######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 102 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: بسم الله19CEAF5910:54:22 #META# bk: الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش #META# inf: الكتاب اختصار لكتاب الوضع للجناوني، وحاشيته لأبي ستة، ويعرف بجامع الوضع والحاشية #META# bkord: 208 #META# archive: 1 #META# الكتاب: الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش #META# cat: جوامع العقيدة والفقه #META# iso: الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش #META# bkid: 277 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# ### | CHECK الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش # بسم الله الرحمن الرحيم # * * * كوكب المعرفة * * * # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # [الرد 1] # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 12:49 AM # : كتاب الجامع الصغير ج 3 # الفهرس # * الفصل الثاني دخول رمضان # * الفصل الثالث شهر رمضان # * الفصل الرابع نية الصوم # * الفصل الخامس صوم يوم الشك # * الفصل السادس عذر الافطار # * الفصل السابع. افساد الصوم # * الفصل الثامن للمسافر الصوم ام الافطار # * الفصل التاسع افطار المسافر # * الفصل العاشر تعجيل القضاء # * الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار # * الفصل الثاني عشر تتبع الايام الفاصلة # * الفصل الثالث عشر صيام التطوع # * الباب السابع في الزكاة # * الفصل الثاني الزكاه # * الفصل الثالث وقت تحديد الزكاة # * الفصل الرابع نصاب الذهب # * الفصل الخامس الشاة المسنة # * الفصل السادس نصاب الإبل # * الفصل السابع زكاة البقر # * الفصل الثاني دخول رمضان # * الفصل التاسع نصاب الحبوب # * الفصل العاشر صاحب الحب # * الفصل الحادي عشرالزكاة لثمانية # * الفصل الثاني عشر زكاة الفطر # * الباب الثامن في الحج # * الفصل الأول تابع الحج # * الفصل الثاني وجوب الحج # * الفصل الثالث تابع الحج # * الفصل الرابع وجوب العمرة # * الفصل الخامس التخلص من التبعات # * الفصل السادس مواقيت الاحرام # * الفصل السابع التلبية # * الفصل الثامن أشهر الحج # * الفصل التاسع الاغتسال # * الفصل العاشر الكفارة # * الفصل الحادي عشر يجوز للمحرم الدهن # * الفصل الثاني عشر دخول مكة # * الفصل الثالث عشر السعي # * الفصل الخامس عشر ترك طواف العمرة # * الفصل السادس عشرتسمية مكه PageV01P001 * الباب التاسع في الأيمان # * الفصل الأول اللغو # * الفصل الثاني الحلف # * الفصل الثالث الكفارة المغلظة # = # = # صورة البطاقة # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 2 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 12:54 : الفصل الثاني دخول رمضان # صفحة (5) # يصح دخول رمضان بشيئين: # الأول: الرؤية إذا رأي في النهار قبل الزوال خلف الشمس في # جهة المشرق. # فمن الليلة الماضية فذلك اليوم من رمضان يمسك في باقيه و يقضي # بعد أو بعده. # فمن المقبله ليس من رمضان عند أصحابنا وبعض أصحاب مالك # وبه قال: أبو يوسف. # وقال: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، إنه إذا رأي في النهار # مطلقا قبل الزوال أو بعده لكن خلف الشمس فمن ms01 القبله قبل الزوال # أو بعد. # فمن رأي إلهلال وحده يجب عليه الصوم. # وقيل: لا يصوم برؤيته وحده. # ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: # { صوموا لرؤيته }. # ومن رأي هلال شوال وحده أفطر سرا لئلا يتبرأ منه. # وقيل: لا يفطر برؤيته وحده. # صفحة (6) # ويرد قوله صلى الله عليه وسلم: # {وأفطروا لرؤيته}. # وبه قال مالك وأبو حنيفة. # وإذا كان الذي رآه وحده أمينا صام الناس برؤيته، ولا يفطرون على حسابها. # ولو رأي هلال شوال أمين آخر على وفقها. # وقال: مالك لا يصام ولا يفطر إلا برؤية عدلين. # وإليه يميل كلام ابن بركة. # وقيل: يصام بالعدل الواحد ويفطر به. # والصحيح أنه يصام بهولا يفطر بهلئلا يدعى من هو في الحقيقة غير موثوق به، # أو قد ظهر عدم الوثوق بهلبعض أنه رآه وهو لم يره فيأخذ بادعائه الجاهل> # أو من كان عنده متولى هذا مراد صاحب القواعد. # فلا يرد عليه. # إن الكلام في الثقة لا غير. # وقيل: إنه في الصوم شهد على نفسه. # صفحة (7) # وفي الإفطار شهدا لها. # والأمين إذا شهد لنفسه لا تقبل شهادته ولو لم تجز تهمته. # بل يقتصر على عدم قبولها فقط، فلا يرد أن العدل لا يظن بهالكذب ولايتهم. PageV01P002 # نعم يرد على مقتضى ذلك أن لا يفطر بأحد صائم؛ لأنه يفطر. # والإفطار منفعة له. # وليس هذا بشيء والتعليل المقبول في عدم الإفطار بواحد. # إن الذمة مشغوله بالصوم فلا يتركه إلا شاهدان عدلأن من حيث التيقين ~~بصدقهما. # فضلا عن أن يبحث فيها بالتهمة وجر المنفعة. # بل من حيث العمل بالأحاديث فإن الشهادة لا تفيد يقينا وعلما. # بل توجب عمل فقط مالم تبلغ التواتر. # وقيل:ولو بلغت ولولا أن ذلك من العمل بالحديث لم يصح لنا الصوم بالعدل ~~الواحد. # فإن يوم الشك منهي عن صومه. # وخبر الواحد لا يزيل الشك من قلوبنا. # ولكن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم الصوم والأمر بهلخبر الواحد تعين ~~الصوم وبالعدل الواحد. # صفحة (8) # ولا يصام بأمينة أو أمينتين أو أكثر إلا إن كان أمين معهن. # ويصام بأهل الجمله ms02 ثلاث فصاعدا. # ولا يفطر بهم خلاف لبعض. # وإنما يفطر بأمينين أو أمين وأمينتين أو بالشهرة التي لا تدفع. # والمرأتان في أهل الجمله بمنزله رجل منهم. # وادعى بعضهم أن الشهرة تحمل بثلاثة من أهل الجمله بناء على أنها تواتر. # ولا تقبل شهادة أهل الجمله على الصوم إذا شهدوا بها بعد انسلاخ الشهر. # ويجوز ثلاث من أهل الجمله من ثلاثة. # وثلاث عن أمينين. # وأمينان عن ثلاثة. # ولا تقبل شهادة مشرك أو طفل أو عبد أو مجنون ولا من استريب. # ولو كانوا ثلاثة مثل: # أن يدعوا رؤيته من بين الناس في ليلة شديدة الغمام. # أو في موضع استتر عن إلهلال. # أو في حبس أو من جر لنفسه منعة أو دفع مضرة. # صفحة (9) # ولو أمينا مثل من له دين متعلق برؤية إلهلال. # والمرأة التي تعتد بالشهور. # وكذلك شهادة من استريبوا أو جروا أو دفعوا ومن الشهرة أخذ الناس بزينة ~~العيد والبروز إلى مصلاه # الثانى: استكمال ثلاثين يوما لشعبان إذا لم يروا إلهلال. # وقيل: إذا منع من رؤيته مانع اعتبر الحساب النجمي. # قيل: وعلى هذا أن يتبين من قبل ذلك أن إلهلال مرأي. # وقد غم عليكم اعتقد الصوم ويجزيه. # والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: # { PageV01P003 فان غم عيكم }- أي اكمال ثلاثين يوما عندنا وعند الجمهور # وقيل:التقدير بالسحاب النجمي. # وقال ابن عمران: يصبح صائما؛ فقد كان الصوم في ابتداء الإسلام وفي الزمان ~~الأول من صلاة العشاء إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس من الغد. # وإن نام أو نامت بعد الغروب وحل العشاء وخرج وقته ولم يصل # حرم عليه الطعام والشراب والجماع. # فجامع مسلمون نسائهم بعد النوم فاعترفوا وتابوا. # فأنزل الله سبحانه وتعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. # صفحة (10) # فقالوا يا رسول الله ما توبتنا وكيف المخرج؟ # فأنزل أرحم الراحمين: # { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي } # هكذا قيل. # والصحيح إنما نزلت لقول إلا عرابي أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد # فنناديه وهو إلا نسب. # والرفث في الآية الجماع وعدى بإلى لأن فيه إفضاء. ms03 # فإذا جاء الليل كانت الملامسة. # ومقدمات الجماع من كلام وغيره أولى بالجواز. # وأما {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط إلا بيض من الخيط الأسود } _ الآية # فقيل:نزل بجماع المسلمين بعد النوم لنسائم وتوبتهم. # وهو معطوف على باشروهن. # وقيل:سبب نزوله إن أبا قيس بن صرمة إلا نصارى ظل نهاره كله يجز بالجرير ~~في نخله وهو صائم. # وقال بعد الغروب لامرأته قدمي الطعام. # صفحة (11) # فأخذت تصنع له سخينا ففرغت وقد نام. # فأيقظته فكره أن يعصي الله بالأكل بعد النوم فلم ينتصف النهار حتى غشى ~~عليه وبان أثر ذلك على وجهه. # فسإله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرة فاغتم لذلك. # فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية. # والجرير إلا له التي يزجر بها من البئر. # ويقال لها الجرارة فإنها جبل في لحى البعير وهي صفة قديمة. # واللفظ يناسب اللغة. # فالمراد ظل يزجر والجرير. # ولعله كان ليزجر على البعير. # فكان يمسك البعير منه أو فكه أو ربطه بالمخرقة التي يكسح بها # التراب فكان يجرها به. # قيل: وهو بعيد وأخذ عدى بن خاتم خيطا من شعر أبيض وخيطا # من شعر أسود فجعل ينظر فيهما فما تبين له شيء. PageV01P004 # فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: # فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت أي ظهرت نواجذه أي أسنانه إلا ~~ربعة التي في أقصى الإنسان بعد ضرس اللحم الذي ينبت بعد البلوغ. # صفحة (12) # فقال: { ذلك يا ابن خاتم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل }. # وعنه صلى الله عليه وسلم: # {إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم أكل أو ~~لم يأكل}. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 3 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 12:57 : الفصل الثالث شهر رمضان # صفحة (13) # رمضان اسم للشهر. # ويجوز ان يضاف إليه شهر فيقال شهر رمضان. # أي شهر يسمى رمضان. # قال الله سبحانه: # { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذكر الإمام بن مالك أن الشهر إذا ذكر ~~ولم يضف إليه الشهر فلكل جزء من قسط من العمل. # إنه حينئذ بنزله ms04 قولك ثلاثين يوما. # ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: # { من قام رمضان إيمانا واحتسابا} # ولم يقل شهر رمضان. # إذ لو قإله لاحتمل أن يريد جميع إلا شهر. # وان يريد بعضه كما قال تعالى: # { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}. وإنما إلا نزال في ليلة منه وهي ليلة ~~القدر؛ والأخرى أين خروف أعلام إلا يام كأعلام الشهر. # قيل: وفيه نظر. # صفحة (14) # وسمي رمضان لرمض الفصال وغيرها فيه من الحر لوقوعه وقت التسمية في الحر ~~الشديد. # والرمضاء: الحجارة المحماة. # ولا يقال:فلا يسمى رمضان إذا لم يقع في الحر إننا نقول لا تزول التسمية ~~بزوال وجهها. # ولا يقال: يلزم أن يسمى كل شيء في وقت الحر رمضان. # اننا نقول: وجه التسمية لا بوجوبها. # وقيل: سمي يرمض الذنوب أي يحرقها ويذهبها. # وقيل: إنه يغسل الذنوب. # والرمض مطر يأتي في الخريف يغسل الأرض. # وقيل: إن رمضان اسم من أسماء الله. # وإن معني شهر رمضان أنه شهر الله. # وإنه صلى الله عيه وسلم قال: # { PageV01P005 لا تقولوا رمضان ولكن أنسبوه كما نسبهالله في القرآن فقال ~~شهر رمضان. # وذلك مردود. # والحديث غير ثابت لصة ثبوت قوله صلى الله عيه وسلم: # {من صام رمضان.... الخ } ونحوه. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 4 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 12:59 : الفصل الرابع نية الصوم # صفحة (15) # لا يصح صوم فرض أو نفل إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر. # وتعيين الصوم أنه صوم رمضان أو صوم نفل عندنا وعند مالك. # وقيل: إن أطلق الصوم أو نوى غير رمضان انقلب إلى رمضان # وأجزاه. # إلا المسافر فانه إذا نوى غيره أجزاه لما نواه. # وبه قال أبو حنيفة وأجاز الشافعي النية لصوم النفل بعد # الفجر. # وأجاز أبو حنيفة النية للصوم الواجب المتعين الوقت كرمضان والنذر لأيام ~~معدودة. # وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج رمضان إلى نية. # وقال إن كان مريد صيامه مريضا أو مسافرا تجزى نية واحدة. # وفي أوله عندنا على أنه فريضة واحده. # ويستحب تجديدها كل ليلة تذكيرا لقلب وإبعادا لميله إلى جانب # العادة. # وخروجا ms05 من الخلاف فإنه قد قيل:بوجود التحديد بناء على أن كل # يوم فرض على حدة. # والصحيح الأول. # صفحة (16) # فإذا نوى أول ليلة أجزأه.ولو ذهل ما لم يقطع نيته. # وإن لم يعقد النية حتى أصبح أو صام الشهر كله على غير نية فعليه القضاء ~~فقط على المشهور. # وإن كان ذلك البعض ملزما للكفارة في التضييع. # هذا هو التحقيق.وما قيل:إن النية مختلف في وجوبها. # وما اختلف فيه يجب أن يلحق بالشبه إذ لا للحاق تارك النية بمن اشتبهعليه ~~لأنه تركها على عمد # غير أنه أخذ بقول مجيز تركها إلا إن جاءه اشتباه من حيث الواجب وعدمه. # وكان يرى من كلام بعض الناس ما يفهم من عدمه. PageV01P006 # ويقول غدا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان لله عز وجل من ~~طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإلى الليل ويلزم من أسلم في رمضان أو بلغ قضاء ~~ما مضى على القول بأنه فريضة واحدة لا على بأن كل يوم فريضة. # ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يلزم المضيع والشبهي قضاءه كله. # والموجود في كتبنا أنه لزم المضيع قضاء ما مضى.والشبهي ما أفسده. # صفحة (17) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 5 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 01:01 : الفصل الخامس صوم يوم الشك # لا يجوز صوم يوم الشك وصومه معصية. # وهو قول أكثر أصحابنا وأكثر العلماء. # قال في القواعد وهو قول أبي عبيدة والعأمة من فقهائنا. # وأراد بالعأمة الأكثر والسائر فهو مقإبل للخاصة. # كما يراد بهالكل وفيه مبحث في النحو. # وقيل:يكره صومه.وقيل: بالتخير في صومه وإفطاره. # وقيل: صومه أحوط. والصحيح الأول لصحة النهي عنه عن رسول ألله عليه وسلم. # ويستحب الإمساك عما يفسد الصوم إلى الضحى. # فإن صح أنه من رمضان أتم صومه. # وأعيد لأنه لم يصح بنية في الليل أنه من رمضان جزما. # وقيل:إن جاء الخبر قبل الغروب كفي صائمه. # والأكثر على أنه لا يقضي إن صح الخبر بعد انقضاء الشهر. # ومذهب أبي حنيفة أنه يكفي صومه مطلقا إن صح أنه في رمضان. # صفحة (18) # فإن من صام يوما ms06 ينويه تطوعا ثم علم أنه من رمضان يجزيه عن يومه في رمضان ~~عندي وكذا صاحباه. # وصوم العيدين معصية لأنه مما شرع فيهما الأكل. # ولا سيما الأكل من الضحية في عيدها ولو لقضاء أو نذر أو كفارة أو تمتع. # وحرم الوصال علينا وحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. # وهو الترك في ليالي الصوم لما يفطر بالنهار بالقصد. # فيخرج من ترك الغد الصوم في الليل.ودخل من ترك لقصد ذلك في جميع الليل من ~~اليوم الآتي أو مع اليوم الماضي أو في بعض الليل مزاوله أو مع أيام الماضي ~~أو من آخرة من الداني. PageV01P007 # وظاهر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال وتخصيص نفسه به. # إن المنهي عن صوم الليل كله مع النهار لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم # وهو الذي يتعاطى الناس فعله تبعا له فنهاهم.ولكن لفظ الوصال شامل للصوم ~~كل الليل وبعضه. # والعبرة بعموم اللفظ.وإن سلمنا أن صوم بعضه غير محرم فلا يخفي أنه غير حسن # لأنه فيه استظهار على الشارع.والنهي عن الوصال رحمة لهم وبقاء عليهم. # صفحة (19) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 6 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 01:03 : الفصل السادس عذر الافطار # يعذر في الإفطارأربعة أصناف: الأول: عليهم القضاء والكفارة وهم: # الحامل الخائفة من الإسقاط أو من ضر يلحقها. # والمرضع الخائفة على ولدها من قله اللبن. # أو عليه وعلى نفسها.فإنهما يأكلأن ويطعمان لكل يوم مسكينا. # ولا إطعام ليوم لم تأكلاه.فإذا أمنتا ذلك قضيتا ما أكلتا. # وذلك هو المشهور وقيل: لا إطعام عليها وعليهما القضاء. # وهو الصحيح عندي.وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لحمل تقضى ولا تطعم. # والمرضع تقضى وتطعم.ولو قيل:إن خافتا على أنفسها لم يلزم الإطعام. # أو على غيرهما لزمهما لجاز.كما إن المريض لا يلزمه الإطعام يوم إفطار ~~لخوفه على نفسه. # صفحة (20) # والمريض والمسافر والحامل والمرضع وغيرهم ممن عليهم القضاء ولو لحيض أم ~~نفاس إذا ضيعوا القضاء حتى دخل رمضان الآخر فإنهم يصومون الحاضر ويطعمون ~~لكل يوم لزمهم قضاءه. # والإطعام على من لم يضيع:مثل أن يدوم المرض ms07 والسفر أو الخوف على النفس أو الولد. # مثل:أن ينسى ما عليه من قضاء قبل دخول الوقت الذي يسوغ له فيه القضاء ~~ويدوم نسيانه إلى رمضان الآخر خلافا لبعض. # وإذا انسلخ الحاضر صاموا الأيام التي اطعموا عنها. # وأن لم يصوموا حتى أدركهم الموت فليس عليهم الوصية بالصوم لأنهم قد ~~أطعموا. PageV01P008 # هذا هو المشهور.والصحيح أن عليهم الوصية به ولو أطعموا إذا قدروا القضاء ~~ولم يقضوا. # ومعني كون الإطعام في تلك المسائل كلها كفارة أنه جبره لنقصان يلحق ~~الصائم وهو إفطاره في وقت الصوم. # أو صومه فرضا وعليه فرض من نوعة.فلا يرد علينا ما أورده من قال ليس ~~بكفارة بلا احتىاط لأن يدركه الموت قبل القضاء من أنه لا يطعم في يوم وليلة ~~أكثر من مسكين.وأنه لو لم يطعم حتى انقضى يوم الإفطار وليلة بعده أو رمضان # الآخر جاهلا أو ناسيا. # صفحة (21) # فلا إطعام عليه بل الصوم. # ولو كان كفارة لكان في ذمته. # والإطعام في تلك المسائل أن يطعم مسكينا غداء وعشاء أو فطورا أو سحورا. # وإنما يطعم من يصبح مفطرا في النهار الذي أفطرة فيه أو في ليلة بعد لا في ~~ليلة يوم إفطاره لأنه فيها لم يصدق عليه أنه أفطر في رمضان.وقيل:يجزي ~~فيها.والحمل تطعم من مالها. # والمرضع من مال أبي الولد.الثاني: من عليه القضاء دون الكفارة. # وهو المريض والمسافر والحامل والحائض والنفساء وغيرهم إذا لم يضيعوا كما علمت. # الثلث: من عليه الكفارة دون القضاء:وهو الشيخ إلهرم والعجوز اللذان لا ~~يقدران على الصوم. # والمريض الذي لا يرجى برءه ولا يقدر على الصوم لقوله تعالى: # (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ). # أي على الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض ولا يرجى برءه فدية لا إطعام وحده ~~دون القضاء. # صفحة (22) # وقل: الآية تتناول الكبير وأما المريض فمقيس عليه. # وأجاز جابر بن زيد رحمة الله الصوم عن الكبير. # ويذكر أن المراد في الآية من لا يطيق الصوم ولا يرجى أن يطيقه بعد أن ذكر ~~الإطعام وحدة دون القضاء. # وكون الآية محكمة مفسرة بما ذكر هو ms08 مذهب أصحابنا. # والتحقيق أنها منسوخة. # وإنما فيمن أطاق الصوم وأفطرزإذ لا دليل على النافية المقدرة بخلاف يبن ~~الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. # فان فيه قرينة واضحة.بل اختار بعض أن تقدر كراهة أن تضلوا. # والأصل عدم التقدير مما أمكن ولا سيما أن لا ليست في جواب قسم. PageV01P009 # ولعل هذا مذهب جابر.ذلك إذا أجاز الصوم عن الكبير. # إذ لو معني الآية ما ذكر أصحابنا لم يجاوز الإطعام فظهر أنه لم يفسر ~~الآية بذالك. # وإجازتة الصوم من خارج لأمر الآية. # صفحة (23) # والتحقيق أيضا أنه إطعام على الكبير والمريض اللذين لا يرجى أن يطيقا الصوم. # ولا وصية. الرابع: من لا قضاء ولا كفارة:وهو الذي جن قبل دخول رمضان ولم ~~يفق إلا بعده. # والمريض المتمادي في مرضه حتى مات.قال أصحابنا والجمهور: وكذا المتمادي ~~في سفره حتى مات فلا تلزمهم وصية بهم. # والحق عندي أن المسافر تلزمه الوصية به.أنه لو شاء لكان في وطنه. # ولو شاء لصام.خلاف المريض أو الكبير فأنه لا يقوى على الصوم وعلى الصحة. # صفحة (24) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 7 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 01:09 : الفصل السابع. افساد الصوم # يفسد الصوم بثمانية أشياء: الأول: كل جسم وصل الجوف عمدا من فم أو أنف أو ~~عين أو أذن أو جرح أو فرج أو دبر ولو غير مأكول أو مشروب. # وقال أبو حنيفة: لأنقض بما لا يؤكل ولا يشرب كالتراب والحديد والنحاس ~~والفضة. # وذكر بعض أصحابنا أن أمسك فضة أو نحاسا أو حديد في فيه ينقض صومه. # وليس عندي بشيء.وإنما ينقض إن أمسك ذلك في فيه حتى خرج منه شيء وبلعه. # ولعل هذا مراد البعض. وقوله أبو حنيفة قيل:خطأ محض. # إن الصوم معناه الإمساك ومن أكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب غير ممسك. # ولعه احتج بأن الله سبحانه جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حد ~~والأكل والشرب اللذين يقتات بهما # لأنه أمر بالأكل والشرب. # صفحة (25) # ولا يأمر بأكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب.فمن بلغ ما ms09 لا يؤكل أو ما ~~ليس يشرب ليس بأكل ولا شارب الأكل ولا الشرب المذكور. ولست بقائل بقول أبو ~~حنيفة لكنى بحثت. # وقيل: إن الأذن لا توصل إلى الجوف.والعين توصل إلى الجوف من الفم.ويجوز ~~الاكتحال. PageV01P010 # ولكن يحذر ما ينزل من ما يكتحل به إلى الفم فيبلع.إذ كرهه بعض وهو ~~المختار. # وزعم بعض أنه يجوز الاكتحال بما ليس فيه الأدوية المأكولة دون ما هي فيه. # هذا الفرق إنما يتم علي مذهب من لا ينقض الصوم بغير المأكول والمشروب. # واختلف في الاحتقان في القبل. # الثانى: غيوبة الحشفة وقدرها عن مقطوعا في قبل أو دبر من أنثى أو من ذكر ~~أو خنثى من بنى آدم أو البهائم. # وان لم تغب فان كان في زوجته أو سرته لم ينقض الصوم. # صفحة (26) # ذلك خلافا لبعضهم وإلا نقض عندنا ولو في صدر أو بطن من حيث أن كبيرة. # الثالث: خروج المني مطلقا.ويلزم لعمده الكفر والكفارة.الرابع: تضيع الغسل ~~من جنابة أو حيض أو نفاس في الليل حتى يصبح من جنابة النهار قدر ما ~~يغتسل.وان أصابته الجنابة ليلا فنام علي أن يقوم ولم ينتبه حتى طلع ~~الفجر؟أبدل ما مضى. # وقيل: يومه إذا لم يتعمد حرمة الشهر. ومن طهر من حيض أو نفاس وقدم من سفر ~~أكل خارج أميإله في يومه؟ # قال بعض: وداخلها قبل دخول منزله لأنه مسافر ما لم يدخله جاز لهم الأكل ~~والجماع وغيرهما مما يجوز لغير الصائم في بقية نهارهم. لكن لا يجامع زوجته ~~إلا إن وجدها قد طهرت في اليوم. # أو كانت غير بالغة.ويسحب لهم الإمساك إعظاما لرمضان. # صفحة (27) # ومن أكل من منزله ولم يأكل خارجا انهدم صومه ولزمته مغلظة. ويكره الكلام ~~لمن أصابته الجنابة في رمضان قبل الغسل. الخامس: إلا الارتداد إلى الشرك ~~بالاعتقاد أو بالفعل معه.أو بالقول معه. # السابع: فعل الكبيرة قياسا على الغيبة والنميمة.والكذب عمدا. # واليمين الفاجرة. والنظر الحرام الوارد.ورد النقض بهن عنه صلى الله عليه وسلم. # وزعم أنه نقض بالكذب.وقيل: مفسد للصوم إلا إن كذب على الله أو على رسوله ~~أوضاع ms10 المال به أو إهراق الدم وما تقدم مذهب جمهور أصحابنا. # وقال بعض لا نقض إلا بما ورد فيه النص وهو الغيبة وما بعدها. # وليس الذي ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل. أو الغيبة والنميمة ~~كما قيل:. PageV01P011 # صفحة (28) # وظاهر إطلاقهم أن النقض يكون بالكبيرة الفعلية.التركية كترك الصلاة وهو ~~الواضح إذ لا فرق. # وتمثيلهم بالفعلية لا يكون قيدا لأن الأصل في المثال أن لا يكون ~~قيدا.وكذا التعبير بالفعل لأنهم يطلقونه أيضا على الترك.يقولون مثلا: من ~~ترك الصلاة فقد فعل كبيرة.نعم بعضهم لا ينقض الصوم بالكبيرة الفعلية ولا ~~التركية إلا ما ورد فيه النص كما علمت.واستظهر المحشي جازاه على الإسلام ~~الجنة أنه لا نقض بالتركية. # وقال: وإلا لزم فساد صوم جميع الفساد التاركين للصلاة.ولم نسمع ذلك. # والنقض بالكبيرة لليوم لأنها كالشبه لا ختلافهم فيها. وما اختلف فيها إلا ~~وفيها شبه من جانب النقض بالكبائر الواردة النص فيها من جانب عدمه.هكذا قيل. # صفحة (29) # فعلى هذا فالنقض بالكبائر الواردة النص فيها يكون لما مضي فانظر ~~فيه.وبتضييع الغسل يكون لليوم فقط كما هو القول.والمعمول به النقض لما مضي ~~بتضييع الغسل. ولو استدل بعض على عدم النقض بعدم الغسل. # ذلك بقول تعالى:( فالأن باشروهن ) إلى قوله تعالى:(حتى يتبين لكم ).إذا ~~لم يذكر فيه تحريم الجماع إذا بقي من الليل قدر ما يلحق فيه الاغتسال.لكن ~~الحق أن هذا مراد في الآية. # ولو لم يصرح به لقوله صلى الله عليه وسلم:(( من أصبح جنبا أصبح مفطرا )). # ذلك الدال على انتقاض اليوم فقط.الثامن: من تقيأ عمدا فأنه عندنا ينقض ~~اليوم ومن درعه القي فلا نقض عليه. # ولا نقض بالقبلة على الوجه الصحيح.