~~نية الترخص وفي سم على المنهج عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية ~~الترخص؛ لأن له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد كما يصير مفطرا بغروب الشمس اه. # وفي قوله كما يصير إلخ نظر؛ لأن الغروب يخرج به وقت الصوم ولا كذلك ~~السفر، والمرض (قوله: ولا يحرم) أي مع ضرر يبيح التيمم وبه قال م ر فيجوز ~~عنده الصوم هنا ولا يجب الفطر إلا عند خوف الهلاك وقال حجر وز ي بالوجوب ~~هنا قال حجر في شرح بافضل: يلزم الفطر من خشي مبيح تيمم؛ لأن الإضرار ~~بالنفس حرام # (قوله: بجنون المرتد) بأن ارتد ثم جن ومثله الفائت بجنون السكران بأن ~~تناول عمدا PageV02P225 # مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار ثم يجن فلا يسقط عنه القضاء بل يلزمه ~~قضاء ما انتهى إليه السكر مع زمن الجنون المذكور دون ما زاد عليه اه. # زيادي بزيادة اه. # شيخنا ذ (قوله: المتصل بالسكر) أي الواقع بعده اه. # ق ل (قوله: بخلاف الصوم) فما هنا شبيه بمن أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول ~~وقتها، ثم طرأ عليه المانع اه. # حجر (قوله: بأن الموالاة قد تجب إلخ) قد يمنع كون وجوب تتابع الصوم فيه ~~من حيث وجوب الموالاة # (قوله: كيوم شك) المراد به يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن شك (قوله: ~~لترك التحفظ) أي في إدراك الهلاك مع أن له حيلة في دفعه غالبا ولذا وجب ~~عليه القضاء فورا بخلاف الناسي للنية ليلا PageV02P226 # إذ لا حيلة له في دفع النسيان غالبا فلم يجب عليه الفور وإن وجب القضاء ~~لترك التحفظ أيضا وإن كان أقل من ترك التحفظ الأول فتدبر # (قوله: مفسد صوما) ليس الإفساد بقيد بل مثله منع انعقاده كما مر في ~~استدامة مجامع أصبح بتفصيله اه. # حجر في شرح الإرشاد وخرج بإضافة الإفساد إليه ما لو علت عليه المرأة فلا ms0702 ~~كفارة وإن أنزل؛ لأنه وإن فسد صومه لكن لا بإفساده اه. # ق ل وشيخنا ذ ومحله ما لم يتمكن من دفعها ولم يدفعها وإلا لزمته الكفارة ~~أيضا اه. # مرصفي على المنهج (قوله: أيضا مفسد صوما) ما لم يكن ظن بقاء الليل ~~باجتهاد، أو بغيره، أو شك في بقائه فلا كفارة عليه ولا إثم؛ لأن الأصل ~~بقاؤه وسيأتي في كلام المصنف (قوله: صوما ما) أي صوم يوم فإذا جامع ثم جن ~~فلا كفارة (قوله: ولو بلواط وإتيان بهيمة) خلافا لوجه فيهما عندنا وهو مذهب ~~أبي حنيفة اه. # شرح عباب لحجر (قوله: وإتيان بهيمة) لا فرج مبان وإن PageV02P227 # بقي اسمه وأوجب الغسل؛ لأن المدار ثم على الإيلاج وهنا على الجماع اه. # ع ش وحفني خلافا للقليوبي على الجلال (قوله: بل له مع عدم إلخ) قد يقال: ~~إن الإثم إنما هو لعدم نية الترخص تأمل (قوله: وأورد على الضابط) أي أورد ~~عليه أنه غير جامع للصورة الأولى وغير مانع للصورتين الأخيرتين (قوله: وما ~~لو جامع معذورا) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به (قوله: وما لو جامع شاكا إلخ) ~~أي فإنه مفسد للصوم وأثم به ومثله ما لو كان ظانا لكن لم يستند لأمارة أما ~~إذا استند لها بأن كان باجتهاد فلا إثم فلا يرد على الضابط تدبر (قوله: ~~للشبهة) لعل المراد بها أن اعتماده في الفطر على احتمال دخول الليل فليس ~~هاتكا حرمة الصوم وإن كانت تلك الشهبة لا تجوز له الفطر خصوصا عند العالم ~~(قوله: في إفساد صومه) ولذا زاد الشرح سابقا لفظ له بعد قول المصنف صوما ~~(قوله: ابتداء) احترز به عن صورة الاستدامة السابقة (قوله: على أن الشيخين ~~إلخ) عبارة المحلي على أن الرافعي لكن النووي في الروضة نقل كلام الرافعي ~~وأقره فصح العزو لهما (قوله: لما نقلا كلام التهذيب وغيره في مسألة الظن) ~~عبارة التهذيب ولو شك كما نقله PageV02P228 # الشيخ عميرة على المحلي وتقدم في الشرح والشيخان نقلا ما حكم به في مسألة ~~الشك إلى مسألة الظن أي بالاجتهاد ms0703 إذ هو الذي جوز الإفطار به فلا إثم وإلا ~~فيأثم به فتجب الكفارة وفاء بالضابط لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه لا كفارة ~~سواء كان الإفطار باجتهاد، أو مجرد ظن بلا أمارة، أو شك للشبهة إذ الكفارة ~~تسقط بها وإن كان آثما به كذا في المحلي وحواشيه وأورد على السقوط بالشبهة ~~وجوبها على الصبي إذا جامع بعد بلوغه نهارا، والمسافر إذا جامع بعد عروض ~~سفره نهارا اه. # عميرة على المحلي ويمكن أن يدفع # (قوله: في ذمة العاجز) هل يعتبر اليسار هنا بما في الفطرة، أو المعتبر ~~يساره بها زيادة على كفاية ممونه العمر الغالب في كلام بعضهم الثاني # (قوله: بعد الكفاية) أي العمر الغالب كما قاله بعضهم (قوله: وإنه تطوع ~~إلخ) كتب PageV02P229 # شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي ما نصه تكفير الشخص عن ~~غيره لا بد أن يكون بإذن، أو يكون أبا عن ابنه الصغير إلا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم اه. # شيخنا الدمهوجي عن الشيخ البابلي اه. # وللمكفر عنه إذا كفر عنه غيره الأخذ منها إن كان محتاجا فيأكل من كفارة ~~نفسه اه. # ق ل على الجلال وفي شرح العباب صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي أبو ~~الطيب نقلا عن الأصحاب ولا يشكل بأنه يقدر دخوله في ملكه كما في الإصداق عن ~~الغير وأداء الثمن عنه فكيف يأكل ملكه الواقع عن كفارته؟ ؛ لأنه يغتفر في ~~الأشياء التقديرية ما لا يغتفر في غيرها على أن ذلك خرج مخرج الرخصة فلا ~~يؤثر فيه ما ذكر، وقوله: الرخصة أي هنا فلو كان عليه زكاة، أو نذر وأذن له ~~في صرفهما عنه لم يجز إعطاؤها للآذن ولا لمن تلزمه مؤنته كما يصرح به ~~كلامهم اه. # من حواشي شرح الإرشاد الصغير (قوله: بإذنه) لعل الإذن مأخوذ من قوله في ~~الحديث «على أفقر منا» ، ثم إن هذا لعله ضعيف بالنسبة للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # (قوله: من تركة من لزمه إلخ) قال ع ش القياس أن يعتبر فضل ما ms0704 يخرجه عن ~~مؤنة تجهيزه فقط فيقدم على دين الآدمي (قوله: من لزمه قضاء الصوم) مثله صوم ~~النذر، والكفارة ولو عن يمين، أو تمتع، أو قتل على المعتمد اه. # ق ل وحجر (قوله: من لزمه قضاء إلخ) قيل بهذا في الصلاة بأن يطعم عنه لكل ~~صلاة مد قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده؛ لأنه من ~~مقابل الأصح أي فليس شديد الضعف اه. # ق ل بزيادة (قوله: ولا يصام عنه في الجديد) وعليه الحاوي كالرافعي شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: وفي القديم يجوز لوليه) أي إن مات مسلما وإلا تعين ~~الإطعام اه. # ق ل على الجلال (قوله: أيضا وفي القديم إلخ) ولا يجوز تبعيض واجب يوم ~~واحد صوما وإطعاما بأن يخرج أحدهم بعض مد ويصوم الآخر عما يخصه يوما بل ~~يتفقون على أحدهما ويجبر المنكسر اه. # ق ل ولعل المانع عند التبعيض من وقوع الصوم الذي صامه أحدهم عن الميت ~~كونه نواه عن خصوص حصته اه. # رشيدي على م ر (قوله: أن يصوم عنه) ولا يجب التتابع على الولي في صوم ~~كفارة الجماع عن الميت كما نقله الشوبري عن م ر؛ لأن التتابع إنما وجب ~~تغليظا على الفاعل، وقد فات اه. # شرقاوي ومثله ق ل (قوله: مطلق القرابة) ويشترط فيه التكليف لا الحرية ~~وكذا يشترط ذلك في الأجنبي الصائم، أو المطعم بإذن الولي ولو أذن ذلك ~~الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر لم يعتد بإذنه اه. # ع ش وق ل (قوله: يبطل احتمال إلخ) «وجاءت له قرابة امرأة ماتت وعليها نذر ~~صوم شهر فذكرت له ذلك فقال صومي عنها» رواه أحمد وأبو دواد فإطلاق القرابة ~~فيه دليل على أنه لا فرق بين الوارث وغيره؛ لأنها واقعة حال قولية، ~~والاحتمال يعمها اه. # شرح العباب لحجر (قوله: مأذونه ومأذون الميت) PageV02P230 # ويستويان فلا يقدم أحدهما على الآخر اه. # مدني (قوله: من غالب قوت أرض وجوبه) في التحفة يؤخذ مما مر في الفطرة أن ~~المراد هنا بالبلد الذي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو ms0705 فيه عند أول ~~مخاطبته بالقضاء اه. # وهو مخالف لاعتبار محل وجوب المد الذي في الشارح إذ قد يموت في غير موضع ~~أول مخاطبته بالقضاء (قوله: من غالب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير من ~~غالب القوت في محل المكفر حال الأداء خلافا لمن عبر بحال الوجوب لما يأتي ~~في باب الكفارة اه. # تأمل (قوله:؛ لأن كل مد كفارة) ؛ لأن كل يوم مستقل بنفسه لا يتقيد PageV02P231 # بفساد ما قبله ولا ما بعده ومن ثم لا يجوز إعطاؤه مدا ونصفا مثلا ولا من ~~الكفارة الواحدة أكثر من مد اه. # شرح العباب لحجر (قوله:؛ لأنها كفارة متعددة) بخلاف أمداد الكفارة ~~الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مد شرح الروض (قوله: من أمكنه القضاء) ~~بأن يدرك قبل موته زمنا قابلا للصوم بقدر ما عليه وليس به نحو مرض، أو سفر ~~ق ل (قوله: عقب رمضان) أي مات في ثاني يوم من شوال إذ لا يصح صوم أوله اه. # (قوله: إذ يخلف إلخ) أي فالإطعام في ذلك واجب أصالة لا بد لا لخصوص الموت ~~بل لعجزه عن الصوم فإنه حيث عجز عنه انتقل إلى الإطعام ولو في الحياة اه. # ز ي (قوله: نعم يرد عليه إلخ) ويرد عليه أيضا كفارة التمتع في الحج ~~وكفارات الحج إذا تعين الصوم فيها اه. # شرح العباب لحجر (قوله: إذا عجز عن الخصال التي قبله) أي فإن الواجب ~~حينئذ الصوم ولا يخلفه إطعام لعجزه عنه قبل (قوله: كمفطر لكبر إلخ) أي في ~~رمضان، أو نذر، أو قضاء نقله الإسنوي عن الرافعي اه. # عميرة وق ل على المحلي (قوله: لا يطيق معه الصوم) في شرح العباب لحجر نعم ~~إن كان يضيق في زمن لزمه التأخير إليه وامتنع الفطر، والفدية قاله القاضي ~~أبو الطيب اه. # وهو في شرح م ر على المنهاج قال سواء رمضان وغيره (قوله: كانا يقرآن) ~~وقراءة الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها اه. # عب (قوله: لو قدر بعد إلخ) ولو قبل إخراج الفدية (قوله: ms0706 لا يلزمه القضاء) ~~لكن PageV02P232 # لو تكلف الصوم مع العجز أجزأه كما في المجموع ولا يقال: أنه غير مخاطب به ~~وقياسه عدم الإجزاء؛ لأن كونه مخاطبا بالفدية ابتداء، أو بدلا إذا لم يرد ~~الصوم فإذا أراده كان هو المخاطب به اه. # تحفة (قوله: عدمه) لعجزه عنه حال النذر ع ش؛ لأن الفرض أنه لا يطيقه أو ~~يحصل له به مشقة شديدة كما في الروضة وغيرها (قوله: أو كذات حمل) ولو من ~~زنا اه. # ق ل (قوله: إن خافتا للطفل) ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان مقصودان بالذات لا ~~اضمحلال لأحدهما فيتبع بخلاف قصد النفس وحدها، أو مع الغير يضمحل قصد الغير ~~في الأخيرة ولا قصد أصلا في الأولى مع التبعية للنفس، وأما في الخوف على ~~الغير فقط فهو مقصود بالذات إن لم يتبع ولم يضمحل، والنفس وإن لم يلاحظها ~~مقصودة بالذات اه. # شرح العباب لحجر بإيضاح وبه يعلم ما أطال به محشو المنهج اه. # مرصفي (قوله: أي عليه) أي خافتا عليه مبيح تيمم وليس بلازم خوف الهلاك ~~وإن عبر به شيخ الإسلام الشارح فقد اعترضه في الإيعاب اه. # (قوله: نسخ حكمه إلا في حقهما) إلا أنه يزيد عليهما القضاء عما كان في ~~صدر الإسلام وهو التخيير بين الصوم، والفدية بلا قضاء، والتقدير وعلى الذين ~~يطيقونه فدية، أو صوم كما قاله بعض المفسرين ولم يجعل تخصيصا؛ لأنه يشترط ~~بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهنا ليس كذلك كذا في حواشي المنهج (قوله: ~~وقال بعضهم إلخ) فهما مقالتان لقائلين فلا يقال: لا يجوز تقدير النفي تارة ~~وعدمه أخرى في آية واحدة كما أورده الشيخ عميرة في حواشي المحلي مع أن ~~عبارة المحلي دافعة؛ لذلك حيث قال هنا أخذا من قوله تعالى إلخ (قوله:، أو ~~مع ولديهما إلخ) وليس هنا ارتفاق شخصين؛ لأن الخوف على النفس حيث وجد كان ~~غيرها تبعا لها فلا يعتبر لتمحض التبعية هنا فيه اه. # شرح الإرشاد الصغير (قوله: PageV02P233 # كدافع الهلك إلخ) فإنه يجب عليه الفطر متى توقف الدفع عليه وتلزمه ms0707 ~~الكفارة وليس الإكراه الشرعي هنا كالحسي لوقوع الفطر هنا وسيلة لشيء آخر لا ~~مقصودا تدبر (قوله: أيضا كدافع الهلك) أي وهو لا يباح له الفطر لولا ~~الإنقاذ أما من يباح له لعذر كسفر، أو غيره وأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية ~~الترخص فقال الأذرعي: يتجه أنه لا فدية ويتجه تقييده بأن أفطر لنحو السفر ~~لا للإنقاذ كما مر اه. # م ر (قوله:؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان) يؤخذ من قول المنهاج، والأصح أنه ~~يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك التفصيل بين أن يكون الخوف على ~~المشرف وحده وأن لا يكون سم على المنهج وهو قياس ما صرح به الأذرعي من أنه ~~إذا كان مسافرا وأفطر بقصد السفر لا فدية عليه (قوله: وقضيته إلخ) حاصل ما ~~اعتمده حجر في كتبه أن الحيوان المحترم آدميا، أو غيره تجب الفدية بالفطر ~~لإنقاذه مطلقا؛ لأن الآدمي إن كان حرا ارتفق به شخصان المنقذ، والمنقذ وإن ~~كان رقيقا، أو حيوانا غيره فإن كان له فكذلك، أو لغيره ارتفق به ثلاثة ~~أشخاص هما ومالك المنقذ بفتح القاف وإن غير الحيوان من سائر الأموال إن كان ~~لغيره فالفدية لارتفاق المنقذ بالفطر ومالك المال بتخليص ماله من التلف وإن ~~كان له فلا فدية؛ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد وهو المالك المنقذ، ~~والجماد نفسه لا يتصور فيه ارتفاق واعتمد م ر في الحيوان لزوم الفدية وأطلق ~~عدمها في غيره من الأموال اه. # مدني # (قوله: قضاء ما فاته) لو أخر قريب الميت التدارك عن الميت حتى جاء رمضان ~~آخر فإن أراد الفدية عنه لزم لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير وإن أراد ~~الصوم عنه لزمه لكل يوم مد للتأخير مع الصوم كما صرح به القمولي في الجواهر ~~وغيره اه. # مدني على شرح حجر لبافضل (قوله: عن كل سنة) متعلق بما سبق من قوله: وصرف ~~مد واجب (قوله: ستة) هم ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر وجابر والحسين ~~بن علي - رضي الله عنهم أجمعين - اه. ms0708 # مدني (قوله: إن المد يتكرر إلخ) الحاصل أن من فوته وتمكن من قضائه لزمه ~~المد وتكرر ومن لم يتمكن إن فوته بعذر ففي وجوب المد خلاف وعلى وجوبه ففي ~~تكرره خلاف اه. # مرصفي (قوله: بتكرر السنين) أي التي وقع فيها الإمكان مع كونه عامدا ~~عالما فلا فدية على ناس، أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للخطيب ولا بد ~~من كونه موسرا بما في الفطرة كما قاله الخطيب وغيره وقال بعضهم يعتبر ~~الزيادة على مؤنة العمر الغالب؛ لأنها كفارة فلا يلزم لعام عجز فيه كما مر ~~كذا قاله شيخنا ونقل العلامة سم عن شيخنا م ر أنه يكفي تمكنه في العام ~~الأول اه. # ق ل على الجلال # (قوله: فليتمه) أي PageV02P234 # اليوم الذي شرع فيه (قوله: ولا الفرض عن كفاية) ينبغي إن علم، أو ظن أن ~~غيره يقوم به، والأوجب الإتمام كما هو الحكم في أصل الشروع كما قاله السبكي ~~وفي شرح العباب لحجر فرض الكفاية إن انحصر العلم به في واحد تعين عليه وإلا ~~أجبر كل فإن فعله البعض سقط الطلب وإلا أثموا كلهم؛ لأن كلا ترك ما لزمه ~~ولو على سبيل البدل اه. # (قوله: إذا شرع في مسألة) قال العلامة ابن أبي شريف في حواشي جمع الجوامع ~~إن المسألة لا يتصور الشروع فيها وتركها من غير إتمام؛ لأنه عبارة عن ~~التصديق، والتصديق لا يتبعض كذا بهامش الشارح اه. # ولعل مرادهم هنا ما يعم تصور الموضوع، والمحمول (قوله: عملا بالتعليل ~~الأول) ؛ لأن المسألة الواحدة لم تجب بخصوصها بل لاندراجها فيما يجوز قطعه ~~حجر (قوله: كصوم يوم عرفات) ولو حصل الشك في هلاك الحجة فلا تحريم ولا ~~كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله قاله موهوب ~~الجحدري اه. # عميرة على المحلي (قوله: أن يكفر السنة التي قبله إلخ) أي إن وجد شيئا، ~~وإلا زيد به حسنات فلا يقال: إن الوضوء، والصلاة، والجمعة ورمضان وغيرها ~~مكفرات فمعنى أن كلا من ذلك مكفر أنه صالح للتكفير ms0709 ووجه كون عرفة تكفر ~~سنتين وعاشوراء سنة أن عرفة من خصائصنا بخلاف عاشوراء وأعمالنا يضاعف ~~ثوابها على أعمال بقية الأمم كما في الحديث الصحيح اه. # شرح العباب لحجر (قوله: قال الإمام إلخ) هذا هو الصحيح المعتمد كما في ~~المجموع خلافا لمن قال إنه يكفر الكبائر لكن مال إليه م ر في شرح المنهاج، ~~والمراد بالصغائر التي يكفرها هو، أو غيره هي التي لا تتعلق بالآدمي قال ~~النووي: فإن لم تكن صغائر فيرجى أن يحتت من الكبائر اه. # شرح العباب وق ل على الجلال (قوله: لا لمن في الحج) مثله المسافر ولو ~~سفرا قصيرا إذا أجهده الصوم ع ش ومثل صوم عرفة في هذا غيره بالأولى اه. # بجيرمي (قوله: لا يسن له صوم عرفة) PageV02P235 # إلا إذا كان ماكثا النهار بغير عرفة وقصد عرفة ليلا اه. # ع ش وق ل ثم رأيت ما في الشارح وكتب عليه المحشي أنه محمول على مسافر ~~جهده الصوم اه. # وهو يفيد أن المكث ليس بقيد تدبر (قوله: من صام رمضان إلخ) أي دائما فلا ~~تكون المرة من صيام رمضان وستة شوال كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان ~~بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة فالحاصل أن كل مرة بسنة اه. # سم على التحفة (قوله: رمضان) مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد ~~جميعه اه. # عميرة سم على المنهج (قوله: جائز) وهو أفصح من إثباتها حينئذ م ر (قوله: ~~أحتسب على الله) أي أرجو من الله اه. # شيخنا ذ (قوله: الثالث عشر) أي في غير ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق ~~فيبدل بالسادس عشر منه اه. # ق ل (قوله: صوم الثاني عشر) أي للخلاف في أنه أولها وعلل في التحفة كما ~~هنا بالاحتياط أي لاحتمال نقص الشهر وهو أولى؛ لأن ذلك الخلاف واه جدا ~~لمخالفته الأحاديث الصحيحة فلا يراعى اه. # مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) من الواضح أن من قال أولها السابع ~~ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخر خروجا من خلاف الثاني ومن قال ms0710 ~~الثامن يسن له صوم السابع احتياطا فيتجه سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم ~~الشهر عليهما كذا في التحفة اه. # مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) أي احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه ~~ونقص الشهر أبدله من أول الشهر بعده وعلى هذا هل يطلب لهذا الشهر ثلاثة ~~أيام أخرى، أو يكفي ذلك اليوم للشهرين؟ راجع ق ل، والظاهر قياسا على غيره ~~كفايته إن لم ينو صومه عن غيره بل وإن نواه؛ لأن الغرض وجود صوم فيه (قوله: ~~تعرض فيها الأعمال) أي بعد الغروب فقوله: وأنا صائم على إثر صوم وقيل بعد ~~العصر فقوله: وأنا صائم على حقيقته اه. # شيخنا ذ اه. # مرصفي (قوله: والمراد عرضها على الله) قيل وتعرض على الله في كل يوم PageV02P236 # أيضا كما في حديث البخاري «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ~~فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم ~~يصلون وأتيناهم وهم يصلون» فيكون فيه دليل على أن الأعمال تعرض على الله كل ~~يوم اه. # تقرير شيخنا مرصفي، وقد يقال: أن ما في الحديث إنما هو عرض الصلاة فقط لا ~~جميع الأعمال اه. # مرصفي لكن بهامش عن المدابغي أنها تعرض على الله تفصيلا كل يوم وكل ليلة ~~(قوله: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) أي عنه، أو ضيقت عليه أي لا يكون له ~~فيها موضع (قوله: وعقد تسعين) وهو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة ~~تحته مطبوقة جدا اه. # محلى (قوله: صوم يوم وإفطار يوم أفضل) ولو وافق يوم فطره يوم خميس، أو ~~عرفة فصومه أفضل على ما اعتمده ح ف وخالف ق ل على الجلال (قوله: لكن في ~~فتاوى إلخ) رد بأن صيام داود أشق على النفس وأفضل الأعمال أشقها وبأن ~~تأويله للخبر صرف له عن الظاهر بلا قرينة اه. # م ر في شرح المنهاج (قوله: ذي القعدة) هو أولها على المعتمد عند شيخنا أي ~~ز ي اه. # ق ل على الجلال وهذا بناء على أنها من سنتين فلو نذر صومها مرتبة فيبتدئ ms0711 ~~عليه بذي القعدة اه. # شيخنا ذ (قوله: ويكره إفراد إلخ) خرج ما لو صام أحدها مع يوم قبله، أو ~~بعده فلا كراهة وفي الإيعاب نقلا عن المجموع العزم على وصله بما بعده يدفع ~~كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وفي التحفة ولا نظير ~~لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تزول الكراهة قال في التحفة ولا يكره ~~إفراد عيد من أعياد أهل الملل للصوم كالنيروز وكان الفرق أن هذا لم يشتهر ~~فلا يتوهم فيه تشبيه اه. ### | [باب الاعتكاف] ### | [أركانه الاعتكاف] ### | (باب الاعتكاف) # (قوله: اللبث) أي: الإقامة على الشيء، والحبس أي: حبس ~~النفس عليه، والملازمة أي: المداومة عليه فعليه متعلق بالثلاثة كما في ع ش ~~وانظر لم جمعت تلك الثلاثة، والمقصود واحد وإن اختلف المفهوم (قوله: اللبث ~~في المسجد) أي: اللبث المخصوص بأن يكون زائدا على مقدار الطمأنينة نيته ~~بنية الاعتكاف من الشخص المخصوص المسلم العاقل الطاهر عن الحدث الأكبر # (قوله: في المسجد) مثله الطواف وتحية المسجد ولا ثالث لهما (قوله: قال ~~جماعة إلخ) كان وجه التبري ما قيل لعل ذلك باعتبار معناه اللغوي بدليل آية PageV02P237 # {لن نبرح عليه عاكفين} [طه: 91] وأما كونه بالهيئة المخصوصة فلا مانع من ~~كونه من خصوصيات هذه الأمة # (قوله: لكن يحرم بغير إذن السيد، والزوج) قال في شرح العباب: وسيأتي في ~~النفقات حكم صوم الحليلة وهو أنه يحرم عليها صوم تطوع غير نحو عرفة ~~وعاشوراء بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلا إن علمت رضاه ومع إثمها يصح ~~وإنما حرم عليها وإن كان يجوز له وطؤها بغير رضاها؛ لأن الصوم يمنعه لأنه ~~يهابه ولا يلحق به صلاة التطوع لقصر زمنها وأما الأمة التي لا تحل، والعبد ~~فإن تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره فلا يجوز بغير إذن السيد وإلا جاز ولو ~~أذن في الصوم جاز وليس له أن يعود قاله صاحب الوافي ورد بتصريحهم بجواز ~~رجوعه عن اعتكاف مندوب أذن فيه إذ لا يلزم بالشروع وقياسه أن الصوم، ~~والصلاة كذلك ms0712 (قوله: لكن يحرم إلخ) محله إذا فوتا عليهما منفعة وإلا كأن ~~حضرا المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف جاز كما نبه عليه الزركشي وهو ظاهر ~~ولتوقف الاعتكاف على الخروج لم يفترق الحال هنا بين حضور الزوج وعدمه بخلاف ~~الصوم. اه. شرح العباب لحجر. # (قوله: فلهما إخراجها منه) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - ولهما إخراجهما ~~من تطوع وإن أذنا فيه لأنه لا يلزم بالشروع ولهما منعهما من الشروع في ~~منذور التزماه بلا إذن أو بإذن، والزمن غير معين لا إخراجهما بعد الشروع ~~بإذن في الالتزام، والشروع وإن لم يكن الاعتكاف معينا ولا متتابعا أو بإذن ~~في الالتزام فقط وكان زمن الاعتكاف معينا أو بإذن في الشروع فقط وكان ~~الاعتكاف متتابعا وإن لم يكن زمنه معينا ويجوز اعتكاف مكاتب كتابة صحيحة ~~بلا إذن إن لم يخل بكسبه لقلة زمن الاعتكاف أو إمكان كسبه في المسجد وكذا ~~يجوز اعتكاف عبد نذر اعتكاف زمن معين بإذن سيده، ثم ملكه غيره فيجوز بلا ~~إذن من السيد الجديد لسبق النذر على ملكه نعم يتخير إن جهل الحال وكذا ~~المرأة إذا تزوجت بعد التزامها اعتكاف زمن معين فيحل بدون إذن من الزوج، ~~والمبعض كالقن لا في نوبته حيث كانت مهايأة فإنه فيها كالحر نعم لو كان ~~الاعتكاف منذورا أو النوبة لا تسعه وكان النذر بغير إذن السيد قبل المهايأة ~~أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبته وهي لا تسع كما هو الفرض اتجه كما قاله ~~سم المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن الاعتكاف متتابعا فله وإن لم يأذن ~~السيد الاعتكاف في نوبته بقدرها. اه. - رحمه الله تعالى - وهو مأخوذ من شرح ~~العباب لحجر مع عدول عن شيء فيه يعرفه الناظر وقوله لإخراجهما بعد الشروع ~~إلخ قال في الروضة: هو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزم إتمامه ~~وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم. اه. # والذي سبق في كتاب الصوم أن الأصح وجوب الإتمام # (قوله: ولو مترددا) لو دخل المسجد قاصدا إنه إذا وصل ms0713 لبابه الآخر عاد صحت ~~نية الاعتكاف عند دخوله لأنه ابتداء التردد وقد حرموا مثله على الجنب بخلاف ~~ما إذا دخله قاصدا الخروج من بابه الآخر فلما وصله عن له العود فإنه لا يصح ~~نية الاعتكاف عند ابتداء العود إذ لا يسمى ترددا كذا في حواشي شرح الإرشاد ~~لحجر # وقضيته أن هذا العود الذي عن له لا يحرم على الجنب وهو ظاهر ولو دخل ~~المسجد قاصدا موضعا منه صحت نية الاعتكاف قبل وصوله لعدهم هذا من الجنب ~~مكثا كما قاله ع ش وفي شرح عب لحجر PageV02P238 # أنه لا بد أن يقارن النية المكث وبحث فيه ع ش فانظره (قوله: لمنعه منها ~~إلخ) في الأنوار يحرم الجماع ومقدماته في المسجد على غير المعتكف أيضا. اه. ~~شرح عباب لحجر # (قوله: على ظاهر اللفظ) فإن ظاهره أنه متى حرم اللبث امتنع صحة الاعتكاف ~~وهذا كذلك وكون المراد في المفهوم أن يحرم اللبث فقط دون المرور ليختص بنحو ~~الجنب غير ظاهر اللفظ # (قوله: ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه إلخ) الحاصل كما قاله العلامة شيخنا ~~الذهبي - رحمه الله - أن لنية الاعتكاف منذورا أو نفلا ثلاث مراتب الأولى ~~أن ينوي الاعتكاف بلا تقدير مدة فتكفيه هذه النية وإن طال مكثه وإذا خرج في ~~هذه المرتبة من المسجد ولو للتبرز بلا عزم عود وعاد ولو فورا جدد النية إن ~~أراد الاعتكاف؛ لأن ما مضى عبادة تامة قد انتهت وهذا اعتكاف جديد فإن عزم ~~قبل الخروج على العود للاعتكاف ولو مع غيره بأن يلاحظ ذلك فلا يكفي الإطلاق ~~وعاد ولو لمسجد آخر وإن طال الزمن لم يجدد النية وكفته هذه العزيمة إن لم ~~يرفضها قبل العود وإذا عزم عند النية أو بعدها قبل إرادة الخروج على أنه ~~إذا خرج يعود هل لا عبرة بهذا العزم كما هو الظاهر لوقوعه قبل وفاته فإذا ~~خرج غافلا عنه وعاد جدد النية راجعه. # ففي بعض العبارات ما يفيد خلاف ذلك واستشكل الشيخان كفاية العزم بأن ~~اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل الاكتفاء ms0714 بالعزم السابق على ~~العود، ثم أجاب الشيخ النووي - رحمه الله - بأن العزم هنا نية زيادة وقد ~~وجد قبل الخروج فصار كمن نوى ركعتين، ثم نوى قبل السلام زيادة. اه. قال سم: ~~قد يفرق باتصال الزيادة بالمزيد عليه في مسألة الصلاة، ثم أجاب بما حاصله ~~أن الزيادة هنا متصلة حكما بالمزيد عليه فإن الخروج مع العزم المذكور يبقى ~~معه حكم الاعتكاف حتى لو أتى بما ينافيه كالجماع بطل الحكم ولغت العزيمة ~~فإذا عاد جدد النية. اه . وخالف الشيخ ز ي فقال لا يجددها؛ لأن الحكم لا ~~يبقى مع الخروج، والباقي إنما هو العزم، والعزم لا ينافيه الجماع كما في ~~نية الصوم ليلا فإنه إذا نوى، ثم جامع قبل الفجر لا يجددها فكذا هنا. اه. # وفيه أن نية الصوم ليلا تصح حال الجماع كما هو منصوص فإذا طرأ عليها ~~الجماع لا يبطلها ولا كذلك هنا على أن العزم الذي لا ينافيه الجماع في باب ~~الاعتكاف هو العزم من حيث كونه عزما أما من حيث قيامه مقام النية وهو ~~المراد هنا كما مر وهو المعني بالحكم في كلام سم فكالنية ينافيه ما ينافي ~~الاعتكاف من الجماع وغيره وظاهر أن الزيادة على ما قاله ز ي تكون متصلة من ~~حيث العزم وهو كاف في الجواب عن الفرق لكن في شرحه للإيضاح للجمال الرملي ~~وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية وفي حاشية ح ل ~~ما قاله ز ي المرتبة الثانية التقدير بمدة غير مشروط تتابعها وغير معينة ~~باسم أو إشارة كيوم أو يومين أو أسبوع أو عشر أو شهر فيعتكف ذلك متتابعا أو ~~مفرقا لعدم التزام التتابع نعم اليوم لا يفرق نظرا للفظه وإذا خرج في هذه ~~المرتبة للتبرز لم ينقطع اعتكافه؛ لأن التبرز لا بد منه فالخروج له ~~كالمستثنى من المدة المقدرة وبهذا فارق الخروج في المرتبة الأولى فإنه لا ~~مدة فيها مقدرة حتى PageV02P239 # يجعل الخروج كالمستثنى منها فإذا عاد ولو بعد أن طال الزمن ولم يعزم على ms0715 ~~العود لم يجدد النية وحسب الزمن من المدة ما لم يكن عزم على عدم العود أو ~~طال الزمن عن الحاجة أو أتى بما ينافي الاعتكاف وإلا انقطع حكمه. # فإذا عاد جدد النية وقضى الزمن بانيا على ما اعتكفه نعم يستأنف اليوم لما ~~مر أنه لا يفرق وإذا خرج لغير التبرز انقطع اعتكافه إذ لا ضرورة لهذا ~~الخروج ولا مقتضى لبقاء حكم الاعتكاف لجواز تفريقه كما مر وبهذا فارق مرتبة ~~التتابع الآتية فإذا عاد ولو فورا جدد النية وقضى زمن الخروج بانيا على ما ~~اعتكفه ويستأنف في صورة اليوم كما علمت وشمل الخروج لغير التبرز الخروج ~~لنحو أكل وغسل جنابة غير مفطرة وأذان راتب من كل ما يطلب الخروج له ولا ~~يطول زمنه عادة وهذا ما عليه الشيخان خلافا للإسنوي وصاحب العباب حيث ألحقا ~~المذكورات بالتبرز قالا؛ لأنها مما لا بد منه كالتبرز ولذا ألحقت به في ~~المرتبة الآتية وضعفوه بأن كل أحد من الناس يعلم عند النية أنه لا بد له من ~~التبرز ولا كذلك المذكورات وإنما لحقت به في المرتبة الآتية لضرورة بقاء ~~التتابع المتوسع فيما لا يقطعه ترغيبا فيه وفي بعض العبارات ما يفيد أن ~~خروج الريح كالتبرز؛ لأنه ضروري. # وظاهر كلامهم أنه لو خرج لغير التبرز عازما على العود لا يكفيه هذا العزم ~~فإذا عاد جدد النية وبه أفتى م ر لكن قال الشيخ ابن عبد الحق بكفايته وتبعه ~~بعض الحواشي قياسا على المرتبة الأولى بالأولى فإن ما بعد العود فيها ~~اعتكاف جديد وقد اكتفوا فيه بالعزم فبالأولى ما إذا كان ما بعد بقية لما ~~قدره وقد يفرق بأن العزم هنا ليس عزما على ابتداء زيادة حتى يكون كالعزم في ~~مسألة الصلاة التي قاس عليها الشيخ النووي كما مر، والأولوية إنما تكون بعد ~~صحة القياس. اه. # وقول شيخنا - رحمه الله - وضعفوه إلخ يعني أن تعليل عدم لزوم التجديد في ~~قضاء الحاجة بأنه لا بد منه لا يقتضي إلحاق كل ما لا بد منه به؛ لأن كل أحد ms0716 ~~إلخ فهو مستثنى ضمنا بخلاف غيره ومن ثم كان الاعتكاف مستحبا عليه في حال ~~خروجه له هنا وفيما يأتي بخلاف غيره. اه. شرح العباب. # وقوله قبل ذلك خلافا للإسنوي وصاحب العباب إلخ قال في الروضة بعد اختياره ~~اختصاص عدم القطع بالتبرز: وقال صاحب التهذيب إن خرج لأمر يقطع التتابع وجب ~~التجديد وإن خرج لأمر لا يقطعه ولم يكن منه بد كقضاء الحاجة، والغسل ~~للاحتلام لم يجب التجديد وإن كان منه بد أو طال الزمن ففي التجديد وجهان. ~~اه. المرتبة الثالثة التقدير بمدة مشروط تتابعها معينة باسم أو إشارة أم لا ~~أو غير مشروط تتابعها وهي معينة كذلك ففي الصور الخمس يلزم التتابع في ~~الأداء وكذا في قضاء ما شرط تتابعه فإذا خرج لما لا يقطع التتابع مما يأتي ~~وعاد لم يجدد النية وإن طال الزمن ولم يعزم على العود بشرطه المار ويحتمل ~~أنه لا أثر هنا للعزم على عدم العود نظرا لبقاء التتابع، ثم إن كان ما خرج ~~له لا يطول زمنه عادة ولا ينافي الاعتكاف كالتبرز وإخراج الريح، والأكل ~~وغسل الجنابة غير المفطرة، والأذان الراتب وأداء شهادة وإقامة حد على ما ~~يأتي لم يقض زمنه لقصره وإن اتفق طوله أو طال مجموعه وإن كان مما يطول أو ~~ينافي الاعتكاف كالعدة لا بسببها، والجنون، والسكر، والإغماء بلا تعد، ~~والحيض الذي لا تخلو المدة عنه بمعنى أنها عرضة لطروه كأكثر من خمسة عشر ~~يوما قضي زمنه متتابعا فيما شرط فيه التتابع دون المدة المعينة التي لم ~~يشترط فيها التتابع فيجوز في قضائها التفريق؛ لأن التتابع فيها للتعيين في ~~الأداء وقد فات. # وإذا خرج عامدا عالما مختارا لا لعذر أو لعذر يقطع الخروج له التتابع ~~كالعدة بسببها بأن طلقت من فوض إليها الطلاق نفسها أو لا بسببها وقد أذنت ~~في الاعتكاف أو في إتمامه وكعيادة المرض وصلاة الجنازة أو طرأ ما يقطع ~~التتابع كالحيض التي لا تخلو عنه المدة بمعنى أنها ليست عرضة لطروه كخمسة ~~عشر يوما لإمكان اعتكافها في زمن الطهر ms0717 وكالجنون والإغماء والسكر بتعد بطل ~~اعتكافه أي: انقطع لا حبوطه بالكلية لبقاء ثواب ما اعتكفه واستأنف ما شرط ~~فيه التتابع متتابعا وبني فيما لم يشترط فيه التتابع مع جواز التفريق كذا ~~قالوا لكن استوجه سم في المدة المعينة المشروط تتابعها عدم وجوب استئنافها؛ ~~لأن ما اعتكفه فيها مقصود بمقتضى التعيين فلا يلغى وقد يقال فوات الملتزم ~~يقتضي الاستئناف # أما المعينة التي لم يشترط فيها PageV02P240 # التتابع فلا استئناف ولا تتابع في قضائها جزما وإذا خرج لا لعذر أو لعذر ~~يقطع الخروج له التتابع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بحكمه أو مكرها بغير حق لم ~~ينقطع اعتكافه لكن يقضى زمن الخروج وإن قل وإذا عاد جدد النية وبنى على ما ~~سبق، والإكراه بحق كلا إكراه. اه. ما أردناه منه - رحمه الله تعالى - ~~ونفعنا به آمين # ولم يذكر - رحمه الله - حكم ما إذا خرج لما يقطع التتابع مع عزمه على ~~العود لكن ذكره حجر في شرح بافضل خاصة في هذه المرتبة فقال: وإن كان ~~الاعتكاف متتابعا وخرج منه غير عازم على العود جددها أي: النية وجوبا قال ~~المدني: لم يحضرني من ذكر العزم في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب ~~وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية ~~اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية. اه. ولا يخفى بعده؛ لأنه ~~اعتكاف آخر تدبر (قوله: وهذا ما عليه الشيخان إلخ) الخلاف إنما هو في عدم ~~كفاية العزم أو كفايته # أما انقطاع الاعتكاف بالخروج لغير قضاء الحاجة حتى يجب قضاء ذلك الزمن ~~فلا كلام فيه كذا في حواشي المدني حرره (قوله: وفي بعض العبارات إلخ) رده ~~المدني بأنه لا ضرورة فيه لاغتفاره للمعتكف # (قوله: وقد يقال فوات الملتزم إلخ) هذا هو الموافق لقول الروضة فرع فيما ~~يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويحوج إلى الاستئناف وهو أمران أحدهما ~~فقد بعض شروط الاعتكاف وهي الأمور التي لا بد منها كالكف عن الجماع، ~~والثاني الخروج بكل البدن عن كل المسجد (قوله فلا ms0718 يجب تجديدها) بل يكفيه ~~ذلك العزم عند دخوله أي مسجد ولو لم يخطر بباله الاعتكاف حينئذ. اه. PageV02P241 # ق ل على الجلال # (قوله: بمائة) إلا إن علم من عادته الإنزال بذلك فاستدام فإنه يقطع كما ~~مر في الصوم # (قوله: ويشترط) أي: في المنذور المتتابع أما غيره فيبطل مطلقا. اه. شيخنا ~~ذ (قوله: كالمباشرة إلخ) المعتمد فيها عدم البطلان (قوله: قد يقال فيه إن ~~ذكره شرطا للصحة أغنى عنه قوله: إلخ) ويجاب باختيار الأول ولا يغني عنه حل ~~اللبث إذ لا يلزم من الوطء اللبث (قوله: فيبطل به الاعتكاف المتتابع) أي: ~~ويجب استئنافه إن كان منذورا على المعتمد # (قوله: والجنون إلخ) يؤخذ من قول الشرح آخرا إذ لا يلزم إلخ أن الكلام في ~~جنون لا تعدي به وإلا أبطل الاعتكاف وإنه مع ذلك لا يحسب زمنه وإن لم يخرج ~~من المسجد. اه. # (قوله: بلا تذكر) هذا خاص بالمنذور المتتابع. اه. شيخنا ذ أما غيره فيبطل ~~بالجماع بلا PageV02P242 # تذكر (قوله: على ما إذا لم يمكث) فإذا لم يمكث تخير بين الغسل فيه وخارجه ~~على السواء على الراجح اه شيخنا ذ # (قوله: وليس الإغماء قاطعا) ولو استغرق الإغماء مدة الاعتكاف ما عدا ~~الجزء الذي أوقع الاعتكاف فيه فهو كالصوم يكفي فيه لحظة بلا إغماء وما قيل ~~إن زمن النية ليس من مدة الاعتكاف فقد استغرق الإغماء مدة الاعتكاف مردود ~~بأن زمنها منه يتبين بآخرها الانعقاد بأولها. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - # (قوله: - صلى الله عليه وسلم - صلاة في مسجدي هذا) فالصلاة بمسجد مكة ~~أفضل من مائة ألف بباقي المساجد وهذا ما عليه م ر وقال حجر: الصلاة بمسجد ~~مكة بمائة ألف ألف ألف صلاة مكررة ثلاثا بباقي المساجد ووجهه في التحفة ~~فانظره (قوله: - صلى الله عليه وسلم - في مسجدي هذا) المراد به ما كان في ~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه وهذا ما اعتمده متأخرو أئمتنا ~~تبعا للنووي وقيل يعم سائر ما زيد فيه ونقل عن جمهور العلماء وقيل يعم جميع ms0719 ~~المدينة وبه صرح الغزالي وبعض المالكية. اه. مدني وعلى الأول هل محل تعين ~~مسجده - صلى الله عليه وسلم - إذا عينه كأن قال: لله علي أن أعتكف في مسجده ~~- صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف ~~ما إذا أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها ~~كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها. اه. سم. اه. مدني # (قوله: أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه) وحينئذ تكون الصلاة الواحدة في ~~المسجد الحرام تعدل مائتي صلاة في الأقصى؛ لأن صلاته بخمسمائة في غيره ~~ومائتان في خمسمائة بمائة ألف تدبر (قوله: فيما سواه) يشمل الأقصى، والصلاة ~~فيه بخمسمائة PageV02P243 # فيما سواه، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما نصه قوله: أفضل من ألف ~~صلاة إلخ يفيد أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ~~في غير مسجد المدينة، ثم قوله: في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا ~~يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى. اه. أي: فلا تكون بألف في كل ~~ما سواه بل في الأقصى فقط وفي غيره بخمسمائة ألف وقد أطلق أنها في غيره ~~بألف تدبر # (قوله: ومتى ما عينا إلخ) عبارة العباب وشرحه لحجر ولو عين زمنا لصلاة أو ~~اعتكاف أو صوم تعين ويأثم بتعمد تقديمه أو تأخيره ويقع المؤخر قضاء ويقضي ~~ما قدمه ويجب القضاء وإن فات بعذر على الأوجه نعم إن كان العذر يسقط الواجب ~~الأصلي كالإغماء، والجنون في الصلاة والجنون دون الإغماء في الصوم أسقط ذلك ~~المنذور وإذا عم وقته فلا يجب قضاؤه نعم الحيض، والنفاس يسقطان المكتوبة ~~لتكرره بخلاف المنذورة قاله البلقيني: وفي الأخير نظر؛ لأن الجنون، ~~والإغماء إنما أسقطاها لتكررها أيضا ومن ثم لما لم يتكرر الصوم أسقطه ~~الجنون دون الإغماء فإما أن يسوى بين جميع الأعذار في المكتوبة، والمنذورة ~~عملا بالقاعدة الأكثرية من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ويجعل كل ما ~~منع قضاء الواجب الأصلي يمنع قضاء المنذور الذي من جنسه ms0720 ولا ينظر لتكرر ولا ~~لعدمه وهذا هو الأوجه # وإما أن يوجب قضاء النذر مطلقا ويفرق بينه وبين الواجب الأصلي بعمومه ~~وعدم إيجابه له على نفسه فيناسبه من التوسعة ما لا يناسب المنذور بخصوصه ~~ولأنه الذي أوجبه على نفسه. اه. ثم قال في العباب: ولا يتعين مكان للصوم ~~ولو مكة ولا زمان للصدقة ولو رمضان قال الشرح؛ لأن القصد بالأول كسر PageV02P244 # النفس وهو لا يختلف بالأمكنة وبالثاني إرفاق المحتاجين وهو لا يختلف ~~بالأزمنة فجاز تقديمها وهو ظاهر وتأخيرها كما يصرح به كلام الشيخين هنا ~~وفارقت الزكاة بتشوف النفس إليها في وقتها دون صدقة التطوع فإن قلت لم تعين ~~زمن أحد الثلاثة الأولى دون مكان الصوم مطلقا مع مضاعفته بمكة كما ورد دون ~~مكان الأولين في غير المساجد الثلاثة قلت: لأن الشارع اعتنى بالأزمنة أكثر ~~منه بالأمكنة؛ لأنه أوجب لما عدا الاعتكاف مما ذكر زمنا يقع فيه لا يصح في ~~غيره ولم يوجب له مكانا كذلك فكان اعتناؤه بالأوقات أكثر ويكون القصد ~~الأعظم من الاعتكاف حبس النفس كالصوم ألحق به في الزمن ومن الصدقة ما مر ~~اختصت بعدم تعين زمنها وأما المكان فإن امتاز بعضه بمزيد مضاعفة صحت وهو ~~المساجد الثلاثة بالنسبة للصدقة فلزمت فيه دون ما عداه وألحق بها الاعتكاف؛ ~~لأنه خص شرعا بمكان مخصوص هو المسجد ولم يخص بزمن كذلك فكان تعلقه بالأمكنة ~~أشد لكنه قصر على ما صحت فيه المضاعفة لتميزه بها عن غيره وأما الصوم فلم ~~تصح فيه المضاعفة بمكة ولا غيرها وحديثه بها فيها لم يصح فلم يختص بمكان ~~أيضا فتأمل ذلك فإنه نفيس وأعرض عما سواه. اه. فليتأمل وقد يدفع اعتراضه ~~على البلقيني بأنه يضم لعدم تكرر المنذورة عدم إمكان التحرز في الإغماء ~~بخلاف الحيض # (قوله: وامتنع إجزاء إلخ) ظاهره أنه يصح وقياس ما يأتي بعد أنه إن نوى ~~الاعتكاف عن المنذور أو الصوم عن المقيد به المنذور لا يصح (قوله: يلزمه ~~كلاهما إلخ) ؛ لأن الحال قيد في عاملها وقد التزم المقيد من حيث هو مقيد ms0721 ~~كما يقتضيه إطلاق اللفظ حيث لا نية له تخالف فلزم القيد أيضا وبهذا فارق ما ~~قبله؛ لأن الصوم هناك ليس منذورا بل شرط للصحة؛ لأنه وقع صفة لليوم. اه. ~~شيخنا ذ وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير لحجر وإن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم ~~أو عكسه أي: يصوم معتكفا أو باعتكاف لزماه، والجمع أو أن يعتكف يوما وهو ~~صائم كأن قال: لله علي أن أعتكف يوما أنا أو أنا فيه صائم اشترط الصوم في ~~اعتكافه المخرج له عن نذره؛ لأنه التزمه كذلك لكن أجزأه رمضان أو غيره ولو ~~نفلا على الأوجه؛ لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافه بصفة وقد وجدت وفارق وأنا ~~صائم صائما السابق مع أن كلا حال بأن المفردة وقعت قيدا للاعتكاف، والجملة ~~وقعت من جهة المعنى الذي يراعيه الفقيه قيدا لليوم الذي وقع الاعتكاف فيه ~~فهي بالذات قيد للظرف لا للمظروف فتأمله # (قوله: ويلزمه الجمع بينهما) فيلزمه أن يصوم عن النذر يوما ويعتكف فيه عن ~~النذر ولو لحظة حتى في صورة العكس خلافا للشيخ الجوهري حيث أوجب فيها ~~اعتكاف يوم الصوم ليصدق أنه صائم معتكفا وفيه أن هذا يصدق ولو مع اعتكاف ~~اللحظة بل كذلك الحكم لو نذر أن يصوم يوما معتكفا بخلاف ما إذا نذر أن ~~يعتكف يوما صائما فإنه يلزمه اعتكاف يوم الصوم جزما للتنصيص فيه على اليوم ~~وفارق ما قبله بأن اليوم فيه ضروري فالتنصيص فيه كلا تنصيص فإن اعتكف عن ~~النذر وهو غير صائم عن النذر أو عكسه لم ينعقد وإذا بطل أحدهما لم يقع ~~الآخر عن النذر بل قال في شرح العباب: إذا بطل الصوم بطل الاعتكاف أي: لا ~~العكس إذ ليس من المفطرات بطلان الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله:؛ لأنه قربة ~~فلزم إلخ) أي: مع تناسبهما؛ لأن كلا منهما كف بخلاف ما لو نذر أن يعتكف أو ~~يصوم مصليا أو عكسه PageV02P245 # فإنهما يلزمانه دون الجمع بينهما لعدم التناسب إذ الصلاة أفعال مباشرة ~~كما سيذكره # (قوله: لزمه ركعتان) ولا يجمع بين صلاة يومين ms0722 فأكثر بتسليمة واحدة؛ لأن ~~صلاة كل يوم نذر مستقل وله جمع الكل في يوم بتسليمات بقدرها. اه. شيخنا ذ ~~(قوله: يقتضي الاستيعاب) أي: استيعاب اليوم بالصلاة # (قوله: ويجاب) أجاب حجر في شرح العباب بأن مصليا حال من أيام وهي في قوة ~~يوم ويوم ويوم فتدل على وقوع صلاة في كل منها وأقل واجبها ركعتان فحمل عليه ~~(قوله: عشرة أيام محرما) قال سم: يلزمه في الاعتمار لكل يوم عمرة ويجوز ~~جمعها في يوم بتحللات بقدرها ولزمه في الحج حجة واحدة لعدم إمكان تكرره في ~~أيام الاعتكاف حتى يلزم حجات بعددها. اه. ومقتضى قول الشرح في الجواب ~~وتتكرر كل يوم عدم تكرار العمرة لكن يظهر ذلك على جواب حجر المنقول سابقا، ~~والظاهر أنه إذا قال محرما كما في الشرح وأطلق يتخير حرره، ثم إن في ~~المسألتين توقفا؛ لأن العمرة لا تجب كل يوم حتى يكون ذلك مسلوكا به مسلك ~~واجب الشرع، والتكرر في أيام الاعتكاف ممكن بأن يكون العشرة أيام من عشر ~~سنين # (قوله: لزماه) فيلزمه أن يصلي ركعتين لا أقل بالسورة المعينة في خصوص ~~القيام ولو في ركعة. اه. شيخنا ذ (قوله: بالاتفاق) ينظر وجه الاتفاق دون ما ~~مر # (قوله: إذا دخل إلخ) أي: ويكفيه إذا دخل إلخ تأمل (قوله: قبيل الاستهلال) ~~أي: أو معه كما في شرح الإرشاد الصغير PageV02P246 # قوله: لا التوالي) إذا تأملته مع قوله يصدق بالاعتكاف شهر هلالي إذا دخل ~~إلخ استفدت أنه إذا دخل حينئذ كفاه مقدار هذا الشهر ولو ناقصا متفرقا في ~~أشهر لكن عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير لحجر هكذا أو شهرا فإنما يجزئه ~~اعتكاف شهر بليال له؛ لأنه عبارة عن الجميع ولا يلزمه التتابع بل يتخير بين ~~أن يعتكفه هلاليا ويجزئه وإن نقص إن دخل قبل الهلال أو معه وإلا لزمه ~~ثلاثون يوما أو مفرقا من شهرين فأكثر؛ لأنه لم يشترط التتابع نعم يسن. اه. ~~وظاهره أن كفاية الناقص إنما هي عند اعتكافه كله وعل هذا يزاد على قول ~~الشرح وإن دخله أثناء الشهر ms0723 إلخ أما إذا دخله قبيل الاستهلال أو معه، ثم ~~خرج وفرق الاعتكاف فإنه يكمل بالعدد ثلاثين فليحرر # (قوله: أي: تتابع الاعتكاف) الأولى التتابع مطلقا سواء كان تتابع ~~الاعتكاف أو تتابع الأيام # (قوله: كما لا يلزمه إلخ) كان مراده كما لا يلزم نذر أصل الاعتكاف بالنية ~~(قوله: فوجوب التتابع أولى) قد يقال إنما وجبت الليالي؛ لأنها من جنس الزمن ~~بخلاف التتابع (قوله: معينة باسم أو إشارة) فإن ذلك من المرتبة الثالثة ~~وتقدم أنه يجب فيها التتابع. اه. لكن الكلام فيما يأتي في دخول الليالي ~~فلعل هذا القائل فرضه فيما إذا عبر بالعشر الأخير أو الأول فإنها تدخل ~~الليالي كما في العباب، والروض بخلاف ما لو نوى اعتكاف أيام هذا الشهر مثلا ~~فإنها مع التعيين لا تدخل الليالي؛ لأنها لا تدخل في مسمى الأيام كما في ~~الروض. اه. ثم رأيت عن شيخنا ذ - رحمه الله - ما يفيده لكن إذا عبر بالعشر ~~الأخير مثلا لا يحتاج إلى النية في دخول الليالي كما كتبه شيخنا المذكور ~~بهامش الحاشية فليعرض الكلام فيما لو عين بنحو أيام هذا الشهر وضم إليه نية ~~الليالي وإن كان مخالفا للآتي تدبر # (قوله: لا يجزئه التوالي) ؛ لأن الشارع اعتبر في الصوم التفريق مرة، ~~والتتابع مرة ففي كل خصوصية لا يقوم أحدهما مقام الآخر حتى لو نذر صوم عشرة ~~مفرقة قضاها متتابعة وقع عن النذر خمسة بخلاف الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله: ~~وكذا إن قصد أياما معينة إلخ) المعتمد خلافه بخلاف ما لو تلفظ بذلك فإنه ~~يلزم لتعين زمن الاعتكاف بالتعين كما في الرشيدي على م ر (قوله: وكذا إن ~~قصد أياما معينة) أي: قصد اعتكاف أيام معينة فلا يجزئه التتابع قال حجر في ~~شرح العباب: وهذا مبني على ما جروا عليه من وجوب التتابع بالنية، والمعتمد ~~خلافه كما مر فكذا هنا لا تجب التفرقة بالنية. اه. واعلم أنه إذا نذر ~~الاعتكاف، والتزم فيه الصوم أو كونه في إحدى PageV02P247 # المساجد الثلاثة أو تقدير المدة أو تعيينها أو تتابعها لزمه ما التزم ms0724 إن ~~كان الالتزام باللفظ فإن كان بالنية فلا؛ لأن النذر لا ينعقد بالنية فكذا ~~متعلقه نعم إن قدر باللفظ أياما ونوى تعيينها لزمه أو تتابعها مريدا به ~~توالي الاعتكاف لا توالي الأيام ولا مطلقا كما نبه عليه في شرح الروض لزمته ~~الليالي المتخللة دون الليلة الأولى إذ لا دخل لها في التتابع ودون ~~التتابع؛ لأنه ليس من جنس الزمن بخلاف الليالي ومن هنا تعلم أنه إذا نذر أن ~~يعتكف ونوى عشرة أيام أو عشرة معينة أو عشرة متتابعة لم يلزمه سوى أصل ~~الاعتكاف ويكون من المرتبة الأولى وإذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ونوى ~~تتابعها بالمعنى المتقدم لزمه الليالي المتخللة دون التتابع ودون الليلة ~~الأولى ويكون من المرتبة الثانية أو تعيينها لزمه ويكون من المرتبة ~~الثالثة. اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو يفيد الفرق بين ما ~~إذا تلفظ بالأيام ونوى تعيينها فيلزم ولو كانت في نفسها مفرقة لزم التفريق ~~وبين ما إذا نوى أياما معينة كما في الشرح فلا يلزم التفريق لو كانت مفرقة ~~تدبر # (قوله: في القسمين) فإنه إذا فاته صلاة نهارية صح قضاؤها ليلا ولو نذر أن ~~يصلي ركعتين نهارا لم يجز فعلهما ليلا. اه. شرح العباب لحجر # (قوله: واستمر إلى مثله) فإن خرج ليلا لا يجزئه؛ لأن المعهود من لفظ ~~اليوم الاتصال شرح الروض وفي هذه وجه أنه يجزئه كما في الروضة (قوله: ~~أجزأه) ويكمل مما بعدها إن كانت أقصر فإن كانت أطول فيحتمل لزوم إتمامها ~~كاليوم ويحتمل جواز الاقتصار منها على قدر اليوم المقضى ويفرق باختلاف ~~الجنس كذا تردد الرشيدي على م ر. اه. شيخنا ذ # (قوله: أجزأه عند الأكثرين) قال: سواء جوزنا تفريق ساعاته أو منعناه ~~لحصول إلخ # (قوله: وعن أبي إسحاق إلخ) تفريعا على الأصح فيما لو نذر اعتكاف يوم أنه ~~لا يجزئه تفريق ساعاته (قوله: بتخلل ما ليس منه) وهو الليلة ولو نوى ~~اعتكافها. اه. شيخنا ذ (قوله: وهو الوجه) ؛ لأنه نوى اعتكاف يوم ولا يجوز ~~تفريق ساعاته ولم يوجد ms0725 منه ما يقتضي قصد التفريق كما فيما بعده إلخ وليس ~~الكلام في الولاء كما سيأتي بعد # (قوله: على منع الخروج ليلا إلخ) عبارة الروضة فاتفق الأصحاب على أنه ~~يلزم دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ولا يجوز الخروج ~~بالليل ليتحقق التتابع وفيه نظر فإن الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا يمنع ~~التتابع. اه. وفهمه شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - بمعنى أن الملتزم ~~يوم وليست الليلة منه فلا يمتنع أن يعتكف يوما متتابعا ويجعل فائدة القيد ~~المذكور القطع بجواز التفرق لا غير. اه. أي: لا منع التتابع وهو قريب من ~~قول النووي على أنه يلزم دخول إلخ أي: فلا يجوز غير هذا فليتأمل (قوله: فإن ~~الليلة إلخ) يعني أن المانع ليس عدم الولاء؛ لأنه حاصل إذ الليلة لا تمنعه ~~وإنما المانع تفرق الساعات لكن هنا وجد دليل على عدم إرادة اليوم المتواصل ~~الساعات وهو التقييد فيقطع في هذه المسألة بجواز التفريق لذلك بخلاف ~~السابقة فإن فيها الخلاف هذا هو الأوفق بعبارة الرافعي هذه وقد سبق ما ~~يوافق عبارة النووي فتأمل (قوله: فإن إلخ) عبارة الروضة هذا فإن PageV02P248 # الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا تمنع التتابع # (قوله: فائدة تقييده) أي: بقوله من الآن (قوله: ليحصل التوالي) علة لقوله ~~تناول الليالي (قوله: ليحصل التوالي) أي: توالي الاعتكاف لا توالي الأيام ~~إذ هذا يحصل مع عدم دخول الليالي كما مر (قوله: لما مر عن الشيخين) قد يقال ~~ما مر في لزوم الولاء بنيته وليس من جنس الزمن وما هنا في تناول الليالي؛ ~~لأنها من الجنس فتدخل ولا يلزم الولاء (قوله: فالحق قول الأكثرين) هذا هو ~~المعتمد قال حجر في شرح الإرشاد: فإن قلت لم أثرت النية هنا ولم تؤثر فيما ~~قبل أي: فيما لو نذر اعتكاف شهر كما سبق قلت يفرق بأن التتابع هنا غيره ثم؛ ~~لأنه هنا ضم الليلة يومها وثم ضم اليوم وليلته إلى اليوم الذي بعده وليلته ~~وهكذا ولا شك أن الليلة تابعة ليومها لاتصالها به وليس ms0726 أحد اليومين تابعا ~~للآخر فأثرت النية هنا نظرا للتبعية لا ثم نظرا للاستقلال ويؤيده ما صححاه ~~أنه لو نذر اعتكاف يوم ونوى ضم ليلته إليه لزماه وإلا فاليوم وحده فتأثير ~~النية هنا في الليلة لما قررته من كونها تابعة فتأمله وفيه أن النية لم ~~تؤثر في الولاء لا هنا ولا هناك فإن أراد التأثير في إدخال الليالي هنا دون ~~الولاء فيما مر فقد تقدم الفرق بأن الليالي من جنس الزمن فإن قلت قضية ما ~~تقرر في مسألة الشرط وجوب التتابع عند الإطلاق فينافي ما تقرر في مسألة ~~النية قلت يفرق بنظير ما تقرر من أن الشرط أقوى من النية فأثر في حالة ~~الإطلاق بخلافها. اه. - رحمه الله - # (قوله: فالحق قول الأكثرين) أي: ولا يلزم الولاء لما مر أنه ليس من جنس ~~الزمن (قوله: وجهين) أوجههما عدم الوجوب شرح الروض (قوله: ويوافق ما نقلاه ~~إلخ) إن أراد ما نقلاه على عمومه فرق بين ما هو من الجنس وما ليس منه وإن ~~أريد ما نقلاه باعتبار التوسط فالأمر ظاهر # (قوله: العشر الأخير) مثله العشرة الأخيرة. اه. شيخنا ذ خلافا لمن قال ~~إنها عبارة عن عشرة آحاد (قوله: عشرة أيام إلخ) مثله العشرة من آخره. اه. ~~شيخنا ذ # (قوله: فيلزمه أن يعتكف بعده يوما) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - فإذا ~~اعتكف من ليلة PageV02P249 # الحادي والعشرين ونقص الشهر قضى يوما وليلة وإذا اعتكف من ليلة العشرين ~~وتبين كمال الشهر أتمه لتقع العشرة من آخره ووقع يوم العشرين وليلته نفلا ~~هذا إذا كان النذر، والباقي من الشهر يسع العشرة على احتمال نقصه كأن وقع ~~النذر يوم التاسع عشر فإن وقع ليلة العشرين واعتكف من حينئذ فما بعده ونقص ~~الشهر فيحتمل أن يقال يجب إتمام العشرة من الشهر التالي ويلغو التقييد بآخر ~~الشهر ويحتمل أن يقال بالاكتفاء بما اعتكفه مع النقص ويلغو التقييد بالعشرة ~~ويبعد أن يقال بإلغاء النذر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فحرر. اه. - ~~رحمه الله - (قوله: فلو فعل هذا إلخ) لا يخفى ما ms0727 في ترتيبه على ما قبله من ~~دخوله في نذره لكونه أول العشرة فإن مقتضاه الجزم بإغنائه عن قضاء يوم ~~وعبارة العباب ويسن له اعتكاف يوم قبل العشر خوف النقص فإن فعل هنا فبان ~~النقض أجزأه عن قضاء يوم قال حجر كما قطع به البغوي: ويحتمل أن يكون فيه ~~الخلاف إلخ وقد يجاب بأن ذاك مقصر يمكنه اليقين بأن يحدث، ثم يتوضأ وما هنا ~~لا تقصير ألبتة إذ لا يمكنه اليقين بوجه؛ لأن نقص الشهر إنما يعرف بعد مضيه ~~وقول المنجمين لا معول عليه # (قوله: يجزئه عن قضاء يوم) ؛ لأنه بان أنه أول عشرة من آخره. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: الخلاف فيمن إلخ) أي: هل يتبين بعد تبين الحدث صحة ~~وضوئه قبل أو لا، والأصح أنه لا يصح شرح عباب # (قوله: أي: لا يقطعه خروجه إلخ) أي: إن لم يلق به الأكل فيه ولو كان ~~مطروقا وإلا قطع خروجه له. اه. شيخنا ذ وحجر في شرح الإرشاد # (قوله: لقضاء الحاجة) من الحاجة إخراج الريح وإن لم يصل قضاء الحاجة إلى ~~حال الضرورة. اه. شيخنا وتقدم في إخراج الريح كلام للمدني راجعه وإذا خرج ~~لقضاء الحاجة جاز مكثه بقدر خروجه للأكل كما صرح به جمع متقدمون شرح عباب ~~لحجر (قوله: من لا يحتشم) أي: عرفا وإن احتشم لتعاظم منه فإن ذلك لا يعتبر. ~~اه. شرح العباب لحجر # (قوله: أما إذا فحش بعده إلخ) ضابط فحش البعد أن يذهب أكثر الوقت في ~~التردد إلى الدار وظاهر أنه حينئذ يمتنع الخروج إلى ذلك ولو مرة وقد يقال ~~هلا جاز الخروج إلى أن يبقى زمن لو خرج إليه فيه لذهب أكثر الوقت فتأمل ~~(قوله: نعم إن لم يجد في طريقه مكانا إلخ) أي: ولو كان لغيره ولا نظر للمنة ~~لضعفها عند فحش البعد وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت أي: وقت الاعتكاف ~~منذورا أو نفلا في التردد إلى الدار ويعتبر ذلك يوما فيوما كما قاله حجر ~~وقال ز ي وغيره : يعتبر بجملة الوقت وعليه ms0728 فلا يعرف الحال إلا بتمام المدة ا ~~ه شيخنا ذ (قوله: وإذا فرغ من قضاء الحاجة فله أن يتوضأ) أي: ولو تجديدا ~~ومثل قضاء الحاجة غيره مما يسوغ الخروج له كما قاله حجر. اه. شيخنا ذ لكن ~~قيد حجر في شرح عب الوضوء بالواجب # (قوله: ولو صلى إلخ) أي: إن لم يطل الزمن عرفا بأن لا يزيد على أقل ما ~~يجزئ في صلاة الجنازة فلو جمع مع الصلاة غيرها اعتبر ذلك في كل على حدته ~~وإن زاد زمن المجموع. اه. حجر ع ش (قوله: ولو صلى PageV02P250 # إلخ) ولو متكررا أو جمعها مع غيرها مما يغتفر كعيادة وزيارة قادم لم يطل ~~زمن كل. اه. حجر ع ش # (قوله: لا إن عرجا إلخ) قال سم: انظر إذا كان الباب يمنة أو يسرة هل يعد ~~الدخول منه عدولا. اه. وعبارة العباب حيث قال مريضا في طريقه تفهم أن ~~المدار على كونه في طريقه فقط وإن كان الباب يمنة أو يسرة وهو الظاهر ~~(قوله: لا إن عرجا) في ق ل على الجلال قال بعضهم بأن يدخل منغلقا غير نافذ ~~لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر (قوله: فإنه يقطع ~~الولاء) أي: وإن تعينت عليه صلاة الجنازة كما صرح به في المجموع لإمكان ~~فعلها في المسجد بإحضار الميت فيه كذا في شرح العباب لحجر ومقتضاه أنه يعذر ~~في الخروج إذا لم يمكن إحضارها وصرح به الأذرعي كذا في شرح العباب له أيضا # (قوله: كما لو عاد مريضا) أي: عرج إليه عن طريقه. اه. نعم الوقوف القليل ~~مفتقر للاستئذان (قوله: قدر صلاة الجنازة) ظاهره أنه إن طال عن ذلك ولو ~~يسيرا ضر وفي شرح العباب أنه يضر الزائد عن ذلك إن طال عرفا لكنه استظهار ~~لا نقل # (قوله: غالبا) المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا ~~الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض؛ لأنه متى زاد زمن الاعتكاف عن أقل ~~الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت وإن كانت ms0729 تحيض وتطهر غالب الحيض، ~~والطهر؛ لأنه قد لا يتخلف ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها ~~به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن ~~طهرها فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها وإن وسعه ولا نظر للفرق بأن ~~طهر تلك على خلاف الغالب بخلاف هذه؛ لأنهم توسعوا هنا في الأعذار بما يقتضي ~~أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع. اه. شرح م ر واعتبر ز ي غالب ~~عادتها. اه. ق ل على الجلال # (قوله:؛ لأن تحملها إنما يكون للأداء) وهذا إن تحمل في الاعتكاف فإن تحمل ~~قبله لم يقطع الخروج للأداء الولاء. اه. شيخنا ذ # (قوله: راتب) أي: رتب قبل الاعتكاف ولو بعد النذر فيما يظهر أخذا من ~~التعليل بالإلف؛ لأن تعلقه به قبل الاعتكاف صير ذلك كالوصف اللازم فكان زمن ~~أذانه كالمستثنى بخلاف ما لو رتب بعد الاعتكاف؛ لأنه لزم ذمته وهو خلي عن ~~ذلك التعلق فامتنع عليه الخروج لذلك. اه. شرح عباب لحجر (قوله: راتب) ~~المراد به من ألف الناس صوته ولو غير راتب. اه. ق ل على الجلال وفي ~~الشرقاوي المراد به من سبق أذانه ولو مرة (قوله: PageV02P251 # بمنارة) مثلها موضع عال اعتيد الأذان عليه اه ش # (قوله: للمسجد) أي: مختصة به وإن لم تبن له (قوله: منفصلة عنه) أي: بحيث ~~تنسب إليه عرفا ق ل على الجلال (قوله: بعيدة) أي: عرفا م ر وغيره # (قوله: أم خارجة عن سمت البناء) بخلاف خلوة بابها فيه وهي خارجة عنه ~~فليست منه فينقطع الاعتكاف بدخولها. اه. شيخنا ذ (قوله: وللإمام احتمال ~~إلخ) لعله في الصعود لغير الأذان إذ لا يسعه القول بأن الصعود لمنارة ~~منفصلة عنه وعن رحبته قريبة منه للأذان لا يقطع الاعتكاف وصعود هذه له يقطع ~~الاعتكاف # (قوله: ولا خروجه لأجل حد إلخ) إن لم يأت بموجبه حال الاعتكاف. اه. شيخنا ~~لكن قول الشارح إذ الجريمة إلخ وبما نازعه تدبر # (قوله: وقضى زمان عذر إلخ) ms0730 قال شيخنا ذ - رحمه الله -: حاصله أن يقال ~~يقضي زمن ما ينافي الاعتكاف ولا يقطع تتابعه كالحيض الذي لا تخلو عنه ~~المدة، والجنون بلا تعد، والجنابة غير المفطرة وإن لم يفارقوا المسجد ~~ويتيمم ذو الجنابة للمكث في المسجد لتعذر الطهر فيه وخارجه وكالإغماء، ~~والسكر بلا تعد إذا خرجا لمشقة التعهد في المسجد فيقضي زمن الخروج فإن لم ~~يخرجا فمعتكفان وإن لم يفيقا؛ لأن وصفهما لا ينافي دوام الاعتكاف كالنوم ~~بخلاف الجنون وفارق الإغماء في الصوم حيث اشترط فيه إفاقة لحظة بالنهار بأن ~~زمن النية هنا زمن اعتكاف ولا إغماء فيه بخلاف زمن النية في الصوم إذا كانت ~~ليلا وكذا يقضي زمن الخروج لما لا ينافي الاعتكاف ولا يقطع الخروج له ~~التتابع إن طال كعدة توجب الخروج وليست بسببها فإن لم يطل كالخروج لنحو ~~تبرز لم يقض وكذا زمن ما شرط الخروج له في صورة المدة المعينة (قوله: وقضي ~~زمان إلخ) أي: في الاعتكاف المنذور المتتابع كما في المحلي ومثله المتتابع ~~المندوب (قوله: أما قضاء حاجة الشخص فلا) قيل؛ لأن الاعتكاف مستمر فيها ~~وقيل؛ لأنها كالمستثنى لفظا عن المدة وصحح السبكي كصاحب الخادم الأول وظاهر ~~المحلي اعتماد الثاني # (قوله: وقضي زمان إلخ) أي: في الاعتكاف - PageV02P252 # المنذور المتتابع كما في المحلي ومثله المتتابع المندوب (قوله: ولم يطل ~~زمنه عادة) وإن اتفق طولها وطال مجموعه. اه. شيخنا ذ (قوله: وغسل جنابة) ~~أي: لا يقضى زمن الخروج له بخلاف زمن نفس الجنابة ما عداه فإنه يقضى # (قوله: كمرض) إلا إن خف أو تعدى به أو سهل تعهده بالمسجد وإلا قطع الخروج ~~له الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله: وعده) أي: ليست بسببها وحيض ونفاس لا تخلو ~~المدة عنهما وإلا انقطع الاعتكاف كما مر (قوله: إيهام وقع في الوجيز) حيث ~~قال الغزالي: فعليه قضاء الأوقات المعروفة إلا هذه الأعذار وأشار بالأعذار ~~إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه فحمل الرافعي هذا اللفظ ~~على العموم وتصرف فيه فاعلمه. اه. من شرح المنهاج للسبكي، والمهمات ms0731 ~~للإسنوي. اه. عميرة على المحلي # (قوله: إلى ما كان مستثنى) مثله ما لو شرط عند النذر أو نية النفل الخروج ~~لعارض جائز ولو مع الكراهة مقصود غير مناف للاعتكاف أو مناف لا يقطع ~~التتابع كالحيض التي لا تخلو عنه المدة وإذا عاد لا يجدد النية. اه. شيخنا ~~ذ (قوله: مستثنى) أي: باللفظ فلا تكفي النية ومثله شرط الخروج لشيء يباح له ~~الخروج أي: لا يحرم وإن كان مكروها. اه. شيخنا ذ (قوله: إن عين الزمانا) ~~أي: باسم أو إشارة ومثله ما إذا قدر مدة وشرط تتابعها سواء عينها كذلك أو ~~لا فذكر الأول هنا، والثاني بقوله: والشغل إلخ وإذا عاد بعد الخروج لما ~~استثناه لا يجدد النية. اه. شيخنا ذ لكن في شرح الإرشاد ويقضي من خرج لعذر ~~لا يقطع التتابع من غير شرط زمن عذر لا زمن نحو تبرز وفي القسمين لا يلزمه ~~تجديد النية فإن خرج لغرض استثناه أو عين مدة ولم يشترط التتابع فجامع، ثم ~~عاد جددها. اه. # وظاهره وجوب التجدد فيما لو خرج لما استثناه إلا أن يخص بمن جامع تدبر ~~وحرر، ثم رأيته في شرح العباب جزم بعدم وجوب النية لما استثناه وخص وجوبها ~~بما إذا عرض المنافي كالجماع (قوله: إلا لعيادة زيد) مثله إلا لعيادة لمريض ~~ويخرج لكل عيادة. اه. تقرير (قوله: وإذا لم يعين الزمن إلخ) قد علم مما ~~تقدم أنه إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا لا ينقطع اعتكافه بالخروج للتبرز ~~فإذا عاد لا يجدد النية فهذا هو المراد بالتتابع الذي يحمل الاستثناء على ~~إفادة نفي قطعه وليس المراد أنه نوى اعتكاف شهر متتابع بأن صرح بنية ~~التتابع وإن كان هو المأخوذ من شروح المنهاج إذ لا حاجة إليه وإن اتحد ~~الحكم وعبارة حجر مع متن العباب ويقضي مدة خروجه من النذر المطلق كشهر ~~لتتميم المنذور وفائدة الشرط تنزيل ذلك الفرض منزلة قضاء الحاجة في أن ~~التتابع لا ينقطع به. اه. ويمكن حمل عبارة الشارح على الأعم # (قوله: ويصح شرط قطعه ms0732 إلخ) ففرق بين شرط قطعه لشيء وشرط الخروج له فيلزم ~~العود في الأول دون الثاني تدبر (قوله: ولو نذر اعتكافا وقال إلخ) أي: ~~اعتكافا متتابعا كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما (قوله: وقال إن اخترت ~~إلخ) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - فإن شرط الخروج لا لعارض كأن قال إلا أن ~~يبدو لي PageV02P253 PageV02P254 # على التحرير (قوله: ويسقط به فرض الكفاية) ضعيف، والمعتمد عدم سقوطه هنا ~~كرد السلام وصلاة الجماعة بغير المكلف. اه. شرقاوي # (قوله: أصل) فإنه كان في صدر الإسلام هو الواجب على المحدث، ثم نسخ بغسل ~~الأعضاء الأربعة تخفيفا. اه. م ر (قوله: بلا مانع) أي: في بعض تلك السنين ~~وهو سنة ثمان وتسع وأما سنة ست وسبع فلم تكن مكة فتحت فيهما وإنما فتحت سنة ~~ثمان كما في ع ش # (قوله: أربع مراتب) حاصل ما في الروض، والإرشاد أن يقال يشترط إسلام ~~للصحة مع تمييز للمباشرة مع التكليف للنذر ليدخل العبد مع الحرية للوقوع عن ~~فرض الإسلام مع الاستطاعة للوجوب. اه. عميرة سم وأما معرفة الأعمال فليست ~~شرطا لإمكان معرفتها بعده. اه. ق ل على الجلال # (قوله: لمن في المال إلخ) مثله السيد في عبده غير البالغ وفي المبعض ~~يشترط إحرام الولي، والسيد عنه جميعا معا بأن تقع صيغة الإحرام منهما عنه ~~في وقت واحد. اه. ق ل وغيره أي: ولا مدخل للمهايأة هنا كما في ق ل أيضا. ~~اه. وقولنا معا أي: لئلا يلزم إحرام بعض الشيخين دون بعض وهو لا يتصور # (قوله: ولو مميزا) توقف فيه الشوبري لقولهم ما أمكنه أن يأتي به لا يقوم ~~فيه غيره مقامه لكن في المحلي الأصح في أصل الروضة أن للولي أن يحرم عنه ~~(قوله: الإحرام عنه) ، ثم إن جعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولي وإن لم ~~يكن الصبي مميزا وإن ارتكب PageV02P255 # محظورا بنفسه فلا ضمان عليه ولا على الولي إن لم يكن مميزا وإلا فعلى ~~الولي ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع ~~بشرط كونه ms0733 عالما بكونه محرما على المكلف مختارا ويقضيه ولو حال الصبا ومؤنة ~~حج القضاء أيضا في مال الولي. اه. ق ل على الجلال وشيخنا ذ # (قوله: وفارق التبعية إلخ) أي: حيث قدر على تحصيل الإسلام لفرعه بحكم ~~التبعية ولم يقدر على تحصيل الحج له بأن يعقده له مع وجود المتصرف في ماله ~~(قوله: المغمى عليه) قال ع ش: ينبغي تقييده بمن يرجى زوال إغمائه عن قرب، ~~والأصح إحرامه عنه كالمجنون. اه. فليحرر ويؤيده قول الشارح ولأنه إن كان ~~إلخ فإن محله حيث رجي زواله عن قرب كما قاله ع ش أيضا # (قوله: في الصغير) وفرق بين ما هنا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل ~~الثواب فسومح فيه وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه. اه. م ~~ر وقال ع ش قوله: يأذن لقنه أي: الصبي وقوله حيث جاز إلخ بأن لم يفوت مصلحة ~~على الصبي ولا لزم غرم زيادة على نفقة الحضر (قوله: على غير المكلف) يدخل ~~فيه المجنون ونص عليه ح ل على المنهج (قوله: وليحضره وليه) فلو أحضره غيره ~~لم يعتد به. اه. حجر # (قوله: وكل ما يطيق إلخ) بأن كان مميزا (قوله: وما لا يطيقه يفعله عنه) ~~أي: ولو كان مميزا كما في شرح الروض # (قوله: فإن أطلق الطواف علمه له) هذا خاص بالمميز؛ لأن شرط صحة المباشرة ~~التمييز # (قوله: فيرميها إن أطلق) مفهومه أنه لو استقل بالرمي بنفسه لا يكفي وهو ~~قياس الطواف، والسعي ع ش على م ر ولا يرد هذا على قولهم شرط مباشرته ~~التمييز؛ لأن مناولة الولي كرميه عنه. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا ~~فيرميها إن أطاق) ظاهره أن هذا في غير المميز كما يفيده كلام ع ش وق ل ~~السابق وهل رميه بنفسه مع القدرة واجب ظاهر قول الروض وشرح بافضل يفعل عنه ~~أي: الصبي مميزا أو غير مميز وليه ما عجز عنه، ثم قولهما وإن قدر الصبي على ~~الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ms0734 ناولها له وليه إن ذلك واجب ~~فليحرر، ثم رأيت ق ل كتب على قول الجلال ويناوله الأحجار ما نصه أي: يناول ~~الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر فمناولته كرميه عنه فليس ~~مستثنى أي: من قولهم شرط صحة المباشرة التمييز وقياس ما هنا أن باقي ~~الأفعال كذلك يجوز للولي فعلها عنه وإن أمكنه مع عدم التمييز. اه. # وفي ق ل أيضا على قول المحلي ويطوف الولي به أي: بغير المميز ولا يكفي ~~فعل أحدهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد (قوله: إن لم يكن إلخ) ~~وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي. اه. م ر قال بعضهم: ومناولته الأحجار إن ~~كان غير مميز كالرمي PageV02P256 # عنه في اشتراط رميه عن نفسه. اه. ولعل المراد أنه إذا رمى بها الصبي لا ~~يقع الموقع وأما وقوع رميها عن الولي فبعيد فليحرر (قوله: فلا تصح مباشرته) ~~أي: وحده (قوله: # ولو لمن إحرامه تقدما) # إلى قول الشارح أو بواسطة الولي على الحرية، والتكليف ظاهره أنه يقع عن ~~حجة الإسلام ولو كان الذي أحرم عنه الولي وهو مجنون وهو ما في شرح الروض ~~حيث قال: ولو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة ~~الإسلام كنظيره في الصبي. اه. وهو غفلة عن كلام المجموع المصرح بخلافه حيث ~~قال: يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان فإن معناه إنه يشترط ذلك في ~~وقوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا لا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في ~~صبي لا يميز فجزم الإسنوي واعتماد الزركشي وغيره ما جرى عليه شيخنا غفلة عن ~~ذلك فإن قلت ما الفرق بين البلوغ قلت يفرق بأن الصبي لم يسبق له حالة يتأتى ~~إحرامه فيها بدون إذن PageV02P257 # الولي فكان إحرامه عنه بمنزلة إحرامه هو من كل وجه فأجزأ ذلك فيه بخلاف ~~المجنون فإنه سبق له حالة استقلال فلم يلحق إحرام الولي بإحرامه إلا ~~بالنسبة للتطوع دون الفرض؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. اه. شرح ms0735 ~~عب كحجر لكن الذي جرى عليه م ر في شرح المنهاج موافقة الشيخ في شرح الروض ~~وحمل كلام المجموع على أنه يشترط ذلك في سقوط زيادة النفقة من حين الإحرام ~~فراجعه # (قوله: أي: يقع إلخ) يعني إن أدرك الوقوف بعد البلوغ، والحرية (قوله: إذا ~~تقدم غير السعي إلخ) أي: ولو لطواف العمرة كما هو ظاهر (قوله: غير السعي) ~~ولو ما يحصل به التحللان كأن طاف وسعى ورمى وحلق، ثم أعاد ذلك ولا يحتاج ~~لإعادة إحرام لبقاء آثار الأول كما نقل عن شيخ شيخنا الدمهوجي قال حجر: ~~ويجزئه عوده وإن كان جامع بعد التحللين. اه. وفي الروضة ولو بلغ بعد الوقوف ~~وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح. ~~اه. فلينظر هل ترك العود حينئذ جائز وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة ~~لكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد ~~لكونه تمكن لا يبعد إن لم يوجد نقل بخلافه # (قوله: فللقضا PageV02P258 # فالنذر) لو نذر الحج في عام معين فترك الحج فيه، ثم نذر حجا آخر وجب عليه ~~تقديم النذر الأول خلافا للروياني سواء تركه بعذر أو لا ولو نذره في عامين ~~متواليين فترك الحج في أولهما أو تطوع به في العام الذي يليه عام النذر، ثم ~~أفسده فهل يجب تقديم النذر الأول في الأولى، والقضاء في الثانية فيه نظر ~~ويؤيد الوجوب في الثانية إطلاقهم وجوب تقديم القضاء على النذر لكن قال ~~القاضي أبو الطيب: إنه لو أفسد التطوع وعليه نذر قدم النذر لسبق وجوبه ومحل ~~ما ذكر في المنذور إذا تعين لزومه فلو قال: إن كلمت زيدا فلله علي الحج فهو ~~مخير بين الحج، والكفارة فإن اختار أحدهما فذاك وإلا فهل يجوز له الحج عن ~~غيره المتجه الجواز؛ لأن ذمته لم تشتغل بعد بشيء معين حتى لو حج الآن لم ~~يقع عن نذره. اه. سم على أبي شجاع # (قوله: قبل الحرية، والبلوغ) قال في شرح العباب: ولا تجتمع حجة ms0736 الإسلام، ~~والقضاء إلا في صبي أو قن أفسد نسكه أو فوته، ثم كمل (قوله: قبل الحرية أو ~~البلوغ) بخلاف ما لو أفسده حال كماله له فإنه يقع عن فرضه وقضائه ونذره إن ~~كان. اه. شرح الإرشاد الصغير # (قوله: ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام إلخ) أي: ولا عن النذر لما ذكره ~~أيضا (قوله: لكونه تداركا لما أفسد) أي: وكان غير واجب لحجة الإسلام فلا ~~يقع عنها PageV02P259 # قوله: انصرف إلى النذر) ربما يرد عليه قول الروض وشرحه # فرع إذا صرف الأجير بعد الإحرام الحج إلى نفسه وظن انصرافه إليه لم ~~ينصرف؛ لأن الإحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى ~~غيره إلا أن يحمل ذلك كما في هامش شرح الروض على ما إذا صرفه بغير النذر ~~كأن صرفه لحج تطوع، والفرق أن الفرض شديد التعلق بدليل أن من عليه فرض الحج ~~من نذر أو غيره لا يجوز أن يحج عن غيره فلذا قدم على غيره لقوة مرتبته كما ~~قدم الحج على العمرة لقوته بخلاف النفل. اه. لكن في قوله كما قدم الحج على ~~العمرة نظر إن كان صورته أنه اعتمر ولم يحج فينعقد حجا لمنافاته قول الشارح ~~ولمن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج # (قوله: PageV02P260 # ولا يمكن إلخ) أي: لو قلنا إنهما لا يفترقان بل يقعان للمستأجر (قوله: ما ~~لم يأمر به إلخ) أي: ولم ينو عنه أيضا # (قوله: ولوجوب الإنابة ما مر إلخ) لكن هذا الكلام عام للمعضوب، والميت ~~كما يأتي مع أن وجوب قبول المطيع خاص بالعضوب خلافا لما يوهمه كلام الحاوي ~~فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله؛ لأن له ~~الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر. اه. شرح م ر # (قوله: وتجب الإنابة) أي: فورا إن طرأ العجز على الاستطاعة المعتبرة؛ ~~لأنه حينئذ مقصر، وإلا كمن بلغ غير مستطيع فعلى التراخي. اه. ق ل على ~~الجلال مع زيادة عن شيخ شيخنا الدمهوجي وبهذا مع ما كتبناه على قوله ms0737 بطاعة ~~يعلم الفرق بين مسألتي الاستئجار، والاستنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا ~~في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل كما في سم على التحفة (قوله: ~~وتجب الإنابة) قال ق ل على الجلال: ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ~~ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله (قوله: ولو ماشيا) أي : ~~بأن كان ما يجده أجرة تكفي الماشي دون الراكب # (قوله: وفي معنى مشيه مشي بعضه) ولو مستأجرا وعبارة شرح م ر ولو لم يجد ~~إلا أجرة ماش، والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن مكلفا بالمشي لو فعله ~~بنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي ما لم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كما يؤخذ ~~مما يأتي (قوله: بطاعة) ولو كان ماشيا إن كان غير بعض خلافا لما في ق ل ~~وعزوه لشرح م ر غير صحيح نعم إن كان الأجنبي يرتكب التغرير بنفسه لم يجب ~~الإذن له كما في شرح م ر، ثم إن الإذن للمطيع واجب على الفور، والفرق بينه ~~وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يحمله على الفعل فوكل إلى ~~داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة. اه. عميرة على المحلي # وقولنا أو لا إن كان غير بعض مثل البعض المرأة كما في التحفة لكن الذي في ~~شرح الروض التقييد بموليته وإن لم يكن من الأبعاض PageV02P261 # وفي شرح العباب أن مولية غيره كذلك؛ لأن لوليها منعها من المشي فيما لا ~~يلزمها فلا أثر لطاعته وقوله فيما مر واجب على الفور لعله إذا استأذنه ~~النائب وإلا فعلى التراخي وبه يلتئم مع الحاشية فانظرها # (قوله: إذا توسم إلخ) أي: غلب على ظنه بقرينة الحال إجابته بخلاف ما إذا ~~شك فيها فلا يلزمه أمره قاله في المجموع عن الأصحاب. اه. شرح عب ح ج (قوله: ~~ممن يصح منه فرض حجة الإسلام) وهو المسلم المكلف الحر قال حجر في حاشية ~~الإيضاح في نفس الأمر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الإسلام أما ~~التطوع فيصح ms0738 أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة وفي شرح الإيضاح ~~لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر أه مدني لكن في الروض المنع في ~~النذر # (قوله: موثوقا) هذا خاص بالمطيع فلو كان المعضوب مستأجرا له صح استئجاره ~~فاسقا يحج عنه وقبل قوله حججت كما في فتاوى حجر. اه. مدني (قوله: موثوقا ~~بوفائه) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا ~~يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة كذا ~~في حاشية الإيضاح لحجر. اه. سم على التحفة وقوله بأن يكون عدلا أي: ولو في ~~نفس الأمر حتى لو ظنه فاسقا وكان في باطن الأمر عدلا تبين صحة ذلك. اه. ح ~~ف. اه. مرصفي على المنهج (قوله: فإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده إلخ) عبارة ~~التحفة، والرجوع جائز قبل الإحرام وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا ~~كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر عليه لا على المطيع وإن أوهمه المجموع. ~~اه. وكتب عليه المحشي قوله: وبه يتبين عدم الوجوب إلخ من هنا يعلم أن ~~الوجوب، والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة الروض وإن مات ~~المطيع أو رجع عن الطاعة بعد إمكان الحج استقرار الوجوب. اه. # (قوله: ألزمه الحاكم بها) PageV02P262 # أي: من باب الأمر بالمعروف فقط. اه. حجر في تحفته أي: لا من باب إلزامه ~~بذلك بالحكم عليه حتى يباع ماله فيه ونحوه فلا ينافي ما في المجموع بعد من ~~تصحيح أن الحاكم لا يجبره على الاستنابة ولا يستأجر عنه. اه. شرح عباب لحجر ~~قال: وإنما لم يجبره على الاستئجار لما أشار له في المجموع من أنه لا غرض ~~له في تأخير الإذن للمطيع وله غرض في تأخير الاستئجار حتى ينتفع بماله. اه. # (قوله: قال الرافعي إلخ) مثله النووي وأجاب حجر في شرح العباب بأنه وإن ~~كان مستطيعا بالنسبة لعدم العصيان لكنه مستطيع بالنسبة لوجوب الحج عنه من ~~تركته قال: ms0739 وبما ذكروه هنا يعلم أن مرادهم بقولهم يجب على المعضوب الحج ~~ببذل الطاعة هو أن يكون له من يثق بطاعته إذا أمره فيجب بذلك وإن لم يبذل ~~المطيع (قوله: عاجزا عن الحج) قيد به ليكون وجوب الحج عن المبذول له وجها ~~واحدا؛ لأن عذره بعجزه يسوغ له الاستئجار وجها واحدا بخلاف القادر فإن فيه ~~خلافا لقدرته على فعل ذلك بنفسه، والأصح الجواز أيضا كما يصرح به ما نقله ~~عن المجموع فإنه لم يقيده بعجز فافهم أنه لا فرق. اه. حجر شرح عباب وقوله، ~~والأصح الجواز أي: جواز الاستئجار فيجب الحج على المطاع وليحذر ما في ع ش ~~هنا كما نبه عليه الرشيدي # (قوله: وبذل له ذلك) أي: بذل له المال يستأجر هو به هذا هو الظاهر (قوله: ~~لكن إلخ) لكن في الرشيدي أن ضمير له عائد للأجير فيقيد أنه لو بذل المال ~~للمطاع لم يجب عليه القبول كما هو مقتضى عموم قول المصنف لا المال (قوله: ~~ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه إلخ) فيما إذا كان أجنبيا، والأصح عدم ~~اللزوم. اه. م ر في الشارح # (قوله: ولد للمطاع بمشي) نعم لو كان بينه PageV02P263 # وبين مكة دون مرحلتين وجبت إنابته كما بحثه الأذرعي؛ لأن المستنيب لو كان ~~كذلك لزمه الحج. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر وسيأتي قريبا (قوله: موليته) ~~مثلها مولية غيره كما مر عن شرح عب لحجر # (قوله: أو السؤال، والكسب) نقل سم عن م ر اعتماد أن الأجنبي إن اعتمد ذلك ~~لا تجب إنابته أيضا. اه. # (قوله: لميت) ### | (فرع) # إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء على حجه قولان الأظهر ~~الجديد لا يجوز كالصوم، والصلاة، والقديم يجوز فعلى الجديد يبطل المأتي به ~~إلا في الثواب ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته وعلى القديم ~~تارة يموت وقد بقي وقت الإحرام وتارة لا يبقى فإن بقي أحرم النائب بالحج ~~ويقف بعرفة إن لم يقف الميت ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال ولا ms0740 ~~بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات فإنه يبني على إحرام أنشئ منه وإن لم ~~يبق فيما يحرم به النائب وجهان أحدهما بعمرة، ثم يطوف ويسعى فيجزيانه عن ~~طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي فإنهما ليس من أعمال العمرة ولكن يجبران ~~بالدم وأصحهما يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال وإنما يمتنع إنشاء الإحرام ~~بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا يبنى على ما سبق وعلى هذا لو مات بين ~~التحللين أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس، والقلم وإنما يحرم النساء هذا ~~كله إذا ما مات قبل التحللين فإن مات بعدهما فلا خلاف إنه لا يجوز البناء؛ ~~لأنه يمكن جبر ما بقي الدم (فرع) # إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال أحدها أن يكون بعد الشروع في ~~الأركان وقبل الفراغ فيستحق قسط الأجرة على الأظهر سواء مات قبل الوقوف أو ~~بعده وهل يبني على ما فعل ينظر إن كانت الإجارة إجارة عين انفسخت ولا بناء ~~لورثة الأجير كما لم يكن له أن يستنيب وهل للمستأجر أن يستأجر من يبني فيه ~~القولان في جواز البناء وإن كانت إجارة ذمة فإن قلنا لا يجوز البناء فلورثة ~~الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر له فإن أمكن في تلك السنة ~~فذاك وإلا ثبت الخيار وإن جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يبنوا فإن مات بعد ~~فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولم ~~نجوز البناء جبر بالدم من مال الأجير وإن جوزنا البناء فإن كانت إجارة عين ~~انفسخت في الأعمال الباقية ووجب رد قسطها من الأجرة ويستأجر المستأجر من ~~يرمي ويبيت ولا دم على الأجير وإن كانت على الذمة استأجر وارث الأجير من ~~يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين ولا ~~يلزم الدم ولا رد شيء من الأجرة ذكره في التتمة. اه. من الروضة وقوله وهل ~~للمستأجر أن يستأجر إلخ يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع وعضب لا يستأجر ~~من يبني خلافا ms0741 لما نقله المحشي عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع - PageV02P264 # وليحرر (قوله: شدة مشقة الثبوت) بأن كانت مشقة الثبوت على الراحلة كمشقة ~~المشي كما بحثه الزركشي بأن يخشى منه مبيح التيمم أو يحصل له مشقة لا يطاق ~~الصبر عليها عادة كذا في العباب والشارح لحجر # (قوله: وإلا فليس له الإنابة) هو ظاهر إن أمكنه ذلك ولو بمشقة وإلا ~~فيحتمل جواز الاستنابة للضرورة ويحتمل منعها ما دام حيا فإذا مات حج عنه، ~~والأوجه أن من لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا. ~~اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر # (قوله: لقلة المشقة حينئذ) وإن كانت تبيح التيمم كما نقله المدني عن حجر ~~وشيخ الإسلام وم ر وخ ط وغيرهم قال خ ط في شرح التنبيه: يؤخذ من العلة عدم ~~اللزوم عند كثرتها وينبغي اعتماده واعتمده في المغني أيضا وحجر في شرحي ~~الإرشاد وم ر في النهاية واعتمد حجر في حاشيته على متن العباب عدم الصحة ~~للمكي مطلقا، والصحة على من هو على دون مسافة القصر وتعذر عليه بنفسه ولو ~~على سرير يحمله رجال. اه. وفيه مخالفة لما يأتي فتأمل (قوله: لقلة المشقة) ~~فيه خروج عن مسألة المعضوب إذ هو من لا يستطيع الركوب أصلا أو إلا بمشقة ~~شديدة ويجاب بأن القلة، والشدة من الأمور النسبية، والشديدة في التعريف هي ~~التي توازي مشقة المشي، والقليلة في كلام المتولي هي التي لا يعظم تحملها ~~بالنسبة للقريب إلى مكة وإن زادت على مشقة المشي؛ لأن ذلك يغتفر عادة في ~~جنب مباشرته الحج بنفسه وعد أهل العرف له مستطيعا لذلك. اه. شرح عب لحجر # (قوله: ومع وجدان الراحلة) أي: الموصلة جميع المسافة بخلاف ما إذا وجد ~~راحلة توصله إلى ما دون مسافة القصر وقدر على مشي ما بقي فإنه لا يلزمه ~~الحج؛ لأن تحصيل مقدمة الواجب لا يجب. اه. شرح عب لحجر قوله: لحجر (قوله: ~~الراحلة) الناقة الصالحة للحمل وألحق الطبري بها كل دابة اعتيد الحمل عليها ~~من نحو بغل أو حمار م ر أي: ms0742 وكانت تليق به أخذا من قوله تليق بمثله ع ش ~~وقال ز ي وحجر: وإن لم تلق به وقد يتوقف فيه بنظيره في الجمعة إلا أن يقال ~~الحج لا بدل له بخلافها ويفرق بينه وبين المعادل الآتي بأنه يتضرر بمجالسته ~~بخلاف الدابة ع ش أيضا (قوله: وإن لم يكن له به إلخ) أي: إذا كان له وطن ~~ونوى الرجوع إليه أو لم ينو شيئا وإلا فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يغنيه ~~لا يعتبر في حقه مؤنة الإياب لاستواء سائر البلاد إليه وكذا من نوى الإقامة ~~بمكة أو قربها وإن كان له أهل ووطن. اه. حجر # (قوله: وقد يجعل إلخ) وهو PageV02P265 # مكروه وقيل حرام. اه. شرح عب (قوله: أي: في يوم) المراد به أول أيام سفره ~~بخلاف ما لو قدر على ذلك في الحضر دون أول أيام خروجه؛ لأن تحصيل سبب ~~الوجوب لا يجب بخلاف الأول فإنه يعد مستطيعا في السفر قبل الشروع فيه ولو ~~قبل تحصيل الكسب ولا بد من قدرته على الكسب فيه بالفعل فلو كان يقدر لكن لم ~~يتيسر له لم يجب عليه، والمراد الكسب اللائق به وإلا لم يجب أيضا. اه. م ر ~~وع ش وعبارة سم على التحفة كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني ~~إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب ~~وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم ~~يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج. اه.، والفرق بين ~~ما هنا وما ذكره لائح تدبر (قوله: أولها بعد زوال سابع ذي الحجة) أي: نظرا ~~إلى أن خطبة التروية بعد زوال السابع أول المناسك وآخرها النفر الثاني بعد ~~زوال الثالث عشر (قوله: وهو من أول الثاني إلخ) أي: نظرا إلى أن أول الثاني ~~هو أول خروج الناس غالبا، والثالث عشر يحتاج إلى صرفه كله في رميه ونفره ~~وطوافه للوداع وخروجه إلى محله. اه. شرح عب لحجر # (قوله: ms0743 من التعليل السابق) وهو قوله: لانقطاعه عن الكسب أيام الحج م ر ~~(قوله: أن الأيام ستة) عبارة م ر أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول ~~الثامن إلى آخر الثالث عشر وهذا في حق من لم ينفر النفر الأول أي: وإلا ~~كانت خمسة. اه. وهي أحسن ترتيبا كما لا يخفى لكن عبارة الشارح أقعد من جهة ~~النص على المستنبط إذ هو المقصود تدبر # (قوله: فلا يؤمر بهما) ولو كان بمكة أو عرفة على الأوجه لما فيه من ~~المشقة العظيمة نعم يظهر أنه لو طرأ له ذلك بعد إحرامه وأمكنه من غير كبير ~~مشقة لزمه المضي فيه وإلا جاز له التحلل. اه. شرح عب لحجر # (قوله: أفضل من المشي إلخ) وإن ورد «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها ~~كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمائة ألف» صححه ~~الحاكم؛ لأن ما ذكره من فائدة الركوب تعادل ذلك أو تزيد عليه على أن ~~البيهقي ضعف الحديث المذكور ولم ينظر لتصحيح شيخه الحاكم له لما عرف من ~~تساهله في التصحيح. اه. شرح عب لحجر PageV02P266 # قوله: قال في المهمات إلخ) جزم م ر في شرح البهجة بما بحثه الإسنوي من ~~غير أن يذكر ما قاله ابن العماد لكن شرحه للمنهاج كهذا الشرح. اه. رشيدي ~~بزيادة # (قوله: وما قاله حسن) معتمد ع ش على م ر (قوله: لكن تقديم النكاح أولى) ؛ ~~لأن فيه مصلحة ودرء مفسدة وفي الحج مصلحة فقط فكان الأول أولى فلا يقال إن ~~النكاح لا يجب وإن خاف العنت، والحج واجب فكيف قدم غير الواجب عليه نعم لو ~~يضيق بإفساد أو خوف عضبه اتجه أولوية تقديمه بل وجوبه ولو مات قبل التمكن ~~من الحج فهل يتبين عصيانه من آخر سني الإمكان؛ لأن تأخيره مشروط بسلامة ~~العاقبة أولا لعذره قضية كلام الزركشي ترجيح الأول أخذا من أنه لو أخر ~~الزكاة بعد التمكن لانتظار نحو قريب فتلفت ضمنها وقد يقال قياس الزكاة ~~يقتضي ترجيح الثاني فإنه كما لا ms0744 يتبين ثم عصيانه بالتلف فكذا هنا وأما ~~الضمان ثم فهو نظير الإحجاج هنا من تركته عنه لا نظير الإثم وهنا يجب ~~الإحجاج عنه كما يجب ثم عليه الضمان فاستويا فيما قلناه لا فيما قاله ~~فتأمله # قال الأذرعي: لم أر للناس كلاما فيمن لا يصبر عن الجماع لعلمه هل شرط ~~وجوب الحج عليه قدرته على استصحاب زوجة أو سرية فيه نظر، والقول به مستبعد ~~مع الحاجة. اه. شرح عب لحجر - رحمه الله - وفي التحفة من لا يقدر على ترك ~~الجماع لا يشترط قدرته على زوجة أو سرية يستصحبها فيستقر الحج في ذمته قال ~~ابن الجمال في شرح الإيضاح: ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك ~~الجماع بالتجربة أو إخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثمة استظهر ~~في المنهج في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به ~~تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري قال: وعليه فيظهر ~~أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهرة التي لا تحتمل عادة. اه. مدني وفي ~~عدة الوضوح نظر إذا كان المراد أنه لا يأثم بترك الحج ويستقر في ذمته فيقضى ~~من تركته # (قوله: بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته) وذلك يمنع الوجوب كما في ~~التيمم وكون الحج لا يدل له بخلاف التيمم يعارضه أن PageV02P267 # الحج على التراخي أي: لو وجب مع تلك الزيادة لكان على التراخي فلا يقال ~~إن الكلام في الوجوب، والتراخي وصف الأداء بعد الوجوب فتأمل # (قوله: على الجملة) أي: مراعاة للاحتمال الثاني أما على الأول فمقطوع به ~~تدبر (قوله: التي ذكرتها) إلى هنا عبارة المجموع. اه. (قوله: وقال في ~~المهمات إلخ) ضعيف، والمعتمد الأول. اه. شرح عب لحجر # (قوله: محمل) هو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه بلا ~~شيء يستر الراكب فإن كان مع شيء يستره يسمى كنيسة من الكنس أي: الستر ومنه ~~قوله تعالى {الجوار الكنس} [التكوير: 16] . اه. مدني وفيه مخالفة للشارح ~~الآتي (قوله: بل إذا ms0745 أمكنه إلخ) أي: وكانت العادة جارية بذلك في مثله شرح ~~المنهج (قوله: مشقة شديدة) هي التي تبيح التيمم. اه. حجر شرح بافضل زاد في ~~شرح العباب على ذلك فقال أو لا يخشى محذور تيمم ولكنه لا يطاق الصبر عليه ~~عادة. اه. (قوله: والموصي بمنفعته لها) يفيد أن الموصى بمنفعته له لا يلزمه ~~فيه القبول وقد نص عليه حجر في حاشية الإيضاح قال: لا يلزمه فيه القبول ~~للمنة لكن في شرح الرملي وابن علان للإيضاح أو أوصى له بمنفعته وفي شرح عبد ~~الرءوف للمختصر أو وصية له أو لجهة الحمل وظاهر الأول وصريح الثاني خلاف ~~ذلك فليحرر وعبارة شرح الإرشاد لحجر أو موقوف عليه أو على الحمل لمكة أو ~~موص بمنفعته لذلك # (قوله: نعم لو حمله الإمام من بيت المال إلخ) بخلاف ما إذا كان من ماله. ~~اه. تحفة (قوله: ولو يسيرا) كذا في جميع كتب شيخ الإسلام والخطيب والرملي ~~وحجر إلا الإيعاب، والمنح له فجرى فيهما على أن القليل الذي لا يزيد على ~~قدر الخفارة لا أثر له. اه. مدني ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ PageV02P268 # اليوم من الحجاج في جدة (قوله: استحب إلخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا، ~~وإلا وجب قتالهم مطلقا. اه. رشيدي على م ر # (قوله: أيضا استحب إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا يجب قتالهم وإن لم يزيدوا على ~~الضعف وإليه يميل كلام الإمام ويوجه بأن الغالب على الحجيج الجبن وعدم ~~اتفاق الكلمة وجمع الأخلاط ممن لا يوثق منهم بقتال فكانت تلك أعذارا في عدم ~~مقاتلتهم ومع ذلك فيه ما فيه. اه. شرح عب لحجر لكن قول م ر وإنما لم يجب ~~قتال الكفار عند عدم زيادتهم على مثلينا؛ لأن محل ذلك عند التقاء الصفين ~~وهذا بخلافه يقيد الوجوب هنا عند عدم التقاء الصفين (قوله: إن كان الباذل ~~إلخ) هل يجب البذل على الإمام؛ لأنه # من المصالح العامة # (قوله: الإمام أو نائبه) وكذا أحد الرعية إن بذله عن الجميع كما اعتمده م ~~ر سم على المنهج (قوله: ms0746 والمراد الخوف العام) المعتمد خلافه. اه. ق ل وغيره ~~قال سم في حاشية المنهج: واختار شيخنا طب التفصيل فإن خصه الخوف لأجل نحو ~~تجارة يصحبها لزمه وإن خصه لغير ذلك كأن علم أنه يتعرض له ولا بد من غير ~~سبب صدر منه يمكنه دفعه لم يلزمه. اه. # (قوله: ثم تحلل) أي: ثم زال الإحصار عن القوم ليكون شبيها بالخوف الخاص ~~من جهة تدبر (قوله: وغلبت سلامة في البحر) مثله البر كما في شرح م ر ~~للمنهاج وسم وفي شرح م ر المذكور ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو ~~عدم زاد استصحب الأصل وعمل به إن وجد وإلا وجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ~~ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع لو ظنه فترك الخروج (قوله: بل يحرم) ~~حتى في الاستواء على الأصح محلي # (قوله: وليس النهر إلخ) المعتمد إنه في وقت هيجانه كالبحر. اه. ق ل وغيره # (قوله: ومع خروج إلخ) فخروج من ذكر شرط للوجوب على المعتمد فلا يقضي من ~~تركتها لو ماتت وقيل شرط للتمكن فيقضي من تركتها لو ماتت ولم تحج ومثل خروج ~~من ذكر إذن الزوج فهو شرط في استطاعتها بناء على المذهب أن له منعها منه ~~وأنها ممنوعة منه إلا بعد إذنه كما ذكره البغوي في ميدانه. اه. شرح عب لحجر ~~واعترض ترتب القضاء على أنه شرط للتمكن بأنه لا بد في الوجوب من التمكن من ~~الأداء نظيره قولهم إن الحول شرط لوجوب الزكاة، والتمكن من الإخراج شرط ~~لوجوب الأداء وأجيب بأن المراد بالتمكن إمكان الأداء وقد ثبت الوجوب ولا ~~يجب الأداء حالا لتوقفه على شرط كما تجب زكاة الحب بالاستعداد ويتوقف ~~الإخراج على التصفية وقد صرح الشيخان بأن إمكان الأداء ليس شرطا لوجوب ~~الزكاة قالا كالصلاة، والصوم، والحج وهو قياس ما في الزكاة أن التمكن من ~~نحو النسوة هنا شرط لوجوب الأداء فلو لم تجدهن وجب الحج ولا يجب الأداء إلا ~~عند التمكن فلو ماتت قبله لم يقض من تركتها كما لو ms0747 أفطرت في رمضان لمرض ولم ~~تتمكن من الأداء حتى ماتت لم يقض عنها ولا فدية. اه. شرح عب (قوله: في حق ~~المرأة) قال ق ل على الجلال: ويكفي في الجواز للواجب أي: الذي يوصف بالوجوب ~~من حيث هو وإلا فهو الآن جائز امرأة PageV02P269 # تأمن معها على نفسها ويجوز لها النفل مع زوج أو محرم لا مع نسوة وإن ~~كثرن. اه. كسفرها وإن قصر لغير واجب # ومنه زيارة القبور خارج السور ولو بإذن الزوج. اه. مع زيادة، ثم رأيت ~~الشارح الآتي # (قوله: المرأة) مثلها الأمرد. اه. ق ل على الجلال (قوله: الوازع إلخ) أي: ~~الكاف الطبيعي أقوى من الكاف الشرعي إذ كثير من الناس لا يبالون بارتكاب ما ~~نهى الشارع عنه بخلاف ما كف السلطان عنه، والمعنى هنا أن الزوج، والمحرم مع ~~فسقهما يغاران على المرأة من مواضع الريبة ويكفان بطبعهما عن ذلك قال في ~~التحفة: وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به. اه. مدني ~~(قوله: نسوة) أقلهن ثنتان ولو إماء على المعتمد ولو غير بالغات حيث كان لهن ~~حذق ق ل وسيأتي في الشرح # (قوله: وهو ظاهر في غير المحارم) وفيهن أيضا إن كان فسقهن بالبغاء وغلب ~~على الظن حملهن لها عليه. اه. م ر في شرح الكتاب (قوله: وقضية تعبيرهم ~~بنسوة اعتبار ثلاث غيرها) معتمد م ر وخ ط وخالفا حجرا فقالا لا بد من ثلاث ~~سواها. اه. مدني (قوله بل المتجه إلخ) قال المدني: ظهر ما لم أقف على من ~~نبه عليه وهو أنه إذا كانت واحدة منهن لا تفارقها واحدة من اللاتي معها إن ~~حبست بموضعها أو ذهبت لحاجتها فينبغي الاكتفاء باثنين معها فيلزمها الحج ~~ومن كانت قد يفارقها صواحبها لا يلزمها فالقائل باشتراط ثلاث غيرها لاحظ ~~الوجوب على كل واحدة منهن، والقائل بالاكتفاء باثنين غيرها لاحظ الوجوب ~~عليها فقط فتأمله # (قوله: إذا كان معها امرأة) ظاهره أنه لا يجب عند فقدها لكنه يجوز فحرر PageV02P270 # (قوله: انتهى) أي: كلام المجموع وقوله ms0748 وقال أي: صاحب المجموع: وقوله ~~فاستغنى إلخ أي: استغنى باعتراضه على الإمام عن اعتراضه لما نقله عن البيان ~~فاندفع ما في الإسعاد من الاعتراض على صاحب المجموع (قوله: فاستغنى إلخ) ~~خالف بعضهم في هذا وقال: إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي: بكل منهن، ~~والسفر مظنة ذلك فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير ~~السفر. اه. عميرة على المحلي قال حجر في شرح العباب بعد نقل هذا إن كون ~~السفر مظنة هذا ممنوع فالوجه ما قدمته. اه. وما قدمه هو ما في الشارح # (قوله: وقائد الضرير) ولو أحسن المشي بالعصا شرح عب لحجر (قوله: وبقي من ~~شروط الوجوب إلخ) عبارة شرح العباب لحجر حاصل عبارة المجموع إن وجد جميع ما ~~مر وقد بقي زمن يمكن فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر في ~~ذمته وإن لم يبق زمن لذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب ~~ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وأنكر عليه الرافعي وقال: هذا الإمكان شرطه ~~الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالي بأن هذا الإمكان ~~إنما هو شرط الاستقرار فيجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل ~~وجوب الحج حالا بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال ~~كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها، ثم استقرارها في الذمة يتوقف ~~على مضي زمن التمكن من فعلها، والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه صاحب ~~المهذب، والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد؛ لأن هذا غير مستطيع وكيف وهو ~~عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها أي: بعده ~~بخلاف ما هنا. اه. # قال البلقيني: وعندي أنه إذا كان لم يتمكن من السير ولكن مضى وقت الحج ~~وهو موسر كما إذا ملك المصري مثلا المال في القعدة، ثم مات في المحرم لم ~~يبعد قضاؤه من تركته؛ لأنه مستطيع بماله ومثله إذا وجبت الصلاة بإدراك ~~تكبيرة آخر ms0749 الوقت غير أن الصلاة لا تفعل عنه، والحج يفعل عنه ولا يخلو ذلك ~~من نزاع. اه. والنزاع ظاهر جلي وقضية كلام ابن الصلاح أن من استطاع الحج ~~قبل عرفة بيوم وبينه وبينها شهر ومات في تلك السنة أن الحج وجب عليه، ثم ~~سقط وهذا لا يقول به أحد قاله السبكي وهو معترض؛ لأنه قال به كثيرون ~~كالسنجي والسرخسي والماوردي وغيرهم واعترض فرق النووي السابق بين الصلاة، ~~والحج بأن حكمهما واحد إذ لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضي من وقتها ما ~~يسعها بان أنها لم تجب فهي كما هنا وقولهم إنها تجب بأول الوقت أي: ظاهرا ~~وكذا الصوم بل، والزكاة فإنها تجب بحولان الحول وتستقر بإمكان الأداء ويجاب ~~بأن النووي إنما فرق ردا لما فهمه ابن الصلاح من أن تعبيرهم في الصلاة بما ~~ذكر يقتضي أن الحج مثلها حتى يوصف بالوجوب حقيقة قبل التمكن ويعصي قطعا كما ~~مر فأشار النووي أنه لا شاهد له في تعبيرهم فيها بالوجوب بأول الوقت، ~~والاستقرار بمضي وقت إمكان الفعل؛ لأنه بغرض إرادتهم هنا بالوجوب حقيقة له ~~معنى يمكن انضباطه به وهو إمكان تتميمها بعد الوقت وهذا المعنى لا يمكن ~~إتيانه في الحج فلا شاهد له في القياس على الصلاة على أنه في الحقيقة لا ~~فرق بينهما؛ لأن مرادهم بالوجوب فيها باعتبار الظاهر وهذا المعنى يمكن ~~إرادته هنا في المعنى الذي ذكره الأصحاب لا في المعنى الذي أراده ابن ~~الصلاح ففرق النووي إنما هو على سبيل الفرض، والتسليم فلا يرد PageV02P271 # عليه ما تقرر وقد سبقه في هذا الفرق مجلي في ذخائره انتهت وبها تندفع ~~جميع التوقفات السابقة فليتأمل # (قوله: بأن يبقى زمن يمكن فيه إلخ) مقتضى قولهم أن يبقى إلخ أي: أن يبقى ~~من حين استطاعته زمن إلخ إن تصور بأن يخرج أهل بلده وهو غير مستطيع، ثم ~~تطرأ له الاستطاعة، والباقي لا يمكنه فيه السير المعتاد فعند ابن الصلاح ~~وجب ولم يستقر وعند غيره لم يجب وبه صدر ح ل تبعا للرملي ms0750 ولا عبرة بما ~~يوهمه آخر عبارة الشرح. اه. شيخنا ذ على المحلي فيفيد أن المنظر به في ~~الصلاة إنما هو الوجوب آخر الوقت لا أوله لكن التعبير بأول الوقت الذي هو ~~في هذا الشرح والمحلي، والروضة يوهم خلاف ذلك كما قال وما صور به شيخنا - ~~رحمه الله - هو صريح فرق الشرح بإمكان تتميمها أي: بعد الوقت كما صرحوا به ~~وبه يندفع ما قاله السبكي وحجر # (قوله: نقله الرافعي عن الأئمة) فإمكان السير بالمعنى الذي ذكر على كلام ~~الأئمة شرط للوجوب، والاستقرار وعلى كلام ابن الصلاح شرط للاستقرار فقط ~~وأما الوجوب فيكفي فيه الاستطاعة حالا من مسلم مكلف حر وأما قول البلقيني ~~في بعض كتبه لو لم يتمكن من السير ولكن مضى وقت الحج وهو موسر كما إذا ملك ~~مصري مالا في القعدة ومات في المحرم قضى من تركته فهو لا يوافق طريقة ~~الأصحاب ولا طريقة ابن الصلاح. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد الصغير وقوله ~~كما إذا ملك مصري إلخ أي: وتعذر السفر برا وبحرا كما هو ظاهر وقوله لا ~~يوافق إلخ لعل مراد البلقيني جواز الاستطاعة عنه كما في الحاشية # (قوله: وأجاب عن الصلاة إلخ) هذا الفرق غير محتاج إليه فإن الحكم فيهما ~~واحد إذا مات في أثناء وقت الصلاة قبل إمكان فعلها تبينا عدم الوجوب صرح به ~~القاضي أبو الطيب ولا ينافي الوجوب بأول الوقت؛ لأنه باعتبار الظاهر وهكذا ~~الحج إذا استطاع، والوقت متسع حكمنا بالوجوب ظاهرا فإذا مات قبل الإمكان ~~تبينا عدم الوجوب. اه. عميرة على المنهج ناقلا له عن السبكي. اه. # وهذا ينافي التصوير الذي صور به شيخنا ذ - رحمه الله - وهو صريح الفرق ~~بإمكان التتميم تدبر (قوله: لإمكان تتميمها) أي: في الوقت ظاهرا بخلاف الحج ~~حيث كانت صورة النزاع أنه لم يبق من الوقت ما يسع فعله فيكون ابن الصلاح ~~قاس الحج إذا لم يبق من وقته ما يسعه على الصلاة أول وقتها ولا يخفى بعده ~~فتأمل وقولنا حيث كانت إلخ أما لو كانت صورته ms0751 ما إذا استطاع، ثم عجز أو مات ~~قبل التمكن فلا فرق بين الصلاة، والحج في إمكان الفعل ظاهرا لكن الظاهر أن ~~إرادة نحو هذه الصورة بعيدة إذ لا خصوصية للحج باشتراطها بل غيره مثله ~~فليتأمل # (قوله: لإمكان تتميمها) في الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة ~~تجب بتكبيرة؛ لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا لا يأتي ~~فتأمله. اه. سم على التحفة وقال السبكي لا فرق بين الحج، والصلاة فإنه إذا ~~مات أو حاضت قبل أن يمضي من وقتها ما يسعها تبين أنها لم تجب وكذا هذا إذا ~~استطاع وقد بقي وقت يسعه حكمنا بالوجوب فإذا مات قبل تمكنه تبين أن لا وجوب ~~وليس كالزكاة الواجبة قبل التمكن، ثم تسقط بفوات التمكن. اه. وحاصل ما يفهم ~~من كلامهم هنا أن الوقت في الصلاة، والزكاة سبب للوجوب، والتمكن شرط لوجوب ~~الأداء وخالف السبكي في الصلاة فجعلها كالحج في أن التمكن فيهما سبب ~~للوجوب، والجمهور معه في الحج دونها وكل ذا يحتاج لفرق بين فليحرر وعلى ما ~~نقلناه عن شيخنا ذ - رحمه الله - لا إشكال فتأمل # (قوله: بالسفه) خرج المحجور عليه بالفلس فيمنع منه لتعلق حق الغرماء ~~بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس ~~فليراجع. اه. ع ش على م ر PageV02P272 # قوله: أو نذرا ولو بعد الحجر) بناء على ما قاله القاضي والمتولي أنه لا ~~فرق بين ما قبل الحجر وما بعده بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ~~وهو ضعيف، والمعتمد أن الولي يمنعه من إتمامه إن كان النذر بعد الحجر ويجاب ~~عما سبق بأنه عارض ذلك تفويته لماله بهذا الطريق فكان عدم تمكنه منه من ~~مصالحه فلذا تخلف عن الغالب من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. اه. شرح ~~عب لحجر وظاهر ما ذكر انعقاد نذره وهو كذلك وليس كالنذر المالي؛ لأنه محض ~~مال بخلاف هذا فإن ما فيه شوب مال وما اعترض به الأذرعي من أنه يستلزم ~~إنفاق ms0752 ماله فيه رد بأنا وإن صححنا نذره؛ لأنه عبادة لا تمكنه من وفائه. اه. ~~شرح عب لحجر # (قوله: إثما) ووجبت الإنابة في صورة العضب على الفور بخلاف ما إذا عضب ~~قبل التمكن فتجب على التراخي كما في التحفة. اه. ومثله ما إذا عضب قبل ~~البلوغ كما في سم ع ش # (قوله: إثما) ولا نظر إلى إمكان الاستنابة؛ لأن تفويت الأصل استغناء عنه ~~بالفرع لا يجوز (قوله: وإلى مكة، والطواف بها) عبارة شرح PageV02P273 # العباب لحجر مع المتن ويكفي في حصول الإمكان في الموت إمكان فعل الأركان ~~بعد نصف ليلة النحر فإذا مات بعد انتصافها ومضى إمكان الطواف لا السير إليه ~~لإمكان تقديمه على نصف الليل وإن قلنا بوجوب مبيت مزدلفة؛ لأن الذهاب إليه ~~عذر في مبيتها كما يأتي وكذا السعي إن دخل الحاج مكة بعد الوقوف أو قبله ~~بزمن لا يسعه مع طواف القدوم مات عاصيا ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ~~لاستغنائه عن الرجوع بخلاف ما إذا تلف مال الحي قبل إمكان الرجوع فإنه لا ~~يستقر الوجوب؛ لأن مؤنة الرجوع لا بد منها، والمراد إمكان الرجوع إلى محله ~~على العادة الغالبة سواء رجع أحد من أهل القافلة أم لا. اه. باختصار وقوله ~~وإن قلنا بوجوب مبيت مزدلفة، والأوجه أنه لا يعتبر له زمن لحصوله بالمرور ~~فيها بعد النصف كما أن الأوجه أنه لا يعتبر للتقصير لحصوله بإزالة ثلاث ~~شعرات وهو ماش. اه. شرح الإرشاد لحجر ولعل هذا مبني على أن الذهاب للطواف ~~ليس بعذر فتدبر (قوله: من آخر سني الإمكان) هل المراد به من أولها أو آخرها ~~أو قبل فجر النحر لم أر من تعرض له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت ~~خروج قافلة بلده لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه كذا ~~في حاشيتي للإيضاح، ثم رأيت في كلام شيخنا في حاشية شرح جمع الجوامع ما ~~يؤدي ذلك إن لم يكن عينه حيث قال من أول الوقت الذي لو أخره عنه لم يسعه، ms0753 ~~انتهت. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد الصغير (قوله: أي: قبل الموت، والعضب) ~~، والنسك باق في حقه قبل ذلك على التراخي خلافا للغزالي في الإحياء. اه. ق ~~ل على الجلال وم ر # (قوله: ستون صورة) عبارة شرح العباب لحجر حاصله أن من لزمه الحج إن مات ~~قبل حجهم فلا عصيان سواء تلف ماله قبل موته أم بعد حجهم وإيابهم أم بينهما ~~أم بعدها أم لم يتلف أصلا وإن مات بعد حجهم وقبل إيابهم فإن تلف ماله قبل ~~حجهم أو بعده لم يعص؛ لأن نفقة الإياب لا بد منها أو تلف بعد موته بعد ~~إيابهم أو قبله عصى كما لو لم يتلف أصلا؛ لأنه بالموت استغنى عن الرجوع وإن ~~مات بعد حجهم وإيابهم فإن لم يتلف ماله أو تلف بعد موته أو قبله بعد حجهم ~~وإيابهم عصى أو قبل موته وبين الحج، والإياب أو قبلهما لم يعص فهذه خمس ~~عشرة صورة في الموت ويأتي مثلها في العضب لكن لو لم يتلف ماله ولكنه عضب ~~قبل حجهم أو بين حجهم وإيابهم لم يعص؛ لأن الاستطاعة مدة الرجوع لا بد منها ~~كما مر ويأتي مثل هذه الثلاثين صورة في العمرة لكن المعتبر فيها بعد زمن ~~إمكان الوصول إلى مكة مضي زمن يسع أعمالها كلها. اه. # وقال في حاشية شرح الإرشاد: وبعضه في شرح العباب ما نصه أفهم كلام جماعة ~~أنه إذا عضب بعد حج الناس، ثم تلف ماله قبل إيابهم عصى كالموت ورد بأنه لو ~~عضب قبل إيابهم مع بقاء ماله لم يعص؛ لأن دوام الاستطاعة إلى العود شرط ~~ومنها الثبوت على الراحلة بأنهم صرحوا بأن تلف مال الحي قبل إيابهم يسقط ~~الوجوب لتبين عدم الوجوب فالعضب أولى لتعذر الإياب معه بخلاف فقد المال ~~فإنه قد يستعين على العود بالكسب أو السؤال وبأن كلام الشيخين PageV02P274 # لا يدل على الوجوب بالعضب إلا عند الإمكان وذلك لا يحصل في حقه إلا ~~بالعود بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت ويوافقه على ما ذكره الشارح حيث ~~قال إلا ms0754 إذا هلك وعبارة سم بعد كلام ذكره ومن ذلك يؤخذ أن العضب قبل إمكان ~~الرجوع لا يستقر به الوجوب كتلف المال قبله وهو ما أشار إليه الزركشي وغيره ~~وهو الوجه لتبين عدم استطاعته لكونه وقت إمكان الحج ليس من أهل المباشرة ~~لعجزه عن الرجوع بنفسه ولا من أهل الاستنابة لعدم العجز حينئذ لكن قضية ~~كلام الحاوي الصغير العصيان. # وبه قال جماعة منهم الجوهري في شرح الإرشاد حيث بحث العصيان فيما لو عضب ~~قبل حج أهل بلده، ثم هلك ماله قبل حجهم وإيابهم أو بعدهما أو لم يهلك ~~وأمكنه الاستنابة وفيما لو عضب بين حجهم ورجوعهم سواء هلك ماله قبل عضبه أو ~~بعده قبل رجوعهم أو بعدهما أو لم يهلك وفيما لو عضب بعد حجهم ورجوعهم وتلف ~~ماله قبل عضبه بعد حجهم قبل إيابهم وما بحثه ممنوع لما تقدم إلا فيما إذا ~~عضب قبل حجهم وهلك ماله بعد حجهم ورجوعهم أو لم يهلك لتبين استطاعته بكونه ~~من أهل الاستنابة وقت حجهم مع قدرته عليها بسلامة ماله حينئذ وكالعضب في ~~جميع ما ذكر الجنون (قوله: فلا إثم) وإن أمكنه الاستنابة فيما إذا هلك ماله ~~بينهما أو بعدهما أو لم يهلك؛ لأن شرط لزومه له المقتضي فورية الإنابة ~~بقاؤه إلى العود مع القدرة ولهذا لم يقيد الشرح عدم العصيان بعدم إمكان ~~الاستنابة فمثل هذه الصورة غيرها في ذلك كما ارتضاه حجر آخرا في حواشي شرح ~~الإرشاد. # لكن ينبغي تقييده بالاستنابة بالأجرة كما هو ظاهر بخلاف الاستنابة ~~بالمطيع فإنها على الفور كما نقلناه سابقا عن سم فتدبر (قوله: مفهومه وإن ~~خرج بقوله من قبل إلخ) صورتان لكن تقدم ما فيه في الشرح # (قوله: وإنما ينيب أهل الزمن) في العباب، ثم إن بلغ عاجزا فالإنابة موسعة ~~وإن طرأ العجز بعد إمكان الحج بنفسه فمضيقة قال حجر في شرحه: هذا إذا كانت ~~القدرة باستئجار فإن كانت ببذل طاعة وجب الإذن فورا مطلقا وفارق المستطيع ~~بنفسه بأن وجوب المباشرة عليه يدعوه إلى الإتيان بها فوكل إلى داعيته ms0755 وهذا ~~منتف في حق الغير فلذلك لزم المعضوب المبادرة إلى الإذن بالغير اغتناما ~~للخاطر الذي عن له (قوله: وإنما ينيب إلخ) في العباب وشرحه ولا تصح النيابة ~~عن مرجو البرء وإن اتصل به اليأس أو الموت فيصح للمباشرة نعم إن أتى بالحج ~~بعد موته أجزأ لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة قال الأذرعي ~~والإسنوي: وينبغي أن يستحق أجرة المثل لا المسمى ولا تصح النيابة في تطوع ~~إلا عن ميت أوصى به ولا عن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر. اه. وعبارة ~~الروضة أما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا وفي استنابة ~~المعضوب عن نفسه، والوارث عن الميت قولان أظهرهما الجواز وفي المنذور ~~الخلاف في أنه يسلك به مسلك واجب الشرع أو لا. اه. وفي شرح الروض حكاية صحة ~~إنابة الوارث عن الميت في التطوع وإن لم يوص به يقبل، ثم قال نقله الأصل في ~~الوصية عن السرخسي بعد نقله المنع عن العراقيين. اه. وأما صاحب الروض ~~فأسقطه هنا كصاحب العباب # (قوله: وإنما ينيب إلخ) في العباب وشرحه لحجر، ثم إن استأجر معضوب PageV02P275 # لنفسه أو متطوع عن ميت تخير على التراخي لتأخر المقصود فله الفسخ، ~~والتأخير ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره فإن مات المعضوب قبل الفسخ ~~لم يفسخ وارثه؛ لأنه ميراث له في الأجرة وبه فارق الرد بالعيب وإن استأجر ~~ولي ميت بماله فسخ بالمصلحة إلا إذا أوصى الميت أن يحج عنه معين. اه. ولعله ~~في المعضوب إن لم تلزمه الإنابة فورا حرر # (قوله: قد أيسا إلخ) أي: بإخبار طبيبين عدلين كما في العباب ع ش على م ر ~~وفي شرح العباب أنه له العمل بمعرفة نفسه إن كان طبيبا ولو لم يجد عارفا ~~يخبره به بشرطه لم تجز له الاستنابة وإن جوزنا له التيمم في نظير ذلك لسهو ~~له أمره (قوله: فمات بتلك العلة) نعم إن أتى بالحج عنه بعد موته أجزأ ~~لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة كذا ms0756 في شرح العباب لحجر # ولم يذكر ما إذا وقع بعد عضبه وقد يفرق بأن الميت يصح التبرع عنه بما ~~عليه بخلاف الحي تأمل # (قوله: وليس للنائب أجر) بخلاف ما إذا استأجره لحج التطوع بناء على أنه ~~لا يجوز الاستئجار له من القادر أو من المعضوب على مقابل الأظهر فإنه يقع ~~عن الأجير ولا يستحق المسمى بل أجره المثل؛ لأن الفساد في الثاني موجود حال ~~العقد وإن جهله المستأجر، والإجارة الفاسدة فيها أجرة المثل فهو جازم ~~بحصولها وأما الأولى فالصحة، والفساد فيها مجهول العاقبة عند العقد إذ لا ~~يدري حينئذ أيبرأ أو يستمر فالعامل متردد في استحقاقه الأجرة وعدمه، والعمل ~~مع التردد مشروط بسلامة العاقبة فإذا لم تسلم بان أن لا استحقاق. اه. وأجاب ~~هو بغير هذا فانظره # ثم استحقاق أجرة المثل فيما مر مشروط بجهل الأجير الفساد وإلا فلا شيء له ~~قطعا كما في الروضة وغيرها # (قوله: وعبدا أو صبيا) بحث الأذرعي وتبعه الزركشي إنه إذا كان الاستئجار ~~عن ميت لم يجز الاستئجار مكلف ثقة؛ لأنه تصرف عن الغير. اه. شرح عب لحجر PageV02P276 # قوله: على المختار) وهو القديم (قوله: على الجديد) وهو منع صوم الولي عنه ~~ووجوب الفدية # (قوله: أو بعده ولم يمكنه الأداء) فيه أن إمكان الأداء بنفسه شرط في ~~الوجوب إلا أن يراد الوجوب ظاهرا بأن كان قادرا ظاهرا، ثم عضب قبل مضي زمن ~~الذهاب، والرجوع # (قوله: ووقته للحج شوال) لو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر خطأ الوقوف ~~أو ينعقد عمرة، والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله ~~وفيه إضرار وأما هنا فينعقد عمرة وجهان نقلهما في المجموع عن الروياني ~~الأوفق منهما الثاني لما ذكر. اه. عب وشرحه لحجر (قوله: لبقاء الحج حجا) ~~فينعقد حجا ويتحلل بعمل عمرة ويقضي من قابل ويجزئه عن عمرة الإسلام كما ~~قاله ابن عبد الحق وح ل خلافا لمن قال: ينعقد عمرة. اه. ق ل وغيره (قوله: ~~أي: يقع لها) قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ms0757 ~~ويكملها متى شاء وتوقف فيه الأذرعي وأوجب التحلل. اه. عميرة وق ل # وهذه طريقة شيخ الإسلام أيضا لكن المعتمد أنه يمتنع عليه إذا أحرم بها في ~~عام أن يؤخر أعمالها للعام الذي بعده. اه. برماوي. اه. جمل # (قوله: قبل أشهر الحج) أي: في الواقع فلو كان ذلك في ظنه فبان إحرامه فيه ~~أي: الوقت أجزأه لمصادفة نيته للواقع؛ لأن الحج شديد التثبت، واللزوم. اه. ~~شرح عب لحجر (قوله: ثم شك إلخ) مثل ذلك ما لو أحرم مطلقا قبل أشهر الحج ~~فإنه ينعقد عمرة. اه. م ر وحجر (قوله: وشك هل كان في أشهره) صورته أنه يحرم ~~في زمن لا يعرفه بعينه وشك هل كان الوقت الذي أحرم فيه من أشهر الحج أو لا ~~أما لو PageV02P277 # علمه بعينه كامش مثلا فلا يتأتى ما قالوه من التعليل بأن الأصل إلخ وبأنه ~~تيقن إلخ وبأنه تيقن إلخ فليتأمل # (قوله:؛ لأنه يتيقن إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر؛ لأن الأصل عدم تقدمه مع ~~أن القاعدة في كل حادث تقديره بأقرب زمن فقويا على أصل عدم دخول أشهره. اه. ~~فقوله وشك في تقدمه أي:، والأصل عدمه # (قوله:؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه) زاد حجر في شرح العباب بعد ~~هذا؛ لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدم وبه يعلم أن صورة ~~المسألة أن يتيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة قاله ~~الأذرعي (قوله: الأولى الاحتياط) ؛ لأنه تعارض هنا أصلان أصل عدم دخول ~~أشهره وأصل الإحرام فيها بناء على أن الأصل في الحادث تقديره بأقرب زمن ~~والأمر جح. اه. شرح عب بزيادة إيضاح وقد علم عن شرح الإرشاد رده تدبر # (قوله: ثلاث مرات إلخ) إحداها في السنة السادسة وهي التي صد عنها من ~~الحديبية وثانيها عمرة القضاء في العام بعده وثالثتها عمرة في السنة ~~الثامنة من الجعرانة بعد فتح مكة في ذلك العام ورابعتها عمرة مع حجته في ~~السنة العاشرة كذا نقله شيخنا ذ عن سم خلافا لما ms0758 في بعض حواشي المحلي ~~(قوله: وإن لم يكن بمنى) وإن سقط عنه المبيت بها لعذر. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: فهو عاجز إلخ) ؛ لأنه مخاطب ببقية آثار الحج فلم يصح منه ما دام ~~مخاطبا بذلك لبقاء حكم إحرامه الذي هو كبقاء الإحرام وإلا فالإتيان بها لا ~~يمنع الإتيان بالرمي، والمبيت وأيضا فهي لا تصح ممن سقط عنه المبيت أو ~~الرمي قبل مضي وقت نفره لبقاء حكم الإحرام في حقه إذ لو زال عذره قبل وقت ~~النفر لزمه العود لهما أو لأحدهما ففي هذا الاستقلال بهما أصلا مع عدم صحة ~~الإحرام بها وبه يندفع تنظير شيخنا. اه. # شرح عب لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) الأخذ ممنوع لما مر أيضا في شرح العباب ~~لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ ) جرى على ذلك م ر وحجر والخطيب وغيرهم وقال ~~الزركشي: أنه يتصور حجتان في عام واحد في ثلاث صور إحداها إذا شرط التحلل ~~بالمرض وفرغ من الأركان قبل الفجر، ثم مرض فإنه يسقط عنه رمي أيام منى ~~ومبيتها فإذا أحرم بحجة أخرى وأدرك عرفة صح الثانية إذا أحصر فتحلل، ثم زال ~~الحصر، والوقت باق الثالثة إذا قلنا بأن جميع ذي الحجة وقت للإحرام فأحرم ~~به بعد فراغ منى، ثم صابر الإحرام إلى العام القابل وإن كانت المصابرة ~~حراما لم يصر أحد إلى صحة الإحرام بعد انقضاء ليلة النحر. اه. ورده حجر في ~~شرح العباب بأن قوله في الأولى إنه يسقط عنه الرمي إلخ ممنوع؛ لأنه لما فعل ~~الأركان حصل له التحلل الأول قبل حصول المرض فلم يأت المرض إلا وهو حلال ~~فبطل شرطه التحلل به فكيف يعمل بقضيته ويتحلل فإن قلت قضية شرطه التحلل ~~مطلقا فحصول التحلل الأول لا يمنعه من العمل بقضية شرطه؛ لأنه يستفيد به ما ~~لا يستفيده بالتحلل الأول قلت التحلل الثاني لم يبق متوقفا إلا على الرمي ~~وهو يقبل النيابة لا سيما منه؛ لأن الصورة إنه مرض فلا ضرورة بل ولا حاجة ~~إلى التحلل بالمرض حينئذ فلم يجز # وأما ms0759 المبيت فالمرض يسقطه أيضا إن شق عليه معه وغاية ما فيه لزوم الدم ~~وهو أهون من التحلل وأما الكيفية الثانية فلأن الحصر إن وقع قبل فراغ ~~الأركان فالأولى لم تتم أو بعدها، والوقت باق فلا أثر له في سقوط نحو الرمي ~~لاتساع وقته. اه. شرح عب لحجر وقال سم: وفي حاشية أبي شجاع لعل مراده شرطه ~~التحلل أنه شرط أن يصير حلالا بالمرض فيصير حلالا به من غير تحلل فيفيده ~~ذلك سقوط الرمي عنه بنفسه PageV02P278 # أو نائبه وسقوط الدم عنه بترك المبيت من غير لزوم دم التحلل كما يفيد ~~التحلل في صورة الحصر الخروج عن عهدة الواجبات وعدم الاحتراز عما يتوقف على ~~التحلل الثاني وإن كان الوقت متسعا. اه. تدبر # (قوله: وقد يؤخذ إلخ) فيه أن المراد بالاشتغال بما ذكر أنه مخاطب به ~~وقصده الترك لا يمنع الخطاب كما في شرح العباب لحجر # (قوله: وليس كذلك) في شرح العباب ما يفيد أن هذا الذي يؤخذ قول ضعيف # (قوله: ولم يعد إليها قبل الوقوف) بخلاف ما إذا عاد لكن قبل الوصول ~~لمسافة القصر وإلا تعين الوصول لميقات الآفاقي. اه. PageV02P279 # حجر أي: تعين في سقوط الدم وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض # ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو أطلق ~~لاحتمال حال الجواز عند الإطلاق سم على التحفة وفيه نظر يعلم مما يأتي # (قوله: إن أحرم من محاذاتها إلخ) قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت ~~في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا أو شمالا وإن بلغ مسافة ~~القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك ~~وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها؛ ~~لأنه يمر بها أو بمحاذيها وذلك كاف في سائر المواقيت. اه. سم على حجر # (قوله: فالظاهر إلخ) لكن الذي في شرح مسلم خلافه PageV02P280 # حيث قال: ولا يجوز له ترك مكة، والإحرام من خارجها سواء في ذلك الحرم، ~~والحل قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع ms0760 نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس ~~المدينة وسورها. اه. إلا أن يحمل على غير من أحرم من محاذاتها وهو الأقرب ~~سم على ع ش # (قوله: عند رحيل الحاج) أي: من المحصب. اه. شرح عب لحجر # (قوله: فلو أحرم بها إلخ) يفيد أنه يأثم إذا أحرم ولم يعد من حينئذ لا من ~~وقت الإحرام كما يفيده قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة نعم إن عزم وقت ~~الإحرام على عدم العود أثم بذلك العزم كما هو ظاهر كذا نقله المدني عن ~~البصري مع زيادة قولنا نعم إلخ وفي شرح أبي شجاع لسم وفي معنى مجاوزة ~~الميقات ما لو أحرم بالعمرة من الحرم فإن لم يخرج إلى الحل قبل الشروع في ~~أفعالها كان مسيئا كما قاله بعض المتأخرين وعليه دم وإن خرج إلى أدنى الحل ~~جاز ولا دم قال الإسنوي، والفرق بينه وبين ما تقدم فيمن جاوز الميقات ~~فأحرم، ثم عاد أن ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك، ثم جاوزه فكان ~~مسيئا حقيقة وهذا المعنى لم يوجد هنا بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات. اه . ~~وهو فرق حسن وإن اختار سم في ذلك الشرح بعد هذا التسوية بينهما فتأمل، ثم ~~رأيت حجرا في شرح عب صرح بأنه لا إثم على من أحرم بالعمرة من مكة حيث قال: ~~المحرم من الحرم لا إثم عليه بتركه الإحرام من ميقاته الذي هو أدنى الحل، ~~ثم إن عاد إليه بشرطه فلا دم وإلا لزم الدم بخلاف من جاوز مريدا للنسك فإن ~~عليه إثم المجاوزة وعلى هذا يفترقان حال الإطلاق فليتأمل وفي حاشية سم على ~~التحفة ما يفيد التسوية بينهما؛ لأن المكي قد انتهك حرمة الميقات بعدم ~~الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة. اه. وفيه تأمل يعلم ~~مما مر # (قوله: الجعرانة) قال يوسف بن ماهك: اعتمر من الجعرانة ثلثمائة نبي - ~~عليهم الصلاة والسلام - اه. عميرة على المحلي وشرح عب لحجر قال وهي في طريق ~~الطائف # (قوله: الحديبية) هي بئر بين طريق ms0761 جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة ~~فراسخ من مكة على ما في الشرح وسيأتي ما فيه # (قوله: فقدم فعله إلخ) ولا ينافي هذا قاعدة الشافعي - رضي الله عنه - في ~~الأصول أنه إذا تعارض القول، والفعل وعلم التاريخ كان المتأخر ناسخا؛ لأن ~~أمره بالاعتمار من التنعيم وإن كان متأخرا علم أنه لضيق الوقت فلم يكن ~~معارضا لفعله حتى يكون ناسخا له. اه. شرح عب لحجر # (قوله: إلا أنه هم إلخ) قد يجاب بأنه هم أولا بالاعتمار منها، ثم هم ~~بالدخول أيضا منها. اه. م ر # (قوله: ذي الحليفة) على ثلاثة أميال من المدينة PageV02P281 # وهي أبعد المواقيت من مكة # (قوله: مسافتهما إلى مكة إلخ) هو في الأولى مخالف لما قالوه في تحديد ~~الحرم؛ لأنها آخره ضبطوه بأنه تسعة أميال وفي الثانية مخالف للمشاهد فهو ~~غير مستقيم فيهما وفي شرح شيخنا م ر أن الحديبية على ثلاثة فراسخ من مكة ~~وهذا هو المعروف المشاهد وبعضها من الحل. اه. ق ل على الجلال وقوله؛ لأنها ~~آخره قال المدني: بينها وبين الحرة نحو ثلاثة أميال وبينها وبين مكة اثنا ~~عشر ميلا (قوله: مسجد عائشة) نسب إليها لإحرامها منه # (قوله: وهي ميل عن المدينة إلخ) لعله باعتبار عمران المدينة الذي من جهة ~~الحليفة وتصحيح المجموع لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة ~~تبوك أو خيبر. اه. م ر # (قوله: لأهل المدينة ذا الحليفة) لكن لهم طريق آخر على الجحفة فيحرم ~~سالكها منها. اه. عباب وفيه أن سالكها حاذى ذا الحليفة وللمحاذاة حكم ~~المرور فالوجه أنه لا فرق نعم إن فرض أن سالكي طريق الجحفة لم يحاذوا ذا ~~الحليفة يمينا ولا يسارا كان ميقاتهم الجحفة لما يأتي أن العبرة في ~~المحاذاة بهذين لا بالأمام، والخلف. اه. شرح عب لحجر # . (قوله: وحيث حاذى إلخ) حاصل مسألة المحاذاة أنه إما أن يكون الأول أبعد ~~إلى مكة من الثاني أو هما إليها سواء أو الثاني أبعد إليها من الأول ويصور ~~ذلك بانحرافه عن طريق مكة أو وعورة طريقه ms0762 وعلى كل هما إلى الشخص سواء أو ~~الأول أقرب إليه من الثاني أو بالعكس فالجملة تسع صور وحاصل الحكم أنه إذا ~~كان الأول أبعد إلى مكة أو كانا مستويين إليها وكان الأول أقرب إلى الشخص ~~أو استويا إليه فميقاته ما حاذاه أولا وكذا إن كان الأول أقرب إلى مكة ~~وأقرب إليه وأما إذا كان الميقات الثاني أقرب إلى الشخص سواء كان أبعد إلى ~~مكة أو أقرب أو استويا إليها فميقاته الثاني وكذا إذا استويا إليه وكان ~~الثاني PageV02P282 # أبعد إلى مكة على ما عليه شيخ الإسلام خلافا لعميرة هذا إذا ترتبت ~~المحاذاة فإن كانت دفعة فصورها أربع؛ لأنهما إما أن يستويا في القرب إلى ~~مكة أو يختلفا وعلى كل إما أن يستويا في القرب إليه أو يختلفا وحاصل الحكم ~~أنهما إن استويا في القرب إلى مكة سواء استويا في القرب إليه أيضا أم لا ~~فميقاته محاذاتهما اختلفا في القرب إلى مكة واستويا في القرب إليه فميقاته ~~الأبعد إلى مكة على الراجح وإن اختلفا في القرب إليه أيضا فميقاته الأقرب ~~إليه وإن كان أقرب إلى مكة على الراجح وفائدة ذلك أنه لو جاوز بغير إحرام ~~وأراد العود وقد جهل محل المحاذاة رجع إلى الأبعد في الثالثة وإلى الأقرب ~~إليه في الرابعة على الراجح كما علمت. اه. من خط بعض تلامذة شيخنا ذ - رحمه ~~الله - بهامش الحاشية وفي المحلي مع المنهاج أنهما إذا تساويا في المسافة ~~إلى طريقه وأحدهما أبعد من مكة فالأصح الإحرام من أبعدهما وإن تساويا في ~~المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما سواء تساويا في المسافة إلى طريقه ~~تفاوتا واعتمده ق ل على الجلال (قوله: مكان محاذاته) أي: يمنة أو يسرة ولا ~~عبرة بالمسامتة خلفا أو أماما. اه. شرح الإرشاد الصغير # (قوله: تحرى) أي: بالاجتهاد أي: إذا لم يجد من يخبر عن علم وإلا لزمه ~~اتباعه، والظاهر أنه حيث قدر على التحري لم يجز له التقليد وإلا لزمه ولو ~~اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة. اه. مدني عن حجر ms0763 (قوله: ويسن الاحتياط) ~~بل يلزم هذا من تحير وقد خاف فوات الحج وكان قد تضيق عليه كما بحثه ~~الأذرعي. اه. شرح الإرشاد الصغير # (قوله: ويسن الاحتياط) أي: بأن يستظهر حتى يتيقن أنه حاذى الميقات أو ~~فوقه وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الإسلام PageV02P283 # في شرحي البهجة خ ط وفي شرحي المنهاج، والتنبيه وم ر في شرحي الزبد، ~~والبهجة زاد الشرح في سائر كتبه وجوب الاحتياط إذا تحير في اجتهاده وكان قد ~~تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسنى والجمال م ر في ~~شروحه على المنهاج وفي حاشية الإيضاح لحجر وشرحه لابن علان لو تضيقا عليه ~~وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب ~~الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق ~~المجاورة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه ~~بمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم. اه. مدني (قوله: ~~فإن حاذى ميقاتين) قال في الروضة: طريقه بينها إلخ لكن عبارة الإسنوي سواء ~~كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره أو كانا معا في جهة واحدة # (قوله: إلا النائب فيحرم إلخ) عبارة حجر في شرح العباب PageV02P284 # إلا النائب فيحرم من مثل مسافة ميقات بلد منويه إن كان أبعد من ميقات ~~بلده وهذه طريقة ضعيفة، والمعتمد خلافه؛ لأن الشارع أقام بعض المواقيت مقام ~~بعض. اه. وفي حاشية الجمل على المنهج ### | (فرع) # لو جاوز الأجير الميقات المتعين أي: ميقات المحجوج عنه غير محرم، ثم أحرم ~~للمستأجر ولم يعد إليه لزمه دم ويحط التفاوت في الفراسخ، والحزونة، ~~والسهولة ولو عدل عن الميقات المتعين إلى أبعد منه أو مثله جاز ولا دم ولا ~~حط بخلاف ما إذا كان أقرب كما أفهمه كلام الروض كأصله وصرح به البغوي ~~والغزالي لكن في المهذب، والتتمة، والشامل، والبيان وغيرها القطع بالجواز ~~وعدم لزوم شيء؛ لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات: وما ~~نقله ms0764 هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن نفرع عليه. اه. شرح الروض # وقول حجر، والمعتمد خلافها ضعيف، والمعتمد هو تلك الطريقة كما في حاشية ~~الجمل على المنهج ناقلا له عن حجر فراجعه # (قوله: قال السبكي إلخ) نقل سم عن حجر في حاشية الإيضاح أن الأحاديث ~~الصحيحة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث راحلته ومنها حديث أنس في ~~البخاري «، ثم ركب - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته على ~~البيداء، ثم حمد الله عز وجل وسبح، ثم أهل بالحج والعمرة» ففي استثناء ذي ~~الحليفة نظر نعم ينبغي استثناؤها من وجه آخر وهو أن الإحرام من البيداء ~~أفضل من بقيتها وإن فرض أنه من مكة اتباعا له - صلى الله عليه وسلم - # (قوله: وباب الدار إلخ) عبارة الروضة أما المقيم بمكة فالأصح أن ميقاته ~~للحج نفس مكة وقيل مكة وسائر الحرم، ثم من أي موضع من مكة أحرم جاز وفي ~~الأفضل قولان أحدهما من المسجد وأظهرهما الأفضل من باب داره، ثم قال (فرع) # من مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ~~نزلها البدوي (فرع) # يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أو من قريته أو حلته أن يحرم من طرفه ~~الأبعد من مكة فلو أحرم من الطرف الآخر جاز، ثم قال (فصل) # هل الإحرام من الميقات أفضل أم من فوقه نص في البويطي أن الميقات أفضل ~~وفي الإملاء الأفضل من دويرة أهله قلت الأظهر عند أكثر أصحابنا وبه قطع ~~كثيرون من محققيهم أنه من الميقات أفضل وهو المختار أو الصواب للأحاديث ~~الصحيحة فيه بدون معارض. اه. وفي الإرشاد وشرحه، والإحرام من الميقات أولى ~~منه قبله ولو من دويرة أهله وإن أمن ارتكاب محظور خلافا للحاوي كالرافعي. ~~اه. فعلم من هذا أن الخلاف ليس في باب الدار مطلقا بل إذا كان فوق الميقات ~~أي: قبله لكن عبارة الحاوي وأوله أي: الميقات ولكن داره أولى وهي كعبارة ~~المصنف فلعله خلاف آخر فليراجع # (قوله: وباب الدار إلخ) أي: عند أخذه في السير لا ms0765 مع إقامة ببلده PageV02P285 # فإن إحرامه حينئذ خلاف الأولى عند الكل ا ه شرح عب لحجر (قوله: للأخبار ~~الصحيحة) أي: «بإحرامه - صلى الله عليه وسلم - من الميقات» لا يقال فعل ذلك ~~لبيان الجواز؛ لأنا نقول بينه بقوله مهل أهل المدينة إلخ فأي دليل دل على ~~منعه حتى تبين جوازه منه مع أنه تكرر إحرامه منه ولم يحرم من المدينة قط ~~وهذا معنى ما في المجموع من أن بيان الجواز إنما يكون فيما فعله مرة أو ~~مرات يسيرة وداوم في عموم أحواله على أكمل الهيئات. اه. شرح عب لحجر # (قوله: ميقات بلده) ولو كان العقد بغيرها بخلاف مكان التسليم في السلم ~~فإن المعتبر فيه بلد العقد كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله : بلده) أي: ~~المحجوج عنه. اه. تحفة وهذا على ما اعتمده جماعة منهم البغوي والغزالي ~~واعتمده المحب الطبري من اعتبار ميقات بلد المحجوج عنه من ميت وغيره وصحح ~~الشيخ جمال الدين الطبري اعتبار ميقات بلد الأجير. اه. سم في شرح ع # (قوله: أو مثلها مسافة) الأولى تأخير أو مثلها مسافة عن قوله الأداء كما ~~هو ظاهر (قوله: ثم قيد إلخ) أي: من زيادته كما في الناشري PageV02P286 # قوله: من الميقات) أي: ميقات المحجوج عنه # (قوله: لكن يقع النسك إلخ) انظر على من يجب الدم للمجاوزة وهل هو على ~~المستأجر لإذنه فيه كما لو استأجره للقران. اه. ثم رأيت صاحب العباب قال ~~فيما إذا استأجره الولي: يحرم عنه بعد مجاوزة الميقات ما نصه، والدم على ~~الولي قال شارحه: ومثل الولي في ذلك المعضوب؛ لأنه الذي ورطه فيه كذا نقله ~~الدارمي عن ابن القطان ونقل أيضا عن ابن المرزبان أنه على الأجير؛ لأن ~~الأصل في مباشر الحرام أن عليه آثاره # (قوله: بل يتعين) أي: الميقات أو مثل مسافته كما هو ظاهر (قوله: تعين ~~الإحرام من الميقات) قال البلقيني: إنه ممنوع؛ لأن ميقاته حيث أحرم فعوده ~~لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام فينبغي القضاء على الخلاف ولو ~~سلم لكان مقتضاه الفرق بين ms0766 أن يعود قبل التلبس بنسك أم لا. اه. ناشري ~~(قوله: PageV02P287 # في تلك) أي: الثالثة (قوله: أقوى) أي: من غير المصحح # (قوله: ومكان الإحرام) عطف على زمان الأداء كما يصرح به شرح الإرشاد وقيل ~~هو دخول على قول المصنف لغيرهم # (قوله: وانعقد بنية) وإن لم يلب يعني أن النية كافية في انعقاده ولا ~~يشترط فيه التلبية كما قيل به (قوله: بمعنى الدخول في النسك بنية) فنية ~~الدخول من باب المعنى المصدري وهو الركن وأما نفس الدخول في النسك بالنية ~~فهو الحالة الحاصلة المترتبة عليها وهي المرادة في قولهم الإحرام يبطل ~~بالردة ويفسد بالجماع وتحرم به محرمات الإحرام وهذا من باب الحاصل بالمصدر ~~قاله المدني في حاشية شرح حجر لبافضل وبه يندفع توقف سم في حاشية التحفة ~~حيث قال: انظر ما هو النسك الذي يدخل فيه بالنية (قوله: خرج هو وأصحابه ~~مهلين ينتظرون القضاء) أي: في تلك السنة بعينها التي قال فيها - صلى الله ~~عليه وسلم -: «من أراد منكم أن يهل» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أحرم ~~بحج وخيرهم في إحرامهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أراد منكم أن يهل» ~~إلخ فيما يفعلونه إذا أحرموا لكنهم لما أحرموا أطلقوا فأمره - صلى الله ~~عليه وسلم - أبا موسى - رضي الله عنه - بعمل عمرة فسخا للحج لانعقاد إحرامه ~~حجا خصوصية لأبي موسى ودليل التخصيص خبر أبي داود عن «الحارث بن بلال قال: ~~قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال: ~~بل لكم خاصة» ، والسبب فيه وفي إدخاله - صلى الله عليه وسلم - العمرة على ~~الحج في تلك السنة بيان بطلان اعتقاد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من ~~أفجر الفجور وقد اختلفت الروايات في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - في تلك ~~السنة فروي أنه «كان مفردا» وروي أنه «كان قارنا» وروي أنه «كان متمتعا» ~~ورواة الكل ثقات وجمع بينهما في المجموع بما حاصله مع زيادة عليه أن الصواب ~~الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ms0767 أولا، ثم أدخل عليه ~~العمرة لما مر فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثرون أول الأمر وعمدة PageV02P288 # رواة القران آخره ومعنى خبر البخاري «أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في ~~هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» الإذن في إدخال العمرة على الحج بعد ~~الإحرام به مفردا # للمصلحة # ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع ~~بالاكتفاء بفعل واحد. اه. من ق ل وشيخنا ذ، والمجموع وشرح العباب لحجر # (قوله: «فأمر من لا هدي معه» إلخ) في رواية أخرى «لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها ~~عمرة» قال حجر في شرح العباب: قال القاضي: ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع ~~الاعتمار غير مراد إجماعا. اه. وقال في التحفة ما حاصله إنما أمر من لا هدي ~~معه بفسخه إلى العمرة ليكون المفضول وهو عدم الهدي للمفضول وهو العمرة لا ~~أن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه؛ لأنه خلاف الإجماع (قوله : أن يجعل إلخ) ~~أي: يصرف (قوله: ولخبر الصحيحين إلخ) الواقع ممن أحرم كإحرام النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إبهام لكن يعلم منه جواز الإطلاق. اه. ق ل على الجلال # (قوله: حيث لا يجوز إلخ) أي: لا يصح # (قوله: ولو إحراما فاسدا) ولو كان هو يعلم حال زيد؛ لأنه قيد بصفة فإذا ~~بطلت بقي أصل الإحرام شرح الروض (قوله: وأتى بصورة إحرام) إنما قيد به في ~~الكافر بخلاف المسلم ينعقد له مطلقا وإن علم أنه غير محرم؛ لأن المسلم من ~~أهل الإحرام فكانت النية مع التشبيه جازمة فصحت وألغي فاسدها بخلاف الكافر ~~فليس من أهله فلا جزم بالنية مع العلم بكفره إلا إن أتى بصورة إحرام وإلا ~~كانت لعبا. اه. شرح عب لحجر # (قوله: ولا العمل إلخ) نعم إن طاف قبل التعيين، ثم عينه للحج وقع طوافه ~~عن القدوم وإن كان من سنن الحج ولا يكفي السعي بعده؛ لأنه ركن فيحتاط له ~~وإن وقع تبعا. اه. شرح م ر ms0768 للمنهاج وقوله: ولا يكفي إلخ ولو كان بعد ~~التعيين للحج كما نقله المدني عن الشارح المذكور وشرح خ ط (قوله: قال ~~الروياني) : هو المعتمد كما بهامش وفي شرح م ر ما يفيد اعتماده # (قوله: PageV02P289 # إلا أن يريد كإحرامه حالا) هذا ظاهر فيما إذا كان إحرام الباني بعد إدخال ~~الأول فإن أحرم قبل إدخاله كإحرامه حالا ومآلا بأن قصد التشبه به في حال ~~تلبسه بإحرامه الحاضر، والآتي صح كما اقتضاه كلام الروضة عن البغوي وليس ~~فيه معنى التعليق بمستقبل؛ لأنه جازم به في الحال ولأن ذلك يغتفر في ~~الكيفية لا في الأصل. اه. شرح م ر للمنهاج # (قوله: فالمعلق قارن) قال في شرح الروض: نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد ~~إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد ~~صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد. اه. # ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لحج وكان ~~إحرام الآخر الصحيح بحج أو لعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو ~~أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه حج أو عمرة واحدة وإن صرفه لأحدهما ~~وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر ~~الصحيح بحج فيصرفه هذا المطلق لعمرة ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج ~~كما توهمه بعض الطلبة؛ لأن الصرف ليس ابتداء إحرام فإن الإحرام منعقد من ~~أول الأمر، والصرف تفسير له وهل يجزئه العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر ~~المعين فيه نظر، والوجه عدم الإجزاء؛ لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه. ~~اه. سم على التحفة # وقوله أو لعمرة مثله ما إذا كان الإحرام الصحيح حينئذ قرانا تدبر # (قوله: ذا عسرة) مراده بالعسر التعذر كما في الإرشاد وشرحه لحجر (قوله: ~~فشك فيه قبل الطواف إلخ) حاصله أنه إن يشك قبل فعل شيء من الأعمال أو بعد ~~الوقوف وقبل الطواف أو عكسه أو بعدهما معا وقد ذكر أحكامها الشارح. اه. # ومثل الشك في تفصيله شكه في ms0769 نية غيره في هذا التفصيل المذكور لكن نبه ~~الرافعي - رحمه الله تعالى - أن الأكثرين منعوا جريان القديم وهو القول ~~بالتحري هنا؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على نية الغير. اه. عميرة على ~~المنهج سم (قوله: يجعل قرانا) قال في شرح الروض: نية القران أولى من نية ~~الحج لتبرأ ذمته منهما على وجه . اه. فإن لنا وجها بجواز إدخال العمرة على ~~الحج قبل الشروع في الطواف ومقابل المذهب أنه يجوز إدخالها بعد الوقوف وقبل ~~الشروع في التحلل. اه. كما في الروضة # (قوله:؛ لأنه تلبس بالإحرام يقينا إلخ) هذا ظاهر في أنه يتحرى إذا جهل ~~أصل إحرامه لكن عبارة المجموع ظاهرة في خلافه وصوبه بعض المتأخرين ويوجه ~~بأنه لا مجال للعلامة فيه إذ الإحرام أمر قلبي ولأنه لو علم عدم إحرامه ~~انعقد إحرامه كما مر فهذا أولى وأما التعليل PageV02P290 # المذكور فمعروض فيما إذا علم أصل الإحرام فليس فيه تعرض لما إذا جهله. ~~اه. شرح عب لحجر بزيادة (قوله: والفرق بين هذا إلخ) يفرق أيضا بأن هذا ~~متلبس بالعبادة كالشك في عدد الركعات. اه. ق ل على الجلال. اه. بل هذا هو ~~الفرق الصحيح وقد أشار له الشارح بالقياس على عدد الركعات (قوله لاحتمال ~~أنه أحرم بالحج إلخ) أي: مع بقاء وقته. اه. شرح عب لحجر (قوله: وإن قرن) ~~يعني أن نيته القران لا يبني عليها وجوب الدم وإنما يبني على الواقع أن ~~تبين أنه قران (قوله حكم الدم) أي: الوجوب أو عدمه # (قوله: فيشكك) أي: قبل الوقوف كما في الروضة وهذا هو الحال الرابع؛ لأن ~~الشك إما قبلهما أو بعدهما أو قبل الطواف وقبل الوقوف أو عكسه وذكر جميعها ~~الشارح والمصنف تدبر # (قوله فالسعي، والحلق إلخ) هذا خاص بهذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه الإحرام ~~حينئذ بحج ولا عمرة إلا بعدما ذكر بخلاف الحالتين الأولتين وسيأتي في الحال ~~الرابع نظير ما هنا قياسا عليه (قوله: وضرر الاشتباه إلخ) أي: لو لم يحلق ~~إذ لا يصح الإحرام - PageV02P291 # بالحج حينئذ لاحتمال إحرامه بالعمرة وقد طاف ms0770 ولم يخلص أعمالها (قوله: وإن ~~وجد الطعام) ولا نظر لفدية الحلق وكونها على التخيير بين الصوم، والإطعام # (قوله: دون العمرة) أي: دون ما إذا نوى العمرة لا تحصل له لاحتمال أنه ~~محرم بحج (قوله: أو بعد الطواف، والوقوف) عبارة الروض مع شرحه وإن كان الشك ~~بعد الطواف، والوقوف وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج لجواز أنه أحرم ~~بعمرة ولا من العمرة PageV02P292 # ولو قرن لما مر (قوله: وإن نوى) عطف على قوله فإن أتى ببقية أعمال الحج # (قوله: وإن نوى القران إلخ) عبارة الروضة فإن نوى القران وأتى بأعمال ~~القارن # (قوله: ثم قياس ما مر) أي: فيما إذا عرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف ~~فقال: إذا أحرم زيد إلخ ولو كان زيد محرما في الحال. اه. تحفة # (قوله: لكن ورد الشرع إلخ) أي: في «قول أبي موسى - رضي الله عنه - أهللت ~~بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» مع إقراره - صلى الله عليه ~~وسلم - له (قوله: فجوز فيه) أي: لقربه مما ورد فضمير فيه لقوله إن كان زيد ~~محرما إلخ وبهذا يندفع قول الشارح بتقدير تسليمه إن كان وجه المنع أن الشرع ~~لم يرد بجواز تعليق الإحرام بالإحرام الحاضر ولا المستقبل وإنما الوارد هو ~~الجزم بالإحرام بصفة إحرام آخر ويمكن أن يكون وجهه أنه معقول المعنى لا ~~تعبدي؛ لأن التعليق بحاضر أقل غررا فكان قريبا مما ورد به الشرع (قوله: ~~بتقدير تسليمه) أي: PageV02P293 # تسليم أن الشرع ورد بتعليق الإحرام بالإحرام الحاضر # (قوله: هذا ونحوه) أي: مما ليس التعليق فيه بإحرام وقوله في معنى ما ورد ~~به الشرع وهو التعليق بالإحرام بناء على تسليم وروده به تدبر # (قوله: في معنى ما ورد به الشرع) ولا يقال إنه قياس وهو لا يدخل ما فيه ~~التعبد؛ لأنه يدخل إفراد النوع الواحد، والممتنع أن يقاس نوع آخر كما يعلم ~~من نواقض الوضوء (قوله: قال في الروضة: وفيما قاله نظر) أي: في مسألة ~~الإحرام بنصف نسك كما في حواشي شرح الإرشاد لحجر قال في ms0771 المجموع: ينبغي أن ~~لا ينعقد؛ لأنه من باب العبادات، والنية الجازمة شرط فيها. اه. فإن قلت ما ~~وجه عدم الجزم قلت وجهه أن جبر الكسر عند الله مشكوك فيه لا سيما، والخلاف ~~القوي قد طرقه فكان الاقتصار على النصف مبطلا لذلك. اه. لكن المعتمد ما ~~قاله الروياني كما في شرح م ر للمنهاج # (قوله: على ما إذا أحرم كإحرام زيد إلخ) أي: الذي هو من أفراد وإن لتفصيل ~~فقد كما مر # (قوله: ليلة جمع) سميت بذلك لاجتماع الحجاج بها أو للجمع فيها بين ~~الصلاتين أو لاجتماع آدم وحواء بها حجر (قوله: وليس منها عرنة ولا نمرة) بل ~~هما بين عرفة، والحرم على طرف عرفة الغربي وعرنة أقرب إلى عرفة من نمرة ~~متصلة بها بحيث لو سقط جدار المسجد الغربي سقط فيها. اه. مدني # (قوله: منها) أي: من عرفات (قوله:، والنص) أي: نص الشافعي وقوله فلعله ~~زيد في آخره أي: زيد في آخره أي: زيد بعد PageV02P294 # الشافعي في آخره (قوله: منعرجات) جمع منعرج في المصباح منعرج الوادي حيث ~~يميل يمينا ويسارا # (قوله: دون الحضور مع الإغماء) أي: حيث لم يفق من إغمائه زمن الوقوف لحظة ~~وحينئذ لا يبني الولي على فعله إن لم ييأس من إفاقته على ما قيد به حجر فلا ~~يقع حجه حينئذ فرضا ولا نفلا (قوله: السكر) أي: الذي لم يزل العقل وليس معه ~~نوع تمييز فإن كان له نوع تمييز فحجه صحيح أو زال عقله فكالمجنون وحكمه أن ~~يبني الولي على فعله؛ لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مر ويقع حجه نفلا ~~وسواء تعدى السكران، والمجنون، والمغمى عليه بما فعلوه أو لا فالحاصل أن ~~المجنون يصح وقوفه ويقع حجه نفلا وكذا السكران إن زال عقله وأن المغمى عليه ~~لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق لحظة وكذا السكران لم ~~يزل عقله. اه. ق ل على الجلال وعبارة العزيزي الحاصل أنه إذا حصل النفر بعد ~~الإحرام وزال عقله بالسكر ودام كذلك جميع وقت ms0772 الوقوف انقلب حجه نفلا ويكمله ~~الولي عنه وعن المجنون؛ لأن لهما وليا فيجب عليه أن يحضر من ذكر المواقف PageV02P295 # كالطواف، والسعي، والرمي إلحاقا للدوام بالابتداء وكذا المغمى عليه إن لم ~~يرج برؤه فإن رجي برؤه لم يكمله عنه فيفوته الحج فإن صحا بعد ذلك تحلل بفعل ~~عمرة ولم يصح حجه فرضا ولا نفلا وأما السكران الذي لم يزل عقله بسبب سكره ~~فحجه صحيح ويقع عن فرض الإسلام إن لم يتعدوا وإلا فكالمغمى عليه. اه. لكن ~~التقييد بعدم التعدي ضعيف، والمعتمد التعميم كما نقل عن الشيخ القويسني. ~~اه. عبارة سم على أبي شجاع ويقع حج السكران نفلا وإن تعدى بسكره على الأوجه ~~لكن بحث بعضهم وقوعه عن حجة الإسلام لنفوذ تصرفاته له وعليه وقياسا على صحة ~~إسلامه بخلاف صلاته لافتقاره إلى نية ورد بأن إلحاقه بالصاحي في التصرفات ~~إنما هو للتغليظ عليه، والتغليظ عليه هنا في إلحاقه بالمغمى عليه وفيه نظر؛ ~~لأن من تصرفاته النافذة ما لا تغليظ عليه فيه. اه. وهو مناف للتفصيل السابق ~~فليحرر # (قوله : لكن إلخ) هذا يفيد أن اشتراط عدم السكر الزائل به العقل، والجنون ~~إنما هو للوقوع فرضا (قوله: وأجيب إلخ) أجاب الشارح في شرح الروض بأن ~~المراد بقول الشافعي فاته الحج أي: الحج الواجب. اه. ومقتضاه وقوعه نفلا ~~وأن للولي أن يتم حج المغمى عليه وإن لم يكن له الإحرام عنه ابتداء ويغتفر ~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. # (قوله: ثم الطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح وإن وجب ~~قصد البيت فلو دار بالبيت ولم يعلمه لم يكف كما شرط في الرمي قصد المرمى ~~وإن لم تجب نيته على المذهب سم على أبي شجاع (قوله: بحيث لا يتقدم إلخ) هذا ~~صادق مع تقدم جميع بدنه على الجزء الأول من الحجر مع عدم تقدم شيء منه على ~~الجزء الأخير إذ المراد بالجزء في قوله على جزء الجزء الأخير كما يفهمه ~~كلامهم هنا فتأمل، ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول ms0773 المحلي بأن لا يتقدم ~~جزء من بدنه على جزء من الحجر ما نصه أي: بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر ~~إلى جهة الباب فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر الذي في جهة ~~الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين. اه. وفي ~~المنح لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح؛ ~~لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى ~~وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر. اه. ولو حاذى آخر جزء من الحجر أول ~~طوافه وآخره كما هو الواجب، ثم أراد طوافا آخر لم تكف النية في محله إذ هو ~~آخر طوافه الأول فيتمه ويحاذي محاذاة أخرى نبه عليه حجر في شرح عب (قوله: ~~بحيث لا يتقدم إلخ) ولا بد أن يحاذي آخر طوافه ما حاذاه أولا أو مقدما إلى ~~جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء كما يجب غسل جزء ~~من الرأس مع الوجه نقله الزركشي عن نص الأم وحاصله أنه يشترط أن يحاذي آخرا ~~بكل بدنه ما حاذاه به أولا سواء كان كل الحجر أو بعضه وسواء كان ذلك البعض ~~طرفه مما يلي الباب أو لا سم على ع # (قوله: بعضه) أي: ولو PageV02P296 # نصفه الأخير مما يلي الباب. اه. سم (قوله: ابتداء منه) أي: مع النية إن ~~كان طوافه يحتاج إليها ولم يستحضر وإلا كفى استحضارها. اه. مدني (قوله: ~~وموضع الحجر) كالحجر دون ما عداه مما زاد عليه. اه. شرح عب حجر # (قوله: ومطافه) قال في الروضة وأصلها ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف ~~بالطريق في حق المتنفل ماشيا أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به. اه. وعليه ~~فيجيء هنا جميع ما هناك ومنه بطلان الطواف بوطء الماشي نسيانا نجاسة رطبة ~~لا يعفى عنها بخلاف اليابسة، والمعفو عنها أو عمدا ولو يابسة لم يجد عنها ~~معدلا على ما رجحه صاحب الروض هناك في يابسة لم يجد عنها معدلا. اه. سم ms0774 شرح ~~ع (قوله: كما في دم القمل، والبراغيث، والبق وغيرها) عبارة المجموع بعد ~~قوله البراغيث وأثر الاستنجاء وقليل طين الشارع قال حجر في شرح العباب ~~وبتأمل ما مر في كل من هذه الأربعة المنظر بها من اختلاف أحوالها في العفو ~~يعلم اختلاف مقتضى التنظير لكل منها وأن فيه نوع تناقض والذي يتجه في ذلك ~~أنه لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها حيث شق اجتنابها وإنما قيد العفو عن ~~دم البثرات المقصودة، والقمل المقتول بالقليل؛ لأنه من فعله مع أنه غير ~~مضطر إليه ومن ثم لو حصل هنا بفعله كمشيه عفي عن قليله دون كثيره وإنه لا ~~يعفى عما تعمد وطأه وله عنه مندوحة قال الزركشي وابن العماد: وهو قيد متعين ~~ولا بد من جريانه في سائر المساجد؛ لأن مشقة الاجتناب تنافي تعمد الوطء قال ~~الزركشي: فتلخص أنه لا يكلف التحرز، والوطء في المكان الطاهر بل كيف اتفق ~~وإذا مشى أو صلى على شيء لم يضره ما لم يقصده. اه. وأنه متى كانت هي أو ~~رجله رطبة لم يعف عنها؛ لأنها حينئذ نجاسة بدن لا مكان ولم يستثنوا إلا ~~نجاسة المكان. اه. شرح عب حجر (قوله: قال في المهمات إلخ) قال العراقي: ~~ومحل اشتراط الستر، والطهر مع القدرة فأما مع العجز فقال في المهمات: إن ~~كان الطواف نفلا أو للوداع فلا شك في جوازه بدونهما وإن كان طواف ركن جاز ~~للعادم؛ لأنه لا إعادة عليه في المشهور، والقياس منع المتيمم، والمتنجس منه ~~إلخ ما في الشارح. اه. لكن نقل سم عن م ر تضعيف ما قاله في النفل وطواف ~~الوداع # (قوله: والقياس منع المتيمم إلخ) حاصل ما رجحه سم في حاشية التحفة أنه ~~يجوز كل من طواف الركن، والوداع، والنفل بالتيمم ويمتنع كل منها على فاقد ~~الطهورين وعلى من به نجاسة لا يقدر على طهرها ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ~~ولا دم عليه. اه. وفي ق ل على الجلال أن العاجز عن الطهارة، والمتنجس ليس ~~له فعل شيء من أنواع الطواف ms0775 وسقط عنه طواف الوداع بلا دم ويجب عليه فعل ~~طواف الركن متى أمكن ولا يحتاج إلى نية ومثله الحائض، والنفساء وفاقد ~~الطهورين وفي حاشية ز ي أنه اعتمد أن الحائض يجب عليها أن تتحلل بذبح وحلق ~~ونية ومع ذلك لا تحتاج إلى نية لطوافها إذا قدرت عليه وإعادته وأما المتيمم ~~الذي يلزمه الإعادة لجبيرة مثلا أو لندور فقد الماء فليس له فعل طواف النفل ~~وله فعل الفرض ويحصل به تحلله ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكنه ولا يحتاج ~~لنية أيضا؛ لأن الإحرام باق في حق الجميع بالنسبة له هذا ما قاله شيخنا ~~الرملي واعتمده. اه. # وقوله ويلزمه إعادة طواف الركن أي: دون طواف الوداع. اه. وقوله، والمتنجس ~~ليس له فعل شيء إلخ قال سم في حاشية المنهج وافق م ر على عدم صحة النفل مع ~~النجاسة وفصل في الفرض بين أن يكون متطهرا بالماء وكذا بالتراب قبل طرو ~~النجاسة فيطوف لمشقة مصابرة الإحرام وبين أن تكون النجاسة طرأت قبل التيمم؛ ~~لأنها تمنع صحته كفاقد الطهورين وهو لا يطوف PageV02P297 # قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة ~~مفارقة مكة بدونه سم على المنهج (قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) هذا الفرق ~~مسلم في المتنجس دون المتيمم سم على التحفة ولعله؛ لأن التيمم طهارة في ~~الجملة (قوله: قد يقال يفعل إلخ) حيث لم يرج الماء في زمن يتمكن فيه من ~~الفعل على وجه مجز قبل الرحيل كما في ق ل على الجلال والمحشي على التحفة. ~~اه. وهذا ظاهر في الآفاقي أما المكي فقال المدني إن رجا حصول البرء أو ~~الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل وإلا ~~جاز ونقله عن البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي # (قوله: فلو استقبله أو استدبره إلخ) - PageV02P298 # حاصل صور المقام ثمان وأربعون صورة حاصلة من ضرب أربعة وهي جعل البيت عن ~~يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه في اثنين وهما الذهاب إلى جهة الباب أو ~~اليماني ms0776 وعلى كل من الثمانية إما أن يذهب معتدلا أو منكسا رأسه إلى أسفل أو ~~مستلقيا على ظهره أو منكبا على وجهه أو زحفا أو حبوا وكلها باطلة إلا ستة ~~وهي أن يجعل البيت عن يساره ذاهبا إلى جهة الباب بكيفياتها الست على ~~المعتمد. اه. شرقاوي وغيره # (قوله: الاستقبال عند لقاء الحجر) فيستقبله أولا، ثم يستلمه، ثم يتأخر ~~جهة يساره بحيث يكون طرف منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم يمر جهة يمينه إلى ~~أن يجاوزه فينفتل (قوله: وشاذروانه) هو الجدار القصير المسنم بين ~~اليمانيين، والغربي، واليماني دون جهة الباب وإن أحدث فيه الآن شاذروان حجر ~~شرح بافضل قال المدني: المعتمد وجود الشاذروان في جهة الباب أيضا ومثله سم ~~في شرح الغاية مخالفا لجمع منهم شيخ الإسلام وعبارة المحلي قال الإسنوي ~~تفيد أنه ليس إلا في جهة الباب قال العراقي إن اختصاصه بجهة الباب قاله ~~الرافعي تبعا للإمام وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث كما صرح به ~~الأزرقي في تاريخ مكة. اه. عميرة على المحلي وعبارة العباب ولا شاذروان من ~~جهة الباب قال حجر في شرحه وقول الرافعي كالإمام إنه مختص بهذه الجهة خلاف ~~المعروف ومعنى نفيه عنها الذي عليه المصنف كغيره أنه ليس بظاهر من الباب ~~إلى الحجر الأسود قال الإمام: ولعل عدم ظهوره عنده لتهوين استلامه وظن ~~جماعة أن النفي على حقيقته فقالوا لو مس الجدار من هذه الجهة لم يضر وليس ~~كما ظنوا فقد ثبت في الحاشية ما يبطل هذا الظن ومنه قول المجموع وهو ظاهر ~~في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده ~~شاذروان، ثم قال حجر ما حاصله أن المراد بالشاذروان المثبت في جميع الجوانب ~~هو الأحجار الملاصقة للكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها ~~الثلاثة وبعض حجارة الجانب الشرقي لا بناء عليها وهو شاذروان أيضا نقل ذلك ~~عن الأزرقي، والفارسي قال: وهما العمدة في هذا الشأن، والمنفي هو البناء ~~المسنم فوق تلك الأحجار لا أصل PageV02P299 # الشاذروان. اه. ms0777 حاصل ذلك أن الشاذروان الذي يجب خروج الطائف عنه هو ما ~~ترك من أساس البيت ليكون أثبت للبناء كما صرح بذلك أيضا في سياق كلامه في ~~هذا الموضع فتدبر ومثله في الشرقاوي على التحرير # (قوله: شاذروانه) هو دخيل في لغة العرب (قوله: لضيق النفقة) أي: المال ~~الحلال الذي التزموا بناء البيت منه ولذا تركوا الحجر أيضا. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: والأذرع الستة إلخ) وجملة ما بين صدر الحجر وجدار ~~البيت خمسة عشر ذراعا تقريبا وقيل إن الواجب على هذا القول الضعيف أن يكون ~~خارجا عن ستة أذرع ونحو شبر وقيل كله من البيت لكنه ضعيف ومع ذلك يجب أن ~~يكون الطواف خارج جميعه؛ لأنه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، ~~والصحابة بعده. اه. حجر وق ل # (قوله: خارج الحجر) وإن قلنا بأن ما عدا الستة أذرع ليس من البيت سم على ~~أبي شجاع (قوله: والأفضل إلخ) ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ~~ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر. اه. م ر # (قوله: ولو يطوف حل إلخ) حاصل المقام على ما حرره شيخنا ذ - رحمه الله - ~~أن كلا من الحامل، والمحمول إما حلال أو محرم دخل وقت طوافه وطاف أو محرم ~~دخل وقت طوافه ولم يطف أو محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهذه أربعة في كل من ~~الحامل، والمحمول فإذا ضربت أربعة الحامل في صور نيته الأربعة حصل ستة عشر ~~وإذا ضربت أربعة المحمول في صورتي نيته حصل ثمانية وإنما لم تكن صور نيته ~~أربعة كالحامل؛ لأنه لا يقال فيه نوى الحامل أو كليهما إذ لا فعل له حتى ~~ينويه لغيره فإذا ضربت ثمانية المحمول في الستة عشر التي للحامل حصل مائة ~~وثمانية وعشرون وحاصل حكمها أنه إذا نوى الحامل نفسه أو كليهما أو أطلق ~~وكان عند الإطلاق محرما دخل وقت طوافه ولم يطف وقع الطواف للحامل؛ لأنه ~~الطائف ولم يصرفه عن نفسه وذلك في اثنين وسبعين صورة؛ لأنه إذا نوى الحامل ~~نفسه فصوره الأربعة مضروبة في ms0778 أربعة المحمول بستة عشر في صورتي نية المحمول ~~باثنين وثلاثين ومثلها في نية كليهما فتكون أربعة وستين وفيما إذا أطلق ~~ثمانية حاصلة من أربعة أحوال المحمول في صورتي نيته وإذا نوى الحامل ~~المحمول أو أطلق وليس عليه طواف وقع الطواف للمحمول إن نواه أو أطلق وهو ~~محرم عليه طواف؛ لأنه حينئذ كطائف على دابة وذلك في خمسة وثلاثين صورة؛ لأن ~~في الحامل عند النية أربعة وعند الإطلاق ثلاثة حلال محرم دخل وقت طوافه ~~وطاف، محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهي سبعة في أربعة المحمول إذا نواه ~~بثمانية وعشرين وفيما إذا أطلق وهو محرم عليه طواف واحدة تضرب في السبعة ~~بسبعة فالمجموع ما ذكر فإن أطلق المحمول وليس عليه طواف وقع الطواف PageV02P300 # لغوا لعدم النية وما في معناها وذلك في إحدى وعشرين صورة؛ لأن إطلاق ~~المحمول في السبعة المارة وصور ليس عليه طواف الثلاثة المارة أيضا وثلاثة ~~في سبعة بإحدى وعشرين. اه. - رحمه الله - بإيضاح لما أجمله # (قوله: بمحرمين) مثلهما المحرم الواحد وإنما ذكرهما لبيان أن الوقوع عن ~~أحدهما لا ينافي الوقوع عن الآخر بخلاف ما إذا وقع عن الحامل لا يقع عن ~~المحمول وعكسه (قوله: فظاهر إلخ) نعم إن قصد الجاذب المشي لأجل الجذب بطل ~~طوافه؛ لأنه صرفه. اه. حجر. اه. ع ش وهو في شرح عب حجر # (قوله: بقصد الطواف لهما يكفيهما) أي: بشرطه من كونهما مستورين متطهرين، ~~والبيت عن يسارهما ولم يصرفاه عنه، والنية حيث وجب ودخول الوقت لنحو طواف ~~الركن وإلا لم يقع لواحد منهما أما المحمول فظاهر وأما الحامل فلأنه صرفه ~~عنه. اه. شرح عب # (قوله: يكفيهما) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده في صورة ما إذا كان الحامل ~~حلالا بما إذا نواه للمحمول أو أطلق وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره. ~~اه. عميرة على المحلي وقد مر في الشرح # (قوله: لعدم إلخ) هذا لا يصلح علة للكفاية وإنما هو بيان لانتفاء المانع، ~~والعلة تقدمت في قوله؛ لأنهما إلخ تدبر (قوله: كما في واجب الحج، ms0779 والعمرة) ~~فإنه لو نوى الحج الواجب لغيره وقع له هو وكذا العمرة # (قوله: وظاهره التناقض) عبارة شرح العباب حجر ولا يشكل هذا بما مر من أنه ~~لو صرفه لغيره بطل؛ لأن الصرف إن كان للجنس لم ينصرف وإن كان لغيره انصرف ~~فإذا صرفه إلى طواف آخر عن نفسه أو غيره لم ينصرف؛ لأنه أتى بطواف في ~~الجملة لم يشركه أحد في الدوران فيه فلم يتحقق الصرف كنظيره في الحج، ~~والعمرة بخلاف ما إذا قصده لمحموله فقط فإنه لما شاركه في الدوران حول ~~البيت وجعل نفسه آلة له بقصده وحده كدابته انصرف فعله عن الطواف بالكلية. ~~اه. أي: فلم يكن فعله من جنس الطواف. اه. (تنبيه) # مثل الطواف فيما مر الرمي، والسعي وأما الوقوف فلا ينصرف بالصارف فلو حمل ~~شخصا ووقف حصل الوقوف لهما مطلقا، والفرق أن المعتبر فيه السكون وقد وجد من ~~كل وفي غيره الفعل ولم يوجد منهما سم على ع وفرق في شرح العباب بأن السعي ~~يقبل الصرف كالطواف بخلاف الوقوف قال: وهذا أولى من الفرق قبله (قوله: أن ~~يصرفه عن نفسه) بأن جعل نفسه آلة لمحموله أو إلى غير طواف بأن دار حول PageV02P301 # البيت بقصد تحصيل غريم وقوله إلى طواف آخر أي: له بأن لا يكون هناك محمول ~~ولا دوران بقصد غريم (قوله: وعند الإطلاق حصل له قصد النفس) ظاهره وإن نواه ~~المحمول حينئذ وفي ق ل على الجلال أنه إذا نواه المحمول دون الحامل وكانا ~~محرمين وقع للناوي فتقيد مسألة الإطلاق هنا بما إذا لم ينو المحمول وهو ~~بعيد إذا كان طواف الحامل في ضمن نسك ودخل وقته ولم يفعله بل قد يقال إنه ~~حينئذ ناوله حكما تأمل، ثم رأيت قول الشرح: وإن قصده المحمولان لهما وهو ~~صريح في رده إن رجع للإطلاق أيضا # (قوله: وفي الإملاء على وقوعه لهما) نقل الإسنوي ذلك عن البحر ورده ~~الأذرعي بأنه غلط والذي في البحر في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل فقط ~~ورجحه الأصحاب لموافقته القياس. اه. شرح ms0780 عب لحجر # (قوله: لكنه لا يكفي إلخ) قد عرفت أن الذي في الإملاء وقوعه للحامل ~~(قوله : فالحكم كذلك) لكن لو قصده واحد لنفسه، والآخر للمحمول لم يقع ~~للمحمول ق ل وغيره وهو في الحاشية # (قوله: أبدأ) مضارع ضميره للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه جواب ~~لقولهم يا رسول الله بماذا تبدأ إذا طفت وقوله: ورواه النسائي «ابدءوا» ~~بلفظ الأمر أي: جوابا لقولهم بماذا نبدأ إذا طفنا فلعل السؤال تعدد. اه. ق ~~ل على الجلال (قوله: كانوا يتحرجون إلخ) لأن الصنم المسمى إسافا كان على ~~الصفا والصنم المسمى نائلة كان على المروة وكان الجاهلية إذا سعوا ~~يمسحونهما فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون عن السعي لذلك فنزلت الآية. اه. ~~ق ل على الجلال (قوله: فلو عرج إلخ) - PageV02P302 # عبارة شرح الروض فلو وصلها وترك العود في طريقه وعدل إلى المسجد وابتدأ ~~المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح. # (قوله: فإنهما بنياه إلخ) عبارة الروض وشرحه ويجزي ثلاث شعرات دفعة من ~~الرأس لوجوب الدم بإزالتها المحرمة لا دفعات بناء على الأصح من عدم تكميل ~~الدم بإزالتها المحرمة وهذا ما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور لكن ~~الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة ويجاب ~~إلخ (قوله: بنياه) أي: بنيا الاكتفاء بإزالتها مع التفريق على تكميل الدم ~~بإزالتها مفرقة والأصح عدم تكميله بإزالتها كذلك فيلزم أن يكون الأصح عدم ~~الاكتفاء بإزالتها كذلك (قوله: منكرا مقطوعا عن الإضافة) لأنه يتم به ~~الكلام ولا دليل على الزائد (قوله: قام الإجماع) أي: إجماع الخصمين وهو لا ~~يقتضي إجماع الكل فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه. اه. شرح م ر ~~للمنهاج (قوله: بمسمى الجمع) أي: في المعنى وإلا فهو اسم جنس جمعي يفرق ~~بينه وبين واحد بالتاء اه جمل (قوله: فلا يكفي ما دون ثلاث) PageV02P303 # ولو ثلاث أجزاء من شعرة وإنما تعددت الفدية بتعدد إزالتها بشرطه لأن ما ~~هناك جناية ويصدق على أخذ كل جزء أنه جنى على بعض شعرة والجناية على البعض ms0781 ~~كهي على الكل تغليظا عليه اه من حاشية شرح الإرشاد لمؤلفه حجر (قوله: فإن ~~لم يكن برأسه شعر ندب إمرار الموسى إلخ) مثله إمرار آلة التقصير لمن يريده ~~نقله شيخنا ذ عن الأستاذ الحفني (قوله: فإن لم يكن برأسه شعر) أي: كله أو ~~بعضه وقوله: إمرار الموسى عليه أي: كله أو بعضه الذي لا شعر به (قوله: ~~إمرار الموسى عليه) موسى الحديد كفتى بخلاف العلم فإنه بالألف ويمنع من ~~الصرف في المختار أوسى رأسه حلقه والموسى ما يحلق به قال الفراء وهي مؤنثة ~~وقال الأموي هو مذكر لا غير وأنكره أبو عبيد وهو مفعل بدليل انصرافه في ~~النكرة وفعلى لا ينصرف وقال الكسائي هو فعلى والنسبة إليه موسوي وأوساه لغة ~~ضعيفة في أأساه (قوله: للفطرة) أي: الخلقة والمراد به ما يزال لتحسين ~~الهيئة. اه. ع ش على م ر (قوله: إذا فرغ) كذا قاله الرافعي كالماوردي والذي ~~في PageV02P304 # شرح المنهاج للدميري وأن يكبر عنده إلى أن يفرغ منه. اه. شرح الروض وجمع ~~بينهما في شرح عب بحمل الأول على أصل السنة والثاني على كمالها (قوله: وهذا ~~إنما ذكره إلخ) أي: والتقصير بقدر الأنملة إنما ذكره إلخ فذكر المصنف له في ~~الثلاثة مخالف لذلك إذ غاية الزيادة على الأنملة أنها حلق وهو مسنون له. # (قوله: في وقته) متعلق بالحلق لا النذر لفساد المعنى إذ يبقى يصح نذره في ~~حال إحرامه فعله في وقته (قوله: يفي بالنذر) أي: وجوبا وإن قلنا إنه ~~استباحة محظور كما قطع به الجمهور؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء استباحة ~~محظور أنه لا ثواب فيه كالطيب صرح الرافعي بأنه لا ثواب فيه مع أنه صرح ~~بندبه بين التحللين فعلم أن المباح الذي ينادي به مندوب يلزم بالنذر كنوم ~~القيلولة للتقوي على قيام الليل. اه. شرح عب لحجر (قوله: يفي بالنذر) ولا ~~يجزئه التقصير كما في أصل الروضة قال في المهمات والمتجه عدم الجواز فقط؛ ~~لأنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح عدمها في الاعتداد بالواجب كما ms0782 لو نذر ~~الحج ماشيا وقلنا بوجوب المشي فركب اه ويمكن أن يقال الملتزم هناك الموصوف ~~وهنا الصفة فتأمل سم على ع (قوله: بأن يستأصل شعره بالموسى) الظاهر أن ~~الموسى ليس بقيد بل يكفي إزالته بكل محدد يزيله كسكين مرهفة شرح عب لحجر ~~(قوله: المتجه الثاني) فقوله سابقا لا يكتفى بالنسبة للاستئصال بما لا يسمى ~~حلقا أي: لا يكتفى به عن الحلق وإن اكتفي به عن التحلل على هذا (قوله لكن ~~يلزمه إلخ) أي: مع الإثم كما في شرح م ر (قوله: كما لو نذر إلخ) قياس ذلك ~~أن يكون الدم المذكور كدم التمتع فيكون مرتبا مقدرا. اه. شرح عب لحجر ~~(قوله: والمتجه إلخ) يحتاج للفرق بينه وبين علي الحلق مع أن في كل مقتضيا ~~للعموم اه. فإن قيل اللام قد تكون للجنس فحملت عليه هنا بخلاف الإضافة قلنا ~~صرح السيد الجرجاني بانقسام الإضافة انقسام اللام ويمكن أن يقال مجيء اللام ~~للجنس أكثر من مجيء الإضافة له. اه. سم على ع. # (قوله وقبل طوف بعد رمي إلخ) مثله قبل الرمي بعد الطواف على هذا (قوله: ~~جعلوه مفرعا على سوى المشهور) لعل قوله جعلوه إلخ تورك على هذا الجعل فإنه ~~على المشهور لنا وجه حكاه في الروضة أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو ~~الطواف فقط اه ويصرح بهذا قول المصنف على الأصح فتدبر (قوله علي سوى ~~المشهور) أي: من القولين للشافعي قال في الروضة الحلق في وقته في الحج ~~والعمرة فيه قولان أحدهما أنه استباحة محظور وليس بنسك وأظهرهما أنه نسك ~~وهو ركن لا يجبر بالدم اه فقول المصنف هنا وهو على المشهور ركن أي: المشهور ~~من القولين وقول الشرح لما مر إلخ تأييد لذلك المشهور PageV02P305 # على القول الآخر فلا يقال لا يلزم من الأفضلية أنه ركن لاحتمال أنه سنة ~~أو واجب؛ لأن هذين الاحتمالين وجهان للأصحاب خارجان عن القولين قال الشيخ ~~عميرة على المحلي جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في ~~الحج (قوله: لا ثواب ms0783 فيه) تقدم ما فيه قريبا (قوله فليبح تقديمه) ويدخل ~~بدخول وقت حلق شعر الرأس وقت حلق شعر غيره سواء حلقه بعد الرأس أو قبله على ~~الأوجه كما في الزركشي وقال حجر لا يجوز إزالة شعر البدن إلا بعد فعل اثنين ~~من الثلاثة وهو خلاف مفهوم كلام الأصحاب. اه. مدني عن ابن الجمال (قوله: ~~مناسك يوم النحر) هي رمي جمرة العقبة والذبح للهدي والحلق أو التقصير ~~والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم (قوله: لم أشعر إلخ) عدم ~~الشعور ليس بقيد فيه وفيما بعده كما يدل عليه رواية مسلم التي بعدهما إذ هي ~~واقعة حال قولية وتطرق الاحتمال إليها يعممها. اه. شرح عب لحجر وقوله: قبل ~~أن أشعر لا يصلح للتخصيص؛ لأنه حكاية لما وقع من السائل جاءت قبل العموم ~~ولم يقر عليه للتعميم في الجواب. # . (قوله: ومن سعى بعد طواف القادم جاز) ما لم يكن طواف القدوم للعود إلى ~~مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ولا يجزئ السعي حينئذ؛ ~~لأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة. اه. ع ش على م ر ~~وأفهم قوله: بعد الوقوف أنه لو عاد لمكة قبل الوقوف وطاف للقدوم أجزأه ~~السعي بعده وهو كذلك كما في شرح عب لحجر وقوله وقبل نصف الليل ليس بقيد بل ~~لو عاد لها بعد الوقوف وبعد نصف الليل وطاف للقدوم لم يجزئه السعي بعده ~~أيضا كما في شرح عب لحجر أيضا لكن فيه أنه لا يسن طواف قدوم حينئذ لدخول ~~وقت طواف الركن فالقيد في محله؛ لأنه لو طاف للقدوم وقع عن الركن وقوله: ~~لأن السعي متى أخر إلخ قال في شرح عب: لأنه حيث وقف لا يدخل وقته إلا بدخول ~~وقت طواف الإفاضة وفعله فكأن طواف القدوم لم يوجد هنا بالنسبة للسعي بخلافه ~~فيما قبل الوقوف وقول شرح عب لأنه حيث وقف إلخ أي: لدخول وقت طواف الفرض ~~فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض اه ms0784 منه أيضا وفيه أن وقت طواف الفرض لا ~~يدخل إلا بعد النصف وحينئذ لا مانع من السعي بعد الوقوف وطواف القدوم قبل ~~نصف الليل ثم رأيت ق ل على الجلال نقل ما تقدم عن حجر ثم قال وقال شيخنا له ~~السعي ويكفيه عن الركن ونقله عن شيخنا الرملي نعم لو لم يطف لم يجز له ~~السعي إلا بعد طواف الإفاضة وإن طاف قبل الوقوف فإن حمل كلام حجر على هذه ~~فواضح (قوله: بعد طواف القادم) قال سم في شرح أبي شجاع ولو ممن دفع من عرفة ~~إلى مكة قبل نصف الليل فيما يظهر بناء على ما قاله الأذرعي من أنه يسن له ~~حينئذ طواف القدوم. (قوله: وإلا وجب إعادته) أي: جميع السعي. PageV02P306 # اه. ق ل. (قوله: فإنه خاتمة المناسك) وحيث بقي السعي لا يكون خاتمة فلا ~~يعتد بذلك الطواف وأما السعي فهو واقع بعد طواف الإفاضة فيعتد به لأن ~~الموالاة بينهما ليست واجبة. اه. شيخنا ذ. (قوله: خاتمة المناسك) وإن لم ~~يكن منها على الأصح في المجموع وغيره اه شرح عب لحجر. # (قوله: وفي المجموع إلخ) ما في المجموع يفهمه التعليل بأنه خاتمة المناسك ~~إذ طواف الوداع للخروج إلى منى يوم الثاني ليس خاتمة المناسك ومثله من أحرم ~~بالحج من مكة إذا أراد الخروج قبل الوقوف لحاجة فإنه يؤمر بطواف الوداع ~~وإذا عاد جاز له السعي كما صرح به البندنيجي والعمراني إذ الموالاة بين ~~السعي والطواف ليس شرطا لكن رد ذلك في المجموع كما في الشرح وكذا رده ~~السبكي وغيره بأنه غريب مردود إن اعتمده الأذرعي وغيره فقالوا يجزئ بعد كل ~~طواف صحيح ولو نفلا اه وإنما قال في التصوير المذكور وإذا عاد جاز له السعي ~~إلخ؛ لأنه لو سعى قبل خروجه لم يكف هذا الطواف للوداع لتخلل السعي بينه ~~وبين الخروج. (قوله والطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح. ~~(قوله: وبتقديم السعي على الحلق في العمرة) فأعمال العمرة وهي الإحرام ~~والطواف والسعي والحلق كلها مرتبة. ms0785 (قوله: عده ركنا) رجحه حجر في شرح ~~العباب على جعله شرطا واستدل بما يطول ويؤيده أنه لو كان شرطا لكان واجبا ~~غير ركن فكان يجبر تركه بدم ولا يبطل ما أتى به غير مرتب. # . (قوله وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج) أي: ثم حج في أشهره وهذا ~~صريح في أن هذا تمتع ومثله في العباب في موضع وفي موضع آخر أنه إفراد وهو ~~ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره بل صرح القاضيان أبو الطيب والماوردي بأن هذا ~~هو الإفراد الذي يختاره الشافعي والقاضي والإمام والغزالي بأن هذا من صور ~~الإفراد بلا خلاف قال حجر في شرح عب ولا تناقض؛ لأن الخلاف لفظي وعلى ~~الثاني فتقييد المجموع أفضليته بأن يحج ثم يعتمر يحمل على أن ذلك هو الأفضل ~~على الإطلاق. (قوله: وبوقوع إلخ) أي: مع وقوع إلخ إذ لو أحرم PageV02P307 # بها قبل وقت الحج وأتى بأفعالها كلها في وقته بأن انطبق انتهاء إحرامه ~~بها على آخر لحظة من رمضان وأتمها في شوال ثم حج لا دم عليه اتفاقا عندنا ~~كجمهور العلماء مع ربحه للميقات اه شرح عب لحجر. # (قوله: أو من دون مسافة القصر منه) وإنما لزم هذا دم بمجاوزته مكانه بغير ~~إحرام مع إرادته له مع جعلهم ما دون مسافة القصر كالمحل الواحد هنا عملا ~~بمقتضى الدليل في الموضعين فهنا لا إساءة؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى الآية ~~ولم يجاوز ما عين له بغير إحرام وهناك وإن كان من الحاضرين لكنه يسمى ~~بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل ~~مكة من مكة من غير إحرام إذ وطنه كمكة في جواز الإحرام من سائر بقاعه وعدم ~~جواز مجاوزته بغير إحرام لمريد النسك، واعترض بأن الإساءة المذكورة فرع ~~كونهما ليسا كالشيء الواحد والكلام فيه ولذا عدل الإمام إلى أن ذلك محض ~~تعبد. اه. شرح عب حجر. (قوله ولم يحج عامها) ولو مات قبل الحج فتبرع بالحج ~~عنه مكي فلا دم على أحد؛ لأنه ms0786 لم يربح أحدهما ميقاتا سم على ع. # (قوله: وعاد قبل إحرامه) أي: وبعد دخول مكة فلو عاد قبل دخول مكة لم يسقط ~~الدم على الأوجه لوجوب قطع جميع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين ~~قاله سم في شرح أبي شجاع عن السبكي PageV02P308 # وهو عن مقتضى كلام الدارمي ومثله حجر شرح بافضل ذكره في عود القارن ~~المسقط للدم واستبعده حجر في شرح الإرشاد فليحرر ثم رأيت الشرح قيد به في ~~شرح الروض في القارن ثم قال كما في المتمتع. (قوله: وقبل التلبس بنسك) سواء ~~كان ذلك النسك واجبا كالوقوف أو مندوبا كطواف القدوم كأن خرج المتمتع إلى ~~محل دون مسافة قصر من مكة وأحرم منه بالحج ثم دخلها وطاف للقدوم وطواف ~~الوداع المسنون بأن يحرم منها بالحج ثم يطوف للوداع عند خروجه لعرفة وعبر ~~في التحفة بدل قبل التلبس بنسك بقبل الوقوف وكتب عليه محقق عصره السيد عمر ~~البصري مقتضاه نفع العود قبل الوقوف ولو بعد طواف القدوم أو طواف الوداع ~~المسنون عند الخروج إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن الخروج حينئذ لا ~~ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم ~~النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع. # وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما ~~بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض فإنه عبر في المتمتع بقبل النسك ~~وفي القارن بقبل الوقوف لكن زاد شارحه في هذا المحل قوله: أو نسك آخر كما ~~أشرت إليه آنفا وأما صاحب المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في ~~المتمتع وقيداه في القارن بقبل الوقوف اه. وحاصل الفرق الذي ذكره في ~~الحاشية أن المتمتع يتحلل الآن بمثل ما أتى به وهو الطوافان المذكوران أما ~~القارن فلا يأخذ في أسباب التحلل إلا بالوقوف. اه. ابن الجمال اه جمل على ~~المنهج. (قوله إلى ميقات) أي: ميقات الآفاقي فلو كان آفاقي بمكة وخرج منها ~~لأدنى الحل وأحرم بعمرة ثم فرغ ms0787 منها وأحرم بالحج من مكة وخرج لأدنى الحل ~~لزمه دم؛ لأن مرادهم بميقات في قولهم إن لم يعد لميقات عمرته ميقات الآفاقي ~~كما صرحوا به لا المكي. اه. شرح عب حجر. # (قوله: واعتبرت المسافة من الحرم) هو المعتمد كما في المنهاج والروضة ~~والمجموع والشرحين. اه. شرح عب حجر. (قوله: لأن كل موضع إلخ ) أي: إلا آية ~~الإسراء فإن المراد فيهما المسجد فقط. اه. ق ل على الجلال. (قوله: عن نص ~~الإملاء) قد نص على الأول أيضا فله نصان رجح الأكثرون منهما الأول. اه. شرح ~~عب لحجر. (قوله: يؤدي إلى إدخال إلخ) قد يقال اعتبارها من مكة يؤدي أيضا ~~إلى إدخال البعيد من الحرم وإخراج القريب منه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ~~لاختلاف المواقيت) يعني حدود الحرم. اه. شرح عب لحجر. PageV02P309 # قوله: لا يكون متمتعا) لأنه لا يستفيد بتمتعه ربح سفر شرح الروض. (قوله ~~الاستيطان) هو المعتمد من قولي الشافعي في المسألة أحدهما هذا والثاني أن ~~الحاضر من حصل هناك وإن كان مسافرا وعليه ما في الروضة أنه لو جاوز الميقات ~~مريدا ثم أحرم بالعمرة متمتعا أنه إن كان بينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان ~~للتمتع ودم للإساءة أو أقل فدم للإساءة فقط لعدم التمتع الموجب للدم لكونه ~~حينئذ من حاضري المسجد الحرام سم على ع وكلام الروضة هنا يفيد أن الذي في ~~المسألة وجهان لا قولان. # (قوله: أنه متمتع) أي: فيلزمه العود إلى ميقات الآفاقي أو الدم ولو جاوز ~~الميقات غير مريد ثم أراده قبيل دخول الحرم كفاه العود إليه أو إلى مثل ~~مسافته. اه. مدني في الأخيرة وهو ظاهر لأن ما أحرم منه في هذه الحالة ميقات ~~للآفاقي كما في سم على التحفة. (قوله والمعنى يساعده) أي: لأنه لم يربح ~~ميقاتا وقد يقال إن عدم إرادته النسك غاية ما أسقطت عنه دم المجاوزة بقي ~~كونه آفاقيا ميقاته ما جاوزه فيكون إحرامه بالعمرة من أدنى الحل كأنه إحرام ~~بها من ميقاته فيكون رابحا لميقات الحج بمعنى أنه لا يكلف ms0788 العود إليه حكما ~~وهذا بخلاف ما لو أفرد بإحرامه بالحج من مكة لأن غاية ما فوته إحرامه به من ~~الميقات وهذا قد سقط لعدم إرادته له منه فليتأمل فإنه دقيق. (قوله أيضا ~~والمعنى يساعده) أي: إنه لم يربح ميقاتا وتأمله. # . (قوله: أحرمت بعمرة) أي: فسخت إحرامها أولا بالحج إليها بأمره - صلى ~~الله عليه وسلم - لأنه كان يحثهم على العمرة في ذلك الوقت ردا على الجاهلية ~~اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وتقدم أن ذلك خصوصية لهم ~~لذلك فلما استمر عليها الحيض ولم تتمكن من أعمال العمرة إلى ليلة عرفة ~~أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تحرم بالحج إدخالا له على ~~العمرة لتكون قارنة أو إبطالا للعمرة وخروجا منها من غير الإتيان بأعمالها ~~ليكون حجها إفرادا فلما أتمت الحج أمرها بعد بعمرة فاعتمرت من التنعيم ~~وقالت هذا مكان عمرتي التي اعتمرتها قبل وقولها هذا أي: الموضع موضع فسخ ~~إحرام الحج إلى العمرة وإلا فإحرامها الأول كان قبل التنعيم فعلى هذا ~~عمرتها الثانية نفل على الاحتمال الأول وعلى الثاني واجبة هذا ما تحرر من ~~البخاري وشرحه وعليه فالخروج من العمرة الأولى خصوصية أيضا لكن يحرر لم كان ~~ذلك اه. وقوله: أو إبطالا إلخ ينافيه قوله - صلى الله عليه وسلم - قد حللت ~~من حجك وعمرتك جميعا. (قوله: ولم أحلل) بضم اللام الأولى وقيل بكسرها لأن ~~الفعل ثلاثي. اه. جمل. (قوله: وهو أعظم أفعالها) أي: PageV02P310 # أفضلها. # (قوله: ولأنه أخذ إلخ) أي: والتحلل مقتض لنقصان الإحرام فلا يليق به ~~إدخال الإحرام المقتضي لقوته. اه. م ر. # . (قوله: رواته أكثر) ولا يضر ما في القسطلاني من رواية الإفراد عن ثلاثة ~~والقران عن عشرة والتمتع عن خمسة من الصحابة إذ لم يحصر الرواة في ذلك ~~بدليل زيادته السيدة عائشة - رضي الله عنها - في رواة الإفراد في بعض ~~المواضع. اه. مدني. (قوله: على أنه لا كراهة فيه) بخلاف القران فإنه كرهه ~~جماعة وكذا التمتع. (قوله فلتطييب إلخ) فالموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم ~~عنده ms0789 - عليه الصلاة والسلام - من فضيلة خاصة بالنسك. اه. شرح م ر. (قوله: ~~وأمر به) أي: بإدخال العمرة على الحج بعد الإحرام به مفردا للمصلحة الآتية. ~~(قوله قلوب الصحابة) أي: من أحرم بالعمرة منهم. اه. رشيدي. (قوله: لما ~~أمرهم) تعليل لعدم موافقتهم له. (قوله: في قولك لبيك إلخ) كذا في شرح الروض ~~أيضا وفي البخاري «أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة ~~في حجة» وفي رواية له وقال «عمرة في حجة» اه فلعل المعنى هنا قل لبيك إلخ. ~~(قوله: وأما الصحابة إلخ) يحتاج هذا لعناية في موافقته لحديث «أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فأمر من لا هدي معه ~~أن يجعل إحرامه عمرة» إلخ بأن يقال قسم أحرموا إلخ أي: بعد نزول الوحي ~~وكانوا أولا مطلقين كما تقدم وأما من أحرم بحج ولا هدي معه كأبي موسى - رضي ~~الله عنه - فلم يكن معهم في انتظار القضاء وفي شرح عب لحجر عن المجموع أن ~~معنى انتظار الوحي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بالحج واختلف ~~أصحابه في كيفية الإحرام وأنه هل يلزم الحج من أحرم به أوله منه مخرج ~~بالفسخ جاءه الوحي بأن من ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يذبح اه وما تقدم ~~عن شيخنا أولى من هذا فتأمل. PageV02P311 # قوله: وظن أن البقية مثلهم) ولكون اختلافهم في أمور جائزة من الإفراد ~~وقسيميه لم يبالغ كثير منهم بالفحص عن حقيقة الحال بل اكتفى بفهمه وظنه ~~فبادر إلى الإخبار بما فهمه أو ظنه من غير إمعان في علم حقيقته لأن ~~الاختلاف فيه اختلاف في مباح. اه. شرح عب حجر. (قوله أي: أن يقع اعتماره) ~~أي: نية العمرة وإن أخر أعمالها عن سنة الحج. اه. سم على أبي شجاع. # . (قوله: الغسل للإحرام) أي: بنية الغسل للإحرام وكذا بقية الأغسال ~~الآتية واعلم أن الأغسال إن نويت حصلت تجانست أو لا وإن نوي واحد حصل هو ~~ومثله لا غيره فمن عليه جنابة وجمعة لا ms0790 يحصلان إلا إن نوى فإن نوى أحدهما ~~حصل فقط ومن عليه غسل جمعة وغسل عيد إذا نوى أحدهما حصل الآخر بالمعنى الذي ~~ذكروه في التحية ومن عليه غسل جمعة وإحرام لو نوى الجمعة حصل للإحرام ~~بالمعنى المذكور. # وأما قول الإسنوي مقتضى كلامهم أن مثل غسل الجمعة لا يشترط فيه النية ~~فمردود بأن المنقول اشتراطها حتى في نحو الحائض لأن المقصود به النظافة ~~والعبادة أو العبادة فقط نعم بحث ابن الرفعة فيما تأخر عن الإحرام كغسل نحو ~~دخول مكة أنه لا يحتاج لنية لأن نية الحج شملته كالطواف وغيره وظاهر كلامهم ~~احتياجه للنية مطلقا وعليه يفرق بين نحو دخول مكة والطواف بأن الطواف من ~~جملة هيئة الحج المنوية فلم يتصور انفكاكه فشملته النية بخلاف نحو دخول مكة ~~فإنه لا ارتباط له بكيفية الحج المنوية فاحتاج لنية تخصه. اه. حاشية شرح ~~الإرشاد لحجر. (قوله: لأنه غسل لمستقبل) أي: فلم يوجد سببه حتى يتصور فيه ~~الوجوب بخلاف ما إذا تقدم سببه حتى يتصور فيه ذلك وليس المراد أن كل ما ~~تقدم سببه وجب وإلا ورد غسل غاسل الميت. # (قوله انقطع دمهما) أو أمكنهما المقام في الميقات حتى ينقطع كما يؤخذ من ~~شرح عب لحجر. (قوله: واد) أي: ذو طوى واد وطوى اسم PageV02P312 # لبئر فيه مطوية بالحجارة. (قوله: وظاهر إلخ) وإنما قيد به بيانا للأكمل. ~~اه. شرح عب لحجر. (قوله أي: وللوقوف بها إلخ) ويدخل وقته كغسل العيد بنصف ~~الليل فينويه به أيضا. اه. حجر وظاهره أنه لا يحصل إلا إن نواه به وقد تقرر ~~أنه إذا نوى أحد الأغسال المسنونة حصل الباقي فلا حاجة إلى نيته به إلا أن ~~يقال إن الأفضل أن ينويه به وإن كفى غسل واحد عنهما. اه. سم بج. (قوله: أي: ~~وللوقوف بها إلخ) أي: لا للمبيت بها لقربه من غسل عرفة. اه. م ر. (قوله: ~~ولرمي إلخ) أي: يسن كل يوم لرمي إلخ. # (قوله: لبيان وقت الغسل إلخ) أي: الوقت الأكمل لأن السنة أن يكون بعد ~~الزوال ويحصل ms0791 أصلها قبل الزوال بعد الفجر ولذا قال م ر إن قوله في عشي ~~متعلق بالوقوف لكن لا حاجة إليه كما عرفت لكن نقل المدني خلاف الفقهاء في ~~الأفضل هل بعد الزوال أو قبله قال والأوجه الأول للخلاف القوي في عدم دخول ~~وقته إلا بالزوال. (قوله: يوم النحر) احترز به عن رميها أيام التشريق فيسن ~~الغسل له كما دخل في قوله ورمي تشريق. (قوله: فلا يسن الغسل) أي: اكتفاء ~~بغسل الوقوف بالمشعر الحرام كما في المدني أو بغسل العيد كما في شرح م ر ~~على المنهاج وكلاهما يدخل بنصف الليل وفي كلام الزركشي كما في شرح عب لحجر ~~أن أحدهما كاف عنه فإن لم يغتسل لأحدهما ولا لعرفة سن الغسل له وقوله: ولا ~~لعرفة تبع فيه الرافعي لكنه نظر فيه بعد بقوله إن ذكر الرافعي غسل الوقوف ~~وأنه يغني عن غسل رمي جمرة العقبة يحتاج لتأمل لبعده عن رمي النحر فإن غسل ~~عرفة يدخل بالزوال. # قال حجر قال الزركشي لكنه مستمر للفجر فهو مزاحم لغسل مزدلفة في الوقت ~~دون المكان لاختصاص غسلها بها ومزاحم لغسل العيد فيما بين نصف الليل إلى ~~طلوع الفجر اه وحينئذ فلا اعتراض على الرافعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ~~اكتفاء بما قبله) أي: في ثلاثة والذي قبل جمرة العقبة غسل الوقوف بمزدلفة ~~أو غسل العيد والذي قبل المبيت غسل عرفة أو غسل دخول الحرم قبل مزدلفة إن ~~لم يغتسل لعرفة والذي قبل طواف القدوم غسل دخول مكة إن لم يغتسل لما ذكر سن ~~الغسل لهذه الثلاثة على المعتمد. اه. مدني. (قوله: لاتساع أوقاتها) أي: ~~فإنه إذا اتسع الوقت لا تكثر فيه الزحمة وإذا لم تكثر الزحمة لم يكن هناك ~~اجتماع وإذا لم يكن فيه اجتماع لا يطلب فيه الغسل. اه. مدني. (قوله: لأن ~~القصد التنظيف) أي: من العبادة حجر. # (قوله: والظاهر إلخ) لأن الغسل عبادة بدليل التيمم لفقده والعبادة لا بد ~~لها من النية. اه. شرح عب لحجر. PageV02P313 # قوله: ندبوا تيمما) ويكون تيممه قائما مقام الغسل ms0792 والوضوء المندوبين. اه. ~~شرح عب لحجر ثم رأيته قريبا عن الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله ندبوا ~~تيمما) ولو وجد ماء لا يكفيه أزال به ما على بدنه من التغير المؤذي ثم ~~أعضاء الوضوء ثم إذا لم يكفه للوضوء فإن نوى به الوضوء تيمم عن باقيه ثم عن ~~الغسل وإن نوى به الغسل كفاه تيمم واحد عن الغسل وعن بقية أعضاء الوضوء ~~وهذا هو المعتمد كما بينه في الأصل وفي حاشية الإيضاح ومختصره والإيعاب إذا ~~فرغ من الغسل أصلا وبدلا تيمم عن كل الوضوء وعلى هذا لا بد من تيممين ~~مطلقا. اه. مدني وعبارة شرح الإرشاد الصغير ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ندب ~~فيما يظهر استعماله في إزالة القذر إن وجد وإلا ففي أعضاء وضوئه لأنها أشرف ~~ثم إن لم يكفها تيمم عن بقيتها ثم عن الغسل وإن كفاها تيمم عن الغسل فقط اه ~~وعبارة شرح م ر للمنهاج ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف لوضوئه توضأ به ~~وتيمم عن الغسل ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء ~~ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء ~~الغسل وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه ~~الشيخ - رحمه الله - اه وكتب سم على مثله من التحفة هلا كفى تيمم الغسل عن ~~تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء اه وقد يقال لما استعمل الماء في ~~بعض الأعضاء كان طهارة مستقلة بخلاف ما إذا عجز عن الماء رأسا ولا يخلو عن ~~توقف وقوله والإيعاب الذي فيه أنه إن غسل ذلك بنية الوضوء تيمم عن باقيه ثم ~~تيمم عن الغسل اه. (قوله: فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء) لعله إذا نوى به ~~الوضوء والغسل لا الغسل وحده إذ لا تعرض فيه لرفع حدث. # . (قوله للرجل وغيره) يستثنى الصائم والمبتوتة فلا يسن لهما والمحدة ~~فيحرم عليها نعم ينبغي تقييد الصائم بمن لم يغلب عليه روائح تتوقف إزالتها ~~على ms0793 الطيب فيسن له ومثله المبتوتة دون المحدة. اه. مدني. (قوله: فمباح) أي: ~~لإحرام وقيل يحرم وهو خلاف المصحح كما في الروضة. (قوله: وعمت المرأة إلخ) PageV02P314 # أي: غير المحدة م ر وق ل. (قوله: إن لم ترده) أي: الإحرام. (قوله ~~والتطريف) قال في شرح العباب قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف ~~الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه اه فقوله: هنا ~~بالسواد راجع للتطريف أيضا قال المحشي في حاشية التحفة وكذا ينبغي أن يقال ~~في النقش. # (قوله: بل يحرم إلخ) أي: في اليدين والرجلين دون غيرهما. اه. ق ل على ~~الجلال والمراد بالرجل أو الخنثى البالغان فتجوز الحناء للصبي كالحرير. اه. ~~ق ل أيضا. # . (قوله: وبعد التجرد) والتجرد قبل الإحرام واجب ليكون متجردا حال ~~الإحرام وهذا هو المعتمد وقيل مسنون ويحصل الواجب بالتجرد عقبه وفي المسألة ~~كلام طويل في شرح الروض وغيره اه واستشكل الأول بما لو حلف لا يلبس هذا ~~الثوب وهو لابسه فإنه يبر بخلعه حالا فكذا هنا وأجيب بأن المحرم بتمام نيته ~~تبين دخوله بأول لحظة منها في النسك فهو في المعنى محرم من أولها فوجب ~~التجرد قبلها ليتحقق التجرد قبل الإحرام الحقيقي والحكمي وأما خلع الثوب ~~فلا يجب إلا بعد تمام الحلف وبخلعه حالا انتفى عنه اللبس تدبر. (قوله: فلا ~~يسن لهما) لكن يسن لهما الأبيض والجديد. اه. شرح عب لحجر. # . (قوله: ركعتان) ويسرهما ولو ليلا. اه. ق ل على الجلال والظاهر أن هذا ~~إن صلى ركعتين نفلا بخلاف ما إذا كانت صلاته فرضا كالصبح وهو مقتضى كلامهم. ~~اه. ح ل وانظر وجه مخالفتهما لغيرهما كركعتي الطواف حيث يجهر فيهما ليلا اه ~~وقد يقال إن الإحرام متأخر عنهما فعدم الجهر فيهما أقرب للإخلاص فيه وأما ~~ركعتا الطواف فقد تقدم سببهما فلا يضره عدم الإخلاص فيهما أو يقال إن مبدأ ~~العبادة يراعى فيه الإخلاص أكثر والله أعلم. (قوله: لأنها مقصودة) قال ~~السبكي هذا إنما يتم إذا ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ms0794 ركعتين ~~للإحرام» خاصة ولم يثبت بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام ~~عقب صلاة فقد روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~الظهر ثم ركب» وفي البخاري عن أنس «أنه صلى الصبح ثم ركب» . اه. شرح الروض. # . (قوله: وفراغ صلاة) في ع ش ينبغي تقديم الأذكار الواردة عقب الصلاة ~~عليها وكذا تقديم إجابة المؤذن وما PageV02P315 # يقال عقب الأذان لاتساع وقتها وعدم فواتها وفي ق ل أنه لا تفوت بها ~~الأذكار الواردة كما في تكبير العيد اه فلينظر ثم رأيت في شرح عب لحجر أن ~~ظاهر قولهم هنا وبعد فراغ صلاة تقديمها على أذكار الصلاة؛ لأنها شعار النسك ~~فهي كالتكبير المقيد في أيام النحر والتشريق. (قوله: فلا يسن) لأنه يسن أن ~~يسمي فيها ما أحرم به فطلب الإسرار؛ لأنه أوفق بالإخلاص. اه. تحفة ومقتضاه ~~أنه إذا لم يسم ذلك يجهر وهو الأوجه وإن أطلق الإسنوي وغيره. اه. شرح عب ~~لحجر. (قوله بالإصغاء) أي: طلبه وبطلب النظر إلى المؤذن بخلاف الملبي. اه. ~~شرح عب لحجر. # (قوله: بالإصغاء) أي: طلبه وقوله: واشتغال إلخ لا يأتي فيمن حضر من غير ~~المحرمين فينبغي أن يجعل القارن هو الأول فقط سم على المنهج بإيضاح. # . (قوله: من ثنية كداء العليا) تعرف بالمعلى وتسمى بالحجون ينحدر منها ~~على المقابر وفي القاموس الكداء كسماء اسم عرفات وجبل بأعلى مكة دخل النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - مكة منه وكسمى جبل بأسفلها خرج منه - عليه الصلاة ~~والسلام - وجبل آخر بقرب عرفة وكقرى جبل مسفلة مكة على طريق اليمن وكدى ~~مقصورة كفتى ثنية بالطائف وغلط المتأخرون في هذا التفصيل واختلفوا فيه على ~~أكثر من ثلاثين قولا اه في غنية النبيه لابن الملقن يتحصل من اختلاف النقول ~~في كدى خمسة أوجه أحدهما فتح الكاف والمد مصروفا ثانيها كذلك غير مصروف ~~ثالثها الفتح والقصر رابعها الضم والقصر خامسها الضم والتشديد. اه. مدني ~~على شرح بأفضل. # (قوله: ثنية) هي طريق بين جبلين -. PageV02P316 # (قوله: الجويني) هو عبد الله بن يوسف ms0795 نقل النووي عن القشيري أن المحققين ~~من أصحابنا يعتقدون فيه أنه لو جاز أن يبعث نبي في عصره لما كان إلا هو ~~وجوين ناحية من نواحي نيسابور توفي - رحمه الله - في ذي القعدة سنة ~~أربعمائة وثمانية وثلاثين اه من رسالة ابن العماد في المعفوات. اه. جمل على ~~المنهج. (قوله: كان اتفاقا) رده الشيخ أبو محمد بأنها ليست على نهج الطريق ~~بل عدل إليها - صلى الله عليه وسلم - متعمدا لها قال النووي وهذا هو الصواب ~~الذي يقضي به الحس والعيان ويوجه بأن ذا طوى قرب قعيقعان فالنازل بها لا ~~يصير الحجون الثاني على طريقه أصلا فالذهاب إليه تعريج قطعا ومن ثم قال ابن ~~حزم دار - صلى الله عليه وسلم - من ذي طوى إليها فإن جادة طريقه كانت على ~~الثنية السفلى فنزل عليها إلى العليا فعل ذلك في حجة الوداع وفي عام الفتح ~~فدل أيضا على أنه لا يختص بالحاج. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: كالآتي من اليمن) أي: من طريق جدة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فلا ~~يؤمر به) أي: لا يؤمر به ليغتسل بل هو قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك ~~المسافة إن لم يقصد التعريج ليدخل من كدى اه . شرح عب لحجر. # . (قوله: عند رأس الردم) عبارة الروض وشرحه والداخل من الثنية العليا ~~يراه أي: البيت من رأس الردم قبل دخول المسجد فيقف ويدعو. (قوله: تشريفا) ~~أي: ترفعا وإعلاء وتكريما أي: تفضلا ومهابة أي: توقيرا. اه. شرح عب لحجر ~~وقوله: أي: تفضيلا أي: على زائريه كما في التحفة. (قوله: خلاف المروي) وقيل ~~إنه وارد شرح عب لحجر. # (قوله: وفي ذكر البيت) أي: دعائه. (قوله: قال النووي إلخ) انظر هل هو ~~بمعنى قول الرافعي إلا أن يعني البر إليه. (قوله: باب بني شيبة) هو المسمى ~~الآن بباب السلام. اه. شرح عب لحجر قال بعد قوله للاتباع ولأن الجهة التي ~~فيها هذا الباب تقابل باب الكعبة والحجر الأسود اللذان جهتهما أشرف جهاتها. ~~(قوله: باب بني مخزوم) هو باب الصفا حجر ms0796 -. PageV02P317 # قوله: ومن في ظلمة) قال م ر في شرح الإيضاح ومثله حجر أنهم متفقون في ~~البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا إذا عاين البيت ولا يكفي وصوله ~~للمحل الذي كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية وهو المسمى برأس الردم ~~ولا ينافي هذا قول المصنف وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا ~~بالوارد. # . (قوله ليظهر) أي: مع أمن التلويث. (قوله: خلاف الأولى) عبر عنه م ر ~~بأنه مكروه حينئذ. (قوله: وصححه) على ما نقله فيه من الكراهة عن جزم جماعة ~~بها فقال والمشهور عدمها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (قوله: التي لا يؤمن) ~~المراد بالأمن غلبة الظن بأنه لا يخرج منها شيء يصل إلى المسجد. (قوله: ~~مكروه) قال شيخنا م ر هي كراهة تحريم سواء كان لحاجة أم لا ومثل الدابة ~~الصبي والمجنون وقال بعضهم: إنه مع عدم أمن التلويث يحرم إن لم يكن حاجة ~~وإلا كره ومع أمنه إن لم يكن حاجة كره وإلا فلا كراهة. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: مكروه) المعتمد PageV02P318 # الحرمة حينئذ م ر أو يحمل ما هنا على كراهة التحريم كما في شرح المنهاج ~~لمر. . # . (قوله: لكن الشيخان إلخ) هو المعتمد. اه. مدني. (قوله: الاستقصاء) هو ~~شرح المهذب لأبي علي السنجي. (قوله: فحسن) أي: مباح فاندفع استغراب الأذرعي ~~له واستشكاله. اه. شرح عب لحجر وحينئذ لا ينافيه أيضا قوله: لو نؤمر ~~بالاتباع. (قوله وعند زحمة إلخ) مثله اليماني إلا أنه لا يقبل ما أشار إليه ~~به على ما في بعض العبارات لكن المعتمد تقبيله أيضا كما قال الرملي وابنه ~~وحجر وغيرهم. اه. مدني ثم رأيت الشرح بعد قوله ويشير إلى مقام إبراهيم ~~والنكتة فيه أنه إذا أشار إلى ذلك تذكر أن إبراهيم صلى الله على نبينا ~~وعليه وسلم إذا استعاذ بالله من النار مع كماله الأكبر وخلته العظمى فغيره ~~أولى بذلك ففيه حمل النفس ببينة أظهر على ترك موجب النار اه. شرح عب لحجر. PageV02P319 # قوله ولانتهائه فيه) أي: ms0797 في الطواف المتبوع بالسعي. (قوله: بين الجبلين) ~~وهو موضع الهرولة. (قوله: فإن سعى بعد طواف القدوم) في نسخة فإن رمل في ~~طواف القدوم وسعى بعده إلخ وعليها كتب المحشي. (قوله: ولو تركه إلخ) ولو ~~فعله في طواف القدوم وأخر السعي لما بعد طواف الإفاضة أعاد الرمل فيه كما ~~في شرح العباب لحجر وشرح المنهاج للمحلي خلافا للقليوبي عليه. # (قوله: من الضبع) بفتح الضاد فالاضطباع افتعال فالطاء منقلبة عن تاء ~~زائدة وعبارة المدني الضبع العضد وسطه أو ما بين الإبط ونصف العضد ~~والاضطباع مصدر ضبع يضبع زيد فيه الهمزة والتاء فصار اضتبع من الثلاثي ~~المزيد فيه حرفان على وزن افتعل افتعالا كاجتمع اجتماعا ومن قواعدهم أنه ~~إذا كان فاء افتعل صادا أو طاء أو ضادا أو ظاء قلبت تاؤه طاء فيصير ما نحن ~~فيه اضطبع بلا إدغام لأن حروف ضوى مشفر لا يدغم فيها مقاربها كما أن حروف ~~الصغير وهي الزاي والسين والصاد لا تدغم في غيرها ووجهه في صورتنا أن الضاد ~~فيها استطالة فلو أدغمت في مقاربها زالت صفتها لعدم هذه الصفة في مقاربها. ~~(قوله: لا إن تعذر مع البعد أيضا النسوة) هذا خلاف PageV02P320 # ظاهر المصنف ولا دليل عليه بل الظاهر أن المعنى أبعد لغير نسوة لا لنسوة ~~أي: لا يبعد منتهيا إليهن فاللام بمعنى إلى تدبر . # . (قوله: من وراء المقام) قيل وراء وخلف باعتبار ما كان؛ لأن بابه كاتجاه ~~الكعبة. # (قوله: من وراء المقام) أي: ما يقال له عرفا وراءه ولا يتقيد بالسقف ~~الموجود ثم شرح عب لحجر. (قوله: والراتبة) في المنهج ونافلة. (قوله: قال في ~~المجموع إلخ) عبارة غيره وأولاه ما قرب من البيت ثم في الحطيم وعبارة حجر ~~في شرح عب بعد قوله تحت الميزاب ثم في بقية الستة أذرع التي من البيت في ~~الحجر اه. أي: لأن الستة أذرع منها تحت الميزاب ثم في بقية الحجر. (قوله: ~~اختار إلخ) يفهم أنه قيل به ولم أره في الروضة. (قوله: وهو متعين) وهذا هو ~~الغرض الذي قصرت عبارته ms0798 عنه. (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) لأنه إنما ابتدأ ~~بالاستلام وقد دفعه المحشي والأوجه ندب ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي - ~~رضي الله عنه - تشير إليه وصح كل من الأمرين PageV02P321 # من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به في الذخائر والقاضي أبو الطيب في ~~التقبيل والظاهر أنه متفق عليه اه. شرح عب لحجر. # . (قوله: فرقى عليه) يقال رقي بكسر القاف يرقى بفتحها. اه. برماوي وفي ~~المصباح ورقيت في السلم وغيره أرقى من باب تعب رقيا على فعول ورقيا كفلس ~~وارتقيت وترقيت مثله ورقيت السطح والجبل علوته والمرقى والمرتقى موضع الرقي ~~والمرقاة مثله ويجوز فيها فتح الميم على أنها موضع الارتقاء ويجوز الكسر ~~تشبيها باسم الآلة ورقيته أرقيه من باب رمى رقيا عوذته بالله والاسم الرقيا ~~على فعلى والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى اه. وبقي معنى ثالث وهو ~~الرقي في المعالي أي: التنفل في صفات الكمال ويقال فيه رقى بالفتح يرقى ~~فالفارق بينه وبين الرقي في السلم فتح القاف في الأول وكسرها في الثاني ~~ومضارعهما واحد وهو يرقى كيرضى اه جمل على شرح المنهج. (قوله انصبت) أي: ~~نزلت. PageV02P322 # قوله: فيخرجون قبل الفجر) أي: إن لم يلزم عليه تعطيل الجمعة بمكة ~~والإحرام للإساءة بذلك وأغرب الروياني فنقل عن نص الإملاء أن لهم الخروج ~~مطلقا ليصلوا الظهر بمنى أما المسافر فطاهر وأما المقيم بمكة فالنسك عذر في ~~حقه كما تسقط بالمطر ونحوه ورد بأنه لا مشقة عليه في التخلف لصلاتها فإن ~~عرض أمر آخر سقطت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولم يمكنه إقامتها بمنى) أما ~~إذا توطنها أربعون تنعقد بهم فلا حرمة وما قيل في منى يقال في عرفة فإن حدث ~~بها قرية استوطنها من تلزمهم الجمعة لزمتهم ولا ينافي ذلك حرمة البناء في ~~نحو منى وعرفة لأن المدار على الاستيطان وهو موجود ومن هنا يؤخذ أن ~~الاستيطان ليس من شرطه ملك البقعة. اه. شرح عب لحجر. # . (قوله: وإليك مآبي) أي: إلى دار جزائك رجوعي. (قوله وشتات الأمر) أي: ~~تفرقه المؤدي إلى غاية ms0799 الإبعاد والإعراض. (قوله: ما تجيء به الريح) كناية ~~عن سوء القضاء والقدر. اه. شرح عب لحجر. (قوله بطريق المأزمين) المأزم ~~الطريق بين الجبلين وثناه مع أنه الطريق لما فيه من الانعطاف فصار ~~كالطريقين أو أطلق ذلك على نفس الجبلين لاكتنافهما له أه مدني. (قوله: ~~بطريق المأزمين) هما الجبلان اللذان بين عرفة ومزدلفة وهما بالهمز وتركه مع ~~كسر الزاي وهي بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الجهة والمزاحمة ~~بينهما بدعة منكرة اه شرح عب لحجر. # . (قوله: وجمعا) أي: جمع تأخير وهو سنة هنا وإن كان نازلا وقت PageV02P323 # الأول وإن قلنا إن عدم الجمع أفضل. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: بمزدلفة) هي بين المأزمين ووادي محسر. اه. عب. (قوله: قبل حط ~~رحالهم) أي: المغرب. (قوله: ثم يصلون) أي: العشاء. (قوله: كالرعا) أي: ~~المحتاجين لحفظ الدواب ليلا أو للرعي إن فرض ليلا. اه. مدني. (قوله: ~~بحضورها) ولو مارا. اه. شرح عب. (قوله: كالوقوف) أي: ولو لم يعرف أنها ~~مزدلفة. اه. شرح عب. (قوله: كما لو حلف إلخ) فيه أن الحالف ذكر المبيت ولم ~~يرد هنا أمر بالمبيت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مع جواز إلخ) أي: اتفاقا. ~~اه. شرح عب لحجر أي: لحديث الصحيحين الآتي عن عائشة قريبا ولعل هذا مأخذ ~~الشافعي - رضي الله عنه - في عدم PageV02P324 # وجوب المبيت وإن فعله - صلى الله عليه وسلم -. # . (قوله: شعاره) أي: وقوفه الشعار كما في المختار من أعمال الحج وكل ما ~~جعل علما لطاعة الله تعالى اه فقول الشرح أي: وقوفه تفسير للمراد هنا. ~~(قوله بالمشعر الحرام) أي: ذي الشعائر وهي معالم الدين وذي الحرمة التامة. ~~(قوله: على بناء محدث) قال في شرح العباب الأصح أنه البناء الموجود بمزدلفة ~~اليوم أي: قزح أي: موضعه وعبارته في غير ذلك الشرح وهو جبل في آخر مزدلفة ~~هو الذي عليه الآن البناء والمنارة خلافا لمن أنكره. (قوله: ويجوز كسرها) ~~لغة شاذة ق ل (قوله: ومن وادي محسر إلخ) لعل من للتبعيض أي: ويسرع بالقدم ~~بعض محسر قدر ms0800 رمية حجر. (قوله: ومن وادي محسر إلخ) أي: من بطن محسر يسرع ~~رمية حجر. (قوله: وادي محسر خمسمائة ذراع إلخ) هذا عرضه فهو الذي بين ~~مزدلفة ومنى ويندب الإسراع فيه قدر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي الصغير ~~الذي ببطن وادي محسر. اه. مدني. # (قوله سمي به إلخ) عبارة شرح الإرشاد لأنه يحسر سالكيه أي: يتعبهم. ~~(قوله: خمسمائة ذراع) قد مر أن وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى ومر أن بينهما ~~فرسخا وهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع على الأصح عند الفقهاء وقيل هو ~~نحو نصف ذلك وهو الذي تقتضي به المشاهدة هنا وعلى كل فعرض هذا الوادي أكثر ~~من ستة آلاف ذراع بكثير فكيف يلتئم هذا مع قول الأزرقي الذي عليه المعول في ~~ذلك والذي يندفع به هذا أن تحمل الإضافة في كلامه على أنها من إضافة الأخص ~~إلى الأعم فيكون محسرا مشتملا على واد وغيره ويكون تحديد الأزرقي لذلك ~~الوادي الذي هو بعض محسر ويؤيد هذا قولهم يسرعون قدر رمية حجر حتى يقطعوا ~~عرض الوادي فجعلوا عرضه قدر رمية حجر وهذا محال إن أريد بالوادي جميع محسر ~~فتعين ما ذكرته من أن في محسر واديا وهو الذي يسن فيه الإسراع إلى أن يقطع ~~عرضه والمشاهدة الآن قاضية بوجود هذا الوادي في محسر وهو قريب من أول ~~مزدلفة ومع ذلك فمحسر نفسه يسمى واديا أيضا باعتبار ما قبله من مزدلفة وما ~~بعده من منى وعليه يحمل قول من جعل الإضافة بيانية فلا تنافي فتأمله فإني ~~لم أر من نبه على شيء من ذلك. اه. شرح عب لحجر وعبارة التحفة فإذا بلغوا ~~بطن محسر وهو أعني محسرا ما بين مزدلفة ومنى وبطنه مسيل فيه أسرع الماشي ~~جهده حتى يقطع عرض ذلك المسيل وهو قدر رمية حجر اه. # فالمسيل هو ذلك الوادي وعلى هذا فليس قول المصنف ومن محسر مساويا لقول ~~الحاوي ومن وادي محسر PageV02P325 # إلا أن لوحظ المضاف المحذوف خلافا للشرح فتدبر. وقول حجر في شرح العباب ~~ويكون تحديد ms0801 الأزرقي لذلك الوادي ظاهره أن هذا الوادي هو الذي يسرعون فيه ~~ولا شك أن رمية الحجر لا تستوعبه فلا بد من تأويله. (قوله ولأن النصارى ~~إلخ) عبارة شرح حجر للعباب ولأن نصارى العرب كان محسر موقفهم اه أي: كانوا ~~يقفون فيه بدل عرفات. # . (قوله: منطبعة) أي: بالفعل أو بالقوة وإن كانت قطعة ذهب خالصة من الحجر ~~فإن كانت بحجرها أجزأت. اه. تقرير قويسني. (قوله: وبالمتنجس) وتزول الكراهة ~~بغسلة إن لم تؤخذ من موضع نجس يورثه استقذارا كالحش وإلا لم تزل به حجر شرح ~~عب. (قوله: وبالمأخوذ من الحل) علله حجر بإدخاله الحرم ما ليس منه. (قوله: ~~جزءا منه) مثله الموقوف عليه والمشترى له وكذا ما فيه نفع له وللمصلين. اه. ~~شرح عب لحجر. (قوله: وإلا حرم) أي: مع الإجزاء. اه. شيخنا ذ. (قوله: لما ~~قيل إلخ) قد شوهد ذلك لشيخ المحب الطبري كرامة. اه. مدني ويشهد الحس بذلك ~~شهادة لا ريب فيها لأحد فإنه يجتمع بمنى كل عام فوق ستمائة ألف ويرمي كل ~~واحد سبعين حصاة من لدن إبراهيم إلى الآن ثم لا يظهر له ارتفاع من الأرض ~~وفيه إشارة إلى أن المقبول في كل سنة أكثر من المردود. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: لما قيل إلخ) روى الحاكم وصححه «ما يقبل منها رفع ولولا ذلك ~~لرأيتها مثل الجبال» في رواية «لسد ما بين الجبلين» وفي المجموع PageV02P326 # روي هذا عن ابن عباس موقوفا وعن أبي سعيد موقوفا ومرفوعا وعن ابن عمر ~~موقوفا. (قوله ويشترط قصد المرمى) ويشترط أيضا عدم الصارف فلو قصد المرمى ~~لغرض آخر لم يكف وقد تقدم أن جميع الأركان لا بد فيها من عدم الصارف ما عدا ~~الوقوف كما نقل عن م ر. (قوله: قصد المرمى) ظاهره أنه يكفي حينئذ ولو رمى ~~من أعلى جمرة العقبة وهو ظاهر كلام م ر أيضا وعبارة التحفة ويجب رميها من ~~بطن الوادي ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها اه فإن كانت من بمعنى في وافق ~~غيره وإلا كان بعيد الوجه ms0802 جدا فليراجع وليحرر. # ثم رأيت في شرح العباب لحجر بعد قول العباب وهي أي: جمرة العقبة أسفل ~~الجبل المسمى بالعقبة فوق الطريق الجادة عن يمين الذاهب إلى مكة ما نصه ~~فعلم من أن ما يفعله كثير من جهلاء الحجاج من رميهم من أعلاها باطل لأنها ~~ليس لها إلا مرمى واحد وهو ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه من سائر ~~الجوانب ولا ينافي ذلك قول الحاوي عن الشافعي ولا يمكنه غير ذلك لأنها على ~~أكمة ولا يتمكن من رميها إلا كذلك فإن رماها من فوقها ولم يرمها من بطن ~~الوادي أجزأه. اه. لأن معناه فيما يظهر أنه جاء من فوقها ورمى إلى أسفلها ~~إلا أنه رماها من ورائها وهذا ظاهر يوافقه ما قاله ابن المنذر وروينا أن ~~عمر - رضي الله عنه - خاف الزحام فرماها من فوقها إلى أسفلها اه باختصار ~~وقوله: من ورائها أي: في موضع وقوف الرامي على العادة وهو المراد بقول ~~التحفة خلفها أي لا يجوز الرمي من أعلى الجبل في خلفها الذي هو موضع وقوف ~~الرامين على العادة فتدبر. # (قوله فلو رمى في الهواء إلخ) أي: ما لم يقصد الوقوع في المرمى بقوة رميه ~~كما نقله سم في شرح ع عن المحب. (قوله إلى طرف آخر) خرج ما لو رمى تحت ~~رجليه فلا يكفي إلا أن سمي رميا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو رجل) قال ~~حجر يجزئ عند العجز ومثله الرمي بالفم لكن سكت عنه م ر في شرحه. اه. ق ل ~~على الجلال لكن المعتمد أنه يكفي إلا أن PageV02P327 # الرمي بالقوس يقدم عليه بالرجل وبالرجل يقدم عليه بالفم. اه. سم على ~~التحفة. (قوله: فليرم سبعا) والقصد بالرمي إحياء مآثر سيدنا إبراهيم بتذكر ~~ما وقع له مع إبليس لما أراد ذبح ولده بأنه ظهر له عند الجمرة الأولى فحصبه ~~بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ظهر له عند الوسطى فحصبه بسبع حصيات حتى ~~ساخ في الأرض ثم ظهر له عند الأخيرة فحصبه بسبع حتى ms0803 ساخ ولم يعد ولذا قال ~~الحليمي ينوي الرامي عند رميه أنه يجاهد الشيطان ويقول إن ظهرت لي حصبتك ~~هكذا وفي الإحياء أنه ظهر له هناك ليدخل عليه في حجه شبهة فأمره الله برميه ~~بالحجارة طردا له. اه. شرح عب باختصار. # (قوله: مسجد الخيف) نسبة إلى محله لأن الخيف اسم لمكان ارتفع عن المسبل ~~وانحط عن غلظ الجبل. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لا يجوز تقديمه إلخ) يفيد ~~جواز تقديمه على زوال شمس غيره. (قوله فيجعلها عن يساره إلخ) للاتباع رواه ~~الشيخان واختصت بهذه الكيفية في هذا اليوم لانفرادها فيه عن الأخيرتين ~~فميزت بكيفية تخصها ليظهر تمييزها بخلافها في البقية؛ لأنهما لما اجتمعتا ~~معها لم يكن لتميزها عليهما معنى. اه. شرح عب لحجر. # . (قوله: ولينب في الرمي) ذكرهم الاستبانة للعاجز عن الرمي وسكوتهم عن ~~غيره من بقية أركان الحج وواجباته يقتضي عدم الاستنابة فيها ويصرح به ما ~~قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها ولم يقولوا يجوز استنابتها فيه ~~فراجعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لا التكبير) أي: إن قدر عليه وإلا كبر ~~النائب اه. ثم رأيت ما يأتي. # (قوله: كمرض) قال في الإيعاب بخلاف قادر عادته الإغماء قال لآخر إذا أغمي ~~علي فارم عني فإنه لا يصح فإذا أغمي عليه لزمه دم ولو اعتاد طروه أول الوقت ~~وبقاءه إلى آخره وإن كان لزوم الدم له مشكلا لكن يجاب بأن هذا نادر في هذا ~~الجنس. (قوله: لا يرتجى زوالها) ويكفي قول طبيب أو معرفة نفسه وفارق المرض ~~المخوف حيث اشترط فيه اثنان بأن فيه حقا لآدمي وهو الوارث بخلافه هنا اه ~~حجر في حواشي شرح الإرشاد. PageV02P328 # قوله: من رمى عن نفسه) أي: الجمرات الثلاث فلو رمى الأولى فاستنابه آخر ~~لرميها عنه لم يصح على أحد احتمالين في المهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على ~~الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي ~~الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتها إشارة إلى ترجيح ms0804 هذا الثاني وفي ~~الخادم أنه الظاهر. اه. سم على التحفة ورجح الزركشي أيضا الثاني وخالف حجر ~~في شرح عب ومثله نقل عن إفتاء الرملي كما في ق ل على الجلال ويؤيده كما في ~~سم على أبي شجاع أن رمي اليوم عمل واحد بدليل أن في ترك جميعه دما واحدا ~~اه. ثم رأيت هذا الأخير في حواشي المنهج عن شرحي م ر وحجر للمنهاج. (قوله: ~~من رمى عن نفسه) محل اعتبار تقدم رميه إن دخل وقته فلو استنابه لرمي يوم ~~النحر في الغد صح أن يرميه قبل الزوال وإن كان على النائب رمي ذلك اليوم ~~وهكذا فلو رمى النائب عن المنيب الجمرتين الأولتين قبل الزوال في ثاني أيام ~~التشريق عن أولها ثم زالت الشمس رمى عن نفسه الثلاث ثم الثالثة عن المنيب ~~ولو أنابه جماعة في الرمي عنهم استقرب في التحفة لزوم الترتيب بينهم بأن لا ~~يرمي عن الثاني إلا بعد تمام الرمي عن الأول. اه. مدني ومراده بالأول من ~~رمى عنه أولا تدبر. (قوله يقع عنه دون المنيب) وإن نوى به المنيب والفرق ~~بينه وبين الطواف بأن في مسألة الطواف الحامل كالدابة وفي الحقيقة الطائف ~~هو محمول بخلاف هذه فإن النائب هو المباشر للرمي فهو مثل النيابة في الحج ~~قاله شيخنا م ر اه من هامش الشرح. (قوله: كما في الحج) لكن اليأس ثم معتبر ~~بالموت لأن وقت الحج العمر ووقت الرمي أيام التشريق فقط. (قوله: ولأن ~~الإغماء إلخ) قال حجر وبه فارق سائر الوكالات. (قوله لوجوب الإذن هنا) انظر ~~ما معناه فإن كان أن الرمي واجب عليه فيجب الإنابة عند العجز فقد يقال فعل ~~ما فيه المصلحة في مال الصبي مثلا كذلك. (قوله: أنه ينعزل) قال في الإيعاب ~~فينعزل به على الأوجه. # . (قوله: PageV02P329 # من رمى يوم النحر) صريح في وجوب الترتيب بينه وبين رمي أيام التشريق وقد ~~صرح به ابن الصلاح والنووي لكن في القوت أن الشافعي في الإملاء مع نصه على ~~الترتيب في رمي أيام منى إذا نسيه ms0805 قال لو نسي جمرة العقبة فلم يذكرها إلا ~~بعد رميه يومين أو اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أجزأ عنه رميها ولا إعادة ~~عليه لما مضى اه اه على أبي شجاع. (قوله: وإلا لما دخله التدارك) لأن وقته ~~المعين شرط في صحته لعدم ورود القضاء فيه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وكل يوم ~~إلخ) بخلاف الليلة بعده. اه. روضة. (قوله: لأن الكلام هنا إلخ) يعني أن ~~المقام مختلف فإن الكلام هنا في بيان وقت الأداء وهناك في بيان وقت ~~الاختيار للمعذورين فالمراد بقولهم ليس للمعذورين إلخ أن عذرهم هذا ليس ~~عذرا في ترك وقت الاختيار يومين بل هو عذر في تركه يوما واحدا فقط وعبارة ~~الشارح في شرح الروض واعلم أن المنع أي: لذوي الأعذار من تأخير رمي يومين ~~متواليين هو بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر ~~أيام التشريق فقول المجموع لا يرخص للرعاء في ترك يوم النحر أي: في تأخيره ~~محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار اه. # وظاهر هذا وقت الاختيار في حق المعذورين يمتد إلى اليوم الثاني بخلاف ~~غيرهم ولا مانع منه فليتأمل فإن بما ذكر يندفع ما في الحاشية عن حجر اه وفي ~~الشيخ عميرة على المحلي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للرعاة ~~تأخير رمي النحر ولا تأخير يومين» بعد قوله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- جوز لهم ترك يوم أو يومين» وتداركه في الباقي اه فالمراد لم يرخص في ~~الاختيار. (قوله: مع البيات بمنى) لا يخفى بعده ولو حمل على أنه لا يرخص ~~لهم ذلك في الخروج عن وقت الاختيار كما في شرح عب لكان قريبا. (قوله: مد من ~~الطعام) لا يشكل بأن دم ترك الرمي دم ترتيب وتقدير ولا إطعام فيه؛ لأنه لما ~~عسر PageV02P330 # تبعيض الدم وكذا الصوم إذ يلزم من وجوبه تكميل المنكسر عدل إلى جنس آخر ~~أحق منهما قصدا إلى السهولة ونزل المعدول إليه منزلة أصل المعدول عنه حتى ms0806 ~~ليس للقادر عليه بدله وهو صوم ثلث العشرة بخلاف العاجز قاله ابن الجمال في ~~شرح الإيضاح وتوضيحه أنه لا شبهة أن الواجب أصالة ثلث الدم في الحصاة ~~وثلثاه في الحصاتين. # فإن عجز عن ذلك فمقتضى القياس أن يكون واجبه صوم ثلث العشرة في الأول ~~وثلثيها في الثاني لكن أقيم المد والمدان مقام ثلث الدم أو ثلثيه لعسر ~~تبعيض الدم لا أنه جعل بعده في الرتبة لتخالف دم الترتيب والتعديل الآتي إن ~~شاء الله تعالى فإذا عجز عن نحو المد الذي هو منزل منزلة الدم فهو عاجز عن ~~الدم فيجب عليه الصوم حينئذ ولا يخرجه هذا عن كونه دم ترتيب وتقدير إذ ليس ~~الصوم بدلا عن المد والمدين بل عن الدم القائم هو مقامه للتخفيف وأما ما ~~اقتضاه قوله: وكذا الصوم إذ يلزم إلخ من أن المد منزل منزلة الصوم أيضا ~~وأنه عند العجز يرجع إليه فليس بمراد بل إنما هو منزل منزلة الدم فقط كما ~~اقتضاه كلامهم وقضيته أنه لو أخرج ثلث الدم في الحصاة أجزأ وهو الظاهر ولا ~~يقال ينبغي الصوم إذا عجز عنه بدون اشتراط العجز عن المد لما تقدم أن المد ~~إنما هو قائم مقامه سواء في حق مريد إخراج ثلث الدم أو غيره فلا يجوز الصوم ~~إلا بعد العجز عن المد وأجزأ ثلث الدم؛ لأنه الواجب أصله. اه. جمل على ~~المنهج وهو مخالف للراجح في حلق الشعرة والشعرتين من أن الواجب المد وإن ~~اختار الصوم فليراجع. # (قوله: وإلا فالمتروك إلخ) أي: إلا يكن من الجمرة الأخيرة بأن كان من ~~الأولى أو الثانية ولو في اليوم الأخير فإنه يلغو ما بعدها أو كان من ~~الأخيرة لا في اليوم الأخير فإن رمى اليوم الذي بعده في غير الأخيرة يلغو ~~تدبر وعبارة الشيخ عميرة على المنهج قوله: من اليوم الأخير إنما قيد بذلك؛ ~~لأنه إذا كان المتروك من غير ذلك ولو رمية واحدة يلزمه دم لأن كثيرا من ~~الرمي بعد ذلك يفسد لاشتراط الترتيب سواء قلنا إن الرمي بقصد ms0807 اليوم لا يمنع ~~من وقوعه عن الماضي وهو الصحيح أم لا وتفصيل ذلك في كتاب الإسنوي وغيره. ~~(قوله: لما مر في الرمية والرميتين) قد يقال إن العسر هذا غير موجود لجواز ~~أن يختار الإطعام أو الصوم بدل الدم ولا تكميل لمنكسر هنا لأن الواجب في ~~الشعرة صاع أو يوم إلا أن يقال إن هذه الكفارة مخير في جميع مراتبها فإن ~~اختار الدم لزم ما ذكر وإن منع منه بأن وجب اختيار غيره لم يكن ذلك حكم هذه ~~الكفارة فتأمل. # (قوله: وبحث المتولي إلخ) أي: بناء على اختيار الدم أما على اختيار ~~الإطعام أو الصوم فوجوب الصاع أو صوم اليوم ليس بحثا للمتولي بل هو قول في ~~أصل المذهب كما يفيده كلام الشيخ عميرة على المحلي وإن كان ضعيفا. (قوله: ~~إيجاب صاع إلخ) أي: حيث عسر تبعيض الدم وفيه أن هذه الكفارة مخير في جميع ~~أفرادها وعلى ما بحثه يمتنع التخيير في أولها تدبر. (قوله: والمراد إلخ) ~~أي: حيث كان البعض كالكامل. # . (قوله: من قبل غروبه نفر) أي: بعد الزوال والرمي أما إذا نفر قبل ~~الزوال سواء أنفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس PageV02P331 # يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو بعد الغروب لزمه دم ولا أثر ~~لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب وبقي لذلك ~~تتمة في الأصل. اه. شرح الإرشاد الصغير وقوله: يوم النفر الأول يفيد أن ~~غروبها قبله لا يضر في عوده وهو ما في شرح العباب لحجر حيث قال ولا خلاف أن ~~من نفر يوم النحر أو ثانيه فعاد قبل الغروب رمى إذ لا حكم للنفر فيهما. # وكذا لو عاد بعد الغروب اه فتدبر وقوله: أو بعد الغروب لزمه دم ظاهره أن ~~مبيت الليلة كاف وظاهر كلام غيره أنه يلزمه مد لها ولا يفيده البيان ~~فليراجع. (قوله: من قبل غروبه نفر) قال المدني لجواز النفر الأول ثمانية ~~شروط لكنها تعود لخمسة لدخول بعضها في بعض أن ms0808 ينفر في اليوم الثاني من أيام ~~التشريق وأن يكون بعد الزوال وأن يكون بعد جميع الرمي وأن يكون قد بات ~~الليلتين قبله بمنى أو تركهما لعذر وأن ينوي النفر وأن يكون نية النفر ~~مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود وهذا داخل في نية النفر لأن ~~حقيقة النية القصد المقارن وأن يكون نفره قبل غروب الشمس وهذا يغني عنه ذكر ~~اليوم وأن لا يكون في عزمه العود إلى المبيت وهذا يغني عنه ذكر النفر؛ لأنه ~~مع العزم على العود لا يسمى نفرا وأخذ ابن الجمال في شرح الإيضاح من الشرط ~~الثالث والسادس أن من بات الليلتين ورمى الأولين ووصل إلى جمرة العقبة ~~ليرميها فهو حينئذ خارج منى إذ ليست هي ولا عقبتها من منى كما تقدم. # فإذا رماها تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي ~~فتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه ولا يعكر عليه قولهم أنه إذا رمى جمرة ~~العقبة انصرف راكبا كما هو لحمله على ما إذا نفر في اليوم الثالث. (قوله: ~~فلو تبرع بالمبيت لم يلزمه رمي) ولو عاد للمبيت والرمي على الأوجه؛ لأنه ~~كالمستديم للفراق اه م ر. (قوله: أو الثلاث فدم) ولو نفر في اليوم الثاني ~~بعد رميه لعدم صحة نفره والدم حينئذ لترك الثلاث لا لتفويت مبيت ليلتين فقط ~~خلافا لمن وهم فيه. اه. جمل على المنهج. # (قوله: وما وقع في أصل الروضة إلخ) اعتمد حجر في شرحي التحفة والإرشاد ما ~~في أصل الروضة وهو الموافق لما يأتي في طواف الوداع من أن الشغل بأسباب ~~السير شغل به وظاهر كلام م ر اعتماد ما صححه الرافعي في شرحيه ويفرق بين ما ~~هنا وما يأتي بأنه هنا لم يسر بل غربت الشمس وهو ماكث فتناوله الحديث وما ~~يأتي من أفراد النفر بعد الطواف للاشتغال بأسبابه تأمل. (قوله: فلهم ترك ~~المبيت إلخ) أي: ما لم يمكنهم الرجوع والمبيت وإلا لزمهم كما مر في ترك ~~مبيت مزدلفة للطواف كما نقله ابن الجمال ms0809 - PageV02P332 # عن استظهار حجر في شرح مختصر الإيضاح. اه. جمل على المنهج. (قوله: ورخص ~~لرعاء الإبل إلخ) في شرح العباب لحجر لخبر مالك وأصحاب السنن وغيرهم وصححه ~~الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت ~~بمنى وأن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يتداركونه» اه وإذا عطفت هذا على ما مر ~~ظهر الحال جدا تدبر. (قوله لزمهم إلخ) أي: ما لم يكن لهم عذر آخر كخوف على ~~مال مثلا فهم في ذلك كغيرهم. # (قوله بخلاف أهل السقاية إلخ) ولو انعكس الحال انعكس الحكم صرح به عبد ~~الرءوف في شرح مختصر الإيضاح. اه. جمل. (قوله: يوم القر) لقرارهم فيه بمنى. # . (قوله: قلنا الفرق إلخ) وأيضا المحصر له تحلل واحد فلو استمر تحريم ~~المحرمات عليه ولو غير الجماع لشق ذلك عليه بخلاف الحج. اه. ق ل على ~~الجلال. # . (قوله: المحصب) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له ~~الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين PageV02P333 # الجبلين إلى المقبرة. اه. شرح الروض. # (قوله: بطواف الوداع) ويجب دم بترك بعضه كترك كله وليس كالرمي والمبيت ~~لشبهه بالصلاة فمن ترك بعضه ترك كله اه إرشاد (قوله: مسافة القصر من مكة) ~~أي: لا الحرم كما في شرح م ر على المنهاج. اه. ق ل (قوله: بعد فراغ النسك) ~~أما قبله فطوافه للوداع عند خروجه لمنى أو عرفات سنة كذا ولو خرج إلى مسافة ~~القصر كما في شرح الروض وغيره (قوله: لا وداع) أي: واجب كما يفيده لفظ على. # (قوله: يقيم فيه إلخ) أي: إقامة قاطعة للسفر وإن لم يستوطن. اه. شرح عب ~~لحجر. (قوله: لم يجزه) إذ لا يسمى طواف وداع إلا بعد تمام جميع المناسك. ~~(قوله: إن لم يصل مقدر سير القصر) أي: ولم يبلغ نحو وطنه من موضع قصد ~~الإقامة فيه نحو أربعة أيام إذا كان نحو الوطن دون مسافة القصر. اه. شرقاوي ~~على التحرير وبرماوي على المنهج؛ لأنه لما عزم على الإقامة بغيرها كان ~~كالمسافر سفرا ms0810 طويلا بجامع انقطاع نسبة كل عن مكة. اه. شرح عب لحجر. (قوله ~~بين السير الطويل والقصير إلخ) فيه أن القصير الذي جعل كالطويل إنما هو ~~السفر إلى وطنه أو نحوه بقصد الإقامة به؛ لأنه حينئذ تم سفره بخلاف ما هنا ~~فإنه لم يتم كما في شرح الإرشاد وحواشي المنهج وغيرها وعلى هذا فقوله: لا ~~يستقر عليه الدم إلخ ممنوع تدبر. ثم رأيت مثل ما ذكرته عن شرح الإرشاد PageV02P334 # في حواشي المنهج عن شرح م ر اه. # وفي شرح العباب الذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء ~~على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء ~~أيس أم لا خلافا لشيخنا اه. اه. سم على التحفة. # (قوله: بعد خروجها ) أي: ولو في الحرم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: النفساء) ~~ومثلهما من به جراحة نضاحة لا يمكنه دخول المسجد معها لأن منع هؤلاء من ~~المسجد عزيمة بخلاف من خاف من نحو ظالم وغريم وهو معسر أو فوت رفقة خلافا ~~للمحب الطبري. اه. شرح عب لحجر كشراء زاد وإن عرج لأجله عن طريق واحتاج إلى ~~مكث طويل. (قوله: وشد رحل) وإن طال زمنه نعم إن فحش طوله كنصف يوم وسهل ~~عليه الطواف بعد شده وجب فيما يظهر إذ لا حاجة به حينئذ إلى تقديم الطواف ~~عليه مع سهولة تأخيره عنه وفحش طول زمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فيجري ~~ذلك هنا) قال حجر الأوجه أنه يغتفر قدر صلاة الجنازة بأخف ممكن في سائر ~~الأغراض بشرط أن لا يعرج لذلك # (قوله: فإن لم تفعل فلا دم) قال حجر في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها ~~كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان ~~يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا ~~وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها ~~في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم ms0811 اه فالمراد بالمتحيرة التي لا دم عليها ~~من رأت قويا وضعيفا وفقدت شرطا من شروط التمييز لاحتمال كل زمن يمر عليها ~~الحيض والطهر. (قوله وليس على غير الحاج) أي: مقيما كان بمكة أو لا. (قوله: ~~وليس على غير الحاج والمقيم إلخ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وعبارة الروضة ~~وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها فإن أراد الشارح بالمقيم الحاج ~~وأنه ليس عليه طواف وداع للخروج وإن كان عليه للحج فمثله فيه غير المقيم ~~فليتأمل. (قوله: والمقيم) أي: سواء كان غير حاج أو حاجا فلم يبق إلا الحاج ~~غير المقيم. (قوله: على أن قاصد الإقامة إلخ) فلو أراد السفر ونقض عزيمة ~~الإقامة قال الإمام فلا وداع عليه قال في الخادم وهذا بناء على رأيه أنه من ~~المناسك أما من لا يقول به فيقول وداع لكن هل يلزم فيه الخلاف اه. اه. سم ~~على أبي شجاع. (قوله: لكنه جرى على الأول إلخ) رجح الثاني بأنه ذكره في ~~مبحثه أحق بإمعان النظر فيه أكثر. اه. شرح عب لحجر. PageV02P335 # قوله: فممنوع؛ لأنه إلخ) رد بأن زعم الحصر في أنه إنما شرع للمفارقة ~~يحتاج لدليل بل الدليل صريح فيما قالاه وهو خبر مسلم «لا ينفرن أحد» السابق ~~وذكر الحج في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص. (قوله: ~~ويلزمها القول إلخ) قال حجر في شرح العباب هذا الإلزام غير صحيح إذ غير ~~النسك مما له أدنى تعلق به قد يجبر تركه بدم كما لو نذر الحج ماشيا فركب أو ~~عكسه. (قوله: فالظاهر أن المراد إلخ) ممنوع كيف والنسك مفرد مضاف فيعم ~~ويتناول الإقامة قبل الطواف وبعده في الصورة التي ذكرها منفردا بما أبداه ~~فيها شرح عب لحجر. (قوله: فلا يلزم حمله على الإقامة) فيه أنا لا ندعي ~~اللزوم بل المراد أعم من ذلك سم على ع. (قوله: فلم أر التصريح به في كلامه) ~~عدم رؤيته لذلك لا يضر وقد صرح به البغوي في شرح السنة وعموم كلامه في ~~التهذيب يقتضيه ms0812 . اه. شرح عب لحجر. (قوله: يفتقر إلى نية إلخ) المعتمد أنه ~~إن كان في ضمن نسك لا يفتقر إليها وإلا افتقر. اه. شوبري. اه. شيخنا ذ ~~والظاهر أن طواف الوداع المسنون من طواف النفل فتجب نيته ويحتمل خلافه قاله ~~العلامة عبد الرءوف في حاشية الإيضاح وقوله: ويحتمل خلافه نظرا لشمول نية ~~الحج له إذ هو من سنته لمن سن في حقه كما أن سائر السنن سنة بمجرد الإحرام ~~فكذلك هذا وهذا هو الذي ينقدح فتأمل. اه. ابن الجمال. اه. جمل على المنهج. ~~(قوله: أن يقف إلخ) أي: ويتعلق بأستار الكعبة تعلق المذنب بذيل من أذنب في ~~حقه حتى يصفح عنه اه. (قوله: فمن) بضم الميم وتشديد النون وبكسر الميم ~~وتخفيف النون مع فتحها وهو الأجود أو كسرها ويجوز في النون المشددة على ~~الأول الضم والفتح والكسر. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إن أذنت لي) أي: بقضاء ~~حاجتي والمغفرة لي أو أن أن بمعنى إذ شرح عب لحجر. (قوله: والعصمة إلخ) فيه ~~دليل على جواز طلبها وعليه إن أراد الحفظ أو أطلق بخلاف ما إذا أراد عصمة ~~الأنبياء التي هي استحالة وقوع المعصية. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وما زاد ~~فحسن) ولا يؤثر الاشتغال بتلك الأدعية وإن طالت في طواف الوداع لأنها من ~~توابعه. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: PageV02P336 # زمزم) علم مرتجل وقيل من زمزم إذا كثر لكثرة مائها أو ضم لضم هاجر - رضي ~~الله عنها - لمائها حين انفجرت أو تكلم لزمزمة جبريل - صلى الله عليه وسلم ~~- وكلامه ويسن أن ينظر في بئرها ويكبر ثلاثا. اه. شرح عب لحجر وفيه أيضا عن ~~الزعفراني أن النظر فيها عبادة تحط الأوزار اه وفيه أيضا عنه أنه يسن أن ~~يستصحب من مائها شيئا للتبرك والاستشفاء. (قوله: ماء زمزم لما شرب له) ~~المحققون على أنه حديث صحيح. اه. شرح عب لحجر. (قوله وأن يزور قبر رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي المجموع يحرم الطواف بقبره - صلى الله ~~عليه وسلم - ويكره إلصاق بطنه أو ظهره ms0813 بجداره ومسه بيده وتقبيله هذا هو ~~الصواب الذي أطبق عليه العلماء ولا تغتر بمخالفة كثيرين من العوام اه من ~~العباب وشرحه لحجر. (فرع) يسن زيارة بيت المقدس وقبر سيدنا إبراهيم على ~~نبينا وعليه الصلاة والسلام لحديث سنده لا بأس به اه من العباب وشرحه لحجر. ### | [فصل في بيان محظورات الإحرام] ### | (فصل في محظورات الإحرام) # . # (قوله: لأنه محصور) فالجواب به هو المفيد. اه. شرح عب. (قوله بالإحرام) ~~ولو فاسدا ولا يقال ألفاظ العبادات إذا أطلقت إنما تنصرف للصحيح لأن ~~إلحاقهم هنا الفاسد بالصحيح في جميع الأحكام أخرج النسك عن القاعدة. اه. ~~حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: يعمل لليدين) أي: الكفين أما ما يعمل ~~للساعدين فيجوز للمرأة ويحرم على الرجل ويلزمه الفدية. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله بناء على أن علة إلخ) عبارة م ر في شرح المنهاج لأنه بالنسبة لغير ~~الذكر ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل وخريطة لحيته. (قوله: ليس بعورة) ~~أي: في الصلاة وكذا في حرمة النظر على قول. اه. شرح عب لحجر. (قوله: نعم ~~تستر إلخ) أي: ولو في الخلوة؛ لأنه وإن لم يكن واجبا حينئذ لكنه مندوب لأن ~~ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة وإن لم يكن واجبا بخلاف الكبرى فإن ~~سترها فيها واجب إلا لحاجة. اه. م ر سم. # وقد يقال إنه حينئذ قدم PageV02P337 # المندوب على الواجب وهو كشف الوجه نعم إذا كان ذلك في حال الصلاة فظاهر؛ ~~لأنه يتوقف على ستر هذا الجزء ستر العورة فيها وحينئذ يكون واجبا تدبر وفي ~~ق ل على الجلال أنه لا فدية عليها في ستر ذلك الجزء وإن ندب كما في الخلوة ~~على المعتمد. (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) اعتمده م ر. اه. سم على التحفة. (قوله: ~~لكن قال في المجموع إلخ) فيه أنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز ~~أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي ~~أبو الطيب إلخ وفي مقابلته فتأمله. اه. سم على ms0814 التحفة. (قوله: وكفيها) أي: ~~فيما عدا القفازين. (قوله: ولو ستر المشكل إلخ) أي: ولو مرتبا؛ لأنه ستر ~~يقينا ما ليس له ستره ويفرق بينه وبين ما لو مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم ~~الآخر وصلى الظهر وقد توضأ بينهما حيث لا قضاء بأن ما يجب قضاؤه ثم لا بد ~~من تعيينه في النية وهو متعذر مع الإبهام وهنا لا يجب تعيين ما يخرج عنه ~~الكفارة فلا تعذر قاله في المجموع. اه. شرح عب لحجر. # (قوله ولو مرتبا) أي: في إحرام واحد بخلاف ما إذا كان في إحرامين كما في ~~الإمداد اه وخالف ع ش فيه. (قوله قال في المجموع إلخ) قال في شرح الروض بعد ~~نقل كلام المجموع وقال السلمي عقب ذلك قلت أما ستر رأسه فواجب احتياطا؛ ~~لأنه إن كان أنثى فواضح أو رجلا فجائز أي: من حيث الصلاة والستر مع التردد ~~واجب ولهذا أمرت سودة أن تحتجب من ابن وليدة زمعة وأمر الخنثى بالاحتجاب ~~وتجويز القاضي لبس المخيط فيه نظر وعندي أنه لا يجوز ؛ لأنه إن كان ذكرا حرم ~~عليه أو أنثى جاز فقد تردد بين الحظر والإباحة والحظر أولى ومقصود الستر ~~يحصل بغير المخيط فلا معنى لتجويز المخيط مع جواز الحظر وعدم الحاجة وإنما ~~أوجبنا ستر الرأس وإن تردد بين الحظر والإباحة لأن ستر رأس المرأة واجب ~~أصلي لحق الله تعالى، وتحريم ستر الرأس في حق المحرم عارض لحرمة العبادة ~~وقد قدمنا أن المغلب في حق الخنثى الأنوثة اه. # ونقله عن الأذرعي واستحسنه وأنت خبير بأن حاصل كلام القاضي وجوب ستر رأسه ~~وستر بدنه ولو بغير مخيط بقرينة تنظيره المذكور فلا ينافي كلام السلمي إلا ~~في لبس المخيط فالقاضي يجوزه وهو PageV02P338 # يحرمه. ثم كلام الجمهور وإنما هو بالنسبة للإحرام وكلامهما بالنسبة له ~~ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط فالجمهور والقاضي ~~يجوزونه والسلمي يحرمه فتنظيره في كلام القاضي لا يخصه بل يأتي على كلام ~~الجمهور أيضا اه وقد نقل م ر في شرح المنهاج ms0815 عن ابن المسلم في أحكام ~~الخناثى ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه ويكشف وجهه ويستر بدنه إلا ~~بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا ثم قال ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه ~~قال ع ش أي: فالمعتمد ما في المجموع اه أي: لأن الأصل الحل ولا نحرم بالشك ~~اه قال ابن عبد الحق على المحلي حاصل ما تحرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة ~~للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المخيط فلو ~~ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المخيط وبالنسبة ~~للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمخيط ومن ثم لو لم يكن هناك ~~أجنبي جاز له كشفه في الخلوة اه وقد يقال: حيث لبس المخيط وستر الوجه تحقق ~~وجوب الفدية لأنه إن كان ذكرا فقد لبس المخيط وإن كان أنثى فقد ستر الوجه. # وعبارة التحفة وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا غيره مع رأسه في إحرام ~~واحد لتحقق سبب التحريم والفدية حينئذ وإلا فلا ويؤخذ من التعليل بالتحقيق ~~أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها اه ~~وخالفه ع ش في التقييد بالإحرام الواحد فتدبر ومثل ما في التحفة في شرح ~~العباب لحجر. # . (قوله: حتى البياض الذي وراء أذنه) أي: ما حاذى أعاليها وعبارة ق ل على ~~الجلال ومنه البياض فوق الأذن لا ما حولها. (قوله: بماء) ولو كدرا أو إن ~~كان ساترا في الصلاة نعم إن صار يسمى طينا فظاهر أنه يمتنع. اه. مدني وسم ~~على أبي شجاع. # (قوله: بيده) أو يد غيره ولو قصد الستر به. اه. م ر وخالف حجر في الإيعاب ~~والتحفة وشرح الإرشاد. (قوله: فيما إذا قصد إلخ) محله ما لم يسترخ على رأسه ~~كالقلنسوة وإلا حرم ولزمت به الفدية حيث لم يكن فيه شيء محمول وإن لم يقصد ~~به الستر. اه. مدني وم ر. # قوله:. (وإن بدت البشرة من ورائه) كثوب رقيق وإن ms0816 كان لا يسمى ساترا في ~~الصلاة. اه. مدني فعلم من هذا أن بين الساتر هنا والساتر في الصلاة عموما ~~مطلقا تدبر. (قوله: على ساعديه أو ساقيه) أي: أو لف بعضه على ساعد وساق ~~واحد فيما يظهر. اه. شرح الإرشاد الصغير. (قوله: بأن المنهي إلخ) أي: فكان ~~ذلك مانعا من إلحاق PageV02P339 # ما يشبه القفاز به في حقها تدبر وفي شرح العباب لحجر إن الفرق بين الرجل ~~والمرأة في ذلك أن علة تحريم القفازين عليها كونهما معمولين على قدر الكفين ~~مع كونهما غير عورة وليست الخرقة كذلك بخلاف تحريم المخيط على الرجل فإن ~~سببه النهي في الحديث وقال سم معنى ذلك أنه لما كان اللبس في حقها أكثر لم ~~يحرم عليها إلا القفازان حقيقة لا ما أشبههما أيضا بخلاف الرجل والأوجه أن ~~يعلل ذلك بأنه في معنى عقد الرداء. # (قوله وهو على الحالق) ولو كان الحالق ثلاثة أنفس فأخرج واحد ثلث شاة ~~وآخر صاعا وصام الآخر يوما قال البلقيني جاز أخذا مما سيأتي في ثلاثة ~~محرمين قتلوا ظبية ويحتمل الفرق بأن ذاك تعديل وبدل فلا يفوت شيء وهذا ~~تقدير من غير بدل فلم يحصل المقصود انتهى. وعدم الفرق أوجه بل لا وجه له. ~~اه. شرح عب لحجر. (قوله: وهو على الحالق) أي: ابتداء لا أنه يتحملها عن ~~المحلوق بخلاف الفطرة لأنها طهرة للمؤدى عنه ومن هنا يتجه جواز دفعها ~~للمحلوق إذا كان مسكينا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إذ المودع خصم إلخ) لو ~~حمل على أن المودع هنا خصم لوجوبها بسببه وتمام نسكه بأدائها بخلاف الوديع ~~في غير هذا الباب اندفع التنافي كما ذكره في شرح العباب. (قوله: إن أذن له ~~الحالق إلخ) والفرق بين ما هنا والفطرة فيما لو كان الزوج موسرا وأخرجت ~~الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رجوع لها لأنها متبرعة فإن مفهومه ~~السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه أن الفطرة وجبت عليها ابتداء وتحملها ~~الزوج بطريق الحوالة أو الضمان بخلاف ما هنا فإن الضمان على ms0817 المتلف ابتداء ~~لم يتعلق منه أثر بالمحلوق فقوي شبهه بالكفارة وهي لا بد فيها PageV02P340 # من الإذن. اه. ع ش على م ر وإنما خوطبت بالفطرة ابتداء لأنها طهرة لها ~~بخلاف ما هنا لأن سبب الضمان محض الإتلاف ولم يتعلق شيء منه بالمحلوق. اه. ~~شرح عب لحجر. # (قوله لأن الفدية شبيهة بالكفارة) أي: فتحتاج إلى نية بخلاف قضاء الدين ~~اه شرح عب لحجر. (قوله: فالدم على الآمر إن جهل الحالق) ويفارق المأمور ~~بإتلاف نفس أو مال حيث ضمن هو بأنه لا تقصير منه هنا بخلاف متلف النفس أو ~~المال فإنه مقصر وإن جهل لأن حرمة ذلك لا تخفى على أحد فإن فرض خفاؤها عليه ~~فهو نادر لا يعول عليه وفي الكفاية إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا ~~ضمان على المحرم فما الفرق بينه وبين ما هنا قيل: إن الشعر في يده وديعة ~~بخلاف الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لا فاقد ~~نعلا إلخ) مقتضى عبارته كعبارة المنهج تخصيص عدم وجوب الفدية عند الفقد بما ~~إذا كان المخيط سراويل أو خفا قطع أو مكعبا وما عدا هذه الثلاثة إن تصور ~~ستر العورة به على وجه الإحاطة المعتادة تجب فيه الفدية وهو كذلك كما هو نص ~~عبارة شرح الروض خلافا لما وقع في التحفة من جواز ستر العورة به بلا فدية. ~~اه. جمل على المنهج. # (قوله: أيضا لا فاقد نعلا إلخ) والفرق بين لبس السراويل لفقد الإزار بلا ~~فدية وبين الحلق للعذر مع الفدية أن الحلق من باب الترفه يمكن المصابرة ~~بدونه فناسبه الفدية كما لو أفطر المكفر بالصوم من كفارة مرتبة بالمرض أو ~~السفر فإنه يبطل صومه ويلزمه الاستئناف لصحة الصوم معهما بخلاف ستر العورة ~~فإنه من الضروريات فكان كما لو أفطر المكفر المذكور بنحو الحيض والجنون ~~فإنه لا يبطل صومه وله البناء على ما مضى اه من هامش شرح الروض لكن ما ~~كتبناه أولا عن الجمل سيأتي عن المدني ما يخالفه في ms0818 القميص. (قوله: ظهر ~~القدمين) أي: مع الأصابع اه رشيدي على م ر. (قوله: مع قطع الخفين أسفل من ~~الكعبين) فعند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما ~~تحتهما وإن ستر رءوس الأصابع وعلى هذا جرى حجر في غير التحفة والإيعاب ~~كغيره وأما فيهما فاعتمد أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا وما ~~ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين ثم الذي جوز لبسه عند فقد ~~النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني ~~قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقال في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه ~~عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو برد أو حر أو كون الحناء غير لائق به ~~وفي فتح الجواد لا بد من أدنى حاجة. اه. مدني على شرح حجر لبافضل. (قوله: ~~أسفل من الكعبين) وإن ستر الكعبين والأصابع وظهر القدمين كما استوجهه سم ~~خلافا لحجر. (قوله: كما يحرم لبس القميص) في شرح العباب لحجر أنه لو لم ~~يستوعب بدنه إلا بمشقة واحتاج إليه لنحو حر أو برد جاز وفي المنح مثل ~~السراويل الذي لا يتأتى الائتزاز به على هيئة قميص كذلك. اه. مدني. (قوله: ~~للأمر بقطعه) أي: مع سهولة أمره والمسامحة فيه بخلاف السراويل PageV02P341 # فلذا لم يقس عليه ولذا أيضا لم يشترط فيه قطع ما زاد على العورة اه من ~~شرح عب لحجر ه وغيره. # . (قوله: ويحرم على المحرم إلخ) يستثنى كما بحثه الإسنوي المحرمة إذا ~~طهرت من حيض ونحوه فلها أن تستعمل قليل قسط وأظفار لإزالة الرائحة الكريهة ~~لا للتطيب كما في المعتدة بل أولى لأن باب الطيب هنا أوسع بدليل وجوب ~~إزالته للشروع في العدة دون الإحرام. اه. سم على ع. (قوله: في بدنه) أي: ~~ولو كان التطيب لشعرة واحدة فيجب فيها الفدية الكاملة كما في كتب الشيخ ~~الخطيب ونقل أيضا عن م ر في درسه بل نقل أن تطيب بعض الشعرة يجب فيه ذلك ~~وقيد المدني تطييب ms0819 الشعرة بما إذا كان يقصد به التزيين. (قوله بماء كريحان) ~~خص المالكية الطيب بما قوي ريحه كالمسك والكافور والزعفران اه ق ل على ~~الجلال. (قوله وهو الضيمران إلخ) اعترضه الإسنوي بأنه لغة قليلة والمعروف ~~الضومران بالواو وفتح الميم وهو نبت بري وقال ابن يونس هو المرسين وحكاه في ~~الخادم بقيل ويسمى الآس أيضا. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: وهو الريحان الفارسي) كذا قيد به في الإقليد وتبعه شيخ الإسلام ~~وغيره لكن قال بعضهم: لا يصح ذلك فإن فيه الخلاف في الفارسي أيضا ويوافقه ~~ما في التمشية أنه يحرم التطيب بالريحان وهو معروف ومثله سائر الرياحين اه ~~وشرطه أن يكون رطبا. اه. سم على ع ومثل الإقليد الروضة. (قوله الفارسي) قال ~~ق ل على الجلال ليس بقيد فيشمل المرسين والريحان القرنفلي وغيرهما. (قوله: ~~وفيما سيأتي) اعتبار العلم بالتحريم في الإزالة التي هي مما سيأتي غير ظاهر ~~قال م ر في مبحث الإزالة وسواء في ذلك الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة ~~لعموم الآية لسائر الإتلافات بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب ~~والدهن والجماع ومقدماته فيعتبر فيه العلم والقصد هناك. اه. جمل على ~~المنهج. # (قوله أو جهل تحريمه) أي: تحريم كل طيب بخلاف ما إذا جهل حرمة بعض ~~أنواعه. اه. م ر وإنما يكون جهل التحريم عذرا إن لم يقصر في التعلم قاله ~~المدني لكن في ق ل إن لم يعذر بجهله اه ثم رأيت المدني نقله بعد عن حجر في ~~شرح عب وحاشية الإيضاح. (قوله: مع ظهور طعم له إلخ) فلو لم يظهر أحدهما ~~وظهر اللون فقط لا يضر كما ذكره. (قوله: بخلاف المسك) نعم لو أكله مع غيره ~~ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدية وإن ظهر لونه وبه قال الحنابلة ~~وأجاز الحنفية أكله مع غيره مطلقا وأجاز المالكية أكل ما مسته النار. اه. ق ~~ل على الجلال. (قوله: ولو خفي ريح الطيب PageV02P342 # إلخ) ظاهره أن الطعم ليس كذلك فإذا خفي وكان بحيث إذا رش بالماء ظهر دون ms0820 ~~الريح لا يؤثر كذا قيل وهذا لا يتأتى بناء على أن الطعم لا يخلو عن الريح ~~كما تقدم للشارح. # (قوله: على العادة في ذلك الطيب) وإن استعمل في محل لا يعتاد التطيب به. ~~اه. شرح عب لحجر أي: كما لو احتقن به اه وقال المدني اعتبار العادة محله ~~إذا حمله في لباسه أو ظاهر بدنه أما إذا استعمله في باطن بدنه بنحو أكل أو ~~حقنة أو إسعاط مع بقاء شيء من ريحه أو طعمه حرم ولزمت الفدية ولو لم يعتد ~~ذلك فيه ولم يستثنوا منه إلا العود فلا شيء بنحو أكله إلا بشرب نحو الماء ~~المبخر به فيضر كما قال والذي فهمه الفقير من كلامهم أن الاعتياد في التطيب ~~ينقسم على أربعة أقسام أحدها ما اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود فيحرم ذلك ~~إن وصل إلى المحرم عين الدخان سواء في بدنه أو ثوبه وإن لم يحتو عليه ~~فالتعبير بالاحتواء جرى على الغالب ولا يحرم حمل العود في ثوبه أو بدنه؛ ~~لأنه خلاف المعتاد في التطيب به، ثانيها ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه ~~أما بصبه على البدن أو اللباس أو بغمسهما فيه فالتعبير بالصب جرى على ~~الغالب وذلك كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا شمه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه ~~شيء منه، ثالثها ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو بوضعه على أنفه وذلك ~~كالورد وسائر الرياحين فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه وإن كان يجد ريحه، ~~رابعها ما اعتيد التطيب به بحمله وذلك كالمسك وغيره فيحرم حمله في ثوبه أو ~~بدنه فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة أو كان في فأرة وحمل ذلك في ثوبه أو ~~بدنه نظر إن كان ما فيه الطيب مشدودا عليه فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو ~~بدنه وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحا ولو يسيرا حرم ولزمت الفدية إلا إذا ~~كان لمجرد النقل ولم يشده في ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا ~~قطعا فلا ms0821 يضر. اه. - رحمه الله تعالى -. # (قوله ولو احتوى إلخ) أجاز الأئمة الثلاثة شم الرياحين مطلقا. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله لم يحرم) اعتمده ابن النقيب قال وإنما يحرم إذا أخذه ~~بيده وشمه أو وضع أنفه عليه للشم سم على ع. # (قوله: ومتى ألصقه إلخ) PageV02P343 # بخلاف نحو ماء الورد فإنه إنما يضر إلصاقه ببدنه أو ملبوسه لا مجرد شمه ~~كما صرح به الرافعي. اه. سم على أبي شجاع. (قوله رقيقا) أي: مانعا للطيب من ~~مس بشرته فإن لم يمنع ذلك فهو كالعدم. اه. شرح عب. (قوله ألقاه الهواء) ولو ~~ألقاه غيره بغير إذنه وعجز عن دفعه فلا فدية عليه بل على الفاعل فإن ~~استدامه فعليه أيضا. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: قصده الإزالة) ومن ثم جاز له خلع الثوب من عنقه وإن أمكن شقه. اه. ~~م ر شرح المنهاج. (قوله: البان) هو ثمر شجرة الخلاف. اه. حجر في حاشية شرح ~~الإرشاد وقال المدني هو عند الحرمين اسم لحبوب مخصوصة تستخرج النساء دهنها ~~لدهن رءوسهن وهي لا طيب فيها ألبتة اه لكن الذي في حواشي شرح الإرشاد بعد ~~قوله أنه ثمر شجرة الخلاف ما نصه أنه زهر من أعظم أنواع الأزهار رائحة وأن ~~الناس يقبلون على التطيب به وهو أكثر طيبا من كثير من الأزهار التي هي طيب ~~اه ولو حمل النصان على هذين المعنيين لارتفع التناقض بلا تكلف. (قوله ~~المغلي) نعت للبان. اه. حجر وكلام الجوجري يفيد أنه نعت للدهن اه قال ~~المدني الراجح أن البان نفسه طيب وأن دهنه إن كان منشوشا وهو المخلوط ~~بالطيب فهو طيب وغيره ليس بطيب وفي حاشية فتح الجواد للشارح أي: حجر ما ~~ملخصه النازل من البان إما مستطر بالكيفية المعروفة وهذا طيب في ذاته فلا ~~يحتاج إلى الإغلاء في طيب آخر وإما معصور بلا استقصار وهذا لا بد من إغلائه ~~مع طيب آخر هذا كله في الدهن الحقيقي ولم يذكر إلا في دهن البان فيلحق به ~~دهن غيره من نحو الورد والياسمين ms0822 وأما دهنه الجاري وهو الشيرج فإن ألقي فيه ~~البان أو غيره من الطيب حتى اختلط به أو أغلي معه فهو طيب وإن ألقي ذاك مع ~~سمسم حتى تروح به ثم عصر السمسم كان شيرجه غير طيب؛ لأنه ريح مجاوره لا ~~اختلاط فيه اه. # وقال حجر في تلك الحاشية قبل ما نقله في بعض نصوص الشافعي ما يدل على أن ~~كلا منهما طيب وفي بعض آخر ما يدل على أن كلا منهما ليس بطيب وأخذ قوم ~~بالإطلاق الأول وقوم بالثاني ثم ذكر بعد ذلك ما يؤخذ منه حمل النص على أن ~~البان ودهنه ليس بطيب على البان اليابس الذي لا يظهر ريحه برش الماء عليه ~~والدهن المعصور بلا استقصار وحمل النص على أنهما طيب على البان الرطب ~~والدهن المستقطر بالكيفية المعروفة وأما الحمل على أن البان المغلي في ~~الطيب دهنه طيب فلا يرتفع به قول من قال إنه في نفسه غير طيب إذ لا يكون PageV02P344 # طيبا إلا بواسطة الطيب الذي أغلي فيه ولا يناسب قول من قال إنه في نفسه ~~طيب وكذا يقال في دهنه وأطال في ذلك جدا فراجعه. # (قوله: لما يقصد ريحه) بيان لقوله له فهو متعلق بقوله كالريح. (قوله: من ~~غير أن يعبق شيء من عينه) ولو مسه فعبق به اللون والرائحة حرم بلا خلاف. ~~اه. عميرة على المنهج فالمراد بالعين ما يشمل اللون اه. (قوله: من غير ~~احتواء) أي: من غير وصول العين بوصول الدخان أو البخار سواء كان هناك ~~احتواء أو لا على ما في شرح م ر. (قوله: أو حمله في كيس) مثله حمل ماء ~~الورد في ظرف شرح عب لحجر والحمل في هذه المسائل مكروه على المعتمد اه شرح ~~عب له أيضا. (قوله: فإنه ليس تطيبا) وإن قصد به التطيب أو جعل يشمه. اه. ~~شرح عب لحجر نقلا عن الماوردي. (قوله: لوجود الحائل) أي: بين بدنه وثوبه ~~شرح عب لحجر. (قوله: بخلاف إلخ) إن لم يقصد به النقل وقل زمن الحمل بحيث لا ~~يعد ms0823 في العرف متطيبا وإلا فيقرب عدم الضرر م ر. # (قوله بخلاف إلخ) لأن فتح ذلك صيره كأنه ملصق ببدنه. اه. شرح عب لحجر. ~~(قوله: لا فدية على جاهل التحريم) وإن لم يعذر بجهله لأن هذه المحرمات مما ~~تخفى فمثل ما هنا باقي المحرمات. اه. ق ل على الجلال. (قوله جهل كونه طيبا) ~~أي: لا حرمة ولا فدية قال ق ل على الجلال بخلاف ما إذا ظنه نوعا ليس من ~~الطيب ففيه PageV02P345 # الفدية اه. قال شيخنا وهذه غير جهل كونه طيبا اه فتأمل ثم رأيت في العباب ~~ما نصه وتلزم عالما بتحريمه وإن جهل وجوب الفدية أو ظن نوعا منه ليس بطيب ~~اه قال حجر في شرح عبارة المجموع أو ظن نوعا منه ليس بحرام لتقصيره وعبارة ~~المصنف هي عبارة الجواهر وهي مشكلة؛ لأن قولهم منه إنما هو باعتبار ما في ~~نفس الأمر وقولهم ليس بطيب إنما هو باعتبار ظنه وحينئذ فلا تقصير ألبتة لأن ~~من ظن أن الكافور غير طيب أي تقصير ينسب إليه وإن كان يعلم حرمة جنس الطيب. # فالذي يتجه حمل ذلك على ما يرجع لما قبله بأن يعلم أنه من جنس الطيب ~~المحرم ولكن يظن أن هذا القدر الذي استعمله لا يحرم لقلته؛ لأنه حينئذ ينسب ~~إلى نوع تقصير. اه. - رحمه الله تعالى - # . (قوله ودهن رأس إلخ) ولو شعرة واحدة م ر سم على التحفة وأجاز المالكية ~~الدهن غير الطيب مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وذوائب شحم وشمع) أي: ~~ضما إلى بعض وإلا فالشمع وحده ليس بدهن إن لم يحصل به تنمية الشعر وتزيينه ~~وإلا فهو دهن أيضا قاله الجمال الرملي في شرح الإيضاح. اه. مدني. # (قوله: لخبر «المحرم أشعث أغبر» ) قال المدني هذا الحديث قد أطبقوا على ~~ذكره ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث فإن كان في بعض روايات ~~الحديث وإلا فهو رواية بالمعنى ولفظ ما وقفت عليه الحاج الشعث التفل والشعث ~~تلبد الشعر المغبر والتفل الكريه الرائحة وأخرج البيهقي ms0824 عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل ~~السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا» اه. (قوله: أي: شأنه ~~المأمور به ذلك) فسره به ليفيد حرمة مقابله والحامل على هذا التأويل أن ~~حمله على مجرد الإخبار يخرج كلام الشارع عن الفائدة. اه. مدني. (قوله: فلا ~~يحرم) وليتنبه لما يغفل عنه كثيرا وهو تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند ~~أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية حجر. (قوله وذقن أمرد) ~~قال حجر م ر وابن علان في شروح الإيضاح يظهر أن المراد به هنا من لا شعر ~~بذقنه وإن فات أوان طلوع لحيته وإن لم يسم أمرد في النظر ونحوه. اه. مدني. # (قوله الشعر) بسكون العين يجمع على شعور كفلس وفلوس وبفتحها يجمع على ~~أشعار كسبب وأسباب وهو مذكر الواحدة شعرة وإنما جمع تشبيها لاسم الجنس ~~بالمفرد. اه. مدني. (قوله: بحلق أو غيره) وتلزم الفدية المكره بكسر الراء ~~ويكون المكره بفتحها طريقا فقط. اه. شرح عب لحجر (قوله: وببعضها) خلافا ~~للأئمة الثلاثة اه PageV02P346 # بل على الجلال. # (قوله: على أن الجاري إلخ) لأن هذا من باب خطاب الوضع لا فرق فيه بين ~~المكلف وغيره وإنما خالفوا في غير المميز والمجنون والمغمى عليه ومثلهم ~~النائم؛ لأنهم لا يعقلون فعلهم فلا ينسبون إلى تقصير ألبتة. اه. شرح عب ~~لحجر ولا بد من زيادة مع كونه حقا لله تعالى وإلا أشكل بحق الآدمي المتلف ~~لهؤلاء اه ثم رأيت ع ش كتب على قول م ر على أن الجاري إلخ ما نصه لكن لما ~~كان فيه حق لله خفف عنه كما سيأتي في قول الشارح والسبب في خروج ذلك عن ~~القاعدة إلخ. # (قوله: نبت في داخل الجفن) ومما جرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو ~~بدم الضفدع اه برماوي ومن خواص اليربوع كما قاله الدميري أنه إذا نتف الشعر ~~الذي ينبت في العين ودهن مكانه بدم اليربوع فإنه لا ينبت بعد ذلك واليربوع ~~حيوان صغير ms0825 يشبه الفأر أبيض البطن أغبر الظهر قاله الشيخ الحفني. اه. جمل. ~~(قوله: وكان يضر بقاؤه) وإن قل التأذي به. اه. ع ش. اه. شيخنا ذ. (قوله: ما ~~انكسر) ولو قطع مع الشعر أو الظفر المؤذي ما لا يتأتى قطع المؤذي إلا به ~~جاز ولزمت الفدية. اه. ابن الجمال في شرح الإيضاح. (قوله: فيحرم) إلا إن ~~توقفت إزالة ما يضر على إزالته فلا يحرم وتجب الفدية. (قوله: ويكره إلخ) ~~ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لأنه - ~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) دليل لجواز أصل الغسل وما بعده دليل للغاية. # . (قوله: للمحرم إلخ) للمحرم والحلال أيضا إبانة الشعر والظفر من المحرم ~~بعد دخول وقت الحلق من حيث انتفاء حرمة الإحرام لكن قال ابن العماد إنما ~~يتجه إن لم يشترط في وقوع الحلق عن النسك قصد المحلوق وإلا فهو لا يحصل به ~~تحلل فتجب الفدية على الحالق وإن دخل وقت التحلل قال حجر في شرح عب وهو ~~متجه وإن نظر فيه PageV02P347 # بعضهم. # (قوله: وإبانة ظفره وشعره) أي: له ذلك من حيث انتفاء حرمة الإحرام وإن ~~كان حلق شعر الغير بغير إذنه حراما مطلقا أي: محرما أو حلالا كما في شرح عب ~~لحجر. (قوله: وأنه لا فدية على مزيله) خالف البلقيني فأوجب الفدية على ~~مزيله وتبعه حجر في شرح عب وفرق بينه وبين إلباسه وتطييبه بأنهما من باب ~~الاستمتاع والحلق إتلاف فتأمل. # . (قوله: ولو في دبر إلخ) غاية بالنسبة لوجوب الفدية وإلا فالتحريم لا ~~خفاء فيه. (قوله: والمقدمات للوطء) قال ق ل على الجلال حاصل ما فيها أنها ~~إنما تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول ~~وإن لم ينزل وتلزمه فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا وقال ~~شيخنا زي إن أنزل ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد ~~بها النسك مطلقا وإن أنزل والاستمناء كذلك ولا فدية ولا حرمة في النظر لما ~~يحل والفكر مطلقا اه ms0826 وقوله: ومتى انتفى إلخ مخالف لكلام الشارح في المعانقة ~~بحائل وموافق لكلام الغزالي فتأمل وقوله : مطلقا أي: أنزل أو لا وهذا ما مشى ~~عليه الشيخ الشرقاوي على التحرير لكن شرح م ر ك زي اه وفي حاشية سم للتحفة ~~أنه يجب الدم بمجرد لمس بشهوة وإن لم ينزل وعبارة العباب وأما المقدمات ~~بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد النسك وإن أنزل ويجب ~~بتعمدها الدم أي: وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء إذا أنزل لا بالنظر بشهوة ~~والقبلة بحائل وإن أنزل. (قوله: وليس كذلك) أي: لا تحل وإن لم تجب الفدية ~~لعدم المباشرة. اه. سم على أبي شجاع وغيره قال حجر في شرح عب فعلم أن شرط ~~الحرمة الاستمتاع وشرط الفدية المباشرة. (قوله: بشهوة) هي خوف الوقاع أو ~~الإنزال كما بينها بذلك حجر فيما مر في الاعتكاف. (قوله: لا فدية فيه) أي: ~~مطلقا بخلاف نحو المعانقة فإن فيها الفدية إذا كانت بلا حائل. (قوله: ~~استمناؤه بيده) هو حرام في ذاته ومن جهة الإحرام فعده هنا من PageV02P348 # محرماته لذلك. (قوله: ولا بوطء غيره له) فإن وجدا معا كأن أولج في غيره ~~وغيره فيه فسد نسكه حيث كان ذلك الغير واضحا ولا تلزمه الفدية لاحتمال ~~أنوثته وخرج بقوله في قبله ما لو وطئه غيره في دبره فإن كان الغير PageV02P349 # واضحا فسد نسكه أو خنثى لم يفسد نسك واحد منهما لاحتمال أنوثتهما. اه. ~~شرقاوي على التحرير. # (قوله: وإن صبغه بعد جحده) أي: لحصول غرض المستأجر وعبارة الحاوي لا إن ~~صرف وله الأجر قال الناشري: هذا PageV02P350 # أصل يقاس عليه ما لم يذكره في هذا الكتاب وهو أن الصباغ والقصار وغيرهما ~~لو نووا غصب الثوب الذي استؤجروا على شغله لم تسقط أجرتهم لكن هذا الذي ذكر ~~في غير هذا الكتاب أفهم أنهم لو نووا ذلك قبل الشغل سقطت وهو الوجه الثالث ~~المفرق اه وهو يفيد خلافا في المسألة على ثلاثة أوجه ثالثها التفصيل وقد ~~جرى عليه في الروض فتدبر. # . (قوله: فيما إذا أحصر) أي: ms0827 أو تحلل لمرض شرط التحلل به ثم شفي. اه. ~~مدني. (قوله وأنها وقته الأصلي) أي: والإحرام عينه فقط. (قوله: ولو كان ~~إلخ) هذه الملازمة ممنوعة؛ لأنه إنما عصى من آخرها لعدم تعين الوقت وتمكنه ~~من الفعل بعد أولها. (قوله: لم يقضه) ولكن يجب فيه الكفارة. اه. ناشري. ~~(قوله: لإمكان حمل الأولى إلخ) قال حجر في شرح العباب فيه نظر لأن مذهبنا ~~أنه لا كفارة عليها وإن أعانته بل وألجأته فالأولى أن يقال هو من اجتهاد ~~ابن عباس فهي أقوال له وكل منها ليس بحجة عندنا اه. وفيه أن الكلام في ~~الدليل فلم يثبت بعد أن لا كفارة عليها ومعنى كلام الشارح أنه لا يصح الحمل ~~على الندب المخرج لعلي عن ظاهرها مع إمكان إبقائها بحمل المطلق على المقيد ~~تدبر. PageV02P351 # قوله: ثم إن خرجت معه للقضاء إلخ) ظاهره أن مؤنة سفرها بعد الإفساد تكون ~~في مالها كما قبل الإفساد لكن كلام المعتمد أنها كمؤنة سفرها للقضاء وهو ~~متجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وسن أن يتفرقا إلخ) أي: في سنة القضاء بأن ~~لا يجتمعا في مسير ولا في منزل وذلك للردع عن الوقوع في مثله. اه. شرح عب ~~لحجر. (قوله ومؤنة الموطوءة بشبهة عليها قطعا) ومثلها الموطوءة بزنا ومؤنة ~~مملوكته عليه قطعا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ترجيح إلخ) إذ الراجح أن الزوج ~~المفطر إذا أفسد بوطئه صوم زوجته لا يلزمه فدية. اه. شرح عب لحجر. # . (قوله: فعليه دم آخر) فعليه في القران دمان دم للقران الذي أفسده ودم ~~للقران الذي لزمه بالفساد وهما غير بدنة الإفساد. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: بقيمة الواجب الأول) أي: حال الوجوب قاله جمع متأخرون وقال في ~~التحفة الأوجه حال الأداء وقال في حاشية الإيضاح دم وفي شرحه المعتبر غالب ~~الأحوال. اه. مدني. (قوله: من الدراهم) ليس بقيد وإنما عبر بها لكونها ~~الغالب. اه. شرح عب لحجر. PageV02P352 # قوله: يدل إلخ) لأن الطواف هنا لا يتصور إلا للقدوم. # . (قوله: أو الذي في أصله مأكول أو ms0828 ذو توحش) يرد عليه المتولد بين الكلب ~~والشاة فإن في أصله مأكولا ولا يحرم والمتولد بين الذئب والكلب فإن في أصله ~~وحشيا ولا يحرم لكنه يدفع بالمثال فإنه خص المأكول فيه بالوحشي والمتوحش ~~بالمأكول والحاصل أنه إما أن يكون هو بريا وحشيا مأكولا وإما البري الوحشي ~~المأكول أحد أصليه. ثم رأيت الشرح نبه على ذلك فيما يأتي اه والمراد بأصله ~~ما يعم الأب والأم وأصلهما فيحرم التعرض للمتولد بين الشاة والسبع المتولد ~~بين الضبع والذئب ويؤخذ من الروضة أنه لا بد في التحريم من العلم بما ذكر ~~فلو شك فيه لم يلزم فداؤه لكنه يندب. اه. سم على أبي شجاع وسيأتي هذا ~~الأخير في الشرح. (قوله: وما يعيش في البر والبحر بري) أي: فيحرم التعرض له ~~إن كان مأكولا بأن كان على صورة ما يؤكل وقولهم ما يعيش في البر والبحر ~~حرام محله فيما كان على صورة ما يؤكل عند عدم التذكية كذا PageV02P353 # بهامش عن زي وفي حاشية سم على المنهج ما يوافقه غير أنه لم يقيد حل الأكل ~~بالتذكية. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) الرأس واللحية قيدان في الكراهة وكذا ~~في سن الصدقة من هذه الحيثية. اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى -. (قوله أما ~~الحلال في الحرم إلخ) خلافا لظاهر شرح المحلي للمنهاج. (قوله: وقد ألغز ~~إلخ) أجابه بعضهم بقوله # خذ الجواب در لفظ مبدعا ... بالحسن هذا محسن تبرعا # أعار صيدا من حلال ثم إذ ... أحرم ذا أتلفه فاجتمعا # اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كلبنه) خالف جمهور الأصحاب في حرمة ~~التعرض له الروياني وقال المتولي لبن صيد الحرم أبحنا للفقراء شربه فيباح ~~لهم بيعه ونقله عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب وسكت عليه قال ابن ~~السراج وهو المفهوم من إطلاق المصنف. اه. ناشري. # (قوله: PageV02P354 # وينظر نقص ما بينهما إلخ) قال المدني ولو حصل منه مع تعرضه للبن مثلا نقص ~~في الصيد ضمنه أيضا ثم إن كان الصيد مثليا فنقص عشر قيمته مثلا لزمه عشر ~~مثله فيلزمه ms0829 عشر شاة مثلا أو يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة أو يصوم عن ~~كل مد يوما لأن دم الصيد دم تخيير وتعديل وإن كان غير مثلي فالواجب أرشه ثم ~~يتخير بين الإطعام والصوم قاله ابن الرفعة. (قوله وبيضه) ولو كسر محرم أو ~~حلال بالحرم بيض صيد أو حلب لبنه أو قتل جرادا لم يحرم على غيره على ~~المعتمد أما هو فيحرم ذلك عليه قطعا تغليظا عليه. اه. شرح عب لحجر وقوله: ~~لم يحرم على غيره قال لأن الأولين لا روح فيهما والثالث تحل ميتته اه. ~~وقضية التعليل بالتغليظ عليه حله لمحرم آخر وهو ما اقتضاه كلام حجر وق ل ~~على الجلال وقضية كلام م ر خلافه فليحرر. # (قوله: أما المذر إلخ) هو ما تحقق فساده وأيس من مجيء فرخ منه سواء اختلط ~~صفاره ببياضه أم لا استحال دما أم لا على المعتمد. اه. عب لحجر. (قوله: فلا ~~يحرم التعرض له إلخ) في شرح م ر ما يقتضي الحرمة في الكل وعدم الضمان في ~~المذر من غير النعام فراجعه وصريح المنهج عدم الحرمة والضمان فقط في قشر ~~بيض النعام كما هنا. اه. شيخنا ذ. (قوله: إلا أن يكون إلخ) ظاهره رجوعه ~~لحرمة التعرض والضمان سم. (قوله: وإنما يحرم إلخ) أما الضمان فلازم إلا ~~لغير المميز وإن كان على خلاف قاعدة الضمان؛ لأنه حق الله ولو في بعض ~~حالاته كالصوم فخفف فيه. اه. شرح م ر. (قوله: إلا بإرساله) أي: إرسال بائعه ~~له. اه. م ر سم. (قوله: المستلزم للقصد) أي: الذي عبر الحاوي بدله ~~بالاختيار وقوله: ليحسن إلخ أي: كما أنه يحسن حينئذ تعبير أصله بالاختيار ~~بعده. # (قوله: وزالا إلخ) أي: حيث لم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. اه. إيعاب. ~~(قوله: أو غيره) كالرد بعيب. (قوله فألزم الإرسالا) أي: في محل يؤمن عليه ~~فيه ويمتنع على من يصيده. اه. مدني فلا يكفي مجرد الإرسال كما صرح به في ~~المجموع. اه. إيعاب. (قوله: الإرسالا) بأن يرفع يده عنه حسا وحكما. اه. ms0830 شرح ~~عب لحجر. (قوله: أو قتله PageV02P355 # فلا غرم) أي: على الغير ولا على المحرم إن قتله الغير بعد إرساله أما لو ~~أتلفه الغير قبل إرساله له وهو حلال فالضمان على المحرم لا على الحلال. اه. ~~مرصفي عن م ر. (قوله: لزمه إرساله) أي: ما لم يختر تملكه وإلا ملكه من ~~حينئذ. اه. ح ل. اه. جمل فمعنى لزوم الإرسال بعد التحلل عدم حبسه بغير ~~اختيار التملك قرره شيخنا مرصفي. # (قوله: وكذا قبله) لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. اه. حجر ~~وم ر. (قوله: فيلزمه رفع يده عنه) قال في عب والشرح لحجر فإن تلف قبل رفع ~~يده عنه ففي ضمان نصيبه لكونه لم يتأت منه إطلاقه على ما ينبغي تردد والذي ~~يتجه ترجيحه أنه يضمنه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. (قوله ~~فيلزمه رفع يده عنه) وأما ملكه فقد زال بالإحرام كغيره. (قوله: أنه لا يزول ~~إلخ) ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا مع طروه على الإحرام فلم يقو دوام الإحرام ~~لضعفه على إزالة ذلك الطارئ بخلاف الملك المقارن ولو كان قهريا فإنه يزيله ~~لأن الابتداء أقوى من الدوام اه شرح عب لحجر. (قوله: حتى يرسله) فلو تلف ~~قبل إرساله وقبل تمكنه منه فهل يضمنه لعذره هنا بخلاف ما ملكه قبل الإحرام ~~لتمكنه هناك من إزالة ملكه قبله حرره ثم رأيت المحشي PageV02P356 # جزم فيها بعدم الضمان لما ذكر. # (قوله: بالإرسال) في الروضة بإرسال المشتري. (قوله: المسالك التي يمر ~~فيها بحيث إلخ) قال حجر في شرح العباب قال الزركشي لو أمكنه التحرز بمشقة ~~الانحراف عن طريقه احتمل التضمين والأقرب خلافه للمشقة اه قوله: التي يمر ~~فيها أي: بالفعل لا التي يمكن مروره فيها فتأمل لكن لا بد أن يكون له حاجة ~~في سلوك تلك الطريق كما في شرح الإرشاد لحجر أيضا. # (قوله بالقتل والإزمان) فيلزم بكل منهما جزاء كامل وإن اندمل في الإزمان ~~فلو قتله محرم آخر قبل الاندمال أو بعده لزمه جزاء آخر وإن قتله المزمن فإن ms0831 ~~كان بعد الاندمال فجزاء آخر وإلا اتحد الجزاء ولو أبطل امتناعي الصيد ~~كالعدو والجناح في النعامة فجزاء واحد وأحدهما اعتبر ما نقص لأن الامتناع ~~في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع أما ~~غير القتل والإزمان فإن لم يحصل به وإن حصل معه بآفة سماوية نقص فلا شيء ~~سوى الإثم نعم لو جرحه فبرئ بمداواة أو غيرها بحيث لم يبق نقص أوجب القاضي ~~فيه شيئا باجتهاده بمقدار الوجع الذي أصابه وقيل يضمن نقصه قبل الاندمال ~~وإن حصل به نقص وجب الجزاء بنسبة ما نقص من قيمته فلو جرحه فنقص عشر قيمته ~~فإن كان مثليا أخرج عشر مثله لحما أو قومه وأخرج بقيمته أو صام عن كل مد ~~يوما وإن كان غير مثلي قال في الروضة كأصلها فالواجب ما نقص من قيمته طعام ~~اه يعني أو صام عن كل مد يوما. اه. سم على ع وفي ق ل على الجلال قوله: ضمنه ~~كلا أو بعضا فيفدي نقص ماله مثل بجزء من مثله بحسب القيمة فإن قتله قبل ~~برئه فعليه جزاء كامل أي: للتداخل PageV02P357 # أو بعده فعليه مثل ناقص أي: غير ما ضمنه أولا ومجموعهما قد يكون أكثر من ~~الجزاء الكامل اه بإيضاح فتأمله مع ما مر من إطلاق الجزاء الكامل. # (قوله: دون الرأس) أطلقه هنا وفي الشرح الصغير ومثله م ر في شرح الكتاب ~~واعتمده خ ط في شرح التنبيه وحجر في الإمداد والرملي في النهاية تقييد ~~الزركشي كالأذرعي عدم اعتبار الرأس بما إذا أصاب الرامي الجزء الذي من ~~الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في الحل. ~~اه. مدني. (قوله: ولو أخرج يده إلخ) قال سم يحتمل أن يلحق به ما لو أخرج ~~يده من الحرم ورمى إليه فقتله وقد يؤخذ من عدم الضمان جواز ذلك وقوله: ~~يحتمل إلخ تبرأ منه في التحفة ثم نظر فيه ومال إلى خلافه. اه. مدني لكنه ~~جزم بالإلحاق في شرح عب ثم قال رأيت بعضهم ms0832 صرح به. (قوله: وبعث كلب إلخ) ~~بخلاف السهم فيضمن وإن لم يتعين دربه والفرق أن للكلب اختيارا بخلاف السهم. ~~اه. شرح عب لحجر. (قوله: دربه تعين في الحرم) قال في المجموع وإن جهل لكنه ~~لا يأثم. اه. شرح عب لحجر. (قوله وينبغي إلخ) جزم به حجر في التحفة ورجحه ~~في حاشية الإيضاح. (قوله أما إذا لم يتعين دربه إلخ) قيد الماوردي نقلا عن ~~الأصحاب عدم الضمان هنا بما إذا زجره عند اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر ~~وإلا ضمن لأن الكلب يتبع الصيد حيث يوجد وقول المجموع هذا غريب لم يذكره ~~الأصحاب اعترضه الأذرعي وغيره بأنه كان ينبغي أن يقول لم أره في كلام ~~الأصحاب فإن الماوردي إمام ثقة مطلع بل هو عدل المذهب فيما ينقل ومن ثم ~~أقره ابن الرفعة في نقله ذلك ولم ينكره عليه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ~~بانحلال ربطه) بخلاف ما إذا لم يكن مربوطا فأتلف صيدا بدون أن يبعثه؛ لأنه ~~لما ربطه PageV02P358 # وقصر فكأنه أرسله تدبر. # (قوله: محله في مسألة الحلال إلخ) قال حجر في شرح عب الحاصل أن الحفر ~~عدوانا يضمن به كل منهما مطلقا وبحق إن كان في الحرم فكذلك وإلا فلا وإن ~~قصد به الاصطياد وسواء في ذلك كله وجد الصيد معدلا عن البئر أم لا. (قوله: ~~بخلاف ما لو انفلت بعيره إلخ) أي: ولو بتفريطه وفرق بينه وبين انحلال الكلب ~~بتفريطه بأنه خارج بطبعه فصار كالسهم بخلاف البعير. اه. شرح عب حجر ثم قال ~~والأولى الفرق بأن الفرض من الربط دفع الأذى أي: الذي هو شأن ذلك المربوط ~~فإذا انحل فات الغرض وليس الغرض من ربط البعير ذلك فلا يرد ما لو حمل ~~الجارحة فانقلبت بنفسها وقتلت صيدا حيث لا يضمن تدبر. (قوله: أو صال) ذكره ~~هنا لبيان عدم الضمان وفيما تقدم لبيان عدم حرمة التعرض فلا تكرار. (قوله ~~في الصورة على التقريب) لا في القيمة مطلقا ولا في الصورة على التحقيق ~~بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا في ms0833 نوع من الصيد بنوع من غيره مع ~~اختلاف البلاد والأزمان. اه. ق ل على الجلال. (قوله: عدلان) قال الماوردي ~~عدالة باطنة فإن لم تمكن كفت الظاهرة ورده حجر في شرح العباب وقال إنه لا ~~بد من العدالة الباطنة وقال م ر يكفي العدالة الظاهرة ولو بلا استبراء سنة ~~فيما يظهر. (قوله: ففيه) قضيته أنه لا بد أن يكون مجتهدا إذ الفقيه المجتهد ~~وفيه وقفة لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر شرعا وواضح أن الفقيه يدركه ~~وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق وكلام الأذرعي ظاهر في ذلك. اه. شرح عب ~~لحجر. # (قوله: PageV02P359 # محمول إلخ) لأن القاعدة أن من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا ~~في غيره. اه. أذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله على الفقه الخاص) بأن يعرف ~~الأمور التي لا بد منها في الشبه قاله الأذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مع ~~قوله لاضطرار أتلفا) عبارة الحاوي بحكم عدلين وإن قتلاه خطأ. (قوله: عدلان ~~وعدلان) أما لو اختلف عدل وعدل فلا يعتبر أحدهما حتى ينضم إليه آخر لاعتبار ~~التعدد هنا بخلاف المفتي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فمثلي) أي: اعتبارا بقول ~~المثبت لأن معه زيادة علم تدقيق الشبه. (قوله: لكن إلخ) عبارة الروضة فإن ~~جوزنا الأنثى فهل هي أفضل فيه وجهان أصحهما تفضيل الذكر للخروج من الخلاف ~~اه لكن قال قبل ذلك وإن فدى الذكر بالأنثى فطرق أصحهما على قولين أظهرهما ~~الإجزاء والثاني القطع بالجواز والثالث إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد ~~التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر والرابع إن لم تلد جاز وإلا فلا اه وبه ~~تعلم أن الخلاف ليس إلا على الأصح أيضا وهو الأول فلذا أخر PageV02P360 # الشرح قوله: على الأصح عن قوله للخروج من الخلاف فلله دره. # (قوله: بقيمة المثل بمكة) ؛ لأنها محل ذبحه فالمثلي لما كان الواجب أصالة ~~مثله اعتبر في قيمته مكة؛ لأنها محل ذبح ذلك المثل، والمراد بمكة جميع ~~الحرم كما في شرح الروض، والعباب، بخلاف غير المثلي، فإن المعتبر ms0834 في قيمته ~~موضع إتلافه لما ذكره، أما قيمة الطعام فالمعتبر فيها مكة أي الحرم فيهما ~~كما في شرح الروض والناشري وسيأتي قريبا في الشرح؛ لأنه لفقرائه. # (قوله: بمكة) قال حجر في شرح عب: المراد بها جميع الحرم؛ لأنه محل ~~الإخراج وقت العدول، ولو اختلفت قيم مواضعه تخير؛ لأن الكل محل ذبحه. ~~(قوله: بمحل إتلافه) ولو غير الحرم ويشتري بتلك القيمة طعاما ويفرقه على ~~مساكين موضع الإتلاف كذا في تعليقه الطاوسي فليراجع فإنه مخالف لقول الشرح ~~ويفرقه في الحرم. (قوله: كبش) لم يقيدوه بسن وكذا الشاة الآتية في الثعلب، ~~والظاهر أنه؛ لعدم تقييدهما بسن بل في الكبير كبير وفي الصغير صغير ثم ~~رأيته في كلام الشافعي - رضي الله عنه -. اه. حجر شرح عب، وفي شرح الروض ~~حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء المثلي فلا ~~يشترط كونه كالأضحية قال في شرحه: وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى ~~جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وهو صريح في اعتبار سن ~~الأضحية فيما عدا المثلي. # (قوله: فمن منع إلخ) جواب عن قول الشارح العراقي أنه مع إطلاقه PageV02P361 # عليهما لا يستقيم قولهم كبش لتعينه للذكر. اه. حجر. (قوله : من حين تولد ~~حتى ترعى) زاد في المجموع ما لم تستكمل سنة، والعبارات الثلاث متخالفة ~~ويمكن حمل العبارتين الأوليين على الثلاثة. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: قال الشيخان) عبارتهما بعد تفسير العناق بأنها أنثى المعز من حين ~~تولد حتى ترعى، والجفرة بأنها أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن ~~أمها ما نصه: هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا إلخ ما ~~في الشرح قال م ر عن والده: إن المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ المعول ~~عليه في تفسيرها أي العناق ما في المجموع، والتحرير وغيرهما. اه. أي لا ما ~~في الروضة كأصلها. # (قوله: ما دون العناق) فلا بد في العناق إن تجاوز أربعة أشهر، بخلاف ~~الجفرة فإنها ما بلغت أربعة أشهر فقط وهذا على ms0835 ما قاله الشيخان. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر. (قوله: وقال إلخ) عبارة شرح الروض أو قال إلخ. (قوله: أعفر) ~~يؤخذ منه أنه ينبغي رعاية المماثلة في اللون وكلام أصحابنا صريح في عدم ~~اعتباره لكن ينبغي حمله على أن ذلك لا يجب وأما الندب فغير بعيد لا سيما ~~وقد اعتضد بحكم هذين الإمامين. اه. شرح عب لحجر. # (قوله ومثل الحمام شاة) قال حجر في شرح العباب ما حاصله: إن جعل الشاة ~~مثلا للحمام إنما يأتي على القول الضعيف أن مستند الصحابة في الحكم بالشاة ~~الشبه بينهما. اه. أي: وأما على المعتمد من أن مستندهم النقل فليس هو من ~~المثلي وعليه جرى في شرح الروض تبعا للمصنف. اه. شرح عب لحجر. (قوله: عب) ~~أي: شرب الماء جرعا لإمصار وهدر أي: رجع صوته وغرد وبين العب، والهدير لزوم ~~لا تلازم PageV02P362 # ؛ لأن العب أعم مطلقا؛ لأن بعض العصافير وهو الغفر يعب ولا يهدر كما نقله ~~الزركشي عن بعض أئمة اللغة فاندفع قول الشيخين: لا حاجة إلى ذكر الهدير مع ~~العب؛ لأنهما متلازمان. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: وقيل إلخ) حكاه بصيغة التمريض لما قاله في شرح الروض أنه لا يتأتى ~~في بعض أنواع الحمام كالفواخت ونحوها # (قوله: يجري في غير ذلك إلخ) وعلى هذا فلو أخر مثلا بأن قال: لو محرمان ~~قارنان أبطلا من النعام المنعتين مثلا كان أولى. # (قوله: ثم قتله) مثله ما إذا قتله محرم آخر، سواء اندمل جرحه، أو لا، فإن ~~عليه جزاءه زمنا كما في الروض # (قوله: حل البيض) تقدم حل الجراد أيضا لغيره عن حجر. # (قوله: إن كان في يده) أي: المحرم لزمه الجزاء أي: دون الحلال، أما PageV02P363 # لو كان القاتل محرما فالجزاء عليه تقديما للمباشرة كما مر # (قوله: بخلاف صيد دخل الحرم) أي: وبيض أحضنه لصيد الحرم، فإن فرخه يكون ~~حرميا على ما هو ظاهر شرح العباب لحجر فليحرر. # (قوله: فعليه ردها) ولا يبرأ بمجرد عودها بل إن تلفت، أو أتلفت قبل أن ~~يكمل نباتها ضمنها، ولو حصل فيها ms0836 نقص بالقلع ضمنه. # (قوله: فعليه ردها) فإن لم يردها أثم وضمنها وإن نبتت كما صرح به جمع ~~متقدمون ونقل الزركشي عن العراقيين ومن ثم قال الإسنوي: لو نبتت فيه وتعذر ~~ردها طولب الناقل بضمانها حالا؛ لأنه عرضها للإيذاء بوضعها في الحل ولم ~~يبين في المهمات ما يطالب به قال حجر في شرح عب: والمتبادر أنه يطالب بما ~~يلزم من بقرة، أو شاة لا ما بين قيمتها محترمة وغير محترمة. (قوله: فإن جفت ~~بالنقل ضمنها) أي: وسقط عنه المخاطبة بالرد. اه. شرح عب لحجر PageV02P364 # قوله: بمطالبتهما) أي: القالع لاستقرار الضمان عليه، والناقل؛ لأنه طريق ~~في المطالبة كما صرح به جمع متقدمون وجرى عليه السبكي. اه. شرح عب لحجر. ~~(قوله: وكالشجرة في ذلك غصنها) عبارة الإيعاب من أخذ غصنا من حرمية فنبت ~~وصار شجرة وجب فيه الجزاء وكذا النواة. # (قوله: ثبت لها حرمة الأصل) عبارة الناشري حرم نقلها؛ لأن أصلها حرمي، ~~وفي طريقة أهل العراق أنها لا تحرم فمعنى ثبوت الحرمة حرمة نقلها من مكانها ~~لا وجوب ردها فليحرر. (قوله: وليس كذلك) في شرح عب لحجر يجوز قطع الحشيش ~~ومثله صغار الشجر للحاجة. اه. فإن حمل ما هنا عليه زال الإشكال. # (قوله أيضا: وليس كذلك) في شرح العباب لحجر عن ابن العماد أنه يجوز نقل ~~شجر الحرم للحاجة فإن كان القطع مثله اندفع الاعتراض. اه. وفي الناشري لو ~~قطع غير الإذخر للحاجة التي يقطع لها الإذخر كسقف البيوت جاز نقله الإسنوي ~~عن الوسيط، والبسيط للغزالي، قال: وتبعه الحاوي الصغير وصرح بجواز قطعه ~~مطلقا وقل من تعرض لذلك. اه. مع زيادة من الشيخ عميرة على المحل. (قوله ~~أيضا: وليس كذلك) ، أما تقليمه للحاجة فجائز. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ويمتنع بيع نبات الحرم) أي: ما لا يستنبت منه، أما ما يستنبت ~~فيجوز بيعه. اه. ق ل على الجلال PageV02P365 # قوله: بيع نبات الحرم) أي: ولو الإذخر على ما نقله م ر في النهاية عن ~~والده وخالف خ ط ناقلا عن الشهاب م ر. ms0837 اه. مدني (قوله: بالمذهب) أي: الصحيح ~~الذي قطع به الجمهور وهو أنه لا ضمان في قطع المؤذي. اه. من الروضة قال في ~~شرح العباب: وبحث ابن العماد أن محل الخلاف ما ليس بطريق المارة، وإلا جاز ~~قطعه قطعا وتبعه الزركشي وزاد أنه يسن قطعه. (قوله: مخصص بالقياس) أي: مخصص ~~بغير المؤذي بالقياس. (قوله: ويجاب إلخ) فيه أنه يقتضي التفصيل بين المؤذي ~~للمارة وغيره، والأصح أنه لا فرق بدليل حكايتهم التفصيل وجها ضعيفا، فإن ~~قلت: هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه، والقصد تخصيصه بالأول فتجوز إزالته ~~قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بحيث تقارب ~~السبع) وكذا ما بلغته فإن زادت عليه ولم تبلغ الكبيرة اعتبر زيادة القيمة ~~على قيمة ما يجزئ في الصغيرة بالنسبة كذا يؤخذ من م ر وع ش عليه واستوجه ~~حجر إجزاء المجزية في السبع فيما بلغ ستة أسباع مثلا. اه. وهو الموافق لقول ~~الرافعي في الشرح أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة. (قوله: وإن أخلف الشجر لم ~~يسقط) قال المدني: الحاصل أن المراتب أربع: أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما ~~احتاج إليه من الحشيش الأخضر، والإذخر وكذا عود السواك؛ بناء على ما سبق من ~~الخلاف، ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير ~~حاجة ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع، وإلا ضمن وهو غصن الشجرة ~~رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر من أصله. (قوله: فإن ~~أخلف) قضية المجموع أن هذا القيد غير معتبر في السواك؛ لأنه مما يحتاج ~~لأخذه على العموم فسومح فيه فالقيد في غصن غير السواك. اه. حجر بالمعنى. ~~اه. PageV02P366 # مرصفي. (قوله: فإن أخلف) أي مثله فإن لم يكن مثله ضمن النقص. اه. سم على ~~ع وشرح عب وتعتبر المثلية بالطول، والتخن في العرف ولا بد أن يكون في محل ~~المزال، أو قريبا منه بحيث يعد عرفا أنه خلف له كذا استقر به حجر. اه. ~~مرصفي. # (قوله: ms0838 في عامه) هذا في غصن الشجر بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان ~~عميرة على المحلي. (قوله: أن البقرة إلخ) كذلك الشاة على الأوجه. اه. م ر ~~في شرح المنهاج (قوله: لابن درباس) هو أبو علي السنجي. # (قوله: بأن يكون إلخ) صادق بالحمام وفيه خلاف نقلناه فانظره # (قوله: ولا يقال: مكروه) يمكن حمل عبارة الروضة على خلاف الأولى جريا على ~~اصطلاح المتقدمين. اه. شرح عب. # (قوله: استهداه وهو بالمدينة من سهيل) فبعث إليه بمزادتين. اه. شرح عب. ~~(قوله: إذا لم يبق فيها جمال) أي: كحصر المسجد إذا بليت. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: محله فيما إذا كساها الإمام) ومحل قولهم إذا PageV02P367 # خص الإمام أحدا من بيت المال بشيء تعين فيما إذا كان فيه سد خلة، أو دفع ~~حاجة. اه. حجر شرح عب. (قوله: أما إذا وقفت) أي: أو أهديت لها، أو اشتريت ~~من ريع وقف عليها. اه. شرح عب لحجر. (قوله : أن يملكها) فإن أطلق، أو نوى ~~العارية رجع متى شاء. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: وإن وقفها إلخ) اعترض بأن الناظر له التصرف في ريع الموقوف لا ~~وقفه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: والمتجه الأول) لأن العادة المطردة في زمن ~~الواقف تنزل منزلة شرطه كما صرحوا به. اه. شرح عب لحجر # (قوله: وقاطع النبات أو قالعه للسالب) أي: لمن سلبه منه وعبارة الروضة، ~~وفي مصرفه أوجه الصحيح أنه للسالب كالقتيل PageV02P368 # والثاني لفقراء المدينة، والثالث لبيت المال # (قوله: بأنواع) أي: من الملبوس وإن كان نوع اللبس واحدا وكذا يقال في ~~الطيب. (قوله: وخرج إلخ) مقتضاه أن الحلق، والقلم متحد النوع وهو مشكل إلا ~~أن PageV02P369 # يقال: إنهما من نوع الإزالة وهو نوع من المحظورات كما أشار إليه الشرح ~~بقوله سابقا: إن اتحد النوع من المحظورات وقوله لاحقا: بأن هذا كله يعد ~~محظورا واحدا أي: لا نوعا متعدد المحظورات. اه. ووجه كونه واحدا أنه إزالة ~~شيء مخصوص هو الشعر مثلا، والنوع يشمل إزالة الشعر، والظفر. (قوله: كلبس ~~وتطييب إلخ) مقتضاه أنه لو ms0839 لبس ثوبا مطيبا، أو طلى رأسه بطيب ثخين تعددت ~~الفدية لاختلاف النوع وإن اتحد الزمان كذا صححه الرافعي وقال النووي: ~~الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل ~~وتبعية الطيب. اه. ناشري ثم رأيته في الشرح على الأثر # (قوله: وزوجة) ما لم تكن مسافرة معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا ~~بأن كان محرما فليس له تحليلها قاله الزركشي وسبقه إليه شيخه الأذرعي. اه. ~~شرح عب لحجر. (قوله: ولو مكاتبا) ؛ إذ لا منفعة له فيه، بخلاف سفر التجارة ~~ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو كان PageV02P370 # له في سفر الحج كسب، أو ربح تجارة يفي بنجومه لم يكن له منعه. اه. والذي ~~يتجه أن سفر حجه إن أمن وكان له فيه كسب، أو ربح يفي بنجومه وقصر سفره لم ~~يمنع، وإلا جاز منعه. اه. حجر شرح عب. (قوله: ففي المنع نظر) PageV02P371 # الأوجه أن له المنع. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: وهو بعيد) جزم م ر في شرح المنهاج بعدم جواز المنع قال: ومثله ما ~~إذا كان مسافرا معه. # (قوله: فلا يمنعانه منه) أي: وإن كان فقيرا على المعتمد عند م ر وحجر ~~وكفرض الإسلام القضاء، والنذر. اه. مدني. (قوله: فلا يمنعانه) إلا لخوف ~~الطريق، أو كان هناك غرض يعتبر في تأخير الحج شرعا كما إذا أراد السفر مع ~~رفقة غير مأمونين ويمكن أن يؤخر حتى يجد مأمونين، أو كان ماشيا لم يطق ~~المشي، أو أراد الخروج قبل خروج قافلة بلده أي: وقته في العادة فلكل من ~~الأبوين منعه من حج الفرض في كل مما ذكر، وفي الإيعاب للأصل الواجب نفقته ~~المنع حتى يترك له نفقة، أو منفقا كما أن لذي الدين الحال منعه إلا أن ~~يستنيب من يقضيه إلخ. اه. مدني. # (قوله: إذا كانا مسلمين) قال به م ر أيضا وخالف زي وحجر. (قوله: إذا كانا ~~مسلمين) أي: كما في الجهاد ويفرق بأن الكافر هناك متهم بموالاة أهل دينه ~~بخلافه هنا حجر. # (قوله: كان للأصلين منعها) أي: ms0840 إلا أن يسافر معها زوجها. اه. سم على ~~المنهج. (قوله: PageV02P372 # ويستعمل الرقيق في ذبح الصيد إلخ) أما إذا قلنا: إن مذبوحه حلال لسيده ~~دونه كما عليه حجر فظاهر وأما إذا قلنا PageV02P373 # إنه ميتة فإنما جاز له ذلك؛ لأن أمره به لا يستلزم الأمر بالمعصية؛ لأن ~~غرضه تحصيل ذلك الفعل ويمكن الرقيق أن يأتي به بعد التحلل. اه . جمل وسم على ~~المنهج # (قوله: المتبوع بالسعي) لعله إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. اه. كما في ~~التحفة. (قوله: أو عن الطواف وحده) انظر لو أحصر عن السعي وحده وعبارة ~~المجموع ولو صد عن البيت فقط وقف وتحلل ولا قضاء قال حجر في شرح عب: وقياسه ~~ما لو صد عن السعي فقط، ثم رأيته في الجواهر صرح بذلك. اه. والظاهر أنه ~~يتحلل بعمل عمرة ودم لتركه السعي. # (قوله: بعمل عمرة) بحث شيخنا وجوب نية التحلل بذلك وظاهر كلامه أنه يسقط ~~عنه المبيت، والرمي كمن فاته الوقوف الآتي. (قوله: بعمل عمرة) ولا يجب هنا ~~الترتيب بين الطواف، والحلق سم على الغاية. # (قوله: من عطف الحاوي) عبارته ويتحلل المحصر عن الوقوف، أو البيت إلخ. ~~(قوله: فالأولى التعجيل) فلو أخر وفاته الحج فلا قضاء على المعتمد؛ لأنه ~~نشأ عن الإحصار ولا يقال: إن صابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر وسيأتي أنه ~~يجب القضاء حينئذ؛ لأن فرض المسألة أنه متوقع زواله، لكن تارة يكون الزمن ~~واسعا فالأفضل التأخير PageV02P374 # وتارة يكون ضيقا فالأفضل التعجيل؛ لأن مصابرة الإحرام مع التردد في إدراك ~~النسك مشقة، والتردد لا ينافي توقع الزوال ، أما إذا لم يتوقع فلا فرق في ~~أفضلية التعجيل ووجوب القضاء إذا صابروا وفاتهم بين سعة الوقت وضيقه. اه. ~~شيخنا ذ. (قوله: ولو بالحل) ولا يجوز الذبح بغيره متى أمكن فيه نعم إن لم ~~يكن به فقراء تعين الذبح فيه إن أمكن وجاز نقل اللحم لأقرب موضع إليه فإن ~~كان الحصر بالحرم جاز الذبح، والتفرقة في أي موضع منه. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: وليس يقضي محصر) أي: حيث ms0841 لم يفسده، وإلا بأن أفسده، ثم أحصر PageV02P375 # ثم تحلل لزمه القضاء كما قاله ابن الرفعة لكن للإفساد لا للإحصار. اه. ~~شرح عب لحجر # (قوله: واجب) أي: ليصل البيت ويفعل مقدوره. # (قوله: وإن تركب السبب) أي سبب التحلل. (قوله: تحلل بعمل عمرة) أي: إن ~~تمكن من البيت وإلا تحلل كالمحصر شرح الروض # (قوله: بالمرض) قال حجر في شرح عب: الذي يظهر ضبطه بما يبيح التيمم. # (قوله: محلي) بكسر الحاء أي: تحللي. اه. ق ل. (قوله: بالنية، والحلق فقط) ~~وفارق المحصر بالعدو بأن تحلله ليس مترتبا على شرطه فلم يؤثر فيه وجوده ولا ~~عدمه بخلاف تحلل نحو المرض. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو قال إلخ) لم يجعله ~~مشمولا للحديث لما فيه من الخلاف. # (قوله: ولو قال إلخ) ولو قال: إذا مرضت تخيرت تخير إذا مرض قاله الدارمي ~~اه شرح عب لحجر. # (قوله: حملوا إلخ) لتعذر حمله على ظاهره بوفاق الخصم. اه. شرح عب لحجر ~~(قوله: وكالمرض إلخ) أي: فلا PageV02P376 # يتحلل بذلك إلا إن شرطه # (قوله: فيحصل بواحد) فإذا جامع لم يفسد إحرامه. اه. سم. (قوله: وقيده في ~~الروضة إلخ) تبعه حجر في شرح بافضل فقال: ويقضي حجة فورا وجوبا إن كان ~~تطوعا؛ لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان قال ~~المدني: وإنما وجب الفور هنا في التطوع؛ لأنه أوجبه على نفسه PageV02P377 # بالشروع فيه فتضيق عليه، بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير ~~الشروع حكمه فيبقى على حاله هذا ما اعتمده الشارح في جميع كتبه وشيخ ~~الإسلام في الأسنى وظاهر كلامه في الغرر وجوب الفور في الفرض، والتطوع وهو ~~صريح شرح المنهج وجرى عليه خ ط في شرح التنبيه والرملي في شرح البهجة وعلى ~~ما تقدم لحجر فانظر متى يكون ذبح الدم # (قوله: بترك أحد الميقاتين) الأولى بترك الميقات العام تأمل وانظر ما مر. ~~(قوله: لا قبل هذا) أي: لا يجب قبل هذا ومع كونه لا يجب قبل الإحرام بالحج ~~يجوز تقديمه كما PageV02P378 # سيذكره. (قوله: ms0842 كما في المتمتع) مقتضى شرح م ر للمنهاج أنه لا بد من عود ~~المتمتع للميقات الذي أحرم منه بالعمرة، أو مثل مسافته، وفي غيره ما يفيد ~~الاكتفاء بمسافة القصر وإن كانت أقل منه. (قوله: إذا أحرم بالقضاء ) أي: دخل ~~وقته. # (قوله: وفي ترك الإحرام من الميقات) أي: وجاوزه إلى جهة مكة، أما لو ~~جاوزه إلى جهة يمينه، أو يساره وأحرم من محاذاته فلا شيء عليه قاله ~~الماوردي قال الإسنوي: وقياسه في المكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم ~~محاذيا لمكة نبه عليه المحب الطبري قال: ولم أر مصرحا بهذا. اه. ناشري. # (قوله: من الميقات) المراد بالميقات الموضع الذي يلزمه الإحرام منه، ولو ~~موضع إرادة النسك بعد الميقات PageV02P379 # اه. ناشري. (قوله: أو بالعكس) في الروض وشرحه ما حاصله أنه لو استأجره ~~للتمتع فقرن وعدد أفعال النسكين فقد زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من ~~الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه، ولو اقتصر على ~~أفعال الحج حط التفاوت وعليه دم لنقصان الأفعال، لكن إن لم يعد إلى الميقات ~~كان الدم عليه في صورة العكس وإن عدد الأفعال ومفهومه أيضا أنه لو عاد ~~للميقات ولم يعدد الأفعال أنه لا يلزمه الدم وقد علمت من كلام شرح الروض أن ~~دم عدم العود للميقات إنما يلزم المستأجر لما مر، والدم اللازم للأجير سببه ~~عدم تعدد الأفعال فتدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال حجر في حواشي ~~الإرشاد: لك أن تقول الحق ما أجاب به الإمام؛ لأن تحصيله لغرض أن يخرج نفسه ~~عن العهدة اللازمة له بالإجارة إنما يعد من الانتفاعات الأخروية لا ~~الدنيوية التي الكلام فيها فاتضح بهذا أن المخالفة هنا كمخالفة الشرح فيما ~~لا تفسده المخالفة وبهذا يعلم ما في فرق الرافعي المذكور؛ لأنه مبني على ما ~~ادعاه من أنه يحصله لنفسه ليخرجها عن عهدة الواجب وذلك؛ لأن هذا القصد ~~يصيره من الانتفاعات الأخروية وهي لا دخل لها في الوقوع عن النفس بالنسبة ~~لأحكام الدنيا ولا في عدم الوقوع ms0843 وكون المخرج مختلف الفضائل أمر تابع لا ~~مقصود فلم ينظروا إليه على أنهم راعوه بإيجابهم في المخالفة الدم، والحط ~~اللذين يصيران ما أتى به فاضلا فكأنه لم يخالف. اه. أي مع جواز الأوجه ~~الثلاثة التي هي الإفراد وأخواه للمستأجر فجازت للأجير أيضا مع جبر النقص ~~إن لم يكن مانع على ما سيأتي في الشرح. اه. ثم رأيت حاصل هذا الجواب في شرح ~~الروض. (قوله: ثم الفرق إلخ) هو للرافعي أيضا فهو اعتراض بالفرق بعد المنع. ~~(قوله: وقد أتى إلخ) لعله حال PageV02P380 # قوله: من محل الإجارة) أي: إلى بلوغ المقصد لمعرفة قدر التفاوت المحطوط ~~من المسمى. (قوله: صرفه العمل فيها لغرضه) أي فيما لو أحرم بعمرة له من ~~الميقات المعين له، ثم يحج للمستأجر من دونه ولم يعد. # (قوله: فإن كانت إلخ) هذا ما نقله في الروضة عن إشارة المتولي وقال: إنه ~~قياس ما تقدم ومنع الزركشي القياس وفرق بأنه ثم لما أفرد انقضى وقت العمرة، ~~بخلاف ما إذا تمتع، فإن وقت الحج باق وإنما مضى بعضه وسبقه إلى نحو ذلك ~~الأذرعي كذا في شرح الروض. (قوله: وقوع النسكين عن الأجير) أي: إن لم يكن ~~المحجوج عنه ميتا وإلا وقعا له لجواز الحج، والاعتمار عنه بلا إذن ولا ~~وصية. اه. شرح الإرشاد وقد تقدم PageV02P381 # قوله: ثلاثة الأيام) ولو فاتته في الحج وجب قضاؤها فورا، ولو في السفر إن ~~فاتت بغير عذر ولم يتضرر؛ إذ السفر غير عذر هنا، بخلاف رمضان. (قوله: ما ~~بين يوم النحر إلخ) ولو أخر التحلل عن أيام التشريق وصامها صارت قضاء وإن ~~صدق أنها في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية. اه. سم على ~~الغاية. # (قوله: وسبعة يصومها إلخ) وهذا فيمن طاف للإفاضة وإلا امتنع صيامه كما في ~~شرح المهذب. اه. سم على الغاية وعبارة غيره: ومحل دخول وقت صوم السبعة في ~~وطنه إذا لم يبق عليه شيء من الطواف، أو السعي أو الحلق نعم إن حلق في وطنه ~~جاز له صوم السبعة عقبه. ms0844 # (قوله:؛ لأن في بدل الدم إلخ) عبارة م ر؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم وهي ~~أولى؛ لأنه يرد على ما قاله الشرح الصوم غير المؤقت بالحج PageV02P382 # وهو ما في غير الدم المرتب المقدر. (قوله: قبل سادس ذي الحجة) كذا قاله ~~النووي وأقروه وقال عبد الرءوف وتبعه ابن الجمال في شرح الإيضاح: يحرم ~~بالحج ليلة الخامس، ثم يبيت النية ويصومه، والسادس، والسابع؛ لأنه يسن في ~~حقه فطر الثامن؛ لأنه يوم السفر. اه. مدني. # (قوله: وهو أربعة أيام) هذا في التمتع، والقران ومجاوزة الميقات، والفوات ~~وناذر المشي، أو الركوب إذا أخلفه؛ فإنها التي يمكن فيها فعل الثلاثة في ~~الحج، أما التي لا يمكن فيها أداء الثلاثة في الحج وهي ما بقي فيفصل بين ~~الثلاثة، والسبعة بيوم إلا طواف الوداع فإنه يفرق بينهما بمدة إمكان سيره ~~من المحل الذي تقرر فيه الدم عليه إلى وطنه وذلك المحل الذي يتقرر فيه الدم ~~مسافة القصر فإن لم يبلغ مسافة القصر ووصل لوطنه فصل بيوم كما يؤخذ من ~~كلامهم. اه. شرح بافضل لحجر والمدني عليه قال المدني: وقد أطبقوا على أنه ~~يفصل فيما مر بأربعة أيام، وفي البيان يحتمل أن يقال: لا يجب إلا ثلاثة ~~أيام ومدة إمكان السير إلى وطنه؛ لأنه يمكنه في الأداء أن يجعل آخر الثلاثة ~~يوم عرفة وينفر النفر الأول ويروح إلى مكة ويودع، ثم يبدأ بالسير إلى بلده ~~آخر الثاني من أيام التشريق وهو قوي جدا فلو سافر إلى بلده آخر الثاني من ~~أيام التشريق تعين أن يكون هو المعتمد وإن لم أقف على من نبه عليه. اه. ~~وعبارة سم في شرح ع بعد نقل ما قاله في البيان قال بعض العلماء: وكلامه ~~ظاهر فيما إذا نفر من وجب عليه الصوم النفر الأول. اه. وقول حجر فيما مر ~~فيفصل بين الثلاثة، والسبعة بيوم المعتمد أنه يفصل بينهما بمدة السفر PageV02P383 # فقط؛ إذ لا يمكن اعتبار يوم النحر وأيام التشريق هنا؛ لأن الموجب إنما ~~تحقق بعد ذلك فيما ذكر، والفصل بيوم لا حاجة ms0845 إليه فليتأمل. (قوله: لأن ~~الصلاة تعلقت إلخ) يؤخذ منه قاعدة حسنة وهي أن كل عبادة تعلقت بوقت فات لا ~~يجب في قضائها أن يحكي أداءها وكل عبادة تعلقت بفعل ولم يفت ذلك الفعل يجب ~~في قضائها أن يحكي أداءها كالثلاثة الفائتة هنا مع السبعة فإنها تعلقت بفعل ~~هو الحج، والرجوع وقد فعلا فوجبت حكايتها في القضاء، ومثله قراءة السورة في ~~الأوليين إذا لم يدركها، وأن كل عبادة تعلقت بفعل وزمان كالرواتب البعدية، ~~والوتر، والتراويح فإنها متعلقة بالمكتوبة؛ لدخولها بفعلها وزمان هو الوقت ~~لخروجها بخروجه فالمغلب فيها الوقت. اه. جمل عن ابن الجمال في شرح الإيضاح # (قوله: فلو ذبح خارجه لم يكف) PageV02P384 # رد على مقابل الأصح. (قوله: كما في الكفارة) المعتمد فيها أنها على ~~التراخي وإن عصى بسببها فكلامه مسلم في المقيس دون المقيس عليه. اه. شيخنا ~~جمل على المنهج. # (قوله: بالنية) أي: نية الجزاء في الصيد ونحوه مما فيه جزاء، أو نية ~~الفدية في غيره. اه. بهامش التحفة. اه. مرصفي. (قوله: أي: مع نية صرف) إن ~~كان تركيبا إضافيا فلا بد من زيادة كفارة لكذا؛ إذ لا بد من ذكر السبب وإن ~~كان لفظ نية منونا كان الأولى ترك صرف اللحم لإتيانه في المتن. (قوله: في ~~الحرم) فلا يجزئ خارجه ولو لمساكينه؛ بأن خرجوا وأخذوه خارجه على ما اعتمده ~~م ر خلافا لحجر سم على التحفة. # (قوله: وكاللحم فيما ذكر إلخ) بقي بقية أجزائه من شعر وغيره مع أن الكل ~~يختص صرفه بمساكينه وعبارة شرح م ر ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من ~~شعر وغيره. اه. فما ذكره مثال لا قيد. # (قوله: إن الخلاف مفرع إلخ) هل المراد بالخلاف القول المخالف وهو الأصح ~~السابق؟ هذا وأجاب في شرح العباب بأن القيمة هنا أحظ للمستحقين فوجبت وإن ~~قلنا: إن اللحم مثلي PageV02P385 # قوله: الخلاف) أي: الأصح ومقابله كلاهما مفرع على أنه متقوم فإن فرعا على ~~أنه مثلي فينبغي تصحيح ضمانه بالمثل هذا ظاهر العبارة ولا مانع منه تأمل # (قوله: ولو دم ms0846 تمتع) دون الدماء التي لزمته في عمرته بفعل حرام، أو ترك ~~واجب فإنه يذبحها بالمروة وإن كان نيته التمتع. اه. برلسي بهامش شرح الروض. ~~(قوله: واحتج لمالك وأبي حنيفة إلخ) عبارة شرح العباب لحجر واحتج للقول ~~بأنها يوم النحر وتالياه بقوله تعالى {ليشهدوا} [الحج: 28] PageV02P386 # إلخ أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على النحر وهو في ثلاثة: النحر، ~~وتالييه فصدق ذكر الله في جميع المعلومات بخلافه على ما عندنا منها، فإن ~~ذلك لا يكون إلا في يوم واحد منها وهو يوم النحر واحتج أئمتنا بما مر إلخ ~~وهي أولى من عبارة الشرح؛ إذ لا دلالة في الآية لأبي حنيفة، فإن ذكر اسم ~~الله على الذبح عنده ليس في جميع المعلومات لخروج يوم عرفة تدبر ### | [باب البيع] ### | (باب البيع) # (قوله: على أمرين) بقي ثالث يطلق عليه أيضا وهو العلقة ~~الحاصلة من الإيجاب والقبول وهو المراد في نحو قولك: أجزت البيع وفسخته؛ إذ ~~لا يتصور إجازة نفس العقد، أو فسخه. اه. سم على أبي شجاع وق ل على المحلي. ~~(قوله: نقل ملك) إنما خص الأول بنقل الملك مع أنه موجود في الشراء للمثمن ~~وحينئذ فقبول ذلك النقل موجود في البيع أيضا؛ لأن المنظور إليه أصالة إنما ~~هو المبيع فاعتبر فيه التمليك، والتملك دون الثمن. اه. شيخنا ذ. (قوله: ~~فقال عمل الرجل بيده إلخ) قضيته أستواؤهما في الأفضلية وهو كذلك بالنسبة PageV02P387 # لغيرهما وغير الزراعة أما بالنسبة لأنفسهما فهما متفاوتان، فإن أفضل طرق ~~المكاسب الزراعة وإن لم يباشرها بيده، ثم عمل الرجل بيده، ثم التجارة. اه. ~~ع ش على م ر. # (قوله: لأنها أهم إلخ) قد يفيد أنه لولا الخلاف استحق العاقد، والمعقود ~~عليه التقدم من حيث ذاتهما وليس كذلك؛ إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا ~~بعد اتصاف كونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة. اه. م ر ~~بالمعنى PageV02P388 # قوله: إذا لم يك ضمنيا) بخلاف الضمني لا يحتاج للإيجاب، والقبول بل ~~التصريح بهما يفسده كما في شرح م ر ع ش. # (قوله: ms0847 كبعت وملكت) ولا بد من ذكر كل من الثمن، والمثمن في كل من ~~الجانبين على ما في شرح م ر وقال حجر وسم: يكتفى بذكرهما في جانب المبتدئ ~~ومثلهما خ ط قال سم: فلو لم يذكرهما لم يكف ما أتى به، لكن ينبغي الاكتفاء ~~بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع: بعتك هذا العبد ~~فقال المشتري: اشتريته بدينار فقال البائع: بعتكه، أو قال المشتري: بعني ~~هذا العبد فقال البائع: بعتكه بدينار فقال المشتري: قبلت انعقد البيع كما ~~لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع: أتشتري مني هذا بكذا؟ ~~فقال: اشتريته به فقال البائع: بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا ~~فليتأمل. اه. سم على التحفة. (قوله: PageV02P389 # وقد لا يعتبر الخطاب) لقيام نعم مقامه. (قوله: ولو بأن شئت) بخلاف ~~التعليق بغيره وغير إن كان ملكي فقد بعتكه فإنه يضر إلا في البيع الضمني ~~قال في الروض: فرع قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم ~~المسمى وكذا لو قال المالك: أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل. اه. # وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب ~~التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: فقبل ~~قال في شرحه في الحال. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن شئت) بخلاف بعتكما إن ~~شئتما فلا يصح؛ لأنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره. اه. رشيدي. # (قوله: بإن شئت) ويتم العقد حينئذ بقول المشتري: قبلت، أو اشتريت لا ~~بقوله شئت ما لم ينو به الإيجاب كما في شرح م ر على المنهاج وعليه يحمل ما ~~نقله الناشري من نص الشافعي حيث قال: قال الشافعي في باب الإقرار من الأم: ~~إذا قال: هذا لك بألف إن شئت فشاء كان هذا بيعا ويحمل قول النووي في شرح ~~المهذب: إن صورة المسألة أن يقول البائع: بعتك هذا إن شئت فيقول المشتري: ~~اشتريت ms0848 فلو قال: شئت لم يصح قطعا. اه. على ما إذا لم ينو به الإيجاب. ~~(قوله: ولا المعاطاة) PageV02P390 # ويحرم تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة قال حجر الهيتمي ~~في شرحه للشمائل: ينبغي أن يستثنى من تحريم تعاطي العقود الفاسدة الفاسد ~~الذي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة في ~~العتق وتوابعه. (قوله: وبدله إن تلف) أي: المثل في المثلي، والقيمة في ~~المتقوم. اه. وقولنا: والقيمة أي: أقصى القيم؛ لأنه يضمن ضمان المغصوب. اه. ~~جمل. # (قوله: أنها تكفي فيما بعد إلخ) عبارة الروض واختار النووي وجماعة ~~الانعقاد في كل أي: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع ~~للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. اه. فانظر هل هو مخالف لما هنا؟ تأمل. # (قوله: ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع ~~المتوسط، وإلا فلا يصح تقديمه. (قوله: والأوجه جوازه) أي بشرط أن لا يقصد ~~به الجواب بل الابتداء أو يطلق. اه. سم # (قوله: وكذا إن باع إلخ) وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل: تكفي النية قال ~~الإسنوي: وهو قوي؛ لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. اه. ~~اه عميرة على المحلي. (قوله: وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير ~~الرشيد كان أولى. # (قوله: وإلا فوليه الحاكم) وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده لا ~~يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته. اه. جمل على المنهج # (قوله: وكيله) إذا قبل في PageV02P391 # حياته بأن خاطب رجلا فقبل وكيله. # (قوله: موكله) أي موكل المخاطب. (قوله: وهو الأقرب) قال حجر في شرح ~~الإرشاد: لأن الشرط انتظام التخاطب ولا تخاطب بين القابل، والموجب هنا. # (قوله أيضا: وهو الأقرب) اعتمده م ر في شرح المنهاج # (قوله: أي: بقبول موافق إلخ) مثله الإيجاب إذا تأخر لا بد أن يوافق ~~القبول فلو قال: قبلت بيعه بألف فقال البائع بعتك بألفين، أو بدرهم بطل ~~أيضا وآثر ما ذكره؛ لأنه الغالب، والعبارة الجامعة يشترط أن يكون المتأخر ~~وفق المتقدم. اه. حواشي شرح ms0849 الإرشاد لحجر. (قوله: ولو قال المخاطب في ~~الأخيرة إلخ) وأما عكس هذه بأن عدد الأول فلا يصح مطلقا قصد البائع تعدد ~~الصيغة أم لا. اه. ق ل على الجلال وعلل بأنه لم يعهد الإجمال بعد التفصيل، ~~بخلاف عكسه. اه. وهو مخالف لما نقلناه عن هامش شرح الروض. (قوله: واستشكله ~~الرافعي إلخ) جمع حجر في شرح الإرشاد بينهما بحمل ما في التتمة على ما إذا ~~نوى تفصيل ما أجمله البائع وإشكال الرافعي على ما إذا نوى تعدد العقد، أو ~~أطلق. اه. وفي ق ل على الجلال وحمل شيخنا الرملي القول بالصحة على ما إذا ~~لم يقصد تعدد الصفقة، والقول بالبطلان على ما إذا قصده. اه. والشق الأول ~~منه صادق بالإطلاق وهو الظاهر. اه.، ثم رأيت الرشيدي على م ر قال: اعتمد ~~الزيادي كابن قاسم الصحة، سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع، أو أطلق. اه. ~~وعلى هذا فقولهم: إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع ~~التفصيل من جهة من تقدم لفظه كبعتك هذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ~~فيقول: قبلت أو قبلته بالهاء؛ لأن القبول حينئذ مترتب على الإيجاب المفصل، ~~بخلاف ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري؛ لأنه أوجب ما ينافي الإجمال ~~فلم يمكن أن يقال: إن قوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك ~~المجمل، أو يطلق وبين أن يقصد تعدد العقد. اه. من هامش شرح الروض بخط ~~الشنواني. # (قوله: أو أطلق) ؛ لأن التفصيل من حيث هو ينافي الإجمال هذا تعليله وإن ~~كان ضعيفا. # (قوله: والأمر كما قاله إلخ) أي:؛ لأن الأصح تعدد العقد بتفصيل الثمن. ~~(قوله: وإنما ساق إلخ) قال الإسنوي: لأنه نقلها عنه بعد أن قرر اشتراط ~~المطابقة قال: فيكون الظاهر نقلا وبحثا إنما هو البطلان # (قوله: كبالكلام) أي: جنسه، ولو كلمة واحدة وقال ق ل على الجلال: إن ~~الكلام المبطل هنا ما تبطل به الصلاة من الكثير مطلقا، أو نحو حرف مفهم ~~فأكثر من عامد عالم، نعم لا يضر قد أو أنا بغير ms0850 واو ونحو يا زيد قد قبلت، ~~أو أنا اشتريت بعتك يا زيد. (قوله: كبالكلام الأجنبي) مثله PageV02P392 # السكوت اليسير إذا قصد به القطع على ما اعتمده م ر خلافا للزيادي. اه. ~~أما الكثير فيضر، ولو سهوا، أو جهلا كما في الفاتحة على المعتمد. اه. ق ل ~~على الجلال. # (قوله: لأن فيه إعراضا إلخ) ومحل ضرر الكلام الأجنبي إذا أوجب لحاضر لفظا ~~فإن أوجب لغائب، أو لحاضر خطأ لم يضر، أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلعدم ~~اعتبار اللفظ. اه. جمل عن ح ل، والظاهر أنه في الأولى لا يمتنع إلى بلوغ ~~الخبر ويمتنع بعده، ثم رأيت بعضهم ذكره. (قوله: لضعف الإيجاب وحده) عبارة ~~الناشري؛ لأن الإيجاب وحده ليس بلازم فإذا غيره سقط مقتضاه لضعفه. اه. أي ~~بخلاف الإيجاب مع القبول؛ لأن الأصل اللزوم. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه) ~~فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحب لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا ~~لفظ. اه. ع ش. # (قوله: مثل قبلت إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: ومع صراحة ما تقرر يصدق في ~~قوله : لم أقصد بها جوابا أي: بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد ~~عدم قبوله سواء قصد قبوله أم أطلق. اه. وقوله: بل قصدت غيره فلو قال: أطلقت ~~حمل على القبول وقوله: نعم الأوجه إلخ صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح ~~يقبل الصرف وقد يخالفه ما قرره الشارح في فصل أركان النكاح بما حاصله إن ~~قبلت بعد قول البائع بعتك ذا بكذا كناية ولذا لا ينعقد بها النكاح؛ لأنه لا ~~ينعقد بالكنايات. اه. ع ش وكتب الرشيدي على قول م ر: نعم إلخ الأولى إبداله ~~بقوله؛ لأن الأوجه إلخ تعليلا لما قبله. # (قوله: قبلت وكتملكت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر الثمن تنزيلا ~~على PageV02P393 # ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال: فيقول اشتريته به. اه. ع ش ~~وقد تقدم بيانه. (قوله: ما لا يتأتى الابتداء به) مقتضاه أنه لا يصح عند ~~الإمام ms0851 تقدم قبلت على قول البائع بعتك هذا بكذا وهو كذلك عند الإمام قال ~~المحلي: ومنع الإمام تقدم قبلت وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في النكاح، ~~والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ. اه. ويبعد مع قول ~~الإمام ما لا يتأتى الابتداء به حمل منعه التقدم على ما إذا قصد بها جواب ~~كلام قبلها، وإلا فيصح تقديمها كما صنع ذلك الرملي ونقله عنه ق ل على ~~الجلال. اه. وحاصل المعتمد أنه يصح تقدمه بشرط أن لا يقصد به الجواب بل ~~يقصد الابتداء، أو يطلق سم على المنهج وقد تقدم للشارح نقل منع تقدم قبلت ~~عن الإمام. # (قوله: كقبلت) دخل بالكاف قد فعلت فإنها لا تكون إلا جوابا؛ لأنهم جعلوها ~~بمعنى نعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن إلخ) انظر ثمرة هذا الخلاف ~~ولعلها منع الإمام تقدم قبلت، بخلاف غيره حيث جعل الكل قبولا حقيقة مع جواز ~~تقدم غيرها. # (قوله: لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن ~~ذكر في القبول، والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثمن هنا وتوقف الانعقاد ~~عليه أغنت عن ذكره ثانيا، بخلاف المسمى ثم؛ فإنه غير متعين لانعقاد النكاح ~~مع نفيه بمهر المثل. اه. شرح عب لحجر. (قوله أيضا: لا بد أن يقول فيه قبلت ~~نكاحها) ولا يكفي فيه أن يقول: قبلته أو قبلتها بل لا بد أن يقول: قبلت ~~نكاحها، أو تزويجها، أو نحوهما. اه. حجر في شرح عب. # (قوله: لا بد أن يقول فيه إلخ) أي على رأي كما في الروضة. اه. وهو الأصح. ~~(قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهره في قبلت وغيرها فليحرر. # (قوله: ولا يبعد إلخ) أي: إن تأخر الجواب كما يعلم مما مر عن سم. (قوله: ~~ولا يبعد اشتراط قصد الجواب إلخ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد؛ لأنه ~~لم يشترط القصد في اللفظ الصريح بل في وضعه مع الجواب. اه. شرح عب لحجر عن ~~الإمام. # (قوله: لو قال : لم أقصد إلخ) ms0852 يفيد أن الإطلاق يضر في الصحة وهو خلاف ما ~~مر لسم # (قوله: أما لو قال إلخ) عبارة شرح م ر للمنهاج، ولو قال: اشتريت منك هذا ~~بكذا فقال PageV02P394 # البائع: نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في ~~النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر # (قوله: أو أدخلته في ملكك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله في ~~ملكه الحسي. اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: فإن توفرت القرائن إلخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ، أو ~~المراد الجنس؟ وعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العوض أخذا من قولهم: لا يصح ~~بالكناية مع قولهم إن ذكر العوض مع الكناية ظاهر في إرادة البيع. اه. من ~~هامش شرح الروض بخط الشنواني، وفي ع ش على م ر أن أل للجنس فيصدق بالقرينة ~~الواحدة. اه. ومثله في ق ل على الجلال وقول الشنواني غير قرينة ذكر العوض ~~ذكر نحوه شيخنا الذهبي - رحمه الله - # (قوله: وظاهر كلامه إلخ) أي: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتدأ. # (قوله: وظاهر كلامه إلخ) بخلاف الحاوي فإنه أعاد لفظ، أو ليعلم أنه من ~~جنس ما قبله. اه. ناشري. (قوله: الصيغة وحدها، أو مع ذكر العوض) في ق ل على ~~الجلال أنه يكفي النية، ولو في جزء من الصيغة عند شيخنا الرملي وقال زي لا ~~بد من اقترانها بجميع اللفظ؛ لأن ما هنا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض ~~فضويق بمقارنتها كل اللفظ، بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخف أمره ومن اللفظ الذي ~~يصح، أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن لم يكن من الصيغة ~~الأصلية. اه. وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه ~~الاكتفاء بنية العوض. # (قوله: التفات) أي: ابتناء (قوله: أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد PageV02P395 # الجزم بأن المفعول من الصيغة فتكفي مقارنة النية له إن قلنا بكفاية ~~مقارنتها للجزء وفيه تردد في سم على المنهج. # (قوله: والأول أصح) وعليه فلا تكفي النية عند ذكر ms0853 العوض مع خلو نحو جعلته ~~لك عن النية وما ذكره من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم أي لمر من أن ~~مأخذ الصراحة الاشتهار، والتكرر على لسان حملة الشرع. (قوله: فتكون) تفريع ~~على قوله: والأول إلخ. # (قوله: فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها) أي: وأما مع العوض فهي صريحة ~~كذا أشار إليه ابن الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا، والخلع؛ لأن ~~ألفاظ الخلع، والطلاق يغلب عليها التعبد ومن ثم كن ملحظ الصراحة، ثم الورود ~~مع التكرر لا الاشتهار وإن لم يكن معه ورود وما مر من الكنايات لم يشتهر في ~~البيع وإن ذكر معه العوض فلم يكن صريحا فيه وأما مع عدم ذكره فهو لا يحتمل ~~البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذكره فالذي يتجه أن الكناية الصيغة مع ذكره ~~كما صورها الأصحاب بذلك فلا يلحقها ذكره بالصريح ولا يصح البيع بها مع نية ~~العوض خلافا لما يقتضيه ما مر عن مجلي في ملكتك وإن أمكن توجيه كلامه بأن ~~الكناية لما قبلت نية البيع قبلت نية العوض تبعا، بخلاف الصريح فإنه لما لم ~~يقبل نية البيع لم يقبل نية العوض إذ لا شيء يستتبع نيته فاندفع إلزام ~~الزركشي له بأنه يلزمه القول بذلك فيما إذا أتيا بصريح ونويا العوض. اه. ~~شرح عب لحجر. # (قوله: فيصح) تفريع على قوله الصيغة وحدها. اه. ع ش على م ر. (قوله: إلا ~~السكران) قال الإسنوي: السكران مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين ~~فنفي التكليف عنه واعتبار تصرفاته خلط طريقة بطريقة. اه. عميرة على المحلي ~~(قوله: والرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه وماله قال البغوي: الصلاح في الدين ~~أن يكون مجتنبا للفواحش، والمعاصي المسقطة للعدالة. اه. عميرة على المحلي # (قوله: ومصحف) المراد به ما فيه قرآن، ولو قليلا وأجاز ابن عبد الحق ~~التميمة، والرسالة اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -. اه. ق ل على ~~الجلال وقال حجر في شرح الإرشاد: ما فيه قرآن، ولو بعض آية، ولو كتب لغير ~~الدراسة؛ لبقاء احترامها ms0854 بالنسبة لتملك الكافر لها وإن زال بالنسبة لحل ~~مسها مع الحدث؛ لأن هذا يحتاط له أكثر؛ إذ مس المصحف ليس فيه من الامتهان ~~ما في استيلاء PageV02P396 # الكافر وبه يرد استدلال ابن عبد الحق بفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ ~~لم يملك ما ذكر لكافر. # (قوله: آثار السلف) كالحكايات المأثورة عن الصالحين. اه. زي على المنهج ~~ومثل الآثار أسماء الأنبياء قال ع ش: بل ينبغي أن مثلها أسماء صلحاء ~~المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة. (قوله: وبأن ~~الكافر لا يتصور نكاحه إلخ) أي: ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته. اه. ~~شيخنا ذ. # (قوله: ملكه لمسلم) أي: بنحو الإرث كالفسخ واستعقاب العتق ولا يدخل في ~~ملكه بغير ذلك ق ل. # (قوله: أنه لا يصح إلخ) بخلاف المنتقل من دين لآخر فإنه يصح بيعه لكافر ~~وإن لم يقبل منه غير الإسلام. اه. ح ل على المنهج. (قوله: في اعتباره في ~~صحة بيعه) ، أما حله فيعتبر فيه الإسلام بلا خلاف كذا في الروضة. # (قوله: دون الذي استأجرها) مثله المستعير، والراهن، لكن مع الكراهة في ~~العقد على العين في غير نحو المصحف، أما فيه فيكره، سواء عقد على العين، أو ~~الذمة وعلى كل لا تسلم العين إليه بل يقبضها عنه الحاكم، ثم يأمره وجوبا ~~بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة للعين ثم ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفي ~~غيرها. اه. ق ل على الجلال، وفي سم على المنهج الذي اعتمده م ر تخصيص كراهة ~~إجارة المسلم، والأمر بإزالة الملك عن المنافع بالإجارة العينية. اه.، ثم ~~رأيته في الحاشية هنا. # (قوله: إجارة عينه) وكذا يكره إجارة نحو المصحف في الذمة. اه. شيخنا ذ عن ~~حاشية المنهج PageV02P397 # قوله أيضا:) لكن تكره إجارة عينه خرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا كراهة ~~فيها؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. شرح الروض عن الزركشي ~~وظاهر أن قوله يمكنه إلخ ليس معناه أنه لا بد من تحصيله بغيره بل معناه أن ~~ذلك ms0855 الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع. اه. سم بهامش شرح الروض. # (قوله: بأن يزيل الملك) أي: فيما فيه ملك ويؤمر بإزالة اليد فيما لا ملك ~~فيه كالرهن، الوديعة، والعارية PageV02P398 # قوله: قد تقتضي إلخ) قال م ر: قد يقال: إنها تزيل ملك المنافع أو إنها ~~تزيله باعتبار المآل، أو إن قوله: ولو كتابة عائد لما يأمره به الحاكم ~~لإزالة الملك. اه.، والأخير هو ما حاوله الشارح في الحل. # (قوله: قال ابن الصباغ إلخ) اعتمده م ر. اه. هامش شرح الروض # (قوله: قبضه له الحاكم) عبارة شرح الإرشاد لحجر وقبض وجوبا حاكم، أو ~~نائبه حتى يصح التصرف فيه، ثم يكلفه رفع يده عنه. اه. وهو صريح في أنه لو ~~قبضه PageV02P399 # هو لا يصح تصرفه فيه لفساد قبضه فحرر # (قوله: صحته مطلقا) قيده الأذرعي وغيره بما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية ~~غناء حراما وإلا بطل، سواء زادت القيمة بذلك، أو نقصت. اه. شرح عب لحجر. ~~(قوله: ولو قد أوجر) أي: أو أوصي بمنفعته مدة معينة لا إن أوصي بها أبدا ~~إلا إذا بيع لمالك المنفعة . اه. ناشري وقد يقال: إن له منفعة وهي العتق. ~~(قوله: يغلب ملك المنفعة) أي: لضعف ملكه المنفعة فيه؛ إذ الزوج إنما يملك ~~الانتفاع فقط. اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: وفي الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك ~~الرقبة لملك المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله ~~كما هو حاصل ما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وقال المتولي إلخ) مقتضاه أنه ~~إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا؛ لأن الإقالة تدفع العقد من ~~حينها قطعا. اه. ناشري. (قوله: للماجرى) لكن يشترط في الماء الذي يجري على ~~السقف أن يكون ماء المطر لا ماء نحو غسالة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ~~ذكر مدة) أي معلومة حجر شرح الإرشاد. # (قوله: PageV02P400 # لزمه إعادة السقف، والبناء) قال المحشي: ولا أرش ولا قيمة وينبغي تقييد ~~هذا على هذا القول بما إذا كان الهادم غير المالك، أما هو ms0856 فيغرم القيمة ~~للحيلولة كما سيأتي في المنقول عن نص الشافعي أن لا فرق بين ما هنا وما ~~سيأتي في إلزامه البناء، والحمل فليحرر. (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين ~~قيمته قائما ومهدوما. اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: على أن المناسب إلخ) أي:؛ لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم ~~له في التعبير بالمذهب. (قوله: وفيما قالوه نظر) ؛ لأنه إذا لم يلزمه ~~إعادته لزمه الأرش وعلى القول بلزومه يلزمه القيمة فلا يصح تفريع عدم لزوم ~~القيمة على عدم لزوم الإعادة تدبر. (قوله: صح) لكونه تابعا لأصل يبنى عليه ~~فلا يضر ذكره في العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالنمر إلخ) إن كانت ~~كبارا لا تقبل التعليم وأما الفهد فيصح بيعه، ولو كبيرا؛ لأنه يقبله مع ~~الكبر. اه. حجر وق ل. # (قوله: لتعذر الانتفاع به كذلك) أي: حالا. (قوله: سواء تمكن المشتري إلخ) ~~لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا صح فيه حينئذ؛ لأنا نقول ~~حصول النفع في الجحش لا فعل للمشتري فيه بخلافه هنا. اه. فتأمل. اه. شيخنا ~~ذ - رحمه الله -. (قوله: ونفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر في الدار ~~وهو قضية الروضة، والمجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل ممر آخر وفيه نظر شرح عب ~~لحجر. # (قوله: صح إن أمكنه إلخ) فرق حجر في شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن ~~هذا استدامة ملك وذاك فيه نقل له PageV02P401 # ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. # (قوله: وإلا فلا) إن قلت: إن النقص هنا في غير المبيع فلم بطل البيع؟ ~~قلت: يعلم مما يأتي قريبا أن بيع ذراع من ثوب ينقص المبيع، أو الباقي بقطعه ~~باطل؛ لأن العقد هو السبب في إضاعة المال ومتى كان كذلك كان باطلا، سواء ~~كانت الإضاعة للمبيع، أو لغيره فكذلك هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. ~~(قوله: بخلاف إلخ) أي فيجوز بيع قليله وكثيره خلافا للقاضي أبي الطيب. اه. ~~شرح عب لحجر # (قوله: فلا يصح بيع كلب) ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة ms0857 بقدرها ويجب رفع ~~اليد عنه بعد زوالها ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال. اه. ق ل على الجلال # (قوله: وقيل ما انطوت إلخ) سواء كان هناك أغلب خوف أم لا فشمل المتساوي . ~~(قوله: فلا يصح بيع الضال) قال حجر في شرح عب: متى عرف المشتري مكان الآبق، ~~أو الضال وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إليه ويقدر على رده بلا كلفة صح، ~~وإلا فلا وفرق الزركشي بين الضال، والآبق ممنوع. (قوله أيضا: فلا يصح بيع ~~الضال) مثله الآبق وإنما امتنع مع صحة العتق؛ لخبر «لا تبع ما ليس عندك» ~~ولعدم قدرة المشتري على تسلمهم حتى يملكهم لغيره. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: أو يكون البيع ضمنيا) ؛ إذ لا يعتبر فيه التسليم كالذي بعده. ~~(قوله: إلا بتعب شديد) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر مقدور تسليم من غير كثير ~~مؤنة، أو كلفة. اه. قال في حاشيته: الفرق بينهما أن الأولى بالنسبة للمال، ~~والثانية بالنسبة للبدن، فأما كثير المؤنة فينبغي ضبطه بأن يعد عرفا أن ~~باذله مغبون بالنسبة إلى العوض الذي حصل له وحينئذ ينظر فيما يبذله وما ~~تحصل له فإن كان مع ذلك رابحا ولم يفت عليه إلا شيء قليل بالنسبة لذلك ~~الربح لم ينظر لفوات ذلك عليه؛ لأن الباعة يغلب تسامحهم بذلك، بخلاف ما إذا ~~كثر فإنه يعد تحمله غبنا لا يسمح بتحمله كالعيب وأما كثير الكلفة فينبغي ~~ضبطه بأن يقدر له أجرة مثله وتكون تلك الأجرة المقدرة بمنزلة تلك المؤنة ~~الكبيرة في ضابطها الذي ذكرته ولا يقتصر في هذين على ما هنا بل يجريان في ~~كل موضع اشترطوا فيه انتفاءهما ويقع لهم في بعض المواضع الاقتصار على ~~أحدهما وليس مرادا بل حيث شرط انتفاء أحدهما شرط انتفاء الآخر؛ لما عرف مما ~~تقرر أن المعنى الموجب لانتفاء أحدهما موجب لانتفاء الآخر وذلك المعنى هو ~~أن العقد إذا توقف على بذل أحد العاقدين أحد ذينك الأمرين كان كأنه متضمن ~~لإضاعة مال لا يسهل تحمله غالبا فاقتضى ذلك بطلانه حينئذ؛ لأن ذلك التحمل ms0858 ~~غبن يعد عارا على باذله وبفرض أنه لا يعد عارا هو يعد معجوزا عن تسليمه؛ ~~لأن النفس لما لم تسمح بما يبذل عليه من تلك المؤنة أو الكلفة PageV02P402 # إلى أن يقدر على تسليمه كانت تعده معجوزا عن تسليمه فتأمل ذلك كله فإنه ~~مهم. # (قوله: فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله) عبارة عب وشرحه: ولا ~~يصح بيع صوف الحي قبل الجز، سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه ~~وأطلقه؛ لأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، والعادة في ~~مقدار المجزوز مختلفة وبيع المجهول باطل وبحث الأذرعي أن مشتريه لو كان ~~مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه، ثم مات فقبله زيد، ثم باعه من الوارث ~~صح وإن أطلق وهو متجه؛ لأنه حينئذ لا يحتاج لجز إلا إن عين بجزه ولم يضر ~~الحيوان؛ إذ لا مانع حينئذ أما بيعه بعد الجز وقبله وبعد الذكاة فصحيح؛ إذ ~~لا إيلام في استقصائه. اه. ومنه يعلم أن المراد بمحل الجز محله من الصوف ~~بأن يقيس شبرا منه مثلا لا محله من الحيوان كرقبته مثلا؛ إذ لا يفيد فائدة ~~في منع الاختلاط بما يتجدد وقول الشرح ولم: يشترط الجز من أصله استثناء ~~لبعض أفراد ما تعين فيه محل الجز من الصوف ولكنه يضر الحيوان. # (قوله: إنما يمكن بالفصل) ؛ لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ~~ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة. اه. ق ل قال سم في حاشية المنهج: إنه ~~يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر. اه. وفيه بحث، فإن قول ~~البهجة: وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون ~~كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن ~~المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم ~~الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض يحصل به تمام الملك بل في ~~قبض يفيد التصرف وجواز الاستعمال؛ لأنه حينئذ ms0859 PageV02P403 # بعد القبض ملكه وملك غيره. اه. ع ش بهامش حاشية سم. (قوله: طريق التصرف) ~~ولا يقال: هلا سومح له الإضاعة بعد الشراء الفرض تمامه؛ لأنا نقول: إنه إذا ~~عقد قبل القطع كان العقد الشرعي ملزما له إضاعة المال، بخلاف القطع قبله. ~~اه. سم بالمعنى. (قوله: يمكن تداركه) بأن يشتري قطعة أرض بجانبه. اه. رشيدي ~~على م ر. اه. شيخنا ذ وأجاب حجر بأن التضيق المذكور أمر نادر فلم يقولوا ~~عليه قال: وهذا أولى مما ذكروه؛ لأنه قد لا يمكن التدارك مع تصريحهم بصحة ~~البيع حينئذ أيضا. (قوله: وأولى) ؛ لأن الجناية مقدمة على الرهن. # (قوله: لغير حق الجناية) أي: وبيع لغير المجني عليه بغير إذنه، أما إذا ~~بيع له مع تقدم قبوله ليكون إذنا أو لغيره بإذنه فيصح كما في شرح العباب ~~لحجر ومتنه. اه. وانظر هل يسقط حقه، أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه ~~بها خصوصا إذا كان البيع له؟ . اه. جمل. (قوله: بعد اختيار إلخ) أي: وهو ~~موسر. اه. تحفة. (قوله: بصحة الرجوع) أي: ما دام في ملكه ولم يفت بنحو هرب. ~~اه. عباب. (قوله: بانتقال إلخ) وهل هذا الانتقال جائز أو لازم؟ الأصح أنه ~~جائز ولا يلزم من الانتقال اللزوم ألا ترى أن الثمن في زمن الخيار انتقل من ~~غير لزوم. اه. شرح عب وإليه أشار الشارح بقوله: وإن لم يلزمها إلخ. # (قوله: وإن لم يلزمها ما دام إلخ) أي: لأن له الرجوع ما دام في ملكه لا ~~بعد خروجه فإن باعه قبل الرجوع أجبر على أداء أقل الأمرين فإن تعذر لفلس، ~~أو غيبة، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية. اه. تحفة PageV02P404 # قوله: برقبته إلخ) ولو كان قاطع طريق تحتم قتله، فإن الصحيح صحة بيعه، ~~سواء تاب قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة عنه أم لا ذكره الشيخان وهو ~~المعتمد وإن نوزعا فيه. اه. شرح عب لحجر وهذه غير ما ذكره المحشي من ~~المقطوع بموته قبل التسليم فتأمل وانظر ما ذكره شرح العباب مع ms0860 تعليل الشرح ~~بقوله: لأنه مرجو السلامة إلخ فلعل هذا التعليل مبني على قول الروياني: إن ~~النص عدم صحة بيع قاطع الطريق فليحرر، ثم رأيت م ر بعد ما علل بما علل به ~~الشرح قال: بل لو كان قاطع طريق تحتم قتله لقتله وأخذه المال صح بيعه نظرا ~~لحالة البيع اه فالتعليل للغالب. (قوله: وقضيته إلخ) أي: قضية التعليل ~~بقوله: إذ البيع إلخ PageV02P405 # فإنه يفيد أن هناك كلفة مع صحة البيع وليس قضية المتن لإمكان حمله على ما ~~إذا لم يكن في التحصيل مؤنة ولم يعلم الغصب فإنه حينئذ له الخيار كما في ~~شرح م ر على المنهاج ويمكن حمل التعليل على كلفة غير شديدة فيوافق المعتمد ~~عند م ر فتدبر وقد حمل حجر قول العباب ويصح بيعه لقادر على نزعه وتخير ~~المشتري القادر على ما إذا لم تحتج قدرته على مؤنة، أو كلفة لها وقع في ~~العادة. (قوله: فأشبه ما لو باع صبرة تحتها دكة) إلى يمنع بوضوح الفرق بين ~~المسألتين؛ لأن المدار هنا على وجود المشقة المنافية للقدرة وذلك لا يختلف ~~بحالة العلم، والجهل، والمدار ثم على ما ينفي الغرر، أو كثرته معه، والعلم ~~بالدكة يمنع تخمين القدر اه جمل # (قوله: أو بثمن في ذمته) أي: ذمة الغير فإن لم يصف الذمة بكونها للغير ~~وقع للمباشر، سواء قال في الذمة، أو لا. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: ووقع للمباشر) تغليبا للصحة ما أمكن شرح عب. (قوله: ولا تقوم ~~النية إلخ) لأن الأصل وقوع العقد للمباشر ما لم يصرفه صارف قوي، والنية ~~ليست كذلك شرح عب. (قوله: وفي القديم إلخ) قال م ر: وحكي عن الجديد أيضا ~~وقوله موقوف أي: صحته موقوفة على ما ذكر. اه. م ر، وفي شرح العباب نص في ~~الأم على تحريم تعاطي العقود الموقوفة. اه. وظاهره تحريم تعاطي هذا العقد، ~~ولو على القول بوقفه، وفي ع ش خلافه. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) هو محمول ~~على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله - صلى الله ms0861 عليه وسلم - بدليل أنه ~~باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك. اه. ~~م ر. # (قوله: في إسناده مبهم) ؛ لأن الحديث رواه شبيب عن عروة فقال: حدثني الحي ~~عن عروة فذكره قيل لجهالته. اه. PageV02P406 # عميرة على المحلي # (قوله: أو أطلق) يفيد أن الممر معلوم حينئذ وقد يوجه تأمل. (قوله أيضا: ~~أو أطلق) استشكل بصورة الممر المبهم وأجيب بأنه في حال الإطلاق لم يصرح ~~بالمنافي فحمل على ما يصح، وفي الاشتراط صرح بالمنافي فأبطل وأجاب بعضهم ~~بنحو ذلك فقال: نمنع تساوي الصورتين وإنما الإطلاق كما لو شرطه من كل جانب ~~حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل جانب. اه. شرح عب لحجر ~~وهذا هو توجيه ما قلنا أولا. # (قوله: فإن كانت الأرض إلخ) الحكم صحيح، لكن لا يناسب المقسم أعني كون ~~الأرض محفوفة بملكه من كل الجوانب؛ إذ احتفافها به من كل الجوانب ينافي ~~كونها ملاصقة للشارع أو لملك شخص. اه. بهامش الشرح. # (قوله: أو لملك المشتري) بخلاف ما إذا كانت ملاصقة لمسجد؛ لأن جعله ممرا ~~إهانة بخلاف المقبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم يستحق المرور) أي تنزيلا ~~على العادة. اه. شرح عب لحجر. # (قوله: حتى يبقى المبيع ما بقي صاع) قال في شرح الروض: ولو صب عليها ~~غيرها وتلف الكل ولم يبق إلا صاع فالحكم كذلك. اه. ويظهر تقييده بما إذا لم ~~يعلم المصبوب. # (قوله: وللبائع تسليمه إلخ) أي: في المجهولة كما في ع ش، أما المعلومة ~~فلا يجبر على الأخذ من الأسفل؛ لأنها شيوع بل القاطع للنزاع القرعة وأما ~~المجهولة فيجبر فيها عليه؛ لأنها شركة جوار. اه. شيخنا ذ. (قوله: من مجهول ~~الذرعان) خرج معلومها فإن الإشاعة ممكنة حينئذ، أما مجهولها فإنه مع اختلاف ~~الأجزاء وتفاوتها غالبا منفعة وقيمة الإشاعة متعذرة اه شرح عب. (قوله: ~~لتفاوت الأجزاء) أي: الشأن ذلك فلا يصح إذا كان نحو الثوب لا تختلف أجزاؤه PageV02P407 # على الأوجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لأنها ربما تفاوتت إلخ) ms0862 ولأنها صارت ~~أعيانا متميزة لا دلالة لأحدها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين. اه. م ر. # (قوله: وعبر الحاوي إلخ) أو بعد قوله: معلوم العين، والممر. (قوله: ولا ~~يصح بيع جزء إلخ) محله فيما لم يشترط فيه غبطة وإلا كما لو باع من محجوره ~~أوله لم يصح قطعا؛ إذ لا غبطة نعم إن وجدت فائدة مما سيأتي صح وفائدة صحة ~~هذا البيع منع رجوع الوالد في هبة المبيع، أو الثمن لولده ومنع رجوع الزوج ~~فيما أصدقه لزوجته إذا فارقها قبل الوطء ومنع الرد بعيب، أو فلس وغير ذلك ~~مما نقله في شرح عب عن الزركشي فراجعه. (قوله: نعم إن تساوت قيم النقود ~~إلخ) أي: وكان كل منها غالبا، وإلا تعين الغالب وإن كان ناقصا. اه. ق ل على ~~الجلال وشيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي وفي شرح العباب أنه لو لم تكن غلبة لأحد ~~النقود وتساوت قيمها صح ويسلم المشتري ما شاء جزم به الرافعي وجرى عليه في ~~عب أيضا حيث مثل للصحيح بقوله كصحاح ومكسرة بلا غلبة ولا تفاوت قال في شرحه ~~في القيمة: فلا يجب التعيين حيث لا غالب. اه. فقول الشرح: نعم إلخ شامل ~~للقسمين أعني ما إذا غلب كل، أو لم يكن غالبا. (قوله: قيم النقود) أي ~~ورواجها. اه. شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي (قوله: لا يجهل المشتري) بأن علم ~~بها بالإخبار. (قوله: وخرج بالدكة الحفرة) أي: إذا علمها بالإخبار كما ~~تقدم، بخلاف ما إذا عرفها بالمعاينة فيصح. اه. ع ش. # (قوله: جزموا بالتسوية بينهما) أي: ويكون المبيع ما ظهر وما في الحفرة ~~وعلى ما في PageV02P408 # التهذيب المبيع ما ظهر فقط، وفي ق ل على الجلال لو كان الانخفاض حفرة ~~أعلاها مساو لوجه الأرض فالبيع ما فوق وجهها المساوي لوجه الأرض دون ما ~~فيها ولا خيار. اه . وهو مع وضوحه مخالف للشرح. اه. وعبارة الشيخ عميرة على ~~المحلي، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض وعلم المشتري بطل ~~البيع لمنعه التخمين ولو كان تحتها حفرة فالبيع ms0863 صحيح وما فيها للبائع. اه. ~~وعلى هذا ينزل القولان ولا خلاف تدبر. # (قوله: ولو شيب إلخ) بحث الولي العراقي أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو ~~حموضة وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب. اه. شرح ~~م ر على المنهاج. (قوله: وكما لو باع صبرته كل صاع به) ولا يتعدد العقد هنا ~~بتفصيل الثمن؛ لأن التفصيل الذي يتعدد به العقد هو ما لم يسبقه إجمال بأن ~~يكون مستقلا، أما ما سبقه إجمال كما هنا وهو بيع الصبرة فلا يتعدد به العقد ~~وقد مر نظير هذا في بيعه الثوب بألف نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة. اه. شرح ~~عب لحجر. (قوله: هو ذو امتناع) أي: إن قصد بمن التبعيض، أو أطلق؛ لأن من لا ~~يتبادر منها في هذا التركيب إلا التبعيض، أما لو قصد بها الجنس أي: شيئا هو ~~هذه الصبرة فإنه يصح كما في الخادم ومراده أن من حينئذ للبيان، والمبين ~~محذوف دل عليه السياق أي: شيئا هو هذه الصبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم ~~يبع الجملة) أي: لم يوقع البيع عليها بل على كل صاع منها، ولو استوفت ~~الصيعان جميعها فليتأمل. (قوله: صح) أي: في صاع واحد. (قوله: وبعتها بعشرة ~~إلخ) هذا وما قبله فيما لم تتفاوت أجزاؤه كالصاع وما في معناه، وإلا لم يصح ~~بيع PageV02P409 # شيء منه إلا بعد التعيين ولهذا قال في الكافي: لو قال: بعتك ألف رطل من ~~عنب هذا الكرم لم يصح؛ لأن المبيع غير معلوم لا بالتعيين ولا بالجزئية. اه. ~~شرح عب لحجر. # (قوله: لتعذر الجمع إلخ) قال في شرح العباب: نعم لو لم يقابل الأجزاء ~~بالأجزاء وإنما قابل الجملة بالجملة على سبيل الشرط كبعتكها بمائة على أنها ~~مائة ذراع صح البيع وإن خرجت زائدة، أو ناقصة ويقرب منه عكسه بأن لا تقابل ~~الجملة بالجملة بل الأجزاء بالأجزاء كبعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة ~~صاع كالتي قبلها ويجري فيها ما يأتي من الخيار وتوابعه. اه. ويؤخذ من ~~الحاشية أن هذا ms0864 في غير الثياب كالأرض، والثوب الواحدة فانظره. (قوله أيضا: ~~لتعذر الجمع إلخ) عبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأنه باع جملة الصبرة ~~بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم، والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة، ~~والنقصان محال. اه. عميرة وقوله: والجمع إلخ أي: ولا بد منه؛ لأنه عند ~~الزيادة، والنقصان على ما عينه يصير الثمن منهما. اه. حجر في شرح عب. # (قوله: لا أن يبع إلخ) بخلاف عكسه بأن اشترى اثنان عبد واحد بثمن واحد ~~فإنه يصح. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مشتركين فيه شركة شيوع) إلى قوله: للعلم ~~بحق كل منهم يؤخذ منه أن الصورة استواؤهما في الشركة بأن يكون نصفهما؛ إذ ~~لا توزيع هنا يؤدي إلى جهالة، بخلاف ما لو كان لواحد ثلث واحد ونصف لآخر ~~وللآخر الباقي للاحتياج حينئذ إلى التقويم المقتضي للتوزيع وهو يومئ إلى ~~الجهل. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. PageV02P410 # قوله: مرئي للعاقدين) ظاهره أنه لا يصح أن يوكل في الرؤية غيره، ثم يعقد ~~قال حجر في شرح عب: وهو ما في الأنوار ونقل في الكفاية عن الإمام الصحة، ~~والأول أوجه. (قوله: فلا ينعقد بيع ما لم يرياه) وإن بولغ في وصفه وبلغ ~~المخبر عدد التواتر؛ لأن العبارة لا تحيط بما يحيط به البصر كما في الخبر ~~الصحيح «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. شرح عب لحجر. # (قوله: بخلاف جوز القطن) أي الذي يتم صلاحه قبل تفتحه، أما ما لا يتم ~~صلاحه إلا PageV02P411 # بالتفتح فيكفي رؤية بعضه كما في حواشي المنهج. # (قوله: مسموطة) قال القفال: وكذا لو باعها قبل السمط؛ لأن جلدها مأكول ~~فهو من جملة اللحم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: أو مع تأخير) عطف على محل ### | [باب الربا] # (قوله: على عوض) أي: عقد واقع على عوض غير معلوم التماثل أو واقع مع ~~تأخير في البدلين، أو أحدهما فيشمل مختلف الجنس ومتحده معلوم التماثل ~~ومجهوله. # (قوله: وتقابض) ولو من سيد العاقد أو موكله، أو عبده أو وكيله بإذن ~~العاقد في الكل، أو بعد موته أو جنونه إن بقي ms0865 العاقدان في المجلس في الجميع ~~خلافا ل سم في الميت كذا في ق ل على الجلال وقوله: بعد موته، أو جنونه لا ~~يظهر فيما إذا كان القابض العبد، أو الوكيل لانعزاله بموت الموكل، والعبد ~~ولا ولاية له فيه. اه. شيخنا ذ عن شيخه شم قال ق ل على الجلال PageV02P412 # ويكفي قبض وارث العاقد لنفسه إن كان حاضرا وبقي العاقدان في المجلس فإن ~~كان غائبا لم يعتبر بقاء الميت في المجلس بل المعتبر مجلس الوارث عند بلوغه ~~الخبر فإن تعدد اعتبر مجلس الأخير قال شيخنا: ولعل محله ما لم يحصل قبض مما ~~قبله وإلا اعتبر مجلس من حصل منه القبض إن لم يتوقف القبض على من بعده. اه. ~~قال شيخنا ذ - رحمه الله -: والحاصل أن الوارث إذا تعدد إما أن يكون بمجلس ~~العقد، أو لا ففي الحالة الأولى مجلسهم مجلس العقد، ثم إن أقبض كل منهم ~~حصته، أو وكلوا واحدا منهم في الإقباض كفى، ثم يعد ذلك إن تفرقوا جميعا قبل ~~قبضهم من العاقد بطل العقد فإن بقي واحد منهم وقبض دامت الصحة فلو أقبض ~~البعض دون البعض ولم يحصل إذن بطل في نصيب من لم يقبض ولم يأذن، وأما في ~~الحالة الثانية فابتداء مجلسهم من بلوغهم الخبر فيوكلون في الإقباض، ثم إن ~~فارقوا المجلس إلا واحدا وقبض دامت الصحة فإن لم يبق أحد بطل العقد فإن وكل ~~بعضهم في الإقباض دون البعض وفارق البعض الثاني مجلسه بطل في حصته فقط اه ~~تقرير شيخنا حفظه الله وهو مفاد ع ش. اه. من هامش شرح المحلي بخط شيخنا ذ - ~~رحمه الله تعالى -. اه. وقول ق ل خلافا ل سم في الميت عبارة سم: حاصل ما ~~يفيده شرح المنهج أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن المجلس ولا يشترط ~~قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين قال ع ش على م ر: ولعل الفرق ~~بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب بالقبض وعدمه، والتحق ~~بالجمادات بخلاف الآذن. اه. هذا وأما العاقد الحي فالوجه ms0866 أن لا يعتبر بقاؤه ~~في المجلس الذي مات فيه الآخر بل هو كما في الكاتب بالبيع للغائب. اه. ق ل ~~وقد مر فراجعه. # (قوله: وتقابض) أي: القبض الحقيقي للعوضين ممن له ولاية القبض عن نفسه، ~~أو غيره، ولو مع حق الحبس فلا يكفي الإبراء ولا الحوالة ويبطل العقد ~~بمجردهما؛ لأنهما إجازة قبل قبض ولا يكفي الضمان وإن أقبض الضامن في ~~المجلس، لكن لا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين قبل ~~التفرق، والتخاير صح، وإلا فلا. اه. ع ش بالمعنى وقرره شيخنا ذ عن شيخه. # (قوله: قبل أن تخايرا) قدرت أن كما قدرت في تسمع بالمعيدي وتخايرا بصيغة ~~الماضي. اه. عراقي # (قوله: بالمماثلة) أي يقينا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: مثلا بمثل) أي: ~~حالة كون المطعومين مثلا مقابلا بمثل له أي: متماثلين في المقدار باعتبار ~~الكيل. (قوله: يدا بيد) أي: حال كونهما مقبوضين للعاقدين، أو وكيليهما أو ~~وارثيهما على ما هو مبين، وفي المغني في قولك بعته أي: فلانا يدا بيد أي: ~~متقابضين أن يدا حال من الفاعل، والمفعول وبيد بيان قال سيبويه: كما كان لك ~~في سقيا لك بيانا أيضا فيتعلق بمحذوف استؤنف للتبيين وفيه في سقيا لزيد ~~التقدير إرادتي لزيد. اه. ولعل التقدير هنا تقابضا بيد. اه. هامش شرح ~~الروض. (قوله: جرى على الغالب) وألفاظ الشارح إذا وردت منه تحمل على الغالب ~~لا على الأمور النادرة فلا يقال: لا يلزم إرادة اللازم غالبا. اه. ع ش على ~~م ر. # (قوله: وفي جوهري الثمن جوهريته) يظهر أن المراد بالجوهر هنا الحقيقة ~~وقولهم: وفي جوهري الثمن أي: حقيقتي أي: الحقيقتان الموضوعان للثمن، ~~والجوهرية الكون حقيقة الثمن. اه. من هامش شرح الروض بخط PageV02P413 # الشنواني - رحمه الله - (قوله: ما قصد لطعم الآدمي) بأن قصد به الآدميون ~~خاصة، أو كانوا أظهر مقاصده، سواء اختص بتناوله الآدميون أو غلبوا فيه. ~~ومثلهما في البهائم، أو استووا فهذه عشرة ربوية مطلقا وكذا إذا اختص ~~بتناوله الآدميون، أو غلب تناولهم له، أو استووا مع ms0867 البهائم في التناول، ~~سواء قصد البهائم اختصاصا، أو غلبة أو استووا فيكون الربوي تسعة عشر وإن ~~اختص البهائم بأكله، أو غلب أكلهم له فغير ربوي، سواء اختص بقصده البهائم، ~~أو غلب قصدهم، أو استووا فيكون حاصل الصور خمسة وعشرين تسعة عشر ربوية وستة ~~غير ربوية وهذا هو المعتمد الذي لا يقبل غيره. اه. قويسني. اه. مرصفي على ~~المنهج وبتأمل كلام الشرح مع هذا يعلم ما فيه تدبر وقوله: وهذا هو المعتمد ~~هو كذلك في حاشية الجمل على المنهج وبينه أتم بيان. # (قوله: ما قصد إلخ) أي: ما جرت عادة الناس بتحصيله لا كل الآدميين بشراء، ~~أو زراعة، أو ادخار، أو غير ذلك. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ما قصد لطعم الآدمي) قال في شرح المنهج: وإن لم يؤكل إلا نادرا ~~ولا ينافي ذلك قول الماوردي: ما كان تناول البهائم له أغلب فهو غير ربوي؛ ~~لأن كلامه مفروض فيما لم يقصد لطعم الآدمي غالبا بدليل تمثيله بالحشيش، ~~والتبن، والنوى. اه. شوبري عن شرح عب لحجر. (قوله: فألحق بهما ما في ~~معناهما) ولا ينافي ذلك أن تحريم الربا تعبدي، والتعبدي لا يدخل القياس؛ ~~لأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد، ~~والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده. اه. شرح الروض. # (قوله: فيما اختص به الجن) أي من حيث القصد في تحصيله منهم، أو من غيرهم ~~لهم وإن لم يتناولوا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو غلب إلخ) أي: وإن لم ~~يقصد به الآدميون ولم يكونوا أغلب مقاصده كما يعلم مما مر. اه. وعبارة ق ل ~~على الجلال قوله: أو غلب أي: من حيث القصد مطلقا، أو من حيث القصد مطلقا، ~~أو من حيث التناول مع الاستواء في القصد فلا اعتراض فإن استويا فيه قصدا ~~وتناولا فربوي على المعتمد. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) انظر ما مقابل هذا ~~في كلامه ولعله قوله: لأنه لا يعد للأكل. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) أي: ~~فإنه ربوي. ms0868 (قوله: الطرثوث) بطاء مفتوحة وراء ساكنة نبت يؤكل. اه. جمل. # (قوله: الأرمني) بفتح الهمزة، والميم قاله الجوهري وقال النووي بكسرهما ~~نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم وجزم بما قاله ~~النووي ابن النقيب وغيره. اه. شرح الروض. # (قوله: فلا يكفي الحوالة) ويبطل بها العقد كما PageV02P414 # سبق (قوله: لم يكف) أي: إن لم يكن بإذن كما مر أيضا. (قوله: وصححه في ~~المجموع) قال م ر: إنه ضعيف؛ إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن ~~التخاير بمنزلة التفرق. (قوله: وأجيب إلخ) قال م ر: هذا الجمع غير صحيح ~~وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا. (قوله: - صلى الله عليه وسلم - المكيال إلخ) ~~انظر لو كان شيء يكال بالمدينة ويوزن بمكة في عهده - صلى الله عليه وسلم - ~~فما العبرة فيه؟ كذا بهامش شرح الروض، والظاهر أنه إن غلب فيه أحدهما عمل ~~به وإن استويا، أو لم يعلم عمل بالعادة إلا فيما يأتي فتدبر. # (قوله: فلا يكفي إلخ) وإن ساوى كيله وزنه على الأوجه؛ لأن الغالب في هذا ~~الباب التعبد. اه. حجر شرح الإرشاد. (قوله: إلا أن يكون الملح إلخ) وإن ~~أمكن سحقها حجر. # (قوله: ويقتفى إلخ) أي: إن لم يكن لأهل الحجاز عرف فيه حالة البيع ومثله ~~منقول التساوي وما زاده الشرح بعده كما في التحفة وشرح الإرشاد لحجر، وفي ~~شرح المنهاج لمر أن هذه مقالة المتولي، لكن تعليل الأصحاب بقولهم لظهور أنه ~~اطلع إلخ يخالفه. اه. وهو ظاهر المصنف. (قوله: فيما إذا لم يتساويا إلخ) أو ~~جهل حاله، أو لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - أو كان ولم يكن ~~بالحجاز أو لم يستعمل PageV02P415 # فيه كيل ولا وزن. اه. شرح الإرشاد لحجر . (قوله: فيما إذا لم يتساويا) أي: ~~لم ينقل تساويهما ولم يعلم أن أحدهما غالب بالنقل أيضا، أو نقل أن أحدهما ~~غالب ولم يتعين تدبر. (قوله: جزاف إلخ) فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع ~~ولا حاجة إلى كيل شرح م ر على المنهاج. (قوله: حيث بانتا ms0869 سواء) هذا في متحد ~~الجنس أما مختلفه فيصح مطلقا، سواء أخرجا سواء أم لا، لكن يثبت الخيار لمن ~~لحقه الضرر فإن سمح صاحب الزيادة بها، أو رضي الآخر بتركها بقي العقد، وإلا ~~فسخ وهذا هو وجه تقييد الشرح أولا بقوله من جنسها. اه. ق ل بزيادة. # (قوله: للعلم بالمماثلة إلخ) أي: بناء على أن الصحة إنما تتحقق إذا بانتا ~~سواء وبه يندفع التنظير فليتأمل فيه. # (قوله: ما ينقل الضمان) ويسقط حق حبس الثمن شرح الإرشاد # (قوله: وهي كونه منتهيا إلخ) أي: مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد أن ما ~~لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض PageV02P416 # اه. ع ش على م ر. (قوله فيه إشارة إلخ) قال الرشيدي: الأولى فيه إيماء؛ ~~لأن هذا من دلالة الإيماء لا الإشارة. اه. ودلالة الإيماء أن يفهم من عرض ~~الكلام من غير أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: لم أتناول شيئا من الأمس ~~إلى الآن ودلالة الإشارة أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: تصدق على ~~الفقراء وهو منهم. اه. بعض مشايخنا. # (قوله: فيه إشارة إلخ) لأن نقصان الرطب بالجفاف، أوضح من أن يسأل عنه ~~فكان الغرض من السؤال الإشارة إلى ذلك ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب ~~بالجفاف لتحقق النقصان وامتناع الرطب بالرطب لجهل المماثلة. اه. مم عن ~~الإسنوي. # (قوله: أو خاثرا) المراد ما بين الحليب، والرائب. اه. شرح منهج. (قوله: ~~ما لم يكن مغلى بالنار) وفارق الماء المغلي؛ لأن الذاهب منه ماء من جنسه. ~~اه. ق ل على الجلال. # (قوله: أكثر وزنا) قيل إنه أكثر كيلا أيضا وفيه نظر ظاهر لتساوي المكيال ~~فيهما نعم أكثر وزنا، لكن لا يعتبر الوزن في الكيل. # (قوله: بخلاف المخلوط) أي: لغير ضرورة. اه. ق ل على الجلال وقيده حجر بأن ~~لا يظهر في المكيال فراجعه. (قوله: لا يصح بيعه بمثله إلخ) بل لا يصح بيعه ~~مطلقا للجهل باللبن المقصود كذا بخط شيخنا بهامش المحلي، وفي العباب وغيره ~~ولا يصح بيع ما خالطه ماء. ms0870 اه. سم على المنهج. (قوله: وإن كان قسما منه) ~~أي: من مطلق اللبن فمطلقه قسم، وكل من اللبن بحاله، والحامض، والرائب وما ~~بعده أقسام له وكل منها مع غيره قسيم له. # (قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما إلخ) وقد نظم بعضهم مسألة الخلول بقوله # مسائل الخلول عشرة حصرت ... فخمسة حلت وخمس حرمت # مسائل الجواز خل العنب ... بمثله كذاك خل الرطب # بمثله أيضا وخل التمر ... بخل أعناب نفيس القدر # وخل أعناب بخل من رطب ... وهو بما من الزبيب ينتخب # وخمسة الحظر فخل من رطب ... بخل تمر والزبيب بالعنب # وخل تمر باطل بمثله ... ومع زبيب باطل من أصله # خل زبيب بيعه بخله ... قد حرموه لا تقل بحله # (قوله: خل العنب بخل الزبيب) ويجوز بيع عصير العنب، أو الرطب بمثله ~~متفاضلا؛ لأنهما جنسان PageV02P417 # لإفراط التفاوت في الاسم، والصفة قاله الشيخان وكذا بيع الزبيب بخل العنب ~~وجزم السبكي بمنع بيع الزبيب بخل العنب؛ لعدم صحة بيع الشيء بما اتخذ منه ~~ويؤخذ مما قاله الشيخان أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا ~~كاملين ويفرط التفاوت بينهما فيما ذكراه من الاسم، والصفة، والمقصود. اه. ~~حجر لكن السبكي رد تجويز الشيخين المذكور بأنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن ~~قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الأصح قال: ولا يلزم من ~~كونهما بحالة الكمال أنهما جنسان. اه. لكن الذي صححه الشيخان الأول. اه. ~~عميرة على المنهج ومال إليه شيخنا الرملي، لكن نقل العلامة العبادي عن ~~شيخنا الرملي في حاشية العباب البطلان وهو وجيه. اه. ق ل على الجلال وما ~~نقل عن السبكي في خل العنب نقله عنه ق ل في عصيره أيضا قال: ويقاس به خل ~~الرطب وعصيره مع التمر وعكسهما أي: بيع الرطب، والعنب بخل التمر، والزبيب. ~~اه. وقال ح ل على المنهج محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه إذا كان ~~المأخوذ منه مشتملا على المأخوذ كالشيرج مع السمسم، بخلاف ما لم يكن كذلك ~~كالشيرج مع الكسب؛ لأن الكسب ms0871 ليس مشتملا عليه. اه. وهذا ظاهر في العصير مع ~~العنب دون الخل مع العصير؛ إذ العصير ليس مشتملا على الخل ولذا جزم ح ل ~~بصحة بيع عصير العنب مثلا بخله فراجعه. # (قوله: وسائر الثمار) بالمثناة كما يفيده كلام الشرح الآتي، ولو قرئ ~~بالمثلثة ليشمل نحو القثاء إذا جف على ندور فإنه يصح بيع بعضه ببعض على ~~المعتمد كما أفاده شيخنا ذ لكان أفيد. (قوله: أصحهما جوازه إلخ) وينبغي أن ~~يعلم امتناع طلع الذكور بمثله. اه. سم على التحفة راجعه. (قوله: بطلع ~~الذكور) أي: في طلع الذكور أي: في بيعه بالرطب وما بعده. اه. وعبارة الروض ~~أصحها جوازه في طلع إلخ. # (قوله: ويشترط تناهي إلخ) فيه إشارة للاعتراض على المصنف حيث سوى بين ~~اللحم، والثمار، والحب في مطلق الجفاف. (قوله: وإن كان لا يجف) أي: لا يحصل ~~له جفاف أصلا مع أن أصل الجفاف شرط في المكيل ومنه الزيتون. (قوله: فهو ~~مستثنى) أي: من فساد بيع غير ما لا يحصل له جفاف وإن كان ما فيه دهنية لا ~~مائية فإن ذلك إنما PageV02P418 # يمتنع كونه رطبا؛ لأنه اسم لما فيه مائية ولا يمتنع كونه غير جاف، والشرط ~~إنما هو الجفاف تدبر. # (قوله: ولا بما يخرج منه) يفيد أن غير ما ذكره يجوز بيعه بما يخرج منه. ~~(قوله: والأقط في خلط الملح) أي: القطع الصغيرة. # (قوله: فلا كمال فيه) فلا يجوز بيع شيء منها بجنسه ولا بعضها ببعض؛ لعدم ~~الكمال الذي تعتبر المماثلة قاله الرافعي. اه. عميرة على المحلي وقوله ~~بجنسه أي: أصله. (قوله: وصحح إلخ) معتمد م ر وحجر. (قوله: لطيفة) أي: ~~منضبطة. اه. م ر ولعل انضباطها وإن كفى في بيان المسلم فيه لا يكفي في علم ~~المماثلة يقينا. # (قوله: ومثل بالسكر إلخ) مثله ماء الورد، والشمع، والزجاج، والآجر الذي ~~كمل نضجه، والخزف، والفحم قال الأذرعي: والمسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه ~~عملا له تأثير. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: دون نصاب الزكوات) بأن ينقص عنه قدرا يزيد على ما يقع ms0872 به التفاوت ~~بين الكيلين، فلا يكفي نقص مد إذ لا يسمى نقصا عرفا اه من حواشي شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: بيع الرطب إلخ) أي: إذا بدا صلاح كل PageV02P419 # منهما. اه. ناشري (قوله: خرصا) ويكفي خارص واحد ثقة فإن ترك حتى جف فظهر ~~فيه تفاوت فوق ما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر ~~وقوله ويكفي خارص واحد أي: هنا بخلاف الزكاة ويكفي الواحد هنا ولو كان أحد ~~المتعاقدين. اه. ناشري. (قوله: في يابس) ولو على الشجر بأن يبيع به مكايلة ~~(قوله: في يابس) لعله متعلق بقوله دون نصاب الزكاة، وعبارة الحاوي: ~~والعرايا في الرطب والعنب دون نصاب الزكاة في الجفاف رخصة. (قوله: البسر) ~~بعد بدو صلاحه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: على ذلك) أي: ما دون النصاب ~~وقوله دونه أي: النصاب. (قوله: كما أفهمه قوله: في يابس) يفيد أنه متعلق ~~بقوله دون نصاب أي العرايا رخصة في الرطب إذا كان دون نصاب من يابس وهو ~~خلاف ما قرره المحشي فانظره # (قوله: بالذال) أي: الأخيرة، أما التي قبلها فهي زاي في جميع ما رأيته ~~إلا في PageV02P420 # شرح الروض فهي ذال معجمة أيضا قال الناشري: سمي بذلك لمجاورته الطبر وهي ~~الحديدة التي يقطع بها قصب السكر أو الحديدة التي يجرد بها الأباطيح اه ~~فليحرر ذلك كله. (قوله: عن تعبير الحاوي) حيث قال كالسكر والنبات والطبر زد # (قوله: عجوة) اسم لنوع من أنواع تمر المدينة الشريفة فليس المراد العجوة ~~المعروفة؛ لأنها موزونة لا مكيلة والمد من المكيل. اه. ق ل بزيادة. (قوله:؛ ~~ولأن قضيته إلخ) أي: لازمه وحقه ذلك اه جمل. (قوله: يؤدي إلى المفاضلة) أي: ~~في ثمانية عشر صورة وقوله: أو الجهل بالمماثلة أي: في تسع صور وذلك؛ لأن ~~اختلاف الجنس فيه ست صور فيها المفاضلة المحققة وثلاث فيها الجهل ~~بالمماثلة، وكذا صور النوع وصور الصفة فمتى فرض المد الذي مع الدرهم أزيد ~~أو أنقص قيمة فالمفاضلة PageV02P421 # محققة وفي هذا ست صور متى فرضته مثله قيمة فالمماثلة الثلاثة مجهولة؛ ms0873 لأن ~~التقويم تخمين وفيه ثلاث صور، وكذا يقال في صور النوع وصور الصفة يستثنى من ~~صور الجهل بالمماثلة التي في الصفة فإنها صحيحة ومثلها ثلاثة النوع على ~~خلاف ما عليه الجمهور كما سيأتي ذلك. # (قوله: بأن قوبل إلخ) أي: فالدافع للفساد تعدد العقد بتفصيل الثمن بخلاف ~~تعدده بتعدد العاقد لوجود التخمين معه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ليدخل ~~في البطلان بيع الصحيح والمكسر) بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة هذا ~~إن لم يختلط الصحيح بالمكسر فإن كانا مختلطين لم يضره مطلقا وإن اختلفت ~~القيمة فالحاصل أنهما إن اختلفا جنسا ضر مطلقا متميزين أو مختلطين إلا أن ~~يكون الخليط قدرا لا يقصد إخراجه وإن ظهر به تفاوت في المكيال وإن اختلفا ~~نوعا ضر متميزين لا مختلطين وإن اختلفا صفة ضر متميزين عند اختلاف القيمة ~~لا عند استوائها فإن كانا مختلطين لم يضر مطلقا وإن اختلفت القيمة اه من ~~حاشية الشوبري على التحرير وس ل وقد يؤخذ ما ذكراه في الصفة من مفهوم قول ~~المصنف: إذا الخلط انتفى إلخ بناء على أن المراد بالنوع ما يشمل الصفة ومثل ~~لها الشارح بالجيد والرديء وغاية الأمر أنه جرى فيها على ضعيف كما جرى عليه ~~في النوع. (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) قيل إنه قيد في اختلاف الصفة فقط ~~والذي اعتمده ع ش على م ر أنه قيد في اختلاف الصفة والنوع فيكون محترزه ما ~~لو كانت قيمة الرديء مساوية لقيمة الجيد سواء الصفة والنوع فيصح البيع في ~~ذلك وهو في ست صور؛ لأن الرديء صفة أو نوعا المساوي لقيمة الجيد إما أن ~~يباع مع الجيد بمثلهما أو برديئين أو بجيدين ويبطل على هذا في إحدى وعشرين ~~فالحاصل سبع وعشرون صورة؛ لأن المد الذي مع الدرهم إما مساو أو زائد أو ~~أنقص فهذه ثلاثة والمقابل إما مد ودرهم أو مدان أو درهمان فهذه تسع PageV02P422 # في الجنس والنوع والصفة فهذه سبع وعشرون. # (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) قيد في اختلاف الصفة فقط كما هو ظاهر ms0874 من ~~صنيعه، أما اختلاف الجنس والنوع فالعقد باطل فيهما مطلقا؛ لأنهما مظنة ~~الاختلاف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أيضا إذا تفاوتا في القيمة) قال ~~الطبلاوي لم ينظروا إلى القيمة في باب الربا وإنما نظروا إلى معيار الشرع ~~حتى يصح بيع الربوي بجنسه الجيد مع المماثلة إلا في قاعدة مد عجوة ودرهم ~~فإنهم نظروا إلى القيمة عند اختلاف الصفة ليتأتى التوزيع اه جمل. (قوله: ~~إذا تفاوتا في القيمة) أي بالتقويم فإن تساويا فيها بالتقويم صح واعتبر ق ل ~~التفاوت والتساوي بالواقع وهو مخالف لحواشي المنهج (قوله: إذا تفاوتا في ~~القيمة) بخلاف ما إذا تساويا؛ لأن التقويم وإن كان تخمينا إلا أن الدراهم ~~والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن ~~تميز أحدهما إلخ) معنى التمييز أن يتبين ذلك للناظر إليه من غير تأمل، ~~والفرق أنه عند التميز كل نوع مقصود في ذاته وعند الاختلاط المقصود الجملة ~~دون كل نوع. اه. شرح المسند. # (قوله: ومحل ذلك إلخ) عبارة ق ل على الجلال نعم يغتفر في الجنس الحبات ~~اليسيرة من جنس آخر يحنث لا يظهر في المكيال وفي النوع وإن كثرت ما لم ~~يتساو مقدار النوعين وإلا كبيع صاعين معقلي وصيحاني مختلطين بصاعين معقلي ~~وصيحاني فلا يصح خلافا لما قاله الرافعي وغيره كذا قاله شيخنا الزيادي ~~واعتمد شيخنا الرملي الصحة تبعا لمن ذكر وفيه نظر ظاهر. اه. ق ل على الجلال ~~وقوله: الصحة أي: في اختلاط النوعين وإن اختلفت الصفة أيضا اه وحاصل ~~المعتمد أنه إن لم تكن الصفة مخالفة في القيمة فلا فساد إذ باستواء القيمة ~~مع اتحاد الجنس والنوع تنتفي الجهالة، وكذا الإفساد في المختلط إن اتحد ~~الجنس أو قل الخليط بحيث لا يظهر في الميزان لانتفاء الجهالة في الأول ~~واغتفارها في الثاني لمشقة الاحتراز هذا ما عليه الجمهور وقوله: بحيث إلخ ~~مخالف لما عليه م ر لكنه موافق لمر الكبير كما في الحاشية. (قوله: ومثله ~~إلخ) أي في التقييد بعدم الخلط إلا في ضابطه ms0875 لما سيأتي. # (قوله: ما لو باع موزونا بجنسه) في التحفة يبطل ببيع دينار مثلا فيه ذهب ~~وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط؛ لأنه يؤثر في الوزن مطلقا ~~فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح اه وفيه أن هذا من ~~خلط أحد الجنسين بالآخر وشرط صحته أن لا يقصد إخراجه للاستعمال إلا أن يخص ~~هذا بغير النقد كتمثيل الشارح بقوله ولو باع حنطة بشعير إلخ، ويوجه بأن ~~التحليل من النقد مقصود إن أثر في الوزن وفيه أيضا أن الجنس لا نظر فيه ~~للتفاوت في القيمة إلا أن يقال إن النظر لها هنا لأجل أن يكون مقصودا إلا ~~لما مر من أن يكون متماثلا أو لا فليتأمل فإنه ربما أفاد ذلك قول شارح ~~المسند وأما التمول فلأنه مفردا غير مقصود اه فإن ذلك منتف في النقدين. اه. ~~ثم رأيت شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - نقل عن ابن النقيب في السراج ~~على نكت البهجة والمنهاج أنه متى لم يظهر في الميزان صح البيع اتفاقا ومثله ~~في حاشية الشهاب عميرة على المحلي قال ع ش فلم يفصل في القليل الذي لا يؤثر ~~في الوزن بين ما له قيمة وما لا قيمة له. # (قوله: ولو باع حنطة بشعير إلخ) يعلم من هذا مع قوله سابقا لو PageV02P423 # باع صاع حنطة بمثله إلخ وقوله بخلاف ما لو باع موزونا إلخ الفرق بين ~~المسائل الثلاثة وهو اختلاف جنس العوضين في هذه فلم يؤثر فيه ما ظهر في ~~المكيال بخلاف قوله: لو باع صاع حنطة بمثله فإنه؛ لاتحاد الجنس أثر فيه ذلك ~~وبخلاف ما لو باع موزونا بجنسه واختلط أحد الجنسين بشيء من الآخر أو من ~~غيره فيضر مطلقا. (قوله: ولا يضبط ذلك إلخ) أما التأثير في الكيل فلأن ~~المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس، وأما التمول فلأنه مفرد. اه. شرح ~~المسند فتأمل. # (قوله: بأن يكون إلخ) اعتمده م ر الصغير في شرح المنهاج واعتمد والده ~~التفاوت في المكيال كما في ms0876 الحاشية (قوله: قد يحمل إلخ) أي: ويكون كلام ~~الإمام متناولا له فيضبط بأن يكون المخالط قدرا يقصد تمييزه ليستعمل وحده ~~(قوله: بقاؤه على إطلاقه) أي ويكون داخلا في قول الإمام بخلاف ما لو باع ~~موزونا إلخ فيكون خارجا من المكيل فلا يكون شرط خلط أحد الجنسين أن لا يكون ~~المخالط قدرا يقصد إلخ مطلقا بل إذا كانا مكيلين بخلاف ما إذا كانا ~~موزونين؛ لأن الخليط وإن قل يؤثر في الوزن وانظر لم اعتبر التأثير في الوزن ~~دون الكيل في خلط أحد الجنسين بالآخر؟ فليحرر على أن قوله بخلاف نظيره في ~~الكيل يفهم أن الاعتبار في خلط أحد الجنسين بالآخر التأثير في الكيل وليس ~~كذلك بل يكون قدرا يقصد تمييزه كما مر فليتأمل وفي الرشيدي على م ر أن شرط ~~التمييز إنما هو قيد في غير الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع ~~الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب اه فليحرر هل الذهب والفضة قيد، وكذا ~~الحبوب. (قوله: وإن قل يؤثر في الوزن إلخ) فإن فرض أنه لا يؤثر فيه لم يضر ~~سواء كان له قيمة أو لا على ما في ع ش والشهاب عميرة على المحلي والنكت ~~لابن النقيب وقيد م ر وحجر بأن لا يكون له قيمة واستشكله ع ش بأنه لا نظر ~~لها عند التماثل وزنا فكأنه باعه ذهبا خالصا بذهب خالص # (قوله: ولا ينافي كونه إلخ) الحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة إلى ~~مقصود الدار اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له ~~في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل إن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع ~~كالحمل. اه. شرح الروض أي: لأن الحمل ونحوه متمحض التبعية فكان التصريح به ~~مفسدا فهذا وجه سقوطه. اه. سم اه من هامش شرح الروض. # (قوله: أو باعه بالحيوان اللحم) الظاهر أنه تعبدي PageV02P424 # كالربا اه حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بالحيوان) أي: الحي فخرج السمك ~~والجراد الميت. اه. جمل وهو منقول عن ms0877 م ر قال سم وبيع السمكة الحية بمثلها ~~قال المتولي: إن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز اه وقول الجمل فخرج ~~السمك والجراد الميت أي: فإنه لحم فإن بيع بجنسه لم يصح لعدم تأتي المماثلة ~~أو بغير جنسه صح لعدم اشتراط المماثلة وإنما لم تتأت المماثلة في الأول؛ ~~لاشتمال السمك والجراد على غير اللحم. (قوله: السمك الصغير) لعل وجه ~~التخصيص جواز ابتلاع الصغير فهو لحم لا حيوان. # (قوله: وأب) في ق ل على الجلال أن الأب وإن علا ولو من جهة الأم كالأم ~~عند عدمها والجدة كذلك وتقدم الجدة ولو من الأم عليها من الأب إذا اجتمعتا ~~فيحرم التفريق بينه وبين الأولى دون الثانية وإذا اجتمع الأب وإن علا ~~والجدة ولو من الأم وإن علت فهما سواء فيباع مع أيهما ولا يقدم أب من الأم ~~عليه من الأب وخالف بعض مشايخنا فيه ولا يحرم التفريق في بقية المحارم. ~~(قوله: أي: أو باع إلخ) وكالبيع سفر فيه وحشة ولو مع زوجها فيحرم التفريق ~~به أيضا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: بين الأم وفرعها) أي: ولو كان مسلما ~~تبعا لأبيه وهي كافرة كما في م ر (قوله: «يوم القيامة» ) أي: في جنة فلا ~~يقال إن التفريق واقع هناك لقوله تعالى {يوم يفر المرء من أخيه} [عبس: 34] ~~إلخ؛ لأن ذلك في الموقف اه من زواجر حجر. (قوله: بنحو سبع) اعتمد شيخنا م ر ~~في شرحه كابن حجر وشيخنا في حاشيته وابن عبد الحق أن التمييز المعتبر هنا ~~بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وإن لم يبلغ سبع سنين وفارق الصلاة ~~حيث اعتبر فيها السبع مع ذلك بأن فيها نوع تكليف واعتمد الخطيب اعتبار ~~السبع PageV02P425 # هنا كالصلاة واكتفى بعضهم بفهم الخطاب ورد الجواب ولو قبل السبع. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله: إلا أن يتساوى البعضان) أي: وقد باعهما لمشتر واحد قيل ~~وعليه التسوية في المهايأة إذا وقعت وفيه أنه لا يحرم التفريق إلا بإزالة ~~الملك كما في الرشيدي وقد يقال ms0878 يلحق هذا بالسفر الذي فيه وحشة فليراجع. ~~(قوله: بالسفر) أي: الذي فيه وحشة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وأب الأم) ~~في ق ل على الجلال أنه كالأم فراجعه. (قوله: وأب الأم) تقدم عن ق ل خلافه ~~(قوله: لا الوصيه) ولو وهب فرعه أمة حائلة فحملت عند الفرع وأتت بولد ~~فللأصل الرجوع في الأم إذ لو منع منه لم يحصل له شيء. اه. سم على المنهج ~~نقلا عن م ر # (قوله: لم يرجع بشيء) أي: مع تعلق حقه بالعين. اه. شرح الإرشاد لحجر. ~~(قوله: أولى) وحمل قولهم: قيمة الأم على التمثيل أو هو للغالب شرح إرشاد. # (قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل سلف» ) هل المراد به شرط السلف ~~أي: القرض فيكون ما بعده من عطف العام؟ (قوله: «عن بيع وشرط» ) قسمه بعضهم ~~فقال: الشرط PageV02P426 # إما أن يقتضيه مطلق العقد كالقبض والانتفاع والرد بالعيب أو لا، الأول لا ~~يضر والثاني إما أن يتعلق بمصلحة العقد كشرط الرهن أو الإشهاد والأوصاف ~~المقصودة من الكتابة والخياطة والخيار ونحو ذلك أو لا الأول لا يفسده ويصح ~~الشرط في نفسه والثاني إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعا كشرط أن لا يأكل ~~إلا كذا فهو لاغ والعقد صحيح والثاني وهو الفاسد المفسد كالأمور التي تنافي ~~مقتضاه نحو عدم القبض والتصرف وما أشبه ذلك قال بعضهم: الحاصل أن المفسدة ~~كل شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه. اه. سم على المنهج وفي ق ل ~~على الجلال بعد ذلك قال الإسنوي وينبغي أن يصح إذا كان الشارط لعدم القبض ~~هو المشتري كما لو شرط الزوج في النكاح أنه لا يطأ وكما لو اشترى طعاما ~~وشرط على نفسه أنه يطعمه للغير فإنه يصح لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما ~~قاله الماوردي. # ويمكن أن يجاب بأن ذلك الشرط يؤدي إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم ~~وثوقه بملك الثمن وفي ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسليم شرط في البيع ~~وهو بالقبض فشرط عدمه مفسد وليس ms0879 الوطء في النكاح كذلك ومثله أكل المبيع في ~~صورة ما إذا اشترى طعاما وشرط على نفسه إلخ لحصول القبض به؛ لأنه إباحة كما ~~سيأتي فيه. (قوله: في بعض الشروط إلخ) هو ما أوجبه العقد أو كان من مصالحه ~~أو شرطا لصحته أو لا غرض فيه كالقبض والرد بالعيب أو الكتابة والخياطة أو ~~قطع الثمرة أو كونه لا يأكل إلا كذا. (قوله: وقد اختار) قال م ر وحجر: ~~الصحيح عدم الفرق بين الفوقية والتحتية لانتفاء غرض البائع بعد خروجه من ~~يده في تعيين غذائه مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه قال في شرح الروض ~~وأجاب الزركشي عما قاله الإسنوي بأن ما في التتمة محله فيما لا يلزم السيد ~~أصلا، ومسألتنا فيما يلزم السيد في الجملة إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية ~~وقد شرط عليه أداءها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها فيصح ولا يلزم ~~الوفاء به؛ لأن الواجب أحدها فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين ~~قال، وأما قوله: في الأم على أن ينفق عليه كذا، وكذا ففيه إشارة إلى ~~التقدير بقدر معلوم وإلى أنه يجمع له بين إدامين أو نوعين من الأطعمة وذلك ~~لا يلزم السيد فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد ~~فأبطله. PageV02P427 # قوله: لا شرط إشهاد) من المعلوم أن الشرط في صلب العقد فيكون المراد شرط ~~الإشهاد على الإقرار بالعقد بعد جريانه إذ لا يمكن أن يشرط في العقد ~~الإشهاد على صدوره، وعبارة ق ل على المحلي قوله: وبشرط الإشهاد أي: على ~~جريانه العقد وهي تفيد ما ذكر اه جمل. # (قوله: وبين الشهود) حتى لو عينوا لم يتعينوا وجاز إبدالهم ولو حال ~~شهادتهم ق ل. (قوله: وفي الكفيل بمشاهدته) لأدائها غالبا لمعرفة حال الشخص ~~صعوبة وسهولة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بمشاهدة القرآن في الصداق فيما إذا ~~أصدقها تعليم آيات من القرآن حيث قال الرافعي: لا بد من علمها فإن أراها ~~مقدارا من المصحف فقال من هنا إلى هنا فقال أبو الفرج الرازي يكفي ms0880 ذلك ولك ~~أن تقول: لا يكفي إذا لم تعرف صعوبته ولا سهولته زاد النووي في الروضة فقال ~~الصواب أنه لا يكفي اه ق ل وناشري (قوله: ولا يكفي وصفه إلخ) إذ الأحرار لا ~~تلزم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا ~~جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ~~ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء ~~وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي المذكور. اه. شرح م ر على ~~المنهاج. (قوله: فإن العقد باطل) وهذا في غير ضمان الدرك فإنه يصح معه ~~العقد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وكالثمن في ذلك) أي: في شرط الكفيل ~~والرهن والأجل وقوله: المثمن أي: في الذمة ولا يقال إنه سلم وسيأتي؛ لأن ~~المعتمد انعقاد بيع ما بيع في الذمة بلفظ البيع بيعا لا سلما. اه. قويسني. ~~اه. مرصفي. (قوله: بعد) أي: بعدما مضى وهو الآن. اه. شهاب. (قوله: خمسمائة ~~سنة) وإن تيقن سقوطه بموت المشتري إذ هو ظن ناشئ من العادة وهي غير قطعية ~~بخلاف عدم بقاء. PageV02P428 # الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيه أقوى. اه. ع ش على م ر. (قوله: أو ~~أعتقه المشتري) أو علق عتقه بصفة. اه. ق ل على الجلال عن الإسنوي ويرده ما ~~قاله الشارح آخرا. (قوله: أو امتنع) أي: أو أعسر. اه. سم وفي ق ل على ~~الجلال أو ظهر أنه معسر اه واعترض بأن تعليلهم بأن المشاهدة تؤدي إلى معرفة ~~حال الشخص صعوبة وسهولة يقتضي عدم الخيار سيما مع قول بعضهم: إنه مقصر بترك ~~البحث عنه. (قوله: وعيب) أي: وجد قبل القبض لا بعده إلا أن استند لسبب قبله ~~كقتله بردة سابقة أو بظهور عيب قديم جهله البائع ولو بعد القبض كأن بان ~~جانيا وإن تاب وفدى له. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: بعد قبضه إلخ) فيه ~~إشارة إلى أنه لو أخر بعد قبض عنهما كان أولى. # (قوله: من ms0881 الأيام) أي: فلا تعتبر الليالي حتى لو كانت المدة ثلاثة من ~~الأيام وليلتين لم تصح الزيادة. اه. شيخنا وتدخل الثلاث المشروطة للضرورة ~~نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث بخلاف ~~نظيره من مسح الخف اه شرح م ر اه جمل فإن وقع الاشتراط في نصف الليل انقضى ~~بغروب شمس يوم تاليه كما في المجموع اه منه أيضا وكتب ق ل على قول المحلي ~~وتدخل الليالي للضرورة هو حيث كانت الليالي داخلة في المدة وإلا فلا فلو ~~شرط وقت الفجر الخيار يوما لم تدخل الليلة التي تليه أو يومين لم تدخل ~~الليلة الثانية أو ثلاثا لم تدخل الليلة الثالثة فإن شرط دخول واحدة منها ~~بطل العقد وفارق دخولها في مسح الخف بالنص عليها فيه اه وقوله بطل مسلم في ~~الصورة الثالثة فقط. اه. شيخنا. (قوله: «لا خلابة» ) في المصباح خلبه يخلبه ~~من بابي ضرب وقتل خدعه والاسم الخلابة بالكسر. اه. جمل. (قوله: عهدة) أي ~~رجعة. (قوله: وبالموحدة) أي مع الدال المهملة اه. PageV02P429 # جمل. (قوله: اشتراطه من المشتري إلخ) ولا بد أن يكون اشتراطه من المبتدئ ~~ويوافقه عليه الآخر ولو بقوله: قبلت على ذلك أو بعت على ذلك فلا بد أن يقول ~~على ذلك كما في ق ل على الجلال ونبه عليه بعض مشايخنا خلافا لما في حواشي ~~المنهج فلتراجع. (قوله: من العقد) قال المحلي ولو شرط الخيار بعد العقد ~~وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط قال ق ل هو المعتمد سواء مضى قبل ~~الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن خيار المجلس لا ضابط له اه وقد تردد ~~سم في ذلك، ثم قال رأيته في الخادم نقل أن ابن الرفعة أبدى احتمالين في ~~إلغاء الشرط وصحته فيما إذا شرط الخيار بعد مضي ثلاثة أيام في المجلس وأن ~~النووي جزم في شرح المهذب بأنا إذا قلنا ابتداء المدة من حين العقد أي: ~~الواقع فيه الشرط وشرطا في خيار المجلس ثلاثة أيام اعتبر من حين ms0882 الشرط اه ~~كذا بهامش شرح الروضة. # (قوله: لو أسقطا أولها) أي: بعد اشتراط الخيار ثلاثة وقوله: أو شرطاه أي: ~~ابتداء بخلاف ما لو أسقطا الثالث دون الثاني بعد الاشتراط فإنه يسقط الثاني ~~والثالث ولا بطلان. (قوله: حسبت المدة من وقت الشرط) ولو مضى ما شرطاه وهما ~~بالمجلس فإن كان المشروط ثلاثة أيام امتنع شرط مدة أخرى كثيرة أو قليلة أو ~~كان دون الثلاث جاز شرط ما بقي منها فقط فإن شرطا أكثر بطل العقد؛ لأن شرطه ~~في مدة الخيار كشرطه في العقد كذا بهامش شرح الروض وفي ق ل على الجلال لو ~~شرطا يوما، ثم تفرقا عقب الشرط، ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما آخر مثلا جاز ~~وهكذا إلى تمام الثلاث اه ولينظر إذا شرطا في آخر اليوم الثاني ثلاثة أيام ~~هل يبطل العقد كما لو فعلا ذلك بالمجلس كما نقلناه عن هامش شرح الروض؟ ~~الظاهر البطلان؛ لأن خيار الشرط كخيار المجلس فليحرر، ثم رأيت قول الشارح ~~الآتي وما شرط فيهما مما يفسد العقد كالمقترن به. # (قوله: ويحمل على يوم العقد) أي: إن وقع مقارنا للفجر. اه. ع ش. (قوله: ~~أو ساعة صح) وإن عرفا الساعة الفلكية وقصداها حمل عليها فإن لم يعرفاها ~~وقصداها بطل العقد لقصدهما PageV02P430 # مجهولا فإن لم يقصداها حمل على لحظة قال سم واللحظة لا قدر لها معلوم ~~فيبطل وفي ق ل على الجلال واللحظة أقل زمن فيحمل عليه وهو مخالف لما قبله ~~فليحرر. (قوله: وتدخل الليلة) فإن أخرجها بطل العقد شرح م ر. (قوله:؛ لأن ~~في نظيره من الإجارة لم يجعل إلخ) قال في شرح الروض ليس كما قال بل ما في ~~الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق إلى آخر ما ذكره هنا ~~اه، ثم رأيت ذلك في عدة نسخ من الشارح. # (قوله: لم يجعل اليوم محمولا على يوم العقد) أي: وتدخل الليلة تبعا. اه. ~~حجر وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر امتنع على المستأجر الانتفاع ~~ليلا لعدم شمول الإجارة ms0883 له وفيه نظر. اه. ع ش. (قوله: خيار يومين أو ثلاثة) ~~أي منهما أو منها اليوم الأول لا أنه منفي خياره عمن شرط له اليومان أو ~~الثلاثة؛ لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: وأجنبي) قال ق ل على الجلال المراد من شرط الخيار له إيقاع أثره ~~من الفسخ والإجازة بدليل صحة شرطه لمحرم في شراء صيد ولكافر في شراء عبد ~~مسلم، وأما نفس الخيار فهو للشارط منهما أو من أحدهما ولا يضر فقد ثمرته ~~المذكورة؛ لأنه منع نفسه منها بجعلها لغيره ويدل لذلك صريحا أمور منها قول ~~الروضة شرط الخيار للأجنبي مبطل للعقد على الأظهر مع كون الأظهر عدم ~~الإبطال فيحمل ما في الروضة على نفس الخيار وما هنا على أثره ومنها قول ~~البغوي لو كان بائع الصيد محرما أي: بأن ورثه فإنه حينئذ لا يخرج عن ملكه ~~بالإحرام لدخوله قهرا كما مر أو بائع العبد المسلم كافرا لم يجز شرط الخيار ~~لنفسه مع ما تقدم من صحة شرطه لمحرم إلخ ومنها عدم إرث الخيار عن الأجنبي ~~لو مات أو نقله لوليه لو جن مثلا ومنها ملك المبيع في زمن الخيار إذ لا ~~قائل بأنه للأجنبي وهذا هو الذي يتجه المصير إليه ولا يجوز العدول عنه اه ~~وما قاله تبع فيه سيدنا شيخ الإسلام وقالت حواشيه: لم يسبق إليه بل بين ~~الخيار وأثره تلازم. (قوله: والموكل والأجنبي) الواو بمعنى أو وظاهر كلامهم ~~أنه لا يصح اشتراطه للثلاثة وإلا لثبت للمنيب والنائب. (قوله: نقله) أي: ~~لمن وقع له العقد أو لوارثه أو لوليه بزوال الأهلية بإغماء أو سكر أو جنون ~~وإذا انتقل بزوال الأهلية لا يعود بعودها وقال بعضهم لا نقل إذا لم ييأس من ~~عودها زمن الخيار ويتصرف عنه الحاكم إن لم يكن ولي أو الولي إن كان ويكون ~~تصرفهما حينئذ من باب النيابة بحيث إذا صار أهلا عاد له الخيار، وأما إذا ~~أيس من عودها في تلك المدة انتقل الخيار لوليه ولا يعود ms0884 بعودها PageV02P431 # قوله: وإلا فلموكله) أي: إن كان وكيلا فإن كان وليا انتقل للحاكم إن لم ~~يكن هناك ولي آخر كالجد بعد موت الأب. اه. م ر وع ش. (قوله: فلموكله) هذا ~~إن مات الوكيل كما ذكره، أما لو عزله الموكل فلا ينتقل له بموته. اه. ~~مرصفي. # (قوله: باطن) المراد به ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه قاله حجر ~~وتبعه ز ي وم وقيل الباطن ما يوجد في محل لا تجب رؤيته في البيع لأجل البيع ~~والظاهر بخلافه وجرى عليه سم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: موجود عند العقد) ~~ويصدق البائع في وجوده بيمينه كذا في م ر وانظره مع كون شرط براءة البائع ~~عدم علمه بالعيب إلا أن يقال معناه أنه يدعي أن هذا العيب مما يخفى زمنا ~~معلوما، ثم يظهر فكان وقت العقد موجودا لكنه خفي لم أعلمه وفيه أنه حينئذ ~~مما يرجع فيه لأهل الخبرة فحرره إلا أن يقال قد لا يوجدوا أو يختلفوا قاله ~~بعض المشايخ (قوله: وقد وافق إلخ) فليس مقلدا له؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله ~~وقول بعضهم إن القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا لا ينافي ~~الاجتهاد إذ الإجماع السكوتي محل خلاف. (قوله: فإن أراه قدره وموضعه إلخ) ~~لو قال البائع للمشتري في بطيخة هي قرعة مثلا، ثم وجدها كذلك اعتمد ز ي أنه ~~لا رد له ومثله ع ش على م ر. # (قوله: أن يشترط البائع) مثله الواهب كما نقله حجر قال ويتجه أن المقرض ~~كذلك فراجعه. (قوله: البائع) لا فرق بين أن يبتدئ البائع بالشرط ويوافقه ~~المشتري وبين أن يبتدئ المشتري ويوافقه البائع على المعتمد. اه. سم على ~~حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله: قال في المجموع إلخ) قال م ر في شرح المنهاج ~~المعتمد البطلان وقال حجر محل البطلان حيث قصد شرط إنشاء العتق PageV02P432 # وإلا صح. # (قوله: ولو شرط مع العتق الولاء له لم يصح البيع) قال في شرح العباب هذا ~~في غير البيع الضمني، أما فيه ms0885 كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء ~~لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره ~~الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه قال الشهاب الرملي في حواشي ~~الروض: لا استثناء لأنه حيث لزمت القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع ~~اه قال ع ش أي: فيعتق في البيع الضمني لإتيانه بصيغة العتق وكثيرا ما تجب ~~القيمة مترتبة على العتق بدون البيع اه فتأمل (قوله: المتجه الصحة) وله بيع ~~ما لم يشترط عتقه منه قبل عتق ما شرطه اه ق ل على الجلال ولو اشترى بعضه ~~بشرط عتق بعضه صح أيضا. (قوله: فأجاب عنه الأقل إلخ) هذا منقول عن الشافعي ~~في الأم ورأيته عنه في المعرفة للبيهقي. اه. قسطلاني على البخاري (قوله: ~~بأن الشرط لم يقع في العقد) لعل معناه أنه لم يقع شرط في العقد حتى يفسد، ~~والأمر في الحديث للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده ~~كعدمه وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. # ويؤيد هذا قوله: في رواية «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا» ، وأما ~~قوله: وبأنه خاص إلخ تعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. ~~اه. قسطلاني على البخاري مع تغيير وقد يقال النهي عن بيع وشرط المتقدم دليل ~~للتخصيص فتأمل. (قوله: وبأنه خاص إلخ) قال النووي في شرح مسلم هذا أحسن ~~الأجوبة. اه. قويسني. (قوله: وبأن لهم بمعنى عليهم) قال النووي تأويل اللام ~~بمعنى على هنا ضعيف؛ لأنه - عليه السلام - أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى ~~على لم ينكره اه ق س. (قوله: صحة بيع العبد إلخ) أي: وإن لم يكن مبعضا وبيع ~~لغير من له باقيه كما هو ظاهر المصنف. اه. سم وهو ظاهر قول م ر ولو باع ~~بعضه بشرط إعتاقه صح كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها. # (قوله: كما في التقريب) يعني أن البيع بشرط العتق كما يعلل بتشوف الشارع ~~يعلل بمشابهته للبيع لمن يعتق عليه من حيث اقتضاء العقد ms0886 العتق اه. (قوله: ~~وللذي باع إلخ) ومنه وارثه والحاكم لا غيرهم من الآحاد خلافا لما يوهمه ~~كلام المنهج. اه. ق ل على الجلال ومثله شرح م ر خلافا لبعضهم اه قال سم على ~~المنهج وهو متجه مع قولنا لا يجب الإعتاق على الفور فإنه لا معصية ليكون من ~~باب الأمر بالمعروف. (قوله: وليس مجزئا إلخ) PageV02P433 # فلو أولدها طولب بالإعتاق ما لم يمت. (قوله: إيلادها) فلو مات قبل عتقها ~~عتقت بموته عن الشرط. اه. م ر وع ش عليه. (قوله: قدر التفاوت) أي: بين ~~الثمن والقيمة لما مر أنه كذلك قد يتسامح في الثمن. # (قوله: وعلم من قولهم إلخ) يعلم من كلامه أنه ليس له الوطء والاستخدام ~~بعد الطلب لحرمة تأخير العتق بعد الطلب اه إلا أن يقال إن ذلك ذو جهتين كما ~~في الناشري (قوله: لا تثبته) ويعتق عن الشرط فلا يلغو إلا وصف كونه عن ~~الكفارة. اه. ع ش. (قوله: فولدت، ثم أعتقها إلخ) ، أما لو أعتقها حاملا ~~فيتبعها حملها (قوله: والأصح أن له حكما) بدليل إيجاب الحوامل في الديات. ~~اه. عميرة على المحلي. (قوله: الأصح إلخ) يشكل عليه ما لو علق عتق الحامل ~~بصفة فإنه يتبعها ولدها إن كان موجودا عند التعليق أو الصفة وما لو رهنها ~~فإنها تباع بحملها قبل الانفصال ومعه بعده كما نقله ع ش عن بابي التدبير ~~والرهن من الروض وشرح م ر على المنهاج وقد يفرق بأن الواقع هنا وهو حمل ~~مجرد الشرط فقط دون الوصف وهو العتق بخلاف ذلك فإنه وقع وهو حمل نفس ~~التعليق ونفس الرهن فتدبر. # (قوله: بإنشاء ما يتجدد) كإدرار كل يوم كذا. (قوله: بحر) قال شيخنا ز ي ~~كحجر مثله الحمل النجس نحو كلب وخالفهما شيخنا الرملي ولو تبين الحمل بالحر ~~أو غيره بعد البيع تبين بطلانه إن علم وجوده حال البيع بأن ولدته لستة أشهر ~~فأقل وإلا فلا وهو للمشتري في غير نحو الحر. اه. ق ل على الجلال وقوله: ~~لستة أشهر فأقل أي: أو لأربع سنين ms0887 فأقل ولم توطأ وطئا يحتمل أنه منه كما في ~~م ر. (قوله: لجعله الحمل المجهول مبيعا) وذلك مبطل؛ لأن قضية جعله البيع ~~عينين توزيع الثمن عليهما وهو مجهول PageV02P434 # فيؤدي للجهل بالثمن. (قوله: والأس في مسمى الجدار) هذا ظاهر في الأس الذي ~~هو طرف الجدار الثابت في الأرض، أما الأرض الحاملة لذلك فلا مع أن الظاهر ~~الصحة فيما لو قصد ذلك بالأس ويغتفر عدم رؤيته للتعذر فليراجع. اه. ع ش. # (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) مثله البائع لا يجوز له حبس الثمن لاسترداد ~~المبيع؛ لأن كلا منهما سلم باختياره بخلاف الغاصب يحبس المغصوب لاسترداد ~~القيمة لأخذها منه قهرا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) ~~نعم لو كان ممن يتصرف بالمصلحة كالوكيل وخشي فوات الثمن فله الحبس ~~للاسترداد اه من المحرر (قوله: كنتاج وتعلم حرفة) عبارة المحرر كنتاج ~~ومنفعة كحرفة وعليه أجرته تلك المدة وإن لم ينتفع به فيها. اه. وعبارة ~~الروضة وما حدث من الزوائد كالسمن وتعلم صنعة مضمون عليه اه ولعل معناه أنه ~~إذا نسي ما تعلمه عنده ضمن نقصه. # (قوله: والمهر) أي: مهر بكر للاستمتاع ببكر وأرش البكارة لإتلافها فهما ~~سببان مختلفان فلم يضمن أرشها مرتين حجر شرح الإرشاد قال وإنما لم يجب في ~~نكاح فاسد؛ لأنه غير مضمون في صحيحه لو أزالها بأصبعه، ثم طلق بخلافها في ~~صحيح البيع فإنه مضمون فيه إذ لو أراد الرد بعيب بعد إزالتها لم يجب إلا ~~غرم أرشها وإنما وجب معه مهر ثيب فيما لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا؛ ~~لأنه لا عقد هنا مختلف فيه حتى يلحق بصحيحه وفيما مر عقد اختلف فيه فلحق ~~بصحيحه المضمونة فيه كما تقرر. اه. شرح الإرشاد وما اقتضاه كلامه من وجوب ~~مهر بكر في النكاح الفاسد بدون أرش بكارة هو المعتمد كما قاله ع ش وح ل ~~فيما يأتي وصرح به الشارح في المنهج في آخر فصل التفويض خلافا لما اعتمده م ~~ر هنا من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة. # وقوله: لأنه ms0888 لا عقد هنا مختلف فيه إلخ يعني أن البيع الفاسد لما كان عقدا ~~مختلفا فيه ألحق بصحيحه في إيجاب أرش بكارة لأن البكارة مضمونة PageV02P435 # فيه كما أن النكاح في الفاسد ألحق بصحيحه في وجوب مهر بكر لوجوبه في ~~النكاح الصحيح الخالي عن مسمى صحيح، وأما وجوب مهر بكر فليس من حيث البيع ~~الفاسد بل من حيث وطء الشبهة فلا يقال قضية إلحاقه بصحيحه عدم وجوب مهر ~~بكر، وأما مسألة الغصب فإنما وجب فيها مع أرش البكارة مهر ثيب؛ لأن جهة ~~الغصب جهة واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة، ~~وهو ممتنع بخلاف الجهة المضمنة في الشراء الفاسد فإنها لما اختلفت بسبب ~~جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل البكارة مرتين إذ الموجب ~~لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة. ~~اه. ابن عبد الحق وز ي. اه. جمل على المنهج قبل باب المبيع قبل قبضه وبه ~~يعلم ما في كلام م ر هنا والرشيدي عليه. # وعبارة شرح م ر للمنهاج ولو كانت أي: الأمة الموطوءة في شراء فاسد بكرا ~~فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد ~~إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع ~~بخلاف صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح ~~الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب ~~أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب ~~لوجود العقد المختلف فيه حصول الملك به كالنكاح الفاسد بخلافه ثم اه وقوله: ~~والأصح إلخ لعله؛ لأنه ليس غاصبا فلا يضمن ما فوته الذي هو مهر بكر بخلاف ~~ما هنا وقوله: كما في النكاح الفاسد يقتضي أن الفرق بين المقبوضة والموطوءة ~~بالنكاح الفاسد؛ لأنها المختلف في واجبها. اه. ع ش، وعبارة شرح الروضة فإن ~~كانت الأمة بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياسا على ms0889 النكاح الفاسد بجامع ~~التوصل إلى وطء بعقد فاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد؛ ~~لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع ~~دون صحيح النكاح إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح، ~~ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش. # ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح، ثم طلقها لا شيء عليه وما تقرر من ~~إيجاب مهر بكر لا يخالف ما في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها ~~جاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك فيه ~~هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم اه وقوله: لم يكن له الرد بغير أرش ~~البكارة مفهومه جواز الرد بالأرش فليراجع هذا الإطلاق مما يأتي فيما يمنع ~~الرد وما لا يمنع. اه. سم بهامش شرح الروض وكتب الرشيدي على قول م ر وعلى ~~الأول إلخ لا يخفى أن الأول والثاني إنما هما في النكاح الفاسد، أما الشراء ~~الفاسد فليس فيه إلا قول واحد ولا كلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول ~~وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضي عكس الحكم المذكور كما لا يخفى ويقتضي أن ~~عقد البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب اه فليحرر الوجه الصحيح ~~لما هنا. # (قوله: حتى وقت الغلاء) PageV02P436 # رد على القول به حينئذ. اه. # (قوله: أنه لا يجب) أي يسكت لا أنه يخيره بخلاف نصيحته. اه. م ر. (قوله: ~~لا يجب) قضية قوله توسيعا أنه يمتنع عليه نصيحته وهو الظاهر. اه. ع ش. ~~(قوله: المنع) أي التحريم هذا الاختيار هو المعتمد م ر # (قوله: بمعنى اشتراء) ولو كان المشتري بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم PageV02P437 # البلد. اه. حجر قال ع ش ولو قيل بعدم الحرمة في هذه لم يكن بعيدا سيما ~~عند حاجة البائع أو المشتري. (قوله: غبنهم) أي بالفعل في ثبوت الخيار ~~والحرمة على المعتمد فقوله في شرح المنهج احتمال غبنهم يحمل على هذا أو ms0890 ~~لفظة احتمال زائدة. (قوله: وهم عالمون به) ولو بإخباره كاذبا بأن صدقوه أو ~~أخبرهم صادقا فلا حرمة ولا خيار وإن اشترى منهم بالغبن. اه. ق ل على الجلال ~~وليحرر فإنه لا يخلو عن وقفة، ثم رأيت في التحفة أنه يثبت الخيار سواء أخبر ~~كاذبا أم لم يخبر على الأصح. (قوله: أيضا وهم عالمون) وتمكنهم من العلم ~~كالعلم إن كان بعد دخولهم البلد وإلا بأن لم يتمكنوا ولو بعد دخول البلد أو ~~تمكنوا قبل الدخول فيحرم على المعتمد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلا خيار ~~لهم) وإن جهلوا السعر وغبنوا ق ل (قوله: عدم استمراره) قال ق ل على الجلال ~~هو المعتمد. (قوله: فوت زيادة إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم ~~تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يقال بتمكينهم بانتظار ~~ارتفاع السعر والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار. اه. سم. (قوله: ~~وباعهم) أي: بغير طلبهم PageV02P438 # قوله: حتى يبتاع إلخ) لعل معناه حتى ينظر ما يئول إليه الأمر بأن يبتاع ~~أي: يلزم البيع فيتركه أو يذر أي: يفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة ~~منع البيع الأول في الحديث. اه. ق ل على الجلال وبه يندفع توقف المحشي. ~~(قوله: أن لا يفرط غبن المشتري) نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه إن ~~نشأ الغبن عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره. اه. تحفة. ~~(قوله: وهو خلاف ظاهر الحديث) ولا يزال الضرر بالضرر. (قوله: من يتأذى بها) ~~هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة ~~بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك، كذا في شرح الروض عن الأذرعي سم. # (قوله: وصح البيع بالقسط إلخ) ولا يضر الجهل بما يخص كلا عند العقد؛ لأن ~~المبيع الجملة ولا يفضي هنا إلى تنازع. (قوله: كالبيع والجعالة) أي: ~~وكإجارة وجعالة المراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم ~~وإجارة الذمة، أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة ms0891 فحينئذ ~~مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على PageV02P439 # الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما. اه. شيخنا. اه. جمل على ~~المنهج، وعبارة ق ل على الجلال واعتمد شيخنا أي: ز ي الصحة في الجمع بين ~~الجعالة والمبيع المعين اه أي: أما الذي في الذمة وهو بلفظ السلم فلا يصح ~~جمعه مع الجعالة لاقتضائه قبض العوض في المجلس دونها فليتأمل لكن على هذا ~~لا يصح الجمع بين البيع والسلم للاختلاف المذكور مع تصريحهم بصحته ونقل سم ~~على التحفة عن م ر عن والده أن العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما ~~وعليه لا إشكال بوجه تدبر. (قوله: فيصح جمعهما مع الجعالة) أي: وإن كان لا ~~بد فيهما من التأقيت والتقدير بمحل عمل بخلاف الجعالة (قوله: فلو جمع بين ~~متفقين إلخ) قال شيخنا ذ - رحمه الله - ما حاصله أنه لا يكون اتفاق الأحكام ~~إلا في الجائزين وهو مقتضى ما نقله المحشي عن الشيخ عميرة فليحرر ذلك. # (قوله: فيظهر إلخ) ولا خيار للمشتري على المعتمد سواء كان المشتري عالما ~~بغير المقصود أو جاهلا به كما نقله الشيخ س ل واستظهره ز ي ونظر فيه سم ~~للحوق الضرر للمشتري. (قوله: ويستثنى إلخ) قال م ر لخروجه بالزيادة عن ~~الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض. (قوله: لكن الذي رجع إلخ) رد بأن ~~المتأخر إنما يكون مذهب الشافعي إذا تأخر الإفتاء به ولم يثبت ذلك، أما إذا ~~ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا. اه. م ر ~~(قوله: إذا وزع على قيمته وقيمة التالف) فيقوم PageV02P440 # الباقي وحده ويوزع الثمن عليه وعلى التالف إلا أنه يقوم مع التالف؛ لأن ~~التالف لم يقع باختيار البائع ولا المشتري كذا نقل عن طب واستقر به ع ش. ~~(قوله: بطل البيع إلخ) هذا ما اختاره بعض الحساب وهو الأقوى في المعنى وهو ~~أنه إذا ارتد بعض المبيع ارتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور ~~المسألة وقيل وهو المنصوص يصح في قدر ما يحتمله ms0892 الثلث وما يوازي الثمن ~~بجميع الثمن ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة ~~الثمن وثلث العبد وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا دور. اه. شرح الروض. # (قوله: في قدر نسبة الثلث من المحاباة) ؛ لأن المحاباة في مرض الموت ~~معتبرة من الثلث فإن لم تزد عليه فلا اعتراض وإلا ولم تجز الورثة ارتد ~~البيع في بعض المبيع إلخ ما في الشرح فيحتاج إلى أن يقال صح البيع في قدر ~~نسبة الثلث من المحاباة بقسطه من الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ~~فبيعه إلخ) حاصله إن تفرق ثلث المال وقدر المحاباة فإن كان نصفها صح البيع ~~في نصف المبيع بنصف الثمن وإن كان أكثر فبأكثر وإن كان أقل فبأقل فإذا باع ~~عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له سواه فثلث المال عشرة، والمحاباة عشرون ~~والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن ~~وهو خمسة فكأنه اشترى سدسه بخمسة ووصى له بثلثه يبقى مع الورثة نصف العبد ~~وقيمته خمسة عشر ونصف الثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباة ~~وهذا إذا أريد العلم بطريق النسبة كما سلكه المصنف فإن أريد بطريق الجبر ~~قلت صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن؛ لأن الثمن مثل ثلث العبد ~~وبقي للورثة عبد PageV02P441 # إلا شيئا لكن بعض النقص انجبر بثلث الشيء العائد فالمحاباة ثلث شيء ~~والباقي لهم عبد إلا ثلثي شيء يعدله ضعف المحاباة وهو شيء وثلث شيء فأجبر ~~وقابل فيكون عبد يعدل شيئين فالشيء نصف عبد فيصح في نصف العبد وهو خمسة عشر ~~بنصف الثمن وهو خمسة؛ لأن ذلك قضية التوزيع فالمحاباة عشرة ويبقى للورثة ~~نصف العبد ونصف الثمن وذلك مثلا المحاباة اه من شرح الروضة. # (قوله أتلف المحابي) أي: المريض، ثم مات. (قوله بقدر المتلف) ، أما ما صح ~~فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه، وأما ما بطل فيه فعليه ضمانه فينقص قدر غرمه ~~من ماله. (قوله لكن بعد حط التالف) متعلق بقوله الثلث أي: ms0893 يعتبر ثلث ما عدا ~~التالف وينسب للمحاباة. (قوله والعقد عدده إلخ) تقدم أنه لا يتعدد في ~~الربوي المبيع بجنسه إلا بتفصيل الثمن. (قوله أو وكيلا) ومثله الولي فلو ~~باع ولي موليين أو وليان لمولى تعددت الصفقة في الثانية فللمشتري رد حصة ~~أحد الوليين دون الأولى اه ع ش وكالولي القيم والحاكم في محاجيرهم. اه. ق ل ~~(قوله فيقبل منهما) فإن قبل من أحدهما لم يصح منه على المعتمد لعدم ~~المطابقة ق ل على الجلال. # (قوله ولو باع إلخ) ولو باع ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة فلكل من ~~الثلاثة أن يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة اه شرح الروضة ~~وقياسه في مثال الشارح أن لكل من الاثنين أن يرد ربع المبيع على كل من ~~البائعين. (قوله في الشفعة والرهن) فمثال الشفعة باعتبار تعدد الملك ما لو ~~وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث ~~فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك ولا نظر لاتحاد ~~الوكيل البائع ومثالها باعتبار اتحاد الملك ولو وكل واحد اثنين في بيع ~~نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد ~~الملك ولا نظر لتعدد العاقد بل يأخذ الكل أو يتركه ومثال الرهن باعتبار ~~تعدد الدين. PageV02P442 # ما لو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين، ثم ~~قضى أحدهما دينه انفك نصيبه ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل واحد اثنين في ~~رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين، ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين لم ~~ينفك بعض العبد؛ نظرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن. اه. جمل. # (قوله: في الشفعة والرهن) قال ق ل على الجلال وألحق بهما العرايا اه أي: ~~فإذا وكل اثنان واحدا في بيع أقل من عشرة أوسق صح وإذا وكل واحد اثنين في ~~بيع أزيد من دون خمسة أوسق لم يصح اعتبارا بالموكل فيهما (قوله: وتفصيل ~~الثمن) أي والمثمن كما أفاده ms0894 بالمثال فلو فصل أحدهما فقط لم تتعدد كما في ~~شرح م ر ولا بد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما في شرح ~~م ر أيضا وإن أجمل الآخر فإن كان التفصيل من المجيب فقط فلا تعدد فقول ~~الشارح ولو من المبتدئ فقط أي: لا منهما بدليل التعليل وليس المراد سواء ~~كان من المجيب أو المبتدئ لكن في شرح العباب لحجر أنه إن كان منهما تعددت ~~قطعا أو من المبتدئ وحده أو المجيب وحده تعددت على الأصح. اه. وقول م ر وإن ~~أجمل الآخر صريح في الصحة إذا فصل المبتدئ وأجمل المتمم ولا يشكل هذا بما ~~مر من أنه لو أوجب نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقبل المشتري بألف ~~بطل العقد؛ لأن محل ما هنا في المبيع الذي هو عينان وما هناك عين واحدة كما ~~نقله عن العلامة القويسني. (قوله: ببيع هذي الدار إلخ) فلا بد من تفصيل ~~المبيع ومن ذكر ثمن الأول عقبه سواء اتحد جنس المبيع والثمن أو لا فليس من ~~التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا ~~بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وصلح) أي ~~على عين، أما على المنفعة فإجارة ولا خيار فيها إلا إن عقد بلفظ البيع ومن ~~الصلح على العين الصلح على الدية فإذا صالحه عن دية الخطأ وشبه العمد فإن ~~بنينا على ما اعتمده شيخ الإسلام من أن إبل الدية معلومة بالسن والصفة صح ~~الصلح وثبت الخيار؛ لأنها معاوضة محضة إلخ وإن بنينا على أنها ليست كذلك ~~فلا يصح، وأما دم العمد فالصلح عليه صحيح ولا خيار؛ لأنه من قبيل العفو فلو ~~عفى منه على الدية، ثم صالح عنها صح وثبت الخيار كهو في الخطأ وشبه العمد. ~~اه. رشيدي اه شيخنا ذ بهامش المحلي وبه تعلم ما في ق ل على الجلال ### | [فصل في الخيار] # ## | [أسباب الخيار] ### | (فصل في الخيار) # (قوله: أي: في المعاوضة المحضة) أي واقعة ms0895 على العين ~~لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص فخرج بالمعاوضة ~~نحو الهدية وبالمحضة النكاح وبالواقعة على العين الإجارة وباللازمة الشركة ~~وبكون اللزوم من الجانبين الرهن والكتابة وبالملك القهري الشفعة وبالجريان ~~مجرى الرخص الحوالة نعم حق الممر إن وقع بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ ~~الإجارة فلا يثبت في الإقالة وإن كان الأرجح أنها فسخ. اه. ق ل على الجلال ~~مع إيضاح. (قوله: وقسمة رد وسائر إلخ) ظاهره أن قسمة الإفراز ليست بيعا وهو ~~ما جرى عليه شيخ الإسلام في بابها من شرح المنهج والمعتمد أنها بيع فيما ~~يملك وإفراز فيما لا يملك وإنما لم يثبت الخيار فيها للإخبار عليها المنافي ~~للخيار. (قوله: كبيعه مع طفله) ولو باع مال أحد طفليه للآخر بالمصلحة لهما، ~~ثم انعكست مصلحتهما في زمن الخيار بأن صارت مصلحة أحدهما الفسخ والآخر ~~الإجارة فينبغي أن يراعى من مصلحته الفسخ؛ لأن رعاية مصلحة الآخر في ~~الإجارة تبطل فائدة PageV02P443 # ثبوت الخيار له. اه. سم وع ش على م ر. # (قوله: ولو كان معطوفا إلخ) والمعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما مدة ~~انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر: اختر فيقتضي ثبوته في ~~الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في ~~الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قاله الشارح اه وما ~~قيل: إن أو بعد النفي بمعنى الواو فيكون نفيا لهما وإن صح خلافا للقليوبي ~~لكنه عرف طارئ مخالف للغة كما في ع ش (قوله: كالصلح عن دم) بأن كان القتل ~~عمدا فالصلح عنه صحيح ولا خيار فيه، أما الصلح عن دية غيره فيثبت فيه ~~الخيار بناء على ما قاله شيخ الإسلام. # (قوله: كالرهن) إلا إذا كان في ضمن معاوضة وفسخها فينفسخ تبعا شرح م ر. ~~(قوله: فلا خيار فيها للمشتري) أي: في عقد الأخذ بالشفعة لا قبل الأخذ ولا ~~بعده قاله شيخنا وهو الظاهر إن لم يكن في مجلس عقد شرائه وإلا فالوجه بقاء ms0896 ~~الخيار له ولو بعد أخذ الشفيع؛ لأنه لا يتم له الأخذ حتى يتم للمشتري ~~الشراء. اه. ق ل على الجلال مع زيادة بخط شيخنا بهامش المحلي لكن الظاهر أن ~~زمن خيار الشرط كمجلس العقد فيما ذكر، وبعد هذا فالكلام في الخيار في عقد ~~الأخذ لا في عقد البيع تدبر. (قوله: ولا للشفيع) ضعيف والمعتمد ثبوت الخيار ~~له وحده كما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده. اه. جمل ~~على المنهج ففي قوله إذ يبعد نظر تدبر. (قوله:؛ لأنه ليس بيعا) PageV02P444 # والذي ورد فيه الخيار هو البيع ولا يقاس؛ لأنه ثبت على خلاف القياس. ~~(قوله: وإن قدر استقلالها) أي: وإن قيل بأن العقد عليها مستقل لا تابع ~~للنكاح والخلع كما قال به مقابل الأصح. (قوله: فلا خيار فيها تبعا) أي: ~~فكان العقد عليها واردا على منفعة. (قوله: كذلك) أي: بالأولى لأن المبرئ ~~والواهب وطن نفسه بالأولى من المكاتب لأخذه عوضا دونهما. # (قوله: وعلى هذا إلخ) لكون المراد قام ومشى يجب أي: يقع العقد ويتم له. ~~(قوله: وقد يجاب إلخ) ومفارقة ابن عمر يحتمل أن لا يكون لذلك بل لغرض ~~التصرف فيه. اه. ع ش (قوله: ومشى قليلا) أي: زيادة على ثلاثة أذرع على ~~الراجح. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو تبايعا متباعدين إلخ) عبارة ~~الروضة. (فرع) . # لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع قال الإمام يحتمل أن يقال لا خيار ~~لهما؛ لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال ~~يثبت ما دام في موضعهما وبهذا قطع صاحب التتمة، ثم إذا فارق أحدهما موضعه ~~بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان ~~للإمام قلت الأصح ثبوت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر ~~اه وقوله: وأنه متى فارق أحدهما موضعه إلخ ولو إلى جهة الآخر عند م ر خلافا ~~لحجر حيث قال: إن قصد جهة الآخر دام خياره على الأوجه؛ لأنه زاد في القرب؛ ~~ولأن ما بينهما كله ms0897 حريم للعقد ومن ثم اتجه خلافا للأذرعي أنه لا ينقطع ~~أيضا بعوده لمحله اه وظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين كون الباقي ~~بالمجلس مكرها أو لا، وهل يعتبر عدم الإكراه في المفارق؟ الظاهر نعم فراجعه ~~وقوله: وهل يبطل خيار الآخر إلخ وجه هذا التردد هنا أنه لا قرب بينهما PageV02P445 # يزول بمفارقة المفارق بخلاف ما إذا كانا متقاربين تأمل. # (قوله: متى فارق أحدهما موضعه) أي: ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس ~~العقد عد تفرقا كما في شرح الروض (قوله: متى فارق أحدهما صاحبه) ولو إلى ~~جهة الآخر واعتمد حجر خلافه. اه. ع ش. (قوله: لم يبطل خياره) أي: إن بقي ~~الآخر في مجلسه أو تبعه وإلا بطل ويبطل خيار الآخر في الصورة الأولى دون ~~المكره كما علمت (قوله: وإن لم يمنع) فلا يعتبر تمكنه من الفسخ بالقول اه ~~ذ. (قوله: إن منع) فلو زال المنع كلف لحوقه إن عرف محله وإلا فلا. اه. ع ش ~~معنى قال ق ل على الجلال كذا قال شيخنا لكن تقدم في الربا أنه يبقى خيار ~~الآخر ما دام في المجلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحده وهذا ~~هو الذي يتجه هنا أيضا وإليه مال شيخنا ثانيا وسيأتي هنا في الحي مثله ~~وفارق الهارب بوجود الاختيار من المفارق. (قوله: ولم يتبعه) فإن تبعه بقي ~~خيارهما ما لم يتباعدا. اه. ق ل. (قوله:؛ ولأن الهارب) من تمام العلة فلا ~~يرد ما قبله. # (قوله: نصب الحاكم إلخ) ينبغي أن محله حيث. PageV02P446 # لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد، ~~أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. اه. ع ش على م ر (قوله: ومتى فسخ ~~إلخ) بخلاف ما لو اطلعوا بعد موت مورثهم على عيب وفسخ بعضهم فإنه لا ينفسخ ~~في شيء لا في الجميع ولا في حصته لوجود الجابر وهو الإرث في مسألة الاطلاع ~~على العيب دون هذه. اه. م ر بالمعنى. ms0898 # (قوله: لنفسه) ليس بقيد في الحكم بل لو شرط المبتدئ للآخر ووافقه تخير ~~الآخر وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه في كلام المصنف حيث كان التقدير ~~وخير كما صنع الشارح تدبر . (قوله: بموافقة الآخر) ولو بالسكوت ولا بد أن ~~يكون الشرط من المبتدئ لفظا. اه. ق ل وغيره. (قوله: لقصر زمنه غالبا) وكل ~~ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو PageV02P447 # أطول. اه. رشيدي. (قوله: إذ الملك في البائع في الأول) ولو أجاز البائع ~~تبين عتقه من وقت الشراء ولا يقال إنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع ~~الذي له الخيار حال ملكه لأنا نقول لتزلزل ملك البائع وتشوف الشارع للعتق ~~لم ينظر إلى ملكه وعتق من أول العقد اه ع ش وسم بتصرف. اه. مرصفي. (قوله: ~~وبيعه) مثل إجارته وتزويجه وعتقه ووقفه ورهنه وهبته. (قوله: لمن خير) أي: ~~ولو خيار المجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله: من البائع إلخ رفع به ~~إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه ~~عليه في شرح الروض أيضا . (قوله: وكذا لو لم يجب إلخ) المعتمد أنه إذا اشترى ~~زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك ~~وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك ~~الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو ~~بالزوجية. اه. م ر معنى اه شيخنا ذ. (قوله: وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان ~~ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان ~~الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله:؛ لأنه لا يدري أيطأ ~~بالملك أي: وهو ضعيف لا يحل الوطء. اه. رشيدي على م ر وهو أولى من قول شرح ~~الروض بعد قوله؛ لأنه لا يدري إلخ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا ~~للبضع اه. (قوله: لمن خير) ms0899 أي: إن لم يأذن للآخر فيه. # (قوله: PageV02P448 # ووطئه) أي: في قبل لمن تحل (قوله: وبيعه المبيع) أي: لمشتر غير الأول ~~والخيار له أو لهما أو للمشتري وإذن فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم ~~يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع ~~الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أولا انفسخ الآخر وإن ~~لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول ~~فالوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك. اه. ق ل على المحلي وكتب شيخنا ذ - ~~رحمه الله - بعد نقله بهامش المحلي ما نصه ورجع فوجد البيع الثاني حيث لم ~~ينفسخ الأول باطلا اه أجهوري وحينئذ فلا يتأتى ما قاله المحشي فإذا باع بتا ~~أو بشرط الخيار للمشتري الثاني صح البيع الثاني وانفسخ الأول ومعلوم أن صحة ~~الثاني تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساخ قبيل العقد. اه. ز ي. # ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم ~~يكن لنا صورة يصح فيها الثاني؛ لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار ~~لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري ~~الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته ~~قهرا اه حرره ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشتري فيكون إجازة إذا كان ~~بتا إلخ. اه. عباب. اه. - رحمه الله - وبهامش بخط بعض تلامذة شيخنا ذ ~~رحمهما الله ما نصه مسألة إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه في المبيع بوطء ~~في قبل لمن تحل أو بوقف أو إجازة أو تزويج ولو لذكر أو بعتق ولو للبعض أو ~~لحمل موجود عند العتق أو بر هن بعد القبض أو هبة كذلك ولو للفرع أو ببيع ~~بعد PageV02P449 # لزومه من جهة البائع وإن بقي خيار المشتري حلال ونافذ وفسخ ولا مهر ويثبت ~~الاستيلاد إما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر ~~موقوف فإن ms0900 لزم أحدهما انفسخ الآخر وإن فسخ أحدهما بقي الآخر بوصفه وفي ~~الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إجازة وتصرف المشتري في المبيع المذكور باطل ~~إلا إن أذن البائع فإنه حينئذ إلزام للعقد وإن حرم الوطء وفي الثمن بغير ~~العتق والإيلاد باطل لئلا يبطل خيار صاحبه وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين ~~نفوذهما وإن تم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما في ملك ضعيف قد زال وإذا انفرد ~~المشتري بالخيار فتصرفه في المبيع بما تقدم نافذ وإجازة على نظير ما مر ~~فقبل القبض في مسألتي الرهن والهبة وقبل اللزوم من جهة البائع في مسألة ~~البيع لا يكون الثاني إجازة للأول بل الأمر موقوف فإذا لزم الثاني لزم ~~الأول دون العكس. # وإذا فسخ الأول انفسخ الثاني دون العكس وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه ~~فسخ وتصرف البائع في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشتري ويكون ~~حينئذ فسخا وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لما تقدم وبهما موقوف إن ~~لزم البيع تبين النفوذ وإن فسخ تبين PageV02P450 # عدمه لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن فسخ ~~ونافذ وإن لم يأذن أحدهما للآخر، وتصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع ~~إجازة، وكذا نافذ إن أذن أحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد وبطل غيرهما ~~والتصرف بناء على قياسه فيما قبل إلا في مسائل الهبة والرهن والبيع إذا لم ~~تتصل باللزوم فإنها حينئذ تلغو؛ لأنها لم تقع في ملك لا حقيقة ولا تقديرا ~~واعلم أن طلاق المشتري في زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس ~~فسخا ولا إجازة، ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا ~~فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع؛ لأنه صادف ~~محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك؛ لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام ~~فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته لما نقله شيخنا عن الأجهوري في ~~بيع البائع والظاهر أن بيع المشتري مثله بل أولى فتأمل. # (قوله: وفيه نظر. PageV02P451 # إلخ) ms0901 # قد يقال إن إذنه له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولا بد حينئذ من ~~الفعل. # (قوله: مقدم على الإجازة) لاستبداد صاحبه به بخلاف الإجازة شرح الإرشاد ~~(قوله: ولا يعتق القن) لما فيه من إبطال خيار صاحبه شرح الإرشاد، ثم رأيته ~~قريبا في الشرح. # (قوله: في نفسه لأغراض الناس) أي يقصد PageV02P452 # عرفا فخرج نحو الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا لكن يصح العقد؛ لأنها يمكن أن ~~تقصد للعاقدين ولا تلازم بين عدم الضرر وثبوت الخيار اه شيخنا ذ. (قوله: مع ~~أنه ليس مرادا) ؛ لأنه لا يعد نقصا. # (قوله: PageV02P453 # أن يترك إلخ) هذا معناها لغة، وأما شرعا فهي أعم من أن يترك ما ذكر ~~للإيهام المذكور أو نسيانا وحينئذ فيثبت الخيار ولا حرمة. اه. ق ل. (قوله: ~~من غالب التمر) أي: في بلد اللبن؛ لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر. ~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: وإلا فقيمته) أي: غالب التمر وهل المعتبر غالبه ~~حينئذ بالمدينة أيضا أو غالبه بذلك الموضع عند وجوده؟ فيه نظر وظاهر كلامهم ~~الثاني وإنما اعتبر قيمته بالمدينة مع أن القياس اعتبار قيمته بالبلد؛ لأن ~~التمر موجود منضبط القيمة بالمدينة غالبا فالرجوع إليها أمنع للنزاع. اه. ~~حجر بزيادة (قوله: بالمدينة) ويكفي في علم ذلك الاستصحاب فإذا فارق البائع ~~أوغيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم استصحب فيجب رده حتى يعلم خلافه أو ~~يظن. اه. ع ش. # (قوله: فقيمته بالمدينة) أي: وقت الرد. اه. شرح منهج. (قوله: بوزن تزكوا) ~~وقيل بفتح التاء وضم الصاد ق ل. (قوله: بقلة اللبن) ولو غير متمول على ما ~~اعتمده ز ي ونقل عن م ر اعتبار المتمول ق ل. (قوله: والمعنى فيه) أي: عدم ~~الاختلاف (قوله: وخرج إلخ) أي: فلا يرد معه صاع وإن أثبتت فيه التصرية ~~الخيار شرح م ر (قوله: ثلاثة أيام) ابتداؤها من العقد على المعتمد PageV02P454 # وقيل من الاطلاع على التصرية. اه. ق ل على الجلال. (قوله: واستمر) أي: ~~مدة بحيث يغلب على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها ms0902 وإلا كنحو يومين فلا ~~يسقط الخيار. اه. ع ش. # (قوله: ظنها جوهرة) خرج به ما لو قال له البائع: هي جوهرة فإنه يثبت له ~~الخيار لكن إن قال ذلك في صلب العقد بطل. اه. ع ش على PageV02P455 # م ر. # (قوله: أو بفعل البائع إلخ) خرج ما إذا كان بفعل المشتري وسيأتي. (قوله: ~~على ما لو تلف حينئذ) أي: حين حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار هكذا ~~ينبغي ليظهر ما كتبه المحشي آخرا فانظره (قوله: بل يمتنع إلخ) أي: إن لم ~~يكن الخيار له وحده أو مع البائع وإلا فله الرد من حيث التروي مع الأرش. ~~اه. حاشية منهج. # (قوله: إن اعتاده) فلا بد من وجود البول في الفراش عند البائع والمشتري ~~بخلاف نحو الخصاء PageV02P456 # والزنا والسرقة والإباق والبخر والصنان وجماح الدابة وعضها فإنه يكفي ~~وجوده عند البائع؛ لأن البول ليس من الأمور الطبيعية التي تؤلف للنفوس ~~فتعتادها بخلاف ما ذكر اه شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: لكن ذكر إلخ) أي: ~~فلا حاجة حينئذ للتقييد. (قوله: وبان رجلا) قيد به للتفصيل بعده، أما إذا ~~بان امرأة فهو عيب يرد به سواء بال بفرجيه أو فرج الإناث فقط كما في الجمل. ~~(قوله: أو أخفش) أي: لا يبصر في الضوء PageV02P457 # ومثله الأعشى وهو من لا يبصر ليلا والأجهر وهو من لا يبصر نهارا. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله: أو تارك الصلاة) أي: في جنس لا يغلب فيه ذلك ومثله شرب ~~الخمر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو شارب الخمر) أي: ما لم يتب وإلا لم ~~يكن عيبا ولا يشترط مضي سنة في الاستبراء بل المدار على العرف. اه . ع ش. ~~(قوله: يسيء الأدب) أي: بغير الشتم وخرج به سيئ الخلق؛ لأنه جبلة. اه. ع ش ~~معنى (قوله: والمعتدة) ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا ~~للجيلي. اه. جمل. (قوله: فلا أرش له) ؛ لأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش ~~في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بمال ms0903 بخلافه عند عدم إمكانه كما لو حدث ~~عنده عيب فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة شرح م ر. (قوله: فلا ~~أرش) أي: لتمكنه من الرد ولذا لو حدث عنده عيب غير العيب المذكور اختلف ~~الحكم فإما أن يغرم المشتري أرش الحادث للبائع أو البائع أرش القديم ~~للمشتري إن اتفقا وإلا أجيب طالب إبقاء العقد والرجوع بأرش القديم شرح م ر. # (قوله: يضمن بائع) ولا يقال إن المشتري تخير في مسألة القتل بالردة ~~السابقة فيحتاج لصيغة فسخ؛ لأنه حينئذ من ضمان البائع فهو كموته قبل القبض ~~اه شيخنا ذ عن شيخه بهامش المحلي وهو مخالف لقول الشرح فيما سيأتي، ويفسخ ~~إلا أن يرجع لغير القتل بالردة فليحرر. (قوله: فإنه ليس من ضمان البائع) ~~وللمشتري PageV02P458 # أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا أي: نسبة ما بين القيمتين ~~صحيحا ومريضا بالمرض الذي كان عند البائع. اه. شرح منهج مع حاشية الجمل. ~~(قوله: فخرجا معيبين أو أحدهما فله إلخ) خرج بالرد بالعيب الرد بخيار ~~المجلس والشرط فإنه وإن لم يصح رد أحدهما بذلك إلا أنه يكون رد أحدهما ولو ~~بالرضا ردا لهما كما يؤخذ من ع ش (قوله: فله رد أحدهما بالرضا) وليس رد ~~المعيب بغير الرضا ردا لهما كما في الرد بخيار الشرط والمجلس والفرق أن هذا ~~ورد على العقد بعد لزومه فكان أقوى من خيار المجلس والشرط ولأنهما لا ~~يتوقفان على سبب بل بمجرد التشهي فيتأثران بما لم يتأثر به هنا بل هو لغو، ~~ثم إن كان اشتغاله بهذا اللغو لجهله أنه يسقط الرد عذر وإلا فلا. اه. ع ش. ~~(قوله: فيرجع بالأرش للباقي) قال في شرح الروض هذا إنما يأتي على التعليل ~~باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس اه عميرة أي: التعليل باستدراك ~~الظلامة فيما لو زال ملكه عن المبيع كله، ثم علم به عيبا فلا رد في الحال، ~~وأما الرجوع بالأرش فالمشهور لا يرجع قيل؛ لأنه استدرك الظلامة، وغبن غيره ~~كما غبن وقيل؛ لأنه ما أيس ms0904 من الرد؛ لأنه ربما عاد إليه فرده وهذا هو الأصح ~~فيقال هنا في زوال بعض المبيع إنه لا أرش له فيما زال؛ لأنه استدرك الظلامة ~~فيه إلا إن عاد له بالرد بالعيب، أما الباقي فله الأرش فيه لعدم استدراك ~~الظلامة فيه هذا هو الصواب في تقرير هذا الموضع ولهذين التعليلين تفاريع ~~كثيرة ذكرها في الروضة فليراجعها من أراد وعلى التعليل بعدم اليأس لا أرش ~~هنا في الباقي أيضا كما هو ظاهر ونبه عليه في الحاشية اه. (فرع) # ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش وليس للبائع أن يمنعه من ~~الرد ويدفع الأرش فلو تراضيا بترك الرد على جزء من الثمن أو مال آخر فالأصح ~~امتناع هذه المصالحة فيجب على المشتري رد ما أخذه وهل يبطل حقه من الرد؟ ~~وجهان أصحهما لا والوجهان إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه ~~قطعا كذا في الروضة. (قوله: فيرجع بالأرش) أي: فيما إذا زال الآخر . (قوله: ~~فيرجع بالأرش) ضعيف، وعبارة المنهاج فلا أرش في الأصح؛ لأنه لم ييأس من ~~الرد. (قوله: ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل) أي: عوده إليه بالرد بالعيب، ~~أما لو عاد إليه بغير ذلك فلا يرده؛ لأنه استدرك الظلامة فيه وغبن غيره كما ~~غبن هذا هو مقتضى الجري على هذا القول فليتأمل (قوله: كما لا ينتظر إلخ) ~~لكن لو زال الحادث بعد أخذ أرشه فإنه يرد حاشية منهج وقياسه أنه لو عاد ~~الزائل يرد الكل راجعه، ثم رأيت في الحاشية ما يفيده. # (قوله: على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضا م ر. (قوله: إلا ~~في الآبق) فلو أجاز قبل عوده لغت هذه الإجازة فله الرجوع عنها قبل PageV02P459 # عوده لا بعده اه بهامش (قوله: فلو قصر إلخ) ويعذر في دعوى جهله بالفورية ~~وإن كان مخالطا لنا ولم يقرب عهده بالإسلام؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص. اه. ~~م ر اه ق ل فقول الشرح وكان ممن يخفى عليه ذلك أي: بأن لم يكن من الخواص ms0905 ~~وإن كان مخالطا لنا وبعيد العهد بالإسلام وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب ~~وجهل كون الخيار على الفور. اه. وعبارة ق ل على الجلال فلا يضر التأخير ~~للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا ~~اه أي: وإن كان مخالطا لنا قال ع ش أي: وكان الفور ممن يخفى على مثله لكونه ~~عاميا. # (قوله: إلا بالرضا) أي: بجميع عيوبه كما في ق ل قال ع ش وقضيته أن ~~الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه وإن رضي ~~به المشتري معيبا، وأن تصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل والظاهر أنه ليس ~~كذلك فيهما اه فلعل معنى لا يملك إلخ لا يستقر الملك إلخ. اه. شيخنا. ~~(قوله: فعلى البائع إلخ) أي: إن سمح له المشتري به. (قوله: وفيما قاله نظر) ~~الظاهر أنه لا تنظير؛ لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في ~~نظيره إن لم يطلب المشتري شيئا، وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر على الرد ~~بدون شيء إن طلبه تأمل. (قوله: فهو للمشتري) أي: إن لم يكن خيار أو كان ~~للمشتري PageV02P460 # قوله: إذ الظاهر إلخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا ~~للأرض. اه. شرح الروض معنى. # (قوله: وقيل لا لكن إلخ) أي فكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع ~~يرجع بكله لفوات كل المبيع. اه. روضة. # (قوله: ولو وطئها) أي قبل القبض أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع ~~ووطئها المشتري بعد القبض مختارة فإنه زنا منها وإن يسقط الحد لشبهة الخلاف ~~فيمن له الملك فهو عيب حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض اه سبط ~~طب. (قوله: ثيبا) مثلها العوراء. (قوله: فإنه يردها) إلا إن وقع الوطء ~~بصورة الزنا كأن ظنته أجنبيا فإنه يمتنع الرد؛ لأنه عيب حادث إن كان بعد ~~القبض وقبله PageV02P461 # لا يمتنع؛ لأنه عيب قديم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وطء غيره) أي: بعد ~~القبض. (قوله: بعد القبض) ms0906 أي: من المشتري أو غيره. (قوله: ولا شيء له في ~~افتراع البائع) ويثبت له الخيار. اه. شوبري. # (قوله: وله في افتراع الأجنبي إلخ) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو ~~لهما وأجاز. (قوله: فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذي يلزم الأجنبي مندرج ~~فيه الأرش وقدر الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع، وأما الزائد فهو لمن ~~حدث في ملكه إن كان فإن كان في زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا ~~كالأرش. اه. مرصفي. (قوله: فإن ردها بالعيب) أي: العيب القديم وإن رضي ~~بزوال البكارة بأن لم يعلم بالقديم إلا بعد زوالها ورضاه به. (قوله: مهر ~~مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وجب للمشتري على الأجنبي مهر بكر أو أرش بكارة، ~~ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة وإن استغرق مهر البكر الذي أخذه المشتري ~~فلو زاد لا شيء له غير ما أخذه، وأما افتضاض المشتري فيثبت قدرا من الثمن ~~نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام المحلي ~~وع ش وغيرهما (قوله: فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك جريا على الغالب من ~~زيادة المهر على الأرش وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم مما ~~مر # (قوله: أو أنهي إلخ) ويجب عليه الإشهاد في طريقه إن صادف شهودا وإلا فلا. ~~اه. جمل ومتى أشهد سقط وجوب الإنهاء حالا اه منه أيضا. (قوله: قال الرافعي ~~إلخ) قال في شرح الروض حاصله التخيير بين الأمرين ومحله كما قال الأذرعي ~~كابن الرفعة إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر وعليه يحمل كلام الإمام اه لكن في ~~شرح م ر تضعيف ما ذكره بقوله ومحله إلخ. (قوله: المذهب إلخ) المعتمد أنه لا ~~يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما ~~هكذا حاصل ما نقله ق ل عن شيخه الرملي لكن عن البراوي أن العدول عن الحاكم ~~بعد ملاقاته مضر اه شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي بهامش المحلي قال ms0907 ق ل ولو عدل ~~عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر اه وفي شرح م ر ~~بعدما نقله ق ل نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع ~~من غير فسخ بطل حقه. # (قوله: وإن أحضر إلخ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخصم بالبلد وجب ~~الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ~~ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا ~~بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته ~~سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره. اه. سم. ~~(قوله بل يفسخ إلخ) ظاهره اشتراط الابتداء بالفسخ وبه قال ق ل لكن في ع ش ~~أنه لا يشترط. (قوله: أقبضه إياه) أي إن كان قبضه وقوله: وإن فسخ به هذا ~~إنشاء للفسخ إن لم يكن تقدم وإلا فإخبار. اه. جمل. PageV02P462 # قوله: ويحكم إلخ) أي إن كان في مسافة بعيدة وهي ما لا يرجع منها مبكر ~~ليلا وهذا ما يتوقف عليه الحكم على الغائب، وأما الدعوى عليه فلا تتوقف على ~~ذلك. (قوله: أي: على الفسخ) هو المعتمد ولا يكفي على طلبه لقدرته على الفسخ ~~بحضرة الشهود فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا به حجر. (قوله: فإن أمكنه إلخ) أي: ~~بخلافه في الحالة الأولى فإنه يجب تحرير. (قوله: أشهد) أي: وجب عليه تحري ~~الإشهاد. اه. م ر. (قوله: فإن أمكنه الإشهاد) أي: بدون تحر بل إن تحرى بطل ~~حقه سم. (قوله: أشهد) فلو أشهد مستورا فبان فاسقا لم يبطل حقه من الرد اه ق ~~ل. (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك إلخ) ترك الشرح هنا مرتبة أخيرة ذكرها سم ~~على حجر حيث قال: المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم ~~إلخ وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك) أي ~~الإنهاء والإشهاد ms0908 هنا وفيما مر والمراد بالعجز عن الإشهاد في الحالة الأولى ~~تركه لعدم وجود الشهود. اه. ح ل. (قوله: ربما يتعذر عليه ثبوته) ظاهره ثبوت ~~الفسخ لفظا وهو متعذر قطعا إذ الفرض عدم الشهود إلا أن يراد الثبوت ولو ~~بتصديق البائع، وعبارة م ر أنه لا يلزمه التلفظ به حينئذ؛ لأنه لا يفيد ~~شيئا بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب وقد أنكره البائع؛ لأنه ~~بالفسخ يصير ملكا للبائع قال ع ش وحينئذ يصير ظافرا بحقه فيأخذه من المبيع ~~إن كان من جنسه أو يبيعه ويستوفيه منه ويرد على البائع الزائد إن كان فإن ~~لم يوف الثمن بقي الباقي في ذمة البائع يأخذه بطريق الظفر. # (قوله: يذر) أي: المشتري دون موكله ووكيله ووليه وموليه ووارثه ع ش بدليل ~~التعليل بالإشعار بالرضا اه شيخنا ذ (قوله: أي: ويترك) PageV02P463 # في ع ش لو استعمله من يجهل الرد بالعيب لعدم المخالطة لنا، ثم علم الحكم ~~لم يعذر، أما العالم به ويجهل كون الاستعمال مسقطا وخفي عليه ذلك فيعذر اه ~~ولا يخفى أنه حيث عذر في هذه ففي الأولى أولى. اه. شيخنا وقد يقال إذا جهل ~~الرد يكون استعماله رضا به بخلاف ما لو علم. (قوله: ناولني) سواء أجابه أو ~~لا ومثل القول الإشارة. اه. ق ل. (قوله: إن يكن له) فيه مخالفة لقول م ر ~~ولو ملكا للبائع ومثله في حواشي المنهج وشرح الروض للشرح إلا أن يقيد الضرر ~~فيما إذا كان للبائع بما إذا كان في يد المشتري بنحو عارية وحينئذ يكون ذلك ~~داخلا في قوله وظاهر أنهما إلخ تدبر. (قوله: وإن ابتاعهما معا) أي: في صفقة ~~واحدة؛ لأنه اشتراها والسرج عليها حتى يرد أنه يردها على الحالة التي أخذها ~~عليها تدبر # (قوله: لتعذر رده) أي: حيث لا خيار للمشتري أو لهما وإلا ثبت له الفسخ من ~~حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش كما في حاشية المنهج. ~~(قوله: كالخصا) لعل المراد المسح؛ لأن الذي لا ينقص قيمته ms0909 للرغبة فيه هو ~~الممسوح. (قوله: فإن لم يزد النقص إلخ) نقل المحشي سابقا عن شرح العباب ضعف ~~هذا التقييد؛ لأن الحادث من آثار القديم. (قوله: لا يعلمه) ؛ لأنه قد يرضى ~~به بجميع الثمن. اه. ق ل. PageV02P464 # قوله: الرجوع) وكون المقصود العتق لا يمنع الأرش لأنه إنما بذل الثمن في ~~مقابلة التسليم. اه. ابن عبد الحق (قوله:؛ لأن المبيع مضمون على البائع) ~~خرج به ما لو وجب الأرش للبائع على المشتري كما لو وجد بعد الفسخ بالمبيع ~~عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن؛ لأن ~~العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام. اه. م ر قال بعضهم وفي بقاء ~~الفسخ نظر والوجه بطلانه لتبين سقوط الرد القهري ويرجع المشتري على البائع ~~بأرش القديم. اه. ق ل على الجلال وفيه أن هذا التعليل لا يقتضي انفساخ ~~الفسخ بمجرد الاطلاع على العيب بل يقتضي ثبوت خيار البائع فيه إن شاء فسخه ~~وغرم أرش القديم وإن شاء أبقاه وأخذ أرش الحادث من القيمة لا من الثمن يدل ~~على هذا أن الساقط بالعيب الحادث إنما هو الرد القهري فقط لا الرد مطلقا ~~تدبر. (قوله: بعينه) وله الرجوع إلى بدله بالتراضي. اه. جمل على المنهج ولو ~~أبرأه البائع من الثمن لم يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو وهبه له فيرجع بجزء ~~من بدله كذا في الروض وشرحه والفرق أن البائع في الهبة حصل له شيء من جهة ~~المشتري، ثم وهبه بخلافه في الإبراء. (قوله: بلا أرش له على البائع) وفارق ~~ما مر من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ~~ضمانه؛ لكونه ثم اختار الرد، والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد ~~الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولا يضمن المشتري نقص صفة ~~المبيع. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بجناية أجنبي) أي: جناية مضمونة. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله: أي كنسبة) أي: نسبته للثمن كنسبة ما نقصه العيب من ms0910 أقل ~~قيمة له لو كان سليما فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة ~~النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع بأربعة منه وإنما ~~رجع بجزء من الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن ~~كما في هذا المثال. اه. م ر وسم. (قوله: أقل قيمتي إلخ) أي: إذا كان هناك ~~أقل ومثله أقل الآتي كما يعلم ذلك من أول PageV02P465 # الأمثلة الآتية تدبر. # (قوله: حدث في ملك المشتري) فلا تدخل في التقويم (قوله: حدث في ملك ~~المشتري) هذا لا يتأتى إذا كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع له ~~حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار فينبغي أن يعتبر أقل ~~القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض. اه. سم وع ش على م ~~ر. (قوله: من ضمان البائع) فلا يدخل في التقويم م ر. (قوله: فالنقص من ضمان ~~البائع) PageV02P466 # فيعتبر ذلك الأقل ليكون اللازم له أكثر تأمل # (قوله: وإن بجنسه إلخ) بخلاف ما لو بيع بغير جنسه كإردب قمح بإردب شعير ~~أو دابة بذهب، ثم ظهر بعد تلف المبيع عيب فإنه يدفع الأرش ولا يقال إنا لو ~~ضمنا هذا الجزء PageV02P467 # للمبيع وجعل كأن العقد وقع عليهما وقوبلا بما بقي من الثمن لكان من قبيل ~~مد عجوة ودرهم؛ لأنا نقول لا معنى للضم في ذلك لأن هذا الجزء قد رجع ~~للمشتري فكأنه اشترى المبيع بما بقي من الثمن وهذا غير مضر في غير الربوي ~~المبيع بجنسه. # أما فيه فمضر للزوم المفاضلة إن أخذ الأرش من عين الثمن أو جنسه أو لكونه ~~يصير من قبيل مد عجوة إن أخذ من غير جنسه بالتراضي، فالمخلص فسخ العقد إن ~~لم يرض المشتري بالبقاء، ثم يغرم بدل التالف ويسترجع الثمن هذا كله إن ورد ~~البيع على العين، أما ما ورد على الذمة، ثم عين فيغرم بدله ويستبدل وإن كان ~~قد تفرقا. اه. ز ي شوبري أي: ولا فسخ اه شيخنا ms0911 ذ - رحمه الله - بهامش ~~المحلي. (قوله: وبالتراضي إلخ) ترك هنا مرتبة قبل هذا وهي ما إذا رضي به ~~البائع بلا أرش للحادث وحينئذ فإما أن يرده المشتري بلا أرش أو يقنع به بلا ~~أرش للقديم كما في المنهاج وغيره. (قوله: أيضا وبالتراضي يرد إلخ) أي: أو ~~يغرم البائع أرش القديم ولكن يتعين الأحظ منهما في نحو ولي المحجور إن رضي ~~الآخر اه شيخنا د بهامش المحلي. # (قوله: فإن لم يتراضيا إلخ) محل ما ذكر إن بادر المشتري بإعلام البائع ~~بالحادث ليختار ما ذكر وإلا بأن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش لتقصيره ~~نعم إن كان الحادث قريب الزوال عذر في التأخير شرح الإرشاد # (قوله: والقول في حدوثه لبائع) أي: إن لم يقو جانب المشتري باتفاقهما على ~~قدم أحد العيبين كما في قوله ولو ادعى المشتري وجود عيبين إلخ. (قوله: ~~لموافقته للأصل إلخ) يؤخذ منه تصديق البائع أيضا في قدم العيب إذا باع بشرط ~~البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك لا يقال ~~دعواه القدم تشعر بعلمه به فلا ينفعه حينئذ شرط البراءة لأنا نقول: قد يدعي ~~وجوده اعتمادا على ظن وجوده عند البيع لسبب تقدم البيع يظن تولده منه عند ~~البيع ولا يقال يرجع لأهل الخبرة؛ لأن الكلام مفروض عند فقدهم أو اختلافهم ~~بلا مرجح اه من تقرير بعض الأفاضل على المنهج. (قوله: وللمشتري أن يحلف ~~إلخ) بأن ينشئ البائع الدعوى ثانيا ليطالب بأرش الحادث بعد الفسخ فلو امتنع ~~من الحلف حلف البائع واستحق الأرش. اه. جمل. (قوله: وللمشتري أن يحلف إلخ) ~~لزوال العلة السابقة أعني قوله لموافقته إلى آخره تدبر # (قوله: كان القول قول المشتري) فلو زال العيب المتفق على قدمه صدق PageV02P468 # البائع في حدوث الآخر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلو أراد أن يحلف إلخ) ~~حاصل ما يؤخذ من شرح م ر أنه يجوز إبدال الجواب العام في الحلف بعام آخر ~~وبخاص وإبدال الخاص بخاص آخر لا بعام فانظره. (قوله: ms0912 ولا يكلف إلخ) يفيد ~~صحة تعرضه لذلك وهو كذلك؛ لأنه غلظ على نفسه وإن كان خلاف قضية قولهم ~~وليحلف كما أجاب. اه. شرح ع ش وم ر. # (قوله: وإقالة تقع) ولا تختص بالبيع بل تقع في غيره كالهبة حيث لا رجوع ~~فيها والحوالة والصداق كذا بهامش نسخة من الشرح. اه. سم بهامش شرح الروض ~~وفي شرح الإرشاد لحجر زيادة الإجارة قال إلا في حج للغير وزيادة القسمة ~~التي هي بيع. (قوله: بين العاقدين) مثلهما وارثهما وسيأتي في الشرح. (قوله: ~~إلا العلم بالثمن) فلو أقال الوارث للبائع المشترى فلا بد من علمه بالثمن. ~~(قوله: وكأنه مبني إلخ) قال م ر في شرحه كونه مبنيا على ما ذكر ممنوع وقال ~~حجر في شرحه على المتن فيه نظر لأنهم لا يقطعون النظر عن البيع في بعض ~~المسائل وعلى التنزل فيتعين أن محل الخلاف حيث أمكن العلم بعد بقدر الثمن ~~وصفته ليرد مثله أو قيمته، أما لو لم يمكن ذلك لكونه لم يعرف حال البيع إلا ~~بالرؤية فقط ولم يعرف له قدرا ولا صفة وتلف فورا فالوجه عدم صحة الإقالة ~~حينئذ لانتفاء فائدتها من رجوع كل إلى عين عوضه أو بدله ولا يقال: تصح ~~ويرجع لقول البائع؛ لأنه غارم لأنا نقول: يعدون علمنا استحالة العلم بحقيقة ~~الثمن فرجوعنا إلى البائع فيه حمل له على الكذب. اه. مرصفي. # (قوله: وكأنه مبني إلخ) المعتمد اشتراط معرفته وإن قلنا: إنها فسخ فلا ~~تصح من الأعمى ويدل على الاشتراط أن الشافعي لما نص على أنها فسخ عقب ~~باشتراط المعرفة فلا يتأتى تفريعه على أنها بيع؛ لأنه لم يذكره اه بهامش ~~شرح الروض. (قوله: وأقل قيمة من يوم إلخ) كذا في الروضة قال الشارح وفيما ~~ذكره كأصله من اعتبار الأقل نظر والوجه اعتبار يوم التلف اه ولعل وجهه أن ~~الفسخ يرفع العقد من حينه على الأصح وأقرب الأوقات لوجوده وقت تلفه اه وجرى ~~في شرح الإرشاد الصغير على ما في الشرح قال: وإن كان قياس الفسخ اعتبار يوم PageV02P469 # التلف ms0913 لأنهم قد يلاحظون القول بأنها بيع. # (قوله: ثم اختلفا في الثمن إلخ) هذا لا ينافي اشتراط العلم بالثمن؛ لأن ~~كلا يدعي العلم به على ما ذكره فليحرر هل هو كذلك؟ . PageV02P470 ### | [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه] # فصل في القبض) (قوله: في بيان القبض) ويشترط في صحة القبض الرؤية كما في ~~المبيع فيكفي الرؤية قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ويكفي رؤية ~~الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا ~~كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن ~~جعلت بيعا. اه. ق ل على الجلال وسيأتي كله في الشرح (قوله ولو عبر به. إلخ) ~~عبارة الروض قبضه التخلية قال PageV03P002 # الشارح لو قال بالتخلية كان أولى إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه ~~مع الباء يكون القبض باقيا بمعناه وهو خلاف صنيعه هنا حيث قدر الباء مع ~~جعله القبض بمعنى الإقباض. اه. وعبارة سم على التحفة لو زاد الباء في ~~تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض (قوله: وجزم. . . إلخ) معتمد م ر ~~(قوله: فيما ذكر) أي كفاية التخلية، والإخلاء بلا نقل (قوله: الثمرة) مثلها ~~الزرع في الأرض حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرا. اه. م ر وع ش ~~(قوله: أوان الجذاذ أو قبله) وشرط قطعها وعدم الفرق هو المعتمد. اه. ق ل ~~على الجلال. # (قوله: بالنقل) أي مع الوضع في مكان آخر فلا يكفي رفعه، والمشي به إلا ~~فيما استثني كالدراهم. اه. سم عن م ر وهو في ق ل على الجلال أيضا. # (قوله: حصل الضمان) هذا معتمد وقوله ثم إن كان إلخ ضعيف. # (قوله: بيد المشتري) أي تحت سلطنته (قوله وكان حاضرا) أي مجلس العقد PageV03P003 # قوله: إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة وصحت ~~إعارته لها لعود منفعتها إليه بخروجه من الضمان. اه. ق ل على الجلال لكنها ~~ليست إعارة حقيقية بل هو نائب ms0914 عن المستعير الذي هو البائع في استيفاء ~~المنفعة فلا يضمن لو تلف تحت يده لما ذكر. اه. ع ش على م ر وقوله ولو ~~بإعارة بخلاف ما لو كان مغصوبا تحت يده فإنه يكفي النقل إليه. اه. ق ل على ~~الجلال وقوله بل هو نائب وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة. اه. م ر ~~(قوله: أذن) ولا بد من إذن وإن لم يكن له حق الحبس لأنه في مكان البائع لم ~~يخرج من يده هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلي دخل في ~~ضمانه لاستيلائه عليه. اه. أي ضمان يد فلو خرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد بل ~~ينفسخ العقد بتلفه. اه. سم بإيضاح. # (قوله: فإن نقله إليه بغير إذن. . . إلخ) قال الأذرعي هذا فيما اعتيد ~~نقله وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق ~~من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص به البائع اه أي وإن وضعه فيه ثانيا م ر ~~(قوله بغير إذن له في ذلك. . . إلخ) ظاهره أنه أذن في النقل للقبض لكن لم ~~يأذن في النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضا له وعبارة الجمل على ~~المنهج فإن نقله بالإذن في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان ~~المكان الذي نقل إليه يختص بالبائع أو لا لكنه إن كان للبائع حصل القبض ~~المفيد للتصرف مع كون المشتري غاصبا له إن لم يأذن في النقل إليه. اه. وهو ~~موافق لما في شرح الروض للشارح (قوله لكن يدخل في ضمانه) لكن لو تلف تحت ~~يده انفسخ البيع. اه. جمل وعبارة ق ل على الجلال قوله: دخل في ضمانه أي ~~ضمان يد لو خرج مستحقا وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض ~~له كما مر. # (قوله: وأنه. . . إلخ) انظر هل يصح جعل هذا قضية قول المتن هنا ومن بيت ~~لبائع. . . إلخ، والظاهر أنه قضية قوله سابقا، والقبض في المنقول. . . إلخ ~~(قوله: لا بد ms0915 من نقله. . . إلخ) نقل السبكي عن المتولي أنه لو باعه شيئا في ~~يده وديعة أو غصبا لا يشترط نقله ثم قال: فتصور مسألة ما إذا باعه شيئا في ~~داره أي المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان PageV03P004 # البائع معه. اه. لكن جزم م ر وحجر باشتراط النقل هنا اه، والفرق بينهما ~~قريب فتأمل (قوله: مع علمه به) أي ولا مانع له من تسليمه. اه. م ر وع ش، ~~والظاهر أنه لا بد من تفويته من متاع غير المشتري (قوله: أجبره الحاكم ~~عليه) أي ليخرج البائع عن عهدة ضمان استقرار اليد فإنه لا يخرج إلا بوضع ~~المشتري يده عليه حقيقة وإن كفى الوضع بين يديه في القبض. اه. حجر. ### | [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه] # (قوله: فلا يستبد به) فيحرم عليه فعله ق ل (قوله مقدرا. . . إلخ) قال في ~~شرح الروض فإن قبض جزافا أو وزن ما اشتراه كيلا أو عكس أو أخبره المالك أي ~~بقدره وصدقه وقبض أي أخذ فهو ضامن لا قابض. اه. قال في شرحه ولو تلف في يده ~~ففي انفساخ العقد وجهان اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه ~~على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى ~~لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في ~~الربا فهو المعتمد وعليه فالضمان ضمان عقد وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ~~ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم على التحفة. # وقال م ر فيما إذا استبد المشتري بالقبض، والثمن حال لم يوفره إنه يدخل ~~في ضمانه ضمان يد فقط فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع أو تلف بآفة. اه. ق ل ~~على الجلال واعترض ما تقدم بهذا وأجاب بأن القبض فيما تقدم مأذون فيه وإنما ~~الفائت وصف قائم بالمعقود عليه. اه. PageV03P005 PageV03P006 # سم نقلا عن شيخنا ر أن إذن شريك البائع في المنقول شرط لصحة القبض لا ~~لكونه أمانة فقط وذكروا في الرهن ms0916 أن المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة ~~القبض. اه. حلبي. اه. جمل على المنهج ونقل سم على حجر عن م ر أن المتوقف ~~على إذن الشريك إنما هو الحل لا صحة القبض. اه. منه أيضا. # (قوله: كالشفعة) يأخذ بها الشفيع قبل قبض المشتري الشقص. اه. منه (قوله: ~~وكان الثمن في الذمة) قيد بالثمن لأنه إذا كان المبيع في الذمة كان سلما ~~ولو عقد بلفظ البيع عند الشارح، والسلم لا إجبار فيه؛ لأن الإجبار لا يكون ~~إلا بعد اللزوم، والسلم لا يلزم إلا بعد القبض، والتفرق من المجلس فللمتضرر ~~فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد وإذا جرينا على قول م ر ~~إنه إذا عقد بلفظ البيع كان بيعا جرى فيه ما هنا فإن كان المبيع فقط في ~~الذمة انعكس الحكم فيجبر المشتري أو كانا في الذمة فالحكم كما إذا كانا ~~معينين. اه. ق ل على الجلال وحجر وع ش (قوله: يجبر على تسليم الثمن) وليس ~~للبائع بامتناعه من التسليم الفسخ وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في ~~أمواله الحاضرة وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها ~~إن لم يوف من غيرها. اه. ق ل على الجلال وقوله يصير المشتري محجورا عليه ~~إلخ قال م ر وإلا لم يكن للإجبار فائدة. # (قوله: إن حضر الثمن) أي حضر نوعه لأنه في الذمة. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: أخذا من الشرح الكبير. . إلخ) أي من تصويره محل إجبارهما بما إذا ~~باع عرضا بعرض لكنه صرح في الصغير بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن ~~نقدا أو عرضا وقال في الروضة الذي قطع به الجمهور وهو المذهب سقوط إجبار ~~البائع أيضا فيما إذا باعه نقدا بنقد كما لو باعه عرضا بعرض. اه. عراقي # (قوله: لا يجبر البائع) بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن. اه. تحفة # (قوله: أو أحدهما فقط) أي أحدهما المعين وهو PageV03P007 # المبيع إذ لو كان المعين الثمن، والمبيع في الذمة كان ms0917 سلما عند الشارح ~~ولا يمكن الإجبار فيه على القبض؛ لأن الإجبار بعد اللزوم وهو لا يلزم إلا ~~بالقبض، والتفرق من المجلس. # (قوله: ولا يكلف) أي في مسألة الغيبة وقوله فإن صبر فالحجر أي فيها فيفيد ~~أنه عند عدم الصبر لا حجر وهو المعتمد (قوله فيشترط فيه حجر الحاكم) صريح ~~في أنه لا بد من الحجر في المسألتين لكن في حواشي شرح المنهج أخذا من صنيعه ~~أنه لا يلزم الحجر في غيبة المال مسافة القصر ومثل حواشي المنهج ق ل على ~~الجلال حيث قال ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم وعبارة شرح م ر ولا ~~يحتاج هنا للحجر خلافا لبعض المتأخرين وكأن الفرق بين الفلس، والغيبة أن ~~الفلس يحتاج إلى نظر واجتهاد ولا كذلك غيبة المال إلى المسافة البعيدة اه ~~ثم رأيت بعضهم ذكره. اه. ولك أن تقول إن قوله وهذا الفسخ. . . إلخ أي الفسخ ~~بالفلس خاصة كما يدل عليه قوله: كما قال الرافعي في باب الفلس وقوله لكن لا ~~يعتبر المبيع فلا اعتراض عليه هنا بل قوله : ولا يكلف الصبر إلى قوله فإن ~~صبر فالحجر كالصريح في ذلك فإنه يدل على أن الفسخ قبل الصبر بدون حجر ~~(قوله: لكن لا يعتبر المبيع) ولا ينظر لزيادة دينه على ماله ولا إلى طلبه ~~وغير ذلك مما يأتي ولا يتوقف الفسخ بعده على إذن الحاكم. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله وفيه أن مسألتنا. . . إلخ) أي في هذا الفرق نظر لأن مسألتنا ~~مصورة بما إذا أجبره الحاكم على الدفع فلو سلم متبرعا لكان قياس ما قاله ~~القاضي أنه لا يجوز الفسخ مع أن مقتضى كلام الإمام والرافعي جواز الفسخ ~~مطلقا هنا ولو كان يوفي بالثمن فهذا إن كان هو الفارق ناقض إطلاقهما (قوله ~~إذا وفى المبيع بالثمن. . . إلخ) الحاصل أنه إذا لم يف المبيع بالثمن جاز ~~له الفسخ جزما مطلقا وإلا فإن سلم بإجبار فكذلك يجوز جزما وإن سلم تبرعا ~~فلا حجر ولا فسخ على الراجح # (قوله: إذا وفى المبيع بالثمن) ms0918 لعل مفهومه أنه إذا لم يف يكون له الفسخ ~~بعد حجر الحاكم كالإجبار راجعه. اه. بهامش شرح م ر. اه. مرصفي (قوله في أنه ~~لا يرجع إلى عين المال) هذا صريح في أن الفسخ لا يجري في هذا القسم أعني ما ~~إذا كان ماله غائبا إلى دون مرحلتين خلافا لما اقتضاه كلام شرح الروض # (قوله: ويغني عنه حجر الفلس) ويتعلق حينئذ بعين متاعه إن جهل الحال فإن ~~علم فلا وعلى كل لا يزاحم الغرماء بالثمن إن فقد المبيع ثم إن الحجر بالفلس ~~شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض المسألة ويجاب بأن ~~اليسار إنما ينافي الفلس ابتداء أما بعد الحجر به فلا ينافيه لجواز طرو ~~يساره بعد الحجر بما يزيد به ماله عن دينه فيكون موسرا مع الحجر لأنه لا ~~ينفك إلا بفك القاضي. اه. ع ش وسم على حجر (قوله: ويغني عنه حجر الفلس إن ~~كان) لكن البائع PageV03P008 # في هذه يرجع إلى عين ماله بشرطه فلا يكون من هذا الباب. اه. شرح الروض. # (قوله: ولو تبرع. . . إلخ) أي بعد اللزوم من جهة المتبرع أما لو تبرع في ~~زمن الخيار لم يبطل خياره وله استرداده إليه نقله سم على حجر عن الروضة. ~~اه. ع ش على م ر. # (قوله: من له حق الحبس) أي وهو البائع (قوله أو أعاره له لم يكن. . . ~~إلخ) لأنه بإعارته له سلطه على العين فيكون إقباضا م ر. # (قوله: وإن أودعه. . . إلخ) إذ ليس في الإيداع تسليط م ر. # (قوله: بوكالة اثنين) أي بطريق الوكالة عنهما (قوله: بناء على أن. . . ~~إلخ) معتمد ع ش (قوله: بخلاف ما لو باع. . . إلخ) أي فيلزمه تسليم النصف ~~قال في الروضة وينبغي أن يجيء وجه في لزوم تسليم النصف من الوجهين السابقين ~~في باب الصفقة أن البائع إذا قبض بعض الثمن هل يلزمه تسليم قسطه من المبيع ~~ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدهما وحده من الوجهين في العبد المشترك إذا ~~باعه هل لأحدهما أن ينفرد ms0919 بأخذ نصيبه. اه. قال السبكي، والأصح أن البائع ~~إذا قبض بعض الثمن لا يلزم تسليم قسطه. اه. وحينئذ يحتاج للفرق بين ما هنا ~~وبين ما لو باعا عبدهما المشترك حيث كان الأصح هناك عدم الانفراد فليتأمل ~~وقد يقال إن توكيلهما له رضا منهما بما يفعله فكأنه قبض نصيب أحدهما ~~باتفاقهما فليتأمل (قوله بوكالتهما) بأن وكله اثنان في البيع (قوله، ~~والفرق. . . إلخ) أي ويكون هذا مستثنى من أن الاعتبار بالعاقد لهذا الفرق ~~تدبر (قوله: لا ضرر على المسلم في الثانية) ؛ لأن ما سلمه نصيب أحد ~~المالكين الموكلين له وقد قبض ما يقابله، والباقي نصيب الآخر ولم يسلمه فلم ~~يفرق صفقة أحدهما بخلاف المسألة الأولى فإن البائع واحد وقد فرق عليه ~~الصفقة. # (قوله: وقبل قبضه. . . إلخ) أي، والخيار للمشتري أو لهما أما لو كان ~~للبائع فقبل القبض وبعده سواء سواء كان المتلف البائع أو المشتري أو أجنبيا ~~أو تلف بآفة. اه. شرح الروض وسيأتي ذلك آخر السوادة. # (قوله: أو أتلف البائعه ) وإن كان لصيال أو كان غير مميز. اه. ق ل على ~~الجلال وسيأتي عنه في المشتري خلافه PageV03P009 # والفرق لائح (قوله: ولا بإتلاف البائع له بعد قبضه) إلا إذا قبضه المشتري ~~وللبائع حق الحبس ولو كان الخيار للمشتري. اه. شرح الإرشاد وهو ظاهر لفوات ~~القبض المستحق (قوله: أما إذا قلنا الملك للبائع) بخلاف ما إذا كان لهما ~~وأتلفه البائع أو أتلف بآفة فأنه يبقى الخيار بحاله ولا انفساخ كما سبق ~~(قوله: وما يزد فيه لمشتر) أي إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع فإن كان ~~للبائع فهي له وإن تم البيع وهي تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما ويقال مثل ~~ذلك في الثمن وزوائده. اه. ق ل على الجلال (قوله: لمشتر) فله التصرف فيه ~~قبل القبض وليس للبائع حبسه على الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: أمانة) ما لم يطلب ذلك المشتري فيمتنع من إقباضه ولا حق له في ~~حبسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بذلك) أي الضمان المنحصرة أسبابه في ms0920 ~~الثلاثة. # (قوله: PageV03P010 # وخير إن يتلفنه الأجنبي) أي إن كان الخيار لهما أو للمشتري بخلاف ما إذا ~~كان للبائع فإنه ينفسخ سواء قبل القبض وبعده. اه. شيخنا ذ عن الروض (قوله ~~ويغرم الأجنبي) أي بعد قبضه المبيع وإلا فلا غرم على الأجنبي لجواز موت ~~العبد في يد البائع وانفساخ البيع نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه وتوقف ~~فيه الزركشي لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لمتوهم، قال: ثم مقتضاه أن ~~لا مطالبة لكل منهما الآن وقال القاضي والإمام للمشتري مطالبة الأجنبي الآن ~~ويلزم الماوردي أنه لو غصب المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما المطالبة به. ~~اه. سم على المنهج وفي قوله ويلزم. . . إلخ نظر تدبر وما نقله الشيخان وهو ~~المعتمد ق ل. # (قوله: بل ينفسخ العقد) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها ~~وإلا سقطت، والمؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن ~~لم يستعملها ولا يختص الانفساخ بما لو غصب قبل القبض بل كذلك بعده أيضا؛ ~~لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا. اه. ع ش على م ر (قوله قبل قبضه) قيد في ~~غصب. # (قوله: كالمشتري. . . إلخ) ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى ~~البدل. اه. شرح الروض # (قوله: في غير الربوي) لتعذر التقابض بتلف المبيع، والبدل لا يقوم مقامه ~~فيه. اه. شيخنا ذ (قوله أيضا في غير الربوي) أي المعين بخلاف ما في الذمة ~~فيأتي له البائع ببدله ولا ينفسخ. اه. جمل على المنهج. PageV03P011 # قوله:، والمشتري المتلف. . . إلخ) أي، والخيار له أو لهما بخلاف ما إذا ~~كان للبائع فينفسخ العقد ولو بعد القبض كما في الروض (قوله، والمشتري. . . ~~إلخ) أي من وقع له العقد. اه. ق ل على الجلال (قوله مثل المحرز) إن لم يكن ~~غير مميز أو أعجميا وأتلفا بدون أمر وإلا كان إتلافهما كالآفة فإن كان قبل ~~القبض انفسخ العقد وإلا فلا ويتخير المشتري فإن فسخ غرم البدل هذا إذا كان ~~الخيار للمشتري أو لهما وإلا انفسخ هذا مقتضى ما في ق ل ms0921 فراجعه (قوله إلا ~~أن يكون إتلافه. . . إلخ) أي فيكون كالآفة ينفسخ به البيع شرح الإرشاد ~~(قوله: ليس إليه) أي من حيث العموم وإن كان له من حيث الملك حجر (قوله: إذ ~~بتقدير الانفساخ) بأن جعلناه كالإمام. # (قوله: من أتلفا بأمره. . . إلخ) فإن أتلفا بدون أمر فإن كان الخيار ~~للبائع انفسخ البيع PageV03P012 # أو لهما أو للمشتري لم ينفسخ العقد بل يبقى الخيار بحاله في البدل لأنهما ~~ضامنان من باب خطاب الوضع سواء كان إتلافهما قبل القبض أو بعده وما في ق ل ~~أنهما كالآفة فإن كان قبل القبض انفسخ وإلا فلا ويبقى الخيار بحاله فإن فسخ ~~غرم المشتري البدل فيه نظر (قوله: انفسخ) أي إن كان الخيار له مطلقا أو ~~للمشتري أو لهما وأتلفه بإذنه قبل القبض (قوله: أو بأمر الأجنبي خير ~~المشتري) إن لم يكن الخيار للبائع وإلا انفسخ (قوله: كان قبضا) أي إن لم ~~يكن الخيار للبائع. # (قوله: كإتلاف الأجنبي بلا أمر) فينفسخ إن كان الخيار للبائع مطلقا فإن ~~كان للمشتري أو لهما لم ينفسخ وبقي الخيار في البدل (قوله: كإتلاف الأجنبي) ~~فإن كان الخيار للبائع انفسخ العقد مطلقا أو للمشتري أو لهما لم ينفسخ سواء ~~قبل القبض وبعده بل يبقى الخيار بحاله في البدل (قوله وأنه لو أذن إلخ) ~~ينبغي وكان الخيار لهما أو للمشتري كما يدل عليه التعليل الآتي. # (قوله: يلغو) لعدم استقرار الملك واقتصر م ر على هذا. # (قوله: من ضمان البائع) أي لعدم استقرار ملك المشتري م ر (قوله: أن إتلاف ~~عبد البائع. . . إلخ) ولو بإذنه، والفرق بينه وبين عبد المشتري تشوف الشارع ~~لبقاء العقود. اه. م ر (قوله: فإن كان معها فكإتلافه) أي فيكون قابضا ~~واعتمد هذا م ر سم بهامش شرح الروض. # (قوله: فإن أتلفه نهارا. . . إلخ) كذا عبروا هنا بالليل، والنهار وهو جري ~~على الغالب وإلا فالمدار على ما جرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو ~~نهارا فالوقت الذي جرت العادة فيه بالحفظ إذا أتلفت شيئا فيه PageV03P013 # ضمنه وإلا فلا حتى ms0922 لو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما ع ش. # (قوله: انفسخ) لأنه تلف بآفة قبل القبض كما هو موضوع المسألة (قوله ~~وللمشتري الخيار) وإنما لم يكن قبضا مع أنه بتقصيره؛ لأن إتلافها لا يصلح ~~أن يكون قبضا فخير ولذا كان إتلافها وهو معها قبضا؛ لأن فعلها منسوب إليه. ~~اه. م ر معنى (قوله: وأطلق القول. . . إلخ) قال م ر وإنما لم يفرق فيها بين ~~الليل، والنهار كدابة المشتري؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع ~~فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري ~~فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا. # (قوله: والعتق. . . إلخ) يتعين حمل هذا على ما إذا كان الخيار للمشتري ~~فقط دون ما إذا كان للبائع أو لهما كما يعلم ذلك مما نقلناه سابقا (قوله: ~~والعتق. . . إلخ) أي إن كان عن نفسه ولو عن كفارته لا عن غيره ولو بلا عوض ~~لأنه هبة أو بيع وكل منهما باطل. اه. ق ل على الجلال (قوله: قسمته) أي ~~إفرازا أو تعديلا؛ لأن الرضا فيهما غير معتبر بخلاف قسمة الرد فإنها لا تصح ~~قبل القبض. اه. ع ش على م ر فيصح في النوعين الأولين وإن قيل إن قسمة ~~التعديل بيع لأنها ليست على قوانين المعاوضات لما ذكر من عدم اعتبار الرضا ~~فيها. اه. ق ل (قوله وإباحته للفقراء) بخلاف الصدقة، والهبة، والهدية فلا ~~يصح شيء منها؛ لأن الصدقة وما معها صيغها محصلة للتمليك وإن توقف تمامه على ~~القبض وإباحة الطعام ليس فيها ما يقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه بلازمه ~~وهو أكلهم له. اه. ع ش على م ر. # (قوله: واشتراه جزافا) أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله ~~وقبضه. اه. شرح الروض (قوله: وفي الروضة) عبارة أصل الروضة وإن وقف المبيع ~~قبل القبض قال في التتمة إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا ~~فكالإعتاق وبه قطع في الحاوي وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده ~~عنه ms0923 صار مضمونا عليه بالقيمة. اه. ق ل في العباب ويصير به قابضا وإن كان ~~للبائع حق الحبس سم. # (قوله: لا يحصل القبض بشيء منها) فلو مات الموصي، والمدبر قبل القبض أو ~~تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق ~~بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد وهو قبض ومثل الوصية في ~~البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري ~~فإن مات قام وارثه مقامه. اه. ح ل. اه. جمل (قوله: إلا بالعتق. . . إلخ) ~~ظاهر هذا مع قوله سابقا وإن كان للبائع حبسه حصول القبض بكل مما ذكر وإن ~~كان للبائع حق الحبس ثم رأيت الشارح صرح بذلك في شرح الروض حيث قال ويصير ~~المشتري بالاستيلاد PageV03P014 # والإعتاق، والوقف قابضا وإن كان للبائع حق الحبس (قوله: والإباحة) أي إن ~~قبضه الفقراء فيكون قبضهم بمنزلة قبض المشتري (قوله: قبل القبض) ولا يصح ~~البيع بعده أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر. اه. م ر أي ~~ولم يأذن البائع في الثانية ق ل (قوله: إذا باعه منه) إلى قوله البيع هذه ~~عبارة الروضة عن التتمة للمتولي وعبارة الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه ~~إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح. اه. قال الشارح نقله الشيخان. . . إلخ (قوله: ~~إنما يكون بعين الثمن) أي إن كان باقيا أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. ~~اه. ق ل على الجلال وقوله أو بمثله إن تلف. . . إلخ يخرج قيمته إذا كان ~~متقوما فيفيد أن الإقالة لا تصح بها. # (قوله: يحمل) يفيد أنه يحتمل غيره وهو ما إذا كان بمثل الثمن (قوله: ~~فالأولى إلخ) لم يقل فالصواب مراعاة لجواز حمل كلامهما على ما إذا كان في ~~الذمة أو تلف كما في شرح الروض. # (قوله: فالأولى أن يجاب. . . إلخ) لم يجب بمثل ما أجاب به في شرح الروض ~~من حمل كلامهم على ما إذا كان في الذمة أو تلف كأنه؛ لأن الشيخين لم يذكرا ~~ذلك ms0924 وإن ذكره غيرهما بل اقتصرا على التصريح بأن الإقالة إنما تكون بعين ~~الثمن وقول الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح ~~ليس عبارة النووي ولا الرافعي في أصل الروضة بل عبارتهما كعبارة الشارح ~~السابقة عن المتولي فقول شرح الروض بعد كلامه السابق نقله الشيخان عن ~~المتولي إنما هو بحمل ما نقلاه عنه على ذلك ليوافق كلام غيرهما وإلا فهو ~~مخالف لظاهر الحصر المذكور بقولهما إنما يكون إلخ فليتأمل (قوله الأصح. . . ~~إلخ) ضعيف. اه. تحفة. # (قوله: وإلا جاز) ولا بد من إذن له في القبض عن الرهن ولا يزول ضمان ~~البيع بل إن تلف انفسخ البيع كذا في الروضة. # (قوله: وإلا جاز على الأصح المنصوص) ضعيف، والمعتمد أنه باطل ولو مع ~~البائع الذي ليس له حق الحبس وليس المراد بالمنصوص عليه قول الشافعي بل هو ~~بحث للأذرعي قاله شيخنا. اه. ق ل على الجلال # (قوله: الأصح صحتها) جرى عليه الإرشاد (قوله صحتها) PageV03P015 # ؛ لأن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها ~~عدم قبضها. اه. شرح الإرشاد لحجر وقضية العلة صحتها لغير المؤجر أيضا إلا ~~أن يقال قوة جانبه اقتضت عدم اشتراط القبض التقريري أيضا فيه تدبر شيخنا ذ ~~(قوله: وإنما تمنع التصرفات المذكورة. . . إلخ) هذا مرتب على شيء محذوف ~~كأنه قال وتمنع في غير المبيع أيضا وإنما. . . إلخ وإنما منعت فيما ضمن ~~بعقد دون ما ضمن بالقيمة لتوهم الانفساخ فيما ضمن بالعقد بتلفه بخلاف ما ~~ضمن بالقيمة لتمام الملك فيه حتى لو كان ضمانه بالقيمة سبب انفساخ عقد كأن ~~باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع صح من البائع بيعه قبل استرداده. ~~اه. من الروضة (قوله فيما يضمن بسبب العقد) وإنما امتنع التصرف فيه؛ لأن ~~ضمانه بسبب العقد يقتضي عدم استقلال المتصرف به لبقاء علقة العقد (قوله ~~بسبب العقد) أي بسبب ما اقتضاه العقد من المقابل من غير نظر لمثل أو قيمة. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: كما يعين من ms0925 ثمن) ولو أبدله المشتري بمثله أو ~~بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض ~~عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. اه. م ر في الشارح (قوله ~~كالذي يعين من ثمن) خرج غير المعين وسيأتي في قوله ودين أثمان. . . إلخ ~~(قوله بغير نوعه لا يبدل) ولا بد أن يكون الإبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا ~~يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة ~~المعاطاة. اه. سم لكن ظاهر الشارح حيث قال يجب قبول الأجود. . . إلخ خلاف ~~ما قاله السبكي تأمل. # (قوله: ومثل. . . إلخ) وأفاد بهذا المثال أن الاختلاف في الصفة إذا ظهر ~~معه تأثير قوي بحيث يصير الموصوفين بالصفتين المختلفتين كالنوعين الحقيقيين ~~كان كاختلاف النوع حقيقة. اه. PageV03P016 # ع ش معنى (قوله بنوعه الأجود) هو اختلاف صفة لكن لا يظهر معه كبير تفاوت # (قوله وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة) أي على ما اختاره من أنه ~~سلم، والمعتمد أنه بيع فيصح الاعتياض عنه نقله سم عن اعتماد م ر وفارق ~~المعين لفوات القبض فيه دون هذا سم أيضا ومنه يعلم رد ما وجه به الأول من ~~أن المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه معينا فمع كونه في الذمة أولى. اه. تأمل. # (قوله: ودين أثمان. . . إلخ) أي ما لم يكن مسلما فيه كأن أسلم عبدا في ~~نقد على المعتمد في شرح الروض وغيره. اه. جمل على المنهج أي؛ لأن النقد هو ~~الثمن وإن كان مسلما فيه لأنه مؤخر، والمقدم رأس المال ففيه الجهتان فيغلب ~~المانع على غير المانع. اه. مرصفي (قوله ودين أثمان. . . إلخ) وفارق المثمن ~~بأنه يقصد عينه بخلاف الثمن فإن المقصود ماليته وهو ظاهر إن كان المثمن ~~عرضا، والثمن نقدا دون ما إذا عكس أو كانا نقدين أو عرضين فلعله باعتبار ~~الغالب. اه. ع ش (قوله: ودين أثمان. . . إلخ) ما لم يجب تسليمه في المجلس ~~كرأس مال السلم، والربوي وأجرة الإجارة التي في الذمة. اه. ms0926 شيخنا. اه. جمل ~~وهو في شرح الروض عن الماوردي والروياني وغيرهما وبعضه في شرح م ر أيضا ~~وعبارته مع متن المنهاج، والجديد جواز الاستبدال في غير ربوي بيع بجنسه ~~لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولذا كان الإبراء منه ممتنعا ~~وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي اه. # (قوله: كالقرض) أي دينه لا نفسه؛ لأن المقترض ملك العين وإن جاز للمقرض ~~الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال ~~إلا عن دين القرض دون عينه. اه. شرح الإرشاد لحجر وعمم م ر فقال ولو استبدل ~~عن القرض نفسه أو دينه جاز. اه. واعترضه الرشيدي بمثل ما مر. # (قوله: وبع دين الثمن) أي حيث لزم العقد م ر وقال حجر إلا إذا كان الخيار ~~للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه اه شوبري ~~(قوله ممن هما عليه) سواء باعهما بدين منشأ أو بعين اه بخلاف ما إذا باعهما ~~له بدين له ثابت من قبل على آخر. # (قوله: ما يفسخ) أي ما يحصل به الفسخ وهو الانقطاع فإنه يتخير به المسلم ~~على المعتمد وقيل ينفسخ به العقد. اه. ح ل (قوله: ديون المعاوضات) كأجرة ~~وصداق وعوض خلع وكديون المعاوضات دين الضمان. اه. م ر وقولنا كأجرة أي غير ~~إجارة الذمة لاشتراط قبضا فيفوت حينئذ، والحاصل أن ما يجب قبضه في المجلس ~~لا يجوز الاستبدال فيه كرأس مال السلم، والربوي المبيع PageV03P017 # بجنسه وأجرة إجارة الذمة وفي المبيع الموصوف في الذمة خلاف (قوله فهو ما ~~دخلت عليه الباء) يرد عليه أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت سلما فيصح ~~الاستبدال عنها لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها فيلزم صحة الاستبدال عن المسلم ~~فيه ويجاب بالتزام عدم الصحة في الدراهم ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن ~~الثمن على الغالب. اه. شرح الروض وقولهم بدراهم سلما مراده أن يقول أسلمت ~~إليك هذا العبد بعشرة دراهم في ذمتك أو في ms0927 عشرة دراهم فإن العبد هو الثمن ~~حيث لم يكونا نقدين وإن لم تدخل عليه الباء. اه. سم. # (قوله: واقبض. . . إلخ) أي البدل في الاستبدال (قوله في مجلس العقد) أي ~~عقد الاستبدال وثبوت مقابله في الذمة قائم مقام قبضه (قوله لمطعومين. . . ~~إلخ) أفاد بتعداد المثال أن المدار على الاتحاد في علة الربا سواء اتحد ~~الجنس أو لا بل يفيد ذلك إطلاق المطعومين أيضا وبه تعلم ما في التحفة من ~~التقييد باتحاد الجنس. اه. (قوله كما لو باع ثوبا. . . إلخ) هو تنظير في ~~عدم اشتراط القبض في المجلس وإن كان لا يشترط في هذا النظير التعيين في ~~المجلس أيضا. اه. شيخنا. اه. جمل وهذا إن كان ضمير قبضه للثوب فإن كان ~~للعوض وهو الدراهم فلا (قوله: في الذمة) الأنسب بالمقام تعلقه بالثوب أو ~~البر أو الدراهم تدبر. # (قوله: ولا بد وأن يعينا) فإن قلت: إن المبيع الموصوف في الذمة لا يشترط ~~تعيينه وقد اشترط هنا قلت يقيد عدم الاشتراط بما إذا لم يكن المقابل دينا ~~كذا بهامش المحلى بخط شيخنا ذ عن بعض مشايخه رحم الله الجميع. # (قوله: وأن يعينا) أي العوض الذي هو البدل (قوله: وأن يعينا هناك) حاصله ~~مع ما قبله أن المتحدين يشترط في الاستبدال قبض البدل في المجلس وغيرهما ~~يكفي تعيينه فيه (قوله ليخرج. . . إلخ) أي بالتعيين مع كونه دينا منشأ لأنه ~~بالتعيين فيه مع ذلك كأنه باع بعين تأمل (قوله: تصارفا في الذمة) أي باعا ~~النقد بالنقد كأن قال بعتك دينارا في ذمتي بعشرة دراهم في ذمتك. اه. شيخنا. ~~اه. مرصفي (قوله إن بيع بدين) أي سابق فإن كان بدين منشأ أو عين ففيه ~~الخلاف الآتي. اه. ق ل معنى ثم ظهر أن التقييد هنا بالدين السابق غير ظاهر؛ ~~لأن البطلان فيه عام في البيع لمن عليه ولغيره فظاهر كلامهم البطلان ولو ~~وقع التقابض في المجلس خلافا لما تفهمه حاشية الجمل PageV03P018 # على المنهج عن شيخه فراجعه (قوله مليا مقرا) لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق ~~العجز عن ms0928 التسليم فلا بد منهما ثم بعد ذلك يشترط لدوام الصحة قبض العوضين ~~وبه يندفع قول ق ل على الجلال لا حاجة إليهما مع اشتراط قبض العوضين في ~~المجلس. # (قوله: قبض العوضين في المجلس) أي مطلقا سواء كانا متحدين في علة الربا ~~أو لا أو لم توجد فيهما علة الربا أصلا على المعتمد وأما مسألة الاستبدال ~~فالمعتمد فيها التفصيل بين المتحدين فيشترط قبض البدل وغيرهما فيكفي تعيينه ~~في المجلس. اه. جمل على المنهج. ### | [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع] # (قوله: أنها غير مفصلة) هذا في التولية، والمرابحة، والمحاطة، والإشراك ~~وقوله أو أنها تستتبع. . . إلخ هذا في الأرض، والشجر إلى آخر الألفاظ ~~السبعة التي تستتبع غير مسمياتها فالألفاظ الأول لها معان شرعية تنزل عليها ~~وأما تلك الألفاظ الآتية فلم تحمل على معناها فقط بل تستتبع غير مسماها. # (قوله: إذا علماه) ولو علمه المتأخر قبل القبول أو الإيجاب إن تأخر. اه. ~~ع ش (قوله: إذا علماه) يدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونحو ذلك فلا بد منه ~~وقال شيخنا م ر يكفي في المرئي رؤيته ولو تخمينا في التولية، والإشراك لا ~~المرابحة، والمحاطة وفيه بحث. اه. ق ل على الجلال قال ع ش وقد يفرق بأن ~~المشتري في المرابحة لا يعلم بمجرد الرؤية قدر ما يجب عليه إذا وزع الربح ~~على الثمن. اه. ولعله يقال مثله في المحاطة. # (قوله: على الثمن الأول) أي على ما استقر عليه الثمن الأول سم. # (قوله: لأن خاصية التولية البناء على الثمن الأول) أي ما لم يذكر غيره ~~كذبا وإلا وقع العقد به ولبقاء الخيار للمشتري. اه. سم عن م ر. # (قوله:؛ لأن خاصية التولية. . . إلخ) أي فلفظها مشعر به فلا حاجة إلى ~~ذكره. # (قوله: أي بمثله) أي إن لم ينتقل للمتولي وإلا وقع العقد على عينه سواء ~~علم بانتقاله أو لا بل لو علم بانتقاله وقال بمثله أو لا بعينه بطل العقد ~~فيهما وسيأتي أنه لو انتقل الثمن بعد العقد للمتولي تعينت عينه أيضا ولا ~~يضر لفظ ms0929 المثلية في العقد ويلغو. اه. ق ل على الجلال # (قوله: في المثلي) هو النقد فقط وكل ما عداه متقوم هنا ويشير إلى ذلك ~~مقابلة الشارح له في شرح المنهج بالعرض حيث قال وبقيمته في العرض ولم يقل ~~في المتقوم وبهذا يسقط قول ع ش (قوله: وبقيمته في العرض) قد يشكل بأن العرض ~~ما قابل النقد ومنه البر ونحوه فيخالف قوله بمثله في المثلي (قوله وصفة) ~~ومنها الأجل فيعتبر جميعه في حق المتولي وإن وقعت التولية في آخره ولا يلزم ~~رهن ولا كفيل كانا في الأول على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وقوله في آخره ~~مثله إذا وقعت بعد الحلول كما في شرح الروض واعتمده م ر (قوله: وبعينه في ~~المتقوم بأن انتقل) عبارة شرح المنهج PageV03P019 # وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه وقوله مع ذكره قيد ~~لدفع الإثم لا للصحة؛ لأن الكذب لا يقتضي بطلان العقد وهذا إن كان جاهلا ~~بأنه اشتراه بعرض وإلا فلا إثم بعدم ذكره وقوله لدفع الإثم لأنه يشدد في ~~البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد. اه. م ر وينبغي أن محل الإثم ~~بعدم ذكر العرض حيث حصلت مظنة التفاوت وإلا بأن قطع بأن العرض لا ينقص ~~قيمته عن عشرة فذكرها وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد ~~فلا إثم. اه. ع ش وسم. اه. مرصفي. # (قوله: مطلقا) وإن لم يطالبه البائع الأول لأنه لما استقر الثمن بالقبض ~~وبعد احتمال الحط ساغ له المطالبة بخلاف ما لو أجاز البيع بعد تعييب أجنبي ~~له في يد البائع حيث لم تكن له المطالبة بالأرش إلا بعد القبض؛ لأن احتمال ~~التلف قوي قريب ويد البائع لم تزل على المبيع أفاده ع ش. # (قوله: ويلحق الحط. . . إلخ) إذا حط البعض قبل التولية مثلا هل يشترط في ~~صحتها علم المتولي بالحط وبمقدار المحطوط وبأنه ينحط عنه ذلك المقدار ليكون ~~عالما بالثمن الذي تقع التولية به لأنها إنما تقع بما استقر عليه الثمن ~~ذكرت ms0930 ذلك ل مر فوافق بحسب ما ظهر له على أنه يشترط علمه بالحط لما ذكر ~~ويجوز أن لا يشترط ذلك كما يأتي نظيره في المرابحة. اه. سم على المنهج ~~وقوله بالحط لما ذكر يفيد أنه لا يشترط علمه بأنه ينحط عنه ذلك المقدار ~~فراجعه (قوله: ولزوم البيع) أي من جانب المولي (قوله ولزوم البيع) فلا يلزم ~~أن يكون الحط اللاحق في التولية حاصلا في زمن الخيار (قوله ولو بعد لزوم ~~البيع) أي الأول وأخذه غاية لئلا يتوهم أن الحط إذا كان بعد لزوم العقد ~~الأول لا ينحط عن المتولي لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن في العقد ~~الأول. اه. ع ش على م ر (قوله وقبل لزومه) أي التولي لأنه حينئذ بيع بلا ~~ثمن بخلافه بعد لزومه. اه. شرح الإرشاد # (قوله: يأتي في الإشراك) قال سم في حاشية المنهج قضية شرح الروض أنه لو ~~حط الجميع قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح فليراجع فقد PageV03P020 # رأيت م ر يطلق أنه لا يضر حط الجميع قبل اللزوم في غير التولية. اه. لكن ~~جزم ق ل على الجلال بالأول (قوله: والمرابحة، والمحاطة) حاصل ما في ق ل على ~~الجلال أن الحط إن كان بعد لزوم المرابحة لم يلحق المشتري الثاني سواء عقدت ~~بلفظ التولية أو غيره وإن كان قبله فإن عقدت بلفظ تولية أو إشراك لحق ~~المشتري الثاني أو بغيره فلا اه راجعه وعليه يحمل كلام الروض والشارح في ~~باب المرابحة والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى ~~بخلاف نظيره في التولية، والاشتراط قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد ~~الأول أقوى من ابتناء المرابحة. اه. أي لأنهما لا يقبلان الزيادة بخلافها. ~~اه. حجر وعبارة ق ل على الجلال في موضع آخر قال شيخنا ويلحق في بيع ~~المرابحة الحط إن وقعت بلفظ تولية أو إشراك. اه. أي وكان الحط قبل لزومها ~~كما تقدم، والظاهر أن المحاطة كالمرابحة فيما مر فراجعه. اه. وبه يعلم ما ~~في كلام بعض الكاتبين على ms0931 حاشية المنهج اه اعلم أنه إن ذكرت المرابحة، ~~والحط في التولية ونحوها كان عقد مرابحة أو محاطة وإن جردت عنهما كان عقد ~~تولية خاصة فحكمها ما سبق ومنها ما لو قال بعت بما قام علي أو بما اشتريت ~~ولم يقل مرابحة كما قال ق ل على الجلال أنه عقد تولية صريح بغيره بخلاف ~~وليتك فإنه صريح بنفسه وحينئذ فحكمهما في لحوق الحط هو حكم التولية السابق ~~في الشرح وفي المحشي عن شرح الروض ما يخالف ما قاله ق ل في المرابحة ومثله ~~الرشيدي على م ر وظاهر كلام ق ل أنه يلحق قبل لزوم عقد المرابحة لفظ ~~التولية، والإشراك سواء كان بلفظ ما قام علي أو ما اشتريت وهو مخالف أيضا ~~لما في الحاشية فراجعها (قوله ووكيله) أي في الحط. اه. رشيدي # (قوله: كما يسقط بالبراءة) ولو كانت بلفظ الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء ~~بخلاف ما لو قبض البائع الأول من المولي ثم وهبه له فإنه لا ينحط عن ~~المتولي شيء منه؛ لأن عقد الهبة أجنبي من عقد البيع لا تعلق له به. اه. ع ش ~~مع بعض زيادة من غيره. # (قوله: PageV03P021 # بيع. . . إلخ) لو قال كتولية في شروطها وحكمها كان أولى ليفيد لحوق الحط ~~ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من ~~الباقي وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن ~~الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته ~~وأنه متى انتقل تعين عينه كما في ق ل على الجلال # (قوله: ولا يكفي أن يقول. . . إلخ) الأوجه أنه كناية. اه. حجر في شرحي ~~الإرشاد، والمنهاج وعليه يحمل كلام المصنف اه واعتمد م ر أيضا أنه كناية. ~~اه. سم لكن في ع ش اعتماد عدم الاشتراط فراجعه وقولنا الأوجه. . . إلخ أي ~~يمكن أن معنى قوله ولا يكفي. . . إلخ أي في صراحته وإن كفى في أصل الصحة ~~لأنه حينئذ ms0932 كناية كما في رشيدي (قول المصنف بعت بما قام علي. . . إلخ) هذه ~~من صور التولية لصحتها بغير لفظ تولية. اه. ق ل على الجلال ومثله بعت بما ~~اشتريت كما ذكره أيضا قبل ذلك. # (قوله: فيما ذكر) أي في شروطه وحكمه. # (قوله: حدث في يده) هل يقيد بما إذا كان الخيار له أو لهما أو لا خيار PageV03P022 # بخلاف ما إذا كان للبائع كما يفيده قوله: بل تقع في مقابلة الفوائد. # (قوله: أو برأس المال) الظاهر أن هذا من التولية قياسا على بما اشتريت ~~كما تقدم. # (قوله: أغنى عنه الباء. . . إلخ) فيه أنه يكون المعنى ومع ربح. . . إلخ ~~الواقعة في قوله بعت بما اشتريت. . . إلخ وربح. . . إلخ ولا يخفى ما فيه. # (قوله: أي في قوله لغيره. . . إلخ) يفيد أن العقد في الثلاثة عقد مرابحة ~~إلا أنه إذا حط بعض الثمن قبل لزوم عقد المرابحة في صورتي لفظ التولية، ~~والإشراك حط عن المشتري الثاني كما نقله ق ل عن شيخه زي لكن في ق ل أيضا ~~بعتك بما قام علي أو بما اشتريت عقد تولية أيضا فيكون حكمهما كذلك فليراجع. # (قوله: أو بعتك بما قام علي أو بما اشتريت مع ربح. . . إلخ) لو لم يذكر ~~مع ربح إلخ كان عقد تولية لصحتها بغير لفظها كما في ق ل على الجلال وقال ~~أيضا في المرابحة وله فيها الزيادة على الثمن الأصلي، والنقص عنه كأن يقول ~~فيما اشتراه بخمسة عشر بعتكه بعشرين وربح درهم لكل عشرة أو بعشرة. . . إلخ ~~ولو لم يذكر لفظ المرابحة وما في معناها مع لفظ بعتكه بكذا مثلا لم يكن ~~العقد منها ولا خيار ولا حط وإن كان كاذبا كما في الأنوار وهو يشمل ما لو ~~كان العقد بلفظ تولية أو إشراك وبه قال شيخنا الرملي لكن يثبت الخيار ~~للمشتري كما نقله عنه العلامة سم. # قال وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول يحمل على ما إذا لم ~~يذكر غيره وحاصله أنه إذا قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر لم يكن ms0933 عقد ~~مرابحة ولا خيار للمشتري ولا حط من الثمن المذكور لو كان كاذبا فلو قال ~~وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كاذبا ثبت الخيار للمشتري إما أن ~~يفسخ أو يجيز بالأحد عشر وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول أي ~~ما لم يذكر غيره كذبا وإلا ثبت للمشتري الخيار راجع وحرر. اه. ثم رأيت ~~الشارح ذكر المسألة الأولى قريبا وأما الثانية فسيأتي ما ينافيها في قول ~~المصنف وحيث لا يصدق في الإخبار حط عن المشتري في التولية، والإشراك، ~~والبيع بما قام عليه تفاوت بلا خيار فليراجع ثم راجعت سم على المنهج فرأيت ~~الذي نقله عن م ر في غير الكذب بالزيادة خلافا لما نقله عنه ق ل. # (قوله: ده) بمعنى عشرة ويز بمعنى واحد وده بمعنى عشرة أيضا وإنما ذكر وإن ~~كان بمعنى الأول؛ لأن ياز في اللغة الفارسية لا يدل على الواحد إلا إذا كان ~~مضافا لده فذكر لذلك. اه. سيجيني. اه. جمل وأما اسم الواحد في تلك اللغة ~~فهو يك اه وإنما آثروا هذه العبارة لوقوعها بين الصحابة - رضي الله عنهم - ~~مع غرابتها وعبارة التحفة مع المنهاج أو ربح ده هي بالفارسية عشرة ياز واحد ~~ده بمعنى ما قبلها قال سم فمعناها ربح العشرة واحد لكل عشرة وحاصله ربح كل ~~عشرة واحد اه وهذا أوجه تدبر (قوله: حتى لو كان كاذبا. . . إلخ) ما لم يقل ~~وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كذبا فإنه يثبت للمشتري الخيار كما ~~نقله سم عن الرملي ا ه ق ل على الجلال وقد نقلناه سابقا PageV03P023 # وسيأتي في الشرح والمصنف ما يخالفه وهو حط الزيادة بلا خيار. # (قوله وعشرة أجزاء. . . إلخ) وذلك مقتض حط درهم من كل أحد عشر درهما تدبر ~~(قوله: أي يجب عليه) أي لرفع الإثم عنه وإلا فالعقد صحيح مطلقا وفائدة ~~الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب بالزيادة في المرابحة وثبوت الخيار له ~~في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي. اه. ق ل على الجلال وسيأتي أنه ms0934 يحط ~~في الكذب بالزيادة مطلقا وخلاف الإمام إنما هو في الكذب بغيرها فالظاهر أنه ~~انتقل نظره إلى صورة المواطأة الآتية فإن هذا حكمها لكن خلاف الإمام ~~والغزالي ليس فيها بل في الكذب بغير الزيادة كما سيأتي في الشرح تأمل ~~وراجع. # (قوله: أي في تمييز العيب. . . إلخ) وهذا قدر زائد على الإخبار بسائر ~~العيوب الذي هو مشترك بين البيوع كلها وكذا يجب إعلامه بأنه اطلع على ~~القديم ورضي ولا يكفي إعلامه بالعيب. اه. عراقي وعميرة على المحلي ثم إن ~~كان أخذ أرش العيب القديم حطه إن باع بما قام علي بخلاف ما إذا باع بما ~~اشتريت. اه. ق ل على الجلال وقوله حطه إن باع بما قام. . . إلخ مثله أرش ~~جناية على المبيع بعد الشراء. اه. سم ع ش. # (قوله: أو اشتراه أجلا) أي أصلا وقدرا قال سم وهو لا يلحق المشتري في بعت ~~بما اشتريت أو بما قام وربح. . . إلخ بخلافه في التولية، والإشراك وإنما ~~وجب ذكره هنا لما علل به الشارح. اه. ع ش بزيادة وتغيير وقوله بخلافه في ~~التولية، والإشراك أي الصريحين بأنفسهما فلا ينافي أن بعتك بما اشتريت ~~تولية أيضا لأنه صريح بغيره وإنما لم يلحق فيه الأجل للنص فيه على أن ~~التولية في خصوص الثمن فراجع ذلك (قوله: بعرض قيمته كذا) ، والمعتبر قيمة ~~يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء، والمراد بالعرض المتقوم كما ~~تقدم، والمثلي يصح البيع به مرابحة وإن لم يذكر قيمته خلافا PageV03P024 # للسبكي وعليه هل ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو كيله راجعه. اه. ق ~~ل على الجلال وقرر بعض المشايخ أنه يعتبر ما اعتبره البائع الثاني فإن قال ~~وربع درهم لكل ربع أو لكل رطل أو لكل عشرة دراهم من قيمته اعتبر. اه. وعليه ~~فإذا قال وربح ده يازده فالظاهر بطلان العقد حينئذ لعدم العلم بالثمن ~~فليحرر وفي حاشية المنهج أن المراد بالمثلي خصوص النقد وبالمتقوم ما يشمل ~~البر وحينئذ فيشترط فيه ذكر القيمة وينزل عليها الربح ms0935 ولا يأتي تردد ق ل ~~(قوله: ويكره أن يواطئ صاحبه) ويجب الإخبار بتلك المواطأة اه شرح م ر وع ش ~~(قوله: ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة) فيكون فائدة الشراء بالأكثر ما يحصل ~~بالمرابحة اه وصور بعضهم المواطأة بأن يواطئ صاحبه ليبيعه له بأكثر ثم ~~يشتريه بذلك الأكثر ليبيعه مرابحة وهو ظاهر. اه. وعبارة التحفة ولو واطأ ~~صاحبه فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخبر بها كره ~~(قوله: ليبيعه تولية أو إشراكا) ولا فائدة فيه حينئذ. # (قوله: حط بقسطها من الثمن) ، والظاهر أنه في هذا أيضا يخبر بلفظ القيام ~~أو رأس المال لا بلفظ الشراء قياسا على ما قبله تأمل. # (قوله: كأن كذب) أي أو سكت وإن كان السكوت في غير صورة الحط ولذا قال فإن ~~كذب. . . إلخ (قوله حط) لو قال سقط التفاوت كان أولى لأنا نتبين أن العقد ~~إنما وقع بما بقي لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط بخلاف استرجاع أرش العيب ~~القديم فإنه أنشأ حطا من الثمن بدليل أن العقد إذا ورد على معيب فموجب ~~العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الأرش بدل عن الرد إذا تعذر قاله الإمام. ~~اه. شرح الروض وقوله لأنا نتبين. . . إلخ قال سم وحينئذ لزم الجهل بقدر ~~الثمن في الواقع وهو مبطل إلا أن يقال صح هنا نظرا للمسمى. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله: حط عشرة. . . إلخ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في ~~الشفعة. اه. شرح الروض (قوله: فبان مؤجلا) أي وكان مائة أيضا PageV03P025 # قوله: غير أنه لا يحط. . . إلخ) قال صاحب الحاوي سمعت من شيخي أنه قال ~~حيث يتصور نسبة الثمن إلى القيمة فانسب إليها وحيث لا يتصور النسبة فانقص ~~قدر ما نقص من المبيع مثل أن يحط في الغبن مقداره وأن يحط في المشترى من ~~الولد الطفل، والمماطل ما زاد على ثمن المثل. اه. طاوسي (قوله، والمعروف في ~~المذهب. . . إلخ) عبارة الناشري الحاصل من كلام الرافعي والنووي أن الحط ~~ونفي الخيار في صورة واحدة وهو الإخبار ms0936 بالثمن زائدا وفي باقي الصور لا حط ~~ويثبت للمشتري الخيار ولا يثبت الأجل إذا أخبر بحلول الثمن وكأن اشترى ~~مؤجلا (قوله: أنه لا حط) أي في غير ما إذا كان به عيب قديم أخذ أرشه البائع ~~أو جني عليه عنده PageV03P026 # وأخذ أرش الجناية عليه فيحط ما أخذه من أرش العيب القديم وأرش الجناية ~~على التفصيل الآتي إذا باع بما قام عليه لا بما اشترى كما في الأنوار وأقره ~~م ر سم على المنهج. # (قوله وعليه لا تثبت الزيادة. . . إلخ) وقيل تثبت وللمشتري الخيار. اه. ~~محلي # (قوله: لا تثبت الزيادة) ، والفرق بين ما هنا وبين الغلط بالزيادة حيث ~~اعتبر هناك التنزيل على الثمن الأول أن الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري ~~بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة. اه. عميرة على ~~المحلي (قوله كذا أطلقوه) قد يوجه بأن اليمين المردودة ليست كالإقرار من كل ~~وجه كما سيأتي في الدعاوى. اه. م ر. # (قوله: كذا أطلقوه) أي أطلقوا ثبوت الخيار للمشتري ولم يبنوه على أن ~~اليمين المردودة كالإقرار الذي هو مبنى الرد هنا ولو بنوه عليه لما قالوا ~~إن الخيار للمشتري بل قالوا لا خيار له لما تقدم في حال التصديق أن الخيار ~~للبائع لا للمشتري. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: وقضية قولنا. . . إلخ) ~~ظاهر هذا أن ما أطلقوه إنما يأتي على أنها كالبينة دون الإقرار فيكون معنى ~~الإطلاق عدم التقييد وسيأتي أنه بناء على سماع حجته يكون كما لو صدقه ~~المشتري فيأتي فيه اختلاف الترجيح فالحكم واحد سواء قلنا إنها كالإقرار أو ~~كالبينة إلا أن يقال: إنها ليست كالبينة من كل وجه فليراجع ثم رأيت في ~~المحلي والشيخ عميرة عليه ما يفيد أن وجه قول الروضة وأصلها وقضية قولنا إن ~~اليمين المردودة كالإقرار. . . إلخ أنا لو قلنا: إنها كالبينة لا ترد ~~حينئذ؛ لأن بينته حينئذ لا تسمع؛ لأن فرض المسألة أنه لا يبين لغلطه وجها ~~محتملا PageV03P027 # وعبارة الروضة وإن كذبه المشتري فله حالان أحدهما أن لا يبين لغلطه ms0937 وجها ~~محتملا فلا يقبل (قوله: ولو أقام بينة لا تسمع) فلو زعم أن المشتري عالم ~~بصدقه وطلب تحليفه فالأصح له تحليفه فإن نكل ففي رد اليمين على المدعي ~~وجهان أصحهما ترد ويحلف. . . إلخ ما في الشرح واعلم أنه إن ذكر مخيل صدق ~~كان له التحليف أيضا لكن لو رد اليمين اتجه تحليف البائع سواء قلنا إن ~~اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار؛ لأن البينة هنا تسمع على المشهور ~~تدبر (قوله: قال في الأنوار) هو للأردبيلي (قوله: فإن المتولي. . . إلخ) ~~فيه أن المتولي ومن معه ليسوا من الأصحاب وإنما هم من أكابر الفقهاء إلا أن ~~يكون المراد بالأصحاب الفقهاء. # (قوله: كما يحلف) أي كما يحلف البائع المشتري على ذلك إن لم يقم بينة ~~وإلا فلا يحلفه. اه. بجيرمي. # (قوله:، والعرصة) العرصة الفضاء بين الدور، والساحة الفضاء بين الأبنية، ~~والبقعة هي التي خالفت غيرها انخفاضا وارتفاعا وهذا معناها لغة وأما عرفا ~~فمعناها قطعة أرض لا بقيد ووجه الجمع بينها على اتحادها شرعا. اه. ع ش ~~وغيره (قوله بقل) هو خضراوات الأرض (قوله ونعنع) هو كهدهد وكجعفر أو كجعفر ~~وهم. اه. قاموس PageV03P028 # قوله فليشترط. . . إلخ) أي المبتدئ منهما على البائع قطع الجزة. . . إلخ PageV03P029 # قوله فلا يكلف قطعه) فيه إشارة إلى أن الاستثناء إنما هو من تكليف القطع ~~لا من وجوب الاشتراط زي. # (قوله: ينتفع به) أي من الوجه الذي يقصد له وإلا فأي شيء ينتفع به (قوله ~~قال السبكي. . . إلخ) أجاب عنه في شرح الروض بأن تكليف البائع قطع ما ~~استثني يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد منه الانتفاع به بخلاف ~~غيره اه وهذا يفيد أن الجزة الظاهرة، والثمرة التي يغلب اختلاطها لا بد أن ~~يكونا منتفعا بهما من الوجه الذي يراد وإلا لم يصح بيع تلك الأرض بشرط قطع ~~ما ذكر على قياس ما يأتي في بيع الثمرة بشرط القطع تدبر (قوله: بخلاف بيع ~~الثمرة. . . إلخ) # أي فإن بيعها بشرط القطع مع كونها لا ينتفع بها فاسد وهنا لو ms0938 كلف القطع ~~كان كتكليفه بالشرط في بيع الثمرة لكنه لا يفسد هنا مع تكليفه؛ لأن ما هنا ~~غير مبيع وبه تعلم أن مقالة السبكي لا يلزم أن تكون مفرعة على اشتراط القطع ~~هنا ولعل السبكي يفرق بين القصب وبين ما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة ~~فإنها للبائع إن شرطت له أو سكت عنها ولا يكلف قطعها تأمل. # (قوله: فإنه يسقط خياره) وهذا معنى وجوب القبول PageV03P030 # الواقع في كلامهم وأما القبول حقيقة فلا يجب عليه؛ لأن تركه إعراض لا ~~تمليك كما في ق ل على الجلال وحينئذ فالذي يظهر أنه يبقيه بلا أجر وعند ~~أوان القلع يؤمر به ففائدة جعله هنا له سقوط خياره. # وأما إذا جعله للعالم به فلا يلزمه القبول حقيقة ومثله ما إذا جعل ~~الأحجار له فيما يأتي ولا يأتي فيهما لزوم القبول PageV03P031 # بمعنى سقوط الخيار إذ لا خيار لهما وما في الحاشية غير مستقيم فليتأمل ~~(قوله: ويلزم البائع. . . إلخ) أي حين لم يخير المشتري أو خير وأجاز البيع. ~~اه. ح ل وقال زي أي حين لم يخير المشتري أو اختار القلع اه وهو صريح في أنه ~~إذا ترك له الحجر ولم يضر الترك يكون عليه القلع وإن سقط حينئذ خيار ~~المشتري في البيع. اه. وعبارة التحفة مع متن المنهاج ويلزم البائع حيث لم ~~يتخير المشتري أو اختار القلع، والنقل وللمشتري إجباره عليه وإن وهبها له ~~تفريغا لملكه. اه. ومثله في شرح م ر. اه. (قوله: وإن لم يرض بقاءه فيها) ~~وإن سمح له البائع بها. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله وإن لم يضر بقاؤه) ~~ظاهره سواء ضر نقله أو لا فشمل ما إذا ضر نقله وتركه البائع وكان المشتري ~~جاهلا فمع سقوط خياره يجب على البائع نقله بطلب المشتري تدبر (قوله ويلزمه ~~أن يسوي الحفر) ولا أجرة لمدة رد التراب وتسوية الحفر إن لم يتخير أو اختار ~~القلع وإن طالت. اه. م ر وحجر وع ش (قوله: بأن يعيد التراب) فإن تلف فعليه ~~الإتيان بمثله. اه. ms0939 م ر سم. # (قوله: بأن يعيد التراب. . . إلخ) لا بأن يأتي بتراب آخر لأنه لم يتناوله ~~العقد فلا يلزمه ذلك وإن لم تسو الأرض سواء علم المشتري أم لا نقله الناشري ~~عن ابن الرفعة (قوله بأن يعيد التراب. . . إلخ) ولا يشكل بعدم وجوب إعادة ~~الجدار الذي هو هدمه؛ لأن هيئة البناء تتفاوت بخلاف طم الأرض فأشبه المثلي ~~ولا أجرة عليه لمدة إعادة التراب ولو طالت وكانت بعد القبض اه شوبري وح ل. # (قوله: وأجر وقت النقل) إلى قوله مع جهل مشتر ويلزم حينئذ أرش عيب بقي ~~فيها بعد التسوية بخلاف ما إذا كان عالما. اه. حجر وشرح الروض # (قوله: مع جهل مشتر) عبارة شرح المنهج وشرح المنهاج ل م ر حيث خير مشتر ~~وهي تفيد لزوم أجرة التفريغ للبائع إذا خير المشتري وأجاز وقد يقال إنه ~~بإجازته وطن نفسه على عدم الأجرة. اه. ح ل وهذا قول ضعيف حكاه في المنهاج، ~~والأصح وجوب الأجرة؛ لأن إجازته يجامعها طمعه في الأجرة بخلاف حال العلم ~~لأنه وطن نفسه من أول الأمر على الفوات. اه. ق ل ثم إن قوله هنا مع جهل ~~مشتر. . . إلخ أعم من قول المنهج حيث خير. . . إلخ؛ لأن الخيار خاص بما إذا ~~تضرر بالنقل ولم يتركه البائع فتدبر وحرر. # (قوله: أو تلزمه مطلقا) أي قبل القبض أو بعده لأنه أجنبي جنايته على ~~المبيع مضمونة مطلقا بخلاف البائع جنايته عليه قبل القبض كالآفة (قوله لم ~~أقف فيه على نقل) أي من كلام الشافعي. اه. بجيرمي على المنهج (قوله، والأصح ~~الثاني) قيل إنه من كلام الشارح وقيل إنه أصح احتمالين نقلهما البلقيني عن ~~الأصحاب (قوله لكن يتضرر المشتري بتركه) أي مع تضرره بنقله أيضا كما هو ~~الفرض وإلا فلا خيار لتمكنه من الأمر بالقلع PageV03P032 # الذي لا ضرر فيه. اه. عميرة (قوله: لم يتضرر بالنقل) بأن لم يحصل به في ~~الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال البائع أغرم لك الأجرة، ~~والأرش لما فيه من المنة فيما ليس ms0940 كجزء من المبيع وقد يقال الأرش، والأجرة ~~يلزمان البائع لو أجاز المشتري فلا منة لو التزم بهما ابتداء ويجاب بأنه لو ~~سقط الخيار بذلك فرضا لكان متبرعا بهما، لأنهما لا يلزمان إلا عند الخيار ~~وإجازة المشتري فتحصل المنة حينئذ كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ذ - رحمه ~~الله -. # (قوله: إذا جهل ضرر نقله) وأما إذا علم ضرر نقله وجهل ضرر تركه فلا خيار ~~له على المعتمد عند م ر والشارح في شرح الروض إذ لا يصح طمعه في تركها علة ~~لثبوت الخيار واعتمد زي ثبوت الخيار له كما في ق ل على الجلال (قوله فهو ~~إعراض) فينتفع به المشتري بغير بيع وهبة مثلا كالطعام للضيف. اه. ع ش ~~(قوله: فإن أحدثه عالما. . . إلخ) ظاهره ولو في صورة ما إذا قال البائع أنا ~~أترك قلع الحجارة فإن للبائع العود إلى قلعها ويعود خيار المشتري لكن عدم ~~الضمان حينئذ مشكل اللهم إلا أن تجعل هذه من صور الإحداث جاهلا باعتبار ما ~~كان فليحرر (قوله ترك) أي بلا أجرة لمدة بقائه شرح الروض. PageV03P033 # قوله: للعرف) يخرج الدواب التي لا تنقل وقوله ولأنه. . . إلخ يدخلها ودرج ~~عليه سم وع ش (قوله وكذا برة الناقة) الحلقة التي في أنفها. اه. ع ش. # (قوله حتى حمامها المثبت) الأولى حذف المثبت؛ لأن المراد بالحمام الحمام ~~المبني لا الخشب المثبت إذ لا يصح؛ لأن شرط معطوف حتى أن يكون بعضا أو ~~كبعض، والخشب ليس كذلك للبناء وحتى عاطفة إذ لا مانع من عطف حتى للخاص كما ~~في مات الناس حتى الأنبياء ونحوه من الأمثلة الشهيرة ونقله سم عن الأئمة ~~المعتبرين كابن هشام وأطال فيه أو للجزء كما في رأس السمكة فأنها ليست خاصة ~~لعدم صدق الكل وهو السمكة على الرأس كما قاله سم أيضا وبه سقط ما أطالوا به ~~هنا (قوله الظاهر) كالملح، والنورة، والكبريت بخلاف الباطن كالذهب، والفضة ~~فيدخل شرح الروض (قوله ويجوز فتحها) فيه إشارة لقول ثعلب: إنه ضعيف قال أبو ~~عمر الشيباني ليس في الكلام حلقة ms0941 بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة ~~للذين يحلقون الشعر جمع حالق كذا في المختار، والمصباح. اه. بجيرمي. # (قوله: ولو شجر خلاف) هو البان وقيل الصفصاف وفيه خلاف منتشر رجح ابن ~~الأستاذ منه قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا ~~يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة وكلام الروضة يشير لذلك. اه. م ر ~~وقوله رجح ابن الأستاذ معتمد وقوله كالقصب الفارسي أي فلا يدخل في البيع ~~وقوله فهو كالثمرة فلا يدخل الظاهر منه في البيع. اه. ع ش (قوله: بخلاف ~~اليابس منها) أي الأغصان ومثله يابس الورق، والعروق على المعتمد خلافا لما ~~في شرح المنهج ويوافقه ظاهر ما هنا. اه. ق ل بزيادة نعم تدخل العروق ~~اليابسة إن شرط القلع وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - بهامش المحلي حاصل ~~المعتمد أن عروق الرطبة إن كانت يابسة لن تدخل عند الإطلاق وعروق اليابسة ~~تدخل ما لم يشترط القطع كما هو صريح قول المصنف أي PageV03P034 # المنهاج ولو كانت يابسة وإن قال المحشي ما يخالفه. اه. - رحمه الله - ~~(قوله: إن لم يشرط القطع) ولم تكن العادة جرت بترك ساقه. اه. م ر ق ل ~~(قوله: فرصاد) هو شجر التوت (قوله ومثله ورق النيلة) استشكله سم بما تقدم ~~أن الجزة الظاهرة مما يجز مرارا لا تدخل في البيع ولا شك أن النيلة مما يجز ~~مرارا فليصور بما إذا باع الظاهر منها كما إذا باعها بشرط القطع قال وقد ~~وافق م ر عليه ورده ع ش بأن ما تقدم إنما هو في بيع الأرض وما هنا في بيع ~~الشجرة وهي اسم لما ظهر اه وقد يقال إن هذا الورق ثمر، والثمرة الظاهرة عند ~~البيع للبائع ودفعه ح ل على المنهج بأن محل كون الثمرة الموجودة عند البيع ~~للبائع إذا كانت غير ورق وأما إذا كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع. ~~اه. وله وجه لأنه من مسمى الشجر بخلاف الثمرة غير الورق. # (قوله: بحكم الاستتباع) أي لا الملك. # (قوله: ms0942 أو مجانا) اعتمده م ر. # (قوله: الذي من الثمار قد ظهر) تقدم الكلام في وجوب شرط قطعه عن السبكي ~~وغيره فراجعه (قوله: فثمرتها للبائع) أي شرطها أو لا إلا أن يشرط المبتاع ~~في حال سكوت البائع عن الشرط ومثله يقال في المفهوم ولا إشكال (قوله ~~مفهومه. . . إلخ) لا نسلم أن مفهومه ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم ~~تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت ~~للبائع ويلغو الشرط وبأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن الشرط. اه. ع ~~ش على م ر. # (قوله: والتين يحمل حملين. . . إلخ) هذا PageV03P035 # يخالف ما مر من أن السبب أمن الاختلاط وإن اتحد الحمل. اه. سم مغني. # (قوله: يكون الطلع الجديد له أيضا) قال سم على المنهج قال شيخنا الطبلاوي ~~بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة فإن قال أهل الخبرة إنه بطن ثان ليس من ~~جملة الأول فللمشتري ووافقه على هذا التفصيل م ر وهو الوجه واعتمد هذا ~~التفصيل الطبلاوي في الورد، والياسمين، والتين ونحوها اه قال ع ش أقول ~~التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب ينافي هذا التفصيل. اه. ويمكن حمله ~~على ما لم يقل فيه أهل الخبرة شيئا بأن لم يوجد منهم أحد ومثله يقال في ~~الفرق السابق في الشرح تدبر ثم رأيت الزيادي اعتمد التفصيل الذي اعتمده م ر ~~والطبلاوي (قوله: وقد بدا صلاح بعضه) بخلاف ما إذا كان المبيع هو ما لم يبد ~~صلاحه فإنه لا بد من شرط القطع وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا. ~~اه. م ر. # (قوله: إن لم يشرط القطع) فإن شرط عمل به وإن لم يكن الثمر منتفعا به ~~لأنه ليس مبيعا بل هو استدامة ملك فلا يخالف أن شرط المعقود عليه الانتفاع. ~~اه. ق ل (قوله: نعم. . . إلخ) قد يقال إن هذا زمن جذاذه. # (قوله: لم يكن. . . إلخ) ظاهره ولو جرت العادة بأخذه على التدريج ولم ~~يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة. ms0943 اه. ق ل على الجلال (قوله إن لم يتضرر ~~به. . . إلخ) عبارة المنهاج إن انتفع به الشجر، والثمر أو أحدهما وهي تخرج ~~ما إذا لم يكن ضرر ولا نفع واعتمده م ر تبعا لوالده خلافا لتعبير المهذب، ~~والوسيط بانتفاء ضرر الآخر وتبعهما الشارح هنا. # (قوله: وإن كان للمشتري فيه حق) عبارة التحفة وإن كان للمشتري كبئر دخلت ~~في العقد اه لكن محل سقي البائع حينئذ إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي ~~شجرا آخر مملوكا له هو وثمرته، وإلا قدم. اه. ع ش (قوله: وهو قياس ما ~~سيأتي) سيأتي عن المحشي رد ما سيأتي. # (قوله: وبيع زرع) المراد به ما له حب وبالبقل ما عداه كالملوخية، ~~والرجلة، والخبيزة وإن كان تفسيره بخضراوات الأرض يشمل الأول. اه. من حاشية ~~المنهج لكن قول الشارح ويصح بيع البقل. . . إلخ يخالفه (قوله أي بيع كل PageV03P036 # إلخ) أوله ليصح الإفراد في فرد (قوله: المنع) قبل بدو صلاحه ولو بشرط ~~القطع (قوله لما فيه من الحجر) أي مع التبعية هنا بخلاف بيعه لمالك الأرض ~~(قوله: فلا يصح في الأعلى) ظاهره ولو كانت الباقلا رطبة وهو الفول الأخضر ~~وعليه جرى م ر في شرح المنهاج وبهامش الشرح أن فيها وجهين أرجحهما عند ~~الإمام والغزالي الصحة فحرره # (قوله: يتعين شرط القطع) هذا مفرع على أن أصول نحو البطيخ كالزرع الأخضر ~~يمتنع بيعها بدون شرط القطع إلا مع الأرض، والصحيح أنها كالشجر. اه. م ر ~~وظاهره وإن لم تغلظ وتأمن العاهة لكن يكون بيعها وحدها أو مع البطيخ إن لم ~~يبد صلاحه مشكلا لعدم أمن العاهة في المبيع فالظاهر تقييده بما إذا بدا ~~صلاح تلك الأصول بأن خشنت وغلظت كما يؤخذ من سم على المنهج. # (قوله: يتعين PageV03P037 # إلخ) لعله مفروض فيما إذا لم يبد صلاح الأصل بأن لم يغلظ حتى يأمن العاهة ~~ويحمل بحث الرافعي على خلافه فلا خلاف تدبر. # (قوله: بيع أصل البطيخ) أي وحده وفيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ويصح البيع ~~عند أمن الاختلاط. # (قوله: منتفعا به) ms0944 أي حالا لعدم تأتي النفع مآلا فتضمنه التبقية (قوله ~~لبقاء عين المبيع. . . إلخ) هذا موجود سواء أمكن التمييز أم لا خلافا لمن ~~قصر الكلام هنا على ما إذا أمكن التمييز تدبر (قوله: وإن لم يملك النعل ~~بالإعراض عنه) مثله الحجارة المدفونة فيما مر. اه. ق ل (قوله: ويهب) أو ~~يتركه له بغير لفظ هبة ويملكه المشتري كما مر واغتفر الجهل هنا للضرورة. ~~اه. ق ل (قوله: إلا بعد مشاورة البائع) أي فالخيار PageV03P038 # للبائع بين السماح وعدمه يثبت أولا. اه. جمل وبجيرمي على المنهج (قوله ~~للمشتري) هذا هو المعتمد وقيل للبائع؛ لأن بعض المختلط له مع الأصل وقيل ~~لهما وعلى الأول فالمصدق المشتري وعلى الثاني البائع وعلى الثالث يقسم ما ~~تنازعا فيه بينهما وهذا الخلاف خاص بهذه المسألة وإلا فغيرها من كل مبيع ~~بعد قبضه اليد فيه للمشتري اتفاقا. اه. بجيرمي (قوله بخلاف الشيوع) أي لو ~~وقع ابتداء لا يضر. # (قوله: وذلك) أي وجه كونها للبائع أنها زيادة قدر لا تتبع البيع كزيادة ~~صفته. اه. تحفة معنى. # (قوله: الذي لا يبقى أكثر من سنة) أما ما يبقى أكثر منها فكالطلع في أن ~~تشققه كتشققه فيتبع المشترى غيره عند توفر شروط التبعية (قوله: قبل تكامل ~~القطن وجب. . . إلخ) أي لأنه حينئذ مثل الزرع الأخضر فإن بيع بعد تكامل ~~قطنه فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود ودخل القطن في البيع لا يقال إنه بعد ~~التشقق كالثمرة المؤبرة فلا يدخل لأنا نقول الشجرة هناك مقصودة لثمار سائر ~~الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمر الموجود؛ لأن الغرض أن الأصول لا تبقى ~~المدة السابقة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح لاستتار القطن بما ليس من مصالحه. ~~اه. م ر بتصرف. # (قوله: فهو للمشتري. . . إلخ) ومثل القطن ما لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط ~~القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري كما في الروضة وما لو اشترى ~~شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت فإن الثمرة للمشتري كما يفهم من كلامهم ~~فهذه المسائل الثلاث يشكل عليها ms0945 مسألة الزرع بناء على الأول وهو الأصح وقد ~~يفرق بينها وبين الأولتين بأن المقصود فيهما القطن، والبطيخ لا غير فوجب ~~جعلهما للمشتري بخلاف الزرع فإنه مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه ~~وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق إلا أن يجاب بأن من شأن ~~الشجر أن يقصد لثمرته، والزرع أن يقصد لجميعه. اه. سم على حجر. # (قوله: بوضع الجوائح) أي حط البائع ثمن متلفها عن المشتري. اه. حاشية ~~منهج (قوله: وليسق) من باع وجوبا قال ق ل على الجلال بمعنى عدم ضمانه إن ~~فعل. اه. قال بعض الأفاضل وانظر ما المانع من كونه يأثم أيضا بترك السقي ~~الواجب ومحل كون الإتلاف لا يحرم إلا بالمباشرة في مال نفسه. اه. وفيه نظر ~~لأنه بالانفساخ يتبين أنه PageV03P039 # أهلك مال نفسه بدون مباشرة. # (قوله: فلا يلزم البائع السقي) أي بعد التخلية وبعد زمن يمكن فيه القطع. ~~اه. ق ل. ### | [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره] # (قوله بغير إذنه) بل وإن منعه ومثل الطلاق قبول الهبة، والوصية ويدخل في ~~ملك السيد قهرا عليه. اه. ق ل على المحلي (قوله كالعبادات) على تفصيل في ~~الإحرام وكذا في صوم الأمة وفي كونها من التصرفات مسامحة كالولايات، ~~والشهادات. اه. حاشية كذا بخط شيخنا ذ بهامش المحلي. # (قوله: وما يتوقف على إذنه. . . إلخ) وهذا من حيث التعلق ثلاثة أنواع فما ~~وجب بغير رضا مستحقه يتعلق برقبته سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف ~~مال ومنه ما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن ومنه معاملته لغير كامل ~~كصبي؛ لأن رضاه هنا كعدمه وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن ~~لم يأذن فيه السيد وإلا تعلق بها وبكسبه وتجارته. اه. ق ل على الجلال (قوله ~~بالإذن) أي إذن السيد الكامل أو وليه وإن تعدد كل منهما فلا بد في المشترك ~~من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم وفي المهايأة بين الشركاء ~~يعتبر إذن صاحب النوبة فإن أطلق له الإذن تصرف في جميع نوبات ms0946 سيده ولا ~~يحتاج لإذن جديد في كل نوبة وكذا بالأولى إذا نص له على كل النوبات أما إذا ~~عين له زمانا فإن كان قدر نوبته كأن كانت ثلاثة أيام، والمعين كذلك اقتصر ~~عليه وإن كان زائدا عليها بطل الإذن في الزائد فقط. اه. ع ش وق ل، والمبعض ~~في نوبته كالحر فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن حيث قصد الشراء ~~لنفسه أو أطلق. اه. شوبري وفي غير نوبته عند المهايأة كالرقيق سواء تصرف ~~لغيره أو لنفسه بماله على الراجح. اه. م ر (قوله للمسترق. . . إلخ) الجواز ~~المستفاد من الكلام بعد امتناع، والغالب فيه أنه واجب فلا ينافي أن خدمة ~~السيد واجبة وأجيب أيضا بأن الوجوب إنما يكون بعد أمر جازم أما مجرد الإذن ~~أو الأمر غير الجازم فلا تجب به الخدمة. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وإن أبق) وهل يتصرف بنقد البلد الذي حصل الإذن فيه وثمن مثله أو ~~يجوز له PageV03P040 # بنقد وثمن مثل ما أبق إليه الأقرب الثاني حيث كان فيه مصلحة. اه. ع ش. # (قوله: وإن أبق) لا ينافيه قولهم لا يسافر بالمال إلا بإذن لاحتمال أن ~~يتصرف في ذمته أو في مال هناك للسيد بدون نقله له. اه. مرصفي (قوله ببيع أو ~~غيره) كالرهن، والنكاح، والإنفاق على نفسه فليس هذا خاصا بالتجارة فلو قال ~~ولا يتصرف في نفسه كان أولى. اه. شرح الإرشاد معنى (قوله، والتصدق) فلو ~~تصدق ضمنه المتصدق عليه للسيد ولو كان جاهلا ويصدق في قدره لأنه غارم. # (قوله: ولا معاملة له مع السيد) وإن كان السيد وكيلا عن الغير بمال الغير ~~لوجود العلة المذكورة وهي أن تصرفه يقع لسيده فكأنه هو المتصرف، والوكيل لا ~~يتولى الطرفين فلا يصح تصرفه مع سيده ولو كان وكيلا وما في ق ل على الجلال ~~من أن هذه العلة لا تنتج هذا ليس في محله تدبر. # (قوله: في جواز معاملة الرقيق) أي من عرف رقه أي تحقق بخلاف من لم يعرف ~~رقه ولا حريته ms0947 فتجوز معاملته كما تجوز معاملة من لم يعرف رشده ولا سفهه. ~~اه. بجيرمي على المنهج وشرح م ر. # (قوله: فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله) قال الرشيدي في ~~تعليل عدم الجواز بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله. اه. لكن في شرح ~~المنهج آخر الربع الثالث أن إضاعة المال إذا كان سببها فعلا حراما فلعل ~~معاملة الرقيق بمنزلة الإضاعة. اه. مرصفي (قوله: حفظا لماله) قال الرملي ~~فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبت الإذن له PageV03P041 # اه وهذا يقتضي أن التصرف مع من عرف رقه حرام وصحته موقوفة إن ثبت أنه ~~مأذون له تبينت الصحة؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقوله فله ~~بعد المعاملة إلخ أي إذا تعدى، والتزم الحرمة على ما فيها وعامله فله بعد ~~المعاملة إلخ. اه. دمهوجي نقلا عن ع ش بهامش. # (قوله: أن يكفي) ولو عدل رواية بل ولو فاسقا اعتقد صدقه. اه. ق ل على ~~الجلال أي؛ لأن المدار على الظن وقد وجد م ر. # (قوله: وإن لم يكف خبر الرقيق. . . إلخ) وقيل يكفي خبره إذا غلب على الظن ~~صدقه. اه ناشري. # (قوله: إذ العقد باطل. إلخ) هذا التعليل موجود إذا نفى السيد الحجر وكان ~~المعامل له سمع الإذن من السيد المذكور بقول الشارح ويؤخذ منه إلخ وفرق ~~بينه وبين ما نقله عن الزركشي؛ لأن قوله وأنا باق. . . إلخ قائم مقام إذن ~~جديد لا يفيد الإنكار فيه شيئا كذا يؤخذ من الرشيدي لكن شرح م ر وشرح الروض ~~وشرح اللباب كالشرح (قوله: وإن أنكر ذلك) أي الإذن، والبقاء عليه (قوله: ~~ويؤخذ منه. . . إلخ) ؛ لأن الإذن موجود ونفي الحجر قائم مقام قوله وأنا باق # (قوله: بإعتاقه) ولا ينعزل بجنونه أو جنون سيده ولا بإغماء أحدهما لأنه ~~استخدام. اه. ق ل (قوله استخدام) PageV03P042 # أي مراعى فيه مصلحة من عامله حتى يشترط أن يكون رشيدا يصح تصرفه لنفسه لو ~~كان حرا كما مر وإلا فمحض الاستخدام لا يتوقف على رشد. اه. ms0948 رشيدي. # (قوله مما قبل حجر كسبه) أي بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح ~~بخلاف الضمان، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح، ~~والدين. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ولا يتعلق أيضا بذمة السيد) وإن باع ~~العبد أو أعتقه. اه. ق ل. # (قوله: ومهرها) بخلاف مهر إماء التجارة. اه. ق ل (قوله: بل إن بقي. . . ~~إلخ) يفيد أنه لا يتعلق دين التجارة بالذمة إلا إذا لم يف به مال التجارة، ~~والكسب وهو كذلك كما في شرح الإرشاد ومثل دين التجارة في ذلك دين النكاح، ~~والضمان كما في الشرح المذكور (قوله: والمراد أنه يطالب. . . إلخ) الحاصل ~~أنه إن لم يكن بيد العبد وفاء ولم يحجر عليه طولب السيد ليؤدي من كسبه؛ لأن ~~الغرض أنه لم يحجر عليه إلى الآن فإن كان حجر عليه وجرينا على الراجح أنه ~~يتعلق بعد الحجر بذمته لا بكسبه بعده فلا تتأتى المطالبة الموجبة للإيفاء ~~بل ينتظر العتق وكون السيد يطالب حينئذ رجاء الوفاء تبرعا فليس مما الكلام ~~فيه. اه. من حواشي المحلي. # (قوله: كفي ضمان العبد. . . إلخ) PageV03P043 # لكن دين الضمان يتعلق بالمال، والكسب الموجود من حين الإذن بخلاف دين ~~التجارة، والنكاح فإنهما يتعلقان بالموجود بعد لزومهما كما مر ثم إن تعلق ~~دين الضمان بمال التجارة، والكسب إنما هو إذا لم يعين للأداء جهة ككسبه فقط ~~أو مال تجارته فقط وإلا تعينت نعم لا يتعين الثاني إن كان ثم دين إلا إن ~~فضل عنه شيء لتعلقه بالموجود أولا. اه. شرح الإرشاد (قوله محاقه) يقال محقه ~~أي أبطله ومحاه ومحقه الحر أحرقه ومحقه الله ذهب ببركته وأمحقه لغة فيه. ~~اه. عراقي (قوله ليس إذنا في الإتلاف) بل لو أذن له في الإتلاف تعلقت ~~برقبته أيضا كما في شرح الإرشاد وارتضاه م ر سم على المنهج وذكروا في باب ~~الوديعة أنه إذا أودعه رشيد فتلفت في يده ولو بتفريط لا يضمن لكن ذلك في ~~غير المأذون له في الوديعة، والفرق ظاهر (قوله برقبته) سواء أذن ms0949 السيد أو ~~لا (قوله: تعلقت بذمته) أي إن كان المعامل له رشيدا وإلا فبرقبته. اه. ق ل. # (قوله: بعد عتقه) أي عتق جميعه على المعتمد. اه. ق ل واعتمده ح ف، ~~والمعتمد أنه إذا عتق بعضه وملك به ما يوفي لزمه الوفاء ويطالب. اه. ع ش. # (قوله: لما يأتي) من أنه لا يجب عليه إلا إن عصى بسببه أو أمره السيد به. # (قوله: إلا أن يشترط المبتاع) أي: يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني ~~هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد ~~من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد. اه. بجيرمي على المنهج (قوله لا ~~للملك) وإلا نافاه جعله للبائع. اه. م ر. # (قوله: وصح أن يقبل ما قد أوصيا) ويسلم المال PageV03P044 # للسيد لا للرقيق على ما في شرح الروض. اه. سم (قوله: لأنه يعتمد الذمة ) ~~أي؛ لأن الثمن يتعلق بها (قوله ولا حجر على ذمته) لأنه احتكام للسادات على ~~ذمم عبيدهم ولا يملكون إلزام ذممهم مآلا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح، ~~والظاهر على هذا الوجه أن شراه يقع للسيد. اه. عميرة على المحلي لكن الذي ~~في الروضة أنه على هذا الوجه يكون فيه وجهان أحدهما أن الملك للسيد، ~~والثاني أنه للعبد ثم السيد بالخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينزعه منه. ### | [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما] ### | (فصل) # (قوله: إن وارث) أي: والعاقد الآخر، أو نائبه أو وارثه PageV03P045 # (قوله: وصف عقد عوض) أي حالته التي يقع عليها. اه. ع ش (قوله واعترفا ~~بصحة العقد) أي ولو حكما كما سيأتي في قوله نعم لو قال. . . إلخ ولذا قال ~~بعضهم الشرط وجود الصحة لا الاعتراف بها. # (قوله: بأن لا يكون لأحدهما بينة) فإن كان له بينة وأقامها عمل بها. # (قوله: أو لهما ثنتان وتعارضتا) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين ~~أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى أما لو أقاما بينتين مؤرختين بتاريخ مختلف ~~كأن ms0950 تقول بينة المشتري نشهد أنه باعه هذا العبد من سنة بخمسين وبينة البائع ~~نشهد أنه اشتراه بمائة من أربعة أشهر فتقدم سابقة التاريخ هذا كله إذا لم ~~يمكن الجمع بينهما فإن أمكن بأن ادعى المشتري أن المبيع هذا العبد وأقام ~~بينة وادعى البائع أن المبيع هذه الجارية وأقام بينة عمل بهما اتحدا تاريخا ~~أو اختلفا لاحتمال تعدد العقد فحينئذ يسلم العبد للمشتري بمقتضى بينته ~~وتبقى الجارية أيضا بيده إن كان قبضها وله التصرف فيها بمقتضى بينة البائع ~~لكن لا يجوز الوطء لاعتراف المشتري بتحريمه وعليه مؤنتها فإن لم يكن قبضها ~~أبقيت بيد البائع على قياس من أقر لشخص بشيء وهو ينكره وعليه مؤنتها وهذا ~~كله بالنظر للظاهر أما بالنظر للباطن فالأمر موقوف على الصدق، والكذب. اه. ~~م ر وع ش ورشيدي ملخصا. # (قوله: ففي يمين كل واحد إلخ) نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة ~~أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا ~~للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل ~~يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي، والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فإن نكل ~~أحدهما قضي للآخر وإن نكلا تركا. اه. ق ل على الجلال # (قوله: حلفا نفيا وإثباتا) أي إذا بقي العقد المختلف في كيفيته فلو زال ~~بالإقالة بعد القبض أو بالانفساخ مطلقا فلا تحالف بل يحلف الغارم فقط وصورة ~~الإقالة كأن اشترى ثوبا وقبضه ثم تقايلا بإيجاب وقبول ثم جاء المشتري ~~بالثوب ليرده ويأخذ ثمنه فقال البائع المبيع ثوبان صدق المشتري بيمينه لأنه ~~غارم وكذا يصدق البائع بيمينه إذا ادعى المشتري أن الثمن أكثر مما أتى به ~~البائع وصورة الانفساخ أن يتلف المبيع قبل القبض بآفة أو بإتلاف البائع أو ~~يتلف بعد القبض كذلك وكان الخيار للبائع وحده ثم اختلفا في الثمن فقال PageV03P046 # المشتري هو عشرون مثلا وقال البائع عشرة صدق البائع لأنه الغارم أما لو ~~كان التلف بعد القبض ولم يكن ms0951 خيار فلا انفساخ فإذا حصل بعد ذلك واختلفا في ~~شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى ~~الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه ~~حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع ~~لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر، والمنهج وحواشيهما (قوله: حلف نفيا ~~وإثباتا) أي على البت فيهما إلا نحو الوارث يحلف على نفي العلم فقط. اه. ق ~~ل (قوله وكل منهما مدعى عليه) لكن يلزم حلفه على ما يدعيه أيضا ولم تعهد ~~اليمين على المدعي وقد يقال إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه بل لرجاء ~~النكول فيثبت العقد تدبر. # (قوله: بل يحلف كل. . . إلخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد، والجارية ~~بيد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب على البائع رد الدرهم الذي يدعيه ~~ثمنا إن كان قبضه فإن PageV03P047 # قبله المشتري فذاك وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري كمن أقر ~~لغيره بشيء وهو ينكره ويتصرف البائع بحسب الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما ~~في نفس الأمر فلو أقام كل بينة على مدعاه سلمت الأمة للمشتري ويسلم هو ~~الدينار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف ~~المشتري وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضا بمقتضى بينة البائع أم لا حرره. اه. ~~من حواشي المنهج ما عدا قولنا وانظر. . . إلخ (قوله: بل يحلف كل على نفي ~~قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي ~~بيع الأمة فانتفى، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى. اه. م ر وع ش. # (قوله: قال الرافعي) كأنه فهم أن معنى قولهم؛ لأن المبيع يعود إليه أي ~~وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد ~~يمنع. . . إلخ. # (قوله: بعد التحالف) أي عند الحاكم أو المحكم فلا يصح الفسخ بعد تحالفهما ~~بأنفسهما. اه. ع ش على م ر (قوله: وإن لم يلتمسا منه ms0952 الفسخ) أي ما لم يعر ~~هنا عن الخصومة وإلا فلا PageV03P048 # يجوز له الفسخ حينئذ. اه. م ر. # (قوله: فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا أبقينا العقد على ما ~~كان عليه أو أقررناه فإنه يعود العقد بعد فسخه من غير صيغة بعت واشتريت وإن ~~وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا نقل عن زي هنا وصرح به م ر في باب القراض من ~~شرح المنهاج. اه. ع ش على م ر. # (قوله: لا في دم، والعتق. . . إلخ) أفاد كلامه أن الفسخ في هذه الأربعة ~~إنما هو في المسمى وعقودها باقية بحالها وأن البدل لا يجب إلا بعد الفسخ. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر وقد أفاده الشارح بقوله أي لا يظهر إلخ وعبارته في ~~شرح الروض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر في المعقود عليه فلا يرجع ~~البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ~~ولا العتق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف. # (قوله: وفي سواها ما وجد مع قيمة الناقص) قد عدوا من السوى البيع فإذا ~~باع أحد عبدين اشتراهما ثم تحالفا رد الباقي وقيمة الموجود وعللوا المسألة ~~كلها بتعذر العود فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد ~~عبدين اشتراهما ثم باع أحدهما وعلم عيبا فيه أو في الباقي فقالوا لا يأخذ ~~أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد الجميع ويفرق بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده ~~لا بد أن يرجع للمشتري عينه أو بدلها فلو أمرناه بانتظار العود لربما فات ~~ماله من أصله إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه وهناك لا يفوت عليه شيء ~~بالانتظار لأن الغرض أنه باع المبيع وأخذ ثمنه أو وجب له وإن لم يأخذه. اه. ~~حجر في حواشي شرح الإرشاد (قوله بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له ~~حينئذ ضمان يد ح ل (قوله: وقيمة التالف) أي يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ ~~العين، والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل ms0953 إذ الفسخ إنما يرفع ~~العقد من حينه لا من أصله. اه. حجر وراجعه وسيأتي هذا قريبا (قوله وقد سقطت ~~يده إلخ) في ق ل عن الرملي أن ما له أرش مقدر يضمن بمقدره اه وهو في شرح ~~الروض أيضا (قوله: من التفاوت. . . إلخ) ؛ لأن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه ~~بما نقص منها فليس الأرش هنا جزءا من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. اه. سم ~~وحجر وكأنه لارتفاع العقد بالفسخ PageV03P049 # فلا يبقى للثمن حكم (قوله: يوم خرجا عن ملكه) قيل يحتاج للفرق بينه وبين ~~ما لو باع عينا فردت عليه بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه ~~يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض وكالرد بالعيب، والفسخ بإقالة أو نحوها ~~وكالثمن، ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة ~~يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلاف فتعين ~~النظر ليوم التلف وثم الموجب للقيمة مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد ~~فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض. اه. حجر. # (قوله: ورد قيمة الرهن) أي اللازم بالقبض، والظاهر اعتبارها بيوم الرهن. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وفيه نظر) أي لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة، والقبض م ر. # (قوله: لأن كلا منهما. . . إلخ) قيل لكن قوة الإشكال لا تخفى؛ لأن المتهب ~~وإن نفى البيع لكن المالك مقر له به. اه. وقد يقال إقراره لما في ضمن عقد ~~بطل بالحلف بطل هو أيضا (قوله: فتساقطا) أي وعمل بأصل بقاء الزوائد بملك ~~مالك العين. # (قوله: يعلمان ذرعانها) أي عددها ليكون PageV03P050 # معلوما بالجزئية (قوله معينا) أي عنده دون المشتري (قوله وادعى المشتري ~~الإشاعة) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة ~~وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف ~~أردت بقولي ذراعا أن يفرز لك ذراع شائعا نتفق عليه وقال المشتري بل أردت ~~ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة ms0954 ~~الإسنوي ولا يصح غير هذا والله أعلم وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي ~~قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد لاختلاف الغرض ~~في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باع العشر مثلا على ~~تقدير أن يكون ذرعها عشرة. اه. سم على حجر ثم نقل عن شيخه طب ما كتبه في ~~الحاشية هنا. # (قوله: تصديق البائع) أي يمينه شرح منهج (قوله: تصديق مدعي وقوعه على ~~إنكار) أي بيمينه. اه. م ر (قوله: فإنه المصدق) لأن الكتابة ليست معاوضة ~~محضة بخلاف البيع (قوله: وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن) ~~أي: فالإذن غير صحيح، والبيع المرتب عليه باطل وقال الراهن بل مطلقا فالإذن PageV03P051 # صحيح، والبيع كذلك وقوله صدق المرتهن أي، والبيع باطل ثم إن هذا ليس من ~~اختلاف العاقدين. اه. م ر وع ش (قوله: وكالمسلم فيه. . . إلخ) قال ع ش، ~~والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن ~~وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه وظاهر ~~هذا ولو قبض المعقود عليه في الذمة في مجلس العقد خلافا لما استظهره ع ش ~~قبل هذا فراجعه (قوله: لتقديمه) أي على تسليم المبيع. اه. ق ل. ### | [باب السلم] ### | (باب السلم) # (قوله أو نحوه) أي لفظ السلف خاصة قال بعضهم: ورده حجر في ~~حواشي شرح الإرشاد، وأنه ينعقد بكنايات البيع أيضا بنية السلم، وفرق بينه ~~وبين النكاح حيث انحصر في لفظي النكاح والتزويج، بأن الغالب عليه التعبد ~~فراجعه. (قوله وقبض رأس المال) ولا يشترط فيه عدم عزة الوجود، والفرق بينه ~~وبين المسلم فيه عدم الغرر؛ لأنه إن قبضه في المجلس صح، وإلا فلا وأيضا رأس ~~المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه. حجر وع ش على م ~~ر. وليحرر قول ع ش: يجوز الاستبدال عنه إلخ فإنه مخالف لما نص عليه ق ل ~~والرشيدي وغيرهما فيما سبق ولقول الشارح فيما ms0955 يأتي: إن صحة الاعتياض منتفية ~~في رأس مال المسلم (قوله حيث العقد تم) أي في مجلس وقوع العقد. # (قوله والعين في منفعة) والحاصل كما في شرح م ر وع ش عليه أن المنفعة يصح ~~كونها رأس مال إن كانت معينة. سواء كانت منفعة عقار أو غيره، وإن كانت في ~~الذمة لا يصح جعلها رأس مال، إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتي في ~~الإجارة أن منفعته لا تثبت في الذمة، ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة ~~غير عقار، لا إن كانت منفعته لما ذكر اه. جمل على المنهج. (قوله إذ لو تأخر ~~إلخ) قد يقال: هذا إنما يقتضي وجوب التعيين في المجلس سم على المنهج. (قوله ~~لكان ذلك إلخ) وإنما كان في معناه لا منه؛ لأن هذا بيع دين منشأ، وذلك بيع ~~دين ثابت قبل بدين كذلك، ولا يخفى أنه يتخلص من بيع الكالئ بالكالئ بتعيين ~~رأس المال والمبيع في المجلس، وذلك غير كاف هنا اه. بجيرمي على المنهج. وقد ~~يقال : إن ما هنا فيه بيع الدين، وهو المسلم فيه لغير من هو عليه، والمعتمد ~~فيه كما مر أنه لا بد من قبض العوضين مطلقا أي: اتحدا في علة الربا أو لا؟ ~~، سواء كانا ربويين أو لا؟ ، فراجع حواشي المنهج. # (قوله لنزول التأخير إلخ) أي إن كان رأس المال في الذمة اه. م ر. (قوله PageV03P052 # لم يصح) فقول شرح الروض في باب الصلح: وبقي من أقسامه السلم بأن يجعل ~~المدعى به رأس مال سلم محمول على أن المدعى به عين، وقبضها حينئذ بمضي زمن ~~يمكن فيه القبض اه. سم على التحفة. (قوله وأودعه المسلم) وكذا لو رده إليه ~~عن دين له عليه؛ لأن معاملة أحد العاقدين للآخر زمن الخيار صحيحة، بخلافها ~~فيه مع أجنبي لا تصح إلا بإذن. اه. بجيرمي على المنهج بج. (قوله وقبضه في ~~المجلس) فيه أن قبضه بعد عتقه وخروجه عن ملكه، لا معنى له، فينبغي أن يصح ~~العقد دون العتق، إلا أن يقال: سومح ms0956 في ذلك لتشوف الشارع اه. ح ل على ~~المنهج، وقد يقال: إنه بالقبض يتبين نفوذ العتق، فهو مقدر تأخره تأمل. # (قوله وقبضه في المجلس إلخ) والفرق بين هذا وبين البيع حيث جعل الإعتاق ~~فيه قبضا، بخلافه هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي، لم يكتف ~~بالإعتاق؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا ، بخلافه ثم فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكمي. ~~(قوله صح السلم ونفذ العتق) أي بانت صحة السلم ونفوذ العتق، وإلا بان ~~بطلانهما اه. شرح م ر. (قوله ونفذ العتق) أي إن لم يكن خيار أو كان للمسلم ~~إليه فقط، أما لو كان للمسلم أو لهما، فقياس ما مر أن يكون موقوفا إن تم ~~البيع نفذ، وإلا فلا فراجعه مما مر # (قوله ولو مع القبض في المجلس) أي سواء كان بطريق الحوالة أو الوكالة أو ~~لا، ليدخل ما استدرك عليه بقوله: نعم إلخ ولا يكون صوريا بناء على أن القبض ~~في المتن هو ما بطريق الحوالة فقط. اه. مرصفي (قوله فهو يؤديه إلخ) أي لو ~~قلنا: بصحة الحوالة، كذا قيل وفيه أن الكلام في الدفع في المجلس فهو دافع ~~عن نفسه، وإن كانت الحوالة فاسدة اه. مرصفي. (قوله نعم إن قبضه إلخ) حاصل ~~هذا المقام أن الحوالة باطلة؛ لأن شرطها صحة الاعتياض عن المحال به، وعليه ~~ورأس المال لا يصح الاعتياض عنه فهي باطلة والإذن الذي تضمنته الحوالة لاغ، ~~فلا بد من كون المحيل، وهو المسلم يقبض من المحال عليه ثم يدفعه للمسلم ~~إليه في المجلس، أو يأذن المسلم للمسلم إليه إذنا جديدا في القبض من المحال ~~عليه، فيصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في القبض، فإذا قبض أخذه منه ~~المسلم ثم رده إليه في المجلس، ولا يكفي الاستدامة؛ لأنه يصير قابضا لنفسه ~~من نفسه، وإنما احتيج لتجديد الإذن ليصح القبض من المحال عليه؛ لأن ما ~~بالحوالة لاغ بفسادها قال م ر: إذن المسلم للمحال عليه في الدفع للمسلم ~~إليه لا يكفي؛ لأن الإنسان لا يكون في إزالة ملكه وكيلا لغيره، ms0957 لكن يصير ~~المسلم إليه وكيلا في القبض فإذا قبض أخذه ورده إليه في المجلس، هذا تحرير ~~المقام اه. شيخنا ذ بهامش المحلي. # وقوله إذن المسلم إلخ أي بعد الحوالة لا يكفي أي عن أخذه ورده كما سيقوله ~~اه. (قوله بعد قبضه بإذنه) ويبرأ بهذا القبض المحال عليه من دين المحيل اه . ~~صب سم. (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه إلخ) قال في التحفة: ولا يصح قبضه ~~من نفسه خلافا للقفال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض؛ لأنها ~~كانت ملكا له قبل السلم اه. أي قبل عقده بخلاف ما هنا فإنه ملكه بعد بقبض ~~الوكيل له، فلما كان قبض الوكيل يتم به PageV03P053 # ملك الموكل، لم تكف استدامته في القبض عن رأس مال السلم، هذا غاية ما ~~يمكن به التوجيه فتأمل. # (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) ويكفي إذنه للمسلم إليه بعد ~~قبضه بإذنه أن يقبضه عن رأس المال، كما لو كان عنده وديعة فأسلمها في شيء ~~قاله شيخنا الطبلاوي اه. سم على المنهج وسيأتي فيه خلافه. (قوله أو من ~~المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) صريح في أنه لا بد من أخذ المسلم رأس ~~المال من المسلم إليه حينئذ، ولا يكفي إذنه له في قبضه عن رأس المال ورجع ~~إليه الطبلاوي آخرا، واعتمده م ر وعللوه بأنه حينئذ قبض حقيقي أي: وهو ~~المعتبر هنا ويرد عليه صورة الوديعة، إلا أن يفرق بأن الوديعة كان قبضها ~~لنفسه قبضا حقيقيا، وهنا القبض للموكل فليتأمل. # (قوله بإذنه) أي المسلم أي: إذنه للمحتال أو للمحال عليه؛ لأن المسلم ~~إليه يكون حينئذ وكيلا للمسلم في القبض اه. حجر وظاهره: ولو لم يجدد في ~~الثانية للمسلم إليه إذنا. فانظر الوكالة مع فساد ما تضمنته الحوالة ولعلهم ~~جعلوا إذنه للمحال عليه في التسليم توكيلا للمسلم في القبض. (قوله بإذن ~~المسلم إليه) وإنما احتيج إليه مع الحوالة لبطلانها فيبطل ما تضمنته أيضا. ~~(قوله بإذن المسلم إليه) أي للمسلم في الإقباض اه. شرح، ms0958 والظاهر أن مثله ما ~~لو أذن للمحتال في القبض؛ لأنه يكفي القبض بالوكالة تأمل وحرره . اه. مرصفي. ~~(قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) فيكون المقبوض مقبوضا عن دين السلم، بخلاف ~~المسألة الأولى، فإنه مقبوض عن دين الحوالة فالفرق ظاهر خلافا للقليوبي على ~~الجلال (قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) وأما الحوالة فباطلة # (قوله ولا ينعقد بيعا) ظاهره: ولو نوى بلفظ السلم البيع، فلا يكون كناية ~~فيه مع أنه لم يجد نفاذا في موضعه، وقد يلتزم؛ لأن التعيين ينافي موضوعه ~~فلم يصح استعماله فيه، وقاعدة ما كان صريحا في بابه إلخ محلها غير ذلك اه. ~~تحفة بتصرف. وفي ق ل على الجلال ولا ينعقد بيعا، وإن نواه على المعتمد اه. # (قوله ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ) محل الخلاف ما لم يذكر لفظ ~~السلم في الصيغة كأن يقول بعد ما ذكر: سلما، وإلا انعقد سلما جزما كما في م ~~ر. خلافا لما في ق ل على الجلال (قوله انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ والأحكام ~~فيه تابعة للفظ، فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس، ويصح الاعتياض عنه وتكفي ~~الحوالة، وعليه نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن ~~بيع الدين بالدين اه. ق ل على الجلال. وانعقاده بيعا هو المعتمد اه. شيخنا ~~اه. جمل على المنهج. (قوله PageV03P054 # مقدور تسليم إلخ) جعل هذا مما يختص به السلم بناء على أن البيع في الذمة ~~سلم، فالمبيع المعين يكفي فيه قدرة المشتري على التسليم، بخلاف المبيع في ~~الذمة سواء كان بلفظ سلم أو لا، لا بد فيه من قدرة البائع على التسليم؛ لأن ~~البيع لم يرد فيه على شيء معين، كذا قاله ع ش مخالفا لسم وغيره، وهو وجيه ~~يندفع به الاعتراض على المصنف تدبر. (قوله كالهدية) ولم تجر عادة المهدى ~~إليه بالبيع، ولم يكن هو المسلم إليه، وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا اه. ق ل ~~على الجلال (قوله ونازع الرافعي) أي قال: إذا كان في مسافة القصر أو فوقها ms0959 ~~لا يصح السلم فيه، وإن اعتيد نقله # (قوله بما سيأتي) أي من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من ~~مسافة القصر فما فوقها. (قوله وخير المسلم) ولو مع قول المسلم إليه خذ رأس ~~مالك م ر. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) أي بأن يلتزم نقله بأن يدفع أجرة ~~لمن يحمله، أو يحمله بنفسه، أما إذا دفعها للمسلم، فلا يجوز؛ لأنه اعتياض ~~اه. ق ل وم ر. (قوله بثمن غال) أي ولم يزد على ثمن مثله، وإلا فهو ~~كالمعدوم. اه. شرح م ر فالمراد بكونه PageV03P055 # غاليا غلوه عما يعهد. # (قوله ولا تقبل إلخ) ظاهر في أن العقد يصح بدون اشتراط قطع الأعالي، لكن ~~إذا أحضرت المسلم إليه بالأعالي لا يجب قبولها، وهو الذي في حاشية المنهج، ~~وفي ق ل على الجلال أنه لا يصح السلم إلا باشتراط قطع الأعالي. (قوله ~~الصغار) قدرها بعضهم بما زنة الواحدة سدس دينار ورده م ر: بأن هذا الوزن ~~يقتضي كونها من الكبار ولعله بحسب زمن ذلك المقدر. (قوله على التقريب) أي ~~يحمل على ذلك، فإن أريد التحديد صح أيضا؛ لأنه يضرب عن اختيار اه. ح ل على ~~المنهج. (قوله على التقريب) أي عند الإطلاق فإن أريد التحديد اعتبر اه. ق ل ~~الجلال (قوله أيضا على التقريب) ظاهره وإن اعتبر فيه الوزن فقط (قوله لكن ~~يشترط) أي على القولين اه. ق ل. (قوله بالوزن وإن كان إلخ) ويصح في الموزون ~~عدا إذا علم قدره بالاستفاضة كالنقدين، لكن لا بد من الوزن عند التسليم اه. ~~ق ل. PageV03P056 # قوله كما سيأتي مع مثاله) هذا مع قوله قبل بالوزن، وإن كان مكيلا أو ~~بالكيل، وإن كان موزونا يفيد أن كلا من الكيل والوزن أصل في المثال الآتي، ~~وهو تناقض، وقد يدفع بما في الشرقاوي على التحرير من أن للجوز واللوز أصلين ~~في بابين، فالأصل فيهما في باب الربا الكيل، ويجوز هنا بالوزن، والأصل ~~فيهما هنا الوزن، ويجوز بالكيل فتأمل. (قوله فإنه يمتنع إلخ) إن أريد الوزن ~~التقريبي، ms0960 فالظاهر الصحة قياسا على ما إذا جمع بين العد والوزن في البطيخ ~~والذرع والوزن في الثوب فراجعه. (قوله وفي معناها إلخ) فالوصف للثياب قائم ~~مقام الكيل (قوله فلا تقدر بالوزن) أي التحديدي راجعه. (قوله بخلاف الخشب) ~~أي: ولو أريد وزنه تحديدا لما ذكره (قوله متتبع) أي لكلام الأصحاب (قوله لا ~~مختصر) بل قيل إنه آخر مؤلفاته اه. زي اه. مرصفي (قوله وإن اعتيد) ويقوم ~~مثله مقامه (قوله أيضا وإن اعتيد) المراد بالاعتياد أن يعرف قدر ما يسع، ~~ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما، والمراد بعدم الاعتياد أن لا يعرف ~~لمن ذكر قدر ما يسع اه. زي اه. حاشية المنهج. (قوله والعقد بطل) وإن كان ~~السلم حالا (قوله لأنه قد يتلف إلخ) هذا لا يشمل الحال إلا أن يقال: المراد ~~بالمحل وقت القبض ولا يقال: لا غرر في الحال؛ لأنه متعلق بالذمة يحتاج ~~لتعيين المسلم إليه فربما أخر التعيين في الحال تدبر. (قوله فإنه يصح) أي ~~إن كانا ذاكرين لتلك الصفة وفارق ما قبله، بأن الإشارة إلى العين لا تعتمد ~~الوصف اه. شرح م ر. (قوله وقطع إلخ) لأن ما في الذمة قد يؤخر تعيينه (قوله ~~وقطع إلخ) أي: لأن المبيع معين كقوله: من هذه الصبرة أو الصبرة الفلانية ~~المعلومة لهما، وأما المسلم فيه فهو في الذمة فالفارق موجود اه. ع ش. # (قوله وتعيين الميزان) كأن قال: أسلمت إليك PageV03P057 # دينارا فيما يخرج من التمر من وضع آلة الوزن على هذا المحل ولم يعرف ما ~~يخرجه. # (قوله معلوم الأجل) أي للعاقدين أو عدلين في مسافة القصر أو دونها اه . ~~شرقاوي على التحرير. والمراد بالعدلين هنا وفي أوصاف المسلم أن يوجد أبدا ~~في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان أو أكثر، فإن المعينين إذا اختصا بالمعرفة قد ~~يتعذران عند المحل اه. شرح الإرشاد. لحجر وقول الشرقاوي في مسافة القصر: ~~عبارة ق ل وغيره في مسافة العدوى؛ لأنه الذي يلزمهما الحضور منه لو دعيا ~~للشهادة اه. وهو ظاهر. (قوله كالمهرجان) قال في المصباح: المهرجان ms0961 عيد ~~الفرس، وهي كلمتان مهر بوزن حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان حتى صارا كالكلمة ~~الواحدة ومعناها محبة الروح اه. ع ش (قوله من أيلول) هو شهر برمهات القبطي ~~اه. جمل وق ل على الجلال (قوله وهو الوقت الذي تنتهي إلخ) وهو نصف شهر توت ~~وقيل: أوله اه. ق ل. (قوله وما كالفصح إلخ) هذا لا ينافي ما في ق ل من أنه ~~لا يصح بفصح النصارى ولا بفطر اليهود؛ لأن وقتهما قد يتقدم، وقد يتأخر اه. ~~لأن ذلك عند الإطلاق وعدم تعيين الوقت بما يعرفه المسلمون أو عدلان منهم. # (قوله كالفصح) في المصباح: فصح النصارى كفطرهم وزنا ومعنى، وهو الذي ~~يأكلون فيه اللحم بعد الصيام والجمع فصوح. (قوله عيد لليهود) يكون في خامس ~~عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم وحسابهم صعب، فإن ~~الشهور عندهم قمرية والسنين شمسية اه. جمل (قوله إلا من ذويه علما) أي إلا ~~إن كان إمكان علمه بعد العقد من ذويه، أما إذا علمه العاقدان قبل العقد من ~~ذويه ثم عقدا، فإنه يصح لعلمهما حال العقد ما أجلا إليه، كذا في الإرشاد ~~فمعنى كلام المصنف أنه إن كان من تمكن المعرفة بعد منه منهم، فلا يصح إلا ~~إن كان عدد التواتر، أما إذا أخبر من هو منهم بذلك قبل العقد فيصح، ولا وجه ~~لرد هذا لانتفاء الجهالة حينئذ عند العاقدين. سواء كذب المخبر أو صدق، ~~(قوله فكأنه قال: محله جزء من أجزائه) أي: وذلك مجهول غير معين، وأما ~~التعليق بالصفات، فإنه حيث صدق وجود اسم المعلق به وقع المعلق، ولا حاجة به ~~إلى التعيين فليتأمل. # (قوله قبله بالعام) المراد بالعموم هنا الصدق بكل جزء، وإلا فاليوم مثلا ~~موضع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه، كما هو معلوم لكنه يتضمن كل ~~جزء، والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل. سم ~~على التحفة أي: فهو من المبهم لا من العام. فوصفه به تجوز وكأن علاقته أنه ~~شبه الأجزاء بالجزئيات ms0962 وأطلق PageV03P058 # عليها اسمها اه. ع ش على م ر. (قوله ثم يتعلق بأوله) لتعينه للوقوع فيه ~~لصدق وجود المعلق به لا من حيث الوضع # (قوله لأنه عرف الشرع) فيحمل عليه، وإن اطرد عرفهم بخلافه اه. شرح م ر ~~قال الرشيدي قد يقال: إنه لا يجب الحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا كان ~~المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره، ومن ثم بحث الأذرعي ~~أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه. (قوله وتم الكسر) أي مما بعد فيما هو ~~بالأهلة. (قوله لو عقد في اليوم الأخير) مثله الليلة الأخيرة، فلا فرق بين ~~بعض يوم ويوم كامل ويوم وليلة، وإنما يظهر التفاوت إذا زاد على ذلك اه. سم ~~على المنهج. (قوله في اليوم الأخير إلخ) مثله الليلة الأخيرة اه. سم على ~~المنهج (قوله اكتفي بالأشهر الهلالية بعده) وتكون الزيادة، وهي اليوم ~~المعقود فيه من الأجل أيضا، لئلا يلزم تأخير الأجل عن العقد نقله الشيخ ~~عميرة في حاشية المحلي عن السبكي (قوله ولا يتمم اليوم مما بعدها فإنها ~~عربية كوامل) عبارة شرح م ر: فإنها مضت عربية كوامل يعني: أنه لا يتمم ~~اليوم مما بعدها ويضم للشهر الأخير؛ لأنه مضى قبل وقت التكميل، بخلاف ما ~~إذا كان الشهر الأخير كاملا، فإن الشهر باق وقت التكميل فتأمل. # (قوله أيضا ولا يتمم اليوم مما بعدها) أي خلافا للإمام حيث قال: لو عقد، ~~وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى، حسب الربيعان ~~بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا ~~اللحظة وكنت أود لو اكتفي بهذه الأشهر، فإنها عربية كوامل قال الرافعي: ~~والذي تمناه نقله المتولي وغيره، وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى اه. عميرة ~~على المحلي (قوله فإنها مضت عربية كوامل) هذا إن نقص الأخير؛ لأنه إن تمم ~~منه ما وقع فيه العقد، فقد لا يفي بشهر عددي تأمل. (قوله بل يتمم منه ~~المنكسر ثلاثين) لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية اه. شرح الروض # (قوله ms0963 معلوم صفات) أي للعاقدين، ولو في الجملة ليشمل الأعمى، فإن سلمه ~~صحيح ويوكل في إقباض رأس المال وقبض المسلم فيه ولعدلين بمعنى: أنه يوجد ~~أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان اه. م ر وحجر بزيادة. (قوله وينضبط إلخ) ~~حاصله كما في شرح الإرشاد أنه يشترط أن يذكر المسلم فيه في العقد بالصفات ~~التي ينضبط بها على وجه لا يعز وجوده دائما أو غالبا اه. واختار م ر أن PageV03P059 # ذكرها في مجلس العقد كذكرها فيه وقال زي: لا يكفي في مجلس العقد انظر ق ل ~~على الجلال (قوله ما يتسامح الناس إلخ) لكن إن ذكر شيء منه وجب اعتباره اه. ~~ع ش م ر. (قوله مع ذكر الصغر والكبر إلخ) عبر عنه في العباب بالسمن وضده، ~~فيخالف الرقيق في ذلك لاختلاف الغرض به هنا اختلافا ظاهرا. (قوله ومع ذكر ~~لونه إلخ) أي إن لم يرد للأكل اه. شرح منهج. (قوله ولونا) لم يقيده بما إذا ~~لم ترد للأكل؛ لأن المراد بعدم الإرادة للأكل على ما يفيده كلامهم في الطير ~~أن يراد منه غرض آخر كالأنس به بحسب الشأن، والماشية يراد منها ذلك على أن ~~بقاء جلد الماشية بعد موتها منتفعا به يفيد وجوب ذكر لونه، وإن أراد ~~العاقدان أكله ففارق الطير، ولما كان السمن والهزال لا يظهر لشرطه غرض، إلا ~~فيما هو مأكول حالا كاللحم؛ لأنه لا يتأتى تسمينه بعد ذلك مع تفاوت الغرض ~~به، بخلاف الحي لو أراد العاقد أكله فيتأتى فيه ذلك أي: التسمين بعلف ~~والهزال بعدمه لم تتوقف الصحة هنا على ذكره، ففارق لحم غير الصيد والطير، ~~وبهذا يندفع ما قيل هنا اه. مرصفي على المنهج. لكن يرد عليه أنه يجب التعرض ~~للسمن وضده في الطير مع إمكان التسمين فيه تأمل. # (قوله وكونه أنثى وضدها إلخ) ولاختلاف الغرض بالذكورة والأنوثة في شأن ~~الماشية، وإنما لم يقل: إن اختلف الغرض ليفارق ما يأتي في اللحم. (قوله ~~وكونه أنثى إلخ) ظاهر كلامهم، بل صريحه أنه لا يجب التعرض هنا لكونه ms0964 فحلا ~~أو خصيا وعليه لا يلزمه قبول خصي؛ لأن الخصاء عيب. (قوله في كل حيوان) وافق ~~م ر على اشتراط ذكر اللون في الثياب أيضا اه. سم على المنهج. (قوله لا يجوز ~~السلم في فرس أبلق) الأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه، ويكفي ما يصدق عليه ~~اسم البلق PageV03P060 # كسائر الصفات اه. شرح م ر. والبلق سواد وبياض كما في المختار قال ع ش: ~~وينبغي أن يلحق به كل ما اشتمل على لونين غيرهما اه. معنى. (قوله في فرس ~~أبلق) بخلاف الأعفر، وهو الذي بين السواد والبياض سم على المنهج. (قوله ~~لعدم انضباطه) دفع، بأنه يكفي ما يصدق عليه اسم البلقة كما مر. # (قوله ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام) قال حجر أي العدل وقضيته: عدم قبول ~~خبر الكافر وفي كلام بعضهم: أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم ~~إلا أن يقال: لما لم يعرف إلا منه قبل بخلاف إخباره عن السن، لا بد في ~~قبوله منه أن يكون مسلما اه. ق ل ع ش، وهو ظاهر. (قوله ويعتمد قول الرقيق ~~في الاحتلام) أي: ولو كافرا إن كان المراد الاحتلام بالفعل، فإن كان المراد ~~به بلوغ سن الاحتلام، وإن لم يحتلم، فلا يقبل. (قوله إن كان كافرا) فإن كان ~~مسلما قبل؛ لأنه من قبيل قوله: وكذا في السن إلخ إلا أن يدعي أنه ليس ببالغ ~~هنا، فليس منه، فلا يقبل، ولو مسلما، وهو كذلك اه. مرصفي على المنهج. # (قوله الرقيق) أي المسلم اه. سم على المنهج عن حجر وشرح الروض اه. ع ش ~~(قوله وإلا فقول سيده) ظاهره: أن السيد لا يقبل إلا إن كان العبد غير بالغ ~~ولعله غير مراد ويمكن تقدير الشارح، بأنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا ~~وأخبر، وإلا بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر، فقول السيد ولكنه يقتضي ~~أنه إذا تعارض قول السيد وقول العبد قدم قول العبد؛ لأنه إنما قبل قول ~~السيد عند عدم إخبار العبد، ويصرح به قول حجر في شرح ms0965 العباب: وإلا أي وإن ~~لم يولد في دار الإسلام، ولم يعلم السيد من حاله شيئا، وكان الرقيق غير ~~بالغ أو بالغا، ولم يعلم سن نفسه، وكذا لو اختلف السيد والعبد في سنه فيما ~~يظهر اه. أي فيقدم خبر العبد اه. ع ش لكن الصواب أن عبارة شرح العباب هكذا ~~أي: فيعتمد قول النخاسين، فلا تصريح فيها بما ذكر اه. مرصفي. # (قوله وإلا فقول سيده) أي البالغ العاقل المسلم (قوله إن ولد في دار ~~الإسلام) المراد منه أن يعلم السيد ذلك اه. تحفة. (قوله أهل الخبرة) ويكفي ~~واحد منهم إن كان عدلا؛ لأن المدار على حصول الظن اه. تحفة. (قوله أيضا أهل ~~الخبرة) عبارة التحفة: وإلا فقول بائعي الرقيق بظنونهم ويكفي إلخ ما مر، ~~وعبارة م ر: وإلا فقول النخاسين أي: الدلالين، ومعنى العبارات كلها واحد؛ ~~لأن المراد ببائعي الرقيق هم النخاسون لا خصوص المسلم إليه قال ع ش: فإن لم ~~يخبروا بشيء وقف الأمر إلى أن يصطلحوا على شيء. (قوله من غير الصيد) هذا ~~بالنسبة للراضع والخصي والمعتلف وضدها، أما كونه من فخذ أو جنب أو كتف، فلا ~~بد من ذكره في كبير الطير أو السمك كما في الروض وشرحه. اه. سم على حجر ~~بزيادة. (قوله معتلف أو غيرها) لم يوجبوا ذكر المعتلف في الحيوان؛ لأنه لا ~~اختلاف في الماشية نفسها بالعلف وضده لتأتي تدارك ما يفوت بأحدهما بسهولة ~~مع عدم تفاوت الغرض تفاوتا قويا اه. مرصفي أخذا من التحفة. PageV03P061 # قوله أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر مراده) هذا مع قوله سابقا: ~~والسن يوهم أنه يجمع بين السن وكونه جذعا إلخ، وليس مرادا كما هو ظاهر، إذ ~~لا وجه له، بل المراد أنه يذكر السن أو كونه جذعا إلخ، ولو اشترط كونها ~~جذعة. هل يجزي الإجذاع قبل العام أو بعده؟ الظاهر: عدم الإجزاء إن اختلف به ~~الغرض اه. سم على المنهج واستقرب ع ش الإجزاء إن أجذعت في وقت جرت العادة ~~بالإجذاع فيه. (قوله ويذكر إلخ) إن كان وحشيا اه. ms0966 عباب. (قوله لكن الذي في ~~الصحاح إلخ) أي: وقد قال العراقيون والشافعي: لا بد من ذكر السمين والهزيل. ~~(قوله وكذنب السمك إذا عري عن اللحم) رأس السمك كذنبه في هذا التفصيل، كما ~~في شرح م ر وحجر بخلاف رأس الطير كما فيهما فليحرر فرق. أما الرجل: فلا ~~تقبل مطلقا عليها لحم أو لا، كما في ع ش. # (قوله الجداء) جمع جدي (قوله والرقة إلخ) ولا يغني عنهما ذكر الغلظ ~~والدقة بالدال؛ لأنهما يرجعان إلى كيفية الغزل لا إلى كيفية النسج اه. ~~عراقي. (قوله وقد يغني إلخ) بأن ذلك النوع لا ينسج إلا من جنس كذا في بلد ~~كذا اه. جمل (قوله وعتقها) بضم العين وكسرها كما في القاموس اه. شوبري وفي ~~ع ش أنه مصدر عتق كنصر وقرب فهو بضم أوله وفتحه، وأنه ليس في القاموس ما ~~نسبه إليه الشوبري # (قوله أنه يجب قبوله) هو الأوجه كما قاله السبكي إلا أن يختلف به الغرض، ~~فلا يجب قبوله. اه. شرح م ر. وقوله: إلا أن يختلف به الغرض أي لعامة الناس ~~لا لخصوص المسلم، كما هو القياس في نظائره اه. ع ش عليه. (قوله لأن الصبغ ~~بعده إلخ) فالمراد بالصبغ الصبغ بما له جرم لا بما هو تمويه، فإنه يصح ~~مطلقا اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا لأن الصبغ بعده إلخ) يفيد أنه لو أسلم ~~فيه وشرط غسله بحيث لم يبق به انسداد جاز، وهو كذلك اه. ح ل على المنهج. ~~(قوله لا في القز وفيه الدود ) أي بأن يقيد في العقد بذلك، بخلاف ما لو أطلق ~~فيصح كما يفيده كلام العباب اه. رشيدي (قوله PageV03P062 # وفرق غيره إلخ) اعتمدوا هذا الفرق في جواز بيع الأرز في قشره دون السلم ~~فيه، لكن جزم م ر في شرح المنهاج هنا بعدم الصحة مع اعتماده الفرق المذكور ~~في الأرز. (قوله دون ما لا يخلو عنه) أي وكان مقدار الماء مجهولا، بخلاف ما ~~إذا كان مقدار كل من اللبن والماء معلوما، بأن عين مقدار ms0967 كل منهما كما في ~~شرح التحرير. (قوله ولأن حموضته عيب فيه) الأولى ترك الواو؛ لأن عدم انضباط ~~الحموضة إذا كانت مقصودة لا يضر كما في المخيض، بخلاف ما إذا كانت عيبا، ~~فإنها حينئذ غير مقصودة فيضر عدم انضباطها لعدم قصد أي فرد منها تدبر. # (قوله ولأن حموضته عيب فيه) انظر ما المراد بهذا التعليل؟ مع أنه إذا ~~انضبط العيب كالعمى صح السلم، وعبارة شرح م ر: ولا يصح في حامض اللبن؛ لأن ~~حموضته عيب، إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة؛ لأنها ~~مقصودة فيه اه. وقال في موضع قبل ذلك: سبب عدم الصحة في المخيض الذي فيه ~~الماء عدم انضباط حموضته، فإنه عيب فيه اه. (قوله لأنها مقصودة فيه) أي: ~~فلا يضر تفاوتها؛ لأن كل فرد من أفرادها مقصود فليتأمل وليراجع. (قوله ~~كالشهد إلخ) صريح في جواز السلم في العسل المختلط بالشمع، وبه قال PageV03P063 # م ر وغيره، وخالف ق ل على الجلال معللا بأن الشمع مانع من معرفة قدر ~~العسل، ففيه الجهل بأحد المقصودين ومنع قياسه على التمر، وفيه النوى؛ لأن ~~الشمع مقصود لذاته، وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر. # (قوله وقصد بعض أركانه) لم يقيده بكونه منضبطا؛ لأن البعض الآخر لما لم ~~يكن مقصودا وكان من مصالح الأول كأنه لم يكن إلا البعض المقصود تدبر. (قوله ~~كالجبن) أي غير العتيق؛ لأن العتق غير منضبط اه. م ر. (قوله إن كان لم ~~يصلح) حاصل المعتمد أنه لا نظر إلى المؤنة في السلم الحال، بل إن كان ~~المكان صالحا لم يشترط التعيين مطلقا، وإلا اشترط التعيين مطلقا، وإن كان ~~مؤجلا، فإن كان المكان صالحا، ولا مؤنة لنقله لم يشترط التعيين، وإلا اشترط ~~اه. طب سم. (قوله فإن عينا غيره تعين) لو عينا غير صالح فسد العقد عند زي ~~وقال غيره: يتعين أقرب موضع صالح إليه اه. حاشية منهج. (قوله لا يجوز فيه ~~ذلك إلخ) ظاهره أن شرطه يفسده (قوله تلك المحلة) فيكفي أي موضع ms0968 منها، وإن ~~لم يرض به المسلم، ولو قال: في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم ~~تتسع، وإلا فسد كما لو قال: في أي البلاد شئت أو بلد كذا أو كذا أي أنه ردد ~~في عبارته بين بلدتين اه. ق ل بزيادة. (قوله فالأقيس إلخ) عبارة ق ل على ~~الجلال: ومتى خرج محل التسليم عن الصلاحية تعين أقرب PageV03P064 # محل إليه، ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار، بل لو طلب المسلم ~~التسليم في الذي خرج عنها لم يجب إليه لتعيين الأقرب شرعا كالنص عليه اه. # (قوله أو أردا) الحاصل أن ذكر الرديء والأردأ نوعا يجوز، وكذا الجيد ~~بخلاف الأجود، فلا يجوز ذكره ويبطل السلم، وأما ذكر الرديء والأردإ عيبا، ~~فلا يصح، كذا في حواشي المنهج فيحمل عليه ما هنا وعلل ح ل المنع في أردأ ~~العيب، بأنه لما منع فيه الرديء منع فيه الأردأ اه. أي لعدم الانضباط ~~وحينئذ فالأولى للشارح تعليل صحة اشتراط الأردأ بالانضباط، لا بما ذكره ~~لمجيئه في الأردأ عيبا فتأمل. وعبارة شرح الإرشاد: وجاز شرط أردأ من حيث ~~النوع لانضباطه وطلب أردأ من المحضر عناد اه. وهي ظاهرة. (قوله لعدم ~~انضباطه) فلو انضبط صح اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله لعدم انضباطه) فيصدق ~~اشتراطه الرديء بالأقل رداءة من المحضر، وحينئذ لا يجب قبوله فتدبر. (قوله ~~لعدم انضباطه) ولم تنزل الرداءة على أقل الدرجات كالجودة؛ لأن للجودة حدا ~~معلوما عند أهل العرف، بخلاف تلك ويظهر أنه لو شرط أردأ أو رديئا ولم يبين ~~نوعا ولا عيبا، صح حملا له على الجهة الصحيحة؛ لأن كلا من الرداءة ~~والأردئية إنما يتبادر من حيث النوع، وأما كونه من حيث العيب أو الصفة فأمر ~~غير متبادر إليه، إذ الناس يفرون من العيب ما أمكن، فلم يضر إلا إن تعرض له ~~بخلاف ما إذا سكت عنه حملا له على الجهة الصحيحة المتبادرة اه. شرح الإرشاد ~~وحواشيه لحجر. # (قوله يؤدي إلخ) هو ممنوع حجر شرح الإرشاد. (قوله ثم إذا أجود ms0969 منه أدي ~~إلخ) أي أجود عرفا، وإن لم يكن بالنسبة لغرض المسلم كما لو أسلم في ثيب ~~لضعف عنده، فجاء له ببكر اه. ع ش على م ر. (قوله أي ثم إذا أدى ) أي في صورة ~~اشتراط الجيد (قوله لا الأردأ) ينبغي أن المراد الأردأ نوعا، فيكون المشروط ~~رديء النوع حتى يصح، ولك حمله على الأعم بناء على الصحة عند انضباط رديء ~~العيب والوصف كما تقدم عن شرح الإرشاد تدبر. ثم ظهر أن الأردأ نوعا لا يصح ~~قبوله لأنه اعتياض. # (قوله في وقته) بأن كان حالا أو مؤجلا وحل. (قوله إن أحضره المسلم إليه ~~لغرض كبراءة) قال م ر في شرح المنهاج: أو لا لغرض PageV03P065 # أصلا كما اقتضاه كلام الروض. (قوله وقبوله أو الإبراء إلخ) وإنما لم يجبر ~~في المؤجل والحال المحضر بغير محل التسليم على أحد هذين، كما اقتضاه كلام ~~الشيخين خلافا لما في الأنوار، بل على القبول فقط؛ لأن المسلم ثم استحق ~~التسليم لوجود زمانه ومكانه، فامتناعه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء ~~بخلافه هنا اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله في غير محله إلخ) ولا يطالب في ~~الصورتين بالقيمة للحيلولة لامتناع الاعتياض هنا، وبه فارق مطالبة المالك ~~للغاصب والمتلف بها في نظير ذلك اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله كما لو كان ~~لنقله مؤنة) مثله ما لو كانت قيمته حيث طولب أكثر (قوله فيتخير إلخ) قال ~~الزركشي وله الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه PageV03P066 # إلى محل التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله بمثله) أي: ولو الصوري في المتقوم (قوله ما أجزنا سلمه) أي بقطع ~~النظر عن كونه معينا أو في الذمة ، فلا يرد أن المعين لا يسلم فيه والقرض ~~يكون للمعين وللموصوف في الذمة اه. شرح الإرشاد وسيأتي قريبا (قوله لأن ما ~~لا ينضبط إلخ) عبارة شرح المنهج: لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو ~~يتعسر رد مثله. (قوله أي منافع العين المعينة) يعني: منفعة خصوص العقار، ~~كذا في بعض نسخ التحفة كما في ms0970 الرشيدي وحينئذ، فلا خلاف بين الإسنوي ~~والسبكي لكن ينافيه كلامه في شرح الإرشاد حيث قال بعد قول الإرشاد: إنما ~~يقرض ما يسلم فيه بخلاف ما لا يسلم فيه كالعقار ومنفعته؛ لأن ما لا ينضبط ~~أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، فعلم صحة إقراض منفعة نحو عبد في ~~الذمة شهرا، لصحة السلم فيها وإمكان ردها صورة، بخلاف منفعة عين معينة، إذ ~~لا يصح السلم فيها، وهذا محل تناقض وقع للشيخين (قوله لامتناع السلم فيها) ~~لأن المعين لا يلتزم في الذمة، كذا قيل وفيه نظر لجواز قرض المعين، ويدفع ~~بما مر عن الرشيدي (قوله من حمل المنع على منفعة العقار إلخ) قال م ر في ~~شرح المنهاج: ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره اه. قال ع ~~ش: وقد يتوقف في الفرق المذكور، بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه ~~وقنه ودابته معين، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة. فأي فرق بينه ~~وبين العقار؟ ، اللهم إلا أن يقال: لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا ~~لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه، بخلاف غيره لما كان ~~يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة: لا ~~يرد الحر وإن كان لا يثبت في الذمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما ~~علمت، وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا ~~اه. ولم يعلل عدم ثبوت العقار ولعله كثرة اختلاف منافعه، فلا ينضبط فليراجع ~~باب الإجارة. # (قوله على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها) أي لعدم انضباطها (قوله ~~ولأنه لا يمكن رد مثلها) لأنه لا يوجد له مثل في الصورة، وإن كان له نظير ~~من عقار آخر، والذي يرد إنما هو المثل الصوري، ومن هذا التعليل يعلم جواز ~~إقراض نصف عقار فأقل شائعا عينا ومنفعة؛ لأن له مثلا صوريا، وهو النصف ~~الآخر أما ما زاد على النصف فلا؛ لأنه لا ms0971 يوجد له مثل في الصورة، وكذا ~~المعين؛ لأنه قد يتلف ويكون الباقي غير مماثل للمأخوذ، فلا يرضى به المقرض؛ ~~لأنه لا يجبر على الاستبدال، فيتعذر رد المثل الصوري بخلاف الشائع حيث كان ~~نصفا فأقل اه. حاشية منهج، ومع ذلك لا يجوز السلم فيه لندرته، كذا قال ع ش، ~~وهو مشكل؛ لأن النادر يتعسر رد مثله، والتعسر يمنع صحة الإقراض كما في شرح ~~المنهج. # (قوله لا يمكن رد مثلها) أي إمكانا قريبا بأن لم يمكن أصلا كما فيما لا ~~ينضبط أو أمكن إمكانا بعيدا كما في نادر الوجود فتأمل. (قوله PageV03P067 # ليس مرادا) فالمراد بما جاز السلم فيه نوعه لا مع قيد كونه في الذمة اه. ~~شيخنا اه. شيخنا ذ. (قوله نعم للقاضي) ولا يقرض الولي، سواء القاضي وغيره، ~~إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة وإشهاد، إلا إذا أقرض للاضطرار، فلا تشترط ~~تلك الشروط اه. ق ل على الجلال وع ش على م ر. (قوله وربما يطؤها) مثله ~~الاستمتاع بدون وطء، فلو قال: ربما يستمتع ليدخل الممسوح كان أولى اه. ق ل. # (قوله من لا يحل له وطؤها) منه المطلقة ثلاثا؛ لأن طرو الحل ليس في وسعه، ~~ولا يضر إسلام المجوسية؛ لأنه دوام اه. شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال ~~بعضهم: الوجه انفساخه بإسلامها اه. ق ل وخالف م ر فقال: لا ينفسخ؛ لأنه ~~دوام، ومع ذلك يمتنع على المقترض الوطء كما في حواشي شرح الروض. (قوله ~~وقضية كلامه إلخ) هذا إن لم يكن المراد من تحل في نفسها، وإلا دخلت أخت ~~الزوجة ونحوها؛ لأنهما كذلك تدبر. (قوله وهو ظاهر) لأنه يعز وجوده م ر. ~~(قوله قال السبكي وفيه نظر) يدفع بما في شرح م ر. من أنه إذا اتضح بالذكورة ~~تبين البطلان. (قوله الجواز هو الأصح) لعموم الحاجة إليه، بخلاف السلم فيه ~~الأصح فيه المنع اه. حاشية المنهج. أي لعدم عموم الحاجة إلى السلم فيه. # (قوله لا يجوز إلخ) معتمد بخلاف خميرة العجين، فالمعتمد فيها الجواز وكأن ~~الفرق شدة PageV03P068 # الحاجة حرره. ms0972 (قوله أو خذ هذا بمثل هذا) صريح في القرض، بخلاف خذه بكذا، ~~فإنه كناية في البيع، والقرض إن نوي به البيع كان بيعا، أو القرض كان قرضا، ~~لكن لا يكون كناية قرض إلا عند التماثل، وحينئذ فيفرق بين معنى المثل ولفظه ~~حيث كان كناية في الأول صريحا في الثاني، وإنما كان خذه بمثله صريحا للنص ~~فيه على مقصود القرض، وهو رد المثل، ولو الصوري فتمحض للقرض بخلاف: خذه ~~بكذا، ولو كان مثلا. # (قوله خذ هذا بمثل أو خذه إلخ) فهما صريحان لكن في غير ربوي اشترطت فيه ~~المماثلة، وإلا فكناية إن نوي بهما بيع وقع أو قرض فكذلك؛ لأن المثلية ~~واجبة فيه أيضا عند البيع، وإن كانت مثلية البيع حقيقية، ويكتفى هنا ~~بالصورية وعبارة حجر والذي يتجه أنهما إن نويا بملكتك الدرهم بدرهم أو ~~بمثله البيع أو القرض تعين، لما تقرر من صلاحيته لهما، وإلا كان في بمثله ~~صريح قرض، وفي بدرهم صريح بيع عملا بالتبادر فيهما فهو صريح في البابين ~~ويتخصص بالنية إن وجدت، وإلا فبالتبادر والتزم ذلك لضرورة اقتضاء النظر له ~~اه. بتصرف اه. مرصفي وقد يقال: إن البيع من حيث هو لا يقتضي المثلية؛ لأنه ~~لا يتقيد بالمماثلة بخلاف القرض، ولذا أطلق م ر أن خذه بمثله صريح في القرض ~~اه. ثم رأيت في سم على المنهج ذكر أن م ر قال: إن ملكتك هذا الدرهم بدرهم ~~من صريح البيع، بخلاف ملكتك هذا الدرهم بمثله؛ لأن ذكر المثلية قرينة على ~~القرض خلافا للإسنوي حيث سوى بينهما اه. تأمل. # (قوله بمثل) راجع لخذ هذا لتوقف صراحته عليه بخلاف ما قبله، فإن صراحتهما ~~لا تتوقف على ذكر المثل. اه. بجيرمي (قوله كان هبة) أي إن لم ينو البدل PageV03P069 # وإلا كان كناية في القراض اه. سم عن م ر. (قوله ثم أقبضه) ظاهره أنه لا ~~يكفي التعيين، وعبارة شرح الإرشاد لحجر ويجوز إيراد القرض على موصوف ثم ~~يعين، ولو في غير المجلس لكن قبل طول الفصل عرفا اه. وهو صريح ms0973 في كفاية ~~التعيين قال الشوبري: وإنما اشترطوا فيه ذلك؛ لأنه بمنزلة عوض ما في الذمة، ~~وتوسعوا هنا فجوزوا القبض بعد التفرق على الفور. # (قوله ولو وجده مستأجرا) لكن لا أجرة له لما بقي اه. ق ل. (قوله عند ~~الفوات) بخلاف ما إذا كان باقيا، فلا يطالب إلا بعينه (قوله فلا رجوع) بل ~~له الرجوع في بدله والصبر إلى زوال مانعه ق ل. (قوله فليس له غيره) أي إن ~~بقي له قيمة، وإلا وجب رد قيمته بأقرب وقت إلى وقت المطالبة، كذا نقله سم ~~عن م ر بهامش شرح الروض. (قوله ولا قبول المثل في زمن النهب) وإن وجب ~~القبول فيه في السلم الحال الشبيه به القرض، إذ لا يدخله أجل، والفرق أن ~~المقرض محسن بخلاف المسلم، وهذا هو المعتمد عند ز ي اه. ق ل معنى. # (قوله ولا في غير مكان الإقراض) أي: العقد؛ لأنه كالسلم الحال فيكون PageV03P070 # محل التسليم هو محل العقد إن صلح، وإلا وجب البيان اه. شيخنا. اه. شيخنا ~~ذ بهامش. # (قوله إلى المقرض) كقوله: أقرضتك هذا على أن تدفعه لوكيلي بمكة المشرفة، ~~ومثل نفع المقرض نفع المقرض والمقترض معا بخلاف ما ينفع المقترض فقط، وكل ~~ذلك إن وقع الشرط في العقد، فإن توافقا عليه قبل، فلا فساد اه. ع ش على م ر ~~وسم على التحفة عن م ر. (قوله ومقابل المذهب إلخ) لم يذكر في المنهاج ~~الخلاف فيما جر نفعا للمقرض، إلا في الأجل وجعله مقابل الأصح، وفي شرح ~~الخطيب ما يفيد الخلاف في غيره حيث قال: فسد على الصحيح فيفيد أن الخلاف ~~فيه مقابل الصحيح فلتنظر الروضة. # (قوله إن كان المقترض مليا) فإن لم يكن مليئا لم يفسد، وفيه أن الشرط ~~حينئذ يجلب نفعا لهما فيخالف ما مر، إلا أن يقال: غلب نفع المقترض؛ لأنه ~~أقوى. اه. سم. وحينئذ محل الفساد إن استوى النفعان فليحرر. (قوله والتنزه ~~عنه أولى) أي التنزه عن قبول الهدية قبل رد البدل كما في م ر أولى، فلا ~~ينافي ms0974 ندب رد الزائد مع البدل كما سيأتي اه. (قوله وما له غرض) ينبغي أو له PageV03P071 # غرض في صورة الرد بعد يومين والمقترض معسر كما مر. (قوله بأن مثله في ~~الرهن) أي: لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد. (قوله جيدان صحيحان) ~~قال ابن العماد ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بما شرطه كما ~~يمتنع على المشتري التصرف في المبيع، إذا شرط كفيلا أو ضامنا أو رهنا ~~بالثمن، ولم يوف به، كذا ذكره شيخنا الرملي اه. ق ل مع إيضاح. (قوله فله ~~إذا لم يوف إلخ) أي قطعا بخلافه بلا شرط فعلى الأصح اه. شرح إرشاد # (قوله جوز للحاجة) استوجهه حجر أيضا. (قوله من صحة الضمان إلخ) استوجهه ~~حجر في شرح الإرشاد فقال: كان ضامنا لها على الأوجه ### | [باب الرهن] ### | (باب الرهن) # (قوله والأصل فيه إلخ) لا يخفى أن مقبوضة في الآية الشريفة ~~قياس فعله قبض كما قال، وفي اسم مفعول الثلاثي إلخ، وقد فسر القاضي مقبوضة ~~باقبضوا، فإن قطعت همزته خالف ما في الآية، إذ قياس اسم المفعول حينئذ ~~مقبضة، وإن وصلت لزم اختلاف معنى الضميرين في ارهنوا واقبضوا، إذ المخاطب ~~بالرهن حينئذ من عليهم الدين، وبالقبض من لهم الدين، وكان فيه موافقة ما في ~~الآية، إلا أن يختار الأول، ويكون ما في الآية باعتبار لازم ما قاله القاضي ~~عادة قرره شيخنا القويسني فافهم فإنه نفيس اه. مرصفي (قوله على ثلاثين ~~صاعا) أي على ثمنها كما في فتح الباري وقوله: لأهله أي اشتراها لهم. (قوله ~~ثم قيل إلخ) قاله الماوردي وغيره من الأئمة اه. ق ل. (قوله مرهونة عند ~~يهودي) يمكن أن معناه أنها باقية عنده PageV03P072 # بعد افتكاك الرهن ق ل. (قوله على من لم يخلف وفاء) أي وقصر بأن أيسر ولم ~~يوف، وإلا فلا يحبس روحه اه. م ر. # (قوله ولا يخفى ما فيه) فإنه يقتضي عدم وجوب نفقة أزواجه عليه، وليس كذلك ~~اه. مرصفي. وقد دفعه المحشي بأنه أخذه لما يحتاجون إليه زائدا على ما يجب ms0975 ~~عليه. (قوله الاكتفاء بما جرى) لتضمن الشرط الاستيجاب اه. ق ل # (قوله أو قاضيا إلخ) ، كذا في شرح م ر. لكن اعتمد زي جواز الرهن ~~والارتهان للحاكم بلا ضرورة ولا غبطة، كما في القرض. (قوله أو إنفاق عنا ~~إلى قوله أو إنفاق عينه) PageV03P073 # قال الناشري نبه في التعليقة على أن هذا لا يتأتى في العبد المأذون، وهو ~~كذلك فلو ألحق المصنف هذه المسائل إلى قوله: مؤجلا برهن الولي ثم قال: ~~والمكاتب كالولي ثم فصل في المأذون كان أولى اه. وإنما لم تتأت في المأذون؛ ~~لأنها ليست تجارة، فلا يتناولها الإذن بخلاف شراء ما يساوي الثمن والرهن، ~~وشراء العقار زمن النهب فتأمل. (قوله إلا من أمين إلخ) فلا بد أن يكون ~~أمينا وآمنا، ولا بد من الإشهاد وكون الأجل قصيرا، فشروط الرهن زيادة على ~~ما مر في الشرح أربعة. (قوله من أمين يجوز الإيداع عنده) بأن يكون عدل ~~رواية آمنا أي: لا يمتد إليه الخوف في زمن الخوف اه. م ر ع ش. # (قوله وارتهنوا) أي بشرط أن يكون الرهن وافيا والإشهاد وكون الأجل قصيرا، ~~فشروط الارتهان ثلاثة اه. بج. (قوله فله إقراضه بدون ذلك) أما به فواجب ~~عليه على الأصح عند م ر. (قوله بدون ذلك) لكن لا بد في إقراضه ماله من ~~المصلحة اه. PageV03P074 # تقرير. # (قوله سقوط الدين) أي حيث ساوى قيمة المرهون، ويطالب الراهن بما زاد إن ~~نقص، كذا قاله الحنفية اه. مرصفي # (قوله عينا) أي: ولو موصوفة في الذمة خلافا للإمام اه. ح ل على المنهج، ~~وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه، وأقره النووي في نكته ~~على الوسيط لكن قال السبكي الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره، ~~وعلى الأول لا بد من قبض محسوس، فلا يلزم بنفس العقد اه. ناشري وقول ح ل ~~خلافا للإمام اعتمد حجر في حواشي شرح الإرشاد مقالة الإمام إلا إذا وقع ~~الرهن تابعا لبيع فيكتفى فيه بالوصف للتبعية. # (قوله بقبض الجميع) ويكون بالتخلية في غير ms0976 المنقول وبالنقل في المنقول ~~كالبيع اه. بهامش شرح الروض. (قوله ولو ممن عليه) ولا يشكل بصحة بيع الدين ~~لمن هو عليه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، والقبض هنا لا يتناول ما تناول ~~العقد ولا مستحقا للعقد بخلاف القبض في البيع؛ لأنه يصادف مستحقا بالعقد ~~اه. سم على المنهج. وعبارة ق ل: ولا يصح رهن الدين، ولو ممن هو عليه؛ لأنه ~~لا يلزم إلا بالقبض الذي ليس من مقتضيات العقد اه. وعبارة الشيخ عميرة على ~~قول المحلي: لأنه غير مقدور عليه إيضاحه قول غيره؛ لأن الرهن لا يلزم إلا ~~بالقبض، وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد؛ لأنه فرع عن أخذ ~~المالك له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا اه. وقوله: لا يصادف أي لا يقع ~~عليه؛ لأن ما تناوله العقد دين لا عين. (قوله في إنشاء الرهن) فالمذكور خرج ~~بالرهن الجعلي اه. ع ش (قوله كما لو جنى عليه) ولو مات وله تركة دين وعليه ~~دين، فالذي له يكون مرهونا بما عليه. # (قوله لدى المحل) ظاهره: أنه يتصور قبوله عند المحل دون الرهن لكنه إنما ~~يتصور في PageV03P075 # مسألة خلافية، وهي رهن المبيع قبل القبض إذا جوزناه ويتصور أيضا في رهن ~~الجارية دون ولدها إذا قلنا: تباع وحدها ويقال: هذه التفرقة ضرورية اه. ~~ناشري. (قوله قبل وجود الوصف) أي: وقد حل الدين قبل الوصف أو كان حالا. ~~(قوله كإعتاق المرهون) فينفذ قبل القبض مطلقا وبعده ينفذ من الموسر دون ~~المعسر. اه. م ر # (قوله وقوى في الروضة) أي قال: إنه قوي في الدليل، وإن كان المذهب خلافه ~~(قوله هو مشكل إلخ) أي حيث جاز رهن المعلق عتقه بصفة، إذا كان الدين حالا ~~بخلاف المدبر، وقد يدفع بأن المدبر لا يسلم من الضرر كل لحظة بموت السيد ~~فجأة قبل التمكن من البيع، بخلاف المعلق عتقه بصفة اه. شوبري (قوله ولعلهم ~~يفرقون بينه وبين المدبر) ؛ لأنه بالموت الذي هو أقرب من حبل الوريد فيكون ~~الغرر فيه أقوى اه. بجيرمي. ms0977 # (قوله مما ذكر) أي أو نحوه كقدر الأجل على ما لسم بالهامش. (قوله إلا ~~بنقص القدر) PageV03P076 # قال م ر: والضابط أنه حيث كان المعدول إليه أحق جاز إن تناوله الإذن، ~~بخلاف ما إذا لم يتناوله كما في اختلاف الجنس، وما لو استعار ليرهن من غير ~~ثقة فرهن من ثقة، فإنه لا يصح؛ لأنه قد يكون له غرض كسهولة معاملة غير ~~الثقة. # (قوله إلا بنقص القدر المعين من الدين) قال ز ي: أو من الأجل وعزاه ~~للرملي وخالفه سم؛ لأنه قد يكون للمالك غرض في تطويل الأجل ليحضر له مال ~~فيفتك ملكه اه. ق ل مع زيادة، ثم رأيت سم كتب ما نقله عنه ق ل بهامش شرح ~~الروض ناقلا له عن م ر، ومثله في حاشيته على المنهج. (قوله داخل في ~~المخالفة) أي المخالفة لما ذكره من ذي الارتهان من كونه واحدا أو اثنين، ~~فإن قول الشارح ككونه زيدا مثال. (قوله وهي) أي الإعارة للرهن ضمان الدين ~~أي معها ضمان الدين أي: المغلب فيها ضمانه في رقبة المرهون لا في ذمة ~~المعير، فلا يحل بموته ولا يلزمه أداء، لو تلف المرهون اه. شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله وهي) أي الإعارة إلخ أي: الإعارة بعد قبض الرهن ضمان دين في ~~رقبة المرهون وقيل: باقية على كونها عارية قال الإمام: وليس القولان في ~~التمحض عارية أو ضمانا، بل في المغلب منهما أي بدليل أنه يضمنه المستعير ~~بعد انفكاكه إذا تلف ضمان العواري، وينبني على الخلاف أنا إذا قلنا: إنها ~~بعد القبض عارية لا يشترط ذكر الصفات والجنس والقدر، وإذا قلنا: إنها بعده ~~ضمان اشترط ذلك وحينئذ فكان الأولى تقديم قوله: وهي ضمان الدين على ذكر ~~اشتراط ما ذكر، وإنما قلنا بعد قبض الرهن؛ لأنها قبله لا خلاف في كونها ~~عارية اه. من المحلي وق ل والشيخ عميرة عليه مع زيادة قولنا فكان الأولى ~~إلخ # (قوله لذلك) أي: لأن يد المرتهن يد أمانة والراهن لم يسقط الحق عن ذمته، ~~فإنه بقبض المرتهن انقطع حكم ms0978 العارية من الضمان وغيره PageV03P077 # وصار الحكم حكم الضمان، فلا يضمن الراهن، إلا إن سقط الحق عنه كالمضمون ~~اه. شرح إرشاد معنى. (قوله ثم ليراجع) أي بعد مراجعة الراهن وامتناعه اه. ق ~~ل ويفيده قوله هنا إن لم يؤد إلخ. (قوله وبالثمن إلخ) سواء كان أكثر من ~~قيمته أو قدرها أو أقل بقدر يتغابن به، ومراده بالثمن قدر بدله، وإلا ~~فالثمن أخذه المرتهن ويرجع بالثمن وإن كان المرهون مثليا اه. جمل على ~~المنهج. # (قوله بقدر إلخ) إن لم يأذن المالك بأكثر منه، وإلا جاز قال بعض مشايخنا: ~~وينبغي عدم الجواز إن لم يف ما أذن فيه بالدين مراعاة لحق المرتهن، ومنه ~~يعلم أن القدر المتغابن به إنما يغتفر في العقود لا في الإتلافات اه. ق ل ~~على الجلال (قوله ولو رهن عبده إلخ) مثله ما إذا أدي الدين من غير المرهون، ~~بلا إذن الراهن بخلاف أدائه منه بدون إذنه كما يفهم من الشارح ونص عليه م ر # (قول المصنف وإنما يجوز رهن ما يأبى إلخ) حاصل ما تضمنه المصنف والشارح ~~أن ما أسرع فساده إن لم يمكن تجفيفه كالمرقة، وتحته صور، أن يرهن بحال أو ~~بمؤجل، ويعلم عدم فساده أو يعلم فساده بعد الحلول، أو لا يعلم أنه يفسد قبل ~~أو بعد، وفي هذه الصور يصح مطلقا أو يعلم أنه يحل بعد فساده أو معه، أو لم ~~يعلم أنه يحل معه أو بعده، وفي هذه الصور يصح بشرط أن يباع عند إشرافه على ~~الفساد، ويكون ثمنه رهنا مكانه، وإن أمكن تجفيفه صح رهنه مطلقا، لكن فيما ~~إذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بزمن يسع البيع، بأن كان يحل بعده أو معه ~~أو قبله بزمن لا يسع البيع، وجب تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن ~~الرفعة وإن كان معيرا للرهن فيما يظهر؛ لأنه من مصالح العين التي هي عليه، ~~وفيما عدا هذه يباع عند خوف فساده، فإن طرأ فساد ما وجب بيعه أيضا، وجعل ~~ثمنه رهنا اه. وقولنا: أو ms0979 لم يعلم أنه يحل معه أو بعده مفهومه مما في المتن ~~والشارح؛ لأن كلا منهما أحد شقيها، وقد وجب فيه الشرط فليجب إذا وقع التردد ~~بينهما؛ لأنه لم يخرج عما وجب الشرط فيه كما قاله حجر في حاشية شرح ~~الإرشاد. # (قوله قبل حلول دينه) أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو قبله اه. شرح ~~الإرشاد. (قوله أو معه) ينبغي أو بعده بزمن لا يسع بيعه (قوله وقت تعرضه ~~للفساد) فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن؛ لأنه خلاف قضيته من البيع وقت ~~الحلول أصالة اه. ق ل على الجلال وبحث سم خلافه فراجعه. (قوله وأن يرهن ~~إلخ) لو قال: وكون الثمن رهنا لكان أولى (قوله ويلزم الوفاء إلخ) وللمرتهن ~~في هذه الصورة بيعه بدون إذن الراهن اكتفاء بالشرط السابق حتى لو لم يبعه ~~حتى فسد ضمنه اه. شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله وقيل: يصح ويباع إلخ) ~~ويكون ثمنه على هذا أيضا رهنا بلا إنشاء عقد؛ لأن خوف الفساد لما اضطررنا ~~إلى القول بالصحة على هذا الوجه صار البيع كأنه لم PageV03P078 # يوجد، وصار دوام الرهن مستصحبا وحينئذ يلزم دوامه على الثمن فلم يحتج ~~لإنشاء اه. حاشية حجر على شرح الإرشاد. (قوله لم يصح الرهن) نقله ح ل على ~~المنهج (قوله أما لو رهن ما يجفف) وإذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وجب ~~تجفيفه. (قوله وفيه نظر) لعل وجهه أنه يصح ويكون رهنا بدون شرط، فإن هذه ~~طريقة الإسنوي كما في حاشية المنهج. # (قوله أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد) هذا صادق بأن احتمل حلول الدين ~~قبل الفساد ومعه أو وبعده، أو وهما معا أو معه وبعده فتأمله. (قوله مطلقا) ~~أي: شرط بيعه عند تعرضه للفساد أو لم يشرط، وأما إذا شرط منع بيعه عند ~~تعرضه للفساد هنا فيفسد العقد؛ لأنه خلاف قضيته، إذ لا وجه لاشتراطه له بعد ~~حلول دينه. (قوله أي يباع) أي وجوبا حفظا للوثيقة، شرح الإرشاد لحجر (قوله ~~ويكون ثمنه رهنا) ms0980 ظاهره: أنه يكون رهنا بلا إنشاء عقد، وقد قال م ر وق ل ~~على الجلال فيما لا يمكن تجفيفه إذا رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده، وبيع ~~عند خوف فساده: أنه يجعل رهنا فيهما بإنشاء العقد أي: لعدم الشرط القائم ~~مقام الجعل وحينئذ فباقي صور عدم الشرط كذلك، وهذا الجعل واجب كما في ع ش. # قال لكن لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن لم ينفذ؛ لأن المالك ~~برهنه له التزم توفية الدين منه، وبيعه يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا ~~بشرط إعتاقه، ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له وعبارة ق ل: ~~ولا يصح تصرف الراهن في شيء من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند ~~شيخنا لبقاء حكم الرهن ثم إن البيع هنا يحتاج فيه المرتهن إلى إذن الراهن ~~أو مراجعة الحاكم، فإن قصر في ذلك أو بعده ضمن اه. وإنما احتاج هنا لعدم ~~الشرط القائم مقام الإذن. # (قوله أو لا يجفف وعلم عدم فساده) ترك ما إذا رهن بحال؛ لأنه يباع ويوفى ~~منه ولا يكون رهنا. (قوله وعلم فساده بعد الحلول) أي بزمن يمكن فيه البيع ~~عادة (قوله ولا ينفسخ الرهن بذلك) ظاهر في بقاء عقد الرهن الأول، وهو طريقة ~~لبعضهم كما في ق ل على الجلال، وهو ظاهر. (قوله سابقا ويكون ثمنه رهنا) ~~ويمكن أن المراد لا ينفسخ حكم الرهن أي: لا يبطل، وهو بعيد تدبر. (قوله لأن ~~الثبوت معناه الوجود إلخ) قال ق ل على الجلال حاصله أن الديون PageV03P079 # توصف في ذاتها من غير نظر لدين معين بالثبوت واللزوم، فيقال: دين القرض ~~ثابت لازم، وثمن المبيع كذلك وتوصف بالنظر لدين معين ببعض تلك الأوصاف فما ~~يريد أن يقرضه زيد لعمرو لا يوصف بشيء قبل وقوع عقد القرض حقيقة، ويوصف ~~بالثبوت بحسب المآل مجازا، وبعده وقبل القبض يوصف بالثبوت أي الوجود حقيقة، ~~وباللزوم في المآل مجازا، وبعد القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة، وكذا ثمن ~~ما يبيعه زيد لعمرو فقبل وقوع ms0981 العقد لا يوصف بشيء كما مر، وبعده مع الخيار ~~يوصف بالثبوت حقيقة وباللزوم بحسب المآل مجازا، وبلا خيار يوصف بالثبوت ~~واللزوم حقيقة اه. # وقوله: وبعد القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة. المراد باللزوم هنا لزوم ~~القرض ذمة المقترض فيجوز للمالك المطالبة به لا ما قابل الجواز، وإلا ~~فالقرض جائز كما مر، والثمن مدة الخيار لا للمشتري وحده يقال له: غير لازم ~~بالمعنيين، فلا يطالب به البائع وهو جائز، فلا يصح الرهن به بخلاف ما إذا ~~كان للمشتري وحده، فإنه آيل للزوم مقابل الجواز ولازم بالمعنى المراد، ~~فللبائع المطالبة به والارتهان عليه فليتأمل. بقي أنه أورد أن الكلام في ~~أفراد الدين، ولا معنى له، إلا ما ترتب في الذمة ولا للزومه، إلا وجوب ~~الخروج عن عهدته بشرطه، فلا يصدق الدين واللازم على غير الموجود، ويدفع بأن ~~ما يستقرضه يسمى دينا مجازا، وليس بثابت كما في المحلي تأمل. # (قوله كما يقال إلخ) لقائل أن يقول: هذا مسلم بحسب المفهوم دون الأفراد ~~التي الكلام فيها، إذ لا معنى للدين، إلا ما ترتب في الذمة ولا للزومه إلا ~~وجوب الخروج عن عهدته بشرطه، فلا يصدق الدين ولا اللزوم على غير الموجود ~~سم. ويدفع، بأن الدين واللازم يحتمل كل منهما مجازا لأول فاحترز عنه ~~بالثابت، فإنه لا يحتمله؛ لأن معناه الموجود حالا. (قوله بعذر من الخيار) ~~هذا ما لم يمزج الرهن بالبيع بأن قال: بعتك عبدي بكذا وارتهنت الثوب به ~~فيقول: اشتريت وأرهنت، فإنه يصح سواء اشترط خيار للبائع أو للمشتري أو ~~لهما، أو لم يكن خيار على المعتمد اه. ق ل على الجلال ولعلهم استثنوا هذا ~~من ثبوت الدين للحاجة إليه. # (قوله والأجرة) أي في إجارة العين؛ لأنها في إجارة الذمة يلزم قبضها في ~~المجلس، فلا يصح الرهن بها اه . ق ل على الجلال (قوله ليملك البائع الثمن) ~~أي ليظهر ملكه له حتى يكون له المطالبة به الذي هو معنى اللزوم. (قوله ~~ومنافعها في إجارة العين) لأن المنفعة فيها إنما تستوفى من العين لا من ms0982 ~~غيرها، فإذا تلفت انفسخت الإجارة، فلا فائدة حينئذ في الرهن اه. م ر ~~بزيادة. (قوله لا يستوفى من ثمن المرهون) لأنه إن كان الرهن على العين لا ~~يصح؛ لأنها ما دامت باقية، وجب ردها وإن رهن على بدلها إن تلفت فهو رهن على ~~ما لم يجب اه. قويسني اه. مرصفي. (قوله والزكاة قبل تمام الحول) ، أما بعده ~~فإن PageV03P080 # تعلقت بالعين لم يجز الرهن بها، أو بالذمة كأن تلف المال بعد الحول ~~والتمكن جاز. هذا هو المعتمد وبه يجمع بين الكلامين اه. سم على المنهج. # (قوله وإن لزم الجاعل إلخ ) أي إن ظهر أثر العمل على المحل كأن جاعله على ~~بناء دار، فبنى بعضها، وإلا كأن قال: من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص ~~وفسخ قبل رده فلا شيء له اه. بجيرمي على المنهج. (قوله في زمن الخيار) أي ~~للمشتري وحده (قوله والثمن وضعه على اللزوم) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه ~~(قوله ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما) فيلزم أن يكون معينا، فلو رهن ~~بأحد الدينين لم يصح. # (قوله لا الدين إلى قول الشارح كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إلخ) ~~تفصيل هذا الكلام على ما تحرر بعد المراجعة: أنه إن صرح ببقاء العقد الأول ~~لم يصح رهنه ثانيا مطلقا سواء كان مع المرتهن أو غيره، وسواء كان قبل القبض ~~أو بعده، وإذا فسخ الأول جاز مطلقا، ولو كان بإشراك الأجنبي مع المرتهن أو ~~مع المرتهن بدينه، وأما لو لم يصرح بشيء من فسخ وبقاء، فإن كان قبل القبض ~~جاز مع الأجنبي، ولو بإشراكه للمرتهن ومع المرتهن بدين آخر، وإن كان بعد ~~القبض جاز مع الأجنبي بإذن المرتهن، وكان عقده معه فسخا وظاهره: ولو كان ~~الإذن برهنه مع دين الأجنبي، فإن لم يأذن لم يصح ويجوز مع المرتهن، ولو ~~بهما أي الدينين. # ويكون فسخا كما سيأتي في الشارح وإن نقل عن م ر أنه لا بد من التصريح ~~بالفسخ فمحل قوله: لا الدين فوق الدين إلخ حيث ms0983 صرح ببقاء العقد الأول أو لم ~~يصرح، وكان بعد القبض مع غير المرتهن بلا إذنه أو معه بلا تصريح بالفسخ على ~~ما قاله م ر اه. مرصفي على المنهج وبعضه في ع ش على م ر. لكن سيأتي في ~~الحاشية اعتماد ما نقل عن م ر. (قوله كما لا يجوز إلخ) أي بعد القبض، أما ~~قبله فيجوز، وإذا أقبضه لغير المرتهن الأول لزم رهنه عنده، ومثل هذا يقال ~~في رهنه بدين آخر عند المرتهن الأول اه. عميرة. # (قوله فيما لو أنفق إلخ) ويشترط بيان قدر النفقة وعلم الأيام التي ينفق ~~فيها أيضا ليكون المرهون به معلوما اه. من حواشي المنهج. (قوله أو غيبته) ~~أو امتناعه (قوله وظاهر أن الرهن إلخ) فلو فقد الراهن والحاكم PageV03P081 # وأنفق بإشهاد ليكون رهنا بالدين والنفقة صح أيضا اه. ق ل على الجلال # (قوله واغتفر تقدم إلخ) وثبوت الدين بتمام عقد القرض والبيع، كما مر آنفا ~~فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض اه. ق ل على الجلال أي حيث قيل: إن المقرض ~~لا يملك إلا بالقبض، فحينئذ قد تقدم شقا الرهن معا على ثبوت الدين ويقال: ~~مثله في البيع إذا شرط الخيار لهما أو للبائع، بل وإن لم يشرط لأحد؛ لأن ~~الملك في زمن خيار المجلس موقوف، وحاصل الجواب أن الثبوت يكون بتمام العقد ~~ففي هذه الصور يصدق أنه تقدم أحد شقي الرهن على الثبوت، وفيه تأمل والكلام ~~في المزج، أما غيره فيشترط فيه قبض المقرض في دين القرض وكون الخيار ~~للمشتري وحده في دين الشراء كما في ق ل وسم على المنهج. # (قوله تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين) واغتفر أيضا تقدم طرفيه جميعا على ~~لزومه لثبوت خيار المجلس أو الشرط لهما أو للبائع وحده في الثاني مع صحته ~~في ذلك. (قوله قال القاضي إلخ) غرضه حكاية قول آخر لتوجيه الصحة مقابل ~~لقوله: واغتفر إلخ والمعنى: أن الجمهور اغتفروا مثل هذا واكتفوا به ومنهم ~~من قال: تمام الصيغة مقدر قبل طرفي الرهن، فلا يرد أنه ms0984 لا يحتاج لتقدير ~~الدخول في ملكه مع اغتفار التقدم للحاجة، إلا أنه كان الأولى أن يقول: وقال ~~القاضي إلخ اه. ع ش. (قوله وعدم جوازه في الكتابة مع البيع إلخ) أي فتصح ~~الكتابة دون البيع لما ذكره اه. ق ل على الجلال # (قوله بظن صحة شرطه) ففي العلم بفساد الشرط بالأولى اه. سم على حجر. اه. ~~ع ش على م ر. (قوله وهذا هو الأصح) معتمد م ر ومحل قولهم: إذا أتى بالعقد ~~الثاني على ظن صحة الأول لم يصح PageV03P082 # في غير الرهن؛ لأنه لمجرد التوثق، فلا يؤثر فيه ظن الصحة. اه. ع ش. # (قوله دون الحادث) فلا يدخل وحينئذ يتعذر بيعها قبل وضعه لتعذر استثنائه ~~وبيعه معها مع توزيع الثمن، إذ لا يعرف له قيمة، فإن لم يتعذر بأن لم يتعلق ~~الحق بثالث بنحو فلس أو موت، وسأل الراهن أنها تباع ويسلم الثمن كله ~~للمرتهن، كان له ذلك نص عليه في الأم. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله مع الفرق ~~بين البابين) وهو ضعف الرهن (قوله ولا كغصن البان) أي مما يقصد غالبا اه. ~~شرح روض. (قوله الفرصاد) هو التوت الأحمر وغيره يفهم بالأولى اه. شرح روض. ~~(قوله الآس) هو المرسين كما مر اه. شرح روض. # (قوله أما تصرف) ضابطه: أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض ~~فسخه، وما لا فلا ويستثنى من الأول هرب المرهون وجنايته وتخمير العصير، فإن ~~كلا منها يمنع ابتداءه لكن لو طرأ، ولو قبل القبض لا يفسخه اغتفارا لما يقع ~~في الدوام اه. شرح الإرشاد لحجر ويستثنى من الثاني الرهن والهبة والبيع ~~بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة كما في م ر وع ش. (قوله بخلاف ~~تصرف لا يمنع إلخ) إلا الرهن والهبة قبل القبض، فإنهما لا يمنعان ابتداء ~~الرهن، وإذا طرآ أبطلا على الراجح كما في م ر، والمراد بالرهن: عقده ~~وكالرهن والهبة: البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية ~~الموجبة للمال كما في ع ش. لكن في الجناية نظر ms0985 لمخالفته المصنف هنا وشرح م ~~ر أيضا مع أنها تمنع ابتداء الرهن. (قوله لا موت عاقد) عطف على تصرف لا ~~مخرج منه؛ لأنه ليس بتصرف ومثله ما بعده. (قوله يئول إلى اللزوم إلخ) قد ~~يقال: إن البيع بعد زوال المانع كشرط الخيار يئول نفسه بخلاف الرهن، فإنه ~~يتوقف لزومه على القبض إلا أن يقال: النظر للغالب، وهو أن الراهن إذا رهن ~~أقبض ع ش. (قوله ويعمل قيم المجنون إلخ) ولو جن الراهن والمرتهن ورأى ولي ~~أحدهما الفسخ والآخر الإجازة، قدم الفسخ حذرا من فوات حق من له الخيار. ~~(قوله ما فيه المصلحة) أي إن لم يكن رهن تبرع كأن خشي ولي الراهن - إن لم ~~يسلمه - فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ، فإن كان رهن تبرع بأن لم يكن ~~مشروط في عقد، فلا بد من الضرورة أو الغبطة، كذا في م ر وتأمله، فإنه لم ~~يخل عن شيء اه. شيخنا ذ. # ولعل ذلك الشيء أنه تقدم أن الولي لا يرهن إلا بالغبطة أو الضرورة، ~~فلماذا جاز تسليمه هنا في الشق الأول لمجرد المصلحة؟ ، لكن ما في م ر في ~~شرح الروض: وقد يعتذر بمراعاة بقاء العقد الآخر تأمل. (قوله ولا الإباق) ~~وإن أيس من عوده وله مطالبة الرهن عند حلول الدين به؛ لأن الآبق في هذه ~~الحالة يعد كالتالف اه. PageV03P083 # ع ش (قوله ما دام العصير خمرا) فإن عاد خلا عاد الرهن، ولو كان ذلك قبل ~~القبض؛ لأن الرهن زال تبعا لزوال ملك الراهن فلما عاد عاد # (قوله من جهة الراهن) أما من جهة المرتهن فهو جائز. (قوله أيضا من جهة ~~الراهن) وقد يتصور فسخه من الراهن بعد قبضه لكن تبعا، كأن يكون مشروطا في ~~بيع ويقبضه ثم يفسخ البيع بالخيار فينفسخ الرهن تبعا. (قوله لغير راهن) أما ~~توكيل الراهن للمرتهن في الإقباض لنفسه فلا يضر؛ لأنه إذن له في القبض، وهو ~~كاف اه. ق ل وم ر. (قوله أن يوكله في القبض) ظاهره ولو لم ينعزل الراهن من ms0986 ~~الوكالة خلافا لما في بعض العبارات # (قوله ووقع التوكيل في نوبته) عبارة غيره ووقع القبض في نوبته، وإن وقع ~~التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه. ثم رأيته في شرح م ~~ر على المنهاج اه. وانظر هل قوله: ولم يشرط من تمام الغاية فيكون ضمير فيها ~~عائدا لنوبة المبعض؟ أو تقييدا فيكون عائدا لنوبة سيده؟ ، راجعه. # (قوله إذن جديد) ولا بد PageV03P084 # أن يقصد أن الإذن أو الإقباض عن الرهن كذا بهامش، فلو كان مؤجرا مرهونا ~~وأذن في القبض عن الإجارة فقط لم يحصل القبض عن الرهن أو عن الرهن أو عنهما ~~حصل عنهما؛ لأن قبض الإجارة لا يتوقف على إذن اه. ق ل على الجلال (قوله إذن ~~جديد) ولو كان الرهن مع الأب لطفله فيقوم قصد القبض عن الرهن كالإذن فيه ~~شرح م ر. (قوله لأن المبيع حينئذ مستحق القبض) قضيته أنه لو استحق كأن شرط ~~في بيع جاز الاستقلال بقبضه، وليس ببعيد قياسا على قبض المشتري للمبيع حيث ~~لم يكن للبائع حق الحبس، ويحتمل أنه لا فرق بين الشرط وغيره ولا نسلم أن ~~القبض هنا مستحق بالعقد، وإنما هو مستحق بالشرط المقارن للعقد وبينهما فرق ~~اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر # (قوله والغاصب) ويستمر ضمان المغصوب عليه بأقصى القيم كما قاله شيخنا ~~الرملي وقال الطبلاوي بقيمته يوم التلف اه. ق ل على الجلال. (قوله والرهن ~~من المرتهن) حاصل المقام أن الراهن إما أن يكون مالكا أو مستعيرا، وعلى كل ~~إما أن يكون قاصدا بذلك فسخ الأول أو مع بقائه أو مطلقا، وعلى كل إما أن ~~يكون ذلك قبل قبض الرهن الأول أو بعده، وعلى كل إما أن يكون الرهن الثاني ~~مع المرتهن الأول أو مع أجنبي. فهذه وحكمهما: أنه إن كان الثاني مع المرتهن ~~الأول وقصد بذلك بقاء الأول بطل الثاني مالكا كان أو مستعيرا، قبل القبض أو ~~بعده، لأنه شغل مشغول وإن قصد بذلك فسخ الأول انفسخ مالكا ومستعيرا قبل ~~القبض أو بعده،؛ لأنه قبل ms0987 القبض لم يلزم وبعده فيه تصرف. PageV03P085 # مع المرتهن والتصرف معه رفع للأول وصح الثاني، إن كان مالكا أو مستعيرا ~~وأذن له المالك، وفي حالة الإطلاق حكمه: أنه إن كان الثاني قبل قبض الأول ~~انفسخ الأول مالكا أو مستعيرا، وصح الثاني بشرطه، فإن كان بعد قبض الأول ~~فسد الثاني ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض، وليس هناك نية فسخ الأول؛ ~~لأنه إطلاق سواء في المالك والمستعير، فهذه صورة، وأما إن كان الثاني مع ~~أجنبي، فإن قصد بقاء الأول بطل الثاني مطلقا مالكا أو مستعيرا، قبل القبض ~~أو بعده، وكذا إن قصد فسخ الأول أو أطلق وكان بعد القبض للزوم الرهن من جهة ~~الراهن، وإن كان قبل القبض بطل الأول في الأربعة، وصح في الثاني بشرطه، هذا ~~ما انحط عليه كلام سم مع شيخه طب، كذا بهامش عالم لكن مخالف لما نقله في ~~حاشية الكتاب عن م ر، ومخالف أيضا لما نقلناه سابقا. # (قوله وامتنع عليه الوطء) ولو كان زوجا استعارها من مالكها ليرهنها ~~ورهنها، ولو كانت حاملا منه؛ لأنها لا تزيد على من لم تحبل، فإنه يمتنع ~~وطؤها حسما للباب، وما في شرح الروض ممنوع اه. م ر سم على التحفة. (قوله ~~وحسما للباب) أي: ولو قطع بعدم الحبل كبنت ثمان سنين ع ش. (قوله وفي الباقي ~~قولا إلخ) قال حجر لا يأتيان هنا لما مر في تعريف الصفقة اه. فراجعه. # (قوله إن كان المستأجر عدلا) وإلا فلا بد من إذن المرتهن (قوله أنه لا ~~امتناع إلخ) أقره م ر. (قوله كالإعارة منه) استوجه ع ش جواز الإعارة لغير ~~المرتهن مطلقا، لإمكان الرجوع فيها متى شاء مع عدم نقصها للقيمة. (قوله ~~وأوجبنا البداءة إلخ) ضعيف وقوله: أو لم نوجبها إلخ معتمد (قوله لأن القبض ~~فيها مستحق) أي لعدم توقفه على، إذن بخلاف القبض عن الرهن (قوله PageV03P086 # لأنها تعليق عتق بصفة) في المنهاج مع شرح م ر، ولو علق عتق المرهون بصفة ~~كقدوم زيد فوجدت، وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها ms0988 أو قبله، عتق إذ لم ~~يوجد حال الرهن إلا التعليق ولا يضر، أو وجدت، وهو رهن فكالإعتاق فيفرق فيه ~~بين الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز اه. وظاهر كلام م ر ~~على ما نقله سم وكلام حجر أن العبرة في اليسار والإعسار بوقت التعليق لا ~~وجود الصفة، لكن الظاهر اعتبار بقاء اليسار إلى وجود الصفة فحرره. # (قوله ولم يلتزم قلع ذلك) فإن التزم جاز بشرط أن لا يورث قلعهما نقصا، ~~وأن لا تطول مدته بحيث يضر بالمرتهن اه. شرح م ر وقال ع ش: ويقرب أن المضر ~~نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن. (قوله لم يقلع قبل الحول) أي لاحتمال وفاء ~~الدين من غير الأرض اه. م ر. (قوله ولم يأذن الراهن إلخ) أي ولم يكن محجورا ~~عليه بفلس (قوله ووزع الثمن) قال م ر: وحسب النقص عليهما ت ه أي فإذا كانت ~~قيمة الأرض فارغة من البناء أو الغراس عشرين، وقيمتها معهما بقطع النظر عن ~~قيمتهما عشرة، ومجموع القيمتين ثلاثون، فالنسبة بالثلاثين والثلث فيتعلق حق ~~المرتهن بثلثي الثمن اه. من هامش، وعبارة الجمل على المنهج: فلو كانت قيمة ~~الأرض خالية عشرين ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما خمسة عشر، ~~ثم بيعا معا بثلاثين فالذي يخص الأرض: الثلثان، والبناء مع الغراس: الثلث ~~لحسبان النقص على البناء والغراس دون الأرض، فلو حسب عليهما لخص الأرض ~~النصف وهما النصف اه. ثم هذا كله ما لم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من ~~قيمتها مع ما فيها، وإلا كلف القلع كما في شرح الروض. # (قوله كما في رهن الأم دون ولدها) ، فإنها تقوم وحدها حاضنة له؛ لأنها ~~رهنت كذلك فيقال: قيمتها مائة ثم تقوم مع الولد فيقال: قيمتها مائة وعشرون، ~~فالزيادة بسبب الولد سدس فقسط الجارية خمسة أسداس الثمن. (قوله أو غلب في ~~القطع السلامة) أي أو لم يكن في الترك خطر، بل في القطع فقط لكن غلبت ~~السلامة فيجوز PageV03P087 # القطع كما في شرح الروض. # (قوله لم يصح) إلا إذا ms0989 كان الغير هو المرتهن، فإنه يجوز الإعتاق عنه ~~كالبيع منه اه. شرح الروض. (قوله وعلله بأن إعتاقه إلخ) وبهذا التعليل ~~يندفع السؤال، فإن معناه أن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك كما في ~~شرح الروض. (قوله المعسر) أي وقت الإعتاق، وإن أيسر بعده PageV03P088 # فيما يظهر ويحرم عليه اتفاقا اه. ق ل على الجلال # (قوله من بيع) ويبطل الرهن إن كان الدين مؤجلا، فإن كان حالا قضي من ثمنه ~~وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجيء وقته، ولا يبطل الرهن فيكون ~~الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين، فإن لم يطلق الإذن، بل قال: ~~بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه. شرح الروض. # (قوله بإذن صاحب الدين) ولا يرتد بالرد؛ لأنه إباحة لا عقد. (قوله لأن ~~الرهن قد بطل) أي بمجرد الإحبال لكن في ق ل أنه لا يبطل إلا بالولادة، لا ~~بالحمل لاحتمال عدمه اه. وعليه فيفرق بين هذا حيث توقف البطلان فيه على ~~الولادة، وبين ما تقدم حيث نفذ الاستيلاد بمجرد الإحبال إذا كان موسرا، بأن ~~ما تقدم يغرم فيه القيمة رهنا، وهنا لا غرم فروعي حق المرتهن بعدم البطلان ~~بمجرد الإحبال فتأمله. # (قوله قد بطل) أي بمجرد الإحبال على ما اعتمده م ر، واعتمد زي أنه لا ~~يبطل إلا بالولادة كما نقلناه عن ق ل. (قوله إذا لم يشرط التعجيل إلخ) حاصل ~~هذه المسألة أنه إن أذن له في البيع، والدين مؤجل ولم يشرط شيئا، فلا شيء ~~للمرتهن على الراهن لبطلان الرهن، فإن شرط التعجيل من الثمن أو غيره بأن ~~قال: بشرط التعجيل بطل الإذن لفساد الشرط بإسقاط فائدة الأجل، فلا يصح ~~البيع المترتب على ذلك، فإن نوى الشرط بأن قال: أذنت لك في بيعه لتعجل، ~~ونوى به الشرط لا العلة الغائبة، فكذلك فإن أطلق في هذه الصيغة، بأن لم ~~يقصد الاشتراط ولا العلة الغائبة صح الإذن والبيع المترتب عليه، أما في ~~الدين الحال فإن شرط فيه جعل الثمن رهنا بطل الإذن؛ لأنه إذا ms0990 بيع المرهون ~~والحال أن الدين حال فثمنه رهن، فيكون الراهن محجورا عليه فيه إلى وفاء ~~الدين، فإذا شرط جعله رهنا كان تحصيلا للحاصل وشغلا للمشغول، وهو باطل ~~فيبطل هذا الإذن، فإن شرط كونه رهنا من غير جعل فعند الإسنوي يصح؛ لأنه ~~تصريح بمقتضى الحال، وعند م ر يبطل أيضا؛ لأنه من قبيل رهن المجهول أي : ما ~~شأنه ذلك، فإن لم يشرط شيء صح الإذن ويمتنع على الراهن التصرف في الثمن إلى ~~الوفاء PageV03P089 # وإن قال بعد: ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ولا شيء له عليه اه. أفاده م ر. # وقوله: من قبيل رهن المجهول أي: لجهالة الثمن عند الإذن؛ ولأنه معدوم ~~أيضا وقال حجر إن قصد باشتراط كونه رهنا في الحال الإنشاء بطل، وإن قصد ~~استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزما؛ لأنه تصريح بالواقع اه. وأقره ق ل على ~~الجلال وسم على المنهج # . (قوله في زمن الخيار) قال م ر: إذا لم يشرطه الراهن للمرتهن، وإلا كانت ~~سلطنة الرجوع له بلا خلاف. (قوله وهو الراهن) فلو وافق الراهن المرتهن على ~~الرجوع حلف المشتري والمرهون أنه ما علمه، وعلى الراهن بدله، كذا نقله بعض ~~الفضلاء فيما كتبه على المنهج. # (قوله إعتاقا) أي أو إيلادا كما في م ر. (قوله على الرقيق) فيحلف على ~~البت اه. ع ش على م ر. PageV03P090 # قوله بيد المرتهن إلخ) بخلاف ما إذا كان بيد الراهن، وادعى المرتهن أنه ~~كان قبضه فيصدق الراهن؛ لأن الأصل عدمه اه. حاشية. (قوله فالقول قول ~~المرتهن) لأنه أدرى بصفة قبضه، كما أن الراهن فيما إذا ادعى الإقباض عن جهة ~~أخرى أدرى بصفة إقباضه اه. حاشية PageV03P091 # قوله أو طفلة) أي لا تشتهى م ر. (قوله ثقة) راجع للمرأة والأجنبي (قوله ~~زوجة أو أمة أو محرم) أي، وإن لم يكن كل ممن ذكر ثقة ع ش وق ل. (قوله أو ~~نسوة ثقات) وكذا واحدة على المعتمد اه. ق ل على الجلال. (قوله وإلا فعند ~~محرم لها إلخ) أي بعد قبض المرتهن لها قبل. ms0991 (قوله لكن لا يوضع إلخ) وقال ~~زي: لا يوضع إلا عند محرم أو ممسوح اه. فأفاد أنه لا يوضع عند رجل ولا ~~أنثى، ولو كان الرجل الأجنبي عنده نسوة ثقات مع جواز الخلوة حينئذ، لو كان ~~رجلا. (قوله أو مصحفا) أي ما فيه قرآن، ولو حرفا بقصده (قوله وضع عند من ~~يجوز له تملكه) ويجب توكيله أيضا في قبض ما ذكر على المعتمد قاله شيخنا ق ~~ل. وقيل: يجب في المصحف فقط فيقبض الكافر العبد والحربي السلاح، ثم ينزع ~~منه قال المدابغي على التحرير: وهذا الأخير هو المعتمد # (قوله وكالصحيح إلخ) قال م ر: المراد الضمان وعدمه بالنسبة للعين نفسها، ~~فلا حاجة للاستثناء المذكور في الطرد والعكس؛ لأن الضمان وعدمه فيما ذكر ~~ليس بالنسبة للعين، بل بالنسبة لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك، فأورد ~~عليه أن المرتهن من نحو الغاصب يكون ما ارتهنه مضمونا مع أن الرهن في الرهن ~~الصحيح غير مضمون، فخالف الفاسد الصحيح في هذا بالنسبة لنفس العين ويجاب: ~~بأن المراد أن فاسد العقد من حيث كونه ذلك العقد كصحيحه، والضمان هنا ليس ~~من حيث كونه رهنا، وإلا لزم الضمان في كل رهن فاسد، بل من حيث كونه غصبا؛ ~~لأن يد المرتهن هنا كيد الغاصب فليتأمل. سم على المنهج. # (قوله ففاسده كذلك) لم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان، بل ~~بالضمان سم على المنهج. (قوله ضمانا إلخ) المراد التسوية في مطلق الضمان، ~~وإلا فقد يختلفان في قدره كصحيح البيع يضمن بالثمن وفاسده بالقيمة أو ~~المثل، وقد يختلفان في الضامن أيضا كما لو استأجر الولي للطفل على عمل ~~إجارة فاسدة PageV03P092 # فإن الأجرة تجب على الولي، وفي الصحيحة تجب في مال الطفل . اه. عميرة ~~(قوله ولا يستحق إلخ) وإن جهل الفساد لدخوله غير طامع، وكذلك الصورة ~~الثانية والخامسة. (قوله ويضمنه مع فسادها) أي: إن اتفقا على العمل، فلو ~~أنكره الآخر صدق المنكر؛ لأن الأصل عدمه، ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق ~~الغارم حيث ادعى قدرا لائقا. (قوله إذا صدر ms0992 العقد من رشيد) أي لرشيد، أما ~~لو كان المعطي رشيدا والآخذ غير رشيد، فلا ضمان، فإن كان المعطي غير رشيد ~~فالحكم الضمان مطلقا. سواء كان الصحيح مضمنا أو لا، اه. حاشية # (قوله وللراهن إلخ) أي ما لم يشتهر بالخيانة، وإلا فلا يرده إليه، وإن ~~أشهد ق ل. (قوله وأشهد) أي قهرا على الراهن بمعنى: أن للمرتهن الامتناع من ~~الرد حتى يشهد على الراهن لا بمعنى الإثم بالترك اه. ق ل. (قوله كل مرة) هو ~~أوجه من قول م ر: أول مرة تبعا للعباب، إذ قد يرده في المرة الأولى مع ~~الإشهاد على رده، ثم ينكر أخذه في المرة الثانية سم وع ش، وجمع بعضهم ~~بينهما بحمل الإشهاد كل مرة على ما إذا أشهد الراهن على رده والإشهاد أول ~~مرة على ما إذا لم يشهد عليه. (قوله الاكتفاء بواحد) أي ليحلف معه المرتهن ~~شرح الروض. ومثل الاكتفاء بواحد الاكتفاء بامرأتين ليحلف معهما اه. ق ل على ~~الجلال (قوله لا ذو اشتهار PageV03P093 # إلخ) في سم وحجر ما يفيد أنه متى اتهمه أشهد، وإن كان الراهن مشتهرا ~~بالعدالة عند الناس. (قوله وأجبر إن أبى) اعلم أنه بمجرد الامتناع يخير ~~الحاكم بين إجباره على البيع، وبين أن يتولاه هو بنفسه كما في ع ش فقوله: ~~فإن أصر بعه الإصرار فيه قيد في تعين توليه للبيع فقط تدبر. (قوله بعه أيها ~~الحاكم) وإنما يبيعه إن رآه مصلحة، وإلا باع غيره من مال الراهن، فإن خالف ~~المصلحة بطل البيع وإن كان بثمن المثل اه. ع ش على م ر ومحل بيع غيره أيضا ~~إن لم يجد ما يوفى به من غير بيع، وهذه مسألة اختلاف المفتين اه. ق ل على ~~الجلال (قوله في غيبته) ولو بمسافة العدوى كالقضاء على الغائب على الراجح ~~اه. م ر (قوله باعه المرتهن) أي بإشهاد، فإن تعذر باعه بنفسه كالظافر اه. ق ~~ل على الجلال (قوله ولا بينة له) ليس بقيد في الظفر وإنما ذكره لتمام الشبه # (قوله ويوجب المهر إن ms0993 أكرهها) وكذا إن كانت أعجمية وتجهل الحرمة، والمهر ~~الواجب مهر بكر وأرش بكارة في البكر، قاله شيخنا ونوزع فيه، بأن ما هنا من ~~الغصب والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة اه. ق ل، وقد يجاب: بأن الواطئ هنا ~~لما كان مستندا لشبهة الرهن ألحق بالمشتري شراء فاسدا، وهو يجب عليه الأرش ~~مع مهر البكر، وهذا كله إن لم يوجد إذن، وإلا فلا أرش؛ لأن سببه الإتلاف ~~بغير إذن اه. ع ش على م ر. (قوله صدق) أي إن أمكن كون مثله يجهل ذلك حجر ~~(قوله إذ قد يخفى إلخ) ولا بد من كونه خفي عليه ذلك كما اعتمده شيخنا ~~الرملي والزيادي ق ل. (قوله أو جهل التحريم) أي تحريم وطء المرهونة أو ~~تحريم الزنا حيث قبل، بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، لا ~~سيما أهل البوادي الذين لا يعرفون الحلال من الحرام اه. ع ش. (قوله لقرب ~~عهده) ولم يكن مخالفا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك. (قوله بعيدة عن العلماء) ~~أي بذلك الحكم حجر (قوله وتوجب قيمة الفرع) أي للراهن المالك، وإن كان ممن ~~يعتق على الراهن خلافا للزركشي، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر PageV03P094 # أم ولد؛ لأنها لم تعلق به في ملكه، إلا إن كان أبا للراهن فإنها تصير ~~بالإيلاد أم ولد اه. م ر. # (قوله عند من يراه) أي من العدول في الشهادة، ولو في الجملة فتدخل المرأة ~~ومثل الحاكم في ذلك كل من تصرف عن غيره كالولي والوكيل، أو عن نفسه تصرفا ~~ناقصا كالمكاتب، بخلاف المتصرف لنفسه تصرفا تاما فيضعه عند من شاء اه. ق ل. ~~(قوله لأن الأصل بقاؤه) فإن تبين رجوعه تبين فساد البيع (قوله يشترط إذنه ~~قطعا) ظاهره سواء أذن قبل، ولو بعد القبض أو لا، وبه جزم زي وعبارة ق ل على ~~قول الجلال فقال العراقيون: يشترط إذنه قطعا، هو المعتمد سواء وجد إذنه قبل ~~القبض أو بعده، فتقييد المنهج بما قبل القبض ليس في محله؛ لأن العلة ~~الإمهال ms0994 أو الإبراء. (قوله أي على وجه ضعيف) أي ففي استئذان الراهن خلاف ~~أما المرتهن، فلا يستأذن قطعا. (قوله فرض الكلام إلخ) هو بعيد مع تعليله، ~~بأن غرضه توفية الحق. (قوله فيما إذا كانا أذنا له) لكن إذن المرتهن قبل ~~القبض غير صحيح، بخلاف الراهن فيحمل على أنه إذن بعد القبض. (قوله فهما ~~مسألتان) أي: فلا خلاف بين العراقيين والإمام (قوله مصورا في الاشتراط) أي ~~حيث صوروا المسألة: بأنه لو شرط بضم PageV03P095 # أوله أن يبيعه العدل جاز، ولا تشترط مراجعة الراهن والشرط إنما يكون ~~منهما إلخ ما ذكره. (قوله فلو تلف في يده إلخ) هل، ولو بتفريط أو يختص ~~الضمان حينئذ بالعدل؟ قال السبكي الأقرب الثاني وبه جزم م ر قال ع ش: لعل ~~معناه أن قرار الضمان عليه مع كون الراهن طريقا في الضمان اه. (قوله أو على ~~الراهن) ؛ لأنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل اه. ~~عميرة # (قوله، فلا يجب على الراهن) أي لحق المرتهن، وإن وجبت لحق الحيوان في ~~ذاته ولا يجبر عليها المالك من خالص ملكه، بل يباع جزء منه فيها اتفاقا ~~بخلاف ما يجب لحق المرتهن # (قوله وبدل الموقوف إلخ) مثله بدل الأضحية، وفرق بينه وبين ما هنا بتعلق ~~بدله بذمة المضحي قاله زي تبعا لغيره قال ق ل: وفيه بحث ظاهر أي؛ لأن هذا ~~التعليل موجود في الرهن أيضا. (قوله لم يصر وقفا) فلا بد من إنشاء وقفة ~~والمنشئ له الحاكم. اه. ع ش. (قوله لم يصر وقفا) لأن الوقف يتضمن ملك ~~الفوائد ويحتاج فيه لبيان المصرف وغيره فاحتيط له أكثر اه. تحفة. # (قوله لا إن نفى مرتهن) PageV03P096 # أي سواء صدقه الراهن أو كذبه، (قوله فلا تباع الأم حاملا) أي لتعذر ~~استثناء الحمل، والتوزيع عليه وعلى الأم للجهل بقيمته، وهذا التعليل يفيد ~~أنها لا تباع مطلقا. سواء تعلق بها حق ثالث أو لا، وهو ظاهر صنيع حجر في ~~التحفة وقال م ر في شرح المنهاج: إنما يتعذر بيعها قبل وضعها إن تعلق بها ms0995 ~~حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت، أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم ~~يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن، فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ~~ذلك ألزم الراهن بالبيع أي لها حاملا وتوفية الدين من ثمنها أو بتوفية ~~الدين من جهة أخرى، فإن امتنع أجبره الحاكم على بيعها، إن لم يكن له مال ~~سواها، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك، ~~وإن نقص طولب بالباقي. # (قوله فإن بيعت ليعطى إلخ) هذا ظاهر على طريق الشارح كحجر أن مجرد الحمل ~~مانع من البيع لتعذر الاستثناء والتوزيع، أما إن كان المانع تعلق حق ثالث ~~فقط كما جرى عليه م ر، فلا يتأتى إعطاء الثمن كله للمرتهن تدبر. (قوله ~~ليعطى الثمن إلخ) الظاهر أن المراد أنه يعطاه للوفاء لا ليكون رهنا تحت ~~يده، ولو أراد لم يكف مجرد التراضي، بل لا بد من عقد فيما يظهر سم على ~~التحفة. # (قوله وقد يشكل إلخ) كل من الإشكال والجواب مردود؛ لأن مسألة الزوجة ليست ~~نظير مسألتنا، وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن لكون ~~الأصل كان بيده، وهو حينئذ لا يرد إلى المقر، إذ المعتبر فيهما أن من بيده ~~المال معترف، بأنه لغيره، وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه. م ~~ر ونظر فيه بعضهم # (قوله عاد) أي عاد نظيره بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه لكنه أعطي ~~حكم أصله ق ل. (قوله والغصب إلخ) اعترض، بأنه يقتضي عدم العود في الغاصب ~~بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه الذي هو الأصح مع أنهم صرحوا: بأنه ~~إذا تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم باعها ثم ردت عليه بعيب، بأنه ~~يعود الضمان وإذا عاد في الوكيل ففي الغاصب أولى اه. وأقول: الفرق لائح ~~والمساواة فضلا عن الأولوية ممنوعة؛ لأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده ~~على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع بخلاف الغاصب؛ لأن ms0996 صورة مسألته ~~أن البيع انفسخ بتلف العين المبيعة قبل القبض ثم رأيت بعض الفضلاء فرق مع ~~التزام وضع الغاصب يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل، لكونها موضوعة ~~بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها، بخلاف يد الغاصب لضعفها ~~بالتعدي، فإذا زالت بالبيع بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع ~~لضعفها فليتأمل. سم على التحفة. # (قوله والغصب إلخ) أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه PageV03P097 # اه. تحفة. (قوله ببيع المرهون) نعم إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على ~~الرهن اه. ق ل على الجلال. وقوله بقي على الرهن أي مع كون المجني عليه ~~مقدما به؛ لأن الثمن قد استرد اه. حاشية منهج. (قوله الذي ليس بمرهون) ليس ~~بقيد في العفو مجانا، فله العفو عن الجناية على المرهون مجانا كما في ~~البرلسي وغيره، ويبطل الرهن في القتيل فقط، وإنما هو قيد في قوله، فلو عفا ~~بمال لم يثبت وظاهر كلامهم أنه ليس له العفو مجانا إلا في جناية العمد دون ~~الخطأ. # (قوله على عبده مال) أي لا في ذمته ولا في رقبته كما هنا (قوله ولو قتل ~~إلخ) دخول على قول المصنف وله الأرش (قوله وله الأرش) أي والعفو مجانا أيضا ~~في جناية العمد، إن أوجبت قصاصا، بخلاف ما إذا أوجبت مالا لعدم المكافأة ~~مثلا، وبخلاف جناية الخطأ، فليس له العفو كما في شرح الروض. (قوله وله ~~الأرش) ولو كان بعفو عليه في جناية العمد ولم يبطله المرتهن اه. حجر (قوله ~~إن لم تكن قيمته أكثر إلخ) أي بأن ساوت أو نقصت وصريح كلامه أنه إذا لم تزد ~~القيمة على الواجب يباع جميعه، وإن زاد الثمن على الواجب وأنه لا يصير رهنا ~~إلا مقدار الواجب من الثمن لا جميع الثمن سم على المنهج. (قوله ويكون الثمن ~~رهنا) أي بمجرد البيع بلا إنشاء عقد، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل ~~رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وقول ق ل: الذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن ~~القاتل. ms0997 فيه نظر؛ لأنه بمجرد بيعه انفسخ رهنه تدبر. (قوله ويكون الثمن ~~رهنا) أي إن لم يزد على الواجب اه. م ر. (قوله وإنما لم يكن) أي حيث كان ~~الواجب أكثر من قيمته أو مثلها اه. م ر. (قوله وإنما يجعل إلخ) لعل معناه ~~إنما يكون؛ لأنه PageV03P098 # في مسألة اختلاف الراهنين يكون بدون جعل، وفي مسألة اختلاف الدينين لشخص ~~واحد معنى نقل الوثيقة: أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا بإنشاء عقد بتراضيهما أي ~~بلفظ يدل عليه نحو قول الراهن: نقلت الوثيقة من دين كذا إلى دين كذا وقول ~~المرتهن: قبلت كذا في ع ش وزي مع زيادة من الشارح فيما سبق تدبر. # (قوله إذ لا فائدة في النقل) قال سم في حاشية المنهج: هو مشكل، إذ قد ~~يكون فيه فائدة، فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل ~~مائة، وكان القتيل مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة، ~~وهي التوثق على كل من الدينين بما لا ينقص عنه، لكن هل ينقل الزائد من قيمة ~~القاتل على دينه؟ أو قدر دين القتيل فقط منها؟ قال: ثم عرضته على شيخنا ~~الطبلاوي فوافق عليه، وأجاب سبط طب بما حاصله: أن المقابل للجناية هو قدر ~~قيمة القتيل، فيكون المنقول بتمامه وبه يندفع ما أورده في حاشية المنهج بما ~~هو على طريقة هذا الإشكال فتدبر. # (قوله نعم إلخ) عبارة شرح م ر: فإن كانت إلخ ومثله شرح الإرشاد، وهي أولى ~~كما هو ظاهر تأمل. (قوله نعم إن كانت إلخ) عبارة ق ل على الجلال نعم لو ~~كانت قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها ما زاد على قدره لدين القتيل اه. ~~برلسي. وانظر التفاوت بينهما اه. لكن الموافق لكون الكلام في أن قيمته مثل ~~قيمة القاتل أو فوقها أن يكون الاستدراك كما ذكره بر، والموافق للنقل لغرض ~~هو ما ذكره الشارح فليحرر. (قوله قدر قيمته) قال ق ل: أو أكثر منها مما زاد ~~على دين القاتل، إن كان دين القتيل أكثر من ms0998 قيمته، وإلا فلا اه. وفيه أن ~~مقابل الجناية هو قدر قيمته فقط ولا وجه لنقل الزائد اه. سبط طب. # (قوله ولم يعتبر الأكثرون إلخ) قال في التحفة: ولو كان بأحد الدينين ~~ضامن، فطلب المرتهن نقل الوثيقة مما له ضامن إلى الآخر ليتوثق بالدينين ~~أجيب؛ لأنه غرض ظاهر اه. معنى. (قوله وكان بحيث لو قوم إلخ) PageV03P099 # بخلاف ما لو اختلفا قيمة، فإنه كاختلاف القدر اه. تحفة. (قوله ثم برئ عن ~~دين أحدهما) ولو بالدفع له، سواء اتحد الدين أو اختلف، خلافا للخطيب؛ لأن ~~ما يأخذه يختصر به، وكذا سائر الشركاء في الديون المشتركة إلا في ثلاث ~~مسائل. الإرث، والكتابة، وريع الوقف، فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم ~~لا يختص به اه. ق ل على الجلال وكذا م ر في الوقف والإرث وعلل الوقف، بأن ~~الواقف أخرج ملكه على وجه الشيوع تدبر. # (قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد عدم التقييد سم. (قوله كتعلق الرهن) أي ~~فيتعلق بكلها وقوله: أو كتعلق الأرش بالجاني أي: فيه تعلق بقدره من قيمته ~~اه. (قوله وقول راهن إلخ) ويأتي جميع ما ذكر في PageV03P100 # إذن مدين أو وارث أو سيد قن جان في البيع والاستيفاء اه. شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله ملك غيره لنفسه) أي لأجلها (قوله لأجنبي) تقييد لمفهوم المصنف ~~(قوله لم يصح) أي إن حل الدين أو كان مؤجلا وأذن له في الاستيفاء من ثمنه ~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله فلو قدر إلخ) أو كان الثمن لا يفي بالدين، ~~والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر فيصح البيع حينئذ في غيبته اه. م ر ~~خلافا لحجر في شرح الإرشاد. # (قوله تحليفه) أي الراهن رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المكذب فيغرم له ~~القيمة لتكون رهنا عنده اه. شرح الروض. وما قاله الشارح من التحليف هو ~~المعتمد م ر. بهامش شرح الروض. (قوله فالقول قوله بيمينه إلخ) عبارة الروض ~~وشرحه، ولو قال: نسيت السابق أو رهنت من أحدهما ونسيت، فصدقاه أو كذباه، ~~فحلف لهما أنه لا يعلم السابق أو ms0999 الأحد تداعيا، فإن حلفا أو نكلا بطل ~~الرهن، إلا إن قال: عرفت السابق ونسيته فيتوقف إلى PageV03P101 # البيان. # (قوله ردت اليمين) الظاهر: أنهما إذا حلفا حلفا على أنه يعلم السابق، وهو ~~ما نكل عنه، إلا أن يقال: إن الحلف على هذا لا يفيد فيحلف كل على أنه ~~السابق، وحينئذ يظهر قوله: فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد تأمل. وراجع. ~~(قوله ويبقى التداعي إلخ) قياسه أن تكون المسألة قبلها كذلك كما نقلناه عن ~~شرح الروض ### | [باب التفليس] ### | (باب التفليس) # (قوله حجر الحاكم) أي بمنعه التصرف أو بقوله: حجرت بالفلس ~~فهو مخير بين الصيغتين م ر. (قوله وهو من لا يفي إلخ) قال الإسنوي هو في ~~الشرع المحجور عليه وفي اللغة: من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال ~~ثم شبه به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه. اه. . عميرة على المحلي ~~(قوله بدينه) ولو منفعة سم عن م ر. (قوله بدينه) أي لآدمي وكان لازما حالا ~~شرح منهج وق ل. (قوله حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -) فجبر وقضى ~~دين الباقي ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في بعض حواشي المنهج. ~~(قوله مدين) أي لآدمي، فلا حجر بدين الله، ولو كان فوريا على المعتمد كزكاة ~~بعد الحول اه. ق ل وغيره. # (قوله حجر عليه) أي يجب على الحاكم، وهو القاضي أو نائبه الحجر عليه بطلب ~~المدين أو الخصم اه. م ر ولا عبرة بحجر غيرهما؛ لأنه يحتاج إلى نظر شرح عب، ~~والمراد قاضي بلد المحجور عليه لا قاضي بلد ماله اه. حاشية منهج. (قوله ولو ~~بغير طلب) فيجب على الحاكم الحجر متى علم، ولو لم يطلب الولي إن علم منه ~~تقصيرا، وإلا جاز اه. م ر سم. (قوله وكذا لو كان لمسجد) ظاهره: ولو كان له ~~ناظر لم يطلب؛ لأن الحق في المسجد بحسب المعنى للجهة سم على ع. (قوله لا ~~لمن لم يحضر) هذا في غير الطفل والمجنون والسفيه. أما هؤلاء فيحجر لهم ~~الحاكم، إذا ms1000 كان في الحجر مصلحة، وإن كانوا غائبين نقله الناشري عن الأذرعي ~~ونبه عليه الشارح بقوله رشيدي (قوله وإلا وجب إلخ) أي عند الدفع له كما في ~~م ر وله حينئذ الحجر اه. ق ل ولعله عند عدم العرض فله الاستيفاء وله الحجر ~~تأمل. (قوله وجب على الحاكم قبضه) أي إذا كان أمينا، وإلا لم يجز. (قوله ~~يقبضه الحاكم) أي بالشرط المتقدم اه. م ر. (قوله يقبضه الحاكم) أي إذا سأله ~~المدين ذلك لغرض فكاكه كما هو واضح بخلاف ما إذا لم يسأله كما لو لم يكن به ~~رهن، بل أولى والقياس حيث ساغ للحاكم قبضه جوازا لحجر PageV03P102 # به، بل وجوبه اه. سم على ع. # (قوله كمنع السفر) مثل منعه في عدم جواز سفره بدون إذنه سكوته، فلا يجوز ~~له السفر معه أيضا إلا بإذنه اه. ناشري. (قوله وزاد عن مقدار ماله) ويعتبر ~~أن يكون ماله الذي ينسب إليه الدين زائدا على ما يبقى له من نحو دست ثوب ~~اه. من بعض حواشي المنهج. (قوله وزاد عن مقدار ماله) أي: ولو بأقل متمول ~~والمراد بماله الذي تعتبر الزيادة عنه: العيني المتمكن من الأداء منه حالا، ~~بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة، والدين كذلك، بأن يكون على مليء مقر أو ~~به بينة، والمنافع التي يتيسر الأداء منها حالا والوظائف والجامكية التي ~~اعتيد النزول منها بعوض، فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة، ويضم ~~لماله الموجود، فإن زاد الدين على ذلك حجر، وإلا فلا، وأما المال الذي يحجر ~~عليه فيه، فلا يتقيد بذلك بل يتعدى الحجر لجميع أمواله أية كانت اه. حاشية ~~منهج. # (قوله بيع ماله) أو أكره فالحاكم مخير بينهما، وإذا باع الحاكم باع من ~~ماله ما يوفي به مما يرى فيه المصلحة، وإن عين غيره خلافا للسبكي اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله فليس بحجر فلس) فينفك بلا فك قاض وينفق على ممونه نفقة ~~الموسرين اه. حاشية منهج. ولعله في المساوي أو الناقص وكان الباقي لا يكفيه ~~العمر الغالب، وكان مكتسبا ms1001 بحيث يقدر على نفقة الموسرين، أو يكون ذلك خاصا ~~بما إذا كان الباقي يكفيه العمر الغالب. (قوله الحاوي) صاحبه الماوردي ~~والشامل صاحبه ابن الصباغ والبسيط صاحبه الغزالي (قوله يشهر النداء) يجوز ~~فتح الياء من باب نفع وضمها من باب PageV03P103 # أكرم. # (قوله من تصرف مفوت) ضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي بالعين مفوت على ~~الغرماء أنشأه في الحياة ابتداء، فخرج بالمال نحو الطلاق، وبالعين الذمة ~~كالسلم، وبالمفوت ملكه من يعتق عليه وقيل: خرج بالتصرف كما في الشرح، ~~وبالإنشاء الإقرار، وبالحياة التدبير والوصية وبالابتداء رده بالعيب ونحوه ~~قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان اه. ق ل. (قوله ليس ~~تصرفا) ولو سلمه فلا تفويت فيه؛ لأنه بمجرد ملكه عتق فلم يتعلق به حق ~~الغرماء حتى يقال: فوته عليهم. (قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت) أي، وهو ~~حينئذ لا ينفذ إلا في ثلث المال الفاضل بعد الدين كما في شرح م ر وغيره. # (قوله في التصرف المالي) يستثنى ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع، فإنه ~~لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف ~~المصلحة. اه. . شرح م ر. (قوله وينفذ استيلاده) المعتمد عدم نفوذه خلافا ~~للغزالي؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث ~~ماله، وعن حجر السفه بكونه لحق الغير اه. شرح م ر قال ع ش: ومع ذلك يحرم ~~عليه الوطء خوف الحبل المؤدي إلى الهلاك ما لم يخف العنت، وعلى كل الولد حر ~~نسيب اه. وظاهره: أنه لو انفك الحجر بغير بيعها أو ملكها بعده لا تصير أم ~~ولد، وهو بعيد لم يرتضه بعض مشايخنا اه. ق ل على الجلال وقياس ما مر في ~~الرهن ثبوت الإيلاد حينئذ راجعه. # (قوله كبيعه سلما) خرج شراؤه سلما، فلا يصح منه للزوم قبض رأس المال في ~~المجلس. (قوله كما يحجر عليه من إقراره) أي من حيث مزاحمة الغرماء به، أما ~~إقراره في ذاته فصحيح (قوله ms1002 من إقراره بدين) لو أقر بدين معاملة وجب بعد ~~الحجر، وقال أقدر على وفائه شرعا فقال السيد ح ف: بطل إعساره؛ لأن قدرته ~~على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية الديون، فحينئذ يلازم ويحبس حتى يوفي ~~جميع الديون كاملة، ولم يبطل الحجر؛ لأنه لا يلزم من قدرته الآن قدرته وقت ~~الحجر لجواز طرو مال بعده، وقال ق ل على الجلال تبين بطلانه؛ لأن مقتضى ~~القدرة شرعا أن لا حجر عليه في الوفاء، ولا يكون كذلك إلا عند بطلان الحجر؛ ~~لأنه ما دام باقيا لا قدرة على الوفاء، ولو كان له مال كثير، بل لا بد من ~~قسم القاضي، فلو لم يقل: شرعا حمل على القدرة الحسية فيلازم حتى يؤدي ذلك ~~القدر المقر به، ويوزع على الغرماء الأول، ويبقى حق المقر له في ذمته وعلى ~~هذا الأخير يحمل PageV03P104 # ما في م ر، ولا اعتراض اه. سم وح ف وع ش وشوبري حرر، فإن ما قاله ق ل غير ~~ظاهر؛ لأن غاية ما اقتضاه قوله: أقدر على وفائه شرعا أن الحجر وقع في غير ~~موضعه لخفاء ماله عند الحجر، وقد صرحوا بصحة الحجر حينئذ كما نقله سم على ~~المنهج. # (قوله لأنه يقبل إقراره) أي فيقبل تفسيره (قوله قبل الحجر) أي بعين أو في ~~الذمة (قوله أو بعده) أي بثمن في ذمته فيرد إن كانت الغبطة فيه له، وإلا ~~فالغرماء لا غبطة لهم في الرد حينئذ، بل في عدمه؛ لأن في الرد تفويتا من ~~غير عوض؛ لأن الغرض أن الثمن في الذمة، وجوز له الرد رعاية لمصلحته اه. ~~تأمل ليندفع ما قيل: كيف يتصور فيه غبطة، وهو تفويت محض على الغرماء، ~~وتصوير بعض شراح المنهاج بأن يكون ما يضارب به أكثر من قيمة المعيب مبني ~~على ضعيف. (قوله جواز رده) أي لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه (قوله بأن حجر ~~المرض أقوى) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث، فألحق ~~بالتبرعات المحضة. (قوله أقوى) يشكل عليه ما علل به عدم نفوذ ms1003 استيلاده من ~~أن حجر الفلس أقوى من حجر المرض، بدليل أنه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله، ~~إلا أن يفرق اه. ع ش. وقال الرشيدي لك أن تنازع في أن حجر المرض أقوى ~~للدليل المذكور، بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث، ليس لقوة حجر ~~المرض، بل لعدم تسلطهم على شيء، إذ ذاك؛ لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت، ~~ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك؟ ، فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر ~~المرض. # (قوله وإذن الغرماء إلخ) يرده ما تقرر من بطلان تصرفه، ولو بإذنهم إلا أن ~~يحمل على ما إذا انضم لإذنهم إذن الحاكم اه. شرح م ر # (قوله يبيعه) أي بقدر الحاجة (قوله: وكذا مال مديون) أي للقاضي بيعه لكن ~~لا يتعين كالمفلس، بل له إكراه الممتنع على بيع ما يفي بالدين اه. م ر ثم ~~ظهر أن ما هنا تبع فيه الرافعي وسيأتي. (قوله مديون) أي: أيسر وطالبه به ~~صاحبه ولو مرة وامتنع اه. م ر فلعل الأسيفع كان كذلك. PageV03P105 # قوله من دينه) أي حكم دينه، وهو وجوب الوفاء، والباء للبدل أي: رضي بدل ~~الوفاء وائتمان الناس له بقول الناس في حقه: إنه سبق الحاج أي سبق الحجاج ~~بالسفر للحج. (قوله وآخره حرب) بالتحريك، وهو غصب مال الإنسان وتركه لا شيء ~~له وروي بالسكون، كذا في النهاية. (قوله ويندب بيع إلخ) إلا إن تعلق بالسوق ~~غرض للمفلس فيجب م ر. (قوله لاحتمال إلخ) الأصل عدمه لكن لو تبين غريم ~~فالظاهر: بطلان البيع ع ش. (قوله لا بد إلخ) لأن بيعه حكم: بأنه ملكه، فلا ~~بد من سبق البينة عليه، والمعتمد أن بيعه ليس بحكم، فلا يتوقف على بينة ~~ثبوت الملك، وهذا مبنى المعتمد الآتي. اه. ق ل بزيادة. # (قوله وجوب القبول في المجلس) عبارة غيره: لو باع بثمن مثله ثم وجد راغب ~~في زمن الخيار وجب البيع له، فإن لم يبع له انفسخ البيع. (قوله ثم ~~بالحيوان) أي غير المدبر فيؤخره حتى عن ms1004 العقار وجوبا، ومثله المعلق عتقه ~~بصفة لاحتمال حصول الأداء بغير ما ذكر اه. ق ل وغيره. ويقدم جان على مرهون، ~~وهو على غيره ق ل. لكن الذي في م ر تقديم المرهون على الجاني، وهو المعتمد؛ ~~لأن تعليق الرهن أقوى؛ لأنه جعلي. # (قوله لا إن كان سلما) مثله كل ما لا يعتاض PageV03P106 # عنه كنجوم الكتابة والمبيع في الذمة والمنفعة في الذمة وما اشترط قبضه في ~~المجلس ق ل. وقوله: وما اشترط إلخ يصور هنا بأن بقيا بالمجلس، حتى حجر ~~القاضي وباع ماله وأراد القسمة. (قوله والظاهر خلافه) حمله السبكي على ما ~~إذا ظهر في التأخير مصلحة وما قبله على ما إذا لم تظهر، وهو المعتمد ع ش وم ~~ر. (قوله تقديم دين المعاملة) أي خوفا من أن يعود إلى الرق فيتأخر دينها في ~~ذمته إلى العتق، بخلاف دين الجناية، فإنه يتعلق برقبته سم. (قوله إلى صحة ~~التصرف) أي مع الحرمة عندما ذكره السبكي (قوله فلا يدخر إلخ) نعم إن حل قبل ~~القسمة ضارب صاحبه مع غيره م ر سم. (قوله لا يحل بالحجر) وكذا لا يحل ~~بالجنون على المعتمد، ويحل بالاسترقاق سم عن م ر. # (قوله من غير نقض) وقيل: تنتقض قياسا على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث، ~~فإنها تنتقض وفرق الأول، بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في ~~القيمة اه. ق ل ونوقش: بأن المقسوم القيمة المتعلق حقهم بعينها، فلا فرق ~~اه. من هامش شرح الروض.، وقد يقال: إن حق الغريم في الذمة بخلاف حق الوارث ~~فالأولى في كلام ق ل الذمة بذل القيمة فتأمل. (قوله فأخذ الأول عشرة) أي ~~بمقتضى نسبة أحد الدينين للآخر وهناك طريقة أخرى، وهي أن تنسب المال ~~الموجود إلى جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، فإذا نسبت ~~الخمسة عشر لمجموع الديون، وهو بما ظهر ستون وجدتها ربعها، فتعطي كل واحد ~~ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف، وربع العشرين خمسة، وربع الثلاثين سبعة ~~ونصف. # (قوله عاد ms1005 على كل إلخ) ظاهره : أن الآخذ ليس له إمساك ما أخذه ودفع غيره، ~~وأنه تبين أنه لم يملك نصف ما أخذه فيحرر. (قوله بنصف ما أخذه) إلا إن حدث ~~للمفلس مال فله أن يأخذ منه ما يساوي نسبة دينه ثم يقسم الباقي بين الجميع، ~~ففي مثال الشارح لو حدث له عشرون أخذ منها بقدر ما أخذوه، وهو خمسة عشر ~~وتقسم الخمسة بينهم بالنسبة اه. ق ل بإيضاح. (قوله كان ما أخذه الآخر إلخ) ~~أي وكان دين المعسر كالعدم (قوله ثلاثة أخماسها) لأن الدين مع اعتبار سقوط ~~دين أحد الخمسة كأنه خمسون فتنسب في المثال الثلاثون إلى الدين، فتوجد ~~ثلاثة أخماسه فيرجع على صاحب العشرين بثلاثة أخماس ما أخذه، وهو ستة. (قوله ~~نصف ما أخذه) لأنك إذا نسبت دينه لمجموع الدين كان سدسا فيستقر له من ~~الخمسة التي أخذها اثنان ونصف، هما سدس الخمسة عشر ويؤخذ منه ما زاد، وهو ~~اثنان ونصف تقسم PageV03P107 # بين صاحب العشرين والثلاثين بنسبة كل من الدينين إلى الآخر، فيأخذ صاحب ~~العشرين واحدا، وصاحب الثلاثين واحدا ونصفا اه. مرصفي (قوله بنسبته ~~دينيهما) أي أخماسا اه ق ل. # (قوله دون المتجددة) أي فنفقتها في ذمته إن لم يكن له كسب، كذا في بعض ~~حواشي المحلي. (قوله فإن إقرار إلخ) فرق ق ل: بأن السفيه ممنوع من التصرف ~~في الأموال لذاته، وإقراره بها باطل بخلاف المفلس. (قوله إلى فراغهما) أي ~~فراغ يومهما وليلته التي بعده، وإن وقعت القسمة في بعض ذلك اليوم، نعم إن ~~تعلق بماله حق كرهن لم يترك له شيء، ولا ينفق عليه منه اه. ق ل وم ر ~~والأولى إبقاء ما هنا PageV03P108 # على ظاهره للنص على باقي اليوم والليلة بعد. (قوله واكتسب) حيث اكتسب ~~بالفعل امتنع الإنفاق من ماله، ولو كان الكسب غير لائق اه. ع ش عن الخطيب ~~(قوله أنه لا ينفق عليه منه) أي بل يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه، إن كان ~~أصلا له، ولا يكلف بالنسبة لنفسه وزوجته؛ لأنه في حق نفسه هو الجاني ms1006 عليها ~~وفي حق زوجته هي قادرة على الفسخ اه. سم على المنهج. (قوله بأن اليسار ~~المعتبر إلخ) لأن الموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله، ~~وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه، والقادر على الكسب الواسع معسر ~~في الزوجة موسر في القريب قال بعضهم: ووجدنا المعسر ينفق على قريبه في صور ~~منها: أنه لو لم يكن له إلا مسكن وخادم، فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر في ~~نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها ما ~~لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة ~~الزوجة اه. من حواشي المنهج. # وقال الشيخ القويسني اليسار بالنسبة لنفقة القريب هو أن يملك زائدا على ~~كفاية يومه وليلته ما يفي بكفاية القريب، وإن كان معسرا بالنسبة للزوجة؛ ~~لأن يسارها هو أن يفضل دخله عن خرجه بما يكفي العمر الغالب فيسار القريب لا ~~ينافي إعسار الزوجة. (قوله إلا بعد الطلب) فلو أنفق بلا طلب فالأقرب أنه لا ~~يضمن ولا يرجع على من أنفق عليه لأخذه حقه اه. ع ش على م ر. (قوله دست) أي ~~جملة، وهي كلمة فارسية (قوله ويزاد في الشتاء إلخ) أي إن وقعت القسمة في ~~الشتاء سم وقال ق ل PageV03P109 # على الجلال: يزاد ذلك، وإن وقعت القسمة في الصيف. # (قوله ويؤجر وجوبا إلخ) وأفتى الشهاب الرملي: بأن المفلس لو كان له وظائف ~~اعتيد النزول عن مثلها بدراهم، كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماء ~~اه. سم. (قوله وقضية هذا إلخ) حاصله أن قضية إيجار نحو الموقوف مرة بعد ~~أخرى استمرار الحجر فيه إلى أن يوفى الدين بمعنى: أن للقاضي إذا لم يبق غير ~~نحو الموقوف فك الحجر فيما عداه واستبعده الشيخان أي: بل ينبغي له الفك فيه ~~أيضا، إذا لم يكن مؤجرا ثم بعد ذلك يؤمر المدين بإيجاره، فلذلك قال النووي ~~في المنهاج: والأصح وجوب إجارة أم الولد والأرض الموقوفة عليه وقال في ~~الروضة ms1007 عن الغزالي إنه يجبر على إجارة الوقف فجعل المخاطب بذلك نفس المدين ~~لكونه بعد الفك، أما قبله فالمخاطب به القاضي، فقد علمت أن الاقتضاء ~~والاستبعاد إنما هما في خصوص نحو الموقوف بعد فك الحجر في غيره اه. ع ش ~~ورشيدي معنى وبه يعلم رد ما في ق ل على الجلال (قوله إدامة الحجر) أي: بأن ~~لا يفكه القاضي وقوله: وهو كالمستبعد أي أنه ينبغي أن يفكه، لا أنه ينفك ~~بنفسه قال حجر وإذا لم يبق غير الموقوف والمؤجر للقاضي فكه اه. # وقال بعض مشايخنا: لا يجوز فكه قبل وفاء الدين اه. ق ل. (قوله وإن كان ~~إلخ) إن كان المراد أن ماله يزيد على ما ذكر بتلك المنافع لتيسر الأداء ~~منها حالا، فهو ممنوع، إذ ليس فيما هنا ما يفيد ذلك، بل الكلام فيما توفي ~~أجرته شيئا فشيئا، وإن كان المراد أنه يزيد باعتبار ما يحصل من الأجرة شيئا ~~فشيئا فمسلم. (قوله وأفتى الغزالي إلخ) أي جوابا لسؤال: هل تؤجر بأجرة ~~معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل اه. عميرة (قوله بما تعدى فيه) كأن ~~غصب شيئا وتلف، ولو في مباح أو اقترض شيئا لمعصية، وإن صرفه في مباح. (قوله ~~فيلزمه إلخ) أي من حيث الخروج من المعصية، لا من حيث الدين فيكلف الكسب ~~بوجوب التوبة، وهي لا بد فيها من رد المظالم، ومنه رد ما اقترضه ليصرفه في ~~معصية، وإن صرفه في مباح ع ش وم ر معنى وقوله: وهي لا بد فيها من رد ~~المظالم، أو رد عليه الجاني فإنه تصح توبته، وإن لم يسلم نفسه للقصاص؛ ~~لأنها معصية متجددة قاله في الخادم. اه. عميرة على PageV03P110 # المحلي. وقد يفرق بين عدم التسليم وعدم قضاء الدين فتأمل. # (قوله يحل عرضه) أي بنحو " يا ظالم " " يا مماطل " شرح م ر. (قوله ~~ونحوهما) كالوصي م ر. (قوله فبعجز إلخ) رد بأنه متى ثبت للوالد مال أخذه ~~القاضي قهرا، وصرفه إلى دينه وقضيته: أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه ~~لاستكشاف الحال، ms1008 وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم: لا ~~يعاقب الوالد بالولد، يأباه شرح م ر على المنهاج. (قوله المكاتب إلخ) مثله ~~المريض والمخدرة وابن السبيل، فلا يحبسون كما اعتمده الوالد - رحمه الله - ~~وأفتى به، بل يوكل بهم ليترددوا، ولا الطفل أو المجنون ولا أبوهما لئلا ~~يضيعا اه. شرح م ر على المنهاج. # (قوله استعدى) أي طلب من مسافة العدوى (قوله وكان حضوره إلخ) أي بأن لا ~~يتيسر له العمل في الطريق اه. ح ف. (قوله ويؤخذ إلخ) أقره م ر (قوله بأن ~~لزمه إلخ) لو عهد له معاملة لم يلزم الدين في مقابلة مالها. فهل هي كما لو ~~عهد له مال، فلا يصدق؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو يصدق؛ لأن ~~تلك المعاملة لا تعلق لها بالدين الوجه الأول، وجزم م ر بالثاني، وأنكر ~~الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه سم، ويؤيد الثاني قول حجر: إن تصديقه ~~باليمين مفروض على المنقول المعتمد فيما إذا لم يعهد له مال أصلا. (قوله في ~~مقابلة مال) لأن الأصل بقاؤه. نعم محل ذلك في مال يبقى أما غيره كلحم ونحوه ~~فهو من القسم الآتي، فيقبل فيه قوله: بيمينه اه. شرح م ر. (قوله طلبت) هذا ~~إن لم يكن المال لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة، وإلا لزمه الحلف وإن لم ~~يطلب اه. حاشية ق ل على الجلال. (قوله لا يحلفه ثانيا) هذا إن ادعى بقدر ~~مساو لما ادعاه الأول أو أكثر، فإن ادعى بأقل حلفه؛ لأنه لا يلزم من إعساره ~~بالأكثر إعساره بالأقل، كذا يؤخذ من سم على المنهج. # (قوله بذهاب ماله) أي الذي أقر بالملاءة PageV03P111 # به، ولا يكفي أنها تعلم ذهاب ماله؛ لأنها ربما تعلم ذهاب ماله، لكن لا ~~تعلم ذهاب ما أقر بالملاءة به اه. من حواشي المنهج. (قوله أنه استفاد مالا ~~إلخ) قيده بعضهم بأن يبينوا الجهة التي استفاده منها. (قوله حتى يشهد إلخ) ~~يحرر هل هو للاحتياط أيضا؟ لأن من ادعى الفقر يعطى بلا ms1009 بينة. غايته اليمين ~~إن اتهم أو؛ لأنه هنا ادعى التلف بالجائحة. (قوله قال البلقيني إلخ) رده م ~~ر، بأن ما ذكره من الصنيع إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب ومفت مذهبه ~~مذهب الحاكم فيه، وأنى له بشاهدين يخبران باطنه كذلك، فلو نظرنا لما ذكره ~~لتعذر وتعسر ثبوت إعساره، وفيه من الضرر ما لا يخفى، فكان اللائق بالتخفيف ~~ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها؛ لأن المراد ~~الإعسار في هذا الباب؛ ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة ~~به لم يخف على دائنه غالبا، فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن ~~التفاوت بذلك لا ينظر إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها اه. وقال حجر ~~وينبغي أن لا يكتفى منه أي الشاهد بالإجمال كالعجز الشرعي خلافا للبلقيني، ~~بل لا بد من بيان ذلك، وإن كان عالما موافقا للقاضي؛ لأن الإجمال ليس من ~~وظيفة الشاهد، بل وظيفته التفصيل ليرى فيه القاضي ويحكم بمعتقده كما سيأتي. ~~(قوله سواء إلخ) أي يعتمد قول الشاهد أنه خبير بباطنه قال م ر: وإن عرفه ~~القاضي كفى (قوله أولى إلخ) لصدقه بالواحد والمرأة والنسوة. # (قوله في كل معاوضة إلخ) أي والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال ~~تعذر حصوله بالإفلاس اه. ق ل على الجلال (قوله العود إلى متاعه) ، ولو أراد ~~العود إلى بعضه دون الباقي مع وجود الكل مكن منه؛ لأن PageV03P112 # مال المفلس مبيع كله، كذا في المحلي وق ل عليه. (قوله النكاح) كأن تزوج ~~امرأة بصداق في ذمته ثم حجر عليه، فلا فسخ ع ش. (قوله والخلع) كأن اختلعت ~~بشيء في ذمتها ثم حجر عليه، فلا فسخ. (قوله ليست في معنى المنصوص) لانتفاء ~~العوض في نحو الهبة ولتعذر استيفائه في البقية لفوات المقابل، كذا عللوا، ~~وهو ظاهر في الصلح عن الدم لفوات القصاص بالإسقاط وفي الخلع لفوات البضع ~~بالبينونة، وأما في النكاح فللأغلب، وهو ما إذا كان بعد الدخول، أما إذا ms1010 ~~كان قبله فلم يفت اه. ق ل بإيضاح. (قوله بإعسار زوجها بالمهر) ويتحقق ~~الإعسار به إذا كان محجورا عليه بقسمة ماله لا بمجرد الحجر، لوجود المال مع ~~احتمال حدوث مال أو مسامحة غريم، وأما الفسخ بالإعسار بالنفقة، فلا يكون ~~إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتي في النفقات، هذا ما ~~استقر به ع ش على م ر وبه يندفع ما أطال به المحشي (قوله كخيار العتق) أي ~~من PageV03P113 # عتقت وزوجها رقيق. (قوله فلو أجاب) أي المتبرع من الغرماء أو غيرهم، أما ~~إذا أجاب الغرماء غير المتبرعين ثم ظهر غريم، فإنه يزاحمه اه. م ر. (قوله ~~لم يزاحمه) لأن ما أخذه، وإن دخل في ملك المفلس على القول به لكن دخوله ~~ضمني، وحقوق الغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه أصالة مع أن الأصح عدم ~~دخوله في ملكه اه. م ر. (قوله لم يلزمه إجابته) لاحتمال ظهور غريم يزاحمه، ~~كذا قالوا وانظر كيف يؤديه من التركة والفرض أنه مدين معسر؟ وقد يقال: ~~يؤديه من ماله الذي كان يترك له في حياته كمؤنته حرره. (قوله بتقديم ~~القصار) فيما إذا لم يفعل المستأجر عليه، وهو القصارة وأراد الفسخ فقالوا: ~~نقدمك ولا تفسخ. (قوله لزوم إجابتهم) ؛ لأنه لا ضرر عليه بفرض ظهور غريم ~~آخر لتقدمه عليهم. اه. . شرح م ر. وفيه أنه إن كان المراد أنه يتقدم على ~~جميع الغرماء حتى من يظهر بعد فقضية ذلك: أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه ~~بكل حال، فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من ~~الفسخ مطلقا، إن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين، فلا وجه لإجباره ~~مع احتمال ظهور المزاحم، وحينئذ فيتعين تصوير المسألة بما صور به الزيادي، ~~وهو أنه كان قصر الثوب بالفعل قبل الحجر وزاد بسبب القصارة، ثم حجر فأراد ~~أن يفسخ عقد الإجارة ليكون شريكا بقيمة القصارة فقال له الغرماء: نقدمك ~~ونكون نحن شركاء صاحب الثوب أي بأن كان الثوب لبائع آخر ms1011 قبل الحجر PageV03P114 # أيضا وفسخ بعده، فيكونون شركاء له بقيمة القصارة، ولا إشكال حينئذ في ~~الجواب فتأمل. # (قوله من الرد بالعيب) أي فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشتري ثم ~~ظهر بها عيب وفسخ، فلا يرجع البائع في الحمل بمعنى: أنه يبقى للمشتري يأخذه ~~إذا انفصل وقوله: والرهن أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل، فإنه لا يكون رهنا، ~~ورجوع الوالد في الهبة بأن وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها، ~~فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل. (قوله لحذر التفريق) لأن مالكهما واحد، ~~وهو المفلس، فلا بد من مقارنة عقد البيع للرجوع كأن يقول: اشتريت الولد ~~بكذا ورجعت في أمه فيقول: بعتك، فإن تأخر عقد البيع عن الرجوع لزم التفريق، ~~وهو ممتنع، ولو في لحظة م ر. وقول ق ل: إن المالك مختلف حيث ثبت الرجوع في ~~الأم ممنوع تدبر. (قوله وإن رأى البائع إلخ) يفيد أنه المخير وعبارة بعضهم: ~~يجبر المفلس على ما طلبه (قوله وحدها) أي موصوفة بأنها ذات ولد؛ لأنها تنقص ~~به، وقد استحق الرجوع فيها ناقصة اه. شرح م ر. # (قوله لسبق حقه) لأنه يثبت بنفس البيع (قوله في زمن الخيار) أي للبائع أو ~~لهما، بخلاف ما إذا كان للمشتري وحده. (قوله ويلزم عليه) أي يلزم على صحة ~~الرجوع زمن خيار البائع أو خيارهما، لجواز فسخ البائع حينئذ صحة الرجوع إذا ~~باعه المفلس لآخر، ولو في غير زمن الخيار؛ لأن للمفلس الرجوع على المشتري ~~بسبب الحجر عليه ويرد: بأن صحة الرجوع لبائع المفلس في زمن الخيار إنما هي ~~لكون الملك لمفلس، إذا كان الخيار له أو موقوفا، إذا كان لهما، فإن الملك ~~على كل لم ينتقل بخلاف الملك في مسألة الحجر، فإنه انتقل للمشتري تدبر. # (قوله ويلزم عليه) أي على ما قاله الماوردي في مسألة القرض، إذ هي التي ~~خرج فيها عن ملك المفلس؛ لأن القرض يملك بالقبض، فهي التي توافق ما هنا اه. ~~رشيدي. على م ر، وهو بعيد فالأولى ما كتبناه. (قوله ms1012 صح) في الروضة، هو ~~المعتمد وإنما امتنع العود هنا وفي الهبة؛ لأن الرجوع خاص بالعين دون البدل ~~وبالزوال زالت العين فاستصحب زوالها بخلافه في البيع والقرض اه. تحفة. ~~(قوله وعليه إلخ) أي الأول، وهو ضعيف أما لو قلنا بما صححه في الروضة ~~فيتعين الثاني PageV03P115 # سم. على المنهج. (قوله امتنع عوده) فإن زال إحرامه رجع (قوله أولى) لثبوت ~~حقه بالبيع، فهو سابق على ثبوت حق البائع بالحجر. (قوله أي المفلس) مثله ما ~~لو اختلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، بخلاف ما لو خلطها أجنبي أو البائع، ~~فإن البائع في الأولى يرجع على المفلس بأرش النقص ويضارب به، ويرجع به ~~المفلس على الأجنبي ويغرم البائع في الثانية أرش النقص للغرماء حالا ثم إن ~~رجع في العين ضارب بما غرم، وإن لم يرجع فيها ضارب لكل الثمن اه. ق ل وع ش ~~على م ر وسيأتي في قوله: لا لنقص فعلا. (قوله بمثل أو بدونه) ولو لبائع ~~آخر، إذ لكل الرجوع في حقه، وإذا رجع لا يستقل بالأخذ؛ لأنه صار بالرجوع ~~شريك المفلس وأحد الشريكين لا يستقل بالأخذ، بل يطلب من القاضي فيفرز له ~~نصيبه اه. ع ش. # (قوله بمثل) خرج ما لو خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز ~~القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف اه. أي فيضارب اه. ع ش، وإنما لم يجعل ~~المخلوط بمثله كالتالف كما في الغصب لئلا يلزم ضرر البائع؛ لأن سبيله ~~المضاربة وأموال المفلس لا تفي بديونه اه. ق ل. (قوله ما لو قل الخليط جدا ~~إلخ) ضبط بما يقع به التفاوت بين الكيلين، وضابطه: أن يكون المبيع لوكيل ~~أولا ثم ثانيا جاء أحدهما دون الآخر، فذلك القدر يحصل به التفاوت بينهما، ~~بخلاف ما لو نقص في كل من المرتين، فلا يقال: إن النقص حصل به التفاوت بين ~~الكيلين، إذ الكيل في المرتين على صفة واحدة اه. من حواشي المنهج. # (قوله إن كان لصاحبه) هو البائع الراجع (قوله استحق بدلا) لأن له على ~~الفاعل الأرش. PageV03P116 # قوله ms1013 قيمته مائتان إلخ) فتكون القيمة قدر الثمن مرتين في المثال الأول، ~~أو الثمن قدرها مرتين في الثاني. (قوله والأعواض) أي كالأرش والثمن هنا ~~يتقسط بعضها كالأرش على بعض كالثمن باعتبار القيمة. (قوله فلو زادت إلخ) ~~هذا إذا كانت الزيادة بسبب الإغلاء، فإن كانت بسبب ارتفاع سوق الزيت، فلا ~~شيء للمفلس في الزيادة أو بسبب ارتفاع سوق الزيت والإغلاء معا وزعت عليهما، ~~ومثل ما إذا كانت بسبب الإغلاء ما إذا كانت لا بسبب شيء، فإنها للمفلس كذا ~~يؤخذ من التحفة، وق ل على الجلال على تناقض في ق ل فراجعه. (قوله لأنها قسط ~~الرطل الذاهب) وهو ما زاد بالطبخ في الباقي شرح روض. PageV03P117 # قوله ما يفوز به البائع) أي: في غير هذه المسألة من الزيادة المتصلة ~~الحادثة عند المشتري. (قوله يقدر كالموجود) أي حتى يفوز به البائع في غير ~~ما هنا، وأما ما هنا فيقدر ذلك لرجوع البائع به، وإن كان لا فوز فيه؛ لأن ~~اعتبار الزيادة ينقص الأرش، وقد يقال: إن البائع هنا فاز بالزيادة أيضا، ~~فإنه أخذ في المثال مائتين بعد ما كان يأخذ، لولا الزيادة على قيمته يوم ~~العقد مائة، وإن كان ذلك ينقص الأرش. (قوله وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة ~~تخريجا إلخ) الاعتراض من جهة الاستقامة بناء على التخريج المذكور، وأما ~~الحكم: وهو اعتبار يوم الرجوع في قيمة الموجود فمسلم لما مر من أن زيادته ~~للمشتري. PageV03P118 # قوله من اثنين) أي من عبدين اشتراهما وتلف أحدهما. (قوله وبقي النصف) أي ~~وقبض النصف (قوله لخبر) لفظه: وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ~~اه. م ر. (قوله بهذه الصورة) أي صورة التلف، بل يأتي مع بقائهما وقبض بعض ~~الثمن. (قوله فيما إذا قبض بعض الثمن) أي بجميع صوره بقي الكل أو تلف ~~البعض. (قوله قول مخرج) أي على الصداق فيما إذا أصدقها عينا ثم طلقها قبل ~~الدخول، وقد تلف نصفها، فإنه يرجع في نصف النصف الباقي وربع قيمة العين، ~~وفرق بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل ms1014 فيلزم ضرر البائع اه. ق ل وغيره. # (قوله رجع في الأرض ويبذل القيمة) عبارة الشرحين PageV03P119 # والروضة: على أن يتملك، وهي تقتضي الاشتراط قال ع ش: وهو الظاهر وإذا لم ~~يتملك بعد ذلك نقض الرجوع على ما هو الظاهر أيضا اه. ع ش معنى، وقضية ~~اشتراط ما مر أنه إذا لم يأت به مع الرجوع لا يصح الرجوع اه. ع ش. (قوله أو ~~قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وإن امتنع من شيء ثم عاد إليه على الأوجه، ~~وفورية حق الرجوع إنما يكون إذا لم يخير بين أشياء لاقتضاء ذلك التروي ~~بينها، وهو لا يناسبه الفورية حجر (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين ~~الأمرين، وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛ ~~لأنه نوع ترو وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره ~~اه. ق ل. (قوله بالقيمة) أي وقت التملك قائما مستحق القلع بالأرش لا مجانا. ~~(قوله بأرش لا مجانا) لأنه لو قدم مستحق القلع مجانا لأضر بالمفلس وساوى ما ~~ذكره الشارح بقوله: وليس له إلخ وأيضا هو إن قلعه لزمه أرش النقص، فلا بد ~~أن يقوم بهذه الصنعة. # (قوله فهل إلخ) نقول: وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر أحد السلعتين تكون ~~الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ، وهي الزيادة بسبب الصنعة لمن ~~ارتفع سعر سلعته على المعتمد. أو لهما على مقابله وعليه أي المقابل تكون ~~الشركة أثلاثا في هذا المثال، نظرا إلى قيمة الثوب والصبغ، سواء أساوت ~~الزيادة بسبب الصنعة قيمتها أم نقصت أو زادت، اه. شيخنا اه. جمل على ~~المنهج، وعليه فقول الشارح الآتي: فإن زادت بارتفاع سوقهما إلخ يأتي أيضا ~~على قول الاشتراك خلافا لسم على التحفة. نعم كون محل الخلاف الزيادة بسبب ~~الصنعة بعيد من الشرح هنا، وفيما يأتي فإنه كالصريح في أن محله الزيادة ~~بسبب الصبغ، لكن كلام الناشري يدل للأول، فإنه كتب على قول الحاوي: فإن صبغ ~~الثوب أو عمل محترما فشريك بالزائد ما نصه: هذا ms1015 إن حصلت الزيادة بسبب ~~الصنعة في الصبغ، فإن كانت في الثوب فقط، فهي لصاحبه، أو في الصبغ فقط، فهي ~~لصاحبه، وإن كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته اه. المقصود منه ~~فليتأمل وليراجع. ثم رأيت صنيع الروضة صريحا في أن هذا الخلاف في الاشتراك ~~بقيمة الثوب وقيمة الصبغ وعبارته: الحال الأول أن يكون الثوب يساوي أربعة، ~~والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ستة وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ ~~للمفلس؟ أو يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث لتعذر التمييز؟ ، وجهان. ثم قال: ~~الثالث مثل أن تصير قيمته مصبوغا ثمانية، فالزيادة حصلت بصنعة الصبغ، فإن ~~قلنا: الصنعة عين، فالزيادة مع الصبغ للمفلس، فيجعل الثمن بينهما نصفين، ~~وإن قلنا: أثر فوجهان. أحدهما: يفوز بالزيادة البائع، فله ثلاثة أرباع ~~الثمن وللمفلس ربع، وأصحهما وبه قال الأكثرون: يكون للبائع ثلثا الثمن ~~وللمفلس ثلثه؛ لأن الصنعة اتصلت بهما فوزعت عليهما اه. # والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس، وهو ما اقتصر عليه ~~الشارح في قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ فعلم أن ما قاله الجمل عن شيخه، ~~إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الثوب والصبغ ومع ذلك هو وجه ضعيف ~~وحينئذ، فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع ~~سوق أحدهما وعدمه، وأما كون البائع يأخذ مقدارا من المصبوغ يساوي قيمة ~~الثوب غير مصبوغ ويترك الباقي للمفلس، كما في الزيت المختلط فلم أر من صرح ~~به، وإن كان مقتضى التشبيه فليراجع، ثم رأيت ق ل قال: ويترتب على كونها ~~شركة مجاورة أي أن الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه أنه لو زادت القيمة بارتفاع ~~سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة. # وأما ما زاد PageV03P120 # لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس (قوله قنع به) لأنه نقص حصل في يد ~~مالكه كالتعيب. (قوله إن زادت بالصبغ) مثله في هذا التفصيل القصارة كما في ~~الروضة وغيرها. (قوله إذ لا يجوز) لعدم دخولهما تحت قدرة الأجير. (قوله عند ~~عدل) أي يتفقان عليه أو ms1016 يعينه الحاكم. # (قوله يتلف) أي بآفة أو بفعله، بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له، ~~والأوجه في إتلاف الأجنبي أن القيمة التي يضمنها الأجنبي، إن زادت PageV03P121 # بفعل الأجير لم تسقط أجرته، وإلا سقطت اه. شرح م ر. (قوله حيث يفسخ ~~القصار إلخ) أي ليرجع إلى عمله؛ لأنه عين كما تقرر. اه. . شرح الإرشاد. ~~(قوله إذا فسخ ولم تزد) عبارة شرح الروض كما يضارب به إذا لم تزد القيمة ~~ولم يذكر الفسخ، إذ لا فائدة فيه كما في الحاشية. ### | [باب الحجر] # (قوله: من التصرفات المالية) الأولى: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال ~~حجر؛ لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون دون ~~الصبي، والسفيه، فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية إذ يصح من ~~السفيه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت ومن الصبي الإذن في دخول الدار ~~ونحوه وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن أنه منع من غير التصرفات المالية ~~أيضا كعدم صحة قول الصبي غير ما مر، والجنون مطلقا بأن ذلك لسلب عبارتهما ~~وهو معنى زائد على الحجر تأمل (قوله: في ثلثي ماله) أي حيث لا دين فإن كان ~~دين مستغرق حجر عليه في جميع ماله بالنسبة للتبرعات لا بالنسبة لتقديم بعض ~~الغرماء على بعض وإن لم يوف ماله بدينه فلا يزاحم المتقدم غيره وإن كان عند ~~استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه التسوية إذ لا يلزم من عدم المزاحمة ~~جواز الإقدام. اه. سم عن حجر وع ش على م ر (قوله: يوم الخندق) هو في السنة ~~الرابعة قبيل آخرها على الأرجح ومعنى PageV03P122 # أجازني: أذن لي في الخروج. اه. ق ل على الجلال (قوله: أنها تقريب) اعتمد ~~م ر أنها تحديد وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا يسع أقله مع الطهر ~~وجوده كالعدم بخلاف هذا. # (قوله: حلف عند التهمة) انظر المسوغ هنا دون ما قبله (قوله: بستة أشهر ~~ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبل الطلاق) أي بلحظة وصورة ~~المسألة ms1017 أن الوضع تأخر بعد الطلاق ستة أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل ~~الطلاق وما بعده وإلا حكمنا به مما قبل الطلاق بما يسع أقل مدة الحمل إلى ~~حين الوضع. اه. سم على حجر (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستثنى مما ~~قبله ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة ~~بقوله: ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق ~~بلحظة. اه. رشيدي. # (قوله: وإن أمنى بذكره وحاض بفرجه إلخ) مثله ما إذا أمنى بهما جميعا اه ع ~~ش على م ر (قوله: وإن وجد أحدهما إلخ) عبارة شرح المنهج وإن وجد أحدهما فلا ~~وهي صادقة بست صور؛ لأن وجود المني وحده إما من الذكر، أو من الفرج، أو ~~منهما وكذا يقال في وجود الحيض. قال الجمل في حاشيته: ويزاد ثلاثة أخرى ~~وهي: ما إذا وجدا معا من الذكر، أو الفرج، أو المني من الفرج، والحيض من ~~الذكر فالحكم في الجميع عند الجمهور، أنه لا يحكم بالبلوغ اه وبه تعلم قصور ~~عبارة الشارح إلا أن يراد بالفرج ما يعم الذكر ومع ذلك لا تخلو عن إجمال ~~لكن في عد الشيخ ما إذا خرج المني منهما من صور عدم الحكم بالبلوغ نظر بل ~~يحكم فيها بالبلوغ كما في ع ش بخلاف ما إذا وجد الحيض منهما؛ لأن أحدهما لا ~~يصلح له (قوله: لجواز أن يظهر إلخ) يعني أنه يحتمل أن يكون الأول زائدا ~~وخروج المني من غير طريقة المعتاد مع انفتاح الأصلي لا أثر له (قوله: كما ~~يحكم بالاتضاح به) فرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم ~~بالذكورة، والأنوثة بأن PageV03P123 # احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته # فإذا ظهرت صورة مني به، أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة، أو ~~الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا يحكم بالبلوغ؛ ~~لأن الأصل الصبا فلا نبطله كما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم ~~عليه مع ms1018 أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة. اه. شرح م ر (قوله: ~~ثم يغير إن ظهر خلافه) يعني أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ~~ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض ~~للمني قال في شرح الروض: فإن قلت: لا منافاة بين الحيض وخروج المني من ~~الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد. قلت ذلك ~~محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا وفيه إشارة إلى أن خروج المني من غير ~~طريقة المعتاد مع انفتاح المعتاد لا يكون بلوغا. اه. حاشية منهج (قوله: ~~ولهذا إلخ) إذ لو كان بلوغا حقيقة لم تسمع البينة (قوله: لو لم يحتلم) أي ~~علم أنه لم يحتلم سم (قوله: لو لم يحتلم) أي بأن أخبر بأنه لم يحتلم، أما ~~لو لم يخبر بشيء فإنه يكون علامة على بلوغه بالاحتلام أي يحتمل أنه احتلم ~~وهذا الإنبات علامة عليه؛ لأن المعتمد أنه علامة لأحد البلوغين مبهما ما لم ~~تقم تلك البينة ولم يخبر بما مر وإلا كان علامة للبلوغ بالاحتلام كذا بخط ~~شيخنا ذ بهامش المحلى. # (قوله: وشهد عدلان إلخ) قال في شرح المنهج: قضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن ~~وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا والثاني: أنه أمارة للبلوغ بالاحتلام ~~قاله الإسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما اه وهذا الأخير هو ~~المعتمد وقوله: وقضيته أي قضية قولهم شهد عدلان أن مفهومه أنه لو لم يشهد ~~عدلان بما ذكر حكم ببلوغه الخمسة عشر لكن فيه أنه لو كان أمارة كان جارحا ~~في البينة إلا أن يقال: إن البينة أقوى ولا ضرر في تخلف الأمارة عند ~~قبولها؛ لأن الأمارة لا تطرد بخلاف العلامة. ولو سلم أنها علامة فهي عند ~~عدم شهادة البينة، كذا قيل. وفي الأخير شيء، تأمل (قوله: لسهولة إلخ) أي ~~الشأن عدم ذلك فلا ينافي اطراد الحكم فيمن لم يوجد له قريب من المسلمين ~~(قوله: إلى القتل) أي في الحربي، أو ms1019 ضرب الجزية في الذمي وهذا أغلبي وإلا ~~فالأنثى، والخنثى لا يقتلان ولا جزية عليهما. اه. شوبري، ثم رأيت قوله: ~~وهذا إلخ. # (قوله: وقت إمكان الاحتلام) هذا يناسب القول بأنها دليل البلوغ ~~بالاحتلام، أو بأحدهما مبهما دون القول بأنها دليل البلوغ بالسن سم (قوله: ~~وطولب إلخ) أي أراد الإمام أن يضرب بها عليه فادعى ما ذكر (قوله: واللحية) ~~أي ليست علامة PageV03P124 # بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت ~~علامة أدى إلى تفويت المال، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات ~~العانة كما في ع ش (قوله: لما كشفوا إلخ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه ~~المذكورات (قوله: بشرط كونه أمينا) دائم الصدق (قوله: كالمكلف) # التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من ~~ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. اه. ع ش (قوله: إذا عين إلخ) ويجب أن ~~يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا ~~ضمن ولا بد من الصرف. اه. سم على المنهج. # (قوله: وجنب الطفل إلخ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع ~~من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة ~~وشرطها الإسلام؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي ~~- رضي الله عنه - ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه ~~البيهقي اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا ~~ولعل الدليل على صحة تكليف سيدنا علي كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ ~~ذاك أمر ندب فليراجع (قوله: مستحب) وقيل واجب واختاره الأذرعي ومحل الخلاف ~~من أسلم بدارنا أما من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعا صرح به ~~في الخادم. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر # (قوله: بدينار دون ما زاد) خلافا للعباب ق ل (قوله: وصلحه من قود إلخ) ~~قياسه فداؤه نفسه من ms1020 الأسر بمال ولو ساوى ديات. اه. حاشية شرح الإرشاد. # (قوله: ويصح توكيله وقبول النكاح) أي ولو بغير إذن وليه. اه. ع ش (قوله: ~~دون إيجابه) ولو بإذن وليه م ر (قوله: فوجهان إلخ) حاصل المعتمد أنه يصح ~~قبوله للهبة دون الوصية، والفرق أن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه؛ ~~لأنها تملك بالقبول؛ ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة ~~فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فوري، ثم إن القابض فيهما الولي ~~فلو سلم الواهب، أو وارث الوصي السفيه ضمن الوارث دون الواهب؛ لأن الموصى ~~به قد ملك بقبول الولي ولم يوجد قبض صحيح ولا يملك الموهوب إلا بالقبض ~~الصحيح ولم يوجد فلم يخرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده م ر والرشيدي فالحاصل أن ~~كلا من قبول PageV03P125 # الهبة، والوصية تصرف مالي وإنما جاز قبوله للهبة؛ لأنها لا تملك إلا ~~بالقبض، ولكون قبولها فوريا، بخلاف الوصية فيهما. وعلى كل فالقابض هو الولي ~~فلا يجوز لوارث الموصي ولا للواهب التسليم للسفيه فلو سلماه ضمن الأول دون ~~الثاني؛ لأن الموهوب لم يخرج عن ملكه لعدم القبض المملك. # (قوله: في الهبة) ؛ لأنه لا تملك في قبولها إذ لا تملك إلا بالقبض بخلاف ~~الموصى به يملك بالقبول وليس هو أهلا للتملك اه م ر (قوله: قال: الإمام ~~إلخ) معتمد وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي ومثل الطعام ~~غيره مما تدعو إليه الضرورة كالملبوس كما في شرح الروض ولا يقال: إن ~~الضرورة تجوز الأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة؛ لأنا نقول: قد يمتنع ~~البائع من التسليم بالعقد الفاسد؛ لأنه لا يملك به الثمن المعين (قوله: ومن ~~كل إقرار) أما لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف مالا في سفهه فيلزمه الآن ~~قطعا كما نقله في زيادة الروضة عن ابن كج كذا في بعض حواشي المنهج فراجعه ~~(قوله: فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه) الحاصل المعتمد أنه لا يصح إقراره ~~بدين عن معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر، أو بعده وكذا بإتلاف ms1021 المال ولا ~~يؤاخذ به لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزم بمعاملة حال الحجر وإلا ضمنه باطنا ~~كذا قاله شيخنا الرملي وتبعه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال. # وقوله وإلا إلخ أي بأن كان المقر به تقدم سببه على الحجر، أو كان المتلف ~~غير مأخوذ بعقد فاسد بأن غصبه مثلا؛ لأنه لم يسلطه على إتلاف فضمن باطنا ~~بخلاف ما إذا اشترى، أو اقترض حال الحجر وقبض وتلف المأخوذ في يده، أو ~~أتلفه فلا ضمان ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله، أو جهل؛ لأنه سلطه ~~عليه بالعقد الفاسد مع تقصيره وبه يعلم اندفاع توقف ق ل فراجعه. اه. ثم محل ~~عدم الضمان بالمعاملة حال الحجر ما لم يكن معامله سفيها أيضا وإلا ضمن ~~مطلقا سم على المنهج أي إلا إذا كان سفهه بعد رشده ولم يحجر عليه قاض وإلا ~~فلا ضمان كما في شرح الإرشاد لحجر وعبارته: ويضمن القابض منه وإن جهل لا هو ~~ما قبضه من رشيد، أو سفيه بعد رشده ولم يحجر عليه قاض وتلف ولو بإتلافه له ~~في غير أمانة قبل المطالبة برده وإن انفك الحجر اه وقوله: في غير أمانة ~~احتراز عن الوديعة فإن المالك لم يسلطه على إتلافها وقوله : قبل المطالبة ~~إلخ عبارة غير ظاهرة وعبارة شرح م ر أما لو بقي بعد الرشد ثم أتلفه ضمنه ~~وكذا لو تلف وقد أمكنه رده فتأمل # (قوله: فلا يثبت بقوله:) أي لا يفيد موافقته له وإقراره به ثبوته حتى ~~يتوصل لذلك بطلب تحليفه. اه. سم. # (قوله: ومال إليه إلخ) واختاره الأئمة الثلاثة. اه. ق ل على PageV03P126 # الجلال # (قوله: الاكتفاء إلخ) أي في جواز ترك القاضي لهما على الولاية أما لو ~~طلبا منه التسجيل فلا بد من إثباتها. اه. شرح الروض (قوله: وقال في محل ~~آخر: إلخ) ضعيف. اه. سم بهامش شرح الروض (قوله: ثم الوصي) ، ولا يكفي فيه ~~إلا العدالة الباطنة سواء التسجيل وعدمه بخلاف الأب، والجد كما مر (قوله: ~~مكان اليتيم إلخ) لعل مراده أنه ms1022 إذا كان لليتيم عقار في بلد قاضي المال ~~كانت ولاية إجارته لقاضي بلد المال دون قاضي بلد الصبي؛ لأنه ليس في محل ~~ولايته كما قاله ع ش على م ر (قوله: بالآجر والطين) معتمد سواء كان عادة ~~البلد، أو لا م ر وفي الحاشية عنه اعتبار المصلحة (قوله: لا بالجص) سواء ~~كان مع لبن وآجر؛ لأنه لا ينتفع به بعد الانهدام بخلاف الطين م ر (قوله: أو ~~الحاكم) ، أو وجد وكان غير أمين. اه. م ر. # (قوله: ولم يعودا إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه: وانعزل كل من الأولياء حتى ~~القاضي بخلاف الإمام الأعظم PageV03P127 # بالفسق وانعزل كل حتى الإمام بجنون ونحو إغماء وعاد أب وجد انعزل بأحدهما ~~بعود ضده لا نحو قاض ووصي # (قوله: بالغبطة) لو عبر بالمصلحة كان أولى إذ لا يمتنع إلا شراء ما لا ~~نفع فيه، ولا ضرر بخلاف شراء لمصلحة وإن لم ينته إلى الغبطة وهي البيع ~~بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة أعم لصدقها بنحو شراء متوقع الربح. ~~اه. شرح إرشاد لحجر (قوله: بالغبطة) فلو ترك الأخذ بها الولي بلا غبطة كان ~~له بعد زوال الحجر الأخذ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: في غير الكفارة ~~المرتبة) المعتمد أن تكفير الولي بالعتق جائز في كفارة القتل فقط دون غيره ~~ولو كفارة مرتبة لغلظ جناية القتل. # والتكفير بالعتق قد يكون رادعا؛ لأنه إذا علم أن رقيقه يعتق عن كفارته ~~ارتدع خوفا من فواته ففيه مصلحة، ولا يرد المجنون؛ لأنه قد يكون له نوع ~~تمييز يردعه وأما التكفير بالمال غير العتق فهو جائز في الكفارة المرتبة ~~ممتنع في المخيرة هذا هو المعتمد م ر سم على المنهج (قوله: ولو بعوض) ~~ككتابة وإن كان العوض أضعاف قيمته شرح إرشاد لحجر (قوله: ولو بعوض) أي حيث ~~كان العوض من العبد أما إذا كان من غيره فيجوز حيث جاز البيع؛ لأنه بيع م ر ~~سم على المنهج (قوله: ولا يدفع إلخ) ؛ لأنها تسقط بمضي الزمن م ر (قوله: ~~كزمن) وكذا لو كان ms1023 عاقلا قادرا على الطلب واضطر ولم يطالب فيجب على الولي ~~إعطاؤه، ولا ضمان ع ش (قوله: بمعروف) أي قدر النفقة وهذا مختار الرافعي ~~(قوله: وقيل من قدر إنفاق إلخ) مختار النووي PageV03P128 # اه. عراقي # (قوله: ويجب تقييده إلخ) المعتمد أن عقاره وآنية القنية لا يباعان إلا ~~لغبطة وما عداهما يباع للحاجة أيضا لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق ~~بخلاف العقار، والآنية. اه. م ر وع ش (قوله: لو طلب الأب إلخ) أي عند تبرمه ~~بدليل قوله؛ لأن له أن يستأجر إذ ليس له ذلك إلا عند تبرمه كما سيأتي في ~~الشرح وحينئذ فللولي حالان: الأولى أن لا يتبرم بما ذكر وحينئذ يمتنع ~~الاستئجار وله أجر المثل، أو النفقة، أو أقل الأمرين على الخلاف ويستبد ~~بذلك. # الثانية أن يتبرم بذلك، حينئذ يجوز به الاستئجار فلو طلب من القاضي في ~~هذه الحالة تقرير الأجرة له فقال النووي: لم يجبه ولعله؛ لأنه ما دام يعمل ~~هو له أقل الأمرين على المعتمد السابق فلا يصح تعيين أجرة عمله لاحتمال أن ~~تكون كفايته في بعض الأحيان أقل. وقال الإمام: حيث جاز له أن يستأجر أجنبيا ~~بأجرة معينة فليجز طلبها لنفسه ولو جرينا على المعتمد السابق لوجود المسوغ ~~هنا للاستئجار وهو التبرم فليجز له هو طلب الأجرة فليتأمل فإن به يندفع ~~التدافع بين ما هنا وما سبق # (قوله: وعائد التبذير) يعني أنه كان محجورا عليه لصغر وبلغ رشيدا، ثم بذر ~~(قوله: بعد بلوغه رشيدا) أي، أو بعد رشده بعد أن بلغ سفيها فإنه كبلوغه ~~رشيدا كما في شرح الروض (قوله: يعيد إلخ) ، ولا ينفك إلا بفكه. اه. م ر ~~(قوله: يعيد القاضي إلخ) وهو وليه لكن يستحب له بعد الحجر عليه رد أمره إلى ~~أبيه، أو جده فإن لم يكن فلعصبته. نقله الروياني عن الشافعي. اه. م ر ~~(قوله: لا صرف المال في الأطعمة إلخ) أي بعد البلوغ إذ الصبي لا يصح صرفه ~~في ذلك (قوله: في الأطعمة) بكسر الميم على إمالة الفتحة وهو جائز في ms1024 الوقف ~~قبل هاء التأنيث تشبيها لها بألف التأنيث. اه. عراقي (قوله: تركيب النظم) ~~وإن حوله هو بتقدير صرف (قوله: خبر قوله: وعائد إلخ) ؛ لأنه بتقدير والذي ~~كما صنع PageV03P129 # الشارح # ولذا دخلت الفاء في الخبر لشبه الشرط (قوله: خلاف عود فسق من لا بذرا ~~إلخ) اعلم أن الرشد لا يتحقق إلا بعد مدة من البلوغ يظهر فيها رشده عرفا ~~كما قاله ع ش فإذا ارتكب في هذه المدة كبيرة، أو أصر على صغيرة صار بالفسق ~~محجورا عليه أي تبين بقاء الحجر عليه وحينئذ فالمراد بالفسق العائد هنا هو ~~العائد بعد تلك المدة وبما ذكرناه يندفع قول الرشيدي أن كلامهم يقتضي أنه ~~لا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على ~~السفه في غاية الندور تأمل # (قوله: وطارئ التبذير بعد أن رشد) كلام العراقي يشير إلى أن هذه المسألة ~~هي بعينها قوله: وعائد التبذير وإنما ذكرها لقوله: فليله. إلخ (قوله: ~~يضمنه) ما لم يكن تلفه بتقصير الولي بترك المراقبة الواجبة عليه. اه. ع ش ~~مغني ### | [باب الصلح] # (قوله: قطع النزاع) فالمعنى اللغوي مباين للمعنى الشرعي؛ لأنه نفس العقد ~~فليس داخلا تحت المعنى اللغوي وإن كان المعنى اللغوي أعم تحققا (قوله: وبين ~~الإمام إلخ) خصه؛ لأن البغاة مخالفوه فلذا لم يقل بين أهل العدل والبغاة. ~~اه. شوبري على المنهج (قوله: وبين الزوجين عند الشقاق) فيه أن الصلح الجاري ~~بينهما لا عقد فيه إلا أن يكون مرجع الضمير الأعم من الشرعي كذا بهامش ~~الشرح مع زيادة من غيره (قوله: والأصل في الصلح) أي PageV03P130 # في ثبوت حقيقته من حيث هي، أو الصلح الذي نحن فيه ويكون ما ذكر أصلا ~~لأخذه بطريق القياس، أو؛ لأن لفظ الصلح في الآية عام ولذا عدل عن الضمير، ~~ولا يضر خصوص سبب النزول (قوله: من بعد إقرار) مثله اليمين المردودة شرح م ~~ر (قوله: أو دين) أي غير دين السلم ولو كان مبيعا في الذمة على ما نقله سم ~~هنا عن م ر لكن المتقدم له في ms1025 باب المبيع قبل قبضه عدم الصحة ومشى عليه ع ش ~~(قوله: أو عشرة في الذمة) هو بالنسبة لما إذا كان المصالح عنه دينا يكون ~~استبدالا يشترط فيه تعيين الدين في المجلس مع القبض إن كان العوضان ربويين ~~ويكون الدين المصالح به هنا غير لازم كفى تعيينه في المجلس عن تعيينه في ~~العقد وقولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح أرادوا به اللازم فيها. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله: وقولهم ما في الذمة إلخ أما المعين في العقد ~~فليس في الذمة وقوله أرادوا به اللازم أي ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين ~~بتراضيهما كما تقدم في الشرح في الاستبدال، # والكلام في الدين المخالف للدين المصالح عليه جنسا، أو نوعا؛ لأن هذا فيه ~~اعتياض فجرت فيه أحكام الربا أما دين من جنسه ونوعه فهو استيفاء لا اعتياض ~~فلا يجري فيه ذلك ع ش # (قوله: أو نحوه) منه الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء. اه. عميرة على المحلي: ~~(قوله: وصالحتك على الباقي) وفائدة ذكر الصلح أنه لا بد من شروطه كسبق ~~الخصومة وإلا لم يصح ولم يبرأ؛ لأن الصيغة كلام واحد وهو من الصلح فيتوقف ~~على ما ذكر سم على المنهج (قوله: لم يشترط القبول) أي نظرا للفظ الإبراء ق ~~ل وانظره مع أنه من اجتماع المقتضي وغير المقتضي إلا أن يقال: الصلح عن أحد ~~الشقين غير مقتض تأمل (قوله: وقد يكون الصلح سلما) عبارة المحلي لو صالح من ~~عين على دين ذهب، أو فضة فظاهر أنه بيع، أو عبد، أو ثوب مثلا موصوف بصفة ~~السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره. اه. قال: ق ل وجعل الثاني ~~سلما، والأول بيعا غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم ومع عدم لفظه ~~بيع كما هو مذكور في محله اه. # وقد يقال: محل هذا إذا صدر بلفظ البيع وهنا إنما صدر بلفظ الصلح وعبارة ~~حجر أن البيع إذا أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاختلاف أحكامهما فهو أعني ~~البيع لا يخرج ms1026 عن موضعه لغيره فإذا نافى لفظه معناه بأن كان البيع في الذمة ~~أي؛ لأن لفظه يقتضي PageV03P131 # كونه معينا غلب لفظه؛ لأنه الأقوى وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود ~~متعددة بحسب المعنى لا غير فليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى يغلب فيه ~~فتعين فيه بحكم المعنى لا غير اه فإذا كان المصالح به دينا فقد ناسب السلم؛ ~~لأنه يقتضي الدينية فجعل عقد سلم وإنما لم يجعل كذلك فيما إذا كان المصالح ~~به نقدا في الذمة؛ لأن الغالب فيه أن لا يكون مسلما فيه بل ثمنا فجعل عقد ~~بيع. أفاده ع ش فتأمله، فبه يندفع توقف ق ل وسم على حجر. # (قوله: وقد يكون الصلح سلما) أي إن صالحه على عين موصوفة بصفة السلم فإن ~~كان بلفظ السلم فسلم حقيقة وإلا فسلم حكما. قاله م ر في شرح المنهاج فإن ~~كان المصالح عليه دينا فهو بيع، ولا ينافيه ما مر في باب السلم من أنه يجوز ~~في النقدين إذا كان رأس المال غيرهما؛ لأن ذلك إذا جرى العقد بلفظ السلم، ~~وما هنا ليس كذلك، وإنما لم يحمل على السلم مع صلاحيته له؛ لأن الغالب في ~~النقد أن لا يكون مسلما فيه بل يكون ثمنا ولما كان لفظ الصلح محتملا للبيع ~~وغيره حمل على البيع؛ لأنه الغالب. اه. ع ش على م ر (قوله: بأن يجعل المدعى ~~به رأس مال سلم) قال: سم على التحفة قد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ~~ماله في ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان ~~المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض وأما تخصيص ما تقدم ~~بغير لفظ الصلح فبعيد جدا لا وجه له (قوله: على ما استحقه إلخ) الموافق ~~للقاعدة على ما يستحقه علي من قصاص فيكون القصاص مأخوذا وكذا متروكا # (قوله: وألغي الصلح إذا لم تسبق خصومة) أي إذا كان بين المتداعيين بخلاف ~~ما إذا كان بين المدعي وأجنبي كما ms1027 يعلم مما يأتي سم على المنهج (قوله: ~~كقولك وهبتك بعشرة) أي بناء على الضعيف أن النظر للفظ؛ لأن لفظ الهبة ينافي ~~البيع ورد بأن الهبة تنافي البيع بخلاف الصلح فالأصح أنه بيع ولو جرينا على ~~الضعيف تدبر. # (قوله: استعمله في معناه) ؛ لأن من معانيه البيع لما مر أنه موضوع شرعا ~~لعقود متعددة # (قوله: سقط الأجل إلخ) إلا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما ~~دفعه نبه عليه ابن الرفعة. اه. شرح منهج واعتمده م ر PageV03P132 # فلو أراد بعد ذلك أن يجعله عن الدين بلا استرداد فالظاهر الصحة؛ لأنه ~~بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع ~~العين المغصوبة من الغاصب بما له عليه من الدين اه جمل وع ش وكتب ق ل على ~~قول المنهاج: " فإن عجل المؤجل صح الأداء " ما نصه: ووقع عن الدين وإن ظن ~~صحة الصلح لكن له في هذه الاسترداد؛ لأنه أدى عن اعتقاد أمر باطل فلو لم ~~يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم وعليه ينزل قول شرح المنهج بعدم ~~صحة التعجيل # (قوله: لاستلزامه أن يملك المدعي إلخ) أي إن كان المدعي كاذبا فيها فإن ~~كان صادقا انعكس الحال فلو قال: لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا ~~يملكه، لشملهما على أن في هذا التعليل نظرا إذ لا محذور في كون الشخص يملك ~~ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره. اه. رشيدي وفيه أن أسباب الملك في صلح ~~الإنكار فاسدة بخلافها في صلح الإقرار؛ لأن التمليك في صلح الإقرار بالرضا ~~بخلافه في صلح الإنكار؛ لأن المدعى عليه اضطر المدعي إلى الصلح بإنكاره فهو ~~عقد مرغوم عليه ففسد. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: لاستلزامه إلخ) أي ~~إن جرى على نفس المدعى به بأن يجعل للمدعي، أو للمدعى عليه شرح م ر فالواو ~~في قوله: " وبتملك " بمعنى أو. وفي المحشي وجه آخر فانظره (قوله: مذهب ~~غيرنا إلخ) كتب ق ل على قول المنهاج الثاني " الصلح ms1028 على الإنكار فيبطل " ما ~~نصه: خلافا للائمة الثلاثة في غير الكتابة، والوصية، والخلع اه أي فإذا ~~أنكرا الخلع، أو الكتابة، أو الوصية، ثم تصالحا على شيء مع الإنكار لم يصح ~~باتفاق المذاهب أفاده م ر وع ش (قوله: صح الصلح) أي الواقع بعد إقامة ~~البينة بخلاف ما لو أقيمت، أو عدلت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده ~~كما سيأتي، وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح ~~فإن الصلح صحيح. اه. سم عن شرح م ر وفي شرح عب ولو أقيمت بينة بعد الصلح ~~على PageV03P133 # الإنكار بأنه ملكه وقته فهل تلحق بالإقرار قال: الجوري تلحق به بالأولى؛ ~~لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه اه وقوله فهل تلحق بالإقرار أي بالإقرار بعد ~~الصلح في أنه لا ينقلب بها صحيحا كالإقرار بدليل التعليل المذكور وليس ~~المعنى أنها هل تلحق بالإقرار قبل الصلح كما فهم ع ش فراجعه # (قوله: صح الصلح) أي بعد تعديلها ولو قبل القضاء بالملك على المعتمد م ر ~~وع ش (قوله: ويحتمل إلخ) ضعيف # (قوله: لا إن جرى مع أجنبي) حاصل هذا المقام مائة وعشرون صورة: أصولها ~~أربعة؛ لأن الصلح إما عن عين، أو دين يتركان للمدعى عليه انتظم فيه ثمانية ~~وأربعون صورة ومثلها فيما لو كان عن دين يترك للمدعى عليه واثنا عشر فيما ~~لو كان عن عين تترك للأجنبي المصالح ومثلها فيما لو كان عن دين يترك له ~~بيان الثمانية والأربعين فيما لو كان عن عين تترك للمدعى عليه أن الأجنبي ~~إما أن يصالح بعين، أو دين وكل منهما له، أو للمدعى عليه وعلى كل من ~~الأربعة إما أن يقول وكلني في الصلح معك، أو سكت عن دعوى الوكالة فهذه ~~ثمانية، وعلى كل منها إما أن يقول هو مقر بها لك، أو هي لك، أو هو محق في ~~عدم إقراره، أو مبطل فيه، أو لا أدري، أو سكت بأن لم يزد على قوله: صالحني ~~فهذه ستة تضرب في الثمانية المتقدمة ms1029 بثمانية وأربعين منها ثمانية صحيحة وهي ~~ما إذا كانت العين متروكة للمدعى عليه وقال وهو مقر لك، أو وهي لك في أحوال ~~المصالح عليه. # الأربعة والأربعون الباقية من ذلك باطلة على ما اقتضاه شرح المنهج ~~وبيانها أي الثمانية والأربعين فيما إذا كان عن دين يترك للمدعى عليه هو ~~هذا البيان بعينه والصحيح منها اثنان وعشرون صورة؛ لأن الأجنبي إما أن يقول ~~وهو مقر لك، أو وهي لك، وعلى كل أذن له في الصلح، أو لا فهي أربعة تضرب في ~~أحوال المصالح به الأربعة بستة عشر وإما أن يقول عند عدم الإذن وهو مبطل في ~~عدم إقراره: فصالحني عنه بعين، أو دين من مالي فهما صورتان تضمان إلى الستة ~~عشر. فإن قال: ذلك عند الإذن لم يشترط أن يقول من مالي فيصدق بأربع هي ~~أحوال المصالح به تضم إلى الثمانية عشر تبلغ اثنين وعشرين كذا في الجمل على ~~المنهج ومقتضاه أنه لا يجب التقييد بقوله: من مالي في صورة عدم الإذن إلا ~~إن قال وهو مبطل دون ما لو قال: وهو لك، أو وهو مقر لك وهو غير متجه؛ لأنه ~~حيث لم يأذن له في الصلح لا يسوغ له الصلح إلا عن مال نفسه ويكون من قبيل ~~قضاء الدين بغير إذن حتى لا يتوقف على إقرار، وهذا ما في ح ل على المنهج ~~إلا أن في الصلح عن دين للموكل بعين للوكيل خلافا منعه م ر وأجازه غيره. # والستة والعشرون الباقية من ذلك باطلة، وعلى ما في ح ل وم ر يكون الباطل ~~اثنين وثلاثين وبيان الثنتي عشرة فيما إذا كان المصالح عليه عينا يترك ~~للأجنبي أنه إن صالح عنها لنفسه فإما أن يقول: وهي لك، أو وهو مقر لك، أو ~~وهو مبطل في عدم إقراره، وعلى كل فالمصالح به عين للأجنبي، أو دين في ذمته ~~فهذه ستة صحيحة. وفي قوله: وهو مبطل يكون شراء مغصوب إن قدر على انتزاعه صح ~~وإلا فلا. فإن قال: وهو محق، أو لا أعلم، أو ms1030 لم يزد على صالحني بكذا، ~~والمصالح به ما ذكر لغا الصلح فهذه ستة باطلة. وبيان الثنتي عشرة فيما إذا ~~كان المصالح عليه دينا يترك للأجنبي أنه إما أن يقول: وهو مقر لك، أو وهو ~~لك، أو وهو مبطل فهذه ثلاثة في حالتي المصالح به بستة فإن لم يقل ما ذكر ~~بأن قال: وهو محق في عدم إقراره، أو لا أدري، أو سكت فهذه ثلاثة في حالتي ~~المصالح به بستة فالصلح باطل فيها. اه. جمل على المنهج يج ومنه يعلم أن ~~التقييد بقوله وكلني في الصلح عنه سواء كان المصالح عنه عينا، أو دينا إنما ~~هو إذا كان الصلح للمدعى عليه وإن " وهو مبطل " لا تكون في العين في الصلح ~~عن الموكل؛ لأنه يشترط تقدم إقراره بملك المدعي للعين، ولا تعرض في " وهو ~~مبطل " لكونه مقرا بل هو صريح في الإنكار بخلاف وهي لك لاحتماله إقراره في ~~نفس الأمر فجاز الصلح حيث كان كذلك. أما الصلح للأجنبي في العين والصلح في ~~الدين مطلقا فيأتي فيه ذلك تدبر # (قوله: إن قال: أقر) هو قيد في الصلح عن العين فقط بدليل ما سيأتي في ~~الشرح PageV03P134 # قوله: وتقدم حكمه) تقدم أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه لكن ~~يشكل بأن محل الصحة حيث كان المدين مقرا إلا أن يقال: نزل قول المشتري أنه ~~مبطل منزلة إقرار المدين لمباشرته العقد. اه. ع ش # (قوله: غرسا ودكة) حاصل المعتمد عن شيخنا الرملي أن الدكة يمنع منها ولو ~~بفناء داره، أو دعامة لجداره سواء في المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر ~~وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة في الطريق كذلك وتجوز في ~~المسجد إن لم تضر بالمصلين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها، أو ~~صرفها في مصلحته وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين. ~~هذا ما في PageV03P135 PageV03P136 # الحلال المستفاد إلخ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة بالدخول فيه فتعتبر وإن ~~منعوا فتدبر # (قوله: وباب يفتح إلخ) عبارة المنهج وشرحه: كفتح باب أبعد عن رأسه ms1031 من ~~بابه القديم سواء أتطرق من القديم، أو لا ؟ ، أو باب أقرب إلى رأسه مع تطرق ~~من القديم فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما ~~يفتح كمقابله في الثانية. اه. والحاصل أنه متى فتح بعض الشركاء بابا أسفل ~~من القديم فلشركائه منعه وهم من بابه بعد الأول ممن بابه بين البابين، أو ~~مقابل للجديد، أو أسفل منه لا من بابه مقابل للقديم، أو بينه وبين رأس ~~السكة وإن كان أعلى من الأول فإن كان مع سده فليس لأحد منعه؛ لأنه اقتصر ~~على بعض حقه وإن صار يتطرق منه كان لمن بابه أسفل من الجديد منعه سواء كان ~~بين البابين، أو مقابل القديم، أو أسفل منه وكذا لمن بابه مقابل الجديد قال ~~سم: هذا محصل هذه المسألة على الصحيح المنقح (قوله: بإذن من إلخ) ؛ لأنه ~~أحدث استطراقا في ملكهم فاندفع ما يتوهم من أن المنع مشكل لجواز دخول ~~الأجنبي السكة، والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز PageV03P137 # للأجنبي فلبعضهم، أولى ووجه الدفع أن يشترط مرور الأجنبي في ملك الغير أن ~~لا يتخذه طريقا م ر قال سم: ولا حاجة لهذا؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم ~~منع الشريك وفيه نظر؛ لأنه ليس لهم المنع للأجنبي بلا ضرر كما في ع ش على م ~~ر (قوله: المكتري) ويعتبر إذن المكري أيضا كما هو ظاهر (قوله: سد بابها) ~~ولا يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين. نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير ~~رضاهم. اه. شرح م ر (قوله: لا يجوز أن يشرع إلخ) ويجوز لغير أهل الدرب الذي ~~هو فيه فتح باب فيه بغير إذن أهله؛ لأنه حينئذ كالشارع سم على أبي شجاع ~~(قوله: لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قيده في التحفة نقلا عن بحث ابن ~~الرفعة بما إذا كان الإشراع تجاه المسجد، أو خارجه عنه إلى رأس الدرب، أما ~~ما كان داخلا عنه فله حكم الطريق الخالي عن نحو المسجد اه وهو متعين # (قوله: ms1032 وسد الأولا) أي بأن ترك التطرق منه. اه. سم على ع (قوله: لم يسد ~~الأول) أي ولم يترك التطرق منه. اه. حجر (قوله: منسدتين) أي مملوكتين ~~وقوله: أم إحداهما أي مملوكة، والأخرى شارع. اه. م ر وع ش، ثم قال م ر: ~~وعلم مما قررناه أن المراد بالمسدود المملوك وإلا فلا يلزم من السد الملك ~~بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد ونحوه (قوله: المنسدة) أي المملوكة التي ~~ليست بشارع (قوله: مع تسمير مسماره) ليس بقيد بل المدار على كونه بغير ~~الاستطراق كما مر عن سم وحجر، ثم رأيت ما ذكره على الأثر # (قوله: جاز) أي إن لم يعلم أنها كانت قبل دارا بباب واحد مثلا وإلا وجبت ~~إعادتها كما كانت ويمتنع زيادة الباب. اه. شرح الإرشاد لحجر. PageV03P138 # ولو كانت له في سكة دار في وسطها ودار في آخرها فلمن بينهما منعه من ~~تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأن شركته بسبب الدار التي في الوسط ~~إنما هي إليها فلا يقال: إن له حق المرور إلى آخر الدرب فلا وجه للمنع؛ لأن ~~استحقاق المرور إلى آخر الدرب إنما هو بالنسبة للدار الأخيرة وأما بالنسبة ~~للدار التي يريد تأخير بابها فينتهي استحقاقه إليها فقط فهو من هذه الحيثية ~~بمنزلة من لا دار له غير هذه التي يريد تأخير بابها. اه. م ر بإيضاح قال ع ~~ش: ومثله التقديم إلى رأس الدرب مع بقاء الأول للاستطراق اه فيأتي فيه ما ~~تقدم (قوله: وعن القاضي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وليس له إلخ) قيده حجر بما ~~إذا امتنع شريكه من العمارة وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة، ~~أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مشتركا اه وقال م ر يجوز الإقدام على تلك ~~الإعادة عند عدم المنع في الإعادة بالنقض المشترك. قال: قال في المطلب: إنه ~~المفهوم من كلامهم بلا شك اه وظاهر أنه يلزمه أجرة الأس لشريكه كما استظهره ~~ع ش على م ر. اه. والظاهر لزوم الأجرة ولو امتنع الآخر من الإعادة ms1033 فليراجع # (قوله: في المشترك) أي الجدار المشترك بخلاف ما لو اشترك اثنان في دار ~~فانهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما في شرح ~~الإرشاد لابن المقري. اه. زي وسم على المنهج نقلا عن م ر. اه. ع ش على م ر ~~فالكلام في الجدار المشترك دون الدار المشتركة؛ لأنه يمكن فيها من الوصول ~~إلى حقه (قوله: بآلته) بخلاف إعادته بالآلة المشتركة فلآخر منعه؛ لأنه PageV03P139 # تصرف في ملك الغير بغير إذنه كما في شروح المنهاج واستفيد من التعليل أنه ~~يمتنع من الإعادة بلا إذن ولو قبل منعه وقال شيخنا لا يمنع قبل منعه، وعلى ~~كل إذا أعاد قبل المنع أو بعده، فالظاهر أنه يعود مشتركا وأنه لا يطالبه ~~بأجرة، للآخر أن يطالبه بهدمه وأنه يمتنع عليه الهدم قبل المطالبة به فتأمل ~~ذلك وحرره. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: وبعض الناس يراه إلخ) أطال جمع في الانتصار له واستشكال ما هنا ~~بأنه مخالف للقواعد من غير ضرورة إذ العرصة مشتركة فكيف يستبد أحدهما بها؟ ~~وأجاب آخرون بأنه لا مخلص عن ذلك إلا بفرض أن للطالب عليه حملا كما صور به ~~القفال وغيره. اه. تحفة وقد يقال: ثبوت الحق في الحمل عليه كاف وإن لم يكن ~~له عليه قبل حمل كما أجاب به الشارح وم ر اه (قوله: كصاحب التعليقة) أي ~~الطاوسي PageV03P140 # ومثله البارزي كما في شرح م ر على المنهاج # (قوله: وكذبه الآخر) فيحلف على نفي دعوى المدعي شرح الإرشاد (قوله: وكذبه ~~الآخر) أي في دعواه نصيبه فقط، أما إذا كذبه في دعواه نصيبه ونصيب المصدق ~~فذلك تصريح منه بملك المصدق نصيبه في الحال كما سيذكره (قوله: وشراء المصدق ~~نصيب المدعي) مثله ما إذا اشتراه غيره كأن باع المقر النصيب لأجنبي غير ~~المقر. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إن أذن الشريك) أي PageV03P141 # ليكون وكيلا عنه في البيع # (قوله: لمالكي الملكين) يعني أن اليد لهما ولا يحكم بملكه لهما بل يبقى ~~في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما ms1034 بينة سلم له وحكم به له، أو أقام ~~غيرهما به بينة فكذلك. اه. ع ش وعبارة المحرر والروضة: فهو في أيديهما. اه. ~~محلي (قوله: ترصيف) هو إدخال نصف جميع لبنات كل جدار في الآخر من كل جهة. ~~فقوله: باتصال الترصيف أي اتصال سببه الترصيف ومثل الترصيف المذكور ما لو ~~كان الجدار على خشبة، طرفها في بناء أحدهما، أو كان على تربيع بناء أحدهما ~~طولا وعرضا وسمكا اه. # وقولنا: إدخال إلخ تفسير مراد للترصيف هنا وإلا فسيأتي أنه مطلق ضم ~~الحجارة بعضها إلى بعض اه من ق ل وغيره (قوله: أو ببناء أحدهما وأمكن ~~إحداثه) بأن يوجد الترصيف في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إحداثه بعد ~~بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى م ر (قوله: وإن نكل الأول) وله ~~الرجوع ليحلف قبل حلف الثاني. اه. ق ل (قوله: بعض لبنات إلخ) أي بعض كل ~~اللبنات التي في الزوايا. كذا يؤخذ من حواشي المنهج. والظاهر أن الكل ليس ~~بقيد بل المدار على أن لا يكون لبنات معدودة يمكن إحداثها كما يفهمه كلام م ~~ر (قوله: وتعذر إحداثه) أي بعد تمام الجدار بأن أميل من مبتدإ ارتفاعه من ~~الأرض كما قال الرافعي. فلو أمكن إحداثه بأن يكون الميل بعد ارتفاع الجدار ~~لا يكون فيه ترجيح كما صرح به الماوردي PageV03P142 # والقاضي والإمام. اه. شرح م ر (قوله: والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة) ~~المعتمد أنه لا أجرة. اه. م ر. اه. سم على المنهج (قوله: بكسر القاف) وأما ~~بضمها فجمع قماط وهو الحبل أيضا (قوله في الغرود) الغرود بالغين المعجمة ~~والدال المهملة جمع غرد بفتح الغين وإسكان الراء: الخص بضم الخاء والصاد ~~المشددة كذا في القاموس # (قوله: لا البناء) ؛ لأنه لا يصح معه (قوله: لذي الجدار) ؛ لأن الأس ~~حينئذ منه # (قوله: حيث كان بدهليزهما مرقاة) والدهليز حينئذ مشترك بينهما PageV03P143 # قوله: بصدر العرصة) أي آخرها (قوله: فنقل ابن كج) هو المعتمد م ر (قوله: ~~فهو لهما) أي المرقى لهما لا البيت الذي تحته (قوله: ms1035 فلصاحب العلو) أي ~~فالمرقى لصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل. اه. شرح م ر ### | [باب الحوالة] # (قوله: من التحول) عبارته في شرح المنهج: هي لغة التحول والانتقال وعبارة ~~حجر في شرح الإرشاد كما هنا (قوله: نقل دين) أي نظيره، أو نقله بحصول مثله ~~في ذمة المحال عليه، والثاني هو الظاهر إذ لا نقل فيهما للنظير؛ لأنه لم ~~يكن متعلقا بذمة المحيل حتى ينقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه فلعل المراد ~~نقل التعلق بدين لنظيره تدبر # (قوله: مطل الغني) أي إطالة المدافعة بتكررها ثلاثا ظلم أي فسق أما دونها ~~فحرام غير مفسق إن لم يكن سبب الدين جناية عصا بها وإلا فالمطل به ولو مرة ~~من الغني كبيرة ع ش ويجب الأداء بواحد من ستة: خوف فوته بموته، أو مرضه، أو ~~ذهاب ماله، أو موت المستحق، أو طلبه، أو علم حاجته إليه. اه. حجر عن ~~البارزي ومحل كون المطل ثلاثا مفسقا ما لم تغلب طاعته. اه. ع ش على م ر ~~(قوله: الغني) هو هنا: من عنده زيادة على ما يترك للمفلس ما يوفي دينه. اه. ~~بجيرمي. # ولعل ما يوفي بعض الدين كما يوفي كله في ذلك تدبر (قوله: القياس إلخ) ~~اعترض بأنها خرجت عن المعارضات؛ لأنها بيع دين ثابت من قبل بمثله فجوزت ~~للحاجة. وخروجها عنها يمنع القياس عليها ولذا قال الماوردي: صرفها عن ~~الوجوب وردها بعد النهي فيكون بيانا للجواز ومحل قولهم ما جاز بعد امتناع ~~وجب غير الرخص اه من خط شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: ودين للمحتال على ~~المحيل) أي لازم ولو في أصله كالثمن في زمن الخيار وإن لم ينتقل عن ملك ~~المشتري إذا تخيرا، أو البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين اغتفروا ~~ذلك مع إبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره اه شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: فلا يلزم بجهة) أي حتى يلزم بالقضاء بطريق الحوالة PageV03P144 # قوله: لم تنعقد) أي نظرا للقول بأنها استيفاء ق ل فقولهم: ما كان صريحا ~~في ms1036 بابه ولم يجد نفاذا في موضعه كان كناية في غيره ليس عاما تدبر # (قوله: لم تنفذ) معتمد م ر قال: لأن العبرة في العقود، أي الغالب مراعاة ~~اللفظ اه مع زيادة من ع ش (قوله: فلا تصح بالعين) أي عليها، ومثله قوله: ~~ولا بالدين (قوله: كالثمن في زمن الخيار) وإن كان الخيار لهما، أو للبائع؛ ~~لأن البائع إذا أحال عليه فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك شرح الروض ~~(قوله: إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) أي لو صحت الحوالة عليه فله إسقاطه وحينئذ ~~يضيع المحتال بخلاف الحوالة على الثمن، والخيار للمشتري فإنه لو فسخ بطلت ~~الحوالة لتزلزل العقد بالخيار كما قاله م ر وحينئذ فلا يرد ما كتبناه (قوله ~~إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) قد يقال: يأتي مثله في إحالة البائع على الثمن في ~~مدة كون الخيار لهما وللبائع، أو للمشتري؛ لأنه وإن سقط خيار البائع ~~بالحوالة فخيار المشتري باق، فالأولى التعليل بأنه ليس آيلا إلى اللزوم ~~بنفسه # (قوله: يجبر على أدائه) أي للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل: ~~هو قادر على إسقاط كل منهما بالتعجيز PageV03P145 # اه. حجر قال: سم وفي السقوط به نظر وفرق غيره بأن دين المعاملة تابع ~~بخلاف النجوم يعني أن سقوطه إنما يكون تبعا لسقوط النجم بتعجيزه نفسه، ولا ~~يقدر على إسقاطه استقلالا وهو آيل لما قاله حجر وهو أنه لازم من حيث نفسه ~~وإن لم يلزم من حيث قدرته على فسخ الكتابة، بخلاف نجم الكتابة فإنه غير ~~لازم من حيث نفسه تدبر # (قوله: ويستثنى دين السلم) أي رأس المال والمسلم فيه، كذا قيل، وفيه نظر ~~فإن رأس المال تصح الحوالة عليه مع القبض في المجلس كما ذكروه في باب ~~السلم، أما الحوالة به فلا تصح، فالصواب قصر كلام الشارح على المسلم فيه ~~فإنه لا تصح الحوالة به، ولا عليه لما ذكر من عدم استقراره لجواز انقطاع ~~المسلم فيه. وقد يقال: يجوز انقطاع نجوم الكتابة أيضا إلا أن يفرق بما يؤخذ ~~من الضمان من أنه في ms1037 الحوالة دائما المطالبة ببدل المسلم فيه وهو لا يصح ~~فيه الاستبدال فلم تصح الحوالة وإنما كانت المطالبة دائما بالبدل لما سيأتي ~~من أنه بها يسقط دين المحيل عن المحال عليه ويتعلق نظيره بذمة المحال عليه. ~~وأما نجم الكتابة فليس بلازم أن يأخذه عن جهة النجم دائما؛ لأنه يجوز أن ~~يعجز المكاتب نفسه فيأخذها لا عن جهة النجوم، وحينئذ يجوز له أخذها وأخذ ~~بدلها فلذلك صحت تأمل اه مرصفي. # (قوله: فيشترط فيه الاستقرار) ومن لازم الاستقرار اللزوم ولو مآلا ولا ~~عكس. اه. شرح الإرشاد لحجر فلو عبر بدل اللزوم بالاستقرار كان أولى (قوله: ~~ما يجوز بيعه) أي ما يصح الاعتياض عنه (قوله: ما يجوز بيعه) تقدم عن م ر ~~أنه لا يجوز بيع دين الثمن إلا إن لزم العقد وقال حجر: يجوز أيضا إذا كان ~~الخيار للمشتري؛ لأن البائع حينئذ يملك الثمن وهنا قد عمموا صحة الحوالة ~~فلعل المراد حينئذ بجواز البيع جوازه في الجملة ولعل تعميمهم صحة الحوالة ~~نظر لما فيها من الاستيفاء فليراجع ذلك اه، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه: ولا ~~يشكل على صحة الحوالة زمن الخيار وما إذا كان الخيار للبائع أو لهما؛ لأن ~~الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري؛ لأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت ~~الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف. وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع ~~الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له. رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين ~~بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر اه (قوله: بناء على أنها اعتياض) أي لا ~~استيفاء # (قوله: ويمتنع أخذ العوض في الزكاة) أي في الجملة. اه. شرح م ر PageV03P146 # وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز ~~وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال ~~تعلق شركة. اه. ع ش (قوله: انفك الرهن وبرئ الضامن) فلو تقايلا في الحوالة ~~بناء على جريان التقايل فيها وإن كان ضعيفا ms1038 لم يعد الرهن والضمان إلا ~~بتجديد سم على أبي شجاع # (قوله: برئ الضامن) أي إن أحال على الأصل بخلاف عكسه قاله شيخنا الرملي ~~وقال غيره يبرأ الأصيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقبض ق ل على الجلال # (قوله: مطلقا) أي أفلس بعد أو لا وتدرع الإنكار أو لا (قوله: حراسة الحق) ~~فإنه إذا كان المحال عليه مليا حرس حقه عن الضياع إذ لو لم يكن مليا ضاع ~~حقه لعدم الرجوع له (قوله: فلا رجوع أيضا) أفهم كلامه عدم بطلان الحوالة بل ~~بطلان الشرط وحده، ويفرق بينه وبين ما قبله بأن شرط الرجوع مناف صريح ~~فأبطلها بخلاف شرط اليسار فيبطل وحده. اه. شرح م ر # (قوله: تشهد حسبة إلخ) محل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا باعه ~~المحال عليه فيهما، أو كذبه هو والمحيل، وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم ~~بعتقه بتصديق العاقدين. اه. ق ل على الجلال فليحرر وقوله: أو كذبه هو ~~والمحيل غير لازم بل المدار على تكذيب المشتري كما في الشرح، ثم رأيت في ~~الجمل على المنهج ما نصه: إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه فلا ~~وجه لسماعها من العبد؛ لأنه PageV03P147 # يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال فلعل صورتها أن ~~يكون العبد خرج عن ملكه لثالث، أو يكون المشتري غير مصدق، وهذا التصوير ~~وافق عليه م ر ونقله في شرح الروض عن القاضي أبي الطيب اه وهو يفيد أن محل ~~اشتراط تصديق المحتال هنا ما إذا خرج الرقيق عن ملك المشتري لاتفاق ~~المتبايعين. وفيه أنه عند عدم تصديق المحتال قد يحلف وحينئذ لا تنفسخ ~~الحوالة وإن ثبت العتق؛ لأن الكلام في ثبوته المؤدي للانفساخ (قوله: تشهد ~~حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة وإن ~~بطلت إقامتها من جهتهما لتكذيبهما لها بالمبايعة كما لو شهدت حسبة فإن ~~حقهما وهو استرداد المحال ما أخذه وبقاء حق المحيل على المحال عليه يثبت ~~تبعا لثبوت العتق. اه. عميرة بإيضاح. # (قوله: حسبة) هي ms1039 التي تكون بغير طلب سبقها دعوى أم لا. اه. جمل على ~~المنهج (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) المعتمد أنه يقيمها الرقيق إن لم يصرح ~~قبل بالرق، وأحد الثلاثة إن لم يصرح قبل بالملك كما أفاده ق ل عن زي وم ر ~~ونقل عن م ر سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى وهو ضعيف (قوله: أو ~~يقيمها الرقيق إلخ) وتسمع ولو مع اعتراف المتبايعين بحريته؛ لأنه أحوط إذ ~~قد يوجد من ينازع في الحرية سم قال: ومال إليه م ر بعد أن وافق على خلافه ا ~~ه وهو مخالف للشارح لكن المعتمد ما في الشرح (قوله: ولا يتصور إلخ) معتمد م ~~ر (قوله: والصحيح إلخ) هذا ما في المنهج وشرحه وهو المعتمد كما في ع ش على ~~م ر (قوله: فينبغي سماعها قطعا) ظاهره ولو في صورة ما إذا صرح قبل بالملك ~~كما هو ظاهر قياسه على ما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا ~~وادعى أنه نسيه، أو اطلع عليه بعد (قوله: ويحلف المحتال) فلكل منهما PageV03P148 # تحليفه ما لم يحلفه أحدهما فلا يحلفه الآخر؛ لأن خصومتها واحدة. اه. م ر ~~خلافا لحجر # (قوله: إذا أحال المشتري إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد ~~أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل ~~سم على التحفة وجزم به ق ل وع ش (قوله: ثم طلقها قبل الدخول) مثله انفساخ ~~النكاح بعيب مثلا فيرجع حينئذ في الكل اه روض سم على المنهج ### | [باب الضمان] # (قوله: باب الضمان) قال ق ل: ذكر عقب الحوالة لما فيه من تحول حق إلى ذمة ~~أخرى اه وفيه نظر؛ لأنه لا تحول فيه وإنما فيه شغل ذمة أخرى مع بقاء شغل ~~الأولى، كذا بهامشه. وقد يقال: بقاء شغل الأولى وإن منع تحوله حقيقة لا ~~يمنع تحوله بمعنى التزام الذمة الأخرى له، تدبر. # (قوله: للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب ~~وقبول ms1040 هو إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط قبول المضمون له، وهذا ما فهمه ~~الرشيدي وقال ع ش الضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر، ~~والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل ~~والأثر المترتب عليه فهو مع ملاحظة التعلق الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق ~~الثاني اسم للمصدر ويسمى الحاصل بالمصدر. اه. فالضمان بمعنى العقد هو ~~المصدر وبمعنى الالتزام هو الحاصل به؛ لأن العقد محصل للالتزام كما في ~~عميرة على المنهج، ثم إن ذلك إنما يتم على طريقة من يقول إن المصدر والحاصل ~~به واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار. وفيه كلام في حواشي شرح PageV03P149 # المختصر العضدي (قوله : ابن حبان) هو من أئمتنا من أصحاب الوجوه. اه. ~~إيعاب. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج (قوله: شرع لنا إذا ورد إلخ) الأصح ~~خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) أي أو يضمن عنه، # والصورة أنه لم يخلف وفاء وإنما تكون مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء، أو ~~استدان في معصية قاله السبكي ويشكل علي حديث الصحابي المتقدم فإن الظن به ~~عدم العصيان بالدين المذكور. اه. سم (قوله: كعداته) فإنه كان إذا وعد بشيء ~~وجب عليه الوفاء به - صلى الله عليه وسلم -. اه. ع ش على م ر (قوله: على ~~تأكيد ندب ذلك) أي من مال نفسه ولا يجوز من بيت المال (قوله: وللضمان خمسة ~~أركان) أي الضمان مقابل الكفالة أما هي فلها أربعة فقط كافل ومكفول ومكفول ~~له وصيغة. اه. تقرير. اه. مرصفي # (قوله: المختار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإكراه بحق كأن نذر أن ~~يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح اه من خط ~~شيخنا الأشبولي. اه. جمل على المنهج (قوله: المعلوم من باب الطلاق) قد ~~يقال: هو معلوم من هنا؛ لأن المكره ليس من أهل التبرع اه شرح الإرشاد لحجر ~~إلا أن يقال هو من حيث ذاته أهل للتبرع بخلاف نحو الصبي. # (قوله: ولو رقيقا بإكراه سيده) وفارق صحة بيع مال ms1041 الغير بإكراهه؛ لأن ~~الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. اه. ق ل (قوله: فإن ضمن الرقيق إلخ) ~~حاصل هذه المسألة أن العبد غير المكاتب ومنه المبعض في نوبة السيد، أو لم ~~تكن مهايأة إما أن يضمن أجنبيا لأجنبي أو لسيده، أو سيده لأجنبي، ففي ~~الأولى يصح بالإذن وإذا غرم فإن كان قبل العتق فالرجوع لسيده، أو بعده ~~فالرجوع له؛ لأنه أدى من ملكه، وفي الثانية لا يصح ولو بالإذن؛ لأن ما ~~يؤديه ملك للسيد، وفي الثالثة يصح بالإذن، فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا ~~رجوع له على سيده؛ لأنه من آثار الضمان الذي انتفع به السيد أما المكاتب ~~فيصح منه في الأحوال الثلاثة بإذن وأما ضمان السيد عبده في دين وجب عليه ~~بمعاملة فصحيح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقت ~~الضمان وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق برقبته فلا يصح ضمانه أفاده م ر ~~وع ش وإذا عجز المكاتب الذي ضمن أجنبيا لسيده PageV03P150 # قيل يبطل الضمان. # والوجه بقاؤه فيطالبه السيد بعد العتق، واليسار. اه. ق ل على الجلال ~~بإيضاح ولو كان على العبد ديون فإن سبقت الضمان تعلقت بما في يده، ولا يصرف ~~للضمان إلا ما فضل عنها وإن تأخرت عنه تعلق الضمان بما في يده ولا يصرف ~~للديون إلا ما فضل عنه، وهذا كله إذا لم يحجر القاضي على العبد أما لو حجر ~~عليه فلا يتعلق الضمان بما في يده حتى ينفك الحجر سواء تقدمت الديون على ~~الضمان، أو تأخرت أفاده ع ش فراجعه وحرره (قوله: فإن ضمن الرقيق بإذن سيده ~~صح) فإن عين للأداء حال الإذن، أو بعده وقبل الضمان لا بعده ضمن كسبه أو ~~غيره قضى منه فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة العبد وكذا ~~لو لم يف ما عينه للدين نعم لو أذن له في الأداء من معين بالشخص كأد من هذا ~~المال لم ينقطع التعلق منه بعتقه وإن لم يعين ذلك كذلك فإن كان مأذونا ms1042 له ~~في التجارة تعلق بما في يده وقت الإذن فيه من رأس مال وربح ولو كان الربح ~~سابقا على الإذن وما يكسبه بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان بالفعل؛ لأن الدين ~~المضمون ثابت قبل الإذن ولو انتفى في صورة المأذون في التجارة الكسب ~~والتجارة تعلق بذمته فقط فإن حدث كسب فينبغي التعلق به. اه. ق ل بإيضاح، ~~وهذا كله في غير المكاتب، والمبعض في نوبته. # أما هما فيؤديان بما يختصان به وقول ق ل وما يكسبه بعد الإذن فيه اعتمد ~~سم عدم التقييد بالبعدية في المأذون له في التجارة، أما غير المأذون له ~~فيها فالتقييد بها فيه معتبر لكن لا يقيد بما بعد الضمان بخلافه في مؤن ~~النكاح، فالحاصل أن المأذون في النكاح أو الضمان من غير تعيين جهة يؤدي ~~منها إن كان مأذونا له في التجارة أدى مما في يده ربحا ورأس مال وكسبا ولو ~~حصل في يده قبل وجوب المؤن في النكاح، أو قبل الإذن في الضمان، وإن كان غير ~~مأذون في التجارة تعلقت المؤن وغرم الضمان بكسبه الحاصل بعد الإذن ويزاد في ~~المؤن كونه حاصلا بعد وجوبها، والفرق أن الدين المضمون موجود قبل الضمان ~~فصار أقوى من المؤن؛ لأنها لم تكن موجودة قبل على أحد اه من حاشية المنهج ~~معنى (قوله: صحة ضمان المكاتب لسيده) أي بإذن السيد إذ قد يكون للسيد غرض ~~في عدم تعلق دينه به. اه. سم عن م ر خلافا لحجر. # (قوله: لاحتمال أن يعجز نفسه) هذا جار على بطلان الضمان، والوجه خلافه ~~كما مر (قوله: إذا ضمن في مرض موته) أي وليس عليه دين غير دين الضمان ~~مستغرق وإلا فلا يصح ضمانه؛ لأنه ليس أهلا للتبرع. اه. م ر ورشيدي (قوله: ~~إذا وجد مرجعا) وإلا بأن ضمن بغير إذن، أو كان الضمان لمعسر واستمر إعساره ~~إلى PageV03P151 # ما بعد الموت فمن الثلث (قوله: سواء كان مالا إلخ) أي ملتزما في الذمة ~~وبإجارة، أو مساقاة (قوله: بحق ثابت) أي دين كما عبر به غيره ms1043 فلا يرد أن حق ~~القسم للمظلومة حق ثابت، ولا يصح ضمانه؛ لأنه لا يسمى دينا. ولو قيل: حق ~~ثابت، دين أو عين، لم يرد ذلك؛ لأنه ليس واحدا منهما لكن ظاهر الشارح فيما ~~يأتي أن العين ليست داخلة في كلام المصنف (قوله: وإن انتفى الإذن) أي لجواز ~~الاستقلال بالنية عنه اه تحفة # (قوله: كالعين المغصوبة) قال بعد ذلك في شرح الروض: فيجب تقييد العين هنا ~~بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدها اه. اه. سم على التحفة (قوله: وتكفي ~~معرفة عينه وإن لم يعرف إلخ) ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن. اه. م ر (قوله: ~~وإن لم يعرف نسبه) ، ولا يكفي معرفته نسبه فقط واستظهر ع ش أنه لو اشتهر ~~بالنسب كسادتنا الوفائية كفى (قوله: معرفة عينه) فلا يصح ضمان الأعمى كذا ~~بهامش العراقي (قوله: أنه لا يشترط رضا المضمون له) لكنه يبطل برده على ~~المعتمد خلافا للقليوبي على الجلال. اه. شيخنا ذ بهامش المحلي، ثم رأيت في ~~بعض حواشي المنهج أنه نقل عن م ر # (قوله: أي المطالبة، والمؤاخذة) قال: ق ل سمي ضمان الدرك لوجود الغرم فيه ~~عند إدراك المستحق عين ماله اه وهو خاص بما خرج مستحقا وكأنه؛ لأنه الأصل ~~ولهذا إذا أطلق اختص به كما في شرح م ر وغيره وعبارة سم: أصل الدرك: التبعة ~~أي المطالبة، والمؤاخذة ومعلوم أن المضمون هو الثمن، أو المبيع لا نفس ~~التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن، أو المبيع، أو على حذف مضاف أي ذات ~~درك وهو الحق الواجب للمشتري، والبائع عند إدراك المبيع، أو الثمن مستحقا ~~وهو الثمن، أو المبيع. ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي ~~إدراك المستحق عين ماله، ومطالبته ومؤاخذته أنه يرتد برده وهو المعتمد ~~(قوله: أن يضمن للمشتري الثمن إلخ) أي جميعه إن خرج مقابله جميعه مستحقا أو ~~مبيعا، ورد جميعه أو بعضه إن خرج بعضه مستحقا، أو رد بعضه أو لم يرد ولكن ~~نقص، وذلك PageV03P152 # بحسب صيغة ضمانه فإن قال: ضمنته إن خرج مستحقا لم ms1044 يضمنه إن خرج معيبا ~~وعكسه، أو ضمنت نقصه لصحة لم يضمنه لعيب وهكذا، فإن أطلق حمل على خروجه ~~مستحقا، ثم إن كان المضمون معينا في العقد، وكان وقت ضمانه باقيا ضمن عينه ~~فقط ويسمى ضمان عين فإن تلف لم يطالب بشيء. # وكذا إن تعذر رده بلا تلف لا يجب على الضامن شيء؛ لأن العين إذا تعذر ~~ردها لا يجب على ملتزمهما شيء وإن كان وقت ضمانه تالفا لزمه بدله من مثل أو ~~قيمة، وإن كان معينا بعد العقد عما في الذمة لزمه رده إن كان باقيا، فإن ~~تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا للحيلولة، وإن تلف لزمه بدله ويسمى في هذين ~~ضمان ذمة، والفرق بين المعين في العقد والمعين بعده بطلان البيع بخروج ~~الأول مستحقا بخلاف الثاني. اه. ق ل على الجلال وع ش وقوله: والفرق إلخ ليس ~~المراد أن هذا الفرق يجري هنا وإنما ذكره دليلا لمخالفة المعين في العقد ~~للمعين بعده وإنما الفرق هنا أن الضمان في الأول إنما هو لرد المعين بالعقد ~~بخلافه في الثاني فإنه إنما ضمن ما في الذمة، كذا قيل. وفيه أنه لا مانع من ~~جريان هذا الفرق هنا بأن يفرض خروج الثمن مستحقا فيبطل البيع في الأول دون ~~الثاني كما هو صريح التحفة حيث قال: فعلم أن ضمان الثمن المعين ضمان عين ~~فيبطل العقد بخروجه مستحقا؛ لأن الرد هنا لم يتوجه لبدل أصلا بل للعين ~~المتعينة بالعقد وأن ضمان الثمن الذي ليس كذلك ضمان ذمة فلا بطلان بتبين ~~استحقاقه؛ لأن الرد هنا لم يتوجه للعين بل لماليتها عند تعذر ردها اه. # وقوله: لأن الرد إلخ تعليل لقوله: ضمان عين وضمان ذمة لكن قوله: الثمن ~~الذي ليس كذلك يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع مع البطلان بتبين ~~استحقاقه وإن كان الضمان فيه ضمان ذمة كما مر فتأمل (قوله: ثابت) أي معلوم ~~ثبوته وإلا فهو على تقدير الاستحقاق وما معه ثابت اه وفيه نظر فيما إذا ظهر ~~مستحقا بالشفعة أو معيبا، فإن وجوب الرد إنما ms1045 يثبت عند الأخذ بها وعند الرد ~~بالعيب فتأمل (قوله: ضمان العهدة) العهدة اسم للوثيقة المكتوب فيها ذلك ~~فسمي الحال باسم محله. اه. ق ل، فالعهدة حينئذ جزء من الاسم لا مضاف إليه ~~(قوله: الثمن) أي بعد العلم بقدره ق ل (قوله: خروج المبيع) لم يقيده ~~بالمعين كما يأتي في الثمن والظاهر التقييد به (قوله: أن الثمن وفر) مثله ~~المبيع في ضمانه إن خرج الثمن مستحقا لا بد في صحة ضمان دركه من قبضه شرح ~~الإرشاد لحجر نعم ضمان عهدة التلف قبل قبض المبيع صحيح للحاجة إليه اه منه ~~أيضا. # (قوله: المعين) قيد به؛ لأن غيره لا يبطل البيع بخروجه مستحقا (قوله: ~~للمكتري) بأن يضمن له درك الأجرة إن خرجت المنفعة مستحقة (قوله: لالتزام ~~الضامن الغرم إلخ) المناسب لما تقدم أن يقول: عند مطالبة أحد العاقدين ~~للآخر PageV03P153 # ومؤاخذته إياه، نعم لو ذكر من جملة معاني الدرك الإدراك لاستقام كلامه. ~~اه. شرقاوي على التحرير (قوله: لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري) ؛ لأن ~~الأصل شغل ذمته بالثمن كما ذكره بعد # (قوله: بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى) أي للزوجه وخادمها، ولا يصح ضمان ~~نفقة القريب مطلقا؛ لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله: لازم) المراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو ~~باعتبار وضعه اه م ر ودفع بقوله: ولو باعتبار وضعه ما يقال: لا حاجة للجمع ~~بين لازم وثابت إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الدفع أن اللازم قد يطلق ~~باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل ~~قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر. اه. ع ش على م ر. # وهو مشكل مع قول الشارح: كالثمن بعد قبض المبيع وقبله، والأولى أن يقال: ~~إن الثابت معناه: المتحقق الموجود فيخرج به نفقة الغد ويدخل فيه دين ~~الكتابة لكنه ليس بلازم فيحتاج للزوم، ولا يغني اللزوم عن الثبوت؛ لأن نفقة ~~الغد توصف في نفسها باللزوم ms1046 وليست ثابتة وقد مر نظير ذلك عن ق ل فتدبر. # وفي بعض حواشي المنهج أن قيد الثبوت لإخراج ضمان نفقة الزوجة في الغد ~~ونحوها وقيد اللزوم بمعنى عدم تطرق الإبطال إليه بلا سبب لإخراج نجوم ~~الكتابة ونحوها فلا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن ما خرج بأحدهما غير ما خرج ~~بالآخر (قوله: سواء المستقر وغيره) الاستقرار هنا بمعنى عدم التعرض ~~للانفساخ بتلف المعقود عليه وهو لا يشترط هنا ولا في الحوالة وإنما الشرط ~~فيها الاستقرار بمعنى جواز الاعتياض؛ لأنها اعتياض، أو استيفاء وكل منهما ~~يقتضي صحة الاعتياض، ولا يشترط ذلك في الضمان ومثله الرهن فيصح كل منهما ~~بدين السلم وهو المسلم فيه والزكاة إذ لا اعتياض فيهما اه من التحفة وسم ~~عليها # (قوله: المستقر وغيره) المستقر ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه، ~~وغيره ما هو معرض لذلك بذلك، فالثمن بعد قبض المبيع مستقر وقبله غير مستقر ~~(قوله: ولو قبل انقضاء الخيار) أي خيار المشتري أما إذا كان الخيار للبائع، ~~أو لهما فلا يصح ضمانه. اه. ح ل أي لعدم الدين على المشتري. اه. جمل وهو ~~يفيد أنه لا يصح ضمان الثمن في زمن خيار المجلس مع أنه يصح، كذا قيل وهو ~~مشكل، نعم إن كان المراد أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود ~~التفريق بانت صحة الضمان كما استقر به حجر في خيار الشرط إذا كان لهما. ~~اندفع الإشكال فليحرر (قوله: قال الغزالي إلخ) ولم يذكره الشيخان لما يرد ~~على طرده كحق القسم للمظلومة يصح تبرعها به، ولا يصح ضمانه، وعلى عكسه أي ~~مفهومه دين الله تعالى كزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه، ولا يصح تبرع ~~المستحقين بالزكاة، ولا المريض المعسر بالدين الذي له. اه. ق ل وغيره. وقد ~~يقال: إن القصاص وما معه لا يسمى دينا PageV03P154 # فلا دخول حتى يحتاج للإخراج بهذا الشرط المعترض طردا وعكسا فقول المصنف ~~فيما مر: بحق ثابت أي دين فلا يرد حق القسم بل لو جعل كلامه شاملا للعين لم ~~يرد ms1047 أيضا؛ لأنه ليس واحدا منهما (قوله: كالقصاص والشفعة إلخ) فذلك لا يصح ~~التبرع به بمعنى أنه لا ينتقل لغير من هو عليه من الجاني، والقاذف والشريك ~~الجديد، وأما إسقاطه عمن هو عليه فليس تبرعا بالمعنى المراد فلا إشكال. ~~أفاده عشماوي (قوله: فيشترط علمهما) قال ق ل على الجلال: أي إن كان في ضمن ~~معاوضة كخلع بأن خالعها على ما في ذمته لها وإلا فيكفي علم المبرئ فقط ويصح ~~فيه التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه ويكفي العلم بعد الإبراء حيث ~~أمكن؛ لأن فيه شائبة الإسقاط. وبذلك فارق الضمان ووجوده في الواقع فلو أبرأ ~~من حصته من التركة بأن كانت ديونا للميت وهو يعلم قدرها، أو علم بها بعد ~~عند قسمتها، أو أبرأه من قدر معين، أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه صح ~~الإبراء في جميع ذلك (فرع) # يكفي في الغيبة الندم والاستغفار إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره، أو ~~تعذر استحلاله بموت ونحوه وإلا بأن بلغته ولم يتعذر استحلاله فلا بد من ~~تعيينها وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض هذا إن بلغته قبل الاستغفار ~~والندم فإن بلغته بعدهما لم يحتج إلى الاستحلال. اه. ق ل بزيادة من ع ش ~~ونقل ع ش أيضا عن حجر أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا ~~أما بالنسبة للآخرة فيصح. واعلم أن كلامهم هنا ظاهر في سقوط حق الله وحق ~~المغتاب بالاستغفار له والندم وفي بعض العبارات ما يقتضي أن الساقط حق ~~المغتاب فقط فراجع # (قوله:؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا إلخ) وغلبوا في علمه شائبة التمليك ~~وفي قبوله شائبة الإسقاط؛ لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير جواز ~~المعاطاة. اه. م ر # (قوله:؛ لأنه مبدأ الالتزام) فهو كالأصل المبني عليه وإخراج الغاية؛ لأنه ~~كالطرف المستغنى عنه، ورعاية اليقين أو الظن القوي يقوي إخراجها (قوله: ~~الإبراء، والوصية) وكذا سائر التصرفات؛ لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما ~~قبل الغاية كان كالمعين. اه. ع ش على م ر ms1048 (قوله: والوصية) ذكر الأستاذ أبو ~~منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب بقوله: إعطاؤه من واحد إلى عشرة ~~فللموصى له خمسة وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد ~~نقله الرافعي وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين فمتى ثبت أنه ~~أراده لزمه الجملة قطعا اه من بعض حواشي المنهج (قوله: واليمين بالله ~~تعالى) كأن قال: والله لآكلن من واحد إلى عشرة ومثله بالإطلاق (قوله: فقد ~~يتخيل الفرق إلخ) لعله أنه إذا كان المقر به PageV03P155 # الأرض لا تكون النخلة في قوله من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم ~~الأرض لا النخلة ومثله من هذا الجدار إلى هذا الجدار بخلاف ما إذا كان ~~المقر به النخيل فإنها تكون مبدأ الالتزام فتكون داخلة؛ لأنها أصل مبني ~~عليه # (قوله: وإن لم يعلم قدر ما عليه) أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد ~~يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن ~~أداه برئ اه فاندفع ما في ع ش # (قوله: لا يصح) أي؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (قوله: إن رضي المكفول) ~~ولا بد مع الإذن في الكفالة من الإذن في محل التسليم فإن سكت عنه فسدت، ولا ~~يغني عنه مطلق الإذن. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج (قوله: إذ ليس لأحد ~~إلزام إلخ) فاحتيج لرضاه ليجب عليه موافقة الكفيل إذا أراد إحضاره ولو من ~~فوق مسافة العدوى. اه. ع ش (قوله: إذن وارثه) أي كل وارث إن لم يأذن الميت ~~في حياته، وهذا إن لم يكن له ولي وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقط، فإن لم يكن ~~وارثا فلا عبرة به. اه. جمل على المنهج (قوله: فظاهر كلامهم إلخ) قال: م ر ~~السفيه يعتبر إذن وليه أيضا، والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا ~~يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه لكن المعتمد في السفيه اعتبار ~~إذنه. اه. ع ش لكن في حاشية المحشي على المنهج أن ms1049 م ر اعتمد في السفيه ~~تفصيلا عن بعضهم وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه، ولا ~~احتياج إلى مؤنة في إحضاره وإلا اعتبر إذن وليه، ولا بد فيه من المصلحة # (قوله: فإن قال المكفول له: أحضره إلخ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن ~~قال له: أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة في ~~الطلب عن المكفول له ولزم المكفول الإجابة بشرط استدعاء الحاكم، فإن لم ~~يصرح بالطلب بل قال للكفيل: أخرج عن حقي لم يلزم المكفول إجابته وإن ~~استدعاه الحاكم لعدم توجه الأمر بطلبه صريحا، هذا هو المعتمد كما في ~~الرشيدي عن شرح الروض اه وفي ق ل تقييد لزوم الإجابة باستدعاء الحاكم بما ~~إذا استدعاه من مسافة العدوى وله PageV03P156 # وجه فراجع # (قوله: عند الاستعداء) أي استحق حضوره ولو استعدى عليه بدون كفالة أما ~~الكفالة فتصح ولو كان المكفول بمسافة قصر كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله: ~~لحق آدمي) ولو قصاصا وحد قذف على الأصح. اه. منهاج (قوله: والميت) أي إن لم ~~ينقل من بلد إلى بلد ولم يتغير. اه. ناشري وق ل على الجلال (قوله: قبل ~~دفنه) ولو بإدلائه في القبر ع ش على م ر (قوله: ليشهد على عينه) بأن لم ~~يعرف الشهود اسمه ونسبه. اه. م ر (قوله: كنجوم) مثلها دين السيد غير ~~النجوم. اه. ق ل على الجلال (قوله: وبما لا يبقى الشخص بدونه) أي وإن كان ~~المكفول حيا، أما الميت فلا يصح التكفل بجزئه الذي لا يبقى بدونه لإمكان ~~تسليمه بدون تسليم الجملة. اه. شرح الإرشاد وحاشية منهج (قوله: كاليد ~~والرجل) نقل شيخنا عن ع ش الصحة فيما لو قصد بذلك الجملة. اه. شيخنا ذ ~~بهامش المحلي ولو قال: كفلت عينه صح إن أراد بها النفس، أو أطلق. اه. ق ل ~~على الجلال # (قوله: وإلا التكفل ببدن العبد إلخ) مع أن السيد يستحق إحضاره للحاكم إن ~~امتنع من الأداء سم على تحفة وبه صحة استثنائه ممن يستحق حضوره وإخراجه ~~فيما ms1050 مر إنما هو من جهة نفس النجوم إذا لم يحصل امتناع من الأداء تدبر ~~(قوله: كدين معاملة) أي لغير السيد أما له فلا تصح وإن استحق حضوره إلى ~~الحاكم سم # (قوله: وصح عند الأكثر التكفل إلخ) أي إذن من هي تحت يده، أو قدر الكفيل ~~على انتزاعها. اه. م ر (قوله: أن تكون العين مضمونة) وإن لم يكن لردها مؤنة ~~اه (قوله: وقوله: في التعليقة) أي الطاوسي (قوله: المعنى) أي العلة في ~~تصحيح الكفالة (قوله: وكلام أهل الفن يأباه) ولذا قال: م ر ويصح التكفل ~~لمالك عين ولو خفيفة لا مؤنة لردها (قوله: PageV03P157 # والثمن باق) يعني أنه ضمنه وهو باق فإن تلف حينئذ فلا شيء عليه وكذا إن ~~تعذر رده كما مر عن ق ل وع ش (قوله: فضمن رجل قيمته ) أي إن كان متقوما فإن ~~كان مثليا كان لمثله (قوله: فهو كما لو كان الثمن في الذمة) والثمن إذا كان ~~في الذمة وتعين بعد العقد وضمن العهدة رجل وتلف لزمه بدله من مثل أو قيمة، ~~فإن كان باقيا لم يتعذر رده لزمه رده، فإن تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا ~~للحيلولة كما مر عن ق ل # (قوله: إذ لا حائل) فلو قبل المكفول له مع الحائل مختارا برئ. اه. ع م ~~(قوله: كيد متغلب وسلطان) بأن حضر كل منهما ومنع المكفول له من التسلم ~~(قوله: وحبس بغير حق) بأن كان تحت يد متغلب. اه. ع ش (قوله: والتكفل محض ~~التزام) وأيضا المؤنة في حضور المكفول عليه لا على الكفيل لكن المعتمد ~~الأول اه. # ، ثم رأيت في شرح م ر أن مؤنة سفر الكفيل عليه دون مؤنة سفر المكفول ~~فإنها على المكفول. اه. # (قوله: أحدهما يبرأ الأصيل، والكفيل) هذا هو المعتمد لكن حيث لم يظن أن ~~ذلك لا يؤثر في عدم سقوط الحق ع ش (قوله: PageV03P158 # لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر) وإن سلمه عنهما وقبله الدائن، أو ~~بإذن صاحبه كما نقله سم عن شيخنا الرملي وفارق الأجنبي بأن ms1051 التسليم هنا ~~واجب فيقع عن واجبه فقط، والأجنبي متبرع. اه. ق ل على الجلال وقال هو: إنه ~~يبرأ فيهما اه (قوله: دون الكفالة الأولى) فلو كان أذن للأول في تسليمه عن ~~كفالته الأولى، أو قبله المكفول له عن ذلك فهل يقع عنها؟ قال م ر: لا يقع ~~خلافا للبلقيني قال: ويفارق تسليم الأجنبي بأن التسليم هنا واجب على الأول ~~فيقع عن واجبه فقط فليتأمل سم على المنهج (قوله: يفرد بعقد) وهو الضمان ~~(قوله: فسح) في القاموس فسح له كمنع وسع اه. # (قوله: ثم قدم) أي: أو تعذر حضوره بنحو موت. اه. ق ل على الجلال (قوله:، ~~والمتجه أن له ذلك) أي إذا دفعه غير متبرع به فإن تلف استرد بدله فإن تعذر ~~استرداده لم يرجع على المكفول عنه على المعتمد عند شيخنا تبعا لوالد شيخنا ~~م ر كابن حجر؛ لأنه دفعه لخلاص نفسه ونقل عن شيخنا م ر أنه يرجع عليه وفيه ~~نظر. اه. ق ل أيضا # (قوله: بلفظ الالتزام) أي غالبا وسيأتي صحتهما بالكتابة (قول المصنف، أو ~~أنا بذا المال إلخ) صريح في كفاية هذا في الضمان، والكفالة وفي بعض حواشي ~~المنهج أن الخطاب من شروط صحة الضمان فلعله إن لم يأت باسم الإشارة، وأما ~~الكفالة فلم يذكروا فيها ذلك بل المدار على تعيين المكفول الذي هو كالمال ~~المضمون، فالمال تعينه بالخطاب كضمنت PageV03P159 # ما لك عليه، أو بالإشارة، والمكفول تعيينه باسمه، أو بالإشارة أيضا فراجع ~~ذلك (قوله: وكلها صرائح إلخ) عبارته في شرح المنهج وكلها صرائح بخلاف دين ~~فلان إلي ونحوه أما ما لا يشعر بالالتزام نحو: أؤدي المال، أو أحضر الشخص ~~وخلا عن قرينة فليس بضمان وقوله: بخلاف دين فلان إلي ونحوه أي فهو كناية ~~وقوله: أما ما لا يشعر إلخ أي لا صريحا، ولا كناية؛ لأنه جعل المشعر شاملا ~~لهما فقوله: وخلا عن قرينة، المراد بها غير النية فيكون هذا ونحوه عند عدم ~~القرينة لا صريحا ولا كناية، هكذا ينبغي أن يفهم كلامه وأما حمل القرينة ~~فيه ms1052 على النية كما في م ر فلا يناسب سياق كلامه؛ لأن مقتضى التقييد حينئذ ~~أنه مع القرينة يكون كناية وهو قد جعله خارجا من المشعر الشامل للصريح، ~~والكناية، وعلى الأول جرى حجر وعلى الثاني م ر ويلزم على الأول أن يكون هنا ~~قسم ثالث لا صريح ولا كناية # ، ثم رأيت بخط شيخنا الأشبولي ما نصه: المعتمد أنه كناية وإنما فصلوه ~~لضعف الإشعار فيه فإن وجدت النية انعقدت سواء وجدت قرينة كأن يقول المضمون: ~~أنا خائف من الدائن يحبسني مثلا فيقول الآخر أنا أؤدي المال أم لم توجد ~~تأمل. وقال ح ل: ينبغي أن يكون المراد بالقرينة في كلام الشارح زيادة على ~~النية لا مجرد النية كما يقول شيخنا م ر؛ لأنه يلزم عليه استواء ما أشعر ~~بالتزام وغيره. ولو قال عامي: قصدت به التزام الضمان، أو الكفالة صح. ~~وقوله: ولو قال: إلخ يدل أن الاحتياج للقرينة إنما هو للعلم بالنية لا ~~لذاتها ويلزم حينئذ أن يكون هذا اللفظ من الكناية، ولا حاجة فيه للقرينة ~~فتدبر # (قوله: بإشارة الأخرس) لا الناطق ولو مفهمة. اه. ق ل (قوله: كالخط) ولو ~~من أخرس اه (قوله: أو خل عن فلان والذي إلخ) لم يقيدوا في هذا بالخطاب ~~فيحتمل كفاية الموصول عنه فلينظر في نظائره (قوله: أو خل عن فلان والذي ~~عليه عندي) بخلاف ما إذا قال: علي فصريح وقيد شيخ الإسلام الصحة بما إذا ~~أراد خل عنه الآن بخلاف ما إذا أطلق، أو أراد خل عنه أبدا ونازعه حجر في ~~صورة الإطلاق ورده سم في حاشية التحفة فراجعهما. اه. # (قوله: والكفالة) صورته أن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين بشرط براءة ~~من تكفل به قبلي ع ش وقال بعضهم: أو بشرط براءة المكفول وهو من عليه الدين ~~(قوله: أما شرطه للمستحق إلخ) هل يتقيد فيه بزمن ق ل ويعلم من التعليم عدم ~~التقييد؛ لأنه شرط شيئا مستحقا له شرط أو لا اه (قوله: فإنه يبطل إلخ) قال: ~~ق ل على الجلال إلا في نحو ms1053 جعالة كإذا رددت عبدي فأنت بريء من ديني فإذا ~~رده برئ ونحو وصية كأبرأتك بعد موتي، أو إذا مت فأنت بريء من ديني # (قوله: أجلا) لعله تمييز محول PageV03P160 # عن المضاف إليه، والأصل لا بشرط أجل معلوم للحضور كما في قولهم يعجبني ~~طيب زيد أبا اه (قوله: وأحضره بعد شهر) فلو أسقطو وأحضره واقتصر على قوله: ~~ضمنت إحضاره بعد شهر فإن نوى تعليق بعد بإحضاره صح، أو بكفيل بطل وإن أطلق ~~فقضية كلامهم الصحة صونا للكلام عن الإلغاء حجر. وقد يقال: لو قيل بالبطلان ~~لكان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو ~~لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا الأصل هنا براءة الضامن، ~~والأصل في العمل الفعل فإذا كان في الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل. ~~اه. ع ش (قوله: بخلاف العكس) محله إن أبرأه من الضمان فلو قال: أبرأتك عن ~~الدين برئا بحثه الزركشي وارتضاه م ر. اه. سم على المنهج وقال ق ل على ~~الجلال المعتمد أنه إذا أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين لا يبرأ الأصيل ~~كما هو صريح العكس مع قول الشارح من الحق فيما قبله، ولا ينافيه تعليلهم ~~بأنه إسقاط للوثيقة؛ لأن براءة الضامن بذلك إسقاط لها فحمل الكلام على ~~البراءة من الضمان غير مستقيم. # نعم إن قصد صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط، ومتى ~~برئ ضامن بإبراء ترتب فروعه فقط، أو بأداء وحوالة ونحوها برئ الأصيل اه وما ~~قاله ق ل أنه المعتمد هو صريح قول الشارح الآتي ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه ~~وأبرأه المستحق من الباقي لم يرجع إلا بما أدى ويبقى الباقي على الأصيل اه ~~(قوله: والحوالة به) بأن يحيل الأصيل الدائن على أجنبي (قوله: وعليه) كأن ~~يحيل المضمون له شخصا على الأصيل؛ لأنه بالحوالة قد استوفى حقه من الأصيل. ~~اه. قويسني # (قوله: وهو على من قد قضى إلخ) لو ضمن المؤجل مؤجلا حل على الميت منهما ~~دون ms1054 الآخر وإذا ضمن المؤجل حالا حل على الضامن بموت الأصيل وإذا ضمن المؤجل ~~بأجل أقصر حل على الضامن بموت الأصيل بعد مضي الأقصر لا قبله قال شيخنا في ~~شرح الإرشاد: لما مر أن الأجل فيهما يثبت في حقه تبعا اه وانظر موت الضامن ~~فيهما وظاهر الكلام أنه لا يحل به على الأصيل، وهذا لا يمكن خلافه؛ لأن ~~الأجل في حق الأصيل أصلي حينئذ وانظر إذا ضمن الحال مؤجلا. # وظاهر الكلام أيضا أنه لا يحل عليه بموت الأصيل. اه. سم على المنهج ~~(قوله: ولو عبدا مأذونا له) ويقضي حينئذ من تجارته وما بيده وكسبه، أو ما ~~عينه السيد للأداء منه على ما مر فإن لم يكن شيء فلا فائدة للحلول عليه ~~فراجعه (قوله: لو رهن ملكه بدين مؤجل إلخ) أي من غير أن يعيره إياها فإن ~~الرهن يصح ولا يحل الدين بموته كما في الناشري وكتب المحشي بهامشه ينبغي أن ~~يلحق بذلك ما لو ضمن الدين في عين PageV03P161 # من أعيان ماله بناء على صحة ذلك. اه. # (قوله: كما أنه إلخ) أي كما أنه لا يغرمه إلا إذا غرم لا يطالبه إلا إذا ~~طولب اه (قوله: ليس له مطالبته إلخ) كما أنه ليس له أن يطالب المضمون له ~~بأن يطالب الأصل، أو يبرئه من الضمان. اه. ق ل. # (قوله: أن له) أي للضامن قبل مطالبته أن يقول: إلخ، وهذا ضعيف كما في شرح ~~م ر وع ش (قوله: إما أن تطالبني إلخ) فإن طالبه طالب حينئذ الأصيل بتخليصه. ~~اه. سم بهامش الناشري (قوله: وليس له حبس الأصيل) أي ليس له الإلزام بحبسه ~~وإن كان له أن يقول: احبسه معي، ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير. اه. ع ~~ش (قوله: وتفسيقه إذا امتنع) أي مع يساره. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ثم ~~يعود إلخ) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان ولم يؤد من سهم الغارمين ولم يكن ~~عبدا عن سيده وإن عتق بعد الأداء، بخلاف ما لو أدى بعد العتق ms1055 على كلام فيه ~~لع ش ولم يكن سيد أدى عن عبده ولو مكاتبا قبل تعجيزه. اه. ق ل بج # (قوله: وإن لم يشترطا لعود) بحث بعضهم أن شرط الرجوع أن يؤدي عن جهة ~~الضمان وقال حجر: الوجه أن الشرط عدم الصارف من قصد نحو التبرع لانصراف ~~الأداء فيه لبراءة ذمة الضامن. اه. شرح الإرشاد. # (قوله:، والوجه حمله إلخ ) المعتمد عدم الحمل ويفرق بين أطعمني رغيفا ~~واغسل ثيابي بجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك بخلاف أنفق على زوجتي، أو ~~عبدي، أو اعلف دابتي لوجوب ذلك مع عدم المسامحة به ولو قال له: عمر داري، ~~فالمعتمد أنه لا يرجع إلا إن شرط الرجوع؛ لأن التعمير ليس واجبا PageV03P162 # فلا يلحق بنفقة الزوجة ونحوها، ثم لا بد أن تكون آلة التعمير لمالك الدار ~~وإلا فلا يصح، راجع ع ش (قوله: وغائب) ليس بقيد # (قوله: وإن كلا إلخ) ليس بقيد بل مثله ما لو كان على زيد خمسمائة وكان ~~ضامنا للغائب بخمسمائة فمدار التصوير على كون الحاضر مطالبا بالألف أصالة ~~وضمانا # (قوله: من غير تقدم ضمان) أي بغير إذن فإن تقدم فسيأتي حكمه اه (قوله: من ~~غير تقدم ضمان) إن أذن له ذلك الغير أي إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن ~~وإلا فلا رجوع لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن إلا إن قصد الأداء عن ~~الإذن السابق. اه. ق ل عن م ر. # (قوله: نعم إن شرط العود) أي الإذن كما يفيده كلام ق ل والظاهر أن مثله ~~ما إذا شرطه المؤدي ووافقه الآذن راجعه (قوله: عاد) أي إن قصد الأداء عن ~~الآذن. اه. ق ل أي لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن فعلم من هنا مع ما ~~مر أنه لا يستغنى عن القصد إلا إذا ضمن بالإذن، أو أذن في الدفع ولم يتقدم ~~منه ضمان بغير إذن، أو يتأخر كذلك وإلا فلا بد من القصد للأداء عن الآذن اه ~~(قوله: فلا يعود إلا بخمسة) قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه ms1056 حكم القرض أن ~~يرجع بمثل الثوب لا بقيمته أي كما يفيده قوله: فلا يعود إلا بخمسة وقوله ~~بعد فيعود بالعشرة ع ش على م ر إلا أن يخص بغير الصلح، أو البيع وفي ق ل ~~على الجلال أن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون فيرجع ~~به ولو متقوما اه. # (قوله: قد ترد إلخ) فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال بالأقل مما PageV03P163 # غرمه والدين لشملها وحيث قيد بالصلح خرجت مع أن الرجوع فيها بالأقل مما ~~غرم والدين والاعتذار بأنه زاد التقييد بالصلح لإخراج مسألتي البيع لا يمنع ~~ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول: في صلح، أو إبراء عن البعض تدبر # (قوله: ولو من سترا) قال: الأذرعي فيه نظر؛ لأنه قد لا يحصل المقصود به ~~عند الحاجة إلى الإثبات ووافقه السبكي وقد يقال: ما ذكره يأبى إشهاد الواحد ~~لاحتمال الرفع إلى حنفي، والوجه أنهم اكتفوا به هنا لتعذر أو تعسر اطلاعه ~~على الباطن بخلاف الحاكم اه: (قوله: أو أشهد واحدا إلخ) قال: م ر إلا إذا ~~كان جميع القطر حنفيا؛ لأنه لا يكفي عندهم الواحد، واليمين. # (قوله: لتعذر اطلاعه إلخ) أي وإن لم ينتفع المدين؛ لأنه لم يقصر بل أقام ~~شاهدا لا يمكنه الاطلاع على باطنه وتعليلهم بانتفاع المدين نظر للغالب تدبر ~~(قوله: فلا عود) أي على الأصح وقيل: يعود؛ لأنه أدى بإذنه. اه. شرح م ر ~~(قوله: وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا، والآخر مكسرا مثلا. ~~اه. شرح م ر # (قوله: فإن أخذ المستحق إلخ) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: فإن شاء أخذ تركة ~~الأصل وثلث تركة الضامن ثلاثين وفات عليه الباقي خمسة عشر ولا دور، وإن شاء ~~أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته مع الغريم في تركة الأصيل فيكونون ~~قد رجعوا على تركة الأصيل بثلاثين إذ هي بينهما أثلاثا؛ لأن الباقي له ~~ثلاثون ولورثة الضامن في تركة الأصيل ستون ويكون الدائن قد أخذ من ورثة ~~الأصيل بالمضاربة خمسة عشر إذ هي ثلثها ms1057 وتعطل عليه مثلها. # والحاصل للورثة حينئذ ستون PageV03P164 # نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع ~~الفائت تبرعا إن لم يجدوا مرجعا وفي هذه الحالة وما بعدها دور كما هو مبين ~~بطريق استخراجه في الأصل (قوله: فإن أخذ المستحق) أي أراد أن يأخذ أولا من ~~تركة المريض؛ لأنه قبل الاستخراج الآتي لا يمكن الأخذ منها بالفعل، والمراد ~~أنه أراد أن يأخذ من تركته ماله أخذ بحيث إنه إذا رجع ورثة المريض على تركة ~~الأصيل لا يضيع عليهم أكثر من الثلث إن لم يجدوا مراجعا (قوله: ما يغرمه ~~ورثته) وهو ستون (قوله: بالمضاربة) أي مع صاحب الدين المضمون (قوله: وطريق ~~استخراجه) أي المأخوذ (قوله: أن يقال: المأخوذ شيء) هو في الواقع ستون وإن ~~لم يعلم الآن. # (قوله: والراجع مثل نصفه) هو في الواقع ثلاثون وإن لم يعلم الآن (قوله: ~~أن تركة الأصيل إلخ) وليس للضامن إلا ما وجده في تركة الأصيل وهو نصف ما ~~غرم أيا كان إذ لو فرض أنه غرم الكل أخذ كل تركة الأصيل وهو تمام النصف فإن ~~غرم أقل منه حينئذ أخذ نصف غرمه؛ لأنه إنما يأخذ كلها إن غرم الكل (قوله: ~~تعدل مثلي ما فات) ؛ لأن ما يضمنه المريض فيما نحن إنما يكون من الثلث ~~(قوله: فإذا جبرنا إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الجانبين (قوله: ~~وقابلنا) المراد بالمقابلة هنا وفيما يأتي المعادلة لا الاصطلاحية وهي ~~إزالة القدر المشترك من الجانبين كما لو قلنا: عشرة أشياء إلا عشرة دراهم ~~تعدل خمسة أشياء فإذا جبرنا صارت المسألة عشرة أشياء، تعدل خمسة أشياء ~~وعشرة دراهم فوقع الاشتراك بين الجانبين في خمسة أشياء، فالمقابلة أن يطرح ~~من كل منهما خمسة أشياء فتصير خمسة أشياء، تعدل عشرة دراهم، فالشيء درهمان PageV03P165 # باب الشركة) # (قوله: الشركة) هي اسم مصدر لأشرك وفي المصباح شركه في الأمر وقول الشارح ~~هي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق يناسب الأول تدبر (قوله الاختلاط) أي ~~مطلقا شيوعا، أو مجاورة بعقد لا بدونه. ms1058 اه. ق ل بإيضاح (قوله: وشرعا ثبوت ~~إلخ) قال في شرح المنهج بعد هذا: والأولى أن يقال: هي عقد يقتضي ثبوت ذلك ~~اه أي؛ لأن الأول يصدق بالحق المالي وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختياري ~~وغيره كالإرث، وهذا العموم ليس مرادا بل المراد الثبوت اختيارا في مال. اه. ~~جمل (قوله: الشركة لابتغاء الربح) وهي التي تحدث بالاختيار سم على ع. # (قوله: والشركة أربعة أنواع) ظاهره الشركة التي في قوله ومقصود الباب ~~الشركة إلخ لكن المصنف لم يذكر من الأنواع الباطلة إلا واحدا كما سيأتي ~~فلعل مراده الشركة من حيث هي، هذا وهل يتناول اسم الشركة الباطل منها؟ فيه ~~خلاف معروف في الأصول # (قوله: PageV03P166 # من عن الشيء: ظهر) أي العنان بالكسر اسم من عن الشيء: ظهر، في القاموس عن ~~الشيء يعن ويعن عنا وعننا وعنونا: إذا ظهر أمامك والاسم العنن وككتاب، ثم ~~قال: وكسحاب السحاب قال شارحه: وما بدا لك من السماء اه وما نقل عن القاضي ~~عياض أن العين على هذا بالفتح كالأخير لم أجده في القاموس، ولا في الصحاح، ~~ولا في الأساس (قوله: أو من لا يحترز عن الحرام) وإن قل فيما يظهر؛ لأنه ~~هنا يسري إلى جميع ماله بخلاف معاملته بغير شركة فاختصت كراهتها بمن أكثر ~~ماله حرام. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: لمحجوره) يفهم أن الكلام في الولي، ~~أما الوصي والقيم فيشترط فيهما العجز عن التصرف بخلاف الأب، والجد. اه. ق ل ~~والظاهر أنه لا يشترط ذلك في الحاكم كما مر في الشرح فراجعه (قوله: بالإذن ~~من كل) أي بعد القبض في غير الإرث. اه. ق ل على الجلال (قوله: بأن يصرفا) ~~أي بالبيع والشراء الذي هو التجارة فلو قال: أذنت لك في التصرف اشترط ~~اقتران لفظ يدل على التجارة كتصرف في هذا وعوضه وتكفي القرينة المعينة ~~للمراد من ذلك. اه. تحفة وهو معنى ما نقله الإسنوي عن الشيخين وحمل عليه ~~المحلي كلام المنهاج (قوله: أما قولهما اشتركنا إلخ) زاد قولهما دفعا لما ~~قيل على قول الحاوي لا مجرد ms1059 اشتركنا أن فيه تسامح والصواب لا مجرد شاركتك ~~مع القبول. اه.؛ لأن مبنى التصويب أن القائل واحد تدبر # (قوله: أما اشتركنا وحده فما كفى) أي عن الإذن في التصرف، وفيه إشارة إلى ~~التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ~~ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا ~~يكفي؛ لأنه عقد متعلق بأحد الجانبين بل لا بد معه من وقوع الآخر، أو قبوله ~~وفاقا للرملي. اه. سم على التحفة وهو صريح في أنه مع الإذن من أحدهما لا بد ~~من اشتركنا منهما، أو من أحدهما، والقبول من الآخر أما مع الإذن من كل PageV03P167 # فلا حاجة إلى اشتركنا، أو ما يقوم مقامه كما في المحشي على منهج (قوله: ~~واحتمال كونه إخبارا إلخ) ؛ لأن الشركة مشتركة شرعا بين مجرد ثبوت الحق ~~وبين العقد المفيد لذلك فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها إلى العقد وبهذا ~~فارقت البيع ونحوه # وأيضا البيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدئ بائعا كان أو ~~مشتريا، وموافقة الآخر بالقبول فكان ذلك قرينة على إرادة الإنشاء، ولا كذلك ~~الشركة وأيضا ثبت النقل في صيغ العقود للإنشاء فصار مرادا منها عند الإطلاق ~~ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا. اه. جمل عن ع ش، وهذا يرجع للأول تأمل # (قوله: في مال شركة) أي في مال مشترك بالمعنى اللغوي إذ لا يكون مشتركا ~~اصطلاحيا إلا إذا كان من أهل تبرع فلا يقال إن في كلامه دورا تأمل (قوله: ~~أي مال مثلي، أو متقوم) هذا لا ينافي التخصيص في غير هذا الكتاب بالمثلي؛ ~~لأنه مفروض فيما إذا أخرج هذا قدرا، وهذا قدرا وجعلاهما رأس مال، وأما على ~~غير هذا الوجه فتتصور الشركة في جميع الأموال كما في الروضة اه أي كأن ورثا ~~المتقوم (قوله: امتنع تميزه) أي عند العاقدين وغيرهما على المعتمد (قوله: ~~في القدر) مثله التفاوت في القيمة ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب ~~القيمة. اه. سم على المنهج. ms1060 اه. ع ش على م ر (قوله: على ما لا يمكن إلخ) ~~وانظر لو كان وقت العقد يمكن العلم بعد، ثم يتعذر فهل يتبين فساد PageV03P168 # الشركة، أو تنفسخ من حين التعذر وافق زي على الثاني (قوله: لما مر) أي في ~~قوله: لأن كلا منهما يتصرف إلخ (قوله: فإن ذكر سببا إلخ) الحاصل أنه إن عرف ~~دون عمومه، أو ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو ~~وعمومه صدق بلا يمين. اه. حجر (قوله: في دعوى الرد) أي ولم يدع قسمة فيقبل ~~قوله: في رد نصيب شريكه؛ لأنه أمين وإنما لم تقبله في القسمة لتعلق حق ~~شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. سم على المنهج # (قوله: بقدر مال ذا، وذا) أي؛ لأن ملاحظة العمل في مقدر الربح تلحق ~~الشريك بعامل القراض اه ع وسم على المنهج (قوله: لمخالفته وضع الشركة) ؛ ~~لأن الربح ثمرة المالين، والخسر منهما. اه. حجر. # (قوله: والتصرف صحيح) ، والمال أمانة في يده سم (قوله: وكل له على الآخر ~~إلخ) أي وإن لم يحصل ربح، ولا ينافيه ما ذكروه أنه لو اشترك مالك الأرض، ~~والبذر إلخ ما ذكره المحشي آخرا من أنه لا يرجع إلا إذا حصل شيء؛ لأنه يمكن ~~الفرق بأن المستأجر عليه هنا العمل وقد وجد فاستحق الأجرة مطلقا. # والزرع المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر ~~منه شيء وإن قل فإن لم يظهر منه شيء كأن كان العمل لم يوجد اه بعض حواشي ~~المنهج (قوله: أيضا وكل له على الآخر إلخ) سواء علما بالفساد، أو لا، نعم ~~إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له. اه. ق ل على الجلال (قوله: وإن كان عمل ~~الآخر أكثر) أي من لم يشترط له الزيادة (قوله: وكذا لو اختص إلخ) أي، وكان ~~المشروط له الزيادة غيره كما PageV03P169 # يقتضيه التشبيه بما قبله هنا وفي عبارة الروضة فإنها كهذه العبارة، وكتب ~~بعض العلماء على قوله: ما اقتضاه كلام الشيخين أي حيث كان ms1061 المختص من شرط له ~~الأقل في الربح والزيادة في الخسران؛ لأنه عمل متبرعا فإن كان هو من شرط له ~~الزيادة حسب له أجرة عمله في مال صاحبه؛ لأنه عمل في نظير الزيادة اه وهو ~~المتعين وبه يندفع توقف المحشي # (قوله: وانعزلا بفسخها) مثله موت أحدهما، أو جنونه، أو إغماؤه إن استغرق ~~أقل أوقات الفروض وهو وقت الصبح؛ لأنها لا تجمع مع ما قبلها، ولا مع ما ~~بعدها فليس ما قبلها، ولا ما بعدها وقتا لها. اه. ع ش بزيادة # (قوله: إلى شركة الوجوه) من الوجاهة وهي العظمة والصداقة لا من الوجه ق ل ~~(قوله: بأن يشترك إلخ ) وهذا يكون قرضا فاسدا لاستبداد المالك باليد وحينئذ ~~يستحق الوجيه الذي هو بمنزلة العامل على رب المال أجرة المثل لتصرفه في ~~ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل له شيء من ~~الربح إذ هو كله للمالك وجب أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد اه حاشية ~~منهج (قوله: ليكون في يده) أي في يد الخامل وإلا كان قراضا (قوله: ~~بأموالهما) أي من غير خلط. اه. شرح م ر (قوله:، أو أبدانهما) ، أو مانعة ~~خلو. اه. ق ل (قوله: ما يعرض من غرم) أي مما يتعلق بالمال، أو غيره. اه. ح ~~ل على المنهج (قوله: ويجوز إلخ) فيكون تفاوضنا كناية في شركة PageV03P170 # العنان فلا بد أن ينوي به. اه. ق ل مع وجود باقي شروطها (قوله: إلا إذا ~~أذن له في الشراء) أي لهما (قوله: إذا لم يقصد إلخ) هل يتوقف ملك صاحبه على ~~إذنه في الاحتطاب له كما تقدم في الشراء؟ راجعه، ثم رأيت ما سيأتي في ~~الوكالة عن ع ش أنه إنما يملك المباح إذا وكله فيه فيملكه إذا قصده الوكيل ~~له واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل، ~~فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما إلخ ما سيأتي فهل اشتراكهما على ~~أن كسبهما بينهما يقوم مقام الإذن من ms1062 كل منهما لصاحبه في أن يحتطب له؟ ظاهر ~~الشارح ذلك وأنه لا يتوقف إلا على قصد كل منهما به نفسه وصاحبه ### | [باب الوكالة] # (قوله: فيما يقبل النيابة) أي لفعله في حياته، والمراد ما يقبل النيابة ~~شرعا، فالتقدير مما ليس بعبادة ونحوها فلا دور خلافا لمن زعمه حجر وحاصله ~~أن ما يقبل النيابة شرعا متصور بوجه أنه ليس عبادة ونحوها، وهذا الوجه لا ~~يتوقف على الوكالة فلا دور. اه. سم عليه. وقال ق ل إن قوله فيما يقبل ~~النيابة قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور اه أي؛ لأنه خارج عن ~~الماهية فتأمل وقد أجاب المحشي بجواب آخر (قوله: فيما يقبل النيابة) لعل في ~~بمعنى من البيانية بيانا للأمر. اه. شيخنا ذ (قوله: وخبر عروة إلخ) وهو أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في شراء شاة بدينار (قوله: الضمري) بفتح ~~الضاد نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب. اه. ع ش على م ر # (قوله: # ، والحاجة # داعية إليها) يريد أن القياس يقتضيها ع ش PageV03P171 # قوله: في قابل النيابة) وهو ما لا مباشر له يقصد بعينه وإذا علم قابل ~~النيابة بهذا فلا دور. اه. حجر (قوله: وخرج بسائر العبادات) نقل في البحر ~~تفصيلا عن بعض المحققين فقال: العبادة إما أن تكون وسيلة، أو مقصدا فإن ~~كانت وسيلة فلا يخلو إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جدا، أو تقرب منها ~~جدا كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم والصب عليه، فالإجماع على جواز ~~دخول النيابة فيها. وإن كانت تقرب منها جدا فإما أن يعتبر فيها القصد أو ~~لا، فإن لم يعتبر كتوضئة الغير له وتغسيله فالإجماع على جواز الدخول. وإن ~~اعتبر فلا يخلو إما أن يكون بدنيا محضا، أو ماليا محضا، أو مترددا بينهما ~~فإن كان الأول امتنعت النيابة كالصوم والصلاة إلا في صورة واحدة وهي ركعتا ~~الطواف تبعا للحج وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين، وإن كان ماليا محضا ~~كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه؛ لأنه يشبه الوسيلة إذ ms1063 المال هو المقصود ~~وإن كان مترددا بينهما كالحج جاز عند اليأس، والموت على ما تقرر في الفقه ~~اه وقوله: وتغسيله له أي للحي أما غسل الميت فلا تجوز النيابة فيه؛ لأنه ~~فرض يقع عن فاعله، وفرق بين التوكيل فيه والاستئجار عليه بأن بذل العوض سوغ ~~وقوعه عن المستأجر ومثل غسله باقي خصال التجهيز كما في حواشي المنهج عن م ر ~~وغيره # (قوله: سائر العبادات البدنية) أي المحضة فلا يجوز شرعا النيابة فيها إلا ~~في صورتين وهما ركعتا الطواف تبعا للحج والصوم عن الميت على أصح القولين في ~~الثانية. أما الجواز العقلي فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جواز النيابة في ~~التكاليف، والعبادات البدنية عقلا ومنعها المعتزلة PageV03P172 # وساعدهم بعض الحنفية، والمسألة مبنية على أن الثواب معلول الطاعة، ~~والعقاب معلول المعصية عندهم وعندنا الثواب فضل من الله، والعقاب عدل من ~~الله وإنما الطاعة أمارة عليه وكذا المعصية. أما البدني، والمالي كالحج وما ~~هو وسيلة إلى المالي كتفرقة الزكاة فيجوز النيابة فيه شرعا إجماعا وكذا ~~الوسيلة إلى البدني كتوضئة الغير وتغسيله فتجوز النيابة فيه إجماعا أيضا. ~~اه. بحر الزركشي في الأصول # (قوله: ومن الفسخ كالإقالة) أي ومن الفسخ الذي لا يتعلق بالشهوة ~~كالإقالة. # (قوله: لم يصح) لتعلقه بالشهوة بر (قوله: ولو زكاة) قال في التحفة: يجوز ~~توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل ~~بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع ~~شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد ~~منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما ~~الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد ~~الوكيل شيئا ملكه، أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر؛ لأن ~~الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر ~~قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه؛ ولأن الموكل صرف المالك الدافع عنه بقصده ~~الوكيل فلم ms1064 يقع للموكل اه قال سم: وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد ~~الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا، والوجه في الثانية ملك الوكيل ~~وفي الأولى ملك الموكل # (قوله: بخلاف ما إذا كان عينا) أي مغصوبة، أو مودعة، أو مؤجرة فلا يصح ~~التوكيل من نحو الوديع، والغاصب في الرد إلى المالك وهو قادر على الرد ولو ~~كان الوكيل من أهل المالك لعدم إذن المالك في ذلك، والعين مضمونة على كل من ~~الوكيل وموكله ومحل ضمان الوكيل في نحو الوديعة حيث علم أنها ليست ملكا ~~للموكل. اه. ع ش معنى (قوله: في إطلاق عدم جواز ذلك) أي عدم جواز التسليم ~~لغير الموكل وهذا الإطلاق مأخوذ من قوله؛ لأنه لا حق إلخ فإنه يفيد أن ~~تسليمها للغير ممنوع ولو كان على سبيل الاستعانة وقياس الوديعة الجواز فإن ~~كان ذلك مراد الشارح كان التوقف في محله، والوجه جواز الاستعانة فتأمل ~~(قوله: فإن اعترفت) أي بقيت على اعترافها وليس المراد أنه وكل إنسانا في ~~إثبات الحد باعترافها فإنه يمتنع التوكيل فيه لبنائه على الدرء ما لم يكن ~~تبعا بأن يقذف آخر، ويطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه ~~ولو بالوكالة فإن أثبت حد فإثباته تبع، والقصد بالذات درء حد القذف التوكيل ~~في إثبات عقوبة آدمي اه من حواشي المنهج # ، ثم رأيت الشارح ذكر هذا الأخير (قوله: إذا قصده الوكيل له) أي PageV03P173 # واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل ~~فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما ومحل ذلك ما لم يكن بأجرة وعين له ~~الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه ~~يقع للموكل وإن قصد نفسه، فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال: احتطب لي حزمة ~~حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له، وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته ~~فيحتطب غيرها. وخرج بقولنا " واستمر قصده " ما لو عن له قصد نفسه بعد قصد ~~موكله ms1065 فإن له ذلك ويملكه من حينئذ كما في ع ش على م ر # (قوله: تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل بل الحاجة جعلت ~~الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر (قوله: كما لا ~~تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرا بإقرار الوكيل (قوله: لإشعاره إلخ ) إذ هو ~~إخبار وبه فارق التوكيل في الإبراء. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ومن ~~الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول: والله لا يطؤك موكلي خمسة ~~أشهر تدبر # (قوله: ظاهر أن الأشبه خلافه) ؛ لأن ما ذكره التوكيل فيه في مجرد الإخبار ~~عن ظهار الموكل لا في نفس الظهار. اه. ق ل على الجلال (قوله: PageV03P174 # واختاره السبكي) فيه نظر. اه. م ر وحجر سم. # (قوله: وجهان) أصحهما لا شرح م ر # (قوله: أو بع بعض مالي) أي لجهالته من الجملة بخلاف: بع ما شئت من مالي ~~كما صححه في الروضة قال: قال في التهذيب: ولا يصح أن يبيع الكل، ثم قال في ~~الروضة: ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال في الحاوي: لا يصح وقياس ما سبق ~~أنه يصح (قوله: إذا نوعا) وكذا الصفة التي يختلف بها الغرض. اه. شرح م ر ~~(قوله: وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل وكذا لو قال: اشتره بما شئت، أو بما ~~شئت من ثمن المثل، أو أكثر نقله سم عن شيخه عن السبكي وتوقف في الأخير ~~ومثله حجر حيث قال: وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في: بع بما شئت جوازه بالغبن ~~الفاحش. قال سم في حواشي التحفة: نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء بمثل الثمن ~~(قوله: وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح م ر (قوله: ~~بل يكفي اشتر ما شئت) لكن لو غلب في محل التجارة التي يريدها الموكل الربح ~~في شيء دون غيره تعين أن يشتري الأحظ؛ لأنه يلزمه التصرف به ولا يحتاج لذكر ~~الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعي. اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: عما يسمى إلخ) أي ms1066 عن أقل شيء له قيمة، كذا في ع ش وبه يندفع توقف ~~سم بقوله: ما ضابط أقل شيء تأمل # (قوله: حيث يعلم إلخ) أي عند PageV03P175 # العقد وإن جهله حال الوكالة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: معطوف إلخ) وهو ~~زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل وكذا علم قدر ما باع به زيد تدبر # (قوله: وتصح الوكالة إلخ) ولو اعترف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته لكن ~~ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة، وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة ~~بوكالته، وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا ~~دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب للمخاصمة فيلزم الحق بحكم الحاكم، ولا يجب عليه ~~دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته. # ومن فوائده أيضا: أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج في إلزام الخصم ~~بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى بخلاف ما لو لم يعترف بها فلا يخاصمه لكن ~~له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه وكيل في الخصومة لا إن ادعى أنه وكيل ~~في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه وللوكيل إثبات الوكالة في ~~غيبة الخصم ولو في البلد ولو بدون PageV03P176 # نصب مسخر ولو بدون تقدم دعوى حق الموكل على الخصم وإذا سمع القاضي دعوى ~~الوكيل قبل إثبات الوكالة ظانا أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف ~~الدعوى. قال القاضي: ولعل الجمع بين هذا وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات ~~الدعوى قبل إثبات الوكالة: أن ذاك عند علم القاضي بأنه يدعي بالوكالة بخلاف ~~هذا. اه. سم على أبي شجاع # (قوله: أو بكل أموره) مثله ببعض أموره. اه. ق ل (قوله: ويستثنى إلخ) قيل ~~إن الاستثناء لا يكون إلا من القواعد الكلية، وهذا ليس قاعدة؛ لأنه لا يلزم ~~من وجود الشرط وجود المشروط أجيب بأنه صار كالقاعدة القائلة كل ما جاز ~~للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه وبالعكس اه وصيرورته كالقاعدة ~~لا يتيسر إلا بضميمة ما ذكره المحشي فانظره # (قوله: ويحتمل إلخ) الذي في حواشي المنهج أنه لا يوكل ms1067 فيه وإن عجز (قوله: ~~كعجزه إلخ) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض وسفر ~~ويشترط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة ~~بنفسه مع علمه بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ~~ليس له التوكيل حينئذ لقدرته، والحاصل أنه لو وكله فيما يمكنه عادة لكنه ~~عاجز عنه بسفر، أو مرض فإن كان الموكل عالما بذلك حال التوكيل جاز للوكيل ~~أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان عالما بذلك لم يقصد خصوص عينه وإن كان جاهلا، ~~أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يجز له أن يوكل حتى يستأذنه؛ لأنه إنما قصد ~~عينه أفاده م ر والرشيدي وق ل على الجلال. # (قوله: PageV03P177 # إنما يقصد منه الاستنابة) يعني أنه لا يقصد منه عينه فقط وإلا فله أن ~~يتصرف بنفسه تدبر (قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان، أو القاضي لخليفته ~~حيث يجوز له أن يوكل عن نفسه؛ لأن المقصود إعانة الخليفة بخلافه في الموكل؛ ~~ولأن القاضي ناظر في حق غير المولي له فحمل الإطلاق عليه في الثاني دون ~~الأول. اه. ق ل وم ر أي؛ لأنه لما كان الوكيل ناظرا في حق الموكل كان ~~الثاني نائبا عن الموكل؛ لأنه تصرف ناشئ عن الموكل فيقع عنه (قوله: فالثاني ~~وكيل الموكل) أي إن قصده الوكيل عن الموكل، أو عينهما معا، أو أطلق فإن ~~قصده عن نفسه فقال شيخنا # لم يصح. اه. ق ل على الجلال (قوله: إلا أن يعين له الموكل غيره) أي فيتبع ~~تعيينه إن علم الموكل بفسقه وإلا امتنع توكيله فإن عين له من يعلم فسقه ~~فزاد فسقه امتنع توكيله ق ل وم ر (قوله: ولا يوكل إلا أمينا وإن عم له ~~الموكل) كقوله # وكل من شئت كما يؤخذ من الاستثناء. اه. ق ل على الجلال ومقتضى كلام ~~الشارح أنه لا يوكل الفاسق ولو كان المال تحت يد الموكل، أو غيره وإنما ~~وكله في مجرد العقد لكن مقتضى كلام حجر جواز توكيله حينئذ ms1068 حيث لم يسلمه ~~المال كما نقله عنه ع ش # (قوله: وما لو وكل PageV03P178 # محرم إلخ) زاد م ر ثالثة وهي وكل حلال محرما ليوكل حلالا في العقد ولو ~~حال الإحرام؛ لأنه سفير محض اه راجعه # (قوله: والمنقول إلخ) معتمد م ر (قوله: ويستثنى إلخ) اعلم أن من العين ~~تحت يده أمانة، أو ضمانا تارة يأذن له الواهب في الإقباض عنه للمتهب ويوكله ~~المتهب في القبض له من نفسه وهذه الصورة فيها اتحاد القابض، والمقبض ومع ~~ذلك كلام أبي حامد وغيره صريح في جوازها وأنها مستثناة من منع الاتحاد ~~وكلام الرافعي مستشكل له لا غير. # وعلى صحة الوكالتين، فالأولى تكفي في قبولها بعدم الرد؛ لأنه ليس فيها ~~استدامة لليد حتى يحتاج لصارف قوي عنها وإنما الإذن في الإقباض رافع لها ~~حكما فاكتفى معه بعدم الرد والثانية لا بد في PageV03P179 # قبولها من اللفظ؛ لأن فيها استدامة وهي بالنسبة للأمانة، أو الضمان قوية؛ ~~لأنها الأصل فلا بد في النقل بها إلى كونها نائبة عن يد المتهب إلى مقتضى ~~قوي وهو القبول لفظا وتارة بإذن الواهب للمتهب في القبض من ذي اليد ويوكله ~~المتهب في أنه يقبض له من نفسه وهذه الصورة لا اتحاد فيها اتفاقا؛ لأن ذا ~~اليد لم يوكله إلا المتهب لا غير وفي هذه ينبغي أن لا يحتاج ذو اليد في صحة ~~وكالته إلى لفظ؛ لأن إذن الواهب للمتهب في القبض منه يقتضي رفع يده عن ~~أصلها فضعفت استدامة حكمهما الأصلي واكتفى في قبول وكالتها عن المتهب بمجرد ~~عدم رده لما تقرر أن معه عاضدا قويا، إذا تقرر هذا الكلام فكلام الرافعي ~~محمول على الصورة الأولى دون الثانية. # وأما كلام شيخ الإسلام في شرح الروض فمتناقض في بابي الهبة والوكالة حيث ~~صور فيهما بالصورة الثانية وحكم في باب الوكالة بأنه لا بد من القبول لفظا ~~وفي باب الهبة بأنه يكفي عدم الرد اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وأطال فيها ~~جدا وذكر صورا كثيرة استثنوها من امتناع اتحاد القابض، والمقبض لمدرك ms1069 قام ~~عندهم وينبغي مراجعة تلك الحواشي لكثرة فوائدها # (قوله: لم يصح) أي التوكيل، والإذن فاسد أيضا فلا يصح التصرف به بخلاف ما ~~سيأتي في تعليق الوكالة. اه. ق ل # (قوله: أما قبولها لفظا. . إلخ) المعتمد كما في م ر أنه يكفي اللفظ من ~~أحدهما سواء كان الموجب أو القابل والفعل من الآخر فلو قال: وكلني في بيع ~~كذا فدفعه إليه كفى. اه. ق ل وغيره. (قوله: قبوله لفظا) أي لتزول يده عنها ~~به شرح م ر ويؤخذ من الشارح التعليل بعدم الدلالة على الرضا PageV03P180 # قوله كما أن الشرط الفاسد. . إلخ) أي الذي لا يخل بمقصود النكاح كأن لا ~~يتزوج عليها أو لا نفقة لها بخلاف ما إذا كان يخل به كشرط محتملة وطء عدمه ~~كما سيأتي إن شاء الله في الصداق (قوله: وإن يدر وكالة أدارا. . إلخ) ~~الحاصل أنه إذا كان التعليق بغير كلما ولم يعمم في العزل بقوله عزلتك أنا ~~أو غيري ولم يلاحظ ذلك تخلص إما بالتوكيل في العزل أو تكريره أو الإدارة ثم ~~العزل فإن عممه تخلص بغير الأول وهذا عام ولو أريد بالعزل المعلق عليه ~~الوكالة الانعزال، وإن كان بكلما ولم يرد بالعزل الانعزال ولم يعممه ~~فالتخلص بغير الثاني وتكفيه الإدارة ولو بغير كلما فإن عممه فبالثالث كذلك ~~فإن أريد بالعزل الانعزال تعين الثالث بكلما رجوعا للترجيح بين التعليقين ~~وهما تعليق الوكالة على الانعزال وتعليق الانعزال على عود الوكالة الذي هو ~~الإدارة والمرجح الثاني بأصل الحجر في حق الغير إلا بإذنه فقدم فيكون ~~محكوما عليه بأنه بعد هذه الإدارة والعزل معزول لا أنه تواردت عليه توكيلات ~~وانعزالات مسترسلة إلى موته لأن هذه أمور اعتبارية لا ينبغي مراعاتها في ~~المدارك الفقهية كذا نقله بعض الأفاضل في كتابته على المنهج وهو وجيه ينبغي ~~حمل الشارح عليه فتأمل. # (قوله: أدار في العزل. . إلخ) أي بأن يقول إذا أو متى أو كلما عدت وكيلي ~~فأنت معزول ثم يعزله فيمتنع تصرفه حيث وجد عزل منجز لتقاوم التوكيل والعزل ~~واعتضاد العزل بالأصل ms1070 وهو الحجر في حق الغير أو كرر في غير صورة كلما عزلتك ~~فأنت وكيلي العزل بأن يقول عزلتك عزلتك، أما في صورة كلما فلا يكفي فيه ~~تكرير العزل بل لا بد من إدارته بكلما أو غيرها لأنه يقتضي التكرار أبدا ~~بخلاف نحو إن وإذا مما لا يقتضي عود الإذن إلا مرة واحدة لعدم اقتضائه ~~التكرار فإذا عاد بالعزل الأول زال بالثاني ومثل الإدارة أن يوكل بالعزل ~~إلا إن قال كلما عزلتك أنا أو غيري أو لاحظ ذلك فلا يكفي التوكيل بالعزل، ~~وإن كان التعليق بصيغة الانعزال بأن قال وكلما انعزلت تخلص بالإدارة بخصوص ~~كلما. اه. لهذا البعض أيضا وهو بمعنى الحاصل المتقدم عنه. (قوله: قد قال. . ~~إلخ) أو أراد ذلك. اه بعض PageV03P181 # حواشي المنهج. (قوله: وعن الثاني. . إلخ) عبارة م ر وحجر وليس هذا من ~~التعليق قبل الملك خلافا للسبكي لأنه ملك أصل التعليقين (قوله: على لفظ ~~العزل) أي الواقع في إدارة العزل. (قوله: لا فيما يثبت بلفظ الوكالة ~~المتأخر عنه) أي لأنه لم يتأخر عنه لفظ وكالة حتى يثبت به شيء وعبارة ~~العراقي في تحرير الجواب أنه قد سبق PageV03P182 # قبل ذلك إدارة التوكيل فإدارة العزل إنما هو عن توكيل بلفظ متقدم عليها ~~ولم يسبق لفظ إدارة العزل على لفظ الوكالة مطلقا حتى يلزم إبطال العقود قبل ~~عقدها وإنما يلزم ذلك لو قال: إذا وكلتك فأنت معزول، ثم قال له: وكلتك، ~~وأما هنا فإن التوكيل بلفظ متقدم على لفظ العزل # (قوله: بلد حقه أن يبيع فيها) وهو البلد المعين إن حصل تعيين ومحل ~~التوكيل عند الإطلاق نقله المحشي في حواشي المنهج عن م ر. (قوله: ولا بغير ~~نقد البلد) أي إن لم يكن الغرض التجارة وإلا جاز بغير نقدها مما يتوقع فيه ~~ربح ومثله شراء المعيب. اه. ق ل. # (قوله: من عرض) أي لم يكن نقد البلد. (قوله: بكم شئت. . إلخ) وجه ذلك أن ~~كم للأعداد وما للأجناس وكيف للأحوال وسواء كان العاقد نحويا أم لا خلافا ~~لحجر ولو جمع ms1071 بين الألفاظ الثلاثة باع بالأمور الثلاثة. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: لم يتعين ثمن المثل) فله البيع بالغبن الفاحش ولو مع وجود ~~راغب ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. اه. محلي وق ل وقوله: وله ~~البيع بالغبن قال: ع ش وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة. (قوله: لم ~~يتعين نقد البلد) ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة (قوله: لم يتعين الحال) ولا ~~يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد. اه. ق ل (قوله: قال العبادي. . إلخ) في ق ~~ل جاز بغير النسيئة # (قوله: لا محجوره) PageV03P183 # فلو لم يكن محجوره كولده السفيه بعد رشده في ولاية قيم القاضي جاز بيعه ~~له؛ لأن القابل حينئذ القيم فلا اتحاد سم على المنهج وفي شرح أبي شجاع له ~~أنه مقيد أخذا من كلام النووي في تعليقه على التنبيه بما إذا قدر الموكل ~~الثمن ومنع من الزيادة (قوله: في البيع. . إلخ) كالبيع كل عقد يحتاج لإيجاب ~~وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه. اه. ق ل على الجلال وكنفسه ~~ومحجوره عبده المأذون له في التجارة وعامله في القراض إذا باعه لجهة القراض ~~سم على ع. (قوله: بغير جهة الأبوة) لأن جهتها إنما تصح فيما إذا باع مال ~~نفسه لابنه أو العكس بخلاف مال غيره. اه. ع ش على م ر. (قوله: وكالوكيل. . ~~إلخ) فلا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا بقبض الثمن حتى يتسلم ~~المبيع أما تأجيله الثمن وكونه غير نقد البلد فجائز إذ لا ضرر في ذلك على ~~الموكل. اه. ع ش على م ر. (قوله: متى زاد. . إلخ) ولو كانت الزيادة يتغابن ~~بها كما في سم عن PageV03P184 # شرح الروض. (قوله لم يملك قبضه) ؛ لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن ~~قبض الثمن وإذن في إقباض المبيع قبل قبضه، ومخالفة الوكيل، وإن كانت أنفع ~~لا ترفع ذلك ويحتمل استقلاله بقبض الثمن وهو مرجوح م ر معنى # (قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ) مثله ما إذا طرأ العيب قبل ms1072 القبض إلا في ~~عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده، ثم إن ~~كان الشراء بالعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فللكل الرد. اه. م ر وع ش. ~~(قوله: فيقع الشراء لموكله) أي إن لم ينص له على السليم وإلا لم يقع له ~~لأنه غير مأذون فيه. اه. شرح م ر على المنهاج. # (قوله: فيتعذر الرد) أي من الوكيل حين تبين وقوع الشراء له لأن التأخير ~~للمشاورة لا يعد عذرا فيه كما سيأتي. (قوله فيتعذر الرد) أي من جهة الوكيل ~~لأنه لما انقلب الوكيل كان كأن التأخير وقع بعد انقلابه له. (قوله ويبقى ~~للوكيل) لأنه يتبين وقوع الشراء له كما في بعض حواشي المنهج. (قوله: وبأن ~~من له الرد) أي وهو الوكيل لتبين وقوع الشراء له فالمراد من له الرد هنا ~~تدبر. (قوله وبأن من له الرد) أي وهو الوكيل في الواقع لتبين وقوع الشراء ~~له وقوله أولا لو لم نجوزه. . إلخ أي رد الوكيل بالنسبة لوقوع العقد ~~للموكل، بالنسبة للموكل فلا تنافي تأمل. (قوله: إذا سماه الموكل أو نواه) ~~هذا شرط في رد الموكل على البائع فلا يرد على البائع إلا حينئذ كما في ~~حاشية المنهج فإن لم يسمه ولم ينوه أو نواه وكذبه البائع رد على الوكيل ~~فقط. # (قوله استقل بتوابعه) فالتأخير محسوب عليه لا على الموكل. (قوله: على ~~الوكيل) PageV03P185 # فيقع الشراء له ومثله فيما يظهر ما إذا قال اخترت رده. (قوله: وإلا. . ~~إلخ) صادق بما إذا لم ينوه ولم يسمه فيكون PageV03P186 # الشراء فيهما واقعا للموكل عند الإطلاق وسيأتي عن سم ما يوافقه على ~~احتمال # (قوله: لتمكن الوكيل. . إلخ) يفيد أن كل ما لا يتمكن فيه الوكيل من ذلك ~~يكون حكمه حكم تقدم الإيجاب كما لو قال: البائع بعتك لموكلك فراجعه. (قوله: ~~لو قال بع في بلد كذا. . إلخ) أي ولم ينه عن النقل كما يفيده الاقتصار على ~~ما ذكر وقدر الثمن. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) أي فيما مر بأن قدر ms1073 ~~الثمن وقوله: لكنه. . إلخ يفيد أنه لا ضمان في النقل إلى سوق آخر وهو كذلك. ~~(قوله لكنه يصير ضامنا بالنقل) حاصل مسألة النقل أنه متى وجد نهي عن النقل ~~امتنع وبطل البيع وكان ضامنا للثمن سواء في مسألة السوق والبلد وإلا فإن ~~قدر الثمن صح البيع فيهما وضمن في البلد للسفر دون السوق وإن لم يقدر لم ~~يصح فيهما ويضمن الثمن في مسألة البلد دون السوق فإن أطلق ولم يعين بلدا ~~حمل على بلد التوكيل فإن نهى عن السفر وسافر بطل البيع وكان ضامنا وإن لم ~~ينه صح البيع، وإن لم يقدر الثمن. اه. بهامش لبعض الفضلاء وقوله وإن لم ~~ينه. . إلخ لعله حينئذ يكون ضامنا في مسألة السفر، ثم رأيت المحشي ذكره آخر ~~الباب. # (قوله يصير ضامنا) أي للمثمن كما يضمن الثمن. اه. سم عن شرح الإرشاد لحجر ~~وضمان المثمن ما دام في يده وضمان الثمن بعد بيعه قال: سم في حاشية المنهج ~~وضمان الثمن يدل على صحة البيع فلعل المسألة مصورة بما إذا قدر له الثمن ~~ولم ينهه عن البيع في غير المعين، أما إذا قدره أو لم يقدره لكن نهاه عن ~~ذلك فالبيع باطل كما في الروض وغيره هذا في النقل لغير البلد المعين. # أما النقل لغير السوق المعين فلا يضمن به إلا إذا لم يقدر الثمن فإن قدر ~~لم يتعين ويجوز النقل والفرق أن السفر يمتنع إلا بالنص ولهذا لا يضمن ~~المودع إذا نقل لمثل المكان المعين بدون سفر. اه. بالمعنى وعلى ما ذكر يحمل ~~الشارح قوله: بل يجب. . إلخ ولو وجد الراغب في زمن خيار غير المشتري وحده ~~لزمه الفسخ فإن لم يفسخ انفسخ PageV03P187 # فلو لم يعلم بالراغب، ثم علم به بعد اللزوم تبين الانفساخ. اه. من حواشي ~~المنهج # (قوله: فاشترى به شاتين) أي في صفقة واحدة وإلا وقعت المساومة فقط للموكل ~~ولو اشترى واحدة بالصفة في صفقتين لم تقع للموكل؛ لأن المأذون فيه عقد واحد ~~قاله شيخنا وفيه وقفة فراجعه. اه. ق ل على ms1074 الجلال. (قوله شاتين بالصفة) ~~مثله ما إذا اشترى شاة بالصفة وثوبا. اه. شرح م ر وق ل (قوله: بالصفة) أي ~~كل منهما بالصفة أما إذا لم يكن وكل بها ففيه تفصيل وهو أنه إن كانت ~~إحداهما بالصفة دون الأخرى وتساويتا وقع شراؤهما للموكل أيضا، وإن لم تكن ~~واحدة بالصفة لم يقع شراؤهما للموكل بل إن كان الشراء بعين ماله بطل أو في ~~الذمة وقع للوكيل وتلغو التسمية. اه. جمل على المنهج. (قوله: أو إحداهما. . ~~إلخ) لو اقتصر على هذا لكفى لكنه ذكر PageV03P188 # ما قبله نظرا لانفراد كل عن الآخر في المنطوق تدبر. (قوله: فلا يبرأ ~~خصمه) ولو أبرأه لا ينعزل لأنه وقع لغوا حجر وسيأتي في الشارح (قوله: في ~~تلك الخصومة) بخلاف غيرها فله الشهادة له فيه سم. (قوله بإقراره على موكله) ~~ولا يقبل تعديله لبينة الخصم لأنه كالإقرار في قطع الخصومة ولو عدل انعزل ~~نبه عليه الأذرعي سم على حجر. (قوله: ولو وكله بشراء شيء) لو اشترى بمال ~~نفسه لغيره بإذنه وقع الشراء للغير إن سماه في العقد وإلا وقع لنفسه وتلغو ~~نيته إن وجدت. اه. ق ل وسم على المنهج. # (قوله: ولو وكله بشراء شيء. . إلخ) قال: المحشي في حاشية المنهج إذا ~~اشترى الوكيل شيئا بصفة ما وكل فيه ولم ينو نفسه ولا موكله فهل يقع للموكل ~~أو شرط الوقوع للموكل أن ينويه أو يسميه؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني ~~قريب فليراجع وليحرر ومقتضي كلام ق ل على الجلال أنه لا يقع للموكل إلا إن ~~سماه فإن نواه وقع لنفسه وتلغو نيته قال: وهذا هو الأقرب اه وفي إلغاء نيته ~~نظر، ثم الظاهر أن هذا كله فيما إذا اشترى بغير مال الموكل ومال نفسه بأن ~~اشترى في ذمته فليحرر # (قوله لم يصح العقد) لا للوكيل لإضافته لذمة الموكل ولا للموكل لمخالفته ~~له وفي م ر وحجر ما يفيد أنه إذا أضاف لذمة الموكل بإذنه صح للموكل ~~فراجعهما. اه. # وعبارة شرح الإرشاد ولو خالف وأضاف الثمن لذمة الموكل لم ms1075 يقع لواحد منهما ~~لفساده كما مر فيما لو أمره بالشراء يعني فاشترى بأخرى بلا مال الموكل أي PageV03P189 # لأنه فضولي. اه معنى. (قوله وإن صرح. . إلخ) عبارة غيره، وإن سماه الوكيل ~~بقلبه أو لفظه لإلغاء التسمية بمخالفة الإذن؛ لأن التسمية غير معتبرة في ~~الصحة فإذا وقعت مخالفة للإذن بطلت. (قوله: بل بتخير. . إلخ) فإن نقد ~~الوكيل دينارا لموكل فظاهر، وإن نقد من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا ~~رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا يقع كثيرا وسواء ~~في ذلك نقد بعد مفارقة المجلس أو قبلها لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول ~~الملك للموكل بذلك، وقولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد غير مطرد ~~والحاصل أنه إذا أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة ونقد ~~الدينار بعينه عما فيها وقع للوكيل، وإن سمى الموكل وإذا أمره بالشراء بهذا ~~الدينار وقع للموكل سواء اشترى بعينه أو في الذمة ونقده عما فيها فإن نقد ~~غيره من مال نفسه برئ الموكل. . إلخ ما مر، أما إذا اشترى بمعين آخر من مال ~~الموكل فإنه يبطل البيع أو بمعين من مال نفسه فإنه يقع الشراء له، وإن سمى ~~الموكل وتلغو التسمية. اه. ع ش وجمل على المنهج وفي ق ل على الجلال أنه ~~فيما أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة لو نقده في المجلس أي ~~عينه فيه يقع للموكل وينفسخ العقد بتلفه نقله عن ز ي وقال إن ظاهر كلامهم ~~يخالفه. اه. وهو ضعيف كما كتبه شيخنا ذ بهامش المحلي. (قوله: وفي تعبيرهم ~~هنا. . إلخ) لأن العين تستعمل في مقابلة الذمة وأما الإشارة فهي لذات ~~الدينار وذلك صادق بأن يشتري بالعين أو في الذمة ويصرفه في الثانية عما ~~التزمه فيها فلو أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر لعموم الشراء به ~~تدبر # (قوله: وشمل. . إلخ) لعل الشمول بدلي تأمل. (قوله: تتعلق بالمجلس) أي ~~والمجلس إنما هو للوكيل كما قال وإنما # (قوله: فلو قال بعتك لموكلك. . إلخ) ولو قال: بعتك ms1076 فقال قبلت لموكلي صح ~~على المعتمد، وإن نوى البائع والوكيل وتلغو هذه النية؛ لأنها معاوضة ~~المقصود منها العوض فلا تضر مخالفة نية الموجب لما قبله القابل بخلاف ~~الهبة. اه. سم على المنهج وذكر نزاعا في ذلك فراجعه ويدل لما ذكره أولا ما ~~سيأتي في قول الشارح وإن سماه. . إلخ تأمل. (قوله: ووكيل المتهب. . إلخ) ~~قال ق ل على الجلال قال شيخنا م ر كحجر ويجب تسمية الموكل قال شيخنا أو ~~نيته في كل ما لا عوض فيه كالهبة والوقف والرهن والوصية والإعارة الوديعة ~~فإن نويا معا الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به الآخر وقع له وإن ~~أطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل أو نواه بطل العقد أي لعدم موافقة ~~القبول الإيجاب بخلاف البيع في هذه وإلا بأن لم يصرح ولم ينو الوكيل الموكل ~~وقع للوكيل خلافا في شرح الروض في بعض PageV03P190 # ذلك. # (تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا في صور منها النكاح ~~فيشترط التسمية فيه لصحة أصل العقد ومنها ما لو قال: اشتر لي عبد فلان ~~بثوبك هذا وما لو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده، وإن لم ينو سيده فيشترط ~~التسمية ليقع عن الموكل ولم يكتف فيه بالنية؛ لأن موضوع شراء العبد نفسه من ~~سيده العتاقة فلا ينصرف عن موضوعه بنية الموكل بل لا بد في صيرورته عقد ~~معاوضة محضة من التصريح بالموكل وإلا نفذ في موضوعه ومنها ما لو وكل العبد ~~شخصا ليشتريه لنفسه فيكون عقد عتاقه إذا صرح الوكيل بالموكل وهو القن وإلا ~~فهو عقد معاوضة محضة فيقع للوكيل. اه. مع زيادة من م ر # (قوله: لتعلق المصالح الكلية به) أي شأنه ذلك فلو قلنا بانعزاله قبل بلوغ ~~الخبر عظم ضرر الناس بنقض العقود الواقعة منه قبل بلوغ الخبر وفساد الأنكحة ~~بخلاف الوكيل فإن شأنه الولاية الخاصة فلا يعظم الضرر وباعتبار الشأن فيها ~~اندفع ما يرد على التعليل من أن القاضي قد يكون قاضيا في واقعة خاصة ~~والوكيل قد ms1077 يكون عام الولاية كوكيل السلطان. اه. م ر معنى والوديع ~~والمستعير كالقاضي فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر إذ لا يجب عليه إلا ~~مراعاة العين المودعة بدفع المتلفات فلو تلفت بعد العزل لم يضمن بخلافه ~~قبله كذا يؤخذ من ع ش فاندفع توقف ز ي. (قوله: وفيه تفصيل. إلخ) قال في ~~التحفة فإذا اتفقا على وقت العزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف ~~الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت ~~التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله ~~قبله، وإن لم يتفقا على وقت حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار ~~الحكم بقوله: فإذا جاءا معا فالذي يظهر تصديق الموكل لأن جانبه أقوى إذ أصل ~~عدم التصرف أقوى من أصل بقائه؛ لأن بقاءه متنازع فيه، ثم رأيت شيخنا جزم ~~بتصديق الموكل ولم يوجهه اه وكتب PageV03P191 # سم على قوله: فإن جاءا معا، عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق ~~الموكل # (قوله: فيما يعتبر فيه العدالة) أي في تصرف شرطه العدالة كالنكاح. (قوله: ~~أو فلس) صورته في الوكيل أن يوكله في شراء شيء بعين من أعيان الوكيل، ثم ~~قبل الشراء حجر عليه فينعزل؛ لأن ذلك إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهما ~~(قوله: بإغماء واحد) نعم يستثنى منه قدر لا يسقط الصلاة كما اعتمده م ر ~~وينعزل الوكيل بكسره بلا تعد وكذا بتعد على ما بحثه م ر لكن استوجه سم على ~~التحفة عدم انعزال المتعدي لصحة تصرفه ونقله عن شرح الروض فراجعه (قوله: ~~زوجه) أي الرقيق وكان أمة بخلاف تزويج العبد. اه. شرح الإرشاد لحجر فليحرر، ~~ثم رأيت ع ش قال سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة. # (قوله: رقيق الموكل) ولا ينعزل هذا بعزله نفسه كما في التحفة (قوله: بطحن ~~الحنطة) أي إن كان بفعل الموكل وحينئذ فليس زوال الاسم علة مستقلة بل العلة ~~الزوال بما يشعر بالندم فهما، وإن كانا علتين ms1078 والأصل عدم تركب العلل لكن ~~فعل الأجنبي، وإن زال به الاسم إلا أنه يبعد تأثيره فلذا أعرضوا عنه، وإن ~~كان مقتضى قولهم إن كلا علة مستقلة PageV03P192 # خلافه. اه. من حاشية شرح الإرشاد لحجر (قوله: والأقرب. . إلخ) وإن لم يكن ~~في ذلك خروج عن الملك. # (قوله: ولا ينعزل بالعرض على البيع) أي بخلاف الوصية تبطل به حجر شرح ~~الإرشاد # (قوله: لأن الفسخ. . إلخ) رد بأن الفسخ، وإن رفعه من حينه لا يقطع النظر ~~عن أصله بالكلية. اه. حجر في شرح الإرشاد. (قوله: يقول اشهد) أي يطلب من ~~المؤدي له أن يشهد على نفسه بالأداء له. (قوله: له أن يقول. . إلخ) فلو ~~امتنع الغاصب من الأداء للإشهاد وتلف المغصوب حينئذ هل يضمن لأصل التعدي أو ~~لا لعذره الظاهر الضمان وتصريحهم بعدم الإثم في هذا التأخير لا ينافيه ولم ~~أره لأحد فراجعه. (قوله: كوكيل) أي كأن ادعى الوكيل رد المعوض أو العوض على ~~موكله، أما إذا ادعاه على رسوله وأنكر فليثبته لأنه رد على غير من ائتمنه ~~إلا إذا PageV03P193 # صدقه الموكل على الرد إليه ويشكل عليه ما لو أدى الضامن لرب الدين فأنكر ~~وصدقه الأصيل حيث لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع ~~الأصيل بما أداه ويفرق بأنه هنا اعترف بأنه لا حق له عليه مع عدم مطالبته ~~هو بشيء بخلاف مسألة الضمان فإن الحق باق عليه وما في ع ش هنا فيه سقط أو ~~هو في غير محله راجعه. (قوله: فليس له ذلك) فلو امتنع من الرد إلى أن يشهد ~~ولم يشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف (قوله: وحكم موت الشاهد. . إلخ) فيكفي ~~الإشهاد ولو بانا فاسقين أو ماتا أو غابا أو جنا إن صدقه الموكل فلو كذبه ~~قبل قوله بيمينه. اه. م ر وع ش عليه. # (قوله: ووحدته) فيصح أن يشهد واحد أو يحلف معه كما مر. (قوله: إذا صدقه ~~الموكل) لإقراره بأنه لا حق له عنده بخلاف تصديقه فيما مر؛ لأن الحق باق ~~عليه فلم ينتفع بأدائه شرح ms1079 إرشاد لحجر وفرق في شرح الروض بأن الوكيل يلزمه ~~الاحتياط للموكل فإذا ترك غرم بخلاف الغريم. (قوله: وهذا ما صححه في الروضة ~~هنا) معتمد والذي يتجه أنه يرجع عليه مطلقا أي سواء كان بحضرته أو لا حيث ~~لم يصدقه لأنه ليس نائبا عن أحد حتى يفترق الحال بين حضوره وعدمه فحيث ترك ~~الإشهاد لم يفده أداؤه شيئا ولو بحضرة المالك الآذن فيغرم له، وإن كان ~~حاضرا بخلاف الوكيل بأداء حق إذا أدى بحضرة الموكل في مكان الأداء فإن ~~الموكل حينئذ هو المقصر لأنه المحتاج للإشهاد حتى تبرأ ذمته فحيث تركه لم ~~ينسب التقصير لغيره. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وحكى فيها. . إلخ) مقتضى ~~كلامه أن الوجهين فيما إذا صدقه؛ لأنه أصل المسألة راجعه. (قوله فيما لو ~~أمره) أي أمر الموكل الوكيل ابتداء بإيداع شيء فأودعه ثم سلمه المودع ~~للوكيل بدون إشهاد تدبر. (قوله: فيضمن المودع) أي سواء أدى في غيبته أو ~~حضوره # (قوله ولمن. . إلخ) أي ويجوز له الدفع بلا بينة لكن يشترط في دفع العين ~~غلبة ظنه بأنه وكله. اه. م ر ويمكن حمل المنع الذي في شرح الروض عليه ~~راجعه. (قوله: حتى يلزمه إليه) فإن لم توجد البينة لم يحلف المدعى عليه وهو ~~من عنده المال؛ لأن إقراره لا يلزمه الدفع، ونكوله لو قلنا إنه يحلف لا ~~يزيد على إقراره أي تصديقه بوكالته. اه. ق ل بإيضاح. (قوله وقد صدقه) أي ~~صرح بتصديقه فإن لم يصرح بأن كذبه أو سكت فله PageV03P194 # مطالبته والرجوع عليه بما قبضه عينا كان أو دينا. اه. شرح الروض. (قوله: ~~وقد ظفر. . إلخ) فأخذه بطريق الظفر لأن الفرض أن المدين قد صدق مدعي ~~الوكالة وتكذيب المستحق لا يدفع ذلك التصديق. اه. م ر أي فهو باعتقاده ملك ~~الموكل فيأتي فيه الظفر. (قوله: غرم الدافع) أي سواء كان المدفوع دينا أو ~~عينا وتلفت لكن له في العين تغريم القابض أيضا سم على تح. (قوله ومقتضى. . ~~إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد ليس له دفعها إليه ms1080 وإن صدقه للتعليل المذكور. ~~اه. وتقدم أنه يكفي غلبة ظنه في جواز دفعها إليه. # (قوله: والإرث) بأن قال: أنا وارثه ولا وارث له غيري وإلا لم يجز الدفع؛ ~~لأن كل جزء مشترك بين الورثة ولا يكفي أنا وارثه، وإن كانت للحصر؛ لأنها ~~تستعمل لغيره مع خفاء الحصر فيها جدا. اه. م ر وغيره (قوله: وإن يثبت عنه ~~قبض الوكيل. . إلخ) عبارة الروض وشرحه، وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو ~~القبض من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده، ثم ~~ادعى الرد مطلقا عن تقييده بقبل الجحود أو التلف قبل الجحود لم يصدق لمصيره ~~خائنا بخلاف قوله: لا حق لك علي ونحوه كقوله: لا شيء لك عندي فيصدق بيمينه ~~في دعوى الرد والتلف وتسمع بينته إذ لا تناقض فلو أقام المصرح بجحود ما ذكر ~~بينة بما ادعاه سمعت PageV03P195 # لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه الضمان فكذا إذا قامت البينة عليه ولو ادعى ~~التلف بعد الجحود صدق بيمينه لئلا يتخلد في الحبس وتنقطع عنه المطالبة برد ~~العين لكن يلزمه الضمان لخيانته كما إذا ادعى الغاصب التلف. (قوله: ولأنه. ~~. إلخ) أي مع قوة البينة فلا يقال إنه يأتي في مجرد قوله تأمل ### | [باب الإقرار] ### | (باب الإقرار) # . (قوله: من قر) أي من مزيده وهو أقر ففيه تجوز كذا قيل ~~ولا حاجة إليه؛ لأن الأخذ إنما يتوقف على أكثر الحروف. (قوله: وشرعا إخبار. ~~. إلخ) ويلزم هذا الإخبار إثبات ذلك الحق فالمعنى الشرعي فرد من أفراد ~~المعنى اللغوي الذي هو مطلق الإثبات بحسب لازمه تدبر. (قوله إخبار عن حق) ~~أي لغيره عليه وعكسه الدعوى ولغيره على غيره الشهادة ومحل كون الإخبار ~~بالحق مقسما إلى إقرار تارة وإلى دعوى تارة وإلى شهادة تارة إذا كان عن أمر ~~خاص فإن كان عن أمر عام ليس خاصا بواحد فإن كان بواسطة حس وهو السمع ~~بالنسبة لغير الطبقة الأولى أو هو والبصر بالنسبة لها فرواية، وإن لم يكن ~~بواسطة حس فمع الإلزام حكم وإلا ففتوى وفي جعل ms1081 الحكم من أقسام الخبر نظر ~~لأنه إنشاء كصيغ العقود. اه. م ر وع ش ورشيدي معنى ومما لا يختص بواحد نحو ~~خبر: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وإن كان التخريب مسند الواحد إذ ~~هذا من المروي غير المختص بواحد تدبر (قوله: ويسمى. . إلخ) أي لغة وشرعا ~~بخلاف الإخبار المذكور فإنه شرعي فقط. اه. جمل. # (قوله: وقوامين بالقسط) أي مواظبين على العدل مجدين في إقامته، شهداء لله ~~بالحق أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله تعالى وهو خبر ثان أو حال، ولو على ~~أنفسكم بأن تقروا عليها؛ لأن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره. ~~اه. عناني على المنهج. (قوله: يا أنيس) هو ابن الضحاك الأسلمي على الأصح. ~~اه. جمل . (قوله مختارا) يفهم أن المكره مكلف إلا أن يكون بيانا واقتصر عليه ~~لخفائه وتقريره المفهوم يخالفه. (قوله وبخلاف المكره) أي بغير حق PageV03P196 # كذا في المنهج قال ق ل وانظر ما صورة الإكراه بالحق وصوره ع ش بما إذا ~~أقر بمبهم فأكره على تعيينه فإنه بحق وفيه أنه أكره على تعيين لا على ~~إقرار. اه. تأمل. (قوله: فإن ضرب ليصدق) بأن ادعي عليه شيء فلم يجب لا نفيا ~~ولا إثباتا فضرب ليجيب بأحدهما لكن الآن إنما يضرب ليجيب بالمدعى فهو لا ~~محالة إكراه. اه. وهذا التصوير لا بد منه، وإن كان بعيدا من قولهم ضرب ~~ليصدق فإنه حينئذ لم يضرب ليصدق بل ليجيب بأحدهما تدبر (قوله: ليس مكرها) ~~لعدم إكراهه على خصوص ما ذكره بل على الجواب مطلقا # (قوله: في علي) أي دون في ذمتي وقوله: دون في ذمتي أي إن قاله منفصلا فإن ~~قاله متصلا بأن قال: له في ذمتي وديعة قبل على الأوجه. اه. شرح م ر وع ش ~~عليه. # (قوله الوديعة) لإمكان أن المعنى على حفظهما حجر. (قوله: تحمل عند ~~الإطلاق على الوديعة) أي؛ لأنها أدنى المراتب حجر فإن غلظ على نفسه كأن ~~ادعى أنها مغصوبة قبل (قوله: لو ادعى بعده) أي الإقرار بزمن يمكن فيه الرد ~~أو ms1082 التلف. (قوله صدق بيمينه) أي في الرد أو التلف أما أنها وديعة فيصدق فيه ~~بلا يمين كما هو ظاهر ق ل. (قوله: ويشبه. . إلخ) فهو صالح لهما وهذا هو ~~المعتمد شرح م ر. (قوله كونه للعين أيضا) أي فيكون مشتركا لا تبادر له في ~~أحدهما بخلاف علي فإنه، وإن صح حمله على العين لكنه متبادر في الدين. اه. ~~مرصفي (قوله: فالقياس. . إلخ) كان المراد أن هذه الصفة عند الإطلاق تكون ~~إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ~~ومقدار الدين وإلا فوضع الأول الدين والثاني العين فلا يحتاج في انصرافه ~~إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط أنه يقبل أخذا مما ~~مر أنه يقبل تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معي ~~وعندي PageV03P197 # بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه. اه. رشيدي على م ر. (قوله كان مقرا ~~بعتق. . إلخ) وإن أنكر الشريك الإعتاق. اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: لا يكون إقرارا) لكن لو اشترى نصيب شريكه حكم بحريته لإقراره بها ~~على تقدير. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله أنه كناية في الإقرار به) وصح في التصحيح أنه كناية أي في الطلاق. ~~اه. ناشري. (قوله: والمنصوص إلخ) ليس الغرض منه مخالفة ما قبله لأن ما قبله ~~جعله كناية في الإقرار وهذا لا ينافي أنه لا يقع به طلاق لأنه خبر بل الغرض ~~ذكر خلاف في كونه خبرا لا يقع به طلاق أو إنشاء يقع به ذلك تأمل. (قوله: ~~لأنه كذب محض) أي متمحض للكذب لأنه إخبار لغير الزوجة بأنه لا زوجة له ~~فالغرض منه نفي الزوجية مطلقا لا نفي زوجية معينة فبعد احتماله للمعنى ~~الكنائي بخلاف باقي الكنايات كلست بزوجة لي لقرب إشعاره بالطلاق حيث خاطب ~~به زوجته فاندفع ما في المحشي (قوله: ولم يجعلوه إنشاء) كذا في النسخ لكن ~~عبارة الناشري فلم يجعلوه شيئا. (قوله: ومثل قوله نعم. . إلخ) فلا يقبل منه ~~دعواه ملكه بعد ذلك ms1083 PageV03P198 # اه. شرح إرشاد لحجر # (قوله: وفي أما. . إلخ) لو أسقط الاستفهام كان إقرارا مع بلى لا مع نعم. ~~اه. ق ل على الجلال. # (قوله: فإنه لرد النفي) أي إن كان قبلها نفي فإن كان قبلها إثبات كانت ~~لإثباته. (قوله إلى العرف) الحاصل أن العرف يجعل بلى إن كان ما قبلها نفيا ~~لرده، وإن كان إثباتا ولو لزوما كما في أليس لي عليك ألف لتقريره ونعم ~~لتقرير ما قبلها إثباتا ونفيا. اه. قويسني. اه. مرصفي. (قوله: وأهله ~~يفهمون. . إلخ) فيكون إقرارا، وإن كان القائل نحويا. اه. ق ل على الجلال ~~قال سم هذا واضح عند الإطلاق فلو أراد النحوي المعنى اللغوي وهو تصديق ~~النفي فلا يبعد قبول قوله بيمينه وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه ~~إذ هذه الصيغة بهذا المعنى غير إقرار ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي ~~مقارن فلا رفع كما لو وجد مع صيغة الإقرار قرينة استهزاء. (قوله: ولك أن ~~تقول. . إلخ) أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار ~~بخلاف أنا أقر به. اه. م ر وقد ذكره الشارح بعد (قوله: ما يفهم الاستهزاء ~~والتكذيب) أي ويثبت ذلك كما هو ظاهر. اه. حجر في التحفة قال سم أي وحلف أنه ~~لم يرد الإقرار بل الاستهزاء. اه. م ر (قوله: كالأداء والإبراء) عبارة ~~الروض وشرحه بعد قوله: نعم أو بلى أو صدقت إقرار لا إن صدر الإقرار بأن ~~قال: أؤدي وأورد بصورة الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا. اه. وعبارة ~~الروضة اللفظ، وإن كان صريحا في التصديق قد ينضم إليه قرائن تصرفه عن ~~موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس ~~الدال على التعجب والإنكار. اه. ولعل المراد أنه قال صدقت أديته أو أبرأتني ~~منه فيكون ضم ذلك إلى التصديق قرينة على الاستهزاء بخلاف قوله ابتداء أديته ~~أو أبرأتني منه فإنه PageV03P199 # إقرار صحيح كما مر فليراجع (قوله: ولو قال إن شهد. . إلخ) كذا في م ر ~~وحجر وخالف ق ل على الجلال ms1084 فقال إنه إقراران عبر بإذا فإن عبر بإن لم يكن ~~إقرارا ولا وجه له. (قوله فإقرار) لأن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف ~~على لزوم المدعى به عليه الآن. اه. سم على التحفة. # (قوله: أيضا فإقرار) قال ع ش ولعل الفرق بينه وبين ما بعده أن الجواب في ~~قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن ~~شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان ذلك إقرارا منه ~~باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى إن شهدا علي نسبتهما للصدق ولا ~~يلزم منه الدلالة على صدقهما. اه. وقد يقال: إن نسبته إياهما للصدق كافية ~~في الإقرار فالأولى تعليل م ر بانتفاء الجزم وأن الواقع لا يعلق تأمل. ~~(قوله: بخلاف إن شهد. . إلخ) لأن صدقتهما بمعنى نسبتهما للصدق وهذا لا يفيد ~~اعترافه بصدقهما في الواقع فلذا لم يكن إقرارا. اه. ع ش على م ر وتقدم ما ~~فيه. (قوله: كان إقرارا) قال سم ينبغي وفاقا لمر أنه إقرار وإن لم يكن ~~عدلا. (قوله: نظر) لاحتمال خطابه أو نسيانه وذلك لا ينفي عدالته في شهادته ~~به وقد يقال إن المقصود عرفا بالعدالة الصدق (قوله: عقب ثبوته له) خرج ما ~~إذا لم يجعل الإقرار عقب الثبوت بل بعده بزمن يحتمل فيه جريان ناقل ~~كالحوالة فيصح الإقرار حينئذ قاله في الروضة. (قوله: من عوض البضع) له ~~صورتان الصداق في ذمة الزوج لا تقر به المرأة وبدل الخلع في ذمة الزوجة لا ~~يقر به الزوج. (قوله: وأرش الجناية) أي لا يقر به المجني عليه. # (قوله: لما لم يصح. . إلخ) عبارة م ر ومن المستحيل شرعا أن يقر لقن عقب ~~عتقه بدين أو عين ولم تعلم حرابته وملكه قبل الاسترقاق. اه. فيفيد أنه إذا ~~علم ذلك صح الإقرار له وإلا فلا وليس المدار على مجرد الاحتمال قال م ر ~~أيضا ولو أقر بعين أو دين لحربي بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة لم يكن ~~المقر به لسيده بل يوقف فإن عتق فله، ms1085 وإن مات قنا فهو فيء. اه. فعلم منه أن ~~الملك حال الاسترقاق موقوف فلا يقال: إن الرقيق لا يملك فكيف بقي على ملكه ~~إلى الحرية . (قوله: إذا احتمل تصور الملك) أي وكان المدين المقر مسلما فإن ~~كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المدينين ~~الحربيين PageV03P200 # مسقط الدين باسترقاق أحدهما. اه. سم على حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله ~~وأقر المال بيد المقر) أي على سبيل الملك لا مجرد الاستحفاظ على المعتمد ~~فله وطء الجارية التي أقر بها ورد. (قوله: حتى يتوثق بأرشهما) ظاهره أنه إن ~~تعذر أخذ حقه من الراهن أخذه من الأرش وإلا رده للمقر. (قوله: لأحد هؤلاء ~~الثلاثة) ويعين من شاء ممن ذكر فإن ادعاه أحدهم وخالفه المقر صدق بيمينه ق ~~ل. (قوله: لو قال للقاضي. . إلخ) كذا في الروضة وفي شرح م ر على المنهاج لو ~~أقر بعين لمجهول كعندي مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه أي ~~نزعه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال والأوجه تقييد ~~ذلك بما إذا لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة قال سم وبما إذا أيس من ~~مالكه. اه. فهل صورة تولي القاضي فيما إذا قال له ونزع ناظر بيت المال فيما ~~إذا لم يقل للقاضي حرره. # (قوله فأشبه. . إلخ) رد بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار بخلاف ألف ~~من ثمن خمر فإنه لا قرينة في المقر له ملغية فعمل به وألغي المبطل فالمعتمد ~~بطلان الإقرار هنا. اه. م ر # (قوله: أما قوله: لهذه الدابة. . إلخ) أي بخلاف قوله: لهذا القن كما يؤخذ ~~من صنيع PageV03P201 # الشارح وصريح شرح الروض ### | [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره] # (قوله: شرى. . إلخ) أي لنفسه لا لغيره بطريق وكالة أو نحوها قال شيخنا ~~وظاهر ذلك جواز العقد وهو ظاهر بل ربما يجب إن تعين للخلاص منه. اه. ق ل ~~وقوله: جواز العقد أي لنفسه كما هو الفرض، أما لغيره فصحيح ظاهرا وأما في ms1086 ~~نفس الأمر فالعقد باطل ويأثم بالإقدام عليه لأنه شراء حر لا افتداء فيه ~~وفرض الكلام أنه صادق في الإقرار بالحرية. اه. ع ش وما ذكر لا ينافي أنه ~~شراء صوري؛ لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلانه. (قوله: فداء منه) فلو خرج ~~العبد معيبا فلا أرش للمشتري على الصحيح أنه افتداء لا شراء سم (قوله: أي ~~عقد شرائه. . إلخ) قدر لفظ (عقد) ليصح قوله: بيع لكن لا حاجة إليه؛ لأن ~~الشراء يطلق على البيع كما في قوله تعالى {وشروه بثمن} [يوسف: 20] . . إلخ. # (قوله: فيثبت له أحكامه من خيار) ولا يحكم بالعتق حتى ينقضي الخيار ولو ~~لم يوف الثمن فظاهر كلام المتولي أنه لا يعتق ما لم يوف الثمن أو يسلم ~~العبد وحيث لا خيار فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل بتمام العقد ولا يتوقف ~~على قبض الثمن وينبغي أن يقال يتوقف عليه أو على تسليم العبد (قوله: فله ~~استرداد العبد) ويبقى النظر في إكسابه من حين البيع إلى الفسخ فليست ~~للبائع؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ولا للمشتري لإقراره بالحرية ولا ~~العبد لأنه رقيق بزعم البائع وهو لا يملك فتوقف تحت يد من يختاره القاضي ~~فإن عتق فله، وإن مات رقيقا فلها حكم الفيء أفاده ع ش. (قوله: وقف أنت ~~ولاءه. . إلخ) عبارة ق ل على الجلال وليس علي ولاء لأحد إن قال: هو حر ~~الأصل فماله لورثته أو لبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه وله أخذ جميعه ~~إن قال: أنا أعتقته وله أخذ قدر الثمن من تركته إن قال للبائع: أنت أعتقته ~~لأنه بعض ماله في الكذب وقدر ما ظلمه به في الصدق وله أقل الأمرين من الثمن ~~الذي غرمه البائع لمن اشتراه منه والثمن الذي دفعه المشتري للبائع إن قال: ~~أعتقه غير البائع وعينه فإن لم يعينه فكحر الأصل ولو أقر بحريته فقط استفصل ~~وعمل بتفسيره فإن تعذر فكحر الأصل ولو استأجره المقر ممن هو في يده فهو ~~افتداء للمنفعة فتلزمه الأجرة وليس له استخدامه ولو نكح من ms1087 أقر بحريتها صح، ~~وإن لم تحل له الأمة لكن لا يحل له الوطء إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده ~~ولي بالولاء أو غيره. اه. # وقوله: وله أقل الأمرين إلخ أي لأن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع ~~الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد، وإن كان ~~الأقل هو الثاني فالمقر لم يغرم إلا هو فلا زيادة عليه أفاده ع ش وقوله: ~~وإن لم تحل له في م ر ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة ~~لاسترقاق أولادها كأمهم ويؤيده ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن ~~أوصى بأولاد أمته لآخر، ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط ~~نكاح الأمة. اه. وقوله: وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال: أنت أعتقتها أو ~~بغير الولاء كأن لغاها وقوله: وإن لم تحل له الأمة قاله الماوردي. اه. ~~ناشري. # (قوله: ينبغي عدم الصحة. . إلخ) قاله الأذرعي. اه. ناشري. (قوله: PageV03P202 # وليس للمشتري أخذ شيء منه) هذا في صورة عتقه قبل أن يشتريه إن لم يعين ~~البائع وإلا فله الأقل من الثمن الذي غرمه البائع من اشتراه منه والثمن ~~الذي دفعه المشتري للبائع # (قوله: إقرار الوكيل بالتصرف) أي بأنه تصرف التصرف المأذون فيه وقوله: ~~فلا ينفذ أي لا يقبل قوله: بل القول قول الموكل. (قوله: إقرار المرأة ~~بالنكاح) أي لمن صدقها وإلا فلا يقبل م ر. (قوله: والمفلس ببيع الأعيان) أي ~~قبل الحجر وقد يقال: كأن يمكنه الإنشاء ومثله في المريض # (قوله: واختار القاضي إلخ) معتمد وهذا مستثنى من الضابط (قوله: لتحصل ~~البراءة) وإلا لعجز عن إيصال الحق لمستحقه. اه. حجر (قوله: صح هنا جزما) ~~انظر ما وجه الجزم وهل هو PageV03P203 # إسنادها لحال الصحة. # (قوله: لأنها أقرت. . إلخ) أي مع احتمال نسيانهم وأفتى الغزالي بالمنع ~~عند تكذيب الولي واعتمده الأذرعي وغيره شرح الإرشاد لحجر. (قوله المقبول ~~إقراره) أي المجبر لقدرته على الإنشاء استقلالا فلو قال: في بنته الثيب كنت ~~زوجتها لزيد وهي ms1088 بكر لم يقبل لعدم قدرته حالا على الإنشاء استقلالا. اه. ~~ناشري ثم رأيت الشارح ذكره قريبا (قوله: والصواب منها تقديم السابق فإن ~~أقرا معا. . إلخ) قيل هل يأتي تفصيل الرجعة أي الممكن منه هنا أو يفرق؟ قلت ~~الفرق واضح من وجوده الأول من حيث وضع المسألة فإن المقرة هنا تقر لغيرها ~~عليها بحقوق ووليها المجبر يقر لآخر عليها بحقوق أخرى وكل من المقر لهما ~~مصدق بالزوجية المقتضية لتعلق حقوقها بذات المرأة فالإقرار بالحقوق أمر ~~متفق عليه بينهما وبين الولي وإنما الخلاف فيمن انتقلت تلك الحقوق إليه ~~وكان القياس تقديم إقرار المجبر كما قالوه فيما لو عينت كفؤا وهو كفؤا أنه ~~مقدم عليها لأنه أعرف منها بالأكفاء ولأنه يخبر عما باشره وهي تخبر عن ~~أخبار الغير لها كالمستأذنين. # ولا شك أن الأول أقوى لكن لما عارض هذا أن الإنسان يحتاط لنفسه ما لا ~~يحتاط الغير له لم يقدم واحد منهما بل ينظر إلى الإقرار السابق فيقدم لأنه ~~لم يزاحمه غيره ابتداء وإنما طرأ مزاحمه فلم يقدر على رفعه وليس هنا أصل ~~يرجع إليه، وأما ثم فهناك أصل هو بقاء العدة المقوي له ومانع مخالف للأصل ~~وهو الولادة مثلا مضعف لقولها فلأجل هذا نظر والزمن الانقضاء وزمن الرجعة ~~وما المتفق عليه منهما ليحصل الأصل المقوي تارة ولها أخرى وبعد أن تقرر ~~اختلاف الموضعين وأنه لا أصل هنا يرجع إليه وثم أصل يرجع إليه وجب تباينهما ~~في الأحكام المتفرعة عليهما غاية الأمر أنهما قد يتفقان في بعض الأحكام ~~صورة لا مدركا فلم ينظر إلى ذلك مثاله ما لو اختلفا في السابق ثم ولم يتفقا ~~على وقت فإنه يصدق السابق كما في مسألة الإقرار لكن المراد هنا السابق في ~~الوجود لأن العلم يحيط به، وأما ثم فالمراد السابق بالدعوى لأنهما حيث لم ~~يتفقا على وقت لم يمكن عمله حقيقة بل بقرينة ترجع إلى الأصل وقد بينوها ~~بأنه إن كان لسابق هي فالمدرك اعتضاد دعواها بالأصل أو هو فالمدرك اعتضاد ~~دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء ms1089 كما يعلم ذلك بتأمل ما بسطوه، ثم فهما، ~~وإن اتحدا في تصديق السابق لكن اختلفا فيه تصويرا ومدركا فاتحاد البابين في ~~تقديم السابق إنما هو في الصورة لا في المدرك فلا يكون التفريع ثم موافقا ~~للتفريع هنا وكذلك إذا وقعا معا تصدق هي في البابين. # لكن PageV03P204 # المدرك مختلف لأنه ثم لا يعلم إلا منها غالبا وأن الانقضاء محقق فهو أصل ~~وهنا كون الحق الذي يثبت متعلقا ببدنها، ثم ما قالوه ثم من أن المعتبر ~~السبق بالدعوى وأن محل تصديقه إن تراخى كلامهما عن كلامه وإلا فهي لا تتأتى ~~هنا لما عملت من اختلاف الموضعين المقتضي لاختلاف المدارك ومن ثم عللوا كلا ~~من هذين الحكمين ثم بعلة لا تتأتى هنا ومن ثم لو أشكل السابق هناك وقف ~~الأمر أخذا مما قالوه في نكاح الوليين وهنا لا يتأتى وقف بل يصدق هو؛ لأن ~~الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وهنا لا أصل كما تقرر. (تنبيه) لم تزل ~~الطلبة تستشكل ما وقع لهم في مسألة الرجعة المذكورة أن العبرة بالسبق ~~بالدعوى ولو عند غير الحاكم ولا يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك في مسألة ~~قط. انتهى. # وقد علمت مما قررته الآن سر اختصاص تلك المسألة بذلك وهو أن الزوجين لما ~~لم يتفقا على وقت لم يمكن الاطلاع على حقيقة السابق في الوجود المقتضية ~~لتقدمه ولما تعذرت عليهم تلك الحقائق رجعوا لما يدل عليها وهو السبق ~~بالدعوى؛ لأنها إن سبقت وجد لها حينئذ عاضد قوي فقدم قولها، وإن سبق لها ~~عاضد قوي فيقدم قوله: وقد أشرت إلى ذلك بقولي آنفا إن كان السابق هي ~~فالمدرك إلخ وإن كان السابق هو فالمدرك. . إلخ وأما بقية المسائل فالسابق ~~فيها في الوجود يمكن الاطلاع عليه بالبينة أو ما في حكمهما كاليمين ولا ~~يتصور في السبق بالدعوى فقط عاضد بعينه فلم ينظر وإليه وهذا الذي قررته هو ~~السبب في أن المعتمد في هذه المسألة بخصوصها أن العبرة بسبق الدعوى عند غير ~~الحاكم؛ لأن القوة المترتبة على السبق التي أشرت ms1090 إليها موجودة سواء كانت ~~الدعوى عند حاكم أو غيره. # وما ذكر أنه لم يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك في مسألة قط يرد عليه ما ~~هو مسطر في الدعاوى في عين ليست بيد واحد من اثنين وقد تداعياها ولا بينة ~~يؤمران بالعدو إليها فمن سبق منهما ووضع يده عليها يثبت له الحكم لأنه ~~الداخل قبل مجيء الآخر فقبل قوله بيمنه فهذه نظير مسألتنا لأنه لما تعذر ~~معرفة السابق بوضع اليد قبل الآخر أمر بما يحصل ذلك لتحصل القوة حينئذ ~~وبهذا يتجه أن هذا لو فعله غير حاكم بأن تداعياها بين يديه فأمرهما بالسبق ~~فسبق أحدهما بوضع اليد قدم ووجب على الحاكم الحكم له بذلك. اه. حجر في ~~حواشي شرح الإرشاد الصغير وفي النسخة سقم (قوله: فيه احتمالان) قال حجر في ~~شرح الإرشاد المتجه الوقف إن رجي انكشاف الحال وإلا بطل. (قوله من عبد) ~~والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر وفي بعضه الرقيق كالرقيق وإن ~~كانت مهايأة ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله نعم إن كان عن معاملة يصح ~~تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده ق ل PageV03P205 # قوله: بالقرض) مثله ما لزم بالبيع الفاسد لعدم شمول الإذن له. اه. ق ل ~~(قوله: ما لزم) هو البدل لا الثمن لفساد البيع. اه. قال ق ل على الجلال وكل ~~ما يقبل إقراره فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده. اه. أي أن ما لا يعتبر ~~فيه تصديق السيد بل هو وتكذيبه سواء فالدعوى به على الرقيق وما اعتبر فيه ~~تصديقه فالدعوى به على السيد رجاء أن يصدقه. اه. حرره. (قوله: والثالثة) ~~استوجه ع ش أن المأذون له في التجارة إذا اضطر إلى اقتراض ما يصرفه في أجرة ~~حمل مال التجارة مثلا وصدقه السيد تعلق ما اقترضه بمال التجارة وكذا غير ~~المأذون إذا اضطر لاقتراض النفقة بإذن القاضي إن وجده أو بإشهاد إن فقده ~~ويتعلق بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه فإن لم ~~يكن ms1091 كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة. # (قوله: قطعت يده) ولا يضمن المال ولكن لا بد في القطع من إثبات السرقة ~~سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا وإن كان المال الباقي في يده لا يؤخذ ~~منه الآن والتالف لا يطالب به الآن أيضا. اه. سم على التحفة باختصار وقوله: ~~لا يؤخذ منه الآن أي بدون تصديق السيد فإن صدقه وجب رده. اه. ق ل # (قوله: ولا إقرار مورث. . إلخ) فلو كان المقر به دينا واحدا أقر به ~~المريض لشخص والوارث لآخر لم يصح الإقرار الثاني ولا غرم له ولا ينافي أنه ~~لو أقر بعين لشخص، ثم لآخر أخذها الأول وغرم المقر للثاني قيمتها لحيلولته ~~بينه وبين ملكه بإقراره للأول؛ لأن ذاك فيما إذا اتحد المقر وكذا يقال: في ~~العين. اه. ق ل وع ش لكن في ق ل بعد ذلك ولو أقر المريض بعين لواحد، ثم ~~لآخر لا غرم للثاني على المعتمد وهو مخالف لما ذكر. (قوله على إقرار وارثه) ~~ولا يقبل PageV03P206 # إقرار الوارث عند الأئمة الثلاثة ولغيره من الورثة تحليفه أن الإقرار عن ~~حقيقة وكذا لهم تحليف الأجنبي على المعتمد وإذا نكل من طلب حلفه حلفوا وبطل ~~الإقرار وكذا لو أقر بقبض دين له على وارث أو أقرت بقبض صداقها من زوجها. ~~اه. ق ل (قوله اقتضى ذلك. . إلخ) إذ لا يصدق أن لكل ألفا ونصف ما للآخر إلا ~~إذا كان لكل ألفان. اه. شرح الإرشاد لحجر وجعل الصدق المذكور علة في كل عمل ~~من الأعمال الآتية فلعلهم فتشوا على ما يصدق الإقرار، ثم وضعوا له ضابطا ~~(قوله: ولك) أي زيادتك بأن ترتقي. . إلخ # (قوله: من المعين) أي بنسبة ذلك من القدر المعين وهو الألف في مثالنا ~~فتنسب النصف أو الثلث أو غيرهما إليه. اه. عراقي (قوله: أي إن زدت مثل ~~الألف) تفسير لزيادته من المعين فمعنى زيادته بنسبته من القدر المعين هنا PageV03P207 # أن يكون مثله تدبر. # (قوله: في العطف) حال من قوله: يتفق القدران تدبر. (قوله: ms1092 أو أتى فيها) ~~أي في هذه الأمثلة فهو عطف على قوله: كأن قال. . إلخ. (قوله: وثلثا ما ~~عندي. . إلخ) أي لك علي ألف وثلثا ما عندي لزيد ولزيد ألف وثلثا ما عندي لك ~~فالمراد للآخرة بالنسبة لكل إقرار منهما. # (قوله: فالنصف والسبع. . إلخ) أي لأن أقل عدد له نصف وسبع هو الأربعة ~~عشر. (قوله: من حاصل. . إلخ) أي معتبرا ذلك الكسر من حاصل فإذا PageV03P208 # ردت النصف مثلا كان نصف الستة فيما إذا كان الكسران نصفا وثلثا وهكذا. ~~(قوله ولا يخفى علمهما) ففي الأول نصف الثلث سدس فبالطريق الأول تزيد ما ~~فوقه مرة واحدة وهو خمس من المعين فصار لكل ألف ومائتان وبالطريق الثاني ~~تضرب ستة في ستة بستة وثلاثين، ثم تحذف منها واحدا وهو ما تحصل من ضرب سدس ~~في سدس يبقى الحاصل بعد ذلك خمسة وثلاثين، ثم تزيد سدسا لكل واحد من حاصل ~~ضرب المخرج في المخرج - PageV03P209 # فيكون ستة ويكون المجموع منه ومن حاصل ضرب المخرج في المخرج اثنين ~~وأربعين تضربه في المعين وهو الألف يكون الحاصل اثنين وأربعين ألفا تقسمها ~~على المحفوظ وهو خمسة وثلاثون يخص كل واحد ألفا ومائتين هذا عند العطف وعند ~~الاستثناء تنقص السدس من الحاصل من ضرب المخرج في سميه فتنقص ستة من ستة ~~وثلاثين، ثم تضرب الثلاثين في ألف بثلاثين ألفا تقسمها على المحفوظ وهو ~~خمسة وثلاثون يخرج ثمانمائة وسبعة وخمسون وسبع وفي الثاني النصف والثلث من ~~ستة فتضرب ستة في ستة بستة وثلاثين يسقط منها حاصل ضرب أحد العددين في ~~الآخر وهو أربعة يبقى اثنان وثلاثون، ثم في العطف تزيد نصف وثلث الحاصل ~~الأول وهو ثلاثون على الحاصل الأول يكون المجموع ستة وستين تنسبه إلى ~~المحفوظ وهو اثنان وثلاثون أو تضربه في المعين وتقسمه على المحفوظ فإن ~~نسبته وجدته قدره مرتين ونصف ثمن فلكل ألفان ونصف ثمن ألف، وإن ضربته في ~~ألف وقسمته على المحفوظ خص كل واحد منه ألفان ونصف ثمن ألف هذا عند العطف ~~وعند الاستثناء تنقص النصف والثلث من ms1093 ستة وثلاثين يبقى ستة تنسبها إلى ~~المحفوظ تجدها ثمنا ونصف ثمن أو تضربها في ألف وتقسم الحاصل على المحفوظ ~~يخص كل واحد ثمن ونصف تدبر # (قوله: فيحذف المشترك. . إلخ) عبارة الطاوسي يكون لزيد سبعمائة وخمسون ~~ونصف ثمن شيء بدل سبعمائة وخمسين منها سبعة أثمان شيء ونصف ثمن شيء ويعدل ~~نصف ثمن شيء خمسين فثمن الشيء مائة والشيء ثمانمائة فلزيد ثمانمائة. . إلخ. # (قوله: أيضا فيحذف المشترك) بيان لما يتفرع عليه. (قوله: فيحذف المشترك) ~~وهو نصف الثمن الناقص في الثمن وزائد فيما لزيد وحذف؛ لأن به الجهالة فإذا ~~علم ما سواه مع حذفه علم هو. (قوله: في الجانبين) PageV03P210 # أي المتعادلين وهما مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء والشيء. (قوله: في نحو ~~له علي) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه؛ لأنها لا تثبت في ~~الذمة قاله السبكي - رحمه الله -. اه. عميرة قال ق ل قال شيخنا ز ي ومقتضاه ~~أن ما لا يتمول لا يثبت في الذمة فراجعه اه وعليه فيحرم غصبه ولا يجب رد ~~بدله تأمل. (قوله: وإن لم يقتن) إن قيل كيف يتصور غصب الخمر غير المحترمة ~~قلنا إثبات اليد على الخمر غير المحترمة لقصد إطفاء نار أو بل تراب بها ~~جائز قاله في الشامل والمهذب وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا ~~لمنفعة. اه. ناشري وظاهر كلامه أنه لا يلزمه الرد حينئذ فراجعه والظاهر أن ~~قوله: كيف. . إلخ لا يرد مع قول الشارح إذ الغصب. . إلخ إذ القهر موجود، ~~وإن لم تثبت اليد وأما ما صور به فالقياس فيه لزوم فليراجع. (قوله: إذ ~~الغصب لا يقتضي. . إلخ) أي لغة وعرفا والإقرار مبني عليهما، وإن فسر شرعا ~~بأنه استيلاء على مال أو حق للغير. . اه. م ر PageV03P211 # معنى # (قوله: أو أكثر من مال فلان) ولو قال مثل ما في يد فلان أو مثل ما عليه ~~تعين مقداره عددا بأي جنس كان لتبادر المثلية في العدد المساوي بخلاف ~~الأكثرية. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ولا استعمل الغلبة) ms1094 أي حيث عارضها ما هو أقوى منها. اه. شرح م ر ~~على المنهاج. (قوله: وأم فرع) أي، وإن لم يقل في ذمتي سواء قال: في إقراره ~~علي أو عندي على المعتمد. اه. ق ل (قوله: وتؤجر) وتجب قيمتها على من أتلفها ~~وتسمى مالا. اه. م ر (قوله: فيشبه بناؤه. . إلخ) قال ق ل ولا يصح أي ~~التفسير بالموقوف عليه سواء قال: علي أو في ذمتي. اه معنى ومثله في شرح م ر ~~وعلله بأنه لا يسمى مالا. (قوله: وخبره خمسا شعيرة) أي إلى آخره والمقصود ~~أن PageV03P212 # خبره معين ذلك أي خمسون شعيرة وخمسان. (قوله وإن فصله) خالف م ر فقال لا ~~يقبل التفسير بها إلا متصلا. اه. سم على المنهج. # (قوله: إذا غلب. . إلخ) فإن لم يغلب كما ذكر لم يقبل، وإن وصله م ر. ~~(قوله: حيث عرف أو يصل) عبارة الروضة إذا قال: له علي درهم أو ألف درهم، ثم ~~قال: هي ناقصة نظر إن كان في بلد دراهمه تامة وذكره متصلا قبل على المذهب ~~وقال ابن خيران فيه قولان، وإن ذكره منفصلا لم يقبل ولزمه دراهم الإسلام، ~~ثم قال وإن كان في بلد دراهمه ناقصة قبل إن ذكره متصلا قطعا وكذا منفصلا ~~على المنصوص الأصح ويجري هذا الخلاف فيمن أقر في بلد وزن دراهمه أكثر من ~~وزن دراهم الإسلام هل يحمل على دراهم البلد أو الإسلام إن قلنا بالأول فقال ~~عينت دراهم الإسلام منفصلا ولم يقبل، وإن كان متصلا فعلى الطريقين والمذهب ~~القبول اه. فليتأمل فإن هذا الأخير موضع خلاف بين م ر وحجر. (قوله: يقبل ~~تفسيرهما. . إلخ) أي مطلقا متصلا أو منفصلا كانت دراهم البلد كذلك أو لا. ~~اه. ع ش # (قوله: باشتريت PageV03P213 # إلخ) أي فله عشرة ولا نظر لقيمته. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله بسكتة تنفس. . إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج بقدر سكتة تنفس. . ~~إلخ وهي تفيد أن التنفس والعي ليس بقيد بل المدار على مقدار سكتتهما لكن ~~عبارة المحلي: ولو سكت بعد الإقرار، ms1095 ثم استثنى لم يصح قال ق ل قوله: ولو ~~سكت أي لا لتنفس أو عي ويصدق إذا ادعاه. اه. وهو يفيد أن التنفس والعي قيد ~~فلو سكت بمقدارهما لا لهما ضر وقد صرح بذلك سم في شرح أبي شجاع. (قوله أبلغ ~~مما شرط. . إلخ) أي فيضر هنا الفصل اليسير بغير عذر ولا يضر هناك. اه. سم ~~على أبي شجاع. # (قوله بالقصد أو لا) أي والتلفظ مع إسماع نفسه ولو بالقوة ق ل. (قوله: ~~قبل فراغ اليمين) ولو مع آخرها ق ل (قوله: وليس من المستغرق. . إلخ) إلا إن ~~فسر بما يحصل به استغراق. اه. ق ل على PageV03P214 # الجلال. (قوله: من غير أن يجمع. . إلخ) وإن أراده المقر. اه. ع ش على م ~~ر. (قوله لزمه خمسة) قال سم في حاشية المنهج منه يظهر أن يبني على أن كلا ~~استثناء مما قبله. اه. أي وإلا لزمه عشرة في المثالين تأمل وقد يقال إنه ~~مبني أيضا على رجوعه للأول لأنه إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة ~~أخرج بالأول خمسة من العشرة وبقي خمسة فإذا رجع إلا خمسة الثاني للأول رجع ~~إلى خمسة منه إذ هي الباقية فيكون مستغرقا تدبر # (قوله: لم يلزمه شيء) وقال م ر هذا خرج من قاعدة أن الاستثناء من النفي ~~إثبات للاحتياط. (قوله: فكأنه قال:. . إلخ) هذا جار في كل استثناء مثل هذا ~~وحينئذ فلا يتصور الاستثناء من النفي إلا فيما إذا كان المنفي عاما أو في ~~الاستثناءات المتكررة فحرر. (قوله لزمه عشرة) لعدم إثبات التوجيه السابق ~~فيه لأنه فيما قبل كأنه سلط النفي على خمسة وشيء إلا عشرة وليس له معنى ~~معين تدبر وقال سم في حاشية المنهج قال السبكي؛ لأن شيئا أعم العام فنفيه ~~يجعل الاستثناء في معنى المفرغ فيكون كما لو قال: ليس له علي إلا خمسة فإنه ~~يلزمه خمسة؛ لأن الفرض به الإثبات. # (قوله: لزمه تفسير الشيء بما يزيد. إلخ) ، وإن بين بما يساوي أو ينقص لغا PageV03P215 # قوله: كما لو فسر ms1096 بألف رديئة) لكن ذاك يقبل كما مر في الشارح والفرق ظاهر ~~تدبر (قوله: ولا بد أن يصل. إلخ) قال في التحفة ولا بد من اتصال، قوله: من ~~ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق وتخصيص لعام كاتصال الاستثناء ~~كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار وقوله: اتصال متعلق بقوله : اتصال ~~من قوله: ولا بد من اتصال إلخ ومراده أن ضابط الاتصال هنا كضابطه في ~~الاستثناء وقوله: ويلحق. . إلخ معترض. اه. رشيدي على م ر. # (قوله: بخلاف ما سلمه) والفرق أن ذكر الثمن بعد قوله: له علي ألف قد يؤدي ~~إلى إسقاط الحق بعد لزومه كأن يتعلق المبيع في يد البائع فلم يقبل منه ووجب ~~الألف لاحتمال كونه بسبب آخر لا يقتضي السقوط. اه. ع ش على م ر وقد يقال: ~~إن ما سلمه فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض وقد يجاب بأن قوله من ثمن ~~عبد فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض فلم يقبل إلا متصلا وأما لم ~~أقبضه فهو تصريح بأحد الاحتمالين الذي احتمله قوله: من ثمن عبد فقبل مطلقا. ~~اه. شيخنا بزيادة. اه. مرصفي. (قوله: كما أفاد التصريح) وإن كان إطلاق ~~الحاوي يفيده. اه. عراقي # (قوله وليس كذلك) خالف في ذلك العراقي فإنه قال: يقبل في الصورتين قبل ~~بلا يمين. (قوله: لاحتمال. . إلخ) أي فحسن الإتيان بعلي م ر. (قوله: سواء ~~قال. . إلخ) انظره مع احتمال التلف بلا تعد فيسقط الألف فيكون كقوله: فيما ~~مر من ثمن عبد. اه. ثم رأيت في الناشري أن هذا أحد قولين رجحه الرافعي ~~والنووي تبعا لبعض المراوزة ونص الشافعي في الأم على أنه لا يقبل إلا ~~متصلا. اه. وعليه جرى المصنف. اه. ولعل الفرق على الأول أنه فيما مر أبقى ~~معنى علي، ثم ذكر ما سقط ألحق بعد اللزوم وهنا لم يبقه بل ذكر ما يفيد أنه ~~بمعنى عندي تأمل (قوله: PageV03P216 # بخلاف قوله: كان له علي مائة قضيتها) أي إن لم يكن في جواب دعوى ولو قال: ~~كان ms1097 له علي ألف قد قضيته لزمه الألف والفرق أن (قضيته) وقعت حالا مقيدة ~~لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم ~~بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا. اه. شرح ~~الروض وشرح م ر وقد يقال: إن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع ~~الواو أقرب للحالية. اه. سم على التحفة # (قوله: في ميراث والدي) أي في التركة التي شأنها أن تورث عنه بخلاف ~~ميراثي فإن معناه الذي ورثته بالفعل تأمل (قوله: مقر على أبيه بألف) فإن ~~كان حائزا غرم جميع الدين وكذا إن كان غير حائز وصدقه باقي الورثة - PageV03P217 # فإن كذبوه غرم قدر حصته فقط اه تحفة (قوله: فاحتمل كونه تبرعا) فيحمل على ~~الهبة قال ابن الرفعة محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا ~~العبد ألف فيعمل بتفسيره قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه اه حجر ~~م ر وقوله فيعمل بتفسيره المراد أنه يكون إقرارا متعلقا بالتركة ويطلب ~~تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه # ع ش أي بخلاف الصورة الأولى وهي قوله: في ميراث والدي كذا ألفا لأن كلام ~~الوارث فيها ظاهر في تعلق المقر به بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر ~~لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين بخلاف ~~الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه اه م ر وحجر (قوله: ~~وهو إلخ) لأن منه ما لا يصلح أن يكون رهنا وفي الحاشية خلافه (قوله : في غير ~~الجزء الشائع) المراد بالجزء الشائع ما هو جزء من مسمى ما أضافه إلى نفسه ~~ولا شك أن نصف الدار جزء من الدار بخلاف الألف كقوله: في مالي ألف أو في ~~داري ألف كذا في الروضة (قوله: وهذا في غير الجزء الشائع إلخ) عبارة شرح ~~الروض وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه فلا ~~يكون دينا على ms1098 الأب وإلا لتعلق بجميع التركة قاله الإسنوي اه # وقوله: وإلا لتعلق بجميعها أي فيكون الدين مقدارا معينا فيها ولو استغرق ~~النصف ببيعه فيه مثلا أو دفعه عنه لا عين النصف؛ لأن عينه لا يكون دينا نعم ~~يكون موصى به ولذا اختار الإسنوي صحة الإقرار لاحتمال الوصية # (قوله: ينبغي) معتمد اه حجر وق ل (قوله: PageV03P218 # لكن الأوجه خلافه) قال حجر في شرح الإرشاد؛ لأن تعريف الموصول أقوى من ~~تعريف أل لدلالته على العلم بالصلة واستقرارها في ذهن السامع فلا يكفي ~~تعريف أل وحدها على الأوجه اه ونقل ع ش على م ر عن حجر خلاف ذلك فراجع ~~التحفة (قوله: فلو وحد المقر به) أي أتى به واحدا معرفا فيهما بأن يقول ~~والمائة في المكيس أو التي في الكيس أو والألف الكيس أو الذي في الكيس ~~وإنما قلنا معرفا لأنه الذي يندفع به الإيهام فماله على الألف في الكيس ~~تدبر وقوله: لم يذكره أصلا بأن يقول له علي في الكيس أو الذي في الكيس ~~ويقدر واحدا معرفا (قوله: بخلاف ما لو قال بعمامته) ؛ لأن الباء بمعنى مع ~~بخلاف ما لو أتى بمع والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلط عليه بلزوم ~~الجمع قاله خ ط وعلله بعضهم بأن مع للمعية في الوجود في الحكم فلا تقتضي ~~المشاركة فيه اه وقول خ ط لما أخرج الحرف أي الكلمة وهي مع عن موضوعها وأتى ~~مكانها بالباء مع أن مع لا تؤدي الباء مؤداها جعلت بمعنى واو العطف ~~المقتضية للتشريك كما قيل في درهم في عشرة اه مرصفي عن قويسني وظاهر كلامهم ~~أنه مع الإتيان بمع لا يلزم السرج أو العمامة مثلا ولو مع الإضافة خلافا ~~لحجر فليراجع، ثم رأيت عن البرلسي أنه عند الإضافة يلزم الجمع؛ لأنها تقتضي ~~الملك (قوله بخلاف ما لو قال بعمامته) ولو قال: له عندي سيف بغمده أو ثوب ~~بصندوقه لزمه المظروف فقط على ما استقر به ع ش ويفرق بينه وبين دابة بسرجها ~~بأن الباء إذا دخلت على ms1099 الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرا فتحمل عليه # (قوله: بخلاف ثوب مطرز إلخ) أما لو قال فيه: أو عليه طرز فلا يلزمه طرازه ~~على المعتمد ق ل # (قوله PageV03P219 # وليس باللازم إلخ) إلا أن يريد الإقرار اه روضة (قوله: بخلاف قوله: مسكني ~~إلخ) أي فإنه إقرار عند الإطلاق بخلاف داري أو ثوبي له فإنه لا يكون إقرارا ~~إلا إن أراده لأن الإضافة حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه تقتضي ~~الاختصاص مطلقا ومن لازمه الملك بخلاف مسكني فإن إضافته إنما تقيد الاختصاص ~~من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه اه ع ش على م ر معنى (قوله: بخلاف قوله ~~إلخ) أي إذا أراد به الإقرار وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وفي ع ش لو قبل ~~بقبول إرادته وحمله على المجاز باعتبار ما كان أو في ظاهر الحال لم PageV03P220 # يبعد (قوله لغير العطف) والمناسب منه هنا التفريع أي فتفرع على ذلك أنه ~~يلزمني ألف (قوله: أو أجود منه) أؤديه عنه (قوله: واعترض الرافعي إلخ) قد ~~يقال: يفرق بالاحتياط للإبضاع كما في التحفة ولذا قال ومثله لا ينقدح ولم ~~يقل لا يأتي اه ثم الظاهر أن هذا عند الإطلاق في الطلاق أو بالنسبة للقضاء ~~به أما لو أراد المعنى الذي ذكره الرافعي فلا أظن أحدا يقول إنه لا يدين ~~ومما يدل على ذلك الفرق الثاني فإنه فرض الكلام في الإنشاء وما ذكره ~~الرافعي إخبار تدبر # (قوله: وتعذر التأكيد) مثله في ذلك الطلاق على ما اختار م ر هناك (قوله: ~~يرجعان إلى الزمان) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولكونهما صريحين أو ظاهرين في ~~الزمان PageV03P221 # لم يحملا على غيره كالرتبة (قوله: لا يمكن إنشاء إعادة الأولى) لعل ~~الظاهر لا يمكن إعادة إنشاء الأولى (قوله: ولو عكس إلخ) ولو قال: له علي ~~درهمان بل درهمان لزمه درهمان كما في ق ل على الجلال # (قوله: وبجر) أي لحنا عند البصريين وأجازه الكوفيون بأن كذا مثل كم # (قوله: أو معية) أي فهمها أيضا فإن لم يفهمها PageV03P222 # وقصدها لم ms1100 يلزمه إلا واحد اه ناشري # (قوله: برفعهما وتنوينهما) كذلك الحكم لو رفعهما ونون الأول فقط كما في ~~شرح م ر على المنهاج # (قوله: من زيد بل من عمرو) مثله غصبته من زيد وغصبته من عمرو بإعادة ~~العامل بخلاف غصبته من زيد وعمرو فإنه يحكم به لهما معا اه سم عن حجر وم ر ~~(قوله: سلما) إن كان بيده حال الإقرار فلو أقر بأنه غصب ما في يد عمرو من ~~زيد سلمه عند أيلولته إليه كما لو أقر بأن ما بيد زيد مغصوب من عمرو فإنه ~~إقرار صحيح يترتب عليه وجوب الرد بعد أن يستنقذه من زيد اه مرصفي (قوله: ~~ولعمرو غرما) فلو قال: غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لاحتمال ~~إجارته ولا غرم كما لا غرم فيما PageV03P223 # لو قال: في عين من تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو لعدم كمال اطلاعه اه ق ل ~~على الجلال # (قوله: في كل من الصور الأربع) بخلاف ما إذا اختلفا في وصف أو سبب لا ~~تلفق شهادتهما لتعذر الجمع لاستحالة اتحاد المقر به حينئذ لكن للمدعي أن ~~يدعيهما أو أحدهما ويحلف مع كل من الشاهدين أو أحدهما اه شرح الإرشاد PageV03P224 # لحجر # (قوله: بأن يلحقه بنفسه) أي إن لم يكن منفيا عن فراش نكاح صحيح وإلا فلا ~~يجوز لغير النافي استلحاقه كما في شرح الروض (قوله: كهذا ابني) وأما هذا ~~أبي فهو من الإلحاق بالغير وهو الجد المعروف انتساب المقر إليه وفي شرح م ر ~~أولا أنه من الإلحاق بالنفس وآخر أنه من الإلحاق بالغير وقد يقال: إنه صالح ~~للأمرين فيكون إلحاقا بالغير إن عرف نسب المقر إلى جده وأراد إلحاقه بجده ~~ومن الإلحاق بالنفس في غير ذلك (قوله: رجل لا امرأة إلخ) المعتمد أن ~~استلحاق البنوة يشترط فيه ذكورة المقر لسهولة إقامة البينة على الولادة ~~وأما استلحاق الأبوة أو الأمومة فلا يشترط فيه الذكورة كما في الاستلحاق ~~بالغير ولا في به أيضا فلو قال هذا أخي من أمي صح لأنه يسهل إقامة ms1101 البينة ~~على الولادة من الوارث سيما مع تراخيه ولا بد في هذا المثال من موافقة ~~الإمام له في الإقرار إن انتظم بيت المال ليوجد شرط الحيازة اه من حاشية ~~المنهج لبعض الأفاضل وهو يفيد أن استلحاق الأبوة والأمومة من الإلحاق ~~بالنفس قال ع ش إنه يكون من الإلحاق بالنفس ومن الإلحاق بالغير بالاعتبار ~~(قوله يتضمن اللحوق بغيرها) أي الحي في الجملة فلا يقال: إن الإلحاق بالغير ~~جائز؛ لأن ذاك في الميت وقولنا في الجملة أي في بعض الصور وهو ما إذا كان ~~حيا وقول المحشي أي لأنها أجنبية إلخ لا يفيد فيما إذا كان ابن عمها لا ~~وارث له سواها تدبر # (قوله: كما في الإقرار بالمال) قال المحشي كما لو أقر لآدمي وبهيمة اه ~~وقد يفرق بأن الإقرار الصحيح هنا يلزمه الباطل كما قال: يتضمن إلخ بخلاف ~~الصحيح كما اعترض به فليتأمل (قوله: نسبة ميت) قياس ما كتبناه على قول ~~الشارح بأن كان مكلفا إلخ صحة استلحاق الميت الرقيق أو العتيق مع عدم ~~التصديق فيهما وبقاء الإرث والولاء للسيد وكذا إن لم يتمكن كل منهما بعد ~~الاستلحاق PageV03P225 # من التصديق بأن مات قبل التمكن واستوجه ذلك سم على التحفة (قوله لبناء ~~إلخ) عبارة غيره احتياطا للنسب ولعل المعنى مبني على تغليب النسب على عدمه ~~لعسر إقامة البينة عليه كما في شرح الروض (قوله: لأن الشرع يكذبه) هذا ~~كقوله: لأن الحس يكذبه ليس خاصا بالإقرار بالنسب كما علم من اشتراط كون ~~المقر له أهلا لاستلحاق المقر به اه من حواشي المنهج (قوله: إن صدقه) فإن ~~لم يصدقه لم يثبت نسبه وله تحليفه فإن نكل حلف المقر وثبت النسب ولا يرث ~~كما هو ظاهر لإنكاره ولا يلزم من ثبوت النسب الإرث اه شرح الإرشاد وحواشيه ~~لحجر (قوله: إن كان أهلا) خرج غيره فلو استلحق مجنونا لحقه، وإن كان قد ~~استلحقه قبل جنونه وأنكر على المعتمد ولو قال المقر لمجنون هذا أبي لا يلحق ~~إلا إذا صدقه قاله الروياني وهو مبني على طريقته من ms1102 اعتبار التصديق بعد ~~الإفاقة فيما لو قال لمجنون هذا ابني أيضا فذكر شيخنا الرملي لها ليس في ~~محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير اه ق ل ومثل م ر حجر وفرق بأن أمر ~~الأب أقوى فاحتيط له باشتراط تصديقه (قوله: بأن كان مكلفا) ولو رقيقا للغير ~~كما رجحه الشيخان ويبقى على رقه إذ لا تنافي بين النسب والرق اه شرح ~~الإرشاد لحجر ومثله ما إذا كان عتيقا لغيره فإذا صدقه ثبت نسبه والولاء ~~لمعتقه وفائدة ثبوت النسب تقديم عصبته على عصبة الولاء اه ق ل على الجلال ~~(قوله: أنه لو سكت لم يثبت نسبه) أي لخطر أمر النسب لا يكتفى فيه بالسكوت ~~بخلاف المال اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولم يصدقه) بأن كذبه أو سكت وأصر ~~أو قال لا أعلم # (قوله: قد يؤخذ إلخ) لعل تعبيره بقد؛ لأن قبلية التمكن أخذها بعيد PageV03P226 # قوله: فإن كان عبدا) أي لغيره، أما عبده فيصح إن أمكن ولو كان ثابت النسب ~~من غيره، ومعنى صحة الإقرار أنه يؤاخذ به فيعتق عليه (قوله: بل هو كاللقيط) ~~فيقدم بينة، ثم بسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ (قوله: بمن ~~صدقه) أي منهما فإن صدقهما أو سكت عرض على القائف بخلاف ما إذا كذبهما إذ ~~لا منازعة كذا قاله م ر وقال حجر يعرض أيضا عند تكذيبهما فقوله: فإن لم ~~يصدق واحدا منهما أي وحده بناء على أن من تبعيضية كما هو الظاهر لا ~~ابتدائية اه # وبعد هذا لا يشمل قوله: فإن لم يصدق إلخ ما لو صدق واحدا وسكت عن الآخر ~~مع أنه يعرض أيضا كما في ق ل على الجلال واعلم أنه لو كان المستلحق واحدا ~~وكذبه لا بد من البينة فليكن مثله ما إذا كذبهما ففيما قاله حجر نظر ومثله ~~يقال فيما إذا سكت تدبر (قوله: باللعان إلخ) ليس بقيد بل مثله ولد الأمة ~~المنفي بالحلف كما في ع ش (قوله: وهي في ملكي) هو قيد خرج به ما لو لم ms1103 يقله ~~وعلم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال ~~أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به، ثم اشتراها وهي حامل اه ع ش على م ر # (قوله: ولا فراشين) أي بنكاح صحيح أو فاسد PageV03P227 # قوله: ويكفي إلخ) كأنه لأن الفراش للغير هي الزوجة تأمله (قوله: للسيد) ~~بأن أقر بوطئهما؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة لأن ~~المقصود من الإماء الخدمة اه ق ل قال ع ش ومثل الإقرار بالوطء الإقرار ~~باستدخال مائه المحترمة (قوله: أنه لو كانت إحداهما زوجة أو فراشا إلخ) هذا ~~غير ما ذكره بقوله وكذا لو كانت إلخ فإن المراد هنا أن أحدهما زوجة والأخرى ~~ليست زوجة ولا فراشا للسيد أو أحدهما فراش للسيد والأخرى ليست زوجة لغيره ~~ولا فراشا للسيد تأمل (قوله: وليس كذلك إلخ) فلو قال: وإحدى الأمتين ليست ~~فراشا لأحد كان أولى فيدخل فيه ما لو كانت إحداهما غير مزوجة أو مستفرشة ~~لأحد دون الأخرى أو كانتا غير مزوجتين ولا مستفرشتين لأنه يصدق على كل من ~~هاتين الصورتين أن إحداهما ليست فراشا لأحد فيصح الاستلحاق فيهما ويلزمه ~~التعيين وخرج به ما لو كانتا مزوجتين أو مستفرشتين لأحد إذ يصدق أن إحداهما ~~فراش لأحد الزوج أو هو فإن الاستلحاق حينئذ لغو، أما الأولى فللحوق ولد كل ~~بزوجها، وأما الثانية فلأن كلا من الولدين لاحق به بالفراش لا بالإقرار ~~وكذا لو كانت إحداهما مزوجة والأخرى مستفرشة له فإنه إن استلحق ولد الزوج ~~لم يصح أو ولد الأمة لم يؤثر لثبوت نسبه منه بالفراش اه شرح إرشاد (قوله: ~~وليس كذلك) أي لا يثبت معينا تدبر (قوله: بل يطالب بالتعيين) لأن التعيين ~~واجب عليه شرح الإرشاد # (قوله: يكون حر الأصل) فيه أن الحرية الأصلية لا تميز بالقرعة وهذه حرية ~~أصلية فلم ميزت بها قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل PageV03P228 # اه ناشري وإنما لم تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق على حر الأصل اه ~~وقد يدفع هذا بأن الحرية فيما ms1104 لو اشتبه حر برقيق ثابتة في الواقع قطعا فلم ~~تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق للحر قطعا وهنا الحرية إنما هي بإقراره ~~ويحتمل كذبه فلم تساو الحرية الأصلية فيما ذكر تأمل (قوله: عتق إلخ) الأولى ~~التعبير بالحرية كما مر # (قوله: انحصار العتق فيه) أي بخروج القرعة له (قوله: لأنه إشكال إلخ) أي ~~لأن القرعة لا تتعدى إلى الإرث (قوله: ولك أن تقول إلخ) يجاب عنه بأن هذا ~~الاحتمال بعيد جدا إذ الفرض أنه لا وارث أو قال: لا أعلم أو نفى النسب أو ~~أن القائف بعد أو تحير ومع ذلك يبعد الإلحاق فلم يعتبروا احتمال وجوده م ر # (قوله: جاز النسب) أي وقت الإقرار ولم يجز بعده كما لو أقر ابن بآخر م ر ~~(قوله: فإن كان قد مات إلخ) يفيد أن صورة ما قبل هذا أن المقر بالعم أقر في ~~حياة أبيه وهو حينئذ غير وارث بالفعل وقت الموت والإقرار ويدل عليه قول ق ل ~~لو كان المقر غير وارث وقت الموت، ثم مات الوارث وورثه المقر ثبت النسب كما ~~قاله الإسنوي فلا يعتبر الإرث وقت الموت فقط، وإن قال به شيخنا اه لكن ما ~~ذكره ق ل غير وارث أصلا وما ذكره الشارح وارث بواسطة ولا يضر ذلك (قوله: لم ~~يقبل) أي ولو زال مانعه بعد بأن أسلم ففي م ر أنه لا يصح PageV03P229 # الاستلحاق إلا ممن لا مانع به من الإرث وقت الموت (قوله: ثبت نسبه) ولا ~~يرث نظير ما لو أقر أخ بابن للميت حرر (قوله: لحكمنا إلخ) وللزوم الدور وهو ~~ظاهر (قوله المصدق) بفتح الدال المشددة اه م ر (قوله: ولا يرث) أي ظاهرا، ~~أما إذا كان صادقا باطنا فيلزم الأخ تسليم التركة له كما يفيده كلام ق ل ~~على الجلال (قوله: وإن حجب حجب نقصان إلخ) منه تعلم فرقا بين الوارث لولا ~~إقراره كالأخ المقر بالابن وبين الحائز لولا إقراره كإقرار الابن بابن آخر ~~أو الابنين بابن آخر وقد اشتبه الأمر على ق ل ms1105 على الجلال فاستشكل إحدى ~~المسألتين بالأخرى مع ذكر الشهاب البرلسي الفرق المذكور في حاشية الجلال ~~فراجعهما (قوله: لا يحجبها حرمانا) وإنما يمنعها عصوبة الولاء فيرثانه ~~أثلاثا في أوجه الوجهين اه شرح م ر على المنهاج # (قوله لحجبه عصوبة الولاء) أي حجب حرمان فصدق أنه حجب حرمانا # (قوله: مع خلاف فيه إلخ) ، أما النسب فلا يثبت قطعا اه عميرة على المحلي ~~(قوله: وقيل غير ذلك) لم يحك في الروضة إلا وجهين المشاركة بالنصف أو ~~بالثلث فراجع ولعل مراده بهذا القيل أنه يشاركه ظاهرا بالثلث أو النصف ~~فإنهما وجهان أيضا بناء على المشاركة ظاهرا لكنه مقابل الأصح كما في الشيخ ~~عميرة على المحلي لكن كان الظاهر حينئذ أن يذكر قوله: وقيل إلخ بعد الخلاف ~~الثاني PageV03P230 # قوله: فيرد الابن عشرة) ويبقى لها خمسة في نصيب البنت (قوله: والبنت ~~ثمانية للمقر له) ويبقى له اثنتا عشرة في نصيب الابن ### | (باب العارية) # (قوله: وقيل من التعاور) عبارة م ر ومن التعاور أي مأخوذة ~~أيضا منه فمأخذها مشترك بينهما ع ش (قوله وقال الجوهري إلخ) نقل سم أنه ~~قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة وقيل إنها من العار ورد ~~بأنه يأتي وهي واوية وفيه أنهم يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في ~~البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي إلا أن يقال إنهم لا ~~يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار ع ش (قوله: إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد؛ ~~لأنها ليست إباحة محضة اه شرح الإرشاد لحجر وكتب م ر على شرح الروض أنها لا ~~ترتد به؛ لأنها ليست هبة (قوله: درعا) أي جنسه لأنه استعار منه مائة درع اه ~~ع ش على م ر (قوله: والسكين لذبح حيوان) ، وإن جاز لمالكه تركه أو جواز ذلك ~~لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله (قوله: والأمة من الأجنبي) ويلزم ~~المستعير حينئذ أجرة المثل على المعتمد اه سم على المنهج (قوله: أيضا ~~والأمة من الأجنبي) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد ms1106 العقد إلا أن يؤول ~~بحرمة العقد PageV03P231 # ق ل ### | [أركان الإعارة] # (قوله: بخلاف الإجارة) للزومها م ر وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الزمن لا ~~يقابل بأجرة كما صرح به م ر (قوله: صحة قبوله الهبة) لأنه لا يضمنها بخلاف ~~العارية # (قوله: ولو قال أبحت إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة ~~وفيه نظر، ثم رأيت في التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها (قوله: ~~إعارة الشاة للبنها إلخ) أي وتكون هذه العبارة متضمنة لإباحة اللبن والثمرة ~~كما قرره م ر في مرة وإن قرر في أخرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة ~~ويعيره الدابة والشجرة (قوله: فعلى هذا قد تكون العارية إلخ) حقق ابن ~~المقري والأشموني أن كلا من الدر والنسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح ~~والمستعار هو الشاة والشجرة اه سم وقوله: ليس مستعارا أي ليس مستفادا ~~بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو رجع المعير قبل ~~الانتفاع في المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل عمله بالرجوع كسائر المباحات ~~قال ق ل وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا ~~قياس أن السكنى في قوله: أعرتك الدار للسكنى مستفادة بالعارية أن يكون ~~اللبن والثمرة في قوله: أعرتك الشاة للبنها والشجرة لثمرتها مستفادين بها ~~اه # وبالجملة ما قاله ابن المقري والأشموني لا يوافق صحة الإعارة للبن ~~والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد ~~أن يكونا قولين (قوله: كون منفعة العين إلخ) فالمراد بالنفع PageV03P232 # المنفعة لا الانتفاع؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة فإذا أعار صوفي ~~أو فقيه مسكنه في مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة (قوله: أو وقف) فيعير ~~الموقوف عليه الموقوف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا اه حجر وق ل على ~~الجلال ونازع فيه سم (قوله: فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع ~~منه) لكن في تسمية مثل هذا إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتي اه حجر ~~وم ms1107 ر (قوله: وإلا فلا يجوز إلخ) لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه وهو لا ~~يجوز له إعارة شيء منه مطلقا أي سواء كان ما أعاره منه يقابل بأجرة أم لا ~~اه حجر (قوله كزرعها إلخ) قال في شرح الروض في الإعارة للبناء والغراس إنه ~~إن كانت الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو مؤقتة فعل ذلك مرة بعد ~~أخرى في المدة اه سم على المنهج (قوله: ينتفع به كيف شاء) اعتمده م ر ~~وقوله: وقال الروياني إلخ اعتمده ز ي اه ق ل على الجلال وعلى كل منهما ~~ينتفع بما عدا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم فلا يستفاد إلا بالنص عليه ~~نقله سم على المنهج عن البرلسي PageV03P233 # قوله: بما إذا أطلق) لأن ضعف المنفعة يمنع من حمل الإطلاق عليها (قوله: ~~ولا إعارة الجواري) ظاهره المنع، وإن لم تتضمن نظرا محرما ولا خلوة محرمة ~~وصريح شروح المنهاج خلافه فراجع (قوله: لم يكن له فائدة) أي أصالة وإلا فله ~~أن ينيب من يستوفي له كذا في شرح م ر على المنهاج ومعناه أن الغرض من ~~العارية أصالة استباحة المستعير فإذا لم يستبح بنفسه امتنع استيفاؤه بغيره؛ ~~لأنه فرع استباحته بنفسه (قوله: بأن المنع في ذلك لغيره) رده حجر بأن المنع ~~ذاتي لأنه استعارها لخدمة نفسه المتضمنة نظرا أو خلوة محرمة ولو باعتبار ~~المظنة (قوله لغيره كالبيع إلخ) قد يمنع بأن المانع هنا لازم بخلاف البيع ~~فإنه قد لا يفوت (قوله: من العجز) بضم العين والجيم جمع عجوز اه عراقي ~~(قوله: ورجح في الشرح الصغير المنع) نعم لامرأة خدمة مريض منقطع إن لم يجد ~~من يخدمه ولسيد أمة إعارتها لخدمته اه حجر ومثله عكسه أي إعارة الذكر لخدمة ~~امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أخذا مما ~~قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه ع ش على م ر # (قوله: المنع فيهما) لأنه استعار لخدمة نفسه فلا يمكن الاستيفاء بغيره ~~لكن لا بد أن ms1108 يلزم نظر محرم فيحمل ما في الروض على غير ذلك وما في المهمات ~~على ما إذا لزم في الكبيرة وخصها، وإن جرى في الصغيرة لاعتبار الشأن فيهما ~~هذا والأولى ترك الحمل في الكل لئلا يرتفع PageV03P234 # الخلاف فتأمل # (قوله: ليشمل إلخ) فإنها لا توضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوجة ~~(قوله: كما في إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف؛ لأن الراجح في الإباحة ~~عدم اشتراط اللفظ اه دمهوجي # (قوله: وما لو انتفع إلخ) ، أما قبل انتفاعه به فهو أمانة م ر والحاصل أن ~~الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا ~~وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه ع ش ~~على م ر (قوله: وإن كانت بمقابل فأمانة إلخ) فرق في شرح الروض بينهما وبين ~~ظرف المبيع بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع ~~منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكأنه عارية فيه على الأصل اه ع ش على م ر ~~(قوله بأنه هناك وهب المنافع) أي والعارية إنما تكون لاستيفاء المنافع وقد ~~فاتت PageV03P235 # بالهبة فصارت كالعبد الموصى بمنافعه تدبر # (قوله: فمؤنة الرد على المالك كما لو إلخ) لأن المعير لا يلزمه الرد بل ~~التخلية ع ش (قوله : لم يبرأ) ما لم يعلم به المالك ولو بخبر ثقة ويتركه فيه ~~اه م (قوله: إلا في الهدي إلخ) في شرح م ر على المنهاج ولا يضمن المعير جلد ~~الأضحية المنذورة ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده قال ع ش والفرق بين ~~الأضحية وجلدها أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت ~~الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد ~~الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه وانظر جلد الهدي ### | [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين] # (قوله: بقدر معين إلخ) في شرح م ر لو أعار شيئا على أن يضمنه إذا تلف ~~بأكثر من قيمته فإجارة فاسدة ms1109 أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين فسد ~~الشرط والعارية اه قال ع ش على قوله: فسد الشرط والعارية أي فتكون مضمونة ~~بقيمتها إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن ~~تضمن بأكثر من قيمتها أنه كأنه جعل الزائد على قيمتها في مقابلة PageV03P236 # المنافع فكانت إجارة فاسدة وما هنا لم يجعل في مقابلة المنافع شيئا لكن ~~شرط شرطا فاسدا فأفسدها ويؤخذ مما ذكر أن الكلام فيما لو شرط ضمانهما بقدر ~~معين دون قيمتها فإن كان أكثر كان كما لو شرط ضمانها بأكثر من قيمتها فتكون ~~أمانة # (قوله: وإن أركبه إلخ) صورة المسألة أنه وجد لفظ من أحد الجانبين وإلا لم ~~يكن عارية ولا ضمان مطلقا بل هو إباحة اه م ر اه سم على المنهج (قوله: بما ~~يتناوله الإذن) والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه وقوله: لا بما اقتضاه ~~حكمها أي: وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها يثبت بعد انتهاء ~~العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه رشيدي على م ر وقوله: ~~فلا تشاركها فيه أي حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضمان ~~(قوله: وظاهر كلامهم) في شرح م ر أنه جزم به في الأنوار وأفتى به الوالد ~~لقول الروياني في البحر لا تضمن بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة، ~~وإن كان مثليا قلت ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها ~~متعذر فصار بمنزلة فقد المثل # (قوله: إن اعتبرنا أقصى القيم إلخ) وجهه أنا إذا اعتبرنا الأقصى فقد ~~أوجبنا بدل التالف بالاستعمال المأذون فيه بالعارية فلا نوجب المثل بدون ~~استعمال، أما إن أوجبنا قيمة يوم التلف فقد أسقطنا ما يقابله الاستعمال ~~وحينئذ يتعذر المثل تأمل (قوله: أي النوع المأذون له فيه) فالزرع نوع ~~والبناء نوع والغراس نوع فالنوع في أذرع البر هو الزرع لا البر تدبر (قوله: ~~أي لا ينتفع بالغرس إلخ) محله فيما يراد للدوام أما ما يغرس للنقل في PageV03P237 # عامه ويسمى الفسيل بالفاء ms1110 وهو صغار النخل فيصح إذا لم تطل المدة التي ~~يبقى فيها الفسيل قبل نقله على مدة الزرع المعتاد والإنبات بانقضاء مدة ~~الزرع يقلع مجانا اه م ر وع ش # (قوله: كأن كفن إلخ) صرح م ر في شرح المنهاج بعدم وجوب الأجرة إذا أعاره ~~أرضا لدفن ميت، ثم رجع بعد إدلائه أو وضعه إكراما للميت ولقضاء العرف ~~بعدمها فهل الكفن كذلك اه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه اعتمد م ر فيما ~~إذا رجع معير الثوب للصلاة فيها بعد إحرام المصلي أو معير السفينة لوضع ~~المتاع بعد توسطها اللجة أو معير الأرض للدفن بها بعد الدفن وغير ذلك من ~~المسائل المذكورة لامتناع الرجوع أن له الأجرة إلا في مسألة إجارة الثوب ~~للصلاة لقلة الزمن عادة وألحق بذلك على البديهة بحثا إعارة السيف للقتال ~~فإذا التقى الصفان امتنع الرجوع ولا أجرة لقلة زمنه عادة ولا في مسألة ~~إعارة الأرض للدفن أو الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل في ذلك ~~اه بج (قوله: كأن استعار سترة للصلاة) أي لمطلق الصلاة فتكون إذا أحرم ~~بالفرض PageV03P238 # لازمة من جهة المستعير وللمعير الرجوع ونزع الثوب ولا إعادة اه شرح م ر ~~(قوله: للصلاة) أي لمطلق الصلاة أما لو استعارها لصلاة الفرض وأحرم به ~~فيمتنع الرجوع عليهما اه شرح م ر (قوله: بعد وضعه) أو بعد إدلائه أو إدلاء ~~بعضه في القبر سم وع ش على م ر (قوله: ومتى رجع إلخ) خرج ما إذا انفسخت ~~الإعارة بنحو جنون فلا شيء للمستعير لعدم التقصير من المعير اه ق ل بزيادة # (قوله فمؤنة الحفر عليه) أي أجرة المثل لا ما صرفه الوارث اه حاشية لكن ~~إن كان الحافر الميت قبل موته فلا أجرة له لأنه لا حق له فيما حفره حال ~~حياته ق ل بزيادة # (قوله: فإن كان صاحبها أعرض عنها إلخ) قال م ر في شرح المنهاج وسيأتي ~~قبيل الأضحية جواز ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هنا إذا ms1111 كان ~~كذلك يملكه مالك الأرض، وإن لم يتحقق إعراض المالك قال فالشرط أن لا يعلم ~~عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم خلافه (قوله للمدة التي قبل ~~القلع) أما مدة القلع فتجب أجرتها إن قلع باختياره وكذا يلزمه تسوية الأرض ~~فإن قلع بغير اختياره فلا يلزمه شيء من ذلك على المعتمد نقله ق ل عن شيخه ز ~~ي (قوله: إن شرط إلخ) ويصدق فيه المعير إن اختلفا فيه شرح إرشاد لحجر ~~(قوله: إن شرط قلعهما) ولو لم يقل مجانا على المعتمد كما في العراقي (قوله: ~~التبقية بالأجرة إلى أن يختار إلخ) بأن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا ~~ويغتفر ذلك للحاجة كالخراج PageV03P239 # المضروب على الأرض كذا قاله الشيخ عميرة في باب الصلح ونقله ع ش عنه هنا ~~(قوله: إن كان المستعير شريكا إلخ) في شرح الإرشاد لحجر ثم محل التخيير إذا ~~نقص بالقلع وإلا تعين مجانا وإذا لم يكن المستعير شريكا إلخ (قوله: قال) أي ~~ابن الرفعة وما قاله ضعيف فقد قال م ر يقلع، وإن وقف مسجدا خلافا لما نقل ~~عن ابن الرفعة اه نعم يمنع حينئذ التملك كما في ق ل على الجلال (قوله: وإلا ~~فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد) في الشوبري له تملك الغراس حالا، ثم إن ~~لم يكن الثمر مؤبرا ملكه تبعا اه بتصرف راجعه، ثم رأيت م ر بعدما ذكر ما في ~~الشارح قال: لكن المنقول في الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة ~~أيضا إن كانت غير مؤبرة وأبقاها إلى الجداد إن كانت مؤبرة ونقل سم على ~~المنهج عن م ر اعتماده اه ثم رأيت المحشي ذكره # (قوله تكليفه تفريغها) PageV03P240 # أي مجانا (قوله: قال الشيخان إلخ) استدلال من البعض المذكور ظنا منه أن ~~معنى فإن أبى فإن لم يختر المعير شيئا وليس كذلك بل معناه فإن أبى المستعير ~~وقد أفادت مقالة الشيخين أن تكليف المستعير القلع مجانا إنما هو في امتناعه ~~بعد اختيار المعير أما إذا امتنع قبل اختياره فلا يجبر ms1112 لتقصير المعير كما ~~أفاده الرشيدي (قوله ولا يبيع الحاكم) أي الأرض وما فيها عليهما ويقسم ~~بينهما كما قيل به (قوله: بل يعرض عنهما) أي ولا أجرة لمدة التوقف؛ لأن ~~الخيرة في ذلك للمعير فهو المقصر كذا في شرح م ر للمنهاج مع زيادة من خ ط ~~فما في عب من لزوم أجرة مدة التوقف للمستعير ضعيف ولا منافاة بين ما ذكر ~~وبين وجوب أجرة للدخول كما سيأتي وهو ظاهر # (قوله: هذا إذا لم يشرط إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يلزمه القلع مجانا ~~ولا تسوية الأرض إلا باشتراط لهما ولأحدهما، فيلزمه ما شرط عليه، أو ~~باختيار القلع من المستعير فيلزمه التسوية اه وقوله: أو باختيار القلع إلخ ~~يفيد أنه إذا اختار المعير القلع وطلبه من المستعير، ففعله لا يلزمه تسوية ~~الحفر وهو كذلك لأنه لم يفعله باختياره اه ع ش على م ر ثم إن عبارة شرح ~~الروض لا تفيد عدم وجوب التسوية إذا شرط عليه القلع وعبارته هنا تفيده كما ~~ترى (قوله: إذا لم يشرط عليه القلع مجانا) أي، أو سكت عن لفظ مجانا، فيلزمه ~~القلع في الصورتين بدون تسوية كما في ع ش (قوله: وقال البغوي إلخ) جزم به ~~ابن المقري وهو المعتمد اه م ر وع ش # (قوله: تلفا يوجب إلخ) أي: بأن كان التلف بعد الاستعمال المأذون فيه اه ع ~~ش على م ر # (قوله: فيحلف للزائد) أما غيره فقد اتفقا عليه (قوله: فله القيمة بلا ~~يمين) ؛ لأن مدعي الإعارة مقر له بها كذا في شرح المنهج قال سم عليه: يؤخذ ~~منه أنه لو كان التلف PageV03P241 # بالاستعمال أي: المأذون فيه أخذ أقصى القيم باليمين (قوله: إلا أن يدعي ~~المالك الإجارة بكذا) ، أو يطلق؛ لأن الواجب أجرة المثل على الأصح اه م ر ~~(قوله: وحلف المالك إلخ) فيصدق في استحقاق الأجرة لا في عقد الإجارة حتى ~~يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة وأثنائها اه ~~حجر وم ر (قوله: لما يفهمه) عبارة العراقي وقد ms1113 تفهم عبارة المصنف إلخ ~~(قوله:؛ لأنه لا يدعي حقا إلخ) ويكفي في نفي ما ادعاه المالك من الإجارة ~~النكول # (قوله: فالقول قول المتصرف بيمينه) فإن نكل حلف المالك على الإجارة، ~~واستحق المسمى لأن اليمين المردودة كالإقرار اه ق ل على الجلال، وقوله: فإن ~~نكل إلخ هذا هو فائدة لزوم اليمين، وإلا فالإعارة غير لازمة (قوله: فالقول ~~قول المتصرف إلخ) لأنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله اه شرح روض ~~(قوله: وأما الرابعة إلخ) منه تعلم عدم استقامة ما قاله ع ش على م ر من أنه ~~لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة، والمالك ادعى العارية، فالمصدق ~~واضع اليد؛ لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية اه فتأمل (قوله: ~~فمحلها أن تتلف العين) أي: بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا شيء له # (قوله: حلف للزائد يمينا) أي: تجمع نفيا وإثباتا كذا في حاشية المنهج، ~~وليس في شرح المنهاج ل مر وحجر ولا في شرح الروض (قوله: بقاء استحقاق ~~المنفعة) وهذا في الإعارة؛ لأن المستعير إنما PageV03P242 # يملك الانتفاع فقط كما مر (قوله: فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين) ~~هذا صادق بما إذا زادت أجرة المثل عليه، وحينئذ يكون المتصرف مقرا به ~~لمنكره اه ق ل (قوله: حلف المالك إلخ) أي: إن لم يوجد استعمال يخالف دعوى ~~الوديعة فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف، ويأخذ المالك القيمة عند التلف، وأجرة ~~المثل لما بعد التعدي اه شرح الروض (قوله: حلف المالك) ؛ لأنه يدعي عليه ~~الإذن، والأصل عدمه # (قوله: لم تلزمه أجرة) لأن المالك سلطه، والأصل تسليطه، ولأنه قصر بترك ~~الإعلام، والفرق بين ما هنا وبين الوكالة أن الوكالة عقد والإعارة إباحة، ~~وإذن شرح الروض، وقوله: أن الوكالة عقد أي: ليس فيه شائبة إباحة بخلاف ~~العارية، فإنها إباحة، وإن كانت غير محضة كما مر ### | [باب الغصب] # (قوله: عدوانا) قال المحلي أي: بغير حق اه يريد أنه ليس المراد التعدي بل ~~عدم الحق وإن كان جاهلا اه ثم رأيت ms1114 ما يأتي على الأثر (قوله: والكلب) أي: ~~الذي للصيد، ونحوه أما العقور، والغراب الأبقع، وبقية الفواسق فلا يد عليها ~~ولا يجب ردها اه عميرة على المحلي (قوله: ومن على مال سواه إلخ) إلا إذا ~~كان حربيا استولى على مال محترم، ثم عصم، والمال تالف، أو قنا غصب مال سيده ~~وأتلفه، أو باغيا، أو عاد لا غصب شيئا، وأتلفه حال القتال، أو تلف فيه ~~بسببه فإنه لا ضمان في جميع ذلك كما في شرح م ر على المنهاج # (قوله: بغير حق) المراد بالحق المسوغ في نفس الأمر قاله في المهمات ، فلا ~~يرد ما في المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر، ونحوه وخرج به ~~الوكيل، والمستعير والمودع، ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أريد PageV03P243 # بالحق الجائز فهو مساء وللتعبير بالعدوان اه عراقي (قوله: حكم الغصب) ~~فيضمن ضمان الغصب انتهى عراقي (قوله: وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من ~~أخذ مال غيره مع ظنه ماله إلا أن يكون على قول الرافعي فيه (قوله: بما إذا ~~قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح م ر على المنهاج # (قوله: بل في كونه ضامنا) ولا يتوقف الضمان على الغصب كما لو رفع منقولا ~~من بين يدي مالكه لنحو التفرج عليه فتلف في يده، أو بعد وضعه لا بين يدي ~~مالكه، فإنه يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر اه سم على أبي ~~شجاع لكن في شرح م ر على المنهاج ما يقتضي أن ذلك من الغصب فراجعه (قوله: ~~وإن لم يدخله) أي: وإن لم يقصد الاستيلاء لكن لا بد أن يصير مستوليا عرفا ~~اه سم على المنهج عن العباب (قوله:؛ لأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما ~~لا بد فيه من النقل إلا إذا كان في يده كنحو وديعة، فنفس إنكاره غصب اه شرح ~~م ر، وظاهر كلامه أنه لا يتوقف على مضي زمن يمكن فيه النقل، ويصرح به قول ق ~~ل نقل عن شيخنا الرملي ms1115 أن كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب إلا في نحو ~~جحد وديعة اه وقول م ر: بخلاف منقول غيرهما إلخ يستثنى منه أيضا ما لو غصب ~~دارا فيها منقول، فإنه يكون غاصبا له، وإن لم ينقله، ولم يقصد الاستيلاء ~~عليه، ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع اه ق ل ~~على الجلال، وقوله فيها مر: أن كل ما يحصل به القبض PageV03P244 # إلخ يفيد أن رفع المنقول الثقيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا، ووافق ~~عليه م ر سم على المنهج # (قوله: بقصده استيلاءه) هذا إذا لم يزعجه أي: يخرجه، وإلا فهو غاصب، وإن ~~لم يقصد؛ لأن وجوده مغن عن قصده اه شرح م ر؛ وقوله أيضا: بقصده استيلاءه ~~أي: بحيث يمنعه التصرف فيه سم على ع ش # (قوله: فإنه يضمنه) ما لم تدل قرينة على رضى مالكه بالأخذ للنظر فيه اه ~~شرح م ر على المنهاج (قوله: قال في المهمات إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذا ~~كان له عند المطالبة به قيمة) أي: ولم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة ~~مطلقا م ر، وقوله: ولم يكن لنقله مؤنة هذا إن لم ينقل الغاصب المثلي، وإلا ~~كان للمالك المطالبة به في أي مكان حل به المثلي، ويلزم الغاصب أجرة حمله ~~إلى محل الغصب، وإن غرم عليه أضعاف قيمته اه قويسني اه مرصفي على المنهج # (قوله: والمثل أن يفقد إلخ) أما مع وجوده فلا يجوز أخذ القيمة على أوجه ~~الوجهين، وبه جزم الإمام، وصحح الروياني الجواز قال القمولي: والظاهر أن ~~محل الوجهين ما لو يوجد منهما لفظ صالح للتمليك، والأظهر الجزم بجوازه اه ~~سم على ع (قوله: في البلد وحواليه) قال سم في شرح أبي شجاع: ولو كان التلف ~~بغير بلد الغصب فله مطالبته بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل ~~إليها من البلدين، وما بينهما مطلقا، فإن فقد المثل فيهما حسا، أو شرعا ~~غرمه أقصى قيمها اه فقوله هنا: في ms1116 البلد وحواليه لعل المراد به بلد ~~المطالبة سواء كان بلد الغصب، أو بلدا آخر نقل إليه سواء تلف فيه، أو لا ~~تدبر # (قوله: PageV03P245 # أقصى القيم) أي: أقصى قيم الأمكنة التي حل بها المغصوب المثلي اه شرح ~~الإرشاد لحجر ويدخل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر (قوله: ~~للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار ~~قيمته بعد تلفه، فإن قيل: أنه كالموجود بوجود مثله قيل: اعتبار الزيادة بعد ~~تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال: هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا ~~نقول: فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر المثل فليتأمل سم على التحفة (قوله: ~~أيضا للمغصوب) قال السبكي الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو ~~أعم منها إذا تلفت وبماليتها، وهي القيمة إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا ~~يعلم أن الواجب قيمة المثل لا قيمة المغصوب اه ناشري، وقوله: ومن هنا إلخ ~~أي: لأن الضمان والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتها، وعند تلفها يتعلق ~~بنوعها لا بقيمتها، ولا بقيمته فإن فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا ~~لقيمتها؛ لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها نعم إن كان نوعها مفقودا عند تلفها ~~تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر (قوله: لأن وجود المثل كبقاء ~~العين في لزوم تسليمه) فالمثل في حكم المثلي، فما دام موجودا كأن المثلي ~~موجود، فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلي، وهو المغصوب لتفويته ما ~~يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلي الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد ~~تلفه، فقول سم فيما نقلناه عنه اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي ~~لا يساويها مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلي، فإن كانت لقيمة ~~المثل، فظاهر القول بأن الواجب أقصى قيم المغصوب أنها لا تجب بخلاف القول ~~بأن الواجب أقصى قيم المثل بدون ياء تدبر (قوله: أن للمالك إلخ) فلو انتظر ~~ووجد المثل، ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد، فهل المعتبر الأقصى من الغصب ms1117 ~~إلى تلف المثلي أو المثل؟ ، والظاهر الثاني فحرره # (قوله: الذي لنقله مؤنة) إن كان المراد أنه طلب القيمة في بلد لم يحل به ~~المثلي، وكان لنقله مؤنة فالقيمة هي الواجبة PageV03P246 # لا تعلق لها برغبته، وإن كان المراد أنه طلبها في بلد حل به المثلي، ~~فالمؤنة على الغاصب كائنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب ~~القيمة بدل المثل رفقا بالغاصب في عدم تكليفه المؤنة على الاحتمال الثاني، ~~أو يقال: إن تعلقه برغبته من حيث مطالبته في غير أرض التلف، فإن له تأخير ~~المطالبة، وإن كان الواجب عند المطالبة في غيرها القيمة، وهذا الثاني هو ~~الظاهر # (قوله: منع إبدال القيمة) أي: منع إبدال المغصوب منه القيمة التي أخذها ~~للحيلولة بأن يعطي الغاصب بدلها عند رده المغصوب (قوله: وإن ملكها المالك) ~~أي: ملك قرض كما في الحاشية (قوله: ولا يملك الغاصب إلخ) إلا إذا حصل بيع، ~~وهذا بعد عود المغصوب، أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز ~~اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك ~~المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده اه شرح الروض (قوله: ضمنه بما ~~طولب إلخ) فهو مخير، لكن عبارة شرح المنهج: ولو صار المثلي متقوما، أو ~~مثليا، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا، والسمسم شيرجا، والشاة لحما تلف ~~ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة، فيضمن به في الثاني وبقيمته في ~~الآخرين والمالك في PageV03P247 # الثاني مخير بين المثلين اه وقوله: والمالك إلخ هذا مفروض فيما إذا استوت ~~قيمة المثلين، وما قبله فيما إذا كان الثاني أكثر قيمة # (قوله: فداخل إلخ) هذا مبني على وجوب القيمة فيه وتقدم أنه ضعيف، وأن ~~المعتمد أنه يضمن الوزن بالمثل، والصنعة بنقد البلد (قوله: مع خمسة لنصفه ~~التالف) والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف شبيه بالرخص، وهو غير مضمون اه سم ~~على المنهج (قوله: مع خمسة) أي: وأجرة المثل في الأصح كما في المنهاج؛ لأن ~~الأجرة ليسا في مقابلة الاستعمال ms1118 بل في مقابلة الفوات اه حجر # (قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) خرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى ~~القيم قال في الروض: فصل غصب مثليا فتلف، أو أتلفه بلا غصب، والمثل موجود ~~فلم يغرم حتى عدم المثل أي: حسا، أو شرعا فيما دون مسافة القصر أي: من بلد ~~الغصب، أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي: في الأولى والإتلاف أي: في ~~الثانية إلى الإعواز أي: للمثل، فإن قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجود ~~المثل أجيب ولو تلف، أو أتلفه، والمثل مفقود وهو غاصب أي: فيهما فأقصى ~~القيم من الغصب إلى التلف، أو غير غاصب أي: في الثانية، فقيمته يوم التلف، ~~فلو غرم، ثم وجد المثل لم يرجع إليه اه سم على التحفة # (قوله: ضمنه بقيمته) ولو كان مأخوذا للسوم على المعتمد اه ح ل على المنهج ~~(قوله: يضمن بالأقصى) لعله يؤخذ للحيلولة (قوله: من الغصب إلى المطالبة ~~بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد؛ لأنه على ملكه شرح الروض ~~(قوله: بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقرار في ~~الذمة عما قبله، وما بعده بخلاف القيمة وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار ~~الأقصى اه م ر (قوله: وإلا فيتجه إلخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلي ~~تدبر # (قوله: وعادا) ظاهره ولو كان السن لمثغور PageV03P248 # قوله: بما نقص من قيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم ~~ينقص قبله ولا بعده فلا شيء ع ش وسم معنى # (قوله: وكذا لو سقط المقدر إلخ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر ~~العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج (قوله: وثانيا ~~إلخ) أي: يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة؛ لأنه تلف في يده (قوله: ~~بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص، أو حد سرقة كما في الروض سم ~~(قوله: أتلف) أي: بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه ~~سوى ms1119 درهمين وهما قيمة واحدة، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله ~~الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط، ومثله ما لو ~~غصبهما، وأتلف أحدهما، ثم أتلف شخص الباقي، فيلزمه درهمان، وأما لو غصبهما ~~وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في ~~يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر وش وسم فلا يلزمه سوى درهمين ~~أي: والباقي على الغاصب؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر # (قوله: معا) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد، ثم آخر الأخرى بعده وصارت ~~قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية اه شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله: وهو أقوى) أي: نقلا، وإن ضعف مدركا PageV03P249 # اه شرح الإرشاد لحجر # (قوله: كفتحه إلخ) أي فيضمنه بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف اه ~~حاشية المنهج # (قوله: أو كان بجنب حمار إلخ) بخلاف ما لو حل الحمار فأكل علفا، أو كسر ~~إناء فإنه لا يضمن، وإن اتصل ذلك بالحل؛ لأنه لم يتصرف في التالف بل في ~~المتلف سم في حاشية المنهج عن م ر قال: ويشكل عليه ما لو كسر الطائر حال ~~خروجه قارورة إلا أن يقال: أن ذلك يعد من ضرورة الفتح عادة كما لو فتح على ~~البهيمة بابا فكسرته حال خروجها، أو كسرت إناء عند الباب، ولو فتح بابا عن ~~طير، فأتلف شيئا في محل آخر، فالوجه عدم الضمان فالحاصل أنه حيث كان ~~الإتلاف من ضرورة الفتح، أو الحل عادة ضمن، وإلا فلا فهما على حد سواء اه ~~عن م ر # (قوله: ففتحه فأكله الحمار) أي: فيضمنه في سائر الأزمنة ولا ينافيه ~~التفصيل الآتي في الصيال من كون الإتلاف ليلا، أو نهارا ونحو ذلك؛ لأنه ~~مفروض في دابة منسوب حفظها إليه، فالتلف فيه مرتب على الحفظ وعدمه بخلافه ~~هنا، فتأمله، فإن به يجمع ما تناقض من كلامهم اه ق ل على الجلال # (قوله: بالشمس) ظاهره ms1120 ولو لم تكن الشمس طالعة حال الفتح، أو كان هناك غيم ~~للجزم بوجود الشمس في الأولى، وزوال الغيم في الثانية، وكون الإذابة بها ~~تقصد على مرور الزمان بخلاف الريح، فإنها قد لا تهب تدبر # (قوله: وحيث أشعر إلخ) هل يشترط علمه بوجود الزق على قياس ما شرط في ~~الهرة حرره (قوله: فهو دون الفاتح) لقطعه أثر الأول بخلاف الريح الهابة ~~والشمس فإنهما لا يصلحان للقطع حجر # (قوله: بالريح PageV03P250 # الهابة بعد الفتح) مثل الريح المذكورة وقوع الطائر عليه، فإن وقوعه لما ~~كان بغير فعل منه لا يقصد بالفتح بخلاف إخراج الطائر له بعد الفتح، فإنه ~~فعل له يقصد أي: يصح قصده من الفتح فيضمن حينئذ ، وبه يندفع التنافي بين ~~كلامي م ر كحجر وقول سم: هذا: أي الفرق بين إخراجه له والسقوط عليه إن لم ~~يقتض التساوي في الحكم اقتضى عكسه فتدبر # (قوله: ما لم تكن إلخ) وإلا فلا مهر لكن يجب أرش البكارة إن كانت بكرا ~~(قوله: أيضا ما لم تكن طائعة) فإن قيل: إن المهر للسيد فكان ينبغي أن لا ~~يسقط بمطاوعتها قلنا: وإن كان للسيد فقد عهد تأثيره بفعلها كما لو ارتدت ~~قبل الدخول اه م ر # (قوله: مهر ثيب، وأرش بكارة) هو الأصح لكن صحح السبكي وجوب مهر بكر، وأرش ~~بكارة؛ لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ولا يتداخلان اه سم على المنهج ~~(قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) هو المعتمد ومثلها الحرة المجني عليها، ويجب ~~مهر بكر بلا أرش في النكاح الفاسد، ومهر بكر، وأرش بكارة في البيع الفاسد ~~ففيه يتضاعف غرم البكارة لما مر في بابه اه ق ل على الجلال، والذي مر أن ~~وطء المشتري فيه جهتان جهة كون عقده مختلفا فيه فقد قيل: إنه يملك فضمناه ~~بمقتضى ذلك، وهو أنه وطئ بلا نقد مهر بكر، وجهة كون الشراء فاسدا، فالإزالة ~~وقعت مع فساد العقد عندنا فضمناه أرش بكارة، وأما هنا فالجهة واحدة وهي وضع ~~اليد بغير حق، والمشتري من الغاصب كالغاصب لفساد عقده إجماعا اه ms1121 بعض حواشي ~~المنهج وع ش على م ر (قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) ولو كان الواطئ مشتريا من ~~غاصب، وقولهم: الوطء بالشراء الفاسد يوجب مهر بكر وأرش بكارة في المستند ~~إلى عقد مختلف فيه بخلاف الشراء من الغاصب فإنه باطل إجماعا اه ع ش آخر ~~الباب (قوله: لأنه لا يدخل إلخ) أي: إن لم يكن مستحق المنفعة بإجارة ولذا ~~تضمن حينئذ بالتفويت PageV03P251 # وبه تندفع القضية الآتية # (قوله: بناء على زوال ملك المرتد إلخ) هذا التعليل وإن ناسب ما إذا أكره ~~مرتدا على العمل؛ لأنه إذا زال ملكه، أو وقف، فأولى أن لا يدخل في ملكه ما ~~هو خارج عنه كأجرة عمله لكن لا يناسب ما لو أكره مرتدة على الوطء إذ مالكها ~~غير مرتد، ولذا يلزم غاصب المرتد رده، وضمانه إذا مات عنده، وكذا أجرة مثله ~~كما قاله سم في شرح الغاية ناقلا له عن شيخ مشايخه، فالأولى أن يعلل بأنها ~~لا يتصور نكاحها بوجه حتى يعتبر به وطؤها تأمل (قوله: بناء على زوال إلخ) ~~علل غيره أن المرتد هدر لا ضمان بإتلافه PageV03P252 # قوله: لا يضمن نقص عينه) أي: إن نقصت عينه فقط فإن نقصت القيمة أيضا كأن ~~كان صاعا بدرهم، فصار نصف صاع يساوي نصف درهم ضمن نقص العين اه م ر، ولو ~~صار نصف صاع يساوي ربع درهم فهل يضمن مع نقص العين؟ ، وهو نصف صاع نقص ~~القيمة وهو ربع درهم راجعه سم على المنهج (قوله: لأن الذاهب منه مائية إلخ) ~~هذا إن قلت بحيث لا يكون لها قيمة، وإلا ضمنت بالقيمة؛ لأنها مائع طاهر ~~ينتفع به في أغراض كثيرة هذا حاصل ما في سم وع ش، وفيه توقف إذ لا يمكن ~~فصله بالنار إلا مع ذهاب عينه فكيف ينتفع به؟ إلا أن يقال: يمكن فصله ~~بغيرها فينتفع به فيما ذكر (قوله: جار في العصير إلخ) لكن مشى م ر على ~~البديهة فيما لو غصب عصيرا فتخلل، ونقصت عين الخل دون قيمته أنه يرد نقص ~~العين، ولا يقال: ms1122 الذاهب مائية سم على المنهج # (قوله: بربط) هو آلة تشبه العود كذا بهامش شرح الروض (قوله: إن لم يتظاهر ~~بها) أي: بين المسلمين بالشرب، أو البيع، أو الشراء اه بجيرمي على المنهج # (قوله: قال: لا) انظر لم منعه من تخليلها؟ مع أن إمساكها بقصد الخلية PageV03P253 # جائز لصيرورتها حينئذ محترمة، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ~~أنها عصرت بقصد الخمرية، ولم يكن أبو طلحة - رضي الله عنه - وليا للأيتام، ~~ولا وصيا حتى يعتبر تغير قصده فليراجع (قوله: والنبيذ كالخمر إلخ) أي: ولو ~~كان بيد حنفي (قوله: إلا أنه لا يريقه إلخ) ولا نظر هنا؛ لكون من هو له ~~يعتقد حله، أو حرمته خلافا لما يفيده كلام الأذرعي؛ لأن ذلك إنما هو ~~بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتي أنه إنما يكون في مجمع عليه، أو ما يعتقد ~~الفاعل تحريمه اه شرح م ر على المنهاج (قوله: ويشترك إلخ) وذلك في المسلم، ~~أما الكافر فليس له الإزالة إلا بمجرد القول كقوله: لا تزن، أو الوعظ ~~كقوله: اتق الله، أما السب والتهديد كقوله: يا فاسق، أو إن لم ترجع لأرمينك ~~بسهم مثلا، وكذا الفعل كالرمي بالسهم عند توقف الإزالة عليه فيمنعان عليه؛ ~~لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر كذا نقل عن السيوطي، وذكر ~~الإسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى ~~بالقول، ومثله الغزالي في الإحياء وعلله بأنه نصرة للدين فلا يكون من أهلها ~~من هو جاحد لأصل الدين وعدو له، وهذا هو ظاهر شرح م ر على المنهاج قال ق ل: ~~ومع ذلك يعاقب الكافر على عدم الإزالة في الآخرة لتمكنه من الإتيان بشرط ~~ذلك الذي هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما وهم # (قوله: في جواز الإقدام) أي: مع سلامة العاقبة بالأمن، ولو على المال ~~والعرض (قوله: على المكلف) وخرج بوجوب ذلك منه فيطلب ولو مع الخوف ولا ~~ينافيه النهي بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ~~المقتضي للتحريم لحمله على الكراهة، ms1123 أو لأنه مخصوص بغير إزالة المنكر اه ق ~~ل على الجلال، وفيه أن الكراهة تنافي الندب، وحاصل ما قرره بعض المشايخ أنه ~~إذا علم السلامة، أو ظنها وجب، أو ظن عدمها حرم، وهو محمل الآية وإلا جاز ~~بل يندب اه فراجعه وحرر الأخير، فإن الظاهر فيه الوجوب # (قوله: ورضي به المالك) فإن لم يرض لزمه الرد وإن لم يكن للمالك فيه غرض، ~~وللغاصب الرد بلا طلب إن كان له غرض بل الظاهر أن له ذلك حينئذ، وإن منعه ~~المالك راجعه # (قوله: إلا أن يكون له في الرد غرض) نعم إن كان غرضه البراءة، وأبرأه ~~المالك امتنع عليه الرد، وإن لم يمنعه المالك خلافا لما يوهمه كلام المنهج، ~~ولا يكفي المنع من غير إبراء خلاف ما في الحفر؛ لأن المبرأ منه هنا محقق، ~~فاحتيج للإبراء منه بخلاف ضمان السقوط فإنه متوقع فكفى فيه المنع من المالك ~~اه ق ل مع PageV03P254 # زيادة فتأمل (قوله: إن نقص عما قبل الزيادة) أي: نقص بالزيادة كما في ~~المحلى، أما النقص بالرد، فلا يضمنه إن وجد طلب من المالك، أو غرض من ~~الغاصب، وإلا ضمنه أيضا اه ق ل، والحاصل أنه إن نقص بالزيادة كأن كان يساوي ~~عشرة، فصار بها يساوي خمسة غرم الأرش ما لم يرده لما كان من غير نقص، وأنه ~~لو زاد بها كأن كان يساوي خمسة فصار بها يساوي ستة، فطلب المالك الرد، أو ~~كان للغاصب فيه غرض كأن ضرب الفضة المغصوبة دراهم بغير إذن السلطان، وخاف ~~التعزير فرد فصارت تساوي أربعة غرم واحدا فإن لم يوجد طلب، ولا غرض ورد، ~~فصارت تساوي أربعة غرم اثنين # (قوله: أو منعه المالك إلخ ) عبارة م ر وتطم بترابها إن بقي، وإلا فبمثله ~~واستشكل بأن المثل في الذمة، وهو لا يملك إلا بقبض صحيح، فليحمل على ما إذا ~~أذن له المالك في رده قال ع ش قد يقال: هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض ~~رفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك؛ لعدم القبض، ms1124 وبهذا يندفع الإشكال ~~اه سم، وهذا هو الظاهر بخلاف حمل م ر، فإن الصورة منع المالك (قوله: لدخول ~~ما تضمنه إلخ) قد يقال: ما قبله لا غرض فيه أصلا، وما هنا الغرض موجود، وإن ~~لم يؤثر لاندفاع الضمان بالمنع تدبر # (قوله: من نفي الغرض) لاندفاع الضمان عنه بالمنع PageV03P255 # قوله: فشبه ذلك بذوات الأمثال إلخ) فما يشبه ذوات الأمثال يجب إعادته، ~~وما لا يجب أرش نقصه على قياس وجوب المثل، أو القيمة في التالف (قوله: كان ~~كطم الحفر) أي: تنزيلا لتماثل التالف منزلة تماثل المثليات، ومثل هذا ما لو ~~رفع خشبة من جداره أو حجرا من بين أحجاره نقله الإسنوي في المهمات، وقال: ~~إنه واضح اه ناشري # (قوله: ليس مثليا) أي: لا يشبه المثلي بخلاف ما يشبهه فتجب إعادته تدبر ~~(قوله: وخرق الثوب إلخ) ولا يجبر على الرفا؛ لأن الرفا لا يعيد المغصوب كما ~~كان بخلاف رد التراب اه ق ل بزيادة الفرق # (قوله: فيغرم قيمتها) انظره مع أن الخشب مثلي إلا أن يقال: ذلك عند فقد ~~المثل اه ثم رأيت في شرح م ر على المنهاج، فإن لم يبق لها قيمة فهي هالكة، ~~فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها (قوله: إذا لم يخف إلخ) راجع للبناء، ~~والسفينة على خلاف صنيع الشارح (قوله: محترما) ولو الغاصب كما في الروضة ~~(قوله: ليس بمال من ظلم) أي: غصب إلخ عبارة الروضة: وإن خيف من النزع هلاك ~~مال، أما السفينة، وأما غيرها فإن كان للغاصب، أو من وضع ماله فيها، وهو ~~يعلم أن فيها لوحا مغصوبا ففي نزعه وجهان أصحهما عند الإمام النزع كما يهدم ~~البناء لرد الخشبة، وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره لا ينزع؛ لأن السفينة لا ~~تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى الشط، وإن كان لغيرهما لم ينزع قطعا اه ~~فعلم منه أن المراد بمن ظلم الغاصب، ومن وضع ماله فيها عالما الغصب، ويصدق ~~عليه الغاصب أيضا، فيدخل في قول الشارح غصب وأن المراد بالمال السفينة، أو ~~غيرها، وأن الإمام يقول: بذلك في ms1125 البناء أيضا، فيهدم عنده، وإن لزم تلف مال ~~آخر وضع في البناء للغاصب، أو لمن علم غصبه، وأن القول بأنها تنزع إلا إن ~~لزم تلف مال غير PageV03P256 # السفينة، ولو للغاصب وكذلك الخشبة في البناء تنزع حالا إلا إذا لزم تلف ~~مال غير البناء كما يفيده كلام م ر وحجر، وصرح به ق ل وع ش قول آخر غير ما ~~تضمنه هذا الخلاف، وعليه في البناء تنزع بالشرط المذكور حالا؛ لأنه لا أمد ~~له ينتظر بخلاف السفينة تنزع عند بلوغ الشط # (قوله: خوف ماله بنزعها) لو أريد بالمال ما أدرجت فيه بأن يتلف بنزعها ~~بخلاف غيره من مال الغاصب الذي في السفينة لم يبق خلاف كما يفيده شرح م ر ~~وغيره (قوله: الشط) أي: أقرب شط، ولو ما سافر منه اه ع ش (قوله: ولم يوقف) ~~فإن أقام المالك بينة عمل بها، وإلا صدق الغاصب في تعيينه فإن صدقه المغصوب ~~منه فذاك، وإلا فهو كمن أقر لغيره بشيء وكذبه، فتبقى تحت يده، ولا شيء عليه ~~غيرها اه ع ش أخذا من كلام م ر (قوله: والأصح في أصل الروضة) كذا في شرح م ~~ر على المنهاج # (قوله: وحيث كان إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا يفتى بالكسر، وإنما ~~يحكى له الحال في التفصيل لحرمة الحيوان، وظاهره أنه لا يفتى بالكسر، وإن ~~جاز له، وبه صرح شيخنا في شرح البهجة، وهو مشكل لجواز الكسر فكيف لا نفتيه ~~به؟ ، وإنما يقال: لا نفتيه فيما لا يجوز فعله كمن غصب لؤلؤة ودجاجة ~~فابتلعتها يقال له: إن لم نذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، وإن ذبحتها ~~غرمناك أرشها، وقد يوجه ذلك بأن الكسر، وإن جاز له فيه إضرار بمالك لم يتعد ~~ففي إفتائه به تحريض عليه، فلم يسغ الإفتاء به رعاية لضرر الغير، ثم رأيت ~~شيخنا قال آخر كلامه كما مر في اشتباه الإحرام: وبه يعلم أن عدم الإفتاء ~~هنا مبني على ما في الروضة، ثم عن الأكثرين، لكن المصحح في المجموع وغيره، ~~ثم أنا ms1126 نفتيه فهنا أولى؛ لأنه هنا جائز لا يحتمل الحرمة، وهناك يحتمل ~~فلاحتماله لها قال الأكثرون: لا نفتيه وبهذا ينازع الشيخ في قياسه هذا على ~~ذاك لوضوح الفرق على كلام الأكثرين، فإنهم هناك نظروا إلى احتمال الحرمة ~~الموجودة ثم، وهنا لا يتصور ذلك فتأمله اه # (قوله: بأن وقع بنفسه) وحينئذ يضمنه مالك الظرف على الأوجه كذا في شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: لا إن بفعل مالك الظرف PageV03P257 # إلخ) فإن كان بفعلهما معا فالأرش عليهما شرح الإرشاد وغيره (قوله: ضمنه ~~صاحبها) أي: إن فرط دون الآخر فإن فرط الآخر فقط فهو الضامن، أو فرطا معا، ~~فالضمان عليهما اه ق ل على الجلال # (قوله: مع أرش النقص) هذا ظاهر في غير الخمرة المتخللة إذ لا قيمة لها ~~قبل التخلل حتى يعتبر ما نقص منها إلا أن يقال: تفرض عصيرا، لكنه بعيد في ~~غير المحترمة فليحرر (قوله: وقضية التعليل إلخ) رده حجر بأنه ليس قضيته ~~ذلك؛ لأن ملكه هو العصير، ولا شك أن المحترمة وغيرها فرع عنه اه وعليه فلا ~~حاجة لقول الشارح، أو مختص به تأمل # (قوله: فنقصه يحسب على صبغ) ؛ لأنه حدث بعمل الغاصب في الصبغ، ولأنه وإن ~~كان عينا تابع اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بنسبة ماليهما) أي: الآن حجر # (قوله: بل كل منهما إلخ) قال في شرح المنهج: قال الإسنوي ومن فوائده أنه ~~لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه اه أما الزيادة بسبب الصنعة، فلا فرق ~~فيها بين شركة الجوار وشركة الشيوع، ومن زيادة قيمة أحدهما ما لو صار يساوي ~~ثلاثة عشر، وكان الثوب لو انفرد لساوى خمسة، فلصاحب الصبغ الثمانية وحده إن ~~كان صبغه لو انفرد لساواها، فإن كان لو انفرد ساوى أقل منها فالأقل له ~~وحده، وبقية الثمانية الذي حدث بسبب الصنعة يكون بينهما بنسبة الخمسة إلى ~~قيمة الصبغ فمتى وجد زيادة على قيمة الثوب، ولو ناقصة بسبب رخص الثوب، ~~فللغاصب جزء ثم إن تمحضت الزيادة لقيمة الصبغ، فهي للغاصب وإن كان بعضها ~~للصبغ، وبعضها للصنعة فلكل حكمه ms1127 اه مرصفي على المنهج، وقول الإسنوي: ومن ~~فوائده إلخ أيضا جواز بيع المالك الثوب بثمن يختص به (قوله: PageV03P258 # أو سعر الصبغ) أي: بأن صار سعره رخيصا، أو كان لو انفرد لساوى لكن لما ~~انضم للثوب نقصت جملة السعر، فصار المجموع يساوي خمسة عشر، فالنقص على ~~الصبغ اه مرصفي على المنهج # (قوله: أو زاد سعر أحدهما) بأن صار الثوب فيما تقدم يساوي عشرين، والصبغ ~~لو انفرد يساوي عشرة، فالزيادة لصاحب الصبغ، وإن كان كل لو انفرد يساوي ~~مثله فقط، وبالضم حصلت الزيادة فهي بسببهما (قوله: أو بسبب الصنعة فهي ~~بينهما) قد يقال: مقتضى حساب النقص بسببها على الغاصب أن يفوز بالزيادة ~~بسببها، ويفرق بأن للثوب دخلا في الزيادة بسبب الصنعة، فلذا شاركه المالك ~~في الزيادة بها اه جمل على المنهج (قوله: فلا شركة) وعلى الغاصب الأرش لو ~~حصل نقص (قوله: إذ لا ينتفع به وحده) أي: وليست شركة شيوع سم على المنهج ~~(قوله: أيضا إذ لا ينتفع به وحده) به يفرق بين ما لو أراد الغاصب بيع ~~البناء والغراس أو المالك بيع الأرض، فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من ~~الأرض والبناء، أو الغراس على حدته ع ش على م ر (قوله: ولو كان الصبغ لثالث ~~إلخ) ويشترك هو ومالك الثوب، فإذا زادت قيمة الثوب بالصبغ اشتركا فيه ~~بالنسبة، ويغرم الغاصب النقص إن كان، فإن لم تزد فاز صاحب الثوب بالصبغ ~~وضمنه الغاصب لمالكه اه حاشية (قوله: فالأوجه ما اقتضاه إلخ) عبارة شرح ~~الروض وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما، ~~وهو مسلم في الأول دون الثاني بقرينة ما يأتي آخر الفرع اه ومراده بما يأتي ~~قول الروض وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجل مثلا فانصبغ اشتركا في ~~المغصوب، ولم يكلف أحدهما البيع، ولا الفصل ولا الأرش إن حصل نقص إذ لا ~~تعدي # (قوله: دون الثانية) أي: دون ما اقتضاه تعليلهم في الثانية من أنه ليس ~~كالغاصب (قوله: إن أمكنه قلعه وطلبه المالك إلخ) وله القلع ms1128 فيهما على ~~المالك، وإن نقص به الثوب؛ لأنه يغرم أرش النقص، ومحل ما ذكر في صبغ يحصل ~~منه عين مال وأما ما هو تمويه محض ولا نقص به، فلا يجبره المالك على قلعه، ~~ولا يستقل هو به حجر (قوله: وطلبه المالك) أي: مالك الثوب، أو مالك البضع ~~إن كان لثالث اه شرح الروض (قوله: إن لم يكن المالك أجبره إلخ) قياس ما مر ~~أن يقال: ولا غرض للغاصب في القلع # (قوله: أي: ليس له أن يتملكها إلخ) أي: فيما إذا امتنع الغاصب من القلع ~~كما أن صورة تملك المعير فيما إذا امتنع PageV03P259 # المستعير منه أما إذا اختار الغاصب القلع فهو كما لو اختار المستعير ~~القلع لا يمنعه منه رضى المالك بالإبقاء ولا طلبه تملكه اه سم على التحفة ~~نعم إن كان البضع لمالك الثوب فليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء ~~كما صرح به الأصل قال الإسنوي، وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك اه شرح ~~الروض، أما لو طلب المالك القلع فيجب غرم أرش النقص، ولو كان البناء ~~والغراس لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما مر اه ق ل على الجلال، والظاهر أن ~~الصبغ كذلك (قوله: لتمكنه من القلع) أي: فيما يمكن قلعه، وإلا فالحكم كذلك ~~في صبغ لا يمكن فصله كما في شرح الروض (قوله: لتمكنه من القلع بلا غرم) ~~بخلاف الأجنبي لو قلع غرم أرش النقص اه ق ل على الجلال (قوله: إذا بذل ) أي: ~~وهبه الغاصب لمالك الثوب مثلا # (قوله: جناية عليه) خرج ما لو صار البر هريسة بنفسه، فإنه يرده مع أرش ~~النقص اه سم على التحفة عن م ر # (قوله: بما لم يتميز) بخلاف ما يتميز فيلزمه التمييز، وإن شق عليه كما ~~سيأتي (قوله: فهلاك) هذا في المثلي أما المتقوم، فلا يأتي فيه ذلك بدليل ~~وجوب الاجتهاد في اختلاط شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين اه حاشية ~~منهج أي: فيبقى المتقوم على ملك مالكه، وعلى الغاصب أرش نقصه كما في ق ل # (قوله: من ms1129 مثل، أو قيمة) ويجبر المالك على القبول إن أعطاه من غير ~~المخلوط أو منه، وكان قد خلطه بمثله، أو أجود لا أردأ ق ل (قوله: من مثل، ~~أو قيمة) لا يخفى أنه إذا جعل البر هريسة فقد جعل المثلي متقوما، وقد مر ~~أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة، فتجب قيمته، وتقدم أن ذلك ~~مفروض فيما إذا تلف بخلاف ما إذا بقي فيجب رده مع أرش النقص وهذا أيضا غير ~~ما هنا؛ لأنه مفروض فيما إذا فعل به ما لا يسري إلى التلف أما ما هنا فهو ~~فيما فعل به ما يسري إلى التلف فليتأمل (قوله: فهل تكون إلخ) أي: هل يزول ~~ملك المالك عنها إتماما؟ إلخ؛ لأن الهالك لا يكون ملكا للغاصب ولا لغيره اه ~~ع ش ثم إن الهريسة وما بعدها يملكها الغاصب ملكا حقيقيا حتى لو حصلت زيادة ~~بعد ذلك كانت له لا للمالك اه (قوله: أو للمالك) أي: يأخذها مع البدل # (قوله: دون عفنه إلخ) أي: فيأخذه المالك مع أرش نقصه اه روض (قوله: من ~~كلام النووي) أي: قوله: دون PageV03P260 # عفنه بطول مكثه، وقوله: ومن كلام الإمام أي: قوله: لاحتمال البرء (قوله: ~~يلزمهما إلخ) اللزوم للغزالي ظاهر وللإمام لموافقته على الأصل، وهو أنه لا ~~بد أن يفعل الغاصب فعلا كما يؤخذ من قوله: ومن ذلك عفن البر ببله تأمل ~~(قوله: ما لو غصب من اثنين إلخ) بخلاف ما لو غصب من اثنين حبا، وجعله هريسة ~~فإنه يملكه وينتقل البدل إلى ذمته كما قاله م ر، فالحاصل على ما اعتمده م ر ~~أنه إذا خلط الغاصب مال اثنين لا يملكه إلا إذا فعل به ما يسري إلى التلف، ~~وأنه إن لم يفعل ما يسري إلى التلف فلا بد في ملكه له من فعل منه كأن يخلطه ~~هو، أو وكيله، وأن يخلطه بماله # (قوله: أنه لا يملك شيئا منه) وإنما ملكه فيما إذا خلطه بمال نفسه تبعا ~~لملكه ولا تبعية هنا اه شرح م ر على ms1130 المنهاج (قوله: ولا يكون كالهالك) أي: ~~بل هو مشترك بين المالكين فإن كان ربويا، واستويا قيمة قسم بقدر كيلهما، أو ~~وزنهما فإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الثمن بينهما بقدر قيمتيهما، ولا يجوز ~~قسمته على قدر القيمة للربا اه تحفة ببعض تغيير في العبارة # (قوله: وضمن آخذه إلخ ) قال شيخنا ضمان غصب، وإن جهل، وكانت يده أمينة في ~~الأصل ولم يتلفه اه ق ل على الجلال، وقوله: وإن جهل إلخ أي: لأن المراد ~~بالضمان هنا ما يشمل كونه طريقا فيه (قوله: لا يطالب الآخذ) بل يطالب به ~~الغاصب شرح م ر على المنهاج (قوله: ويستثنى مما قاله الحاكم إلخ) فإن تلف ~~في يدهما ما أخذاه من الغاصب لم يضمناه، وضمنه الغاصب إن كان هما الطالبان ~~له، أما لو رده الغاصب لهما فينبغي براءته لقيامهما مقام المالك في الرد ~~عليه اه حاشية المنهج (قوله: الحاكم وأمينه) أي: إن أخذاه لمصلحة لجواز ~~الأخذ لها بل يجب عليهما الأخذ إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ اه ق ل ~~على الجلال (قوله: ومن انتزعه ليرده إلخ) أي: لا ضمان عليه تبعا لأصله، وهو ~~الغاصب الذي انتزع هو منه؛ لأنه لا يضمن أي: لا يطالب لما تقدم أن شرط ضمان ~~الغاصب التزامه للأحكام؛ ولأن عبد المالك لا يضمن لسيده شيئا إذ لا يجب ~~عليه لسيده شيء، وعبارة PageV03P261 # شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه، فتلف في يده ~~قبل إمكان رده لم يضمن، وإلا ضمن، وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي # (قوله: إن كان الغاصب إلخ) أفهم أنه لو أخذه ليرده والمأخوذ منه غير من ~~ذكر ضمن وهو كذلك بر (قوله: فلو زوج الغاصب إلخ) بأن وكله المالك في ~~تزويجها، ثم غصبها الوكيل وزوجها اه حاشية (قوله: بعدم مطالبة الزوج ~~بالقيمة) أي: إن ماتت بغير الولادة وإلا ضمنها بأقصى القيم كما يضمن مهرها ~~وأرش بكارتها مطلقا، ومثله من أولد أمة غيره بشبهة اه ق ل على الجلال ~~(قوله: لكنه ms1131 يعد ضامنا إلخ) خرج به المرتهن والمستأجر والوكيل والوديع ~~فيكون القرار على الغاصب دون من ذكر؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يده كما ~~في شرح الإرشاد لحجر لكن في حاشية الجمل على المنهج أن يد المرتهن، وإن ~~كانت أمينة، لكنها ليست متأصلة في الأمانة؛ لأن مقصودها التوثق فإذا تلف ما ~~أخذه من الغاصب على وجه الرهن عنده غرم بدله، ولا يرجع به على الغاصب ~~(قوله: كالمشتري) أي: والمقترض والمستعير والذي يضمنه المشتري، ونحوه هو ~~أكثر القيم من القبض إلى التلف اه شرح الإرشاد لحجر # (قوله: أي: بمقابلهما) وهو المثل في المثلي، وأقصى القيم في المتقوم فلا ~~يرجع إلا بالثمن الذي دفعه، وإن نقص عما دفعه للمالك من المثل، أو القيمة ~~شرح إرشاد (قوله: لأن الشراء عقد ضمان) عبارة غيره؛ لأنه دخل على الضمان ~~فلا تغرير من الغاصب، وقد يقال: لم يدخل المشتري على ضمان أقصى القيم، ~~ومثله المستعير والمقترض إلا أن يقال: دخل كل على الضمان في الجملة تدبر ~~(قوله: لا قيمة للولد) أي: فيرجع بها بخلاف أرش النقص الحاصل للأمة ~~بالولادة، فإنه يغرمه للغاصب، ولا يرجع به كالتعيب في يده بغير ولادة خلافا ~~للشيخين PageV03P262 # اه عباب اه سم على المنهج (قوله: بأن انفصل حيا، أو ميتا بجناية) حاصل ~~هذه المسألة أن الصور ستة؛ لأنه إما أن يكون حرا، أو رقيقا انفصل حيا، أو ~~ميتا، وإذا انفصل ميتا تارة يكون بجناية، وتارة يكون بغيرها فإن انفصل ميتا ~~بغير جناية، فلا شيء عليه وإن كان رقيقا على المعتمد لعدم تيقن حياته خلافا ~~للشارح في شرح المنهج في الرقيق، وإن انفصل بجناية فإن كان حرا فعلى الجاني ~~غرة، وهي نصف عشر دية الأب، وهو المشتري، وعليه عشر قيمة أمه لمالكها أي: ~~أقصى القيم من الجناية إلى الإلقاء لأنا نقدره قنا في حق الأب، فإذا غرم ~~المشتري رجع على الغاصب به، وإن أخذ الغرة وحده، وإن كان رقيقا فعلى الجاني ~~عشر قيمة الأم وللمالك تضمين أيهما أي: الغاصب والمشتري، وإذا غرمها ms1132 أحدهما ~~رجع على الجاني، ولا رجوع للمشتري هنا على الغاصب؛ لأنه لم يغره، وإن انفصل ~~حيا فإن كان رقيقا فهو لسيده، وإن كان حرا فعليه أي: أبيه قيمته لسيد الأمة ~~اه شنواني بزيادة اه مرصفي بزيادة من حواشي المنهج وغيرها قال م ر وحجر في ~~شرح المنهاج وقال المتولي: إن الغرة مؤجلة أي: على العاقلة فلا يغرم الواطئ ~~حتى يأخذها قال ع ش وهذا هو المعتمد # (قوله: أن الواهب متبرع إلخ) فرق ع ش على م ر بأن المتهب لما لم يغرم بدل ~~الأم للغاصب ضعف جانبه، فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه، ~~وتأكد تغريره من البائع بأخذه الثمن فناسب التغليظ على البائع بالرجوع عليه ~~بالقيمة اه ويرد عليه مثل ما هنا تدبر (قوله: لزم أن لا يجب للبائع بيعا ~~فاسدا إلخ) قد يقال: فساد البيع في غير الغاصب منسوب للمتبايعين بخلاف ~~فساده في بيع الغاصب للغصب، فإنه يتمحض للغاصب لسبق الغصب تأمله (قوله: بأن ~~المباشرة إلخ) قد يمنع ذلك إذا غدر فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه ضمان ~~السلامة بخلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه، فأكله فإنه ~~يستقر الضمان على الآكل # (قوله: وقد يكون إلخ) يمكن دفعه بما كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إلخ ~~تدبر (قوله: بقصاص وجب على المغصوب) أي: وكانت جنايته في يد المالك بخلاف ~~ما إذا كانت في يد الغاصب وعبارة ق ل على الجلال ولو اقتص المالك من ~~المغصوب، أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب، وإلا فلا، ~~ووارث PageV03P263 # المالك مثله وحينئذ فالحكم في المسائل كلها واحد تدبر (قوله: أما استيفاء ~~ورثته إلخ) عبارة الروضة وإن قتل المغصوب سيده، وهو في يد الغاصب، فالصحيح ~~الذي قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه، وإذا قتلوه ~~استحقوا قيمته على الغاصب وقيل: إن جنايته تكون هدرا اه وهي صريحة في أن ~~الجناية وقعت في يد الغاصب وحينئذ فالحكم مسلم (قوله: فلا يبرأ إلخ) جزم ق ~~ل ms1133 على الجلال بأنه يبرأ باستيفاء الوارث، ويجب حمله على ما إذا وقعت ~~الجناية في يد المالك # (قوله: باستيفاء ورثته) أي: الغاصب بأن قتله المغصوب، وهو في يده كما هو ~~ظاهر قول الروضة لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب إلخ (قوله: إذا قتله ~~المغصوب وعاد إلخ) لكن إنما يرجع المالك على تركة الغاصب بما أخذه المجني ~~عليه لا بأقصى القيم PageV03P264 # من الغصب إلى الجناية؛ لأن العين ردت إلى يد المالك، والبيع وإن كان بسبب ~~سابق لكن مع قيام صورة العين بصفتها إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف ~~اه م ر وع ش (قوله: وإن قال إلخ) عبارته في شرح الروض وكذا يعتق ويبرأ ~~الغاصب لو قال للمالك: أعتقه عني فأعتقه عنه، ولو جاهلا وهي أقعد تأمل ### | [باب الشفعة] ### | (باب الشفعة) # (قوله: الشفعة) تطلق شرعا على الشقص المشفوع وعلى التملك ~~(قوله: فهي ضم نصيب إلخ) هذا معنى نقل إليه لفظ الشفعة حين الأخذ من المعنى ~~اللغوي الذي هو مطلق الضم، فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه، وهو كاف في ~~المغايرة اه ع ش على م ر (قوله: فيما لم يقسم) ظاهر في أنه يقبل القسمة، إذ ~~الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا فإنه يكون في الممكن ~~وغيره إن وجدت قرينة، وإجمال إن لم توجد فإن لم توجد كما هنا وجب حمله على ~~معناه الحقيقي، وحينئذ يكون من الظاهر في لم؛ لأنها خاصة بالممكن ومن ~~المجمل في لا لاشتراكها بينه وبين غيره اه م ر وع ش عليه بج وسيأتي في ~~الشارح (قوله: فذاك للاحتمال) يعني أن استعمال أحدهما مكان الآخر ليس لأن ~~مدلوله مدلوله، بل لاحتمال أحد اللفظين معنى الآخر بقرينة أو تسمحا (قوله: ~~ولم لا حمل إلخ) قد يقال: إنه ليس صريحا في التقييد لاحتمال أنه إنما قيد ~~به للتنفير PageV03P265 # عنه تأمل، وقال السبكي قدم عليه ما يقتضي الثبوت مطلقا؛ لأنه منطوق ~~واعتضد بالقياس فليتأمل (قوله: وكلام الشافعي إلخ) رد لقوله ولم أظفر إلخ ~~(قوله: على أنه ms1134 إلخ) أي: سلمنا أنه لم يقل أحد بوجوبه ونجري على أنه إلخ ~~(قوله: وإن بيع إلخ) خالف الإمام مالك فأثبتها فيه تبعا اه عميرة على ~~المحلي # (قوله: واعترضه الرافعي إلخ) لعل مراده أنه إنما يحتاج للقيد المذكور لو ~~أطلق لفظ العقار على البناء للزوم ثبوتها فيه، وليس كذلك لكنه لا يطلق عليه ~~فما خرج بثابت خرج به تدبر، لكن كلام الشارح بعيد عن ذلك، ومعه يبعد اعتراض ~~الرافعي المذكور تأمل، وعبارة غيره واعترضه الرافعي بأن ما خرج بثابت خرج ~~بالعقار # (قوله: مع المغرس، أو الأس) أي: صرح بدخول الأس، والمغرس، وكانا مرئيين ~~قبل ذلك، وإلا لم يصح البيع إن صرح بالدخول، وكانا غير مرئيين فإن قلت: ~~كلامهم في البيع يقتضي دخول الأس في بيع الجدار، وإن لم ير قلت المراد به ~~هناك بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء، فهو عين ~~منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح، فإذا صرح به اشترطت رؤيته، ~~وبحث السبكي أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت ~~الشفعة؛ لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ، وهو مرادهم بلا شك اه شرح م ر على ~~المنهاج وع ش عليه (قوله: وهو ما ينتفع به) المراد ببطلان المنفعة وعدمه في ~~الحصة المأخوذة، ولذلك ثبتت الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه ~~لعدم الفائدة ق ل (قوله: فلا تثبت في طاحونة إلخ) أي: ما دامت على صورة ~~الحمام والطاحون والبئر، وإن أعرضا عن بقائها على ذلك وقصدا جعل كل شيئين ~~يمكن الانتفاع بهما فلو غيرا صورها عما هي عليه، فينبغي اعتبار ما غيرت ~~إليه اه ع ش مغني # (قوله: ولا لشريك الوقف إذا باع إلخ) أي: لأنه يمتنع قسمة الوقف عن الملك ~~حيث كانت بيعا، وهي الرد والتعديل لئلا يلزم بيع الوقف فحيث PageV03P266 # امتنعت القسمة امتنعت الشفعة؛ لأن الشريك أمن حينئذ من الضرر، فإن لم تكن ~~بيعا بأن كانت إفرازا لاستواء أجزاء المشترك لم تمتنع، فللشريك الغير ~~الموقوف عليه ms1135 الشفعة، أما هو فلا شفعة له؛ لأن الوقف لا يؤخذ به، وإن كان ~~يؤخذ له كما لو كان للمسجد شقص غير موقوف هذا ما في م ر وع ش عليه، ومنه ~~يعلم أن المأخوذ من كلامه وهو اشتراط احتمال القسمة إنما هو انتفاء الشفعة ~~لشريك الوقف في قسمة الرد والتعديل لامتناع القسمة حينئذ، وكذا انتفاؤها ~~للموقوف عليه فيهما بخلاف انتفائها له في قسمة الإفراز لجوازها في الوقف مع ~~امتناع الشفعة حينئذ للموقوف عليه لعلة أخرى، وهي أن الوقف لا يستحق أي: لا ~~يؤخذ بالشفعة فلا تستحق به الشفعة أي: بسببه كما في م ر وع ش أيضا ولانتفاء ~~ملك الموقوف عليه الرقبة قال ع ش: وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان ~~الدافع للدراهم صاحب الملك؛ لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم، أما ~~لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع، لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه ~~سؤاله # (قوله: والظاهر إلخ) أفتى به البلقيني اه شرح م ر (قوله: غير مؤبرة عند ~~البيع) حاصل ما فيه أنه لم يؤبر عند البيع ثبتت، وإن أبر عند الأخذ، فإن ~~حدث بعد البيع ثبتت أيضا إن لم يؤبر عند الأخذ، وإلا فلا اه كذا يؤخذ من ق ~~ل وغيره (قوله: كشجر جاف) أي: فلو بيعت شجرة يابسة مع الأرض لم تثبت الشفعة ~~فيها ق ل أي: بيع نصفها؛ لأنها مشتركة، أما لو كانت غير مشتركة فلا تثبت ~~فيها، ولو رطبة كما سيأتي (قوله: أي: أمكنه إلخ) أي: ولو بعسر ومؤنة على ~~الصحيح كما في المحلي خلافا للقليوبي عليه فراجعه (قوله: ولو باع نصيبه من ~~الممر إلخ) حاصل ما في هذا أن الدار التي بيع ممرها إن اتصلت بشارع، أو ملك ~~لمالكها (صح بيعه وثبتت فيه الشفعة) إن قبل القسمة سواء أمكن اتخاذ ممر ~~للدار المشتري لها أم لا إذ لا حق لها فيه قبل البيع، فإن لم تتصل بذلك، ~~فالبيع باطل؛ لأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر، ms1136 فلا شفعة حينئذ اه ز ي وم ~~ر مغني (قوله: من الممر) أي: المملوك سواء كان نافذا، أو لا (قوله: للشريك) ~~خرج به غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في ~~دينه فلا شفعة لوارثه؛ لأن الدين لا يمنع الملك، فهو غير شريك اه ق ل، ~~وقوله: فلا شفعة لوارثه أي: حيث كان حائزا، وإلا فله الشفعة فيما زاد على ~~قدر حصته من الإرث اه ع ش # (قوله: ولو كافرا) ولو مرتدا PageV03P267 # أخذ في ردته فتوقف كملكه، فإن لم يعد صار الحق في الشفعة للإمام يفعل ما ~~فيه المصلحة من الأخذ والترك اه ق ل مغني وشرح الروض # (قوله: في الصورة الثانية) وهي ما إذا باع بشرط الخيار لهما (قوله: بعد ~~مضي الخيار) هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع فإن كان لهما فظاهر قول ~~سم في شرح أبي شجاع أن الشفعة حينئذ موقوفة كالملك، ومثله شرح الروض أنه لو ~~أخذ زمن الخيار، وتم البيع للمشتري حكم بالأخذ، فيكون الممتنع زمن الخيار ~~الأخذ المستقر لا مطلق الأخذ، لكن يعارضه قول م ر في شرح المنهاج: إن شرط ~~الأخذ بها الملك، ولا ملك حينئذ إلا أن يقال: إذا تم العقد تبين الملك، ~~ويؤيد الأول القياس على المأخوذ منه فقد بحث الإسنوي أنه إذا شرط الخيار ~~لهما، أو للبائع، وصور الأخذ في هذه الحالة توقف وقف تبين مع أن شرط ~~المأخوذ منه أيضا الملك (قوله: وفي قول المورد إلخ) قال سم في شرح أبي ~~شجاع: بل يرد أيضا على قوله: نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثاني؛ لأنه ~~كما يصدق فيها تأخر ملك الثاني عن سبب ملك الأول يصدق تأخر ملك الأول عن ~~سبب ملك الثاني؛ لأن ملك الأول بالإجازة المتأخرة عن سبب ملك الثاني، وهو ~~البيع فلا يندفع الورود بما ذكره، إذ لا مرجح لأحد الجانبين، فقوله: لو قال ~~ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك ممنوع # (قوله: أو عوض كتابة) بأن يكاتبه على دينار ms1137 ونصف عقار في ذمته فلا PageV03P268 # يقال: إن العبد لا يملك المعين، وأن العقار لا يثبت في الذمة لقولنا: إنه ~~في ذمته، والممتنع ثبوته في الذمة هو العقار الكامل، أو الأكثر من النصف ~~أما النصف، فأقل فيثبت فيها كما مر ولينظر ما الذي يأخذ به الشفيع، ولعله ~~ما قابل الشقص من قيمة العبد حرره (قوله: وفسخ) أي: لا يأخذ ما طرأ ملكه ~~بالفسخ من البائع، أما من المشتري، فلا يأخذ أيضا إن علم البيع، ولم يأخذ ~~فلو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة، أو حلف، أو عيب فله الأخذ ~~بالشفعة وإبطال الرد من حينه على الأوجه، فالزوائد بين الرد والأخذ للبائع ~~قاله شيخنا ولعله في الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة ~~الأخذ للشفيع اه ق ل على الجلال، وقوله: وإبطال الرد من حينه أي: الأخذ أي: ~~فيرجع حينئذ على ملك المشتري، ويكون الأخذ في الحقيقة منه لا من البائع ### | (فرع) # إذا كان الثمن معينا وخرج رديئا تخير البائع بين الرضى به، والفسخ لكن ~~للشفيع منعه من الفسخ وإجباره على أخذ الأرش من المشتري، وإذا كان في الذمة ~~خير بين الرضى والاستبدال، هذا ما اقتضته عبارة العباب وسم وغيرهما اه ~~قويسني اه مرصفي # (قوله: وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه م ر خلافا لما في شرح الروض سم على ~~المنهج # (قوله: وقيل: بعدد الرءوس) أي: قياسا على سريان العتق كما لو كان PageV03P269 # لأحد ثلاثة السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف فأعتق كل من صاحب السدس، ~~والثلث حصته مع اليسار، فيسري العتق للنصف، ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ~~ملكيهما، وفرق بأن العتق من باب الإتلاف اه ق ل على الجلال بزيادة (قوله: ~~ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد ع ش على م ر (قوله: إنما يثبت لدفع مؤنة ~~القسمة لا لدفع سوء إلخ) هما قولان وينبني عليهما أنا لو قلنا: بالأول لم ~~تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، وهو الأصح وإن قلنا بالثاني ~~ثبتت فاندفع ما في سم ms1138 على التحفة من أنه لا تنافي بينهما اه رشيدي على م ر ~~مغني (قوله: ولكن لقلة اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح ~~أحد القولين ومن لازمه الاطلاع (قوله: وما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا ~~نعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به اه عراقي عن ~~المهمات، ثم قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في تعليقه وقال: ~~إنه الصحيح الجديد، وعكس الماوردي فقال: إن الجديد الصحيح الأول وصحح ~~الثاني أيضا الغزالي في شفاء العليل (قوله: شارك الأول القديم) أي: في حصة ~~الثاني (قوله: ثبتت الشفعة للمشتري الأول) وله الأخذ حالا؛ لأنه مالك اه ~~منهاج # (قوله: ولا يفرق الصفقة على المشتري) وإن رضي سم على حجر أي؛ لأن حق ~~الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضى المشتري، ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في ~~جميع الحصة اه منه أيضا لكن قال بعض المتأخرين: إن هذه الغاية غير ظاهره، ~~بل القياس حيث رضي المشتري أنه يأخذ حصة PageV03P270 # فقط أن له الاقتصار اه فراجعه # (قوله: ولا يكلف إلخ) لكن له الصبر إلى ذلك شرح م ر (قوله: ثلث ما أخذه) ~~وهو اثنان من ستة على ما يأتي اه ع ش على م ر (قوله: إلى ما مع الأول) وهو ~~ستة الباقية من التسعة في يد الأول اه ع ش (قوله: وهو واحد من تسعة) ؛ لأن ~~أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة اه ع ش على م ر، (قوله: ربع الدار) أي: ~~المبيع؛ لأن الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد، وأخذ من بقي بالشفعة PageV03P271 # قوله: أي: يملك ذلك إلخ) ولا يثبت للشفيع خيار المجلس على الأصح في ~~الروضة ولا بد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضا ~~(قوله: بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لا بد منه فقوله، أو كملكت أي: بالشفعة ~~لكن لا يبعد أن يقال: إن اللفظ مع عدمه كناية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: ~~بفضة) أي: لا ms1139 بد من اختلاف الجنس، وإلا لم يصح، ولو حصل التقابض؛ لأنه من ~~قبيل مد عجوة اه حاشية # (قوله: بالشفعة) أي: بثبوتها، وهو حق التملك لا نفس الملك اه وقال حجر: ~~إن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوجه لتضمن الحكم به الحكم ~~بالأخذ بها، فاندفع توجيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق ~~والسابق حق التملك لا الملك (قوله: سواء تسلم) أي: المشتري من البائع ولا ~~يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه اه من الروضة # (قوله: بالقيمة) أي: يوم البيع مثلا اه من خط شيخنا ذ (قوله: أيضا ~~بالقيمة) أي: قيمة المثل لا المثلي اه (قوله: أن يتعين إلخ) قال الأذرعي ~~هذا هو الأصح اه سم على PageV03P272 # أبي شجاع # (قوله: بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبني على ضعيف، وهو صحة الاعتياض عن نجوم ~~الكتابة، والمعتمد الذي جزم به الشيخان في بابها عدم صحة الاعتياض عنها؛ ~~لعدم استقرارها فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا، وينجم ~~كلا بوقت، ثم يدفع الكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك ~~المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد لجرى على المعتمد اه ع ش على م ر، وحينئذ ~~يأخذ الشفيع بما قابل الشقص من قيمة العبد كما مر (قوله: وهي الدية) ظاهره ~~أنه يأخذ بالإبل مع أنها متقومة فلعل المعنى، وهي قيمة الدية، وحاصل ~~المنقول في ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أخذه الشفيع بقيمة ~~الإبل وقت الجناية على ما اعتمده م ر، أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام، وعلى ~~كل تعبير من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال: صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى ~~التقويم فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هي؛ لأنها متقومة، ~~أما للصلح عن دية الخطأ وشبه العمد فباطل؛ لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل ~~البلد إنما يكفي في التقويم دون الصلح # اه م ر، وع ش بتصرف وزيادة، وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية، ثم صالح ~~عنها ms1140 بشقص هل هي مثل دية الخطأ، فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره، (قوله: أيضا ~~وهي الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية، وهي أظهر مما هنا تدبر ~~(قوله: وكما في تلف إلخ) عبارة شارح الإرشاد؛ لأن تلف الجزء كفوات بعض ~~المبيع في يد البائع (قوله: إذا لم يفرد بالعقد) أي: إذا لم يفرد البعض ~~التالف بعقد PageV03P273 # فإن أفرد بعقد بأن تعدد العاقد، أو فصل الثمن، وتلف بعض المبيع الذي يخص ~~أحد العاقدين، أو أحد الثمنين قبل القبض بطل البيع فيه، ولا يكون ما هنا ~~مثله؛ لأن العقد هنا واحد، فنظيره ما إذا اتحد العقد وتلف بعض المبيع قبل ~~القبض ولا غبار على هذا، وليس المراد كما في تلف بعض المبيع الذي لا يفرد ~~بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح بما هو بريء منه # (قوله: وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع في الأخذ وجب الفور في التملك ودفع ~~المستحق مع العلم بحاله يعد تقصيرا في الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل ~~الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد، أو لا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت ~~الفورية بأن تدارك فورا اه سم على التحفة، لكن في ق ل على الجلال أن ~~الفورية إنما هي في الأخذ باللفظ، وأما التملك المتوقف على دفع الثمن، أو ~~غيره فهو على التراخي على المعتمد (قوله: حيث جرى على الصحيح في المعين دون ~~غيره) عبارة الروضة، وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع فإن كان جاهلا لم ~~يبطل حقه، وعليه الإبدال وإن كان عالما لم يبطل على الأصح، واختاره كثير من ~~الأصحاب، وقطع البغوي بالبطلان ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون الوجهان فيما ~~إذا كان الثمن معينا بأن قال: تملكت الشقص بهذه الدراهم # أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحقة فلا ~~تبطل شفعته قطعا، وقيل الوجهان في الحالين قلت: الصحيح الفرق بين الحالين، ~~والله أعلم اه فقول الشارح حيث جرى على الصحيح مراده به قول النووي ms1141 قلت: ~~الصحيح إلخ كما ذكره فكان الأولى أن يؤخر قوله: على الصحيح عن قوله: دون ~~غيره # (قوله: لا ما وقع للشارح) أي: من أن الغزالي صحح أنه يحتاج إلى تجديد ~~التملك، والمنقول عن الغزالي تصحيح أنه لا يحتاج لذلك، وإن قال الرافعي: ~~المفهوم من كلام الجمهور أن يحتاج لا سيما حالة العلم اه من الناشري ثم ~~رأيت ما في الشارح (قوله: وصحح الغزالي إلخ) الأظهر أن الأخذ إن كان بالعين ~~تعين الأول، أو في الذمة تعين الثاني اه م ر وحجر (قوله: وإن بان رديئا ~~تخير إلخ) أي ولو كان PageV03P274 # معينا، ومعنى الاستبدال فيه أخذ قيمة الشقص؛ لتعذر الفسخ حينئذ لما يلزم ~~عليه من إسقاط حق الشفيع PageV03P275 # كما سيأتي قريبا فتأمل # (قوله: كما لو باعه المشتري) أي: ثم اطلع البائع الأول على عيب في العبد ~~الذي هو الثمن. (قوله: عن قيمة العبد) أي: معيبا. اه سم. (قوله: لأنه ملك ~~بما بذله) هذا كالصريح في أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. (قوله: مما ~~لا شفعة فيه) أخرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق والمتعة ونجم الكتابة وعوض ~~الدم كما مر. (قوله: وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن ~~قول الشفيع هنا أخذته بالشفعة الذي لا بد منه لاستحالة تملكه بدون لفظ ~~مستلزم لفسخ ما صدر من المشتري فلم يحتج معه إلى PageV03P276 # لفظ فسخت تصرفه، ولا أبطلته وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات الرجوع ~~له لفظ يستلزم فسخ العقد الذي للمفلس فاحتاج البائع إلى قوله: فسخته مثلا. ~~اه. حواشي الإرشاد لحجر # (قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) لأنه PageV03P277 # لو رده فللشفيع رد ذلك الرد على أنه لا عذر له في رعاية مصلحة غيره # (قوله: في الفرقة بالتشطر) يمكن تعلق في الفرقة بالتشطر وبالتشطر بالرجوع ~~أي: الرجوع بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. (قوله: في الفرقة بالتشطر) كذلك ~~للشفيع المنع من رجوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت قبل الدخول بر # (قوله: ويحلف المشتري عليه) أي: على نفسه أي: بأن يقول: ms1142 في الجواب لم ~~أشتر بهذا القدر، ويحلف كذلك كما في م ر أما لو قال لم: أعلم قدره وحلف ~~كذلك، فلا يتأتى أن يزيد ويحلفه إلخ. (قوله: على خط أبيه) أي: إذا سكنت ~~نفسه إليه. اه. روضة # (قوله:؛ لأن إقراره إلخ) أي: حيث كان المبيع في يد بائعه، أو في يد ~~المشتري، وقال: إنه في يدي وديعة، أما لو قال: هو ملكي مع إنكاره الشراء ~~كما هو الغرض لم يصدق البائع عليه؛ لأن إقراره غير ذي اليد لا يسري على ذي ~~اليد. اه م ر. (قوله: لتلقيه الملك منه) أي: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر ~~بالبيع فيكون تلقيه حقيقة من المشتري اه س ل (قوله: يقر في يد الشفيع) ~~الأولى يبقى في ذمته؛ لأنه لم يعقد على عين تترك في يده. اه. شيخنا. اه جمل ~~على المنهج، وقد يقال: إن قوله: أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها، ~~وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري، فالثمن كما يكون في الذمة يكون ~~معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة ~~المتقدمة، وهي قضاء القاضي، وقبضه الثمن ورضاه بذمة الشفيع كما في ح ل، ~~وغيره فلا يقال: إنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها. (قوله: يقر في يد ~~الشفيع) ويتسلط على التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته، وعدم قضاء ~~القاضي له بالملك؛ لأن المشتري لما أنكر الشراء، فكأن الشفيع اشترى من ~~البائع هكذا نقله سم في حاشية المنهج عن اعتماده م ر # (قوله: بخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض وخرج بمقبول الرواية ~~غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه. اه. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف ~~يفيد قصر الاستثناء عليه. اه لكن عبارة شارح م ر على المنهاج، ويعذر إن ~~أخبره من لا يقبل خبره كصبي وفاسق ثم قال: هذا كله في الظاهر، أما باطنا، ~~فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه. اه. وهي تشمل الصبي. (قوله: لأن ما ~~يتعلق بالمعاملات إلخ) تأمل ms1143 التقييد بالمعاملات. (قوله: بل له تأخير الطلب) ~~فلا يلزمه إعلام المشتري به خلافا لما في الروض. اه. ش م ر. # (قوله: أن له ذلك) أي: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. اه PageV03P278 # ش م ر. (قوله: وليس له أن يأخذ إلخ) فلو رضي المشتري بأخذه بالمؤجل وقال ~~الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله بطل حقه. اه. ش م ر على المنهاج. (قوله: ~~بالتأخير) أي: لظنه أن البيع بالجنس المخبر به فبان خلافه. (قوله: قال ~~الرافعي: لتمكنه من التعجيل) أي: أو الصبر إلى حلول الأجل فلما عفا دل على ~~عدم رغبته ففي التعليل قصور ووجهه المحشي بغير ذلك # (قوله: ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دخل وقت النفل أو، الأكل فله ~~الشروع فيه. اه. ش م ر قال ق ل على الجلال، والمعتمد أن له الشروع في النفل ~~المطلق ما لم يعد به مقصرا. اه ثم رأيت ما يأتي قريبا. (قوله: أو له ~~الزيادة) قال م ر في شارح المنهاج الأوجه أن له الزيادة مطلقا أي: نوى قدرا ~~أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك. اه ع ش، فلو لم يكن له عادة اقتصر على ~~ركعتين. فإن زاد عليهما بطل حقه. . اه. وعبارة ق ل وله الزيادة فيه إلى حد ~~لا يعد فيه مقصرا عادة. اه. وهو يفيد اعتبار العادة PageV03P279 # في التقصير لإعادة الشفيع تدبر. # (قوله: له) لو أسقطه كان أولى؛ لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا ~~يبطل حقه قطعا بخلافه عند الإتيان به، فإنه لا يبطل على الأصح كما في ق ل ~~(قوله: فلا يكفي الإشهاد إلخ) معتمد (قوله: ولو رفع الأمر إلخ) ظاهره ولو ~~مع حضوره وحضور المشتري، وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين ~~التوكيل والرفع إلى الحاكم. اه. ثم رأيت في ق ل، وله الرفع إلى الحاكم، ولو ~~مع حضور المشتري (قوله: وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد ~~بالعيب. ms1144 اه ق ل عن بعض مشايخه. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) وبأن ما هنا ~~وسيلة للمقصود الذي هو التملك بخلاف ما هناك، فإن المشهود عليه هو الفسخ، ~~وهو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. (قوله: بأن تسلط ~~الشفيع إلخ) بدليل نقصه تصرف المشتري، وهناك لا ينقص تصرف البائع في الثمن ~~بل يدفع بدله. اه بعض حواشي المحلي. # (قوله: بطلانه بترك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأجرة على أجرة مثل ~~الوكيل لكن خصها حجر في شرح الإرشاد بأجرة مثله أي: فتجب ولو كانت ثقيلة ~~فإن ترك الوكيل بها بطل حقه. (قوله: والوجه في حكاية الأول إلخ) عبارة ~~الروضة فإن لم يوكل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره، والثاني لا والثالث إن ~~لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا # (قوله: كأن يبيعا) بخلاف توكيله في البيع فلا يبطل شفعته ق ل. (قوله: كأن ~~يبيعا إلخ) أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأخذ، وعليه دين، ~~فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح، وإذا لم ~~تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأخذ بقدر حصته PageV03P280 # الأصلية قاله شيخنا. اه ق ل على الجلال. # (قوله: أو لهما) أما شرطه للمشتري فقط فهو كالبت فيسقطها، وإن عادت ~~الحصة؛ لأن ملكه حينئذ متأخر. اه ع ش وم ر معنى. (قوله: ببطلان الصلح) ؛ ~~لأن حق الشفعة لا يقابل بمال. اه ق ل. (قوله: لأنه استحق إلخ) فالجواز إنما ~~يضر قبل الشفعة لا بعدها ش الروض. (قوله: وزرعه إلخ) مثله الثمرة (قوله: ~~بلا أجر) أي: لأن تصرفه وقع في ملكه. اه ق ل أي: مع أن لهما أمدا ينتظر. ~~(قوله: أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور في المتن. (قوله: الخصال المذكورة) هي ~~التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة ### | [فرع دفع الشفعة بالحيلة] # (قوله: ولا يعرف قدره بعد) أي: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت ~~الشفعة مع كونه كان متمكنا من معرفة قدره، ms1145 فينبغي أن يحرم ويكون هذا من صور ~~دفع الشفعة بعد ثبوتها ### | [باب القراض] # PageV03P281 # قوله: يضرب بسهم) أي: يحاسب به. اه ع ش. (قوله: لتساويهما في الربح) أي: ~~في أصله، وإن تفاوتا في مقداره. اه ع ش على م ر. (قوله: واحتج له القاضي) ~~عبر به لعدم صراحة الدليلين في المطلوب، وإن شملاه، وصح الاحتجاج من حيث ~~عمومهما له كما في المدابغي. اه جمل لكن قال حجر في حواشي ش الإرشاد: أنه ~~ليس من الدليل في شيء، ولعله؛ لأن ما ذكر ليس من باب العام بل من المطلق، ~~فهو محتمل له ولغيره تأمل. (قوله: وبأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) في ق ~~ل على الجلال الوجه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقارضا؛ لأن خديجة ~~لم تدفع له مالا، وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها فهو كالوكيل بجعل. ~~اه. وعليه يحمل ما في السير من أنها استأجرته بقلوصين. اه. فالوجه أن يقال: ~~إن دليل صحته إجماع الصحابة، وقياسه على المساقاة كما في المحلي، وإن كان ~~دليل المساقاة مطعونا فيه. # (قوله: أهلية التوكيل إلخ) فيصح من الأعمى، ويوكل في التعيين والإقباض. ~~اه ق ل على الجلال (قوله: ولا يصح القراض منه) أي: بغير إذن المالك لما ~~سيأتي أنه يصح منه بإذنه لينسلخ هو من القراض. (قوله: وفارق الوكالة إلخ) ~~أي: والشركة أيضا حيث كفى الإذن في التصرف من أحدهما، وسكوت الآخر وقد ~~يقال: إنه اقتصر على ما ذكره؛ لأن المتصرف في الشركة وكيل. (قوله: عقد ~~معاوضة) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد؛ لأن العامل متملك لبعض الربح في ~~مقابلة عمله، فصار عقده عقد معاوضة كالإجارة. (قوله: إيجابه إلخ) فلا يكفي ~~الفعل من أحد الجانبين، وإن أشبه الوكالة ؛ لأن القراض عقد معاوضة بخلاف ~~الوكالة. اه ق ل وم ر، وتقدم في الشارح (قوله: بخلاف المغشوش) أي: بحيث ~~يتميز غشه بالعرض على النار اه م ر معنى. اه سم على المنهج، فدراهم مصر ~~الموجودة الآن لا يصح القراض عليها، ونظر فيه ع ms1146 ش، واستوجه أن المدار على ~~عدم التميز في رأي العين، ويوافقه بحث ق ل فيما نقل عن م ر. اه. وهذا هو ~~قول الجرجاني الآتي، والظاهر أنه لا يتقيد بالرواج فحرره (قوله: إنما جوز ~~للحاجة) فهو رخصة؛ لأنه حكم منتقل إليه سهل بالنسبة لما تقتضيه قواعد ~~الشرع، فليس المراد بالانتقال في تعريف الرخصة الانتقال بالفعل، بل أعم من ~~أن يكون كذلك، أو يكون باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما نبهنا لخروجه عن ~~قياس الإجارات، فاندفع ما قيل: إن كونه رخصة يقتضي أنه كان ممنوعا ثم تغير PageV03P282 # من المنع إلى الجواز، وليس كذلك. اه م ر وع ش. (قوله: فينبغي أن يقال: ~~هنا بمثله) مقتضى كلام م ر وع ش أنه قيل: بأنه يصح على المغشوش الرائج، وإن ~~لم يستهلك غشه، واقتضى كلام الشيخين في الشركة تصحيحه، واختاره السبكي هنا ~~كما نقله عنه الشيخ عميرة أيضا. # (قوله: والأشبه إلخ) اعتمده م ر (قوله: لكن قال الأذرعي إلخ) رده م ر بأن ~~الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به. اه. (قوله: ولو في ذمة العامل) قال ق ل ~~على الجلال قال حجر وإن عين في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على ~~تعيين ما في ذمة غيره، وبذلك قال شيخنا، واعتمده. اه. وهو أوجه مما قاله ~~حجر في حواشي ش الإرشاد من الصحة إن عين في المجلس معللا بقدرة العامل على ~~التعيين. (قوله: على دراهم غير معينة) بأن قال: قارضتك على ألف، أو ألف في ~~ذمتي، أو في الذمة، أو ألف غير معينة، وإنما صح التعبير بقوله: في ذمتي، أو ~~في الذمة مع أن ذمته خلية ليس فيها شيء؛ لأنها لما كانت غير معينة أشبهت ما ~~في الذمة فعبر بها عنها تجوزا. . اه. حجر في حواشي ش الإرشاد. # (قوله: على دراهم غير معينة) أي: وهي في ذمة المالك معلومة الجنس والقدر ~~والصفة كما في الصرتين. اه ق ل على الجلال وحينئذ فيفرق بين عدم قدرة ~~المالك على تعيين ما في ذمة العامل ms1147 كما مر، وعدم قدرة العامل على تعيين ما ~~في ذمة المالك كما هنا تأمل. (قوله: ثم عينها في المجلس) ، أو قال: لمديونه ~~ادفعها له ودفعها له في المجلس، فكأن المالك قال: قارضتك على ألف في ذمتي ~~ثم قال لمن عليه ألف: ادفعها له ففعل. اه سم وع ش (قوله: كالصرف ورأس مال ~~السلم) أي: فيما إذا قال لآخر صارفتك، أو أسلمت إليك ألفا في ذمتي، ثم عينه ~~في المجلس قال حجر في حواشي شرح الإرشاد: وبعد التعيين لا يحتاج إلى قبض ~~العامل في المجلس؛ لأنه بالتعيين صار بمنزلة قارضتك على هذا الألف. اه. وهو ~~وجيه، وإن خالف الصرف؛ لأن لزوم القبض هناك لعلة أخرى بخلاف القراض، فإنه ~~لا يلزم فيه القبض في المجلس كما في ق ل على الجلال، بل التعيين فيه كاف. # (قوله: ومثله يأتي في مجهول القدر إلخ) عبارة م ر في ش المنهاج فلا يجوز ~~على نقد مجهول، وإن أمكن علمه حالا، ولو علم جنسه، أو قدره، أو صفته في ~~المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم. اه. ثم قال: ومحل المنع في ~~القراض على إحدى الصرتين ما لم يعين PageV03P283 # إحداهما في المجلس، وإلا صح حيث علم ما فيها ويفرق بين هذا، وما مر في ~~العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين، وإنما ~~الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر. اه. وقوله: وبه فارق رأس مال ~~السلم أي: والصرف أيضا، وصريح هذا الكلام أن جهل أحد الثلاثة عند العقد مضر ~~خلافا ل سم في حاشية المنهج فراجعه. (قوله: على غير المرئي) أي: المعلوم ~~بالوصف ولو غائبا عن المجلس؛ لأنه لا يشترط هنا الرؤية؛ لأنه من حيث النظر ~~إلى ابتدائه توكيل، فلا ينافي أنه ملحق بالمعاوضات من حيث إن فيه تملك جزء ~~من الربح، ولذا اشترط الإيجاب والقبول لفظا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. # (قوله: فقول الماوردي إلخ) يخالف هذا قوله: في المساقاة ما نصه، وظاهر ~~أنه لا يتأتى هنا ما مر ms1148 في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس ~~العقد. اه سم على التحفة # (قوله: وصورته إلخ) هذا التصوير لا تأقيت فيه للقراض، وإنما التأقيت فيه ~~للشراء، ومقتضاه أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها أن يكون القراض ~~فاسد لتأقيته، ويصرح بهذا صنيعه في المنهج حيث قال: ولا إن أقت بمدة كسنة ~~سواء أسكت أم منعه التصرف، أم البيع بعدها أم الشراء فإن منعه الشراء فقط ~~بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح. اه. فإن معنى قوله: فإن منعه الشراء ~~إلخ أنه أطلق القراض ومنعه PageV03P284 # الشراء بأن قال: قارضتك ولا تشتر بعد سنة بخلاف ما قبله فإن معناه أنه ~~قيد القراض بأن قال: قارضتك سنة وسكت، أو قال: ولا تتصرف بعدها، أو لا تبع ~~بعدها، أو لا تشتر بعدها واعتمد هذا كله ق ل على الجلال مخالفا ل م ر ~~والبرلسي ومثله الخطيب على المنهاج وأطلق البرلسي، وزي الصحة إذا قال: ~~قارضتك سنة ولا تشتر بعدها سواء قال: ولا تشتر بعدها متصلا، أو منفصلا ~~واعتمد م ر الصحة فيما لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها بشرط اتصال ~~قوله: ولا تشتر بعدها، ووجهه بأن اتصاله يضعف التأقيت؛ لأنه حينئذ يصير ~~البيع غير مؤقت فإن تراخى بطل، وهو محمل ما في ش المنهج، والروض مما يقتضي ~~البطلان. اه، وضبط الرشيدي التراخي بأن يفصل بما فوق سكتة التنفس والعي. ~~(قوله: وتبعه) هذا من عمل القراض ضمه للاحتراف # (قوله: جهالة العوض) أي: الذي في القراض، وهو الربح، وإنما احتملت في ~~القراض؛ لأنه رخصة كما مر (قوله: أن لا يتصرف دونه) أي: أو يكون الرأي ~~مشتركا بينهما كما في ش الإرشاد لحجر. (قوله: مختلطين) عبارة م ر ولو ~~مختلطين؛ لأنه حينئذ لا يتميز ربح ذلك الأحد لكنه بطل مع ذلك لتخصيص نفسه ~~بربح ذلك الأحد وتخصيص PageV03P285 # العامل بربح ما عداه # (قوله: ومع فساده إلخ) أي: بغير انتفاء أهلية أحد العاقدين، أو فساد ~~الصيغة، أو كان المقارض مقارضا لغيره كالولي، والوكيل، وإلا لم ينفذ ms1149 التصرف ~~أصلا. اه ق ل على الجلال. (قوله: ويستحق أجرة المثل) وإن علم الفساد، وظن ~~أن لا أجرة كذا في شرح م ر على المنهاج، ولم يذكر حجر ظن أن لا أجرة لكنه ~~متجه؛ لأن ظنه لا يغير ما أوجبه الشرع تدبر، وقول م ر: وظن أن لا أجرة له ~~أولى من قول غيره، وعلم أن لا أجرة له؛ لأنه لا يتأتى علم ذلك مع وجوب ~~الأجرة شرعا. (قوله: ويؤخذ إلخ) ضعيف ووجه استحقاق الأجرة أنه حينئذ طامع ~~فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل سم على حجر. (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) ~~يؤخذ من قول م ر أن له الأجرة وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة أن التعليل ~~المذكور للغالب (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ) بخلاف ما لو قال: اتجر في هذه ~~الدراهم لنفسك فإنه هبة على الأصح اه ق ل على الجلال وفرق ع ش بينهما بأن ~~التنصيص في الأولى على كون الربح للعامل قرينة على عدم الهبة بخلافه في ~~الثانية، ونقل سم عن م ر أن الأولى هبة أيضا. (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ) ~~ولو قال: خذها وتصرف فيها بالبيع والشراء، وسكت عن الربح فهل هو إبضاع فلا ~~شيء للعامل، أو قراض فاسد فله أجرة المثل وجهان، أقربهما الأول فيما يظهر ~~اه سم على ع. (قوله: والربح كله لك إلخ) بخلاف ما لو قال: والربح كله لي ~~فإبضاع أي: بعث البضاعة أي: المال لمن يتجر له فيه فيكون وكيلا لا أجرة له. ~~اه. رشيدي وغيره وقال سم في ش ع الإبضاع توكيل بلا جعل. (قوله: بالغبن ~~الفاحش) بخلاف غير الفاحش له التصرف به ما لم يوجد راغب بدونه وإلا فلا يصح ~~تصرفه به. اه ع ش. (قوله: إلا بإذن) فإن أذن جاز لكن بدون مبالغة في الغبن ~~كبيع ما يساوي مائة بعشرة، بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في ~~مثل ذلك، فإن بالغ فيه لم يصح تصرفه. اه ع ش على م ر. # (قوله: ويجب ms1150 الإشهاد) أي: على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس ~~العقد؛ لأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين م ر. (قوله: ضمن) أي: ~~بالقيمة وقت التسليم. ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن. اه PageV03P286 # ع ش. (قوله: بأنه لا يروج) يؤخذ منه أنه إن راج جاز. اه. ش م ر وق ل على ~~الجلال. (قوله: فليس للعامل أن يشتري إلخ) فإن اشترى بغير إذنه فلا يقع عن ~~المالك بحال ثم إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصله، وإن كان في الذمة ~~وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله. # فإن أداه من مال القراض ضمن. اه. روضة قال في المنهاج ولا يشتري للقراض ~~بأكثر من رأس المال، وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - حاصل ما قرره ~~شيخنا أنه إن اشترى بأكثر من رأس المال من غير إذن وقع الشراء للعامل، وإن ~~صرح بالسفارة حيث كان في الذمة، فإن كان بالعين كهذه العشرة، ومنها خمسة ~~للقراض لم يقع ما قابل الزائد للقراض بل يبطل ما قابل الزائد إن نوى ~~القراض، أو يقع له إن نوى نفسه فإن أذن له في الزيادة وقع الكل للقراض سواء ~~كان الشراء بالعين، أو في الذمة، ويكون الزائد قرضا على المالك. # (قوله: ولو بقدر قيمته) أي: معيبا ش الإرشاد لحجر. (قوله: إذا كانت ~~المصلحة في رده) كذلك له الرد إذا انتفت المصلحة في الرد والإمساك، أو ~~استوت فيهما على ما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال. (قوله: ولا يشتري بثمن ~~المثل ما لا يرجو إلخ) أما مع الرجاء فيشتريه به، وظاهره أنه لا يجوز أن ~~يشتري بأكثر من ثمن المثل مع رجاء الربح وبه قال حجر في حواشي ش الإرشاد، ~~وفرق بينه وبين جواز البيع بأنقص من ثمن بلد القراض، ورجا الربح إذا سافر ~~بالمال بأنه لم يتجاوز هناك شيئا معلوما حده الشارع بخلاف ما هنا ففيه ~~مخالفة لما حده الشارع، وهو ثمن المثل فلم يجوز النقص عنه توقع الربح. ~~(قوله: ما لا يرجو فيه ms1151 ربحا) أي: إن كان من أهل الخبرة، وإلا وجب سؤال من ~~يثق به منهم، والمراد بالرجاء الظن ثم المراد ظن الربح حالا، أو آجلا فيما ~~يعتاد شراؤه للربح آجلا. (قوله: مطلقا) أي: في جميع المسائل. (قوله: وهذا ~~التفصيل للإمام) حاصل ما قاله كما في الروضة أنه إذا اشترى من يعتق على ~~سيده بغير إذنه، فإن كان مأذونا في التجارة قطع بالبطلان، وإن قال له: ~~تصرف، أو اشتر لم يصح على الأظهر والثاني يصح، والجمهور على جريان القولين ~~في الإذن في التجارة، وهو نص الإمام الشافعي في المختصر. (قوله: مقصودا ~~بالإذن) أي : متناولا له الإذن فيما هو الظاهر. (قوله: عتق أيضا بناء إلخ) ~~عبارة الروضة عتق أيضا وغرم المالك نصيبه من الربح، وإن قلنا: يملك بالظهور ~~عتق منه حصة رأس المال، ونصيب المالك من الربح وسرى الباقي إن كان PageV03P287 # موسرا، ويغرمه وإن كان معسرا بقي رقيقا. # (قوله: ولم ينفسخ النكاح) وله الوطء لبقاء الزوجية واستحقاقه له قبل ~~الشراء، ولا يعارض ذلك قولهم: لا يجوز للعامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في ~~الوطء من حيث القراض، والوطء هنا بزوجية ثابتة. اه سم اه ع ش على م ر. ~~(قوله: سواء كان ربح أم لا) كذا في المنهج وغيره وفي ش شيخنا خلافه، ~~والمتجه الأول لعدم ملك العامل حصته. اه ق ل، وعبارة ش م ر أما لو اشترى ~~العامل من يعتق عليه، فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق ونقل ع ش عن الروض ~~أنه لا عتق، ولو كان الشراء بالعين مع وجود الربح # (قوله: وكان مأذونا له في ذلك وينسلخ) حاصل ما يفيده ش م ر أنه إن أذن له ~~في أن يقارض لينسلخ من القراض أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه ~~المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه قال ع ش، فإن أجاب به سؤاله فيه لم ~~ينعزل إلا بمقارضة غيره. اه قال سم على المنهج بعد ذلك: واعتمد م ر أنه لا ~~ينعزل إلا بالعقد ms1152 مطلقا، وقول م ر أذن له في أن يقارض لينسلخ عبارة حجر في ~~ش الإرشاد فإن أذن له المالك، وأطلق الإذن، أو قيده بانسلاخه من البين ~~فقارض وانسلخ إلخ. (قوله: فسد) وحينئذ لا قراض مع الأول لزواله بالإذن، أو ~~العقد على ما مر ولا مع الثاني لفساده بما ذكر. (قوله: فلا يعدل إلى أن ~~يعقده عاملان) أي: مع استمرارهما عاملين فلا ينافي ما مر في صورة الانسلاخ، ~~فإن العاقد عاملان بناء على أن PageV03P288 # العامل لا ينعزل إلا بالعقد. ولا يقال: إن موضوعه أن يعقده المالك، ~~والعامل وفي ذلك لم يعقد المالك لأنا نقول: إن العامل وكيله، فهو عاقد ~~بواسطة. اه سم على المنهج. (قوله: وهو فقط إلخ) عبارة المنهاج مع المحلي ~~فإن اشترى في الذمة فالربح للعامل الأول في الأصح؛ لأن الثاني وكيل عنه. اه ~~قال ق ل: قوله: فإن اشترى أي: العامل الثاني في الذمة أي: في هذا القراض ~~الفاسد، وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده ليأتي ما بعده، فإن قصد نفسه ~~فالحكم له؛ لأنه الغاصب حينئذ، وكذا إن أطلق فإن نوى نفسه مع الأول، فالوجه ~~أنه مشترك بينهما. اه. فقول الشارح المشروط له أي: معنى بأن نوى العامل ~~الثاني بالشراء في الذمة العامل الأول، وليس المراد الربح المشروط للعامل ~~الأول في القراض الأول كما فهم المحشي فأطال الاعتراض فتأمل، وإنما قال ~~الشرح المشروط له مراعاة لقول المصنف، وهو لفظ إلخ المقتضي أنه لا شيء من ~~الربح للعامل الثاني. # (قوله: وهذا كغاصب ربح) أي: فكما أن ذلك الغاصب يكون ربحه له كذلك هذا ~~العامل يكون ربحه للعامل الأول المقارض له كما في ش م ر وغيره لأنه وكيل ~~عنه. (قوله: بتسليم الثمن) أي: لأنه تعدى بتسليم مال القراض للعامل الذي ~~سلم الثمن فتعديه ينسب إليه أيضا تدبر. (قوله: إذا تصرف الثاني وربح) أي: ~~ولم يتلف المال PageV03P289 # فإن تلف إلخ # (قوله: أي وراعى الحاكم إلخ) فإن استوت المصلحة عنده في الرد والإبقاء ~~رجع العامل. اه ق ل. (قوله: فإن كانت ms1153 المصلحة في رده فللعامل إلخ) لو استوى ~~الرد والإمساك في المصلحة، أو عدمها، فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا ~~اختلفا. اه ق ل. (قوله: فللعامل إلخ) بل عليه كما قاله الإسنوي. اه. ش م ر. ~~(قوله: فيهما) أي: الرد والإمساك والفرق أن للعامل حقا في المال فلا يمنع ~~منه رضا المالك، والوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف العامل إذا رأى فيه ~~ربحا. (قوله: ثبت للمالك) فيرد على البائع إن كان الشراء بالعين، وإلا فعلى ~~العامل وله الرد على البائع إن شاء فعلم أنه يقع للعامل برد المالك، وهذا ~~حيث جاز للعامل شراء المعيب، وإلا فيقع للعامل ابتداء. اه. برلسي. اه ق ل # (قوله: وأنه شامل للثمن) ؛ لأنه قبضه حال السفر الذي هو سبب الضمان. اه. ~~ش الإرشاد لحجر (قوله: كما في الوكيل) فإنه يضمن ثمن ما تعدى فيه بالسفر ~~دون ما تعدى بغيره كالركوب كما مر في باب الوكالة. اه. وعلى هذا تحمل عبارة ~~الروضة فلتراجع. # (قوله: ويصح بيع ما باع إلخ) هذا إن لم يصرح بالنهي عن السفر وإلا لم يصح ~~البيع كما في الناشري وهو قياس ما في الوكالة. (قوله: بأكثر مما يتغابن به) ~~بخلاف ما يتغابن به؛ لأن الثمن مع نقصه لم ينقص عن ثمن المثل، وليس البيع ~~مع عدم نقصه في بلد القراض محققا . اه ع ش، وفيه نظر ظاهر. (قوله: وإن نص ~~على البحر ركب) ومع ذلك لا يجوز ركوبه إلا إن غلبت السلامة. اه ق ل على ~~الجلال. (قوله: على البحر) ويكفي في النص عليه التعبير بالبحر، وإن لم يقيد ~~بالملح. اه م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فتحتاج للإذن إن زاد خطرها على خطر ~~البر. اه م ر عن الأذرعي ولم يقيدها بالعظيمة وهو ظاهر # (قوله: وهذا يغني عنه إلخ) إن خص قوله: وأجر النقل بالسفر لم يغن PageV03P290 # عنه ما تقدم؛ لأنه يلزم فيه أجر النقل ولو للخفيف كما في ش الإرشاد لحجر ~~بل لو عمم أيضا لم يغن عنه لما ذكر تأمل، وعبارة ms1154 الناشري قوله: وأجر النقل ~~المراد نقل القماش من السفر إلى الحضر # وإن كان خفيفا بخلاف الحمل من المخزن إلى السوق فإنه يفرق بين الثقيل ~~والخفيف كما قاله المصنف # (قوله: وبعد رفع إلخ) أي: مع نضوض المال كما في ش الروض وغيره. (قوله: ~~بقسمة المال إلخ) عبارة الروض هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور ~~كالمساقاة أم لا يملك إلا بالقسمة؟ . قولان أظهرهما عند الأكثرين الثاني، ~~فإن قلنا: بالأول فليس ملكا مستقرا، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه؛ لأن ~~الربح وقاية لرأس المال فلو اتفق خسر إن كان من الربح دون رأس المال ما ~~أمكن فإذا ارتفع القراض، والمال ناض، واقتسماه حصل الاستقرار وهو نهاية ~~الأمر وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا فأخذه المالك، واقتسما الباقي وفي ~~حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة وجهان، أصحهما نعم ~~للوثوق بحصول رأس المال والثاني لا لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. ~~اه. وظاهره أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إنما يقول: يملك بها مع النضوض ~~وارتفاع العقد إذ لو قيل: يملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلك، ~~والقول بالملك بالظهور في أنه لو حصل خسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء ~~على القول بالملك بها لا بالظهور، وفي أنه يرد على القول بالملك بها أنه ~~يصير شريكا، فيشيع النقص إلخ ما قاله الشرح مع أنه غير وارد على القول ~~بالملك بالظهور إذا قال: إنه ملك غير مستقر إلخ ما مر، وبالجملة القول ~~بالملك بمجرد القسمة، وبأنه يستقر بالتنضيض مع الفسخ لا بالظهور كذلك مشكل، ~~وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد فليتأمل. # (قوله: فلما انحصر في الربح) أي: باتفاق المختلفين في ملكه بالقسمة، أو ~~بالظهور كما في ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع) ~~ولا بالقسمة بعده إن لم ينض المال كما في ش الروض (قوله: الأجنبي) أي: ~~فيكون بدل المتلف مال قراض بعد أخذه PageV03P291 # كما في التحفة، وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه، ms1155 وقبضه كما كان بدل ~~المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين. اه سم ~~على التحفة. (قوله: وكذا العامل) أي: بشرط أن يقبض المالك البدل ثم يرده ~~إليه لئلا يتحد القابض والمقبض. اه م ر وع ش معنى، ثم إن بقاء العقد في ~~البدل في إتلاف الأجنبي، والعامل إنما هو إذا أتلفه أحدهما بعد تصرف العامل ~~أما قبله، فينفسخ العقد؛ لأنه يتعلق به حق العامل كذا في سم على الغاية. ~~(قوله: لأن البدل إلخ) نقل عن الإمام أنه علل أيضا بأنه يستحيل اجتماع ~~الجبران بالضمان والجبران بالربح لكن قال السبكي: إنه لا يتم عندي فليتأمل، ~~ولعل عدم التمام؛ لأنه إن أخذ البدل، فالجبران بالضمان فقط، والربح إن أتلف ~~أيضا وأخذ فإنما يؤخذ؛ لأنه وقاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك جبر به، ~~وإلا اقتسماه فتأمل. (قوله: بتقدير تسليمه) إشارة إلى منعه بجواز دخوله في ~~ملك المالك قبل القبض كما في بدل المرهون المتلف، فإنه يكون رهنا في ذمة ~~المتلف، ولا يكون كذلك إلا بعد ملك المالك له. # (قوله: فجعل إتلافه فسخا كالمالك) يرد بأن في إتلافه بدلا قائما مقام ~~المبدل فلم يتضمن الفسخ بخلاف إتلاف المالك. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: إن ~~لم يكن ربح) والربح هو ما زاد على القيمة من النجوم كما في الروضة. (قوله: ~~كذا في الروضة) عبارتها هكذا وليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن ~~المالك، فإن كاتباه معا جاز. اه. ثم إن صحة مكاتبة العامل لعلها؛ لأن له ~~حقا مؤكدا بالظهور، وإن لم يملك به مع تشوف الشارع للعتق. (قوله: ليس ~~لأحدهما إلخ) وليس للمالك تزويج أمة القراض إلا بإذن العامل (قوله: وقال ~~القمولي إلخ) يحتاج حينئذ للفرق بين بيع المالك مال القراض حيث صح بغير إذن ~~العامل وبين مكاتبته. (قوله: للقراض) اعتمده م ر كوالده لأنه فائدة عينية ~~حصلت من المال بفعل العامل فكانت مال قراض كأرباحه. اه سم على المنهج. ~~(قوله: فلو استولدها إلخ) والولد رقيق ويكون مال ms1156 قراض إن علم التحرير، وإلا ~~فلا حد والولد حر نسيب وعليه قيمته قال والد شيخنا م ر: تكون مال قراض أيضا ~~وخالفه ولده فيها، ومال شيخنا إلى الأول. اه ق ل على الجلال. (قوله: لأن ~~انتفاء الربح إلخ) فإن قيل: هذه العلة تنافي ما مر من أن العامل لو وطئ ولا ~~ربح يحد إن كان عالما فإنها تقتضي عدم الحد أجيب بأن المقتضى عدم PageV03P292 # الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح. ~~اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بل يفوز به المالك) هو مسلم في غير المهر ~~الواجب بوطء العامل؛ لأنه فائدة عينية حصلت بتصرف العامل فأشبهت ربح ~~التجارة. اه م ر، ومشى عليه في الروض سم على التحفة. (قوله: كذلك) أي: مبني ~~على طريقة الغزالي ورده م ر بأنه مبني على المصحح، ويفرق بأنه حاصل بتصرف ~~العامل فأشبه ربح التجارة. (قوله: ومهر) أي: غير الحاصل بوطء العامل كما مر ~~عن م ر والروض # (قوله: وقبل قسم المال) مفهومه أنه لا يجبر النقص الحاصل بعد القسم ~~مطلقا، وليس كذلك بل يجبر إن لم يحصل تنضيض للمال كما مر ففي المفهوم ~~تفصيل. # (قوله: ورد إلخ) عبارة ش الإرشاد ويبيع من العروض قدر رأس المال بنقد ~~البلد إن كان مثل رأس PageV03P293 # المال جنسا ونوعا وصفة، وإلا فبالأغبط منه، ومن رأس المال فإن باع بنقد ~~البلد ولم يكن رأس المال أغبط حصل به رأس المال. اه. أي: يكون ما باع به هو ~~رأس المال، وإن لم يكن من نوعه وبصفته. (قوله: ولو قال المالك إلخ) هذا بعض ~~مفهوم (قوله: إن طلبه المالك) ، وبقي ما إذا لم يطلب، ولم ينه ولا يجب إلا ~~إن كان لمحجور وحظه في التنضيض. اه. ش م ر على المنهاج. # (قوله: أو أعطيتك قدر نصيبك إلخ) أي: ولم يزد راغب وإلا أجيب العامل. اه. ~~ش التحفة وق ل على الجلال. (قوله: أما ما زاد إلخ) هذا محترز قول المصنف ~~قدر رأس ماله # (قوله: وقرر الوارث ms1157 إلخ) قال في ش الروض لفهم المعنى، وقد يستعمل التقرير ~~لإنشاء عقد على موجب العقد السابق. (قوله: أو العامل) وتقرير وارثه بالقبول ~~فاندفع ما في الحاشية. (قوله: أو العامل) يفيد أن الوارث العامل يكون ~~مقررا، وهو كذلك لأن الكلام هنا في تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح ~~القراض وتقريره كما يكون من وارث المالك بالإيجاب يكون من وارث العامل ~~بالقبول، والذي في الروض وشرحه تقرير المالك، أو ورثة العامل، أو للعامل، ~~ولا يصح أن يقال على قياسه أن العامل، أو PageV03P294 # وارثه يقرر وارث المالك، أو المالك لأن تقريره إنما هو على الملك، وليس ~~في إمكانهما ذلك، ثم إن تقرير العقد إما بواسطة كما في قول الشارح قررتك، ~~أو تركتك إلخ وإما مباشرة كما في قوله: أو قررت القراض إلخ، وهذا الأخير هو ~~الصالح لتقرير العامل، أو وارثه للمالك، أو وارثه فيكون قائما مقام القبول ~~لفظا وقد يقال: معنى تقرير العامل أو وارثه للمالك تقريره على العقد، فيصلح ~~ما بقي أيضا لتقريرهما فليتأمل ليندفع ما في الحاشية هنا. (قوله: أو على ما ~~كان عليه مورثك) ظاهره أنه يكفي لفظ التقرير، والترك في تقرير المالك، أو ~~وارثه لوارث العامل والذي في ق ل أنه لا يصح إلا إن كان بلفظ القراض؛ لأنه ~~ابتداء قراض وفي تعليله نظر؛ لأنه ابتداء قراض مطلقا لانفساخ العقد الأول، ~~والتقرير مستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق مطلقا فتدبر. # (قوله: لو من غير جنس رأس المال) وهذا لا ينافي قولهم : إن التقرير يستعمل ~~لإنشاء عقد على موجب العقد السابق؛ لأن المخالفة بين النقدين في الجنس لا ~~تنافي كونه كذلك. اه. حجر ش الإرشاد. (قوله: وربحها مائة) أي: بحكم الملك ~~لا القراض إذ ليس مقارضا عليها كما هو ظاهر # (قوله: إذا استرد بغير رضا العامل) مثله كما في ش المنهج ما إذا استرد ~~برضاه وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا لكن فيه نظر؛ لأن الظاهر أنه إذا كان برضاه ~~وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا يكون قرضا على المالك فيجوز تصرفه ms1158 فيما في يده ~~بخلاف ما إذا كان بغير الرضا فإنه يمتنع عليه التصرف في حصة العامل مما ~~أخذه، فإن تصرف لم ينفذ فيها كما في الرشيدي وحاشية المنهج إلا أن يكون ~~معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة، أو الإطلاق الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا ~~بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل، ومعنى الإشاعة أنه جزء من رأس المال، ~~وجزء مما ثبت للمالك وعليه يحمل ما وقع في شرحي المنهاج ل مر وحجر ~~فراجعهما. # (قوله: فإن قصد إلخ) عبارة خ ط على المنهاج فإن قصد هو والمالك. اه. فقصد ~~هنا مبني للمجهول قال ق ل على الجلال ونيتهما إن اتفقت كالتصريح PageV03P295 # وإلا فكالأخذ بلا إذن. (قوله: أو من الربح فكذلك) أي: اختص المأخوذ ~~بالربح لكن يتمحض من الربح الذي يخص المالك ولا يكون نصيب العامل من الربح ~~قرضا على المالك بخلاف ما إذا أطلقا، أو صرحا بالإشاعة لأن فيهما بعض الأصل ~~فكان ما معه من الربح هو ما يخصه، وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف ~~ما إذا قصد الأخذ من الربح، ورضي به العامل، فإن الربح حينئذ هو ربح جميع ~~المال فجاز أن يكون المأخوذ بعض الربح الذي يخص المالك، بل هو الذي يدل ~~عليه قرينة الحال تدبر، وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: لكن يملك العامل ~~إلخ) بمعنى أنه يملك بمقدار ما أخذ المالك من غير تعيين لشيء مما في يده ~~حتى لو تلف منه شيء لا يكون عليهما. اه ح ل على المنهج. (قوله: وإن أطلقا ~~حمل على الإشاعة) مثله ما إذا صرحا بها أو نوياها بأن اتفقت PageV03P296 # نيتهما لها كما في ق ل وغيره # (قوله: في الرد لمال القراض) قال ق ل: فيصدق فيما لو قال: رددت له المال، ~~وحصته من الربح وهذا الذي في يده حصتي قاله الإمام، وهو المعتمد، وإن خالف ~~الأصح في الشركة. اه. وسبق في الشركة أنه يصدق في دعوى الرد إذا لم يدع ~~قسمة فيقبل. (قوله: في رد نصيب شريكه) لأنه أمين ms1159 ولا يقبل في القسمة لتعلق ~~حق شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. فتأمل. (قوله: داخل إلخ) فيكون ~~مكررا معه. (قوله: بعضه) مثله كله، وإنما اقتصر على البعض لقدرته على ~~القيام بالبعض الآخر. (قوله: نص عليه في البويطي) عبارته كما في الرشيدي ~~وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه، فضاع فهو ضامن؛ ~~لأنه مضيع. اه. وعلى مقتضاه قيد الرشيدي التلف ببعدية العمل، فيفيد أنه إذا ~~تلف قبله لا ضمان لكن يظهر تقييده بأن يكون قويا على حفظه فتأمل. (قوله: ~~بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) أي: الإذن العام في ضمن القراض بأن ~~اتفقا على إطلاق القراض، ثم اختلفا في النهي عن شراء شيء معين، أو الإذن ~~الخاص بأن اتفقا على أنه أذن له في شراء فرعه، أو زوجه، ثم اختلفا في النهي ~~عنه. # (قوله: بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) عبارة حجر في التحفة على قول ~~المنهاج، ويصدق العامل في قوله: ما نهاني. أي: عن شراء كذا ما نصه: وإن ~~أطلق الإذن له، ثم ادعى النهي مطلقا، أو عن شيء مخصوص أم أذن له في شيء ~~معين، ثم ادعى أنه نهاه عنه، وتصويره بالثاني أي: كما في شرح الروض قاصر، ~~بل ظاهر كلامهم أنهما لو اختلفا في عقد القراض هل اشتمل على النهي عن كذا ~~مما لا يفسد شرطه؟ . صدق العامل أيضا ويشهد له تعليلهم بأن الأصل عدم ~~النهي. اه. وقوله: أما إذا قال: ما أذنت لك في شرائه مفهوم عدم النهي أي: ~~بخلاف عدم الإذن فيصدق فيه المالك، وهذا مفروض فيما لا يتناوله القراض بأن ~~أذن له في نوع مخصوص يتأتى الربح فيه، ثم اشترى شيئا آخر فقال له: ما أذنت ~~لك في شرائه، أو أطلق القراض، ثم اشترى فرعه، أو زوجه فقال المالك: ما أذنت ~~لك في شرائه، وبه يظهر أن قوله: أما إذا قال إلخ ليس خروجا عن موضوع ~~المسألة، وله معنى صحيح خلافا لما في الحاشية الأخرى تدبر. (قوله: أما ms1160 إذا ~~قال: ما أذنت في شرائه) أي: نهيتك عنه ولم يحصل إذن، وقال العامل: أذنت بعد ~~النهي فيصدق PageV03P297 # المالك؛ لأن الأصل عدم الإذن هكذا ينبغي تصويره، وإلا فمجرد اختلافهما في ~~الإذن من غير تعرض للنهي خروج عن موضوع المسألة على أنه لا معنى له حينئذ ~~إذ لا يشترط تعيين المشتري كما تقدم، فتأمل، وفيه نظر يعلم من الحاشية ~~العليا. # (قوله: افسخ العقد إلخ) ظاهره أنه ينفسخ بالتحالف. وقال م ر في شرح ~~المنهاج: لا ينفسخ به، قال ع ش: وإنما ينفسخ بفسخهما، أو أحدهما، أو ~~الحاكم. اه. وعبارة الروضة وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ؟ . حكمه حكم ~~البيع. اه. قال ق ل: وهو المعتمد. أي: لا ينفسخ بالتحالف، ويمكن أن يكون ~~المصنف جاريا على المعتمد فليس معنى افسخ احكم بالانفساخ بل معناه افسخه ~~حقيقة، والفسخ غير الانفساخ. # (قوله: اختلاف في كيفية العقد) أي: مع اتفاقهما على صحته فكان إلخ # (قوله: فلا حاجة للتحالف PageV03P298 # إلخ) عبارة شرح الروض فلا تحالف ### | [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول] # (قوله: ولا الخلط) انظر لو خلطه ما يكون وفي التحفة أن العامل لو خلط مال ~~القراض بما لا يتميز عنه ضمن ومع ضمانه لا ينعزل، ويقسم الربح على قدر ~~المالين. . اه. فهل يقال على قياسه هناك: أن الربح على قدر المالين؟ ، فما ~~خص القراض الأول له منه نصيبه، وله في الثاني أجر مثله. ### | [باب المساقاة] PageV03P299 # قوله: لأنه في معنى النخل) أي: فهو مقيس عليه؛ بناء على الصحيح من جواز ~~القياس في الرخص، خلافا لأبي حنيفة. اه. سم على التحفة. (وقوله: ثمرتيهما) ~~عبارة شرح الروض: تثميرهما. # (قوله: والأشجار المثمرة) ، ولأنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب ~~اه. محلي. (قوله: واختار النووي إلخ) أي: من حيث الدليل؛ لأنه روى الشيخان ~~عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ~~من ثمر، أو زرع» ، وحمله الجديد على النخل؛ للرواية الأخرى المصرحة بالنخل؛ ~~ولذا جمعهما الشارح ms1161 فيما مر لا يقال: هذا من باب ذكر بعض أفراد العام يحكم ~~العام؛ لأنا نقول: هو من باب المطلق، والمقيد؛ نظرا لمفهوم الحديث المصرح ~~بالنخل لا من باب العام، والخاص. اه. ق ل معنى وإنما كان من المطلق؛ لأن ~~الفعل في حكم النكرة وفي الإثبات لا تعم. # (قوله: المثمرة) أي: ما شأنها الإثمار ق ل. (قوله: أن تفرد) أي: الأشجار ~~المثمرة، فخرج غير المثمرة فظاهره أنه لا تجوز المساقاة عليه تبعا، لكن في ~~كلام السنباطي ما يفيد الجواز ق ل. (قوله: فقد نص عليه) أي: نص عليه ~~الشافعي كما نقله القاضي أبو الطيب. اه. ناشري. (قوله: للنهي إلخ) لفظه «لا ~~تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم» قيل: يسمى كرما من الكرم بفتح ~~الراء؛ لأن الخمر المتخذ منه تحمل عليه فكره أن يسمى به وجعل المسلم أحق ~~بما يشتق من الكرم يقال: رجل كرم بإسكان الراء وفتحها أي: كريم. اه. خطيب ~~على المنهاج. # (قوله: كما لو سلمه إلخ) أي: فهو باطل كالمزارعة المنهي عنها. (قوله: من ~~الاكتفاء بالرؤية) تقدم في الروض ما في هذا ### | [بيان المزارعة] # (قوله: الذي تخلل) معنى التخلل أن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به ~~الشجر PageV03P300 # اه. ز ي ونقل سم في حاشية المنهج أنها لا تجوز المزارعة حينئذ، ومشى ق ل ~~على الأول قال: لأن المدار على عسر الإفراد. # (قوله: تابعة) أي: في عقد واحد. اه. حجر. (قوله: أو عاملتك على هذا ~~النخل، والبياض) أي بكذا، أما لو قال: عاملتك على هذين فيمتنع على المعتمد. ~~اه. كذا رأيته بخط شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: وعليه حمل إلخ) فاندفع ~~بهذا الاحتمال أنها مخابرة؛ لأنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع ~~لهم بذرا، والمخابرة لا تصح تبعا، ولا استقلالا، ووجه الدفع أن احتمال ~~المزارعة ينفي كونه دليلا للمخابرة، وأما دليل صحة المزارعة تبعا فذكره ~~الشارح بقوله : لعسر الإفراد. اه. ع ش على م ر وقال بعضهم: إنها لما فتحت ~~عنوة صار النبي - صلى الله عليه ms1162 وسلم - مالكا لما فيها من الحب وغيره فلا ~~إشكال. (قوله: أن يستأجره إلخ) الفرق بين هذه، وما بعدها أن الأجرة في ~~الأولى عين فقط، وأن له الرجوع في نصف الأرض متى شاء، وإذا رجع وجبت له ~~الأجرة، وأنه يلزمه قيمة نصف الأرض إذا أفسد منبتها بغير الزرع المأذون ~~فيه؛ لأنها معارة بخلاف الطريق الثانية فإن الأجرة فيها عين، ومنفعة وليس ~~له الرجوع في الأرض، ولا يلزمه القيمة في تلف المنبت. اه. ق ل وم ر ورشيدي ### | [بيان المخابرة] # (قوله: وبين المزارعة) أي حيث صحت تبعا. (قوله: أشبه) من حيث إنه ليس على ~~العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة فإن عليه العمل، والبذر. اه. حجر. ~~(قوله: أو بنصف البذر) ويتبرع PageV03P301 # بالعمل فله في الثاني أن لا يعمل؛ لأنه متبرع هذا غاية ما يمكن في الفرق ~~بين الطريقين # (قوله: هذا إن علم إلخ) المراد بالعلم ما يشمل الظن كما في ق ل على ~~الجلال. (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) أي: وكان الثمر لا يتوقع إلا في ~~الآخر كما هو الفرض، فلو كان الثمر يغلب وجوده في واحدة من العشر فأثمر قبل ~~العاشرة لزم العامل إتمام المدة، وله ما شرط له. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) أي: فلا شيء له؛ لأنه لم يطمع في شيء ~~مما هو فيما قبل الآخر. اه. ش الروض. (قوله: فيما يثمر كل عام) ففرق بين ما ~~يثمر كل عام، وما لا يثمر إلا في الآخر تدبر. (قوله: والظاهر إلخ) أقره ~~الخطيب على المنهاج، ومنعه غيره كما في الحاشية PageV03P302 # قوله: قال في الروضة إلخ) عبارتها بعد قوله أشهر الصيغ ساقيتك على هذا ~~النخيل بكذا، أو عقدت معك عقد المساقاة ما نصه قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ ~~يؤدي معناها كقوله: سلمت إليك نخيلي إلخ ما في الشارح ثم قال: وهذا الذي ~~قالوه يجوز أن يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية ويجوز أن ~~يكون ذهابا إلى أن هذه الألفاظ ms1163 صريحة فقوله هنا جوابا أي: تفريعا. # (قوله: فيجوز أن تكون صريحة) اعتمده م ر وحجر تبعا لابن الرفعة. # (قوله: لأن لفظ الإجارة إلخ) عبارة ش م ر ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح ~~على الأصح في الروضة وكذا عكسه وقول الإسنوي أنه مشكل مخالف للقواعد فإن ~~الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه ~~كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف ~~قوله لأمته: أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في PageV03P303 # موضوعه، ومسألتنا من ذلك. اه. مردود، والصواب ما صححوه، والفرق بين هذا ~~وبين قوله لأمته: أنت طالق أن الطلاق لما لم يكن بصورة في حق الأمة بوجه من ~~الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف؛ صونا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ ~~الإجارة فليس كذلك؛ لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما. ~~فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء، ولا ضرورة بنا إلى ~~حمله على خلاف الظاهر، واللفظ صريح في الفساد فلا يمكن إعماله في غيره مع ~~إمكان تصحيحه إجارة، والحاصل أنه يعتبر في كون الصريح في بابه كناية في ~~غيره شرطان: أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه، والثاني أن يقبله العقد ~~المنوي فيه. اه. ببعض تغيير من الرشيدي، لكن ما فرق به م ر أولا من إمكان ~~التصحيح وعدمه فيه نظر؛ إذ لا يمكن تصحيح المساقاة، إذا استعمل لفظها في ~~بيع عبد مثلا مع أنها لا تكون كناية في بيعه قال الرشيدي: وقوله: إن الظهار ~~لما لم يمكن تصوره إلخ فيه تسليم أن عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهي ~~أن ما لم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره وظاهر أنه غير مراد ~~للأصحاب، وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها، ~~ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم: إن البيع مثلا ينعقد بلفظ النكاح، أو الطلاق ~~مثلا، فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح ms1164 البيع بذلك؛ لأنه صريح في بابه، ولم ~~يجد نفاذا في موضوعه، وحينئذ فاستشكال الإسنوي مندفع من أصله. اه. وكتب على ~~قول م ر: والثاني أن يقبله إلخ أي: بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول ~~المتكلم المتقدم. (قوله: صريح في عقد آخر) أي: ووجد نفاذا في موضوعه بذكر ~~عوض معلوم فلا يكون كناية في غيره. # (قوله: فإن أمكن تنفيذه) أي بأن ذكر عوضا معلوما # (قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في ش الروض: قال PageV03P304 # الرافعي: قال ابن الصلاح: الفرق أن قدر حقه في هذه معلوم بالجزئية وإنما ~~المجهول النوع، والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة ~~النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على ~~تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من الثاني. # (قوله: فأشبه الوكالة) أي: فيما لو وكله في بيع العبد مثلا وإن شملت ~~الوكالة ما لو وكله في غسل ثوبه مثلا . (قوله: ما يتكرر كل عام) أي: فعله، ~~وأما الذي يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس، والمنجل فعلى المالك. اه. ق ل ~~على الجلال. (قوله: رأس الساقية) أي: القناة. اه. تحفة. (قوله: ما عليه) ~~أي: بالنص، أو العرف PageV03P305 # قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة الغير لكن في ش الروض عن الزركشي أنها ~~لا تجب؛ لما في قبوله من المنة كما قالوه فيما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ~~ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول. اه. وهو ظاهر في رد ما ~~نقلناه عن ع ش تدبر. (قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة المتبرع على المالك ~~واستظهره ع ش بشرط كونه أمينا عارفا # (قوله: فإذا ثبت عنده مساقاته) أي وهربه وتعذر إحضاره اه ش م ر. (قوله: ~~اكترى إلخ) يفيد أن المصنف ترك مرتبتين قبل الاكتراء بل ثلاثا بالتبرع ~~السابق. (قوله: في الإنفاق) أي: الاستئجار. اه. سم. # (قوله: الجواز) قيده السبكي بما، إذا قدر له الحاكم الأجرة وعين الأجير ~~كذا في شرحي المنهاج ms1165 لمر وحجر قال ع ش: وهو المعتمد. اه. وكأن تقييد السبكي ~~جمع بين الوجهين. (قوله: يظهر أنه لا يكتري) هو المعتمد. (قوله: لتمكن ~~المالك إلخ) لفوات العين الواردة عليها المساقاة بخلاف ما إذا كانت على ~~الذمة. (قوله: وتتعين إلخ) انظر وجهه مع تمكنه من الفسخ. # (قوله: النشائي) بكسر النون نسبة لعمل النشا. اه. ح ل. (قوله: أي فإن ~~تعذر إلخ) لما كان انتفاء استقراض القاضي الذي مر إما بتعذر مراجعته وإما ~~بعدم وجدان من يقرض PageV03P306 # ولو مع وجود القاضي ذكر الشارح الأمرين وإن كان الإنفاق مشهدا إنما هو ~~عند فقد القاضي؛ ولذا أدخل الشارح - رحمه الله - ما إذا وجد القاضي، ولم ~~يجد من يقرض فيما بعد إلا بقوله: فإن أنفق مع قدرته فاندفع ما في الحاشية. ~~(قوله: ولم يجد من يقرض) ولا يلزم وجدان من يقرض؛ لإمكان أن يرضى بالإنفاق ~~دون الإقراض لغرض فاندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله: ولو تعذر الإشهاد فلا ~~رجوع له أيضا) أي: ظاهرا، وأما في الباطن فله الرجوع، ومثله بقية الصور ~~التي قيل فيها بعدم الرجوع كذا استظهره ع ش. # (قوله: فإن شاء المالك أنفق إلخ) صريح في التخيير بين الإنفاق، والفسخ، ~~لكن عبارة الروض وشرحه هكذا، فلو تعذر الاستقراض وغيره من الاكتراء، ~~والإنفاق، والعمل قبل خروج الثمرة فله الفسخ وعبارة شرحي م ر وحجر للمنهاج ~~فإن عجز عن العمل، والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ. اه. قال المحشي على ~~التحفة: قوله: فإن عجز عن العمل إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة، ~~والكلام فيما إذا لم تكن على العين؛ لما تقدم عن السبكي، ومن معه. اه. ~~وعبارة الروضة كعبارة الروض وشرحه PageV03P307 PageV03P308 # قوله: فليس له أن يعامل غيره) ظاهره ولو بإذن المالك لكن سيأتي في ~~الإجارة عن الشيخ أبي محمد ما يقتضي الجواز وهو غريب. اه. ناشري. (قوله: ~~ولم أر له ذكرا) أي: في كلام الأصحاب. (قوله: لكن أفتى البغوي إلخ) قال ~~الناشري بعد نقل ما ذكر عن البغوي: قال البلقيني في فتاويه ما ذكره ms1166 البغوي ~~مخالف لما صححوه في الوصية من صحة البيع قبل خروج الثمرة وذلك فيما، إذا ~~أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته، ثم مات الموصي فإن للوارث بيع البستان ~~من الموصى له، ومن غيره سواء كانت الثمرة بارزة، أو لم تبرز، ولا يمنع ذلك ~~بيع البستان، والمعتمد ما ذكروه في الوصية وهذا استثناء شرعي فلا يبطل به ~~البيع، بخلاف الاستثناء اللفظي، وما ذكره الرافعي من تشبيه ذلك ببيع العين ~~المستأجرة ذكره البويطي في مختصره من عند نفسه لا من كلام الإمام الشافعي. ~~اه. كلام البلقيني وقال الإسنوي: ما قاله البغوي واستحسنه النووي مردود ~~وذكر ما ذكروه في الوصية وكذلك ابن النحوي في شرحه للكتاب وقال السبكي: بيع ~~الأشجار المساقى عليها جائز، وقد ذكرته في تصنيف لي سميته الرياض الأنيقة ~~في قسمة الحديقة، ورد ما قاله البغوي وقال: فإن قلت: إذا حكم بصحة البيع ~~فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه فهل ~~له إبدالها، أو تنتقل للمشتري؟ قلت: تنتقل للمشتري بالتبعية كما لو اشترى ~~ثمرة بعد بدو صلاحها وألزمنا البائع بتبقيتها فباعها صاحبها لأجنبي فإنه ~~يثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه، لكن ما ذكره الشارح عن البغوي ~~ذكره PageV03P309 # م ر في شرح المنهاج وسكت عليه. اه. ويمكن أن يفرق بأن المالك هنا لما كان ~~هو عاقد المساقاة لزمه أن يستثني ما شرطه للعامل؛ لالتزامه له، بخلاف ~~الوارث فليتأمل ### | [باب الإجارة] ### | (باب الإجارة) # (قوله: قابلة للبذل، والإباحة) عطف تفسير على البذل كما ~~يدل عليه قوله: بقابلة لما ذكر منفعة البضع لكن في ق ل على الجلال، فخرج ~~بقابلة للبذل نحو البضع وبالإباحة نحو جارية للوطء. اه. وهو ظاهر؛ لأن ~~الجارية وإن قبلت البذل لا تقبل الإباحة، وأما البضع فلا يقبل البذل أيضا ~~تدبر. (قوله: منفعة البضع) فإن قيل منفعته لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها؛ ~~لأن الزوج لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع أجيب بأن قولهم عقد على ~~منفعة ليس فيه أنه ملك المنفعة فلذا ms1167 احتيج لإخراجها. اه. خطيب على المنهاج. # (قوله: والمساقاة) هي خارجة بمعلومة أيضا؛ لأن العمل فيها مجهول دائما. ~~اه. رشيدي. (قوله: نعم يرد عليه إلخ) يمكن إخراجهما بأن يزاد في التعريف ما ~~يؤخذ من صيغتها الآتية أنها بلفظ الإجارة، أو نحوها. اه. ع ش على م ر ~~وظاهره أنها لا تنعقد بلفظ الجعالة وهو ظاهر لقاعدة ما كان صريحا في بابه ~~إلخ . (قوله: أن المعقود عليه إلخ) هذا الخلاف في إجارة العين لا إجارة ~~الذمة كما يفيده كلام ق ل. (قوله: لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة ~~إلخ) رده في ش الروض بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر، وأما ~~الثاني؛ فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد ~~عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى ~~بيع الدين بالدين. اه. وقوله ولهذا إلخ أي: لأنها المقصودة، ولو قلنا: ~~المعقود عليه العين، فلو لم تكن كالموجودة لم يصح تأمل. (قوله: لأن إلخ) ~~يعني أنه لا بد من النظر لكل منهما باتفاق الفريقين. (قوله: أن حلي الذهب ~~إلخ) هل الحلي قيد؟ فإن كان قيدا أمكن إجراء هذا الوجه على القول بأن ~~المعقود عليه المنفعة؛ لأن الحلي لما لم يكن له منفعة ظاهرة سوى عينه كان ~~المعقود عليه عينه تدبر. # (قوله: لا تجوز إجارته إلخ) أي: مع التفاوت ليظهر التخريج (قوله: ولا ~~يظهر له وجه إلخ) رده العلامة ابن شهبة فراجعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ~~أو المنفعة جاز) يمكن منعه بأنه لعدم قطع النظر عن العين يمتنع بيعها لحقه ~~تدبر. (قوله: أو أجرت فلانا إلخ) تقدم PageV03P310 # في البيع أنه لا بد فيه من الخطاب، أو ما يقوم مقامه كنعم من الموجب بعد ~~قول القابل بعتني هذا بكذا، أو يعتبر في الإجارة ما يعتبر في البيع كما ~~نصوا عليه هنا فراجع ذلك ولفظ الإرشاد أجرت، أو أكريت فقدر الشارح حجر ~~الكاف بعد كل منهما. # (قوله: لتمليك العين) أي: أو ما في معناها كالمنفعة ms1168 المؤبدة. (قوله: لكن ~~ينبغي إلخ) ضعيف، ووجهه تهافت الصيغة؛ لأن لفظ البيع موضوع للتمليك على ~~التأبيد، والتقييد بقوله سنة مثلا مناف للتأبيد. اه. سم على المنهج. (قوله: ~~وجعلت إلخ) كذا مثل به الزركشي للكناية. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: لا ~~اشتريت منفعته) لم يقل ينبغي أن يكون كناية كما مر في بعتك، والظاهر أنه لا ~~فرق. (قوله: لأنه ليس بإجارة) وعليه يحمل ما نقله الإسنوي من نص الشافعي ~~على عدم الجواز كما في الناشري وهو يفيد منع كونه جعالة أيضا. (قوله: بل هو ~~نوع من التراضي) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه ~~بالنفقة، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك ~~فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر؛ إذ ليس هنا عقد فاسد، ~~ولا صحيح . اه. ناشري. (قوله: فلما فيه إلخ) لعله لهذا اغتفر أيضا تأخر ~~الإيجاب PageV03P311 # من المستأجرين راجعه. (قوله: لأن العمل إلخ) فبضم المجهول للمعلوم صار ~~الكل مجهولا. اه. رشيدي أي: فتبطل الإجارة. (قوله: رجع بها) أي: إن قصد ~~الرجوع وإلا فلا ش م ر على المنهاج وظاهره وإن جهل الفساد فحرره، ثم رأيت ~~في ش م ر أن كل ما لا تصح الإجارة له لا يستحق العامل شيئا وإن عمل طامعا ~~قال ع ش: لأنه ليس محلا للصحة أصلا. اه. ويؤخذ منه أنه، إذا عمل هنا طامعا ~~استحق؛ لأنه تصح الإجارة للسكنى، والعناد لشيء آخر فحرر. (قوله: ثم أذن له ~~في الصرف جاز) هذا في الملك، أما الوقف فقال الطبلاوي لا بد من إذن قاض، ~~ولا يكفي إذن الناظر مطلقا وقال م ر إن أذن له في الصرف من الأجرة التي ~~عليه جاز وكفى إذن الناظر وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشيخين وإن أذن له ~~في الصرف في العمارة قرضا لم يكف بل لا بد من إذن القاضي قال ق ل: واكتفى ~~بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن ms1169 القاضي غرامة ~~مال قال بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه واعتمده شيخنا ز ي. # (قوله: على اتحاد القابض، والمقبض) لأن المستأجر حينئذ يصير كأنه أقبض ~~المؤجر، ثم قبض منه للصرف. اه. رشيدي أي: وقبض المؤجر غير حقيقي فهو إنما ~~قبض من نفسه فاتحد القابض، والمقبض. (قوله: لوقوعه ضمنا) على أنه لا اتحاد ~~تنزيلا للقابض من المستأجر وإن لم يكن معينا منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ~~ضمنية. اه. م ر وبحث فيه ع ش بأن هذا التنزيل إنما أفاد صحة القبض من ~~المستأجر فيبقى المأخوذ في يد القابض أمانة للمؤجر ودخوله في ملكه يستلزم ~~كونه قابضا عن المؤجر مقبضا لنفسه. اه. بتصرف وأصله لسم على التحفة. اه. ~~وقد يقال: إن القابض من المستأجر كالمحتال قبضه قبض للمحيل تأمل، ثم إن ~~التنزيل المذكور لا يتأتى، إذا أجر له الدابة، وأذن له في الصرف في علفها ~~وعلفها بنفسه فإنه لا قابض حينئذ سم بالمعنى. (قوله: فيجوز) هذا هو المعتمد ~~في هذه؛ لأن الاكتراء إنما هو لإرضاعها ملكه فقط وإرضاعها ملكه إنما وقع ~~تبعا أي: فالصحة إن قصد ذلك، أو أطلق كما سيأتي. اه. لكن نقل ق ل عن شيخه ~~الرملي أنه يصح، إذا قال: استأجرتك لإرضاع هذا الرقيق كله، أو جميعه، خلافا ~~لشيخ الإسلام في كتبه. اه. وعبارة سم على المنهج الذي اقتضاه كلام الشيخين ~~أي: فيما لو اشتراها لإرضاع كله الصحة واعتمده م ر ولعله؛ لأنه تصريح ~~بالواقع؛ لأن الإرضاع لا يقع للبعض نعم يبقى الكلام في مسألة الطحن، فإن ~~طحن الكل غير ضروري فالذي ينبغي أنه لا يصح إلا إن أطلق، أو قصد طحن البعض ~~الذي له، أو صرح به فراجعه، فإن عبارة ع ش تفيد خلاف ذلك. (قوله: أو على ~~حصته فقط جاز) قال سم على PageV03P312 # المنهج: مال م ر إلى اعتماد الصحة فيما إذا قال: استأجرتك بربعه لتطحنه، ~~إذا أطلق وينزل على ما عدا الأجرة. (قوله: وما اختاره السبكي حسن) قال م ر: ~~لكن المعتمد إطلاق الصحة وإن نوزع ms1170 فيه. # (قوله: والوجه إلخ) خلافا لحجر ويستحق أجرة المثل. اه. ع ش على م ر # (قوله: فلا تجز إلخ) فإن وقع شيء من ذلك بطل العقد إن تفرقا قبل القبض ~~وقيل يبطل، وإن لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم، وقد يفرق بأن في عقده ~~خيارا، وما ذكر إجارة فهي كالتفرق، ولا كذلك هنا. اه. ق ل على الجلال ~~وقوله: قبل القبض أي: لا عن الحوالة بل عن الإجارة وقوله: وقيل يبطل، وإن ~~لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم لعله قول ضعيف في السلم؛ لأن المذكور فيه ~~أنه، إذا أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه بإذن ~~المسلم، أو لم يقبضه، ثم قبضه المسلم من المسلم إليه، أو من المحال عليه، ~~ورده إلى المسلم إليه في المجلس كفى، وقد تقدم ذلك في الشارح وهذا في ~~الحوالة به. # أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهي، وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على ~~صحة الاعتياض إلا أن القبض الواقع بها صحيح؛ لأن المسلم يدفع عن رأس مال ~~السلم وتقدم هذا أيضا في السلم نعم إن أجلت الأجرة بطلت مطلقا كما قاله ق ل ~~أيضا. (قوله: ولا عليها وبها الحوالة) قال الناشري: إذا قيل ما الفرق بين ~~هذه وبين رأس مال السلم؛ إذ تجوز الحوالة عليه، إذا قبض في المجلس على ~~الأصح قلنا لا فرق وكأنه اختار الوجه الثاني قاله ابن الخياط. (قوله: سلم ~~في المنافع، وإن لم تعقد بلفظه) هذا متفق عليه من الشارح وم ر لكنه على ~~طريقة الشارح من أن الأحكام تابعة للمعنى ظاهر أما على طريقة م ر من أنها ~~تابعة للفظ فيشكل الفرق بين ما هنا وبين بيع الذمة الجاري بلفظ البيع حيث ~~لم يعتبر فيه ما اعتبر في رأس مال السلم ويجاب بضعف الإجارة حيث، وردت على ~~معدوم لا يمكن وجوده قبل استيفائه، بخلاف العقد على ما في الذمة، فإنه يمكن ~~وجوده قبل استيفائه. اه. م ر وسم على حجر فتأمل. (قوله: والإبراء منها) أي ms1171 ~~إن كانت في الذمة. اه. ق ل. (قوله: وقيل إجارة ذمة) لعله؛ لأنه لم يقل: ~~عينك، أو نفسك فيكون المقصود ما ذكره. (قوله: وإجارة العقار إلخ) أي العقار ~~كله، أو ما فوق النصف، أما النصف فأقل فيجوز PageV03P313 # أن يكون في الذمة؛ لأنه يجوز قرضه. اه. ح ل على المنهج وعبارة سم على ~~المنهج تقدم أنه يجوز قرض شقص من عقار بشرط كونه النصف فأقل وعلى هذا فيجوز ~~إجارة شقص من عقار إجارة ذمة، إذا كان نصفه فأقل؛ لأنه أمكن ثبوته في الذمة ~~فيحمل كلامهم على غير ذلك. اه. م ر. # (قوله: فلا يصح) ؛ لأن البهيمة لا تنقاد بطبعها للإرضاع. اه. سم على حجر ~~أي: فليس مقدور التسليم وانظر معنى قول الشارح لعدم الحاجة فإن كان معناه ~~أنه يستغنى عنه بذبحها، ورد عليه صحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة إلا أن ~~يكون للغالب واقتصر ق ل في التعليل على عدم قدرة التسليم. # (قوله: للحاجة) لا داعي إليه؛ لأن الإجارة إنما استحق بها الفعل، والعين ~~تابعة. (قوله: المنفعة الحالية) جوزها الأئمة الثلاثة لمنفعة مستقبلة. اه. ~~ق ل على الجلال. (قوله: شرعا) فلا يصح ما ليس بمقدور شرعا كإيجار أبنية منى ~~لعجز مالكها عن تسليمها شرعا؛ لأنها مستحقة الإزالة حجر. (قوله: فلا يصح ~~استئجار أعمى إلخ) هذا أمثلة لغير المقدور حسا. (قوله: للحفظ) أي: بالبصر، ~~والإجارة على عينه. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ومغصوب) أي: لغير من هو بيده، ولا يقدر هو، أو المؤجر على انتزاعه ~~عقب العقد قبل مضي مدة لمثلها أجرة حجر. (قوله: وحصلت لمكتر) أي: أو ~~لموكله، أو موليه وخرج به ما لا يقبل النيابة كالصلاة، وما ذكره بقوله: فلو ~~قال إلخ. اه. رشيدي بزيادة. (قوله: عينا) أي: في إجارة PageV03P314 # العين، وقدرا في إجارة العين والذمة وصفة في إجارة الذمة كما قرره في شرح ~~الروض سم على المنهج. (قوله: إن شئت فازرع إلخ) فله فعله أي: واحد منهما ~~وله التبعيض؛ لأنه مأذون فيهما. اه. جمل وعبارة شرح الإرشاد لحجر فيتخير ms1172 ~~بينهما. # (قوله: صح) لكن يشترط أن ينتفع بها على الوجه المعتاد وعدم الإضرار فعليه ~~إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة؛ لأن العادة محكمة، ~~والتعميم محمول عليها؛ للحوق الضرر بالمالك بمخالفتها فيجب في أرض الزراعة ~~إراحتها إذا اعتيدت كالدابة كما قاله ابن الصباغ. اه. سم على التحفة بحذف ~~وتغيير. # (قوله: إما بالوقت إلخ) في سم على التحفة أن الأقسام ثلاثة: ما لا يقدر ~~إلا بالزمن، وما يقدر بأحد الأمرين العمل، أو الزمن، وما لا يقدر إلا ~~بالعمل. اه. فأو مانعة خلو. (قوله: بمعرفة القدر واجب) أي قدر المنفعة فإذا ~~أجر دارا معينة بالمشاهدة فكانت متصلة بأبنية لغيرها وجب ذكر حدودها، ولا ~~يكفي مجرد المشاهدة. اه. ع ش. (قوله: بمعرفة قدره) الباء للتصوير # (قوله: في كلمة) وإن عظم نفعها كطبيب انفرد بمعرفة شيء يقطع البواسير؛ إذ ~~لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه لا ينتقل لغيره. اه. سم على أبي شجاع. # (قوله: بلا تعب) أي شأنها ذلك، وإن حصل بها تعب قال السنباطي: فإن حصل ~~تعب فيما شأنه عدم التعب استحق أجر المثل. (قوله: باختلاف المتعاقدين) أي: ~~في المواكسة وعدمها. (قوله: وحيث بطلت إلى آخره) أي فيما، إذا كانت لما ~~شأنه عدم التعب لكن عرض له التعب. # (قوله: لزينة الحوانيت) وكذا الضرب على صورتهما عند م ر وقال ز ي بصحة ~~الإجارة للضرب على صورتهما، ومحل المنع ما لم يكن عرى ولو منها وإلا صحت؛ ~~لأنها حينئذ كالحلي. اه. ق ل على الجلال # (قوله: والهرة لدفع الفأر) قال ع ش: ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع ~~يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ، والتربية فيملكها بذلك كالوحوش ~~المباحة حيث تملكها بالاصطياد # (قوله: وبطلت إجارة الأرض إلخ) حاصل ما قرره في مسألة الإطلاق كما يعلم ~~بتأمله أنه، إذا توقع PageV03P315 # زرعها، ولم يكن لها ماء فإن لم يصرح بنفي الماء لم يصح العقد وإلا صح وله ~~ما عدا البناء، والغراس من زرع وغيره وصورة المسألة أن يقول: لتصنع بها ما ms1173 ~~شئت غير البناء، والغراس كما قاله الماوردي، وحاصل ما قرره في أرض لا ماء ~~لها أنه إن أجرها للزراعة لم يصح، وإن أطلق استئجارها، ولم يتوقع زرعها ~~لكونها على قلة جبل صح، وإن توقع فإن صرح أنه لا ماء لها صح أيضا وإلا فلا ~~وانظر حيث صح ينبغي أن يصور بما، إذا عمم مثلا وإلا لم يصح؛ لأنه لا بد من ~~بيان جنس المنفعة. اه. سم على المنهج # (قوله: فيجوز فيها ذلك) لقبول الدين للتأجيل، بخلاف PageV03P316 # العين. اه. م ر. (قوله: وبخلاف ما لو قال إلخ) هذا محترز ما زاده بقوله، ~~ثم أجر منه في أثنائها. (قوله: لم يجز للمالك) معتمد كذا بهامش شرح الروض. ~~(قوله: لا يصح العقد الثاني) والمعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف ~~عمارته على أكثر فيجوز بقدر الحاجة ابتداء ودواما. اه. ق ل على الجلال أي: ~~ويجوز مخالفة شرط الواقف للضرورة كما نص عليه. (قوله: وليس لأحدهما إلخ) ~~أي: إن كان فيه ضرر للماشي، أو الدابة وإلا جاز إن اتفقا على ذلك شرح ~~الروض. (قوله: وليس لأحدهما إلخ) أي لا يجاب لذلك، ولا يصح PageV03P317 # إن وقع. اه. حاشية منهج. (قوله: ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت إلخ) ظاهره ~~عدم إتيان ذلك فيما لو أجرها ليركبها كل من المؤجر، والمستأجر وأطلق، ~~والظاهر إتيانه فراجعه. # (قوله: لم يحسب زمن النزول إلخ) فله الركوب من نوبة الآخر بقدره. اه. ~~حاشية منهج. (قوله: ما لو أجر دابة ببلد آخر) قال ع ش: وهل ابتداء المدة من ~~زمن الوصول، أو من زمن العقد؟ وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على ~~الوصول، أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول ~~يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة؟ في كل ذلك نظر ويتجه الأول وهو أن المدة ~~إنما تحسب من زمن الوصول. اه. سم. اه. ملخصا وقال الرشيدي نقلا عن فتاوى م ~~ر: لا بد في صحة الإجارة من زيادة زمنها على زمن الوصول ويستحق من المسمى ~~بقسط ms1174 تلك الزيادة فقط. اه. معنى وعلى PageV03P318 # كل فالفرق بين هذا وبين إجارة دار مشغولة بأمتعة لغير المستأجر حيث اشترط ~~فيها إمكان التفريغ في زمن لا يقابل بأجرة ولم يقل بالصحة مطلقا ويجري فيها ~~ما تقدم تقصيرهما في هذه دون تلك، فإنه كان من حقهما حيث كانت الدار بالبلد ~~أن يفرغاها ثم يعقدا أفاده ع ش # (قوله: وإن كان استئجارها للإرضاع) أي: وإن خيف الحبل فينقطع اللبن؛ لأنه ~~متوهم فلا يمنع من الوطء المستحق شرح الروض وعبارة شرح م ر وتكلف المرضعة ~~ترك ما يضر اللبن كوطء حليل يضر، بخلاف ما لا ضرر فيه وقال قبل ذلك وليس ~~لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل فأجابوا عن التنافي بأجوبة ~~منها حمل ما هناك على منع المستأجر للزوج، وما هنا في امتناعه على المرأة، ~~ولا تلازم بينهما قال ع ش: وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة قياسا على ~~ما لو أذن لها في السفر وحدها لحاجتها أم لا؟ الأقرب الأول، والإذن لها ~~إنما أسقط عنها الإثم فقط. ويحرم عليه الوطء وتمنعه منه، وإن خاف العنت، ~~وحينئذ يجوز له نكاح الأمة. اه معنى بحذف، لكن ما ذكر إنما يظهر في زوجة ~~الحر المؤجرة، أما زوجة الرقيق غير الآذن فلا يظهر؛ إذ كيف يسقط حقه من ~~الوطء ليلا، إذا كان يضر، ولا إذن منه؟ فراجعه # (قوله: والتدريس العام) أي: من غير تعيين من يعلمه، وما يعلمه؛ لأنه ~~كالجهاد في أنه إقامة PageV03P319 # مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع. اه. روضة وكالتدريس العام إقراء شيء ~~من القرآن غير معين كما في م ر وع ش؛ لأن نشر القرآن وإشاعته من فروض ~~الكفاية كما في الروضة أيضا. (قوله: أو مسائل مضبوطة) أي: يعرفها العاقدان ~~بالشخص مع معرفة ما اشتملت عليه تلك المسائل من صعوبة، أو سهولة. اه. حواشي ~~شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وإن تعين) بأن لم يوجد سواه؛ لأنه غير مقصود ~~بفعله حتى يقع عنه. # (قوله: لعروضه) قد يشكل عليه تعليل صحة إجارة المسلم للجهاد ms1175 بتعينه عليه ~~بحضور الصف؛ لأنه عارض كما هنا ويدفع بأن تجهيز الميت لا يتعين بالشروع ~~بدليل أنه لو أراد أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت لم يمتنع على مباشر ~~تجهيزه الترك، بخلاف من حضر الصف، فإنه لا يجوز انصرافه، وإن لم يحتج إليه ~~بوجه وقام غيره مقامه. اه. ع ش على م ر. (قوله: والإمامة) قال م ر في شرح ~~المنهاج: وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة ~~وإنما هو من باب الإرزاق، والإحسان، والمسامحة، بخلاف الإجارة، فإنها من ~~باب المعاوضة. اه. وقال ح ل: إن ذلك جعالة لا إجارة. اه. ولعل الفرق أن ~~الإجارة تملك بها المنفعة فيلزم أن تقع للمستأجر، بخلاف الجعالة فتأمل هذا ~~ونقل الشيخ عميرة على المحلي عن الغزالي أنه يصح الاستئجار على الإمامة وله ~~الأجرة في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين، والقيام بها في وقت ~~معين. # (قوله: ولو في التراويح) رد على مقابل الأصح القائل بصحة الاستئجار ~~للجماعة في التراويح وغيرها من النوافل التي تطلب فيها الجماعة كما في ~~الروضة. (قوله: لحصول المقصود) أي: لحصوله للمستأجر فهو منفعة تعود إليه. ~~(قوله: تجوز الإجارة للتعليم للقرآن) أي: لأن الذي من فروض الكفاية نشره ~~وإشاعته لا تعليمه لمعين كما يؤخذ مما نقلناه عن الروضة. (قوله: وإن تعين) ~~رد على مقابل الأصح فيما، إذا تعين كما في الروضة. (قوله: إذ الأجير غير ~~مقصود) ؛ لأن فرضية هذا مختص في الأصل بشخص، وموضع معين، ثم يؤمر به غيره ~~إن عجز، فإن مؤن التجهيز كالتكفين، والغسل، والحفر، والحمل، والدفن يختص ~~بالتركة فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ ~~لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، ومن هذا تعليم القرآن، وإن كان ~~نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفاية. اه من الروضة وعبارة الروض، وما لا ~~نية فيه من القرب إن كان فرض كفاية شائعا في الأصل كالجهاد فلا يستأجر له ~~مسلم أي؛ لأنه يقع عنه، أو كان ms1176 فرض كفاية غير شائع كتجهيزه الميت وتعليم ~~القرآن جاز الاستئجار له ولو تعين على الأجير قال في شرحه: قال الرافعي: ~~لأنه غير مقصود بفعله حتى تقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر، فإنه ~~يتعين إطعامه مع تغريمه البدل، ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في ~~تجهيز الميت أن تجهيزه بالموت يختص بالتركة، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم ~~يكن فعلى الناس القيام بها وفي تعليم القرآن أن التعليم بالمؤنة يختص بمال ~~المتعلم، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها. # (قوله: والأذان) لا بد من بيان المدة ولو كان المستأجر الإمام من ماله، ~~بخلافه من بيت المال فتصح بدون بيان المدة؛ لأنه رزق لا أجرة. اه. م ر وع ~~ش. (قوله: لأن الغرض إلخ) أي: وهو منفعة حاصلة للمستأجر. (قوله: قالوا: ~~ولأنه عمل إلخ) لعله PageV03P320 # تبرأ منه؛ لأن ذلك يأتي في الإمامة مع عدم جواز الاستئجار لها. (قوله: ~~جميع الأذان) وقيل رعاية المواقيت وقيل رفع الصوت وقيل الحيعلتان؛ لأنهما ~~ليسا ذكرا كذا في الروضة. (قوله: ولا يخلو إلخ) لعلة أن المداومة عليها ~~فيها كلفة. (قوله: المسلمون) ولو صبيانا لتعينه عليهم حكما، فإنا لو قلنا ~~بالصحة، وحضر الصف كان على وليه منعه من الخروج عنه. اه. ع ش على م ر. # (قوله: أن يكتريهم لذلك) أي: ولو إجارة ذمة، وإن أمكن إبدال نفسه بذمي؛ ~~لأنه نائب عنه سم على التحفة. # (قوله: إما بوقت إلخ) ويغتفر عدم تقدير الزمن في إجارة الإمام للأذان، أو ~~ذميا للجهاد فيكفي كل شهر بدرهم # (قوله: لم يجز) ؛ لأنه صريح في الاشتراط، بخلاف ما قبله؛ إذ ينتظم معه إن ~~شئت. (قوله: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه، وحدك) أي: لما فيه من الحجر على ~~المستأجر فيما ملكه بالإجارة قال شيخنا: هذا إن كان من المؤجر فإن كان من ~~المستأجر صحت كما قاله الصيمري أنه لو قال: استأجرتها لأسكنها وحدي صح على ~~الأصح وليس له سكنى زوجته معه، وإن حدثت بعد العقد. ms1177 اه. ق ل ومثله في حاشية ~~الجمل على المنهج، ثم قال: أقول: وهو قياس ما لو شرط الزوج على نفسه عدم ~~الوطء، لكن قضية قولهم: الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر، أو ~~القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد، وقد يموت المستأجر ~~وينتقل الحق لوارثه خاصا كان، أو عاما، ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى ~~للميت. اه. ومثله ع ش على م ر. # (قوله: ولا بد إلخ) هذا عام لإجارة الذمة، والعين وهو ظاهر، لكن قوله: ~~كما في البيع خاص بالمبيع في الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم في ~~الشرح في الفرق بين الإجارة، والبيع فليحرر ذلك. (قوله: الوقف) إن لم يشترط ~~لإيجاره مدة حجر في شرح الإرشاد. (قوله: لأنه لم يعين إلخ) فلا ترتفع ~~الجهالة. (قوله: ونوع محله) أي: كونه قميصا، أو غيره. (قوله: بأنه لا فرق ~~بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه) قد يقال إنه، إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا ~~الثوب فالمستأجر عليه خياطة الثوب بتمامه PageV03P321 # سواء كان بطيء اليد، أو خفيفها، بخلاف ما لو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة ~~التي صفتها كيت وكيت في قميص، فإنه يختلف مقدار الخياطة باعتبار خفة اليد ~~في الخياطة وبطئها، ومجرد التقدير بالزمن لا يحصل مقصود المستأجر ولو قال: ~~من تمام قميص طوله كذا وعرضه كذا كان من الجمع بين الزمن، ومحل العمل وهو ~~ممتنع تدبر. اه. ع ش بزيادة ولا يقال: هذا موجود فيما لو اكترى شخصا ليخيط ~~له شهرا لتعين المعقود عليه هنا فتأمل. (قوله: وقد يتعين التقدير بالوقت) ~~قال ق ل على الجلال: واعلم أن منافع العقار، والثياب، والأواني ونحوها لا ~~تقدر إلا بالزمان؛ لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع، والاكتحال، والمداواة، ~~والتجصيص، والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها. اه. وجمعه م ر بقوله وضابطه ما ~~لا ينضبط بالعمل، فإنه شامل لما لا عمل فيه، وما فيه عمل لا ينضبط وبحث سم ~~على التحفة فقال: ما المانع من ضبط التطيين بالعمل كتطيين هذا الجدار ~~تطيينا سمكه ms1178 قدر شبر. اه. # (قوله: وهذا ما صححه الشيخان) قال المحلي بعده: والثاني يقول ذكر الزمان ~~للتعجيل. اه. وهو مخالف لقول الشرح فيما يأتي: وعلى الصحة وجهان: أصحهما ~~يستحق الأجرة بأسرعهما تماما؛ إذ مقتضى كون ذكر الزمان للتعجيل أن المدار ~~في استحقاق الأجرة على تمام العمل فالظاهر أن مدرك الثاني إمكان أن يعمل في ~~الزمن مثله واحتمال عروض عائق خلاف الغالب، وإن كان مردودا بأن مجرد ~~الاحتمال كاف في البطلان. (قوله: قال) أي: القاضي الطبري. (قوله: مرتضعا) ~~أي: بالرؤية، أو الوصف على المعتمد قبل، ولا يضر الجمع بين الزمن، ومحل ~~العمل للضرورة وفي كونه من الجمع نظر؛ إذ الجمع الممتنع هو ما يخشى فيه PageV03P322 # عدم سعة الزمن للمنفعة وليس هذا منه تدبر. (قوله: عن وجه الأرض) الأولى ~~عما يبنى عليه؛ لأن الفرض أنه فوق سقف إلخ. (قوله: لم يحتج) أي: مما تضمنه. ~~(قوله: بالارتفاعات إلخ) وإن احتيج إلى معرفة الطول وتالييه، ثم قيل يصفه ~~بالوزن إلخ هذا كله، إذا لم يشرط الوزن فإن شرط اتبع. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: ثم قيل إلخ) من كلام الروضة وأصلها. # (قوله: وبأنه قد يتغير إلخ) هذا هو التعليل الصحيح وهو مطرد في الآدمي ~~وغيره. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله: أو نظر إليه) ظاهره كفاية ~~النظر وفي العباب أنه لا بد معه من الامتحان باليد سم على المنهج، ثم رأيت ~~ق ل على الجلال أنه يكفي أحدهما إن حصل العلم به، وأن الواو في كلام من جمع ~~بينهما بمعنى، أو. (قوله: هذا إذا تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشا، وإلا كفى ~~الإطلاق إلخ) عبارة شرح م ر إن فحش تفاوته، ولم يكن هناك عرف مطرد فإن اطرد ~~عرف لم يحتج إلى ذكره ويحمل على المعهود. اه. وهذا يفيد أن الذي يحمل على ~~المعهود إنما هو المتفاوت تفاوتا فاحشا، أما غيره فلا يحتاج إلى معرفته، ~~ولا العرف المطرد فيه بل لو كان العرف، بخلافه لم يضر وعبارة شرح المنهج ~~وشرط معرفة الراكب، وما يركب عليه، ms1179 والحالة أنه لم يطرد عرف وفحش تفاوته. ~~اه. وهي صريحة فيما قلنا. اه. PageV03P323 # وعبارة الروضة هكذا، وإذا شرط أي: المحمل قال الشيخ أبو حامد وابن ~~الصباغ: يكفي إطلاقه لتقارب تفاوته وقال ابن كج والمتولي: يشترط رؤيته، أو ~~وصفه لكن إن كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق. اه. وكأن ما في شرح م ر، ~~والمنهج جمع بين المقالتين تأمل. # (قوله: كزاملة) هي مجموع ثياب يركب عليها كالبرذعة. اه. ق ل. (قوله: ~~ويركبه المؤجر إلخ) أي: وجوبا سم على المنهج. (قوله: برؤيته) أي: أو ~~امتحانه بيده إن كان في ظرف كما سيأتي. (قوله: يغني عنه إلخ) قد يقال: إن ~~ما هنا في المؤجر للركوب، وما يأتي في المؤجر للحمل، وإن كان يعلم منه. ~~(قوله: وسيرا) أي: كيفيته. (قوله: مهملجا) المهملج هو: حسن السير في سرعة، ~~والبحر: الواسع المشي، والقطوف بفتح القاف: البطيء السير. اه. خطيب على ~~المنهاج. (قوله: السرى) أي: قدره وكذا يقال في سيرها كما في الإرشاد وغيره. ~~(قوله: وخالفه الشيخان إلخ ) قيده في الروض بما، إذا غلب على الظن الضرر به ~~وعبارة الروضة وينبغي أن يقال إن غلب على الظن حصول ضرر بسبب الخوف كان ~~عذرا وإلا فلا، ولا يتجه غير هذا التفصيل. (قوله: إن كان بظرف) أي: أو في ~~ظلمة شرح م ر. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال م ر PageV03P324 # كحجر: وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض ~~به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ لأن المنازل تجمعهم، والعادة تبين، والضعف في ~~الدابة عيب قال في شرح الروض: وكأنه لم ينظر إلى البطء وعدمه وللنظر فيه ~~مجال وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف ~~الدواب. # (قوله: في سائر المحمولات) أي: باقيها غير الزجاج ونحوه. (قوله: والسير) ~~أي: كونه مهملجا، أو بحرا، أو قطوفا. (قوله: إلى تعلق الغرض) أي، فإنه ~~يختلف باختلاف تلك الأمور. (قوله: مما شاء) مبني على ما مر له من قوله: نعم ~~لو PageV03P325 # قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت صح ms1180 وسبق في الحاشية ما فيه. ~~اه. أي: في ابتداء الإجارة أي ابتداء مدتها. PageV03P326 # قوله: حتى إذا ترك المؤجر ما عليه إلخ) أي: في الابتداء؛ إذ لا خيار بعد ~~انقضاء المدة تدبر. (قوله: واختار السبكي إلخ) واختاره الروياني أيضا وعلله ~~السبكي بأن الفرق يقتضيه. اه. ناشري. (قوله: بخلاف ما وقع منه) أي: في ~~الابتداء، أو الدوام إلا إذا كان في الثانية الساكن ينتفع بالسطح فعليه. ~~(قوله: لم يضمنه) وإن ضاع بتقصير ضمنه، ومع ذلك هو على المؤجر فإن امتنع من ~~تجديده انفسخت الإجارة مدة الامتناع. اه. م ر قال الرشيدي: لعل صورة ~~المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة بأن ضاع المفتاح قبل فتحها، أما ~~بعده فلا وجه للانفساخ أي: سقوط القسط من الأجرة. (قوله: ويعمر الذي انهدم ~~بغير كره) أي: إجبار ظاهره سواء احتاج إلى عين جديدة، أو لا وهو ما قاله ~~المتولي والبغوي وقال الإمام والغزالي والسرخسي: يجبر إن لم يحتج إلى عين ~~جديدة وإلا لم يجبر وهذا إن لم يقارن العقد، وإلا فلا يجبر قطعا هذا في ~~الإجبار وعدمه، وأما الخيار فإن بادر المؤجر للإصلاح فلا خيار للمستأجر ~~وإلا فله الخيار إن نقضت المنفعة كذا في الروضة. # (قوله: واستثنى في الروضة إلخ) قال سم في حاشية المنهج: فرع قال في ~~الروض: فرع وتفريغ الحش، والبالوعة، ومنتقع الحمام من وظيفة المالك ابتداء ~~وانتهاء لا في الدوام انتهى وقوله ابتداء أي: وإن كان المستأجر عند العقد ~~عالما بذلك كما اعتمده م ر في الحش، والبالوعة، ولم يذكر غيرهما. اه. ~~وقوله: ولم يذكر غيرهما أي: من باقي العيوب المقارنة للعقد كميل جدار، وكسر ~~سقف فهل يفرق بشدة الحاجة للحش، والبالوعة دون غيرهما؟ . اه. ثم وجدت بعضهم ~~بهامش الشارح فرق به فالحاصل أن استثناء الروضة صحيح، وأنه يفرق بين الحش، ~~والبالوعة بما مر، وأن قول الشارح، وقد يقال: الآخر إلخ ضعيف فتدبر. # (قوله: واستشكله الشارح إلخ) دفعه م ر بأنه مقصر بإقدامه مع علمه به. # (قوله: وقد يقال: الآخر محمول إلخ) ms1181 جزم به حجر في شرح الإرشاد وتقدم لسم ~~عن اعتماد م ر خلافه. (قوله: فإنه لا يجبر عليه) مقتضى تشبيهه بالعمارة ~~ثبوت الخيار للمكتري إن لم ينتزع المؤجر العين من PageV03P327 # الغاصب فإن قلنا: إن معنى وجوب الانتزاع على الصحيح ثبوت الخيار أيضا فلا ~~خلاف في المعنى فلا بد أن يكون معنى الخلاف أنه يجبر على الصحيح، ولا يجبر ~~على غيره فليتأمل. (قوله: لزمه) أي: إذا كان بعد التسليم م ر سم على ~~التحفة. (قوله: لزمه كالمودع) قال م ر: يؤخذ منه أنه لو قصر ضمن، وأنه لا ~~يكلف النزع من الغاصب، وإن سهل عليه وقوله: لا يكلف مناف لقوله: لزمه إلا ~~أن يقال: عدم اللزوم، إذا غرم القيمة للحيلولة، واللزوم قبل غرمها. اه. ع ش ~~والأحسن ما في التحفة وسم عن م ر من أنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف ~~على خصومة بل لا يجوز؛ لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك، ولا وكيل ~~المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة # (قوله: والفاء) أي: وفتح الفاء م ر PageV03P328 # قوله: الرجوع إلى العادة) أي: العرف وعند اقتضائه دخولها تكون تابعة لا ~~مقصودة ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره فإن ~~لم يطرد لفقده، أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذكورات على من ~~هو، ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر، ~~وحاصله أن بيان القدر لا يجب عند الاطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف ~~بأنه ليس عليه، ولا يجب عند عدم الاطراد مع البيان لكن في شرح م ر على ~~المنهاج أنها إذا شرطت على المستأجر مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجب ~~البيان، بخلاف ما إذا شرطت كذلك على الأجير، ثم إن بيان القدر إنما يجب ~~فيما ذكر إن PageV03P329 # لم يطرد به عرف أيضا وإلا لم يجب كما في ق ل على الجلال. (قوله: لا ~~لأصله) ؛ لأن أصله على المؤجر. # (قوله: ms1182 قال السبكي ) حاصل ذلك كما في شرح م ر أن الحبر، والخيط، والصبغ ~~ينتقل فيها الملك للمستأجر فيتصرف فيها كالثوب، والورق، وأما الكحل، ~~واللبن، وماء الأرض المستأجرة للزرع فالملك فيها للكحال، والمرضعة، ومالك ~~الأرض، ولا ينتقل للمستأجر بل إنما ينتفع فقط؛ إذ لا ضرورة للنقل هنا، ~~بخلافه ثم وقال سم في حاشية التحفة بعد نقله عبارة الشارح وإلحاقه الحبر ~~بالخيط، والصبغ: إن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع ~~بعد حصول العمل، وما لا يتوقف، فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط، ~~والصبغ، فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط، ولا بعد صبغه باعتبار ~~كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر، وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض، ~~فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت منه عينا، وكالكحل، فإنه بعد ~~وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن انفصل عنها بعد ذلك ~~وكالحطب، فإنه بعد حمي التنور بإحراقه، والخبز يستغنى عن رماده، ولا شك أن ~~الحبر من القسم سم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر، ~~وأن اللبن من القسم سم الثاني؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي، ثم ~~يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل. اه. والظاهر ما عول ~~عليه م ر من ضرورة النقل وعدمها وذلك؛ لأن الحبر، والخيط تبقى أعيانها ~~فالضرورة تحوج إلى نقل الملك فيها، بخلاف الكحل، واللبن، وماء الأرض، فإنها ~~لعدم بقاء عينها لا حاجة فيها إلى نقل الملك كما في شرح الإرشاد لحجر # (قوله: على أجرة المثل إلخ) أي: يوزع الأجر المسمى في العقد على أجرة ~~مثلهما ويسقط قسط الباقي من مدة الإرضاع لانفساخ الإجارة فيه، فلو كانت ~~أجرة مثلها في المدة عشرين وأجرة مثله في الماضي عشرة وفي الباقي عشرين سقط ~~خمس المسمى. اه. شرح الإرشاد. # (قوله: وللمكتري إلخ) أي: عملا بمقتضى اللفظ؛ إذا لم يتعرض في العقد ~~لإبداله، ولا لعدمه، فإن مقتضاه حمل كذا إلى كذا، وما أكل لا يصدق عليه أنه ~~حمل إلى ms1183 المكان المعين . اه. م ر وع ش. # (قوله: إلا إن وقع شرط بأن لا يبدل إلخ) مثل المأكول في ذلك غيره من PageV03P330 # المحمولات وهذا من المستوفى به وخرج المستوفي قال الخوارزمي: فلو شرط ~~عليه المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح كما لو باعه شيئا بشرط أن لا ~~يبيعه وبحث فيه ابن الرفعة وانظر لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه. اه. سم ~~على المنهج، أو عبارة ق ل على الجلال، فلو شرط عدم إبداله أي: المستوفى فسد ~~العقد، بخلافه في المستوفى فيه وبه فيجوز شرط منع إبدالهما ويتبع. وفرق بأن ~~في الأول حجرا؛ لأنه كمنع بيع المبيع. اه. ومثله في شرح م ر على المنهاج ما ~~عدا التوجيه. (قوله: وهذا هو الذي أميل إليه) قال الأذرعي: وهذا هو المختار ~~الأقوى نعم إنما جرت عادة الحجيج بالأكل مما معهم في البرية، وما داموا في ~~العمران يأكلون من غيره. اه. ناشري. # (قوله: ويبدل) أي: وجوبا وبدون العيب، والتلف جوازا كما سيذكره فإن لم ~~يبدله في الأول ثبت الخيار. (قوله: إن نام ليلا) ظاهره أنه لو مشى طول ~~الليل لحاجة، ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه، فإن الليل مظنة ~~النوم. اه. م ر. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج. # (قوله: بخلاف ظرف المبيع) لتمحض قبضه لغرض نفسه م ر ق ل ع ش أي فيضمنه، ~~إذا تلف، لكنه يشكل الضمان بما قيل من أن كوز السقاء غير PageV03P331 # مضمون على مريد الشرب بعوض؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة، بخلاف ما لو ~~أريد الشرب منه بلا عوض برضا المالك، فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه ~~دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه، بخلاف ما ~~هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه، ~~بخلاف ما هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ~~ظرفه كأواني الطباخ. اه. أي: فما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه يكون ms1184 ~~مأخوذا بطريق الإجارة الفاسدة فلا ضمان فيه، بخلاف غيره الذي هو المراد ~~بظرف المبيع هنا. (قوله: باستحفاظ الداخل) فتصير وديعة عنده أما، إذا لم ~~يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا، وإن قصر، وما في حاشية الشيخ أي: ع ش من ~~تقييد الضمان بما، إذا دفع إليه أجرة ما حفظها لم أعلم مأخذه. اه. رشيدي، ~~لكن قول الشارح، وما يأخذه في مقابلة الحفظ إلخ يفيد أنها إجارة في الحفظ، ~~وما معه وقوله من تقييد الضمان إلخ الذي في ع ش أنه إنما يضمن إن استحفظه ~~وأجابه، أو استحفظه وأخذ منه أجرة فكأنه أقام أخذ الأجرة مقام الإجابة ~~اكتفاء بالفعل من أحد الجانبين مع القول من الآخر. (قوله: وإلا زاد إلخ) ~~ويغتفر الجهل بقدر المكث في الحمام وبقدر استعمال آلاته وبقدر الماء. اه. ق ~~ل قال ع ش: ومع ذلك لا يزيد على قدر العادة. (قوله: فلا يقابل بعوض) فهو ~~بطريق الإباحة، ومع ذلك يكون استعماله بقدر العادة كما يؤخذ من ع ش. # (قوله: والأجير) فلو تلفت العين المستأجر لها فإن وقع العمل مسلما وظهر ~~أثره على المحل كأن تلف الثوب بعد خياطة بعضه فللأجير قسط عمله من المسمى، ~~وإن لم يظهر كأن انكسرت الجرة المستأجر لحملها أثناء الطريق فلا شيء للأجير ~~بل لو كان مقصرا ضمنها بالقيمة أفاده م ر. (قوله: والأجير) أي: إذا استؤجر ~~لخياطة ثوب مثلا. (قوله: إذ ليس عليه الرد بل التخلية) أي: كالوديعة. اه. PageV03P332 # خطيب على المنهاج فإن لم يخل بينها وبين مالكها ضمن عينها، ومنفعتها إلا ~~إذا استنظره فأنظره مختارا، فإنه يكون كالمستعير يضمن الرقبة لا المنفعة. ~~اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر. (قوله: وبانهدام السقف إلخ) مثله ما لو نهشته ~~حية، أو عقرب، أو سرق في ذلك الوقت فالانهدام ليس قيدا بل مثله غيره، فإن ~~المدار على تلفها بشيء لو استعملت في وقته لم يصبها. اه. شيخنا ذ بهامش ~~المحلي ويفيده قول الشارح الآتي: أو نحوه. # (قوله: أو نحوه) أي: نحو الانهدام مما يحال على عدم الاستعمال ms1185 في ذلك ~~الوقت كنهش حية مثلا. (قوله: وبذلك) أي: بعدم ضمانه بما لا يعد مقصرا فيه. ~~(قوله: ضمان جناية) معنى كونه ضمان جناية أنه لو لم يتلف بذلك، ثم تلف بغير ~~تقصير لا يضمن. (قوله: لا ضمان يد) هو أن يضمن، وإن لم يقصر كالعارية ق ل. ~~(قوله: ضمان يد) فتصير مضمونة عليه بعد، وإن لم تتلف؛ لأن الربط في وقت لم ~~يعتد ربطها فيه وفي محل معرض للتلف تضييع. اه. تحفة. (قوله: بغير الانهدام ~~ونحوه) أي: مما لا يحال على عدم الاستعمال في ذلك الوقت كالتلف بآفة سماوية # (قوله: أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد في الكل ما عدا مسألة الإصطبل ع ش ~~وقوله: فيضمن أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما في شرح الروض. (قوله: ~~ضمنها) أي: ذات الأرض، والأصح خلافه أي: أنه لا يضمن ذات الأرض لعدم تعديه ~~في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند ~~تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة، والمسمى مع بذل زيادة ~~ضرر الذرة. اه. شرح م ر. (قوله: يضمنها) قال حجر في شرح الإرشاد: لا تلفها ~~أي الأرض بجائحة فلا يضمنها، وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة، وفارقت ~~الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم ~~تقتض لضعفها ذلك. اه. وهو PageV03P333 # يرجع إلى ما في شرح م ر قال سم على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض ~~بسبب زراعة الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان. اه. أي: وما يقابل تلف ~~منفعة الأرض زائد على أجرة مثل زرع الذرة، فإن تلف المنفعة زائد على النقص ~~الحاصل بسبب زرع الذرة فليتأمل. (قوله: والأصح في الروضة إلخ) عبارتها وهل ~~يصير ضامنا للأرض غاصبا؟ وجهان أصحهما لا والله أعلم. (قوله: لزمه مع ~~المسمى أجرة المثل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتي فيما إذا استأجر أرضا ~~لزرع حنطة ms1186 فزرع ذرة أنه يتخير قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ ~~الخروج عن المسمى بالكلية، بخلافه هنا فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد ~~من أجر المثل كهذه المسألة، وتارة يجب أجر المثل فقط كما في مسألة الإبدال ~~التي تلي هذه، وتارة يخير كما في مسألة زرع الذرة مكان البر، وقد أفاد ~~الشارح ذلك بقوله؛ لأن للصورة إلخ تدبر. # (قوله: وهو قدر ما زاد على نصفها بزرع البر) وهو مقدار ما بين أجرتي ~~المثل لزراعة البر وزراعة الذرة تدبر. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) وقال ~~كثيرون في المسألة قولان أظهرهما تعيين أجرة المثل للذرة، والثاني تعيين ~~المسمى وبدل النقص. اه. روضة. (قوله: أن يخيره) إلا إذا كان وليا، أو ناظرا ~~وإلا تعين أخذه بالأحظ. اه. شرح الروض. (قوله: بين أجر مثل زرعه الذرة) قال ~~في شرح الروض: وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة. ~~اه. ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم ~~الغاصب أرش النقص أيضا، ولا مانع؛ لأن اليد على الأرض ليست حقيقية كما ~~سيأتي. (قوله: وعليه الأجر) أي: أجر جميع المدة قال في الروض وشرحه: هذا إن ~~لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين أخذ أجرة ~~المثل وبين أخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. اه. وقوله: ~~بين أخذ أجر المثل أي: لمدة بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدها وقوله: ~~وأخذ قسطها من المسمى أي: فتبقى الإجارة فيها كغيرها من باقي المدة ويأخذ ~~لها وحدها بدل النقصان تأمله؛ فإنه خلاف ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد ~~الإجارة في جميع المدة فليراجع PageV03P334 # قوله: قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة) هذا صريح في أن اختيار أجرة ~~المثل لا تعد فسخا للإجارة وفي بعض العبارات ما يخالفه (قوله: فلا بد من ~~فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقي من مدة الإجارة شيء أم لا، ولا بعد فيه؛ لأن ~~المدة، وإن مضت في ms1187 الثانية، لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق فتأمل. # (قوله: أن يقال بمثله إلخ) يفيد أنه لو لم يفسخ لا يجب أجر المثل وهو ~~بعيد مع قول المصنف ويضمن أجر مثل إلخ المفيد أن المسمى غير واجب بل الواجب ~~أجر المثل. (قوله: بخلاف نظيره في الأرض) ، فإن الذي تقدم أنه إما أن يختار ~~أجر مثل زرع الذرة، وإما أن يختار المسمى وأرش نقص الأرض، فإذا اختار أجر ~~مثل زرع الذرة لا يأخذ في مقابلة النقص الذي نال الأرض شيئا، بخلاف الدابة، ~~فإنه إذا اختار أجر مثل حمل الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص؛ ~~لأن يده على الدابة حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان، بخلاف الأرض، فإن اليد ~~عليها حكمية فالحاصل أنه لا يضمن عين الأرض إن تلفت بجائحة، ولا يضمن النقص ~~الذي نالها بفعل غير المستحق إن اختار المؤجر أجر مثل ما فعل، بخلاف الدابة ~~فيهما فليتأمل؛ فإن هذا هو صريح قول المصنف فالمذهب المنصوص أن يخيره إلخ ~~فإن صريحه أنه، إذا اختار الأجر لا يأخذ أرش ما نال الأرض من النقص، ولا ~~وجه لما كتبه المحشي عن الشيخ عميرة هنا. # (قوله: واجعل لمكر إلخ) حاصل ما في الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك ~~معها فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذي حمل هو المستأجر ~~وإلا PageV03P335 # فيضمن القسط مطلقا وصنيعه في متن المنهج وشرحه صريح في ذلك وعبارة ~~المنهاج قريبة منه نعم في الإرشاد وشرحه ما يخالفه فليحرر ثم راجعت الروضة ~~فوجدته بعدما ذكر ما إذا حمل المستأجر وذكر فيه التفصيل بين كون المالك ~~معها فيضمن المستأجر القسط وبين كونه ليس معها فيضمن الكل قال: وأما إذا لم ~~يحمل المستأجر بنفسه ولكنه كاله وسلمه إلى المؤجر فحمله المؤجر على البهيمة ~~فإن كان المؤجر جاهلا الحال بأن قال: له هو عشرة كاذبا وجب الضمان على ~~المذهب كما لو حمل بنفسه إلخ فقوله: كما لو حمل بنفسه يقتضي جريان التفصيل ~~فيه أيضا كما في الإرشاد وشرحه والله ms1188 سبحانه وتعالى أعلم. (قوله: بأن لبس ~~إلخ) يريد تقييد المصنف. # (قوله: لا نصف قيمتها) أي: كما قيل به. (قوله: متيسر) بخلاف الجراحات ~~لاختلاف نكاياتها باطنا. اه. شرح م ر. (قوله: إن تلفت بالحمل) هي عبارة ~~الروضة، وحذف في الروض قوله: بالحمل واقتصر على قوله: تلفت وزاد بعده في ~~شرح الروض قوله: تحته الحمل فتأمل. (قوله: كأن كاله هو، وحمله إلخ) عبارة ~~الروضة الثاني، إذا كال المؤجر، وحمل على البهيمة فلا أجرة لما زاد سواء ~~غلط، أو تعمد وسواء جهل المستأجر الزيادة، أو عملها وسكت إلخ وهي صريحة في ~~أن الذي جهل المستأجر فلعل قوله المكتري تنازعه جهل، ورآه وكان الأولى ~~إبدال وإن بسواء. (قوله: وإن جهل) عبارة شرح الإرشاد: وإن غلط وعلم PageV03P336 # المستأجر بغلطه تأمل. (قوله: ولو كاله أجنبي إلخ) ولو كاله المؤجر، وحمله ~~المستأجر وهو عالم بالزيادة فكما لو كال بنفسه، وحمل فعليه أجرة حملها، ~~والضمان؛ لأنه لما علم كان من حقه أن لا يحملها وكذا إن جهل؛ لأنه نقل ملك ~~نفسه. اه. شرح الروض. (قوله: كما مر) عبارة الروضة نظر أعالم هو أم جاهل ~~ويقاس بما ذكرناه. (قوله: نظر أعالم هو أم جاهل كما مر) كأن مراده أن ~~أحدهما، إذا كان جاهلا ولبس عليه الأجنبي يكون الضمان، والأجر للزائد على ~~الأجنبي فيكون الأجنبي بالنسبة إليهما كالمكتري بالنسبة للمكري، إذا كان ~~جاهلا ولبس عليه فليحرر # (قوله: لما بدون شرط) أي: ولو تعريضا كأرضيك، أو لا أخيبك، أو ترى ما ~~تحبه لكن في التعريض تجب أجرة المثل. اه. شرح م ر. (قوله: كما لو قال ~~لغيره: أطعمني إلخ) قد يتوقف فيما إذا دخل على طباخ وقال له: أطعمني رطلا ~~من لحم فأطعمه وقصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال دالة على ذلك ~~فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق في القدر المتلف؛ لأنه غارم. اه. ع ش. (قوله: ~~وقد يستحسن) ضعيف، والمعتمد الأول شرح م ر على المنهاج. (قوله: فيحلف ~~المالك) ويكفيه أن يحلف ما أذنت له في قطعه قباء، ولا ms1189 حاجة إلى التعريض ~~للقميص؛ لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء كذا في ~~الروضة. (قوله: PageV03P337 # لأن عمله غير مأذون فيه) ولو القدر الذي يصلح للقميص من القطع؛ لأنه لم ~~يقطعه للقميص كذا في الروضة وقال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا أجرة له فله نزع ~~خيطه. (قوله: وبانهدام داره إلخ) أي كلها فإن انهدم بعضها وكان مما يفرد ~~بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه وبقي التخيير فيما بقي من الدار، ~~وإن كان مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر ~~المكتري بالإصلاح. اه. رشيدي على م ر فإن أجاز ففي الأولى يلزمه القسط فقط ~~للانفساخ في المنهدم وفي الثانية يلزمه الجميع تدبر. # (قوله: لا على المدتين) محله ما لم يصرح بالتوزيع على المدة كسنة كل شهر ~~منها بدينار وإلا اعتبرت. اه. ع ش معنى. (قوله: انفسخت به الإجارة) أي: ~~لفوات عين المعقود عليه وهو المنفعة هنا وبذلك فارق جعله عيبا في البيع لا ~~فسخا لبقاء عين PageV03P338 # المعقود عليه. اه. ق ل. (قوله: فلا تنفسخ) أي بموته من حيث إنه عاقد كما ~~يفيده قوله: وأما انفساخها إلخ والمستثنيات المذكورة لم تنفسخ فيها الإجارة ~~من حيث إنه عاقد بل لفوات شرط الواقف، أو الموصي، أو للإيجار بدون أجرة ~~المثل، أو لاستحقاق العتق قبل الإجارة فكله استثناء صوري # (قوله: لا الأولون بطنا) لو كان الوقف لا ترتيب فيه فأجره الموجود من ~~أهله، ثم حدث منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده، ومن يحدث منهم فحدث ولد ~~آخر قال السبكي: يظهر أن يكون الحكم في مقدار حصته كما في المرتب قاله ابن ~~الرفعة ا ه ناشري. (قوله: البطن الأول) أي بالنسبة لمن بعده إذ البطن ~~الثاني، والثالث وهكذا بالنسبة لمن بعده كذلك. (قوله: بمعنى أنا نتبين إلخ) ~~أي فالانفساخ ليس على حقيقته حتى يقال إن العقد لم ينعقد على الزائد، ثم ~~انفسخ بل هو بمعنى تبين البطلان فيما بعد الموت وهكذا الباقي. (قوله: إن ~~شرط له ms1190 النظر لم تنفسخ الإجارة بموته إلخ) عبارة م ر ولا تنفسخ بموت متولي ~~الوقف أي: ناظره بشرط الواقف ولو بوصف كالأرشدية؛ حيث لم يقيد نظره بصحته، ~~أو بمدة حياته فإن قيده بذلك انفسخت بموته، والفرق أنه حيث لم يقيد نظره ~~بذلك صار كولي المحجور فلم تنفسخ بموته، وحيث قيده به لم يكن له ولاية على ~~المنافع المنتقلة لغيره فانفسخت به. اه. ملخصا فعلم أن المدار في الانفساخ ~~على تقييد النظر بالحصة المستلزم للتقييد بالحياة، أو التقييد بالحياة ~~صريحا، وإن عم نظره جميع الوقف. اه. تأمل. # (قوله: بأن شرط النظر لكل بطن) أي: لكل فرد من أفراد البطن وخرج بذلك ما ~~لو كان النظر مطلقا، أو على جميع الوقف، أو لم يقيد بمدة حياته، أو كان ~~الناظر غيرهم فلا تنفسخ، سواء كان المستأجر بعضهم، أو من بعدهم، أو أجنبيا. ~~اه. قويسني نقلا عن ز ي عن م ر. (قوله: في حصته) أي: أو في جميع الوقف مدة ~~حياته كما علمت مما تقدم عن م ر. وخرج ما لو كان له النظر مطلقا، أو على ~~جميع الوقف، ولم يقيده بمدة حياته، أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ بموته. ~~(قوله: فلا نظر له على من بعده) وإذا انفسخت بموته PageV03P339 # رجع المستأجر بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر، والقابض لنفسه. ~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: هو المستحق) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه ~~بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف وإنما قيد بذلك لتصح الإجارة بدون ~~أجرة المثل؛ إذ لو كان معه غيره لم تصح بذلك إلا بإذنه. # (قوله: مالك المنفعة بإقطاع، أو وصية) بأن أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا ~~بأن ينتفع وإلا فلا تصح الإجارة؛ لأنه إباحة لا تمليك. (قوله: أو وصية) ~~لرجوع المنفعة إلى ورثة الموصي وإنما رجعت إليهم بموته، بخلاف العين الموصى ~~بها مدة حياته؛ لأنها تابعة للعين فلما، أوصى بها وحدها وغياها بمدة وانقضت ~~استتبعتها العين، بخلاف العين المتبوعة لها. اه. ش الروض وقوله: ms1191 بخلاف ~~العين إلخ أي: لأن التصريح بمدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت تأمل. # (قوله: فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إخراجه من قوله: لا أن ~~يغنى عاقدها وليس قيدا في الحكم PageV03P340 # قوله: فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن، والاحتلام أن ~~الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير، بخلاف البلوغ بالسن، فإن له ~~أمد ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة عزيزي على المنهج، والفرق بين بقاء ~~الإجارة هنا وبطلانها بموت البطن الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف، وقد ~~قصره على شيء فلا يتجاوزه، بخلاف تصرف الولي. اه. سم على ش الغاية # (قوله: فالأصح في الروضة إلخ) نقل الناشري عن الإسنوي PageV03P341 # والرافعي والقاضي الحسين أن الأصح أن منفعته للسيد؛ بناء على الأصح أن ~~الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وأن ما قاله النووي من عنده لم ~~ينقله عن أحد. اه. وفي ش الروضة توجيه جعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما ~~كان متقربا بالعتق، والشارع متشوف إليه كانت منافع العتيق له؛ نظرا لمقصود ~~المعتق من كمال تقربه، بخلاف البيع. (قوله: سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة ~~إلخ) عبارة ش الإرشاد لحجر، ثم إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة فسخ، أو أجاز ~~بالجميع، أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ في جميعها، أو فيما بقي منها، خلافا ~~للمتولي حيث منع الثاني، وإن رجحه الشيخان هنا كما لو اشترى عبدين فتلف ~~أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وفرق ابن الرفعة إلخ الفرق الآتي. اه. # وعبارة ش م ر بعد نقل جواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها أجرة ~~أم لا ما نصه: وعن المتولي عدمه، إذا بان العيب، وقد مضت مدة لمثلها أجرة ~~وقال الشيخان: إنه الوجه؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه. اه. وكتب الرشيدي ~~على قوله: لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين ~~المتولي، والجمهور فيما، إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط، ms1192 أما ~~الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي، والجمهور وبه صرح في الروضة. اه. ~~ولم أجده في الروضة هنا، بل عبارتها كعبارة الشارح سواء بسواء، ومقتضى ~~القياس على مسألة شراء العبدين المنع في الجميع أيضا فلتراجع الروضة من باب ~~الخيار من البيع. (قوله: الوجه إلخ) حمله م ر تبعا لوالده على ما إذا كانت ~~الأجرة عبدا، أو بهيمة، أو ما يؤدي إلى التشقيص. اه. أي؛ لأن الفسخ حينئذ ~~يؤدي إلى سوء المشاركة في الأجرة، لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ في ~~الباقي لا في الجميع فليتأمل. (قوله: ووجه إلخ) ووجه أيضا بالفرق بين ~~البيع، والإجارة إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة. اه. م ر. ~~(قوله: كما يخير إلخ) والخيار هنا على الفور بمعنى PageV03P342 # أنه متى مضت مدة ثبت له الخيار في فسخ الإجارة في الباقي على الفور فإن ~~فسخ فذاك، وإن لم يفسخ ثم مضت مدة أخرى انفسخت فيها الإجارة وثبت له الخيار ~~في فسخ الباقي على الفور وهكذا فإن مضت مدة الإجارة، ولم يفسخ انفسخت، ~~والعين تحت يد الغاصب، وإن زال الغصب وبقي منها شيء ثبت الخيار أيضا في ~~الباقي على الفور. اه. ع ش. # (قوله: وإجراء الماء) أي: ووقت الزراعة باق فإن انقضى وقت الزراعة فلا ~~إبدال ش الروض. (قوله: لم يكن للمكتري إلخ) يفيد تقييد المسألة بما إذا ~~تعذر إبدال الزرع قبل الانفساخ بتلفها كما في الروض فإن لم يتعذر الإبدال ~~لبقاء وقت ذلك الزرع، لكنها تلفت تنفسخ ويسترد أجرة المستقبل وكذا الماضي PageV03P343 # اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا إن حصلا لعاقد عذر) سواء كانت إجارة عين، ~~أو ذمة روضة ويفيده قوله: أو أجر داره. (قوله: وتعذر خروجه معها) ؛ لأن ~~خروجه معها من أعمال الإجارة. اه. عراقي. (قوله: فعادوا) أي: واحتاج إلى ~~الدار، أو تأهل روضة أي: فلا خيار للمكري، ولا يمكن من فسخ الإجارة بل يلزم ~~بتسليم الدار للمكتري. (قوله: بالمرهون، والمأجور) أي بعينهما وهذا إذا كان ~~المالك موجودا حاضرا، فإن كان ميتا، ms1193 أو غائبا لا وارث له جاز للمستأجر، ~~والمرتهن دعوى العين، والمخاصمة بها. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: ~~بالمرهون، والمأجور) فلو خاصم المستأجر بدعوى استحقاق المنفعة. صح اه. ق ل ~~على الجلال وقياسه صحة ذلك في المرتهن، ثم رأيت المحشي نقلهما عن م ر. # (قوله: والأحسن إلخ) محل الخلاف إن امتنع المالك من المخاصمة وإلا فلا ~~يخاصمان قطعا. اه. ### | [باب الجعالة] ### | (باب الجعالة) # (قوله: التزام عوض معلوم إلخ) # هذا التعريف يصدق بالإجارة في نحو ألزمت ذمتك عمل كذا بكذا في ذمتي PageV03P344 # ويجاب بأن إطلاق العمل وعدم اعتبار كونه معلوما، وتقييد العمل في الإجارة ~~بكونه معلوما بمعنى ما من شأنه فيهما يميز إحداهما عن الأخرى فليتأمل سم ~~بهامش ش الروض، وحاشية المنهج، لكن ما ذكره، وإن ميز إحداهما عن الأخرى في ~~المفهوم إلا أنه لا يمنع صدق الجعالة بالإجارة فيما، إذا كان العمل معلوما ~~ويمنع صدق الإجارة بالجعالة في ذلك كما مر في الشارح، فإن قيد كل من ~~التعريفين بقولنا بلفظ جعالة، أو لفظ إجارة أشكل بما يصلح لكل منها بأن ~~قال: اعمل كذا ولك عشرة وقبل الآخر وسيأتي في الحاشية أنه يحمل على ~~الإجارة؛ لأنها أقوى، وحينئذ يحتاج كل من التعريفين لتكلف زائد، ولا ينفع ~~في تعريف الإجارة قولنا بلفظ إجارة، أو نحوه كما قاله ع ش فتأمل. (قوله: أو ~~مجهول) أي: مجهول أمده وإلا فلا بد من كون متعلقه معلوما كرد الآبق. # (قوله: إنما يستحق بالفراغ) فلو شرط قبل الفراغ كمن رد كذا فله كذا قبل ~~الفراغ فسد العقد واستحق بالرد أجرة المثل، ولو دفعه له بلا شرط امتنع ~~تصرفه فيه قبل الفراغ بما ينقل الملك كالبيع، بخلاف الانتفاع به في أكل ~~فيجوز؛ لرضا الدافع الذي تضمنه التسليم، لكنه يضمنه، إذا لم يحصل رد؛ إذ لم ~~يدفعه مجانا بل لغرض، ولم يحصل أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي: ولو في جعالة ~~الذمة، بخلاف إجارة الذمة. اه. م ر. (قوله: كما في الخلع) أي: فيما لو ~~قالت: طلقني ms1194 بألف فطلق بمائة، فإنها تطلق بها كما في م ر وفرق بينهما بأن ~~الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه. اه. م ر. # (قوله: إذا كان معينا فيعتبر فيه إلخ) حاصل هذا المقام أن المعين يشترط ~~فيه أن يكون قادرا على العمل بنفسه، أو بغيره فدخل فيه العاجز الذي علم ~~المالك بعجزه وقت الجعالة فله الاستنابة كما في الوكالة وخرج الصبي الذي لا ~~قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة معه ولو قدر بعد ذلك؛ لأن منفعته معدومة ~~فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر، ولا يقال: إن له أن يستنيب كالكبير؛ لأن ~~عبارته لاغية، أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك، فلو لم يكن الصبي حين ~~النداء قادرا، ثم قدر، ورد استحق. وفي الذي يستحقه الصبي خلاف فنقل م ر عن ~~الأنوار أنه أجرة المثل واعتمده ع ش وعن السبكي والبلقيني أنه المسمى ~~واستظهره الرشيدي وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبي، والمجنون ~~إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. اه. PageV03P345 # راجعه، ومثل الصبي في ذلك المجنون الذي سمع قبل الجنون، أو له نوع تمييز، ~~والسفيه. (قوله: أراد إمكانه) أي: أهلية إمكان العمل بأن يكون فيه قدرة على ~~العمل المطلوب. اه. ق ل. # (قوله: اقتضى عدم المالك في الحال، أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة اقتضى ~~تأجيل الملك وكتب عليه سم قد يقال: تأجيل الملك معهود؛ فإن كلا من الأجرة ~~في الذمة، والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل ~~هذا: يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل. اه. وقد يقال: الذي في صورتي الأجرة، ~~والثمن في الذمة تأجيل التسليم لا الملك، بخلاف صورة الإجارة بجزء من ~~الرقيق بعد الفطام، فإنه غير موجود وقت الإجارة ففيه تأجيل الملك، وهذا ~~معنى قوله هنا: اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله، أما إن جعلنا الأجرة ~~ما بعد الفطام بدون تأجيل اقتضى عدم الملك في الحال، وإن جعلناها ما بعده ~~بالتأجيل اقتضى تأجيله فتأمل. # (قوله: أنه موضع الخلاف) ms1195 أي: الذي حكاه الرافعي وليس موضعه ما هو في كلام ~~الرافعي. (قوله: إن كمله إلخ) ولو مات العامل وكمله وارثه استحق قسط ما ~~عمله العامل إن كان العامل معينا وإلا فيستحق جميع الجعل. اه. ق ل على ~~الجلال وفيه أن مدرك استحقاق القسط فقط في المعين إنما هو الانفساخ بالموت، ~~وهو موجود في غير المعين أيضا لتعيينه بالعمل كما في ق ل أيضا فعمل الوارث ~~كعمل من عمل ابتداء بلا إذن وهو لا يستحق شيئا فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك ~~لم يذكر م ر ولا حواشيه هذا التفصيل فراجعه. اه. ثم رأيت المحشي ذكره بعد ~~وفيه ما مر. (قوله: فمات) أي: PageV03P346 # بغير قتل المالك. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بأن المقصود من الحج إلخ) ~~وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا ~~يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. اه. خطيب على المنهاج. # (قوله: مسلما) بأن وقع بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له. اه. حجر في ~~ش الإرشاد. (قوله: وقلنا: ينفسخ إلخ) أي: بناء على عدم جواز إبدال المستوفى ~~به وهو ضعيف PageV03P347 # قوله: بظهور أثره إلخ) قد يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف في وقوعه مسلما ~~وليس مرادا بدليل ما تقدم عن القمولي من تقييد استحقاق الأجرة في مسألة ~~الثوب، والجدار بكون التلف بعد التسليم إلى المالك، وقولهما في باب ~~الإجارة: فيما لو قصر الأجير الثوب، أو صبغه، ثم تلف بعد القصارة، والصبغ ~~أنه إن انفرد باليد سقطت أجرته، وإن عمل في ملك المستأجر، أو بحضرته لم ~~تسقط؛ لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا فيؤول قولهما ~~هنا على أن المراد أن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه ، أو كونه بحضرته ~~إنما يعتد به فيما يظهر أثره على المحل أي: بأن يحصل للمحل منه وصف حقيقي، ~~وإن لم يكن محسوسا كالخياطة، والتعليم، بخلاف ما لا يظهر أثره عليه كما في ~~مسألة الجرة، وإن كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ لأن مجرد التسليم لا ms1196 يكفي ~~في استحقاق القسط بل لا بد معه من ظهور الأثر على المحل كما تقدم ولم يوجد ~~هنا وإلا لم يصح الفرق بين مسألة الجرة وغيرها كما لا يخفى. # ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كارى على حمل أمتعة ~~إلى مكة مثلا في البحر، أو البر من أنها إن تلفت في أثناء الطريق بنحو غرق، ~~أو نهب لم يستحق الأجير القسط لعدم وقوع العمل مسلما، بخلاف ما لو تلف ~~حاملها دونها كأن غرقت السفينة، أو ماتت الإبل الحاملة وسلمت هي فيهما ~~وتسلمها المالك، أو نائبه في محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلما، ~~ووجه إشكاله أنه أوجب القسط في الشق الثاني بمجرد وقوع العمل مسلما مع أنه ~~لا يكفي كما تقرر بل لا بد معه من ظهور أثره على المحل ولم يوجد كما تبين ~~ولو صح التزام وجوده في هذه الحالة وجب التزامه أيضا في الشق الأول فيما لو ~~كان التلف بعد التسليم إلى المالك، وصريح كلامهم يخالفه كما تبين في مسألة ~~الجرة، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريا ~~اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينئذ لا مطلقا ويرد عليه بعد الاحتياج في ~~ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك فهي موجودة ~~فيهما أولا إلى غاية، أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهي في غاية البعد ~~تحتاج إلى معنى صحيح يعضده. # ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة للركوب إلى موضع فماتت في ~~أثناء الطريق وجب القسط؛ إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله. وظاهر ما قالوه ~~في مسألة الجرة عدم الوجوب وجميع ما تقرر في مسائل الإجارة يجري نظيره في ~~مسائل الجعالة. اه. سم على الغاية، وما فهمه أولا في كلام الشارح واستدل ~~عليه صرح به حجر في ش الإرشاد ناقلا له عن تصريح ابن الصباغ PageV03P348 # والمتولي قال: واعتمده الأذرعي. اه. وحاصل ما اعتمده م ر وهنا كالإجارة ~~أنه إن ms1197 سلم العامل، ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل فإن تلف العامل فقط ~~كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط، وإن سلم العامل فقط وتلف ما ~~عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع العمل مسلما بأن كان بحضرة المالك، أو في ~~ملكه، أو سلمه له وظهر أثره وجب قسط المسمى وذلك كثوب خاطه بنفسه بحضرة ~~المالك، أو في ملكه، أو سلمه، ثم احترق، وحائط بنى بعضها بحضرته، أو في ~~ملكه، ثم انهدمت وصبي حر مات أثناء التعليم. # أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده، أو في ملكه، أو يسلمه له، أو ~~يعود هو إليه بنفسه كما هو المعتاد فإن لم يقع العمل مسلما بما مر، أو لم ~~يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت، ومحمول نهب، أو غرق أثناء الطريق لم يجب ~~شيء أصلا. اه. وقد يفرق بين مسألة الجرة وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب ~~الرملي بأن العمل في مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع ~~تلف الحامل فيمكن للمالك حينئذ حملها على دابة، أو سفينة أخرى، بخلاف ما ~~إذا تلفت الأمتعة في مسألة الجرة، فإنه لا يمكن البناء على ذلك العمل فحين ~~أمكن البناء ظهر أثر العمل، وحيث لم يمكن لم يظهر وهذا مأخوذ مما في الروض ~~وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء على ما عمل ~~سقطت الأجرة، وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر، أو إمكان ~~البناء فليتأمل. # (قوله: يستحق أجرة المثل) أي: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء الثاني ~~أثناء العمل واستمر فيه فإن علم به في أثنائه استحق لما قبل العلم قسط أجر ~~المثل ولما بعده قسط المسمى الثاني. (قوله: استحق الأول نصف أجرة المثل، ~~والثاني إلخ) هو ظاهر إن وقع الفسخ بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به ~~ويشاركه من علم النداء الثاني فإن وقع بعده فله أجرة مثل ما مضى، ثم إن ~~استمر جاهلا وشاركه من علم الثاني استحق هو نصف أجرة المثل ms1198 لما بقي ~~وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثاني، فلو كان الفسخ المذكور بعد مضي نصف ~~العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أجرة المثل النصف لما قبل الفسخ، ~~والربع لما بعده، وللمشارك ربع المسمى الثاني؛ نظرا لقدر ما عمل؛ إذ لو ~~استقل من علم بالثاني فقط، والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف، خلافا لمن ~~قال باستحقاقه الكل كما يعلم من المنهج والحلبي فعليك بالتأمل، والمراجعة. ~~(قوله: إلا له) ظاهره أنه يستحق هو الجعل، وإن كان قادرا على العمل ويفرق ~~بين المعين، والوكيل ويحتمل PageV03P349 # أن يسوى بينهما فيتقيد بما إذا عجز، أو لم يلق به. والفرق أظهر إن كانت ~~مسألة الإعانة مفروضة فيما إذا شاركه في العمل، ولم ينفرد المعين كما هو ~~قضية التعبير بالمعاونة. اه. سم على الغاية وفي ع ش على م ر ما حاصله أنه ~~إن كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه اشترط في استحقاق الجعل عذر ~~المعين، أو عدم اللياقة مع علم المالك بذلك وإلا لم يشترط كما يفيده قول ~~الشارح: وغرض الملتزم العمل إلخ تدبر، وأما التوكيل فقال م ر: إن توكيل ~~العامل المعين في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم ~~به القائل، أو لا يليق به كما يستعين به. وتوكيل غير المعين بعد سماعه ~~النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب، والاستقاء ونحوهما فيجوز # (قوله: ولك كذا) فيلزمه ما التزمه، وإن لم يقل علي؛ لأن ظاهره التزام. ~~اه. ش م ر. (قوله: أن يأذن المالك إلخ) PageV03P350 # أي: والتزم الأجنبي الجعل. اه. م ر. (قوله: وإلا إلخ) محله ما لم يصدقه ~~زيد، والعامل وإلا استحقا م ر. (قوله: يجب له أجر مثل ما عمل) أي: وإن لم ~~يتمم العمل؛ لأن الملتزم منعه، بخلاف ما لو مات الملتزم، فإن العامل لا ~~يستحق القسط إلا إن تمم العمل، ورده إلى الوارث كما مر؛ لأن الملتزم لم ~~يمنعه حاشية الجمل على المنهج. (قوله: لم يستحق لعمله شيئا) والفرق بين ما ~~هنا وبين ما ms1199 إذا عمل بعد تغيير المالك النداء، وإن كان تغييره فسخا حيث ~~استحق هناك أجرة المثل إن لم يعلم بالنداء أن الفسخ بالتغيير فسخ إلى بدل، ~~والفسخ بغيره فسخ لا إلى بدل. اه. رشيدي. # (قوله: لم يستحق لعمله شيئا) معتمد، وما صرح به الماوردي ضعيف. اه. شرح م ~~ر على المنهاج. (قوله: PageV03P351 # وبفسخ إلخ) مفهوم التقييد بالملتزم في كلام المصنف. (قوله: نعم لو زاد ~~إلخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصنف؛ لأنه مفروض في الفسخ لمجرد الجواز ~~كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف. # (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارته في شرح الروض وفيه نظر، وإن كان الحكم ~~صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل. اه. وقد ~~يقال: حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخا وإنما أوجبت التخيير فليكن نقص الجعل ~~كذلك، فإن صورت زيادة العمل بزيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل في ~~كلام المهمات بنقص بدون عقد، ولا نداء، ولا يكون فسخا فلا فرق بينهما ~~فليتأمل. اه. ### | [باب إحياء الموات] # (باب إحياء الموات) . (قوله: لم تعمر) أي في الإسلام بأن لم يعلم عمارتها ~~فيه، ولا يشك في كونه إسلاميا، أو جاهليا فما علم، أو شك فيه في ذلك فهو ~~إسلامي، أما لو شككنا في كونها عمرت أو لا فتملك بالإحياء؛ لأن الأصل عدم ~~العمارة أفاده ع ش. وعلم العمارة بالدليل كشجر ونهر وجدار وأوتاد ونحوها. ~~اه. ق ل وقولنا: لم تعمر في الإسلام أي من مسلم، أو ذمي. اه. حجر. (قوله: ~~أو عمرت جاهلية) أي: وكان من عمرها من الجاهلية مجهولا، ولا يعلم كيفية ~~دخولها في أيدي المسلمين فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافرا وأعرض ~~عنها قبل القدرة عليه فتملك به. ولا ينافي ذلك كون الكلام في دار الإسلام؛ ~~لأن الكافر ولو حربيا يتصور ملكه فيها وإذا لم تملك بالإحياء فهي لمالكها، ~~أو وارثه إن علم وإلا فلها حكم الأموال الضائعة الأمر ر فيها إلى رأي ~~الإمام إن رأى ms1200 حفظها إلى ظهور مالكها فعل، أو بيعها، وحفظ ثمنها فعل، أو ~~إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل، وإذا ظهر المالك بعد ~~بيع الحاكم فبيعه ماض وليس له الثمن فإن لم يرج معرفة مالكها فمصرفها بيت ~~المال ويجري ذلك في كل مال ضائع كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد، وكذا ~~إن جهل لكن علم كيفية دخولها في أيدي المسلمين قال الإمام: إن حصلت بقتال ~~فللغانمين وإلا ففي حصة الغانمين تلحق بملك المسلم الذي لا يعرف. اه. سم ~~على الغاية وهو في الروضة مع زيادة تفاريع فراجعها. (قوله: وليس لعرق ظالم ~~حق) روي بالإضافة PageV03P352 # وتركها وفسر العرق: بأن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها، ~~أو يحدث فيها شيئا ليستوجب الأرض. اه. من هامش شرح الروض. # (قوله: فهو صدقة) وإن لم ينو ولو صرفه في عمارتها لغرض نفسه؛ لأن ما كان ~~واجبا، أو مندوبا لا يتوقف الثواب فيه على نية. اه. جمل، وقد يتوقف في ~~قوله: ولو صرفه لغرض نفسه تأمل. (قوله: أو أقطع الإمام) أي: لا لتمليك ~~رقبته وإلا ملكه المقطع له بمجرد الإقطاع كما سيأتي. (قوله: الكافر) محله ~~في الإحياء للتمليك، أما للإرفاق فجائز للذمي إفادة ع ش. # (قوله: عادي الأرض) أي قديمها ونسب لعاد؛ لقدمهم وقوتهم. اه. شرح م ر. ~~(قوله: إذا أخذه ملكه) فيه رد على ما في ع ش من أنه PageV03P353 # لا يملكه. (قوله: أو من أسلم لا إن رعاه إلخ) هذا مفروض فيما كان ببلاد ~~أهل الذمة كما في حجر؛ لأنه المحتاج للتقييد بعدم الذب أما ما كان ببلاد ~~أهل الحرب فيملك بالإحياء ولو ذبونا عنه، ولا يكفي في تملكه الاستيلاء، ~~خلافا لحجر؛ لأنه ليس مملوكا لهم، أما المملوك فيصير بالاستيلاء عليه فيئا، ~~أو غنيمة كما أفاده م ر وع ش، ولا يملك المملوك بالإحياء كما سبق وعبارة ~~الروضة وشرح الروض تفيد أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب، وأنه مع الذب ~~عنه لا يملك بالإحياء وارتضاه سم. # (قوله: كالمعمور) ms1201 أي أنها صارت بالذب عنها كالمعمور من بلادهم. (قوله: ~~وكما لا يملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بملكه بالاستيلاء فلما ~~امتنع امتنع وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه تدبر. (قوله: لكنه ~~يصير) أي: في الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. (قوله: إنما ~~يصح في أرض صولحوا إلخ) عبارة الروضة: إذا فتحنا بلدة صلحا وصالحناهم على ~~أن تكون البلدة لهم فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور وعن القاضي أبي ~~حامد أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها، إذا شرطناه في الصلح ، والأول ~~أصح. اه. فقوله: فالموات إلخ يعني أنه لا يجوز لنا إحياؤه، إذا منعونا عنه ~~تأمل. (قوله: PageV03P354 # كما قال به جماعة إلخ) وجزم به الغزالي في الوسيط. (قوله: يختلف باختلاف ~~ما يقصده المحيي) يعني أنه إن قصد الإحياء بشيء فلا بد في تملكه بالإحياء ~~به من حصول ما قالوه فيه، وإن لم يقصد الإحياء فإن فعل ما لا يفعله إلا ~~المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان أفاد الملك، وإن فعل ما يفعله المتملك ~~وغيره كحفر البئر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء ~~فإن انضم إليه قصد أفاد وإلا فلا، وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع ~~النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك، وإن قصده كذا نقله في الروضة عن ~~الإمام، ثم قال: قال الإمام الرافعي: ولا مخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن ~~قصد شيئا اعتبرنا في كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما ~~ذكره. اه. فعلم أن معنى قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي أنه عند قصده ~~الإحياء بشيء يختلف باختلاف قصده فإن لم يقصد نظرنا فيما أتى به، وحكمنا ~~بما مر. # (قوله: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج فإن ~~أراد مسكنا، أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصها ولو PageV03P355 # بقصب، أو جريد، أو سعف اعتيد، ومن ثم قال الماوردي والروياني: إن ذلك ~~يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط ~~بنائها ويتجه الرجوع ms1202 فيه لعادة ذلك المحل، وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في ~~الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا ~~تكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء؛ لأن المتملك لا يقتصر عليه في ~~العادة وإنما يفعله المجتاز. اه. فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على ~~العادة. اه. فقول الشارح: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ أي: إن اعتيد. ~~اه. (قوله: لا عرفات) وليس من الحرم. (قوله: وإن لم يضق) رد على تفصيل ~~للغزالي بين أن يضيق فيمنع وأن لا يضيق فيجوز. # (قوله: تبعا للنووي) أي في قوله: وينبغي أن مزدلفة، ومنى كعرفة. (قوله: ~~فينبغي أن يكون المحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق المحصب. اه. م ر كذا بهامش ~~شرح الروض وهو في شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت فيه ~~راجعه. (قوله: لا في الجاهلية) أي: أو فيها وكان من عمر معلوما، فإنه PageV03P356 # لوارثه إن كان وإلا فأمره للإمام، أو مجهولا وعلم كيفية دخوله تحت أيدي ~~المسلمين ، فإنه غنيمة، أو فيء كما مر عن سم، والروضة. (قوله: قلت: وقد يقال ~~إلخ) معتمد م ر. (قوله: وفصل الإمام إلخ) الذي اعتمده م ر أن الذي يعد من ~~حريمها القريب عرفا إن استقل، والبعيد إن مست حاجتهم له. (قوله: الموضع ~~الذي إلخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا، فلو بنى الغير ~~هناك جاز، ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا ولو نقص ~~ماء البئر المذكورة. اه. عميرة على المحلي أي: نقص ماء البئر التي في ~~الموات تدبر وقوله: فلو بنى إلخ أي: لأن المدار في بئر القناة على حفظها، ~~وحفظ مائها لا غير، بخلاف ما مر في بئر الاستقاء. اه. شرح م ر. # (قوله: PageV03P357 # وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الروض. (قوله: وظهر إلخ) حاصل ما في سم ~~وع ش والرشيدي أنه إن اعتيد فعل ما فعله بين الأبنية لكن لم يعتاد في ذلك ~~المحل بخصوصه كجعل ms1203 حانوته بين البزارين حانوت حداد، فإنه، وإن جرت العادة ~~بفعله بين مطلق الأبنية لكن لم تجر بفعله بين خصوص نحو أبنية البزارين ~~اشترط أن لا يضر الملك، وإن ضر المالك والأجنبي بالأولى، وإن لم يعتد أصلا ~~بأن لم تجر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه وذلك ~~كأن جعل داره بين الأبنية معمل نشادر وشمه أطفال، وماتوا ضمن ضمان خطأ؛ ~~لأنه لم يقصد به شخصا، وأما إن اعتيد في ذلك المحل بخصوصه فلا ضمان للملك، ~~ولا للمالك تأمل. # (قوله: واشتغل) قال الناشري: لعل الواو بمعنى أو. اه. وهو متعين وعليه صح ~~قول الشارح وبقوله: دون طول إلخ فليتأمل (قوله: PageV03P358 # فإن ذكر عذرا إلخ) قال م ر: فإن لم يذكر عذرا نزعها منه حالا، ولا يمهله ~~كما بحثه السبكي وهو ظاهر. اه. وهو صريح في أن صواب العبارة فإن ذكر عذرا ~~واستمهل بالواو لا بأو كما في عدة نسخ من الشارح. (قوله: فإن ذكر عذرا، أو ~~استمهل) هكذا في عدة نسخ بلفظ، أو وعبارة الروضة فإن ذكر عذرا واستمهل ~~بالواو، ومثله المنهاج وشرح الروض وهو الظاهر وعليه فالظاهر في قوله الآتي: ~~فإن لم يذكر إلخ أن يقول: فإن لم يذكر عذرا، أو لم يستمهل، فإن أحدهما كاف ~~على ما ذكر تأمل. # (قوله: فإن لم يذكر عذرا إلخ) عبارة الروضة وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب ~~التحجر فإن طالت المدة، ولم يحي قال له السلطان: أحي، أو ارفع يدك عنه فإن ~~ذكر عذرا واستمهل أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة فإن مضت، ولم يشتغل ~~بالعمارة بطل حقه وقال الإمام: حق المتحجر يبطل بطول الزمان، وتركه ~~العمارة، وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التحجر إلخ ~~ما سيأتي في الشارح وعبارة شرح المنهاج مع المتن: ولو طالت مدة التحجر قال ~~له السلطان: أحي، أو اترك فإن استمهل وأبدى عذرا أمهل مدة قريبة، وإن مضت ~~ولم يفعل شيئا بطل حقه أما، إذا لم يذكر عذرا فينزعها منه حالا ms1204 ولا يمهله، ~~وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ ~~أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح خلافا لما جزم به الإمام من بطلانه ~~بذلك؛ لأن إلى آخر مقالة الإمام وهذا صريح في أن مقالة الإمام فيما، إذا ~~مضت المدة ابتداء، ولم يقع إمهال، أما ما ذكره الشارح من قوله: فإن لم يذكر ~~إلخ فمع مخالفته لهما فيه إشكال؛ لأنه إذا لم يذكر عذرا نزعها منه الإمام ~~كما سبق، وما ذاك إلا لبطلان حقه فكيف يتردد في بطلان حقه بطول الزمان بعد ~~ذلك بدون رفع؟ إلا أن يقال: إنه لا يبطل حقه، وإن لم يذكر عذرا إلا بنزعها ~~منه لكن صرح ق ل على الجلال بأنه لو لم يعتذر بطل حقه فتأمل، وراجع. (قوله: ~~في جواز الإقطاع إلخ) أي: PageV03P359 # للإرفاق الذي الكلام فيه # (قوله: بأن ظهرت إلخ) فليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد شرح الروض أي: بل ~~هو تغير اجتهاد. (قوله: سوى النقيع) وإن استغنى عنه ق ل على الجلال وهو في ~~الروض أيضا # (قوله: للطروق) PageV03P360 # عبارة المنهج الطروق فلعل المراد بكونها له الحكم بها عليه يعني أنه هو ~~المنفعة تأمل. (قوله: نقله الرافعي إلخ) هو المعتمد وإن نوزع فيه. اه. م ر. # (قوله: وإن لم يدخل إلخ) لكن إن عد منتظرا لها عرفا لا نحو بعد صبح ~~لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو فارقه ~~إلخ) ومثل الصلاة الاعتكاف، إن قدر بمدة فإن لم يقدر فإن خرج بقصد العود لم ~~يبطل وإلا بطل ولو لحاجة، أما المقدر فلا يبطل بخروجه أثناء المدة لحاجة ~~قال سم: ويجري مثل ما ذكر فيما لو جلس لقراءة قرآن فيفصل بين كونه قاصدا ~~قدرا منه، أو لا. اه. معني. (قوله: ويمنع) أي: ندبا إن لم يكن فيها ازدراء ~~به ويجب إن كان فيها ازدراء به ويحرم حينئذ فعلها فيه وكذا لو كان فيها ~~تضييق على أهله ولو باجتماع الناس عليه كالكاتب بالأجرة. اه. ms1205 ق ل وغيره. ~~(قوله: ومن استطراق إلخ) أي : يمنع منه ندبا كما في شرح م ر على المنهاج. ~~(قوله: PageV03P361 # فيما ظهر من معدن) من المعدن الظاهر سمك البرك، وصيد البحر والبر، ~~وجواهرهما ، وشجر الأيكة، وثمارها فلا يجوز فيها تحجر، ولا اختصاص ولا إقطاع ~~ولو إرفاقا ولا أخذ مال، أو عوض ممن يأخذ منها شيئا، وقد عمت البلوى بهذا ~~فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: على ما تقتضيه إلخ) وتعتبر عادة الناس فيما يأخذه لحاجته من حاجة ~~يومه، أو أسبوعه، أو عمره الغالب. اه. ع ش على م ر. (قوله: إلى بلوغ) ~~فالمراد PageV03P362 # إلى أول الكعبين فالغاية في كلام المصنف خارجه. (قوله: من إيهام إلخ) لأن ~~الأقرب إنما يقدم إن علم سبقه بالإحياء، أو جهل الحال كما في ق ل وغيره ~~ويزاد ما إذا تقارنا. # (قوله: وإن كان في الأرض ارتفاع إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن انخفض بعض من ~~أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها أفرد كل منهما بسقي ~~بأن يسقي أحدهما، ثم يسده، ثم يسقي الآخر. (قوله: مكن منه) ظاهره ولو بعد ~~شروع من بعده في السقي، والتزمه م ر لكن أظن العباب صرح بخلافه سم على ~~المنهج وعبارة شرح م ر سقى الأعلى، وإن زاد على مرة؛ لأن الماء ما لم يجاوز ~~أرضه هو أحق به ما دامت له به حاجة. اه. وهو ظاهر بل صريح في الأول. # (قوله: فقال الشيخ إلخ) قال ق ل على الجلال: يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو ~~ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجور عليه، أو الموقوفة ولو على معين؛ لأن ~~العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها، أو الموقوف عليه. (قوله: ومحرز إلخ) سئل ~~عمن سد بركة مباحة، أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك؟ فأجاب م ر بما هو ~~مقرر في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد اصطياده بمثل هذه ~~البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف ms1206 الماء عنه جاز بيعه، وإن لم يستلمه ~~في الأولى دون الثانية؛ لعدم الملك كما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد، فإنه إن ~~قصد بتوحيلها اصطياد الصيد واعتيد توحيلها لذلك ملكه وإلا فلا سم على ~~التحفة. (قوله: أي: ملكه من أحرزه) فلو أعاده إلى ما أحرزه منه خرج عن ملكه ~~لاختلاطه بما لا يتميز عنه كما لو غصب ماء خلطه بمائه، فإنهم صرحوا فيه ~~بخروجه عن ملك مالكه بل هذا أولى؛ لعدم تصور شريك له؛ إذ لا مالك للمخلوط ~~به وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما إذا ملك صيدا بوجه من وجوه الملك، ~~ثم سيبه؛ لأن الصيد لم يحصل فيه شيء مقتض لزوال الملك عن مالكه ؛ إذ هو ~~متميز لم يعرض له انبهام يصيره مباحا، بخلاف الماء، فإنه انبهم بمباح لا ~~يمكن تميزه عنه بوجه فأعطي حكمه كذا في حواشي شرح الإرشاد لحجر، ومنه يؤخذ ~~وجه بقاء الملك في اختلاط حمام PageV03P363 # البرجين وهو عدم الانبهام بمباح. وحقيقة الفارق كون الانبهام بمباح لا ~~مجرد الانبهام، وإلا فهو موجود في اختلاط ماءين لمالكين بأنفسهما، وأما ~~دخول مثل ذلك في ملك الغاصب فلتعديه فتأمل. (قوله: نعم إلخ) فيقدم الظامئ ~~على غيره وطالب الشرب على طالب السقي. اه. م ر. (قوله: عن حاجة نفسه إلخ) ~~أي: الناجزة شرح م ر وقيده ق ل بما يخلف وإلا اعتبر الفضل عن حاجته الناجزة ~~وغيرها (قوله: مباح) الظاهر أنه ليس بقيد. اه. رشيدي على م ر. # (قوله: للنهي إلخ) وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر ق ل. (قوله: ويجوز قسمته ~~مهايأة) قال م ر: إلا إذا كانت تارة يكثر ماؤها وتارة يقل فتمتنع المهايأة ~~كما منعوا في لبون يحلب هذا يوما وهذا يوما؛ لما فيه من التفاوت الظاهر. ~~(قوله: وتجوز قسمته مهايأة) أي: والقناة واحدة مشتركة بينهم. (قوله: أجرة ~~مثل نصيبه من النهر) أي أجرة أخذ مثل نصيبه من القناة. PageV03P364 ### | [باب الوقف] # ) . (قوله: في لغة رديئة) هي لغة تميم. اه. عميرة. (قوله والصدقة الجارية ~~محمولة إلخ) ؛ لأن ms1207 الوصية بالمنافع على التأبيد وإن صدق عليها ذلك إلا أنها ~~نادرة. اه. عميرة. (قوله: وتصدقت بها) أي: بمنفعتها. (قوله: فيصح من كافر) ~~؛ لأن الوقف ليس قربة محضة وبه فارق عدم صحة نذره. اه. ق ل على الجلال. ~~(قوله: ولا يصح من مكاتب ولو بإذن سيده) ق ل. (قوله: وقف الإمام من بيت ~~المال) ومنه الرزق المعلومة فهي لمن وقفت عليه ولا يجوز نقضه أفاده ع ش. ~~(قوله: وقال في الأثر إلخ) ؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير ~~الوقف ومن ثم كان صريحا بغيره. اه. شرح م ر. # (قوله: ليصرفه عن التمليك الذي إلخ) أي: فيما إذا استعمل في معين: إذا ~~استعمل في وجهه فتكفي النية كما سيأتي # (قوله: إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ في PageV03P365 # الوقف بخلاف المضاف إلى معين فإنه صريح في التمليك بلا عوض. اه. حجر فلفظ ~~التصدق إنما يكون صريحا في التمليك إن أضيف لمعين لا وحده فلا يرد أن ما ~~كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره تدبر. ~~(قوله: للتمليك المحض) بخلاف الجهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في ~~الوصية للفقراء فهي غير محض كما لا يخفى. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو ~~مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: وصار للبناء إلخ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء، ثم بناه بها ~~تبين زوال ملكه عنه من حين الإعداد ع ش عن حجر. (قوله: ومنقولا) أي: وقفه ~~غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص بمنفعة المحل الذي سمره فيه بنحو ~~إحياء أو وصية لا نحو مسجد أو شارع على معتمد الزيادي وهو المعتمد كما ~~رأيته بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - خلافا للقليوبي على الجلال ~~ولا يضر نقله بعد ذلك ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو في ms1208 ~~هوائه ويحرم المكث من الجنب فوقه وتحته ويحرم عليه حمله لأنه مع هوائه وإن ~~لم تكن عليه في الأخيرين والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان ~~داخلا في هوائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وبه صرح ابن الصلاح إلخ) ~~اعتمده ما قاله ابن الصلاح سم على المنهج. (قوله: تغليبا للمنع) أي: تغليبا ~~للمانع على غير المانع وتطلب التحية لأنها إكرام ويمنع فيه الاعتكاف ولعل ~~الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط في كل منهما أن شرط الاعتكاف ~~المكث في مسجد والماكث في الشارع ليس ماكثا في مسجد بل فيه وفي غيره وشرط ~~التحية دخول مسجد ولا شك أن داخل ما بعضه مسجد وبعضه غير مسجد داخل في مسجد ~~هذا غاية ما يمكن ولا يخلو عن شيء والأولى الفرق بأن في تركها انتهاكا ~~لحرمته كما حرم المكث فيه لذلك. # (قوله وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. اه. ق ل ~~والطلق الملك. (قوله: مخالف للمذهب المعروف) يعني من منع قسمة الوقف عن ~~الملك. (قوله: PageV03P366 # يغني عنه إلخ) لخروج ما خرج به بقوله لا بفواته. (قوله ومغصوبا) وإن عجز ~~عن تخليصه. اه. جمل على المنهج وم ر. (قوله: أو منفعة) أي: مقصودة فخرج ما ~~لا يقصد كنقد للتزين به ولو كان له عرى. اه. ق ل على الجلال. (قوله: يستأجر ~~لها) أي: غالبا كما في الروض ثم قال في شرحه: واحترز بقوله من زيادته غالبا ~~عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها مع أنها تستأجر؛ لأن استئجارها نادر ~~لا غالب. اه. سم على المنهج. (قوله: مدة بقائه) بخلاف ما أوصى بمنفعته أو ~~بعينه مدة. اه. ق ل على الجلال. (قوله مدة) راجع لهما والمراد أن للصيغة ~~طريقين، إما أن يصرح بالمنفعة ويقيدها بمدة، أو يصرح بالعين ويقيدها بمدة ~~فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. (قوله: كالطعام) ومثله عود ~~البخور؛ لأن منفعته في ذهاب عينه م ر. # (قوله: لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن ms1209 سبب العتق الوقف كأن وكل من يقف ~~عنه وعلق هو ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى؛ لأن ~~تشوف الشارع إليه أكثر؛ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمي على كل قول ~~بخلاف الوقف؛ لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسألة الثانية ~~حجر في حواشي ش الإرشاد. # (قوله: تفريعا على أن الملك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك في الموقوف ~~لله تعالى وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف ~~لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى ~~الله تعالى كانتقاله إلى الآدمي فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لا ~~يعتق ولا يبطل الوقف. اه. ناشري وبه يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا ~~على كل من القولين أي: القول بأن الملك للواقف والقول بأنه لله مشكل. اه. ~~وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله لكن الحق الأول وهو العتق له ~~أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد والوقف فيما لو أولد ~~الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا لله وهذا هو المعتمد. # (قوله: إنما يعتق إلخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة ~~وهو في ملكه فيعتق لسبقها ولأن العتق أقوى للسراية وقبوله للتعليق ولا كذلك ~~الوقف بخلاف ما إذا قلنا لله فإن الصفة وجدت في ملك غيره حتى كأنه باعه ~~والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا: ~~إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه كلامه هنا ولكن المعتمد أنه يعتق ~~ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك في الموقوف لله ويفرق بين البيع ~~والوقف بأن الحق في الموقوف لله كالحق في العتيق فهما حقان PageV03P367 # متجانسان في أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن خرج عن ملك الواقف لكنه ~~خرج لصاحب الحق الأول وهو متشوف للعتق فيبقى حقه الأول كذلك فقوله إنما ~~يعتق إلخ ضعيف. # (قوله: على أهل لملك ms1210 ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهي التحرير: ~~فيه كالمسجد فلا يجب بل إن بينه ببعض المسلمين أو جميعهم فذاك، وإلا فهو ~~جميعهم. اه. سم على أبي شجاع. (قوله: على معين) أخذ التقييد به من اعتبار ~~أهلية الملك فإنها إنما تعتبر في المعين دون الجهة. (قوله واعتبروا إمكان ~~تمليك الموقوف إلخ) قال ق ل على الجلال هذا يقتضي أنه يصح وقف أصل الكافر ~~أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه وقد يتوقف والفرق ظاهر. اه. وحاصل ما أشار ~~إليه من الفرق أنه بالملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف لو صححناه؛ ~~لأنه لا يستدعي العتق اه تأمله. # (قوله: اعتبار بيان المصرف) فلا يكفي وقفت كذا ولا وقفته لله على المعتمد ~~في الثانية خلافا للسبكي. (قوله: سواء قصدها بالوقف أو أطلق) ظاهره جريان ~~هذا التعميم في الوقف على علفها وبه قال سم: وهو ظاهر الروضة حيث قال: ~~الأصح في الوقف عليها البطلان وفي الوقف على علفها هذا الخلاف لكن في ق ل ~~على الجلال أن الأصح في الوقف على علفها عند الإطلاق الصحة وأنه إن قصد ~~مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشري إن بطلان الوقف عليها ما لم يشرط الصرف ~~في علفها وصنيع شرحي حجر م ر على المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف ~~عليها الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها فإن الظاهر أن التقييد لما بعد ~~أي: ويقوي هذا أن علفها لما كان واجبا على مالكها كان الوقف عليه وقفا على ~~المالك فتأمل. # (قوله: وهذا في غير الموقوفة) أي: بالوقف عليها أو على علفها. (قوله: ~~الموقوفة إلخ) والظاهر اعتبار القبول من الموقوف عليه إن كان معينا راجعه. ~~(قوله: قال الغزالي إلخ) والفرق بينه وبين الوقف على الوحوش والطيور ~~المباحة حيث لا يصح كما صرح به المتولي وأقره الشيخان أن حمام مكة لما تقيد ~~بمحل مخصوص لا يخرج منه لزم أهله إطعامه فالوقف عليه كأنه وقف على من يجب ~~عليه إطعامه فيصح كذا يؤخذ من تعليل ابن الرفعة صحة ms1211 الوقف عليه، بأن إطعامه ~~فرض كفاية فالوقف عليه كهو على من يجب عليه إطعامه اه بخلاف الوحوش والطيور ~~المباحة في ذلك. اه. ش الإرشاد لحجر وقد يقال: إن هذا التعليل يأتي في ~~الوقف على البهيمة وقد يفرق بأن المعين لا بد من قبوله ولا يمكن منها. # (قوله قال الغزالي إلخ) ومثل حمام مكة الخيل المسبلة وبهذا علم أن اشتراط ~~إمكان التمليك إنما هو في الوقف على معين كما يفيده قول المنهاج فإن وقف ~~على معين اشترط إمكان تمليكه قال ابن شكيل: في شرحه للوسيط المراد جنس ~~الحمام لأنه يكون كالوقف على الجهة العامة فلا تشترط أهلية الملك في ذلك لو ~~وقف على حمامات معينة لم يصح وقال ابن الرفعة إطعام حمام مكة من فروض ~~الكفاية فيكون الوقف عليه كأنه وقف على من يجب عليه الإطعام فيصح. اه. ~~ناشري. (قوله: ولا على نفسه) PageV03P368 # وقال جماعة من أجلة الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان: ~~بصحة الوقف على النفس وجوز الروياني الإفتاء به ومع ذلك هو غير معتمد في ~~المذهب. اه. ق ل على الجلال. # (قوله ولا على الطفل) وفي وجه حكاه الشيخ أبو حامد أنه يصح الوقف عليه ~~كما يملك بالإرث. اه. ناشري. (قوله ولا على الطفل في المشيمة) أي: لا ~~استقلالا ولا تبعا كولدي وحمل زوجتي يدخل في الوقف على الذرية والنسل ~~والعقب فتوقف حصته وانظر ماذا يوقف مع الجهل بعدده؟ وقياس ما في الإرث من ~~المعاملة بالأضر أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل ولا يدخل في الوقف على ~~الأولاد لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله فإذا قال: وقفت على أولادي وهناك ~~حمل لم يدخل بمعنى أنه لا يوقف له شيء فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد ~~انفصاله ومحل ذلك ما لم يسم الواقف الموجودين أو يذكر عددهم وإلا لم يستحق ~~الجنين ولو بعد انفصاله أفاده م ر وسم وع ش وق ل على الجلال ومن هنا يعلم ~~أنه لا يصح الوقف على الحمل ولو لم يكن له ms1212 ولد ولا ولد ولد ولا يقاس على ~~الوقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حيث حمل عليهم؛ لأن الوقف على ~~أولاد الأولاد ابتداء صحيح بخلافه على الحمل وبه يندفع ما قاله ق ل في موضع ~~تبعا ل سم على التحفة فتأمل. (قوله واعترض إلخ) قال حجر والفرق بينهما وبين ~~الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار ولا تمكن عصمته بحال بخلافهما إذ ~~في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه ~~قال م ر: ولا سيما والارتداد ينافي الملك، والحرابة سبب زواله فلا ينافيهما ~~التحصيل. اه. وعلل حجر في شرح الإرشاد بقوله لانتفاء قصد القربة فيمن هو ~~مقتول لكفره قال: وبه فارق صحته على زان محصن وقاطع طريق تحتم قتله. (قوله: ~~وفي الكفاية إلخ) إن كان معنى قوله والوقف صدقة جارية إلخ أنه كما بطل ~~الوقف لانتفاء الدوام المعتبر في الصدقة الجارية بطل لانتفاء أصل الصدقة ~~لأنه لا قربة فيمن هو مقتول لكفره اندفع ما في الكفاية أيضا تأمل # (قوله وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف إلخ) قال الناشري: قال الماوردي ~~وإن كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس وصرح ~~بنفسه معهم فإنه يصح بخلاف وقف البستان ونحوه فإنه يدخل فيهم بطريق التبع ~~عند الإطلاق ويبطل إن صرح بدخوله معهم. اه. ونقله الشيخ عميرة على المحلي ~~بلا عزو وسكت عليه لكنه أبدل البئر بالممر وهو مناف لما في الشرح ومثل ~~الشرح حجر وسم عليه ورد ما نقلناه أولا مع نقله له عن العباب بما في الشرح ~~فليحرر ولينظر ما معنى كون المنافع مباحة في المسجد والبئر دون البستان وفي ~~الناشري على قول الحاوي أو ينتفع به هذا إذا شرط انتفاعا لا يقتضيه إطلاق ~~الوقف، كما لو وقف دارا واستثنى منها بيتا ليسكنه،: لو شرط ما يقتضيه إطلاق ~~الوقف بأن وقف بئرا أو مسجدا أو مقبرة وشرط أن يستقي منها أو يصلي فيه أو ~~يدفن فيها فإنه يجوز قاله في الشافي ms1213 اه أي:؛ لأنه شرط لما يقتضيه الوقف ~~وفيه أن الوقف وإن اقتضى دخوله لم يقتض أنه مقصود بالوقف عليه بخلاف ما إذا ~~شرطه لأنه قصد حينئذ بالوقف نفسه وهو يبطل كما يفيده كلام الروضة وقول ~~الشارح الآتي لأنه لم يقصد نفسه. (قوله: وأما قول عثمان PageV03P369 # إلخ) هذا يرد ما تقدم عن الماوردي؛ لأنه يدل على أن التصريح بنفسه على ~~سبيل الشرط في وقف نحو البئر والمسجد يضر سم وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع ~~غيره من الانتفاع به في الوقف الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه. اه. ع ش ~~وما قلناه أولا أولى؛ لأن مجرد المنع ثابت بمجرد ثبوت حق له بالتناول عند ~~الإطلاق. # (قوله: جوازه) ؛ لأن استحقاقه له حينئذ إنما هو من جهة العمل لا الوقف. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله ويتقيد ذلك بأجرة المثل) فإن زاد الوقف. اه. ~~رشيدي ### | [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه] # (قوله: لأنه لا يملك شيئا من غلته) وفرق حجر في التحفة بينه وبين شرطه ~~الصلاة فيما وقفه مسجدا حيث يبطل الوقف مع أنه لا ملك فيه أيضا ؛ بأن الصلاة ~~فيها انتفاع ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرط ذلك رفق دنيوي ولا كذلك نحو الحج ~~والأضحية. (قوله: أعيد الوقف إلخ) ظاهره أن ما صرف للفقراء لا يسترد ولو ~~كان باقيا، وظاهره أنه يصرف للفقراء ولو ذكر بعده مصرفا وقد قالوا: إنه إذا ~~وقف على ذمي وحارب إن ذكر بعده مصرفا صرف لأقرب رحم الواقف ما دام الذمي ~~حيا وبعد موته يصرف لمن عينه الواقف بعده # (قوله: على مالكه) وإن استقل الرقيق بالقبول. اه. عباب. (قوله: على ~~المكاتبين) هل يدخل فيهم مكاتبه كما لو وقف على الفقراء وهو منهم الظاهر ~~دخوله فراجعه. (قوله: كما مر إلخ) كان معناه على الخلاف المار فراجعه. ~~(قوله: على مكاتب بعينه) أي: مكاتب غيره: مكاتبه هو فلا يصح كأم ولده. اه. ~~ق ل على الجلال، ثم رأيته في الشارح. (قوله: فإن قيده به إلخ) مثل التقييد ~~به ما إذا قال: وقفته ms1214 على مكاتب فلان فيبطل استحقاقه ويكون منقطع الآخر. ~~اه. ق ل على الجلال. # (قوله: أيضا فإن قيد به) أي: وأدى النجوم وعتق بطل استحقاقه. (قوله: بأن ~~الوقف منقطع الأول) فيتبين بطلان الوقف وما استوفاه مدة الكتابة يسترد إن ~~بقي وإلا أتبع به بعد العتق واليسار. اه. م ر وع ش. (قوله: فالظاهر أنه إن ~~كانت مهايأة إلخ) محل التفرقة بين المهايأة وعدمها إذا أطلق ولم يقصد شيئا ~~فإن قصد شيئا أتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد ~~على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به. اه. ع ش. (قوله PageV03P370 # وزع على الرق والحرية) أي: فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه وما خص ~~الرق يكون وقفا على رقيق فيأتي فيه تفصيله ومنه أن يقصده نفسه فيبطل وقضية ~~هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه ومن لا يصح. اه. سم ~~على أبي شجاع # (قوله: يقبل الوقف) وجوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده الجائز ما يخرج ~~من الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. اه. ناشري وم ر. ~~(قوله: فليكن على الفور) أي: من البطن الأول ولا يشترط قبول ممن بعده ~~لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وسيأتي ~~قريبا. (قوله: الجهة العامة) أي: وإن انحصرت ق ل على الجلال. (قوله: جهة ~~التحرير) أي: الجهة المشبهة للتحرير في أنه إخراج عن ملكه لا إلى مالك ولو ~~باعتبار المنافع وقوله كالمسجد أي: والرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها في ~~كون الحق فيها لله تعالى اه جمل وع ش. # (قوله: ولو صاروا إليه إلخ) قال م ر: وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة ~~التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه ~~في نحو القود؛ لأن هذا لا بد له من مباشر ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ~~ناظره بخلاف ما لو وهب له. (قوله: وعدم ms1215 رد معين البطن الثاني) يستثنى من ~~اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد ~~برده لأنه به يفوت غرض الواقف وهو متمكن من التصرف فيه قهرا عن الوارث، فإن ~~وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو وقف على غيره. (قوله فلا ~~يشترط إلخ) فيه رد لما ذكره المتولي إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال. # (قوله: أيضا فلا يشترط قبولهم) قال البلقيني لا يبعد أن يرجح عدم ~~الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم لف عن المستحق أولا وقد تم ~~الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. ناشري. (قوله:؛ لأن استحقاقهم لا ~~يتصل بالإيجاب) أي: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة لم يعتبر وجود قبول ~~منهم ق ل. (قوله: لا يشترط إلخ) أي: بناء على الأصح أيضا من أنهم يتلقون من ~~الواقف لعدم الاتصال (قوله: فلم يقبلوا) أي إن شرطنا القبول أو ردوا إن ~~شرطنا عدم الرد أما إذا قبلوا، ثم ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا # (قوله وإن لم يظهر إلخ) أي: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. (قوله: ~~كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء في الوقف على الفقراء ما في الزكاة إلا ~~المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراء وبالأغنياء في الوقف على الأغنياء ~~الأغنياء المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. اه. ق ل PageV03P371 # فالمكتسب ما يكفيه ولا مال له يكفيه من الفقراء فقط وكتب سم على قول حجر ~~ومثله م ر الغني من تحرم عليه الزكاة هو شامل للمكتسب السابق إلحاقه ~~بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب ~~المذكور مع الأغنياء والفقراء وهو بعيد اه ع ش والتمثيل بالأغنياء صحيح ~~خلافا لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة ~~لوضوح الفرق بين ما لا يظهر وما لا يوجد والسن إنما يستلزم الوجود لا ~~الظهور. (قوله: بناء على الأشبه إلخ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش والطيور ~~المباحة ms1216 إن كان فيهما قربة لما في الخبر «أن في كل كبد حراء» أجر إذ لا ~~يتصور فيها التمليك فهو مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه وتقدم ~~الفرق بينهما وبين حمام مكة عن ابن الرفعة وذكره الخطيب على المنهاج أيضا. ~~(قوله: وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده م ر وقوله لكن إلخ ضعيف. (قوله: الوقف ~~على بيع التعبد) بأن وقف على بيع وكانت للتعبد بخلاف ما إذا كانت لنزول ~~المارة فإن شرك بينهما بطل قال ع ش: وإن أطلق فالأقرب البطلان وانظر لم لم ~~تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن سم وكما لو وقف على زيد ونفسه ~~حيث صح في نصفه وبطل في نصفه كما في التحفة، وأما لو وقف على كنيسة للتعبد ~~ولنزول المارة معا فأوجه الوجهين البطلان كما في سم على أبي شجاع والفرق ~~بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل. # (قوله: ومن يقطع الطريق) بخلاف ما إذا وقف على قطاع الطريق فإنه يصح على ~~المعتمد السابق ومثل ذلك ما إذا وقف على من يتهود أو يتنصر فإنه باطل مع ~~صحته على اليهود والنصارى لما في الوقف على من يقطع أو يتهود أو يتنصر من ~~الحمل على إيجاد تلك المعصية بخلاف قاطع الطريق مثلا، فإن المقصود المتصف ~~بهذا الوصف وإن لم يحدث بعد وعلى هذا فلا فرق بين قاطع الطريق ومن قطع ~~الطريق في صحة الوقف فراجعه # (قوله: منجزا) هذا في غير ما يضاهي التحرير أما هو كإذا جاء رمضان فقد ~~وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما عن ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق. اه. تحفة. ~~(قوله كعتق المدبر) إلا أنه إذا عرض المدبر على البيع لم يكن رجوعا بخلاف ~~ما هنا والفرق أن الحق المتعلق بالمدبر وهو العتق أقوى فلم يجز الرجوع عنه ~~إلا بنحو البيع دون العرض عليه. اه. ش م ر. # (قوله: كأنه وصية) قياس ما نقله الرشيدي عن حجر فيما لو قال: وقفته على ~~من يقرأ على قبري بعد موتي من أنه ms1217 وصية من حيث توقفه على الموت وعلى إجازة ~~الزائد على الثلث إن زاد عليه وما حصل من الفوائد قبل الموت يكون للواقف ~~ووقف من حيث إنه لا يباع ولا يوهب بل يؤبد أن يكون هذا كذلك فراجعه، ثم ~~رأيت في الرشيدي على قول م ر هنا قال الشيخان وكأنه وصية ما نصه قال الشارح ~~أي: م ر PageV03P372 # في شرحه للبهجة: والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من ~~الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده ~~وعدم بيعه وهبته وإرثه. # (قوله: إذ المعنى إلخ) إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر. ~~(قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند ~~الإطلاق. اه. سم على حجر وخرج بقوله عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد ~~موته فإنه باطل. اه. والظاهر أن هذا يأتي فيما قبل أيضا # (قوله: ولم يجز مؤقتا) أي: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة والأصح ~~مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ويلغو ذكر السنة. اه. حجر وق ل. (قوله: ~~نعم إلخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما في التحفة # (قوله: أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه مخير بين قبوله ورده ~~على الأوجه. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله وكذا بشرط إلخ) أي: فيبطل الشرط ~~والوقف على الأصح. اه. روضة قيل لأنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف ~~عليه. (قوله: لانقطاع له أولا) فتكون الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها ~~فأشبه ذلك تسييب السوائب التي هي أوقاف الجاهلية. اه. عميرة سم. (قوله: ~~فمنقطع الأول والآخر) أي: فهو باطل قطعا بخلاف ما قبله فباطل على المذهب ~~كما في الروضة. (قوله: أيضا فمنقطع الأول والآخر) أي والوسط أيضا وبقي ~~منقطع الأول والآخر دون الوسط بأن وقف على رجل مجهول، ثم على أولاده فقط ~~وهو أولى بالبطلان من منقطع الأول كما في الروضة ويمكن دخوله في منقطع ~~الأول # (قوله: أو آخر إن انقطع ms1218 إلخ) في الروضة كأصلها عن القفال أنه لو وقف على ~~رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف إن خرب فهو منقطع الآخر واعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ الريع، وإلا صرف لأقرب المساجد إن كان ~~ثم مساجد وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وجد وإلا فللفقراء والمساكين ~~وحمل على هذا التفصيل الأقوال المختلفة في ذلك ولا يخفى أن إطلاقهم في ~~منقطع الآخر أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب ~~المساجد على صرفه للأقرب المذكور عند عدم التوقع. اه. سم على الغاية. اه. ~~وسيأتي أن ذلك مستثنى. (قوله:؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل) وأفضل منه ~~الصدقة على أقربهم فأقربهم عن ش الإرشاد لحجر. (قوله: قرب الرحم) فلا يفضل ~~الذكر على غيره فيما يظهر. اه. م ر. (قوله: فيقدم PageV03P373 # إلخ) ويستوي العم والخال م ر. (قوله: فإن عدمت إلخ) أي: أو كانوا كلهم ~~أغنياء. اه. م ر. (قوله: فإن عدمت أقاربه أيضا) أي: أو كان الواقف الإمام ~~ووقف من بيت المال. اه. ش الروض. (قوله: إلى مصالح المسلمين) حمل هذا على ~~كونه الأهم كذا في ق ل على الجلال. (قوله أخذا إلخ) فإنه قال في الروضة: لو ~~قال: وقفت على من سيولد لي، ثم على الفقراء فهو منقطع الأول وفيه طريقان ~~أحدهما القطع بالبطلان والثاني على القولين في منقطع الآخر والمذهب هنا ~~البطلان، فإن صححنا نظر إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله وقفت على مجهول أو ~~ميت، ثم على الفقراء فهو في الحال مصروف إلى الفقراء وذكر الأول لغو وإن ~~أمكن بانقراضه كالوقف على عبد، ثم على الفقراء فوجهان أحدهما تصرف الغلة ~~إلى الواقف حتى ينقرض الأول والأصح أنها تصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى ~~الواقف فإذا انقرض المذكور أولا صرف إلى المذكور بعده. اه. بحذف كثير ثم ~~قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف أو إلى المساكين ~~أو المصالح فيه الخلاف السابق. اه. ولا يكون فيه ذلك الخلاف ms1219 إلا إذا كان ~~فيه التفصيل تأمل. # (قوله: وأبدى الرافعي إلخ) صرح الرافعي في الباب الثاني بحكاية هذا وجها ~~واقتصر عليه في الشرح الصغير ومقتضاه أنه الراجح عنده كذا في المهمات. اه. ~~ناشري. (قوله: فقال: وقفت على كل منهما نصف هذا) فإن قال بعد ذلك، ثم ~~بعدهما على الفقراء انتقل للأقرب إلى الواقف لعدم استحقاق الفقراء مع وجود PageV03P374 # أحدهما فهو كالمنقطع الوسط وإن قال: ثم على الفقراء انتقل إليهم. (قوله: ~~لا شيء لبكر) ؛ لأن رتبته بعد عمرو وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز ~~أن يتملك بكر منه شيئا ولعله مبني على أن البطن الثاني يتلقى الوقف من ~~البطن الأول فإن بنى على أنه يتلقى من الواقف استحق كذا في الناشري وانظر ~~كيف انتقل على قول الماوردي للفقراء مع كونهم بعد عمرو فكان القياس حينئذ ~~أن يكون منقطع الآخر تأمل، وقد يقال إنه لم ينتقل إلى الفقراء من حيث ذكر ~~الواقف إياهم بل من حيث كونه منقطع الآخر حينئذ وفيه نظر؛ لأن حقه أن ينتقل ~~أولا لأقرب رحم الواقف كما مر. (قوله: يرجع إلى الفقراء) قد يقال: إنما رجع ~~إليهم لكونه منقطع الآخر وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لرجع أولا لأقرب رحم ~~الواقف. # (قوله: في قوله لا تؤجروا الوقف أصلا) أي: فيتبع شرطه إن أمكن الانتفاع ~~به بلا إجارة وإلا فقال شيخنا: يفسد الوقف. اه. ق ل على الجلال وفي ظني أن ~~ع ش نقل أن يؤجر ويخالف شرطه فليحرر. (قوله: أتبع) ، ثم إن كان موقوفا على ~~أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم ~~وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا ~~الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم ~~يطرقه خلاف وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد ~~والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم ~~تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف. اه. ms1220 سم على التحفة # (قوله: لعدل) أي: عدالة باطنة. اه. م ر وحجر وق ل حتى في الواقف إذا شرط ~~النظر لنفسه سم عن م ر. (قوله جعله الواقف حال وقفه إلخ) فإن وقف ولم يشترط ~~التولية لأحد فالذي يقتضي كلام PageV03P375 # معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية ~~للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: الملك ~~ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فكذلك التولية. ~~اه. من الروضة وسيأتي في المصنف. (قوله: فإن زال الاختلال إلخ) فعروضه مانع ~~من تصرفه لا سالب لولايته فقوله: عادت ولايته أي عاد تصرفه؛ لأن ولايته لم ~~تزل. اه. ق ل. # (قوله: إن كانت مشروطة إلخ) وإلا بأن ولاه النظر بعد الواقف بأن شرط ~~لنفسه النظر، وتولية غيره عنه لم تعد لزوال الاختلال بل تكون الولاية ~~للحاكم لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل ~~للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ولا ينافي هذا ~~انتقال النظر عند تغير حال الأرشد لمن هو أرشد منه؛ لأن ما هنا شرط في ~~الانتقال لعمرو فقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد وفي ذلك جعل الاستحقاق بفقد ~~الصفة وحيث فقدت من الأول استحق الثاني. اه. # م ر وع ش معنى وظاهر قول الشارح منصوصا عليه بعينه أن الأرشدية إذا عادت ~~بعد زوالها وقد كان شرط النظر للأرشد لا تعود ولاية الأرشد لعدم النص عليه ~~بعينه وهو صريح قول ق ل على الجلال ولو عادت الأهلية عادت الولاية إن كان ~~شرط الواقف بالنص على عينه وإلا فلا. اه. والنص عليه بعينه كأن يقول بشرط ~~النظر لزيد، ثم عمرو وهكذا. (قوله: إن كانت مشروطة إلخ) والفرق بينه وبين ~~غيره قوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به اه شرح م ر. (قوله: وجاز ~~للواقف إلخ) حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة والكفاية ولو ~~كان ms1221 منصوب الواقف فإن اختلت صفة منهما انتزع الحاكم الوقف منه ولا تعود ~~ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا في الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان PageV03P376 # منصوب الحاكم أو شرطا في الوقف بالوصف كالأرشدية أو نصبه من فوض الواقف ~~النظر إليه يسنده لمن شاء هذا في اختلال الصفة، وأما العزل فإن كان من ~~الحاكم فلا يسوغ بدون قادح وإن كان من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه ~~وقد شرط النظر لنفسه فإنه يجوز ولو بلا سبب وأما المقرر في الوظائف ~~كالإمامة والتدريس فلا يعزله المنيب ولو الحاكم إلا بسبب ولا يلزمه بيان ~~السبب حيث اشتدت ديانته وعلمه لعدم التهمة فإن لم يشتد طولب بالبيان، وأما ~~عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به، بل هو امتناع من التصرف وحينئذ يقيم الحاكم ~~غيره مقامه وإذا عاد عاد النظر له وانقطع تصرف الأول هذا حاصل الراجح في ~~المسألة اه. # من بعض الهوامش الصحيحة. (قوله كان أولى) ؛ لأن ما قبل الاستثناء موقوف ~~فيما إذا كان النظر للواقف وقوله: إلا حيث إلخ معناه إلا إذا كان النظر ~~مشروطا من الواقف لغيره ولا يصح استثناء هذه من تلك نعم يصح أن تكون إلا ~~بمعنى لا ويكون المعنى له عزله إذا كان النظر له لا إذا كان شرطه لمن ولاه. ~~(قوله: بأن شرطها في الوقف ) أي: بأن وقف بشرط أن تكون التولية لفلان كما في ~~الروضة. (قوله: بأن شرطها في الوقف) : إذا كانت التولية بعد تمام الوقف ~~فللواقف أن يعزله ويولي غيره على الصحيح كذا في الروضة وقوله: إذا كانت إلخ ~~بأن شرط في الوقف التولية في النظر لنفسه وولاه تدبر # (قوله: اشتركوا كلهم في الاستحقاق) فإن زاد على من مات منهم فنصيبه لولده ~~اختص ولده بعد موته بنصيبه وشارك الباقين إذا ساواهم في الدرجة. اه. ق ل ~~على الجلال ويخرج بقوله إذا ساواهم في الدرجة ولد الولد فإنه لا يشارك لأنه ~~لا يدخل في الوقف لكونه من الطبقة الثالثة وإنما استحق نصيب والده بالشرط. ~~(قوله: ms1222 ما تناسلوا) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا. اه. عميرة ومنه يعلم أن ~~الضمير لأولاد الأولاد كما قاله الزركشي. (قوله: فإن الواو للتشريك) ولا ~~ينافي ذلك بعد لأنها بمعنى مع كما في قوله تعالى {والأرض بعد ذلك دحاها} ~~[النازعات: 30] أي: مع ذلك على بعض التفاسير وتأتي للاستمرار وعدم الانقطاع ~~حتى لا يصير منقطع الآخر فهو كقوله ما تناسلوا. اه. تحفة. (قوله وصححه ~~السبكي) في شرح PageV03P377 # م ر أن تصحيح السبكي في قوله ما تناسلوا بطنا بعد بطن والأمر سهل؛ لأن ما ~~تناسلوا لا يريد سوى التعميم. (قوله: بل جعل) المراد به التعميم معتمد م ر. ~~(قوله: والصحيح أنه للترتيب) ضعيف. اه شرح م ر. (قوله: وبثم رتبا) . (فرع) # لو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن كان ~~للترتيب بين البطن الثاني والثالث وهكذا سائر البطون وقد يشكل بأن، ثم إنما ~~أتى بها بين البطن الأول وما بعده وما بعد، ثم ليس فيه حرف ترتيب ويجاب، ~~بأن الترتيب في المذكور قرينة على الترتيب فيما تناوله ما تناسلوا ونحوه ~~تأمل. اه. سم على المنهج # (قوله قوله تعالى {ومن ذريته} [الأنعام: 84] الضمير لنوح أو إبراهيم كما ~~في الكشاف. (قوله: خنثى) ويصرف له المتيقن إن فاضل بين الذكور والإناث ق ل. ~~(قوله: فإن لم يكن إلا حافد حمل عليه) ولو لم يكن له لا حمل فهل يدخل ~~كالحافد بجامع صورة صون الكلام عن الإلغاء أو يفرق بأن الحافد يصح الوقف ~~عليه لإمكان تملكه بخلاف الجنين لتعذر ملكه مع كون الوقف له تسليطا في ~~الحال وبه فارق صحة الوصية كل محتمل والأول أقرب ولا نظر لما ذكر لأنه في ~~الوقف على الجنين قصدا وما هنا ليس كذلك. اه. خطيب على المنهاج لكن تقدم ~~بهامش الشارح عن م ر أنه لا يصح الوقف على الجنين في هذه الصورة فراجعه ~~وعبارة حجر في شرح الإرشاد هي عبارة الخطيب السابقة بلفظها. # (قوله: إلا حافد) ومثله ولده ع ش. (قوله: لو حدث) لو حدث ms1223 له ولد بعد وجود ~~الولد هل يأخذ أيضا حملا للفظ الأولاد على الذرية حيث تعذر المعنى الحقيقي ~~والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الوقف أو لا اقتصارا على الموجود ~~حال الوقف الأقرب الأول لأنه لو حمل على الموجود ابتداء لم يعط الولد ~~الحادث فلزم حمله على الذرية وهي تشمل ما ذكر. (قوله: لوجود الحقيقة) يوهم ~~أن المعنى أنه إنما صرف لولد الولد لتعذر الحقيقة وقد زال ذلك التعذر ~~بوجودها وهذا PageV03P378 # تعليل من يقول بعدم الصرف لولد الولد بعد وجود الولد فلو قال: لأنه عند ~~تعذر الولد يحمل لفظ الأولاد على الذرية الشاملة للولد وولد الولد وقد ~~وجدوا كان أولى وقد يقال: معناه إن اللفظ حمل على ولد الولد أولا للضرورة ~~صونا للفظ عن الإلغاء فإذا زالت الضرورة واللفظ لم يبطل تناول حينئذ معناه ~~الحقيقي فعمل بهما معا تأمل. # (قوله: فيحمل عليها احتياطا) هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني أنه عند ~~التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه ولكن يحمل ~~عليهما احتياطا وقوله: أو عموما يعني أنه ظاهر في تناول المعنيين فحمله ~~عليهما لظهوره فيهما لا للاحتياط وهذا قول الشافعي - رضي الله عنه - وعلى ~~كلا القولين هو من استعمال المشترك في معنييه وهو حقيقة عند القاضي ~~والشافعي قال القاضي عضد الدين: والعام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة ~~وقسم مختلفها وقال إمام الحرمين والغزالي المشترك عند الشافعي في حكم العام ~~لا نفسه لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف المشترك وإنما شابه العام ~~من حيث شموله متعددا وأنه PageV03P379 # يحمل على النوعين. اه. وما قاله مندفع بما قاله العضد ما قالاه في المتفق ~~الحقيقة قال الزركشي في بحره الأصولي: ومما يفترق فيه حمل اللفظ على معنييه ~~وحمل اللفظ العام على إفراده أن العام يسترسل على آحاده من غير توقف على ~~الوجود حال الوقف فيكون الوقف للموجودين حال الوقف ولمن يحدث بعدهم؛ لأن ~~الصيغة عامة ولو وقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهما لا لمن ms1224 ~~يحدث من المولى من الأسفل. اه. أي:؛ لأن عمومه إنما هو بالنسبة لمعانيه لا ~~لأفراد كل معنى قال سم في الآيات: الظاهر إنه إن دلت قرينة على العموم في ~~أفراد المعاني شملها وإلا فلا فليحرر هذا الأخير، ثم رأيت في شرح م ر على ~~المنهاج ولو وقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم. اه. ~~أي:؛ لأن نعمة ولاء العتيق تشمل فروع العتيق فسموا موال. (قوله: كما قاله ~~القاضي إلخ) معتمد م ر وق ل # (قوله على بناتي الأرامل) وتعطى من لم تتزوج أصلا ومن طلقت بعد زواجها ~~بشرط فقرها فيهما. اه. ق ل على الجلال. (قوله: الأرامل) جمع أرملة وهي من ~~لا زوج لها وقضيته أن من لم تتزوج أصلا أرملة وعليه جمع وهو الأقرب لمقاصد ~~الواقفين لكن المنصوص وصححه في الروضة في الوصية أنها التي فورقت بفسخ أو ~~طلاق أي: بائن أو وفاة وكأن منشأ الخلاف نقل الأزهري تارة أنها تسمى وأخرى ~~أنها لا تسمى ويشترط فيها الفقر على الأوجه خلافا لما يوهمه المتن. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر وقال في حاشيته: الظاهر أن المراد به الفقر بالمعنى الآتي في ~~قسم الصدقات. (قوله: ولم أر لأصحابنا إلخ) قال ابن النحوي: التفرقة التي ~~ذكرها النووي تؤخذ من قول المصنف أن صاحب الحاوي يفوت الوصف إلخ أي:؛ لأن ~~فوات التزوج إنما يكون بالبينونة. # (قوله: غير وصف) منه ما لو قال: وقفت على ولدي ما دام فقيرا فاستغنى فإنه ~~لا يعود استحقاقه بفقره كما اعتمده م ر خلافا لحجر. (قوله: وصفين) PageV03P380 # الظاهر أن الحال كالوصف فراجعه، ثم رأيت في التحفة أن المراد بالصفة ما ~~يفيد قيدا في غيره سواء كان صفة نحوية أم لا. # (قوله: كوقفت) أي: كوقفت داري بعد موتي على مستولداتي فلا يقال: إن الوقف ~~على المستولدة باطل كما مر. اه. ع ش وفي الرشيدي أن الوقف على أمهات ~~الأولاد يصح تبعا لا استقلالا. (قوله والصفة إلخ) حاصل المعتمد أن كلامه من ~~الصفة والاستثناء يرجع للجميع تقدم ms1225 أو تأخر أو توسط كما يؤخذ من م ر وق ل ~~على الجلال. (قوله: المنعطفة) مثلها غير المنعطفة كما صرح به الرافعي في ~~الأيمان. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيت ما يأتي. (قوله: والاستثناء) مثل ~~الاستثناء الشرط والضمير إن صلح للجميع كما هو ظاهر. (قوله ولا بد من نية ~~الاستثناء) والشرط والوصف ونحوه قبل فراغ المستثنى منه كما في حواشي شرح ~~الإرشاد لحجر. (قوله محاويج أولادي) قال ق ل على الجلال والحاجة هنا تعتبر ~~بأخذ الزكاة قال ع ش: ولو هاشميا فالمراد له أخذ الزكاة لولا المانع. ~~(قوله: المختار إلخ) هو المعتمد ومن الحرف المشرك حتى بخلاف لا وبل ولكن ~~كما قاله في المنهج وبل هنا للانتقال لا للإبطال فإذا قال: وقفت على أولادي ~~بل إخوتي المحتاجين رجع الوصف للأخير فقط وتعطى الأولاد ولو غير محتاجين ~~ولا يبطل الوقف عليهم؛ لأن محل كونها للإبطال في صيغ الإخبار لا الإنشاء ~~كما هنا أفاده السيد الحفني ومثل بل في رجوع الوصف للأخير فقط وإعطاء الأول ~~مطلقا لكن، وأما لا فتقصر الوقف على ما قبلها فإذا قال: وقفت على أولادي لا ~~على إخوتي المحتاجين فالوقف على الأولاد فقط فيعطوا ولو غير محتاجين كذا ~~بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -. (قوله الاستثناء) الظاهر أنه PageV03P381 # ليس يقيد بل الصفة كذلك كما صرح به حجر في شرح الإرشاد. # (قوله: فيطرح) تفريع على اللزوم وعبارة شرح الإرشاد لحجر فيمنع للزومه ~~تصرفا نافاه لقدحه في غرض الواقف. اه. أي: لأنه لو لم يكن لازما لصح التصرف ~~وكان رجوعا عن الوقف. # (قوله: أن ينفك إلخ) فهذا معنى كونه ملكه هنا وإن كانت الأشياء كلها ~~مملوكة لله تعالى. اه. م ر. (قوله: أنه يختص إلخ) فإذا انقرضوا صار عاما. ~~اه. ق ل على الجلال أي: فينتفع به سائر المسلمين وانظر هلا قيل بالتفصيل ~~المتقدم في منقطع الآخر مع استوائهما في أن كلا من الموقوف عليهم انقرض وهو ~~أنه يصرف للفقير الأقرب رحما فإن فقد فعلى المسلمين بحيث يصرف لهم ما ms1226 كان ~~يصرف للموقوف عليه مما وقف على الوقف. اه. بهامش المنهج بزيادة ويمكن أن ~~يكون المراد بانتفاع سائر المسلمين به من حيث الصلاة لا من PageV03P382 # حيث صرف الريع فيكون على التفصيل المتقدم حرره. # (قوله وهذا) أي: كونها بعد ما شرطه الواقف وكسبه على الموقوف عليه. ~~(قوله: فهي إلخ) أي: هي بعد ما شرطه الواقف وكسبه في بيت المال. (قوله: على ~~الأقوال) أي: أظهرها كما أشار الشارح لكن ظاهر قول المصنف وإن بنى إلخ أن ~~ما قبله ليس مبنيا على أقوال الملك وهو ما اعتمده م ر فقال: الأرجح وجوبها ~~على الموقوف عليه وإن قلنا: بالراجح من أن الملك لله. (قوله: الأقوال) أي: ~~أن الملك في الموقوف لله أو للواقف أو للموقوف عليه ومحلها فيما المقصود ~~منه، أما نحو المسجد كالمدارس والربط فالملك فيها لله قولا واحدا. اه شرح م ~~ر. (قوله: قد يرد بأن إلخ) أي: بناء على أن الملك في الموقوف لله ورد هذا ~~بأنا وإن قلنا: الملك لله إلا أن الموقوف له تعلق خاص بالموقوف عليه قاله م ~~ر تبعا للشارح كما يأتي. # (قوله: ولو عجزت عنه) جاز استعمالها في غيره ق ل. (قوله أولى بجلدها) ولا ~~يجوز النزول عنه بعوض وإن جوزناه في غيره. اه. ح ش. (قوله: ملك ثمارها) أي: ~~الحادثة بعد الوقف وإلا فهي للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فهي وقف تباع وتشرى ~~بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر الغير عادت ملكا للموقوف ~~عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف، ثم للفقراء وكذا يقال في الصوف ~~ونحوه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: كشجرة الخلاف) هو نوع من الصفصاف أو ~~نفسه. اه. ق ل على الجلال # (قوله: مكرهة) أي: لغير الواقف وإلا فلا يملكه الموقوف عليه عن ق ل. ~~(قوله: أو بشبهة) أي: منها وإلا فلا مهر لها ومن الشبهة النكاح الفاسد ومنه ~~نكاح الواقف أو الموقوف عليه مع العذر فيهما PageV03P383 # وإلا فعليهما الحد لحرمة وطئها عليهما والمهر الواجب حينئذ لا ms1227 يملكه ~~الموقوف عليه بل يشتري به أمة أو بعضها ليكون ذلك وقفا وإنما لم يحد الموصى ~~له لملكه المنفعة بدليل أنها تورث عنه ويجب في صورة العذر المهر على الواقف ~~لا الموقوف عليه لأنه له. اه. ق ل على الجلال وكلامه ربما أفاد أنه إذا ~~وطئها الموقوف عليه بلا شبهة يجب عليه المهر ويشتري به ما مر لكن صرح ~~الخطيب على المنهاج بأنه لا مهر عليه حينئذ أيضا وإنما عليه الحد فقط وفي ~~الروضة مثل ما في الخطيب ولينظر الفرق بين المهر بوطء الزاني مع شبهتها حيث ~~ملكه الموقوف عليه بخلاف المهر بوطء الواقف عند انتفاء الشبهة. اه. # (قوله: فلا يملكه الموقوف عليه إلخ) ويحدان حيث لا شبهة على المعتمد عند ~~م ر بناء على المعتمد أن الملك ليس لهما قال: حجر في شرح الإرشاد وكأنهم لم ~~ينظروا للقول بملكهما ولم يجعلوه شبهة دارئة للحد لضعفه وفيه نظر. وفي ~~الروضة أيضا أن ابن الصباغ قطع بنفي الحد لشبهة الملك أي: ولم يبنه على ~~الخلاف والأصح أنه يبني على أقوال الملك. اه. فكان ما قاله ابن الصباغ نظر ~~فيه لما مر والظاهر أن وجه الحدود وعدم النظر لشبهة الملك أنه لا يجوز وطء ~~الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإن قلنا: الملك فيها لهما؛ لأنه ملك ~~ضعيف كما في الروضة أي: لعدم جواز تصرفهما فيه ولو على ذلك القول والفرق ~~بينهما وبين الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة حيث لا يحد للشبهة أن ملكه لو ~~تم جاز له الوطء بخلافهما فإن ملكهما تام مع امتناع الوطء. (قوله انفسخ) ~~أي: إن قبل بناء على اشتراط قبول المعين وهو المعتمد كما مر ق ل بزيادة ~~وحذف # (قوله وسوهم إلخ) عبارة سم على الغاية فلو اندرس شرط الواقف فلم يعرف ~~مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب بين أرباب الوقف قسمت الغلة بينهم بعد ~~حلفهم بالسوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة جعلت الغلة بينهم بالسوية وإن ~~كان ثم استفاضة إذ شروط الوقف لا تثبت بها كما ms1228 أفتى به النووي وإن نوزع فيه ~~فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله بلا يمين كما صرح به الروياني والماوردي ~~وزادا أنه يرجع بعده إلى وارثه، ثم إلى الناظر من جهته لا من جهة الحاكم ~~ولو كان هناك وارث وناظر واختلفا فوجهان رجح الأذرعي الرجوع إلى قول الناظر ~~ومثله ما إذا اختلف الناظر وأهل الوقف في تفضيل أو توقيت ولا بينة ولو وجد ~~في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع؛ لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل ~~وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم فإن شك في شيء استحب الاحتياط ~~وقال في غيرها: إنه يرجع إلى عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم وهو شامل ~~لغير من هو من جهة الواقف ويفرق بينه وبين ما تقدم بأن عادة النظار المتفقة ~~مع تعودهم أقوى من مجرد الإخبار فلو اختلفوا لم يبعد اعتبار عادة الأكثر. ~~اه. باختصار. # (قوله: ويوقف) أي: يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد: اما اشتراه الناظر ~~من ماله أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من ~~أحدهما فالمنشئ لوقفه هو الناظر ولا يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ولو بنى ~~ذلك البيت في أرض موقوفة نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران ~~الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف إذ الأرض تستتبع اليسير لا الخطير. ~~اه. م ر ورشيدي. (قوله: PageV03P384 # وهذا بخلاف الأضحية) أي: على وجه ضعيف سم على حجر. (قوله حيث لا يشتري ~~إلخ) أي: فإن اشترى بقيمتها شاة أو في ذمته ونوى فهي أضحية بدون جعل والفرق ~~أن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو ~~مع النية ، والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشترى بها. اه. م ~~ر: لو اشترى شاة في الذمة لا بنية الأضحية فلا بد من جعلها بعد الشراء ~~أضحية. اه. من حاشية ش الإرشاد. (قوله: ولا صغير بقيمة كبير) أي: إن أمكن ~~وإلا فيحتمل الجواز ومثله ما ms1229 إذا لم يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة ~~أمة قاله سم على حجر. (قوله: شقص عبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن ~~توقع وإلا صرف للموقوف عليه فيما يظهر كما مر نظيره م ر بزيادة. # (قوله: صارت الأشجار ملكا) أي: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا جواز ~~انتفاعه بها ولو باستهلاك عينها كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام ~~باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه وحينئذ فلا تنافي بين ~~القول بصيرورته ملكا والقول بعدمه ولا بين القول بعدم بطلان الوقف والقول ~~بصيرورته ملكا كذا يؤخذ من شرح م ر وسم على التحفة. (قوله: إذا لم يمكن ~~الإيجار) أي: ولو بجعله أبوابا إن لم تمكن إجارته خشبا بحاله. اه. شرح ~~الإرشاد. (قوله: وينتفع به) أي: إذا لم يمكن الإيجار وحينئذ فلا انتفاع سوى ~~الإحراق إذ البيع ممتنع فلا يترتب على ثبوت الملك وانتفائه فائدة. اه. # (قوله: وجذعه) أي: وكذا جذوع عقاره أي: الموقوفة عليه وأبنيتها ق ل على ~~الجلال. (قوله: بيعت) والفرق بينها وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم ~~تصلح إلا بالإحراق حيث ينتفع بعينها ولا يجوز بيعها وهبتها أن الموقوف PageV03P385 # عليه لما أمكن انتفاعه بها بعينها بنفسه امتنع بيعها وهبتها بخلاف المسجد ~~لأنه لا يمكن أن ينتفع بنفسه فجاز البيع. اه. م ر وسم على المنهج ومنه يؤخذ ~~أنه لو أمكن انتفاع المسجد بإحراقها بأن يطبخ بها آجر أو جص له امتنع بيعها ~~واستقر به سم وقال: إنه القياس. (قوله أنه يشتري إلخ) والمشتري هو الحاكم ~~وإن كان ثم ناظر لأن الوقف ملك لله تعالى ح ش. (قوله: هو ما صححه الشيخان) ~~معتمد بشرط أن لا تصلح إلا للإحراق قال سم: ولم يحتج لها لإحراق آجر أو جص ~~للمسجد. # (قوله: وأما ما اشتراه الناظر إلخ) ظاهره ولو كان على حسب شرط الواقف كأن ~~شرط أن يفرش المسجد أو تشترى أخشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه وفي التحفة ~~ما ms1230 يوافقه فراجعها. (قوله: فيجوز بيعه إلخ) أي: ويصرف على مصالح المسجد ولا ~~يتعين صرفه في شراء حصر بدلها. اه. ع ش على م ر. (قوله: لأنه ملكه) حتى إذا ~~كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة عند الغبطة. اه. روضة. # (قوله فارقا بما فيه نظر) وحاصل الفرق أن الموقوفة على غيره يتعلق بها حق ~~البطون المتأخرة فلا يجوز بيعها ودار للمسجد موقوفة عليه وحده فلا تنتقل ~~عنه إلى غيره والمقصود بها مصلحته فإذا تعذر الانتفاع بها وكانت المصلحة في ~~بيعها جاز ولا مصلحة للبطن التالي في بيعها لمصلحة البطن الأول. اه. # ولعل وجه النظر أن البطن الأول لا يجب عليه رعاية مصلحة البطن الثاني بل ~~الواجب رعاية المصلحة للموقوف فتأمل. (قوله: يفهم ترجيح جواز بيع الدار ~~إلخ) قال م ر: إنه ضعيف. اه. سم. (قوله: جواز بيع الدار إلخ) وعليه فالأصح ~~كما قال الإمام والغزالي: إنه يشتري بثمنها مثلها كقيمة المتلف. (قوله: لأن ~~الأرض موجودة) نقل في شرح الروض مقالة السبكي، ثم قال: وهو كما قال لكن في ~~استدلاله بأن الأرض موجودة نظر؛ لأن الظاهر أن القائل بجواز البيع إنما ~~يقوله في البناء خاصة كما أشار إليه صاحب الروض بتعبيره بالجدار. اه. وهو ~~يفيد أن الشارح يمنع بيع الجدار المنهدم أيضا وقول م ر إن الحمل على الجدار ~~أسهل من التضعيف يفيد اعتماده صحة بيع الجدار، ولعله إن لم يتوقع لها فائدة ~~أصلا وخيف ضياعه. (قوله: فإنه لا يباع) ؛ لأن المسجد حر فكما لا تباع ~~الأحرار لا يباع، وهذا إجماع من الأئمة الأربعة وقيل عن أحمد روايتان وكذا ~~لا يعود ملكا خلافا لمحمد بن الحسن فإنه يقول: إنه يعود ملكا للواقف إن كان ~~حيا ولوارثه إن كان ميتا ووافقنا أبو يوسف وقال سفيان الثوري يباع ويشرى ~~بثمنه موضع في محلة عامرة ليكون مسجدا فيها. اه. ناشري فقول الشارح ولا ~~يملك إشارة لرد قول محمد بن الحسن. # (قوله: لتوقع عمارته) مقتضاه أنه يجب حفظ نقضه لعمارته المتوقعة قال م ر ms1231 ~~في شرح المنهاج: فإن تعذرت إعادته وخيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجد ~~آخر إن رآه الحاكم والأقرب أولى لا نحو بئر رباط ما لم يتعذر نقله لمسجد ~~آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد. اه. ### | (فرع) # PageV03P386 # لا يجوز صرف شيء من ريع الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف ~~على ذلك باطل ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام ~~احتراما. (قوله: وتصرف غلته حينئذ) أي: إن لم يرج عوده وإلا وجب حفظ غلته ق ~~ل على الجلال ### | [باب الهبة والصدقة والهدية] # . (باب الهبة) . (قوله: والأصل فيها) أي: بالمعاني الثلاثة على التوزيع. ~~(قوله: أي: ظلفها) أي المشوي. اه. جمل. (قوله: كراع الغنم) هو طرف رجلها ~~كما أن ذراعها طرف يدها وهو أكثر لحما من الكراع وأهل العرف يعبرون بالكارع ~~ويطلقونه عليهما معا اه شرح الروض. (قوله: إعطاء شيء) أي: ولو نجسا فهو أعم ~~من المعنى الشرعي. (قوله: وهي المرادة عند الإطلاق) وكذلك المراد بها عند ~~الإطلاق ما كان بصيغة وهي الهبة الخاصة لكن هذا في إطلاق الفقهاء، وأما في ~~الحلف فتنصرف إلى المعنى الأعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن يمنع ~~إلخ) أي لكون المهدى من الأضحية أو العقيقة الممتنع فيها ذلك على غير ~~الفقراء فهو عارض وليس لازما لكل هدية. اه. رشيدي. (قوله: أيضا لكن يمنع من ~~التصرف) لو مات قبل أكله فينبغي أنه PageV03P387 # ينتقل لوارثه ويطلق تصرفه فيه سم على التحفة # (قوله وإنما تصح) أي: الهبة التي هي أحد الأنواع الثلاثة وهي الخالية عن ~~الاحتياج وقصد ثواب الآخرة وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عوض مع شيء ~~مما ذكر صحيح بدون إيجاب وقبول كذا يؤخذ من شرح الروض. (قوله كمثل أعمرت ~~بزيادة إلخ) أي: من عرف معنى هذه الألفاظ حجر. (قوله: ويلغو الشرط) وإن ظن ~~لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا للأخبار ~~الصحيحة بعدم اعتباره. اه. ق ms1232 ل على الجلال وحجر وغيرهما وبهامش المنهج أنه ~~يلغو الشرط ويصح العقد أيضا في بيع العبد بشرط العتق والولاء للبائع. اه. ~~أي للخبر الصحيح أيضا فيه وهو خبر بريرة. (قوله: وقعت فيه المواريث) أي: ~~لأنه ملكه إلى موته وبموته انتقل للوارث ولا يقدر الموهوب له حينئذ على ~~إرجاعه له. (قوله: ولأنه إلخ) يعني أنه شرط وقع على الوارث لا على من عقد ~~معه العقد كما في البحر. اه. عميرة على المنهج. # (قوله: رقبى) من الرقوب والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية. اه. شرح ~~الروض # (قوله: ويستثنى إلخ) ويستثنى من وجوب القبول الهبة للجهة العامة كالوقف ~~وقال الرافعي يقبل القاضي PageV03P388 # وهو خلاف إلحاقها بالوقف للجهة العامة سم على التحفة # (قوله: لا تصح هبتها) والفرق بينهما وبين البيع أن البيع معاوضة ~~والمعاوضة يحتاج إليها. اه. سم على المنهج قال ح ش: ومن هنا يؤخذ عدم صحة ~~هبة الأعمى والهبة له # (قوله: المتهب) يجوز كونه اسم فاعل واسم مفعول. اه. جمل على المنهج. ~~(قوله وبما تقرر) أي: من اعتبار التمليك بلا عوض الذي هو حقيقة الهبة ~~بالمعنى العام في حد كل من الصدقة PageV03P389 # والهدية واشتراط الإيجاب والقبول فيها بالمعنى الخاص تدبر. (قوله: وبما ~~تقرر) أي: من دخول معنى الهبة الذي هو التمليك بلا عوض في كل من الصدقة ~~والهدية، وأما قوله بعد ذلك وإنما تصح إلخ فليس المراد به مطلق التمليك بلا ~~عوض الذي هو الهبة المتقدمة؛ لأن هذا صحيح مع الاحتياج أو قصد الثواب أو ~~النقل إكراما بدون إيجاب وقبول كما قرره فتعين أن يكون مرجع ضمير تصح هو ~~الهبة الخاصة التي هي قسيم الصدقة والهدية وهو ما خلا عن قصد الثواب ~~والاحتياج والنقل إكراما فليتأمل. # (قوله: ولا عكس) أي بالمعنى اللغوي فليس كل هبة صدقة وهدية وتظهر فائدته ~~في الحلف فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدي لم يحنث ~~بصدقة وهبة أو لا يهب حنث بهما. اه. ق ل على الجلال # (قوله وكيفية القبض إلخ) ms1233 نعم لا يكفي هنا الوضع بين يديه لأنه غير مستحق ~~له فاعتبر تحققه شرح الإرشاد لحجر ومثله م ر في شرح المنهاج وسواء PageV03P390 # الهدية وغيرها على ما اعتمده م ر وحجر خلافا لمن اكتفى به في الهدية لكن ~~في العباب وتجريد المزجد خلافه سم على التحفة وفي ع ش أن الإتلاف ولو بإذن ~~لا يكون قبضا إلا إن كان بعتق أو أكل فإنه بهما مع الإذن يكون قبضا فيقدر ~~الملك قبل الوضع في الفم والتلفظ بصيغة العتق # (قوله: يرجع الأصل) ولو بقوله فسخت الهبة أو قالا تقايلنا ولا تنفسخ بذلك ~~في غير الأصل والفرع؛ لأن الفسخ والتقايل إنما يناسبان المعاوضات؛ لأنه ~~يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان سم. (قوله: فيما ملكه إلخ) خرج به هبة ~~الدين فإنها إبراء لا تمليك فلا رجوع له به بعد هبته له وقال م ر: يمتنع ~~الرجوع فيه سواء قلنا هبته تمليك أو إسقاط لأنه لا بقاء له فأشبه ما لو ~~وهبه شيئا فتلف. (قوله وإن زادت إلخ) لعله بغير ارتفاع سعر الثوب. (قوله: ~~وأما خبر إلخ) رده PageV03P391 # الدارقطني والبيهقي بأنه ليس خبرا وإنما هو أثر عن ابن عمر. اه. تحفة. ~~(قوله: ولو تخلل إلخ) بخلاف ما لو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع ق ل على ~~الجلال وسيأتي قريبا. (قوله: أو دبر) بخلاف ما إذا استولد الأمة فلا رجوع. ~~اه. ق ل على الجلال. # (قوله: بخلاف ما قبل الانفكاك) إلا إذا كان المرتهن هو الأصل. اه. ق ل. ~~(قوله: لكن تقدم إلخ) قال في شرح الروض # بعد قوله فيحتاج إلخ مع أنه تقدم ثم منع ما صححه وأن المنقول والقياس ~~التخيير بين الثلاث. (قوله: فيحتاج إلخ) عبارة الروضة ويتخير في الغرس بين ~~قلعه بأرش أو تملكه بقيمة أو تبقيته بأجرة كالعارية. (قوله: والإيلاد) وإن ~~انتقلت به إلى ملك الأصل. (قوله: في زمن الخيار) أي: للبائع أو لهما كما مر ~~ولعل المراد بالضعف ما يشمل العدم لأنه لا ملك للمشتري في المبيع زمن خيار ~~البائع ms1234 وحده ويمكن أن يراد بالملك هنا ما حصل بالعقد وإن امتنع التصرف ~~لضعفه وقولهم الملك لمن انفرد بالخيار أي: الملك الذي ينبني عليه التصرف ~~ويدل على هذا أنه بعد الإجارة لم يحصل عقد آخر وليست PageV03P392 # هي عقدا تدبر ### | [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث] # (قوله: في عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه في عطية الإخوة إلا أنها دون ~~كراهته في عطية الأولاد شرح الروض. (قوله: يكره إلخ) قال م ر في شرح ~~المنهاج: وتسن صلة الرحم وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة ~~والمراسلة بالسلام ونحو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة قال الشهاب الخفاجي: ولو ~~بعد الموت، ثم قال م ر: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة ~~إخلافه. اه. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشي في البحر الكراهة عن الشافعي ~~قال ع ش: ونقل شيخنا الشوبري عن حجر أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة ولا ~~منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذبا وقول شرح المنهاج تسن صلة الرحم ~~أي: في الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعها كما نقله سم في الآيات ~~البينات. اه. بجيرمي على الخطيب ### | [باب اللقطة واللقيط] # . (باب اللقطة واللقيط) . (قوله: ما وجد إلخ) يدخل فيه ما ألقته الريح في ~~ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على ~~السواحل من الغرق أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع ~~أنه ليس لقطة أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام إلا أن يقيد الضياع بالسقوط ~~أو الغفلة أو نحوهما كالنوم كما قاله بعضهم. (قوله سأل) والسائل هو سيدنا ~~بلال المؤذن. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو الورق) أو لبيان الأنواع ~~لا للشك. اه. جمل عن ع ش. (قوله: ثم عرفها) أشار بثم إلى عدم وجوب فورية ~~التعريف. اه. شرقاوي. (قوله: فاستنفقها) أي: بعد صيغة تملك. (قوله: وديعة) ~~أي: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل إن لم تتملكها. ~~(قوله: وإلا فشأنك) ms1235 أي: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. (قوله: معنى ~~الأمانة والولاية) أي: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤخذ من ~~كلامه. اه. زي PageV03P393 # قوله: صبيا أو مجنونا أو فاسقا إلخ) ولو كان التقاطهم للحفظ كما في ~~العباب وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف خلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم ~~إلا إذا كان التملك. اه. سم. # (قوله: أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العود إلى الإسلام كما في ع ش وهو ~~أظهر مما في الشرقاوي على التحرير أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر ~~أملاكه. (قوله: أو موات في دار الإسلام) خرج بالموات الأرض المملوكة فليس ~~ما وجد فيها لقطة بل هو لذي اليد وإن لم يدعه فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى ~~المحيي فهو له وإن نفاه. اه. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله أو في دار ~~الحرب إلخ وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه ~~وراجع باب قسم الفيء والغنيمة. اه. رشيدي على م ر وقد راجعنا الباب المذكور ~~فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله ~~للآخذ ولا يخمس. اه. تأمل. اه. جمل على المنهج لكن محل ذلك إذا لم يكن بها ~~مسلم سواء دخل الذمي دراهم بأمان أو لا كما قاله ع ش في باب حكم ما يؤخذ من ~~أهل الحرب لقول الشارح فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. (قوله: أو في دار ~~حربي وفيها مسلم إلخ) أي: فهي لقطة وبعد تعريفها تكون غنيمة أو فيئا كما ~~سيأتي فيما يؤخذ من الحربي. (قوله: وفيها مسلم) مثله الذمي سم على الغاية. ~~(قوله: فإن لم يدعه فلقطة) المعتمد أنه يعطى له قهرا ولو نفاه. PageV03P394 # قوله: فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا في شرح الروض وهو مأخوذ ~~من الروضة حيث حكى وجوب الأخذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح اه ~~ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخالف م ر فقال: إن تعين ms1236 وخاف ~~الضياع وجب وإلا فلا. (قوله: وإن لم يكن فاسقا) : الفاسق ولو بترك صلاة وإن ~~كان أمينا في المال فيكره التقاطه للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه حينئذ ~~فهو اللاقط ومنه االمرتد والكافر. اه. ق ل على الجلال وليست هذه التفرقة في ~~م ر ولا المنهج فلتراجع. (قوله معرفا شيئا إلخ) المراد بالشيء هنا ما يعم ~~الخارجي كالوعاء والعفاص والوكاء بخلاف ما سيأتي في قوله بذكر أوصاف فإنه ~~لا بد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو دنانير إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا ~~في نكت الناشري على الحاوي. اه. لكن سيأتي في الشارح خلافه. (قوله: على ~~سبيل الندب) وأما معرفة أوصافها فهي مندوبة عند الالتقاط وواجبة عند التملك ~~ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر ق ل PageV03P395 # قوله: للحفظ) خص الزركشي الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا ~~يلتقط إلا للتملك فلو التقط غيره للحفظ وأخذها منه غيره فهو الملتقط وفي ~~العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص ~~اللقط للحفظ بالثقة. # (قوله: لزومه) هو المعتمد شرح م ر، ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ~~ضمانه لو بدا له بعد. اه. وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن ~~فيه التعريف ولم يفعل. اه. ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب ~~فيه عادة وهو يختلف بعظمها وحقارتها. (قوله: دفعه إلى القاضي) ولا يبرأ إلا ~~بدفعه لقاض أمين م ر # (قوله واستثنى إلخ) أي: من PageV03P396 # امتناع التقاط الممتنع في المفازة. (قوله: وإن قلنا إلخ) كأنه يشير إلى ~~المنع؛ لأن مجرد تقليده لا يزيل الملك عنه ورد بقوة القرينة المغلبة على ~~الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد؛ لأن المنفعة لهم لا ~~له. اه. م ر. (قوله: إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أي: وإنما الذي يأخذه ~~للحفظ الحاكم فقط وهذا حكاه في الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم ~~والآحاد في جواز الأخذ للحفظ كما سيأتي ms1237 في الشارح سواء وهذا الخلاف في ~~الممتنع في الصحراء. # (قوله: إن منعنا إلخ) أي: لما ذكرناه وقد علمت رده. (قوله: وإن جوزناه) ~~أي: الأخذ للحفظ لأنه إنما يأخذه ليحفظه على مالكه، فإن لم يجده قام مقامه ~~في ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم إن الممتنع لا يلتقط ~~للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذي منه الذبح والتفرقة ~~فاستثنى من هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته وأنه يندفع إشكال الرافعي ~~وتوقف المحشي تأمل. # (قوله: فالاستثناء ظاهر) أي:؛ لأن هذا البعير جوزنا أخذه للآحاد دون ~~غيره. (قوله كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع وطؤها ~~سم ونقله ع ش عن والد م ر في حواشي شرح الروض جازما به. (قوله والمعنى إلخ) ~~هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافي أن لقطة عرفة ليست كذلك ~~مع كونها مثابة للناس أيضا. (قوله: بأنه ليس كالمكي) جرى عليه م ر وحجر في ~~شرح المنهاج وقال ق ل: إنه المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى ~~إبراهيم. اه. ق ل. (قوله: لا تعود بترك التعدي) PageV03P397 # حتى لو تلفت ضمن ضمان المغصوب. (قوله: لزمه القبول) وسقط عن الملتقط وجوب ~~التعريف كما في شرح م ر وعبارة ق ل ويغني عن التعريف دفعها للحاكم الأمين. ~~اه. وظاهره أنه لا يجب التعريف على الحاكم. (قوله: أن يعرف إلخ) والتعريف ~~ممنوع على من خاف به أخذ ظالم لها وتكون عنده أبدا: أنه ق ل على الجلال ~~وقال ع ش: ينبغي أنه كالمال الضائع أمره لبيت المال إن كان ناظره أمينا ~~ينتظر المالك إن رجي ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يرج فإن لم يكن ~~أمينا استقل بذلك من هو تحت يده إن أحسنه وإلا دفعه لثقة عارف يفعل به ما ~~ذكر # (قوله: لتملك) أو اختصاص أو خيانة، وعدم قصد حفظ ولا تملك PageV03P398 # كقصد الحفظ شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أو يأمر الملتقط إلخ) زاد م ر كحجر ~~أو يبيع جزءا ms1238 منها إن رآه ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة قال ق ل: ~~فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك. اه. أي: ~~فهذا معنى قولهم يجب فعل الأحظ من الأربعة فلا يقال المصلحة منحصرة في ~~الأولى فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى. (قوله: وإلا ~~فمتبرع إن عرف) عبارة التحفة فإن عرف من غير واحد مما ذكر فمتبرع وعبارة م ~~ر فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع. # (قوله: أي لتملك إلخ) قيد بالتملك مراعاة لما جرى عليه المصنف سابقا، ~~وإلا فالتقاط للحفظ كذلك على المعتمد. (قوله في كل يوم إلخ) هذا التحديد ~~للاستحباب لا للوجوب والضابط أن لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن ~~المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل ~~أسبوع، ثم مرة كل أسبوع وزيد في الأول؛ لأن تطلب المالك فيه أكثر. اه. زي. ~~(قوله: ولا يعرف في المساجد) وهو مكروه على المعتمد. (قوله: جواز التعريف ~~في المسجد الحرام) لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة ~~بخلاف غيره، فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك شرح م ر. (قوله: فالمنقول ~~الكراهة) أي: مع رفع الصوت. PageV03P399 # قوله: يعد أمانة وإن خيانة قصد) لكن لا يصح أن يتملك إلا إن أقلع عن قصد ~~الخيانة كما في الروضة. (قوله: وإن خيانة قصد) أي: ما لم ينقلها أو ~~يستعملها وإلا صار ضامنا. اه. تحفة # (قوله: كالشاة) الكاف للتنظير. (قوله: فإن شاء عرفها إلخ) أي في بلد ~~ونحوه كقرية وقافلة تمر به فإن هذا حكم الملتقط في الصحراء إذ لا فائدة في ~~التعريف بها كما في شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: أيضا فإن شاء عرفها إلخ) استظهر سم على التحفة أنه لا بد من ~~استئذان الحاكم في كل من تلك الخصال ليأذن فيه إن رآه مصلحة ويمنعه إن رأى ~~المصلحة في غيره وقصر م ر كحجر الاستئذان على البيع فقط. اه. وظاهر أن ms1239 ذلك ~~إن وجد الحاكم وإلا باعه استقلالا كما في المحلي وعلل سم ما استظهره بأن ~~احتمال المصلحة وعدمها موجود في كل خصلة. (قوله: أو أكلها متملكا لها) ~~الحاصل هنا أنه في هذا يتملكه عند أكله بقيمته ثم بعد ذلك تصير القيمة في ~~ذمته للمالك ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت مدة التعريف وأراد تملك القيمة ~~لزمه إفرازها بإذن الحاكم إن وجد ثم يتملكها والمفرز ملك لمالك اللقطة ~~وأمانة الآن في يد الملتقط فلو تلف عنده بلا تفريط لم يلزم الملتقط شيء ~~وبرئت ذمته فإن قلت: لم احتاج إلى تملك القيمة مع تملكه للأصل عند الأكل ~~قلت: ولأن هنا حكمين متغايرين لا يلزم من أحدهما الآخر هما حل أكل الأصل ~~وكون القيمة بذمته ثم كونها بذمته يترتب عليه أحكام منها أنها دين عليه وإن ~~أفرزها كانت أمانة بيده ويملكها بعد التعريف ولو تلفت بيده بلا تفريط لم ~~يضمنها وبرئت ذمته وهذا كله لا يغني عنه تملك الأصل لما تقرر أنه لحل الأكل ~~المرتب عليه تلك الأحكام كلها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر. # (قوله أو أكلها متملكا) أي: أكلها حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى ~~العمران امتنع الأكل والتمليك قبل التعريف. اه. ق ل. (قوله: والخصلة ~~الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. (قوله والثانية إلخ) أي: لتوقف استباحة ~~الثمن على التعريف ومحل ذلك ما لم يكن أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. اه شرح ~~م ر، ثم قال: وزاد الماوردي رابعة وهي تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل ~~لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه. اه. وقوله: ~~وزاد الماوردي إلخ مقتضى تعليل الماوردي جواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما ~~استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ~~قصره على الملقوط من المفازة؛ لأن الخصلة التي جعلت هذه أولى منها خاصة ~~بالمفازة فكذلك هذه كذا في حاشية المنهج قلت يعين ذلك ما نقله ق ل عن ~~العبادي أنه قال في الخصلة الثالثة: إنه إذا وصل به ms1240 بعد إلى العمران امتنع ~~تملكه وأكله قبل التعريف. (قوله: ولا يجب التعريف إلخ) اعتمد م ر أنه لا ~~يجب ما دام في المفازة فإن وصل إلى العمران وجب التعريف. اه. سم وظاهره أنه ~~يعرف ولو بعد أن أكله في المفازة وعبارة ق ل فإن وصل به إلى العمران فقال ~~العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. اه. وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما ~~إذا تملكه وأكله في الصحراء ثم ذهب إلى PageV03P400 # العمران وفي شرح سم على الغاية ما يفيد وجوب تعريفه إذا وصل إلى العمران ~~في تلك الحالة، ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره في الأكل يتجه جريانه في ~~البيع أيضا لوجود المعنى الذي ذكره ولا ينافي ذلك أن البيع يستلزم وجود ~~المشتري هناك على أنه يتصور مع عدمه بمكاتبة. اه. # وفيه نظر؛ لأن الأكل بعد التملك في المفازة وقد قال الإمام إنه يأكله ولا ~~تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف ~~والتعريف لا يكون إلا في العمران إذ لا فائدة في التعريف في الصحراء كما في ~~شرح الإرشاد فليتأمل. # (قوله: وإذا أبقى الحيوان) أي لم يبعه ولم يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد ~~وجود العمران ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك اه. (قوله: أشهد) أي: على ~~أنه ينفق بنية الرجوع فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر ومحل ذلك في ~~العمران دون المفازة. اه. ع ش وقال ق ل: إن فقد الشهود له الرجوع إن نواه. ~~اه. ولعله PageV03P401 # إذا كان في المفازة فلا يخالف ما قبله. (قوله: مدة الحفظ) كذا في المحلي ~~وشرح الروض والروضة وغيرها. (قوله: لأنه يؤدي إلخ) أي: بخلاف بيع كله. ~~(قوله: وبه قطع إلخ) قال الأذرعي هو الوجه وبه صرح الرافعي. اه. شرح الروض. ~~(قوله: موافقان الزاز في منع الاقتراض) انظره مع ما قدمه من قوله وإذا أبقى ~~الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن ~~هذا منقول من الروضة وظاهر أن هذا اقتراض أو في معناه ولذا ms1241 ثبت له الرجوع ~~وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عند قصد الحفظ ولا يخفى مخالفته لمنع ~~الاقتراض إلا أن يفرع هذا على جوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط ~~والاقتراض من غيره في غاية البعد لاشتراكهما في وجود المعنى المتقدم. اه. ~~سم في شرح الغاية وقوله : وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عبارة الروضة ~~في ذلك يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض على ~~المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال اه وقد أجاب المحشي هنا ~~بالفرق بين الاقتراض والإنفاق لكن بقي الاقتراض المصرح به في الروضة في ~~مؤنة التعريف ولا محيص عن تعريفه على مسألة هرب الجمال # (قوله: من اختيار التملك إلخ) ولا بد في صحة التملك من معرفتها ليعرف ما ~~يرده للمالك كما يؤخذ من شرح م ر قاله ع ش. (قوله: بلفظ) لو لم يتملك ومات ~~بعد التعريف وله وارث صغير انتقل حق التملك له قهرا كالإرث ويتملك له وليه ~~فلو لم يكن له وارث تملك الإمام فيما يظهر. اه. عميرة PageV03P402 # على المحلي وقوله: تملك الإمام أي: نيابة عن المسلمين. (قوله: وعلى قياسه ~~إلخ) قد يقال لا يأتي فيه التعليل بأنه تملك ببدل ففي القياس شيء # (قوله: أي: فاسق) ومنه الكافر والمرتد ق ل على الجلال قال في التحفة: قال ~~الأذرعي في الكافر إلا العدل في دينه. (قوله: ينقله القاضي) فإن لم ينقله ~~أثم ولا ضمان بخلاف ولي الصبي إذا لم ينزع اللقطة منه فإنه يضمن ولو حاكما ~~والفرق كون الفاسق أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم بخلاف الصبي ~~فإن الولاية ثابتة عليه فكان ما في يده في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه ~~هكذا استقر به ع ش. (قوله: لعدل) وأجرته في بيت المال إن كان فيه شيء وإلا ~~فعلى الملتقط أفاده م ر تبعا لحجر وفي سم على حجر عن العباب أن المؤنة على ~~الملتقط إن أراد التملك، وإلا ففي بيت المال قال: وهو يفيد صحة ms1242 التقاطهم ~~للحفظ خلافا للزركشي حيث جعل محل صحة الالتقاط في الفاسق والكافر والصبي ~~إذا التقطوا للتملك وعليه إذا التقطوا للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط. # (قوله:، ثم ليعرفه إلخ) وتقدم أنه يراجع الحاكم ليقترض أو يبيع جزءا منها ~~لمؤنة التعريف احتياطا لمال الصبي. (قوله: وجه يجوزه) بأن كان ثم ضرورة ~~للاقتراض. اه. عش على م ر # (قوله: من ولي) ولو حاكما بخلاف تقصير القاضي في النقل من الفاسق كما مر. ~~(قوله: من غير تقصير من الولي) فإن قصر ضمن الولي فإن ادعى عدم العلم صدق # (قوله بلا تقصير) أي: من الولي ولا عبرة بتفريط الصبي. اه. ق ل على ~~الجلال ويوافقه قول ع ش أنها لو تلفت في يد الصبي ولو بتقصير منه لا يضمن. ~~اه. إلا أن السياق هنا في ضمان الصبي فالأولى حذف قوله بلا تقصير # (قوله والأخذ إلخ) ولو عتق العبد قبل أخذها منه فله تملكها. اه. ق ل ولعل ~~معناه أن له قصد تملكها ثم يعرفها، ثم يتملكها. (قوله على رقبة العبد) أي: ~~فقط إن لم يعلم السيد وإلا فسيأتي في قوله PageV03P403 # كأن أقر إلخ. (قوله: كأن أقر إلخ) ويحكم بالالتقاط من وقت الإقرار وسواء ~~في الإقرار الإذن العام والخاص. اه. ق ل. (قوله: في رقبة عبده) فيقدم به ~~مالك اللقطة على الغرماء لو أفلس السيد. اه. ق ل. (قوله: وسائر أمواله) ~~بمعنى أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى ~~يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر. اه. ع ش قال ق ل: فيغرم السيد ~~وإن هلك العبد. (قوله: قبل التملك إلخ) : بعده فتكون للسيد لأنها حينئذ من ~~الإكساب وفي ع ش خلافه راجعه. اه. ولو تلفت بعد التملك وبدلها في كسبه ولا ~~يقدم مالكها على الغرماء قال الزركشي ومثله الحر المفلس والميت. اه. ق ل. ~~(قوله: وقال البغوي إلخ) يؤيده أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ~~ولغيره أخذ ما بيده ويكون لقطة بيد الآخذ ومع ذلك المعتمد ms1243 الأول. اه. ع ش ~~ولعله؛ لأن الالتقاط لما وقع صحيحا لم يكن المال في يده ضائعا # (قوله: دون أرش العيب إلخ) لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير ~~بخلاف العيب الحادث بعد التملك كما سيأتي لأنها بعده مضمونة ولو لم يقصر ~~أفاده م ر. (قوله: فهل له) أي المالك كما في الروضة. (قوله: ويجوز فرضهما ~~إلخ) عبارة ق ل فإن باعها بشرط الخيار له أو لهما فظهر المالك فيه انفسخ ~~وإن لم يفسخه. اه. ومقتضاه PageV03P404 # ترجيح هذا. (قوله: مع أرش عيب) وهو ما نقص من قيمتها وقت طرو العيب على ~~الأقرب عند ع ش؛ لأنه لو ظهر مالكها قبل طرو العيب وجب ردها كذلك. (قوله: ~~وزائد متصل وإن حدث إلخ) أي: وإن لم يكن حاملا. اه. سم على حجر وسيأتي في ~~قوله فيكون الحادث إلخ. (قوله: بل لو حدث قبله إلخ) أي: لحدوثه حينئذ على ~~ملك المالك بخلاف الحادث المنفصل إذا حدث بعد التملك فهو للملتقط لحدوثه ~~على ملكه. اه. م ر وسيأتي في الشرح. (قوله: فيكون الحادث إلخ) أي: فيكون من ~~الزيادة المنفصلة فلا يدخل في قوله ومع زائد متصل وإن حدث بعد التملك ~~وعبارة ق ل ومن الزيادة المنفصلة الحمل الحادث بعد التملك وإن لم ينفصل. ~~(قوله: بالحجة) ولا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن ~~خيف انتزاعه لها لشدة جوره حكما من يسمعها ويقضي للمالك بها. اه شرح م ر # (قوله: ولو ادعى إلخ) عبارة م ر ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه ما لو ~~ادعى عتقه أو نحو بيعه قبل صدق بيمينه وبطل التصرف ومثله في شرح الروض ~~والتحفة. اه. وكتب ع ش على قوله وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو ~~وقفه: إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه ويلزمه قيمته لمشتريه ~~من المالك وقت البيع. اه. وأوضحه الرشيدي فقال:؛ لأن بيعه لا يمنع بيع ~~الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أم المشتري ms1244 اه فإن ~~قلت: كيف يصح بيع المالك له مع كونه ضائعا يتعذر تسليمه؟ قلت يصور بما إذا ~~علمه المشتري وقدر على تسليمه فيتم ما قاله ع ش والرشيدي ويمكن دفعه بأن ~~تملك الملتقط من قبيل الاقتراض وحيث صححنا بيع المالك بالتصوير المتقدم لا ~~يمكن بعد ذلك تملك الملتقط لا عن المالك الأصلي لخروج اللقطة عن ملكه ~~بالبيع ولا عن المشتري منه لأنه إلى الآن لم يقبض والتملك عمن لم يقبض لا ~~يصح فلا تصح التصرفات المبنية عليه ومنها البيع الصادر من الملتقط اه ~~فليتأمل. فإن قيل: قد يقع البيعان بعد التملك فيقع التملك عن المالك قلت ~~تقدم بيع المالك بيعا صحيحا ينقض به تملك الملتقط كما ينقض إذا ظهر المالك ~~واللقطة في يده بقي أن ما قاله ع ش والرشيدي يقتضي أن التعريف الواقع وهي ~~في ملك المالك الأول بعض الزمن وفي ملك المشترى منه البعض الآخر كاف في صحة ~~التملك وأن دوام اللقطة في يد الملتقط بعد تملك المشتري كاف في الالتقاط ~~للتملك وكل ذلك يحتاج لنقل فليحرر # (قوله: وقيمة) ولا نظر للمثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه؛ لأن ~~مبناه على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة له كالكلب. اه. ق ل. (قوله: ويثبت ~~الضمان إلخ) قال في الروضة: بعد هذا وعن أبي إسحاق المروزي إنه لا يثبت ~~وإنما يتوجه عند مجيء المالك وطلبه. اه. وانظر ماذا يترتب على الخلاف، ثم ~~رأيت في PageV03P405 # الناشري بعد حكاية قول أبي إسحاق ما نصه واختاره السبكي؛ لأن التملك كان ~~مجانا فإذا رجع المالك انتقض ووجب الرد بأمر الشارع فسخا لذلك التملك كرجوع ~~الأب قال: وليس من شرط المطالبة تقدم ثبوت الضمان في ذمته كما أشار إليه ~~الرافعي بل بالفسخ كما قلناه. اه. # ولعله ينبني على كون الضمان ثابتا في الذمة أنه إذا كانت قيمة المثل بعد ~~تلف المثلي أكثر منها وقت ظهور المالك يجب الأكثر إذا فقد المثل وقت الظهور ~~فليحرر ### | [بيان اللقيط] ### | [أركان اللقيط] # (قوله ويجوز انتزاعه) أي: لا ms1245 يمتنع أي يجب على الحاكم نزعه فإن نزعه غيره ~~لم يقر عليه. اه. ق ل. # (قوله سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. اه. حجر. (قوله: بشرط الرشد) يفيد ~~أنه زائد على لعدالة وهو كذلك؛ لأن العدالة السلامة من الفسق والسفيه قد لا ~~يفسق نعم يشترط في قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. اه شرح م ر على ~~المنهاج. # (قوله: المفهوم) صفة للتكليف. (قوله: المحكوم بإسلامه) أي تبعا للدار كما PageV03P406 # سيأتي. (قوله: فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استثناء المكاتب من هذا فإن ~~إقرار السيد لا يزيد على إذنه المطلق له في الالتقاط والتقاطه بناء على ذلك ~~الإذن باطل. اه. سم قال: وأقره م ر. # (قوله: فلا تقدم بالوقوف) ولا بوضع اليد عليه ق ل. (قوله: فغنى) أي: ولو ~~كان الغني بخيلا. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر) قال ق ل: إلا إن كان ~~المسلم عدلا باطنا اه وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن في ع ش ما ~~يخالفه في هذا قال:؛ لأن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين ~~تفاوتا في العدالة المحققة. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر) ~~لاستوائهما في العدالة. (قوله: والسليم على المجذوم) هل ولو كان اللقيط ~~مجذوما # (قوله: ولو ازدحم إلخ) الحاصل أنه يجوز. (قوله: لقيط بلدة) اعلم أن ~~العمارة إن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة وقيل غير ذلك كما ذكره ~~الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق PageV03P407 # معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: إن منعنا نقله) أي: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. اه. ~~روضة. (قوله: أيضا إن منعنا إلخ) هذا تخريج الأصحاب والمنقول عن الشافعي ~~تقديم المقيم كما في الروضة. (قوله: وما قاله لازم إلخ) أي: فلذا جعلهما ~~الرافعي سواء. اه. شرح الروض. (قوله: مع أنه واقف) عبارة الروضة لو ازدحم ~~على لقيط في البلدة أو القرية مقيم وظاعن قال ms1246 الشافعي: - رحمه الله - في ~~المختصر المقيم أولى قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى ~~بلدة أخرى وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة فالمقيم أولى وإن جوزنا ~~له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي قال ~~ابن كج القروي أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه وجب ~~أن يقال هما سواء قلت المختار الجزم بتقديم القروي مطلقا إلخ ما ذكره ~~الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووي رد ما قاله الأصحاب أولا تخريجا وما قاله ~~الرافعي ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الجزم أي الواقع في كلام ~~الشافعي وكلام ابن كج وإنما خص القروي لأنه الذي في كلام ابن كج وعلم ~~البلدي المقيم بالأولى فاندفع الاعتراض. # (قوله: والنقل إلخ) حاصله أنه يجوز النقل للمثل والأعلى لا للدون إلا في ~~بادية يسهل معها تحصيل ما ذكر ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار ~~من المنقول منها إلى المنقول إليها وأمن الطريق والمقصد. اه. ق ل على ~~الجلال # (قوله؛ لأن له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له PageV03P408 # صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء ~~فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه. اه. م ر. (قوله: ~~وإلا فيحتمل) هذا جزم به م ر وحجر سواء كان الآخر كلاما أو لا. # (قوله: وإن لقوا خطا إلخ) بخلاف ما إذا اتصل خيط بالدفين واللقيط فإنه ~~يقضى له به قاله في شرح الروض عن الأذرعي وانظر قوله يقضى له به ولعل معناه ~~أنه يقضى بدفع منازعه بلا بينة. # (قوله: أي: بإذنه) ويكفي أول مرة ق ل على الجلال. (قوله: وفيه حرج) قال م ~~ر: الأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولو كافرا) ~~معتمد م ر. (قوله: من الأغنياء) وضابط الغني هنا هو من زاد دخله على خرجه ~~ولا يعتبر الغناء بالكسب. اه. م ر وحجر. ms1247 (قوله: فإن استووا في اجتهاده ~~تخير) قال م ر: بعد هذا هذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء ~~والمساكين أو الغارمين. اه. وهو ظاهر بدليل الرجوع على ذلك فيما يأتي وانظر ~~وجه التقييد بالبلوغ هل هو لحصة قبضه الزكاة؟ . (قوله: إن كان له مال) أي: ~~أو كسب PageV03P409 # شرح الروض. (قوله: فإن لم يكن قضي إلخ) عبارة التحفة، ثم إن بان قنا ~~رجعوا على سيده أو حرا أو له مال ولو من كسبه أو قريب أو حدث في بيت المال ~~مال قبل بلوغه ويساره فعليه أي: من سهم المصالح وإلا فمن سهم الفقراء أو ~~المساكين أو الغارمين. اه. وهو يفيد تقديم بيت المال عند حدوث مال فيه قبل ~~بلوغه على سهم الفقراء إلخ فقوله: هنا فإن لم يكن قضي إلخ أي: إن بلغ فقيرا ~~أو مسكينا. # (قوله: بحسب ما يراه) لعل معناه بحسب ما يراه الحاكم من كونه فقيرا أو ~~مسكينا إلخ. اه. ع ش. (قوله: قبل بلوغه إلخ) أي: فلا يكون غنيا بسهم ~~الفقراء والمساكين والغارمين لعدم صحة أخذه الزكاة لبطلان قبضه وقبل يساره ~~فلا يكون غنيا بماله وخرج ما إذا كان بعد البلوغ فإنه لا يأخذ من بيت المال ~~من سهم المصالح لغناه حينئذ بماله من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين ~~وكذا ما إذا كان بعد يساره. اه. وقد نصوا في باب الغني على أن اللقيط يصرف ~~عليه من خمسه الذي للمصالح والبالغ إن كان مجنونا فهو لقيط يصرف عليه من ~~ذلك الخمس وإلا فليس بلقيط ويكون غنيا بسهم الفقراء والمساكين. (قوله: قلت ~~إنما اقترضها إلخ) قد يقال تارة يقصد بالاقتراض اللقيط وتارة يقصد به ~~القريب فاللائق التفصيل ويبقى الكلام حال الإطلاق ولعل الأقرب تعلقه ~~باللقيط PageV03P410 # اه. سم على الغاية. (قوله: إنما اقترضها على اللقيط) قد يقال اقتراضها ~~عليه إنما هو لعدم معرفة القريب فلا ينافي مطالبته بها إذا ظهر وبالجملة ما ~~ذكر في القريب هو المنقول المقطوع به كما في التحفة # (قوله: وإنما يصح ms1248 من مكلف) هذا هو الصحيح المنصوص فلو أسلم المميز وبلغ ~~ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن أقر رد إلى أهله هذا أي: عدم صحته منه ~~في أحكام الدنيا فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر ~~الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة قطعا ويعبر عن هذا بصحة إسلامه ~~باطنا لا ظاهرا قال الإمام وفيه إشكال؛ لأن من يحكم له بالفوز لإسلامه كيف ~~لا يحكم بإسلامه؟ ويجاب بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة وإن لم يحكم بأحكام ~~الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة. اه. روضة مع زيادة لفظ قطعا من شرح ~~الروض وبها يعلم الفرق بين هذا وبين أطفال المشركين فإن في دخولهم الجنة ~~خلافا كما هو معلوم. # (قوله: حيث أحد منا سكن) اعتبار السكن إنما هو في دار الكفار والمراد ~~بالسكن في ذلك المكث الذي يمكن فيه إمكانا قريبا عادة كونه منه أما دار ~~الإسلام بأن سكنها المسلمون ولو في زمن قديم، ثم غلب عليها الكفار أو ~~فتحوها وأقروها بيد الكفار صلحا أو بجزية فيكفي في الحكم بإسلام لقيطها ~~اجتياز المسلم الممكن كونه منه أدنى مكان. اه. حجر وم ر ولو بلغ المحكوم ~~بإسلامه تبعا للدار وأعرب بالكفر فهو كافر أصلي لضعف تبعيتها وعليه فتنتقض ~~الأحكام التي كانت أجريت عليه بأحكام الإسلام وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا ~~يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنتقض الأحكام الإسلامية التي أجريت عليه ~~نعم إن تمحض المسلمون بالدار، ثم أعرب بالكفر فهو مرتد على المعتمد. اه. ق ~~ل على الجلال وراجع. (قوله: وكذا لو مات قبل أن يعرب إلخ) وقوله: لضعف ~~تبعيتها أي بخلاف تبعية السابي فإنه إذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا كما في ~~شرح م ر وغيره وسيأتي في الشارح. # (قوله: يمكن) أي إمكانا قريبا عادة فخرج ما لو كان المسلم بمصر عظيم من ~~دار الحرب ووجد فيه كل يوم ألف لقيط لكن هذا لا ينافي الإمكان في البعض دون ~~البعض ولا يبعد أن يكون كما ms1249 لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر. اه. سم على ~~التحفة لكن نقل الرشيدي عن والد م ر في حواشي شرح الروض أنه لما أمكن كون ~~البعض منه على غير بعد واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج ~~المسلم إلى الكفر. اه. لكن في شرح ولده على المنهاج ما يخالفه على أنه ~~يتوقف فيما ذكره من الحكم بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروه وفي الجنائز من ~~أنه لو اشتبه صبي مسلم بصبي كافر وبلغا وكذلك أنهما لا يعاملان معاملة ~~المسلمين. اه. رشيدي على م ر واستقرب ع ش ما قاله والد م ر قال رعاية لحق ~~الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب فيما لو كان في البلد مسلم يمكن كونه ~~منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله حتى لو وجد فيها مسلمة بكر لا يمكن الوصول ~~إليها عادة كبنت ملكهم لحقها. اه. ولعل هذا إذا كانت دار إسلام: دار الكفر ~~فلا بد فيها من الإمكان القريب عادة كما في التحفة. # (قوله: ولو بدار الحرب) هذه الغاية تقيد أن الكلام فيها يعم دار الإسلام ~~وهي لا يعتبر فيها السكن بل يكفي مجرد الاجتياز ولعل المراد بالسكن ما يعم ~~الاجتياز الممكن فيه الوطء ويكون على التوزيع، وأما الاجتياز غير الممكن ~~فيه ذلك فلا يكفي في دار الإسلام ولا دار الحرب فتدبر. (قوله: ولو بدار ~~الحرب) وهي ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين ~~قبل ذلك وما عدا PageV03P411 # ذلك دار إسلام. اه. حجر شرح الإرشاد. # (قوله: من غير مكث إلخ) أي: فهذا لا يكفي سواء كانت الدار دار إسلام أو ~~دار حرب أما إذا وجد ذلك المكث فقط فإن كانت الدار دار إسلام كفى أو دار ~~كفر فلا يكفي إذ الغرض أنه مجتاز بل لا بد من زمن يقطع حكم السفر لكن بحث ~~الأذرعي الاكتفاء في دار الحرب بمكث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه ~~بخلاف ما لو ولد بعد طروقه بنحو شهر وقد اعتبروا في المجتاز في ms1250 دار الإسلام ~~إمكان كون الولد منه وحينئذ فلا فارق بين المجتاز بدار الإسلام والمجتاز ~~بدار الكفر إلا اعتبار زمن يمكن فيه الحمل والولادة في المجتاز بدار الكفر ~~دون المجتاز بدار الإسلام كما قاله عش فليحرر وفي شرح الإرشاد لحجر الفرق ~~حرمة دارنا فاكتفى بأدنى الإمكان حتى المرور بخلاف دار الحرب فاحتيج فيها ~~إلى ظهوره بإقامة المسلم ثم وإمكان اجتماعه عادة بأم الولد. اه. وهو أقرب ~~مما قاله ع ش فتأمل. # (قوله: لاحتمال أنه من مسلمة) أي إن أمكن أن يكون هناك مسلمة فإن لم تكن ~~هناك فالغرض أنه كان بها مسلم فيكفي في الحكم بإسلامه. (قوله: أسلم قبل ~~علوق الطفل) ولو كان ميتا فلو كان أبو الولد حيا كافرا بأن أسلم أصله بعد ~~بلوغه وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم وتردد بعض الفضلاء في ~~ذلك لا وجه له. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وما لو سباه ذمي) والمعتمد أنه ~~يكون ملكه لا غنيمة ولهذا جاز وطء السراري لاحتمال أن يكون السابي ممن لا ~~يلزمه التخميس كذمي لأنا لا نحرم بالشك وهذا ما قاله م ر في باب قسم ~~الغنيمة واعتمد هنا أنه غنيمة وعليه فيخمس ويكون PageV03P412 # مسلما لأن بعضه للمسلمين وقد علمت ضعفه. اه. زي وع ش ورشيدي معنى ومثلما ~~سباه ما سرقه من دار الحرب. (قوله: أن لا يحكم إلخ) معتمد م ر وق ل. (قوله: ~~وإن بلغ عاقلا ثم جن) منه يعلم أنه لو جن ولد بالغ من بالغ عاقل كافر حي ~~بعد موت جده المسلم فهو مسلم بلا مرية. اه. ق ل على الجلال # (قوله: يعد أصليا إلخ) هذا إن أمكن كونه من كافر في الدار فإن لم يكن في ~~الدار كافر أصلا حكم بإسلامه باطنا وظاهرا ولا يقر على كفره قطعا قاله ~~الماوردي وأقره ابن الرفعة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: يعد إلخ) ولو مات ~~المحكوم بإسلامه تبعا للدار قبل أن يعرف بالإسلام قال ق ل على الجلال نقضت ~~أحكام الإسلام التي ms1251 كانت أجريت عليه. اه. ولم أجد ذلك لغيره فراجعه وعبارة ~~الروض وشرحه وإن حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي لا مرتد ~~فيقر على كفره وينقضها ما أمضيناه من أحكام الإسلام وإن لم يفصح بشيء منه ~~أي: من الكفر أمضيت عليه الأحكام أي: أحكام الإسلام الجارية في الصبي أو ~~بعد البلوغ وقبل الإفصاح كما في المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه وهو شامل لما ~~إذا مات لكن ما ذكره الشارح فيما يتفرع على الخلاف من أنه إذا قيل: إن تابع ~~الأصل أو السابي إذا أعلن بالكفر يكون مرتدا يجهز ويصلى عليه إلخ إذا مات ~~قبل الكفر بخلاف ما إذا قيل إنه يكون كافرا أصليا يدل لما قاله ق ل؛ لأن ~~تابع الدار إذا أعلن الكفر يكون كافرا أصليا فتأمل # (قوله ومما يتفرع على الخلاف إلخ) يفيد أن المسلم تبعا للدار إذا مات بعد ~~البلوغ وقبل الكفر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويؤيده قول ~~الروضة في تابع الأصول بناء على أنه إذا أفصح بعد بلوغه بالكفر يكون كافرا ~~أصليا أنه إن فات الإفصاح بموت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام PageV03P413 # ؛ لأن سبب التبعية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد ~~الأمر إلى الكفر الأصلي # (قوله: وليخرج إلخ) إذ لو عمم بما يشمل الكافر الرقيق لم يتأت الإخراج؛ ~~لأن الكافر الرقيق يقتل بالبالغ الذي لم يفصح بالإسلام على المذهب كما في ~~الروضة. (قوله وإن كان ظاهره إلخ) عبارة الروضة وإن قتل أي: قبل البلوغ وجب ~~القصاص على الأظهر وقيل قطعا وإن قتل قبل البلوغ وقبل الإفصاح فعلى الخلاف ~~وقيل لا يجب قطعا فليتأمل. # (قوله: وقياس ما مر إلخ) صرح به ابن المقري في روضه من زيادته. (قوله وقد ~~يفرق بأن القتل يحتاط له أكثر) بخلافهما ومن ثم نص على أنه لا يحد قاذفه ~~إلا إن قال اللقيط أنا حر. اه. تحفة # (قوله: وتركته فيء) فليست إرثا لبيت المال حتى يكون الغرم بالغنم شرح ~~الروض معنى ms1252 أي: فلكونها فيئا لا إرثا لا يحمل عنه بيت المال وإن وضعت تركته ~~فيه # (قوله: ولو استلحق اللقيط) المراد به الصغير ولو غير لقيط ليتأتى قوله: ~~ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقيط إلخ. (قوله ولو استلحق اللقيط شخصان) ولو ~~استلحقه شخص مسلم لحقه في النسب والحرية والإسلام والإرث ولا تلحق زوجته ~~إلا ببينة لإمكان إقامتها على الولادة. اه. PageV03P414 # ق ل. (قوله: بعرض مولود إلخ) هذا أقل مجزئ في معرفة تجربته وإلا فالأكمل ~~أن يجرب بعرض أصناف عليه من الرجال والنساء ثلاث مرات فأكثر وقال الإمام ~~العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ثلاث في كل صنف منها أو في بعضها من غير ~~أن يخص به الرابعة ولد لبعض من ذلك الصنف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم ~~فعرف أصله ثم صنف كذلك فعرف، ثم صنف ثالث كذلك فعرف وثق بقوله من غير تجديد ~~للتجربة ولو في غير اللقيط. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيته بعد في الشارح. ~~(قوله: وهن أولى) أي: لتيقن الولد منهن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله كواطئ ~~إلخ) أي: يحكم بقول القائف في اللقيط كما يحكم به في واطئ طهر إلخ. (قوله: ~~كواطئ طهر) الطهر ليس بقيد بل لو وطئ في حيض كان الأمر كذلك كذا بهامش لبعض ~~الفضلاء وهو ظاهر. (قوله: يمكن كونه إلخ) بأن تلده لما بين ستة أشهر وأربع ~~سنين من الوطأين ولا بينة لأحدهما أو لكل بينة وتعارضتا. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر فإن لم يمكن أن يكون منهما بأن يطأها الأول في طهر، ثم يمتد الطهر ~~أربع سنين، ثم يطأها رجل بشبهة بعدها فيه فإن أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى ~~عنهما وإن أتت به لستة أشهر فهو للثاني وإن وطئها قبل تمام الأربع فإن أتت ~~به فيهما لدون ستة أشهر فهو للأول أو لستة أشهر عرض على القائف. اه. ناشري ~~وقد احترز حجر عن غير الأخيرة بقوله لما بين إلخ تدبر. # (قوله: فإنه يحكم إلخ) ؛ لأن PageV03P415 # النكاح الصحيح قوي فلا ينقطع ms1253 أثره بالحيض شرح الإرشاد لحجر. (قوله:؛ لأن ~~إمكان الوطء) أي: بعد الحيض. (قوله: وكذا إلخ) أي: فإنه ينقطع حكم الوطء ~~الأول لانقطاع فراش صاحبه بما يدل غالبا على براءة الرحم شرح الإرشاد لحجر. ~~(قوله: إن وطئها في العدة) ؛ لأن للمطلق تعلقا به فيكتفي باللحوق به بإمكان ~~الوطء بخلافه في النكاح الفاسد لا بد من تحققه. اه. شرح الإرشاد لحجر. ~~(قوله نعم لو ألحقه الأول إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الإلحاقان من واحد لا ~~يعمل بالإلحاق بالخفي فراجعه، ثم رأيت المحشي سوى بينهما. (قوله عصبته) أي: ~~وأقاربه كما في شرح المنهج في باب القائف. # (قوله: انتسابه) بشرط أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم ~~طبيعته ويتضح ذكاؤه قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة. (قوله: رجع الآخر عليه ~~بما أنفق) قال م ر: ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع مطلقا. اه. أي: ~~لإمكان القطع بالولادة بالبينة وأوخذت كل بموجب قولها. اه. حجر ورشيدي أي ~~فالإنفاق بدون القطع الممكن تقصير. # (قوله: بإذن الحاكم) أو الإشهاد عند فقده ق ل على الجلال. (قوله: وإذا ~~امتنع إلخ) أي: عنادا. اه. ناشري وم ر أي: بخلاف ما لو قال: لا أجد ميلا ~~فلا يحبس. (قوله: ولو انتسب إلى غيرهما إلخ) وكذا لو ألحقه القائف بغيرهما ~~ولو كان قبل ذلك ألحقه بهما PageV03P416 # كما يؤخذ من الناشري # (قوله: وإن لم يكن لقيطا) أي سواء كان لقيطا أو لا وانظره مع قوله حيث لا ~~تكون إلخ ويمكن تصويره بأن كان لقيطا ثم أخذه سيده من الملتقط ثم ادعى رقه. ~~(قوله: حيث لا تكون إلخ) بأن علم أنه غير لقيط أو لم يعلم هل اليد عن ~~التقاط أو غيره ولا بد من يمين المدعي لخطر الحرية ش الإرشاد لحجر. (قوله: ~~لا إن حصل دعواه إلخ) فصورة الجحد هي أن نرى بالغا في يد من يسترقه ولم ~~نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فجحد الرق وادعى الحرية فيقبل دعواه ما لم ~~تقم بينة برقه ومنه ما يقع بمصر ع ش ms1254 وقال: أيضا وليس دعواهم الإسلام ~~ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم مانعا لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم ~~برقهم تبعا لأمهاتهم. # (قوله وتكون اليد يد التقاط) فقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج للتعرض ~~للسبب وفي ش الروض خلافه. اه. ع ش على م ر بقي أن الكلام عام للقيط كما سبق ~~في الشارح وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن سبب الملك نحو إرث وشراء ومن أين ~~يعلم حتى تتعرض له البينة وأجاب بعض الأفاضل بأن PageV03P417 # يكون ورثه مثلا، ثم ضاع، ثم التقطه ولم يعلم أنه رقيقه، ثم تبين له أنه ~~هو فأقام بينة على ذلك. (قوله: وفيه نظر) قال في ش الإرشاد: النظر مردود. ~~(قوله وفيه نظر) لعل وجهه ما ذكره الشارح فيما سبق من أن الغالب أن ولد ~~أمته ملكه. (قوله: في ضمن الشهادة بها) أي: في ضمن شهادة النساء بالولادة. ~~(قوله: وجوب نزعه منه) أي: لأنه صار بدعوى الرق غير أمين فيخشى أن يسترق ~~اللقيط ورد بأنا لم نتحقق كذب هذه الدعوى حتى يكون غير أمين فيبقى في يده ~~لا سيما إذا أشهد بعد بحريته فلذا كان الأوجه ما نقله المزني كما في ق ل ~~على الجلال # (قوله: إذا لم يكذبه) بأن صدقه أو سكن ق ل على الجلال. (قوله: ولا بحرية) ~~ومثل إقراره بالحرية إقرار المقر له بالرق بها إذ لو أقر إنسان بحرية لقيط، ~~ثم أقر اللقيط بالرق PageV03P418 # له لم يقبل وإن صدقه أفاده م ر. (قوله: ما يضر في تصرف إلخ) حاصل الصور ~~ست؛ لأنه إما ماض، أو مستقبل وعلى كل، إما أن يضر بغيره أو به، أو لا يضر ~~بأحد وما يضر بهما داخل فيما يضر بغيره. اه. جمل بزيادة. # (قوله: ففي المرأة إلخ) وتعتد للطلاق عدة الأحرار لأنها حق الزوج وللوفاة ~~عدة الإماء؛ لأنه حق الله م ر وغيره وولدها قبل الإقرار حر لظنه حريتها ~~وبعده رقيق لأنه من جملة المستقبل قالوا: ويسافر الزوج بها لأنه من جملة ~~الماضي وانظر الفرق بينه وبين ms1255 الولد بعد الإقرار ولعله أن السفر لا سبب فيه ~~إلا العقد الماضي بخلاف الولد فإن السبب فيه الوطء المستقبل ولا يلزم من ~~العقد الوطء تدبر، ثم رأيت تعليل الشارح الآتي يقويه؛ لأن العلوق موهوم. ~~(قوله: في حكم المقبوض) أي: المستوفي الذي مضى قبضه ولهذا لا ينفسخ نكاح ~~الأمة بطرو اليسار م ر. (قوله: ففيه خلاف) الأصح منه أنه لا خيار وإن ~~توهمها كما يدل عليه شرح الروض. # (قوله بغير إذن المقر له) أي: فهو نكاح فاسد لا يلزم فيه سوى مهر المثل. ~~(قوله: لزمه المسمى) قال في شرح الروض: ولا تجوز المطالبة به قبل الدخول. ~~(قوله لم يلزمه شيء) قال في شرح الروض:؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح PageV03P419 # فإذا لم يكن دخول وجب أن لا يطالب بشيء. (قوله: لكن لو كانت قبضته) أي: ~~ذلك الشيء وهو نصف المسمى. # (قوله: وقل له الرجعة لك) أي حتى في القرء الثالث سواء أقرت، ثم طلقها أو ~~طلقها، ثم أقرت وقيل تعتد في الأولى بقرأين لأنه أمر متعلق بالمستقبل ~~كإرقاق أولادها فلا رجعة حينئذ في الثالث اه روضة # (قوله: نصف المسمى) وقيل لا شيء قبل الدخول ويعده مهر المثل وقيل الأقل ~~منه ومن المسمى وهذا مبني على أنه يعتبر إقراره مطلقا والمعتمد أنه لا ~~يعتبر فيما يضر فعليه نصف المسمى قبل الدخول وكله بعده PageV03P420 # باب الفرائض) # (قوله: جمع فريضة) بمعنى مفروضة هذا بحسب الأصل وإلا فالفريضة التي جمعت ~~على فرائض بمعنى المسألة فلا يقال إن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا يكون ~~فعيلة بمعنى مفعولة كما هنا ولذا عد من الشواذ جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة على ~~ذبائح، ولولا هذا الشرط لاندرج في قول المتن وبفعائل اجمعن فعاله وشبهه ذا ~~تاء أو مزاله؛ لأنه مشابه لفعالة في كونه رباعيا ممدودا قبل آخره لتمثيل ~~ابن عقيل للشبه بصحيفة وحلوبة (قوله: لما فيها إلخ) إذ قولك الربع والثلث ~~من اثني عشر مسألة مشتملة على سهام مقدرة (قوله: ذكر) أتى به ليفيد أن ~~المراد بالرجل ما ms1256 يعم الصبي ولم يقتصر على ذكر لاحتمال حمله على البالغ ~~(قوله: «تعلموا الفرائض» ) هو يحتاج إلى علوم ثلاثة بمعنى أنها حقيقته علم ~~الفتوى بمعنى معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وعلم النسب بمعنى كيفية ~~انتساب الوارث للميت، وعلم الحساب بمعنى العدد الذي تصح منه المسألة أو ~~أصلها فحقيقته مركبة من الفقه والحساب ق ل (قوله: لتعلقه إلخ) فالعلم يتعلق ~~بالإنسان حيا وميتا وهما حالتان فالعلم المتعلق بأحدهما نصف ق ل أي فتسميته ~~نصفا لتعلقه بنصف حالتي الإنسان كما في شرح الإرشاد (قوله: وقيل) عبر بقيل ~~لبعده من سياق الحديث ق ل معنى (قوله أولا وجوبا) هل معناه أنه عند ضيق ~~التركة يجب إخراج ذلك أولا أو ولو عند الاتساع؟ الظاهر الأول اه سم على حجر ~~معنى. (قوله: والعبد حيث يجني إلخ) أي إن سبقت جنايته الموت لا إن تأخرت ~~لسبق تعلق مؤن التجهيز وانظر صورة المعية سم على التحفة. # (قوله: ولم يتعلق به حق لازم) فإن تعلق به ذلك قدم ذلك الحق لكن أخر ~~البائع الفسخ بلا عذر فإنه لا يقدم حق الفسخ بل يقدم مؤن التجهيز هكذا ~~ينبغي أن تفهم عبارة شرح م ر (قوله: ككتابة) أي ورهن ولو زال التعلق ~~المذكور PageV03P421 # بعد الموت قال شيخنا: فله الفسخ حينئذ ويقدم به فراجعه اه ق ل على ~~الجلال. (قوله: فإنه مؤخر إلخ) ؛ لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة م ر ~~قال سم: يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك اه. وقد يقال معنى كونه ~~لم يخرج عن كونه مرسلا أن الحجر لم يخصه بشيء معين بخلاف ما نحن فيه تدبر ~~(قوله: صورة أخرى) منها إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق ~~العامل يقدم على مؤن التجهيز اه خ ط. (قوله: لا يمنع الإرث) ظاهره أن ~~الوصية لا تمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرث كالتركة إذا كان هناك ~~دين لكن هذا واضح في الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معينة فإنه بقبول ~~الموصى له ms1257 يتبين ملكه لها من حين الموت فإن قيل المراد أن تعلق ما ذكر ~~بالتركة لا يمنع إرث الباقي قلت الوصية بالعين المعينة لا تمنع PageV03P422 # التصرف في غيرها فتأمله. # (قوله: والعاصب بغيره إلخ) الباء للسببية أي أن الغير سبب في كونها عصبة ~~لكون ذلك الغير عصبة بنفسه بخلاف العصبة مع غيرها فإن الغير فيه لما لم يكن ~~عصبة بنفسه لم يكن سببا في تعصيب غيره فلذا قيل في غيره أنه عصبة مع غيره ~~أي بشرط انضمام غيره؛ لأن مع قد تستعار للشرط. اه. شرقاوي على التحرير. ~~(قوله والعاصب بغيره) أي الوارث بطريق العصوبة بحيث لا تعول المسألة إن نقص ~~فرضه وتلك العصوبة سبب وجود غيره معه فالعاصب حقيقة هو الغير (قوله: ~~والعاصب مع غيره أخت فأكثر إلخ) قال الشارح في شرح الفصول الصغير: والأخت ~~من الأبوين أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها؛ ~~لأنها في درجته فتحجب ابني الإخوة والأعمام وبنيهم، والشقيقة تحجب الأخ ~~للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها اه. أي ~~وبخلاف ما إذا كانت عاصبة لا مع غيرها كمع الجد كما في صور المعادة حيث بقي ~~بعد نصيب الجد أكثر من النصف على ما يأتي اه سم على المنهج . # وقوله: ويحجب الأخ للأب أي وكذا الأخت للأب بالأولى (قوله الأخت) بل تأخذ ~~فرضها معه وقوله الأخت للأب أي بل تسقط لحجبها به (قوله: إيضاح لما قبله) ~~أي قوله: يساوي (قوله: والباقي للأخت) إلا إذا كان معها أخ لأبوين فإنه ~~يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن عصوبتها إنما كانت للضرورة كذا في شرح ~~الروض عن الروضة (قوله: وعصب الأختين أيضا الجد) أي وتسقط الأخت للأب كما ~~في التحفة؛ لأن ما بقي بعد مقاسمته في أخت لأبوين وأخت لأب هو نصيب الأخت ~~لأبوين ولم يبق لتلك شيء (قوله: فالنصف عائلا إلخ) قال في التحفة: إذ لا ~~مسقط لها ولا معصب؛ لأن الجد لو عصبها نقص PageV03P423 # حقه (قوله: رجع إلى ms1258 أصل فرضه) ؛ لأنه لو عصبها نقص حقه. اه. تحفة. (قوله: ~~لتعذر تفضيلها عليه) ؛ لأنه كالأخ يدلي بالأب فلما تعذر ذلك انقلبا إلى ~~التعصب. # (قوله: فبضربه) أي المجموع وهو أربعة (قوله:؛ لأنها كدرت إلخ) قيل قياس ~~هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية (قوله: ولا يعيل) أي في مسائل الجد والإخوة. ~~اه. بجيرمي على المنهج. (قوله لتكدر أقوال الصحابة فيها) فعن علي - رضي ~~الله عنه - للجد السدس وللأخت النصف ولا يقبلهما إلا التعصيب وتصح من ~~التسعة وعن عمر - رضي الله عنه - للأم السدس وللجد السدس وللأخت النصف ~~كالزوج وتعول إلى ثمانية اه مارديني. (قوله: إذ ليس إلخ) أي كما لا يفرض ~~لها مع الأخ لمساواته الأخ في الإدلاء قال في شرح الفصول: فإن قلت لا ينحصر ~~الاستثناء في الأكدرية لما سيأتي في المعادة أنه يفرض للأخت إلى النصف ~~وللأختين إلى الثلثين قلت ذلك ليس باعتبار الجد بل باعتبار ولد الأب على ~~إشكال فيه يأتي ثم. اه. وقد بين المارديني في شرح الكشف أنه يفرض لها معه ~~في صور أخرى يجمعها أربع مسائل وبينها فراجعه سم على المنهج قال في الكشف ~~بعد أن ذكر تلك المسائل: والأحسن أن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في ~~الأكدرية أو لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية أو لا يفرض ~~للأخت مع الجد في غير القبلتين أي أولاد الأبوين وأولاد الأب إلا في ~~الأكدرية اه. # وفي ق ل على الجلال فلا يفرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يفرض ~~عند استغراق الفروض إلا في الأكدرية فلا ينافي ما نقل في جد وشقيقة وأخ لأب ~~أنها تأخذ النصف فرضا وإن كان على مرجوح اه. أي فالمعتمد أنه تعصيب ولعل ~~ذلك لدوران إرث الإخوة مع الجد على مراعاة الأحظ له، والفرض لا يتغير بذلك ~~فقولهم لا يفرض لهم مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يعال لهم بنظير فرضهم ~~عند الانفراد إلا فيها وإن كان إرثهم معه كله عصوبة وفي حاشية المحشي ms1259 على ~~التحفة عن شرح الروض إن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما ~~عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها ~~أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني ~~ويقال: هذا الباب مخالف لغيره اه. وقوله لما مر في بيان أقسام العصبة أي ~~فإنهم حصروا العصبة مع الغير في الأخوات مع البنات وأيضا لو كانت عصبة مع ~~الغير لسقطت إن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنهم قالوا في بنتين وأم وجد ~~وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت؛ لأنها عصبة مع ~~البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض. # (قوله: وقيل تسمى بأم الفروخ) بالخاء المعجمة، والمعروف بهذه التسمية ~~الستة العائلة إلى عشرة PageV03P424 # لكثرة ما فرخت وتسمى أيضا أم الفروج بالجيم لكثرة الإناث فيها (قوله: حيث ~~فرضها نفوا) عبارة الروضة: وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض بأن كان ولد ~~الصلب بنتين وإلا كأن خلف بنت صلب وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ~~فللبنت النصف ولبنت الابن السدس فرضا، والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في ~~كل تفصيل وكذا في كل درجة نازلة مع درجة عالية حتى إذا خلف بنت ابن وبنت ~~ابن ابن فللعليا النصف وللسفلى السدس ولو خلف بنتي ابن وبنت ابن ابن فلبنتي ~~الابن الثلثان ولا شيء للسفلى إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من ~~يعصبها. # (قوله: مع قربه) أي ومساواته لها فمع بعده وقربها عنه أولى (قوله لا يعصب ~~من هي دونه) أي لقربه وبعدها فتسقط به (قوله: ولا من فوقه إلخ) أي لعدم ~~حرمانها فانتفى المعنى السابق (قوله: أما إذا لم ينف إلخ) بيان لمفهوم ~~المتن وإن أفاده قوله: ولهذا المعنى إلخ؛ لأن المقصود به بيان الحكمة PageV03P425 # قوله: فرضا في حال) وهو إحدى الغراوين (قوله: وولد الابن إلخ) لم يقل ~~وولد ms1260 الولد لشموله ولد PageV03P426 # البنت وهو لا يحجبها # مستحق الثلث (قوله: فلو كان بدل العصبة إلخ) ولو كان معه أخوات لأب سقطن ~~به؛ لأن قرابة الابن إنما ألغيت في حق العصبة الشقيق حيث لا يسقط لا من كل ~~وجه خلافا لمن أفتى بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة مع الشقيق لإلغاء ~~قرابة الأب سم على المنهج عن شرح الكشف (قوله: أو خنثى لأبوين إلخ) أما ~~الذي لأب فلا شيء له على تقدير ذكورته فلا يعطى شيئا بل يوقف من الثمانية ~~عشر ستة إن بان أنثى أخذها أو ذكرا رد على الزوج ثلاثة والأم واحد وولديها ~~اثنان. اه. شيخنا ذ (قوله: إن كان ولد الأم اثنين) عبارة ق ل على الجلال ~~ويختلف التصحيح بحسب أولاد الأم والأشقاء (قوله: فتصحان من ثمانية عشر) ~~فالثمانية عشر جامعة لهما أيضا وهذه الجامعة تغاير المسألة الأولى ~~بالاعتبار ثم إذا قسمت تلك الجامعة باعتبار الأنوثة كان للزوج ستة؛ لأنه ~~كان له نصف عائل وهو ثلث وللأم اثنان؛ لأنه كان لها سدس عائل وهو تسع ~~وللخنثى اثنان ولولدي الأم أربعة لأنه كان لهما ثلث عائل وهو تسعان وإذا ~~قسمت باعتبار الذكورة كان للزوج تسعة؛ لأن له نصفا بلا عول وللأم ثلاثة؛ ~~لأن لها سدسا بلا عول ولولدي الأم الخنثى ستة فمن له شيء بكل تقدير وهو ~~الإخوة للأم يأخذه ومن يختلف يعطى الأقل ويوقف الباقي. اه. سم - رحمه الله ~~-. (قوله: فيكون إلخ) لكن تركوه لثبوته بالاجتهاد لا النص. # (قوله: أم) أي وهو أم مع أحد PageV03P427 # زوجين وأب # (قوله: ثلاث جدات) أي مستوين في الدرجة فإن اختلفت درجتهن فسيأتي (قوله: ~~ثنتين) أي من قبل الأب هما أم أم الأب وأم أبي الأب، والثالثة أم أم الأم ~~(قوله لا مدلية بالذكر الواسط إلخ) أي فلا ترث بهذا الإدلاء وإن ورثت بغيره ~~كما إذا خلف جدة هي أم أم أمه وأم أبي أم أبيه، والمراد أن الاثنتين واسطة ~~في الإدلاء فلا يرد أم أبي الميتة حيث ترث مع توسطها بين اثنتين ms1261 تدبر ~~(قوله: أي كالجهتين) قال ق ل على الجلال فلو ورثت الجدة بالجهتين وحجبت من ~~إحداهما ورثت بالأخرى كأن تزوج شخص ببنت خالته وأتت بولد ومات هذا الولد عن ~~أمه فقط أو عن أبيه فقط أوعن أم خالة أبيه التي هي أم أم أمه وأم أم أبيه ~~اه. # والصواب أن يقول ومات هذا الولد عن أبيه وعن هذه الجدة فالأب يحجبها من ~~جهة كونها أم أم أبيه لا من الجهة الأخرى فترث بها أما لو مات عن أمه وهذه ~~الجدة فهي محجوبة من جهتهما معا كما لا يخفى كما في م ر (قوله: ولد الأم) ~~لو اجتمع الثلاثة فللأخ للأم السدس، والباقي للشقيق وسقط الآخر وفي الإناث ~~للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا ~~كذا بخط شيخنا بهامش المحلي PageV03P428 # سم على المنهج (قوله: لفظ الابن) هل الأولى لفظ الولد؛ لأنه الذي في ~~الآية (قوله: والوجه الثاني إلخ) أي فيحجبهم كالأب وبه قال أبو حنيفة وزفر ~~والحسن بن زياد واختاره من الشافعية المزني وابن شريح وابن اللبان وابن ~~جرير الطبري وهو رواية عن أحمد اه من الكشف (قوله وجاز إلخ) . الحاصل أنه ~~إما PageV03P429 # أن يكون معه ذو فرض أو لا وعلى الأول فالأحظ له إما السدس أو ثلث الباقي ~~أو المقاسمة أو السدس مع ثلث الباقي أو هو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع ~~المقاسمة أو الثلاثة فالجملة سبعة وعلى الثاني فالأحظ له إما ثلث جميع ~~المال أو المقاسمة أو يستويان فالجملة عشر صور وذو الفرض في الأولى إما بنت ~~أو بنت ابن فأكثر أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة تضرب الستة في السبعة باثنين ~~وأربعين وعلى كل منهما فالإخوة إما أشقاء أو لأب أو لأم يحصل مائة وست ~~وعشرون صورة وإذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة الحال الثاني يحصل تسعة تضم ~~لما ذكر يحصل مائة وخمس وثلاثون صورة. # (قوله: مثلي ما لها) أي غالبا ليخرج مسألتا الغراوين فإنه لا ينقصها ~~فيهما عن الثلث. ms1262 اه. شرقاوي، والأولى أن يقول فلأن له مع الأم ما إذا انفرد ~~مثلي ما لها كما عبر به في الكشف (قوله: ويأخذه الجد فرضا) وقول السبكي لو ~~كان كذلك لكان للأخوات الأربع معه الثلثان لعدم تعصيبه لهن ولفرض له مع ذي ~~فرض معهن يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشركة حيث ~~نظروا فيه لجهة الأم فشارك ولكونه شقيقا فحجب (قوله: لكن ظاهر كلام الغزالي ~~إلخ) ويتفرع على الخلاف الوصية بجزء بعد الفرض فإن قلنا بالفرضية أخرج ~~الجزء بعده أو بالتعصيب أخرج من أصل التركة اه ق ل بإيضاح. (قوله: وهو ~~البنت إلخ) وأقل فرض يوجد معه ثمن وأكثره نصف وثلث وثلثان وربع ولا ترث ~~الإخوة معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث فإن كان نصفا وثلثا أو أكثر ~~فاز بالسدس الموجود أو المعال كله أو بعضه كما يأتي. اه. ق ل بإيضاح. # (قوله: وإن كانوا مثليه استويا) وإن كانوا مثليه ولا صاحب فرض استوى ثلث ~~المال، والمقاسمة وصورة ثلاثة إخوان، أخ وأختان أربع أخوات. اه. ق ل وحاصل ~~صور المساواة خمسة وهي استواء المقاسمة وثلث جميع المال عند عدم الفرض ~~واستواء السدس مع ثلث الباقي أو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع المقاسمة أو ~~الثلاثة عند وجوده (قوله: وقد تستوي الثلاثة) كبنت وجد وأخوين (قوله: وإلا ~~فله السدس) ظاهره أن السدس أكثر من المقاسمة فيما إذا كان معه - PageV03P430 # أختان وليس كذلك بل هما مستويان وهما أكثر من ثلث الباقي فليفرض فيما زاد ~~عليهما (قوله: بين الجد والأخت أثلاثا) وبين الاثنين والثلاثة تباين فتضرب ~~ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة بتسعة ومنها تصح (قوله وتسمى أيضا بالمثلثة) ~~لقول عثمان - رضي الله عنه - لكل منهم الثلث وقوله، والمربعة لقول ابن ~~مسعود للأخت النصف، والباقي للجد والأم نصفين فهي من أربعة. # وقال مرة أخرى: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي وهو قول عمر ~~بن الخطاب وقوله والمخمسة؛ لأن فيها ستة أقوال، والكوفيون ينكرون قول أبي ~~بكر ففيها ms1263 عندهم خمسة أقوال وقوله والمسدسة؛ لأن فيها ستة أقوال بقول أبي ~~بكر والمسبعة لعد بعض العلماء قول ابن مسعود الثاني قولا سابعا كذا في ~~الكشف (قوله: والمثمنة) انظر وجهه، والمشهور بهذا اللقب كما في الروضة هي ~~زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم وولد لا يرث لرق ونحوه؛ لأن فيها ثمانية ~~مذاهب عند الجمهور وقوله والعثمانية لقبت بذلك؛ لأن عثمان لم يتابع على ~~قوله فيها. اه. كشف. (قوله ثم بعد المعادة إلخ) واستفادت هنا بالمعادة أخذ ~~النصف ولولا ذلك لأخذت الثلث (قوله: ونصف سهم للأخ) أي فيضرب في مخرجه في ~~المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية فقس عليه. اه. عميرة PageV03P431 # على المحلي. # (قوله: لضعفه عنه) أي كضعف ابن الأخ عن الأخ، وأما دليل مشاركة الجد للأخ ~~فهو الإجماع كما مر لا يعصب الأخ أخته بخلاف ابنه حتى يرد عليه أن الجد لا ~~يعصب أخته أيضا كما قاله المحشي (قوله: لا يشارك أبا) الجد، والقول بأنه ~~يشاركه لاستواء درجتهما كأخ مع الجد رد بأن هذا خرج عن القياس فلا يقاس ~~عليه. اه. م ر. (قوله: مقدمة) أي على جهته بقوة الأخوة فلا ينافي أن جهة ~~الأخوة أقوى كما مر (قوله: فعم جد) أي وإن علا (قوله: لأمه) لعل الأولى ~~للأم تأمل (قوله: وقدموا فيها الأقرب) أي لا الأقوى (قوله: من طرف المعتق ~~فقط) أي بكونه معتقا فلا ينافي أنه إذا أعتق ذمي ذميا والتحق المعتق بدار ~~الحرب واسترق وأعتقه عتيقه فيرثه أيضا ويكون لكل الولاء على الآخر؛ لأن ~~الإرث إنما هو من جهة الإعتاق لا العتق. اه. سم عن الشارح. (قوله من هو ~~عصبة له من النسب) فلو ملكت بنت أباها وأعتق هذا الأب عبدا ثم مات العبد ~~عنها وعن أخيها فميراثه لأخيها دونها؛ لأنه عصبة نسب بنفسه ويقال لها مسألة ~~القضاة؛ لأنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت ~~مع أنها معتقة العتق وهي متأخرة عن عصبة نسبه فيقدم عليها ابنه وعمه وهكذا ~~فالابن في المثال ms1264 ليس بقيد بل لكون الواقعة كانت PageV03P432 # كذلك أفاده ع ش وسيأتي في الشارح. # (قوله: لا يورث) لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا ~~يورث» (قوله: وترتيب إلخ) انظر ما سيأتي بالهامش (قوله: في أن البنوة إلخ) ~~أي بنوة الأخ وابنه لأبي الميت فإن ذلك مقيس بالبنوة للميت لاجتماعهما في ~~مطلق البنوة وهي مقدمة على الأبوة اه من شرح م ر (قوله: فيقدم هنا) أما في ~~عصوبة النسب فللأخ للأم السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي يقسم بينهما عصوبة، ~~والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما ~~نصفين لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرضية فقرابة الأم معطلة ~~من الميراث فاستعملت مقوية للعصوبة فترجحت بها عصوبة من يدلي بها فأخذا ~~الجميع كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق وابنه لما كانت قرابة الأم ~~معطلة في حقهم لا يفرض لهم بها في النسب استعملت مقوية فترجحت بها عصوبتهم ~~وقدموا على غير الأشقاء وهذا هو الراجح وبعضهم خرج من كل صورة قولا ونقله ~~إلى الأخرى فصار في كل من الصورتين قولان اه من شرح الكشف. # (قوله: ثم عصبته) ولا إرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق بحال إذا لم ~~تكن عصبتها عصبة المعتق بكسر التاء بأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها ~~بأجنبي فأتت منه بابن أو أكثر فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا ~~لها بعصبة وسبب ذلك أن الولاء لا يورث فلا يرث العتيق عصبة ابن المعتقة؛ ~~لأنه أجنبي عنها أما لو كان عصبة ابن المعتقة عصبة لها بأن تتزوج من ~~قبيلتها كابن عمها فتلد منه ابنا فعصبته هم عصبتها فإذا مات ابنها بعدها ثم ~~مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثه عصبة ابنها بكونه عصبتها لا بكونه عصبة ~~الابن ونقل عن علي والقاضي شريح بالحاء المهملة والإمام أحمد أن الولاء ~~يورث وعليه يرث ابنتها من غير قبيلتها عتيقها لكن الصحيح عن أحمد ما تقدم ~~ووقعت المسألة في عصر الصحابة مرتين ثم وقعت ms1265 لبعض أصحابنا في سنة إحدى ~~وثمانين وثمانمائة وخالفني فيها جمهور علماء العصر وأفتوا بأن الميراث لابن ~~عم ابن المعتقة الأجنبي من المعتقة ثم وقعت ثانيا وأشكل أمرها حتى نقلت لهم ~~النقول فرجع إلي أكثرهم PageV03P433 # اه. شرح الكشف معنى. # (قوله: أي إن مس الميت رق فالإرث إلخ) وإن مس الرق أحد آبائه؛ لأن ولاء ~~المباشرة أقوى (قوله: ويجوز رجوعه إلخ) في فهم هذا من كلامه نظر. اه. ~~ناشري. (قوله: رجوعه لولده الذي إلخ) أي الذي يشمله (قوله: وهذه) أي جهة ~~الأب فإن المراد بجهته معتقه فمعتق الأب يجر ولاء غيره لا ولاء نفسه وليس ~~المراد بجهة الأب جهة الأبوة لأنه لو عتق الجد والأب رقيق انجر الولاء من ~~موالي الأم إلى مولاه انجرارا غير مقرر؛ لأنه إذا عتق الأب بعده انجر إلى ~~موالي الأب (قوله: لا ينجر إليه ولاء نفسه) وإن انجر إليه ولاء إخوته. اه. ~~ناشري وفي شرح الإرشاد أنه يجر ولاء أبيه وإخوته إليه من موالي أمه إذا ملك ~~أباه فعتق عليه بخلاف ولاء نفسه فإنه لا يجره إليها من موالي أمه أو جده ~~لامتناع كونه مولى نفسه. # (قوله: ويقدم معتق الأقرب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر والأولى به أي ~~بالولاء من حيث الإرث به معتق أب دون معتق أم أو جد ثم معتق أب للأب فأب ~~للجد وهكذا يقدم الأقرب فالأقرب من معتق الأب على معتق الأم فيما إذا أعتق ~~الأبوان فإن لم تعتق إلا الأم ثبت الولاء لمعتقها ما لم يعتق الأب في حياة ~~الولد فإنه يجر ولاءه لمعتقه فإن عتق الجد بعد موت الأب رقيقا انجر الولاء ~~لمواليه واستقر أو قبله انجر ولم يستقر فإذا عتق الأب انجر لمواليه ثم إذا ~~لم يعتق أحد من آبائه العصبات فالمقدم الذي يجر الولاء إليه هو معتق ذي قرب ~~من غير العصبات فيقدم معتق الأم على معتق PageV03P434 # أم الأب وهنا على معتق أم أم الأم وهكذا سواء في ذلك جهة الأم وجهة الأب ~~ثم إن استوى المعتقان في ms1266 عتق ذي القرب كمعتق أم أم الأب ومعتق أبي أم الأب ~~فالمقدم عتق ذي ذكورة لم يتمحض بأن أدلى بأنثى في جهة أب وهو الثاني في ~~المثال المذكور؛ لأن الذكورة أقوى ثم المقدم بعد معتق ذي الذكورة بأن لم ~~يوجد ووجد ولم يعتق معتق ذات أنوثة من الجهة المذكورة وهي جهة الأب فهو ~~أولى ممن أعتق ذا ذكورة من جهة الأم إذا استويا قربا فيقدم معتق أم أم الأب ~~على معتق أبي أبي الأم؛ لأن الأب أولى، ثم بعد فقد جهة الأب يكون الترتيب ~~بجهة أم كذلك أي كالترتيب بجهة الأب في تقديم الذكور من جهتها على الإناث ~~من جهتها فيقدم معتق أبي الأم على معتق أم الأم لما مر. # وكذا يقال في الانجرار فلو خلف حر من حرين لم يمسهما رق وكان في أجداده ~~أرقاء كأم أمه ثم عتقت كان لمولاها ولاؤه تبعا لولاء أمه فإذا عتق أبو أمه ~~انجر لمولاه فإذا عتقت أم الأب انجر لمولاها فإذا عتق أبو أبيه انجر لمولاه ~~واستقر عليه. # وقوله ثم إذا لم يعتق أحد من آبائه إلخ يفهم أنه متى عتق أحد من آبائه ~~قدم على معتقه ذي قرب من غير العصبات فيقدم معتق أبي أب الجد على معتق أم ~~الجد والشارح مع المصنف هنا لا يفيد ذلك خلافا فالقول المحشي أنه يفيده قول ~~المصنف سابقا وجهة الذي ولد تقدمت؛ لأن أم الجد من جهة الذي ولد تأمل ~~(قوله: ذكر كل من أصوله إلخ) فأبو الأب وأمه أصل وذكره أب الأب وأب الأم ~~وأمها أصل وذكره أب الأم وهكذا الأجداد. # (قوله: انجر الولاء لمولاه) ؛ لأنه معتق ذكر هذا الأصل (قوله: فإن عتقت ~~أم أبيه انجر إلخ) أي؛ لأنها جهة الذي ولد فتقدم على أب الأم (قوله: على ~~نصف أخيها) أي نصف أبيها الذي أعتقه أخوها (قوله: وربعا لثبوت إلخ) عبارة ~~شرح الإرشاد لحجر PageV03P435 # وأم الربع فلكونها معتقة نصف أصل معتق نصف من أعتقه إذ هي مولاة نصف ~~أخيها سراية وأخوها معتق نصف ms1267 ابنيه وأبوه معتق هذا الميت فهما جهتا ولاء ~~مترتبتان إحداهما مقدمة وهي كونها معتقة معتق، والثانية مؤخرة وهي كونها ~~معتقة أصل معتق المعتق (قوله: فبان) أي من الدور؛ لأنه في كل مرتبة من ~~مراتبه للأجنبي ضعف ما للأخت (قوله: ولا بالولاء) ممنوع (قوله: بقطع السهم ~~الدائر) أي لا يقسم عليه وفيه أنه يلزم نقص حق الأجنبي مع استحقاقه له في ~~كل مرتبة من مراتب الدور فلا وجه له. # (قوله: أي للمسلمين إرثا) قال الشارح في شرح الفصول: كون الوارث المسلمين ~~هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أن الوارث ~~جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم إذا لم يكن له وارث خاص ~~أجاب عنه القاضيان أبو الطيب وحسين بأنه لا يمتنع ذلك ويكون حكمهم مخالفا ~~لحكم الورثة المعينين كما في الوصية فإنه إذا أوصى لمعينين وجب صرف المال ~~إليهم أو للفقراء لم يجب صرفه للجميع (قوله: للمسلمين) أي لمن لم يقم به ~~مانع منهم كرق شرح الإرشاد لحجر وفي الناشري ويصرفه الإمام على ما يراه من ~~المصلحة ويكون الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهما تساويا في جهة الاستحقاق وهي ~~الموالاة في الدين قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه ~~(قوله: إرثا) أي في المسلم وفي الكافر يكون فيئا ونطالبهم وإن لم يترافعوا ~~إلينا ق ل (قوله: إرثا) أي مراعى فيه المصلحة لجواز إعطاء من أسلم بعد ~~الموت وكذا من عتق بعده وتخصيصه بواحد من أهل البلد (قوله أي المنتظم) هذا ~~إن لم يكن ميراث ذمي لعدم اشتراط الانتظام في الغني كذا وجد بهامش صحيح ~~(قوله: ولا يجوز نقله إلخ) نقل المحشي في حاشية المنهج عن م ر الجواز ولم ~~يقيده بالإمام فراجعه (قوله: PageV03P436 # مصروفة لهم أو لبيت المال اتفاقا) عبارة الروضة إجماعا وانظر معنى ~~الإجماع مع أن المانع من الصرف لهم يقول إن المال عند تعذر بيت المال ~~للمسلمين فلا يسقط بفوات ناسيهم إلا أن يقال: إن المراد بالمال جميعه وأو ~~للتقسيم يعني أن ms1268 المال قسمان قسم لهم وقسم لبيت المال إجماعا أي بالإجماع ~~على أنه لا يخرج عنهما فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر ولا يخلو عن شيء على ~~أنه لا يأتي في ذوي الأرحام إذ لا شيء لهم مع بيت المال مع أنه في الروضة ~~علل الصرف إليهم بهذا التعليل بعينه وسيأتي في الشارح الإشارة إليه ثم رأيت ~~سم على حجر قال: إن أو لمنع الخلو وهو نافع هنا دون ذوي الأرحام ولذا لم ~~يعلل حجر بهذا التعليل فيهم بل قال بحديث «الخال وارث من لا وارث له» . # (قوله: والتوقف إلخ) رد لما يقال إنه يوقف إلى وجود إمام عادل (قوله ~~أقوى) اعترض بأنه قد استوفى قوته بما فرض له. اه. سم. (قوله: يبقى ثلث) وهو ~~سهمان من ستة للأم ربعهما؛ لأن نسبة فرضها إلى مجموع الفرضين ربع وهو نصف ~~سهم فتصح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم ~~واحد اه شرح م ر. (قوله فتصح إلخ) أي يقال على وجه الاختصار ابتداء المسألة ~~من أربعة بأن تجعل سهامهما من الستة المسألة م ر (قوله: ويقسم الباقي على ~~أربعة إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد الفروض واحد من ~~اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم؛ لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها ~~للبنت وربعها للأم فتصح من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر ~~(قوله: ويقسم الباقي إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد ~~إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصبح المسألة من ~~ستة وتسعين بضرب أربعة مخرج الربع في أصلها أربعة وعشرين وترجع بالاختصار ~~إلى اثنين وثلاثين لتوافق الأنصباء بالأثلاث. # (قوله إرثا) أي عصبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنثى ولا يعطى منه ~~رقيق وكافر ونحوه وقول م ر عصوبة أي مراعى فيها عند التعدد إرث المدلي من ~~المدلى به وعند الانفراد يجوز جميع المال ولا ينافي في هذا قول الشارح ~~الآتي أما بالفرض أو بالعصوبة؛ لأنه أمر تنزيلي كما ms1269 في الحاشية نظرا لهذه ~~المراعاة وإلا فكله PageV03P437 # عصوبة بدليل أن من انفرد منهم يحوز جميع المال باتفاق المذهبين كما في خ ~~ط على المنهاج (قوله: ومصلحة إلخ) وعليه فيصرف إليهم إن كانوا محتاجين وإلا ~~صرف إلى غيرهم من أنواع المصالح فإن خيف على المال من حاكم الزمان صرف إلى ~~الأصلح بقول مفتي البلدة اه من الروضة. (قوله: لما مر) قد عرفت سابقا أن ما ~~مر لا يأتي هنا وعلل غيره بقوله لحديث «الخال وارث من لا وارث له» (قوله: ~~لما مر) علة لقوله يصرف له التركة ومراده بما مر قوله: لأن التركة إلخ، وقد ~~عرفت ما فيه (قوله في مال المصالح) مثله وقوف مساجد القرى يصرفه صلحاء ~~القرية في عمارة المسجد كما في الروضة (قوله: مذهب أهل التنزيل) وهو الصحيح ~~المعتمد وإنما ينزل منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو ~~كان موجودا وخرج بالإرث الحجب أي حجب ذي الفرض المتأصل ففي زوجة وبنت بنت ~~للزوجة الربع وخرج بقولنا المتأصل غيره فلا يرد أنه قد يحجب بعضهم بعضا كما ~~في بنتي بنت وبنت بنت ابن فإن المال للأولين فرضا وردا اه ق ل بزيادة ~~(قوله: ويقدمون إلخ) أي بعد التنزيل شرح الإرشاد (قوله: الأقرب إلى الميت) ~~ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال كله للأولى وعلى الأول المال بينهما أرباعا ~~فرضا وردا. اه. ق ل بزيادة. (قوله: ورثوا جميعا) بأن يقسم المال بين أصولهم ~~ثم حصة كل منهم لفروعه. اه. شرح الروض (قوله: تفريع إلخ) أي حيث روعي فيه ~~القرب للميت أما تفضيل الذكر وحوز الجميع عند الانفراد فهو آت على أنه تارة ~~بالفرض وتارة بالعصوبة فتدبر. # (قوله: كل قريب إلخ) هم أصناف عشرة أرجعها ابن العماد إلى أربعة، أحدها ~~ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والثاني ينتمي إليهم ~~الميت وهم الأجداد الساقطون، والجدات كذلك والثالث ينتمي إلى أبوي الميت ~~وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم، والرابع ينتمي إلى جد ~~الميت ms1270 أو جدته وهم العمات والأعمام للأم والأخوال والخالات وإلى كل من يدلي ~~بشيء من الأصناف الأربعة، فالصنف الأول ينزلون منزلة البنات أو منزلة بنات ~~الابن، والثاني ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل ابن الأم منزلة الأم وأبي أم ~~الأب منزلة الأب، والثالث ينزل كل منهم منزلة أبيه، والرابع ينزل الأخوال ~~والخالات منزلة الأم اه. ولعل في النسخة سقما فإنه أسقط الأعمام للأم ~~والعمات وفي الروض إن العمات من الجهات الثلاث والأعمام من الأم بمنزلة ~~الأب كما في الشارح اه فيأخذون ما يأخذه الأب ويقسمونه على حسب ميراثهم منه ~~لو كان هو الميت (قوله: إلا الخال والخالة إلخ) فلو مات عن العمات والخالات ~~كان للعمات PageV03P438 # الثلثان وللخالات الثلث وكأنه مات عن أب وأم فنصيب الأب للعمات ونصيب ~~الأم للخالات وإذا اجتمع الأخوال والخالات والعمات فالثلثان للعمات، والثلث ~~للأخوال والخالات، فلو مات عن ثلاثة عمات فكأن الأب مات عن ثلاثة أخوات أخت ~~شقيقة وأخت لأب وأخت لأم فيقسم المال على خمسة وكذا إن مات عن ثلاث خالات ~~فكأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات فيقسم نصيب الأم على خمسة كذا في رسالة ~~المحلي لذوي الأرحام وراجعها فإنها من المهمات (قوله: إلا الخال والخالة ~~إلخ) قد يوجه استثناء هذين بأنهما يدليان بأب الأم وهو من ذوي الأرحام لا ~~نصيب له حتى ينزلان منزلته فيه، وكذلك العم للأم فاحتيج إلى تنزيل الأولين ~~منزلة الأم وتنزيل الثاني منزلة الأب لكن بقيت العمة لأبوين أو لأب فلينظر ~~وجه استثنائها (قوله: إلا الخال إلخ) منه يعلم أن الخال والخالة والعم للأم ~~والعمة ليسوا منزلين منزلة من أدلوا به خلافا لما يفيده كلام شرحي م ر وحجر ~~على المنهاج وتبعهما في حاشية المنهج. # (قوله: للأم) قيد به العم؛ لأنه الذي من ذوي الأرحام والعمة منهم مطلقا ~~ومثله يقال فيما يأتي (قوله وترفع السافل إلخ) أي ترفع ذوي الأرحام الذين ~~هم من الفروع كأولاد البنات لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض ذوي الأرحام ~~الذين هم من الأصول كابن الأم وأصوله لتقدم الأقرب إلى ms1271 الوارث (قوله: وترفع ~~السافل إلخ) عبارة شرح الروض وترفع عند التسفل بطنا بطنا فمن سبق إلى وارث ~~قدم، ثم قال: والأجداد والجدات الساقطون كل منهم منزلة ولده بطنا بطنا ~~كتنزيل أبي الأم منزلتها وأبي أم الأب منزلتها ويقدم منهم من انتمى إلى ~~الوارث أولا. # (قوله: وقال الإمام إلخ) وقال أيضا: تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد ~~الأم لمخالفته للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم ولكنهم أجمعوا على ~~عدم التساوي. اه. محلي (قوله: تفضيل الذكر) ؛ لأنهم يرثون الميت كإرثهم من ~~أبيهم PageV03P439 ### | [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان] # قوله: حجب نقصان) هو إما بالانتقال من فرض إلى فرض كالأم من الثلث إلى ~~السدس أو إلى تعصيب كالبنت مع أخيها أو مع تعصيب إلى تعصيب كالأخ أو إلى ~~فرض كالجد أو مزاحمة في فرض كالبنات أو في التعصيب كالأخوات معهن فهذه ستة. ~~اه. شرقاوي على التحرير. ومن الانتقال إلى المزاحمة ولد الأم فإنه ينتقل من ~~السدس إلى مزاحمة غيره وإن كثر في الثلث. # (قوله: وكل من أدلى إلخ) ومنه أم الأب وأم أبيه خلافا لأحمد وجماعة من ~~الصحابة والتابعين. اه. شرح الكشف (قوله: فلا يحجب بها وإن أدلى بها) قال ~~في الروضة: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء فيرثون مع من يدلون به ~~ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويتقاسمون بالسوية وذكرهم يدلي بأنثى ~~ويرث ويحجبون من يدلون به وليس لهم نظير (قوله اتحاده إلخ) أي والأم ليست ~~كذلك مع ولدها؛ لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة لو ~~انفردت شرح الروض. # (قوله: وكل جدة فبالأم احجب) أما الأب فإنما يحجب كل جدة من جهته فقط؛ ~~لأنها تدلي بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن، أما من جهة الأم فلا ~~يحجبها قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع. اه. شرح الروض. (قوله: وما قاله هنا) ~~أي من تخصيص حجب كل جدة بالأم المفيد أن غيرها كأم الأب لا تحجب كل جدة ~~وإفادة ما سبق أنها إنما تحجب من أدلى بها كأمها ms1272 وقد يقال إن غاية ما يفيده ~~ما سبق أن كل من أدلى بغير عطلة ذلك الغير وأما من لم يدل به فقد يعطله، ~~وقد لا يعطله تدبر. # (قوله: بعدى لأب) مثلها بعدى لأم كأم أم أم كما في الكشف اه. لكن لم ~~يذكره هنا لدخوله في قوله وكل من أدلى بغيره إلخ (قوله: لأنها إذا لم تحجب ~~إلخ) علل في الكشف بأن التي من قبل الأم هي الأصل ففيها قوة الأصالة والتي ~~من قبل الأب فيها قوة القرب فاستويا فيقسم السدس بينهما نصفين اه ولعل وجه ~~الأصالة أنها من جهة من يحجب كل جدة وهي الأم (قوله: تحجب بعدى جهة آبائه) ~~خرج المساوية كأم أبي أب (قوله: القولان السابقان) أي في أن القربى من جهة ~~الأب كأم الأب هل PageV03P440 # تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم الأم وهو المذكور في قول الشارح سابقا ~~بخلاف بعدى الأم كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم أب على أظهر القولين كما ~~يؤخذ من الروضة (قوله: ولا يلزم إلخ) ولعل الفرق ما أشار إليه ابن الهائم ~~من اتحاد الجهة هنا بخلافها ثمة فإن جهة أمهات الأم غير جهة أمهات الأب ~~بخلاف الأمومة المنتهية إلى الآباء تأمل (قوله بنت بنت بنتها) هي بنت خالته ~~(قوله: تساويها من جهة الأب) ؛ لأنها أم أم أبيه. # (قوله: وولد للأب إلخ) ولو كان أختا مع من يعصبها. # (قوله: فقوله إلخ) تفريع على قوله وخرج بالأخوة PageV03P441 # قوله: وأمه بالفرض) فلا يمكن أن تأخذ نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا ~~أصلا وإنما الفرض السدس للجدات أو الجدة ولا عصوبة إذ ليست عصبة بخلاف ما ~~يأخذه الأب أو الجدة من الأخوين لأم فإنه لا يلزم فيه شيء وبه يندفع ~~الإبطال المذكور تدبر. # (قوله: أخا للأب) مثله الأختان وقوله ولد الأم أي سواء كان واحدا أو أكثر ~~كما يفيده التعبير بولد الأم (قوله: بما مر) وهو اتحاد جهة الحاجب والمحجوب ~~في المعادة بخلاف ما هنا (قوله: فلا يعد الجد) أي بسبب ms1273 حجبه لولد الأم. # (قوله: وكابن عم إلخ) ولو خلفت ابن عم أخا لأم والآخر زوجا كان للأول ~~السدس وللثاني النصف، والباقي بينهما بالعصوبة اه بعض شراح الحاوي PageV03P442 # قوله: بخلاف ما مر في اجتماع إلخ) ولا يرث شخص بعصوبتين. اه. شرح الحاوي ~~(قوله: لأن الجمع إلخ) علل بعضهم بأن هاتين القرابتين لا يجتمعان في ~~الإسلام قصدا بخلاف اجتماع فرض وتعصيب اه وهو أولى. ### | [بيان موانع الإرث] # (قوله: ولا مخالف العهد) المراد بمخالفة العهد وجوده في أحدهما دون الآخر ~~تأمل (قوله: فلا توارث بين حربي ومعاهد) إلى قوله ومثلهما المستأمن في شرح ~~الروض تقييد منع إرث الذمي والمعاهد PageV03P443 # والمستأمن من الحربي بكونهم بدارنا فلو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة ~~بدار الحرب توارثت مع أهل الحرب وجرى عليه ق ل على الجلال وحجر في التحفة ~~ورده م ر مستدلا بقول الروضة إن من بدار الحرب من الذميين يرث من بدارنا أي ~~منهم ولا يخفى أنه لا وجه للرد بذلك فراجعه ثم رأيت بعضهم رد على م ر بعدم ~~صراحة عبارة الروضة المذكورة في الرد على الصيمري لإمكان الفرق اه وتأمله. # (قوله: واختلاف إلخ) فيرث اليهودي من النصراني وعكسه ويصور ذلك في الولاء ~~والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما ~~بعد بلوغه فلا يقال إن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر. # (قوله: أو لم يضمنه) قال في التحفة: محل عدم الفرق بين المضمون وغيره ~~المباشرة والسبب بخلاف الشرط فإن الذي يمنع الإرث منه هو العدوان، والفرق ~~أن المباشرة محصلة للقتل، والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين ~~المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده ~~لا به فلبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه اه ووافقه ~~البجيرمي على المنهج لكن ظاهر م ر وغيره خلافه ويقوي ما في التحفة أن شهود ~~الزنا يرثون المشهود عليه فراجع ذلك (قوله: أو إيجار الدواء) قال سم على ~~المنهج فرع لو ms1274 سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه اه. م ر ~~اه. ونقله ع ش عن حواشي الروض للشهاب م ر ثم قال: لكن قد يتوقف في قوله وإن ~~كان عارفا به ورثه؛ لأن من له دخل في القتل لا يرث وإن لم يضمن ولم يستثنوا ~~منه إلا الراوي والمفتي وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه. اه. ~~جمل. # (قوله: وحر بعض) أي لا يرث ما يرثه لو كان حرا (قوله: لأنه لو ورث إلخ) ~~لم يرث بقدر الحرية فقط وفي وجه أنه يرث بقدرها فقط كما قاله الشارح لكنه ~~مخالف لنقل الشافعي الإجماع على عدم إرثه لنقصه. اه. خطيب على المنهاج. # (قوله PageV03P444 # ، والمنفي بلعان أو من حصلا إلخ) في عدهما من الموانع نظر؛ لأن انتفاء ~~الإرث معهما إنما هو لانتفاء السبب وهو النسب كما في شرح الروض في الزنا ~~ومثله النفي باللعان إلا أن يتجوز اه. ثم رأيت الشارح نبه عليه بعد. # (قوله: وفي نحو الغرق إلخ) في عده مانعا تجوز؛ لأن انتقاء الإرث لانتقاء ~~الشرط كما سيأتي (قوله: أو علم السبق وجهل السابق) أي علم سبق بلا تعيين. # الدور الحكمي كأخ أقر بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث (قوله: لا؛ لأنه ~~مانع) ؛ لأن المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أي ~~الذي هو علامة على نقيض الحكم. # (قوله: إذا حكمنا) أي حكم القاضي بعد مضي تلك المدة باجتهاده وإن لم تكن ~~بينة فإن كانت بينة كفت وإن لم يحكم، والعبرة بمن يرثه وقت الحكم أو قيام ~~البينة. اه. حجر وق ل (قوله: أنه لا يعيش إلخ) أي باعتبار أقرانه. اه. ق ل. ~~(قوله: الموجودين وقت الحكم) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم واستمر ~~يرث ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم وهل PageV03P445 # يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما سيأتي فلا بد أن يكون مسلما قبل الحكم ~~راجعه (قوله: إلى فراغ الحكم) وأخذ هذا من تعليل الأصحاب بقولهم لاحتمال ~~عدم تأخر ms1275 إلخ (قوله: حتى لو مات مع الحكم إلخ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من ~~أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع ~~وهو احتمال موت المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه ~~بخلافه هنا. اه. شرح الإرشاد لحجر فاندفع قياس ابن الرفعة المتقدم. # (قوله: قف نصيبه) وعملنا في الحاضرين بالأسوأ فمن يسقطه المفقود لا يعطى ~~شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين راجع شرح م ر على المنهاج (قوله: ~~إلى حكم القائف) فإذا نسبه إلى أحدهما ورثه وإن مات قبل الحكم فيما يظهر ~~هنا فراجعه. # (قوله: والحمل) أي إن انفصل حيا حياة مستقرة لأربع سنين ما عدا لحظتي ~~الوطء، والوضع فأقل ولم يكن فراشا لأحد أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشا أو ~~لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا واعترف الورثة بوجوده الممكن ~~عند الموت. اه. م ر وع ش وكتب بعضهم عن الشيخ القويسني أن هذا باعتبار ~~الغالب وإلا فسيأتي في أمهات الأولاد أن استدخال المني يثبت النسب والإرث ~~ولو بعد الموت (قوله: والأخ) أي الشقيق أو لأب (قوله: وكالحمل من الأب إلخ) ~~بأن ماتت امرأة عن زوجها وأخت شقيقة وحمل أبيها الذي مات قبلها فالحمل إن ~~كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة بأخذ الزوج النصف والأخت ~~النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض PageV03P446 # له السدس وتعال المسألة # (قوله: وتمحضوا إلخ) ؛ لأن غير المتمحض سيأتي في قوله وذكر كأنثيين ~~المراد به العصبة بالغير وأما العصبة مع الغير فلا تأتي هنا؛ لأن الفرض أن ~~لا فرض، والعصبة مع الغير لا تكون إلا مع الفرض تدبر (قوله المخرج الأعلى ~~إلخ) هذه مداخله، والمذكور بقوله والأصل إلخ موافقة وبقوله وفيه كلا إلخ ~~مباينة وأدخل المماثلة في قوله ومخرج الفرض إلخ كما أشار إليه الشارح ~~بقوله، والثلثان كالثلث إلخ (قوله: وثلث الباقي) وإن كان في الحقيقة ربعا ~~فيكون مخرجاهما متباينين كما سيأتي لكن المصنف نظر لكونه ثلث ما ms1276 بقي ~~فجعلهما متداخلين وسيأتي في الشارح أنهما متباينان لهما حكم المتداخلين ~~(قوله: إن لم يتساويا بواحد) ظاهره أنه يمكن التساوي بواحد مع التوافق وليس ~~كذلك فالأولى PageV03P447 # ذكر هذا القيد بعد قوله إن لم يفنيا بأن يقول عقبه ولم يتساويا إلخ تدبر ~~(قوله: قد تساويا بمخرجه) أي تساوى العددان في الكم بمخرج ذلك الجزء فإن ~~الأربعة مثلا تساوي الستة بضم اثنين إليهما وعبارة التعليقة للطاوسي وقوله ~~جزء بدل عن قوله في وفق الآخر أي وفق أحد العددين من الآخر جزء يتساوى ~~العددان عند إسقاط الأقل من الأكثر بمخرج ذلك الجزء كما ترى بين الأربعة ~~والستة فإنك إذا طرحت الأربعة من الستة تساوى العددان باثنين وهما مخرج ~~النصف فقد وافق أحد المخرجين الآخر بالنصف. اه. والشارح جعل التساوي في ~~الفناء بذلك المخرج تدبر (قوله: تساويا بمخرجه بعد إسقاط إلخ) معنى ~~تساويهما بالمخرج بعد إسقاط الأقل أنهما ينتهيان إلى عدد هو ذلك المخرج بعد ~~إسقاط الأقل الأول وهو الأربعة من الأكثر الأول وهو الستة وإسقاط الأقل ~~الثاني وهو الاثنان (قوله: الباقيان من الستة) من الأكثر الثاني وهو ~~الأربعة كذا فهم العراقي وظاهر قول الشارح هنا فنيت بهما أن التساوي في ~~الفناء بهما وأرجع المحشي الأول للآخر فانظره (قوله: فنيت بهما) أي كما ~~تفنى بهما الستة (قوله: فقد تساويا بالنصف) الأولى توافقا بالنصف؛ لأن ~~النصف هو الوفق فالاتحاد فيه موافقة وأما التساوي فهو الاتحاد في مخرجه كما ~~في المصنف. # وقوله فيتساويان بالسدس فيه ما ذكر، وقد نقل ذلك المحشي عن البرلسي ~~فتأمله وإنما كان التوافق بالنصف؛ لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به ~~الإفناء ونسبته للاثنين النصف وللثلاثة كتسعة واثني عشر إذ لا يفنيهما إلا ~~الثلاثة الثلث وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا يفنيهما ~~إلا أربعة الربع وهكذا إلى العشرة فإن كان المفني أكثر من عشرة فالتوافق ~~بالأجزاء كجزء من أحد عشر اه. حجر وقوله كجزء من أحد عشر أي كأربعة وأربعين ~~مع خمسة وخمسين فالباقي من الزائد أحد عشر فهي ms1277 المفنية للعددين ونسبة ~~الواحد إليها جزء من أحد عشر فيكون التوافق بين العددين المذكورين في جزء ~~من أحد عشر جزءا وهو أربعة. اه. تقرير. (قوله: فإذا أسقطته إلخ) أي كما أنه ~~إذا أسقط من الأربعة فنيت به (قوله: ولا عكس) المراد العكس اللغوي وهو كل ~~متوافقين متداخلان؛ لأن العكس اللغوي هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف ~~فالقضية وعكسها هنا موجبتان وإذا انتفى هذا العكس صار ليس كل متوافقين ~~متداخلين هذا هو الصواب خلافا لما في ق ل على الجلال فراجعه مع الجلال. # (قوله: ولا عكس كالأربعة والستة) فإنهما متوافقان غير متداخلين إذ ~~الأربعة إذا تكررت مرتين زادت على الستة (قوله: فأصول المسائل إلخ) PageV03P448 # فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة سابقا وزيادة الأصلين ~~الآخرين، والسبعة الأولى منها خمسة لازمة في حالة الانفراد، وقد توجد حالة ~~الاجتماع حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها كما إذا اجتمع نصف وسدس وثلث فهي ~~من ستة مخرج الأكبر فلم تخرج بالاجتماع عن الخمسة وقد تخرج به عنها كما في ~~اجتماع الربع والسدس ومنها اثنان حالة الاجتماع خرجا عن الخمسة وهما الاثنا ~~عشر والأربعة والعشرون. اه. ق ل بإيضاح. (قوله: وثمانية عشر) ؛ لأن أقل عدد ~~له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وقوله وضعفها؛ لأن أقل عدد له ~~ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون (قوله: أصل كل مسألة إلخ) ~~ضابط هذا الأصل أن يكون مع الجد من له السدس من أم وجدة فأكثر ومن الأخوة ~~أكثر من مثليه. اه. شرح الكشف وقوله أصل كل مسألة فيها ربع إلخ ضابطه أن ~~يكون مع الجد من له ربع من زوجة أو زوجات ومن له سدس من أم أو جدة أو جدات ~~ومن الأخوة أكثر من مثليه اه منه (قوله: هو الأصح) وجهه أن ثلث ما يبقى فرض ~~مضموم إلى السدس والربع فلتقم الفريضة من مخرجها واحتج له المتولي بأنهم ~~اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة ms1278 من النصف ~~وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح ~~فتضرب ثلاثة في اثنين. اه. سم على المنهج لكن قال في المطلب: إنه غير سالم ~~من النزاع؛ لأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين كذا في الروضة ~~وعلى تسليم ذلك يفرق بأن ثلث ما يبقى في هذه المسألة فرض أصلي ولا كذلك في ~~حق الجد. اه. خطيب على المنهاج. # (قوله: المستخرجة من كتاب الله) ؛ لأن الفروض القرآنية لا يخرج جنسها عن ~~هذه السبعة ووجه ذلك أن للفروض حالة انفراد واجتماع ففي الانفراد يحتاج ~~لخمسة؛ لأن الثلث يبقى عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين؛ ~~لأن الترتيب لا بد له من تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق ففي الأولين ~~يكتفى بأحد المثلين أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى الضروب فيجتمع اثنا ~~عشر وأربعة وعشرون. اه. عميرة على المحلي. ### | [بيان العول] # (قوله: أجزاء الفروض) إما أن تكون الإضافة بيانية وإما أن يراد بالفروض ~~المجموع PageV03P449 # تأمل (قوله: في ثلاثة منها) ضابطها ما له سدس (قوله؛ لأن أجزاء الفروض ~~فيها لا تزيد إلخ) أي والذي يعول إنما هو العدد التام وهو الذي تساويه ~~أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه (قوله: في غير الأصلين الزائدين) وأما هما ~~فأجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما لكن لا عول فيهما؛ لأن السدس وثلث ما بقي لا ~~يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين وكان ~~الأولى أن يذكر قوله في غير الأصلين إلخ بعد قوله لا تزيد إلخ لما عرفت أن ~~أجزاءهما الصحيحة تزيد عليهما ولعل المراد بالأجزاء الصحيحة ما تكون فروضا ~~لأن العول إنما يكون بسبب فرض فلا بد أن يكون جزءا للمسألة، والتسع في ~~مسألة ثمانية عشر لا يكون فرضا فأجزاؤها تساويها، وأما مسألة الستة ~~والثلاثين فأجزاؤها التي تكون فروضا تزيد عليها تدبر. # (قوله: لكثرة سهامها العائلة) ؛ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما يقع في ~~عول الفرائض (قوله: علا) فسره به؛ لأن العول الارتفاع وهو ms1279 العلو (قوله: ~~أيضا إلخ) أي كما عالت لسبعة عشر (قوله: بالدينارية الصغرى) ؛ لأن التركة ~~فيها كانت سبعة عشر دينارا (قوله: دينارية كبرى) أصلها من أربعة وعشرين ~~وتصح من ستمائة وكانت التركة فيها ستمائة دينار للبنتين الثلثان أربعمائة ~~وللأم السدس مائة وللزوجة الثمن خمسة وسبعون يفضل خمسة وعشرون للأخت منها ~~دينار ولكل أخ منها ديناران (قوله: ورد عد كل صنف إلخ) هذا هو النظر بين كل ~~صنف وسهامه وهو منحصر في التباين والتوافق ولا يأتي فيه التماثل لانقسامه ~~حينئذ ولا التداخل لأن عدد الصنف إن كان داخلا في السهام فهي منقسمة عليه ~~وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق وسيأتي النظر بين الأصناف بعضها مع بعض وهو ~~إما بالتباين أو التماثل أو التوافق أو التداخل. # (قوله: PageV03P450 # كزوجتين لهما ثلاثة أسهم تباينهما وللجدات سهمان يوافقان عددهن بالنصف ~~ولأولاد الأم أربعة توافقهن بالربع وللشقيقات أو لأب ثمانية توافقهن ~~بالثمن) فيرجع كل فريق إلى اثنين فجزء سهامها اثنان لتماثل الرواجع وعدد ~~الزوجتين الذي بقي بحاله لمباينة سهامهما لهما (قوله: لا يزيدون على خمسة) ~~أي كما يعلم من اجتماع من يرث من الذكور والإناث فإن الوارث حينئذ خمسة ~~الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين (قوله: الزوج) ولا تعدد فيه وتخلفه ~~الزوجة وفيها التعدد وقوله وكذا الأبوان لكن الأم تخلفها الجدة وفيها ~~التعدد، والأب لا تعدد فيه (قوله: ثم قابل إلخ) أي من بعد الرد إلى الوفق ~~في الموافقة وبعد الترك في المباينة قابل بين اثنين من الرءوس المردودة إلى ~~الوفق أو المتروكة على حالها (قوله: وإن توافقا إلخ) لعله إذا لم يكن مع ~~التوافق تداخل وذلك كما في زوجة وثمان جدات وأربعة وعشرين ولد أم وعم لأب ~~فيرد عدد الجدات إلى النصف وعدد الأولاد إلى الربع وبين الأربعة والستة ~~موافقة لا مداخلة فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم يضرب الحاصل وهو اثنا عشر ~~في اثني عشر التي هي المسألة اه تدبر. (قوله: فاضربه إلخ) هذا سابع الأعمال ~~التي يحتاج إليها التصحيح فإنه يحتاج إلى بيان أصل المسألة ms1280 وإلى النظر بين ~~سهام كل صنف من الورثة ورءوسه وإلى الرد إلى الوفق في الموافقة والترك على ~~حالها في المباينة وإلى النظر بين PageV03P451 # كل عددين وإلى النظر بين الحاصل من العددين وبين العدد الثالث وإلى النظر ~~بين ذلك الحاصل وبين العدد الرابع وإلى ضرب الحاصل في المسألة مع العول إن ~~وجد. اه. ### | [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد] # (قوله: وتصحيحها) يفيد أن قول المصنف فيما يأتي فأصلها حاصل ضرب الأسهم ~~بيان للتصحيح في الرد ولا مانع منه وإن كان التعبير بالأصل يفيد أنه تأصيل ~~(قوله: من مخرجه) أي مخرج فرضه وهو اثنان مخرج نصف الزوج إن كان هو الموجود ~~أو أربعة أو ثمانية مخرج ربع الزوجة أو ثمنها بأن كانت هي الموجودة اه. ~~(قوله والمخرج أصل إلخ) أي مخرج فرض من لا يرد عليه أصل المسألة إن انقسم ~~الباقي عن فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه المأخوذة من مخرج ~~فروضهم (قوله لانقسام الباقي إلخ) وهو ثلاثة على ثلاثة سهام غيرها وهي ~~السدس والثلث. # (قوله: لانقسام الباقي إلخ) وإن لم ينقسم نصيب أخوة الأم عليهم؛ لأنه من ~~مسألتهم مع الأم وهما ستة كذلك غير منقسم فإذا أردت أن تصحح مسألة جامعة ~~لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه فاضرب ثلاثة عدد رءوس الأخوة للأم في أربعة ~~مسألة الرد باثني عشر يبقى بعد فرض الأم والزوجة سبعة تباين الأخوة فيضرب ~~ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين ومنها تصح (قوله: ضرب الأسهم) أي أسهم كل ~~من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام ~~مباينة أو ضرب وفق سهام من يرد PageV03P452 # عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام موافقة، ~~والمراد بالأسهم إما عدد الرءوس إن اتحد الصنف على ما يأتي أو أنصباؤهم من ~~مخرجها إن اختلف اه. (قوله: رجعت لأربع) ؛ لأن أصل المسألة حينئذ عدد ~~سهامهم وسهام الأم واحد والبنت ثلاثة والمجموع أربعة اه. (قوله: ms1281 يحصل مائة ~~وثمانون) ؛ لأن بين الثلاثة والتسعة تداخلا فيكتفى بالتسعة وتضرب في خمسة ~~بخمسة وأربعين وبينها وبين الأربعة تباين فتضرب أربعة في خمسة وأربعين يحصل ~~مائة وثمانون (قوله: فلكل خنثى واحد) أي من الأضر وهو خمسة (قوله: في حاصل ~~ضرب تسعة) أي وهو غير الأضر اه. PageV03P453 # قوله: تمام اثنين وسبعين) وللأنثى ستة وثلاثون لاحتمال ذكورة الخنثى ~~وللآخر تمام خمسة وأربعين لاحتمال أن يكون هو أنثى أيضا فيكون له مع الأنثى ~~الآخر تسعون وإنما لم يعط الأنثى الآخر خمسة وأربعين لاحتمال ذكورة الخنثى ~~(قوله: والباقي موقوف) الباقي سبعة وعشرون فإن اتضح الخنثى بالذكورة أعطيها ~~وإن اتضح بالأنوثة أعطي الذكر منها إلى تمام تسعين والأنثى المتضح قبله إلى ~~تمام خمسة وأربعين. اه. ### | [قسمة التركة] # (قوله: من بعد أن تبسطها أن تنكسر) عبارة الحاوي بعد البسط لو فيها كسر ~~قال شارحه: والبسط أن تضرب مخرج الكسور في الصحاح وتزيد على الحاصل عدد ~~الكسور اه. (قوله: عطفا على ضرب) أي لك الحاصل من ضرب الذي خصك ومن قسمة ~~إلخ (قوله: عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأخت ثلاثة في ثلاثة ~~عشر يكون الحاصل تسعة وثلاثين تقسم اثنين وثلاثين منها على ثمانية يخص كل ~~واحد أربعة أنصاف ويبقى سبعة تجعلها أثمانا من جنس المقسوم عليه ومجموعها ~~ستة وخمسون ثمنا إذا قسمت على ثمانية خص كل واحد سبعة أثمان وإذا ضربت ما ~~للأم وهو اثنان في ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها ~~على ثمانية يخص كل واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تجعلهما أثمانا كذلك يخص ~~كل واحد ثمنا نصف (قوله: فاعمل بها عملك إلخ) بأن تضرب ما للزوج وهو ثلاثة ~~من المصحح الذي هو سبعة بالعول في ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل ~~تسعة تقسمها على وفق المصحح وهو واحد فهي نصيب الزوج وتضرب ما لكل أخت وهو ~~اثنان في وفق التركة وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق PageV03P454 # المصحح وهو الواحد فهي نصيب كل أخت. اه. # (قوله: في ms1282 بيان المناسخات) هي نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر ~~إلى ميت واحد وهي بالنظر إلى أكثر من ميت (قوله: عصبة في مسألة الميت الأول ~~والثاني) وإنما اشترط هذا؛ لأنه يشترط أن يكون مقادير استحقاقهم من الأول، ~~والثاني لا تختلف (قوله: وابنين من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط ~~أن يكون الميت من غير الزوج. اه. ناشري (قوله: وعن ثلاثة مثلا) أي أو عن ~~اثنين فيفرض أن أحدهما الميت كأنه لم يكن عند موت الميت الأول بالنظر ~~للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس (قوله: من بني ~~سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط أن لا يكون الميت الثاني ~~ابنا للزوجة وشرط بعضهم أن لا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت ~~الأول. اه. ناشري (قوله: أو هو ذو فرض إلخ) ؛ لأنه حينئذ لا ميراث لهم من ~~الثاني لسقوطه بموته فلا اختلاف (قوله: أو هو إلخ) فالشرط إما أن يكون ~~الوارث في المسألة الثانية هو الوارث في الأولى أو بعضه والبعض الآخر ذو ~~فرض في الأولى مع كون الوارث في الثانية عصبة في المسألتين أو كون الميت في ~~الثانية فرضه في الأولى قدر ما عالت؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يمكن فرض ~~الميت الثاني كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة. # (قوله: قدر ما عالت) إنما اشترط كون الإرث بقدر العول؛ لأنه لو لم يكن ~~بقدره لم يكن فرض الميت الثاني كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج في المسألة ~~الأولى نكح الأخت لأبوين وماتت هي والتركة سبعة دراهم مثلا فللأخت للأب من ~~المسألة الأولى درهم ومن الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا ~~يمكن فرضها كالعدم وكذلك في الصورة الثانية لو لم تتزوج الأخت لأبوين التي ~~فرضها من المسألة الأولى قدر العول، وقد تزوج بدلها أحد ولدي الأم لم يمكن ~~فرض عدمها؛ لأن الأخت للأبوين نصيبها ثلاثة من تسعة ومن المسألة الثانية ~~واحد من ستة فلا يكون إرثها من ms1283 المسألة الأولى كإرثها من المسألة الثانية ~~فلا بد من التصحيح اه تعليقة (قوله: كأن ماتت إلخ) ؛ لأن الميتة الثانية ~~وهي PageV03P455 # الأخت للأب نصيبها واحد من سبعة في الصورة الأولى وثلاثة للأخت من ~~الأبوين في الصورة الثانية وهما قدر العول. اه. تعليقة. # (قوله: كأن ماتت عن أختين إلخ) أما لو كان مكان الأخت لأب أخت لأم ثم نكح ~~الزوج تلك لا يفرض في هذه الصورة أن الميت لم يكن كما هو ظاهر مع أن كلام ~~المصنف صادق عليها إذ الباقي في المسألة كلهم أصحاب فروض، والميت ذو فرض ~~بقدر ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقي فلا بد من اشتراط ذلك أيضا اه. بعض ~~الحواشي (قوله: أي عن الأخت للأبوين) فالمال يكون بين الزوج والأخت للأبوين ~~نصفين ويفرض أن الأخت للأب لم تكن (قوله: بالنظر إلى الحساب) أي لا بالنظر ~~لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم وأخوين لأب مات أحدهما قبل القسمة ~~فإنه وإن فرض أنه لم يكن حال موت الأول بالنظر إلى الحساب لم يفرض كذلك ~~بالنظر لعدم حجب الأم بل يحجبها الأخوان (قوله: بأن لم يكن إلخ) بأن ورث ~~معهم غيرهم أو انحصر إرثه في غيرهم (قوله: لا فرض له في الأولى) أي بل كان ~~عاصبا فيها وقتل الثاني مثلا (قوله: لا فرض له في الأولى) بأن كان عاصبا أو ~~قاتلا أو له فيها فرض إلخ. # (قوله: أو ضربه وفقها إلخ) ولا يأتي هنا التماثل ولا التداخل؛ لأنها مع ~~التماثل منقسمة وكذا مع تداخل المسألة في PageV03P456 # السهام وفي عكسه ترجع إلى الوفق؛ لأنه أخصر اه زي على المنهج (قوله : إن ~~باينت) أي سهامه وكذا وافقت (قوله: وافعل فيها) أي في تلك المسائل بأن ~~تقابل بين مسألتين فعند التماثل خذ إحدى المسألتين وعند التداخل خذ الأكثر ~~وعند التوافق خذ حاصل ضرب إحدى المسألتين في وفق الأخرى وعند التباين خذ ~~حاصل ضرب إحدى باقي الأخرى ثم تقابل بين ما حصل وبين مسألة ثالثة ثم بين ما ~~حصل وبين ms1284 مسألة رابعة وهكذا ثم يضرب ما حصل في المسألة الأولى (قوله: كلها ~~متماثلة) إلى قوله أو كانت كلها متوافقة بخلاف ما إذا لم تكن كلها كذلك ولو ~~كان المخالف نصيبا واحدا فلا اختصار PageV03P457 ### | [باب الوصايا] # قوله وصل خير دنياه إلخ) العبارة مقلوبة؛ لأن الأصل وصل المتأخر ~~بالمتقدم، وحكمة القلب الاهتمام بشأن العقبى. اه. من هامش # (قوله: كالتبرع المنجز إلخ) أي أو المعلق بصفة قيدت بالمرض كإن دخلت ~~الدار في مرض موتي فأنت حر أو لم تقيد به، ووجدت فيه باختياره أي السيد فإن ~~ذلك كله محسوب من الثلث كذا في المنهج في باب التدبير. # (قوله: استحبابها في الثلث) ، وتكره بالزائد عليه، وإن قصد حرمان الورثة ~~على المعتمد لتوقف الزائد على إجازتهم، والثلث أباحه الشارع فلا وجه ~~للتحريم في شيء منهما. اه. حجر، وكرخي. # (قوله: ولا المكره) يفيد أنه مكلف كما يفيده أيضا قوله وأعتق إلخ، وهو ~~ضعيف في الأصول (قوله لدون ستة PageV04P002 # أشهر) أي، وهي فراش. # (قوله: لدون ستة أشهر) قال حجر، وإلحاقهم الستة هنا بما فوقها لا يخالف ~~ما ذكروه في الطلاق، والعدد من إلحاقها بما دونها؛ لأن الملحظ ثم الاحتياط ~~للبضع، وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه ~~لا بد منهما فنقصوهما من الستة فصارت في حكم ما دونها، وأما هنا فالأصل عدم ~~الوجود، وعدم الاستحقاق، ولا داعي للاحتياط، وذلك الغالب يمكن أن لا يقع ~~بأن يقارن الإنزال العلوق، والوضع آخر الستة فنظروا لهذا الإمكان، وألحقوا ~~الستة هنا بما فوقها. اه. وكتب سم على قوله، والوضع آخر الستة قد يقال إذا ~~قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر، والانفصال لما دونها فيم يفارق ~~هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر، وإنما فرق بين دون، ودون. اه. ~~وفيه أنه على كلام حجر هذا يلزم أن يكون مدة الحمل أقل من ستة بلحظة الوضع، ~~وأن الانفصال لدون ستة أشهر من الوصية الذي في كلامهم فمعناه أن الوصية ~~وقعت بعد لحظة الوطء التي ms1285 هي لحظة العلوق بعينها، والانفصال وقع بعد دون ~~ستة أشهر ابتداء ذلك الدون الزمن الذي وقعت الوصية فيه فإذا ضم إليه لحظة ~~الوطء، والعلوق التي وقعت قبل الوصية كان ستة أشهر غاية الأمر أن لحظة ~~الوطء معتبرة منها لإمكان المقارنة المذكورة، ولذا اقتصر شيخ الإسلام ور م ~~في الرد على من قال: إنه لا بد من تقدير زمن يسع الوطء، والوضع على قولهما ~~أن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول ~~المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة، ولم يذكرا مقارنة الوضع لآخر الستة ~~لاعتبارهم لها خارج الستة في قولهم انفصل لدون ستة؛ لأن ما بين زمن الوطء ~~الذي هو زمن العلوق، وبين الانفصال دون ستة لخروج ذلك الزمن منه، والانفصال ~~بعد ذلك الدون ثم إن ما ذكره حجر في اعتبار زمن العلوق من الستة يأتي في ~~اعتباره من الأربع سنين فقول الشارح، ولم تزد على أربع سنين أي منها لحظة ~~الوطء فتأمل. # (قوله: أو لأكثر منها) في نسخة إسقاط " منها "، وفي أخرى معتمد منه، ~~وكلاهما حسن لتناوله للستة. # (قوله: نعم إلخ) الفرق أن هذا تفويض للغير، وهو إنما يعطى معينا. اه. م ر ~~وحجر (قوله أي عتق عند موت الموصي) أي بأن كان عتيقا عنده أو معه بخلاف ما ~~لو عتق بعد موت الموصي، وقبل القبول فإنها للسيد؛ لأن الأصح أنها تملك ~~بالموت بشرط القبول بعده، والعبد في هذه كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا ~~للملك. اه. من حاشية المنهج. # (قوله: إذا لم يقصد تمليكه) بأن قصد سيده أو أطلق بخلاف ما إذا أوصى ~~للدابة وأطلق فإنها باطلة وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب، ويتأتى ~~قبوله، وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها. اه. شرح م ر، وفرق ق ل بأنه من ~~جنس من يملك دونها. # (قوله: PageV04P003 # في الوقف) أي بهذا القصد. اه. حجر (قوله: وفرق السبكي إلخ) ضعيف؛ لأن ~~العبد ليس أهلا للملك، وقت وجوده في كل منهما، وكونه حالا أو مآلا غير ~~معتبر. # (قوله: وقضية ms1286 فرقه إلخ) استوجه م ر هذه القضية قال ع ش لكنه خالف لما في ~~الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان ~~منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه. اه. ع ش، وفيه أنه ~~إذا استمر رقه هنا كانت الوصية لمالكه بخلافه في الوقف على هذا إذ لو كان ~~لمالكه لم يكن منقطع الوسط فتأمل. # (قوله: وقصد تمليكه) بأن وقف على العبد نفسه # (قوله: اختصاصها) أي اختصاص صرفها للدابة، والحاصل أنها إذا انتقلت قبل ~~الموت فالمنتقل إليه هو القابل لأنه المالك عند الموت أو مع الموت أو بعده ~~فالمالك للبائع، وهو القابل، وإن لزمه الصرف لعلفها، وفائدة الملك حينئذ ~~أنها لو ماتت كان الفاضل للبائع لا للمشتري فإن لم يقبل بطلت الوصية، ولا ~~يقبلها المشتري لأنه لا ملك له فلا أهلية فيه للقبول. اه. حاشية شرح ~~الإرشاد لحجر # (قوله: وإلا فالحق الأول) ، ولو كان الانتقال قبل القبول، وعبارة سم على ~~التحفة لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل القبول فالوجه أن ~~المشترط قبوله هو مالكها عند الموت، وإن انتقلت عن ملكه أخذا مما اعتمده في ~~شرح الروض من أنها لو بيعت قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده ~~كانت للبائع ثم فرع على التفصيل أنه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه ~~يلزمه صرف ذلك لعلفها، وإن صارت ملك غيره. اه.، وقوله أو بعده الظاهر أو ~~معه أيضا كما مر عن شرح الإرشاد # (قوله: يتعين الصرف لها إلخ) PageV04P004 # لعل وجهه أن العبد يتأتى منه الملك فينوب عنه السيد فيه، ولا يتعين عليه ~~صرف ملك معين لنفقته بخلاف الدابة لا يتأتى فيه الملك حتى ينتقل عنها ~~للسيد، وظاهره أنه لا يتعين الصرف في نفقته، ولو قصد الموصي الصرف فيها ~~فليحرر ثم رأيت في الناشري الفرق بين الوصية للعبد حيث لا يتعين صرف إليه، ~~وبين الدابة حيث يتعين الصرف إلى علفها أن العبد متأهل للإضافة ms1287 إليه، وسبب ~~الملك جار في حقه، وإنما السيد يتلقى الملك عنه لامتناعه قراره عليه بالرق ~~فإذا تلقى الملك عنه تخير فيه على حسب إرادته، ومثل ذلك لا يمكن في حق ~~الدابة أصلا اه، وهو ما قلناه فلله الحمد (قوله بأنه يخاطب) أي فعند رجوع ~~الوصية إليه حالة عدم قصد المالك يكون المحل قابلا بخلاف الدابة # (قوله: ومثل مسجد) حاصل ما يؤخذ من م ر وع ش والرشيدي أنه يشترط في ~~الوصية لمصالح نحو المسجد، ومنها الترميم أن يكون موجودا عند الوصية، وإلا ~~لم تصح إلا تبعا كالوقف ثم إذا حصل الترميم، والبناء لم تجب صيغة لذلك ~~البناء بخلاف ما لو أوصى بعمارة مسجد إنشاء فلا بد بعد شراء قطعة أرض، ~~وبنائها من صيغة وقف من القاضي أو نائبه راجعه تكن على بصيرة قال ع ش، وليس ~~للوصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر فلو كان المسجد غير ~~محتاج لما أوصى به حالا حفظ إلى الاحتياج فإن لم يتوقع كأن كان محكم ~~البناء، والوصية بالترميم بطلت، ورجعت للورثة أما لو كانت لمصالحه فتصرف ~~لمن ذكر ليصرفها في الأهم، والأصلح، ومنه أن يصنع بها طعاما للخدمة. اه. ~~بتصرف # (قوله: فتصح الوصية لكل منهما كالذمي) أي بأن ذكر اسم هؤلاء فقط فإن ذكر ~~معه أوصافهم بأن قال لفلان الذمي أو الحربي أو المرتد قال ق ل تصح، وضعفه ع ~~ش؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية فهو كأوصيت للذميين أو الحربيين ~~أو المرتدين، وبهامش أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل لم تصح، وإلا صحت. اه. ~~وهو متجه # (قوله: بأكثر) ، والمعتبر الأكثر وقت الوصية، ولو كان عند الموت قليلا عن ~~الثلث سم على التحفة PageV04P005 # وهذا بالنسبة للكراهة أما بالنسبة للإجازة، وعدمها فالعبرة بما عند الموت ~~كما سيأتي في الشرح (قوله مكروه) معتمد، ولو قصد حرمان الورثة لتوقفه على ~~الإجازة، وإنما صحت الوصية بالزائد مع الكراهة؛ لأن النهي عن الزيادة لأمر ~~لازم، وهو التفويت على الورثة لكنه لازم أعم لحصول التفويت ms1288 بغير الوصية، ~~والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد. اه. سم في الآيات وقال في التحفة إن ~~الوصية بالزائد هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي غير مكروهة، ويغتفر ~~في التابع ما لا يغتفر في غيره. اه. كذا ذكره بعضهم، ولم أجده في حاشية ~~التحفة # (قوله: والعبرة بكون الموصى به زائدا إلخ) عبارة الروض، وشرحه في كتاب ~~العتق فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت أي قيمته فيه لأنه ~~وقت الاستحقاق، وفيمن نجز عتقه في المرض يوم العتق أي قيمته فيه لذلك، ~~وفيما يبقى للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة فإذا أعتق ~~عبدا عتقا منجزا، وأوصى بعتق آخر قومنا كلا منهما وقته فيقوم المنجز وقت ~~الإعتاق، والآخر وقت الموت، ويقوم ما يبقى للورثة بأقل قيمة من الموت إلى ~~القبض فإن خرجا من الثلث عتقا، وإلا فالمنجز إن خرج من الثلث أو ما خرج منه ~~إن لم يخرج منه إلا قدره فإن زاد الثلث على المنجز عتق مع المنجز من الآخر ~~الزائد. اه. سجاعي على الخطيب. اه. من خط بعض الفضلاء، وقوله أقل قيمة إلخ ~~أي؛ لأن الزيادة على يوم الموت في ملكه، والنقص عن يوم القبض لم يدخل في ~~أيديهم فلا يحسب عليهم. اه. سبط طب ثم رأيت ذلك كله في الشرح فيما سيأتي # (قوله: وينبغي للوارث إلخ) حاصل ما في م ر أنه يشترط في صحة إجازة ما ~~يتوقف على الإجازة معرفة المجيز قدر المجاز من التركة إن كانت الوصية ~~بمشاع، وعينه إن كانت بمعين فلو ادعى أنه إنما أجاز لظن عدم المشارك، وقد ~~ظهر بطلت الإجازة فيما يخص شريكه ونصف ما يخصه أو لظن كثرة التركة، وقد بان ~~قلتها صدق إن كانت بمشاع دون ما إذا كانت بمعين إذ لا يشترط فيه إلا معرفة ~~العين، ويبعد عدم اطلاعه عليها اه. (قوله: لأن العبد معلوم إلخ) ، وهذا لا ~~يتأتى في غير المعين تأمل # (قوله: ما يخرج إلخ) فإن لم يخرج فلهم إبطال الزائد إذ ms1289 ليس له تفويته ~~عليهم فإن أجازوا لزم الوقف فإن وقفه عليهما نصفين، وكان ابنا PageV04P006 # وبنتا فإن رضي الابن فذاك، وإلا فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال ~~الوقف في الربع إذ للابن إبطال السدس لأنه تمام حقه، ويبقى النصف وقفا ~~عليه، ولا تسلط له على ثلثها، ويبقى الثلث، وقفا عليها لأنه بقدر إرثها هذا ~~إن أجازت، وإلا بقي لها الربع فقط، ولها إبطال نصف السدس فتأخذه إرثا، ~~ويصير ما أبطلاه ملكا بينهما أثلاثا، والباقي وقفا عليهما كذلك. اه. روض # (قوله: كالحمل) في شرح الإرشاد لحجر في باب البيع في مبحث التفريق بعد أن ~~ذكر أنه يجوز التفريق بين الأم، وولدها بالوصية قبل التمييز ما نصه فإن مات ~~قبله أي التمييز، وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر ~~التفريق هنا لأنه في الدوام، وأن يقال يباعان معا كما في الرهن لكن يفرق ~~بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا تفريقه، وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه ~~هنا فالذي يتجه هو الأول. اه. ومال م ر إلى تبين بطلان الوصية أخذا مما لو ~~كان بالأم جنون مطلق، وأيس من زواله فبيع الولد ثم زال الجنون قبل سن ~~التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم، وتبعه م ر. اه. سم على ~~المنهج # (قوله: بدل ما نقص ) فلو لم تنقص لم يلزم الجاني شيء. اه. حاشية المنهج # (قوله: إذ الشيء الواحد لا يكون إلخ) قد يرد بأن التصرف في الوصية منتظر ~~فلا يمنعه إلا ما يقارن PageV04P007 # الموت دون ما سبق عليه # (قوله: عدم صحتها) المعتمد صحتها لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه م ر # (قوله: مملوك) قيل إنه احتراز عن إتلاف مال الغير فإنه يحسب من رأس المال ~~لا من الثلث قال القونوي، وفيه تعسف، ولذا قال الشارح فيما يأتي لا حاجة ~~إليه مع مال. # (قوله: كالعارية) ، ولو انقضت مدتها في مرض الموت، وقبض العين من ~~المستعير فإنها تحسب من الثلث (قوله، ولو بأكثر من قيمته) ، ولو بأضعاف ثمن ms1290 ~~المثل؛ لأن تفويت اليد كتفويت الملك. # (قوله: أو في غيره إلخ) أي، ولم يكن الموصي ممولا، وإلا فلا يحسب PageV04P008 # ذلك من الثلث كما مر تأمل (قوله، وهو معلوم من قولهما) فيه نظر كما قاله ~~سم؛ لأن المفوت بغير استحقاق غير الدين. # (قوله: بل، ومن تقديمها إلخ) قد يقال أتى به، وإن تقدم ليفيد أن الدين لا ~~يمنع صحة الوصية حتى لو تبرع بأداء دينه المستغرق متبرع نفذت الوصايا. اه. ~~وتأمله. # (قوله: واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ) حاصله أنه لو أوصى بعبد أو وهبه في ~~مرض الموت اعتبرت القيمة في الأول وقت الموت، وفي الثاني وقت التنجيز ثم ~~يقوم ما يبقى للورثة بعد مؤن التجهيز، والدين إن كان، ويعتبر أقل قيمة من ~~الموت إلى القبض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو ~~يوم القبض أقل فما نقص قبل لم يدخل في يده فلا يحسب عليه فإذا كانت قيمة ~~الموصى به مثلا مائة، وقيمة ما بقي مائة وقت الموت، ومائتين وقت القبض أو ~~عكسه اعتبر الأقل لما تقدم فتنفذ الوصية مثلا بحسبه أفاده م ر، وشرح الروض ~~ورشيدي، وفي الشيخ عوض على قول الخطيب، واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ ما نصه ~~حاصله أن التبرع إن كان منجزا فيعتبر ما يفوت، وهو الذي يأخذه المتبرع له ~~بوقت الإعطاء لا بوقت الموت، وما يبقى للورثة، وهو الثلثان يعتبر بوقت ~~الموت فقط، وأما إذا كان مضافا لما بعد الموت فيعتبر قيمة ما يفوت بوقت ~~الموت فقط، وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبض فبهذا تعلم ~~أن قوله: وفيما يبقى للورثة إلخ راجع للثاني لا له مع الأول، وإن كان ظاهر ~~كلامه رجوعه لهما، ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة في المنجز. اه.، ويؤيد ~~ما قاله قول م ر: إنه يعتبر قيمة وقت التفويت في المنجز ثم إن وفى بجميعه ~~ثلثه عند الموت فذاك، وإلا ففيما يفي به اه. # (قوله: واعلم أن قيمة ما يفوت ms1291 إلى قوله، وفيما بقي إلخ) حاصل ذلك أنه إذا ~~وصى بثلث ماله، وكانت قيمته وقت الموت أكثر من وقت القبض حسب ثلثه بأقل ~~القيمتين، وثلثاه بأكثرهما، وقسم مال الميت على مجموعهما فما خص الثلث فهو ~~للموصى له، وما خص الثلثين فهو للوارث فلو أوصى لزيد بثلث ماله، وقيمته وقت ~~الموت مائة، ووقت القبض خمسون فخذ ثلث الخمسين، وهو ستة عشر وثلثان، وثلثي ~~المائة، وهما ستة وستون وثلثان فالمجموع ثلاثة وثمانون وثلث قسم الخمسين ~~عليها فما خص الستة عشر وثلثين، وذلك عشرة؛ لأن الستة عشر وثلثين خمس ~~الثلاثة والثمانين وثلث، والعشرة خمس الخمسين تكون للموصى له، وما خص الستة ~~والستين وثلثين، وهو أربعون يكون للوارث؛ لأن الستة والستين وثلثين أربعة ~~أخماس الثلاثة والثمانين وثلث، ومما يوضح ذلك أن الموصى له أخذ عشرة هي وقت ~~الموت مقومة بعشرين، والوارث أخذ أربعين مقومة بقيمة وقت القبض فكأن الموصى ~~له أخذ عشرين من ستين هي الثلث، والوارث أخذ أربعين هي ثلثان كذا نقله ~~شيخنا السقا عن شيخه القويسني. # ونقل عنه أنه عرضه على شيخنا الذهبي فوافق عليه، وقال إنه مطرد في جميع ~~الأمثلة فمن ذلك ما إذا كان المال عند الموت ثلاثمائة فصار عند القبض يساوي ~~مائة، وخمسين فإنه يحسب ما يخص الموصى له بأقل القيمتين، وهو خمسون، وما ~~يخص الوارث بأكثرهما، وهو مائتان، ويقسم مائة وخمسون على مائتين وخمسين، ~~والخمسون خمس المائتين وخمسين فيخصها خمس المائة وخمسين، وهو ثلاثون كانت ~~تساوي عند الموت ستين، وهي نصيب الموصى له، ويبقى مائة وعشرون بقيمة وقت ~~القبض هي نصيب الوارث، ومنه ما إذا كان المال وقت الموت ثلاثمائة، ووقت ~~القبض مائتين فنصيب الموصى له يحسب بستة وثلثين ثلث المائتين، ونصيب الوارث ~~يحسب بمائتين ثلثي الثلاثمائة، والمجموع مائتان وستة وستون وثلثان يقسم ~~عليها مائتان فيخص الستة والستين وثلثين ربع المائتين، وهو خمسون لأنها ربع ~~المجموع كما أن الخمسين ربع المائتين، وكل خمسين من المائتين قد نقصت الثلث ~~بتوزيع المائة الناقصة على الأربع خمسينات فالخمسون تساوي PageV04P009 # باعتبار قيمة ms1292 يوم الموت خمسة، وسبعين، وهي نصيب الموصى له يبقى مائة، ~~وخمسون، وهما الثلثان بقيمة يوم القبض. # والحاصل أن ما يخص نصيب الورثة، وهو الثلثان من النقص عن قيمة يوم الموت ~~لا يحسب عليهم في الثلثين من المال الموجود عند القبض، وما يخص نصيب الموصى ~~له من النقص عن ذلك يحسب عليه من ثلثه من المال الموجود عند القبض فيأخذ ~~ثلثه منه ناقصا ذلك القدر، ويأخذ الورثة مثلي مجموع ما أخذ، وما حسب عليه ~~فلذا حسب ثلث الموصى له بأقل القيمتين، وثلثا الورثة بأكثرهما ليسقط ما يخص ~~ثلثه من النقص مع حسبانه عليه، ويأخذ الورثة مثلي مجموع ما أخذ، وما حسب ~~عليه عند قسمة المال الموجود عند القبض على مجموع ما حسب به نصيب الموصى ~~له، وما حسب به نصيب الورثة لكن هذا ظاهر إذا أوصى بثلث مبهما أو معينا، ~~ونقص قيمة الجميع عند القبض أما لو أوصى بعبد معينا من ثلاثة قيمة كل عند ~~الموت مائة ثم عند القبض صارت قيمة غير الموصى به مائة، وبقيت قيمته هو ~~مائة فالظاهر، وربما أخذ من كلامهم أن الوصية تنفذ في ثلث المائتين إذ لم ~~يحصل نقص في الموصى به حتى يحسب على الموصى له فليتأمل، وليراجع. # ثم رأيت السجاعي على الخطيب نقل عن شرح الروض ما يفيد ما قلت إنه الظاهر، ~~وقولنا فيما مر فلذا حسب إلخ؛ لأن أقل القيمتين إذا نقصت النصف مثلا كانت ~~قيمة الثلث منها نصف قيمته، وقيمة الثلثين محسوبة بما لا نقص فيه فإذا وزع ~~الأقل على المجموع بالنسبة خص ثلث الموصى له نصف قيمة ثلث الورثة تدبر، ~~وهناك طريق آخر، وهو أنه إذا كان ثلث الموصى له من الأقل معتبرا بقيمة يوم ~~الموت، وقد نقصت قيمة الكل عند القبض النصف مثلا كان نسبة النقص إلى ثلث ~~الموصى له كنسبته إلى المجموع فيكون له من الأقل نصف ثلث محسوبا عليه ثلثا ~~بقيمة يوم الموت فيجعل الأقل أنصاف ثلث من جنس ما يأخذه الموصى له، ويعطى ~~منه ثلثان للورثة ms1293 ونصف للموصى له فلو كان المال عند الموت ثلاثين، وعند ~~القبض خمسة عشر قسمت الخمسة عشر على خمسة أنصاف وثلث فيخص النصف ثلاثة ~~فيكون الثلثان اثني عشر، والنصف ثلاثة، وهو محسوب بستة، وهكذا فليتأمل ~~(قوله بوقت التفويت) في المنجز ثم إن وفى بجمعه ثلثه عند الموت فذاك، وإلا ~~ففيما يفي به م ر. # (قوله: أيضا بوقت التفويت) قال ع ش فينفذ في ثلث الموجود، ويرد فيما زاد ~~عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفى ~~إلخ (قوله، وفيما بقي للورثة أقل قيمة) الظاهر اعتبار القيمة هنا، وفيما ~~قبله، ولو كان مثليا راجعه (قوله أقل قيمة) إذ لو اعتبر أكثر قيمة لزادت ~~قيمة ثلث المجموع منه، ومن الثلث الموصى به. # (قوله: فلا يحسب عليه) ؛ لأن شرط الضمان دخول المضمون في يد الضامن، وهي ~~قبل القبض لم تدخل في أيديهم. اه. عوض # (قوله: الذي أوصى به) ليس بقيد بل مثله ما إذا PageV04P010 # أعتق المريض عن كفارة اليمين كما في شرح الحاوي # (قوله: أنه أقيس) اعتمده ع ش (قوله لحصول البراءة بدونه) أي فلا داعي ~~لحسبان مقدار الأقل من رأس المال، والزائد عليه من الثلث # (قوله، وأولا إن ماتت إلخ) فإن وسع الثلث الزيادة أخذتها ورثتها وارثا ~~كان الزوج أو لا إذ لا جمع بين التبرع، والإرث شرح الروض، وهو مأخوذ من قول ~~المصنف فزائد المهر إلخ لرجوعه للمسألتين (قوله كأن كانت ذمية) أي أو أمة ~~أو مكاتبة. # (قوله: ضعف المحاباة) أي لتكون المحاباة الثلث، والباقي الثلثان. # (قوله: فبعد الجبر PageV04P011 # إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الطرفين، والمقابلة هي إزالة ~~القدر المشترك من الجانبين، وليست موجودة هنا لعدم القدر المشترك اه فعلم ~~أن المقابلة ليست لازمة للجبر كما في شرح الياسمينية (قوله قلت استشكلت) ~~أجاب صاحب التعليقة بأن الزوجة في صورة التوارث إذا نكحت بأقل من مهر المثل ~~فقد خصصت بعض الورثة بزيادة دون البعض الآخر فلم تستغن عن إجازتهم، وأما في ~~صورة ms1294 عدم التوارث فلم تخصص بعض الورثة بزيادة، ولم تعد نفسها مطمعا للورثة ~~فلم يحسب النقصان من الثلث. اه. ولا يرد عليه عند التأمل نظر الشارح الذي ~~بينه المحشي لكن يرد عليه إجارة نفسه، والقراض للوارث فإنهم لم يقولوا بمثل ~~ذلك فيه نعم في مسألة الزوج خصت وارثا بزيادة وقعت في مقابل سبب الإرث أعني ~~المهر الذي هو مقابل النكاح الذي هو سبب الإرث بخلاف إجارة نفسه للوارث، ~~والقراض معه فإن الزيادة ليست في مقابل سبب الإرث فإن أثر هذا المعنى اندفع ~~جميع ما يرد فليتأمل. # (قوله: استشكلت) قال بعض شراح الحاوي فالحق أن تجعل زيادة الزوج تبرعا، ~~ولا يجعل نقصان الزوجة تبرعا مطلقا لأنه امتناع عن الاكتساب. # (قوله: خصت وارثا إلخ) حاصله أنهم توسعوا في الوصية لغير وارث بما لم ~~يتوسعوا به في الوصية لوارث. اه. حجر في شرح الإرشاد # (قوله: كقيمة إلخ) فإن لم يحتملها الثلث، ورد الوارث ما زاد عليه ~~فللمشتري الخيار بين فسخ البيع، والإجازة في الثلث بقسط من الثمن لتشقيص ~~الصفقة عليه فلو أجاز المشتري لم يرد بالإجارة المال الذي صح فيه البيع ~~لانقطاع البيع بالرد. اه. شرح الروض # (قوله: PageV04P012 # أقرع في العتق) أي دون الإبراء بل يقسط فيه باعتبار القيمة أو المقدار ~~كما في شرح م ر على المنهاج، وأو في كلامه مانعة خلو، وانظر كيف تعرف ~~النسبة بين انضمام الأجزاء للقيمة؟ فالظاهر اعتبار قيمة المثلي لمعرفة ما ~~يخصه ثم يوزع ما يخصه على ما معه بالأجزاء لو كان مقادير. اه. تقرير، ~~وعبارة شرح الروض فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث على الجميع ~~باعتبار القيمة أو المقدار أو هو، وغيره قسط الثلث عليهما باعتبارها فقط أو ~~مع المقدار فلو أوصى بعتق سالم، ولعمرو بمائة، وكانت قيمة سالم مائة، ~~والثلث مائة عتق نصفه، ولعمرو خمسون. اه. فقوله باعتبارها فقط أي إن لم يكن ~~ما معها من جنسها، وإلا فباعتبارها مع المقدار الذي من جنسها ما ذكره تأمل ~~(قوله بل لا يقدم إلخ) توقف فيه ms1295 ق ل فقال الوجه تقديم المدبر لسبقه بالعتق ~~على نظير ما قبله، وما بعده فتأمله. # (قوله: أو علم ثم نسي) مثله ما لو شك بعد أن أعتقهما في الترتيب، والمعية ~~فإنه يعتق من كل نصفه شرح م ر # (قوله: مرتبة) أي بالحرف لا بالذكر # (قوله PageV04P013 # من التبرعات غير المنجزة إلخ) ظاهره أنها إذا كانت معلقة بالموت إيقاعا ~~أو وقوعا مع الترتيب بالحرف كثم يقسط عليها الثلث، وليس كذلك بل يخرج من ~~الثلث على الترتيب كما نص عليه الشارح فيما سبق نعم إذا كان الترتيب بمجرد ~~الذكر يقسط كما رأيته بخط عالم، ونص عليه في شرح الروض فليحرر ثم ظهر أن ~~قوله غير المرتبة راجع لهما، وإن كان بعد أو، وعبارة الروض، وشرحه بعد ذكر ~~التقسيط نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة بعد الموت كأن قال أعتقوا بعد ~~موتي سالما ثم غانما ترتب فيقدم الأول. اه.، ولا شك أن الإتيان بالحرف ~~المرتب في قوله سالم حر بعد موتي ثم غانم اعتبار لوقوعها مرتبة # (قوله: غائب) أي إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف ~~أو نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة، ويسلم للموصى له الموصى به، وينفذ تصرفه ~~فيه، وتصرفهم في المال الغائب. اه. شرح م ر على المنهاج، ونقل الناشري هذا ~~عن ابن الرفعة عن القفال قال أما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمن ~~القدرة. اه. قال الأذرعي فلو كان الوارث ببلد الغائب سلمت العين للموصى له ~~كحضور الغائب. اه. (قوله لم يتسلط الموصى له) سواء البيع، والإجارة، ~~وغيرهما على ما استوجهه ع ش خلافا ل مر راجعهما (قوله، ولا على ثلثه) إلا ~~أن يطلق له الورثة التصرف فيه فيصح تصرفه فيه. اه. شرح م ر # (قوله: على وقف العقود) أي في تصرف الفضولي فإنه باطل في الجديد، وفي ~~القديم موقوف إن أجاز مالكه أو وليه نفذ، وإلا فلا فقياسه هنا إن أجاز ~~الموصى له PageV04P014 # نفذ، وإلا فلا هذا ما ظهر الآن، ولست على ثقة منه فليحرر المراد ms1296 # (قوله ومنعه إلخ) المنع يكون أولا في المخوف كما ذكره، وأما النفوذ فإن ~~ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا عدم نفوذ ما زاد على الثلث ~~عند الموت، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت على الفجأة تعين ~~نفوذ ما زاد، وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه الموت، وإن كان في ~~أصله غير مخوف فتبين أنه مخوف. اه. سم على التحفة # (قوله: أي على الثلث) أي الثلث الموجود حال التصرف فإن لم يزد عليه نفذ ~~فيه، وإن لم نعلم بقاءه على تلك الصفة أي الموت عملا بالظاهر فإن ظهر أمر ~~يقتضي خلافه عملنا بحسبه هذا مقتضى كلام الغزالي في الوسيط، وما حكاه صاحب ~~البيان، وتبعه الفقيه إسماعيل الخضري في شرح المهذب، وحكى ابن الحداد وجها ~~أنه يتوقف فيه. اه. ناشري (قوله المخوف منه الموت) المعتمد أنه لا يشترط في ~~كونه مخوفا عليه حصول الموت بل عدم قدرته فهو ما يكثر منه الموت عاجلا، وإن ~~خالف المخوف عند الأطباء. اه. شرح م ر على المنهاج ثم رأيته في الشرح ~~قريبا. # (قوله: قال الأذرعي إلخ) رده الوالد - رحمه الله تعالى - بمنع كونه من ~~القولنج المذكور حينئذ، وإن سماه العوام به، وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض ~~يخاف منه الموت عاجلا، وإن تكرر له اه. شرح م ر على المنهاج (قوله دائم) ~~بأن يمضي فيه زمن يفضي مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت. اه. شرح م ر # (قوله: لا بفتحها) راجع القاموس فأظنه بكسر السين، وفتحها (قوله لا يخاف ~~منه الموت عاجلا) فالمخوف هو ما يخاف منه الموت عاجلا رشيدي # (قوله: أو بشدة) أو وجع أي، وتكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القوة، وإن لم PageV04P015 # يكن معه إسهال، ومثله يقال في خروج دم العضو الشريف. اه. شرح م ر على ~~المنهاج # (قوله: في راكب سفينة) ، ولو أحسن العوم ما لم يغلب على الظن أن مثله ~~ينجو من الغرق. اه. م ر (قوله، وهو هيجان الدم إلخ) في الحديث ms1297 أنه وخز الجن ~~فلعله أنواع راجع (قوله، والأول أوجه) ، والفرق بين ما هنا، وبين أسر من ~~اعتاد القتل حيث كان نفس الأسر مخوفا، ولو بلا تقديم أن الغالب من حال ~~المسلم أنه إذا قدر رحم، وعفا فيكون كالأسير عند من لا يعتاد القتل من ~~الكفار. اه. ناشري، وفيه أنه قد يكون من استحق القصاص كافرا، ولو فرقوا. # (قوله: وهي التي تأتي كل يوم) أي، وتكررت أكثر من يومين، ومثله يقال فيما ~~بعد بأن يقال في حمى الغب، وتكرر الدور أكثر من مرتين إذ المرتان لا تكفيان ~~في الحمى المطبقة فغيرها بالأولى تأمل # (قوله: والحرية) لم يكتف بالعدالة لأنها تطلق على عدالة الرواية، وعدالة ~~الشهادة، ولا تعتبر الحرية في الأولى # (قوله: فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه) عبارة غيره في غير علة باطنة ~~بامرأة قال ق ل، وفيه بحث لأنه إن كان المراد معرفة النسوة به دون الرجال ~~فظاهر الفساد أو اطلاعهن عليه غالبا فكذلك لجواز اطلاع الرجال عليه لأجل ~~معرفته كما هو جائز فيما هو خفي من المرض أو المراد إخبارهن به لمن يعرفه ~~من الرجال فهو لم يثبت بهن. اه. ويختار الشق الثاني، وما ذكره غير مانع ~~لأنه لما كان الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه قبلت شهادتهن، وإن جاز اطلاع ~~الرجال عليه فيثبت بهم أيضا، وليس المراد أنه يثبت بالنساء دون الرجال حتى ~~يأتي ما ذكره. # (قوله: بعد موت المتبرع) أي بنحو غرق في المرض PageV04P016 # وإلا فلا فائدة فيه لأنه متى تولد منه الموت، وإن كان على ندور كان مخوفا ~~حكما # (قوله: فجاءة) المراد أنه مات من شيء لا يحال عليه الموت فيحمل على ~~الفجاءة كما في الروضة. # (قوله: وكاتصاله إلخ) يفيد أنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك غير تلك ~~الحمى، وإلا أحيل عليه لأنها في نفسها غير مخوفة تأمل. # (قوله: أن لا يكون نادرا) ، ولو كان الموت منه أقل من السلامة منه تأمل ~~(قوله واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) دفعه م ر وحجر بقولهما لا أثر ~~لتولد الطلق ms1298 المخوف منه لأنه ليس بمرض، والكلام السابق إنما هو في المرض ~~لكن قال سم لم يظهر من هذا فرق معنوي. اه.، وقد يقال الفرق معنوي؛ لأن ~~الحامل قبل الطلق ليست مريضة أصلا بخلاف ذي المرض غير المخوف فإنه إذا تولد ~~منه المخوف كان كأنه مريض بالمخوف لتولد المخوف منه بخلاف مجرد الحمل فإن ~~الطلق لا يتولد منه، وإن كان يعقب فراغ مدته تدبر # (قوله والقبول) ، وإذا لم يقبل، ولم يرد طولب بالقبول أو الرد فإن أبى ~~حكم عليه بالرد. اه. أنوار # (قوله: والأرجح فيها البطلان) الأرجح القبول، ولو اقتصر على قبول البعض ~~ثم قبل البعض الآخر صح أيضا شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: قال الأذرعي إلخ) PageV04P017 # ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من قبول ناظره م ر (قوله بغير لفظها) أما ~~بلفظها فيشترط قبوله م ر # (قوله: فعلم) أي من كونه موقوفا لمعين أنه لا يحكم عليه عقب الموت بشيء. # (قوله: بعيد) لأنه لا يملك. # (قوله:، والأصح القطع إلخ) فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث، وفي إكسابه ~~إلى أن يعتق لنفس العبد، واستشكل كون الإكساب له مع أن الملك في رقبته ~~للوارث، وأجيب بأنه لما تقرر استحقاقه للعتق تقرر ألا يسقط بوجه ألحق ~~بالأحرار، ولما كان في حبس الوارث، وملك رقبته ظاهرا لزمته نفقته فالملحظ ~~مختلف. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو يؤيد ما أفتى به بعضهم في الوقف تدبر # (قوله: ولو قال أعطوا إلخ) ، وفارقت هذه الوصية بالعتق بأن الموصى له هنا ~~يمكنه الرد بخلاف تلك (قوله كان للوارث) قد يقال إن هذه أشبه بالوصية ~~بالعتق إذ لا يمكن الرد هنا من المستحق كما في الوصية بالعتق فالوجه مع من ~~أفتى بأنه لمستحق الوقف فليتأمل PageV04P018 # قوله معتقي إلخ) لو كان أحد الشاهدين عتيق الأخ من الإرث دون الآخر ~~فالحكم كذلك، وفي بعض نسخ الحاوي معتق بالإفراد فهي أولى # (قوله: فحينئذ تطرح) في الناشري قوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمى ~~آلة الملاهي باسمها أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب ms1299 أو الفضة أو النحاس ~~أو الخشب أو هذه العين أنه يصح فيفصل، ويعطاه كما قاله الماوردي فيما سبق. ~~اه. (قوله وما قيل إلخ) راجع لقوله فيتعين دفعه له. (قوله: من يخبر) أي عند ~~الصلاحية للمباح مع تغيير الاسم. (قوله: إذا لم يصلح لمباح) أي أو صلح له ~~لكن مع تغيير اسمه شرح الإرشاد لحجر # (قوله: يقضي العرف بإرادته) ؛ لأن العدد إنما يتبادر منه عند الإطلاق ~~عودا للهو الغير الصالح للمباح مع التغيير فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق ~~فتبطل الوصية بخلاف ما يصلح للمباح مع تغيير اسمه فإن العرف لا يتبادر إليه ~~وحده بل يتناوله، والمباح تناولا واحدا فخير بينهما. اه. حواشي شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله فيحكم بالتخيير) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد حيث أطلقوا ~~التخيير هنا وفي بقية المواضع السابقة، والآتية فالمراد كما يدل عليه ~~كلامهم، ومدركهم أنه يتخير الوصي إن وجد، وإلا فالوارث إن تأهل، وإلا ~~فوليه، والوارث العام استغرق أو لا كالخاص فيتخير أيضا. اه. (قوله وأطلق ~~المتولي إلخ) وجهه حجر في حاشية شرح الإرشاد بأنه يفرق بين هذا، وبين ما لو ~~وجد عود اللهو بماله بأن وجوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الانصراف إليه ~~فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وجوده مع التبادر بخلاف ما إذا لم يوجد بماله ~~فإن كون الوصية تدارك ما سلف في الحياة يرجح إرادة المباح فصحت، واشترى له. # والحاصل أنه إن وجد بماله كانت القرينة المبطلة أقوى من المصححة، وإن لم ~~يوجد كان بالعكس فتدبره ليتضح لك الرد على من حمله على عود اللهو حتى تبطل ~~الوصية. اه. (قوله خالف طبلا إلخ) حاصل ما ذكروه في الطبل أنه لو PageV04P019 # قال أعطوه طبلا، ولا طبل له اشتري له مباح؛ لأن الظاهر أنه يقصد الثواب ~~مع وقوع الطبل على الجميع فإن قال من طبولي، وله طبول فيها مباح فهو الموصى ~~به فإن لم يكن له طبل أو ليس إلا طبل لهو، ولم يصلح إلا مع تغيير اسمه بطلت ~~الوصية، ولو كان له طبل مباح، ms1300 وطبل لهو يصلح للمباح مع تغيير اسمه تعين ~~الأول؛ لأن الثاني كالمعدوم أو مع بقائه فهل يتخير أو يتعين الأول كل ~~محتمل، والذي يتجه الثاني لأنه الأصل، والثاني إنما يحمل عليه للضرورة، ولا ~~ضرورة هنا مع وجود المباح الذي لا تغير فيه أصلا لما يأتي أن الطبل يقع ~~وقوعا واحدا، والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظه إلى عود ~~اللهو، وما يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره؛ لأن ~~ما أنيط بالعرف إنما يرجح بعض أفراده من حيث العرف، وإن فرض أنه في أصله ~~مشترك فالعرف لما تبادر إليه وحده صيره كالحقيقة العرفية، وهي مقدمة على ~~غيرها كالمجاز، والطبل اقتضى العرف أنه يطلق على كل مفرداته إطلاقا واحدا ~~من غير تخصيص بمباح أو لهو كالموضوع للقدر المشترك فلهذا اتضح ما تقرر من ~~صرف مطلق الوصية به إلى المباح، واللهو الذي يصلح من غير تغيير اسمه، وصرف ~~مطلق الوصية بالعود إلى عود اللهو، والصالح للمباح مع بقاء اسمه. اه. حواشي ~~شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وحسبان) بضم الحاء المهملة، وبالسين المهملة، وبالباء الموحدة شرح ~~الروض # (قوله: ترمى بمجرى في القوس) عبارة بعض شراح الحاوي، والحسبانية هي التي ~~لها مجرى ينفذ في السهم اه. # (قوله: الجلاهق) بضم الجيم شرح الروض عن الجوهري # (قوله: وقوس الندف) أي ندف نحو القطن. # (قوله: أو نادرا) أو للتنويع أي سواء كان يسمى قوسا غالبا أو نادرا. # (قوله: فإن كانا له إلخ) فإن لم يكن له أحدهما تعين للتقييد بالإضافة شرح ~~الروض # (قوله: بدابة مطلقة إلخ) بخلاف ما إذا قيدت بقيد أو وصف يشمل غيرها كما ~~سيأتي عن المتولي، وما لم يتعذر العمل به بأن لم يوجد مدلولها في ماله كما ~~سيأتي عن صاحب البيان. اه. حجر في شرح الإرشاد بزيادة. # (قوله: تنزل في جميع البلاد إلخ) لأنه عرف عام، وهو مقدم على اللغة، ~~والعرف الخاص فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن فالعرف الخاص ببلد ~~الموصي فاجتهاد الوصي فيما ms1301 يظهر، وأما الأيمان فتقدم فيها اللغة على العرف ~~إن اشتهرت، وإلا فالعرف المطرد فالخاص بعرف الحالف، والفرق بين البابين أن ~~الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة، والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ~~ليكون حجة على أحد الفريقين للفريق المخالف، وثم منوط بالحالف فيما بينه، ~~وبين نفسه فأمرناه بالنظر PageV04P020 # لما بعد الأصل، وهو اللغة، والحاصل أن التنازع هنا أوجب تقديم العرف ~~العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على الظن أن الموصي أراده، وعدم ~~التنازع ثم أوجب الرجوع للأصل لأنه لم يعارضه شيء ثم بعد العرف العام في ~~الوصية، واللغة في الأيمان ألحقوا بكل ما يناسبه. اه. حجر بتغيير قال سم ~~إذا تأملت حاصل الفرق ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام ~~العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع، وأقرب لإرادته من اللغة بل قد يقال ~~كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام. اه. وقول حجر، وأما الأيمان فتقدم ~~فيها اللغة على العرف إن اشتهرت هذا يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على ~~العرف. اه. رشيدي، ولعل مراد حجر بالأيمان الحلف بالطلاق فإنه مبني على ~~اللغة متى اشتهرت، وإن اشتهر العرف احتياطا للأبضاع، وقول سم كان مقتضاه أن ~~يقدم هنا إلخ فيه نظر؛ لأن العرف الخاص قد يختص بالموصي فالأقطع للنزاع ~~اللغة لأنها تعم الموصي، والموصى له، ومثله يقال في قوله بل إلخ تدبر. # (قوله: تعين الفرس) الفرس اسم للذكر، والأنثى، والبغل، والحمار اسم للذكر ~~فقط. اه. ق ل على الجلال # (قوله: لا ينتظم إلخ) ؛ لأن اسم الدابة لا يشمل غير الثلاثة، ووصف الدابة ~~بالحمل مخصص لا معمم، وقد يقال إذا أتى بالوصف فلا بد له من معنى، ولا معنى ~~له إلا أنه هو المقصود فيلغو التخصيص المستفاد مما قبله. # (قوله: لصدق اسم الدابة) أي لاعتبار صدقه لغة حينئذ (قوله وقالوا إلخ) هو ~~الأصح كما في المنهاج # (قوله: وقالوا شامل) ، وأما الناقة فلا تشمل (قوله: لأنه اسم جنس لغة) قد ~~يقال إن هذا لا يفيد مع ms1302 عموم العرف بخلافه كما سيأتي في كلامه إلا أن يقال: ~~إن العرف فيه غير مطرد فرجع إلى اللغة، وسيأتي بأعلى الهامش كلام في ذلك. # (قوله: اسم جنس) أي إفرادي يقع على الذكر، والأنثى، وقوله وسمع تأييد له. # (قوله: وأولوا النص بما إذا عم العرف بعدم الشمول) يؤخذ منه أنهم إنما ~~قالوا بالشمول لعموم العرف إذ ذاك به، وقد نقل الناشري عن الرافعي أنه قال ~~بعد قوله إن الأظهر التناول، وربما أفهمك كلامهم توسطا، وهو تنزيل النص على ~~ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، وتنزيل غيره على ما إذا لم ~~يعم بذلك. اه. وحينئذ لا خلاف تدبر. # (قوله: بما إذا عم العرف بعدم الشمول) بأن عم باستعماله بمعنى الجمل ~~(قوله بما إذا عم العرف بعدم الشمول) مفهومه ما إذا لم يعم بذلك بأن عم ~~بالشمول أو لم يعم بالشمول، ولا بعدمه أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن ~~المعمول به حينئذ اللغة، واستفيد من هذا أنه لا يعمل باللغة عند عدم العرف ~~العام بالشمول لا عند عدم العرف العام بعدم الشمول أيضا، وإلا فهو المقدم ~~تأمل. # (قوله: الأذرعي إلخ) قد يقال الكلام في مدلوله في العرف العام، ولا ينظر ~~لعرف PageV04P021 # الموصي إلا بعد انتفاء العرف العام، واللغة كما مر # (قوله: ولا يخالفه) أي قوله كالعكس. # (قوله: لأن وقوعها إلخ) عبارة حجر لأنها اشتهرت عرفا في الأنثى. # (قوله: جملا) هو في عرف الفقهاء ما تم له سنة وفي اللغة ما دخل في ~~السابعة لكن عرف الفقهاء من العرف العام فيقدم. اه. حاشية منهج # (قوله: والشاة غير السخل إلخ) ينبغي أن محله ما لم يقل شاة من غنمي، وليس ~~له إلا سخال، وإلا أعطي أحدها، ومثله يقال في العناق أخذا من قوله السابق ~~نعم لو قال شاة من شياهي، وليس له إلا ظباء أعطي منها. اه. ع ش على م ر. # (قوله: ومعيبا) ، وكون الإطلاق يقتضي السلامة محله في غير ما أنيط بمحض ~~اللفظ كالبيع، والكفارة دون الوصية، ومن ثم لو قال: ms1303 اشتروا له شاة أو عبدا ~~تعين السليم؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه. اه. م ر (قوله كالبيع إلخ) ~~مثال لغير ما أنيط بمحض اللفظ لأنه أنيط مع اللفظ بالمقابل، وكذا الكفارة ~~أنيطت معه بالجناية تأمل. # (قوله: لأنها اسم جنس) أي لما بلغ سنة فأكثر، والسخل، والعناق لما دونها ~~ق ل # (قوله فإن الذكر إلخ) أي، والغلام ليدل على ما نحن فيه ثم إن هذا الكلام ~~لا يفيد لغة وإنما المفيد أن لفظ الغلام يقع عرفا على الواحد، والمتعدد كما ~~في حجر وم ر لكن فيه أن لفظ الغلام موجود في هذه المسألة وما بعدها فلم ~~خيروه فيما يأتي وحكموا بالقسمة بينهما هنا فلا بد من ضميمة النظر لقوله ~~هنا حمل ذي فإنه نكرة مضافة فتعم جميع الحمل فقوي حمل الغلام على معنى ~~العرفي بخلاف ما في بطنها فيما سيأتي فإنه يصدق بالواحد فلذا أبقوا حمل ~~الغلام على الجنس فليتأمل. # (قوله: بخلاف الابن، والبنت) قال حجر في شرح الإرشاد هذا الفرق لا يتضح ~~لغة لكنه المتبادر في العرف (قوله، وليس الفرق بواضح) رد بأن المدار في PageV04P022 # الوصايا على المتبادر غالبا، وهو من كل ما ذكر فيه. اه. م ر، وقد مر حجر ~~(قوله كما لو أبهم) أي الموصى له بقوله أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرجلين ~~فإنه تقدم صحة الإبهام هنا، والتعيين للوارث. اه. من هامش شرح الروض # (قوله: فإن كان بقتل إلخ) أما لو كان بلا جناية أو بجناية غير مضمنة كما ~~إذا أتلفهم حربي أو سبع أو قتلوا بردة أو دفع مصول عليه فلا انتقال، وأشار ~~بقوله فإن كان إلخ إلى أن في المصنف إطلاقا محمله هذا التفصيل. # (قوله: حتى يلزم) أي إن قبل الوصية. اه. شرح إرشاد لحجر # (قوله: في الكلام إلخ) لعله في قوله، وإلا فللوارث تعيين أحد إلخ. # (قوله: فإن صرفه إلخ ) يفيد صحة صرفه لهما مع تعديه به سم على حجر لكن ~~قالوا إذا أوصى للفقراء وجب إعطاء ثلاثة فلو أعطى الدافع الموصى به كله ms1304 ~~لاثنين منهم حرم عليه مع العلم، وضمن مطلقا للثالث أقل متمول، ويدفعه له مع ~~الجهل، وكذا مع العلم إن تاب، وإلا دفعه للحاكم، ويدفعه الحاكم للثالث هذا ~~إن أيسر الدافع فإن أعسر وجب استرداد ما للثالث من الاثنين ودفع للثالث. ~~اه.، وعلى قياسه يكون الصرف هنا لاثنين حراما مع العلم، ويفسخ البيع عند ~~الإعسار فليراجع (قوله أولى من الإقلال إلخ) صريح في جواز الإقلال مع الغلو ~~مع إمكان الإكثار مع الرخص PageV04P023 # لكن كتب سم على قول حجر، ولو فضل عن أنفس ثلاث رقاب ما لا يأتي برقبة ~~كاملة فهو للورثة ما نصه أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة، ~~وإلا فلا يجوز أن يحصل ثلاثة أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير ~~أنفس بلا فضل أو بفضل أقل كما هو الظاهر. اه.، ويمكن تخصيص ما قاله سم بما ~~إذا فضل شيء، وتخصيص الشرح بما إذا لم يفضل فليراجع (قوله، وقيل يشتري به ~~إلخ) ظاهره أنه يزاد أولا في ثمن نفيس أو نفيسين ثم يشترى بالفاضل بعض، وهو ~~غير ظاهر بل الظاهر على هذا أن يشتري البعض قبل الزيادة لأنه حينئذ يكون ~~أكثر فليراجع ثم رأيت عبارة المنهاج مع شرح م ر صريحة فيما ذكرته فلو حذف ~~الشارح قوله به، وجعله مقابلا للمصنف كان أولى، ويمكن أن يكون مرجعه ما، ~~وفى بالبعض المأخوذ مما مر تدبر # (قوله: جيراني) بملك الدار أو بالسكنى فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر ~~الفائدة في دار لشخص سكنها غيره بإجازة أو إعارة، والمعتبر في الجوار حال ~~الموت كذا بهامش شرح الروض PageV04P024 # وليس منهم من يساكنهم، ولا ساكن بغير حق، ولا وارث الموصي، ويأتي هذا في ~~الوصية للعلماء، وغيرهم ممن يأتي فلا يدخل الموصي، ولا وارثه، وإن كان ~~فيهما الوصف المستحق به الوصية. اه. ق ل، ويقدم عند ضيق الموصى به الأقرب ~~فالأقرب من كل جانب حتى الأعلى، والأسفل. اه. ق ل. # (قوله: أن المسجد كغيره) ، وما خصه يصرف إلى مصالحه، وقيل إلى ms1305 مجاوريه، ~~وأما الربع فإن كان الموصي خارجه فهو كالدار، وإلا اعتبرت دوره كغيره فعلى ~~الأول يخصه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانه، وعلى الثاني يخص كل دار ~~منه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانها. اه. ق ل على الجلال معنى (قوله ~~نقله الزركشي عن بعضهم) اعتمده م ر وضعف مقالة الزركشي # (قوله وما أريد به) لعله في نحو المشترك، والمتشابه، وفي ع ش، وما أريد ~~به أي من الأحكام، ونقل في حاشية المنهج عنه أن المراد بما أريد به ما قصد ~~به، وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقي صارف اه. # (قوله: بأن يعرفوا منه شيئا إلخ) قال ع ش، ويرجع في حده في كل زمن إلى ~~عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيها، ~~وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. (قوله كنظيره في ~~الوقف) المذكور في م ر وحجر أنه إذا أوصى للعلماء فالعالم بالفقه من عرف من ~~كل باب طرفا يهتدي به إلى باقيه مدركا، واستنباطا، وإن لم يكن مجتهدا عملا ~~بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم بالفقه لا ~~يتبادر منه إلا ذلك، وأما إذا أوصى للفقهاء لم يشترط ما ذكر بل من حصل شيئا ~~من الفقه، وإن قل نظير ما في الوقف بأن يحصل طرفا من كل باب بحيث يتأهل به ~~لفهم باقيه. اه.، وفي سم على المنهج ما هو صريح في ذلك فلعل الشارح يخالف ~~في ذلك، ويجعل العالم في الوصية كالفقيه كما هو معنى كلامه هنا، وفي شرح ~~الروض # (قوله: عدم دخولهم) أي في الفقهاء بالنظر إلى ما في أصول الفقه هذا هو ~~ظاهر سياقه، وهو يفيد دخولهم في PageV04P025 # الفقهاء بالمعنى الأول، وفيه وقفة لأنهم بعض الفقه المجمع عليه فراجعه. # (قوله: وأسماء الرواة) قال الغزالي يغني عن ذلك إغناء أصحاب الكتب الصحاح ~~به فإنهم أثبات يعتمد ما قالوه. اه. ناشري # (قوله: ms1306 نعم استدراك إلخ) لكن هذا الاستدراك لا يفيد شهرته في العرف ~~فالمعتمد عدم دخوله كما في ق ل. # (قوله: والمراد بالمقرئ) أي في قولهم لا يدخل في الوصية للعلماء المقرئ ~~كما في المنهاج، والروض # (قوله: وبأن التالي قارئ لا مقرئ) أي، والواقع في عبارات علماء المذهب ~~أنه لا يدخل في الوصية للعلماء المقرئ (قوله لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد ~~يقال هذا بالنسبة للاستنباط، والمراد بالفقه هنا على ما تقدم للشارح معرفة ~~شيء منه يهتدي به إلى باقيه تأمل # (قوله: يجوز فيه إعطاء إلخ) أي كما يجوز ذلك في بغية الفقراء فالخيرة ~~لنحو الوصي (قوله إن كان فقيرا) محله إن وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان ~~عالما بغناه فلا، وقد يصفه بذلك لتكسبه بحرفة الفقراء أو لقلة غناه بالنسبة ~~إلى الموصي، وهذا فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف ~~إلا به مع غناه بحيث صار لقبا له كبشر الحافي فإنه يعطى، وإن خلا عن ذلك ~~الوصف؛ لأن الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير . اه. من هامش شرح ~~الروض # (قوله: إذا جاز إلخ) رده PageV04P026 # سم على حجر بأن النص على زيد لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه ~~مع النص، وبدونه بخلاف النص على الدينار فإنه يفيد منع كل من النقص، ~~والزيادة نظرا لمفهومه، وبدونه لا يحصل ذلك فلا فائدة لذكره إلا إثبات ~~استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص لكن للرافعي أن يقول شرط المفهوم أن ~~لا يظهر للتخصيص فائدة، وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون ~~الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها. اه. وفيه أن الإحسان بالثلث ~~موجود على كل حال سواء أخذ زيد معهم أو لا تدبر (قوله، والريح أو جبريل ) ، ~~ولو قال لخالد، والريح، وجبريل كان له الثلث، وهكذا. اه. ق ل # (قوله: وأقارب الإنسان إلخ) الأقارب جمع أقرب لكنه أطلق عرفا على مطلق ~~القريب، وإن لم يكن أقرب من جميع من عداه، وأطلق على من ms1307 ينسب إلى أقرب جد ~~لأنه أقرب ممن قبله. اه. هامش شرح الروض # (قوله: من أقرب جد) ، ولا يدخل الجد المذكور. اه. حاشية منهج # (قوله: ذلك الإنسان) أي أو أمة شرح م ر وحجر (قوله فيرتقي في بني الأعمام ~~إليه) أي كما ارتقى في ذلك الإنسان الموصي لأقاربه إليه كذلك يرتقي في بني ~~أعمامه إليه، ومثل بني أعمامه بنات أعمامه فإذا ارتقى في نسب ذلك الإنسان، ~~وفي بني أعمامه إليه عد قبيلة، وإلا فلا # (قوله: في بني الأعمام) أي، ونحوهم. اه. شرح الإرشاد (قوله في زمنه) قال ~~في شرح الروض، وقولي في زمنه يتفق فيه الأصل، وغيره، ولا حاجة إليه بل هو ~~مطرد، ولذا قال حجر في شرح الإرشاد، ولأقارب الشافعي الآن PageV04P027 # أو في زمنه لجميع أولاد شافع اه. # (قوله: والأحفاد) ، وكذا الأسباط. اه. ح ل. # (قوله: ثم يبطل نصيبه) فيرد للوارث على هذا دون الأول. # (قوله: لتعذر إجازته لنفسه) انظر وجه التعذر، وهل هو ملكه لما يجيز فيه ~~بطريق الإرث. # (قوله: إلى إجازة نفسه) أي إلى إجازته لنفسه (قوله وهو موافق إلخ) عبارته ~~في شرح الروض وهو ممنوع فلو قال يدخل، ويعطى إلخ كان أوجه. اه. وكل هذا على ~~الضعيف، والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة العادة حجر في شرح الإرشاد، ~~وقد مشى عليه الشارح في شرح قول المصنف وارثه ممنوع حيث قال من دخوله فيهم ~~(قوله لما مر في شراء المريض بعضه) أي من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان ~~عتقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه ~~المتوقف عليها اه فإن هذا يفيد أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه ~~إلا أنه لا يفيد عدم صحتها مطلقا بل عدم صحتها للدور هناك، ولا دور هنا بل ~~قد يقال إن ما تقدم يفيد صحتها عند الدور هنا فليتأمل. # (قوله: وأنسب بما لو أوصى لأهله إلخ) قد يفرق بينهما بأن لفظ الأهل نص في ~~دخول الوارث كما سيأتي في أقرب الأقارب بخلاف لفظ ms1308 القريب فلذا خصصه العرف ~~بغير الوارث وكان الأصح عدم دخوله فتدبر فإن قلت هذا بناء على الأصح في علة ~~عدم الدخول أما على تعليل الضعيف بتعذر الإجازة فيرد ما قاله قلت الذي ~~أورده مبني على الأصح في التعليل فلا يشكل عليه تعليل الضعيف تأمل. # (قوله: بقولنا الوصية للوارث باطلة) أي فلبطلانها لا يدخل في اللفظ أصلا ~~أو يدخل، وتبطل في نصيبه فيرجع للورثة (قوله فليقطع بالثاني) أي بناء على ~~عدم صحة إجازته لنفسه، وحينئذ تبطل في نصيبه، ويبقى للورثة ميراثا (قوله ~~لأن مأخذهما إلخ) عبارة الروضة؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه خلاف ~~العادة. اه. فمخالفة العادة هل تمنع تناول الاسم للوارث حتى يكون كل الموصى ~~به لغيره أو لا تمنعه فيكون له جزء تبطل الوصية فيه، ويكون مستحقا بالإرث ~~لا الوصية (قوله تخصص العموم) أي عموم لفظ أقاربي للورثة، وقوله بخلاف ~~العرف يعني: أن عرف الشرع أن لا يوصى للوارث، ولم يعول عليه بل عول على ~~العادة فيفيد أن العرف لا يخصص بخلاف العادة لكن علل م ر عدم الدخول بقوله ~~اعتبارا بعرف الشرع، وقوله، ولأن الوارث لا يوصى له غالبا. اه.، وذلك هو ~~العادة PageV04P028 # كما صرح به حجر فيفيد أن النووي إنما اقتصر على إحدى العلتين اكتفاء به ~~لا لعدم تخصيص العرف. # (قوله: وليست العادة مطردة) أي فليست مانعة من الدخول فيقطع بالثاني إن ~~وقفناها على الإجازة، وفيه أنه لا يتوقف عدم الدخول على اطرادها بعدم ~~الوصية للوارث بل يكفي أن يكون ذلك هو الغالب كما تقدم عن م ر (قوله: وقدم ~~عند الاجتماع إلخ) فيأخذ من قدم جميع الموصى به. # (قوله: لقوة عصوبتهم وإرثهم) أي في الجملة كما في شرح المنهج فتدخل أولاد ~~العلات، وإن كان لا إرث فيهم، ولا عصوبة (قوله: بعده الإخوة) قال البلقيني ~~لا يقدم الأخ للأم، وابنه على الجد إلا هنا، ومثله الوقف على الأقرب، ومثله ~~وقف انقطع مصرفه، ولم يقدم أخ لأبوين أو لأب، ولا ابنه على الجد إلا هنا، ~~وفي الولاء. ms1309 اه. ناشري فعلم أن بنوة الأخوة مطلقا مقدمة على الجدودة، وهو ~~في شرح م ر أيضا. # (قوله: لقوة جهة البنوة إلخ) قضية هذا تقديم العم على الجد، ولم يقولوا ~~به. اه. عميرة على المنهج. اه. سم. # (قوله: كذا الخؤولة) فيه نظر على طريقته من أن أقارب الأم لا تدخل في ~~الإيصاء لأقاربه إن صدر من عربي إلا أن يحمل على ما إذا صدر الإيصاء من ~~أعجمي كما نبه عليه الرافعي على الوجيز. اه. ناشري # (قوله: وصححه في المنهاج) اعتمده م ر كوالده. اه. سم على المنهج PageV04P029 # (قوله: لا يحد) أي إن كانت الوصية له بمنفعة أبدا أما لو أوصى له بها مدة ~~فالوجه أنه يحد كالمستأجر قاله الأذرعي. اه. شرح الروض وبهامشه الفرق ~~بينهما ظاهر. اه.، ولعله تمام ملك الموصى له حتى قيل بملكه الرقبة في ~~المؤبدة كذا قيل تأمله (قوله كما صححه في الروضة، وأصلها هنا) هو المعتمد ~~كما إن حد الموقوف عليه معتمد أيضا، والفرق بين الوصية، والوقف أن الموصى ~~له بالمنفعة يملك الإجارة، والإعارة، والسفر بها، ويورث عنه، ولا كذلك ~~الموقوف عليه فكان ملك الموصى به أقوى كما في التحفة # (قوله:، والأوجه إلخ) قد عرفت المعتمد فيهما، والفرق بينهما. # (قوله: تصحيح جوازه) اعتمده ق ل فإن كانت تحبل حرم، ولزمه المهر، وإن لم ~~يتفق حبلها لحرمة الوطء ع ش، ولعل وجه الحرمة تعريضها للهلاك بالطلق فتفوت ~~الوصية بلا بدل اه. # (قوله: وفرعها كهي) أي فرعها الذي كانت حاملا به عند الوصية أو حملت به ~~بعد موت الموصي؛ لأن الأول كالجزء منها، والثاني من فوائد ما استحق منفعته ~~لا الحادث بعد الوصية، وقبل موت الموصي فإنه للوارث، وإن انفصل بعد موت ~~الموصي لأنه لم يحدث في وقف استحقاق الموصى له ، ولم يكن موجودا حال الوصية ~~كما في م ر وسم خلافا للقليوبي على الجلال # (قوله: في صورة تأبيدها بحياته) عبارة أصل الروضة أما إذا قال أوصيت لك ~~بمنافعه حياتك فهو إباحة لا تمليك (قوله فإن المنفعة هناك للسيد) ms1310 أي وتفوت ~~بالسفر، والذي للزوج الانتفاع فعارض حق السيد حق الزوج؛ لأن الأول أقوى، ~~والعين هنا لا تفوت بالسفر بخلاف المنفعة فإنها تفوت به فقدمت تدبر حجر في ~~حواشي شرح الإرشاد # (قوله: بمدة معلومة) قيده بعضهم بما إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء ~~العين بعد انتهائها فإن غلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح أنه لا ~~يصح قاله أبو شكيل في شرحه للوسيط قال الإسنوي حاصل ما ذكروه هنا أن البيع ~~إذا لم يكن فيه منفعة سوى الإعتاق أنه لا يصح لغير الموصى له، وهو مخالف ~~لما جزموا به في أوائل البيع من صحة بيع العبد الزمن معللين لها بأنه يتقرب ~~بعتقه إلى الله فتأمله، ودفعه م ر بأن الموصى له هنا أحال بين المشتري، ~~وبين منافع العبد بخلاف العبد الزمن. # (قوله: لا إن أبدت إلخ) محله ما لم يجتمع الموصى له بالمنفعة، ووارث ~~الموصي على PageV04P030 # البيع، والأصح لوجود الفائدة شرح م ر (قوله إذ لا فائدة له إلخ) قال ق ل ~~على الجلال يؤخذ منه أنه لو كانت الوصية ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا. ~~اه. أي، ولو مع جهل المدة، ويكون ذلك البعض كالمعدوم لا يشترط العلم به ~~تدبر. # (قوله: ولا إن أقتت بمدة مجهولة) خالف فيه م ر، وقال: إنه يصح حينئذ ~~البيع، ولو لأجنبي ثم قال، وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام ~~البرجين قال الرشيدي بأن يتفقا على بيعه لثالث. اه. ولا يخفى أن هذا خلاف ~~الموضوع لأنه في بيع الوارث لغير الموصى له، وما قيل في اختلاط حمام ~~البرجين في بيعهما لثالث. # (قوله: كأن قال أول عام تثمر فيه) بخلاف ما لو قال أوصيت له بثمرة هذه ~~الشجرة سنة فإنها تتعين بتعيين الوارث؛ لأن الموصي جعل للوارث شركة في ~~المنافع لأنه بقي نحو الليف، والكرناف أما لو قال أوصيت له بمنافعها سنة ~~فيتعين اتصالها بالموت أفاده ع ش عن حجر، وبعضه في ق ل على الجلال (قوله ~~مطلقا) ظاهره، ولو ms1311 أقتت بمدة مجهولة كأن أوصى له بمنافعه حياته أو مدة سفر ~~زيد، وعبارة حجر مع الإرشاد، ويبيعه الوارث منه أي من الموصى له بمنافعه أي ~~يصح بيعه له مطلقا كذا يصح بيعه من غيره لكن أقتت الوصية، وعلم الوقت كبيع ~~المؤجر بخلاف ما إذا جهل كمدة حياة الموصى له لجهالة المستثنى من المنافع ~~أو أبد لانتفاء فائدة تقصد. اه. فأفاد صحة البيع للموصى له مطلقا بخلاف ~~غيره لا يصح إلا إن علمت المدة فهو كالشارح خلافا لما تقدم عن م ر، ~~ولاحتمال الجهل في الموصى له وجه، وهو ما قاله الشارح بخلاف غيره تدبر # (قوله: مثلا) أي حتى لا يشتري ببدل العبد جارية، ولا العكس، ولا يبدل ~~الصغير بالكبير، ولا العكس، والمشتري هنا الوارث لا الحاكم لكونه المالك، ~~ويصير بنفس الشراء حكمه حكم المبدل من غير إنشاء المشتري للوصية بخلاف ~~الوقف في المسألتين. اه. ناشري (قوله إعتاقه) كما في الإجارة لكن لا يصح ~~إعتاق الموصى به، والمؤجر عن الكفارة، والنذر قال في شرح الروض، واستظهر ~~الأذرعي صحة PageV04P031 # إعتاقه عن الكفارة إن كانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة قال حجر يحتمل أن ~~المراد بها دون ثلاثة أيام سم على المنهج # (قوله: احتسبوا إلخ) الحاصل كما في التحفة وسم أنه إن أوصى بجميع المنافع ~~فإن كان أوصى به مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة ~~اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها، وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث، ~~وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض ~~مؤبدا أو مؤقتا. اه. (قوله: ولو بحياة الموصى له) فلتعذر تقويم المنفعة ~~للجهل بها تعين تقويم الرقبة بمنافعها. اه. شرح الإرشاد. # (قوله: حسبت العشرة) ، ويفرق بينه، وبين ما مر في البيع بمؤجل بأن يد ~~المشتري ثم حائلة بينه، وبين الورثة في رقبته، ومنافعه فحسب كله بخلافه ~~هنا. اه. شرح الإرشاد # (قوله: من الميقات) أي، وإن وفى المال به، وإلا وجب من حيث أمكن من دونه ~~كما اعتمده شيخنا هنا. اه. ق ms1312 ل على الجلال (قوله على معرفة ما يتم به) ؛ ~~لأن ما يتم به من أصل المال فإذا أخذناه من الأصل نقص الثلث، وإذا نقص ~~الثلث نقصت حصة الحج فما لم يعرف الثلث لم يعرف المكمل به، وما لم يعرف ~~المكمل به لم يعرف الثلث فيدور (قوله: فشيء الذي إلخ) ، وذلك الشيء يخرج من ~~أصل المال فيكون المال المعتبر ثلثه المنقسم بين الوصية، والحج ثلاثمائة ~~إلا شيئا فيكون ثلثه مائة إلا ثلث شيء كما قال (قوله ويصير لحج إلخ) ، ~~وخمسون إلا سدس شيء مع الشيء المكمل به يكون خمسين، وخمسة أسداس شيء ~~فخمسون، وخمسة أسداس شيء تعدل مائة التي هي أجرة الحج فخمسة أسداس شيء تعدل ~~خمسين فيكون الشيء المفرز ستين فعلمنا أن المكمل به ستون، وأن ثلث PageV04P032 # الباقي ثمانون، وأن حصة الحج منه أربعون، والأربعون مع الستين تمام أجرة ~~الحج. # (قوله: مائة قد عدلا) قاعدة الجبران يقال بعد قسمة ثلث الباقي، وضم الشيء ~~لما خص الحجة صار لها شيء وخمسون إلا سدس شيء تعادل مائتها ثم تجبر بزيادة ~~المستثنى على كل من الطرفين فتصير شيء وخمسون تعدل مائة، وسدس شيء ثم يقابل ~~بطرح الخمسين وسدس شيء من الجانبين لوقوع الاشتراك فيهما فتصير خمسون تعدل ~~خمسة أسداس شيء تقسم الخمسين على خمسة أسداس الشيء؛ لأن المسألة من الضرب ~~السادس بأن تضرب في المخرج، وهو ستة، وتقسم على البسط، وهو خمسة يخرج ستون، ~~وهي قدر الشيء المعتبر من رأس المال فثلث الباقي بعده ثمانون تقسم بين زيد، ~~وحجة الإسلام فيخص كلا أربعون قال في الياسمينية # ، وبعدما تجبر فالتقابل ... بطرح ما نظيره يماثل # واقسم على الأموال إن وجدتها ... واقسم على الأشياء إن عدمتها # اه.، وقد يجاب بأن المصنف ناظر لمآل العمل بل في صنيعه إرشاد لوجه ~~استخراج المجهول فليتأمل (قوله: وهو خمسون وخمسة أسداس شيء) لأنك تحمل ~~الخمسين بسدس الشيء يبقى منه خمسة أسداس، والقاعدة إسقاط المتعادلين ~~كالخمسين المكملة، والخمسين من المائة هنا # (قوله أداه عنه) قال م ر في شرح المنهاج، وما ms1313 فعل عنه بلا وصية لا يثاب ~~عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب اه. # (قوله: ولو مرتبا) رد على ما في الروضة في المرتب، وهو مبني على ضعيف م ر ~~(قوله وخرج به الوارث) أما القريب غير الوارث فلا يؤدي عنه الإعتاق بعدم ~~النيابة، وبعد إثبات الولاء كما مر بخلاف الصوم فيفعله عنه غير الوارث ~~لانتفاء ما ذكر فتأمل (قوله أنه يجوز صوم الولي) ، ولو لم يكن وارثا. اه. ~~ناشري، وتقدم الفرق بينه، وبين الإعتاق، وانظر الفرق بينه، وبين الصلاة، ~~وفي التحفة أن للمال فيه مدخلا كالحج. اه.، ولعل مدخله فيه بالإطعام عند ~~العجز عنه (قوله بعد حمله كلامهم) أي كلام الشافعي، وغيره أن القراءة لا ~~تصل، وقوله على ما إذا نوى إلخ المعتمد أنه إذا قرأ، ونوى الميت حال قراءته ~~حصل ثوابها له، والحاصل أنه يحصل مثل ثواب القارئ PageV04P033 # للميت إن كانت القراءة بحضرته أو بنيته أو بالدعاء يحصل ثوابها له على ~~المعتمد ق ل على الجلال ثم قال، وقال بعض الأئمة إن ثواب جميع العبادات عن ~~الميت يحصل له حتى الصلاة، والاعتكاف، وإن كان مرجوحا عندنا. اه. وقوله حتى ~~الصلاة أي بأن يصلي مثلا، ويهدي ثوابها للميت لا أنها كانت عليه، وفعلها ~~عنه، وفي قول ضعيف عندنا يجوز للوارث فعلها عنه، وفي آخر يخرج عن كل صلاة ~~مدا (قوله على أن الذي دل إلخ) في هذا الاستنباط نظر قاله الأذرعي. اه. ~~ناشري، ولعل وجهه أن الكلام في حصول مثل ثواب القراءة لا في مجرد النفع ~~(قوله: إن بعض القرآن) أي، وهو الفاتحة لأنها التي وقعت الرقيا بها (قوله: ~~ومثله إلخ) من كلام الشارح # (قوله: بل أولى) لعل وجه الأولوية أن الدعاء عبادة فتأمله # (قوله: من الثلث الذي قد بقيا) فإن كان له شيء غير الموصى بثلثه يحتمل ~~معه خروجه من الثلث نفذت الوصية فيه، وإلا ففيما يحتمله ثلثها كما قال # (قوله: بنصيب ابن له) أي قال بنصيب ابني أو بمثل نصيب ابني فقوله له ms1314 ليس ~~من عبارة الموصي بل بيان لمعنى الإضافة التي تركها الحاوي؛ لأن عبارته، ~~وبنصيب ابن، ومثله. اه. وعبارة الروض PageV04P034 # ولو أوصى بنصيب ابنه صحت كما لو أوصى بمثل نصيبه، ولو أوصى بمثل نصيب ~~ابنه، ولا ابن له بطلت إذ لا نصيب للابن بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن، ~~ولا ابن له فتصح، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان. اه.، ويؤخذ منه أنه ~~لو قال أوصيت له بنصيب ابن، ولا ابن له صحت إذ لا فرق بين ذكر مثل، وعدمه ~~إلا الخلاف في الصحة عند حذفه المردود عليه بقول الشارح، ووجه صحة إلخ، ~~والفرق بين أوصيت بنصيب ابن لي، وبين أوصيت بنصيب ابني حيث صح الأول، ولا ~~ابن له دون الثاني حينئذ أن الإضافة تفيد العهد بخلاف اللام تدبر. # (قوله: صحت الوصية) ، وتتوقف على الإجازة فيما زاد على الثلث. اه. شرح ~~الروض # (قوله: إن كان له ابن وارث) خرج الكافر، والقاتل، والرقيق قال صاحب ~~العمدة، وتبعه الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل هذا إن علم الموصي أنه لا يرث ~~أما إذا كان يعتقد أنه يرثه فالقياس صحة الوصية بمثل نصيبه لو كان وارثا. ~~اه. ناشري # (قوله: وارث) فلو لم يكن ابنه وارثا بطلت الوصية. اه. شرح الحاوي # (قوله: ووجه إلخ) رد لقول العراقيين، وتبعهم البغوي أنه لا تصح الوصية ~~بنصيب أحد الورثة، ولهذا ذكره المصنف مع علمه من صحتها بمثل نصيب ابنه، ولو ~~قال بنصيب وارث لكان أعم، والأولى أن يقول أو مثله. # (قوله: إن المعنى إلخ) أي، وإن لم ينو ذلك بأن أطلق. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر # (قوله: بمثل نصيب ابن) مثله بنصيب ابن كما يدل عليه وجه الصحة السابق. # (قوله: صح) كما في التهذيب، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان اه. شرح ~~الروض، وهذا التأويل يأتي فيما لو قال بنصيب ابن لي بخلاف نصيب ابني؛ لأن ~~العهد يدل على وجوده تأمل (قوله أبو ابن إلخ) فإن كان له ابنان فنصف في ~~الضعف، وثلاثة أخماس ms1315 في الضعفين، وفيما بعدهما يزيد واحدا أبدا ففي ثلاثة ~~أضعاف ابن وله ابن لوصية بأربعة أخماس أو ابنان هي بأربعة أسداس (تنبيه) # هل هذا فيمن عرف مدلول هذه الألفاظ أو يعم من تأهل لمعرفتها بأن كان ~~مخالطا لأهل تلك اللغة، وإن لم يعرفها عملا بالمظنة كل محتمل، وكلامهم إلى ~~الثاني أقرب، وكذا يقال في نظائر ذلك. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: ولو بجزء أوصيا) مسألة خلف ابنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنيه إلا ~~ثلث جميع المال قال ابن سريج المسألة من تسعة لأحد ابنيه أربعة، والثاني ~~مثله، وواحد للموصى له، وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال؛ لأن ثلث ~~جميع المال إذا ضم إلى نصيب الموصى له صار أربعة قال ابن السبكي، وهذا حسن ~~بالغ PageV04P035 # وسواه غلط، وإنما استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعي في مسألة إن ~~كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان فيه أربعة فإن الشافعي - ~~رحمه الله - قال فيها لا يعتق لأنه استثنى من جملة ما في يده دراهم، وهو ~~جمع، ودرهم لا يكون دراهم. اه.، ووجهه هنا أن ابن سريج جعل إلا ثلث جميع ~~المال قيدا في مثل النصيب يعني مثل النصيب خارجا من ثلث الأصل كما جعل ~~الشافعي دراهم قيدا في الزائد على الثلاثة اه من طبقات ابن السبكي - رحمه ~~الله - # (قوله: يبقى ثلاثة) ، وهي كالسهام، ومخرج الوصية الثانية، وهي الثلث من ~~ثلاثة، وهي كالصنف، والسهام منقسمة فلا يحتاج إلى ضرب، وقوله يبقى اثنان، ~~وهما كالسهام، والورثة مع النصيب كالصنف قال في بيان الفتاوى في شرح ~~الحاوي، وفي كلامه بحث لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد ~~الوصيتين، ولفظه لا يدل عليه، والظاهر أن يقول ثم نصيب ابن، وقد يرد بأنه ~~معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما يكون بعد الوصايا غير ~~المقدرة بذلك فتأمل ثم قال، وأيضا الوصية إما بجزء واحد أو أكثر فإن كان ~~بأكثر من جزء واحد فإما أن يكون قيد الثاني ms1316 بالباقي أو لم يقيد وما قيد إما ~~أن يكون مع النصيب أو لا، ويخرج بها الأول سواء كان مع النصيب أو لا، وكذا ~~الثاني إذا قيد النصيب بأنه بعدهما، وإلا فالظاهر أنه لا يخرج بها كما ~~قلنا. # وأما الثالث، وهو الذي كان أكثر من جزء، ولم يقيد الثاني بأنه بعد الأول ~~فلا يخرج بها سواء معه النصيب أو لا، والضابط في هذا أن تضرب أحد المخرجين ~~في الآخر، وتدفع إليهما جزأهما ثم الباقي إن انقسم على سهام الورثة مع ~~زيادة النصيب فذاك، وإلا ضرب الكل أو الوفق في الحاصل من PageV04P036 # المخرجين، ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها. اه. ويدفع كله بما قلنا ~~فليتأمل (قوله في أربعة) هي مخرج الوصية الأولى (قوله أو زد إلخ) قال في ~~بيان الفتاوى في شرح الحاوي هذه القاعدة مختصة بما تختص به القاعدة السابقة ~~على التفصيل المذكور فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها ~~النصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء المذكور آخرا، وتزيده على المسألة، ~~والنصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء، وتزيده على ~~المجموع ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء الآخر، وعلى هذا ~~نزيد النصيب، ونرجع القهقرى، ونزيد الكسر الذي فوق ذلك الجزء إلى أن ينتهي ~~إلى الوصية الأولى، ونزيد ما فوقها فلزيد سدس، ولبشر خمس الباقي، ولبكر ربع ~~الباقي، ولخالد ثلث الباقي، ولسالم نصيب ابن، وله ابن مسألة الورثة مع ~~زيادة النصيب اثنان تزيد النصف ثم الثلث ثم الربع ثم الخمس ليصير ستة، ولك ~~أن تزيد في المسألة نصيبا ثم تزيد الثلث ثم تزيد النصف يعني تزيد ما فوق ~~الجزء المذكور أولا فأولا، وتخرج منه المسألة صحيحة يدل عليه ما يأتي من ~~قوله أو زاد الجزء الذي فوق جزء الوصية. اه. لكن رده الشيخ عميرة فانظره # (قوله: لكونه فوق جزء الوصية) أي، والقاعدة أن يزاد ما فوق جزء الوصية ~~لأنه حينئذ يوجد الجزء الموصى به مطردا بخلاف ما إذا زيد جزء الوصية ms1317 فإنه ~~قد لا يوجد كما إذا أوصى بالثلث، وله ثلاثة بنين فإنه إذا زيد الثلث كان ~~ربعا بخلاف ما إذا زيد النصف كما سيأتي # (قوله أو زد إلخ) عبارة الحاوي أو زاد من مسألة الورثة عليها بنسبة ~~الوصية من باقي مسألتها. اه. أي أو زاد المصحح على مسألة الورثة من مسألة ~~الورثة مقدارا بنسبة جزء الوصية من باقي مسألة الوصية. اه. شرح فالمقدار ~~الزائد على مسألة الورثة تكون جزئيته بالنسبة إليها بأن يكون نصفها أو ~~ربعها لا نصف أو ربع عدد آخر، والأولى أن يقول أو زاد من مسألة الورثة بعد ~~النصيب إن كان عليها بنسبة الوصية من باقي مسألتها إليه أي إلى PageV04P037 # الباقي، ويجوز أن تكون من بمعنى إلى أي بنسبة جزء الوصية إلى باقي ~~مسألتها. اه. من الشرح أيضا، وقد جرى الشارح على الاحتمال الأخير. # (قوله: أو زد إلخ) هذه الطريقة، والتي بعدها مختصتان بما إذا لم تكن ~~الوصية إلا بجزء واحد، وبجزء مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا. اه. طاووسي في ~~تعليقته على الحاوي لكن قال صاحب بيان الفتاوى على الحاوي إن ما قيل: إن ~~هذه القاعدة الأولى تختص بما إذا كانت الوصية بجزء فقط أو مع نصيب، وأكثر ~~باطل لأنه لو أوصى بالربع، وثلث الباقي، ونصيب ابن، وله ابنان يضرب أحد ~~المخرجين في الآخر إذ بينهما مباينة يصير اثني عشر، وجزء الوصية الذي هو ~~الربع، وثلث الباقي ستة، ونسبة الأولى إلى الثانية مثلية فتزيد على مسألة ~~الورثة مع زيادة النصيب مثلها تصير ستة لصاحب الربع واحد ونصف، ولصاحب ~~الثلث واحد ونصف، ولصاحب النصيب، وكل ابن واحد، ولو أوصى بالثلث، وبالربع، ~~وبنصيب ابن، وله أربعة بنين فجزء الوصية سبعة، ونسبته إلى الباقي، وهو خمسة ~~مثلها أو خمساها فيزيد على مسألة الورثة مع النصيب مثلها، وخمساها لتصير ~~اثني عشر، ومن هذا علمت أن القاعدة تشمل الجزء الواحد، وأكثر سواء قيد ~~الثاني أي بالإضافة إلى الباقي أو لم يقيد. # وقال في القاعدة الثانية اعلم أن هذه القاعدة أيضا عامة ms1318 فيما إذا كان كسر ~~أو أكثر سواء مع النصيب أو لا لكن إذا قيد الكسر الثاني بالباقي، وما قيل: ~~إنها تختص بما إذا كان كسرا واحدا سواء مع النصيب أو لا ففيه ضعف بل يخرج ~~بها المتعدد المقيد الثاني بالباقي لا يقال هذه هي التي مرت في قوله أو زاد ~~على مسألة الورثة نصيبا ثم نصفه ثم ثلثه لأنا نقول ما ذكر أولا لم يكن عاما ~~كليا بخلاف هذه، وأيضا ما ذكر أولا بيان أنه يزيد ما فوق الآخر أولا ثم ~~يزيد ما فوق ما قبل الآخر أولا ثم يزيد ما قبل الآخر، وهذه أعم فيجوز في ~~قوله بالربع، وثلث الباقي، ونصيب ابن، وله ابنان أن يزيد على مسألة الورثة ~~واحدا ليصير ثلاثة ثم يزيد ثلثها، وهو ما فوق الربع ثم يزيد ما فوق الثلث، ~~وهو النصف ليصير ستة، ويجوز أن يزيد ما فوق الثلث، وهو النصف ثم يزيد ما ~~فوق الربع، وهو الثلث بخلاف الأول فإنه يخرج بالوجه الثاني فقط. اه. - رحمه ~~الله -، والظاهر أن المراد أن يخرج النصيب صحيحا مطردا، ولا يكون ذلك إلا ~~إذا كانت الوصية بجزء واحد فقط أو مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا فصح ما قاله ~~صاحب التعليقة في المسألة الأولى، وأما ما قاله صاحب بيان الفتاوى في ~~الثانية فيرد عليه أنه على الوجه الأول لا ربع صحيح حينئذ فصح ما قاله صاحب ~~التعليقة فيها، ويكون هو الفارق بينها، وبين ما مر، ويصرح بما قلنا في ~~الموضعين قول الشارح ثم ذكر طريقين آخرين في الوصية بجزء من ماله مع نصيب ~~أو دونه حيث خصهما بالوصية بجزء فقط مع نصيب أو دونه، وسيأتي في الشرح بيان ~~كيفية الاستخراج إذا كان مع الوصية بالجزء وصية بجزء الباقي نعم قد يقال إن ~~الطريقة الثانية بعض الطريقة السابقة تأمل. # (قوله: فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالثلث إلخ) ولو أوصى بالثلث، وبنصيب ابن ~~فزد على مسألة الورثة مع النصيب نصفها أيضا تبلغ ستة للوصية بالثلث اثنان، ~~وللورثة مع النصيب ms1319 أربعة، أو وبنصيب ابنين فزد على مسألة الورثة مع النصيب، ~~وهي خمسة نصفها تبلغ سبعة، ونصفا ابسطها أنصافا تبلغ خمسة عشر للوصية ~~بالثلث خمسة، وللورثة مع النصيبين عشرة، وهكذا. # (قوله: الجزء الذي من فوق إلخ) أي الجزء الأعظم من جزء الوصية بمرتبة PageV04P038 # فللعشر يزيد التسع، وله الثمن، وله السبع، وله السدس، وله الخمس، وله ~~الربع، وله الثلث، وله النصف، وله المثل. اه. شرح الحاوي (قوله كنظيره من ~~الإقرار) أي فيما إذا قال لك ألف، وثلثا ما عندي لزيد، ولزيد علي ألف، ~~وثلثا ما عندي لك فإنه يرتقي إلى ما فوق الثلث بمرتبتين إذ عدد الكسر ~~اثنان، وما فوقه بمرتبتين هو المثل؛ لأن ما فوق الثلث النصف، وما فوق النصف ~~المثل، ويزيد المثل على الألف مرتين فيصير لكل ثلاثة آلاف، وصدق لكل ألف، ~~وثلثا ما للآخر كذا ذكره الشارح في باب الإقرار. اه. وقوله، وصدق إلخ إشارة ~~لعلة الارتقاء المذكور، وهو أنه لا يصدق ما ذكر إلا به، وكذلك ما ذكروه هنا ~~من الارتقاء إلى ما فوق جزء الوصية إذ لا يصدق الوصية بالجزء المذكور إلا ~~به فليتأمل. # (قوله: فعلى نظيره من الإقرار) ، وهو أن يكون الارتقاء بعدد الأجزاء كما ~~مر في الإقرار. # (قوله: فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها) مسألة الورثة ثلاثة، وسبعة ~~أخماسها واحد وعشرون لأنك إذا جعلتها أخماسا تبلغ خمسة عشر خمسا، وأخماس ~~الثلاثة منها ثلاثة أخماس، وسبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وإذا بسطت الثلاثة ~~من جنس الخمس، وضممتها إلى الواحد وعشرين كان المجموع ستة وثلاثين كما قال ~~لكن كان أولى أن يقول، وابسط الثلاثة أخماسا يبلغ المجموع ستة وثلاثين كما ~~ذكرنا، لإيهام عبارته بسط المجموع من السبعة أخماس ومسألة الورثة مع أن ~~المحتاج إلى البسط إنما هو مسألة الورثة فقط فلعلها المراد بالمجموع، ولذا ~~لم يعبر بالجميع تدبر. # (قوله: زد على مسألة الورثة منها إلخ) فالزيادة هنا أيضا تكون من الأخير ~~مع الرجوع القهقرى (قوله وبالثاني زد عليها منها) الظاهر أنه لا حاجة لقوله ~~منها هنا تأمل ms1320 ثم إن الوصية بجزء الباقي مع جزء المال، والعمل فيها بالطريق ~~الثاني قد تقدما في قوله أوصى أبو ابنين إلخ # (قوله: وقد أوصى بنصيب ابن إلخ) ، ولو أوصى لأحد بنصيب ابن، ولآخر بآخر، ~~وبثمن ما يبقى بعد النصيبين، وله أربعة بنين علم أن ماله ثمانية، ونصيبان ~~فيبقى من ثمانية بعد إخراج الثمن سبعة لا تصح على أربعة، وبينهما تباين ~~فتضرب أربعة في ثمانية تبلغ اثنين، وثلاثين لصاحب الثمن أربعة، ولكل ابن ~~سبعة فعلم أن المال ستة، وأربعون لزيادة نصيبين على اثنين، وثلاثين، وعلى ~~هذا قياس غيره. # (قوله: فقل المال ست، ونصيب) أي قل دفعا للدور مال المريض ستة، ونصيب؛ ~~لأن لفظه يدل على أن PageV04P039 # ماله بعد النصيب ستة لأنه أثبت له السدس فإذا دفع النصيب إلى صاحبه، ~~والسدس إلى صاحبه يبقى من المال خمسة لا تصح على ثلاثة هي دور من الورثة ~~فاضرب إلخ. # (قوله: لكل من أجاز) متعلق بالتفاوت، وقوله لمن أجاز متعلق بمحذوف خبر ~~قوله ما تفاوتا أي فالتفاوت بين الحاصل الأول، والحاصل الثاني لكل مجيز من ~~الورثة للذي أجاز لهم من الموصي لهم. # (قوله: بل داخلة فيه) أي كما دخل فيه حينئذ رد جميع الورثة PageV04P040 # جميع الوصايا. # (قوله: وحيث ذكر إلخ) أي لو أوصى لأحد بنصيب أحد البنين الثلاثة من له ~~ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بنصف باقي الثلث بعد إخراج النصيب يعني يؤخذ الثلث، ~~ويدفع منه النصيب إلى صاحبه، ويجعل الباقي قسمين، ويدفع إلى صاحب نصف ~~الباقي أحدهما، ويرد القسم الباقي إلى البنين الثلاثة فالمسألة تدور؛ لأن ~~معرفة النصيب موقوفة على معرفة نصيب الابن، ومعرفة نصيبه على معرفة نصف ~~باقي الثلث، ومعرفته على معرفة النصيب فمعرفة النصيب موقوفة على معرفة ~~النصيب، ويستخرج بما يستفاد من لفظ الموصي فإنه قال، ونصف باقي الثلث فأثبت ~~لثلث المال نصفا ونصيبا فتقول الثلث نصيب وقسمان، قسم للموصى له بنصف باقي ~~الثلث وقسم يبقى للورثة فالثلثان نصيبان لابنين، وأربعة أقسام مع قسم بقي ~~للابن الثالث، وإذا كان لأحد البنين خمسة أقسام فالنصيب ms1321 الموصى به خمسة ~~أيضا، وثلث المال سبعة لصاحب النصيب منها خمسة، ولصاحب نصف الباقي، واحد، ~~ورد واحد إلى الورثة، ولهم نصيبان، وأربعة أقسام PageV04P041 # والنصيبان عشرة فالمجموع خمسة عشر فلو قال في الصورة المذكورة، وثلث باقي ~~الثلث قلنا الثلث نصيب، وثلاثة أقسام فالثلثان نصيبان لابنين، وستة أقسام ~~مع قسمين بقيا من الثلث لابن فالنصيب ثمانية، والثلث أحد عشر، والمال ~~ثلاثة، وثلاثون. اه. بيان الفتاوى للحاوي (قوله، ولا تصح إلخ) هذا حكم ~~مستقل لا يخص الطريق الذي ذكره # (قوله: ولا تصح إلخ) ؛ لأن الباقي إنما بقي بعد إخراج النصيب مما بقي منه ~~ذلك الباقي، وإذا كان المضاف إليه الباقي أقل من النصيب أو مساويا له لا ~~يمكن خروج النصيب منه مع بقاء شيء تأمل # (قوله: وربع باق بعدها إلخ) الدور فيه ظاهر إذ معرفة النصيب تتوقف على ~~معرفة نصيبهم، ولو قال في هذه الصورة إلا ثلث الباقي بعدها لا يمكن ~~استخراجه بهذا الضابط لأن الباقي ثلاثة أنصباء، وثلث نصيب كامل، ولا يمكن ~~نقصه عن نصيب، وكذا لو كان له أربعة بنين، وأوصى بنصيب أحدهم إلا ربع ~~الباقي أو ثلث الباقي بعد الوصية فإنه لا يمكن الاستخراج كذا في بيان ~~الفتاوى على الحاوي، والظاهر بطلان الوصية على قياس ما مر في الشرح عن ~~البارزي (قوله إلا ربع الباقي إلخ) ، والباقي بعد هذه الوصية ثلاثة أنصباء ~~بثلاثة بنين فربعها ثلاثة أرباع. # (قوله: إلا ربع الباقي بعد هذه الوصية إلخ) قال صاحب بيان الفتاوى على ~~الحاوي، وخرج بقوله أي الحاوي إلا ربع الباقي بعدها ما لو قال بعده أي ~~النصيب فإنها تكون من سبعة عشر فالنصيب خمسة، وللموصى له اثنان، وصدق أنهما ~~نصيب إلا ربع الباقي بعد النصيب لأن الباقي من سبعة عشر بعد الخمسة اثنا ~~عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت عن الخمسة بقي اثنان، والحاصل أن حكم الجزء من ~~باقي المال بعد النصيب حكم الجزء الذي دون ذلك الجزء من باقي المال بعد ~~الوصية فقوله إلا نصف الباقي بعده كقوله إلا ثلث الباقي بعدها، ms1322 والثلث ~~كالربع، والربع كالخمس، وعلى هذا فلو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي بعده ~~كان من ثلاثة عشر، والنصيب أربعة وللموصى له واحد، وهو نصيب إلا ثلث الباقي ~~بعده إذ الباقي بعده تسعة، وثلثها ثلاثة إذا نقصت من أربعة يبقى واحد، ولو ~~قال بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي، ولم يقل بعده أو بعدها فالأكثرون على أنه ~~كما إذا قال بعدها إذ الأقل متيقن، والزائد مشكوك. اه. باختصار فليتأمل ~~(قوله تبسط) بأن تضرب مخرج الربع، وهو أربعة في الصحيح، وهو ثلاثة، وتضم PageV04P042 # إليه عدد الكسر، وهو واحد، والوصية لصاحب النصيب بواحد، ولكل ابن أربعة ~~فيصدق على واحد أنه نصيب، إلا ربع الباقي بعد الوصية إذ الباقي بعدها اثنا ~~عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت من أربعة بقي واحد. # (قوله: عتق منه شيء) أي لأنه المحقق. # (قوله: فمائتين إلخ) ؛ لأن كل رقيق يساوي مائة # (قوله مطلقا عن كونه أقوى منه) أي سواء كان أقوى منه كالبيع، والإعتاق، ~~والتدبير أو لا كالهبة بلا قبض فالمنافي لكونه لا يجامع الوصية ظاهر في ~~الصرف عنها سواء كان أقوى أو لا بخلاف الفعل غير المنافي لكونه يجامعها لا ~~يكون ظاهرا في الصرف عنها إلا إذا كان أقوى منها. # (قوله: وفعل أقوى) معنى كونه أقوى أنه يغلب على الظن رجوعه عن الوصية ~~(قوله وبمقدمات ما ذكر من المنافي إلخ) لم يذكر من مقدمات المنافي شيئا، ~~وقد يقال جعل من المنافي البيع، والإعتاق، والتدبير، والهبة، والرهن كما ~~سيأتي في الشرح، والعرض على ذلك، والإذن فيه وإيجابه مقدمات له، وسيأتي ~~بيان الفعل الأقوى في قوله لو قطع الثوب إلخ، ومقدمته الإذن فيه. # (قوله: هذا لوارثي) بخلاف ما لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه ~~غير الوارث فإنه يكون شركة بينهما، ولا يكون رجوعا كما في م ر خلافا ~~للقليوبي على الجلال (قوله تشريك) أي لاحتمال نسيان الوصية الأولى فأثر هذا ~~الاحتمال هنا لاشتراكهما في التبرع بخلاف المذكور هنا كذا PageV04P043 # في شرح م ر على المنهاج # (قوله: تكملة) ms1323 ؛ لأن السكوت عن التقييد في المنافي، وذكره في الفعل يفيد ~~الإطلاق في المنافي تأمله فإنه المناسب لقول الشارح عن كونه أقوى منه خلافا ~~لما في الحاشية # (قوله: ووطء منزل) أي سواء عزل أو لم يعزل لأنه مقدمة للفعل الأقوى، وهو ~~الإيلاج، وأما الوطء بلا إنزال فلا يحصل به الرجوع هذا هو اختياره. # (قوله: لنحو الفرش) أي لغير الموصى له، وإلا فلا يكون رجوعا كما بحثه ~~الأذرعي، ويجري مثله في نظائره حيث بقيت العينان بحالهما. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر # (قوله: أو العجين خبزا) ، والفرق بينه، وبين تقديد اللحم حيث كان يفسد ~~ببقائه غير قديد فإنهم قالوا لا يكون رجوعا حينئذ مع أن العجين يفسد لو ترك ~~لأن التهيئة للأكل في الخبز أغلب، وأظهر منها في التقديد. اه. م ر، وسيأتي ~~في الشرح # (قوله: لظهوره في الصرف إلى قوله ولبطلان الاسم) قال م ر كل من المعنيين ~~تعليل مستقل فلو حصل شيء من ذلك بغير إذنه فإن زال الاسم كان رجوعا، وإلا ~~فلا. اه. قال حجر في شرح الإرشاد إن الأصحاب عللوا بكل منهما، وقد يرجحون ~~أحد المعنيين على الآخر لمدرك يخصه فكل منهما تعليل مستقل إلا أنه قد ~~يعارضه ما هو أقوى منه، ومن ثم كان الدبغ، والإحضان قبل التفرخ رجوعا مع ~~بقاء الاسم فيهما. اه. # (قوله: لبقائها بحالها) منه يعلم أن التصرف في بعض الموصى به إنما يفيد ~~الرجوع في ذلك البعض لا الكل PageV04P044 # خلافا للقليوبي على الجلال # (قوله وخلطه برا) أي سواء كان المخلوط أجود أو لا، والفرق بينها، وبين ~~المسألة بعدها حيث لا تبطل الوصية إلا إذا كان المخلوط أجود إن الموصى به ~~في مسألة الصبرة مخلوط قبل فلم تحدث له صفة زائدة بمجرد خلط الصبرة بغيرها ~~فاعتبر أن يكون الخلط بأجود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرجوع، والحنطة ~~المعينة لما كانت متميزة وقت الوصية كان في مجرد خلطها صفة لم تكن موجودة ~~قبل فأثر مطلقا. اه. ع ش على م ر، وبيان الفتاوى على الحاوي # (قوله: أما ms1324 اختلاطه بنفسه إلخ) أي بمال الموصي أما لو اختلط بمال غير ~~الموصي فإنه يصير مشتركا فيلزم خروج نصف الموصى به عن ملك الموصي إلى ملك ~~صاحب المال الآخر. اه. حجر # (قوله: ما إذا أنكر) ظاهره سواء في جواب سؤال أو لا، وإن قيد في الروض، ~~وشرحي المنهاج بجواب السؤال، وكون الإنكار لغرض لا يختص بجواب السؤال (قوله ~~وقضيته الفرق) PageV04P045 # اعتمده م ر # (قوله لاحتمال إرادة التشريك إلخ) الأولى لاحتمال نسيان الوصية الأولى ~~كما صنع م ر في شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل ~~كما سيأتي، وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر فثلثاها للأول، ~~وثلثها للثاني إذ لو أراد مجرد التشريك لكانت المشاركة في المرجوع فيه، وهو ~~النصف فيكون للثاني الربع كما في شرح م ر على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته ~~الشركة في الكل لكنه احتمال غير متيقن بخلاف إرادة مجرد التشريك فإنه أقل ~~ما يمكن فعملنا به فليتأمل PageV04P046 # قوله اشتراكهما في الفض كاشتراكهما في الحمل) فيما لو أوصى بأمة لشخص، ~~وبحملها لآخر كما في م ر، وهل يقال إن الحمل مندرج تحت اسم الأمة تأمل # (قوله: ولم يعين الموصى به) بخلاف ما إذا عينه بأن قال أوصيت له بهذين ~~الألفين، وبهذا الألف الآخر فإنه يستحق الثلاثة آلاف، وظاهر كلامه أنه لو ~~عين بعض الموصى به أعني الألفين، ولم يعين الألف استحق ألفا فقط لعدم تعيين ~~جميع الموصى به، واحتمال قصد التقليل، وكذا لو عكس، وهو قياس ما في الروض ~~من أنه لو أوصى له بمائة ثم مائة، وعين كلا استحقهما بخلاف ما لو أطلقهما ~~أو إحداهما فمائة لأنها المتيقنة. اه. ### | [فصل في الوصاية] # (قوله: يجب على من عنده إلخ) الظاهر أن الوجوب عند المرض المخوف كما قيد ~~به في شرح الروض في باب الوديعة فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات، ومحل ~~الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله. اه. شرح الروض # (قوله: أن يوصى به) لعله على الترتيب الذي في ms1325 الروض، وشرحه فعليه أولا ~~الرد إلى المالك أو، وكيله ثم الوصية إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية ~~إلى أمين، وإن كان وارثا # (قوله: إن علمهم لا يكفي إلخ) في شرح الروض إنه إن عجز عن الوصية إلى ~~الحاكم فعليه الوصية إلى أمين، وإن كان وارثا. اه.، ولا يخالف ما هنا لا ما ~~يجب الإشهاد عند الإيصاء كما سيأتي في الشرح أيضا. # (قوله: لكن القياس) فيكفي علم واحد ليحلف معه لكن يشترط عند م ر أن لا ~~يكون وارثا خلافا لحجر. اه. ق ل على الجلال # (قوله بأن أذن له الولي) ، وصورة الإذن أن يضيف إلى نفسه الموصى به ~~كالتركة بأن يقول: أوص بتركتي أي: فلانا أو من شئت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه ~~لم يصح الإيصاء أصلا PageV04P047 # ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ذلك إلى نفسه تارة يقول أوص بذلك عني، وتارة ~~يقول عنك، وتارة يطلق، وإذا أطلق فهل يوصي الوصي عن نفسه أو عن الموصي؟ فيه ~~خلاف هذا حاصل ما في الروض، وشرحه، وحواشي والد م ر عليهما، وعبارة الشيخين ~~لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان، ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على ~~الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يوصى عنه وجهان حكاهما ~~البغوي، وقال أصحهما الثاني انتهت ففهم بعض الناس أن معنى الإضافة إلى نفسه ~~ما تقدم عن الروض، وشرحه، وعليه فقول الشيخين عن البغوي أو يقطع بأنه لا ~~يوصى عنه معناه أنه لا يوصى في تركة الموصي سواء أضاف الوصية إلى نفسه أو ~~إلى الموصي أو أطلق لعدم صحة الإذن، وعلى هذا فلا مخالفة بين كلامي الشيخين ~~والقاضي أبي الطيب إذ لم يتواردوا على محل واحد وفهم بعض الناس كابن المقري ~~في شرح الإرشاد أن معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عني، وعلى هذا كلام ~~الشارح هنا فتأمل. اه. من الرشيدي على م ر مع زيادة، وعبارة الناشري على ~~قول الحاوي، وصح إيصاء الوصي بإذنه ما ms1326 نصه هذا إذا قال عني فإن قال أوص إلى ~~من شئت أو إلى فلان، وأطلق أي، ولم يضف إلى نفسه فقيل يحمل على الوصاية ~~عنه، وهو ظاهر كلام المصنف، وقيل لا يصح الوصاية عنه، وهو أحد طريقين صححه ~~البغوي، وتبعه الرافعي والنووي اه. # (قوله: عن نفسه) بأن قال أوص عني (قوله، وهو بصفة الولاية) أي عند الموت، ~~وإن لم يكن بها عند الإيصاء شرح الإرشاد # (قوله: وهو بصفة الولاية) أي عند الموت فلو كان عند الموت خارجا عن صفة ~~الولاية تبين صحتها للأجنبي، ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك. # (قوله: فإنه لا يصح) أي، ويحرم متى كان الجد متصفا بالشروط؛ لأن الظاهر ~~استمرارها. اه. ق ل على الجلال لكن بهامش شرح الروض أنه إذا عادت الصفات ~~للجد انقطعت ولاية الوصي، وهو الظاهر فليراجع. # (قوله: فأبوه أولى) في المجموع في باب التيمم في لفظ أحق المرادف للفظ ~~أولى، ومعنى قول الأصحاب في هذا صاحب الماء أحق به أي لا حق لغيره فيه قال ~~الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كله كفلان أحق ~~بماله أي لا حق لغيره فيه، والثاني على ترجيح الحق، وإن كان للآخر فيه ~~نصيب. اه. فالمراد هنا المعنى الأول، ويجري في نظائر ذلك من أبواب الفقه. ~~اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر # (قوله تفهم المراد) ع ش PageV04P048 # قوله: إلى حر) ، ولو كان مستحق المنافع بالإجارة مثلا، ويوكل ثقة يتصرف ~~عنه على ما استقر به الأذرعي، ومنع ابن الرفعة قياسا على الرقيق اه بهامش ~~شرح الروض # (قوله إن كان عدلا) ، ولو كانت المصلحة في وصاية المسلم، والفرق بين ~~الأب، والوصي فيما يأتي ظاهر. # (قوله: بأن الوصي إلخ) ، ولأن إعراض الموصي عن أهل دينه يؤذن بأنه لم ~~يأتمنهم فكيف يأتمنهم وصيه؟ . # (قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح) أي إن وجد مسلم فيه الشروط يقبل، وإلا ~~جاز الذمي الذي فيه الشروط فيما يظهر. اه. حجر # (قوله: ولو في الظاهر) إلا أن يقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت ms1327 العدالة ~~الباطنة. # (قوله: ولو في الظاهر) لو كان فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية، ~~والتصرف إذا غلب على ظنه الأمانة فيها بأن كان أمينا في المال فاسقا في ~~غيره أو لا لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق في المال ~~الآتي عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع هلك المال فالأقرب الجواز. اه. ~~من هامش شرح الروض عن الأذرعي (قوله ونقض بالكافر) ، وكذا بالأخرس فإن ~~شهادته لا تقبل، وتصح الوصية إليه لهذا اختار المصنف كغيره التعبير ~~بالعدالة دون قبول الشهادة، ويشترط في صحة وصية الأخرس أن يفهم إشارته كل ~~أحد لتكون صريحة. اه. ع ش. # (قوله: فيما لا يتمكن إلخ) دون غيره على المعتمد م ر (قوله وأم أطفال) ~~المراد ما يشمل الجدة، ولو من جهة الأب. اه. ع ش # (قوله PageV04P049 # كأن قال أوصيت إلخ) أي في كذا # (قوله: ولذلك) أي صحة مباشرة أحدهما برأي الآخر (قوله للآخر) أي الطفل ~~الآخر، وقوله فإن ذلك أي إيجاب أحدهما، وقبول الآخر. # (قوله: كنظيره في الوصية) بخلاف ما إذا قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت ~~إلى عمر، ومع علمه بالإيصاء إلى زيد فليس كما تقدم في نظيره في الوصية من ~~بطلان الأولى بل يكون للتشريك، والفرق أن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي؛ ~~لأن فيه مصلحة له، وثم اجتماع الملكين على الموصى به متعذر، والتشريك خلاف ~~مؤدي اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه. اه. تحفة، وشرح م ر ~~على المنهاج # (قوله: أو أنتما وصياي) ، وفارق هذا أوصيت إليكما كما مر بأنه هنا أثبت ~~وصف الوصية لكل منهما. اه. شرح م ر على المنهاج، وبه يندفع تنظير الأذرعي، ~~وأجيب أيضا بأن المدار على المسند، وهو مثنى في أنتما وصياي بخلافه في ~~أوصيت لكما، وبأن في تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة. # (قوله: فلكل إلخ) بحث ابن الرفعة أن محل الانفراد إذ أذن صاحب الحق له في ~~وضع يده عليه، ولم يتضمن ذلك تصرفا في ms1328 ملك الموصي بنحو فتح باب وحل وكاء، ~~وإلا حرم، وهو متجه شرح الإرشاد لشيخنا، ولعله أراد بالحق العين، وإلا ~~فالدين الذي جنسه في التركة لا وجه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملك إلا ~~بالقبض. اه. سم على المنهج (قوله فليكن بحسبها) أجاب عنه حجر، وتبعه م ر ~~بأن الذي يتقيد بحسبها هو ما يختلف الغرض فيه باختلاف المتصرفين، وأما ما ~~ليس كذلك كما في تلك المثل فلا وجه PageV04P050 # للتقييد بها فيه. اه. لكن لا بد من التقييد بما مر عن ابن الرفعة (قوله ~~ويشبه إلخ) قد يقال إن العقد الأول تم فلا يؤثر فيه الثاني (قوله شريكان) ~~أي لكل منهما التصرف لكن يبطل تصرف أحدهما بدون إذن الآخر (قوله، والآخر ~~مشرف عليه) أي فليس له تصرف لكن يتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته. اه. ق ل ~~على الجلال # (قوله: ولا يجوز للوصي إلخ) أي بخلاف الأب، والجد كما مر في البيع. اه. ق ~~ل على الجلال # (قوله: نعم لو قال بعت لحاجة إلخ) بخلاف الأب، والجد فإنهما يصدقان في ~~ذلك بيمينهما. اه. تحفة قال سم، ومثلهما الأم الوصية على المتجه. اه. م ر ~~قال ق ل، ومثلهم المشتري منهم، وفي شرح م ر أن الحاكم الثقة كالوصي لا ~~كالأب، والجد اه # (قوله: صدق المولى عليه في الزائد) أي لتعدي الوصي فيه بفرض صدقه حجر ~~قالوا، ولا يصدق المولى عليه إلا بيمينه، وانظره مع أنه لو صدق المولى ~~الوصي فيه لا يلزمه لتعديه فيه فأي حاجة إلى التنازع، واليمين. # (قوله: فلا يصدق الوصي) أي بل الولد بيمينه. # (قوله: وأما الحاكم) أي الثقة، وقوله كالوصي اعتمده م ر خلافا لحجر في ~~قوله إنه كالأب، والجد. # (قوله: PageV04P051 # كالأب، والجد) أي فيما ذكر، وإن كان كالوصي في عدم تصديقه في دعوى البيع، ~~وتركه الشفعة لحاجة أو غبطة ### | [فرع الوصاية جائزة من الطرفين] # (قوله: فله أن يؤدي شيئا) ، ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا إن صرف من مال ~~نفسه فلا يرجع إلا إن كان بإذن ms1329 حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع نعم إن كان أبا ~~أو جدا رجع بدون إذن حاكم، وكذا غيرهما عند تعذره. اه. ق ل ### | [باب الوديعة] # (قوله: على الإيداع) أي العقد المركب من الإيجاب، والقبول بالمعنى الآتي. # (قوله: بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر، ولو تعدد الأمناء القادرون فالوجه ~~تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها، ومثله شرح م ر ~~قال سم، وهو بحث للأذرعي والزركشي، ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما شرطوا ~~للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراط سؤاله فقط ثم رأيت بهامش التحفة ~~قوله فالأوجه تعينها إلخ قال الشمس م ر محله إن غلب على ظنه أن غيره من ~~الأمناء القادرين إذا سئل امتنع كامتناعه أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب ~~فلا يجب حينئذ بل يسن، والحالة هذه. اه. لكن عبارة ق ل على الجلال، ولو ~~تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل. اه. (قوله فلا يحرم) ، ~~ولا يكره، وقول الزركشي: إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته ~~ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره ~~أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه، ولا الأخذ إن علم ~~رضاه. اه. شرح م ر، وقوله لا يحرم عليه إلخ في إطلاقه نظر فإنه إذا علم منه ~~إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان ممكنا له من المحرم تأمله (قوله ومن الإيجاب) ~~الذي اعتمده شيخنا الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر ~~أو الفعل منه، ولو متراخيا كما في الوكالة، والإيصاء، ولا يكفي السكوت منه PageV04P052 # خلافا للخطيب، ويغني عن القبول أخذ الأجرة، ولم يرتض هذه شيخنا الزيادي. ~~اه. ق ل على الجلال # (قوله: ولم يقبضه) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه ~~هنا ليس قبضا بل لا بد من النقل كما في البيع، وهو ما في شرح م ر خلافا لما ~~في الشيخ عميرة على المحلي ms1330 أنه يكفي هنا مجرد الوضع، واستدل بما لا يدل له ~~فراجعه. # (قوله: فلا يضمنه) أي بالتقصير في الحفظ لعدم صحة التزامه أما بالإتلاف ~~فيضمن لعدم تسليطه عليه، وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا أن ~~الإيداع عقد لا يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيئا، وسلمه ~~إليه، وإن قلنا إنه إذن مجرد في الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه، ~~والأصح أنه يضمن بالإتلاف، وإن قلنا: إنها عقد لأنه من أهل الضمان، ولم ~~يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن في الاستهلاك. # (قوله: فيضمنه) أي بالتقصير في الحفظ # (قوله، ويلزمه السفر بها) ، ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز. ~~اه. ق ل على الجلال # (قوله: ويلزمه السفر بها) في هذه الحالة، وفي غيرها يجوز السفر، ولا ~~يلزمه، ودفع بقوله، ويلزمه إلخ ما يقال: إن مقتضى كلام المتن مع قوله وعجز ~~إلخ أنه لا بد في نفي الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور، ~~والعجز عمن يدفعها إليه مع أن العجز وحده كاف في جواز السفر بها وعدم ~~الضمان لئلا ينقطع عن مصالحه، وتنفر الناس عن قبول الودائع، ووجه الدفع أن ~~الاجتماع شرط في اللزوم فقط. اه. أفاده الكرخي على المحلي، ولعل به يندفع ~~قول الشيخ عميرة على قول الشارح، وعجز عن رده إلى من سيأتي أنه قد استوى ~~السفر للجلاء، ولعدمه في نفي الضمان حينئذ. اه. أي فلا يصح قول الشارح، ~~وإنما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إلخ، ووجه الدفع أنهما، وإن استويا فيما ~~ذكر لكنهما اختلفا في اللزوم، وعدمه تدبر (قوله فالقاضيا إلخ) إن ردها لغير ~~مالكها، ونائبه فلا بد أن يكون السفر مباحا، وإلا فلا يتقيد بالمباح كذا في ~~ق ل على الجلال، وسببه في الأول أن إيداعها لغير مالكها، ونائبه رخصة فلا ~~تناط بالمعاصي. اه. PageV04P053 # حجر وم ر. # (قوله: في سفره) مثله ما لو أودع بدويا أو منتجعا في الحضر (قوله منعه) ~~أي إن علم الهلاك به أو ظنه ms1331 على قياس ما مر # (قوله: ولا يختص إلخ) أي كما علم مما مر (قوله أي كما يضمن إلخ) إنما ~~يضمن عند ترك الإيصاء المذكور إن لم يكن الوديعة بينة باقية كما قيد به ابن ~~الرفعة. اه. تحفة (قوله مميزا لها) فإن لم يكن مميزا ضمن إن وجد في تركته ~~متعدد بالصفة التي ذكرها لتقصيره بعدم تمييزه، ولا يعطى المودع من ذلك شيئا ~~بل يضمن في التركة بالمثل أو القيمة فإن وجد واحد فقط بتلك الصفة أعطيه ~~بخلاف ما إذا لم يصف كأن قال عندي ثوب لفلان فلا يعطاه، وإن وجد واحد ~~لتقصيره. اه. تحفة، وسيأتي بعضه # (قوله: مع وجوب الإشهاد) ، ولو كان الإيصاء للقاضي أو الأمين، ولا يخالف ~~ما تقدم أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي، والأمين، وذلك للفرق ~~بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا، وهو القاضي، والأمين فكان ~~كتسليمها للمالك، وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل سم على ~~التحفة # (قوله: إذا تلف المال) بعد معتمد # (قوله: وقال الإسنوي إلخ) رد بأنه لا يتحقق التقصير إلا بالموت # (قوله: فلم يوجد) ويصدق الوارث في أن مورثه ردها وفي عدم تقصيره في ردها، ~~وفي عدم تقصيره هو، وفي تلفها عند مورثه، وفي عدم علمه بحاله. اه. PageV04P054 # ق ل على الجلال # (قوله: بالنهي إلخ) هذا التفصيل الآتي كله في حرز للمودع ملكا أو إجارة ~~أو إعارة فإن كان للمالك هكذا لم يجز إخراجه إلا لضرورة. اه. أنوار أي سواء ~~كان الحرز المنقول إليه أقل أو لا هلك بنقله أو لا، وسيأتي قريبا في الشرح. # (قوله: إذا كان الثاني حرز مثلها) ظاهره أنه إذا لم يكن كذلك لا يجوز له ~~النقل، ولو غلبت السلامة فيه، وغلب أو تحقق الهلاك في الأول لكن عبارة ~~الأنوار في حالة النهي فإن نقل بلا ضرورة ضمن، وإن كان الثاني أحرز، وإن ~~نقل لضرورة غارة أو حرق أو غرق أو غلبة لصوص لم يضمن إن كان الثاني حرزا ~~لمثلها إلا إذا لم يجد إلا دونه ms1332 فلا يضمن أيضا، ولو ترك النقل، والحالة هذه ~~ضمن. اه. وهو صريح في جواز نقلها إلى دون حرز مثلها حينئذ بل في لزومه، وفي ~~رد قول ق ل على الجلال، ولو تلفت في محلها مع النهي عن نقلها، ولو بنحو ~~حريق فلا ضمان. اه. إلا أن يحمل على ما إذا كان أحرز من غيره (قوله فإن كان ~~أحرز إلخ) في شرح م ر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز ~~منها، ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة ~~فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه الصحيح انتهى، وهو المعتمد، وإن نسب للشيخين ~~الجزم بخلافه اه. # (قوله: في دار واحدة) قيد على المعتمد فلو كان البيتان من دارين ضمن إن ~~كان الأول أحرز على المعتمد، ولو كان المنقول إليها حرز مثلها # (قوله: فيضمن) القياس أنه يصير ضامنا، وإن ماتت بغير عدم العلف خلافا لما ~~يفيده شرح م ر ثم رأيت سم على المنهج جزم بما هو القياس # (قوله: ضمن إن علمه) ، وإلا فلا، وفارق ما إذا كان بإنسان جوع سابق، ~~ومنعه الطعام فإنه يضمن نصف الدية PageV04P055 # إذا كان جاهلا بالجوع حيث مات بالمدتين بأن الوديع أمين، والجاني متعمد ~~من أول الأمر. اه. زي. # (قوله: راجع القاضي إلخ) فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال به أو باع ~~بعضها أو كلها بالمصلحة فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد، ~~وإلا فلا رجوع فإن تعذر إنفاقه إلا بنحو البيع، والإيجار، والاقتراض جاز له ~~أي الوديع أن يفعل. اه. شرح م ر، وقوله، وإلا فلا رجوع أي إن وجد الشهود ~~فإن فقدهم، ونوى الرجوع رجع ع ش، وفي ق ل أنه لا يرجع لأنه عذر نادر (قوله ~~فهو في حقهم كالعلف) فيقال إن ترك الرعي بغير نهيه ضمن، ولا يأتي فيه قوله ~~فإن أعطاه إلخ، وإن أنفق عليها لم يرجع إلا إن تعذر تسريحها للرعي. اه. م ~~ر. # (قوله: أو بنشر صوف ms1333 إلخ) ، ويضمن، وإن جهل وجوبه عليه، وعذر لبعده عن ~~العلماء؛ لأن الضمان بذلك من خطاب الوضع. اه. ع ش على م ر. # (قوله: كلبسه للدود) قال حجر، ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك، وإلا ~~ضمن به أي لأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف. اه. ع ش. # (قوله: وجهان) قال حجر في شرح الإرشاد أوجههما الضمان اه، وظاهره، ولو ~~خطأ لكن الظاهر تقييده بالعمد كما سيأتي في قوله، والكل إلخ. # (قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) أي إن لم يتعمده وإلا ضمن جميع PageV04P056 # الكيس. اه. شرح الإرشاد لحجر ونقله المحشي عن شرح الروض # (قوله: فكله يضمن) أي يضمن المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم ويصير ~~المخلوط ملكا للخالط كما في الغصب حجر # (قوله: بمال نفسه) ليس قيدا في الحكم فلو خلطها بمال غيره ولا تمييز ملك ~~الجميع وهو غاصب له # (قوله: الكم) أي المعقود طرفه في طرف الآخر على قفاه. # (قوله: ولا يقال إلخ) قد يقال لا تسبب منه هنا بخلاف ما مر من دلالة ~~الطرار أو تقصيره فيما يراه # (قوله: بأن الربط إلخ) يعني أنه حرز من وجه دون وجه وغرض المودع PageV04P057 # الحفظ فدل على أن المراد وجه الحفظ، والبيت في قوله ضعه في بيتك كالكم ~~يتناول كل موضع منه إلا أن الوضع نفسه ليس حرزا من وجه دون وجه كالربط وبه ~~يندفع قول ع ش: إن الوضع في زوايا البيت كالربط لأن الوضع لا اختلاف فيه ~~وإنما الاختلاف في الزوايا بخلاف الربط تأمل. # (قوله: ولفظ) عطف على قوله بأن الربط. # (قوله: ولفظ البيت إلخ) أي، والوضع شامل لأي فرد إذ لا مزية لبعض أفراده ~~بخلاف الربط (قوله وبأن جهات الربط مختلفة) فللعرف دخل في تخصيصه بالمحكم ~~وإن شمل لفظه غيره ولا كذلك البيت إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زوايا وإن ~~فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم. اه. م ر وحجر ~~(قوله حرز كيف كان) قد يمنع بما مر من ms1334 أنه حرز من وجه دون وجه إلخ # (قوله : فتضيع بذلك السبب) فيه تصريح بأنها لو تلفت بغيره لا يضمن وهو ~~كذلك، والفرق بينه وبين ما لو أخرج الدابة في زمن الخوف حيث دخلت في ضمانه ~~وإن تلفت بغير الخوف إن إخراجها جناية عليها نفسها فاقتضت الضمان بخلاف ~~الدلالة فإنها لخروجها عن الوديعة لا تعد جناية. اه. م ر وع ش. # (قوله: فإنه يضمنها) ، والفرق بينه وبين عدم الإفطار مكرها أن ما هنا حق ~~آدمي ومن خطاب الوضع وذاك حق الله ومن خطاب التكليف يؤثر فيه الإكراه. اه. ~~م ر. # (قوله: ومينا إلخ) بحث الأذرعي وجوب التورية PageV04P058 # إن عرفها وأمكنته فرارا من الكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله ففيه تفصيل) أي بين إنكار لزوم الرد وإنكار أصل الإيداع (قوله ~~بخلاف منكر أصل الإيداع) أي: لا يقبل جوابه بذلك وفي شرح م ر، والظاهر كما ~~قاله الزركشي الاكتفاء في جوابه بلا يستحق علي شيئا لتضمنه دعوى تلفها أو ~~ردها اه ومثله في التحفة قال سم وهو مشكل لأنه تقدم أن إنكار أصل الإيداع ~~يمنع قبول دعوى الرد، والتلف فكيف يقبل ما يتضمن ذلك. # (قوله: لم يسمع قوله إلا ببينة) وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ~~ويضمن كما يستفاد من شرح الروض سم على التحفة # (قوله: لأنه إنما يلزمه التخلية) قال ق ل على الجلال نعم عليه حملها إليه ~~في ردها بعد جحدها اه. # (قوله: تأويل ما في الوديعة) أي حتى يكتفي بجوابه هذا ويحلف عليه وتأويله ~~أن الرد مستعمل في التخلية مجازا فلا بد أن يكون الذي في كلام المنكر هو ~~التخلية # (قوله: أما لو ادعى تلفها إلخ) عبارة المنهاج مع شرح حجر وجحودها بعد طلب ~~المالك لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الرد أو التلف المسقط للضمان ~~قبل ذلك للتناقص اه وخرج بقوله قبل ذلك ما لو ادعى الرد أو التلف بعد ذلك ~~أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الرد إلا ms1335 ~~ببينة سم (قوله معارض لما أخبر به) أي معارضة صريحة وقوله: غير ما قامت به ~~البينة أي لأن لم تودعني غير PageV04P059 # التلف الذي قامت به البينة وإن استلزم ما قامت به البينة ما أنكره؛ لأن ~~البينة قوية يترجح لقوتها احتمال النسيان بخلاف ما إذا لم تقم بينة لأن ~~التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ عليه # (قوله: لا إن كان أخذه لها للحسبة) في حاشية التحفة أنه ليس له تركها ~~حينئذ ولا يبرأ إلا بردها لمالك الأمر فإن تركها أو ردها لغير مالك أمرها ~~ضمن. اه. (قوله لعدم أهليتهما إلخ) العلة مركبة من الأمرين ليكون كالمقيس ~~عليه في عدم الاستيداع، والتسليط تأمل ### | [باب قسم الفيء والغنيمة] # PageV04P060 # قوله فللمصالح) أي المصالح العامة حجر قال الغزالي ويعطى من ذلك أيضا ~~العاجز عن الكسب لا مع الغني. اه. خ ط على المنهاج (قوله: والعلماء) ولو ~~مبتدئين (قوله: لكل من نسب إلخ) عبارة الأنوار لأقرب أقارب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - (قوله: وإن كان الأربعة إلخ) لكن نوفل أخوهم لأبيهم فقط ~~والباقي أشقاء. اه. خ ط على المنهاج (قوله: في القسمة) أي قسمة سهم ذي ~~القربى الذي في الآية م ر (قوله: مع أن أم كل منهما هاشمية) أما الزبير ~~فأمه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما عثمان فأمه كما في ~~جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأم أروى أم حكيم ~~البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي الحكم ~~بأن أم عثمان PageV04P061 # هاشمية تجوز؛ لأن الهاشمية أمها. اه. ع ش على م ر (قوله: ولو كان له أم ~~وجد) ومعلوم أنه لا يعطي إلا إذا كان جده غنيا وقد يقال إن هذا خارج بقوله ~~معسر (قوله: بل يعمم) أي يجب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم. . # اه. شرح م ر على المنهاج فيجب النقل على الإمام بقدر ما يحتاج إليه في ~~التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم حجر (قوله: بين آحاد كل ms1336 صنف) أي لا بين ~~الأصناف وقوله: لا تفاوت فيه لاتحاد القرابة (قوله: كان يأخذ إلخ) وكان ~~يدخر منه قوت سنة لكن تعرض عليه حاجة المحتاجين فيخرجه فيها ولذا قالت ~~عائشة - رضي الله عنها - ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز ~~الشعير يومين متتابعين حتى قبض PageV04P062 # اه. ع ش عن حجر عن النووي (قوله: ابن كنانة) بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ~~بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فله - صلى الله عليه وسلم - عشرون جدا متفق ~~عليها. اه. ق ل (قوله: عبد العزى) هو أخو عبد مناف ومثله عبد الدار ~~فالثلاثة أولاد قصي (من بني أسد) ؛ لأنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ~~(قوله: ثم بني عدي) في ق ل تقديمهم على بني مخزوم؛ لأن عمر - رضي الله عنه ~~- منهم وهو غير ظاهر؛ لأن بني مخزوم أقرب. # (قوله: ثم ولد عدنان) انظر لم ترك ما بين مضر وعدنان PageV04P063 # قوله: لا يجمعون على نسب) فإن اجتمعوا عليه اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب ~~شرح الروض أي قربه وبعده إلى ما يرونه أشرف. اه. بهامش التحفة (قوله: ~~بالأجناس كالترك والهند) في شرحي م ر وحجر فإن لم يجتمعوا على نسب اعتبر ما ~~يرونه أشرف (قوله: ثم بالدين) فيقدم الأورع في الدين ع ش (قوله: بقدر ~~حاجته) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك. اه. خ ط ~~على المنهاج (قوله: الراهنة) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند ~~حضورهما بالنسبة للنفقة وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة سم على التحفة ~~وعبارة السبكي يعطى كفايته وكفاية ممونه في الساعة الراهنة. اه. والظاهر أن ~~المراد الحالة الراهنة أي يعطى حاجته وحاجة عياله في الحال الراهنة فإنه ~~فيها لا يحتاج لفرس ونحوه فلا يعطى له وإنما يحتاج لمحض نفقته ونفقة عياله ~~كما أن زوجات الميت وأولاده لا يعطون ما كان يأخذه لحاجة قتاله بل يعطون ~~حاجتهم بحسب حالتهم الراهنة تدبر. # (قوله: إذ الحق إلخ) يفيد ms1337 أنه يملك بمجرد الحصول فلا يحتاج لقبض راجع ع ش ~~(قوله: على قدر حاجتهم) كأن المراد على نسبة ما أخذه كل منهم لحاجته إذ PageV04P064 # الغرض أنه فاضل عن حاجتهم ### | [بيان الغنيمة وتخميسها] # (قوله: بإيجاف) أي أعداء (قوله: كالمنهزم إلخ) بخلاف ما لو انهزم جيشه ~~ولم ينهزم وقتله فله سلبه ق ل (قوله: بانهزام جيشه) بخلاف ما لو انهزم ~~المقتول فقط دونهم فإنه يستحق سلبه. اه. شيخنا ذ # (قوله: جنيبة) ولو كان الممسك له غيره حجر (قوله: أم ماسكا بعنانه) بخلاف ~~ما إذا أمسكه غيره والفرق بينه وبين الجنيبة أنها تابعة حجر (قوله: بسلاح) ~~شمل ما معه وإن زاد PageV04P065 # على الحاجة وما يحتاجه وليس معه والذي في م ر أنه إن تعدد من نوع واحد ~~كرمحين وسيفين أخذ واحدا من كل أو من أنواع أخذ الكل وقال سم يأخذ الكل ~~مطلقا بخلاف الجنيبة؛ لأن السلاح يحتاج إليه أتم احتياج وينبغي الاكتفاء في ~~الحاجة بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب. اه. (قوله: حقيبة) ~~الحقيبة الخرج (قوله: ولا ما فيها) إلا إذا كان فيها آلة حرب يحتاج إليها ~~للقتال فإن القاتل يستحقها م ر سم على المنهج # (قوله: بشرط كونه معلوم القدر) أي ولا يكفي ربع مال المصالح الموجود أو ~~ثلثه بخلاف مال المصالح الذي يؤخذ من هذا القتال فيكفي فيه العلم بالجزئية ~~كربعه أو ثلثه. اه. . # شرح الإرشاد مغني (قوله: في البدأة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال ~~المهملة وبعدها همزة السرية والرجعة بفتح الراء السرية أيضا وقوله: الربع ~~والثلث قال م ر المراد ثلث أربعة الأخماس أو ربعها PageV04P066 # اه. قال ع ش وهذا مرجوح اه. فلعل المراد ثلث أو ربع خمس المصالح الذي ~~يؤخذ من هذا القتال بعده كما مر # (قوله: عائد) أي حضر الصف واستحقاق الحاضر لحرب في الأثناء إنما هو مما ~~أحرز بعد حضوره. اه. حجر في شرح الإرشاد ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا وفي ~~شرحي م ر وحجر للمنهاج أن الأسير العائد إن حضر بنية ms1338 خلاص نفسه دون القتال ~~لا يستحق إلا إن قاتل إن كان من غير هذا الجيش وإلا استحق مطلقا. اه. أي؛ ~~لأن أصل حضوره كان للحرب. # (قوله: أو محترف وتاجر) أي إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال فقوله مع قتال ~~ليس بقيد بخلاف أجير العين؛ لأن إجارته تنافي نيته ففرق بين التاجر ~~والمحترف وبين الأجير عند وجود النية دون القتال كذا يؤخذ من م ر والتحفة ~~(قوله: بخلاف ما إذا لم يقاتلوا) لكن يرضخ لهم شرح الإرشاد (قوله: فإن وردت ~~على ذمته) أي أو على عينه لكن بغير تعيين مدة كما في شرح م ر (قوله: وإن لم ~~يقاتل) لكن بشرط أن ينوي القتال كما في حجر (قوله: فيه وجهان) المعتمد PageV04P067 # أنه لا يستحق السهم ولا الرضخ ولا السلب نقله ق ل عن الرملي وزي ونقل عن ~~م ر الصغير استحقاق السلب (قوله: كالعبد) أي في استحقاق الرضخ لا السهم PageV04P068 # قوله: مناصفة) أي إن كان لكل نصفها وإلا أخذ كل بقدر ملكه. اه. ناشري ~~وعميرة (قوله: بين المسألتين) وهما ما إذا حضرا به ولم يركباه معا حيث كان ~~الأصح أنهما يعطيان سهميه مناصفة وما إذا ركباه معا حيث كان المختار الحسن ~~أنه إن صلح للكر بهما فلهما أربعة أسهم وإلا فسهمان قال في شرح الروض ويفرق ~~بأن الفرس في الأولى قوي مع الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية. اه. # ؛ لأن من يركبه في الأولى أحدهما وفي الثانية هما (قوله: وإذا دخل الإمام ~~إلخ) حاصل ما في م ر أنه إن كان البعث من دارنا لدار الحرب اشتركوا إن ~~تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة فإن كان من دار الحرب فكلهم جيش واحد وإن PageV04P069 # اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. اه. # لاستظهار كل فرقة بالأخرى شرح الروض (قوله: وأبدى ما ذكره الرافعي إلخ) ~~وهذا الاحتمال هو الظاهر؛ لأن الكلاب من الغنيمة؛ لأنها تعم الاختصاص كما ~~سبق وأما ما قاله ابن الرفعة فلعله مبني على أنها ليست غنيمة كما في ~~الناشري ### | [باب قسم الصدقات] ms1339 # (قوله: إن كان إلخ) أي يشترط أن لا يقع إن كان جلالا لائقا وإلا فيمنع ~~الأخذ ولو وقع (قوله: أو غير لائق به) ولو لكونه من أهل بيت لم تجر عادتهم ~~بالكسب. اه. م ر وحجر وخ ط على المنهاج (قوله: يمنعه النفقة) أي أو كماله م ~~ر (قوله: فرض كفاية) أي غالبا وإلا فقد يكون فرض عين كالمجتهد ق ل (قوله: ~~التنفل) بخلاف ما إذا نذر صوم الدهر ومنعه فيعطى ق ل وم ر (قوله: وثيابه) ~~مثلها حلي المرأة المحتاجة للتزين به فلا يمنع أخذها الزكاة م ر (قوله: ~~وماله الغائب في مرحلتين) قالوا إنه يعطى إلى أن يصل إليه ماله وظاهره أنه ~~لا يعطى كفاية العمر الغالب بل يعطى كفايته إلى أن يصل إليه ماله (قوله: ~~والمؤجل) ولو حل قبل مضي زمن مسافة القصر م ر (قوله: وعبده) الذي يحتاج ~~إليه لخدمته قال م ر وحجر في شرحي المنهاج وآلة المحترف كخيل جندي PageV04P070 # مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع ~~احتاجهما وتعين عليه الجهاد. اه. وانظر ما معناه مع أن المتطوع يأخذ ولو ~~غنيا كما سيأتي فلا حاجة للتقييد بالاحتياج والمرتزق لا حظ له في الزكاة بل ~~حظه في الفيء إن كان وإلا فعلى أغنياء المسلمين إن اضطر إليه إلا أن يجاب ~~عن الأول بأنه قد يكون فقيرا فيجتمع فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما فقط ~~بخيرته فإذا اختار الأخذ بالفقر يقال فيه لا يمنع فقره خيله وسلاحه المحتاج ~~إليهما وعن الثاني بما قاله الكرخي من أنه لو امتنع الأغنياء من إعانتهم ~~ولم يجبرهم الإمام عليها حل لهم الأخذ من الزكاة بقدر الكفاية ولا يمنع ~~فقرهم خيلهم وسلاحهم إذا لم يعطهم الإمام بدلهما من بيت المال. اه. # شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: على الدوام) أي بقية عمره هو الغالب ولا ~~يعتبر عمر ممونه فلو كان الباقي من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه ~~أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. اه. ع ش ms1340 على م ر (قوله: فلا يعطيه إلخ) في ~~التعليقة والعجاب نعم يعطيه غير المنفق من سائر السهام أي ما عدا PageV04P071 # سهمي الفقراء والمساكين وكذا المنفق إذا كان زوجا يعطى من جميع السهام ~~أي؛ لأن الزوجة تأخذ مع الغناء إلا سهمي العامل والغازي؛ لأنها لا تكون ~~عاملة ولا غازية (قوله: أي الزكاة للفقير إلخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف ~~على الفقراء والوصية لهم. اه. م ر في شرح المنهاج أي فإذا ادعى أنه من ~~الفقراء دفع له منه بلا يمين إن لم يعرف له مال. اه. ع ش عليه (قوله: ~~والظاهر التفريق إلخ) معتمد وما بعده ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: ~~فيشتري إلخ) أي يشتريه له الإمام بما يخصه من الزكاة دون المالك وإن لم ~~يقبضه خلافا للأذرعي اه. تحفة (قوله: فالبقلي إلخ) البقلي بالموحدة ~~المفتوحة من يبيع البقول وهي الخضراوات والباقلاني بتخفيف اللام أو تشديدها ~~من بيع الباقلا وهو الفول ولو مصلوقا والبقال بموحدة مفتوحة وقاف ثقيلة من ~~يبيع الحبوب قيل أو الزيت والنقلي بقاف ساكنة من يبيع نحو الجوز واللوز. ~~اه. ق ل على الجلال # (قوله: سماها له إلخ) بل ولو قال أنا أعمل بلا أجرة؛ لأنها عطية من الله. ~~اه. شيخنا (قوله: ثم إن زاد السهم عليها إلخ) انظر ما سهم العامل الذي ~~تعتبر زيادته على PageV04P072 PageV04P073 # بها قد يساوي أجرة المثل أو يزيد أو ينقص # (قوله: وقدره إلى رأي الإمام جعلا) أي قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأي ~~الإمام جعلا؛ لأنه لا حاجة هنا بكون الإعطاء بقدرها # (قوله: حلول دينه) بخلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شيء بمؤجل فلا ~~يقال إن القرض لا يكون إلا حالا سم ع ش (قوله: ويؤدي النجوم من كسبه) أي ~~مما يكتسبه بعد وليس حاصلا أما لو اكتسب بالفعل بعد أخذه من الزكاة PageV04P074 # فله ذلك كما في التحفة وم ر وبه يقيد الغرم عند الأداء من غير المصروف ~~تدبر # (قوله: وإسراف في نفقة) بأن كان يقترض ms1341 مع عدم رجاء وفائه من جهة ظاهرة ~~وقولهم إن الإسراف في النفقة غير تبذير محله في غير ذلك. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر وقوله: مع عدم رجاء إلخ أي مع جهل الدائن بحاله فإن قلت لو أريد هذا ~~لم يتقيد بالإسراف قلت المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما ~~الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر ~~المعسر. اه. تحفة (قوله: أو قضاه من غير ما أخذه إلخ) إلا إذا قضاه مما ~~اكتسبه بعد أخذه كما تقدم في المكاتب. اه. حجر وهل يقال في هذا إنه غرم من ~~عنده PageV04P075 # فيرجع أولا لقيام ما اكتسبه مقام ما أخذه فلا يرجع حرره (قوله: من صنف) ~~أي كل الأصناف أو بعضهم (قوله: واقتصارهم على ثلاثة إلخ) عبارة شرح الإرشاد ~~لحجر فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوها إلا بالقسمة ويفرق بين الحصر هنا ~~بالنسبة للملك وفيما مر بالنسبة لوجوب الاستيعاب بأن الملك يضايق فيه لما ~~يترتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره فاشترط لحصوله عدم الزيادة ~~على أقل مسمى الجمع في الآية؛ لأنه متيقن الدخول فيها بخلاف ما زاد عليه ~~فإنه مظنون وظنه إنما يؤثر في وجوب الاستيعاب عند السهولة رعاية لحاجاتهم ~~إذ لا موجب للتخصيص. # ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرءوس للاكتفاء بأقل متمول ~~لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة. اه. ولا يخفى مخالفته لكلام الشارح وموافقته ~~لما أجاب به في شرح الروض مخالفا لكلام المهمات فانظر الحاشية (قوله: سواء ~~وفى بهم) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وكسوة الفصل كما سيأتي قريبا بالهامش ~~(قوله: إذا وفى بهم المال) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وهي مؤنة اليوم والليلة ~~وكسوة الفصل. اه. أفاده ع ش (قوله: يلزمه الاستيعاب) أي إذا لم يقل المال ~~وإلا قدم الأحوج (قوله: مطلقا) أي وفى بحاجاتهم أو لا لكن سيأتي أنه إذا لم ~~يسد مسدا لا يجب على الإمام التعميم فيحمل ما هنا على ما لم يوف لكن يسد ~~مسدا تأمل وحرر # (قوله: ms1342 وفرسا ملك أو أعيرا) وما ملك الإمام للغازين من مركوب وغيره حقيقة ~~أو معنى بأن أعطاه ما يشتري به ذلك لنفسه ففعل لا يسترد بخلاف ابن السبيل ~~فإنه يسترد منه ما ملكه إياه والفرق أن الأول لاحتياجنا إليه أقوى استحقاقا ~~كذا في شرح م ر وقال الزركشي يشبه أن يكون فيه ما في فاضل النفقة كذا نقله ~~سم على التحفة وعلل م ر استرداد فاضل النفقة من الغازي وابن السبيل بتبين ~~أنهما أعطيا فوق استحقا قهما. اه. وظاهر أن هذا لا يأتي في نحو المركوب ~~والسلاح نعم يحتاج للفر ق بين الغازي وابن السبيل وقد تقدم (قوله: فيعطى) ~~ويفتقر النقل هنا للحاجة. اه. شرح الإرشاد أي إن فرق المالك أما الإمام ~~فيجوز له النقل # (قوله: PageV04P076 # أو كان سفره للنزهة) في ق ل يشترط أن لا يكون سفره نزهة على المعتمد ~~وحاصل ما في م ر وع ش أنها إن كانت النزهة هي الحاملة على السفر بلا غرض ~~صحيح لا يعطى فإن لم تكن هي الحاملة أو كانت لكن لغرض كتقليل مرضه أعطي. ~~اه. وهو في الرشيدي أيضا (قوله: وقت الخروج) فإن لم يخرجا بأن مضت ثلاثة ~~أيام تقريبا ولم يترصد للخروج ولا انتظر أهبة ولا رفقة استرد منهما ما ~~أخذاه ولو عاد الغازي بعد السفر فإن كان قبل دخوله بلاد الحرب أو بعدها ولم ~~يقاتل مع قرب العدو واسترد منه ما أخذ ولو مات في أثناء الطريق فلا رجوع ~~إلا فيما بقي. اه. م ر وق ل (قوله: منهم) أي ممن اتصف بالصفات المتقدمة كأن ~~كان فقيرا أو مسكينا وهكذا. # (قوله: عن كونه زكاة) أي محضة سم PageV04P077 # قوله: أما لو استؤجروا إلخ) أي بأجرة من سهم العامل فتكون لهم أجرة ~~ولدافعها زكاة ولا مانع منه لوقوعها عن الزكاة بقبض الإمام # (قوله: وفي هذا التعليل نظر) لعل وجهه أن التيمم قام مقام الوضوء بخلاف ~~ما هنا لم يقم مقام المفقود شيء (قوله: نصيب بعضهم) أي صنف منهم وقوله: ~~ونقص نصيب بعضهم ms1343 أي صنف آخر كذا في شرح م ر وقوله: لم ينتقل هو المعتمد شرح ~~م ر وقوله: أيضا لم ينتقل أي لذلك الصنف في بلد آخر (قوله: ببعض المردود) ~~أي بعض أقل مما يخصه لو لم يستغن وقسم بالسوية أي ولا ينتقل إلى غير من ~~بالبلد لاحتياج الآخرين # (قوله: وجاز للمالك إلى قوله وله التفضيل إلخ) في ق ل على الجلال تنبيه ~~علم مما ذكر أنه يجب على الإمام تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم ~~الآحاد وكذا التسوية بينهم عند تساوي الحاجات وأنه يجب على المالك الأولان ~~وكذا الثالث والرابع على المعتمد إن انحصروا وفى بهم المال. # فقوله: لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم ينحصروا. اه. قال م ر ومحل وجوب ~~الاستيعاب أي على الإمام إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه ~~عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من ~~نظيره في الفيء. اه. (قوله: ولم يتيسر إلخ) فإن يتيسر ووفى بهم المال ~~فكالإمام. اه. عميرة على المحلي قال ق ل PageV04P078 # وهو المعتمد. اه. كما اعتمد أنه يجب على المالك التسوية بين الآحاد إن ~~استوت حاجاتهم خلافا لما يأتي في الشرح # (قوله: حاجاتهم) أي الناجزة وهو مؤنة اليوم والليلة وكسوة فصل. اه. ع ش ~~(قوله: أولى من الغريب) أي الكائن بالبلد وقت الوجوب (قوله: فيحرم التفضيل ~~فيهم) ولا يجزئ الزائد فيسترد (قوله: بصنف) أما لو أخل الإمام أو المالك ~~بواحد من صنف فيضمن له أقل متمول على المعتمد لا ما كان يجب إعطاؤه له وهذا ~~في غير المحصورين وإلا ضمن له ما كان يخصه لملكه له. # وإنما ضمن الإمام أقل متمول مع وجوب التسوية عليه؛ لأنه وإن وجبت عليه ~~إلا أنه لو أخل بها أجزأ وإن حرم سم على المنهج مع زيادة من شرح م ر (قوله: ~~ضمن من مال الصدقات) أي إن وجد وإلا ضمن في ماله قاله ق ل وقال ع ش إنه ~~يبقى إلى أن توجد زكاة ms1344 أخرى فيؤدي منها اه والأول نقله سم على المنهج عن ~~الشاشي # (قوله: والنقل إلخ) المراد به دفعها لغير من بالموضع وقت الوجوب فيشمل ~~إعطاءها لمن جاءه بعد وقت الوجوب نعم إن لم ينحصروا جاز إعطاؤه. اه. سم على ~~المنهج وق ل على الجلال (قوله: إلى موضع آخر) ضابطه PageV04P079 # أن يجوز فيه القصر. اه. حجر. اه. سم على التحفة (قوله: فإن نقلها الإمام ~~إلخ) محله إن لم ينحصر مستحقو البلد وإلا فهم بمجرد حولان الحول يملكونها ~~ملكا يورث عنهم فكيف تنقل لغيرهم وافق م ر على ذلك بحثا سم على المنهج ~~ونقله الناشري عن الشافي (قوله: فإن نقلها الإمام) مثله العامل إن أذن له ~~الإمام في النقل أو في الأخذ فقط بخلاف ما إذا أذن له في التفرقة حجر شرح ~~الإرشاد (قوله: فالأصح إلخ) أي مع أن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروها فإن ~~أخرج في كل بلد نصفها شائعا لم يكره وكذا إن دفعها للإمام أو الساعي أو ~~أخرج بكل بلد شاة ويقع الكل واجبا كبعير الزكاة. اه. ق ل وم ر وع ش (قوله: ~~من معهم يوجد) فلا يجوز دفعها لغيره ما دام موجودا (قوله : جوازا) يفيد جواز ~~الصرف لمن دون تلك المسافة ولو مع وجود أقرب منه وفي حواشي شرح الإرشاد ~~تقييده بفقد من هو أقرب لجعله من النقل فراجعه ثم رأيت في التعليقة التصريح ~~بما في الشرح حيث قال فإن استقروا فمستحقهم من هو من المزكي إلى ما دون ~~مسافة القصر من الذين لم يتميزوا عنهم # (قوله: أو بجزية) أي في نعم الجزية من الفيء (قوله: غيرها) أي مما هو ~~للفيء أو الزكاة أما غيره فإن كان لحاجة جاز وإلا حرم. اه. عناني والظاهر ~~أنه لا حاجة للتفضيل؛ لأن مال الفيء والزكاة وسمه # لحاجة # ثم ظهر أنه يحتاج له؛ لأن وسم غير مال الصدقة والفيء للحاجة جائز PageV04P080 # بخلاف ما لهما فإنه مندوب (قوله: ويحرم في الوجه) ويحرم إجماعا ضرب ~~الآدمي على وجهه ولو مزاحا كملاعبة طفل بذلك. ms1345 اه. م ر وع ش بزيادة المثال ~~والتقييد بالآدمي لذكر الإجماع أما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح ~~منه التحريم. اه. ع ش أيضا # (قوله: في صغره) أي عرفا. اه. ق ل # (قوله: والأولى إلخ) إلا إن كان غيره أحوج وكذا يقال في غيره ممن يأتي ق ~~ل (قوله: أشدهم) فهو أولى من كل قريب م ر ومحله إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله ~~على زيادة الضرر ع ش (قوله: ما استحبت إلخ) هذه عبارة المحرر والروضة ~~وعبارة المنهاج يستحب له أن لا يتصدق وهي أولى؛ لأن أهمية الدين إن لم تقتض ~~الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة ثم هذا في شيء لو ~~لم يتصدق به لدفعه في الدين PageV04P081 # وإن قل كجديد بخلاف نحو رغيف. اه. شرح م ر على المنهاج وع ش (قوله: فإن ~~رجا إلخ) أي ولو عند حلول المؤجل فلا بأس حينئذ بالتصدق حالا بل قد يسن نعم ~~إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه ~~بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا أي له جهة ظاهرة يرجو الوفاء منها أو ~~لا. اه. م ر وع ش. # (قوله: فلا بأس) هل المراد أنه يباح فإنه لا يسن إلا بما فضل عما يحتاجه ~~للدين كما يأتي في المصنف (قوله: لا يشترط فيها الفضل) وظاهر أن محله ما لم ~~يؤد لتضررهم ضررا لا يطاق عادة. اه. حجر أي ومع هذا فالمعتمد أن الضيافة ~~كالصدقة وفي ق ل على الجلال والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على ~~المعتمد وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه أي للخلاف ~~القوي في وجوبها. اه. بزيادة من م ر (قوله: عدم استحبابه) حمل على من يصبر ~~على الإضاقة وحمل ما في المجموع على من لم يصبر ومقتضى هذا أنه مع الصبر في ~~الأول لا يستحب بل نقل ق ل على الجلال عن ز ي أنه حينئذ مكروه ثم ms1346 قال وفيه ~~نظر مع قصة سيدنا علي - رضي الله عنه - فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان ~~المتصدق عليه أحوج وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه. اه. # (قوله: في كل إلخ) أما التصدق ببعضه فيندب اتفاقا نعم المقارب للكل ~~كالكل. اه. م ر ### | [الصدقة لغني وكافر] # (قوله: التنزه) ولو لم يشك في الحل ولا لزم عليه دناءة وحديث «ما أتاك من ~~هذا المال وأنت غير متشرف أي متعرض للسؤال ولا سائل فخذ مورده» الفقير. اه. ~~شيخنا ذهبي - رحمه الله - وفي شرح م ر على المنهاج ويكره له أي الغني أخذها ~~وإن لم يتعرض لها اه (قوله: ويكره له التعرض) في م ر أن الغني يحرم عليه ~~السؤال وإن لم يظهر الفاقة نقله عن الإحياء وسيأتي في الشرح فلعل المراد ~~بالتعرض لها الجلوس في مواضعها مثلا (قوله: ويكره له التعرض لها) أي وإن لم ~~يكفه ماله أو كسبه PageV04P082 # إلا يوما وليلة ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ولا يملك ما أخذه إن ظنه ~~الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن ~~الفاقة وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول ~~حرم اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح أي إلا أن يضطر سم وفي ~~الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو ~~من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده وحيث أعطاه على ~~ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم ما به لم يعطه لم يملك الأخذ ما ~~أخذه. اه. شرح م ر على المنهاج وعلم منه أن الإيذاء والإلحاح والإذلال حرام ~~لكنه يملك المدفوع له كما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله -. # (قوله: وإن كان غنيا) أي بما يكفيه من ذلك يوما وليلة (قوله: أيضا وإن ~~كان غنيا) أي في غير ما اعتيد سؤاله. اه. ع ش (قوله: أيضا وإن كان غنيا) في ~~الإحياء سؤال الغني حرام ms1347 إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم ~~وآنية يحتاجون إليها قال م ر والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم ~~وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع. اه. ### | [باب النكاح] # (قوله: بلفظ النكاح) خرج به البيع والهبة ونحوهما PageV04P083 # قوله: كما جاء به القرآن) لعل معناه أنه جاء بإطلاقه على العقد بدون ~~قرينة وعلى الوطء بقرينة (قوله: لخبر إلخ) ؛ ولأنها نزلت جوابا بالسؤال عن ~~وطء السيد أمته بعد طلاقها هل يحللها للزوج. اه. شيخنا ذ # (قوله: من خصائصه) أي أشياء انفرد بها عن سائر أمته منها ما انفرد به عن ~~سائر الأنبياء ومنها ما شاركه فيه الأنبياء. اه. ع ش (قوله: وقياسه في ~~الوتر كذلك) فيه أن القياس لا يدخل الخصائص. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ~~كما نسخ في حق غيره) قال البلقيني التهجد كان واجبا عليه وعلى أمته حولا ~~كاملا ثم نسخ فصار تطوعا في حقه وحقهم كذا في حاشية الأنوار وعليه فليس من ~~الخصائص وهو المراد بقول الشارح وحكى الشيخ إلخ (قوله: وهل قولها اخترت ~~إلخ) إنما كان في هذا خلاف دون اختيار فرا قه فيما مر؛ لأن اختيار نفسها ~~بعد تخييرها كتطليقها نفسها بعد تفويض طلاقها إليها بخلاف اختيار فراقها ~~فإنه اختيار لأن يفارقها هو فتأمل (قوله: صريح فراق) عبارة الروض PageV04P084 # طلاق وهي أولى لئلا يفيد أن الخلاف في الصراحة مع أنه في كونه طلاقا أولا ~~تدبر. # (قوله: وجهان) أوجههما في الأول لا وفي الثاني نعم شرح الروض (قوله: يجب ~~طلاق امرأة مرغوبة له) وإذا وجب ذلك حرم على غيره خطبة الخلية التي رغب ~~فيها بالأولى ولذا فرعها الشارح فيما يأتي على هذه (قوله: ببلية البشرية) ~~هي وقوعها في نفسه حين أبصرها بعدما أنكحها زيدا اتفاقا (قوله: من خائنة ~~الأعين) قال في الروض خائنة الأعين هي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح من ~~نحو ضرب أو قتل وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه. اه. وسيأتي في ~~المصنف والشارح وفي الكشاف الخائنة ms1348 صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة ~~كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر. اه. لكن الظاهر أن المراد ~~هنا بخائنة الأعين نظيرها وهو إظهار خلاف ما في النفس إذ لم يقع من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - خائنة الأعين وإنما وقع منه أنه رأى زينب اتفاقا ~~فوقعت في نفسه وأظهر لزيد خلاف ما في نفسه استهجانا لذكره ويمكن أن يكون ~~المراد حقيقة خائنة الأعين ويكون المنع منها بقياسها على ما وقع ثم رأيت ما ~~سيأتي في الحاشية أن خائنة الأعين اسم عام لما يقع بالأعين وبغيرها وأضيفت ~~للأعين؛ لأنها قد تكون بها. # (قوله: ولذلك) أي لمنعه من خائنة الأعين (قوله: إلى حفظ البصر) أي من ~~لمحاته الاتفاقية. اه. شرح الروض وقوله: من هذا التكليف أي المنع من خائنة ~~الأعين (قوله: إذ لو كلف به) أي بمنع خائنة الأعين شرح الروض (قوله: خوفا ~~من ذلك) أي من إظهار خلاف ما وقع في أنفسهم الذي هو خائنة الأعين فإن خائنة ~~الأعين كما تطلق على ما وقع بالأعين تطلق على إظهار خلاف الواقع في النفس ~~كما سيأتي بالهامش (قوله: الإجابة بالفعل) أي إذا توقفت الإجابة عليه اه ~~رشيدي (قوله: إذا لم يعلم أو يظن إلخ) عبارة م ر وتغيير منكر رآه وإن خاف ~~وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالي. اه. وهو يفيد أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - يحصل له خوف كما يفيده كلام الشارح أيضا ولعله الخوف على ~~عضو من أعضائه مثلا وهو لا ينافي العصمة والنصر (قوله: PageV04P085 # يجب عليه إلخ) إن كان من ماله فوجه الخصوصية ظاهر وإن كان من مال المصالح ~~فبناء على المعتمد من أنه لا يجب على الأئمة بعده. اه. شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: وبحرمة أن ينادى باسمه) أي ولو بعد PageV04P086 # موته ع ش (قوله: وبحرمة نزعه للأمته) بسكون الهمزة ومثله سائر الأنبياء؛ ~~لأن نزعها ينبئ عن الجبن الناشئ عن ضعف اليقين المنافي لمقام النبوة شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: أي درعه) فسرها حجر وغيره بالسلاح (قوله: أي ms1349 لا تعط ~~إلخ) يفيد أن هذا في غيره جائز لكن الظاهر أنه لا يملكه الآخذ فراجعه. # (قوله: أيضا أي لا تعط إلخ) قال في شرح الإرشاد لقوله تعالى {ولا تمنن ~~تستكثر} [المدثر: 6] أي تطلب الكثرة بالطمع في العوض قل أو كثر خلافا ~~للحاوي كالعزيز من أن المعنى لا تعط شيئا طالبا أكثر منه إذ الأول هو ~~اللائق بمقامه - صلى الله عليه وسلم - ونقل البغوي الثاني عن الأكثر معارض ~~بنقل غيره الأول منهم. اه. ومثله شرح الروض (قوله: في نكاحه) ليس بقيد بل ~~يحرم عليه حبس من كرهته في ملكه إذا كانت أمة م ر (قوله: الحقي) بكسر ~~الهمزة وفتح الحاء شرقاوي (قوله: وهو أحد وجهين) هو الأصح روض (قوله: PageV04P087 # الكراهة) أي ولو مطبوخا كما قاله بعضهم. اه. شيخنا ذ (قوله: وبحرمة أن ~~يكنى إلخ) قال م ر في شرح المنهاج مطلقا على المذهب قال ع ش أي سواء كان ~~اسمه محمدا أو لا وسواء كان في زمنه أو لا ولو سمي شخص ابتداء بأبي القاسم ~~حرم مطلقا أي في زمنه أو لا. اه. # (قوله: جمع بين الخبرين) فيكون المعنى ولا تكنوا بكنيتي عند تسميتكم ~~باسمي (قوله: بالمباحات) المراد بها ما لا حرج في فعله ولا في تركه لا ما ~~استوى طرفاه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بإباحة الوصال) أي استحبابه شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: بإباحة جعل الميراث إلخ) لعل المراد أنه فوض إليه ~~الأمر فيه فجعله صدقة فوجب التصدق به وعبارة PageV04P088 # الإرشاد وشرحه وخص - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يورث وبوجوب تصدق ~~بإرثه. اه. ولعله مبني على أنه من نوع الكرامات والشارح جرى على أنه من ~~التخفيفات أي خفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة كما قال الشيخ عميرة ولذلك ~~قال في حل المتن وبإباحة جعل الميراث إلخ لكن هذا لا يناسب قول المصنف ~~تخفيفا أو كرامة فكان الأولى أن يبقى المتن على إجماله بأن يترك لفظ ~~الإباحة حتى يكون محتملا للأمرين فتأمل. # (قوله: أو من نوع الكرامات) ؛ لأنه ms1350 إذا تصدق به استمر له ثوابه (قوله: ~~وأن يكون قابله) أي الشاهد كما «قبل شهادة خزيمة لنفسه - صلى الله عليه ~~وسلم -» شرح الروض وتقبل شهادة من شهد له ولو واحدا بلا تزكية ولا يحتاج ~~لآخر. اه. ع ش على م ر (قوله: ذي الحاجة) ولو اضطر إليه شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: مأمون الجور) فكان النكاح في حقه كالشراء في حقنا ومن ثم لم يشترط ~~فيه ولي ولا شهود ولا إذن ولا شيء مما يأتي. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ~~أكثر) أي عن ابن عباس أيضا. اه. شرح الروض PageV04P089 # قوله: أحدهما ينام) قلبه وعينه ويكون معنى تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ~~أنه قد يكون ذلك منا ثم إن الظاهر على هذا أن ينتقض وضوءه إذا نام قلبه ~~فهذا الجواب ضعيف (قوله: وفيه نظر) أي إن لم يرد أنها مقيدة لمفهومه إذ ~~مفهومه أنه يعلم ما وراءه هو فيقيد بحال الصلاة. اه. شرح الروض معنى (قوله: ~~وقياس الجدار إلخ) ؛ لأن جسده نور لا يحجب ما وراءه ولذا لم يكن له ظل ~~(قوله: سيد ولد آدم) تبع فيه الخبر «أنا سيد ولد آدم» والمراد أنه سيد آدم ~~وولده والخلق أجمعين. اه. بهامش شرح الروض وكونه سيد آدم مأخوذ من كونه سيد ~~ولده؛ لأن في ولده من هو أفضل منه كأولي العزم (قوله: من يشفع) أي من تجاب ~~شفاعته. اه. شرح الروض (قوله: أول من تنشق عنه الأرض) وأما خبر «فإذا موسى ~~متعلق بقائمة PageV04P090 # العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله» فيحتمل ~~أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض كذا في شرح الروض وبهامشه ~~أن الجواب غير صحيح؛ لأن أخباره مقطوعة الصحة والجواب أنه لا يلزم من كونه ~~أول من تنشق عنه الأرض أن يكون سابقا فإن قلت يفوت معنى المفاجأة قلت لا ~~نسلم؛ لأن مفاجأة كل شيء بحسبه. اه. فتأمله. # (قوله: ومن استهان به إلخ) لا يخفى أن هذا يجري في سائر الأنبياء ms1351 فلعله ~~من خصوصياته بالنسبة لأمته فليراجع (قوله: يؤخذ) أي يحصل له حالة برزخية مع ~~بقاء التكليف. اه. شيخنا ذ قال في الروضة وفاته - صلى الله عليه وسلم - ~~ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم واظب عليهما بعد العصر وهو مختص ~~بهذه المداومة على الأصح. اه. (قوله: قال النووي إلخ) أشار م ر إلى رد ~~النظر بقوله وإن نظر المصنف في الأخير (قوله: والهدية له جلال) وإن كان ~~لصاحبها خصومة (قوله: بخلاف الإغماء) أي للأعضاء الظاهرة فقط شيخنا ذ وقيده ~~بعضهم بلحظة أو لحظتين فقط (قوله: ولسن أمهات المؤمنات) انظر المراد به وهل ~~هو أنه لا يمكن ثبوت الحرمة بالنسبة للنساء إذ لا يتأتى أن يحرم عليهن ~~التزوج بهن لعدم إمكانه وإن وجب عليهن احترامهن (قوله: في خطاب الرجال) أي ~~ما يدل عليهم سواء كان خطابا أو غيره (قوله: مضاعف) قال في الأنوار فإن أتت ~~واحدة منهن بكرا بفاحشة عوذن بالله جلدت مائتين وغربت سنتين وثيبا جلدت ~~مائة ورجمت. اه. (قوله: ولا يحل سؤالهن إلا من وراء PageV04P091 # الحجاب) قال في شرح الروض قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض خصصن ~~بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ~~ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز. اه. ### | [فصل في العقد للنكاح ومقدماته] # (قوله: فعليه بالصوم) أي فعليه الصوم أو فليتمسك بالصوم وهو أمر إرشاد ~~وإن قصد فاعله الامتثال أثيب وإلا فلا. اه. ع ش وق ل (قوله: لقدرته على مؤن ~~النكاح) وأما قدرته على الجماع فمعلومة كما سيقول من الاحتياج للصوم فثبت ~~المدعي وهو أن المطلوب منه النكاح هو القادر على الجماع ومؤن النكاح (قوله: ~~وبالغ إلخ) ورد بأن الذي في الخبر عدم طلب الفعل وهو أعم من النهي عن الفعل ~~بل ومن طلب الفعل. اه. م ر (قوله: بل ينكح) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض ~~بذمته ع ش (قوله: يكره أن يحتال إلخ) هو حرام إن قطع النسل ms1352 ومكروه إن فتر ~~الشهوة وقطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل. اه. ق ل على الجلال وأما ~~إلقاء ما في الرحم فإن كان بعد نفخ الروح فحرام أو قبله جاز بإذن والده ~~وإلا حرم. اه. شيخنا ذ. # (قوله: أما غير المحتاج) أي التائق كما سلف فيخرج المحتاج للخدمة الواجد ~~للأهبة مع العلة وقال حجر في حواشي الإرشاد يسن له. اه. (قوله: فالنكاح ~~أفضل) أي من تركه وقيل تركه حينئذ أفضل منه للخطر في القيام بواجبه (قوله: ~~أيضا PageV04P092 # فالنكاح أفضل) أي مندوب وعبارة الإرشاد مع شرحه لحجر ندب النكاح لقادر ~~على مؤنة تاق أو لم يتق لا لعلة به ولكن ترك التعبد. اه. وبه يعلم أن تقييد ~~الشارح فيما مر بقوله تبعا للمصنف أي التائق للتفصيل في مفهومه لا لعدم ~~الندب لغير التائق مطلقا تدبر (قوله: ونص في الأم) عبارة ق ل على الجلال ~~التفصيل المذكور في الرجل يجري في المرأة كما نص عليه في الأم واحتياجها ~~للنفقة نظير وجود الأهبة في الرجل. اه. وفيه نظر إذ يقتضي أن التائقة واجدة ~~النفقة لا يندب لها النكاح وفيه بعد لا يخفى. # (قوله: والخائفة إلخ) فلو لم تندفع عنها الفجرة إلا به وجب. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله: ذات النسب) أي ذات النسب إلى ذي الصفات الحميدة شرح الإرشاد ~~(قوله: أعذب أفواها) أي ألين كلاما أو أطيب وأحلى وأنقى أرحاما أي أكثر ~~أولادا وأرضى باليسير من العمل أي الجماع وتمامه وأعز غرة بالكسر أي أبعد ~~من معرفة الشر والتفطن له. اه. م ر (قوله: والبعيدة) أي ذات القرابة ~~البعيدة حجر (قوله: ذات جمال) نعم يكره ذات الجمال المفرط؛ لأنها تزهو به ~~وتتطلع إليها أعين الفجرة اه شرح م ر (قوله: وأن يعقد إلخ) ؛ لأنه الواقع ~~من النبي - صلى الله عليه وسلم - في زواج السيدة عائشة والدخول بها ع ش ~~(قوله: وأن يرى منها إلخ) ويجوز النظر إلى نحو ولدها الأمرد إذا بلغه ~~استواؤهما كما قاله م ر لكن ينبغي مع أمن الفتنة ms1353 وعدم الشهوة للفر ق بين ~~هذا ونفس المقصود نكاحها وأنه يجوز نظر نحو أختها بإذن زوجها إن كانت ~~متزوجة أو ظن رضا وبرضاها أو ظنه إن كانت عزبا سم على حجر (قوله: أن يؤدم ~~بينكما) هو مبني للمجهول وبعد أوله همزة قد تبدل واوا قيل أصله يدوم فقدمت ~~الواو على الدال وهمزت فهو من الدوام PageV04P093 # وقيل من الإدام؛ لأن الطعام يطيب به. اه. ق ل وتفسير الشارح إنما يناسب ~~الأول (قوله: إذا كانت ساترة) يفيد أنه عند عدم الستر لا يجوز النظر للوجه ~~والكفين قال م ر واشتراط النص وكثيرين ستر ما عداهما محمول على أن المراد ~~به منع نظر غيرهما أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما. # ورؤيتهما مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما قال ع ش أي فإن ~~اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا فإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ~~ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد. اه. (قوله: ~~ثلاث) المعتمد أنه لا يتقيد بل حتى تتبين له هيئتها ومن ثم لو اكتفى بنظرة ~~حرم كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: ووقته) أي الأفضل لئلا يعرض بعد ~~الخطبة فتتأذى وإلا فسن النظر إن احتاجه باق بعد الخطبة. اه. م ر بزيادة ~~(قوله: وإن خاف الفتنة) ولو بشهوة واستغنى عن النظر بالاستيصاف بخلاف ~~الشاهد ليس له النظر مع خوف الفتنة إلا إن تعين عليه الشهادة؛ لأن # مصلحة # النظر هنا دائمة كما أفاده قوله: في الحديث أن يؤدم بينكما أي تدوم ~~المودة والألفة فتسامحوا فيه بما لم يتسامحوا في الشهادة وقيام الاستيصاف ~~مقامه إنما هو في أمر تابع وهو إدراك مجرد الصورة دون معناها المطبوع فيها ~~الذي المدار على إدراكه كما يفيده خبر «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. حواشي ~~شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: ومن على الرؤية ليس يقدر إلخ) ظاهره عدم جواز الجمع بين الرؤية ~~والاستيصاف والذي يتجه الجواز؛ لأنه إذا جاز له تكرير النظر لعله ms1354 يزيد رغبة ~~أو إعراضا فينبغي أن يجوز له ضم الاستيصاف للنظر لذلك وإنما حرم استيصاف ~~امرأة خلية من أخرى من غير عزم على الخطبة؛ لأنه من باب التجسس وهو ممتنع ~~ومن ثم ينبغي أن يحرم على المرأة استيصاف رجل خلي لم يعزم هو ولا هي على ~~نكاحها ولم يغلب على ظنها عدم إجابته لها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وهي حمد الله إلخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما ~~أيضا كما قاله الماوردي مع أنها لا تسمى خطبة إلا بذلك إما؛ لأنه المذكور ~~في كلام الشافعي أو لغير ذلك. اه. ق ل على PageV04P094 # الجلال # (قوله: وإن أبين) أي إن علم أنه من أجنبية فإن جهل جاز سم على المنهج ~~(قوله: أيضا وإن أبين) قال حجر غير الدم والريق فيما يظهر؛ لأن رؤية ذلك ~~ليست مظنة للفتنة عند أحد (قوله: أيضا وإن أبين) والعبرة في المبان بوقت ~~النظر لا بوقت الإبانة فلو أبانت شعرا وهي غير زوجة ثم تزوجها هل له نظره ~~بخلاف ما لو أبانته وهي زوجة ثم طلقها فيحرم ح ل # (قوله: مع أمن الفتنة بها) أي والنظر بلا شهوة. اه. حجر في شرح الإرشاد ~~(قوله: ووجهه الإمام إلخ) قد يقال لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف ~~لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من # المصلحة # العامة. وجوب الستر عليهن بدون منع وحينئذ فلا دلالة فيه على حرمة نظر ~~الوجه والكفين ولعله لهذا عزاه للإمام ومع هذا فالأصح حرمة خروجهن سافرات ~~الوجوه؛ لأنه سبب للحرام الذي هو النظر الذي هو مظنة الفتنة. اه. حجر وم ر ~~وق ل وطب مع زيادة وأما الرجل فلا يجب عليه ستر وجهه إلا إن علم أن امرأة ~~تنظر إليه والفرق أن النساء محل الشهوة أصالة وأن سترهن أسهل من ستر الرجال ~~ولقلة بروزهن في الأسواق ونحوها. اه. ق ل على الجلال (قوله: على منع إلخ) ~~أي منع الولاة لهن حجر (قوله: الترجيح بقوة المدرك) أي لا بكون ms1355 الأكثرين ~~عليه ووجه قوة المدرك أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على ~~وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل ~~الكشف جوازه. اه. شرح المنهاج لحجر. # وقوله: دلت على وجوب لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: ~~30] (قوله: وشهادة) وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون؛ لأنهم توسعوا هنا ~~بخلاف التعليم. اه. حجر وزي ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف. اه. ح ~~ل. اه. بجيرمي (قوله: وشهادة) ولا يحل له النظر عند خوف الفتنة إلا إن تعين ~~كما مر وانظر غير الشهادة ثم رأيت الشيخ صرح في شرح المنهج بأنه كالشهادة ~~فلا ينظر إلا إن تعين ومع ذلك يضبط نفسه فإن حصلت شهوة قال السبكي أثم ~~وحمله م ر على ما إذا كان باختياره فإن لم يكن له اختيار فلا إثم (قوله: PageV04P095 # والذي في الروضة إلخ) عبارة شرح م ر ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة ~~وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك وهو اشتداد ~~الضرر حيث لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اه. وقوله: مبيح تيمم كشدة ~~الضنا وقضيته أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه ~~نظر. اه. شرح الروض (قوله: لتحمل شهادة الزنا) أي لا بد من قصد الشهادة فلا ~~يكفي الإطلاق ويظهر أنه يكفي ظن الزنا. # فلا يجوز بالتوهم ولا مع الشك ولا يشترط تحققه؛ لأنه يترتب عليه منع ~~النظر إذ كل صورة وطء يمكن لها مسوغ لإمكان شبهة ترفع الحد بل الإثم (قوله: ~~للشهادة على الولادة) وإن لم يحتج إليها الآن؛ لأنه يترتب عليه مصالح ~~وحاجات حافة. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر (قوله: وفقد معالج من الجنس) ذكر ~~الشيخ الرشيدي في معالجة الأنثى حاصلا عن مشايخه نصه أنهم إذا استووا في ~~الأجر والفراهة يقدم في معالجة المسلمة المرأة المسلمة فمسلم غير مراهق ~~فممسوح فمسلم مراهق فكافر غير مراهق فكافر ممسوح فكافر مراهق فمحرم مسلم ~~فمحرم ms1356 كافر فكافرة فأجنبي مسلم فأجنبي كافر اه بالحرف وتأمله. اه. شيخنا ~~ذهبي بهامش المحلي قال سم على حجر هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق ~~مسلما أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر. # والكافرة لها نظر ما يبدو عند المهنة. اه. وقد جرى ق ل على الجلال على ~~تقديمها على المراهق مسلما أو كافرا وخالف ما هنا في غير ذلك فانظره قال سم ~~في حاشية المنهج قال م ر والكلام كما هو صريح العبارة في معالجة تتوقف على ~~نظر أو لمس ما يحرم على المعالج لمسه أو نظره لولا العذر أما ما لا يتوقف ~~على ذلك فلا يشترط فيه ما ذكر فللذمي معالجة المسلم مع وجود مسلم يعالج حيث ~~لا نظر ولا لمس لعورته ولا يترتب على معالجته ترك عبادة. اه. قال م ر في ~~شرح المنهاج والأوجه في الأمرد مجيء نظير ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل ~~نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر. اه. (قوله ولا لممسوح) بشرط ~~كونه مسلما في مسلمة وكونهما عفيفين. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: من ~~الأجنبية) ومثله نظرها إليه. اه. شرح منهج. # (قوله: إلى سوى ما بين السرة إلخ) عبارة شرح الروض يباح له النظر إلى ما ~~فوق السرة وتحت الركبة. اه. فخرجت السرة والركبة ومثله يقال في المحرم ~~والقن قال حجر في شرح الإرشاد وما أفادته عبارة الإرشاد من حرمة نظر السرة ~~والركبة في هذه الثلاثة هو الوجه؛ لأنه الأحوط. اه. ونقله سم على المنهج عن ~~م ر لكن في ق ل على الجلال أن السرة والركبة ليسا بعورة نعم يحرم نظر الجزء ~~الذي لاصق العورة؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. اه. (قوله: قال النووي ~~إلخ) أي لم يرض بهذا الحمل وقال إلخ (قوله: إنه المغفل) عبارة المحلي ~~المراد PageV04P096 # بالآية المغفلون الذين لا يشتهون النساء قال عميرة انظر ما وجه حل نظرهم ~~وما المراد بهم. اه. (قوله: عفتهما) يفيد أنه لو كان هو عفيفا دونها امتنع ~~نظره وقال الرشيدي تبعا ms1357 لغيره يحل نظر العفيف منهما للآخر ولا وجه لمنع ~~العفيف من النظر مع كون غيره غير ناظر. اه. مخالفا ل ق ل ومثله يقال فيما ~~مر (قوله: بجواز نظر الرجل إلخ) والفرق بين الرجل والمرأة أن الأمة محل ~~استمتاعه دون عبد المرأة فكان نظر الرجل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى ~~عبدها فأثرت الكتابة في الثاني لضعفه دون الأول لقوته. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر والحاصل أن المكاتب والمبعض والمشترك مع سيدتهم كالأجنبي بخلاف ~~المكاتبة والمبعضة والمشتركة مع سيدهن فكالمحرم قاله العلامة العلقمي. اه. ~~ق ل على الجلال (قوله: المشتركة) وملك غيرها كزوجها فيحرم نظر عبده إلى ~~زوجته (قوله: وقد يفرق إلخ) اعتمده م ر سم على المنهج (قوله:؛ لأن المالكية ~~إلخ) أي ممن له التمتع أصالة وهو السيد فلا يرد حرمة نظر السيدة إلى ~~المكاتب والمبعض والمشترك بخلاف السيد مع المكاتبة والمبعضة والمشتركة ~~وقوله: ما لا يباح للمملوك أي لمن ليس له التمتع أصالة فلا يرد لمملوك ~~السيد المكاتب والمبعض والمشترك تأمل. # (قوله: وطفل لا مراهق) الطفل هو من لم يبلغ القدرة على حكاية ما يراه من ~~النساء ومع ذلك إن بلغ حد الشهوة فكالمحرم وإلا فكالصغير. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله: لقوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: 31] فسروا ~~الظهور على العورات بحكاية ما يراه فيكون من لم يظهر من لم يقدر على ~~حكايتها لكن سيأتي أن هذا يجوز كشف العورة عنده وما نحن فيه هو من يجوز له ~~نظر ما بين السرة والركبة فقط فلعله فسر من لم يظهر على عورة النساء بمن لم ~~يقدر على حكايتها بشهوة بأن يقدر على حكايتها بلا شهوة فإنه كالمحرم كما ~~سيأتي عن م ر وفي ق ل أن من لم يقدر على حكاية العورة إن بلغ حد الشهوة ~~فكالمحرم وإلا فكالصغير وهذا أوفق بالشرح هنا دون ما سيأتي من أن من لا ~~يحسن يجوز كشف العورة عنده إلا أن يخص بمن لم يبلغ حد الشهوة تدبر وحرر فلا ms1358 ~~يخفى مخالفة ما في ق ل لما في م ر (قوله: لا مراهق) عبارة حجر في حواشي شرح ~~الإرشاد لحجر على قول الشارح المراهق من قارب البلوغ أي بالسن بأن يكون ابن ~~نحو أربع عشرة سنة لا البلوغ بالاحتلام وهو نحو ثمان؛ لأن الغالب في هذا أن ~~لا تخشى غائلته بخلاف الأول اه (قوله: ما جزم به الرافعي) هو المعتمد ~~وقوله: وصححه في الأمة ضعيف (قوله: من أمرد) في حاشية المنهج أنه يشترط في ~~تعليم الأمرد شرط واحد أن يكون هو PageV04P097 # ومعلمه عدلين وفي تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجنس والمحرم الصالح ~~للتعليم وأن لا يمكن من وراء حجاب وأن لا يلزم عليه خلوة فإن فقد شرط من ~~ذلك حرم. اه. ولا يخفى اشتراط العدالة أيضا فما وجه السكوت عنه؟ حرره ~~(قوله: إلى الملتحي) قال ع ش بل إلى الجماد (قوله نعم الطفل الذي إلخ) ~~عبارة شرح الروض أما غير المميز فيجوز كشف العورة عنده. اه. وهي أولى؛ لأن ~~من لا يحسن إن بلغ حد الشهوة فهو ما مر وإلا فهو هذا وإن من يحسن حكاية ما ~~يراه فهو المراهق هكذا يؤخذ من ق ل على الجلال وضبط حجر المراهق بابن أربع ~~عشرة سنة وقد مر. # وعبارة شرح م ر أما غير المراهق فإن كان بحيث يحسن حكاية ما يراه على ~~وجهه من غير شهوة فكالمحرم أو بشهوة فكالبالغ أو لا يحسن ذلك فكالعدم. اه. ~~وهو مخالف ل ق ل فحرر (قوله: وصحح البغوي والشيخان تحريمه) ظاهره أن ~~التحريم على الذمية وهو صحيح بناء على الأصح من تكليف الكفار بفروع ~~الشريعة. اه. شرح المنهاج ل م ر واستشكله حجر في حواشي شرح الإرشاد بأن ~~تكليفهم بالفروع المختلف فيها مشكل فإن تعيين واحد منها تحكم ممتنع فتعين ~~أنهم لا يكلفون إلا بالفروع المجمع عليها وحينئذ فأي مسوغ لقولهم هنا يحرم ~~نظر كافرة لمسلمة مع أن هذه PageV04P098 # الحرمة مختلف فيها بيننا وبين غيرنا بل الخلاف فيها في مذهبنا نفسه ~~والمسلم الشافعي إنما ms1359 أثم لالتزامه العمل بالراجح في مذهب الشافعي والذمي ~~لم يصدر منه التزام حتى يحكم عليه بالحرمة والإثم ولا يصح الحكم عليه بذلك ~~باعتقاد الشافعي إذ لا يلزمه الجري على اعتقاده إذا أسلم بل هو مخير في ~~اتباع ما شاء من المذاهب فليتأمل فإن المتأخرين ومن قبلهم كادوا أن ~~يتطابقوا على هذه المسألة ونظائرها من غير تأمل لهذه المناقصة. اه. بج وقد ~~يقال إنما حرم عليها ذلك لتركها بسبب تركها الإسلام. تقليد من يقول بحل ذلك ~~وإيقاعها إياه على غير وجه شرعي فليتأمل # (قوله: حد الشهوة) أي حدا تشتهى فيه عرفا حجر شرح الإرشاد (قوله: لا إلى ~~فرجها) وللأم مثلا نظره ومسه زمن الرضاع والتربية. اه. شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: مما زاده الناظم) أي من تجويز القاضي الحسين جزما ولم يذكره ~~المتولي؛ لأن كلامه في فرج الصغير كما سيذكره # (قوله: اللذين يجوز معهما التمتع) خرج ما لا يحل معه منهما كزوجته ~~المعتدة عن شبهة وأمته المزوجة ونحو ذلك فلا يجوز معه النظر لما بين سرة ~~وركبة ثم رأيت الشرح الآتي # (قوله: ولا يقبلان) مسألة # يسن PageV04P099 # تقبيل يد العالم أو الصالح أو الشريف أو الزاهد كما فعلته الصحابة مع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكره ذلك لغني ونحوه ويستحب القيام لأهل ~~الفضل إكراما لا رياء وإعظاما أي تفخيما. اه. من شرح الروض وغيره (قوله: ~~محمول إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ع ش على م ر (قوله: وبما تقرر) أي من قصره ~~الاستثناء فيها على النظر كما مر (قوله: وغيره) كالخاطب (قوله: مسها) وكذلك ~~لا يحل للمرأة مس واحد من هؤلاء وإن أبيح النظر. اه. حجر (قوله: إذا كانا ~~عاريين) فإن لم يكونا عاريين جاز نومهما في فراش واحد ولو ملتصقين سم على ~~تح (قوله: في الثوب الواحد) أي مع العري وإلا جاز. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: وجب) أي عند العري وهذا هو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين م ر (قوله: ~~لخبر إلخ) قال في شرح الروض محله في مباشرة غير ms1360 العورة وعند الحاجة على أنه ~~يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. وقوله: وعند الحاجة؛ لأن مس ما يباح ~~النظر إليه من المحارم مشروط بالحاجة كما مر وقوله: على الولد الصغير ق ل ~~على الجلال أنه يجوز نوم اثنين مع العري إذا كان أحدهما صغيرا لم يبلغ عشر ~~سنين وعبارة شرح م ر ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن ~~لم يتماسا ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين اه وهو ظاهر في ~~أن ذلك قبل العشر جائز للأجانب # (قوله: فيجعل إلخ) معتمد (قوله: استصحابا بالحكم الصغر) انظر المراد ~~بالصغر أهو عدم بلوغه حدا يشتهى فينظر الرجال منه ما عدا الفرج وهو في غاية ~~البعد أو بلوغه حد الشهوة فيحرم ما بين سرته وركبته فقط هذا هو الظاهر؛ ~~لأنه جاوز هذا الحد # (قوله: وكالجواب إلخ) حكم جواب الخطبة من المرأة أو وليها حكم الخطبة من ~~الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك. اه. ق ل على الجلال وفي قول ~~الشارح بالخطبة والإجابة إشارة إلى ذلك تدبر (قوله: المعتدة) . # وأما الأمة فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية وإلا ففي زمن الفراش ~~كالمنكوحة وفي زمن الاستبراء كالرجعية وفي غير ذلك كالبائن قاله شيخنا ~~فراجعه وحرره. اه. ق ل على الجلال وفي سم على المنهج أن السرية وأم الولد ~~المستفرشة كالمنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد الشراء جاز التعريض ~~كالبائن. اه. وظاهره أنها كالبائن حتى زمن الاستبراء وما قاله ق ل أوجه ~~فراجع PageV04P100 # قوله: فلا تحرم بل تستحب) إن استحب النكاح وإلا فلا. اه. بر على المحلي ~~وفي ق ل على م ر الكبير أن لها حكم النكاح وجوبا وندبا وكراهة وتحريما. اه. ~~وهو محمول على مجرد التماس النكاح أما إتيان الأولياء مع الخطبة فهو سنة ~~مطلقا كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: يحل له إلخ) أما من لا يحل له ~~نكاحها في تلك العدة كأن طلقها زوجها رجعيا فوطئت بشبهة في العدة وحملت ms1361 منه ~~فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها؛ لأنه لا يجوز له ~~العقد عليها حينئذ كما سيأتي. اه. خطيب على المنهاج وأما مطلقها فليست ~~العدة له (قوله: فربما تكذب إلخ) هذه حكمة ولا ترد العدة بالأشهر إذا علم ~~وقت فرا قها حجر (قوله: أيضا فربما تكذب) أي أو تحتال في إلقاء الحمل إن ~~كانت عدتها بوضعه (قوله: فيحرم التعريض لها) أي ولو أذن الزوج فيه؛ لأن ~~الحق لله. اه. ق ل على الجلال قال ومثلها المعتدة عن ردة الزوج أي بعد ~~الدخول كما في م ر (قوله: لا ينافي ذلك) ؛ لأن الأبلغية فيها ليست من حيث ~~إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه ~~إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في الكناية لكونها كدعوى الشيء ~~ببينة. اه. رشيدي ولا يخفى أن أبلغية الكناية من البلاغة وأبلغية الصريح من ~~البلوغ راجعه. # (قوله: تعريض محرم) ؛ لأنه تضمن التصريح بذكر الجماع فهو تعريض بالخطبة ~~وتصريح بالجماع وحرمته من حيث التصريح به؛ لأنه فحش قال تعالى {ولكن لا ~~تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] . اه. (قوله: على أن بعض التعريض حرام) قد ~~يقال إن حرمة هذا ليس من حيث كونه تعريضا بالخطبة بل من حيث اشتماله على ~~المواعدة بالجماع تأمل # (قوله: بل امنع ذي بعد ذي) وإذا خطبت المرأة رجلا فهو مستحب ويحرم على ~~غيرها خطبته إن أجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة ~~كذا نقله حجر عن المهمات واعتمده م ر اه سم على المنهج. # (قوله: من أب أو جد) أي من له التزويج منهم فلا يعتبر الولي البعيد مع ~~وجود القريب. اه. ق ل على PageV04P101 # الجلال (قوله: ولم يعرض) ولو بالقرينة كعدم إنفاقه في المواسم وكذا إعراض ~~المجيب كعدم قبول ما يرسله إليها. اه. ق ل (قوله: أي في غير البكر إلخ) قال ~~م ر المعتمد أنه لا بد من التصريح بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء ~~هناك أشد. اه. سم على ms1362 المنهج (قوله: كون الخطبة الأولى جائزة) هل من غير ~~الجائز الممتنع الخطبة بعده التعريض المحرم السابق؟ راجعه (قوله: واختار ~~النووي إلخ) معتمد م ر ولو كان معه أربع وخطب خامسة ليطلق واحدة إن أجابته ~~حلت خطبته لها وحرمت إجابتها له إن علمت من حاله أنه كثير التطلع للنساء ~~يطلق من في عصمته بأدنى هوى أو لم تعلم من حاله شيئا؛ لأن في جوابها إفسادا ~~له فإن علمت ثباته على من معه فلا حرمة قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد # (قوله: وجاز إلخ) أي بقصد النصيحة لا الوقيعة في العرض. اه. بجيرمي ~~(قوله: للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر كما يجب على من علم ~~بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. اه. شرح م ر على المنهاج ~~وسيأتي في الشارح قوله: ليحذر إلخ إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر ~~لا يباح له إلا ما اضطر إليه. اه. حجر (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- إلخ) ولم يكتف بقوله لا يصلح لئلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه ولا يقاس به ~~- صلى الله عليه وسلم - غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص ~~أفحش؛ لأنه لفظ لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. اه. شرح م ر. # (قوله: فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل أو ضربه (قوله: لم ~~يجز) يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب. اه. حجر قال البجيرمي ~~ولو ما فيه جرح كزنا ولا يعد به قاذفا . اه. (قوله: وجب عليه ذكر عيوبه) كذا ~~في م ر وحجر وفي ق ل أنه إذا استشير في نفسه للنكاح يجب ذكر العيب إن ثبت ~~به الخيار كعنة وإلا فإن لم يكن معصية كبخل من ذكره وإلا وجب عليه PageV04P102 # التوبة منه وستر نفسه. اه. وقول الشارح أما لو استشير إلخ جرى على الغالب ~~وإلا فالذكر واجب مطلقا كما مر. اه. م ر وحجر ثم رأيت ما في الشرح وقوله: ms1363 ~~يجب ذكر العيب إلخ أي إن لم يندفع بنحو لا أصلح لكم وبحث حجر وم ر أنهم إذا ~~لم يكتفوا منه بقوله أنا لا أصلح يذكر كل مذموم فيه شرعا أو عرفا أي يلزمه ~~الترك والإخبار بذلك. اه. فقول الشارح وجب عليه ذكر عيوبه أي إن لم يترك ~~(قوله: الغيبة إلخ) هي حرام ولو لذمي أما الحربي فيجوز غيبته. اه. خ ط على ~~المنهاج (قوله: ذكر الإنسان) أي أو الإشارة أو الإيماء إلى ما ذكر بل ~~وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك. اه. حجر (قوله: أو ولده إلخ) كأبي ~~زيد الفاسق وزوج الفاسقة أما لو ذكر زوجته أو ولده فقط من غير تعرض لذكره ~~فليس غيبة له؛ لأنك لم تصفه أفاده رشيدي (قوله: أن يكون المغتاب مجاهرا) ~~قال الغزالي: لا يجوز غيبة العالم بما هو متجاهر به؛ لأن الناس إذا سمعوا ~~ذلك تساهلوا في ارتكاب المعاصي والاستخفاف بالدين والعلم وأهله. اه. ق ل ~~على الجلال وبهامش الشرح أن معنى كلام الغزالي أن لا يذكر ما هو متجاهر به ~~من جهة المجاهرة أما ذكره لمريد الاجتماع مثلا فلا بد منه حيث احتيج للذكر. ~~اه. # (قوله: أن يكون المغتاب إلخ) في ظني أنه لا يجوز ذكره بما تجاهر به إلا ~~إن كان يرتدع به فراجعه # (قوله: قبلت) أي نكاحها أو تزويجها ولا يكفي قبلت وحده كما سيأتي (قوله: ~~قبلت إلخ) مثله رضيت إلخ. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر (قوله: أو هذا ~~النكاح) في ق ل أنه لا يشترط ذكر لفظ هذا ومثله في الأنوار وفي الروضة PageV04P103 # إن قبلت هذا النكاح لا خلاف في صحته بخلاف قبلت النكاح وسيأتي في الشرح ~~(قوله: كلام الآخر) أي وكلام نفسه أيضا ولو بإخبار الثقة (قوله: وأخبره ~~ثقة) أي بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة حجر ~~(قوله: وأخبره ثقة) أي بعد الإتيان بها والأصح إن لم يطل الفصل عرفا بين ~~الإيجاب والقبول وظاهر هذا أن القول الآخر يقول إن أخبره ثقة ms1364 بعد الإتيان ~~بها صح العقد ويوجه بأن الشرط قبول ما عرفه وهو مع ذلك موجود. # (قوله: وهم) أي من الراوي (قوله: أو زوجتها مني) في بعض العبارات أو ~~زوجها مني بصيغة الأمر وهو خطأ لصحة ذلك كما مر (قوله: فقال زوجت) قال ع ش ~~لا بد أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته ~~إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج. اه. (قوله: ~~فقال قبلت نكاحها) ولا يكفي قبلت على الراجح. اه. ع ش (قوله: على قوله ~~قبلت) مثله قبلته كما مر (قوله: صح) لذكر النكاح أو التزويج وقوله: لم يصح ~~أي لعدم ذكر شيء منهما فلا يصح أيضا قبلته؛ لأنه كناية هنا (قوله: وأولى ~~بالصحة) PageV04P104 # أي من قبلت بناء على صحة العقد به وربما فهم من ترتيب الخلاف فيه على ~~الخلاف في قبلت أن الأصح عدم الصحة ولذا قال الشارح قد يقتضي إلخ لكن جزم ~~صاحب الأنوار بصحة قبلت النكاح (قوله: فالخنثى إلخ) ولا يقال العبرة في ~~العقود بما في نفس الأمر؛ لأن هذا في غير المعقود عليه كالولي والشهود ~~بخلاف المعقود عليه # للاحتياط # فيه. اه. م ر ولو تزوج من يعتقدها محرما فبان خلافه قال الروياني يصح ~~والفرق أن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى. اه. سم على المنهج ~~وقياسه أنه لو زوجها بمن يعتقده غير كفء فبان كفؤا الصحة للعلة وإن كان ~~بهامش شرح الروض خلافه نعم قد يقال أنه يحرم الإقدام على ذلك. اه. لكن ~~بهامش أن المعتمد خلاف ما قاله الروياني فانظر شرح م ر على المنهاج. # (قوله: وإن بان) ؛ لأن هذا العقد من شأنه العبادة ولما يطلب فيه من ~~الاحتياط روعي فيه حكم العبادة من جهة أنه لا يصح مع الشك وإن بان. اه. م ر ~~سم على المنهج (قوله: إنه لا يندب) هو المعتمد م ر ومع عدم الندب لا يضر. ~~اه. م ر أيضا (قوله: بالرفاء) أي أعرست بالرفاء أي الالتئام ع ms1365 ش # (قوله: وإلا فلفظ إن للتعليق) بل لو لم يعلق فالنكاح باطل للتردد والفرق ~~بينه وبين ما لو باع مال مورثة ظانا حياته فبان ميتا الاحتياط للنكاح لكن ~~لو زوج أمة مورثة ظانا حياته فبان ميتا صح كما في المحلي ولعل الفرق تيقن ~~صلاحية المعقود عليه على فرض موته فليتأمل # (قوله: وبصر فلا يكفي الأعمى) ولو وضع كل من الموجب والقابل فمه في أذن ~~من أذنيه وأوجب أحدهما وقبل الآخر لاحتمال أن من وضع فمه على أذنه وقبل غير ~~من أوجب له الولي فلا يصح النكاح لعدم توجيه الخطاب لمن قبل فلا تصح هذه ~~الشهادة وبه فارق ما لو أمسك من أقر في أذنه بشيء وشهد عليه فإنها تصح لعدم ~~هذا الاحتمال؛ لأن الشهادة إنما هي على مجرد الإقرار أفاده الرشيدي وبه ~~يندفع ما أورده سم (قوله: في هذا النكاح) أي في إثباته لو أنكرته الزوجة ~~وأراد الزوج PageV04P105 # إثباته بعدويها أو ابنيه أو عكسه والحاصل أنه قيل يكفي في الشاهدين ثبوت ~~هذا النكاح بهما في الجملة أي في بعض الصور وهذا هو المعتمد وقيل لا بد من ~~ثبوته بهما في جميع الصور فاكتفى الأول بثبوته فيما لو كان الشاهد ابنيها ~~أو عدويها وادعاه الزوج في الأولى والزوجة في الثانية، وقال الثاني لا بد ~~من ثبوت شقيه معا بهما ومعلوم أنه يتعذر ثبوته إذا كان المدعي في الأول ~~الزوجة وفي الثاني الزوج والمعتمد الأول كما عرفت وقد اعترض الشارح ذلك ~~واعتبر ثبوت أي النكاح كان بهما سواء هذا النكاح أو غيره؛ لأنه يصح ~~بعدويهما ولا يثبت هذا النكاح بهما في صورة. # نعم يثبت بهما في صورة دعوى حسبة كما في شرح م ر وغيره (قوله: بأن عرفت ~~إلخ) وقيل يصح بمن علم إسلامه وإن لم تخالطه قال في المهمات والصواب ~~المنصوص الانعقاد به. اه. لكنه ضعيف (قوله: تصحيح الصحة مطلقا) هو المعتمد ~~شرح م ر سم (قوله: لا بمستوري الدين إلخ) لكن لو عقد بهما ثم تبين أنهما ~~مسلمان حران صح. ms1366 اه. ز ي (قوله: ولا غالب) هو قيد في PageV04P106 # كونهما مستورين تدبر (قوله: لا اعتبار بقولهما) فلا أثر له إلا في حقهما ~~كأن كانا وارثي الزوجة فإذا ماتت لا يستحقان شيئا مما وجب لها بالنكاح شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله: كان أولى بالبطلان) أي في حقهما لا في حق الله كأن ~~أراد إنكاحا جديدا بعد الطلاق ثلاثا وهذا في الحكم والقضاء أما علمهما ~~باطنا فيجوز لكن إن علمه الحاكم فرق بينهما (قوله: فيفرق بينهما) قال في ~~الروض وشرحه وترثه بعد موته لو حلفت أنه عقد بعدلين. اه. سم على م ر. # (قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه ق ل (قوله: ولها بالوطء الأقل إلخ) ظاهره ~~وإن اعتقدت التحريم وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته أورثت ~~شبهة في الجملة موجبة للمال لكن في العباب لعل وجوب المهر إذا اعتقدت حله ~~أو جهلت تحريمه. اه. أي وإلا فلا؛ لأنها زانية وإنما وجب الأقل دون مهر ~~المثل قل أو كثر؛ لأنه إذا كان أقل أو مساويا فهو الذي تدعيه وإن كان أكثر ~~فهي مدعية به عليه ولا يوافقها فلا يؤاخذ بدعواها ويظهر أنه لو كان أقل ~~يكون هو مقرا بالزائد وهي تنكره سم (قوله: إن القول قولها) المعتمد أن ~~القول قوله: بيمينه خلافا للشيخ. اه. م ر وق ل قال م ر والأول مفرع على قول ~~تصديق مدعي الفساد. اه. لكن بهامش بعض نسخ الشرح ما نصه اعتمد الطندتائي ما ~~ذكره الشارح وقال إن إنكار الولي إنكار لأصل العقد بخلاف ما لو أقرت به ~~وأنكرت الشهود فالقول قوله؛ لأن القول قول مدعي الصحة. اه. وهو وجيه. اه. ~~مرصفي لكن نظر سم على التحفة في كونه إنكارا لأصل العقد # (قوله: وللسيد المسلم إلخ) وكذا لوليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة ~~فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي ~~الكافر لها أو لسيدها وإما لعضله، ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج ~~الكافر؛ لأن نكاح الكفار صحيح ms1367 وإن صدر من قاضيهم. اه. شرح الروض ووجه قوله ~~ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام ~~وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا ~~كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة. اه. م ر سم على التحفة. # (قوله: كما صححه إلخ) معتمد PageV04P107 # قوله: أن يلي مالا وولي إلخ) أي لا بد من اجتماع ولاية المال والنكاح لكن ~~نقل المحشي فيما يأتي أن هذا في غير من طرأ سفهها بعد البلوغ فإنه يزوجها ~~الأب والجد وإن كان ولي مالها السلطان. اه. (قوله: إذا كان ولي ماله ~~ونكاحه) أي ولو في الجملة فله تزويج أمة من ذكر بالمصلحة وإن امتنع تزويجه ~~هو لعدم المصلحة حتى يزوج أمته. اه. خ ط على المنهاج (قوله: ونحوه) مراده ~~به خصوص الصغيرة بخلاف المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة فيزوج أمتهما؛ ~~لأنه يلي مال مالكهما ونكاحه كما في شرح الإرشاد لحجر # (قوله: العا) بخلاف المجنونة فإنه يجوز له أن يزوجها أي الثيب الصغيرة ~~للمصلحة فيجوز له تزويج أمتها (قوله: أمة الصغيرة) بخلاف الكبيرة فلغير من ~~ذكر تزويجها وإن لم يل مالها كما في شرح الإرشاد وغيره خلافا لما في ~~الحاشية إذ اعتبار اجتماع ولاية النكاح والمال إنما هو في الذي ولاية ماله ~~لغيره وهو المحجور عليه كما صرح بذلك أيضا في شرح الإرشاد (قوله: عا قلة ~~بالغة) أي بكرا أو ثيبا إذ لا تستحيي؛ ولأنها وإن لم يكن لها ولاية ولا ~~إجبار لها ملك فاعتبر إذنها فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج ~~أمتها إلا إذا كانت مجنونة كذا في الشرقاوي على التحرير عن شرح م ر بزيادة ~~التعليل بقوله؛ ولأنها إلخ وهو ظاهر في وجوب استئذان البكر السفيهة كما هو ~~ظاهر شرح المنهج والشرح الكبير للرافعي والجواهر خلافا لما في الحاشية ~~وقوله: صغيرة ثيبا إلخ قضيته أن للأب تزويج أمة البكر القاصر. اه. رشيدي ~~وهو مأخوذ من المصنف والشارح هنا تأمل. ms1368 # (قوله: السيد إلخ) أما غيره ولو حاكما أو وليا لسيدتها فلا يجبرها PageV04P108 # على نكاح عبد ودنيء النسب. اه. شيخنا ذ (قوله: بأي صفة كانت) أي ما لم ~~يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن أو بإذنه ولا أمة المفلس ~~بغير إذن الغرماء ولا أمة قراض بغير إذن العامل لئلا تنقص قيمتها فتمتنع ~~بغير إذنه وإن لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني ~~عليه نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة ~~البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له ~~عليه دين بل لو وطئها لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: أو غيره) ولو عدم العفة خلافا للقليوبي (قوله: فلا تزوج امرأة ~~نفسها) في الأنوار لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل ~~ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي أو التحريم كالشافعي ويعزر ~~معتقد التحريم ويجب المهر والعدة ولا يقع فيه الطلاق ولا يحتاج إلى المحلل ~~لو طلق ثلاثا. اه. المقصود منه وقوله: ويجب المهر أي مهر المثل لفساد ~~النكاح كما في شرح الروض وفي الروضة والشرح الكبير للرافعي إنما تحرم أم ~~الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب بشرط أن يكون النكاح صحيحا فأما النكاح ~~الفاسد فلا يتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المنكوحة وحرمة غيرها ~~فرع حلها. اه. وحينئذ فلا تثبت المحرمية بالأولى؛ لأن سببها هنا حرمة ~~المصاهرة وقوله:؛ لأن سببها هنا حرمة المصاهرة يعني أنها إن ثبتت هنا ولم ~~يمنع منها مانع فلا سبب لها إلا المصاهرة وهذا لا ينافي ثبوت حرمة المصاهرة ~~دونها كما سيأتي لوجود المانع كما سيأتي أيضا. اه. منه لقول الروضة ~~المحرمية هي الوصلة المحرمة للنكاح ولها ثلاثة أسباب القرابة والرضاع ~~والمصاهرة. اه. . # فثبت أن هذا العقد لا يثبت المحرمية وفي الأم لو نكح رجل امرأة نكاحا ~~فاسدا لم يحرم النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا ms1369 من قبل أن حكمه لا يكون ~~فيه صداق ولا شيء مما يجيء من الزوجين. اه. وفي الروضة أيضا لو وطئ في نكاح ~~بلا ولي وجب المهر ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو ~~تقليد أو حسبان مجرد إلى أن قال ولو طلق فيه لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر ~~إلى محلل وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للأبضاع. اه. واعتمد ~~م ر وزي وع ش وق ل وغيرهم فساد نكاح المقلد وعدم وقوع الطلاق فيه وخالف حجر ~~فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق ولذا أفتى بأن ~~الولد الحاصل منه ليس بولد شبهة ورده سم بما نقلناه وعلى الأول المعتمد ~~فهذا العقد لا يثبت المحرمية كما مر وأما الوطء فيه ففيه كما في الشرح ~~الكبير للرافعي قولان أو وجهان فقيل يثبت المحرمية؛ لأنه يثبت النسب ويوجب ~~العدة فكذا المحرمية. # والثاني المنع؛ لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطوءة فبأمها ~~وبنتها أولى وليس كالوطء في النكاح وملك اليمين؛ لأن أم الموطوءة وبنتها ~~يدخلان عليها ويشق عليهما الاحتجاب عن زوجها ومثل هذه الحاجة مفقودة هاهنا ~~والأصح الأول عند الإمام وهو قول قديم كما في حاوي الماوردي والثاني عند ~~عامة الأصحاب وحكوه عن نصه في الإملاء. اه. قال العلائي والثاني هو المشهور ~~كما في الشامل ورجحه الأكثرون وفي الأنوار والوطء بالشبهة لا يوجب المحرمية ~~فلا يجوز الخلوة والمسافرة بأمها وبنتها فثبت بهذا أن المحرمية لا تثبت ~~بهذا العقد ولا بالوطء فيه على المعتمد ومعنى هذا كما هو ظاهر أن الشافعي ~~يعمل بهذه الأحكام في نفسه كأن لا تحل له الموطوءة في هذا النكاح PageV04P109 # إن كان قد طلقها قبله ثلاثا بعد طلاق الحنفي لها وأن لا يحل له إعانة ~~عاقده عليه ولا على الخلوة بالمعقود عليها أو أمها وبنتها وليس معناه أنا ~~نحكم على الحنفي بهذه الأحكام إذ أحكامه تابعة لاعتقاده. # وبه يظهر أن ما قاله الشيخ عوض على الخطيب وغيره من ms1370 عدم ثبوت المحرمية ~~فيه هو المعتمد وأما حرمة المصاهرة فالأصح ثبوتها بالوطء فيه والفرق بينها ~~وبين المحرمية أن حرمة المصاهرة تثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا كما ~~في البحر للروياني والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله: فلا تثبت إلخ؛ لأن الذي ~~يترتب على المحرمية إنما هو التخفيف كحل المسافرة بها وعدم نقض الوضوء بمس ~~أمها وهكذا ولا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة ~~بشبهة غير هذه وبنتها وقد نص على عدم التلازم في شرح الروض (قوله: ثم ~~السلطنة) قال م ر المراد بالسلطان هنا وفيما يأتي من شملها ولايته عاما كان ~~أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة. اه. والمراد بالمتولي لعقود ~~الأنكحة من نصبه بدله في ولاية العقود لا من نصبه لإجراء العقد بين الزوج ~~والولي كما هم الآن # (قوله: ولد) وإن كان القاضي ولي مالها لطرو سفهها بعد الرشد إذ لا تتبع ~~ولاية النكاح ولاية المال خلافا لمن وهم فيه. اه. حجر سم على المنهج # (قوله: عداوة ظاهرة) أما وكيل الولي فلا بد من انتفاء العداوة بينها ~~وبينه ولو خفية. اه. م ر (قوله: عداوة ظاهرة) بأن يطلع عليها أهل محلتها ~~وهذا شرط لصحة العقد ويشترط لها أيضا اليسار بحال الصداق والكفاءة وقد ~~ذكرهما وعدم عداوة الزوج لها ولو باطنا فإذا اختل شرط من ذلك تبين بطلان ~~العقد ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد أي ما ~~جرت العادة به فيها ولو عرضا حالا إن جرت العادة بحلوله والمراد بقدرته أن ~~يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط ~~والنكاح صحيح ويرجع إلى مهر المثل وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر من ~~مهر المثل. اه. # ق ل وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح ولو عقد لمن مهرها مائة ~~بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فهل يقال بصحة العقد؛ لأن الشرط كون ~~قدر مهر المثل حالا مقدورا عليه فالشرط موجود فما هذه ms1371 الصورة؟ الظاهر نعم ~~فحرره قال ق ل ومحل اعتبار هذه PageV04P110 # الشروط إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج. اه. ومحل اشتراط نقد البلد ~~إن لم يعتدن خلافه أيضا ع ش. # (قوله: من نقد البلد) أي بلد الفرض ولو كانت الزوجة بغيره بأن بعثت وكيلا ~~ولا تنافي بين اعتبار نقد بلد الفرض واعتبار مهر المثل للعصبات والنقد ~~مختلف من حيث إنه يلزم من اعتبار مهرهن اعتبار نقد بلدهن وإلا لتعذر معرفة ~~مهر المثل من أصله إذ لا معنى لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقدهن ~~وذلك؛ لأن معنى اعتبار مهر المثل للعصبات اعتباره قدرا فقط لا قدرا وصفة ~~فلو كان مهرهن عشرين دينارا ونقد بلد الفرض دراهم فرض القاضي من ذلك ~~الدراهم قدرا تساوي قيمته عشرين دينارا والحاصل كما قال م ر أن العبرة في ~~الصفة ببلد الفرض فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة وفي القدر ببلد نساء ~~قراباتها. اه. فراجعه. # (قوله: لم تمارس الرجال) هو للأغلب وإلا فوطء القرد كرجل فهي ثيب على ~~الأوجه. اه. م ر وعلم من كلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطئت كانت ~~ثيبا وهو كذلك كما نص عليه في حواشي المنهج فقوله: وفاقدتها بلا وطء الباء ~~فيه للمصاحبة أي فقدا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية ويقيد بعدم الوطء بعد ~~تدبر. # (قوله: فلا يعتبر فقد وطئه) وإن زالت بكارتها به. اه. ع ش على م ر (قوله: ~~وقضية كلام الجمهور إلخ) معتمد م ر (قوله: قبل قولها) أي بيمينها فيما يظهر ~~شرح م ر خلافا للقليوبي # (قوله: أي كلا من الأب والجد تزويج من جنت) ومثلهما الحاكم عند عدمهما ~~أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليهما. اه. شرح م ر (قوله: لتوق منها للنكاح) ~~مثله كما في شرح المنهج احتياج الأنثى للمهر أو النفقة وقد صرح به الدميري ~~في شرح المنهاج فليس من تفقه شيخ الإسلام كما زعمه الشيخ عميرة على المنهج ~~واستدل بما لا يدل له فراجعه (قوله: ms1372 بظهور أماراته) أي كالدوران حول الرجال ~~(قوله: بقول عدلين) في شرح م ر بقول عدل طبيب لكن اعتمد ز ي أنه لا بد من ~~عدلي شهادة. اه. ق ل وقد اعتمد م ر في فصل لا يزوج مجنون إلخ المذكور بعد ~~قول عدلين لكن في حاشية المنهج أن المعتمد كفاية عدل ولو عدل رواية (قوله: ~~فلا يلزم وليها) ويجوز في المجنونة الصغيرة مطلقا بالمصلحة ويمتنع في الثيب ~~الصغيرة العاقلة كما سيأتي (قوله: أن يحتج إلخ) فالمدار في وجوب تزويج ~~المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران ~~حول النساء والرجال أو PageV04P111 # خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد خلافا لما يفيده صنيع المنهاج ~~فراجع (قوله: لاندفاع # الحاجة # بها) وفرض الاحتياج للأكثر نادر ولا ينظر إليه. اه. شرح م ر لكن هذا في ~~حاجة النكاح أما لو لم تكف الواحدة للخدمة فيزاد بحسب الحاجة. اه. شرح م ر ~~أيضا وهو في شرح الروض عن الإسنوي (قوله: فإن للأجنبيات إلخ) فإن لم توجد ~~أجنبية زوج. اه. ع ش على م ر (قوله: أو يأذن) أي يوكل في القبول. اه. ح ل ~~(قوله: وقت الإفاقة) أي التي وقع فيها الإذن فلو أذنت ثم جنت أو وكل في ~~قبول النكاح ثم جن بطل الإذن والتوكيل كذا قاله الشارح وهو كما في إذن ~~الذكر أي توكيله دون إذن الأنثى إذ ليس توكيلا حتى يبطل فحرر. اه. ح ل. # (قوله:؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة) أي إن كان التزويج من مال الصبي ~~وإلا لم تشترط المصلحة. اه. شيخنا باج (قوله: عدم الجواز لانتفاء الغبطة) ؛ ~~لأنه غارم للمهر وقوله: بعد تصحيح الجواز لوجود الغبطة؛ لأنها محصلة للمهر ~~ولها الخيار إذا بلغت. اه. سم عن م ر (قوله: جوازا) فالجواز PageV04P112 # يكفي فيه # المصلحة # كما هنا والوجوب لا بد فيه من الحاجة كما مر. اه. ح ل وهذا في المجنونة ~~أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما في الشرح ثم المراد أن تكون المصلحة في ~~الواقع فلو ms1373 ظنها الولي والوا قع خلافه بطل النكاح. اه. حواشي الإرشاد لحجر # (قوله: بناء إلخ) يفيد أن ولاية النكاح تابعة لولاية المال كما في ~~الناشري ورده حجر فيمن طرأ سفهها بعد البلوغ وقال إن ولاية نكاحها لأبيها ~~وإن كانت ولاية مالها للسلطان فراجعه (قوله: المحتاجين) هو قيد في تزويج ~~السلطان المجنون والمجنونة فليس له تزويجهما للمصلحة كما سيأتي قريبا # (قوله: بأن تظهر رغبتها فيه إلخ) ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا ~~احتاجت للنفقة ولا منفق لها وقد صرح به في شرح المنهج في الفصل الأخير لكنه ~~في الكلام على وجوب تزويج الأب للمجنونة صرح بأنه يجب عليه عند احتياجها ~~للنفقة أيضا وقد نقلناه سابقا عن الدميري في شرح المنهاج وأي فرق بين الأب ~~والسلطان في ذلك ثم رأيت ح ل نقل عن م ر وحجر أنهما قالا إن الكلام فيمن ~~لها منفق أو مال يكفيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة. اه. وهو ~~في شرحيهما على المنهاج. # (قوله: بالمصلحة) أي كنفقة ولها مال يكفيها بخلاف ما لو لم يكن لها ذلك ~~فإن النفقة حينئذ تكون من أفراد الحاجة. اه. حجر (قوله: فالظاهر أنه لا ~~استقلال) لكن جزم في الروضة في الكلام على الخطبة بأن المعتبر رد السلطان ~~وإجابته وقد يقال إن مراد الشارح أنه لا معنى لهذا الجزم مع وجوب المشورة ~~إذ لا فائدة حينئذ فيها وهو ظاهر # (قوله: ككونه ابن عم) وكذا لو كان لها ابن من سيدها فإنه يليها بالولاء ~~الذي ورثه من أبيه. اه. تقرير المنهج (قوله: لا مانعة) ؛ لأن المانع هو ~~الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم وليست البنوة مقتضية لفعل ما تعير ~~به الأم حتى تكون معرفة نقيض الحكم (قوله: أعتق أمة) مثل عتيقته أمته سم ~~على التحفة (قوله: PageV04P113 # بإذنه) فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان شرح الروض ويمكن أن ~~يقال بل ينبغي أن المزوج هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر؛ ~~لأنه بتقدير الذكورة الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة ms1374 يكون الحق ~~للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع. اه. سم (قوله: تبعا لولايته على معتقتها) ~~يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج ~~عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل سم على ~~التحفة وقد تقدم ذلك في الشرح (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) يكفي ~~سكوت البكر. اه. م ر وحجر (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) أي للخنثى، ~~ووليه في الأولى ولولي المرأة المعتقة في الثانية ولو كان الخنثى من أولياء ~~النسب بتقدير ذكورته وكان أقرب من غيره فالظاهر أنه يزوج الأبعد بإذنه ~~ليكون وكيلا له بتقدير ذكورته ووليا لها بتقدير أنوثته خلافا لإفتاء البغوي ~~بانتقال الولاية للأبعد المقتضي لعدم الاحتياج للإذن. اه. م ر. # وشرح الروض ولا بد من سبق الإذن للخنثى على إذنه لمن يليه إذ لا يصح إذنه ~~لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله. ~~اه. ع ش على م ر (قوله: وأخوه وابن أخيه إلخ) عبارة شرح م ر بعد قول المصنف ~~كالإرث نعم أخو المعتق وابن أخيه يقدمان هنا على جده وكذا العم يقدم هنا ~~على أبي الجد قال ع ش وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب ~~للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول. اه. ولا وجه لقول م ر نعم إلخ؛ ~~لأنه في الإرث بالولاء كذلك كما في حاشية المنهج (قوله: في محل حكمه) هذا ~~في غير ر قيقة يزوجها مأذون المالك فلو كانت الأمة في غير بلد سيدتها وأذنت ~~السيدة لقاضي بلد السيدة في تزويج أمتها الغائبة عن محل ولاية القاضي ~~المذكور فزوج صح تزويجه كذا بهامش بعض نسخ الشرح وفي الحقيقة لا استثناء. ~~اه. مرصفي # (قوله: اليتامى) في نسخة الأيامى (قوله: وإذن الخرساء إلخ) ويصح العقد ~~بالإشارة من الأخرس إن فهمها PageV04P114 # كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن فلا بل يوكل بها؛ لأنها حينئذ كناية ولا ~~يصح بها النكاح وإن ms1375 صح بها التوكيل فيه. اه. ق ل عن المجموع. # ولا يصح بالكتابة أيضا على المعتمد؛ لأنه مع النية كناية ولا يصح العقد ~~في النكاح بالكنايات (قوله: إلا في الثيب) أي العاقلة كبيرة أو صغيرة ~~(قوله: ولو في تزويجها بغير كفء) أي بأن استؤذنت في تزويجها من غير كفء أو ~~بغير نقد البلد أو بأقل من مهر مثلها فسكتت كما يؤخذ من خ ط على المنهاج ~~وعبارة الروض وشرحه فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره فسكتت كفى ثم قال (فرع) # لو استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر أي بدونه أصلا أو بأقل من مهر ~~المثل أو بغير النقد فسكتت لم يكف أو استؤذنت في التزويج برجل غير معين ~~كفى. اه. وفي سم على المنهج أنها لو أذنت في نكاح معين فزوجها منه وهو غير ~~كفء صح فإن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء لم يصح النكاح على الأظهر سواء ~~في المسألتين علم الولي عدم الكفاءة أو جهل. اه. (قوله: وهو كذلك في ~~الأولى) وقيل لا بد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكفء وبالنسبة لكونه عدوا ~~أو غير موسر بحال الصداق. اه. أي فيبطل العقد بدون صريح الإذن؛ لأنها شروط ~~الصحة (قوله: دون الأخيرتين) أي فينعقد بمهر المثل وفي حاشية الشرقاوي على ~~التحرير عن الشيخ عطية والشيخ السجيني أنه لا بد من الإذن الصريح في انتفاء ~~شروط الإجبار السبعة ولا يكفي في ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو ~~غيره فإن لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد ~~الصداق عند انتفاء جواز الإقدام. اه. # (قوله: ويلزم الولي إلخ) أي إذا عينت زوجا أو خطبها أكفاء ورضيت بواحد ~~منهم وإلا لم يلزمه تزويجها. اه. س ل (قوله: من الأكفاء) أي جنسهم بأن عينت ~~كفئا أو قالت له زوجني من الأكفاء (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي قضية كلامه ~~أنها إذا قالت زوجني من الأكفاء لزم إجابتها وإن لم تقل من زيد وهو كفء ~~(قوله: إذا لم تعينه) أي ms1376 وطلبت التزويج من الأكفاء فإن أمكن حمل كلام ~~الرافعي على ما إذا PageV04P115 # لم تذكر كفئا ولا أكفاء لم تكن مخالفة بينه وبين الأذرعي لكنه بعيد من ~~العبارة تدبر # (قوله: يقدر على التزويج معها) أي لمن معه لا لمن هو غائب عنها بكتابة إذ ~~لا يصح التزويج بالكتابة كما في أصل الروضة؛ لأنها كناية. اه. ع ش مع زيادة ~~(قوله: فإن لم يحجر عليه إلخ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ~~ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد تقضي ~~العادة برشد من مر عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا بمجرد كونه لم ~~يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه. اه. ع ش على م ر (قوله: قال الرافعي إلخ) ~~هو المعتمد م ر (قوله:؛ لأنه نقص يقدح إلخ) فيه أن خارم المروءة يقدح في ~~الشهادة ولا يمنع الولاية (قوله: وقال الغزالي: إلخ) ضعيف؛ لأن الحاكم يزوج # للضرورة # وقضاؤه نافذ. اه. شرح م ر (قوله: فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية ~~العامة) قد يقال إن فسقه نقل الولاية للأبعد حينئذ؛ لأنه منعه من أن يزوج ~~بالولاية الخاصة فنقل الولاية إليه من حيث كونه الإمام الأعظم إلا أن يقال ~~إن أثر الولاية الخاصة باق وهو الإجبار (قوله: فيزوج بناته إلخ) أي إن لم ~~يكن لهن ولي خاص كأخ ونحوه كما قاله وإلا فالولاية له وهل يجبر الإمام إذا ~~زوج بناته؛ لأنه أب جاز له التزويج أو لا بد من الاستئذان؟ مال م ر للأول ~~سم على حجر لكن مقتضى أنه لا يزوج إلا عند فقد ولي خاص الثاني؛ لأنه اشترط ~~في تزويجه فقد القريب العدل فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي ~~الإجبار بل عدمه. اه. ع ش على م ر والذي يظهر كما في ح ل أنه بالولاية ~~العامة الغير المحضة فلا يشترط فقد الخاص ولا كونه مجبرا. اه. تأمل (قوله: ~~بالولاية العامة) أي الغير المحضة بدليل إجباره كما مال إليه م ms1377 ر وخالف ز ي ~~فقال لا بد من إذنهن له نطقا ونظر فيه ق ل (قوله: زوج في الحال) هو المعتمد ~~عند م ر وأتباعه. اه. ق ل. # (قوله: أيضا زوج في الحال) وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء ~~الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظالم. اه. ~~ع ش وعبارة ق ل على الجلال وينبغي الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التي ~~عليه وإن كان قادرا عليها. اه. (قوله: وأجيب بالنسبة إلخ) المعتمد أنه لا ~~فرق بين العضل وغيره (قوله: PageV04P116 # قذفي باطل) ؛ لأنه ممنوع منه شرعا وإن كان صادقا إلا أنه اضطر (قوله: ~~وإني كاذب) فيه أنه قد يكون صادقا فكيف يقول ذلك إلا أن يقال إن ذلك إذا ~~كان كاذبا وإلا ذكر عبارة أخرى كما في التحفة في باب اللعان فراجعه (قوله: ~~المسلمة) قيد. اه. سم (قوله: المسلم) ليس بقيد. اه. سم (قوله: إذا كان أباه ~~أو جده ) الأولى إذا كان أبا أو جدا ليتناول أبا وجدا لمتولية المسلمة ~~(قوله: إذا كان إلخ) ؛ لأنهما وليا المال والنكاح كما مر (قوله: إن اليهودي ~~إلخ) وأما المرتد فلا يلي بولاية ولا ملك ولا وكالة. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: فرع ولاية النسب) أي والولاية تنتقل في ولاية النسب للأبعد لا ~~للحاكم وقوله: نقل القاضي إلخ ضعيف (قوله: نظر) ؛ لأن مقتضى تلك النصوص أن ~~الأقرب حينئذ كالعدم فلا ظهور ولا احتياط حينئذ تأمل. # (قوله: ولو لمبعض) فلا يزوج المبعض ابنته ولا أخته بخلاف أمته (قوله: ~~بالأصح) هو المعتمد وقوله: كالمكاتب أي بإذن سيده. اه. م ر (قوله: أو ~~المتقطع) إلا إذا قل جدا كيوم في سنة فتنتظر إفاقته. اه. م ر وقوله: فتنتظر ~~إفاقته أي بلا خلاف فالحاصل أنه إن قصر زمن الإفاقة جدا لا ينتظر بلا خلاف ~~وإذا قصر زمن الجنون جدا انتظر بلا خلاف. اه. من حاشية المنهج. # (قوله: تغليبا) أي فلا تنتظر إفاقته وليس المراد انسلاب ولايته حتى حال ms1378 ~~إفاقته. اه. م ر (قوله: تغليبا لزمن جنونه) أي فلا تنتظر إفاقته وقيل لا ~~تغليب فتنتظر ومحل الخلاف ما لم يقل زمن الجنون أو الإفاقة جدا وإلا انتظر ~~في الأول ولا ينتظر في الثاني بلا خلاف (قوله: فتنتظر إفاقته) ظاهره على ~~التفصيل الآتي في الإغماء (قوله: لم يكن الحال PageV04P117 # حال تقطع) أي فلا ينتظر قولا واحدا وليس من محل الخلاف (قوله: وإن دام ~~أياما) أي ثلاثة فقط فإن زاد عليها انتقلت الولاية للأبعد على المعتمد. اه. ~~ق ل عن م ر وهذا بخلاف الجنون فإن الإفاقة منه لا تنتظر وإن لم تزد مدته ~~على الثلاث لكن زادت على يوم. اه. ع ش ولعل الفرق أن من شأنه أنه قريب ~~الزوال كالنوم كما في شرح م ر (قوله: نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح إلخ) أي ~~وقد بلغ زمن الإغماء يوما فأكثر وإلا فلا تزوج وإن احتاجت للزواج الآن. اه. ~~ق ل (قوله: زوجها السلطان) ضعيف والمعتمد انتقالها للأبعد والأولى جعله ~~كالغيبة # (قوله: مسافة قصر) أي بين الولي وموليته وقوله: زوج السلطان بالمعنى ~~الشامل للقاضي (قوله: نعم إن تعذر) أي فرض تعذر ذلك على السلطان (قوله: جاز ~~إلخ) معتمد م ر (قوله: ثم علم إلخ) أي ببينة أو بحلفه م ر (قوله: وصدقها ~~الحاكم) وتحلف ندبا ومحله ما لم يعرف لها زوج وإلا فلا بد في صحة عقد ~~الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. اه. م ر وق ل وقولهما ما لم ~~يعرف لها زوج أي معين كما يأتي بعد وهو في شرح الإرشاد أيضا. # (قوله: صدقها الحاكم وزوجها) في حاشية سم على المنهج فرع قالت للقاضي ~~وليي غاب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أو ~~طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك. اه. عباب وهذا إذا عينت الزوج ~~وإلا زوجها. اه. م ر (قوله: ولا يحتاج إلخ) أي وجوبا فلا ينافي الندب ~~(قوله: وهل تزويجه إلخ) من فوائد الخلاف ما لو أذنت ms1379 لحاكم آخر في غير بلدها ~~أن يزوجها والولي فيه وقوله: والولي فيه أي في غير بلدها بأن كان ذلك الغير ~~بلد الولي. اه. منه إن قلنا بالولاية لم يصح وإلا صح ومنها لو ثبت العضل ~~بالبينة فزوج القاضي ثم قامت بينته برجوعه قبل تزويجه إن قلنا بالنيابة خرج ~~على عزل الوكيل وإن قلنا بالولاية خرج على الخلاف في انعزال القاضي قبل ~~علمه بعزله وقد مشى الشارح على أن ذلك بالنيابة كما سيصرح به قريبا. اه. # سم على المنهج وفي شرح الإرشاد لحجر إن فروعا تقتضي أن PageV04P118 # تزويج السلطان بالولاية العامة وفروعا أخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية ~~والذي يتجه أنه في نحو الغيبة يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي ~~يزوج بالولاية وفي التحفة لو قدم الولي وقال كنت زوجتها لم يقبل بدون بينة؛ ~~لأن الحاكم هنا ولي إذ الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية والولي ~~الحاضر لو زوج فقدم آخر غاب وقال كنت زوجت لم يقبل إلا ببينة بخلاف البيع؛ ~~لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل وقال كنت بعت مثلا ~~يقبل بيمينه. اه. (قوله: وهل تزويجه إلخ) عبارة الروض مع شرحه والسلطان هل ~~يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ وجهان حكاهما الإمام وأفتى ~~البغوي بالأول منهما قال؛ لأنه لو كان بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه ~~وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج الغائبة الولي ومن فوائد الخلاف ~~أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجه أحد ~~نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه إذا زوجها بإذنه بغير كفء إن ~~قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضي أنه يزوج ~~بالولاية وبعضها يقتضي أنه بالنيابة وأن فروع الأول أكثر وقد صحح الإمام في ~~باب القضاء أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية. اه. وبكونها نيابة اقتضتها ~~الولاية اندفع قول البغوي أنه لو كان بالنيابة لما زوج إلخ؛ لأن ذلك في ~~نيابة خاصة كالوكالة بخلاف ما إذا اقتضتها ms1380 الولاية فتأمل وقوله: اقتضتها ~~الولاية ولأجل كونها اقتضتها الولاية امتنع على المرأة أن تأذن لحاكم غير ~~محلها ليزوجها كذلك أفاده م ر. # ولو كان بمجرد النيابة لم يمتنع ذلك وجاز أن يزوجها وهي في غير محل ~~ولايته أفاده السيوطي في رسالته ومما يتفرع على الخلاف أيضا ما لو زوج ~~الحاكم والغائب في وقت واحد إن قلنا بالنيابة قدم الولي وإلا بطلا كوليين ~~(قوله: فإن تكرر مرات) ولو بالسكوت ق ل (قوله: لتعزر) أي امتناع من الخطبة ~~من الكفء كأن بعد ولا يفي كلما سئل وقوله: توار أي اختباء وقوله: أو غيبة ~~أي عن مجلس القاضي حتى لا يكون امتناعه بين يديه فلا بد من بينة على ~~امتناعه (قوله: من كفء آخر) ولو دون من عينته. اه. شرح الروض قال م ر ولو ~~كان من عينته يبذل أكثر من مهر المثل. اه. ولو دعا الولي إلى أكفأ ممن ~~ذكرته فإن كان ذلك الأكفأ حاضرا أجيب الولي أو غائبا فعاضل وعليه يحمل ما ~~في كلامهم مما يوهم التنافي. اه. ق ل معنى (قوله: إنما هو إذا دعت إلخ) PageV04P119 # ظاهره أنه لا يزوج غير الكفء ولو رضيت هي والولي المسافر سفر قصر فراجعه # (قوله: إنه لا فرق إلخ) معتمد م ر (قوله: فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله ~~إلخ) ولو أذن المحرم لعبده أو موليه في النكاح لم يصح سواء أطلق أو قيد ~~ببعد التحلل والفرق بينه وبين ما هنا أن ذاك منشؤه الولاية والمحرم غير أهل ~~لها بخلاف التوكيل فإنه مجرد إذن ويحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها. اه. م ~~ر بتصرف (قوله: بعد التحلل) أي الثاني. اه. حاشية المنهج (قوله: في ~~الإحرام) ليس قيدا وإنما ذكره لمقابلة قوله: وإن وكله في إحرامه إلخ (قوله: ~~وقيل إلخ) ضعيف (قوله: ويصرح بالزوج إلخ) وينكح وكيل الزوج بمهر المثل فأقل ~~ووكيل الولي به فأكثر فإن زاد الأول أو نقص الثاني صح النكاح بمهر المثل ~~وكذا لو نقص عن المقدر ويشترط تعيين المرأة للوكيل أو ms1381 من شئت أو إحدى هؤلاء ~~الثلاث مثلا لا امرأة؛ لأنه مطلق ولا دلالة له على فرد. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر وقوله: لو نقص عن المقدر انظر لو زاد هل ينعقد بالمقدر ويلغو الباقي ~~أو بمهر المثل والظاهر الثاني فراجعه ثم رأيت في شرح م ر أنه ينعقد بمهر ~~المثل (قوله: فلانا) ولو لم يعلم النسب الزوج وجب رفع نسبه كفلان بن فلان ~~وهكذا إلى أن يتميز برفع الاشتراك ومثله يقال في قول وكيل الولي زوجتك بنت ~~فلان كما في م ر (قوله: بنت فلان) أي أو فلانة ويذكر مميزها. اه. شرح ~~الإرشاد. # (قوله: قبلت نكاحها له) فإن ترك له لم يصح كما لو قال زوجتك بدل فلانا ~~لعدم التوافق فإن ترك له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله:؛ لأن الزوجين إلخ) ؛ لأنهما المعقود عليهما والمهر ~~نحلة من الله (قوله: وإلا اشترط إذ علمهم بها إلخ) أي اشترط لجواز المباشرة ~~وإلا فيصح العقد مع الجهل PageV04P120 # بالوكالة ويحرم؛ لأن البعير في العقود بما في نفس الأمر كما قاله س ل. ~~اه. بجيرمي على المنهج وهو في التحفة # (قوله: المحجور عليه) عبارة شرح م ر مع المنهاج ومن حجر عليه حسا بسفه ~~بأن بذر في ماله أو حكما كأن بلغ سفيها ولم يحجر عليه، وهو السفيه المهمل ~~لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه إلخ، أما من طرأ تبذيره بعد رشده ولم ~~يحجر عليه، فنكاحه صحيح بدون إذن حجر. (قوله : بشرط إذن) أي: صحيح فلو قال: ~~انكح من شئت بما شئت بطل لأنه رفع الحجر بالكلية ويصح نظيره في العبد؛ لأن ~~له ذمة بخلاف السفيه. اه. ق ل عن الرملي. (قوله: من ولي) المراد به هنا ~~الأب وإن علا ثم السلطان لا الوصي على المعتمد. اه. ق ل وم ر وقوله: الأب ~~إلخ هذا إن بلغ سفيها فإن بلغ رشيدا ثم بذر وحجر عليه. فوليه السلطان لا ~~غيره. اه. شرح المنهج وقوله: لا الوصي أي: وإن أذن ms1382 له في التزويج على ~~المعتمد. اه. والد م ر وشرح الإرشاد لحجر وتحفة. (قوله: فالأصح إلخ) أقره ق ~~ل على الجلال وعن والد م ر خلافه وأقره م ر. (قوله: بإذنه) أي: إذن السفيه ~~لكن بعد إذن الولي له في النكاح. اه. ح ل. اه. بجيرمي على المنهج، ومثله في ~~التحفة، وقضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل. فيه ~~وليراجع. اه. سم على حجر والمأخوذ من شرح الروض أنه إن تزوج هو فلا بد من ~~إذن الولي وإن زوجه الولي فلا بد من إذنه ويمكن حمل عبارة التحفة على ذلك ~~وعبارتها مع المتن، والسفيه لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن الولي أو يقبل له ~~الولي النكاح بإذن لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له اه فيمكن إرجاع قوله ~~لصحة عبارته فيه إلخ لقوله: بل ينكح بإذن الولي تأمل. # (قوله: أو باحتياجه إلى من تخدمه) ولا يكتفى بقوله: بل لا بد من ثبوت ~~حاجته. (قوله: تليق به) انظر لو عين له غير لائقة هل له نكاح لائقة بغير ~~إذنه لمهر مثلها وإن زاد على مهر مثل من عينها أو لا بد من إذنه؟ فإن امتنع ~~كان عاضلا الظاهر الثاني فراجعه. (قوله: ولغا الزائد) ، وإن كانت الزوجة ~~سفيهة؛ لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي، وإن لم ترض به المرأة. اه. ~~ح ل على المنهج. (قوله: بما إذا كان غرمه لها أكثر إلخ) أي: فإن نقص أو ~~ساوى صح، وظاهره ولو ساوت في الثانية المعينة في كل شيء واستبعده ع ش؛ لأنه ~~لم يظهر فيه للمخالفة وجه واستقرب الصحة فيما إذا ساوتها في الغرم وزادت ~~عليهما في صفة كأن كانت أعلى نسبا أو جمالا أو غير ذلك. (قوله: وإن عين له ~~مهرا دون امرأة إلخ) أخذ التقييد بقوله: دون امرأة من قوله: ومهر من لاقت ~~لإفادته أنه لم يعينها له وعكس هذه قدمها الشارح وحاصل الأقسام أربعة؛ لأنه ~~إما أن يعين له امرأة فقط، وفيه ست صور فإن نكح ms1383 المعينة بمهر المثل أو أقل ~~صح بالمسمى، أو بأكثر صح مهر المثل، ويكون من المسمى إن عين له شيئا يتزوج ~~منه وإلا فبمهر المثل من نقد البلد، وإن نكح غير المعينة بطل مطلقا سواء ~~بمهر المثل أو أقل أو أكثر ما لم يكن بمهر المثل أو أقل وفضلت غير المعينة ~~عليها بنسب أو جمال أو دين أو قلة نفقة، # وإما أن يعين له قدرا فقط فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر ~~ففي الأولى إما أن ينكحها به - PageV04P121 # أو بأكثر منه أو أقل وفي الثانية إما أن ينكحها به أو بأقل منه أو أكثر ~~منه ودون مهر المثل أو مساويه أو أكثر، وفي الثالثة إما أن ينكح به أو ~~بأكثر منه أو أقل وفوق مهر المثل أو مساويه أو دونه ففي الأولى إن نكح به ~~أو بأقل منه صح بالمسمى أو بأكثر صح بمهر المثل وفي الثانية يصح بالمسمى في ~~الأوليين، ويبطل في الثلاث الأخيرة، وفي الثالثة يصح بمهر المثل في الأولى ~~والثالثة وبالمسمى في الرابعة والخامسة ويبطل في الثانية، وإما أن يعينهما ~~فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر فإما أن ينكح به أو أقل أو ~~أكثر في الأولى ويقال: في الثانية إما أن ينكح به أو أقل أو أكثر ودون مهر ~~المثل أو مساو لمهر المثل أو أكثر منه ويقال في الثالثة: إما أن ينكح به أو ~~أكثر منه أو أقل وفوق مهر المثل أو مساو له أو دونه ففي الأولى يصح بما ~~سماه في أوليتها وبمهر المثل في ثالثتها وفي الثانية بالمسمى في أوليتها ~~أيضا، ويبطل في ثالثتها وكذا يبطل في خمسة الثالثة فإن نكح غير المعينة فقد ~~علم حكمها، وإما أن يطلق فإما أن ينكح بمهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو ~~بأكثر فيصح بمهر المثل، فهذه خمسة وثلاثون صورة فإن زيد ثلاثة قبول الولي ~~من كونه بمهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فتلغو القيمة ويصح بمهر ~~المثل ms1384 كانت ثمانية وثلاثين وكلها تعلم من الشرح فليتأمل. (قوله: فإن كان ~~مهر مثلها إلخ) أي: وكان نكحها بمهر مثلها أو أكثر منه. (قوله: وإلا) أي: ~~بأن كان مهر مثلها أقل مما عينه أو مساويا ونكحها بأكثر منه والحاصل أنه ~~يلغي الزائد ما لم يزد المهر على المعين، وإلا لغا العقد. . # اه. عميرة سم ومنه يؤخذ الصحة فيما إذا كان مهر المثل مساويا للمعين فقول ~~المصنف: بما هو الأقل أي: إن كان هناك أقل، ولذا قال حجر في شرح الإرشاد ~~فينكح بالأقل من مهر أي: مهر المثل ومن معين له إن كان بينهما تفاوت ففي ~~انكح بألف ينكح امرأة بالأقل من الألف ومهر مثلها فإن نكح بالألف، وهو مهر ~~مثلها أو أقل منه صح بالمسمى ولزمه أو أكثر منه سقط الزائد عليه أو نكحها ~~بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها والأصح بمهر المثل أو بأقل ~~من ألف، والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح ~~بأكثر منه، وإلا فبالمسمى. اه قول المصنف: أيضا نكح بما هو الأقل ظاهره صحة ~~النكاح بالمعين الأقل من مهر المثل وإن كانت سفيهة، وفيه نظر، بل ينبغي ~~البطلان إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي. اه. سم على ~~التحفة (قوله: لبطلان الإذن) قال الزركشي تبعا للأذرعي: القياس صحته بمهر ~~المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه. اه ورد بأن قبول الولي وقع مشتملا ~~على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه، وهو ~~صحة النكاح إذ لا مانع وبطلان المسمى لوجود مانعه، وهو الزيادة على مهر ~~المثل، وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته، وهو انتفاء الإذن المجوز من ~~أصله. اه حاشية الأنوار، وهو في التحفة وكتب سم على قوله: لوجود مانعه، وهو ~~الزيادة قد يقال: وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع، وهو الزيادة الغير ~~المأذون فيه شرعا # (قوله: من تعليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به لم ms1385 يصح نكاحها، وإن ~~لم يستغرق مهر مثلها ماله ولا قرب من الاستغراق، وهو واضح. اه. ع ش على م ~~ر. (قوله: يستغرق إلخ) محله حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا، أما ~~لو كان ماله بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزويجه بمن يستغرق مهر ~~مثلها ماله، لأن تزويجه به ضروري إذا الغالب أن ما دونه لا يوافق عليه. اه. ~~ع ش، وهو مفهوم من إخراج PageV04P122 # غير اللائقة دونها تدبر. (قوله: أبوه ثم جده إلخ) هذا إن بلغ سفيها فإن ~~بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان فقط. اه. شرح المنهج وغيره. (قوله: على وصي ~~فوض إليه إلخ) إن كان المراد وصي الأب أو الجد فضعيف، والمعتمد أنه لا ~~يزوجه، وإن فوض إليه، وإن كان المراد به نائب القاضي في حياته، فالحكم مسلم ~~لكن لا يصح قول الشيخ أبي حامد وغيره أنه يتقدم على القاضي، وأما بعد موته ~~فلا ولاية له لانعزاله بموته # (قوله: كثير الطلاق) بأن طلق ثلاث مرات، ولو من امرأة بخلافها دفعة فإنه ~~لا يكون بها مطلاقا. اه. ق ل وم ر، وقوله: ثلاث مرات مثله ما إذا طلق ~~زوجتين أو ثلاثا كما في م ر وحجر لكن الظاهر أنه لا يكفي طلاق ما ذكر دفعة ~~كأن قال: أنتن طوالق، وأنتما طالقتان فراجعه ثم رأيت قول الشارح: بأن يزوج ~~على التدريج إلخ المفيد أن طلاقهن على التدريج. (قوله: على التدريج) ؛ لأنه ~~لا يزوج أكثر من واحدة. (قوله: والأوجه إلخ) جمع م ر وحجر بين المقالتين ~~ولم يستوجها شيئا (قوله: تعين) ؛ لأن التحصين به أقوى منه بالتسري؛ لأنه ~~يحصل به صفة كمال، وهي الإحصان. اه. م ر وع ش # (قوله: فلا حد إلخ) إطلاقه يفيد نفي الحد ولو مع علم الفساد يوجه بأن بعض ~~الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه، ويثبت لوليه الخيار، وهذا موجب ~~لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة ~~نكاحه. اه. ع ش على م ms1386 ر. (قوله: كما لو اشترى شيئا إلخ) أي: فإن البائع ~~سلطه عليه. (قوله: أما في الباطن إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذ لا أثر إلخ) ~~؛ لأن البضع محل تصرف الولي؛ لأنه مقوم بالمال ولا أثر لإذنها في التصرف ~~المالي بخلاف ما لو أذن السفيه لغيره في قطع يده فقطعها فلا شيء عليه. ~~(قوله: كما لو زوج عبدا إلخ) أي : غير مكاتب ولا مبعض شرح الإرشاد لحجر PageV04P123 # قوله: لا يجب عليه إلخ) أي: إذا نكح بدون مهر فإنه تقدم أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - خص بإباحته أن ينكح بدون مهر ### | [الكفاءة المعتبرةفي النكاح] # . (قوله: جهة النبوة) عبارة خ ط على المنهاج قال الإمام والغزالي: شرف ~~النسب من ثلاثة جهات إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فلا يعادله شيء، الثانية الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء ~~- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة ~~المحمدية، والثالثة الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى قال الله ~~تعالى {وكان أبوهما صالحا} [الكهف: 82] . (قوله: والعلم) ولا أثر له مع ~~الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي. اه. ~~ق ل على الجلال لكن الذي اعتمد م ر اعتباره؛ لأنه مع الفسق بمنزلة الحرفة ~~الشريفة، فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافئ عالمة فاسقة فاسق غير عالم. اه. ~~م ر ورشيدي. # (قوله: إلا مرة) أي: بحق بأن كان أهلا لها م ر وع ش. (قوله: للعجمي) ~~المراد بالعجمي من ليس أبوه عربيا، وإن أحسن العربية وبالعربي عكسه، وإن لم ~~يعرف من العربية شيئا. اه بهامش شرح الروض. (قوله: على النبط) عبارة ~~البرماوي الترك وعبارة ع ش النبط طائفة مسكنهم شاطئ الفرات. (قوله: فتفضل ~~مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه - صلى الله عليه وسلم - ليس كفئا ~~للأقرب، فالقحطاني ليس كفئا لعدناني، والعدناني ليس كفئا لربيعي، والربيعي ~~ليس كفئا لمضري والمضري ليس كفئا لكناني وهلم اعتبارا بالأقرب. اه. (قوله: ~~والأوجه) معتمد بجيرمي. (قوله ولم يسووا بينهما هنا) ms1387 لتقديم بني هاشم وبني ~~المطلب على غيرهم من قريش كما سيأتي. (قوله: PageV04P124 # والذي اغتر إلخ) هذا غير ظاهر مع قول النووي أنه مقتضى كلام الأكثرين. ~~(قوله: مع خبر البخاري إلخ) فيفيد هذا الخبر أن من نسب إلى بني المطلب كمن ~~نسب إلى بني هاشم في أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. (قوله: أما بنو ~~هاشم إلخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافئهم غيرهم. اه. ق ل على الجلال ~~وقد مر عن خ ط. (قوله: فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب) ؛ لأن تزويجها ~~بالملكية؛ ولذلك لو زوجها السلطان، ومثله ولي السيدة فيما لو كانت مالكة ~~الأم الأنثى بذلك لم يصح، وبهذا يجمع بين الكلامين المتناقضين. اه. ق ل ~~وسم، وهذا بخلاف تزويج عفيفة رقيقة بفاسق حر فإنه لا يصح، سواء كان المزوج ~~سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. اه. شيخنا ذ، وهو في شرح م ر على المنهاج، ~~ووجه ما تقدم في السيد أن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها فإذا ~~أسقطه هو سقط بخلاف غيره، والحق في الكفاءة فيما عدا النسب لها فإذا أسقطته ~~هي سقط، وإلا فلا، ومعنى أن الكفاءة في النسب لسيدها مع أنها لا نسب لها أن ~~الذي يعير بدناءة هو السيد؛ لأنها تشرف بشرفه # (قوله: فله تزويجها من رقيق إلخ) أي: وإن لم ترض به؛ لأنها لا نسب لها. ~~اه. شيخنا ذ. (قوله: ولوعنة) مبالغة على قوله جنيت عيبا به الخيار هاهنا ~~ثبت فإنه قد استثنى البغوي من العيوب العنة وقال: أنها لا تتحقق فلا نظر ~~إليها ورد بأن الأحكام تبنى على الظاهر، ولا نظر للتحقق شرح الروض. (قوله: ~~أيضا، ولوعنة) ، ولو كانت هي رتقاء أو قرناء، والولي لا حق له في هذا بخلاف ~~الجنون والجذام والبرص. اه. تحفة وحواشي شرح الإرشاد لحجر لكن في سم على ~~المنهج أن المعتمد أن للولي حقا في الجب والعنة، وله وجه فإن للأولياء غرضا ~~في العنة المفقودة غالبا عندهما # (قوله: لبنت عالم) وليس الجاهل كفء ms1388 عالمة؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا ~~للأولاد فكيف بعلم أنفسهم؟ ؛ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي ~~العلم، وهذا هو المعتمد كما قاله الروياني وصاحب الأنوار وشارح مختصر ~~الجويني، وإن أوهم كلام الروضة خلافه. اه من هامش شرح الروض وق ل على ~~الجلال وقوله: فكيف بعلم أنفسهم يؤخذ منه أن العالم كفء لبنت العالم كما ~~صرح به بعضهم، وهو المعتمد المفتى به. اه حاشية الأنوار وحينئذ يحمل قولهم: ~~إن بعض الخصال لا يقابل ببعض على غير ذلك فراجعه ثم رأيت في ق ل على الجلال ~~الجزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العالم ولا عكسه كما ~~يصرح PageV04P125 # به كلامهم. اه # (قوله: قال في الأنوار إلخ) الحاصل أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة ~~والحرفة وفقد العيوب يعتبر في الشخص وآبائه وأمهاته وأن الحرية والنسب ~~يعتبران في الآباء فقط. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفقد العيوب إلخ هل منها ~~العنة والرتق ونحوهما في الآباء والأمهات؟ استبعده الرشيدي، وقوله: فقط أي: ~~دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها في الشخص أيضا ثم رأيت نقلا عن هامش شرح ~~الروض أن نحو الجب والعنة لا يعتبر إلا في الشخص نفسه ورأيت في سم على حجر ~~خلافه فليحرر، المعتمد منهما. (قوله: تراعى في الآباء) أي: والأمهات، وكذا ~~يقال فيما بعده كما تقدم # (قوله فمن أسلم بنفسه إلخ) يفيد أن الصحابي الذي أسلم بنفسه ليس كفئا ~~لبنات التابعين اللاتي أسلم آباؤهن، واعتمده حجر ووافقه م ر إذ لا مرية ~~أنها متميزة عليه بصفة خلا عنها، وإن كان هو أفضل منها؛ لأن بعض الخصال لا ~~يقابل ببعض. اه . سم على المنهج. (قوله: تعلق به الولاء) أي: فيما لو انعقد ~~ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا، وولاؤه لمولى أمه أي: ما لم يعتق أبوه، ~~وإلا انجر ولاؤه إلى أبيه. (قوله: ولا ينجبر بما فيه) ، ومثله الأصول ~~فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن ~~كان غير ms1389 مقابله أكمل فليس عالم بن جاهل كفئا لجاهلة بنت عالم ولا عكسه، ~~وهذا كما يصرح به كلامهم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: غاد) أي: ذاهب ورائح ~~أي: آت كذا في ق ل وفي غيره عكسه. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعالمة) ضعيف كما مر PageV04P126 # قوله: رضيا) ويكفي سكوتها إن كانت مجبرة، ولو سفيهة إن صرح لها بأنها غير ~~كفء أو عينه الولي لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا، ~~وعقد الولي كاف عن التصريح بإسقاطها، نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح ~~غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه كذا في ق ل على الجلال ثم قال. (تنبيه) # ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها في العقد، وأما ~~من لم يعرف ذلك من الزوجة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في ~~إسقاطها وصحة العقد أو لا؟ الذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع ~~إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا م ر بوجوب ~~التحليل بعد الطلاق ثلاثا في أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة، ~~والغالب فسادها صحة العقد مطلقا. اه وفيه نظر؛ لأن إفتاء الشيخ إنما هو ~~فيما وقع ولا يعلم حاله، وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل. ثم رأيت ع ش ~~كتب على قول م ر: زوجها بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما ~~نصه أي: وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها؛ لأنهم مقصرون بترك البحث عن ~~ذلك. اه. (قوله: زوج بناته إلخ) ولا يقال أنه زوجهن إجبارا لجواز أنه ~~استأذنهن. اه. ع ش. (قوله: لا القاضي) إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو من ~~يرغب فيها من الأكفاء، وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج ~~فيها حيث خافت العنت ولا حاكم يرى تزويجها بغير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في ~~تزويجها من غير الكفء، وإلا قدما على الحاكم المذكور. اه. ح ms1390 ل على المنهج. # (قوله: ليس له تزويجها بغير كفء) أي: إلا إن رضيت بمجبوب أو عنين فله ~~تزويجها به؛ لأنه لا حق للولي الخاص فيه. اه. تحفة بزيادة العلة. (قوله: عن ~~الولي الخاص) ، بل والمسلمين؛ لأن لهم حظا في الكفاءة فوجب عليه الاحتياط. ~~اه. حجر. (قوله: ولا عبرة برضا الأبعد) مثله الأقرب الفاسق فلا يعتبر إذنه ~~في تزويج غير الكفء، وكذا من ماثله لقيام مانع من تزويجه إذ لا حق له في ~~التزويج فلو كان صغيرا صح برضاها بغير الكفء فإذا بلغ فله الخيار كما لو ~~زوج الولي الصغير بغير كفء حيث صح، وله الخيار إذا بلغ؛ لأنه إذا صح في حق ~~نفسه ففي حق غيره أولى، وإن قال بعض الحواشي بعدم الصحة اه من هامش شرح ~~الروض وشرح م ر. (قوله: فاختلعت منه) مثله ما إذا فسخ النكاح أو طلق رجعيا ~~وأعادها بعد البينونة أو طلقها قبل الدخول أو طلقها ثلاثا وانقضت عدتها ~~فتزوجت آخر وانقضت عدتها فإنه لا يحتاج في تزويجها منه إلى رضا الباقين. ~~اه. م ر وع ش. (قوله: ترجيح الصحة) جزم به ابن المقري وأفتى به الوالد م ر. ~~اه. # (قوله: وأذنت لكل منهم) أي: بانفراده أو قالت: أذنت في فلان فمن شاء منكم ~~فليزوجني منه، أما لو أذنت لأحد حينئذ فلا يزوج غيره، ولو PageV04P127 # قالت زوجوني اشترط اجتماعهم كما سيأتي في الشرح، وهذا في أولياء النسب، ~~أما المعتقون فلا بد من إذنها لجميع معتقيها واجتماعهم على العقد بأن ~~يوجبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معا أو توكيل بعضهم لبعض فيعقد الوكيل في ~~حصته بالولاية وفي حصة غيره بالوكالة، ومثل ذلك يقال في العصبة التي لم ~~تتعدد في درجة واحدة، # أما المتعددة كذلك كابنين لهذا وأخوين لهذا، فالشرط فيها أن تأذن، ولو ~~لواحد من كل عصبة وفي المأذون ما مر من الاجتماع أو التوكيل، هذا حاصل ما ~~يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله. كذا عن شيخنا ذ وقوله: اشترط اجتماعهم ~~بأن يقولوا زوجناك أما لو قال كل: ms1391 زوجتك فلا يصح. اه. جمل وقوله: أما ~~المتعددة إلخ عبارة شرح المنهج، ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم ~~في العقد، ولو بوكالة، نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة ~~الباقي وكتب عليه البجيرمي قوله: مع عصبة الباقي كأن أعتقها اثنان ولأحدهما ~~إخوة، وللآخر أخ فقط فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ. اه. شيخنا ~~وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفي حضور واحد أي: في الصحة، وإن شرط في حل ~~الإقدام اجتماعهم على العقد فعصبة كل معتق في حل الإقدام كالمعتق وفي الصحة ~~يكفي بعضهم أي: بعض عصبة من تعددت عصبته. اه ويظهر أن هذا إذا كانوا في ~~درجة واحدة عند التشاجر فحرر. (قوله: زوجت ممن رضيته إلى قوله وأذن في ~~التزويج منه) والمزوج لها منه من أوليائها من خطبها منه هذا الذي رضيته أو ~~هذا الذي هو أصلح فهو مقدم على غيره من أوليائها لتعينه بتوجيه خطبة الذي ~~رضيته أو الذي هو أصلح إليه. اه. جمل. (قوله: خرجت قرعته) لكن يكره إن كان ~~القارع الإمام أو نائبه، وإلا فلا كراهة، ووجه الكراهة في الأول جريان وجه ~~بالبطلان ولا ينافي هذا وجوب ` القرعة؛ لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع ~~كذا في التحفة وبه يندفع ما قيل: مقتضى وجوب الإقراع امتناع الاستقلال؛ ~~لأنه يمتنع من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد، وإنما كره بعد ~~اقتراع الإمام أو نائبه لجريان قول حينئذ بعدم الصحة فتأمل. # (قوله: اشترط اجتماعهم) PageV04P128 # فإن عضل بعضهم زوج الباقي بإذن جديد. اه. شرقاوي. (قوله: وتنقضي عدتها) ~~أي: من موت آخرهما. اه خ ط. (قوله: أي: زوجة) إن لم يكن له غيرها، وإلا ~~فحصتها من الربع أو الثمن. اه. خ ط. (قوله: إن مات واحد منهما) عبارة ق ل ~~وغيره ويوقف من تركة كل ميت منهما إرث زوجة ومهرها (قوله: ولا يطالب واحد ~~منهما بمهر) ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما. اه. خ ط. ~~(قوله: أي: لا ms1392 نفقة لها على واحد) وعلى هذا فلها طلب الفسخ كما بحثه ~~المصنف. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أنهما يتفقان) وعلى هذا أيضا لها عند ~~اليأس من التبين طلب الفسخ من الحاكم، وعليه إجابتها. اه. شرح م ر وحجر. ~~(قوله: واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) هو المعتمد شرح م ر. (قوله: رجع ~~عليه الآخر) وقيل: يرجع عليها وهي عليه. (قوله: رجع عليه الآخر بما أنفق) ~~هذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين فإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فإن ~~ثبتت للفقير رجع عليه الغني بما يكمل نفقة المعسرين ورجع عليها بالباقي، ~~وإن ثبتت للغني رجع عليه بما غرمه ورجعت هي بما يكمل نفقة الموسرين. اه. ع ~~ش. (قوله: وقيل إنما يرجع إلخ) ارتضاه م ر. (قوله: إذا أنفق بإذن الحاكم) ~~أي: إن وجد فإن فقد بأن كان في محل يشق الوصول إليه فيه عادة رجع إن أشهد، ~~ومثل فقده تعذر الوصول إليه أو امتناعه من الحكم إلا برشوة. اه. م ر وع ش ~~(قوله: على كيفية جريان العقدين) أي: تصادقا على أن الحال ما ذكر من علم ~~المعينة أو جهلها أو جهل عين السابق. # (قوله: لأن الحرة إلخ) جري على الغالب، وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من ~~حيث الزوجية مطلقا. اه. خطيب على المنهاج وشرح الروض. (قوله: أيضا؛ لأن ~~الحرة لا تدخل إلخ) ؛ لأنه إن ادعى عليه أن هذه زوجته فليست تحت يده ولا ~~للمقر به حق عليه حتى يصح إقراره له بها أو أنه يعلم أنها زوجته، فإقراره ~~بذلك لا يكون شهادة؛ لأنه، وإن كان بحق على غيره إلا أنها لا تنفع عند ~~الانفراد بخلاف إقرار الزوجة فإنه بحق عليها لغيرها PageV04P129 # فيصح وبهذا يندفع ما في حاشية المنهج فانظره. (قوله: فإن أنكرت) وإن أقرت ~~لهما فكعدمه. اه. تحفة أي: لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي ~~بزيادة. (قوله: حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم إلخ) (فرع) # لو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك كان إقرارا منها للآخر إن ms1393 اعترفت قبله ~~بسبق أحدهما، وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق العقد الآخر. ~~(فرع) # إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر ~~المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته ولا ~~يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق، ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه، وعدم ~~العلم يجوز لها الحلف الجازم. اه. خطيب على المنهاج ثم رأيت ما يأتي في ~~الشرح. (قوله: أنها لا تعلم إلخ) فإن ادعيا على الولي بأن كان مجبرا فإنه ~~يصح حينئذ الدعوى عليه لصحة إقراره بالنكاح حلف على البت سم على التحفة. ~~(قوله: بسبق نكاحه) بخلاف ما لو ادعى علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى ~~للجهل بالمدعى كما في الروضة وأصلها ونص في الأم على أنها تسمع للحاجة، ~~والمعتمد الأول كما جرى عليه م ر. # (قوله: وجهان) محل الخلاف إن حلفت أنها لا تعلم بسبقه ولا تاريخ العقدين ~~فإن اقتصرت على أنها لا تعلم بسبقه تعين الحلف للثاني. اه. خطيب على ~~المنهاج، وله وجه ظاهر ومنه يعلم أنه كان الأولى ذكر هذه الزيادة في محل ~~الخلاف. (قوله: ويبقى التداعي إلخ) المنصوص وعليه الأكثرون أنهما لا ~~يتحالفان وسيأتي لكن جرى المصنف على خلافه حيث قال: فالنكاح للذي يحلف؛ ~~لأنه لا يأتي إلا عند بقاء التداعي أو النكول، والنكول ليس في كلامه، وإنما ~~زاده الشارح تتميما للأحكام تدبر . (قوله: بل يبطل) وقيل يبقى الإشكال ومشى ~~عليه في الروض أي: للتعارض. اه. ق ل. (قوله وقالا مع ذلك وقيل إلخ) أي: ~~ضعفاه (قوله: والذي نص عليه إلخ) هو المعتمد م ر عن والده. (قوله: مطلقا) ~~لعل معناه سواء كان في ابتداء التداعي أو بعد ربط الدعوى بها وحلفها أني ~~أجهل سابق ذين. (قوله: وصرح إلخ) هو المعتمد وقيل يبقى الإشكال قال سم: ~~ولعل بطلان النكاحين إذا لم يكن هناك ولي يجبر، وإلا فلهما تحليفه ويترتب ~~عليه حكمه لأن إقراره مقبول، ولو بعد حلفها فراجعه، وهو قياس ما إذا ادعيا ms1394 ~~ابتداء على المجبر وحلف ثم ادعيا عليها ونكلت أو أقرت لأحدهما فإنه يستحقها ~~كما في شرح الروض (قوله: مهر مثلها) هو المعتمد، وهو للحيلولة؛ لأنه إذا ~~مات الأول PageV04P130 # عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول وترجع عليه بما أخذه منها. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: كالإقرار) هو الأصح وقيل كالبينة. (قوله: صارت زوجة للثاني) ~~أي: بلا عقد ق ل قال العزيزي ولا ترث من الأول عملا بإقرارها للثاني ولا من ~~الثاني عملا بإقرارها للأول. # (قوله: فلا عبرة به) لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي ~~(قوله: يقتضي أنها تسمع) ضعيف م ر (قوله: والحلف على أنها ليست زوجة) أي: ~~فعدم علم السبق يجوز لها الحلف على البت. اه. خطيب على المنهاج وقد مر. ~~(قوله: على الولي المجبر) ويحلف على البت. اه. تحفة ### | [المحرمات في النكاح] # (قوله: حدا) بأن قذفها أو سرق مالها أو قودا بأن قتلها. (قوله: وجهان) في ~~التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم. اه. شرح ~~الروض قال سم PageV04P131 # على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي مقابله. اه ويحرم ~~الجمع بينها وبين أختها التي لم تنف احتياطا إذ هي لم تنف قطعا. اه بهامش ~~شرح الروض للشارح. (قوله: ولا ينفسخ النكاح) ولا ينقض وضوءه. اه. بجيرمي ~~ولو طلقها رجعيا كان له رجعتها أو بائنا امتنع العقد عليها كذا في ق ل وقيد ~~م ر الامتناع بما إذا صدقته الزوجة قال: لأن إذنها شرط، وقد اعترفت ~~بالتحريم، لكن قال بعد ذلك: فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن ~~نكاحها ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد الأول والثاني (قوله: وأم ~~عم أو عمة أو خال أو خالة) أي: من النسب فأمهم من الرضاع لا تحرم، ولو كانت ~~أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين، أو موطوءة جد ~~لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو ~~موطوءة جد لأم إن كانا لأب وكل ms1395 منهما يحرم. اه. شيخنا عزيزي. اه. بجيرمي ~~على المنهج. # (قوله: ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية ~~لها ابن، فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن ولا يحرم عليه نكاحها. اه. شرح ~~الإرشاد. (قوله: جدة الولد) أي: أم مرضعة ولدك. (قوله: أو موطوءة جد) أي: ~~وطئا محترما، وكذا يقال في الباقي كما في شرح الروض. (قوله: وكون الثالثة ~~أما أو موطوءة أب) أي: تكون أما إن كان الأخ أو الأخت شقيقين لك وتكون ~~موطوءة PageV04P132 # أبيك إن كانا لأب. (قوله: أو موطوءة أب) أي: وطئا محترما. اه. شرح الروض. ~~(قوله: والرابعة بنتا) أي: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا. ~~(قوله: أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطئا محترما. (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي: ~~حيث نص على تحريمها من النسب وحلها من الرضاعة تدبر (قوله: وقال المحققون ~~إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا استثناء أي: في الصور الست حقيقة؛ لأن ~~حرمتهن لمعنى في النسب لم يوجد فيهن في الرضاع لكون أم الأخ والأخت أما أو ~~موطوءة أب، وأم ولد الولد بنتا أو موطوءة ابن، وجدة الولد أما أو أم زوجة، ~~وأخت الأولاد بنتا أو بنت موطوءة، وأم العم والعمة وأم الخال والخالة جدة ~~أو موطوءة جد، وذلك منتف عنهن في الرضاع. اه وعبارة م ر استثناء الصور ~~الأربع صوري؛ لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا. ~~اه وقد علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها. # (قوله: لأن أم الأخ إلخ) عبارة شرح المنهج؛ لأنهن إنما حرمن في النسب ~~لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع اه أي: وهو الأمومة والبنتية والأختية أي: إن ~~سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي:؛ لأنها لم تكن ~~أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أو حليلة أب) ~~لعل الأولى أو موطوءة أب وطئا محترما كما مر إلا أن يراد بالإحلال ما ليس ~~بمحرم فيشمل وطء الشبهة تدبر. ms1396 (قوله: وسبقه إلى ذلك الرافعي) أي: سبقه إلى ~~القول بعدم الاستثناء، وإن كان التوجيه مختلفا كما ستعرف (قوله: فقال: إلخ) ~~وقال الإمام: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب» من جوامع الكلم فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع لا يغادر منها شيئا ~~ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، بل هو مستمر لا ~~قصور فيه فلا استثناء منه. اه. اه. خطيب. (قوله: المراد ما يحرم من النسب) ~~يعني أن المشبه به هو ما يحرم من النسب، فالمشبه وهو ما يحرم من الرضاع ما ~~يكون نظيره، فالبنت من النسب نظيرها البنت من الرضاع، والأم من النسب ~~نظيرها الأم من الرضاع، وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع التحريم ~~فيها بالنسب، والتحريم في تلك الصور أي: الصور المشبه بها هذه المستثنيات ~~أعني أم الأخ وأم الأحفاد وجدة الولد وأخت الأولاد من النسب التحريم فيها ~~بالمصاهرة؛ لأنا لم نقل إن التحريم في أم الأخ لكونها أما حتى يكون من ~~النسب، بل لكونها أم أخ وذلك مصاهرة فقط، وكذا أم الأحفاد من النسب إذا كان ~~التحريم فيها لأمية الأحفاد، التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن، وكذا ~~الباقي إذا نظرت لخصوص المعنى الموجود في المشبه وجدت نظيره في المشبه به ~~مصاهرة فقط لا نسبا، وكذا الصورتان المزيدتان فقول الشارح؛ لأنهن إنما حرمن ~~فيه لكون كل من الأوليين جدة أو موطوءة أب، وهكذا فيه زيادة على المطلوب؛ ~~لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط التي هي في المشبه لا من جهة ~~الجدودة المنتفية فيه، وكذا الباقي فلله در الإمام الرافعي ما أدق نظره ~~وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب، # وأن ما كتبه الشهاب عميرة ليس مراد الرافعي، وإن وافق ما قاله الشارح ~~أولا مع أنه يستدعي أن تكون النسخة هكذا، والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة ~~وأن يكون محذوفا منها أو النسب كما زاده وأن يكون بعد قوله المراد ما يحرم ~~من النسب حذف ms1397 أو المصاهرة PageV04P133 # وكله بعيد منابذ لمراد الرافعي فليتأمل. (قوله: والتحريم في تلك الصور) ~~أي: الأربع. (قوله: والأولى) هي قوله: تحرم من لا دخلت إلخ. (قوله: وحافد) ~~هو ولد الولد، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى فدخل زوجة ابن البنت فتحرم على ~~جدة. اه. ع ش على م ر (قوله: أما الفاسدة فلا يتعلق به حرمة) أي: الفاسد ~~عند الشافعي سواء قال بصحته غيره أو لا قلده العاقد أو لا قال الروياني في ~~البحر: إذا زوجت المرأة نفسها بلا ولي وشهود ولم يدخل بها حتى افترقا فلا ~~عدة ولا مهر، وإن دخل وجب المهر ولا حد سواء اعتقد تحريمه أو إباحته ~~باجتهاد أو تقليد أو ظن مجرد، ولو ترافعا إلى قاض شافعي أبطله وفرق بينهما ~~أو إلى حنفي فقضى بصحته ثم رفع إلينا، فالمذهب أن لا ينقض وفي وقوع الطلاق ~~والاحتياج إلى المحلل في الثلاث وجهان: أصحهما عند الرافعي لا؛ لأنه نكاح ~~باطل فلا يترتب عليه حكم صحيح، وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحاق أخذا ~~بالأغلظ واحتياطا للأبضاع وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء مطلقا ثلاثا وعلى ~~الثاني وجهان: أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق، ~~وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الطلاق تغليظا فكان من التغليظ أن لا تحل ~~لغيره بإصابته، ويثبت هذا النكاح تحريم المصاهرة # وفي ثبوت المحرمية وجهان: أحدهما تثبت كالمصاهرة، وثانيهما لا لأن تحريم ~~المصاهرة يثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا، والثاني هو المنصوص في ~~الإملاء والأصح عند عامة الأصحاب. اه باختصار # (قوله: فلا يتعلق به حرمة) أي: حرمة المصاهرة والمحرمية أولى؛ لأن سببها ~~هنا المصاهرة. (قوله: وإن غشيها إلخ) إنما حرم فصله عليها بمجرد العقد ولم ~~يحرم فصلها إلا بالدخول؛ لأن العقد في حقه أصلي متأكد، وهي تابعة له في ~~أحكامه، ولهذا منعها مما لا يعتقده وهو، وإن اعتقدته فلكونه في حقه أقوى ~~أثر بالنسبة لفروعه ولكونه ضعيفا في حقها احتاج إلى مقو، وهو الوطء. اه. ~~حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: PageV04P134 # ماءه المحترم) أي: حال ms1398 النزول. (قوله: ولو محرمة أبدا) أي: بنسب أو رضاع ~~كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه. اه. سم على ~~التحفة، وهذه غاية للرد على من قال: إن وطء المحرمة لا يفيد شيئا. اه. شرح ~~الإرشاد. (قوله: بنكاح أو شراء فاسدين) أي: ظنها زوجته بنكاح فاسد أو أمته ~~بشراء فاسد. (قوله: دون وطئه بالملك) إذ الواجب الاستبراء، وإن لم يطأ حجر. ~~(قوله: في ذلك) بخلاف وجوب المهر لها عليه فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجري ~~خلاف في حلها وإن اعتقدت التحريم. اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وإن تشتبه) خرج ما لو تميزت كأن كانت معلومة النسب بحيث تميزت به ~~عن غيرها وكأن تيقن في محرمه سوادا فيجوز له أن ينكح من لا سواد فيه أصلا، ~~سواء كان الاختلاط بمحصورات أم لا. اه. م ر مغني. # (قوله: أي: محصورات) كعشرة إلى آخر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة ~~يستفتى فيه القلب أي: الفكر فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر فغير محصور ~~وإلا فمحصور، والقلب إليه أميل. اه. زي على المنهج. (قوله: فله نكاح من شاء ~~منهن) ، ولو كان محرمه متعددا غير محصور لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد ~~محصور اعتبارا بالجملة ولا نظر لهذا التوزيع أو كان غير المحرم مثله أو أقل ~~منه كألف محرم بألف أو أقل قاله حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا م ر ونقل ~~عنه سم المنع في المساوي والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه. اه. ق ل وقوله: ~~واعتمده شيخنا أي: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه سواء كان غير محصور ~~كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فينكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر ~~محرمه أفاده ق ل أيضا وح ل لكن ربما يعكر عليه تضعيف الجواز إلى أن تبقى ~~واحدة فيما إذا كان المحرم واحدة إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع مما زاد ~~على محرمه إذا كان محرمه غير محصور فليتأمل. (قوله: من هن) استفيد من لفظ ~~من ms1399 أن لا يستوفي الجميع فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا ~~لشيخنا الرملي في شرحه PageV04P135 # وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر ~~ونقل سم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه أي: الغير المحصور، ~~وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها. اه. ق ل ببعض تغيير # (قوله: فإنه، وإن سافر إلخ) مقتضى قوله لا يأمن مسافرتها عدم الجواز عند ~~الأمن فيقتضي منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس كذلك فيجوز، ولو ~~مع وجود حلال يقينا؛ لأنه رخصة واعلم أن الراجح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى ~~محصور سواء كان محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتنع ~~إذا وصل لقدر محرمه الغير المحصور وفي الأواني يستعمل ما عدا قدر المشتبه ~~وفرق في المنهج بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون ~~الطهارة وحل تناوله مع القدرة على تيقنها بخلاف النكاح، وفيه نظر؛ لأن ~~النكاح كذلك فقولهم: بخلاف النكاح ممنوع فالأولى الفرق بالاحتياط فيه ~~للأبضاع كما في م ر تأمل # (قوله: كل أنثيين إلخ) مثلهما ما إذا كان في العقد من يحرم نكاحه ~~كمجوسية. اه. ق ل وقوله: كمجوسية أي: أو أمة، ولو كان ممن يحل له نكاح ~~الأمة خلافا لمن قال: يبطل حينئذ في الجميع اه من هامش شرح الروض. اه. ~~مرصفي. (قوله: أو في وطء) ، ولوفي الدبر وفارق المحرم والمجوسية كما سيأتي ~~بالهامش بأن الموطوءة هنا حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها. اه. ق ~~ل على الجلال قال م ر: وليس الاستدخال كالوطء كما هو ظاهر (قوله: فيحرم ~~الجمع في ذلك) خرج الجمع بينهما في غير الوطء من الاستمتاعات فيجوز كما في ~~الأنوار والروضة. (قوله: فإنه جائز) وتحل له حينئذ واحدة لا بعينها فإن وطئ ~~واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم كما سيأتي في قوله أو بزوال الملك تحريم إلخ ~~فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس ms1400 أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم ~~الأخرى، ولو بشبهة كأن ظنها حليلة. اه. ق ل على الجلال ويرد عليه أن وطأه ~~أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه بشبهة يقطع النكاح فلم أثر وطء الشبهة ثم لا ~~هنا، # ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة فقوي فتأمل. وقوله: فلو كانت PageV04P136 # إحداهما حراما إلخ أي: ما لم يكن هناك مصاهرة فتحرم الأم بوطء البنت وإن ~~كانت الموطوءة مجوسية أو نحوها كما في شرح الروض فقولهم: هنا الحرام لا ~~يحرم أي: ما لم يكن مصاهرة، وقد تقدم ذلك في قول الشارح ولو محرمة أبدا ~~والفرق قوة المصاهرة (قوله: ولأن السيدة إلخ) يعني أن السيدة وأمتها خرجتا ~~أيضا بقوله أية تفرض ذكرا؛ لأن المحرم ليس عاما بتقدير الفرضين، ومن هنا ~~وما سيأتي على قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى يعلم أنه لا حاجة في إخراج ~~ذلك إلى زيادة نسب أو رضاع كما في المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما ~~نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما؛ لأن المراد لو فرضت أي: ~~واحدة منهما فإن أريد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكر النسب والرضاع ~~فليتأمل. (قوله: ببيع) أي: بلا خيار أو مع خيار للمشتري وحده؛ لأن عدم ~~الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وقوله: مع قبض بإذن قيد في الهبة فقط كما ~~في شرح م ر خلافا للقليوبي فراجعه # (قوله: لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم ~~الأم في الأولى ولا البنت في الثانية إذ لا محرمية حينئذ قال شيخنا ذ - ~~رحمه الله - وقد يقال: لا معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى ~~وحيث كان كذلك فالمحرمية موجودة فيهما. اه وفيه أن هذا يحتاج لفرض آخر، ~~والكلام إنما هو في الفرض الواحد فتأمل. # (قوله: لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال في شرح الروض: ولا ينافي قولهم: ~~لو اشترى زوجته انفسخ نكاحه؛ لأن ذاك في الملك، وهذا في الاستفراش، والملك ~~نفسه أقوى من نفس النكاح واستفراش النكاح أقوى ms1401 من استفراش الملك. اه. ~~وقوله: والملك إلخ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة بخلاف النكاح فإنه يملك ~~به الانتفاع وقوله: واستفراش النكاح إلخ كأنه؛ لأنه المقصود من النكاح ~~بخلاف الملك فلذا ترتب عليه تلك الآثار # (قوله: من ثلاثا طلقت) فلو طلق زوجته PageV04P137 # الأمة ثلاثا ثم اشتراها لم يحل له الوطء بملك اليمين حتى يحللها كما في ~~الأنوار. (قوله: أي: إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه أنه لا يكفي التحليل ~~بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد ~~عليه ولا العمل به، ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه وأنه ~~قال لا يحل لأحد أن ينسبه إلي. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ممن يمكن ~~إيلاجه) في ق ل يشترط أن يبلغ حدا يشتهى لكن عبارة سم على المنهج كالشرح. ~~(قوله: ولو عبدا) أي: بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يزوج لعدم المجبر ~~له. اه. ح ف. (قوله: أو صبيا) أي: عاقلا، وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم. ~~(قوله: وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لا بد في التحليل من زوالها، وإن ~~كفى مجرد دخول الحشفة في تقرر المهر. اه. م ر. (قوله: أو مجوسيا) فيحل نكاح ~~المجوسي الذمية كما صرح به في الروضة. اه. شرح م ر. # (قوله: أو في عدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطئها حال الردة. (قوله: ~~وتتصور العدة إلخ) تصوير لكون الزوج الثاني ارتد أو طلق رجعيا PageV04P138 # قبل الدخول ثم وطئ مع أن الردة والطلاق قبل الدخول ينجزان الفرقة. اه. ع ~~ش # (قوله: قبل قولها) أي: بيمينها ذكره في شرح الروض في قبوله في انقضاء ~~عدتها وحجر في شرح الإرشاد في وطء المحلل. (قوله: وإن لم يظن صدقها) ، بل، ~~وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به، وهو المراد بقوله، ولو غلب إلخ. (قوله: فإن ~~كذبها إلخ) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل في الظاهر عند ~~عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. اه من هامش شرح ms1402 البهجة، وهو في الحاشية. ~~(قوله: وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما في الأنوار، وإنما صح مع ظن ~~الكذب؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها حجر (قوله: ولو كذبها الولي إلخ) ~~بخلاف ما لو كذبها اثنان منهم فتحل. اه. م ر وق ل والمراد اثنان غير الزوج ~~لما مر. (قوله: قال المروذي) : ضبط بتشديد الراء والذال وعبارة الروضة قال ~~إبراهيم المروزي: وتقدم في الشرح في مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزي إلخ ~~كلاهما بالزاي والمعروف بالذال المروروذي فليحرر. (قوله: ولو قالت: أنا لم ~~أنكح إلخ) ، ولو قالت: نكحت ووطئني وطلقني ثم رجعت قبلت إن كان قبل عقد ~~الزوج لا بعده. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: أنها لم تبطل إلخ) قيل: إنها أبطلت حق الله، وهو التحليل ورد بأن ~~حق الله يسوغ لمدعيه الرجوع عنه قاله الطندتائي # (قوله: نكاح مملوكته) أي: ولو ملكا غير تام بأن كان بشرط الخيار PageV04P139 # للمشتري لوجود الملك، ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله ~~إلا إن كان تاما، والفرق أنه دوام وفي الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح ~~لوجود الملك في الجملة فلو فسخ الشراء لم يتبين صحة النكاح، ومثله يقال: ~~فيما بعد كذا فرق ع ش فليحرر. (قوله: ما لو ملكها هو) أي: ينفسخ نكاحه بشرط ~~أن يملكها ملكا تاما أي: لا خيار فيه للمشتري على المعتمد وقيل: إذا كان ~~الخيار له ينفسخ النكاح، وهو ضعيف، وإن كان هو الموافق من هذا المعنى؛ لأن ~~الفوائد الحاصلة في زمنه لمن انفرد به. اه. ق ل أما لو كان الخيار للبائع ~~أو لهما فلا ملك أصلا. اه. رشيدي. (قوله: ما لو ملكها إلخ) أي: ملكا تاما ~~لا خيار فيه له فلو ملكها بشرط الخيار له ثم فسخ فلا ينفسخ نكاحها كما في ~~المجموع عن الروياني وأقره. اه. شرح الإرشاد لحجر PageV04P140 # قوله: بالحد في الدنيا والعقوبة) الواو بمعنى أو فلا يخالف المعتمد من أن ~~الحدود جوابر أو يقال: إن العقاب على الإقدام. اه. حاشية منهج. (قوله: ms1403 وقال ~~الروياني إلخ) ضعيف كما يؤخذ من شرح م ر نظرا لعدم خوف العنت الذي صرحت ~~الآية باشتراطه. (قوله: جواز ذلك للممسوح) قال م ر: هو خطأ فاحش لمخالفته ~~لنص الآية، وهو أمن العنت. # (قوله: المبعضة) ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته ومن علق حرية PageV04P141 # أولادها بولادتها على غيرها وتقديم أمة أبيه على أمة أجنبي للحكم بعتقه ~~على أبيه. اه. ق ل على الجلال # (قوله: في عقد واحد) أما لو قال زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمائة فقبل ~~البنت ثم الأمة أو قبل البنت فقط صحت البنت جزما في الصورتين، ولو قدمت ~~الأمة في تفصيلهما إيجابا وقبولا صح نكاح البنت، وكذا الأمة فيمن يحل له ~~نكاحها إن قبل الحرة بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل الولي الإيجاب وجمع الزوج ~~القبول أو عكسه فكتفصيلهما في الأصح. اه. خ ط على المنهاج وحجر وم ر. ~~(قوله: دون الثانية) ، ولو لم تكن الحرة صالحة للتمتع لما نقله سم عن م ر ~~في باب نكاح المشرك من أن الجمع بين حرة، ولو غير صالحة وأمة بعقد لا يصح، ~~ولو كان هو يحل له نكاح الأمة؛ لأنه لا ضرورة إلى جمعهما فما في البجيرمي ~~على المنهج لا وجه له فراجعه. (قوله: ولأن الأمة كما لا تدخل إلخ) تعليل ~~قاصر لا يناسب قوله سابقا أم حل؛ لأن محل امتناع دخولها إن كانت الحرة ~~صالحة. اه. ح ل. (قوله: فلهما نكاح الأمة) إلا أن تكون كتابية وهو مسلم حجر # (قوله: وإنما حلت لنا) أي: نكاحا أو تسريا فلا يحل نكاح غيرها ولا التسري ~~بها. اه. ق ل على PageV04P142 # الجلال. (قوله: أيضا وإنما حلت لنا) أي: دون النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فلا يحل له نكاحها إذ لا يناسب أن تكون الكافرة من أمهات المؤمنين، وأما ~~التسري بها فيحل له - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يقع فإن تسريه بصفية ~~وريحانة كان بعد إسلامهما كما عليه أهل السير واعتمده ع ش. # (قوله: وإنما حلت إلخ) أي: لقوله تعالى ms1404 {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ~~من قبلكم} [المائدة: 5] أي: حل لكم، والمراد بالمحصنات الحرائر كما في شرح ~~التحرير. (قوله: والصور) أي: الصور الحسنة لزعمهم أن الإله قد حل فيها. ~~(قوله: والباطنية) وهم فرقة من غلاة الشيعة يقولون: للقرآن ظاهر وباطن، ~~والمراد منه الباطن فقط لا الظاهر الذي يعلم من اللغة فمن تمسك بظاهره يكون ~~متعبا لنفسه. اه. الأنوار وحواشيه. (قوله: كصحف شيث) هي خمسون وصحف إدريس ~~ثلاثون وصحف إبراهيم عشرة والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل ~~التوراة ويدل له قوله تعالى {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: 19] . اه. ق ل ~~بزيادة (قوله: لأنها لم تنزل بنظم إلخ) عبارة شرح المنهج قيل: لأنها إلخ. ~~(قوله: وإنما أوحى إلخ) أي: فهموا معانيها بإلهام من الله. (قوله: وإنما ~~أوحى إليهم معانيها) اعترضه ق ل بأن ذلك لا يسمى إنزالا فيبطل قولهم: الكتب ~~المنزلة من السماء؛ ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - معدود من كتابه؛ لأنه لا ينطق إلا عن وحي ولا قائل به، فالوجه ~~أن يقال: إن جبريل نزل عليهم بألفاظ من عند الله إما بالعربية كما هو الأصح ~~من قولين وهم يعرفونها؛ لأنها مركوزة في طباعهم أو أن الله قد ألهمهم ~~معانيها؛ لأنهم لا يعرفونها فعبروا عنها بألفاظ توافق لغة قومهم، وأما ~~بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتعبد بها أي: بخلاف نحو التوراة فعبروا ~~عنها بما يوافق طباع قومهم فتأمل ذلك، فإنه لا يجوز العدول عنه. اه. وقوله: ~~فعبروا أي: الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وهو راجع للاحتمالين ~~معرفتهم لها وإلهامهم معانيها وبذلك فارقت غيرها من الكتب كالتوراة فإنها ~~معبرة بألفاظها النازلة لكن هذا لا يظهر على الأصح أنها كلها نزلت عربية ثم ~~عبر عنها باللغات المختلفة فليحرر. # (قوله: وفساد الدين في الأصل) استشكل القول بالفساد؛ لأنه يبعد أن يقال: ~~نزل فاسدا وإن أريد أنه فاسد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك، والجواب بأن ~~تمسكهم به فاسد؛ لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر. اه. ق ل ms1405 فليتأمل. وجه ~~النظر وفي حاشية المنهج قوله: وفساد الدين يعني أنهم لما تمسكوا بما لم ~~ينزل بنظم يدرس كان بمثابة الدين الفاسد أو المراد بالدين التمسك أي: وفساد ~~التمسك. اه. وهذا إن كانت أحكاما أوحيت إليهم بدون ألفاظ، فإن كانت حكما ~~فالتمسك بها كلا تمسك، وكونها بمنزلة الدين الفاسد لعدم الأصل فيما يتمسك ~~به، وهو الألفاظ، ومثله يقال: في فساد التمسك فليتأمل. (قوله: يعلمن) أي: ~~بعدد التواتر أو شهادة عدلين لا بقول المتعاقدين على المعتمد م ر قال سم: ~~وعدم الثبوت بقول المتعاقدين في الظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما ~~يظهر اه. (قوله: وإنما تحل إلخ) أي: محل وطئها بنكاح أو ملك. اه. سم عن م ر ~~(قوله: غير الإسرائيلية) أي: غيرها يقينا بأن علم أنها غير إسرائيلية أو شك ~~فيها. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله: غير الإسرائيلية) قال الطوخي: جميع ~~الأنبياء من بني إسرائيل إلا اثني عشر أيوب فإنه من بني الصيفي بن إسحاق ~~فهو ابن أخي إسرائيل وآدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل ~~وهود ويعقوب ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. اه بهامش شرح الروض. اه. ~~مرصفي على المنهج وانظر PageV04P143 # لم لم يذكر شيئا في غير الإسرائيلي ن فحرره. # (قوله: إن أول آبائها) أي: أول من تدين منهم. اه. خ ط على المنهاج. ~~(قوله: أن أول آبائها) قال حجر: أي: أول المنتقلين منهم قال سم: فاعتبار ~~الأول؛ لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا ~~قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول ~~بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينهما أي: ~~المنكوحة وبينه أي: الأب المذكور له أو جهل الحال فيه، ولوفي غير ~~الإسرائيلية، فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل. لكن في ق ل ~~على الجلال قوله: دخول قومها أي: دخول أصولها سواء الذكور والإناث من جهة ~~الأب أو الأم قال شيخنا م ر: والمراد اعتبار من تنسب إليه من هؤلاء ms1406 قال ~~شيخنا: أي: زي، وإن خالفه غيره، ولو ممن بعد وفي حجر مخالفة لبعض ذلك وتبعه ~~شيخنا في شرحه ثم ضرب عليه بالقلم. اه أي: فلا يضر دخول من بعده فيه بعد ~~الناسخة ولا يضر كونه مجوسيا، فهذا مقيد لتحريم المتولدة بين من لا يحل ومن ~~يحل أي: إن محل تحريمها إذا لم يدخل أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه ~~أفاده ح ل خلافا لحجر وتبعه م ر في نسخ كتب عليها الرشيدي دون نسخ وهي التي ~~أشار إليها ق ل ويوافق ما قاله زي قول الشيخ في شرح الروض من دخل قومها أي: ~~آباؤها أي: أولهم. اه (قوله: قبل النسخ) أي: ببعثة عيسى أو نبينا - صلى ~~الله عليه وسلم -. اه. شرح م ر. (قوله: إن تجنب) أي: يقينا سم. (قوله: تقر ~~بالجزية) تغليبا لحقن الدماء م ر (قوله: لإسرائيل) أي: يعقوب - عليه السلام ~~- # (قوله: من قبل نسخ لدينه) أي: بشريعة عيسى أو بشريعة نبينا - صلى الله ~~عليه وسلم - وخرج بهذه الثلاثة ما قبلها وما بينها فليس ناسخا لغيره فلا ~~يعتبر التمسك به ولا عدمه، فلا يضر اعتقاده الزبور وتمسكه به مع تمسكه ~~بالتوراة أيضا بخلاف ما لو ترك التمسك بالتوراة مقتصرا على الزبور فإنه لا ~~تحل مناكحته ولا ذبيحته إلى غير ذلك أفاده س ل ومنه يعلم أنه لا بد في ~~النسخ أن يكون بشريعة بخلاف النسخ بموت الرسل كما هو كالصريح من كلامهم. ~~(قوله: وشرف نسبها) أي: بانتهائه إلى الأنبياء. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو ~~يفيد أن غير الإسرائيلية لا ينتهي نسبها إلى الأنبياء وفي إطلاقه نظر يعلم ~~مما سبق. (قوله: حلها في صورة الشك) هو المعتمد بخلاف غير الإسرائيلية لا ~~تحل PageV04P144 # فيها لشرف الإسرائيلية. اه. شرقاوي # (قوله: وقد أفتى الإصطخري إلخ) ؛ لأنهم مهدرون لا يقرون بالجزية شرح ~~الإرشاد لحجر. (قوله: فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأخذ جميع ~~أموالهم. (قوله: ثم هي كالحربي إلخ) في الشرقاوي أن المنتقل من دين إلى آخر ~~يجب قتله ms1407 ولا يتخير فيه الإمام على المعتمد خلافا ل زي؛ لأنه كالمرتد لا ~~يقر، وكلامه فيما هو أعم من الرجل وخالف حجر في شرح الإرشاد فجعل ذلك في ~~الرجل دون المرأة، وهو مخالف لما نقله الشارح عن نص الأم. اه وفي الرشيدي ~~أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان ~~له أمان لم يتغير حكمه بذلك، وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم ~~فحرر ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوي عن النووي في الشرح ~~والروضة ثم قال خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل ~~الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. اه. # (قوله: لو قبل الدخول) أي: الوطء، ولوفي الدبر، ومثله استدخال المني في ~~القبل. اه. ق ل على PageV04P145 # الجلال. (قوله: بآخر اللفظ) أي: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن ~~أسلما تبعا ق ل. (قوله: مع معلولها) ؛ لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منزلة ~~نطق التابع فلا تقدم ولا تأخر قال حجر في شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح خلافا ~~للبغوي. اه لكن اعتمد م ر ما قاله البغوي. اه. سم على حجر وعبارة شرح م ر ~~ووجهه البلقيني أي: وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه ~~إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع ~~معلولها؛ لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام ~~حتى يصير الأب مسلما. اه وحينئذ يكون الحكم بتنجز الفرقة جاريا على القولين ~~خلافا لما فهمه السبكي؛ لأنا حيث اعتددنا بالترتب في الحكم، وإن تقارنا ~~زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. (قوله: ولو يقع) أتى ~~بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر، ولو فيهما بمعنى أن. (قوله: قبل انقضائها) ~~فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه ~~العلامة العبادي. اه. ق ل. (قوله: فلا يجوز إلخ) ضعيف. اه. م ر ms1408 # (قوله: أي: بالحكم بها) حاصل المعتمد هنا أن ما لم يستوف الشروط يقال له: ~~محكوم بصحته أي: يعطى حكم الصحيح وأن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو ~~الولي العدل في دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له: صحيح حقيقة لموافقته ~~الشرع أفاده م ر وزي وطب وعلى هذا فكلام PageV04P146 # المصنف هنا في الصحيح حيث قال بالصحة صف ويوافقه قوله فيما يأتي: بخلاف ~~ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح، وإن كان محكوما له بالصحة ~~إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك؛ لأن هذا لا يوصف بالصحة، ~~بل يحكم له بها فقط؛ لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي: ~~بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله؛ ولأنهم لو ~~ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام المصنف قاصر على الصحيح، والذي يقر عليه ~~مما حكم بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده ~~فليتأمل. (قوله: فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة ~~رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد ~~كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب ~~عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر، وعبارة شرح م ر ويقر على غصب حربي ~~حربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمي ذمية. اه وعبارة الروض وشرحه والنكاح ~~الموقت إن اعتقدوه مستمرا قررناه، وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة ~~نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب ذمي ذمية فلا نقرهما عليه. اه # وهما ظاهرتان في عدم التقرير فقط (قوله: وتأبيدا رأوا) أي: رأوا صحته مع ~~تأبيده، وظاهر هذا أن المؤقت الذي اعتقدوا فساده لا يحكم بصحته أي: لا يعطى ~~حكم الصحيح، وهو كذلك إن كان المراد أنه لا يعطى حكمه بعد الإسلام؛ لأنهم ~~لا يقرون عليه بعده، وإلا فهو يترتب عليه قبل الإسلام أحكام النكاح الصحيح ~~كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: رأوا) أي: ms1409 اعتقدوا، والعبرة بعقيدة أهل ~~ملة الزوج. اه. برماوي. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) سواء أسلما ~~قبل تمام المدة أو بعده شرح الروض، وظاهر إطلاق الشرح أنه لا يحكم بصحته، ~~وإن اعتقدوه صحيحا وقيد في شرح الإرشاد باعتقادهم فساده فليحرر ثم رأيت في ~~شرح م ر على المنهاج ما يفيد التعميم؛ لأنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل ~~تمام المدة؛ لأنه لا نكاح بعدها في معتقدهم PageV04P147 # وقبلها يعتقدونه مؤقتا، ومثله لا يحل ابتداؤه. اه. ومثله في التحفة ثم ~~قال: فإن قلت ما الفرق بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولي ~~وشهود اعتقدوا صحته؟ قلت الفرق أن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء ~~الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهم. اه (قوله: قبضته) أي: قبل الإسلام، ولو ~~لواحد منهما فقبضه بعد إسلام أحدهما كعدمه ودخل في قبضها قبض وليها، وهي ~~غير رشيدة. اه. ق ل وظاهره أن قبض غير الرشيدة كعدمه وعبارة شرح م ر فإن ~~قبضته أي: الرشيدة أو قبضه ولي غيرها. اه ومثله حجر ثم قال: وإلا أي: بأن ~~قبضته غير الرشيدة بنفسها رجع لاعتقادهم على الأوجه. اه # (قوله: واتحد الجنس إلخ) عبارة ق ل على الجلال والتقسيط يعتبر بالقيمة ~~عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثليا اختلفت قيمته، ولو ~~بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره، وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو ~~الوزن وإن اختلف جنسه كبول وخمر قاله شيخنا الرملي. اه. وهو وجيه فليتأمل. ~~(قوله: زقي خمر) أي: اتحدت قيمتهما، وإلا قسط باعتبار القيمة كما تقدم ~~(قوله: فيعتبر الكيل) معتمد م ر. (قوله: وقيل العدد) فيعتبر كل من الاثنين ~~نصف ومن الثلاثة ثلث، وهكذا بدون اعتبار قدر الكيل أو الوزن (قوله: إذ ليس ~~فيه PageV04P148 # إلخ) يفيد أن الذميين إذا اعتقدا أن لا مهر لا يقضى به # (قوله: ثم الجميع إلخ) أي: ولو قبل الوطء (قوله: وإن جميعا أسلموا إلخ) ~~أي: والحرة حينئذ صالحة للتمتع حتى يتم ما يأتي ms1410 من اندفاع الأمة بالإسلام ~~ولا يقال: إن الاجتماع في الإسلام كالابتداء والأمة لا تقارن الحرة، ولو ~~غير صالحة ؛ لأنه دوام قطعا إلا أنه منزل منزلة الابتداء فلا يلزم أن يعطى ~~سائر أحكامه. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: أو سبقا أو سبقه إلخ) أي: ~~بأن أسلم بعد الوطء أو أسلما كذلك فإن لم يطأ أو لم يجتمع الإسلامان في ~~العدة تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما شرح الإرشاد وسيأتي في قول ~~المصنف إن دخلا. (قوله: لا إن قارن الذي فسد إلخ) حاصل ما تحرر أنه إن لم ~~يوجد مانع عند العقد والإسلام لم يضر المانع المتوسط بينهما فإن وجد فإما ~~أن يقتضي التأبيد للتحريم فيضر مطلقا، وإما أن لا يقتضيه فيضر إن قارنهما ~~فإن قارن العقد فقط لم يضر، وإن قارن الإسلام فقط لم يضر إلا في نكاح أمة ~~انتفت شروطه عند إسلامهما فلا بد في إفادة زوال المفسد الصحة من زواله عند ~~إسلام المتقدم منهما إلا في الأمة فإن المعتبر زواله عند اجتماعهما على ~~الإسلام تأمله، وعبارة خ ط. # (فائدة) # المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعده كفى في ~~بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في ~~الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت ~~واحدة، وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها، وهو موسر ثم الثالثة ~~كذلك، وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى وتخير في الأخيرتين لما مر أن ~~الفساد إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا بخلاف ما لو ~~نكحها في عدة غيره ثم أسلم أحدهما ثم انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم ~~النكاح لما مر. اه. اه. مرصفي. (قوله: مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم ~~يقيد ما قبله باعتقادهم صحته؛ لأن ما أفسد عندهم ولم يفسد عندنا بأن قال به ~~أحد من علماء الإسلام PageV04P149 # يقرون عليه فلينظر هل في كل من تلك المسائل خلاف؟ . (قوله: لأنه ms1411 ليس ممن ~~يحل له نكاح الأمة حينئذ) فالمدار على الحل الآن لا عند العقد فلو نكح ~~الأمة أولا، وهو معسر خائف العنت ثم نكح الحرة ثم أسلم أو أسلما لم يقر على ~~نكاح الأمة نظرا؛ لأنه كالابتداء لا الدوام. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ~~اللائق به) ؛ لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول # (قوله: بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب. # (قوله: وهذه ناسخة إلخ) في المحلى أن الآية الثانية في المعاهدين وعلى ~~هذا لا حاجة لدعوى النسخ، ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب ~~الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع والإيجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس ~~أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصلا ~~للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها. اه. ~~عميرة على المحلى وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين مختلفا فلا يتأتى النسخ ~~في الحكم لكن يتأتى في صحة القياس فإنه لولاها لصح تدبر وفي ق ل اعتراض على ~~ذلك فانظره وفي البجيرمي على المنهج أنهم قاسوا الذميين على المعاهدين قبل ~~نزول قوله تعالى {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] فلما نزل كان ناسخا لهذا ~~القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. اه. ~~وسيأتي هذا الأخير قريبا. (قوله: واندفع) أي: من حين الإسلام إن أسلموا ~~معا، وإلا فمن إسلام السابق من الزوج أو المندفعة فتجب PageV04P150 # العدة من حينئذ؛ لأن الإسلام هو السبب في الفرقة لا الاختيار، وهي فرقة ~~فسخ لإطلاق شرح م ر # (قوله: إذا أسلم على أكثر إلخ) ، ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا ~~معا لم تقر على أحد، سواء مات بعضهم في الكفر أو لا، أو مرتبا أقرت مع ~~الأول فلو مات الأول في الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. اه. ق ل ~~بزيادة التعميم الأول من م ر لكن سيأتي للمحشي آخر الباب ما يخالف هذا ~~التعميم استظهارا منه فراجعه (قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن) قال زي: جرى ~~السبكي ms1412 على أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لكن عند طلبهن له؛ لأن رفع الحبس ~~عنهن حق لهن فيجب عند الطلب وقبله كسائر الديون، وحينئذ فله قبل الطلب ~~السكوت عن الإمساك لإباحته وعن الفراق لعدم وجوبه الآن وذلك لا محذور فيه ~~وتعقبه الأذرعي بأنه يلزم على السكوت عنهما إمساك أكثر من أربع في الإسلام، # وذلك محذور أي: فالمخلص من ذلك التزام أن الإمساك واجب أي: وهو لا يتوقف ~~على طلبهن؛ لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمساك إما بالصراحة كأمسكت ~~المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك المباح، ~~وهذا معنى PageV04P151 # قول بعضهم الواجب واحد لا بعينه فليس خارجا عما ذكر ثم إن هذا الأحد ~~الدائر ليس واجبا لذاته، بل ليتوصل به إلى الواجب الذاتي، وهو تمييز المباح ~~من غيره وبه تعلم ما في ق ل على الجلال من قوله لا معنى لتعين لفظ أحدهما ~~أو معناه مبهما أو معينا، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر ~~المشترك. اه على أن في وجوب القدر المشترك نظرا؛ لأنه صادق بأن يمسك ويفارق ~~أو يمسك فقط أو يفارق فقط ولا شك أن الجمع بينهما غير واجب فتدبر # (قوله: بأن كانت غير كتابية) أي: مجوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخلف. ~~(قوله: ولا يتوقف إلخ) فإن أسلمت في العدة تبين اندفاعها باختيارهما # (قوله: جاز اختيار واحدة) ظاهر كلامهم في هذا ونحوه تعين الواحدة، وإن لم ~~تعفه، وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باختيارها دون من تعفه، وقد يقال: يجوز ~~اختيار ثانية كما لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا ~~أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله. اه. ق ل وفيه نظر إذ لم ~~يوجد منه في المقيس عليه اختيار فلا تقصير بخلاف المقيس لكن هذا ظاهر إذا ~~كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واختار من لا تعفه بخلاف ما إذا كان عدم ~~الإعفاف لعدم كفاية أي: واحدة منهن فالظاهر ما قاله فليحرر ثم قال ms1413 ق ل: ثم ~~في تعين الواحدة فيما قالوه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير ~~كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع. اه # وفيه نظر؛ لأنه تقدم له أن هذا في غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا ~~تنظير؛ لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر تأمل. (قوله: ولم يمنع اليسار ~~إلخ) أي: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا حيث منع. (قوله: ~~بأن أثر نكاح الحرة إلخ) فإن الدافع للأمة إنما هو نكاح الحرة، والنكاح من ~~حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت؛ لأن الدافع النكاح الصحيح، ~~وهو قبل الردة فليتأمل. (قوله: لاقتضائه PageV04P152 # إلخ) قد يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم تدبر. (قوله: والنظر في جميع ذلك ~~إلخ) انظر لم لم ينظر لذلك في قوله وبعد ذين إلخ، ولعله وجه الحكم بالسهو ~~الآتي، وقد يقال: إن فيه النظر أيضا لحال اجتماع الزوجين فإنه حال اجتماع ~~إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع ~~إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا، وهذا وجه ما قاله ~~السبكي فليتأمل. # (قوله: والمعتقة تحته بعد ذين إلخ) الحاصل أن المعتقة من قبل اجتماعهما ~~في الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم ~~من إماء معه واحدة ثم عتقت إلخ بخلاف المعتقة بعد اجتماع إسلامهما فإنها ~~إنما تكون كالحرة في دفع من تأخر إسلامه دون ما تقدم، والأول متفق عليه، ~~والثاني مختلف فيه كما سيأتي تأمل. (قوله: لأن عتق صاحبتها إلخ) ؛ لأن ~~المعتبر حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إن وجد مانع اندفعت، وإلا فلا ~~تدبر. # (قوله: خيره) أي: فيختار أي واحدة كانت؛ لأن حكمهن حكم الإماء، سواء من ~~عتق ومن لم يعتق. (قوله: كانت أمة) أي: ووقت اجتماع الإسلامين كوقت ابتداء ~~النكاح. (قوله: فالاعتبار إلخ) أي: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ ~~العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج، سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو ~~تأخر، وسواء ترتب إسلامهن أو لا، وسواء ms1414 تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا ~~ومقارنة العتق لاجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كتقدم العتق في كونهن كحرائر ~~أصليات كذا في ق ل وغيره فلو كان معهن حرة أسلمت معه أو في العدة وعتق ~~الإماء ثم أسلمن في العدة لم تتعين الحرة، بل يختار أربعا من جميع كما في ~~شرح الإرشاد لحجر وسيأتي ما في هذا من الهامش الآتي. (قوله: من عتقت) أي: ~~من سبق عتقها على اجتماعها مع الزوج في الإسلام PageV04P153 # قوله: الأرجح ما قاله الغزالي) قال الخطيب على المنهاج: هذا هو الظاهر ~~وقال ق ل على الجلال: إنه المعتمد وقال في شرح الروض: صوبه الزركشي. (قوله: ~~لاقتران حرية) أي: فينظر لحال اجتماع إسلام الزوج وكل زوجة، فإن لم يوجد ~~مانع خير كالأولتين، وإن وجد مانع اندفع نكاح من وجد معها المانع ~~كالأخيرتين، فالمنظور إليه حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة، إذ هي ~~المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع من سبق عتقها على اجتماعها معه إذ لا ~~وجه له فليتأمل. (قوله: لاحتمال إلخ) أي: فتندفع بهما الأولتان. (قوله: ~~بالنسبة لمن تقدم) ؛ لأن حال اجتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لأجرة فيه ~~بخلاف البواقي. # (قوله: اتجاه قليل) أي: لأن المعتقة حال اجتماعها معه في الإسلام كانت ~~أمة لكن الأرجح ما قاله الغزالي؛ لأن العبرة بحال الزوج مع كل زوجة على ~~حدتها؛ لأنه حال جواز الاختيار أو الاندفاع تدبر # (قوله: والعبد بالحر التحق إلخ) عبارة شرح م ر وقد يتصور اختياره لأربع ~~بأن يعتق قبل إسلامه، سواء قبل إسلامهن أو بعده أو معه أو بعد إسلامه وقبل ~~إسلامهن؛ لأن العبرة بوقت الاختيار، وهو عنده حر، ومن ثم امتنع عليه إمساك ~~الأمة، ولو أسلم معه أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم ~~يختر الاثنتين، ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه. اه قال ع ~~ش: قوله: أو بعد إسلامه قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين ~~اختيار ثنتين، وهو مستفاد بالأولى مما ذكره في قوله، ولو ms1415 أسلم معه أو في ~~العدة إلخ وعليه فقوله: لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دخول وقت ~~الاختيار، وهو يحصل باجتماع إسلامه وإسلامهن، فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين ~~اختيار الثنتين. اه. # (قوله: ممن أسلم عليهن) أي: وهن غير كتابيات. (قوله: ففي هذه الصورة إلخ) ~~ذكر في الروضة صور PageV04P154 PageV04P155 # ؛ لأنه إذا لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه كان كالحر، والحر لا يجوز له ~~غير رقيقة واحدة. # (قوله: ولو عتقت البواقي إلخ) قال في الروضة: ولو كان تحته إماء فأسلم ~~الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمت اختار أربعا منهن ~~لالتحاقهن بالأصليات، وليس له اختيار الأولى؛ لأنها كانت رقيقة عند اجتماع ~~الإسلامين. اه ولا يشكل على ما نحن فيه لفرض كلامه في الحر وكلامنا في ~~الرقيق. (قوله: أو ثنتان) أي: أو إن عتق وقد أسلم قبل العتق ولم تسلم ثنتان ~~معه ممن تحته بأن لم تسلم واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط، وقوله: وإلا ~~تعينتا أي: وإن لم يكن لم تسلم ثنتان، وذلك بأن تسلم معه ثنتان؛ لأن صدق ~~قولك لم تسلم ثنتان يتوقف على أحد الأمرين، وهو إما عدم إسلام أحد أو إسلام ~~واحدة فقط فما يمنع صدق ذلك انتفاء الأمرين جميعا وذلك هو PageV04P156 # بأن تسلم ثنتان وحينئذ تعينتا للنكاح. اه. طاووسي (قوله: بل له أن يختار ~~الحرة) فيجوز له أن يختار الأمتين أو إحداهما مع الحرة؛ لأن الحرة عند ~~الاجتماع في الإسلام الذي هو وقت الاختيار كالعدم لتأخر إسلامها. اه من بعض ~~الهوامش # (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن فارقتك صريح طلاق. (قوله: والأصح إلخ) ؛ لأنه ~~لما لم تعلم الزوجية كان بالفسخ أولى منه بالطلاق بخلافه في الزوجية ~~المحققة فإنه من صرائح الطلاق. اه . شيخنا ذ # (قوله: وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اختيار للفراق) أي: فهو صريح في ~~الفراق، وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية ~~في غيره فلعله أغلبي سم وجواب م ر بمنع وجود نفاذه في موضوعه عند إرادته ms1416 به ~~الطلاق؛ لأن المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة ~~إذ يقال مثل ذلك في كل ما ورد فلو ظاهر مثلا من امرأته ناويا به الطلاق ~~نقول بوقوع الطلاق وأن الظهار كناية فيه لعدم وجوده نفاذا في موضوعه؛ لأن ~~المنوي طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينئذ ولا قائل به وأجاب بعض ~~الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست محلا للفسخ؛ لأن اختيارها ~~للنكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق، ولا كذلك الظهار فإن صيغته وردت على ~~من هي محل له PageV04P157 # حال الورود ولوجود الزوجية حينئذ فقد وجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية ~~في غيره، وهكذا يقال في كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر، فإنه أولى من ~~جواب الشارح بأنه مستثنى # (قوله: اندفعن من وقت إسلامه) أي: تبين باختيار الأوليات اندفاعهن من وقت ~~إسلامه وتبين تعيينهن أيضا من وقت إسلامه إذ لا يصح اختيارهن بوجه لكن ~~لاحتمال إسلامهن في العدة لا نحكم قبل مضيها بتعينهن بالإسلام إذ لو أسلمن ~~فيها ولم يختر الأوليات لكان له اختيارهن، فإذا اختار الأوليات يكون ~~تعيينهن بالاختيار فلما لم يسلمن في العدة تبين تعيينهن بالإسلام لعدم ~~إمكان اختيارهن، وقوله: تبين اندفاعهن أي: تبين باختيار الأوليات اندفاع ~~المسلمات في العدة باختلاف الدين، وهو بمعنى قوله: اندفعن من وقت إسلامه ~~وتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات؛ لأنه لو لم يعين الأوليات وصبر إلى ~~إسلام الباقيات في العدة لصح منه اختيارهن للنكاح فلما اختار الأوليات ~~عينهن للفراق وكان تعيينهن من وقت تعيين الأوليات وقول البغوي: أن اندفاعهن ~~بالاختيار مخالف لقاعدة الباب أن الاندفاع من حين الإسلام فيكون بالإسلام، ~~وهذا هو قول الإمام وبه تعلم أنه لا تنافي بين اندفاع بالإسلام والتعيين ~~بالاختيار فليتأمل. # (قوله: من أن وجوب الاختيار) أي: اختيار المباح PageV04P158 # أو مفارقة من عداه، # وقوله: يتوقف على طلبهن هذا هو محل المنع؛ لأن بيان المباح من غيره حق ~~الله فلا يتوقف على طلب. (قوله: في الإمهال) أي: بدون تعزير وحبس، ms1417 بل هو ~~منه، وقوله: أمهله الحاكم أي: وجوبا ع ش # (قوله: إلى الصلح) ولا يشترط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وسؤالها ~~لها بالترك شيء من حقها لها حتى يقع الصلح عن إقرار؛ لأن هذا إنما هو في ~~الصلح المتقدم، وليس هذا منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة خلافا لما قاله ~~الصيمري. اه من حاشية المنهج. (قوله: والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن، ~~وهو في الأولى ثلاثة أثمان الموقوف، وفي الثانية ثمناه وفي الثالثة ثمنه؛ ~~لأن حق الخمسة خمسة أثمانه، وقد أخذن ثمنيه والست ستة PageV04P159 # أثمان، وقد أخذت أربعة والسبع سبعة أثمان وقد أخذن ستة # (قوله: ولو اختلفا في المتقدم) أي: لبقاء النفقة وسقوطها، ومثله ما لو ~~اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبقه فيثبت لها نصف المهر، ~~وعكس هو، فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل بقاء نصف المهر وفي خ ط على ~~المنهاج وشرح الروض هنا بسط ينبغي أن يراجع. (قوله: وقال في الوسيط إلخ) ~~ولو ادعى أنه أسلم في عدة الموقوف نكاحها وادعت أنه أسلم بعد انقضائها فإن ~~اتفقا على انقضائها في رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله وأنكرت صدقت جزما؛ ~~لأن الأصل بقاء كفره أو اتفقا على أن الإسلام وقع في رمضان فادعت انقضاءها ~~قبله وأنكر، فالقول قوله: بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن لم يتفقا على شيء ~~وادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى؛ لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد ~~بمجرد قول آخر؛ ولأن من أقر بشيء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه ~~أولا كأنه أنشأ إسلامه في الحال ودعواها بعده انقضاء العدة أولا يقتضي ~~الحكم بانقضائها في الحال فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام، ودعواها انقضاء ~~عدتها أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال، ودعواه بعدها إسلامه أولا كأنه ~~إنشاء إسلام في الحال فيقع بعد العدة. اه. شرح الروض. # (قوله: فلا تأخذها إلخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائبا، ~~وفارقت ما لو رجعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة ~~زال بالإسلام ms1418 وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته، وذلك ~~لا يزول مع الغيبة. اه. م ر ### | [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر] ### | (فصل في الخيار) # . # (قوله: وإن قام به ما قام بالآخر) هذا لا يتأتى في الجنون. اه. محلى قال ~~ق ل: وما ذكره شيخنا الرملي من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت ~~في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف ~~الزائد نظر ظاهر. اه.؛ لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل وتخلص منه سم ~~حيث قال: وقبل له من ادعى أنه وكيله فبان وليه. اه وإنما فرضت المسألة فيمن ~~ادعى ذلك ليتم التصوير إذ لو علم حال العقد أنه ولي لكان جنون الزوج معلوما ~~لولي الزوجة فيكون راضيا به فلا خيار، وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا ~~يصح لولي مجنون أن يزوجه معيبة بعيوب النكاح ومنها الجنون فليحرر PageV04P160 # قوله: وتناول إطلاقهم إلخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام؛ لأن العلة ~~الضرر، وهي موجودة بدونه. اه. سم عن م ر لكن في ق ل أن اشتراط الاستحكام هو ~~المعتمد قال وما نقله شيخنا أي: زي عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام ~~مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا خلاف. ~~اه وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر فتأمل. # (قوله: المستحكم) بكسر الكاف بمعنى محكم أي: ثابت. (قوله: لكن شرط ~~الجويني إلخ) قال ق ل: هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل ~~العلاج أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما ~~سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام ~~فيه مبني على أن الاستحكام هو التقطع فلا خلاف. (قوله: ولو قيل به) المعتمد ~~أنه لا يشترط استحكام الجنون؛ لأنه يفضي إلى الجناية سم وق ل # (قوله: بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة) أي: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء ms1419 به ~~وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها بأن خلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقي ~~منه شيء فيعتبر بأقرانه بخلاف من خلق بحشفة ثم قطع، وبقي منه شيء فتعتبر ~~حشفته، وإن جاوزت العادة في الصغر أو الكبر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو ~~أنكرته. اه. ق ل على الجلال مغني. (قوله: عن الوطء) قال ق ل: شمل ما ذكر ~~نكاح الأمة؛ لأن للعنين أن يتزوج بها. اه وهو مبني على ضعيف، وهو أن خوف ~~المقدمات كخوف العنت في جواز نكاح الأمة، والأصح خلافه كما عليه م ر وزي ~~فلا يصح لعنين نكاح أمة لعدم تأتي شرطه فيه وما في حاشية المنهج ليس بظاهر ~~فراجعه ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتي. (قوله: ووصلت إلى حقها منه) قال ق ~~ل: قال شيخنا، وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه، وفيه نظر ~~بمطالبتها به في الفيئة بالإيلاء. اه وقوله: بمطالبتها به أي: ثبوت الخيار ~~لها بتعذره بجب أو عنة، وأجيب بأنه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه ~~فتترجاه كل وقت ولا يعظم ضررها، وهذا منتف عند تعذره بذلك وعند امتناعه منه ~~بالإيلاء فثبت لها الخيار في ذلك وطلب الفيئة في هذا # وإنما لم يثبت فيه أيضا الخيار؛ لأن اليأس فيه ليس دوما، بل مدة فأثر ~~التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم سفر النقلة وترك الزوجة؛ لأن ~~فيه إياسا لها منه أفاده الكرخي فتأمل. (قوله: لا يزول حكم العنة إلخ) هذا ~~مما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو جاز لما ثبت لها خيار لتمكنه ~~حينئذ من إفضائها ثم وطئها. اه. ع ش مغني # (قوله: وقرن) هو في كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه في كتب PageV04P161 # اللغة بإسكانها كذا في الروضة. (قوله: واستحاضة) ، ولو مع تحير، وإن حكم ~~أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي. اه. حاشية منهج. (قوله: إلا ~~بالإفضاء) أي: إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل: ما بين مخرج البول ومدخل ~~الذكر. اه. حاشية المنهج. (قوله: يأتي في كبر آلة الرجل) ms1420 فيقال: إن أطاقته ~~من بدنها كبدنه لم يثبت لزوجته خيار، وإلا ثبت قال الراشدي على م ر: قد ~~يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها، وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا ~~وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال: إنه حينئذ لا يتقاعد عن العنين لكن قياسه أن ~~العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها ~~بخصوصها. اه وقد يقال: نختار أنه لا يلزمها تمكينه ويكون كالعنين في الفسخ ~~فقط دون اعتبار خصوصها؛ لأن فيه إضرارا به بدون عيب منه بخلاف العنين ~~فتأمل. ثم رأيت سم نقل عن م ر في الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا خيار ~~وبين ما إذا عن عن امرأة دون أخرى فلها الخيار ما نصه " والفرق أن المانع ~~في العنة من جهته وهنا من جهتها إذ لا عجز فيه " فتأمل # (قوله: لا ما اقترن بالعقد علمه) قال الزركشي: إلا في العنة؛ لأنها تكون ~~لامرأة دون PageV04P162 # أخرى وفي نكاح دون آخر. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفي نكاح دون آخر بأن ~~تثبت عنته في نكاح ثم طلق ثم جدده فحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها ~~مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حينئذ أنها كانت مقارنة له إما قبله ~~فيحتمل أن لا تستمر، فالعقد مع العلم بها لا يدل على الرضى حتى يسقط الخيار ~~وحينئذ لا وجه لاستثناء العنة فليتأمل. (قوله: وللولي إلخ) أي: الخاص إذ ~~العام لا يعير بذلك. اه. حاشية منهج # (قوله: يوجب المسمى) ولا نفقة لها في العدة، سواء كانت حاملا أو حائلا ~~لانقطاع أثر النكاح ولها السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء. ~~اه. خ ط س ل. اه. حاشية منهج وقوله: فلا يوجب شيئا حتى المتعة ح ل. (قوله:؛ ~~لأنه إن كان إلخ) وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه؛ لأنه بذل العوض ~~في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا في مقابلة منافع ~~الزوج، والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن ms1421 لا فسخ لها إلا أن الشارع ~~أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت. ~~اه. شرح الروض. (قوله:؛ لأنه تمتع بمعيبة إلخ) هذا التعليل قاصر على ما إذا ~~فسخ بعيبها وقوله: ولأن إلخ عام. (قوله: وبما تقرر من أن إلخ) وإنما كانت ~~كالعدم؛ لأن التسمية كانت لسليمة وهذه غير سليمة لكن بقي أن هذا إنما يفيد ~~في الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه وجوب المسمى لاستيفائه ~~المنافع تامة مع أن الواجب مهر المثل وأجاب السبكي عن أصل الإشكال بأن ~~الفسخ هنا وفي الإجارة إنما يرفع العقد من حين وجود السبب لا من أصل العقد ~~ولا من حين الفسخ؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافع، # وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء أي: بانفكاك العصمة وانقضاء الإجارة فقبل ذلك ~~لم يتم الاستيفاء لعدم تمام القبض فأنيط حكم الفسخ بزمن وجود سببه فتعين ~~التفصيل المذكور بين الفسخ بحادث بعد الوطء فيجب المسمى لتقرره بوطء في ~~نكاح وبين الفسخ بعيب قبله منه أو منها فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن ~~في نكاح فلا يقرر المسمى، وهذا بخلاف نحو البيع فإن المعقود عليه فيه أعيان ~~غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من حينه وما حصل قبل ~~يكون للمشتري فتدبر رحمك الله اه. (قوله: ما قيل) PageV04P163 # أي: اعتراضا على التفصيل السابق # (قوله: بخلف شرط) ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم ~~على المنهج. (قوله: قوله: المنع) هو المعتمد شرح م ر (قوله: وجعل العفة ~~والحرفة) ومثلهما الإسلام كما في م ر أما غيرهم كالغنج والبياض والسمرة ~~والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما. اه. ق ل عن زي وقوله: فالمثلية ~~فيها لا تسقط من ذلك خلف شرط حريته إذ كانت أمة كما سيأتي. (قوله: وبخلف ~~شرط) ضد رق صورته في خلف الشرط فيه أن تأذن في إنكاح زيد بشرط حريته مثلا ~~أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء في الولي المجبر وغيره ms1422 فلا يقال: إن عدم ~~الكفاءة يبطل النكاح. (قوله: وقضيته التعليل إلخ) الأصح ثبوت الخيار لأنه ~~للسيد بخلاف خيار باقي العيوب؛ لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح م ر ~~مغني. # (قوله: وهي حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما ~~لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن. (قوله: وقاسه إلخ) يفرق ~~بتمكنه بالطلاق، وفيه شيء للزوم نصف المسمى قبل الدخول بخلاف الفسخ (قوله: ~~كالرافعي إلخ) ؛ لأنه، وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. (قوله: وجزم به في ~~المنهاج) اعتمده م ر في شرحه PageV04P164 # قوله: جده) أي: جد الولد وجدته (قوله: لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق) ~~، وهو إنما فوت رقه. (قوله: مع الأب) احترز به عما لو لم يرث لمانع فإنه ~~يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه. اه. طبلاوي. اه. حاشية منهج. (قوله: فلا ~~يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ (قوله: عتقت) قال م ر: مؤاخذة ~~له بإقراره أي: أنا نحكم في الظاهر بعتقها حيث لم يقصد بذلك الإنشاء، ~~والنكاح صحيح، وإن لم تأذن؛ لأن العبرة بنفس الأمر وحينئذ PageV04P165 # لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل. # (قوله: وفيما لو أراد إلخ) هذا لا ينافي الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاخذة ~~بإقراره كما مر بالهامش. (قوله: المؤثر في وجوب الغرم) أي: لا ثبوت الخيار؛ ~~لأن الفوات فيه بخلف الظن لا بخلف الشرط # (قوله: أو تالف) قال سم: إذا كان تالفا أي: نفع في خروجها من الثلث؛ لأن ~~العبرة بثلث المال عند الموت، وهو ناقص بسبب تلف الصداق فلم تعتق فلا نفع ~~لها بخلاف ما لو لم يكن تالفا فلها النفع بالإجارة وعدم الفسخ فيحصل لها ~~النفع، وهو تمام العتق فتأمل هل هو محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر ~~فائدته؟ . اه والحمل متعين # (قوله: بخلاف ما لو عتقت إلخ) فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده بعتق ~~بعده فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن لم ms1423 تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت ~~معه بعتق قبله فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته ~~له. اه. شرح المنهج قال المحلي: وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. اه ~~واستشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق قال: لأنها وطئت، وهي ~~حرة. اه. عميرة سم على المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع في ملكه. اه. ~~(قوله: ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولها فيما إذا طلقها ~~رجعيا قبل الفسخ في عدة رجعية فسخ لتقطع سلطنة الرجعة وتأخيره إلى الرجعة، ~~وهو يعذر؛ لأنها بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ؛ لأنها محرمة فلا ~~تناسب حالها، ولها في تخلف إسلام بأن كان كافرين فأسلم وتخلفت أو عكسه ~~وعتقت في العدة فسخ للنكاح وتأخير إلى إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما ~~مر لا إجازة للنكاح في العدة لعدم PageV04P166 # نفوذها منها لما مر أيضا. اه. (قوله: أو إسلامه تخلفا) أي: وعتقت في ~~العدة. (قوله: قال الماوردي) اعتمده م ر # (قوله: وأصح القولين إلخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد ~~بالإسلام أو لا كما رجحه ابن المقري. اه. شرح م ر على المنهاج، وهذا هو ~~كلام الجرجاني ومن معه # (قوله: فالواجب المسمى) أي: للسيد، وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أي: للسيد ~~أيضا؛ لأنها، وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب، وهو العقد تقدم في زمن ~~الرق كما مر. (قوله: عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه ~~للبينة، ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي (قوله: لأن تعذر ~~الجماع إلخ) يخدشه كون الشخص يعن عن PageV04P167 # امرأة دون أخرى، ولو كان للفعل أثر لأثر مطلقا وأجيب بأنه دليل ظني، وهو ~~كاف ولا ينافي التخلف وانظر لو أخبر معصوم ابتداء بأنه عجز خلقي هل يسقط ~~ضرب السنة؟ . اه. سم واستقرب ع ش السقوط (قوله: عجز خلقي) أي: ليس لاستحياء ~~أو كراهة أو برودة إلخ. اه كذا بهامش عن شيخنا ذ - رحمه ms1424 الله -. (قوله: عجز ~~خلقي) أي: مطلقا أو بخصوص امرأة فاندفع ما لبعضهم. اه. ق ل وكأنه يريد ~~بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آخر ما تقدم قريبا فتأمل. (قوله: ~~كما تحلف إلخ) صريح في أنها تصدق حينئذ فراجعه. (قوله: مجتهد فيها) أي: ثبت ~~ضرب السنة باجتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من وقت ضربها وأجمعوا على ما ~~فعله. (لا تسمع إلخ) أي: فتنتظر إفاقته أو بلوغه. . اه. ق ل (قوله: إلا ~~بالفسخ بالعتق) مثله الفسخ بخلف الشرط كما نقله سم وتقدم. (قوله: وفيه نظر) ~~؛ لأن المدار على الثبوت وقد وجد. اه. شرح م ر. (قوله: فلو ادعى إلخ) ولو ~~ادعى أنه وطئ في المدة حلف ولا حاجة لمراجعتها، نعم إن كانت بكرا غير غوراء ~~حلفت هي لا هو، ولو مع بينة بعذرتها وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها ~~أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له، وإنما حلفت أن بكارتها أصلية لاحتمال ~~أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتها فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة، وهذا ~~هو السبب في الحلف مع وجود البينة اه # ق ل وم ر مع زيادة وسيأتي بعض هذا بعد. (قوله: فالقياس في الرافعي إلخ) ~~أي: القياس على ما إذا وقع ذلك لها في جميع السنة أو على الزاني إذا عاد ~~أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف فعلى هذا إذا ضربت لها سنة من المحرم ~~واعتزلته رمضان استأنفت سنة من شوال أما على قول الانتظار فتكمل سنتها ~~الأولى وإذا جاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذي اعتزلته فيه من الأولى ~~فلا تنفسخ حتى يتم رمضان القابلة وأورد ابن الرفعة أنه يلزم الاستئناف PageV04P168 # أيضا فلا فرق بين القولين وهو وارد، ولو كان الاعتزال أول السنة كالمحرم ~~إذ لا تفسخ إلا بمضي نظيره على كلا القولين فوقت الفسخ في جميع الصور واحد ~~اتفاقا وتظهر فائدة الخلاف في انعزالها عنه في غير نظير الذي اعتزلته فيه، ~~فعلى قول الانتظار يجوز وعلى الاستئناف يمتنع، وهذه الفائدة لا توجد فيما ~~لو ms1425 اعتزلته أول السنة المضروبة فتأمله تعرف ما في ق ل على الجلال حيث قال: ~~ومنع اللزوم ظاهر خصوصا إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة. اه فإن هذا ~~أولى بالإيراد، وقولنا لا توجد إلخ ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا عرض ~~في أثنائها دون ما إذا عرض في أولها فتدبر. (قوله: لاستلزامه الاستئناف) ~~أي: الشروع في سنة أخرى سواء كان فيها شيء من المضروب أو لا بأن كان ~~الاعتزال في غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه # (قوله: ولو سافر إلخ) اعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم ~~حسبانها لعدم PageV04P169 # تقصيره. اه. م ر # . (قوله: ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر) أي: حتى إذا طلق قبل الدخول ~~لم يجب كماله، وإلا فهنا لا فسخ بدون الطلاق كمال المهر واجب بالعقد. اه. م ~~ر سم. (قوله: بعدم الإنفاق) بأن قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق. ~~(قوله: وإن صدق هو) أي: لو لم تجحد وراجعها # (قوله: PageV04P170 # الأولى تركه) اعتمده حجر (قوله: مطلقا) أي: قضت شهوتها أو لم تقض بخلاف ~~خروجه من القبل ففيه التفصيل بين قضائها وعدمه. (قوله: وبجماع إلخ) وتحرم ~~على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه. اه. ق ل وقوله: أمة ~~الفرع، ولو مزوجة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وتحرم على الزوج مدة الحمل نقله ~~سم على المنهج عن شرح الروض وغيره (قوله: أي: مهر مثلها) ، وهو في البكر ~~مهر بكر وأرش بكارة كما في شرح م ر وقال زي: مهر ثيب وأرش بكارة ثم إن كان ~~حرا أو مكاتبا ففي ذمته أو رقيقا ففي رقبته، ومحل وجوبه إن لم تصر أم ولد ~~مطلقا أو صارت وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، ويقبل دعواه عدم تأخره. اه. ق ~~ل وفي شرح الإرشاد لحجر خلاف الأخير حيث قال: الذي يظهر تصديق مدعي التأخر؛ ~~لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه الإيلاج المتيقن الموجب للمهر، ~~والأصل عدمه وفي التحفة موافقة ما في ق ل قال: لامتياز الأب ms1426 عن غيره فراجع. ~~(قوله: وهو ما جزم به الشيخان) معتمد م ر # (قوله: لأنه لا يتصور إلخ) هذا لا ينافي وجود الشبهة؛ لأن مدارها على ~~الأصالة، وهي موجودة. (قوله: نقله الشيخان) هو المعتمد PageV04P171 # ؛ لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة حر. اه. م ر سم # (قوله: أو قبيله) اعتمده م ر تبعا لابن المقري وقال: كما يقتضيه ترجيحهم ~~عدم وجوب قيمة الولد فتأمل. (قوله: فيما إذا كانت أمه إلخ) الحاصل PageV04P172 # أنه إذا لم ينتقل ملك الأم للأب لرقه أو لكونها مستولدة للفرع، فالواجب ~~حينئذ في ذلك قيمة الولد ومهرها لا قيمتها لعدم الانتقال أفاده م ر # (قوله : فيحد بوطئه لها عالما بالحرمة) ، وإن أتت بولد فرقيق للأب غير ~~نسيب فلا يعتق على الأب ولو تزوج الولد أمة أبيه جاز لعدم وجوب إعفافه على ~~أبيه فلو أتت بولد فهو رقيق نسيب فيعتق على جده لدخوله في ملكه ولا يلزم ~~الابن قيمته لانعقاده رقيقا كذا في الأنوار وشرح الروض. (قوله: الموسر) أي: ~~بما يعف به زيادة على مؤنة يوم وليلة كما في النفقة. اه. ق ل. (قوله: فإن ~~استووا قربا وإرثا إلخ) المعتمد أنه يوزع في الوارث على حسب الإرث ففي بنت ~~وابن يوزع أثلاثا وقيل: بالسوية فيحمل قوله: وإرثا على معنى استوائهم في ~~مقدار الإرث، وإن كان بعيدا من قوله: فوارث تأمل، والحاصل أنه يقدم الوارث ~~إن استووا قربا فإن استووا قربا وإرثا أو عدمه وزع في غير الوارث بحسب ~~الرءوس وفي الوارث بحسب الإرث. اه. ق ل. # (قوله: بأن يعطيه إلخ) ويلزم ولي المحجور الأقل من هذه الأمور إلا أن ~~يلزمه حاكم بغيره PageV04P173 # اه. ق ل # (قوله: على كسب) أي: يقدر على تحصيله في مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له ~~من التعزب فيه مشقة لا تحتمل عادة. اه. م ر. (قوله: لأن البينة إلخ) ولأن ~~ما هنا خصلة واحدة تقتنى للدهر أو زمنا طويلا عادة فإن لم تعظم مشقة تحملها ~~بخلاف تلك فإنها متجددة كل يوم، بل ms1427 كل وقت. (قوله: أو يقال يحلف) اقتصر ~~عليه م ر، وعبارته صدق بيمينه فيما يظهر حيث احتمل صدقه، ولو على ندور. اه. ~~(قوله: لكن قال إلخ) ضعيف شرح م ر # (قوله: أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان ~~مطلاقا PageV04P174 # سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار، وضابط المطلاق كما مر ~~أن يطلق ثلاث مرات، ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين ~~قالوا: وسئل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، وفيه نظر؛ لأنه إن أعتق قبل ~~الحجر لعذر وجب التجديد فهو كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن ~~يقال فائدته حفظ المال فإن شأن المطلاق أن يفارق، ولو بلا عذر فتأمل # (قوله: وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي الأم إلخ) مثل بأبي أبي الأم ~~وأبي أم الأم لتنتفي العصوبة فإنها في جهة الأب، وهي مقدمة، وإن بعدت. اه. ~~سم على المنهج # (قوله: وبالنهار إلخ) أي: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار والراحة ~~بالليل، وإلا فعلى العادة. اه. ق ل PageV04P175 # قوله: أي: السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا زي ~~كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. اه. ق ل أي: فهو في البعض الحر كالأجنبي ~~الآتي تدبر. # (قوله: لتفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما ~~قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح ~~الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة؛ لأن ~~الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) أي: لم يكن ~~مستحقا للمهر بنحو وصية، وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في PageV04P176 # شرح الروض. (قوله: ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت في ~~أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع. اه. ق ل وشرح ~~الإرشاد ثم قال فيه: ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء ms1428 فمتعتها ~~للمشتري لوجوبها بسبب وقع في ملكه، ومثله في ذلك العتيقة. اه. # (قوله: الحاصل بعد النكاح) ولا يتعلق بكسبه الحاصل قبله، ولو بعد الإذن ~~فيه بخلاف المأذون له في التجارة PageV04P177 # فيتعلق بما في يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه الحاصل بغير ~~التجارة بعد الإذن، هذا حاصل ما في ع ش على م ر. (قوله: أو الفرض) أي: أو ~~الموت. (قوله: أن يؤجر نفسه) ظاهر بغير إذن السيد في الإجارة قال البجيرمي: ~~نقل عن شيخنا أن له ذلك لكن يوم بيوم. اه. ح ل أي: ولا يؤجرها مدة طويلة ~~فربما احتاج السيد لخدمته قال ق ل: وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع ~~السيد عنه مدة الإجارة. اه. وظاهر أن محل هذا في غير من معه من مال التجارة ~~ما يوفي بما عليه، وإلا فالمدار عليه سم ورأيت بخط سبط طب اعتماد الجواز ~~مطلقا لكن نقل سم في حاشية التحفة عن م ر أن العبد يلزمه موافقة السيد إن ~~تحمل المهر والنفقة، وهو موسر أو أداهما فلو جوزنا له الإجارة مدة طويلة ~~فإن غرض السيد إن تحمل أو أدى، فالظاهر أنه يمتنع إيجاره مدة طويلة إلا ~~بإذن السيد تدبر. # (قوله: على جواز بيع المستأجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يؤجر نفسه ~~للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز، وإلا فلا لئلا ~~يمنع البيع على السيد قال المتولي: والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم ~~عملا في الذمة فالمذهب جوازه؛ لأنه دين في الذمة لا يمنع البيع. اه. # (قوله: أو بإذنه) أي: في نكاح صحيح # (قوله: لم يمنع) أي: إن تكفل السيد بالمهر والنفقة أو كان كسوبا لا يمنعه ~~السفر من كسبه أو معه من مال التجارة ما يكفيه أصلا وربحا لذلك راجع PageV04P178 # التحفة وسم عليها # (قوله: إن ضمن) أي: بعد العقد لا قبله، ولو بعد الإذن لتقدم ضمانه على ~~وجوبه PageV04P179 # اه. م ر # (قوله: راضية بالنكاح) أي: حال العقد أو عقبه. اه. شرح الإرشاد لحجر. ~~(قوله: أو ms1429 وطئني أبوه إلخ) الذي هنا هو حرمة المصاهرة لا المحرمية كما هو ~~مقرر فلعل مراده بالمحرمية ما يشملها. # (قوله: أو رضيت به من غير معين) قال حجر في شرح الإرشاد: في هذه أن القول ~~قولها فتصدق بيمينها، ومثله في شرح الروض PageV04P180 # لكن قيده في شرح الإرشاد بعدم رضاها بعد العقد بنطق ولا تمكين ### | (باب الصداق) # (قوله: لا إلى مثله إلخ) ؛ لأن ذلك في ضمان اليد لا العقد PageV04P181 # قوله: إن لم يكن مؤجلا) أي بأجل معلوم لا كما يقع الآن من التأجيل بموت ~~أو طلاق فيفسد ويجب مهر مثل حالا. اه. ع ش على م ر، والظاهر أن مثل ذلك ما ~~إذا قبل مؤجلا فقط راجعه. (قوله: فإن كان مؤجلا فلا حبس) مثله ما إذا كان ~~تعليم نحو قرآن؛ لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل إلا بعد مدة في العادة ~~كالتأجيل، كذا نقل عن م ر، ويفرق بأن انتهاء الأجل معلوم فيمكنها المطالبة ~~بعده وزمن التعليم لا غاية له فلو مكنته لربما تساهل فيه فتطول مدته، أو ~~يفوت من أصله فالمخلص من ذلك عند التنازع في البداءة أن يفسخ الصداق ويرجع ~~لمهر المثل فيسلم لعدل وتؤمر بتسليم نفسها، ونقل هذا أيضا عن م ر واعتمده ع ~~ش. # (قوله: نائبها) قال في العباب: فيكون من ضمانها فانظر حكم الضمان على ~~كونه نائبهما سم على المنهج، والمعتمد أنه إن تلف كان من ضمان الزوج، كما ~~في عدل الرهن. اه. ر م وحجر. (قوله: واقتضاه كلام الأصحاب إلخ) رد بأن كلام ~~الأصحاب لا شاهد فيه لذلك لاستقرار الملك فيما قالوه بقبض الحاكم ولا كذلك ~~هنا إذ لو امتنعت من التسليم بعد قبض العدل، أو الحاكم استرده الزوج. ~~(قوله: وهو ظاهر) ؛ لأنه ناب في الإقباض، والقبض، والحق أنه نائب عن الشرع ~~لا عنهما ولا عن PageV04P182 # أحدهما قال ق ل: وهو المعتمد. # (قوله: ولتمهل إلخ) ولا نفقة لها على المعتمد مدة الإمهال، كما في ع ش ~~خلافا للحلبي. (قوله: وإن قال إلخ) إلا إذا كان ثقة ms1430 فيجاب في غير الصغيرة ~~وعليه يحمل قول البغوي: فلا مخالفة. (قوله: وقال البغوي إلخ) اعتمده م ر سم ~~على المنهج. (قوله: يتأتى إلخ) لعل الواو للحال فلا PageV04P183 # يرد تأتيه مع ترك الاستحداد ثم رأيت م ر فرق بأن الأوساخ منفرة. # (قوله: ترك وصفها) بأن أشار إليها أوصفت بوصفها، كما ذكره المصنف أو ~~بغيره، لكن مع الإشارة إليه إذ لو لم يشر إليه كان من قبيل ما في الذمة، ~~وما في الذمة لا يتصور وصفه بغير وصفه بل الواجب حينئذ هو المتصف بتلك ~~الصفات فتأمل. (قوله: دون الإذن من معتبرته) بأن لا تكون معتبرة الإذن أو ~~تكون معتبرته ولم تأذن. (قوله: وإن خطبها إلخ) أي، لكن كانت المصلحة في ~~الأول قاله ابن الخياط والأذرعي سم على المنهج فإن لم تكن المصلحة في الأول ~~فالمأخوذ من كلام الأذرعي وابن الخياط أنه يفسد النكاح وهو ظاهر إذ لا ~~فائدة في فساد الصداق إذ لو فسد PageV04P184 # وجب مهر المثل وقد عقد به # (قوله: من عبد) قيد لا بد منه إذ لو زوجهما من اثنين بمهر واحد لأدى إلى ~~التنازع فهو باطل. اه. ع ش. (قوله: يوجب مهر المثل) أي كله إن فارق بعد ~~الدخول أو بعضه إن فارق قبله وفي هذه يتعذر التعليم ولو لم تحرم الخلوة بها ~~لما يأتي؛ لأن الشطر مشاع لا يمكن القيام به. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ~~وليس سماع الحديث كذلك) مثل سماع الحديث إسماع القرآن إياها وعلى هذا يكون ~~الحاصل أن إصداق الإسماع في القرآن، والحديث على حد سواء في عدم التعذر وأن ~~إصداق التعليم فيهما كذلك في التعذر. اه. جمل، والفرق أن المقصود من ~~الإسماع تحصيل السند بخلاف التعليم مع كون الأمن في الإسماع أكثر فإن قيل: ~~قد يكون المقصود من التعليم تحصيل السند قلنا: تحصيله إنما يتوقف على ~~الإسماع لا التعليم. (قوله: وقال غيره إلخ) الأولى حذف هذا الجواب؛ لأن ~~الكلام في جواز الخلوة لا النظر وأيضا مقتضاه جواز الخلوة لتعليم الواجب ~~وليس كذلك، كما في ms1431 الشيخ عوض على الخطيب. (قوله: شرط الخيار فيه) أي ولو ~~على تقدير وجود عيب، كما قاله م ر لأن الأصل في النكاح اللزوم، والخيار ~~بذلك عارض فهو خلاف مقتضاه وخالف حجر فقال: لا يضر شرط الخيار فيه على ~~تقدير وجود العيب؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد. اه. وفي ق ل نقل ما قاله م ر ~~ثم قال: والوجه أن يقال: إن صرح بالخيار بالعيب لم يضر؛ لأنه تصريح ~~بالمقتضى مع بقاء العقد على اللزوم، كما في البيع وإن صرح بالخيار في عقد ~~النكاح فسد العقد؛ لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق ~~الخيار عن المدة مفسد للعقد كما في البيع وإن أطلق قال شيخنا زي: هو مفسد ~~وفيه نظر لإمكان حمله على الخيار في المهر. اه. وقد يقال: يمكن أيضا أن ~~المراد الخيار في العقد، والأصل عدم العقد تأمل وقوله: على الخيار في المهر ~~أي فيصح النكاح ويفسد PageV04P185 # المسمى؛ لأن فيه شائبة النحلة فلا يليق به الخيار ويجب مهر المثل، كما في ~~التحفة وغيرها. # (قوله: إن خالف مقتضى النكاح إلخ) إنما كان نكاح غيرها مقتضاه؛ لأن ~~الشارع جعله علامة عليه؛ لأن نكاح الواحدة مظنة الحجر ولهذا كان نكاح ~~الواحدة مانعا في شريعة عيسى - عليه السلام - من تزوج ما زاد فلما أثبت ~~الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل لما زاد من توابع نكاحها ~~الذي هو مظنة الحجر تأمل سم على حجر بج. (قوله: والمهر المسمى) ؛ لأن شارطه ~~لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل. اه. # م ر. (قوله: ولك أن تقول: إلخ) عبارة حجر ولم تجعل موافقته في الأول ~~منزلة اشتراطه حتى يصح أي حتى يعارض شرطها ويمنع تأثيره فاندفع ما يقال: ~~شرطه لا يقتضي صحة، ولا فسادا فلا يتخيل هذا التنزيل حتى يحتاج لدفعه، ولا ~~موافقتها في الثاني منزلة شرطهما حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ لقوة ~~الابتداء فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه قطعا للتعارض. اه. (قوله: ~~إذ ms1432 فيه إلزامها إلخ) فيكون شرطا لما يخالف مقتضى العقد وهو طلبها للوطء عند ~~العنة فيصح النكاح ويبطل المسمى ويفسد الشرط هذا هو مقتضى ما مر فتدبر. ~~(قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد، كما في شرح م ر وقوله: بعد وبه ~~جزم في المنهاج عبارة المنهاج: وإن أخل كشرط أن لا يطأها وهي محتملة ولذا ~~شرحه م ر وغيره هكذا كشرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها، لكن لما كان ~~ظاهرها الإطلاق خصوصا في محل الخلاف قال الشارح: جزم به في المنهاج. (قوله: ~~لأنه قضية العقد) عبارة غيره: لأنه تصريح بمقتضى الشرع PageV04P186 # قوله: من غير ما صداق) بخلاف ما إذا ذكر السيد دون مهر المثل، أو غير نقد ~~البلد مثلا فليس تفويضا ويقع العقد بما سماه؛ لأنه حقه. اه. ق ل بزيادة ~~التعليل PageV04P187 # قوله: بأن سكت عنه) بخلاف ما لو وكل غيره في تزويج أمة وسكت عنه فزوجها ~~الوكيل وسكت لا يكون تفويضا؛ لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله فينعقد بمهر ~~المثل نظير ما مر في ولي أذنت له وسكتت. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: ~~الرشيدة) المراد بها غير المحجور عليها ليشمل السفيهة المهملة، كما في شرح ~~م ر على المنهاج ودخل في الرشيدة المريضة فيصح تفويضها إن لم تمت أو أجاز ~~الورثة؛ لأن تبرعها موقوف على إجازتهم. اه. سم عن م ر وعبارة سم على أبي ~~شجاع ولو كانت المولية المذكورة مريضة صح تفويضها إن برئت من مرضها فإن ~~ماتت منه قال: بعضهم كان تبرعا على الوارث فإن لم تجز الورثة فلها مهر ~~المثل أي بالعقد بخلاف ما إذا أجازت الورثة فيجب مهر المثل بالموت وتظهر ~~ثمرته في اعتبار الأكثر من العقد إلى الموت عند الإجازة على المعتمد ولو ~~كان الزوج غير وارث فقياس ما ذكروه فيما لو نكحت المريضة بمحاباة من أنها ~~من رأس المال صحة التفويض فلا يجب بمجرد العقد شيء. اه. # ووجه التبرع أنها نكحت بلا مهر حين العقد ولذا إذا لم تجز ms1433 الورثة وجب مهر ~~المثل بالعقد وكان المتبرع به تأخيره إلى الموت وقد مر في الوصية أن تفويت ~~اليد بتأجيل الدين ملحق بتفويت المال في حسبانه من الثلث فكذا يكون التأخير ~~هنا وصية لوارث؛ لأنها فوتت يدها حين العقد إلى الموت، كما فوتت يد الورثة ~~هناك هذا وقد نقل ع ش ما قاله سم عن م ر ثم قال: وينبغي تصوير ذلك بما لو ~~أذنت أن تزوج بدون مهر المثل ويكون من تفويض المهر وإلا فلا معنى لإجازة ~~الوارث وعدمها؛ لأنه بالموت يجب مهر المثل ولا تبرع فيه. اه. ملخصا وفي ~~كونه من تفويض المهر نظر بعد إذن إن تزوج بدون مهر المثل فتأمل. (قوله: أو ~~أهملا، أو أنكحت إلخ) فهذا تفويض منه بخلاف ما لو سكتت هي عن المهر فقالت: ~~زوجني أو قالت: زوجني بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد فلا يكون تفويضا ~~منها بل يجب في الأول مهر المثل وفيما بعده إن نهته عن الزيادة، أو عن نقد ~~البلد وعينت الزوج وخالف بطل عقد الصداق ورجع إلى مهر المثل، والأصح العقد ~~بالمسمى وفارق السكوت هنا ما مر من وجوب المهر فيه بالعقد باستناد السكوت ~~هنا إلى تفويض. اه. ق ل بزيادة. # (قوله: أو غير نقد ذلك المحل) أي: أو زوجها بمؤجل إلا إذا اعتدن التأجيل ~~بأجل معين مطرد فيجوز للولي ولو حاكما العقد به وإن لم يجز للحاكم فرض ~~المؤجل، كما سيأتي؛ لأنه حكم بخلاف مجرد العقد. اه. شرح م ر وحجر. (قوله: ~~فليس بتفويض) ، كذا في شرح م ر على المنهاج. (قوله: هو ما صححه الرافعي) ~~ضعيف. (قوله: وصحح النووي PageV04P188 # إلخ) معتمد. # (قوله: لأنه إلخ) قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية مع أنه ليس فيه ~~نفي الوطء أيضا. اه. ق ل. (قوله: بروع) بفتح الباء وما قيل: إنه يكسر أيضا ~~مردود بأنه لا يوجد مكسورا بهذه الزنة إلا خروع وعتود، الأول اسم نبت ~~والثاني اسم مكان. اه. ق ل وقال غيره: جاء عتور اسم لواد خشن ودرود ms1434 اسم ~~لجبل وفي القاموس بروع بالفتح ولا يكسر. (قوله: أبو إسحاق) أي الإسفراييني ~~وما قاله هو المعتمد، كما يؤخذ من شرح م ر على المنهاج. (قوله: أنه لو ~~نكحها إلخ) أي وهما حربيان أما الذميان فيحكم لهما بحكمنا. اه. سم وزي عن م ~~ر. (قوله: بوقت العقد) أي من نقد بلد الفرض على المعتمد ولو كان الفرض بغير ~~بلد الزوجة كأن بعثت وكيلا للفرض بغير بلدها. اه. م ر مع إيضاح. (قوله: لكن ~~صحح في أصل الروضة) هذا هو المعتمد للتعليل المذكور شرح م ر على المنهاج. ~~(قوله: فالعبرة بوقت العقد) المعتمد عند م ر وجوب الأكثر من العقد إلى ~~الموت؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن بالمقرر وهو الموت. # (قوله: ولها حبس النفس) أي؛ لأن السبب وهو العقد قد وجد فاندفع أنه حبس ~~لما لم يجب ق ل وفيه نظر لأن العقد سبب للوجوب بالفرض وهذا لا يخرج عن كون ~~الطلب قبل الوجوب وقد يقال: إن لها حقا وهو أن تكون على بصيرة من تسليم ~~نفسها كما قاله الشارح. اه. ثم رأيت في خ ط على المنهاج أن العقد وإن لم ~~يوجب المهر، لكن أوجب لها المطالبة بأن يفرض لها. (قوله: وليس فرض أجنبي ~~يمضي) أي: لا يلزمهما الرضا به فلو رضيا به صح. اه. بج. (قوله: أجنبي) وهو ~~من ليس وكيلا عن PageV04P189 # أحدهما ولا وليا ولا مالكا ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف. اه. ق ~~ل. (قوله: يعتبر رضاها) أي: إن نقص عن مهر مثلها ومثله يقال في فرض الزوج: ~~فإن لم ينقص فلا يعتبر رضاها. اه. ق ل. (قوله: الولي المجبر) أي الذي له ~~تزويجهما فخرج الوصي كما مر. # (قوله: ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص) أي وإن رضيا بخلافه وظاهر م ر وحجر ~~سواء رضيا قبل فرضه، أو بعده ونازع سم فيما إذا رضيا قبل فرضه فراجعه. # (قوله: أي: من تنسب إلى من) أي إلى جد أي: أقرب جد تنسب إليه الزوجة ~~ويخرج عن ms1435 هذا أم الأب؛ لأنها قد تكون غير قبيلتها فلا تكون من نساء العصبة ~~ولا من الأرحام كما سيأتي عن الشرقاوي وقوله: لعدمهن أي أصلا، كما في ~~الشرحين والروضة لا من بلدها فقط خلافا للماوردي ومن تبعه. اه. ق ل على ~~الجلال. (قوله: إلى من تنسب هي إليه) كالأب بالنسبة للأخت، والجد بالنسبة ~~لبنت العم فلا يرد أن بنت العم لا تنسب لأبي هذه بل لأبيها لاتحاد جدهما ~~المنسوبتين إليه. اه. شرقاوي. # (قوله: ثم عمات) أي: لا بناتهن؛ لأنهن لا ينسبن إلى الذكور التي تنسب هي ~~إليهم بل ينسبن لأبيهن فهن أجنبيات منها. اه. م ر بإيضاح. (قوله: كذلك) أي ~~لأبوين ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سلفن كذلك. اه. ش. (قوله: لعدمهن) أي ~~بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضا، كما في شرح المنهج. (قوله: أو ~~نسبهن) انظر كيف يجهل نسبهن مع معرفة نسبها ولذا أسقطه في شرح المنهج. اه. ~~ش. # (قوله: بذوات الأرحام) المراد بهن هنا الأم وقراباتها من جهة الأب، أو ~~الأم فهن أعم من الأرحام المذكورات في الفرائض من حيث شمولهن للجدات ~~الوارثات وأخص من حيث عدم شمولهن لبنات العمات، والأخوات ونحوهما فهن من ~~الأجنبيات هنا فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما، والمراد أم ~~أب لأم؛ لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام ~~بالضابط المذكور ولا في العصبات؛ لأنها قد تنسب إلى غير قبيلتها، أو أهل ~~بلدها منهن من الأجنبيات، كما حرره ع ش على م ر. اه. شرقاوي على التحرير ~~وقوله: والأخوات أي ومن حيث PageV04P190 # عدم شمولهن لبنات الأخوات أي لأب أما الشقيقات، أو لأم فبناتهن من ~~الأرحام كالأخت لأم ومن هنا يعلم أن بنت الأخت للأب ليست من الأرحام، ~~ومعلوم أنها ليست من العصبات أيضا. # (قوله: اعتبر بمن ببلدها) إلا إذا كان من ببلدها نساء الأرحام ومن بغيرها ~~نساء العصبات فالعبرة بنساء العصبات، كما ارتضاه م ر سم على المنهج. (قوله: ~~أيضا اعتبر بمن ببلدها) وإن ms1436 كن أبعد كما اعتمده م ر سم. (قوله: كن كلهن) ~~شامل لنساء الأرحام إذا كن ببلد أخرى فيقدمن على أجنبيات بلدها. (قوله: ~~تسامح) مثل المسامحة المشاحة فإن شاححن في زوج لصفة فيه منفرة كجهل شوحح في ~~مماثله فقط. (قوله: دخل النسب) عبارة م ر لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة ~~فيه. (قوله: كأن زوج صغيرة) مثلها المفوضة، كما نقله م ر عن السبكي فارقا ~~بين الفرض، والعقد بأن الفرض حكم بخلاف العقد كأن زوج صغيرة، أو مفوضة فيجب ~~حينئذ المسمى وإنما يجب مهر المثل عند التأجيل، كما مر بهامش التفويض إن لم ~~يعتدن الأجل. (قوله: فإنه يجوز) أي: إن اعتدن التأجيل أجل معين مطرد، كذا ~~نقله م ر عن السبكي قال حجر: فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع ~~أقلهن فيه. (قوله: في اعتبار مهر المثل) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا وبكر إن ~~كانت بكرا لا أرش بكارة، كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب. اه. ق ل أي: ~~ما لم تكن مغصوبة وإلا وجب مهر ثيب وأرش بكارة. اه. برماوي وفي الخطيب على ~~المنهاج في باب خيار النقيصة أن افتضاض الأجنبي البكر المبيعة قبل القبض ~~بلا زنا منها يلزمه به مهر بكر بلا إفراد أرش ثم قال: وهذا لا يخالف ما في ~~الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة؛ لأن ملك PageV04P191 # المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم، ولا ما في آخر البيوع المنهي ~~عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في ~~حصول الملك به ثم، كما في النكاح الفاسد وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان ~~وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد، ~~كما يجب في البيع الصحيح ولا يجب في النكاح الفاسد، كما لا يجب في صحيحه؛ ~~لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء، أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على ~~عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في ms1437 النكاح الصحيح ~~ثم طلقها لا شيء عليه. اه. # (قوله: نعم إن أدى إلخ) ويتصور في النكاح الفاسد بأن وطئ فيه وأدى المهر ~~قبل تبين الفساد ثم وطئ فتبين فيجب مهر آخر ولا يتصور في الشراء الفاسد إذ ~~أداء المهر مسبوق بالعلم وأما في وطء المشتركة، والمكاتبة وأمة الفرع ~~فالأمر ظاهر. # (قوله: من أنواع الفرقة) أي التي ليست منها ولا PageV04P192 # بسببها. (قوله: يعود إلى الزوج) إلا إن قصد الأب إقراضه له فإنه يعود ~~إليه ق ل على الجلال. (قوله: إنما يعود إلى الدافع) لأن دفعه كان تبرعا ~~مسقطا للدين لا تمليكا بخلاف دفع الأب عن موليه. اه. ع ش فعلم أنه يعود له ~~ولو قصد التبرع كما قاله بعض الحواشي على المنهج وعبارة شرح الإرشاد في ~~تعليل العود إلى الدافع؛ لأن القصد به الإسقاط لا التمليك وملك المدفوع له ~~إنما قدر لضرورة الإيفاء عنه. # (قوله: وفي نظير المسألة لو تبرع إلخ) اعتمد شيخنا زي أن دفع الثمن كدفع ~~الصداق في التفصيل بين دفع الأب عن موليه وبين دفع غيره وقال شيخنا م ر: ~~يرجع للمشتري مطلقا. اه. ق ل على الجلال وقال الشوبري: إن الأخير هو ~~المعتمد وعلله البجيرمي على المنهج بأن البيع معاوضة محضة. # (قوله: كأرش ما جنى إلخ) قال شيخنا الذهبي - رحمه الله -: صور كل من ~~التعيب والتلف ستة عشر بآفة، أو فعل الزوج أو الزوجة، أو أجنبي قبل قبض، أو ~~بعده قبل الفرقة أو بعدها، ففي التعيب بعد الفرقة يستحق الأرش كلا، أو شطرا ~~في خمس وهي إذا كان بآفة بعد القبض، أو بفعلها أو بفعل أجنبي مطلقا ولا ~~يستحق في ثلاث وهي إذا كان بآفة قبل القبض أو بفعله مطلقا بل عليه نصف ~~الأرش إن وجب التشطير، وفي التعيب قبل الفرقة يستحقه كذلك في ثلاث، وهي إذا ~~كان بفعله بعد القبض، أو فعل أجنبي مطلقا ويتخير بين القنع به ناقصا وأخذ ~~البدل سليما في ثلاث، وهي إذا كان بآفة بعد القبض أو بفعلها مطلقا ويأخذه ~~ناقضا بلا ms1438 خيار في اثنين وهما إذا كان بآفة أو فعله قبل القبض فيهما وقد ~~رضيت به، وإلا فالنظر لمهر المثل، وفي التلف بعد الفرقة يستحق البدل، أو ~~نصفه في خمس ولا يستحق في ثلاث وعليه نصف البدل إن وجب التشطير على نسق ما ~~تقدم في التعييب بعد الفرقة ، أما التلف قبل الفرقة فيستحق فيه البدل كلا أو ~~شطرا في ست صور وهي ما إذا كان بآفة، أو فعل الزوج بعد القبض فيهما أو ~~فعلها، أو فعل أجنبي مطلقا فيهما ويتعلق الحكم بمهر المثل في صورتين، وهما ~~إذا كان بآفة أو بفعله قبل PageV04P193 # القبض فيهما أما الزيادة فصورها ثمانية متصلة أو منفصلة حدثت قبل الفرقة، ~~أو بعدها قبل القبض، أو بعده فتكون كلها للزوجة فيما إذا كانت منفصلة حدثت ~~قبل الفرقة ولو قبل القبض والفراق بسبب مقارن، خلافا للحلبي لحدوثها ~~وانفصالها على ملكها فهي لها وليس للزوج إلا الأصل أو نصفه، فإن كانت متصلة ~~حدثت قبل الفرقة خيرت بين أن تسمح بها كلا أو شطرا وبين أن تدفع القيمة، أو ~~نصفها بلا زيادة وظاهره ولو كانت العين مثلية، فحرره، هذا إذا لم تكن ~~الفرقة بسبب مقارن وهو العيب وإلا فكلها للزوج تبعا للأصل ولا خيار لها ~~لضعف شأنها باقتران عقد النكاح بالسبب فكأنه لا عقد وكذا تكون الزيادة ~~للزوج كلا أو شطرا فيما إذا حدثت بعد الفرقة مطلقا تبعا للأصل. اه. أنزل ~~الله عليه سحائب الرضوان. # (وقوله: وظاهره إلخ) عبارة الروض وشرحه: فرع حيث وجبت القيمة في الصداق ~~المتقوم لتلفه أو خروجه عن ملكها أو زيادة، أو نقص فيه فهي الأقل من يوم ~~الإصداق ويوم القبض. اه. فأفاد تقييد شارحه بالمتقوم أن الواجب في المثلي ~~المثل. (قوله: غير الزوجة) مثله الزوجة إذا جنت عليه قبل قبضه من الزوج. ~~اه. ح ل على المنهج، لكن هذا إذا كانت جنايتها بعد الفرقة، أما قبلها ~~فيتخير بين القنع به ناقصا وبين أخذ البدل سليما، كما سبق قريبا. (قوله: ~~بنصف قيمته سليما) ظاهره ولو كانت العين ms1439 مثلية وظاهر ما تقدم عن شيخنا ~~الذهبي حيث عبر بالبدل أن الواجب في المثلي نصف المثل فراجعه. # (قوله: ولم يحصل لها الأرش) بأن نقص بآفة، أو فعله بخلاف ما إذا كان بفعل ~~أجنبي فله مع النصف الناقص الأرش، أما إذا كان بفعل الزوجة فإنه يتخير بين ~~القنع به ناقصا وأخذ البدل سليما، كما تقدم في قوله: فليس له إلا نصفه مع ~~إطلاق قوله: ولم يحصل لها الأرش، إجمال تفصيله ما ذكر، تدبر. # (قوله: أو معتق إلخ) علل في شرح الروض عود النصف إليه بقوله: لأن العود ~~هنا ابتداء ملك لا فسخ ولهذا منعت الزيادة المتصلة هنا الرجوع القهري بخلاف ~~سائر الأبواب؛ لأنه فيها فسخ وهو إن رفع من أصله فكأن لا عقد، أو من حينه ~~فالفسخ مشبه بالعقد والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ. اه. ولأن ~~الزوج متهم بنحو الطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري. اه. بهامشه وقضية ~~فرق الشارح المذكور أنهما لو تقايلا الصداق، أو رد بعيب رجوعه للزوج ~~بزيادته وإطلاقهم ينافيه. اه. بهامشه أيضا وقوله: أولا ابتداء ملك إلخ يشكل ~~عليه العود للمؤدي غير الأب، والجد، كما مر وقد يقال: إنما عاد هناك ~~للمؤدي؛ لأن غرضه مجرد الإسقاط فإذا تبين عدمه عاد له وامتنع أن يملكه غيره ~~بخلاف السيد فإنه نائب عن العبد بدليل تعلق مهر العبد بما في يده من مال ~~سيده الذي للتجارة فأداؤه لما لزمه بسبب إذنه في النكاح فإذا ارتفعت ~~النيابة عاد للأصيل هذا غاية ما أمكن. # (قوله: وإن دفع البائع إلخ) يفيد أن الكل أو النصف يرجع للسيد عند ~~الانفساخ لا للسيد عند الإصداق سواء دفع السيد الأول الصداق من ماله أو من ~~كسب العبد وفي التحفة وحاشيتها ما يفيد أنه إنما يرجع للسيد عند الفراق إن ~~دفع من كسب العبد ومال تجارته بخلاف ما إذا دفع من مال نفسه فإن الراجع ~~يكون للسيد الأول، لكنه صرح PageV04P194 # في شرح الإرشاد بمثل ما في الشرح وكذلك الخطيب على المنهاج. (قوله: بفرقة ~~الأحياء) ms1440 ولو كانت طلاقا رجعيا بأن استدخلت ماءه المحترم، ولو في الدبر ~~فإنه يوجب العدة لا المهر ولا يتوقف التشطير على انقضاء العدة خلافا ~~للقليوبي بل لو راجع ووطئ لم يجب لها سوى الشطر الذي أخذته أولا كما في ع ~~ش. # (قوله: بفرقة الأحياء) ومنها المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدخول ينجز ~~الفرقة ويكون المهر من الأموال الضائعة أمره للإمام، ويسقط المهر قبله أيضا ~~ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي وفارق الردة ببقاء ~~الجنسية ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده ~~إليه لخروجه عن أهلية الملك أو لورثته لبقاء حياته وقال العلامة السنباطي: ~~يشطره قبل الدخول، والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله ~~وقال خ ط: الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطي لوارثه، ~~أو يرده الله، كما كان فيعطي له، وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه ~~حيوانا ولو بقي منه جزء آدميا فحكم الآدمي باق له مطلقا أي: حيث بقيت فيه ~~حياة ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى فإن كان طولا فهو حيوان ~~وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه وإن مات أو ~~انقلب حجرا ورث عنه، ولو مسخ الزوج امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن ~~عادا، كما مر نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة. اه. ق ل مع زيادة ~~يسيرة من ح ل وغيره وعبارة حجر في شرح الإرشاد كالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ ~~أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه نظرا ~~لحياته ولو مسخت هي حيوانا رجع كل المهر للزوج على ما في التدريب؛ لأن ~~المسخ PageV04P195 # لا يكون عادة إلا بعد عتو وتجبر فكان السبب منها. # (قوله: أو أرضعت أم أحدهما الآخر) أي فيجب على المرضعة المهر للزوج، ~~وفارق ما لو أسلمت تبعا لأبيها حيث يسقط مهرها ولا يجب عليه بشيء بأن في ~~الإرضاع فعلا ms1441 يتصل بالرضيعة ولا كذلك التبعية ولذلك لو دبت فرضعت سقط مهرها ~~واستشكل سقوط مهرها بالتبعية مع عدم فعل منها فهي أولى بالتشطير من إرضاع ~~أمه لها وأجيب بأن الإسلام في التبعية قام بها وحدها فكان السبب من جهتها ~~فقط بخلاف الأخوة في الإرضاع فإنها قامت بكل منهما وليس نسبتها إليها أولى ~~من نسبتها إليه. اه. ملخصا من حاشية المنهج. # (قوله: وأرضعت إلخ) وتغرم له النصف وخرج ما لو دبت الصغيرة فرضعت فإن ~~المهر يسقط بخلاف ما لو دب الصغير فرضع من أم زوجته فإن المهر يتنصف. ~~(قوله: فيما إذا كان دينا لم يقبض) بخلاف ما إذا كان عينا، أو دينا وقبض، ~~فإنه يرجع إلى الدافع كذا في شرح الإرشاد والخطيب على المنهاج عن الكمال بن ~~أبي شريف وشرح الروض وقد ينافيه الرجوع للمشتري فيما إذا باعه بعد النكاح ~~ودفع المهر ثم انفسخ النكاح أو طلق قبل الوطء وهو المذكور سابقا بقوله: وإن ~~عبدا يبع إلخ إلا أن يفرق بأن الانفساخ فيما مر وقع بعد الملك فالملك كان ~~للعبد الثابت له النكاح، والمهر من PageV04P196 # فوائده، وهنا لم تملك عبدا ثابتا له النكاح لارتفاعه بالملك فرجع المهر ~~للدافع هنا دون ما مر فليتأمل. # (قوله: وصحح الروياني إلخ) اعتمده م ر. (قوله:، كما في نظيره في الفلس) ~~المعتمد في الفلس أن الزائل العائد كالذي لم يعد خلافا للشارح فينتقل ~~الغريم في الفلس مع العود إلى الثمن لأنه أقل غالبا من القيمة رعاية للمفلس ~~وهنا لو انتقل الزوج انتقل إلى البدل ولا فائدة فيه لمساواة البدل للعين ~~غالبا. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: لاختصاص الرجوع فيها بالعين) ؛ لأن حقه ينقطع بزوال ملك الولاء ~~عنها وحق الزوج لا ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل. (قوله: فلا بد من الرضا) ~~اعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا ~~بسبب مقارن فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر ~~وإذا عاد PageV04P197 # إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن ms1442 العقد كعيب أحدهما فيتصل من ~~الزيادة معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترض هي كفسخ البيع ~~بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على ~~الفسخ قبلها ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقا أي ~~في سائر صور التشطير لعدم تصوره؛ لأن الفسخ بالمقارن يوجب الكل لا الشطر. ~~اه. سم على التحفة. (قوله: في نخيل ذي ثمر) أي مع إبقاء الثمر لها، كما ~~بينه الشارح بقوله: فلو أرادت إلخ أما لو أرادت ترك الثمر غير المؤبر له ~~فيجبر على القبول، كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما وقد سها هنا الشيخ ~~عميرة فحكم على الشارح بالسهو فانظر الحاشية. (قوله: فظاهر كلامه إلخ) أي: ~~حيث أطلق أنه لا بد من الاتفاق فيشمل جميع الصور PageV04P198 # لكن يمكن حمله على الأوليين وهو خلاف الظاهر. # (قوله: ولو في حالة الجهل) عبارة م ر ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن ~~رضيت رجع في نصفها، وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها أي: وقت ~~الفرقة إن لم يميز وقال قبل ذلك: ولها زيادة قبل الفراق منفصلة كولد وثمر ~~فيرجع في الأصل أو نصفه، أو بدله دونها لحدوثها في ملكها، والفراق إنما ~~يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله نعم في ولد الأمة الذي لا يميز يتعين نصف ~~قيمة أمه لا نصف أمه حذرا من التفريق. اه. بإيضاح يسير من ع ش وقوله: أولا ~~فإن رضيت رجع في نصفهما إنما اعتبر رضاها لأنه زاد صفة هي انفصاله. (قوله: ~~برجوعه) أي: في الأمة، أو نصفها دون الولد إذ لا حق له فيها هنا بخلاف ما ~~سيأتي؛ لأنه أصدقها هنا حائلا وفيما يأتي حاملا وهو ظاهر. (قوله: ورضاع) ~~يؤخذ من شرح الإرشاد أن هذا مبني على ضعيف فيكون هذا التراضي في ترك ~~الإرضاع باطلا ويتعين الرجوع للقيمة. # (قوله: لأنه أسقط حقه) فلا يعود له PageV04P199 # قوله: قيمته يوم التلف) إلا إذا طولبت به فامتنعت من التسليم فإنها تضمنه ~~ضمان ms1443 المغصوب. اه. عب سم على المنهج. (قوله: لو علقت إلخ) بخلاف ما لو أوصت ~~به لجواز الرجوع عن الوصية بالقول بخلاف التعليق والتدبير. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر وسيأتي. (قوله: يكون لعين العبد) فيبطل التعليق والتدبير في النصف إن ~~كان الرجوع فيه ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه م ر. (قوله: إن هو ~~لم يصبر إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه ولم يصبر الزوج د لزوال ذلك الحق ولا ~~رضي بالرجوع مع تعلقه به. (قوله: لم يصبر بالعود به) أي: لم يؤخر العود به ~~إلى زوال إلخ. (قوله: أو صبر إلخ) في ق ل إن لها إلزامه بأخذ نصف البدل، أو ~~نصف العين حالا وإلزامه بقبضها ممن هي تحت يده لتبرأ من ضمانها أي: تخيره ~~مع إلزامه إن PageV04P200 PageV04P201 # قوله: رضاها) أي مع رضا الغرماء إن حجر عليها بفلس ثم طلقت فإن انتفى ~~الرضا المذكور ضارب مع الغرماء. اه. شرح الروض. (قوله: حيث كان العود ~~بعارض) أي: سواء كان العائد الشطر كما في الطلاق، أو الكل، كما في الرضاع ~~والردة قال الرافعي في الشرح: وحكم الزوائد المتصلة، والمنفصلة فيما سوى ~~الطلاق من الأسباب المشطرة حكمهما في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان ~~عارضا فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ~~ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب. اه. فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت ~~عند وجوب الشطر وكذا عنده وجوب الكل إلا بسبب مقارن وبحث الشارح - رحمه ~~الله - أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. ~~اه. برلسي على المنهج وحجر في شرح الإرشاد. اه. سم على التحفة وما بحثه ~~الشيخ هو المعتمد فقول الشارح: ورضاع وردة إن كانا منها قيد بالحادثين بعد ~~الزيادة وإلا فكالمقارنين وقوله: فإن كان بمقارن للعقد أي: أو حادث بعده ~~وقبل الزيادة فتأمل. (قوله: من كسبه) مثله ما إذا دفعه عنه سيده، كما مر ~~خلافا للتحفة والنهاية وعبارة الروض كعبارة الشرح هنا. # (قوله: به له قضى) ظاهر كلامه كالنووي ms1444 في المنهاج عدم ملكه بالإعطاء حتى ~~يقضي له القاضي به، ووجهه أن رعاية جانبها ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعها. ~~اه. م ر. (قوله: إذ لا فائدة في البيع ظاهرا) أي؛ لأن الشقص لا يرغب فيه ~~غالبا. اه. م ر. (قوله: لا نصف القيمة) علله في شرح الروض بقوله؛ لأن ~~التشقيص عيب. اه. وهو مسلم، لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه ~~عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم، أو غصبه ~~وتلف تحت يده، كذا بهامش شرح الروض. # (قوله: وصوب إلخ) اعتمده حجر وم ر وعللا بالرعاية، كما روعيت هي في ~~تخييرها الآتي مع كونه من ضمانها. (قوله: بذلك) أي: بنصف القيمة، والمراد ~~بقيمة النصف في كلام الغزالي قيمته منضما فيرجع إلى نصف القيمة وهذا خاص ~~بهذا الموضع رعاية للزوج بخلاف ما في الوصايا PageV04P202 # فتأمل. (قوله: ببدله) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. م ر ~~على المنهاج. (قوله: أو وهبته) أي لأحد معينا وهو ظاهر، أو مبهما كأن وهبته ~~نصف المجعول مهرا ويكون قبضه بقبض الكل وحينئذ يكون له نصف الباقي وربع بدل ~~كله؛ لأنها لما وهبته مطلق النصف وكان الزوج عند الطلاق يرجع بنصف المهر ~~بحيث يأخذ من كل جزء من أجزاء المهر نصفه، وهنا قد خرج نصفه عن ملكها لم ~~يبق له إلا نصف النصف الباقي إذ لا مرجح له عليها حتى يأخذ النصف الباقي في ~~جميعه، كما هو قول ولا معنى لتخييره بين نصف بدل كله ونصف الباقي وربع بدل ~~كله، كما هو قول أيضا لبقاء بعض حقه وتلف البعض الآخر، بل يشيع ما يأخذه ~~فيما أخرجته وفيما أبقته وهذا معنى كلامه - رحمه الله - في شرح المنهج وقد ~~استصعبه بعض الفضلاء PageV04P203 # فتأمله. # (قوله: ويرجع عليها) أي إن لم يفسخ. # (قوله: ولو مجبرا إلخ) هذه الغايات رد على القديم ففي القديم الجواز ~~بخمسة شروط أن يكون أبا، أو جدا، أو أن تكون بكرا عاقلة صغيرة وأن يكون بعد ~~الطلاق وأن ms1445 يكون قبل الدخول وأن يكون الصداق دينا هذا هو المذهب تفريعا على ~~القديم وفي وجه له العفو في الثيب، والمجنونة، والبالغة المحجور عليها ~~والرشيدة وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة وعن العين أيضا والصحيح الأول . اه. من ~~الروضة وقوله: والصحيح الأول أي على القديم وترك الشارح التعميم بالبكر ~~لفهمه من المجبر وسكت أيضا عن الدين لعموم الشيء له. # (قوله: لمن حياة فورقت) ولو رجعية إن انقضت العدة ولم يراجع ولو زوج أمته ~~عبده وطلقها لم تجب متعة؛ لأنها للسيد كالمهر. اه. شرح الإرشاد. (قوله: بأن ~~كانت مفوضة إلخ) وترك ما إذا لم تكن مفوضة ولم يجب لها شيء لكون الفرقة قبل ~~الدخول بسببها لخروجها بقوله: بلا سبب هذي وقوله: أو الكل وجب أي: وليست ~~المفارقة بسببها، كما هو الموضوع فالمدخول بها إذا فورقت بسببها، وغيرها ~~إذا فورقت بسببها ولم تكن مفوضة، والمفوضة إذا فورقت بسببها لا متعة لهن. ~~اه. جمل على المنهج. # (قوله: لا جناح) أي لا تبعة بإثم ولا مهر وقوله: أو تفرضوا دخول " أو " ~~في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعا كقوله تعالى {ولا تطع منهم آثما ~~أو كفورا} [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو، كما قيل، أو لجعلها ~~بمعنى إلى، أو إلا؛ لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة وذاك إلى استعمالها. اه. ق ~~ل على الجلال. (قوله: الآية) أي قوله تعالى {ومتعوهن} [البقرة: 236] أي: ~~متعوا النساء المذكورات فيها أي: المطلقات من غير مس ولا فرض، ومفهوم ذلك ~~عدم إيجابها في حق غيرهن ولذا قال البيضاوي - رحمه الله -: مفهوم الآية ~~يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي ~~الممسوسة قياسا وهو أي القياس مقدم عنده على المفهوم PageV04P204 # اه. عميرة على المحلي ولم يستدل عليها بآية وللمطلقات؛ لأن عمومها معارض ~~بذلك المفهوم، نعم بعضهم لا يجعل الضمير بمنزلة الوصف، وإنما الذي يجعل ~~كذلك عنده اسم الإشارة أو الموصول فلعل الشارح جرى على ذلك. (قوله: وقال ~~{فتعالين} [الأحزاب: 28] إلخ) ومعلوم أن زوجاته - صلى الله عليه وسلم - كن ms1446 ~~مدخولا بهن. (قوله: ما لو سبيا معا) في كون السبي يقطع النكاح بحث، والحكم ~~مسلم، كذا وجدته بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: لأنه إلخ) ولأنه ~~اقتصر على الشطر في مقام نفي الجناح حيث قال الله تعالى {وإن طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] . (قوله: ~~وأن لا تزاد على خادم) أي على قيمته، لكن هذا إن لم يفرض القاضي مع عدم ~~الرضا بغير اللائق وإلا وجب اللائق ولو زاد على قيمة الخادم ما لم يزد على ~~مهر المثل، كما في شرح الإرشاد مع شرح م ر على المنهاج. ### | [حكم تنازع الزوجين في المهر] # (قوله: وينكرها) أي: ولم يدع تفويضا. اه. شرح الروض ثم قال: وإن ادعاه ~~فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل على نفي مدعى ~~الآخر تمسكا بالأصل فإذا حلفت وجب لها مهر المثل نعم إن كانت هي المدعية ~~للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أنها لا تسمع؛ لأنها لا تدعي على ~~الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. اه. سم على المنهج ~~ومعلوم أن الحلف على نفي مدعى الآخر على التحالف ونقل المحشي آخر الباب عن ~~م ر فيما إذا كانت مدعية للتفويض قبل الدخول أن الواجب التحالف ويثبت مهر ~~المثل للتساقط فراجعه PageV04P205 # قوله: تحالفا) فإن أصر على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها ~~بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف، أو البيان. اه. ع ش وانظر هل هذا في كل تحالف؛ ~~لأن المردود عليه حلف على إثبات ما يدعيه ونفي ما يدعيه صاحبه فلا معنى ~~لحلفه على نفيه ثانيا راجعه ثم رأيت في شرح الروض ما يخالف ما قاله ع ش حيث ~~قال: وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف. (قوله: دون ~~مهر المثل) أما إذا كان مثله أو فوقه فلا تحالف لوجوبه بالعقد، كما مر ~~ويبقى الزائد إن كان بيده. (قوله: ومن يبدأ به) ويبدأ هنا بالزوج لبقاء ~~البضع له. ms1447 (قوله: ومن يتولى الفسخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو ~~الحاكم، أو المحق منهما وإلا انفسخ ظاهرا فقط. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: ولك أن تقول: إلخ) في ق ل على الجلال إن التحالف واضح إذا بدئ ~~بالولي دون ما إذا بدئ بالزوج وإن الزوج إذا نكل حلف الولي وثبتت الزيادة. ~~اه. فليحمل كلامهم على ما إذا بدا الولي، لكنه خلاف ظاهر كلامهم ولك أن ~~تقول: إن علة التحالف أن كلا يدعي شيئا وينفي مدعى صاحبه فلا مرجح لأحدهما ~~على الآخر وهذا لا ينافي أن له فائدة تترتب على غيره، وأما امتناع التحالف ~~فيما يأتي؛ فلأن الزوج هناك معترف بأزيد من مهر المثل، كما سيأتي. (قوله: ~~حلفت دونه) أي: PageV04P206 # على البت لإمكان علمها بما فعله الولي. (قوله: أو الزوج دونه إلخ) أي، أو ~~ادعى الولي فوق مهر المثل وادعى الزوج دونه إلخ. (قوله: ولامتناع التزويج ~~إلخ) أي فنكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضي مهر المثل ولا يفسد، كما هو ~~منقول عن الرافعي والنووي خلافا للزركشي بخلاف إنكاح الولي الرشيدة بدون ~~مهر المثل فإن الرافعي يقول بفساد النكاح وخالفه النووي. اه. سم على ~~المنهج. (قوله: والتحقيق إلخ) هذا التحقيق نقله الجوجري عن الشيخين، كما في ~~الحاشية وما قيل: إنه لا ينافي ما قالوه؛ لأن كلامهم في نفي التحالف وما ~~هنا حلف مسلم، لكن قولهم فيجب ما قاله الزوج ظاهر جدا في أنه لا يحلف إذ ~~معه قد يجب ما قاله إن حلف، وقد يجب أكثر منه إن نكل. (قوله: أنه يحلف ~~الزوج) أي على نفي الزيادة شرح الروض. (قوله: PageV04P207 # فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة) قد سبق أنه لا يصح عقد ولي الصغير بزائد ~~على مهر المثل إلا إذا كان من ماله وحينئذ فدعوى الزوجة أو وليها على ولي ~~الصغير أن الواجب زائد على مهر المثل وكان المهر من مال الصغير ينبغي أن لا ~~تحالف فيها لعدم صحة العقد بزائد فتأمل. # (قوله: ولا يلزمها قيمته إلخ) لأنه المفوت للأب، والأم حكم ms1448 بأنها صداق ~~بيمينها. (قوله: ولو بمهر المثل إلخ) بأن لم تجر تسمية صحيحة. اه. محلي. ~~(قوله: بأن أنكره) أي: معتلا بأنه نفي في العقد، أو سكت عنه معتلا بأنه لم ~~يذكر فيه. اه. محلي قال سم: وفيه أن نفيه لا يوجب أن المهر ليس عليه بل ~~يوجب أنه عليه؛ لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ~~ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستنده في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا. ~~اه. أي: لا أنه صرح به وإلا حكم بلزوم المهر له ولا يطالب ببيان ومثله يقال ~~في السكوت معتلا بما ذكر إذ لو صرح بذلك لم يكن ساكتا عنه ويحتمل أن يقال ~~في الأول: لما كان مجرد نفيه في العقد لا يوجب مهر المثل لاحتمال أن يكون ~~النفي على وجه التفويض الصحيح لم يكن دعوى نفيه في العقد موجبا للاعتراف ~~بمهر المثل وإن كان شرط المسألة أن لا يدعي تفويضا؛ لأنه فرق بين دعوى ~~التفويض ودعوى ما يحتمل التفويض ومثله يقال في السكوت عنه فليتأمل سم ~~بزيادة. # (قوله : ولم يدع تفويضا) قال في شرح الروض: ولا إخلاء النكاح عن ذكر ~~المهر. اه. قال سم: خرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال: إن صرحت بأن ~~مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضا، والآخر ~~أنه لم يذكر مهر أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله: أو والآخر ~~تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل. اه. ~~وبقي ما إذا صرحت بأنه نفي في العقد أي: ولا تفويض والظاهر أنها نظير ما لو ~~ادعى تفويضا وادعت تسمية؛ لأن النفي خلاف الظاهر وقوله: ويبقى إلخ الظاهر ~~أنها حينئذ تكلف البيان فراجعه وقوله: في شرح الروض ولا إخلاء النكاح إلخ ~~ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل؛ لأنه مقتضى دعوى الإخلاء فدعواه ~~موافقة لدعواها سم على حجر. # (قوله: ولم يدع تفويضا) أي ولا إخلاء ms1449 النكاح عن ذكر المهر، كما في الروضة ~~وشرح الروض وإلا لم يتأت تكليفه البيان وإنما لم يتحالفا، كما قاله ~~الغزالي؛ لأن التحالف أن يحلف كل واحد PageV04P208 # على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعمه صاحبه، والمفروض من جهة الزوج إنكار ~~مطلق، فلا معنى للتحالف ولما كان معترفا بما يقتضي المهر لم يسمع إنكاره ~~وكلف البيان هذا حاصل ما في الروضة. اه. وقوله: معترفا بما يقتضي المهر إلخ ~~ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا ~~لسمعت دعواه، فلعل المراد أن يكلف البيان ولو بما فيه دعوى التفويض ~~فليتأمل. (قوله: لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل) فيه أن النكاح إنما ~~يقتضي مهرا، كما تقدم في قول الشارح كلف ببيان مهر إلخ لا مهر المثل لما مر ~~أن النكاح يعقد بأقل متمول وقوله: قياس المذهب أي: الذي يقتضيه القياس على ~~تصديق مدعي عدم التسمية لأنها خلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه ولا ~~يكلف البيان على الراجح؛ لأن المدعى به هنا معلوم، كما في شرح م ر ولا ~~يتحالفان؛ لأنه لم يدع شيئا حتى يثبته وينفي مدعى الآخر بيمينه فتدبر. # (قوله: أنه يحلف على نفي ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر، أو ~~تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال؟ فيه نظر ولا يبعد أن ~~يقال: يرجعان لمهر المثل؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى ~~وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل. اه. ع ش على م ر وما قاله هو قياس ما ~~ذكره الشارح بعد بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلخ. (قوله: أنه ~~يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا، كما مر؛ لأن المدعى هنا معلوم فكانت ~~كنظائرها. اه. شرح الروض # (قوله: وندبها فيه إلخ) وإرادة التسري بالإماء كالعقد والدخول كالدخول. ~~اه. ق ل وقال م ر: إن التسري يستحب له الوليمة ولا تجب الإجابة. اه. سم على ~~المنهج. (قوله: شندخي) بشين معجمة مكسورة فنون ms1450 ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة ~~مكسورتين فتحتية مشددة. اه. ق ل على PageV04P209 # الجلال. # (قوله: تجب) أي إن دعي بعد العقد وإلا بأن دعي قبله، كما يقع الآن فلا. ~~اه. شرقاوي وق ل وفي ع ش أنه إذا دعي قبل العقد لوليمة تفعل بعد العقد وجبت ~~الإجابة؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما يحصل به السنة. اه. والظاهر ~~الأول لعدم دخول الوقت فراجعه وفي ع ش أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد ~~ثم هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا لا تجب الإجابة؛ لأنها لا تجب في اليوم ~~الثاني. اه. وفيه أيضا نظر؛ لأن تلك وليمة العقد، والإجابة لها سنة وهذه ~~وليمة الدخول، ولا يدخل وقتها إلا بالعقد فتأمل ثم رأيت من صور كلامه بما ~~إذا صنع الوليمة بعد العقد ثم بعد ذلك هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا. (قوله: ~~تجب عينا) وقيل: تجب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإجابة سنة. اه. منهاج ~~وعبارة الروضة، وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة على ~~الأظهر وقيل: على الأصح والثاني أنها مستحبة وإذا أوجبنا فهي فرض عين على ~~الأصح وقيل: فرض كفاية. اه. (قوله: إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت ~~على المعتمد، لكنها بعد ست، أو سبع قضاء. اه. ق ل عن الدميري والذي في سم ~~على أبي شجاع عن الدميري أنها أداء إلى سبع في البكر وثلاث في الثيب ولو ~~تعدد العقد، أو الدخول وفعل وليمة واحدة قصد بها الجميع كفى وكذا إن أطلق ~~فإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها. اه. ق ل عن زي في قوله: وكذا إلخ، ~~وانظر لو قصد واحدة لا بعينها وظاهر تقييده بعينها الكفاية عن الجميع ~~فراجعه. (قوله: قالوا إلخ) فيه إشارة إلى إشكاله وهو حقيق بالإشكال سم على ~~المنهج وأجيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم ومنه طلب الإعلان في ~~النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ولو في ~~المساجد» ، لكن ضعفه الترمذي ق ل. # (قوله: لانتفاء طلب ms1451 المودة) بل تكره مودته، كما في الروضة ومثلها ~~مخالطته، كما هنا أيضا ومحله ما لم يكن هناك ميل قلبي وإلا حرم، كما في ق ل ~~على الجلال واستشكل؛ لأنه إن مال من حيث الدين كان كفرا، أو من حيث الحسن ~~أو الإحسان فالحرمة مشكلة مع تجويز نكاح الكافرة، وتعليلهم كراهته في بعض ~~الصور بأنه قد يخشى عليه افتتانه بها فلم يحرموه، مع أنه قد ينجر الميل إلى ~~الكفر، وأيضا تجويز نكاحها صريح في جواز الميل إليها للجمال ونحوه إذ هو ~~شأن الزوج مع الزوجة إلا أن يقال: إن الميل في النكاح ميل لمجرد الشهوة ~~بخلاف الميل بدونه فليحرر. (قوله: يحتمله) بأن يكون المعنى على مسلم. ~~(قوله: معروف) أي إحسان. (قوله: رياء إلخ) أي الغالب ذلك فإن وجد كان حراما ~~ق ل PageV04P210 # قوله: فلو خص الأغنياء منهم إلخ) عبارة م ر وحجر الشرط أن لا يخص ~~الأغنياء لغناهم فإن خصهم لغيره جاز أي: كتقواهم مثلا قال زي: ولو خص ~~الفقراء وجبت الإجابة عليهم قال ح ل: وهذا هو المعتمد أي: خلافا لما يفهم ~~من كلامي حجر وم ر من أنه يضر تخصيص الفقراء وإن وجهه سم على التحفة فراجعه ~~وقال ق ل: وجبت الإجابة خلافا لشيخ الإسلام وعبارة الشارح في شرحي الروض، ~~والمنهج وأن لا يخص الأغنياء ولا غيرهم. اه. وهي صريحة في أنه إذا خص ~~الفقراء لا تجب الإجابة وهو ضعيف، كما عرفت. (قوله: بل لو كثرت إلخ) هو ~~ظاهر في أنه لو لم تكثر وكان متمكنا من الاستيعاب وخص الأغنياء لا لغناهم ~~أو الفقراء لا تجب الإجابة وهو ضعيف فراجعه. (قوله: أن لا يظهر منه قصد ~~التخصيص) يوهم أنه لو قصد تخصيص جيرانه أو عشيرته، أو أهل حرفته لم تجب ~~الإجابة وليس مرادا بل مراده كغيره أنه إذا قصد جيرانه مثلا لا يخص بعضهم ~~دون بعض بل يعمهم وكذا الباقي إلا إذا كان عذر من هذه الأعذار فلا يشترط ~~التعميم بل الشرط أن لا يظهر إلخ وظهور ذلك بأن ms1452 يدعو الأغنياء منهم لا لوصف ~~من أوصاف الخير كالتقوى فإن الذي يظهر عرفا أنه إنما دعاهم لغناهم وإلا ~~فكان يمكن أن يدعو عددهم من الفقراء. # (قوله: إلا أن يدعوه لخوف) وإلا إن كان قاضيا، أو ذا ولاية عامة إلا إن ~~كان الداعي أصله، أو فروعه الإجابة وإلا إن كان في مال الداعي محرم وإن قل، ~~أو كان به أي: المدعو عذر مرخص في ترك الجماعة، أو اعتذر إلى الداعي فقبل ~~عذره ولو لم يكن العذر مرخصا هكذا يفهم من كلامهم فراجعه، والفرق بين ما ~~هنا وبين المعاملة حيث قيدوا كراهة المعاملة بأن يكون أكثر ماله حراما ~~للتخفيف في المعاملة. اه . ق ل وظاهره كراهة إجابة الدعوة هنا حينئذ خلافا ~~لما في سم على أبي شجاع حيث قيد الكراهة بكون أكثر ماله حراما قياسا على ~~المعاملة. (قوله: من يؤذيه) أي: أو يتأذى بحضوره لعداوة بينهما بخلاف ما ~~إذا كان يتأذى غيره به قاله حجر: ولم يرتضه شيخنا أي: زي. اه. ق ل ولا عبرة ~~بعداوة بين الداعي، والمدعو فلا يسقط الطلب؛ لأن الإجابة قد تكون سببا ~~لزوالها. اه. م ر وغيره وقال حجر: إذا وجد من يتأذى به لم تجب الإجابة وإن ~~كان هو الداعي على الأوجه. (قوله: غير معتمد) أي أو يحمل على ما إذا كان لا ~~يتأذى به م ر. (قوله: حيث يحرم) بأن كانت الدعوة لرجال وكان مفروشا، كما ~~ذكره أما بسطه على الأرض يداس فلا يحرم؛ لأنه لا يعد استعمالا، كذا في ق ل ~~فراجعه. (قوله: منصوبة) المراد بها ما يصنع للوضع بحسب العادة فوق المخدات ~~الكبار، كما بهامش شرح م ر أما نفس تلك المخدات فإنها مصنوعة للاتكاء عليها ~~فهي مهانة مبتذلة وعبارة الأنوار، والوسائد الكبيرة المنصوبة. اه. أي التي ~~لا يتكأ عليها، كما في التعليقة. (قوله: ملبوس) أي ولو بالقوة لا المفروش ~~ليداس. اه. ق ل عن م ر وحجر، ومن المعلوم أن صور الثياب لا ظل لها، لكن لا ~~أقل من كونها مكروهة فتمنع ms1453 وجوب الإجابة. (قوله: لحرمة الحضور، أو كراهته) ~~فيه تصريح بأن كراهة الحضور تسقط وجوب الإجابة، لكن الذي سيأتي فيه الخلاف ~~هو مجرد الدخول لا الحضور، كما يعلم من شرحي م ر وحجر. # (قوله: لا إن كانت إلخ) فلا يحرم الحضور، لكنها تمنع دخول PageV04P211 # الملائكة حجر. (قوله: وقصعة) بخلاف الإبريق لارتفاعها. اه. م ر سم. ~~(قوله: ودهليز فلا) فلا يكره المرور به، والحاصل أنه يحرم حضوره أي الجلوس ~~في محله ويكره دخوله لا المرور به. اه. ق ل. (قوله: إجابة للدعوة) بأن كانت ~~لوليمة العرس حتى تجب الإجابة، كما يفيده قوله: إجابة إلخ ونقل سم عن م ر ~~أن الوجوب إنما هو لإزالة المنكر ولا يخلو عن شيء وما المانع من بقاء ~~الوجوب لإجابة الدعوة حيث جاز الحضور للإزالة تأمل. # (قوله: حضوره) قال حجر في شرح الإرشاد الصغير: يحرم حضور بيت في حجرة منه ~~صورة وإن كان الحضور في حجرة أخرى منه على الأوجه، بل الصواب؛ لأنه منكر ~~ففي حضور الدار التي هو بها إقرار عليه. اه. واعتمد م ر نظيره في آلة ~~اللهو . (قوله: وما شمله كلامه إلخ) ؛ لأن الحضور يلزمه الدخول وفيه أنه وإن ~~لزمه، لكن المحكوم عليه الحضور لا الدخول فدخول المحل الذي فيه الصورة ~~مكروه، وحضورها بالجلوس فيه حرام وإن كان كل مسقطا لوجوب الإجابة تأمل. ~~(قوله: مالوا إلى الكراهة) معتمد PageV04P212 # والفرق أن الحضور أي الجلوس، كما فسره ق ل كالرضا بالمنكر بخلاف مجرد ~~الدخول. (قوله: أجنبية) بأن كانت إما وصية فعلت الوليمة من مالها فإنها ~~كالأب، والجد في وجوب إجابة دعوتهما إذا فعلا الوليمة من مالهما كما في ~~الشيخ عوض على الخطيب فراجعه. (قوله: قدم بالسبق) في ح ل ولو لغير عرس، ~~والمتأخرة لعرس وفي غيره العبرة بالواجبة الإجابة ولو متأخرة فليحرر. ~~(قوله: ولو اعتذر إلخ) وإن كان عذره غير مرخص في ترك الجماعة إذ لو كان ~~كذلك لم يحتج لاعتذار ولا قبول، تدبر. # (قوله: وهو أب، أو جد) قيد، كما في ق ل وفي الشيخ ms1454 عوض على الخطيب أنه ليس ~~بقيد بل مثلهما الأم إذا كانت وصية وحينئذ يظهر ما تقدم في قوله: إذا ادعت ~~أجنبية إلخ (قوله: ولا يعذر بالشبع) ؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل. # (قوله: فوق الشبع) أي: العرفي ق ل. (قوله: ولا يأخذ قدرا جهلا إلخ) قال ق ~~ل على الجلال: ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام، أو لزم ~~حرمان غيره، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصه ~~أو يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به. اه. وقوله: أو ~~ما لا يعلم إلخ لعل معناه لو لم يكن رفقة، لكن لا يعلم إلخ وإلا فتحريم عدم ~~النصفة مع علم رضا المالك بعيد تدبر. (قوله: ورجح منهما الأول) نعم PageV04P213 # ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكونه ملكا تاما بوضع أيديهم ~~عليه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ورجح منهما الأول) ومع ذلك لو عاد قبل ~~الازدراد رجع لمالكيه فلا يتم ملكه إلا بالازدراد. اه. ق ل # (قوله: أن يغسل يديه) ظاهره تمام اليدين ولا يكفي غسل الأصابع (قوله: أن ~~يشرب في ثلاثة أنفاس) أي يشرب الماء بخلاف اللبن فإنه يشربه عبا دفعة ~~واحدة؛ لأن الله تعالى جعله سائغا للشاربين وباقي الأشربة PageV04P214 # غير اللبن كالماء. اه. فتاوى حجر. # (قوله: فإن نفضه) أي من لم يبسط ثوبه ومثله ما لو سقط منه قبل أن يقصد ~~تملكه وقوله: وإلا أي: إن لم ينفضه أي ولم يسقط، كما مر وقوله: فلو أخذه ~~غيره لم يملكه هو المعتمد، كما في المحلي وم ر خلافا للقليوبي، والفرق بينه ~~وبين ما لو عشش الطائر في ملك الغير ولم يقصد الغير التملك حيث يملكه من ~~أخذه، قوة الاستيلاء هنا بخلاف ذاك إذ لا استيلاء فيه كهذا فلم يقو على ~~الدفع تأمل. ### | [باب القسم والنشوز] ### | (باب القسم) # . (قوله: والمعاشرة بالمعروف) قال ق ل: هي حق على كل منهما PageV04P215 # قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان ms1455 غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا ~~وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا ~~تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اه. م ر. (قوله: ومن ~~الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اه. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق ~~بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في ~~دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن ~~في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى، كذا في الأنوار قال سم: ~~وتجويز إسكان بعضهن في السفل وبعضهن في العلو يقتضي أنه لا يشترط تعدد ~~السطح. اه. وفي الاقتضاء نظر، تأمل. (قوله: فسافر السيد بالأمة إلخ) أي بعد ~~أن بات عند الحرة ليلتين ولا يخالفه قولهم: إنما يجب لها القسم إذا سلمت ~~ليلا ونهارا؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة فلما ~~سافر بها لم تسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة سم على المنهج وهو في شرح ~~الروض عن المتولي والقاضي واعتمده م ر قال: لأنها مكرهة فهي معذورة. اه. ~~وكأن العلة هي مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذر أما لو اقتصر على ~~الشق الأول، ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثاني، ورد عليه ما لو ~~سافر بها قبل القسم للحرة تأمل. (قوله: لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد سم ~~على المنهج. # (قوله: وهو أصح القولين) الأصح خلافه. اه. م ر حجر. (قوله: وإلا فعلى ~~الولي بالشرطين المذكورين) يفيد أنه PageV04P216 # لو قسم لبعضهن وبقي عليه بقية دور وطلبنه وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب ~~على الولي الطواف به وكلام شرح الروض كالصريح في الوجوب حينئذ سم على حجر ~~وعبارة الروض مع الشرح ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون عليهن سواء أمن منه ~~الضرر أم لا إلا إن طولب بقضاء قسم. اه. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق ~~الأول؛ لأن خوف الولي عليهن منه عذر في إسقاط الوجوب ms1456 عنه عند خوف الضرر. ~~(قوله: إن طلبن) قيد به وإن كان العاقل إذا قسم لبعضهن وجب بلا طلب تخفيفا ~~على ولي ذي الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. اه. ع ش. # (قوله: لو عبر قائله) فيه نظر؛ لأن بلوغ مدة الإيلاء فيه المحذور الذي ~~يلزم المولي بخلاف ما دونه # (قوله: أتمها وبات الثانية عند العتيقة) أي: إن أراد الاقتصار للحرة على ~~ليلة، وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة؛ لأن المقدار ~~الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به قاله الإمام وقال PageV04P217 # غيره: والثلاث كالليلتين. اه. شرح الروض. (قوله: فقد أحسن) ظاهره كشرح ~~الروض أنه لا يحسب من نوبتها وهو ظاهر. (قوله: أنه يوفي الحرة) معتمد م ر ~~وقوله: وقال إلخ ضعيف. # (قوله: ما وطئت) أي: عند الدخول لا عند العقد. اه. ق ل. (قوله: وافتضها ~~ثم أبانها) أما لو أبانها بكرا فقد استقرب ع ش أنه يجب لها إذا جدد نكاحها ~~سبع ويسقط باقي السبع الأول وقال ق ل على الجلال: يجب لها مع السبع باقي ~~السبع الأول. (قوله: فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات ~~بالإبانة وهو ظاهر؛ لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا ~~مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ ~~لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بلا خلاف فليتأمل. ~~(قوله: فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها ~~ثلاث ليال؛ لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا: لا يتجدد بأن أربعا تتميما للزفاف ~~الأول. اه. (قوله: ثم يقضي ما فرق) أي من نوبتها م ر وظاهره PageV04P218 # ولو كان ذلك بدون طلبها فليراجع. (قوله: قال الشيخان) هو المعتمد. اه. ~~شرقاوي وقال ق ل: يحرم عليه الخروج في الزفاف لجمعة أو جماعة، أو نحو عيادة ~~مريض وغير ذلك إلا برضاها وإذا رضيت لم يسقط حقها ما لم تصرح بإسقاطه. اه. # (قوله: يستأنف القسم إلخ) ms1457 أي بقرعة، كما يفيده ق ل وهو في الروض. (قوله: ~~وفي حق الزفاف) لأنه يجب تقديمه على بقية دور من عنده إن لم ترض بتأخيره؛ ~~لأنه حقها. اه. ق ل. # (قوله: لأنها تستحق ثلث القسم) قال الجوهري: وهو في ليلة ونصف؛ لأن ~~الليلة بالنسبة للجديدة كالمستأنفة لتلك PageV04P219 # التي لم يوف حقها فيكون لكل من الثلاثة نصف نصف إلا أن الأولى قد استوفت ~~في مقابلة نصفها فثبت حقه للثانية فكملت لها ليلة، والجديدة لم تأخذ في ~~مقابلته شيئا فوجب لها نصف مستأنف. اه. ولا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال: ~~إن الجديدة لما حدثت بعد قسم ليلة لإحدى القديمتين كان وقت حدوثها كأنه ~~ابتداء الدور بالنسبة إليها، وكانت الليلة الباقية كأنها مقسومة بين ~~القديمتين إذ لم توجد وفي الدور غيرها، بل حدثت في نصف دورهما فلا تستحق ~~إلا قسما بنسبة توزيع ما بقي عليهما كما لو كانت موجودة من أول الدور فإنها ~~تستحق قسما بنسبة توزيع جميع الدور عليهن فإذا أردنا أن نجعل لها دورا ~~كاملا كان دورها إنصافا، هذا غاية تحقيق مرادهم والله سبحانه وتعالى أعلم ~~وقول الشارح: ثم يقسم يفيد أن الليلة الثانية بقسم مبتدأ فيكون بقرعة وإلا ~~لقال: ثم يبيت بناء على القسم الأول فليتأمل هذا، وبقي ما لو كان عنده ثلاث ~~زوجات قسم لاثنين منها ثم زفت له جديدة، والقياس أن يكون للجديدة ثلث ليلة ~~فتأمل. (قوله: ثم يستأنف القسم) أي: بقرعة ق ل. # (قوله: {هو الذي جعل لكم الليل} [يونس: 67] إلخ) التلاوة هو بلا واو. # (قوله: PageV04P220 # قضى) الحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه ~~يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله ~~قضى الزائدة فقط فعلم أن قول الشارح في الدخول في التابع لحاجة زمانا قليلا ~~ليس بقيد، وحكم الدخول إن كان في الأصل لضرورة جاز وإلا حرم وفي التابع إن ~~كان ثم أدنى حاجة جاز، وإلا حرم وحكم الإطالة في الأصل حرام، وفي ms1458 التابع ~~مكروه، فالكلام في ثلاث مقامات. اه. ح ف على المنهج وما ذكره هو المعتمد، ~~كما في حواشي المنهج والطول هو ما يمتد زمن الضرورة أو الحاجة إليه، ~~والإطالة هي الاشتغال بالحاجة أو الضرورة زيادة على زمنهما، أو المكث بعد ~~الفراغ منهما. اه. ق ل. (قوله: عصى) ولو كان الطلاق رجعيا ما لم يكن ~~باختيارها. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: عصى) أي وجب PageV04P221 # تجديد نكاح الأخرى ليوفيها حقها كما لو بات عند غير ذات النوبة ثم فارقها ~~فإنه يجب تجديد نكاحها ليوفي PageV04P222 # ذات النوبة من حقها سم على المنهج. # (قوله: لأن الغرامات إلخ) وهذا هو الفرق بينها وبين ما قبلها. # (قوله: والزوج إن سافر إلخ) ويجب على الزوجة موافقته على السفر وإلا كانت ~~ناشزة قال في المطلب: ويجب عليهن أي الزوجات موافقته إذا كان السفر مأمونا. ~~اه. في باب القسم، وقال فيه - في باب النفقات -: والنشوز معصية الزوج فيما ~~يجب له عليها، بسبب النكاح كأن يطلبها لتنتقل معه إلى حيث شاء من البلاد ~~عند الأمن فتمتنع منه. اه. وهو صريح في وجوب السفر ولو طويلا ويصرح به شرح ~~م ر، والإرشاد أيضا فراجعهما هنا وفي باب النفقات. (قوله: ولو سفرا قصرا) ~~ولو كان لا يقسم لزوجاته. اه. روض. (قوله: مرخصا) المراد به سفر غير ~~المعصية ولو قصيرا ع ش على م ر. (قوله: وهذا يقتضي إلخ) أي ولو سافر بإحدى ~~زوجاته بقرعة إذ ليس له السفر معصية لا بقرعة ولا بغيرها شرح الروض. (قوله: ~~فلو أقام لشغل) أي بأن نوى قبل - وهو مستقل - إقامة به مطلقا أو أربعة أيام ~~فيقضي جميع الأربعة، فإن أقام أربعة أيام، أو زيادة عليها بدون نية قضى ~~الزائد على دون أربعة أيام وهو آخر لحظة من الرابع مع ما زاد عليها إن كانت ~~زيادة فالحاصل أن ما يترخص فيه لا يقضيه وما لا يترخص فيه يقضيه، وهذا إن ~~كانت الإقامة في غير المقصد فإن كانت فيه حصلت بنيتها عنده زيادة على ما ~~مر، كذا في ms1459 حاشية المنهج وشرحه وقوله: هنا قضى مدة إقامته يحتمل PageV04P223 # جميع ذلك فتدبر. وقوله: لو أقام لشغل ينتظره إلخ أي: بدون نية بدليل قضاء ~~الزائد فقط. (قوله: ولو نوى الإقامة إلخ) مثله ما لو أنشأ سفرا آخر غير ~~الذي كان نواه فيقضي مدته لهن ولو كان قد كتب لهن يستحضرهن. اه. طندتائي ~~ولعله أنشأه بعد انقضاء ترخصه، وإلا فلا قضاء كما في شرح م ر . (قوله: وإن ~~لم يبت) مشى عليه م ر. (قوله: إلا إذا تركها ببلد) أي: فلا يقضي ما بعد ~~الترك ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل إلخ) ضعيف كالذي بعده. # (قوله: ويجب القضاء في الأصح) والقرعة إنما تدفع إثم التخصيص فقط. # (قوله: ولا يهجر مضجعها) أي: هجرا يفوت حقها من القسم، أما مجرد هجر ~~المضجع فلا يحرم؛ لأنه حقه م ر. (قوله: ولم يتكرر) أي ولم يدر أن الوعظ في ~~الهجر لا يفيد، كما يؤخذ مما يأتي. (وقوله: هجره مضجعها) أي: وإن أدى إلى ~~تفويت حقها من القسم لما هو ومعلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ~~ما مر في المرتبة الأولى. اه. رشيدي PageV04P224 # قوله: أو درى أنه لا يفيد إلخ) يفيد أنه إن تكرر جاز له الضرب، وإن لم ~~يعلم أن ما قبله لا يفيد، بل ولو علم أنه لا يفيد واعتمد زي وحجر والخطيب ~~أنه لا ينتقل للمرتبة الثانية إلا إذا لم تفد الأولى، وحاصل المعتمد أنه ~~متى تحقق النشوز جاز له الهجر والضرب وإن لم يتكرر، خلافا للمصنف، لكن بشرط ~~أن لا يظن أن ما عدا الضرب يصلحها، كما قاله الإمام ومجلي خلافا لما في شرح ~~الإرشاد من أنه يجوز إن أفاد وإن ظن أن غيره يفيد فليراجع وليحرر. (قوله: ~~تعرفه إلخ) أشار إلى مرتبتين أسقطهما المصنف إذ لا يبعث الحكمين إلا بعد ~~ذلك، كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وهما رشيدان) إنما اقتصر على رشدهما؛ ~~لأنه أصرح في الرد على المقابل القائل بأنهما موليان من جهة الحاكم الشامل ~~للرشيدين، وإلا ms1460 فالزوج ولو سفيها لا يولى عليه في الخلع ولذا قال الخطيب ~~بعد التعليل المذكور: ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولي وهو ~~خارج عن القياس. اه. PageV04P225 # تقرير المرصفي ### | [باب الخلع] # (قوله: باب الخلع) قال شيخنا م ر: وهو صحيح وإن منعها نحو نفقة لتختلع ~~منه على المعتمد وإن حرم عليه ذلك وعن شيخنا زي خلافه. اه. ق ل على الجلال ~~وما قاله زي مشى عليه الشارح في شرح الروض قال: لأنها مكرهة حينئذ فيكون ~~الخلع باطلا ويقع الطلاق رجعيا نقله في الشامل، والبحر وغيرهما عن الشيخ ~~أبي حامد أيضا بخلاف ما لو منعها ذلك فافتدت هي لتخلص منه. اه. أي: لأنه ~~بمجرد منع الحق لا يكون مكرها على الخلع، وعبارة التحفة وقضية قولهم أنه لا ~~يؤثر إضمار المبطل وقوعه بائنا في الحالين، وأما زعم أنه إكراه فبعيد؛ لأن ~~شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم وهنا يمكن ذلك. اه. . (قوله: الخلع) هو ~~طلاق صريح إن ذكر المال، أو نوى وإلا فكناية وقيل: فسخ وفي قول نص عليه في ~~الأم أنه لا يحصل به طلاق ولا فسخ. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: نزع ~~لباسه) أي: الحقيقي بدليل كان. (قوله: كأن ضربها) أي: فخافت أن يحملها ذلك ~~على كفران نعمته. (قوله: على فعل إلخ) أي على تركه. (قوله: أنه) أي المذكور PageV04P226 # من الخلع، والمفاداة وعبارة الأنوار: ولفظ الخلع، والمفاداة وترجمتهما مع ~~ذكر المال، أو دونه صريح. اه. . (قوله: وإن لم يذكر) أي ولم ينو. # (قوله: فذاك إلخ) معتمد م ر كوالده. (قوله: فكناية) أي: يحتاج لنية إيقاع ~~وإن أضمر التماس قبولها خلافا للقليوبي حيث جعله صريحا حينئذ ثم إن أضمر ~~ذلك وقبلت وهي رشيدة وقع بائنا بمهر المثل وإلا فرجعي وإن لم تقبل فلا وقوع ~~فإن لم يضمر ذلك وقع رجعيا قبلت أولا. (قوله: اشتهاره) أي على لسان حملة ~~الشرع فهذا الاشتهار نازل منزلة تكرره في القرآن وقوله: واستعماله أي: ~~المذكور وهو المفاداة، والخلع الأول بلفظه والثاني بمعناه وهو المفاداة. ms1461 ~~(قوله: لا لرد مأخذ الاستعمال) ولعل رده أنه لم يتكرر فراجع ثم رأيت في شرح ~~الإرشاد أن مأخذ الصراحة تكرر اللفظ في القرآن لا العرف والاشتهار. اه.، ~~لكن عول م ر على الورود في القرآن فقط. (قوله: وكناياته) قال خ ط: ويصح ~~بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما لم ~~يصح انتهى أي: بأن ينوي الطلاق بالعوض وتنوي هي أيضا فكناية الطلاق إذا ~~استعملها في الخلع احتاج إلى ثلاث نيات: قصد اللفظ لمعناه، وقصد إيقاع ~~الطلاق، وقصد كونه خلعا. كذا نقل عن البراوي. # (قوله: بخلاف خلع الأجنبي إلخ) أما لو خالع الأجنبي على ما في كفه PageV04P227 # ولا شيء فيه فيلزمه مهر المثل كالزوجة. اه. تحفة. (قوله: ضمان عقد) أي ~~فيضمن بمقابله وهو مهر المثل وقيل: ضمان يد فيضمن بالمثل في المثلي، ~~والقيمة في المتقوم. # (قوله: ورجح النووي إلخ) معتمد. # (قوله: PageV04P228 # يصح الخلع) أي يقع بالمسمى. (قوله: وكان معلوما) حاصل ما في ق ل أن المال ~~إن كان معينا منها وعيبه في جوابه، أو أطلق بانت أو أبهم فإن قبلت بانت ~~بمهر المثل، وإلا فلا وإن كان مبهما كطلقني بمال فإن عينه في جوابه كألف، ~~فإن قبلت بانت به، وإلا فلا طلاق وإن أبهم هو أيضا كطلقتك على مال، أو ~~اقتصر على طلقتك PageV04P229 # بانت بمهر المثل اه بتصرف. ### | [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء] # (قوله: فحقق واحدة) أي: جوابا لها. اه. حجر شرح الإرشاد وظاهره أنه إذا ~~أطلق لا يستحق شيئا وهو خلاف ما مر للمحشي، لكنه موافق لما قاله حجر هناك. ~~(قوله: فيقع طلقة بثلثه) أي إذا كان يملك أكثر من واحدة، فإن طلقها ثنتين ~~وهو يملك الثلاث استحق ثلثي الألف، أو واحدة ونصفها استحق نصفه؛ لأن النصف ~~المكمل لم يوقعه وإنما وقع بحكم الشرع ولو طلقها واحدة بأكثر من الثلث لم ~~يصح لعدم الموافقة أما إذا كان لا يملك إلا طلقة فطلقها فإنه يستحق الألف ~~وإن ظنت ملكه الثلاث؛ لأنه ms1462 حصل مقصودها من الثلاث وهو البينونة الكبرى. اه. ~~شرح الإرشاد لحجر وقياس ما ذكره أنه لو كان يملك ثنتين فطلق واحدة أنه ~~يستحق النصف، لكن صريح شرح م ر على المنهاج أنه لا يستحق إلا الثلث ثم رأيت ~~سم نقل عن العباب أنه إذا كان يملك ثنتين وأوقع واحدة استحق ثلث الألف. # (قوله: فإنه محض معاوضة) فالبائع لا يستقل بتمليك الزائد بخلاف الزوج ~~هنا. (قوله: الطلاق بألف) ولم يقولا مناصفة وإلا لزم المجابة النصف شرح ~~الإرشاد. (قوله: فأجاب ضره) أما لو أجابهما بانتا، ولزم كلا مهر المثل. اه. ~~شرح الإرشاد والظاهر أن ذلك إن لم يسألاه الطلاق به مناصفة وإلا فيلزم كلا ~~نصفه. (قوله: لا قسطه) أي: من الألف. (قوله: أو حفصة خالعها إلخ) بخلاف ما ~~لو قال: خالعتكما، فقبلت إحداهما فلا يقع شيء لعدم موافقة القبول للإيجاب ~~شرح الإرشاد وعلل م ر بأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما. (قوله: ~~فتطلقان بألف على المخاطبة) لاتحاد دافع المال هنا بخلاف ما لو سألتاه ~~الطلاق بألف فأجابهما حيث لزم كلا مهر المثل، كما تقدم قريبا للجهل بما يخص ~~كلا منهما. (قوله: فتقبل) لو قبلا معا بانتا ولزم كلا مهر المثل، إن لم ~~يقولا مناصفة وإلا لزم كلا نصف PageV04P230 # المسمى، كذا يؤخذ من شرح الإرشاد فراجعه (قوله: لم يقع) أي على المعتمد ~~شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: يتعين اللفظ من جانبه) لو كان قد علق طلاقها بفعله كدخوله الدار ~~فقالت له: إن طلقتني فلك ألف، فدخل الدار، ظاهر الشرح أنه لا يستحق الألف ~~وله وجه؛ لأن التطليق إنما هو بالتعليق مجانا، والدخول شرط فليراجع. (قوله: ~~ولو علقه بوصف) ولو قالت له: إذا جاء الغد فطلقني ولك ألف فطلقها في الغد ~~إجابة لها استحق الألف، وكذا لو طلقها قبله إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد ~~وإلا فلا. اه. شرح الروض. (قوله: فيشترط القبول) أي فورا. (قوله: في الحال) ~~؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال، والمعوض متأخر بالتراضي ~~لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز من خلع ms1463 وغيره يجب فيه تقارن العوضين في ~~الملك. اه.: شرح الروض قال ق ل: ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت ~~فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي وبدله إن تلف. اه. وهو إيضاح ~~لما في الشرح. (قوله: من صحة الخلع المعلق) أي: من وقوعه بالمسمى م ر. ~~(قوله: أنه لو قال: إلخ) عبارة سم على التحفة لو قال: إن كنت حاملا فأنت ~~طالق بدينار فقبلت، طلقت بمهر المثل لفساد المسمى ووجه فساده أن الحمل ~~مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا. اه. روض ~~وشرحه. اه. مرصفي. (قوله: ونحوهما) أي: مما يدل على العموم في الزمن الآتي. ~~(قوله: أو نحوهما) أي: من كل ما لم يدل على العموم في الزمن الآتي، وإن دل ~~على الزمن المطلق كإذا. (قوله: ولذلك إلخ) لو بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو ~~معاوضة بشوب تعليق، فله الرجوع قبل قبول نظرا للمعاوضة فهو حينئذ كالزوجة ~~بخلاف ما لو بدأ بصيغة التعليق وهو ما في PageV04P231 # المصنف فهو تعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له. اه. تحفة. # (قوله: وفصل لفظ قل) أي: حاصل ممن يطلب جوابه وخرج به الكثير منه فإنه ~~يضر وكذا الكثير ممن لا يطلب جوابه ، كما اعتمده الوالد. اه. م ر (قوله: قد ~~يغلب معنى أحدهما) ، كما إذا كان التعليق " بمتى " فإنه يغلب التعليق الذي ~~من جهته فلا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يحتاج إلى قبول ولا يشترط إيجاد ~~الصفة في مجلس التواجب، وإن كان هناك شوب معاوضة لأخذه مقابل ملكه ويغلب ~~بعض المعاوضة فيما إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فله الرجوع قبل ~~القبول ويشترط قبول مطابق فورا وإن كان فيه شوب تعليق لترتب الطلاق على ~~القبول، فتدبر. (قوله: وقد يراعي كل منهما إلخ) ، كما لو علق " بأن " أو " ~~إذا " فإنه لا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يشترط القبول؛ لأنه تعليق إلا ~~أنه يشترط الإعطاء فورا؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه ms1464 ~~القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك ~~من جهة الزوج معنى التعليق. اه. شرح الروض فروعي التعليق بعدم جواز الرجوع ~~وعدم اشتراط القبول، والمعاوضة باشتراط الإعطاء فورا وذلك لاقتضاء الصيغتين ~~التعليق ولما كان عدم دلالتهما على الزمن هو السبب في النظر لقضية المعاوضة ~~فكأنهما اقتضيا الفورية فتدبر. # (قوله: بالقبول) فإن لم يقبل السفيه فلا طلاق أصلا؛ لأن الصيغة تقتضي ~~القبول نعم إن نوى الطلاق ولم يضمر التماس القبول وقع الطلاق وظاهر كلامهم ~~أنه لا بد من نية الطلاق هنا ولو بلفظه. اه. ق ل وإنما احتيج لنيته ولو ~~بلفظه لذكر المال الصريح في المفاداة فاحتيج لنية تصرفه عن المفاداة وتخلصه ~~لمحض حل العصمة فلا إشكال. (قوله: وليس لوليه إلخ) إلا إذا خشي من الزوج ~~على مالها فيجوز له صرف المال فيه، بل يجب ومع ذلك تطلق رجعيا لعدم صحة ~~المقابل وعدم ملك الزوج له وإنما جاز لدفع الضرر. اه. م ر وسم على حجر. اه. ~~ع ش. (قوله: وينبغي تقييده) إلخ ضعيف، والمعتمد أنه يقع رجعيا لتقصيره. اه. ~~ق ل وحجر. (قوله: موافق إلخ) قد يفرق PageV04P232 # قوله: وبه أفتى السبكي إلخ) ضعيف، والمعتمد أنه لا يقع لعدم حصول ~~البراءة. # (قوله: أرجحهما إلخ) ، كذا م ر ولم يستوجه غيره. # (قوله: كالسكوت عن المهر) لعله مبني على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر ~~المال ونيته. # (قوله: من مالها) فيه إشارة إلى أنه أظهر في مقام الإضمار PageV04P233 # قوله: لا المفتقر إلى أصيل) ولو قال لأبيها: إن ضمنت الألف الذي لي على ~~فلان فابنتك طالق فضمنه اتجه وقوع الطلاق بائنا، كما استوجهه سم فيما لو ~~قال لزوجته فضمنت والظاهر أن مثله ما لو خالع أبوها بشرط أن يضمن له الدين ~~الذي على فلان فحرره. (قوله: وصححه ابن الصلاح) وأجاب به القفال في فتاويه ~~والغزالي. اه. سم عن السيوطي وحاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة يقع ~~رجعيا، ولا مال يقع بائنا بمهر المثل يقع بائنا بالبراءة عما أبرأته وهذا ms1465 ~~أضعفها، والمعتمد الوقوع بائنا بمهر المثل على التفصيل الذي ذكره البلقيني ~~واعتمده حجر الأول مطلقا قال: لأن تعليق البراءة يبطلها وهو لم يعلق على ~~شيء وإيقاعه في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق ~~عليه لفظا بخلاف المعلق على ما في الكف. اه. وجزم به ق ل على الجلال واعتمد ~~م ر ما قاله البلقيني. (قوله: أما تعليق الطلاق بالإبراء إلخ) لو قال: إن ~~أبرأتني من حقك طلقتك فأبرأته جاهلة بالمبرأ منه فقال: أنت طالق فإن قصد ~~الانتقام لأجل صدور البراءة الدالة على رغبتها في فراقه وقع رجعيا وإن أراد ~~إن كانت البراءة صحيحة لم يقع وإن لم يرد شيئا وإنما ظن نفوذ البراءة فنجز ~~الطلاق لظنه ذلك ولم يقصد تعليق الطلاق على صحتها وقع رجعيا ولا مال قال ~~العلامة البرلسي: ووافقه م ر فإن كانت البراءة صحيحة بأن علمت المبرأ منه ~~فإن لم يقصد بقوله: طلقتك التعليق وقع رجعيا؛ لأنه ليس في مقابلة شيء لتقدم ~~البراءة عليه وإلا وقع بائنا، ولو قالت له: بذلت لك صداقي على طلاقي فقال: ~~أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل؛ لأنه لم يتعلق بالبراءة حتى يقتضي ~~فسادها عدم الوقوع بل تعلق بالبذل وهو لم يصح فوجب مهر المثل وقيده زي بمن ~~جهل الفساد PageV04P234 # وإلا وقع رجعيا. اه. من م ر وق ل على الجلال. # (قوله: إن تقبلاه إلخ) لأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما كما قاله ~~الشارح فيما يأتي. # (قوله: فالزائد وصية لوارث) فيحتاج إلى إجازة الورثة فإن ردوا ولم يرض ~~بما فضل، رجع لمهر المثل دينا في التركة بخلاف ما إذا رضي بما فضل المساوي ~~لمهر المثل فإنه يتعلق حقه بالعين. اه. ق ل مع زيادة من غيره. (قوله: إن ~~كان لها وصية أخرى) أي: وزاحمته أرباب الوصايا، كما في الروض ومفهومه أنها ~~إذا لم تزاحمه بأن خرجت مع نصف العبد الآخر من الثلث فلا مضاربة وهو ظاهر PageV04P235 # قوله: ولو سفيهة) قال في الكفاية هو مقتضى نص الأم. ms1466 اه. سم على المنهج ~~ومثله خ ط على المنهاج، لكن في ق ل على الجلال أنه إنما يصح خلع الأمة إذا ~~كانت رشيدة، ولو حكما فغيرها ولو مكاتبة كالحرة السفيهة على المعتمد. اه. ~~وعبارة زي على المنهج قوله: أمة أي: رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من ~~قوله: ولو سفيهة إذ لا فرق بين الحرة، والأمة. اه. وظاهر كلامهما يعم ~~المأذونة وغيرها وفي ع ش على م ر خلافه في المأذونة ثم رأيت حجر في التحفة ~~قال: إن كلام الشيخ في شرح البهجة قاصر على الصحة بالعين أو الكسب في ~~صورتيهما الآتيتين أي: فيما إذا أذن وعين عينا، أو قدر دينا أما بالنسبة ~~لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر، كما هو واضح. اه. ~~وفيه نظر مع قول الشارح فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لها في التجارة بقي ~~إلخ فلا بد أن يحمل الشرح على السفيهة المهملة حتى يتم جميع ما ذكر فتدبر. # (قوله: وإلا فهو كقوله إلخ) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلزام بهذا ~~اللفظ وفي التحفة خلافه، وحاصل ما فيها ك م ر وسم أنه يصح قصد الإلزام به ~~وإن لم يشع العرف بذلك وأنه إن شاع عرف بذلك أي: باستعماله في الإلزام صدق ~~في إرادته وإن لم تصدقه المختلعة في تلك الإرادة لقوة جانبه حينئذ بالإشاعة ~~بخلاف ما إذا لم يشع عرف بذلك فإنه لا يقبل قوله: عليها حيث لم تصدقه. اه. ~~(قوله: فإن أبهمته إلخ) ولو عينت فأجاب بمبهم فمبتدئ أيضا فإن قبلت بانت ~~بمهر المثل وإلا فلا وقوع. اه. سم وع ش. (قوله: فمبتدئ) عبارة حجر وم ر ~~فكمبتدئ. اه. أي: لأنه قاله PageV04P236 # جوابا لها، كما تفيده عبارتهما فإن قصد الابتداء فالظاهر وقوعه رجعيا ~~كالذي بعده راجعه. (قوله: فإن ادعى قصد الابتداء صدق) قال في الإرشاد: محل ~~تصديقه إن أجابها بطلقتك فقط قال حجر: أما لو قال: طلقتك بألف فلا يقبل ~~دعواه قصد الابتداء لبعده حينئذ. اه. وهو خلاف ms1467 ظاهر الشرح. (قوله: وقصد ~~الجواب) بقي ما إذا أطلق وظني أنه تقدم للمحشي أنه كقصد الجواب فراجعه. ~~(قوله: الإيتاء) بأن قال: آتيتني بالمد، أما بالقصر من الإتيان فكالمجيء لا ~~بد له من قرينة تشعر بالتمليك. اه. م ر ورشيدي. # (قوله: ولا يختص قبضه بالمجلس) فقولهم: إن أن مع المال في الثبوت للفور ~~مقيد بما إذا أفادت الصيغة الملك فتدبر. (قوله: PageV04P237 # وما ذكر من عدم إلخ) الذي استفيد من حواشي المنهج اشتراط الأخذ باليد في ~~القبض، والإقباض اقترن به قرينة تمليك أم لا وعدم اشتراط الاختيار فيما عدا ~~الإقباض مع قرينة التمليك؛ لأنه يكون حينئذ إعطاء ولا يكون مع الإكراه وهذا ~~هو المعتمد. # (قوله: ووقع الطلاق إلخ) عبارة الروض وشرحه وتنزل أي: الدراهم في الخلع ~~المعلق، والإقرار على الدراهم الإسلامية التي تقدم بيانها في باب زكاة ~~النقد لا على غالب نقد البلد ولا على الزائدة، أو الناقصة وإن غلب التعامل ~~بها؛ لأن الغلبة لا تؤثر في ذلك واللفظ صريح في الوازنة ثم قال: فإن أعطته ~~الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت ولكن له أن يرده عليها ويطالب بالغالب؛ ~~لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب ~~على موجب المعاوضة وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق؛ لأن اسم الدراهم ~~لا يتناول إلا الفضة والتفسير بها كهو بالناقصة فيقبل قوله: أردتها ولا ~~تطلق أي: إن لم يقل أردتها إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها ~~الخالصة ويطالبها بالمغشوشة لما مر أن هذا العقد يشتمل على صفة إلخ فلو كان ~~نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته ألفا طلقت لما مر أن لفظ الدراهم ~~للفضة ولم توجد عادة صارفة. # والغش عيب فله الرد به ويرجع بمهر المثل لا ببدل المغشوش؛ لأنه كالعوض ~~بخلاف ما مر في الوازنة التي من غير غالب نقد البلد أي: من أن له أن يردها ~~ويطالب بالغالب. اه. وقوله: وإن غلبت المغشوشة إلخ أي: وإن أعطته ألفا منها ~~لا تبلغ نقرتها ms1468 ألفا خالصة وقوله: وله أن يرد عليها الخالصة الأولى قول ~~الروضة: ولها أن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة؛ لأن الحظ في ذلك لها وليفيد ~~أن لها ذلك وقوله: طلقت لما مر أي: وملك المغشوش كما رجحه صاحب الروض ثم له ~~أن يرد، كما قال: فهذا كقوله سابقا: طلقت ولكن له إلخ، يفهم أنه لو لم يرده ~~عليها استقر ملكه عليه وإن أثر تنزيل المعاملة على الغالب إنما هو جواز ~~الرد لا بطلان الإعطاء والتمليك الذي يفيده الإعطاء، فانظر هل هذا خاص بهذا ~~الباب مراعاة لصدق التعليق بغير الغالب وغير نقد البلد ووقوع الطلاق به ~~فلما اعتبر قبضهما في وقوع الطلاق اعتبر في الملك أو عام فيه، وفي غيره ~~فليراجع والظاهر الأول؛ لأنه لما كانت المعاوضة هنا في ضمن التعليق الذي لا ~~يتوقف لم يشترط الغالب ونقد البلد. # (قوله: من أي نوع كان) أي: سواء كان من النوع الجيد، أو الرديء كما في ~~شرح الروض. (قوله: كما في الغالب) أي: كما يقع بإعطاء الغالب. (قوله: إنما ~~تؤثر في المعاملات) فلو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو ~~زائدته، لم ينزل الإقرار والتعليق عليها وفي تنزيل البيع، والمعاملات عليها ~~وجهان أصحهما التنزيل عليها؛ لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة. اه. روضة ~~وظاهره أنه لو قبض غيرها في البيع، والمعاملات لم يصح قبضه ولا يقع الموقع، ~~لكن ينبغي أن يقيد بغير المعاوضة التي في ضمن التعليق هنا؛ لأنه لو قبض غير ~~الغالب هنا ملكه، كما يصرح به قول الشارح ويملكه، غاية الأمر أن له رده ~~وأخذ الغالب. (قوله: ولا تؤثر في التعليق إلخ) أي: بل يبقى اللفظ على عمومه ~~فيهما. اه. روضة. (قوله: وقد يتقدم إلخ) يفيد أنه لو أضاف لزوم المقر به ~~إلى ما بعد الغلبة يتعين الغالب فراجعه. (قوله: PageV04P238 # بمعاملة أخرى) لعل المراد بمعاملة لا تعلق لها بالغالب كالقرض، وعبارة ~~الروضة وربما تقدم الوجوب على الضرب الغالب، أو وجب في بقعة أخرى. اه. أي: ~~غير ما غلب فيها ms1469 ذلك الغالب. (قوله: ولو أتت بمغشوشة) أي: لا تبلغ نقرتها ~~ألفا. (قوله: وأطلق الغزالي) أي: أطلق القول بعدم الوقوع بالمغشوشة سواء ~~قلنا: تجوز المعاملة بها - وهو الأصح - أو لا كذا يؤخذ من الروضة. # (قوله: وأطلق الغزالي إلخ) أي: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر ~~الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة. اه. من الروضة. (قوله: على ~~صفة) وهي قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة. (قوله: وهل يملك الزوج ~~المغشوش) رجح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. (قوله: اعتبر في وقوع الطلاق) ~~؛ لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم وهو قدر الدرهم الإسلامي ~~من الفضة الخالصة المضروبة، وذلك موجود هنا، ولا يتوقف على ما هو الغالب ~~لقلته، كما مر في الشرح. (قوله:، كما في مسألة نعل الدابة) أي: إذا باع ~~الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلها ويملكه المشتري سواء ملكه له البائع، أو ~~لا. اه. رشيدي. # (قوله: ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ) ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن ~~القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض ~~مع المتن فإن نجز الطلاق فقال: طلقتك، أو خالعتك على هذا الثوب المروي، أو ~~هو مروي فقبلت وأعطته له وبان هرويا طلقت ولم يرده إذ لا تغرير من جهتها ~~ولا اشتراط منه للوصف. اه. وهو يفيد أنه لا بد من القبول PageV04P239 # والإعطاء بل مقتضى ما مر من أنه لو خالعها على عين فتلفت قبل القبض لزمها ~~مهر المثل أنها تطلق بمجرد القبول فتدبر. (قوله: وهو لا يوجب الفساد) بل ~~خيار الرد أي: ويرجع بمهر المثل وإن لم تنقص قيمة الهروي عن المروي لاشتمال ~~هذا العقد على صفة فأوقعنا بها، ومعاوضة فألزمنا ذلك على موجبها، وأما في ~~الصورتين الأوليين فلا رد خلافا للحاوي إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط ~~منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله بخلاف ما لو قالت: خالعني على هذا ~~الثوب المروي، أو على هذا الثوب وهو مروي فخالعها عليه فبان هرويا فإن له ms1470 ~~الرد؛ لأنها غرته. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: الوقوع) ويجب مهر المثل؛ ~~لأن الخطأ فيه صيره كالمجهول صرح به ابن المقري. اه. شرح الإرشاد الصغير، ~~لكن في الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. اه. أي: لأنه لا تغرير واعلم أنه في ~~شرح الإرشاد فرض هذه المسائل في التعليق بالإعطاء والشارح كما ترى فرض ~~مسائل الهروي، والمروي في غيره، كما يفيده قوله: في قوله: خالعتك، أو طلقتك ~~إلخ. (قوله: فتعلق بعين العبد) PageV04P240 # أي: أو بدله وهو مهر المثل، كما في شرح الإرشاد # (قوله لا بمغصوب) دخل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج، فإنها لا ~~تطلق كما قاله الشيخ أبو حامد، وإن بحث الماوردي الوقوع، نعم لو خرج بالدفع ~~عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اه. خ ط على المنهاج. ~~(قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما ~~سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما. ~~(قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن ~~الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في ~~الشرح. # (قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا PageV04P241 # في الروضة ثم قال، ولو قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإن أتت بخمر ~~مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي، فإن قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق ~~فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا ~~يتأتى ملكه، والثاني المنع ويحمل على ما تختص به يدا، كما حمل لفظ العبد ~~على ما اختصت به ملكا اه. وهو يفيد أن الوقوع في مسألة الخمر مرتب عليه في ~~مسألة المغصوب عكس ما في الشرح، فلعل مراده أنه مرتب على الوقوع فيما لو ~~علق بإعطاء معين تبين أنه للغير، وهي المسألة السابقة على مسألة الخمر، وقد ~~حكى في الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والثاني: وقوعه ms1471 للإشارة ~~ويرجع لمهر المثل، والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء قال: إن أعطيتني هذا القن ~~المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما، ويدل لذلك قول الشارح وعبر ~~عن ذلك إلخ يفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل # (قوله أو أفادها الكبرى) أي بثلاث في الحر وثنتين في غيره شرح الإرشاد ~~لحجر PageV04P242 # قوله لقارنت الفرقة إلخ) إذ العوضان يتساوقان، شرح الإرشاد. (قوله إذا ~~نقص) قيد به؛ لأنه نظير الزيادة هنا (قوله إنما تؤثر إلخ) أي ولا تدفع ~~طلاقا أوقعه مالكه. PageV04P243 # قوله وقال في الحاوي: إلخ) المعتمد أنه لا شيء عليه؛ لأنه قضية فساد ~~العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها اه. م ر على المنهاج ومثله حجر قال في ~~المنهاج وشرحه: وإن أطلق بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها، وقد نواها فقال: ~~اختلعت فلأنه بألفين، فالأظهر أن عليها ما سمته؛ لأنها التزمته وعليه ~~الزيادة؛ لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده اه. وقول ~~م ر وحجر في الأول أنه لا شيء عليه أي: إلا إن ضمن، فقال: وأنا ضامن فيطالب ~~من حيث الضمان اه. ق ل على الجلال (قوله فيطالب بما سمى) قال في أصل ~~الروضة: هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وفي المختصر تعرض لمثله ~~وقال الإمام: ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما تطالب به المرأة ~~بزيادة عليه، وهذا ضعيف. (قوله فيطالب بما سمى) أي يطالب به، ولو زائدا على ~~مهر المثل من حيث الضمان، وظاهره أن الزوج يستحق الزائد فيكون الخلع في ~~مقابلة المثل خلعا مع الزوجة وفي مقابلة الزائد خلعا مع أجنبي تدبر. (قوله ~~على إضافة فاسدة) وهي إضافة جملة المال إليها ع ش (قوله وقضيته إلخ) مشى ~~على هذه القضية حجر في التحفة. (قوله وما استبعده في الثانية بعيد) إذ ~~الأقل هو الذي رضيت به. (قوله من التسوية إلخ) أي من التسوية بينهما في ~~لزوم مهر المثل بتمامه لها، سواء زاد على مسماها أو لا، ولا ترجع عليه بما ~~غرمته في ms1472 الزائد، هذا هو المراد إن شاء الله تعالى، وبه يندفع ما في ~~الحاشية تدبر. (قوله كما أفهمه إلخ) خلافا للغزالي حيث قال: إذا أطلق ولم ~~ينوها، فالمال عليها. # (قوله PageV04P244 # وحيثما يطلق إلخ) حاصل المعتمد الذي في م ر أن الوكيل الحر إذا لم يضف ~~المال، إما أن ينويها هي أو نفسه أو يطلق، ومثلها في حالة الدفع؛ لأنه ~~المطالب حينئذ فهذه تسع، فإن نوى نفسه حال الاختلاع أو أطلق والفرض أنه ~~خالفها فيما سمته، لم يرجع بشيء مما غرم مطلقا في صور الدفع؛ لأنه حينئذ ~~خلع أجنبي، فإن نواها هي حال الخلع فكذلك لا يرجع إن نوى نفسه حال الدفع، ~~وإلا رجع بما سمته فقط فالرجوع في صورتين وعدمه في سبع، ومثل هذا كله في ~~العبد المأذون له في الوكالة بخلاف غير المأذون، فإنه يرجع إذا غرم بعد ~~العتق إن نواها حال الدفع. سواء نواها حال الاختلاع أو أطلق، وفيما عدا ذلك ~~لا يرجع، ويفرق بأن كونه رقيقا غير مأذون قرينة صارفة عند الإطلاق عن أن ~~يكون خلع أجنبي؛ لأنه ليس أهلا للالتزام حالا بخلاف الحر والمأذون، ولما ~~كانت مطالبته متأخرة إلى ما بعد العتق كان أداؤه كالأداء المبتدأ، فاحتيج ~~لصارف عن التربع بخلاف الحر والمأذون، فإن التعلق بهما عقب الخلع قرينة على ~~أن الأداء إنما هو عن جهتها، فلم يشترط في الرجوع قصده، بل يكفي الإطلاق ~~فتدبر. (قوله فالرجوع عليها) أي إن دفع، وإلا فهو إذا لم يقل: وأنا ضامن لا ~~يطالب، وقوله: وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف، وهو حينئذ يطالب كما مر. ### | [باب الطلاق] ### | (باب الطلاق) # (قوله وقصد) أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ ~~المعتبر قصدهما معا ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه، والنداء بطالق ~~لمن اسمها طالق، نعم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض صارف PageV04P245 # للفظ عن معناه كهذه الأمثلة لا مطلقا، إذ لو تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه مع ~~فهم معناه وقع، وإن قال قبله: لست أريد إيقاعه، ولو لم يقصد ms1473 معناه كما في ~~حال الهزل، بل لو قال: ما قصدته لم يدين، وهذا هو معنى عدم احتياج الصريح ~~إلى نية، بخلاف الكناية وعلى اعتبار قصد المعنى فارقته بأنه يعتبر فيه قصد ~~اللفظ والمعنى أي: وفهمه، ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع اه. شرح الإرشاد ~~لحجر ثم رأيته في شرح الروض بالحرف وقوله: إنما يعتبر ظاهر إلخ أي بحيث ~~يقبل منه قوله: ما قصدت المعنى ثم رأيت ما يأتي في الشرح. # (قوله وفي هزل) قال حجر في شرح الإرشاد: وإذا تقرر أن قصد المعنى لا ~~يعتبر، إلا عند عروض صارف فيقع إجماعا، وإن هزل به بأن قصد لفظه دون معناه ~~أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ثم قال: وإنما لم يدن؛ لأنه لم يصرف اللفظ لغير ~~معناه بخلاف أنت طالق مع إرادة من وثاق، وقول الروياني عن البويطي من صرح ~~بنحو طلاق أو عتق ولم ينو، لم يلزمه باطنا لحديث «إنما الأعمال بالنيات» ~~ضعيف اه. (قوله ولو يظنها سواها) والوقوع هو المعتمد، ولو مع التعليق إن لم ~~تكن مجاورة أي: منازعة في كونها زوجته أو لا، وإلا فهو حلف فيرجع فيه إلى ~~ما في ظنه، وإن خالف الواقع اه. ق ل على الجلال (قوله أوقع الطلاق) أي ~~قاصدا لفظه ومعناه الذي هو حل العصمة، بخلاف من طلب من قوم فيهم امرأته ~~شيئا فلم يعطوه ولا يعلم بها فقال: طلقتكم، فإنه لا يقع لعدم قصده حل ~~العصمة؛ لأنه لا يصلح في الرجال والنساء لا يدخلن في خطاب الرجال، إلا ~~بالتغليب ولم يقصده اه. من شرح الروض. (قوله النفوذ) هو المعتمد ولعل الفرق ~~بينه وبين الإبراء الاحتياط للإبضاع فراجع. PageV04P246 # قوله وادعى إلخ) فإن مات ولم يعلم حاله حكم عليه بالطلاق اه. م ر. # (قوله إلا أن يكون إلخ) عبارة ق ل: ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن، ~~وإن كان مخالفا لنا اه. لكن حمل م ر كلام المتولي على ما إذا كان له خلطة ~~بحيث تقضي العادة بعلمه به فلا يصدق، ms1474 وهو معنى ما قاله ق ل. (قوله لو قصد ~~به قطع النكاح) أي والفرض أنه لا يعرف أنه معناه. (قوله زاد الشيخان وقصد ~~معناه) قال سم في حاشية التحفة: المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة ~~القصد اه. أي: لأنه عند عدم الصرف لا يشترط قصد المعنى وفيه نظر؛ لأنه شرط ~~لوقوع الطلاق عند وجود الصارف كما ذكره الشارح (قوله وقصد معناه) أي قصد ~~استعماله في معناه كما في سم على أبي شجاع (قوله وإن لم يقصد معناه) أي: ~~وإن قصد عدم معناه، فإن الهازل مستعمل له في معناه لكنه قاصد عدم حصوله، ~~وهذه العبارة عبارة الإمام، فإن عبارة النهاية: الهازل الذي يقصد اللفظ دون ~~معناه لكن عبارة الرافعي في توجيه الوقوع؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد ~~واختيار، وليس فيه، إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظان أنه إذا كان مستهزئا ~~غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق، وهذا الظن خطأ انتهى. فقد قصد ~~باستهزائه عدم وقوع معناه، وذلك غير نافع فيكون مراد الشارح المبالغة في ~~عدم اعتبار قصد المعنى عند عدم PageV04P247 # الصارف، بأنه لو قصد عدم المعنى كالهازل لا يفيد فتأمل. ثم رأيت في حواشي ~~المحلي للشيخ عميرة أن الهازل يدين عند الإمام وما ذاك، إلا لعدم قصد ~~المعنى عنده. # (قوله أنه يعتبر فيه قصد اللفظ) أي ليخرج سبق اللسان والمعنى أي: المعنى ~~الأصلي للفظ الكناية حتى يمكن الانتقال منه للطلاق وفهمه أي: فهم ذلك ~~المعنى الأصلي، فلا بد من فهمه وقصده أي: استعمال اللفظ فيه لا في غيره مما ~~ليس بينه وبين الطلاق مناسبة، فلو لم يفهمه وقصد به الطلاق لم يقع؛ لأنه ~~يكون كما لو قصده بلفظ لا معنى له، وكذا لو فهمه واستعمل اللفظ في غيره مما ~~لا مناسبة له بالطلاق وقصد به الطلاق، إذ لا يصح الانتقال منه حينئذ ثم بعد ~~هذه الثلاثة لا بد من قصد الإيقاع، وهو إرادة الطلاق به فتأمل. ليندفع ما ~~أطال به المحشي هنا، فإنه مبني على أن المراد بالمعنى ms1475 الطلاق، وليس كذلك، ~~بل معنى لفظ الكناية كمبتلة بأن يعرف أن معناه مقطوعة ويستعمل اللفظ فيه ~~لينتقل منه للطلاق، وقول الشارح وقصد إيقاعه تفسير لقوله: نوى حقيقة الطلاق ~~وإنما فسره به؛ لأن لفظ الكناية مستعمل في معناه الأصلي، فنية الطلاق به هي ~~قصد إيقاعه به باعتبار لازمه، هذا إن كانت الكناية شرعية بأن كانت لفظا ~~يحتمل الطلاق وغيره فينوي المعنى المحتمل ثم يقصد الإيقاع به بإرادة خصوص ~~الطلاق فتأمل. ولك أن تقول: إن المراد بقصد المعنى هو قصد معنى الطلاق ~~وإنما احتيج لقصد الإيقاع؛ لأن صيغ الكناية لم تنقل شرعا للإنشاء، PageV04P248 # فلا بد من قصده بها بخلاف الصرائح، وهذا أقرب لكلامهم فتأمل. # (قوله لا يحصل إلخ) لأن بقاءه إلى الغد غير محقق (قوله قال الدارمي إلخ) ~~خالفه م ر. (قوله وإلا قتلت نفسي) أي ما لم يكن نحو أصل وفرع في صورة القتل ~~فقط م ر. (قوله ونوى) أي: لأن الصريح في حقه كناية على المعتمد (قوله بطلت) ~~لندرة الإكراه فيها (قوله والتحول عن القبلة) بأن أكرهه على أن يتحول ~~فتحول، أما لو حوله غيره كرها وعاد عن قرب، ففي ظني أن ق ل قال: إنه لا يضر ~~فراجعه من باب التوجه. (قوله أو طلقت حفصة) لو قال: حفصة طالق وعمرة طلقت ~~عمرة أيضا ولا يشكل بعدم طلاق زوجته، لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا ~~زوجتي؛ لأن من لم تطلق هنا محل لطلاق الزوج حالة إيقاعه، بخلاف نساء ~~العالمين اه. شرح الروض ومحل عدم طلاق زوجته في قوله: نساء العالمين طوالق ~~إلخ ما لو ينو طلاق زوجته، وإلا طلقت، ومحل قولهم: إن تقدير PageV04P249 # الخبر لا ينفع ما لم يتقدم له ذكر كما في البجيرمي على الخطيب (قوله ~~ويبيح الفطر من صوم إلخ) هذا مبني على طريقة الحاوي السابقة من أن الأكل ~~كرها مفطر، وتقدم أن الأصح أنه غير مفطر وكان الأولى للشارح أن ينبه عليه ~~هنا كما نبه عليه هناك. (قوله محرما لذاته) لعله احتراز عن المحرم لعارض ~~الافتيات ms1476 على السلطان كقتل بعض الآحاد الجاني. (قوله فلا يبيحها) لكن لو ~~حصل الزنا كرها، وهو صائم لا يفطر كما تقدم في هامش باب الصوم عن ق ل. ~~(قوله كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه، لكن صحح ذكره ~~إفادة وجه صحة تعليق الرقيق، وهو ملكه أصل التعليق. # (قوله كما في بابه) متعلق بفاديت أو خالعت، والذي مر هناك أن الخلع ~~والمفاداة صريحان إن ذكر المال أو نوى، وإلا فهما كنايتان إن نوى الطلاق ~~بهما وقع وإلا فلا، إلا أنه إن أضمر التماس قبولها وقبلت، فإن وقع بائنا لم ~~تقبل فلا وقوع، وإن لم يضمره وقع رجعيا قبلت أو لا،. (قوله لاشتهارها إلخ) ~~مأخذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ في الكتاب أو PageV04P250 # السنة أو اشتهاره مع ورود معناه في ذلك، سواء تكرر أو لا، ومنه يعلم أن ~~أنت علي حرام من الكناية كما قاله النووي، وإن اشتهر في الطلاق اه. ق ل على ~~الجلال (قوله فلو قال ابتداء إلخ) بخلاف ما لو قاله بعد أن قيل له: طلقها ~~وكذا لو قال: طالق بعد أن قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فيقع في ذلك اه. ~~تحفة. (قوله صححه الرافعي) مبني على أن مجرد الشهرة مأخذ للصراحة، وهو ضعيف ~~كما مر فما صححه النووي هو المعتمد. (قوله فكناية قطعا) أي: وإن اشتهر في ~~الطلاق فمورد الخلاف الأمثلة المشتملة على لفظة علي، قرره بعض الأفاضل ~~ومثله م ر وحجر لكنه مخالف لعموم قول الشارح إن ذلك جار في كل لفظ اشتهر ~~عند أهله في الطلاق فليراجع. # (قوله لأنه لم يوقعه) وإنما أجازه قال سم: إن قوله: إن فعلت كذا فزوجتك ~~طالق التماس للتعليق لا يحتمل غيره، إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام ~~الإخبار، إذ لا معنى له، فهو على تقدير همزة الاستفهام، فوقوع نعم في جوابه ~~يجعل معناها وتقديرها: نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في ~~توجيه وقوعها في جواب التماس غير ms1477 التعليق، ولعمري إنه وجيه ظاهر للمتأمل ~~اه. وأقره ع ش، وقد يقال: إن الالتماس هنا التماس لإجازة ما علقه القائل ~~أي: التماس لإجازة تعليقه هو لا التماس لتعليق المطلق بخلاف التماس الطلاق، ~~فإن الملتمس لم ينشئ طلاقا، ولذا لو قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال: ~~نعم لم يكن تعليقا كما قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وإنما أجازه) أي: ~~أجاز تعليق القائل ولم يعلق هو. (قوله وقد سبق إلخ) أي فيكون طلقت كناية إن ~~قصد الجواب وقع وإلا فلا، والمعتمد أنه صريح كنعم كما في ق ل على الجلال ~~(قوله PageV04P251 # ووقع في أصل الروضة إلخ) المعتمد ما في الروضة: أن ترجمة الطلاق صريحة ~~بخلاف ترجمة الفراق والسراح، فإنها كناية قاله زي أي: للاختلاف في صراحتهما ~~بالعربية فضعفا بالترجمة اه. خط. # (قوله بالنية) PageV04P252 # أي من المكاتب دون غيره اه. ع ش. # (قوله فلو لم ينويا) أي: هو التفويض، وهي الطلاق. PageV04P253 # قوله لم تطلق) والفرق: أن الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والفرض مشتهر في ~~العبادة، والطلاق ليس عبادة اه. حاشية منهج. # (قوله لاشتهاره إلخ) يحتاج لدقة نظر مع ما تقدم عن ق ل أن مأخذ الصراحة ~~ورود اللفظ في الكتاب أو السنة، أو معناه كذلك مع الشهرة فلعل محل القسم ~~الأول ما لم يقترن به ما يبعد معناه كلفظ علي هنا، فيعتبر معه الشهرة ~~فراجعه. # (قوله لا يقع به شيء) وإن نوى اه. ق ل عن فتاوى ابن الصلاح فانظره مع قول ~~الشارح ولم ينو. # (قوله ككفارة اليمين) أي: فليس ذلك بيمين ومن ثم لم تتوقف الكفارة على ~~الوطء اه. بج (قوله أو فرجها إلخ) أي: وذلك حلال له وإلا كحائض ونفساء ~~وصائمة ونحوه فلا كفارة اه. ق ل أي: فهو كإرادة تحريم وطئها. (قوله وجهان ) ~~أوجههما لا في غير المحرمة، أما هي فالأصح فيها وجوب الكفارة اه. م ر، لكن ~~ذكر هذا في الأمة المحرمة ولم يذكره في الزوجة المحرمة، والشارح ذكر في شرح ~~المنهج: أن أوجه الوجهين في الزوجة المحرمة ms1478 عدم الكفارة. فانظر هل هو ضعيف ~~أو يفرق؟ ، (قوله والمجوسية) بأن أسلم عليها وفيه أن الحرمة حينئذ من حيث ~~الفرقة فالأولى حذفها، كذا بهامش فتأمله. # (قوله تخير إلخ) أي: لأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ، فلا فرق بين تقدم ~~الظهار وتأخره ورد بأنه يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما، ~~وحينئذ إن كان المنوي أولا الظهار صحا معا، أو الطلاق، وهو بائن لغا ~~الظهار، أو رجعي وقف الظهار، فإن راجع صار عائدا ولزمه كفارة وإلا فلا، ~~وهذا هو المعتمد اه. م ر وبحث سم على حجر في الرد بأنه بالآخر يتبين الوقوع ~~معا، إذ لا يمكن قبل الآخر لعدم تمام الصيغة اللهم إلا أن يقال: إنهما، وإن PageV04P254 # تقارنا في الوقوع مع الآخر، لكن ترتيبهما في النية يقتضي تغليب حكم ~~السابق فيهما، ففي وقوعهما ترتب حكمي اه. وقد يقال: إنما يحكم بآخر الصيغة ~~بوقوع ما أريد بها من وقت إرادته، فلو أراد الظهار أولا ثم الطلاق حكم ~~بالظهار من وقت إرادته وبالطلاق من وقت إرادته، فبينهما تفاوت في ابتداء ~~الوقوع، وإن كان تمامها معا فليس ترتبا فقط فليتأمل. # (قوله ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر إلخ) لعله أراد بذلك دفع الاعتراض على ~~المصنف حيث جرى سابقا في - حل الله لي محرم - على أنه صريح طلاق بناء على ~~قول الرافعي وخالف هنا فجعله كناية فيه، إذ لا فرق بين ' حل الله لي محرم ' ~~' وأنت علي حرام ' كما يفيده كلام الشارح آخرا تدبر. (قوله فهو صريح) فلا ~~ينفع فيه نية غيره، فإذا نوى به غيره على هذا الوجه لغت نيته وتعين الطلاق ~~اه. محلى (قوله ليس لزوم الكفارة إلخ) وإنما هو حكم رتبه الشارح على ~~التحريم الذي هو مدلول اللفظ، سواء قصده أو أطلق م ر، (قوله على التلفظ به) ~~أي: لا على وقوع معنى به حتى يكون صريحا فيه أو كناية. (قوله بإطلاق لفظ ~~الصريح) أي: إن كان لا يتوقف على نية، والكناية إن توقف عليها. PageV04P255 ### | [فرع قال كل ما أملكه حرام ms1479 علي وله زوجات وإماء] # قوله المحلوف عليه) بأن حلف، وهو ناطق أما إن حلف، وهو أخرس ففي ظني أنه ~~يحنث بإشارته فحرره. PageV04P256 # قوله واتصل بوجه الأرض) لعله معناه لغة، وإلا فصريح كلامهم الوقوع بمجرد ~~طلوع الفجر ويبعد أنه متى طلع اتصل بوجه الأرض. (قوله وهو غروب شمسه) هذا ~~عند الشيخين وقال العلامة السنباطي تطلق بآخر ليلة أول يوم اه. ق ل وما ~~نقله السنباطي قال في شرح الروض: صوبه الشاشي وابن أبي عصرون، وجرى عليه ~~صاحب الذخائر وغيره، ونقله ابن الصباغ وغيره عن الأكثرين، وهو الأقيس اه. ~~والأول نقله الشيخان عن الأكثرين أيضا فاختلف النقل عن الأكثرين واختلف ~~الترجيح كما في شرح الروض أيضا # (قوله فلغو إذ لا نهار إلخ) والحمل على الجنس متعذر لاقتضائه التعليق ~~بفراغ أيام الدنيا، ولم يحمل على المجاز لتعذر الحقيقة؛ لأن شرط الحمل على ~~المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده، ولم يوجد ~~واحد منهما اه. م ر. وقوله ولم يحمل على المجاز بأن يراد باليوم مطلق ~~الوقت، وقوله أو قرينة خارجية تفيده أي فيحمل PageV04P257 # اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القرينة من غير قصد له اه. ع ش. لكن ~~علماء البيان اشترطوا في صحة التجوز القصد كما هو مقرر في كتب البيان، فلعل ~~المراد بالمجاز المعنى الذي يصح التجوز فيه فتأمل. # (قوله لم يقبل ظاهرا) إلا إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبوله قاله ~~الأذرعي اه. شرح الروض. # (قوله ولو قال إلخ) ولو قال: بآخر يوم موتي لم يقع شيء كما لو قال: بموتي ~~ق ل ثم إنه في مسألة المصنف والشرح لا يمنع من التمتع بها قبل موته كما في ~~ق ل أيضا. # (قوله سنة) أي عربية بأن أراد ذلك، فإن أراد غير العربية كأن أراد سنة ~~رومية عمل بمقتضاه، فيقع طلقة الآن وأول كل سنة رومية طلقة، فإن أراد سنة ~~رومية بين كل طلقتين قيل: بيمينه. (قوله فلو لم يطأها) محترز قوله برد واط ~~(قوله وإن ms1480 يقل إلخ) جوابه مع ما بعده فليقبل الآتي (قوله PageV04P258 # قيد أولا) أي حيث قال: إن عنى العربية (قوله وثانيا) أي في قوله، وإن يقل ~~أردت يوما أو سنة بينهما ويمكن PageV04P259 # إرجاع الضمير في يقل لمن عنى العربية، ومثلها غيرها فخرج من لم يعن عربية ~~ولا غيرها، سواء قال: أردت سنة بينهما أو أطلقت، فإنه لا بد من مضي سنة ~~كاملة ويقبل ذلك بلا يمين، وأما المصنف فحمله على ذلك بعيد حيث لم يقيد ~~أولا بقوله وقصد عربية فتأمل. # (قوله وعدم عود الحنث) وقيل: يعود ولا يقع إلى قبيل الموت إن لم يطلق في ~~النكاح الثاني، كذا في الروضة ومعنى عود الحنث: أنه لا يحنث عند اليأس ثم ~~يحصل الحنث في النكاح الثاني. (قوله والحنث) راجعه، إلا أن يراد أنه قد ~~يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه. سم على التحفة فيقال: إن مراده أن ~~ما به البر والحنث لا يختص وجوده بحال النكاح، أما ما به البر فهو ما ذكره، ~~وأما ما به الحنث فكما لو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق ثم فسخ نكاحها ~~ولم تدخل إلى الموت، فإنه يتبين وقوع الطلاق قبل الفسخ، ومثل فسخ نكاحها ما ~~لو مات هو فلم تدخل حتى ماتت، فإنه يتبين وقوعه قبل موته كما صرح به الشارح ~~في شرح الروض، ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع، وهو ظاهر؛ لأن البر لا يختص ~~بحال النكاح قاله سم فيما لو مات هو إلى آخر ما مر، واستبعده بج بانحلال ~~العصمة بالموت، وفيه أن المراد أنه يتبين البر أو الحنث حال الحياة، فلا ~~استبعاد تدبر. ويبنى على هذا الأيمان والتعاليق. # (قوله بوجود الصفة في حال البينونة) أي في نحو إن لم تدخلي هذا البيت ~~فأنت طالق، ثم فسخ بعيبها مثلا ثم دخلت ثم جدد نكاحها، فإنه لا يقع المعلق، ~~إذا لم تدخل بعد تجديد النكاح إلى الموت لانحلال اليمين بالدخول حال ~~البينونة تأمل. (قوله قال في المهمات) إلى آخر نقله عن الشارح في ms1481 تحريره ~~قال م ر في شرح المنهاج: إنه إذا لم يضر بها حتى مات لا يقع الطلاق كما ~~اقتضاه كلام الشيخين عقب ذلك، وإن زعم الإسنوي خلافه، ويفرق بأن العود بعد ~~البينونة هنا ممكن فلم يفت البر باختياره، بخلافه ثم أي في تلف ما حلف أنه ~~يأكله غدا، ومثله حجر وقال سم على التحفة: إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي ~~وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ، وهو مراد الإسنوي، وإن كان ~~الطلاق البائن لم يقع، وهو مراد الشيخين لكنه نقل في حاشيته هنا الجزم بعدم ~~الوقوع مطلقا عن م ر، وأن ما في المصنف والشرح كله ضعيف فراجعه. (قوله يوهم ~~إلخ) بل هو صريح فيه؛ لأن عدم الحكم به قبلها مبني PageV04P260 # على عدم وقوعه قبلها. (قوله فتلف في الغد) أما لو تلف قبل الغد، ولو ~~بإتلافه لم يحنث، وكذا إذا تلف فيه قبل التمكن لا بإتلافه لعدم التقصير ~~حينئذ، فإن أتلفه فيه أو تلف بعد التمكن حنث من حين التلف، إذ لا معنى ~~لانتظار مضي الغد مع تحقق اليأس، ولو خالع هنا بعد التمكن ولم يفعل إلى مضي ~~الغد لم يحنث عند الباجي وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم، وحنث عند م ر وز ي ~~تبعا لابن الرفعة لتفويته البر باختياره. # (قوله وعروض الطلاق كالخلع) PageV04P261 # قوله ولو قال: إن لم تخرجي إلخ) هذا الفرع مقتضاه عدم الوقع في مسألة ~~التعليق بنفي الضرب إذا أبانها، ولم يقع ضرب إلى الموت كما سبق في كلام ~~الشيخين خلافا للإسنوي. # (قوله والمنقول عن الأصحاب إلخ) PageV04P262 # استوجهه حجر في شرح الإرشاد. # (قوله فولدتهما) أي معا أو مرتبا، وكان ما بينهما دون ستة أشهر اه. PageV04P263 # شرح الروض. # (قوله وسعاد ظاهرا) أي بلفظ واحد؛ لأنه لما قصد المناداة صح أن يكون ~~اللفظ مستعملا فيها، وهو صالح أيضا للمجيبة فكأنه استعمل فيهما أنت طالق ~~على سبيل الاشتراك اه. بج. (قوله ونوى عددا) أي مع نية أصل الطلاق؛ لأن أنت ~~واحدة كناية. (قوله وصححه إلخ) معتمد م ر. ms1482 (قوله لاحتمال إلخ) فتقع الثلاث؛ ~~لأن له محملا صحيحا تصح إرادته، وإن لم يرده، فإن أراد ذلك المعنى وقع على ~~القولين كما في شرح الروض. # (قوله مستندا إلى أمس) يعني أن الحال وأمس ظرفان للوقوع، فيلغو الثاني PageV04P264 # لعدم إمكانه. (قوله المظروف يتعدد بتعدد الظرف) أي عند استقلال كل ظرف ~~بالمظروف كما في قوله: في الليل وفي النهار، بخلاف ما إذا لم يستقل كما في ~~قوله: بالليل والنهار على أنه لم يتعدد الظرف هنا، بل هو ظرف واحد. (قوله ~~فقد يتحد المظروف) إن كان المراد أن الظرفية على التعاقب، فليس ما نحن فيه ~~كذلك، وإن كان في زمن واحد فغير ممكن، إلا أن يكون الاختلاف في أبعاض الظرف ~~كما في قوله بالليل والنهار فتأمل. (قوله أو أطلق) كذا في م ر وغيره وبه ~~يرد ما في ق ل. من جعله كالمكافأة. # (قوله وإن أحييت ميتا إلخ) هذا كله في الإثبات أما لو قال: إن لم تجمعي ~~بين الضدين، أو إن لم ينسخ صوم رمضان أو إن لم تصعدي السماء فيقع حالا في ~~الجميع كما نبه عليه سم وغيره. # (قوله أي وسائر إلخ) أي باقي وحمله على ذلك أنه لا رابع لأقسام المستحيل ~~الثلاثة، فأدخله في المستحيل عقلا، فالمراد إحياؤه استقلالا، أما بإذن الله ~~فالمستحيل عادة وسيأتي، وقال حجر وم ر: المراد بإحياء الميت هنا إحياؤه مع ~~موته حتى يكون مستحيلا عقلا اه. لكن يكون هذا من الجمع بين الضدين الآتي، ~~فالأولى أن يراد بالإحياء إيجاد الحياة استقلالا فيكون خلقا، وقد أخبر الله ~~بأنه لا خالق PageV04P265 # سواه، فيكون من المحال عقلا لغيره والجمع بين الضدين من المحال عقلا ~~لذاته فتأمل. # (قوله فلا يقع) أي: وإن وجد المعلق عليه كصعود السماء على المعتمد عند ~~شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله وأحيي الموتى) وكان دعاؤه بإحيائهم يا حي ~~يا قيوم اه. جمل. (قوله بانعقادها) أي في المعلق بالطلاق فيحنث بها المعلق ~~على الحلف. (قوله بل؛ لأن امتناع إلخ) أي: وهذا لا يأتي في ms1483 الحلف بالطلاق ~~(قوله لأن الظاهر قصده له) أي: فيحمل عليه سواء أخبر بذلك أم لا، وكلامه ~~يفيد أنه لو أخبر بأنه أطلق يحمل على الوضع اللغوي فيقع فليراجع. PageV04P266 # قوله وقيل: يقع عليه إلخ) ضعيف كما نبه عليه حجر في شرح الإرشاد. (قوله ~~وهو الأرفق إلخ) يفرق بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلها، فلا ~~بد من تحقق ذلك التعليق، وعند الفسخ لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقا أي: ولو ~~من غير نحوي بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين، بل يخصصه فاكتفي فيه ~~بالقرينة اه. ح ل، وهو منتقض بإن شاء زيد وإذا شاء زيد، فإن الطلاق يقع في ~~الحال مطلقا كما نقله الشارح مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين ~~بالكلية، بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول؛ لأن مشيئة زيد يسهل الوقوف عليها ~~كما هو ظاهر اه. سم على التحفة. # (قوله من وقوعه في الحال مطلقا إلخ) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق، أما ~~لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع سم على التحفة. (قوله قال الزركشي إلخ) ~~استظهره م ر (قوله فإن كان فيه) وضابط ما تكون فيه للتوقيت أن يعهد انتظاره ~~وتكرره اه. شرح الإرشاد PageV04P267 # لحجر ثم رأيته في الشرح قريبا. # (قوله ولم يظهر الحمل) وظهوره بتصديق الزوج أو شهادة رجلين عدلين، ولا ~~يكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق، وإن ثبت ~~النسب والإرث؛ لأنهما من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق اه. م ر وكرخي (قوله ~~لأربع سنين فأقل إلخ) المعتمد أن الأربع سنين ملحقة بما دونها، والستة أشهر ~~ملحقة بما فوقها اه. ق ل لكن الأربع والست تحسب من الوطء لا من التعليق، ~~كما سيأتي قريبا. (قوله نازع فيه) أي فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام ~~الوطء شرح الروض. (قوله وأجاب عنه الشارح) وأجاب في شرح الروض بأن المراد ~~بالولد في قولهم: أو ولدته، الولد التام اه. وقوله: أو ولدته في قولهم ~~كالروض لو قال: إن كنت حاملا فأنت ms1484 طالق طلقت إن كان حملها ظاهرا أو ولدته PageV04P268 # لدون ستة أشهر من التعليق، وكذا لدون أربع سنين، لا إن وطئت في مدة ~~السنين اه. أي بخلاف دون الستة أشهر، فإنه يقع، ولو كانت توطأ مدتها. (قوله ~~ولا بد إلخ) قد يقال: لا حاجة لتلك الزيادة؛ لأنها معتبرة من الجماع أي من ~~انتهائه، فهذه لحظة الوطء ومعنى الوضع للستة أنه بعد تمامها، فهذه لحظة ~~الوضع تدبر # . (قوله لا إن قبل ستة شهور) لعل ولحظتين لما مر في الشرح. (قوله للشهور ~~الستة) لعله ولحظتين كما مر. # (قوله تعليق مجرد) أي لا حلف فيه؛ لأنه ليس باختيارها فعملنا بقضية أداة ~~التعليق من اقتضائها إيجاد فعل PageV04P269 # مستأنف، والاستدامة ليست كذلك بخلاف نحو الركوب، فإن التعليق به يسمى ~~حلفا؛ لأنه باختيارها، فأمكن فيه الحث والمنع فأتى فيه تفصيل الحلف: إن ~~استدامته كابتدائه، وله فرق آخر يوافق إطلاق الأصحاب أن الاستدامة هنا ليست ~~كالابتداء مطلقا، لكن كلام أصل الروضة يخالفه فالأوجه فرقه الأول، وإن ~~اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه. ~~تحفة. وسم عليها. # (قوله المستكمل) أي لا بد من تمام الحيضة، فإن انقطعت قبله لم يقع، وكذا ~~إن ماتت بعد رؤية الدم بخلاف ما لو اقتصر على قوله: إن حضت وماتت بعد رؤيته ~~وقبل تمام حيضة، فإنه يحكم بالوقوع عملا بالظاهر والفرق: أن المعلق عليه في ~~هذه الحيض وقد وجد، وفي تلك حيضة ولم توجد والمعتبر في الحيضة عادتها كما ~~قاله ق ل. # (قوله وموته قبل قدومه إلخ) أي علم بعد الحلف، أما لو علم قبله فيقع حالا ~~كما في الإرشاد وشرحه. (قوله وقع قبيل الموت) أي عند ضيق الزمن الذي قبل ~~موت زيد عن قدومه وعن قوله شئت؛ لأنه وقت اليأس من قدومه ومشيئته اه. شرح ~~الإرشاد لحجر (قوله وصححه الشيخان في نظيره من الأيمان) قد يفرق: بأن ~~العصمة ثابتة لا تزول، إلا باليقين PageV04P270 # أو الظن القوي # (قوله أو كذبهن إلخ) أي وحلف كما صرح به في الأصل شرح ms1485 الروض. (قوله إذ لا ~~يثبت إلخ) لأن طلاقها معلق بحيضها وحيض الأخرى وحيضها وإن ثبت بيمينها لكن ~~لا يثبت حيض الأخرى في حقها بيمين الأخرى، ولا حيضها في حق الأخرى بيمينها ~~هي، وعبارة حجر في شرح الإرشاد: وإن كذبهن حلف ولا طلاق؛ لأن طلاق كل معلق ~~بشرطين ولم يوجدا اه. # (قوله ولو خاطب امرأته) أي ولو كانت غائبة بأن قال وهي غائبة: أنت طالق ~~إن شئت وأخبرها شخص بذلك فشاءت اه. ق ل على الجلال. (قوله أي بقول المكلفة ~~المخاطبة شئت) أي لو قالتها كارهة بقلبها؛ لأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد ~~التعليق به، وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه اه. محلى. # (قوله أما مشيئة غير المكلف فلا أثر لها) أي ما لم يرد اللفظ بذلك اه. ق ~~ل أي بأن قال: إن قلت شئت وقع بمشيئته؛ لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ ~~المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه، هذا هو الذي يتجه في ~~تعليله، وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة، فهو إن لم ~~يرد به ذلك مشكل؛ لأنه، وإن لم يقل: ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما ~~أمر أنه لا يعتبر غيره اه. كرخي على المحلي (قوله ولم تشأ) أي الطلاق بأن ~~شاءت عدمه، وحينئذ لا خلاف. # (قوله فقضية اللفظ إلخ) PageV04P271 # يحتاج لفرق بينه وبين ما لو قال: أنت طالق اليوم أو غدا، وما لو قال أنت ~~طالق للسنة أو البدعة، حيث اشترط مجيء الغد أو الزمن الآخر، والفرق ظاهر؛ ~~لأن ما هنا تعليق بأحد الأمرين وما هناك أو للشك كما مر تأمل. (قوله ينبغي ~~أن لا تطلق) أي باطنا م ر. # (قوله مقصود به الثلاث) صور حجر في شرح الإرشاد المسألة بما إذا أراد أن ~~يقول: أنت طالق ثلاثا وماتت بعد تمام طالق وقبل قوله ثلاثا، وإن لم ينوهن ~~بأنت طالق لتضمن إرادته المذكورة قصدها، وقد تم معه في حياتها اه. فجعل ~~إرادة أن يقول: ثلاثا كافية عن إرادة الثلاث ms1486 بأنت طالق لكن يظهر أنه لا بد ~~من بقاء إرادة أن يقول: ثلاثا إلى الموت فليتأمل ليعلم ما في تقرير الشارح ~~للمسألة وحكمه بأن أنت طالق مقصود به الثلاث، وأن قضيته ما ذكره، ويعلم ~~أيضا أن ما نقله عن الإمام هو الوجه حيث كان ناويا أن يقول: ثلاثا المتضمن ~~قصدها، وإن لم ينوها به. # (قوله وقضية إلخ) لكن تلك القضية مخالفة لصريح كلامهم حيث قالوا: لا يقع ~~الزائد على الواحدة، إلا بالنية. # (قوله وقع طلقة) ما لم يرد PageV04P272 # التبعيض وإلا وقع ثنتان؛ لأن التبعيض يوجب التكميل خلافا لما في ق ل على ~~الجلال # (قوله؛ لأنها معلقة PageV04P273 # إلخ) لأنه كأنه قال: أنت طالق إن لم يشأ الله الطلاق وسيأتي بسطه في ~~الشرح. # (قوله ونوى الطلاق) أي لم يقل: في هذا الطلاق، بل نوى أصل الطلاق فالراجح ~~فيه وقوع واحدة فقط بخلاف ما إذا قال: أشركتك معها في هذا الطلاق كما ~~سيأتي. (قوله أن المذهب) أي في مسألة الأنوار. # (قوله فلو أطلق إلخ) عبارة الكرخي على المحلي: فإن أطلق بأن قصد مطلق ~~التعليق فحكم الأخرى حكم الأولى فحيث كان التعليق فيها على دخولها نفسها ~~فالأخرى كذلك أي: يكون طلاقها معلقا على دخولها نفسها. (قوله لم يقبل منه) ~~ولا يدين للعلة المذكورة اه. ق ل. # (قوله أفتى ابن عبد السلام إلخ) (فرع) لو حلف بالطلاق وله زوجتان ولم ينو ~~شيئا، تخير بينهما فمن أراد منهما جعله واقعا عليها نقله ابن السبكي عن ~~الكمال سلار شيخ الشيخ النووي ثم قال: فإن قلت: هو مخالف لما نقله الرافعي ~~عن القاضي الحسين فيمن قال: حلال الله علي حرام إن دخلت الدار وله امرأتان، ~~أنه تطلق كل منهما طلقة، وأفتى البغوي بمثله قلت لا، فإن حلال الله علي ~~حرام مفرد مضاف فيعم كل حلال له، وهو المرأتان، فإن قلت: وكذلك الطلاق، ~~فإنه عام؛ لأنه محلى باللام قلت اللام من الطلاق لا تحمل على العموم لشيوع ~~العرف فيها ويمكن أن يقال أيضا: الحلال مفرداته النساء فيعم فيها، والطلاق ms1487 PageV04P274 # مفرداته الطلقات لا المطلقات، فلا يقع عليهما، بل على واحدة منهما فقط، ~~إذ لا عموم في المطلق، بل في الطلاق، بخلاف حلال الله علي حرام، ثم نفس ~~الطلاق لا يعم لمعارضته العرف كما ذكرنا، وهذا تحرير الجواب في الحقيقة اه. ~~من طبقات ابن السبكي - رحمه الله تعالى - (قوله إذ لا فرق) فيبطل هذا ~~التعيين ويلزمه تعيين آخر إن لم يرد به إنشاء طلاق، وإلا وقع وبقي عليه ~~التعيين اه. شيخنا ذ. - رحمه الله - # (قوله بناء على أن القرء الانتقال) عبارة حجر في شرح الإرشاد بناء على ~~الأصح هنا: أن القرء هو الطهر، وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم المبني عليه ~~هذا الباب، ولا ينافيه اشتراط الاحتواش في انقضاء العدة؛ لأن القصد ثم ~~تكرار الدلالة على براءة الرحم ولا يتم، إلا بأطهار احتوشتها الدماء اه. ~~فقوله بعد لمعنى يخصها هو صدق الاسم المبني عليه هذا الباب كما في التوجيه ~~الثاني، وقول حجر ولا يتم إلخ فالاحتواش إنما اعتبر للتكرار لا لتسميته ~~قرءا. ق ل. (قوله بناء على أن القرء الانتقال) أي: من نقاء إلى دم كما في ~~الروضة فكان القائل: بأنه الانتقال يقول: إن حقيقة الانتقال إنما يعمل بها ~~إن كانت ترى الدم، وإلا كفى الطهر ووقوع طلقة في الحال، هو الذي أطلقه ~~العراقيون والبغوي وغيرهم وقال المتولي والسرخسي في الصغيرة: يؤمر ~~باجتنابها؛ لأن الظاهر أنها ترى الدم، فإن رأته تبينا وقوع الطلاق يوم ~~اللفظ، وإن ماتت قبله ماتت على النكاح، وأما الآيسة فلا خلاف على الأصح أن ~~القرء هنا الانتقال في وقوع الطلاق في الحال، وقول المتولي والسرخسي تبينا ~~إلخ يفيد أن المراد بالانتقال الطهر المنتقل منه إلى الدم فتأمل تعرف. ثم ~~رأيت المحلي قال في باب العدد: إن أصل الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر ~~به القرء، هل هو طهر بين دمين؟ أو طهر ينتقل منه إلى دم؟ ، سواء سبقه دم ~~آخر أو لا، ثم توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءا حتى اكتفى في ~~انقضاء عدة من قال ms1488 لها: أنت طالق في آخر طهرك لا معه بالطعن في حيضة ثالثة ~~اه. فعبر بالانتقال ليفيد المعنى المتوسع لأجله، وإلا فالقرء اسم للطهر ~~الذي ينتقل منه إلى دم أي: شأنه ذلك تأمل. # (قوله بأن قرء المذكورتين شهر) عبارة الروضة: وعن صاحب التقريب وجه غريب ~~أن الأقراء PageV04P275 # في الصغيرة تحمل على الأشهر اه. أي واليائسة أولى بهذا القول، بل قوله: ~~واليائسة كالصغيرة يفيد جريان هذا القول فيها. (قوله في حال حملها) يفيد ~~أنه يتكرر بتكرر أطهارها بعد وضع حملها. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فإن ~~راجعها قبل الوضع وقعت أخرى إذا طهرت من النفاس، وعليها استئناف العدة، ~~سواء وطئها بعد الرجعة أو لا، وإن لم يراجعها انقضت عدتها بالوضع، كذا في ~~الروضة، فلو راجعها حال طهرها من النفاس فهل تقع ثالثة إذا طهرت من حيضها ~~بعده؟ الظاهر الوقوع فحرر. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فتقع حالا إن كانت ~~غير حائض، وإلا فلا حتى يظهر وإنما وقعت واحدة؛ لأن جميع أطهارها إن كانت ~~تحيض بمنزلة طهر واحد في الدلالة على البراءة. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) ~~لأنها إن لم تحض فطهرها منتقل منه إلى دم، وهو دم النفاس، وإن كانت تحيض ~~فكل أطهارها بمنزلة طهر واحد منتقل منه إلى دم النفاس لعدم دلالة أطهارها ~~على البراءة. # (قوله أم أطلق) أي علم منه الطلاق أو لم يعلم قصده، وإن تعددت مراجعته ~~اه. ق ل على الجلال (قوله كأنت مطلقة ومسرحة ومفارقة) أي: فيصح تأكيد ~~الثاني بالثالث، بخلاف تأكيد الأول لا يصح بشيء منهما لاشتمالهما على ~~العاطف دونه كما في م ر وحجر (قوله بزائد إلخ) ظاهره وإن قل ما هو زائد ~~جدا، واعتبر حجر أن يكون بحيث لا ينسب الثاني للأول بسبب طول الفصل، وم ر ~~كالشارح (قوله فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه) أي الطلاق، وقد تعدد هنا ~~ثلاثا وجعل الأول من قبيل الاختلاف في العاطف؛ لأن المراد به ما يعم وجوده ~~في المؤكد بالكسر دون المؤكد بالفتح. (قوله وإن قال إلخ) هذا ms1489 الحكم بعينه ~~هو حكم أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة كما مر بالهامش، وإن أوهم صنيعه خلافه ~~تأمل. (قوله صح قصد إلخ) أي قبل PageV04P276 # منه ذلك ظاهرا، وقوله: لا الأول إلخ أي: لم يقبل منه ظاهرا ويدين كما في ~~م ر على المنهاج. # (قوله ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم) فلو طلق بعد التعليق ~~بالمشيئة، وقع المنجز دون المعلق بها لا يقال: هو بطلاقه لها على مشيئة ~~الله له فهلا وقع المعلق عليها أيضا؛ لأنا نقول: الذي علمه إنما هو مشيئة ~~الله لهذا المنجز، وأما مشيئته للمعلق فلم تعلم، فلم يوجد المعلق عليه فلا ~~طلاق، فلو كان مراده التعليق بمشيئة الله لأي طلاق ثم طلق، وقع المنجز ~~والمعلق لوجود المعلق عليه حينئذ، وأما التعليق بعدم المشيئة فيفصل فيه ~~بالنظر لمتعلقها، فإن كان المراد به الطلاق المعلق لم يقع للدور الذي ذكره ~~الشارح بقوله: ولأنه لو وقع إلخ، وإن كان المراد المنجز أي إذا لم يشأ الله ~~طلاقك طلاقا منجزا فأنت طالق، فيقع المعلق إذا أيس من المنجز لوجود المعلق ~~عليه حينئذ من غير محذور. PageV04P277 # اه. من خط شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - # (قوله إلا أن يجيء الغد) لعل مثله نحوه نحو إلا أن تقوم الساعة؛ لأن ~~التعليق إنما يكون في المحتمل، وأما هذا فكقوله: أنت طالق ليست بطلاق، وهو ~~لا يفيد شيئا. (قوله فيما لو قال: حفصة طالق إلخ) أي ولم ينو عود الاستثناء ~~إلى كل من المتعاطفين ووافقه ابن المقري في روضه، والأوجه حمله على ما إذا ~~نوى بالاستثناء عوده للأخيرة فقط، بخلاف ما لو قصدهما أو أطلق اه. م ر، ~~وقوله أطلق أي نوى الاستثناء وأطلق. # (قوله فيقع الطلاق إلخ) هو الأصح ومحله فيمن ليس اسمها طالقا، وإلا فلا ~~يقع شيء ما لم يقصد الطلاق فحينئذ يفيد الاستثناء اه. م ر بزيادة، وانظر ~~الفرق بين قصد الطلاق فيمن اسمها طالق حيث أفاد الاستثناء فيه، وبين نداء ~~من ليس اسمها ذلك حتى لم يفد. # (قوله أو علقاه إلخ) ms1490 أما لو علق واحد طلاق إحدى زوجتيه بكونه غرابا، ~~وطلاق الأخرى بكونه غيره، فالظاهر: وجوب امتناعه عنهما حتى يتبين الحال PageV04P278 # راجعه، ثم رأيت الشارح ذكره فيما بعد. (قوله باعاه لثالث) أو ورثه وقوله: ~~يعتق نصفه على المشتري أي: مجانا وإنما عتق حينئذ؛ لأن أحد النصيبين حر ~~يقينا، وقد جمعهما ملك واحد، فانتفى المعنى المقتضي لعدم العتق ما دام نصيب ~~كل ملكه اه. شرح الإرشاد لحجر وظاهره: أن العتق من حين البيع لا أنه يتبين ~~من وقت التعليق، وإلا لما صح البيع. (قوله عتق أقل النصيبين) لأنه إما الذي ~~عتق أو داخل فيما عتق اه. شرح الإرشاد لحجر. # (قوله من حنثه) فيكون عتق نصيبه تنجيزا، وقوله أو حنث صاحبه فيكون عتقه ~~سراية. # (قوله في تحري القبلة) أي فيما إذا صلى رباعية مثلا كل ركعة لجهة ~~بالاجتهاد. # (قوله ثم قال إلخ) لكنه قال: إن الأول أفقه (قوله بتعيين إلخ) لعله لزعم ~~المشتري ذلك تدبر. (قوله لأن تلك) أي بيعه لعبده الدال على أن الثاني هو ~~العتيق. (قوله كما لا تنقضي إلخ) التشبيه في أن كلا قد انقضى حكمه بانقضائه ~~تأمل. (قوله PageV04P279 # والموافق لما مر إلخ) يفرق بأنه لا فعل منه، ثم يتكرر بعين الحرية في ~~إحدى الحصتين بخلافه هنا، فإن بيعه لعبده يقتضي أن الآخر عتيق، لكنه اقتضاء ~~غير قوي لضعف الدلالة الفعلية عن القولية لاحتمال بيعه للحر، فلمجرد هذا ~~الاقتضاء منعناه من التصرف ولضعفه لم يحكم عليه بعتقه، فعملنا بكل من ~~الاحتمالين لما فيه من الجمع بين مصلحة العبد ومصلحة السيد اه. حجر في شرح ~~الإرشاد، لكن يعكر عليه ما نقله حجر عن الأصحاب من أن كلا لو اشترى عبدا ~~لآخر ولم يتكاذبا، كان لكل التصرف فيما اشتراه. (قوله ولا يلزم إلخ) لثبوت ~~ملكه على عبده المقتضي عتق الآخر بخلاف ما إذا زال. # (قوله طالق إحداكما) مثله علي الطلاق وزوجتي طالق، فلا يقع إلا طلاق واحد ~~على واحدة مبهمة، ولا يرد أن المفرد المضاف يعم، وكذا المعرف باللام؛ لأن ~~هذا في ms1491 اللغة، والعرف المطرد قد نقلهما في باب الأيمان عند الإطلاق إلى ~~الواحدة عملا باليقين، فلا يقع في علي الطلاق، إلا طلقة ولا تطلق في نحو ~~زوجتي طالق، إلا زوجة اه. شيخنا ذ عن الروض وحواشيه. # (قوله عين وجوبا) أي إن كان الطلاق بائنا، أما الرجعي فلا يجب فيه ~~التعيين؛ لأن الرجعية زوجة وحق الله إنما هو في الاعتزال، وقد أوجبناه، ~~وإذا عين ابتدأت العدة من التعيين بخلاف الطلاق، فإنه من الإيقاع، ولا بدع ~~في تأخر العدة، ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب، إلا من ~~التفريق، وتجب في طلاق الحائض بالطلاق ولا تحسب، إلا من الطهر، وإذا عين ~~واحدة للطلاق تعينت الأخرى للزوجية وعكسه، وليس له الرجوع عمن عينها إلى ~~التعيين في غيرها، وإذا حلف بالثلاث أو بطلقتين جاز له أن يعين من يملك ~~عليها طلقة واحدة لدخولها في اليمين، وإن لم يملك عليها العدد فتبين بطلقة ~~ويلغو باقي الطلاق، كما لو خاطبها بالعدد ابتداء، وليس له تعيين من حدثت ~~زوجيتها بعد اليمين لعدم دخولها فيه، ولا أكثر من واحدة للطلاق؛ لأن ~~التعيين اختيار للمطلقة ولم تطلق، إلا واحدة، ولا يوزع من حلف بالثلاث وكان ~~له زوجات على كل واحدة طلقة؛ لأن اليمين تفيد البينونة الكبرى فلا يتمكن من ~~رفعها بذلك، بل لو كان في زوجاته من بقي لها طلقة واحدة، امتنع PageV04P280 # التوزيع أيضا، وإن بانت بها لما علم من امتناع التعيين في أكثر من واحدة، ~~وله تعيين من ماتت أو بانت بعد الإيقاع؛ لأن التصحيح أن الطلاق يقع من حين ~~الإيقاع، فتبين بالتعيين في إحداهما، إذ الميتة ماتت غير زوجة، وأن المبانة ~~بانت قبل فتلغو إبانتها بعد، أما من ماتت أو بانت قبل الإيقاع، بأن ماتت أو ~~بانت بعد التعليق وقبل الصفة، فلا يصح تعينها بعد الصفة، لاستحالة الحنث في ~~الميتة والمبانة وامتناع تقدم الحنث على الصفة، فيعين غيرهما كذا استظهره ~~الناشري وتبعه الشهاب الرملي وولده. # واستظهر البلقيني الصحة؛ لأن العبرة بوقت التعليق، وكل منهما زوجة ms1492 عنده ~~فتبين بالتعيين في أحدهما أن الميتة ماتت غير زوجة، وأن المبانة بانت قبل، ~~ولا بدع في تقدم الحنث على الصفة لاستحالته عندها، وقد قيل: بذلك في بعض ~~مسائل الخلع، والراجح الأول وإذا متن أو بن كلهن أو، إلا واحدة بقيت ~~المطالبة بالتعيين لتعلم المطلقة، ولا تتعين الواحدة الباقية بدون تعيين، ~~هذا كله في التعيين بعد التنجيز أو بعد الصفة في التعليق، أما التعيين ~~قبلها فصحيح أيضا بالشروط السابقة: من كونه يعين باللفظ في واحدة لا أكثر، ~~ولا فيمن حدثت بعد التعليق، ولا يوزع لكنه غير واجب، إذ لا محذور في ~~الإبهام قبل الحنث، وإنما صح مع عدم الحاجة إليه لوجود السبب، فإن عين ~~واحدة تعينت، فإن ماتت أو بانت قبل الصفة بطل التعليق، ولا يعين غيرها، وإن ~~بقيت زوجة إلى الصفة طلقت حينئذ، وإن كانت ميتة أو مبانة قبل التعيين تبين ~~به أن التعليق بطل بالموت أو الإبانة، ولا يعين غيرها، وإن متن أو بن، إلا ~~واحدة تعينت للتعليق بدون تعيين، أو كلهن بطل التعليق ولا يعود بتجديد نكاح ~~المبانات بناء على الصحيح من أن الحنث لا يعود بذلك، وأن اليمين ينحل ~~بالبينونة، وإنما لم يقولوا: بصحة تعيين من ماتت أو بانت بعد التعليق وقبل ~~الصفة بعد وجود الصفة فيما مر قياسا على ما هنا؛ لأنه يلزم فيما مر إلغاء ~~الحنث مع إمكانه بتعيين غير الميتة والمبانة، أو التزام الحنث قبل الصفة، ~~بخلاف ما هنا لعدم دخول وقت الحنث، هذا هو منصوص المذهب الموافق لما في ~~حواشي الروض وغيره، ولا تغتر بما في ع ش مما يخالف ذلك اه. شيخنا ذ رحمه ~~الله سبحانه وتعالى. # (قوله وقضية كلامهم إلخ) هو المعتمد، وقوله: ولا وجه له قد يوجه بأن ~~بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر اه. شرح م ر وع ش ~~وحجر قال سم: لكن هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا كانت في غير داره أو بلده ~~أي: إنه يأتي في الرجعية أيضا ولا يجب ms1493 فيها التعيين، ويمكن أن يوجه بأن ~~إمساك الأجنبية إمساك PageV04P281 # الزوجات ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساكهن، إلا بالبيان أو التعيين، ~~وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها في كثير من الأحكام كرد بعيب واستلحاق نسب ~~اه. م ر أي: وأخذ بشفعة كما في شرح الإرشاد فقد يكون له غرض، وهو إرث مورثه ~~أو حرمانه اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله أنه يقبل بيانه إلخ) أي سواء ماتتا ~~قبله أو بعده، أو إحداهما قبله والأخرى بعده، أو لم تمت واحدة منهما، أو ~~ماتت إحداهما دون الأخرى، اه. شرح م ر. وإنما قبل في البيان لإمكان الاطلاع ~~على النية بقرائن الأحوال اه. شيخنا ذ. # (قوله لن يلتزما) سواء البيان والتبيين كما في الحاشية عن حجر (قوله لأن ~~له غرضا إلخ) هذا قاصر على التعيين، إذ ليس العبرة بغرضه في البيان، بل ~~بمراد المورث فلعله اقتصر على التعيين؛ لأنه ظاهر كلام المصنف (قوله على ~~أنه أرادها) الظاهر على أنه ما أرادها، ويمكن إرجاع ضمير أرادها لغيرها ~~المذكور قبل. (قوله في مسألة التعيين) هي قوله فيما سبق، فإن عين الطلاق في ~~المجامعة إلى أن قال حد. (قوله على ما قدماه) ، فإنهما قدما مسألة البيان ~~وقالا: فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد، إن كان بائنا. (قوله والفرق ~~لائح) وحاصله أنه قيل: إن الطلاق من التعيين لا من الإيقاع، وأما في البيان ~~فهو من الإيقاع جزما فلشبهة ذلك القول يمتنع الحد في PageV04P282 # التعيين لا في البيان اه. ذ. # (قوله فلا يلزمه فيه تعيين) فيه أنها لا تبتدئ عدة، إلا بالتعيين فيؤدي ~~إلى عدم وجوب التعيين في الرجعية، فالوجه وجوب التعيين فورا حتى في الرجعية ~~لأجل أن يبتدئ في العدة اه. قويسني اه. مرصفي، وقد يقال: حيث حكم بأنها ~~زوجة زال الإشكال تأمل. # (قوله ولا بيان) أي ما لم تنقض العدة وإلا وجب اه. شيخنا ذ. (قوله إن ~~جميع ما ثبت إلخ) يحتمل أنه بيان لحاصل المعنى وأنه تشبيه مقلوب. (قوله فإن ~~نواهما جميعا إلخ) ويفرق بين هذا وما ms1494 مر في هذه مع تلك، بأن ذاك من حيث ~~الظاهر فناسب التغليظ عليه، وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية ~~الموافقة للفظ دون المخالفة له اه. م ر وحجر. قال ق ل على الجلال قوله أي ~~الإمام: فإن نواهما جميعا أي بقوله: إحداكما طالق فالوجه أنهما لا تطلقان ~~أي معا، بل تطلق واحدة فقط ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر، ~~ويحكم بطلاق الأولى منهما اه. أي: وأما قوله سابقا هذه وتلك أو هذه مع تلك، ~~فهو في مسألة البيان، وهو وإن كانت الصيغة: إحداكما طالق كما تقدم، إلا أنه ~~لم يقل: أردت بإحداكما هما جميعا، بل قال: أردت للطلاق والعتق هذه وتلك أو ~~هذه مع تلك، فهو إقرار لكل منهما بالطلاق أو العتق فيعمل به ظاهرا فليتأمل. # (قوله لفصل الثانية بالترتيب) أي: وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه ~~للاعتراف لهما اه. م ر وبه يندفع الاعتراض الآتي، وقد يدفع أيضا: بأن ~~الاعتراف بما لا يحتمله الكلام غير صحيح، إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين ~~لامرأتين مرتبين بلفظ: PageV04P283 # إحداكما فيتأمل اه. ق ل # (قوله أو قال إلخ) هذه هي المسألة المنسوبة لابن سريج؛ لأنه الذي أظهرها، ~~والمعتمد أنه يجوز للإنسان أن يعمل بها لنفسه لنقلها عن معظم الأصحاب اه. ق ~~ل على الجلال باختصار كثير، ورد القياس على العتق بتشوف الشارع إليه ولزوم ~~إرقاق حر نجز المالك حريته # (قوله فإنه حلف) فإن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو أطلق، فلا ~~وقوع، أو أن الأمر كذلك في الواقع وبان خلافه حنث PageV04P284 # سواء كانت مجاورة أم لا خلافا ل ق ل ووفاقا ل زي. (قوله أو بالطلوع) أي ~~في غير اللجاج ولم توجد في بعض النسخ # (قوله والتعليق إلخ) الحاصل أن مجرد التعليق بفعل البات حلف فقط وأن مجرد ~~وجود الصفة وقوع فقط كتطليق الوكيل، وأن التعليق مع وجودها تطليق وإيقاع ~~ووقع كتطليقه بنفسه، وأن مجرد التعليق ليس واحدا من الثلاثة اه. شرح ~~الإرشاد لحجر ms1495 وتفويض الطلاق إليها كالتعليق وطلاقها PageV04P285 # كوجود الصفة ومجموعهما مثلهما اه. ق ل على الجلال # (قوله بأكل بعض) أي ابتلاعه، إذ الأكل معتبر في مسماه المضغ بخلاف البلع، ~~فلو أكلتها كلها لم يحنث، كذا في ق ل على الجلال وقال زي: بالحنث، ومثله ~~شرح م ر؛ لأنه يلزم من الأكل البلع؛ لأن الأكل مضغ مع بلع، بخلاف ما لو ~~قال: إن أكلتها فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحنث؛ لأن البلع لا يسمى ~~أكلا لغة، ويحنث في الحلف بالله نظرا للعرف؛ لأن الأيمان مبنية عليه اه. ~~بج، وهذا إنما يظهر إن قلنا: إن الطلاق مبني على اللغة، وإن اطرد العرف ~~فأما إذا قلنا: إنه لا يبنى عليها، إلا إذا لم يطرد فالبابان سواء كما في ~~الرشيدي؛ لأن الأيمان أيضا إنما تبنى على العرف إذا اطرد، ثم محل تقديم ~~الوضع اللغوي أو العرفي ما لم يكن للشارع عرف، وإلا قدم عليهما كما في ~~الرشيدي على م ر وبهامش عن ح ل: أن المغلب في الطلاق اللغة لا العرف، إلا ~~إذا قوي واطرد فإذا تعارضا الأكثرون يغلبون اللغة، واشتهر تغليب العرف في ~~الأيمان ومحل الخلاف فيما ليس للشارع فيه عرف، وإلا قدم ولذا لا يحنث بفاسد ~~نحو صلاة اه. وفي ظني أن الطلاق تغلب فيه اللغة متى اشتهرت، وإن اشتهر ~~العرف احتياطا للأبضاع فراجعه. # (قوله إذ فتات القرص إلخ) ، ولو كان لو جمع صار كثيرا كما قاله والد م ر ~~ووافقه زي خلافا PageV04P286 # للقليوبي (قوله بعض حبة) ظاهره أن الحبة يبر بها، ولو صغرت جدا قال في ~~التحفة في باب الأيمان: هو كذلك. # (قوله شاهده) أي هو. PageV04P287 # قوله لم يقبل ذلك ظاهرا) أي ويدين، وهذا هو ما درج عليه م ر. (قوله فقرأه ~~عليها) أي مع فهمهما لما فيه اه. شرح الإرشاد لحجر # (قوله فكلمته) أي لا مع نحو نوم أو إغماء أو جنون، إلا إن علق، وهي ~~مجنونة شرح الإرشاد. (قوله وصححه النووي) قال حجر في شرح الإرشاد: هو ~~المعتمد. PageV04P288 # قوله ms1496 رؤية خياله في الماء) بأن وقف خارج الماء، ورأى خياله فيه أما ~~رؤيته، وهو في الماء فيحنث بها وكذا رؤيته من وراء زجاج اه. شرح م ر وغيره. ~~(قوله من مكره عليه أو ناس) أي: ولو احتمالا بأن شك بعد الفعل، هل فعله ~~مكرها أو ناسيا أو لا؟ فلا تطلق، كذا في ق ل وفي حجر ترجيح خلافه. (قوله ~~أنه المعلق به) أي: إن هذا الفعل هو المعلق به، وأما التعليق فيعلمه كما ~~سيأتي. (قوله أنه المعلق به) أما من علم أنه المعلق به ولكن جهل الحكم، ~~فإنه يحنث، إذ لا عبرة بجهل الحكم كمن فعل ناسيا فظن الوقوع وانحلال اليمين ~~ففعل عامدا بدون PageV04P289 # استناد لإفتاء كما قاله شيخنا ذ - رحمه الله - خلافا لما في ع ش أخذا من ~~شرح م ر فراجعه. # (قوله وقصد منعه) إنما ذكره مع أنه عند قصد المنع، لا حاجة لقول المصنف ~~وشاعرا؛ لأنه مع قصده لا فرق في عدم الوقوع بين الشعور وعدمه، ليتوجه إشكال ~~البارزي إذ لو لم يقصد لم يكن الوقوع مشكلا في كلام الحاوي، يدل على هذا ~~قول الشارح كما أفهمه كلام الحاوي، فاندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله منعه ~~منه) أي: أو حثه عليه وبقي من أقسام الحلف ما إذا كان لتحقيق الخبر، وحكمه ~~أن من حلف بالله أو الطلاق أن الأمر الفلاني لم يكن أو كان أو سيكون، أو إن ~~لم أكن فعلت أو فلان فعل، أو هو في الدار أو ليس فيها أو نحو ذلك، وقصد أن ~~الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو أطلق، فلا حنث، فإن قصد أن الأمر كذلك في ~~الواقع حنث على المعتمد اه. ق ل على الجلال فظهر أن حكم الإطلاق هنا على ~~المعتمد خلاف حكمه في التعليق تدبر واعلم: أن عدم الحنث في الحلف على غلبة ~~الظن إنما هو في غير ما يطلب فيه اليقين. # قال الإمام ابن السبكي في الطبقات: قال الأصحاب: فيما إذا قال السني: إن ~~لم يكن الخير والشر ms1497 من الله فامرأتي طالق، وقال المعتزلي: إن كانا من الله ~~فامرأتي طالق، وفيما إذا قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي ~~طالق، وعكس الرافضي يقع طلاق المعتزلي، والرافضي صرح به إبراهيم المروزي مع ~~أن كلا منهما حلف على غلبة الظن، وذلك لأن خطأ المعتزلي والرافضي فيه قطعي ~~والمسألة قطعية، فلا ينفعه الظن اه. أي: فكأنه حلف على أنه كذلك في الواقع، ~~إذ لا عبرة فيه بظنه حتى يحمل عليه، نعم هذا عند الإطلاق، فإن نوى في ظنه ~~عمل به. # (قوله وكان مباليا إلخ) لأن اليمين مع تحقق الشروط المذكورة في قوة الحلف ~~على عدم المخالفة مع العمد والعلم والاختيار، ومع فقدها أو بعضها كالتعليق ~~المحض اه. شيخنا ذ. (قوله مباليا) أي: ولو احتمالا اه. ق ل بأن شك في كونه ~~مباليا حال التعليق، وفي حجر ترجيح خلافه، والشرط كونه مباليا وقت التعليق ~~ولا نظر لما بعده ولا لما قبله ق ل على الجلال. (قوله لأن الغرض إلخ) يفيد ~~أنه قصد التعليق فتخرج صورة الإطلاق، فلا يقع فيها الطلاق، وقد نقل سم في ~~حاشية التحفة عن م ر اعتماده، لكن في رسالة شيخنا ذ - رحمه الله - أن ~~الإطلاق في التعليق كإرادة مجرد التعليق، بخلافه في الالتزام فليراجع. وفي ~~ع ش أن الإطلاق كإرادة التعليق المجرد، وقال الشوبري: المتجه عند شيخنا أن ~~الإطلاق كقصد الحث أو المنع خلافا لحجر اه. لكن استظهر الشيخ القويسني كلام ~~ع ش. (قوله فيما إذا لم يشعر إلخ) أي مع قصد المنع إذ لا إشكال، إلا حينئذ. ~~(قوله حنث) إلا إذا فعله ظانا انحلال اليمين بما فعله ناسيا مثلا، فلا يحنث ~~حيث استند لنحو إفتاء، ولو من غير أهل له كما في ق ل، فإن لم يستند، بل PageV04P290 # فعل بناء على مجرد ظنه للانحلال حنث كما قاله شيخنا خلافا لع ش. # (قوله بأن قصد الإعلام) أي: قصد إعلامه عند غيبته بالتعليق لمنعه منه، ~~فالشرط في الحاضر قصد الحنث أو المنع، وفي الغائب قصد ms1498 إعلامه لذلك كما قاله ~~شيخنا ذ. (قوله بأن قصد إلخ) فقصد المنع هو قصد الإعلام، وهو واضح إن دلت ~~قرينة على أن المراد من قصد الإعلام قصد المنع، وإلا فقصد الإعلام أعم، لكن ~~إنما قصد الإعلام هنا بالتعليق ليفعل أو يمنع، فالقرينة هنا قائمة. # (قوله فعشرة) عتق أي: إن لم يقصد المعنى الآتي في ثم، وإلا لم يعتق إلا ~~ثلاثة، وإن لم يقصد التكرار الآتي في كلما، وإلا عتق خمسة عشرة كما قاله ~~الشيخ عوض على الخطيب. (قوله وخمسة زد إلخ) أي ما لم يقصد عدم التكرار، ~~وإلا عمل به كما قاله الشيخ عوض على الخطيب (قوله وخمسة زد إلخ) ضابط هذا ~~وغيره أن جملة مجموع الآحاد هي الجواب في غير كلما، ويزاد عليه مجموع ما ~~تكرر منها فيها مثاله في الأربع أن يقال: مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة ~~وأربعة وجملتها عشرة، وتكرر فيه الواحد ثلاث مرات بعد الأول، والاثنان مرة ~~فقط وجملتها خمسة تزاد على العشرة اه. ق ل (قوله أي بذلك الاعتبار) بل يعد ~~باعتبار PageV04P291 # آخر (قوله فما عدا إلخ) فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد ~~الثالثة كذلك لانضمامها للثانية حجر والأولى فلا تعد ثانية بانضمامها ~~للثالثة. (قوله مجيء الأوجه كلها) وهي أنه يعتق سبعة عشر؛ لأن في طلاق ~~الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى، وهي طلاق اثنتين بعد الأولى ~~فيعتق عبدان آخران، وقيل: يعتق عشرون سبعة عشر لما ذكر وثلاثة؛ لأن في طلاق ~~الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاثة، وهي طلاق ثلاث بعد الأولى وقيل: ~~يعتق ثلاثة عشر اه. خط. # (قوله سبعة وثمانون) لأنه تكرر صفة الواحد تسعا، وصفة الثنتين أربعا في ~~الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، وصفة الثلاثة مرتين في السادسة ~~والتاسعة، وصفة الأربعة مرة في الثامنة، وصفة الخمسة مرة في العاشرة، وما ~~بعد الخمسة لا يمكن تكرره، ومن ثم لم يشترط كلما، إلا في الخمسة الأول، ~~وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة أولا بلا تكرار اه. شرح ~~م ر. (قوله فخمسة وخمسون) ؛ لأنها ms1499 مجموع الآحاد من غير تكرار. # (قوله حوامل) إنما قيد به لقوله في بعض المسائل: وتبين بولادتها وفي ~~بعضها، وتبينان بولادتهما وهكذا كما قاله الرشيدي وفيه نظر، إذ المدار في ~~كون العدة بالوضع على كونها حاملا عند طلاقها، وهو صادق بما لو كان الحمل ~~طارئا بعد التعليق، فالوجه ما قاله عميرة أنه ليس بقيد، إلا أن يعتبر الحمل ~~حالا أو مآلا اه. ثم ظهر أن التقييد به لا بد منه في الجزم، فإن عدة ~~الثانية والثالثة والرابعة تنقضي بالوضع، إذ لو لم يكن حوامل احتمل انقضاء ~~العدة به إن وجد وبغيره إن لم يوجد. (قوله فإن تعاقبن إلخ) ضابط ذلك أن كلا ~~تطلق ثلاثا، إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة، أو عقب اثنين فقط ~~فتطلق طلقتين، وأخص منه أن يقال: طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق PageV04P292 # ثلاثا إن بقيت عدتها إلى طلاق الرابعة اه. م ر بزيادة يسيرة. # (قوله بل كلام الماوردي إلخ) هذا لا تظهر فائدته، إلا فيما لو قال: كلما ~~ولدت واحدة من صواحبكن فصواحبتها طوالق، فإذا أبان واحدة منهن ثم ولدت طلقت ~~صواحبها، أما فيما نحن فيه فلا فائدة له، إذ لو أبان واحدة منهن ثم ولدت ~~الأخرى لا يقع عليها شيء تدبر. (قوله فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك، وهو ~~مردود بمنعه إلخ) وأي، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار، كذا في حجر وم ر ~~قال ق ل: وفيه نظر؛ لأن المنظور إليه هنا العموم لا التكرار فما يفيد ~~العموم نحو من ولدت منكن وأيتكن ولدت إلخ كذلك، ومثله في سم على التحفة ~~قال: إنه يقع على كل واحدة بولادة صواحباتها في قوله: أيتكن إلخ ثلاث، ~~ووقوعها لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار، بل عن دلالتها على العموم ~~المقتضي لتعدد التعليق، ويصرح به قول الروض أو قال: أيتكن لم أطأها اليوم ~~فصواحباتها طوالق، فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ، نعم يظهر التفاوت ~~بين كلما ونحو أي في نحو أيتكن ولدت ms1500 فصواحباتها طوالق، فولدت واحدة ثلاث ~~مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة، ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا ~~اه. # وقد يقال: يشكل الفرق بين إن وأي بأن النكرة بعد الشرط عامة فلتكن أي كإن ~~مع النكرة، فإذا ولدت واحدة وقع على كل طلقة وانحلت اليمين، فإن ولدن معا ~~وكانت الصيغة: إن ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق فينبغي أن يعين واحدة ~~لكونها المعلق بولادتها، وما عداها للطلاق ولا يقع على الأولى شيء، وإن ~~كانت PageV04P293 # فأنتن طوالق وقع على كل طلقة، ولا حاجة للتعيين ثم رأيت الشارح في شرح ~~الروض فرق بين إن وأي: بأن النكرة في قوله إن لم أطأ اليوم واحدة منكن ~~فصواحبها طوالق إنما وقعت بعد النفي صورة لا معنى، إذ المعنى إن تركت وطء ~~واحدة، هذا وممن صرح بأن أيا ككلما الزركشي كما نقله الشيخ عميرة على ~~المحلي اه. وقد يقال: إن العموم في أي بدلي لا شمولي، فمفهوم التعليق بأي ~~أن الطلاق لا يتوقف على واحدة بعينها، بل أي واحدة تلد تكفي في وقوع ~~الطلاق، وليس عمومها شموليا خلافا ل سم على التحفة، وما نقله عن شرح الروض ~~في أيتكن لم أطأها اليوم لعله مبني على ما قاله الزركشي فتأمل. # (قوله الطلاق ينقسم) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا يوصف بسنة ولا بدعة ق ~~ل، وسيأتي والسني هو ما تحقق فيه الضابط الآتي، وإن كان مكروها كطلاق ~~مستقيمة الحال أو واجبا كطلاق المولي. (قوله لا حائضا أو نفساء في أخير ~~الحيض إلخ) أي بأن يقول: أنت طالق مع آخر الحيض أو النفاس وكذا لو طلق مع ~~آخر الحيض أي: نجز الطلاق حينئذ أو تمت صيغته في الطهر، فليس بدعيا لكن ~~يحرم عليه الإقدام لعدم علمه بالانقطاع حينئذ، وفي عكس الثانية بدعي؛ لأنها ~~لا تستعقب الشروع خلافا للخطيب اه. ع ش ورشيدي فراجعهما. # (قوله لأن بقية الحيض إلخ) لاحتمال كون البقية مما دفعته الطبيعة أو لا، ~~كذا عللوا، وهو يوهم أنه لو كان الوطء مع أول الحيض لا ms1501 حرمة، وليس كذلك، بل ~~يحرم الطلاق حينئذ أيضا ولا يقال: إن الخارج يعد دليل على براءة الرحم، ~~وليس مما دفعته الطبيعة قبل؛ لأن الوطء مقارن؛ لأنا نقول: مقارنته له لا ~~تمنع هذا الاحتمال فتأمل. # (قوله حصلا من زوجة) المدار على أن تأذن بما لها، وإن اختلع الأجنبي ~~بماله أفاده ع ش PageV04P294 # قوله لتمكنه من الفيئة) أي، ولو باللسان إن امتنع الوطء سم على ع. (قوله ~~فذاك بدعي) مدار كونه سنيا على وجود أمرين: الشروع في العدة عقب الطلاق ~~وعدم الندم، ومدار كونه بدعيا على أحد أمرين: إما تأخر الشروع في العدة عن ~~الطلاق أو الندم عند ظهور الحمل، وإن شرعت في العدة اه. عوض، وهو مبني على ~~دخول الذي لا ولا في السني (قوله لا إلى وقت التعليق) ظاهره: ولو علم ~~وقوعها أي الصفة المعلق عليها في وقت ، لو طلق فيه كان سنيا أو بدعيا فلا ~~يقال له حين التعليق: سنيا ولا بدعيا، وإن قيل له بعد ذلك. (قوله أو في حال ~~البدعة) أي بأن وجدت في حيض أو طهر وطئها فيه أو في حيض قبله. # (قوله أحكام البدعي) كسن الرجعة (قوله في كل الطرق) أي طرق نقل المسائل ~~عن الشافعي - رضي الله عنه -، فإن كل مسألة لها طريق أو طرق في النقل. ~~(قوله وقال: إنه في حكم الهجوم إلخ) هذا غير ظاهر إن قلنا: إنه بدعي لا إثم ~~فيه، إذ الظاهر ما اتفق عليه الأولون، إنما هو البدعي الذي فيه إثم، وهذا ~~مجرد اصطلاح لا يختلف به الحكم تدبر. (قوله قال الرافعي: إلخ) الحاصل أنه ~~إذا علق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو وجد فيه باختياره أثم، وإلا فلا حجر ~~وم ر خلافا لنقل ق ل عن م ر خلاف ذلك. (قوله قال الرافعي إلخ) ينبغي أن ~~يكون هذا ابتداء بحيث لا اعتراض؛ لأن المنقول عن القفال إنما هو عند ~~الاحتمال ما يصرح به تعليله فتأمل. # (قوله وتندب الرجعة) أي ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي ms1502 طلق فيه ~~والحيض الذي بعده، دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها اه. ~~م ر وخط على المنهاج وبها يرتفع الإثم المتعلق بحقها وإنما لم يجب؛ لأن ~~التوبة لم تنحصر فيها لحصولها بمسامحتها اه. ق ل وهو يفيد الوجوب إذا لم ~~تسامح فليراجع. وعبارة غيره لجواز أن تسامحه من حقها اه. وهو يفيد حل ترك ~~الرجعة من انتظار المسامحة فتأمل. # (قوله وتندب إلخ) فيه أن الخروج من المعصية واجب فهلا وجبت، إلا أن يقال: ~~أنزلها عن مرتبة الوجوب انتهاء الإثم بانتهاء زمن البدعة وفيه نظر اه. ~~شيخنا ذ. (قوله لخبر الصحيحين إلخ) واستفادة الندب منه بالقرينة؛ لأن الأمر ~~بالأمر بالشيء ليس أمرا به PageV04P295 # اه. م ر. # (قوله يسقط الندب) عبارة ق ل على الجلال: وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن ~~البدعة، وهي في طهر وطئ فيه، أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده، وفي ~~حيض خال عن الوطء بفراغه اه. # (قوله قال) أي قبل أن يخبره - صلى الله عليه وسلم - بتحريمها عليه فلو ~~حرم لنهاه؛ لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند ~~المخالف، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل ~~على أن لا حرمة اه. م ر. (قوله في حق من يعتورها التحريم) وهي من تعتد ~~بالطهر. # (قوله طلاق زوجته الحامل من زنا) إن كان مبنيا على أنها لا تحيض، فهو ~~خروج عن الموضوع؛ لأن الكلام فيمن تعتد بالطهر على أنها حينئذ تعتد بالأشهر ~~كما في حاشية المنهج، وإن كان مبنيا على أنها تحيض، فإن كانت تحيض مع الحمل ~~اعتدت بالأقراء كما نقله ع ش عن سم، وإن كانت لا تحيض معه، فهو ضعيف مبني ~~على أن زمن حمل الزنا لا يحسب من العدة، والوجه حسبانه ولا يضر طول المدة؛ ~~لأنها تشرع في العدة فليس بدعيا، كذا في ح ل على PageV04P296 # المنهج وع ش على م ر ناقلا له عن المحشي وقوله: التي وطئها غيره بشبهة ~~أي: ولو كانت ms1503 تعتد بالأقراء؛ لأن عدة الشبه مع الحمل تقدم بخلاف ما لو ~~تحمل، فإن الراجح تقديم عدة الطلاق أفاده م ر فقوله: بخلاف الحامل منه أي ~~والتي تحمل من وطء الشبهة تدبر. ثم رأيت في الشيخ عوض على الخطيب أن ~~المعتمد في الحامل من الزنا، وهي لا تحيض أصلا أو في مدة الحمل فقط أنها لا ~~تشرع في العدة، إلا بعد الوضع والنفاس، إذا كانت العدة بالأقراء أو بعد ~~الوضع، ولو مع النفاس، إذا كانت بالأشهر اه. # (قوله في الإيلاء) أي إذا لم يفئ، ولو باللسان سم فهو واجب مخير اه. ~~حاشية منهج. (قوله تمليكها) المعتمد أنه تمليك كما قال، لكن فيه شوب تعليق، ~~نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل اه. ق ل. (قوله فلتطلق نفسها حالا) ولا ~~يكفي عن التطليق قولها قبلت، وإن نوت به الطلاق كما في التحفة. (قوله ~~فاعتبر فيه الحال) ما لم يقل طلقي نفسك متى شئت فلا يشترط الفور، وإن اقتضى ~~التمليك اشتراطه قال ابن الرفعة: لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في ~~تمليكه، وهذا ما جزم به صاحب التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني ~~والحجازي وصاحب الأنوار، ونقله في التهذيب عن النص، وهو المعتمد اه. اه. خ ~~ط وم ر على المنهاج. # (قوله وفي الضد) كأن الشارح حمل المصنف على معنى أن الاختلاف واقع بين ~~الصريحين أو الكناتين كما يفيد زيادة لفظه في قبل الضد، لكن PageV04P297 # بقي الاختلاف بتصريح أحدهما وتكنية الآخر فيقاس على ما ذكر. (قوله ~~ومشيئته) أي زيد بخلاف مشيئة الله، فلا يدين في إرادتها؛ لأن إرادتها ترفع ~~حكم اليمين من أصله اه. م ر أي: بخلاف شرط مشيئة زيد، فإنها تخصصه بحال دون ~~حال. # (قوله في قوله: نسوتي إلخ) بخلاف قوله: أربعتكن طوالق فلا يدين فيه كما ~~سيأتي. (قوله المحصور أفراده القليلة) انظر مفهومه (قوله تشعر بقصد ~~الاستثناء) هذا صريح في صحة الاستثناء بالنية، وهو كذلك لكن بشرط أن لا ~~يكون من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد، إلا فلانة، أو أنت ms1504 طالق ثلاثا وأراد، ~~إلا واحدة، فإذا لم يكن كذلك كأن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق ~~وقال: أردت إلا فلانة دين؛ لأنه تخصيص لا رفع للطلاق من أصله، والفرق بين ~~أربعتكن ونسائي أن أربعتكن ليس من العام؛ لأن مدلوله عدد محصور، وشرط العام ~~عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ في أفراده ونسائي، وإن كان محصورا بحسب ~~الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه. م ر وحجر على المنهاج وع ش ~~فلله در الشارح حيث مثل بنسائي طوالق وكل امرأة لي طالق، وفي حاشية الشيخ ~~عميرة على المحلي أن مجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، إذا كان ~~مستغرقا أو مثل أربعتكن طوالق وأراد، إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله اه. # وقوله إذا كان مستغرقا عدم تأثيره ليس خاصا بالمنوي، وفي حاشية سم على ~~التحفة لو قال: أربعتكن طوالق، إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا ~~الاستثناء، ويؤيده ما في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين كلك علي ~~هذه الأربعة، إلا واحدا منها اه. م ر. ففرق بين النية والتلفظ اه. ولا يخفى ~~صعوبة الفرق بين النية والتلفظ، إذ حيث صح الاستثناء انتظم ذكره مع اللفظ، ~~وما كان كذلك فهو من محل التدين كما نصوا عليه اه. سم على أبي شجاع وقد ~~يقال: إنهم لم يسكتوا على هذا، بل استثنوا مما ينتظم ما إذا كان المستثنى ~~منه نصا في مدلوله PageV04P298 # وعللوا بأن استعماله في البعض غير مفهوم كما سيأتي قريبا في الشرح. # (قوله وإذا صدقته) أي غلب على ظنها صدقه فيجب عليها حينئذ تمكينه، وإلا ~~حرم ولا يمنع من ذلك حكم الحاكم بالتفريق، إذ حكمه إنما ينفذ باطنا إذا ~~وافق ظاهر الأمر باطنه اه. حجر لكن في م ر أنه إذا استوى عندها صدقه وكذبه ~~جاز لها PageV04P299 # تمكينه مع الكراهة. (قوله فيه) أي الإحرام (قوله أن للسفيه إلخ) أي ~~تغليبا لكونها استدامة م ر. (قوله والأصح) ضعيف. ### | [فصل في بيان الرجعة] # (قوله ms1505 ثم قال: راجعت المطلقة إلخ) يفيد أنه لو راجع إحداهما بعينها ثم ~~عينها تجزئ الرجعة، وهو قياس إجزائها فيما لو علق الطلاق على شيء وشك في ~~حصوله له، فراجع ثم علم أنه كان حاصلا على المعتمد هناك اه. سم. (قوله في ~~عدة غيره) كإن وطئت بشبهة وحملت، فإن عدة الشبهة حينئذ تقدم ويمتنع عليه ~~الوطء ما دامت حاملا، وكالوطء غيره من سائر التمتعات، نعم لا يراجع وقت وطء ~~الشبهة لخروجها حينئذ عن عدتها بكونها فراشا للواطئ، فلو لم يراجع حتى وضعت ~~ثم راجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته، ولو كان وطء الشبهة منه راجع ~~فيما بقي من عدة الطلاق فقط، وإن تداخلت العدة، إلا إن حملت فله الرجعة إلى ~~الوضع لوقوعه عن العدتين معا اه. ع ش وق ل وسم على أبي شجاع وسيأتي قريبا ~~في الشرح. # (قوله استدخال ماء الزوج) ولو في الدبر اه. زي. (قوله وهو ما جزم به إلخ) ~~معتمد خ ط. (قوله صحح فيها إلخ) ضعيف. PageV04P300 # قوله لكن قالا إلخ) هو المعتمد (قوله إذ لا بد في صراحتها من التصريح ~~بالمرأة إلخ) الظاهر أن من ذلك ما لو قيل: راجعت زوجتك التماسا لإنشائها ~~فقال: راجعت كما بحثه الأذرعي وغيره # (تنبيه) قول الشيخ: إذ لا بد في صراحتها يقتضي أنها بدون ذلك كناية، ~~وعبارة الجوجري فإن لم يأت بالكاف ونحوها كان ذلك لغوا اه. ويؤيده اشتراطهم ~~في ألفاظ الكناية أن تتصل بالكاف أو ما في معناها # . (قوله بترجمته إلخ) وترجمة الصريح وصريحة الكناية كناية. (قوله شهرتها ~~إلخ) المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا أو ~~بالمعنى مع الشهرة، ولا يشترط التكرار اه. ق ل على الجلال # (قوله على إقراره بها) عبارة خ ط على المنهاج على إقرارها بالرجعة خوف ~~جحودها، وهذا إذا كان الإقرار المشهود عليه وقع خارج العدة، فإن كان في ~~العدة كفى إشهاده على إقراره هو؛ لأنه مقبول لقدرته على الإنشاء، فالحاصل ~~أنه يستحب له الإشهاد على إقرارها إن كان خارج ms1506 العدة، أو على إقراره هو إذا ~~كان في العدة فالمناسب إما تأنيث الضمير أو التقييد بالعدة اه. شيخنا # (قوله واقتضى الحال إلخ) كأن ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت واتفقا ~~على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعتك يوم الخميس فقالت: بل السبت، ~~فإنها تصدق لاتفاقهما على وقت الانقضاء PageV04P301 # ، والأصل عدم الرجعة قبله. # (قوله وفارقت الأولى إلخ) وتفارقها أيضا بأن النفي إذا تعلق بها كان ~~كالإثبات، بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات اه. شرح ~~الروض. (قوله لا يلزم إلخ) بل قد يستصحب فيه العدم الأصلي بخلاف الإثبات، ~~فإنه لا يصدر إلا عن بصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه. ### | [باب الإيلاء] ### | [أركان الإيلاء] ### | (باب الإيلاء) # (قوله: فغير الشرع حكمه) أي: إلى ما سيأتي واقتصر ق ل على ~~هذه العبارة، وهو أولى إذا التخصيص بالحلف المذكور يقتضي أنه فرد مما قبله ~~مع أن الذي كان طلاقا هو الحلف المذكور كما في شرح م ر والمغير إنما هو ~~الحكم فراجعه (قوله، وليس منه. . إلخ) الذي في كتب الحديث أنه حلف لا يدخل ~~عليهن شهرا، وليس PageV04P302 # ذلك حلفا على الامتناع من الوطء لإمكانه بذهابهن إليه - صلى الله عليه ~~وسلم - فلا يقال: إن الحلف على الامتناع من الوطء شهرا، وإن لم يكن إيلاء ~~لكنه حرام للإيذاء كما نص عليه ق ل ناقلا له عن غيره (قوله: فهو كتعليق ~~الطلاق. . إلخ) أي: لا يكون إيلاء كما لا يقع الطلاق لكن الظاهر أنه يمين ~~منعقدة # (قوله: في شيء منها) بفي التديين في النيك بالنظر لذاته كأن يقول أرادت ~~به النيك في الإذن، فلا يدين؛ لأن ذاته لا تحتمل ما ذكر، أما بالنظر ~~لمتعلقه فيدين بأن يقول أردت به النيك في الدبر أفاده ز ي. اه. شيخنا بهامش ~~المحلي # (قوله: PageV04P303 # بمستبعد. . إلخ) لعله أراد به ما يشمل المحقق إذ نزول عيسى - عليه السلام ~~- محقق البعد نظرا لما ورد من تأخيره عن الدجال # (قوله: والصوم) محله ما لم يقيده بكونه من المدة وإلا، فلا إيلاء لانحلال ~~اليمين ms1507 قبلها. اه. قال وسيأتي قريبا (قوله: يسمى حلفا) لأنه ما تعلق به حث، ~~أو منع، وأما اليمين فخاص بما يكون بالله. اه. ق ل # (قوله: فعلي صوم ذي القعدة) وإنما كان إيلاء لأنه لو وطئها في ذي القعدة ~~لزمه صوم باقيه ويقضي يوم الوطء كما لو قال إن وطئتك فعلي صوم الشهر الذي ~~أطأ فيه فإنه يجزئه صوم باقيه ويقضي يوم الوطء كما في ق ل PageV04P304 # على الجلال ومنه يعلم أن المحلوف عليه الامتناع من الوطء في زيادة على ~~أربعة أشهر تأمل # (قوله: بغير عطف) فإن كان بعطف فإن كان بالواو كإن وطئت وإن ظاهرت فعبدي ~~حر عن ظهاري فهو مول حالا؛ لأن العبد يعتق بأي وصف تقدم حتى لو قال في ~~الجزاء: فأنت طالق طلقت بكل وصف طلقة كما قاله في الروض فقول بعضهم العطف ~~بالواو كلا عطف في كونه لا يكون موليا حتى يظاهر يحمل على ما إذا أراد ~~اجتماع الوصفين فإن كان العطف بالواو، أو ثم لم يكن موليا ويعتق العبد إن ~~رتب مع الفور في الأول ومع انفصال في الثاني كذا أفاده في الروض. اه. شيخنا ~~الذهبي - رحمه الله - سبحانه وتعالى (قوله اعتبر في حصول المعلق. . إلخ) ~~فيحكم بالإيلاء إذا ظاهر وبانحلال التعليق إذا وطئ بدون مراجعة عملا بمقتضى ~~الصيغة لغة من أن الشرط الثاني شرط لجملة شرط الأول وجزائه ما لم يذكر له ~~إرادة تخالف ذلك وإلا عمل بمقتضاها فإن ذكر أنه طلق فكما لو أراد تقدم ~~الظهار حملا على الاستعمال اللغوي ولذا لم تلزم المراجعة هنا بخلافها في ~~توسط الجزاء فإن الصيغة فيها محتملة للأمرين وحملها عند الإطلاق على تقدم ~~الوطء إنما هو لقرينة لفظية لا لاستعمال لغوي. اه. شيخنا الذهبي - رحمه ~~الله تعالى - (قوله: فإن أراد أنه إذا حصل الثاني. . إلخ) فإن حصل كما أراد ~~بأن قدم الظهار كان موليا بعد الظهار (قوله: أيضا فإن أراد. . إلخ) وإن ~~أراد أنه إذا تقدم أيهما تعلق العتق بالآخر، فلا ترتيب فيما يقدمه ولا ينحل ~~التعليق ms1508 لكن إن قدم الظهار كان موليا وإلا، فلا. تأمل (قوله: فالظاهر أنه ~~لا إيلاء مطلقا) أي: قدم الظهار أو الوطء ووجهه في صورة تعذر المراجعة ~~احتمال أنه أراد تقدم الظهار، أو تقدم PageV04P305 # الوطء وخالف ما أراد فينحل التعليق ولا إيلاء وكذا لا عتق ووجهه في صورة ~~الإطلاق ما بينه السبكي من أن الصيغة عند الإطلاق تحمل على تقدم الوطء عملا ~~بترتيبها اللفظي كما قاله الرافعي في إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأطلق من ~~أنها لا تطلق إلا إن دخلت ثم كلمت فكذا هنا لا يعتق العبد إلا إن وطئ ثم ~~ظاهر، وأما الإيلاء فهو منفي مطلقا فإنه إذا قدم الظهار انحل التعليق ~~لانعكاس محمل الصيغة وإن قدم الوطء فالوطء الثاني غير محلوف عليه فلا إيلاء ~~مطلقا وبهذا تعلم أنه لا يصح في العتق إطلاق النفي، فلا يصح القول بأن ~~الأولى للشارح أن يقول بدل لا إيلاء مطلقا لا عتق مطلقا. اه. شيخنا ذ - ~~رحمه الله - # (قوله: أو الرجعة) استشكل ع ش بأنه يلزم استدامة الوطء إلى تمام الصيغة ~~وهي محرمة قال إلا أن يقال: إنه لقصر زمنه لا يعد استدامة. اه. ولا يخفى ما ~~فيه ثم رأيت المحشي استوجه تقييده بما إذا لم يزد زمن الرجعة على زمن ~~النزع، وهو وجيه # (قوله: PageV04P306 # وهل تنحل اليمين. . إلخ) عبارة التحفة تفريعا على أنه بقوله لا أطأ كل ~~واحدة منكن مول من كل واحدة فإذا وطئ واحدة منهن حنث وزال الإيلاء في حق ~~الباقيات كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقال الإمام لا يزول كما هو قضية ~~الحكم بتخصيص كل بالإيلاء، وهو ظاهر المعنى ونقله م ر وقال المعتمد ما نقل ~~عن تصحيح الأكثرين يوجه بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط؛ لأن ~~اللفظ ظاهر فيه، سواء قلنا إن عمومه بدلي أو شمولي. # وأما إذا وطئ إحداهن، فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة ~~لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى ويساعد هذا الأصل ~~تردد اللفظ بين العموم ms1509 البدلي والشمولي وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب ~~كفارة أخرى بالشك ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ولا نظر للفظ كل؛ لأن ~~الكفارة حكم رتبه الشارع فلم يتعدد إلا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد ~~ذلك هنا. اه. وسبقه بهذا التوجيه حجر واعترضه سم بأن في الترديد بين العموم ~~البدلي والشمولي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي نظرا. اه. ~~والأولى في الجواب ما قاله حجر في شرح الإرشاد من أنهم راعوا المتبادر من ~~الصيغة هاهنا ولم ينظروا لما حققه علماء الميزان في تأخر كل عن النفي ~~وتقدمها عليه ولما حنث بوطء واحدة لأنه خلاف ما حلف عليه انحل الإيلاء؛ ~~لأنها يمين واحدة، وسواء أراد الامتناع من كل واحدة أو أطلق كما صرح به ~~صاحب الروضة في لا أجامع واحدة منكن فتدبر. PageV04P307 # قوله انحلت اليمين على الأصح) وقيل إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة ~~روض # (قوله: إنها تردد) معتمد. اه. حاشية منهج ولعل فائدة الخلاف أنه إذا ~~امتنع من الطلاق لا يطلق عليه القاضي على قول الترديد حتى يطالب بالفيئة ~~ويمتنع منها أيضا وعلى قول الترتيب يطلق لأنه قد سبق امتناعه من الفيئة ~~فتدبر. كذا بخط شيخنا ذ (قوله: أو كان بها مانع) أي: أو مضت الأربعة أشهر ~~التي هي مدة الإيلاء ولم ينحل إما لوجوده PageV04P308 # وعدم انحلاله، أو لعدم وجوده أي: الإيلاء الشرعي كأن كانت صغيرة، أو ~~مريضة ابتداء. # تدبر (قوله: فلو طرأ المانع وزال. . إلخ) الحاصل أنه إذا آلى وأحدهما ~~مرتد، أو وهي رجعية، أو معتدة عن شبهة توقف ابتداء المدة على زوال ذلك ~~بالإسلام والرجعة والانقضاء، وإن طرأ ذلك في الأثناء قطع المدة واستؤنفت ~~بعد الزوال إن بقي أكثر من الأربعة وإلا فلا، وإن طرأ بعد المدة بطلت في ~~الردة والطلاق لا في وطء الشبهة، أما فيه فلا تبطل، بل لها بعد انقضاء ~~العدة المطالبة بلا استئناف مدة. اه. من م ر والمنهج والرشيدي عن سم عن ~~الروض (قوله: دون ولي وسيد) فيوقف حتى ms1510 تكمل ببلوغ، أو عقل م ر # (قوله: كصوم) أي: صوم فرض كما في شرح م ر على المنهاج وشرح المنهج (قوله: ~~طلقها من حكما) لو طلق المولي مع طلاق الحاكم وقعا PageV04P309 # بخلاف ما لو طلق الحاكم مع وطئه لم يقع؛ لأن المقصود الفيئة وقد حصلت. ~~اه. ق ل وم ر # (قوله: فتسقط المطالبة) ولا تحصل به الفيئة الشرعية فيبقى الإثم إلى أن ~~يفيء بالوطء في القبل كما يدل عليه مفهوم قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله ~~غفور رحيم} [البقرة: 226] مع ضميمة أن الفيئة هي الوطء في القبل. اه. حاشية ~~منهج (قوله من غير ما حنث. . إلخ) علم من هذا قول الشارح قبل نعم. . إلخ إن ~~الوطء تحصل به الفيئة في غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا ولا تنحل ~~اليمين إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا، أو نائما وأن الوطء ~~في الدبر ينحل به الإيلاء ولا تحصل به الفيئة. اه. ق ل (قوله وإن حصلت ~~الفيئة) أي وارتفع الإيلاء كما في شرح الروض # (قوله للزوم العدم الأول. . إلخ) ولذا أسقطه في الإرشاد ### | (باب الظهار) # (قوله: مركوب الزوج) وأي: إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل ~~من الظهر إلى المركوب ومنه إلى الموطوءة والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين ~~كما لا تركب الأم كذا في الشهاب عن الكشف. اه. بج PageV04P310 # قوله ومجبوبا) وفارق الإيلاء بأن المقصود ثم الوطء وهنا ما يشمل التمتع ~~بما بين السرة والركبة المشترك فيه المجبوب وغيره وقد حرمه أفاد بعضه م ر ~~(قوله: أو يدها) اعتمد ع ش أنه من باب السراية كالطلاق، فلا بد حينئذ من ~~وجود الجزء فراجعه. وفي ق ل أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، فلا يشترط ~~وجود الجزء. # (قوله: ففيه احتمال) عبارة شرح الروض في باب الإيلاء، أو قال لا أجامع ~~نصفك الأسفل فإيلاء، أو لا أجامع نصفك الأعلى، أو نصفك، فلا يكون إيلاء إلا ~~أن يريد بالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء. اه. باختصار ومثله في شرح م ر ~~وقال ms1511 الرشيدي إنه إذا أطلق النصف يكون موليا لأنه عند الإطلاق يصدق بكل نصف ~~فيحنث حينئذ بوطء الأسفل فهو يمتنع منه خوف الحنث فيكون موليا. اه. فقول ~~الإمام لا يعقل وقوعه. . إلخ ممنوع إذ لم يحلف على عدم إيقاعه في النصف ~~بقيد شيوعه، بل الحلف على عدم إيقاعه فيما يصدق عليه النصف، وهو يصدق على ~~الذي تعين بالوقوع فيه تدبر (قوله: بخلاف قوله أنت علي حرام) أي: بدون نية ~~الظهار وإلا فهو كناية ظهار كما سيأتي (قوله: وإنما يتعلق به كفارة يمين) ~~أي: إن لم تكن معتدة ونحوها كمريضة لا تطيق الوطء PageV04P311 # ومحرمة يحرم تحليلها وإلا فلا كفارة أيضا أفاده ع ش ورشيدي # (قوله فلعدم استقلال لفظه) أي: لعدم التلفظ بالمبتدأ فيه والمقدر ليس ~~كالملفوظ فهو حينئذ كناية ولم ينوه كذا في ق ل وفيه نظر لأنه لو نواه أيضا ~~لا يكون ظهارا؛ لأن الفرض أنه نواه بالمجموع فيكون ذلك صورة ما إذا نواهما ~~به تأمل (قوله: PageV04P312 # قال الرافعي. . إلخ) رده والد م ر بأنه حيث نوى به الطلاق قدرت كلمة ~~الخطاب معه فيصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في ~~الظهار وقد استعمل في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره. اه. PageV04P313 # أي: فلا يقع به طلاق لئلا يؤدي وقوعه إلى عدم وقوعه وفيه أنه لا يلزم من ~~نية المبتدأ صيرورته كالملفوظ به حتى يكون اللفظ صريحا ويلزم ما ذكر وقد ~~صرح ق ل بأنه إذا نوى المبتدأ يكون كناية وسيأتي في الشرح أيضا # (قوله على التراخي ما لم يطأ) جرى على هذا م ر قال ع ش فإن وطئ صارت ~~فورية وفي ق ل أنها على التراخي على المعتمد وإن عصى بالوطء. اه. (قوله: ~~وما لو علق) أي: وخرج بما تقرر من قوله حيث بفعل غيره. . إلخ ما لو علق إلخ # (قوله: أما لو فعل ناسيا للظهار. . إلخ) أي وقصد بالتعليق أحد أقسام ~~الحلف الثلاثة كما في م ر # (قوله: في مدة الظهار ذي التأقيت) والمكان ms1512 كالزمان كأنت علي كظهر أمي في ~~مكان كذا، أو العود فيه بالوطء في ذلك المكان دون غيره ولا يحرم الوطء في ~~غير ذلك المكان ولو بعد العود وقبل التكفير أفاده ع ش، وهو قياس ما يأتي ~~قريبا في الشرح في المؤقت (قوله: فيحرم التمتع) أي بمباشرة بخلاف النظر ~~بشهوة. اه. ح ل على المنهج وق ل على المحلي، وفي الخطيب على المنهاج ما ~~حاصله أن الأصح هنا، وفي الحيض حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير ~~النظر، وأما هو فقضية كلام المنهاج جوازه بشهوة قطعا. اه. # (قوله: كالقبلة) إلا إذا علم من عادته أنه لو استمتع بها، أو نحوها لوطئ ~~وإلا حرم. اه. م ر وع ش PageV04P314 # قوله: بخلاف الطلاق) أي: المنجر بخلاف المعلق كما في الحاشية عن شرح ~~الروض PageV04P315 # قوله: بخلاف ما إذا كان باقيهما) أي: معا، فلا يجزئ العتق عن الكفارة ~~الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد ذلك وأعتقه تبينا عتق النصفين عن الكفارة. اه. ~~ح ل على المنهج. # (قوله: لكن. . إلخ) عبارة م ر وحجر أجزأ إن كان باقيهما، أو باقي أحدهما ~~حرا كما استظهره الزركشي وغيره وإن توقف فيه الأذرعي # (قوله: فيه وجهان) جرى م ر على أنه يقع العتق موزعا كما اقتضاه كلام ~~المنهاج ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يجز ~~واحد منهما. اه. قال سم على حجر انظر لو أعتق آخر موزعا لا بد عمن ظهر ~~معيبا. اه. # قال ع ش ينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على ~~الكفارتين فينفذ مجانا، فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد وقال ق ل: لو ظهر ~~عدم إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين ظاهرا فلو ~~أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول أجزأ. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا يلزم ~~أن يعتق الرقبة دفعة وإلا لما صح إعتاق شريك الموسر حصته مع عدم نية الكل ~~عن الكفارة فإنه يعتق نصيبه فقط ويكمل عليه ما ms1513 يوفي رقبة # (قوله: سواء وجه. . إلخ) عبارة الروض وشرحه يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك ~~بينه وبين غيره عن كفارته PageV04P316 # لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب ~~الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها، ~~أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة. اه. والمصنف جمع القسمين ~~بقوله نوى لها الجميع وقد فصله الشارح تدبر # (قوله: لكن هذا يشكل. . إلخ) حاصل ما أفاده م ر وع ش في الفرق بين ما هنا ~~وما لو جنى عليه فأذهب بصره ثم عاد حيث يسترد الدية أن المدار هنا على ما ~~ينافي الجزم بالنية والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته ~~فلم يجزئ الأعمى، ولو عاد بصره ولو تبين أن الذي به مجرد غشاوة لفساد النية ~~حال العتق. # والمدار ثم على ما يمكن عادة عوده وبالزوال بان أنه غير أعمى فوجب ~~الاسترداد ومقتضى هذا الفرق عدم إجزاء الزمن والمجنون، ولو برئ إلا أن يقال ~~العمى المحقق حال العتق آيس معه من عود البصر بخلافهما فهما كمريض لا يرجى ~~برؤه ثم برئ. اه. ملخصا فراجعهما، وفي شرح الإرشاد أن التردد في النية ~~مغتفر هنا لسهولة أمرها بعدم وجوب تعينها ولا يرد عدم صحة عتق الأعمى إذا ~~أبصر بعد؛ لأن كثيرا ما يصل الإنسان إلى حالة عدم رجاء البرء ثم يعيش ولا ~~كذلك عند وجود صورة العمى فكان المانع ثم أقوى فأثر في النية ما لم يؤثر ~~هنا. اه. وقد ذكر هذا في الفرق بين عدم صحة عتق الأعمى إذا أبصر وصحة عتق ~~من لا يرجى برؤه إذا برئ فيقال مثله بين الأعمى والزمن والمجنون ولا يضر ~~التردد اليسير فيهما لما مر. # (قوله: والظاهر. . إلخ) جزم به م ر وق ل وغيرهما # (قوله بخلاف الفطرة) أي: فطرة المفقود (قوله: وما ذكره) أي: من عدم إجزاء ~~من انقطع خبره وقوله: بما إذا لم يكن عبارة شرح م ر PageV04P317 # ويعلم منه عدم إجزاء من ms1514 انقطع خبره أي: لا لخوف الطريق كما في الكفاية ~~(قوله: ولا الذي كوتب) ما لم يعجز نفسه حجر # (قوله: ولا الذي كوتب) أي: ولم يسبق كتابته تعليق عن الكفارة كما لو قال ~~إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي ثم كاتبه فإذا دخلها بغير اختيار سيده عتق ~~عن الكفارة وبذلك علم أن اعتبار الصفات في العبد يكتفى بوجودها حال ~~التعليق، فلا يصح لو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي ومقتضاه ~~إجزاء تعليق عتق البصير عنها، أو الصحيح كذلك ويجزئ، وإن عمي بعده، أو مرض ~~بما لا يرجى برؤه وغير ذلك فراجعه. اه. ق ل على الجلال قوله: بغير اختيار ~~سيده أم باختياره، فلا لأنه يكون كإنشاء عتق المكاتب عنها (قوله الموصى ~~بمنفعته) أي الموصى له بمنفعته (قوله: ولا المستأجر) قال ع ش هو ظاهر فيما ~~لو طالت مدة الإجارة بخلاف ما لو قصرت فإنه ينبغي الإجزاء قياسا على إجزاء ~~عتق مجنون لم يكثر زمن جنونه. اه. والفرق لائح فإن الجنون ممكن زواله كل ~~وقت تدبر. # (قوله ولا أن يلفظ. . إلخ) الأولى ولا أن ينوي الكفارة كما في شرح ~~الإرشاد (قوله: وأعتق. . إلخ) مثله الصوم كما في الروض (قوله: كما في قضاء ~~الدين) نقل سم على التحفة عن السبكي أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ~~وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون PageV04P318 # فيه. اه. (قوله: وبالتعليق. . إلخ) هذا جار على القولين كما في م ر على ~~المنهاج (قوله: أصح الوجهين) معتمد م ر # (قوله: أو اليوم الذي مرض، أو سافر. . إلخ) عبارة الأنوار: والإفطار ~~بالمرض والسفر وغلبة الجوع والعطش والإكراه وخوف الحامل والمرضع على ~~ولدهما، أو أنفسهما والمبالغة في المضمضة والاستنشاق يقطع التتابع. اه. ~~(قوله: فيه نظر) حمله في شرح الروض على الإفساد بلا عذر فإن كان بعذر وقع ~~نفلا لكن عبارة شرح م ر وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر واعتمد زي ~~الحمل المذكور كما في ق ل ومشى حواشي الأنوار على الحمل المذكور ms1515 أيضا ~~(قوله: لكنه لا يكفر إلا بالصوم) مثله المبعض لعدم أهليته للولاء ولم يذكره ~~لأنه قد يكون موسرا بما ملكه ببعضه الحر والكلام فيما يشمل المعسر (قوله ~~وليس لسيده منعه) ولا تحليله، وإن صام بغير إذنه وهذا هو المعتمد خلافا ~~فالظاهر شروح المنهاج. اه. # ق ل بزيادة (قوله: على تفصيل) أي: بين جريان الحنث بإذن سيده وجريانه ~~بدونه والفرض أن الصوم يضعفه إن لم يكن أمة تحل للسيد وإلا فله منعها PageV04P319 # وإن لم تضعف لحق تمتعه الفوري شرح الروض # (قوله بالعمر الغالب) أي بباقيه وبعده سنة بسنة (قوله: بالعمر الغالب) هو ~~المعتمد م ر (قوله: لأن المؤنات. . إلخ) أي: فاعتبر الزائد على ما يتكرر في ~~السنة وهذه علة الضعيف (قوله أدى إلى إضراره) قد يقال سيأتي أن الكفارة إذا ~~استقرت في ذمته لا يحرم الوطء على المظاهر، وإن لم يشق عليه تركه كما في ق ~~ل على الجلال لكن في الروض وشرحه ما نصه إذا عجز عن جميع الخصال بقيت أي ~~الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، فلا يطأ حتى يكفر (قوله: ~~فالمعتمد) معتمد # (قوله: أو يغب عن ماله) PageV04P320 # مسافة القصر فينتظره، ولو طالت المدة أكثر من شهرين. اه. ق ل على الجلال # (قوله: يكفي) أي: لا يفضل عن كفايته كما عبر به في المنهاج وقوله: هنا ~~أي: في باب الكفارة بخلاف الحج كما مر # (قوله: ثم إن عجز. . إلخ) ولو كان لا يصبر عن الطعام والشراب، ولو تكلف ~~الصوم تأذى به لم يجز له ترك الصوم، بل يشرع فيه فإذا عجز أفطر واستأنف ~~الطعام حجر (قوله: ولا دفعه إلى دون ستين) وقال أبو حنيفة يجزئ دفع الستين ~~مدا في ستين يوما إلى واحد. اه. حاشية الأنوار # (قوله وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة. . إلخ) عبارة م ر على ~~المنهاج لو جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم قال ملكتكم هذا، وإن لم يقل ~~بالسوية فقبلوه جاز لهم القسمة بالتفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة ms1516 ~~فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجزئه إلا فيمن أخذ مدا ويفرق ~~بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ وهنا لا ~~مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه. اه. ببعض تغيير ومنه يعلم أن التمليك ~~مع القبول شرط للإجزاء مطلقا كما هو مفهوم من إطلاق المصنف هنا بخلاف الأخذ ~~فإنه لا يجزئ إلا من أخذ مدا كما يفيده المصنف أيضا بعد فقول الشارح وظاهر ~~أنه لا يشترط. . إلخ لا يخلو عن خفاء نعم إن أخذوه مشتركا فهو كما لو ملكهم ~~وقبلوا تأمل (قوله: لا يشترط بلفظ التمليك) نقل ق ل عن شيخه أي: ز ي أنه ~~يكفي في التمليك مجرد الوضع بين أيديهم والذي في كلام م ر وحجر أنه يكفي ~~الدفع، ولو لم يوجد لفظ تمليك. # (قوله: بأخذهم له جملة) انظره في صورة المتن فإن المأخوذ فيها ليس جملة ~~اللهم إلا أن يخص الإشكال بما زاده الشارح بقوله نعم. . إلخ لكنه في صورة ~~المصنف (قوله: على أنه قيل. . إلخ) PageV04P321 # يفيد صحة التصرف في المقدرات قبل الكيل وهو ظاهر؛ لأن القبض فيها بدونه # (قوله: وقال الأقلون. . إلخ) هو المعتمد والمراد بالعادة الغالبة في ~~مثله، أو بقول الأطباء، ولو واحدا ويعلم منه حكم ما لا يرجى زواله بالأولى. ~~اه. م ر وشرح منهج وعبارة ق ل والمراد العادة الغالبة لذلك الشخص في ذلك ~~المرض. اه. # (قوله فيشبه أن يلحق. . إلخ) أي فكما لا يعتبر عدم رجاء البرء حين ~~الإعتاق مانعا منه تعويلا على ما في نفس الأمر؛ لأن المعتبر السلامة فيها ~~فكذلك لا يعتبر زوال المرض مانعا من الإطعام تعويلا على عدم رجاء زواله وقت ~~الإطعام إذ المعتبر العجز ظاهرا وقته هذا غاية ما يمكن فتدبر (قوله: فيكون ~~الأصح. . إلخ) جرى على هذا في حاشية المنهج (قوله بدليل أن المعسر. . إلخ) ~~قد يفرق بأن المعسر لا شيء معه وقت الإعسار أصلا وهنا تبين PageV04P322 # قدرته في الوقت الذي يقع فيه الصوم ### | [باب القذف واللعان] ### | (باب القذف ms1517 واللعان) # (قوله: للمضطر إلى قذف. . إلخ) أي: للمضطر إلى رفع ~~موجب القذف إذ ليس مضطرا إلى القذف لملكه الطلاق كذا في حاشية المنهج وقد ~~يقال: إن اضطر بمعنى احتاج وعلة الاحتياج إرادة الانتقام ممن لطخ. . إلخ، ~~وفي المحلى ما يفيده (قوله: يبعد. . إلخ) أي: في الدنيا والآخرة على ما ~~رجحه شيخنا م ر ق ل (قوله: ابن سمحاء) الصواب تقديم الحاء على الميم كما ~~نقل عن شيخ شيخنا الفضالي، وهو في بعض نسخ الشرح كذلك (قوله: للمحصن) أصل ~~الإحصان أن يكون هناك مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع والحرية مانعة ~~والزواج والإصابة مانع فكل ما منع أحصن قال الله تعالى {وعلمناه صنعة لبوس ~~لكم لتحصنكم من بأسكم} [الأنبياء: 80] وقال {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى ~~محصنة} [الحشر: 14] لكنه يختلف باختلاف الأبواب على حسب دلالة الأدلة كذا ~~يؤخذ من كتاب الرسالة للإمام - رضي الله عنه - وقوله: لكنه. . إلخ فإن ~~حصانة الأمة مجرد إسلامها فمعنى قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] إذا أسلمن لا إذا نكحن ~~فأصبن بالنكاح ولا إذا عتقن، وإن لم يصبن (قوله: عن الجماع حيث يستوجب. . ~~إلخ) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد ~~قاذفه. اه. ع ش على م ر وكتب بعد ذلك على قول المنهاج وتبطل العفة بوطء ~~محرم مملوكة إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته ما نصه يؤخذ منه أنه ~~لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة. اه. ومثل ~~هذا الأخير في ق ل على الجلال وقول ع ش أولا مفهومه. . إلخ فيه أنه، وإن ~~كان مفهوم قوله حيث يستوجب حد لكنه داخل في قوله، أو كانت الحرمة فيه للأبد # (قوله المجامع) لو حذفه كان أولى ليشمل إحصان الأنثى وعبارة المحرر ~~والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهي شاملة للأنثى، وإن كان فيها ~~قصور لترك الوطء PageV04P323 # المحرم للأبد وظاهر أنه ms1518 يعتبر في حصانة الأنثى نفي ما يتأتى منها مما ~~يبطل حصانة الذكر (قوله: أو نكاح فاسد) كوطء منكوحته بلا ولي، أو بلا شهود، ~~وإن لم يقلد القائل بحله. اه. شرح م ر (قوله: نعم يستثنى السكران) أي: ~~المتعدي بناء على أنه غير مكلف (قوله: فهم منه القذف بوضعه) أي: مع احتماله ~~لمعنى آخر كما في زنيت بك الآتي فإنه يحتمل بمعناه الوضعي رميه بالزنا ~~ويحتمل به أيضا أن يكون المراد إن كنت أنت زانيا فقد زنيت بك ولكنك زوجي ~~وبه يعلم أن الكناية عند الفقهاء غيرها عند البيانيين؛ لأنها حال كونها ~~كناية عند الفقهاء مراد معناها الحقيقي بخلافها عند البيانيين وعبارة البحر ~~للزركشي الكناية عند الأصوليين اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث ~~اللفظ كقوله في البيع جعلته لك بكذا، وفي الطلاق أنت خلية ويدخل فيه المجمل ~~ونحوه ثم ذكر الكناية عند البيانيين ثم قال والتعريض من عرض الشيء، وهو ~~جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره ولم يذكر معناه عند الفقهاء. # وقال ح ل على المنهج هو ما استعمل في غير موضوع له من القذف وإنما يفهم ~~المقصود منه بالقرائن. اه. وفي حاشية الأنوار أن ما لم يحتمل غير ما وضع له ~~من القذف وحده صريح وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير ~~موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض. اه. ~~(قوله: أن يحرم. . إلخ) ولم يحمل على الحرمة لنحو حيض لندوره ق ل وبه يندفع ~~ما نقله الشارح عن ابن الرفعة فيما يأتي (قوله: نعم إن رمى بذلك في الدبر. ~~. إلخ) حاصل ما يستفاد من المنهاج وشرح م ر وحجر وع ش أن رمي الرجل أو ~~الخنثى بإيلاجه الحشفة في دبره صريح. وإن لم يذكر تحريما ومثلهما المرأة ~~الخلية وإن رمي الرجل بإيلاجه حشفته في دبر يكون أيضا قذفا عند الإطلاق لكن ~~إذا قال الرامي أردت إيلاجه في دبر زوجته قبل بيمينه وإن رمي المرأة ~~المزوجة بإيلاج الحشفة في دبرها ms1519 لا يكون قذفا عند الإطلاق. # بل لا بد من وصفه بنحو اللياطة والفرق بين خطاب المرأة والذكر أنه يندر ~~تمكين المرأة لغير الزوج من الوطء في دبرها فلم يحمل اللفظ عليه عند ~~الإطلاق أي: لندرته بخلاف الرجل فإنه يعهد ذلك أي: إيلاج حشفته في دبر غير ~~زوجته للفسقة منهم كثيرا فحمل اللفظ عند الإطلاق عليه واحتيج في صرف لفظ ~~القاذف عن ذلك إلى يمينه أنه لم يرده بل أراد غيره. اه. فتحصل أن رمي الرجل ~~أو الخنثى أو المرأة الخلية بإيلاج الحشفة في دبره لا يحتاج إلى وصله ~~بالتحريم ولا باللياطة وكذلك رمي الرجل بإيلاج حشفته في دبر وإنما الذي ~~يحتاج إلى كونه على وجه اللياطة هو رمي المرأة المزوجة فقول الشارح لم يحتج ~~إلى وصفه بالتحريم أي: وإن احتيج إلى الوصف بكونه على وجه اللياطة في بعض ~~الصور. # (قوله: لم يحتج إلى وصفه. . إلخ) لكن يشترط PageV04P324 # وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الرمي به غير قذف كما في شرح ~~م ر على المنهاج وحاصل ما يستفاد منه أن الرمي بإيلاج الحشفة في الدبر قذف ~~صريح بمجرده إن لم يكن المقذوف زوجا وإلا لم يكن بمجرده صريحا بل لا بد فيه ~~حينئذ من التقييد بما يفيد اللياطة ليخرج إيلاج زوج في دبر زوجته إذ ليس ~~يسمى لياطة فلا حد بالقذف به (قوله: زنيت في قبلك) ولو قال لها بقبلك كان ~~كناية على ما اعتمده ع ش لأنها زنت فيه لا به ولو علت عليه خلافا لمر وانظر ~~حكم الإيلاج في قبل الرجل لو فرض هل هو زنا ومقتضى تفريقهم بين في قبلك ~~وبقبلك أنه ليس زنا وإلا كان صريحا مطلقا فحرره من باب الزنا. اه. شيخنا ~~وقد يقال: على فرض أنه زنا هو نادر لا نظر إليه. # (قوله: وناقش. . إلخ) ارتضى حجر في شرح الإرشاد المناقشة وجرى على أنه ~~غير صريح فإن أراد أنه أزنى من زناتهم كان قذفا فهو كناية (قوله واستشكل. . ~~إلخ) قد يقال عدم اللزوم ms1520 لا يمنع أنه يفهم منه عرفا القذف ثم رأيت الشيخ ~~عميرة أجاب بقوله قد يقال: المفهوم منه عرفا إرادة الزنا مع الإيذاء التام ~~للأم فلا تقبل إرادة مثل هذا. اه. (قوله من وطء شبهة) أي: من الزوجة إذ ~~شبهة الزوج لا تمنع زناها. اه. سم والأولى أن يقول إذ شبهة الواطئ؛ لأن ~~الفرض أنه ليس ابن خالد وأنه يمكن زناها بذلك الولد تدبر ثم رأيت عبارة سم ~~على حجر وعبر بالواطئ دون الزوج. # (قوله لا يقبل منه. . إلخ) كذا في شرح م ر على م معللا بندرة وطء الشبهة ~~فلم يحمل اللفظ عليه ولم يقبل تفسيره به وفي ق ل أنه إن ادعى إرادة ذلك صدق ~~بيمينه وراجعه (قوله وفيه نظر) لأنه صريح يقبل الصرف فالقياس قبوله وفي ~~الأنوار أنه إن أراد نفيه خلقا أو خلقا لا يكون قذفا فهلا كان هذا كذلك إلا ~~أن يفرق بندرة وطء الشبهة واستعماله عرفا في نفيه خلقا PageV04P325 # وخلقا. اه. # (قوله: الذي هو أبوه) يلحق به كل من له ولاية التأديب. اه. ق ل (قوله: ~~فإن قال أردت. . إلخ) وإن قال أردت أنه من شبهة فقد مر في نظيره أنه لا ~~يقبل فهنا كذلك. اه. ق ل بإيضاح لكن في شرح الروض أنه لا يقبل من الأجنبي ~~كما مر ويقبل من الزوج بيمينه فحرر الفرق (قوله: فإن قال أردت. . إلخ) وإن ~~قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف ~~وأصله. اه. شرح الروض (قوله ويسأل الأب) خرج غير الأب فظاهر كلامهم أنه لا ~~يسأل بل يحد إلا إذا ادعى إرادة أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا كما سبق عن ~~الأنوار ولا بعد فيه والفرق لائح وسيأتي قريبا تقييده بغير المنفي باللعان ~~أما هو فلا يحد القائل له ذلك قبل الاستلحاق حتى يسأل (قوله أيضا ويسأل) ~~أي: ندبا لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال أردت من زنا حرر. ~~اه. ح ل (قوله: فهل توقف ms1521 اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف) أي: لأن الحق له ~~أولا؛ لأن يمين الرد لا ترد. وجهان شرح الروض (قوله إذا أراد. . إلخ) ظاهره ~~قبول تلك الإرادة بلا يمين مع أن الكنايات يحلف فيها أنه ما أراد بها القذف ~~وقد يقال المنفي كونه قذفا فقط عند تلك الإرادة فلا ينافي تحليفه راجعه ثم ~~رأيت في الروض أن لها تحليفه أنه لم يرد قذفها # (قوله: أو أنه لا يشبهه. . إلخ) لا يخفى أن هذا لا يختص بالمنفي وقد مر ~~عن الأنوار إلا أن يقال إنه في المنفي لا يحد حتى يسأل وفي غيره يحد ما لم ~~يدع ذلك وهو محمل كلام الأنوار كما سبق (قوله: ما مر في الإيلاء) كتغييب ~~الحشفة والنيك إذا رمى المرأة أو الرجل به (قوله: قاله في الروضة) عبارتها ~~أول الباب قال أتيت بهيمة وقلنا يوجب الحد فهو قذف. اه. وعبارة شرح م ر PageV04P326 # وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا قال ع ش كان هازلا أو غيره لكن يعزر. اه. # (قوله: فوجهان) قال في شرح المنهج أوجههما أنه كناية وفي حاشيته عن ز ي ~~المعتمد أنه صريح مطلقا؛ لأن قصد الصعود في البيت بعيد جدا. اه. (قوله: ~~وحكى فيها. . إلخ) يحتاج للفرق بينه وبين زنيت في الجبل حيث كان صريحا ~~ولعله أن صورة النداء تبعده عن إرادة القذف (قوله: فمقرة. . إلخ) فتحد حدين ~~حد الزنا وحد القذف شرح الروض (قوله: ويؤيده. . إلخ) لا تأييد؛ لأن الباء ~~في بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل ~~ككتبت بالقلم بخلاف المعية فإنها تقتضي مجرد المصاحبة وهي لا تشعر بذلك. ~~اه. وحجر وم ر # (قوله: وأفعل التفضيل. . إلخ) جواب عما يقال: إن الثابت على فرض أنها ~~زانية إنما هو كونه زانيا لا كونه أزنى (قوله: ويعزر. . إلخ) واعلم أنه ~~يعزر في الكنايات للإيذاء وإن لم يرد بها ذما؛ لأن لفظها موهم وحلفه إنما ~~هو لدفع الحد. اه. أفاده م ر (قوله: يا بغا) إنما كان كناية لاحتمال إرادة ms1522 ~~أنه طالب لشيء ومثله إذا قاله لامرأة لاحتمال ذلك (قوله: إن قوله: يا قحبة ~~صريح) هو المعتمد لكنه يقبل الصرف فيقبل منه إرادة أنها تفعل فعلهن باليمين ~~كما PageV04P327 # بهامش الحاشية (قوله: بصراحة قوله يا مخنث) المعتمد أنه كناية كما في ق ل # (قوله: بغير لفظه الموضوع له) لا يخفى مباينته لقول الشارح سابقا وإلا ~~فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية إلا أن يراد هناك الوضع المجازي بناء على ~~أن المجاز موضوع وأن الكناية مجاز لكن التحقيق أنها عند البيانيين من قسم ~~الحقيقة لاستعمالها في معناها الحقيقي لينتقل منه إلى المعنى الكنائي وتقدم ~~عن الزركشي أنه يدخل في الكناية المجمل ونحوه فالذي يظهر أن الكناية عند ~~الفقهاء أعم منها عند البيانيين ومعنى قول الشارح وغيره فإن فهم منه القذف ~~بوضعه أي: حال كونه مستعملا فيما وضع له سواء انتقل منه إلى المعنى المقصود ~~أو كان مفيدا له بدون انتقال فليتأمل (قوله: لا يحنث) أي: وإن كان قد تقلد ~~له منة؛ لأن النية إنما تؤثر إلى آخر ما مر (قوله: لا يبعد حصول مثله. . ~~إلخ) أي فالذي ينبغي أن يكون كناية أيضا قال في شرح الروض وهذه طريقة ~~العراقيين كما قاله ابن الرفعة وغيره وصوبها الزركشي. اه. لكن المعتمد ~~الأول # (قوله ولو بتكرار. . إلخ) في الروض وشرحه لو قذف من لاعنها عزر فقط إن ~~قذفها بذلك الزنا أو أطلق لأنا صدقناه للعان والتعزير للإيذاء فإن قذفها ~~بزنا آخر عزر أيضا إن حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه؛ لأن لعانه في حقه ~~كالبينة وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء قذفها بذلك بعد اللعان أو ~~قبله واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإذا عارضه بقيت ~~الحصانة بحالها وليس له إسقاط العقوبة باللعان؛ لأنها بانت بعد القذف ~~الأول. اه. باختصار ثم ذكر ما إذا حد بالقذف PageV04P328 # الأول ولم يلاعن وهو ما ذكر هنا فتأمل # (قوله: أو طرأت. . إلخ) أو قذفه بعدها بزنا أضافه لحال الإسلام كما في ~~شرح م ر وغيره (قوله ms1523 زناه) مثله غيره مما يبطل العفة. اه. ق ل وم ر وقولهما ~~غيره كوطء حليلته في دبرها كما سيأتي قريبا (قوله فيسقطها مستقبله) أي ~~يتبين به عدمها وقت القذف تدبر PageV04P329 # (قوله: لا في هذه المسألة) ويزاد عليها ما لو وقف داره مثلا على ولديه ~~على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر ~~أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت فإن أنكر ونكل حلف المدعي اليمين المردودة ~~وقضى له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. اه. شرح م ر # (قوله: البعض عفا) فيسقط حقه إن عفا عن كله فإن عفا عن بعضه لم يسقط منه ~~شيء وفائدة سقوط حقه مع أن للباقي استيفاء امتناع مطالبته بعد ذلك ~~بالاستيفاء # (قوله: وجهان في الوسيط) والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل ~~لسيده. اه. شرح الروض PageV04P330 # قوله بالرأي) مثل الرؤية إخبار عدد التواتر لأنه يفيد العلم فالباء بمعنى ~~الكاف وسيأتي قول الشارح ولو تركه. . إلخ (قوله شاع) مصدره الشيوع والشياع ~~بكسر الشين كما في ع ش وبفتحها كما في الكرخي نقلا عن المحلي # (قوله: بل يلزمه نفيه) أي لا خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره ~~كما قاله س ل عن الشهاب عميرة (قوله مع إمكان كونه منه) أي وألحق به ظاهرا ~~وإلا كأن أتت به خفية بأن لم يشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا ~~بحيث لا يلحق به فلا حاجة لنفيه. اه. ق ل على الجلال بزيادة إيضاح وسيأتي ~~قريبا (قوله: وولدته لدون ستة أشهر. . إلخ) لعل هذا في الولد التام كما ~~يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة. اه. سم على حجر وعبارة ق ل بأن ولدته وهو ~~تام وإلا فيعتبر ما تقدم في الرجعة. اه. أي: من مائة وعشرين يوما في مصور ~~وثمانين في المضغة (قوله أيضا وولدته لدون ستة أشهر) أي: أتمت ولادته ~~لدونها أو ابتدأت ولادته لدونها ولو تمت مع تمامها؛ لأن محل كون الستة من ~~الوطء أقل المدة إذا ms1524 لم يحسب منها لحظة الوضع (قوله أو لأكثر من أربع سنين ~~منه) أي: من الوطء اعلم أنهم صرحوا بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين محسوب ~~منها لحظة الوطء فإن كان المعنى لأكثر من أربع سنين من ابتداء الوطء فالأمر ~~ظاهر وإن كان من تمامه فلا حاجة للأكثر بل إن ولدته لأربع سنين من تمامه ~~كفى في تيقن أنه ليس منه فليتأمل. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: وطريق ~~نفيه في الزنا اللعان. . إلخ) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن وطء الشبهة ~~كالزنا في لزوم النفي وحرمته PageV04P331 # مع القذف واللعان. اه. ومراده بالقذف الرمي بوطء الشبهة # (قوله: وإنما يلزمه قذفها. . إلخ) لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل ~~رميها بالطلاق من غيره كما قاله س ل عن الشهاب عميرة. اه. شيخنا ذ - رحمه ~~الله - (قوله: خفية) أي: بأن لم يشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط ~~مثلا. اه. ع ش # (قوله كما لو استبرأها. . إلخ) أي: يلزمه نفيه إن تيقنه أو ظنه كما لو ~~استبرأها. . إلخ (قوله لمدة إمكان. . إلخ) بأن أتت بعده بولد لستة أشهر ~~فأكثر ودون أكثر من أربع سنين (قوله: لم يجز نفيه) أي: ولا القذف واللعان ~~أيضا كما صححه في المنهاج ونقله الإمام عن العراقيين والقاضي وإن قال هو ~~بجوازهما (قوله: بغير مخيلة) أي: قرينة الزنا المبيحة للقذف وهي ما أورثت ~~ظنا مؤكدا مما مر لكن هناك تهمة زنا كما يفيده قول الشارح سابقا وأتت بولد ~~لمدة PageV04P332 # إمكان كونه من الزنا وإلا لم يجز النفي قطعا كما في المحلي فتأمل # (قوله: وإن كان ثم مخيلة زنا) أي: ولا شيء مما مر يتيقن أو يظن به كون ~~الولد ليس منه (قوله: والأصح كذلك) أي: حرمة النفي وهل يحرم القذف أيضا ~~رعاية لحق الولد وتضرره به مع تمكنه من الفراق بالطلاق لا يبعد ذلك قياسا ~~على نظائره # (قوله: بل فيما أثبتت علي) ولا ينافي إنكاره قوله إني لمن الصادقين فيما ~~أثبت. . إلخ لاحتمال إنكاره التأويل بأني ما قذفت ms1525 قذفا باطلا. اه. روضة فإن ~~ضم إلى إنكاره قوله: وما زنيت لزمه الحد ولا يلاعن لأنه أقر بعفتها. اه. ~~شرح الإرشاد لحجر (قوله: إن الوطء بالشبهة) أي: وطأه هو شبهة. اه. سم على ~~التحفة (قوله: وصحح البغوي. . إلخ) هو المعتمد PageV04P333 # ولا يكفي الاقتصار على قوله ليس مني خلافا للقليوبي. اه. شرقاوي (قوله: ~~احتاج في نفيه. . إلخ) وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن ~~نفسه. اه. شرح الروض (قوله ولا تحتاج المرأة. . إلخ) لأن لعانها لا يؤثر ~~فيه. اه. شرح الروض # (قوله: ويجب تأخير لعانها. . إلخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه ~~وقال أبو حنيفة ومالك يجوز الابتداء بلعانها. اه. حاشية الأنوار # (قوله فيقول قل كذا) قال سم على المنهج قال م ر والمراد بتلقينه كلماته ~~أمره بها لا أنه ينطق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه ~~وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان. اه. (قوله كما في سائر ~~الأيمان) أي لو أتى بها قبل أمر القاضي لا يعتد بها وإن كان لا يشترط فيها ~~التلقين كما هنا. اه. حاشية منهج عن الشوبري وفيه نظر إذ يكفي هنا مجرد ~~الأمر بالإتيان بكلمات للعان كما نقله سم # (قوله: فإن لم يرج برؤه) PageV04P334 # ولو بقول عدل ع ش (قوله: لضرورته) ولأن المغلب في اللعان على الأصح جانب ~~اليمين ق ل # (قوله: ودهري) PageV04P335 # بالضم والفتح وفي الصحاح الدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب ~~كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب. اه. ع ش # (قوله: لأنه يمين. . إلخ) ولا ينافي ذلك ما يأتي في الأيمان أن لفظ ~~الشهادة كناية في اليمين ولا مطلع للقاضي عليها؛ لأن المعول هنا على نية ~~القاضي فإذا أمره أن يحلف بالكناية فحلف وأطلق انعقدت يمينه اعتبارا بنية ~~القاضي الواقعة في مجلس الحكم. اه. شرح الروض وإذا كان الراجح أنها أيمان ~~وجبت الكفارة إذا كان كاذبا والواجب كفارة واحدة؛ لأن التكرير للتأكيد كما ~~في ع ش عن حجر ms1526 وقيل أربع كما في ح ل وشوبري فراجعه وظاهره أن الكفارة واحدة ~~ولو نوى بكل يمينا وقد سبق في الحاشية أنه إذا حلف على فعل واحد لزم كفارة ~~واحدة ولو نوى بكل يمينا (قوله: يصح. . إلخ) أي اتفاقا # (قوله: وساعة تسع الوطء) قد مر أن زمن الوضع لا يحسب من الستة وصرح ~~الشارح هنا بأن زمن الوطء ليس منها أيضا تدبر # (قوله: أي: إنما يلاعن إلخ) خلاصة ما سيأتي في الشرح أن الذي على الفور ~~إنما هو النفي بمعنى إخبار القاضي أن الولد ليس منه أما باللعان فعلى ~~التراخي وعبارة PageV04P336 # المنهاج والنفي فوري فلو علق في الحال بالنفي المأخوذ مما مر وإن كان هنا ~~بمعنى آخر كان أولى فتأمل (قوله كالرد بالعيب وخيار الشفعة) مقتضى التشبيه ~~بهما أن المعتبر إعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق فلا تكون إرادة دخول ~~الحمام عذرا هنا وإن كانت عذرا فيهما واعتبر بعضهم إعذار الجمعة والوجه ~~اعتبار الأضيق منها أيضا فلا يكون أكل ذي ريح كريه عذرا هنا وإن كان عذرا ~~فيها. اه. شرح م ر بالمعنى # (قوله: أن يوجده) أي: النفي الذي تترتب عليه الأحكام بل أن يحضر. . إلخ ~~فالمراد من النفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي ~~الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان. اه. رشيدي على م ر ~~(قوله: مع ما يشترط مع ذلك) أي: من قوله من زنا أو وطء شبهة لما مر أنه لا ~~بد أن يسند لسبب معين (قوله: ثم يلاعن. . إلخ) عبارة خ ط عن المطلب بعد ما ~~تقدم وأما اللعان فله تأخيره (قوله: أن النفي. . إلخ) في نسخة أن لي النفي ~~وإسقاط الفور # (قوله: بوطء شبهة) في الروض وشرحه لو قذف من وطئها في نكاح PageV04P337 # فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى ~~القذف هنا فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه كذا إن كان هناك رجل لأنه نسب ~~لاحق لا بملك اليمين فكان له نفيه ms1527 باللعان كما في النكاح الصحيح ويسقط عنه ~~حد القذف تبعا؛ لأن اللعان حجة يثبت بها الزنا فكيف نقبلها في نفي النسب ~~ونوجب الحد معه. اه. فقولهم كالمصنف فيما سبق إنما يباح للزوج محله إن لم ~~يكن ولد في وطء شبهة أو نكاح فاسد وأجاب الخطيب على المنهاج بأن المراد ~~بالزوج من له علقة النكاح فيشمل ذلك ويشمل لعان المطلق طلاقا بائنا لنفي ~~الولد. # (قوله: قالوا لأن اللعان. . إلخ) لعل وجه التبري أنه قد يوجد ولا ضرورة ~~كما في حال عدم الولد وكما لو كان عنده بينة بالزنا وعلل الخطيب بأن اللعان ~~من خواص النكاح كالطلاق والظهار قال ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ~~ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد ~~البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان لأنه ينفي ~~عنه بغيره كما مر وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لإمكان ~~نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه ~~أقرب مما قبله. اه. فتأمله (قوله: ولا لنفيه. . إلخ) أي بل ينفي بدعوى ~~الاستبراء كما في الهامش عن خ ط # (قوله: لحق الآخر) ويحد بقذفها لمناقضة كلامه. اه. ق ل (قوله: لحقه ~~الأول) ولا يحد بقذفها في PageV04P338 # هذه لأنه بحكم الشرع. اه. ق ل # (قوله: فلا لعان) بل يحد أو يعزر إذ لا حاجة. . إلخ # (قوله: يغني) لأن ما يغير الاشتباه المذكور إن لم تكن شبهة منهما فهو غير ~~حل وكذا إن لم تكن شبهة من الواطئ وإن كانت من الموطوءة لأنه زان فإن كانت ~~الشبهة من الواطئ فهو وإن لم يكن حراما لا يوصف بالحل PageV04P339 # قوله: لأنه كان له طريق آخر. . إلخ) ولثبوت صدق الزوج شرح الإرشاد (قوله ~~والفرق مشكل) يرد الإشكال PageV04P340 # تعليل البغوي والروضة وأصلها الأولى بأن له طريقا إلخ والثانية بأنه ليس ~~له طريق سوى اللعان. اه. شرح الإرشاد لحجر قال وهو أوضح من فرق الشيخ بأن ~~إلحاق ms1528 القائف أقوى. اه. لكن المحشي أشار لدفع ما قاله حجر بأنه أيضا في ~~الانتساب كان له طريق آخر لنفيه وهو أن ينتسب لغير الزوج. اه. # (قوله وبلعان الزوج. . إلخ) أي وإن كذب أو أكذب نفسه. اه. شرح م ر وفيما ~~إذا أكذب نفسه يعود عليه الحد كما في شرح م ر أيضا وخالف في المطلب فقال ~~بسقوط الحد عنه ووافقه خ ط. اه. ق ل (قوله: أو عقوبة) كتب الشهاب عميرة على ~~قول المنهاج له اللعان لدفع التعزير ما نصه الظاهر أن الفرقة تثبت بهذا ~~اللعان. اه. وهو ظاهر إطلاق الشارح العقوبة (قوله: وإن أكذب نفسه) ويجب ~~عليه حينئذ الحد شرح م ر ونقل ق ل عن المطلب ووافقه خ ط سقوط الحد عنه ~~ويثبت النسب إن كان ثم ولد ولا يجب الحد عليها ولا تسقط حصانتها. اه. ~~شرقاوي (قوله: صفة تابعة) أي: لا تصلح فارقا بين فرقة اللعان وفرقة غيره # (قوله: PageV04P341 # يثبت أصلا) هو الأوجه. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: كما يحد للأجنبية) ~~لو قذفها بزنا وهي أجنبية ثم تزوجها وقذفها بالزنا الأول وجب حد واحد ولا ~~لعان بخلاف ما لو قذفها بعد الزوجية بزنا آخر فيتعدد الحد لاختلاف موجب ~~القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان دون الأول. اه. سم على حجر (قوله: لا حد ~~عليها) ؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان كما مر (قوله: إن ~~رضيت. . إلخ) عبارة شرح الروض وإن لم ترض هي بحكمنا. اه. وهو المعتمد وأشار ~~الشارح إلى ضعف ما هنا بقوله على ما ذكره وبما نقله بعد # (قوله: PageV04P342 # قبل الوطء) أي: أو بعده لكن وقع بعد القذف كما في شرح الروض وسيأتي في ~~الشرح قريبا (قوله جلدت حد الزنا) ولا تغرب شرح الإرشاد لحجر (قوله: وقيل) ~~ضعيف وجرى صاحب الروض على الأول ### | [باب العدد] ### | (باب العدد) # (قوله: تتربص) أي: تصبر وتنتظر (قوله: للتعبد) كما في ~~الصغيرة والآيسة (قوله: أو لتفجعها) أو هنا مانعة خلو كأن مات زوج صغيرة أو ~~آيسة عنها ms1529 (قوله: بفرقة حي) منها مسخه حيوانا وأمواله للإمام لا الورثة ولا ~~تعود له زوجته وأمواله بعوده بخلاف زوجة المفقود وأمواله لو حكم بموته وعاد ~~وقرر شيخنا البراوي أن المسألتين في العود على حد سواء # (قوله: ما صححه في أصل الروضة) معتمد PageV04P343 # قوله: أشبه القولين بالقياس) أي: لأنه وجد سبب العدة الكاملة في أثناء ~~العدة فتنتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر (قوله: عدة حرة) أي ~~لتقرر الواجب فلا يتغير بما طرأ ولا ينافيه ما مر فيما لو عتقت الرجعية؛ ~~لأن الاحتياط هناك ما ذكر فيه بخلافه هنا تأمل # (قوله: أو وطئا) أي: ولو مع ظنها أجنبية فإذا فارقها بعد ذلك وجبت العدة ~~ولا يقال: إنه باعتقاده زنا ع ش (قوله: كما لو زنى مراهق. . إلخ) أي: لأنه ~~لما سقط عنه الحد والإثم صار وطؤه كالشبهة وإن كان قد يقال: إنه زنا بقصد ~~كل منهما فكان القياس عدم العدة. اه. شيخنا. اه. مرصفي (قوله: أو مكره) ~~خالف فيه م ر فقال لا تجب العدة بوطء المكره ولا يلحقه الولد وسقوط الحد ~~عنه إنما هو لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم. اه. فهذا الضابط لا ~~يتم عنده وإن تم عند المتولي ومن تبعه كحجر (قوله لم تجب العدة) ضعيف كما ~~يفيده ق ل # (قوله وعن المتولي. . إلخ) سيأتي في الإحداد أن الصغيرة PageV04P344 # لا يشترط فيها التهيؤ بل التهيؤ إنما هو شرط في الصبي والمعول عليه ما ~~هناك. اه. مرصفي # (قوله: فإن رأت الدم بعد ذلك) فلو انقطع قبل تمام ثلاثة أقراء استأنفت ~~ثلاثة أشهر كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها. اه. روض سم على حجر (قوله ~~صار أعلى اليأس ما رأته فيه) عبارة التحفة صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي ~~لا عود بعده وهي أولى من عبارة الشرح كما لا يخفى وقوله ويعتبر بعد ذلك. . ~~إلخ أي ولو كان ذلك الغير اعتد قبل بعد سن اليأس الذي هو أقل فيعيد العدة ~~بالأشهر بعد سن اليأس الأكثر ms1530 إن لم ينكح قبل التبين بذلك وإلا مضى راجع ~~التحفة # (قوله وباق طهر أول) خرج الطهر الثالث فلا بد من تمامه بالحيض بعده PageV04P345 # والفرق أن الاعتداد بالأطهار إنما هو لدلالتها على براءة الرحم ودلالتها ~~على ذلك إنما هي باعتبار تمامها؛ لأن وجه الدلالة على البراءة أن الغالب أن ~~من حبلت في الطهر لا تحيض فالانتقال إلى الحيض يدل على عدم الحبل بخلاف من ~~حبلت في الحيض إذ ليس الغالب أنها لا تطهر إذ الغالب في الحامل الطهر ~~فالحبل لا ينافي الحيض غالبا فمجرد الطهر لا يدل على البراءة بخلاف تمامه ~~فلما تحقق التمام في بقية الطهر الأول اكتفى بها ولما لم يوجد في بعض ~~الثالث توقف الانقضاء على تمامه. اه. مرصفي (قوله: ولمن تنسى) وهي المتحيرة ~~وأدخل في الروض وشرحه فيها المبتدأة فيحسب أكثر الشهر لها أيضا قرءا كما ~~صرحا به واستوجهه سم في حاشية التحفة غير ناقل له عنهما ولعله لم يطلع عليه ~~(قوله: إذ الأشهر غير متأصلة في حقها) بخلاف من لم تحض PageV04P346 # والآيسة فإنهما يكملان المنكسر لتأصل الأشهر في حقهما. اه. شرح الروض ~~وسيأتي قريبا # (قوله: وجوبا) خلافا للحسن البصري حيث قال بندبه فقط (قوله: من اللباس) ~~ومنه ما يتغطى به كلحاف كمل بحثه ابن الرفعة وقال شيخ مشايخنا إنه الأوجه ~~مطلقا وإن بحث الزركشي حله ليلا. اه. سم على أبي شجاع (قوله: PageV04P347 # من اللباس) بخلاف غيره كالفرش والستور وأثاث البيت سم على ع (قوله أي: ~~للتزيين) أي: ما جرت العادة أن يتزين به لتشوق الرجال إليه ولو بحسب عادة ~~قومها أو جنسها. اه. ق ل (قوله كالأسود) نعم إن كان فيه نقوش يتزين بها أو ~~تمويج وتخطيط حرم كالمصبوغ للزينة قاله الماوردي سم على ع # (قوله: وإن كان نفيسا) قال الأذرعي يبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن ~~وإن خشن ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة ~~الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير وما أحسن قول الشيخ إبراهيم ~~المروزي عقد الباب أن ms1531 كل ما فيه زينة تشوق الرجال إلى نفسها يمتنع. اه. سم ~~على ع (قوله كالأسود) إذا لم تكن عادتهم التزين به وإلا كالأعراب فيحرم. ~~اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش عدم الحرمة اتباعا لما نصوا عليه. اه. وفي ~~الكرخي على المحلي أن ما نصوا على حرمته اتبع ولا عبرة بالعرف الخاص. اه. ~~فعليه يحرم تحلي السودان بالذهب وإن لم يعدوه زينة. اه. م ر سم (قوله وأما ~~الطراز. . إلخ) عبارة م ر ويحرم طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما لم يكثر ~~أي: بأن عد الثوب معه ثوب زينة. اه. بالحرف وهي بمعنى ما هنا (قوله: فإن ~~كثر فحرام) أي: سواء كان مركبا أو منسوجا كما يؤخذ مما بعده # (قوله: لو تحلت بنحاس) ظاهره ولو كانت من قوم لا يتحلون به وظاهر شرح م ر ~~خلافه فراجعه # (قوله: فيما يظهر) أي: عند المهنة ومنه شعر الرأس وإن كان كثيرا ما يكون ~~تحت الثياب قاله شيخ مشايخنا PageV04P348 # اه. سم على أبي شجاع وهو في شرح م ر أيضا (قوله: ولا يقال لسد الذريعة) ~~أي: لا يقال إن قوله: تغلغلين به رأسك الدال على أن المنع في الكل لا في ~~خصوص ما يظهر لسد الذريعة والخوف من الوقوع في خضاب ما يظهر لا لتحريم خضاب ~~غير ما يظهر تأمل # (قوله: إن حرم في الإحرام) المعتمد عند م ر أن المحرمة لا تتبع أثر حيضها ~~مسكا بخلاف المحدة كما سيأتي في الشرح فالمصنف جرى على ضعيف في المحرمة ~~(قوله: وليس كذلك) والفرق أن الطيب من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وأنه شدد ~~عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لإثم. اه. ع ش ~~على م ر # (قوله : يشب) بابه رد. اه. مختار. اه. ع ش (قوله: وتصفيره) أي خضابه ~~بالصفرة وأما تصغيره بالغين وهو التزجيج فيحل وقيل يحرم أيضا ق ل # (قوله: ويباح للمرأة الإحداد. . إلخ) المراد بغير الزوج القريب وينبغي أن ~~يكون السيد كالقريب فلا ms1532 يجوز PageV04P349 # للأجنبية الإحداد على أجنبي ولو بعض يوم ولا يجوز للرجال الإحداد على ~~قريب أو أجنبي كما قاله ابن الرفعة. اه. سم على أبي شجاع معنى ومثل القريب ~~والسيد من يطلب الحزن عليه ولا ريبة كصديق وعالم وصالح. اه. ق ل على الجلال # (قوله: ودون أربع سنين) في شرح م ر على المنهاج أن الأربع متى حسب منها PageV04P350 # لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان حكم ~~لها ما فوقها. اه . # (قوله: لحمة. . إلخ) ولا تثبت بها أمية الولد ولا تجب فيها الغرة والفرق ~~أن المدار هنا على براءة الرحم وأصل الآدمي أولى من الحيض. اه. ق ل (قوله: ~~أربع) ويكفي واحدة في الجواز باطنا. اه. ق ل على الجلال # (قوله الناكح الثاني) أي: بعد عدة الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من ~~كل منهما فيلحقه القائف كما سيأتي قريبا والحاصل أنه إن كان الناكح الثاني ~~بعد عدة الأول لحق الثاني وإن أمكن لحوقه بالأول وإن كان قبلها وأمكن كونه ~~من الأول لحقه أو من الثاني لحقه أو منهما ألحقه القائف فإن لم يمكن كونه ~~منهما فهو منفي عنهما سواء كان PageV04P351 # النكاح الثاني بعد انقضاء عدة الأول أو قبله (قوله انتظر بلوغه) فلو مات ~~والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء كذا يؤخذ ~~من شرح الإرشاد (قوله: ستة أشهر) أي عددية كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: ~~ويجاب. . إلخ) قال م ر في شرح المنهاج هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه ~~انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم ~~فامتنع نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه ~~بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه. اه. ومعلوم ~~أن الوطء حالة الوضع أندر من هذا فاندفع أيضا (قوله: خلقه) أي: مادته وهو ~~المني PageV04P352 # قوله: زادت) أي: بمدة النفاس وطهر المبتدأة إذ لا يعد قرءا كما سلف # (قوله: ms1533 على نفي العلم) أي: لأن الحلف هنا على فعل الغير (قوله: على زمان ~~الانقضاء) أي: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرجعة فلا يقال كيف يدعي ~~الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء. اه. ق ل # (قوله: وحلف الزوج. . إلخ) ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على ~~وقت الولادة صدق الزوج أو الطلاق صدقت الزوجة وإن لم يتفقا على وقت لا ~~للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة وادعت تقدم الطلاق مبهما صدق وإن ~~سبقت إلى الدعوى يخالف - PageV04P353 # ما ذكراه في الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن ~~اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت الخميس فقالت بل السبت صدقت ~~بيمينها أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس أو على وقت الرجعة يوم الجمعة ~~وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق ~~بأن اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق. # فالأصح ترجيح سبق الدعوى لأنه على العكس مما هنا والولادة كالانقضاء ~~والطلاق كالرجعة وأجيب بأنه لا مخالفة أما فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت ~~الولادة أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما ~~غيره في الآخر وإن لم يتفقا فلأنهما في الرجعة اتفقا على انحلال العصمة قبل ~~انقضاء العدة وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج. اه. ق ل ~~على الجلال ومراده بما في الرجعة المسألة السابقة والمسألتان الآتيتان ولله ~~در المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينها ودر الشارح حيث أشار ~~إلى الفرق بين قوله وكذا لو لم يتفقا. . إلخ وبين مسألة الإطلاق الآتية في ~~المصنف بقوله وإن سبقت إلى الدعوى تدبر # (قوله: فيصدق بحلفه) أي أنها ما انقضت يوم الخميس كذا في المحلي وقضيته ~~أنه لا يكفي الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس وكأن الفرق بينه ~~وبين ما سلف من أنها تحلف على نفي العلم كون الانقضاء ليس في الأفعال ~~الحاصلة ms1534 بالاختيار بل ليس فعلا وإنما هو أثر فعل وحكمه. اه. بر (قوله ~~لاستقرار الحكم) أي: بدون أصل ينافيه وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على ~~وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل (قوله لاستقرار الحكم بقوله) أي: لأنها ~~لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله ~~بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا ~~فوقع قولها بعد ذلك لغوا. اه. # م ر وهذا لا ينافي اشتراط حضور الخصم وإنكاره حتى يحلف المدعي ويستقر ~~الحكم له فاندفع ما يقال (قوله: لاستقرار الحكم. . إلخ) زاد ق ل بعده ولأنه ~~إن سبقت فقد اتفقا على الانقضاء وإن سبق فقد اتفقا على الرجعة وعبارة شرح ~~الروض بعد قوله صدق السابق منهما بالدعوى بيمينه لاستقرار الحكم بقوله نصها ~~فإن سبقت الزوجة وقالت انقضت عدتي قبل مراجعتك ثم قال الزوج بل بعدها صدقت ~~بيمينها لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة والأصل عدمها واعتضدت ~~دعواها بالأصل وإن سبق الزوج وقال راجعتك قبل انقضاء عدتك ثم قالت هي بعد ~~انقضائها صدق بيمينه لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء واعتضدت ~~دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء. اه. فهل ما ذكره في كل هو المراد ~~باستقرار الحكم بقوله فيكون غير ما تقدم قريبا عن م ر أو شيء آخر تأمله # (قوله: وهذا ما في الروضة) هو المعتمد. اه. م ر PageV04P354 # قوله يشترط تراخ. . إلخ) أي ليكون الإخبار عن انقضائها صادقا بانقضائها ~~بعذر من الرجعة لولا الرجعة بخلاف ما إذا اتصل كلامها به فإنه يكون ~~الانقضاء المخبر عنه مقارنا لوقت الرجعة إذ هو أول الماضي تدبر (قوله: ~~لذلك) أي: لما مر في مسألة القفال والبغوي والمتولي. اه. شرح الروض # (قوله إذ ليست الزوجة) أي: من حيث هي زوجة إذ لا تملك سواء كانت حرة أو ~~رقيقة (قوله: وقطع المحاملي. . إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال ~~(قوله: صارت زوجة له) ولها على الزوج الثاني مهر المثل ms1535 لأن الوطء وقع في ~~نكاح فاسد بمقتضى قرارهما حقيقة أو حكما فإن لم يطأ فلا شيء لها وقوله فكما ~~مر أي: تغرم للأول مهر المثل للحيلولة بينه وبين حقه PageV04P355 # بإذنها في نكاح الآخر إن كانت غير مجبرة وبتمكين الآخر إن كانت مجبرة بأن ~~استدخلت ماء الأول حتى يكون الطلاق رجعيا ولا حد على الآخر؛ لأن إقرارها لا ~~يسري عليها وإن مات أو طلق رجعت للأول ويرد عليها ما أخذ وقوله: فيلزمه ~~المسمى أي: إن وطئ أو نصفه إن لم يطأ لصحة العقد بزعمها ويكون إقراره ~~بمنزلة الطلاق يشطر المهر. اه. ق ل وم ر وع ش وانظر هل لها والحالة هذه أن ~~تتزوج بمقتضى إقراره أو لا مؤاخذة بإنكارها فإنه يستلزم بقاءها على عصمة ~~الثاني حرره وهذا كله بالنسبة للظاهر ولا يخفى الحكم في الباطن. اه. شيخنا ~~ذ # (قوله وجاز ما يحلف. . إلخ) لأنه حلف على فعل نفسه (قوله: فلا يكفي قوله: ~~لا أعلم) ولا الحلف عليه لأنه فعل نفسه PageV04P356 # قوله ثم أسلمت المرأة مع الثاني) فلو أسلمت المرأة ولم يسلم الثاني وجب ~~أن تكمل العدة الأولى ثم تعتد عن الثاني قطعا؛ لأن العدة الثانية ليست هنا ~~أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو تدخل فيها. اه. روضة (قوله: سقوط بقية عدة ~~الأولى) أي فتكون العدة للثاني فقط وعلى الثاني تكون البقية مشتركة بينهما ~~وينبني على هذا الخلاف كما في الروضة ما لو كان الأول طلقها رجعيا وأسلمت ~~مع الثاني ثم أسلم الأول فله الرجعة في بقية عدته إن قلنا بدخولها في العدة ~~وإن قلنا بسقوطها فلا وما لو أراد الثاني أن ينكحهما فله ذلك إن قلنا بسقوط ~~بقية العدة الأولى؛ لأنها في عدته فقط وإن قلنا بدخولها في الثانية فلا حتى ~~تنقضي تلك البقية وما لو أحبلها الثاني فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هنا ~~ويكفيها وضع الحمل وإن قلنا PageV04P357 # بالتداخل عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الأولى؛ لأن الحمل ليس من الأول ~~فلا تنقضي به عدته. اه. - رضي الله ms1536 عنه - وعنا به # (قوله: وجدد. . إلخ) والأولى له الصبر حتى تنقضي العدتان لينتفي الشك في ~~الصحة حال العقد. اه. ع ش # (قوله: بعد التفريق) مثل التفريق غيبته عنها مع عزمه أن لا يعود إليها ~~واتفاقهما على الفرقة وموته PageV04P358 # وطلاقه على ظن الصحة. اه. ق ل # (قوله وانقطعت بخلطة الزوج. . إلخ) ولها في مقدار عدتها من وقت الطلاق ~~حكم الرجعية وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق وما ألحق به وما ~~ثبت لها من الأحكام حال المعاشرة بعد مضي قدر العدة ثابت لها أيضا بعد ~~انقطاع المعاشرة إلى أن تنقضي العدة المبتدأة أو المكملة. اه. شيخنا ذ - ~~رحمه الله - (قوله: فلا رجعة. . إلخ) وكذا لا نفقة لها ولا كسوة نعم تجب ~~لها السكنى كما في شرح شيخنا ولا يصح منها لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا ~~توارث ولا تنتقل لعدة وفاة لو مات عنها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع ~~سواها ولا يصح عقده عليها ولا يصح خلعها بمعنى أنه يقع الطلاق ولا مال وليس ~~لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. اه. ق ل على الجلال وقوله: ~~وليس له تزوج نحو أختها اعتمد الشيخ الطوخي الجواز وقوله: ولا يصح عقده ~~عليها أي: لأنها بلحوق الطلاق لها أشبهت الرجعية وهي لا يصح عقد الزواج ~~عليها من حيث كونه عقدا وإن كان كناية في الرجعة حيث جازت ومقتضى هذا ~~استمرار عدم صحة عقده عليها إلى انقضاء العدة؛ لأن الطلاق يلحقها ما لم ~~تنقض والذي قرره شيخنا الدمهوجي وشيخنا القويسني وهو مفاد ما في PageV04P359 # البجيرمي على الخطيب والبلبيسي عليه أن الممتنع إنما هو عقد الأجنبي أما ~~عقده هو حيث كان بعد مضي قدر العدة فليس بممتنع فإن الماء ماؤه ولحوق ~~الطلاق إنما هو للتغليظ وإلا فهي في الحقيقة بائن منه مستفرشة له وهو لا ~~ينافي صحة العقد فراجع. اه. بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله - على المحلي ~~(قوله ويلحقها الطلاق) ولا رجعة فيه # (قوله أو الوطء في النكاح الفاسد) ms1537 هذا صريح في أنها تبني على ما مضى في ~~صورة الوطء في النكاح الفاسد ونقل الشيخ المرصفي على المنهج عن الشيخ ~~الرشيدي أنها إنما تبني إن لم تكن المعاشرة بوطء وإلا استأنفت عدة لهذا ~~الوطء وعبارة ق ل على الجلال ويلزمها بعد التفريق بينهما عدة كاملة. اه. ~~وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي قوله: كاملة لعله فيما ~~إذا وطئ حال المعاشرة أي ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. اه. وحينئذ فمعنى ~~البناء أنها تبني على ما مضى عدة الطلاق وإن كانت مستأنفة عدة للوطء ~~فليتأمل. # (قوله: فريعة) بضم الفاء أخت أبي سعيد الخدري. اه. م ر (قوله: في الحجرة) ~~أي صحن داره - صلى الله عليه وسلم - والمسجد بجوارها وهو محل القبر الشريف ~~الآن. اه. ق ل على الجلال (قوله: دعاني فقال إلخ) PageV04P360 # فإذنه الأول لعله كان باجتهاد نسخ (قوله: المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أي ~~فيجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وعليها أجرته وللزوج إسكانها. ~~اه. ق ل (قوله: وبه صرح في النهاية) معتمد ق ل (قوله وفي حاوي الماوردي) ~~ضعيف ع ش (قوله: لأن له غرضا إلخ) لعله جري على الغالب وإلا فالصغيرة التي ~~لا توطأ حيث استدخلت ماءه أو مات عنها حكمها كذلك. # (قوله: إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني) أي ولو بعد الفرقة. اه. ~~شيخنا ذ. # (قوله: فلا تخرج) أي للأعذار المتقدمة كما في شرح الروض وفي ق ل إنها لا ~~تخرج إلا بإذنه فيما يتعلق بالنفقة. # أما غيرها فلها الخروج لما تحتاج إليه كالتأنس بالجارة وغيره. اه. لكنه ~~مخالف لما يأتي في الشرح من التقييد بغير الرجعة ثم رأيت سم ذكر مثل ذلك ~~(قوله: فلا تخرج إلا بإذن) أي لا تخرج للأعذار المتقدمة إلا بإذنه وهو ظاهر ~~بناء على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء أما على المعتمد من أنه لا ~~يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا ~~يسقط بإذنه إلا أن يقال ms1538 تسامحوا فيه فتعد ملازمة له عرفا راجع ع ش (قوله: ~~فلا تخرج إلا بإذن) أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة. اه. ~~تحفة وقوله إلا بإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ~~ذاك في الإعراض عنه مطلقا سم على التحفة (قوله: وكذا البائن الحامل) أي ~~تخرج لما ذكر إلا بإذن (قوله: لكن لها الخروج) أي بخلاف الرجعية فإنها لما ~~كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك. اه. سم على التحفة (قوله: لكن ~~لها الخروج) أي للبائن الحامل الخروج لما ذكر بدون إذن كذا يؤخذ من شرح ~~الروض (قوله: وكذا لو أعطيت إلخ) ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في ~~حكم PageV04P361 # الزوجة اه. تحفة # (قوله: وهي بكر) بأن استدخلت ماءه أو مات عنها. # (قوله: إذا لزمتها العدة في سفر) أما لو فورقت قبل السفر أي مجاوزتها نحو ~~السور فلا تخرج بل تعتد في مسكنها سواء سفر النقلة وغيره لأنها حال وجوب ~~العدة حاضرة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إذا أذن) أي قبل لزوم العدة ~~(قوله: وقيل تتخير) لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن ~~مؤنته على الزوج اه. شرح الروض (قوله: أو يرتحل قوم إلخ) أي لا على عزم ~~العود وإلا لزمها الإقامة. اه. شرح الإرشاد (قوله أيضا أو يرتحل قوم التي ~~في البدو إلخ) في هذه خالفت البدوية الحضرية فيجب عليها الإقامة وإن كانت ~~علة التخيير موجودة فيها أيضا. اه. م ر (قوله: البدوية) قال سيبويه: من شاذ ~~النسب والقياس بادية بتشديد الياء. اه. م ر ع ش (قوله: فهي كالحضرية) أي ~~التي سافرت بإذن لا يجوز لها أن تقيم بقرية في الطريق بل تعتد في الوطن أو ~~المقصد. اه. شرح الإرشاد وتقدم قريبا في الشرح. # (قوله: وهي ثلاثة أيام) قيد بها لوقوع الخلاف فيها فقيل إنها إذا انقضت ~~حاجتها قبل استكمالها PageV04P362 # فلها استكمالها والأصح خلافه وهذا لا ينافي أن المدة التي لا ينتفي فيها ~~حكم السفر ما دون أربعة أيام ms1539 ولو يسيرا اه. وإنما وقع الخلاف في الثلاثة ~~لأنها مدة تأهب المسافر غالبا كما في التحفة وكأن مدة إقامة المسافرين تطلق ~~عند الفقهاء على معنيين هذا وأربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة ~~(قوله ومدة المسافرين) أي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة ~~(قوله: من مدة المسافرين) هي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج كما مر. ~~اه. تحفة. # (قوله وما لها أن تحرما) حاصل ما في م ر أنها لو أحرمت قبل الفرقة بإذن ~~أو دونه ثم حصلت الفرقة جاز الخروج له ولو في العدة لتقدم الإحرام بل يجب ~~إذا ضاق الوقت أما لو أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها ~~من البلد بطل الإذن فلا تسافر وإن فات الحج فإن انقضت العدة أتمته إن بقي ~~وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فراجعه. # (قوله: لا وارثه) وهذه مستثناة من قولهم كل يمين تثبت لشخص فمات فإنها ~~تثبت لوارثه وإنما لم تثبت له لأن كونها في المنزل الثاني PageV04P363 # يشهد بصدقها ويرجح جانبها على جانب الوارث مع كون الوارث أجنبيا. اه. ~~بهامش شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج. # (قوله: وجاز إلخ) جميع ما ذكر هنا يجري في الأجنبيين فيحرم تساكنهما في ~~دار واحدة إلا إذا انفرد كل منهما بحجرة منها مع تعدد المرافق وغلق الباب ~~كما سيأتي أو وجد محرم أو نحوه على ما تقرر سم على أبي شجاع (قوله: في ~~المسكن الواسع) يفيد أنه لا بد من الاتساع في جواز الدخول أيضا والذي في ~~كلام م ر اشتراطه في المساكنة فقط راجعه ثم رأيت في المحلي وق ل عليه ~~التصريح بأن الدار إن لم تكن فاضلة على سكنى مثلها لم يجز الدخول عليها ولو ~~مع وجود المحرم أو غيره ممن ذكر (قوله: حيث كانت جارية) ويشترط أن يكون ~~المدخول عليها ثقة أيضا. اه. شرح الإرشاد (قوله: ومحرم) أي ثقة وقيل يكفي ~~في محرمها أن يكون له غيرة ق ل (قوله وزوجة) ms1540 أي مميزة كما يفهم من قوله ~~يهاب إلخ (قوله: فلا يكفي الأعمى) إلا إذا كان ذا فطنة تؤدي فطنته إلى منع ~~وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق. اه. م ر (قوله: ويعتبر أن يغلق) أي ~~يجب ق ل (قوله: ولو كانت واسعة إلخ) من هذا يعلم تباين مسألتي المساكنة ~~والخلوة فإنه علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته ~~إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. ~~اه. سم على ع مع زيادة من حجر (قوله وإن كان معها محرم) PageV04P364 # لعله إن كان لا يحتشم ولا يمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة ~~الغالبة وإلا ففي المنهاج وشرح م ر جواز المساكنة حينئذ فراجعهما لكن قيد ~~حجر بما إذا كان اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر ثم ذكر مسألة الشرح ~~هذه وأقرها تأمل. # (قوله: تحريم الخلوة به) الحاصل أنه يحرم خلوة أمرد بأمرد وإن تعدد ورجل ~~بأمرد وإن تعدد وكذا يحرم خلوة رجل أو رجال بنسوة غير ثقات ورجال بامرأة ~~مطلقا. اه. ق ل وم ر والمعتمد تقييد مسائل الأمرد بخوف الفتنة كالنظر إليه # (قوله: بل يتخير المشتري) وانظر هل ينقطع الخيار إذا راجع الزوج حرره ~~شوبري. # (قوله: ولم يرض) فإن رضي امتنع نقلها منه ولو قدر على مسكن مجانا بعارية ~~ووصية أو نحوهما. اه. شرح م ر على ج (قوله: لم يلزم إلخ) لعله؛ لأنه لا ~~يأمن رجوعه وكذا يقال في قوله بعد لزم ردها (قوله: وجهان) لعل الأوجه عدم ~~لزوم الرد؛ لأنه قد يكون مؤديا إلى ضياع مال PageV04P365 PageV04P366 # وسيأتي في الشرح بعد قوله وبحصول ملك غير عرسه (قوله: أما غير الموطوءة ~~إلخ) عبارة الروض كغيره ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من ~~استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء اه. وقوله ~~فله تزويجها أي بلا استبراء كما في شرحه وقوله فليتزوجها قبل الاستبراء أي ~~لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة كما علل ms1541 به الروض. # (قوله بخلافه في المستولدة) فلا يعتد باستبرائها إلا بعد عتقها أو موته ~~عنها وقال أبو حنيفة: يكفي استبراؤها قبل العتق والموت ولنا وجه كمذهبه. ~~اه. حاشية الأنوار (قوله: لقصور إلخ) فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة ~~ع ش وقال ح ل وز ي أنها تقدم الاستبراء PageV04P367 # ثم تكمل عدة الشبهة وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها زمن عدته دون زمن ~~الاستبراء قال البجيرمي وإنما قدم الاستبراء لأن السيد كالزوج والعتق ~~كالطلاق وتقدم أن عدة الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء لكن قول ~~المصنف الآتي وبعد عدة إلخ يوافق ما قاله ع ش ويخالف ما قاله ح ل وز ي ثم ~~رأيت في كلام بعض الفضلاء أنهما قولان. # (قوله التمتع الآتي بحصول إلخ) وليس منه النظر للشراء لأن الاستبراء بعده ~~لا معه وهل يحل النظر للشراء ولو بشبهة كالخطبة أو يفرق فيه نظر سم على حجر ~~(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي لعمومه وشموله جميع من مر ~~بالنسبة للوطء وأما تحريم التمتع بغير الوطء في غير المسبية فبالقياس كما ~~يأتي قريبا (قوله: أوطاس) بفتح الهمزة مصروف؛ لأنه اسم موضع ع ش وفي ق ل ~~بضم الهمزة وفي الشرقاوي أنه اسم واد من ديار هوازن وسبايا أوطاس وثقيف ~~وأضيفت السبايا لأوطاس لأن قسمة الغنائم وقعت فيه (قوله: وقاس الشافعي إلخ) ~~وبقي قياس غير الوطء في غير المسبية على الوطء بجامع ترتب اللذة وإن كان ~~فيه قياس على الفرع وفيه خلاف في الأصول. اه. شرقاوي على التحرير (قوله ~~وقاس الشافعي إلخ) قيل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة ~~للقياس مع النص الذي منه العموم وفيه أنه لا عموم له في حدوث الملك فليتأمل ~~(قوله: أن يعتقها ويتزوجها) أو يزوجها غيره والفرق بين الوطء بمجرد الشراء ~~والوطء بالتزويج أو التزوج أن الأول يطأ بالملك المستقل فلم يبن على فعل ~~الغير بخلاف الثاني فيبنى على الاستبراء السابق. اه. # حجر في شرح الإرشاد وتقدم ل سم فرق آخر بقي ms1542 أن هذا ظاهر في الموطوءة وفي ~~غيرها إن أراد أن يتزوجها أما إن أراد أن يزوجها غيره فله تزويجها بدون ~~إعتاق كما مر عن الروض وشرحه فقوله أو يزوجها غيره عطف على أن يعتقها لا ~~على أن يتزوجها والفرق بينه وبين غيره أن في الغير حدوث حل الاستبضاع في ~~غير أمة بخلافه لو لم يعتقها تدبر (قوله: ما لو ملك عرسه) أي المدخول بها ~~لقوله نعم إلخ قال في الروض: فإن أراد أن يزوجها، وقد وطئها وهي زوجة اعتدت ~~بقرأين قبل أن يزوجها. اه. سم على حج ولعل وجهه تنزيل زوال الزوجية بالملك ~~منزلة زوالها بالطلاق. اه. ع ش على م ر وعلل في شرح الروض بقوله؛ لأنه إذا ~~فسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك. اه. ~~(قوله: ملكها في العدة) في م ر وع ش أنه بالشراء تنقطع عدتها وتستبرئ وهو ~~ظاهر PageV04P368 # فإنه كالتجديد أو الرجعة خلافا لما في ق ل من أنه يجب الاستبراء بعد ~~العدة. # (قوله: إن اقتضى فراقها إلخ) فإن لم يقتض العدة كأن طلقت قبل الدخول فله ~~التمتع بلا استبراء أيضا كما يؤخذ من ق ل على الجلال فقوله إن اقتضى إلخ ~~قيد في قوله وانقضت إلخ (قوله: تمتع) خرج به الخلوة بها فتجوز كما صرح به ~~الجرجاني في الشافي. اه. سم على أبي شجاع ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا ~~(قوله: بوطء) لكن إذا حصل لا يقطع الاستبراء كما في ق ل نعم إن حبلت منه ~~قبل تمام الاستبراء فإن كان الحبل بعد يوم وليلة من الحيض ثم انقطع بالحمل ~~حلت له لحصول القرء بذلك كما في م ر وإلا فلا تحل إلا بوضع الحمل كما في ق ~~ل فراجعها ثم رأيت ما يأتي قريبا في المصنف (قوله: ولم ينكر عليه أحد من ~~الصحابة) أي فهو إجماع سكوتي كما قاله الشارح واعترض بأن سبايا أوطاس كانت ~~في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع في زمنه - صلى الله ms1543 عليه وسلم - ~~ولذلك قال العلامة الخطيب: الأولى واقعة جلولاء ويجاب بأن سبايا أوطاس ~~تعددت فكانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبعده - صلى الله عليه وسلم - ~~كما قرره الشيخ الراشدي عن شيخه الشيخ السجيني. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - ~~بهامش المحلي (قوله: لكن نص الشافعي إلخ) فإن قيل دل الحديث وهو قوله: - ~~صلى الله عليه وسلم - «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» ~~بمفهومه على جواز غير الوطء، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي قلنا محل ذلك ~~إذا علق الإمام - رضي الله عنه - الحكم وهنا قد نص عليه وإذا لم يوجد ~~الحديث في كتب الإمام وهذا PageV04P369 # قد وجد ولا بد أن يكون رجاله ممن يروي عنهم الإمام ودون ذلك دونه خرط ~~القتاد قاله ح ل ببعض تغيير فراجعه (قوله: فجائزان) وإن كانت جميلة جدا ما ~~لم يكن مشهورا بالزنا وعدم المسكة. اه. م ر خلافا ل زي وق ل. # (قوله: فإنه يحصل الاستبراء بها بتمامها بانقطاعها بالحبل) عبارة سم على ~~أبي شجاع فإن حبلت من الوطء قبل الحيضة توقف الحل على الوضع أو في أثنائها ~~فكذلك إن لم يمض قبل وطئه أقل الحيض كما قاله الإمام فإن مضى قبله ذلك حلت ~~بانقطاعه لتمامه. اه. وقوله لتمامه تعليل لقوله حلت إلخ (قوله: بتمامها ~~إلخ) أي بسبب تمامها بانقطاعها بالحبل (قوله: بخلاف ما إذا لم تنقطع) لعدم ~~حصول ما يدل على البراءة قبل الحمل (قوله: كما لو الجماع إلخ) أي كما لو ~~حبلت من وطئه وهي طاهر (قوله: من تعليلهم السابق) وهو قولهم لتمامها ~~بانقطاعها إلخ. # (قوله: وتقدم الجمع بينهما) عبارة العراقي هنا وجمع في المطلب بينهما بأن ~~المراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند إلى ضعف الملك وانقطاع سلطنة ~~البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم بمعنى آخر وهو الاستبراء. اه. ~~(قوله: على أن البلقيني إلخ) في م ر أنه لا بد من لزوم البيع قال الكرخي ~~على المحلي: فلا يحسب ما وقع زمن الخيار ولو للمشتري ms1544 وحده لضعف ملكه حينئذ. ~~اه. # (قوله ومنه ما لو اشترى محرمة إلخ) مثله في التحفة وكتب عليه سم ما نصه ~~تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض ~~قبل التحلل. اه. وعبارة شرح م ر أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة ~~واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم ~~يجب استبراؤها PageV04P370 # بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء ~~في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر. اه. (قوله ما لو اشترى محرمة) ~~بخلاف ما لو أحرمت في ملكه ثم حلت فلا استبراء عليها كما مر والفرق ظاهر ~~(قوله: لا تحل له حتى يستبرئها) أي لامتناع الوطء عليه حين الكتابة لضعف ~~ملكه باحتمال التعجيز (قوله بعيد جدا) وجه ع ش وجوب الاستبراء فيها بأنه ~~تعبدي (قوله: قبل قولها) ما لم يكذبها أو يظن كذبها فلا يحل له وطؤها. اه. ~~م ر وسم وفرق ع ش بين ما لو ظن كذبها هنا وما لو ظنه إذا ادعت التحليل حيث ~~جاز تزوجها هناك فراجعه. # (قوله بيمينه) ولا يرد أن القاعدة أن اليمين على المنكر لأن هذه القاعدة ~~خولفت هنا لأن الشرع لما جعل الاستبراء مفوضا إلى أمانته حلف اه باج. اه. ~~مرصفي (قوله: فقد جزم الإمام إلخ) اعتمده م ر سم على التحفة (قوله بتوجيه ~~مسألتنا) يفرق بأن الحيض يعسر غالبا إطلاعه عليه بخلاف الإخبار فصدقت هي في ~~الأول وهو في الثاني حجر # (قوله: إذا أقر بوطء أمته) أي أو قامت به بينة وكالوطء دخول مائه المحترم ~~ولو مجبوبا إن ثبت ببينة وإلا فلا وبه يجمع بين التناقض (قوله: فإن ادعاه ~~وصدقته لم يلحق به) ولا بد من حلفه ولو صدقته كما هو الفرض رعاية لحق الولد ~~كذا في م ر والمنهج وحينئذ فما وجه مقابلته بقوله وكذا إن كذبته فإن الحكم ~~متحد نعم المحلوف عليه في الأول هو نفي الولد فقط ولا يجب التعرض للاستبراء ~~جزما ms1545 لموافقتها عليه، وأما في الثاني فمختلف فيه وإن كان الراجح أنه كالأول ~~فالمقابلة حينئذ من حيث الخلاف لكن الشارح لم يحك خلافا فانظر ما الجواب ~~حينئذ ثم رأيت سم على التحفة نقل عن الإسنوي تصحيح التنبيه أن الأصح عدم ~~وجوب الحلف فيما إذا صدقته وبه يندفع الإشكال تدبر (قوله: لم يلحق به) لأن ~~الاستبراء عارض الوطء فبقي مجرد الإمكان وهو لا يكفي في فراش PageV04P371 # التسري. اه. شرح الروض وسيأتي (قوله: بمجرد الإمكان) وإن أنكر الوطء. # (قوله: والأقرب إلخ) يحمل على ما إذا ثبت استدخال مائه بإقراره أو ببينة ~~كما في شرح م ر على المنهاج وفيه أنه حينئذ يلحقه قطعا لا أنه PageV04P372 # الأقرب سم ### | [باب الرضاع] ### | (باب الرضاع) # (قوله: وقائله جرى على الغالب) ظاهره أنه معنى شرعي وفي م ر ~~وق ل أنه معنى لغوي وما بعده شرعي وبينهما عموم وخصوص وجهي أما عموم الشرعي ~~فظاهر وأما عموم اللغوي فمن حيث شموله لثدي غير المرأة فتأمل ثم رأيت لبعض ~~الفضلاء أن بعضهم جعل المعنى الشرعي هو هذا اللغوي وأجاب الشارح عنه في ~~شرحي البهجة والروض بأنه جري على الغالب الموافق للغة. اه. وعبارة شرح ~~الروض اسم لمص الثدي وشرب لبنه وقائله جرى على الغالب الموافق للغة وإلا ~~فهو اسم لحصول لبن امرأة إلخ (قوله كما مر في الحيض) أي فيغتفر النقص عنها ~~بما لا يسع حيضا وطهرا. اه. ع ش (قوله: حلب) أي في خمس مرات ولا بد أن يصل ~~إلى جوفه في خمس مرات أيضا ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا ~~ووصولا. اه. ق ل على الجلال (قوله: فرع الأمومة) أي أو الأبوة كمن ارتضع من ~~كل من خمس مستولدات لرجل رضعة (قوله: ولبن الميتة) مثلها من وصلت إلى حركة ~~مذبوح إن كان عن جراحة فإن كان عن مرض فكالحية حياة مستقرة كذا في ق ل ~~وأطلق ع ش عدم الحرمة فراجعه (قوله: عن الحل والحرمة) أي الحل لها والحرمة ~~عليها ولا ترد الصغيرة لأنها تنهى ms1546 عن المحرم ويؤذن لها في غيره بل تؤمر ~~وجوبا بالعبادات فهي شبيهة بالمكلفة ع ش. # (قوله: وتقديرا بالأشد) بأن يقدر قدر اللبن شيء له لون أو طعم أو ريح ~~أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه ولم يظهر في الخليط ثم إن التقدير ~~بالأشد إنما يكون إذا فارقت اللبن صفاته بأن لا يكون له طعم ولا لون ولا ~~ريح كما يعلم مما مر في المياه ومن قولهم هنا فإن زايلت أي فارقت اللبن ~~المخالط لغيره أوصافه اعتبر قدر اللبن بما له لون أو طعم أو ريح يستولي على ~~الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا وذلك ~~إذا شرب البعض كما سيأتي أما إذا شرب الجميع هنا فيثبت التحريم مطلقا كما ~~في الشرح. # (قوله: إن حصل الجميع في معدة حي) أي في خمس رضعات أو كان هو الخامسة م ~~ر، وقد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول ~~خصوص اللبن في خمس دفعات وهذا لا يتحقق هنا فيما إذا كان اللبن مغلوبا ~~لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غير ذلك البعض وكذا يقال فيما لو ~~بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن فإن أجيب بأن اللبن باختلاطه صار كل جزء ~~من أجزاء المانع جزءا منه قلنا PageV04P373 # فكانت تثبت الحرمة بشرب البعض ولو قليلا إذا شرب في خمس دفعات أي والصورة ~~أن اللبن يتأتى منه في نفسه خمس دفعات ولا يجيء الخلاف في شرب البعض مع ~~تصحيح أن شربه لا يحرم إلا إن تحقق حصول اللبن إلى الجوف فالمخلص من هذا ~~الإشكال أن يخص كلامه كغيره حيث كان اللبن مغلوبا بما إذا كان المختلط ~~المشروب هو المرة الخامسة فقط أما إذا كان غالبا فلا كلام في أن في كل جزء ~~من أجزاء المانع جزءا منه. اه. رشيدي وسم وع ش مع بعض إيضاح (قوله: إلا إذا ~~تحقق حصول الدر منه) أي في كل مرة من الخمس ms1547 سم على أبي شجاع (قوله: كأن بقي ~~منه) أي من المختلط أقل من قدر الدر أو تحقق انتشاره في الجميع كذا في شرح ~~العراقي (قوله: أيضا كأن بقي) أي في كل مرة أقل من قدر اللبن أي الموجود ~~قبلها وإنما قيدنا بما ذكر لأن تحقق وصول اللبن في كل مرة إلى الجوف مما لا ~~بد منه. اه. # سم على أبي شجاع وفيه نظر يعلم مما سبق قريبا عن الرشيدي وسم وع ش (قوله: ~~كأن بقي منه أقل من قدر الدر) لإخفاء أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط ~~قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهدا البعض ~~من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا بل الذاهب هو الجزء الأعظم إذ الصورة ~~أن اللبن مغلوب. اه. رشيدي وانظر هذا مع قوله كغيره فيما سبق مع احتمال خلو ~~بعض الخمس عنه لانحصاره إلخ لأن الغرض أنه لم يتحقق انتشاره في جميع أجزاء ~~الخليط وإلا لم يحتج لكون ما بقي أقل من قدر الدر كما هو ظاهر (قوله: كأن ~~بقي منه إلخ) عبارة المنهاج مع شرح الخطيب ولو خلط بمائع حرم إن غلب بفتح ~~الغين على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح سواء شرب الكل أو ~~البعض ثم قال فإن زالت الأوصاف الثلاثة أي من اللبن المخلوط قبل خلطه اعتبر ~~قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في ~~الخليط ثبت التحريم وإلا فلا . اه. ومثله م ر وحجر (قوله: إذ لا منفذ منها) ~~ولا ينافيه الفطر به لأن مداره الوصول للجوف وما هنا مداره الوصول للمعدة ~~أو الدماغ لأن الغرض هنا التغذي. اه. # م ر (قوله: إذ لا منفذ منها إلخ) في ع ش أنه إذا وصل إلى الدماغ من الأذن ~~حرم فيمكن بانخراق الأذن. اه. (قوله: في معدة ميت) منه من وصل لحركة مذبوح ~~على ما تقدم في المرضعة وفائدة التحريم لو قلنا به ms1548 تظهر فيما لو زوجه وليه ~~بنتا فإنها تحرم على صاحب اللبن لو قلنا بالتأثير لأنها زوجة ابنه من ~~الرضاع وفيما إذا كان زوجه المرضعة فعلى التأثير ينفسخ النكاح ولا ترث وعلى ~~عدمه لا شيء من ذلك اه حاشية منهج (قوله: ففعلت) روي PageV04P374 # أنها حلبته في مسعط وشربه. اه. شرقاوي على التحرير فلا إشكال (قوله: أي ~~يتلى حكمهن) أي يعتقد وقوله أو يقرؤهن أي يقرأ ما يدل عليهن وهو خمس إلخ ~~(قوله: ولا يعارض الخبر المذكور) أي يعارض مفهومه لأن التعارض إنما هو بين ~~المفهومين فإن الأول يقتضي عدم تحريم الثالثة والرابعة والثاني يقتضي ~~التحريم بهما فقدم مفهوم الأول لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم وفيه ~~احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثر فقد يقال محله حيث لا قرينة ~~على اعتباره وهنا قرينة عليه وهي ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكره ~~فائدة. اه. # م ر على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد سم على حجر ~~(قوله: لا لأن المنطوق إلخ) لما عرفت أن التعارض إنما هو بين المفهومين إذ ~~تحريم الخمس PageV04P375 # لا يمنع تحريم ما دونها (قوله: من كل منهما خمس دفعات) وفي المغلوب منهما ~~التفصيل السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وللمغلوبة أيضا بشرطه السابق ~~وهو أن يكون الباقي أقل من لبنها أو شرب الكل وتظهر الغلبة وعدمها هنا بفرض ~~أحد اللبنين من نوع مخالف للآخر في أشد الصفات فإن غلبت أوصافه المقدرة ~~أوصاف الآخر بحيث أزالتها كان الآخر مغلوبا وإلا فلا اه. م ر وع ش (قوله: ~~وقطع المرضعة إلخ) حاصل ما في م ر وحاشيته أنه إن قطع الرضاع أو قطعته عليه ~~إعراضا فيهما ثم عاد إليه ولو فورا تعدد الرضاع، أو قطعه لنحو لهو كتنفس أو ~~ازدراد ما اجتمع في فيه أو نوم خفيف أو قطعته هي لا إعراضا بل كشغل خفيف لا ~~يتعدد إن عاد في الحال أو بقي الثدي بفمه وإلا تعدد كما إذا تحول أو حول ~~لثدي غيرها فإنه يتعدد ms1549 أيضا بل ولو عاد للأولى في الحال بخلاف التحول ~~لثديها الآخر فإنه لا يفيد التعدد عملا بالعرف في كل ذلك واعلم أنه يعتبر ~~نظير ذلك في نحو الجبن اه. من هامش المحلي بخط شيخنا ذ. # (قوله: ومن نساء أربع) PageV04P376 # أي مدخول بهن حتى يكون اللبن للرجل فمتى تخلف الدخول عن واحدة منهن فلا ~~تحريم. اه. عميرة. # (قوله: الذي در عليه) أي بسببه فخرج ما ليس بسببه بأن نزل قبل حملها منه ~~ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته، أما بعد الحمل ولو قبل الوضع ~~فبسببه فينسب إليه وتثبت أبوته ولا يرد عليه ما في المنهاج أن اللبن لمن ~~ينسب إليه حتى تلد لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يسبق ما يحال عليه اللبن ~~فاكتفي فيه بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل بخلاف ما في المنهاج فإنه سبق ~~فيه ما يحال عليه اللبن فقوى جانبه فلا تنقطع النسبة عنه حتى تلد من الثاني ~~ذكره ع ش وفي الرشيدي وس ل أنه لا ينسب لصاحب الحمل حتى تلد وهو قبل ~~الولادة منسوب للمرضعة فقط إن لم يتقدم ما يحال عليه فراجع وفي الخطيب ~~تنبيه قضية كلام المصنف أي المنهاج أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها ~~الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم ~~القاضي الحسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ~~ثبوتها في حقه دونها. اه. # وفي سم على أبي شجاع أن اللبن لا يكون للزوج قبل ولادة من يلحقه ولو بعد ~~حمله وإن لم يوجد إلا حينئذ كما يصرح به ما في الروضة وأصلها عن المتولي ~~فيما لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن مما حاصله عدم ثبوت ~~الحرمة بين الزوج ومن ارتضع منها قبل الولادة وأنه لا تنقطع نسبته عنه ~~بانقطاعه أو بالحمل من غيره بل بالولادة من الغير. اه. لا يقال يحمل هذا ~~على ما إذا سبق ما يحال عليه كأن ms1550 تزوجت قبله ثم طلقت ثم تزوجت ثانيا لأنا ~~نقول ينافيه قول الروض وشرحه وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت أي من الزوج ~~فاللبن لها لا للزوج. اه. ومثله في الروض وشرحه وهو يؤيد ما في الرشيدي وس ~~ل (قوله: طالت) ولو بعد أربع سنين شرح الإرشاد (قوله: وقبلها للأول) وإن ~~دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل اه. شرح التحرير ~~(قوله والنافي نكاح من ارتضعت إلخ) ضعفه البرماوي ونقل ح ف ضعفه عن ~~الشرنبلالي وب ش قال ز ي لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا ~~نقول هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم ~~نفاه باللعان. اه. # بجيرمي على المنهج (قوله: ينتسب الرضيع) ولا يجبر على الانتساب ولو بقائف ~~لأن القائف لا دخل له في ولد الرضاع لكن قبل الانتساب يحرم عليه نكاح بنت ~~أحدهما ونحوها فإذا انتسب كهذا أبي من الرضاع اعتبر انتسابه. اه. بخط شيخنا ~~ذ بهامش المحلي وهو في شرح الإرشاد أنه لا يعرض على القائف لأن معظم ~~اعتماده PageV04P377 # على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق. اه. وهو يفيد أنه لو نسبه لا يعمل به ~~(قوله: أو مات الولد) لعل أو بمعنى الواو؛ لأنه إذا لم يمت الولد ولم يكن ~~قائف أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أو تحير ولم يمت الولد لا ينتسب الرضيع ~~بل يوقف الأمر إلى انتساب الولد بعد بلوغه وعبارة شرحي الروض والإرشاد ~~بالواو قال في شرح الإرشاد وإلا بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه ~~عنهما أو تحير وأيس من معرفة نسبه لموت الولد وفروعه ومثله شرح الروض (قوله ~~حرمة النكاح) أي وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة، والإمساك عن كل ذلك ~~سهل كما قال (قوله: ثبوت الوطء) أي ولا يكفي مجرد الإمكان والراجح كفايته ~~وعليه فالتحريم بحسب الظاهر أما في الباطن فلا تحريم حيث علم أنه لم يطأها ~~ولا استدخلت منيه أفاده ع ش وظاهره أن ذلك ms1551 كاف ولو في الوطء بالشبهة مع أن ~~وطء الشبهة لا يثبت إلا بالإقرار مع البينة كما مر فراجعه. # (قوله: إلى أصوله) أي نسبا أو رضاعا وكذا قوله: وفروعه كما يؤخذ من ~~الروضة وعبارة شرح الإرشاد، ثم حرمة الرضيع تنتشر إلى فروعه من رضاع أو نسب ~~لا إلى أصوله وحواشيه وحرمة المرضعة والفحل تنتشران إلى جميع أصولهما ~~وفروعهما وحواشيهما من نسب أو رضاع. اه. # (قوله: فأشبه ما لو نكح امرأة على أختها) فرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع ~~الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف ~~الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح. اه. م ر (قوله: ~~فإن لم تكن موطوءة إلخ) حق العبارة على عكس الترتيب السابق فإن لم يكن ~~اللبن له وليست موطوءة إلا أن تجعل الواو للحال فتفيد هذا المعنى ويندفع ~~الإشكال فيكون PageV04P378 # الحال قيدا في النفي لا في المنفي أي إنما ينفي الوطء إذا لم يكن اللبن ~~له وإلا فلا ينفي تأمل. # (قوله فإنه يندفع نكاحه) ولو كان الإقرار قبل النكاح حرم تناكحهما ولا ~~تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله إلا إن صدقه ومع ثبوت الحرمة لا ~~تثبت المحرمية عملا بالاحتياط في كليهما. اه. م ر (قوله حلف هو) أي على ~~البت؛ لأنه مثبت. اه. شرح م ر. # (قوله: رضاع محرم) وكذا مع إسقاط محرم لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم ~~حجر وع ش. (قوله: بلا وطء) فإن وطئ فلها مهر مثل ولو زاد مهر المثل على ~~المسمى لم تطالب بالزائد في حلفه بأن زوجت برضاها أو مكنته أما في حلفها ~~بأن كانت مجبرة ولم تمكنه فتطالبه به وانظر PageV04P379 # كيف يكون لها مهر في صورة تصديقه هو مع أنها زانية إلا أن يصور بما لو ~~علمت بالرضاع بعد الوطء. اه. ق ل على المحلي مع زيادة عن شيخنا ذ ولا يقال ~~كيف وجب مهر المثل مع بقاء النكاح المقتضي وجوب المسمى لأن بقاءه نظرا ~~لجانبه لا ينافي ms1552 وجوب مهر المثل نظرا لجانبها لإقرارها بعدم استحقاقها ~~المسمى (قوله: لا يدفعه) فيصدق هو بيمينه (قوله بغير رضاها) من الرضى سكوت ~~البكر. اه. عميرة على المحلي. # (قوله: ويشهد معها إلخ) خلافا للإمام أحمد حيث اكتفى بشهادتها وحدها. اه. ~~ق ل (قوله: لا إن أرادت إلخ) بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها ~~للأجرة وأخذتها ولو تبرعا من المعطي. اه. ع ش فإذا لم تأخذها لإنكارهم ~~إرضاعها لم تقبل شهادتهم لاتهامها وهذا في المستأجرة أما المتبرعة فتقبل ~~ولو مع الطلب إذ طلبها PageV04P380 # كلا طلب. اه. ح ل ### | (باب النفقات) # (قوله: جمع نفقة) هي مصدر بمعنى الإنفاق لأن الوجوب وغيره من الأحكام ~~إنما يتعلق بالأفعال لا بالذوات فأخذها من الإنفاق على عكس أخذ المزيد من ~~المجرد إلا أن تكون من بمعنى الباء والمعنى بمعنى الإنفاق (قوله: ثلاثة) ~~ورد على الحصر فيها صور منها الهدي والأضحية المنذورة فإن نفقتهما على ~~الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيهما للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد ~~الحول وقبل الإمكان نفقته على المالك سم، وقد يدفع بأن السبب هو الملك ~~المتقدم إذ لولاه لما وجب عليه (قوله: بأن تعرض) فإن لم تعرض عليه مع سكوته ~~عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين سم على ع (قوله: ويشق معه ~~إلخ) لدوامه PageV04P381 # بخلاف الصغر. # (قوله: للحامل بسبب الحمل) أي لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر ~~كفايته ولما وجبت على المعسر ولما اختلفت بيسار الزوج وإعساره كما هو شأن ~~نفقة الزوجات شرح الروض (قوله وجرى على الأول إلخ) هو المعتمد؛ لأنه يغتفر ~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر وسيأتي (قوله: أو فسخ بعارض كردة ~~ورضاع) أي لأن ذلك كالطلاق بخلاف الفسخ بمقارن فإنه لما قارن العقد كان ~~كأنه لم يكن ولعل هذا هو المراد هنا بكونه يرفع العقد من أصله ثم إنها ~~تستحق النفقة إذا كان الفسخ بعارض ولو كان منها كردتها وإرضاعها زوجته كما ~~في الروضة وانظر الفرق بين النفقة والصداق فإنه ms1553 يسقط بالانفساخ بالعارض إذا ~~كان منها ولعله أنه في مقابلة البضع، وقد فات تأمل (قوله: بفسخ) لم يقل أو ~~انفساخ كما وقع لبعضهم؛ لأنه لو كان المقتضي له كالرضاع موجودا عند العقد ~~كان العقد باطلا من أصله كما في ع ش على م ر (قوله: يرفع العقد من أصله) ~~ضعيف والمعتمد أنه يرفعه من حينه ومع ذلك لا تستحق به مؤنة. اه. ح ل على ~~المنهج # (قوله: PageV04P382 # أو غير رشيدة وأذن) فإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ولا رجوع له عليها بشيء ~~من ذلك إن كان رشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها فإن كان غير رشيد فلوليه ~~الرجوع. اه. كرخي على المحلي وما في ق ل فيه نظر (قوله: وأذن) وليها ولا بد ~~من كون المصلحة في أكلها معه وإلا فلا تسقط نفقتها ولا يرجع عليها إن كان ~~رشيدا ولا على الولي الآذن لأن غايته أنه تغرير وهو لا يوجب تضمينا كما ~~قاله سم ونقله عنه ع ش (قوله: فيها) حتى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ~~ولو كانت لا تسقط مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بإطباق الناس عليه ~~لأعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ولم يوفه. اه. روضة (قوله: بين ~~الكفاية) ظاهره ولو زادت على الواجب شرعا عند التمليك ولم يرض الزوج وفيه ~~بعد فليراجع (قوله: إن أردت) فليس له إجبارها على أن تأكل معه كما في ~~الروضة وغيرها (قوله: وتطوع بغيره) كذا قاله الرافعي قال الإمام البلقيني ~~ومقتضاه عدم رجوعه عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على أنه نفقتها بل إذا لم ~~تسقط وجب له بدل ما أتلفته فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه وممن جزم بذلك ~~أبو حامد والبندنيجي. اه. . # اه. عراقي (قوله: مفرعا إلخ) في الروضة الذي يجب تمليكه من الطعام الحب ~~كما في الكفاية لا الخبز والدقيق ثم قال ولو اعتاضت خبزا أو دقيقا أو سويقا ~~فالمذهب أنه لا يجوز وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغير هم؛ لأنه ربا ~~وقطع البغوي ms1554 بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله. اه. والمعتمد عدم ~~جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه كما في ع ش على م ر وكل هذا ~~غير محتاج إليه على ما قاله الإمام - رضي الله عنه - وعنا به (قوله: يعني ~~إن لم يلاحظ إلخ) وأما إذا لوحظ ذلك فلا حاجة إلى جعل ما جرى قائما مقام ~~الاعتياض وتفريعه على جوازه بل نفقتها كما قاله الإمام مترددة بين الكفاية ~~إن أرادت وبين التمليك وهذا هو المعتمد (قوله: دون الكفاية) أما إذا أكلت ~~قدر الكفاية سقطت نفقتها ولو كانت كفايتها دون الواجب لها كما أنها إذا لم ~~يكفها الواجب وجبت كفايتها فتطالب بباقي الكفاية لا الواجب وهذا أحد قولين ~~حكاهما ح ل وهو الظاهر فليراجع (قوله: ولي غير الرشيدة) مثله ما إذا لم ~~يأذن سيد الأمة خلافا للبلقيني كما في شرح م ر (قوله: فأفتى بسقوطها به) أي ~~أخذا PageV04P383 # من إطباق السلف السابق إذ لا استفصال فيه وهو مردود بأن غايته أنه ~~كالوقائع الفعلية وهي تسقط بالاحتمالات. اه. شرح م ر على ج. # (قوله إلى أن خرجت) أي لغير ما جرت به العادة كحمام أو استفتاء لما تحتاج ~~إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أما إذا أرادت حضور مجلس علم لتستفيد أحكاما ~~تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا، ~~ومحل جواز الخروج للاستفتاء ما لم يفتها الزوج أو محرم أما لو أفتاها ~~أحدهما فلا اه. م ر وع ش وقوله: ما لم يفتها الزوج إلخ أي وهو عدل كما قيد ~~به حجر في شرح الإرشاد وقول م ر وع ش أولا لغير ما جرت به العادة يفيد أن ~~الخروج لما جرت به العادة لا يسقط النفقة قال م ر عن الرافعي إن لم تعلم ~~مخالفة الزوج لأمثاله في ذلك فراجعه (قوله: بغير إذن الزوج) أي أو ظن رضاه. ~~اه. م ر (قوله: أو خرجت في غيبته إلى بيت أبيها إلخ) أي قبل منعه منه. ms1555 اه. ~~ق ل على الجلال أي فإن سبق منعه سقطت نفقتها سواء خرجت لعيادة أو غيرها ~~(قوله: أو دون زوج خرجت) أي سافرت كما في المنهاج وخرج بالسفر خروجها في ~~البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا. اه. ق ل على الجلال (قوله: ~~سقطت نفقتها) أي ما لم يستمتع بها. اه. # ق ل على الجلال (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم ) فلو وقع منها تصرف في النفقة ~~التي قبضتها قبل النشوز كان صحيحا لوقوعه في مملوك لها ويرجع عليها بالبدل ~~بخلاف ما إذا أنفق حال نشوزها ولم يعلم به وتصرفت فيه فإن التصرف فيه باطل ~~وما في ق ل هنا غير مستقيم (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) وكسوة الفصل كنفقة ~~اليوم وبقي النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة ~~البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال. ~~اه. سم ونقل الشيخ الطبلاوي عن البلقيني اعتبارها بالفصل كالكسوة فيسقط ~~استحقاقها لذلك فصلا. اه. فتأمله (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) أي ما لم ~~يستمتع بها وإلا وجبت مؤنة زمان استمتع بها فيه من ليل أو نهار. اه. حجر. ~~اه. ق ل فإن استمتع بها في الليل وجبت حصة الليل أو في النهار وجبت حصة ~~النهار كما صرح به حجر وعبارة شرح م ر يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة ~~منه وكذا الليل اه أي ثم بعد ذلك اليوم أو الليلة لا نفقة إلا بعودها ما لم ~~تكن مسافرة بغير إذنه وتمتع بها فإن تمتعه بها في السفر لحظة كاف في بقية ~~المدة حتى يوجد منها مسقط آخر لأن عدم منعه لها من السفر بعد التمتع رضى ~~منه بالسفر معه كما استقر به ع ش فليراجع. # (قوله: وكتبه لحاكم بلد إلخ) ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه ~~من. PageV04P384 # غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته اه. م ر (قوله: وأمكن الإياب) ~~فإن لم يمكن بأن منعه من السير أو ms1556 التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء ~~تقصيره م ر (قوله: عادت نفقتها) أي من حين رجوعه إن رجع وبعد مضي زمن إمكان ~~رجوعه إن لم يرجع لغير عذر (قوله: ويأخذ منها كفيلا) ظاهره أنه يأخذ الكفيل ~~قبل الدفع وهو مشكل؛ لأنه ضمان ما لم يجب فإن قيل إنه ضمان درك ففيه أنه ~~إنما يكون بعد القبض إلا أن يكون هذا مستثنى. اه. ع ش ولو منعه عذر من ~~الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر ~~ثم تبين عذر تبين بطلان الفرض. اه. ق ل وع ش على م ر (قوله: عادت نفقتها ~~إلخ) اعلم أن النشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز جلي أي ظاهر وبغيره ~~يقال له نشوز خفي وحكم الأول من حيث عود المؤن أن ترفع للحاكم كما ذكره ~~المصنف فإن عدم الحاكم أشهدت على عودها للطاعة، وحكم الثاني أن ترفع للحاكم ~~أو ترسل للزوج تعلمه بالعود للطاعة فإن تعذر كل من الرفع والإرسال أشهدت ~~على العود ومحل الاكتفاء بالإشهاد هنا وفي الأول حيث كان مظنة لبلوغ الخبر ~~بحيث يبعد عدم وصول الخبر للزوج بعد الإشهاد. اه. م ر وحجر ع ش ورشيدي كذا ~~بخط شيخنا الذهبي على شرح المحلي، وقد تقدم ما نقله م ر عن الأذرعي عن ~~الإمام ومنه يعلم أنه لا بد في العود إلى الإسلام ونحوه من إخبار الزوج أو ~~الإشهاد فتأمل. # (قوله: مع منعه) أي وحضوره بخلاف ما إذا كان غائبا أي إن لم يضعفها الصوم ~~كما بحثه الأذرعي أو كان به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض وقيد الماوردي ~~منعها من النفل بما إذا أراد التمتع بها قال الأذرعي وهو حسن متعين. اه. ~~شرح الإرشاد لحجر ولم يرتض ز ي وم ر ما قاله الماوردي؛ لأنه قد يطرأ له ~~إرادة التمتع. اه. ق ل (قوله: إلا بإذن) يظهر أن مثل الإذن علم رضاه (قوله: ~~رواتب الفرائض) PageV04P385 # ولو غير المؤكد منها. اه. عميرة على ms1557 المحلي معنى وع ش قال ع ش بل ينبغي ~~أن مثل الرواتب صلاة العيدين والضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء والأذكار ~~المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما. اه. (قوله: أو ~~ضاق وقت القضاء) بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه. اه. م ر (قوله: أيضا) أي ~~كما علم من مفهوم القضاء (قوله: بخلاف الحج والعمرة) فله تحليلها منهما ولو ~~فرضا على الأظهر وليس إحرامها بهما نشوزا بخلاف الصوم؛ لأنه يتكرر فلو ~~أمرناه بالإفساد لتكرر منه فتقوى مهابته بخلاف الإحرام فإنه نادر لا تقوى ~~مهابته. اه. م ر. # (قوله: لكن لا يحبس ولا يخاصم) أي؛ لأنه وجوب موسع ق ل ومقتضاه أنها إن ~~طلبت يحبس؛ لأنه يتضيق بالطلب فراجعه (قوله: فلها مطالبته إلخ) الذي في ~~التحفة أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر. ~~اه. وفي الكرخي على المحلي أن لها حينئذ المطالبة بنفقة مدة ذهابه وإيابه ~~لأنها في حبسه وتحت حجره في غيبته وحضوره وفي ز ي عن م ر أن لها المطالبة ~~بذلك ولا يجب عليه الدفع لعدم وجوبها الآن. اه. وما قاله م ر أوفق بالقواعد ~~ولا ينافي ما قاله حجر فتأمل (قوله: والظاهر الوجوب بالقسط) المراد بالقسط ~~توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم ~~فقط ولا على وقت الغداء والعشاء. اه. م ر أي فيجب حصة ما مكنت فيه جميعه. # (قوله: من غالب قوت) أي غالب قوت السنة ح ل كما في الفطرة والكفارة لا ~~غالب قوت كل يوم وإن أوهمه كلام ع ش (قوله أي بلده) هذا قول ابن سريج ~~والمعتمد اعتبار غالب قوت بلدها كما في م ر وق ل وحجر والمراد ببلدها ما هي ~~فيه وقت الوجوب سم (قوله: بقصد أداء ما لزمه) الذي في حجر أن المدار على ~~عدم قصد الصارف وأفتى به الشيخ الحلبي. اه. حاشية المنهج (قوله: كسائر ~~الديون) صريح في أن أداء الديون PageV04P386 # لا بد فيه ms1558 من القصد، وقد تقدم (قوله فإن لم يكن غالب) أي أو اختلف الغالب ~~حجر (قوله: مائة واحد وسبعون) وهو المعتمد (قوله: والقدرة إلخ) أما لو ~~اكتسب بالفعل فهو من ذوي المال فإن لم يكفه ما عنده العمر الغالب إن لم ~~يبلغه وسنة إن بلغه فمسكين وإلا فإن كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ~~(قوله: وقضيته إلخ) هو ما يفيده م ر وغيره (قوله: أو بعضه) وجعل موسرا في ~~الكفارة ونفقة القريب؛ لأن الإعسار يسقطهما ق ل أي لو قلنا بإعساره هناك ~~لسقطت نفقة القريب والكفارة فإنها تسقط عن المعسر بمعنى أنه يسقط عنه ~~الأداء حالا وإن استقرت في ذمته كما في كفارة نحو الظهار أو يسقط عنه ~~التكفير بالمال وينتقل للصوم كما في كفارة اليمين ولا يلزم على عده هنا ~~معسرا سقوط نفقة الزوجة فتدبر. اه. رشيدي (قوله: ويتقرر) أي يستقر في ~~الذمة. اه. # شرح المنهج (قوله: يبقى النظر في الإنفاق إلخ) أي هل هو الإنفاق في باقي ~~عمره الغالب أو في تلك السنة أو في هذا اليوم الذي كلف فيه بنفقة الزوجة ~~وعبارة المنهاج مع شرحي م ر وحجر ومن فوقه أي مسكين الزكاة إن كان لو كلف ~~مدين كل يوم لزوجته رجع مسكينا فمتوسط. اه. وهو مشكل؛ لأنا إذا اعتبرنا كل ~~يوم لا يدرى إلى أي غاية بل من المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط ~~بذلك لا يفيد ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسطه ~~بطلوع الفجر؛ لأنه وقت الوجوب فلا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار أي ~~فإذا كان له ما يكفيه العمر الغالب نقول له لو كلفت هذا اليوم المدين صرت ~~معسرا أو لا وكذا اليوم الثاني وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل ~~لأن الفصل ثم كاليوم هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد وقوله بطلوع الفجر ~~أي إن كانت ممكنة حين طلوعه أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها. ~~اه. سم على أبي شجاع (قوله: فيعتبر يوما ms1559 بيوم) فيكون في يوم غنيا وفي آخر ~~متوسطا أو فقيرا (قوله: لأن النفقة تتكرر إلخ) أي فتعتبر كل نفقة بما وقعت ~~فيه لانفرادها عن غيرها. PageV04P387 # قوله: بحرة أو أمة) والخيرة في الخادم ابتداء للزوج على الأصح أما إذا ~~أخدمها خادما وألفتها أو كانت حملت معها خادما وأراد إبدالها فلا يجوز ~~لتضررها بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. اه. من. PageV04P388 # الروضة (قوله: إلا السراويل فلا يجب لها) المعتمد أنه يجب لها. # (قوله: أي أوقية) قال جمع أي حجازية PageV04P389 # وهي أربعون درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئا. ~~اه. تحفة. # (قوله: لمثل الزوج) أي مع مثلها فكل منهما معتبر هنا. اه. م ر. # (قوله: إمتاع) أي بحيث لو فات سقط بخلاف ما لو كان تمليكا PageV04P390 # لو فات لم يسقط. # (قوله لغير عذر مكروه) ظاهره ولو لم تكن ريبة ولا معصية وفي ق ل أنه لا ~~كراهة حينئذ فراجعه. # (قوله منه) كلمسه بخلاف الأجنبي إذا لمس أجنبية لا يجب عليه ماء وضوئها ~~أفاده م ر (قوله: وهو نائم) وإن استيقظ الزوج ونزع وأعاد لأن الجناية حصلت ~~أولا بفعله أفاده ع ش. # (قوله: وأمتعت مسكنا إلخ) اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان بمضي ~~الزمن بخلاف غيرهما. فإنه تمليك لا يفوت به وإن كان عن زمن مستقبل كالزكاة ~~المعجلة وإن لم يعلمها أنها نفقة معجلة اكتفاء بالقرينة على ذلك وبه فارق PageV04P391 # الزكاة المعجلة. اه. ق ل وغيره. # (قوله متفقان إلخ) وإن كان ما نفاه أحدهما غير ما أثبته الآخر تدبر ~~(قوله: هو فيما يختص بالزوج) إذ لا حاجة لنفي وجوبه عليها إذا كان فيما ~~يختص بها إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء. # (قوله: وأنه إلخ) عطف على أن يخدمها إلخ. # (قوله: أن تعتاض إلخ) ، الحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز ~~من الزوج ومن غيره وبالنظر لمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وبالنظر ~~للحالة PageV04P392 # يجوز من الزوج لا من غيره. اه. بجيرمي عن ms1560 البابلي. # (قوله: أو عن مهر) أي عن الحال منه وكذا عن بعضه على الراجح فإن كان ~~الإعسار بذلك موجودا حال العقد وكان التزويج بالإجبار لقاصرة أو بالغة ~~فالعقد فاسد على الراجح كما في فقد الكفاءة إلا إن كانت الزوجة أمة لأن ~~المهر لسيدها فله الخيار إن لم يرض بالإعسار وإن طرأ الإعسار بذلك بعد ~~العقد أو كان التزويج بغير الإجبار فهو محل ما هنا. اه. شيخنا ذ (قوله: ~~الصبر منها) أي حتى في الغائب المعسر نقله الرشيدي عن سم (قوله: بإمهال ~~القاضي له) وإن لم يستمهله وإمهاله واجب لكن الذي في م ر أن من غاب ماله ~~بمسافة القصر لا يجب إمهاله إلا إن طلب الإمهال وفرق بينه وبين المعسر بأن ~~هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر (قوله: ولو غاب موسرا) ~~المراد بالموسر هنا من قدر ولو على مؤنة المعسرين، وبالمعسر خلافه إذ لا ~~فسخ إلا بالعجز عن مؤنة المعسرين (قوله: ولو غاب موسرا) عبارة شيخنا - رحمه ~~الله - في رسالة المنهج (فرع) # إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال ~~فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو PageV04P393 # المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر ~~وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه. اه. وجرى ابن الصلاح وشيخ ~~الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه ~~لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت ~~بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار ~~فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت ~~هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم ~~لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ ~~بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج ms1561 معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع ~~إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا ~~لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل ~~عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن ~~لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم ~~لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار. اه. # شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله ~~شيخنا م ر اه (قوله: ولو غاب موسرا إلخ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا ~~أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت ~~القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر ~~الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره ~~السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك. ~~اه. ق ل على الجلال فعلم أنه لا فرق بين الموسر والمعسر إلا صحة اعتماد ~~بينة المعسر على إعساره السابق بخلاف من غاب موسرا أو مجهول الحال فتأمل ~~(قوله: بعد دخوله إلخ) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - للزوجة الحرة البالغة ~~الفسخ بالوجه الآتي إن لم يكن وطئها الزوج طوعا أو رضيت بإعساره وإلا فلا ~~فسخ وكرضاها بالإعسار الإمساك عن المحاكمة بعد المطالبة بالمهر لا قبلها ~~لأن الإمساك قبلها يكون لتوقع اليسار لا رضى منها بالإعسار، والحق في الأمة ~~لسيدها لأن المهر له فلا أثر لوطئها طوعا ولا لرضاها وفي المبعضة لكل منهما ~~فإذا انفرد أحدهما بالفسخ نفذ وإن لم يوافقه الآخر على الراجح وإذا رضي ~~أحدهما بالإعسار سقط خياره وبقي خيار الآخر، ولا حق لولي القاصرة بل ينتظر ~~كمالها وإن وطئت طوعا إذ لا عبرة برضاها. اه. # (قوله: بخلاف نظيره إلخ) قال ابن العماد: هذه المسألة ليست ms1562 نظير ما نحن ~~فيه لأن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري وإنما نظير ما نحن فيه ما إذا سلم ~~المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على البائع تسليم حصة ما سلم إليه من ~~المبيع أو لا الأصح أنه لا يجب عليه ذلك. اه. كذا بهامش شرح الروض. اه. ~~مرصفي (قوله: وعن البارزي خلافه) قال الأذرعي: هو الوجه وأفتى به الوالد - ~~رحمه الله تعالى -. اه. شرح المنهاج ل م ر ورد ابن العماد ما قاله ابن ~~الصلاح بأن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه على استيفاء منفعة ~~البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة ولا يزال الضرر بالضرر وبأنه ~~إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي ومنفعة البضع لا يمكن ~~استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها وبأنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة ~~إلى إبطال حق المرأة من حبس بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم ~~وهو في غاية البعد وبأنه منقوض بما إذا تسلم دارا وسلم PageV04P394 # بعض الأجرة فإنه لا يلزم المالك تسليم الدار قبل تسليم الباقي وبأن قوله ~~لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله يعارض بمثله وهو أنا لو ~~أجبرنا على التسليم لفات عليها البضع بكماله وبأنه لا محذور في رجوع البضع ~~إليها بكماله لأن الصداق يرد على الزوج؛ لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها رد ~~ما قبضته. اه. # بهامش شرح الروض. اه. مرصفي (قوله ويثبتان في الذمة) محله في نفقة الخادم ~~حيث كان ثم خادم وصبر بها أو اقترضت له أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا ~~شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع. اه. ع ش على م ر (قوله فلو استقلت به) نقل ~~ق ل عن بعض المشايخ أنه لا بد في ثبوت استقلالها بالفسخ عند فقد الحاكم أو ~~المحكم من تقدم رفعه إلى القاضي لثبوت الإعسار والإمهال بأن فقد بعدهما إذ ~~لا عبرة بمهلة بلا قاض (قوله: وهل ينفذ باطنا) أي حتى إذا ثبت إعساره ~~متقدما على ms1563 الفسخ إما باعتراف الزوج وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه. ~~اه. روضة (قوله: بل إن سلما إلخ) عبارة المنهاج مع شرح م ر ولها الفسخ ~~صبيحة الرابع بنفقة لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أي الرابع. اه. # فيفيد أن لها الفسخ بنفقته وإن سلم ما عليه من الدين أعني نفقة أيام ~~الإمهال (قوله عن نفقة بعض الأيام الثلاثة) مثله ما لو قالت آخذه عن نفقة ~~ما مضى قبل الثلاثة وأفسخ الآن فلا تجاب إلا برضاه فإن رضي فسخت على ~~المعتمد حالا كما في ح ل وزي (قوله وأفسخ لعجزه اليوم) أي لأن النفقة تجب ~~بطلوع الفجر فإذا أخذت ما دفعه في اليوم الرابع عن أول ثلاثة الإمهال مثلا ~~صار بعد ثلاثة الإمهال عاجزا في اليوم الرابع، وأخذها عما مضى لا يبطل مدة ~~الإمهال لأنها مضت مع عجزه وإنما أخذت دينا عليه كما لو أعطى لها ابتداء ~~نفقة ثلاثة الإمهال جميعها بعد مضيها فإن ذلك لا يمنعها عن الفسخ بعجزه عن ~~نفقة الرابع كما هو ظاهر وحينئذ فلا بد من رضاه فإنه لو لم يرض لم تفسخ إلا ~~في الخامس بخلاف ما إذا رضي فإنها تفسخ صبيحة الرابع ومنه يعلم ما في قول ~~شيخنا ذ - رحمه الله - عموم ما في م ر يقتضي أنه لا بد من رضاه وفيه أنه لا ~~فائدة هنا لرضاه إذ لا فسخ حتى تتم الثلاثة بالتلفيق فتفسخ صبيحة الخامس ~~سواء رضي بما أرادته أو لا فليحرر. اه. # لما عرفت أنها تفسخ صبيحة الرابع لأخذها ما دفعه عن الدين وحسبان مدة ~~الإمهال فليتأمل، ومما يؤيد ما قلنا قول المصنف والشارح وإن الثالث يسلم ~~فيه نفقته فإن قوله يسلم فيه يخرج ما لو سلم عنه بعد مضيه وأيضا الفسخ مع ~~التلفيق ليس فيه هذا الخلاف وإنما هو في الفسخ في اليوم الرابع كما في شرح ~~العراقي وعبارته فلو اتفقا على جعل المأخوذ في اليوم الرابع عما مضى ففي ~~فسخها في الرابع احتمالان للرافعي ولا ينافي ذلك قول ms1564 الروض كشرح م ر وليس ~~لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن يوم قبله عجز فيه فإن تراضيا فاحتمالان ~~أرجحهما نعم عند تمام المدة بالتلفيق لأن ذلك والله أعلم مفروض فيما إذا ~~فعل ذلك قبل تمام مدة الإمهال وما هنا فيما بعده فليتأمل وليراجع. (قوله: PageV04P395 # أن لها الفسخ) أي في الرابع وهو محل الاحتمالين للرافعي كما في شرح ~~العراقي (قوله: وإن لثالث إلخ) الضابط أنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية ~~استأنفت وإلا فتبني. اه. ق ل على الجلال (قوله: عدم وجوب الملازمة) أي ~~للمسكن. # (قوله: وإذا عجز زوجها) أي عن النفقة بخلاف ما إذا عجز عن المهر فللسيد ~~الفسخ به؛ لأنه حقه في PageV04P396 # غير المكاتبة وللمبعضة الفسخ بالمهر بناء على جواز الفسخ ببعضه وهو ~~المعتمد كما مر. اه. ق ل على الجلال. # (قوله: وقوت عرسه) أي ولو كان فاضلا عن نفقة المعسرين فلو ملك مدين أعطى ~~الزوجة مدا والباقي للقريب. اه. ح ل فراجعه (قوله: أيضا وقوت عرسه) مثلها ~~خادمها وكالزوجة المستولدة. اه. عميرة عن الخادم وهو في شرح م ر وهؤلاء ~~الثلاثة هم المراد بالعيال في كلام بعضهم (قوله: ليومه وليلته) فيعتبر ~~اليسار عند فجر كل يوم ولا يعتبر الفضل عن كفاية العمر الغالب هنا بخلاف ما ~~مر في الزوجة نظرا لحرمة البعضية ولعدم الدينية بفواتها كما سيأتي فكل موسر ~~في الزوجة موسر هنا ولا عكس. اه. ق ل (قوله: فنازعه يلزم والفاضل) أي يلزم ~~الشخص الذي فضل عن تقوته ما استقل به أصله أو فرعه ذلك الذي استقل به أصله ~~أو فرعه (قوله: من عقار إلخ) أي إذا لم يحتج إليه. اه. ق ل وفي شرح م ر أنه ~~يباع لها مسكنه وإن احتاجه (قوله: ولا يجب الإشباع) أي المبالغة فيه وأما ~~إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره. اه. PageV04P397 # شرح م ر (قوله: قدم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت في الفروع وأب الأب مع ~~أب الأم في الأصول النفقة على الأول أوله؛ لأنه الوارث ms1565 بتقدير موت المنفق ~~عليه أو المنفق. اه. شرح الإرشاد (قوله: قدم الوارث) أي بتقدير موت المنفق ~~أو المنفق عليه (قوله: وقدم الأب) في ق ل وإن كان من جهة الأم. اه. وهو ~~يفيد أن المنفق أبو الأم مع وجودها وفيه نظر فراجعه (قوله: أعني على الأم) ~~أي وعلى آبائها أيضا لعدم إرثهم، وقد يقال هذا داخل في قوله فوارث (قوله: ~~فيها) أي في الإخراج عنه (قوله: وللتساوي بالسواء) يفيد التسوية بين ~~الأولاد سواء الصغير والكبير وفي شرح الإرشاد أن الصغير يقدم على الكبير ~~وتسوية الحاوي بين الفروع غير صحيحة. اه . (قوله: وإن وقع تفاوت في اليسار) ~~أي في المعطين ولا يظهر في الآخذين تدبر (قوله: العجاب) اسم شرح الحاوي ~~لمصنفه (قوله: الثاني) معتمد م ر (قوله: الثاني) هو المعتمد لإشعار زيادة ~~الإرث بقوة القرابة. اه. محلي (قوله: وقلنا نفقتهما عليهما) فالمرجح على ~~هذا القول وإن كان ضعيفا أن ثلثي النفقة على الأب وثلثها على الأم والمعتمد ~~أن نفقته على الأب. # (قوله: بفرض القاضي) ولا بد أن يثبت عنده. PageV04P398 # احتياج المنفق عليه وغنى المنفق. اه. م ر ويستثنى من عدم الثبوت بغير فرض ~~القاضي ما لو نفى الولد ثم استلحقه فإن من أنفق عليه يرجع بنفقته على أبيه ~~سواء أمه وغيرها لتقصيره بنفيه الذي تبين بطلانه فعوقب بإيجاب ما فوته فلذا ~~خرجت هذه عن نظائرها ونفقة الحمل فإنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلت له ~~على المرجوح السابق لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها. ~~اه. م ر (قوله وجماعات إلخ) هذا مبني على أن صورة فرض القاضي أنه قال: قدرت ~~لفلان كذا على فلان من غير قبض فإنه لا يصير بذلك دينا وليس ذلك مراد ~~الغزالي والشيخين وإنما مرادهم أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق ~~عليه فإذا أنفقه صار دينا في ذمة الغائب والممتنع وعبارة المنهاج ولا تصير ~~دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض وصورة الفرض على ما تقدمت وهي إذن في ~~الإقراض والصورة الثانية ms1566 إذن في الإقراض والإقراض غير الاقتراض وما نقله ~~الشارح عن الغزالي في تحصين المأخذ مراده به الصورة الأولى اه من م ر وز ي ~~مع زيادة حمل ما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين المآخذ (قوله: وكان مراده ~~اقترض) يفيد صورة ثالثة صرح بها في المنهج وهي اقتراض القاضي بنفسه ولا ~~يصير دينا إلا باقتراضه لا قبله قال م ر أيضا ولا بد أن يثبت عنده احتياج ~~المنفق عليه وغنى المنفق. اه. (قوله: صرحا بأنه لا يستثنى غيرها) قد علمت ~~صحة استثناء الفرض بالفاء أيضا بالتصوير الذي بالهامش (قوله: لا يستثنى ~~إلخ) أي من عدم الاستقرار في الذمة (قوله: فيبعد إلخ) هو لم يترك نقله ~~عنهما بل نقل ما قالاه وزاد الفرض بالفاء نقلا عن غيرهما وعبارة أصل الروضة ~~تسقط نفقة القريب بمضي الزمان ولا تصير دينا في الذمة ثم قال ويستثنى ما ~~إذا أقرضها القاضي أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع فيصير ذلك دينا في ~~الذمة كما مر ثم قال (فرع) # إذا كان الأب الذي عليه الإنفاق غائبا والجد حاضرا فإن تبرع بالإنفاق ~~فذاك وإلا فيقترض القاضي عليه أو يأذن للجد في الإنفاق ليرجع على الأب وفي ~~البحر وجه ضعيف أنه لا يرجع. اه. فذكر إقراض القاضي وإذنه في الاقتراض ~~واقتراضه وإذنه في الإنفاق وهو الفرض المتقدم ونقل كل ذلك نقل المذهب ~~(قوله: وقال الشيخ جلال الدين) انظره مع نقل م ر عنه أنه رد قول بعض ~~المتأخرين أن قول المنهاج أنها لا تصير دينا إلا بفرض قاض بالفاء مردود ~~نقلا ومعنى. # (قوله: لقصة هند) لفظ الحديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيفيد أن ~~للزوجة أن تأخذ كفايتها من الزوج الممتنع بلا إذن قاض إذا حمل على الإفتاء ~~ولم يذكروا ذلك إلا في القريب فراجع (قوله: وأشهدت عليهما عند العجز عنه) ~~وإلا لم ترجع وإن تعذر الإشهاد؛ لأنه عذر نادر. اه. شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: ولا ترجيح إلخ) أي خلافا لما يوهمه كلام المصنف. PageV04P399 # قوله: وكذا لو وجبت ms1567 إلخ) في نسخة وكذا ولد وجبت إلخ. # (قوله: صححه الرافعي) ضعيف (قوله: وصحح النووي إلخ) معتمد (قوله: وصحح ~~النووي أنه ليس له منعها) قال م ر هذا الخلاف في ولد وأم حرين أما إذا كانت PageV04P400 # رقيقة سواء كان الولد حرا أو رقيقا أيضا فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها من ~~الأب أو الأم وإذا كانت حرة والولد رقيقا كما في الموصى بأولادها فللزوج ~~منعها كما لو كان الولد لغيره. اه. بتوضيح وزيادة من ع ش رحمهما الله وقوله ~~بمن أجابه سيدها قال سم فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع ~~وأبى الزوج ووافقها السيد. اه. وقال م ر في باب نفقة الرقيق ليس لليد منعها ~~من ولدها من غيره حيث كان مملوكا له وإلا بأن كان حرا أو مملوكا لغيره كأن ~~أوصى به فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أما هو فلا. اه. وانظره مع قوله هنا ~~فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها إلا أن يخص إذا كان رقيقا بما إذا كان رقيقا ~~لغيره وقوله فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أي لأن إرضاعه على والده أو ~~مالكه نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره. اه. شرح الروض (قوله: لو ~~استأجرها هو إلخ) مقتضى فرض ذلك في الاستئجار عدم سقوط النفقة إذا تبرعت مع ~~نقص تمتعه بها. اه. رشيدي ### | [باب الحضانة] ### | (باب الحضانة) # (قوله: بفتح الحاء) كذا في كتب الفقهاء والذي في القاموس ~~حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه. اه. تحفة ~~وقوله حضنا أي بفتح الحاء على ما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي. اه. ع ~~ش (قوله: وقال: غيره إلخ) قال حجر وم ر الظاهر أن الخلاف لفظي نعم يأتي أن ~~ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه (قوله: ما لم تنكح) فإن ~~نكحت انتقلت الحضانة لأهلها المستحقين لها لا للأب لكفره. اه. ق ل على ~~الجلال. # (قوله: إلا أن يندر ويقل) قال م ر ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ~~(قوله: لأبرص ms1568 وأجذم) أي إن خاطه لما يخشى عليه من العدوى ومعنى العدوى أنها ~~غير مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا. اه. شرح م ~~ر على المنهاج (قوله: PageV04P401 # الخبر لا يورد) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه ع ش (قوله: وذهب في المهمات ~~إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج الأوجه أنها إن احتاجت للمباشرة ولم يجد من ~~يتولى ذلك عنها أثر وإلا فلا. اه. # (قوله: من له حق في الحضانة إلخ) فلو فسق انقطعت حضانة الأم قاله شيخنا ~~الرملي وخالفه شيخنا أي ز ي لأن الحضانة لغيره حقيقة. اه. PageV04P402 # ق ل. # (قوله من أحد أبويه) كذا م ر وحجر لكن الذي في سم الاقتصار على الأم حيث ~~قال تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده إلا إذا كان قبل السبع ~~وأمه حرة اه. ومثله متن الإرشاد لكن زاد حجر في شرحه الأب أيضا ثم قال: فلا ~~تثبت للسيد بل للحر منهما بخلافه بعد السبع أي التمييز إلى البلوغ فإنها أي ~~الحضانة للسيد لجواز التفريق بين الأم والولد بعد التمييز وفيه إشكال أجبت ~~عنه في الأصل. اه. ثم رأيت في الروضة حكاية الوجهين في الأم والأب جميعا ثم ~~قال وولد أم الولد من زنا أو زوج له حكمها يعتق بموت السيد وحضانته لسيده ~~مدة حياته وهل له الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة لها ~~لنقصها واعلم أن قول سم وحجر إن الحضانة لغير السيد قبل السبع تساهل لأن ~~الحضانة للسيد مطلقا وإنما الكلام في جواز نزعه فليتأمل (قوله: إن كان حرا) ~~يتصور في الأم بأن عتقت بعد ولادتها أو أوصى بأولادها ثم عتقت. # (قوله: إسكان بكر) أي خلية أما المزوجة فإسكانها للزوج وكذا يقال في ~~الثيب. اه. شرح الإرشاد وهو مأخوذ من قول الشارح حتى تزوج وتزف (قوله وليس ~~كذلك) لكن هذه طريقة العراقيين والمصنف جرى على طريقة الغزالي، وقد صرح كما ~~في الروضة باختصاص هذه الولاية بالأب والجد كولاية الإجبار في النكاح ~~وحينئذ ms1569 فالمصنف جار على أنها تجبر كما هو رأي الغزالي كما يدل عليه عطف ~~إسكان الثيب عند الاتهام فالأولى للشارح أن يبين طريقة المصنف وينبه عليها ~~ثم يذكر ما هو المعتمد (قوله: نعم) وحينئذ لا يتولى هذه الولاية إلا من له ~~الإجبار في النكاح وهو الأب والجد لأنها ولاية إجبار كولاية إجبار النكاح ~~فلا تثبت للأم ولا لباقي العصب (قوله: وتجبر على ذلك) أي ولو لغير المجبر ~~في النكاح بلا خلاف PageV04P403 # قوله: ولاية الإسكان الثابتة إلخ) صريح في ثبوت ولاية الإجبار للأب والجد ~~فيما سبق وهي طريقة الغزالي. # (قوله: بأن العار إلخ) لم ينظروا في هذا الباب إلا للعار اللاحق بسبب ~~العرض بدليل أن البكر لا تجبر إن لم تكن تهمة ولو كانت غير مصلحة لدينها ~~وفرض الكلام فيمن بلغ غير رشيد ولم ينقدح فيه تهمة ولعل سر ذلك أن تضرر ~~الأبوين والعصبات بفساد المال أكثر منه بفساد الدين فروعي دفع ضررهم بإثبات ~~الإسكان لهم ولا ينافي هذا أن اعتناء الشارع بدفع سفه الدين أتم بوضعه ~~الحدود لتضييعه دون تضييع المال فتأمله. # (قوله: كأم أبي الأب) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة ~~الأب وهو كذلك. اه. عميرة على المحلي (قوله ثم مولود الأصلين) قال ق ل على ~~الجلال وتقدم بنت أنثى كل جهة على بنت ذكرها (قوله أيضا ثم مولود أصلين) ما ~~سبق كان فيه التقديم بالقرب وهنا التقديم بالقوة وعلم أن الجد هنا مقدم على PageV04P404 # الأخ كما في النكاح بخلاف الإرث (قوله: فالولد لولد) وقدمن الخالات؛ ~~لأنها مدلية بالأم بلا واسطة بخلاف ولد الأخ وولد الأخت فإنهما يدليان ~~بالأخ والأخت وهما مدليان بالأبوة أو الأمومة أو بهما. اه. شيخنا ذ (قوله: ~~أي ولد الجد للأبوين) عبارة العراقي ثم الأعمام والعمات لأبوين وهو المراد ~~بفروع الجد للأصلين فقوله للأبوين راجع لولد (قوله: لكن إن كان إلخ ) راجع ~~لبنات الخالات والأخوال وبنات العمات لعدم كونهن محارم بخلاف المحارم ~~وبخلاف ما إذا كان الحاضن غير المحرم ذكرا فإن الحضانة ms1570 له ولو كان المحضون ~~أنثى مشتهاة وسيأتي الفرق في الحاشية (قوله: عم) عبارة الروض بنت خالة ثم ~~بنت عمة ثم بنت عم وارث ثم أولادهم على ما سبق قال في شرحه ثم خالة الأبوين ~~ثم عمتهما صرح به الأصل اه. # (قوله: PageV04P405 # عمل به) أي بيمينه (قوله: قدمت الزوجية إلخ) فهذه وما بعدها خارجتان من ~~الحكم السابق (قوله: بعد الأبوين) مقتضاه أنها مؤخرة عن الأب لكن عبارة شرح ~~م ر على قول المنهاج وأولاهن أم ثم أمهات لها نصها نعم تقدم عليهن بنت ~~المحضون كما يأتي بما فيه. اه. ويلزم من تقدمها عليهن تقدمها على الأب ~~لتأخره عنهن فالأولى أن يقول بعد الأم. اه. بجيرمي وعبارة الروض وشرحه لبنت ~~المجنون عند عدم أبويه حضانته فهي مقدمة على الجدات ومثله في الروضة، ~~والمراد عند عدم الأبوين الحقيقيين لا ما يشمل الجد والجدة خلافا للزركشي ~~قاله في التحفة بعد نقل ما قاله الزركشي والأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين؛ ~~لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول ~~غيرهما ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم وأب وبنت فهل الأب المحجور بأم ~~الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم ثم الأب ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في ~~الإخوة يحجبون الأم والجد وإن مجبوا أولا فيقدم الأب ثم البنت ولا حق لأم ~~الأم لحجبها بالبنت وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن ~~الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما ~~المقدم للنظر فيه مجال. اه. والظاهر أن عبارة م ر السابقة هي عبارة التحفة ~~ومراده كحجر الاحتمال الثاني في كلام حجر وإن لم ينقله م ر فيما سيأتي كما ~~نبه عليه الرشيدي. # (قوله: فلا حضانة لمحرم أنثى) أي أو غير محرم وكانت بنت عم للأم كما يعلم ~~مما مر وهو في ق ل على الجلال. # (قوله: وقدم مختار مميز) ولا يجبر عليها إلا إن لزمته نفقته وفي الروض ~~وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع ms1571 من كفالته فعله الآخر وإن امتنعا منها ~~وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما ~~مستحقان أجبر عليها من تلزمه النفقة لأنها من جملة الكفاية اه. ويؤخذ منه ~~أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه ~~نفقته. اه. سم وسيأتي التصريح بما أخذه في المصنف قلت ويؤخذ منه أيضا أنه ~~لو لزمته النفقة لا يجبر إلا إذا لم يكن بعده من يخير بينهما ولا مانع منه ~~مع لزوم النفقة للممتنع (قوله: مميز) هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ~~ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد بسبع سنين ويعتبر مع ذلك ما يأتي في ~~الشرح (قوله: بترتيبهم السابق) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا يخير بين أهل ~~الحضانة مطلقا بل لا بد من الترتيب فيخير أولا بين الأم أو الجدة عند عدم ~~الأم والأب ثم بينها وبين الجد ثم بينها وبين ولد الأبوين ثم ولد الأب ثم ~~بينها وبين العم ثم ولده وعبارة الأنوار ويخير بين الأم والجد عند عدم الأب ~~وكذا بينهما وبين من على حاشية النسب كالأخ والعم وابنه بالترتيب المعتبر ~~في الحضانة ولا يخير بين الأب والأخت أو الخالة بل الحضانة له. اه. # وقوله ولا يخير بين الأخت إلخ ضعيف والمعتمد التخيير ومنه يعلم أن معنى ~~قول الشارح فإن لم يكن أم خير بين الأب وإن علا PageV04P406 # والأخت أو الخالة أي إن لم يوجد من توسط بينهما وإنما نص على ذلك لوقوع ~~الخلاف ومثله يقال في قوله فإن لم يكن أب إلخ لوقوع الخلاف في اختصاصها ~~حينئذ بالعصبة كما يؤخذ من شرح م ر ثم إن قول الشارح وبقية العصبة يفيد أن ~~لا يخير بين الأم وولدها أعني الأخ للأم ويوافقه ما في ع ش حيث كتب على قول ~~المنهاج وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي ما نصه قوله: من الحواشي أي ~~الذكور العصبات أخذا من قوله أي م ر بجامع العصوبة. اه. وكأن وجه ms1572 ذلك أن ~~العصبة بدل الأب الوارد به الخبر فلا دخل لمن لا ينسب إليه كولد الأم وأيضا ~~ولد الأم يدلي بها فلا حق له مع وجودها وقوله ثانيا فإن لم يكن أب فالوجه ~~إلخ الظاهر أن المراد بالأخت هنا ما يعم الأخت للأم إذ هي كالخالة في ~~الإدلاء بالأم فليراجع وليحرر (قوله: والأخت أو الخالة) عبارة شرح المنهج ~~وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب أي كما يخير بين أب وأخت لغير أب ~~اه وكتب عليه سم قوله: لغير أب أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير ~~بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم. اه. # أي وإنما أدلت به وهو موجود فكان مانعا لها والشقيقة تدلي بجهتي الأم ~~والأب فاعتبرت جهة الأم وكذلك الأخت للأم فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة ~~الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع وجوده ولا يقال إن الأخت للأب ~~مقدمة على الأخت للأم لأنها إنما تقدم عند فقد الأب. اه. بجيرمي وقوله ~~بخلاف التي للأب إلخ يؤخذ منه أن لا تخيير بين الأب والعمة لأنها تدلي به ~~وحينئذ فكل من أدلى بشخص لا يقع التخيير بينه وبينه فراجعه ثم رأيت في شرح ~~الروض أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها لكن ~~الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم اه وما قيل في الأخت للأب ~~يقال في الأخ له (قوله: بين ذكرين كأخوين) ولا أنثيين كالأختين والأوجه ~~جريانه بينهما؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبينهما أولى. اه. م ر. # (قوله: فما منع أب إلخ) أي يحرم عليه ذلك وتدخله قهرا عليه ولها أن لا ~~تكتفي بإخراج الولد إليها على الباب ح ل وانظر ما إذا لزم على دخولها إفساد ~~(قوله: يلزم الأب إلخ) وأما إذا اختارت الأم فقال ع ش ينبغي أن لا يجب ~~عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن ~~شاءت أذنت له في الدخول حيث ms1573 لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له والفرق ~~تيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق ~~عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة (قوله فإن ~~امتنع إلخ) أي فإن فقدت الأم وامتنع إلخ. PageV04P407 # قوله: للنقلة) خرج سفر الوالد للحاجة فيكون مع الأم كما في المنهاج ~~وسيأتي قريبا (قوله وأراد النقلة إلخ) في شرح الإرشاد لحجر وأنه أي الأب ~~يقدم أيضا لسفره لنقلة ولو من بلد لبادية خلافا للماوردي. اه. (قوله: يستمر ~~إلخ) ثم عند المفارقة يأخذه الأب اه. تقرير المرصفي PageV04P408 # قوله نقله الشيخان عن المتولي) معتمد اه. ع ش واعتمده في الروض أيضا. اه. ~~سم على تح. # (قوله: انتقلت لمن يليه) ولو كان الإنفاق على من بعده. ### | [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة] # (قوله: ولو آبقا) ومن صور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد ثم ~~وكيلا مطلقا أي عاما للسيد ومنها أن يرفع الأمر لقاضي المحل الذي هو فيه ~~فيأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب العبد وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى ~~السيد قرضا عليه. اه. سم وع ش (قوله: ويستثنى المكاتب) إلا إن احتاج كذا ~~بهامش شرح الروض وهو في م ر أيضا PageV04P409 # قوله: علم) أي علم - صلى الله عليه وسلم - أنه لو بين له الواجب لنقص عنه ~~لبخله فلم يفصل له. اه. رشيدي وقيل أتى به ردعا وزجرا له ليرجع عما فيه. # (قوله: روغ) أي قلبها في الدسم وقيل أي هيأها له. اه. بجيرمي وهما بمعنى ~~رواها # (قوله: وأن يفضل الجميلة) أي يسن أن يفضلها وهو ظاهر في الجمال من حيث ~~الذات فقط مع اتحاد النوع فيراعى ندبا في الإناث ويكره مراعاته في الذكور ~~أما إذا كان الجمال من حيث النوع أو الصنف كرومي وزنجي فيراعى في ذلك ~~وجوبا. اه. ع ش وم ر وظاهره حتى في الذكور. ### | [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين] ms1574 # (قوله طوقا) بأن لا يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم على ~~المعتمد أما ما لا يطيقه فيحرم تكليفه وإن رضي (قوله: PageV04P410 # إلا في بعض الأوقات) يظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخش منه ~~محذور تيمم ولو نادرا وإن كان مآلا. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولا ما ~~إذا إلخ) عطف على الأعمال الشاقة أي ولا يكلفه عملا إذا قام إلخ (قوله: أن ~~ما دون شهر) ولو يوما كما في ق ل على الجلال. # (قوله: المخارجة) أي ضرب خراج على الرقيق (قوله: وإن كانت جائزة) أي بشرط ~~أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا. اه. س ل (قوله: مبرة من سيده) فلو أراد ~~سيده أخذها جاز إذ لا ملك للعبد. اه. ع ش عن العراقي (قوله: أيضا مبرة من ~~سيده) ويتصرف فيها كالحر. اه. حجر. # (قوله: علفه) ولا بد من الشبع العرفي. اه. ع ش وسنباطي (قوله: يجوز غصب ~~العلف) أي ببدله يوم الأخذ لا يوم التلف ولا أقصى القيم؛ لأن هذا الغصب ~~جائز بل واجب حيث تعين طريقا لدفع ضررها أفاده م ر وع ش. # (قوله: وربما قيل تكره) عبارة غيره وقيل تكره قال ق ل ورد في الحديث PageV04P411 # الحسن أو الصحيح «إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الماء والطين حتى ~~يبني» وورد فيه أيضا «كل بناء وبال على صاحبه إلا هؤلاء يعني في نحو ~~المساجد» مما يطلب وفيه أيضا أن «العبد إذا تطاول في البنيان ناداه الملك ~~إلى أين يا عدو الله» وروي أيضا «من جمع المال من غير حقه سلطه الله على ~~الماء والطين» (قوله: فالصواب إلخ) إن كان المراد أن ذلك هو الصواب في ~~الجمع بين مقالتي الشيخين فظاهر وإن كان تصويبا على الشيخين فلا إذ لم يخرج ~~ما قالاه عنه وتعليلهما بالحذر من إضاعة المال لا يضر إذ منه ما يجب ومنه ~~ما هو أولى تدبر. # (قوله: وتقدم الإجارة) أي إن كانت أصلح سواء المحجور ms1575 عليه وغيره. اه. حجر ~~(قوله: لتكتسب) فإن تعذر كسبها فنفقتها في بيت المال أو على أغنياء ~~المسلمين. اه. ق ل (قوله: مما ذكر) أي من كفاية الرقيق والدابة والبيع ~~والإجارة إلى آخر ما مر (قوله: ما شاء من أمواله) أي لا خصوص ما لزمه ~~كفايته (قوله: كما في اللقيط) الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال ~~بلا رجوع، ثم على مياسير المسلمين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال أو منفق ~~وبينا في ذلك المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين ~~الإنفاق عليه أن لا مال له ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شارح البهجة وهذا ~~ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه PageV04P412 # لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط ~~بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بينا إلخ وقوله ~~وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا ~~بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم وصريح فرق الشارح ثم بين كونها ~~على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا. اه. سم على التحفة. ### | [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه] # (قوله: قال الرافعي إلخ) معتمد فيجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه. ~~ع ش على م ر (قوله الفرصاد) هو التوت (قوله من أصل الظهر) أي من الجلد الذي ~~يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا. اه. ع ش. # (قوله: ولو أرادت إلخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه أو ~~لم ترد شيئا وفي الثاني نظر # (قوله: إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين ~~يضره وإرضاعه يضرها روعيت فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا ~~يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر ع ش (قوله: فليس لأحدهما إلخ) مقتضاه ~~الحرمة (قوله ولكل منهما الفطام بعدهما) أي وإن لم يرض الآخر حيث ms1576 لا ضرر ~~وإلا أجبره الحاكم على إرضاعه ولو بأجرة حيث لم يوجد غير الأم الممتنعة ~~وإلا فلا تجبر. اه. ق ل وزي عن حجر وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما في ق ~~ل (قوله: إذا امتنعت) أي قبل الحولين وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضرر كما ~~يؤخذ من ق ل على الجلال. # (قوله: وإلا) PageV04P413 # أي بأن كان حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله أن يمنعها من إرضاعه أي غير ~~اللبأ، أما هو فليس له منعها من إرضاعه لكن لا يجب عليه ذلك مجانا. اه. شرح ~~م ر على المنهاج PageV04P414 ### | [باب الجراح] # (قوله: يوجب الكفارة، والضمان إلخ) أي متى عصم حالتي الإصابة، والتلف إن ~~عصم حالة الفعل أيضا كالرمي وجب القود وإلا فالكفارة، والضمان بالمال فقط ~~وسيأتي بيان ذلك في قول المصنف وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أي إن ~~عصم حالة الفعل أيضا وفي شرح م ر للمنهاج وشرح الإرشاد لحجر أنه يشترط في ~~القود العصمة، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق ويرد عليه أنه لو جرح ~~ذميا فأسلم، ثم مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما في المنهاج مع أنه ~~لا يكافئه إلى الزهوق اه. # رشيدي وفي ع ش بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق وأما المكافأة ~~فإنما تعتبر حال الجناية فتأمل وكتب شيخنا ذ على حاشية التحرير ما نصه ~~حاصله أن العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوق، والمكافأة تعتبر من ~~أول الجناية إلى تمام الفعل اه. # (قوله: تقديما للأعم إلخ) ؛ لأن الكفارة تكون مع كل من القود، والدية ~~وضمان المال قد يكون مع القود وقد لا يكون كما لو PageV05P002 # قطع يده، ثم قتله (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن الزاني المحصن معصوم على مثله ~~ما لم يأمره الإمام بقتله، والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار ~~وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ~~وأما من عليه قصاص فهو معصوم في حق غير المستحق اه. ms1577 # شرح م ر (قوله: لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه وفي شرح ~~الإرشاد لا فرق فيما يظهر بين قصد الحد، والإطلاق بخلاف ما إذا قصد القتل، ~~أو القطع لا عن الحد على احتمال فيه اه. # وفي حواشيه الاحتمال هو المتبادر؛ لأن الموجب للإهدار فعل حسي كالزنا لا ~~يمكن رفعه فلم يفترق الحال بين قصد الحد وشهوة نفسه اه. # ووجه م ر في PageV05P003 # شرح المنهاج هذا الاحتمال بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف قال ع ~~ش وهذا هو المعتمد اه. # ومنه يعلم ضعف ما نقل عن فتاوى البغوي (قوله: من الزناة المحصنين) بخلاف ~~ما لو قتله محصن غير زان، أو زان غير محصن فلا يقتل به ق ل (قوله: وذي ~~ارتداد) فيقدم قتله قصاصا على قتله بالردة؛ لأنه حق آدمي فلو عفا عنه ~~المقتول قبل موته قتل بالردة ولا أرش ولا دية للعافي؛ لأنه لا يجب شيء ~~منهما في مال المرتد على الراجح المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه اه. # ق ل على الجلال في قتل المرتد للذمي، والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان ~~من الزاني المحصن لإهداره بغير القصاص وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه عفا ~~ولي الزاني المحصن وتارك الصلاة عن قتل المرتد قتل بالردة وأخذت الدية من ~~تركته ومثله ع ش على م ر أخذا من كلام م ر (قوله: وقضية هذا التعليل إلخ) ~~استشكله سم بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي وأجاب ع ش بأن الذمي ~~وإن لم يكن له حق لكن الزاني دونه (قوله: لاستيفائه حد الله) أي في الواقع ~~وإن لم يقصده بل وإن قصد خلافه نظرا إلى أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه ~~اه. # ق ل على الجلال (قوله: أم بالإقرار) وإن رجع عنه وحكم الحاكم بصحة رجوعه ~~وعلم القاتل بذلك لسقوط حرمته اه. # ق ل على الجلال (قوله بخلاف ما لو قتله مسلم) أي لو زانيا محصنا وتارك ~~صلاة وقاطع طريق تحتم قتله؛ لأن المسلم ms1578 ولو مهدرا لا يقتل بكافر اه. # ع ش على م ر (قوله: يقتضي خلافه) معتمد وهو في شرح م ر على المنهاج وفي ~~حاشية المنهج PageV05P004 # في باب الديات المهدر كزان محصن وتارك للصلاة بعد أمر الإمام لا دية ~~فيهما وإن وجب القصاص على المكافئ كما في قتل المرتد لمثله ومثلهما قاطع ~~الطريق، والصائل فلا دية فيهما برماوي، وق ل وهو ظاهر شرح م ر لكن قيد ~~الرشيدي عدم وجوب الدية في قتل الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق ~~بما إذا لم يكن القاتل مثلهم # (قوله: كأن قعد في شارع ضيق) أي لا في منعطف منه ولا لنفع عام، أو دفع ~~ضرر كذلك اه. # ق ل على الجلال (قوله: أما لو كان ذلك في شارع واسع إلخ) أي وكان لغير ~~غرض فاسد كما في التحفة (قوله: وبقائم) عكس إن لم يكن قيام لغرض فاسد، ~~والإهدار القائم اه. # ع ش على م ر (قوله: فيهدر الماشي) PageV05P005 # أي ولو أعمى، أو في ظلمة اه. # ق ل (قوله: أو إقراره عليه) أي بعد الحفر بغير إذنه (قوله: ضمن مطلقا) ~~لعل معناه ولو لمصلحة عامة تأمل (قوله: والمسجد كالشارع) قال في شرح المنهج ~~نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن الإمام ~~اه. # أي وكانت لا تضر وهذا هو المعتمد كما في حاشية المنهج قال فيها بخلاف ~~الطريق فلا ضمان اه. # أي إذا أذن الإمام (قوله: ولو قعد فيه) أي لما لم ينزه عنه المسجد كتعلم ~~بخلاف القاعد لما ينزه عنه كصنعة اه. # بجيرمي وم ر، والظاهر التفصيل حينئذ بين الواسع، والضيق راجعه (قوله: ولو ~~نام معتكفا) PageV05P006 # خرج غيره فيفصل فيه بين الواسع، والضيق (قوله: والمراد غير الضار) أما ~~الضار فيمتنع بلا تفصيل (قوله: مع ضمان ما تلف) أي إن لم يأذن الإمام وهو ~~معنى قوله على ما مر (قوله: بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع) يؤخذ من ~~شرح م ر على المنهاج في باب الصلح أنه ضعيف ومثله سم فراجعهما ms1579 (قوله: ولو ~~أشرع إلخ) محله في الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبئر محترز وإلا فكالشارع اه. # ق ل على الجلال (قوله: ومثل جواز البناء إلخ) ويجبره الحاكم على نقضه ~~وإصلاحه فإن لم يفعل فللعامة نقضه حينئذ كما في الأنوار اه. # ق ل على الجلال # (قوله: فجن، أو ارتعد) اشترط هذا لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ ~~لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه. # م ر وقال ق ل: الوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى الصياح سواء ارتعد، أو لا ~~اه. # ويؤيده ما يأتي قريبا عن ابن الرفعة (قوله: فطاح) بخلاف ما لو مات مكانه ~~فهدر، والمراد أنه مات بعد ابتداء الوقوع اه. # ق ل (قوله: بخلاف إلخ) هذا محترز ما أفاده قول الشارح فمات فإنه يفيد ~~الفورية لكن في شرح م ر إن الفورية غير شرط حيث PageV05P007 # بقي أثرها أي الصيحة إلى الموت (قوله: غافصه) بغين وفاء فاجأه وأخذه على ~~غرة (قوله: وكأنه لوحظ إلخ) أي فمتى نسب الوقوع إلى الصياح ضمن ارتعد، أو ~~لا (قوله: فإنه يضمنه) أي ضمان شبه العمد (قوله: فإنه يضمنه) ومنه ما لو ~~أمره بدخول الماء فدخله مختارا فغرق كذا قاله العراقيون ومشى عليه شيخنا م ~~ر وفيه أن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد وجوب طاعة الآمر، أو على غير ~~مميز اه. # ق ل وفيه نظر (قوله: لا إن جعله) أي الطفل الحر بخلاف الرقيق فيضمنه ~~باليد اه. # م ر، ثم رأيته بعد (قوله: من قود) أي إن لم يعف عنه، أو دية إن عفا عنه ~~عليها هذا هو ما يأتي وقال زي إن إلقاءه في زبية السبع من شبه العمد كما في ~~ق ل PageV05P008 # على الجلال # (قوله: فعثر) بتثليث الثاء، والفتح أشهر ع ش على م ر (قوله: فلا ضمان) ~~أما المالك فظاهر وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو المفضي للسقوط على ~~السكين فكان الحافر كالمباشر، والآخر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب بحمل ما ~~هنا على تعدي الواقع بمروره ms1580 أن الناصب غير متعد اه. # م ر ولا بد أن يقال: إنه أذن له في الدخول ونسي البئر حتى لا يكون الداخل ~~متعديا تأمل # (قوله: لا على محارب) قال العراقي: ولا على قاتل نساء أهل الحرب وصبيانهم ~~اه. # (قوله: وحق الله وهو الكفارة أولى بالمسامحة) أي من حق الآدمي وهو القتل ~~الذي سومح به هنا فلم يجب (قوله: ويعتد بصوم الصبي) مثله المجنون بشرط PageV05P009 # التمييز فيهما اه. # بجيرمي على المنهج (قوله: في وقت صيب) الصيب مصدر صابه يصيبه بفتح الياء ~~لغة في أصابه يصيبه إصابة اه. # عراقي # (قوله: ولو كان عبده إلخ) يحتمل أن المعنى ولو كان السيد مكاتبا ولو كان ~~عبده أباه، أو ابنه اه. # عراقي (قوله: يتكاتب عليه) لعل معناه أنه يعتق إذ أعتق (قوله: وهو حر) ~~وأما الرقيق فيسقط بإذنه القود دون الضمان شرح إرشاد (قوله: لتارك إلخ) ~~وعليه الكفارة شرح الإرشاد # (قوله: يظنه) المراد بالظن مطلق التردد بمعنى أنه تردد في حرابته وعدمها ~~كإسلامه، أو ذميته اه. # ق ل، ثم قال فإن شك في إسلامه وقتله بدارهم وعلم مكانه ففيه القود وهذه ~~مستثناة من عموم التردد السابق فتأمله فإن فيه نظرا اه. # وقوله: مطلق التردد يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد اه. # رشيدي (قوله: المسلم) أي أو الذمي الذي استعنا به اه. # شرح الإرشاد لحجر (قوله: كافرا حربيا) يفيد أنه لا يكفي ظن كفره بل لا بد ~~من PageV05P010 # ظن حرابته وهو كذلك كما في الخطيب على المنهاج قال: أما إذا ظنه ذميا ~~فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص اه. # (قوله: ويتفرع إلخ) أي كما يفيده عبارة الحاوي (قوله: ومن أرش ما جناه) ~~مراده بالأرش ما يشمل قيمته إن لم يكن لجرحه أرش مقدر وأرشه إن كان له أرش ~~مقدر راجع المنهج وشرحه (قوله: وقيل يتعين إلخ) ضعيف (قوله: المعين) أي ~~للورثة PageV05P011 # قوله: أقل) أي، أو ما يساوي (قوله: فلهذا إلخ) ؛ لأنه جرح جرحتين إحداهما ~~في الرق، والأخرى في الحرية، والدية توزع على حسب الرءوس فيجب ms1581 عليه ثلث ~~الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق، والآخر في مقابلة جراحة الحرية، والسيد ~~إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث اه. # ع ش # (قوله: أي قريب محرم) يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع، أو بنت ~~عم هي أم زوجته فإنه لا تغليظ فيه مع أنه ذو رحم محرم؛ لأن المحرمية PageV05P012 # ليست من الرحم فكان الأولى تقييد المحرمية بكونها منه اه. # خ ط على المنهاج # (قوله: لزائد) أي فوق ربع دينار م ر وغيره قالوا لئلا يرجع بعد دفع ربع ~~الدينار فقيرا وفيه أن المحذور أن يؤخذ من فقير ولا محذور في عوده بعد ~~الدفع فقيرا راجع حاشية المنهج (قوله: ولم يبلغ إلخ) أي ولم ينقص عن فوق ~~ربع دينار PageV05P013 # قوله: لئلا يرد إلخ) يؤخذ منه أن الفقير هو من لا يملك زائدا عما يحتاجه ~~أصلا (أو يملك أقل من ربع الدينار) وهناك واسطة بينه وبين المتوسط وهو من ~~يملك بعد دفعه زائدا عما يحتاجه إلى ربع دينار ولا يملك زائدا على ذلك كما ~~هو قضية هذا الكلام وبه يندفع ما قاله سم في حاشية المنهج من أنهم وقعوا ~~فيما فروا منه؛ لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث ~~دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء أن من ملك ذلك إذا دفع ~~ربعا عاد فقيرا؛ لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا عن حاجته ~~فوق ربع دينار فيكون فقيرا؛ لأنه لما بطل كونه متوسطا، ومعلوم أنه ليس غنيا ~~وجب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه اه. # ؛ لأن ما خيف الرد إليه الفقير بمعنى من لا يملك بعد الدفع زيادة عن ~~الحاجة أصلا لا من يملكها وإن كان كل خلاف المتوسط (قوله: فخذفت) بخاء وذال ~~معجمتين اه. # شرقاوي (قوله: غرة) يجوز قراءته بالتنوين وبعدمه مضافا لعبد، أو أمة # (قوله: ممن يصلح) بأن يكون مستجمعا لشرائط PageV05P014 # ولاية النكاح ms1582 سوى العدالة اه. # شرح الإرشاد أي؛ لأن الفاسق أهل للنصرة وإن لم يل النكاح وسيأتي ذلك ~~قريبا (قوله: أو غيرها) فلو مات بجراحة خطأ وقد ارتد الجارح بعد جرحه ~~فالأقل من أرش الجرح، والدية على عاقلته المسلمين لصلاحيتهم للولاية من ~~الفعل إلى فوات ما خرج، والباقي في مال الجاني وسيأتي في الشرح (قوله: فلا ~~شيء على عاقلته إلخ) ؛ لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي، ~~والإصابة (قوله: وأما ذوو الأرحام إلخ) وتقدم الإخوة للأم على ذوي الأرحام ~~كما استظهره الشارح في شرح المنهج (قوله: حيث يرثون) أي بأن لم ينتظم بيت ~~المال ع ش وم ر لكن عبارة العراقي هكذا وفي أصل الروضة عن المتولي من غير ~~مخالفة ذوي الأرحام يتحملون عند عدم العصبات إذا قلنا بتوريثهم وهو الذي ~~صححه النووي PageV05P015 # فيما إذا لم ينتظم أمر بيت المال اه. # وحينئذ فمعنى حيث يرثون إن قلنا بتوريثهم فإذا انتظم بيت المال # (قوله: لو كان حيا) أي بصفة المتحمل إذ قد يكون المعتق غنيا، والعاصب ~~متوسطا، والمعتبر حال العاصب كما سيأتي (قوله: بل يرثون به) فكل منهم انتقل ~~له الولاء كاملا اه. # م ر # (قوله: لوجود جهة الولاء بكل حال) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ~~ببيت المال وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو ~~أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت ~~المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال: انتقاء سبب التحمل أولى من الإعسار ~~بعدم المنع فليحرر اه. # سم على حجر وقد يقال: الوجود مع الإعسار كالعدم بخلاف الوجود مع اليسار ~~تأمل (قوله: فما زاد إلخ) فإن كان الأرش قدر الدية، أو أكثر بأن قطع يديه ~~ورجليه فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة ولا شيء على الجاني كذا في ~~الروضة PageV05P016 # ، والروض فقوله: فما زاد إلخ أي إن لم يكن الأرش قدر الدية، أو أكثر ~~(قوله: ما مر) معتمد اه. # حجر # (قوله: وتبعه) أي فيما ms1583 يأتي (قوله: أن تعلم السحر حرام) قال شيخنا ذ فإن ~~كان سحر من ينسب للأفلاك، والكواكب تأثيرا لكونها آلهة ، أو أن الإله فوض ~~تدبير العالم إليها، أو سحر من يزعم أن الإنسان يبلغ بالتصفية إلى حيث يقدر ~~على الإيجاد، والإعدام، والإحياء، والإماتة كان تعلمه كفرا أيضا اه. # ولعله؛ لأن تعلمه لا يكون إلا بمكفر (قوله:، والشعبذة) هي إظهار الأمور ~~العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة PageV05P017 # اليد، والاستعانة بخواص الأدوية، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها ~~مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم ~~إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان ~~من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من ~~الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من ~~الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار، والمعونة فإن ~~انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل ~~فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه اه. # شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: وقضية هذا التوجيه إلخ) فرق م ر بأنه في ~~أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس اه. # أي فيضمن في صورة إغلاق البيت عليه بخلاف صورة أخذ الطعام وقال في قوله ~~نعم إلخ أنه مردود مخالف لكلامهم اه وقوله: متمكن من أخذ شيء فإن تعذر وجود ~~شيء هناك فليس ذلك التعذر من الأخذ للطعام (قوله: مكتوفا) أي غير مقيد ~~(قوله: أن يلقي الشخص) ولو أحسن السباحة عبارة شرح م ر ولو ألقاه في ماء ~~مغرق لا يمكنه التخلص منه فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر، أو غير مغرق ~~فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه فلا قود بل دية شبه عمد ما لم ~~يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر عطفا على ~~أمثلة العمد وإلقاء بماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم، أو ms1584 غيره، أو غير ~~مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها، أو أمكنه التخلص من الغرق لكنه لم ~~يقصر ومات بذلك فيجب القود وإن التقمه حوت قبل وصوله للماء، أو بعده؛ لأن ~~ذلك مهلك لمثله ولا نظر إلى الجهة التي مات بها، ثم قال: أما إذا منعه من ~~السباحة عارض كموج فشبه عمد لا إن أمكنه تخلص فإذا أمكنه فقصر ومكث حتى هلك ~~هدر فلا قود ولا دية ولا كفارة؛ لأنه المهلك نفسه PageV05P018 # اه. # فقول الشارح ولو أحسن السباحة أي ولم يقصر؛ لأنه حينئذ مهلك لمثله غالبا ~~(قوله: ولو أحسن السباحة) أي وكان لا يمكن التخلص بها كلجة واسعة ، أو يمكن ~~ولم يقصر حتى مات اه. # حجر وسم (قوله: ومثل أن يلقي غير سابح إلخ) أي، أو سابحا ولم يقصر ومات ~~كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله: كسقيه الدواء إلخ) جعله مثالا للجارح ~~لما قال أنه يقطع أغشية الباطن (قوله: من غالب إبل البلد) ، أو القبيلة فإن ~~لم يكن له بلد ولا قبيلة اعتبر غالب إبل الناس وكذا، ولو وجبت في بيت ~~المال؛ لأن جهة الإسلام لا تختص وقول البلقيني بوجوب القيمة في هذه مردود ~~اه. # ق ل على الجلال (قوله: فيتخير بينهما) أي إن لم تكن إبله كلها معيبة، ~~وإلا تعين الغالب اه. # ر وقياس ما في الروضة التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله سم على ~~التحفة (قوله: PageV05P019 # أي بإبل إلخ) أي بغالب إبل إلخ وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب وإن لزمت ~~بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ويلزم الإمام دفعها من ~~غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص؛ لأن الذي لزمه ذلك جهة الإسلام ~~التي لا تختص ب محل وبذلك علم رد بحث البلقيني تعين القيمة حينئذ لتعذر ~~الأغلب حينئذ إذ اعتبار PageV05P020 # بلد بعينه تحكم اه. # شرح م ر للمنهاج # (قوله: الذين تحل مناكحتهما) قال الشهاب عميرة: هذا يفيدك أن غالب أهل ~~الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوس؛ لأن شرط ms1585 المناكحة في غير الإسرائيلي ~~لا يكاد يوجد اه. # وقوله:؛ لأن شرط المناكحة إلخ هو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين ~~قبل النسخ، والتحريف اه. # ع ش على م ر ويعلم مما يأتي أيضا فيمن لم تبلغه الدعوة منا أن من بلغته ~~الدعوة منا ولا أمان له يهدر وقول الشهاب؛ لأن شرط المناكحة إلخ يتأمل فيما ~~إذا لم يعلم دخول أول آبائه كما ذكره لكن أمه إسرائيلية فإن الدية تعتبر ~~بأغلظ الأصلين كما سيأتي (قوله: فرض على كل مسلم إلخ) هذا إنما يوافق ~~القديم القائل أن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم على أن القديم إنما يقول ~~هذا إن فقدت الإبل (قوله: مع أنه قيد إلخ) هو كذلك لكن اليهودي، والنصراني ~~يتأتى فيه عقد الذمة أيضا ولا يتأتى ذلك فيمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب ~~كعابد الوثن وما بعده ما عدا المجوسي وإنما يتأتى فيه مجرد الأمان ولما ~~كانت ديته دية المجوسي أشركه معه تأمل (قوله: كالشخص الذي لم تبلغه من رسول ~~دعوة) هذا لم يتمسك بدين أصلا فقوله: بعد مع التبديل راجع لما بعد، أو ~~قوله: لم تبلغه من رسول دعوة، أو منا أي لعصمة كل منهما قبل أن تبلغه دعوة ~~نبينا إذ لا يحل قتله قبل PageV05P021 # الإعلام، والدعاء للإسلام اه. # شرح الإرشاد لحجر ولذا ألم يشترط الأمان هنا بخلاف اليهودي، والنصراني ~~وما بعدهما؟ فإن من لا أمان له من هؤلاء يهدر (قوله: أو بلغته من رسول ولم ~~تبلغه منا) عبارة الإرشاد وشرحه وبلغته دعوة غير رسولنا - صلى الله عليه ~~وسلم - من غيرنا لا منا اه. # وكأنه احتراز عن بلوغها منا أي من رسولنا لا أنه إذا بلغته من رسولنا لزم ~~أن تبلغه دعوة رسولنا - صلى الله عليه وسلم - فتأمله ومع هذا فعبارة الشرح ~~هي الواضحة (قوله: بأن تمسك إلخ) انظر من بلغه ذلك ولم يتمسك به وكذا من ~~بلغته دعوة غير نبينا ولم يتمسك بما بلغه وهو غير مبدل فإنه لا يجوز قتله ~~كما هو ومقتضى ms1586 عبارة الروضة التي بأسفل الهامش (قوله: بأن تمسك بدين لم ~~يبدل) يحتمل تمسك هو، أو من ينسب هو إليه بدين لم يبدل كما قيل به في حل ~~المناكحة اه. # ع ش (قوله: بدين لم يبدل) أي عند أهله، أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه ~~ناسخ اه. # ق ل على الجلال (قوله: بدين لم يبدل) أي تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين ~~المبدل كذا قال م ر: وظاهر ما مر أن الذمي ديته ثلث دية المسلم وإن تمسك ~~بالمبدل ولعل الفرق بينه وبين هذا أن له ذمة بخلاف هذا (قوله: قوم من ~~اليهود وراء الصين) قيل هم المراد بقوله تعالى {ومن قوم موسى أمة يهدون ~~بالحق وبه يعدلون} [الأعراف: 159] اه. # طاووسي على الحاوي (قوله: بناء على أن الناس إلخ) عبارة م ر على المنهاج ~~وجهان مبنيان على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا PageV05P022 # بالرسل، أو الكفر وجهان أصحهما ثانيهما وحينئذ فأصح الوجهين كما قال ~~الأذرعي: أن الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا وجوب بالاحتمال وكأن من لم ~~يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ~~ضعيف لا نوجب الضمان بمثله اه. # فالخلاف في أنهم على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل معناه هل بقوا على ذلك ~~الأصل إلى الإيمان بالرسل، أو عرض عارض حتى كانوا عند الإيمان بالرسل كفارا ~~الأصح الثاني وإلا لما قاست الرسل الشدائد وهذا لا ينافي أن الإنسان يولد ~~على الفطرة وحينئذ فيحتمل بلوغ الدعوة ولم يؤمن ويحتمل عدم بلوغها ولا وجوب ~~بالاحتمال، ولو بنينا على أصل الإيمان لم يتأت احتمال بلوغ PageV05P023 # الدعوة وإلا لآمن وبما ذكرنا يعلم اندفاع ما قاله الشارح من النظر ~~فليتأمل PageV05P024 # قوله: لزيد ثلثه ولعمرو ثلثاه) فيتعلق حق زيد وهو عشرون دينارا بحصة ~~شريكه وهي ثلاثة أرباع العبد وحصة عمرو بنصيب شريكه وهو ربع العبد إذا لم ~~يفد كل منهما حصته فينعكس حينئذ ملكاهما ويصير حينئذ لزيد ثلاثة أرباعه ~~ولعمرو ربعه اه. # عراقي (قوله: ومن ms1587 فوائد إلخ) عبارة العراقي وتفاوت حصتهما في العبد فقط ~~واضح وفي تفاوت حصتيهما في المال المتلف وإن كان لا يزيد لأحدهما ملكه في ~~العبد على النصف لكن يحصل لكل منهما من ماله عشره دنانير ويضع على صاحب ~~الثلث في المال عشرة فقط وعلى صاحب الثلثين ثلاثون دينارا اه. # (قوله: أيضا ومن فوائد إلخ) أي وإن كان لا يزيد ملك أحدهما على النصف # (قوله: لتعذر إلخ) لكن لعله لغلبة الظن بوجوده جعل شبه عمد تأمل (قوله: ~~وينبغي إلخ) جزم به م ر في شرح المنهاج # (قوله: والذي في الروضة إلخ) هو ما جزم به ق ل على الجلال PageV05P025 # قوله: ورقيقة وسليمة كالحمل) اعترض صاحب الإرشاد قول الحاوي كالحمل بأنه ~~لا فائدة فيه؛ لأن الكلام في الحمل الرقيق ومضر أيضا لإفادته أنها لا تقدر ~~سليمة إلا إذا كان سليما وليس كذلك (قوله: لعدم الحاجة إلخ) أي؛ لأن الواجب ~~في الحر معلوم مضبوط فليس للتقويم دخل فيه اه. # من حواشي شرح الإرشاد ولعل الأولى أن يقال: بدل فليس للتقويم إلخ ولا ~~فائدة لتقدير حريتها فيه (قوله: إذ لا يجب إلخ) وإنما فيه التقدير اه. # شرح الإرشاد لحجر # (قوله: وهو ظاهر) ، والفرق بينه وبين سن غير المثغور أن من شأنها العود ~~اه. # بجيرمي (قوله: أن لا تنتظر) أما لو قدروا مدة يغلب على الظن أنه يعيش ~~إليها انتظر اه. # م ر # (قوله: وقيل فيه الحكومة) اعتمده زي وظاهر م ر خلافه PageV05P026 # قوله: وقضية كلامهم إلخ) مشى عليه م ر (قوله: لكن نقل الأذرعي إلخ) ضعيف؛ ~~لأنه لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان كما قاله البغوي ففي اللسان وحده ~~الدية (قوله: وقضيته إلخ) سيأتي أنه لا تلازم بين وجوب القود، والدية # (قوله: لكن جزم به الرافعي إلخ) معتمد اه. # ع ش وم ر (قوله: فتجب دية واحد اللسان) إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع ~~اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب ~~الديتين في غاية الظهور سواء ms1588 قلنا أن الذوق في طرفه أم في الحلقوم اه. # سم على حجر PageV05P027 # قوله: وقيل الموجب للدية إلخ) ضعيف ومثله ما صححه المتولي م ر (قوله:؛ ~~لأن الحائل إلخ) أي فلا يحال زواله على الوطء وفيه أنا لم نخص إيجاب الدية ~~بالزوال بالوطء بل هو، أو غيره كما تقدم في الشرح ولو خصصنا بذلك فالكلام ~~مفروض في الزوال بالوطء ولو على ندور فليتأمل (قوله: لزمه ديتان) ضعيف، ~~والمعتمد دية وحكومة اه. # بجيرمي (قوله: بإزالته لها) أما لو أزالها غيره ولو بإذنه لزمه أرش ~~البكارة؛ لأنه يستحق الإزالة بنفسه لا بغيره اه. # ع ش # (قوله: بدبيب الهوام) أي فيها كما في التعليقة (قوله: وهذه هي المنفعة ~~إلخ) ومن ثم وجبت الدية إذا أيبسهما ولم يجب في قطع المستحشفة إلا الحكومة ~~وإن وجب القود بقطعها إذ لا تلازم بين وجوبه ووجوبها اه. # شرح الإرشاد لحجر (قوله: في إيجاب الدية) أي وجودا وعدما شرح الإرشاد ~~وأما المعتبر في القود فهو الجمال وجمع الصوت وذلك موجود في الشلاء وكأنهم ~~لم يعتبروا وجود الإحساس في الصحيحة حتى قطعوها بالشلاء لإزالة الجاني ~~منفعة فيه مثلها، والإحساس منفعة أخرى لا يمنع وجودها PageV05P028 # الاستيفاء (قوله: وينبني عليهما إلخ) عبارة الروضة ولو ضرب أذنه فاستحشفت ~~أي يبست كشلل اليد فقولان أظهرهما تجب ديتها كما لو ضرب يده فشلت، والثاني ~~لا تجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل ولو قطع ~~أذنا مستحشفة بني على هذا الخلاف إن قلنا هناك تجب الدية وجب هنا حكومة كمن ~~قطع يدا شلاء وإن قلنا تجب الحكومة وجبت هنا الدية وعن الشيخ أبي حامد ~~القطع بالحكومة كما في اليد الشلاء اه. # وقوله: والثاني لا تجب إلا الحكومة إلخ رد بأن منفعة جمع الصوت بالنسبة ~~لمنفعة الإحساس ودفع الهوام ضعيفة فكانت بالنسبة إليها كالتابعة م ر (قوله: ~~قطع الأذن الصحيحة إلخ) في ق ل أن الأنف، والأذن المستحشفتي ن لا تقطع بهما ~~الصحيحتان لكن الذي في م ر وحجر وشرح الروض خلافه (قوله: بالشلاء) ms1589 أي بغير ~~جناية اه. # خ ط (قوله: ومنفعة جمع الصوت) زاد في الروضة ورد الهوام ولعله مبني على ~~أن الاستحشاف كالشلل لا يشترط فيه زوال الحس بالكلية وإنما الشلل بطلان ~~العمل ونقله في الروضة عن الإمام لكن خلاف السابق لا يتخرج عليه وإنما ~~يتخرج على ما نقله في الروضة قبل هذا عن الشيخ أبي محمد من أن الشلل زوال ~~الحس، والحركة (قوله: أيضا ببقاء الجمال ومنفعة جمع الصوت) يفيد أنه لو جنى ~~على أذن مثلا لأصم لا تقطع أذن الجاني لعدم المنفعة المذكورة فراجعه (قوله: ~~كما سيأتي) فإنه سيأتي إن نقص المعاني إن حصل بلا جناية ككونه أرت، أو ألثغ ~~خلقة، أو بآفة سماوية لا حط بل تجب الدية بكمالها وما هنا من نقص المعاني ~~بخلاف نقص الأجرام فإنه يحط الدية سواء كان بجناية أم لا # (قوله: ويجاب إلخ) حاصله أن ما هنا وإن كان من نقص المعاني لكنه منزل ~~منزلة نقص الأجرام؛ لأنه PageV05P029 # لفقد الضوء من المستور كأنه غير موجود وخص الرافعي ذلك البياض الطارئ ~~وقاس الأذرعي وغيره عليه العمش الطارئ وسلمه الشارح في شرح الروض وم ر وحجر ~~في شرح الإرشاد وانظر الفرق بين العمش الطارئ بلا جناية، والرتة، واللثغة ~~الحاصلتين كذلك سواء كان حصولهم بآفة سماوية، أو لا حيث وجب في الجناية ~~عليهما دية كاملة دون العمش ولعله؛ لأن العمش يظهر في الجرم أيضا فألحق به ~~بخلافهما # (قوله: فعليه نصف الدية) أي توزيعا على إبصاره نهارا وليلا وإن أخفشه بأن ~~صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض وأقره شارحه وهو مشكل بما ~~قبله إلا أن يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقي في الضوء إذ لا ~~معارضة له حينئذ بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف قوة ضوئه ~~عن أن تعارض ضوء النهار فلم تجب فيه إلا حكومة اه. # ع ش على م ر وعبارة ق ل، والفرق احتمال أن عدم قوة الإبصار لضوء النهار # (قوله: بالثندوة) بفتح ms1590 الثاء المثلثة غير مهموز كالترقوة مغرز الثدي أي ~~ما حول الحلمة من اللحم اه. # م ر وع ش عن الصحاح # (قوله: ترخيم خصية) الخصية اسم مشترك بين PageV05P030 # البيضة، والجلدة التي هي فيها ومثناها إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين ~~وإن كان بدونها وهو من النوادر فهو اسم للجلدتين كذا في ق ل أخذا من كلام ~~المحلى # (قوله: ذكية) أي حادة PageV05P031 # قوله: في العجان) أي الشرج الكائن في ذلك الموضع (قوله: وهو ما بين الدبر ~~إلخ) وهذا أوسع من الشرج لاشتماله على غير الشرج من لحم وجلد وغيرهما وانظر ~~حواشي شرح الإرشاد لحجر هنا PageV05P032 # قوله: صحح منهما القمولي الأول) هو المعتمد م ر (قوله: وصاحب الأنوار ~~الثاني) قال م ر وهو بعيد؛ لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ~~ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات اه. # (قوله: وفيه نظر إن عللنا إلخ) لعله عفا عنه هنا لما في إبانة الكل، أو ~~البعض المبان من الضرر قياسا على مسألة جبر العظم فليتأمل ومثله يقال فيما ~~يأتي قريبا، ثم رأيت في شرح الإرشاد لحجر ما نصه وإنما لم يجب إزالة معلقة ~~بجلدة اتصلت مع وجود ذلك أي ظهور الدم في محل القطع الذي يثبت له حكم ~~النجاسة فلا يزول بالاستبطان كالدم المتصل بالمبان؛ لأن الدم المتصل ~~بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة مع أنه ~~أيدوم؟ ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا وأيضا فهذا له اتصال ~~بالبدن فإلصاقه لبقيته في حكم المداواة ووصله بعظم نجس لا يقوم غيره مقامه ~~بخلاف المبان فاندفع استشكال المصنف وغيره ذلك وأخذ الإسعاد بقضيته اه. # ومنه يعلم وجه ما لو قطع البعض ولم يبنه بالأولى فتدبر (قوله: ولو جاء ~~آخر إلخ) الظاهر PageV05P033 # أن الآخر ليس بقيد بل مثله الأول فراجعه (قوله: وسن من لم يثغر) أي، ~~والجلد إذا سلخ كما مر، والبكارة أيضا # (قوله: ومن سوى الإبهام إلخ) فإن زادت الأنامل على الثلاثة، أو نقصت وزع ms1591 ~~واجب الأصبع عليها إن لم تعلم زيادتها وإلا ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت ~~الأصابع فإنه يجب دية كاملة للأصبع الزائدة حيث لم تتميز زيادتها بقصر ~~فاحش، أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة فلو كان له ستة أصابع في يد وقال ~~أهل الخبرة: كلها أصلية، أو اشتبهت وجب ستون بعيرا وما في المنهج مؤول بعود ~~الضمير على الأنامل دون الأصابع اه. # ق ل # (قوله: والبعض إلخ) يتناول بعض اللسان مع بقاء تمام الكلام وقال الشيخان ~~فيه حكومة لا قسط من الدية إذ لو وجب لزم إيجاب الدية الكاملة في لسان ~~الأخرس اه. # سم على أبي شجاع قال في حاشية التحفة ووجه الملازمة أن وجوب القسط على ~~هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام قال ع ش ويرد عليه أنه لو قطع ~~نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية وقضيته أن لسان الأخرس لا دية فيه ~~أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان اه. # وفيه أن المدار على ثبوت النطق في اللسان سواء ذهب ربع الكلام، أو نصفه ~~فليتأمل (قوله: حرفان مكرران) أما اللام فمكررة لأجل النطق بالألف اللينة ~~وأما الألف اللينة فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان؛ لأن ~~الهمزة من أقصى الحلق، والألف اللينة من هواء الجوف وإطلاق اسم الألف ~~بالاشتراك عليهما لا يقتضي اتحادهما (قوله: إذا بقي للباقي كلام مفهوم) قال ~~الجوجري ليس معناه الإفهام ولو في صورة بل المراد أن يقدر على أن يأتي في ~~كل غرض بكلام مفهم كما يكون ذلك مع إحسان الجميع كذا بهامش بعض نسخ الشرح ~~وعبارة شرح الإرشاد لحجر إن بقي كلام مفهم بأن يقدر على أن يأتي في كل غرض ~~بكلام مفهم كما هو ظاهر وإلا وجبت الدية بكمالها اه. # ولعله؛ لأنه عند عدم القدرة على أن يأتي في بعض الأغراض بكلام مفهم صدق ~~عليه أنه تعطل بالنسبة له جميع كلامه تدبر (قوله: وصححه البلقيني) ويفرق ~~بين ما مر وما هنا ms1592 بأن الجناية هناك على غير ما تعطل بخلافها هنا لكن يلزم ~~أنه لو جنى على رأسه فتعطل كلامه مع بقاء قوته لزمت حكومة فقط ولا مانع ~~منه؛ لأن ما هنا مفروض في إبطال بعض الحروف فلم يبق للباقي كلام مفهوم PageV05P034 # فتأمل (قوله: بعض حروف كل منهما) أي وكان ذكر البعض مشتركا بينهما أما لو ~~اختص بعض الذي بطل بلغة، والبعض الآخر بأخرى فيعتبر واجب كل حرف بالتوزيع ~~على حروف لغة هو منها كذا يؤخذ من ق ل على الجلال فراجعه (قوله: رجح منهما ~~البلقيني الأول) قال الجوجري بل ترجيح مقابله أولى؛ لأنه لو لم يحسن إلا ~~تلك اللغة القليلة لكان التوزيع عليها فضم الغير إليها إن لم يقتض زيادة لا ~~يقتضي نقصا اه. # (قوله: رجح منهما البلقيني الأول) مشى عليه م ر وحمله ع ش تبعا للشيخ ~~عميرة على ما إذا كان اللغتان غير عربيتين أما لو أحسن العربية وغيرها ~~فالتوزيع على العربية وعبارة ق ل يوزع على غير لغة العرب قلت، أو كثرت وعلى ~~أكثر اللغتين لمن عرفهما إن كان الحرف الذي أزيل من المشترك بينهما وإلا ~~فعلى لغة هو منها واعتبر شيخنا زي العربية مطلقا متى اجتمعت مع غيرها اه. # وقوله: واعتبر شيخنا زي إلخ لعله فيما إذا كان الحرف من المشترك وقوله: ~~مطلقا أي قلت عن الأخرى، أو كثرت (قوله: على جميع حروف اللغتين) هذا ظاهر ~~إذا لم يكن فيما بطل حرف مشترك، ثم معنى التوزيع على جميع حروف اللغتين أن ~~تجعل الدية لجميع حروف اللغتين فلو أبطل إحدى اللغتين كانت كأنها بعض حروف ~~لغة واحدة فتؤخذ ديتها باعتبار التوزيع على جميع حروف اللغتين (قوله: إن لم ~~يشتركا إلخ) فإن اشتركا وجب دية ما عدا المشترك لبقائه إذ الفرض بقاء اللغة PageV05P035 # الأخرى بتمامها ### | [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم] # (قوله: واقتضى كلام الرافعي ترجيحه) معتمد م ر خلافا لحجر (قوله: دافع ~~إلخ) ؛ لأن PageV05P036 # يمينه لدفع ما ادعاه المدعي وهو أرش واحد ويكفي فيه دفع النقص عن أرشين ms1593 ~~فكأنه حلف أنه ليس بواحد # (قوله: ولا بأنه ذي مفصل) خرج بالإبانة الحز في المفصل كالكوع، أو نحوه ~~بأن قطع بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ لأن المفصل مجمع ~~العروق، والأعصاب المختلفة فلا يوثق بالمماثلة فيه اه. # شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولإبانة ذي مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا ~~إبانة لتيسر المماثلة فيه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو ما له حد إلخ) ~~فالمراد بالمقطع الحد المضبوط PageV05P037 # قوله: مع أن الفرض زواله) تأمله PageV05P038 # قوله: غير مميز ومجنون) أي غير مميز أيضا أما المميزان فيضمنان الدية ~~حالة مغلظة في مالهما؛ لأن عمدهما عمد اه. # شرح الإرشاد لحجر # (قوله: أي برقبته) أي غير المميز، أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما في ~~الروض وشرحه ومتن العباب سم على التحفة (قوله: ما لو ربط بدهليزه إلخ) حاصل ~~ما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد أخذا من كلامهم أن الضاري وهو ما عهد منه ~~الإتلاف إن كان تحت يده ولم يحكم ربطه ضمن متلفه بالمال إلا إن أغراه ~~فالقود وكذا إن أحكمه لكن قصر بعدم الإعلام إذا أمكن خفاؤه على الداخل ولو ~~لدهشة، والمراد PageV05P039 # بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قوية لا يمكن قطعه لها في العادة وأن يكون ~~بحيث يصيره لاصقا بمحله لا يتجاوزه لغيره وكذا إن لم يكن تحت يده لكنه كان ~~شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه فيضمن بالقود حفظه فإنك لا تجده في كتاب من ~~كتب الفقه وإنما أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة في تتبع كلامهم وتقصي ~~مداركه تقبله الله بمنه وكرمه # (قوله: وإن جهله فخلاف) لكن محله الخلاف كما قال، والد م ر أن يكون ~~الغالب أكله منه إلا بأن ندر أكله منه، أو استوى الأمران فالواجب دية شبه ~~العمد قولا واحدا اه. # م ر ع ش (قوله:، والأظهر إلخ) معتمد (قوله: في مسائل الغرور، والمباشرة) ~~أي المسائل التي فيها غرور لمن باشر ما هلك به # (قوله: فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام ثم ms1594 رأيت ع ش ~~نقل عن الزركشي التصريح بعدم وجوب القصاص وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا ~~دية (قوله:؛ لأنه متعمد) أي PageV05P040 # مع تقصيره بعدم تثبته ع ش ### | [بيان موجب القود عند تعدد الفعل] # (قوله: ويصير ماله لورثته إلخ) هذا خاص بالمجروح بخلاف مريض انتهى في ~~النزع إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت؛ لأن المريض لم يقطع بموته وقد ~~يظن به ذلك، ثم يعيش بخلاف من انتهى بسبب الجرح إلى حركة المذبوح فإنه يقطع ~~بأنه لا يعيش إحالة على السبب الظاهر، ثم إن المريض المنتهي إلى ما ذكر لا ~~يصح منه أيضا إسلام ولا ردة اه. # شرح الروض # (قوله: لزمها دية الرجل) أي اتفاقا من الفريقين م ر (قوله: ولو كانت بدلا ~~إلخ) ممنوع؛ لأنها بدل عن القود الذي هو بدل عن نفس PageV05P041 # المجني عليه فلا يلزم ما ذكر (قوله: يكون عقب العفو) معتمد (قوله: يكون ~~عقب العفو) أي تنزيلا للاختيار عقبه منزلة العفو عليها م ر (قوله: ولو عفا ~~عن الدية كان لغوا) يؤخذ من كلام حجر وم ر أنه إذا عفا عنها تبعا للعفو عن ~~القود صح حتى لا يصح الرجوع إلى الأرش ولو فورا ويحمل قولهم يلغو العفو عن ~~الأرش قبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود اه. # سم (قوله: أو عن القود) ، أو الدية بغير تعيين عبارة الروضة، أو قال عفوت ~~عن أحدهما ولم يعين فوجهان أحدهما يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه وأصحهما ~~يرجع إليه إلخ فقول الشارح، أو عن القود، أو الدية أي: بأن قال: عفوت عن ~~أحدهما ليتأتى الصرف إلى أحدهما، أو نيته بخلاف ما لو قال: عفوت عن القود، ~~أو الدية إلا أن يريد معنى هذه العبارة، أو أحدهما تأمل (قوله: تفريعا إلخ) ~~راجع لقوله: فقيل إلخ كما يعلم بمراجعة الروض # (قوله: فلو لم يحصل إلخ) محترز ما زاده بقوله، ثم حصل إلخ (قوله: كما لو ~~قطع رقيق إلخ) قد اختلف المستحق هنا فعدم إسقاط العفو عن أحدهما ms1595 للآخر ظاهر ~~وكذا هو ظاهر في قوله كما لو قطع يده، ثم حز رقبته؛ لأنه وإن اتحد لكنهما ~~جنايتان ثبتا له مع استقلال كل منهما وقوله: أو عتق، ثم سرى القطع إلخ ~~مفروض في الاتحاد لكن سيأتي يستثنى منه في المتن ما إذا القطع سرى، ثم عفا ~~الولي عن النفس (قوله: يسقط قود النفس) أي، والصورة كما PageV05P042 # يؤخذ من تمثيل الشارح بالقطع أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو ~~أجافه فعفا عن قودها، ثم سرت وجب القصاص في النفس؛ لأنه عفا عن قود ما لا ~~قود فيه اه. # عميرة على المحلي (قوله: فيما إذا اتحد المستحق) لعله أخذه من قوله وما ~~سرى هنا ودي إذ لو اختلف المستحق لم تختص الدية بما سرى (قوله: فوصية ~~لقاتل) الأظهر صحتها اه. # محلي (قوله: وهو المراد في كلام الناظم) إذ العفو قد يكون بلفظ الإبراء ~~أو الإسقاط PageV05P043 # أو العفو، والمراد في كلام الشارح فيما سبق العفو عن القطع كما صرح به، ~~أو عن أرشه # (قوله: بلا ترجيح) نقل حجر في شرح الإرشاد ترجيح وجوب الضمان اعتبارا بما ~~هو المقصود وهو الإصابة دون مقدماتها قال: ولا يشكل أن الفضل عند الرمي فقط ~~يمنع القود للفرق بأن تميز الرامي بفضيلة عند الرمي يصير شبهة في فعله ~~فدرأت القود بخلاف حرابة عند الرمي فقط فإنها نقيصة فلا تفضي بشبهة لا سيما ~~وهو عند الفعل المقصود الذي هو الإصابة من أهل الضمان وأما وجودها عند ~~الإصابة فإنما أثر؛ لأن الفعل المقصود وجد وهو غير أهل للضمان بالكلية اه. # ، والأصح في مسألة الشارح أنه يضمن بالدية لا بالقود اه. # م ر (قوله:، والأشبه إلخ) PageV05P044 # ضعيف، والمعتمد الأول اه. # شرح م ر على المنهاج # (قوله: ولا يظهر بينهما فرق) فيه نظر؛ لأن اللقيط لما علم إسقاطه جرى ~~عليه حكم الدار بخلاف المجهول اه. # حجر وفيه نظر حيث كان المدار على الدار تدبر (قوله: الظاهر أن محلها إلخ) ~~انظر ما وجه تأثير هذا الفرق، والحكم في مسألة اللقيط ms1596 ليس خاصا بما إذا كان ~~له ولي يعطي ما ذكر (قوله: والأولى في الجمع إلخ) مشى عليه م ر أولا ثم نقل ~~ما قاله القمولي # (قوله: PageV05P045 # إن لم يفصل) أي: عند رمي، أو إصابة كما مر ويعتبر مثله في قوله ولا فيما ~~دونها اه. # شرح الإرشاد (قوله: ترجيح الثاني) معتمد م ر (قوله: لو تراضيا إلخ) سواء ~~ظن القاطع إجزاءها، أو علم أنها لا تجزئ شرعا ولكن جعل قصدها عوضا اه. # سم على المنهج عن اه. # ع ش على م ر (قوله: ويسقط قصاص اليمين) وتجب ديتها اه. # ق ل على الجلال (قوله: ولا يبعد إلخ) هذا هو ظاهر قول الشيخ عميرة على ~~المحلى الحاصل أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده وإلا فهي مضمونة بالدية، ~~واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا (قوله:، والأصح في التنبيه ~~إلخ) معتمد (قوله: لبقاء الجمال، والمنفعة) بخلاف غيرهما إذا شل شرح ~~الإرشاد (قوله: ومحل ذلك) أي: قطع الصحيح منهما بالأشل (قوله: من ذلك) أي: ~~الأنف PageV05P046 # والأذن (قوله: غيلة) الغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد اه. # شرح الإرشاد # (قوله: غير قاتل) فإن كان قاتلا قتلوا وإن لم يتواطئوا شرح الإرشاد ~~(قوله: إذا تواطئوا) وجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل ~~إلا مع التواطؤ وشرط الإمام أن يكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك ~~غالبا اه. # عميرة على المحلي (قوله: عالما إلخ) فإن لم يعلم لزمه حصة ضربه من دية ~~شبه العمد ولزم الأول حصة ضربه من دية العمد؛ لأنه شريك شبه العمد اه. # شرح إرشاد بزيادة إيضاح (قوله: كما لو حبسه) أي: فيقتلان # (قوله: فلا يوصف بالعمد) أي: حتى يقال: إن عمدهما عمد فلا يكون شريك مخطئ ~~(قوله: وهذا ما صححه النووي إلخ) ضعيف (قوله: ترجيح وجوب إلخ) معتمد (قوله: ~~ثم محل إلخ) كذا قاله ع ش وسكت PageV05P047 # عليه (قوله: ولا إن شارك العامد خاطئا) ما لم يكن الخاطئ آلة للمعتمد كما ~~تقدم فيما لو أكرهه على ms1597 رمي شاخص علمه المكره بالكسر آدميا وظنه المكره ~~صيدا فإن القصاص على المكره مع كونه شريك مخطئ وكما لو كان غير المميز ~~مأمور المكلف، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه. # ع ش على م ر (قوله: فعليه قودها، أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية) ~~أي: ولا يجب مع قطع اليد شيء؛ لأن قطعها في مقابلة نصف الدية بخلاف قطع ~~الأصبع واستشكل ق ل هذا فانظره، والظاهر أنه لا وجه له (قوله: فلا تورث ~~شبهة في حقه) قال حجر في شرح الإرشاد بعد ذلك فالحاصل أنه يقتص من شريك من ~~امتنع قوده لمعنى فيه لا من شريك من امتنع قوده لمعنى في فعله كشريك نحو ~~المخطئ؛ لأن نحو الخطإ شبهة في الفعل تورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ~~بخلاف شريك من امتنع قوده لمعنى فيه؛ لأنه عمد ولا شبهة فيه اه. # أي: فالزهوق في الأول حصل بما يجب فيه القود ما لا يجوز فيه فهو من قاعدة ~~اجتماع مقتض ومانع فغلب الثاني وليس ذلك في الثاني؛ لأن المانع فيه أمر ~~خارج عما حصل به الزهوق اه. # ق ل (قوله: وإن لم تزد) سواء ساوت، أو نقصت فالشبهة من حيث التبعيض لا ~~المقدار ق ل (قوله: وإن لم تزد) رد على ضعيف (قوله: وذلك) أي: قتل جزء ~~الحرية بحزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق متعذر إذ الحرية شائعة فيهما ولو ~~قدم قوله وذلك إلخ على قوله: بل وقال؛ لأن ذلك متعذر لكان أولى # (قوله: باشتراط الجملة في الجزء) بأن يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل ~~إلى انتهائه اه. # شرح الإرشاد (قوله: أو جروا حديدة جر المنشار) أي: ولم PageV05P048 # يتعاونوا في كل جذبة وإرسالة لتعذر المماثلة فإن تعاونوا كذلك اقتص من كل ~~منهم اه. # شرح الإرشاد الصغير لحجر (قوله: ولا حاجة إلخ) قد يقال: إن الاشتراك في ~~الحز لا يلزمه الاشتراك في التحامل بأن يكون تحامل كل مساويا لتحامل الآخر ~~تأمل # (قوله: أو أوجبته الجناية) بأن لم توجب قودا ms1598 اه. # شرح إرشاد (قوله: بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة ~~(قوله: هذا هو الأظهر) هو المعتمد وإن كان من خرجت له القرعة لا يستوفي إلا ~~بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو اه. # ق ل على الجلال # (قوله: ومن يبادر) أي: بلا إذن ولا عفو شرح الروض PageV05P049 # قوله: وإن جهل العفو) أما لو جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما اه. # ق ل أي: بل الدية على عاقلته على الأوجه في شرح الروض سم على حجر (قوله: ~~بمنعه من القود) أي بمنعه من المبادرة به م ر PageV05P050 # قوله: لما مر إلخ) أي لما مر عن الرافعي من عزو الأول لترجيح البغوي فقط ~~كأن ما وقع في المحرر سبق قلم وقوله: مشى عليه أي على ما سبق إليه قلمه وهو ~~الثاني الضعيف (قوله: مقابل بالأرش) إذ أرش الموضحة لا يختص بالكبيرة ~~(قوله: مع قدرته إلخ) احترز به عما يأتي فيما إذا كان رأس الجاني أصغر من ~~رأس المجني عليه # (قوله: وحمل ابن الرفعة إلخ) معتمد اه. # سم على المنهج نقلا عن م ر اه. # ع ش PageV05P051 # قوله: وهو قريب إن لم تكن إلخ) عبارة شرح الإرشاد، والكلام فيما إذا كانت ~~الست على غير تقطيع الخمس المعهودة وهيئتها كما أفهمته العلة وإلا فصورة ~~الإبهام منها تباين صور باقيها فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط ~~اه. # ومراده بالعلة ما ذكره تعليلا لأصالتها بقوله لاستوائها قوة وعملا (قوله: ~~وقياس ما مر إلخ) أي: للتساوي في الصورة كما مر PageV05P052 # قوله: والتفاوت إلخ) ؛ لأن الأصبع خمس يد المعتدل، والمقطوع من يد ذي ~~الست أصبعان وهما ثلثها (قوله: مع اختلاف المحل) خرج ما لو اتحد المحل وعلم ~~بأن ساوى الزائد الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ كما في شرح م ر في باب ~~كيفية القصاص كزائد بجنبها بخنصر وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله (قوله:، ~~والتفاوت إلخ) ؛ لأن الستة إذا جعلت أثلاثا كان الثلث اثنين وإذا جعلت ~~أرباعا كان واحدا ونصف سدس (قوله: فالأصح ms1599 إلخ) رجحه صاحب الروض وعليه فما ~~نقل عن النص الآتي ضعيف، أو يفرق فحرر PageV05P053 # قوله: لا سيما إلخ) قد يفهم أن له استيفاء وإن قدر على إثباته، والمعتمد ~~أنه ليس له ذلك إلا إذا عجز اه. # ق ل على التحرير اه. # بج PageV05P054 # قوله: وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجاني سواء ~~الجناية بموجب قود، أو حد عند عدم تعذر الأخذ منه ومن بيت المال فإن تعذر ~~منه ففي بيت المال وهذا التخريج، والتصحيح إلى معونة كما يدركه المتأمل ~~فليتأمل # (قوله: في غير قاطع الطريق) لتحتم قتله شرح الإرشاد PageV05P055 # قوله: وهو المتجه) أي: إن كان هناك مخيلة وإلا فلا تصدق إلا بيمين اه. # شرح م ر (قوله: قال الإمام: إلخ) هذا إنما يناسب تصديقها عند عدم المخيلة ~~تأمل (قوله: يمنع من القصاص) أي: بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن ولم يقتص ~~منها حتى ولدت فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك ~~الوطء الثاني فيؤخر القصاص إلى الولادة وهكذا اه. # بج (قوله: فاحتمال الحمل موجود) أي احتماله بعد كل وطء بأن لم يكن بين ~~الوطئين ما يمكن فيه ظهور المخايل واستمر كذلك إلى فوق أربع سنين تدبر ~~(قوله: بتوافق الأبوين) قال ق ل على الجلال لا عبرة بالتوافق على النقص، أو ~~الزيادة بل يجوز قبل الحولين إن لم يضر ويؤخر عنهما إن احتاج إليه # (قوله: أحسن تركيبا) لعله؛ لأن حتى تسقط معمول لمنتظر، والمنتظر هو ~~السقوط لا حتى السقوط تدبر PageV05P056 ### | [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال] # قوله: أما الوصي إلخ) الذي في شرح الإرشاد لحجر أن الوصي كغيره # (قوله: فإن فقد ذلك إلخ) ولو تعارض قوله: بهما، ثم حكم بأنوثته بميله ~~للرجال، ثم بال بذكره فقط لم يحكم بأنه رجل شرح الإرشاد (قوله: فإن قال ~~أميل إلخ) ومتى حكم بإخباره بذكورة، أو أنوثة لم ينقض برجوعه إلا فيما عليه ~~بخلافه فيما له ولو قال: أميل للرجال، ثم أتت موطوءته بولد ms1600 لم يحكم بذكورته ~~ويثبت نسب الولد منه احتياطا اه. # شرح الإرشاد لحجر ومنه يعلم أنه إذا أتت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا ~~يحكم بذكورته بالأولى وهل ينسب الولد إليه، أو لا؛ لأن دلالة وضعه على ~~الأنوثة قطعية الظاهر الثاني فليراجع، ثم رأيت حجرا في شرح الإرشاد جزم ~~بعدم نسبته حينئذ للقطع بأنوثته (قوله: فكما لو كان إلخ) أي: ثم تبين الحال PageV05P057 # قوله: فلا قصاص فيها) ولا دية أيضا عبارة خ ط فمهدرة لا قصاص فيها ولا ~~دية سواء علم القاطع أنها PageV05P058 # اليسار مع ظن الإجزاء أم لا جعلها عوضا عن اليمين، أو لا؛ لأن صاحبها ~~بذلها مجانا ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح، أو ظن القاطع الإجزاء، ~~أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية؛ لأن اليسار وقعت هدرا اه. (قوله: لكن ~~مقتضى ما مر إلخ) قد يفرق بأن دعوى سماعه من المقتص أخرج يمينك بل يسارك، ~~والفرض أنه لم يقصد الإباحة كالدهشة إن لم يكن منها فليتأمل (قوله: فيضمنها ~~القاطع مطلقا) نعم عند قصد المخرج الإباحة يتجه سقوط قودها إن كان القاطع ~~قنا اه. # م ر (قوله: أو مجنونا إلخ) عبارة م ر إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ~~ومثله ز ي وانظره مع قول الشارح فكما لو أخرجها غيره دهشا فإنه يقتضي ~~القصاص في الأحوال الثلاثة الأخيرة في مسألة الدهشة فتأمل (قوله: وأفهم ~~كلامه إلخ) عبارة شرح م ر ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال ~~المخرج: ظننتها اليمين، أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا؛ لأن العبرة في ~~الأداء بقصد الدافع اه. # قال ع ش وهذا هو المعتمد ومثله ق ل على الجلال ولا شيء على الجلاد في ~~الحالين أي ظنها اليمين، أو الأجزاء ع ش وإلا فالوجه ضمانها بما في القود ~~في مسألة الدهشة اه. ق ل (قوله: وإطلاق الأصحاب إلخ) ضعيف اه. م ر وع ش. PageV05P059 ### | [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها] # قوله: مع حكومة) لأنها تشبه ms1601 يدا أصلية كما مر PageV05P060 # قوله: من الدية) أي: دية النفس على المعتمد لا العضو المجني عليه فيجب في ~~المثال الآتي عشر دية النفس لا عشر دية العضو المجني عليه، وهكذا (قوله: ~~بعد ختمها) لاحتمال السراية إلى النفس، أو إلى ماله مقدر فيكون الواجب ~~الدية لا الحكومة. اه. حاشية الأنوار (قوله: فلا تعتبر النسبة) ؛ لأنه لا ~~نسبة فيه لعدم إمكانها. اه. ق ل على الجلال، واعترضه الرافعي بأنه يجوز أن ~~يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة، أو ~~تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية رجل، ولحيتها كالأعضاء الزائدة، ~~ولحيته كالأعضاء الأصلية. اه. ورد بظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة ~~أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة ~~منها، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب ~~شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن، ولحية المرأة. اه. حجر وم ر، وقوله: ~~يقتضي أن يقرب إلخ. يتأمل وجه انتفاء ذلك في مسألة السن. اه. سم على حجر ~~أقول، ولعل وجهه أنه صور مسألة الأنملة بأن تعتبر الزائدة بلا أصلية، وليس ~~المعتبر ذلك في السن الزائدة، بل التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع ~~الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة، ولا يلزم على ذلك إجحاف بالجاني، ثم ما ~~ذكره حجر وم ر من الرد، وظاهر على ما هو المتبادر مما نقله عن الرافعي من ~~قوله: يجوز أن تقوم، وله الزائدة بلا أصلية من أن المعنى أنه يفرض الأصلية ~~فقط، أما لو صور بأن تقوم بالأصلية مع الزائدة، ثم بالأصلية فقط، وتعتبر ~~النسبة بينهما، فلا يتأتى الرد بما ذكر، بل يكون كالسن الزائدة بلا فرق. ~~اه. ع ش، وكتب الرشيدي على قول م ر بخلاف السن، ولحية المرأة يتأمل فإنه قد ~~لا تظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن، واللحية قد باشرهما ~~بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على ~~الأصلية، والزائدة قد وقعت ms1602 تبعا، ولعل هذا هو المراد بقول م ر بإيجاب شيء ~~عليه لم تقتضه جنايته. اه. وقول ع ش، أما لو صور إلخ. فيه نظر لأن الأصلية ~~قد أخذت الدية في مقابلتها، فلا معنى لاعتبارها في التقويم، ولذا قال ~~الرافعي أن يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم PageV05P061 # دونها فتأمل (قوله: إلا بحكم الحاكم) قيل: لأنها تفتقر إلى فرض الحر ~~رقيقا، وتعتبر قيمته، ثم ينظر لمقدار النقص، ويؤخذ بنسبته من الدية، وهذا ~~إنما يستقر بعد معرفة القيمة من المقومين. اه. ولم يظهر منه وجه التوقف ~~عليه (قوله: عن دية العضو الجريح نزلا) أي: إن كان له دية أي: مقدر فإن لم ~~يكن له مقدر كفخذ، وعضد اشترط أن لا تبلغ دية نفس، وإن بلغت أرش عضو مقدر، ~~أو زادت عليه كما يؤخذ من المصنف، أو لا تدبر. (قوله: أي: فيكفي أقل متمول) ~~ضعيف؛ لأنه يتسامح به فيلزم المجذور المار. اه. # م ر (قوله: لم يؤثر) ظاهره، ولو مع التراضي من الجاني، والمجني عليه # (قوله: أرش المارن) هو تمام الدية PageV05P062 # قوله: وحصل مع الموضحة شين) أي: بإزالة الحاجب (قوله: لزمه الأكثر إلخ.) ~~فهذا مستثنى من استتباع ما له أرش مقدر للشين. اه. ق ل عن غيره، وقد يقال: ~~لا استثناء؛ لأن الاستتباع إنما يكون إذا اتحد المحل، والجبهة، والحاجب ~~محلان كالرأس، والقفا فتدبر. (قوله: وحكومة الشين، وإزالة الحاجب) أي: ~~والحكومة الكائنة لمجموع الشين، وإزالة الحاجب فيقابل بينها، وبين أرش ~~الموضحة، ويجب أكثر الأمرين. اه. شيخنا، ووجوب الأكثر مع إهدار غيره مشكل، ~~وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما في شين القفا. اه. بجيرمي أي:؛ لأنه ~~يؤدي إلى تبعية المقدر لغيره لو فرض أن الغير هو الأكثر. اه. شيخنا. اه. ~~مرصفي # (قوله: تقدر إلخ.) بأن لم يكن بجانبها شيء تعرف به # (قوله تبعه إلخ.) ؛ لأن له حينئذ مقدرا (قوله: واعتبار الأول أولى إلخ) . # عبارة شرح م ر، والحكومة أولى لأنها الأصل فيما لا يتقدر له. اه. قال ع ~~ش، وثمرة إيجاب الحكومة أنها ms1603 قد تزيد لأنها تابعة للقيمة، وقد يزيد سعر ~~المجني عليه بتقدير كونه رقيقا، وأما الأرش فجزء متيقن من أرش الموضحة لا ~~يزيد، ولا ينقص. اه. وفيه أن الفرض استواؤهما، بل الثمرة أنا إن، أوجبنا ~~القسط تبعه الأرش، وإن، أوجبنا PageV05P063 # الحكومة، فلا تبعية فتأمله، وراجعه # (قوله: وإلا) أي: بأن تعلق بذمته أيضا لما تعلق برقبته عند الإذن له كما ~~في المعاملات (قوله: في أرش يده) أي: الواجب للمجني عليه الأول، وإن كان ~~الواجب لسيده لو لم تكن جناية نصف قيمته تأمل. (قوله: سقط اعتبار بدل ~~الطرف) أي: الذي هو نصف القيمة، بل يكون النظر لما نقص من القيمة التي تبين ~~وجوبها آخرا بالسراية (قوله: وهو النص) هو المعتمد ع ش وق ل (قوله: بدليل ~~ما لو مات إلخ.) أي: حيث لا يلزم السيد شيء (قوله: والظاهر خلافه) يؤيد هذا ~~الظاهر حمل القفال السابق النص على مجرد المنع (قوله: لكن الظاهر إلخ.) ~~لعله بناه على استيجاء ما قاله القفال سابقا، وقد عرفت أن المعتمد خلافه، ~~وفي شرح م ر أن المعتبر فيها، وقت الجناية موافقا للمعتمد (قوله: فإن كان ~~ميتا) أي: كان الواقف ميتا # (قوله: فإن كان ميتا) أي: كان السيد ميتا سواء كان واقفا، أو مستولدا ~~(قوله: PageV05P064 # وعليه) أي: على المنع المذكور بقول المتولي لا # (قوله:؛ لأن الغالب أن الاصطدام) أي: اصطدام الدابتين بخلاف السفينتين ~~كما سيأتي، وبه يندفع ما في الشرقاوي على التحرير (قوله: وقضية كلامه إلخ.) ~~قد يقال: بل PageV05P065 # قضيته أنه لو تعمد أحدهما لم يكن فيما خلفاه، بل يكون ما لزم المتعمد ~~فيما خلفه بخلاف الآخر يكون ما لزمه على العاقلة (قوله: أي: في شارع ضيق) ~~فإن الوقوف فيه من مرافقه لاحتياج المار للوقوف كثيرا، والتلف بحركة العائر ~~بخلاف ما لو كان، واقفا بطريق، واسع فإن العائر به فيه لا يضمنه لاشتراكهما ~~في عدم التعدي كما في المحرر لكن الذي في الروضة كأصلها، والشرح الصغير، ~~وتبعه م ر في شرح المنهاج ضمان عاقلة العائر المعثور به، وعليه فلينظر ms1604 وجه ~~التخصيص بالضيق (قوله: يحتمل أن يحال إلخ.) المعتمد أن الضمان على عاقلة ~~المركب. اه. م ر. اه. بجيرمي. # (قوله: قال الزركشي إلخ.) معتمد م ر، وقال طب المراد به كل من ساغ له ~~شرعا إركابه حتى الأجنبي إذا، وجده في مهلكة لا يتحصن منها إلا بالإركاب. ~~اه. سم، وهو PageV05P066 # وجيه # (قوله: مع نصف غرة جنينها هدر) ؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسها، وألقت ~~جنينها كان هدرا. اه. روضة (قوله: الأمرين) أي: القيمة، والأرش (قوله: فعلى ~~مالكها مائة) ، وإن كان لمستحق النفيسة مائة وعشرون (قوله: ومالك النفيسة ~~سبعون) هي مستحق مالك الخسيسة (قوله: فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف ~~عشر قيمتها) إلى قوله: فعليه مع نصف قيمتها غرة هذا ظاهر إذا كانت قيمة ~~الخسيسة أزيد من نصف قيمة الشريفة بما يفي بذلك، أما لو كانت قيمتها مائة، ~~وتلك مائتين كالمثال السابق، فلا؛ لأن السيد إنما يضمن جناية الرقيق في ~~قيمته، وهي مائة، والذي يظهر حينئذ أن تنسب قيمة الغرة إلى مجموع نصف قيمة ~~الأمة والغرة، ويؤخذ بتلك النسبة من نصف القيمة فليتأمل. وفي الروضة حكاية ~~قول أن أرش جناية المستولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ لكن الشارح لم يجر ~~عليه بل على أن الضمان بأقل الأمرين، وعلى ما قلنا فيضمن صاحب النفيسة نصف ~~عشر القيمة أو الغرة بخلاف صاحب الخسيسة فتدبر. ومما يؤيد ما قلنا ما سيأتي ~~من قول الشارح، وظاهر أن الجدة إلخ. (قوله: أو حران) بأن حملتا بحرين من ~~شبهة (قوله: معها) الأولى معه (قوله: فعليه) أي: على السيد # (قوله: والملاح كراكب) استثنى الزركشي من PageV05P067 # التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين، وأقامهما الولي، أو أجنبي فالظاهر ~~أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في PageV05P068 # السفينة ليس بشرط، ولأن العمد في الصبيين هنا هو المهلك. اه. # شرح الروض قال م ر في شرح المنهاج، وهو مردود أي فيضمن الولي. اه. ع ش ~~عليه # (قوله: بل النصف فقط) أي: على الحافر؛ لأنه هلك بصدمة البئر، وجذبه ~~للثاني فقط ms1605 فيهدر النصف لجذبه للثاني، ويبقى النصف على الحافر # (قوله: وإن لم يأذن مالكه) أي: ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان ع ش ~~على م ر، وفي ق ل أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له به تعلق كالمرتهن ~~أي: فيجب مع الضمان. اه. (قوله: لرجاء إلخ.) فإن لم ترج السلامة امتنع ~~الوجوب ق ل (قوله: وينبغي إلخ.) أي: يجب إذا كان الملقي غير المالك كما ~~نقله ع ش عن سم عن م ر، وقد نقلناه بعد قريبا (قوله: جوازه هنا) ، ولا ضمان ~~عليه بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق ~~بالوجوب. اه. ع ش على م ر (قوله: فلا يلقي مال إلخ.) عبارة ق ل ينبغي أن ~~يقال يجب إلقاء غير الحيوان لسلامته، وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة ~~المعصوم منهما، وإلقاء بعض كل لسلامة بعضه، ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم ~~لسلامة غيره، ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة بعضه كما في إلقائه ~~لسلامة السفينة. اه. ولا يخفى ما فيه فتأمل. # قال م ر وع ش، وينبغي أن يجب أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس ~~قيمة من المتاع، والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان، وإنما تجب ~~مراعاة ما ذكر إذا كان الملقي غير المالك، أما هو، فلا يجب عليه ذلك؛ لأنه ~~قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة ~~غيره المتعلق به غرضه. اه. (قوله: استحق عليه المالك قيمته) عبارة شرح م ر، ~~ثم إن سمى الملتمس عوضا حالا، أو مؤجلا لزمه، وإلا ضمنه قال ع ش المثل في ~~المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وذلك بناء على قول م ر، ويضمن المستدعي ~~المثل صورة كالقرض في المثلي، والقيمة في المتقوم كما PageV05P069 # جرى عليه جمع، وإن رجح البلقيني تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا ~~(قوله: استحق إلخ.) فلو لفظه البحر فهو لمالكه، ويرد ما أخذه إن بقي، وبدله ~~إن تلف حيث لم ينقصه البحر، وإلا ضمن الملتمس ms1606 نقصه لتسببه فيه شرح م ر ~~(قوله: اعتبار القيمة) لأنها للحيلولة، ولذلك لو لفظه البحر، وجب رده، ~~ويرجع بما دفعه، وهذا ما اعتمده شيخنا أي: زي مخالفا لشيخنا م ر كوالده في ~~قوله: ما يضمن المثلي بالمثل، والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما على الرجوع ~~إذا رده. اه. ق ل، وأجاب سم على التحفة بأن أخذ القيمة في المتقوم، والمثل ~~في المثلي للفيصولة؛ لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع ~~قبل القبض في البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه. اه. ~~(قوله: أو بأجنبي) كما لو قال أطعم طعامك هذا الجائع، ولك علي كذا (قوله: ~~قلت، وهو نص الأم) لكن الأوجه الأول. اه. # شرح م ر على المنهاج (قوله: وهل لمالكه PageV05P070 # إلخ.) في م ر أنه يرده إن بقي، وبدله إن تلف. اه. # (قوله من قصدوه ) أي: المعين. ### | [باب البغاة] ### | (باب البغاة) # (قوله: أو تقتضيه) أي: تستلزمه، ومنشأ الترديد الخلاف في ~~عموم النكرة في سياق الشرط فإن قلنا: تعم شملته الآية، وإن قلنا: لا تعم ~~استلزمته بطريق القياس الأولى، والطائفة تطلق على الواحد، أو المراد الإمام ~~وجيشه. اه. بج (قوله: وأطلق الأصحاب إلخ.) ، فلا يجوز الطعن في معاوية - ~~رضي الله عنه - فإنه من كبار الصحابة، ولا يجوز لعن يزيد، ولا تكفيره فإنه ~~من جملة المؤمنين، وأمره في مشيئة الله تعالى إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه ~~قاله الغزالي والمتولي، وغيرهما قال الغزالي وغيره، وحرم على الواعظ، وغيره ~~رواية مقتل الحسين، والحسن - رضي الله عنهما -، وحكاياته، وما جرى بين ~~الصحابة من التشاجر، والتخاصم فإنه مهيج على بعض الصحابة، والطعن فيهم، وهم ~~أعلام الدين تلقى الأئمة الدين منهم رواية، ونحن من الأئمة دراية فالطاعن ~~فيهم مطعون طاعن في نفسه، ودينه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتاب ~~معرفة الحديث: وصاحب الروضة في كتابه الإرشاد، والصحابة كلهم عدول، وكان ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ألف، وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته - ~~صلى الله عليه وسلم - والقرآن، والأخبار مصرح ms1607 بعدالتهم، وجلالتهم، ولما جرى ~~بينهم محامل لا يحتمل ذكرها الكتاب. اه. أنوار (قوله: ليسوا فسقة) أي: ولا ~~عصاة متى كان لهم تأويل غير قطعي البطلان، وإن لم يكن فيهم أهلية الاجتهاد ~~كما في ع ش على م ر PageV05P071 # قوله: وتأويل) أي: غير قطعي البطلان بأن لم يكن تأويل، أو كان قطعي ~~البطلان، وسواء على الأول كان له قوة الاجتهاد، أو لا كما مر (قوله: مخالفة ~~إمامنا) ، ولو بقتالها طائفة أخرى ليس فيها الإمام لافتياتها، وامتناعها من ~~الحق الواجب عليها، وهو الترافع إلى الإمام فيما شجر بينهم. اه. عميرة سم ~~فاندفع قول الزركشي أن التعريف لا يتناول ذلك لعدم الخروج على الإمام ~~(قوله: سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم. اه. # بيضاوي (قوله: يكفرون إلخ.) ، ويأثمون بذلك من حيث إن الحق في ~~الاعتقاديات واحد قطعا كما عليه أهل السنة، وأن مخالفه آثم غير معذور. اه. ~~تحفة (قوله: بمطاع) ، وإن لم يكن منصوبا م ر (قوله: وشوكة) ، ولو حصلت لهم ~~القوة بتحصنهم بحصن استولوا به على ناحية فهو كالشوكة. اه. زي (قوله: ~~ومقتضاه أن الشوكة) أي: التي لا يتحقق البغي بدونها لا تحصل إلا بمطاع، أما ~~مطلق الشوكة فتحصل بدونه. اه. بج فذكر المنهاج كالمصنف المطاع؛ لأنه شرط ~~للشوكة المرادة هنا لا؛ لأنه شرط مستقل، ولذا قال المحلي بشرط شوكة، ومطاع ~~تحصل به قوة الشوكة، وبه يندفع التخالف بين الكلامين PageV05P072 # وأما ذكر الشوكة؛ فلأنه قد يكون المطاع، ولا شوكة (قوله: فيما ينفذ إلخ.) ~~بخلاف ما لا ينفذ فيه قضاء قاضينا كمخالف النص، أو الإجماع، أو القياس ~~الجلي. اه. م ر (قوله: كالعكس) كتب شيخنا ذ أن ما أتلفه أهل العدل على ~~الباغي قبل القتال لإبطال منعته فيه لا يضمن، وهل عكسه مثله يراجع، ثم رأيت ~~في شرح الإرشاد أنه مثله (قوله: وأن لا يستحلوا إلخ.) أي: في غير الحرب، ~~وإلا فكل البغاة يستحلون ذلك في الحرب. اه. بجيرمي (قوله: أيضا، وأن لا ~~يستحلوا) أي: بغير تأويل، وإلا عملنا به. اه. ms1608 ق ل وبجيرمي قالا PageV05P073 # وبه يجمع بين الكلامين، وهو حاصل الجمع الذي في الشرح # (قوله: عدل إلخ) أي: ندبا إن بعث لمجرد السؤال فإن كان للمناظرة، وإزالة ~~الشبهة، وجب. اه. زي وح ل. اه. # بجيرمي، وعبارة ق ل أي ندبا في جميع ما ذكر نعم إن كان البعث للمناظرة، ~~وجب كونه فطنا (قوله: مظلمة) بكسر اللام اسم لما يظلم به فإن كانت مصدرا ~~جاز الكسر، والفتح. اه. ق ل (قوله: نصحهم) أي: ندبا فله المبادرة إلى ~~قتالهم إن كان في عسكره قوة، وقوله: أمهلهم أي: وجوبا. اه. ق ل وبجيرمي، ~~وحينئذ فالاستمهال قبل الإصرار تأمل. (قوله: بما أمكن) لعل المراد بأقل ما ~~أمكن # (قوله: أسيرهم) مثله من ألقى سلاحه، أو أغلق بابه، أو ترك القتال كما في ~~ق ل على الجلال فيجب في كل ذلك الدية إن وقع، والحرب قائمة، ولم يأمنه أحد، ~~وإلا فالضمان على الأصل كما في شرح الإرشاد، وغيره (قوله: أنه لا قود) أي: ~~بل تجب الدية (قوله: وقضيته إلخ.) في المحلي، ولا يستعمل سلاحهم PageV05P074 # ولا خيلهم في قتال إلا لضرورة قال ق ل: وتلزمه الأجرة، ولو للضرورة، وفي ~~حاشية المنهج، وتجب أجرة مثل تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره ~~إذا أكله، وهذا ما جزم به ابن المقري في تمشيته، وهو المعتمد . اه. م ر وزي، ~~والأجرة على المستعمل لا في بيت المال. اه. ع ش. اه.، وعليه فيفرق بين ~~المتلف في القتال، وبين هذه المنفعة، وهو ظاهر # (قوله: واضطررنا إلخ.) المراد بالضرورة الحاجة كما في ق ل على الجلال لكن ~~في المنهج، وشرحه خلافه فراجعه # (قوله: والقاتل المنهزما) ، وتجوز الاستعانة به إن كان الإمام يرى ذلك. ~~اه. م ر (قوله: نعم إن خفنا إلخ.) عبارة م ر نعم يجوز الاستعانة به عند ~~الضرورة (قوله: إن خفنا إلخ.) أي: اضطررنا كما في ق ل على الجلال (قوله: ~~وكنا نتمكن إلخ.) قال في التحفة إلا إن ألجأت الضرورة إليهم مطلقا. اه. # (قوله: وآمنوهم) بالمد فالقصر من ms1609 لحن العوام. اه. ق ل وقيل: يجوز القصر ~~مع التشديد لكنه قليل كما قاله ع ش (قوله: وآمنوهم) أي: وكانت الاستعانة في ~~صلب عقد الأمان، وإلا نفذ الأمان علينا، وعليهم، وإذا قاتلوا انتقض عهدهم. ~~اه. # ق ل (قوله: وآمنوهم) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن ~~التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارته تصريح باللازم. اه. عميرة على المحلي ~~(قوله: ولما شرطوا إلخ.) ؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين، فلا ينعقد بشرط ~~قتالهم (قوله: والقياس إلخ.) كذا في شرح م ر، وجزم به في التحفة (قوله: ~~والقياس إلخ.) ؛ لأنه لما كان مطلقا انتقض مطلقا # (قوله: وإن استعانوا علينا بذمي إلخ.) مثله المعاهد، والمؤمن على ما في ~~شرح م ر على المنهاج، وفي شرح الإرشاد، والمنهج أنه ينتقض PageV05P075 # عهد المعاهد، والمؤمن، ولا يقبل عذره إلا في الإكراه ببينة، واقتصر عليه ~~ق ل على الجلال # (قوله: بخلاف ما لو استعانوا بمعاهد) مثله المؤمن، فلا يصدقان في دعوى ~~الإكراه إلا ببينة. اه. شرح المنهج، والإرشاد (قوله: بخوف الخيانة) أي: ~~فيتحققها أولى. ### | [باب الردة ] # (باب الردة) (قوله: عنادا إلخ.) تعميم في كل من الفعل، والقول، وهذه ~~الثلاثة تأتي في النية أيضا. اه. م ر (قوله: فخرج بالمسلم إلخ.) يفيد أن ~~كفر الكافر الأصلي داخل في الارتداد، وخارج بالمسلم، وفي دخوله فيه نظر ~~فليتأمل. PageV05P076 # قوله: لمجمع) مثله المشهور المنصوص عليه كما في شرح جمع الجوامع. اه. طب. ~~اه. سم (قوله: معلوما من الدين بالضرورة) ، وهو ما يعرفه منه الخواص، ~~والعوام من غير قبول التشكيك فالتحق بالضروريات. اه. شرح جمع الجوامع، ثم ~~قال: وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده ~~كافر في الأصح، وقيل: لا لجواز أن يخفى. اه. (قوله: وهو ممن يخفى إلخ.) أي: ~~بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا حكم عليه بالردة ~~ظاهرا لكن إن كان جاهلا بما جحده حقيقة عذر باطنا هذا حاصل ما في م ر وع ش ~~عليه فراجعهما (قوله: وإن أراد إلخ.) ms1610 هذا هو المعتمد. اه. من حواشي م ر ~~(قوله: باختيار الأول) حاصله أن جحده مع العلم به كفر تأمل. (قوله: إذا عرف ~~مع الحكم إلخ.) هذا بمجرده لا يفيد، بل لا بد عند النووي من كونه معلوما من ~~الدين ضرورة، وعبارة الهندي في النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه ~~مجمع بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء، وإنما قيدنا ~~بقولنا من حيث إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس، ونحوها ~~يكفر، وهو مجمع عليه لكن لا؛ لأنه مجمع عليه، بل؛ لأنه معلوم بالضرورة من ~~دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأن جاحد ~~حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا. اه. (قوله: على ما إذا صدق إلخ.) ظاهره، ~~وإن كان لا يقول بحجية الإجماع، وهو ظاهر (قوله: وأجاب عنه الزنجاني إلخ) # الجواب الأول جواب من لم يشترط في التكفير كونه ضروريا، وهذا جواب من ~~اشترط ذلك كذا قاله حجر في باب الأشربة فتأمله (قوله: ما ثبت ضرورة) أي: ~~لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضروري (قوله: فلا ينبغي إلخ.) يرد بأنا ~~إن قلنا بكلام الرافعي فعده واضح، أو بكلام النووي فالتكفير لم يأت من مطلق ~~الجحد بل من جحد الضروري PageV05P077 # المستلزم لكونه مجمعا عليه، ولا شك إن جحده ارتد. اه. حجر كذا في تقرير ~~المنهج للمرصفي - رحمه الله -، وفيه نظر؛ لأن المعلوم ضرورة بسبب التواتر، ~~وإن استلزم الإجماع لكن الإجماع لا يستلزم العلم الضروري فتدبر. نعم أجاب ~~الشيخ عميرة على المحلي بأن وجه عد جحد المجمع عليه في أنواع الردة كون ~~الغالب على المجمع عليه التواتر، وعلمه من الدين بالضرورة (قوله:، ورجحه ~~الغزالي) اعتمده حجر في شرح الإرشاد، وكأنه لا يجاب قذفه أعظم الأمرين، وهو ~~القتل إن لم يتب لم يوجب الأدون، وهو حد القذف، أو لكون النبي معصوما لا ~~يؤثر قذفه عارا (قوله: وبقي إلخ.) جزم به ق ل على الجلال لكن القياس حينئذ ~~أنه لو لم يسلم يجلد ثم يقتل ms1611 فراجعه # (قوله: ويستحب أن تؤخر إلخ.) قال في التحفة: الأولى استتابته في حال سكره ~~لاحتمال موته فيه، ثم بعد إفاقته خروجا من خلاف من منعها فيه، ومن ثم لم ~~تجب إلا بعد إفاقته. اه. # وكلامهم هنا صريح في صحة إسلامه في حال سكره؛ لأنه يعتد بأقواله كالصاحي، ~~ولو لم يكن له تمييز # (قوله: بغير القول إلخ.) ، وفي التحفة عن الغزالي أن الإيمان الذي عليه ~~مدار النجاة في الآخرة يحصل بمجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالشهادتين ~~فإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية يدل عليه «يخرج من النار من كان في ~~قلبه مثقال ذرة من إيمان» ، وهذه طريقة PageV05P078 # المتكلمين، وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين فراجعه # (قوله: وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم، وإن بعد لكن حيث عد ~~منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. اه. # م ر وع ش (قوله: في أنه كافر أصلي) أي: لتولده بين كافرين، ولم يباشر ~~إسلاما حتى يغلظ عليه (قوله: والأظهر أنه مرتد) كذا في المنهاج، وأقره م ر ~~وحجر (قوله: قال البغوي إلخ.) الذي في م ر وحجر عن البغوي الجزم بأنه كافر ~~أصلي. اه. أي لشرفه عن المرتد ق ل # (قوله: ومحله إلخ.) أي: فهو على قول الوقف، وهو الأظهر في المنهاج، وجرى ~~عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في ~~بطلانه من الحجر عليه، وأما على قول بقاء ملكه، فلا بد في بطلان جميع ~~تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر، وبه يعلم ما في شرح ~~العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على ~~قول بقاء الملك (قوله: أيضا، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ.) كذا في التحفة ~~أيضا، وعبارة م ر، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه ~~بمجرد الردة، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق ~~أهل الفيء. اه. ms1612 وقوله: على القول إلخ. # يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة، وأنه ولا فرق في ~~الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه، وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: ~~قد توهم الشارح أنه قيد للحكم، وليس كذلك، بل هو قيد للخلاف، فلا فرق في ~~الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى ~~الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس ~~الردة لوقف ما يقبل التعليق، وبطلان غيره، ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر ~~الحاكم لا ينفذ، وإن رجع إلى الإسلام بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم ~~النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما هو لحق أهل الفيء، ويكفي ~~فيه الوقف، وعدم النفوذ إذا مات مرتدا فليتأمل. وعبارة المحلي، وإذا، وقفنا ~~ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا قال الشيخ عميرة ~~قوله: وإذا، وقفنا إلخ أي: أما لو أزلناه فواضح، وإن أبقينا تصرفه نظرا ~~لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. ~~اه. PageV05P079 # وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك، ومعنى قول م ر أنه قيد ~~للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر، أما عند ~~وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل التعليق، ووقف ما يقبله (قوله: ~~ويؤجر عقاره) أي: يؤجره القاضي، أو نائبه ع ش مغني # (قوله: قد أطلقا) ، ولو بقوله: ما ارتد، أو كفر خلافا للبلقيني القائل أن ~~محل الخلاف ما إذا قالا ارتد عن الإيمان، أو كفر بالله، أما مجرد ارتد، أو ~~كفر، فلا يقبل قطعا. اه. م ر. اه. سم (قوله: كذا صححه في الروضة) هذا هو ~~المعتمد، وما نقل عن القفال، ومن معه ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: ~~لاختلاف الناس إلخ.) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط ~~التام (قوله: على ms1613 ما سيأتي) أي: من أنه لا بد من الاستفصال، والتفسير، وإلا ~~وقف، ويفرق كما في التحفة بأن الإنسان، ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن ~~الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته، وكونه ~~يفوت إرثه، ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره، فلا يقدم عليه إلا بعد ~~مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك (قوله: وإلا) أي: ~~إلا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة لأن PageV05P080 # الاكتفاء إلخ. # (قوله: رجحه في المنهاج) عبارته فإن بين سبب كفره لم يرثه، ونصيبه فيء، ~~وكذا إن أطلق في الأظهر. اه. وهذا غير كلام الحاوي على ما يفيده صنيع ~~المصنف إذ يفيد أن الحاوي يقول أنه بعد البيان بما لا يوجب كفرا يكون نصيبه ~~فيئا فتأمل. ثم رأيت المحشي ذكره لكن في شرح الإرشاد لحجر أن الحاوي تبع ~~المنهاج، وأن معنى قوله: ما إن أطلق يكون فيئا أنه يكون فيئا، وإن فصل بعد، ~~وذكر ما لا يوجب كفرا مؤاخذة له بإقراره الأول، وحينئذ فما ذكره المصنف في ~~محله، وقد فصلناه في هامش الحاشية فانظره # (قوله: أي: حكم بكفره إلخ.) أي: ظاهر الاحتمال غرض آخر له في الامتناع. ### | [باب الزنا] # (باب الزنا) (قوله: أو قدرها من مقطوعها) ، وإن خرجت عن حد الاعتدال، أما ~~لو خلق فاقدها فيعتبر قدرها معتدلة من أقرانه. اه. ق ل على الجلال (قوله: ~~إلى تقييده) أي: بكونه مفعولا في قبله لا دبره (قوله: يحرمن) لعله صفة ~~لمصدر أولج أي: من أولج إيلاجا حراما PageV05P081 # قوله: ولا ظن ملك الوطء بشبهة) لا يغني عن هذا قوله: محرم لعينه؛ لأن ~~التحريم للعين يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه، وإن لم يحرم ~~لعارض الشبهة، واعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في، وطء زوجة ~~صائمة، أو محرمة، أو أمة لم تستبرأ، وشبهة الفاعل كما في، وطء أجنبية ظنها ~~زوجته، أو أمته، وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجت بلا ولي، أو بلا شهود، ms1614 ~~ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى، والثالثة بشرطه، والتحريم في الثالثة ~~للعين ثابت باعتبار اعتقاد الواطئ، وكذا في الثانية فيما يظهر؛ لأن الظاهر ~~أن عدم الوصف فيها بالحرمة إنما هو باعتبار الإطلاق، وأما مع التقييد ~~بالعين فيوصف بذلك، وحينئذ فإنما يخرجان بقوله: ولا ظن ملك إلخ، أما الأولى ~~فالتحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله: لعينه كما صنع الشارح - رحمه ~~الله - كل ذلك فتدبر. اه. سم على التحفة مع زيادة قولي كما صنع إلخ. وحذف ~~يسير (قوله: أو يظنها أمة له فيها شرك) ضعيف، والمعتمد أنه يحد؛ لأن ظن ملك ~~البعض لا يفيد الحل فليس شبهة، ولا ينافيه ما يأتي في السرقة لأنهم توسعوا ~~في الشبهة فيها ما لم يتوسعوا هنا، وقوله:؛ لأنه ظن إلخ. لا عبرة به؛ لأنه ~~متى لم يظن الحل فهو غير معذور. اه. # شرح م ر على المنهاج (قوله: لغلبة الحرمة) لعل المراد الموجبة للحد، وإلا ~~فهو متيقن للحرمة إذ لا يحل وطء المشتركة (قوله: وهي كل جهة أباح بها عالم ~~الوطء) قال ع ش على م ر فإنه لا يحد بها، ولا يعاقب عليها في الآخرة. اه. ~~وظاهره عدم العقاب، وإن لم يقلده فإنه لا حد حينئذ أيضا كما في م ر وغيره ~~لكنه بعيد مع اعتقاد الحرمة فلعل انتفاء العقاب عند التقليد (قوله: إن حكم ~~حاكم إلخ.) ، ويشترط العلم بحكمه إذ لا تندفع PageV05P082 # الشبهة الموجبة لعدم حده إلا إذا علم بالحكم. اه. شرح الإرشاد لحجر ~~(قوله: ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب إلخ.) فيه أن الإكراه شبهة دافعة ~~للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط، وهو المعتمد كما قاله شيخنا ~~الشهاب الرملي. اه. سم على التحفة، وقد يقال: أن النسب لا يثبت في الأكثر ~~اتفاقا كما في س ل على المنهج، أما في الإكراه فيثبت على الضعيف كذا قيل: ~~وفيه ما لا يخفى فتأمل إلا أن يكون كل شبهة عند المخالف تثبت النسب ~~فليراجع. # (قوله: قال الأذرعي إلخ.) المعتمد ms1615 أنه لا حد بوطئه في دبرها؛ لأن ~~المملوكة محل التمتع في الجملة فانتهض شبهة في درء الحد. اه. بجيرمي على ~~المنهج # (قوله: لاحتمال عود البكارة إلخ.) قال القاضي لو قصر الزمن بحيث لا يمكن ~~عود البكارة فيه حد قاذفها. اه. تحفة وم ر على المنهاج # (قوله: وأن تجيء بأربعة إلخ.) قضيته أنها لو أقامت دون أربعة لم يثبت ~~المال، وهو ظاهر؛ لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت PageV05P083 # سببه، وهو الوطء، ولم يثبت، ويؤيده ما مر من أنه لو شهد رجل، وامرأتان ~~بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة؛ لأن الإيضاح الذي هو طريقها لا ~~يثبت بذلك. اه. ع ش على م ر، وقوله: من أنه لو شهد إلخ. أي: شهدا بهما معا، ~~وهما من شخص واحد في مرة واحدة، وإلا بأن كانا من شخصين، أو في مرتين من ~~شخص ثبت أرش الهاشمة بذلك. اه. # ق ل # (قوله: علق الرجم إلخ.) ، فلا يلزم تكرار الاعتراف أربع مرات كما ذهب ~~إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - (قوله:؛ لأنه شك في عقله) هذا لا ينافي أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض له بالرجوع بقوله: لعلك قبلت إلخ.؛ لأن ~~التعريض يحصل بمرة قال في الأنوار: ولو أقر فله أن يعرض بالرجوع، ولا ~~يستحب. اه. لكن قال في التحفة: في باب السرقة أشار في شرح مسلم إلى نقل ~~الإجماع على ندبه. اه.، واعتمد زي ما في الأنوار (قوله: والأقوى) معتمد ~~(قوله: اعتبار التفصيل) كأن يقول أدخلت حشفتي فرج فلانة على وجه الزنا، ولا ~~بد أن يذكر الإحصان، أو عدمه. اه. حاشية المنهج (قوله: أي: يرجع) ، ويقبل ~~الرجوع في غير الزنا من حقوق الله كالشرب، والسرقة من حيث سقوط الحد، ~~والقطع، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ، أو الإحصان. اه. م ر، وق ل ~~(قوله: وجهان إلخ.) المعتبر البينة سواء سبقت، أو تأخرت ما لم يحكم ~~بالإقرار، وحده أي: يسند الحكم إليه، وحده. اه. م ر سم على التحفة، وكتب ~~أيضا الحاصل أنه إن أسند ms1616 الحكم إلى البينة، أو الإقرار اعتبر، وإلا اعتبرت ~~البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار، والإقرار في حقوق الآدميين ~~أقوى منها. اه. م ر سم على التحفة، وعبارة شرح م ر عمل بالبينة لا بالإقرار ~~سواء تقدمت عليه أم تأخرت خلافا للماوردي في اعتبار أسبقهما لأن البينة في ~~حقوق الله إلخ. اه # (قوله: PageV05P084 # ولا يحتاج فيه) أي: في أصل النكاح لا في نكاح الأربع لعدم مناسبته لقوله: ~~بخلاف من فيه رق فيهما بدبر (قوله: حتى لو أصاب، وهو حربي) أي: في نكاح ~~لصحة أنكحتهم (قوله: وفي التحصين نظر) قال حجر يحصل به التحصين خلافا لمن ~~نظر فيه (قوله: لا يقتله بالسيف) أي: يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به. ~~اه. م ر (قوله: والمدر) هو الطين المتحجر. اه. شرح المنهاج لمر (قوله: وفي ~~الروضة إلخ.) ، وعليه لا ضمان أيضا. اه. حجر وم ر، وفارق الضمان في ~~التعزير، والختن لأنهما بالاجتهاد، وهو قد يخطئ، ولا كذلك الحدود لأنها ~~مقدرة. اه. ق ل، وكتب البجيرمي على قول شرح المنهج، والختان قدر بالاجتهاد ~~أي فإذا فعله في شدة الحر، أو البرد ضمنه، ويضمن النصف لا الجميع على الأصح ~~كذا في شرح البهجة للشارح؛ لأن أصل الختان PageV05P085 # واجب، والهلاك حصل من مستحق، وغيره، وهو وقوعه في الحر، أو البرد. اه. س ~~ل # (قوله: كما مر) تقرر جواز سفرها، وحدها مع الأمن للحج الواجب، وقياسه ~~جواز تغريبها، وحدها مع الأمن سم على تح (قوله: ويمكن حمله إلخ.) # هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. (قوله: لكن قيده إلخ.) معتمد م ر وحجر ~~(وقوله: والظاهر خلاف ما قاله) في ق ل على الجلال المراد صحبة من ذكر لها ~~ذهابا، وإيابا لا إقامة قاله شيخنا أي: زي، ونوزع فيه. اه. PageV05P086 # قوله: فعلى بيت المال) ، وإلا فعلى المسلمين ق ل (قوله: وقدر) أي: ~~تغريبها إلخ. ضعيف (قوله: أي: أرضه) مثلها أرض زناه التي هي غير أرضه، ومثل ~~معاودتهما معاودة دون مسافة القصر منهما. اه. حجر (قوله: ولو ms1617 زنى مسافر في ~~طريقه إلخ.) ، ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره البعيد عن وطنه، ومحل زناه، ~~ودخل بقية الأول. اه. حجر (قوله: غرب إلى مقصده) ؛ لأن هذا له، وطن ~~فالإيحاش بتغريبه إلى مقصده حاصل بخلاف من لا وطن له فإن الأماكن مستوية ~~بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه (قوله: غرب إلى مقصده) لعل المعتبر ~~في هذه المسافة بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا سم على حجر (قوله: ~~حمل أمة) مثلها زوجته فهي مستثناة من الأهل، وإن لم يخف الزنا. اه. زي، وع ~~ش (قوله: وما يتجر فيه) PageV05P087 # المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته خلافا للماوردي والروياني. اه. # م ر (قوله: لكنهما نقلا قبله بقليل إلخ.) عبارتهما، ولو عين السلطان جهة ~~لتغريبه فطلب الزاني جهة غيرها فهل يجاب، أو يتعين ما عينه الإمام وجهان ~~أصحهما الثاني، ثم قالا، وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى ~~بلد آخر وجهان أصحهما لا، وبه قطع المتولي، واختاره الإمام، ثم قالا فرع ~~ذكر الروياني أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون ~~كالحبس له. اه. فلم يختلف كلام الشيخين في تعيين الجهة، وإنما اختلف في ~~تعيين البلد، واعتمد ق ل أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة ~~أخرى بقربها، أو أبعد منها لكن لم يرتضه م ر، وكذا حجر معللا بأن تجويز ~~انتقاله يجعله كالمتنزه، وهو مناف للمقصود من تغريبه # (قوله: على سبيل الإصلاح لا الولاية) ، ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف ~~القاضي. اه. # ق ل أي:؛ لأن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود (قوله: لا الولاية) ، فلا ~~يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان مكاتبا، أو فاسقا، ~~أو امرأة (قوله: صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب، والكافر في عبده ~~الكافر، والمرأة، والفاسق سماع البينة بموجب الحد، وإقامته بشرط معرفة ~~أحكام الحدود، وصفات الشهود إن حكم بالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن ~~إقامة الحد من ms1618 باب الإصلاح لا الولاية. اه. ز ي. اه. بجيرمي وق ل وحجر ~~(قوله: جاهلا) أي: بغير أحكام الحدود PageV05P088 # وصفات الشهود (قوله: حدوه) أي: بلا خلاف (قوله: فالخلاف) أي: الوجهان ~~السابق ذكرهما (قوله: السيد) اقتصر عليه هنا لقوله: لا إن فقد إلخ. (قوله: ~~وقضيته) أي: التعليل بعدم الأهلية، وفيه أن أهلية الإصلاح موجودة، وإن لم ~~توجد أهلية الولاية. ### | [باب السرقة] # (باب السرقة) (قوله:، وأركانها) أي: السرقة الموجبة للقطع فالمعدود ركنا ~~السرقة اللغوية، وهي مطلق الأخذ خفية، وصاحبة الأركان الأخذ خفية من حرز. ~~اه. تحفة PageV05P089 # قوله: وقفة) قد تدفع بأنه لما كان يعتمد الهرب، وهو لا يكون إلا عند ~~المعاينة فكأنه قاصد لها غير مبال بها. اه. كذا قيل: ولا يظهر في الخائن في ~~الوديعة بإنكارها إلا أن يقال إنه لتمكن المودع من الإشهاد عليها كأن أخذ ~~الوديع لها عيانا فتأمل. (قوله: تقطع يمناه) بيان للخبر الآتي في المصنف ~~(قوله: اعتبارا بالقيمة) أي: مع الوزن (قوله: يساوي ربعا) أي: بسبب الصنعة ~~(قوله: عدم القطع فيه) أي: نظرا للوزن، وهو صريح في أنه لو بلغ، وزنه ربعا ~~قطع به، وهو يقتضي اعتبار قيمة الصنعة، وفيه نظر فراجعه. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله: في الذهب) أخرج الفضة فيفيد أن المعتبر فيها القيمة قولا ~~واحدا، وعبارة شرح م ر الحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن، وبلوغ قيمته ~~ربع دينار مضروب، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط. اه. ولعل الفرق أنه، ورد في ~~الخبر المتفق عليه التحديد بربع الدينار، وهو ذهب فمتى وجد الذهب تعين ~~الوزن لإمكانه، وإلا PageV05P090 # فقيمته، ولفظ الخبر في مسلم «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» ~~(قوله: بخلاف سرقة إلخ.) لوجود القبول في الهبة دون الوصية. اه. # ق ل (قوله:، وجزم صاحب الحاوي إلخ.) اعتمده م ر # (قوله: PageV05P091 # فهو حرز لما فيه) ينبغي نهارا فراجعه (قوله: مع تيقظ الحافظ، أو نومه) ~~أي: سواء النهار، والليل (قوله: أو مع إغلاقها إلخ.) مثله ما إذا كان الباب ~~مردودا فقط، ونام خلفه ms1619 بحيث ينتبه بصريره، أو مفتوحا، ونام في فتحته بحيث ~~يعد محرزا. اه. شرح م ر على ج (قوله: قال في الروضة إلخ) اعتمده حجر ومر # (قوله: بل إذا كان مستيقظا لا يعتبر كونه فيها) يفيد اشتراط كون النائم ~~فيها لكن في الروضة، وأصلها، أو نام بقربها. اه. وهذا بخلاف الدار، ولعله؛ ~~لأن الخيمة أهيب، والنفوس منها أرهب. اه. ق ل على الجلال (قوله: فكمتاع PageV05P092 # إلخ.) أي: فهي محرزة (قوله: إذا زال الحرز بالنقب) هذا هتك للحرز بخلاف ~~رفعه عن المتاع فإنه رفع للحرز لا هتك له، وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك ~~الحرز، ورفعه من أصله. اه. شرح المنهاج لمر # (قوله: فإن لم ير بعضها إلخ.) قال م ر نعم طروق المارة للمرعى كاف (قوله: ~~واكتفوا إلخ.) معتمد (قوله: وكقطار الإبل إلخ.) ما تقدم كان فيما يتعلق ~~بالفارة سواء كانت في أبنية، أو صحراء، وهذا في السائرة كذلك بدليل ما ~~سيأتي عن أبي الفرج السرخسي قال ق ل، والمعتمد أنه لا يعتبر القطار، ولا ~~عدده إلا في الإبل، والبغال حالة كونهما في العمران. . # اه. (قوله: كذلك) أي: خلية كما يفيده بعد إلا (قوله: أي: تسع) إشارة إلى ~~أنه عطف بيان (قوله: مع التفات إلخ.) ، ويكفي عن التفاته مرورها بين الناس ~~في نحو الأسواق PageV05P093 # اه. ق ل على الجلال، وهو مفاد قول الشارح، وما عداه مما ينظر إليه المارة ~~إلخ. (قوله: كل ساعة) بأن لا يطول زمن عرفا. اه. م ر (قوله: بحيث يراها) ~~أي: جميعها، وإلا فما يراه خاصة م ر (قوله: أو السكة) لعله أخذ تقييدها ~~بالخلو من رجوع القيد المتوسط لجميع المتعاطفات (قوله: محرزة بنظرهم) فإن ~~لم تكن مارة، فلا إحراز (قوله: فالزائد غير محرز) أي: بما قيل في إحراز ~~القطار، بل يكون كغير المقطور فيشترط في إحرازه ما مر في قوله: فإن كانت ~~ترعى إلخ. اه. من م ر (قوله: وتوسط السرخسي) هذا هو المعتمد م ر على ج ~~(قوله: أما غير المقطورة إلخ.) مفهوم قول ms1620 المصنف سابقا، وكقطار الإبل مع ~~القائد، وقوله: هنا، وما أمام سائق؛ لأنه في المقطورة أيضا كما صرح به ~~الشارح هنا بقوله: وإن كانت المقطورة تساق (قوله: فالأصح في المنهاج إلخ.) ~~قصر المحلي الخلاف على المسوقة، واعتمد ق ل عليه أنها محرزة بسائقها ~~المنتهي نظره إليها أمام المقطورة فاعتمد أنها لا بد في كونها محرزة في ~~العمران من القطار بخلاف غيره، ومعنى كونها تقاد بلا قطر أن يقود أولها، ~~ويتبعه باقيها، أو يمشي أمامها فتتبعه كما قاله سم على التحفة، وفي حاشية ~~المنهج أن المعتمد اشتراط القطر في كل من السوق، والقود كما في شرح م ر، ~~وليس كذلك، بل الذي يؤخذ من شرح م ر الاكتفاء بالسوق عند عدم القطر # (قوله: ومثل الكفن) نقل خ ط على المنهاج أنه لا بد أن يكون الميت محترما، ~~فلا قطع بسرقة كفن الحربي (قوله: فإنه محرز) بالقبر قال خ ط عن الزركشي إلا ~~إن خرج الميت، وعليه الكفن، ثم أخذه فالقياس على ما لو سرق الحر العاقل، ~~وعليه ثيابه أنه لا قطع به. اه. (قوله: ولا متصلا بالمقابر) أي: التي على ~~طرف العمارة كما يفيده كلام غيره تدبر. فالمقبرة على طرف العمارة حرز ~~للكفن، وإن اتسعت جدا قال ع ش إلا إذا كانت السرقة في وقت يبعد شعور الناس ~~فيه بالسارق، وإلا فينبغي أن لا يقطع. اه. فراجع. (قوله: فليس بمحرز) أي: ~~ليس الزائد على الخمسة، وما دفن مع الكفن بمحرز، أما PageV05P094 # الكفن الشرعي: وحده فمحرز كما في شرح الإرشاد لحجر وشرح الروض (قوله: قال ~~النووي إلخ.) اعتمده م ر (قوله: وقد يتوقف فيه) قد يقال: إن وضعه على وجه ~~الأرض لا يعد إحرازا (قوله: لبقائه على ملكه) أي: ملك الوارث، وإن قدم به ~~الميت، ولذا لا يقطع بعض الورثة، أو، ولده لو سرقه. اه. خطيب على المنهاج ~~(قوله: وهو عارية) أي: للميت إذ لا يمكن تمليكه، وفي م ر أنه كالعارية ~~(قوله: فكمن مات إلخ.) فيؤخذ له من بيت المال، ثم على ms1621 مياسير المسلمين ع ش ~~على م ر (قوله: لا يلزمهم، بل يندب) ، ومحله إذا كان كفن أولا في ثلاثة ~~أثواب، وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها. اه. # شرح م ر على المنهاج # (قوله: تمم السرقة) أي: فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا ~~قاطع قوي، وهو العلم، والإعادة السابقان دون أحدهما، ودون مجرد الظهور؛ ~~لأنه قد يؤكد الهتك الواقع، فلا يصلح قاطعا له، وهنا مبتدي سرقة مستقلة لم ~~يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين ~~مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق، وإخراج لاحق، وإنما يتركب منهما إن لم ~~يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما، وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك، أو الإعادة ~~بالأولى، أو الظهور. اه . شرح م ر على المنهاج تبعا للتحفة (قوله:؛ لأنه ~~هناك تمم السرقة إلخ.) هذا فرق صوري لولا ما انطوى عليه مما قررته. اه. ~~تحفة (قوله: فتعبير النظم إلخ.) بناء على أن ضمير PageV05P095 # نقله للنقاب كما هو الظاهر فإن رجع إلى معلوم من المقام، وهو المسروق، ~~فلا. # (قوله: وكذا المبعضة) ظاهره، ولو كان بينها، وبين السيد مهايأة، واتفق ~~ذلك في نوبة السيد، وقد يتوقف فيه لأنها الآن لا يد لها ع ش # (قوله: والدار مغلقة) أي: وتسور الجدار، ودخل في هذه، وفيما إذا كانا ~~مغلقين (قوله: وأما في الثالثة إلخ.) شرح م ر أنه لو أخرجه من حرز، ولو إلى ~~حرز آخر قطع، وهنا كذلك قال سم ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داخلا ~~في الحرز الآخر؛ لأن دخول أحد الحرزين مع الآخر يجعلهما كالحرز الواحد. اه. ~~ويؤيد هذا أنه إذا لم يكن داخلا فيه فقد أخرجه إلى الفاصل بينهما، وهو غير ~~حرز (قوله: فلا قطع) ؛ لأنه كمن PageV05P096 # نقل إلى الصحن، وباب الدار مغلق. اه. روضة # (قوله: والمبعض) ظاهره، ولو في نوبة السيد، وقد يقال: إن نوبة السيد لا ~~تخرج بعضه عن الحرية (قوله: بقافلة أخرى) أي: متصلة بالأولى بخلاف ما لو ~~كان بينهما ms1622 مضيعة. اه. # حجر وم ر (قوله: لا حمل عبد إلخ.) عبارة شرح م ر على المنهاج فإن حمل ~~عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما، أو سكران ففي القطع نردد الأصح منه ~~نعم. اه. وقد ذكره الشارح بقوله: والمنقول إلخ. # (قوله: قطع) أي: إن علم أنه أفرز، وإلا، فلا للشبهة. اه. تحفة (قوله: ذو ~~مال) ليس بقيد، بل الفقير أولى منه، وقد PageV05P097 # ذكره الشارح قبل بقوله: أو من مال المصالح # (قوله: فكمن لا يمين له) أي: فتقطع رجله اليسرى، وهذا بخلاف ما لو سرق، ~~ويمينه سليمة، ثم شلت بعد، ولم يؤمن نزف الدم فإنه يسقط القطع؛ لأنه ~~بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ~~ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها، بل بما بعدها. اه. م ر. اه. سم ~~على التحفة (قوله: ويقطع الكفان إلخ.) قال سم في حاشية التحفة اعتمد م ر ~~أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون ~~الأخرى انتقل لما بعدهما. اه. # ومثله في ق ل على الجلال، وإنما وجب غسل اليدين المتساويتين النابتتين ~~على معصم واحد، ولم تقطع في السرقة إلا إحداهما لبناء الحدود على الدرء ~~قاله النووي في المجموع (قوله: وهذا إلخ.) الإشارة لما ذكر في حال عدم PageV05P098 # التميز، وقد جعله الشارح من صور عدم الإمكان، وهو ظاهر (قوله: وفردة) أي: ~~مفردة عن الأصابع (قوله: فاقطعوا يده) ، وقطعت اليمين أولا لقراءة فاقطعوا ~~أيمانهما، وقطع الباقي من خلاف لما سيأتي (قوله: وقال الماوردي إلخ.) ضعيف. ~~اه. ع ش على م ر (قوله:؛ لأن فيه مزيد ألم) أي: والمداواة بمثل هذا لا تجب ~~بحال. اه. روضة (قوله: وقال البلقيني إلخ.) الذي في المنهاج، وشرح م ر أن ~~المؤنة على المقطوع إن قلنا إنه حق له، وكذا إن قلنا إنه من تتمة الحد ما ~~لم يجعله الإمام من بيت المال. اه. فإنه يكون من سهم المصالح (قوله: ~~الطريقين) انظر المراد بهما PageV05P099 # قوله: إن ترافعا) هذا قيد ms1623 في قطع الذمي، أو حده للذمي، أما للمسلم، فلا ~~حاجة فيها إلى الترافع كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الرضا) أي: ~~بحكمنا فالمدار على الترافع فقط # (قوله: فيقطع بعد حضوره ) راجع لقوله: لا لثبوت القطع أي: يقطع بعد حضوره، ~~وطلبه المال من غير إعادة الشهادة، وثبوت المال عملا بالشهادة الأولى # (قوله: ويجوز للحاكم) ، ولا يندب كما في الأنوار واعتمده زي، وقد مر، ~~وسيأتي قريبا (قوله: فلا يجوز التعريض) ، وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا، ~~وإنما حرم؛ لأن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد اه شرح م ر ~~(قوله: ليس له التصريح) ؛ لأنه أمر بالكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر، ويحتاج ~~إلى أن يقال اغتفر تضمن التعريض لذلك الأمر للتشوف لدرء الحد تأمل. PageV05P100 # قوله: قدحا) بنسبتهم إلى كتمان الشهادة (قوله: إلا أن يترتب إلخ.) كأن ~~شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف، ويلزمه الأداء. ### | [باب قطع الطريق] # (قوله: ولو لجمع) أي: بأن كان مشتركا بينهم شركة شيوع؛ لأن لأحدهم الدعوى ~~بجميع المال، وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه. اه. ع ش ~~باختصار، ويؤيده قول المصنف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها (قوله: ولو ~~قبل أخذ المال) ، وفارق في هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا تأمل. PageV05P101 # قوله: وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد) لا يقال: إن القراءتين في حكم ~~نصين، والقراءة المشهورة عامة لليمين، واليسار، والشاذة خاصة باليمين فهي ~~من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكمه، وهو لا يخصه لأنا نقول لا عموم في ~~مثل قولنا: اقطعوا يد السارق لليمين، واليسار، بل ذلك إبهام، وإن كان فيه ~~عموم ليد كل سارق فليتأمل. # (قوله: فإن مات) أي: حتف أنفه، أو بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة. ~~اه. شرح م ر على ج PageV05P102 # قوله: فسر ابن عباس) أي: ولا بد في كون ذلك مرادا في الآية من كونه ~~توقيفا # (قوله: ولا تسقط بالتوبة) شامل للمختص منها بالله سبحانه وتعالى كحد زنا، ~~وسرقة، وشرب مسكر، ومحله في الظاهر، ms1624 أما فيما بينه، وبين الله تعالى فحيث ~~صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا. اه. # شرح م ر على ج (قوله: لكن لا صائر إليه) ؛ لأن احتمال تأخير مستحق الطرف ~~لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ~~ما أمكن. اه. شرح م ر على ج (قوله: ولم يكن فيها قتل إلخ.) إشارة إلى ~~قاعدة، وهي أن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى، أو كانا ~~قتلا، أو قطعا قاله شيخنا الرملي، وبه صرح شيخ الإسلام، ولعله للأغلب كما ~~يعلم مما يأتي. اه. ومراده بما يأتي ما ذكره بعد من أنه لو اجتمع قطع سرقة، ~~وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين قطعا إذ المغلب في ~~المحاربة القود، ورجله للمحاربة. اه. لا تقديم لحق الآدمي مع عدم تفويت حق ~~الله تدبر. (قوله: فإن استوت إلخ.) ما صورة الاستواء في حق الله تعالى، أما ~~في حق الآدمي فكقذف اثنين سم على حج ع ش (قوله: فإن استوت خفة إلخ.) ظاهره ~~تقديم الأسبق، ولو كان حقين لله لكن في ق ل على الجلال أنه لو اجتمع قتل ~~زنا، وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة في أيهما يقدم لاستوائهما PageV05P103 # في كونهما حقين لله تعالى. ### | [باب الشرب للمسكر والتعزير] ### | (باب الشرب) # (قوله: واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه ~~بالرؤية. اه. ق ل على الجلال، وفي حاشية المنهج المراد به أن لا يبقى له ~~طعم، ولا لون، ولا ريح. اه. (قوله: وبما يسكر جنسه غيره إلخ.) أي: فإنه لا ~~شدة فيه مطربة، وإن كان حراما (قوله: من زيادته) أي: التصريح به لفهمه من ~~التعبير أولا بالشرب. اه. عراقي (قوله: إذا لم يجد إلخ.) المعتمد أنه لا ~~حد، وإن، وجد غيره للشبهة. اه. م ر، وإنما قيد الشارح بقوله: إذا لم يجد ~~غيره حملا للمصنف على ما في الروضة من فرض الخلاف في الحد في صورة ما إذا ~~لم يجد غيره، ولذا جعل قوله: وحرما ms1625 غاية أي: وإن قلنا بالحرمة إذ لو، وجد ~~غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. (قوله: وإن حرما) أي: شربه صرفا لخبر مسلم ~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن سأله أن يصفها للدواء أنه ليس بدواء، ~~ولكنه داء» ، وللخبر الآتي، وما دل عليه القرآن أن فيها منافع قال حجر وم ر ~~إنما هو قبل تحريمها قال الرشيدي لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت ~~المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم. اه. # فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما في بعض كتب التفاسير، ~~وإن كانت محرمة، أو على التداوي بها غير صرفة PageV05P104 # بشروطه (قوله: وإن جزما) أي: على الأصح، وزاد الشارح لفظة إن تنبيها على ~~الخلاف، وأنه لا حد، وإن جرينا على الأصح أنه حرام، وحاصل حكم التناول أنه ~~عند عدم الحاجة حرام باتفاق، وعندها، وهي غير ضرورية حرام على الأصح، وعند ~~الضرورة، واجب. اه. تقرر مرصفي على المنهج (قوله: أيضا، وحرما) ، ويقضي ما ~~فاته من الصلوات إذا سكر مما شربه لعطش، أو تداو؛ لأنه تعمده لمصلحة نفسه. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الخلاف) أي: فلا يجوز على الأصح، وقوله:، ~~وصحح النووي الجواز أي: جواز تعاطي ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر، أما ~~المسكر، فلا على المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: من حيث المذهب) أي: ~~النقل عن الشافعي، وأصحاب الوجوه (قوله: ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا ~~حرمناه إلخ.) أي: إذا قلنا بتحريمه، وهو أصح الأوجه الخمسة التي ذكراها في ~~الروضة حيث قالا، وأما شربها للتداوي، والعطش، والجوع إذا لم يجد غيرها ~~ففيه أوجه أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين: لا يجوز، وساقا باقي الأوجه ~~قالا: قال القاضي إلخ. وهذا صريح في أن الخلاف الذي ذكراه في الحد إنما هو ~~إذا لم يجد غيرها كما هو قيد للتحريم المختلف فيه إذ لو وجد غيرها فالتحريم ~~متفق عليه، والحد سكتا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا في غير الروضة عن ~~جماعة أنه لا يحد به، وإن وجد غيره ms1626 (قوله: فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعي في ~~الشرح الصغير، ولا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا ~~شبهة لدفع حده، وإن لم يبح به. اه. شرح الإرشاد # (قوله: بملتزم الأحكام) أي: PageV05P105 # المذكور أول الباب (قوله: وإن اعتقد إباحته) أي: في القدر الذي لا يسكر، ~~أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حجر وق ل على الجلال، وأورد عدم ~~حد الجاهل بالحرمة بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز ~~تقليده كما أن ذاك معذور بجهله، وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ~~ذلك، وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده، وهو القول بالتحريم، ~~وأدلته فهو أبعد عن المخالفة، وصورة المعاندة سم على حجر، وقولنا فيما مر ~~عن حج فيحرم إجماعا أي: لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل ~~قليله على قول، وظاهر كلام م ر كفر مستحله راجعه (قوله: وعمر ثمانين) أي ~~باجتهاده لعدم بلوغه النص، وقيل إن النص لم يثبت، وإن كان في مسلم راجع ق ل ~~على الجلال (قوله: وهذا أحب إلي) PageV05P106 # أي : الأربعون؛ لأن عليا جلد ثمانين لكن رجع عنه في خلافته، وجلد أربعين # (قوله: ويخالف الزنا) تقدم للقليوبي، وغيره في باب الزنا أنه لا بد من ~~التفصيل، ولو من عالم بذكر المزني بها، وكيفية الإدخال، وزمانه، ومكانه، ~~وكونه على وجه الزنا منه بها. اه.، والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر ~~مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد، وإن سمي زنى معه، ويكفي في بيان ~~ذلك الظاهر ما ذكروه هنا، فلا يقال: ليس من معنى التفصيل في الزنا ذكر ~~العلم، والاختيار # (قوله: لا حد فيها، ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير، ولا ~~معصية كتأديب طفل، ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها، وقد ينتفي مع انتفاء ~~الحد، والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه، وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه ~~الردة، ولا يقال: إن ما، أوجب الحد، وهو الردة غير ما، أوجب التعزير، وهو ms1627 ~~تكرارها؛ لأن الإصرار على الردة ردة نعم قالوا: إنه يعزر بعد إسلامه، وفيه ~~إنه لا حد حينئذ حتى يجتمعا تدبر. (قوله:، والتزوير) أي: مشابهة خط الغير ~~بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة. ~~اه. بجيرمي على المنهج (قوله: من، ولي) عبارة الشافعي ممن لا يعرف بالشر، ~~وهي أولى بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، ~~وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم، وهو متجه. اه. حجر. اه. بج (قوله: وقد يجتمع ~~التعزير إلخ.) ، وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمة في رمضان، وهو صائم ~~معتكف محرم في جوف الكعبة فيلزمه العتق، والفدية، ويحد للزنا، ويعزر لقطع ~~رحمه، وانتهاك الكعبة. اه. # ق ل عن ابن عبد السلام، وقوله: ويعزر إلخ. يفيد أن التعزير لغير ما، وجبت ~~له الكفارة، وليس الكلام فيه (قوله: كما في قتل من لا يقاد به) قال في شرح ~~الروض: قال الإسنوي يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لإعدام ~~النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزاجر، أوجبنا ~~فيه التعزير . اه. قال م ر، وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن ~~كانت إتلافا كالحلق، والصيد دون الاستمتاع كاللبس، والطيب. اه. (قوله: وكما ~~في الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب، والكفارة، وجبت بالعود نقله م ر ~~في حواشي شرح الروض عن بعض الأصحاب، وقد يقال: PageV05P107 # باختلاف السبب أيضا في اليمين الغموس إذ الكفارة تجب بالحنث في مطلق ~~اليمين، والتعزير إنما، وجب في الغموس للفجور، والكذب نعم يبقى إفساد ~~الصائم يوما من رمضان، واردا فتأمل. # (قوله: فإن الجناية إلخ.) أجاب م ر بأن الإجماع قام على منع الزيادة على ~~الثمانين فهي تعزيرات على وجه مخصوص قال ع ش، وهو عدم الزيادة على ~~الثمانين، وجوازه مع عدم تحقق الجناية. اه. # ولو قيل: إنه تعزير واحد مخصوص فلذا بلغ الحد لم يبعد، وأشار له ق ل على ~~الجلال (قوله: وعليه فحد الشرب إلخ.) ضعيف، والمعتمد أن الزيادة PageV05P108 # تعزيرات ms1628 متعددة لو مات بها فالضمان على عاقلة الإمام كما في شرح المنهج ~~خلافا لما في ع ش فراجعهما (قوله: افترى) أي: قذف، وفيه أنه إذا كان هذا حد ~~القذف بقي حد السكر، وأجيب بأن القذف غير محقق. اه. بج، وتقدم أنه خص ~~بجوازه مع عدم تحقق الجناية # (قوله: أقيلوا) ظاهره الوجوب قال حجر، ولا مانع PageV05P109 # منه # (قوله: أو الخطر فيه فقط) هذه مفهومة من المصنف بالأولى (قوله: أي: وقت ~~لا خطرا) خرج حالة التساوي هنا، فلا يجوز للولي القطع فيها، ومثله الفصد، ~~والحجم، والختن # (قوله: وفصدهما إلخ.) هذه زائدة على المصنف فإن أريد إدخالها في كلامه ~~كما هو ظاهره فالأولى أن يقول بدل من قطعها من فعلها بخلاف ما إذا كان ~~الفعل أخطر إلخ. تأمل. (وقوله: إلا الوالد) أي: لا قود لكن يضمن الدية. اه. ~~حواشي شرح الروض (قوله: نصف الدية) ؛ لأن الهلاك تولد من مستحق، وغيره شرح ~~الروض (قوله: ولأنه إلخ.) ، ولأن العورة تكشف له فلو لم يجب لم يجز. اه. م ~~ر (قوله: صحح النووي إلخ.) معتمد، وما قاله ابن الرفعة ضعيف م ر في حواشي ~~شرح الروض. PageV05P110 ### | (باب الصيال) # (قوله: فمن اعتدى إلخ.) فيه أن الصائل لم يعتد بالفعل إلا أن يقال الآية ~~شاملة للمعتدي حكما، وهو مريد الاعتداء، وقوله: {بمثل ما اعتدى عليكم} ~~[البقرة: 194] أي: جنسه لما يأتي أن الصائل يدفع بالأخف (قوله: يدفع إلخ.) ~~لو قتل الداخل، وادعى الدفع كلف بينة، ولو بأنه دخل شاهرا سلاحه مطلقا، أو ~~بسلاح، وهو معروف بالفساد، وبينهما عداوة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: عند ~~ظن صياله) أي: ظنا قويا كما يفيده قول م ر عند غلبة ظنه. اه. ع ش (قوله: ~~بهيمة) أخذه من التعبير بما دون من (قوله: بخلاف المال) فإن الدفع عن غير ~~الحيوان منه جائز لا واجب، ولو كان للغير على المعتمد، أما الحيوان فيجب ~~الدفع عنه. اه. م ر وع ش، ومحل عدم وجوب الدفع عن المال في غير الولاة، أما ~~هم فيجب عليهم الدفع، ms1629 وفي غير الولي في مال محجوره، والوديع، والمال ~~المرهون، ولو على غير المرتهن، وفي غير ما إذا لزم على عدم الدفع نقص جاه، ~~أو منصب، أو خسارة. اه. ق ل، ولم يرتض ع ش وجوب الدفع على غير الراهن، ~~والمرتهن بخلافهما فراجعه PageV05P111 # قوله: بخلاف المال) الذي تحرر للشيخ عميرة على المحلي أن الدفع عن المال ~~إن لم يلزم عليه قتال، وجب؛ لأنه من إزالة المنكر، وإلا جاز، وهو المراد ~~هنا (قوله: والذي اقتضاه إلخ) . # معتمد م ر (قوله: ووجب دفع كافر عن النفس) أي: إن أمن على نفسه، وماله ~~كما في شرح الإرشاد لحجر، وبه يندفع ما في الحاشية تأمله فلو أراد كافر أسر ~~مسلم، وأمن القتل لو امتنع، وجب عليه الدفع، وإلا لم يجب (قوله: بل يجوز ~~الاستسلام له) ، بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل. اه. شرح الروض (قوله: فلا ~~يجب دفعه) ، بل يجوز الاستسلام قال م ر في حواشي شرح الروض على مثل ما هنا، ~~وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله، وجب، وإلا، فلا، ومال إليه ~~البلقيني، واستثناه من محل الخلاف، وقال: إنه يجب قطعا، وقال في التتمة: ~~المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح، أو عضو، وجب فإن لم يمكن إلا بتفويت ~~روحه، أو عضوه، ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف، وقال البلقيني ~~إنه لا بد منه، وأيده بترجيحهم وجوب الهرب. اه. ومثله في حواشي التحرير، ~~والمنهج قال البجيرمي وما نقل عن عثمان - رضي الله عنه - مع إمكان ~~الاستغاثة مذهب صحابي. اه.، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه إذ PageV05P112 # به يمتنع الصائل من هذه المعصية بدون لحوق ضرر له، ودفع المنكر، واجب ~~فليتأمل. # (قوله: فإنه في كل لحظة مواقع) أي: فلو قلنا بالتدريج لزم استدامة الوقاع ~~إلى القتل، وفيه أنه من أين للدافع أنه لا يندفع بالأخف حتى تلزم ~~الاستدامة، ولذا صرح الشيخان بوجوب الترتيب حتى في الفاحشة، واعتمده زي، ~~وحمل الرملي كلام الشارح على الزاني المحصن كما في ق ms1630 ل على الجلال، وعبارة ~~شرح الروض، ويجب دفع الزاني عن المرأة فإن اندفع بغير القتل فقتله اقتص ~~منه. اه. ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يمكن اندفاعه بغير القتل ~~(قوله: مساو لقول المنهاج إلخ.) هو مساو أيضا لقول الناظم هنا إذ معناه كما ~~في الشرح أن يراعى في الدفع التدريج بالأخف (قوله: قاله البلقيني) اعتمده ~~زي PageV05P113 # قوله: فلو رماه إلخ.) في حواشي شرح الإرشاد لحجر أن حل الرمي ينبغي ~~الاكتفاء فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا محرما، وأما إسقاط الضمان، ~~فلا بد فيه من اعتراف الناظر، أو حلف الرامي فيما إذا اختلفا لأن الشارع ~~نزله منزلة القطع لشهادة الشاهدين مع احتمال كذبهما، أو ظهوره فتفطن لذلك ~~فإني لم أر من أشار إليه بشيء PageV05P114 # اه. # (قوله: ذكره في الروضة) ، وأصلها هنا هو الأصح. اه. م ر على شرح الروض # (قوله: مالكها) هو مثال، والمراد من يأويها، وخرج به غير من يأويها كأن ~~أتت هرة بيت شخص، وولدت، أولادا ألفن بيته، ويذهبن، ثم يعدن إليه للإيواء ~~به فإذا أتلفن شيئا لا ضمان على من هن في داره بخلاف ما إذا كانت الهرة مع ~~أحد من صاحب الدار، أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه نقله م ر في ~~حواشي شرح الروض عن البلقيني PageV05P115 # باب السير) (قوله: فكانت غزوة بدر إلخ) عبارة شرح الروض فكانت غزوة بدر ~~الكبرى في الثانية، وأحد، ثم بدر الصغرى، ثم بني النضير في الثالثة والخندق ~~في الرابعة، وذات الرقاع، ثم دومة الجندل، وبني قريظة في الخامسة، ~~والحديبية وبني المصطلق في السادسة، وخيبر في السابعة ومؤتة، وذات السلاسل ~~وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك ~~جرى عليه الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة. # اه. PageV05P116 # قوله: فرض على الكفاية ) أي يأثم بتركه كل من لا عذر له إن علم فرضيته، ~~وإن غيره لم يقم به وإن بعد محله، أو قصر في البحث عن فرضيته أو قيام غيره ms1631 ~~به لقرب محله منه بحيث ينسب إلى تقصير في جهله به إذ لو بحث لعلم. اه. حجر ~~في شرح الإرشاد (قوله: كالحسبة) قال الشارح العراقي: الظاهر أنه لم يرد ~~شيئا مخصوصا وإنما أراد به جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام ~~على وجه الحسبة أي: احتساب الأجر والثواب فإنه إن أراد وظيفة المحتسب من ~~الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فهو مذكور بعد، وإن أراد إقامة المحتسب ~~لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك. اه. # (قوله: وكالقيام بالفتاوى) ولو لم يفت وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم، ~~فلا يلزمه الإفتاء ويفرق بينه وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود بأن ~~اللزوم هنا فيه حرج ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه. اه. # شرح الروض (قوله: والحمل) أي: إن لم يدع إليه وإلا فهو فرض عين. اه. # حجر في شرح الإرشاد وظاهره وإن علم أن غيره إذا دعي أجاب وفي بعض ~~العبارات ما يفيد خلافه فراجع، والظاهر أن الأداء كالتحمل وفي حواشي شرح ~~الروض لمر يشترط لكون التحمل فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعا له فالأصح ~~المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه. اه. # (قوله: محله في المحتسب) وقول الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف ~~في المستحب مستحب محله في غير المحتسب. اه. # شرح الروض PageV05P117 # قوله: مما قبله) أي: من قوله والمراد الأمر بواجبات الشرع إلخ (قوله: ~~والرد فيه حرام) لم أجده لغير الشارح إذا كان المسلم عليه جماعة النساء، ~~وعبارة الروضة ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل جاز PageV05P118 # للحديث الصحيح فيه وهو أيضا في شرح م ر على المنهاج # (قوله: يكون أصلا له) ولو أبعد مع وجود الأقرب وإذنه شرح الروض (قوله: أو ~~غيرها) ظاهره وإن كان السفر طويلا وهو كذلك إلا إذا كان طويلا بلا عذر ~~فيحرم إلا بالإذن. اه. # حجر وسم PageV05P119 # قوله: وقد يمنع) جرى في شرح الإرشاد على المنع (قوله: بأن التقى الصفان) ~~أي: وإن لم يقع قتال كما في العراقي # (قوله : على ما ms1632 إذا تعين عليه) بأن وطئ الكفار بلادنا أو كانوا في دون ~~مسافة القصر منها وقوله: وإلا بأن لم يكونوا كذلك PageV05P120 # قوله: واعصم دمه) أي: دون ماله وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «فإذا ~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» PageV05P121 # فمحمول على ما قبل الأسر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا بحقها» ومن ~~حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. اه. # م ر # (قوله: لأن ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد لانتقاله للغانمين في ~~الأول أي: إذا غنم قبل الرق ولتعلق الغنيمة بالعين في الثاني فيقدم على ~~الدين كما يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن (قوله: على الوجهين إلخ) ~~الراجح منهما السقوط م ر (قوله: فلا يسقط الدين إلخ) مراد الفاعل بالسقوط ~~أنه يسقط فيما PageV05P122 # يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس إذ هو ملك لغيره # (قوله: وإلا فيكره) نقل ز ي عن الشارح الحرمة PageV05P123 # ويفيدها قول م ر في شرح المنهاج أنه يمتنع # (قوله: في صفهم) قال حجر في شرح الإرشاد خرج ما لو تترسوا بهم في قلعة أو ~~في غير صف فلا يجوز رميهم وإن خاف الرامي على نفسه؛ لأنه يغتفر في الأمر ~~الكلي ما لا يغتفر في الجزئي. اه. # (قوله: لكن رجح في الروضة جواز الضرب في الأولى إلخ) هو المعتمد بخلاف ~~الثانية لا يجوز إلا إن دعت الضرورة والفرق حرمة الدين والعهد. اه. # شرح م ر # (قوله: مسلم) مثله مسلمان وبقي ما إذا لقي ثلاثة ستة؛ لأن الثلاثة جماعة ~~وعبارة شرح الروض فرع. # الثبات إنما هو مشروع في الجماعة فإن لقي مسلم مشركين جاز الفرار (قوله: ~~فله الانصراف) معتمد ع ش PageV05P124 # قوله: أم بعدت) قال م ر والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار ~~في التيمم. اه. # وعليه فلا استشهاد بما روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - بل مراده أن كل ~~مسلم يرجع إليه فيما نابه؛ لأنه الإمام ويدل عليه التعبير بمسلم دون مجاهد ~~(قوله: ما جوزا) اعتمده م ر PageV05P125 # قوله: فيضم حصته إلى المغنم) أي: ms1633 ويعطي لأهل الأخماس الأربعة فقط PageV05P126 # قوله: ويحتمل إلخ) أشار إلى تصحيحه م ر في هامش شرح الروض (قوله: حصة ~~غيره من الغانمين) ظاهره جميعهم لا خصوص طائفة وغاية ما هنا أنه لا يلزمه ~~غرم حصته كما لو كانوا محصورين (قوله: لما قدمه إلخ) الفرق بينها وبين ~~مسألتنا ظاهر. اه. # م ر في حواشي شرح الروض (قوله: لكنهما صححا إلخ) أشار م ر في هامش شرح ~~الروض إلى تصحيحه (قوله: وجعله في أصل الروضة المذهب) فيه إشارة إلى خلل في ~~جعله المذهب مع أنه خلاف النص (قوله: أظهرهما) أي: أظهر القولين فيما هنا ~~وفي نظائره إن أريد بالنظائر إيلاد المرهونة والجانية فإن الأصح أنه إذا ~~أولدها مرهونة أو جانية وهو معسر، ثم انفك الرهن وفديت الجانية ثبوت ~~الاستيلاد وإنما كان ما هنا نظير تينك المسألتين؛ لأن شبهة حقه في الغنيمة ~~نزلتها منزلة المملوكة قال PageV05P128 # ابن العماد: ونقله م ر في حاشية شرح الروض وأظهر القولين هنا فقط إن أريد ~~بالنظائر إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة فإن الأصح في ذلك أنه إذا ملكها لا ~~ينفذ الاستيلاد لعدم الملك أو ما يقوم مقامه كما أشار إليه ابن العماد أيضا ~~فيما نقله م ر عنه في حواشي شرح الروض وبه تعلم أن قول الشارح ولا ينافيه ~~إلخ راجع لقوله أو إيلاد أمة الغير إلخ فقط دون ما قبله فتدبر # (قوله: ليس لها حكمه) ؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص، ~~وعتبة بن غزوان في زمن عمر سنة سبع عشرة بعد فتح العراق. اه. # م ر ونازع سم في عدم شمول الوقف للموات وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه ~~(قوله: على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأبد (قوله: وقدره) أي: ~~قدر الأجرة التي أجر بها عثمان بن حنيف وهذا لا ينافي أن يؤجره من هو معه ~~بأزيد (قوله: ثمر شجرها) أي: الذي كان موجودا قبل إجارة الأرض إذ الحادث ~~بعد ذلك ملك لمحدثه PageV05P129 # والإجارة شاملة للأرض التي فيها ذلك لما تقدم ms1634 في قوله وجريب الشجر إلخ # (قوله: علم الأحكام) أي: مسائل الأحكام والمراد بالأحكام النسب كثبوت ~~الوجوب للصلاة (قوله: وظاهر صحة إلخ) لعل المراد ظاهر مسائل يتوقف عليها ~~صحة اعتقاده التوحيد وعبارة الإرشاد وشرحه وظاهر علم توحيد وصفات (قوله: ~~إيضاح) عبارة PageV05P130 # الإرشاد إن خرج كاف، وظاهره أنه تقييد # (قوله: وإذا اتصف إلخ) ضعيف بل يندب السلام عليه ويجب رده اه شيخنا ذ # (قوله: بتكرر العطاس) أي: مع متابعته عرفا والأسن التشميت بتكرره مطلقا ### | [فصل في بيان الأمان للكافر] ### | (فصل) # (قوله: أدناهم) كأنثى رقيقة لكافر. اه. # ع ش (قوله: العهد إلخ) أي: تطلق بمعنى كل من ذلك (قوله: والحرمة) أي: ~~الاحترام ع ش # (قوله: محصورينا) لعل المراد بالمحصور ما لم ينسد بتأمينه باب الجهاد ~~وإلا كان ممتنعا عن الآحاد والإمام. اه. # سم. اه. بجيرمي على المنهج لكن علل م ر بقوله؛ لأن هذه هدنة وهي PageV05P131 # ممتنعة على غير الإمام. اه. # ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافي ما في سم تدبر (قوله: قال الإمام إلخ) ~~مراده به أن جواز تأمين المحصور مشروط أيضا بعدم انسداد باب الجهاد أو نقصه ~~بل قد يقال إن المراد بالمحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو ينقص وإلا كان ~~غير محصور كما يؤخذ من الضابط. اه. # من حاشية المنهج (قوله: فإنه يؤمنه) مثله الإمام (قوله: كما يجوز قتله) ~~قال البلقيني: وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. اه. # وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين لكن أشار م ر إلى تصحيح ~~الأول في حاشية شرح الروض ، والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا # (قوله: فكالزيادة في الهدنة) فهي إلى نظر الإمام م ر # (قوله: فإطلاق المنهاج الوجهين) أي: المأخوذ من قوله فإن لم يقبل بطل في ~~الأصح فإن التعبير بالأصح إنما هو في الوجهين (قوله: فإن أصله تردد للإمام ~~إلخ) أي: بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه ~~ترددا وقال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر ms1635 القبول باللفظ أو القرينة ~~وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد، واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ~~ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان ~~له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قبله انعقد له الأمان قال صاحب ~~المعتمد ومتى قال أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد ~~حصل الأمان. اه. # م ر على شرح الروض (قوله: التهذيب) للبغوي PageV05P132 # قوله: بأهله والمال) حاصل المعتمد أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما ~~معه من ماله وأهله وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم ~~ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ~~ما ليس معه مطلقا ويدخل ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته ~~هنا ولو بالشرط. اه. # ق ل على الجلال (قوله: والأوجه دخولها) اعتمده م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: أي: المالك) PageV05P133 # أي: الناقض (قوله: والمراد إلخ) دفع ما يوهمه المصنف كأصله من أن مجرد ~~القصد كاف في الأمان وإن لم يدخل # (قوله: أو يظن إشارته أمانا) أي: وقال المشير لم أرد الأمان. اه. # عراقي (قوله: أي: المشار إليه) أي: كان المشير أشار له بالأمان أو لا # (قوله: فلا شيء له) ضعيف والمعتمد صحة الجعالة معه PageV05P134 # أيضا. اه. # شرح م ر للمنهاج (قوله: لا من أصل الغنيمة) قال ق ل قال شيخنا الرملي: ~~وهو من أصل الغنيمة فإن لم تكن فمن بيت المال. اه. # (قوله: مطلقا) أي: قبل الظفر أو بعده (قوله: في أمة معينة) PageV05P135 # الظاهر أن مثله ما لو كانت مبهمة وأسلم جميع من فيها من الإماء بعد الظفر ~~كما لو مات كل جارية فيها بعد الظفر فإن الحكم أن يعين الإمام جارية ليعطي ~~قيمتها تدبر # (قوله: كما لو اشتراه من مسلم) ؛ لأن العقد معهم PageV05P136 # كهو مع المسلمين شرح الإرشاد ### | [فصل في بيان الجزية] # (قوله: بدارنا) ليس بشرط فقد نقرهم بها في ms1636 دار الحرب. اه. # شرح م ر على ج PageV05P137 # قوله: فأقل الجزية دينار) أي: عند قوتنا وإلا فيجوز عقدها بدونه. اه. # ق ل PageV05P139 # قوله: ليست بقربة) أي: حتى تكون كالزكاة # (قوله: لكن نص في الأم إلخ) حمله م ر في حاشية شرح الروض PageV05P140 # على ما إذا قسم ماله بين الغرماء وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم # (قوله: بل يسن) ظاهره ولو قدر على شرط الضيافة، وعلم قبولهم لها ونقل م ر ~~في حواشي الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على ~~شرطه وجب وإلا استحب. اه. # لكن ضعفه في المنهاج # (قوله: ثلاثة أيام) أي: وما زاد PageV05P141 # صدقة. اه. # م ر في حاشية شرح الروض وفي شرح المنهاج لولده فإن شرط فوقها مع رضاهم ~~جاز. اه. # وظاهره أن حكم الزائد حينئذ حكم الثلاثة (قوله: فليس للضيف إلخ) أي: بناء ~~على أن الضيافة زائدة على الجزية شرح الروض قال شيخنا أي: فهي مواساة كنفقة ~~القريب. اه. # م ر في حاشيته # (قوله: باطلة) بل هي حرام إن تأذى بها وإلا كرهت. اه. # م ر في حواشي شرح الروض وق ل على الجلال وظاهره حتى لطم الوجه (قوله: أن ~~يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) وهو إلزامهم إعطاء الجزية وبهذا يندفع PageV05P142 # ما قاله الشيخ عميرة، ثم رأيت ذلك بخط سبط الطبلاوي فلله الحمد # (قوله: الظاهر منهما الأول) هو الأصح في غير مال التجارة ونحوه. اه. م ر ~~في حواشي شرح الروض وقوله: ونحوه كالمعدن والركاز (قوله: وأجاب الأكثرون) ~~عبارة شرح م ر ولا يلزم على ذلك بقاء موسر بلا جزية؛ لأنه لا نظر هنا ~~للأشخاص بل المجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا؟ . اه. (قوله: لئلا يكثر ~~التضعيف) أي: لئلا يضعف الضعف. اه. PageV05P143 # رافعي. اه. # م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: فناقصي) جواب الشرط أي: لا يأمن في هؤلاء إلا بالشرط لبعدهم منه ~~بخلاف زوجاته وأطفاله فيما مر لقربهم # (قوله: جار) وهو أربعون دارا من كل جهة نقله م ms1637 ر في حاشية شرح الروض عن ~~الطراز المذهب PageV05P144 # قوله: كالمدينة) فيها وقفة؛ لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه وقد ~~يجاب بأنه مثال لما أسلم أهله عليه فقط فلا ينافي ذلك. اه. # م ر وع ش (قوله: هنا) لعل التقييد به؛ لأن ما قبل أسلم جميع ساكنيه فلا ~~كافر فيه حتى يقر (قوله: يحمل إلخ) حاصل ما في شرح الإرشاد أن ما فتح عنوة ~~لا يعمل فيها بهذا الاحتمال بخلاف ما فتح صلحا، والأرض لنا أو لهم سم على ~~المنهج ولعله الشرح الكبير فإن ذلك ليس في الصغير PageV05P145 # قوله: حتى البراذين) أي: النفيسة كما في شرح الروض (قوله: وحمل السلاح) ~~أي: في غير الأسفار المخوفة قاله الزركشي وأشار إلى تصحيحه الرملي في حاشية ~~شرح الروض PageV05P146 # قوله: وإن شرط الامتناع إلخ) ويكون الشرط لمجرد التخويف # (قوله: لأنه لو كان القاتل إلخ) علة لإيجابه القود تدبر PageV05P147 # قوله: لكن صرح العمراني إلخ) هو الوجه بل الأصح؛ لأن علته وجود المصلحة. ~~اه. # حاشية شرح الروض PageV05P148 # قوله: قادر إلخ) ضابطه كل من لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة ~~جاز شرط رد في عقد الهدنة. اه. # م ر في حواشي شرح الروض (قوله: بالتعريض) أما التصريح فيمتنع. اه. # شرح الروض أي: لمكان الهدنة نعم من أسلم معهم بعد الهدنة له التصريح؛ ~~لأنه لم يشترط لهم أمانا. اه. # م ر PageV05P150 # قوله: فلأنه قد كان شرط لهم إلخ) ؛ ولأنه مندوب PageV05P151 # باب الذكاة) (قوله: قطع إلخ) سواء في مرة أو أكثر بحيث يكون به في ابتداء ~~المرة الأخيرة حياة مستقرة. اه. # ق ل على الجلال إلا فيما لو تأنى أو ذبح بسكين كال فإنه لا بد من وجود ~~الحياة المستقرة إلى قطع الجميع كما سيأتي # (قوله: جرح ما لم يقدر عليه) أي: بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير ~~حديد. اه. # شرح م ر على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل، وأما جواز ~~الرمي به ففي شرح مسلم جواز رمي الطيور ms1638 الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا ~~كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير، وأشار م ر في حواشي شرح ~~الروض إلى تصحيحه وقيد ع ش الجواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب ~~الحيوان بلا فائدة قال وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما يقع في إمساك ~~نحو الدجاج فإنه يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك ~~بغيره؛ لأنه تعذيب مستغنى عنه. # قال في التحفة والكلام في البندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين أما ~~البندق الآن وهو ما يصنع من الحديد ويرمي بالنار فحرام؛ لأنه محرق مذفف ~~غالبا ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته ~~فقط احتمل الحل. اه. PageV05P152 # قوله: الإزهاق) أي: كونه يفضي إلى الموت غالبا كما في شرح م ر ولا يشترط ~~التذفيف على الأصح # (قوله: وقد نهيتم عن التشبه) أي: لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه ~~بها فلا يقال مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان بل ولا الحرمة في ~~نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء. اه. شرح م ر وحجر # (قوله: فلا تخليه إلخ) ولا تقتله (قوله: في المشهور) معتمد (قوله: لا ~~مطمع إلخ) معتمد PageV05P153 PageV05P154 # وهو ما صححه في الروضة إلخ) قال م ر وهو المعتمد (قوله: آخرا) أي: ما حصل ~~به التكرار، وقوله: وفيما أكل منه قبل أي: قبل ذلك الآخر مما لم يحصل به ~~التكرار # (قوله: والمذهب المعتمد إلخ) هو المعتمد ق ل على PageV05P155 # الجلال # (قوله: ولو كان واجبا إلخ) هلا قيل بالجواز حملا على أنه قد سمى كما ~~صححوا الاقتداء بحنفي بناء على إتيانه بالبسملة تأمل وراجع شرح الإحياء في ~~كتاب الحلال والحرام، وقد يقال يمنع من هذا الحل قرب العهد بالجاهلية بخلاف ~~مسألة الاقتداء (قوله: إذ الأولى إلخ) قد يدفع بعطف المضمون على المضمون أو ~~القصة على القصة فالاستدلال بحل ذبائح أهل الكتاب بقوله {وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] وهم لا يذكرونها أولى والمراد بما لم يذكر اسم ms1639 ~~الله عليه ما ذكر عليه اسم غيره وهو المذبوح للأصنام كما يدل عليه {وإنه ~~لفسق} [الأنعام: 121] إذ الحالة التي يكون فيها فسقا هي تلك بدليل {أو فسقا ~~أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] وقد اعترض بأن التأكيد بإن واللام يمنع ~~الحالية؛ لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه والرد على منكر والحال ~~الواقع في الأمر والنهي مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا إن كان فسقا، ~~وأجيب بأنه لما كان المراد بالفسق الإهلال لغير الله كان التأكيد مناسبا ~~كأنه قيل لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذي الحكم به متحقق ~~والمشركون ينكرونه، وقال اليمني لا امتناع في تصدير الجملة الحالية بإن. ~~اه. # من الشهاب (قوله : ولا يجوز إلخ) أي: مع حل الذبيحة ع ش والظاهر أن هذا إن ~~أطلق فإن قصد أن المذبوح لم يستحق ذلك لذاته حرمت وكذا إن قصد العبادة بل ~~يكفر حينئذ كما يفيده المحشي (قوله: وإن حرم) ؛ لأن صورته صورة عبادة PageV05P156 # إذ لا يكون إلا كذلك بخلاف الذبح # (قوله: نعم إلخ) يفيد أنه من التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء PageV05P157 # لحركة مذبوح ومثله ما لو ذبح بكال كما في التحفة # (قوله: فمات بهما) أي: بالجرحين أي: ولو بالقوة بأن كان PageV05P158 # يزهقان الروح لو ترك ليتأتى التفصيل الآتي في الشرح أنه تارة يتمكن من ~~ذبحه، وتارة لا وإذا تمكن من ذبحه تارة يذبحه، وتارة لا لكن قول الشارح فهو ~~بالنسبة إلى الأكل حرام خاص بما إذا مات بهما بالفعل. اه. # رشيدي على م ر (قوله: بلا فائدة) قد يقال مراده أنه ملكه وجرحه هو أولا ~~ليساوي مسألة الصيد في أن الجارح الأول مالك له وإن لم تجر في العبد جميع ~~التفاصيل الآتية (قوله: ضمن أي: الأول عشرة إلخ) وهي خمسة دراهم وخمسة ~~أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم وقوله: جبر بتسعة وهي أربعة دراهم، وأربعة ~~عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم. اه. # ق ل على الجلال أي: لأن كل درهم ms1640 يخصه جزء من تسعة عشر بالقسمة، وأربعة، ~~وخمسة تسعة ونصف الدرهم تسعة ونصف يخصه نصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم ~~تدبر (قوله: لأنك إذا جمعت إلخ) إيضاحه أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول ~~عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع ~~القيمتين، وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف ~~دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر وذلك خمسة دنانير، وعلى الثاني ~~تسعة أجزاء من تسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار يفضل من العشرة ~~المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار، ~~ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة ~~أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار، وجملة ما على الثاني أربعة دنانير ~~ونصف وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار. اه. # سم على التحفة (قوله: لأنه مات بفعله) أي: لأنه مات موتا حرم به فعله إذا ~~لو لم يجرحه الثاني مع عدم تمكن الأول من الذبح ومات لكان حلالا فجرح الأول ~~لم يضيع سوى واحد من العشرة تأمله (قوله: ثاني الأوجه) أي: فيما إذا تمكن ~~الأول من ذبحه وتركه حتى مات PageV05P159 # قوله: وهو قول صاحب التقريب) الذي في ق ل على الجلال أن صاحب التقريب ~~اعتمد الأول وهو PageV05P160 # ما أوضحناه عن سم على التحفة وق ل على الجلال بالهامش السابق # (قوله: لعدم تحقق الملك فيه) قال البلقيني: محله ما إذا باع أو وهب شيئا ~~معينا لشخص، ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك ~~فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما ~~يملكه، والثمن فيهما معلوم صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا ~~محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان ~~الثمن معلوما، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت ms1641 الفرق بينهما أن جملة ~~المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر ~~ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على ~~الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه ~~المشتري. اه. # م ر في حواشي شرح الروض (قوله: نعم يبيع إلخ) أي: ولو جهلا العدد والقيمة ~~في أظهر الوجهين، أما إن أعلماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة ~~جواهر. اه. # م ر في حاشية شرح الروض وقوله: ولو جهلا العدد إلخ يدل عليه تقييد بيعهما ~~لثالث يعلم العدد والقيم أو التقادر والإطلاق هنا. # (قوله: تتأدى بفعل واحد إلخ) عبارة المحلي وإن كان له أهل بيت حصلت السنة ~~لجميعهم. اه. وهو صريح في أن الثواب لهم كالمضحي لكن في كلام م ر كحجر أنه ~~إنما يسقط عنهم الطلب فإن أشركهم معه في الثواب جاز. اه.، ثم إن سقوط الطلب ~~لعل معناه سقوط كراهة الترك فلا ينافي أنه لو فعلها كل ولو على الترتيب ~~وقعت أضحية، وأثيب لبقاء أصل الطلب وإن لم يكره الترك فليتأمل، ثم رأيت في ~~شرح م ر آخر الباب ما نصه وتقدم أنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من ~~غير نية منهم. اه. # وهو يفيد حصول ثواب الأضحية لهم لا سقوط الطلب فقط إلا أن يحمل على ذلك PageV05P161 ### | [باب الأضحية] PageV05P162 # قوله: لأن الأذن عضو لازم غالبا) أورد عليه الذنب فإنه لازم غالبا وقد ~~يدفع بأنه لا يؤكل # (قوله: لا يزول ملكه إلخ) ومع ذلك لا يصح بيعه وإبداله. اه. أنوار لكن لو ~~أتلفه أجنبي أخذ الناذر قيمته لنفسه؛ لأنه لم يزل ملكه ومستحق العتق العبد ~~وقد هلك وهذا إذا نذر عتق العبد المعين أما إذا نذر عتق عبد، ثم عين عبدا ~~عما في ذمته فالظاهر أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده كما لو عينه عن كفارة يمين ~~فقد نص في التحفة على أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده؛ لأنه ms1642 لا يزول الملك عنه ~~بالتعيين فراجعه PageV05P164 # قوله: بأن الملك فيه لا ينتقل) ؛ لأنه لا يمكن أن يملك نفسه ويفرق أيضا ~~بأنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو ~~الإعتاق لسبق العتق بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق وإن قلنا بزوال ~~الملك. اه. # رشيدي (قوله: لم تتعين) ؛ لأن التعيين فيها ضعيف إذ لا تصلح للأضحية حتى ~~ينتقل الملك فيها إلى المساكين بخلاف الشاة وظاهر أن غير الدراهم مما لا ~~يصلح للأضحية والعتق كالدراهم. اه. # حاشية الأنوار فتأمل وعلل في التحفة عدم التعين بأنه لا غرض في تعيينها ~~بخلاف الأضحية لاختلاف أشخاصها، ثم قال وهذا أوضح من فرق الروضة إلا أن ~~يقال سبب ضعف التعيين عدم تعلق الغرض به ومثله في م ر وكتب ع ش على قول م ر ~~لانتفاء الغرض في تعيينها أي: لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه ~~لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين. اه. # (قوله: ولا يخفى أنه إلخ) خالف ع ش في المعين ابتداء فقال ولا يجزئ غيرها ~~ولو PageV05P165 # سليمة عن معيبة عينها في نذره. اه. ثم كتب على قول م ر ولو عين معيبة ~~ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة. اه. # ما نصه قوله: وأردفها بسليمة أي: لتحصل له سنة الأضحية. اه. # وهذا في المعينة المعيبة أما إذا التزم في ذمته معيبة فله ذبح سليمة وهو ~~أفضل نص عليه م ر بعد أيضا وهذا هو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - ولو ~~نذر أن يهدي شاة عوراء إلخ ولو عممناه لهما كان قوله: أهداه موزعا أي: ~~وجوبا في المعين ابتداء وجوازا في غيره فتأمل (قوله: أراد أن بدل المعيب ~~إلخ) وإلا فالمعيب يثبت فيها بالالتزام كما هو أصل المسألة (قوله: أن بدل ~~المعيب) أي: لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق ~~بها ثابتة في الذمة. اه. # ع ش (قوله: أيضا أراد أن بدل المعيب إلخ) أي: بدل المعيب الذي أخرجه ~~العيب عن الإجزاء لا ms1643 يثبت في الذمة لعدم إجزائه وإنما ثبت أصله بالتزامه ~~تأمل # (قوله: أو غيره) كالجعل (قوله: ولو وجدها إلخ) لعل هذا الكلام مبني على ~~عدم صحة إبدال ما عينه عما في ذمته بلا مانع وقد مر عن م ر ترجيح خلافه ~~(قوله: ولو وجدها إلخ) عبارة ق ل على الجلال ولو ضلت تعين غيرها، ثم إن ~~وجدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يلزمه ذبحها؛ لأنها عادت لملكه. ~~اه. # (قوله: بل له أن يتملكها) قال حجر في التحفة إنها تعود إلى ملكه بدون PageV05P166 # تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع. اه. # (قوله: في التعيين بالنذر) أي: ابتداء أو عما في الذمة كما في الشرح فلا ~~يحتاج ذلك لنية (قوله: وما مر في التعيين بالجعل) والفرق أن الجعل جرى ~~الخلاف في أصل اللزوم به فانحط عن النذر، واحتاج لتقويته بالنية عند الذبح. ~~اه. # حجر وم ر قال م ر ولو اقترنت النية بالجعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى ~~باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحي به في مندوبة وواجبة معينة عن نذر في ~~ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز في الزكاة وبعده وقبل الذبح. اه. # (قوله: وإن أتلف إلخ) أي: أو ضل بتقصير وأيس من تحصيله م ر (قوله: ضمن ~~الأكثر) ؛ لأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف ~~الأجنبي. اه. # شرح الإرشاد لحجر (قوله: يعين القيمة) أي: يعين النقد الذي عينه عن PageV05P167 # القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه. اه. # ع ش على م ر (قوله: قال الأذرعي: إلخ) رده م ر فقال: الأوجه تمكينه من ~~الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح، ~~والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هنا غير مشترطة ~~حتى تنتقل الولاية للحاكم PageV05P168 # بخلافه في نحو وصي خان. اه. # (قوله: المشهور إلخ) الذي اعتمده م ر خلافه ومثله حجر ولا ينافيه قولهم ~~يجوز له أكل ولد الأضحية لحمله على ما لو حملت به بعد النذر ms1644 ووضعته قبل ~~الذبح قال ع ش بل ينبغي أنه لو نذر التضحية بها حاملا، ثم حملت أنها تجزئ ~~لما تقدم أنها إن تعيبت فضحية ولا شيء عليه. اه. # (قوله: في العشرة المعلومة) ولو يوم جمعة إذ لا يخلو العشر من يوم جمعة، ~~وقد قال في الحديث «فليمسك حتى يضحي» (قوله: قول عائشة إلخ) أي: لأن المهدي ~~كالمضحي في كراهة ما ذكر له في ذلك العشر كما في شرح الإرشاد لحجر فقاس هنا ~~المضحي على المهدي، وعبارة الخطيب على المنهاج وفي معنى مريد الأضحية من ~~أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى PageV05P169 # البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة. اه. # (قوله: والتصدق إلخ) لعل الأولى وبالتصدق، أو زيادة به بعد قوله يحصل # (قوله: المسلم) قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية ~~على فقراء أهل الذمة نقله م ر في حواشي شرح الروض وأشار إلى تصحيحه (قوله: ~~ولو يسيرا) أي: غير تافه جدا فلا يكفي PageV05P170 # فيما يظهر. اه. # م ر أي: فلا بد أن يكون له وقع كرطل ع ش ونقل م ر في حواشي شرح الروض ~~التقييد بغير التافه عن البلقيني وأشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به في ~~المنهاج) معتمد # (قوله: ونحوه كالهبة) بثواب والإجارة (قوله: والإهداء) لكن إذا أهدي منها ~~شيء للغني ملكه بخلافه في الأضحية كما مر؛ لأن الأضحية ضيافة عامة من الله ~~تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة. اه. # م ر في حاشية شرح الروض وشرح المنهاج (قوله: وأيسر) أي: يسار الفطرة فيما ~~يظهر. اه. # م ر PageV05P171 # قوله : ومعنى مرتهن إلخ) المناسب له ولما بعده قراءة مرتهن بصيغة اسم ~~المفعول لكن جوز فيه صيغة اسم الفاعل # (قوله: حارث) لعله من الحرث وهو إتيان المرأة في مكانه وهمام كثير الهم ~~بالأشياء وكل ذكر متصف بذلك (قوله: وبست الناس) مرادهم سيدتهم والست لا ~~يعرف إلا في العدد وعللت الكراهة بأنه PageV05P172 # كذب، ولعله لم يحرم؛ لأنه ليس الغرض الإخبار كذبا بل التسمية بما لو أخبر ~~به لكان كذبا # (قوله: أن ms1645 يؤذن إلخ) أي: مستقبل القبلة ### | [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها] # (باب) بيان حل (الأطعمة) (قوله: وخصيص البحر) في حاشية م ر لشرح الروض ~~قال شيخنا قال الماوردي: ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان ~~استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن أحدهما ~~أغلب فوجهان أصحهما إجراء حكم البر عليه. اه. # (قوله: أحلت تبعا) قال م ر ما لم ينفصل وفيه حياة PageV05P173 # مستقرة # (قوله: وهي الأنثى من الحرابي) ويقال له حرباة وهو في الأنوار من ~~المستحشرات الوزغ بأنواعها، ثم قال الحرباء الظهيرة قال في حاشيته وهو ~~دويبة تستقبل الشمس وتدور معها كيف دارت، وتتلون ألوانا بحر الشمس وهو ذكر ~~أم حبين، والجمع حرابي والأنثى حرباة كذا في الصحاح. اه. # فلعل في أم حبين خلافا إذ لا فرق بين الذكر والأنثى فحرر # (قوله: وكل طير) ومنه أبو قردان كما في ق ل على المحلي والشرقاوي على ~~التحرير قال القاضي: قاعدة الشافعي - رضي الله عنه - كل طير يأكل الطاهر ~~ولا يكون نهاسا فهو حلال إلا PageV05P174 # ما استثني. اه. # عميرة على المحلي (قوله: حتى يقول) في صياحه كما في شرح الروض (قوله: ~~ويصف) أي: لا يتحرك في طيرانه كالجوارح م ر في حواشي شرح الروض (قوله: ~~فمنهي عن قتلها قياسا إلخ) دفع لما أورد من أن ذكر ذلك في حيز المنهي فيه ~~نظر # (قوله: تستخبثه العرب) فاستخباث العرب دليل PageV05P175 # التحريم سواء حيوان البر والبحر على المعتمد (قوله: والسلحفاة) وكذا ~~الترسة على الأصح م ر (قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد. اه. # م ر (قوله: وهذا ما في التنبيه) جرى عليه م ر في شرح المنهاج # (قوله: بعد الذبح) في كلام بعضهم عدم التقييد به (قوله: وقال غيره يزول) ~~رجحه م ر في حواشي شرح الروض (قوله: قال البلقيني: إلخ) أشار م ر إلى ~~تصحيحه (فائدة) # قال م ر في حواشي شرح الروض لا يحرم الحيوان المربى بمال حرام. اه. # (فائدة أخرى) # الزرع المسقي بماء نجس ms1646 حكمه PageV05P176 # حكم الجلالة ففيه الخلاف ق ل على الجلال بزيادة أي: حلا مستوي الطرفين PageV05P177 # قوله: واستثني من ذلك العاصي بسفره) ولا اعتبار بكونه يؤدي إلى الهلاك ~~لقدرته على التوبة قال م ر في حاشية شرح الروض وكالعاصي بالسفر العاصي ~~بالإقامة إذا كانت هي سبب الفقد للحلال كإقامة العبد المأمور بالسفر بخلاف ~~ما إذا كان السبب إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية. اه. # وقياسه أنه لو كان سبب الفقد في السفر إعواز الحلال الحل للعاصي إلا أن ~~يقال الشأن في السفر الفقد فليتأمل وليراجع PageV05P178 # قوله: ويظهر تعين الصيد) الظاهر تعين طعام الغير؛ لأنهما وإن اشتركا في ~~الضمان فطعام الغير حلال، والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قاله م ر في حاشية ~~الروض ويرد عليه وجوب تقديم الميتة على طعام الغير PageV05P179 # قوله: قد تعينا ذلك إلخ) أي: فلا اعتراض على الحاوي. ### | [باب المسابقة] # (قوله: بندق) أي: من طين في حفرة مثلا، أما بندق الرصاص المعروف فيجوز ~~السباق عليه؛ لأن له نكاية في الحرب. اه. زي. (قوله: وصراع) بكسر الصاد ~~وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها. اه. م ر في حاشية الروض لكن في شرح م ر ~~للمنهاج بكسر الصاد وقد تضم PageV05P180 # قوله: إلا إن جرت عادة إلخ) لم يقيد جواز السباحة بذلك وكأن وجه التقييد ~~في هذا أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف السباحة ولا يجوز كل منهما بمال ~~وإن نفعا في الحرب؛ لأنه نفع لا وقع له يقصد كذا يؤخذ من التحفة # (قوله بكتد) أي: إن أطلقا فإن شرطا السبق بأقدام معلومة اتبع أو بعضو غير ~~ما ذكر بطل العقد. اه. بجيرمي لكن في حاشية م ر على شرح الروض على قوله ~~بكتد المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما ~~شرطاه وهو ظاهر. اه. وهو يعم اشتراط السبق بعضو غير ما ذكر وهو الظاهر. ~~(قوله:؛ لأنها تمد إلخ) لو كانت ترفع أعناقها اعتبر فيها الكتد م ر ولو ~~كانت الإبل تمد أعناقها PageV05P181 # فهي كالخيل على ms1647 المعتمد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: حسن) تعقبه البلقيني ~~بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة ~~بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت منه كذا فلك كذا؛ لأن في ذلك تحريضا له ~~على الإصابة قال: فالأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله ~~البلقيني هو الأوجه. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله والمبتدئ) ؛ لأن المبتدئ يجد الغرض نقيا لا خلل فيه وهو على ابتداء ~~النشاط فتكون إصابته أقرب وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله شرح الروض. ~~(قوله: وهو المعتمد) المعتمد الأول وإنما لم تعتمد القرعة؛ لأن هذا العقد ~~موضوع على النشاط وقوة النفس والقرعة في خروجها لإنسان كسر قلب لصاحبه ~~فمنعت واشترط البيان في العقد قاله ابن الرفعة اه. عميرة على المحلي PageV05P182 # قوله وهو الرامي الثاني إلخ) بيان لقوله ثان ثانيا وحاصله أنه إذا ابتدأ ~~المتقدم في أول نوبة بدأ الثاني في الثانية بلا قرعة، ثم الأول في الثالثة، ~~ثم الثاني وهكذا وهذا ما رجحه صاحب الحاوي ولكن الظاهر في الشرح الصغير أنه ~~لا يختص تقدم البادئ بشرط أو قرعة بالرشق الأول بل يتقدم في كل رشق. اه. ~~شرح الإرشاد لحجر. # (قوله: لم يصح) إلا إذا كان التقدم يسيرا كما قاله الرافعي شرح الروض PageV05P183 # قوله بأن يختار إلخ) ولا يجوز أن يختار أحدهما أصحابه أولا؛ لأنه لا يؤمن ~~أن يستوعب الحذاق. اه. شرح الروض # (قوله: وموت الراكب فيقوم إلخ) ؛ لأن المقصود اختبار الغرس بخلاف الرامي ~~فإن المقصود اختباره شرح م ر # (قوله: نعم يجوز للكفيل إلخ) لعله بعد العمل؛ لأن تسليمه حينئذ واجب فحرر PageV05P184 # قوله وجاز إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا لزوم للعقد في حق المحلل ~~فيجوز إبدال غيره به اه وظاهره ولو كانت صحة العقد متوقفة عليه بأن التزم ~~كل من المتسابقين عوضا. اه. PageV05P185 ### | (باب الأيمان) # (قوله: باب الأيمان) اعلم أن الطلاق يحمل على اللغة متى ~~اشتهرت وإن اشتهر العرف احتياطا له بخلاف الحلف بغيره فيحمل على العرف متى ms1648 ~~اشتهر ولم يضطرب وإن اشتهرت اللغة فإن لم يشتهر أو اضطرب فالرجوع إلى اللغة ~~واعلم أن كلامهم في هذا الباب صريح في تقديم عرف الحالف على العرف الشرعي ~~والعرف العام وهو مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي، ثم ~~اللغوي ولا تنافي؛ لأن كلام الأصوليين كما قاله م ر في حواشي شرح الروض ~~إنما هو في الحقائق والأدلة التي يستنبط منها الأحكام فيقدم فيهما الشرعي ~~على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ وإن كان أهل العرف لا ينفذونه ~~ويقدم العرف فيهما على اللغوي عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على اللغة فهو ~~كالناسخ لها. (قوله: ألفاظ مترادفة) قال ق ل: فيه نظر؛ لأن الحلف أعم. ~~(قوله: والعتاق) أي: فيما PageV05P187 # إذا قال إن فعلت كذا فعلي العتق. (قوله: فليس يمينا) وإن كان الحالف يقدر ~~على الصعود فلو صعد بالفعل حنث ولزمته الكفارة كما قاله العزيزي ومقتضاه ~~أنه يمين ومن ثم ضعف بعضهم كلام الشارح اه. بجيرمي على المنهج. # (قوله: فلو قال أردت إلخ) بخلاف ما لو قال: لم أرد اليمين كأن قال: بالله ~~ما فعلت وقال: أردت التبرك بالله وابتدأت بقولي ما فعلت فإنه يقبل ظاهرا ~~بالنسبة للحلف بالله دون العتق والطلاق راجع م ر. (قوله: إنما هو في اليمين ~~الشرعي) أي وحقيقتها شرعا الحلف بالله PageV05P188 ### | [صيغة اليمين] # قوله: عليك بالله) ، أما بدون عليك فيمين لا يأتي فيها هذا التفصيل. اه. ~~بر. اه. سم على المنهج فاحفظه فإنه يقع كثيرا أن يقول لصاحبه والله تفعل ~~كذا فلا يفعل ويعتذر عن ذلك بأن المقصود الشفاعة # (قوله: وما قاله أولى) الأوجه ما قاله صاحب الأنوار عن الرافعي عن ~~الجويني والإمام والغزالي إنها يمين إن نواها كذا في حاشية م ر على شرح ~~الروض ووجهه أن بله مشترك بين الاسم الشريف وبلة الرطوبة ولو قال: والله ~~بحذف الألف بعد اللام استقرب ع ش الانعقاد لعدم الاشتراك. (قوله: لعمر ~~الله) يطلق على العبادات ولذا كان كناية شرح الروض. (قوله: أو أيمن الله) ~~أو أيم الله ms1649 لم يكن صريحا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص شرح الروض PageV05P189 # قوله: التخيير إلخ) وإن كان التزم عتق عبد معين كإن كلمتك فلله علي عتق ~~عبدي هذا اه. ع ش على PageV05P190 # م ر، ثم إن التخيير إذا التزم قربة، أما لو التزم غيرها كلا آكل الخبز ~~فيلزمه كفارة يمين. اه. م ر # (قوله: وصحح في المحرر) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: باب وغلق) أي: ومرقى ~~كما في شرح الإرشاد قال فإن لم توجد الثلاثة حنث. (قوله أو انفرد أحدهما ~~بحجرة) خالفت الحجرة في هذا البيت من الدار؛ لأن ظاهر هذا عدم الحنث ولو ~~كان الآخر في صفة. (قوله: من الدار) قيدها حجر تبعا لشارح الروض بالكبيرة # (قوله والذي في الروضة إلخ) الذي في الروض اعتبار ظهور جرم السمن مشاهدا ~~متميزا في الحس واعتبار ظهور طعم الخل ولونه قال حجر في PageV05P191 # شرح الإرشاد: لا أحدهما، ثم قال: ومنه يؤخذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل ~~لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن ظهر جرمه دون لونه وطعمه. اه. # (قوله: لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فكلمها مطلقة حنث ~~قاله في الروض واستشكله الإمام بمسألة ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة ~~فكبرت مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم قال: والفرق ~~عسر وفرق غيره بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار ~~الأسماء والصفات للزومهما وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيير ~~يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فتعلقت اليمين ~~بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لأكله ولا ~~كذلك زوجة فلان هذه؛ لأن المعول عليه الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء ~~ودواما. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: وهل يحنث إلخ) أي والصورة أنه بقي لم يمت لبعد الغد مع التمكن إذ ~~لو مات قبل الغد أو بعده ولم يتمكن لا يمكن القول بالحنث عند التفويت ~~لاحتمال موته حينئذ إلا ms1650 أن يخص ما يأتي بغير المفوت، أما هو فتفويته تقصير ~~ثم رأيت م ر جعل قتله بنفسه قبل الغد مقضيا لحنثه وتوقف فيه ع ش بمثل ما ~~قلنا، ثم أجاب بما حاصله أن تفويت البر باختياره قائم مقام بلوغ زمن البر ~~والحنث فراجعه # (قوله: لم يبر) قال في شرح الروض؛ لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة اه ~~والفرق بين ضربه مائة ضربة وجلده مائة جلدة أنه يصدق بضربه بها مرة أنه ~~جلده مائة جلدة دون ضربه مائة ضربة فتأمل PageV05P192 # قوله: وجزم في المنهاج إلخ) قال في شرح الروض: إنه ضعيف وإن زعم الإسنوي ~~أنه الصواب # (قوله: لا يبلغ الركبة) أي: لا يستر عورة ولو لصغير فإن ستر عورة الصغير ~~دون الكبير أجزأ م ر على شرح الروض # (قوله: ومنعه السيد إلخ) تقدم أن السيد لا يمنعه من صوم كفارة الظهار ~~لتضرره بدوام PageV05P193 # التحريم فراجعه. (قوله: لا يستلزم) بل يستلزم عدمه؛ لأن اليمين مانعة ~~منه. (قوله: المقتضي الكفارة) بأن PageV05P194 # أذن له في حلفه كاذبا # (قوله: ومستدام إلخ) اعلم أن كل ما يقدر عرفا بمدة من غير تأويل يكون ~~دوامه كابتدائه فيحنث باستدامته وما لا فلا ومن ذلك نكح ووطئ وغصب وصام إذ ~~المراد في نحو نكح ووطئ وغصب وصام شهرا استمرار مدة أحكامها لا حقيقة ~~لانفصالها بانقضاء أدنى زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم، ~~والصلاة لم يعهد شرعا ولا عرفا تقديرها بزمن بل بعدد الركعات. اه. شرح م ر ~~على المنهاج لكن يحتاج في نحو صمت يوما إلى ما يأتي عن حاشية شرح الروض ~~بالصفحة الآتية # . (قوله: إذ يقال إلخ) قال شيخنا يمكن الجواب عنه بأن الصوم والصلاة يصدق ~~وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وإن فسدا بعد ذلك. اه. من حاشية شرح الروض ل ~~مر # (قوله: ولا معارض) يقيد أن العرف إذا عارض اللغة اتبع وهو كذلك PageV05P195 # هنا بخلاف الطلاق. (قوله ولا برءوسه إلخ) أي: حيث لم يعتد بيعها منفردة ~~في بلده وإلا حنث بها ms1651 ولو كان بغير بلده وفي حاشية م ر على شرح الروض أن ~~رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع والحنث يحصل به مطلقا لا فرق ~~بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم لا؛ لأنه قد وافق الاسم عرف ذلك ~~المحل فغلب حكمه. اه. فليتأمل ثم رأيت الرشيدي نقل عن سم عن م ر أنه متى ~~بيعت الرءوس في بلد حنث بأكلها الحالف سواء كان من أهل تلك البلد أو لا؛ ~~لأن العرف متى ثبت في موضع عم والتخصيص بأهل تلك البلد خلاف الصحيح اه. # (قوله وفرق إلخ) هو ظاهر لكن إذا علم من أهل العرف عدم الإطلاق فما الذي ~~نعلم به أنه تخصيص أو عدم إطلاق فقط إلا أن يقال إن كان عدم الإطلاق لعدم ~~تعارفهم هذا الفرد كخبز الرز في غير طبرستان فليس تخصيصا وإن كان مع ~~تعارفهم له فهو تخصيص وقد أشار المحشي فيما يأتي له. (قوله: والكنيسة) أي: ~~محل التعبد، أما لو دخل بيتا فيها حنث. اه. م ر. (قوله: وكذا دهليز الدار) ~~خالف ع ش فقال: إنه يحنث بدخول الدهليز؛ لأن عرف مصر إطلاق البيت على جميع ~~ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير الحاج فإنه لا ~~يفهم عرفا من ذلك إلا ما جرت العادة بدخوله لا محل البيتوتة بخصوصه. اه. ~~لكن رده الرشيدي بأن العرف العام مقدم على الخاص على الأصح ونقله عن ~~الأذرعي فراجعه. (قوله: لا يحنث بغير البيت المبني؛ لأن أهله إلخ) ظاهره ~~وإن كان الحالف من غير أهله وفيه اعتبار عرف اللفظ لا اللافظ ومذهب الأئمة ~~الثلاثة العكس # (قوله فقد جزم بالثاني إلخ) ضعيف والمعتمد الحنث ولو في الرجعة خلافا PageV05P196 # لحجر م ر # (قوله: وما نقله الشيخان إلخ) المعتمد الأول والمنقول عن الشيخين مبني ~~على أن العامل في المعطوف مقدر غير العامل في المعطوف عليه لكن الصحيح عند ~~النحاة أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف PageV05P197 # عليه بتقوية حرف العطف. اه. شرح م ms1652 ر على المنهاج # (قوله:؛ لأنها تباع إلخ) أي:؛ لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أولا ~~حجر. (قوله: أي: اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحنث) أي: سواء كان الحالف من ~~أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد؛ ~~لأن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز فيما يأتي اه. سم على التحفة عن ~~البرلسي. (قوله: كون الحالف) أي وقت حلفه في ذلك المكان أو كونه من أهله ~~ولو حلف بغيره حجر # (قوله: فلا يحنث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا؛ لأنه PageV05P198 # تجدد له اسم آخر وهو البطارخ. اه. م ر. (قوله: فأكل لحم ميتة) المعتمد لا ~~يحنث وإن كان مضطرا. اه. م ر وع ش # (قوله: فهو من اللحم) وإن كان يحنث بأكله الحالف لا يأكل دسما؛ لأن اللحم ~~الذي PageV05P199 # عليه دسم يدخل في الدسم شرح م ر # (قوله: بما في جنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون ~~طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. اه. ع ش على م ر # (وقوله أو يفرز حصته) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: لا قسمة) ظاهره ولو قسمة ~~رد وفي شرح م ر خلافه فراجعه PageV05P200 # قوله: بدليل الإقرار) أي: فيما لو قال داري لزيد فإنه باطل للتناقض ~~والشهادة فيما لو شهد أن هذه دار زيد، ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا ~~يقبل. (قوله: عدم الحنث) أي: تغليبا للاسم على الإشارة شرح م ر # (قوله: من غزلك) اعتمد والد م ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكها وإن لم ~~تغزله بخلاف ما إذا قال مما غزلته فإنه يحنث بما غزلته وإن PageV05P202 # لم تملكه كذا بهامش شرح الروض. (قوله:؛ لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو ~~كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس في عرفه وذلك؛ لأن العرف فيه غير مطرد ~~لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة المحلوف بها وعليه فقولهم يعتبر ~~في كل مكان عرفه أي: ما لم تعارضه ms1653 اللغة المحلوف بها فليحرر. (قوله: ~~وعبارته تقتضي إلخ) في بعض PageV05P203 # نسخ المتن بعد قوله أو فتق قلت بفتق الثوب في لا ألبسا ذا وارتدا أو ~~ائتزر به أسا وبه يندفع الاعتراض # (قوله فتحصل معه) لعل معناه أنه لا يتأخر عنها PageV05P204 # قوله: وفاته) أي البارزي. (قوله: فالأوجه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح ~~الروض إلى تصحيحه. (قوله: الذي حلف فيه) أي: لا بلد الحالف إن كانت غير بلد ~~الحلف. اه. م ر وفي شرح الإرشاد لحجر قاضي بلد المنكر وفي شرح الروض بلد ~~الحالف PageV05P205 # قوله: لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه ~~يحنث بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول ~~بخلاف وصف العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول في الحربي. ~~(قوله: لاحتمال أن يتولى ثانيا) أي: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال في ~~حلفه: لأدفعنه إليه ما دام قاضيا بخلاف من حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه ~~فخرج فلان، ثم دخل الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة في مسألة ~~القاضي مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو ~~لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه كذا في شرح م ر على ~~المنهاج فراجعه # (قوله: وإذا كان إلخ) فكأنه هنا قال والله لتخرجن إن خرجت بإذني ولا ~~تخرجن إن خرجت بغير إذني. (قوله: لم تشتمل إلخ) ؛ لأنه لم يتعرض لجهة البر ~~أصلا فإذا لم تخرج لابسة للحرير لا يقال بر في يمينه، وإنما يقال لم يحنث ~~لما عرفت من عدم التعرض لجهة البر. (قوله: كلما أردت) زاد بعضهم أو متى ~~أردت وفيه نظر؛ لأن متى للتعميم في الزمان ولا PageV05P206 # دلالة لها على التكرار. اه. رشيدي. (قوله: فاشتغلت بها) أي: عدلت إليها ~~وانتهى إليها الخروج كما عبر به في الروض وحينئذ فهذا ضعيف، أما لو اشتغلت ~~بها ولم تذهب إليها فالحكم بعدم الطلاق ms1654 ظاهر تدبر. (قوله: المنع) أي: أنه ~~لا يحنث ### | [باب النذر] # (قوله: التزام قربة) ظاهره أنه كذلك حتى في نذر اللجاج فيكون الملتزم فيه ~~قربة وإن كان مكروها فحرر. (قوله: ومن نذر إلخ) سماه نذرا؛ لأن الحقائق ~~الشرعية تتناول الصحيح والفاسد كذا قيل وقد يقال: إن الحقيقة لم تتحقق هنا ~~إذ هي الوعد بخير فالظاهر أنها مشاكلة. (قوله: أو لالتزامها) ؛ لأنه PageV05P207 # معنى وضع لإيجاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام بالحج. اه. م ر في ~~حواشي شرح الروض. (قوله: نذرت لله لأفعلن كذا إلخ) هو شامل لما هو معصية ~~كقتل زيد فهل هو يمين إذا نواه وفي شرح م ر وع ش أنه إذا قال: إن كلمت زيدا ~~فلله علي أن لا آكل الخبز يلزمه كفارة يمين إن خالف لشبهه باليمين لكون ~~المراد منه المنع من الفعل. اه. وظاهر أن المعصية كالمباح في ذلك فراجعه ~~وهل فرق بين نذرت لله لأفعلن ولله علي لأفعلن، ثم رأيت عن شرح الروض ما ~~يأتي قريبا. (قوله: ولو قال نذرت لله لأفعلن إلخ) مثله نذرت كذا وإن لم يقل ~~لله على المعتمد اه. شيخنا ذ. (قوله: وجزم في الأنوار إلخ) أشار م ر في ~~حواشي شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: فهو التزام للتصدق بماله) عبارة شرح ~~الإرشاد لحجر في توجيه التخيير بين ما التزمه والكفارة في نذر اللجاج وذلك؛ ~~لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث المنع ففي إن فعلت ~~كذا فمالي صدقة يتخير بين التصدق بكل ماله والكفارة فإن رغب في المعلق عليه ~~كأن فعلت كذا أو أراد إن رزقني الله فعله فمالي صدقة لزمه التصدق بكله عينا ~~اه. # أي:؛ لأنه حينئذ نذر تبرر فقوله التزام للتصدق بماله أي: عينا إن كان نذر ~~تبرر وإلا فعلى التخيير. (قوله قربة) ولا يشترط معرفة ما ينذره فلو نذر ~~التصدق بألف صح ويعين ألفا مما يريد. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: ~~قربة) منه ما إذا نذر التصدق على كافر فيصح وليس ms1655 هذا من العمل بالقول ~~المرجوح بل من العمل بمقتضى التعيين ولا ينافيه قولهم لا يجوز إعطاء الكافر ~~من المنذور ولا الرقيق ولا الغني ولا من تلزمه نفقته؛ لأن هذا فيما إذا ~~أطلق النذر ولم يعين له مصرفا فينزل على واجب الشرع وذاك فيما إذا عين ~~المصرف فيعمل به والحق صحة النذر للشريف كما قاله السيد السمهودي في المشرع ~~وعلماء حضرموت والسيد الجوهري في رسالة ألفها في شأن هذا الحكم ورده قوله: ~~ع ش لا يصح النذر لهاشمي ومطلبي لحرمة الصدقة الواجبة عليهم لإطلاق قولهم ~~يعمل بمقتضى تعيينه نعم إن أطلق النذر لا يصح إعطاؤهما منه. اه. شيخنا ذ - ~~رحمه الله -. (قوله: ولو عرضا) كأن تعين PageV05P208 # عليه فرض الكفاية. اه. شرح المنهج. (قوله: ولا نذر معصية) في الروض وشرحه ~~الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة ~~وإن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما ~~اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه. # باختصار سم على التحفة وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر اللجاج بالاحتياج فيه ~~لنية اليمين بخلاف اللجاج ولعل الفرق منافاة المعصية ظاهر النذر فاحتيج لما ~~يصرف عن النذر وفي ق ل على الجلال عن م ر أن نذر المباح يلزم فيه كفارة إن ~~تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى وإلا فلا ~~كفارة فيه وأن هذا جمع بين الكلامين وحينئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر ~~المعصية ونذر المباح حيث لم يشترط في نذر المباح نية بل كفى تعلق ما ذكر به ~~أو الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى واشترطت نية اليمين في نذر المعصية ~~فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الذهبي - رحمه الله - كتب على شرح المنهج ما نصه ~~إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته ~~هي أو كفارة يمين أو مباحا لزمته كفارة يمين أو معصية لم ms1656 يلزمه شيء إلا إن ~~نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو ~~على معصية لا على وجه الرغبة فيها وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين. اه. # (قوله: وكفارته كفارة يمين) هو محمول كما يفيده شرح الإرشاد على ما إذا ~~قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. ~~(قوله: بأنه ضعيف) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه ~~تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية ~~باطل والكفارة من حيث إنه يمين. (قوله: ورجح في المنهاج كأصله لزومها) أي: ~~من حيث اليمين لا من PageV05P209 # حيث النذر كذا نقله سم عن هامش شرح الروض يعني أن ذلك مفروض فيما تعلق به ~~حث أو منع أو تحقيق خير كأن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز أو أن أدخل ~~الدار أو لم يكن فيه ما ذكر وكان فيه إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين ~~في كل ما ذكر كما نقله ق ل عن م ر وإن نظر فيه بأنه لا يوجد صورة خالية عما ~~ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. اه. # فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلي كذا كما نقله شيخنا ذ عن ~~شيخه بهامش المحلى وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر في علي كذا فإنه يجب ~~به ما التزم في نذر التبرر بخلاف اللجاج تأمل # (قوله: وكدوام كل من الوتر إلخ) ولا يجب القيام في ذلك؛ لأن المنذور إنما ~~هو الإدامة وهي غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشيء في ذات الوتر فبقي على ~~حاله الأصلي. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أرادوا من لا يتضرر إلخ) ~~فإن الصوم له أفضل. اه. شرح الروض. (قوله: ومثل أن يتم إلخ) الأولى جعل هذا ~~من صفات الغربة حجر شرح الإرشاد وسيأتي رد الشارح له وهو الظاهر؛ لأن ~~المنذور في ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل القراءة تأمل. (قوله: نهارا) ms1657 ليس ~~بقيد فلو نوى النفل ليلا كان كذا وإنما قيد بالنية نهارا للرد على مقابله ~~الصحيح القائل إنه لا يصح نذر إتمام ما نواه نهارا؛ لأنه نذر صوم بعض يوم ~~ويرد بأن المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم بل هو باق على نفليته وإن حرم ~~الخروج منه لفوات الإتمام الواجب ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التي ~~سيشرع فيها وجب إتمامها ولا يجب القيام فيها؛ لأن الإتمام غير ذاتها وذاتها ~~لم يتعرض فيها لشيء فبقيت على أصلها كما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد. ~~(قوله:؛ لأن الناوي فيه إلخ) قال في شرح الروض: بناء على أن صوم التطوع إذا ~~نوى نهارا يكون من أوله. اه. (قوله: أيضا؛ لأن الناوي فيه إلخ) كأنه يريد ~~الرد على البلقيني القائل الصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما ~~نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في ~~الواجب فتعذر الوجوب فيها اه وحاصل الرد كما في حواشي شرح الروض أن تعليله ~~منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة ~~لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره. اه. # (قوله:؛ لأنها بالقيام أفضل) عبارته في PageV05P210 # شرح الروض؛ لأن القعود صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل. اه. # (قوله: وإن كان الأظهر لزوم المشي) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث ~~أجزأه القيام أن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن ~~الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران ~~إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة؛ لأن ~~القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين ~~والفخذين فوجد المنذور بزيادة ولا كذلك الركوب. اه. م ر وع ش فمدار اعتبار ~~الوصف المنذور كونه مقصودا في نفسه، وأما انتفاء وجود أفضل منه فليس بشرط ~~اتفاقا كما في شرح م ر على المنهاج # (قوله: أنه لا يصح نذر القرب المالية) ms1658 اعتمده ز ي؛ لأن السفيه لا ذمة له. ~~اه. بج عن ح ل. (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. اه. بجيرمي على ~~المنهج PageV05P211 # قوله: فإنه يكفيه معيبة) ؛ لأن الأصل براءة الذمة مع أنها غير أمة ~~والشارع متشوف للعتق. اه. م ر. (قوله: ويستثنى من هذا الأصل إلخ) يستثنى ~~منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا بنية واحدة فإنه يصح عن النذر وهو ~~مبني على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع ومنه عدم وجوب التعرض في ~~النية للنذر فلا محذور وإلا فغير المنذور لا يصح جمعه مع المنذور بنية نقله ~~شيخنا الذهبي - رحمه الله - عن النووي - رحمه الله - وقد استثنوا مسائل ~~أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض # (قوله: وقال الرافعي إلخ) رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب ~~الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك # (قوله: على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد ~~وإلا تعين الصرف له. اه. شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأنه أقل واجب) أي: قد يكون ~~أقل واجب أقل متمول فينزل عليه مراعاة لصفة واجب الشرع وهو مقدار الزكاة ~~فإنه متمول وإن كان أحد الشركاء قد تجيء حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشي ~~هنا فتدبر. (قوله: من ذلك الجنس) قد يقال إن ذلك إن ذكر جنسا معينا وهنا قد PageV05P212 # تضمن كلامه الجنس العام وهو ما يتصدق به وقدر في مضبوط بأقل متمول # (قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ) ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط ~~تتابعها فيلزمه استئنافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد. ~~(قوله: ورجح النووي إلخ) قال حجر إنه المعتمد. (قوله: وقياس ما قاله) أي: ~~قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله في الأثانين أن يفدي ~~عن النذر الواقع فيه الكفارة. (قوله ما قاله) وهو ما رجحه في المحرر. ~~(قوله: عن النذر) أي: نذر ms1659 ما وقع من الدهر زمن الكفارة. (قوله نذر) أي: نذر ~~صوم الدهر. (قوله: فإنه يقضي ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو نذر صوم ~~سنة معينة انصرف نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس فلا يجب قضاء ذلك ~~عن نذره خلافا للرافعي في الأخيرين أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه في نذره، ~~وإلا فلا ولا يقطعه ما مر من العيد وما بعده لاستثنائه شرعا ويقضي غير ~~الأخيرين متصلا بآخر السنة. اه. # وقوله ويقضي غير الأخيرين؛ لأنه التزم سنة ولم يصمها ووجب الاتصال بآخر ~~السنة عملا بما شرطه من التتابع، وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أي: ~~زمنهما فلا يقضيه على الراجح كما في شروح المنهاج وإن كان ظاهر قول الشارح ~~مطلقا خلافه. (قوله: يقضي ما فاته منه مطلقا) وإنما لم يقض في المعينة؛ لأن ~~المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع ~~المعين إذا خرج معيبا لا يبدل به والمسلم فيه إذا خرج معيبا يبدل؛ ولأن ~~اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة ~~فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. اه. شرح الروض وظاهر الشرح أنه يقضي هنا أيام ~~الحيض والنفاس وهو ما قاله ابن الرفعة لكن المعتمد عدم وجوب قضائه ويفرق ~~بينه وبين رمضان مثلا؛ بأن نحو رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء ~~أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا قضاءها لشق ذلك ومثله ~~النفاس؛ لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب. اه. ز ي على المنهج # (قوله: ولا يلزمه إلخ) هو الراجح كما نقله شيخنا الإمام الذهبي - رحمه ~~الله - فيما كتبه على المنهج (قوله: فإن قدم ليلا إلخ) أي: أو ميتا ومكرها ~~أو والناذر غيرهما بل للاعتكاف كحائض. اه. شيخنا ذ # (قوله: بطلان البيع) بناء على الأصح أن العتق يقع PageV05P213 # من أول يوم القدوم ويفرق بينه وبين ما مر في الاعتكاف بأنا لو لم نعتبر ~~هنا اليوم من الفجر لفات النذر بالكلية بخلافه ثم فإنه يمكن الإتيان ms1660 بعد ~~القدوم بما صدق عليه النذر فلم يجب قضاء ما فات بعد قبل تمكنه منه. اه. شرح ~~الإرشاد لحجر # (قوله: فإن أراد إلخ) ؛ لأن عرفة ليست من الحرم # (قوله: يشعر بالقربة) فيحمل على واجب الشرع شرح الإرشاد أي: ما يجب ~~التصدق به هناك فكأنه نذر التصدق به هناك فلذا انعقد نذره. (قوله: يغني عن ~~ذكر التصدق) يعني أنه لا يحتاج في تعين الأرض لذكر التصدق بل يكفي فيه ذكر ~~التضحية. (قوله: نعم إن صرح بالتصدق إلخ) بأن ذكر الذبح والتصدق بخلاف غير ~~الحرم فينعقد النذر ويتعينا فيه PageV05P214 # ؛ لأنه قيدهما جميعا به فأشبه تقييدهما بالحرم ولأن الذبح وسيلة إلى ~~التفرقة المقصودة فلما جعل مكانه مكانها اقتضى تعينه تبعا. اه. شرح الروض. ~~(قوله: وفى بما التزم) ومنه الذبح في الحرم؛ لأن الذبح فيه من مقصود ~~الواجبات بخلاف مجرد الذبح في غيره. اه. شرح الإرشاد # (قوله أو أخرى كتلك) لا يخفى ما في المتن هنا من كثرة الاختصار ولله در ~~الشارح حيث أخذه من قوله كتلك غرما إلخ # . (قوله: إمساكه بقيمته) أشار م ر إلى تصحيحه اه. حاشية الروض لكن في شرح ~~المنهاج يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه PageV05P215 # في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض. اه. # (قوله: ولو نذر أن يهدي شاة إلخ) ، أما لو نذر أن يهدي هذه الشاة المعينة ~~فتعيبت بنفسها ولو قبل الذبح فقياس الأضحية المعينة إجزاؤها أي: عدم لزوم ~~إبدالها كما ذكروه في باب الأضحية. (قوله: فلما قدمها للذبح تعيبت) عبارة ~~الروض وشرحه فإن تعيب الهدي تحت السكين عند ذبحه أجزأ. اه. وجزم في شرح ~~الإرشاد بعدم الإجزاء. (قوله ويحتمل ثلاثة أيام) قال م ر في شرح المنهاج: ~~إنه الراجح ### | [باب القضاء] ### | (باب القضاء) # (قوله: «إذا اجتهد الحاكم» إلخ) أي: وهو عالم أهل للحكم وهو ~~المجتهد نقله النووي عن إجماع المسلمين. اه. حجر. # (قوله: ونيابة تعم) أي نيابة من القاضي إليه أي: الأهل لأن يصدر إليه ~~نيابة عامة من القاضي هو أهل الشهادات إلخ. (قوله: ولا خنثى) ولو ms1661 ظهرت ~~ذكورته بعد التولية بخلاف ما إذا ظهرت قبلها. (قوله: كاف) قال م ر في حواشي ~~شرح الروض: الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في كل ولاية. (قوله: وهذا يغني عنه ~~إلخ) فسر حجر في شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما تصدى له وحسن PageV05P216 # الرأي، ثم قال: فلا يغني عنها ذكر الاجتهاد إذ لا يلزم منه حسن الرأي ~~بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر ~~مراجعته في ذلك فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآخر بضده تعينت تولية ~~الأول؛ لأنه الكافي فقط على أن اختلال الرأي قد يكون لنحو هرم وهو لا ينافي ~~الاجتهاد. اه. وليحرر اشتراط ما ذكره أولا في صحة تولية القضاء. (قوله ~~والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها ~~استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة ~~الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما يأتي فإن أدون ~~أصحابنا بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد. اه. تحفة. (قوله: ولغات عرب) ~~أي: ذاتا وصفة. (قوله: عالما بلغة إلخ) جعله الجمهور من الآداب وشرطه ابن ~~أبي عصرون وحمل على ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور ~~على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطباتهم وأقاريرهم ونحو ذلك. اه. # حواشي شرح الروض (قوله: وإن تعذرت شروط الاجتهاد إلخ) ويجب تقديم مجتهد ~~المذهب على من دونه وتقديم الأفضل كذلك. (قوله: فمن ولاه ذو شوكة) وقد ~~أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه ورجح البلقيني ~~نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي وغيره في ~~الكافر والأوجه ما قاله؛ لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق. اه. ~~تحفة في مواضع وخالف م ر في الكافر. # (قوله: بخلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا اه. وفسر في موضع آخر ~~القطر ببلده سم PageV05P217 # قوله: حمله) أي: قولهما في كل بلد وقوله على فوق إلخ أي: ms1662 بأن يكون بين ما ~~فيه قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى، وإلا فلا تجب. # (قوله امتناعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد ~~توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال ~~الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل: إنه يزوج في الحال من غير مدة؛ ~~لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر. اه. م ر في حواشي شرح ~~الروض. (قوله: وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر. (قوله: انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه؛ لأن البحث عنه كان ~~لمصلحتهم وقد اختاروه # (قوله: وكره لغيره PageV05P218 # إلخ) قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين ~~العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا أو مقلدا عارفا بمدارك ~~إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب ~~بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب. اه. حواشي شرح الروض # (قوله: كما دخل) الكاف للقران أي: مقارنا لدخوله # (قوله: أما ظهور ما يقتضي انعزاله إلخ) أي: ثبوته وتحققه كما في م ر فلا ~~يكفي هنا الظن. (قوله: ونفذا إلخ) قال ابن عبد السلام هذا خاص بالأمر ~~العام، أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصوف والتدريس والطلب ~~والنظر ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من ~~المتأخرين وفي الروضة إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في ~~الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي ~~الخاصة أولى اه. من حواشي شرح الروض (قوله لطاعة الإمام) ؛ لأن عزله حكم من ~~أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا PageV05P219 # إجماعا. اه. حواشي شرح الروض (قوله: فله عزل خليفته إلخ) قال في شرح ~~الإرشاد: هذا هو الراجح نعم إن تعين بأن تعذر عليه مباشرة جميع عمله بنفسه ~~وليس هناك من يصلح له دون ذلك الخليفة حرم عزله ولم ينفذ اه. ms1663 (قوله: أيضا ~~فله عزل خليفته) ليس منه ما إذا لم يجعل الواقف للوقف ناظرا فإن النظر ~~للقاضي في هذه الحالة لكن إذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب ولو عزله ~~لم ينعزل بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه في هذه الحالة ليس نائب القاضي ~~ولا الإمام وإنما أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين بخلاف ما إذا كان ~~النظر للقاضي بشرط الواقف نقله سم عن م ر # (قوله ولا القيم للإيتام والوقف) يحمل هذا الكلام في قيم الوقف على ما ~~إذا لم يكن النظر للقاضي بشرط الواقف كما مر بالهامش، أما إذا كان كذلك ~~وأقام القاضي ناظرا على ذلك PageV05P220 # الوقف فإنه ينعزل بانعزال القاضي كما نقله سم في حواشي المنهج عن م ر. # (قوله: الذي فضل عليه شيء) أي: مما إذا كان استأمنه المعزول عليه فقال ~~صاحب المال متظلما للقاضي بقي على أمين المعزول شيء فقال الأمين أخذته أجرة ~~لعملي وصدقه المعزول. (قوله: بل يسترد إلخ) وإن أقام البينة على الإجارة. ~~اه. أنوار. (قوله: وهل يصدق بيمينه إلخ) في حاشية الأنوار أن أوجه الوجهين ~~تصديقه بيمينه. اه. لكن الذي في حاشية شرح الروض أن المذهب عدم استحقاقه ~~بيمينه؛ لأن الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه. # (قوله: والخلاف مبني إلخ) ؛ لأن تصديق القاضي له في أنه أخذه أجرة عمله ~~لاغ فلم يوجد بعد إلغاء هذا لا مجرد العمل بدون تسمية أجرة، ثم إن مجرد ~~العمل يحتمل التبرع ويحتمل أنه عمل طامعا فاحتيج لليمين ليثبت بها أنه عمل ~~طامعا هذا ما ظهر لكن يتوقف هذا على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة إنما ~~يستحقها على القول باستحقاقه باليمين وهو الظاهر فليراجع. (قوله: بأن فعلها ~~غير مقصود) بل المقصود بشهادتها فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم فعل ~~القاضي فلم تجز شهادته قاله الماوردي اه. حاشية شرح الروض. # (قوله: غير مقصود إلخ) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم. (قوله: وبأن ~~شهادتها إلخ) ؛ لأن المقصود من الإرضاع حصول ms1664 اللبن في الجوف فيترتب عليه ~~التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع الفاسقة. اه. ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل ~~أن يقبل) المعتمد أنه لا يقبل وأنه تضر إضافة العدل القضاء إليه كما في شرح ~~م ر وحاشية شرح الروض ولعل الفرق بينه وبين مسألتي البيع والملك بقاء ~~التهمة هنا عند القاضي. (قوله: لقدرته على الإنشاء) والضابط PageV05P221 # أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: محاضر إلخ) المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى والجواب وسماع البينة ~~بلا حكم والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا أو نفذه PageV05P222 # والكتب الحكمية هي الحجج المعروفة الآن. اه. م ر وق ل على الجلال. (قوله ~~ورتب اثنين مزكيين) ويحرم اتخاذ صنف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتي في الشهود ~~اه. ق ل على الجلال ولا تجب التزكية إن علم القاضي عدالة الشهود وإلا وجبت ~~وخالف أبو حنيفة فقال: إذا طلب الخصم التزكية وجبت وإن علم القاضي عدالة ~~الشهود. اه. عمير على المحلي. (قوله: فإن صاحب المسألة إن ولي الجرح ~~والتعديل إلخ) هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد ~~الهروي والمعدلون الذي يشهدون بعدالة الشهود ثلاثة أضرب الأول الذين ولاهم ~~الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفي واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ ~~الخبر؛ لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل ~~إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني أن ~~يقول الحاكم لاثنين: اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ويبحثان عن المال ~~ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا ~~الموضع شرط الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد ~~فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه. ~~اه. من حاشية شرح الروض والجواب عن قوله ولا يجوز إلخ أشار إليه الشارح ~~بقوله للحاجة وأوضحناه بعد. (قوله: تقبل للحاجة) ؛ لأن المزكين لا يكلفون ~~بالحضور ms1665 ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في شهادة ~~أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة الفرع على ~~الأصل. اه. حاشية شرح الروض # (قوله: كفى) وإن كان يثبت بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح م ر. (قوله: ~~ويشبه إلخ) هو المعتمد كما في ق ل على الجلال. (قوله ويشبه إلخ) هو المأخوذ ~~من شرح م ر على المنهاج. (قوله:، أما إسماع إلخ) لم يذكر مثله في ترجمة ~~كلام أحد الخصمين أو القاضي للخصم والقياس الاكتفاء بواحد PageV05P223 # ؛ لأنه إخبار محض كما في شرح المنهج. اه. ع ش على م ر. (قوله فقال القفال ~~إلخ) قال شيخنا قياسه عدم اشتراط الحرية والذكورة لا غيرهما أخذا من العلة. ~~اه. ق ل على الجلال وصرح في شرح الروض بعدم اشتراط البصر كالمترجمين. ~~(قوله: إضبارة) بهمزة مكسورة وضاد معجمة وباء موحدة وراء مهملة هي الربطة ~~من الورق ويعبر عنها بالرزمة وبالحزمة تقول ضبرت الكتب أضبرها ضبرا إذا ~~ضممت بعضها إلى بعض وجعلتها ربطة واحدة ويسمى أيضا كل شيء ضبارة بكسر الضاد ~~وجمعه ضبائر اه. شرح الروض. (قوله: أو أقام بينة ) أي: بدعواه وسأله الإشهاد ~~عليه أي: القاضي بقبولها لزمه؛ لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. اه. م ~~ر. (قوله: غيرهما) بأن لم ينس ولم يعزل لكن قلنا لا يقضي بعلمه. (قوله: ولو ~~سأله أن يحكم له إلخ) ولا يجوز الحكم ولا يصح بعد تعديل البينة إلا بطلب ~~المدعي فلو حكم قبله لم يصح. اه. م ر وع ش. (قوله: ندبا) أي: إن كان مجتهدا ~~له أهلية النظر أو التخرج على مذهب إمامه فإن قصر عن ذلك اتجه وجوب إحضار ~~فقهاء مذهبه قاله الزركشي وقال القاضي: إذا أشكل الحكم كانت المشاورة واجبة ~~وإلا فمستحبة. اه. حاشية شرح الروض # (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) قال في التحفة: لكنها توجب التوقف عن الحكم ~~حتى يتبين الحال اه. (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) عبارة الروض وإنما تثبت ~~شهادة الزور بإقراره أو بتيقن للقاضي قال ms1666 في شرحه ولا يكفي إقامة البينة ~~بأنه شهد زورا لاحتمال زورها وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به PageV05P224 # اه وقوله وإنما يتصور إقامتها إلخ أي فتثبت بها شهادة الزور بخلاف ~~شهادتها بأنه شهد زورا لاحتمال أنه لم يتعمدها إذ لا يفسق حينئذ بقوله أولا ~~إنما تثبت بإقراره إلخ أي بنفس الإقرار أو الشهادة به هذا هو الذي يظهر ~~فليراجع # (قوله: قال الرافعي: إلخ) هذا هو الذي جرى عليه م ر في شرح المنهاج قال ق ~~ل على الجلال فإذا لم يسلم الثاني سقط وجوب الرد على الأول. اه. (قوله: ~~يرده عليهما معا إلخ) أي:؛ لأن ابتداء السلام سنة كفاية فإذا سلم أحدهما ~~فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة وعلى الآخر ~~حكما. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: ويشبه أن يجري ذلك إلخ) قال في حاشية ~~شرح الروض: PageV05P225 # صرح صاحب التمييز بوجوب تقديم المسلم في سائر وجوه الإكرام وهو قياس ما ~~جاز بعد الامتناع وصرح PageV05P226 # سليم بجوازه والظاهر الوجوب. اه. معنى. PageV05P227 # قوله: لا استقرار لها) فلو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على ~~الناس شرح الروض. (قوله: هو ما رجحه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى ~~تصحيحه PageV05P228 # قوله: بل والحربي) صرح م ر في شرح المنهاج باشتراط العصمة في المدعي وقال ~~ع ش خرج به الحربي والمرتد ورده الرشيدي في المرتد وقال: أي فرق بين المرتد ~~والزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها فالمراد العصمة ولو بجهة ما. (قوله: ~~في الجملة) أي: بعض الصور كما ذكره وعبارة سم على قول التحفة أن لا يكون ~~حربيا ما نصه قد تسمع دعوى الحربي اه. ولعل مراده ما ذكره الشارح. (قوله ~~فكيف إلخ) قد يقال لا تلازم بين لزوم بعث ما ذكره صحة دعواهم لتمكنهم من ~~تصحيحها بعقد الذمة لهم، ثم رأيت في السير أنه لو ترافع إلينا حربيان ~~جاهلان الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو صريح في صحة كون الحربي مدعيا ~~ومدعى عليه ولذا كتب بعضهم هنا أن ms1667 عدم الحرابة لا يشترط في ديون المعاملات. ~~(قوله: الظاهر) قيل المراد به الظن القوي وقيل ما عليه دليل راجع حاشية شرح ~~الروض. (قوله: فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ~~ويقال هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه كذا في حواشي شرح ~~الروض. (قوله: مبني على مرجوح) قال م ر في حواشي شرح الروض: تصديق الزوج هو ~~المعتمد لترجح جانبه، بأن الأصل بقاء النكاح فهو كالأمين إذا ادعى الرد على ~~من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الأصل في نكاح المشرك مبني على الراجح وإن ~~اقتضى كلامه هنا خلافه قال البلقيني ومحل الخلاف مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا ~~مسلمة، ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا اه. # وقال م ر في شرح المنهاج تصديق الزوج هو المعتمد لترجح جانبه بما مر اه. ~~وعبارة ق ل في باب الدعوى المعتمد أن الذي يحلف هو الزوج على هذا أيضا ~~كالثاني كما رجحاه في أنكحة الكفار لقوة جانبه باستمرار النكاح وفي عكس ما ~~ذكر يصدق أيضا. (قوله: مدعون) أي: على الأصح، وأما على القول الثاني فهم ~~مدعى عليهم؛ لأن المالك هو الذي لو سكت تركه شرح الروض ولعل الشارح تركه ~~هنا لعدم اختلاف الموجب تدبر # (قوله وإن اختلف الجنس) صريح في أنه يجحد حق الآخر عند اختلاف الجنس ~~والذي في شرح الإرشاد أنه حينئذ يجحد قدر PageV05P229 # قيمة حقه، ثم قال وحيث لزمت المجحود يمين فظاهر كلامهم جواز التورية ~~للضرورة فيستثنى من قولهم اليمين على نية الحاكم لكن يشترط أن يكون ما ~~ينويه وهو محق فيه يوافق اعتقاد المحلف له وإلا لم تنفعه التورية إذ العبرة ~~بمذهب المتداعي عنده لا بمذهب الخصم. (قوله: جنسا) أخذه من اتحاد الوصف ~~للزومه لاتحاد الجنس تأمل. (قوله: وظاهر كلامه إلخ) لاتحادهما في الوصف ~~حينئذ. (قوله مثل حنطته) أي: التي هي نجوم كتابة على المكاتب. (قوله: كانت ~~قصاصا) ظاهره وإن لم يرض المكاتب للعلة السابقة في قوله إذ مطالبة كل إلخ ~~وخرج بالحالة المؤجلة فلا يكون التقاص ms1668 إلا برضى المكاتب هذا هو الظاهر # (قوله: المماطل) يكفي فيه مرة إن علم أنه لا عذر له وإلا فما يغلب على ~~الظن كذبه في وعده بالوفاء. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد. (قوله: لإطلاق ~~خبر هند) مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك. اه. ~~عميرة على المحلي. (قوله: ويتعين إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله مال غريم ~~غريمه) هل له أخذ غير جنس حقه من مال غريم الغريم؟ تردد فيه الأذرعي رشيدي ~~والظاهر أن له ذلك وأن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان من غير ~~الجنس. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله: أيضا وله أخذ مال غريم غريمه) PageV05P230 # لكن ليس له نقب جداره وكسر بابه قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وضمنا) ~~حتى إذا قصر فيه كأن أخر بيعه مع التمكن منه فتلف ضمنه بأقصى قيمة من أخذه ~~إلى تلفه وإن لم يقصر ضمنه بقيمة يوم تلفه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ~~كالمستام) التشبيه في أصل الضمان وإلا فالمستام يضمن بقيمة يوم التلف وهنا ~~الضمان بأقصى القيم كالغاصب اه. بجيرمي. (قوله: فينبغي أن يبادر إلخ) أي: ~~حتى لا يضمن قيمته إن لم يقصر ولم ينخفض السعر ولا نقصها إن نقصت إن قصر أو ~~انخفض السعر تأمل. # (قوله: ولم يرد المأخوذ) بخلاف ما إذا رده قبل بيع غير الجنس وتملك الجنس ~~للمالك وهذا راجع لما بعد كذا، أما إن قصر ونقصت فيضمن وإن رد المأخوذ. ~~(قوله: أنه لا يبيعه إلا بإذنه) فإن قلت: ما فائدة عدم وجوب الرفع إلى ~~القاضي حينئذ عند الأخذ؟ قلت فائدته فيما إذا ظفر بالجنس. اه. حاشية شرح ~~الروض. (قوله: والظاهر إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله: وإذا تملك إلخ) ~~يفيد أنه إذا ظفر بغير جنس حقه وباعه واشترى جنس حقه لا بد من تملكه وجرى ~~عليه ق ل قال: ومثله ما إذا أخذ ما هو دون صفة حقه كمكسر عن صحيح لا بد من ~~تملكه بلفظ. اه. (قوله رد قيمة ms1669 المأخوذ) لو زاد الثمن الذي باعه به على حقه ~~فقد تقدم أنه يرد الفاضل فالقياس هنا أن يرد الثمن جميعه PageV05P231 # إن زاد على القيمة ولعل التعبير بالقيمة احتراز عما لو نقص الثمن الذي ~~باع به عن القيمة تدبر. (قوله: والظاهر أن محل إلخ) جزم به في شرح الروض. ~~(قوله: نعم قال الماوردي إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه. ~~(قوله: وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض أيضا إلى ~~تصحيحه # (قوله: لا ما بحجة) عطف على المعنى كأنه قيل إن كان ما ادعاه قبل الدعوى ~~ملكا لغيره بإقراره لا إن كان ملكا له بحجة لترجح بينته تدبر. # (قوله: وجنس الثمن) ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة ~~يتعين فيها الحلول بالقرض فلا بد من التعرض للحلول؛ لأن الدين المؤجل لا ~~يجب أداؤه في الحال. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: لتقدمه عليها) هلا قيد في ~~الدعوى بنقد ذلك الزمن PageV05P232 # قوله: حيث له مثل) أي: وكان ينضبط فخرج الجواهر فيكتفى بذكر القيمة وفي ~~الحاوي أن عليه أن يذكر النوع والجنس وإن اختلفت ألوانه ذكر اللون. اه. ~~حاشية شرح الروض. (قوله بأحدهما للضرورة) قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما ~~صرحوا به وهذا عند التقارب في المقدار، أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه ~~بالنقد الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم ~~لا بالدنانير. # (قوله: كذا جزم به الشيخان هنا) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. ~~(قوله ولا يلزم منه الربا) قال في الروضة: وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن ~~صفة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان السابقان في التبر، فإن قلنا: متقوم ضمن ~~الكل بنقد البلد كيف كان، وإن قلنا: مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير ~~جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل والصفة بنقد البلد سواء كان من جنسه أو من ~~غيره. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: في دعوى الفرض إلخ) PageV05P233 # قد أنهى بعضهم الصور التي لا ms1670 يشترط فيها العلم إلى مائة صورة وصورتين. ~~اه. حاشية شرح الروض # (قوله: أنكحة الكفار) ؛ لأنه محكوم بصحتها عند عدم مقارنة المفسد كما مر. ~~(قوله: الموانع) كالرضاع والمحرمية والمصاهرة. (قوله: للأسباب) أي: أسباب ~~تحصيل المال كالشراء والاتهاب والإحياء مثلا. (قوله: فيكفي فيها الإطلاق) ~~ولا يشترط تفصيلها لكن يشترط وصف العقد بالصحة كما رجحه ابن المقري في روضه # (قوله: PageV05P234 # ولا يكون تلقينا) ؛ لأن التلقين أن يقول: قل قتله عمدا مثلا والاستفصال ~~أن يقول: كيف قتله؟ . (قوله: بغير معناه) كأن فسر الخطأ بحد شبه العمد شرح ~~إرشاد # (قوله مما الغرض منه تحصيل الحق) كأن كان له عليه دين. (قوله: مما الغرض ~~منه دفع النزاع) أي: لا التحصيل كدار والحاصل أنه إن كان الغرض من PageV05P235 # الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوجوب التسليم وإن كان المقصود دفع ~~المنازعة لم يشترط التعرض له إذ قد لا تكون الدار في يد المدعى عليه ~~وينازعه فيها وقد ظهر بهذا أن الواو بمعنى أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما ~~يفيده كلام الشارح والعراقي. (قوله: ويحتمل إلخ) وعلى الأول يكون استثناء ~~من عموم الأحوال أي: سمع الدعوى وطالب بالجواب في كل حال إلا إذا كذبته ~~قرائن الأحوال # (قوله: فيما لو أقر قبلا) منه PageV05P236 # ما يتعلق بذمته والظاهر أنه يأتي فيه الوجهان في الدعوى بالمؤجل تأمل. ~~(قوله: والمتجه أنها تسمع) أي: الدعوى لإثبات الأرش في ذمته أي: بإقراره أو ~~نكوله وحلف الخصم أو البينة هذا هو الظاهر. (قوله: تفريعا على الأصلين) ~~يعني على أن ذلك يتعلق بالذمة وأن الدعوى تسمع بالمؤجل. اه. شرح الروض. ~~(قوله: ومال ابن الرفعة إلخ) ما مال إليه اختاره ابن المقري في باب الإقرار ~~من الروض واختار هنا ما استوجهه الرافعي # (قوله وقضية التعليق السابق أنه لا فرق إلخ) هو كذلك وقوله وقضية تعليل ~~البغوي إلخ لا مخالفة بينهما؛ لأن كلام البغوي صورته أنها أقرت لشخص بأنه ~~نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر وعبارته كما PageV05P237 # نقلها عنه صاحب الروض لو أقرت لرجل بنكاح ms1671 من سنة وأثبت آخر أي: أقام بينة ~~بنكاحها من شهر حكم للمقر له. اه. قال في شرح الروض:؛ لأنه قد ثبت بإقرارها ~~النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني. اه. لكن الذي في ~~الروضة بدل قوله وأثبت آخر، ثم أقام آخر بينة وحينئذ فيحمل التعليل الأول ~~على ما إذا لم يتقدم ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض بأن أطلق ~~البينتان أو إحداهما أو أرخا بتاريخ متحد فتقدم بينة النكاح للتعليل الأول ~~لصلاحيته حينئذ للترجيح بخلاف ما إذا تقدم ثبوته خاليا عن المعارض؛ لأنه ~~يمنع منه ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض فلا ترتفع إلا بثبوت ~~الطلاق فقول الشارح فلو أطلقت إلخ بيان لمحل العمل بالعلة الأولى فيكون ~~إشارة للجمع بينهما فليتأمل. # (قوله: قدمت بينة النكاح) أي: تقدمت في الوجود أو تأخرت وعبارة الإرشاد ~~وشرحيه لحجر وتقدم فيما إذا أقام أحد متداعيين لنكاحها بينة به والآخر بينة ~~بإقرارها له به بينة نكاح على بينة إقرار به إن لم يسبق ذلك الإقرار عقد ~~النكاح بأن سبق النكاح أو لم يعرف السابق فتقدم بينة النكاح؛ لأنها تشهد ~~بأمر محقق وبينة الإقرار تشهد بأمر محتمل للصدق والكذب، أما إذا سبق ~~الإقرار كأن ادعى رجل نكاحها فأقرت أنها زوجته مدة سنة فجاء آخر وادعى ~~نكاحها من شهر فيحكم للمقر له بثبوت نكاحه بإقرارها فما لم يثبت طلاق لا ~~حكم للنكاح الثاني اه وقوله إن لم يسبق ذلك الإقرار إلخ يفيد أن المدار هو ~~سبق الإقرار أو النكاح لا إقامة البينة فيكون التقديم للأسبق تاريخا كما هو ~~قياس نظائره وإن تأخر إقامة فتأمل. (قوله: تقديما للسابق) أي: السابق إلى ~~مجلس الحكم من المدعيين؛ لأن الثاني حيث قال لي الدعوى كان مدعيا أيضا لكن ~~الشارح اقتصر في بيان سبقه على قوله إن بدر أحدهما فكأنه أقام مبادرته ~~بالدعوى مع سكوت الآخر مقام سبقه تأمل # (قوله: ينبني إلخ) فإن قلنا: كالإقرار ثبت وإلا احتاج لحكم القاضي وهل ~~يحتاج في الثبوت باليمين بناء على ms1672 أنها كالإقرار إلى كون من يثبت الحق ~~بشهادته في مجلس الحكم كالإقرار يحرر. (قوله: ولم يكن مجهولا) لعله إشارة ~~إلى حذف كان واسمها وإبقاء الخبر وقدره مضارعا لصلاحيته للنفي بلم بخلاف ~~جهل وقد يقال يغتفر في التابع كما قيل به في قوله تعالى {ألم نشرح لك صدرك ~~- ووضعنا} [الشرح: 1 - 2] . (قوله: انصرفت عنه الخصومة) فلو كان عند المدعي ~~بينة PageV05P238 # أقامها في وجه المقر له دون المقر فهذا هو فائدة انصراف الخصومة عنه. ~~(قوله: رجاء أن يقر) معمول للتحليف المأخوذ من يحلف. (قوله: أو مسجد) كذا ~~قال م ر في حاشية شرح الروض فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه. ~~(قوله: بل يحلفه المدعي) فإن حلف أو أقام المدعي بينة ولم يثبت الحق بها ~~عومل بإقراره. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بل يحلفه المدعي) فإن أقر أو ~~نكل وحلف المدعي أو أقام بينة ثبت له المدعى به كما في شرح الروض خلافا لما ~~في شرحي م ر وحجر للمنهاج تبعا لشرح المنهج من أنه إن أقر أو نكل وحلف ~~المدعي فيما إذا قال هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالذي ~~يثبت له البدل للحيلولة ورده الشيخ عميرة بأن التفريع على عدم انصراف ~~الخصومة حينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم ~~إن قلنا بانصراف الخصومة عنه فله التحليف لتغريم البدل. اه. لكن وافق ق ل ~~على الجلال ما في شرح المنهج، ثم قال: وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في ~~إقراره وعدم انتزاع العين منه PageV05P239 # لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب ~~تحليفه لا ثبوت الملك له. اه. لكن فيه أن هذا المعنى موجود فيما قيل فيه ~~أنه تنصرف عنه الخصومة تأمل # (قوله: فيما له فيه شركة) قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع في قضائه ~~للشريك في صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيما يحصل له وما قاله هو ~~مرادهم. اه. شرح الروض وقوله في صورة إلخ خرج ما ms1673 لو حكم له بشاهد ويمينه. ~~اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: ولمن القاضي وصيه حكم) قال ابن السبكي في الطبقات قال ابن الحداد ~~لو أن وصيا على يتيم ولي الحكم فشهد عدلان بمال لأبي الطفل على رجل وهو ~~منكر لم يكن له أن يحكم حتى يصير إلى الإمام أو الأمير فيدعي على المشهود ~~عليه. اه. وعلله شارحوه بأنه حينئذ يكون خصما ومدعيا للصبي وهو حاكم ومن ~~كان خصما في حكومة لم يجز أن يكون حاكما فيها كما لا يجوز أن يحكم على غيره ~~لنفسه وأيضا فإنه لو شهد للصبي الذي هو قيمه بمال لم يقبل ومن لا تجوز ~~شهادته لشخص لا يجوز حكمه له قال القفال واختلف أصحابنا في هذه المسألة ~~فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه؛ لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم وإن لم ~~يكن وصيا من قبل فلا تهمة هذا ملخص كلامه. # والرافعي صحح أن له الحكم وعزاه للقفال لكن ما صححه الرافعي غير بين ولا ~~جمهور أئمتنا عليه بل البين قول ابن الحداد وقد ذكر ابن الرفعة في المطلب ~~أنه الصواب قال والفرق بينه وبين غيره من الأيتام أن ولاية القاضي إذا لم ~~يكن وصيا تنقطع من المال الذي حكم به بانقطاع ولايته ولا كذلك الوصي إذا ~~تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي تحت وصيته يبقى بعد العزل فقويت ~~التهمة في حقه وضعفت في حق غيره قلت وهذا فرق صحيح ولا شك أن الحاكم الوصي ~~يتصرف لليتيم الذي هو قيمه ويجتمع في تصرفه وصفان بينهما عموم وخصوص كونه ~~حاكما وكونه وصيا وحينئذ ينبغي أن يكون التصرف بكونه وصيا وهو وصف لا يحكم ~~به فلا سبيل إلى حكمه إذ لو حكم لكان بكونه حاكما ولو حكم بكونه حاكما ~~لاحتاج إلى مدع ولا مدعي إلا الوصي وهو هو فلو كان حاكما لم يكن حاكما وهو ~~خلف آيل إلى دور وهذا سر دقيق. اه. كلام ابن السبكي ولعل قول الشارح؛ لأنه ~~يلي إلخ رد عليه؛ لأن ms1674 ولايته على الأيتام ثابتة شرعا ووصايته لا تزيلها ~~والفرق المذكور غير قادح لثبوت عدالته ولعل الفرق بين الحكم والشهادة قوة ~~التهمة في الشهادة؛ لأن بها ثبوت الحق ولأن الولاية ثابتة له شرعا وقول ابن ~~الحداد حتى يصير إلى الإمام أو الأمير مراده بالأمير الحاكم وهو الأمير ~~الذي جعل له الإمام الأعظم الحكم لا أمير العسكر الذي لا حكم له قاله ابن ~~السبكي في الطبقات أيضا. (قوله: وحكم القاضي ليتيم إلخ) أي: حكم مثلا بدين ~~كان لأبيه بخلاف ما لو حكم له بدين ثبت بمعاملته فلا يصح. اه. # رشيدي على م ر. (قوله وإن لم يكن وصيا فلا تهمة) لكن فيه أن القاضي لا ~~تقبل شهادته لمن هو وصيه فيخالف قوله سابقا وذاك حيث يشهد وقد رجح الجمهور ~~وصاحب المطلب والبلقيني عدم صحة حكمه لمن هو PageV05P240 # وصيه لكن الذي في شرح م ر صحة حكمه لمن هو وصيه. # (قوله طالب معين) أي حتى يقع منه التحكيم (قوله: فلا يحكم بضرب إلخ) بأن ~~ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دماء فتنازعا في إثباته فحكما شخصا يحكم ~~فحكم بأن القتل خطأ، فلا ينفذ حكمه، إلا برضا عاقلة الجاني. اه. بجيرمي على ~~م ر (قوله من رضا الخصمين) أي قبل الحكم، فلا يكفي بعده بج (قوله وقد يجاب ~~إلخ) في الحاوي إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية ولم يقلده، خصوص ~~النظر في ذلك لا بد من رضا الخصم. اه. م ر في حاشية شرح الروض وهو يفيد أن ~~التحكيم منه ليس تولية # (قوله والنكاح) ويلزمها الهرب والامتناع ما أمكنها فإن أكرهها لم تأثم هي ~~لشبهة الحكم وبه فارق ما مر أن الإكراه لا يبيح الزنا. اه. شرح الإرشاد ~~لحجر (قوله والنكاح) ولا يحد الواطئ لشبهة خلاف أبي حنيفة شرح إرشاد (قوله ~~ألحن) أي أقدر ع ش (قوله وإن كان القضاء لمن لا يعتقده) ؛ لأنه متى حكم ~~الحاكم صار الحكم من أحكام المذهب المخالف؛ لأن صاحبه PageV05P241 # يقول به حينئذ # (قوله: ولو شهد بها) ms1675 أي بالجوار المثبت لها لا بشفعته، إلا إن قلد القائل ~~به شرح الإرشاد لحجر (قوله فينبغي أن لا ينفذ إلخ) ينبغي أن لا ينفذ أيضا ~~قضاؤه بخلاف علمه راجعه. # (قوله بشاهدي قضاء الأول) PageV05P242 # أي بشاهدين شهدا على القاضي الأول أنه قضى بكذا # (قوله الشاهد العام) ذكره العام بيان لوجه اقتصاره على الذكر وهو قبوله ~~في جميع الشهادات فاندفع قول العراقي: أن الذكورة لا تعتبر في كل الشهادات، ~~فلا يصح اشتراطها في مطلق الشهادات (قوله ما لم نكفرهم) بأن أنكروا بعض ما ~~علم مجيئه - صلى الله عليه وسلم - به ضرورة (قوله لما قام عندهم) فما في ~~باب البغاة من أنه لا تقبل شهادتهم محمول على ما لا تأويل لهم فيه. اه. بج ~~وخط (قوله إذا كان يقدح إلخ) جزم به السبكي والأذرعي والماوردي. اه PageV05P243 # خطيب على المنهاج (قوله المبتدع) أي إذا هجاه ببدعته كما قاله زي وظاهره ~~وإن لم ينزجر وفي ظني خلافه فراجعه (قوله: وليس إثم إلخ) أي إذا استويا أما ~~لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد إثما بلا شك. اه. م ر في ~~حاشية شرح الروض (قوله وفارق اللعب بالشطرنج) أي بدون مقابل وإلا حرم ~~وكالشطرنج المنقلة والطاولة والطاب كالنرد (قوله الكعبان) أي الحصى ونحوه ~~شرح الروض PageV05P244 # قوله ومزمار عراقي) وهو الذي يضرب به مع الأوتار شرح الروض (قوله وصحح ~~الرافعي حله) مقتضاه أنه وجد في مذهب الشافعي قال الرملي في حاشية شرح ~~الروض: ولا أصل له وقد قال الشافعي وأصحابه بحرمة أنواع المزامير ومنها ~~الشبابة بل هي من أعلى المزامير (قوله عقب توبته) أي توبته عند القاضي في ~~صورة PageV05P245 # الشهادة التي لم تتم كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله كاللعب في الطريق ~~إلخ) ظاهره أن المرة حينئذ مسقطة للمروءة وإن لم يكن الفاعل عظيما وينبغي ~~تقييده حينئذ بالتكرر ع ش وظاهره عدم اشتراط التكرر في العظيم، بل المنقول ~~عن الماوردي الإطلاق راجع م ر (قوله: وحرفة دنيئة) يحمل جعلها من خوارم ~~المروءة على من اختارها ms1676 لنفسه مع حصول الكفاية بغيره، فلا ينافي كونها فرض ~~كفاية. اه. حاشية شرح الروض # (قوله ولا للمفلس المحجور عليه) أي إن كان الغريم يضارب مع الغرماء لحلول ~~دينه وتقدمه على الحجر فإن لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو؛ لأنه ~~عامله بعد الحجر عالما بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء ~~يستغرقها دينه قبلت شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا. اه. م ر ~~في حواشي شرح الروض (قوله كشهادة الزوج إلخ) هل يجب حينئذ الحد؟ (قوله أو ~~البرء) PageV05P246 # أي أو بعد البرء (قوله فيبادر الأخيران إلخ) قد يقال إن البدار وحده مبطل ~~للشهادة، إلا أن يقال لا مانع PageV05P247 # من اجتماع سببين للبطلان البدار والتهمة (قوله أو يكثر غلطه) يشمل ~~التساوي. اه. رشيدي ويؤيده التعبير فيما سيأتي بالقليلين (قوله لم تقبل) ~~لكن لو أعادها بعد الطلب، ولو في المجلس قبلت. اه. شرح الروض (قوله كما ~~قاله الإمام) هو المعتمد (قوله وكان الفرق إلخ) فيه إشارة إلى أن محل المنع ~~إذا شهدا على المدبر في حياته أو على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا ~~بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة قبلت لا محالة. اه. م ر في حاشية شرح ~~الروض عن الأذرعي (قوله حتى يقولا إلخ) قال الغزي: من الحاجة قطع سلطنة ~~السيد بإزالة الرق عن العبد فتقييد السماع بالاسترقاق ممنوع. اه نقله م ر ~~في حاشية شرح الروض وسكت عليه (قوله البدار) أي شهادة الحسبة (قوله وبه قطع ~~القفال) جزم به الرافعي هنا PageV05P248 # وهو المعتمد. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله ويستحب إلخ) أي لمن اختبأ # (قوله بيد) إلى قوله بالطول يستثنى منه الرقيق، فلا تجوز الشهادة فيه ~~بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة، إلا أن ينضم لذلك السماع من الناس ~~أنه مملوك للاحتياط في الحرمة وكثرة الاستخدام للأحرار. اه. شرح م ر على ~~المنهاج (قوله أكثر من مرة) ولا يكفي مرتان بل لا بد من تعدد يظن معه الملك ~~(قوله ms1677 رؤية ما يدل عليه) قال في حواشي شرح الروض: يشبه أن يكون ذلك فيمن لا ~~يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها ~~بالإجارة والهدم والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام ~~والوقوف ونحوها؛ لأن هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا، ~~إلا أن يقال يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا بباطن أحوالهم مميزا بين ~~ما هو لهم وما هو لغيرهم بأيديهم. اه (قوله من جمع) أي مكلفين كما في ع ش ~~مسلمين كما أفتى به والد م ر وفرق بينه وبين التواتر بأن ما هنا يفيد الظن ~~بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري وعبارة شرح المنهج من جمع يؤمن ~~تواطؤهم على الكذب فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. اه قال سم: فالمراد ~~هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم مما في التواتر. اه ولعل التسامع الذي اختلف ~~في كفايته وحده غير التواتر الذي هو مفيد للعلم الضروري كما يؤخذ من سم على ~~التحفة ولذا قال الشارح: إذا ظن الملك إلخ وفي حاشية المنهج الفرق بين ~~الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذي بلغت رواته مبلغا أحالت ~~العادة تواطؤهم على الكذب، والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن ~~من التواطؤ على الكذب، والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد. اه. دميري ~~(قوله إذا ظن الملك إلخ) يفيد أن الحاصل هو الظن وهو كذلك؛ لأن التواتر لا ~~يفيد العلم في غير المحسوس كما في حاشية شرح الروض وهنا لم يشهد بالعقد ~~الذي هو محسوس بل بالملك فليس هو التواتر المفيد للعلم الضروري # (قوله PageV05P249 # والأقرب إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله ما ذكر) أي ~~اليد (قوله: لأنه محمول إلخ) فيه نظر يعلم مما نقلناه سابقا عن شرح م ر على ~~المنهاج (قوله على العلم ما أمكن) وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ~~ظن يقرب منه على حسب الطاقة وهو ما يحصل من التسامع (قوله يؤمن تواطؤهم) أي ~~يوثق ms1678 بعدمه، والوثوق يكون بالظن القوي كما في حاشية المنهج وعبارة شرح م ر ~~يؤمن تواطؤهم على الكذب ويحصل الظن القوي بصدقهم وفرق بينه وبين التواتر ~~بضعف هذا لإفادته الظن القوي فقط بخلاف التواتر فيفيد العلم الضروري. اه ~~ولعله إنما قصره على غير التواتر لحكاية الخلاف هناك في المتن في اشتراط ~~اليد وطول المدة معه وفي ثبوت الموت به، إذ التواتر الحقيقي لا ينبغي أن PageV05P250 # يكون فيه خلاف لإفادته العلم الضروري أما هنا فلم يحك المصنف خلافا، ~~والحكم صحيح سواء كان تواترا حقيقيا أو لا فلذا قال الشارح : ليقع العلم أو ~~الظن تأمل. (قوله ومما يثبت بالتسامع) أي بالشهادة به (قوله أصحهما في ~~الروضة وغيرها الجواز) فيثبت أصل الوقف بالتسامع دون شروطه وتفاصيله قال ~~ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد في ضمن شهادته بالوقف ثبتت وإذا لم تثبت ~~فقال النووي إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على جهات فكذلك ~~وإلا رجع إلى رأي الناظر. اه. ق ل (قوله بأن يكون الرجل إلخ) عبارة الروضة ~~بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه الأدنى ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى، ~~ويصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف الشخص فيقول: الرجل الذي اسمه كذا ~~وكنيته كذا ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان بن فلان، ثم يقيم المدعي بينة أخرى ~~أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات. اه. # ؛ (قوله على شهادة الأصل) المراد بالأصل ما هو أصل له وإن كان فرعا أيضا ~~لغيره، وهل يكفي تسمية الفرع الذي قبل أو لا بد من تسمية الشاهد الأصلي ~~وحده أو مع ما بعده؟ راجعه ق ل على الجلال والظاهر أن PageV05P251 # الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به عليه تأمل (قوله لا على صورة ~~الأداء) كان المراد أنه لم يسمعه يقول ذلك عند حاكم (قوله تبعا لتقييد ~~الروضة) عبارة الروضة بعد عده المرض من أعذار الأصل المجوزة لشهادة الفرع ~~على شهادته، نصها ويلحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض هكذا ~~أطلق الإمام والغزالي وليكن ذلك ms1679 في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع ~~كالمطر والوحل الشديد. اه ومع هذا لا يتم جواب المحشي فانظره (قوله أو ~~يعاد) إلى قوله قبل القضاء بخلاف الشاهد الأصل إذا حصل بينه وبين المشهود ~~عليه عداوة قبل القضاء فقد قال في العباب أنه لا يؤثر والفرق بأن الأصل هنا ~~لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته فاشترط كونه من أهلها إلى الحكم بخلاف ~~الأصل هناك فإنه لا تهمة حين شهادته، وليست بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى ~~يشترط ذلك قال سم فيه نظر ثم نقل عن حجر الجزم بخلاف ما في PageV05P252 # العباب وإنه يؤثر حدوث العداوة وجزم م ر بما نقله عن حجر آخرا (قوله ولا ~~أثر لها بعد القضاء) قال م ر في شرح المنهاج نعم لو كان عقوبة لم تستوف ~~أخرت (قوله كما لا أثر إلخ) يفيد أن حضوره قبل الحكم وبعد شهادة الفرع يؤثر ~~فراجعه، ثم رأيت ق ل على الجلال نقل أن حضور الأصل بعد الشهادة وقبل الحكم ~~يبطل شهادة الفرع وهو في متن الروض أيضا (قوله حاضرا) أي غير غائب إذ ~~الغيبة في نفسها عذر وإن لم يكن إغماء. اه. بج. # (قوله لقرب زواله) أي شأنه ذلك فلو كان من عادته أن لا يزول إلا بعد مدة ~~طويلة فالحكم كذلك نعم إن أيس من زواله صحت شهادة الفرع. اه. ق ل على ~~الجلال (قوله وتعذر حضوره) أي شق الحضور معه كما في شرح المنهج (قوله فإنه ~~يخرج الأصل إلخ) أي مع أن شأنه PageV05P253 # قرب زواله بخلاف الجنون، فلا يرد ثم رأيت م ر فرق بذلك # (قوله وهو قضية ما في المجموع) هو المعتمد. اه. ع ش على م ر # (قوله ولسوى هذين إلخ) اعلم أن ما لا يقصد منه المال إما عقوبات أو غيرها ~~فالعقوبات كحد الشرب وقطع الطريق والقصاص في النفس والطرف والجرح، ولو على ~~الفرج إن أوجب القصاص لا يثبت إلا برجلين، وغير العقوبات إن كان لا يطلع ~~عليه غالبا إلا الرجال فكذلك ms1680 كالنكاح والرجعة وما يختص بمعرفته غالبا ~~النساء يقبلن فيه منفردات ورجلان ورجل وامرأتان، وأن ما يقصد منه المال ~~فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ولا يثبت بمحض النسوة. اه من الروض ~~فعلم منه أن المرأتين واليمين لا يثبت بهما شيء وقال الإمام مالك يثبت بهما ~~المال وأن محض النساء لا يثبت بهن مال ولا ما يطلع عليه الرجال غالبا وأن ~~الرجل والمرأتين أو اليمين لا يثبت بهم ما يطلع عليه الرجال. # (قوله ويطلع عليه الرجال غالبا) سيأتي أن ما يطلع عليه النساء غالبا ~~يقبلن فيه وانظر ما المراد بالغلبة فيهما وما الحكم إذا PageV05P254 # استوى الفريقان في الاطلاع عليه؟ وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد بما يطلع ~~عليه الرجال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرجال عليه فيدخل فيه ما استوى فيه ~~الفريقان فحرره (قوله بفعل موجب قصاصه) خرج غير العمد والعمد الموجب المال ~~ابتداء كالهاشمة # (قوله: أي على شهادة شاهدين) بأن يشهد كل على كل، فلا يكفي واحد على ~~واحد، ولو في هلال رمضان قاله شيخنا م ر. اه. ق ل (قوله لا يثبت بشهادته ~~الحق) إذ لو ثبت بشهادته الحق لكفى أن يحلف المدعي مع الشاهد على شهادة أصل ~~يمينا ولا يكفي؛ لأن الفرع لا يشهد بالمال بل بالشهادة ولا تثبت بشاهد ~~ويمين، تأمل (قوله وسواء إلخ) ، فلا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا من ~~الرجال ولا مدخل للنساء فيها، ولو كان الأصول أو بعضهم إناثا وكانت الشهادة ~~في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به، ~~ونفس الشهادة ليست بمال ويطلع عليها الرجال غالبا، كذا في الروضة # (قوله وما يبدو منها إلخ) عبارة الجرجاني وغيره وما عدا ما بين السرة ~~والركبة في الأمة. اه. حاشية شرح الروض (قوله إنما يأتي إلخ) قد يقال بل ~~يأتي على خلاف أيضا؛ لأن ذلك يظهر غالبا وإن كان عورة، فلا تلازم بين حرمة ~~النظر وعدم اطلاع الرجال عليه غالبا ثم رأيت م ر في حواشي ms1681 شرح الروض قال إن ~~المعتمد أن عيب وجه الحرة وكفيها ووجه الأمة وما يبدو عند المهنة لا يثبت ~~إلا برجلين إذا لم يقصد المال ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام ~~فيه، وقوله ولا ينافيه إلخ؛ لأن للشاهد النظر للشهادة، ولو للفرج. اه. م ر ~~وحجر وفي سم على المنهج عن م ر أن ذلك النظر صغيرة وهي لا تسقط PageV05P255 # العدالة (قوله: لأن جنسها إلخ) أي فلا يثبت إلا برجلين (قوله لكن جنس ~~العيب) أي ولو الذي تحت الثياب فجنسه في نفسه يطلع عليه الرجال غالبا فكان ~~لا يثبت إلا برجلين، وليس كذلك (قوله وإنما الذي لا يطلعون عليه) أي غالبا ~~العيب الخاص كالبكارة والثيوبة والرتق والقرن بخلاف الجنس العام (قوله وعجب ~~من البغوي) عبارة الروضة قال البغوي: والجراحة على فرج المرأة لا تلحق ~~بالعيب؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجال غالبا هكذا قاله، لكن جنس ~~العيب مما يطلع عليه الرجال غالبا لكن لا يطلعون على العيب الخاص، وكذا هذه ~~الجراحة قلت الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب وعجب من ~~البغوي كونه ذكر خلاف هذا وتعلق بمجرد الاسم. اه (قوله وتعلق بمجرد الاسم) ~~أي اسم الجراحة حيث علل بأن جنسها يطلع عليه الرجال مع أن مقتضى التعليل به ~~أن تكون كالعيوب تحت الثياب فما تعلق به ينافي مدعاه فليتأمل (قوله وادعى ~~القاضي أبو الطيب الإجماع عليه) قال حجر دعوى الإجماع مردودة (قوله: ولا ~~ريب فيه إلخ) ؛ لأن موجب القود لا يقبل فيه إلا الرجال كما في المنهاج # (قوله قضى بشاهد ويمين) أي في الحقوق والأموال كما في شرح م ر على ~~المنهاج PageV05P256 # قوله وحريته) ؛ لأن الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة فأما الولد فلم ~~يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين. اه. سم على ~~التحفة (قوله: فلا يثبت بها المعلق إلخ) وإنما ثبت النسب والإرث إذا ثبتت ~~الولادة بالنساء مع أنهما لا يثبتان بهن؛ لأن كلا منهما لازم شرعا ms1682 للمشهود ~~به لا ينفك عنه ومثلهما الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد. اه. ~~تحفة (قوله: إلا عيوب النساء إلخ) أي لخطرها شرح الروض (قوله ونحوها) ~~كالولادة والرضاع والبكارة (قوله لا في الأموال) وقال مالك يقضي فيه ~~بالمرأتين واليمين. اه PageV05P257 # ق ل # (قوله ولم يقولا قبضناها) إنما قيد بذلك؛ لأنهما لو قالا قبضناها احتمل ~~أن يكون نصيب المكذب انتقل ببيع أو هبة للمدعى عليه فإن انتقاله بذلك بعد ~~القبض صحيح وحينئذ لا يشارك المصدق بخلافه قبل القبض فإنه باطل، لكن فيه أن ~~المدار على عدم قول المكذب فقط تأمل (قوله لملكنا الناكل إلخ) عبارة شرح ~~الروض لملكنا الشخص بيمين غيره (قوله يحلف على الجميع) سواء حلف كلهم أو ~~بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيحلف كما ~~يحلف لو مورثه كان حيا إذ هو خليفته. اه. شرح الروض وحاشيته. # ، والحلف على الجميع اعتمده م ر سم على المنهج (قوله وقد بطل حقه ~~بالنكول) أي في المجلس الذي نكل فيه أما إذا استأنف الدعوى هو أو وارثه في ~~مجلس آخر وأقام شاهده ليحلف معه مكن كما في PageV05P258 # شرح الروض وحاشيته (قوله أو لم يشعر) الأولى حذف الألف. اه. ع ش (قوله في ~~بقاء حقه) أي وأخذه بمجرد الحلف بلا إعادة دعوى (قوله المنع) معتمد (قوله ~~للوصايا والبيوع مثلا كأن قال أوصى) لي ولأخي PageV05P259 # الغائب مثلا مورثك بكذا أو باع منا كذا وأقاما شاهدا إلخ # (قوله وجواز في الدين) ظاهره، ولو كان PageV05P260 # المدين غير ثقة مليا راجعه # (قوله وإن لم يقصد تحملها) هذا هو الأصح وقيل لا يجب الأداء حينئذ. اه من ~~الروضة (قوله وإن كان الحق مما يثبت إلخ) إذ من مقاصد الإشهاد التورع عن ~~اليمين شرح الروض (قوله حمله على ما إذا علم إلخ) ذكره في التوشيح وأشار م ~~ر إلى تصحيحه. اه. شرح الروض وحاشيته ونقله م ر في شرح المنهاج عن إفتاء ~~والده. # (قوله وقد جزم في الروضة إلخ) يحمل هذا على غير ms1683 حال الضرورة؛ لأن ما مر ~~إنما جاز لضرورة توقف خلاص الحق على الأداء عنده قال في التحفة: فهو بمنزلة ~~إعلام قادر بمعصيته ليزيلها حتى لا يحتاج لدعوى قال سم وعلى قياسه لا يحتاج ~~للفظ (قوله لزمه) ؛ لأنه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. اه. ~~حاشية شرح الروض (قوله ثم طلبه المدعي أن يشهد له) أي شهادة على PageV05P261 # دعوى أخرى إذ شهادة الفاسق المردودة للفسق لا تقبل ثانيا، ولو بعد التوبة ~~للتهمة كما مر # (قوله رجح منهما البلقيني عدم الاكتفاء) هو الراجح. اه. حاشية شرح الروض ~~(قوله نقل ذلك الشيخان عن الهروي) عبارة الروضة فهل يستند الحكم إلى ~~الإقرار دون الشهادة أم إليهما جميعا؟ وجهان حكاهما الهروي قال: والصحيح ~~منهما الأول. اه وقوله والصحيح منهما الأول هو الصحيح. اه. م ر في حاشية ~~شرح الروض (قوله PageV05P262 # وليست التزكية من تمام الحجة) أي فلا يقال أن الحبس بعد شهادة الشاهدين ~~وقبل التزكية حبس أيضا PageV05P263 # قبل الحجة # (قوله وبحمل مقترن) ومثله الغلة الحادثة بين شهادة الشاهدين والتعديل ~~تكون للمدعي كما في الروض وشرحه (قوله قد بدت) أي ظهرت وذلك لكونها مؤبرة ~~في ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ذلك، وحاصله أن لا تدخل في ~~البيع فإن دخلت فيه لعدم ذلك استحقها مقيم البينة قاله البلقيني وأشار م ر ~~في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله: ولو بلحظة) سلك الأصحاب في ذلك طريق ~~التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور، ~~وأما صحة الدعوى فيكفي فيها احتمال تقدم الملك عليها؛ لأن المعتبر في صحة ~~الدعوى انتظامها، وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر فاندفع قول ~~ابن عبد السلام أنه يجب أن يحكم بالملك قبل الدعوى؛ لأن من شرط صحتها تقدم ~~الملك عليها. اه من حاشية شرح الروض (قوله فيما إذا أخذت منه) بأن تبين ~~أنها مستحقة لغير البائع فادعى بها وأخذها. اه PageV05P264 # شرح الروض # (قوله وحكم له بالملك في الحال) والفرق بينه وبين الشهادة له ms1684 بالملك أمس ~~أن الشهادة بالإقرار شهادة بأمر تعييني تحقيقي فيثبت الملك له ثم يستصحب، ~~والشهادة بالملك شهادة بأمر تخميني فإذا لم PageV05P265 # ينضم إليه الجزم في الحال لم يؤثر شرح الروض # (قوله: ولو تعلق إلخ) الراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله ~~البلقيني وغيره. اه. بجيرمي على المنهج وانظر شرح م ر وحجر على المنهاج، ~~والذي رأيته في حاشية م ر على شرح الروض أن للقاضي سماع الدعوى على وكيل ~~الغائب كما له سماعها على الغائب ولا يمنع منه التوكيل؛ لأن الغيبة المسوغة ~~للحكم على الغائب موجودة # (قوله إن كان إلخ) مفهومه أنه يحكم عليه مع غيبته إن كان في غير محل ~~ولايته وهو في مسافة العدو وهو ظاهر (قوله وإن لم يكن هناك قاض) أي ينفذ ما ~~حكم به القاضي الحاكم (قوله وإن بعدت المسافة) لكن لا يحضره مع البعد إلا ~~بعد قيام البينة عنده بخلافه في مسافة العدو فإنه يحضره ولو لم تقم بينة، ~~نقله الأذرعي عن النهاية وقال إنه متفق عليه PageV05P266 # قوله أنه يحلف) هو المذهب وأفتى به الولد. اه. م ر في حواشي شرح الروض # (قوله إن حضر المال) أي كان في محل ولايته ولو غائبا. اه. شرح الروض ~~وحاشيته (قوله إن حضر المال) ، ولو كان دينا للغائب PageV05P267 # فيستوفيه القاضي ويقضيه منه. اه. م ر في حواشي شرح الروض # (قوله وقلنا يحكم بعلمه) ؛ لأن هذا في معنى الحكم بالعلم؛ لأنه وقت ~~الإخبار لا يقدر على الإنشاء وإن قدر بعد فحكمه مستند لعلم قبل بخلاف ما لو ~~شافهه في محل حكمه فإنه مستند للمشافهة لوقوعها في موضع يقدر فيه على ~~الإنشاء تدبر (قوله: لأن إخباره إلخ) ؛ لأنه لا يقدر على إنشاء الحكم حينئذ ~~(قوله: واليا غير قاض) أي إذا توقف الاستيفاء عليه كما مر. . اه. حجر وم ر ~~(قوله لم يجز) أي إن كانا مجتهدين كما مر PageV05P268 # قوله فذاك) أي إن صدق المدعي المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على ~~الأول. اه. شرح م ms1685 ر على المنهاج (قوله بل يلزمه التعرض إلخ) جريا على ~~القاعدة من أن الحلف على حسب الجواب م ر # (قوله أو يمين مردودة) بأن نكل المدعى عليه ورد اليمين على المدعي ثم غاب ~~ع ش (قوله والقياس الاكتفاء به) معتمد (قوله كما في الحكم) أي كما في شهود ~~الحكم وقد تقدم PageV05P269 # قوله فإن كان عقارا إلخ) فالعقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة ~~وإما بالتحديد كما في الرشيدي PageV05P270 # قوله ويسمع البينة إلخ) وفائدة هذا السماع نقل العين الآتي، وأما الحكم ~~فيترتب على الشهادة على العين كما سيأتي. اه. برلسي. اه. سم (قوله وفي ~~المتقوم بالعكس) لعدم تأتي التمييز فيه بدون ذكر القيمة م ر في باب الدعاوى ~~وإن خالف هنا واعتمد الرشيدي ما في باب الدعاوى (قوله للجهالة وخطر ~~الاشتباه) أخذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة ~~عنها فوق مسافة العدو أو فيها. اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله ~~بالإشهاد عليه) أي على القاضي الناقل وقوله به أي بالسماع (قوله فيما إذا ~~غابت العين إلخ) ظاهره، ولو كانت معروفة بشهرة أو توصيف ناف لأصل الاشتباه، ~~لكن كتب شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - أنها إذا كانت كذلك صحت الدعوى ~~والبينة والحكم مع الغيبة وإن سهل الإحضار وعليه يفرق بين المدعى عليه ~~والعين الغائبة، وهو ظاهر تأمل (قوله بعد أن وصفه المدعي عنده) يفيد أن ~~الدعوى تسمع على الأوصاف وإن لم تسمع الشهادة عليها. اه. سم على حجر وهو ~~يفيد أنها تسمع وإن لم تؤد الأوصاف إلى معرفة القاضي له إذ لو أدت إليها ~~لسمعت الشهادة على الأوصاف أيضا تأمل. (قوله فإن لم يمكن) كعشرة أذرع من ~~كرباس كأن قال المدعي: لي في يد هذا عشرة أذرع من كرباس PageV05P271 # فإنه لا يتصور فيه الوصول إلى التعيين، فلا تمكن الدعوى إلا بأن يصادف ~~المدعي عشرة أذرع في يد المدعى عليه فيدعيها ويوقع الدعوى على عينها. # اه من حاشية شرح الروض ولا ينافي هذا ما ms1686 مر عن الروضة من سماع الدعوى ~~فيما لا يتميز بسمة كالكرباس؛ لأنها سمعت هناك لأجل نقلها وتعيينها لا لأجل ~~الحكم كما مر في الشرح، ولا نقل هنا فتأمل (قوله: معروفا بين الناس) قال م ~~ر والحاصل أنه إن عرفه الناس والقاضي فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص ~~بمعرفته القاضي فله الحكم إن حكم بعلمه لا لبينة. اه. سم وقال ابن الرفعة ~~إن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضي له ساغ له الحكم بها وتكون ~~كالشهادة على المعروف بين الناس وأشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه ~~ولا مخالفة بين هذا وما نقله سم عن م ر؛ لأن ذلك في معرفة للقاضي لم تحصل ~~له من وصف الشهود وما قاله ابن الرفعة فيما إذا حصل للقاضي معرفة الموصوف ~~من وصف الشهود بأن عهده بتلك الصفات قبل وطابق وصف الشهود ما عرفه، ثم ظاهر ~~كلام م ر الذي نقله عنه سم أن المشهور بين الناس لا يصح الحكم عليه إلا إن ~~عرفه القاضي وإن لم يعرفه من وصف الشهود، وظاهر كلامهم خلافه فليحرر (قوله ~~وحكم بعلمه) فإن حكم بالبينة، فلا م ر سم (قوله: وحكم بعلمه) بأن علم صدق ~~المدعي وحكم به، وقوله وإلا أي إلا يحكم بعلمه بل حكم بالبينة PageV05P272 # قوله فتثبت قيمتها بتلك الصفة) انظره مع قولهم لا تسمع البينة بالصفة، ~~إلا أن يخص بما إذا كان المقصود تحصيل العين بخلاف ما إذا قصد تحصيل قيمتها # (قوله ومؤن الإحضار إلخ) وهي ما زاد بسبب الإحضار حتى لا تندرج فيه ~~النفقة الواجبة بسبب الملك. اه. م ر في حاشية شرح الروض وظاهره أن النفقة ~~مدة الخصومة على المالك لكن في شرح م ر وحجر على المنهاج أنها في بيت المال ~~ثم باقتراض ثم على المدعي. اه وقوله في بيت المال أي مجانا بدليل عطف القرض ~~عليه. اه. # رشيدي وقوله ثم باقتراض أي على المالك كما يدل عليه قوله ثم على المدعي ~~فليراجع (قوله إن كان في ms1687 البلدة) ولو اتسعت البلدة بخلاف ما إذا كانت خارج ~~البلد فإنها تجب وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين، والكلام إن مضى ~~زمن له أجرة وإلا فلا شيء. اه. م ر سم # (قوله وسائر ما يتعذر تداركه) أي من فاعله فإن المطلق لا يمكنه الرجوع في ~~الطلاق بخلاف معلق العتق بصفة فإنه يمكنه إبطال التعليق ببيع ما علق عتقه ~~فلا ينفذ حالا بل بعد وقوع الصفة، فالمراد بالنفوذ وقوع أثر ذلك المحكوم به ~~وذلك إنما يكون فيما يتعذر تداركه بخلاف ما لا يتعذر # (قوله ومن صداق المثل) ، ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح (قوله ~~مفوضة) أي لم يفرض لها شيء PageV05P273 # قوله والأصح إلخ) ضعيف. اه. م ر (قوله في عتق مستولدة إلخ) ، وقيمة أم ~~الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد، وشرط ~~استردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج. ~~نبه عليه ابن الرفعة. اه. شرح الروض وشرح م ر على المنهاج (قوله بيوم ~~الشهادة) أي إن اتصل بها الحكم؛ لأنه وقت نفوذ العتق. اه. شرح الروض وأشار ~~م ر إلى تصحيحه (قوله والصفة كذلك بل أولى) PageV05P274 # أجاب في شرح الروض بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل، ومقوله ~~بخلاف الشاهد بالإحصان اه وقوله معين إلخ؛ لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى ~~الحكم المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم ~~إلى القتل. اه. م ر # (قوله في نكاح آخر) أي قبل هذا # (قوله أوضح) وإن كان إعادة الجار وهو في يفهم المقصود وهو اختصاص قوله كل ~~امرأتين إلخ بما بعده تدبر PageV05P275 # قوله وظاهر كلامهم إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله ~~والذي قطع به في الروضة إلخ) هو المعتمد أما لو رجع القاضي والشهود فالقصاص ~~على الجميع ويفرق بين القاضي والولي وهو واضح. اه. حاشية شرح الروض فإن رجع ~~القاضي وحده فالقصاص عليه وحده (قوله: لأنه المباشر) قال م ر PageV05P276 # في حواشي ms1688 الروض: التصوير بالمباشرة وقع في كلام الغزالي والإمام جريا على ~~الغالب، فغير المباشر كذلك # (قوله وإلا) كسقط لم تعلم حياته (قوله وبه صرح ابن الصباغ) هو الأوجه من ~~ترجيح البلقيني والفرق أن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه. ~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بل يسأله البينة) أي فلا يصدق المجني عليه إلا ~~بالبينة ويصدق الجاني بيمينه (قوله هذا) أي عدم تصديق المجني عليه إلا ~~بالبينة إذا أنكر الجاني أصل السلامة فيعمل بالبينة؛ لأن الأصل استمرار ~~السلامة التي شهدت بها إلى وقت الجناية (قوله فالمصدق المجني عليه) أي ~~للأصل المذكور (قوله صدق الولي) أي بيمينه، وكذا الجاني، فحلف الجاني أفاد ~~سقوط الثالثة وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة اه. # شرح الروض (قوله أقر) خرج ما لو ادعى الجاني أنه أنثى فإنه لا يسمع؛ لأن ~~أنوثته لا تعرف إلا منه أو بالولادة ولا يصدق الخنثى في قوله الآن: إني ذكر ~~لاتهامه والذي يظهر أن المقطوع إن كان الذكر والأنثيين فقط أدى حكومتهما ~~ووقف الأمر فإن بانت ذكورته اقتص ورد الحكومتين فإن عفا فديتان، وتقاصص بما ~~عنده من الحكومتين وإن كان هما والشفرين تأتى هنا قول المتن السابق في ~~الجناية: ورجل الأقل من حكومة شفريه إلخ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله PageV05P277 # أتحلفون) هذا مجاملة منه - صلى الله عليه وسلم - إذ الذي يحلف أخوه وهو ~~عبد الرحمن بن سهل أما حويصة ومحيصة فهما ابنا عمه مسعود - رضي الله عنهم - ~~وقوله: فتبرئكم أي من دعواكم وإلا فالحق ليس في جهتهم حتى PageV05P278 # تبرئهم اليهود منه. اه. ع ش على م ر (قوله بخليفة السيد) الأعم بخليفة ~~الميت تأمل. (قوله ولا يحتاج إلخ) كأنه لإقرار السيد بالوصية (قوله: أيضا ~~ولا يحتاج في طلبها إلخ) عبارة شرح الروض ولا يحتاج في دعواها والتحليف إلى ~~إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى. اه. # (قوله بنسبة حقه من البدل) وهل التوزيع بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب ~~سهامهم وذلك يظهر أثره في ms1689 العول كزوج وأم وأختين لأب وأخوين لأم هي من ستة ~~وتعول إلى عشرة، فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين ~~والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها والأختان للأم ثلثها جبرا للمنكسر في ~~الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار ~~الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها والأختان للأم خمسها؟ فيه وجهان ~~حكاهما الماوردي وصحح الثاني. اه. م ر في حواشي شرح الروض (قوله: نسبة حقه ~~إلخ) أي غالبا وخرج به زوجة وبيت المال فإنها تحلف الخمسين مع أنها لا تأخذ ~~إلا الربع وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة والبنت الباقي توزيعا على سهامهما ~~فقط وهي خمسة من ثمانية ولا يثبت من بيت المال بحلف من معه في مثل هذه ~~الصورة، بل ينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس حتى يقر. ~~اه # م ر (قوله خمسي الأيمان) ؛ لأنه يقاسم في هذه الصورة؛ لأن المقاسمة خير ~~له فيأخذ PageV05P279 # اثنين من خمسة وتأخذ الأخت اثنين ونصف نصف الخمسة ويأخذ الأخ للأب نصف ~~الخمسة (قوله حلف القاضي إلخ) ظاهره وإن كان مع الخنثى من ينتظر استحقاقه ~~ولم يحلف إلى ظهور الحال لكن في شرح الروض أن له تأخير الحلف إلى البيان ~~فيحلف بعد ظهوره أنثى ويأخذ الباقي # (قوله قال العمراني إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه وقال ~~ابن الرفعة هو ظاهر؛ لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن ~~قتيل. اه (قوله واستبعده إلخ) قال م ر في حواشي شرح الروض هذا الفرق لا ~~يجدي (قوله لثبوت اللوث) كلام حجر في شرح الإرشاد صريح في ثبوت اللوث في ~~الصورتين لكن لا تسمع الدعوى إلا على PageV05P280 # محصور (قوله وظاهر كلامه إلخ) هو الصحيح وجزم به في الأنوار. اه. م ر في ~~حاشية شرح الروض (قوله والمذهب المنصوص إلخ) عبارة الأم: وسواء فيما تجب ~~فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق PageV05P281 # أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. اه. ms1690 م ر في حاشية شرح الروض ~~(قوله ومحلها إلخ) ليكون معها زيادة علم (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة شرح ~~م ر على المنهاج وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه ~~عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا، فلمن لم يكذب أن يحلف معه خمسين ~~ويستحق. اه. # وكتب ع ش على قوله أو شبه عمد ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية ~~فيه. اه ولا يخفى الفرق بين كلام الشارح وكلام م ر؛ لأن ما في الشارح في ~~شهادة الشاهد باللوث وما في م ر في شهادته بالقتل، مع أنه على ما قاله م ر ~~لا لوث كما صرح به الماوردي؛ لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي ~~وهي هنا في جانبه ابتداء، بل البلقيني نفسه قال: إذا شهد العدل عند الحاكم ~~على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي. اه ~~نقله عنه م ر في حاشية شرح الروض ثم قال وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد ~~بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ~~ويمين. اه أي؛ لأنه ليس المقصود منه المال وإنما يثبت بالقسامة على خلاف ~~القياس ومع ذلك فالواجب فيه دية عمد في مال القاتل حالة كما في شرح الروض ~~وغيره، هذا والذي يظهر أن المراد باللوث في قول الشارع إذا لم يثبت اللوث ~~إلخ القتل ومعنى قوله له يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأيمان، وليس ~~بحقيقة اللوث إذ ليس هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتي في شرح قوله ~~كالحكم في سائر إلخ وعليه يحمل كلام م ر أيضا ويرتفع التدافع بين ما قالاه ~~وما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره أنه لا لوث، وأما قول ع ش ينبغي أو ~~عمدا إلخ فالظاهر عدم صحته لما تقدم عن م ر في حاشية شرح الروض فتأمل ثم ~~رأيت الشهاب حجر حمل قول البلقيني لم يبطل بتكذيب أحدهما على معنى لم ms1691 تبطل ~~شهادته بتكذيب الآخر فلله الحمد # (قوله فكما لا يعتبر إلخ) المعتمد أنه لا بد من ظهور اللوث في القتل ~~الموصوف وأنه لا بد من وقوع الدعوى مفصلة بالعمد PageV05P282 # أو غيره، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي ~~جهلا في المدعى به بخلاف هذا. اه. شرح م ر على المنهاج أي بل الأول يقتضي ~~جهلا في المدعى عليه ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المستقيم عليه وعند ~~الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا جهلا بالمدعى به خلافا لسم على حجر راجعه ~~(قوله: على إبدال الدم) فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب في اليد ~~الواحدة خمس وعشرون يمينا (قوله بعد قيام الحجة) وظاهره ولو بعد الحكم وصحح ~~في الروضة خلافه، وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن البغوي ~~واختار الأذرعي أنه يحلفه وهو مقتضى المنهاج كأصله وصححه البلقيني. اه. شرح ~~م ر على ج # (قوله يحلف من عليه إلخ) (فائدة) لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير ~~الرد إلا في خمسة أبواب: باب القسامة، وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد، ~~وباب الأمناء المدعين للرد على من ائتمنهم غير المرتهن والمستأجر وللتلف ~~مطلقا، ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة؛ لأنه جعل أمينا فيما ~~خوله الله تعالى، وكذلك يدخل فيه ما ائتمنت عليه المرأة من حيض وولادة على ~~ما هو مفصل في موضعه، والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين جعلت فيه ~~الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب السابقة؛ لأن يمين المدعي لا ~~يثبت بها حق له بخلاف الأبواب السابقة ولأنه جامع بين النفي والإثبات ~~بخلافها. اه. # حاشية شرح الروض (قوله لا تسمع في) ؛ لأن الدعوى إنما تسمع فيما لو أقر ~~به ثبت ولم يقبل رجوعه (قوله PageV05P283 # وكيل المستحق) أي في قبضه منه (قوله ولا السفيه إلخ) ، وكذا إذا ادعت ~~الجارية الوطء وأمية الولد لإثبات النسب لا يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ~~ظاهرا مسقطا لا يحلف وإذا علق طلاقها بفعلها ms1692 فادعته وأنكره فالقول قوله ولا ~~يحلف على نفي العلم، نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها وإذا ادعى على قاض ~~أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لا يحلف، وإذا طالب الإمام الساعي بما ~~أخذه من الزكاة فقال لم آخذ شيئا لا يحلف، وإذا ادعى أنه بلغ رشيدا وأن ~~أباه يعلم ذلك ورام تحليفه لا يحلف، وإذا ثبت له دين على عمرو فادعى على ~~شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لا يحلف، ولو ثبت له ~~مال على غائب فادعى على شخص أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت ~~دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف، ولا PageV05P284 # تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله واختلفا في المراد به إلخ) هذا صريح في صحة الوكالة بلفظ الحوالة ~~فخالف ما كان صريحا في بابه إلخ وذلك لاحتماله ولهذا لو لم يحتمل كما في ~~قوله فإن اتفقا إلخ صدق مدعي الحوالة قطعا. اه. شرح م ر ج، وعبارة م ر في ~~حواشي شرح الروض، والاحتمال في موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به ~~الوكالة وإن كان خلاف الظاهر، والثاني لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين ~~للمائة التي عليه وهي صالحة لها ولغيرها على السواء فإذا أراد بها غيرها لم ~~ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ لأن شرطه أن تكون بما عليه فلم ~~يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة PageV05P285 # اه. # (قوله: أو أشهدت إلخ) أي أني أقررت لأشهد على رسم القبالة، وفي شرح حجر ~~على ج القبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة الورقة التي يكتب فيها الحق ~~المقر به أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي PageV05P286 # أعطي بعد ذلك. اه. # (قوله أي بالوكالة بالشراء) أخذ التقييد بالشراء من قول المصنف يدفع ~~الشراء (قوله وأقر البائع بوكالته) أي والشراء في الذمة فإن لم يصدقه ~~البائع تلغو التسمية ويقع للوكيل بخلاف ما إذا صدقه لاتفاقهما على أنه ~~للغير. ms1693 اه. حاشية شرح الروض (قوله وليتلطف حاكم إلخ) ينبغي أن يتلطف أيضا ~~إذا وافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور؛ لأن الجارية باعتراف ~~البائع ملك الموكل نبه عليه البلقيني. اه. شرح الروض أي فيتلطف بالموكل ~~ليبيعها للبائع فيحمل قول الشارح سابقا وأقر البائع بوكالته على ما إذا أقر ~~بمطلق الوكالة لا بالوكالة بالشراء بعشرين حتى لا يكون فيه التلطف المذكور ~~(قوله وإن أنكر إلخ) أي والشراء في الذمة أما إذا كان بعين مال الموكل ~~فالملك للبائع (قوله وحلف على نفي العلم) والحلف إنما يكون على حسب الجواب ~~وهو إنما أجاب بالبت وهو الإنكار؛ لأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو ~~تحليفه على البت في فعل الغير؛ لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك ~~لم يوكلك (قوله لتحل له باطنا وظاهرا) قال في شرح الروض: كذا في الأصل، ~~وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط؛ لأنه بتقدير كذب الوكيل ~~فالجارية ليست له لا ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى ~~تلطفه بالبائع أيضا. اه. # ولعل الشارح تركه؛ لأن الكلام مفروض في الشراء في الذمة، وهو يقع للوكيل، ~~ولو سمى الموكل كما مر ويأتي قريبا تأمل # (قوله فيما إذا اشترى إلخ) أي؛ لأن الشراء حينئذ أيضا لا يندفع عن الوكيل ~~(قوله بعين مال الموكل) وكذبه بخلاف ما إذا كان الشراء في الذمة فيقع ~~للوكيل، ولو سمى الموكل PageV05P287 # وتلغو التسمية كما مر؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ~~ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه. . اه. حاشية شرح الروض (قوله كذبا) ~~ووقع الشراء بالعين هذا هو الأصح؛ لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله ~~وتعذر الرد. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله أو لمورثه) أي إذا كان معتمدا عليه، وعبارة الإمام إذا كان عدلا. ~~اه. عراقي (قوله كأن نكل) أي وحصل له من نكوله ذلك الظن إذ قد يكون النكول ~~تورعا عن اليمين. اه. عراقي مغني (قوله لخبر مسلم إلخ) لا ms1694 يلزم من كون ~~اليمين ما يصدقه عليه صاحبه أن المعتبر نيته بدون القاضي فيحمل هذا على ما ~~دل عليه الحديث السابق (قوله كأن وصل به إن شاء الله) أي ويكون راجعا لعقد ~~اليمين، فلا يرد أنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله PageV05P288 # اه. م ر # (قوله بل بتعديد أسماء الله تعالى وصفاته) قال في الروض كقوله: والله ~~الطالب الغالب المدرك المهلك. اه قال م ر في حاشيته قال النووي في شرح ~~مسلم: إن أظهر قول الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمى الله بما لم يرد به ~~توقيف، وأن موضع الخلاف ما إذا كان يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف ~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة ~~والتحق بالأفعال، وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف، ولذلك ~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول ~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين # جاءت سحيمة تغالب ربها ... وليغلبن مغالب الغلاب # ولم ينكره أحد عليه. اه وقوله: الذي غلب فيه إلخ أي وأما ما لا يغلب فيه ~~ذلك كالمخزي المضل، فلا كما نقل ذلك م ر قبل عن الخطابي راجعه. ثم رأيت حجر ~~في التحفة قال: إن الفعل أيضا لا بد من وروده غايته أنه يكفي ورود معناه أو ~~مرادفه بخلاف الصفات لا بد من ورود لفظها ولا يجوز اشتقاقها من فعل أو مصدر ~~ورد اه وقد يرد التأييد المذكور بأن باب المفاعلة غلبة معنى الفعل فيه ~~ظاهرة بخلاف غيره تأمل. (قوله والمنصوص إلخ) صريح المنهاج وظاهر شروحه ~~اعتماد ما في الروضة # (قوله البينة) مثلها الشاهد مع اليمين صرح به PageV05P289 # صاحب العدة وغيره، وغلط فيها بعض المصنفين. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله بعد عرض اليمين عليه) أي بقوله احلف لا بقوله أتحلف؟ لأنه استخبار ~~لا استحلاف فلو قال بعده لا أو أنا ناكل لا يكون نكولا كذا في شرح الروض ms1695 ~~(قوله: ولو أقبل إلخ) أي قبل قوله احلف أو أتحلف فالكلام في مجرد الإقبال PageV05P290 # قوله وقد قدمت هذا إلخ) حاصله أن ما هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك ~~حلفه على أن العقد وقع هكذا. اه. م ر في حاشية شرح روض ومقتضاه أنه لو حلف ~~هنا على أن العقد وقع هكذا يحلف (قوله وجهان) المعتمد الوجوب. اه. م ر بج # (قوله بطلبه الإمهال في يمينه) أما إذا طلب الإمهال لإقامة حجة بنحو أداء ~~أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام. اه. شرح م ر على ج (قوله إن أخر) أي لم ~~يحلف. اه. خطيب على المنهاج (قوله: إلا البينة) ، ولو شاهدا ويمينا كما في ~~نظيره في النكول عن اليمين المردودة بخلاف النكول عن PageV05P291 # اليمين مع الشاهد لا بد من بينة كاملة، والفرق ظاهر # (قوله لكن صرح إلخ) قال في التحفة إن توسم فيه جهل حكم النكول وجب تعريفه ~~وإلا فلا. اه (قوله ومع ذلك صرح إلخ) خالف البلقيني فقال: الأصح أن القاضي ~~لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد ~~اليمين بل على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن ~~غلب على ظنه أنه يدري فالأرجح أيضا عدم النفوذ؛ لأنه يمكنه إزالة المحتمل ~~بإظهار حكم النكول. اه. م ر على شرح روض (قوله ولا ينفع بعد ذلك إلا ~~البينة) ظاهره البينة الكاملة فليس له إذا نكل عن اليمين مع الشاهد أن يجدد ~~دعوى ويقيم الشاهد ويحلف معه وهو ما جرى عليه الإمام ومن تبعه ورجحه في ~~الروضة واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار لكن رجح صاحب الروض أن له ~~ذلك بخلاف الناكل عن يمين الرد ليس له تجديد دعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر ~~واعتمده م ر وقال الفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين ~~المردودة PageV05P292 # ظاهر. اه # ولعله أن المدعى عليه برد اليمين على المدعي سقط عنه تكليفه اليمين فلو ~~ردها عليه ثانيا لكلفه بما ms1696 سقط عنه بخلاف اليمين مع الشاهد تأمل. # (قوله ما ذكر في الباب الخامس) وهو أنه لو انتزعت من داخل عين ولا بينة ~~له حاضرة نكل عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بها ثم جاء الداخل ببينة سمعت ~~كما لو أقامها بعد بينة الخارج أي فترجح لليد والمعتمد أن البينة لا تسمع ~~بعد اليمين المردودة كما قاله م ر تبعا لشيخ الإسلام في الباب الخامس # (قوله ولم ينحصر إلخ) أي فلا يتأتى رد اليمين حينئذ (قوله لا للحكم ~~بالنكول) ؛ لأن النكول المحض أي الخالي عن يمين المردود عليه لا يحكم به؛ ~~لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة، وليس النكول واحدا منهما، ولا يمكن رد ~~اليمين؛ لأن المستحق غير معين (قوله إن قلنا يحلف وجوبا) هو الأصح PageV05P293 # اه. شرح الروض (قوله والنكول إلخ) ولا يمكن رد اليمين؛ لأن المستحق غير ~~معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلنا. اه. م ~~ر # (قوله: قدمت مضيفة إلخ) في الأنوار لو تنازعا دابة فأقام أحدهما بينة ~~أنها ملكه والآخر أنها ملكه نتجت في ملكه، فلا ترجيح، وكذا في كل بينتين ~~أطلقت إحداهما الملك ونصت إحداهما على السبب من إرث وشراء وغيرهما. اه وهو ~~كما ترى مخالف للشارح وم ر وحجر وغيرهم لكن على ما قاله الشارح كغيره في ~~الفرق بين المطلقة والمؤرخة حيث تساقطا وبين المطلقة ومبينة السبب حيث عمل ~~بمبينة السبب مع أن المطلقة لو بحث عنها قد تبين السبب فيقع التعارض، وفي ~~شرح م ر على المنهاج أن ذكر السبب إنما يكون مرجحا إذا ادعاه المدعي فتكون ~~الصورة أن أحد المدعيين ادعى الملك وسببه وشهدت به بينة وادعى الآخر الملك ~~مطلقا وشهدت به بينة فترجح الأولى لإثباتها ابتداء الملك لصاحبها وهو علم ~~زائد فليتأمل، ولك حمل ما في الأنوار على ما إذا لم يدع المدعي السبب PageV05P294 # وما في غيره على ما إذا ادعاه (قوله والأرجح احتياجه إلخ) اعتمده م ر ~~(قوله ثم بعد فقد ما مر إلخ) ms1697 قال م ر وتقدم من تعرضت لكون البائع مالكا عند ~~البيع ومن قالت: ونقد الثمن، أو هو مالك الآن على من لم تذكر ذلك. اه. ~~وسيأتي في الشرح قريبا # (قوله بأن يبيعه إلخ) أي بأن يبيعه من بيده العين ما بين شرائه من البائع ~~الأول وشرائه من البائع الثاني (قوله: فلا غرم) وكونه تحت يده حينئذ يمكن ~~أن يكون بهبة أو شراء من أحدهما. اه. بج (قوله كانت مقدمة) ؛ لأن معها ~~زيادة علم شرح روض (قوله: ولو ذكرت إحداهما نقد الثمن) هذه مفهوم قوله ~~سابقا: ووفاه الثمن، وأقام بينة بدعواه فإنه يفيد أن كل بينة PageV05P295 # ذكرت نقد الثمن (قوله: فلا يكفي المطالبة بالتسليم) أي الواقعة من المدعي ~~سابقا # (قوله ويقسم الثلث بين الوصيتين) ظاهره أطلقت البينتان أو أرختا بتاريخين ~~مختلفين أو بتاريخ متحد بأن أوصى هو لزيد ووكل من يوصي لعمرو وهو ظاهر؛ لأن ~~التبرعات المعلقة بالموت كالواقعة في زمن واحد كما سيأتي بالهامش عن شرح ~~الروض وإنما لم يقرع كما فيما لو أرخت البينتان بزمن واحد فيما مر؛ لأن ~~الثلث الذي له الوصية به هنا واحد ولم يحصر كلا من الثلثين في شيء معين ~~بخلاف العبدين فيما مر لتعددهما فليتأمل # (قوله وهو نص الشافعي) في هذه المسألة لاتحاد المستحق. اه. م ر في حواشي ~~شرح الروض أي؛ لأنه يلزم رد الشهادة وقبولها في شيء واحد وهو سالم تدبر ~~(قوله ومجرد هذا الاحتمال إلخ) قال ابن الرفعة: إن التهمة التي ترد بها ~~الشهادة هي التهمة القوية دون الضعيفة وهو مأخوذ من كلام الإمام. اه. شرح ~~الروض # (قوله: وخمسة أسداس الثاني) ؛ لأن الثاني يجعل ستة أسداس وكذلك الثلث ~~الباقي يجعل ستة أسداس فالمجموع اثنا عشر سدسا ويبقى سدس المال يجعل ثلاثة ~~أسداس فالمجموع خمسة عشر ثلثها خمسة أسداس PageV05P296 # قوله فهو كما لو كانت البينتان أجانب) قال في الروض وشرحه: ولو شهدت ~~بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما، وكل واحد منهما ثلث ماله ~~ولم تجز الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما ms1698 سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا؛ ~~لأن العتقين المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض. اه أي فشهادة ~~البينتين بالوصية بعتقهما سواء أطلقتا أو إحداهما أو أرختا كشهادة البينتين ~~بعتق رقيقين كل منهما ثلث ماله في زمن واحد وهي السابقة في قوله: أو بزمن ~~واحد أقرع بينهما، وقوله أو أرختا أي بتاريخ مختلف إذ المتحد لا كلام فيه ~~ولا يحتاج للقياس، وهذا بخلاف ما لو شهد بينتان بعتق رقيقين بأن شهدت كل ~~بينة بعتق رقيق وكل ثلث ماله فإنهما إن أطلقتا أو إحداهما عتق من كل نصفه ~~على الشيوع وإن أرختا بزمنين حكم بالأسبق أو بزمن واحد أقرع وبهذا تعلم ما ~~في الحاشية فإنه سهو منشؤه جعل حكم الوصية كالتنجيز وقد علمت الحال والله ~~أعلم # (قوله وشهد آخران إلخ) أي والصورة أن المدعي لم يعين وقتا # (قوله: وقياس إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه (قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما ~~لو قامت إلخ) هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف. . اه. م ر في حاشية ~~شرح الروض (قوله ولعل كلام الأصحاب هنا إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه وكتب: ~~ويحكم بفساد البيع؛ لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارضة ~~وقد بان خلافه فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد ~~بينة فإن الحكم ينقض لذلك (قوله فيما تلف) أي أو هو باق ولم يقطع بكذب ~~البينة الشاهدة بالأقل. اه. م ر في حاشية شرح الروض ### | [باب القسمة] # PageV05P297 # قوله سواء نصبه الإمام) ونصبه مستحب على الراجح، ولو كان في بيت المال ~~سعة وقيل واجب. اه. حاشية م ر على شرح الروض (قوله يعلم المساحة والحساب) ~~بأن يعلم طريق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة ~~القلتين بخلاف العددية فقط، فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة. اه. بج ~~(قوله: فلا بد من العدد) أي في القاسم، وهذا في مأذون الحاكم، أما القسمة ~~الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيخلون في العدد على ما اتفقوا عليه ms1699 ~~من واحد أو اثنين لكن لا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لأنه ليس نائبا عنه ~~ولا يسمع شهادته؛ لأنها شهادة على فعل نفسه. اه. م ر في حاشية الروض # (قوله المأخوذة) أي لا الأصلية في قسمة التعديل كما لو كان له في الأصل ~~الثلث فصار له الثلثان فعليه ثلثا الأجرة وعلى الآخر ثلثها؛ لأن العمل في ~~الكثير الذي تبين بعد التعديل أكثر منه في القليل. اه. شرح المنهج وحاشيته ~~(قوله: نعم منصوب الحاكم إلخ) هذا إن لم ينصبه بسؤال الشركاء وإلا فأجره ~~عليهم كما في شرح الروض PageV05P298 # قوله فيها) أي في القسمة فلو أخر الشارح قوله في قسمة ما ذكر وجعله بيانا ~~لقوله فيها كان أولى فتأمله (قوله ولا يمكن إلخ) لاحتمال تلف غير ما خرج ~~للعتق PageV05P299 # قوله: في الاستحباب) ؛ لأنه أقرب إلى التثليث الذي راعاه المعتق ولفعله - ~~صلى الله عليه وسلم - (قوله الوجوب) لعله؛ لأن ورقة العتق ربما خرجت على ~~ثلاثة فينحصر العتق فيهم وهو أقرب لغرض معتق الثلث فتأمله (قوله منهم) أي ~~المقتسمين (قوله لا بظهور طائر) أي لا يجوز كما في شرح العراقي وقوفا مع ~~الوارد كما في شرح الإرشاد لحجر وهو كالصريح في عدم حصول الملك بذلك (قوله ~~وكأن يجوز إلخ) هذا بحث للشيخين في قول الجويني أنه يتوقف إلخ كما يفيده ~~شرح الروض مع بيان حكم ما تركه (قوله: أخذه من اللذين قبله) أي ثم PageV05P300 # يخرج باسم الأخيرين شرح الروض (قوله: ويمكن أن يبدأ إلخ) هذا مقابل قوله ~~ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ إلخ # (قوله يجبر على قسمتها أعيانا) قال الجيلي محله ما إذا لم تنقص القيمة ~~بالقسمة وإلا لم يجبر جزما PageV05P301 # اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله وزوجي خف) قال ابن الأنباري العامة تخطئ بظن أن الزوج اثنان، وليس ~~ذلك في ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا بل يقولون عندي زوجا ~~حمام، قال الزركشي: والحاصل أن الواحد هو الفرد فإذا ضم إليه غيره من جنسه ~~سمي كل منهما ms1700 زوجا. اه. عميرة على المحلي (قوله بخلاف ما يبطل نفعه) قال في ~~الروض كجوهرة قال م ر في حاشيته لو كان لهم غرض صحيح في كسرها ليستعملوها ~~في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا. اه. # (قوله وغيرها) من تعديل وإفراز ولا يلزم من كونها قسمت بتراض أنه لا ~~يدخلها إجبار. اه. سم على المنهج؛ لأن معنى التراضي أن يتراضيا بالقسمة ~~بدون رفع للقاضي وهو لا ينافي الإجبار على ما أخرجته القسمة ومعنى عدم ~~التراضي أن يترافعا ليقسم PageV05P302 # القاضي بينهما. اه. سم حجر # (قوله: والشاهد واليمين) خالف م ر فقال ببينة ذكرين عدلين فيما يظهر. اه ~~ومثله حجر لكن في حاشية شرح الروض اعتماد ما في الشرح كشرح الروض (قوله: ~~وإلا فلا) أي وإن لم يصدقه الشركاء لم تنقض لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض ~~ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه؟ وجهان أصحهما أنه يغرم له. اه. م ~~ر في حاشية شرح الروض وعلى هذه الصورة يحمل قول الشارح وعليه الغرم ويندفع ~~ما في الحاشية فتأمل. (قوله بالتراضي) بأن نصب الشريكان قاسما اقتسما ~~بأنفسهما، شرح الروض (قوله إن قلنا إنها بيع) هذا جار أيضا في قسمة الإفراز ~~بل اعتمده صاحب الروض (قوله: ولو نكل إلخ) أي فيما إذا ادعى بعضهم الغلط ~~فإن اليمين لا تتوجه على القاسم الذي نصبه القاضي كما لا تتوجه على القاضي ~~أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب بل تتوجه على الشركاء؛ لأن PageV05P303 # من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه. اه. شرح الروض # (قوله: والرد بيع) قال البلقيني: يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في ~~مقابلته رد فإن الذي منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا ~~لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره، فيكون من تفريق ~~الصفقة ولم يقله أحد، وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في قسمة الأجزاء تفريعا ~~على أنها بيع. اه وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى ms1701 الإيجاب والقبول على ~~الصحيح ويقوم الرضا مقامهما. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله: لأنه لما ~~انفرد إلخ) ولم نقل بالتبين كما قيل به في الإفراز للتوقف هنا على التقويم ~~وهو تخمين قد يخطئ (قوله كأنه باع ما كان له) أي بعض ما كان له منه. اه. م ~~ر في حاشية شرح الروض وقوله: بما كان للآخر أي ببعض ما كان للآخر من ذلك ~~المشترك أي والبعض الآخر باق مع ما ابتاعه فإنه لو أخذ النصف مثلا فقد ~~ابتاع ما لشريكه فيه بما له في النصف الذي أخذه شريكه، والباقي من ذلك ~~النصف كان مملوكا له بحسب الأصل إذ كل منهما له النصف شائعا فله في كل نصف ~~من الكل نصف شائع أيضا تدبر. # (قوله: ما كان له) أي فيما انفرد به صاحبه بما كان لصاحبه فيما انفرد به ~~هو فالبيع إنما وقع فيما انفرد به كل من حق صاحبه لا فيه وفي حقه هو أيضا ~~فتأمله ففيه شيء يعلم مما بالهامش الآخر (قوله أن القسمة تبين إلخ) كالمال ~~الثابت في الذمة يتعين بالقبض وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا نجعلها ~~عوضا عن الدين، إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع ~~الاعتياض عنه؛ ولأنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما ~~إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه. اه. م ر في حاشية شرح ~~الروض وقوله: ولأنها إلخ لعله إلزام لمن لا يقول به مع قوله إنها بيع (قوله ~~وتصحيح مقابله) وهو أنه لا يقسم إلا بعد ثبوت الملك ببينة وسمعت من غير سبق ~~دعوى من خصم للحاجة. اه. حجر وم ر # (قوله المذهب إلخ) ؛ لأن تصرف القاضي في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا ~~يكون بقول ذي الحق. اه. حجر وم ر (قوله بما صدر منهما) أي لا بالملك، إذ قد ~~يصدر ذلك من غير مالك (قوله: لأن المعنى إلخ) فيه نظر (قوله واعترض ابن ~~سريج إلخ) ms1702 أجاب م ر وحجر بأنها سمعت للحاجة؛ ولأن القصد منعهم من الاحتجاج ~~بعد تصرف الحاكم (قوله ولا يكفي إلخ) معتمد م ر PageV05P304 # قوله قال البلقيني إلخ) ضعيف. اه. م ر في حاشية شرح الروض # (قوله ويدل إلخ) يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإجارة. اه. م ر ~~في حاشية شرح الروض # (قوله مع قوله إلخ) فإنه يفيد الخلاف المفاد بقوله أحد الوجهين، فلا حاجة ~~إليه # (قوله أن يبيح إلخ) واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك. ~~اه. خطيب على المنهاج ### | [باب العتق] # PageV05P305 # قوله: إن يكن منتفيا إلخ) فهذا صريح لكنه يقبل الصرف فإن وجد الصارف ~~انتفى العتق وإلا وجد سواء قصد به العتق، أو أطلق لصراحته بخلاف الكناية ~~كحر للمسمى به حالا فيما سيأتي فإنه لا يحصل العتق إلا إن قصد فهذا هو ~~الفرق بين الصريح الذي يقبل الصرف، والكناية تدبر. (قوله: وقصد اسم سلف) ~~أي: كان اشتهر به، ثم غيره كذا قاله حجر ، والظاهر أن هذا قيد في عدم ~~المؤاخذة إذ لو قصد الاسم، ولو لم يشتهر لا يعتق باطنا (قوله: بأن ادعى ~~إلخ) ظاهره أنه لا ينتفي العتق إلا إن ادعى فلو لم يدع ووجد معه القرينة ~~يحكم بالعتق، ولعله لصراحته لا يعمل بالصارف إلا إذا ادعاه (قوله: فيعتق ~~عليه) ظاهره مطلقا، وقال زي: إن أراد الملاطفة فلا عتق صريحا بل هو كناية. ~~اه. ق ل وفيه نظر؛ لأنه من الصريح الذي يقبل الصرف إن أراد الملاطفة لا عتق ~~وإلا عتق سواء قصد العتق، أو أطلق فلا موقع لقوله: بل هو كناية إذ الكناية ~~لا عتق فيها إلا بالقصد (قوله: فيعتق عليه) الظاهر أن المراد بطريق ~~المؤاخذة. اه. سم على التحفة (قوله: أن الحكم هنا كذلك) قال م ر في حاشية ~~شرح الروض: هذا هو الصحيح (قوله: يعتق في الحال) أي: بلا مشيئة؛ لأن قوله: ~~أنت حر إيقاع للعتق في الحال، وقوله: كيف شئت معناه على أي حال شئت، وليس ~~في لفظه ما يتضمن تعليقه ms1703 بصفة وهذا نقله في شرح الروض عن البندنيجي وقال: ~~إنه الموافق لما نقله في الروضة عن أبي زيد والقفال في نظيره من الطلاق، ~~وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه. اه. وأشار م ر في حاشيته إلى تصحيحه (قوله: ~~كذبانويه) PageV05P306 # بإثبات الهاء وحذفها بمعنى صاحب البيت. اه. حاشية أنوار (قوله: وتوكذبا) ~~عطف على قوله: كذبانوى أي: ومثلها أيضا توكذبانو ومعنى توانت وكذبانو سيده ~~ومعنى مني لي أي: أنت سيدة لي. # (قوله: لوجود الصفة) صريح في عتق الولد الميت ومقتضاه أنه ولد بعد زمن ~~نفخ الروح فيه لقولهم لا يصح عتق الجنين إلا بعد نفخ الروح فيه؛ ولأن حقيقة ~~الميت إنما توجد بعد نفخ الروح، ثم هل يكفي مضي أربعة أشهر، أو لا بد من ~~ستة؟ كل محتمل. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد # (قوله: يتبعها) ولو مضغة، أو علقة ع ش على م ر. (قوله: بعد نفخ الروح ~~فيه) أي: بعد بلوغ، أو إن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة ~~وعشرون يوما. اه. ع ش على م ر (قوله: غير كاف) ؛ لأن مجرد الإقرار بوطئها ~~لا يقتضي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره، أو متقدما ~~عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: علقت بها في ملكي) عبارة م ر PageV05P307 # علقت بها مني في ملكي. اه. لكن مراد الشارح أن يضم هذا لما سبق وما سبق ~~فيه مني. # (قوله: فقبلا) أي: فورا. اه. شرح الإرشاد وهو مفاد الفاء كما نبه عليه ~~أيضا. (قوله: ولم نقمه مقامه في البيان) ظاهره أنه يقوم مقامه في التعيين ~~بلا خلاف. (قوله: لقوته وتعلقه بالقبول) وهذا كما لو قال لامرأته: إن ~~أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا طلقت ولا يملكه الزوج بل يرده، ويرجع ~~عليها بمهر المثل. اه. شرح الروض. (قوله: قال الرافعي إلخ) ووجه المنقول ~~النظر إلى اللفظ دون النية. اه. م ر في حاشية شرح الروض وقد PageV05P308 # يقال: إن الكلام مفروض فيما إذا أيس من البيان ms1704 فلا يتأتى ما ذكر هنا ~~تأمل. (قوله: قال الرافعي إلخ) كلام الرافعي مفروض فيما إذا لم ييأس من ~~البيان كما يعلم من شرح الروض فإن بين السيد، أو وارثه ما قصده كما يفيده ~~قوله: كفى قبول الذي قصده إذ لا يعلم قصده له إلا ببيانه، وعلى ذلك يحمل ~~إيراد الشارح له، وإن كان بعيدا تأمل. # (قوله: ثمن العبد) أي: قيمته وعبر بالعبد مع أن الواجب قيمة حصة الشريك؛ ~~لأنه بانضمامه لقيمة الشرك الذي له يكون له مال يبلغ تمام قيمته. (قوله: ~~والأصح إلخ) ؛ لأنه لما خالف أمر الموكل كان القياس أن لا يعتق شيء لكن ~~تشوف الشارع للعتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل، ولم تترتب السراية على ما ~~ثبت عتقه على خلاف القياس وأيضا عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة ~~فيفوت غرض الموكل PageV05P309 # ؛ لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن ~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا: يعتق النصف ~~فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة. اه. شرح الروض وعلم ~~من تعليل عدم السراية أنه لا يشكل بأنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق ~~الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل. اه. م ر في حاشيته، ومراده ~~بقوله: وعلم إلخ دفع استشكال صاحب المهمات. (قوله: كما في الروضة وأصلها ~~إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: يحمل ما في الروضة وأصلها عن ابن الحداد ~~على ما إذا أعتق بأدائه النجوم، وما فيهما عن القفال على ما إذا أعتق بغيره ~~وحينئذ فلا تناقض. # (قوله: هو مقتضى إلخ) اعتمده في شرح الروض. (قوله: لكن صحح فيها هنا إلخ) ~~أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه # (قوله: فأشبه) أي: في أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده، ولا سراية. ~~(قوله: على ما في الروضة) أي: ما صححه فيها # (قوله: إن كان له ما يفي بقيمة الباقي) هذا موافق لما في أصل الروضة في ~~الوصية ms1705 من أنه يسري من غير تقييد بالثلث لكنه مخالف لما في الروضة هنا من ~~أنه يسري إن وسعه الثلث قال البلقيني: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا ~~حالة موت الموصي بحيث ينفد تبرعه من رأس المال، وكان موسرا بقيمة ما بقي، ~~واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند السراية التي ~~تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان وقت موت الموصي ~~مريضا مرض الموت اعتبرت السراية PageV05P310 # من الثلث. اه. م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: لا معية وسبقا) خرج ~~البعدية كأن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعده فهي كما لو أطلق كما في ~~شرح م ر فلو ذكرها الشارح قبل لوفى بمفهوم المصنف تدبر. # (قوله: الدور) وهو أنه لو عتق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله، ~~ولو عتق لسرى، ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه، وهذا يوجب ~~الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه فلما استلزم الدور ذلك ~~أبطل الأصحاب العمل به. (قوله: فيصير التعليق معها كهو مع المعية) ولم يجعل ~~كالتعليق مع الإطلاق حتى يعتق عن المنجز نصفه بالتنجيز، ونصفه بالسراية كما ~~سبق في قوله: ولو مع اليسر إلخ وقد قال البلقيني: إنه الأصح لأنا إذا ~~ألغينا قوله قبله صار كالإطلاق وقد يقال: إنه يلزم من القبلية المعية فبطلت ~~القبلية لما ذكر، وبقيت المعية لعدم التلازم في البطلان # (قوله: بانقطاع الولد) أي: لأنه إذا عتق عن الكتابة عتق PageV05P311 # معه ولده ولحقه كسبه بخلاف ما إذا عتق بالسراية. # . (قوله: وخصه البغوي إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: وهو ظاهر. ### | (باب التدبير) # (قوله: وماتا معا) قال في شرح المنهج: فعتقه عتق تعليق بصفة لا عتق ~~تدبير، ويترتب عليه أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة يعتق نصيب كل من رأس ~~المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فإنه لا يعتق إلا ما خرج من الثلث. اه. ~~بجيرمي. (قوله: وكأنه قال إلخ) أي: فهو ms1706 تعليق بالموت مع شيء قبله وهو موت ~~المتقدم، وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير، ~~ويبطل التدبير وبه صرح سم. اه. بج، وأما نصيب المتقدم فباق على تعليقه. ~~(قوله: فله التصرف فيه ) وله كسبه. اه. شرح المنهج PageV05P312 # قوله: كون التعليق إلخ) أي: التقييد بالوقت القبلي كما ذكر أما حقيقة ~~التعليق بصفة قبل الموت كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فتدبير صحيح بخلاف ~~ما إذا علق بالموت مع صفة معه، أو بعده فهو تعليق عتق بصفة. اه. م ر ورشيدي ~~وق ل. (قوله: فلا يرجع فيه بالقول قطعا) لأن الخلاف لم يجر في التعليق بل ~~في التدبير فقيل: إنه وصية نظرا إلى أنه من الثلث فيصح الرجوع عنه بالقول ~~كالوصية، والأصح أنه ليس وصية لعدم احتياجه للقبول فلا يصح الرجوع عنه ~~بالقول. (قوله: وإن جرى عليه الشيخان) ما جرى عليه الشيخان هو الصحيح. اه. ~~م ر في حاشية شرح الروض # (قوله: مثل إذا مت إلخ) بخلاف ما لو قال: إن شئت فأنت حر إذا مت فإنه ~~يشترط المشيئة فورا في حياة السيد؛ لأن المتبادر من كل ما ذكر فيه لتقدم ~~المشيئة هنا وتأخرها PageV05P313 # فيما قاله المصنف كذا يؤخذ من شرح الروض، ومن قوله هنا؛ لأنه السابق إلخ ~~تدبر. # (قوله: على الفور) فإذا قال: لم أشأ أو شئت، ثم رجع لا يعتبر رجوعه بخلاف ~~ما سيأتي في التراخي فمتى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما وقع أولا، ومتى ~~كانت متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له على رده أم ~~تأخرت عنه. اه. م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: أو بعد موتي) صريح شرح ~~الروض أنه إذا قال: أردت بعد موتي لا يشترط الفورية؛ لأن التصريح به مبطل ~~للفورية قال م ر: لأن التصريح بها يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها. ~~اه. وقوله مبطل للفورية أي: التي هي مقتضى إذا، أو إن # (قوله: كسائر الصفات إلخ) قال في شرح الروض: PageV05P314 # لأنها مشيئة في عقد التدبير، ms1707 وهو لا ينعقد بعد الموت. (قوله: فقد ذكرا في ~~الطلاق) أي: فيما لو قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق لكن قال م ر ~~في حاشية شرح الروض: يفرق بين ما هنا، وما في الطلاق بأن الصفتين المعلق ~~عليهما في الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا، والصفة الأولى في ~~مسألتنا ليست من فعله، وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها. اه. # (قوله: ولا نص للشافعي إلخ) لا يلزم منه أن يكون المنصوص هو الراجح، بل ~~قد يكون الراجح المخرج كما هنا فإنه كما لو أعتق الحامل. (قوله: ووجهه إلخ) ~~تأمله فإنه يأتي فيما لو ولدته لستة أشهر فما زاد. # (قوله: إذا لم ينفصل إلخ) لأن الحرة لا تلد إلا حرا. # (قوله بخلاف التدبير) PageV05P315 # فإنه يبطل إذا استغرق الدين التركة. # . (قوله: وعددا) أي: عدد النجوم لإعداد القدر المؤدي (قوله: جنسا) فلا ~~يصح أن يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم، وأما كون بعضها دراهم ~~لهما، وبعضها الآخر دنانير لهما فلا مانع منه سم. ### | (باب الكتابة) # PageV05P316 # قوله: ونازع البلقيني إلخ) قال ق ل على الجلال: المعتمد البطلان في هذه ~~الصورة، ومثلها ما لو كان في مرض موته بعض رقيق هو ثلث ماله # (قوله: اتباعا إلخ) لخروجها عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد. اه. م ر PageV05P317 # قوله: الرقيق) أي: غير المبعض # (قوله: أو مات وعليه دين إلخ) عبارة الروض فإن كان على الميت دين، وأوصى ~~بوصايا إلى وصي غير الوارث لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي، والوارث إن لم ~~يكن وصي فالقاضي يقوم مقامه لا بالدفع إلى الغريم، ولا إلى الوارث. اه. ~~وقوله: لا بالدفع إلى الغريم؛ لأن الدين لا يمنع الإرث، وقوله: ولا إلى ~~الوارث؛ لأنه لا يقوم مقام الوصي بخلاف القاضي، وقوله: فالقاضي يقوم مقامه ~~أي: فيعتق بالدفع للقاضي والوارث فقول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث أي: ~~وحده، والظاهر أنه لا يعتق أيضا بقبض القاضي وحده بل لا بد من قبض الوارث ~~معه. (قوله: وأوصى بوصايا إلخ) فإن ms1708 كان عليه دين فقط عتق بقبض PageV05P318 # الوارث وحده. (قوله: نعم إن قضى الديون والوصايا إلخ) أي: فقبضه صحيح ~~ابتداء لكن إذا لم يقض بأن المكاتب لم يعتق؛ لأن الدين الذي عليه مرهون عند ~~أصحاب الدين، والوصايا، وهنا شرعيا نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قبض ~~بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن ~~المرتهن PageV05P319 # للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن. اه. م ر وظاهر الروض ~~كمفهوم قول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث لها حينئذ أنه إذا دفع إلى القاضي، ~~أو الوصي والوارث عتق، وإن لم تقض الديون والوصايا فلينظر الفرق مع صحة ~~القبض في كل على ما نقلنا عن م ر. # (قوله: حلف لهما) أي: أنه لم يتذكر. (قوله: وهو الصحيح) أشار م ر في ~~حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: ولا يعتق واحد منهما) أي: معينا شرح ~~الروض PageV05P320 # قوله: تتحول الدعوى) بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي. اه. م ر في ~~حاشية شرح الروض # . (قوله: سواء قاله جوابا إلخ) قيده البلقيني بقصد الإخبار فلو قاله على ~~سبيل الإنشاء، أو أطلق عتق عن الكتابة، وتبعه كسبه، وأولاده، ومثله ابن ~~الرفعة إلا أنه أخرج به صورة الإنشاء فقط، وترك صورة الطلاق، ولم يتعرض في ~~الأم إلا لصورة الإنشاء، وظاهره أن الإطلاق كقصد الإخبار واعتمده زي. ~~(قوله: وكلام الإمام إلخ) ظاهر م ر اعتماده راجعه. (قوله: ذكره الصيدلاني ~~وغيره) فيصدق في الطلاق والعتق سواء كان هناك قرينة أو لا، لكن بيمينه وهذا ~~هو المعتمد م ر في حاشية شرح الروض PageV05P321 # قوله: بقي بينهما السدس) أي: بقي مما ورد في الحديث، وإلا فالخمس أولى من ~~السدس، والثلث أولى من الربع ومما دونه. اه. شرح الروض. (قوله: وإن كان من ~~غير مالها) أي: من غير صنفه # (قوله: PageV05P322 # لا إن غاب) أي: إلى مسافة القصر على المعتمد ع ش. (قوله: وفيهما في الركن ~~الثالث ما يخالفه) عبارة الروضة وأصلها PageV05P323 # هناك: (فرع) # كاتب مسلم عبدا كافرا بدار ms1709 الحرب فأسر لم تبطل كتابته؛ لأنه في أمان ~~سيده، وهل للسيد الفسخ والتعجيز وهو في الأسر؟ المذهب له بناء على احتساب ~~مدة الأسر من الأجل، ثم هل يفسخ بنفسه كما لو حضر المكاتب، أو يرفع الأمر ~~إلى القاضي ليبحث هل له مال؟ وجهان أظهرهما الأول فإن فسخت وخلص، وأقام ~~بينة أنه كان له من المال ما يفي بالكتابة بطل الفسخ، وأدى المال وعتق. اه. ~~وهذا كما ترى في فسخ السيد بدون الحاكم فلا يخالف ما نحن فيه أصلا. (قوله: ~~وحلفه على بقائه) وكذا على نفي القدرة على التحصيل قاله في المهمات، وأقره ~~م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: بل يؤدي القاضي إلخ) ولا منافاة بين هذا ~~وبين قوله سابقا: ولو من المجنون؛ لأن ذاك فيما إذا قبض النجوم فيعتق من ~~غير قاض، وهذا فيما إذا لم يقبضها فليس له الفسخ حتى يرفع للقاضي فيرى ~~المصلحة فيه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: والتفصيل جيد) هو المعتمد PageV05P324 # كما في حاشية شرح الروض. PageV05P325 # قوله: صح) أي: وكان رضاه فسخا للكتابة؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله شرح ~~روض لكن الصواب أن رضاه ليس فسخا فله الرجوع بعده والكتابة لا تبطل إلا ~~بالبيع وقال م ر: إن الفسخ هو الرضا مع البيع. اه. أي: لأن كلا وحده لا ~~يفيد # (قوله: لأنه تبرع) اعترضه م ر بأنه لا تبرع. (قوله: يفهمه) PageV05P326 # حيث أخرج النسيئة مطلقا. (قوله: وهذا الذي أشار إلخ) وهو صحة البيع نسيئة ~~والرهن والارتهان، وحاصله PageV05P327 # التسوية بينهما # . (قوله: بالأرش) أي: المال الواجب وهو الأقل تدبر. # (قوله: لا تعلق له برقبة المكاتب) ولذا لزمه الفداء في جنايته على السيد، ~~وإن فوت السيد رقبته بإعتاق، أو إبراء بخلاف جنايته على أجنبي فإنها تتعلق ~~برقبته، فإذا فوتها السيد لزم السيد الفداء تدبر. (قوله: لا تعلق له برقبة ~~المكاتب) ؛ لأنها ملكه بل بذمته فيكون كالحر فيتعلق بماله فيجب بكماله. اه. ~~م ر وشرح الروض. (قوله: وأعتقه أو أبرأه) وفي صورتي الإعتاق، والإبراء يلزم ~~السيد أيضا فداء ms1710 من يعتق بعتق المكاتب إن جنى بعد مكاتبته عليه. اه. شرح ~~الروض. (قوله: لأنه فوت إلخ) ؛ لأنه إذا أعتقه، أو أبرأه، أو علق عتقه بصفة ~~عتق عن الكتابة وبرئ PageV05P328 # كما في شرحي الروض والمنهاج # (قوله: غير ثابتة) ؛ لأنه يرجع على سيده بما دفع وسيده عليه بقيمته PageV05P329 # قوله: استقلاله بالأكساب) وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا، ~~وسببه أن المعقود عليه وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب ووجه أن عقد ~~الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد، ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع ~~العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه ~~لو ملكها لعتق كان تأثير العتق في المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن ~~الجديد. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: وتكاتب ولده عليه) أي: كالكسب وقيل: ~~لا يتكاتب. ### | [باب عتق أم الولد] # ## | [أسباب عتق أم الولد] ### | (باب عتق أم الولد) # PageV05P330 # قوله: والولد) وحكم أولاد أولادها الإناث حكم أولادها بخلاف الذكور، ودخل ~~في الولد ما لو حملت من زوج، أو زنا بعد بيعها في نحو رهن ثم ملكها حاملا ~~فإنه يتبعها في حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملي. اه. ق ل على ~~الجلال، وقوله: الإناث لأن أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور. PageV05P331 # (قوله: لا نرى إلخ) قال الحاكم: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لم يشعر بذلك. اه. وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء. ~~اه. م ر في حاشية شرح الروض، ثم قال: وقال البيهقي: ليس في شيء من الطرق ~~أنه اطلع عليه. اه. وقول الحاكم يحتمل إلخ أشار م ل ر في حاشية شرح الروض ~~إلى تصحيحه. PageV05P332 # (قوله: أو مسلمة إلخ) أو مجوسية، أو وثنية المولد مسلم. اه. م ر في حاشية ~~شرح الروض # (قوله: ثبت إيلاده في نصيبه) ؛ لأنه على فرض سبق إيلاد المعسر لا سراية ~~لنصيب الموسر. (قوله: لم يعتق منها شيء) لاحتمال سبق إيلاد الموسر وهو مانع ~~لسرايته لنصيب المعسر. (قوله: ms1711 لإقراره) أي: باستيلاد الآخر وهو موسر فيسري ~~إلى نصيبه لكن الظاهر أنه لا يلزم الميت شيء لتكذيبه ذلك الإقرار. (قوله: ~~ووقف ولاء الكل لدعوى كل أنه للآخر) . PageV05P334 ms1712