لكنها مكروهة. # صفحة (30) # وقيل: تكرة للشابوقيل: القبله ناقضة وهو شاذ وينتقض ببلع ماطلع في الصدر ~~منعقد مع القدرة على رميه خارجا لا بما ينزل في الرأسانه لا يقدر علىمنعه ~~كل المنع وقالوا بعكس هذا في الصلاة لأن بلغ النازل فيها كالكلوالأكل فيها ~~ناقض ولو بلا عمد الا ضرورة بلع الدم حيث لا يقدر على ردهوقيل:بالنقض بهما ~~للصلاة ms11 والصوموقيل:بعدم النقض فيهماوتكرة الحجأمة خشية الضعف للصائم مطقا ~~عندنا PageV01P012 وقيل:تكره آخر النهار وقيل:ناقضة لقوله صلى الله عليه ~~وسلم في حاجم ومحتجم مر عليهما # { أفطر إلا جم والمحتجم }وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليتهوأجيب بأنه قال ~~بإفطارهما لاغتيابهما مسلما # وكان سعيد بن جير يحتجم ويقول صام الحاجم والمحتجم # صفحة (31) # ويكره السوال مطقا لازالته الفضلات بقاؤها وقيل: آخر النهار لقطعه الخلوف ~~المستحب الإفطار عليه # وقيل:يكره اليابس أوله والرطب آخرهوالرطوبه تحصل بقرب العهد بقطعه من ~~شجرته أو بدق طرفه وجعله في الماء كما هو مستعملولايكره: تقليم إلا ظافرولا ~~يكره نزع الشعر ذلك خلاف لصاحب الوضع # من بلغ الماء عند المضمضة والاستزشاق بلا عمد للصلاة الفريضة قبل دخول ~~الوقت فلا نقض # أو بعد الوقت أو للنافلة وذاكرا لصومه أو ذاهلا عنه ثم ينقض صومه وكذا ان ~~جعل الماء في فمه أو أنفه لغسل جنابة أو نجس أو لحيض أو نفاس لأن ذلك مأمور ~~بهأمر اجابأو أمر ندب والبلغ على غير وقيل:باتنقاض اليوم كما لو جعله في ~~فيه أو أنفه لأمو دنيوى وقيل: ينتقض ان كان انما جعله للنافلة أو للفرض قبل وقتة # صفحة (33) # وقيل: لا ينتقض إن كان للفرض ولو قبل وقته.ومن مضغ للطفل أو عالج طعامه ~~فذاقة بلسانه فنزل شيء # لجوفه بلا عمد انتقض يومه.وقيل: لا.وذلك الموضع جائز عند الحسن البصري ~~وإبراهيم النخعي. # وعند أصحابنا بالأولى لجواز ذلك الذوق عندهم. # ومن أكل وشرب ناسيا فلا نقض عليه.ومن جامع ناسيا أعاد يومه على الصحيح. # وقيل: لا نقض عليه.ذلك قياسا على الآكل والشارب ناسيا ومن أكره على أن ~~يأكل أو # يشرب بالقتل أو المثلة أو بإتلاف ما يؤدي إلى إتلاف نفسه أكل وشرب # وأعاد يومه. # وهذا بناء على جواز التقية بالفعل المذكور للصائم. # وقيل: لا يفعل ولو يموت. وهذان قولأن وجدتهما نص في بعض الكتب. # ومن إبلع طعاما أو شرابا قهرا بلا مناولته فلا نقض عليه. # ومن أكره على الجماع لزوجته أو سريته فلا يفعل. # صفحة (33) PageV01P013 وإن فعل انتقض ما مضى. وقيل:يومه. وقد يقال: كما ~~يتقي ms12 بالأكل يتقي بالجماع. # ومن أكره على زنا فلا يفعل ولو يموت.وإن فعل لزمته الكفارة للزنا ~~والكفارة للصوم وقضاء ما مضى # وكفر. ولا نقض على من ألقي على امرأة أو ألقيت عليه وأدخل ذكره بلا ~~مناوله منه. # أو قهرها أو قهرته وكان الإدخال بلا مناولة. ويجب الإمساك بقية اليوم على ~~من أسلم فيه أو بلغ أو أفاق أو بان # له أن اليوم أول رمضان ويعيدونه. إلا إن كان المجنون قد نوى بنية الصوم ~~من الليل أو أول يوم رمضان # وجن بعد فلا إعادة عليه. ذلك إن لم يفعل ما يفطره.و لا يقضي الصلاة من جن ~~قبل دخول وقتها إلى خروجه. # ولا يقضي من اسلم أو بلغ ما أمضى. وقال: كل يوم فريضة على حده. # (م 3 - الجامع الصغير ج 3) # صفحة (34) # ويقضيانه على القول بأن رمضان فريضة واحدة. إلا أن كان الإسلام جبا لما ~~قبله أن لا قضاء على من اسلم. # وقد يقال إنه لما كان المشرك مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح.ومن أدرك ~~بعد فريضة كأنه أدركها كلها وجب عليه القضاء.وقيل:يجب القضاء عليه دون من ~~بلغ ومن أغمي عليه حتى مضت # عليه صلاة قضاها إن أغمي عليه بعد دخول وقتها.وقولأن قبله. وان أغمي عليه ~~قبل رمضان إلى أن أخرج فلا قضاء عليه لأنه كالمجنون.وقيل:إنه يقضي وإنه ~~صحيح الفعل كالنائم وآفته في جسمه. # وإن أغمي عليه بعد دخول رمضان فأصبح في اليوم الأول بلا نية من الليل ~~فالقولأن فيما صام من قليل أو كثير. # والمختار القضاء عليه إن أفاق قبل التمام لأنه فريضة واحدة على الصحيح. # هذا تحقيق المقام وعليك السلام. ومشهور الشافعية أن المغمى عليه يعيد ~~الصوم دون الصلاة. # صفحة (35) # وقال بعض العلماء يعيد الصلاة دون الصوم. والنائم يقضي الصلاة بل يؤديها ~~لأن وقتها وقت انتباهه. # وإن نام بعد دخول الوقت لم ينتبه حتى خرج؟ فقيل: كفر ولزمته مغلظة. # وقيل: يقضيها فقط إن نام على نية القيام.ويقضي النائم الصوم إذا أصبح بلا ~~نية نائما. PageV01P014 # إلا إن نوى في الليلة الأولى لرمضان كله ms13 ولم يصبح على جنابة. وقيل: لا ~~قضاء على النائم. # وهذا إطلاق منظور فيه.ومن أفسد رمضان بما حل في غيره متعمدا ألزمه قضاء ~~رمضان أو # ما مضى أو يومه.وهو ضعيف من الأقوال.وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ~~إطعام ستين مسكينا تخيير عندنا والكفر وإلهلاك وهو الوقوع في أمر يعسر ~~التخلص منه مع كونه كفر.فهو أخص من الكفر. # صفحة (36) # هذا هو المراد هنا وفي غبره.ووجهه أن لفظ إلهلاك دال على الفوت كالموت ~~وفساد العضو. # وقال في السؤالات بترادفهما. ومن أفسدهما بالتضييع كترك الغسل من الجنابة ~~والنظر إلى الصبح أو الغروب لزمه قضاء ما مضى على الراجح عندهم. وقيل:قضاء ~~يومه.ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يقضيه كله.ولا تلزمه الكفارة على الراجح ~~عندهم.وقيل: تلزمه.ومن أفسد بالشبهة مثل أن يأكل ظانا أنه في الليل وتبين ~~أنه أكل بعد الصباح لزمه إعادة يومه. # وقيل:ما مضى إلا إن نظر وقيل:له إنك في الليل فتبين خلافه فيومه فقط. # وكذا ما اختلف فيه العلماء هل هو مفطر أم لا تأمل. # صفحة (37) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 8 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 08:59 : الفصل الثامن للمسافر الصوم ام الافطار # خير المسافرين الصوم والافطار.وسواء عندنا وعند جمهور العلماء. # والظاهر إن كان مقيما في بلده وهو غير متخذ لها وطنا فالصوم أفضل. # وقال بعضهم: إفطار المسافر أفضل.وأوجبته الظاهرية. وعن ابن عمر وابن جبير ~~كراهته. # وزعموا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. # وقال مالك وأبو حنيفة وأبو القاسم البرادي: إن الصوم أفضل.ولا دليل لهم ~~أن الصوم السفر أصل وإفطاره رخصة.لأن رخصة الله قد يكون مندوبا إليها كما ~~تكون واجبة. # ولأن الله جلا وعلا يحب الأخذ برخصه.كما يجب الأخذ بعزائمه. # صفحة (38) PageV01P015 وأما في قوله تعالى:{ وأن تصوموا خير لكم } لأنها ~~في التحيير في الصوم والإطعام وقد نسخ ووجب الصوم. ونزل ذلك في الشيخ ~~والشيخة على ما مر. # ولا دليل على كون الإفطار أفضل.وقوله صلى الله عليه سلم لمن قال إن أجد ~~بي قوة على الصوم ms14 في السفر فهل على من جناح؟هي رخصة من الله فمن اتخذها فحسن. # ومن صام فلا جناحا عليه.لأنه إنما يقي الحرج مقإبلة السؤال عن ثبوته فافهم. # فلا يقال إن التعبير يحسن في جانب الإفطار وينفي الحرج فقط في جانب الصوم ~~دليل على أن الإفطار أفضل كما قد يتوهم. # وقوله هو عائد إلى الإفطار.وأنثه لتأنيث الخبر ومراعاة الخبر في التأنيث ~~والتذكير. # والغالب فيما قيل:وهو الراجح عند أبي الحاجب.الراجح عندي مراعاة مرجع ~~الضمير.وقيل:الأفضل أيسرهما. # صفحة (39) # ذلك لقوله عز وجل: # {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. ويستحب قول لمن دخل رمضان وهو ~~مقيم أن لا يسافر.وأن يصوم إن سافر. # وعدم السفر أولى لأنه يتمكن به من العبادة أكثر مما يتمكن منها فيالسفر. # وقيل: بوجوب الصوم عليه أقام أو سافر لقوله تعالى: # { فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأجاب الجمهور بأن المراد شهادة الحضورفإذا ~~سافر بعد جاز له الإفطار وكان غير حاضر. # ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء السفر رمضان والفتح وأفطر ~~حتى بلغ الكديد. # وعن عائشة رضي الله عنها لو أدركني رمضان ببعض الطريق لأقمت له حتى ينقضي. # وهذا يدل على أن الصوم أولى من الإفطار. # وقد يقال: قالت هذا لما يفوت المسافر من العبادة لو صام. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 9 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 09:01 : الفصل التاسع افطار المسافر # صفحة (40) # ولا يفطر المسافر إلا إذا جاوز فرسخين.وقيل:حتى يجاوزهما وكان ناويا ~~للسفر البعيد وهو ثلاثة أيام. PageV01P016 # وقيل:الخروج من الحوزة والفرسخين بعد الخروج منها.وقال لا يفطر إلا إذا ~~جاوز ثلاثة أيام وخرج من الحوزة الفرسخين بعدها.قيل:من أفطر بعد ~~الفرسخين.وقيل:خروج الحوزة تنهي ولم يبرأ منه إلا إن أراد نائيا. # ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة أيام.والتعليل بعدم وجود المشقة ~~فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنه وأحوال المسافرين: # ما فيه من المشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء. والمشي والركوب.ومن ~~بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار إذا وصله.ويستحب أن لا يفطر.وإن لم ~~يكونوا ضعافا. # صفحة (41) # ولا يفطر المسافر ms15 إلا بنية الإفطار من الليل.ومع خروج الفرسخين قبل طلوع ~~الفجر وإبان من منزله ناء فأفطر وقصر قبل الفرسخين.أي بعد نية الإفطار من ~~الليل.ولا يفطر المريض إلا بنية من الليل مع خوف زيادة المرض بالصوم.وإن ~~اضطر المسافر أو المريض للأكل أو الشرب نهارا بلا نية من الليل انهدم ما صام. # وقيل:للسافر إن يفطر بلا نية من الليل.وهو واضح وأرفق. # ويدل له إفطار الصحابة بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ ~~الكديد. وهو بفتح الكاف وهو ماء بين قديد وعسفان ولم ينووا الإفطار من ~~الليل.وقد جعل الله للمسافر أن يفطر الأول عندهم أصح. # ووجهه أنه في الإفطار بلا نية إبطالا للعمل وبعد الشروع فيه. وإن اضطر ~~المقيم للأكل ولشرب أكل وشرب بقدر ما يحيى نفسه.وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة. # صفحة (42) # ولا تلزم مسافر إن زاد بل يعيد يومه أو ما مضى الخلف.وكل صوم أعقبه إفطار ~~في سفر بلا ضرورة منهدم. # وقيل:لا إلا إن تقدمه إفطار أيضا فيه.وقيل: لا مطلقا.وأقوال في المذهب كغيره. # ووجه غير الأخير أن له أن يفطر أو يصوم.فمن اختار الصوم كان عليه إتمامه. ~~فإن أفطر بعده كان لعقده فبطل. # وقيل:المضطر في ذلك كغيره.وإن سافر على الإفطار أو دخل عليه رمضان في ~~السفر وأفطر وصام # حتى أتمه فلا هدم عليه كما لا يخفى. PageV01P017 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 10 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 09:04 : الفصل العاشر تعجيل القضاء # صفحة (43) # يستحب تعجيل القضاء.وقال أبو نوح إن أفسده عمدا بالأكل وبتضييع الغسل ولم يقض # من غد يوم الفطر انهدم ما صام.وذكر في الديوان ذلك عن أبي نوح. ولم يقيده ~~بالعمد ولم يمز قضاءه من قضاء. وقال الشيخ يحي: إن قول أبو نوح غير مأخوذ ~~به.ويجب التتابع في القضاء لأيام الشهر. # ويجور فصل أيام الشهر عن أيام أخر.إن لم بتابع انهدم قضاؤه.إلا إن فصل ~~عيد أو حيض أو نفاس أو رمضان فلا انهدام مطلقا.وقيل:إنه لم يكن التضييع قبل ~~ذلك.وإن أفطر في القضاء بسفر فسده قضاؤه لأن رخصة الإفطار لسفر مختصة ms16 ~~برمضان.وإن أفطر لعذر لم يفسد قضاؤه وإنه معذور. وقال بعضهم: القضاء كرمضان ~~كلما يعذر فيه في رمضان يعذر فيه في القضاء. # صفحة (44) # إلا السفر فإنه إن أفطر له انهدم قضاؤه.واختار بعض فساده إن أفطر ~~بعذر.وإنه لا يصيب في القضاء ما يصيب في رمضان.وقيل: يصيب فيه ما يصيب في ~~رمضان ولو في الإفطار لسفر وهو ضعيف.إن إحداث السفر صادر على العمد. ومن ~~أفسد القضاء لغير عذر أعاده ولا كفارة.وقد يقال يعيد يومه.أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ناول أم هاني إناء من لبن فشربت فقالت يا رسول الله كنت ~~صائمة ولكن كرهت أن أرد شورك. # فقال صلى الله عليه وسلم: # { إن كان من قضاء رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان من غيرهفإن شئت فاقضي ~~وإن شئت فلا تقضيه}. # وهو قول كذلك إلا الحج فلابد من إعادته إذا كان نفلا يمكن إدراكه وإلا ~~فمن قإبل. وقد يقال لا دليل في الحديث لأنه يمكن أن لا يكون عليها إلا يوم واحد. # صفحة (45) # ويجاب بأنه لم يستفسرها ظهر عموم إعادة اليوم فقط. وفيه دليل على أنه لا ~~يجب قضاء نفل أفسد بعد الدخول فيه. وقد يخص بما إذا كان الإفطار لأمر أخروي ~~كتركها بشور رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P018 # ومن ضيع القضاء حتى احتضر أوصى بصومه. وقيل: لا يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع. # أي مقدار ما يصومه فيه.وقيل:يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع مثل أن يفطر في ~~سفر عشرة أيام # ودخل منزله فأقام خمسة أيام مفطرا. أو هو قادر على الصوم ومرض في السادس ~~ولم يقدر عليه. # فليوص بخمسة فقط على القول الأخير وهو الصحيح.وإذا أوصى بالصوم صام ~~الورثة على قدر الإرث. # ولا يجزي صوم غيرهم.وأجيز صوم وارث الوارث.وأجيز الأجنبي. ولا تجزئ ~~باليوم. # صفحة (46) # وإن صام عنه واحدا أجزئ.وإنما يصومون أو يصومه الواحد متتابعا. # ولهم الإطعام بدل الصوم.وهو إطعام مسكين ليوم.لا يطعم في يوم مسكينان أو أكثر. # ولا يصم بعض ويطعم بعض.وان أوصى بالطعام أطعموا ولا يصوموا.قيل:يطعمون ~~ولا يصومون ولو أوصى بالصوم كما ms17 لا يصلى أحدعن أحد ويتوضىء عنه. والصحيح ~~الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد ماتت وعليها ~~الصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: # { أدوا عنهم - أي عن الموتى - الصوم والنذر }. # ويستحب تقديم النساء في الصوم إذا كان أسلم من الحيض والنفاس.وإن كان ~~الأسلم التوسيط أو التأخير وسطن أو أخرن. # صفحة (47) # وعلى كل حال إذا حاضت أو نفست في النهار أصبح غيرها من الغد صائما.إلا إن ~~تأخرت فحاضت أو نفست قبل إتمام صومها.فأنها إذا طهرت بنت على ما صامت.وإن ~~انقطع صومهن أو فسد بفعل واحدة منهن انهدم كله وضمنه الذي فعل ذلك.وإن أفطر ~~لضرورة جوع أو عطش أو إكراه؟فعلى القول بأن ذلك لا يهدم القضاء. # فلا إشكال ويعيد الصوم على القول بأنه هادم له. # فلا يضمنه لأن ذلك مصيبة نزلت بالجميع تاما لأن فعل ناقضا نسيانا. # فعلى القول بانتقاض يومه ضمن ما صام وما صام من قبله لأن لخطأ لا يزيل ~~الضمان. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 11 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 09:07 : الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار ~~PageV01P019 صفحة (48) # يستحب تعجيل الإفطار عقب تحقق الغروب.ذلك بأن تذهب الحمرة من ~~المشرق.ويستحب تأخير السحور بقدر ما يتسحر قبل طوع الفجر بلا شبهة أو أكثر ~~من ذلك القدر. وهكذا يحتاط عما يفسد الصوم.والفجر الذي يحرم به الأكل ~~والشرب هو المستطير الأبيض.ويكفي في الغروب والطلوع أمينان أو أمين.ورخص في ~~كل يصدق من الموحدين.وحكمة تعجيل الفطور تقوية الصائم والرفق به.وأن لا ~~يزاد في النهار من الليل. # ومخالفة أهل الكتاب لأنهم مؤخرون إلى ظهور النجم.ولا يكره تأخيره إلا لمن ~~رأي الفضل في تأخيره إذ لم يلزم أن يكون نقيض المستحب مكروها.ومن أفطر وهو ~~يرى أن الشمس قد غابت فتبين أنها لم تغب قضى # يوما. # صفحة (49) # وزعم بعض أنه لا قضاء عليه.وبعض أنه انهدم ماضيه.وحكمة تأخير السحور ~~إعانة الصائم. # والكل منفصل عن الطلوع.وزعم بعض أنه متصل به لقوله صلى الله عليه وسلم: # { فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم }.فإنه رجل أعمى ms18 لا يؤذن حتى يقال ~~له أصبحت أصبحت. # والحد المحرم للأكل طوع الفجر عنه بعض.وتبينه للناظر عند الجمهور. # ولقولعزوجل:{ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } الآية. # فعلى الأول: من أكل على أنه لم يطلع ويتبن أنه أكل بعد الطلوع قضى يوما ~~وهو أحوط. وعلى الثاني: لا قضاء عليه.ونسب بعضهم الأول للجمهور وعليه يجب ~~الإمساك قبل التبيين # للناظر هكذا قيل. ل هذا قول ثالث ضعيف. # صفحة(50) # والحق أن حرمة الأكل في ذاتها تتحصل بطلوع الفجر.وتعلقها بمريد الصوم ~~يتحمل بتبينه. # فإن لم ينكشف الغيب أنه أكل بعده فلا شيء عليه وله الثواب.وإن انكشف قضي يومه. # ومن لا يعرفه الليل فلا يأكل حتى يسأل من يثق به.وكذا المنتبه في ليلة غائمة. # وإن أكل بلا سؤال فتبين أنه أكل بعد الطوع قضى ما مضى.وقيل:بأن يومه وكذا ~~من لا يعرف الليل. # ومن يتسحر لتحرك جيرانه للسحور فتحركوا يوما للوضوء فأكل بتحركهم بعد ~~الطلوع.ووجه قضاء اليوم فقط إن لم يتعمد وأهتك حرمة الشهر. PageV01P020 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 12 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 09:17 : الفصل الثاني عشر تتبع الايام الفاصلة # صفحة (51) # ينبغي أن تتبع الأيام الفاصلة فيصام فيها.ويكثر فيها عمل الخير لمضاعفة الأجر: # كيوم إلا ثنين ويوم الخميس والعشرة الأوائل من المحرم وغير ذلك.وان ~~يستكثروا من النفل مطلقا وكان من المحرم وغير ذلك. وكان داود عليه السلام ~~يصوم يوما ويفطر وهو خير من صام الدهر وأقوى في قهر النفس. # إن العبد فيه بين صبر يوم وشكر يوم. # وعنه صلى الله عليه وسلم: # {إن أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام }. وكان سليمان عليه السلام ~~يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر.وثلاثة من وسطه.وكان عيسى عليه السلام يصوم ~~الدهر.وكره بعض صوم الدهر.وعنه صلى الله عليه وسلم: # صفحة(52) # { لا صوم لمن صام الدهر }.ولعل هذا من باب خشية الضعف والمرض.ومن باب ~~الإيغال في الدين. # وسمي عيسى ابن العذراء البتول لأن أمه مريم وهي عذراء.أي غير ثيب إذ لم ~~تتزوج.وبتول أي كثيرة الأنقطاع إلى الآخرة.وكان عيسى يقوم الليل ولا ينام ~~ويلبس الشعر ms19 ويأكل الشعير ويبيت حيث أمسى ولا يحس شيئا. # وكان راميا لا يخطى الصيد إذا رماه.وكان يمر بمجالس بنى إسرائيل.فمن كانت ~~له حاجة قضاها له. # وكان ينظر إلى الشمس فإذا رآها قد غربت صف قدميه مصلياحتى يراها قد طلعت. # وهذا شأنه حتى رفع.وكانت مريم عليها السلام تصوم يومين وتفطر يوما.كان ~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر ~~والخامس عشر. # صفحة (53) # وروى أنه أفضل الصيام.وهو صوم دهر لأن الحسنة بعشرة فاليوم بعشرة ~~أيام.وأكرم الله هذه الأمة بعشر كرامات. الأول: رجب ويقال له الأصم لأنه ~~معظم في الجاهلية.فلا قتال فيه ولا أخذ ثأر. PageV01P021 # فلا تسمع فيه قعقعة السلاح. والأصب لأن الله يصب الرحمة فيه وهو شهر ~~الله. ووجهه أنه شهر مخصوص بالمغفرة وحقن الدماء.وتاب الله فيه جلا جلإله ~~على أنبيائه.وأنفذ أولياءه من أعداؤه.وهو أفضل الشهور بعد رمضان ~~وشعبان.وعنه صلى الله عليه وسلم:{ رجب شهر أمتي وفضله على سائر الشهور كفضل ~~أمتي على سائر # الأمم وشعبان شهري وفضله على سائر الشهور كفضل نبوتي على سائرالأنبياء ~~}ورمضان شهر وفضله على سائر الشهور كفضل الله على خلقه.وقد مر توجيه كون ~~رجب شهر الله. # صفحة (54) # ومثله يقال هنا.وروى: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. # وظاهر قول أن فضل رجب على الشهور كفضل الله على خلقه.إن رجب أفضل من ~~رمضان لأنه لا فضل لأحد على من فضل الله سبحانه ولا مساو له.وإنما ذلك بعد ~~رمضان.وفضل الله أعلى من كل فضل. # وعنه صلى الله عليه وسلم ( من صام رجب غفر الله ما سلف وعصم فيما بقى ~~وأمن من العطش يوم الفرض الأكبر).ومن عجز عن صومه كله صام اليوم الأول ~~والأوسط والأخيروالحسنة بعشر. # ومن صام يوما منه كان كصائم سنة. ومن صام سبعة غلقت عنه أبواب جهنم.أو ~~ثمانية فتحت له أبواب الجنة. # أو خمس عشر نودي من عند العرش استأنف العمل فقد كفيت ما مضى. # ومن زاد زاد الله له. # صفحة (55) # وأعظم الليالي ليلة الفطر وليلة الأضحى والأولى من رجب وليلة ms20 النصف من ~~شعبان.قال بعض: وليلة عاشوراء لا يقال من قام ليلة من هذه الليالي # وصام يومها كتب له أجر شهيد في حياته وبعد موته.وكان صلى الله عليه وسلم ~~إذا دخل رجب قال: # { اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان}.الثانية: كان صلى الله ~~عليه وسلم يصوم في شعبان حتى يقال # لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم.وما رأته عائشة رضي الله عنها استكمل ~~صيام شهر إلا رمضان. # وقال: شعبان شهري فمن صام فيه ثلاث أيام لحبي واختياري بهذا الشهر كان ~~معي في الجنة. PageV01P022 # وقال: { من صام أول خميس من شعبان وخمسا من وسطه وآخرخميس منه كان حقا ~~على الله أن يدخله الجنة}.الثالث: رمضان.الرابعة: ليلة القدر. # وهي خير من ألف شهر.وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرائيليا لبس ~~السلاح في سبيل الله ألف شهر فتعجب المسلمون منه وتقاصرت إليهم أعمالهم ~~فأعطواليلة خير من صلاة ذلك الغازي. # صفحة (56) # وقيل: ذكر الألف للتكثير.الخامسة: يوم الفطر من شوال وهو يوم الجزاء ~~والثواب. # السادسة: الأيام العشرة الأولى من ذو الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: # ( ويل لمن حرم أيام العشر ). و يستحب صيام التسعة الأولى وإكثار الدعاء ~~والاستغفار. # والصدقة خصوصا.التاسع: فان فيه من الخيرات أكثر من أن يحصيها العادون.وفي ~~الحديث { ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي ~~الحجة؛ إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة وعتق # مائة وصدقة مائة بدنة والحمد لله على مائة فرس في سبيل الله}. # وللثامن بكل مائة ألف. وللتاسع بكل مائة ألفان. وقيام ليلة منه كقيام سنة. # والعمل في تلك الأيام خير من كل عمل.أي بعد رمضان إلا من جاهد وعقر جواده ~~وأهرق دمه. # ويستحب الإكثار فيها من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك صفحة (57) # وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخير وهو على # كل شيء قدير.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد فرد صمد لم # يتخذ صاحبة ولا ولد. ms21 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا أحد ~~فرد صمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحدا PageV01P023 لاإإله إلا الله وحده لا ~~شريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهوعلى كل شيء قدير حسبي الله وكفى سمع ~~الله لمن دعي.ليس وراء الله انتهي.نزلت تلك الجمل على موسى.ونزلت على عيسى ~~في الأنجيل وسإله الحواريون عن فضلهن.فذكر لهم ما لا يقدر على وصفه.قال بهن ~~رجل في أيام العشر فرأى في المنام كأنه في بيته خمس طبقات من نور بعضها فوق ~~بعض. السابعة: يوم عرفة وهو داخل في التسعة من ذي الحجة. # ولكن ذكر خصوصا تنبيها على شرفه.ويستحب صومه لمن لم يقف بعرفة. # صفحة (58) # ولمن وقف فيها إن لم يخف الضعف عن الوقوف وكثرة الدعاء الذكر.ومن أراد ~~مواقفه وقوف أهل عرفة في الدعاء في مغربنا هذا أو نحوه فليعجل الدعاء قبل ~~أخر عصر فإنه ربما كان العصر هنا مغربا في مكة. # الثامنه: يوم النحر وهو يوم القربان لا يصام.ويوم إضافة الله عباده ~~باللحم.التاسعة: يوم الجمعة وهو سيد الأيام.وعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم:{لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة}. # وروى: خير يوم طلعت طيه الشمس يوم الجمعة:فيه خلق الله آدم.وفيها أهبط من ~~السماء إلى الأرض. # وفيه تاب الله عليه.وفيه مات.وفيه تقوم الساعة.وما من دابة إلا وهي مصيخة ~~ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس # شفقا من الساعة إلا الجن والأنس.فيه ساعة يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلى ~~يسأل الله شيئا # إلا أعطاه إياه. # صفحة (59) # قال جابر: نهي عن الساعة الأخيرة. ومعني قائم يصلى يجتهد في الدعاء ~~ويدعوا واقفا # ويستحب صيامه.ومن صامه كمن صام خمسين ألف سنة ويجعل الله بينه وبين النار # مقدار طيران فرخ الغراب من حين يطير حتى يموت بإلهرم.وقيل: يجعل بينه ~~وبين النار خندقا مثل ما بين مطلع الشمس إلىمغربها.من صام أربعين جمعة ~~متوالية غفرت ذنوبه.ولا يوافق ذلك إلا المسلم عند الله. # وقيل:لا يصام يوم الجمعة إلا إن تقدم يوم ويتأخر يوم.وروى ذلك حديث. ms22 PageV01P024 # وذلك مذهب قومنا. وأوجبوا على من قصده بالصوم وحده الإفطار.و قيل: لا ~~يصام إلا أن يتقدمه يوم ويتأخر آخر. # وروى ذلك حديث أيضا من حقوق الجمعة أن يقرأ قل هو الله احد مائة مرة عند ~~طلوع الشمس. # وقيل: بين صلاة العصر والمغرب.ومن فعل ذلك جعل للجمعة حقا لا يجعله إلا ~~الملائكة. # وحضور مجلس الذكر والاغتسال وتنقية الجسد والصفة والزيادة # صفحة (60) # في الله وسبع تحيات قبل الظهر بسورة إلا خلاص ثلاثا في كل ركعة ~~وصلاةالضحى. # العاشر: يوم عاشورا. وسمي قبل لأنه عاشر تلك الكرامات.وعليه فلا إشكال. # ولو قيل:إنه تاسع المحرم.وقيل: لأنه عاشره وهو المشهور الراجح. # وقيل:تاسعا وسمي تغليبا.وينبغي صومها احتياطا.ومخالفة لليهود في الحديث ~~من صام يوم عاشورا كتب الله له عبادة ستين سنة صيامها وقيامها.من صام يوم ~~عاشورا أعطى ثواب ألف شهيد.ومن صام يوم عاشوراء أعطى ثواب كل حاج ومعتمر في ~~ذلك العام.ومن أفطر عنده فيه مؤمن فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد صلى # الله عليه وسلم.ومن أشبع فيه جائعا فكأنما أطعم فقراء أمة محمد وأشبع ~~بطونهم. # من مسح فيه على راس يتيم كان له بكل شعره درجة في الجنة.قالوا: يا رسول ~~الله فضل الله يوم عاشورا على الأيام؟ # صفحة(61) # قال: نعم خلق السماوات يوم عاشورا والجبال واللوح والقلم وآدم.وفيه دخل ~~الجنة وخلقت حواء وولد إبراهيم ونجاه الله من النار.وفيه أغرق فرعون.وفيه ~~كشف البلاء عن أيوب # وفيه تاب على آدم وغفر ذنب داود.وفيه رد ملك سليمان.وفيه وله عيسى ورفع إدريس. # وقيل: فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم.وفيه تقوم الساعة. # قيل: من صامه فكأنما حج واعتمر سبعين مرة. وألفا سبعين ألفا في سبيل ~~الله. وصام سبعين سنة. # ومن وسع على عيإله ليلة عاشورا وسع الله عليه سائر السنة وجرب فصح. # وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع:صيام يوم عاشورا. # صفحة(62) # ولا صيام التسع.ولا صيام ثلاث أيام من كل شهر.ولا ركعتي الفجر. PageV01P025 # وقال: من صام رمضان بستة من شوال فكأنما صام الدهر وذلك # لأن رمضان ثلاثمائة يوم فضلا من الله.ولو صام الناس ms23 تسعة وعشرون. # والسنة بسنتين لأن الحسنة بعشر. وأول السنة اليوم الثاني من شوال وأخرها ~~السابع عند الشافعي. # وعليه أدركنا الناس يعملون وهو الواضح ويكفي في فعله ثم فصل العيد. # وقال مالك: يكفي الإتيان بها من شوال على أي وجه كان ولو بلا تتابع # فيها وقضى الله على نفسه: # ما من عبد إظماء نفسه في يوم حار إلا رواه الله يوم القيامة. # ويستحب صوم السابع والعشرين من رجب. قيل: بعث الله فيه رسوله محمد صلى ~~الله عليه وسلم. # ومن صامه:فكأنما حج البيت سبع حجج.وأعتق أربعين رقبة. # صفحة(63) # وتولاه الله بالذي تولى به نبيه صلى الله عليه وسلم.وكان كفارته ستين ~~شهرا أو سنتين سنة. والخامس عشر من شعبان والخامس والعشرين من ذي ~~القعدة.وفيه أنزل البيت الحرام. # وهو أول رحمة أنزلها الله بها من السماء.من صامه كان حرمته عند الله ~~كحرمة البيت. # وكانت كفارة سنتين شهرا.أو ستين سنة.والأول من المحرم والثالث. # وفيه دعي زكريا ربه أن يهب له غلاما فاستجاب له.ووهب له يحي. # فمن صامه أجابه الله كما أجاب يحي بأن يرزقه غلاما وغيره مما # يطلب.وكان كفارة ستين شهرا.وروى: أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وهو ~~الشهر الأول # من السنة فبنائها على الخير أفضل.وروى: صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ~~ثلاثين من غيره. # وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام. # صفحة(64) # ومن صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل ~~يوم عبادة سبعمائة عام. # وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منه كعبادة ستمائة سنة.والسابع ~~من ذي الحجة وصومه كفارة ستين شهرا.فيه تاب الله على داود عليه السلام.فمن ~~صامه تاب الله عليه.ذلك مثل داود. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 13 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش PageV01P026 التاريخ: 26-12-2004 09:22 ~~: الفصل الثالث عشر صيام التطوع # صفحة(65) # من دخل في صيام التطوع ثم أفسده متعمدا لزمه بدله إلا أن استثنى فله ~~استثناؤه ما لم ينصف النهار. # وإذا انتصف فلا يفطر.وذلك مذهب أكثر أصحابنا ومالك وأبي حنيفة.وكذلك كل ~~تطوع من ms24 صلاة أو حج أو غيرهما على الخلاف. # ووجه الأول أنه لزمه بالوعد مع الدخول فيه.وقد قيل:بلزوم ما وعد به ولو ~~لم يدخل فيه. # ووجه الثاني: أن الله أعدل من أن يؤاخذه بما لم يفترض عليه.ويبحث بأنه قد ~~افترض عليه بالوعد والدخول. # وفي الحديث {أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية }.قالوا: وما الشهوة ~~الخفية؟ # قال: { يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة فيواقعها ويدع صومه}.قيل: ومن فعل ~~ذلك وهو عالم بما كان عليه الإثم مع القضاء. قال بعض أصحابنا إذا طلب منك ~~أخوك المسلم أن تأكل من عنده فأفطر من صوم نفل. # صفحة (66) # ولك أجر الصوم والمطاوعة.وقيد بعض قومنا ذلك بما إذا حلف على أن تأكل. ~~وروى: هذا من الحسن وشروط صوم النفل كشروط صوم الفرض.وما يفسد الفرض يفسد النفل. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 14 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 09:23 : الباب السابع في الزكاة # صفحة (67) # الزكاة وهي لغة النماء والتطهير والطهارة والإصلاح.وشرعا بتلك العبارات ~~لأن إخراجها سبب لنماء المال. # ولأن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.ولأن الأجر يكثر ~~بسبها.ولأن ثوابها مضاعف.كما جاء أن الله يربي الصدقة.ولأنها مطهرة للنفس ~~من رذيلة البخل. ومطهرة من الذنوب.ولأن خروجها طهارة ذلك ومن الخبث في ~~المال ولأنها مصلحة في ذلك كله.وعرفها بعض شرعا: بأنها ما يخرج من مال أو ~~بدن على وجه مخصوص لطائفه مخصوصة.وتسمى الصدقة والنفقة والماعون والحق ~~والعفو.وعرفها ابن العربي: بأنها إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ~~ونحوه غير هاشمي ولا مطلي. # صفحة (68) PageV01P027 وأنها ركن وهو الإخلاص.وشرط هو السبب. وهو ملك ~~النصاب الحولي.وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. لأنها لا تجب ~~على المجنون والطفل والعبد. # وإنما تجب في مال المجنون والطفل عندنا.قيل: خوطب بها الولي عليهما ~~باتفاق إذا بلغ أو أفاق وجبت عليه # إن لم تخرج من ماله.وهي حق في المال خوطبنا بإخراجه.وقال أبو حنيفة: حتى ~~المكلف فلا تجب في مال الطفل والمجنون. وقيل: تجب فيما أخرجت الأرض ونسب ~~إلى أبي حنيفة.وقيل: تجب في غير الذهب والفضة وغيره حقي من ms25 المال. والقولأن ~~في اليتيم ومثله المجنون.ومن قال العبد يملك ألزمه الزكاة. # ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة.وحكمته وهي ~~التطهير من الأدناس ورفع الدرجات واسترقاقالأحرار. # صفحة (69) # ولا يقصد بما هذا الأخير.ولكنة متر تب عليها وأوجبها الله في أي من ~~القرآن منها قوله # سبحانه وتعالى:{ واتوا الزكاة } ومنها:{ واتوا حقه يوم حصاده هذا خاص ~~بالمعشرات فالخلق العشر ونصفه وهو الزكاة المفروضة تؤتى يوم الحصاد. # وفيه يكال ويعلم كيله.وأمر بإتيانها في هذا اليوم يهتم بها حتى لا تؤخر ~~عن وقت الأداء. # و ليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالسقية. فالآية مدنية محكمة.قال ابن عباس ~~وجابر بن زيد رحمهما الله وقال مجاهد حقه ما يلقى لهم من السنبل ~~والشماريخ.وإذا كيل زكى. وقيل: الآية مكية منسوخة. # والمراد ما يلقى لهم.وأما الزكاة ففرضت بالمدينة. # صفحة(70) # الفصل الأول # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: # { حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستدفعوا أبواب # البلاء بالدعاء والتضرع }.وقال: { ما نقص مال من صدقة }. # أي ما نقص بها لأنه يبارك فيه في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة. # وروى: ما نقصت صدقة من مال. أي إنها ولو أخرجت منه قد عادت فيه بالبركة ~~في الدنيا ودفع # المفسدات عنه.أو بالثواب والتضعيف في الآخرة قولأن أو بذلك كله. PageV01P028 # وما تواضع عبد إلا رفعه الله.وما عفى عبد عن أخيه مظلمة إلا زاده الله ~~بها عزا. # والمراد الرفعة والعزة في الدنيا.إن من توضع أو عفى هيبته في القلوب. # وفي الآخرة قولأن أو فيهما.والمراد التواضع الذي كما روى ما نقصت صدقه من مال. # وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. # صفحة (70) # وما توضع أحد لله إلا رفعه الله.مثل ذلك الخضوع لأمر الله ولرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وكذلك للإمام والحاكم أو العالم أو الوالد.وذلك تواضع واجب. # وذلك توضع لسائر الخلق.ويرغب في ذلك كله رفع.ويحرم التواضع لأهل الدنيا ~~والظلم. # وهو في الدنيا والآخرة ذل لا عز معه وخسة لا رفعة منها.وفي الصدقة مطلقا ~~تطهير البدن من الذنوب وحفظ المال وإدخال السرور ms26 على الفقراء والخلق عاجلا ~~وآجلا ودفع البلاء والأمراض. # ويضل يوم القيامة.ويخفف للحساب.وتثقيل:الميزان. # وتسهيل للجواز على الصراط. وعلى ما مر رفع الدرجات.وتزين الصدقة وتعظمها ~~سبع خصال.الأول: إخراجها من الحلال. # صفحة (72) # الثانية: وضعها في مستحقها.فان المتعدى فيها كمانعها. # الثالثة: تعجيلها في وقتها مخافة الموت.ومسارعة للمغفرة. # ومن أخرها بعد التمكن من إخراجها عصى. وقيل: مرفوض فيها حتى يأخذ حول في ~~حول هلك. # وقيل:لاما لم يمت مضيعا.وفي جواز تقديمها عن وقتها لحاجة الفقراء خلف. # الرابعة: إخراجها من خيار المال وأحبة إلى النفس ورضي وفرحا بالإعطاء لله تعالى. # ولو أهدي إليك رديء لم تقبله إلا حياء. # وفي الحديث { سبق درهم مائة ألف درهم أي سبق درهم أعطى برضي وفرح من أطيب ~~مال مائة ألف درهم # أعطت كذلك.الخامسة: أن لا ترائي ولا تطمع في مخلوق بها ولا يدفع بها # مضره ولا يجلب منفعة.السادسة والسابعة: ترك المن بها. وكف الأذى. # صفحة (73) # فهما مبطلأن للثوب.فالمن أن بذكرها.والأذى أن يظهرها.وقيل: المن أن ~~تستخدمه بالعطاء. # والأذى أن تعيره بالفقر. وقيل: المن أن يتكبر عليه لإعطائه. والأذى أن ~~يوبخه بالمسألة. PageV01P029 # وإنما حقا أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله منه الذي هو نجاته من النار. # وإنما تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. فالفقير أخذ رزقه من الله. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 15 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:13 : الفصل الثاني الزكاه # صفحة (74) # قال الله عز وجل: # { الذين يكنزون الذهب والفضة }. الآية أنزلت في الأحبار الرهبان وصفا لهم ~~بالحرص على المال # والبخل والشح به.أو في الموحدين الذين يقتنون المال ولا يؤدون حقه. # قرنهم بالمرتشي من أهل أكتاب للتغيلظ وهو الصحيح.ويدل له لما أنزلت كبرت ~~على المسلمين.فذكر عمر ذلك لرسول الله على الله عليه وسلم،فقال: { إن الله ~~لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم }. # وروى: ما أدى زكاته فليس يكنزا أي بكنز أي أو عد عليه.قال: ولو بلغ سبع سنين. # وقال: أبو ذر رضي الله عنه نزلت فينا و في أهل الكتاب.والصحيح كما علمت ~~أن ms27 الكنز ما لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض.وقيل: كلما فضل عن حاجتك فهو ~~كنز.ولا دليل له في قول أبي ذر وأبي هريرة كل بيضاء وصفراء أو كان عليها ~~صاحبةا. # صفحة (75) # وهي كنز حتى يفرقها الجواز أن يريد بالتفريق تفريق زكاتها.فحذف المضاف.أو ~~تفريقها بإخراج الزكاة.فانه إذا أخرج زكاتها فقد وقع التفريق بينهما بين ~~زكاتها.وإنما سهل دينك التأويلين.ما مر عنه صلى الله عليه وسلم. ودليل أيضا ~~في قوله صلى الله عيه وسلم ثلاثا لما نزلت الآية: # {تبا للذهب تبا للفضة }.ذلك مع قوله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو زوجة ~~مؤمنه تعين أحدكم # على دينه.جوابا لقول المهاجرين فأي المال نتخذ!وفي قوله صلى الله عليه ~~وسلم في أهل الأموال هم الخاسرون ورب الكعبة مرتين.إلا من فرقه عباد الله. ~~وقليل ما هم لأن المراد الترغيب عن الذهب والفضة والمال لأن PageV01P030 ~~جمعهما داع للبخل. وقال علي: كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت زكاته # أو لم تؤد دونها نفقة. # صفحة (76) # وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاته إلا وكان يوم القيامة ~~صفحت له صفائح من النار فيحمى عليها في نار جهنم.فيكوى بها جبينه وجنباه ~~وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم # كان مقداره خمسين ألف سنة.وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وكان يوم ~~القيامة بطح له # بقاع أي بأرض مستوية قرقر أي أملس أوفر ما كانت أي عظما وسمنا.قيل:وكثرة. # ولو لم تكن كذلك انكالا له.وتسير عليه وعلى وجهه وتعضه كلما مضت أخرها ~~ردت عليه أولها # حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وما من صاحب ~~إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له يوم القيامة بقاع قرقر أوفر ما كانت فتطأه ~~بأكنافها وتنطحه بقرونها ليس فيما ما لا قرن # له ولا ما التوى قرنه ولاما كسر قرنه. ولو كان في ذلك في الدنيا. # وفي رواية ذكر البقرة بما ذكر الإبل.وقال صلى الله عليه وسلم:{مانع ~~الزكاة يقتل }. # قال أبو عبيدة: إذا منعها ms28 من إمام يستحقها. # صفحة (77) # قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. # وروى: حتى ألحق بالله. والعقال ما يعقل به البعير.أو قدر قيمته في زكاة ~~النقد والثمار. # وقال النووي: الصحيح أن المراد بالعقال قدر قيمته.وقال مالك: العقال ما ~~يعقل به البعير أو قدر ثمنه. # وإليه ذهب كثر من المحققين.وقد بعث صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على ~~الصدقة فكان # يأخذ مع كل فريضة عقالا.وعن عائشة رضي الله عنها كان من عادة المصدق أن ~~يعمد إلى قرن # بفتح القاف والراء؛ الحبل الذي يقرن به بين البعيرين لئلا تشرد ~~الإبل.وقيل: العقال تبعا للفريضة لا لجوبه بعينه على الصحيح.وقيل: العقال ~~صدقة عام. وقيل: هو تعسف. # وقيل: الفريضة من الإبل ونحوها. # صفحة (78) PageV01P031 وقيل: ما أخذه العامل من الصدقة بعينها وإن تعوض ~~عن شيء منها. # وقيل: أخذ معا. ويجوز أن يكون ذكر العقال مبالغة على تقدير أن لو كان ~~يؤدونه إلى # رسول الله صلى الله عليه وسلم.وفي رواية جديا أو ادوا. # وهي الأنثى من ولد المعز.وبها استدل مجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا ~~كانت كلها # سخالا.وفي رواية حديا أو ادو وهو الصغير الفك دون الذقن.وعن بعض أن رواية عقالا. # قال ثلاثا صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة لمانع الزكاة }.قال: من كثر ماله ~~ولم يزكه جاء يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى ~~يقضي الله بين الخلائق. والشجاع ذكر الحيات. # وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثر الفرس. # صفحة (79) # والأقرع الذي ذهب شعر رأسه.وقيل: جلده رأسه.وقيل: الذي أبيض رأسه. # وذلك كله لكثرة السم المتجمع في رأسه. وذكر بعض أن الحية لا شعر برأسها. # والزبيبتان اللتان في شدقه. يقال: تكلم حتى رأي شدقاه.وقيل: نكتتان ~~سودوان. # وقيل: إنهما فوق عينيه.وقيل: نقطتان تكتنفان فاه.وقيل: هما في حلقه ~~بمنزله ثني العنز. # وقيل:لحمتان على رأسه كالقرنين.وقيل: نابان يخرجان من فيه. وقد فسر ~~التعذيب في رواية من أتاه الله مالا فلم يزكه مثل له يوم ms29 القيامة شجاع أقرع ~~له ربيبتان يطوقه يوم القيامة. أي يجعل له طوقا ثم يأخذ بلهزميته بكسر ~~اللام والزاء أيشدقيه. # صفحة (80) # وقيل: عظمين نابيتين تحت الأذنين.وقيل: لحم الخدين.ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. # قال الله سبحانه: سيطوقون ما بخلوا به....إلخ والمال في ذلك الذهب ~~والفضة. # فيجتمع على مانع زكاتهما الكي والتطويق.وفي قوله: أنا مالك أنا كنزك ~~زيادة حسرة وتعذيب. # وفي رواية: أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده ~~فيمضغها.ثم يتبعه سائر جسده. # وفي رواية: يتبع صاحبة حيث ذهب وهو يفر منه. فإذا رأي أنه لابد منه أدخل ~~يده فيه فجعل يقضمها كما يقضم PageV01P032 الفجل.وعنه صلى الله عليه وسلم: ~~ما من عبد يكون له مال فيمنعه من حقه ويضعه في غير حقه إلا مثله # الله له شجاعا أقرع منتن الريح لا يمر بأحد إلا استعاذ منه حتى ~~يدنوامنه.فيقول له أعوذ بالله منك. # صفحة (81) # فيقول:لم تستعيذ منى فأنا مالك الذي كنت تبخل عليه في الدنيافيطوقه الله ~~في عتقه حتى يدخله الله جهنم. # وعنه صلى الله عليه وسلم: {لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته}.وعنه صلى ~~الله عليه وسلم # { ما نقض قوم العهد إلا ابتلاهم الله بالقتل ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا ~~سلط الله عليهم الطاعون ولا منع قوم الزكاة إلا منع الله عنهم ~~المطر}.ويقال: من منع خمسا منع الله منه خمسا: من منع الزكاة منع منه حفظ المال. # ومن منع الصدقة منع الله عنه العافية.ومن منع العشر منع الله منه بركة ~~أرضه.ومن منع الدعاء منع الله منه الإجابة.ومن تهاون بالصلاة منع كلمة ~~التوحيد عند الموت. والزكاة مال يؤدي أخذه كما لا يحل له. # ومعطيه لمن لا يستحقه.ومانعه عمن يستحقه إلى النار. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 16 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:16 : الفصل الثالث وقت تحديد الزكاة # صفحة (82) # تحتاج الذهب والفضة والإبل والبقر والضأن والمعز لأخذ الوقت. # ويستحب أخذ شهر وكونه رجبا أو رمضان أو المحرم. ... # وإن أراد توقيت أحد الثلاثة وقد دخل ذلك ملكه في غيره فليخرجه # من ms30 ملكه. ويرده آخر يوم من الشهر الذي أراد فيكون كله وقتا فإذا دار # لحول حتى دخل عليه الشهر وجبت عليه الزكاة. # ولا يكون مضيعا حتى ينسلخ الشهر ولم يعط.وإن تلف في الشهر قبل إخراج ~~الزكاة التي أصابها أو استفاد بعد ما أخرجها إليهم:فلا زكاة عليهم ولو لم ~~ينسلخ الشهر. PageV01P033 # ولا يأخذ الوقت أو الشهر.وإن فعل ومضى يوم ولم يعطها فهو مضيع.وقيل: إنما ~~الوقت هو وقت ما دخل ذلك ملكه.وإن أخر عنه فقد ضيع.وإنما يأخذ الوقت إذا تم ~~النصاب في ملكه.ولا زكاة عليه حتى يدور الحول وعلى ذلك في ملكه غير نافع عن ~~النصاب. # صفحة (82) # وإنما يأخذ الوقت للأنعام إن كانت في يده.ويأخذه للذهب والفضة ولو كان في ~~ذمة غيره. # ولا ينقض الوقت إلا بنقصان النصاب قبل الحول.والإخراج من الملك إلا إن ~~أخرجه بأحد شيئين: # الأول: الفرار من الصدقة.فإن أخرجه فرارا بقي وقته ولزمته الزكاة بقدر ما ~~مضى من السنة. # وكذا إن أخرج الغله فرارا فإنه تلزمه زكاتها. فانظر شرحي على النيل.وان ~~قصد الفرار وحاجة بقي الوقت ولزمته الزكاة على ما ذكر. قيل: لا بقاء ولا لزوم. # الثانى: الإبدال بالجنس.فإن أبدله بالجنس فالوقت باقي يزكى عليه.وقيل: ~~يحدده مثل أن يبدل عشرين دينارا بمائتي درهم أو بعشريندينارا.أو أربعين ~~كبشا بأربعين نعجة أو أربعين كبشا. # وأقول: إن أبدل بغير الجنس جدد إلا إن قصد الفرار.وإذا حال الوقت لم ~~ينتقض الوقت ما لم ينتقض الأصل. # صفحة (84) # وأصل الذهب ثلاثة مثاقيل.وأصل الفضة ثلاثة دراهم أو وزنها فضة. # وقيل:المثقالأن في الذهب ودرهمان في الفضة.وقيل: درهم.وتكون الدنانير ~~أصلا للدراهم وبالعكس.والتبر أصلا للمسك والفضة والمسك له.وأصل الغنم ~~والبقر والإبل ثلاثة دوسن.ويكون الجاموس أصلا للبقر وبالعكس. # وينقض في الثلاثة كله ما ينقض الوقت في النصاب من خروج الملك.والإبدال ~~على ما مر. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 17 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:22 : الفصل الرابع نصاب الذهب # صفحة (85) # نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب مسككه عشرون دينارا. # والمثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة.وقيراط الفضة ثلاثون حبة من شعير ~~أوسط مقطوع الطرفين ms31 PageV01P034 الزائدتين.والدينار أربعة وعشرون قيراطا من ~~قراريط الذهب.وقيراطه أربع حبات. # هكذا قيل.ولزم عليه أن يكون الدينار أكبر من المثقال.وأولى من ذلك ما ~~قيل:إن المثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة في غير المسككة.والدينار أربع ~~وثمانون حبة نقصت ست حبات بالنار. # بل هذا متعين لأن النار تنقص ولا تزيد.وعنه صلى الله عليه وسلم: # { ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة}.ونصاب الفضة مائتا درهم ~~قيراطان.والقيراط ثلاثون حبة. # صفحة (86) # قال صلى الله عليه وسلم: # {ليس فيما دون خمس أواق صدقة }. والأوقية أربعون درهم في الحديث.وأما في ~~عرف الناس فوزن عشر دراهم. # وقيل: خمسة أسباع درهم.وفرض الذهب والفضة ربع عشر نصابهما فهو نصف مثقال. # أو نصف دينار في عشرين مثقالا. أو دينار وخمسة دراهم في مائتي درهم. # ولا شيء فيما زاد على العشرين حتى يبلغ أربع مثاقيل:أو أربعة دنانير أو أكثر. # ففي كل أربعة مثاقيل:عشر مثقال.وفي كل أربعة دنانير عشر دينار. # ولا فيها زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما.وذلك تشبيه بالماشية. # وقال ابن عباد من أصحابنا وبعض قومنا ما زاد على النصاب يزكى قليلا أو ~~كثيرا أو تشبيها بالحبوب. الصحيح الأول. # صفحة (87) # ولا نأخذ بالثاني للحديث الحمل المذكورين.وإن نقص عن النصاب أقل قليلا ~~فلا زكاة عندنا. # وتجب عند مالك وبعض أصحابه في الدنانير والدراهم الناقصة عنه وزنا إذا ~~كانت تجوز جواز الوازنة. # والصحيح الأول.وبه قال الشافعي.ومثل ذلك ما إذا كانت الدراهم الدنانير ~~مغشوشة بنحاس أو غيره # لا يبلغ خالص الفضة والذهب النصاب.وتجب زكاة الحلي عندنا لعموم قوله صلى ~~الله عليه وسلم: # {في الرقة ربع العشر}.وهي الفضة والذهب عند ثعلب. # وقيل: الدرهم.وقيل: الفضة مطقا وراؤه مكسورة وقافه مخففة والتاء عوض من # الواو في الورق.وكالعدة والوعد لقوله صلى الله عليه وسلم:لامرأتين دخلتا ~~عليهما سواران فقال لهما أتحبان أن يسوركماالله بسوارين من نار؟فقالتا: لا. PageV01P035 # صفحة (88) # فقال: فأديا زكاتهما. وروى عن عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي يدها ثلاث فتخات من ورق أو من ذهب.فقال: ما هذا؟فقالت:أتزين ~~لك به.فقال لها: أتؤدين زكاتهن؟ # فقالت:لا.قال: حسبك نار ms32 اعلمي أن فيهن الزكاة والفتحة. والفتحة بفتح ~~الفاء والتاء خاتم كبير في الأصبع. # وقد يكون في البنان.وقيل: خاتم لا فص فيه.ويستكمل نصاب الذهب بالفضة ~~ونصابها به. # ذالك بأن يكون كلا منهما قاصرا على النصاب فيصرف أحدهما إلى الآخر بما هو ~~أصلح عند أخذ الوقت وعند الأداء.ويصرف إلى الذهب قليلا كان أو كثيرا. # صفحة (89) # وقيل: درهم.وقيل: ثلاثة.وإن تم النصاب في كل منهما أعطى على كل فريضة ما ~~ينوبها. ولا يكسر أحداهما إلى الأخرى وإن كمل أحدهما صرف الناقص إلى الكامل ~~عند الأداء لا يستكمل شريك فيما خلا فبعض قومنا يؤدي عنهما صاحبةما إذا كان ~~في الذمة وحل أجلهما ويسقطهما المديان.وإن لم يحل إلا جل لم يزكهما. # وزكاة المديان لأنه لا زكاة في دين ممنوع من أخذه بعدم وصول الأجل أو ~~بالإعسار. # ولو رجي أخذه المستقبل أو بغير ذلك.وإن جحد المديان فحلفه فلا زكاة ~~عليه.وإن لم يحلفه زكاة أن كان مقدورا عليه غير غائب.ويسقط المزكي ما وجب ~~عليه من ديون الذهب والفضة إن كانت حالة. # ومن يتجر في العروض أو في المعادن أو في نحو الجوهر فليقومها بالذهب ~~والفضة ويزكيهما. # وقيل: يزكى على ما جعل فيها.ومن وجد كنزا فيه علأمة الشرك أو في بعضه ~~أخذه سواء كان ذهبا # أو فضة أو ثيابا أو غير ذلك في الظهور. # صفحة(90) # أو الكتمان إن كان من يأخذ الغنيمة.فلا تأخذه المرأة والعبد والمشرك ~~والطفل.وقيل: يأخذونه. # وقيل: لا يأخذه الطفل و المرأة.والأول مذهبنا.فمن وجده في أيدي هؤلاء ~~أخذه منهم قياما بالعدل لأنهم ليسوا PageV01P036 له أهلا وفيه منفعة له.و ~~لابأس أن يأخذها ذلك إن لم يخف فتنة وإلا تنزه عنه. ومن وجد في أرض غيره ~~فهو له. وقيل: لصاحبةا. وعلى من أخذه أن يخرج خمسه يدفعه للإمام إن لم يكن ~~أعطى وقيل: لا خمس عليه إلا إن كان ذهبا أو فضة.وقال أصحابنا: إنما يخرج ~~الخمس إن كان الكنز من خمس دوانق.ولا يأخذه إن وجد فيه علأمة الإسلام ولو ~~كان في بعضه علأمة الشرك كالصليب والتمثال. وقيل: يأخذ ما ms33 فيه علأمة الشرك ~~فقط وإن وجد معدنا. # صفحة (91) # فإذا أخرج منه شيئا وحال عليه الحول في ملكه وتم النصاب الزكاة. وإن كان ~~له مال زكاه عند وقت زكاة المال. # وقال مالك: إذا بلغ ما أخرج منه النصاب زكاة في الحين.وقيل:في المعدن ~~بالخمس أيضا مع الزكاة.والأول مذهبنا. # صفحة(92) # نصاب الغنم أربعون شاة وفيها شاة.وحتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فشاتان. # وحتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث. وحتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة. # ويتم الضأن بالمعز والمعز بالضأن.يعطى بكل من قدره على الأصح.وقال عكرمة ~~ومالك يعطى من أكثرهما إلا إن استويا فمن أيهما شاءوتعد الكبيرة والصغيرة ~~والصحيحة والعليلة والسمينة وإلهزيلة. # وقيل: لا تعد الصغيرة إلا إن كانت تمشي بنفسها.وقيل: إلا إن كانت تأكل ~~وتشرب وحدها. # وقيل: إلا إن كانت تجوز الوادي.وقيل:إلا إن تمت لها سنة وتكون مسنة.وعند ~~أصحابنا: اسم الشاة لا يطلق إلا على التي استغنت عن غيرها.ولكن يعد في ~~النصاب الصغير والكبير. وإن كانت خروفا نأكلها أعطي منها على الصحيح. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 18 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:24 : الفصل الخامس الشاة المسنة # صفحة ( 93) # وقيل: يعطى الشاة المسنة. PageV01P037 # واختاره بعض. والمسنة اسم فاعل أسن أي صار ذا أسنان. أو أتم السنة.وكذلك ~~الإبل والبقر في عد الصغير العليل وإلهزيل وغير ذلك. وفي الإعطاء:والجاموس ~~للبقر كالمعز للضأن.ويستتم الشريك بالشريك في الأنعام كلها. # ولا يجمع صاحب المال والعامل بين متفرق أو يفترق بين مجتمع ولا يستتم ~~بغير المشرك ولو جمعه المريض والمحلب على الأصح عندنا.وقيل:يستتم بما جمعه ~~المريض والمحلب ولا زكاة في التي تعلف من # الأنعام للذبح أو للحلب إن كانت لا ترعي بها. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 19 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:28 : الفصل السادس نصاب الإبل # صفحة (94) # نصاب الإبل خمسة أبعرة وفيها شاة. # وإلى عشرة فشاتان.وإلى خمسة عشر فثلاث. # وإلى عشرين فأربع.وإلى خمسة وعشرين فبنت مخاض وهي التي لها سنة تأمة. # وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحامل ولزمها الاسم # وإن لم تحمل أمها.وجاز ابن لبون إن لم ms34 توجد.وابن لبون له سنتان تامتان. # وسمي لأن أمة آن لها أن تكون ذات لبن.وإلى ست وثلاثون فبنت لبون. # وإلى ستة وأربعين فحقه ولها ثلاث سنين تأمة. وسميت لأنها استحقت أن تركب. # ويحمل عليها ويطرقها الفحل ويسمى الذكر حقا إلى أحد وستين فجذعة فلها ~~أربع سنين تأمة. # وسميت لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطها. # صفحة(95) # وقيل: لتكامل أسنانها.ويسمى الذكر جذعا وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في ~~الزكاة. # وإلى ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين فحقتان. وإلى مائة وإحدى ~~وعشرين فثلاث بنات لبون. # وبعد ذلك في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة.وإن لم يوجد السن ~~الواجب فليعط السن فوقه. # ويرد عليه الفضل بقيمة العدول ذهبا أو فضة.قلت: أو غيرهما أو السن تحته ~~ويزيد قيمة الناقص كذلك. # هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة.وزعم غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~يرد عليه عشرون PageV01P038 درهما أو شاتان إن أعطى فوق السن الواجب. ومزيد ~~ذلك إن أعطى دونه.يكون الرد والزيد فيما بين الأناث والذكور.فان الأناث ~~أفضل فلا يعطى الذكر عن الأنثى إلا إن كانت قيمتهأفضل.و كذلك الأمر في سن ~~الغنم والبقر وذكرها وأنثاها.وقال مالك: يكلف شراء السن الواجب. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 20 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:29 : الفصل السابع زكاة البقر # صفحة (96) # البقر كالإبل إلى خمس وعشرين فجذعة البقر ولها سنة. # وهي نظير بنت مخاض في الإبل.وذاك أنه يؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل. # لكن أسنان الإبل كثيرة وأسنان البقر قصيرة عاجلة.ويعد لها من السنين كان ~~يعد للإبل إلى ست وثلاثين. # فثنية البقر ولها سنتان إلى ست وأربعين.فرباعيتها ولها أربع سنين إلى ~~إحدى وستين.فثنياه إلى إحدى وتسعين.فرباعيتاه إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل ~~أبعين ثنية. وفي كل خمسين رباعية. وقال المخالفون إلا بعضا: إن نصاب البقر ~~أن في كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة.وفي كل أربعين مسنة. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 21 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:33 : الفصل الثامن ولد الناقة # صفحة (97) # يسمى ولد الناقة ربعا بضم الراء ms35 وضم الباء وبالمد.ويقال أيضا ربع ~~بفتحهما. # والأنثى ربعة. وإن ولدتا في آخر الربيع سميت هيوعا وحوارا.وإذا فصل عن ~~أمه سمي فصيلا. # وعبارة بعض يسمى ربعا.ثم هيفا.ثم فصيلا. ولا يدخل ذلك في الزكاة ولا في ~~الدية ولا في إلهدي والضحية. # وإذا دخل في السنة الثانية ولو بيوم فابن مخاض. والأنثى بنت مخاض.وإذا ~~دخل في الثالثة فابن لبون والأنثى بنت لبون.وإذا دخل الرابعة فحق لأنه ~~استحق الركوب الحمل عليه والأنثىحقة. # صفحة (98) PageV01P039 وإذا دخل في الخامسة فجذع والأنثى جذعة بذال معجمة ~~وفتح الجيم والذال فيهما. # وإذا دخل في السادسة وألقي ثنيته فثنى والأنثى ثنية.وإذا دخل في السابعة ~~فرباع بفتح الراء والأنثى رباعية بتخفيفالياء.وإذا دخل في الثامنه فسدس ~~ذكرا أو أنثى. وإذا دخل في التاسعة وطلح نابه فبازل ذكرا أو أنثى وربما بزل ~~فيالثامنه فإن يطلع نابه فيها. وإذا دخل في العاشرة فمخلف ذكر أو أنثى بكسر ~~اللام اسم فاعل # أخلف. أي جاوز البازل.وبعد ذلك بازل عام. وبازل عامين. # ومخلف عام.ومخلف عامين.... وهكذا. وقيل:إلى خمس سنه وإذا كبر فعود ~~والأنثى عودة وإذا هرم مقرع. # صفحة (99) # وقيل: فحم. والأنثى ناب وشارف. وقال أبو زيد: الناقة لا تكون بازلا. وكن ~~إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول إلى أن تنوب فتدعىنابا. والخلف بفتح ~~الخاء وكسر اللام الحوامل من النوق. # والواحده خلفة وتسمى عشرا عند بعض. والجمع عشار.ولا توخذ الحامل وكريمة ~~المال إلا إن يشاء ربها. # وولد البقرة في السنة الأولى يتبع وعجا.وفي الثانية جذع.وفي الثالثة: ~~ثني.وفي الرابع: رباع.وفي الخامس: سدس.وفي السادسة: ضالع.وبعد ذلك ضالع ~~عام.وضالع عامين... وهكذا. # صفحة (100) # وفي مناسك الشيخ إسماعيل: ثني البقر ما دخل في الرابعة.وهو غير ظاهر ~~أسنان الغنم كأسنان البقر في المدة والتسمية.إلا السنة الأولى فيسمى ولد ~~الشاه حملا وخروفا.وولد المعز يسمى جديا وسخلا. # وقد قيل:في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة. ويجوز في إلهدي ~~والضحية. PageV01P040 # وهذا مراد الشيخ إسماعيل في المناسك أن الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ~~وما مر بالنظر إلى واجب الزكاة.ولا زكاة في ms36 الإبل التي يجعل عليها القتب. ~~ولا في التي تجر بأزمتها وهي ركائب القوم لأن الصدقة في السائمة لا في ~~العاملة ولا من بقر ولا في الحمير والخيل والبغال.ولا في العبد والأمة إلا ~~إن كان ذلك للتجارة فيزكيه على ما جعل فيه.وقيل:على القيمة. وقال أبو ~~حنيفة: في إناث الخيل الزكاة مطلقا. # صفحة (101) # أعني سواء أفردت عن الذكور وكان معها الذكور.وقيل:عنه: تجب فيها إن فردت ~~عن الذكور أو قربت. # و ذلك إذا اتخذت للنسل.وقال: إن شاء مالكها أعطى عن كل فرس دينارا. # وإن شاء قومها دراهم وأخرج زكاتها. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 22 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:53 : الفصل التاسع نصاب الحبوب # صفحة (102) # نصاب الحبوب التي تجب الزكاة فيها خمسة أوساق وهي التمروالبر والشعير ~~والزبيب والذرة بالضم والتخفيف كما بينته في شرح النيل.والسلت بالضم فإسكان ~~ضرب في الشعير لا قشر له كالبر.وقال مالك والشافعي: تجب في كل ما يقتات به ~~ويدخر ما يتخذ العيش غالبا كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس. # وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما تخرجه الأرض ماعدا الحطب والقصب والحشيش. # ويحمل البر على الشعير والشعير على البر.والظاهرأانه يحمل السلت عليهما ~~لشبهه الشعير في الطبع والبر في # الصورة.وأنهما يحملأن عليه.ويعطي من كل من المحمول والمحمول عليه ما وجب ~~فيه.وقال وائل ابن أيوب رحمه الله ومكحول وعطاء والشافعي وغيرهم: يحمل البر ~~على الشعير ولا الشعير عليه. # صفحة (103) # فلا زكاة على من عنده أربعة أوساق بر و وسق شعير أو نحوذلك. PageV01P041 # ونسب ذلك إلى عبيدة. وما جمعته السنة فثمرة واحدة تزكى.وقيل: إذا كان بين ~~ثمرتين ثلاثة أشهر أو أكثر فلا زكاة إلا في التيتم فيها النصاب ~~وحدها.وتحقيق النصاب للتحديد عند بعض أصحابنا والشافعي وهو # الصحيح.فان نقص ولو قليلا كرطل أو دونه فلا زكاة.وقال بعض أصحابنا ومالك ~~للتقريب كالقلتين فتجب مع نقص قليل كرطل ورطلين. وقيد البعض بنصف صاع ~~فأقل.قيل: وخمسه أرطال. # والاعتبار بالكيل لا بالوزن. والوسق بفتح الواو على الأفصح وكسرها وضمها ~~ستون صاعا. # والصاع أربعة أمداد.والمد رطل وثلث.صفحة(104) # قيل:وزيادة يسيرة ms37 بالبغدادي.ونسب للجمهور.وقيل: رطلأن. # والرطل خمسه عشر أوقية. والأوقية عشرة دراهم. # فالرطل مائة وخمسون درهما. والدرهم قيراطان. # والقيراط ثلاثون حبة. وقال بعض قومنا: الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما ~~مكيا. وكل درهم خمسون وخمسا حبة من شعير متوسط مقطوع ما امتد في الجانبين ~~خارجا من خلقته.وقال بعض الشافعية: خمسه الأوساق بالوزن ألفا وستمائة رطل ~~بغدادي.والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على # الأصح عند النووي. وبالكيل ستة أرادب وربع أردب بالمصري.ويستتم الشريك ~~بشريكه في الحبوب والأنعام مطلقا. # صفحة (105) # وقيل: إن كانت شركة واحدة وعليه. فإن اشتركا في النصاب بعضه أنصافا وبعضه ~~أثلاثا مثلا فلا زكاة مثل أن يشتركا وفي عشرون شاة أثلاثا وفي عشرين ~~أنصافا.وإن اشترك مع من أتم ومن لم يتم زكي مع من أتم معه لا معمن لم يتم ~~معه.إلا إن جمع سهامه فوجد فيها النصاب.وقد يكون له في ذلك أوقات إن صورت ~~ذلك في الأنعام.وإن استفاد ما يتم به له النصاب رجع إلى وقته الأول ~~فيود.وقيل:إلى الذي استقبله ويستتم بحبوب والده الطفل ولا بأنعامه خلاف ~~لبعض مطلقا.ولبعض إن كان ذلك من قبل ولا صاحب التجارة بصاحب الكسب ~~PageV01P042 في الأنعام لأنه يزكى بقيمة الذهب والفضة التي جعل فيها.ويستتم ~~بها حب الكسب.وفيها سقى بالمطر أو النهر العشر.وفيما سقى بالزجر أو الساقية ~~نصف العشر. وفيما سقي بنوعين زكي عليهما بقدر ما سقي من كل ثلثا من سقيانه ~~أو ربعا أو اقل أو أكثر # .صفحة (106) # وقيل:على ما أسس.وقيل:على ما أدرك.وتجب الزكاة أدرك بالحب ولو أقل قليل ~~عنه بعض إن تم النصاب في الكل.وإذا أدرك خمسة أوساق عند آخرين.وقيل: تجب ~~فيها أدرك فقط.وظاهر كلام بعضهم أنه إنما تحب إذا كان النصاب يكمل ~~بعداليبس.واستظهر بعضهم تأويله بأن المراد أنه لا يجب الإخراج إلا بعد ~~اليبس ولو تعلق الوجوب لمجرد الإدراك.وهذا تأويل يعيد عندي بالنظر إلى ~~العبارة إذا أدركت الثمرة وتلفت بغير تفريط. # وبغير تمكن من الخراج لم تلزم زكاتها. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 23 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 26-12-2004 11:59 : الفصل العاشر صاحب الحب ms38 # صفحة (107) # جاز لصاحب الحب أن يأكل منه بلا حساب مادام في جمعه وقطعه # عمله.ولا يأكل مما جمع إلا بحساب.وقيل: يأكل منه أيضا بلا حساب.إلا إن ~~اجتمع في مكان واحد مقدار النصاب. وهل يحسب جميع ما أعطاه للفقراء؟أو لا ~~يحب ما أعطى لوجه الله لفقير متولى بغير عرض؟ # أينوى ولو لم ينو زكاة أو لا يحسب ما أعطى لوجه الله مطلقا؟ولو أعطى حبة؟ ~~كله أقوال. # وإن رأى عناء زرعه أو ثماره أكثر من قيمته فتركه ففي وجوب الزكاة خلاف. # وكذا إن ترك ذلك لريبه أو لخوف تباعة. ولا يحسب ما أكل هو أو عيإله أو ~~تصد ق به أو دارى به أو أعطاه للجمار.أو أطعمه الضيف أو دابته أو دابة صبية. # صفحة (108) # أو عمل به ما يحتاج إليه في عمل تلك الحبوب من آلة. وما يحتاج إليه ~~العمال ما لم مجتمع من ذلك مقدار النصاب. وإذ فرغ من الحصاد حسب كل موجود ~~ولو عجينا أو دقيقا أوطعاما. PageV01P043 # وقيل: يحسب ذلك كله. وقيل: لا يحسبه إلا إن ذهب في وقت واحد مقدار ~~النصاب. فليزك عن ذلك المقدار. # وقيل: يحسبه إلا ما أكل العمال وما جعل لهم مما لا يستغنون عنه في ~~العمل.ويحسب ما أكلوا يوم لم يعملوا. # وسواء في العمال كانوا من غير عيإله أو منهم.ولا يحسب ما اذهب قبل ~~الإدراك. # ويتم النصاب بما وجد عند الإدراك.ولا يزكى إلا على ما وجد بعد القطع عنه ~~بعض فصل الصفات المبيحة لأخذ الزكاة خمس: # صفحة (109) # - الإسلام. # - العدالة. # - الفقر. # - الحرية. # - عدم لزوم غنى نففته. # وأجاز عبد الله ابن أبي العزيز وشعيب من النكار إعطاء الزكاة # لصاحب الكبائر ولو مخالف.والموقوف عنه. ويجوز الأخذ بقولهما في مسائل ~~الاجتهاد. # والصحيح الأول.إلا أن لم يجد في قريته أو بلده إلا الموقوف عنه منا ~~والمتبرأمنه منا. فليعطيها للموقوف عنه. وإن لم يجدي عنه وإن لم يجد أعطاها ~~للفاسق المتبرأ منه.ولا يخرجها إلى أهل الولاية من غير قريته أو بلده. # صفحة (110) # ذلك ولو في مكان قريب ما وجد في قريته أو ms39 بلده فاسقا حرا فقيراأو أعطاه ~~ما لا يجوز أن يعطيه أكثر منه وبقى شيء، وإلا في زمان الإمام فإنه يفرق ~~زكاة كل بلد أو قرية علي الفقراء أهلها ولو فساقا أو مخالفين. # وتدفع الزكاة للعامل.وإن لم يكن متولى أن كان الإمام متولى.ويعطيه الإمام ~~منها.كذلك ولو لم يكن متولى إن كان الإمام متولى. ومن أخذ الزكاة ومعه ~~كبيرة وتاب فليردها لصاحبها. وقيل: يعطيها الفقراء.وقيل: لا شيء عليه.وإن ~~أخذها مشرك مستتر بالإسلام أو عبد في هيئة الأحرار وغني في زي الفقراء وتاب ~~ردها لصاحبها وأنفقها على الفقراء.والغني هو مالك النصاب عند بعض.وفيه أنه ~~قد لا يكفيه ذلك النصاب مع عيإله إلى السنة. قيل: هو في أهل القرار من له ~~بيت يسكنه وخادم يخدمه وجنان يأكل منها الثمار أيام الغلة وله دابة يركبها ~~وقوت سنة ولا دين عليه. # صفحة (111) PageV01P044 فيأخذ حتى يتم له ذلك.ومن أهل البادية من له ما ~~قوت سنة وغنم يحلبها وحمولة لثقله ودابة وخادم وبيت وليس بمدين. وقيل: ~~الغنى من له ما يكفيه وعيإله نفقة وكسوة ومؤونة إلى السنة. # ويحسب في ذلك كل ما ملك إلا بيتا يسكنه وخادما يخدمه. فيأخذ حتى يتم له ذلك. # وقيل: لا يحسب ما لا يستغنى عنه كالدار والدابة. والأهل الذي لا يستغنى ~~عنه ويأخذ الفقير ما يكفيه وعيإله سنة وقيل:ما يشترى به ضيعة فيستغنى بها ~~طول عمره. أو ما يهيئ به بضاعة يتجر بها فيستغني. # وعنه صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما أبقت غنى أي ما كثر حتى يكون ~~أخذها غنيا. # وعن عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فاغنوا.وقيل: المراد الصدقة النفل ~~يعطيها صاحب المال ويبقي لنفسه # ما يستغني به.وقيل: من افتقر فله أن يأخذ مثل ما كان له ولو عشرة آلاف درهم. # صفحة (112) # إلا إن خرج من حد الإعتدال.وفي القولين إسراف. وقيل: يأخذ الفقير خمسين درهما. # وقيل: مقداره النصاب. ويأخذ مقداره أيضا بكل من عيإله ألزم نفقته حتى ~~يكون لكل # واحد منهم المقدار.وزعم بعضهم أنه يأخذ قوت يوم وليلة. # وهذا على التخرج ms40 والتصوف.ولا يأخذ الأخذ إلى ما تشتهيه نفسه من فنون ~~التوسيع الممقوت شرعا. # ولينو التقوى على طاعة الله عز وجل.وليصرف الفاضل عن حاجته إلى أهله إن ~~استغنى عنه. # ولا يعطي الأنسان زكاته لمن لزمته نفقته.والظاهر الجواز إن كان يجعلها في ~~غير النفقة مما لابد منه كدين # لله أو لمخلوق لا يجد له وفاء.وليس مما يدركه على معطى الزكاة. ويعطيها ~~أمه تحت زوج فقير. # صفحة (113) # ويعطيها أولاده البلغ.وقيل:إن حازهم ويعطيها بناته البالغات.وقيل: يعطيهن ~~إن تزوجن فقراء بالغات أو طفلات. # وتعطي المرأة زوجها وأولادها.ولا تعطى طفل إلا بالخليفة.ويعطى لأولاد ~~أولاده وجده وجدته إن لم تلزمه نفقته. # وكذلك مواليه الأطفال إن اعتقهم لوجه الله لا للكفارة.ولا تعطي للقوى ~~المحترف إذا كان جامعا للمال. PageV01P045 # ولا لمن نوى بها جمعه لا الحاجة. ويعطيها إن احتاج إليها في طلب علم أو ~~معيشة أو قضاء أو دين أو # تباعة أو كفارة أو تزوج أو تسر.ولا تؤخذ ليبنى بها مسجدا أو لأكفان ~~الموتى أو مصالح الطرق أو # إطعام الأضياف أو حج نفل أو تزويج ولده.أو صله قرابة. ولا تعطي لبني هاشم ~~واالمطلب ولهم بدلا منها خمس الغنيمة.و إن منعوا منه أعطوها ولا لمن ~~أعتقوه.فإن مولى القوم منهم.ويجوزللغني شراء الزكاة وقبولها من مهديها. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 24 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:08 : الفصل الحادي عشرالزكاة لثمانية # صفحة (114) # تعطى الزكاة لثمانية أصناف: # الأول: الفقراء وهم أهل حاجة الذين لا يسألون. # الثاني: المساكين وهم أهل الحاجة الذين يسألون. وقيل:الفقير الذي بلغه من ~~العيش.إلا أن الفقير في من لعيش. # الثالث: أي مكسورة. # وقيل:الفقير الذي بلغه من العيش.والمسكين من لا شيء له كأنه غير متحرك. # ولا دليل له في قول الشاعر: # أما الفقير الذي كانت جلويته = وقفه العيال فلم يترك له سمد # ولا في تسميه الله أناسا من المهاجرين فقراء. وكل واحد دار وزوجة وعبد ~~وناقة يحج عليها ويغزوا. # وإسهامه لهم في الزكاة لأن غاية ما في ذلك وصف فقير له حلوية. وتسمية من ~~له دار وزوجة وعبد وناقة فقيرا دون أن ms41 يذكر أن المسكين دون ذلك. # صفحة (115) # وإن من شيء له لا يسمى فقيرا. وقيل: المسكين من له البلغة.والفقير من لا يجدها. # ولا دليل له في قوله عز وجل: # {أما السفينة فكانت لمساكين... الخ} # ولا في قول الشاعر: # هل لك في أجر عظيم توجره = تغيث مسكينا كثير اعسكره # عشر شياه سمعه وبصره = لأن غاية ما فيها وصف مسكين # بأن له عشر شياه ومساكين بأن لهم سفينة دون أن يذكر أن الفقير من لا شيء ~~له لا يسمى مسكينا. PageV01P046 # وقيل: هما سواء.الثالث: العاملون عليها. وهم الذين يأمرهم الإمام أن ~~يأخذوها من أهلها ويضعوها في مواضعها أو يأتوا بها إليه.وهم العالم الثمن. ~~وقيل: ما يكفيه لعامه. # صفحة (116) # وقيل: ما رأى الإمام. وإن ما ت قبل أن يأخذ سهمه أخذه ورثته. وإن عزل قبل ~~أن يأخذه أعطي له. # وللعامل النفقة ما دام مشتغلا بأمر الزكاة وما يركب عليه وعلف دابته ~~ودواب من معه في ذلك والدواب التي يحمل عليها. وهو الناظر في بيع ما يصلح ~~بيعه وشراء ما يصلح شراءه. وللعامل سهم ولو كان غنيا. # لأنه يأخذه على جهة الأجرة. وأجيزت لمن فيه منفعة لعأمة المسلمين كالقضاة ~~والشراة والولاة ولو # أغنياء على قدر غناهم.وقيل: لا تعطي الغني ولو مجاهدا أو عاملا ونفقة ~~الإمام وعيإله # من بيت المال إن لم يكن له مال بنظر المسلمين. ومن فوق زكاة ماله في زمان ~~الإمام بنفسه بلا أمره لم تحرم. # قيل: يقسم العامل نصف زكاة كل بلد.وقيل: ثلثها على فقراء أهله والغارم ~~والمكاتب. ويجعل الباقي في بيت المال لمصالح المسلمين.ويعطي فيه الإمام سهم ~~العامل والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل. # صفحة (117) # وإذا احتاج إليها كلها عز الدولة فهو أولى.ولا يأخذ العامل من أرباب ~~المال التي تربي ولدها والحامل وذات # البن والفحل إلا أن يشاء.وإذا عدم الإمام فوق صاحب المال زكاته بنفسه.أو ~~يستخلف من يفرقها إن كان أمينا. # وإن لم يستلخف أمينالم يجره حتى يعلم أنه وضعها في مستحقها. ولا تدفع ~~الزكاة إلا حاضرة. # وإن دفعت غائبة لم تجز إلا إن ms42 وصلت المدفوع إليه. الرابع: المؤلفة ~~قلوبهم. # وهم من ترجي فيه منفعة للإسلام. أو دفع مضرة مشرك.أو موحدا ضعف ~~إيمانه.فإنهم يعطون من الزكاة ليؤلفوا بها. وإذا قوي الإسلام سقط سهمهم. # الخامس: الرقاب وهم المكاتبون يعطون منها ولو لم يكونوا في # الولاية. # صفحة (118) # وهم أحرار عندنا. يأخذونها ليخلصوا ما عليهم مما كتبوا عليه.وقال قومنا: ~~هم عبيد حتى يؤدوا ما كتبوا عليه وهو فاسد. PageV01P047 # السادس: الغارمون وهم الذين لزمهم الدين من غيرإسراف ولا تبذير ولا فساد ~~حالا أو آجلا. # وأخذها الأنسان ليقضي تباعه لزمته فيما بينه وبين الله. كحج والكفارة ~~الظاهر وغيرها. # وليقي بها كفارة الظهار وغيرها. أو ليحتاط بذلك وإن لزمه دين بإسراف أو ~~تبذير أو فساد وكف # عن ذلك أعطيت له. ويحل له إن نوي أن لا يرجع إليه فيما يظهر. # السابع: أهل سبيل الله. وهم الغزاة والرابطون في ثغور العدو. # وقيل: يعطا منها الغزاة إن لم يكن الفيء كفاف. ويعطا الغازي منها ولو غنيا. # وقيل: لا يعطي منها إلا إن كان فقيرا أو انقطع به.الثامن: ابن السبيل. # صفحة (119) # وهم المسافرون في غير معصية. المحتاجون يأخذونها ولو كانوا أغنياء في ~~بلادهم. # أو ليسوا بأهل ولأهل ولاية. وان وصلوا بلادهم وفي أيدهم منها شيء أعطوه ~~لفقراء المسلمين إن # لم يكونوا أهلا للزكاة. وقيل: يمسكونه. وزعم بعضهم أن ابن السبيل إذا ~~أخذها لحاجة وهو غني في بلده # يردها إذا وصل بلده من ماله. وقيل: ابن السبيل الحاج المنقطع به. # ويعطي لمن شاء ممن وجد في هؤلاء الثمانية في الكتمان.وأما في الظهور فقال ~~الشافعي يقسم بين الثمانية. # وقلنا إن أعطيت لصنف واحد أجزأت.ولا سيما إن يوجد إلا الصنف الواحد إلا ~~العامل فلا يعطاها # كلها ولو لم يوجد سواه. # ومعني قوله سبحانه أنما الصدقات الخ.إن محلها من ذكر لأنها تفرق بينهم ~~كلهم حتما. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 25 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:22 : الفصل الثاني عشر زكاة الفطر # صفحة (120) # زكاة الفطر فرض باق عند العمانين من أصحابنا رحمهم الله وجمهور # فقهاء الأمصار.وهو فرض منسوخ ms43 بالزكاة عند قوم. وسنة مستحبة عند أصحابنا ~~من أصل الجيل والمغرب. PageV01P048 # وعند أهل العراق والمتأخرين من أصحاب مالك. وهو الصحيح.وتدفع لمن تدفع له ~~الزكاة على الخلاف السابق.وتدفع حاضرة ولا يجزي دفعها غائبة إلا إن وصلت. ~~ولا تبعث هدية. # ولا تجب لغائب. وكذا الزكاة لا تدفع لمن لزمته نفقته.والأفضل إخرجها قبل ~~الخروج إلى صلاة العيد من يوم الفطر.وإن لم يخرجها في ذلك اليوم فهي فطرة ~~إلى يوم الأضحى. # وقيل: إلى آخر شوال فقط.وبعد ذلك صدقة. # صفحة (121) # ويجوز تعجيلها في رمضان لحاجة الفقراء عندنا. # وهي أربعة أمداد عن كل نفس حر أو عبد ولو مشرك أو طفل أو # بالغ يخرجها المرء عن نفسه. وعمن يعوله ما يتقوت به من حب وتمر ولبن وبقل ~~ولحم وغير ذلك # ما فيه جل قوته وقوتهم. إلا إن كان قوته من نفول الصحراء أو الأكم أو ~~الصيد فلا عليه. # وتعطى من اللبن محلوبا بالوزن أو الكيل. ومن البقل مقطوعا بكيل أو وزن. # ومن اللحم مقطوعا منزوع العظام. ويجوز إعطاء قيمة الأربعة الأمداد فضة أو ~~ذهبا عندنا وعند أبي # حنيفة.وقيل:يجزي عن كل نفس مدان برا ولا يجوز إخراجها عن نفس # واحدة من جنس عندنا. وقيل:بالجواز مثل أن يعطى مدان من بر ومدان عن تمر ومدان # من شعير ومدان من تمر ونحو ذلك. وتجب بغروب شمس آخر رمضان. أو بطلوع فجر العيد. # أو بطلوع شمسه فايدتهما فيمن حدث قبل وقت الوجوب. # صفحة (122) # فإنه تخرج عنه أو بعد دخوله فلا. وفيمن تلف على عكس ذلك لا يخرجها عمن ~~جاز من أولاد البلغ. # وقيل:لا يخرجها عمن بلغ ولو لم يجزه. وقيل:إن كان لصغاره مال أعطاها عنهم منه. # وليس عليه أن يخرجها عن المغصوب أو الآبق إذا لم يرجه. ولا عن عبيد ~~التجارة لأنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد خلافا لبعض. وقيل: لا تخرج عن ~~العبد المشرك والزوجة المشركة. # وقيل: لا عن الزوجة مطلقا. ويعطى عن حصة في المشرك من العبد والولد. PageV01P049 # ولا تعطى عن الزوجة ما لم تجلب أو يؤمر ms44 محلها. ولا تجب عندنا إلا على ~~الغنى وقدم الخلف فيه بالخلف في الفقير. وفي الديوان تجب على من عنده قوة ~~ولا دين عليه. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 26 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:24 : الباب الثامن في الحج # صفحة (123) # الحج هو لغة القصد. # وسمي السفر لبيت الله حجا دون غيره من الأسفار لكثرة اختلاف الناس إليه. # ولذلك سمي الطريق الأعظم بحجة لكثرة اختلاف الناس فيهبالقصد إليه.وشرعا ~~قطع المناسك وهو فرض لقوله سبحانه: # { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله صلى الله عليه ~~وسلم في حجة الوداع: # {يا أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم فاعبدوا الله ربكم وصوموا ~~شهركم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبه بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم ~~وأطيعوا ولاة أموركم أي في غير المعصية - تدخلوا # جنة ربكم}.وقوله: {حجوا قبل لا تحجوا فانه قد هدم مرتين ويرفع في ~~الثالثة}. # وفي رواية {حجوا قبل إن لا تحجوا فكأني انظر إلى حبشي - ... # صفحة (124) # أصمع - أي صغير الأذن - أي زالتا مفاصل يده أو رجله عن موضعها بيده مغول ~~يهدمها حجرا حجرا}. # وفي: رواية حجوا قبل أن لا تحجوا تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل ~~إلى الحج أحد. # وقول ابن مسعود رضي الله عنه حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة ~~لا تأكل منها دابة إلا نفقت. # أي ماتت. ويروى إن إبراهيم لما أكمل بناء البيت أوحى الله سبحانه إليه ~~أن:{وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعل كل ضامر يأتين من كل فج ~~عميق}.فقال إبرهيم: يارب ما يبلغ صوتي؟ # فأوحى الله إليه عليك الأذان وعلي الإبلاغ.فقام على الحجر الذي هو في ~~المقام. # فارتفع به الحجر حتى ساوى أبا قبيس فنادى:أيها الناس إن الله قد بنى بيتا ~~وأمركم إن تحجوا فأجيبوا ربكم # وحجوه. فأسمع الله من في الدنيا كلها. # صفحة (125) PageV01P050 واسمع من الأصلاب إلى يوم القيامة ممن سبق في علم ~~الله أنه يحج. فأجابه كل لبيك اللهم لبيك مرة أو أكثر بحسب ما يحج.وصارت ~~قدماه في ms45 الحج. وعاد الحجر إلى ما كان عليه.وقيل: قام على جبل أبي قبيس. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 27 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:26 : الفصل الأول تابع الحج # صفحة (126) # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: # {حجوا فان الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن}. وقال صلى الله عليه وسلم: # {حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا}. # وقال صلى الله عليه وسلم: # {من حج مكة ماشيا إلى أن يرجع كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات ~~الحرم}. # وحسنة الحرم بمائة ألف حسنة.وقال للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها بعيره ~~سبعون حسنة. # ولو أن الملائكة صافحت أحدا لصافحت الغازين في سبيل الله والبار # بوالديه والطائف ببيت الله الحرام. وقال: المنفق في الحج كالمنفق في ~~الجهاد في سبيل الله الدرهم # بسبعمائة درهم. وقال من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أي لمن ~~أجتنب الكبائر. # صفحة (127) PageV01P051 كما جاء في رواية: والحج المبرور ليس له جزاء إلا ~~الجنة والمبرورالذي أوتي به على وجه كامل كما هو ولم يخالطه بإثم. وقيل: ~~المقبول. فكأنه قيل:المقإبل بالبر وهو الثواب. وعلامة قبوله أن يكون صاحبه ~~خير مما كان قبله. والصحيح الأول. وقال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولا يفسق ~~خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.وقال: أيما مسلم خرج من بيته قاصدا في سبيل ~~الله فوقصتة دابته قبل القتال - أي كسرت عنقه - أو لدغته هامة - أي دابة - ~~أو مات حتف أنفه - أي بلا قتل ولا ضرب - مات شهيدا. أو أيما مسلم خرج من ~~بيته إلى بيت الله الحرام ثم نزل به الموت قبل بلوغه أوجب الله له ~~الجنة.وقال: من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجر له أجر الحاج المعتمر ~~إلى يوم القيامة. ومن مات في احد الحرمين لم يعرض له ولم يحاسب. # وقيل:له: ادخل الجنة. وقال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. # صفحة (128) # أي ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرة من ربيع الأول.ويقال من عاد السلف أن ~~يشيعوا الغزاة ويستقبلوا الحجيج ويقبلوا بين أعينهم ويسألونهم الدعاء ~~وينادون بذلك قبل أن ms46 يتدنسوا بالآثام. # وقال هذا البيت كفارة لذنوب أمتي والحجر الأسود جوهرة بيضاء من الجنة له ~~شعاع كالشمس واشتد سوادها لمس أيدي المشركين وذنوبهم.ولولا ذلك لاشتقى به ~~من كل أذى وليعودن كما كان وسترت # زينته عن أعين الظلمة. إذ لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى ما كان من الجنة ~~على حإله. # واعلم إن الدعاء عند البيت مجاب. وقال: ما أري الشيطان في يوم أصغر ولا ~~أدخر أي أبعد ولا أحقر # ولا أغيظ منه في يوم عرفة. وما ذلك إلا لما يري فيه من نزول الرحمة ~~وتجاوز الله عن الذنوب # العظام إلا ما رأى منه في يوم بدر. وأعلم أن الحج بالمشي أفضل لمن أمن ~~الأنقطاع وسوء الخلق # بالتعب. فان الملائكة يتلقون الحاج فيسلمون علي أصحاب الجمال. ويصفحون ~~أصحاب البغال. # ويعانقون المشاة. PageV01P052 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 28 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:27 : الفصل الثاني وجوب الحج # صفحة (129) # الحج واجب مرة في العمر علي من قدر ولم يمنعه مانع كمرض وحاسر الدين ~~عليه. وان مات ولم يوص به مضيعا غير تائب مات يهوديا أو نصرانيا أو موتة ~~جاهلية. أعني مثل ذلك في العذاب لأنه كافر نفاق لا شركا.إلا إن جحد وجوبه ~~ولم يقبل له عمل. # روي ذلك في الحديث.وعن عمر: والله ما من وجب عليه الحج ولم يحج بمؤمن والله # ما هو بمؤمن والله ما هو بمؤمن. وظاهره أن الحج على الفور. والصحيح ~~تراخيه. # ولعله أراد من لم يحج عن نفسه.ولا أوص بنفسه. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 29 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:29 : الفصل الثالث تابع الحج # صفحة (130) # الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع ذكرا أو أنثى موحدا أو مشركا. # لكن لا يصح من مشرك فالواجب أن يسلم فيحج بعد إسلامه.وإن حج عير البالغ ~~واستطاع بعد وجبت عليه الإعادة بعده. ويؤجر على الأول أجر نفل. وقد صحت منه. # وذلك هو الصحيح لقوله صلى لله عليه وسلم: # {أيما صبي حج ولم يبلغ الحلم فعليه حجة أخرى أي إن استطاع بعد البلوغ. ~~وعليه ms47 جمهورنا وأبو حنيفة. وقال ابن محبوب وبعض فقهاء الأمصار: # يكفة حجة قبل البلوغ.إن حج بصبي غير مميز أو مجنون نوى له ولية الحج. # ولبى له بعد أن يفعل ذلك لنفسه. وإن قدمه عن نفسه أجزئ عندي. # صفحة (131) # ويعزله عما يعزل عنه المحرم.قال بعض قومنا: يجرد الرضيع قرب الحرم. # والحق أن هذا الحج لا يجزي الطفل والمجنون عن الفرض إن استطاعا بعد بلوغ ~~وإفاقة. # وإن حج عبد وجبت عليه الإعادة إن استطاع بعد عتقه. وذلك لقوله صلى الله ~~عليه وسلم: # { أيما عبد حج ثم عتقه فعليه حجة أخري وليس بمستطيع من خاف الطريق}. PageV01P053 # والأمر لم يجد دليلا للطريق.ولا من لم يقدر على المشي ولا على الركوب. # ولا من لم يجد رفقة. ولا من لم يجد ما يكفيه من المال هو وعيإله إلى أن يرجع. # ولا من لم يجد راحلة وتلحقه مضرة بالمشي.ولا من له والد ووالدة أو صغير ~~ولم يجد من يقوم بهم أو وجده # بأجرة لا يحملها ماله.ولا من لم يجد زوجا أو محرما أو مسلما يسافر بها في ~~رفقته. ويحسب باستطاعته المال الأصول.وقيل: لا # .صفحة (132) # وقال مالك:الاستطاعة صحة البدن.وقيل: زاد وراحلة وقيل:مال وصحة وأمان ~~الطريق. # وقيل: ذلك كله والأصحاب، ومن خرج للحج أو غيره بلا زاد أو على حال مهلكة ~~فمات كفر. # قال الله تعالى: # {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. # وهو على عمومه في حضر أو سفر ودخل فيه أعمى ألقى نفسه في صف الكفار. # وأما غير الأعمى فيجوز له إلهجوم على صف الكفار إن كانت فيه منفعة جار ~~عليهم واعتقاد الجرأة في المسلمين. # وكذلك الاحتساب في الأمر والنهي.وقيل: التهلكة ترك النفقة في سبيل الله ~~وطاعته.وقيل: أن يذنب ذنبا فييأس من التوبة.وقيل:الاسراف وتضيع وجه المعاش ~~والكف عن الغزو والأنفاق. # فهذا يقوي العدو ويسلطه على إهلاكهم. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 30 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:32 : الفصل الرابع وجوب العمرة # صفحة (133) # العمرة واجبة عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم: # {العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة}. # أي لا يحج ms48 إلا بها.ولو كان الحج نفلا. وقوله: العمرة من الحج بمنزلة ~~الرأس من الجسد. # وبمنزله الزكاة من الصيام.وقوله: تابعوا بين الحج والعمرة.أي إذا حججتم ~~فاعتمروا. # و إذا اعتمرتم فحجوا.فإنهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقى الكير خبث ~~الحديد والفضة # والذهب. وكير الحداد يسمى زق.أو جلد غليظ ذو حافات والمبني من الطين يسمى كورا. # ويطلق الكير على الحداد أيضا.ولا دليل لنا في قوله سبحانه: # صفحة (134) # { PageV01P054 وأتموا الحج والعمرة لله ذلك لجواز إن يكون المعني إذا ~~نويتموهما أو دخلتم فيهما فأتوا بها # على الوجه التمام.ولا تبطلونهما.ووجوب الحج من آية أخرى. # وإتمامهما إكمال مناسكهما من سنة وما لا بد منه فيهما.وقيل: أن تكون ~~النفقة حلال وينتهي عما نهي الله عنه عز وجل.وقيل: إن تحرم بهما من دارك. ~~وقيل: أن تخرج لهما لا تريد غيرهما لتجارة وحاجة. # ولا بأس بتجارة إذا لم تكن هي المقصود الأصلي.وعنه صلى الله عليه وسلم: # {سيأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة وأوسطهم للتجارة # وفقرائهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة}.ولذلك قال عمر رضي الله عنه ~~الوافد كثير الحج قليل. # وقيل: العمرة سنة متأكدة. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: متطوع بهما. ويدل ~~لهما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها واجبة وإن تعتمروا خير لكم. # صفحة (135) # ولا دليل لهما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والشعبي: {وأتموا الحج ~~والعمرة لله}. # برفع العمرة على الابتداء.لأن نسبه الشيء لله لا تدل على عدم وجوبه.بل هي ~~أقرب للدلالة على الوجوب. # لأن المدح من الله موجوب ما لم يصرف عنه دليل ولا في: {ولله على الناس حج ~~البيت}. # حيث ذكر الحج فقط لجواز أن تكون واجبة. ولم تذكر اكتفاء بوجوبها في ~~الحديث أو لدخولها في الحج كما مر. # ومثله يأتي في:{بنى الإسلام على خمس}.وفي {صلوا خمسكم} الحدثين. # ولا شك أنهما غير جامعين للفرائض.ومفهوم العدد لا يفيد الحصر. # وتسمى العمرة الحج الأصغر وهي لغة: الزيارة ولزوم المكان. # والمراد بها في قوله: # ="" # يهل بالفرد قد ركبانها = كما يهل الركب المعتمر # العمرة الشرعية إلا الزيارة كما قيل. ms49 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 31 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:40 : الفصل الخامس التخلص من التبعات # صفحة (136) # التخلص من التباعة واجب في كل وقت.ولا سيما إذا أراد الحج.وكذا حقوق الله. PageV01P055 # وإن أوحى بذلك واستخلف أمينا جاز وحجه صحيح وإن لم يتخلص # من التبعات.لكن لا ثواب له ما لم يتنصل. ويستحب توسيع الزاد ليتسع خلقه. ~~وإذا حضر خروجه أرضى كل من غضب عليه من جيرانه وأرحامه وحاللهم وودعهم. ~~وودع أهله وصلى في منزله ركعتين. # الأولى بسورة الكافرون.والثانية بسورة الإخلاص.ويقول بعدهما: اللهم ~~افترضت الحج فاجعلني ممن استجاب وتقبل منى واتخذ أصحابا أمناء فإن الرفيق ~~قبل الطريق.وقد سمي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطانا وغاويا. # واثنين شيطانين وغاويين. # صفحة (137) # والثلاثة ركبا ورشدا.والشيطان الشرير من أدمى أو جنى. # أو شبهة بالجني الشرير فإن عادته الأنفراد.وأراد أن التفرد من فعل ~~الشيطان. # أو أن الحامل عليه شيطان.وأصل الراكب أصحاب الإبل.وفي معناهم أصحاب الخيل ~~والبغال والحمير. # وذلك أن المسافر يحتاج إلى من يعينه على الحمل على دابة. وقد يموت أو ~~يمرض ولا يجد قائما به ومن يوصل ماله.وقد روى خير الركب أربعة وفي رواية: ~~خير الأصحاب أربعة. وعنه صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما ~~أعلم ما سار راكب بليل وحدة.وأراد إن في ذلك تقوية كثير من العبادات. # والوقوع في المضر كالضلال عن الطريق ولا سيما الراكب فربما نفر مركوبه ~~بأدنى شيء فأوقعه وهو جالس في هوة. ويجوز التفرد لما لا بد منه عند الأمن ~~أو رجاء السلامة كالجاسوسوالطليعة. # صفحة (138) # وقد أفرد رسول صلى الله عليه وسلم رسلا بليل في أمر العدو.وقد يقال بجواز ~~التفرد لحاجة مطلقا الأمن. # كذا قيل: ويحث فيه بأنه لا يدرى أيتم أمنه أم لا ولا يدرى ما يحدث عليه ~~ومن ما من يؤتى أخذ الحذر وقال عند خروجه وركوبه اللهأكبر ثلاثا.وسبحانه ~~الذي سخر لنا قوله منقلبون.اللهم وفقنا للبر والتقوى في سفرنا وهون لنا ~~واطو لنا الأرض.واصحبنا في السفر.أو أخلفنا في أهلنا.ويجتنب المماكسة.فإن ~~غلا ما ساوم تركه. PageV01P056 # وكذا في ms50 البيع والكراء.ويلازم التقوى.ويحسن خلقه ويكثر ذكر الحج ومسائله ~~وذكر الله.فيشهد له ما سمعه.ويكبر على كل شرف. # صفحة (139) # ويسبح في كل منخفض.وإذا نزل قال: الحمد لله الذي إبلغنا سالمين.ربنا ~~أنزلنا منزلا مباركا وأنت خي المنزلين. # وارزقنا بركة هذا المنزل واصرف شره عنا.وأبدلنا خيرا منه. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 32 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:43 : الفصل السادس مواقيت الاحرام # صفحة (140) # وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام أهل المدينة ومن سلك طريقهم ذا ~~الحليفة بالتصغير على ستة أميال من المدينة. وعلى عشرة مراحل أو تسعة من ~~مكة وهي أبيار علي. ولا هل الشام ومن سلك طريق الجحفة بجيم فجاءت مهملة ~~ساكنة على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة.وسميت لن السيل أجحفها في ~~وقت.وسميت مهيعة بفتح الميم والياء وإسكان إلهاء بينهما.وترك الإحرام منها ~~لحماها الكثيرة. # إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي على حمى المدينة فانتقلت إليهاوالناس ~~يحرمون، ورابغ وهو مقإبل لها من جهة المشرق ولأهل اليمن.ومن سلك طريقهم ~~يلملم بفتح الياء واللامين وإسكان الميم بينهما. # ويقال له الميم بهمزة بدل الياء.وهو حبل على مرحلتين من مكة، ولأهل نجد ~~والطائف قرن بفتح فإسكان لا بفتح الراء أيضا ولأن أوليا منسوب إليه كما قال ~~الجوهري.بل منسوب إلى بني قرن بفتحتين قبيلة من مراد. # صفحة (141) # وهكذا الميقات على مرحلتين من مكة. ويقال له قرن المنازل.ولأهل العراق ~~ذات عرق بكسر فإسكان ولو لم يفتح العراق في زمان لأنه قد أعلم أنه ~~سيفتح.ويحج أهله ليبين أنها ميقات لمن أتى في طريقه ولو قبل فتحه. # هذا هو التحقيق. وقال الشيخ إسماعيل الأصح أن مؤقتها عمر رضي الله عنه ~~لأنه فاتحه بعماله. PageV01P057 # ويكون ميقاتهم ذات عرق قال الجمهور.وقال الشافعي ميقاتهم العقيق.ومن وصل ~~ميقاته ولم يحرم واحد من ميقات غيره. فعليه دم عندي وعند مالك وأصحابه، ~~وقيل:لا؛ واختاره الشيخ إسماعيل.ومن جاز على ميقات غيره قبل ميقاته لزمه ~~الإحرام عندي وعند الشافعي. إن الميقات للمهلة ولمن مر عليه وزعمت المالكية ~~أنه يجوز له ترك الإحرام إلى أن يصل ms51 ويجب عليه الإحرام. # صفحة (142) # إن كان إنما يصل بعد ذلك إلى ميقات غيره ومن منزله داخل الميقاتأحرم من ~~منزله عند الجمهور. # وقال مجاهد: ميقات مكة.ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه.وليتق به ما يتقى ~~المحرم. # والإحرام من الميقات قبل فرض الحج.ولا عمرة لمن لم يحرم منها.والصحيح أن ~~الإحرام فرض لا حج لتاركه. # وأما كونه من الميقات فسنة تجبر بالدم.وإن لم يخف فوت الحج وأمكنه الرجوع ~~إلى الميقات رجع وأحرم # منه ولا شيء عليه. من قصد مكة لتجارة أو حاجة فلا يجاوز الميقات إلا ~~محرما عند أصحابنا وإلا أساء. # وقيل: لزم دم.ولا شيء على الحطاب.وقال قوم: لا يلزم الإحرام قاصد مكة ~~لتجارة أو حاجة. # والأركان التي لا حج لمن ترك واحدا وأربعة. # صفحة (143) # الأول: الإحرام من الميقات.أو الإحرام مطلقا على ما مر.الثاني: الوقوف ~~بعرفات. # الثالث: طواف الزيارة وهو بعد الحلق والذبح.ومن زار قبل الذبح والحلق عاد ~~وذبح وحلق. # وزادوا: وإلا فعليه دم. وقيل: لا.الرابع: السعي بين الصفا والمروة. ذلك ~~عن عائشة وبعض أصحابنا ومالك والشافعي واحد.فعلى تاركة الحج من قإبل.وقال ~~أنس: صح حج تاركه ولزمه دم فهو سنة واجبة تجبر بالدمز # وبه قال جمهور أصحابنا. ويفوت بالجماع والإحلال.وقال أنس: تطوع. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 33 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:46 : الفصل السابع التلبية # صفحة (144) PageV01P058 التلبية للإحرام بمنزلة تكبيرة الإحرام إن تقارنت ~~النية. وقال مالك والشافعي تجزئ النية من غير تلبية. # كما تجزي النية عن تكبيرة لإحرام عند مالك.والتحقيق أن التلبية الأولى ~~والنية جزءان من الإحرام. # وقيل:خارجتان غير واجبتان.والإفراد إن يحرم بالحج وحدة أو بالعمرة وحدها ~~إن أحرم بها في # غير أشهر الحج فإنه يسمى متمتعا.والإقران أن يحرم بهما في أشهر الحج. ولا ~~يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفات لطواف الزيارة. ويلزم إحرامه إلى يوم ~~النحر.فيحل منهما جميعا بعد الحلق يوم النحر. # ويطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا.قال لعائشة يجزيك بالبيت لحجتك ~~وعمرتك. # وقيل: إذا قدم طاف لعمرته وسعى لها. ولا يحلق ويلزم إحرامه ولا يطوف ~~بالبيت. # صفحة (145) # ويطوف لحجة ويسعى ms52 له يوم النحر أو بعده.وقيل: كذلك.لكن إذا فرغ من سعي ~~العمرة جدد الإحرام للحج. # أو يحدد يوم التروية. واختاره بعض وفيه خروج عن الخلاف.والصحيح أنه يكفيه. # الأول من الإقران: أن يحرم بأحدهما يدخل عليه الآخر على خلاف في إدخال ~~العمرة على الحج. # والتمتع: أن يحرم بالعمرة مفردة في أشهر الحج.وإذا قضاها حل إلى يوم ~~التروية. # وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيطوف سبعا ويحرم ويركع ركعتين بإثرهما ~~بالحج من تحت الميزاب. # أو من حيث أمكنه في المسجد.أو من بطحاء مكة.وإن شاء الله صلى ركعتين ~~للإحرام. # ويجزيه ركعتا الطواف إن أحرم بأثرهما.ويستحب الاغتسال للإحرام. # صفحة (146) # أي إحرام كان. وإن أحرم بلا طواف بعد ركعتين أو صلاة ما جاززوليس وداع ~~البيت بالطواف واجبا. # ذلك خلافا لبعض. # واستحب بعض العلماء أن يصلى مريد الخروج إلى من الظهر به.وصلاة ابن ~~الزبير بمكة وتخلفت عائشة يوم التروية إلى ثلث الليل.وقال ابن عباس يخرج ~~إذا مالت الشمس.وذلك أول وقت الظهر. # وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس بمنى ومضي من الغد لعرفة. PageV01P059 # ويلزم إلهدي المتمتع إن كان وطنه خارج الحرم.وذلك إلهدي ضحيته. فتكون ~~الضحية واجبة عليه يأكل منها ويتصدق ويدخر. وإن لم يجد صام.السابع والثامن: ~~يوم عرفة. وقيل: له أن يصوم ثلاث في العشر. # ولا يصوم يوم النحر. # صفحة (147) # ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله في الطريق أو إذا وصله أو إذا رجع من عمل ~~الحج.وإن كان بمكة وإن تلف مال المتمتع يوم النحر قيل:إن يضحى بعدإلهدي في ~~السنة لمستقبله إن وجده.وإن صام الثلاثة واستفاد مالا يوم النحر قبل إن ~~تغيب شمسه. فعليه الضحية. والتمتع أفضل من الإفراد.والإقران عندنا تسهيلا ~~وليكثر الطواف. # وسمي ثامن من ذي الحجة يوم التروية لأنهم كانوا فيه يرتون فيه الماء أو ~~لأن إبراهيم رأى ليلته في منى أنه أمر بذبح ابنه.فلما أصبح روى يومه كله.أي ~~فكر فيه رؤيا من الله أم من الشيطان.ورأي ليلة عرفة كذلك. # فلما أصبح عرف أن ذلك حق.فسمي يوم عرفة. ورأي مثله في ليلة النحر فهم ms53 ~~بنحره.فسمي يوم النحر. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 34 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:49 : الفصل الثامن أشهر الحج # صفحة (148) # لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره.وإن أحرم به في غيرها كانت عمرة تكفيه ~~عن الواجبة. # وتكون عمرة نافلة إن اعتمر قبل ذلك عمرة أخرى أو أخذ بقول من لم يوجب ~~العمرة. ذلك مثل من أحرم للصلاة قبل وقتها فإنها نافلة.وأشهر الحج شوال وذو ~~القعدة وذو الحجة وهو مشهور مالك لبقاءأمور بعد عرفة الرمي والحلق والنحر ~~والمبيت بمنى.وكان كارها للعمرة في بقيه ذي الحجة. وقيل:شهران وعشرون يوما. # وقيل:ابن عباس وأصحابنا شهران وعشر أيام.قيل: وهو الصواب. # ووجهة انقضاء الإحرام.فمن لم يدرك الإحرام والوقوف قبل فجر النحر فاته ~~الحج وليلة العاشر # من الحج فساغ التسامح في قولهم عشرة أيام.فلو قيل: عشر أيام لكان أولى ~~فيدخل في غير الأخير أيامها. # صفحة (149) PageV01P060 وكما قال الشافعي: أشهر الحج شوال وذو القعدة ~~وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر.وذلك مذهب بعض أصحابنا.وقال البعض ~~الآخر: تسعة أيام بلياليها قبلها.فإن الليلة لليوم بعدها عند الغروب.وذكر ~~بعض أن ليلة عرفة متأخرة عن يومها.ومن قال بالتسعة ربما قال عشرة أيام ~~تغليبا.وعلى هذا القول لا حج لمن لم يدرك الوقوف قبل الغروب.وقال أبو حنيفة ~~عشرة أيام من ذي الحجة مع الشهرين قبله وقت # للحج تخفيفا. وأجاز الإحرام قبل شوال للحج على كراهة. وقال الله سبحانه ~~وتعالى أشهر بالجمع إقامة للبعض مقام الكل لأن الموجود شهران فقط وعشرة ~~أيام على ما مر.كذا قيل: وفيه أنه يلزم عليه الجمع للحقيقة والمجاز. فإن ~~إطلاق لفظ الشهر على عشرة أيام مجاز.والمشهور عندهم منعه. # وقيل: بجوازه. # صفحة (150) # وقيل:أطلق الله صيغة الجمع على ما فوق الواحد.وليس كذلك لأن الموجود ~~شهران وعشرة أيام لا شهران فقط. # والواضح أنه إنما قال أشهر بالجمع نظرا إلى أن المعني وقت أفعال الحج أشهر. # وهي بهذا الاعتبار ثلاثة: فالإحرام والتلبية والوقوف ونحو ذلك.وطواف ~~الإفاضة أصله على الفور. # وتأخيره إلى آخر ذي الحجة جائز.وهذا مبني على أن أشهر الحج الثلاثة. أما ~~على قول من ms54 قال أشهر الحج شهران وعشرون من ذي الحجة فيجوز التأخير إلى ~~عشرين.وعلى قول من قال شهران وعشرة يجوز تأخيره. # ولا حد له ما لم يصب النساء.وبه قال أصحابنا.ومن قال أشهر الحج ثلاثة ~~ألزم تارك طواف إلى خروج # ذي الحجة إعادة الحج.وفي أثر أصحابنا: إن خرج الحاج ولم يزر رجع في السنة ~~أو بعدهاولو بلغ مصرة مالم يصب النساء.ويصح الإحرام بالعمرة في كل شهر. # صفحة (151) # ويعتمر في السنة ما قدر عليه إلا في أشهر الحج.فلا عمرة فيها إلا التي ~~لزمت للحج. # وقال جابر بن زيد العمرة مرة في كل السنة كالحج.ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: # {لا يجوز الميقات إلا محرم}.فإن ظاهر أن من كان خارج الميقات وأراد ~~مجاوزة ولو مرارا. PageV01P061 # وأما من كان داخله بأن كان في مكة وذهب إلى جدة ونحوها مماليس خارج ~~الميقات فلا يجب عليه الإحرام لأنه لم يجاوزها.هذا تحقيق المقام عندي. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 35 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 12:58 : الفصل التاسع الاغتسال # صفحة (152) # يستحب لمن يريد الإحرام أن يغتسل بماء وسدر. ويجزي بماء سدر. ويجزي وضوء. # وإن أحرم وهو جنب أجزاه.وإن اغتسل ولم يتوض جاز له ولا سيما عند من يقول الحدث # الأصغر داخل تحت الأكبر عند الاغتسال.وحكي بعضهم الإجماع على أن الاغتسال ~~للإحرام ليس بواجب. # ويسحب أن يلبس للإحرام ثوبين جديدين أو غسلين لم يلبسا منذ غسلا. وإن ~~أحرم في ثيابه الدنسة أو إزار وهو ما كان من الحقو أو في إزار واحد وهو ما ~~يعم البدن جاز.ويستحب التجرد في إزار ورداء ونعلين. # وللأمر به في الحديث أمر ندب. وعنه صلى الله عليه وسلم: # {السراويل لمن يجد الإزار والحقان لمن لم يجد النعلين وقيل: من لبس ~~السراويل يفك خيوطه. وهو أوفق للقياس لأن المحرم لا يلبس مخيطا. # صفحة (153) # لكنه عن ظاهر الحديث لأنه إذا فك خيوطه كان من جنس الإزارفيجوز لبسه ولو ~~وجد الإزار. # والحق جواز ليس السراويل لمن لم يجد الإزار ولو لم يفك خيوطه. وهذا ~~الحديث قيد في نهيه في ms55 حديث آخر عن لبس السراويل ولا سيما في فكها إفساد ~~للمال. ولم يأت ما يبيح هذا الإفساد في هذه المسألة. PageV01P062 # أما لبس الخفين فمقيد بقطعهما من أسفل الكعبين عندي. ذلك لما تقرر في ~~الأصول من حمل المطلق على المقيد على الصحيحزوقد قيد لبسهما بالقطع في حديث ~~آخرزفلم يكن قطعهما داخلا في إضاعة المال المنهي عنها شرعا لمجيءالشرع ~~بهزاللهم إلا أن يقال بأن حديث القطع منسوخ بالنهي عن الفساد.وإضاعة المال ~~كما قال أحمد فأجاز لبسهما بلا قطع.وليس بشيء لتقدم النهي المذكور عن حديث ~~القطع فإذا لبسا لعدم النعلين فلا فدية على الصحيح إذ لم يذكرها صلى الله ~~عليه وسلم.وقال أبو حنيفة بلزومها قياسا على الحالق لضرورةز # ولا يعقد المحرم إزاره على بدنة. # صفحة (154) # وقيل:لجابر إن إزاري ينحل فقال: اعقده. # أو قال: أوثقه. # وقال الشيخ إسماعيل كفيه لباس المحرم أن يبسط ثوبي إحرامه معا # ثم يلتحف بهما معا. ولا يلبس أحدهما ويلتحف بالأخر لأن ذلك يشبه الإحترام به. # وفيه أنه كيف يسمى احدهما أزار والأخر رداء حيث لا تفاوت بينهما في ~~اللبس. وإنه لا يضر الشبه بالإحترام. # وإنما الضار الإحترام. وقد يجاب عن الإشكال الأول بأنه يسمى الأول إزارا ~~من حيث أنه ساتر للحقو. # وما دونه ماسا لبدنة. وعن الثاني بأنه شبه الإحترام ضار من حيث أنه يسيء ~~الظن بصاحبه. # ومن حيث أنه يوهم جواز الإحترام وذلك إذا شوهد اللبس. فإن المحرم لا يحرم ~~ولا يزر ثوبا ولو على يديه. # ولا يعقد على نفسه بخيط أو ثوب أو غيرهما. # صفحة (155) # ولا يتقلد سيفا ولا قوسا.وإن خاف فليمسك السيف أو القوس أو غيرهما من ~~السلاح بيده.ويجوز عند بعض أن يشد على نفسه وعلى نفقته أو وعاء فيه نفقته ~~غيره تحت ثوبه مما يلي بدنة.ولا يشد على رأسه ولا يحمله عليه لأنه يمس رأسه ~~ساترا له. ولا يلبس القلائد من الحروز واللؤلؤة والجو هر والعتيق والخاتم وغير # ذلك مما يشد على البدن أو يكون طوقا كعمامة وبرنوس. ويجوز للمرأة القميص ~~والسراويل والخف. PageV01P063 # وإن لبس ms56 الإنسان شيئا مما منع منه أو شد شيئا على نفسه أو لبس مطيبا لزمه ~~دم. إلا إن نسى ونزعه من حين تذكر فليلب ولا دم عليه. وإن تذكر لبس مخيط ~~أخرجه من أسفل ولو لم يمكنه إلا بشق. # وان لبس مخيطا إلى الليل نسيانا إلى الليل لزمه دم. ويجوز عندنا لبس ثوب ~~فيه لون الشيء الذي له رائحة إن ذهبترائحة. وكرهه مالك.وتلبس المرأة ما ~~تلبس قبل الإحرام إلا ما فيه الطيب أو الزينة # كذهب وفضة وحرير وما يغطى وجهها ويمسه. # صفحة (156) # فان إحرامها من وجهها. ولا تكتمل لأن داع للجماع وإن سدلت ثوبا على وجهها # بلا مس جاز ذلك لخوف فتنة.ولا يجوز لها كشف رأسها أو شعرها لأنه عورة. ~~وإحرام الرجل من رأسه فان غطاه فدم إلا إن نسي ونزع ولبى فلا دم. إلا إن ~~نسي من الليل إلى النهار أو العكس إن فعلت شيئا من ذلك # فعليها دم. وإذا لبس ثوب الإحرام أحرم بعد صلاة.وان أحرم بلا صلاة جاز ~~وتحمل الفضيلة بركعتين أو أكثر مطلقا. وقال مالك والشافعي: لا تحمل إلا ~~بركعتين غير الفريضة. ويعين ما أحرم به من حج أو عمرة أوبهما. # وإن لم يعين و أحرم على ما أحرم عليه فلان أو صاحبة جاز.ويجوز أن يشركه ~~صاحبة أو فلان في بدنة هديز # وينبغي أن يقول: اللهم أريد الحج المفروض فيسره لي وتقبله. وحرمت على ~~نفسي الطيب والنساء والصيد والمخيط.وإن كان نفلا أو عمرة أو حجا وعمرة ذكر ~~ما أراد من ذلك. # صفحة (157) # وإذا فرغ من الصلاة قال ثلاثا قاعدا مستقبلا: لبيك اللهم لبيكلبيك لا ~~شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يالله.وإن أراد عمرة قال بعمرة ~~تمامها..... الخوإن أراد بهما قال: بحجة وعمرة تمامها و بلاغهما عليك يا الله. # ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه وكذا العمرة.وكسر همزة إن راجع عند الجمهور ~~على الإستئناف. # ويجوز الفتح على التعليل أي لبيك لأن الحمد... الخ # ويقوم وهو يلبى. # وذلك تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها. ولا ms57 يجوز تبديلها. PageV01P064 # وتجوز الزيادة عليها. هذا ما ظهر لي. وأجاز أبو حنيفة ما في معناها من ~~التسبيح والتهليل وسائر الأذكار. # كما قال في تكبيرة الإحرام. وقيل: لا يزيد عليها أنه من التلبية متصلا بها. # وكان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك. # صفحة (158) # والتلبية مأخوذة من ألب المكان أي أقام فيه. أي أقام فيه أي أنا مقيم على ~~طاعتك وعند أمرك. # وقيل: وغير خارج من رأيك. والذي يظهر أنه لا يقل رأي الله. لأن الرأي ما ~~يحي عن فكر وكسب تعالى الله عنهما. ولو أريد به ما يصح معناه كدين الله ~~لأنه يوهم ما لا يجوز. إلا إن ورد به الخبر ولا أضنه واردا. # وإنما يثنى ذلك اللفظ لأن المعني إقامة بعد إقامة. فالتثنية للتكثير. # كما قالوا: جنانيك ربنا أي هب لنا رحمة بعد رحمة. وهو هنا سائغ وجنانيك ~~بمعني اتحنن تحننا عليك بعد تحنن. # وهو هنا غير سائغ لأنه لا يصح أن يقال تجننا عليك يارب بمعني أتجنن عليك ~~إلا إن قدر مضاف أي على دينك. # ومعني سعديك إسعادا لك بعد إسعاد. # صفحة (159) # ومعني دوإليك تداولا بعد تداول. ومنعي هذاذيك بإعجام الذالين إسراعا لك ~~بعد إسراع. فانظر شرحي على النيل. # ولنا في ذلك أبحاث في النحو. وحرم على المحرم الجماع. وهو مفسد للحج إن ~~غابت الحشفة ومقدماته كالقبلة والنظر # والمس بشهوة. ويلزم بهن الدم. وإن أنزل فسد حجه. وقيل: يلزم بهن فساد ~~الحج مطلقا. # واتفقوا على أنه مفسد للحج قبل الوقوف.وفي الوقوف وللعمرة قبل الطواف. # وإن جامع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة أو طواف الإفاضة فسد حجه ولزمه هدي ~~والحج من قإبل على الصحيح. # وقيل: تم حجه ولزمه هدي. # وإذا أفسده بالجماع قبل عرفة أحرم أبدله ولزمه إلهدي. # وإن كان لا يدرك ذلك أبدله من قإبل ولزمه إلهدي وأتمه. # صفحة (160) # وسواء في فساد الحج أو العمرة أو الجماع عمدا أو نسيانا والظاهر عندي أن ~~الناسي لا هدي عليه. # بل قيل:من أفسد حجة ولو عمدا بفعل أو ترك ms58 ركن لزمه الحج من قإبل ولا هدي عليه. PageV01P065 # وقال الأكثر: عليه إلهدي ولو أفسده بلا عمد.ولا يزوج المحرم وليته.ولا ~~يزوج له ولا يخطب للنهي عن ذلك. # وقيل:بجواز ذلك.لكن لا يجامع إن تزوج حتى يحل. وروى أنه صلى الله عليه ~~وسلم تزوج وهو محرم. # وأقول البحث يرجع إلى معرفة المتأخر من فعله أو نهيه. فينسخ المتقدم وإن ~~لم يعرف فالوقف. # ومن عمل معصية وهو محرم فعليه الجزاء وهو الفسوق في قوله عز وجل {لا فسوق}. # وقيل: هو السب. # وهو أخص من المعصية. ومن جادل بالباطل أو أغضب صاحبة فعليه الكفارة.لا إن ~~جادل بالمعرف والنهي عن المنكر. # صفحة (161) # وقال بعض: إن من جادل فغضب أو أغضب أطعم مسكينا. ولا نأخذ بقول من أجار ~~الطيب عند الدخول في الإحرام.ونلزم الفاعل ذلك دما. وكره ابن عباس مس الطيب ~~قبل الإحرام بيوم واحد أو يومين. # وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله للحرم الريحان العربي على أنه ليس من ~~الطيب. ويجوز أكل ما طبخ فيه الطيب لخروجه بالطبخ عند حكم الطيب.إلا إن ~~تلذذ بالطيب في الطعام فعليه دم. # وأجازه بعض في الطعام والشراب ولو لم تمسه النار.ويحرم الصيد على المحرم ~~وأكل لحمه ولو صاده غيره ممن ليسمحرما عندنا. وقيل: إن صاده غيره جاز له ~~أكله إن لم يصده له.وإن صاده محل فأكله محرم بذبح المحل لزمته قيمة ما أكل. # وإن ذبحه محرم وأكله لزمته والجزاء.وزعمت المالكية إنما ذبحه للمحرم بيده ~~أو صاده بكلبه كالميتة لا يأكله # محرم ولا محل. وإنه إن زكاه فأكل منه فلا جزاء عليه لما أكل لأنه كأكل ~~الميتة. # صفحة (162) # وكذا ما ذبح من أجل محرم بأمره أو بغير أمره.ومن أفسد حج تطوع عمدا أو ~~خطأ لزمه القضاء وإلهدي عند # الجمهور.وقيل: لا قضاء ولا هدي.وعلى الأول: فالظاهر أنه إن كان يمكنه أن ~~يعيده من عامه فأعاده # جاز. ولا يقلم المحرم أظفاره. ولا ينفقه ولا يحلق شعره ولا ينتفه.ولا ~~يقتل القمل ولا يطرحه. PageV01P066 # ولا يقطع شيء من بدنة. ولا يرمى بدنة.وفي شعرة أو ظفر ms59 مسكين.وفي شعرتين ~~أو ظفرين مسكينان.وفي الثلاث من ذلك ثلاث مساكين.إن اجتمع من ذلك أكثر من ~~ثلاثة قبل أن يكفر فكفارته واحدة # إن كان الجنس متحدا.وقيل:كل يوم بكفارته. # صفحة (163) # واختار بعضهم الأول.وفي قمله حبة أو تمرة ما أطعم عنها خير ا منها. # وفي اثنتين حبتان أو تمرتان.وفي ثلاث دم ونتزع وتلقى في الثواب. # وقيل: في القمله قبضة من طعام. وقال ابن عباس: لا شيء على قاتل القمل. # قيل: يعني إذا لم يتعمدها. وليست هذه العناية صحيحية. لأنه قال ذلك أو ما ~~هو معناه حين سئل عن محرم يقتل القمل فإن المتبادر قتلها عمدا.ومن قطع بدنة ~~وأدماه أو فعل في غيره لزمه دم. # ومنع بعضهم غسل الإنسان المحرم رأسه.وحرم ذلك لئلا يقع شعرا أو يقتل قملة ~~أو يقطع جلده. # ويستحب الغسل لجنابة احتلام. أو حيض أو نفاس. أو لدخول مكة. أو للوقوف. # صفحة (164) # فإن غسل لبدن لهما مستحب. وكذا غيرها مما تراه في شرح النيل. # وأجاز أصحابنا الغسل ولو لغير ذلك.وكرهه مالك. ويجوز للمحرم صيد البحر ~~وقتل كل مؤذ والحية والعقرب. # والكلب العقور يقتل ولو لم يخافه وقيل:إن خافه. وقتل الغراب الأبقع.وكل ~~غراب مؤذ لأن المؤذى يقتل في الحل والحرم. ويقتل أيضا الغراب الأبقع ~~والغراب المؤذى ولو لم يخف منه. وقيل:إن خاف، وقتل الفأرة ولحدأة مطلقا. ~~وإن خيف منهما قولان.وذبح الأنعام وغيرها مما ليس بصيد وليس محرم الأكل. ~~ولا يقتل غير ذلك. # ومن قتله ولو خطأ لزمه الجزاء.والصحيح أنه لا يلزمه الجزاء إلا أن يتعمد القتل. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 36 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 01:03 : الفصل العاشر الكفارة # صفحة (165) # تلزم الكفارة في قتل الضبع كبش أو في النعامة جزور ذكر أو أنثى # وهي من الإبل. # وقيل: بدنة من إبل. # وقيل: بدنة من إبل وبقر. PageV01P067 # وقيل:عن النعامة وفي الأروى وهي أنثى الوعل بقرة. # وفي الحمار جزور. # وفي الغزال شاة. # وقيل: عنز وهو ما ولد من المعز أو ولد مثله. # وفي الحمامة شاة. # وقيل:في حمام مكة شاة. # وقي حمام الحل حكومة. # وقيل: ms60 في كل طائر شاة. # وقال أبو حنيفة: بالقيمة في كل شيء. # وقيل: في الحمام والبيض بكل حمامة صاع من طعام. # وفي كل بيضة نصف صاع. # صفحة (166) # وقيل: في بيضة الحمامة أو النعامة درهم إن تفرخت وإلا فنصفه. # وقيل: في بيضة النعامة ثمنها. وفي بيضة النعامة الحمامة صوم أو إطعام مسكين. # وفي الأرنب سخلة وهي من الضأن والماعز ما يتبع أمها وهي ترضع # عليها. وقيل: عناق وهو من ولد المعز. وقال مالك: لا يقوم الأرنب واليربوع ~~إلا بما يجوز في إلهدي # والضحية.وهو الجذع وما فوقه بين الضأن والثني فما فوقه من المعز والإبل # والبقر. # وقوله تعالى:{هديا بالغ الكعبة}. ولم يختلف العلماء. # إن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من جذع الضأن وثني # ما سواه. # وي = رده قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}. # وقيل:في اليربوع بجفرة وهي ما أكل واستغنى عن الرضاع من ولد الضأن ~~والمعز. وقيل: الجفرة من أولاد المعز وما بلغ أربعة أشهر. بمعني أنه دخل في ~~الرابعة. # صفحة (167) # ولا دليل فيه على اختصارها بالمعز لجواز أن يكون مقتصرا على بيان الجفرة ~~من المعز وأولاد من الصيد مثلها من أولاد النعم. ففي النعامة الكبيرة جزور. ~~وفي الصغيرة فصيل. # وقال أبو حنيفة بالقيمة في كل ذلك. وفي الضب جدي.وقيل:دي جمع بين الماء الشجر. # وقيل:صاع من طعام.وفي الرخمة سدس الدرهم. وفي الجرادة والنملة الصغيرة ~~والذبابة والحملة والقرد قبضة من طعام. وهي ما تقبض عليه الأصابع وتضم عليه ~~من كف واحد. # ويطرح المحرم عن نفسه ما ليس منه كالبرغوث والقرادة.وقيل:في الجرادة تمرة. # وقيل:حكومة. وقيل: لا شيء فيه لأن أصله من البحر فهو من صيده ولو كان # لا يعيش فيه. # صفحة (168) PageV01P068 هذا وجهه ويرده أن المراد بصيد البحر ما يصاد ~~منه. وقال المحشي: لعل وجه كونه من صيد البحر أنه يؤكل من غير زكاة كصيد ~~البحر. قال: لكن يرده أن صيد البحر هو الذي لا يعيش في البر. # والظاهر أن ما له دية كالنملة والصرد والضفدع إذا قتله المحرم ms61 لزمة ديته ~~والجزاء. # وفي الشبح العظيمة بدنة. وفي الوسطي شاة. وفي القضيب درهم. وقيل: في ~~العود درهم. # وفي القضيب الصغير نصفه. وفي الورقة مسكين وذلك في الحرم لأن شجره حرام ~~على المحل # والمحرم كصيده.بل بعض في شجره الحكومة كصيده بخلاف شجر غير الحرم فحلال # للمحل والمحرم. # وصيد الحل محرم على المحرم وحده. ويجوز الإدخار من الحرم لغير المحرم. # وإن قطعة محرم فالجزاء وهو يسقف به وتعمل منه الحصر. # صفحة (169) # وعن بعض:أنه يسمى الأشنان.وإنه تغسل به الأيدي. # وأجاز بعضهم لغير المحرم والسناء المكي يشرب للبطن ويجعل للضرر. # ولا يقتل أصله ولا يقلع. وأجاز بعضهم: كل ما يخرج من في الحرم مما يؤكل ~~للمحل والمحرم وكره ومنع. # ويجوز له ما رزع أكلا أو قطعا وما وجد من شجرة مقطوعا ولو غير يابس أو من ~~ثمرة مقطوعا. # قيل:وقطع اليابس الميت. ولا يقطع حشيشه.وحد الحرم من الكعبة إلى جهة ~~المدينة أربعة أميال ونصف. # وإلى جهة جدة اثني عشر ميلا.وإلى تهامة ستة أميال. # وإلى جهة عرفات أحدى عشر ميلا.وإلى جهة العراق تسعة أميال.ومن لزمه حد ~~والتجئ إلى الحرم فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يسقى ولا يأوى حتى يخرج ~~منه فيقام عليه. # صفحة (170) # وإن فعل موجبه فيه أقيم عليه فيه. وما لم يذكر من الصيد يقاس على ما ذكر ~~في الستة. # وهذا الجزاء يتصدق به مكة على الصحيح رفقا بفقراءالحرم. وقيل: حيث ما ~~أطعم أجزاه. # وقيل: يطعم في الموضع الذي أصاب فيه الصيد أو الشجر الحرمي.وقوله: بالغ ~~الكعبة دليل على أن الذبح محله الكعبة. # أي الحرام لا على الإطعام ولا يحكم الإنسان على نفسه بالجزاء. ولو كان ~~عالما بالسنة بل يحكم عليه عدلان. PageV01P069 # وان لم يعلما اعلمهما على سبيل الفتيا إن لم يجد عدلين. فإذا وجدهما بعث ~~إلى مكة ما حكما به.ولو بلغ أهله فيقوم الجزاء بقية البلد. فيشترى بها ~~الطعام ويتصدق به في مكة لكل مسكين نصف صاع # برا أو غيره. # وإن شاء ذبح الجزاء. # وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. ms62 # ويصوم على الكسر إن وقع في الأمداد يوما كاملا. # صفحة (171) # ولا يدفعه للمسكين لا يجمع بين ما وقع فيه التخير والذبح # بمكة. وكذا الإطعام. وأجيز حيث شاء. وأما الصوم فحيث شاء. وكل هدي واجبة ~~أو غير واجبة بلغ الحرم فقد بلغ محله إلا هدي المتعة فمحله من يوم النحر أو ~~بعده إلى زوال اليوم الرابع لأنه # ضحية. # وإلا هدي القارن والمحصر عند من أوجب عليهما إلهدي مطلقا على يوم النحر. # وذكر في الإيضاح: إنما كان من هدي يهدي لله ولم يسم المساكين. # وهدي التطوع وهدي المحصر وهدي الحج والعمرة ينحر يوم النحر. # ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره وما كان من هدي كفارة أو جزاءصيد أو فدية ~~أو صدقه أو نذر للمساكين فله قبل يوم النحر. # أو مكة إن دخل به قبل ذي الحجة.وإن دخل بعدة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر. # صفحة (172) # ولا يأكل منه. وإن مات هدي التطوع أو ضل عطب قبل الحرم لم يلزمه بدله. # ويذبحه أن أدرك ذبحه. ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته. ولا يأمر بأكله. # ويغمس نعليه اللذين جعلهما له قلادة. وقيل: خفة في دمه ويضرب بهما أو به ~~صفحة اليمنى ليعلم أنه # هدي. # وإن أكل منه أبدل ما أكل.وإن أكل واجبا فعل فيه ما شاء إذا عطب. # ومن شارف الموت لأن عليه بدله ما لم يصل الحرم. وإن وصله وعطب أو شارف ~~الموت ذبح وأجزاه. # وقيل: إن لم يصل مكة. وقيل:إن كان عطبه انكسار يد أو رجل لم يجز لأنه ناقص. # ولا يحتاج إلى الحكومة في غير الصيد والشجر بل يكفي للإنسان أن يفعل ما ~~لزمه بالسنة. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 37 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش PageV01P070 التاريخ: 27-12-2004 09:44 ~~: الفصل الحادي عشر يجوز للمحرم الدهن # صفحة (173) # يجوز للمحرم الدهن بما لا طيب فيه. قال بعضهم: إن كان لا زينه فيه. ~~والصحيح جواز الإكتحال بما فيه الزينة كالأثمد. وقيل: يجوز بالأثمد ~~لوجع.ويجوز الإستياك بما لا طيب فيه والتداوي بما لا طيب فيه. ومن احتجم ms63 ~~لضرورة فلا عليه إلا إن قطع شعرا. فالجزاء في الشعر. ومن احتجم لغير ضرورة ~~افتدى مطلقا. وقيل: يفتدى ولو لضروة ولو لم يقطع شعرا. ومن حك جسده فأدما ~~فلا شيء عليه ما لم يقطع شعرا أو ينزع جلدا.وقيل: عليه دم. وكذا إن تسوك ~~فأدمى فاه بلا عمد أو أخرج مدة الدمل وأدماه أوالشوكة وأدمى بمعالجتها. # واختار بعض أن لا فدية فيما ذكر. # صفحة (174) # والأوفق للقياس لزومها لأن الضرورة والنسان والخطأ لا تزيل الجزاء.ولا ~~دليل في احتجام رسول الله صلى الله عليه وسم وهو محرم.اذ لا يعلم أتعمدأام ~~لم يتعمد ولا افتدى أو لم يفتدى. ويجوز للحرم الاحتطاب والاختيار وإيقاد ~~النار ودخول البيت والقبه ونحو ذلك بدون أن يمس سقف ما ذكر رأسه. وإن مسه ~~بعمد فدم. وإن لهبت النار شعره فليصم أو يطعم أو يذبح. ويجوز أن يحلق رأسه ~~لمدواتة أو لقروح أو صداع أو قمل أذاه ويصوم أو يطعم أو يذبح ثلاثة أيام أو ~~يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه. ويستحب رفع الصوت بالتلبية.وأوجبته الظاهرية. ~~وتسمع المرآة نفسها ولا يرفع في مسجد إلا في مسجدي مكة ومنى.ويسمع من يليه ~~في غيرهما. ولا يسرف في رفع الصرف ولا يلح ولا يسكت.وان سلم عليه أحد فلا ~~يرد عليه حتى يتمها ما إن كان فيها. # صفحة (175) PageV01P071 ويستحب الإكثار. ويلبى ولو جنبا. وإذا أحرم الرجل ~~أجابه الأفق ثم الذي يليه وهكذا. ويرفع صوته بها دبر كل صلاة وعند الركوب ~~وكل شرف ووادواستيقاظ.وكذلك عند استقبال ناس ليعلموا أنه محرم فيدع له. ~~والتلبية شعار الحاج أي علامتة. وأفضل الحج أي أجزاؤه العج وهو رفع الصوت ~~بها. والثج وهو إهراق الدماء يوم النحر بالذبح أو النحر. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 38 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 09:46 : الفصل الثاني عشر دخول مكة # صفحة (176) # يدخل مكة من ثنية كدا بفتح الكاف وبالمد وذلك سنة.ويخرج من ثنية كدي بضم ~~الكاف بعدها دال مفتوحة بعدها ياء مثناة أسفل مشددة.هذا مختار القاموس. ~~والأولى العليا والثانية السفلى.ويستحب من الاغتسال لدخولها. # ويدخل ms64 من باب بنى تثنية. وإذا رأى البيت قال: الله أكبر الله أكبر.اللهم ~~زد بيتك هذا شرفا وتعظيما ومهابة وتكريما. وزد من عظمه وشرفة وكرمه ممن حجه ~~واعتمر تكريما وإيمانا. واجعلني من عبادك الصالحين. وإذا أراد دخول المسجد ~~قدم رجله اليمنى وقال:اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. وإليك يرجع السلام ~~فحيينا يا ربنا بالسلام. # صفحة (177) # وأدخلنا دار السلام. اللهم اغفر لي ذنوبي.وأدخلني أبواب رحمتك. ويقول وهو ~~يمشى في المسجد: # الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم البلد بلدك. والبيت بيتك. جئت أطلب ~~رضاك و إتمام طاعتك.متبعا لأمرك راضيا بقضائك وقدرك.أسألك مسألة البائس ~~الفقير.وأدعوا دعاء الخائف المستجير المضطر إليك المستسلم لأمرك.الخائف من ~~عذابك. المشفق من عقوبتك.أسألك أن تستقبلني بعظيم عفوك.وأن تجود لي ~~بمغفرتك. # وأن تعينني على أداء فرائضك. # صفحة (178) PageV01P072 الحمد الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وإله وسلم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين ~~والمؤمنات. وإذا وصل الحجر قطع التلبية. وقيل: إذا وصل المسجد.وقيل: إذا ~~وصل الحرم. وقيل:إذا وصل البيت. والصحيح الأول.وبه قال الشافعي لأن التلبية ~~إجابه إلى الطواف بالبيت.ويقبل الحجر السود إن أمكن بلاضر. وإلا مسه بيده ~~وقبلها أو مسه بغير اليدان.وإن لم يتوصل لذلك أشار إليه بيده ويكبره ثلاث ~~ويقول حيإله بقدر ما لا يرى الباب. ويدعوا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات.ويصلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم. # ثم يقابله ويقف ويقول: # صفحة (179) # الله أكبر الله أكبر. # اللهم إني أسالك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنتك ~~وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. # ويطوف على اليمين ويقول في الطواف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله أكبر ولا حول ولا قوة # إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وإله وسلم. ويدعوا عند ~~الباب بما شاء.أو بأن يقول: # الله أكبر ثلاثا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.وقنا شح أنفسنا. واجعلنا من ~~المفلحين.ويقول عند ركن العراق: # اللهم إني أعوذ بك من الشر والنفاق والشك وسوء الأخلاق وسوءالمنظر في ~~الأهل والمال والولد.وإذا بلغ الميزاب قال: # صفحة ms65 (180) # اللهم أضلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك.اللهم إسقني بكأس نبيك ~~محمد صلى الله عليه وسلم شربه لا أظمأ بعدها أبدا.وإذا بلغ الركن الشامي ~~قال:اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور.يا عزيز ياغفور.رب ~~اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. وأهدنا الطريق الأقوم فإنك العز الأكرم.وإذا ~~بلغ ركن اليمن قال:اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأعوذ ~~بك فتنة إلمحياء والممات وخزي الدنيا والآخرة. ويقول بين ركن اليمن وركن ~~الحجر:ربا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار.وقنا ~~برحمتك عذاب القبر. # صفحة (181) PageV01P073 ويطوف سبعة أشواط كلما بلغ الحجر قبله أو قبل ما ~~مسه به أو أشار على التفصيل السابق وقال:اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك ~~عظمت رغبتي.فاجعل جائزتي فداكاك رقبتي من النار.ويكره الكلام في الطواف.ولا ~~ينقضه هو ولا الأكل والشرب وهو صلاة كرهت الثلاثة ولم تحرم.ويجب عليه أن ~~يطوف من وراء الحطيم.ويجب أن يؤدي أحدا في طوافه وأن يصلى بعد طوافه ~~ركعتين.والأولى كونهما في المقام.وبعده المسجد.وبعد المجسد الحرم.وإن خرج ~~من الحرم ركعهما وأجزاتاه.إلا إن وصل أهله فلا يصلهما وليهد شاة.ويستحب أن ~~يأتي زمزما ويشرب من مائها.ويصب على رأسه وجسده ويدعوا بهذا الدعاء:اللهم ~~إني أسالك إيمانا تاما ويقينا ثابتا. # صفحة (182) # وعلما نافعا ودينا قيما.وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا.وشفاء من كل ~~داء.ثم يلصق بطنه بجدار البيت بين الركن والباب. ويحمد الله ويهلله ويكبره ~~ويستغفر لنفسه والمؤمنين والمؤمنات ويقول:اللهم هذا مقام العائذ بك من ~~النار فحرم لحمي على النار.ويدعو بما فتح له ولا يطيل. وهذا الموضع يسمي ~~المتزم والدعاء فيه مجاب. وقيل: يفعل ذلك عند الفراغ من الطواف قبل ~~الركعتين وزمزم. قيل: إن الله سبحانه لما قال في قصة آدم للملائكة:إني أعلم ~~ما لا تعلمون. وأبطأ عنهم الوحي ظنوا أنه غضب عليهم بقولهم. فلاذوا بالعرش ~~وأشاروا بالأصابع يتضرعون فرحمهم. وفي روايه: إنما قال لهم إني أعلم ما لا ~~تعلمون رحمة لهم بعد ما ظنوا أنه غضب عليهم لانقطاع الوحي عنهم. # ووضع تحت العرش بيتا على أربعة ms66 أساطين من زبرجد وغشاه بياقوتة حمراء ~~وسماه الصراح. # صفحة (183) PageV01P074 وقال للملائكة طوفوا به وادعوا العرش وهو البيت ~~المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعود إليه واحد أبدا.ثم بعث ملائكة ~~وقال لهم ابنوا في الأرض بيتا مثله تحته. وأمر من في الأرض من خلقه أن ~~يطوفوا به كما يطوف من في السماء في البيت المعمور.وفي ذلك روايات مختلفة. ~~فانظر تفسيرنا.ولما بنى إبراهيم عليه السلام البيت. # قال لإسماعيل: اذهب فاتني بحجر صغير أضعة يبتدأ منه الناس.فأتاه بحجر ~~فرماه. فقال إيتني بغيره. # فأتاه بحجر فرماه.فقال أيتني بغيره. فذهب ليأتيه بغيره فأتاه جبرائيل ~~بالحجر.فلما جاء إسماعيل قال له إبراهيم آتاني بهذا من لم يكلني إلى حجرك. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 39 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 10:02 : الفصل الثالث عشر السعي # صفحة (184) # يخرج الحاج إلى الصفا للسعي من باب الصفاء ومن بين الأسطوانتين ~~المذهبتين. ومن خرج من غير باب الصفا أو لم يخرج من بين الأسطوانتين أخطأ ~~السنة ولا شيء عليه. ويسحب أن يسعى على طهارة. ويجوز لجنب أو حائض أو نفسا ~~بأن تنفس أو أن تحيض أو يجنب بعد الطواف. ويقول في خروجه: اللهم أدخلني ~~مدخل صدق. وأخرجني مدخل صدق. وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.والسعي بين ~~الصفاء والمروة سنة. وقيل: فريضة. ومنعي {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.يعني ~~الحرج الذي توهمه بعض الأنصار بعض الأنصار وغيرهم في السعي بينهمامن حيث ~~أنهما عبدا في الجاهلية. # صفحة (185) # أي لا جناح في التطوف. فلا دليل فيه على أنه فرض أو غير فرض.وإنما يؤخذ ~~الواجب من قوله {من شعائر الله}.وليس قطعا بالوجوب. والابتداء بالصفا سنة ~~منها صلى الله عليه وسلم من الإبتداء به في قوله عز وجل: # {إن الصفا والمروة}.ولا يعلو الصفاء أو المروة بل يصعد بقدر ما يرى ~~البيت.وقيل: خمس درجات. PageV01P075 # ومن لم يستطع قام في أصلهما كالمرأة. والإرمال في السعي سنة يلزم من ~~تركها الدم. وليس على المرأة إرمال. وتسرع في المشي.ومن نسى الإرمال فلا ~~عليه.ومن لم يرمل وقصر أعاد السعي ولزمه ms67 دم. وان لم يقتصر لزمته ~~الإعادة.ومن تركة في أكثر السعي وحل فدم. # صفحة (186) # وإن لم يحل أعاد ما عليه. وإن ترك الأقل أعاد قبل أن يحل ولا شيء عليه ~~بعده. وإن نسى الرمل حتى جاوز موضعه رجع إلية ما لم يجاوز الموضع بثلاث ~~خطوات أو خطوتين وهو مسيل الوادي بين العلمين الأخضرين. # ويقول مريد السعي وهو في الصفاء:الله أكبر الله أكبر. ثم يقول ثلاثة لا ~~إله إلا الله وحدة لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينحدر ~~قائلا:اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل شيء كرهته مني. # ويقول بين العلمين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.واهدنا الطريق الأقوم. ~~إنك أنت الأعز الأكرم. # وأنت الرب وأنت الحكم. اللهم نجنا من النار سراعا سالمين. ولا تخزنا يوم الدين. # صفحة (187) # ويقول في المروة والرجوع منها ما مر في الصفاء والانحدار منها. قيل: لا ~~صعود إليهم على المروة لأنها ساوت الأرض التي أمامها. وليس كذلك فلا مرتفعه ~~كما شاهدوها إلا إن كان ارتفاعها اليوم لينا عليها. ولا شيء من الأدعية ~~واجب بعينة بل يدعوا بما شاء من أمر دنياه وآخرته.ويذكر الله بأي عباده ~~ويترك اللحن ليتم له الأجر. ولا يرتكب ما لا يجوز من الأدعية مثل بحقك يارب ~~على نفسك.فانظر شرح الدعائم. ومثل نجاة نبيك.أو بحق سورة كذا.أو ~~نبيك.والظاهر الجواز إن أراد بحق ذلك علينا أو بجاهه علينا. ولا يقال: ما ~~اسمع الله أو ما أبصره وما اعلمه والتعجب من عظم ذلك. ولو كان ظاهر اللفظ ~~إن شئت اجعله سميعا أو بصيرا أو عليما.والصحيح الجواز لورود ذلك في حديث ~~رواه جابر بن زيد.ويجوز اسمع به ونحو ذلك. # صفحة (188) # ويجوز استعملنا بطاعتك أو طاعتك أو بسنة نبيك أو نحو ذلك.كما عبر به في ~~باب الحج من الوضع والإيضاح. PageV01P076 # وفي الدعاء بعد الطعام من القواعد ومن ذلك قوله: اللهم علمنا ما جهلنا ~~واستعملنا بما علمنا وقونا بعد العجز واستعمل به أبداننا.إن المراد التوفيق ~~لذلك وتيسيره لا الإستعمال بطريق الإضطراروالجبر.ومنع ذلك في السؤالات.ومن ~~الصفا ms68 إلى المروة به شوط.ومن المرة إلى الصفا شوط. وهكذا حتى تتم سبعة ~~أشواط تبتدي بالصفاء وتختم بالمروة. وإن ابتدي من المروة ألغي ذلك ~~الشوط.وذلك هو الصحيح.وهو قول جمهور علماء الأمة كلها. وقال عبد الرحمن بن ~~بنت الشافعي و أبو حفص الوكيل وأبو بكر الصيرافي من الصفاء إلى المروة. # صفحة (189) # ومن المروة إلى الصفاء شوط واحد. وبه قال الشيخ إسماعيل والابدلاني ~~رحمهما الله وهو ظاهر القواعد. قال إنه قول الجمهور. فإن أراد جمهور الأمة ~~مطلقا فواضح. أو جمهور الصحاب فلا يعمل إلا بقول أقلهم حذرا من مخالفة سائر ~~الأمة. ونسب بعض الأول لجمهور العلماء.والظاهر أن المراد العلماء جمهور ~~علماء الأمة. # بحيث يشمل الأصحاب وغيرهم إلا قليلا من غيرهم وهو عبد الرحمن وأبو حفص ~~وأبو بكر المذكورين كما صرح بهم بعض. ولا يؤخذ ذلك لوقوع الإجماع على ~~خلافة.ومن عمل به فقد تعرض للتهمة والضرر. # وإذا أتم السعي حلق أو قصر. والحلق أفضل. وأن قرن أو أفرد فلا يحلق أو ~~يقصر إلا يوم النحر بمنى # بعد الذبح.وإن ساق المتمتع هديا فهو كالقارن على إحرامه حتى يبلغ إلهدي محله. # صفحة (190) PageV01P077 والمتمتع هو من أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ~~وقطع مناسكها وحل من إحرامه. ومناسك العمرة خمسة:الاحرام من الميقات إن كان ~~خارجه ودخل بها في غير أشهر الحج أو فيها ولم يفرد.وإن أفرد فإذا قضى خرج ~~الحل كالتنعيم وأحرم بها مسنة.والتلبية والطواف والسعي والحلق إن لم يسق ~~هديا كما مر آنفا. ومناسك الحج عشرة: الاحرام والتلبية والمبيت بمنى ليلة ~~عرفة وليالي منى. والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة مع ذكر الله.وقيل:ذكره ~~فيها واجب وهو الصحيح عندي وتسمى جميعا. والرمي والذبح والحلق. وطواف ~~الزيارة والسعي.وجميع العشرة تحرم بالدم إلا الإحرام والوقوف بعرفة وطواف ~~الزيارة.لأنها فرائض.ومعني التمتع الانتفاع بما لم يحل له قبل الإحلال ~~والطواف # .صفحة (191) # الفصل الرابع عشر تحليل المتمتع من العمرةإذا أحل المتمتع من العمرة وقعد ~~في مكة يفعل المحل إلى ثامن # ذي الحجة أحرم للحج من تحت الميزاب.أو من موضع أراد من المسجد.أو من ~~المسجد ms69 الجن. # أو من حيث شاء من الحرم.ويستحب الاغتسال إذا أراد الإحرام ويلبس ثوبين ~~جديدين أو مغسولين لم يلبسا منذ غسلا.والطواف سبعا بركعتين يحرم بعدها بأن ~~يقول:لبيك اللهم - إلى بحجة تمامها...الخ ثلاثا بعد أن ينوى حج أو نفل. ~~ويتوجه إلى منى ملبيا.ولا يقف ولا يطوف بعد الإحرام وإنما يمشى إلى منى في ~~الطريق الأعظم. # كذا منه إلى عرفات. وكذا منها إلى جميع ومنه إلى منى. ثم ومنه إلى مكة ~~ومنها إليه. # صفحة (192) # كل ذلك في الطريق الأعظم إلا إن منعة عدو أو أمر لا يستطيعه كالسيل. وإذا ~~بلغ منى قال:اللهم إن هذه منى وهي مما دللت من المناسك.أسألك أن تمن علي ~~فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك ويبت به ويذكر الله. وإن لم يبت به ~~لزمة دم. ألا إن أتى من بعيد ولم يدرك المبيت. ويستحب أن يصل به الخمس جمعا ~~بين الصلوات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الصلاة ~~بالمسجد الحرام.ولا يجاوز جده إلا بعد شروق الشمس. PageV01P078 # وحده حياض الماء عند مجمع الجبل الكبير الذي يكون عن يمين الذاهب إلى ~~عرفات والجبل الصغير الذي يجتمع عنده ماء منى كله.فإن جاوزه قبل شروقها ~~أخطأ السنة. ولا كفارة عليه إلا إن جاوزه قبل الفجر فدم. وفي عبارة إذا ~~بلغت محسرا فقف حتى تطلع الشمس. ويمضي إلى عرفات ملبيا. # صفحة (193) # ويستحب الاغتسال فيها قبل الصلاة والوقوف. ولا يفسد الوقوف بجنابة أو حيض ~~أو نفاس.وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تعمل أعمال الحج ~~كلها إلا الطواف بالبيت. # وأمرها بالوقه بعرفة. # لكن الواقف بجنابة أن أجنب بعد أن تعجل مثلا بالظهر والعصر فذلك وإن مضى ~~وقتها وقد صلاهما بجنابة كفر وتم حجه.بحيث يعذر مثل أن ينام بعد ما صلاهما ~~فيحتلم.أو أمنى بلا عمد.وكذا الغسل لدخول الحرام. # والغسل لجمع. وغسل الزيارة. وغسل الوداع.كلها مستحبة وإنما يؤكد في الغسل ~~في يد الإحرامين.وإذا بلغ عرفات قال: # صفحة (194) # اللهم اجمع لي في هذا المنزل جوامع الخير كله. واصرف ms70 عني جوامع الشر ~~كله.وعرفني فيه ما عرفت أوليائك وأهل طاعتك.واجعلني متبعا لسنتك وسنة نبيك ~~محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. # اللهم إليك صمت. وإياك قصدت وما عندك أردت. أسالك إن تبارك لي في ~~رزقي.وان تلقني في عرفات حاجتي وأن تباهي بي ملائكتك.والصحيح أن المسلم ~~الأدمي أفضل من الملك.وقيل:بالعكس. ونبينا أفضل مما سوى الله.ويجمع ~~استحبابا بين الظهر والعصر في أول الوقت بعد الخطبة. واجمعوا أن هذه الخطبه ~~غير واجبة إلا إن وافق يوم الجمعة. وأن القراءة في هذه الصلاة سرا. وأن هذه ~~الصلاة قصرا إن كان الإمام مسافرا. # ولا يجوز التقصير إلا للمسافر. # صفحة (195) # فأهل مكة يتمون بمنى في الغد إلى عرفات لأنها أقل من ستة أميال. ويقصرون ~~في عرفات لبعدها عن مكة. PageV01P079 # وفي جمع ومنى في الرجوع للتقصير خارج الأميال. فيقصرون حتى يتموا بمكة. ~~وقال مالك السنة في منى وعرفة وجمع التقصير مطلقا.وعرفة كلها موقف إلا بطن ~~عرفة. فمن وقف به فلا حج له عندنا وعند الشافعي. # وقال مالك: حجه تام وعليه دم.ويقف للدعاء بعد الصلاة. ويجتهد فيه في ~~الذكر وفي الصلاة على النبي إلى الغروب ولا حد للدعاء وهو سنة. ووقف صلى ~~الله عليه وسلم بعرفات وخطب ورغب. # وقال: هذا مقام قد قمته الأنبياء من قبلي.وأفضل ما قلته وقالته الأنبياء ~~من قبلي لا إله إلا الله فأكثروا منها # فإنه يغفر لقائها. وعنه صلى الله عليه وسلم: الجنة لمن تاب. والمغفرة لمن ~~وقف بعرفات. # صفحة (196) # ومن لم يقصد بوقوفه القربة إلى الله فلا ثواب له. ولا يصح حجه. والمحرم ~~بالحج يفعل ما يفعل في كل شيء إلا الطواف والوقوف ولو لم تكن عقله. ولا ~~يحرم به بحج وعمرة ولا يدفع منها إلا بعد غروب الشمس وإلا فسد حجة عندنا ~~وعند مالك.وقيل:تام وعليه دم. وقيل:تام ولا دم عليه. ولا حج لمن وقف قبل ~~الزوال ودفع قبله. # ويسير الدافع العنف.وإذا وجد فرجة نصز # والنص فوق العنف.والعنف سير فيه سرعة ويقول:اللهم إليك أفضت ومن عذابك ~~أشفقت وإليك رغب وبك رضيت. فأقبل نسكي وقو ضعفي ms71 وارحم تضرعي وبعد ~~مسيري.وسلم لي ديني.ويكثر الذكر والتلبية حتى يبلغ جميعا. # صفحة (197) # فيجمع فيه بين المغرب والعشاء.وإن لم يجمع أخطأ ولا شيء عليه. وقال أبو ~~عبيدة رحمه الله: # يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان. وإن صلى المغرب قبل مزدلفة وهو لا يخاف ~~طلوع الفجر لم تجزه صلاته. # ولا دليل في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة:{الصلاة أمامك خلاف لبعض}. # وقيل:تجزيه بكراهة. وجمع فيه صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان ~~وإقامتين. # ويؤخذ من ذلك الخلاف أن من خصوصية هذا الموضع وهذه الليلة جواز تأخير ~~الصلاة عن وقتها المختار عمدا. PageV01P080 # ويحرم عليه إذا لم يبلغ المزدلفة أداها في وقتها أو يكره ما لم يخف طلوع ~~الفجر.ويحرم أو يكره على الإنسان إن يصلى فيه الصلاة في وقتها ~~المختار.وقيل:إن خاف أن يصل إلى جمع حتى يذهب ثلث الليل صلى # المغرب إذا هبط من بطن عرفة به.ويصلى العشاء بجمع قبل انتصاف الليل. # صفحة (198) # وإن خاف انتصافه فايجمع بينهما إذا هبط من بطن عرفة. أو من حيث شاء.وإن ~~جمع بعرفة وأفاض كره له ذلك وصحت صلاته. وقيل:تفسد وهو الصحيح ويهيء من ~~المزدلفة سبعين حصاة. ويستحب عسلها وهي كالبندق والجوز.ويجوز حصى الحرم. ~~ومن رمى بحصى الحل أعاد.ويبيت فيها إلى الصباح وإلا لزمه دمه. # وصح حجة عندنا وعند الجمهور.وقيل:لا حج له. ويجوز تقدم الضعفاء منها بليل. # ويكثر فيها الدعاء والذكر.والأكثر على الكون فيها فرض. # والذكر سنة واختاره.وقيل:كلاهما فرض. ومن أدرك الناس بجمع فوقف ساعة معهم ~~فلا كفارة عليهم. # صفحة (199) # ويقول في دعائه اللهم:ارزقني في هذا المنزل جوامع الخير كله.واصرف عني ~~جوامع الشر كله. # ويذكر الاستغفار والدعاء فإن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة.وفي الحديث ~~من أحي ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وجبت له ~~الجنة.وروى من أحي ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه. # وإذا صلوا الصبح غدوا منها إلى منى قبل طلوع الشمس بعد أن يقفوا لساعة ~~يذكرون ويسألون حوائجهم ويلبون. وينبغي أن يصلوا فيها الفجر بالجماعة. وإذا ~~فاضوا ساروا رويدا يلبون ويذكرون. # ومن ms72 طلعت عليه الشمس فيها لزمة دم. وينبغي لمن أفاض من المزدلفة أن يكثر ~~الذكر والتلبية حتى يصل # جمرة العقبة من منى.فيقطع التلبية ويقول:اللهم اهدني للهدى. ووفقني ~~للتقوى. # صفحة(200) # وعافني في الآخرة والأولىويرمي في ذلك اليوم وهو يوم النحر جمرة العقبة ~~بسبع حصيات # بعد طوع الشمس إلى الزوال. وإن رماها ليلا أو قبل طلوعها أعاده. # وإلا لزمه دم. وقيل:يجزيه.ورخص بعض في رميها بعد الفجر وقبل طلوعها. PageV01P081 # وإن رماها بعد الزوال فكأنه لم يرمها.وقيل:اليوم كله مرمى لها. # ولا يرمى في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة.ويستحب رميها من بطن الوادي بحيث ~~يكون منى يمن يمينه والبيت عن يساره.أاجمعوا على أنه يعيد الرمي إن لم تقع ~~الحصاة في العقبة. وإن رماها من حيث تيسر من أسفل العقبة أو أعلاها أو ~~أوسطها جاز. ويكبر مع كل حصاه ويقول في أثرها:ولله الحمد. # صفحة (201) # والتكبير عند رمي الجمار سنة. ومن نسيه في الرمي كله فليعيده. # وإن فاته لزمه دم. وإن نسى التكبيرة والتكبيرتين أعاد مثل ذلك.وإن نسى ~~تكبيرة أو تكبيرتين في رمى يوم النحر أعاد حصاة أو حصاتين بتكبير إن تذكر ~~من ساعته وإلا صنع معروفا.وإذا فرغ من رمى العقبة في ذلك اليوم انصرف ~~وقال:اللهم هؤلاء حصياتي وأنت أحصى لهن مني.فتقبلهن مني.واجعلهن في الآخرة ~~ذخرا لي. # وأثبني عليهن غفرانك ورضوانك.اللهم اجعله حجا مبرورا. وسعيا مشكورا. # وارزقنا نظرة وسرورا. ولا يقف عندها بعد رميها ورمي الجمار تفاؤل برمي ~~الذنوب وطرحها. # صفحة (202) # وقيل:إن جبرائيل عليه السلام انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ~~فعرفه بعرفة. # ثم رده إلى جمع فعرفه بالشعر الحرام. ثم انطلق إلى منى قبل طلوع الشمس. # فقصد إليه إبليس إلى موضع الجمار فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع ~~حصيات مع كل حصاه تكبيرة. # وإذا فرغ يوم النحر من رمي العقبة فعل أربعا.الأولى: ذبح الضحية وهي سنة. # ولا تجب إلا على المتمتع القارن والمحصر.ولا تجب على أهل الأمصار خلافا ~~لأبي حنيفة. # ومن قدم الحلق على الذبح لزمه دم على الصحيح.ومن لا ضحية له ولا هدي ms73 ~~فليحلق وليقصر بعد الرمي. # ويأكل صاحب الضحية منها ويطعم ويدخر عند بعض. ويمضيه لزيارة البيت.ويستحب ~~التعجيل. # ولا تجوز الضحية إلا من الأنعام والأفضل فيها.وفي الهدي الإبل ثم البقرة ~~ثم الغنم. # صفحة (203) # والفحل أفضل. والخصي أفضل من الأنثى. وأنثى الضأن أفضل من ذكر المعز. PageV01P082 # وقيل:الأفضل في الضحية فحل الضأن. والخصى أفضل من الأنثى. # وأنثى الضأن أفضل من ذكر المعز. وأنثى المعز أفضل من البقر والإبل.ويجوز ~~اشتراك سبعة في البدنة. # الثاني: الحلق والتقصير. والحلق أفضل. ويتعين بالحلق. وفيمن ليس له شعر ~~يتأتى حلقه فإنه يجز الموس على رأسه. والتقصير في المرأة لأن الحلق لها ~~مثله. قيل: ويتعين الحلق فيمن لبذ شعره أو ظفره أو عقصه. # ويأخذ في التقصير من جميع الشعر كما يحلق جميعه. ويستحب أن يأخذ بعد ~~الحلق أو التقصير من لحيته أن زادت على القبضة وشاربه وأظفاره. # صفحة (204) # وتقصر المرأة مقدار صبعين.وقيل: تقصر القصير والطويل.وقيل:تأخذ الكثيرة ~~الشعر ثلثه. # أو ربعه. وقليلته دون ذلك.وتدفن ما قصرت أو تلقيه. وقيل:يكفي في الحلق ~~والتقصير ثلاث شعرات. # والحلق والتقصير نسك واجب على الحاج والمعتمر عندنا. يجب الدم بتركه. # وقيل:ليس واجبا فلا دم بتركه. وعلى الأول فيجب تقديمه على جميع أنواع ~~النخلات. # قيل: والواجب إن لا يخرج من مكة حتى يحلق أو يقصر.فإن لم يفعل فالدم. وعن ~~أبي حنيفة: ليس على المقصر حلق ولا تقصير. الثالث: أن يقول اللهم بارك في ~~تفثي واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقي. # صفحة (205) # ويكثر من قوله الحمد لله رب العالمين رب السموات السبع ورب العرش ~~العظيم.وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.ويقول ذلك في كل ~~موقف. الرابع: زيارة البيت. وتعجيلها أفضل. # ولا شيء على من أخرها. وصلاة العيد لا تصلى في ذلك اليوم إلا بالجماعة في منى. # وإذا ذبح وحلق أو قصر حل من إحرامه. وحل له الحلال كله إلا النساء وصيد ~~غير الحرم فحتى يزور. # وذلك التحلل الأصغر. وأما التحلل الأكبر فزيارة البيت.ويفعل في الزيارة ~~ما مر من دخول المسجد والطواف والركوع وزمزم والخروج للسعي. وإذا قضى ms74 ذلك ~~في خرج من حينه لمنى. ولا يطوف بعد ذلك تطوعا. # وإن فعل أخطأ عند بعضهم. # صفحة (206) PageV01P083 ولا يبت بمكة. وأن بات بها حتى أصبح فدم. ويقيم ~~فيه أيام التشريق. # ويرمى كل يوم بعد الزوال وقبل الصلاة ثلاث جمرات. الأولى وهي التي للمشرق ~~والوسطى والعقبة. # ومن عكس أخطأ ولا شيء عليه. وإن أعاد الرمى فأوثق. وإن رمى الجمار بعد ~~الصلاة اسى إن رماها قبل الزوال.أعاد بعده عند الجمهور.وقيل: لا يجوز الرمى ~~بليل إلا الخائف. # ورخص فيه أبو عبيدة مسلم.ويكبر مع كل حمصاة تكبيرة. ويدعوا عند كل جمرة ~~بما فتح الله له بعد الرمي. # ويطيل في الوسطى. إلا الثالثة فإنه لا يقف بعد رميها.وإن لم تقع الحصاة ~~في الجمرة أعاد وإلا أطعم مسكينا. # صفحة (207) # وإن وقعت على الجمرة بعد ما وقعت على غيرها كإنسان ودابة ومحملا أبدلها ~~ورخص فيها. # ولا يبيت أحد بغير منى.إلا الراعي فله أن يبت بغيره ويصبح به ويرمي بعد ~~الزوال.ومن فاته الرمى بعد اليومين الأولين فليرم الثالث بحصى الأيام كلها ~~ولا شيء عليه. وقيل: خص هذا بالراعي. # والصحيح الأول.وإنما يرمي من فاته جمرة بعد جمرة ثم يعيد عليهن كذلك حتى ~~يتم.ورخص أن يرمي كل واحد بأربعة عشر حصاة منها. ومن نفر من منى بعد يوم ~~النحر بيومين قبل غروب الشمس بعد # رمى الجمار الثلاث فلا إثم عليه. ويدفن ما بقي من الحصى في أصل ~~العقبة.ومن لم ينفر حتى أدركه ليل اليوم الثالث لزمه المقام حتى يرمي بعد ~~الزوال. ومن أراد وداع البيت طاف به سبعا وركع ركعتي الطواف خلف المقام أو ~~في المسجد أو في الحرم. # صفحة (208) # ومن ترك ركعتى طواف الوداع لزمه دم. وإن حاضت المرأة قبل أن تركعهما ~~فعليها دم إن جامعها زوجها. # وإن طهرت وركعت قبل الجماع جاز.ويشرب من زمزم ويدعوا في الملتزم كما مر. # ويعتمد بيمناه على اسكفة الباب حيث تبلغ يده. ويقبض بيسراه أستار الكعبة ~~ويلصق بطنه بجدارها ويقول: # اللهم كما قضيت نسكى وقويت ضعفي فأتمم لي قضاء حاجتي. اللهم لا تجعل ms75 هذا ~~آخر العهد مني ببيتك الحرام. PageV01P084 # اللهم أتمم لي أجري ويسر لي أمرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة.وقنا عذاب النار. # واعفوا عني واغفر لي. وارحمني أنت مولاي فنعم المولى ونعم النصير. تأئبون ~~أيبون لربنا حامدون وإلى ربنا راغبون ومنقلبون. # صفحة (209) # والحمد لله رب العالمين.لا يبيع بعد الوداع ولا يشتري. ويجوز أن يبع ~~ويشتري قبله في مواسم الحج كلها. # ويمضى وهو حزين على فراق البيت. وإذا ركب راحلته قال:اللهم إني أعوذ بك ~~من وعثاء السفر. # وأعوذ بك من كآبه المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد.والحمد لله كثيرا. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 40 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 27-12-2004 10:09 : الفصل الخامس عشر ترك طواف العمرة # صفحة (210) # من ترك طواف العمرة فسدت عمرته.وإنما يفوته بالجماع أو الحلق أو التقصير. # أو نحو ذلك لا بالتأخير ولا بالإحرام بالحج قبله فإنه جائز. ويكون ~~قارنا.ومن لم يبت بمنى ليلة عرفة وليالي الجمار فبكل ليلة دم. ولا حج لمن ~~لم يقف بعرفة في الوقت المطلوب. وهو ما بعد الزوال إلى الغروب. # ويجزي من العصر وبعده.وقيل:لابد من سويعة من النهار وسويعة من ~~الليل.وقيل: تكفي ساعة من الليل. # وقال بعضهم: من أدرك من الشمس مقدار ما يقول: سبحان الله والحمد لله ولا ~~إله إلا الله والله أكبر فقد أدرك الحج. وإن غربت ولم يقف فاته الحج. ~~وقيل:من وقف ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع # فقد أدرك الحج. # صفحة (211) # ومن رأى الهلال وحده ولم يقل فليقف وحده. ومن وصل بلده ووجد عندهم أن ~~هلال ذي الحجة سبقه يوم فلا # إعاده عليه. وقال الإمام أفلح رضي الله عنه إن صح السبق بالعدول لزمته ~~الإعادة. PageV01P085 # والأول وهو الصحيح. ومن ترك الذبح الواجب وهو ذبح التمتع باجماع وذبح ~~الإحصار والقرن عند بعض لزمه دم. ومن لم يحلق ولم يقصر حتى خرج من مكة ~~فعليه دم. والذي عندي أن من ترك طواف الزيارة حتى مات مضيعا لا حج له فليوص ~~بالحج إذا اختصر # ولا وصية عليه به ms76 إن لم يضيع. ولا يطالب بالإعادة. ومن مات بعد الوقوف ~~وأتم عنه رفيقه أو وليه. # قلت: أو غيرها ما بقي من حجه جاز. ولا يرمى ولا يزور له حتى يفعل ذلك ~~لنفسه. وإلا كان كمدخل حج في حج. # صفحة (212) # وكحاج عن غيره قبل نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: # { حج عن نفسك ثم حج عن غيرك}.ومن احتضر في طريق الحج لزمه أن يوصى به عند بعض. # وقيل: لا. والحق عندي إن فرض قبل ذلك لزمته الوصية. وإلالم تلزمه لانكشاف ~~الغيب. أي أنه لم يكن له من الوقت ما يدرك فيه الحج من أول وجوبه في الظاهر ~~وقدرته على الإحتضار. ومن ترك الجمار حتى خرج أيام التشريق فبكل جمرة دم. ~~وذلك تسع شياه إن تأخر نفر إلى اليوم الثالث.وست إن نفر في الثاني. # وعاشرة أو سابعة لجمرة العقبة يوم النحر. ولا دم إن أدرك ما فاته قبل ~~خروجها. وإن علم أنه رمى العقبة بأقل من سبع حصيات وترك ذلك عامدا حتى ~~انقضت أيام الرمي فدم. فإن ترك حصاة في سائر الحصى فإطعام سكين. # صفحة (213) # وبجزي مد للمسكين. وإن ترك حصاتين فمسكينان. وإن ترك ثلاثا أو أكثر فدم ~~من كل جمرة. # ومن ترك من كل جمرة حصاة فثلاثة مساكين. وإن ترك من كل جمرة حصاتين فستة ~~مساكين. ومن ترك ثلاث حصيات من كل جمرة فثلاث شياه.ذلك على قول. وتسع على ~~قول. فكل جمرة ينظر إليها بالاستقلال.فإن ترك الأقل منها أطعم المساكين أو ~~الثلاث أو أكثر فالدم. وقيل: يلزم الدم فأكثر من ثلاث.ولزم الدم من قدم ~~نسكا على نسك.أو ترك الوداع. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 41 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش PageV01P086 التاريخ: 28-12-2004 12:02 ~~: الفصل السادس عشرتسمية مكه # صفحة (214) # سميت مكة مكة لقله يائها.وبكة بذلك أيضا لأن العرب تقلب الميم باء ~~وبالعكس # أو لأن الناس يتباكون فيها بتشديد الكاف. أي يزدحمون أو لأنها تبك أعناق ~~الجبابرة. أي تدقها إذا قصدوها بسوء.وقيل: بكة البيت وما حوله من ~~المطاف.ومكة الحرم كله. وسميت أم القرى ms77 لأن الأرض بسطت من تحتها.أو لأنها ~~مطاف أول بيت وضع للناس.أو لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم.وأعظم ~~القرى شأنا. # وخلقها الله زبدة بيضاء على وجه الماء قبل السموات والأرض بألفي عام. ~~وبسطت الأرض بعد ذلك من تحتها قبل بناء البيت. فإنه بنته الملائكة في الأرض. # صفحة (215) # ذلك كما مر كذا يقال. وقيل:إنها خلقت زبدة بيضاء مع أن هذا في البيت ~~لأنها طرفا له ومجاورة له.والكعبة أول بيت وضع في الأرض للعبادة.قال الله ~~سبحانه:{ وإن أول بيت وضع }الآية.وواضعها الله.وقيل: الملائكة. وقيل: ~~إبراهيم.ثم هدم فبناه قوم من جرهم. ثم العمالقة.ثم قريش.ثم الحجاج. وقيل: ~~بناه آدم فانطمس بالطوفان. # ثم إبراهيم. وقيل: كان في موضعه بيت يقال له الصراح تطوف به الملائكة. # صفحة (216) # وأمر أدم بالطواف فيه وحجه.ورفع في الطرفان إلى السماء الرابعة تطوف به ~~الملائكة. # وهذا الإيهام ظاهر الآية. وقيل: المراد أنه أولى بالشرف لا بالزمان.وسئل ~~صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضح الناس؟فقال: المسجد الحرام.ثم بيت ~~المقدس.وسئل كم بينهما. فقال: أربعون سنة.والآيات البينات: المقام والحجر ~~الأسود والحطيم وزمزم والصفا والمروة والمشاعر كلها.والحجر الأسود والمقام ~~ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما. # ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب.ولما أقر بنو ادم بالعبودية لله ~~كتب أقرارهم في رقاق لقمة الحجر # الأسود فهو أمين الله يشهد لمن وافاه.فانظر تفسيرها.ولا يقبل من الجمادات ~~إلا الحجر الأسود والمصحف. # صفحة (217) PageV01P087 وأما الحطيم فهو من الكعبةعلى قواعد إبراهيم. ذلك ~~بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وهو سبعة أذرع # تركتها قريش لضيق النفقة والخشب. ولما حصل إسماعيل مع أمه هاجر هنالك عطش. # فقامت تطلب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة بينهماوتعلوهما. إلى ~~أن أنبع الله زمزم من تحت قدمه وهو طفل. فكان السعي بينهما. # وكان على الصفاء صنم على صورة رجل يقال له أساف. وعلى المروة صنم على ~~صورة المرأة يقال لها نائلة. # وزعم أهل الكتاب الأول أنهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله ~~حجرين فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما.فلما طالت المدة عبدا من ms78 دون ~~الله وكانت الجاهلية يتسحون بهما في السعي. # ولما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما. ذلك كما مر ~~في الأثر. # صفحة (218) # وإن المقام والحجر الأسود خرج بهما آدم من الجنة. واستودعا في زمان ~~الطوفان في جبل أبي قيس. # فجعل الحجر في ركن الكعبة.وكان مقام إبراهيم ملتصقا بالكعبة. وقال عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه: # لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل:{ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. # فحولوه وجعلوا بينه وبين الكعبة فسحة. كانوا يستقبلونه. وسمي منى منى لما ~~يمنى فيه من الدماء. # أي يراق. وروى أن جبريل انطلق بإبراهيم يعلمه المناسك والمشاعر ويقول له: # هذا مكان كذا وهذا مكان كذا.وبلغ منى ناستقبله إبليس في الجمرة الأولى. ~~فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. # صفحة (219) # فطار فوقع على الثانية.فرماه كذلك.فوقع على الثالثة. فرماه كذلك.فرأي أنه ~~لا يطيقه. # فذهب فانظلق جبريل بإبراهيم عليهما السلام حتى أتى به عرفات. فقال له عرفت. # فقال له نعم. فسميت عرفات. فسميت بها حتى أمسى. فازدلف إلى جمع. فسمي ~~المزدلفة. # وكان ذلك أيضيا لنبينا صلى الله عليه وسلم مع جبريل. قال بعض: سمي جمعا ~~لأنهم يجمعون المغرب والعشاء فيه.وقال بعض: لاجتماع آدم وحواء فيه حين أهبط. # صفحة (220) PageV01P088 وقيل: سمي المزدلفة لأن المسلمون يزدلفون إليه من ~~عرفات.والمشعر الحرام لأنه أعلم المؤمنون انه حرام كمكة والبيت. ومحسر هو ~~حد منه مما يلي المشعر الحرام. وهو بكسر السين المشددة. # وسمي محسرا لأن قيل:أصحاب الفيل عبي عرفة. سمي وادي النار لأن رجلا صاد ~~فيه فنزلت نار فأحرقته. # وعرفة اسم ليوم عرفات.وإطلاقه على عرفات ليس عربيا محضا. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 42 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 28-12-2004 12:06 : الباب التاسع في الأيمان # صفحة (221) # الأيمان بفتح الهمزة وهو جمع يمين. # واليمين لغة اليد. أطق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين # صاحبه. وقيل: لأن اليمين من شأنها حفظ الشيء. وسمي المحلف بذك لحفظ ~~المحلوف عليه.ويسمى المحلوف عليه بمين لتلبسه بها. # واليمين شرعا توكيد الشيء.ذلك بذكر اسم الله أو ms79 صفة له كذلك قيل. وكتمت ~~رؤساء إليهود لعنهم الله ما عهد إليهم في التوراة في شأن سيدنا محمد صلى ~~الله عليه وسلم وبدلوه بغيره. وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المأكل ~~والرشوة من أتباعهم. فنزل:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم...}الآية. # صفحة (222) # وهذا الوعيد شامل لكل كاذب في يمينه قياسا عليهم. وللنص في غير الآية على ~~العموم لا اعتبارا بعموم اللفظ. ولو كانت العبرة عندنا بعموم اللفظ لا ~~بخصوص السبب. لأن الذين في الآية للعهد الذهني. # إلا إن أريد الحقيقة والجس فافهم.وعنه صلى الله عليه وسلم: {إذا حلفتم ~~فاصدقوا}. # وعنه: { احلفوا بالله وبروا واصدقوا فان الله يحب أن يحلف به}.والحلف على ~~الطاعة طاعة نحو: والله لأصومن والله لتندمن إن لم تتب.ومعني { ولا تجعلوا ~~الله عرفة لأيمانكم}. لا تكثروا منها لتصدقوا. # وعنه صلى الله عليه وسلم: { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت}. PageV01P089 # والمراد الذات بأي لفظ لا خصوص لفظ الجلالة. وأجمعوا على أن الحلف بغيره ~~ممنوع منه. # صفحة (223) # قال بعض: محرم. وقال بعض: مكروه. وقيل ذلك وأن الحلف بالشيء تعظيم له. # والعظمة في الحقيقة لله وحده. وقال الماوردى: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا ~~بغير الله لا بطلاق # ولا عتاق ولا نذر. وإذا حلف الحاكم أحد بشيء من ذلك وجب عزله لجهله. # وعنه صلى الله عليه وسلم: {من حلف على منبري هذا فليتبؤ مقعده من النار}. # أي لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. أو أراد من حلف به كاذبا. وخصه بالذكر لشرفه. # أو أراد من حلف عند منبري أي كاذبا وخص لذلك. ولأن المعهود في زمانه ~~الحلف عنده. # ولذلك كان الناس يخصون الحلف بالمواضع الشريفة المعتقدة فيها. # صفحة (224) # وعنه صلى الله عليه وسلم: {أكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. ~~واليمين الغموس. وقتل النقس. وشهادة الزور. ومن الكبائر منع طروف الفحل. ~~وأعظم الكبائر على الإطلاق: الشرك.والعقوق من العق. وهو القطع فهو شق عصى ~~الطاعة.قال بعضهم: والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو ~~فعل إلا في شرك ms80 أو معصية. وعليه فيطيعها في المكروه. وأراد بالوالد ما يعم ~~الوالدة.وقال ابن عطية بوجوب طاعتها في المباح فعلا وتركا. # صفحة (225) # وندبها في المستحبات وفروض الكفاية.وعليه فطاعتهما في المكروه مكروهة غير واجبة. # وقيل: لا تجوز.واليمين الغموس هي الكاذبة. سميت لأنها تغمس صاحبها في الإثم. # قال مالك: لا كفارة فيها.وهي المتعلقة بالماضي فعلا.أو تركا على خلاف ~~الواقع بالعمد. # وفيها الكفارة عندنا.ولا ينفع فيها الإستثناء. وهي تذر الديار بلاقع.أي ~~خرابا لا شيء فيها.و عنه صلى الله عليه وسلم:{ والذي نفسي لا يحلف أحد ~~يمينا فاجرة على مثل جناح # بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القياية}. # صفحة (226) # وعنه صلى الله عليه وسلم:{ من اقتطع من مال أخيه}. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا. PageV01P090 # فقال: ولو كان قضيبا من أرك. أي إلا من تاب.وفي ذلك رد على قومنا في عدم ~~القطع لصاحب الكبيرة بالنار. # وفي جواز خروجه منها ودخوله الجنة. لكنهم يعملون بتقدير المسن. هكذا قيل. ~~وعنه صلى الله عليه وسلم:{ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ~~ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: رجل على فضل ماء الطريق فمنع منه ابن السبيل. و ~~رجل بايع رجلا لم يبايعه إلا للدنيا فان ما يريد وفى له وإلالم يوف. # صفحة (227) # ورجل ساوم سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى فيها كذا أو كذا فصدقه ~~الآخر فأخذها}. # ومعني لا يكلمهم: أنه لا يكلمهم تكليم من رضي عنه بإظهار الرضي بل فكلام ~~يدل على السخط. # وقيل:لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. وقيل: لا يكلمهم كلاما يسرهم, ~~ومعني لا ينظر إليهم: لا يرحمهم. # ومعني لا يزكيهم: لا يطهرهم من الذنوب. وقيل:لايثني عليهم. والمراد ~~بالطريق: الفلاة.وروى: من منع فضل ماء. وقال الله تعالى له: اليوم أمنعك ~~فضلى كما منعت ما لم تعمل يداك. قيل: والمراد أن لا يمنع فضل الماء بوجه من ~~الوجوه. ومن ذلك أن تكون له بئر حولها عشب فيمنع الناس منها ليرغبوا عن ~~عشبها لبعد ماء غير البئر عن مواشيهم فيتوفر له العشب. # صفحة (228) # وجاز منع ms81 ما لم يكن فضله به قدر حاجة صاحبه. وابن السبيل والمسافر. ~~ويستثنى منه الحربي والمرتد والمصر على الكفر. فلا يكفر منعهما.والمراد ~~بالمبايعة مبايعة الإمام. وإنما يبايع على أن يعمل بالحق. # ومن بايعه على أمر دنيوي إن وفى به.وإن وفي له فقد غش الإمام والمسلمين. ~~إن في الخروج عن الإمام لعدم وجود الحاجة الدنيوية عنده. ذلك مثل: إثارة ~~الفتنة. وعدم محصني المال والدم. # فيخسر خسرانا مبينا. ولاسيما إن كان متبعا على ذلك. وكذك من بايع من ليس ~~للإمامة وخص ما بعد العصر لشرفه باجتماع الليل والنهار. # صفحة (229) PageV01P091 فيعظم الإثم فيه. وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة ~~في كل وقت أو باجتماعهم وكونه وقت ختام الأعمال والأمور بخواتمها.فغلظت ~~العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجريا. ومن تجري في فيه عليها اعتادها في ~~غيره. وكان السلف بحلفون بعد العصر. وعنه صلى الله عليه وسلم: { اليمين ~~الفاجرة منفقة للسلعة ممحمه للكسب معقمة للرحم}. والنفق ضد الكساد. # وعنه صلى الله عليه وسلم: {إنى لا أحكم بينكم بالوحي وإنما أحكم بينكم ~~بالبينات فمن حكمت له حكما وهو فيه كاذب فإني آخذ له جذوة من النار}. # أي أقطع له قطعة من النار.وروى: من حلف على يمين الصبر تقتطع بها مال أضر ~~مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. # صفحة (230) # وأنزل الله تصديقه. {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم }الآية قال إلا ~~شعث بن قيس: في نزلت فقد كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم:فقال: بينتك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول ~~الله. فذكر له صلى الله عيه وسلم مثل هذا لحديث الأخير ويمين الصبرهي التي ~~تلزم ويجبر حالفها وفي هذا الحديث جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره. # وفيه أن الحكم يسأل المدعى. هل له بينة كذا. قيل: واستدل به مالك على أن ~~من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامه # البينة بعد حلفه أنها لا تسمع. الا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها ~~قبل استحلافه. لأن أول أحد ms82 الشيئين. فلو جاز إقامة البينة بعد الإستحلاف ~~لكان له الأمران. # صفحة (231) # واستدل به بعضهم على توجيه اليمين والدعاوى كلها على من واستدلت به ~~الحنفيه على ترك العمل بالشاهد. # ولليمين في الأموال.وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما ~~لم يكن له حلالا.خلافا لأبي حنيفة ودليل على أن صاحب اليد أولى بالدعوى ~~وتنبيه على صورة الحكم لأنه بدأ بالطالب.فقال: ليس إلا يمين ولم يحكم ~~بالمتنازع فيه للمدعى عليه. فينبغي الحاكم إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم ~~له بملك المدعى PageV01P092 ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه.وفيه دليل ~~على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط. # أو أن يكون المدعى عليه ممن يتهم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل من ~~حالها. وغضب الله على الكلف إيصال الشر إليه. وعلى من حلف فقطع مالا.أو ~~يتوب ويرد ويكفر اليمين. # صفحة (232) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 43 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 28-12-2004 12:09 : الفصل الأول اللغو # اللغو في قوله عز وجل: { لا يؤاخذكم الله للغو في إيمانكم # ما يصل بهالمتكلم كلامه بسرعة من غير عقد ولا قصد. كلا والله وعلى ~~والله.وكلا والله بلا مؤخذة ولا كفارة. # وبه قال أصحابنا وعائشة والجوهري. وقيل: هو أن يحلف على ما في علمه.فيخرج ~~بخلاف ذلك لأن الخطأ مرفوع عن الأمة.وقال ابن المسيب وغيره: اليمين في حال الغضب. # وقال صلى الله عليه وسلم: { لا يمين في الغضب}. وقيل: اليمين على ~~المعصية. # والحكم أن يتركها ولا كفارة عليه.ولا يؤخذ بالترك بل هو فرض عليه.يثاب به ~~إن تركها الله سبحانه. # صفحة (233) # وتركها كفارة.وقيل: تلزمه الكفارة في حين الحلف.وقيل: لا تلزمه إلا إن ~~فعل.وعنه صلى الله عليه وسلم:لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا قطيعة رحم. ~~والمعنى عندنا أن يكفر يمينه ويصل رحمه.وليس المراد أن يمينه لا تنعقد. ~~وقيل: هو دعاء الرجل على نفسه بالشر في حال الغضب في بدنة أو ماله أو أهله ~~بلا عقد من قلبه.قال الله سبحانه:{ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير}. # فانظر تفسيرنا. ولعل ms83 تسمية هذا يمينا بالنظر إلى التغليظ على نفسه في ~~دعائه. أو بالنظر إلى التطبيق مثل أن يقول أذهب الله عقله إن فعل كذا ولولم ~~يصرح بالتعليق بالآية. # وقيل: هو اليمين المكفرة. # صفحة (234) PageV01P093 وفيه أن المكفرة كانت منعقدة لعقد القلب لها ~~فزالت المؤاخذة بالكفارة.وأما اللغو فلا مؤاخذة فيه ابتداء لعدم العقد. ~~وقال جابر بن زيد رحمه الله في رواية عنه: النخعي اليمين على النسيان.وقال ~~ابن عباس رضي الله عنهما: اليمين على غلط اللسان. يريد أن يتلفظ بشيء ويسبق ~~لسانه إلى اليمين. ولا غلط ولا غلت على مسلم فيما بينه وبين الله ويؤاخذكم ~~في الحكم بما قال. وقيل:اليمين على الغير.وقال مسروق: اليمين على الحلال ~~أنه حرام. وقيل: أن تعقد اليمين بقلبك على شيء ويخالف لسانك عقد قلبك. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 44 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 28-12-2004 12:15 : الفصل الثاني الحلف # صفحة (235) # من حلف بالله مثل إن يقول: والله أو والرحمن أو والقادر أو بصفته مثل أن ~~يقول: نعم الله. # أي بقاؤه.أو قدره الله. أو وحياته أو حلف بقوله واسم الله. أو بقوله وصفة الله. # وحيث لزمته مرسلة.ومن حلف بما له للمساكين. أو بالصدقة.أو العتق ~~والطلاق.أو الحج أو الصوم.أو الصلاة أو الأيمان أو نحو ذلك.لزمه ما الزم ~~نفسه إن حنث إلا أنه يلزمه في الحنث بما له إذا حنث للمساكين عشرة فقط. # صفحة (236) # وكذا إن حلف بأكثر من ثلثه. وان حلف بالثلث أو أقل لزمه ما حلف به.وبمثل ~~الحلف بما له أن يقول ماله صدقة. وإنما لزمه العشر تشبيها بالزكاة.وصدقة ~~المال كله منهي عنها. ذلك لقوله: {و لا تبسطها كل البسط}. ويعتبر العشر يوم ~~الحنث.وقيل: إن قال ماله صدقة لزمه فيما يزكي. وإن قال: ما أملك صدقة لزمه ~~فيما يزكي وغيره. واستدله بذكر المال في قوله سبحانه:{خذ من أموالهم ~~صدقة}.وهو استدلال ضعيف.ومن قال ماله للمسجد أو للكعبه أو لسور المسلمين ~~فحنث أعطاه كله. لأن ذلك ليس من أهل الصدقة. # صفحة (237) # هذا فضلا عن أن يلزمه العشر كما يلزم للفقراء.ومن قال ماله صدقة ms84 لليهود ~~أو النصارى. PageV01P094 # أو المجوس أو المشركين.أو الأغنياء أو المنافقين.أو العاصين أو الزمانين. ~~أو الزواني أو الخمارين. وحنث لزمه العشر لفقراء المسلمين.ومن قال ماله ~~صدقة على الملائكة.أو الجن أو الشياطين.أو الوحوش أو البهائم.أو الحكل وهو ~~ما لا يسمع له صوت كالنمل فلا شيء عليه. وقيل: عليه العشر لفقراء المسلمين ~~وعنه صلى الله عليه وسلم: {الطلاق والعتاق من أيمان الفساق}.ومن حلف بالمشي ~~إلى بلد من البلدان. # صفحة (238) # لم يلزمه شيء. إلا إن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فحنث.أو زيارة ~~النبي.أو بيت المقدس.لزمه الحج. # ومن حلف بالشيء أو الهدي.أو قال هو محرم بحج أو عليه بدنة ثم حنث.فلكل ~~واحد من هذه كفارة يمين. وقيل: عليه الوفاء بذلك.وذلك مثل أن يقول إن لم ~~أفعل كذا لزمني المشي إلى بيت الله الحرام.وأما إن قال: وبيت الله أو نحوه. ~~فمكروه أو محرم لأنه قسم بغير الله. ولا كفارة فيه. ومن حلف بعهد الله ~~وميثاقه. # صفحة (239) # أو بأمأنة أولاد يعقوب أوما أشبه ذلك فحنث فمغلظة.ذلك مثل أن يقول عهد ~~الله لأفعلن. أو وأمأنة أولاد يعقوب ما ذكر الله عنهم في فلما أتوه موثقهم ~~فيمايظهر.وكذا من حلف بما يخرجه من التوحيد ككونه مشركا أو يهوديا. أومن ~~الإسلام ككونه مالكيا.وكونه مغضوبا عليه أو متحرى. يلزمه مغلظة.وقيل: ~~مرسلة.وقيل: كل يمين فمرسلة. إلا الظهار والحلف بغير الله أو نبيا.أو ملكا ~~أو مسجدا أو سماء.أو كتابا من الله مكروه.وقيل: حرام ولا كفارة به. وقيل:من ~~حنث بالقرآن فبكل حرف مغلظة. # صفحة (240) # وقيل:بكل آية. وقيل: بكل سورة. وقيل: مغلظة واحدة. ولعل هذه الأقوال ~~لاشتماله على ذكر الله.ويدل على تحريمه كقوله صلى الله عليه وسلم:{من حلف ~~بغير الله فقد هلك}. أو كفر أو أشرك. PageV01P095 # وكانوا يحلفون بآبائهم وآلهتهم. فحرم ذلك تخصيصا لله بالتعظيم. قال بعض: ~~لأن أقسم بالله وأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيرالله فأبر. كذا قال ابن عباس ~~وابن مسعود وابن عمر. ولله إن يحلف بما شاء من خلقه كالنجم والليل.وقيل: ~~الأصل ورب النجم ورب الشمس.قال صلى الله عليه وسلم: # صفحة ms85 (241) # {من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت}. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم ~~صادقون. ويكره كثرة الحلف من حيث خوف الحنث.فيلزم عدم تعظيمه تعالى. وإن ~~قال: أقسمت عليك.أو حلفتأو معاذ الله. أو أعوذ بالله.أو حاشى لله وأراد ~~يمينا. فقيل: عليه الكفارة إن حنث.وقيل: لا يمين ولا كفارة ولا حجة للأول ~~في قوله تعالى إذا قسموا: ليصرمنها لاحتمال أن يكون قد قالوا في قسمهم ~~والله لنصرمنها. وأقسمت بالله لنصرمنها.ومن حرم حلالا أو حلل حراما لزمته ~~مرسلة. وقيل:مغلظة إذا حنث. # {م 16- الجامع الصغير ج 3} # صفحة (242) # وقيل: من حل حراما لا كفارة عليه. ويدل لزوم الكفارة في تحريم الحلال ~~قوله عز وجل: # { يا أيها النبي لم تحرم... } الآية. وكان قد حرم الغسل.وقيل:سريته ماريه ~~طلبا لمرضاة أزواجه. فانظر تفسيرنا.ومن حرم زوجته فإذا مس وجبت عليه ~~الكفارة. # وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشر خرجت بالإيلاء وعلى هذا اعتماد ~~أصحابنا.وقيل: عليه كفارة مرسله مس أو لم يمس. ولا تخرج بالإيلاء.وقيل: ذلك ~~ثلاث تطليقات. وقيل: تطليقة.وقيل:ظهار وإن نوى بتحريمها الطلاق. # ومس قبل المراجعة حرمت عليه. # صفحة (243) # ولا يمين لطفل ولا مجنون وإن حنث بعد بلوغ. وإفاقة على الصحيح. # وقيل: إن حنث بعدهما لزمتهما كفارة. وتنعقد يمين العبد البالغ ولو حلف ~~بغير إذن مولاه على الصحيح. # لكن لا يكفرها إلا بإذنه لأنه لا مال له.والصوم يضعفه. بل لو صام لم ~~يكفه.وأجاز بعضهم أن يصوم بلا إذنه. PageV01P096 # لكن لايعصي. ولعل المراد أن هذا البعض حكم بأنه يكفيه صومه. وإلا فكيف ~~يجرى له المعصية. وإن كفر السيد عنه فذاك. وإلا فهي في رقبته إلى عتقه. ولا ~~تلزم سيده. # صفحة (244) # وإن أمره سيده بالحلف فلا يكفر أيضا إلا بإذنه.وقيل: لا تنعقد يمين العبد ~~إلا بإذن سيده. # وقيل: لا تنعقد مطلقا.وعليه فإن حنث بعد عتق ففي الكفارة قولان:من حلف في ~~الشرك وحنث بعد الإسلام لزمته الكفارة. وقيل: لا. ومن حلف على أن لا يفعل ~~شيئا مجددا ففعل بعضه حنث عند بعضهم. ولم يحنث عند بعض. وإن حلف على أن ~~بفعل ففعل بعضا ms86 حنث. وإن حلف لا يأكل من المجدود المعين فأكل منه حنث. # وإن حلف ألا يأكل البسر أكل الرطب والتمره الدبس والخل.إلا إن حلف ألا ~~يأكل من بسر معين كبسر هذا الوعاء وبسر هذا النخلة فلا يأكله ولا التمر ~~والدبس والخل.وكذلك ما يخرج منه. # صفحة (245) # والمراد خل التمر في المسألتين.وإن حلف ألا ياكل الرطب أكل البسر عين أو ~~لم يعين.وكذلك سائر الثمار كالعنب إن عين لم يأكل ما عين ولا ما خرج ~~منه.ولا جاز له ما خرج.وإن حلف على الزبيب أكل الزيتون.والنظر في اليمن إلى ~~النية.على الصحيح فيما لم يكن فيه حق لمخلوق معين.وقيل: اللفظ.وإن حلف لا ~~يأكل مال فلأن ولا يدخل داره.فزال المال والدار إلى غيره بوجه من وجوه ~~الأملاك.جاز له الأكل والدخول. # قيل: وإن أهدى إليه فلان المحلوف على ماله هدية. وقبلها فأكلها لم يحنث ~~لأنه أكل من مال فلان. # قلت: وهذا إنما يصح إن كان قصده ألا يأكل من ماله إذا دعاه للأكل منه مثلا. # صفحة (246) PageV01P097 قيل: ولو قرب إليه فلان المحلوف على ماله طعاما ~~فأكل فقد قبضه وكان له.فلا يحنث وهو ضعيف.ويصح هذا عندي إن قصد أن يأكل من ~~ماله بلا إذنه.وإن قصد الدار والمال باليمين فلا يأكل ولا يدخل.ولو انتقل ~~أو انهدمت وصارت مزروعة وإلا حنث.ولا يعتبر الانتقال بالغضب أو السرقة أو ~~الغلط أو نحوها.وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا أو دخل مزرعة كل قبل بيتا لم ~~يحنث وإن أكل بدل المحدود المعين حنث بعد بعض لا إن أكل ثمنه.وإن حلف على ~~حب محدود فزرع فلا يأكل ما نبت منه خلافا لبعض. وإن حلف على ترك فعل من ~~أفعال اللسان كالبيع والشراء والهبة والرهن والنكاح فأمر غيره بفعله حنث. ~~وإن حلف أن يفعله فأمر من يفعله فلا يأمر من يمينه حتى يفعل بنفسه.وقيل: ييرأ. # صفحة (247) # وعليه صاحب الإيضاح رحمه الله. وإن حلف على أن لا يفعل. وكذا مما تفعله ~~الخوارج كالحرث والحصاد فأمر من يفعله لم ينحث.وإن حلف أن يفعله فأمر لم ~~يبرأ من يمينه ms87 إلا إن فعل بنفسه.وإن حلف لا يكلم فلأنا فسلم على قوم وهو ~~معهم لم يحنث حتى يقصد بالسلام. وقيل: يحنث إلا إن عزله في نيته وعنى ~~بسلامه غيره. وإن كتب إليه كتابه أو أرسل رسولا حنث. وإذا قرأ الكتاب أو ~~قرأ عليه أو أدى الرسول رسالته. # وقال في السؤالات: إن فهم. ويحنث إن سأله من كلمة فلقنه إياها. وإن كتب ~~طلاق زوجته ولم يتكلم به.فقيل: طلاق.وقيل: لا. # صفحة (248) # وقد قال بعض: من حلف أن لا يتكلم فلا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة.وإن نوى ~~أن لا يكلم فلأنا مشافهة لم يحنث. وعلى الراجح من أن اليمين على النية. وإن ~~حلف لا يكلم الرجال فكلم واحد حنث لأن هذه للماهية. والماهية تتحقق في كل ~~فرد.وإن حلف لا يكلم رجالا لم يحث حتى يكلم ثلاثة. وإن حلف لا يلبس ثوبا ~~وهو لابسه. # أو لا يركب دابة وهو راكبها.أو لا يدخل دارا وهو فيها.فعن بعض أنه يحنث. ~~وعن بعض: أنه طرح الثوب. # أو ينزل من الدابة. أو يخرج من الدار من حينه. لم يحنث. # صفحة (249) PageV01P098 وإن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل السمك أو الطير ~~حنث.ومن ذهب إلى العرف والعادة لم يحنثه بالسمك. ومن حلف لا يبيت تحت سقف ~~أو فراش لم يحنث بالسماء والأرض.وإن حلف ألا يأكل اللحم أكل الشحم الخالص. ~~وقيل: لا يأكل الشحم النابت على اللحم.وإن أكل الرأس حنث. وإن أكل الفؤاد ~~أو الحلق أو الحلقوم أو المخ أو الكلية أو الغضروف فقولان. ولا حنث بالدماغ ~~إلا إن أكل القشرة. وإن حلف على الشحم أكل اللحم الخالص عنه.وإن حلف ألا ~~يدخل يبتا فدخل يبتا من صوف أو شعر أو جلد أو مسجد أو لا نية له حنث. # وقيل: إنما يحنث بما كان من حجر أو مدر. وإن حلف ألا يأكل ما طبخت امرأته ~~حنث. ذلك ولو بما شوته عند بعض. # صفحة (250) # وقيل: إنما يحنث بما طبخت في نحو القدر.وإن حلف ألا يأكل خبزها فقدمت ~~وأكل منه حنث. # وإن عجنت وقرص غيرها لم ms88 يحنث.وإن حلف ألا يشرب لبنا فأكل الزبد لم ~~يحنث.وقيل: حنث لأنه لا يخلوا من لبن. وإن حلف على الزبد فشرب اللبن حنث إن ~~كان مخيضا إذ لا يخلو من الزبد.وإن حلف على اللبن أكل السمن. إلا إن عين ~~اللبن فلا يكل ما يخرج منه.وإن حلف على السمن فلا بأس بشرب البن ولو عين. ~~ومن حلف ألا يأكل السمن فأكل الزبد أو لا يأكل الزبد فأكل السمن لم يحنث. # صفحة (251) # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # الرد 45 # الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش # التاريخ: 28-12-2004 12:19 : الفصل الثالث الكفارة المغلظة # تلزم الكفارة المغلظة بقتل النفس والظهار وإفساد رمضان عمدا بأكل أو شرب ~~أو جماع.وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والنجاسات # والمحرمات كمال الناس والحشيش والأفيون والبنج والمسكرات. وجوزة الطيب إن ~~صح أن ذلك مسكر وبأيمان قد مرت. # وقيل:فيمن فعل كبيرة أنه تلزمه مرسلة. والذي عندي: أنه لا تلزمه كفارة ~~على كبيرة أنه تلزمه مرسل. PageV01P099 # والذي عندي أنه لا تلزمه كفارة على كبيرة إن وردت الكفارة عليهافي كلام ~~الله سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.وحلت الميتة للمضطر والدم. # فقيل: هما نجسان في حقه ناقضان وضوءه. وقيل: لا.والكفارة المغلظة ثلاث: # صفحة (252) # الأولى: تحرير رقبة موحدة سالمة من العيوب ونقصان الجوارح. واشترط بعضهم ~~الولاية. # وأجاز بعض الكتابية.وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة. وقال بعضهم: في ~~الصغير إن أعتقه كانت عليه نفقته حتى يستغني. وإن مات أطعم مسكينا بدله حتى ~~يبلغ أترابه.ولا يجزي الأعمى والأشل والمقعد والمجنون والأخرس والمجذوم ~~والأبرص والعنين المقتول والمستأصل والمجبوب ونحو ذلك.وأجاز بعضهم ما فيه ~~عيب خفيف لا يمنعه من الكسب كمقطوع الخنصرة والسن الواحدة والضرس الواحدة. ~~وقد أجاز ابن محبوب: الأعور في كفارة الظهار.وإن زادت من سن أو أصبع جاز إن ~~لم يمنعه ذلك من الإكتساب بجوارحه. # ولا يجوز في القتل إلا المؤمنة باتفاق. واختلف في المؤمنة الموحدة. # صفحة (253) # وقيل: المتولاة.لثانية: صوم شهرين متتابعين الثالثة: إطعام ستين مسكينا ~~أكلتين مأدومتين غداء وعشاء من # الحبوب الستة حتى يقولوا شبعنا.ولم يشترط بعضهم أن يقولوا بل يتركهم ms89 ~~والطعام حتى يرفعوا # أيديهم. إلا التمر الجيد فلا يشترط إلادام. وكذا الزبيب والبتر وكيف ما ~~أطعم الأكلتين في يوم أو يومين. # وإن أكثر جاز. وأول وقت الغداء طلوع الفجر وآخره نصف النهار. وأول العشاء ~~الزوال. وآخرة ثلث الليل. وفائدة التوقيت أن لا يطعم أكلتين في وقت.ولا ~~ينبغي التقريب بين أكلتين قصدا للنفع. لتكن الرغبة فيما يطعم ثوابه. # صفحة (254) PageV01P100 ون أراد كال لكل مسكين مدين بلا إدام من التمر ~~الجيد والزبيب والبر.أو دين بإدام من التمر الذي ليس بجديد. أو الشعير أو ~~السلت أو الذرة.وإن شاء زاد مدا بدل الإدام.والإدام خل وزيت أو سمن.أو نحو ~~ذلك مما هو إدام.وقيل: لا إدام عند الكيل. فيكيل لكل مسكين مدين من أي حب ~~أراد من السنة. # وقيل: عليه لكل مسكين مدان من بر. أو مقدار هما من غيره.وذلك مثل ثلاثة ~~أمداد من الذرة أو الشعير وربع.ويخير بين التحرير والصوم والإطعام. أو ~~الكيل إلا في الظهار.فلا يصوم إلا إن عجز عن التحرير. # صفحة (255) # لا يطعم أو يكيل إلا إن عجز عن الصوم. وإلا في القتل فليس فيه إلا ~~التحرير. والكفارة المرسله مخير فيها بين التحرير والإطعام أو الكيل او ~~الكسوة.ولا يصوم وإلا إن لم يجد ذلك.ولا يصوم من له عشرون درهما. # وقيل:ثلاثة دراهم من غير مسكن وثياب لابد منها أو خادم. وقيل: ما يغنيه ~~وعيإله حولا من عله ماله. # وقيل: هذا وخمسة عشر درهما. وإن صام يوما أو يومين فوجد ما يطعم فليطعم. ~~ولا تجزى الكفارة المرسله أو المغلظة عندي قبل الحنث. وقيل: يجزي. وظاهر ~~الإيضاح الميل إليه.وأما العتق فعلى حد ما مر في المغلظة. # وأما الإطعام والكيل فكذلك. # صفحة (256) PageV01P101 لكن عليه عشرة مساكين فقط.وإذا أطعم مسكينا أو ~~مسكينين أو أكثر حتى تم له العدد جاز عند بعض. وإن أطعم عشرة في غدائين أو ~~عشاءين لم يجزه.وأما الكسوة فيعطى عشرة مساكين أحرار ما يجزي كل منهم في ~~الصلاة على خلاف فيه. فقيل: في الرجل والأمة ما يسترهما من السرة للركبه ~~بدخولهما.وقيل: ما يستر ذلك مع ms90 الظهر والبطن إن أعطى الحرة أعطاها ما ~~يسترها كلها إلا الوجه واليدين.وقيل: يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة كإزار ~~وقميص وسروال وعمامة. أما الصوم: فصوم ثلاثة أيام. ولا يعطى من الكفارة ~~المغلظة أو المرسله عبد ولا أمة ولا مشرك. وأجاز أبو عبيدة أن يعطى مساكين ~~أهل الذمة من المرسله اللازمة باليمين لا غني.ولا يعطيها الإنسان لمن لزمته ~~مؤونته.ويجوز أن تعطيها المرأة زوجها وولدها. # صفحة (257) # ولا يطعم منها الرضيع.وأجيز لصاحب الكفارة أن يعطيها الواحد دفعة.ولا ~~يجوز ذلك في كفارة الميت. ويجوز إطعام خمسة وكيل لأخرى أو نحو ذلك. وإطعام ~~الغداء والكيل للعشاء. وتخالف الغداء والعشاء بالحبوب.ولا يكيل لمسكين واحد ~~من حبين أو حبوب.وأجاز بعض. والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.ونسأله ~~القبول لأعمالنا.والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبةوسلم. # صفحة (258) # تم مختصر الوضع والحاشية بعون الله وحسن توفيقه ومنه لثمانية عشرة ليلة ~~دخلت من شهر شعبان من شهور سنة 1309 # تسع سنين وثلاث مائة سنة وألف سنة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. بقلم ~~الفقير لله تعالى سعيد بن خميس بن حمد المدسري البهلوى ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:22لكن عليه ~~عشرة مساكين فقط.وإذا أطعم مسكينا أو مسكينين أو أكثر حتى تم له العدد جاز ~~عند بعض. وإن أطعم عشرة في غدائين أو عشاءين لم يجزه.وأما الكسوة فيعطى ~~عشرة مساكين أحرار ما يجزي كل منهم في الصلاة على خلاف فيه. فقيل: في الرجل ~~والأمة ما يسترهما من السرة للركبه بدخولهما.وقيل: ما يستر ذلك مع الظهر ~~والبطن إن أعطى الحرة أعطاها ما يسترها كلها إلا الوجه واليدين.وقيل: يجزي ~~ما يقع عليه اسم الكسوة كإزار وقميص وسروال وعمامة. أما الصوم: فصوم ثلاثة ~~أيام. ولا يعطى من الكفارة المغلظة أو المرسله عبد ولا أمة ولا مشرك. وأجاز ~~أبو عبيدة أن يعطى مساكين أهل الذمة من المرسله اللازمة باليمين لا غني.ولا ~~يعطيها الإنسان لمن لزمته مؤونته.ويجوز أن تعطيها المرأة زوجها وولدها. # صفحة (257) # ولا يطعم ms91 منها الرضيع.وأجيز لصاحب الكفارة أن يعطيها الواحد دفعة.ولا ~~يجوز ذلك في كفارة الميت. ويجوز إطعام خمسة وكيل لأخرى أو نحو ذلك. وإطعام ~~الغداء والكيل للعشاء. وتخالف الغداء والعشاء بالحبوب.ولا يكيل لمسكين واحد ~~من حبين أو حبوب.وأجاز بعض. والله أعلم وأحكم وبه العون والتوفيق.ونسأله ~~القبول لأعمالنا.والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبةوسلم. # صفحة (258) # تم مختصر الوضع والحاشية بعون الله وحسن توفيقه ومنه لثمانية عشرة ليلة ~~دخلت من شهر شعبان من شهور سنة 1309 # تسع سنين وثلاث مائة سنة وألف سنة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. بقلم ~~الفقير لله تعالى سعيد بن خميس بن حمد المدسري البهلوى ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم. # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=- # تم حفظ هذا الموضوع من كوكب المعرفة لدى في 04.05.2006 10:54:22 # ----NO PAGE NO------ ms92