######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000411Vols #META# 000.BookURI :: AFTER1900 #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: السيد اليزدي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1337 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: حاشية المكاسب (ط.ق) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000411Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/411_حاشية-المكاسب-(ط.ق)-السيد-اليزدي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1378 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # هذه تعليقة شريفة وحاشية منيفة على مكاسب آية الله في الورى الشيخ مرتضى ~~الأنصاري قده للعالم العلم العيلم نبراس حقايق العلوم والمعالم ومشكاة ~~دقايق الرسوم والمراسم بحر العلم المتلاطم وسحاب الفضل المتراكم أبي ~~المكارم والمفاخم سيد العلماء الأفاخم و الفقهاء الأعاظم السيد محمد كاظم ~~اليزدي النجفي أدام الله تعالى أيام إفاضاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ~~لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله أجمعين الطيبين الطاهرين ~~واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد فيقول العبد الأقل محمد ~~كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى الله عنه انى عندما كنت مشتغلا ~~بالبحث والنظر فيما صنفه الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة وحيد عصره ~~وأوانه وفريد دهره وزمانه الشيخ الزاهد العابد المجاهد الشيخ مرتضى ~~الأنصاري قدس الله سره الشريف في المكاسب سب ربما ينقدح في دهني اشكال أو ~~توضيح حال أو دفع ايرادا وبيان مرادي حببت ايراده على طرز التعليق عليه ~~تذكرة ولغيري تبصرة وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان قوله روى في ~~الوسائل (الخ) أقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على ~~المنقول فيهما لكن لا يتغير بها المعنى المراد ولعلهما هذباه وان كان بعد ~~غير مهذب والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى ولا فيبعد ان يكون الألفاظ ~~المذكورة مع الاغتشاش من الإمام عليه السلام ثم إن هذه الرواية الشريفة وان ~~كانت مرسلة ولا جابر لها لأنها وان كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار ~~المتأخرة الا ان الشهرة الجابرة وهي ما كانت عند القدماء من الأصحاب ~~والعلماء غير متحققة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها امارات ~~الصدق فلا بأس بالعمل بها قوله (ع) أربع جهات أقول لا يخفى ان وجوه المعايش ~~أزيد من المذكورات إذ منها الزراعات والعمارات واجزاء القنوات بل مطلق ~~احياء الموات والحيازات والنتاجات وغرس الأشجار وكرى الأنهار والإباحات ~~والصدقات ولعله أدرج غير الأخيرين في الصناعات وأدرجها في التجارات ويمكن ~~ان يكون الحصر إضافيا ويؤيده المنقول من رسالة المحكم المتشابه حيث إنه ms0001 جعل ~~وجوه المعايش خمسة وعد العمارات قسما مستقلا والصدقات قسما أخروا سقط ~~الصناعات وهذا واما الجعالات فهي داخلة في الإجارات وكذا العمل للغير لا ~~بعنوان الإجارة بل بمجرد الاذن وكذا حق لوكالة والوصاية والنظارة ونحوها ثم ~~إن المراد من قوله (ع) وجوه المعاملات ليس المعاملة المصطلحة بل المعنى ~~اللغوي فلا (يقال) ان المذكورات ليست من المعاملات فلذا أسقطها كيف والا ~~فالصناعات والولايات من حيث هي أيضا ليست منها فتدبر قوله (ع) ولاية الوالي ~~العادل وولاية (الخ) أقول المراد بولاية الوالي توليه للأمور بنفسه وولاية ~~الحكم تولى الغير من قبله ولو بوسايط وكذا بالنسبة إلى الوالي الجائر ~~وولاية قوله (ع) الا بجهة الضرورة (الخ) أقول يظهر منه جواز التكسب ~~بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملكه للأجرة ~~وان كان من الأجرة على المحرم فإنه ليس بحرام في حال الضرورة وهذا بخلاف ~~الضرورة إلى يسار المحرمات كما لو أكره على إجارة السفن والحمولات أو ~~البيوت ونحوها لحمل المحرمات أو احرازها فإنه يشكل الحكم بتملكه للأجرة إذا ~~كانت ومقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو ~~نظير ما إذا أكره أو اضطر إلى بيع الخمر والخنزير فإنه لا يملك عوضهما لعدم ~~العوض لهما شرعا نعم يجوز له اخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة عليه ~~وسيأتي بيان الحال في موضعه قوله (ع) ووجوه الحلال (الخ) أقول الظاهر؟ انه ~~عطف على التجارات ويحتمل بعيدا كونه عطفا على التفسير وقوله التي ضفة ~~للوجوه ويحتمل كونه صفة للتجارات وقوله مما لا يجوز متعلق بالتفسير باعتبار ~~تضمنه لمعنى التمييز ويحتمل ان يكون متعلقا بقوله (ع) مميزا محذوفا على أن ~~يكون حالا وقوله وكذلك المشترى يحتمل ان يكون بصيغة؟؟ فيكون عبارة عن البيع ~~وعلى هذا يرجع ضمير له إلى البايع ويكون الفرق بين العنوانين بالاعتبار ~~يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل ويكون ضمير له راجعا إليه ويكون المعنى وكذلك ~~تفسير وجوه الحلال من التجارات بالنسبة إلى المشترى ويكون قوله الذي لا ~~يجوز ms0002 تخ بيانا يعنى وكذلك تفسير يجوز والمميزة مما لا يجوز للمشترى وقوله ~~مما لا يجوز للمشترى متعلق بكذلك لكونه كناية PageV01P002 # عن التفسير ويحتمل كالسابق كونه متعلقا بحال محذوف وهو قوله مميزا ثم إن ~~جواب اما هو قوله ما هو مأمورية (الخ) وهو مبتدء أخبره قوله فهذا كله حلال ~~وحاصل المعنى اما تفسير التجارات وتمييز الحلال منها من الحرام فهو ان كل ~~مأمور به مما هو (الخ) حلال بيعه وعلى احتمال كون قوله مما لا يجوز في ~~المقامين متعلقا بمميزا محذوفا و عطف قوله ووجوه الحلال على التفسير أو على ~~التجارات وجعل المراد منهما يكون جواب اما قوله فكل مأمور به بجعله خبرا ~~لمبتدأ محذوف ويكون قوله فهذا كله تفريعا وهذا أولى من جهة عدم حسن دخول ~~الفاء بناء على كونه خبرا لقوله فكل مأمور به وكون الجملة جوابا وحاصل ~~المعنى على هذا الوجه واما تفسير التجارات المحللة و تفسير وجوه الحلال ~~منها أو واما وجوه الخلال من التجارات التي يجوز بيعها مميزا مما لا يجوز ~~بالنسبة إلى البايع والمشترى فهو كل مأمور به (الخ) والمراد من وجوه الحلال ~~على هذا الأعيان التي يجوز بيعها ثم إن قوله وقوامهم به (الخ) عطف على قوله ~~هو غذاء وقوله الذي لا يقيمهم غيره صفة لقوله كل مأمور به أو لقوله مما هو ~~غذاء ثم إن المراد من البيوع فتشمل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما أو يكون ~~من باب المثال ويدل على عدم الاختصاص بالبيع المصطلح قوله فهذا كله حلال ~~(الخ) بل يظهر منه التعميم إلى غير المعاوضات أيضا قوله (ع) أو شئ يكون فيه ~~(الخ) أقول عطف على قوله كل امر أو على المضاف إليه فيدخل عليه لفظة كل ~~وكذا قوله أو شئ من وجوه النجس وجواب اما في هذه الفقرة أيضا قوله فكل اما ~~بتقدير مبتدءا ويكون قوله فهذا كل حرام تفريعا واما بجعله مبتدءا وكون الجر ~~قوله فهذا كله قوله نظير البيع بالربا أقول يظهر منه ان المراد من وجه ~~الفساد أعم ms0003 من أن يكون في المبيع كبيع الميتة والدم وغيرهما من المذكورات ~~وفى نفس بان يكون محرما كبيع الربا فان المبيع من حيث هو لا فساد فيه بل ~~مقدار الزيادة أيضا لا فساد فيه بما هو فلو استفدنا من الرواية الحكم ~~الوضعي أيضا وهو بطلان المعاملة يكون مقتضى هذه الفقرة بطلان جميع البيوع ~~المحرمة لدخولها تحت ما فيه وجه من وجوه الفساد فتدبر قوله أو جلودها أقول ~~يدل على عدم جواز بيع جلود السباع مع أنه يجوز لبسها في حال الصلوات وحملها ~~على خصوص الكلب والخنزير بعيد ويمكن حملها على صورة البيع بقصد اللبس في ~~حال الصلاة وهو (أيضا) بعيد والأولى حملها على ما لم يتعارف لبسه فيكون ~~داخلا تحت ما لا فائدة فيه فتدبر قوله وكذلك كل مبيع (الخ) أقول عطف على ~~قوله فكل امر وقوله فهو حرام اما جز واما تفريع جسما عرفت ثم المراد ~~بالتقلب المحرم جميعه لا خصوص المعاملات أو الأعم منها ومن سائر التصرفات ~~وهو الا ظهر وان كان معه يلزم تخصيص الأكثر ثم إن الأظهر ان المراد من وجه ~~الصلاح مجرد عدم الفساد فيه فيكون قوله مأمور به بمعنى مرخص فيه فلا واسطة ~~بين ما يكون الفساد وما يكون فيه الصلاح ليكون الخبر ساكنا عن حكمها نعم ~~يبقى الكلام فيما فيه الفساد والصلاح من جهتين وحكمه الجواز بقصد ترتب ~~الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما يظهر من سائر الفقرات فتدبر قوله ~~(ع) واما تفسير الإجارات (الخ) أقول يعنى الإجارات المحللة بقرينة واما ~~وجوه الحرام من وجه الإجارة على منوال ما مر من الولايات والتجارات وقوله ~~(ع) فإجارة الانسان (الخ) جواب اما وقوله بعد ذلك فلا بأس ان يكون تفريع ~~ولا يصلح ان يكون خبرا لقوله فإجارة الانسان ويكون المجموع على حذو ما مر ~~كما لا يخفى وقوله من قرابته مثال لما يلي امره كالولد وقوله أو دابته أو ~~ثوبه مثال لما يملك وقوله بوجه الحلال متعلق بالإجارة أو يوجر نفسه منصوب ~~بان مقدرة ومعطوف ms0004 على الإجارة وقوله أو العمل أيضا عطف عليها وعلى هذا ~~فيكون مفاد الفقرات الثلث واحدا ويمكن الفرق بينهما يحمل الأولى على ~~الإجارة لمنفعة خاصة بان يكون تمليكا لمنفعة معينة كتمليك الحيططة والكتابة ~~والثانية على إرادة تمليك مطلق منافعه فيكون الخيار بيد المستأجر تعيين ~~أيهما شاء وصرفه فيما يريد والثالثة على إرادة العمل بنفسه أو ولده بلا ~~اجراء صيغه الإجارة بان يكون بمجرد الاذن فيستحق أجرة المثل وربما ان قوله ~~أو يوجر منصوب بان مقدرة كما ذكرنا ويكون لفظه أو بمعنى الواو فيكون تفسيرا ~~للفقرة الأولى فلا فرق بينهما وقوله أو العمل عطف على الموصول فيما ينتفع ~~به والتقدير يوجر فيما ينتفع به أو في العمل ويكون تعلق الظرف الأول ~~باعتبار ايجار داره أو ارضه وتعلق الظرف الثاني باعتبار ايجار نفسه فيصير ~~المعنى يوجر نفسه للعمل بنفسه وولده ومملوكه وهو إشارة إلى قسمي الأجير من ~~اشترط مباشرته والذي يصير أخيرا للتحصيل العمل ولو على وجه التسبيب وأنت ~~خبير بما فيه إذ لا داعى لجعل كلمة أو بمعنى الواو و (أيضا) لا وجه فجعله ~~تفسيرا للفقرة الأولى و (أيضا) لا معنى لعطف قوله أو العمل على الموصول إذ ~~يكون التقدير أو يوجر نفسه أو داره أو والى أو ارضه أو شيئا يملكه في العمل ~~بنفسه وولده (الخ) وهذا الا معنى له ومن ذلك يظهر عدم صحة ما ذكرنا من أن ~~تعلق الظرف الأول (الخ) فان في كليهما ذكر النفس والغير فتدبر قوله (ع) من ~~غير أن يكون (الخ) أقول يمكن ان يكون متعلقا بجميع المذكورين يعنى يحل ~~اجارته لنفسه أو لولده (الخ) إذا لم يكن عاملا للسلطان وأجيرا من قبله ~~ويمكن ان يكون متعلقا بخصوص الأجير يعنى يجوز اجارته لأجيره إذا لم يكن من ~~جانب السلطان والفرض انه انما يجوز اجارته مطلقا أو لخصوص الأجير إذا لم ~~يدخل تحت عنوان الولاية من قبل الجائر قوله (ع) أو قرابته أقول القرابة ~~المولى عليه منحصر في الولد فلا وجه لعطفه عليه الا ان يحمل ms0005 الأول على ~~الولد الصلبي والثاني على والد الولد أو الأعم ويمكن ان يحمل على مثل الأخ ~~والأخت وغيرهما فيما إذا كان وصيا عليهم أو وكيلا لهم قوله (ع) أو وكيله في ~~اجارته أقول يمكن ان يكون معطوفا على قوله أجيرا فيكون خبرا ليكون يعنى لا ~~بأس ان يكون وكيل الغير في اجارته لذلك الغير ويمكن ان يكون معطوفا على ~~نفسه ويكون المراد منه الموكل يعنى يوجر موكله في الإجارة أو يكون المراد ~~منه لان الأجير (أيضا) وكيل في العمل لكن بعنوان الإجارة يوجر أجيره ~~والضمير في قوله لأنهم وكلاء الأجير على الأول راجع إلى الوكيل باعتبار ~~كونه متعددا في المعنى بلحاظ انه قد يكون وكيلا في إجارة نفسه وقد يكون ~~وكيلا في إجارة دابته أو داره أو ارضه أو مملوكه وعلى الأخيرين راجع إلى ~~المؤجر الذي هو (أيضا) متعدد في المعنى ثم إن هذا التعليل انما هو لدفع ما ~~يتوهم من كون إجارة الشخص لغيره نوع ولاية منه عليه والعرض ان المؤجر الذي ~~هو الوكيل وجانب الوالي حتى يدخل تحت ذلك العنوان بل هو وكيل للأجيرين عند ~~نفس PageV01P003 # الأجير حيث إنه باختياره جعله وكيلا لنفسه ثم إنه لا يحسن الاتيان ~~بالضمير المنفصل في قوله ليس هو بولاة فان المناسب أن يقول ليسوا قوله (ع) ~~فيجعل (الخ) أقول لا يبعد ان يكون من غلط النسخ والصحيح فيحمل ويمكن ان ~~يتضمن معنى الحمل فيكون قوله بنفسه متعلقا به وقوله أو يوجر عطف عليه وقوله ~~في عمل متعلق بيؤجر وقوله حلال بالجر صفة لقوله في عمل وفى بعض النسخ حلالا ~~بالنصب فيكون حالا وقوله لمن كان متعلق بيعمل أو بيؤجر والفرق بين الفقرتين ~~ان الأولى لبيان العمل بلا عقد والثانية لبيان كونه معه وقوله فحلال (الخ) ~~تفريع هذا وقد (يقال) ان قوله (ع) يجعل بمعناه الظاهر وان مفعوله الأول ~~قوله ذلك الشئ ومفعوله الثاني قوله في عمل (الخ) وعلى هذا فيكون قوله بنفسه ~~متعلقا بقوله حمله ويكون قوله أو يوجر نفسه امارة إلى ms0006 الإجارة على وجه ~~المباشرة فقط في مقابل قوله بنفسه أو بملكه فإنه شامل المتسبب (أيضا) ولا ~~يخفى ما فيه قوله (ع) أو شئ من وجوه الفساد أقول عطف على قوله هدم المساجد ~~كقوله أو قتل النفس وقوله أو عمل التصاوير هذا ويشكل عطف الخنازير والميتة ~~والدم على التصاوير إذ لا يتعلق بها عمل الا ان يكون المراد من عملها حملها ~~وفى بعض النسخ حمل التصاوير بدل عمل التصاوير ومعه لا اشكال قوله (ع) وكل ~~امر منهى (الخ) أقول عطف على قوله نظير أو على المضاف إليه وعلى الأول هو ~~بالرفع وعلى الثاني بالجر وقوله فمحرم تفريع ويحتمل كونه خيرا لقوله فكل ~~امر بناء على الرفع قوله (ع) فيه أوله أو شئ منه أوله أقول الفرق بين ~~الإجارة في الشئ وللشئ كون الأول على وجه المباشرة والثاني على وجه التسبب ~~أو ان الأول بتمليك ذلك العمل والثاني بتمليك المنفعة لتحصيل ذلك العمل أو ~~ان المراد من الأول الإجارة على مقدماته وبالثاني الإجارة على نفسه وقوله ~~أو شئ منه أوله يعنى أو في شئ منه أو لشئ منه والمراد الإجارة على جزء ~~العمل و الفرق بين فيه وله بأحد الوجوه المذكورة قوله (ع) الا لمنفعة من ~~استأجرته أقول لا يبعد كونه غلطا والصحيح من استأجره ويمكن ان يكون المراد ~~من استأجرته إلى طلبت منه كونك أجيرا له فيرجع إلى الأول قوله إلى أن قال ~~أقول الساقط بين القولين قوله والفرق بين معنى الولاية والإجارة وان كان ~~كلاهما يعملان بأجران معنى الولاية ان يلي الانسان الوالي الولاة أو لولاة ~~الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه وتسليط وجوازه امره ونهيه وقيامه ~~مقام الوالي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ~~ولايته وان كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة ~~الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا أو إظهار الجور والفساد ~~واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ms0007 ما يملكه من قبل ~~أن يواجر الشئ من غيره فهو يملك يمينه لأنه يلي امر نفسه وأمر ما يملك قبل ~~أن يواجره ممن هو اجره والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا لا بعد ما يلي ~~من أمورهم ويملك توليتهم وكل من اجر (الخ) قوله (ع) واما تفسير الصناعات ~~أقول يعنى المحللة فيكون الجواب قوله فكل ويكون قوله فحلال فعله وتعليمه ~~تفريعا ويحتمل إرادة الأعم فيكون قوله فكل مبتدء أخبره قوله فحلال والجملة ~~جواب اما قوله (ع) وفيها بلغة (الخ) أقول البلغة يتبلغ لعيش ولا يفضل يقال ~~هذا في بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية قوله والعمل به وفيه أقول الفرق بان ~~المراد بالأول تمام العمل وبالثاني جزئه أو مقدمته قوله (ع) وما يكون منه ~~وفيه الفساد أقول الظاهر أن الفرق ان الأول ما يجئ الفساد من قبله بان يكون ~~مقدمة والثاني ما يكون في نفسه فالمراد بالأول ما يكون مقدمة لوجود الفساد ~~وبالثاني ما يكون علة تامة ويمكن إرادة العكس على وجه قوله وحكاه غير واحد ~~(الخ) أقول قال في الوسائل في باب الخمس علي بن الحسين المرتضى في رسالة ~~المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الا لي عن علي (ع) قال ~~واما ما جاء في القران من ذكر معايش وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من ~~خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه ~~الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله ~~خمسه وللرسل و الذي القربى واليتامى والمساكين فجعل له خمس الغنائم والخمس ~~يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن ~~المعادن ومن الكنوز ومن الغوص فوائد الأولى كون لتجارة والإجارة من طرق ~~التكسب واضح فان تحصيل الثمن والمثمن بالبيع تكسب لهما وكذا تحصيل الأجرة ~~بالإجارة واما التكسب بالولاية فبالنسبة إلى الوالي انما هو بأخذ ما أعدله ~~من الأخماس كما أشير إليه في المنقول من رسالة المحكم والمتشابه واخذ ~~الغنائم والتصرف في الأموال المجهولة المالك وسائر ms0008 جهات بيت المال كالخراج ~~والصدقات ونحوها واما بالنسبة إلى ولاية ولاة ولاته فبأخذ الأجرة على ~~اعمالهم واخذ ما جعل لهم في ولايتهم ولا يبعد ان يكون منه الهدايا ~~والمصانعات ونحو ذلك والفرق بين التكسب بالإجارة وما يرجع إليها من هذه ~~الوجوه بالاعتبار كما أشير إليه في الحديث واما التكسب بالصناعات فهو اما ~~بأخذ الأجرة على تعليمها أو عملها للغير أو اخذ العوض عنها ببيع ما عمل فيه ~~الصنعة والفرق بينه وبين التكسب بالإجارة والتجارة بالاعتبار واما لأنه نفس ~~عمل الصنعة مال مكتسب فان الثوب قبل الخياطة أقل قيمة منه بعد عمل الخياطة ~~فتحصيل تلك الزيادة اكتساب وكذا بالنسبة إلى الكتابة أو التجارة بل قد لا ~~يكون للمادة قيمة أصلا وبالصنعة تصير ما لا فلا يتوقف لاكتسابها على ~~التجارة أو الإجارة وهذا أولى من الأول كما لا يخفى الثانية لا يخفى اشتمال ~~هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية منها حرمة الدخول في اعمال ~~السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة ومنها حرمة الإعانة على الاثم ~~ومنها جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة ومنها حرمة التجارة بما فيه ~~مفسدة من هذه الجهة ومنها حرمة بيع الاعتبار النجسة بل المتنجسة إذا جعل ~~المراد من الوجوه الأعم ومنها حرمة عمل يقوى بها الكفر ومنها حرمة كل عمل ~~يوهن به الحق ومنها جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة ومنها حرمة ~~الإجارة في كل ما يكون محرما ومنها حلية الصناعات التي لا يترتب عليها ~~الفساد ومنها حرمة ما يكون متمحضا للفساد ومنها جواز الصناعة المشتملة على ~~الجهتين بقصد الجهة المحللة بل يظهر من الفقرة الأخيرة جوازها مع عدم قصد ~~الجهة المحرمة وإن لم يكن قاصدا للمحللة حيث قال فلعله لما فيه من الصلاح ~~حل (الخ) بل التأمل PageV01P004 # في فقراته يعطى جواز التجارة أو الإجارة أو الصناعة بقصد الجهة المحللة ~~النادرة حيث إن المستفاد منها ان الملاك ترتب المفسدة وقصد الصرف في الجهات ~~المحرمة فعلى هذا يمكن ان (يقال) يستفاد منها جواز بيع الحمر ms0009 بقصد الإراقة ~~وهذا فتدبر وسيأتي التكلم على جملة هذه القواعد في طي المسائل الآتية ~~وكيفية الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيل ان هذا الخبر ~~كما أنه متكفل لبيان حلية المعاملات وحرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي ~~(أيضا) من الصحة والفساد ولعله من جهة انه العرض الأهم فيكون المراد من ~~الحلية والحرمة فيه الأعم من الوضعي والتكليفي ولقوله (ع) حرم العمل معهم ~~ومعونتهم والكسب معهم (الخ) بدعوى أن المراد من الكسب المال المكتسب لا أصل ~~الكتاب لاكتسبا وحرمة المال لا يكون الا لبطلان من المعاملة وكذا قوله (ص) ~~فحلال اجارته وحلال كسبه بل هو أظهر ولقوله (ع) وجميع التقلب فيه قوله ما ~~لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص أقول الأولى ان (يقال) ما يكون معدا ~~للانتفاع و به على وجه محرم ليشمل ما يكون له منفعة محللة نادرة والظاهر أن ~~مراد (المص) (قده) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبر قوله ويدل ~~عليه (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ~~بناء على أن بيعها مناف للاجتناب المطلق وقوله تعالى اما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس فان المراد من الأنصاب الأوثان قوله بحيث لا تعد ~~منفعة نادرة أقول لا يخفى ان المناط كون المنفعة المحللة مقومة لماليته ~~بحيث لو اغمض عن منفعة المحرمة أيضا عد مالا وان كانت المنفعة نادرة وذلك ~~لان المتيقن من أدلة المنع انما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرم ووجه الفساد ~~بل أقول لو فرض منفعة نادرة غير مقومة لماليته وكان هناك منفعة محللة مقومة ~~وقصد به تلك النادرة كفى في الصحة وذلك لأنه (ح) في حد نفسه مال يجوز بيعه ~~ولما كان الاطلاق منصرفا إلى الجهة المحرمة فإذا قصد به المنفعة النادرة ~~هذا القصد صار فالاطلاق والمفروض وجود المنفعة المحللة المقومة فه نظر ما ~~لو باع مالا محللا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشئ ما لا بلحاظها فإنه لا ~~ينبغي الاشكال في صحته قوله محمول على الجهة المحللة (الخ) ms0010 أقول فإنه (ح) ~~يكون اخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محللة فلا يجوز بيعه (ح) لا بعنوان ~~بيع المادة فقط بناء على جوازه والحاصل ان المناط كما عرفت وجود منفعة ~~محللة متوقفة على هذه الهيئة الخاصة ولا يكفى ما لا دخل للهيئة فيها فان ~~اخذ المال (ح) في مقابل الهيئة اكل للمال بالباطل فتدبر قوله أقول إن أراد ~~(الخ) أقول التحقيق ان المناط في الصحة والبطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد ~~الكسر وعدمه والا فمع قصد خشب الصنم في البيع مع فرض كون الفرض الانتفاع ~~المحرم لا يجوز البيع وذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان ~~الصنمية بقصد الانتفاع المحلل وبالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادة كفى ~~في الصحة ولو مع عدم شرط الكسر؟ كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان ~~الغرض الانتفاع المحرم قوله ولعل التقييد في كلام العلامة (الخ) أقول ~~الظاهر أن مراد العلامة عدم جواز البيع الا مع الوثوق نظر إلى اطلاق اخبار ~~المنع وان غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر وعلى هذا فيكون الأقوال ~~في هذا الفرع ثلاثة والتحقيق الجواز مطلقا لان الانصراف متحقق مع الشرط وإن ~~لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته انه يجب (ح) كسره قبل الدفع إليه فتدبر ~~تنبيهان الأول لا فرق في عدم الجواز بين البيع وغيره من انحاء التمليكات ~~كالصلح والهبة ونحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص (أيضا) وكذا الشرط في ~~ضمن العقود وهكذا والوجه واضح الثاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر ~~ولو بشرطه لا فرق بين البيع الشخصي والكلى فلو باع منا من الحطب وأعطاه ~~الصنم والصليب في مقام الوفاء حرم وبطل الوفاء اما لان مصب البيع (ح) هو ~~الصنم المدفوع فيصدق بيع الصنم واخذ الصنم في مقابله الوفاء نوع تقلب فيه ~~والمفروض حرمة جميع تقلباته لكن أصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال (أيضا) ~~ولو كسره المشترى واخذ المكسور وفاء من الكلى لا بأس به كما هو واضح ms0011 قوله ~~أقول إن أراد بزوال (الخ) أقول لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به ~~وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار وان كانت الهيئة باقية فتدبر قوله ~~إذ قلنا بتحريم اقتنائها أقول الظاهر أن التقييد بذلك من جهة انه لو قلنا ~~بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محللة لكنك خبير بأنه منفعة نادرة والتحقيق ~~حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الأكل والشرب فان مع هذا القصد ~~لا يجوز البيع وان قلنا بجواز اقتنائها قوله إذا لم يفرض على (الخ) أقول لا ~~وجه لهذا التقييد (أيضا) إذا كان المقصود من المعاملة بها غش الناس بها ~~قوله بناء على جواز ذلك أقول الأقوى عدم الجواز الا إذا كان لغش ظاهرا بل ~~الأقوى وجوب الكسر بقطع مادة الفساد واما الروايتان فيمكن حملهما على صورة ~~عدم المالية للدرهم المغشوش أصلا قوله فان وقع عنوان المعاوضة (الخ) أقول ~~لا يخفى ان المعاملة اما واقعة على الكلى أو الشخصي الخارجي وعلى الأول لا ~~يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار (أيضا) وانما عليه التبديل ~~وعلى الثاني ان خرج من غير الجنس بطل البيع وان كان من الجنس وكان فاقدا ~~للوصف فالثابت اما هو الخيار فإن كان غيبا فخيار العيب والأخيار اخر ومن ~~ذلك ظهر ما في قوله فان وقع (الخ) فان ظاهره كون البيع واقعا على الكلى ~~ومعه لا يلزم البطلان وغاية توجيه كلامه إرادة كون المبيع هو الشخص الخارجي ~~لكن بعنوان انه مشكوك بسكة السلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان ~~الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى ويمكن قريبا ان يكون مراده الفرق ~~بين لو قصد بيع هذا بشئ بعنوان انه درهم فهو باطل لأنه ينصرف إلى المسكوك ~~بسكة السلطان وبيعه لا بهذا العنوان بل من حيث إنه فضة و (ح) فإذا كان ~~مغشوشا فله خيار العيب وان كان غير مغشوش فله خيار التدليس ووجه التأمل انه ~~يمكن دعوى عدم الخيار (ح) أصلا فتدبر ثم مقتضى ms0012 القاعدة عدم الفرق بين صورة ~~العلم والجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فان المبيع إذا كان على ~~هيئة الخاصة مما يكون غشا وليس له منفعة محللة معتد بها فهو غير قابل ~~المبيع فيكون حاله حال الهياكل والآلات وما PageV01P005 # يذكره من الفرق ممنوع الا ان (يقال) الفرق ان حرمة بيع الدار مقصورة على ~~صورة قصد الغش فعلا فهو لا يمكن الا مع العلم بخلاف الآلات وهو كما ترى لان ~~الدليل مشرك قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى أن تفاوت السكة يعد من العيب ~~(أيضا) فالخيار خيار العيب قوله وهذا بخلاف ما تقدم أقول قد عرفت آنفا عدم ~~الفرق فمقتضى القاعدة في الدراهم أيضا؟ لبطلان للوجه الذي يذكره من أن ~~الهيئة غير مقابل بالمال حتى يبطل البيع بالنسبة إلى ما قابله فقط ودعوى ~~كون ذلك من باب العيب مشتركة الورود لامكان ان (يقال) في الآلات أيضا ~~بالصحة وخيار العيب إذا فرض كونه جاهلا بان هذه هيئة كذاتية وتخيلها هيئة ~~أخرى والتحقيق في المقامين البطلان لان البيع هو المعنون بعنوان خاص لا يصح ~~بيعه بهذا العنوان وليس من قبيل الشرط حتى يجئ خيار العيب أو غيره قوله ~~وهذا الكلام مطرد (الخ) أقول لا يخفى لن القيد الفاسد ان رجع إلى العنوان ~~كما في فرض المقام فهو كما ذكره قده؟ وان رجع إلى الشرط فلا يلزم منه ~~البطلان الا على القول بان الشرط الفاسد مفسد والا فالحكم هو الخيار فليس ~~كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص بداعي وجوده مما يوجب البطلان فتدبر قوله ~~والأول اما ان يكون (الخ) أقول لا يخفى ان الأول على ما ذكره ما كان راجعا ~~إلى بذل المال في مقابل المحرم فقط فلا وجه لتقسيمه إلى القسمين ففي ~~العبارة تشويش هذا مع أن الثاني (أيضا) ينقسم إلى القسمين المذكورين فلا ~~وجه للتخصيص بالأول ثم إنه يبقى فرض اخر وهو ان يشترط عليه أحد الامرين من ~~التخليل أو التخيير والظاهر صحته فإنه ليس منحصرا في المحرم فتدبر قوله ~~ويدل ms0013 عليه (الخ) أقول ويدل عليه (أيضا) قوله (ص) ان الله إذا حرم شيئا حرم ~~ثمنه فتدبر قوله مضافا إلى كونها إعانة (الخ) أقول سيأتي ان كونه إعانة على ~~الاثم لا يقتضى البطلان فانتظر ثم لا يخفى ان إجارة الشئ لينتفع به في ~~المحرم تتصور على وجهين أحدهما ان يكون التمليك وأراد على خصوص المنفعة ~~المحرمة بان يوجر الدابة مثلا لحمل الخمر بان لا يملك منهما الا هذه ~~المنفعة بحيث تكون عنوانا الثاني ان يكون واردا على المنفعة ولكن اشترط ~~عليه الاستيفاء على الوجه المحرم كان يملكه منفعة الدابة واشترط ان ينتفع ~~بها بحمل الخمر والفرق انه لو خالف وحمل عليها غير الخمر كان استيفاء الغير ~~المملوك على الأول بخلافه على الثاني فان غايته ان يكون تاركا للعمل بالشرط ~~ولا يخفى ان البطلان في الأول مما لا اشكال فيه واما في الثاني فهو محل ~~الاشكال ومقتضى القاعدة ابتنائه على كون الشرط الفاسد مفسدا الا ان (المص) ~~سيذكر انه غير مبنى عليه قوله (فت) أقول وجهه ان كون الشئ قدرا متيقنا غير ~~كونه منصوص نظير ما مر في تعارض قوله (ع) ثمن العذرة سحت مع قوله (ع) لا ~~بأس ببيع العذرة قوله والفرق بين مواجرة (الخ) أقول لا يخفى ما في هذا ~~الفرق فان اشتراط عدم بيع شئ الا الخمر (أيضا) بعيد عن المسلم نعم كثيرا ما ~~يعلمون انه لا يبيع غيرها ومع ذلك يقدمون على الإجارة ومثل هذا يجرى في ~~الصنم والصليب (أيضا) فتدبر قوله ثم إنه لا فرق (الخ) أقول حاصله ان المناط ~~في المطلب صدق كون العوض مقابل المنفعة المحرمة ليكون اكلا بالباطل ويشمله ~~قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا آه؟ # وغير ذلك وهذا لا فرق بين كون الشرط صريحا أو ضمنيا قلنا بوجود الوفاء به ~~أو لا وعلى هذا فلا يكون البطلان مبنيا على كون الشرط الفاسد مفسدا قلت هو ~~كذلك مع الصدق لكن يمكن منعه ولو في الشرط الصريح إذا لعوض انما هو في ~~مقابل طبيعة ms0014 المنفعة والتعيين في المحرمة انما جاء من قبيل الشرط الذي هو ~~إلزام اخر غير أصل المعاوضة ولذا لو خالف وانتفع بالمحلل لا يكون انتفاعا ~~بغير المملوك فلا يبعد دعوى الابتناء على الشرط الفاسد بحسب القاعدة نعم ~~يمكن دعوى الاجماع على البطلان في المقام كما يمكن التمسك بالاخبار بدعوى ~~ظهورها في ذلك (فت) قوله مع أن الجزء اقبل (الخ) أقول قد عرفت منه (قده) ~~عدم كون الهيئة من قبيل الجزء بل هي من قبيل العنوان والقيد فكون مثل هذا ~~الجزء اقبل للتفكيك ممنوع بل الامر بالعكس كما لا يخفى قوله على وجه يكون ~~دخيلا (الخ) القول لا يخفى ان المناط في المنع كون المقصود من بيعها غنائها ~~وإن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا والحاصل ان لمناط كون الغرض من ~~البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة وعدمها قوله ويدل ~~عليه ان يدل (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله (ع) في حديث تحف العقول أو ~~شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيل لذلك بالبيع بالربا ~~وذلك لأن المبيع في بيع الربا ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو ~~خصوصية قصد الربا ففي المقام (أيضا) الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز ~~بيعها لكن لو قصد بها الفناء يصدق ان في بيعها وجه الفساد والحاصل ان مقتضى ~~التمثيل بالربا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حد نفسه كآلات ~~اللهو والقمار بل قد يكون ذلك لخصوصية في البيع وإن لم يكن المبيع في حد ~~نفسه مما فيه الفساد فتدبر قوله والتفكيك بين القيد (الخ) أقول لا يخفى انه ~~لو قلنا بالتفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثمن حتى (يقال) ~~انه غير معروف عرفا وغير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد وصحة البيع في ~~المقيد بتمام المثن كما من سائر الشروط الفاسدة فتدبر قوله أقومهما الثاني ~~أقول بل لا وجه للاحتمال الأول كما لا يخفى على ما أشرنا إليه ms0015 سابقا (أيضا) ~~قوله لان فيه إعانة (الخ) أقول لكن هذا الوجه لا يدل على الفساد كما عرفت ~~وتعرف ويمكن الاستدلال بقوله (ع) أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ~~بالتقريب المتقدم واما قوله صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا فلا ~~يشمل المقام لان العنب من حيث هو حلال ولم يشترط فيه التخيير وكذا لا يصدق ~~الا كل بالباطل فالدليل منحصر في صدق الإعانة وقوله (ع) أو شئ يكون (الخ) ~~وما دل على حرمة ايجاد مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه مضافا إلى الاخبار ~~التي هذه الصورة قدر متيقن منها ثم لا فرق بين ان يكون القصد منهما أو من ~~أحدهما فقط قوله منها خبر ابن أذينة (الخ) أقول يمكن انه (يقال) ان المراد ~~من هذه الأخبار العلم بكون المشترى من شانه وشغله ذلك لا ان يعلم أن هذا ~~العنب بالخصوص يصير خمرا قوله أو التزام الحرمة (الخ) أقول وذلك ~~PageV01P006 # لا اختصاص الأخبار المانعة ببيع الخشب والمجوزة لا ان في بعضها تجويز بيع ~~الخشب أيضا؟ ففي صحيحة أخرى لابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه ~~برابط فقال (ع) لا بأس به و ح؟ فيشكل التعويل على هذا الجمع مع قطع النظر ~~عن الاجماع المركب أيضا؟ هذا مع أن مقتضى التعليل في بعض اخبار الجواز ~~بقوله (ع)؟؟ حلالا فجعل حراما فأبعده الله عدم الفرق قلت ويمكن الجمع بحمل ~~الاخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشترى شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا ~~العنب الخاص خمرا معلوما لاخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في ~~المحرم ويمكن بوجه آخر وهو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشترى صرفه ~~في المحرم إذ (ح) يدخل تحت الصورة الأولى التي ذكر أنه لا خلاف ولا اشكال ~~فيها لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو أحد بما وحمل الاخبار ~~المجوزة على صورة العلم بالتخمير مع عدم العلم بقصده ذلك حين الشراء فتدبر ~~قوله حيث لم يقع القصد (الخ) ms0016 أقول التحقيق صدق الإعانة مع العلم وإن لم ~~يقصد التوصل بل أقول القصد حاصل مع العلم قهرا غايته انه لا يكون محبا ~~لوقوعه والمحبة غير القصد الا ترى ان من القى شخصا في النار مع عليه بأنه ~~يحترق قاصد للاحراق قهرا وإن لم يكن غرضه من الالقاء الاحراق بل كان لبعض ~~الدواعي الاخر وهذا واضح قوله وفيه تأمل فان حقيقة (الخ) أقول التحقيق ما ~~ذكره ذلك البعض من اعتبار وقوع المعان عليه والا يكون من التجري كما لا ~~يخفى قوله لكن أقول لا شك (الخ) أقول مجمل الكلام ان ايجاد ما يكون مقدمة ~~لارتكاب للحرام يتصور على انحاء أحدها ما يكون من قبيل تجارة التاجر ~~بالنسبة إلى اخذ العشور وهذا الاشكال في عدم حرمته الثاني ان يكون بقصد ~~ارتكاب الغير للحرام كاعطاء السيف بقصد ان يقتل وبيع العنب بقصد ان يخمر ~~وهذا لا اشكال في حرمته لصدق الإعانة قطعا الثالث ان يكون بقصد وجود ~~المقدمة مع عدم قصد ترتب الحرام لكن علم كون الغير قاصدا للحرام كبيع العنب ~~ممن يعلم أنه قاصد للتخمير وهذا إذا كانت المقدمة محرمة على ذلك الغير من ~~غير جهة التجري لا اشكال في كونه إعانة على الحرام بالنسبة إلى نفس المقدمة ~~وان كانت محرمة من جهة التحري ففيه اشكال يذكره (المص) (قده) الرابع هذا ~~الفرض مع قصد ذلك الغير التوصل إلى الحرام لكن علم الفاعل انه يبدو له ~~فيصرفه في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعل خمرا بإرادة جديدة وهذا لا ~~يعد إعانة لا بالنسبة إلى الحرام لعدم قصد المعين ولا بالنسبة إلى المقدمة ~~لعدم حرمتها (ح) لكنك عرفت أن التحقيق صدق الإعانة بالنسبة إلى ذي المقدمة ~~لان القصد إلى المقدمة التي يعلم صرفها في الحرام قصد قهري له وإن لم يكن ~~غرضه من ذلك ايجاد ذلك الغير للحرام فان قلت فعلى هذا يجب ان تحكم بحرمة ~~التجارة في القسم الأول (أيضا) إذا علم أنه يؤخذ منه العشور قلت لا نعلم ~~ذلك فان التاجر ms0017 لم يوجد المقدمة (أيضا) وانما يعمل لنفسه والعشار يأخذ منه ~~ظلما وقهرا بخلاف بايع العنب فتدبر قوله قد يمنع الا من حيث (الخ) أقول ~~الظاهر أن حكمه بكونه من باب التجري من جهة انه مقدمة للحرام والمقدمات وان ~~قلنا بحرمتها لا عقاب عليها فيكون من باب التجري لكن فيه منع كونها من باب ~~التجري وعدم العقاب لا يستلزم ذلك ثم على فرض كونه من باب التجري نمنع عدم ~~صدق الإعانة فان مجرد اعتبار القصد في موضوعه لا يستلزم ذلك والا لزم عدم ~~صدق الإعانة بالنسبة إلى الحرام النفسي أيضا؟ إذا كان منوطا بالقصد بحيث ~~يكون تحقق عنوانه موقوفا عليه والحاصل ان الإعانة صادقة بالنسبة إلى عنوان ~~التجري بمجرد الإعانة على الشراء وان كان تحققه موقوفا على القصد ولم يكن ~~مثل سائر المحرمات مما يكون المحرم نفس الفعل وان شرط تحقق العصيان فيها ~~أيضا؟ القصد حيث إن القصد فيها ليس عنوانا وانما هو شرط لكون ذات الفعل ~~عصيانا بخلاف المقام حيث إن القصد فيه معتبر في العنوان وذلك لان مجرد هذا ~~المقداد من الفرق ليس بفارق كما لا يخفى فتدبر قوله وتوهم (الخ) أقول حاصله ~~ان لو قيل سلمنا ان الشراء ليس تجريا الا انه مقدمة للتجري لأنه يحصل به ~~وبالقصد فالشراء مقدمة له وإذا كان كان حراما فالشراء حرام فالإعانة عليه ~~إعانة على الحرام قلنا إن حرمة الشراء الذي هو مقدمة للتجري (أيضا) لا بد ~~وأن يكون من باب التجري ويتوقف كونه تجريا على القصد فلا بد فيه من القصد ~~إلى التجري حتى يكون الشراء مقدمة للحرام الذي هو التجري والإعانة عليه ~~إعانة على الحرام والمفروض عدم قصد المشترى إلى التجري وعلى فرضه يلزم ~~التسلسل كما لا يخفى وأشار بقوله فافهم إلى دقة المطلب أو إلى ما ذكرنا من ~~صدق الإعانة وان كان موقوفا على القصد فان الإعانة على أحد جزئي المحرم ~~إعانة عليه فالإعانة على الشراء الذي يكون محرما إذا ضم إليه قصد التوصل ~~إلى الحرام إعانة على الحرام ms0018 الذي هو التجري قوله بان دفع المنكر كرفعه ~~واجب أقول وذلك لوجود المناط في الأول (أيضا) لاثر الظاهر أن المناط عدم ~~وجود المنكر في الخارج والا فالأدلة ظاهرة في الرفع كما لا يخفى على من ~~لاحظها قوله بأدلة النهى عن المنكر أقول ينبغي ان يحمل كلام الأردبيلي ~~(أيضا) على ما ذكرنا من دلالتها بفحواها أي بمناطها قوله يجبى لهم (الخ) ~~أقول الجباية والجباوة الجمع (يقال) جبيته جباية وجبوته جباوة أي جمعته ~~قوله دل على مذمة (الخ) أقول وذلك لان ظاهره ان وجه حرمة الجباية وحضور ~~الجماعة كونهما مقدمتين لسلب الحق الذي هو الحرام قوله وهذا وان دل بظاهره ~~(الخ) أقول وبما يورد عليه بان ظاهر الرواية المذكورة وأدلة النهى عن ~~المنكر كان حرمة بيع العنب ممن سيجعله خمرا مع عدم قصده أولا فلا وجه لطرحه ~~بما ذكره من عدم الدليل على تعجيز من يعلم أنه يسهم بالمعصية لأن عدم ~~الدليل لا يعارض الدليل وفيه أن الظاهر أن مرادة ليس دلالة الخبر المذكور ~~ولا دلالة الأدلة الدالة على النهى عن المنكر بل غرضه ان مقتضى هذا الوجه ~~أعني الاستدلال بان دفع المنكر كرفعه واجب وان كان في ظاهر النظر الحرمة في ~~الصورة المفروضة لا انه ليس كذلك بعد التأمل بمعنى ان مقتضى تلك الأدلة ليس ~~أزيد من وجوب الدفع بالنسبة إلى من قصد المعصية فعلا هذا ولكن الانصاف ~~يقتضى PageV01P007 # ان (يقال) على فرض دلالة الأدلة المذكورة على المدعى انها أعم منه ومن ~~الصورة المفروضة لان المناط إذا كان عدم وجود المنكر في الخارج فلا فرق بين ~~الصورتين فالأولى الالتزام بالحرمة في الصورة المفروضة أيضا قوله وانما ~~الثابت (الخ) أقول يظهر منه (قده) ان وجوب النهى عن المنكر مما يستقل به ~~العقل أيضا كما اختاره الشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والمقداد على ~~ما حكى عنهم وفيه منع واضح لا لما ذكره في هي من أنه لو كان عقليا لزم كونه ~~واجبا على الله (أيضا) لان كل واجب عقلي يجب على كل ms0019 من حصل فيه وجه الوجوب ~~ولو وجب عليه (ع) لزم اما عدم وقوع المنكر في الخارج أو اخلال الله بالواجب ~~وكلاهما باطل وذلك لأنا نمنع كون كل واجب عقلي واجبا على الله كما هو واضح ~~بل الوجه في المنع ان الوجدان حاكم بعدم قبح ترك النملي؟ المذكور ويكفى في ~~اللطف الترهيب من الله تعالى بالنسبة إلى ذلك الفاعل ونهيه وزجره كما لا ~~يخفى ولذا ذهب جماعة من المحققين فهم الخواجة نصير الطوسي إلى كون وجوبه ~~شرعيا بل عن (لف) نسبته إلى الأكثر وعن (ئر) إلى جمهور المتكلمين والمحصلين ~~من الفقهاء نعم لو كان المنكر مما علم إرادة الشارع لوجود آه في الخارج من ~~غير نظر إلى شخص دون شخص مثل قتل النفس يكون العقل مستقلا بوجوب رفعه ولكن ~~هذا لا يختص بما إذا كان المباشر مكلفا بل يجب ولو كان صادرا من الصبي ~~والمجنون بل البهائم (أيضا) فهذا لا دخل له بمسألة النهى عن المنكر من حيث ~~إنه منكر ومنهى عنه للشارع فتدبر هذا ومما ذكرنا ظهر انه لا يمكن الاستدلال ~~على ما نحن فيه من وجوب دفع المنكر بالعقل واما الأدلة النقلية على وجوب ~~النهى فيمكن (أيضا) منع دلالتها على المقام لان الاستدلال بها فهم فرع ~~المناط منها وهو ليس بقطعي والظن به لا يثمر الا ان (يقال) يظهر منها كون ~~المناط ما ذكر من إرادة عدم وجود المنكر في الخارج فالظن مستفاد من اللفظ ~~فالخارج حتى لا يكون حجة وعليه يتم الاستدلال المذكور ولا فرق بين صورة قصد ~~المشترى حين الشراء للتخيير وصورة العلم بأنه سيهم جسما؟ # ذكرنا انفا فلا تعقل قوله كمن يعلم عدم الانتهاء (الخ) أقول فإنه لا يجب ~~النهى (ح) اجماعا وهو الدليل عليه والا فيمكن القول بوجوب النهى وان علم ~~بعدم التأثير لشمول الاطلاقات قوله مدفوع بان ذلك (الخ) أقول يمكن ان ~~(يقال) بناء على استفادة حكم الدفع (أيضا) من اخبار النهى عن المنكر انه ~~يستفاد منها ان يد مما ذكره (المص) بدعوى أنه ms0020 يظهر منها وجوب ما هو من قبل ~~كل واخذ من المكلفين من مقدمات دفع المنكر كترك بيع عنبه وان علم ببيع ~~الغير له على تقدير الترك فيكون عدم وقوع المنكر حكمة التحريم ايجاد ما هو ~~مقدمته على ما يستفاد من الرواية التي جعلها شاهدة فان المستفاد منها على ~~ما أشرنا إليه ان ايجاد ما هو مقدمة السلب الحق عنهم (ع) لا يجوز من حيث ~~إنه له دخل في ذلك وإن لم يترتب عدم السلب على فرض تركه بل أقول إذا كان ~~المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشراك ولم يكن مقدورا الا ~~للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن ~~مقدورا الا لمجموع جماعة فلا يعقل ان يكون المطلوب الأولى من كل واحد منهم ~~ذلك العنوان بل لا بد ان يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من ~~مقدمات حصول ذلك الفعل إذ لا بد في تعلق التكليف من وجود القدرة والعنوان ~~الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدور الواحد منهم والمفروض ان ~~كلا منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد ان يمتاز ما هو المطلوب منه من ~~غيره فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا ~~وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم فإنه لا بأس بتعلق التكليف به (ح) ~~بناء على المختار من أن الامر بالمسبب ليس امرا بالسبب وان المقدور ~~بالواسطة مقدور والغرض ان الاشكال في المقام ان ذلك العنوان ليس مقدورا ~~بالواسطة أيضا؟ لان كونه مقدورا للجميع لا يكفى في تعلق الطلب بكل واحد و ~~من المعلوم ان كل واحد مكلف على خياله وفى حد نفسه فلا يمكن الا بالتزام ان ~~تكليف ايجاد ما هو مقدور له من المقدمات ومما ذكرنا ظهر انه لا يعقل ان ~~يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونها موصولة أي مع وصف الايصال الفعلي لأنه ~~(أيضا) ليس داخلا تحت قدرة كل واحد نعم يمكن تعلق ms0021 الطلب بالعنوان وبالمقدمة ~~الموصلة إذا كان على وجه الوجوب المشروط بان يكون مكلفا بالدفع إذا ساعده ~~البقية من الجماعة لكن على هذا خارج عن مفروض هذا؟ المقام لأن المفروض ان ~~الدفع واجب مطلق بالنسبة إلى الكل ولازم كونه مشروطا على وجوبه إذا كان ~~بناء واحد من المكلفين على عدم الامساك أو كان بناء الجميع على ذلك فيلزم ~~عدم العصيان (ح) بترك الكل اختيار لأن المفروض على هذا كون الوجوب على كل ~~واحد مشروطا بمساعدة الغير له فمع عدمها لا وجوب فلا عصيان ولا يمكن ~~الالتزام به والحاصل انه إذا تعلق غرض الشارع أو كل امر بوجود عنوان بسيط ~~في الخارج فاما ان يكون مقدور الكل واحد من المكلفين مستقلا واما أن لا ~~يكون مقدورا للآحاد بل يتوقف على اجتماع جماعة فعلى الأول كالاحراق المقدور ~~لمكلف واحد يمكن ان بطلب من المكلف ذلك العنوان فيكون ما يحصله واجب مقدميا ~~ويمكن ان يطلب منه من الأول ما يحصله ليكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا ~~مطلوبا أوليا ويكون المحصل على هذا واجبا نفسيا فيجوز ان يأمر بالاحراق ~~ليكون الالقاء واجبا من باب المقدمة ويجوز ان يأمر أو لا بالالقاء لغرض ~~الاحراق وهذا بناء على ما هو الحق المحقق في محله من أن المقدور بالواسطة ~~مقدور وإلا فلا يتصور الا الوجه الثاني على ما عليه جماعة من أن الامر ~~بالمسببات امر بأسبابها أولا لعدم كون المسبب مقدورا وعلى الثاني كمسألة ~~دفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ نفس محترمة يتوقف على إعانة جماعة وكسد ~~الثغرة الموقوف على اجتماع عدد خاص بحيث لا بنفع أقل منه وكحمل التثقيل على ~~ما ذكره (المص) (قد)؟ نقول إذا أوجب على المجموع ذلك العنوان لا يعقل الا ~~ان يكون راجعا إلى ايجاب المقدمات بالنسبة إلى الآحاد فيجب على كل مكلف من ~~تلك الجماعة ما يطمئن منه من المقدمات ولا يعقل ان يكون المطلوب من كل منهم ~~ذلك العنوان لأن المفروض انه غير قادر على ايجاده ولو بالواسطة غاية الأمر ms0022 ~~ان المجموع من حيث المجموع قادر وهذا لا ينفع بالنسبة إلى كل واحد لأنه ~~مكلف على حياله فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولى بالنسبة إليه ~~وليست واجبة من باب المقدمة لأنه فدع؟ PageV01P008 # وجوب ذي المقدمة عليه والمفروض عدم كونه مقدورا له فيكون ذلك العنوان ~~غرضا في المطلوب لا مطلوبا أولياء فان قلت إن هذا خلاف الغرض لأنك فرضت انه ~~أوجب على المجموع ذلك العنوان فكيف لا يكون مطلوبا أولياء بل غرضا قلت غرضي ~~ان الايجاب على المجموع على وجه الشركة ماله إلى ما ذكرت فهو نظير ما يقوله ~~القائل بان الامر بالمسبب راجع إلى الامر بالسبب من جهة ما يدعيه من عدم ~~كونه مقدورا فلا بد في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كل من المكلفين ~~ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له وكذا لا يمكن ~~الواجب عليه خصوص الترك الذي يحصل به الدفع بان يكون منضما إلى ترك بقية ~~المكلفين لأنه (أيضا) غير مقدور هذا واما ايجاب ذلك العنوان على كل واحد ~~يشرط موافقة الباقين فهو متصور ولا يكون من طلب غير المقدور الا ان مسألة ~~النهى عن المنكر ودفعه ليست كذلك لأن المفروض انه واجب مطلق على المجموع ~~فان قلت إن كل واجب مشروط بالقدرة والذي ذكرت راجع إلى ذلك إذ مع فرض عدم ~~مساعدة الباقين لا يكون القدرة حاصلة ومعها يمكن الايجاب قلت نعم لكن ~~المناط في المسألة المشار إليها قدرة المجموع وهي حاصلة وقدرة الآحاد ليست ~~شرطا كيف ولازمه انه لو اتفق الجميع على العصيان والمخالفة لا يحصل العصيان ~~لأن المفروض انه لو بنى واحد على العصيان يسقط الخطاب عن البقية لعدم حصول ~~الشرط الذي هو القدرة ولا يمكن الالتزام به فان قلت هب ان الواجب على كل ~~واحد ما يتمشى منه من المقدمات الا ان ايجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو ~~فيسقط (ح) الوجوب بالعلم باللغوية قلت نمنع ان اللغوية مسقطة للطلب نعم إذا ~~فرض تحقق ms0023 العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية ففي مسألة بيع العنب لا ~~يجوز البيع الا بعد عصيان غيره بالبيع والا فالبناء على العصيان غير مسقط ~~للخطاب لما عرفت من أن لازمه عدم تحقق العصيان أصلا لان البايع العالم بان ~~غيره بان على البيع غير عاص من جهة عدم حصول شرط التكليف في حقه والاخر غير ~~عاص لأنه لم يبع ومجردا لبناء على العصيان ليس عصيانا اللهم الا ان (يقال) ~~ان ترك الدفع الذي هو العصيان انما يحصل بمجرد البناء وهو كما ترى ثم إن ~~ذلك كله فيما إذا كان العرض متعلقا بعنوان بسيط واما إذا كان متعلقا بعنوان ~~مركب وكان موقوفا على مشاركة جماعة فيظهر حاله مما ذكرنا لان الطلب راجع ~~إلى اجزائه بالنسبة إلى الاشخاص بمعنى ان كل جزء مطلوب نفسي لواحد ومسألة ~~حمل التثقيل يمكن أن تكون من هذا القبيل لان كل واحد من الجماعة يحمل جزء ~~منه فكان الحمل متعدد بتعدد الاجزاء فتدبر قوله فالدم فيه انما هو (الخ) ~~أقول سلمنا ان الأمور المذكورة في الرواية مما يعد فاعلها من أعوان الظلمة ~~وهو عنوان اخر مستقل الا ان الظاهر منها ان وجه حرمة ذلك العنوان كون الفعل ~~دخيلا في حصول سلب الحق الذي هو المحرم فيستفاد منها ان ايجاد المقدمة التي ~~يترتب عليها محرم حرام الا ترى لو قال لو أن الناس لو يبيعوا عنبهم من ~~الخمار لم يشرب خمرا يستفاد منه انه وجه حرمة البيع ترتب شرب الخمر الا ان ~~(يقال) لعل المسألة سلب حق الخلافة عن الأئمة خصوصية لكونه من أعظم ~~المحرمات فحرمة ايجاد مقدمة لا تدل على حرمة ايجاد مقدمات سائر المحرمات ~~(والمفروض ان الرواية خاصة بهذه المسألة فلا وجه للتعدي إلى سائر المحرمات ~~صح) فتدبر قوله عقلاء ونقلا أقول قد عرفت مع دلالة العقل عليه قوله أو ~~احتمل قيام الغير (الخ) أقول مراده من الاحتمال المتساوي لا الموهوم بقرينة ~~قوله وان علم أو ظن عدم قيام (الخ) ثم إن وجه كفاية احتمال قيام ms0024 الغير ~~بالترك في الوجوب عليه هو ان المفروض ان الواجب مطلق لا مشروط نعم القدرة ~~شرط لكن لا يلزم احرازها حين الشروع في العمل أو في مقدماتها بل يلزم ~~المبادرة الا ان يعلم العجز الا ترى أنه لو احتمل عدم قدرته على اتمام ~~الصلاة لا يجوز له ترك المبادرة إليها ولذا لا يسقط باحتمال الموت و مانع ~~اخر ولا فرق بين ان يكون ما يحقق القدرة امرا وجوديا أو عدميا فلا يتوهم ان ~~ذلك لعله من جهة أصالة عدم المانع أو بقاء القدرة أو نحو ذلك هذا ولكن يمكن ~~ان (يقال) ان فيما نحن فيه جهة أخرى مضافا إلى جهة القدرة فالشك من جهتها ~~يكون مضرا وإن لم يضر من جهة الشك في القدرة وذلك لان ترك البيع انما يجب ~~إذا كان بعنوان الدفع والترك مع قيام الغير ليس معنونا بهذا العنوان فالشك ~~يرجع إلى الشك في المصداق والأصل فيه البراءة الا ترى أنه لو طلب مشترك ~~احراق الخشب وشك في وجود النار في التنور لا يجب عليه ترك القائه فيه ودعوى ~~أن هذه الجهة (أيضا) راجعة إلى الشك في القدرة إذ مع فرض عدم وجود النار ~~مثلا لا يقدر على الاحراق وكذا مع فرض قيام الغير لا يمكن منه الدفع وقد ~~اعترفت بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البراءة بل يجب الاقدام ~~حتى يتحقق العجز مدفوعة بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البراءة ~~بل يجب الاقدام حتى يتحقق العجز مدفوعة بان الشك في القدرة انما لا يعتنى ~~به إذا كان في القدرة على أصل الايجاد لا فيما إذا كان من جهة عدم الموضوع ~~ولذا تقول في مسألة التيمم إذا لم يكن عنده ماء لا يجب عليه الطلب بحسب ~~القاعدة والطلب بمقدار غلوة سهم أو سهمين انما ثبت من جهة الاخبار ففرق بين ~~ما إذا شك في القدرة على أصل ايجاد الوضوء وما إذا شك في وجود الماء وان ~~كان مع فقده لا يقدر ms0025 على الوضوء ففي المقام (أيضا) لو شك في أنه قادر على ~~الدفع أو لا يجب عليه الاقدام واما إذا شك في أن هذا الترك دفع أم لا لا ~~يجب فتأمل فان لقائل أن يقول نمنع الفرق بين الصورتين ولذا ذكر صلى الله ~~عليه وآله الجواهر في مسألة التيمم ان مقتضى القاعدة وجوب الطلب حتى يحصل ~~العجز والاقتصار على غلوة سهم أو سهمين وعدم اعتبار الأزيد من جهة التعبد ~~وعليك بالتأمل في المقام وأمثاله فان الفرق بين الصورتين ليس كل البعيد ~~قوله المركب من مجموع تروك أقول لا يخفى ان مجموع هذه التروك مقدمات ~~للمطلوب الذي هو الدفع بناء على ما ذكرنا (المص) فلا ينافي ما ذكرنا من أن ~~عنوان الدفع الذي هو المطلوب عنوان بسيط فتدبر قوله وهذا (أيضا) لا اشكال ~~(الخ) أقول التحقيق عدم الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها فان قصد المشترى ~~ليس مناطا في صدق الإعانة وفى عنوان وجوب دفع المنكر بل المدار على قصد ~~PageV01P009 # البايع بناء على اعتباره وعلى العلم بوقوع المنكر وإن لم يكن المشترى ~~قاصدا حين الشراء قوله والظاهر عدم وجوب الترك (ح) (الخ) أقول التحقيق ذلك ~~لكن لا لما ذكره (قده) من الوجه بل للأخبار المتقدمة المجوزة والا فصدق ~~الإعانة لا ينوط بالقصد جسما عرفت سابقا و (أيضا) قد عرفت تمامية فحوى أدلة ~~النهى عن المنكر و (أيضا) يمكن دعوى دلالة الرواية الواردة في اتباع بني ~~أمية بالتقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) وسائر ~~المحرمات و (أيضا) يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شئ ~~ويكون فيه وجه من وجوه الفساد فان البيع مع العلم بالتخمير فيه وجه الفساد ~~وكذا قوله (ع) أو بأيوب موهن به الحق فتدبر ويؤيد ما ذكرنا الاخبار الآتية ~~في مسألة بيع الصلاح فان الظاهر منها ان وجه النهى تقويه الباطل فتدبر ثم ~~لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتخمير فالظاهر أنه كذلك مع ~~الظن به (أيضا) كما حكى ms0026 عن الشهيد الثاني والأردبيلي بل هو الظاهر من كلام ~~(المص) (قده) فإنه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظن بحصول ~~الحرام والوجه فيه صدق الإعانة مع الظن (أيضا) بناء على صدقها في صورة ~~العلم ولو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا ~~لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى قوله ويحتمل الفساد لا شعار (الخ) ~~أقول إن استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء أخذنا باطلاقه أو ~~حملناه على صورة قصد البايع فاللازم الحكم بالفساد (أيضا) لقوله (ع) حرام ~~أجرته وحرمة الأجرة لا تكون الا مع الفساد كما لا يخفى قوله بناء على أن ~~التحريم مسوق (الخ) أقول وذلك لأن الظاهر من تقسيم معايش العباد ان الغرض ~~بيان حرمة ما يكتسب ويجمع من المال وحليته فيكون المقصود ان المال الذي حصل ~~له حلال أو حرام وإذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان ~~المعاملة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلبه في ذلك حرام إذ من ~~التقلبات التصرف في الثمن وأظهر منه قوله (ع) فحلال اجارته وحلال كسبه ~~وقوله (ع) فحلال محلل فعله وكسبه وقوله (ع) فلا بأس بتعليمه وتعلمه واخذ ~~الاجر عليه وقوله (ع) فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الأجرة عليه وجمع ~~التقليب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبر قوله وفى الدلالة تأمل أقول ~~الانصاف الدلالة من حيث هي لا تأمل فيها الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث ~~إنه يستلزم الحكم ببطلان كل معاملة محرمة من أي وجه كان ولا يمكن الالتزام ~~به ودعوى الالتزام بالتخصيص كما ترى قوله ولو تمت لثبت (الخ) قالوا قد ~~يتخيل ان غرضه (قده) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد وحاصله انه لو تمت ~~الدلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشترى خاصة لأن الشراء حينئذ محرم ~~فيكون فاسدا والفساد لا يتبعض فيكون أصل المعاملة فاسدة ولم يقل به أحد ~~فيكشف هذا عن عدم إرادة بيان الفساد والظاهر أن غرضه ms0027 بيان الواقع لا ~~التأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطرفين ومن ~~الطرف الواحد وبعبارة أخرى ليس عدم الفساد في الصورة الثانية مسلما ليجعل ~~دليلا على عدمه في الأولى أيضا؟ فتدبر قوله الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد ~~(الخ) أقول هذا العنوان انما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك وتعدينا ~~إلى كل ما يكون كذلك واما على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من ~~السلاح أو مطلق آلات الحرب فالأولى ان (يقال) ويحرم بيع السلاح إذا المفروض ~~خصوصية الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس ~~موضوعا ومناطا وفى الحقيقة التقسيم الثلاثي السابق الذي هذا ثالثة في غير ~~محله فتدبر هذا ولا يبعد دعوى أن هذا القسم (أيضا) داخل تحت الإعانة على ~~الاثم بناء على عدم اعتبار القصد فيها وجعل المدار فيها الصدق العرفي فان ~~الصدق حاصل في المقام وإن لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرم ويمكن استظهار ~~هذا من عبارة الشرايع و (ح) فيتعدى إلى كل ما كان كذلك ويكون من قبيل بيع ~~العنب من الخمار وانما عنونوا السلاح بالخصوص لمكان ورود النصوص فيه كما هو ~~عادتهم في التعرض للجزئيات التي ورد فيها النص بالخصوص بعنوان مخصوص ويؤيده ~~ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا وعلى هذا فلا بأس بالعنوان على الوجه ~~المذكور (فت) ويمكن ان (يقال) ان المناط تقوى الكفر ووهن الحق لا الإعانة ~~على الاثم وعليه فيتعدى (أيضا) إلى كل ما كان كذلك وهذا أولى من السابق كما ~~لا يخفى إذ نمنع صدق الإعانة الا في حال قيام الحرب والحق الحرمة في حال ~~عدمه (أيضا) إذا لم يكن صلح كما سيأتي وكيف كان فالعنوان المذكور حسن على ~~أحد هذين الوجهين واما على الوجه الذي بينه (المص) (قده) فلا إذ هو نظير ان ~~يكون الواجب الكرام زيد بالخصوص وكان عالما يجب اكرام العالم لكن يقتصر فيه ~~على النص والمفروض ان النص انما ورد في خصوص زيد ms0028 من حيث هو لا من حيث إنه ~~عالم فلا تغفل قوله الا ان المعروف (الخ) أقول اعلم أن حرمة بيع السلاح من ~~أعداء الدين في الجملة اتفاقية وانما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب ~~القيود المحتملة أو المتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها وهو ظاهر المشهور ~~اختصاص الحرمة بحال أو قيام الحرب الثاني التحريم في حال المباينة وعدم ~~الصلح وهو مختار جماعة الثالث التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له وهو ظاهر ~~لك الرابع التحريم مطلقا وهو المحكى عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين ~~والديلمي والحلبي والتذكرة وربما يستظهر من الشرايع (أيضا) الخامس التحريم ~~مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض ويمكن استظهاره من عبارة (يع) ~~السادس التحريم مع أحد الامرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره ~~في الجواهر السابع التحريم مع الامرين من القصد وقيام الحرب حكاه في ~~الجواهر الثامن ما اختاره في المستند من اطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين ~~والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة المسلمين المعادين للدين وهو ~~المحكى عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكية في المستند ان اطلاق المنع ~~بالنسبة إلى الكفار اجماع وانما الخلاف بالنسبة PageV01P010 # إلى المسلمين في الاطلاق والتقييد قال بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز ~~اجماعا واما أعداء الدين فهل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب ~~خاصة إلى اخره والأقوى هو التحريم مع القصد (مط) ومع عدمه في غير حال الصلح ~~سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق ~~المباينة والظاهر أن صورة القصد خارجة عن محل الكلام إذ لا ينبغي الاشكال ~~في الحرمة معه لصدق الإعانة على الاثم (ح) ولعل من خص الحرمة بهذه الصورة ~~لم يفهم من اخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الاثم وهو ممن يعتبر ~~القصد في صدقها فتكون الاخبار مبنية للقاعدة ومنزلة عليها وكيف كان فيدل ~~على ما ذكرنا مضافا إلى الدخول تحت قاعدة المعاونة في بعض صورة كحال؟؟ ~~الحرب أو التهيؤ له فإنه يصدق الإعانة ms0029 عرفا و إن لم يكن بقصدها بل ولم يعلم ~~ترتب المحرم على هذا البيع الشخصي كما لا يخفى انه مقتضى الجمع بين مجموع ~~الأخبار الواردة في المقام فاتها بين مطلق في المنع ومطلق في الجواز ومفصل ~~بين حال المباينة وحال الصلح فيحمل المطلقات الطرفين على المقيد كما هو ~~مقتضى القاعدة المقررة في محلها فلا يبقى مجال للاشكال فيما ذكرنا واما من ~~أطلق المنع فيلزمه طرح طائفتين من الاخبار وكذا من أطلق الجواز الا مع ~~القصد فقط أو مع قيام الحرب واما من حضه بحال قيام الحرب أو أحد الامرين ~~منه ومن القصد فلعله ناظر إلى خبر هند السراج حيث قال (ع) فيه فإذا كان ~~الحرب بيننا فمن حمل إلى وعدنا سلاحا (الخ) حيث قيد بحال الحرب لكن فيه أن ~~صحيحة الحضرمي جعلت المدار على المباينة ولا تعارض بينهما لان الأول يدل ~~على الحرمة حال الحرب والثانية تدل على الحرمة في أعم منه ولا تعارض بين ~~المثبتين إذا كان أحدهما أعم والاخر أخص فنأخذ بهما معا وعلى فرض ظهور ~~الأولى في التخصيص وان الحرمة مقصورة على حال قيام الحرب نقول وان كانا ~~متعارضين لا ان الثانية أظهر مع أنها أصح سندا بقي الكلام في مستند صاحب ~~المستند فيما ذكره من التفصيل وهو كونه مقتضى العلم بالاخبار وذلك لاطلاق ~~روايتي علي بن جعفر (ع) ووصيته النبي صلى الله عليه وآله في المنع من البيع ~~من الكفار وعدم وجود متعارض لهما إذ ما دل على الجواز (مط) أو في حال ~~الهدنة مختص بالبيع من المسلمين فلا بد من الحكم بعدم الجواز في البيع من ~~الكفار واجراء التفصيل بين حال الهدنة والمباينة في خصوص البيع من المسلمين ~~واما مرسلة السراد عن أبي عبد الله (ع) إلى أبيع السلاح قال (ع) لا تبعه في ~~فتنة ان ادعى دلالتها على الجواز في غير الفتنة (مط) وان كان من الكافر ~~فيجاب عنها بعدم دلالتها الا على المنع في حال الفتنة ولا يستفاد منها ~~الجواز في غيرها حتى ms0030 يؤخذ باطلاقها هذا محصل؟؟ وفيه أو لا ان المرسلة دالة ~~على الجواز في غير حال الفتنة لا من جهة مفهوم القيد حتى يمنع حجية بل من ~~جهة ظهور سياقها حيث إن الراوي قال إني رجل أبيع السلاح فإذا قال الإمام ~~(ع) لا تبعه في فتنة يستفاد منه انه لا بأس ببيع السلاح الا في هذه الصورة ~~وهذا واضح جدا نعم يمكن ان (يقال) بعدم ظهور اطلاق الجواز منها إذ القدر ~~المعلوم كون الغرض بيان عدم البأس ببيع السلاح من حيث إنه بيع السلاح (فت) ~~أو (يقال) البيع من الكفار من الكافر موضع فتنة (مط) (فت) فان الانصاف انها ~~في حد نفسها دالة على الجواز حتى في الكافر نعم لا يبعد دعوى عدم قوة ~~دلالتها في مقابل الروايتين المتقدمتين المطلقتين في المنع فتدبر وثانيا ~~نقول إن الخبرين المفصلين أغنى خبر الحضرمي وهند السراج يشملان البيع من ~~الكفار بملاحظة المناط فإنه لا ينبغي الاشكال في استفادة المنع من البيع ~~منهم في حال عدم الهدنة وإذا كان عدم الجواز في حال المباينة أعم من كونه ~~من المسلمين والكفار فكذا الجواز المستفاد منهما في حال الصلح أعم والحاصل ~~انه يستفاد منهما كون المناط تقوية مقابل فالمراد من الأعداء وان كان خصوص ~~المعادين الا انه من باب المثال فتدبر قوله (رواية الحضرمي أقول صح) وصفها ~~بالحسن في (ئق) والجواهر وبالصحة في المستند قوله (ع) أنتم اليوم بمنزلة ~~(الخ) أقول الظن ان المراد أنتم وأهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله حيث إنهم من كون بعضهم منافقا ومع عداوة بعضهم لبعض في ~~الواقع كانوا في الظاهر متوافقين ولم يكن بينهم نزاع فكذا لك أنتم وأهل ~~الشام فيكون المخاطب بأنتم مجموع الطرفين من من أهل الحق وأهل الشام قوله ~~رواية هذا السراج أقول قال في حدائق رواها المشايخ الثلاثة قوله وصريح ~~الروايتين أقول لا يخفى ان الرواية الثانية ليست صريحة في اختصاص المنع ~~بحال المباينة بل ولا ظاهرة إذ مقتضاها كون المناط حال قيام ms0031 الحرب ويمكن ان ~~(يقال) ان مراده (قده) دلالتهما على ذلك بعد الجمع بينهما كما هو مقتضى ~~القاعدة ولكن لا يخفى نافيه نعم يمكن ان يرون المراد من الحرب فيها ما ~~يقابل الصلح لكن غاية الأمر على هذا ظهورها فلا وجه لدعوى الصراحة الا ~~بالنسبة إلى الرواية الأولى فتدبر قوله مثل مكاتبة الصيقل (الخ) أقول يمكن ~~ان يكون بيانا للمطلقات المشار إليها ويمكن ان يكون بيانا للبعض الذي يمكن ~~دعوى ظهوره في التقييد والأظهر الأول إذ ليست الأخبار المذكورة مما يمكن ~~دعوى ظهوره في التقييد نعم مورد الأولى منها وهي مكاتبة الصيقل صورة الصلح ~~فان المراد من السلطان فيها سلطان الجور في ذلك الزمان ومن المعلوم عدم كون ~~حرب بينه وبين الإمام (ع) لكن هذا ليس ظهورا في التقييد بل هو مجرد ~~الاختصاص المورد ومن ذلك ظهر الخدشة فيما ذكره من دعوى البعض في التقييد ~~على أي حال أغنى سواء جعل المثل بيانا للمطلقات أو لذلك البعض نعم لو كان ~~خبر اخر مطلق في الجواز أو المنع وكان بحيث يمكن دعوى ظهوره في التقييد ~~يمكن دفع الخدشة على التقدير الأول فيكون ذلك البعض غير مذكور في الكتاب ~~لكن ليس لنا خبر اخر كك؟ فان قلت لعل نظره (قده) في ذلك إلى الخبر الا خير ~~أغنى خبر الوصية بدعوى كون المراد من أهل الحرب الفعلي لا المعنى المعهود ~~لهذا اللفظ وهو ما يقابل المسلم والذمي قلت نعم ولكنه (أيضا) في غاية البعد ~~مع أنه على التقدير المذكور (أيضا) ليس ظاهرا في التقييد الا إذا قلنا ~~بحجية مفهوم القيد فتدبر قوله لان فيه تقوية الكافر (الخ) أقول يمكن ان ~~يستظهر من هذه العبارة ان مراد الشهيد اطلاق المنع في خصوص البيع من الكفار ~~فيكون موافقا لصاحب المستند فتدبر قوله شبه الاجتهاد (الخ) أقول وذلك لما ~~عرفت من النصوص المطلقة والمقيدة في الجواز فعلى فرض تمامية PageV01P011 # ما عدة حرمة التقوية يجب الخروج عنها بالنصوص مع أنها غير تامة أو غير ~~جارية في المقام لمنع ms0032 صدقها بمجرد البيع حتى حال الصلح فتدبر قوله بل يكفى ~~مظنة ذلك الخ؟ أقول مقتضى اطلاق الاخبار كفاية الاحتمال وإن لم يكن ظن بل ~~يمكن الحكم بالمنع حتى مع العلم بعدم الاستعمال لان مجرد وجوده فيهم تقوية ~~لهم وإن لم يحتاجوا إلى استعماله والمدار حصول التقوى لا الاستعمال الفعلي ~~ثم إن ظاهر عبارة (المص) هذه اختصاص المنع بحال قيام الحرب مع أنه جعله أعم ~~منه سابقا فلا تغفل قوله و (ح) فالحكم مخالف (الخ) أقول إذا كان المدار على ~~حصول التقوى وخص بحال قيام الحرب كما يظهر من عبارته فليس الحكم مخالفا ~~للأصول إذ يصدق الإعانة على الا ثم (ح) وإن لم يقصد البايع حسبما عرفت مع ~~أن من القواعد حرمة تقوية الكفر يدل عليها العقل والنقل فان المستفاد من ~~خبر تحف العقول حرمة ذلك (مط) لقوله (ع) أو يقوى به الكفر والشرك ودعوى أن ~~المستفاد منها ذلك في خصوص ما كان منهيا عنه حيث قال وكل منهى عنه مما ~~يتقرب به أخير الله أو يقوى به الكفر والشرك والمفروض ان النهى في المقام ~~مشكوك مدفوعة بان ظاهره ان المناط في الحرمة هو التقوية فلا يلزم ان يكون ~~منهيا عنه مع قطع النظر عن ذلك مع أن قوله (ع) أو باب يوهن به الحق عطف على ~~قوله (ع) كل منهن عنه فيدل على حرمة كل باب يوهن الحق وإن لم يكن منهيا عنه ~~من حيث هو ومن ذلك يظهر انه لا يحسن عد عموم هذه الرواية في عداد الأخبار ~~الخاصة المذكورة فإنها دالة على القاعدة الكلية قوله وسائر ما يكن أقول كن ~~يكن من باب قيل سروا كن من باب أكرم اخفى كذا في المصابح قوله لكن يمكن ان ~~(يقال) (الخ) أقول بل لا ينبغي (الت) في عموم المنع قوله مضافا إلى فحوى ~~(الخ) أقول بل هي صريحة في خصوص السروج ولا فرق بينهما وبين غيرها مما ليس ~~بسلاح من آلات الحرب بل ذكرها من باب المثال كما لا يخفى ms0033 فليست دلالتها من ~~باب الفحوى قوله لا يناسبه صدر الرواية كون (الخ) أقول لعل مرادة (قده) من ~~عدم مناسبة الصدر هو كون الراوي سراجا فلفظة مع ليس بمعنى مضافا حتى يكون ~~وجها اخر لعدم المناسبة ويحتمل ان يكونا وجهين ويكون المراد من عدم ~~المناسبة الصدر اشتماله على قوله من السروج وأداتها والسيف ليس أداة بخلاف ~~السرج لكنه كما ترى ثم إن السريجي لا يجمع على سروج بل على سريجيات فلا ~~يمكن الحمل على السيوف مع قطع النظر عما ذكره (المص) (أيضا) قوله بمقتضى ان ~~التفصيل (الخ) أقول يعنى انه فصل بين السلاح وبين ما يكن فلا بد ان يكون ~~بيع الأول محرما بعد كون بيع الثاني جايرا والا يلزم اشتراكهما في الحكم مع ~~أنه فصل بينهما وإذا كان دالا على الحرمة بيع السلاح فلا بد ان يكون محمولا ~~على صورة لا يكون الطرفان لو أحدهما محقوني الدم وإذا كان (كك) فلا يمكن ~~قياس ما نحن فيه عليه حيث إن المفروض فيما نحن فيه كون الطرف الآخر مهدور ~~الدم والحاصل ان الرواية واردة في غير ما نحن فيه فالحاقه به قياس ومع ذلك ~~مع الفارق فان موردها صورة كون الطرفين محقوني الدم فلهذا جاز فيه بيع ما ~~يكن ولا يجوز بيع السلاح بخلاف ما نحن فيه فان أحدهما محقون الدم والاخر ~~مهدورة فالمناسب أن لا يجوز بيع شئ منهما قوله قيد الشهيد فيما حكى (الخ) ~~أقول لكن هذا التقييد في غاية البعد إذ المفروض ان بيع السلاح (أيضا) يجوز ~~في حال الهدنة نعم لو أطلق المنع بالنسبة إلى السلاح فكان ان يقيد حكمه ~~بجواز غيره بحال الهدبة قوله وفيه تأمل أقول لعل وجهه ان المراد من الحق ~~فيها خصوص الدين لا مطلق ما يقابل الباطل وبالباطل الكفر والشرك وفيه منع ~~فالحكم بالتعدي ليس بعيدا خصوصا بعد فهم المناط من الأخبار المذكورة مضافا ~~إلى قوله (ع) في خبر تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد هذا مع ~~كله امكان ms0034 دعوى صدق الإعانة على الاثم في بعض صوره ويمكن ان يستدل عليه ~~(أيضا) بمرسلة السراد انى أبيع السلاح قال صلى الله عليه وآله لا تبعه في ~~فتنة ودعوى أن المراد بها المقابلة في امر الدين كما ترى وربما يستدل عليه ~~أيضا؟ بخبر محمد بن قيس حيث يدل على عدم جواز بيع السلاح من أهل الباطل وهو ~~كما ترى فإنه مختص بصورة المقاتلة قوله ثم النهى في هذه الأخبار (الخ) أقول ~~في المسألة قولان قول بعدم الفساد وهو مختار جماعة وقول بالفساد اختاره في ~~(لك) وشرح الارشاد للأردبيلي وفى الحدائق لا (يخ) من قرب وان كان للمناقشة ~~فيه محال واستدل للأول بان النهى راجع إلى امر خارج عن المعاملة وهو تقوى ~~الكفر ومعونة الباطل ومقتضى العمومان الصحة ولا منافاة بين الحرمة وترتب ~~الأثر وللثاني بان الظ؟ ان العرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية ~~المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الاثم فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم ~~كما في بيع الغرر كذا عن شرح الارشاد ولعله إليه يرجع ما في (لك) من أن ~~النهى راجع إلى نفس العوض و كذا ما عن جامع المقاصد في نظير المقام من ~~رجوعه إلى أحد العوضين أو إلى أحد المتعاقدين وحاصل غرضهم ان النهى متعلق ~~بنفس المعاملة فيستفاد منه المابغية مضافا إلى الحرمة قلت التحقيق عدم ~~الدلالة على الفساد في المقام وان تعلق بنفس المعاملة لان دلالته على ~~الفساد انما هو من جهة كونه للارشاد إليه في نظر العرف والمفروض في المقام ~~ان النهى مولوي يفيد التحريم والمبغوضية كما هو (الظ) من الاخبار وإذا كان ~~للتحريم فلا يستفاد منه الارشاد وتوضيح ذلك أنه قد تقرر في محله ان النهى ~~من حيث إنه تحريم لا يقتضى الفساد لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا سواء كان ~~متعلقا بنفس المعاملة أو راجعا إلى وصفها أو بأمر خارج يتحد معها وذلك لعدم ~~الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر نعم إذا كان متعلقا بالمعاملة من ~~حيث هي معاملة ms0035 يستفاد منه الفساد عرفا لظهوره في الطلب الارشادي بملاحظة ان ~~العرض الأصلي في المعاملات بيان الصحة والفساد نظير النواهي المتعلقة بما ~~يتعلق بالعبادات حيث إنها ارشاد إلى المانعية كالنهي عن التكتف في الصلاة ~~وعن الاستدبار والكلام فيها فان العرف يفهم (منها ذلك كما أنه يفهم صح) من ~~الأوامر المتعلقة باجزاء العبادات وشرائطها الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية ~~فتكون نواهي وأوامر غيرية والحاصل ان النهى المتعلق بالمعاملات حالة حال ~~نهى الطبيب بالنسبة إلى المريض في بيان ما يتعلق بدفع مرضه من وصف معجون ~~ونحوه وحيث إن التحريم والارشاد معنيان متباينان نظير الطلب النفسي والغيري ~~لا يمكن ارادتهما في استعمال واحد فلو علم من الخارج PageV01P012 # أو من القرائن الداخلة ان النهى للتحريم وإفادة المبغوضية فلا يمكن ~~دلالته على الفساد والا لزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن ان يكون للتحريم ~~ويستفاد الفساد من قرينة خارجية وبالعكس بحيث يرجع إلى تعدد الدال والمدلول ~~وإذا كان (كك) فنقول لا اشكال في ظهور الاخبار وكلمات العلماء في كون البيع ~~في المقام مبغوضا ومحرما فلا يمكن ان يكون النهى فيها للارشاد إلى الفساد ~~وكذا في كل مقام يكون (كك) فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميتة أو نحوهما مما ~~علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد وكذا النهى عن البيع وقت النداء ~~فان المعلوم ان حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرم وهكذا فلا بد في اثبات ~~الفساد من دليل اخر غير النهى ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الأردبيلي حيث ~~استفيد منه ان النهى ارشاد إلى الفساد مضافا إلى التحريم وبيان الاثم وقد ~~عرفت عدم امكان اجتماعهما وكذا ما في كلام صلى الله عليه وآله الفصول في ~~مبحث دلالة النهى على الفساد حيث إنه مع قوله بان الاستفادة في المعاملات ~~من جهة كونه للارشاد كما بينا حمله على التحريم من جهة التشريع أو من جهة ~~التوصل إلى ترتيب الأثر الذي هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال ويقتضيه ~~أي الفساد بحسب الاطلاق ان تعلق بها ms0036 له منها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا ~~لجهة غير الفساد فيستفاد من النهى (ح) نفى الأثر فقط أو التحريم باعتبار ~~عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التشريع بان يقصد مشروعيتها أو على صورة ما ~~لو قصد ان يعامل معها المعاملة الصحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى أن قال ~~فيرجع مفاد النهى (ح) إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا إلى عدم ~~ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى وذلك لأنه إذا كان استفادة ~~الفساد من جهة إرادة الارشاد وحمله عليه فلا يمكن افادته التحريم سواء كان ~~ذاتيا أو تشريعا أو غيرهما وان أريد ان مفاده ليس إلا التحريم التشريعي ~~ويستفاد الفساد من الخارج انتهى فهو خلاف مختاره حيث إنه قال فيما بعده ان ~~هذه النواهي نظير نواهي الطبيب للارشاد ثم إن حمل النواهي على إرادة بيان ~~التحريم من حيث التشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثم مما ذكر ما في وجه ~~دلالة النهى في المعاملات على الفساد ظهر انه لا فرق بناء على القول ~~بإفادته بين صورة العلم بالحرمة والجهل إذ النهى لو كان للارشاد لا يتفاوت ~~حاله بحسب الصورتين كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية نعم لو قلنا ~~بالفساد من جهة ان تحريم ذات المعاملة يقتضى فسادها أمكن الفرق بينهما ولكن ~~التحقيق عدم الفرق عليه (أيضا) لان المدار على المبغوضية الواقعية نعم لو ~~كان في مقام التقية يمكن الحكم بالصحة لعدم المبغوضية الواقعية (ح) لأنها ~~ليست كالجهل واقعة المتنجز بل لا يبقى معها التحريم أصلا والمفروض انه ~~الموجب للفساد بقي شئ وهو انه حكى عن الشيخ الفقيه في شرح القواعد انه مع ~~قوله بفساد البيع في ما نحن فيه قال واما معاملة الكفار المستحلين بينهم ~~فلا يبعد صحتها وان حرمت يعنى إذا باع بعضهم السلاح من بعض اخر في حال ~~الحرب مع المسلمين يكون صحيحا ولعل وجهه اقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم ~~ولذا ورد جملة من الاخبار في أنه لو باع الذمي خمرا من ms0037 ذمي اخر جاز للمسلم ~~ان يأخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين قوله النوع الثالث ~~(الخ) أقول الأولى عدم ذكر هذا النوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان ~~شروط صحة البيع إذ المفروض أن لا حرمة فيه الا من حيث فساد المعاملة فلا ~~فرق بينه وبين سائر ما لا يصح بيعه كمال الغير والوقف وأم الولد والعين ~~المرهونة ونحوها والحاصل ان الكلام في المقام في المكاسب المحرمة وهذا ~~القسم ليس منها وقد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيا لا ~~تكليفيا في مقام بيان شروط لصحة هذا مع أن (المص) (قده) ذكر عدم جواز بيع ~~المصحف من الكافر في شروط الصحة مع امكان دعوى كونه حراما تكليفيا أيضا؟ ~~فهو أولى بالذكر في المقام كما أن عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه ~~(أيضا) أولى بالذكر في المقام فتدبر قوله والدليل على الفساد (الخ) أقول ~~تحقيق حال المسألة على سبيل الاجمال ان الشئ اما أن لا يكون له منفعة ولو ~~نادرة بحيث يتعلق به لأجلها عرض عقلاني ولو لشخص خاص أو يكون له منفعة ~~كذائية بالنسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأول لا يصح بيعه ولا سائر ~~معاملاته للاجماع المحصل والمنقول ولعدم صدق عناوين المعاملات (ح) إذ لا ~~يعقل المبادلة والمعاوضة الا مع كون الشئ صالحا لجعله بدلا وعوضا ومع عدم ~~المنفعة وعدم تعلق عرض عقلائي به ولو لشخص خاص لا يصدق عليه كونه عوضا ~~وبدلا ولأنه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الأدلة عنه هذا واما ~~الاستدلال على المختار بدعوى أن المعاملة سفهية فإن كان المراد به ان ~~الأدلة (ح) غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حتى وراجع إلى ما ذكرنا وان كان ~~المراد كونه وجها مستقلا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا ~~يخفى لعدم الدليل عليه واما الاستدلال بما في الايضاح من كون اكلا للمال ~~بالباطل فيه (أيضا) انه فرع كون المستفاد من الآية قضيتين ms0038 مستقلتين إحديهما ~~ان الأكل بالباطل حرام والثانية ان التجارة عن تراض جايز دح يمكن إذا صدق ~~الأكل بالباطل عرفا يكون حراما وفى المقام يصدق قطعا ويمكن منع ذلك بدعوى ~~أن (الظ) منها ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل الا مع التجارة عن تراض ~~فإنه حق فالآية على هذا نظير ان (يقال) لا تعبد غير الله شركا فان المراد ~~منه ان عبادة غير الله شرك لا انها قسمان قسم منها شرك وهو حرام وقسم غير ~~شرك وهو جايز وعلى ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل ~~المدار على التجارة وعدمها فإذا صدقت كفى في الصحة ولا يكون من الأكل ~~بالباطل هذا مع أنه على الوجه الأولى يحصل التعارض بين القصرين إذ مقتضى ~~الأولى بطلان كل ما يصدق عليه الأكل بالباطل ومقتضى الثانية صحة ما يكون ~~التجارة عن تراض ففي مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التعارض بينهما لأن ~~المفروض صدق التجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال الا ان (يقال) ان الصدر ~~مقدم على الذيل وفيه أنه يمكن العكس وليس له معيار كلى بل المناط الأطهرية ~~فقد يكون الصدر الظهر وقد يكون الذيل (كك) وفى المقام لا أظهرية في البين ~~وهذا (أيضا) يؤكد ان المراد من الآية ما ذكرنا وسيأتي (انش) تمام بيان ~~للمقام في محل اخر (أليق) وعلى الثاني فالحق الصحة وان كانت المنفعة نادرة ~~بل وان كانت متعلقة لغرض شخص خصوص إذا كان هو المشترى أو كان المشترى غيره ~~لبيع منه PageV01P013 # والوجه فيه صدق العناوين وعدم انصراف الأدلة فالعمومات شاملة ولا مانع ~~منها الا دعوى الاجماع على الخلاف وفيه أنه مم إذ كون المراد جميع المجمعين ~~هذه الصورة غير معلوم فلعل المفروض في كلامهم الصورة الأولى بل هو (الظ) من ~~جملة منهم كما لا يخفى على المتتبع واما دعوى كونه اكلا بالباطل ففيها أولا ~~المنع وثانيا ما عرفت من عدم كونه مانعا بعد ms0039 صدق التجارة عن تراض واما ما ~~استدل به (المص) (قده) من رواية لعن اليهود ففيه انه يمكن ان (يقال) انهم ~~كانوا يبيعون الشحوم للأكل ولا اشكال في حرمته وعلى فرض كون بيعهم لا لذلك ~~نمنع عدم حرمته جميع منافع الشحوم عليهم فلا دلالة فيها على عدم الاعتناء ~~بالمنافع النادرة مع أنه يمكن ان يكون ذلك من جهة ان الشحم كان من المحرمات ~~بقول مطلق نظير الخمر وان كان له منفعة نادرة و (ح) فعدم جواز ما لا يكون ~~من المحرمات ويكون منفعته نادرة هذا ولا فرق بين المسوخ وغيرها الا إذا ~~قلنا بنجاستها بناء على عدم جواز بيع مطلق الأعيان النجسة وكذا بين السباع ~~وغيرها والحاصل ان مقتضى القاعدة جواز بيع كل ما تعلق به غرض عقلائي بحيث ~~يصدق عليه العوض والبدل الشمول العمومات وعدم المخرج ودعوى أن تعلق غرض ~~الشخص الخاص لا يكفى إذ لا يصدق عليه انه مال بمجرد ذلك والبيع مبادلة مال ~~بمال مدفوعة أولا بمنع عدم الصدق إذ كل عين تكون تحت سلطنة شخص بحيث لا دخل ~~لغيره فيها فهي ماله إذ لا نعنى بالمال الا ما يكون (كك) فما يمكن ان ~~(يقال) ان غاية الأمر تعلق حقة بها واما الملكية والمالية فلا فيه أن ~~السلطنة على الشئ انما تكون حقا إذا أنت غير تامة بان الغير دخيلا فيه ~~كالغير المرهونة بالنسبة إلى المرتهن ونحوها والا فمع فرض عدم تعلق أحد به ~~وكون سلطنة ذي اليد تامة لا تكون الا ملكا وما لا ومن هنا يمكن لنا ان ندعى ~~ان التحجير يفيد الملكية وان الأرض بمجرده مملوكة للحجر وثانيا نمنع كون ~~البيع مبادلة مال بمال بل عين بعين وإن لم يصدق عليهما المال (فت) وثالثا ~~ان غرض الشخص راجع إلى الغرض النوعي إذ كل من يكون مثل ذلك الشخص في ~~الاحتياج إلى تلك العين يتعلق بها غرضه فهو غرض نوعي فتدبر ومما ذكرنا ظهر ~~حال الأمثلة المذكورة في كلمات الفقهاء فان ما كان منها من قبيل ms0040 القسم ~~الأول لا يجوز بيعه وما كان من الثاني يجوز ولا خصوصية لشئ منها ومن الغريب ~~الاشكال في جواز بيع مثل العلق مع أن فيه منفعة غير نادرة فتدبر قوله ~~والفار والخنافس (الخ) أقول الفار جمع فارة كتمر وتمرة ويهمز ولا يهمز وهي ~~معروفة وكذا الخنفساء والجعلان كصردان جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر ~~منها تتولد من روث البقر غالبا ومن شأنها جمع النجاسة تمشى القهقري والجداء ~~كعنب جمع جداة كعنبة طائر حبيب والرحمة جمع رحم كقصب طائر يأكل العذرة ~~واليسر معروف وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها مفرده بغاثة كنعام ~~ونعامة والغربان جمع غراب قوله وظاهره اتفاقنا (الخ) أقول لأنه قال وكذا ~~عند الشافعي فان (الظ) منه ان مذهب جميع الخاصة والشافعي من العامة (فت) ~~قوله فالمتعين فيما اشتمل (الخ) أقول غرضه من هذا الكلام إلى قوله فالعمدة ~~في المسألة الاجماع (الخ) بيان ان مقتضى القاعدة صحة البيع وان المنع انما ~~هو لدليل تعبدي وهو الاجماع وظاهر بعض النصوص وقد أشرنا إلى تمامية هذه ~~القاعدة وان المنع التعبدي غير ثابت فلا تغفل قوله أمكن الحكم بالصحة (الخ) ~~أقول غرضه انه وإن لم يكن صحيحا بعنوان البيع الا انه صحيح بعنوان الصلح أو ~~التجارة أو غيرهما ويشكل بان نقل العين بعوض لا يكون الا بيعا فلا يمكن ~~بصحيحة بعد الشك في صدق المال المفروض اعتباره فيه الا ان (يقال) بعدم حصر ~~المعاملات وهو كما ترى لا ينفع في المقام على فرض تمامية قوله بناء على أن ~~للشحوم (الخ) أقول قد يتخيل ان هذا مناف لما قاله في أول الكتاب في مسألة ~~بيع الأبوال من أن (الظ) ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع ~~الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ويمكن دفعه بان المراد ~~مما ذكره هناك كون جميع منافعها الظاهرة محرمة عليهم وان حالها ليس كحال ~~الطين فهي محرمة بقول مطلق لا ان منافعها النادرة (أيضا) محرمة فلا تنافى ~~بين المقامين مع أنه يمكن ان (يقال) ms0041 ان البناء الذي يذكره في المقام ليس ~~مختاره فهو بصدد بيان الحكم على البناء المذكور وإن لم يكن مرضيا عنده ~~فتدبر (قوله صح) (غت) أقول لعل وجهه ان ظاهر الخبر ان علة المنع الحرمة لا ~~النجاسة فتدبر قوله وأوضح من ذلك قوله (الخ) أقول هذا مناف لما ذكره انفا ~~من قوله ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف (الخ) حيث إنه جعله مؤيد الكفاية ~~المنفعة النادرة في الصحة فتدبر قوله فان كثيرا من الأمثلة (الخ) أقول عدها ~~مما يجئ منها الفساد محضا من جهة عدم نظر المتعاقدين بل أهل العرف إلى ~~منافعها المحللة النادرة وعدم تعلق غرضهم بها فلا دلالة فيها على عدم جواز ~~البيع إذا فرض تعلق غرضهم بها كما لا يخفى قوله بناء على وقوع التذكية ~~(الخ) أقول المشهور وقوعها عليها بل عن السرائر الاجماع عليه وعن غاية ~~المراد لا نعلم مخالفا ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما ورد في جواز لبس ~~جلود الثعالب والأرانب ومنها ما ورد في جلود النمر حيث قال الراوي انى رجل ~~سراج أبيع جلود النمر فقال (ع) مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس فلولا ~~قبولها التذكية لم يكن الاستعمال جايزا بل في موثقة سماعة سئلته عن لحوم ~~السباع وجلودها فقال (ع) اما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه واما ~~الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وأظهر منها موثقته ~~الأخرى سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رغيت وسميت فانتفع ~~بجلده ومن ذلك يظهر ان قول (المص) وقد نص في الرواية على بعضها لا وجه له ~~إذ الموثقتان مشتملتان على الكل ولعل نظره إلى غيرهما من الأخبار المتقدمة ~~ويمكن ان يكون مراده النص على جواز بيع بعضها كالخبر المتقدم في بيع جلود ~~النمر لكن يظهر من بعض الأخبار جواز بيع الجميع ففي الصحيح عن الفهود وسباع ~~الطير هل يلتمس منها التجارة قال (ع) نعم وفى المروى عن قرب الإسناد عن ~~جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ms0042 ذلك قال (ع) لا بأس ما لم يسجد عليه ~~فتدبر قوله وهو المنصوص في غير واحد (الخ) أقول منها الصحيح لا بأس بثمن ~~الهر قوله بخلاف القرد لان المصلحة (الخ) أقول الأولى الاستناد في المنع ~~إلى ما ورد من الخبر في المنع عن بيعه وشرائه وان كان فيه مضافا إلى الضعف ~~امكان تنزيله على حال عدم الانتفاع به أو شرائه للإطافة به الملعب كما هو ~~المتعارف أو على الكراهة والا فمع فرض تعلق الغرض به من حفظ المتاع وغيره ~~لا بأس ببيعه وان كانت منفعة نادرة قوله ثم اعلم أن عدم المنفعة ~~PageV01P014 # (الخ) أقول وقد يكون المشئ منفعة معتد بها ولكن لا يتعلق الغرض به لكثرة ~~وجوده كالتراب في الصحراء والثلج في الشتاء والماء على الشاطئ ولا يجوز (ح) ~~بيعه في ذلك الموضع لعدم المالية وانصراف الأدلة وهو واضح قوله ويمكن ان ~~يلتزم (ح) (الخ) أقول الظن ان مراده انه فرق بين القليل في حد نفسه وفى ضمن ~~الكثير فيحكم (ح) بالضمان إذا صارت الحبات بقدر لها قيمة كما في القيمي بل ~~الحق الضمان (مط) برد المثل في المثلى وما يكون نقدره من شئ اخر في القيمي ~~وان كان قليلا لا يقابل بالمال فان العوض لا بد وأن يكون بقدر المعوض ~~وصالحا للعوضية لا ان يكون مالا فتدبر قوله ثم إن منع حق (الخ) أقول إشارة ~~ما حكاه عن التذكرة من قوله ولا يثبت يد لاحد عليها ويمكن ان (يقال) ان ~~مراد العلامة عدم ثبوت يد الملكية لا عدم ثبوت مطلق إليه حتى ما يثبت حق ~~الاختصاص وعلى فرضه فالايراد عليه واضح لما ذكره (المص) (قده) نعم لو لم ~~يكن الشئ متعلقا المعرض أصلا حتى بالنسبة إلى الشخص الذي في يده أمكن دعوى ~~عدم ثبوت حق الاختصاص فاخذه منه ليس ظلما الا إذا استلزم التصرف في بدنه أو ~~إيذائه أو نحو ذلك قوله مع عد اخذه قهرا ظلما أقول قد (يقال) كونه ظلما ~~موقوف على ثبوت الحق فاثباته به دور ms0043 وفيه انا نقول انا إذا راجعنا العرف ~~بحد صدق العرف الظلم عليه فبه نستكشف ثبوت الحق فتدبر قوله وفى (عد) وشم ~~الخدود (الخ) أقول يمكن ان يحمل الظلم عليه كلامهم على الوشم العرضي الذي ~~يزول بالماء فيكون تدليسا من جهة إبهامه كونه كونه أصليا أو عارضيا غير ~~زايل فتدبر قوله وكذا (الت) في التفصيل (الخ) أقول يمكن ان (يقال) لا ~~يستفاد من عبارة المقنعة التفصيل في صدق التدليس بل في الحرية وعدمها من ~~حيث هو وصل الشعر فان قوله ويستعملن عطف على يغششن يعنى لا بأس ما لم يغششن ~~ولم يستعملن ما لا يجوز وقوله فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك ~~بأس يكون المراد من حيث هو وإذا لم يوجب تدليسا فيستفاد منه ان وصل شعر ~~الانسان محرم ولو لم يكن تدليسا فتدبر قوله وكيف كان نظير من بعض (الخ) ~~أقول تحقيق حال المسألة ان (يقال) ان الأفعال المذكورة من الوصل والتمض ~~والوشر ونحوها اما أن تكون مع قصد التدليس أو لا معه فعلى الأول لا اشكال ~~في حرمتها بل حرمة كل فعل تدليسي إذا كان متعلقا بالغير في مقام المعاملة ~~لا ما إذا كان في مثل المرأة بالنسبة إلى زوجها أو غيره من النساء بان تريد ~~إبداء كونها حسنة مثلا والدليل على الحرمة في الصورة المذكورة الاجماع ~~مضافا إلى الأخبار الواردة في الغش وكذا يحرم اخذ الأجرة عليها في الصورة ~~المفروضة لما عرفت من عدم جواز الأجرة على العمل المحرم لقوله (ع) ان الله ~~إذا حرم شيئا حرم ثمنه فان المراد من الثمن مطلق العوض نعم هذا إذا كانت ~~الماشطة هي القاصدة للتدليس أو كانت عالمة بقصد المرأة أو مالك الأمة ذلك ~~وإلا فلا حرمة بالنسبة إليها ولا يكون اخذها الأجرة حراما إذ هو نظير ايجاد ~~مقدمة الحرام للغير مع عدم علمه بصرف الغير إياها في الحرام وعلى الثاني ~~فلا ينبغي الاشكال في عدم حرمة وصل الشعر حتى شعر الانسان لعدم الدليل عليه ~~سوى بعض الأخبار ms0044 المذكورة وهو مع أنه ضعيف ولا جابر له لاعراض (المش) بل ~~عدم تحقق قائل بالحرمة بل عن الخلاف والمنتهى الاجماع على الكراهة حسبما ~~نقله (المص) (قده) معارض بغيره مما هو ظاهرا وصريح في الجواز مضافا إلى ~~اطلاقات جواز الزينة والحاصل ان مقتضى الجمع بين الاخبار الحكم بالكراهة ~~وشدتها في وصل شعر الانسان وسوى دعوى كون شعر الغير عورة وفيها المنع ~~الواضح إذ ذلك انما هو في الشعر المتصل مع أنه لا يتم بالنسبة إلى شعر ~~المحارم خصوصا الزوجة الأخرى للرجل مع أن الكلام في حرمته من حيث هو مع قطع ~~النظر عن جهة أخرى ومن ذلك يظهر الجواب عما (يقال) ان شعر الغير لا يجوز ~~الصلاة معه فإنه (أيضا) (مم) مع أنه أخص من المدعى لامكان القائه حد الصلاة ~~واما غير وصل الشعر مما اشتمل عليه النبوي صلى الله عليه وآله فالحق (أيضا) ~~عدم حرمتها و (الظ) الاجماع عليه مع أن النبوي صلى الله عليه وآله ضعيف بلا ~~جابر ومعارض بما دل على جواز الزينة و (أيضا) إذا كان وصل الشعر جايز فيدور ~~الامر فيه بين التخصيص بما عداه والحمل على صورة التدليس والحمل على ~~الكراهة فلا يمكن العمل به ومن ذلك يظهر ان الحكم بالكراهة في المذكورات ~~(أيضا) مشكل الا من باب قاعدة التسامح العقلي أو الشرعي بملاحظة النبوي صلى ~~الله عليه وآله بعد دعوى ظهورها في المرجوحية في حد نفسه فيصدق البلوغ نعم ~~لو قلنا باجماله من جهة احتمال الحمل على صورة التدليس لا يتحقق موضوع ~~اخبار التسامح لكنه كما ترى قوله خصوصا مع صرف الإمام (ع) (الخ) أقول لا ~~يخفى ان صرف النبوي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الواصلة عن ظاهره يؤيد ~~إرادة الحرمة بالنسبة إلى البقية لأن المفروض ان مع إرادة المعنى التأويلي ~~يكون للحرمة نعم لو كان النبوي صلى الله عليه وآله الوارد في الواصلة ~~المصروف عن ظاهره غير رواية معاني الأخبار أمكن ان (يقال) ان المراد من ~~الواصلة فيها هو المعنى الظاهر ويكون ms0045 الكراهة بقرينة الرواية الصارفة فيكون ~~بالنسبة إلى البقية (أيضا) للكراهة لكن (الظ) عدم تعدد النبوي مع أن ظاهر ~~كلام (المص) (أيضا) ان المصروف عن ظاهره هو النبوي المذكور في رواية ~~المعاني و (ح) فلا يتجه كلامه (قده) في التأييد المذكور فتدبر قوله مع أنه ~~أولا الصرف (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى أن يقول مع أنه لولا الحمل على ~~الكراهة لكان الواجب (الخ) ثم إنه قد فرغ عن حكم وصل الشعر وصار بصدد بيان ~~حكم البقية فلا يناسب تعرضه الحكم الوصل في قوله اما تخصيص الشعر بشعر ~~المراة قوله لا دليل على تحريمها أقول لا يخفى ان هذا انما هو على الوجه ~~الثاني وهو التقييد والا فمع تخصيص الشعر بشعر المرأة الا مانع من إرادة ~~الحرمة فلا يتم نفيه الدليل على تحريمها الا ان يكون لمراد ان بعد الدوران ~~بين الامرين لا دليل لمكان الاجمال لا (يقال) ان التقييد أولى من التخصيص ~~لان التخصيص المذكور (أيضا) تقييد كما لا يخفى فتدبر قوله وهذه (أيضا) ~~قرينة (الخ) أقول حيث إنها صريحة في جواز الحف وهو المراد من التمض الا ان ~~(يقال) ان هذه مختصة بشعر الوجه والتمض أغم منه فتدبر قوله من حيث إنه ~~إيذاء (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان المصلحة موجودة وهي زيادة حسنهن ~~الموجبة لمرغوبيتهن عند النكاح ويؤيده السيرة المستمرة في ثقب الأذان ~~والأنوف قوله نعم مثل نقش الأيدي (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق بين النقش ~~بالخضرة وبالسواد والأيدي والا رجل وغيرها والحق ان ذلك في الجميع زينة لا ~~تدليس PageV01P015 # الا إذا قصبها ذلك ومعه لا اشكال في الحرمة ثم إن التدليس (الخ) أقول إن ~~أراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الاخفاء لأنه ليس من الدلس وهو ~~الظلمة وان أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و (ح) ~~فمن الغريب قوله فينبغي ان يعد من التدليس (الخ) قوله وإلا فلا يلحق العمل ~~الخ؟ أقول يمكن ان يدعى ان المراد من ms0046 الكسب المال المكتسب لا المعنى ~~المصدري الذي هو عنوان ثانوي للعنوان الأولى الذي هو فعل يكتسب به و الكسب ~~يطلق على الثلاثة الا ان (الظ) ان المراد في المقام هو الأولى وان كان ~~حقيقة في المعنى الثاني واطلاقه على الثالث من باب اطلاق المسبب على السبب ~~كاطلاق الاحراق على الالقاء في النار روح فيمكن ان يدعى كراهته ولو لم يبن ~~على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه (ح) مطالبة الزائد حين الاخذ فتدبر ~~قوله ثم إن أولوية قبول (الخ) أقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التأدية ~~والأولى في عنوان المسألة ان (يقال) هل المراد من النهى عن المشارطة والامر ~~بقبول ما تعطى بيان حقه ان الأولى في حق الماشطة قصد التبرع بالعمل أولا ~~وعلى الثاني هل المراد الإجارة مع عدم الشرط وعدم مطالبة الأزيد عند الاخذ ~~أو المراد العمل بالأجرة لا بعنوان الإجارة مع عدم الشروط وهو الذي يسمى ~~بالفارسية مزدورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة وطلب ~~الزيادة ما ذا والحق ان المراد العمل بقصد الأجرة لا التبرع لأنه بعيد مع ~~أن لازمه عدم المطالبة أصلا إذا لم تعط ولا الإجارة لأنها فاسدة مع عدم ~~تعيين العوضين وعلى ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى مما دل على كراهة استعمال ~~الأجير بلا مقاطعة ويمكن ان (يقال) بعدم المنافاة فان المستحب في حق من له ~~العمل التعيين وفى حق العامل السكوت عن الاشتراط فتدبر ويمكن كون دعوى عدم ~~كون المقام من ذلك الباب فهو تخصص لا تخصيص فان العامل بقصد الأجرة لا يطلق ~~عليه الأجير (فت) ومما ذكرنا ظهر أن الوجوه الثلاثة في كلام (المص) لا ترد ~~على مطلب واحد إذ الوجه الأول انما هو لكراهة طلب الزيادة لا لكراهة ~~المشارطة والثاني بالعكس أو أعم والثالث ليس في عداد الوجهين جسما عرفت ثم ~~إن الحكم التعبدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى قوله تزيين الرجل ~~بما يحرم (الخ) أقول لا يخفى ان عنوان ms0047 المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير ~~والذهب ولو لم يكن للتزيين و (أيضا) التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا ~~تغفل قوله كالسوار والخلخال أقول والسوار كسلاح وقد يضم الذي يلبس في ~~الذراع إذا كان من الذهب فإن كان من الفضة فهو قلب بالضم كما عنه ان كان من ~~فرن أو عاج فهو مسكة بفتحتين قوله وفى دلالته قصور (الخ) أقول حاصله ان ~~الرواية فيها أربع احتمالات أحدها ان يكون المراد ما هو محل الكلام مع كون ~~الحكم إلزاميا الثاني كون المراد خصوصا تأنث الذكر إذا كان وتذكر الأنثى ~~سواء كان باللباس أو بغيره بان يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسه في عدادهم ~~ويشهد له المحكى عن العلل الثالث كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد ~~له روايتا يعقوب وأبى خديجة الرابع ان يكون المراد المعنى الأول لكن مع كون ~~الحكم غير الزامي ويكون اللعن من جهة شدة الكراهة ويشهد له الروايتان ~~الأخيرتان هذا مع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حد نفسها ~~وانجبارها قصورها سندها بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد اما ~~الأول فواضح لان خبر العلل لا يدل على أن المراد من المتشبه ذلك بل غايته ~~ان التأنث حرام وهذا الا ينافي ان يكون مطلق التشبه في اللباس حراما (أيضا) ~~والاستشهاد بالنبوي صلى الله عليه وآله لا ينافي العموم كما لا يخفى واما ~~الثاني فلامكان كون المراد من النبوي صلى الله عليه وآله أعم من المساحقة ~~واللواط (أيضا) وقوله (ع) في رواية يعقوب ان فيهن قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لا يدل على الحصر فتدبر وقوله في رواية أبى خديجة وهم المخنثون ~~وان كان ظاهرا في الحصر الا انه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى مع امكان ~~دعوى تعدد النبوي صلى الله عليه وآله ففي أحدهما أراد صلى الله عليه وآله ~~خصوص هذا المعنى وفى الاخر الأعم (فت) واما الثالث فلاحتمال كون جر الثياب ~~مكروها لكونه تشبها خاصا ولا يدل لا على أن مطلق ms0048 التشبه كذلك وان المراد من ~~النبوي صلى الله عليه وآله ذلك مع أن لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في ~~الكراهة فيمكن ان يكون المراد ان التشبه إذا كان مكروها أي حراما فجر ~~الثياب الذي يشبه التشبه بوجه مكروه واما الرواية الأخيرة فلا وجه لإرادة ~~الكراهة منها الاحتمال كون الزجر والمتع بمعنى التحريم هذا مضافا إلى أن ~~هذه الأخبار التي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلها ضعاف ولا جابر ~~لها بخلاف أصل النبوي صلى الله عليه وآله فإنه مجبور بالشهرة قوله خصوصا ~~الأولى (الخ) أقول وذلك لعدم وجود قائل بحمرة الثياب بمجرده قوله فالحكم ~~المذكور أقول يغنى الحرمة مع إرادة مطلق التشبه قوله ثم الخنثى (الخ) أقول ~~اختلفوا في الخنثى والممسوخ انهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع اما داخلان ~~في الذكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل (بينهما بكون الخنثى طبيعة ~~ثالثة صح) دون الممسوح ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد ~~العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية والانصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت عدم ~~أحد العنوانين وان كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة (أيضا) وذلك لان غاية ما ~~استدل على الأول قوله (تع) خلق الزوجين الذكر والأنثى وقوله (تع) يهب لمن ~~يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور و (أيضا) ما ورد من قضاء علي (ع) بعد ~~الأضلاع معللا بان خواء حلفت من ضلع ادم (ع) الأيسر بدعوى أنه دال على كونه ~~في الواقع داخلا تحت أحدهما و (أيضا) صحيحة الفضيل عن الصادق (ع) في فاقد ~~الفرحين في باب الميراث حيث إنه حكم (ع) بالقرعة بدعوى انها لتشخيص الواقع ~~المجهول و (أيضا) ما ورد في الباب المذكور من أن الخنثى يورث ميراث الرجل ~~والأنثى المحمول على كون المراد نصف النصيبين فلولا كونه داخلا تحت أحدهما ~~لم يكن (كك) إذ اعطاء نصف كل من النصيبين انما هو من جهة دورانه بين ~~الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا ونصفه أنثى جمعا بين الحقين وأنت خبير بضعف ~~الكل اما الاتيان فواضح إذ ms0049 لا يستفاد منهما الحضر واما عد الأضلاع فهو ~~امارة تعبدية والكلام مع عدمها واما القرعة فقد ثبت في محله ان موردها أعم ~~مما كان له واقع أولا كما هو المستفاد من جملة من الاخبار واما اعطاء نصف ~~النصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن ان يكون من جهة كونه طبيعة ~~ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ذكره (المص) (قده) في وجوب الاحتياط مبنى ~~على PageV01P016 # ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين والا فمع عدمه مقتضى القاعدة اجراء ~~أصالة البراءة الا بالنسبة إلى التكاليف التي موضوعها الانسان بما هو انسان ~~كما هو واضح هذا مع أنه يمكن ان (يقال) ان النبوي متصرف عنها ولو كانت ~~داخلة تحت أحد العنوانين واقعا وهذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من ~~تكاليف الرجال والنساء فتدبر قوله صورة علم المتشبه أقول إن كان ذلك من جهة ~~اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم (أيضا) إذا لم يكن من ~~قصده التشبه ولا يلتزم به وإن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على ~~صورة العلم مع أنه على فرضه نقول يكفى العلم الاجمالي في ذلك ويدل على عدم ~~اعتبار القصد والصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الأول لا ~~يخفى ان مختصات الرجال والنساء تختلف باختلاف الا زمان والبلدان فيختلف ~~الحكم باختلافهما الثاني المراد بالتشبه ليس التشبه المطلق بل باعتبار كل ~~جهة جهة فليس السوار فقط تشبه بالنسبة إليه وهو حرام وان كان سائر لباسه ~~مثل الرجال وهكذا الثالث مقتضى عموم النبوي صلى الله عليه وآله حرمة التشبه ~~حتى في غير اللباس أيضا؟ من سائر الهيئات فيحرم على الرجل وصل حاجبيه ~~بالوسمة أو تحمير وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء أو جعل شعر رأسه مثل ~~النساء وهكذا ولا بأس بالفتوى به وإن لم يقل به (المش) لعدم القصور في ~~دلالة الرواية و انجبار ضعف سندها بالشهرة ولا دلالة للرواية الأخيرة ~~المقيدة باللباس على التقييد كما لا يخفى فتدبر الرابع إذا كان ms0050 قطعتان من ~~اللباس كل واحد منهما مشترك بين الرجل والمرأة لكن الجمع بينهما من خواص ~~أحدهما حرم الجميع على الاخر لصدق التشبه به وهو واضح قوله واظهار حبها ~~بالشعر (الخ) أقول (الظ) انه لا فرق بين انشاء الشعر وانشاده ولا يبعد ~~حرمته الانشاء بناء عليه وإن لم ينشده فإنه معرض انتشاره بين الناس (فت) ثم ~~إن التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرما من المحرمات لعدم الدليل عليه ~~بعنوانه وعدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرمة نعم لو اتحد مع عنوان ~~محرم حرم من تلك الجهة كما في كل تباح كان (كك) قوله والانصاف ان هذه (الخ) ~~أقول ظاهره عدم نهوضها ولو كانت متحققة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التفضيح أو ~~هتك الحرمة أو الا نداء أو نحوها لا وجه لعدم الا ان (يقال) لا نعلم حرمة ~~كل تفضيح وايذاء وهتك وهو كما ترى ويمكن ان يكون مراد (المص) عدم النهوض ~~بلحاظ كونها أخص من المدعى فيكون قوله مع كونها أخص بيانا العدم لا ان يكون ~~وجها اخر على ما هو ظاهره فتدبر قوله بل وأعم من وجه أقول ليس المراد بهذه ~~اللفظة المعنى الاصطلاحي لأنه عليه كان المناسب أن يقول بل أعم من وجه بدون ~~لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللغوي يعنى انه كما انها أخص أعم ~~(أيضا) من جهة أخرى قوله فان التشبيب بالزوجة (الخ) أقول يعنى ان مقتضى ~~الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع أنهم يقولون به قلت و (أيضا) مقتضاها ~~حرمة التشبيب بغير الشعر (أيضا) انهم خصوه به قوله ويمكن ان يستدل (الخ) ~~أقول لا يخفى انه لا يتم شئ من هذه الوجوه (أيضا) اما عمومات حرمة اللهو ~~والباطل فلمنع العمل بها (مط) على ما ستجئ (انش) واما حرمة الفحشاء فلمنع ~~كون المقام منها واما المنافاة للعفاف فلانا لاثم؟ اعتبار كل عفاف في ~~العدالة واما الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع أن كون المناط ~~في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع بل ms0051 حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث إنه ~~موضوع من الموضوعات وكذا الخلوة بالأجنبية وغيرها من المذكورات ولذا لا ~~نحكم بتسري حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الاخر بل ولا إلى ~~الأقوى منها واما رجحان التستر عن نساء أهل الذمة فلخصوصية فيه وان الا ~~يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع انهن يصفن لأزواجهن والتستر عن ~~الصبي المميز مستحب من حيث إنه مميز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن ~~كونه مميزا والحاصل ان بعض المذكورات له خصوصية بمعنى ان لحوق الحكم له من ~~جهة انه موضوع خاص لا بلحاظ كونها مهيجا والبعض الاخر كخضوع القول والضرب ~~بالأرجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته إفادة الكراهة مع أنه لو كان ~~الوجه تهيج الشهوة لزم حرمة التشبيب بالجليلة (أيضا) إذا كان هناك أجنبي ~~يسمع بل بالأولى ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حتى في الأجنبية الا ان ~~(يقال) يمكن فرض كون السامع هي المرأة قوله لم يحرم عليه الاستماع أقول بل ~~يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع (مط) ولو كان محرما بالنسبة إلى القائل فتدبر ~~قوله وعن المفاتيح ان في اطلاق (الخ) أقول وهو في محله لمنع كونه فحشاء ~~مطلقا نعم لو كون باظهار التعشق به فهو حرام قوله تصوير صور ذات (الخ) أقول ~~محصل الكلام في المقام ان الصورة اما مجسمة أو غير مجسمة وعلى التقديرين ~~المصور اما ذو روح أو غيره والحق حرمة تصوير ذي الروح مطلقا مجسما أو غيره ~~وجوار غيره مطلقا لأنه مقتضى الجمع بين الاخبار قوة وقد يستظهر اختصاصها ~~(الخ) أقول مجموع ما ذكر لتوجيه الحرمة بالمجسمة وجوه كلها مخدوشة أحدها ما ~~ذكره (المص) (قده) من الاستظهار من اخبار التكليف بالنفخ وفيه ما ذكره ~~(قده) من الوجوه الثلاثة و (أيضا) ان المذكور انما هو للتعجيز فلا يلزم ان ~~يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسمة وغيرها بل التعجيز في الثاني أظهر ~~الثاني دعوى أن الصورة لا تصدق الا على المجسم وهي كما ترى بل ms0052 دعوى العكس ~~أولى وان كانت فاسدة (أيضا) الثالث مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي فان ~~فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه ~~الله عز وجل يوم القيمة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان ينقش شئ من ~~الحيوان على الخاتم فان مقتضى المقابلة كون الصورة غير النقش ولا تكون (ح) ~~الا مجسمة وفيه مضافا إلى أنه جعل النقش (أيضا) حراما ان ذلك خبر اخر عن ~~النبي صلى الله عليه وآله نقله الإمام (ع) فلا مقابلة في كلام النبي صلى ~~الله عليه وآله والإمام (ع) أراد أن ينقل اللفظ الصادر عنه (ع) هذا مع أنه ~~يمكن ان يكون من باب التفنن في العبارة الرابع اشعار بعض النصوص الواردة في ~~باب الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل انه لا بأس بالصلاة إذا غيرت رؤسها ~~كما في بعضها أو كسرت كما في اخر أو قطعت كما في ثالث فان التعبيرات ~~المذكورة مناسبة للمجسمة وفيه ما لا يخفى فان في بعضها لا بأس لو جعل بينه ~~وبينها حائلا وفى بعضها انه لا بأس إذا كانت تحت المصلى وظاهر الثاني خصوص ~~غير المجسم والأول أعم مع أن ذلك حكم اخر لا دخل له بالمقام الخامس ما ~~يستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب من جواز ابقاء الصور التي على ~~الوسادة أو نحوها وعدم وجوب ابقائها ولو كانت محرمة وجب اعدامها وفيه ~~(أيضا) ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل وحرمة ~~PageV01P017 # الابقاء ومن الغريب رفع اليد عن الاطلاقات بسبب هذه الوجوه أو بعضها كما ~~في الجواهر فإنه بعد أن ذكر جملة منها قال ومن ذلك كله يقوى القول بالجواز ~~في غير المجسمة الموافق للأصل واطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والسعي ~~وطلب الرزق بأي نحو كان قوله ان (الظ) ان الحكمة (الخ) أقول كون الحكمة ما ~~ذكره غير ظاهر ويحتمل ان يكون شبهها بالصنم الذي يعبد من دون الله وهذا ~~أظهر مما ذكره وعليه فلا ms0053 يكون مؤيدا لما ذكره من التعميم بل هو أوفق ~~بالاختصاص بالمجسمة لان الغالب كون الصنم مجسما بل هو (كك) دائما على ما هو ~~المتعارف قوله ومن هنا يمكن استظهار (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان تصوير ~~بعض الأشجار للعجبة لا يقصر عن تصوير جملة من الحيوانات في التشبيه المذكور ~~بل كثير منها أقوى من كثير منها في ذلك بل جملة من الحيوانات ليست على شكل ~~مطبوع كالديدان وجملة من الحشرات وغيرها بل اللازم على الحكمة المذكورة عدم ~~تسرية حكم الحرمة إليها لان الاخبار منصرفة عنها بملاحظة الحكمة المذكورة ~~فتدبر قوله ولكن العمدة في الاختصاص (الخ) أقول لا يخفى ان أصالة الإباحة ~~لا مجرى لها بعد عموم الاخبار فالعمدة الأخبار المرخصة فقط قوله بين من ~~يحكم عنه (الخ) أقول حكى هذا القول عن القاضي والتقى قوله وبين من غير ~~بالتماثيل (الخ) أقول ظاهره ان هذا القائل لا يفرق بين ذي الروح وغيره ~~فيقول بحرمة المجسم فيهما وجواز غيره فيهما لكن مقتضى دليله المذكور وهو ان ~~المتيقن من المقيدات للاطلاقات (الخ) ان يكون قائلا بحرمة بصورة ذي الروح ~~(مط) والمجسمة من غيره وتخصيص الرخصة بنقش غير ذي الروح لان مقتضى العمومات ~~المانعة الحرمة في الجميع خرج نقش غير ذي الروح لأنه المتيقن والظاهر من ~~أدلة الرخصة فإنها مختصة بغيره وإذا كانت ظاهرة في خصوص النقش فيكون هو ~~الخارج فقط هذا ومقتضى ما ذكره (المص) (قده) في الجواب عنه من تعين حمل ~~النصوص على الكراهة بعد كون الاطلاق في المقامين منصرفة إلى المنقوشة الأول ~~إذ عليه يكون محصل الاطلاقات المانعة المنع عن نقش الحيوانات وغيرها ومقتضى ~~الثانية ترخيص ذلك في غير الحيوانات والمفروض ان هذا القائل يقول بجواز نقش ~~الحيوانات (أيضا) فبعد خروج نقش غير الحيوان عن الأخبار المانعة بالاطلاقات ~~المرخصة لا يبقى تحتها شئ يكون محرما لفروض خروج نقش الحيوان عنها (أيضا) ~~على مذهب هذا القائل فلا يمكن الا حملها على الكراهة لكن الا حملها انصاف ~~تعين كون مراد القائل ما ms0054 يظهر من دليله من الحكم بالحرمة الا في خصوص نقش ~~غير الحيوان ومعه فينبغي الجواب عنه بمنع الانصراف في الأخبار المرخصة كيف ~~والا أمكن دعوى الانصراف في الأخبار المانعة أيضا؟ إلى النقوش فقط فيكون ~~المجسم خارجا عن الاطلاقات من الطرفين فلا بد في الحكم بحرمته من دليل اخر ~~وليس الا الاجماع لكنه مختص بالمجسم من الحيوان فيبقى المجسم من غيره على ~~الإباحة و (ح) فلا تكون الأخبار المانعة محمولة على الكراهة بل هي باقية ~~على ظاهرها من الحرمة لكنها مختصة بنقوش الحيوان لخروج غيرها بسبب ~~الاطلاقات المرخصة والحاصل ان الأخبار المانعة شاملة للجميع والمرخصة لخصوص ~~غير الحيوان فان كانت أعم من المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم ~~وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم من غير الحيوان (أيضا) وان كانت ~~منصرفة إلى غيره فلازمه انصراف الأخبار المانعة (أيضا) ومع ذلك هي أعم من ~~الحيوان وغيره فلا يلزم من اخراج نقوش غير الحيوان عنها الا التخصيص فظهر ~~مما ذكرنا أن ما ذكره (المص) في الجواب صواب الا ما ذكره من تعين الحمل على ~~الكراهة إذ هذا لا يصح إذا كان مراد القائل الاحتمال الأول وعليه (أيضا) ~~وان كان النسبة بينهما عموما مطلقا الا ان أحد قسمي العام وهو النقش من غير ~~الحيوان خارج عنه بسبب الخاص والقسم الاخر وهو النقش من الحيوان (أيضا) ~~خارج عنه على مذهب القائل على الفرض المذكور فلا بد من حمل المنع على ~~الكراهة لكنك عرفت أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه بملاحظة الوجه الذي ~~ذكره فتدبر بقي هنا أمور الأول بناء على الاختصاص بالمجسم (فالظ) ان المراد ~~منه ما كان مستقلا بنفسه فلو كان في سقف أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا ~~قليلا فهو وان كان مجسما حقيقة الا انه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون ~~حراما الا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلا وبالجملة ~~المدار على العرف الثاني لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كونه ms0055 ~~من نوعه موجودا في الخارج (أولا فو اخترع صورة حيوان غير موجود في الخارج ~~صح) أصلا كما إذا صور حيوانا له رؤس عديدة وأجنحة كثيرة على شكل غريب كان ~~حراما (أيضا) لاطلاق الأدلة الثالث إذ صور شجرا أو غيره مما لا يكون محرما ~~على شكل حيوان بان كان من قصده تصوير الشجر الكذائي (فالظ) حرمته لأنه يصدق ~~عليه انه صور الحيوان نعم إذا كان شجر خارجي على ذلك الشكل بحيث يكون ~~مشتركا بينهما لا يكون حراما الا إذا قصد صورة الحيوان الرابع الصورة ~~المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار فيها على القصد كما أشرنا إليه على ~~ما هو الفرق في سائر المقامات من كون تمييز المشتركات بالقصد ولكن قد ~~(يقال) بعدم حرمتها لأنها كما تدخل في دليل (المنع تدخل في دليل) الجواز ~~(أيضا) فالأصل الإباحة وفيه أن هذا انما يصح لو لم يكن القصد معتبرا في ~~الحكم نفيا واثباتا إذ (ح) تدخل تحت الدليلين ويكونان متعارضين مع أنه يمكن ~~على هذا التقدير كونه من باب التزاحم والترجيح لجهة الحرمة (فت) واما مع ~~اعتبار القصد كما هو الواقع فيصدق تصوير الحيوان مع قصده وتصوير غيره مع ~~قصد الغير هذا ولكن يشكل الحال فيما إذا قصد التقدر الجامع بمعنى أن لا ~~يقصد الا ايجاد هذه الصورة التي يعلم أنها مشتركة من غير قصد الخصوصية ولا ~~يبعد الحكم بعدم الحرمة (ح) فتدبر الخامس هل يلحق الجن والملك بالحيوان ~~فيحرم تصويرهما أو بغيره فلا قولان فعن بعض الأساطين في شرحه على القواعد ~~الأول وكذا في الجواهر حيث قال (الظ) الحاق الملك والجن بذلك وقيل بالثاني ~~وربما يستظهر من الأردبيلي حيث قال وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع ~~عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالاجماع فان الملك والجن لا ظل لهما وأنت ~~خبير بما فيه فان الصفة للمصور بالفتح لا للصورة قطعا مع أنهما خارجان عن ~~الحيوان وكل حيوان له ظل لا (مح) فلا يمكن ان يكون صفة احترازية للحيوان ~~المصور ولو استظهر ms0056 ذلك من تخصيصه الحكم بالحيوان كان أولى فتدبر وكيف كان ~~فمعنى المسألة شمول العمومات وكون لسان الدليل المرخص مختلفا فان في صحيحة ~~ابن مسلم لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان وفى خبر تحف العقول وصنفه صنوف ~~التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني PageV01P018 # فمقتضى الأولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان ومقتضى الثاني ~~المنع لصدق الروحاني عليهما ودعوى عدم التنافي بين المرخصين غاية الأمر كون ~~أحدهما أعم من الاخر ومقتضى القاعدة العمل بها وتخصيص العمومات بهما ولازمه ~~الحكم بالجواز مدفوعة بان كلا منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصي وعقد ~~تحريمي فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين وبعبارة أخرى يتعارض منطوق ~~الصحيحة ومفهوم الخبر بالعموم من وجه لا (يقال) انه لا مفهوم له لما تقرر ~~في محله من عدم حجية مفهوم اللقب لأنا نقول إن الخبرين في مقام التحديد فلا ~~بد من اعتبار المفهوم في كليهما و (ح) فنقول لا تعارض بين المنطوقين ولا ~~بين المفهومين ولا بين مفهوم لصحيحة ومنطوق الخبر وانما يتعارض مفهوم ~~الثاني ومنطوق الأول في الجن والملك هذا ولكن الأقوى تقديم المنطوق لا لأنه ~~منطوق لان مفهوم الحد لا يقصر في الظهور عنه بل لامكان دعوى أن مقتضى مقام ~~التحديد وجود أصل المفهوم واما وجوب كونه عاما فلا فإنه يكفى ثبوت البأس في ~~الروحاني في الجملة فلا يستفاد منه أزيد من ذلك الا ترى أنه لو قال لا بأس ~~تقبل الحيوان ما لم يكن انسانا لا يستفاد منه ان قتل كل انسان حتى المرتد ~~فيه بأس هذا ولكن الانصاف انه لو كان في مقام تحديد التصاوير من حيث الجواز ~~والمنع (مط) كما هو (الظ) فلا بد من كون المفهوم عاما بمعنى انه يستفاد منه ~~عموم المفهوم فالأولى ان (يقال) في وجه التقديم ان الصحيحة أقوى من حيث ~~السند فلا بد من ترجيحها وبعبارة أخرى الترجيح الدلالي غير موجود والمرجح ~~السندي مع الصحيحة مع أنه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه (أيضا) ~~هذا ولكن يمكن تقوية ms0057 المنع بوجهين أحدهما ان للمتعارف من تصوير الجن والملك ~~ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد ~~كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة أخرى لهما غير ~~ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرما الثاني ~~دعوى أن المراد من الحيوان المعنى اللغوي وهو مطلق الحي لا العرفي أو دعوى ~~أنه مثال لمطلق ذي الروح ولا يبعد الحكم بظهور احدى الدعويين فالأقوى الحكم ~~بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف لان السادس لا فرق بين انحاء ~~ايجاد الصورة من النقش بالتخطيط وبالحك و وبغير ذلك فيشمل العكس المتداول ~~في زماننا فإنه (أيضا) تصوير كما لا يخفى فتدبر قوله ثم إنه لو عممنا (الخ) ~~أقول مقتضى ما ذكره انه لو خصصنا بالحيوان (أيضا) نقتصر على ما كان (كك) ~~فلا يشمل مثل الديدان والخنافس والحيات ونحوها مما ليس على شكل غريب ومثال ~~عجيب كما لا يخفى قوله فلو دعب الحاجة (الخ) أقول ظاهره ان المناط في عدم ~~الحرمة قصد الحكاية ولو كان عالما بأنه يصير على شكل الحيوان ولازمه جواز ~~ذلك مع عدم قضاء الحاجة (أيضا) وهو مشكل إذ مع العلم بان هذا الموجود صورة ~~الحيوان يكون الفعل حراما وإن لم يكن غرضه الحكاية والشر ان القصد القهري ~~حاصل مع العلم غاية الأمر عدم كونه غرضا له وحمله على إرادة صورة عدم العلم ~~واتفاق ذلك بعيد فإنه واضح لا يحتاج إلى البيان كما أن صورة النسيان ~~والغفلة (كك) فان قلت لعل المناط هو الحاجة والضرورة لا عدم قصد الحكاية ~~قلت مع أنه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه انه لا يكفى في التسويغ مجرد الحاجة ~~بل لا بد من الوصول إلى حد يسوغ معه سائر المحرمات (أيضا) إذ لا خصوصية ~~للمقام وكون المناط المجموع (أيضا) لا يفيد كما لا يخفى فالأولى ان (يقال) ~~ان الوجه في الجواز كون الصورة (ح) مشتركة بين الحيوان وغيره فيكون تميزه ms0058 ~~بالقصد ولعله مراده (قده) وان كانت العبارة قاصرة عن افادته ومن الغريب ما ~~قيل من أن مراد (المص) (قده) من هذا الكلام ان يكون الداعي إلى ايجاد ~~الصورة هو الاكتساب وتحصيل المال بان يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم ~~على النظر إليها شيئا ولا يكون الداعي هو التشبيه والتصوير ثم أورد عليه ~~بان جواز ذلك ليس قطعيا إن لم ندع الحكم بعدم الجواز إذ لا يخفى انه أجنبي ~~عن كلامه (قده) مع أن الحكم بالحرمة في الصورة المفروضة معلوم فلا ينبغي ~~حمل كلامه عليه والحاصل انه لا خفاء في أن مراده (قده) ان مع عدم قصد ~~الحكاية وقصد شئ اخر لا يكون الفعل حراما وان كان بصورة الحيوان و (الظ) ان ~~نظره في ذلك إلى الحكمة التي ذكرها فان التشبه بالخالق لا يصدق في هذه ~~الصورة لكنك عرفت ما فيه وما في الحكمة المذكورة فالأقوى هو الحرمة الا إذا ~~كان من المشترك الذي لا يتميز الا بالقصد فتدبر قوله وليس فيما ورد من ~~رجحان (الخ) أقول وذلك لان ذلك حكم استحبابي لا وجوبي ومع ذلك متعلق بمقام ~~اخر وهو التفصي عن كراهة الصلاة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له ~~بالمقام نعم يظهر من الأخبار الواردة في ذلك أنه لو كانت الصورة ناقصة من ~~الأصل لا حاجة إلى كسر أو قلع وهذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه قوله ~~لصدق التصوير باكمال الصورة (الخ) أقول لازم ذلك الحكم بالحرمة (أيضا) فيما ~~إذا كان القدر الموجود يفعل غيره لأنه يصدق عليه انه أو جدا الصورة لان ما ~~كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلف اخر أو ~~غيره كالصبي والمجنون بل ولو لم يكن قصد الفاعل له ايجاد الصورة (أيضا) لان ~~المناط هو صدق الايجاد بالنسبة إلى هذا المتمم ولا يخفى ان الالتزام به ~~مشكل والمسألة مبنية على أن المحرم هو فعل التصوير أو ايجاد الصورة وبعبارة ~~أخرى المحرم عنوان فعل ms0059 مركب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجي المركب محققا ~~ومحصلا له وعلى الأول يكون حرمة الفعل نفسيا وعلى الثاني مقدميا بالأول لا ~~يكون الاتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ ايجاد البعض لا يكون ايجادا للصورة ~~التي مركبة بالفرض سواء كان البعض الأول من فعله أو من فعل غيره وسواء كان ~~ايجاده له على الوجه المحرم كما لو كان باينا على التصوير وبعد الاتيان ~~بالبعض بدا له في الاتمام ثم بعد ذلك أتمه أو على وجه محلل وان قلنا ~~بالثاني يكون الاتمام حراما في الجميع هذا و (الظ) من الاخبار هو المعنى ~~الأول كما لا يخفى وهو (الظ) من (المص) فيما ذكره في الفرع الآتي ولا يمكن ~~ان يراد من الاخبار الامر ان معا أعني حرمة نفس الفعل ذاتا وحرمة العنوان ~~البسيط أعني ايجاد الصورة ليكون الفعل الأولى المركب حراما مقدميا لأنه ~~مستلزم للاستعمال في أكثر من معنى مع أنه يستلزم كون الفعل الخارجي محرما ~~من جهتين نعم يمكن ان يدعى ان (الظ) من الاخبار وان كان حرمة نفس الفعل لكن ~~يستفاد من فحواها حرمة الايجاد PageV01P019 # (أيضا) إذا لم يكن تمام المركب حراما ومقتضاه حرمة الاتمام (أيضا) في ~~الصورة المذكورة فتدبر قوله ومن أن معنى حرمة الفعل (الخ) أقول فيه منع ~~واضح ولا فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام في ذلك ثم إنه لو قلنا إن المحرم ~~هو عنوان الايجاد لا الفعل المركب فالمنع أوضح كما لا يخفى ولعله أشار ~~بالأمر (بالت) إلى ما ذكرنا فتدبر بقي أمور الأول (الظ) انه لا فرق في ~~التصويرين المباشرة والتسبب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير اكراه ~~فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه وذلك لان قوله من صور صورة ~~ونحوه أعم من الامرين وان كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة فإنه يمكن فهم ~~الأعمية بسبب القرائن كما في قوله (ع) من أتلف وقوله من قتل نفسا فكذا ~~وهكذا والحاصل ان ظاهر الفعل وان كان خصوص صورة المباشرة الا انه ms0060 يمكن ~~استفادة التعميم من القرينة وهي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و (الظ) ~~ان هذه الاستفادة مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة والسر ان معنى قوله ~~من قتل نفسا مثلا من أوجد القتل فيمكن ان يراد منه الأعم من الامرين وان ~~كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ~~ذلك فان للراد منه من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل ان يكون أعم إذ ~~جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن ان يكون أعم إذ جلوسا للسبب الباعث ~~بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب فتدبر ثم إن ما ذكرنا من ~~التعميم ليس مبنيا على كون المحرم هو ايجاد الصورة أعني العنوان البسيط ~~الثانوي المنتزع من الفعل الأولى المركب بل يتم على ما قلنا من أن المحرم ~~هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركب كما لا يخفى الثاني (الظ) عدم وجوب منع ~~غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه (أيضا) إذا لم يكن بحيث يسند ~~الفعل إلى الممكن وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين كما في ~~سائر المحرمات التي لم يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام (الش) بها بحيث ~~لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنه لا يجب منع غير المكلف منها نعم فيما ~~كان ما لم يرد (الش) وجوده كقتل النفس وهتك عرض المؤمن ونحو ذلك يجب المنع ~~ولو صدر من البهائم ومعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة التي ~~ذكرها (المص) (قده) عرفت عدم تماميتها مع أن مقتضاها على فرض التمامية حرمة ~~الابقاء ولا يلتزم به كما سيأتي وكذا لا يجب منع المكلف الجاهل والغافل ~~ونحوهما من هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الارشاد ~~للجهال في الأحكام الشرعية وهل يجوز تمكينهما (أيضا) بمعنى تهيئة المقدمات ~~وبعثهما عليه مع فرض عدم اسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلف ~~أولا (الظ) عدم الجواز و الفرق ms0061 بينهما وبين غير المكلف مثل الصبي ان فعل ~~غير المكلف غير مبغوض واقعا (أيضا) لأنه غير مكلف أصلا بخلاف فعل الجاهل ~~والغافل فإنه محرم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما على ~~ايجاد المحرم وهذا غير جايز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبر الثالث لو ~~اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله ~~لصدق التصوير المحرم ودعوى أن الصادر من كل منهما ليس إلا البعض وقد مر ان ~~بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بان ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل والا فمع ~~حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم هو نفس العقل المركب ~~بناء على الوجه الا خبر (أيضا) يكون كل حراما مقدميا فان قلت فرق بين ان ~~يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففي الثاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لان ~~كل واحد منهما مكلف مستقل ولا يصدق انه صورة فلا يكون الكل حراما ليكون كل ~~جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكل (ح) فإنه صورة صادرة من الفاعل ~~القاصد المختار وهو مجموع الاثنين وإذا كانت محرمة فيحرم اجزاؤها فان قلت ~~إن قوله (ع) من صور صورة أو مثل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل الا الاشخاص ~~والمفروض ان كل شخص لم يصدر منه الصورة بل بعضها قلت نمنع ان المراد ~~الاشخاص الخارجية بل المراد اشخاص الفاعلين وفى المفروض شخص الفاعل مجموع ~~الاثنين فهما فاعل واحد ومصور واحد وذلك كما في قوله من قتل نفسا فان ~~المراد منه اشخاص القائلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فان الشريكين ~~قاتل واحد وكذا في قولنا من زد عبدي فله كذا وكذا إذا كان الراد اثنين ~~وهكذا ودعوى عدم شمول اللفظ وانما هو من جهة المناط كما ترى لا (يقال) فعلى ~~هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لأنه أريد من لفظه من كل شخص وكل شخصين ~~وهكذا لأنا نقول المراد كل شخص فعل كذا فكأنه قال كل فاعل والفاعل ms0062 يصدق على ~~الاثنين والواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات ~~والاثنينات فان ذلك انما يلزم إذا لو حظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما ~~هي واحدات الا ان (يقال) (الظ) من اللفظ إرادة الاشخاص الشخصية الحقيقية ~~الاعتبارية فلا يبقى الا ان يكون هناك مناط يستفاد منه التعميم لكن نقول إن ~~المناط موجود فيما نحن فيه (أيضا) هذا مع أن شمول بعض الأخبار المقام لا ~~يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فإنه أعم من أن ~~يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين وكذا قوله (ع) وصنعة صنوف التصاوير ما لم ~~يكن مثال الروحاني وقوله ما لم يكن شئ من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد ~~في تفسير الآية يعلمون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) والله ما هي ~~تماثيل الرجال والنساء فان ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك فلا ~~ينبغي الاشكال في الحكم و (الظ) انه لا فرق في ذلك بين ما لو أوجدا معا أو ~~أجد أحدهما لبعض ثم أتمه الاخر إذا كان من قصدهما الايجاد بالاشتراك و (قد) ~~(يقال) بعدم الحرمة في هذه الصورة الا بالنسبة إلى الأخير فإنه المتمم ~~للصورة والموجد لها ولا يخفى ما فيه إذ يصدق ان مجموعهما مصور في هذه ~~الصورة (أيضا) كما في الصورة الأولى فيكون حراما بالنسبة إلى الأول (أيضا) ~~كيف والا لزم عدم الحرمة بالنسبة إلى الأخير (أيضا) بناء على كون المحرم هو ~~الصورة المركبة لا العنوان البسيط لان المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن ~~محرما فلا يحرم جزئه (أيضا) لأنه لا يصدق عليه الصورة وليس جزء من المجموع ~~المحرم ومن هذا يظهر انه لا بد في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا ~~من مكلفين واجدين لجميع شرائط التكليف ليكون الكل حراما حتى يكون الجزء ~~حراما فلو اشتراك مع صبي أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ~~ذلك لا يكون حراما الا إذا قلنا إن ms0063 المحرم هو ايجاد الصورة لا المركب ~~الخارجي وفرض صدق الايجاد بالنسبة إليه فتدبر قوله في جواز اقتناء (الخ) ~~أقول عن المصباح اقتنيته اتخذته PageV01P020 # لنفسي فيه لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى وفى القاموس قنوته قنوا وقنوا ما ~~وقنوا كسبته كاقتنيته والعنز اتخذتها للحطب و (الظ) انه راجع إلى ما في ~~المصباح فان حاصل معناه الاتخاذ كسبا أي جمعا يغنى اتخاذه ليكون جمعا للمال ~~لا ان يكون المراد الاتخاذ للاكتساب به قوله فالمحكى عن شرح الارشاد (الخ) ~~أقول نسب في الجواهر الأردبيلي عدم جواز الابقاء ولعله بملاحظة ما ذكره بعد ~~ذلك حيث قال وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل؟ الابقاء لان (الظ) ان الغرض ~~من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل ~~على جواز الابقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها من أدلة ~~جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي تدل ~~الاخبار على جواز ابقائها فيها لا ذوات الروح التي لها ظل على حدة التي ~~حرام بالاجماع والاجبات؟؟ (مط) من الاحداث والابقاء من جميع أنواعه أحوط ~~كما يشعر به ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى قوله مفرعا على ~~ذلك (الخ) أقول لا يخفى انه لا ملازمة بين جواز الابقاء وجواز البيع كما لا ~~ملازمة بين عدم جوازه وعدم جوازه فيمكن ان (يقال) بجواز الابقاء وعدم جواز ~~البيع كما قد (يقال) بالنسبة إلى آلات اللهو والقمار بل في أواني النقدين ~~الحق عدم وجوب اتلافها مع عدم جواز بيعها ويمكن ان (يقال) بحرمة الابقاء ~~وصحة البيع بملاحظة مالية المادة ولعلنا نتكلم فيما بعد في حكم بيعها ~~والغرض الآن بيان عدم الملازمة ومن هنا كان الأولى (للمص) (قده) ان يتكلم ~~في مقامين ولا يخلط أحدهما بالاخر فتدبر قوله ففي المقنعة (الخ) أقول كلامه ~~مختص بالمجسمة فلا يشمل المنقوشة على الستر والثياب ونحوها مع أنه لا يمكن ~~الالتزام به ولعل منع بيع المجسم من جهة عدم ماليته الا باعتبار ms0064 صورته ~~المحرمة أو منزل على ما إذا كان مقدار من المال بملاحظتها (فت) هذا واما ~~عبارة النهاية فتشمل المنقوشة (أيضا) لعطف الصور على المجسمة وقد عرفت عدم ~~امكان الالتزام بعدم جواز بيع الثواب المشتمل على الصور الا ان ينزل على ما ~~كان على ورق لا مالية له الا بملاحظة الصورة أو كان مقدار من المال في ~~مقابلتها حسب ما ذكرنا في المجسمة قوله إلى قوله يحرم حتى (الخ) أقول ظاهره ~~ان التقريب موقوف على ضم هذه المقدمة (أيضا) فعلية يكون الاستدلال موقوفا ~~على مقدمات ثلث إحديها كون عمل الصورة حراما وهو المفروض ويدل عليه الخبر ~~(أيضا) حيث قال وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني الثانية ان كل ~~صنعة محرمة لا بد وأن تكون مما يجئ منه الفساد محضا ولا يكون فيه شئ من ~~الصلاح وهذه مستفادة من الحصر الثالثة ان كل ما يكون فيه الفساد محضا يحرم ~~جميع التقلب فيه ومنه اقتناؤه وابقاؤه وبيعه وشراؤه (فح) (يقال) ان الفساد ~~صنعة التصاوير محرمة وكل صنعة محرمة يجئ منه الفساد محضا فصنعة التصاوير ~~يجئ منها الفساد محضا ولك ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ~~ينتح؟ المطلوب لكن نقول أولا يمكن منع شمول التقلب لمثل الاقتناء والبيع ~~ونحوهما إذ الحرام انما هو صنعة التصاوير فجميع التقلب فيها حرام لا التقلب ~~فيما حصل منها وثانيا لا حاجة في الاستدلال إلى ضم هذه المقدمة إذ لو فرض ~~كون الصنعة مما ليس فيه جهة صلاح كفى في عدم جواز الاقتناء ونحوه إذ مع فرض ~~جوازه يكون فيها جهة الصلاة باعتبار ما يحصل منها وهو نفس الصورة التي يجوز ~~الانتفاع بها بالاقتناء والبيع وأمثالهما قوله طنفة أقول في بعض النسخ ~~قطيفة وفى القاموس الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء ~~والعكس واحدة الطنافس المبسط والثياب وكحصير من سعف عرضه ذراع وعن المجمع ~~هي بكسرتين وفى لغة بكسر الطاء والفاء البساط الذي له حمل رقيق وهي ما يجعل ~~تحت الرجل على كتفي ms0065 البعير انتهى قوله وليس وجودها (الخ) أقول لا (يقال) ~~إذا كان الأجياد مبغوضا فلازمه كون الوجود أيضا؟ كذلك هو عينه والتغاير ~~بالاعتبار على ما بين في محله لأنا نقول ليس الكلام في الوجود الأولى الذي ~~هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الآن الثاني الذي هو عين الايجاد أو ~~لازمه بل الوجود في الآن عبارة عن النقاء ومبغوضية الايجاد لا تستلزمه مع ~~أن غاية ذلك مبغوضية الوجود بالنسبة إلى من أوجد فيجب عليه اتلافه واما ~~المبغوضية بالنسبة إلى غيره بحيث يجب عليه الاتلاف فلا والمدعى ان ذلك واجب ~~على كل أحد فان قلت إن النهى عن الايجاد كاشف عن أن المبغوض هو الوجود فيجب ~~رفعه كما في النهى عن بيع المصحف من الكافر حيث إن (المش) لما لم يرد كونه ~~مالكا له نهى عن البيع منه وكذا في المقام قلت هذا أول الدعوى الا ترى ان ~~بيع العين المنذورة مبغوض ومع ذلك لو باع يحصل الملكية للمشترى فلا يلزم ان ~~يكون الوجه في النهى مبغوضية الأثر بل قد يكون المبغوض نفس الفعل قفان ~~المبغوض في مسألة النذر تفويت المتعلق وهو انى الحصول وفى المقام المبغوض ~~هو التصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس الصورة ولذا لم نقل بوجوب منع الصبي ~~نعم لو تم كون الحكمة هو التشبه الخالق أمكن دعوى مبغوضية نفس الصورة فإنها ~~ما دامت موجودة يكون التشبه تحققا في الخارج كما أن حكمة النهى عن تنجيس ~~المسجد مبغوضية تلوثه فتكون دليلا على وجوب إزالة النجاسة الموجودة (أيضا) ~~ولو كانت من فعل غير المكلف قوله فالصحيحة الأولى غير ظاهرة (الخ) أقول ~~الانصاف انها أعم من العمل والاقتناء وغيرهما فتكون دليلا على المدعى الا ~~ان (يقال) انها مجملة من حيث إن الراوي إذا سئل عن العمل يصح أن يقول سئلته ~~عن تماثيل الشجر (الخ) كما لو أنه سئل عن اقتنائها ونحوه يصح (أيضا) أن ~~يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) وكذا لو كان الأعم ونحن لا نعلم أن سؤاله ~~كان ms0066 عن أي شئ وفيه أنه لو كان سائلا عن أحد الامرين فقط كان عليه أن يقول ~~سئلته عن عمل كذا أو عن اقتناء كذا إلا أن يقول سئلت عن كذا الا ان يكون ~~هناك قرينة على الانصراف إلى الخصوصية المسؤول عنها والأصل عدمها كيف والا ~~لزم سقوط ظواهر الاخبار بمثل هذا الاحتمال فتدبر قوله واما الحصر في رواية ~~(الخ) أقول لا يخفى ان الحصر الإضافي (أيضا) يكفى في المقام إذ يستفاد منه ~~ان عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد ~~لان ما كان (كك) ليس بمحرم بمقتضى الحصر ومن المعلوم أنه ليس داخلا فيما ~~فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبر ~~قوله نعم يمكن ان (يقال) (الخ) أقول يعنى ان الحصر حقيقي بملاحظة كونه في ~~مساق التعليل واعطاء الضابط فتدبر قوله فظاهره رجوع الانكار (الخ) أقول ولا ~~أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال قوله فلا دلالة لها على الوجوب أقول وذلك ~~لان امره (ع) وان كان وجوبيا الا انه لا يكشف عن كون التغيير واجبا لاحتمال ~~PageV01P021 # كونه مستحبا (مط) أو لدفع كراهة الصلاة في البيت الذي هي فيه قوله (ع) ~~حتى يقطع رأسه ويفسد أقول تتمة الراوية قوله (ع) ان كان قد صلى فليس عليه ~~إعادة وهي قرينة واضحة على أن قطع الرأس والافساد انما هو لأجل الصلاة لان ~~لنفسه حتى يكون دليلا على حرمة الابقاء ولو في خصوص المجسمة كما هو ظاهر ~~الرواية كما لا يخفى فان صورة السمكة التي يعبث بها الصبيان تكون مجسمة ~~قوله واكتفى بنزعه أقول يمكن ان يكون المراد من الجر فلينزع الستر ليكسر ~~رؤس التماثيل التي فيه (أيضا) فيكون قوله (ع) وليكسر (الخ) شاملا لتماثيل ~~البيت والستر كليهما قوله وكيف كان فالمستفاد (الخ) أقول الانصاف ان ملاحظة ~~مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب وفى باب لباس المصلي في كراهة الصلاة ~~في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمة ms0067 الابقاء بالنسبة إلى ~~غير المجسمة والقريب من القطع بالنسبة إليها فلا ينبغي (الت) في الجواز بقي ~~الكلام في أمور الأول بناء على جواز الاقتناء لا اشكال في جواز بيع الصور ~~المجسمة وان كان لا مالية لموادها الا بلحاظها وكذا في جواز بيع محال ~~النقوش كالثياب والستور وان كان بعض الثمن لأجلها ودعوى أن مقتضى خبر تحف ~~العقول المنع من جميع التقلبات فيها حيث إنه استفيد منه ان الصنعة المحرمة ~~منحصرة فيما كان فيه الفساد محضا والمفروض حرمة صنعتها غاية الأمر انه خرج ~~بالاخبار المذكورة الاقتناء وسائر الانتفاعات غير البيع ونحوه فيبقى هو ~~داخلا تحت المنع مدفوعة بان ذلك انما يصح إذا كان الخبر بصدد بيان تحريم ~~الانتفاعات فإنه (ح) (يقال) خرج ما خرج وبقي الباقي وليس (كك) بل انما ~~استفيد ذلك من الحصر وفرض حرمة الصنعة فإذا دلت الأخبار المذكورة على جواز ~~الاقتناء فتخرج وهذه؟ الصنعة عن كونها مما فيه الفساد محضا وبعد هذا لا ~~يبقى دليل على جواز البيع ونحوه فتدبر واما أبناء على حرمة الاقتناء فلا ~~يجوز بيع المجسمة التي لا مالية لمادتها لان الصورة ملغاة بحكم (المش) وكذا ~~لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لأجلها واما ~~بيع المواد والمحال لا بلحاظها (فالظ) جوازه لكن لا يجوز الدفع إلى المشترى ~~الا بعدا فسادها أو مع الوثوق بافساد المشترى لها الثاني لا ينبغي الاشكال ~~في جواز النظر إليها ولو كانت صورة انسان مخالف للناظر في الذكورة والأنوثة ~~ولا فرق في ذلك بين عورتها وغيرها وبين كون النظر بشهوة أولا وبين كون ~~الصورة لشخص معين وغيره وقد (يقال) في الصورة الأخيرة بالحرمة إذا كان ~~أجنبيا أو كان النظر إلى عورتها ولعله لأنه اطلاع على عورة الغير بعد كون ~~الصورة مطابقة لذيها من جميع الجهات وفيه أنه لا دليل على حرمة ذلك والزم ~~عدم جواز تخيل صورة أجنبية رآها سابقا إذا كانت الصورة الخيالية مطابقة لها ~~ودعوى أنه مستلزم للهتك فيما إذا كانت صورة ms0068 زوجة الغير أو بنته أو أخته أو ~~نحوها مدفوعة مضافا إلى كونه أخص من المدعى فان القائل يقول بالحرمة ولو لم ~~يكن ذو الصورة معلوما عند الناظرين ان الهتك (مط) ممنوع ولو استلزمه نلتزم ~~بالحرمة كما أن ذكر الأوصاف (أيضا) قد يكون (كك) ونلتزم بحرمته (ح) هذا ~~ومما ذكرنا يمكن ان (يقال) بجواز النظر في المرأة إلى عورة الغير أو إلى ~~الأجنبية وعن جماعة التصريح بذلك لكن يمكن دعوى الحرمة في هذا الفرض وإن لم ~~نقل في السابق كما حكى عن الأردبيلي في شرح الارشاد في باب الوديعة لكنه ~~جعل وجه المنع كونه تصرفا فيما لا يجوز له التصرف فيه فإنه بعد نقل كلام ~~العلامة في التذكرة في بيان موجبات الضمان في الوديعة وهو قوله فلو استودع ~~ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ ~~منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك خيانة موجب ~~للتضمين قال يفهم منه ان مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف وإن لم ~~يفتحه ولم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية ~~الغير في المرأة وكذا الأجنبي (فت) ويحتاج إلى الاذن ولا يجوز بدونه وانه ~~ليس مثل الجلوس تحت ظل تحت حائط الغير و الاستضاءة بضوئه (فت) انتهى ولا ~~يخفى عدم تماميته هذا الوجه لعدم عده تصرفا وعدم الفرق بينه وبين الاستظلال ~~والاستضاءة ونمنع كون نسخ الكتاب والنظر فيه تصرفا بمجردهما والأولى ان ~~يعلل المنع بما دل على تحريم النظر إلى الغير من قوله (تع) قل للمؤمنين ~~يغضوا (الخ) وغيره بدعوى أن العرف يفهم منه الأعم مما نحن فيه وعلى فرض عدم ~~الفهم من اللفظ يمكن دعوى تنقيح المناط القطعي كما لا يخفى هذا إذا قلنا إن ~~الابصار انما هو بالانطباع والا فعلى القول بخروج الشعاع فهو نظر حقيقة الا ~~ان (يقال) بعدم الفرق بين القولين في المقام لعدم إناطة الأحكام الشرعية ~~بهذه الدقايق العقلية وكذا الكلام في النظر ms0069 إلى الغير في الماء أو جسم ~~صيقلي اخر هذا واما النظر وراء الزجاج ونحوه فلا اشكال في حرمته فتدبر ~~الثالث لا اشكال في حرمة اخذ الأجرة على عمل الصور المحرم سواء كان بعقد ~~الإجارة أو الجعالة أو نحو غيرها لما مر من قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا ~~حرم ثمنه وغيره ولكن استشكل في ذلك في المستند لولا الاجماع قال واما اجر ~~عمل المحرم من الصور (فالظ) من كلماتهم الحرمة وهو (كك) فان ثبت الاجماع ~~فيه بخصوصه أو في اجر كل محرم فهو المتبع والا ففي تحريم اخذه نظر وان كان ~~اعطاؤه محرما لكونه إعانة على الاثم ولا يخفى ما فيه مع أن الاجماع على كلى ~~القاعدة (أيضا) متحقق كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم في جزئياتها قوله ~~ويدل الأدلة (الخ) أقول اما الكتاب فقوله (تع) ويل للمطففين واما العقل ~~فلانه داخل في الظلم المحرم عقلا هذا ويبقى شئ وهو ان حرمته هل هو من حيث ~~إنه عنوان مستقل من العناوين المحرمة أو باعتبار كونه داخلا في عنوان اكل ~~مال الغير بالباطل والعدوان ويظهر الثمر فيما لو طفف ولم يتصرف بعد في ~~العوض فعلى الأول يكون مرتكبا للحرام بمجرد هذا وعلى الثاني لا يحصل الحرام ~~الا بعد الاخذ والتصرف نعم يحرم التطفيف (ح) من باب كونه مقدمة للحرام ~~فتدبر قوله وان خرج عن موضوعه أقول خروجه عنه موقوف على كون معنى التطفيف ~~النقص في خصوص الكيل أو الوزن وهو مم بل (الظ) انه أعم فهو بمعنى مطلق ~~التقليل قال في القاموس الطفيف القليل وعن المصباح التطفيف مثل التقليل ~~وزنا ومعنى ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان وقد طففه فهو مطفف إذا ~~كان أو وزن ولم يوف انتهى ولعل نظر (المص) قد لا إلى أنه في العرف مختص ~~بالنقص في الكيل والوزن و (ح) فيكون الجنس في العد والذرع ملحقا به حكما ~~فتدبر ثم إن ظاهر الآية الشريفة وفى قوله (تع) ويل للمطففين الذين إذا ~~اكتالوا (الخ) ان الاستيفاء ms0070 في مقام الاخذ أيضا تطفيف مع أنه ليس (كك) ~~ولعله باعتبار ان الاستيفاء في مقابل الأنقص تقليل (أيضا) في اعطاء العوض ~~فهو PageV01P022 # تطفيف بهذا الاعتبار قوله وان جرت على الموزون (الخ) أقول بان يكون ~~المقصود شراء هذا الموجود كائنا ما كان وكان كيله أو وزنه من جهة حصول ~~العلم بالمقدار ليخرج عن كونه من بيع المجهود إذ (ح) لو كان في الربوي بطل ~~ولو كان في غيره صح الا إذا كان البايع جاهلا بمقدار ما طفف فإنه (ح) يبطل ~~البيع من جهة جهله بمقدار المبيع إذ يحتمل يعتبر علم كلا الطرفين و (الظ) ~~عدم الاخبار (أيضا) للمشترى في غير الربوي لأن المفروض انه لم يشترط مقدارا ~~معينا وانما اشتراء كائنا ما كان فتدبر قوله لم يبعد الصحة أقول إذ (ح) ~~يكون بمنزلة ما لو كان البيع واردا على الكلى ولازمه ان يكون المقدار ~~الناقص في ذمته كما في الصورة الأولى لكنه مشكل لأن المفروض ان المبيع شخصي ~~فالأولى الابتناء على ما ذكره من كون شرط المقدار يقسط عليه الثمن أولا ~~والتحقيق انه يقسط عليه وليس حاله حال اشتراط الأوصاف فان فيها الثمن لا ~~يقابلها في مقام الا نشاء بل هو في مقام ذات العوضين نعم الأوصاف موجبة ~~لزيادة مقدار من الثمن في مقابل العين فمقابلتها بالعوض انما هي في عالم ~~اللب لا في عالم الا نشاء وهذا بخلاف الاجزاء فإنه مقابلة بالعوض في ~~الانشاء وان كان داخلة في البيع بعنوان الشرط فلا فرق بين أن يقول بعتك هذا ~~المن من الحنطة وقوله بعتك هذا الموجود بشرط كونه منا في أن تمام الثمن في ~~مقابل تمام المن فإذا كان ناقصا عن هذا المقدار يكون من تخلف الجزء في كون ~~المعاملة باطلة بالنسبة إلى المقدار المتخلف وكون ما يقابله باقيا على ملك ~~المشتري ففي البيع الربوي يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى المقدار الموجود ~~بمقدار ما يقابله من العوض الآخر فلا يلزم الربا وظهر مما ذكرنا أن الحكم ~~بالصحة في المقام من الوجه ms0071 الأول وهو كونه راجعا إلى بيع الكلى ليس مثل ~~الحكم بها من الوجه الثاني فان لازمه على الأول انتقال تمام العوض إلى ~~البايع واشتغال ذمته بالمقدار الناقص وعلى الثاني انتقال مقادر يساوى القدر ~~الموجود وكون ما يقابل الناقص باقيا على ملك المشتري فلا تغفل قوله حفظ كتب ~~(الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون ~~موجبا للضلال ولا خصوصية للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها (أيضا) مما من شانه ~~الاضلال كالمراد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك فكان الأولى التعميم العنوان ~~ولعل غرضهم المثال لكون الكتب من الافراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن ~~الاستدلال على الخصوصية برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من ~~عمل به (فت) قوله بلا خلاف أقول حكى عن الحدائق الخلاف لعدم النص بالخصوص ~~على ذلك بل ربما أساء الأدب مع الأصحاب ولولاه أمكن ان يحمل كلامه على ~~انكار الخصوصية كما ذكرنا فلا ينافي كونه داخلا في العنوان العام قوله ~~والدم المستفاد (الخ) أقول (الظ) ان غرضة الاستدلال بفحوى الآيتين فلا يرد ~~على الاستدلال بالآية الثانية ما قيل من منع الشمول بدعوى أن (الظ) وجوب ~~الاجتناب عن نفس القول الزور بمعنى وجوب الاجتناب عن الكذب والبهتان ~~ونحوهما فلا يشمل حفظ الأقوال الكاذبة عن الاندراس مثلا فتدبر مع أنه يمكن ~~دعوى شمول الآية وعمومها فان مقتضى اطلاق الاجبات عن القول الزور الاجبات ~~عنه بجميع الانحاء الذي منها ما نحن فيه (فت) قوله دون الارشاد (الخ) أقول ~~إذ عليه لا يكون الواجب الا ترك القضاء ولا يكون الاحراق واجبا ولو مقدميا ~~قوله وهذا (أيضا) (الخ) أقول فيه منع ذلك بل (الظ) من الوجوه المذكورة ما ~~عدا حكم العقل ووجوب اتلاف ما من شانه الاضلال والفساد وذلك كما في الصنم ~~والصليب واللات القمار ونحوها فلا يكون الوجوب مقدميا وكيف ولازمه الاقتصار ~~على صورة العلم بترتب الضلالة والمفسدة كما هو مقتضى القاعدة بناء على ~~التمسك بحكم العقل وهو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء قوله فلا ms0072 دليل على الحرمة ~~أقول فليس المقام من باب التزاحم والا وجب كون المصلحة المزاحمة مما يجب ~~تحصيلها إذ مع فرض عموم دليل الحرمة لا يجوز رفع اليد الا مع مزاحمة ما هو ~~أهم ولا يكون (كك) الا إذا كان واجب التحصيل واما مع فرض عدم العموم فيمكن ~~رفع اليد بمجرد وجود مصلحة اما إذا المفروض ان الدليل قاصر عن الشمول ~~فالمقام نظير حرمة الكذب التي يرفع اليد عنها بمجرد المصلحة لعدم العموم في ~~دليله بحيث يشمل صورة وجودها (أيضا) لا من قبيل حرمة شرب الخمر الذي لا ~~يسوغه الا أحد العناوين المخصوصة من الضرر أو الجرح أو المزاحمة مع واجب أو ~~حرام اخر فتدبر قوله لا يقصر عن نقل الاجماع أقول يعنى في خصوص المقام من ~~جهة الضمائم الخارجية والا فهو في حد نفسه قاصر عنه كما لا يخفى قوله و (ح) ~~(الخ) أقول يعنى حين إذا التزمنا بالاطلاق فلا بد من تنقيح العنوان الذي هو ~~معقد الاجماع أو عدم الخلاف إذ على هذا يكون الحكم تعبديا لا من حيث ~~القاعدة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحرمة الا من حيث ترتب الضلالة فان المدار ~~(ح) على ما يكون موجبا الترتب سواء كان من الباطل في نفسه أو لا فتدبر قوله ~~فيحتمل (الخ) أقول (لظ) انه تفريع على قوله أو ان المراد به هذا أو الحق ان ~~المراد ما من شانه الاضلال لا مجرد كونه مشتملا على المطالب الباطلة فمثل ~~كتب الاشعار الغزلية ونحوها ليست منها وكذا الكتب المشتملة على القصص ~~المجعولة الكاذبة إذا لم يترتب عليها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنصيحة ~~مثل كتاب أنوار السهيلي ونحوه وكذا إذا نافعة في الأدبية كتاب مقامات ~~الحريري والبديعي ونحوهما قوله حيث إنه لا توجب (الخ) أقول فيه منع واضح ~~فإنها قد توجب الضلالة بالنسبة إلى المسلمين (أيضا) إذا لم يروا فيها ما ~~أخبره موسى وعيسى بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله صريحا من جهة التحريف ~~الواقع فيها قوله قبل نسخ دينها أقول ms0073 لا وجه لهذا التقييد إذ ايجابها ~~الضلالة لا يختص بما قبل النسخ كما هو واضح فتدبر قوله قال في المبسوط ~~(الخ) أقول سياق الكلام يقضى كون هذا النقل من جهة كونه موافقا لما اختاره ~~(المص) مع أنه ليس (كك) إذا لشيخ يصرح في اخر الكلام بوجوب تمزيق التورية ~~والإنجيل فكان الأنسب أن يقول وقال في المبسوط (الخ) ليدل على كونه مخالفا ~~كما لا يخفى قوله اما حرمة اتلافها (الخ) أقول (لظ) انه من غلط النساخ أو ~~سهو القلم والصواب اما وجوب اتلافها قوله على (المش) أقول هذا أحد الأقوال ~~في المسألة ثانيها ما نسب إلى السيد من الجواز في الكفائي كتجهيز الميت وان ~~كان تعبديا وفى النسبة ما ذكره (المص) من أنه مخالف في مسألة أخرى وهي ان ~~التجهيز ليس واجبا الا على الولي ومع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف ~~في الموضوع لا في أصل الحكم ثالثها ما نقله المفاتيح عن فخر المحققين من ~~التفصيل بين التعبديات والتوصليات رابعها ما حكاه (المص) بعد ذلك عنه من ~~التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وغيره فلا يجوز خامسها PageV01P023 # ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الأصلي فلا يجوز والمقدمي فيجوز ~~سادسها ما يظهر من (المص) من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي ~~فلا يجوز والكفائي التوصلي والتخييري فيجوز والتردد في التخييري التعبدي ~~والتحقيق ان الوجوب بما هو وجوب لا يقتضى عدم جواز اخذ الأجرة وان كان ~~تعبديا عينيا نعم لو فرض استفادة المجاثية؟؟ من دليلة لا يجوز اخذ الأجرة ~~عليه ولا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميت ونحوه والوجه فيما ذكرنا عموم ~~أدلة الإجارة بعد تعلق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلق وعدم تمامية ما ~~ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه قوله واعلم أن موضوع (الخ) أقول إن أراد ~~أن محل الكلام مختص بذلك فهو كما ترى إذ لا مانع من أن يكون أعم ويكون ~~الوجه في عدم الجواز في صورة عدم عدم المنفعة للمستأجر متعددا مع أن مثل ~~فعل ms0074 الشخص صلاة الظهر عن نفسه (أيضا) يمكن ان يكون متعلقا لغرض المستأجر إذ ~~لا أقل من أن يكون قصد ان يكون الله مطاعا ولا يجب في متعلق الإجارة الا ~~كونه متعلقا لغرض العقلاء وإن لم يعد منه نفع إلى المستأجر الا ترى أنه يصح ~~الاستيجار لكن باب دار زيد لمجرد الصداقة بينه وبين المستأجر وهكذا قوله ~~ومن هنا يعلم إلى قوله لانتقاضه (الخ) أقول الانتقاض الطردي لا يضر ~~بالاستدلال إذ لا مانع من كون الدليل من المدعى في الجملة واما الانتقاض ~~العكسي فهو مضر ان كان الغرض اثبات تمام المدعى كما هو (الظ) في المقام لكن ~~لا يخفى ان هذا الوجه لم يظهر مما ذكره في قوله واعلم (الخ) حتى يصح منه أن ~~يقول ومن هنا يعلم (الخ) مع بيان وجهه بقوله (قده) لانتقاضه (الخ) فتدبر ~~قوله وقد يرد ذلك (الخ) أقول الراد صاحب الجواهر وغرضه على ما يظهر من ~~كلامه منع المنافاة من حيث هو وامكان تحقق الاخلاص مع قصد اخذ الأجرة فيكون ~~قصد الامتثال للامر بالوفاء بعقد الإجارة مؤكدا للاخلاص (ح) إذ بتعدد سبب ~~الوجوب مع فرض كون الداعي كليهما يتأكد الاخلاص وليس غرضه ان الامر الإجاري ~~مصحح لنية القربة حتى يرد عليه ان لازمه الفرق بين الإجارة والجعالة فغاية ~~الامر ان في الجعالة لا يتأكد الاخلاص لا انه لا يتحقق نعم لم يبين وجه عدم ~~المنافاة وأنا أقول وجهه ان الداعي على العمل وان كان اخذ بالأجرة الا انه ~~ليس في غرض داعى الامتثال بل في طوله وبعبارة أخرى انما يأتي العمل متقربا ~~إلى الله ليأخذ الأجرة ومن المعلوم أنه لا يعتبر في صحة العبادة سوى كون ~~الفعل بداعي الامتثال واما اتيان الفعل بداعي الامتثال فيمكن ان يكون لغرض ~~اخر لغرض دنيوي أو أخروي راجع إلى غير الله والحاصل انه لا يعتبر في ~~العبادات الا توسط الامتثال وكون الداعي الأولى إلى الاتيان لامتثال الامر ~~ولا يعتبر كونه غاية الغايات ومن المعلوم ان الغالب في دواعي العباد إلى ms0075 ~~الا سال غير الله من دخول الجنة أو عدم دخول النار أو الوصول إلى المقامات ~~الدنيوية أو الأخروية نعم المرتبة الكاملة أن لا يكون الداعي الا الله ~~بمعنى كونه غاية الغايات في العبادة كما قال أمير المؤمنين (ع) ما عبدتك ~~خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك فالباطل ما ~~يكون الداعي الأولى إلى العمل غرضا دنيويا أو أخرويا من غير توسيط امتثال ~~الامر كان يعمل لدخول الجنة أو لعدم دخول النار أو لأخذ الأجرة من غير نظر ~~إلى امتثال امر الله أصلا ودعوى أنه لا يمكن كون الداعي امتثال الامر مع ~~فرض كون الغرض اخذ الأجرة كما ترى إذ بعد العلم بأنه لا يستحق الاجر الا مع ~~امتثال الامر يحصل له الداعي إليه كما أنه إذا علم أن دخول الجنة لا يترتب ~~الا عليه يحصل له الداعي وهكذا في سائر الدواعي إلى الامتثال وهذا واضح جدا ~~ومن ذلك يظهر دفع الاشكال عن العبادات الاستيجارية هذا ولو أغمضنا عما ~~ذكرنا يمكن ان (يقال) انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر ~~الأولى المتعلق بالعبادة لأن المفروض ان غرضه اخذ الأجرة فبعد ايقاع عقد ~~الإجارة ووجوب الوفاء عليه يمكن ان يكون الداعي امتثال الامر أي الامر ~~الآتي من قبل الإجارة ولا يضر كونه توصليا إذ ذلك لا يوجب عدم امكان ~~الامتثال إذ الامر التعبدي والتوصلي على نسق واحد غاية الأمر ان في الأول ~~يكون قصد الامتثال معتبرا في صحة متعلقه دون الثاني فمع قصده يكون عبادة ~~ودعوى أن المعتبر قصد الامر الصلاتي لا الامر الإجاري مدفوعة أولا بالمنع ~~غاية الأمر انه يعتبر فيه كون الداعي هو الله من أي وجه كان وثانيا ان قوله ~~(تع) أوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا وصوموا وخيطوا وافعلوا كذا وكذا ~~فالامر الإجاري عين الامر الصلاتي الا ترى أنه لو لم يكن له داع إلى امتثال ~~الامر الندبي بالنافلة ونذرها وكان داعية امتثال الامر النذري كان كافيا في ~~الصحة وعلى هذا ms0076 نمنع كون الامر الإجاري توصليا بل هو تابع المتعلقة فإن كان ~~توصليا فهو توصلي وان كان تعبديا فتعبدي هذا ولازم هذا الوجه الفرق بين ~~الإجارة والجعالة كما هو واضح فايراد (المص) (قده) باقتضاء الفرق بينهما ~~انما يرد على من صحح العمل بهذا الوجه لا على من قال بعدم المنافاة وجعل ~~هذا مؤكدا قوله انه ان أريد (الخ) أقول هذا الاحتمال مما يقطع بعدم ارادته ~~فلا وجه للتشقيق المذكور قوله فهذا المعنى ينافي (الخ) أقول قد عرفت عدم ~~المنافاة فإنه يأتي العمل بداعي امر الله المستأجر فإنه انما يستحق العمل ~~المأتي به لله فتدبر قوله فالمانع حقيقة (الخ) أقول نمنع عدم القدرة حسبما ~~عرفت قوله فالأجرة في مقابل النيابة أقول فيه أولا ان هذا خلاف الواقع في ~~الخارج كيف والا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل (أيضا) إذا قصد النيابة ~~ولم يفعل شيئا وان أراد من ذلك النيابة في العمل التي لا تتحقق الا في ~~الخارج الا به فرجع إلى اخذ الأجرة على العمل إذ ليست النيابة شيئا والعمل ~~اخر كما تفطن له فيما سيأتي ودفعه بالمغايرة الاعتبارية وان اتحدا في ~~الخارج كما ترى فان لازمه جواز اختلافهما في مطلق الاحكام حتى الوجوب ~~والحرمة وليس (كك) بناء على مذهب المانعين من اجتماع الامر وسيأتي بعض ~~الكلام فيه عند تعرضه (قده) وثانيا ان هذا لا ينفع في تحقق الاخلاص المعتبر ~~في العبادات على مذهبه فإنه يقول الحامل له على الفعل هو القربة والاخلاص ~~من غير مشاركة شئ ومن المعلوم ان الحامل على العمل في المقام انما هو اخذ ~~الأجرة ودعوى أنه بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ينوى التقرب أعني التقرب ~~المبوب عنه فهو في النيابة غير قاصد لها من حيث إنه في العمل كأنه هو ~~المنوب عنه ففعله من حيث النيابة فعل له ولا قرية فيه ومن حيث الصلاة فعل ~~للمنوب عنه فينوي قربته مدفوعة بان ذلك لا يتصور الا من حيث الاخطار والا ~~فالداعي على العمل بالوجدان ليس إلا اخذ ms0077 الأجرة فكما أن يكون فعله فعلا ~~للمنوب عنه تنزيلي فكذا نيته المقربة (أيضا) صوري ولا حقيقة له فالتحقيق ~~العبادات الاستيجارية PageV01P024 # هو ما ذكرنا من الوجهين وحاصل أحدهما ان المضر بالاخلاص انما هو الداعي ~~الدنيوي الذي هو في عرض داعى الامتثال واما إذا كان في طوله بان يكون ~~الداعي على العمل امتثال امر الله والداعي على الامتثال غرض اخر دنيوي أو ~~أخروي فلا بأس به كيف ولا فرق بين بالبديهية فيما لا يرجع إلى الله بين ان ~~يكون اخذ العوض أو غيره من المقاصد الدنيوية أو الأخروية مع أن غالب الناس ~~انما يعبدون الله خوفا أو طمعا فاللازم انما هو توسط الامتثال وان كان ~~الباعث عليه غرض اخر راجع إلى نفسه والا انحصرت العبادة فيما كان من أمير ~~المؤمنين (ع) وغيره ممن لا يرى الا أهلية المعبود للعبادة ودعوى أنه مع كون ~~الغرض اخذ الأجرة لا يتوسط الامتثال الذي هو ملاك الصحة عندك مدفوعة بمنع ~~ذلك الا في فان المكلف إذا رأى أنه لا يملك العوض الا باتيان العمل الصحيح ~~وهو موقوف على قصد الامتثال يقصده قطعا كما أنه إذا علم أن الجنة موقوفة ~~على ذلك يقصده قطعا الا ترى ان من كان مضطرا إلى بيع داره من جهة حاجته في ~~عوضها يبيعها عن قصد وان كان كارها للبيع في حد نفسه فهو مع حاجته إلى ~~الثمر وعلمه بتوقفه على البيع يحصل له القصد إليه الا إذا كان غرضه ~~استنقاذا الثمن عدوانا والا فمع ارادته الملكية الواقعية للثمن يقصد البيع ~~حقيقة ففي المقام (أيضا) إذا كان المستأجر عليه العمل الصحيح وتوقف عملا ~~على قصد الامتثال فإذا قصد تملك الأجرة حقيقة يحصل له قصد الامتثال غاية ~~الأمر ان الباعث على الاتيان بهذا القصد اخذ الأجرة ولا بأس به إذ لا فرق ~~بينه وبين سائر الأغراض الدنيوية والأخروية ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون ~~قصد القربة الامتثال من فيؤد الفعل ومعتبرا في موضوع المأمور كما لا يخفى ~~على المختار وبين ان يكون ms0078 معتبرا في طريق الامتثال كما على المختار (المص) ~~إذ على التقديرين يكون المستأجر عليه والمأخوذ عليه الاجر هو الفعل المأتي ~~به بهذا القصد فيكون داعى استحقاق الأجرة في طول داعى أصل العبادة ولعمري ~~ان المطلب في غاية الوضوح وعلى هذا الوجه لا فرق بين ان يكون اخذ الأجرة ~~بعنوان الإجارة أو الجعالة أو غيرهما نعم يعتبر ان يكون هناك دليل دال على ~~صحة النيابة والمفروض وجوده إذ لا اشكال في جواز النيابة من حيث هي بل ~~استحبابها وحاصل الثاني انه مع الاغماض عما ذكر يمكن ان (يقال) بصحة العمل ~~من جهة امتثال الامر الإجاري المتحد مع الامر الصلاتي فان حاصل قوله ~~بإجارتك صل وفاء للإجارة ودعوى أن هذا الامر توصلي لا يكون ملاكا لعبادية ~~العبادة مدفوعة أولا بان غايته انه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة فإذا أتى ~~بقصد الامتثال يكون عبادة قطعا كما في سائر الأوامر التوصلية ولذا قالوا إن ~~العبادة قسمان عبادة بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم وهي كل ما يعتبر فيه قصد ~~القربة إذا أتى به بقصدها وثانيا بانا لا نعلم كونه توصليا (مط) بل هو تابع ~~المتعلقة ولعل (المص) (قده) يتخيل ان الفرق بين الامر التعبدي والتوصلي ~~انما هو في كيفية الطلب مع أنه ليس (كك) قطعا بل الامر على نسق واحد وانما ~~الفرق باعتبار المتعلق فكل ما كان صحته موقوفة على قصد القربة (يقال) ان ~~امره تعبدي وكل ما ليس (كك) (يقال) ان امره توصلي ولذا حيث قلنا إن قصد ~~القربة معتبر في موضوع العبادات على وجه القيدية والشرطية قلنا إن جميع ~~الأوامر توصلية بمعنى انه لا يعتبر فيها الا اتيان متعلقها والمتعلق قد لا ~~يعتبر فيه قصد القربة وقد يعتبر واما (المص) القايل بان قصد القربة في ~~العبادات لا يعقل ان يكون قيدا فيها والا لزم الدور بل هو معتبر في طريق ~~الامتثال فله أن يقول إن الامر قسمان فمنه ما يكفى فيه اتيان متعلقه ومنه ~~ما لا يكفى ذلك الا إذا كان مع ذلك ms0079 قاصدا للقربة لكنه عليه (أيضا) لا يكون ~~ذلك من كيفيات الطلب بل الفرق عليه (أيضا) آت من قبل المتعلق فإنه قد يكون ~~مما لا يوجد في الخارج الا إذا كان المكلف قاصدا للقربة في طريق اتيانه وقد ~~لا يكون (كك) بل يوجد بمجرد اتيانه على أي وجه كان وتمام الكلام في هذا ~~المطلب له مقام اخر والحاصل ان امتثال الامر المتعلق بالعمل من جهة وجوب ~~الوفاء بالإجارة كاف في الصحة فان قلت إن ذلك مستلزم للدور حسبما ذكره ~~(المص) في رسالة القضاء عن الميت ونقله عن المحقق القمي (أيضا) في أجوبة ~~مسائلة فان الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها وهي موقوفة على صحة ~~العمل الموقوفة على الوجوب لتوقف قصد القربة المعتبرة فيه عليه قلت أولا ~~يمكن ان (يقال) ان توقف الصحة على الوجوب ممنوع فان فعله عن الميت متقربا ~~إلى الله (تع) شئ ممكن قبل الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في ~~العبادات عقلا ونقلا فإذا وقع في خير الإجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب ~~كما في صلاة التحية التي تقع في خير النذر كذا أجاب (المص) (قده) في ~~الرسالة المذكورة لكنه قال وفيه نظر ولعل وجهه ما ذكره هنا بقوله قلت ~~الكلام في أن مورد الإجارة لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به بعقد ~~الإجارة (الخ) وحاصله ان متعلق الإجارة لا بد ان يكون من حيث هو قابلا لان ~~يؤتى به وفاء وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك لمكان توقفه على امر ~~اخر وفيه منع عدم القابلية لامكان تحصيل قصد القربة ولو بالمجاهدة ليحصل له ~~الداعي الإلهي في تفريع ذمة المنوب عنه وإذا كان في حد نفسه قابلا فيصح ~~تعلق الإجارة به وبعد ذلك له ان ينوى القربة باعتبار الامر الإجاري (أيضا) ~~وثانيا وهو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الإجارة ليس أزيد من ~~امكان ايجاده في الخارج في زمان الفعل وفى المقام كذلك غاية الأمر ان تعلق ~~الإجارة والامر الإجاري سبب في ms0080 هذا الامكان وهذا مما لا مانع منه و (ح) ~~نقول إن الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها وهي موقوفة على القدرة على ~~ايجاد العمل صحيحا في زمان الفعل وهي حاصلة بالفرض لامكان وإن لم تكن حاصلة ~~مع قطع النظر عن تعلق الإجارة والحاصل انه لا يلزم في صحة الإجارة الا ~~امكان العمل ولو بسبب الإجارة واما الامكان مع فرض عدم تعلق الامر الإجاري ~~ومع قطع النظر عنه فلا دليل على اعتبارها وبهذا أجبنا عن اشكال الدور الذي ~~أو رده (المص (قده) بناء على كون قصد القربة من قبيل قيود المكلف به بدعوى ~~أن الامر موقوف على تحقق الموضوع والمفروض عدمه الا بالأمر ولذا التجاء في ~~دفعه إلى دعوى كون القربة معتبرة في طريق الامتثال حيث قلنا لا يعتبر في ~~صحة توجه الامر الا امكان ايجاد الموضوع ولو كان الامر هو السبب في امكانه ~~حيث إنه لولا أمكن لا يمكن ايجاد قيده الذي هو القربة ومن هذا الباب ما لو ~~فرض عدم امكان ايجاد المأمور به وعدم القدرة عليه من غير جهة القربة (أيضا) ~~الا بالأمر بان يكون امر الامر سببا في قدرة المكلف فإنه لا مانع من توجه ~~الامر (ح) وان كان الفعل مع قطع النظر عن الامر غير مقدور ونظير ذلك ما قلت ~~في دفع PageV01P025 # الاشكال الوارد على نذر الصوم في السفر بناء على حرمته بدون النذر فإنه ~~يشكل من جهة اعتبار كون متعلق النذر راجحا وفى المقام هو حرام بالفرض ووجه ~~الدفع ان متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا ولو كان ذلك بالنذر فنقول ان صوم ~~السفر من حيث هو محرم لكنه بشرط النذر راجح فيصح نذره ويستكشف ذلك من ~~الدليل الدال عليه فلا يرد انه لو كان الامر (كك) لزم صحة نذر كل مرجوح ~~لأنه يصير بالنذر راجحا وذلك لان ما ذكرنا انما كان مجرد دعوى الامكان وإلا ~~فلا يمكن الالتزام به الا بدليل خاص دال على صحة النذر فإنه يكشف عن كون ~~ذلك المورد ms0081 (كك) فكل مورد كان من هذا القبيل ودل الدليل الخاص على صحة نذره ~~فحمله ذلك والا فعمومات النذر غير كافية في اثباته كما هو واضح قوله قلت ~~الكلام في أن (الخ) أقول ظاهره عدم صحة الإجارة ولو كان العامل ممن يعمل ~~بداعي امر الله من غير نظر إلى تفريع ذمة الميت وهو كما ترى إذ (ح) لا مانع ~~منه أصلا لأن المفروض ان العمل الصحيح مع قطع النظر عن الإجارة وأمرها ~~مقدور له فيشمل عمومات الإجارة الا ان يقرر الاشكال بوجه آخر وهو ان العامل ~~اما ان يكون اتيا بداعي القربة أو بداعي الأجرة وعلى الثاني فهو باطل من ~~جهة عدم الصحة وعلى الأول فلا يكون مستحقا للأجرة لأنه لم يأت به بعنوان ~~الوفاء بل بعنوان كونه مطلوبا لله سبحانه فالإجارة باطلة على أي حال ~~والجواب انه لا يعتبر في اتيان العمل المستأجر عليه قصد كونه وفاء واتيانه ~~بهذا العنوان بل يكفى الاتيان ولولا بقصده الا إذا كان العمل مشتركا لا ~~يتعين الا بالقصد فإذا فرضنا كون مقصود المستأجر مجرد وجود العمل في الخارج ~~صحيحا فلا يعتبر فيه قصد كونه وفاء مع أن مجرد هذا القصد لا ينافي القربة ~~بعد كون الداعي هو الامتثال الذي هو (أيضا) مطلوب المستأجر فتدبر قوله قلت ~~فرق بين الغرض (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق كما عرفت قوله فان طلب الحاجة ~~(الخ) أقول المفروض انه لا يكون قاصدا للقربة في هذا الطلب بمعنى ان غرضه ~~ليس امتثال امر طلب الحاجة من الله بل مجرد حصول المطلوب وعلى فرضه فلا دخل ~~له بالأمر الصلاتي مثلا فهو نظير ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر في ~~تأكد الاخلاص بسبب الامر الإجاري حيث استشكل عليه (المص) (قده) فلا تغفل ~~قوله لا بد ان يكون مما يملكه (الخ) أقول قد تقرر في محله انه لا يعتبر في ~~متعلق الإجارة كونه مملوكا للمؤجر بل اللازم ان يكون مما يمكنه تمليكه وإن ~~لم يكن مملوكا له فعلا ولا مملوكا لمن له ms0082 عليه ولاية فان عمل الحر ليس ~~مملوكا لنفسه ومع ذلك يجوز له ان يملكه بخلاف عمل العبد فإنه مملوك عمل ~~العبد فإنه مملوك لمولاه فيعد المولى ذا مال بالنسبة إليه ولذا يحصل به ~~الاستطاعة وكذا عمل الحر بالنسبة إلى غيره كان يكون أجير للغير فان عمله ~~مملوك لذلك الغير ويكون ذا مال بالنسبة إليه واما نفس ذلك الحر فليس مالكا ~~لعمل نفسه ولا يعد ممن له مال فعلا فاللازم ليس إلا سلطنته على التمليك وهو ~~حاصل بل نقول في متعلق البيع (أيضا) لا يلزم أزيد من ذلك كما في تمليك ~~الكلى في ذمة نفسه فإنه قبل التمليك ليس مالكا لشئ ومع ذلك يجوز له تمليك ~~الغير ويصير ذلك الغير مالكا له عليه ثم إنه لا يلزم ان يكون العمل في ~~الإجارة مما يعود نفعه إلى المستأجر بل يكفى ان يكون مما يتعلق غرضه به وان ~~كان نفعه عايدا إلى غيره كما إذا استأجره لكنس المسجد أو كنس دار زيد إذا ~~كان له غرض في ذلك عقلائي وكذا إذا استأجره ليخدم زيدا مثلا و (ح) فمعنى ~~مالكيته العمل سلطنته عليه بحيث يكون له اجباره عليه وله ابراؤه وإن لم يرض ~~من جعل العمل له ويعود نفعه إليه فتدبر قوله لامكان منع المنافاة (الخ) ~~أقول لا يخفى ان السر في عدم المنافاة انما هو كون ملكية المستأجر في طول ~~طلب (الش) واستحقاقه فإنه انما استأجره للعمل الواجب عليه من الله بان يأتي ~~به لله والا فلو فرض كونهما في غرض واحد لا يجوز الاستيجار إذا كان الواجب ~~وتعبديا وكان العمل مما يعود نفعه إلى المستأجر فلو امر (الش) باتيان ~~الصلاة بداعي امره واستأجره شخص على أن يأتي بها له لا لله لم يصح ذلك وان ~~كان استحقاق الله (تع) من باب المطلب واستحقاق ذلك الشخص من باب الملكية ~~لعدم امكان اتيان الواحد بداعيين في عرض واحد وكونه عائدا إليهما وتحقيق ~~الحال في هذا المجال في بيان جواز اجتماع الطلبين من الامرين المتعددين ms0083 ~~وكذا اجتماع المالكين أو المختلفين ان (يقال) ان الفعل قد يكون متعلقا ~~للطلب على وجه يكون مقصودا لطالب ايجاد الفعل له بان يكون نفعه عايدا إليه ~~ويكن كأنه هو الفاعل له كما إذا قال صم لي أو صم عنى أو خط لي ثوبا ونحو ~~ذلك وقد يكون له على وجه يكون غرضه مجرد ايجاد الفعل في الخارج من غير أن ~~يكون بعنوان انه له أو نيابة عنه كما إذا قال اكنس ذا وزيد أو خط ثوبك ونحو ~~ذلك وكذا الملكية قد يكون بمعنى كون الفعل مملوكا له على وجه يكون نفعه ~~عائدا إليه أو كأنه هو الفاعل وقد تكون بمعنى استحقاقه عليه ان يفعل ويوجده ~~في الخارج من غير نظر إلى كونه له أو لغيره أو بخصوص كونه لغيره كان يملك ~~عليه كنس دار زيد أو كنس المسجد لكن لا بعنوان النيابة بل بمجرد حصوله في ~~الخارج ثم إن الطلبين أو الملكين قد يكونان في عرض واحد وقد يكون أحدهما في ~~طول الاخر اما اجتماع الطلبين على النحو الأول وفى غرض واحد فلا يجوز إذ لا ~~يمكن ايجاد فعل واحد لشخصين أو نيابة عنهما فلو امره الوالد بان يصوم عنه ~~يوم الجمعة وأمره الوالدة (أيضا) بذلك كان مخيرا في امتثال امر أحدهما ~~(وإذا كان أحدهما صح) في طول الاخر فلا بأس به كما إذا قال أحدهما ضم عنى ~~يوم كذا وقال الآخر صم عنه فإنه لا مانع من اجتماعهما وهذا كما إذا قال ~~الوالد أطع امر الله فان الفعل مطلوب لله وهو بعنوان كونه لله مطلوب ~~الموالد واما اجتماعهما على النحو الثاني فلا مانع منه ولو كأنك غرض واحد ~~فلو امره الوالد بفعل والوالدة (كك) وكان غرضهما مجرد وجود ذلك الفعل في ~~الخارج كان واجبا عليه من الجهتين ولا مانع من اجتماع الوجوبين وان كان من ~~اجتماع المثلين بل هذا دليل على جواز اجتماع الوجوبين أو الندبين أو ~~المختلفين وان كان الامر واحدا كما إذا اختلفت الجهة كالوضوء إذا كان ms0084 مقدمة ~~لواجبين أو مندوبين أو مختلفين ولا داعى إلى جعلهما طلبا واحدا متأكدا كما ~~اختاره (المص) (قده) وغيره بناء على كون الطلب عبارة عن الإرادة الانشاء ~~نعم بناء على كونه عين الإرادة النفسية أمكن ذلك في الامر الملتفت للجهات ~~وتمام الكلام في هذا المطلب موكول إلى محل اخر وكذا اجتماع المالكين فإنه ~~على الوجه الأول لا يجوز قطعا الا إذا كان احدى الملكيتين في طول الأخرى ~~واما على الوجه الثاني فلا مانع منه (أيضا) إذ لا مانع من أن يكون زيد ~~مالكا عليه ان يفعل كذا بمعنى ان يوجده في الخارج وكان عمر وأيضا (كك) ~~مالكا إذا كان لكل منهما غرض عقلائي في ايجاد الفعل في الخارج من غير نظر ~~إلى عود نفعه إليه والى غيره ويجوز استيجارهما له عليه كما أنه يجوز له ان ~~يشترط عليه ذلك كل من شخصين في ضمن عقد له معه وإذا PageV01P026 # اسقط أحدهما شرطه بقي الوجوب من جهة الشرط الآخر ومما ذكرنا ظهر حال ~~اجتماع الطلب والملك فإنهما لو كانا على الوجه الأول لا يجوز الا إذا كان ~~أحدهما في طول الاخر وإلا فلا مانع منه ومما ذكرنا ظهر أن المناط في المنع ~~كون الامرين في غرض واحد وكونهما على الوجه الأول من غير فرق بين كونهما ~~طلبين أو ملكين أو مختلفين و مع فقد القيدين فلا مانع (مط) (أيضا) فتدبر ثم ~~لا يخفى ان ما ذكر من التنافي بين الوجوب والتملك لو تم (فالظ) انه يجرى في ~~المستحب (أيضا) إذا الستر فيه بنظر القائل عدم امكان اتيان العمل الواجد ~~لشخصين وهذا الوجه يجرى في المستحب (أيضا) إذ لو أتى به لله (تع) فلا يكون ~~المستأجر ولو أتى به له فلا يكون اتيانا بالمستحب من حيث إنه مستحب وهذا ~~كما أنه لا يمكن ايجاد عمل واحد لشخص تبرعا ولآخر بأجرة فتدبر قوله ثم إن ~~هذا الدليل (الخ) أقول العبارة محتملة لوجهين أحدهما ان يكون المراد انه ~~يختص بالعيني واقعا وباعتراف المستدل فيكون (المص) (قده) ms0085 (أيضا) مصدقا له ~~في ذلك الثاني ان يكون المراد ان المستدل معترف بذلك وإن لم يكن كذلك واقعا ~~و التحقيق عدم الاختصاص بل الوجه الأول الذي ذكره لالحاق الكفائي من قوله ~~ان الفعل متعين له فلا يدخل في ملك اخر راجع إلى الوجه السابق وهو التنافي ~~بين الوجوب والتملك كما أن الوجه الثاني (أيضا) كما يجرى في الكفائي يجرى ~~في العيني (أيضا) كما لا يخفى قوله وفيه منع وقوع (الخ) أقول قد عرفت أن ~~الإجارة متصورة على وجهين أحدهما ان يكون بقصد كون العمل المستأجر بحيث ~~يكون نائبا عنه أو يعود نفعه إليه الثاني ان يكون الغرض مجرد وقوع الفعل في ~~الخارج كما لو استأجره لانقاذ غريق لمجرد حفظ النفس لا بلحاظ الثواب فما ~~ذكره (المص) (قده) مبنى على الوجه الأول وما ذكره البعض على الوجه الثاني ~~هذا أو قد عرفت أن الاستيجار في الواجب العيني (أيضا) متصور على الوجهين إذ ~~قد يكون الشئ واجبا عينيا على كل منهما فيستأجره ليأتي به نيابة عنه وإذا ~~أتى به (كك) فتفرغ ذمة المستأجر وتبقى ذمة النائب مشغولة نفرد اخر (فت) ~~قوله الا ما (نص) (الش) على تحريمه كالدفن أقول لم أعثر على هذا النص قوله ~~أو اسقاطه به أو عنده أقول اما الامتثال فكما إذا استأجره لدفن الميت عن ~~نفسه فدفنه (كك) واما الاسقاط به أي بالفعل فكما إذا استأجره للدفن نيابة ~~عنه فإنه لو أتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل واما السقوط عنده ~~فلم افهم المراد منه قوله وبقي الواجب (الخ) أقول إذا فرض كون الواجب مما ~~يمكن استحقاق الأجرة به مع كونه باقيا في ذمته فلا بد ان يفرض فيما كان ذا ~~افراد بحيث يجب على كل منهما ايجاد فرد فاتى بفرد منه نيابة عن المستأجر ~~فإنه (ح) يبقى عليه الاتيان بفرد اخر لكن على هذا يشكل جعله من قبيل اخذ ~~الأجرة على الواجب إذ الفرد الواجب عليه باق بعد وما أتى به عن غيره ليس من ms0086 ~~الواجب عليه ولا ينبغي الاشكال فيه بناء على قابلية للنيابة بل لو فرض من ~~قبيل الحج بعد الاستطاعة حيث إنه يجب عليه في العام الأول إذا فرض انه عصى ~~وصار أجير الغيرة لا يكون من قبيل المقام والحاصل انه لا يشكل تعقل ~~استحقاره؟ # الأجرة على اتيان الواجب مع فرض بقائه في ذمته بعد الاتيان ولذا أمرنا في ~~الحاشية السابقة (بالت) (فت) قوله لان عمله هذا لا يكون محترما أقول فيه ~~منع ذلك لان مجرد الطلب الشرعي لا يقتضى جواز اجباره عليه الا من باب الأمر ~~بالمعروف مع وجود شرائطه بخلاف ما إذا صاره ملكا له فان له (ح) اجباره ~~بملاحظة انه ماله (ويكون هذا مختصا به صح) و اما مع مجرد الوجوب الشرعي فلا ~~يختص الاجبار به بل لكل واحد من المكلفين اجباره من باب الأمر بالمعروف وإن ~~لم يكن ممن يتعلق به ذلك الفعل ويعوذ نفعه إليه فكونه اكلا بالباطل ممنوع ~~ثم إنه يمكن ان يفرض كون من وجب عليه جاهلا بالوجوب و (ح) لا يتم ما ذكر و ~~(أيضا) يمكن ان يكون عاجزا عن الاتيان الا مع اخذ الأجرة قوله فان هذا حكم ~~شرعي لا من باب المعاوضة أقول ظاهر النص وجملة من الفتاوى بل الجميع انه من ~~باب عوض العمل خصوصا صحيح هشام بن الحكم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عمن ~~تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه فقال (ع) ينظر إلى ما كان غيره يقوم به ~~من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك ويظهر الثمر بين الوجهين فيما لو مات قبل ~~الاخذ فيجوز ذلك لوارثة بناء على العوضية ولا بناء على التعبدية والأولى ان ~~(يقال) ان هذا من باب الوجوب المعاوضي نظير الصناعات الواجبة هذا مع أنه ~~يمكن منع كون العمل واجبا عليه مباشرة بل يجوز له ان يستأجر من يقوم بذلك ~~فلا مانع من اخذ الأجرة (ح) مع المباشرة فتدبر قوله عن جواز اخذ الأجرة على ~~أحد فردية (الخ) أقول لازم هذا جواز اخذ الأجرة ms0087 في الواجب العيني التعييني ~~(أيضا) على خصوص بعض الافراد فتدبر هذا والتحقيق بناء على تمامية ما ذكره ~~من وجه المنع الفرق في المقامين بين كون الأجرة في المقامين مقابل نفس ~~الفرد في مقابل اختياره فتدبر قوله وان قلنا بان اتحاد (الخ) أقول الأقوى ~~بناء على مانعية الأجرة لقصد القربة هو هذا الوجه لعدم الامر بالقدر ~~المشترك بل بكل من الخصوصيتين والتحقيق في المقام (أيضا) الفرق بين الاخذ ~~في مقابل الفرد وفى مقابل اختياره فتدبر قوله لكنه يخرج عن محل الكلام ~~(الخ) أقول هذا يؤيد ما ذكرنا في الحاشية السابقة عند قوله (قده) وبقي ~~الواجب (الخ) قوله ثم إنه قد يفهم (الخ) أقول لا يخفى ان مجرد كونه حقا لا ~~يكفى في عدم جواز الاخذ بل المدار على ثبوت مجانيته ومعه لا يجوز الاخذ إن ~~لم يكن من باب الحق للمخلوق وذلك لامكان ان يكون حقه مجرد اتيان الفعل من ~~غير نظر إلى كونه على وجه المجانية و (ح) فمقتضى احترام عمل المسلم جواز ~~اخذ الأجرة الا ترى أنه لو صرح في دليل ثبوت الحق بكونه على وجه العوض لا ~~ينافي ذلك كونه حقا ولا يعد تناقضا لا (يقال) فعلى هذا يلزم ان يكون الوجوب ~~مشروطا بدفع العوض مع أن المفروض كونه (مط) لأنا نقول أولا لا مانع من كونه ~~مشروطا وثانيا يمكن ان يكون (مط) ولكن كان له أن لا يعمل الا بقصد الأجرة ~~فان أعطى والا أجير الطرف المقابل ان كان له مال والا فيبقى في ذمته كما في ~~وجوب بذل الطعام في المختصة والحاصل انه كما أن مجرد الوجوب ليس مناطا في ~~المنع فكذلك مجرد كونه حقا لمخلوق إذ هو (أيضا) أعم لامكان كونه حقه عليه ~~مجرد ان يفعل فالمناط هو فهم المجانية من الدليل سواء كان حقا أو حكما بل ~~يمكن ان يفهم من دليل المستحب (أيضا) المجانية ومعه لا يجوز اخذ الأجرة و ~~(الظ) ان بيان الأحكام الشرعية وتعليمها من هذا القبيل وكذا القضاء و ~~الافتاء ms0088 في الواجبات ومسألة الأذان في المستحبات فإنه يستفاد من أدلتها ~~المجانية مع أنها ليست من باب الحقوق فتدبر قوله ثم هنا اشكالا (الخ) أقول ~~لا وقع لهذا الاشكال الا بناء على كون الوجه في المنع هو الدليل العقلي ~~الذي ذكره البعض المتقدم إليه الإشارة من التنافي بين الوجوب والتملك ذاتا ~~أو كون PageV01P027 # الوجه ما ذكره (المص) (قده) من كونه اكلا للمال بالباطل واما بناء على ~~كون الوجه هو الاجماع أو غيره من دليل تعبدي فلا وقع له أصلا لأنه (ح) من ~~باب التخصيص والمفروض وجود الدليل المخصص من الاجماع والسيرة بل الاختلال ~~النظام نعم بناء على كون المنع عقليا يجئ الاشكال ولا يصلح الاجماع والسيرة ~~مدفعه و (ح) فالتحقيق في الجواب هو الوجه السابع وحاصله ان الوجوب في ~~المذكورات معاوضة لا بمعنى انه مشروط بالعوض كما في الوجه السادس بل ~~بالمعنى المذكور في الوجه السابع نعم الوجه السادس (أيضا) صحيح بالنسبة إلى ~~بعض الصور وبعض المذكورات لا (مط) فتدبر قوله وفيه أن المشاهدة (الخ) أقول ~~الانصاف لزوم الاختلال على فرض الوجوب مع عدم جواز اخذ الأجرة لعدم اقدام ~~الغالب عليها خصوصا مع عدم وجود مال لهم ينفقونه على أنفسهم وعيالهم فتدبر ~~قوله لأنه لا قاهر لنظام التي (الخ) أقول كون اقامته النظام من الواجبات ~~المطلقة لا ينافي المدعى لان للقائل أن يقول إن مصداقها انما هو العمل ~~بالأجرة لا (مط) نعم يرد على القائل انا نعلم أن بعض المذكورات واجب (مط) ~~ولو لم يبذل العوض في مقابله فالأولى تقرر ليطلب على الوجه السابع ولعله ~~مراد هذا القائل وان كانت عبارته قاصرة عن إفادته بل ظهورها في الوجوب ~~المشروط فتدبر قوله وفيه أنه إذا فرض (الخ) أقول عدم جواز اخذ الأجرة لمجرد ~~الوجوب أول الدعوى وكونه اكلا للمال بالباطل ممنوع الا إذا ثبت وجوبه مجانا ~~واما إذا كان الواجب العمل ولو بقصد العوض فلا يكون (كك) بل يمكن دعوى أن ~~خلافه باطل لانتفاعه بعمل الغير الذي هو محرم بلا دفع عوض ms0089 وهو يعد من الأكل ~~بالباطل أو الأكل في كل شئ بحسبه فتدبر قوله يرشد إلى خروجها (الخ) أقول قد ~~عرفت أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجه العوضية فليست خارجة عما نحن ~~فيه قوله فهو انما يرجع بعوض المبذول (الخ) أقول لا يخفى ان في هذا المقام ~~(أيضا) يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل فلا فرق أصلا فكما أن الواجب هناك ~~بذل الطعام لو العوض انما هو في مقابل الطعام ففي المقام (أيضا) الواجب بذل ~~العمل والعوض في مقابل نفس العمل قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ضعف الوجه ~~الثاني إذ ظاهر الآية ان ذلك من باب العوضية لا الحكم التعبدي بل قد عرفت ~~أن في مسألة الوصي (أيضا) (كك) قوله صيرورة ذلك العمل حقا أقول قد عرفت أن ~~مجرد هذا لا يكفى بل لا بد من فهم المجانية ومعه لا فرق بين كونه حقا أو ~~حكما وان وجوب تعليم الجاهل من هذا القبيل هذا وقد ظهر مما بينا ان هذا هو ~~التحقيق فالمناط في المنع هو فهم المجانية من غير فرق بين كونه حقا أو حكما ~~بل وجوبا أو استحبابا وعينيا أو كفائيا أو تخييريا فافهم واستقم واغتنم ~~قوله فقد عرفت عدم جواز (الخ) أقول وذلك لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ~~قوله والمراد منه ما كان له نفع (الخ) أقول قد عرفت أن المناط كونه متعلقا ~~لعرضه العقلائي وان كان النفع عائدا إلى الغير كما إذا استأجره لانقاذ غريق ~~لمجرد كونه حفظا للنفس المحترمة من غير نظر إلى الثواب ولا ولا إلى مدح ~~الناس ولا غير ذلك فان الإجارة صحيحة وهذا واضح جدا قوله لأن المفروض بعد ~~الإجارة عدم (الخ) أقول قد عرفت منعه وان يمكن الاخلاص بأحد الوجهين ~~المتقدمين وبهما صححنا الاستيجار على العبادة أصالة أو نيابة حسب ما مر ~~قوله كبناء المساجد وإعانة (الخ) أقول هذا لا دخل له بما نحن فيه فان ~~القاصد للقربة انما هو المستأجر ولا الأجير بمنزلة الآلة في ذلك ms0090 والا فلو ~~فرض عدم كونه قاصدا للقربة والمفروض ان البناء (أيضا) غير قاصد لها فلا ~~يستحق الثواب ومن ذلك يظهر ان مسألة الاستيجار للنيابة في العبادات ليس من ~~هذا القبيل فإنه لا يمكن دعوى أن قصد القربة المعتبر فيها يكفيه قصد ~~المستأجر نعم يظهر من صاحب المستند ان المستأجر عليه مجرد اتيان صورة ~~العبادة ولازمة كفاية قصد المستأجر إلا أن يقول بعدم اعتباره بالمرة فعليك ~~بالمراجعة قوله بل متى جعل نفسه بمنزلة (الخ) أقول قد عرفت سابقا انه إذا ~~كان الداعي اخذ الأجرة فلا يتحقق قصد القربة بعد التنزيل (أيضا) فبناء على ~~عدم كفاية ما ذكرنا من كون الداعي الأولى هو الامتثال وأركان الداعي عليه ~~اخذ الأجرة ووجوب قصد القربة إلى الاخر بمعنى عدم رجوعه إلى جهة دنيوية ~~أصلا لا يتم ما ذكره (المص) (أيضا) إذ القصد التنزيلي قصد صوري لا حقيقي ~~وهذا واضح جدا فعلى ما ذكره لا بد ان يلتزم اما بالبطلان أو بمقاله صاحب ~~المستند من سقوط القصد في العبادات الاستيجارية وكلاهما كما ترى اما الثاني ~~فواضح واما الأول فلان لازمه بطلان ما عدا عبادة مثل أمير المؤمنين (ع) ~~قوله فان قلت الموجود (الخ) أقول هذا الاشكال وارد الجواب يذكره غير صحيح ~~كما عرفت سابقا بينه؟ وعن قريب قوله هي المعتبرة في نفس (الخ) أقول حاصله ~~ان متعلق الإجارة النيابة و ولا يعتبر فيها القربة وان كانت متحدة مع ~~الصلاة التي يعتبر فيها القربة فعدم القربة من الجهة الأولى من جهة منافاة ~~اخذ الأجرة لا ينافي تحققها من الجهة الثانية إذ الأجرة لم توجد على أصل ~~الصلاة بل على النيابة قلتا ولا نمنع ان الأجرة على النيابة بل هي على ~~الصلاة بعنوان النيابة وثانيا المفروض ان المحرك له على هذا هذا الفعل ~~الخارجي الذي هو في قوة فعلين انما هو اخذ الأجرة بالوجدان وثالثا ان ما ~~ذكره (المص) (قده) انما يتم فيما كان هناك عنوانا أحدهما واجب والاخر مستحب ~~أو مباح واتحدا في الخارج فان قصد القربة ms0091 من جهة كونه واجبا لا ينافي عدمه ~~من حيث كونه مباحا أو مستحبا والمقام ليس (كك) إذ ليس فيما نحن فيه الا ~~عنوان واحد واحد وهو الصلاة بعنوان النيابة وهي مستحبة مع قطع النظر عن ~~تعلق الإجارة ولما عنوان الصلاة لا بلحاظ النيابة فليس مأمورا به بالنسبة ~~إلى الأجير أصلا نعم هو مأمور بالنسبة إلى الميت فالامر المتوجه إليه ليس ~~إلا بعنوان النيابة والمفروض انه غير قاصد للقربة في هذا الامر ودعوى أنه ~~بعد التنزيل يصير كأنه الميت فيتوجه إليه امره مدفوعة بأنه ليس هناك تنزيل ~~متقدم على الفعل ليصير بعده بالأمر المتوجه إلى الميت بل انما هو فعل ~~بعنوان التنزيل فلا يمكنه الا القصد الصوري وبالجملة فالصلاة عن الميت وان ~~كانت متضمنة لفعلين أحدها العنوان الأولى لها وهو كونها صلاة والثاني ~~العنوان الثانوي وهو كونها نيابة الا ان الامر المتعلق بها ليس إلا ~~بالعنوان الثانوي وهو اما الامر الندبي السابق على الإجارة واما الامر ~~الوجوبي بعدها والمفروض انه غير قاصد للقربة باعتبار هذا الامر واما ~~بالعنوان الأولى فليست مأمورا بها أصلا فما ذكره (المص) (قده) انما يمكن ~~تصحيحه إذا فرض كونه مأمورا بعنوان الصلاة PageV01P028 # مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبي بمعنى ايجاد ~~الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مأمورا بأمر اخر ~~بعنوان إلى مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبي ~~بمعنى ايجاد الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مأمورا ~~بأمر اخر بعنوان النيابة فاخذ الأجرة على النيابة فاتى بما وجب عليه أو ~~استحب من حيث هو بهذا العنوان أعني بعنوان النيابة بقصد اخذ الأجرة على هذا ~~العنوان فإنه يمكن ان اخذ الأجرة على هذا لا ينافي الاخلاص في اتيان أصل ~~الفعل الذي فرض كونه مأمورا به بأمر اخر في حد نفسه لكن من المعلوم ان ~~المقام ليس (كك) كما أنه ليس النيابة امرا وراء الاتيان بالصلاة حتى (يقال) ~~انه إذا ms0092 اجر نفسه لها فصار نائبا وصار كأنه هو الميت فبعد ذلك يتوجه إليه ~~الامر المتوجه إلى الميت كيف والا لزم كونه مستحقا للأجرة ولو مع عدم ~~الصلاة لان الامر على هذا يرجع إلى اخذ الأجرة على تنزيل نفسه في قلبه ~~منزلة الميت وقد حصل ذلك فإذا عصى ولم يفعل يكون عصيانه راجعا إلى شئ اخر ~~غير متعلق الإجارة فلا ينافي استحقاقه الأجرة وهذا واضح الفساد هذا مع أنه ~~لا يلزم في صحة الإجارة ان يكون الميت مأمورا بالفعل المستأجر عليه ولا ~~يكون ذمته مشغولة به إذ لا اشكال في صحة الاستيجار للحج الندبي أو نيابة ~~عنه مع فرض عدم قدرته في زمان حياته على الحج أصلا وهكذا في سائر العبادات ~~ولو كان الامر كما ذكره (المص) كان اللازم في صحة الإجارة توجه الامر إليه ~~واشتغال ذمته به ثم إن العمل عن الميت أو الحي ولا يلزم ان يكون من باب ~~النيابة بل يجوز الاتيان به عنه لا بالنيابة كما في أداء الدين المالي عن ~~الغير فإنه يمكن ان يجعل نفسه نائبا عن المديون في أداء دينه ويمكن ان يؤدى ~~دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو ويجوز الاستيجار على هذا الوجه (أيضا) فيعلم ~~من ذلك أن المناط هو ما ذكرنا سابقا من الوجهين لا ما ذكره (المص) (قده) ~~ولعمري لقد أسفر الصبح قوله كذلك لا يؤتى على وجه (الخ) أقول إن كان الغرض ~~مجرد الاشتراك في الحكم فلا بأس مع الاغماض عن تحقيق الحال وان كان الغرض ~~اشتراكهما في وجه الحكم (أيضا) فلا يخفى ان عمدة الوجه في المنع في المسألة ~~السابقة انما كان عدم امكان الاخلاص في التعبديات ولزوم كون الأكل بالباطل ~~واللغوية والسفهية في غيرها وفى المقام لا يجرى شئ من الوجهين وانما الجاري ~~فيه كون الحركة الخارجية مستحقة للغير فلا يصلح ان يؤتى بها لله (تع) من ~~جهة اجتماع المالكين نعم لو استندنا في المنع في المسألة السابقة إلى ما ~~ذكره ذلك البعض في التنافي الذاتي بين صفة ms0093 الوجوب والتملك ناسب اشتراكهما ~~في وجه المنع (أيضا) لكن لا يخفى انه لا فرق بين صورة الإجارة والجعالة ~~والتبرع في ذلك لان المانع عدم امكان جعل حركة واحدة لشخصين وهذا مشترك بين ~~الجمع ثم إن المثال الصحيح لهذا العنوان هو ان ينوى في العمل الذي وجب عليه ~~نيابة عن الغير نفسه (أيضا) كما إذا استؤجر للحج عن غيره فنوى به حجة ~~الاسلام عن نفسه (أيضا) فإنه لا اشكال في عدم صحته نعم كو فرض انه استؤجر ~~لايجاد طبيعة الحج من غير إلى كونه عن المستأجر أو غيره بل كان الغرض مجرد ~~ايجاده في الخارج فنوى به عن نفسه أمكن الحكم بصحته لعدم منافاته لإجارته ~~فيصير نظير المسألة السابقة على المختار حيث إن ملكيته للعمل في طول ملكية ~~المستأجر لا في غرضها فتدبر واما مسألة الإطافة والحمل في الطواف فلا مانع ~~من الاحتساب لهما سواء كان بالإجارة أو بالجعالة أو بالتبرع وذلك لان طواف ~~كل منهما هو الحركة القائمة به وان كانت بتبعية حركة الغير ولذا لا اشكال ~~في جواز حمل شخص لشخصين في الطواف وكذلك ركوبهما على دابة واخذه ويدل على ~~جواز الاحتساب في صورة التبرع الذي لا فرق بينه وبين إجارة صحيح حفص بن ~~البختري عن الصادق (ع) في المرأة تطوف وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي ~~(فق) (ع) نعم وخبر هيثم بن عروة التميمي عنه (ع) ان حملت امرأتي ثم طفت بها ~~وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسب بذلك لنفسي ~~فهل تجزيني؟ (فق) (ع) نعم إذا صار نائبا عن غيره في الطواف بحيث يكون حركته ~~الطوافية الغير لم يجز احتسابه عن نفسه وهذا واضح قوله فلو استأجر لإطافة ~~صبي (الخ) أقول اعلم أن في إطافة البالغ العاقل المريض أو الصحيح يكون ~~الطائف هو المحمول والحامل ليس إلا كالدابة واما في إطافة الصبي الغير ~~المميز والمعنى عليه والمجنون فالأقوى انه (أيضا) كذلك ويحتمل كون الطواف ~~من الحامل ويظهر الثمر في وجوب كونه واجد ms0094 الشرائط الطواف كالطهارة ونحوها ~~وعدمه فعلى الأول يكفى طهارة المحمول وعلى الثاني بشرط طهارته (أيضا) ثم ~~على الأول لا اشكال في جواز احتساب الحامل عن نفسه (أيضا) وعلى الثاني فيه ~~وجهان أقواهما ذلك لان الإطافة غير النيابة والصحيح السابق دال عليه فتدبر ~~قوله أو كان مستأجرا للحمل في طوافه (الخ) أقول حاصله الفرق بين ما لو ~~استأجره في للحمل (مط) وما لو استأجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففي ~~الثاني يصح الاحتساب وفى الأول لا يصح وكذا إذا استأجره ليحمله في الطواف ~~بمعنى ان يطيفه فقوله في طوافه يعنى في طواف الحامل لنفسه قوله لان الحركة ~~المخصوصة (الخ) أقول وهذا بخلاف الصورة الأولى فان الحامل لم يستحق الحركة ~~انما استحق حمله حال حركته لنفسه قوله ما في الدروس من أنه (الخ) أقول قال ~~في (س) والحمل جايز في الطواف والسعي ويحتسب لهما الا ان يستأجره على حمله ~~لا في طوافه و (الظ) ان (المص) نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة ثم ~~(الظ) ان (المص) (قده) حمل قوله على حمله لا في طوافه على إرادة الاستيجار ~~على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ~~ليصير قولا غير ما في (لك) إذ حاصله (ح) جواز الاحتساب الا في صورة اشتراط ~~عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لا يكون قاصدا للطواف ~~لنفسه ويمكن حمله على إرادة الاستيجار على الحمل (مط) في مقابل الاستيجار ~~على الحمل في حال طوافه لنفسه وعلى هذا فيكون راجعا إلى ما في (لك) إذ يختص ~~الجواز (ح) بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه وعلى المعنى الأول ~~يختص المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه فتدبر قوله وهو ~~ما اختاره في (لف) أقول حكى عنه أنه قال بعد ما استحسن قول ابن الجنيد من ~~عدم جواز الاحتساب في صورة الاستيجار على الحمل في الطواف والتحقيق انه ان ~~استؤجر للحمل في الطواف أجزء عنهما وان استؤجر الحمل ms0095 في الطواف أجزء عنهما ~~للطواف لم يجز عن الحامل وفى الجواهر ولعله لأنه على الثاني كالاستيجار ~~للحج ولكن (الظ) انحصارها في الطواف بالصبي والمعنى عليه فان الطواف ~~بغيرهما انما هو بمعنى الحمل انتهى قوله على أن ضم نية التبرد؟ (الخ) أقول ~~لا يخفى انه لا دخل للمقام بتلك المسألة والتحقيق ما PageV01P029 # عرفت من جواز الاحتساب (مط) الا في صورة النيابة قوله انه لا يجوز اخذ ~~الأجرة على أذان (الخ) أقول قد عرفت عدم تمامية القاعدة فالأولى التمسك ~~بالروايتين المنجبر ضعفهما بالشهرة مضافا إلى كون الثانية حسنة ويدل على ~~المطلب مضافا إليهما امكان دعوى فهم المجانية من دليل استحبابها (فت) هذا ~~مع أن الصحيحة المروية في كتاب الشهادات من الفقيه كالنص في الحرمة قال (ع) ~~لا تصل خلف من يبتغى على الأذان والصلاة بالناس اجر أو لا تقبل شهادته ~~فالأقوى الحرمة من جهة هذه الأخبار المستفاد منها كونه مستحبا مجانيا وإن ~~لم يستفد ذلك من سائر الأخبار الدالة على استحبابه هذا ولكن (الظ) من ~~الاخبار مذكورة أذان الاعلام واذان الصلاة واما أذان المكلف لصلاة نفسه ~~فيمكن دعوى الأولوية فيه فتدبر قوله ولو اتضحت دلالة (الخ) أقول لعل (الت) ~~فيها من جهة قوة احتمال كون المراد شدة الكراهة لكنك عرفت أن الصحيحة كالنص ~~في الحرمة حيث يستفاد منها كون الاخذ فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجوز الصلاة ~~خلفه (فت) قوله مضافا إلى موافقتها للقاعدة (الخ) أقول يرد عليه مضافا إلى ~~ما عرفت من عدم تمامية القاعدة امكان منع اعتبار القربة في امامية الامام ~~في الجماعة فلو كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة كفى وان كان خصوصية الجماعة ~~لا بقصدها بل لا يعتبر كونه قاصدا للامامية والجماعة (أيضا) ولذا لو صلى ~~خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلاته وصلاتهم فهو نظير المسجدية حيث إنه لا ~~يعتبر كون ايقاع الصلاة فيها بقصد القربة بل لو كان ببعض الأغراض الدنيوية ~~بعد كون أصل الصلاة بقصد القربة كفى إذا لم يكن الضميمة وياء فان فيها تبطل ms0096 ~~الصلاة (مط) لا لعدم تحقق القربة حتى (يقال) لا فرق فيها بينها وبين غيرها ~~بل للأخبار الدالة على البطلان بها بالخصوص فلو اخذ الأجرة على ايقاع صلاته ~~في المسجد صحت غاية الأمر انه لا يترتب ثواب الجماعة أو المسجدية مع عدم ~~كونها بداعي امتثال الامر الاستحبابي المتعلق بهما ولا يلزم من ذلك بطلان ~~أصل الصلاة هذا في غير مثل صلاة الجمعة مما يشترط فيه الجماعة واما فيه ~~فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية ويمكن دعوى ~~الاعتبار فيه (أيضا) نعم لا اشكال في اعتبار قصد الإمامة بل أقول يمكن ~~الاستشكال (أيضا) في اعتبار القربة بالنسبة إلى المأمومين (أيضا) فلو فرض ~~كونهم قاصدين للقربة بالنسبة إلى أصل ايقاع الصلاة وكان غرضهم في الجماعة ~~امر اخر غير امتثال الامر الندبي أو الوجوبي المتعلق بها من سهولة أو من ~~جهة عدم صحة قراءتهم مع فرض امكان التعلم ومسامحتهم فيه أو نحو ذلك من ~~الأغراض الدنيوية حتى اخذ الأجرة (أيضا) إذا كانت القربة بالنسبة إلى أضل ~~الصلاة محفوظة أمكن الحكم بصحة صلاتهم مع وجود سائر شرائط الجماعة وبالجملة ~~لم أعثر على دليل يدل على اشتراط القربة بالنسبة إلى الجماعية (أيضا) في ~~صحتها وان كان (الظ) من (المص) (قده) بل وبعض اخر المفروغية من ذلك (فت) ~~جدا وكيف كان فاخذ الأجرة على الإمامة حرام للصحيحة والحسنة قوله كون ~~التحمل والأداء حقا (الخ) أقول قد عرفت أن المناط فهم المجانية وإن لم يكن ~~من باب الحق فلا تغفل قوله كذلك لا يجوز من بعض (الخ) أقول إن كان الوجه ~~فهم الحقية من الدليل فلا يجرى في ذلك لوضوح منع كونه حقا بالنسبة إلى من ~~وجب عليه بعضهم مع بعض فتدبر قوله (فالظ) عدم وجوبه أقول أي عدم وجوب البذل ~~يعنى من الشاهد فلا يجب (ح) التجمل أو الأداء ويجوز اخذ الأجرة معه ولعله ~~لقاعدة الضرر مضافا إلى انصراف أدلة الوجوب عن مثل المقام ومن ذلك يظهر عدم ~~الوجوب مع عدم التوقف على بذل ms0097 المال (أيضا) إذا استلزم الضرر فتدبر قوله ~~اما لكونه فقيرا يمنعه أقول مع كونه فقير الا يجب عليه القضاء لوجوب الكسب ~~عليه (ح) لنفسه وعياله فيجوز (ح) اعطاء العوض (أيضا) من بيت المال فتأمل ~~وإن لم يكن على وجه الارتزاق قوله فمقتضى القاعدة (الخ) أقول بل مقتضى ~~القاعدة جواز الارتزاق (مط) فتدبر هذا ومما يحرم اخذ الأجرة عليه الافتاء ~~لفحوى قوله (تع) قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة ولأنه واجب مجاني على ~~ما يظهر من الأخبار الواردة في وجوب التعليم والتعلم ومنه تعليم القران على ~~وقول الحلبي (مط) الحلبي (مط) والشيخ في بعض أقواله مع الشرط لرواية زيد ~~المتقدمة والأقوى الجواز لرواية الفضل بن أبي قرة هولا يقولون إن كسب ~~المعلم سحت (فق) (ع) كذبوا أعداء الله انما أرادوا أن لا يعلموا القران ~~أولادهم هذا مضافا إلى بعض الرواية الأولى ومقتضى القاعدة الجواز مع أنه ~~ليس من الواجبات (أيضا) الا كفاية فذلكة قد علم من تضاعيف ما ذكرنا أنه لا ~~مانع من أجد الأجرة على الواجبات والمستحبات الا إذا كانت منصوصة بالخصوص ~~كالأذان والصلاة بالناس أو علم من أدلتها وجوب أو استحباب الاتيان بها ~~مجانا كما في الصلوات اليومية والنوافل واحكام الأموات وأداء الشهادة ~~وتحملها والافتاء وتعليم الاحكام ونحو ذلك بقي شئ وهو انه بناء على عدم ~~جواز اخذ الأجرة على واجب أو مستحب لا اشكال في بطلان المعاملة وعدم ~~استحقاق الأجرة لكن هل يحرم ذلك الفعل (أيضا) إذا أتى به بهذا العنوان أم ~~لا وهل يبطل أم لا اما إذا كان تعبديا وقلنا بمنافاة ذلك للاخلاص فلا اشكال ~~في البطلان واما في غيره (فالظ) عدم البطلان واما الحرمة ففيه وجهان بل قيل ~~إن في حرمة الأذان المأتي به بقصد الأجرة قولان وكذا في فساده فتدبر قوله ~~ففي موثقة سماعة (الخ) أقول ظاهر هذه الرواية عدم جواز بيع الورق ومقتضى ~~الأخيرتين جوازه فيحصل المنافاة ودفعها في الجواهر بحمل الأخيرتين على ~~إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن ms0098 يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة ~~متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا وكذا ~~لعدم صلاحية العمل للبيع فلا بد من تنزيله على الإجارة قلت والأولى في دفع ~~المنافاة ان (يقال) المراد من الخبر الأول المنع عن بيع الورق على حد بيع ~~سائر الكتب والمراد من الأخيرتين بيعه بقصد استثناء الكتابة ومن هذا يظهر ~~ان البيع الممنوع هو بيع المصحف بمعنى الورق المتضمن للحظ على سائر الكتب ~~نفس الحظ فإنه غير قابل للبيع والبيع المجوز انما هو بيعه بقصد بيع ما عدا ~~الكتابة بمعنى عدم ملاحظتها في مقام البيع فافهم واغتنم قوله فلا حاجة إلى ~~(الخ) أقول فيه ما لا يخفى فان عدم وقوع جزء من الثمن بإزاء النقش لا ~~يستلزم عدم الحاجة إلى النهى فان النقش وان كان غير مملوك ولا يقابل بالمال ~~الا انه لما كان ملحوظا في البيع ويكون زيادة الثمن في مقابل الورق بلحاظه ~~على حد سائر الأوصاف في المبيع فيحتاج إلى النهى بمعنى يحرم لحاظه في البيع ~~فمعنى حرمة البيع حرمة بيع الورق بملاحظته على حد سائر الكتب كما عرفت قوله ~~وان عدت PageV01P030 # من الأعيان (إذ المملوكة الخ أقول أولا لا وجه لهذا الاحتمال لمعلومية ~~عدم كونه من الأعيان صح) هو نظير سائر الأوصاف في المبيع فإنها وان كانت ~~مقصودة بل عدة من الأعيان المملوكة مستقلة عن المبيع ولا تقابل بشئ من ~~المال في المعاوضة نعم في اللب مقابلة بالمال ولذا لا يوجب فواتها تبعض ~~الثمن بل الخيار وثانيا لا وقع للاشكال المذكور أصلا إذ على فرض كونه من ~~الأعيان المملوكة وكونه مقابلا بالمال نقول لما كان جعله جزء للمبيع محرما ~~بمقتضى الأخبار المذكورة فلا بد من قصد بيع الجلد والورق وتمليك النقش ~~مجانا و (الظ) انه المتعارف الآن كما أنه يمكن التخلص عن الحرام بوجه آخر ~~وهو تمليك المصحف مجانا وبذل العوض مجانا ولعله المراد من اطلاق اسم الهدية ~~في المتعارف والحاصل ان الاشكال انما يتجه إذا لم يقصد التخلص ms0099 عن الحرام ~~والا فمعه يمكن بأحد الوجهين والغرض من النواهي عدم جعله جزء للمبيع بل ~~كونه مملوكا شرعا ولذا لو حكة أحد ضمن قيمته ثم إن هنا أمور الا بأس ~~بالإشارة إليها أحدها (الظ) عدم الاشكال في جواز هبة المصحف مجانا وكذا ~~التصدق به واما الهبة المعوضة فيمكن الحكم بالجواز فيها (أيضا) من جهة ان ~~العوض انما هو في مقابل الهبة لا المصحف و يمكن المنع لصدق اخذ العوض عليه ~~عرفا ومن ذلك يظهر حكم تمليكه بنحو الشرط في ضمن العقد فان فيه ( أيضا) ~~الوجهين من عدم كون الشرط مقابلا بالعوض في الانشاء ومن صدق اخذ العوض عرفا ~~هذا في شرط النتيجة واما لو اشتراط عليه في ضمن عقد من العقود هبة مصحف له ~~مجانا فهو كالهبة المعوضة وبالجملة المم انما هو البيع والصلح بعوض وجعله ~~عوضا في الإجارة ونحو ذلك واما جعله جزء من الصدق (فالظ) عدم البأس به ~~وجعله عوضا في الجعالة كجعله عوضا في الإجارة الثاني جواز مبادلة المصحف ~~بالمصحف وان كان مع أحدهما شئ اخر لانصراف دليل المنع عنه واما بيعه به ~~ففيه وجهان لا يبعد الجواز لامكان دعوى الانصراف فيه (أيضا) الثالث بناء عن ~~المنع عن بيع المصحف الا على الوجه المذكور لو بان عيب في الحظ فهل يثبت ~~خيار العيب فيه وجهان من ظهور العيب ومن كون المفروض عدم ملاحظة الحظ في ~~البيع وهذا هو الأقوى الرابع بناء على المنع لو باعه لا على الوجه المذكور ~~فهل يبطل البيع أولا التحقيق ان (يقال) لا اشكال في أن (الظ) من الاخبار ~~حرمة البيع حرمة نفسية و (ح) فان قلنا إن الحظ غير مملوك شرعا فان قلنا إنه ~~مما يقابل بالمال في الانشاء عرفا فالبيع باطل بالنسبة إليه وان قلنا إنه ~~غير مقابل بالمال وانما هو من الاعراض الموجبة لزيادة قيمة العين فالبيع ~~باطل بالتمام لأنه من قبيل بيع الأواني المصنوعة من النقدين بناء على عدم ~~مالية الهيئة شرعا فان المفروض انه باع المصحف بعنوان انه ms0100 مصحف لا بعنوان ~~الورق والجلد وان قلنا إنه مملوك شرعا وعرفا ومع ذلك لا يجوز بيعة فالبيع ~~صحيح لازم لعدم دلالة النهى التكليفي على الفساد على ما قرر في محله قوله ~~وان الاسلام يعلو (الخ) أقول هذا الخبر يحتمل معان خمسة أحدها بيان كون ~~الاسلام أشرف المذاهب وهو خلاف (الظ) جدا الثاني بيان انه يعلو من حيث ~~الحجة البرهان الثالث انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الاتيان الرابع انه لا ~~ينسخ الخامس ما اراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الحكم الشرعي الجعلي ~~بعدم علو غيره عليه وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فتدبر قوله فلا اشكال ~~فيها في جواز الاخذ (الخ) أقول ولا فرق في التصرفات بين الموقوفة على الملك ~~وغيرها إذ اليد المتصرفة من الجائر امارة الملكية فليس حاله حال المال ~~للمشتبه من غير أن يؤخذ من يد أحد فإنه على ما بين في محله إذا كان مشتبها ~~بين المباح ومملوك الغير يجرى فيه أصل الإباحة بالنسبة إلى التصرفات الغير ~~الموقوفة على الملك دون ما يتوقف عليه كالبيع ونحوه لوجود أصل موضوعي وهو ~~أصالة عدم ترتب الأثر على البيع لأنه موقوف على الملك وهو مشكوك واصل ~~الإباحة لا يحرزه نعم لو علم كونه في الأصل مباحا وشك في تملك الغير له ~~فالأصل عدمه و (ح) فله ان يتملك ويتصرف ومما ذكرنا ظهر انه لا يجدى قوله ~~(ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو له بدعوى أن الأصل عدم سبق يد أحد ~~عليه وذلك لان هذا انما ينفع في صورة كونه في الأصل مباحا لا فيما لو شك ~~كونه مالا أصليا للغير أو ساجا إذ في هذه الصورة لا يجرى أصل عدم سبق يد ~~الغير لعدم حالة سابقة هذا مع أن (الظ) من الرواية صورة السبق إلى المباح ~~لا كل شئ فتدبر وإذا كان معلوما كونه مملوك وشك في أنه مملوك له أو لمن ~~يجوز له التصرف في ملكه أو انه ملك للغير ففي جريان أصل الإباحة بالنسبة ms0101 ~~إلى التصرفات الغير الموقوفة على الملك (أيضا) اشكال وذلك لامكان دعوى أن ~~الأصل في الأموال حرمة التصرف الا إذا ثبت سبب الجواز حرمة التصرف على ما ~~بينه (المص) في أصل البراءة وان كان كلامه المذكور هناك اشكالات ليس هنا ~~محل بيانها وبالجملة الفرض ان في المقام لا يجرى المذكور هناك وذلك لوجود ~~يد التي هي فيا امارة الملكية فتدبر قوله ثبوت مال حلال (الخ) أقول لا يخفى ~~ان مورد الخبر ما إذا علم وجود الحرام في جملة أمواله وهو الصورة الثانية ~~لا ما نحن فيه من صورة الشك في أصل وجود الحرام فلعل اشتراط العلم بوجود ~~مال حلال مختص به دون ما نحن فيه ولا ملازمة بينهما كما هو واضح هذا مع أن ~~ظاهر كفاية وجود معاش اخر وهو أعم من العلم بوجود مال حلال فظاهره اشتراط ~~وجود ممر حلال حتى لا يكون ما يكون موردا للحاجة معلوم الحرمة وحاصله انه ~~لا بد من احتمال كونه حلالا والغرض إبداء احتمال الحلية فتدبر قوله وتوضيح ~~المطلب (الخ) أقول قد بينا هناك انه بناء على الاغماض عن الأخبار الدالة ~~على البراءة في مطلق الشبهة وخصوص الشبهة المحصورة والعمل بمقتضى العقل ~~الحاكم بوجوب الاحتياط في صورة العلم الاجمالي لا فرق بين صورة كون جميع ~~الأطراف موردا للابتلاء وخروج بعضها عنه وذلك لان الابتلاء لا يكون من ~~شرائط أصل التكليف وليس حاله حال القدرة بل ليس شرطا لتوجيه الخطاب فعلا إذ ~~ليس التنجز الا عبارة عن حكم العقل بصحة العقاب وعدمه ليس إلا معذورية ~~المكلف بحكم العقل والا فليس وراء التكليف الواقعي تكليف اخر ليكون تكليفا ~~فعليا والتكليف الواقعي ثانيا وليس (أيضا) للواقع مرتبتين مرتبة الواقعية ~~ومرتبة الفعلية ولا يتفاوت كيفية الخطاب الواقعي بالنسبة إلى الجهل والعالم ~~والمبتلى وغير المبتلى و (ح) فنقول ان ملاك وجو الاحتياط في الشبهة ~~المحصورة في حكم العقل وهو عدم امكان الرجوع إلى الأصل للزوم التناقض أو ~~طرح التكليف المعلوم موجود في صورة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء () أيضا) ms0102 ~~وذلك لان المناط هو وجود الواقع والعلم به وهو متحقق نعم لو كان الطرف الذي ~~لا يكون موردا للابتلاء مما لا يكون مقدورا عرفا وعادة PageV01P031 # ثم ما ذكره (المص) والا فمجرد عدم الابتلاء العادي غير كاف كيف والا فلو ~~فرض كون الطرفين موردا للابتلاء الا ان المكلف بان على عدم ارتكاب أحدهما ~~فهو أيضا؟ مثل صورة عدم الابتلاء في عدم صحة توجيه الخطاب لأن المفروض انه ~~له صارف عن ارتكابه فهو تارك له بنفس الصارف ولا حاجة إلى توجيه الخطاب فلا ~~يصح الا معلقا جسما بينه المص؟ قده؟ في صورة عدم الابتلاء ومما ذكرنا ظهر ~~ما في ما ذكره المص؟ هناك من التمسك بالاطلاقات عند الشك في كون الطرفين ~~موردا للابتلاء أولا وذلك لان الابتلاء لو كان شرطا فإنما يكون بالنسبة إلى ~~التنجز لا إلى أصل التكليف فهو شرط عقلي في مرتبة متأخرة عن مرتبة المطلق ~~فلا يكون الاطلاق وافيا بدفع الشك الراجع إلى حكم العقل فهو نظير الشك في ~~الشرائط طريق الامتثال كما هو واضح وبالجملة التمسك بالاطلاق انما يصح إذا ~~كان الشك في تقييد المطلق بحسب مفادة الذي هو التكليف الواقعي والمفروض ان ~~الشرط المفروض بناء على تماميته شرط في التنجز لا في أصل التكليف الواقعي ~~وتمام الكلام في محله قوله ثم إنه صرح جماعة بكراهة الخ؟ أقول إن كان ~~مرادهم الكراهة الشرعية فالوجوه المذكورة لا نفى بها وان كان الكراهة ~~الارشادية اللازمة من حسن الاحتياط فلا اختصاص لها بالمقام كما لا يخفى ~~قوله وما عن الكاظم (ع) الخ؟ أقول لا دلالة لهذا الخبر أصلا إذ لعل للمأخوذ ~~في تلك القضية خصوصية فتدبر قوله ليس مجرد الاحتمال الخ؟ أقول قد عرفت أن ~~مقتضى الأدلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال وان الكراهة ارشادية وكون ~~الظالم مظنة الظلم لا يفيد أزيد من ذلك غاية الأمر شدة الكراهة مع قوة الظن ~~بأي سبب كان وفى أي مقام كان و (الظ) ان كراهة سؤر الحائض (أيضا) من هذا ~~القبيل فتدبر قوله وبذلك ms0103 يندفع (الخ) أقول وذلك لما عرفت من أن المقتضى ~~للكراهة كونه مظنة لحرمة وهذا لا يتأتى في صورة الاخبار مع المأمونية فيظهر ~~من ذلك الفرق بين اليد والاخبار لكنك عرفت أن الكراهة الارشادية التابعة ~~لمجرد الاحتمال لا تندفع بذلك والشرعية وغير ثابتة نعم لو كان هناك دليل ~~على الكراهة الشرعية في خصوص صورة كونه مظنة ثم ما ذكره وإذ ليس فلا ولعله ~~لما ذكرنا امر بالتأمل قوله فان مقتضى الطهارة (الخ) أقول هذا وجه لارتفاع ~~الكراهة باخراج الخمس وحاصله ان معنى مطهرية الخمس في المقيس عليه ليس مجرد ~~الحلية الظاهرية حتى لا ينافي ثبوت الكراهة من جهة الاشتباه كي (يقال) بعدم ~~الارتفاع فيما نحن فيه (أيضا) لبقاء الاشتباه بعد الاخراج (أيضا) بل معناه ~~هناك الحلية الواقعية ومقتضى جريانه بالأولوية في المقام (أيضا) الحلية ~~الواقعية فلا يبقى اشتباه حتى يبقى الكراهة ومن هذا يعلم أنه لا فرق في ~~ارتفاع الكراهة بناء على تمامية المطلب بين كونها شرعية أو ارشادية هذا أو ~~الوجه في كون المال حلالا واقعيا بعد الخمس ان المستفاد من الأخبار الواردة ~~في ذلك الباب ان الخمس بدل عن الحرام الواقعي تجعل (المش) فكأنه وقعت ~~المصالحة بين (الش) الذي هو ولى المال وبين المكلف فيصير ما بقي بعده حلالا ~~واقعيا ولازمه انه لو بان بعد ذلك مقدار الحرام أو عينه لا يجب اخراجه ~~ودفعه إلى مالكه أو الحاكم الشرعي فتدبر قوله الا انه قد تلوثا (الخ) أقول ~~لا يخفى ان ما في العبارة من عدم حسن التأدية إذ ظاهرها ان حكم (المش) ~~بوجوب الاحتساب لوث وقذارة مع أن الحكم الشرعي لا يكون قذارة بل الاختلاط ~~والاشتباه قذارة فتدبر ثم إن الأولى في الايراد على الأولوية المذكورة ان ~~(يقال) انها ظنية لا اعتبار بها والا فيمكن تقريبها بان الخمس إذا كان مطهر ~~الحرام المعلوم في صورة الاشتباه الذي لازمه وجوب الاجتناب ظاهرا عن الجميع ~~فكونه رافعا للمنقصة الموجودة في المال من جهة احتمال كونه حراما مع عدم ~~وجوب الاجتناب عنه ms0104 في (الظ) بالأولى هذا مع امكان فرض يكون مثل المقيس عليه ~~بان يكون الاحتمال في بعض المأخوذ لا في تمامه كان يعلم أن بعض المأخوذ ~~حلال واقعي و بعضه الاخر محتمل لكونه حراما مع عدم تعينه ففي هذه الصورة ~~يجرى التقرير الذي ذكره (المص) (قده) ويتم في غير هذه الصورة بعدم القول ~~بالفصل فتدبر ثم أقول يمكن دعوى عموم بعض الأخبار الواردة في باب الخمس ~~للمقام من المال المشتبه فلا حاجة إلى التمسك بالأولوية كمرسلة (يه) أصبت ~~مالا أغمضت فيه أفلى توبة قال (ع) ايتيني بخمسة فأتاه بخمسة فقال (ع) هو لك ~~ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه ورواية السكوني انى اكتسب مالا أغمضت في ~~مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد ~~اختلط على (فق) أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الأشياء ~~بالخمس وسائر المال لك فان (الظ) ان قوله حلالا وحراما حالان من المطالب ~~ويكون المراد ان موارد طلب المال حلال وحرام وقد اختلط على حلالها وحرامها ~~لا ان نفس المال مشتمل علي الاحلال والحرام وفى بعض النسخ حلال وحرام ~~بالرفع وعلى هذا يصير أظهر إذ (ح) يكونان مبتدئين وخبرهما قوله في مطالبه ~~ويكون متعلق أغمضت محذوفا هذا ويمكن ان (يقال) ان التعليل المذكور فيهما ~~وفى غيرهما بان الله رضى من الأشياء بالخمس دليل على العموم فتدبر لكن لا ~~يخفى ان مقتضى ادراج المقام تحت الأخبار المذكورة الحكم بوجوب الخمس وهو ~~مخالف للاجماع الا ان (يقال) انها للقدر المشترك ويستفاد وجوبه في صورة ~~الاشتمال على الحلال والحرام بدليل خارج وهو كما ترى وما ذكرنا من الاشكال ~~يجرى في الموثقة التي ذكرها (المص) إذ هي (أيضا) ظاهرة في الوجوب وجعلها ~~(المش) من أدلة وجوب الخمس في المال المختلط فتدبر قوله فليبعث (الخ) أقول ~~ظاهره ان مصرف هذا الخمس (أيضا) العترة الطاهرة كساير افراد الخمس كما هو ~~(المش) بينهم خلافا لجمع من متأخري المتأخرين حيث قالوا إن مصرفه الفقراء ~~ويدل على ms0105 (المش) مضافا إلى هذه الرواية المرسلة المتقدمة مضافا إلى أن لفظ ~~الخمس ينصرف إلى المعهود ولا ينافيه رواية السكوني حيث عبر عنها بالتصدق ~~لامكان إرادة الخمس منه فتدبر قوله بما دل على وجوب الخمس (الخ) أقول لا ~~يخفى ما في هذا الاستدلال إذا المستفاد من الاخبار المشار إليها وجوب الخمس ~~من حيث إنه ربح لا من جهة الاشتباه فلا دخل لها بالمقام فعلى فرض العمل بها ~~والحكم بالوجوب والاستحباب مع الحكم باستحباب الاخراج في المقام لأجل رفع ~~الكراهة تعدد اخراج الخمس لمكان اجتماع الجهتين ولا بد أو لا من تقديم ~~حيثية الاشتباه فيخمس أولا من هذه الجهة ثم يخمس من حيثية الربحية ويجوز ~~العكس بناء على كون (مصرف خمس المقام (أيضا) السادة لعدم التفاوت (ح) وبناء ~~على كون تمح؟ صح) مصرفه الفقراء فلا بد من تقديم الأولى كما لا يخفى ولا ~~يخفى ان الخمس من حيثية الريحية انما هو بعد اخراج مؤنة السنة بخلاف حيثية ~~الاشتباه فلا تغفل PageV01P032 # ثم إن الحق على ما بين في محله وجوب الخمس في الجايزة والهدية للاخبار ~~المشار إليها وغيرها فراجع قوله ثم إن المستفاد (الخ) أقول هذا ثالث الأمور ~~التي ذكروا ارتفاع الكراهة بها على ما أشار إليه (المص) أولا قوله ويمكن ان ~~يكون (الخ) أقول يعنى يمكن منع الاستفادة المذكورة بهذه الدعوى فإنه على ~~هذا يكون اخذه (ع) من جهة كون اختيار المال بيده (ع) قوله فظاهر جماعة ~~المصرح به (الخ) أقول التحقيق ما ذكره الجماعة ويظهر من الجواهر كونه ~~اجماعيا حيث قال بلا خلاف ولا اشكال (أيضا) كما اعترف به في الحدائق ~~والرياض بل في المصابيح الاجماع عليه وادعى في المستند (أيضا) عدم الخلاف ~~فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكره (المص) (قده) من الاخبار والى امكان دعوى ~~كون الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم ~~حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السلطان وعما له والعشارين والآكلين للربوا ~~والمانعين من الخمس والزكاة والغاصبين لأموال الناس والسارقين ms0106 والتجار ~~الذين غالب معاملاتهم باطل من جهة الجهل بالمسائل والمعاملين مع أحد هؤلاء ~~بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذه المكلف ومن المعلوم ان أموالهم من حيث ~~المجموع من غير المحصور ولا يضر كون كل واحد واحد من قبيل الشبهة المحصورة ~~نعم يمكن دعوى أن الشبهة من باب الكثير في الكثير فتدبر والى امكان دعوى ~~العسر والحرج في التجنب عن أموالهم السد باب المعاش ودعوى أن محل الكلام ~~أموال الجائر لا المذكورين مدفوعة بان الخصوصية المحتملة في الجائر انما هي ~~في طرف الحلية بمعنى امكان تخصيص الحلية بهم والا فالحكم بالحرمة بناء ~~عليها مشتركة بين المجموع والحاصل انا لو قلنا بالحرمة نقول بالمجموع ولا ~~يمكن ذلك للزوم الحرج والى المكان دعوى السيرة القطعية من الأئمة (ع) واضحا ~~بهم والمتشرعة على المعاملة معهم وقبول الجوائز والهدايا (ح) منهم وعدم ~~التحرز من اكل طعامهم وشرابهم ودخول بيوتهم والجلوس على بساطهم إلى غير ذلك ~~جملة أخرى وافرة من الأخبار العامة والخاصة مما لم يذكره (المص) (قده) منها ~~موثقة سماعة ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من ~~الحرام فلا بأس ومنها صحيحة الحذاء لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ومنها ~~ما عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله اشترى الطعام فيجيئ ~~من يتظلم و يقول ظلمني فقال (ع) اشتره ومنها ما عن معاوية بن وهب قال قلت ~~لأبي عبد الله اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال (ع) اشتر منه ~~ومنها صحيحة أبي بصير عن شرى السرقة والخيانة فقال (ع) لا الا قد ان اختلط ~~معه غيره فاما السرقة بعينها فلا ومنها رواية جراح لا يصلح شراء السرقة ~~والخيانة إذا عرفت ومنها ما عن أبي عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة ~~قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال ومنها صحيحة الحلبي لو أن ~~رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة ms0107 ~~بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا معزولا انه ربوا ~~فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ومنها صحيحة أخرى له انى ورثت مالا وقد علمت ~~أن صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربى وقد اعرف انه فيه ربا واستيقن ذلك وليس ~~يطيب إلى حلاله لحال على فيه إلى أن قال فقال (ع) أبو جعفر (ع) ان كنت تعلم ~~بان فيه ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله ~~هنيئا فان المال مالك ومنها رواية أبى الربيع الشاتي وهي كسابقها ومنها ما ~~عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) انى أخالط السلطان فتكون ~~عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم ~~عندي المال فلي ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ولا ترد عليه ومنها الأخبار ~~الواردة في قبول الحسن والحسين (ع) جوائز معاوية وقبول أبى عبد الله جوائز ~~المنصور وقبول موسى بن جعفر (ع) جوائز الرشيد ومنها ما ورد في تقريرهم لبعض ~~أصحابهم قبول الجوائز وقبول موسى بن جعفر (ع) من بعض العمال ومنها مكاتبة ~~الحميري المتقدمة في كلام (المص) (قده) إلى غير ذلك وظاهرها ان الحلية انما ~~هي من جهة مجرد الاشتباه لا من جهة الاستناد إلى اليد أو التصرف مع أنك ~~ستعرف ما فيهما و (أيضا) ليس من جهة عدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء ~~وذلك لان اخبار الإرث ظاهرة في الحلية حتى مع كون الجميع تحت اليد و (أيضا) ~~قد عرفت أنه لا وجه للتفصيل بين محل الابتلاء وغيره وقد بينا في محله ان ~~حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة معلق على عدم ورود الرخصة من ~~(المش) بمعنى ان المورد حكمه صورة عدم الإذن منه فلا داعى إلى تأويل ~~الاخبار أو طرحها بدعوى مخالفتها الحكم العقل فاذن الأقوى الجواز حتى في ~~غير الجوائز وغير السلطان وعامله فتدبر نعم بإزاء الأخبار المذكورة جملة من ~~الاخبار الظاهرة في وجوب الاجتناب في صورة اختلاط الحلال ms0108 بالحرام ولا بد من ~~الحمل على الاستحباب أو على صورة المزج قوله فلو فرضنا موردا خارجا (الخ) ~~أقول قد أشرنا إلى عدم الفرق من جهة اخبار الإرث فلا تغفل قوله حتى يعلم ~~عدم نهوضها (الخ) أقول يعنى انه لا دلالة فيها بقرينة الجواب الذي يذكره ~~وبقرينة قوله فيما بعد ثم لو فرض نص مطلق (الخ) فغرضه ها هنا بيان عدم ~~الدلالة وفيما سيأتي انها على فرض الدلالة لا بد من طرحها لمخالفتها لحكم ~~العقل وقد عرفت أنه معلق على عدم ورود الرخصة وان الاخبار ظاهرة في الدلالة ~~فتدبر قوله وعلى أي تقدير (الخ) أقول ذلك لأنه على الأول مخالف له حيث إنه ~~حكم بوجوب الاحتياط في سائر افراد الشبهة المحصورة وعلى الثاني مخالف له ~~حيث إنه حكم بعدم وجوب الاحتياط في المقام عند العلماء وان محل كلامهم يشمل ~~صورة العلم الاجمالي قوله لان الاستشهاد ان كان (الخ) أقول يمكن ان يكون ~~قوله ان كان محققا الموضوع فلا يحتاج إلى المعادل يعنى ان الاستدلال انما ~~هو من حيث حكمه بحل مال العامل للسائل وهذا بظاهرة فاسد من جهة ان ما يأخذه ~~بإزاء عمله من المحرمات فلا بد ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما ~~يعطيه مما اقترضه واما ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما يعطيه ان ~~مال السلطان حلال للسائل وان كان حراما للعامل وعلى الأول لا يتم الاستشهاد ~~لان الحلية إذا كانت من جهة احتمال الاقتراض فيكون ذلك من جهة حجية اليد ~~خلا دخل له بمسألتنا من حلية الجوائز بما هي جوائز وعلى الثاني يتم ~~الاستشهاد لأنه على هذا الفرض يكون الحلية من جهة كونه جائزة من مال ~~السلطان الا انه يرد عليه أولا انه إذا أمكن حمله على الاحتمال الأول الذي ~~لا يتم معه الاستشهاد يبطل الاستدلال لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ~~وثانيا انه على هذا التقدير لا بد من حمله على صورة كون المال من ~~PageV01P033 # الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة فلا دخل له ms0109 (أيضا) بالجايزة بما هي ~~جايزة وعلى ما ذكرنا من كون الشرطية محققه للموضوع يكون قوله للسائل متعلقا ~~بقوله يحل قال (الخ) ويمكن ان يجعل الشرط بحاله ويكون المعادل مستفادا من ~~قوله فالحكم بالحل ليس إلا (الخ) وعلى هذا يكون الأنسب ان يكون قوله للسائل ~~متعلقا بقوله للمجيز ويكون الحاصل انه ان كان الاستشهاد من حيث حكمه (ع) ~~بكون مال العامل حلالا من حيث إنه مال العالم فهو باطل لأنه بإزاء عمله ~~الذي هو محرم فيكون محرما وان كان من حيث حكمه بكونه للسائل حلالا مع قطع ~~النظر عن كونه في نفسه حلالا أو حراما فلا يكون الا من حيث احتمال الاقتراض ~~أو من حيث حليته قال السلطان للسائل وعلى الأول لا يتم الاستشهاد وعلى ~~الثاني وان كان يتم الا انه يرد عليه عليه أولا ان الاحتمال الأول مضر لأنه ~~إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وثانيا انه لا دخل له بما نحن فيه من حلية ~~الجايزة بما هي حسبما عرفت قلت ويمكن الايراد على الصحيحة بان قوله (ع) خذ ~~فلك المهنى وعليه الوزر من باب الاذن في التصرف في مجهول المالك لا من باب ~~بيان الحكم الشرعي لكن هذا الاحتمال مع بعده لا يجرى في مصححة أبى المعزا ~~والروايتين بعدها قوله لما إذا أجاز الجائز من المشتبهات (الخ) أقول كما هو ~~الغالب كما لا يخفى قوله لكن (الظ) ان هذه الخدشة (الخ) أقول الانصاف انها ~~في محلها إذ لا فرق بين الأصول والامارات من هذه الجهة فإنه إذا علم أن ~~تصرفه في هذا المال بالاعطاء حرام أو تصرفه في المال الباقي تحت يده ~~بالابقاء وعدم الرد إلى مالكه لا يمكن حمل شئ منهما على الصحيح وكذلك اليد ~~فتدبر قوله وعلى أي تقدير (الخ) أقول إذا تمت الخدشة المذكورة فلا وجه ~~لدعوى عدم الثبوت من النصوص والفتاوى إذا لحمل على غير المحصور كما ترى ~~وكذا دعوى الفرق بين صورة الابتلاء وغيره حسبما عرفت قوله وأوضح ما في هذا ~~الباب (الخ) أقول يعنى ms0110 من حيث كونه دالا على الحلية حتى في صورة العلم ~~الاجمالي وانها من جهة مجرد الاشتباه لا لامر اخر قوله ولا ريب (الخ) أقول ~~يعنى ان كلام الحلي وان كان نصا في الحلية في محل الكلام الا انه لا يعتنى ~~به لان مدركه كون ذلك للقاعدة والمعلوم انها على الخلاف ولم يستند في ذلك ~~إلى النصوص المذكورة حتى يكون مما يعتنى به قوله (فت) أقول وجهه ان تعليله ~~للاستهلاك بعدم القدرة على ردها بعينها يدل على أن مراده منه مجرد الاشتباه ~~ولو كان في محصور فتدبر قوله والتقية تتأدى (الخ) أقول لا (يقال) بناء على ~~عدم اعتبار عدم المندوحة وعدم امكان التفصي يكون الاخذ بنية التملك (أيضا) ~~جائزا من باب التقية وذلك لعدم صدق التقية مع امكان الاخذ بنية الحفظ فلا ~~يكون نية الحفظ من التفصي (فت) قوله فان اخذه بغير (الخ) أقول فان قلت نمنع ~~الحرمة إذا فرض كونه مأمورا واقعا بالأخذ من باب الحفظ والرد إلى المالك إذ ~~هو نظير ما لو تصرف في مال موكله أو من يكون وليا عليه مع عدم علمه بكونه ~~(كك) فإنه ليس إلا تجزيا كما في نظايره الكثيرة قلت هذا انما يتم فيما لم ~~يكن الجواز معلقا على موضوع يتوقف تحققه على قصده كما فيما نحن فيه فان ~~التصرف في مال الغير لا يجوز الا بعنوان الاحسان والحفظ والمفروض عدم دخوله ~~تحت هذا العنوان واقعا الا مع قصده وهذا بخلاف ما لو تصرف في مال بعنوان ~~الغصبية وكان في الواقع ملكا له أو لموكله أو لمن يلي امره فان العنوان ~~الواقعي الجواز التصرف متحقق في الواقع وهو غير عالم به وهذا هو المعيار ~~المايز بين المقامات مثلا لو قتل شخصا بعنوان الظلم فبان انه مهدور الدم ~~لكونه سابا للنبي صلى الله عليه وآله أو نحو ذلك لم يكن الا التجري ولو ~~قتله ظلما فبان انه يجوز قتله من باب حد الزنا مثلا كان حراما واقعا لان ~~الحلية (ح) معلقه على قصد عنوان ms0111 الحد وكذا الحال بالنسبة إلى من يجوز قتله ~~قصاصا وعليك بتمييز الصغريات المختلفة قوله كان (كك) (أيضا) أقول يعنى انه ~~ان نوى الحفظ بعدم العلم كان محسنا وان نوى التملك كان غاصبا قوله ويحتمل ~~قويا الضمان هنا أقول اعلم أن هنا مسئلتين أحدها انه هل يكون الاخذ بنية ~~التملك مع الجهل بكونه المغير موجبا للضمان أولا الثانية انه بناء على ~~الضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بالحال أولا بل يتغير ~~الحكم بتغير العنوان اما الحق الأولى فالحق هو القول بالضمان لقاعدة اليد ~~كما في سائر المقامات اثبات ليد على مال الغير أو اتلافه مع الجهل بكونه ~~للغير كما في امارة الغاصب أو ايداعه وبيعه أو رهنه لمال الغير مع جهل ~~الاخذ و (الظ) انه لا خلاف في المسألة في جميع مواردها الا من (لك) ~~والمصابيح فيما نحن فيه على ما نقله (المص) ومن المحقق والعلامة في مسألة ~~الاستعارة من الغاصب حيث قال في (يع) والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب ويمكن ~~توجيه كلامهم بوجهين أحدهما ان الغاصب أقوى من الاخذ لأنه مغرور؟ من قبله ~~فيستند الاتلاف إليه دونه وكذا في صورة التلف السماوي فان أقوائية الغاصب ~~يقتضى اختصاصه بالضمان بل قد (يقال) ان تضمين الاخذ الجاهل ظلم محض وفيه ما ~~لا يخفى الثاني ان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان ~~الاخذ لان اعطاء الجايزة من باب الهبة؟ # المجانية وهي مما ليس في صحيحة الضمان فكذا وكذا الوديعة والعارية ونحو ~~ذلك وفيه (أيضا) ما لا يخفى فان المناط مدرك القاعدة وهذا اسقاط المالك ~~لاحترام ماله حيث قدم على عدم الضمان وهو مختص بما إذا كان المعطى هو ~~المالك كما أن مدرك عكس القاعدة قاعدة اليد والا فليس للقاعدة وجه وجه اخر ~~كما بين في محله و اما الثانية (فظ) (المص) (قده) وصريح الجواهر هنا وفى ~~باب الوديعة والعارية إذا تعدى أو فرط ثم عاد إلى الأمانة انه يبقى الضمان ~~وكذا في نظاير المسألة ms0112 كما إذا كانت العين في يده على وجه الضمان من غصب أو ~~قبض بالسوم أو نحو ذلك ثم رهنها المالك عنده حيث قال إنه يبقى الضمان وان ~~كان يكفى وجود العين عنده عن القبض الذي هو شرط في الرهن قال في باب الرهن ~~في ما لو كانت العين عند المرتهن بعد حكمه بأنه لا يحتاج إلى قبض مستأنف ~~فيتحقق رهنه (ح) وهو على القبض الأول حتى أنه لو كان مضمونا بغصب أو بيع ~~فاسدا وسوم أو عارية مضمونة أو نحو ذلك بقي عليه كما هو خيرة الأكثر بل لا ~~خلاف أجده الا من الفاضل في القواعد والمحلى عن يحيى بن سعيد ولا تنافى بين ~~رهنيته وضمانه بعد أن كان الضمان بسبب اخر غير الرهنية كالتعدي في المرهون ~~نعم يقوى ارتفاع الضمان بالاذن من الراهن في استدامة القبض (الرهن صح) وفاق ~~لجماعة بل عن حواشي الشهيد ففي الخلاف عنه لانتقاض الحال الأول بل هو شبه ~~الوكالة في القبض عنه إلى اخر كلامه فحكم ببقاء الضمام؟ # الا في صورة الاذن الجديد لكنه في باب الوديعة صرح بعدم كفاية الاذن ~~الجديد (أيضا) في رفع الضمان حيث إنه في شرح قول (يع) وإذا ادعا الوديعة ~~بعد التفريط PageV01P034 # إلى الحرز لم يبرء من الضمان قال للأصل وغيره ولو جدد المالك الاستيمان ~~بان فسخ العقد السابق ورجع المال إلى يده وأودعه جديدا إلى أن قال برء من ~~الضمان بلا اشكال واما لو قال اذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك ~~عليها أو نحو ذلك مع عدم فسخ العقد الأول فالأقوى عدم البراءة من الضمان ~~للأصل وعدم صيرورته وديعة جديدة إذ هو بالتفريط السابق لم ينفسخ عقد أمانته ~~ولم يرتفع الاذن له في حفظها وانما صارت به وديعة مضمونة هذا والتحقيق زوال ~~الضمان بنية الحفظ والرد إلى المالك في مسئلتنا ونظائرها وذلك لدخوله تحت ~~عنوان الاحسان الموجب لعدم الضمان المخصص بعموم على اليد في الابتداء ~~والأثناء والحاصل ان اليد إذ انقلبت من العدوان والخيانة إلى الاحسان ms0113 ~~والأمانة ينقلب الحكم (أيضا) ودعوى أن علة الضمان الاخذ العدواني من الأول ~~فلا يفيده الانقلاب كما ترى إذ مقتضى عموم ما على المحسنين ونحوه من أدلة ~~الأمانة المحصصة لعموم على اليد الارتفاع وكون الضمان ما دامت عدوانية ومن ~~ذلك يظهر الجواب عما يمكن ان (يقال) من أن غاية رفع الضمان الأداء والمفروض ~~عدم صدقه بمجرد العود إلى الأمانة إذ نحن نسلم ذلك ولكن نقول بالانقلاب من ~~جهة ورود المخصص الذي هو عموم قاعدة الاحسان ونحوه هذا مع ورود الاذن ~~الجديد من المالك والا فمعه لا ينبغي الاشكال لامكان دعوى صدق الأداء ~~(أيضا) مضافا إلى ما ذكرنا من العموم وقد عرفت دعوى عدم الخلاف من الشهيد ~~فمن الغريب ما نقلنا عن الجواهر في باب الوديعة مع أنه مخالف لصريح كلامه ~~في باب الرهن حسبما عرفت وتمسك هناك بما ذكرنا من الانقلاب وصدق الأداء ثم ~~إن ما ذكرنا في المقام انما يجرى في الوديعة والعارية (أيضا) إذا قلنا إنه ~~بعد التعدي والتفريط تنقلب اليد من الأمانية إلى العدوانية ثم بعد العود ~~إلى الأمانة إلى الأمانية كما هو (الظ) ولا ينافي ذلك بقاء عقد الوديعة ~~والعارية وعدم انفساخه بالتعدي والتفريط كما لا يخفى واما إذا قلنا إن اليد ~~أمانية حتى حال التعدي والتفريط ومع ذلك حكمها الضمان فلا وجه للتمسك ~~بالعموم ودعوى الانقلاب كما هو واضح بل لا بد من أن (يقال) ان مقتضى عموم ~~ما دل على عدم ضمان الأمين أو عدم ضمان الودعي والمستعير عدم الضمان ما دام ~~العقد باقيا حتى حال التعدي والتفريط غاية الأمر خروج هذا الحال فيبقى ~~الباقي تحت العموم بناء على جواز التمسك بالعموم الا زماني بعد خروج بعض ~~اجزاء الزمان على ما هو الحق المحقق في محله خلافا (المص) (قده) وسيأتي ~~تحقيق الحال في باب الأخيار الغبن عند التكلم في استدلال (المح) الثاني على ~~الفورية بعموم أوفوا بالعقود وهذا إذا كان الدليل المجرح لحال التعدي و ~~التفريط لبيا؟ كالاجماع فهو واضح إذا لقدر المتيقن منه ما ms0114 دام الوصفان واما ~~إذا كان الدليل هو الاخبار فنقول انها (أيضا) مجملة لا اطلاق فيها حتى يشمل ~~صورة العود إلى الأمانة (أيضا) فراجعها ثم إن لازم ما ذكرنا أنه لو تاب ~~الغاصب وأراد رد العين إلى مالكها ان تصير في يده أمانة شرعية ويخرج عن ~~الضمان و (الظ) عدم التزامهم به ويمكن الالتزام إن لم يكن اجماع أو دليل ~~اخر بقي شئ وهو انه لو كان الاخذ من الأول على وجه الاحسان ثم بنى على ~~التملك ثم عاد فهل يكون ضامنا حين البناء وبعده أولا وكذا إذا نوى التصرف ~~في الوديعة ونحوها ثم تاب يظهر من الجواهر التفصيل بين ما لو كان ناويا ~~للتملك بمعنى انشاء الملكية غصبا فتنقلب اليد وبين ما لو كان من نيته ان ~~ينتفع بالوديعة بعد ذلك فتاب قبل أن يتصرف ولا ضمان وذكر ذلك في شرح قول ~~المحقق في الوديعة ولو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية فراجع ما ذكره في ~~المقام نظير ما ذكره في باب الصوم من أنه لو نوى عدم الصوم في أثناءه بطل ~~وان عاد بلا فصل لأنه يمضى ان أو زمان بلا نية الصوم فيبطل وبين ما لو نوى ~~ان يأكل أو يشرب بعد ذلك ثم عاد ونسب في باب اللقطة إلى الأصحاب الحكم ~~بالضمان لو نوى قبل الحول التملك سواء كان ذلك من أولا الاخذ أو في أثناء ~~الحول قال بل في الرياض الاجماع عليه بل لا تعود الأمانة بعدوله وعلل ~~الضمان بعدم الاذن من المالك ولا من (المش) في حال نية التملك ثم قال اللهم ~~الا ان (يقال) ان الإذن الشرعي الحاصل من الاذن في الالتقاط لا ينافيه ~~النهى عن التملك قبل التعريف فمع فرض عدم تقصير به يبقى يده عليها بالاذن ~~السابق وان اثم بالنية المزبورة لو قلنا به الا ان الحكم مفروغ عنه بين ~~الأصحاب هذا والحق انه تنقلب اليد ضمانية (مط) وإذا عاد تعود على المختار ~~ولا على مختاره (فت) قوله وعلى أي حال فيجب ms0115 (الخ) أقول وكذا كل مال ثبت تحت ~~يده بغير إذن مالكه و (الظ) ان مثل إطارة الريح ثوب الغير في داره ليس من ~~هذا القبيل فلا يجب رده إلى المالك بل ولا دليل على وجوب اعلامه لعدم تحقق ~~اليد بمجرد ذلك وكذا إذا دخل حيوان الغير داره نعم مطالبة المالك يجب عليه ~~رده أو التخلية بينه وبينه ومن هذا يظهر ان اليد في المقام أخص من اليد ~~التي هي امارة الملكية إذ بمجرد وجود شئ في دار الغير أو ارضه يحكم بملكيته ~~له إذا ادعاء ومن المعلوم ان إطارة الريح مال الغير في بستانه مثلا لا يوجب ~~ضمانه قوله فوريا أقول وإذا عصى بالتأخير يكون ضامنا لو تلف على ما ذكروه ~~بل في الجواهر في باب اللقطة ثم إنه حيث يضمنها للخيانة أو غيرها فهل يبرء ~~بالدفع إلى الحاكم وجهان وفى لك أصحهما ذلك وقد عرفت سابقا ان الأصح بقاء ~~الضمان للأصل وكونه ولى حفظ لاولى ذات انتهى والتحقيق ما عرفت من انقلاب ~~اليد إذا عاد إلى الأمانة خصوصا إذا كانت الخيانة بمجرد ترك المبادرة إلى ~~الرد قوله لا تكليف الأمين (الخ) أقول إذا فرض انه اخذ مال الغير وأرسله ~~إلى مكان اخر ثم علم بكونه مال الغير (فالظ) انه يجب عليه رده إلى المكان ~~الأول إذا كان مالكه هناك ولو احتاج إلى المؤنة فهي عليه كما في المغصوب إذ ~~لا يتفاوت العلم والجهل في ذلك بناء على كون ذلك من شؤون الرد بل وكذا إذا ~~قلنا به في الغصب من باب قاعدة الضرر قوله مضافا إلى الامر (الخ) أقول ~~كصحيح معاوية المردي في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل ~~حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا ~~نسبا وولدا قال (ع) اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال (ع) اطلب قال وقد ~~روى في هذا خبر إن لم تجد له وارثا وعلم ms0116 الله منك الجهد فتصدق به هذا مضافا ~~إلى الامر به في اخبار الأجير الذي يبقى اجرته كما سنشير إليها قوله ففي ~~سماع قوله (الخ) أقول ظاهر كلام (المص) (قده) اتحاد نسق الوجوه الثلة مع أن ~~مقتضى الوجه الثالث وجوب الدفع ومقتضى الأولين جوازه على حد وما ذكروه في ~~باب اللفظة فإنهم ذكروا هناك انه لا يجب الدفع الا مع إقامة البينة واما ~~PageV01P035 # مع الوصف فيجوز الدفع إذا أفاد الظن ولا يجب وانه لو دفعه ثم بان انه ~~لغير الواصف ولو بالبينة ضمن الدافع ولازم هذا عدم الوجوب بمجرد الدعوى ~~(أيضا) بل جوازه وضمانه مع كشف الخلاف هذا والتحقيق عدم جواز الدفع الا ~~بالبينة أو العلم لكونه له حتى في اللقطة (أيضا) إذ لا دليل على ثبوت قاعدة ~~سماع دعوى من العلم لا معارض له في مثل المقام الذي يكون المال تحت يده وهو ~~مكلف بايصاله إلى مالكه وانما موردها المال الذي لا يكون تحت يد أحد أو ~~يكون في يد من يعترف بعدم كونه له ويدفعه إلى المدعى بل في مثل المقام يمكن ~~ان (يقال) ان شغل ذمته بايصال المال إلى مالكه معارض لدعوى المدعى وبالجملة ~~عمدة الدليل على القاعدة الاجماع والسيرة وهما لا تجريان في مثل المقام ~~واما أدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة فيشكل التعويل عليها واثبات ~~الآثار الواقعية لاستلزامه فقها جديدا كما لا يخفى فلا بد من أن تحمل على ~~مجرد عدم التفسيق واما الأخبار الواردة في اللقطة الدالة على جواز التملك ~~أو التصدق الا ان يجئ لها طالب كقوله (ع) فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ~~ماله وقوله (ع) إلى أن يجئ لها طالب وقوله (ع) فإن لم يجئ صاحبها أو من ~~يطلبها يصدق بها إلى غير ذلك فهي وان كانت ظاهرة بدوا في جواز الدفع بمجرد ~~الطلب الا ان (الظ) ان الراد بها مع العلم بكونه مالكا مع أن مقتضى ظاهرها ~~وجوب الدفع ولا قائل به فتدبر واما الوصف فهو وان ورد فيه ms0117 جملة من الاخبار ~~الا انها لا تدل على كفايته في جواز الدفع ووجوبه حتى مع عدم حصول العلم به ~~بل هي منزلة على صورة العلم كما هو الغالب نعم ظاهر صحيح البزنطي وان جاءك ~~طالب لا تهمه رده عليه كفاية الظن بل مجرد عدم الظن بالكذب لكنه يقتضى وجوب ~~الدفع بمجرد الدعوى ولو بدون ذكر الوصف ولا قائل به كما عرفت ثم على فرض ~~ثبوت جواز الدفع في اللقطة من جهة الاخبار لا وجه لالحاق المقام بها كما لا ~~يخفى وبالجملة الحق وفاقا للحلي عدم جواز الاعتماد على الوصف المفيد للظن ~~حتى في اللقطة فضلا عما لم؟؟ الظن ومن مجرد الدعوى بل ظاهر (يع) (أيضا) في ~~باب اللقطة ذلك حيث قال لا تدفع اللقطة الا بالبينة فلا يكفى الوصف ولو وصف ~~صفات لا يطلع عليها الا المالك غالبا مثل ان يصف وكاها وعقاصها ووزنها ~~ونقذها وان تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وان امتنع لم يجبر انتهى لكن في ~~الجواهر حمل كلامه على عدم وجوب الدفع الا بالبينة ولعله بقرينة قوله أخيرا ~~وان تبرع (الخ) هذا كله بالنسبة إلى الغير إذا كانت موجودة واما بالنسبة ~~إلى العين إذا كانت موجودة واما بالنسبة إلى القيمة إذا كانت تالفة وكان ~~ضامنا فله اعطاء من شاء لان غايته انه إذا تبين كون المالك غيره تبقى في ~~ذمته ويجب ان يؤديها إليه بقي شئ وهو انه لو أدى العين إلى من أقام البينة ~~والوصف أو المدعى بلا معارض ان قلنا بجواز الدفع إليهما أو إلى من علم كونه ~~مالكا ثم تبين كون المالك غيره فهل يضمن أم لا في المسألة وجوه أحدها عدم ~~الضمان (مط) لأنه ما دون شرعا والإذن الشرعي لا يستعقب الضمان لأنه اذن في ~~الاتلاف الثاني الضمان (مط) لقاعدتي الاتلاف واليد وعدم الدليل على أن مجرد ~~الإذن الشرعي مسقط الثالث الضمان إذا كان الدفع جايزا أو عدمه إذا كان ~~واجبا كما إذا علم بكونه مالكا أو أقام البينة الرابع الضمان في صورة ms0118 العلم ~~وعدمه في البقية لان مع العلم يكون التقصير من قبله بخلاف البقية فان ~~الاتلاف فيها مستند إلى اذن الشارع الخامس الضمان الا في صورة قيام البينة ~~فان معه يجب الدفع شرعا فيكون الالزام بالقيمة حكما ضروريا بخلاف غير هذه ~~الصورة لان الجوار لا يكون ضررا ومع العلم وان كان يجب الدفع إلا أنه يكون ~~الضرر من قبل نفسه حيث اشتبه عليه الحال السادس الضمان الا في صورة إلزام ~~الحاكم بالدفع لأنه في هذه الصورة يكون مكرها على الدفع فيكون الاتلاف ~~مستند إلى الحاكم دونه لان السبب ها هنا أقوى من المباشر وهذا هو الذي يظهر ~~منهم في باب اللقطة فراجع ثم هذا كله إذا وقع العين إلى غير المالك واما ~~إذا كانت تالفة وادى القيمة ثم تبين كون المالك غيره يكون ضامنا على كل حال ~~لأنه يتبين (ح) كون القيمة باقية في ذمته قوله والانصاف (الخ) أقول التحقيق ~~الاقتصار على خصوص مورد الرواية من ايداع اللص لان التعدي قياس وعلى فرضه ~~يجب التعدي إلى مطلق مجهول المالك لان (الظ) ان المناط هو وجوب الرد إلى ~~المالك وعلى هذا يمكن الاستدلال بفحوى اخبار اللقطة أيضا؟ فالحق هو العمل ~~بمقتضى القاعدة في جميع المقامات الا باب اللقطة ومورد الرواية وهي تقتضي ~~كون المدار على الياس لان الفحص انما وجب لكونه مقدمة للرد إلى المالك ~~الواجب عليه بالفرض وبالأخبار الواردة في الدين المجهول المالك واجرة ~~الأجير المفقود وهي منصرفة إلى صورة رجاء العثور على المالك كما أن مقتضى ~~القاعدة في سائر موارد مقدمات الواجب ذلك (أيضا) ثم على فرض اعتبار السنة ~~(فالظ) انه مع عدم الياس من الأول أو في الأثناء يجب فهي تحديد للمنتهى في ~~صورة الرجاء ولذا نقول في باب اللقطة (انه لو كان مأيوسا من الأول أو في ~~الأثناء لا يجب عليه الفحص نعم لو نفى الرجاء صح) بعد السنة يجب الأزيد ~~ولكن كلمات العلماء في باب اللقطة مطلقة في التحديد بالسنة نعم ذكر صاحب ~~الجواهر عدم مع الياس ms0119 ويظهر من الوسائل (أيضا) حيث جعل بعض محامل الخبر ~~الذي يدل على كفاية الفحص ثلاثة أيام ذلك والحق ذلك لا لاستفادة كون المناط ~~هو الياس حتى يلزم منه وجوبه بعد السنة (أيضا) إذا لم يحصل بل لدعوى انصراف ~~اخبار التعريف سنة إلى صورة الرجاء ولازمه ما ذكرنا فتدبر بقي شئ وهو انه ~~لو دفع ما بيده إلى الحاكم الشرعي فهل يسقط عنه وجوب الفحص أم لا والكلام ~~أولا في أنه هل يجوز له ان يدفعه إليه قبل الفحص أولا قد (يقال) بالجواز من ~~جهة انه ولى الغائب لكنه مشكل لأنه صار مكلفا بايصاله إلى مالكه ولم يعلم ~~بعد عدم وجود المالك فلعله موجود في البلد ويمكن الايصال إليه بأدنى فحص ~~هذا في المال المجهول المالك واما مثل الوديعة والعارية و نحوهما من ~~الأمانات المالكية فمقتضى ما ذكروه في باب الوديعة عدم جواز دفعها إليه الا ~~إذا لم يمكنه الحفظ أو أراد السفر وكان ضروريا واما في السفر الاختياري ~~فخلاف (قد يقال) بجوازه وانه يدفعه إلى الحاكم إذا لم يكن ما ذويا في ~~استصحابه ولم يمكنه الحفظ في داره و (قد يقال) بعدم جواز السفر (ح) لأنه ~~مكلف بحفظ الوديعة الذي ينافيه السفر هذا مع عدم فسخ الوديعة واما إذا ~~فسخها فتصير أمانة شرعية وله الدفع إلى الحاكم ومن هذا يظهر جواز دفعها ~~إليه مع عدم السفر (أيضا) إذا فسخ الوديعة الا ان (يقال) بعدم جوازه (ح) من ~~جهة بقاء الاستيمان وان انفسخ العقد بدعوى أنه من باب تعدد المطلوب أو ~~(يقال) ان مقتضى الاخذ وديعة وجوب حفظها ودفعها إلى PageV01P036 # المالك أو وكيله وان انفسخ العقد أو (يقال) ان (الظ) الاجماع على عدم ~~جواز الدفع في غير حال الضرورة إلى غير المالك وإن لم يبق العقد وكلها كما ~~ترى واما الكلام في أصل المسألة وهو سقوط الفحص بعد الدفع ان قلنا بجوازه ~~(فالظ) عدم السقوط كما صرح به صاحت الجواهر في باب اللقطة ونقله عن التذكرة ~~بدعوى أن المالك وان كان ms0120 وليا على الغائب الا انه ليس ولى الذات بل هو ولى ~~الحفظ فيبقى ما دل على وجوب التعريف والفحص أو إلى أن يحصل الياس والحاصل ~~انه صار مكلفا بالفحص ووجوب الدفع إلى المالك كما قال الله (تع) ان الله ~~يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها والحاكم ليس وليا على المال بل على ~~الحفظ فلا يكفى الدفع إليه لأنه ليس بمنزلة الدفع إلى المالك فتدبر فان ~~مقتضى هذا عدم جواز الدفع إليه لا مجرد عدم سقوط وجوب الفحص فتدبر قوله ~~مضافا إلى ما ورد من الامر (الخ) أقول وجه الاستدلال اطلاقه الامر بالتصدق ~~من غير تقييد بالفحص والمراد بالرواية المشار إليها ما عن علي بن أبي حمزة ~~قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله (ع) ~~فاستأذنت له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء ~~فأصبت من دنياهم ما لا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (ع) لولا ~~أن بني أمية وجلد والهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم ~~لما سلبوا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجد وأشياء الا ما وقع في ~~أيديهم قال فقال جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال (ع) قلت لك تفعل قال افعل ~~قال (ع) له فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ~~ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة فأطرق الفتى ~~طويلا ثم قال له (ع) لقد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا ~~إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت ~~على بدنه قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال فما ~~أتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرض لكنا نعوده قال فدخلت يوما وهو في السوق ~~ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي والله ms0121 صاحبك قال ثم مات فتولينا امره ~~فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله (ع) فلما نظر إلي قال لي يا علي وفينا ~~والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك والله هكذا قال لي والله لي عند موته ~~واليها أشار (المص) (قده) بقوله بعد ذلك وببعض الأخبار الواردة (الخ) قوله ~~ويؤيده الامر بالتصدق (الخ) أقول كما في خبر علي بن ميمون الصايغ قال سئلت ~~أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال (ع) تصدق به ~~فاما لك اما لأهله قال فقلت له فإن كان فيه ذهب وفضة وحديد فبأي شئ أبيعه ~~قال (ع) بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال (ع) نعم وفى خبره ~~الاخر سئلته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال (ع) اما تستطيع ان تستحله من ~~صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت فبأي شئ نبيعه قال بطعام ~~قلت فأي شئ اصنع به قال (ع) تصدق به اما لك واما لأهله قلت إن كان ذا قرابة ~~محتاجا فاصله قال (ع) نعم قلت اما الخبر الثاني فلا يمكن العمل بظاهره إذ ~~ظاهره معلومية صاحبه ومجرد الاتهام في اعلامه لا يجوز عدم الدفع إليه واما ~~الأول فيمكن ان يكون من جهة اعراض صاحبه عنه لقلته وان المجموع الحاصل بعد ~~مدة كثيرا حيث إنه مجتمع من اشخاص عديدة ويكون كل منهم معرضا عما كان له من ~~تلك الأجزاء فعلى هذا فللصايغ بما تملكه والامر بالتصدق (ح) محمول على ~~الاستحباب ويمكن ان يكون الامر بالتصدق من جهة الجهل بالاعراض وعدمه وان ~~كان امارته موجودة وعليه فالامر للاستحباب (أيضا) ويؤيد هذا قوله (ع) اما ~~لك واما لأهله يحمله على أنه كان معروضا واقعا فهو لك والا فله وحمل هذه ~~الفقرة على إرادة انه ان ظهر المالك وأجاز فهو له والا فلك فبعيد كما لا ~~يخفى فلا بد بان من أن يكون فحمله ما ذكرنا نعم يمكن ان يكون المراد تصدق ~~إن شئت عن ms0122 نفسك وإن شئت عن أهله ويمكن ان يكون المراد انه لما كان يحتمل ~~كون الذهب والقصة المتحصلين من التراب للصايغ وأن يكون لغيره فلا بد من قصد ~~التصدق عن مالكه فإن كان له فهو له والا فلأهله وكيف كان يشكل التعويل على ~~الروايتين في اثبات وجوب التصدق بمجهول المالك خصوصا على سبيل الكلية إذ ~~على فرض الدلالة والتمامية هما مختصتان بموردهما نعم هذا لا بأس بالتأييد ~~بهما فتدبر قوله وما ورد من الامر (الخ) أقول هو خبر علي بن راشد قال سئلت ~~أبا الحسن (ع) قلت جعلت فداك انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ~~فلما وفرت المال خبرت انها وقف قال (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة ~~في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا فقال (ع) تصدق ~~بغلتها و (الظ) ان المراد بالغلة الأجرة والتعبير بها من حيث إن الغالب ~~كونها هي الغلة ويحتمل ان يكون المراد الغلة الموجودة حال الشراء قوله وما ~~ورد من الامر بقوله إلى قوله لأجير استأجره أقول كخبر هشام بن سالم قال سئل ~~خطاب الأعور أبا إبراهيم وانا جالس قال كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ~~ففقدناه وبقي له من اجره شئ ولا نعرف له وارثا قال (ع) فاطلبه قال قد ~~طلبناه فلم نجده فقال (ع) مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال (ع) اطلب ~~واجهد فان قدرت عليه والا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب فان حدث بك حدث فاوض ~~به ان جاء له طالب ان يدفع إليه وخبره الاخر سئل حفص الأعور أبا عبد الله ~~(ع) وانا عنده جالس فقال له كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عنده دراهم ~~وليس له وارث فقال أبو عبد الله (ع) تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم ~~أعاد المسألة فقال (له مثل ذلك فأعاد عليه لمسألة فقال صح) أبو عبد الله ~~تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم ms0123 قال (ع) ما عسى ان ~~تصنع بها ثم قال (ع) توضى بها فان جاء طالبها والا في الفقيه سئل حفص ~~الأعور أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ ~~فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف اصنع بها فقال (ع) ~~رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك انى ضقت بذلك فكيف اصنع فقال ~~(ع) هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته ومرسل لفقيه فإنه بعد أن روى صحيح ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا ~~يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ~~ولدا قال (ع) اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال (ع) اطلب قال وقد روى ~~في هذا خبرا اخر إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ومرسلة ~~السرائر قال وقد روى أنه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه وليس عليه شئ ~~أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ومن طريق الخبر ايراد الا اعتقاد الآن ~~الصدقة لا دليل عليها في كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا PageV01P037 # اجماع بل الاجماع والأصول مقررة لمذهبنا تشهد بان الإمام (ع) مستحق ميراث ~~من لا ميراث له قوله نعم يظهر من بعض (الخ) أقول يمكن منع الدلالة فان ~~المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ثم مما يدل على وجوب التصدق خبر نصر ~~بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) قد وقعت عندي ماتا درهم ~~وأربعة دراهم وانا صاحب فندق فمات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي ~~حالها وما اصنع بها وقد ضقت بها ذرعا فكتب (ع) اعمل فيها وأخرجها صدقة ~~قليلا قليلا حتى تخرج وان كان (الظ) عدم الفتوى من أحد بظاهره من الصدقة ~~قليلا قليلا خصوصا إذا كان المراد من قوله (ع) اعمل فيها التجارة بها و ~~اخراج الصدقة من ms0124 ربحها قوله فمقتضى القاعدة أقول التحقيق ان الكلام ان ~~(يقال) تارة مع قطع النظر عن النصوص وتارة مع ملاحظتها فعلى الأول ~~الاحتمالات عديده وجوب التصدق ووجوب الامساك والوصية به حين الموت ووجوب ~~الدفع إلى الحاكم والتخيير بين اثنين منها أو الثلاثة وجه الأول دعوى أنه ~~أقرب طرق الايصال إلى المالك أو ان الابقاء معرض للتلف والقطع برضى المالك ~~به وكلها كما ترى لا تصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال حسبما ذكره (المص) ~~(قده) ووجه الثاني دعوى وجوب الحفظ والايصال إلى المالك فهما أمكن فيجب ~~الابقاء مقدمة له لكن هذا لا يجرى في صورة العلم بعدم الامكان ووجه الثالث ~~ان الحاكم ولى الغائب فيجب الدفع إليه لأنه بمنزلة الدفع إليه ولا بأس به ~~وان كان في تعينه نظر الا ان (يقال) إذا جاز وجب لأنه القدر المتيقن (ح) ~~لكنه مشكل لامكان تعين الأولين (أيضا) نعم الوجه الأول يمكن دفعه بما ذكره ~~(المص) (قده) من أنه مع الشك يكون الأصل هو الفساد لكن يمكن ان (يقال) ان ~~الأصل المذكور لا يقتضى حرمة التصدق حتى يتعين (الأول صح) لأن المفروض ~~احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الأول والعقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز ~~التصدق بمعنى الدفع إلى الفقير وان كان لا يجوز له اخذه ولا للمتصدق اثار ~~الملك عليه والثمر هو جواز الدفع بدون الاعلام فيجوز له فيجوز له التصرف ~~(ح) وعلى الثاني نقول لا ينحصر النص فيما يدل على التصدق بل عرفت أن جملة ~~من؟؟ # الواردة في الأجير المفقود دلت على جوائز الابقاء والوصية به عند الموت ~~بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدم جواز التصدق فعلى هذا يكون الاحتمالات ~~عليه عديدة ووجوب التصدق لظاهر الاخبار والتخيير بينه وبين الامساك جمعا ~~بين الفرقتين من الاخبار والتخيير بينه وبين الدفع إلى الحاكم لما ذكره ~~(المص) والتخيير جمعا بين المجموع وتعين الدفع إلى الحاكم بدعوى أن الاخبار ~~واردة لبيان المصرف فهي مهملة من حيثية كون المتصدق هو الحاكم أو الاخذ ~~والقدر المتيقن هو الأول ويحتمل الفرق ms0125 بين ما إذا كان عينا خارجيا أو دينا ~~في ذمته فيجب التصدق في الأول أو يتخير بينه وبين الدفع إلى الحاكم ويتخير ~~بينه وبين الامساك في الثاني لاختصاص اخبار الامساك بالدين والأقوى من هذه ~~الوجوه التخيير بين التصدق والامساك لسكوت الاخبار عن الدفع إلى الحاكم ~~ودعوى جوازه من حيث إنه ولى مدفوعة بأنه ولى حيث لاولى وذو اليد ولى نعم ~~يجوز الدفع إليه من حيث كونه اعرف بمواقع الصدقة قوله فان شهدت برضاه (الخ) ~~أقول مع شهادة الحال بأحد الوجهين لا فرق بين الاخذ والحاكم فان للاخذ ~~(أيضا) ان يعمل بمقتضاها قوله ولا ضمان فيها أقول هذه العبارة على فرض ~~صحتها لا ربط لها بالمطلب كما لا يخفى قوله ويشكل بظهور (الخ) أقول يمكن ان ~~(يقال) ان النصوص واردة في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منها الوجوب قوله ~~ويمكن ان (يقال) (الخ) أقول هذا توجيه لاحتمال ثالث هو تعين الدفع إلى ~~الحاكم أو الاستيذان منه قوله فالأحوط (الخ) أقول الأحوط مباشرة التصدق مع ~~الاستيذان من الحاكم أو الدفع إليه ليتصدق من حيث ولايته على مستحقي الصدقة ~~بعنوان النيابة عن الاخذ بقي هنا أمور أحدها انه هل يجوز للاخذ أو للحاكم ~~ان يبيع المال ويتصدق بعوضه بناء على اختيار التصدق أو يتعين التصدق بنفسه ~~لا يبعد الجواز خصوصا إذا أزاد دفعه إلى جماعة مع فرض عدم امكان ذلك على ~~فرض عدم امكان ذلك على فرض عدم البيع ويشير إليه خبرا علي بن ميمون بناء ~~على كونهما مما نحن فيه هذا ولكن الأحوط اعطاء نفس العين لان البيع تصرف لم ~~يؤذن فيه فتدبر؟ # الثاني إذا تلف العين أو تلف على وجه يكون ضامنا يكون داخلا تحت الدين ~~المجهول المالك فالحكم فيه كما نحن فيه بناء على عدم الفرق كما هو (الظ) ~~والا فيلحقه حكمه ويحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه وان فرقنا بين ~~العين والدين بدعوى أن المدار على كونه دينا من الأول (فت) الثالث إذا علم ~~بموت المالك فان علم ms0126 وجود وارث له فهو المالك ولتصدق عنه وان شك فيه يمكن ~~ان (يقال) فيه بالتصدق لاطلاق الاخبار ويمكن ان (يقال) بكونه مال الإمام ~~(ع) فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له وذلك لأصالة عدم وارث اخر والمفروض ان ~~الحكم معلق على عدم الوارث ومن ذلك يظهر انه لو لم نقل بجريان الأصل ~~بالنسبة إلى سائر مراتب الإرث نقول به فيما نحن فيه مع أن التحقيق فيها ~~(أيضا) الجريان مثلا لو مات أخوه وشك في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود ~~الأب والأم يكون المال لأصالة عدم الولد وذلك لان المقتضى وهو القرابة ~~موجود والشك انما هو في وجود المانع الذي هو المرتبة المتقدمة هذا إذا لم ~~نقل ان المقتضى الأقربية والا فالأصل لا تثبته كما لا يخفى وعلى أي حال ~~ففيما نحن فيه الحكم معلق على مجرد عدم وجود الوارث ومن ذلك لا ظهر ما في ~~كلام صلى الله عليه وآله الجواهر حيث منع من اجراء الأصل في الدين الذي مات ~~صاحبه وشك في وجود وارث له وقال إنه لا يحكم بكونه للإمام (ع) الا مع القطع ~~بعدم وارث سواء الرابع يظهر من (المص) (قده) انه ينوى الصدقة عن المالك ~~حسبما ذكروه في اللقطة ويمكن ان (يقال) لا يلزم ذلك بل له ان يتصدق (مط) ~~لاطلاق الاخبار مع كونها في مقام البيان وعلى فرض اعتبار قصد المالك لا ~~يلزم ان يقصد عنوان كونه للمالك ان أجاز وله ان رد بل يكفى قصد التصدق عن ~~المالك وان كان يحسب المتصدق إذا لم يجز فهو في (الظ) محكوم بأنه عن المالك ~~ولذا نقول يلحقه حكم المندوب فتدبر الخامس (الظ) بناء على وجوب التصدق انه ~~لا فرق بين ما لو علم بعدم رضى المالك به (مط) أو على خصوص فقراء المؤمنين ~~كما إذا علم بكونه كافرا إن لم يعلم ذلك الا إذا جعلنا الدليل ما ذكر من ~~العلم بالرضا فإنه (ح) لا يجوز الا في صورة حصول العلم به ولو نوعا فتدبر ms0127 ~~قوله ثم إن حكم تعذر (الخ) أقول وذلك لان المناط المستفاد من الاخبار تعذر ~~الايصال إلى المالك لكن حصول القطع بالمناط مشكل فتدبر قوله ومن انه مال ~~تعين (الخ) أقول هذا PageV01P038 # بناء على القول بعدم حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة أيضا؟ على الهاشمي ~~كما عليه جماعة كالسيد والشيخ والفاضلين والحق عدم الحرمة وفاقا لجماعة من ~~المتأخرين وذلك لعدم الدليل على العموم مضافا إلى جملة من الاخبار على ~~الاختصاص بالزكاة ففي خبر الشحام عن الصادق وسأله عن الصدقة التي حرمت ~~عليهم فقال هي الصدقة المفروضة المطهر للمال وخبره الاخر سئلته عن الصدقة ~~التي حرمت عليهم ما هي فقال (ع) هي الزكاة المفروضة وخبر إسماعيل ابن الفضل ~~سئلت الصادق (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال (ع) هي ~~الزكاة واما خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصادق (ع) قلت له أتحل الصدقة ~~النبي هاشم فقال (ع) انما تملك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما ~~غير ذلك فلا بأس به ولو كان (كك) ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة وهذه ~~المياه عامتها صدقة فالمنساق منه الزكاة وعلى فرض العدم فيجب الجمع بينه ~~وبين الأخبار المذكورة بالحمل عليها ثم إن الاشكال بناء على المنع انما هو ~~لو قلنا بجوازه بوجوب التصدق واما لو قلنا بجوازه وجواز الابقاء (أيضا) فلا ~~الا ان (يقال) انه واجب تخييري فتدبر قوله لاحتمال انه اذن (الخ) أقول هذا ~~إذا لم نقل ان الاذن بما هو مسقط الا ان يعلم أنه على وجه الضمان و (الظ) ~~انه (كك) بمعنى ان مطلقه لا حكم له بل الضمان معلق على كون الاذن ضمانيا ~~وعدمه على كونه مجانيا بل اذن المالك (أيضا) (كك) فلو اذن في التصرف ولم ~~يقيد بشئ من الضمان وعدمه لا حكم له فيحكم (ح) بالضمان من باب قاعدة ~~الاتلاف ولذا ذكروا في مسألة الاختلاف في كون الدابة المركوبة مستأجرة أو ~~مستعارة مع اتفاقهما على كون التصرف فيها باذنه انه يحكم بضمان الراكب ~~للمنافع ms0128 المستوفاة بمعنى الرجوع إلى أجرة المثل ولو كان الاذن المطلق ~~مقتضيا لرفع الضمان كان اللازم الحكم بالبراءة لاتفاقهما على كونه باذنه ~~والشك في كونه بالإجارة نعم ذكر بعضهم انه لا يكون ضامنا والحاصل ان الاذن ~~من حيث هو سواء كان مالكيا أو شرعيا لا يرفع الضمان وانما الرافع هو اسقاط ~~الاحترام الذي لا يصدق الا مع الاذن المجاني فتدبر قوله وليس هنا امر مطلق ~~(الخ) أقول هذا مم إذ جملة من الأخبار المتقدمة ساكتة عن ذلك فيمكن التصدق ~~التمسك باطلاقها كما لا يخفى قوله يحتاج إلى دليل اخر أقول فيه منع بل يكفى ~~العموم المذكور بعد احتمال ذلك فإنه إذا أمكن ان (يقال) بالضمان من حيث ~~التصدق على فرض الرد نقول به ونجعل العموم المذكور دليلا على تعيين هذا ~~الاحتمال في مقابل احتمال كونه حادثا من حين الرد والحاصل ان المانع من ~~التمسك بالعموم انما هو العلم بعدم الضمان الا من حيث الرد والحاصل ان من ~~هذا التمسك بالعموم انما هو العلم بعدم الضمان الا من حيث الرد إلى واما ~~إذا لم يعلم ذلك بل احتمل الضمان من حين التصدق وكون الإجازة رافعة أو كون ~~الرد كاشفا عن كونه ضامنا من الأول فيمكن التمسك بالعموم واثباته من الأول ~~بشرط عدم الإجازة كما على الأول أو بشرط الرد كما على الثاني بل العموم ~~المذكور دليل على تعيين أحد هذين الاحتمالين وفيها (أيضا) المتعين هو الأول ~~إذ معه لا يلزم تخصيص أصلا إذا المفروض الحكم بالضمان إلى حين الإجازة ~~بخلافه على الثاني فإنه مخصص بما إذا رد إذ مع عدمه يحكم بعدم الضمان من ~~الأول فيخرج الفرض عن العموم المذكور فالمتعين على فرض عدم الاجماع على عدم ~~الضمان من حين التصدق وكون الإجازة رافعة هو هذا الاحتمال وعلى فرض الاجماع ~~على عدمه يكون المتعين هو كونه مراعى بالرد فتدبر قوله (فت) أقول يمكن ان ~~يكون إشارة إلى ما ذكرناه من امكان الالتزام بكونه مراعى بارد ويمكن ان ~~يكون إشارة إلى الاجماع على ms0129 بطلان ما ذكره بقوله الا ان (يقال) و (الظ) هو ~~الأول إذ الاجماع لم يثبت في المقام وان أمكن دعواه في اللقطة فتدبر قوله ~~هذا مع أن (الظ) (الخ) أقول هذا هو الوجه في المقام إذ الانصاف ان عموم من ~~أتلف متصرف عن مثل المقام فيكون المرجع أصالة البراءة وهو العمدة في الدليل ~~على عدم الضمان والا فقد عرفت أن الإذن الشرعي لا يفيد شيئا إذ هو أعم ~~كالاذن المالكي وان عموم من أتلف لا مانع منه على فرض عدم تمامية دعوى ~~انصرافه عن مثل المقام قوله واما احتمال كون التصدق (الخ) أقول هذا احتمال ~~رابع والفرق بينه وبين ما ذكره بقوله وايجابه للضمان مراعى (الخ) واضح إذ ~~على هذا الاحتمال يكون التصدق مراعى وعلى ذلك الاحتمال يكون التصدق صحيحا ~~على أي حال ويكون الضمان مراعى وحاصل مراد (المص) (قده) انه لو أريد اثبات ~~الضمان بجعل التصدق باطلا على تقدير عدم الإجازة نقول هذا الاحتمال مما لم ~~يقل به أحد فان لازمه الرجوع على الفقير مع بقاء العين وهو مما لم يقل به ~~أحد بل لازمه الرجوع عليه مع تلفها (أيضا) بمعنى ان يكون مخيرا في الرجوع ~~على أيهما شاء نظير تعاقب الأيدي وهذا أسوء قوله فالأجود استصحاب (الخ) ~~أقول هذا بناء على ما اختاره سابقا من عدم انقلاب اليد عن كونها ضمانية إذا ~~انقلب عنوان الغصب إلى عنوان الاحسان والا كما اخترناه فلا نجال للاستصحاب ~~بل المرجع البراءة ليس إلا قوله لكن الا وجه الضمان (مط) (الخ)؟؟ أقول فيه ~~ما لا يخفى إذ لا يتم شئ من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها اما الأول فلان ~~عدم القول بالفصل غير معلوم وعلى فرضه انما يتم بالنسبة إلى الحكم الواقعي ~~ومقام الثبوت بالأدلة الا بالنسبة إلى الحكم الواقعي ومقام الثبوت بالأدلة ~~إلى لا بالنسبة إلى الحكم الظاهري والرجوع إلى الأصول وهذا واضح ثم مجرد ~~عدم القول بالفصل لا ينفع ما لم يثبت الاجماع على عدم الفرق وانى لم ~~باثباته واما الثاني ms0130 فلعدم حجية المرسلة مع احتمال كونها مضمون رواية حفص ~~بن غياث الواردة في (اللص) كما أشار إليه (المص) سابقا فيكون من باب فهمه ~~التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ونحن لم نقل بذلك فكيف يمكن لنا الركون ~~إليها ومن العجب تمسك (المص) بها في المقام مع أنه حكم في السابق بعدم ~~التعدي من مورد الرواية وجعل المرسلة إشارة إليها (فت) واما الثالث فلمنع ~~الاستفادة المذكورة بعد الاعتراف بعدم التعدي عن مورد الرواية فالأقوى ما ~~ذكرنا من عدم الضمان مطلقا لعدم الدليل عليه بعد عدم انصراف عموم من أتلف ~~إلى مثل المقام بقي شئ وهو ان (الظ) انه لا فرق في الضمان بالتصدق وعدمه ~~بين ان يكون المال عينا أو دينا من أول الأمر أو بعد تلف العين على وجه ~~الضمان إذ في الدين (أيضا) إذا كان مأمورا بالتصدق يصير المدفوع بدلا عما ~~في ذمته بمعنى انه يتعين الكلى الذي في الذمة فيصير كالعين فلا يمكن ان ~~(يقال) انه إذا لم يجز يبقى الكلى في ذمته نعم بناء على احتمال الضمان ~~PageV01P039 # من حين التصدق يصير الأصل الضمان كما إذا كان اليد ضمانيا في العين الشك ~~في خروجه عن عهدة الكلى الذي في ذمته فالأصل بقاؤه الا ان (يقال) ان الكلى ~~قد تشخص في المدفوع يقينا والشك انما هو في كونه مضمونا أولا إذ القائل ~~بالضمان لا يقول ببطلان التصدق وبقاء شغل الذمة وبعبارة أخرى الكلام في ~~الضمان الجديد لا في بقاء الشغل على ما هو عليه ولعل هذا يثمر في كيفية ~~الضمان (أيضا) لأنه بناء على ما ذكرنا فاللازم على الضمان اعطاء بدل ~~المدفوع لا ما كان في ذمته أولا فلو دفع عينا بدل ما في ذمته من القيمة ~~يكون ضامنا لقيمة تلك العين فتدبر قوله وجوه من دليل (الخ) أقول قد عرفت أن ~~مقتضى القاعدة تعين الاحتمال الأول لان عموم من أتلف يكون معينا له وعلى ~~فرض الانصراف حسبما اخترنا يتعين الاحتمال الثاني نعم إذا قطعنا ببطلان ~~الاحتمال الأول ms0131 لان جهة الانصراف يكون المتعين هو الاحتمال الثالث لا لما ~~ذكره (المص) (قده) من كونه ظاهر الرواية المتقدمة في اللقطة بدعوى أن قوله ~~(ع) وان اختار لعزم عزم له ظاهر في كون الغرامة من حين الاختيار لكن ~~بالنسبة إلى حين التصدق لمنع الظهور الأول ومنع التعدي ثانيا حسبما عرفت بل ~~لما عرفت من أن ذلك مقتضى عموم من أتلف بعد بطلان الاحتمال الأول وذلك لان ~~مقتضاه كون الاتلاف بالتصدق موجبا للضمان مطلقا سواء رد أولا خرجنا عنه ~~بالفرض في خصوص صورة عدم الرد واما صورة الرد فهي باقية تحت العموم ولازمه ~~كونه كاشفا عن الضمان من أول الأمر فتدبر قوله وجه قوى أقول التحقيق ان ~~(يقال) ان قلنا بالضمان من أول الأول الامر فالمتعين هو الاحتمال الأول ~~أعني قيام الوارث مقامه وان قلنا بالضمان من حين الرد نقلا أو كشفا فان ~~قلنا بكونه من جهة تعلق حق للمالك في ذلك المال فكذلك لان كل حق مالي يكون ~~موروثا وان قلنا بأنه حكم تعبدي فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن وهو انما ~~يكون بالنسبة إلى المالك يبقى الكلام في ثبوت الحق و عدمه و (الظ) عدمه مع ~~أن مجرد الشك فيه كاف في ترتيب اثار العدم وذلك لان المال قد انتقل إلى ~~الفقير قطعا ويكون لازما لا متزلزلا فلا معنى لبقاء الحق فيه وتعلقه بقيمته ~~يحتاج إلى دليل كدعوى تعلقه بذمة المتصدق قوله ولو مات المتصدق (الخ) أقول ~~يظهر حال هذا الفرع (أيضا) مما ذكرنا فلا وجه لما يظهر من (المص) (قده) من ~~تعين الاخراج من تركته بدعوى أنه من الحقوق مع تردده بين الوجهين في الفرع ~~السابق نعم يمكن ان (يقال) انا وإن لم نقل بكونه من باب الحق الا ان تسبيبه ~~للضمان يقضى الاخراج من تركته وان كان حصول الضمان بعد موته فإنه نظير ما ~~لو رمى حجرا فمات قبل أن يصل الحجر إلى كون الغير وكان الكسر بعد الموت ~~فإنه يخرج من ماله فكذا في المقام فإنه أوجد في حياته ms0132 ما يوجب الضمان بعد ~~الموت هذا ولكنه مشكل بناء على كون الضمان حكما تعبديا على خلاف القاعدة إذ ~~نحن نمنع سببيته للضمان الا إذا كان الرد في حال حياته وبعبارة أخرى لا ~~نعلم أن هذا الاتلاف سبب للضمان مع أن المفروض عدم التمسك بعموم من أتلف ~~واثبات الضمان من دليل اخر ولم يعلم أنه من جهة الاتلاف أو غيره فتدبر قوله ~~(فالظ) عدم الضمان أقول يعنى لا ضمان الدافع ولا ضمان الحاكم قوله ويحتمل ~~الضمان أقول يعنى ضمان الدافع ان كان الحاكم وكيلا نفسه وضمان الحاكم ان ~~كان دفعه إليه من حيث إنه ولى وكان هو المتصدق حسبما يظهر من تمام الكلام ~~والحق هو الضمان على هذا الوجه إذ لا فرق بين الحاكم وغيره في الحكم ~~المذكور بعد أن لم يكن ولى الذات وكونه ولى الحفظ لا ان يقال مقتضى القاعدة ~~على هذا اضمانها معا كما في تعاقب الأيدي لأنا نقول إن الضمان في المقام ~~ليس من باب ضمان اليد بل ولا لمجرد السببية في الاتلاف بل انما ثبت بالنسبة ~~إلى المتصدق فإن كان هو الدافع بان يكون المباشر وكيلا عنه كان هو الضامن ~~وان كان هو الحاكم لكونه أصيلا فكذلك يكون الضمان عليه هذا ويستفاد مما ~~ذكرنا أنه لو أودع الاخذ ذلك المال غيره أو دفعه إليه ليراه انه له أولا أو ~~دفعه إليه ليشتريه في مورد يجوز له بيعه أو نحو ذلك لا يضمن ذلك الغير لأن ~~المفروض انه اخذ المال ممن هو ولى ويجب رده إليه نعم لو غصبه منه أو اخذه ~~قهرا ضمن ولكن يرتفع الضمان يدفعه إليه وكذا الحال في اللقطة ولا يجوز ~~للحاكم مزاحمته وكذا لو كان في يد الحاكم لا يجوز لحاكم اخر مزاحمته ولو ~~اخذه منه قهرا يجب رده إليه الا إذا رفع يده عنه فإنه (ح) يصير هو الولي ~~ومن ذلك يظهر انه لو ضاعت اللقطة فوجدها واجد يجب دفعها إلى الملتقط لأنه ~~صار ولى الحفظ فتدبر قوله فاما ان يكون ms0133 موجبا (الخ) أقول وقد يكون معلوم ~~الإشاعة كما إذا علم أن ما أعطاه كان مشتركا بينه وبين اخر فغصب حصة الاخر ~~ودفع المجموع إليه على وجه الجايزة قوله وعلى الأول فلا اشكال أقول فإنه ~~يجب دفع حصة الغير إليه ان كان على وجه الإشاعة الحقيقية ودفع ما يعادل حصة ~~من المجموع إذا كان على وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظاهرية ويكون كساير ~~الأموال المشتركة في كون امر القسمة إليهما هذا إذا كان الامتزاج لا على ~~وجه الاستهلاك والا فيجب دفع القيمة إذا كان بفعله وان كان بفعل المجيز ~~فيكون المجموع له ولا شئ عليه لعدم حصول الاتلاف بفعله بل بفعل المجيز ~~فيكون الضمان عليه كما إذا غصب مثقالا من السكة وخلطه مع من من الدهن نعم ~~لو كان الاستهلاك من حيث عدم بقاء العين لا من حيث المالية كما إذا خلط منا ~~من الدبس بعشرة أمنان من الدهن فإنه لا يبقى اسم الدبس بعد ذلك بل يكون ~~المجموع من الدهن لكن يكون المالية محفوظة (فح) لا يلزم دفع القيمة بل يكون ~~صاحب الدبس شريكا بالنسبة وان قلنا بلزوم القيمة (أيضا) نقول له ان يرجع ~~على الغاصب وان يرجع إلى الاخذ فان مالية ماله موجودة في ماله والحاصل ~~والتحقيق ان مجرد صدق تلف العين لا يكفى في الرجوع على المتلف بل الحق ~~التفصيل فإن كان على وجه لا يبقى المالية (أيضا) يكون الضمان على المتلف ~~كائنا من كان ولا رجوع على صاحب المال إذا كان الامتزاج لا بفعله وان كان ~~على وجه يبقى المالية بان يعتبر في العرف عين ووصف كما إذا القى السكر في ~~الماء بحيث صار حلوا فان مالية السكر (ح) موجودة في الماء فيكون الموصوف ~~لصاحبه والوصف لصاحب السكر ولازمه الشركة في العين أو الرجوع عليه بقيمة ~~ماله الذي يعتبر موجودا في الماء بماليته وإن لم يكن موجودا بعينه قوله ~~وعلى الثاني فالمعروف (الخ) أقول مجمل الكلام ان (المش) بينهم جوب اخراج ~~الخمس وانه الخمس المعهود فيكون مصرفه خصوص ms0134 السادة لجملة من الاخبار الامرة ~~باخراج الخمس (الظ) بعضها في كونه المعهود لقوله (ع) PageV01P040 # فليبعث بخمسه إلى أهل البيت وقوله (ع) في رواية أخرى ائتيني بخمسه فاتاه ~~بخمسه فقال (ع) هو لك وذهب جماعة من متأخري المتأخرين إلى وجوب اخراج الخمس ~~صدقة فيكون مصرفه الفقراء من غير السادة بناء على حرمة الصدقات الواجبة غير ~~الزكاة (أيضا) على الهاشمي وذلك للاخبار المشار إليها بعد انصراف الخمس ~~فيها إلى المعهود خصوصا بملاحظة ما في بعضها من قوله (ع) تصدق بخمس مالك ~~فان الله رضى من الأشياء بالخمس حيث عبر بلفظ التصدق وعن جماعة من القدماء ~~كالقديمين والمفيد والديلمي وظاهر المدارك والذخيرة عدم ايجاب الخمس ~~استضعافا للروايات و (الظ) انهم يعملون بمقتضى القاعدة من اعطاء المقدار ~~المعلوم إلى الحاكم لأنه مجهول المالك أو اعطاء ما يعلم معه الفراغ أو غير ~~ذلك كما سيأتي بيانه وعن الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة انه نقل قولا ~~بحلية الجميع بلا اعطاء شئ منه ولعله للأخبار الدالة على حلية مطلق المال ~~المختلط وان علم اشتماله على الحرام والأقوى هو القول الأول للأخبار ~~المذكورة المنجبرة بعمل المش؟ مضافا إلى كون بعضها معتبرا في حد نفسه أيضا؟ ~~واما الأخبار الأخيرة فما ورد منها في الربا فلعله لخصوصية فيه كما يظهر من ~~جملة من الاخبار من أن الله يعفو عما سلف واما يقينها فهي معاوضة بجملة ~~أخرى من اخبار دالة على حرمة المشتبه بجميعه ثم إن مقتضى اطلاق اخبار الخمس ~~عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل إذ أكثر وما لو ~~علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره وهو الأقوى وفاقا ~~لسيد المناهل على ما نقل وذهب بعضهم إلى الاختصاص ما بصورة الأولى وانه لو ~~علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ولو علم الزيادة لا يكفى بل يجب دفع الأزيد ~~ثم في كون اللازم اعطاء ما يعلم منه البراءة أو يقتصر على ما علم الاشتغال ~~به أو يرجع إلى القرعة أو غيرها ms0135 رجوه ستأتي هذا وعلى ما ذكره هذا البعض ~~يتعين كون المدفوع صدقة لأن المفروض خروجه عن اخبار الخمس فلا وجه لما ذكره ~~من الوجهين في كونه خمسا أو صدقة في صورة النقيصة ومن الوجوه في كونه ~~بتمامه خمسا أو بتمامه صدقة أو كون مقدار الخمس منه خمسا والزايد صدقة ~~والأقوى ما ذكرنا من وجوب الخمس وكفايته وان علم الزيادة أو النقيصة لاطلاق ~~الاخبار ولا بعد فيه حتى يصيره نشاء؟ # للانصراف خصوصا بملاحظة قوله (ع) ان الله رضى الله من الأشياء بالخمس ~~فإنه يظهر منه ان ذلك منه وتخفيف من الله (تع) وإلا فلا فرق بين الصور في ~~كون الحكم على خلاف القاعدة فكما يمكن تحليل المال الحرام الواقعي بدفع ~~الخمس في صورة الشك فكذا يمكن تحليله في صورة العلم بالزيادة (أيضا) بعد ~~كونه راجعا إلى الصلح مع الله الذي هو المالك الحقيقي ومن ذلك يظهر انه لو ~~ظهر المالك بعد ذلك أو تميز الحرام من غيره لا يجب عليه شئ ويكون له حلالا ~~فان الخمس مطهرا للمال ولا فرق في ذلك بين ما لو جعلناه من الخمس المعهود ~~أولا نعم إذا قلنا بعدم شمول الأخبار المذكورة لصورتي العلم بالزيادة ~~والنقيصة يكون حال المدفوع حال سائر افراد المال المجهول إذا دفعت صدقه ثم ~~ظهر المالك فيجئ فيه التفصيل المتقدم في كلام (المص) في الصورة الثالثة ~~قوله فقد تقدم في القسم الثالث أقول يعنى الصورة الثالثة وغرضه أنه يكون من ~~افراد مجهول المالك الذي حكمه التصدق على التفصيل السابق قلت هذا مذهب ~~جماعة بل ربما ينسب إلى (المش) لكن مقتضى اطلاق جماعة كالنيابة والغنية ~~والوسيلة والنافع والشرايع والتبصرة واللمعة وجوب الخمس في الحلال المختلط ~~بالحرام ان الحكم (كك) في المقام فإنه (أيضا) من افراد ذلك المطلق ولا يبعد ~~قوته من جهة اطلاق الاخبار خصوصا صحيحة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد ~~الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والخلال المختلط ~~بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ودعوى أن ms0136 ظاهر قوله (ع) في جملة ~~منها ان الله رضى من الأشياء بالخمس صورة الجهل بالمقدار كما ترى مع أنه ~~على فرضه غايته عدم شمول صورة العلم وإلا فلا يدل على التخصيص فيمكن التمسك ~~باطلاق سايرها هذا مع أن الأخبار الدالة على التصدق بمجهول المالك ظاهرها ~~صورة تميزه جسما عرفت سابقا فلا يشمل المقام مما يكون مختلطا بماله ~~واستبعاد كفاية مقدار الخمس إذا كان القدر المعلوم أزيد منه استبعاد لغير ~~البعيد كما عرفت سابقا هذا واحتمل (المص) في كتاب الخمس وجوب دفع تمام ~~المقدار زايدا كان أو ناقصا خمسا بمعنى صرفه في السادة قال لان التعليل ~~المذكور مشعر بان مطلق الحرام المختلط الموكول امره إلى (المش) مصروف فيهم ~~الا ان الله سبحانه رضى مع الجهل بمقداره بالخمس وحاصل ذلك أنه لا فرق بين ~~العلم بمقدار الخليط والجهل به في وجوب صرفه إليهم أي قد وكان الا ان الله ~~رضى عند الجهل بصرف خمسه فيهم ومثل هذا الكلام انما (يقال) في مال كان امره ~~في نفسه ومع قطع النظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرضا بهذا ~~المقدار لا سبب كون امره إليه و (ح) فيقوى اختصاص المصرف قليلا كان أو ~~كثيرا ببني هاشم قلت وهو كما ترى وما أبعد ما بينه وبين ما قواه بعد ذلك من ~~عدم كونه من باب الخمس مع الجهل بالمقدار (أيضا) إذا علم أقليته عن الخمس ~~وكذا إذا علم زيادته عليه مع أنه أولى من هذه الصورة بكونه من باب الخمس ~~المختص ببني هاشم بقي شئ وهو انه لو كان المالك مرددا في محصور كالاثنين ~~والثلاثة والأربعة مثلا فلا اشكال في أنه لا يعد من مجهول المالك الذي يجب ~~فيه الخمس أو التصدق فلا وجه لما في المستند حيث قال وان كانوا محصورين ففي ~~وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح أو غيره ولو بدفع أمثال إلى الجميع أو ~~كونه مجهول المالك أو الرجوع إلى القرعة أقوال أجودها الأوسط سيما مع تكثر ~~الاشخاص والاحتياط لا ينبغي ان ms0137 يترك انتهى هذا وانما الاشكال في أنه هل يجب ~~الاحتياط بدفع ذلك المقدار كل واحد منهم أولا بل يقسم بينهم أو يخير في ~~دفعه إلى واحد ولا اختصاص للمقام بل هذا الكلام جاز في كل مال كان تحت يده ~~ودار مالكه بين اشخاص محصورين بل وكذا إذا علم اشتغال ذمته بدين (كك) فيمكن ~~القول بوجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة في غير الماليات و (ح) فإن ~~كان عينا خارجية تدفع إلى أحدهم ويعطى العوض لكل واحد من البقية أو يقسم ~~العين بينهم والعوض (أيضا) (كك) جمعا بين الحقين أو الحقوق ويمكن القول ~~بكفاية دفع المقدار إليهم على وجه القسمة بينهم للزوم الضرر بغرامة الأزيد ~~ويمكن القول بالفرق بين الدين فالأول والعين فالثاني ويمكن الفرق بين ما لو ~~كانت اليد عادية كالغصب فيجب الاحتياط أو اماثية كالوديعة ونحوها فالثاني ~~ويمكن القول بتعين التعيين بالقرعة هذا إذا لم يكن كل منهما مدعيا فإنه ~~يجرى (ح) قواعد الدعوى أو لم يكن أحدهما مدعيا والاخر نافيا أو قال لا أدرى ~~فإنه (ح) يتعين دفعه إلى المدعى لأنه بلا معارض والأقوى انه يتعين التقسيم ~~بينهم بنفسه أو بدفعه إلى PageV01P041 # الحاكم ليقسمه خصوصا في مثل الوديعة إذا جهلت مالكها وعدم اجراء قاعدة ~~الاحتياط المعمولة في صورة العلم الاجمالي بالتكليف في المقام من جهة قاعدة ~~الضرر وهذا هو الفارق بينه وبين الماليات وغيرها فتدبر قوله وجب التخلص معه ~~بالمصالحة أقول هذا أحد الوجوه في المسألة وظاهر العبارة إرادة الصلح ~~المعهود و (ح) فان تراضيا بوجه وأوقعا الصلح عليه فهو وان تعاسر أجبرهما ~~الحاكم عليه من غير تعيين للكيفية وإن لم يمكن اجبارهما تعين التصنيف ~~والأولى بناء على اختيار هذا الوجه إرادة الصلح القهري في المقدار المشكوك ~~بمعنى كون الحكم الشرعي هو التصنيف و (ح) فلا حاجة إلى اجراء صيغة الصلح ~~نعم لو أراد الصلح كان لهما ذلك بأي كيفية شاء والا فالحكم فيه التصنيف ~~ووجهه انه مال محتمل كونه له وللاخر أو بعضه له وللاخر وبعضه للاخر ms0138 على ~~انحاء محصورة أو غير محصورة وعلى أي حال فهما متساويان بحسب الاحتمالات ~~فترجيح أحدهما لا مرجح له فلا بد من التصنيف جمعا بين الحقين بحسب الاحتمال ~~ويمكن ان يستدل عليه بالاخبار المتفرقة التي يظهر منها المناط المذكور كما ~~فهمه الأصحاب ولذا تعدوا عن خصوص مواردها منها صحيحة عبد الله بن المغيرة ~~عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجلين كان معهما درهمان ~~فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال فقال أبو عبد الله ~~اما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه ~~لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ومثله مرسلة محمد بن أبي حمزة ~~وضعفهما منجبر بالشهرة مع أن في سندهما ابن أبي عمير وابن المغيرة وهما من ~~أصحاب الاجماع والمراد بكون الدرهمين معهما كونه في أيديهما وظاهرهما ~~كالفتاوى انه يقسم بينهما من غير يمين ولا اعمال قاعدة الدعوى و (ح) ~~فيكونان متشاركين لما ذكرنا من كونهما متساويين من جميع الجهات ومقتضى ~~العدل تقسيمه بينهما مع أنه لا وجه لاجراء قاعدة التنازع لأنه لا يرجع إلى ~~المدعى والمنكر لأنه لا منكر في البين إذ كل منهما دويد على التمام لا ان ~~النصف في يد أحدهما فيكون منكرا بالنسبة إلى الاخر الذي في يده النصف ~~(أيضا) حسبما يتخيل فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا فلا وجه لما عن التذكرة من ~~أنه لا بد من اليمين فيحلف كل واحد منهما على الاستحقاق الا نصف الاخر الذي ~~تصادمت دعواهما فيه فمن نكل قضى به للاخر ولو نكلا أو حلفا قسم بينهما ~~فيكون الخبران منزلين على صورة نكولهما أو حلفهما ولا لما عن الدروس ولك من ~~أن مقتضى القاعدة اجراء قواعد الدعوى كما ذكره التذكرة الا انه يخرج عنهما ~~بالخبرين والحاصل ان الخبرين يعمل بظاهرهما من التنصيف بلا حاجة إلى اليمين ~~وهما مطابقان للقاعدة ويمكن التعدي عن موردهما ومنها خبر السكوني عن أبي ~~عبد الله (ع) في رجل استودعه رجل ms0139 دينارين واستودعه اخر دينارا فضاع دينار ~~منها فقال (ع) يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسمان الباقي بينهما نصفين وقد ~~تعدى من مورده في (يع) حيث قال ولو أودعه انسان درهمين واخر درهما وامتزج ~~(الخ) مع أن مورده الدينار وظاهر الخبر والفتاوى هنا (أيضا) عدم اليمين بل ~~ظاهره عدم علم المالكين (أيضا) فيكون الوجه فيه (أيضا) ما ذكرنا ومنها خبر ~~إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) في الرجل يضعه؟ الرجل ثلثين درهما في ثوب واخر ~~عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال (ع) ~~يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلاثة أخماس الثمن وللاخر خمسا الثمن قلت ~~فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر أيهما شئت قال (ع) قد أنصفه وضعفه ~~أيضا؟ منجبر بعمل الأصحاب وبالجملة يستفاد من هذه الأخبار ان المناط كونهما ~~متساويين في احتمال المالكية وعدم وجود مرجح ومثل هذا جار فيما نحن فيه ~~أيضا؟ هذا والوجه الثاني في المسألة ما عن العلامة في التذكرة من أنه يجب ~~دفع خمسه إلى ذلك الغير الأخبار الدالة على أن الله رضى من الأشياء بالخمس ~~ولا يخفى ما فيه فان لازم شمولها للمقام وجوب دفع الخمس السادة ولا يقول به ~~مع أن في خبر عمار بن مروان قيد بعدم معرفة صاحبه حيث قال والحلال المختلط ~~بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الثالث وجوب دفع ما تيقن معه البراءة لأصالة عدم ~~تملك أزيد من القدر المعلوم وفيه أنه معارض بأصالة عدم تملك الغير له ~~(أيضا) الرابع وجوب دفع ما تيقن الاشتغال به لأصالة البراءة من الزايد و ~~(أيضا) مقتضى يد المجيز ملكية لكل خرج القدر المعلوم كونه للغير وفى الأصل ~~ما لا يخفى إذ الاشكال في المال الموجود انه لمن هو وليس الكلام في اشتغال ~~الذمة حتى يدفع بالأصل نعم لو قلنا إن الاشتباه والامتزاج موجبان للقيمة ~~وانهما بمنزلة التلف كان له وجه واما اليد فسيأتي الكلام عليها الخامس وجوب ~~حين؟ # المقدار بالقرعة لأنها لكل امر مشكل وفيه أولا انه ms0140 انما يتم فيما إذا ~~كانت الاحتمالات محصورة كما إذا كان المقدار المشكوك مرددا بين ان يكون كله ~~له وأن يكون لغيره مثلا إذا علم أن في ماله خمس توأمين للغير ويحتمل ~~الزيادة ولا يكون أكثر من عشرة فالقدر المعلوم وهو خمسة يجب دفعه إليه ~~والخمسة الأخرى ان كان يعلم أنها اما له بجميعها أو لغيره بجميعها فيمكن ~~التعيين بالقرعة وكذا إذا احتمل كون مال الغير ستة أو سبعة أو عشرة مثلا ~~فيمكن القرعة واما إذا كانت الاحتمالات غير محصورة كان يحتمل كون الزيادة ~~فلسا أو فلسين أو ثلاثة إلى عشر توأمين فلا يمكن كما لا يخفى وثانيا لا ~~نعلم الاشكال الموجب للرجوع إلى القرعة بعد وجود الدليل على بعض الوجوه ~~المتقدمة هذا ومن قبيل المقام ما إذا مات مورثه وعلم أن في جملة أمواله على ~~وجه الاختلاط والامتزاج أو الإشاعة مال الغير من غصب أو وديعة أو مضاربة أو ~~خمس أو زكاة أو نحو ذلك وكذا إذا انتقل إليه بغير الإرث من هبة أو صلح أو ~~نحو ذلك بل وكذا إذا كان ملكا له من غير أن يكون منتقلا إليه من الغير وعلم ~~باشتماله على مال الغير من غصب أو وديعة أو نذر أو نحو ذلك من خمس أو زكاة ~~ولم يعلم مقداره وحكم كلى المسألة انه ان كان هناك استصحاب يكون دليلا ~~ظاهريا على التعيين فهو المتبع وذلك كما إذا كان جميع المال له سابقا الا ~~انه جعل مقدارا منه نذرا أو صدقة ولم يعلم كم هو أو باع مقدارا منه ولم ~~يقبضه وجهل مقداره فان مقتضى الاستصحاب عدم اخراج أزيد من القدر المعلوم ~~فيجب دفعه لا أزيد وكذا إذا علم بهذا الحال في المورث أو المجيز أو غيرهما ~~ممن انتقل منه إليه فان استصحاب ملكيته للمشكوك يقتضى الانتقال إليه بعد ~~وجود سببه كما هو الفرض وإن لم يكن مثل هذا الاستصحاب كان يعلم أنه اخذ ~~مالا من الغير غصبا أو أمانة أو علم بذلك فيمن انتقل منه إليه ms0141 بعد العلم ~~بوجوده فيما في يده فنقول ان مقتضى يد المورث أو المجبر أو نحوهما كون ~~المشكوك له فلا يجب الا PageV01P042 # القدر دفع المعلوم ولا يضر العلم الاجمالي يكون مال الغير أيضا؟ في يده ~~لأنه لا يسقط اليد عن الاعتبار على ما هو ظاهر الفقهاء في مسألة موت ~~المرتهن والجهل ببقاء العين المرهونة في جملة ماله وعدمه وفى مسألة موت ~~عامل القراض والودعي ونحوهما بل يمكن ان يدعى عليه السيرة إذا الغالب العلم ~~الاجمالي بوجود مال في جملة أموال الناس ومع ذلك يحكم بملكية كل مشكوك كان ~~تحت أيدهم والا لم يقم للمسلمين سوق ولا غيره ويمكن ان يؤيد ذلك بصحيحة ~~الحذاء الآتية في المسألة الآتية في كلام (المص) (قده) ويخبر عمر بن رياح ~~القلا نسي سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل هلك وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها ~~أسماء أصحابها وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى ~~في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال (ع) هو كماله بعد تنزيله على صورة احتمال ~~كونها لنفسه (أيضا) ولو بان يكون اشتراها من الراهن أو اخذها عوضا عن دينه ~~نعم يشكل التعويل على اليد بالنسبة إلى نفسه في الأموال التي تحت يده إذا ~~علم باشتمالها على مال الغير وان كان ليس كل البعيد بل يمكن ان ينزل عليه ~~ما ورد فيمن وجد في صندوقه مالا لا يدرى لمن هو حيث قال (ع) ما مضمونه ان ~~كان يدخل غيرك يده في صندوقك فهو لقطة والا فهو لك ومما ذكرنا ظهر الفرق ~~بين ما نحن فيه وبين موارد النصوص المتقدمة في الصلح القهري فان فيها لا ~~يكون يد مقتضية لملكية المشكوك بلا معارض نعم لو لم يعتبر اليد فالمتعين ~~العمل بها كما عرفت وهي مقدمة على القرعة إذ مع فهم المناط منها لا يكون ~~مورد للقرعة لعدم الاشكال (ح) قوله وعلى الثاني فيتعين القرعة أقول يعنى ~~إذا كان الاشتباه لا على وجه الامتزاج يتعين القرعة بينه وبين ms0142 الطرف الآخر ~~فإن كان معلوما معينا أعطاه سواء كان شخصا واحدا أو نوعا كسهم السادة ~~والفقرة ولو كان مشتبها في محصور جرى فيه ما تقدم وان كان مجهولا فيجرى على ~~حصة حكم مجهول المالك وعلى هذا فلا يجزى حكم الخمس في المقام إذ لو كان ~~جاريا لم يحتج إلى القرعة ويشكل بشمول اخباره للمقام (أيضا) إذا كان المالك ~~مجهولا بل يشمله عناوين الفقهاء في باب الخمس فان الاختلاف يصدق مع ~~الاشتباه وإن لم يكن؟؟ فدعوى عدم شمول عناوينهم كما ترى مع أن المدار على ~~الاخبار هي باطلاقها شاملة للقسمين فان قوله أصبت مالا أغمضت؟ فيه أعم من ~~القسمين وكذا قوله انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه نعم في بعضها ~~والحلال المختلط بالحرام وبالجملة لا ينبغي (الش) في شمول الاخبار بل ~~وعناوين الفقهاء بل (المص) (قده) صرح بصدق الاختلاط بمجرد الاشتباه في ~~الرسائل في الشبهة المحصورة حيث إنه بعد نقل رواية ضريس عن السن والجبن في ~~ارض المشركين قال (ع) اما ما علمت أنه خلطه الحرام لا تأكل فلا تأكل وما لم ~~تعلم فكل قال فان الخلط يصدق على الاشتباه بل في باب الخمس يظهر منه تعميم ~~العنوان حيث قال بعد تقسيم المال المختلط إلى أربعة أقسام القسم الأول ان ~~يعرف قدره وصاحبه إلى أن قال وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ~~فان ظاهره ان بقية الأقسام (أيضا) (كك) ثم انا لو أغمضنا عن وجوب الخمس أو ~~فرضنا صورة العلم بالمالك التي لا يجرى فيها الخمس نقول لا فرق بين هذه ~~الصورة والسابقة التي حكم فيها بوجوب التخلص بالصلح فان اخبار الصلح القهري ~~بعضها أعم من الامتزاج والاشتباه وبعضها مختص بحسب المورد بالثاني هذا ان ~~كان نظره إليها وان كان إلى القاعدة فلا فرق فيها (أيضا) بينهما كما لا ~~يخفى ولعل قوله أو البيع والاشتراك في الثمن إشارة إلى الصلح القهري لكن ~~يبقى سؤال الجرم به في السابقة والترديد في هذه ثم لا وجه لوجوب البيع بل ~~مقتضى الاخبار ms0143 والقاعدة اشتركهما في العين بعد الاشتباه بحسب المالية فلا ~~يجب البيع بل لهما ان يقتسما العينين أو الأعيان وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ~~أن الأولى ان يعمم الا لعنوان ويذكر الأقسام الأربعة في الأعم فتدبر قوله ~~وباعتبار نفس المال (الخ) أقول كان الأولى ان يذكر المباح بدل الواجب فان ~~اخذ المال الحرام لحلال مباح ومع ذكر الواجب فنقول ذكر المستحب (أيضا) صحيح ~~كما إذا كان ما لا يستحب استنقاذه والتحقيق ان نفس المال لا يكون الا محرما ~~أو مكروها أو مباحا ولا يكون واجبا ولا مستحبا الا بحسب الاخذ فتدبر قوله ~~كما هو المنصوص أقول لعله إشارة إلى خبر داود بن زرين قال قلت لأبي الحسن ~~(ع) انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة ~~فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ~~ولا تزد عليه هذا ولكن (الظ) من مورد الرواية صورة وجود ما غصبه لا أقل من ~~الاحتمال فلا يكون دليلا على المقاصة في حال التلف الا ان (يقال) ان ترك ~~الاستفصال دليل العموم مع أن عدم الفرق بين حال الحياة والموت أول الكلام ~~ومقتضى كلام القائل الفرق وبالجملة يمكن الاشكال في الاستدلال بهذا الخبر ~~الا ان بطلان ما ذكره القائل أوضح من أن يحتاج إلى بيان قوله لاخذ الخراج ~~والمقاسمة (الخ) أقول المراد بالخراج ما جعل على الأرض من الدرهم والدينار ~~ونحوهما وبالمقاسمة الحنطة والشعير ونحوهما إذا جعل عليه ان يزرع أو النصف ~~أو الثلث نحوهما ولعل (المص) أراد بها ما يشمل الزكاة (أيضا) حيث خص اسم ~~الزكاة بالانعام والا فالأولى ان (يقال) ومنها أو من الانعام باسم الزكاة ~~لعدم اختصاص للزكاة المبحوث عنها في المقام بالانعام قوله وان كان مقتضى ~~القاعدة أقول إذا فرض كون زراعة الأرض الخراجية باذن الجائر وجعله الخراج ~~أو المقاسمة فمقتضى القاعدة عدم صحة ذلك وكون ذمة الزارع مشغولة بأجرة ~~الأرض للمسلمين (فح) يكون مخالفة القاعدة في مقامات ثلاثة في أصل المزارعة ~~وفى ms0144 الاخذ وفى الاعطاء و (الظ) من الاخبار كلمات العلماء الامضاء من الأئمة ~~في جميعها فيكون على الزارع ما جعله السلطان لا أجرة الأرض ويتعين حق ~~المسلمين أو الفقراء فيما اخذه وعينه ويبرء ذمته عن الخراج وعن الزكاة ~~ويكون الاخذ منه بالشراء ونحوه صحيحا فيملكه الاخذ وعلي هذا فلا وجه لقول ~~(المص) فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن ~~الجائر فان ظاهر النص والفتوى انه يتعين خراجا أو زكاة فلا يكون باقيا على ~~ملك المأخوذ منه بل يبرء ذمته منهما ويظهر من صاحب الجواهر عدم الخلاف في ~~ذلك ويمكن ان يكون غرض (المص) (قده) ان مقتضى القاعدة كونه باقيا على ملكه ~~الا انه خرج عن القاعدة لا انه الآن (كك) فتدبر نعم في بعض الأخبار ما يدل ~~على عدم البراءة من الزكاة إذا اخذها السلطان كصحيح زيد الشحام قلت للصادق ~~(ع) جعلت فداك ان هؤلاء المتصدقين يأتون فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ~~أتجري عنا قال (ع) لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم PageV01P043 # أموالكم وانما الصدقة لأهلها لكن يجب حمله على استحباب الإعادة أو على ~~صورة امكان عدم الدفع وكونه اختياريا وذلك لمعارضة بجملة من الاخبار دالة ~~على الاجزاء ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال سئلت الصادق (ع) عن العشور الذي ~~يؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال (ع) نعم ان شاء وفى صحيح العيص ما ~~اخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا ~~يبقى على هذا ان يزكى مرتين وفى صحيح سليمان سمعت الصادق (ع) يقول إن أصحاب ~~أبي اتوه فسئلوه عما يأخذه السلطان فرق لهم وانه يعلم أن الزكاة لا تحل الا ~~لأهلها فامرهم ان يحتسبوا بها فجاز ذا والله لهم فقلت يا أبه ان سمعوا ذلك ~~لم ترك؟ أحد فقال (ع) با نبي حق أراد الله (تع) ان يطهره بل في بعض الأخبار ~~ما يدل على جواز احتساب الخراج المأخوذ منهم عن الزكاة كصحيح ms0145 رفاعة سئلت ~~الصادق (ع) عن الرجل له الضيعة فيؤذي خراجها هل عليه عشر فيها قال (ع) لا ~~وقريب منه خبره الاخر وخبر أبي كهمش عن الصادق (ع) من اخذ منه السلطان ~~الخراج فلا زكاة عليه وخبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن (ع) عما يخرج من ~~ضيعته المسماة بسهل آباد ما عليه قال (ع) إذا كان السلطان يأخذ خراجه وإن ~~لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون منها لكن لم يعمل بها ~~أحد وكيف كان فلا اشكال في براءة الذمة من الزكاة والخراج بعد اخذ السلطان ~~لهما إذا كان لا يمكنه منعه وان ما يأخذه يتعين زكاة أو خراجا قوله بلا ~~خلاف تعبد به أقول أشار بقوله يعتد به إلى خلاف الفاضل القطيفي والمحقق ~~الأردبيلي قوله اذن متولى الملك أقول وذلك لان الأراضي الخراجية ملك ~~للمسلمين ومنافعها تصرف في مصالحهم نعم اختيار بيد الإمام (ع) ويدل على كل ~~من الامرين جملة من الاخبار فمن الأولى صحيحة الحلبي عن السواد ما منزلته ~~فقال (ع) هو لجميع المسلمين فإن شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها ورواية محمد ~~بن شريح عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه فقال (ع) انما أرض الخراج ~~للمسلمين ورواية أبى بردة كيف ترى في شراء أرض الخراج فقال (ع) من ببيع ذلك ~~وهي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال (ع) ويصنع بخراج ~~المسلمين ماذا ثم قال (ع) لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه ~~ولعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجهم إلى غير ذلك ومن الثانية صحيحة ~~البزنطي وفيها وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالذي يرى كما صنع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وقريب منه خبره الاخر ومرسلة حماد ~~الطويلة وفيها والأرضون التي فتحت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في ~~أيدي من يعمرها ويقدم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم إلى غير ~~ذلك ثم إن ما ذكره (المص) (قده) والتنقيح من ms0146 كون جواز الشراء من باب اذن ~~الإمام (ع) الذي هو الولي للامر ويكون من باب الإجازة في الفضولي أحد ~~الاحتمالات في المسألة و (الظ) انه المتعين ولازمة براءة الذمة الدافع من ~~الخراج جسما ذكرنا سابقا بل وبراءة وذمة السلطان (أيضا) من الضمان وان كان ~~عليه الاثم من جهة العصيان والعدوان فتبعات الغصب عليه جميعا الا الضمان إذ ~~هو نظير ما إذا غصب الغاصب مال الغير فوهبه لاخر وأجاز المالك ذلك وان كان ~~الاذن والإجازة خاصا بالشيعة دون المخالفين وكان الامضاء بالنسبة إليهم لا ~~بالنسبة إلى الجائز من حيث هو إذ معه لا يمكن بقاء ضمانه إذ يعقل تصحيح ~~المعاملة من أحد الطرفين دون الاخر فلا يمكن التفكيك بين البيع والشراء ~~بحسب الواقع كما هو واضح نعم لا بأس به بالنسبة إلى ترتيب الآثار في (الظ) ~~كما إذا أوقعا عقد البيع بالفارسي وكان مذهب أحدهما صحته والاخر فساده وكما ~~في ما لو أقر تجرية عبد الغير ثم اشتراه فإنهم ذكروا ان ذلك صحيح ويصير حرا ~~بمجرد الشراء وذكر صاحب الجواهر انه بالنسبة إلى المشترى استنقاذ لا شراء ~~لا قراره السابق بأنه حر ولا يجوز بيعه وبالنسبة إلى البايع يترتب عليه ~~اثار البيع الحقيقي ولا منافاة بينهما وهو كك؟ في مرحلة (الظ) والا فهو في ~~الواقع اما بيع وشراء من الطرفين واما باطل من الطرفين وبالجملة إذا قلنا ~~بان الإمام (ع) اذن وأجاز تصرفات (السلطان صح) الجابر فلازمه كون ما اخذه ~~متعينا للخراجية وكون ما دفعه بعنوان البيع بيعا صحيحا أو بعنوان الهبة هبة ~~صحيحة ولازمه عدم الضمان لا بالنسبة لي من اخذ منه ولا بالنسبة إلى ~~المسلمين وهكذا الكلام في الزكاة فما يظهر من بعضهم من ضمان السلطان لا وجه ~~له على هذا التقدير كما لا وجه له على هذا التقدير؟؟ كما لا وجه لما ذكره ~~المص؟ # من أن ذلك المال باق على ملك المأخوذ منه حسب ما ذكرنا سابقا الاحتمال ~~الثاني ان يكون ذلك من باب الحكم الشرعي بان يكون ms0147 الحكم التعبدي نفوذ ~~تصرفات الجائر على خلاف القاعدة وحاله في البراءة وعدم الضمان حال السابق ~~ومعه فلا يختص ذلك بالشيعة بل يجرى في حق المخالفين (أيضا) بمعنى جواز ~~شرائهم و سائر معاملاتهم مع السلطان ويحتمل الاختصاص (أيضا) الثالث ان يكون ~~من باب الاستنقاذ بان يكون الخراج في حال عدم بسط يد السلطان العادل حلالا ~~لجميع المسلمين من غير توقف على اذن نائب الإمام (ع) ولا على اذن السلطان ~~كما ينقل عن الشيخ واختاره صلى الله عليه وآله المستند في الفرع الآتي في ~~التنبيه الثاني فبعد الاخذ من يد الجائر يحتسب خراجا ولازمه (أيضا) البراءة ~~وعدم الضمان لكن هذا الا يجرى في الزكاة الرابع ان يكون من باب ولاية ~~السلطان الجائر وكونه صاحب الاختيار بتفويض الإمام (ع) الامر إليه كما ينقل ~~عن بعضهم في الفرع الآتي و (ح) فيكون اثما في التصرفات (أيضا) نعم هو معاقب ~~على غصب الخلافة والا فهو بعد ذلك ما دون في هذه التصرفات الخامس أن لا ~~يكون تصرف يأخذ نافذا حتى بالنسبة إلى الشيعة ويكون ما اخذه من الزارع ~~باقيا على ملكه ويكون الشراء (أيضا) باطلا ولازمه وان كان عدم براءة ذمته ~~من الخراج ووجوب دفع المشترى المال إليه إذا كان معلوما بعينه الا ان الله ~~تفضل على المشترى بجواز التصرف فيما اخذه شراء بلا ضمان وان كان ملكا للغير ~~وتفضل على المأخوذ منه (أيضا) بابرائه من الزكاة أو الخراج ولازم هذا الوجه ~~ضمان السلطان بالنسبة إلى المأخوذ منه لأنه غصب ماله وكذا بالنسبة إلى ~~المسلمين لتفويته الخراج أو الزكاة عليهم ولا يخفى بعد جميع هذه الاحتمالات ~~الأول قوله كان مفروغ الجواز (الخ) أقول (قد) (يقال) يمكن ان يكون المراد ~~من السلطان العادل وفيه ما لا يخفى خصوصا بملاحظة ما فيه من اخذ عماله أكثر ~~من الحق الذي يجب عليهم فان هذا بالنسبة إلى عمال العادل بعيد غايته مع أن ~~من الواضح السؤال عن حكم الواقعة الفعلية التي كانت محل الابتلاء لهم فعلا ~~ولم يكن (كك) ms0148 في ذلك الوقت سلطان عادل مبسوط اليد وربما (يقال) ان المراد ~~من الشراء فيه الاستنقاذ وهو (أيضا) بعيد غايته مع أنه انما يمكن فرضه فيما ~~لو كان المشترى هو المأخوذ منه وظاهر الصدر انه غيره PageV01P044 # لقوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق (الخ) وضمانه أقول قد عرفت ~~منع ذلك نعم هو ضامن من قبل صرفه في مصارفه لكن بعد ذلك ولحوق الاذن كما هو ~~المفروض لا يبقى الضمان حسبما عرفت قوله ثم (الظ) من الفقرة الثالثة أقول ~~ظاهرها المقاسمة في الأراضي الخراجية بقرينة مقابلة القاسم بالمتصدق فتدل ~~على حكم المقاسمة المصطلحة مع أنه لو كان المراد المقاسمة الزكاتية (أيضا) ~~يكون دليلا على حكم الزكاة التي لا فرق بينها وبين الخراج فلا وجه لا يراد ~~صاحب المستند عليها بمنع كون المراد المقاسمة المصطلحة فان لفظ القاسم ~~يستعمل في صدقات الغلات (أيضا) والمقابلة بالمتصدق غير مفيدة لجواز اختصاص ~~استعمال المصدق عندهم بأخذ صدقات الانعام بالجملة الاستدلال صحيح على ~~التقديرين مع أنه ظاهر في الأول قوله ضعيف جدا أقول وذلك لأنه لا يطلق عليه ~~القاسم المطلق مع أن (الظ) منه المعهود خصوصا بقرينة المقابلة قوله نعم ~~ظاهرها ذلك أقول لان الضمير في قوله (ع) لا بأس به يرجع إلى الإبل المذكور ~~في السؤال المفروض كونه صدقة وهذا ينافي الحمل على ما اراده إذ عليه يكون ~~معلوم الحرمة وارجاعه إلى جنس الإبل والغنم ونحوهما بعيد قوله ومنها رواية ~~إسحاق بن عمار أقول ونحوها صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ~~اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال (ع) اشتر منه ومرسل محمد بن ~~أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم ~~ويقول ظلمني فقال (ع) اشتره وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال سأله ~~عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم فقال (ع) يشترى منه ومرسل محمد بن عيسى ~~قال سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة ms0149 قال (ع) إذا عرفت ذلك ~~فلا تشتره الا من العمال وموثقة سماعة عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا ~~عرفت أنه (كك) فلا الا ان يكون شيئا يشتريه من العمال وظاهر الأخيرين ان ما ~~يأخذه العمال وان كان بمنزلة الخيانة والسرقة الا انه لا بأس به فدلالتها ~~على المدعى أظهر من الجميع كما لا يخفى قوله وجه الدلالة (الخ) أقول مع أن ~~ترك امر الاستفصال يكفى في العموم كما لا يخفى وكذا فيما ذكرنا من الاخبار ~~والمراد من الظلم فيها الظلم الزائد على أصل اخذ الخراج والزكاة الذي هو ~~عمل العامل وشغله قوله وان ارتكبه صاحب الرسالة أقول وتبعه صاحب المستند ~~قوله رواية أبى بكر (الخ) أقول وصفها في المستند والجواهر بالحسن بل احتمل ~~في الثاني صحتها قوله فان ظاهره (الخ) أقول وقد يستدل بصدرها من حيث إن ~~الغالب فيما يعطى شباب الشيعة وجوه الخراج والمقاسمة وفيه ما لا يخفى مع أن ~~في أصل الصدر اشكالا وهو ان مقتضاه جواز معاونة الظالم وكون الرجل داخلا في ~~اعمالهم مع أنه قد ورد قوله (ع) لا تعنهم ولو على بناء مسجد لكن هذا لا ~~يخرج الذيل عن الحجية قوله وقد تبع في ذلك (الخ) أقول وتبعهما في المستند ~~وقال بعد ذكر هذا الاحتمال وبالجملة الاستدلال مع هذا النوع من الاجمال في ~~غاية الاشكال والانصاف ما ذكره (المص) (قده) في قوله الانصاف قوله ومنها ~~الاخبار (الخ) أقول الانصاف ان هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار وأظهر ما ~~في هذا الباب كما لا يخفى على أولى الألباب وهي فرقتان فرقة منها واردة في ~~تقبل نفس الأرض واعطاء الخراج سواء زرعها بنفسه وبالأكرة والعملة أو اجرها ~~بعد ذلك وفرقة منها واردة في تقبل الخراج والجزية ونحوهما وكلتيهما دالة ~~على المدعى كما لا يخفى ومقتضى الثانية ما يذكره (المص) بعد ذلك من جواز ~~المعاملة على الخراج قبل اخذ السلطان وقبضه وما في المستند من الاستشكال في ~~الفرقة الثانية من أنها في مقام بيان حكم تقبل ما ms0150 يدرك فلا تنفع في المقام ~~فيه ما ذكره (المص) من أنه يستفاد منها ان أصل الجواز كان مسلما فلا يصير ~~كونها بصدد بيان حكم اخر قوله (ع) بالخبر والخبر هو النصف أقول في القاموس ~~المخابرة ان يزارع على النصف ونحوه كالخبر بالكسر وفى المجمع وفيه لا بأس ~~بالمخابرة بالثلث والربع والخمس وهي المزارعة على نصيب معين كما ذكر ~~والخبرة النصيب ومثله قال في معاني الأخبار وقيل هي من الخبار أي الأرض ~~النسبة؟ # وقيل أصل المخابرة من خيبر لان النبي صلى الله عليه وآله أقرها في أيدي ~~أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر انتهى قوله إلى ~~غير ذلك من الاخبار أقول كصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ~~(ع) قال سئلته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو ~~بطعام مسمى ثم اجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو ~~أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال (ع) نعم إذا حفر لهم نهرا ~~أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسئلته عن الرجل استأجر أرضا من ~~أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا ~~بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك ~~الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته ~~وله تربة الأرض أو ليست له فقال (ع) له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا ~~أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت وكونها في مقام بيان جواز الإجارة بالأكثر ~~لا يضر حسبما عرفت في السابقة قوله وقد يستدل أقول وقد يستدل (أيضا) بفحوى ~~التعليل بطيب الولادة وغيره في نصوص التحليل المذكورة في باب الخمس بل ~~باطلاق بعضها كقوله (ع) في رواية يونس أو المعلى مالكم في هذه الأرض فتبسم ~~إلى أن قال (ع) فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو ms0151 لشيعتنا وصحيحة ~~عمر بن يزيد وفيها وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ~~ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان لا فيجلسهم طبق ما كان ~~في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من ~~الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ~~ورواية ابن المغيرة وفيها وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من ~~حقنا فليبلغ الشاهد الغافل؟ ورواية أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال ~~سمعته يقول من أحللنا له شيئا إصابة من اعمال الظالمين فهو له حلال وما ~~حرمناه من ذلك فهو حرام والناس يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا ~~شيعتنا من ذلك بناء على شمولها لحقهم من حيث نفس الأرض ومن حيث ولاية ~~التصرف قوله وهو (الظ) من الاخبار (الخ) أقول قد عرفت أن اخبار التقبل بين ~~طائفتين إحديهما ما دل على جواز تقبل الأرض من السلطان الثانية ما دل على ~~جواز تقبل نفس الخراج والذي ينفع للمقام انما هي الطائفة الثانية إذ الأولى ~~انما تدل على صحة نفس تقبل الأرض وبعد ذلك فالخراج يكون عليه فليس (ح) ~~معاملة على الخراج قبل اخذ PageV01P045 # السلطان نعم لو كان مذهب السيد العميد عدم جواز التصرف في متعلق الجواز ~~الخراج (أيضا) كان هذه الأخبار ردا عليه لكنه يقول التصرف في الخراج لا ~~يجوز الا بعد اخذ السلطان له واما نفس الأرض فهي بعد كونها بيد السلطان ~~يكون التقبل بها كأخذ الخراج من السلطان بعد اخذه له وليس في كلامه ما يدل ~~على عدم جوازه والحاصل ان الأرض التي بيد السلطان حال الخراج الذي اخذه ~~فكما يجوز لنا شراء الثاني منه (كك) يجوز تقبل الأولى منه وتقبلها ليس ~~تصرفا في الخراج حتى (يقال) انه تصرف قبل اخذ السلطان وهذا واضح جدا فكان ~~الصواب أن يقول (المص) الأخبار الواردة في قبالة الخراج وجزية الرؤس لتختص ~~بالطائفة الثانية قوله و ms0152 (الظ) من الأصحاب (الخ) أقول هو مبتداء خبره قوله ~~اجراء ما يأخذه (الخ) وقوله بأداء غيره متعلق بقوله في ابراء ذمة (الخ) ~~وحاصل غرضه ان مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الأرض بمعنى من ~~هي بيده للخراج عن الزراع والساقي مع أن مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما ~~ان المعاملة عليه قبل اخذ السلطان له جائزة لأن المفروض ان المالك يدفعه ~~ويعامل عليه مع السلطان قبل اخذه له قلت لا يخفى ما في كلامه فانا نمنع كون ~~الخراج على المستعمل حتى يكون دفع المالك له تصرفا فيه باذن السلطان قبل ~~اخذه بل هو من الأول على المالك الا في صورة الشرط فإنه (ح) على المستعمل ~~فاعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه وكذا اعطاء ~~المستعمل في صورة الشرط وبالجملة الا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتى ~~يكون معاملة عليه وكذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه إلا عن نفسه لا ~~بد لا عن المالك فلا يمكن ان (يقال) انه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك ~~فيكون دفع المستعمل في صورة الشرط من باب البدلية عنه فيمكن ان يجعل كلامهم ~~هذا دليلا على المدعى عكس ما ذكره (المص) بان يجعل مورد الاستظهار المستثنى ~~لا المستثنى منه حسبما ذكره (المص) (قده) والحاصل ان الفقهاء ليسوا الا ~~بصدد بيان من عليه الخراج فيما إذا كان المالك للأرض غير المستعمل لها ~~وحاصل كلامهم انه على المالك الا في صورة الشرط كما يدل على كل من الحكمين ~~بعض الأخبار ففي خبر سعيد الكندي قلت لأبي عبد الله (ع) انى اجرت قوما أرضا ~~فزاد السلطان عليهم قال (ع) اعطهم فضل ما بينهما قلت انا لم أظلمهم ولم أزد ~~عليهم قال (ع) انهم انما زادوا على أرضك وفى خبر داود بن سرحان عن أبي عبد ~~الله (ع) في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم وربما زاد وربما ~~نقص فدفعها إلى الرجل يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة ms0153 قال (ع) لا ~~بأس وفى صحيح يعقوب بن شعيب عنه أيضا؟ سئلته عن الرجل تكون له الأرض من أرض ~~الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من ~~فضل فهو بينهما قال (ع) لا بأس ونحوهما غيرهما فان قلت انما حكم (المص) ~~(قده) بكون الخراج على مستعمل الأرض وان دفع المالك انما هو من باب البدلية ~~عنه من جهة ان الأرض بيد المستعمل لان تقبل المالك من السلطان (كالعدم فيكن ~~كلامهم شاهدا على ما دامه من جوازا المعاوضة على الخراج قبل اخذ السلطان ~~صح) قلت فيه أولا انه خلاف مفروض كلامهم من وجود مالك لها غير المستعمل ~~وثانيا ان المفروض ان التقبل من السلطان صحيح للأخبار المتقدمة وثالثا لا ~~يلزم ان يكون التقبل من السلطان الجائر بل يمكن ان يكون من جهة التقبيل من ~~النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) لا باء المالك فكانت باقية في ~~يدهم مع أنه لم يعلم من كلامهم ان مرادهم خصوص الأراضي الخراجية بل هو أعم ~~منها ومن كل ما يأخذ السلطان منه الخراج فتدبر قوله من جهة عدم المالك ~~(الخ) أقول مرادهم من المالك من بيده الأرض سواء كان بالتقبل أو غيره فلا ~~اشكال هذا ان خصصنا محل كلامهم بالأراضي الخراجية الواقعية وان قلنا إن ~~مرادهم مطلق ما يأخذ السلطان الجائر منه الخراج فالامر أسهل قوله الثاني هل ~~يختص (الخ) أقول مجمل الكلام في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على أن أرض ~~الخراج في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على أن أرض الخراج ملك الجميع ~~المسلمين وان امر التصرف فيها وفى خراجها إلى الإمام (ع) كما يدل على ~~الحكمين اخبار كثيرة اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة وحال عدم بسط يد ~~الإمام (ع) على أقوال أحدها انه لا يجوز التصرف في الأراضي ولا في الخراج ~~الا باذن السلطان الجائر وانه ولى هذا الامر بعد غصبه الخلافة وهذا القول ~~محكى عن الجماعة المذكورين في المتن بل عن ms0154 الكفاية انه نقل بعضهم الاتفاق ~~عليه كما في رسالة الكركي أيضا؟ كما نقله (المص) (قده) وان كان يمكن تأويل ~~كلامهم على ما في المتن نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصريح به بل في ~~الجواهر (أيضا) نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال ومن الغريب دعوى بعض ~~مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ملاحظة ~~للتقية الزمانية وان الأصل عدم الإذن منهم في الدفع إلى غيره ولاقتصار النص ~~في المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر ولازم هذا القول عدم حرمة ~~التصرف عليه وجواز الرجوع إليه اختيارا وان كان معاونة على حمول الحق ~~وترويج الباطل كما صرح بذلك صلى الله عليه وآله الكفاية على ما نقل عنه حيث ~~إنه بعد ما نقل عن بعضهم الاشكال على هذا القول بما ذكر قال وفيه نظر لان ~~كون ذلك اثما انما يكون على تقدير كون اخذ الجائر حراما مطلقا بأي غرض كان ~~وهو (مم) وقد مرت الإشارة إليه وتقوية الظالم انما يسلم تحريمه في الظلم ~~وفى مطلقه اشكال وأشار بقوله وقد مرت إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من ~~عدم ثبوت حرمة تصرف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين وفى الجواهر نقل ~~عن بعضهم تعليل الحلية بأنه كالجعل له على حماية بيضة الاسلام هذا وبطلان ~~القول من الوضوح بمكان كيف وهذا من شؤون الخلافة ففي الحقيقة يرجع إلى ~~ايكال الامر إليهم وعدم إثمهم في غصب الخلافة ومثل هذا لا ينبغي ان يسطر ~~الثاني ان الامر الأولى السلطان الجائر وانه مع امكان الاستيذان منه لا ~~يجوز التصرف الا باذنه ومع فقده أو عدم امكان الرجوع إليه فإلى الحاكم ~~الشرعي وهذا هو (لظ) مما نقله (المص) في اخر التنبيه عن بعض الأساطير وهو ~~قريب من سابقه الثالث ان الامر أولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم ~~امكان تصرفه ما لي الجائر ولا يجوز التصرف الا بأخذ لوجهين على الترتيب ~~المذكور عكس السابق وهذا مختار صلى الله عليه وآله لك ms0155 حيث إنه قال وهل ~~يتوقف التصرف على اذن المالك الحاكم إلى اخر ما نقله عنه (المص) (قده) بعد ~~ذلك ثم قال وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا لشيعتهم في التصرف فيها في ~~حال الغيبة لان ذلك حقهم فلهم الاذن فيه (مط) بخلاف المفتوحة عنوة فإنها ~~للمسلمين قاطبة PageV01P046 # ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع الرابع ان الامر إلى الحاكم والشرعي ان ~~التصرف منوط باذنه الا انه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها أو في خراجها ~~نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وان أمكن ولا ~~يكون هذا الا من باب الإجارة في الفضولي من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا ~~وهذا هو (الظ) من كثير من متأخري المتأخرين وظاهرهم انه لا بد من أحد ~~الامرين اما الاستيذان من الحاكم واما مبادرة الجائر إلى التصرف وهو قريب ~~من الصواب لان مقتضى القاعدة كون الامر إلى الحاكم الا ان المستفاد من ~~الأدلة المتقدمة نفوذ تصرف الجائر (أيضا) من باب اذن الإمام (ع) عموما ~~للشيعة المعاملين معه وأقرب منه الخامس وهو انه يجب الاستيذان من الحاكم ~~الشرعي إن أمكن والا فيجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهما نعم لو لم يمكن الا ~~بتصرف الجائر أو اذنه كان نافذا من باب الإجارة في الفضولي ومع مبادرته إلى ~~ذلك لا يجب الاستيذان من الفقيه وان أمكن السادس انه يجوز لآحاد الشيعة من ~~غير توقف على استيذان وتصرف من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر ~~اختار هو القول في المستند ونقله عن المبسوط (أيضا) واستدل عليه بالاخبار ~~المتقدمة في تحليل مالهم لشيعتهم وعلى هذا فيكون الاخذ من السلطان من باب ~~الاستنقاذ هنا وجه سابع لكن لم أعثر على قائل به وهو ان يكون الامر بيد كل ~~من الحاكم الشرعي والجائر فيجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ~~ويتعين أحدهما مع عدم امكان الاخر ووجه ثامن أشار إليه (المص) (قده) وهو ان ~~يتوقف جواز التصرف على استيذان الحاكم الشرعي إذا أمكن ms0156 حتى في صورة تصرف ~~الجائر وعدم جواز الاكتفاء به بحمل الأخبار المتقدمة في أصل المسألة على ~~الغالب من عدم امكان الاستيذان من الإمام (ع) أو من نائبه لكنه لا قائل به ~~ومخالف للمستفاد من تلك الأخبار حسبما اعترف به (المص) (قده) (أيضا) وكيف ~~كان فالأقوى هو الوجه الخامس وبعده الرابع وبعده السادس وهنا احتمالان ~~اخران أشرنا إليهما سابقا فلا تغفل والدليل على ما قوينا انه مقتضى الجمع ~~بين ما دل على حرمة تصرف الجائر والأخبار المتقدمة الدالة على نفوذه مع ذلك ~~وما دل علي نيابة الحاكم الشرعي عن الإمام (ع) في ولاية التصرفات وقيام ~~عدول المؤمنين مقامه عند فقده أو عدم وصول اليد إليه قوله فان أوضح محامل ~~(الخ) أقول في كونه أوضح اشكال لابل هو بعيد مع أن مجرد ذلك لا يكفى في ~~الاستدلال كما هو واضح والانصاف ان المحمل الثاني أوضح قوله وان ورد به غير ~~واحد من الاخبار أقول منها ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال ~~خذ مال الغاصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس قوله مخالف (الظ) العام (الخ) ~~أقول (الظ) ان مراده من العام لفظ الشيعة وحاصل غرضه ان (ظ) الخبر الامر ~~باتقاء أموال جميع الشيعة وهي ليست الا وجوه الخراج والمقاسمات فالاحتمال ~~الثاني أولي لان وجوه الظلم ليست أموالا للجميع بل للاشخاص الخاصة لكن ~~الألوية انما هي بالنسبة إلى غير الزكاة يعنى ينبغي عدم ذكر الزكوات في ~~الاحتمالات الثاني فإنها (أيضا) أموال لبعض الشيعة وهم الفقراء وان قلنا ~~بعدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة فهي أموال لخصوص الاشخاص الدين اخذت ~~منهم فالخصوصية فيها أقوى وعدم شمول الخبر لها أولى هذا ما خطر بالبال في ~~المراد من العبارة لكنه كما ترى إذا (لظ) انه من باب مقابلة الجمع بالجمع ~~فالمراد من أموال الشيعة كل مال لكل شخص لا خصوص ما كان ملكا للجميع حتى ~~يختص بالخراج والمقاسمات هذا وان كان المراد من العام أموال الشيعة فمن ~~المعلوم ان الحمل علي خصوص ms0157 كل من الاحتمالين مناف له بل ينبغي ان (يقال) ~~المراد المجموع الثاني خصوصا مع اخراج الزكوات عنه قوله دلالة ان مذهبه ~~(الخ) أقول وذلك لأنه لولاه لم يكن وجه لذكره احتمالا في الخبر فإنه فرع ~~كونه صحيحا (في حد نفسه الا ان (يقال) يمكن ان يكون محتملا صح) حد نفسه ~~وكونه مرادا من الخبر إلا أنه يكون على هذا غير معمول به ويكون فتواه على ~~خلافه لكنه بعيد كما لا يخفى قوله وان أراد وقف (الخ) أقول (الظ) ان مراده ~~وقف السلطان للأرض الخراجية أو وقفه شيئا يصلح الموقف من مال الخراج بان ~~يشترى به شيئا ووقفه وكذا المراد من الصدقة صدقة السلطان الخراج ثم إن ~~الاشكال (المص) في وقف الأرض إذا نقلها إليه السلطان مما لم يعلم وجهه إذ ~~بعد نفوذ تمليكه كما هو المفروض لا مانع من سائر التصرفات فيها الا ان يكون ~~نظره إلى أن تمليكه للأرض محل اشكال لعدم الدليل على نفوذه لكن المفروض ان ~~السلطان العادل له ان يملك نفس الأرض إذا رآه مصلحة فكذا الجائر بمعنى ان ~~الأدلة تشمله وعلى أي حال فمراد الشهيد ليس إلا ما ذكرنا فتدبر قوله كفاية ~~اذن الجائر أقول (الظ) ان مراده كفاية اذنه في صورة عدم امكان التصرف الا ~~باذنه لا انه مع امكان الاستيذان من الحاكم الشرعي (أيضا) يجوز الاستيذان ~~منه إذ نمنع ذلك حسبما عرفت ويمكن قريبا ان يكون مراده انه إذا بادر ~~السلطان إلي الاذن كفى كما إذا بادر إلى التصرف ولا يحتاج بعد ذلك إلى اذن ~~الحاكم الشرعي لا انه يجوز الاستيذان منه ولو اختيارا فتدبر قوله في غير ~~محلها لان المستفاد (الخ) أقول لانصاف انه (كك) وان كان الاحتياط ~~بالاستيذان من الحاكم الشرعي خصوصا من بعض الأقسام حسنا كما لا يخفى قوله ~~مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن أقول يعنى مع التمكن من أحد الامرين ~~وان كان الأول مقدما على الثاني كما هو واضح قوله الثالث ان ظاهر الاخبار ~~(الخ) أقول تحقيق الحال ms0158 ان (يقال) لا اشكال في جريان الحكم في الأراضي ~~الخراجية الواقعية عندنا كالمفتوحة عنوة وأراضي المصلح على أن تكون ~~للمسلمين كما لا اشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الأراضي ~~المخصوصة باشخاص خاصة ولو كانت من مال الإمام (ع) لا من (انه امام بل من ~~حيث صح) انه شخص خاص ومنه وضع الخراج على ارض المسلم أهلها طوعا وذلك لعدم ~~جريان الأدلة المتقدمة وكونه ظلما في مذهبهم (أيضا) فلا يجرى مناط الحكم ~~الذي هو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بأنه ظلم يقبلون منه ولدلالة بعض ~~الأخبار المتقدمة حيث قيدت بعدم الظلم وبعدم معرفة الحرام بعينه وانما ~~الاشكال في الأراضي التي هي مال للإمام (ع) من حيث إنه امام ورئيس عام أو ~~يكون امرها إليه كأراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما مما يكون مذهبهم فيه ~~كون امرها بيد السلطان وجواز ضرب الخراج عليها و (ظ) (المش) جريان الحكم ~~فيها حيث إنهم ذكروا في العنوان ان ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة ~~يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فان ظاهره انه (كك) وإن لم يكن خراجا واقعيا ~~شرعيا وظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسبما أشار إليه (المص) والحق ~~الجريان وذلك PageV01P047 # لشمول الأدلة المتقدمة بجميعها أو غلبها فان الجرح شامل كالسيرة واختلال ~~النظام وكذا اخبار الجوائز واخبار التحليل بناء على كونها دليلا واخبار ~~الشراء من العامل واخبار التقبل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال ~~كما لا يخفى نعم لو قلنا إن نفوذ تصرف الجائر من جهة انه ولى الامر وانه ~~المرجع المنحصر حسبما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام ~~فلا يجب الاستيذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التصرف بدونه وان ~~قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجية وذلك الاخبار التحليل وبالجملة بناء على ~~الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة اخذ الجائر وتصرفه لا في غير ذلك ~~وان قلنا في الأراضي الخراجية بوجوب الرجوع إليه اختيار (أيضا) قوله وفى ~~صحيحة محمد بن مسلم أقول ms0159 هي ما عن الكافي عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ~~عن أبي جعفر (ع) انهما قالا له هذه الأرض التي يزرع أهلها ما ترى فيها فقال ~~(ع) كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها ~~الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر ~~فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك قوله وغير ذلك أقول كرواية الفيض بن ~~المختار المتقدمة وصحيحة إسماعيل بن الفضل التي نقلناها سابقا وغيرهما مما ~~اشتمل على لفظ السلطان بدعوى أن الحكم في هذه الأخبار معلق على عنوان ~~السلطان أعم من أن يكون مخالفا أو موافقا أو كافرا بل يمكن دعوى العموم في ~~اخبار الشراء من العامل (أيضا) هذا ولكن الانصاف انصرافها إلى السلطان ~~المعهود لا بمعنى الاشخاص الخاصة ليلزم عدم طرد الحكم في سلاطين المخالفين ~~بعد عصر الأيام (ع) المروى عنه بل بمعنى المخالف الذي يعتقد حلية الاخذ ~~وكونه ولى الامر هذا ويمكن دعوى الانصراف إلى كل سلطان يأخذ الخراج بعنوانه ~~الخاص المصطلح وان كان موافقا بان كان من سلاطين العامة إذ يبعد عدم انصراف ~~الاخبار إلى شيعي غلب على مملكتهم وكان عاملا بسيرتهم وان كان غاصبا في ~~اعتقاده والا فيشكل الحال بالنسبة إلى مثل هارون الرشيد وابنه المأمون على ~~ما نقل انهما كانا على مذهب الإمامية فالمدار على من كان وضع سلطنته على ~~اخذ الخراج بالعنوان الشرعي سواء كان مخالفا في مذهبه أو موافقا أو كافرا ~~وعلى هذا فيشكل شمول الحكم السلطان بعد المخالف الذي غلب على مملكة الشيعة ~~وعمل بسيرتهم ومما ذكرنا يظهر وجه اخر للاشكال في شمول الحكم للسطان ~~الموافق وهو انهم لا يأخذون الخراج بعنوانه الشرعي فليس ما يأخذون مأخوذا ~~باسم الخراج بل بعنوان الظلم والعدوان فتدبر قوله لأن المفروض ان (الخ) ~~أقول ظاهره ان هذا الاشكال مختص بالسلطان الموافق والا ففي المخالف لا يلزم ~~الحرج على كل تقدير ولعله من جهة ان المخالف لا يأخذ الخراج من كل ارض ms0160 بل ~~في بعضها يقتصر على اخذ الزكاة كالأراضي المملوكة للاشخاص الخاصة غير ~~المفتوحة عنوة والأنفال ووجوه الظلم فيهم أقل مما في الموافق فتدبر قوله ~~إلى الغالب أقول الأولى أن يقول إلى المعهود وهو المخالف كما لا يخفى قوله ~~مسوقة لبيان حكم اخر أقول لا (يقال) الاستدلال بها انما هو من جهة ظهورها ~~في مفروغية أصل الجواز فلا ينافي كونها في مقام بيان حكم اخر كما أشار إليه ~~سابقا لأنا نقول نعم ولكن على هذا ترجع إلى الدليل التي الذي يجب الاقتصار ~~فيه على القدر المتيقن فتدبر قوله فالقول بالاختصاص (الخ) أقول قد عرفت أن ~~الأولى جعل المدار على كون وضع السلطنة والمملكة على اخذ الخراج بعنوانه ~~الشرعي أولا بهذا العنوان من غير فرق بين كون شخص السلطان مخالفا أو موافقا ~~أو كافرا فان هذا المعنى منصرف الاخبار في هذا المضمار فتدبر قوله (فت) ~~أقول وجهه انا لا نقول بكونه ولى التصرف حتى يلزم ثبوت السبيل بل غاية ما ~~نقول مجرد امضاء تصرفاته وهذا لا يعد سبيلا نعم للتمسك المذكور وجه بناء ~~على أقول الجماعة المتقدمة من كون الحكم من باب جعل الولاية له فتدبر قوله ~~والأقوى ان المسألة (الخ) أقول بل لا وجه لدعوى الاختصاص أصلا كما هو واضح ~~قوله وجهان أقول من أنهم إذا كانوا مجبورين على الزراعة فيكون تمام المأخوذ ~~منهم معدودا من الظلم أو ان من المفروض ان الأرض للمسلمين وقد استعملوها ~~وانتفعوا بها فيكون المقدار المتعارف حقا عليهم والأولى ان (يقال) ان ~~المحرم المقدار الزائدة على أجرة المثل لان المعاملة باطلة من جهة عدم ~~رضاهم بها فيكون كما لو استعملوها قبل تعين الأجرة ومن ذلك يظهر حكم ما إذا ~~كانوا مجبورين على الزراعة مع جعله عليهم ما لا يضربهم فان في هذه الصورة ~~(أيضا) يتعين عليهم أجرة المثل ويكون الزائد عليها حراما وإن لم يكن مضرا ~~بهم لا (يقال) مقتضى كونهم مجبورين عدم اشتغال ذمتهم أصلا لان السلطان اسقط ~~حرمة الأرض يخبره لهم على الانتفاع بها ms0161 والزرع للزارع وان كانت الأرض لغيره ~~لأنا نقول هذا انما يتم إذا كان المجبر هو المالك وفى المقام المالك هم ~~الملمون وهم غير مجبرين فالمقام نظير ما إذا أجبر غاصب غيره على الانتفاع ~~بملك الغير فان لذلك الغير الرجوع على كل من الغاصب والمنتفع قوله السابع ~~(ظ) اطلاق (الخ) أقول مجمل الكلام في هذا الفرع انه لا اشكال في أنه يجوز ~~الشراء ونحوه من المعاوضات من الجائر بالنسبة إلى الخراج والزكاة وإن لم ~~يكن مستحقا لأنه لا يعتبر فيه استحقاق المشترى ولا كون مصرفا للخراج ~~والزكاة كما هو واضح ويدل عليه الاطلاق الاخبار وكذا إذا اشترى نفس الأرض ~~فيما إذا دعت المصلحة إلى بيعها بناء على جواز بيعها (ح) وكذا يجوز التقبل ~~للأرض على أن يدفع خراجها وكذا تقبل نفس الخراج وإن لم يكن مستحقا ولا ممن ~~لهم سهم في بيت المال وانما الاشكال فيما إذا أعطاه الجائر مجانا على وجه ~~الجائزة أو الهبة أو الصدقة أو نحوها أو اقطعه الأرض أو قبله إياها بلا ~~خراج والأقوى عدم جواز الاخذ لا في الزكاة ولا في الخراج الا ان يكون ~~اعطاؤه إياها من المصالح العامة المسلمين أو كان ممن يجوز اعطاءه الزكاة من ~~سهم سبيل الله وبالجملة لا يجوز اخذه مع عدم الأهلية لعدم الدليل وانصراف ~~الاطلاقات إلى غير هذه الصورة لكن هذا بالنسبة إلى ما عدا الخراج المأخوذ ~~من ارض الأنفال والا فيجوز اخذه لان ذلك للامام وقد أباحه لجميع الشيعة ~~ودعوى أن مقتضى هذا كونه باقيا على ملك المأخوذ منه مدفوعة بان المفروض ~~امضاء اخذه بناء على التعميم المتقدم هذا ويمكن الفرق بين الجائزة وغيرها ~~فيجوز اخذ الأول (مط) لاطلاقات اخباره لكنه مشكل مع العلم بكونها من مال ~~الخراج أو PageV01P048 # الزكاة ولو شك في ذلك أمكن الجواز (مط) حتى بالنسبة إلى غير الجائزة وهذا ~~هو الهون للخطب فتحصل ان مورد الاشكال مختص بما إذا علم كون المال من ~~الزكاة أو من الخراج المأخوذ من ارض المسلمين وان مع عدم ms0162 العلم بذلك يجوز ~~الاخذ بالنسبة إلى كل أحد فتدبر قوله على أن يكون الأرض (الخ) أقول هذا أحد ~~أقسام ارض المصلح التي هي أقسام الأرضين الثاني من أقسام ارض المصلح ان ~~يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض للإمام (ع) وهذه ملحقة بأراضي الأنفال ~~الثالث ان يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال ~~أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل الأرض وهذه هي المسماة بأرض الجزية ~~ولا يخفى ان هذا القسم (أيضا) يتصور على وجهين أحدها ان يكون الجزية على ~~الرؤس وان كانت مقدرة بنصف الحاصل وثلاثة أو نحوهما ولازمه انهم لو باعوها ~~من مسلم أو كافر ان يكون الجزية عليهم لا على المشترى الثاني ان يكون ~~الجزية من باب حق في الأرض بحيث لو باعوها كانت على المشترى لكن (المش) مع ~~كون ظاهرهم القسم الثاني ذكروا انهم لو باعوها من مسلم انتقلت الجزية إلى ~~ذمتهم وعن الغنية الاجماع عليه وهو مشكل لعدم الدليل عليه ودعوى أن المسلم ~~لا جزية عليه مدفوعة بان ذلك إذا كانت جزية على الرؤس لا مثل المقام الذي ~~هو في الحقيقة حق مجعول على الأرض فالحق ما عن الحلبي من انتقاله إلى ~~المشترى تبعا للأرض ويدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة صحيح محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن شراء ارض أهل الذمة (فق) (ع) لا بأس بها ~~فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى عنها كما يؤدون ونحوه اخر قال سئلته عن ~~شراء ارضهم فقال (ع) لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى ~~فيها كما يؤدون فيها وما رواه حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وعن ~~الساباطي و (عن زرارة صح) عن أبي عبد الله (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض ~~الدهاقين من ارض الجزية فقال (ع) انه إذا كانت ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ~~ما عليها من الخراج الحديث بل يمكن الاستدلال بجملة أخرى من الاخبار ويمكن ~~ان ms0163 ينزل كلام (المش) على القسم الأول وهو ما كانت الجزية على الرؤس ويدل ~~عليه ما ذكروه من أنهم لو أسلموا بعد ذلك سقط ما ضرب على ارضهم إذ لو كان ~~المراد القسم الثاني لم يكن وجه لسقوطه وكيف كان فالحق ما ذكرنا من التفصيل ~~ومن هذا يظهر ان هذا القسم من ارض الصلح (أيضا) يمكن ان يعد من أرض الخراج ~~وان كانت الرقبة ليست للمسلمين ويجوز بيعها وشراؤها وينتقل ما عليها إلى من ~~انتقلت إليه فتدبر قوله إذ ما عداها من الأرضين (الخ) أقول قد عرفت انفا ان ~~من جملة ما فيه الخراج الأرض التي فتحت صلحا على أن تكون لملاكها وعليهم ~~الخراج في ارضهم وانها تكون لهم يجوز بيعها وسائر تصرفاتها ومع ذلك يكون ~~فيها حق الخراج للمسلمين الا ان (يقال) إذا جعل فيها حق لهم يكون كما لو ~~كانت لهم فتدخل في قوله إذ صلحا على أن يكون (الخ) بجعله أعم مما كان نفس ~~الرقبة لهم أركان رقبتها للكفار لهم وخراجها لهم لكن فيه ما لا يخفى فكان ~~الأولى ان يذكرها (المص) مستقلة هذا ومن جملة الأراضي الخراجية الأرض التي ~~أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فان للإمام (ع) تقبيلها ممن يعمرها ~~ويؤدى طسقها على ما ذكره (المش) فإنهم بعد ما ذكروا ان الأرض التي أسلم ~~أهلها طوعا تكون لهم على الخصوص ولا شئ عليهم سوي الزكاة إذا حصلت شرائطها ~~قالوا هذا إذا قاموا بعمارتها والا جاز للإمام (ع) ان يقبلها ممن يعمرها ~~بما يراه من النصف أو الثلث أو نحوهما وعلى المتقبل خراجها مع أن الرقبة لا ~~تخرج عن ملك الأولين و لذا قالوا يجب عليه (ع) اجرتها لأربابها وصرف ما زاد ~~منها من حق القبالة في مصالح المسلمين وعن الرياض انه لا خلاف فيه الا من ~~الحلي فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها (مط) وهو كما في الدروس متروك ~~وعن ابن حمزة والقاضي فلم يذكر الأجرة بل قالا كالباقين انه يصرف حاصلها في ~~مصالح المسلمين ms0164 بل يظهر من كلمات بعضهم انها للمسلمين لكن (الظ) ان مرادهم ~~من ذلك كون منافعها لهم لا رقبتها ولذا قال في قاطعة اللجاج على ما حكى عنه ~~فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للإمام (ع) ان ~~يقبلها ممن يعمرها بما يراه إلى أن قال وعلى الإمام (ع) ان يعطى أربابها حق ~~الرقبة من القبالة على (المش) (الخ) فإنه مع قوله كانت للمسلمين قال وعلى ~~الإمام (ع) ان يعطى أربابها (الخ) فيظهر منه ان المراد من كونها للمسلمين ~~ليس ملك الرقبة وكيف كان ؟؟ على ما ذكره (المش) الصحيح ذكرت لأبي الحسن ~~الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته (ع) فقال العشر ونصف العشر على من ~~أسلم طوعا بترك ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر مما عمر منها وما لم ~~يعمر منها اخذ الوالي يقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من ~~خمسة أو سق شئ و نحوه المضمر الاخر و (ح) فيخصص ما دل على عدم جواز التصرف ~~في فلك الغير بهما كما أنه يخصص بهما ما دل على أن من أحيى أرضا فهي له ~~بحمله على غير ما كان ملكا لمن أسلم طوعا وترك عمارة الأرض مع أن المنساق ~~من اخبار الاحياء الدالة على ملكية المحيى صورة كون الأرض مواتا لا مجرد ~~كونها متروك العمارة فتدبر وعن الكركي زيادة قسم اخر لكن لاجر ما بل ~~احتمالا وهو مطلق الأرض الحياة في زمان الغيبة فإنه قال على ما حكى عنه ~~الموات المتعلق بالامام إذا أحياه محيى في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج ~~والمقاسمة يحتمل العدم لظاهر قوله صلى الله عليه وآله من أحيى أرضا ميته ~~فهي له واللام تفيد الملك وهو يقتضى عدم الثبوت ويحتمل الثبوت لأنها ملك ~~الإمام (ع) وملك الغير لا يباح مجانا ويومئ إلى هذا قول الأصحاب في باب ~~الخمس وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح فان أحد التفسيرات للمساكن ~~هو كون المساكن المستثناة هي المتخذة في ارض ms0165 الأنفال ويحتمل بناء ذلك على ~~أن المحيى لهذه الأراضي يملكها ملكا ضعيفا أو يختص بها مجرد اختصاص فان ~~قلنا بالأول لم يجب عليه أحد الامرين لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف ~~وعلى الثاني يجب ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب انتهى وحكى عنه في فوائد ~~الشرايع انه احتمل ذلك في المعمورة من الأنفال (أيضا) كالتي انجلى عنها ~~أهلها حيث قال هل يحل لكل أحد التصرف فيها أم يتوقف على اذن الحاكم ان على ~~اذن سلطان الجور وعلى كل تقدير فهل يجب فيها عوض التصرف لا أعلم في ذلك ~~كلاما للأصحاب واطلاق النصوص وكلام الأصحاب ربما اقتضى كونها كالأرض ~~الخراجية PageV01P049 # أعني المفتوحة عنوة هذا ولكن لا يخفى ما في كلامه في المقامين فان النصوص ~~والفتاوى على خلافه وما ذكروه في كتاب الخمس لا يكون دليلا بعد احتماله ~~لوجوه وكان الأولى له ان يستدل على ما ذكره بصحيح الكابلي عن الباقر (ع) ~~وجدنا في كتاب علي (ع) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ~~للمتقين انا وأهل بيتي الدين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون الأرض كلها ~~لنا فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (ع) من ~~أهل بيتي وله ما اكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها كما حوى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم ~~على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وصحيح عمر بن يزيد قال سمعت رجلا ~~من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها ~~فعمرها وأكرمي أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وأشجارا قال فقال ~~أبو عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا ميتة من ~~المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه للإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر ~~القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه لكنهما كما ترى لا يقاومان الأخبار ~~الكثيرة الدالة على تملك المحيى وظهورها في عدم ms0166 شئ عليه مضافا إلى نصوص ~~التحليل مع أن عمل (المش) على خلاف الصحيحين ويمكن حملهما على صورة مقاطعة ~~الإمام (ع) معه (فت) قوله نعم لو قلنا بان ما يأخذه (الخ) أقول قد عرفت ~~قوته سابقا وعليه فلا بأس بالإشارة إليه الاجمالية إلى أراضي الأنفال فنقول ~~هي علي ما ذكروه في باب الخمس الأرض التي غلب عليها المسلمون من غير خيل ~~ولا ركاب بان انجلى عنها أهلها أو مسلموها إلى المسلمين طوعا وارض باد ~~أهلها والأرضون الموات سواء كانت في الأرض الخراجية أو في ارض لها مالك إذا ~~لم تكن حريما لها أو في ارض الصلح الا إذا صولحوا على أن يكون الموات ~~(أيضا) لهم فإنه يجوز هذا الشرط للعمومات وسواحل البحار و شطوط الأنهار ~~الكبيرة وإن لم تكن مواتا بان كانت قابلة للزراعة من غير حاجة إلى مؤنة ~~ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وإن لم تكن هذه الثلاثة في ارض الموات ~~على (المش) خلافا للحلي فخصها بما إذا كانت في الموات أو غيرها من الأراضي ~~المتعلقة بالامام (ع) وللروضة فخص الأخير بها وقطايع الملوك أي الأراضي ~~المتعلقة بهم بما هم ملوك وكل الأرض لا رب لها وكل ارض فتحت بغير إذن ~~الإمام (ع) وارض مات مالكها بلا وارث غير الإمام (ع) والدليل على كون هذه ~~الجملة للإمام (ع) جملة من النصوص على اختلافها في الاشتمال على الواحد ~~والأزيد منها الموثق الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم ~~صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من ارض جزية أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ~~والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله ~~عليه وآله يضعه حيث يحب ونحوه حسنة حفص ومنها مرسلة حماد بن عيسى عن أبي ~~الحسن الأول (ع) وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها ~~وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير ~~قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية ms0167 والأجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله ~~صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو ~~وارث من لا وارث ومنها صحيح الكابلي المتقدم ومنها خبر إسحاق بن عمار ~~المروى عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) سأله عن الأنفال فقال هي ~~القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله والرسول وما كان المملوك فهو للإمام ~~(ع) وما كان من الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض لا ~~رب لها وذيله يشمل سواحل البحار وشطوط الأنهار وإن لم تكن مواتا كما لا ~~يخفى ونحوه خير أبي بصير المروى في المقنعة عن الباقر (ع) لنا الأنفال قلت ~~وما الأنفال قال (ع) منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد ~~أهلها فهو لنا ومنها صحيحة داود بن فرقد عن الصادق (ع) قطايع الملوك كلها ~~للإمام (ع) وليس للناس فيها شئ ومنها موثقة سماعة بن مهران سئلته عن ~~الأنفال (ع) كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) ليس للناس ~~فيه سهم ومنها خبر أبان بن تغلب عن الصادق (ع) من مات ولا مولى له ولا ورثة ~~فهو من أهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال لله والرسول صلى الله عليه وآله ~~ومنها مرسلة الوراق التي ينقلها (المص) بعد ذلك المؤيدة بحسنة معاوية بن ~~وهب بإبراهيم بن هاشم المروية في باب الجهاد من الوافي عن الصادق (ع) بعد ~~أن سأله عن السرية التي يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنايم كيف تقسم قال (ع) ~~ان قاتلوا عليها مع أمير امره الإمام (ع) اخرج منها الخمس لله تع؟ وللرسول ~~صلى الله عليه وآله وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها ~~المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب إلى غير ذلك من الاخبار وقد ~~اشتملت جملة منها على ذكر المعادن (أيضا) وقد عدها منها جملة من العلماء ~~لكن يشكل ذلك بما دل على ثبوت الخمس فيها إذ لا ms0168 معنى لوجوب الخمس له في مال ~~نفسه (فت) فكل هذه للإمام (ع) ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه (ع) نعم قد ~~أباحوها لشيعتهم (مط) في حال الغيبة بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ~~وعمل بها (المش) الا في ميراث من لا وارث له فان فيه أقوالا أحدها كونه ~~كالبقية الثاني كونه لفقراء بلد الميت وجيرانه الثالث كونه لمطلق الفقراء ~~هذا في غير الموات منها واما هي (فالمش) المنصور جواز التصرف فيها بالاحياء ~~والتملك حتى للكافر والمخالف وكيف كان فيجوز لا حاد الشيعة وان كانوا ~~أغنياء التصرف في هذه كلها من غير توقف على اذن النائب العام ولا الرجوع ~~إلى السلطان الجائر نعم لو اخذها وتصرف فيها يجوز الاخذ منه وكذا لو اخذ ~~الخراج عليها يجوز اخذه منه على الأقوى كما قدمنا وإن لم تكن من الأراضي ~~الخراجية عندنا وتمام الكلام موكول إلى غير المقام بقي شئ وهو ان مالكية ~~النبي صلى الله عليه وآله أو الامام لهذه المذكورات انما هي من حين غلبة ~~المسلمين على الأراضي وصيرورتها في سلطانهم ومملكتهم لا من حين ولادة ~~الرسول صلى الله عليه وآله ولا من حيث ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولا ~~من حين نزول الآية لأنه (الظ) من الآية والاخبار كما لا يخفى فعلى هذا لو ~~كان ارض موات في حال نزول الآية بيد الكفار فأحبوها ثم غلب عليها المسلمون ~~عنوة لا تكون ملكا للإمام (ع) بدعوى أن احياءها كانت بلا اذن منه وكذا إذا ~~أسلم أهلها طوعا بعد أن أحيوها فإنها تكون للمسلمين في الأول واملاكها في ~~الثاني وهذا هو (ظ) المشهور حيث أطلقوا ان ما كان عامرا حال الفتح فهو ~~لجميع المسلمين في المفتوحة عنوة ولم PageV01P050 # يقيدوا ذلك بما كان العمر ان قبل نزول الآية وكذا أطلقوا القول بكون ما ~~أسلم أهله طوعا لهم من غير التقييد المذكور هذا ولكن ذكر صلى الله عليه ~~وآله الجواهر ان المدار على حين نزول الآية قال في كتاب الخمس واطلاق ~~الأصحاب والاخبار ملكية ms0169 عامر المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه ~~الكفار من الموات قبل أن جعل الله الأنفال لنبيه صلى الله عليه وآله والا ~~فهو له (أيضا) وان كان معمورا وقت الفتح نعم المدار على الموات من حين نزول ~~اية الأنفال لا قبلها وكان معمور أخيها واحتمال اختصاص الأنفال بالموات ~~الذي يتسلط عليه يد المسلمين ويدخل تحت سلطانهم لان المراد بها ما يختص به ~~الإمام (ع) من الغنائم زيادة على غيره أو لغير ذلك مناف لعموم الأدلة ~~كاحتمال انه وان كان له لكنه ان أحياه الكفار ثم فتحه المسلمون عنوة دخل في ~~ملكهم لاطلاق ما دل على ملكيتهم لعامر الأرض المفتوحة عنوة إذ يدفعه قوة ~~عموم أدلة المقام ضرورة عدم سوق ذلك الاطلاق لبيان مثله على أنه من المعلوم ~~إرادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كباقي أموال الغنائم فكونه (ح) ~~للمسلمين موقوف على كونه احياء صحيحا مفيد الملكية الكفار نعم لو ثبت عموم ~~اذن الإمام (ع) في تمليك المحيى للموات وان كان كافرا أمكن (ح) القول ~~بانتقاله للمسلمين كباقي العامر على أنه قد يناقش (أيضا) في جريان سائر ~~احكامه انتهى و (الظ) انه لا يلتزم بذلك في سائر مقامات تعرضه لهذا الحكم ~~فإنه أطلق كون العامر حال الفتح للمسلمين كما أطلقه الأصحاب وعلي اي حال لا ~~وجه لما ذكره أصلا كما يظهر ما عليه مما بينه فلا تغفل قوله نعم الأصل عدم ~~تملك (الخ) أقول هذا إذا لم يكن الزارع مدعيا للملكية والا فيحكم بكونها له ~~بمقتضى يده كما هو واضح قوله فان فرض (الخ) أقول وذلك لان الأصل عدم رب لها ~~فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال فتدبر قوله وأشكل منه اثبات (الخ) أقول ~~يمكن ان (يقال) انها تدخل بذلك تحت يد المسلمين وإن شئت فقل تحت يد الجهة ~~وهي امارة الملكية فهو نظير ما لو كان ملك في تصرف الوقف وان كان من بيده ~~غاصبا وظالما فتدبر قوله بخلاف ما نحن فيه أقول لا يخفى ان فيما نحن فيه ms0170 ~~أيضا الجهة متعددة فالأولى ان (يقال) ان هذا انما يثمر إذا كانت الجهة ~~متعددة في نظر الفاعل (أيضا) كما في مثال الزنا وفيما نحن فيه ليس (كك) إذ ~~لا فرق عند الجائر بين الأراضي في وجوب اخذ الخراج فهو غير معتقد لتعدد ~~الجهة هذا مع أنه لا يرى نفسه اثما في ذلك فإنه معتقد لكونه مالكا للتصرف ~~في الجميع ومثله لا يحمل على الصحيح أو الأقل فسادا فتدبر قوله بل عن ~~المجمع (الخ) أقول حكى عن الحلي (أيضا) الاجماع عليه وعن فتح نسبته إلى عمل ~~الأصحاب وغرضه نفى الخلاف عنه وعن ذلك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة ~~الآتية لا نعلم فيه مخالفا ومع ذلك فظاهر النافع التوقف وعن هي قوة قول ~~الشافعي وهو المساواة مع المأذون فيها وعن المدارك انه جيد ويمكن ان يستدل ~~لهذا القول بعد ضعف المرسلة من حيث السند باطلاق الآية واعلموا انما غنمتم ~~(الخ) حيث أثبت مقدار الخس لا أزيد في كل غنيمة هذا مضافا إلى العمومات ~~الدالة على كون ما اخذ عنوة للمسلمين وعلى تقدير انجبار المرسلة بالشهرة ~~يمكن دعوى معارضتها بحسنة الحلبي عن الصادق (ع) في الرجل من أصحابنا يكون ~~في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (ع) يؤدى خمسا ويطيب له وبصحيحة علي ~~بن مهزيار الطويلة عن أبي جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس ~~وفيها ومثل عدو يظلم فيؤخذ ماله فيكون المرجع ما ذكر من العمومات لهذا ولكن ~~الأقوى (المش) لانجبار ضعف المرسلة وتأيدها بما أشرنا إليه من حسنة معاوية ~~بن وهب فهي صالحة لتخصيص الآية وهي أرجح من المعارضات المذكورة بعمل ~~الأصحاب بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالة على كون ما اخذت عنوة ~~للمسلمين ولما حسنه الحلبي فهي قضية في واقعة فلعله من جهة كون ذلك القتال ~~بأمر الإمام (ع) أو برضائه ويمكن ان يكون من باب تحليل البقية فلا تصلح ~~للمعارضة واما صحيحه ابن مهزيار فظاهرها غير مورد القتال مع أنها ظاهرة في ~~كون العدو من ms0171 المخالفين لا من الكفار كما عن الحدائق فلا دخل لها بالمضمار ~~هذا مضافا إلى العمومات الدالة على أن الأرض كلها لهم خرج ما خرج وبقي ~~المشكوك فتدبر قوله وظاهرها ان سائر الأرضين (الخ) أقول الانصاف ان التمسك ~~بهذه الصحيحة وما بعدها لاثبات المطلب في غاية الجودة قوله مع أنه يمكن ان ~~(يقال) ان عموم (الخ) أقول لا يخفى عدم مناسبة هذا الكلام لما قبله إذا ~~الكلام انما كان في ثبوت الاذن وعدمه بعد فرض اعتباره من جهة المراسلة وهذا ~~الكلام لو تم يدل على عدم اعتباره كما لا يخفى ثم لا يخفى ان الاخبار ~~المقيدة للأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لو يوجف عليه الخ؟ لا تصلح ~~لمعارضة المرسلة لأنه لا مفهوم فيها يدل على كون كل ما كان بالخيل والزكاة ~~ليس للإمام (ع) حتى يكون معارضا لها واما الفقرة الثانية وهي ما دل على أن ~~ما اخذت بالسيف يصرف الخ؟ فهي وان كانت معارضة لها الا انها أرجح منها كما ~~ذكرنا (انفا صح) بعمل الأصحاب مع امكان دعوى حكومتها عليها لأنها بصدد بيان ~~اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الأرض ~~المأخوذة بالسيف فكأنه قال كل ما اخذ عنوة فهو للمسلمين ويشترط في الاخذ ان ~~يكون باذن الإمام (ع) (فت) هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار ليست بتلك الظهور ~~في كونها أو كون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم الإذن من الامام صلى الله ~~عليه وآله بخلاف المرسلة ولا بأس بنقل ما عثرنا عليه منها ليعلم صدق ما ~~ادعيناه فنقول منها صحيحة البزنطي قال ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج ~~وما سار به أهل بيته فقال (ع) لعشر ونصف العشر علي من أسلم طوعا تركت ارضه ~~في يده واخذت منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه ~~الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ~~وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبل بالذي ms0172 يرى كما صنع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض ~~والنخل إذا كانت البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ومنها صحيحة الخراج الأخرى قال ~~ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها من أهل بيته (فق) ~~(ع) من أسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى ~~الإمام (ع) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ان ~~قال (ع) ان أهل الطايف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر PageV01P051 # وان مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده ~~فأعتقهم فقال (ع) اذهبوا فأنتم الطلقاء وليس فيهما كما ترى كون الأرض أو ~~الخراج للمسلمين هذا مع أن ظاهرهما صورة كون الفتح مع الإمام (ع) كما لا ~~يخفى ومنها مرسلة حماد الطويلة وفيها والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال ~~فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم ~~الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين إلى أن قال (ع) ويؤخذ ~~الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله عن شانه وفى مصلحة ما ينويه من ~~تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ~~ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير إلى أن قال (ع) والأنفال إلى الوالي وهذه ~~وان كانت ظاهرة في كون الخراج فيما فتحت عنوة للمسلمين الا ان المفروض فيها ~~كون الجهاد والفتح بأمر الوالي الذي هو الإمام (ع) خصوصا بقرينة ما في ~~ذيلها من أن الأنفال إلى الوالي إذ من المعلوم انها ليست الموالى الجائر ~~ولا يكون امر ها إليه فتحصل ان المرسلة بعد ملاحظة اعتبارها في حد نفسها ~~لانجبارها بالشهرة وتأيدها بالحسنة أرجح من هذه بحسب الدلالة فلتقدم عليها ~~هذا مع تأيدها بما أشرنا إليه سابقا من ms0173 الأخبار الدالة على أن جميع الأرض ~~لهم (ع) قوله ويخرج منها الخمس أولا على (المش) (الخ) أقول ظاهره اخراج ~~الخمس من نفس الأرض لا من ارتفاعها وما نسبه إلى (المش) منسوب إلى ظاهر ~~الأكثر في المستند قال وهو صريح الحلي وخمس الشرايع والفاضل في هي والمحقق ~~الأردبيلي وعن المبسوط انه مقتضى المذهب وقيل هو (الظ) من جميع الأصحاب وفى ~~الجواهر بل هو من معقد اجماع المدارك وقال في اخر كلامه بل هو (ظ) الأصحاب ~~بل كأنه من المسلمات عندهم قلت ويمكن الاستدلال عليه بعد عموم الآية برواية ~~أبى حمزة ان الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ إلى أن قال ~~(ع) وقد حرمناه على الجميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من ~~ارض يفتح ولا خمس يخمس فيصرت؟؟ # على شئ منه الا كان حراما على من نصيبه فرجا كان أو ما لا وبخبر أبي بصير ~~عن الباقر (ع) كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فان لنا خمسة ولا يحل لاحد ان يشترى من الخمس ~~شيئا حتى يصل الينا حقنا وبقوله (ع) في مرسلة احمد الخمس من خمسة أشياء من ~~الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه وبقوله (ع) في خبر عمر بن ~~يزيد أو ما لنا من الأرض وما اخرج منها الا الخمس ان الأرض كلها لنا إلى ~~غير ذلك لكن مع ذلك كله في المسألة اشكال و لذا حكى عن الحدائق انه أنكر ~~ذلك على الأصحاب وقال إنه لا دليل عليه سوى ظاهر الآية التي يمكن تخصيصها ~~بظاهر ما ورد من الاخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحول وينقل من ~~الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن كصحيح ربعي وغيره مما اشتمل على ~~القسمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين الذي لا يتصور بالنسبة للأرض ~~ضرورة عدم استحقاق الغانمين ذلك في الأرض إذ هي للمسلمين كافة إلى يوم ~~القيمة ms0174 وأمرها بيد الإمام (ع) بل ملاحظة الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض ~~المفتوحة عنوة خصوصا ارض خيبر وبيان حكم الخراج مما يشهد لذلك لخلوها جميعا ~~عن التعرض فيها للخمس مع تعرض بعضها للزكاة انتهى وقد عرفت امكان الاستدلال ~~على ما ذكره (المش) بالاخبار المذكورة مضافا إلى الآية وما ذكره من ظهور ~~القصر في غير الأراضي من اخبار القسمة محل منع الا ان الانصاف تمامية ما ~~ذكره أخيرا من شهادة اخبار الأراضي الخراجية من جهة خلوها عن التعرض لخمس ~~الأرض كما لا يخفى على من سيرها ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في ارض ~~السواد فإنه لا إشارة في شئ منها إلى خمس الأرض ولا خمس الارتفاع وقد عرفت ~~صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن جميع ما فتحت تعبد النبي صلى الله عليه ~~وآله حكمه حكمها فتدبر قوله وليس الموات من أموالهم وانما هي (الخ) أقول ~~الأولى ان (يقال) ان اخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منها ~~دون الموات والا فدعوى أن الموات كانت ملكا للإمام (ع) قبل الفتح وكانت ~~مغصوبة في أيديهم كما ترى كما أشرنا إليه سابقا كيف ولازمه تخصيص المحياة ~~(أيضا) بما كان (كك) حال نزول اية الأنفال حسبما نقلنا عن صلى الله عليه ~~وآله الجواهر ولا يمكن الالتزام به كما عرفت قوله لاختصاص أدلة الموات بما ~~إذا (الخ) أقول فيه منع بل ظاهرها العموم فان قوله (ع) من أحيى أرضا ميتة ~~فهي له شامل المطلق الموات وان كانت مسبوقة بالعمارة ولا معارض له الا ~~الأصحاب وهو مع أنه لا يعارض العموم فرع تعلق الملكية بالموات وهو مم بل ~~ليس فيها على فرضه الا مجرد الحق وملكية الإمام (ع) لها على نحو اخر ودعوى ~~أن مقتضى العموم المذكور حصول الملكية بالاحياء وان صارت بعد ذلك مواتا فلا ~~تخرج بالموت عنها مدفوعة بان (الظ) ان الحكم ما دام الاحياء لا أقل من الشك ~~هذا مضافا إلى بعض العموم الأخبار الخاصة الدالة على تملك المحيى وان كانت ~~مسبوقة بملك الغير ms0175 ففي صحيح الكابلي المتقدم وان تركها أو خربها فاخذها رجل ~~من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الحديث وفى ~~صحيح معاوية بن وهب سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أيما رجل أتى خربة بائرة ~~فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله ~~فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض لله ولمن عمرها وفى ~~صحيح عمر بن يزيد المتقدم سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (ع) عن ~~رجل اخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس ~~شجرا ونخلا قال (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا من المؤمنين ~~فهي لهو عليه طسقها يؤديه الإمام (ع) بل ظاهره الاخبار جواز الاحياء بمجرد ~~ترك العمارة وإن لم تصر الأرض مواتا نعم (الظ) قيام الاجماع على بقاء ~~الملكية للمالك الأول إذا لم يكن ملكيته الأول لها بالاحياء بل بغيره من ~~شراء أو ارث أو نحو ذلك واما إذا لم يكن كان بالاحياء (فالمش) بينهم (أيضا) ~~ذلك لكن خالف فيه جماعة على ما في لك و؟؟ روضة واختاره فيهما ونقل عن ~~العلامة في التذكرة وقربه في الكفاية وعن المفاتيح انه أوفق بالجمع بين ~~الاخبار قلت وه الأقوى للعمومات والخصوصات المذكورة مضافا إلى ما في لك من ~~أن أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو اخذ ~~من ماء دجلة ثم رده إليها وان العلة في الملكية الاحياء وإذا زالت العلة ~~زال المعلول فإذا أحياها الثاني ملك لايجاده سبب الملك كما لو التقط شيئا ~~ثم سقط من يده وضاع فان الملتقط الثاني أحق به هذا وعن جماعة منهم (ط) و ~~(يع) انه يجوز الاحياء ويكون الثاني أحق لكن لا تخرج عن ملك PageV01P052 # الأول ويجب ان يؤدى إليه طسقها ولعله لخبر سليمان بن خالد عن الصادق (ع) ~~عن الرجل يأتي الأرض الجزية فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ~~فبماذا عليه قال ms0176 (ع) الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤدي إليه ~~حقه بناء على إرادة الأجرة من الحق لا نفس الرقبة وتمام الكلام في غير ~~المقام والغرض بيان ان ما ذكره (المص) من اختصاص أدلة الموات بما ذكر مم إذ ~~ليس لذلك وجه الا الاجماع في غير صورة التملك بالاحياء و (الظ) ان عمر ان ~~المفتوحة عنوة داخل تحت معقده لان المسلمين لم يتملكوا بالاحياء وحال ~~الكفار المنتقل عنهم غير معلوم فتدبر قوله لان يد السلطان عادية (الخ) أقول ~~قد عرفت امكان دعوى ثبوت يد المسلمين عليها إذا كان السلطان يأخذ من ~~الزارعين الخراج فكأنه نائب عنهم فلا يضر كونه يد عادية نظير ما إذا كان ~~ملك في يد من يدعى وقفيته وكونه متوليا عليه فإنه يحكم بذلك وان كان كاذبا ~~في دعوى التولية أو أتم في عمله حيث لا يكون عاملا بمقتضى الوقف قوله فيجب ~~مراجعة حاكم (الخ) أقول قد عرفت امكان اثبات كونه ملكا للإمام (ع) بمقتضى ~~أصالة عدم ملكية أحد لها فإنها تدخل بذلك في عنوان كل ارض لا رب لها فتدبر ~~قوله فينزل (الخ) أقول عدم التقييد بالعامر يمكن ان يكون من جهة عدم كون ~~الموات محلا للنظر والعرض فلا يدل على كون جميعها معمورة هذا مع أنه يمكن ~~ان يكون عدم التعرض للموات منها وانها للإمام (ع) ما باب عدم التعرض لكون ~~خمسها للإمام (ع) فان مذهب (المص) و (المش) تعلق الخمس بها كما عرفت انفا ~~فكما أن الحكم بكون جميعها للمسلمين لا ينافي ذلك فلا ينافي كون الموات ~~منها (أيضا) للإمام (ع) فتدبر فائدة قال في الجواهر المعروف بين الأصحاب ان ~~مكة من المفتوح عنوة بل نسبه غير واحد إليهم بل في المبسوط وهي؟ وكرة من ~~المذهب وفى خبر صفوان ومحمد بن أحمد ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم ~~العشر ونصف العشر وان مكة انه (الظاهر) دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عنوة إلى أن قال فما عن الشافعي من أنها فتحت صلحا ms0177 واضح الفساد ومنه الشام ~~على ما ذكره الكركي ناسبا له إلى الأصحاب وإن كنت لم أتحققه نعم عن العلامة ~~في كرة ذلك في احياء الموات ولكن لم يذكر أحد حدودها بل في الكفاية عن بعض ~~المتأخرين واما بلاد الشام ونواحيه فحكى ان حلب وحمى وحمص وطرابلس فتحت ~~صلحا وان دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره ~~ومنه خراسان بل ربما نسب إلى الأصحاب وانه من أقصاها إلي كزمان وإن كنت لم ~~أتحققه بل عن بعض المتأخرين ان نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا وبلخ منها ~~(أيضا) وهرات وترشيج والتوابع فتحت صلحا ومنه العراق كما صرح به في النصوص ~~والفتاوى ومنه خيبر كما صرح به بعضهم ودل عليه (أيضا) بعض النصوص بل قيل إن ~~منه غالب بلاد الاسلام وعن بعض المتأخرين ان أهل صربستان صالحوا وان ~~آذربيجان فتحت صلحا وان أهل أصفهان عقدوا أمانا وعن ثاني الشهيدين انه يكفى ~~في ثبوته الاشتهار بين المتأخرين المفيد للظن وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ~~ولكنه لا يخلو من نظر انتهى تمت كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم وبه ~~نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله خاتم النبيين واله ~~الطبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلي يوم الدين وبعد فيقول ~~العبد الأقل محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى الله عنه انى ~~عندما كنت مشتغلا بالبحث والنظر في كتاب البيع الذي صنفه الشيخ المحقق ~~العلامة وحيد عصره وأوانه عماد الملة والدين وتاج الفقهاء والمجتهدين الورع ~~التقى علم الهدى الشيخ المرتضي الأنصاري (قده) في المكاسب سنح بخاطري ان ~~أعلق عليه وجيرة لطيفة مشتملة على فوائد ليكون لي تذكرة ولغيري تبصرة ~~وبالله استعين فإنه خير مبين قوله مبادلة مال بمال أقول لا يخفى ان البيع ~~قد يطلق على ما يقابل الشراء وهو تمليك العين بعوض وقد يطلق على الشراء فهو ~~من الأضداد على ما صرحوا به في اللغة و (الظ) انه حقيقة فيهما ولا ينافي ms0178 ~~ذلك قول صاحب المصباح بعد التصريح بذلك انه إذا أطلق البايع فالمتبادر إلى ~~الذهن باذل السلعة لأنه قد يكون اللفظ في المشترك اللفظي منصرفا إلى أحد ~~هذا المعنيين أو المعاني وقد يطلق على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين ~~كما في قوله (تع) أحل الله البيع وقوله (تع) رجال لا تلهيهم بحارة؟ ولا بيع ~~عن ذكر الله وقوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقوله الفقهاء ~~كتاب البيع واحكام البيع ونحو ذلك وقد يطلق على العقد والظاهر أن المعنيين ~~الأخيرين الاصطلاحيان وكونه يحتمل كون الأول منهما لغويا واليه ينظر قول ~~المصباح هو في الأصل مبادلة مال بمال واما الأخير فلا اشكال في كونه مجاز ~~امن سابقه من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ثم لا يخفى ما في تعريفه ~~المصباح من المسامحة لان مطلق مبادلة مال بمال لا يكون بيعا والا فالصلح ~~والإجارة ونحوهما (كك) و (أيضا) البيع ليس مبادلة بل تمليك عين بعوض حتى أن ~~في المعنى الثالث (أيضا) ينبغي ان (يقال) انه تمليك وتملك بعوض ولذا يشكل ~~ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا فت؟ وأيضا؟ يعتبر ان ~~يكون المبيع عينا والمال أعم فيعلم من هذه انه ليس بصدد بيان الحقيقة الا ~~في الجملة قوله و (الظ) اختصاص (الخ) أقول لأنه المتبادر من لفظه عرفا ~~ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض وهما علامة كونه (كك) في العرف ~~الكاشف عن كونه (كك) لغة (أيضا) بضميمة أصالة عدم النقل ولا يضر ما في ~~المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيا على المسامحة ثم إن المراد بالعين في ~~المقام ما يقابل المنفعة والحق فتشمل العين الشخصية والكلى المشاع والكلى ~~في المعين كصاع من هذه الصبرة مثلا والكلى الذمي والدين ولا اشكال في شئ من ~~ذلك الا في الأخيرين فان في أولهما اشكالين وفى الثاني اشكالا واحدا اما ~~الاشكال المشترك بينهما فهو انه لا بد في المبيع ان يكون مما يمكن ان يتعلق ~~به الملكية وهما ليسا (كك) لعدم وجودهما مع ms0179 أن الملكية عرض محتاج إلى محل ~~موجود وهذا الاشكال يجرى في سائر العقود المملكة المتعلقة بهما بل يجرى في ~~بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت إلى ما بدا صلاحه و (أيضا) في الإجارة بالنسبة ~~إلى المنفعة لآتية مع أن (الظ) الاجماع على صحة كل ذلك والجواب ان الملكية ~~وان كانت PageV01P053 # من الاعراض الخارجية الا ان حقيقتها ليست الا اعتبارا عقلائيا فإنهم ~~يعتبرون عند كون شئ في يد شخص علقة بينه وبينه منشاء لسلطنته عليه أو ~~يعتبرون نفس السلطنة عليه أو يعتبرون نفس السلطنة إلى حسبما عرفت يأتي ~~بيانه وليست امرا واقعيا غير مجعول حسبما اختاره (المص) في مسألة عدم تأصل ~~الأحكام الوضعية حيث قال إن بعض ما يعد من الأحكام الوضعية ليس حكما بل هو ~~امر واقعي كشف عنه (الش) كالملكية وبعضه غير مجعول منتزع من الأحكام ~~التكليفية كالشرطية والسببية ونحوهما وإذا كان امرا اعتباريا بمعنى ان ~~حقيقته عين اعتبار العقلاء أو (الش) فيمكن ان يكون محله موجودا اعتباريا ~~فنقول العقلاء يعتبرون هذا الكلى الذمي شيئا موجودا يتعلق به الملكية وكذا ~~المنفعة المعدومة والثمرة المتجددة بعد ذلك وذلك كما أن الوجوب والحرمة ~~عرضان خارجيان مع أنهما متعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج ~~وهذا مما لا اشكال فيه وأجاب في العوايد بان اللازم في البيع تحقق النقل ~~حال البيع لا تحقق الملك (ح) لجواز نقل الملك المتحقق عدا أو بعد شهر اليوم ~~كما في نقل المنفعة في الإجارة سيما إذا لم يكن مبدؤها متصلا بالعقد قال ~~والحاصل ان البيع نقل الملك إلى الغير بالفعل سواء كان الملك (أيضا) فعليا ~~أو قويا مترقب الحصول فيكون معن تعبد (ح) انى نقلت الآن الملك الذي يحصل لي ~~بعد مدة كذا إليك بعوض كذا ثم بعد تحقق البيع يلزم عليه التحصيل من باب ~~مقدمة التسليم الواجب عليه حين حلول الأجل ومن هذا يتصحح بيع ما في الذمة ~~حالا (أيضا) وان كان موجودا في الخارج لكن لا في ملك البايع كبيع قفيز حنطة ~~إذا لم ms0180 يملكه البايع فإنه (أيضا) نقل ملك مترقب الحصول أو مقطوع الحصول ~~بقصد البايع انتهى وفيه أنه إذا كان حصول الملكية بعد ذلك يلزم التعليق ~~بمعنى تأخر اثر البيع عنه كما في التمليك بالوصية وهو باطل بالاجماع وان ~~كان المراد حصولها حين الانشاء وكون المملوك متأخرا فهو كر على ما فر منه ~~لأن المفروض عدم وجوده حين البيع و (أيضا) يلزم منه بطلان البيع إذا تعد ~~وبعد ذلك تسليم الكلى أو أمكن ولم يحصل للبايع لأنه على هذا يكشف عن انه ~~باع ما ليس له مع أن من المعلوم ان البيع لا يكون باطلا بل له خيار تعذر ~~التسليم وربما يجاب عن الاشكال بان الكلى موجود بوجود ما يفرض من افراده ~~والثمرة موجودة بوجود الشجر والمنفعة موجودة بوجود العين وفيه ما لا يخفى ~~خصوصا في الكلى فان الفرد الفرضي كيف يكفى في وجود الكلى فعلا وقد يجاب بان ~~التمليك انما يتعلق بالقابلية والاستعداد الموجود في الشخص أو العين وهو ~~كما ترى وقد يجاب بان هذا ليس ملكا حقيقيا بل هو ملك حكمي؟؟ (الش) عليه ~~احكام الملك وهذا الجعل والاعتبار الا يقتضى الوجود في الخارج بل انما يلزم ~~ذلك في الملكية العرفية الحقيقية فيكون تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود تعبدا ~~وفيه أنه ان أراد ما ذكرنا فلا يكون الا ملكا حقيقيا عرفيا لا حكميا شرعيا ~~وان أزاد غيره فلا وجه له فالتحقيق ما عرفت كما في مثال النظير وهو الوجوب ~~والحرمة ونحوهما واما الاشكال المختص بالأول فهو ان الكلى الذمي قبل تعلق ~~العقد به لا يعد مالا فلا (يقال) لمن ليس له حنطة أصلا انه ذو مال بالنسبة ~~إلى الف من منها مع أن له ان يبيعه والمفروض ان البيع مبادلة مال بمال نعم ~~بعد تمليكه للغير يكون ذلك الغير ذا مال لأنه مالك لذلك الكلى في ذمته ~~وبالجملة الاشكال الذي يورده (المص) بعد هذا في عمل الحر جار فيه (أيضا) ~~والجواب ان المعتبر في البيع بل سائر التمليكات ليس إلا كون المتعلق ms0181 مما ~~يتمول في حد نفسه وإن لم يعد كونه مالا عرفيا للمملك ومن المعلوم ان الف من ~~من الحنطة مال بهذا المعنى بمعنى انه يصح ان يقابل بالمال ولا يعتبر ان ~~يكون مالا عرفيا قبل البيع بل أقول إن كان المراد بيان حقيقة البيع أعم من ~~الصحيح والفاسد كما هو (الظ) فلا يعتبر فيه المالية حتى بهذا لمعنى (أيضا) ~~فلو باع منا من التراب (أيضا) (يقال) انه باعه وإن لم يكن صحيحا في نظر ~~العرف (أيضا) كما أنه لا يعتبر فيه الملكية (أيضا) فان بيع مال الغير بيع ~~حقيقة وإن لم يتعقبه الإجازة ومن هذا يظهر مسامحة أخرى في تعريف المصباح ~~حيث اعتبر المالية في حقيقته بل وأخرى حيث إن ظاهره اعتبار كونه مالا فعليا ~~قبل البيع وقد عرفت عدم اعتباره قوله في كلمات بعضهم أقول اشتهر هذا ~~الاستعمال في كلماتهم في مسألة بيع العبد المدبر فإنهم أطلقوا كثيرا لفظ ~~البيع على بيع الخدمة أو بيع منافعه فراجع قوله كالخبر الدال (الخ) أقول ~~ففي خبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان ~~شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال (ع) أي ذلك شاء فعل وفى خبر عنه ~~عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال (ع) ان أراد بيعها باع في خدمتها ~~في حياته فإذا مات أعتقت وفى خبر السكوني عن علي (ع) قال (ع) باع رسول الله ~~صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته و (الظ) انه مجاز بإرادة ~~الإجارة فتدبر قوله وبيع سكنى الدار أقول كخبر إسحاق بن عمار عن العبد ~~الصالح (ع) قال سئلته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد ابائه ~~من قبله قد اعلمه من مضى من ابائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ~~ويأخذ ثمنها قال (ع) ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ~~ولا يدرى لمن هي ولا ms0182 أظنه سيجئ لها رب ابدا قال (ع) ما أحب ان يبيع ما ليس ~~له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما ~~هي في يدي قال (ع) نعم يبيعها على هذا قوله وكاخبار بيع (الخ) أقول قد مضى ~~منا نقل بعضها في مسألة الخراج والمقاسمة فراجع ثم أقول ومن هذا الباب خبر ~~علي بن جعفر (ع) الوارد في حق القسم سئل أخاه عن رجل له امرأتان قالت ~~إحديهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان يجوز ذلك قال (ع) إذا طابت ~~نفسها واشترى ذلك منها لا بأس وخبر محمد بن مسلم الوارد في جواز النظر إلى ~~امرأة يريد نكاحها قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ~~أينظر إليها قال (ع) نعم انما يشتريها بأعلى الثمن ونحوه خبر عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها ~~فقال (ع) نعم انما يريد أن يشتريها بأعلى الثمن قوله كالثمرة على الشجرة ~~أقول (الظ) ان المراد ما إذا اجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها لا بعده فإنه ~~لا يصح الإجارة (ح) ولا يطلق عليه (أيضا) لفظها لو ملكها بعنوان البيع مثلا ~~واما الأول فصحيح ولا يضر كونه نقلا للعين لأنها تعد منفعة للشجر عرفا كما ~~في إجارة الحمام المستلزم لاهراق الماء وإجارة الشاة للبنها وإجارة المرضعة ~~(كك) فان الإجارة في جميع ذلك صحيحة وان استشكله بعضهم من أن متعلق الإجارة ~~لا بد وأن يكون منفعة وفى هذه الموارد يرجع PageV01P054 # إلى تمليك العين وتكلف في توجه ذلك وجوها وذلك لأنا نمنع اعتبار كون ~~متعلق الإجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين بل المناط عده منفعة عرفا وان ~~كان عينا كما في الموارد المذكورة قوله نعم نسب إلي بعض (الخ) أقول الناسب ~~الشيخ جعفر الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واما عمل الحر ~~(الخ) أقول حاصل غرضه انه لا اشكال في جواز عمل الحر عوضا ms0183 في البيع إذا كان ~~بعد وقوع المعاوضة عليه كما إذا كان أجيرا لغيره فإنه يجوز لذلك الغير ان ~~يجعله عوضا في البيع فإنه (ح) لا اشكال في كونه ماله عرفيا لأنه مملوك لذلك ~~الغير فيكون كعمل العبد والدابة ومنفعة الدار ونحو ذلك معدودا من الأموال و ~~(يقال) لمالكه انه ذو مال فعلا ولذا يتعلق به الاستطاعة من غير اشكال ويخرج ~~عن كونه فقيرا إذا كان مما يفي بمؤنة سنته واما عمل الحر قبل وقوع معاوضته ~~عليه إذا أريد جعله عوضا في البيع فهو مبنى على كونه معدودا من الأموال ~~أولا فعلى الأول لا اشكال (أيضا) وعلى الثاني ففيه اشكال وان كان يعد ما لا ~~بعد البيع إذا قلنا بصحته لاحتمال كون العوضين مالا قبل البيع قلت اما ~~الابتناء فيمكن منعه بل الحق ذلك فإنه لا دليل على اعتبار كون أزيد من كون ~~العوضين مما له مالية بمعنى صحة مقابلته بالمال والمستفاد من تعريف المصباح ~~ليس أزيد من ذلك والا فهو غير مقبول منه ولذا يصح بلا اشكال إجارة الحر ~~نفسه مع أن الإجارة (أيضا) لا بد وان يتعلق بالمال فإنها (أيضا) تمليك مال ~~في مقابل مال الا ان (يقال) نمنع ذلك بل الإجارة تسليط على عين لينتفع بها ~~و (أيضا) يصح الصلح عليه و (أيضا) يصح بيع الكلى في الذمة مع أنه مثل عمل ~~الحر في هذا الاشكال فإنه لا يقال؟ له انه ذو مال من جهة؟؟ ان يملك الف من ~~من الحنطة في ذمته بألف درهم مثلا وبالجملة نمنع اعتبار كون للتعين ما لا ~~عرفيا قبل البيع فعلا بل اللازم كونه مما له مالية بمعنى صحة بذل العوض في ~~قباله وهذا من الوضوح بمكان واما المبنى وفيه وجهان جوه أحدها ان (يقال) ~~انه مال عرفي (مط) إذ لا فرق بينه وبين عمل العبد مع أنه لا اشكال في كونه ~~مالا الثاني ان (يقال) انه ليس بمال فعلا ولذا لا يتعلق به الاستطاعة إذ لا ~~يجب الحج على من كان ms0184 قادرا على الكسب في طريق الحج أو إجارة نفسه وصرف ~~الأجرة في أحج و (أيضا) لو حبسه الظالم لا يكون ضامنا لما يمكنه ان يكتسب ~~في ذلك اليوم مثلا بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابة فإنه ضامن لمنافعهما ~~وإن لم يستوفها الثالث ان يفرق بين عمل المكسوب وغيره و (يقال) ان الأول ~~مال عرفي دون الثاني وهذا غير بعيد من الصواب للصدق العرفي في الأول دون ~~الثاني ويمكن هذا الفرق في مسألة الضمان وتعلق الاستطاعة (أيضا) بل في ~~مسألة الكلى في الذمة (أيضا) يمكن الفرق بين من كان من شانه بحسب العادة ~~تلك ذلك المقدار كما إذا كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة وبين ~~غيره هذا ومن الغريب ما صدر من بعض المعاصرين في هذا المقام فإنه قال ما ~~ملخصه ان هذا الكلام من المص؟ قده مشعر بل ظاهر في أن عمل الحر بعد ~~المعاوضة مال والمراد كونه بعد وجود العمل بمقتضى المعاوضة والا فمطلق كونه ~~بعدها قبل المباشرة لا يوجب تغيرا في حال العمل حتى يدخل بذلك في عنوان ~~المال ثم انا نقول إن المراد بعمل الحر اثر عمله والا فنفسه قبل الوجود ~~معدوم وفى حاله مندرج الوجود يوجد شئ منه ويفنى وبعد الفراغ أيضا؟ معدوم ~~فلا يقبل الاتصاف بكونه مالا في شئ من الأحوال ومع ذلك اطلاق كلام (المص) ~~(قده) لا يخلو عن اشكال لان اثر عمل الحر محسوس كالحاصل من الصباغة ~~والخياطة وغير محسوس كالصلاة والصوم الصادرين من المؤجر لهما والأول لا بأس ~~بصدق المال عليه وفى صدقه على الاخر اشكال ثم إن التقييد بالحر لاخراج عمل ~~العبد لكون عمله مالا وفيه (أيضا) اشكال إذا كان غير محسوس الأثر وان كان ~~مملوكا لمولاه إذ مجرد المملوكية لا يستلزم صدق المال انتهى ولا يخفى انه ~~مع أنه بمعزل عن الصواب أجبني عن مرام (المص) (قده) ويظهر ذلك مما ذكرنا ~~قوله واما الحقوق الأخر أقول يمكن ان يكون الوصف توضيحيا ويمكن ان يكون ~~تقييديا بعد اعتبار ms0185 كون العين والمنفعة (أيضا) من الحقوق بالمعنى الأعم ثم ~~إن توضيح الحال في هذا المجال يقتضى بيان امرين أحدهما ان كثيرا مما يعد من ~~جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشرعي الذي لا مجال فيه لجعله ~~عوضا في المعاملة فلا بد من بيان الفرق بينهما أولا فنقول اما بحسب المفهوم ~~والحقيقة فالفرق واضح فان الحق نوع من السلطنة على شئ متعلق بعين كحق ~~التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت أو غيرها كحق الخيار ~~المتعلق بالعقد أو على شخص كحق القصاص وحق الحضانة وحق؟؟ ونحو ذلك فهو ~~مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه وصاحبه مالك لشئ يكون امره إليه كما أن في ~~الملك مالك لشئ من عين أو منفعة بخلاف الحكم فإنه مجرد جعل الرخصة في فعل ~~شئ أو تركه أو الحكم ترتب اثر على فعل أو ترك مثلا في حق الخيار في العقود ~~اللازمة حيث ثبت انه من الحقوق نقول إن (الش) جعل للمتعاقدين أو أحدهما ~~سلطنة على العقد أو على متعلقه وحكم بأنه مالك لامره من حيث الامضاء والفسخ ~~والرد والاسترداد واما الجواز في العقود الجائزة حيث إنه من الحكم ليس إلا ~~مجرد رخصة (الش) في الفسخ والامضاء لا بحيث يكون هناك اعتبار سلطنة من ~~(الش) لاحد الطرفين أو كليهما فهو نظير جواز شرب الماء واكل اللحم حيث إنه ~~ليس هناك اعتبار سلطنة من (الش) له على ذلك بحيث (يقال) انه ذو شئ في الماء ~~واللحم بل ليس إلا أنه مورد الحكم ومتعلقه فالفرق بين الجواز في العقود ~~اللازمة والجواز في العقود الجائزة ان المجعول (للش) في الأول السلطنة على ~~العقد بخلاف الثاني لا أقول إنه لا يمكن ان يعتبر ذلك فيه بل أقول إنه لم ~~يعتبر الا مجرد الرخصة والا فيمكن العكس (أيضا) لكن المستفاد من الأدلة ما ~~ذكروا و بالجملة ان اعتبر (الش) مالكية شخص لامر وسلطنة على شئ فهو من باب ~~الحق وإن لم يكن منه الا مجرد عدم المنع من ms0186 فعل شئ أو ترتيب الأثر على فعل ~~أو ترك بحيث يكون الشخص موردا أو محلا لذلك الحكم فهو من باب الحكم نعم ~~حكمه بكونه مالكا لذلك الامر من جملة الاحكام كما أن حكمه بكون الشخص مالكا ~~لعين أو منفعة (كك) فجعل (الش) الخيار من باب الحكم لكن نفس الخيار الذمي ~~هو المجعول حق لديه هذا واما بحسب المصاديق والصغريات فالفرق بينهما في ~~غاية الاشكال في جميع الموارد يمكن تصوير كلا الوجهين ولا بد من مراجعة ~~الدليل والميزان في ذلك اما الاجماع أو لسان الدليل كان يطلق عليه لفظ الحق ~~أو لفظ الحكم فيه أو PageV01P055 # ملاحظة الآثار واللوازم مثلا إذا ثبت جواز اسقاطه أو نقله يعلم أنه من ~~باب الحق ولكن لا عكس إذ يمكن ان يكون حقا لازما أو مختصا ومع عدم امكان ~~التشخيص بهذه الموازين فالمرجع الأصل وهو مختلف بحسب الآثار فلو شك في جواز ~~الاسقاط أو النقل فالأصل عدمهما ولو كان للحكم اثر وجودي فالأصل عدمه ~~(أيضا) ثم إن عدم كون الحكم مما يقبل الاسقاط والنقل من القضايا التي ~~قياساتها معها لان امر الحكم بيد الحاكم وليس للمحكوم عليه اسقاطه ولا نقله ~~لأن المفروض انه لم يجعل له السلطنة على شئ حتى يكون امره بيده نعم لو كان ~~معلقا على موضوع وكان داخلا في ذلك الموضوع فله الخروج عنه ليرتفع ذلك ~~الحكم لكنه ليس من باب الاسقاط بل من باب تبديل الموضوع هذا واما الحقوق ~~فهي بحسب صحة الاسقاط والنقل بعوض أو بلا عوض والانتقال القهري بإرث و نحوه ~~أقسام فمنها مالا ينتقل بالموت ولا يصح اسقاطه ولا نقله ولا قد عد من ذلك ~~حق الأبوة وحق الولاية للحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة وحق السبق في الرماية ~~قبل تمام النضال وحق الوصاية ونحو ذلك ويمكن ان (يقال) انها أو جملة منها ~~من الاحكام لا من الحقوق ومنها ما يجوز اسقاطه ولا يصح نقله ولا ينتقل ~~بالموت (أيضا) حق الغيبة أو الشتم أو الأذية بإهانة أو ضرب أو نحو ذلك ms0187 بناء ~~على وجوب ارضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة ومنها ما ينتقل بالموت ويجوز ~~اسقاطه ولا يصح نقله كحق الشفعة على وجه ومنها ما يصح نقله واسقاطه وينتقل ~~بالموت (أيضا) كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط ~~ونحو ذلك ومنها ما يجوز اسقاطه ونقله لا بعوض كحق القسم على ما ذكره جماعة ~~كالعلامة في (عد) على ما حكى عنه والشهيد في اللمعة حيث قال ولا يصح ~~الاعتياض عن القسم بشئ من المال وحكى عن الشيخ (أيضا) ولكن فيه ما لا يخفى ~~فإنه مضافا إلى ورود النص به كخبر علي بن جعفر (ع) المتقدم لا وجه له الا ~~دعوى أن المعوض وهو كون الرجل عندها أعني عند الموهوبة وهي الضرة للواهبة ~~مما لا يقابل بالمال وفيه منه واضح ومنها ما هو محل الشك في صحة الاسقاط ~~والنقل أو الانتقال وعد من ذلك حق الرجوع في العدة الرجعية وحق النفقة في ~~الأقارب كالأبوين والأولاد وحق الفسخ بالعيوب في النكاح وحق السبق في امامة ~~الجماعة وحق المطالبة في القرض والوديعة والعادية وحق العزل في الوكالة وحق ~~الرجوع في الهبة وحق الفسخ في سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة ~~ونحوهما إلى غير ذلك وأنت خبير بان جملة من ذلك من باب الحكم ثم إن تحقيق ~~الحال في كل واحد من هذه المذكورات وأمثالها موكول إلى بابه والذي يناسب ~~المقام بيان مقتضى القاعدة فيما لم يثبت من الخارج جواز اسقاطه أو نقله ~~فنقول لا يخفى ان طبع الحق يقتضى جواز اسقاطه ونقله لأن المفروض كون صاحبه ~~مالكا للامر ومسلطا عليه فالمنع اما تعبدي أو من جهة قصور في كيفيته بحسب ~~الجعل والأول واضح والثاني كان يكون الحق متقوما بشخص خاص أو عنوان خاص كحق ~~التولية في الوقف وحق الوصاية ونحوهما فان الواقف أو الموصى جعل الشخص ~~الخاص من حيث إنه خاص مورد اللحق فلا يتعدى عنه وكولاية الحاكم فإنها مختصة ~~بعنوان خاص لا يمكن التعدي عنه إلى عنوان اخر ومثل حق المضاجعة بالنسبة إلى ms0188 ~~غير الزوج والزوجة وكحق الشفعة بالنسبة إلى غير الشريك وهكذا فان شك في كون ~~شئ حقا أو حكما فلا يجوز اسقاطه ولا نقله وان علم كونه حقا وعلم المنع ~~التعبدي أو كون الشخص أو العنوان مقوما فلا اشكال أيضا؟ وان شك في المنع ~~فمقتضى العمومات صحة التصرفات فيه وكذا ان شك في كون الشخص أو النوع مقوما ~~بحسب الجعل الشرعي بعد احراز القابلية بحسب العرف بحيث يكون الشخص موردا ~~عندهم لا مقوما فان مقتضى العمومات من قوله (تع) أوفوا بالعقود وأحل الله ~~البيع قوله (ع) الصلح جايز والمؤمنون عند شروطهم بل فحوى قوله (ع) الناس ~~مسلطون على أموالهم ونحو ذلك صحة التصرفات فيه بعد فرض صدق عناوينها نعم مع ~~الشك في احراز القابلية العرفية بحيث يرجع إلى الشك في صدقها لا يمكن ~~التمسك بها ومن ذلك ظهر أن ما (يقال) ان العمومات لا تثبت القابليات مدفوع ~~بان ذلك إذا كان الشك في القابلية العرفية وفى المقام الشك انما هو في ~~القابلية الشرعية وشان العمومات اثباتها واما دعوى أن الشك يرجع إلى الشبهة ~~المصداقية لان الحق المختص بشخص أو عنوان خارج عن العمومات وبعبارة أخرى هي ~~مخصصة بغير القابل فلا يجوز الرجوع إليها مع الشك في القابلية فمدفوعة بمنع ~~ذلك إذا الخارج خصوصيات الحقوق الثابتة كونها مختصة بادلتها الخاصة ولم ~~يخرج عنوان واحد عام (نعم يمكن انتزاع عنوان عام صح) كما في غير هذا المقام ~~(أيضا) فإنه يمكن ان (يقال) خرج من العمومات العقود الفاسدة فمع الشك في ~~الصحة الفساد لا يمكن التمسك بها وهكذا والحاصل ان الشك إذا كان راجعا إلى ~~القابلية الشرعية لا مانع من التمسك بالعمومات كما في الاملاك فإنها (أيضا) ~~متصورة على وجهين إذ قد يكون الشخص أو العنوان مقوما للملكية (أيضا) كما في ~~الوقف على شخص خاص أو عنوان خاص وكما في ملكية عنوان الفقير للزكاة وشركته ~~في مال الأغنياء ونحو ذلك مع أنه لو شك في ذلك بعد احراز أصل الملكية يتمسك ~~بالعمومات للحكم بصحة ms0189 الصلح والبيع ونحوهما ومما ذكرنا ظهر حال التمسك ~~بأدلة الإرث لاثبات الانتقال إلى الوارث من قوله (تع) وأولو الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض وقوله صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من حق فلوارثه ودعوى عدم ~~صدق الترك إذا شك في كونه مقوما أو موردا مدفوعة بعد النقص بالملك الكذائي ~~بان الصدق متحقق عرفا فان المراد منه مجرد كونه ذا حق متعلق بشخص أو شئ ~~فمات عنه ودعوى أن في الملك يصدق الترك لكون المتعلق وهو العين موجودا ~~بخلاف الحق مدفوعة بأنه (أيضا) يعتبر وجوده بوجود متعلقة فلا فرق بينهما من ~~هذه الحيثية فان قلت مقتضى ما ذكرت جواز التمسك بالعمومات مع الشك في كونه ~~حقا أو حكما (أيضا) مع أنك لا تقول به قلت نمنع ذلك فان الصدق غير متحقق مع ~~هذا الشك وذلك لان المعتبر عند العرف في العقود الناقلة أو المسقطة كون ~~المتعلق مما له عليه سلطنة وكون امره بيده ومع عدم احراز ذلك لا يصح نقل ~~عندهم وإن شئت فقل ان العمومات منصرفة عن مثل ذلك فعلم مما ذكرنا أن ما كان ~~من باب الحكم لا يجوز اسقاطه ولا نقله وكذا ما كان حقا غير محض بان كان ~~مشوبا بالحكم بمعنى كونه ذا جهتين وكذا ما شك في كونه حقا أو حكما وكذا ما ~~علم كونه حقا مختصا بشخص أو PageV01P056 # بعنوان لكن بالنسبة إلى الأجنبي من ذلك العنوان لا بالنسبة إلى فرد اخر ~~من العنون به ثم إن الحق المختص يجوز اسقاطه تل ونقله إلى من عليه إذا كان ~~على الغير على اشكال في ذلك واما ما علم كونه حق وكان المتعلق مورد الا ~~مقوما فمقتضى القاعدة جواز اسقاطه ونقله الا لدليل خارجي واعلم أنه قد ~~ينتقل الحق إلى الغير بنقل متعلقه كما أنه قد يسقط بتفويت موضوعه أو تبديله ~~وهذا ليس من النقل أو الاسقاط الذي هو محل الكلام و (الظ) ان من الأول ما ~~ذكره بعضهم من جواز صلح حق الدعوى فيكون للمصالح له المرافعة ms0190 مع المدعى ~~عليه فان مراده الصلح عن المدعى به الواقعي (فح) يصح له الدعوى لا ان يكون ~~المراد صلح نفس الحق نعم عن جامع المقاصد انه في اخر كلامه في شرح قول ~~العلامة في (عد) ولو صالح الأجنبي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا كانت ~~الدعوى أو عينا قال لقائل أن يقول لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط ~~فان ذلك حق ويجوز الصلح على كل حق لكن يرد عليه ح؟ انه لو ثبت الحق امتنع ~~اخذه لعدم جريان الصلح عليه ويجاب بان الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق فان ~~ثبت الحق اخذه والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين وبالجملة فيقوم مقام ~~المدعى ولا بعد في ذلك ويغتفر في الصلح ما لا يغتفر في غيره انتهى وفيه ~~اشكال لأنه إذا لم يكن الصلح واقعا على المدعى به الواقعي فكيف يجوز له ~~اخذه بعد الثبوت على هذا الفرض وكيف كان فمنه (أيضا) ما إذا نقل أحد ~~الغرماء دينه المتعلق بتركة الميت إلى غيره فإنه ينتقل إليه الحق بالتبع ~~وكذا إذا باع المرتهن الدين الذي يكون عليه الرهن إلى غير ذلك ثم اعلم أنه ~~وان كان يتصور كون الحق مما يكون لازما لا يجوز اسقاطه الا انه ليس لنا ~~مورد نعلم بكونه من ذلك إذ كل مورد لا يجوز اسقاطه يمكن ان يكون من باب ~~الحكم بل ليس لنا مورد يكون حقيقته معلومة مع كونه مما لا يصح نقله أو ~~انتقاله نعم في الحقوق المختصة بعنوان لا يصح النقل إلى غير صاحب العنوان ~~الأمر الثاني لا اشكال في أن البيع من طرف المبيع تمليك واما من طرف العوض ~~فهل هو (أيضا) تملك وتمليك من المشترى فلا يصح تمليك عين في مقابل الاسقاط ~~كان يقول بعتك هذا باسقاطك الدين الذي لك على أو في مقابل الحق الذي لا ~~يقبل النقل ويقبل الاسقاط أولا بل في طرف العوض يكفى كل ما يصلح للعوضية ~~وإن لم يكن على وجه النقل كما في الصلح ms0191 بالنسبة إلى كلا الطرفين وكما في ~~الإجارة بالنسبة إلى العوض فإنه لا اشكال في صحة اجارته ليعمل عملا للغير ~~أو لكنس المسجد أو نحو ذلك مما لا ينتقل العمل فيه إلى المستأجر بل يملك ~~عليه ان يعمل ذلك العمل للغير إذا كان مما له غرض عقلائي فيه مقتضى ظاهر ~~تعريف المصباح الأول بل هو (الظ) من الفقهاء لأنه يظهر منهم ان البيع تمليك ~~وتملك ولكن يمكن ان (يقال) بكفاية مجرد العوض وان البيع تمليك عين بعوض وإن ~~لم يكن على وجه التملك ولا يصح سلب البيع عنه والعمومات شاملة وكون ~~المتبادر غيره (مم) وكون تعريف المصباح مبنى على الغالب والمسامحة فيه ~~واضحة والاجماع من الفقهاء بحيث يكون كاشفا غير معلوم والحاصل انه لا مانع ~~من التمسك بالعمومات بعد صدق البيع عرفا إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك جواز جعل ~~العوض في البيع كل حق تثبت صلاحيته للنقل والاسقاط فتدبر قوله فإن لم يقبل ~~المعاوضة (الخ) أقول بان لم يكن قابلا للاسقاط (أيضا) وحاصله ان الحق ثلاثة ~~أقسام منها ما لا يقبل الاسقاط ولا النقل حتى يمكن مقابلته بالمال وهذا الا ~~اشكال في عدم جواز جعله عوضا ومنها ما يقبله ولكن لا يقبل النقل وهذا ~~(أيضا) (كك) ومنها ما يقبله (أيضا) (كك) وهذا فيه اشكال هذا وقد يتخيل ان ~~مراده (قده) من القسم الأول ما لا يقبل المعاوضة وان كان قابلا للاسقاط أو ~~النقل فيكون إشارة إلى ما مر نقله عن جماعة من عدم جواز جعل العوض في مقابل ~~حق القسم وان قلنا بجواز اسقاطه ونقله المجاني وفيه ما لا يخفى فإنه مع أنه ~~غير صحيح في حد نفسه خلاف ظاهر العبارة فان (الظ) ان مراده (قده) ما ذكرنا ~~فتدبر قوله لان البيع تمليك الغير أقول يعنى من الطرفين ففي طرف المشترى ~~(أيضا) تمليك هذا ولكن عرفت امكان منعه وان القدر المعلوم وجوب العوض وان ~~كان بنحو الاسقاط بمعنى ان يكون التمليك في مقابل الاسقاط بان يكون أحد ~~العوضين مالا والاخر ms0192 فعلا هو الاسقاط بل بمعنى ان يكون العوض هو الدين مثلا ~~على وجه الاسقاط على وجه النقل وان كان قابلا له فلو قال بعتك هذا بدينك ~~على بان يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمله العمومات وكذا في الحق الذي ~~لا يقبل الا الاسقاط ثم أقول إن كبرى المطلب تمام أعني عدم صحة جعل العوض ~~الحق الذي فرض عدم كونه قابلا للنقل على فرض عدم تمامية ما ذكرنا ولكن ~~المانع الذي ذكره (المص) (قده) غير تمام اما أولا فلانه لا يجرى فيما إذا ~~نقله إلى غير من عليه واما ثانيا فلان في الحق (أيضا) يتصور التمليك ثم ~~السقوط اما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح لان الحق فيهما سلطنة على شئ هو ~~امر العقد أو استرداد العين أو اخذ حصة الشريك فيمكن ان تمليكه للطرف الآخر ~~كما في بيع الدين على من عليه إلى واما في مثل حق القصاص وحق السلام وحق ~~الزيارة وحق المضاجعة ونحو ذلك فلانها وان كانت سلطنة على الشخص الا ان ~~المملوك والمسلط عليه فيها أولا هو السلم والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ~~ونحوهما ذلك فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق بشخص غاية الأمر ان ~~الشخص مقوم للح قولا بأس به إذ في الدين (أيضا) (كك) إذ الكلى الذي في ~~الذمة لا يكون ملكا ومالا الا بقيد تعلقه بذمة شخص والا فمع قطع النظر عن ~~تعلقه ندمة الغير لا يكون ملكا ومالا كما هو واضح وما ذكره (المص) (قده) في ~~بيان الفرق من أن الحق سلطنة فعلية فيه أنه (كك) بالمعنى المصدري وإلا فلا ~~بد له من متعلق (متعلق) بالغير وهو المحقوق كما في الملك بالمعنى المصدري ~~فإنه (أيضا) سلطنة فعلية أو إضافة ذات لازم هي السلطنة ويمكن ان يتصور في ~~الحق الإضافة الملزومة للسلطنة (أيضا) وبالجملة الحق نحو من الملك بل هو ~~ملك بحسب اللغة وكونه في مقابل الملك اصطلاح عام أو خاص ولا بد له من متعلق ~~سواء جعلناه إضافة ونسبة بين الطرفين ms0193 أو سلطنة كما في الملك ولا يلزم فيه ~~كون متعلقه شخصا بل قد يكون وقد لا يكون كما في الملك فكما أن المملوك قد ~~يكون غير متقوم بشخص كما في ملكية الكلى في ذمة الغير وعلى التقديرين ~~PageV01P057 # المملوك شئ غير الشخص (كك) في الحق قد يكون مثل حق التحجير وقد يكون مثل ~~حق القصاص وعلى التقديرين المحقوق أي المملوك على وجه الحقيقة شئ غير ~~الشخص؟؟ في الثاني متعلق به فيكون المسلط عليه فيه متعددا فالمسلط عليه ~~الأولى القصاص والمسلط عليه الثانوي هو زيد مثلا كما في بيع الدين ومنشأ ~~الاشكال ان (الص) (قده) جعل الحق بالمعنى المفعولي في مقابل الملك بالمعنى ~~المصدري مع أن كلا منهما يكون بالمعنى المصدري والمفعولي وكل في قبال ما ~~يناسبه فتدبر جيدا قوله ولا ينتقض (الخ) أقول هذا رد على صلى الله عليه ~~وآله الجواهر (قده) قوله مرددا بين الاسقاط والتمليك أقول إن كان مراد ~~الشهيد ان حقيقة الابراء يحتمل ان يكون تمليكا فهو فاسدا في معنى غير ~~التمليك قطعا فلا وجه للترديد وان أراد أن ما بيد العرف في مقام الابراء ~~غير معلوم انه اسقاط حتى يكون ابراء حقيقة أو تمليك فلا وجه له (أيضا) إذ ~~ما بيدهم في مقام الابراء ليس إلا الاسقاط قوله فإنها نسبة بين المالك ~~(الخ) أقول ظاهره انه جعل الملكية من مقولة الإضافة بدعوى انها نسبة وعلقة ~~بين الطرفين ملزومة للسلطنة الفعلية فإنها على هذا من النسبة المتكررة نظير ~~الزوجية والأبوة ونحوهما سواء جعلناها امرا واقعيا كشف عنه (الش) فلا يكون ~~من الأحكام الوضعية بل نظير سائر الأمور الواقعية كما عليه (المص) ( قده) ~~أو جعلناها حكما مجعولا وضعيا من العرف أو (الش) بدعوى أن حقيقتها هو ~~الاعتبار العرفي الذي واقعيته وحقيقته عين الاعتبار كما هو التحقيق ويمكن ~~ان (يقال) ان الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها وهذا ~~هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى ولا يضر عدم شك بالنسبة إلى ~~الصبي والمجنون مع تحقق الملكية ms0194 بالنسبة إليهما ان معنى سلطنتهما سلطنة ~~وليهما والا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة (أيضا) يرد هذا ~~الاشكال هذا وربما يتخيل انها من مقولة الجدة ولملك من الاعراض وفيه ما لا ~~يخفى فإنها على ما ذكروه هيئة حاصلة من كون جسم في محيط بكله أو بعضه بحيث ~~ينتقل المحبة بانتقال المحاط مثل التقمص والتنعل والتختم والتعمم مما هو ~~غير طبيعي وكحال الحيوان بالنسبة إلى إهابه مما هو طبيعي ومن المعلوم ان ~~الملكية فيما نحن فيه ليست من هذا الباب الا ان يدعى تعميم مقولة الجدة إلى ~~ما يشبه إحاطة جسم لجسم (أيضا) بدعوى أن المال كأنه محيط بمالكه يتحرك ~~بحركته وهو كما ترى مع أنه خلاف الاصطلاح نعم قال في الاسفار بعد بان هذه ~~المقولة وقد يعبر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنفس ومنه ~~اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فان ~~هذا من مقولة المضاف انتهى قوله ولا يحتاج إلى من يملك عليه أقول قد عرفت ~~أن في الكلى الذي في الذمة يحتاج إلى ذلك إذ هو مع قطع النظر عن من يملك ~~عليه لا يعد ملكا ومالا قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا انفا ~~فتدبر قوله الا ان في جواز (الخ) أقول لا اشكال في جواز جعلها عوضا في ~~البيع كما في الإجارة وغيرها من عقود المعارضات للصدق العرفي كما لا يخفى ~~قوله ولا متشرعية أقول نعم يمكن دعوى أن خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنى اخر ~~وهو العقد المركب من الايجاب والقبول ولذا نسب إلى (المش) تعريفه بالعقد بل ~~عن العلامة دعوى الاجماع عليه وعنه في (لف) ان المتبادر منه ذلك ويبعد منه ~~ذلك بالنسبة إلى العرف العام إذ من المعلوم ان المتبادر منه فيه ليس إلا ~~النقل المخصوص فدعواه الاجماع والتبادر كاشفة عن كون مراده ذلك بالنسبة إلى ~~مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهية حيث يقولون كتاب البيع في مقابل كتاب الصلح ~~وغيره من العقود ويجعلونه من افراد العقود ms0195 في مقابل الايقاعات و يقولون ~~(أيضا) أقسام البيع أو احكام البيع أو نحو ذلك وعلى هذا فيخالف لفظ البيع ~~مع سائر المشتقات منه نظير ما ادعاه في الجواهر من الاجماع على أن النكاح ~~بمعنى العقد على خلاف سائر المشتقات منه وهو (أيضا) (مم) بالنسبة إلى العرف ~~العام وان كان (ظ) صلى الله عليه وآله الجواهر ذلك بل القدر المسلم كونه ~~حقيقة في العقد في خصوص مصطلح الفقهاء وعلى فرض تسليم ذلك في لفظ النكاح لا ~~تسلمه في لفظ البيع فان كونه بمعنى العقد انما هو في مصطلحهم والا فبالنسبة ~~إلى العرف لا ينبغي (الت) في عدم حدوث وضع جديد نعم ربما يستعمل مجازا في ~~مجموع المعاملة بمعنى التمليك والتملك كما إليه ينظر تعريف المصباح بأنه ~~مبادلة مال بمال على وجه ومنه استعماله في الكتاب نحو في قوله (تع) لا ~~تلهيهم تجارة ولا بيع ونحوه من الآيات التي أشرنا إليها بل (قد) (يقال) ان ~~المعنى المصطلح للفقهاء (أيضا) هو هذا بدعوى أن المراد من العقد ليس هو ~~اللفظ بل الامر المعنوي الذي هو النقل وكذا المراد من الايجاب والقبول ~~معناهما لا لفظهما ومرادهم من قولهم كتاب البيع المعاملة البيعية وهكذا في ~~سائر اطلاقاتهم لكنه كما ترى وبالجملة فدعوى ثبوت اصطلاح خاص من الفقهاء في ~~لفظ البيع وكونه في مصطلحهم على خلاف سائر مشتقاته بمعنى العقد المركب من ~~الايجاب والقبول ليست بذلك البعد بل عن مفتاح الكرامة انا ما وجدنا قائلا ~~بكونه بمعنى النقل صريحا غير الكركي ولا ظاهرا غير الشرائع واللمعة وان ~~الأولى والأسد تعريفه بالعقد قلت فعلى هذا هذا الاصطلاح منهم نظير ما ~~اصطلحوا عليه في لفظ الطهارة حيث قالوا إنها اسم للوضوء والغسل والتميم ~~وعرفوها بأنها استعمال ظهور مشروط بالنية وكيف كان لا دخل لهذا الاصطلاح ~~بالمعنى اللغوي والعرفي كما هو واضح قوله مسامحة واضحة أقول وذلك لان ~~الانتقال اثر للبيع و (أيضا) انه فعل والانتقال انفعال ودعوى أن كونه فعلا ~~أول الدعوى فان من يجعله انتقالا يقول إنه ms0196 انفعال كما ترى إذا المفروض عدم ~~وضع جديد له ومقتضى سائر مشتقاته كونه فعلا و (أيضا) هو مناف لسائر تصاريفه ~~والمفروض عدم الوضع الجديد فدعوى أنه لعله من قبيل لفظ النكاح الموضوع ~~للعقد على خلاف سائر تصاريفه كما ترى قوله من مقولة المعنى دون اللفظ (الخ) ~~أقول من الغريب ما صدر من بعض أفاضل المعاصرين من دعوى أنه من مقولة اللفظ ~~كيف والا يلزم كونه نفسيا إذ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى الا جعله من ~~باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي وحيث بين في محله بطلانه فلا ~~بد من كونه من مقولة اللفظ وقد جعل هذا القائل الطلب أيضا؟ عبارة عن نفس ~~القول لهذا الوجه بدعوى أنه لو كان امرا غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام ~~النفسي وأنت خبير بان مراد (المص) القائل بكونه PageV01P058 # من مقولة المعنى ليس كونه فعلا قلبيا بل مراده انه عبارة عن النقل ~~الخارجي والحاصل باللفظ الذي هو من المعاني في مقابل الأمور الخارجية التي ~~بإزائها شئ في الخارج نظير التأديب والاحراق وغيرهما من العناوين الثانوية ~~فإنها ليست مما بإزائها شئ في الخارج نعم منشاء انتزاعها موجود فيه وكذا في ~~الطلب نقول إنه إرادة انشائية خارجية حاصلة بقوله اضرب فهو (أيضا) من ~~العناوين الثانوية هذا وعلى فرض كون المراد الفعل القلبي لا يلزم الكلام ~~النفس إذ امكان انشاء النقل في القلب ليس محلا للانكار وليس من الكلام ~~النفسي والا فهو معقول قطعا ومنشأ الاشتباه عدم تصور محل الكلام في الكلام ~~النفسي وله من هذه المقولة كلمات في مقامات عديدة منها ان ايجاب المقدمة ~~قبل وجوب دينها موقوف على الكلام النفسي منها ان ايجاب المقدمة تصوير ~~الواجب المعلق موقوف على الكلام النفسي منها ان كون التورية خارجة عن حد ~~الكذب موقوف على الكلام النفسي وقد ذكرنا بعض الكلام عليه في مسألة التعادل ~~و الترجيح في مقام التعرض لوجوب التورية على الإمام (ع) عند التقية فراجع ~~وان كان المطلب ليس مما يحتاج إلى هذا المقدار ms0197 أيضا؟ إذ كلامه أولى بعدم ~~المعقولية من الكلام النفسي والغرض رفع الشبهة عن أذهان الطلاب ولكن هذا ~~الفاضل مع شدة اصراره على هذا المطلب في بحث الأوامر رجع عنه في هذا المقام ~~حيث حكى عنه أنه قال هل البيع من مقولة اللفظ بمعنى انه اسم اللفظ مثل (صه) ~~و (مه) وامين أو من مقولة المعنى أو مشترك بينهما الذي اخترناه سابقا هو ~~الأول نظرا إلى ما اخترناه من بطلان الكلام النفسي لعدم وجود معنى قابل ~~لوضع لفظ البيع (ح) غير اللفظ لكن الذي يترجح عندنا الآن هو كونه اسما ~~للمعنى لما نرى من تفسير أكثر المحققين من الفقهاء وأهل اللغة إياه بالنقل ~~الذي هو من المعاني وللتبادر وعدم صحة السلب ثم قال لكن يبقى الاشكال في ~~معنى النقل الموضوع له لفظ البيع فنقول اما بناء على القول بالكلام النفسي ~~فواضح إذ معناه النقل القلبي واما بناء على المختار من بطلانه فهو موضوع ~~لاظهار التراضي كما أن الطلب موضوع لاظهار الإرادة فالبيع موضوع للنقل الذي ~~هو عنوان ثانوي للصيغة نظير السجود الذي هو بمعنى غاية الخضوع الذي هو ~~عنوان ثانوي لوضع الجبهة على الأرض فالعقد محقق لهذا العنوان ومصدق له كما ~~أن وضع الجبهة مصدق الغاية الخضوع فتفسير البيع بالنقل صحيح (حقيقة صح) كما ~~أن تعريفه بالعقد (أيضا) صحيح حقيقة ان قلنا بان اطلاق الكلى على الفرد ~~حقيقة واما بناء على مجازيته فيمكن القول بصحته مجازا ان قلنا بجواز اخذ ~~المجازات في الحدود (مط) وإلا فلا وبذلك يمكن التصالح بين العلماء في ~~اختلاف تعاريفهم قلت لا يخفى ان ما ذكره أخيرا ماله اختيار للوجه الثالث ~~الذي ذكره أولا فهو مناقض لما قاله أولا من أن مختاره هو الوجه الأول ثم من ~~الغريب دعواه كون اللفظ مصداقا للنقل مع ما ادعاه من أنه محقق له فان العلة ~~لا يمكن ان يكون فردا للمعلول والمحقق غير المصدق فالضرب علة للتأديب ومحقق ~~لا مصداق له وهذا واضح جدا ثم كون النقل بمعنى إظهار التراضي ms0198 كما ترى ثم ~~كون النقل القلبي من الكلام النفسي فيه ما عرفت ثم إذا أمكن جعله بمعنى ~~إظهار التراضي فلا داعى إلى جعله بمعنى النقل القلبي وان قلنا بصحة الكلام ~~النفسي قوله والا لم يعقل (الخ) أقول وذلك لان معنى؟؟ # (ح) أوجدت هذا القول وقبول المشترى هذا ولكنه مبنى على أن معنى البيع ~~وسائر تصاريفه واحدا واما إذا قال إن لفظ البيع من معناه اللغوي وجعل اسما ~~للعقد فلا مانع منه إذ على هذا القول انه ينشأ بقوله بعت تمليك المشترى ~~وإذا قيل هو أيضا يتحقق معنى لفظ البيع كما أن لفظ النكاح بناء على ما ذكره ~~صلى الله عليه وآله الجواهر من الاتفاق على كونه بمعنى العقد يكون مخالفا ~~لقوله أنكحت وبالجملة المعنى المنشأ (ح) غير معنى لفظ أبيع وهذا واضح قوله ~~ليس مرادفا أقول يعنى انهما مفهومان متغاير أن لا مجرد كون النقل أعم إذ ~~معه لا مانع من تعريفه به كما هو واضح وما قد (يقال) من انا لاثم التغاير ~~بل غاية الأمر كون النقل أعم وذلك لان البيع إذا كان بمعنى التمليك فهو نوع ~~من النقل إذ هو نقل ملك من مالك إلى اخر فهو نقل معنوي بمعنى انه نقل في ~~الأمور المعنوية بخلاف نقل ملك من مكان إلى مكان اخر فإنه نقل حسى خارجي و ~~(ح) فيصح تعريفه به بعد ذكر سائر القيود مدفوع بان النقل من لوازم التمليك ~~والا فهو بمعنى التسليط وهو غير مفهوم النقل نظير ان التصعيد والتنزيل ~~مفهومان متغاير ان للنقل لكنه لازم لهما بل نقول إن النقل بلازم (أيضا) بل ~~يمكن التفكيك كما في تمليك عمل الحر فإنه غير مالك للعمل ومع ذلك له ان ~~يملكه فهذا التمليك ليس نقلا وكذا في بيع الكلى في الذمة والحاصل انه يمكن ~~التمليك بدون النقل بل بمعنى ايجاد الملكية فيعلم من هذا يغايرها حقيقة ~~قوله ولا يندفع هذا بان المراد (الخ) أقول ينبغي القطع بان مراده هو هذا لا ~~المعنى الأول وهو كون ms0199 القيد معتبرا في مفهومه قوله لزم الدور أقول فيه منع ~~فان المراد من بعت لفظه فهو في قوة قولنا ان البيع هو النقل بلفظ بعت ولا ~~يلزم العلم بمعنى بعت حتى يلزم الدور وعلى فرضه يكفيه العلم به اجمالا قوله ~~وان أريد بها ما يشمل ملكت (الخ) أقول لا يخفى ان وجوب الاقتصار على مجرد ~~التملك والنقل لا يختص بهذا الشق بل على الأول (أيضا) (كك) غاية الأمر انه ~~يرد عليه الاشكال الدور (أيضا) ثم أقول وجوب الاقتصار مم بعد كون الغرض ~~تعيين الفرد المراد فتدبر قوله فالأولى (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى اسقاط ~~لفظ الانشاء إذا لغرض من زيادته بيان ان البيع ليس تمليكا خارجيا بمعنى ~~ايجاد الملكية الواقعية بان يكون مما أمضاه العرف أو (الش) بل هو تمليك ~~انشائي من الموجب وإن لم يحصل به الملكية عند العرف كما في بيع الأشياء ~~المحقرة التي يعد بيعها سفها وكذا إن لم يحصل به الملكية عند (الش) كبيع ~~الخمر فإنه في الصورتين بيع غاية الأمر انه فاسد عرفا أو شرعا وذلك كما في ~~الطلب الوجوبي فإنه ايجاب انشائي لا واقعي ما يجاب الفقير لاعطاء الدرهم ~~طلب وجوبي وإن لم يحصل به الوجوب عند العقلاء و (الش) و (ح) فنقول لا حاجة ~~إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب بل هو معلوم من هذا لفظ التمليك وعلى ~~فرض الحاجة إليه لا ينبغي جعله جنسا للحد بل الأولى ان (يقال) انه تمليك ~~انشائي وبالجملة البيع لا يكون الا التمليك كسائر تصاريف غايته انه تمليك ~~انشائي بل التمليك (أيضا) ليس إلا ايجاد الملكية الانشائية بمعنى ان حقيقة ~~ذلك وهذا واضح بناء على المختار من كون الملكية من الأحكام المجعولة التي ~~حقيقتها PageV01P059 # حين الاعتبار العقلائي إذ (ح) إذا قال بعت فقد أوجد الملكية في اعتباره ~~وامضاء العقلاء أو (الش) له وعدم امضائهم مطلب اخر فهو نظير سائر الأفعال ~~الخارجية كالضرب والقتل ونحوهما لا ينبغي ان يدرج في مفهومها لفظ الانشاء ~~غاية الفرق ان ms0200 فيما نحن فيه خارجيته عين الاعتبار الانشائي وعلى ما ذكرنا ~~فهو والتملك والايجاب والوجوب من قبيل الكسر والانكسار لأنه لا يعقل ~~التمليك بدون حصول الملكية عند الموجب وإن لم يمكن مما أمضاه الشرع والعرف ~~نعم بناء على مختار (المص) من كون الملكية صفة واقعية وربطا واقعيا بين ~~المالك والمملوك من غير أن يكون من الأحكام المجعولة لا بد ان (يقال إنه ~~تمليك الثاني ليدخل فيه البيع الفاسد حيث (انه لم يوجد فيه الملكية ~~الخارجية هذا ومن الغريب ما صدر من بعض المعاصرين في المقام حيث صح) تخيل ~~ان لفظ الانشاء في المقام بمعنى ما يقابل الاختيار قال معنى البيع انشاء ~~البيع ومعنى البائع منشئ البيع ضرورة ان الاخبار عن البيع لا يصح ان يسمى ~~بيعا وكذا من أخبر به بقوله بعت أمس لا يصح ان يحكم عليه بأنه باع فالانشاء ~~معتبر في مفهوم البيع وما تصرف منه لكن التمليك الذي ذكر في التعريف جنسا ~~حاله حال البيع فلا يسمى الاخبار عن التمليك (أيضا) تمليكا فذكر الانشاء ~~(ح) مستدرك لأنه معتبر في مفهوم لفظ التمليك انتهى وقد عرفت أن المقص؟ # من ذكر لفظ الانشاء بيان عدم كونه من التمليك الخارجي الذي أمضاه العرف ~~والسرع؟ لا بيان عدم كونه من باب الاخبار ثم إن الأسد والأخصر في تعريف ~~البيع ان (يقال) انه تمليك عين بعوض ليشمل صورة كون العوض حقا (أيضا) سواء ~~كان على وجه النقل أو الاسقاط بل قد عرفت سابقا انه لا يعتبر في حقيقة ~~البيع كون العوضين مما له مالية بل يصدق ولو كان أحدهما أو كلاهما مما لا ~~مالية له أصلا كمن من تراب أو رماد أو نحو ذلك غاية الأمر انه بيع فاسد ~~ودعوى أن البيع بلا ثمن (أيضا) بيع فاسد فلا حاجة إلى ذكر العوض كما ترى ~~فانا نمنع صدق البيع عليه وان عبر به بلفظ البيع فإنه لو قال بعتك بلا ثمن ~~يعد من التناقض الا ان يريد منه الهبة مجازا وبالجملة المعتبر في حقيقة ms0201 ~~البيع الأعم من الصحيح والفاسد كون المبيع عينا وذكر العوض وكون النقل علي ~~وجه التمليك فحقيقته تمليك عين بعوض فتدبر قوله والا لم يكن مرادفا لها ~~أقول هذا شاهد على ما قدمنا من أن المراد بالمرادف أعم من الأعم المطلق ~~قوله ويرده انه الحق أقول مع أنه علي فرض عدم الجواز يمكن ان يكون المنع ~~تعبديا لا من جهة ان حقيقة غير التمليك وذلك لاعتبار (الش) صيغة خاصة لكنه ~~مجرد فرض لعدم دليل على ذلك و الغرض بيان ان مجرد عدم الجواز لا يدل على ~~المدعى نعم هو دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة كما هو (ظ) الاشكال قوله ~~نظير تملك ما هو مساو (الخ) أقول غاية الفرق ان في صورة التهاتر يمكن فرض ~~عدمه بان يكون كل منهما مالكا على الاخر ذلك المقدار بخلاف المقام فإنه لا ~~يمكن عدم السقوط لأنه لكون الانسان مديونا لنسفه وهذا المقدار غير فارق بعد ~~كون الحكم بالفعل هو التهاتر قوله انه لو لم يعقل (الخ) أقول حاصله ان ~~الاشكال مشترك الورود وليس مختصا بما إذا جعلنا البيع بمعنى التمليك قوله ~~وفيه ما سيجئ من كون (الخ) أقول هذا فيما لو كن مقصود المتعاطيين التمليك ~~واما إذا كان مقصودهما الإباحة فلا اشكال أصلا ثم إن نفى صحته بيعا في ~~الصورة الأولى إلى لا ينافي صحته إباحة حسبما سيجئ قوله وفيه أن التمليك ~~فيه (الخ) أقول يمكن ان يستشكل عليه ببيع السلف فإنهم اجمعوا على جواز كون ~~الايجاب فيه من المشترى بان يقول أسلمت إليك أو أسلفتك عشرة دراهم في من من ~~الحنطة والقبول من البايع بان يقول قبلت مع أن البايع هو القابل فيكون ~~التمليك فيه ضمينا وتمليك المشترى أصليا نعم لو اجرى الصيغة بلفظ البيع يجب ~~ان يكون الايجاب من البايع فان قلت لا نعلم أن البايع هو القابل بل نقول ~~إنه الموجب وهو صاحب الدراهم قلت لا اشكال عندهم في كون البايع هو صلى الله ~~عليه وآله الطعام ولذا قالوا إن في ms0202 السلم يكون المعوض مؤجلا عكس بيع ~~النسيئة؟ فان الثمن فيه مؤجل ويمكن دفع الاشكال بان المراد من كون التمليك ~~ضمينا ان يكون المتعلق فيه على وجه العوضية ومن كونه أصليا ان يكون على وجه ~~المعوضية وفى السلم وان كان الايجاب من المشترى الا انه يملك على وجه ~~العوضية فكأنه قال أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام فالمملك الأصلي فيه ~~هو البايع والحاصل انه فرق بين أن يقول ملكتك كذا عوضا عن كذا أو ملكتك كذا ~~بعوض كذا فتدبر واغتنم قوله بل معناه الأصلي (الخ) أقول فان قلت فعلى هذا ~~يشكل كون السلف بيعا لان حقيقة هو الاسلاف بمعنى اعطاء المال قبل اخذ ~~المعوض وان كان يلزمه التمليك فهو أيضا؟ نظير الصلح في الجهة المذكورة بل ~~وكذا بيع التولية فان حقيقة الاعطاء برأس المال قلت لا نعلم بل حقيقة السلف ~~تمليك المال بعوض غاية الأمر ان المعوض فيه مؤجل كما في بيع النسيئة فان ~~حقيقته التمليك بعوض غايته ان عوضه نسيئة وكذا الكلام في التولية وبالجملة ~~الحقيقة في هذه الموارد بل وما مر أصناف البيع ليس إلا التمليك والخصوصيات ~~خارجة عنها وهذا بخلاف الصلح فان حقيقة غير التمليك فلا تغفل قوله وكذا لا ~~يتعدى بنفسه أقول يعنى لا يقال؟ صالحتك الدار كما يقال؟ ملكتك الدار بل ~~يقال؟ صالحتك عن كذا بكذا قوله وقد يتعلق بالانتفاع (الخ) أقول الفرق بين ~~ملكية المنفعة وملكية الانتفاع انه لو غصب العين غاصب يكون ضامنا للمالك ~~على الثاني لان المنفعة الفائتة تكون باقية على ملكة بخلافه على الأول ~~لأنها صارت مملوكه للمصالح له فيكون الغاصب ضامنا له قوله والمراد بها هنا ~~(الخ) أقول يعنى انه قد يطلق الهبة المعوضة ويراد منها ما عوض فيه المتهب ~~من غير شرط لكن المراد بها في المقام حيث إن الغرض نقض تعريف البيع ما يكون ~~فيه العوض مشروطا قوله فليست انشاء تمليك (الخ) أقول بل أقول يعتبر في ~~حقيقة الهبة المجانية واشتراط العوض لا يخرجها عن ذلك فان المال الموهوب ms0203 ~~واملك مجانا فان الشرط ليس عوضا للمال ولذا لا يضر تخلفه في ملكية المبيع ~~أو الثمن في البيع (أيضا) بل انما يوجب الخيار ثم إن ظاهر كلام (المص) ~~(قده) بل جميع العلماء ان الهبة المعوضة مختصة بما إذا كان العوض مذكورا ~~على وجه الشرط كان يشترط على المتهب هبة شئ ويمكن ان (يقال) ان منها (أيضا) ~~ما لو قال وهبتك كذا بهبتك كذا بان يكون الهبة مقابلة بالهبة والفرق بينه ~~وبين صورة الشرط انه لو لم يهب المتهب تكون الهبة الأولى باطلة لأن المفروض ~~انها مقابلة لعوض ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلة PageV01P060 # بفقد بخلاف صورة الشرط فإنه موجب للخيار الا البطلان والفرق بينه وبين ~~البيع ان في البيع المقابلة انما يكون بين المالين لا بين الفعلين بخلاف ~~المقام وتوضيح الحال انه مرة يقول ملكتك كذا بكذا على أن يكون المراد ~~المقابلة بين المالين فيكون قوله بكذا متعلقا بقوله ملكتك بلحاظ متعلقة ~~فكأنه قال ملكتك كذا كائنا في مقابلة كذا وهذا بيع ومرة على أن يكون المراد ~~المقابلة بين المال وفعل التمليك بان يكون الباء متعلقا بملكتك بلحاظ نفسه ~~لا بلحاظ متعلقه نظير قوله أكرمتك بعوض ما أعطيتني وهذا راجع إلى الهبة لان ~~المال لم يعوض بشئ بل العوض في مقابل فعل التمليك ومرة يقول ملكتك كذا ~~بتمليكك إياي كذا وهذا (أيضا) قد يكون العوض الذي هو التمليك في مقابل ~~المال وقد يكون في مقابل التمليك فالأول بيع غاية الأمر ان عوضه فعل ~~التمليك كما إذا كان العوض عملا اخر والثاني (أيضا) راجع إلى الهبة لان ~~المال قد ملك مجانا ومرة يقول ملكتك كذا بشرط ان يكون مالك الفلاني لي أو ~~بشرط ان تملكني كذا وهذا (أيضا) بقسميه راجع إلى الهبة اما الثاني فواضح ~~واما الأول (أيضا) (فالظ) انه (كك) لان الشرط ليس عوضا للمال فهو قد ملك ~~مجانا فتدبر وسيجئ بعض الكلام في ذلك عند تعرض (المص) لبيان الأقسام ~~المذكورة في المعاملات فانتظر قوله ولذا لا يجرى فيه ربا المعاوضة ms0204 أقول ~~يعنى لا يشترط في تحقق الربا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من ~~اعتبار كون العوضين من جنس واحد واشتراط كونهما من المكيل والموزون بل يحرم ~~فيه الزيادة (مط) وإن لم يكونا من جنس كما في قرض القيميات وكذا ان كان ~~معدودا (أيضا) هذا ولكن يمكن ان يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وان ~~كان أصل المطلب حقا الوضوح ان القرض تمليك بالضمان لا بعوض وذلك لامكان ~~اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الربا فيه لدليل خاص فتدبر قوله ولا الغرر ~~المنفى فيها (الخ) القول يعنى يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وسائر ~~الأوصاف وان كان غررا ولا يجب فيه ذكر العوض والعلم به ولو كان من ~~المعاوضات وجب فيه العلم بالعوضين قلت ظاهر كلامهم في باب القرض وجوب العلم ~~بالمقدار وانه لا يجوز بالمكيال المجهول والصخرة المجهولة فيمكن منع عدم ~~جريان قاعدة الغرر فيه نعم ناقش في ذلك صلى الله عليه وآله الجواهر ونقل ~~الجواز عن ظاهر جماعة وهو في محله لاختصاص ما دل على نفى الغرر بالبيع أو ~~مطلق المعاوضات ودعوى أن خبر الغرر وان كان مختصا بالبيع الا ان المعلوم من ~~حال (الش) عدم رضاه بما يكون موجبا للتشاجر والتنازع مدفوعة بأنه على فرض ~~تسليمه لا يدل على وجوب المعرفة قبل العقد بل يكفيه الاختيار بعده وتمام ~~الكلام في محله واما عدم اعتبار ذكر العوض فلعله لمعلوميته بعد كونه من ~~التمليك بالضمان الذي هو اما مثل أو قيمة فلا دلالة فيه على عدم كونه ~~معاوضة وكذا الكلام بالنسبة إلى العلم بالعوض وبالجملة أصل المطلب حق لكن ~~لا دلالة في هذه الوجوه ولعله لذا امر (بالت) قوله فما قيل من أن (الخ) ~~أقول يحتمل ان يكون مراد القائل انه إذا شك في معاملة متضمنة لتمليك عين ~~بعوض انها بيع أو صلح أو غيرهما فالأصل الحكم بأنها بيع كما في تقبيل أحد ~~الشريكين حصته من الزرع أو ثم النخل من شريكه بشئ معلوم منه بعد خرص ~~المجموع ms0205 حيث إنه قيل إنه بيع وقيل إنه صلح قيل إنه معاملة برأسها وكما في ~~التشريك كما إذا قال شخص لمشتري شئ شركني؟ في نصفه بنصف مثلا فقال شركتك ~~حيث إنه يحتمل ان يكون بيعا ويحتمل غيره والحاصل انه انا ثبت في الشرع ~~معاملة متضمنة لتمليك عين بعوض ولم يعلم حقيقتها من كونها من باب البيع أو ~~الصلح أو غيرهما وجب الحكم بكونها من باب البيع ويحتمل ان يكون مراده انه ~~إذا قال ملكتك بعوض كذا وقبل الاخر وشك في إرادة حقيقته التي هي البيع أو ~~غيرهما فالأصل الحمل على البيع ويحتمل ان يكون مراده انه إذا صدر منهما ~~معاملة على عين بعوض وشك في أنهما أوقعاها بعنوان البيع وأجريا صيغته أو ~~بعنوان الصلح أو غيرهما فالأصل حمله على البيع ولكن لا يخفى انه لا دليل ~~على الأصل بالمعنى الأول أصلا واما بالمعنى الأخير فيمكن ان يكون لغلبة ~~وقوع البيع في الخارج ولكنه كما ترى واما بالمعنى الثاني فوجهه ما أشار ~~إليه (المص) (قده) قوله هو البيع لا غير أقول يمكن منع ذلك فان التمليك ~~بعنوان التبديل والمبادلة ليس من البيع وذلك بان يملك كل منهما ماله في ~~مقابل مال الاخر من غير أن يكون هناك تمليك اصلى من أحدهما وضمني من الاخر ~~كان يقول تبادلنا أو أعطى كل منهما ماله في مقابل مال الاخر من غير أن يكون ~~هناك تمليك اصلى من أحدهما وضمني من إلى الاخر فان الظاهر أن البيع ما يكون ~~مقابلا للشراء وفى الصورتين ليس (كك) والحاصل ان التمليك بعنوان صرف ~~المعاوضة ليس من البيع وهو ما يقابل له بالفارسية سودا كردن فتدبر وسيجئ في ~~المعاطاة من (المص) ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر بقي شئ وهو انه حيث ~~كان البيع هو التمليك بالعوض فلا يتحقق مع اتحاد الثمن والمثمن إذ لا يعقل ~~ان يكون الشئ عوضا عن نفسه ولذا ذكروا ان صلح الحطيطة راجع إلى اسقاط ~~الزيادة وابرائها لكن يظهر منهم ان بيع المزابنة والمحاقلة ms0206 بيع غاية الأمر ~~انه فاسد مع اتحاد الثمن والمثمن فيهما فان الأول هو بيع ثمر النخل بكذا ~~منا من تمره والثاني بيع الزرع بحب منه بل استكنوا من المزابنة العرية وهي ~~النخلة التي تكون في دار انسان فقالوا بجواز بيع تمرها من ذلك الانسان بعد ~~خرصها بمقدار معين من تمرها ويمكن دفع الاشكال بأنه يكفى في تحقق البيع ~~المغايرة الاعتبارية وهي حاصلة فتدبر قوله بعض من قارب (الخ) أقول (الظ) ~~انه الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واليه نظر بعض ~~(الخ) أقول يعنى إلى هذا المعنى وإن لم يجعله معنى اخر بل جعل البيع ~~المصطلح عبارة عنه وقوله ولعله لتبادر (الخ) تعليل لهذا لا لجعله معنى اخر ~~كما لا يخفى قوله وهو الانتقال أقول لا يخفى ان الانتقال اثر الايجاب فقط ~~لا اثر المجموع الا ان يراد منه الانتقال الشرع قوله الثالث نفس (الخ) أقول ~~وهنا معنى رابع وهو المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول ~~ويمكن ان يكون نظر من عرفه بالعقد إليه لا إلى العقد اللفظي وهو (الظ) من ~~تعريف المصباح من أنه مبادلة مال بمال بل قوله (تع) وذروا البيع وقوله (تع) ~~لا تلهيهم تجارة PageV01P061 # ولا بيع عن ذكر الله وغيرهما من الآيات المشار إليها سابقا كما أشرنا ~~إليه سابقا قوله حتى الإجارة وشبهها (الخ) أقول (الظ) ان وجه عدم كون ~~الإجارة اسما لاحد طرفي العقد انها بمعنى الأجرة وليس مصدرا أو انها مصدر ~~لاجر من الثلاثي لا لاجر فان مصدره الايجار فكان المناسب ان يعبر بالايجار ~~ومثلها الوكالة فان المناسب التعبير بعنوان الباب بالتوكيل وكذا السبق وفى ~~الرماية فان المناسب المسابقة والمراماة ووجه اخفائية كون المراد من هذه ~~المذكورات العقد المستفادة من التعبير بحتى ان استعمال ما كان في الأصل ~~اسما لاحد الطرفين كالبيع ونحوه في المجموع أقرب وأسهل من استعمال ما ليس ~~(كك) في هذا المجموع إذ على الأول يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع ~~للجزء في الكل بخلافه على الثاني فإنه ms0207 استعمال في المباين وان كان على ~~التقديرين مباينا من وجه وذلك لان الموضوع له على الأول (أيضا) اثر الجزء ~~ومدلوله لا نفسه كما هو واضح إذ الفروض ان المعنى الحقيقي هو النقل الحاصل ~~بالايجاب لا نفسه قوله أقول اما البيع (الخ) أقول التحقيق هو ما ذكره ذلك ~~البعض من كون التعقب معتبرا في تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره ~~من التبادر وصحة السلب فان المتبادر من لفظ البيع وسائر متصرفاته هو ~~التمليك المتعقب بالقبول واعتبار لحوقه من باب الشرط المتأخر فلو قال بعت ~~داري والمفروض انه لم يقبل المشترى (يقال) انه كاذب في اخباره وما ذكره ~~(المص) (قده) من أن ذلك من جهة الانصراف إلى البيع؟؟ # انه لو كان كذلك وجب ان يكون (كك) في فقد جميع الشرائط الشرعية مع أنه لو ~~تحقق القول ولم يكن صحيحا شرعيا من جهة فقد بعضها يكون بيعا قطعا ولا يكون ~~اللفظ منصرفا عنه ولا يعد الاخبار به معه من الكذب وأيضا؟ لو قال بعت وما ~~قبل المشترى يعد تناقضا أو يحمل قوله على إرادة قصد البيع بخلا فما لو قال ~~بعت مع عدم تعيين المبيع أو الثمن أو نحوهما من فقد سائر الشرائط فإنه ليس ~~تناقضا قطعا والحاصل ان البيع وان كان تمليكا انشائيا لا خارجيا بمعنى ان ~~خارجية عين وجوده الانشائي من دون اعتبار تحققه في نظر الشرع والعرف نظير ~~الامر الذي هو (أيضا) ايجاب انشائي وايجاد للوجوب في نظر الامر من غير ~~اعتبار كونه وجوبا خارجيا عند الشرع أو العرف الا انه ليس كل تمليك (انشائي ~~بيعا بل ما يحصل معه الملكية في نظر المنشي فالتمليك صح) بلا قبول لا يكون ~~تمليكا وايجادا للملكية حتى في نظر البايع بل يعد لعو أو السر في الفرق ~~بينه وبين الأصحاب حيث ن امر الداني للعالي يكون ايجابا حقيقة وأمرا حقيقيا ~~وإن لم يكن مثمرا في نظر العرف والشرع بخلاف البيع ان الايجاب من باب ~~الايقاع فمجرد امر الداني للعالي يحصل الوجوب في ms0208 نظره حقيقة بخلاف البيع ~~فإنه من العقود بمعنى انه جزء العقد وليس ايقاعا مستقلا وبالجملة البيع هو ~~التمليك الذي هو جزء من المعاملة فإذا حصلت بطرفيها يقال لايجابها البيع ~~ولقبولها الشراء فالبيع الفعلي ما يقابل الشراء الفعلي ولو تحقق البيع ~~بمجرد انشاء البايع مع عدم قبول المشترى لزم كونه من باب الايقاع مع أنه ~~ليس (كك) بل هو من العقود لا بمعنى انه بنفسه عقد بل بمعنى انه جزء العقد ~~والعقد ليس عبارة عن ايقاعين مستقلين بل ايقاعين مرتبطين ومما يوضح ما ~~ذكرنا أنه لو قال أحد أنكحت فلانه من نفسي بكذا من الصداق مع عدم حضورها ~~ولا حضور وكيلها بل ولا علمهما وشعورهما لا يصدق انه نكح ولا انه انشاء ~~الزوجية بمجرد هذا الانشاء قطعا بل يعد انشاء به لغوا حتى في نظر نفسه وكذا ~~لو قال للجدار بعتك داري أو قال بعت داري من زيد بكذا مع عدم حضوره وعدم ~~اطلاعه ولو كان مجرد انشاء التمليك أو الزوجية كافيا لزم الصدوق من المعلوم ~~أنه لا فرق بين المذكورات وبين ما لو كان هناك مخاطب كان باينا على القبول ~~ثم بدا له فلم يقبل ونظيره في الايجاب ما لو قال للجدار اضرب فإنه لا يحصل ~~الوجوب حتى في نظره وكذا لو تخيل وجود شخص فاهم فقال اضرب ثم تبين عدم وجود ~~أحد فإنه يعد لغوا والحاصل ان الانشاء قد يكون لغوا في الواقع أو في عمله ~~(أيضا) ومثله لا يكون تمليكا ولا ايجابا ولا غيرهما الا ترى أنه لو قال ~~مشير إلى شئ تخيله حنطة بعتك هذه الحنطة الموجودة بكذا فقال المشترى قبلت ~~ثم علما بعد ذلك عدم وجود شئ هناك لا يصدق عليه البيع ولو فاسدا بل (يقال) ~~انه أراد البيع ولم يتحقق مع أن التمليك الانشائي حاصل فتبين ان كل تمليك ~~انشائي لا يكون بيعا بل هو أقسام أحدها ما يكون بلا قبول سواء كان هناك ~~مخاطب فاهم أولا وهذا ليس بيعا ولا تمليكا حتى في نظر ms0209 المنشئ الثاني ان ~~يكون مع القبول وسائر شرائط أضل الماهية ولكن لم يكن ممضى في نظر العرف كما ~~إذا قال بعتك هذا المن من التراب بكذا وهذا بيع حقيقة الا انه فاسد عرفا ~~الثالث ان يكون مع القبول والامضاء العرفي دون الشرع كبيع الخمر وهذا صحيح ~~عرفي فاسد شرعا الرابع ان يكون ممضى في الشرع (أيضا) كالواجد لجميع شرائط ~~الصحة والايجاب أيضا؟ كك؟ فان امر الجدار بالضرب لا يكون ايجابا في نظر ~~الامر (أيضا) وأمر الداني للعالي ايجاب حقيقي في نظره دون العرف وأمر الاخر ~~لأخيه ايجاب ممضى عند العرف دون الشرع وأمرا لوالده ممضى في الشرع (أيضا) ~~فان قلت فعلى ما ذكرت يلزم ان يكون المراد من بعت إذا كان اخبارا غيره إذا ~~كان انشاء لان المراد منه على الأول البيع بمعنى التمليك المتعقب بالقبول ~~وعلى الثاني مجرد التمليك إذ لا يمكن ان يراد منه التمليك المتعقب بالقبول ~~إذ لو كان المراد أوجدت التمليك مع التعقب بالقبول وبعبارة التمليك المتعقب ~~فهو فاسد لان امر القبول ليس بيده فليس له انشاؤه وان كان المراد أوجدت ~~التمليك البيعي ان حصل شرطه وهو القبول يلزم التعليق فلا بد ان يكون المراد ~~مجرد التمليك وهو المدعى إذ عليه يلزم المخالفة بين المستعمل فيه اخبارا ~~وانشاء قلت نقول أولا لا مانع من المخالفة فلنا الالتزام به ولا محذور فكما ~~انه استعمل في الانشاء مجازا فلا مانع من تجريده من قيد التعقب (أيضا) فهو ~~نظير تجريده عن اعتبار العوض إذا ذكر بعده فان قوله بعت يستفاد منه وجود ~~معوض وعوض ومع ذلك تقول بعتك كذا بكذا الا ان (يقال) ان ذكر العوضين انما ~~هو لبيان الخصوصية فان المستفاد من المادة ليس أزيد من وجود معوض ما وعوض ~~ما فذكرهما لا يستلزم تجريده عن معناه وكيف كان لا مانع من التزام هذا ~~المقدار من الاختلاف وقد أشرنا إلى نظيره سابقا فان معنى أنكحت الاخباري ~~غير معناه الانشائي بناء على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر ms0210 من ~~الاتفاق على أن النكاح موضوع PageV01P062 # عرفا للعقد و (أيضا) لا بد من الالتزام بذلك في مثل لفظ صالحت وعاهدت ~~وبايعت وعاملت وعاوضت وبادلت فإنه لا اشكال في تقوم معناها بالطرفين على ما ~~هو مقتضى باب المفاعلة وفى مقام الانشاء لا يمكن ذلك على ما ذكرت وثانيا ~~نقول لا نعلم عدم امكان إرادة التعقب من بعت في مقام الانشاء فإنه إذا كان ~~واثقا بصدور القبول من المشترى فله أن يقول أوجدت التمليك المتعقب بالقبول ~~فعلا ولا يلزم ان يكون التعقب من فعله بل يكفيه كون امر المتعقب بالفتح ~~بيده الا ترى أنه يصح نذر البيع مع أن القبول ليس من فعله ولا اشكال في كون ~~المنذور هو البيع المثمر فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحق كون قيد التعقب ~~معتبرا في حاق البيع المصطلح من باب الشرط المتأخر بمعنى انه ان حصل يتحقق ~~مفهوم البيع ويكون التمليك المذكور مصداقا له والا يصير لغوا وان حصل ~~التمليك الانشائي لا انما يكون بيعا إذا كان تمليكا في نظر المنشئ وعنده ~~ومع عدم القبول لا يكون تمليكا عنده (أيضا) إذ لم يحصل الملكية في نظره ~~نظير ما إذا تبين عدم وجود العوض أو المعوض فالمقام نظير ما يقوله صلى الله ~~عليه وآله الفصول من أن الواجب من المقدمات هي الموصولة وظني ان ما ذكرنا ~~مراد جميع الفقهاء وانما لم يتعرضوا له لكمال وضوحه فافهم واغتنم واستقم ~~قوله مع أنه لم يقل أحد (الخ) أقول انما لم يعتبر القبول في معنى المذكورات ~~لأنها أعم من البيع والا فلو أريد منها ذلك وجب اعتبار التعقب في المراد ~~منها وقد عرفت أن السر كون البيع من العقود وهذه المذكورات أعم منها ومن ~~الايقاع فليس يعتبر القبول في حاق معناها قوله لا في نظر الناقل أقول وقد ~~عرفت منعه وان الأثر الذي هو الملكية قد لا يكون متحققا في نظره (أيضا) وان ~~حصل انشاؤه ووجد بوجود انشائي غير معتبر كما في النظائر التي أشرنا إليها ~~فان الملكية ms0211 الانشائية حاصلة إذا تخيل وجود العوض فبان عدمه أو إذا قال ~~للجدار بعتك داري مع أنها ليست حاصلة في نظره وفى اعتباره قطعا ولا يكون ~~بيعا قطعا قوله فالبيع وما يساويه (الخ) أقول تبين مما بينا انه ليس من ~~قبيل الايجاب والوجوب فإنه من العقود والايجاب من باب الايقاع و مع الاغماض ~~عما ذكرنا فهما من قبيل الكسر والانكسار فإنه كما لا يمكن تحقق الكسر بدون ~~الانكسار كذا لا يمكن انشاء التمليك بدون حصول الملكية الخارجية غاية الأمر ~~ان الوجود الخارجي لها عين اعتبار المنشئ وامضاء العرف أو الشرع لا دخل له ~~في خارجية وكذا الكلام في الايجاب والوجوب نعم لو فرض كون المراد انشاء ~~الملكية الشرعية أو العرفية صح ان (يقال) بعدم تحققها إذا لم تكن ممضاة ~~عنده أو عندهم لكن من المعلوم أنه ليس المراد ذلك ولعله إلى ما ذكرنا أشار ~~بقوله (فت) قوله فضلا عن أن (الخ) أقول ظاهر هذا التعبير ان دعوى اعتباره ~~في البيع المصطلح أقرب إلى الصدق من دعوى كونه معنى اخر مع أنه ليس كك؟ ~~بمقتضى ما بينه إذ مقتضاه عدم الاعتبار في المعنى المصطلح وكون هذا معنى ~~اخر لا مانع منه إذ ليس هذا بعد من كون العقد أحد معانيه فتدبر قوله وقد ~~يوجه بان المراد (الخ) أقول هذا مؤيد لما ذكرنا من أن الانتقال اثر للإيجاب ~~فقط لا للمجموع فان المبيعية لا تكون اثرا للمجموع فتدبر قوله وهو تكلف حسن ~~أقول لا حسن فيه بل الأولى ان (يقال) انه مبنى على المسامحة والغرض بيان ~~المقولة لا الحد الحقيقي الا ترى أنه لو قيل في تعريف الانسان ضاحك لا ~~(يقال) انه أريد من الانسان معنى يمكن ان يكون الضاحك تعريفا حقيقيا له بل ~~(يقال) انه تعريف باللازم فكذا في المقام (الظ) انه تعريف باللازم إذ يبعد ~~غاية البعد ان يكون المراد من البيع المبيعية ليكون الانتقال حدا له فتدبر ~~قوله فقد صرح الشهيد الثاني (الخ) أقول إن كان نظر المصنف (قده) في ms0212 هذا ~~الاسناد إلى كلامه في (لك) فلا يخفى انه أجنبي عن المقام وان كان إلى كلامه ~~في مقام اخر فلم أعثر عليه ولا على من نقله قال في (لك) في هذا المقام ~~اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة البيع فجعله جماعة منهم (المص) في النافع ~~والشهيد نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الأعيان واحتجوا عليه بان ذلك ~~هو المتبادر عرفا من معنى؟ البيع فيكون حقيقة فيه وذهب آخرون إلى أنه اثر ~~العقد وهو انتقال العين (الخ) ورده الشهيد في تحقيقاته إلى الأول نظرا إلى ~~أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال فأطلق اسم المسبب على السبب وعرف ~~المغيا بالغاية وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى يجب الاحتراز عنه في ~~التعريفات الكاشفة للماهية واما التعريف الكاشف للماهية فاما التعريف ~~بالغاية بهذا المعنى فغير جائز لان حملها على المغيا حمل لمواطاة أعني حمل ~~هو هو والغاية مما لا يصح حملها عليه (كك) وانما يدخل الغاية في التعريف ~~على معنى اخذ لفظ يمكن حمله على المعرف مشيرا إلى الغاية وغيرها من العلل ~~التي لا يصح عليه حمل المواطاة وهو هنا منتف انتهى ولا يخفى ان قوله وفيه ~~نظر لان الاطلاق المذكور مجازى ناظرا إلى ما صنعه الشهيد من رد تعريف البيع ~~بالانتقال إلى تعريفه بالعقد بدعوى أنه ذكر الانتقال وأريد منه منه العقد ~~مجازا منه باب اطلاق اسم المسبب وهو الانتقال على السبب وهو العقد ولا دخل ~~له بكون اطلاق البيع على العقد مجازا بل ظاهره انه حقيقة فيه هذا ولا يخفى ~~ان عبارة الشهيد الأول ان التعريف بالانتقال جامع للامرين من اطلاق اسم ~~المسبب على السبب ومن كونه تعريف للمغيا بالغاية مع أنه ليس (كك) بل اما من ~~ذا أو من ذلك وذلك لأنه ان أريد (من الانتقال العقد مجازا كان من الأول وان ~~أريد صح) منه معناه الحقيقي كان من الثاني لأنه (ح) يكون من باب تعريف الشئ ~~بلازمه المترتب عليه فكان الأولى ان يعطف بان دون الواو قوله و (الظ) ان ~~المسبب (الخ) ms0213 أقول لا يخفى انه لو جعل المسبب ذلك لزم كون اطلاق البيع على ~~العقد مختصا بما يكون جامعا لشرائط الصحة إذ غيره لا يكون سببا للأثر ~~الحاصل في نظر (الش) مع أن (الظ) عدم الاختصاص به بل يطلق على كل ما كان ~~صحيحا في نظر العرف وإن لم يكن شرعا هذا مع أنه لا داعى إلى جعل المسبب هو ~~الأثر الشرعي اما بناء على المختار من اعتبار التعقب بالقبول في معنى البيع ~~المصطلح فواضح إذ عليه يمكن ان يجعل المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب ~~إذ هو متوقف على العقد ومسبب عنه واما على ما اختاره (المص) فلامكان جعله ~~مجموع النقل والانتقال من الطرفين وبعبارة أخرى المعاهدة الحاصلة بالايجاب ~~والقبول وهو أولى مما ذكره (المص (قده) لأنه لا يلزم معه الاختصاص المذكور ~~وقد عرفت أنه من اطلاقات البيع ومعانيه وان المراد من الآيات والاخبار ~~المشار إليها ودعوى أنه على هذا يلزم سبك المجاز من المجاز إذ اطلاق البيع ~~على المعاهدة ومجموع النقلين مجاز مدفوعة أولا PageV01P063 # بامكان منع مجازيته وثانيا لا مانع من سبك المجاز من المجاز وثالث انه ~~مشترك الورود إذ على ما ذكره (المص) (أيضا) يلزم ذلك إذ لا يكون البيع ~~بمعنى النقل الشرعي حقيقة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فتدبر قوله والى ~~هذا انظر (الخ) أقول يعنى المراد منها البيع بمعنى النقل الشرعي المتوقف ~~على العقد قوله والحاصل ان البيع (الخ) أقول غرضه ان البيع أطلق على هذا ~~المعنى اما حقيقة أو مجازا فيمكن ان يجعل اطلاقه على العقد مجازا منه من ~~باب علاقة السببية قوله بمعنى اسم المصدر أقول الفرق بينه وبين الانتقال ~~انه انفعال بخلاف النقل الذي هو اسم المصدر فإنه حاصل المصدر الذي هو النقل ~~الحدثي والحاصل ان اسم المصدر هو المصدر مع إلغاء حيثية حدوثه وصدوره من ~~الفاعل فلا وجه لتوهم انه عين الانتقال الذي نقله عن المبسوط وجعله اثرا ~~للإيجاب والقبول فتدبر قوله في كتاب اليمين من ذلك أقول ذكر ذلك عند ms0214 قول ~~المحقق اطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد فلا يبر بالبيع ~~الفساد لو حلف ليبيعن وكذا غيره ولا يخفى ان كلام المحقق لا يدل على إرادة ~~كونه حقيقة في الصحيح لأنه ادعى الانصراف فلعله من جهة القرينة ثم إنه لا ~~ينبغي التأمل في كون البيع بل سائر المعاملات أعم من الصحيح الشرع كيف والا ~~يلزم القول بالحقيقة الشرعية أيضا وهو في غاية العبد وما ذكره لك من ~~التبادر وصحة السلب مم وحمل الاقرار على الصحيح لمكان الانصراف مع أن صحة ~~التقسيم يدل على الأعمية ودعوى لك كونها أعم كما ترى إذ هو انما يصح ~~باعتبار نفس المفهوم والمعنى لا بحسب ما أطلق عليه اللفظ ولو مجازا كما هو ~~واضح بل أقول الظاهر أنه أعم من الصحيح العرفي أيضا بمعنى ان الفاسد في نظر ~~العرف أيضا بيع فكل تمليك عين بعوض مع التعقب بالقبول بيع سواء أمضاه العرف ~~والشرع أم لا وهذا واضح جدا قوله كالتبادر وصحة السلب أقول الموجود في لك ~~وعدم صحة السلب ولذا أورد عليه في القوانين بقوله واما تمسكه بعدم صحة ~~السلب فلم أتحقق معناه لأنا لا ننكر كونه حقيقة في الصحيح انما الكلام في ~~الاختصاص وهو لا يثبته قوله الا الحج لوجوب المضي فيه أقول تتمة كلامه فلو ~~حلف على ترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الا لصحة وهو الدخول فيها فلو ~~أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما ~~مع الفساد واما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم ~~يحنث قطعا انتهى ولولا هذه التتمة أمكن قريبا ان (يقال) ان مراده الاطلاق ~~في مقام الطلب والامر بمعنى ان المأمور به والمطلوب من الصلاة والصوم وسائر ~~العبادات والمعاملات هو الصحيح دون الفاسد فإنه ليس بمأمور به الا في الحج ~~لأنه إذا فسد أيضا يجب اتمامه ففاسده أيضا مأمور به إذا كان الفساد في ~~الأثناء بما تقرر في محله من الجماع قبل الاحلال ms0215 وعلى هذا أفلا يرد عليه ان ~~مجرد وجوب المضي في الحج لا بدل على كونه أعم من الصحيح والفاسد لان غرضه ~~ليس بيان المعنى الحقيقي والمجازي لكن مع التتمة المذكورة لا يمكن ذلك لأنه ~~قال لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد وعلى هذا فيرد عليه ما أشرنا ~~إليه من أن وجوب المضي لا يدل على الأعمية في الحج هذا مع أنه مختص بمورد ~~خاص فلا وجه للقول بالأعمية فيه (مط) ثم لا وجه لفرقه بين الفساد من الأول ~~وفى الأثناء حيث ادعي القطع بعدم الحنث في الأول ثم مع الحلف على ترك ~~الصلاة كيف يحكم بصحة الدخول فيها مع توجه هذا النهى إليه بناء على عدم ~~جواز اجتماع الامر والنهى ثم مجرد الدخول ثم مجرد الدخول لا يكفى في الحنث ~~وان كان صحيحا لأنه مع الافساد لم يتحقق المحلوف على تركه الا ان يكون ~~الحلف على ترك الدخول صحيحا ومعه لا يجرى الوجه الاخر أن لا معنى بعد ذلك ~~لعدم الحنث وإن لم يسم صلاة ولا صوما وبالجملة فالوجهان غير واردين على ~~موضوع واحد لأنه اما ان يكون الحلف على ترك الصلاة أو على ترك الدخول فعلى ~~الأول يتعين الوجه الثاني وعلى الثاني الأول ثم إن ما ذكره في الاستثناء ~~لأنه يختص بالحج بل الصوم أيضا (كك) الا ان (يقال) ان اتمامه ليس من حيث ~~إنه صوم بل يجب ترك المفطرات تأدبا (فت) ثم إنه يمكن منع كون الحج في ~~الموردة المفروض فاسدا ومع ذلك يجب اتمامه بل الأقوى انه صحيح وانما يجب ~~الحج في القابل عقوبة والا فحجته المحسوبة من حجة الاسلام هي الأول وهذا هو ~~الظاهر من الخبر الوارد فيه فراجع هذا وبعد في النفس مما ذكرنا في توجيه ~~كلامه شئ وهو انه يمكن الالتزام بما ذكرنا من التوجيه وادعاه ان مراده من ~~قوله لأنه لا يسمى صلاة شرعا انه لا يسمى صلاة شرعية لا انه لا يسمى شرعا ~~صلاة فيكون الحاصل ان الحلف لما كان ms0216 واقعا على ترك الصلاة الصحيح لأنه ~~المنصرف إليه في مقام الحلف فالصلاة التي أفسدها لا تؤثر في الحنث لأنها ~~ليست بصلاة شرعية أي صحيحة فليس غرضه انها موضوعة لخصوص الصحيحة وانها لا ~~تسمى صلاة مع الفساد فتدبر قوله ويشكل ما ذكراه (الخ) أقول قد بنيا؟ في ~~محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي أيضا سواء كان في العبادات ~~أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الأول إلى الا ان في العبادات ~~مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح والسر فيه أنه ليس الموضوع له عندهم ~~عنوان الصحيح بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة ~~بمعنى انها طريق إلى الموضوع له الواقعي وهذا نظير ما (يقال) في دفع ~~الاشكال الوارد على الأعمى أيضا من أن المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف ~~يتمسك بالاطلاقات فإنه (يقال) في دفعه ان عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمتنع ~~معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على الأعم ~~يجوز على الصحيح أيضا فمثل قوله (تع) أقيموا الصلاة لا يجوز على الأعمى ~~أيضا لعدم كونه في مقام بيان الأجزاء والشرائط بل في مقام بيان أصل الوجوب ~~ومثل قوله لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال وقوله (ع) الا حكى لكم ~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بكذا وكذا ولوه صلى الله عليه وآله ~~صلوا كما رأيتموني اصلى وقوله (ع) الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع ~~وثلث سجود ونحو ذلك يجوز على كلا المذهبين وكذا الأخبار الدالة على بيان ~~الشرائط والأجزاء فإنها مبنية PageV01P064 # لان الموضوع المأمور به الواقعي الذي هو المسمى بالصلاة أو الوضوء كذا ~~وكذا فتدبر قوله نعم يمكن ان البيع (الخ) أقول (الظ) ان نظره في هذا ~~التوجيه إلى ما ذكره شيخ المحققين في حاشية على المعالم في اخر مسألة ~~الصحيح والأعم بعد ما نقل عن الشهيدين العبارتين المذكورتين في المتن ~~واستشكل عليهما بان مقتضى ما ذكره عدم جواز التمسك بالاطلاقات في المعاملات ~~حيث ms0217 قال ما حاصله ان الأظهر ان (يقال) بوضعها لخصوص الصحة بمعنى ما يكون ~~مفيدا للأثر المطلوب منه وليس (للش) فيها وضع جديد بل هي عنده (أيضا) ~~موضوعة لما يفيد الأثر غاية الأمر ان المؤثر عند العرف قد لا يكون مؤثرا ~~عنده فيكون من باب الاختلاف في المصداق والا فالموضوع له غير مختلف فيرجع ~~الامر إلى تخطئة (الش) للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم ان ما هو مؤثر ~~باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون خارجا عندهم (أيضا) عن حقيقة المعاملة ~~وإذا كان (كك) فيجوز التمسك بالاطلاقات فان موضعها هي المعاملات المؤثرة في ~~نظر العرف وهي مفيدة لكونها مؤثرة في نظر (الش) (أيضا) الا ما ثبت خروجه ~~والحاصل انه ليس (للش) فيها وضع جديد وحقيقة شرعية التصير الاطلاقات مجملة ~~هذا وعبارة (المص) (قده) وان كانت قاصرة عن إفادة ما ذكرنا من المراد الا ~~انه يجب حملها عليه بقرينة اخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقق ~~ولان ظاهرها تفيد ان الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح المؤثر الا ان ~~التأثير والإفادة مختلف في نظرهما ولازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثر ~~حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا ~~عنده ومال هذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد ان يكون ~~الموضوع له مفهوم المؤثر حتى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق ~~بل الموضوع له التمليك المفيد للأثر الذي هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض ~~كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير مؤثر عند (الش) لا بد من التزام كون ~~الموضوع له عنده غير ما هو عندهم فلا يتم ما هو (المقص) من اتحاد الموضوع ~~له الا بدعوى رجوع الاختلاف إلى تخطئة (الش) لهم في المصداق بحيث لو كشف ~~الغطاء حكموا (أيضا) بعدم الفردية ومن المعلوم ان هذا ليس اختلافا في ~~الإفادة وثبوت الفائدة بل في فهم الواقع وبالجملة وان كان لا إشارة في كلام ~~(المص) إلى كون المطلب ms0218 من باب التخطئة في المصداق الا انه لا بد من حمله ~~عليه ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور انما يتم بناء على ما اختاره (المص) من ~~أن الملكية علقة واقعية بين المالك والمملوك وانها ليست من الأحكام الوضعية ~~المجعولة وكذا الزوجية ونحوها كالطهارة والنجاسة وان العقد سبب واقعي لها ~~غير مجعول نظير سائر الأسباب والمسببات الواقعية كالنار والاحراق مثلا إذ ~~على هذا يمكن دعوى أن الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التمليك الواقعي ~~المؤثر للأثر المفيد للملكية وانه غير مختلف عند الشرع والعرف غاية الأمر ~~ان بعض ما يراه العرف سببا واقعيا مؤثرا كشف (الش) عن عدم كونه (كك) وانه ~~مخطئ في هذا الاعتقاد كما أنه لو تخيل شيئا انه نار فكشف عنه (الش) وانه ~~صورة النار وليس بنار واقعا (فح) يرجع الامر إلى التخطئة في المصداق ويكون ~~بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع عن اعتقاده وحكم بعدم كونه بيعا مثلا ~~وكذا في لفظ الطهارة فإنها موضوعة عرفا وشرعا للنظافة الا ان بعض ما يراه ~~العرف نظيفا لا يكون (كك) واقعا والعرف لا يرى الكثافة الواقعية ولو كشف ~~الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النجس مثلا فهذا ~~ليس اختلافا في المعنى والمفهوم بل في المصداق لكن التحقيق منع هذا المبنى ~~فان الملكية وكذا أخواتها من الزوجية والحرية والرقية ونحوها احكام مجعولة ~~للعقلاء أو (الش) واعتبارات عقلائية أو شعرية ولا واقع لها الا هذا ~~الاعتبار وان الأسباب الموجبة لها من البيع والنكاح ونحوهما أسباب جعلية ~~وإلا فلا تأثير لها فيها واقعا وعليه فلا يتم التوجيه المذكور إذ لا معنى ~~(ح) لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض ان العقد بدون الشرط الشرعي ~~الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا يمكن ان (يقال) ما تراه سببا ليس بسبب ~~لان الفرض انه هو الجاعل للسبب والواضع للاسم نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل ~~بان (يقال) ان مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهذا غير التخطئة في ~~المصداق (فح) إذا ms0219 قلنا إن البيع عند الشرع ما يكون مؤثرا شرعا يلزم ~~الاختلاف في المفهوم كما هو واضح ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاقات بناء على ~~المنع عنه على مذهب الصحيح ودعوى امكانه بادعاء ان (الش) تكلم على طبق ~~العرف مدفوعة بأنه على هذا لا فائدة لجعله اصطلاحا جديد إذ فائدته هو ~~التكلم على طبقه كما هو واضح والا فيمكن القول في العبادات (أيضا) بكون ~~الخطابات واردة على الصدق العرفي الذي هو الأعم وان قلنا إنها موضوعة ~~للصحيح وهو كما ترى هكذا ينبغي تحقيق الكلام لمقام ثم لا يخفى ان التوجيه ~~المذكور من (المص) (قده) مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة في ~~انشاء التمليك وإن لم يتعقبه القبول الا ان (يقال) انه كما أنه حقيقة فيه ~~(كك) (أيضا) حقيقة في التمليك المؤثر الواقعي فهو مشترك بين المعنيين وهو ~~كما ترى قوله الذي يراد من قول بعت (الخ) أقول لا يخفى ان الموجب لا يريد ~~من قوله بعت الا التمليك وليس ناطرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع ~~أولا وهذا واضح جدا قوله حمل لفظ البيع وشبهه (الخ) أقول قد يستشكل عليه ~~بان الرجوع إلى العرف انما يصح في تشخيص المفاهيم الكلية أو المصاديق ~~الخارجية فيما كان امره بيدهم واما مثل المقام الذي ليس لهم طريق إلى تشخيص ~~ما هو مصداق واقعي للمؤثر أولا فلا وبعبارة أخرى المفروض ان البيع حقيقة في ~~المؤثر الواقعي وما بيد العرف يمكن ان يكون مطابقا للواقع فلا يجوز الحكم ~~بالصحة مع الشك في كونه بيعا واقعيا أولا وتنزيل قوله (تع) أحل الله البيع ~~مثلا على ما هو (كك) في نظر العرف مستلزم للرجوع إليهم في تشخيص الواقع ~~الذي ليس لهم طريق إليه ويمكن الدفع بان المراد ان (الش) حكم في هذه ~~الاطلاقات بعد تنزيلها على طبق العرف بإصابتهم في ذلك الا ما خرج لا انه ~~ارجع الامر إليهم والفرق بين الامرين واضح فتدبر تذنيبات أحدها من الغريب ~~ما صدر من بعض الأفاضل في المقام ms0220 حيث إنه بعد ما رد على (المص) (قده) ~~توجيهه المذكور بأنه لا معنى التخطئة (الش) للعرف في المصداق بعد فرض اتحاد ~~المفهوم عنده وعندهم لأنه من قبيل ردع القطاع عن العمل بقطعه لأنهم إذا ~~علموا بكون البيع الفلاني مؤثرا وعلموا بان (الش) حكم بنفوذ التمليك المؤثر ~~لا يمكن ردعهم عن ترتيب الآثار لأنه مستلزم للتناقض نعم يجوز التخطئة إذا ~~كان PageV01P065 # الاختلاف في المفهوم وهو خلاف الفرض وإذا أيمكن الردع فلا يجوز التمسك ~~بالاطلاقات بناء على الوضع للصحيح (قال التحقيق ان النزاع في كون ألفاظ ~~المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم أو الأعم صح) لا يجرى في البيع وأشباهه ~~لان الحق فيه أنه عبارة عن النقل الخارجي الذي هو عنوان ثانوي للعقد أو ~~غيره من المعاطاة ونحوها لا النقل الانشائي الذي هو امر قلبي لرجوعه إلى ~~الكلام النفسي وإذا كان عبارة عن النقل الخارجي فلا يكون الا صحيحا نظير ~~الكسر والانكسار فان الكسر لا يقبل لا صحة والفساد بل إن تحقق فهو والا ~~فليس بشئ فالبيع بالمعنى الذكوة ان وجد في الخارج فهو صحيح ليس إلا والا ~~فليس هناك شئ يتوقف حتى يوصف بالصحة والفساد وعلى هذا فلا يجوز التمسك ~~بالاطلاقات فإنها مجملات الا على الوجه الذي نذكره في المعاطاة وحاصل ما ~~ذكره هناك بعد إعادة هذا الكلام انه يجوز ان يكون (الش) جعل نظر العرف في ~~صدق البيع امارة تعبدية على ما هو البيع واقعا و (ح) فلا بد من تنزيل ~~الاطلاقات على هذا والا يلزم كونها لغوا هذا حاصل ما نقله عنه وأنت خبير ~~بما فيه أولا فما ذكره من عدم امكان التخطئة في المصداق كما ترى واما ثانيا ~~فقد عرفت أن البيع هو التمليك الانشائي ولا ربط له بالكلام النفسي ولا ~~ينافي هذا كونه عنوانا ثانويا للعقد وغيره واما ثالثا فما ذكره من عدم ~~القابلية للصحة والفساد بناء على كونه نقلا خارجيا كما ترى فان النقل ~~الخارجي العرفي الغير الممضى عند الشرع يكون فاسدا كيف والا فيمكن ان ~~(يقال) ms0221 على هذا ان الصلاة (أيضا) (كك) لأنها إذا كانت موضوعة للجامع ~~للاجزاء والشرائط الواقعية فان تحققت فهي صحيحه ليس إلا والا فيمكن فلا ~~صلاة حتى (يقال) انها فاسدة أو صحيحة واما رابعا فلان ما ذكره عين ما ذكره ~~(المص) في التوجيه غاية الأمر انه عبر عن التمليك المؤثر بالنقل الخارجي ~~والجواب الذي ذكره في المعاطاة لا يصح الا بما ذكره (المص) في التوجيه ومع ~~ذلك لا يتم الا بالرجوع إلى التخطئة في المصداق فلا وجه لايراده على (المص) ~~فيما ذكره الثاني انه لا يخفى انه يعتبر في حقيقة البيع المصطلح مضافا إلى ~~ما مر كون انشائه بايجاب خارجي من لفظ أو كتابة أو إشارة أو تعاط من ~~الطرفين أو أحدهما فلو أنشأ التمليك في قلبه وقبل المشترى (كك) لا يكون ~~بيعا حقيقة وان حصل التمليك الانشائي لا لأنه لا يعقل الانشاء القلبي كما ~~نقل عن ذلك الفاضل بدعوى أنه راجع إلى الكلام النفسي وذلك لوضوح معقوليته ~~وانه لا دخل له بالكلام النفسي ولو فرض كونه راجعا واليه فلا نعلم عدم ~~معقوليته بهذا المعنى كيف والا فالنية (أيضا) بناء على الاخطار كلام نفسي و ~~(كك) انشاء الطلب في القلب وهكذا والحاصل ان التمليك الانشائي الذي هو ~~عنوان ثانوي الذي هو عنوان ثانوي يمكن ان يكون بالة الانشاء الخارجي ويمكن ~~ان يكون بالانشاء القلبي الا ان في العرف لا يصدق البيع الا على ما كان من ~~الأول بل (الظ) ان الامر في جميع العقود والايقاعات (كك) الا في مثل النذر ~~والعهد حيث حكى عن الشيخ تحققها بمجرد النية القلبية لأنهما بينه وبين الله ~~فلا حاجة فيهما إلى المظهر الخارجي نعم يمكن دعوى تحقق الإباحة أيضا؟ ~~بانشاء الرضا في النفس فتدبر الثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك ~~فيه (مط) أو لا بل هو أعم منه ومن التمليك الموقت وبعبارة أخرى إذا قال ~~بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع وان كان فاسدا شرعا أو انه ليس يبيع هذا إذا لم ~~يكن ms0222 الاجل للمملوك والا ولا اشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشاة إلى شهر ~~أو ثم هذا الشجر إلى كذا والأقوى هو الأول لا لعدم معقولية التمليك الموقت ~~كما قد يتخيل كيف وهو واقع في الوقف بناء على كونه تمليا كما هو الأشهر ~~الأقوى بل لعدم الصدق عرفا أو الشك فيه وهو كاف في الحكم بالعدم كما لا ~~يخفى الرابع يظهر مما مر في بيان حقيقة البيع حقيقة الشراء المقابل له ~~بالمقاسمة يسة؟؟ والمقابلة كما لا يخفى فإنه انشاء تملك العين بالعوض مع ~~اعتبار فعلية الايجاب مقدما أو مؤخرا واعتبار كون آلة انشائه امرا خارجيا ~~حسبما مر في البيع فتدبر قوله ان يعطى كل من اثنين (الخ) أقول سيأتي كفاية ~~الاعطاء من أحد الطرفين مع اخذ الاخر بان يكون في مقام بيع النسيئة أو ~~السلف فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من المعطى بمنزلة ~~الايجاب واخذ الاخر بمنزلة القبول ويكون الاعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب ~~الوفاء فتدبر قوله ويرد الأول (الخ) أقول ولعله من جهة امتناع ايجاد من دون ~~فصل فان الايجاد الانشائي في ذلك كالايجاد الخارجي في الامتناع ولذا ذكروا ~~انه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب والندب بل لا بد من ~~كونه في ضمن أحد الفصلين ولا ينافيه استعمال الصيغة في القدر المشترك في ~~مثل قوله اغتسل للجمعة والجنابة فإنه لا مانع منه بعد كون الخصوصيتين ~~مستفادتان من الخارج بل الذي لا يعقل انما هو انشاء إرادة القدر المشترك من ~~دون فصل أصلا ولو كان مستفادا من الخارج ففي المقام (أيضا) لا يمكن انشاء ~~القدر المشترك بين الإباحة والتمليك هذا ولكن يمكن ان (يقال) بعدم المانع ~~من ذلك (أيضا) بان لا يتوجه ذهنه الا إلى القدر المشترك والفرق بين الايجاد ~~الانشائي والخارجي واضح فإنه نظير الايجاد العلمي فان من المعلوم أنه يمكن ~~تعقل القدر المشترك من دون فصل والايجاد الانشائي وان كان ايجادا خارجيا من ~~وجه الا انه في هذا المطلب نظير ms0223 العلم نعم الأثر الخارجي لا يمكن أن لا ~~يتفصل بأحد الفصلين هذا في المقام واما في مسألة الطلب فان قلنا إنه من باب ~~الإرادة الانشائي دون النفسي (فكك) وان قلنا إنه عين الإرادة النفسية فيمكن ~~منعه لأنه في حاق القلب اما راض بالترك أولا فلا يمكن ان يوجد بلا فصل فان ~~قلت إذا جمع بين المستحب والواجب بإرادة واحدة فلا بد وأن يكون من باب ~~الطلب بالقدر المشترك قلت نقول إنه يرجع إلى إرادتين ولا يمكن تعلق إرادة ~~واحدة بسيطة نفسيه بشيئين على الوجه المذكور فان قلت نحن نرى انه يمكن ان ~~يريد شيئا ولم يعلم أن المصلحة الكائنة فيه ملزمة أولا (فح) يأمر به مترددا ~~بل هو مع هذا الوصف الذي لا يعلم اما راض بالترك أولا نعم إلى في الوجوب ~~والاستحباب إلى أن يتأمل ويظهر له الحال قلت نمنع انه يأمر مترددا بل هو مع ~~هذا الوصف الذي لا يعلم اما راض بالترك أولا نعم يكون تردده من جهة انه هل ~~يبقى بعد ذلك على هذا الوجه الذي امر به أولا فهو بالنسبة إلى ما سيأتي من ~~الزمان لا بالنسبة إلى الحال فإنه لا بد وأن يكون اما راضيا أولا (فت) فإنه ~~يمكن ان يأمر بالفعل مع الغفلة عن الخصوصية بل مع الالتفات (أيضا) يمكن ان ~~(يقال) بامكان التردد فعلا (أيضا) فعليك (بالت) التام قوله بما تقدم في ~~تعريف (الخ) أقول قد عرفت أن التمليك قد يكون بقصد مجر المبادلة والمعاوضة ~~من غير أن يكون تمليكا بعوض علي وجه يكون أحدهما بايعا والاخر مشتريا و ~~(الظ) ان البيع ما يكون مقابلا PageV01P066 # للشراء الذي هو التملك بالعوض فيمكن فرض التمليك على وجه لا يكون بيعا بل ~~الغالب في المعاطاة ذلك إذا لم يكن أحد العوضين من النقود إذ لا يكون ~~أحدهما موجبا والاخر غالبا قابلا فتدبر ثم إذا قلنا بجواز القدر المشترك ~~يمكن ان ينشأ التمليك بالعوض من غير نظر إلى كونه بعنوان التسالم على ~~المبادلة أو بصرفها وكذا ms0224 من غير نظر إلى كونها بين الوالين أو بين الفعلين ~~أو بالاختلاف (فت) قوله ولا بد أولا من ملاحظة (الخ) أقول ينبغي (الت) في ~~أن النزاع في كونها بيعا أولا وانه هل ينعقد بالمعاطاة أولا انما هو فيما ~~إذا قصد التمليك السعي و (الظ) بل المعلوم ان صاحب الجواهر لا ينكر ذلك بل ~~كلماتهم صريحة في ذلك وانما الاشكال في أن حكمهم بالإباحة هل هو في هذه ~~الصورة وهذا الفرض أولا بل هو فيما لو قصداها وان الصورة الأولى بيع فاسد ~~لا يفيد شيئا كسائر البيوع الفاسدة ادعى صاحب الجواهر ان مرادهم بقولهم ان ~~المعاطاة تفيد الإباحة انما هو في الصورة الثانية وحاصل غرضهم ان المعاطاة ~~لا يكفى في انعقاد البيع وانه لا ينعقد بها نعم الإباحة الا تحتاج إلى ~~الصيغة بل تكفى فيها المعاطاة وليس غرضهم من هذا الكلام ان التي قصد بها ~~البيع تفيد الإباحة فهم في مقام بيان الأسباب وان سبب البيع لا بد وأن يكون ~~لفظا بخلاف الإباحة فإنها لا تحتاج إلى سبب لفظي وادعى (المص) ان مرادهم من ~~ذلك هو في الصورة الأولى التي نفوا كونها بيعا واما الكركي فنزل الإباحة ~~على الملك المتزلزل بعد الحمل على الصورة الأولى والانصاف ان كلماتهم ~~مختلفة فبعضها ناظر إلى ما ذكره الكركي كعبارة العلامة في التحرير حيث قال ~~الأقوى ان المعاطاة غير لازمة لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت المعين باقية ~~فان هذا الكلام كالصريح في الملك في الملك المتزلزل ويمكن الاستظهار من ~~جملة كلماتهم الاخر وبعضها إلى ما ذكره صاحب الجواهر كعبارة الشيخ في موضع ~~من المبسوط حيث قال بعد وجوب تقديم الايجاب على القبول وغيره مما يعتبر في ~~البيع فإذا ثبت هذا فكل ما جرى بين الناس انما هي استباحات وتراض من دون ان ~~يكون ذلك بيعا منعقدا مثل ان يعطى درهما للخباز فيعطيه الخبز أو قطعة ~~للبقلي فيناوله البقل وما أشبه ذلك ولو أن كلا منهما يرجع فيما أعطاه كان ~~له ذلك لأنه ليس بعقد ms0225 صحيح هو بيع فان ظاهر لفظ الاستباحة ما ذكره صاحب ~~الجواهر من فرض كون قصدهما الإباحة كما لا يخفى بل جملة من العبارات ~~المذكورة في المتن قابلة لإرادة هذا المعنى كما سنشير إليه وبعضها ناظر إلى ~~ما ذكره (المص) (قده) كبعض المذكورات في المتن ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه ~~للايراد على صاحب الجواهر بان مورد النزاع في كلمات جميع العلماء من العامة ~~والخاصة صورة قصد التمليك لما عرفت من أنه لا ينكر ذلك لكن يقول إن مرادهم ~~من قولهم انها تفيد الإباحة انها تفيدها في صورة قصدها في مقام بيان وجوب ~~الصيغة في البيع وانه لا ينعقد بالمعاطاة وان غرضهم من ذلك بيان ان الإباحة ~~ليست مثل البيع في الاحتياج إلى الصيغة ودعوى أن محل كلامهم المعاطاة ~~المتداولة بين الناس وانها بيع أو إباحة أولا والمعلوم من الوجدان ان ما ~~بأيديهم هي صورة قصد التمليك مدفوعة بمنع ذلك إذ ليس في كلامهم هذا العنوان ~~بل انما ذكروا في مقام بيان شرائط البيع انه لا ينعقد بالمعاطاة ويحتاج إلى ~~الصيغة والا فلم يعنون أحد منهم المعاطاة مستقلا ليبحث عن حالها الا (المص) ~~نعم يرد على صاحب الجواهر ما أشرنا إليه من أن (الظ) من بعضهم ان المعاطاة ~~المقصود بها البيع تفيد الإباحة بعد عدم إفادة الملك اما لتضمنها الإباحة ~~(أيضا) من باب تعدد (المط) فتكون إباحة مالكية واما تعبدا شرعيا حسبما يظهر ~~فيما سيأتي فدعوى أن مراد الجميع صورة قصد الإباحة دون التمليك في غير ~~محلها وكيف كان فلا فائدة مهمة في بيان هذا المطلب بل اللازم ذكر كل واحد ~~من الصور المتصورة وبيان حكمه قوله لكن بعض المعاصرين أقول هو صلى الله ~~عليه وآله الجواهر حسبما عرفت قوله بل لا يكاد يوجد (الخ) أقول قد عرفت أن ~~(ظ) العبارة المتقدمة من المبسوط ذلك وان جملة من الكلمات الآتية قابلة ~~للحمل عليه قوله وفى ان محل الخلاف (الخ) أقول الانصاف انه يمكن ان (يقال) ~~ان مراد الشيخ من قوله فإنه ms0226 لا يكون بيعا انه لا يمكن شرعا ان يتحقق البيع ~~بهذا ومن قوله وانما يكون إباحة انه يمكن تحققها بهذا لا ان الصورة الواقعة ~~في الخارج وان قصد بها البيع تفيد الإباحة وقوله أخير أو اما الإباحة بذلك ~~(الخ) معناه واما تحقق الإباحة بذلك فهو مجمع عليه يعنى اجمعوا على أن ~~انشاء الإباحة لا يحتاج إلى إلى اللفظ بخلاف البيع فإنها لا ينعقد الا به ~~والعبارة المتقدمة من المبسوط تصلح قرينة على ما ذكرنا من الحمل مضافا إلى ~~أن (ظ) كلامه الإباحة المالكية دون الشرعية التعبدية ومما ذكرنا ظهر أن ~~الذي ينفع (المص) اثبات ان حكم الشيخ بالإباحة انما هو في خصوص الصورة التي ~~نفى كونها بيعا (والا فكون النزاع في كونه بيعا صح) أولا مختصا بما إذا قصد ~~التمليك مما لا اشكال فيه وكذا الكلام في سائر العبارات الآتية فان اللازم ~~عليه بيان ان مورد حكمهم بالإباحة هو نفس المورد الذي حكموا بعدم كونه بيعا ~~وإلا فلا ينكر صاحب الجواهر ولا غيره كون محل النزاع في البيعية هي صورة ~~قصدها ومن ذلك يظهر ان ذكره الشواهد على كون مرادهم من المعاطاة في ~~العبارات المذكورة المعاطاة بقصد التمليك مما لا ينفعه وكان اللازم ان يبين ~~اتحاد مورد نفى البيعية والحكم بالإباحة قوله ولا ينافي ذلك قوله (الخ) ~~أقول وجه توهم المنافاة انه لو كان مراده صورة قصد البيع لم يكن وجه للحكم ~~بعدم كونه من العقود الفاسدة بعد عدم تحقق البيع فيعلم من هذا ان مفروضة ~~صورة قصد الإباحة ووجه عدم المنافاة ان الفساد من حيثية البيع لا ينافي ~~الصحة من حيث الإباحة فغرض الحلي انه ليس من العقود الفاسدة (مط) بل هو ~~صحيح بلحاظ افادته الإباحة قلت الانصاف عبارة السرائر لا تقبل الحمل الذي ~~ذكرنا في عبارة الخلاف لمكان هذه الفقرة أعني قوله وليس هذا من العقود ~~الفاسدة إذ لو كان مراده ان البيع لا ينعقد بالمعاطاة والإباحة تنعقد بها ~~لم يكن وجه لتوهم كونها من العقود الفاسدة حتى ms0227 يدفعه بهذا القول الا ان ~~(يقال) يمكن دعوى أن مراده انه لو أريد بها البيع يكون من العقود الفاسدة ~~واما إذا قصد بها الإباحة فلا يكون مثل صورة قصد البيع في كونه من العقود ~~الفاسدة (فت) قوله وقال في الغنية (الخ) أقول هذا كالصريح في إرادة كون ما ~~نفى كونه بيعا مفيدا للإباحة لمكان قوله فان ذلك ليس ببيع وانما هو إباحة ~~(الخ) قوله على التأويل الاخر أقول التأويل الأول هو ما ذكره قبل ذلك حيث ~~قال وللجهالة بالمبيع نهى صلى الله عليه وآله عن بيع الحصاة على أحد ~~التأويلين وهو ان PageV01P067 # ينعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة انتهى وحاصله ان البيع يكون تعيين ~~المبيع بالقاء الحصاة لا أصل انعقاده قوله وهو في الظهور قريب (الخ) أقول ~~هو صريح في كون مورد الإباحة صورة قصد البيع حيث قال وان جاز التصرف مع ~~اخلال بعضها لكن يظهر منه ان الحكم في كلى العقد الفاسد جواز التصرف لا ~~خصوص ما يكون الفساد فيه من جهة عدم الصيغة مع أنهم يخصون الحكم به بخصوص ~~الفساد من جهة فقد الصيغة فتدبر قوله وقال المحقق (الخ) أقول لا يخفى انه ~~ليس في كلامهم مه الحكم بإفادتها الإباحة فلا ينفع في ابطال دعوى صاحب ~~الجواهر ولا دعوى الكركي وكذا عبارة التذكرة قوله وقال الشهيد (الخ) أقول ~~هذه العبارة (أيضا) لا تقبل الحمل على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر ~~لمكان قوله واما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة فان ظاهره ان نفس ~~هذه المعاطاة المقصود بها المبايعة تفيد الإباحة فتحصل ان النافع (للمص) في ~~دفع دعوى صلى الله عليه وآله الجواهر من هذه العبارات هي عبارة الغنية ~~والكافي و (عد) الشهيد قوله أهون من توجيه (الخ) أقول وأهون منهما التزام ~~ورود الاشكال عليهم في هذه الدعوى وان الحق هو القول بإفادتها الملكية ~~اللازمة أو الجايزة على ما سيأتي وقد ورد الاشكال على العلماء ليس أول ~~قارورة ولا داعى إلى التأويل والتوجيه ولا التزام ما ms0228 لا دليل عليه قوله وما ~~أبعد ما بينه (الخ) أقول وذلك لان المعروف قالوا إن مراد القائل بالإباحة ~~ان المعاطاة ليست بيعا أصلا ولو فاسدا لأنهم قالوا إنه نفى حقيقة البيع ~~والمحقق قال إن مراده انه بيع صحيح غاية الأمر انه غير لازم وكمال البعد ~~بين التوجيهين بين قوله بان شرط لزوم (الخ) أقول في العبارة مسامحة وحاصل ~~مراد ذلك البعض ان البيع الغير الخياري لازم فمع فرض عدم الخيار إذا لم يكن ~~لازما يلزم أن لا يكون بيعا والمفروض عدم الخيار في المقام ومع ذلك لا يكون ~~لازما فينبغي أن لا يكون بيعا هذا و لكن لا يخفى ان مجرد تصريح هذا البعض ~~بهذا المطلب لا ينفع في المقام دفع كلام المحقق لعدم حجية كلام هذا البعض ~~وعدم الدليل على صدقه في هذه الدعوى مع امكان دعوى ثبوت الخيار في المقام ~~(أيضا) بالاجماع ونحوه وعدم عدهم له من بالجملة الخيارات لا يكون مضرا كما ~~لا يخفى قوله واما الأول فان قلنا (الخ) أقول جواب هذا الشرط غير مذكور في ~~العبارة الا ان (يقال) ان الجواب قوله فيصح على ذلك نفى البيعة (الخ) لكن ~~(الظ) انه تفريع لا جواب نعم يمكن ان (يقال) انه قائم مقام الجواب فتدبر ~~قوله فالأقوال في المعاطاة (الخ) أقول وهنا قول سابع وهو انها معاملة ~~مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا وان كانت في مقامه حكى عن الشيخ الكبير ~~الشيخ جعفر (قده) واما المحقق الثاني فهو يجعلها بيعا جايزا فلا يرجع هذا ~~القول إلى قوله قوله كما عن ظاهر المفيد أقول ومال إليه الأردبيلي في شرح ~~الارشاد بعد الجزم بكونها بيعا صحيحا مفيدا للملكية واختاره الكاشاني في ~~المفاتيح وفى (لك) ما أحسنه وامتن؟ # دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه قوله حكى عن بعض معاصري (الخ) أقول ~~كتب (المص) (قده) في الحاشية ما هذا لفظه لكن في (عد) هذا من الأقوال في ~~المعاطاة تأمل قلت لعل وجهه انه إذا اعتبر اللفظ فهو يخرج عن المعاطاة ~~غايته ms0229 انه لا يعتبر لفظا مخصوصا هذا ولكن لا بد من ملاحظة كلامه وانه هل ~~يعتبر كون الانشاء باللفظ أو يقول يعتبر ان يكون هناك لفظ ولو في مقام ~~المساومة وان كان الانشاء بالمعاطاة فعلى الأول يخرج عن كونه من الأقوال في ~~المعاطاة بخلافه على الثاني كما هو واضح قوله وذهب جماعة تبعا إلى قوله ولا ~~(يخ) عن قوة أقول والأقوى انه مع ذلك بيع (أيضا) إذا كان في مقام البيع ~~وبقصده بل الأقوى انه لازم (أيضا) إن لم يكن الاجماع على خلافه لما سيأتي ~~من الأدلة عليه بعد كونه بيعا ومجمل الكلام في هذا المرام انه يدل على ما ~~اخترنا من كونه بيعا صحيحا وجوه أحدها ما ذكره (قده) من السيرة فان من ~~المعلوم ان المتشرعة من زمان النبي (ص) إلى يومنا هذا يجزون احكام البيع ~~على المأخوذ بالمعاطاة ولا يفرقون بينه و وبين المأخوذ بالصيغة ولعسرى انه ~~مما لا يقبل الانكار ودعوى أنه مبنى على عدم المبالاة؟ كما ترى بل من ~~المعلوم ان الأئمة وأصحابهم بل سائر الناس من العلماء والعوام كانوا ~~يتصرفون في الهدايا والعطايا تصرف الملاك ولم يعهد من أحد منهم اجراء ~~الصيغة فيها مع أنه لا فرق بينها وبين البيع بناء على اعتبارها في الملكية ~~فتدبر ثانيها اجماع العلماء على جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك ~~والعلامة قد رجع عن ما ذكره في النهاية وهذا لا يجتمع مع عدم حصول الملكية ~~الا ببعض التوجيهات الآتية التي لا ينبغي صدورها عن الفقيه ثالثها ان ~~المسألة راجعة إلى الشك في شرطية الصيغة في انعقاد البيع ولا دليل عليها ~~وعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل العدم لأنه لو كان (كك) لبان ووجب على ~~(الش) البيان مع أنه لم يرد ذلك في شئ مما وصل الينا من الاخبار لا من طرق ~~العامة ولا من طرق الخاصة مع توفر الدواعي على نقل مثله في مثل هذه المقام ~~المسألة وما قد يدعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه رابعها وهو العمدة ms0230 ~~والأصل في هذا المقام لباب انه لا شك ولا شبهة في صدق البيع على المعاطاة ~~البيع لمقصود بها ذلك والمنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف وأنصف من نفسه ~~ودعوى العنية؟ الاجماع على عدم كونها بيعا مما لا يصغى إليها مع أن (الظ) ~~انه لا ينفى الحقيقة والصدق وانما بنفي للزوم أو الصحة ودعواه ليست بحجة ~~وإذا صدق البيع فيشمله جميع ما دل على صحته من الآيات والاخبار مثل قوله ~~أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود لان المراد بالعقود فيها ~~العهود ولا اشكال في صدق العهد على البيع المنشأ بالمعاطاة وقوله صلى الله ~~عليه وآله المؤمنون عند شروطهم بناء على ما هو الحق من صدق الشرط على ~~البدوي وقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم وغيرها من ~~الاخبار المتكثرة الدالة باطلاقها على صحة البيع بل لزومه وقد ذكر في ~~المستند جملة منها فراجع هذا مضافا إلى الاطلاقات الخاصة؟؟ # العقود اللازمة بعد عدم الفرق بينهما وبين البيع بالاجماع وبالجملة ~~المسألة راجعة إلى الشك في شرطية اللفظ في صحة البيع وانعقاده شرعا فيكون ~~حالها حال الشك في اعتبار سائر الشروط مثل العربية والماضوية وتقديم ~~الايجاب على القبول وغيرها من شرائط العوضين والمتعاقدين إذا شك فيهما وكما ~~يجوز نفيها بهذه العمومات فكذا هذا بعد عدم الدليل على الشرطية إذ غاية ما ~~يمكن ان يستدل به على اعتبار الصيغة وجوه لا يصلح شئ منها لا شانه ~~PageV01P068 # أحدها ما ادعاه بعضهم من الاجماع كالغنية وغيرها المؤيد بالشهرة المحصلة ~~والمنقولة وفيه منع ذلك أن الظاهر أن مرادهم الاشتراط في اللزوم الا في أصل ~~الصحة (فت) فان (ظ) الغنية كونها شرطا في الصحة لذكره ذلك في عداد شروط ~~الصحة في مقابل شروط اللزوم فالأولى فيه منع حجية لكونه منقولا خصوصا من ~~مثله هذا مع أن تحقق الاجماع على الاشتراط في اللزوم أيضا في محلل المنع ~~كما سيأتي والظاهر أن نظر المدعى إلى ما يذكرونه في أبواب العقود من الصيغ ~~الخاصة فان التزامهم بذكرها ms0231 والتعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحتها وفيه ~~أنه لا يدل على المدعى لقوة احتمال كون غرضهم بيان الألفاظ الكافية من غير ~~حاجة إلى ضم القرائن وبعبارة أخرى بيان الألفاظ الصريحة كيف وهم يذكرون ذلك ~~في سائر العقود حتى الجايزة منها الغير المحتاجة إلى الصيغة بالاجماع ~~كالعارية والوديعة أو الوكالة ونحوها ثانيها النبوي صلى الله عليه وآله ~~الناهي عن بيع المنابذة والملامة وعن بيع الحصاة وفيه أولا انه ضعيف عامي ~~وثانيا ان الظاهر منه التأويل الأول المذكور سابقا وهو ان يكون تعيين ~~المبيع بهذه الأفعال لا أصل ايجابه وانشاؤه بان يقول بعتك ما يقع عليه ~~الحصاة أو ما لامسة أو ما نبذ له فيكون وجه النهى كونه من البيع الغرري ~~وثالثا انه لا يدل الا على عدم كفاية هذه الأفعال الخاصة فلا ينافي كفاية ~~المعاطاة ثالثها قوله (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام وفيه مضافا إلى أن ~~مقتضاه عدم تحقق الإباحة أيضا ولا يقولون به انه لا دخل له باعتبار الصيغة ~~كما سيأتي بيانه في كلام المصنف (قده) (انش) رابعها بعض الأخبار المشتملة ~~على ذكر الصيغة المدعى دلالته على اشتراطها مثل قوله في الموفق لا تشتر ~~كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق أو الدفتين وقل اشتريت منك هذا ~~بكذا وكذا وفى المرسل لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل ~~اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحوه رواية أخرى ومثل قوله (ع) في خبر رجل اشترى ~~من رجل عشرة آلاف عن إلى أن قال فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة ~~آلاف فقال المشترى قد قبلت و رضيت إلى اخره وفيه أنه لا اشعار في هذه ~~الأخبار بالاشتراط فضلا عن عن الدلالة مع أن ذلك في الخبر الأخير في كلام ~~الراوي لا الإمام (ع) وبالجملة لا دليل على اشتراط الصيغة في تحقق البيع ~~وصحته والصدق العرفي متحقق فالعمومات والاطلاق وافية بنفي الشرطية كساير ما ~~شك في شرطيته والعمد في المسألة بيان هذا المطلب وإذا ثبت كونها بيعا ms0232 صحيحا ~~فهل هو لازم أو لا سيأتي الكلام فيه وتقريب الاستدلال بالعمومات يأتي عن ~~قريب قوله حيث إنه يدل (الخ) أقول لا يخفى ان ظاهر الآية حلية نفس البيع لا ~~التصرفات المترتبة عليه وان كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال لأنه يدل ~~(ح) بالالتزام العرفي على صحة البيع كما في الآية الثانية فإنها تدل على ~~حلية الأكل بمعنى التصرفات ويلزمه عرفا صحة التجارة على الوجه المقصود وهو ~~عنوان البيعية كما هو واضح وإذا كان ظاهر الآية حلية نفس البيع فإن كان ~~المراد الحلية التكليفية بقرينة المقابلة بقوله (تع) وحرم الربا حيث إن ~~ظاهره حرمة الربا أو البيع الربوي تكليفا فيدل على المدعى أيضا بالالتزام ~~العرفي وإلا فلا ملازمة عقلا بين حليته وصحته كما لا يخفى وان كان المراد ~~الحلية الوضعية أو الأعم على ما هو الأظهر ولا ينافيه المقابلة الامكان ~~إرادة الأعم من المقابل أيضا فدلالته على المدعى بالمطابقة وعلى هذين ~~الوجهين فلا محل للاشكال الذي يذكره (المص) قدس سره بعد ذلك في قوله اللهم ~~(الخ) بالنسبة إلى الآية الأولى كما لا يخفى قوله فمرادهم بالبيع (الخ) ~~أقول لا يخفى ان في الغنية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرايط صحة البيع في ~~مقابل شرايط اللزوم فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة ثم إن ~~قوله ولذا صرح (الخ) يفيد عكس المدعى وغاية توجيه كلام المصنف ان (يقال) ان ~~مراده تأويل كلامهم بإرادة البيع العقدي الذي يكون من شأنه اللزوم وإن لم ~~يكن كذلك فعلا فغرضهم انه يشترط في انعقاد البيع الذي يكون من العقود ~~اللازمة من حيث هو الصيغة وهذا لا ينافي كونه مع عدم الصيغة أيضا بيعا غير ~~عقدي ومفيدا للملكية ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرايط صحة ~~البيع يعنى الذي يكون من العقود ومن شأنه اللزوم واما قوله ودعوى أن البيع ~~الفاسد (الخ) فلعله دفع دخل وهو ان يقال؟ ان قولهم ان الايجاب والقبول من ~~شرايط الصحة في قوة القول بأنهما من شرايط ms0233 التحقق لان البيع الفاسد ليس ~~بيعا عندهم و (ح) فمع الشك في الصحة لا يمكن التمسك بالعموم لعدم احراز ~~الموضوع الذي هو البيع بعد فرض كونه اسما للصحيح عندهم وحاصل الدفع منع ذلك ~~وعلى فرضه قد عرفت امكان التمسك بالاطلاقات لكونها واردة على طبق العرف ~~فتدبر هذا كله على أن حمل قوله واما دعوى الاجماع (الخ) على إرادة الاشكال ~~فيما ذكره من الصحة بعد صدق البيع بان يقال إن اجماع الغنية مناف لما ذكرت ~~من دعوى الصحة بالعموم بعد الصدق بمعنى انه مخصص بالاجماع المذكور ويمكن ان ~~يكون المراد منه الخدشة في أصل الصدق بان يقال إن ما ذكرت من المصدق ينافيه ~~الاجماع المذكور وعلى أي حال العبارة غير صافيه عن الاشكال كما لا يخفى ~~فتدبر قوله لان عمومه باعتبار (الخ) أقول الانصاف تمامية الدلالة فيه أيضا ~~لان ظاهره اثبات سلطنتهم بأنواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا ~~كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع أنه يمكن ان ~~يقال إنها أحد الأنواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل أعم منه ومن ~~الصنف ومن ذلك يظهر انه يمكن اثبات جواز اخراج المال عن الملكية بالاعراض ~~إذا كان متداولا بين الناس بناء على الاختصاص والا فلو قلنا إنه أعم منه ~~ومن غير المتداول فالامر أوضح ودعوى أن الرواية (لا) تثبت السببية الشرعية ~~أول الكلام فإنه إذا دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون ~~أسبابها العرفية أسبابا شرعية كما في الآيتين السابقتين فان مقتضى حلية ~~البيوع العرفية وجواز الأكل بالتجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيا ~~في الحلية والتمليك هذا ويمكن ان يقرر الاشكال بوجه آخر وهو ان الرواية ~~ليست بصدد بيان امضاء المعاملات بل انما هي في مقام بيان ان المالك غير ~~ممنوع من التصرفات فلا يستفاد منها الا هذا المقدار نظير ما (يقال) ان قوله ~~(تعالى أقيموا الصلاة انما هو بصدد بيان أصل الوجوب لا الكيفية فالرواية ~~أيضا بصدد بيان ان المسلط هو المالك لا ms0234 غيره أو انه مسلط لا ممنوع واما ان ~~التصرف الكذائي لا شرط له أو مشروط بكذا فلا تعرض فيها له لكن أنت ~~PageV01P069 # خبير بما فيه (أيضا) بل المستفاد منها أزيد من ذلك والا فيمكن ان يستشكل ~~في الآية الأولى (أيضا) انها في مقام بيان ان البيع حلال في مقابل الربا ~~التي هي محرمة لا في مقام بيان ان كل ما يصدق عليه البيع يكون سببا في ~~التمليك وانه لا شرط له شرعا أو مشروط بكذا وكذا في الآية الثانية انها في ~~مقام بيان ان الأكل بالأسباب الباطلة العرفية غير جائز وبغير الباطلة جايز ~~واما ان كل سبب عرفي ممضى وبعبارة أخرى كل نوع غير باطل عرفا يجوز الأكل ~~بجميع افراده فلا فيها تعرض له وليست بصدده والتحقيق جواز الاستدلال بالكل ~~للمقام ولما سيجئ من شروط الصيغة قوله وانما تدلان على إباحة إلى اخره أقول ~~اما الآية الأولى فقد عرفت أن مفادها الأولى حلية البيع لا التصرفات فتدل ~~على الصحة بالمطابقة بناء على عدم الاختصاص بالتكليفية وبالالتزام بناء ~~عليه واما الثانية فهي وان كان مفادها الأولى حلية التصرفات الا ان العرف ~~يفهم من ذلك كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود الا ترى أنه لو ~~قال إذا زوج رجل أمته من الغير يجوز له وطيها يفهم منه حصول المقصود من ~~الزوجية وان الوطئ جايز من هذه الحيثية لا من باب التحليل فدعوى أن استفادة ~~المالكية في سائر المقامات من جهة الاجماع على الملازمة الشرعية بين إباحة ~~التصرفات والملكية والاجماع في المقام مفقود كما ترى خصوصا مع أن ذلك ~~مستلزم في المقام للالتزام بسبق الملك انا ما قبل التصرف وهو بعيد غايته بل ~~الانصاف انا لو قلنا إنه لا يستفاد من الآية الا مجرد حلية التصرف وجب ~~الاقتصار على ما لا يتوقف على الملكية الا التعميم واثبات الملكية انا ما ~~قبله فإنه مما ينبغي القطع بعدم استفادته منها على هذا التقدير فالانصاف ~~انها تدل على حصول الملكية من أول الأمر على ما ms0235 هو مقتضى التجارة المقصودة ~~من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فالمراد من جواز الأكل صحة التجارة أو ~~نقول المراد جواز الأكل على الوجه المقصود من التجارة لا في الجملة ولو كان ~~بوجه آخر غير مقصود وهذا واضح جدا قوله (فيقال) ان مرجع (الخ) أقول يعنى ~~حتى (يقال) (الخ) قوله فهي كسائر سيراتهم (الخ) أقول الانصاف انه ليس (كك) ~~بل هي على وجه يحصل منها القطع بكون الحكم (كك) وان الإمام (ع) لم يردعهم ~~لكونه راضيا بذلك قوله و دعوى أنه لم يعلم (الخ) أقول كان الأنسب ذكر هذا ~~قبل قوله واما ثبوت السيرة كما لا يخفى هذا حاصل الدعوى انك ذكرت في مقام ~~الاشكال على الآيتين ان المستفاد منهما ليس إلا حلية التصرفات وهي لا تدل ~~على الملكية من أول الأمر الا بضميمة الاجماع والمفروض عدمه في المقام لان ~~القائلين بالإباحة (أيضا) يقولون بحليتها ولا يقولون بالملكية من الأول فلا ~~تكونان ردا عليهم ولنا ان نقول إن هذا انما يتم إذا قالوا بجواز التصرفات ~~الموقوفة على الملك (أيضا) وهذا غير معلوم (فح) إذا دلت الاتيان على جوازها ~~(أيضا) يكون دليلا على الملكية من أول الأمر كسائر المقامات وتكونان ردا ~~عليهم وحاصل الدفع ان مجرد عدم المعلومية لا يكفى بل لا بد من ثبوت الاجماع ~~على الملازمة بين الملكية وجوازها حتى في المقام وإذا احتمل كونهم قائلين ~~بجوازها (أيضا) فلا يتحقق الاجماع قلت هذا مع أنه جملة منهم صرح بجواز مطلق ~~التصرفات حتى الموقوفة على الملك وإذا لم يتحقق الاجماع فلا دلالة على ~~الملكية من أول الأمر وبالجملة يكفى في الاشكال عدم ثبوت الاجماع وعدم ثبوت ~~الملازمة قوله بان المتبادر عرفا من حل البيع (الخ) أقول وكذا من الحكم ~~بجواز الأكل في الآية الثانية حسبما عرفت قوله هذا مع امكان (الخ) أقول لا ~~أظن وجود اطلاق في الهبة والإجارة ليس مثله في باب البيع لنحتاج إلى ~~الاجماع المركب ان أراد اطلاق الاخبار وان أراد اطلاق الآية فالاشكال مشترك ~~لورود نعم لو ms0236 أراد اطلاق الاخبار وكان الغرض تكثير الدليل بعد تسليم وجود ~~مثله في البيع (أيضا) فلا بأس به فتدبر قوله وإن لم يخطر ببال المالك (الخ) ~~أقول مع أن مجرد الاذن في التصرفات على فرضه لا يكفى في كونها مملكة بل لا ~~بد من كون الاذن قاصدا التوكيل في التملك أو كون اذنه بقصد انشاء التمليك ~~ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول وسيأتي الكلام في مثل ~~قوله اعتنى عبدك عنى فتدبر قوله ومنها قصر التملك (الخ) أقول حاصله انه إذا ~~كان التصرف المأذون فيه موجبا للتملك بمناط ان الاذن فيه كأنه اذن في ~~التملك وان المتصرف (ح) يصير بمنزلة الموجب والقابل فهذا المناط وجود في ~~قبض كل منهما من حين التعاطي مال الاخر لأنه (أيضا) تصرف مأذون مع أنه أولى ~~بذلك لأنه مقرون بقصد لمالك للتمليك فيلزمك القول بان كلا منهما كأنه موجب ~~وقابل بتصرفه القبضى قلت بل لا يمكن ان (يقال) هذا المناط موجود في نفس ~~المعاطاة بل بالأولوية لأنها مقرونة بقصد (التمليك من المالك المعطي بخلاف ~~التصرف فإنه غير مقرون بقصد صح) المالك للتمليك حاله فتدبر قوله لا ان ~~الوجوه المذكورة تنهض (الخ) أقول المراد بالعمومات مثل أدلة توقف التصرفات ~~على الملك وعموم على اليد ونحو ذلك مما يأتي الإشارة إليه في كلامه لا ~~العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام في المقام انما هو ~~بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام ~~في المقام بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة إلى في اثبات الملكية وصحة ~~البيع ولو بالالتزام العرفي حسبما عرفت وإلا فلا حاجة إلى التشبث بهذه ~~الاستبعادات فحاصل غرض ذلك البعض وهو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر (قده) ان ~~ثبوت جواز مطلق التصرفات دليل على الملكية من أول الأمر والا لزم تأسيس ~~قواعد جديدة وحاصل غرض (المص) (قده) ان مجرد هذا لا يكفى في اثبات المطلب ~~لأن هذه الأمور كلها لها نظير فليست قواعد جديد موجبة لرفع اليد ms0237 إليه عن ~~الأصول والعمومات قلت مع أنه على فرض كونها جديدة بأس بالالتزام بها بعد ~~كون ذلك مقتضى الأصول والعمومات هذا ولكن لا يتم ما ذكره الا إذا ثبت ~~معلومية جواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وثبت (أيضا) معلومية ~~توقفها على الملك حتى في خصوص المقام وهذا يتوقف على كون الدليل على ~~الامرين مثل الاجماع أو غيره من الأدلة القطعية واما إذا فرض كون الدليل ~~على الأول العمومات المتقدمة بدعوى أن القدر المتيقن منها جواز مطلق ~~التصرفات لا الملكية من أول الأمر فلا يتم لامكان ان يقال؟ لا لسلم شمول ~~العمومات لمثل هذه التصرفات بعد فرض توقفه على الالتزام بمثل هذه الأمور ~~البعيدة المخالفة للقواعد الأولية وبعبارة أخرى إذا كان المفروض ~~PageV01P070 # عدم صحة المعاملة على الوجه المقصود فاثبات صحتها على الوجه الاخر ~~المستلزم لارتكاب هذه الأمور بهذه العمومات مشكل جدا لعدم كونه بصدد اثبات ~~(مثل) هذه الأمور كما لا يخفى و (أيضا) إذا كان الدليل على الأمر الثاني ~~عموم مثل قوله (ع) لا بيع الا في ملك أو لا عتق الا في ملك وفرض جوازهما في ~~الفرض فكما يمكن الالتزام بالملك قبلهما انا ما (كك) يمكن رفع اليد عن هذا ~~العموم والقول بأنه مخصص في المقام فيجوز البيع بلا ملك أو العتق (كك) ~~فعموم لا بيع الا في ملك لا يصلح ان يكون دليلا على التقدير المذكور بعد ~~فرض جوازه بالاجماع مثلا لأنه ليس في مقام اثبات هذا المطلب وبالجملة إذا ~~دار الامر بين ارتكاب التخصيص وبين إرادة كون التصرف سببا للملكية انا ما ~~فلا معين للثاني بل (الظ) هو الأول بعد تحقق الاجماع على جوازه مع فرض عدم ~~وجود سبب الملكية والمفروض ان الأصل عدمها إلى حين التصرف فان قلت إن ~~العموم المذكور دليل اجتهادي قاطع للأصل لكن بقدر الحاجة وهو قبل التصرف ~~بان ما فهو دليل على سببية إرادة التصرف للملكية قلت هذا العموم معارض ~~بعموم قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون فان مقتضاه (أيضا) عدم ms0238 خروج ~~مال المالك عن ملكه بمجرد إرادة الاخر المتصرف فيه بل خروج مال المتصرف عن ~~ملكه بمجرد في مال الغير مناف لسلطنة بعد فرض عدم كونه قاصدا لتمليكه نعم ~~انما قصد تمليكه حين المعاطاة ولم يحصل بالفرض هذا مع أنه على فرض تحقق ~~الاجماع على كون التصرفات المذكورة موقوفة على الملك (مط) حتى في خصوص ~~المقام (أيضا) نقول كما يمكن دعوى تحقق الملك انا ما قبلهما أو القول ~~بالملك الحكمي كذا يمكن دعوى حصوله من الأول إذ غاية الأمر عدم إفادة ~~العمومات المتقدمة ذلك لكن لا مانع منه (أيضا) فابقاء عموم قوله (ع) لا بيع ~~في ملك كما يمكن بالتزام الملك انا ما كذا يمكن بالالتزام به من أول الأمر ~~بل هو أولى كما لا يخفى ودعوى أن مقتضى الأصل عدمه إلى حين التصرف مدفوعة ~~بأنه لا يقبل المعارضة مع عموم السلطنة فان مقتضاه عدم حدوثه بمجرد إرادة ~~التصرف حسبما عرفت نعم لو قام الاجماع على عدم حصول الملكية من أول الأمر ~~تعين الالتزام بالملك انا ما فتحصل ان الالتزام به موقوف على معلومية أمور ~~ثلاثة عدم الملك من الأول وجواز مطلق التصرفات وتوقفها على الملكية حتى في ~~المقام ودون اثبات العلم بهذه الأمور خرط القتاد واما مجرد الأصل والعموم ~~فلا يكفى في ذلك لما عرفت من أن الامر دائر بين طرح العمل بعموم ما دل على ~~جواز التصرف أو عموم ما دل على سلطنة جواز التصرف الناس على أموالهم أو ~~عموم قوله (ع) لا بيع الا في ملك ولا ترجيح وان أبيت إلا عن الترجيح ~~فالأرجح طرح الأخير ثم الثاني والأوفى بالقواعد الاخذ بالجميع واثبات ~~الملكية من أول الأمر إذ معه لا يطرح الا أصالة عدم الملكية من الأول إذ ~~معه لا يطرح الا أصالة عدم الملكية من الأول ومما ذكرنا ظهر أن مقتضى ~~القاعدة بعد ثبوت جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك سواء كان بالاجماع ~~أو بالعمومات المتقدمة الحكم بالملكية من أول الأمر إذ معه لا يلزم الا ms0239 طرح ~~أصل عملي بخلاف غيره فإنه مستلزم لطرح بعض العمومات فيمكن ان يجعل العمومات ~~المذكورة دليلا على قطع الأصل فافهم واستقم واغتنم وسيأتي بعض الكلام في ~~المقام عن قريب قوله أولا ان المعاطاة ليست (الخ) أقول لا يخفى ان مناط ~~التبعية للقصد مشترك بين العقود والمعاملات الفعلية ودعوى عدم الدليل على ~~صحة المعاملات الفعلية كما ترى إذ بعد صدق البيع على المعاطاة فالدليل ~~مشترك نعم لو دل دليل على عدم خصوص صحتها بالخصوص لزم الحكم بالفساد (مط) ~~بمعنى عدم إفادتها الإباحة (أيضا) وان دل مع ذلك دليل على إفادتها لها لزم ~~ما ذكره ذلك البعض من عدم التبعية للقصد كما أنه لو دل دليل على فساد عقد ~~من العقود ومع ذلك دل دليل على افادته الإباحة لزم ذلك (أيضا) فلا فرق بين ~~العقد و والمعاملة الفعلية في شئ من المقامات فظهر صحة ما ذكره ذلك البعض ~~من كون القول بالإباحة مستلزما لمخالفة القاعدة المذكورة قوله وثانيا ان ~~تخلف العقد (الخ) أقول لا يخفى انه ليس شئ من هذه الموارد من باب التخلف عن ~~القصد الا الوجه الأخير بناء على القول به وهو انقلاب الانقطاع دواما مع ~~عدم ذكر الاجل وذلك لان في المورد الأول نقول أولا ان الحق ما ذكره المتوهم ~~من أن الدليل على الضمان قاعدة اليد وإن لم يكن نظر (المش) إليها إذا ~~المتبع ما هو مقتضى الحق لا ما هو في نظر (المش) بناء على صحة النسبة ~~وثانيا على فرض كون الوجه في الضمان هو الاقدام فليس ذلك من قبيل ما نحن ~~فيه إذ ليس هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم ~~بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالضمان في صورة الاقدام عليه وبالعدم في ~~صورة العدم وأين هذا من تخلف العقد عن القصد وهذا واضح جدا واما المورد ~~الثاني وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به فوجه ~~عدم الافساد انه من باب تعدد (المط) لا التقييد ولا العنوانية ms0240 فلا دخل له ~~بما نحن فيه إذ ليس من باب التخلف الا بالنسبة إلى (المط) الثانوي ولذا ~~قلنا إنه شئت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح ومن ذلك يظهر حال المورد ~~الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم التقييد فيه أظهر كما لا يخفى ~~واما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة انما تتعلق بنفس المبادلة بين المالين ~~لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي ~~وليس داخلا في حقيقة المعاملة وعلى فرض كونه من باب التقييد يمكن الالتزام ~~بعدم صحته بالإجازة وكان الأولى (للمص) (قده) ان يذكر من جملة الموارد بيع ~~الصرف والسلم فان (المش) حكم فيهما بالنقل من حين القبض مع أن مقصود ~~المتبايعين النقل من حين البيع فتدبر قوله نعم الفرق (الخ) أقول ظاهره ان ~~صحة البيع مع فساد الشرط وصحته في ما بيع يملك وما لا يملك وبيع الغاصب مع ~~إجازة المالك على خلاف القاعدة مع أن ظاهرهم كونها على طبقها كما لا يخفى ~~قوله واما ما ذكره من لزوم (الخ) أقول قد عرفت الكلام فيه انفا وحاصله انه ~~يمكن ان يورد على ذلك البعض بأنه لا يلزم عل القول بالإباحة كون إرادة ~~التصرف مملكا لا وكون الملكية حاصلة بعد الإرادة بلا سبب ولا كون نفس لتصرف ~~مملكا لامكان الالتزام بجواز التصرف بمجرد الإباحة المطلقة كما سيأتي ~~الكلام PageV01P071 # فيه في صورة كون المعاطاة على وجه الإباحة غاية الأمر انه يلزم تخصيص ~~الدليل الدال على توقفه على الملك ولا بأس بالالتزام به إذا كان هناك دليل ~~على جواز مثل هذا التصرف وعلى (المص) (قده) بمنع كون ذلك مقتضى الجمع بين ~~المذكورات إذ هو مناف لمقتضى قاعدة السلطنة حسبما عرفت بل الأولى هو الحكم ~~بالملكية من أول الأمر لأنه مقتضى الجمع بين العمومات لأنه على هذا الا ~~يلزم طرح شئ منها نعم لازمه طرح الأصل المقتضى لعدم الملكية ولا بأس به إذ ~~يمكن ان يجعل ظهور تلك العمومات في ms0241 العموم دليلا عليه والحاصل ان الامر ~~دائر بين العمل بالأصل والعموم ومن العلوم تعين الثاني ولو فرضنا تحقق ~~الاجماع على عدم الملكية من أول الأمر فالأولى طرح عموم ما دل على جواز ~~التصرف والحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك ولو فرضنا الاجماع على ~~جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل على توقفه على الملك والحكم ~~بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة ولو فرضنا الاجماع على التوقف حتى ~~في المقام تم ما ذكره (المص) من الحكم بالملك انا ما لكن لا يتعين فيه ~~لامكان الالتزام بالملك التقديري حسبما سيأتي (انش) قوله واما ما ذكره من ~~تعلق (الخ) أقول لا يخفى قصور العبارة من تأدية المراد و (الظ) ان مراده ~~قده ان الحكم بعدم تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة استبعاد محض فلنا ان ~~نلتزم بعدم التعلق ولا بأس به ودعوى أنه مخالف للسيرة حيث إنها جارية على ~~التعلق مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق وان كان مخالفا ~~للقاعدة لأنها دليل على تخصيصها ولا بأس بالالتزام به هذا مع أن بعض ~~المذكورات لا يكون موقوفا على الملك كالاستطاعة في الحج فإنه تحصيل ببذل ~~الزاد والراحلة على وجه الإباحة وكالغني فان المدار فيه وجود مقدار النفقة ~~وإن لم يكن مملوكة له كما لو أعاله غيره قلت مجرد لكون لسيرة دليلا لا يكفى ~~في دفع الاشكال إذ ليس الكلام في وجود الدليل وعدمه بل الغرض ان بعد وجوب ~~السيرة يلزم ما ذكر من اجراء حكم الملك على ما ليس بملك فتدبر هذا وربما ~~يتخيل ان المراد من العبارة ان الالتزام بتعلق المذكورات بالمأخوذ ~~بالمعاطاة مع عدم كونه مملكا مما لا مانع منه الا الاستبعاد و دعوى أنه ~~مخالف للسيرة يعنى انها جارية على عدم التعلق مدفوعة بأنه على هذا يكون ~~رجوعا إليها في نفى التعلق فلا يلزم مخالفة قاعدة ولا تأسيس قاعدة جديدة ~~وأنت خبير بان هذه التوجيه مضافا إلى عدم صحته في نفسه بعيد عن العبارة ~~قوله فقد ms0242 ظهر جوابه أقول يعنى من أنه مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز ~~التصرف وأدلة التوقف لكن هذا إذا كان لازم ملكية المتصرف لما في يده ملكية ~~الاخر (أيضا) بدعوى أنه لولا ذلك لزم ملكية له بلا عوض إذ (ح) يكون إرادة ~~التصرف مملكة للجانبين جمعا بين المذكورات واما إذا قلنا بعدم الملازمة كما ~~هو ظاهر ذلك البعض حيث إنه قال في السابق ان إرادة التصرف مملكة وفى المقام ~~ان التصرف مملك فلا يتم ما ذكر إذ (ح) ليس هناك عموم دليل التوقف لأن ~~المفروض عدم التصرف الموقوف على الملك في الجانب الآخر فإذا قلنا بملكية ~~بمجرد تصرف هذا الطرف لا يمكن تطيقه على القاعدة من جهة الجمع المذكور ~~فيلزم جعل التصرف من هذا الطرف مملكا للطرف الآخر بلا سبب فان قلت لا بد من ~~القول بالملازمة المذكورة لما ذكر من عدم معقولية تملك المتصرف لما في يده ~~بلا عوض و (ح) فيكون اختلاف التعبير في المقامين لا لبيان الفرق بل من باب ~~المسامحة والايكال على ما ذكر أولا قلت لا نعلم عدم المعقولية لامكان ~~التفكيك غاية الأمر انه لا يجوز فحد بعد ذلك الرجوع في ماله فيكون إباحة ~~لازمة ويتوقف الملكية فيه (أيضا) على التصرف ودعوى أنه يلزم (ح) الجمع بين ~~العوض والمعوض بالنسبة إلى المتصرف لأن المفروض انه مالك لما بيده بعد ~~التصرف وملكه للطرف الآخر (أيضا) باق مدفوعة بان عدم جواز الجميع بينهما ~~انما هو إذا كان بالنسبة إلى أصل المعاوضة والمفروض ان (الش) لم يمضها وهذا ~~التملك الآتي من قبيل التصرف حكم تعبدي وليس من المعاوضة ولا من امضائها في ~~شئ فلا مانع فيه خصوصا بعد فرض الحكم بعدم جواز الرجوع في الطرف الآخر وان ~~كان باقيا على ملكه فإنه على هذا يخرج عن كونه جمعا حقيقة لان مجرد الملكية ~~مع عدم جواز ترتيب اثارها بمنزلة العدم فتدبر قوله واما أكون التلف مملكا ~~للجانبين أقول يعنى سواء كان تلف أحدهما أو كليهما فإنه على التقديرين يكون ~~مملكا ms0243 للجانبين قوله فان ثبت باجماع (الخ) أقول يعنى انه يمكن أولا أن لا ~~يلتزم بالملكية أصلا الا ان يكون هناك اجماع أو سيرة وذلك لامكان كون التلف ~~من مال مالكه مع عدم ضمان من كان بيده من جهة الاذن المالكي أو الشرعي غاية ~~الأمر انه لو كان التالف أحدهما فقط يكون الإباحة لازمة فلا يجوز لمن تلف ~~مال الاخر في يده رجوعه إلى ماله الذي في يد الآخر قوله وبين عموم على اليد ~~(الخ) أقول لا يخفى ان الحكم بالضمان بعوضه المسمى ليس عملا بعموم على اليد ~~لان مقتضاه وجوب المثل أو القيمة لا المسمى فمع فرض الاجماع على الملكية لا ~~بد من الالتزام بتخصيص قاعدة اليد إذا لم نحكم بالملكية من أول الأمر (و ح) ~~فلا مقتضى لجعله من باب تلف المبيع قبل قبضه ولا ينطبق على القاعدة ومع ~~الاغماض عن ذلك يرد عليه نظر ما ذكرنا في التصرف من معارضة العموم المذكورة ~~بعموم قاعدة السلطنة ومقتضى الاخذ بالعمومين طرح الأصل والحكم بالملكية من ~~الأول إذ معه لا يلزم مخالفة شئ منهما فلا تغفل قوله فالظاهر على القول إلى ~~قوله من مال المغصوب منه أقول لا يخفى ان الالتزام بالامرين عين الاستبعاد ~~والاستغراب الذي ذكره ذلك البعض فليس هذا جوابا عنه قوله بل حكمه حكم أصل ~~أقول لازمه جواز الرجوع فيه ما دام باقيا وان كانت العين تالفة و (الظ) عدم ~~التزامهم به واما قوله ويحتمل ان يحدث (الخ) فهو عين ما ذكره البعض من ~~الاستبعاد إذ لا معنى لعدم تبعية النماء للعين فتدبر قوله والانصاف انها ~~(الخ) أقول يمكن ان يورد على ذلك البعض بانا نلتزم بعدم الملكية إلى الاخر ~~ومع ذلك يترتب على المأخوذ جميع اثار الملكية وليس في ذلك الا مخالفة قاعدة ~~واحدة وهي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الآثار (فت) قوله وبالجملة ~~فالخروج (الخ) أقول هذا راجع إلى أصل المطلب لا إلى ما ذكره في الاستبعادات ~~PageV01P072 # بقرينة قوله ورفع اليد عن عموم ms0244 أدلة البيع (الخ) فان الكلام في ~~الاستبعادات انما كان على فرض عدم تمامية أدلة البيع وعدم دلالتها الأعلى ~~مجرد جواز التصرف كما لا يخفى ثم إن التحقيق عدم الاشكال في المطلب بحسب ~~القواعد وذلك لما عرفت من تمامية دلا أدلة البيع فلا مانع من الخروج عن ~~أصالة عدم الملك والشهرة المحققة ممنوعة بعد امكان تنزيل قولهم على ما ذكره ~~الثاني وعلى فرضها لا حجية فيها وكذا اجماع الغنية وغيرها فتدبر قوله ~~مدفوعة مضافا (الخ) أقول لم يتعرض (قده) للجواب عن الزيادة أعني استصحاب ~~بقاء علقة المالك الأول ولعله لوضوحه فان علقة المالكية وما يتفرع عليها قد ~~زالت قطعا ولم يكن معها في السابق علقة أخرى حتى تستصحب وانما الشك في ~~حدوثها عند انقطاع علقة المالك والأصل عدمه فتدبر قوله كفاية تحقق القدر ~~(الخ) أقول لا يخفى ان هذا داخل في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى ~~التي ذكرها (المص) في الأصول وهو ما إذا كان الشك في تعيين الفرد الحادث ~~أولا لكونه مترددا بين الباقي جزما والمرتفع جزما نظير الشك في بقاء ~~النجاسة بعد الغسل مرة إذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم والحق عدم ~~الكفاية وعدم الجريان لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد ~~المشكوك الحدوث والأصل عدمه ولعله إلى هذا أشار بقوله (فت) لكنه (قده) أجاب ~~عن هذا في الأصول بان ارتفاع القدر المشترك من اثار كون الحادث ذلك المقطوع ~~الارتفاع لا من لوازم عدمه حدوث الامر الاخر قال نعم اللازم من عدم حدوثه ~~عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر ~~المشترك بين الامرين وبينهما فرق واضح قلت لا شك ان الحكم علق على وجود ~~القدر المشترك وعدمه لا على بقائه وارتفاعه وان عبر ذلك فمن جهة ان العدم ~~بعد الوجود يكون ارتفاعا والا فليس الحكم معلقا على هذا العنوان مثلا في ~~مسألة الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرة حكم جواز الصلاة وعدمه وغير ذلك ~~من ms0245 الآثار معلق على وجود النجاسة وعدمها وكذا في مسألة الشك في بقاء الحدث ~~وعدمه في صورة الدوران بين الأكبر والأصغر إذا أتى برافع أحدهما وهكذا في ~~ما نحن فيه كما هو واضح ومن المعلوم ان وجود الكلى انما هو بوجود فرده ~~وانعدامه بعدمه فوجوده وعدمه علة للعدم من حيث إن عدم علة الوجود علة للعدم ~~فالشك في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشر عن الشك في ~~وجود الفرد الآخر من الأول وعدمه وإذا كان الأصل عمده فلا يبقى بعد ذلك شك ~~في الوجود بل ينبغي ان يبنى على العدم نعم لو كان الحكم في مقام معلقا على ~~عنوان الارتفاع والبقاء تم ما ذكره (المص) لان أصالة عدم وجود الفرد الآخر ~~لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح ثم إن ما ذكره (المص) (قده) لا وجه له ~~فيما إذا كان الشك في المقتضى أصلا إذ (ح) لا ارتفاع حتى (يقال) ان الشك ~~فيه مسبب عن وجود الفرد القصير مثلا والأصل عدمه نعم ما ذكرنا (أيضا) انما ~~يتم فيما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعية حتى يمكن نفيه بأصالة ~~عدم حدوث الفرد الآخر والا فيكون من الأصل المثبت كما لا يخفى فان قلت إن ~~أصالة عدم الفرد الطويل معارضة بأصالة عدم الفرد الآخر قلت نمنع ذلك لأن ~~المفروض انه لا يترتب على الأصل الثاني اثر شرعي مثبت للتكليف حتى يصلح ~~للمعارضة مثلا أصالة عدم وجود النجاسة بالدم لا يثبت تكليف فيكون أصالة عدم ~~النجاسة بالبول سليمة عن المعارض ولازمها نفى وجوب الغسلة الأخرى وهكذا ثم ~~إن التحقيق امكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين فلا حاجة إلى ~~استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا وتردده بحسب علمنا لا يضر ~~بتيقن وجوده سابقا والمفروض ان اثر القدر المشترك اثر لكل من الفردين فيمكن ~~ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول ~~الذي ذكره في الأصول وهو ما إذا كان الكلى موجودا في ضمن ms0246 فرد معين فشك في ~~بقائه حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلى والفرد فتدبر قوله بان ~~انقسامه (الخ) أقول فيه أولا ان (الظ) ان الاختلاف بينهما اختلاف في ~~حقيقتهما فان الملكية في انظار العرف قسمان وان كان ذلك من جهة اختلاف ~~السبب فالملكية الحاصلة في الهبة عندهم غير الملكية الحاصلة في البيع حيث ~~إن الأول مبنى على الجواز عندهم ويجوزون الرجوع فيه بخلاف الثاني فإنه مبنى ~~على اللزوم فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين حدث الجنابة وحدث النوم والبول ~~والا فأمكن ان (يقال) ان حقيقة الحدث (أيضا) امر واحد وانما اختلاف الاحكام ~~من جهة اختلاف الأسباب ومن المعلوم أنه ليس (كك) بل أقول إن مجرد اختلاف ~~السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضى اختلاف الاحكام كما لا ~~يخفى وثانيا انه على فرض اتحاد الحقيقة يكفى في الاشكال التعدد الفردي كما ~~في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمر في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما ~~المعين الا ترى أنه لو شك في أن الواقع في الخارج هو البيع اللازم أو الهبة ~~الجايزة يكون استصحاب الملكية من استصحاب الكلى لان الفرد مردد بين الباقي ~~والزائل وكذا في ما نحن فيه من مسألة المعاطاة وأشباهها وثالثا ان ما ذكره ~~من كفاية الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو السبب ممنوع إذ معه ليس ~~المستصحب محرزا كما لا يخفى فلو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلى لا يجوز ~~الاستصحاب فيما لو دار المستصحب بينه وبين الفرد وهذا واضح قوله في الهبة ~~اللازمة وغيرها (الخ) أقول إن كان المراد من قوله وغيرها غير الهبة فلا ~~نعلم الوحدة فان انشاء الملك في البيع المبنى على اللزوم عند العرف غير ~~انشائه في الهبة المبنية على الجواز عندهم وان كان المراد غير اللازمة من ~~الهبة كالهبة بالنسبة إلى الأجنبي كما هو (الظ) من العبارة فنقول ان ~~الاختلاف شرعي وان كان المنشأ واحدا في طريقة العرف ولا ضير فيه حسبما يأتي ~~قوله فاما ان يكون تخصيص (الخ) ms0247 أقول التحقيق ان التخصيص قد يكون من قبل ~~المتعاقدين وقد يكون من قبل (الش) فبالنسبة إلى النوعين من المعاملة كالبيع ~~والهبة مثلا يكون من الأول على ما أشرنا إليه من كون بنائهم على لزوم الأول ~~وجواز الثاني وبالنسبة إلى النوع الواحد كالبيع الذي قد يكون فيه الخيار ~~وقد لا يكون يكون من الثاني ولا بأس بإمضاء PageV01P073 # (الش) على غير ما قصده المنشئ فان هذا المقدار من الاختلاف مغتفر ولا يضر ~~بتبعيته العقد المقصد ولا على فرضه فلا مانع منه بعد ورود الدليل كما في ~~انقلاب المتعة دواما ونحو ذلك قوله من منع وجوب (الخ) أقول قد ذكرنا سابقا ~~عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك فتدبر قوله احتمل التخالف ~~في الجملة أقول يعنى يحتمل ان (يقال) بكون مدعى الجواز مدعيا ومدعى اللزوم ~~منكرا فيحلف ويسقط الدعوى ويحتمل ان (يقال) بالتخالف في صورة تحرير الدعوى ~~على وجه يكون النزاع في تعيين العقد الواقع وانه صلح أو هبة بحيث يكون ~~غرضهما متعلقا بتعيين الخصوصية لا ان يكون مجرد كون الملك باقيا بعد الفسخ ~~وعدمه فيختلف الحال حسب اختلاف تحرير الدعوى ففي هذه الصورة يحكم بالتخالف ~~وفيما إذا كان المقصود اثبات اللزوم والجواز يتعين تقديم مدعى اللزوم لأنه ~~منكر فتدبر قوله مع أن تعلق (الخ) أقول (الظ) ان لفظة مع من غلط النسخة ~~والصحيح من أن تعلق (الخ) وذلك لان هذا ليس وجها اخر لدفع التوهم بل هو ~~بيان الوجه السابق فتدبر قوله والتوهم المتقدم في السابق جار هنا أقول يعنى ~~مع دفعه و ذلك لان الأكل كناية عن كل تصرف ومنه التملك بالرجوع هذا ويمكن ~~ان (يقال) ان التوهم لا يجرى في المقام حتى يحتاج إلى الدفع وذلك لان ~~المراد من الآية انه لا يجوز الأكل والتصرف في أموال الناس الا بعنوان ~~التجارة يعنى الا إذا كان هناك تملك بعنوان التجارة فلا موقع لان (يقال) ~~انه بعد الرجوع مشكوك في أنه مال الغير أم لا وذلك لأنه يكفى كونه مال ~~الغير ms0248 أم لا من الأول فتدبر وكيف كان (فالظ) ان قوله قده لان حصر (الخ) ليس ~~علة الجريان التوهم كما هو المتوهم عن ظاهر العبارة وذلك لعدم المناسبة بل ~~هو تعليل لأصل المطلب وكأنه جواب دخل وهو ان حلية مال الغير لا ينحصر الا ~~في التجارة لجواز الأكل بعنوان الإباحة وحاصل الجواب ان المراد حصر جواز ~~الأكل بعنوان الملكية للأكل في التجارة لا (مط) ثم لا يخفى ان هذا أعني ~~الاستدلال بالجملة المستثنى مبنى على دلالة الآية على الحصر كما أشار إليه ~~بهذه العبارة وهو خلاف ما اختاره فيما سيأتي في مبحث الاكراه حيث قال إن ~~الاستثناء منقطع غير مفرع وهو لا يفيد الحصر وسيأتي الكلام على هذا الكلام ~~(انش) نعم الاستدلال بالجملة المستثنى منها لا بأس به والتحقيق ان ~~الاستدلال انما يتم بمجموع الجملتين وحاصل المراد من الآية لا تأكلوا أموال ~~الناس فإنه باطل الا أن تكون على وجه التجارة وعلى هذا يمكن ان يكون ~~المستثنى متصلا ويكون المستثنى منه الأموال ويكون قوله (تع) بالباطل قيدا ~~توضيحيا وذكره لبيان علة الحكم لا احترازيا فكأنه قال لا تأكلوا أموال ~~الناس الا أن تكون تجارة فان كل اكل باطل نظير قولك لا تعبد غير الله شركا ~~أي لا تعبد الله فإنه شرك ويمكن ان يكون المستثنى منه محذوفا أي لا تأكلوا ~~أموال الناس بوجه من الوجوه الا بوجه التجارة فان الأكل لا بهذا الوجه باطل ~~وكيف كان فهي بمجموعها تدل على أن الأكل لا بعنوان التجارة باطل وغير جايز ~~والمراد بالباطل العرفي لا الشرعي ويكون اكل المارة والاخذ بالشفعة من باب ~~التخصيص فتدبر قوله وتصرف بالباطل عرفا أقول إذا كان المراد به الباطل ~~العرفي فلا وجه لقوله نعم بعد اذن (الخ) بل التعين جعل المذكورات من باب ~~التخصيص حسبما أشرنا انفا نعم يصح ما ذكره إذا جعلنا المراد من الباطل ~~الباطل الشرعي فتدبر قوله بناء على أن العقد (الخ) أقول هذا هو الأظهر ~~ويشمل ما كان بين الاثنين وغيره كالايقاعات ويؤيد ذلك ms0249 شموله للمعهود ~~الإلهية من التكاليف لكن يشكل على هذا الاستدلال بالآية لشمولها للمستحبات ~~والعقود الجايزة هذا وقد ذكرنا بعض الكلام على الآية في الأول الخيارات ~~فراجع قوله مطلق الالتزام أقول هذا بناء على شموله للشرط البدوي بمعنى صدق ~~الشرط عليه كما هو الأقوى على ما ذكرناه في باب الشروط فراجع قوله سالبة ~~بانتفاء الموضوع أقول و (ح) فيكون الاتفاق تقييديا فلا يفيد قوله نعم يمكن ~~(الخ) أقول إذا كان الاتفاق المذكور تقييديا لا يكون (كك) بل أقول رفع اليد ~~عن البيان الأول والاخذ بهذا الوجه من قبيل الأكل من الفقهاء كما لا يخفى ~~ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله (فت) قوله لما ذكرنا أقول يعنى في قوله ثم ~~لو فرضنا وقد (يقال) ان مراده ما ذكره في قوله نعم قول العلامة في التذكرة ~~(الخ) وهو بعيد قوله وقد يظهر ذلك من غير واحد (الخ) أقول يعنى يظهر ~~اشتراطا للزوم بكون انشاء المعاملة باللفظ في الجملة ولعل نظره في ذلك إلى ~~ما أشرنا إليه سابقا من الخبر الوارد في بيع المصحف والمارد في بيع أطنان ~~القصب ويمكن ان يكون نظره (قده) إلى ما سينقله من الاخبار التي ادعى ~~اشعارها أو ظهورها وعلى أي تقدير لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة فراجع ~~السابق وانتظر لما سيأتي وتدبر بل يمكن ان يستظهر خلاف ما ذكره من الاخبار ~~وانه لا يعتبر في اللزوم كون الانشاء باللفظ ففي صحيحة جميل الواردة فيمن ~~اشترى طعاما وارتفع أو نقص في في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ~~ان يسلم له ما بقي وقال إن لك ما قبضت انه صلى الله عليه وآله قال إن كان ~~يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وجه الدلالة انه (ع) حكم باللزوم ~~بمجرد المساعرة وإن لم يكن الانشاء باللفظ فتدبر وفى صحيحة العلاء انى امر ~~بالرجل فيعرض على الطعام إلى أن قال فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو ~~أكثر بكيله فيريد وينقص وأكثر ذلك ms0250 ما يزيد لمن هو قال (ع) هو لك وظاهرها ~~عدم وقوع المعاملة لا بصيغة اللفظية فتدبر وفى الصحيح بعد السؤال عن بيع ~~كذا وكذا بكذا درهما فباعه المشترى بربح قبل القبض وأعطاه الثمن لا بأس ~~بذلك الشراء أليس قد ضمن لك الثوب قلت نعم قال (ع) فالربح له فان ظاهرها ~~اللزوم بمجرد ضمان الثمن وإن لم يكن هناك صيغة لفظية إلى غير ذلك والتحقيق ~~عدم الاشتراط لما مر من العمومات وعدم المخصص إذ الاجماع غير معلوم التحقق ~~والاخبار المشار إليها لا دلالة فيها مع أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا ~~إلى خلوا النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان الا ان الاحتياط لا ~~ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد الا مع رضى الطرف المقابل ~~وان استرد الطرف الآخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه قوله كما ~~سيجئ (انش) أقول هي الأخبار الواردة في بيع الآبق مع لضميمة PageV01P074 # وفى بيع اللبن في الضرع وفحوى الأخبار الواردة في النكاح المشتملة جميعا ~~على الايجاب والقبول بلفظ المضارع وفحوى الأخبار الواردة في النكاح ~~المشتملة على الايجاب بنعم والقبول بالأمر وسيأتي نقلها (انش) قوله وابن ~~نجيح أقول هو بالموحدة المضمومة والخاء المعجمة والياء ثم الجيم وعن ~~المجلسي في حواشي الكافي ان خالد بن نجيح مجهول ثم إن الترديد بينه وبين ~~خالد بن الحجاج قد نشاء من اختلاف النسخ المصححة من الكافي هذا وعن العلامة ~~في ايضاح الاشتباه خالد بن نجيح بالنون المفتوحة والجيم والحاء المهملة ~~أخير الجو ان بالجيم المفتوحة والواو المشددة والنون أخيرا قوله في باب بيع ~~ما ليس عنده أقول اعلم أن الاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على ~~الجواز وبعضها يدل على المنع والجمع بينهما انما هو بحمل المجوزة على صورة ~~كون البيع واردا على؟؟ والمانعة على صورة كون المبيع شخصيا كما هو مقتضى ~~القاعدة (أيضا) كما لا يخفى فتدبر وراجع قوله وعلى هذا المعنى ورد قوله (ع) ~~(الخ) أقول الأظهر جمل اخبار المزارعة ms0251 على المعنى الأول بدعوى أن المراد ~~منها ان قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ~~ذلك في مقام الانشاء والمعاملة فان المحرم هو الذكر فلي الانشاء فان المحرم ~~والمحلل أعني المؤثر في الصحة ولا فساد هو الكلام فكون مقدار من الحاصل في ~~مقابل الامرين في عالم اللب لا مانع منه وانما الممنوع جعله مقابلا لهما في ~~عالم الانشاء في مقام ذكر الصيغة التي عليها مدار الصحة والفساد فتدبر قوله ~~فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أقول فالأول كعقد النكاح والثاني ~~كالطلاق والظهار ونحوهما قوله الرابع ان يراد به (الخ) أقول لا يخفى ان هذا ~~المعنى غير محتمل الا مع ملاحظة صدر الرواية وإلا فلا وجه للانصراف إلى ~~خصوص المقاولة أو ايجاب البيع والمفروض ان المقصود بيان المحتملات مع قطع ~~النظر عن الصدر فتدبر قوله ثم إن (الظ) (الخ) أقول الانصاف ان المعنى الأول ~~أظهر من سائر المحتملات بالنسبة إلى صدر الخبر (أيضا) مضافا إلى كونه من ~~حيث هو (كك) وذلك لان المقصود من تلك الأخبار انه إذا أراد أن يشترى لغيره ~~شيئا ويبيعه منه بزيادة فإن كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز ~~ويكون من بيع ما ليس عنده وان كان ذلك بعد شرائه لنفسه وكان ما سبق منه ~~مجرد المقاولة فلا بأس وقوله (ع) أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك كناية عن عدم ~~البيع قبل الشراء وان المشتري الثاني حين دفع العين إليه ليس ملزما باخذها ~~ويجوز له ان يشتريها وان يدعها و (ح) فمحصل الرواية انه ان جاء الرجل وقال ~~اشتر لي هذا عندك وذلك لان المؤثر في المعاملات انما هو الكلام أعني ايجاب ~~البيع مثلا وانشاء بالصيغة والمفروض عدم وجوده بعد فلا يكون ذلك من البيع ~~المم وان كان شرائك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما ما بالأخذ بمجرد الاعطاء ~~فلا يجوز لأنه من بيع ما ليس عندك لأن المفروض وجوب ايجاب المؤثر في النقل ~~والحاصل ان ms0252 مفاد التعليل ان المؤثر في الحلية والحرمة انما هو الكلام يعنى ~~ان المعاملات لا يترتب عليها اثارها الا بذكر الصيغة وفى المورد لما كان ~~المفروض عدم وجودها فلم يتحقق معاملة وبيع حتى يكون من بيع ما ليس عنده ~~ويكون باطلا فعل عدم البأس في المفروض بعدم وجود الكلام الذي معه لم يتحقق ~~بيع حتى يكون داخلا تحت العنوان الممنوع فتدبر وكذا الحال بالنسبة إلى ~~اخبار المزارعة جسما عرفت فان المراد منها انه إذا لم يذكر في العقد بذر ~~ولا بقر فلا بأس وان كان بحسب اللب بعض العوض في مقابلهما لان المدار على ~~ما ذكر في العقد لان المحرم أي المؤثر هو الكلام فتدبر ثم إذا أغمضت؟ # عما ذكرنا فالأظهر إرادة المعنى الثاني بدعوى أن المراد ان المقصود ~~الواحد الذي هو شراء شئ للغير واخذ الربح منه يحلله كلام وهو صرف المواعدة ~~و المقاولة ويحرم كلام وهو انشاء البيع قبل الشراء هذا ولكن هذا المعنى ~~بعيد في حد نفسه كما لا يخفى خصوصا بقرينة الاقتصار على الفقرة الثانية في ~~روايات المزارعة والمناسب للمعنى الثاني ذكر الفريقين كلتيهما كما هو واضح ~~و (الظ) اتحاد المراد في المقامين كما لا يخفى فالمناسب ان يكون المراد ان ~~المحلل والمحرم منحصر في الكلام بمعنى ان المعاملة التي اثرها الحلية ~~والمعاملة التي اثرها الحرمة انما تتحققان بالكلام أي الانشاء اللفظي وهو ~~المعنى الأول فتدبر هذا واما المعنى الثالث فهو غير صحيح في حد نفسه مضافا ~~إلى كونه خلاف (الظ) وذلك لأنه إذا قيل المحلل هو الكلام فلا يكون ذلك الا ~~من حيث وجوده فلا يمكن إرادة محلليه باعتبار عدمه الا ترى أنه لا يصح ان ~~(يقال) التكتف شرط في الصلاة باعتبار عدمه أو الوضوء شرط في الصلاة باعتبار ~~عدمه وهذا واضح جدا مع أنه على هذا كان الأولى ان يقتصر على ذكر أحد ~~الفقرتين لكونها مغينة (فت) نعم كون المراد تحليله وتحريمه باعتبار محله ~~فيحلل في محل ويحرم في اخر صحيح لكنه بعيد غايته فتدبر ms0253 واما المعنى الرابع ~~فهو (أيضا) بعيد لأنه عليه يكون المراد من الكلام في كل من الفقرتين ~~المعهود ولا قرينة عليه فهو من قبيل المعمى فظهر مما ذكرنا أن الأظهر ~~المعنى الأول واما لزوم تخصيص الأكثر عليه فهو مم لأغلبية المعاملات ~~المحتاجة إلى الايجاب والقبول بحسب الخارج من التحليل والتحريم بالإباحة ~~والاذن والمنع من الهدايا والضيافات ونحوهما مع أن الخبر منصرف عن مثلهما ~~وذلك لان الغالب الوقوع في الخارج من التحليل والتحريم انما هو البيع ~~والصلح والإجارة ونحوهما فتدبر فالأولى في رد الاستدلال بالخبر ان (يقال) ~~ان ظاهره مخالف للاجماع لأن المفروض ان المعاطاة مفيدة للإباحة بالاجماع ~~وحمله على إرادة توقف اللزوم على الكلام تأويل لا يساعده دليل فيشكل المصير ~~إليه فتدبر قوله نعم يمكن استظهار (الخ) أقول حاصل مراده (قده) ان ~~الاستدلال المذكور كان مبنيا على إرادة المعنى الأول من الخبر وقد عرفت عدم ~~ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال وهو غير صحيح لكن يمكن ~~الاستدلال بوجه آخر وهو انه إذا حمل الخبر على المعنى الرابع بان يكون ~~المراد من الكلام المحلل المقاولة ومن المحرم البيع يمكن ان (يقال) ان مقتض ~~الحصر المحرم في الكلام الذي هو ايجاب البيع عدم تحققه الا بالصيغة اللفظية ~~إذ لو انعقد بالمعاطاة لم يصح حصر المحرم في الكلام في المقام إذ (ح) يتحقق ~~بيع ما ليس عنده بغير الكلام PageV01P075 # (أيضا) وهو المعاطاة والمفروض انه حصر المحرم في الايجاب اللفظي فهذا ~~الحصر لا يتأتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام فهو دليل على عدم صحة ~~المعاطاة في خصوص البيع وتوقفه على الايجاب اللفظي وهو كاف في المقام الا ~~ان (يقال) ان الحصر المذكور لا يصير دليلا على المدعى لامكان ان يكون ذلك ~~من جهة عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد لأن المفروض ان المبيع عند مالكه ~~الأول فلا يمكن بيعه بالمعاطاة من المشترى الثاني فلهذا حصر المحرم الذي هو ~~بيع ما ليس عنده في الكلام أي الايجاب اللفظي واما امره (بالت) فلعله ms0254 من ~~جهة امكان ان يكون العين عند المشترى الأول فيدفعه إلى الثاني معاطاة ثم ~~يشتريها من مالكها الأول وكون المفروض كونها عند مالكها الأول مم قلت مع ~~قطع النظر عن هذا (أيضا) لا يتم الاستظهار المذكور ذلك لان الحصر بناء على ~~الوجه الرابع إضافي فلا يفيد عدم يتحقق البيع الا بالكلام وذلك لان الحصر ~~انما هو بالنسبة إلى المقاولة والمراضات كما أن حصر المحلل فيهما (أيضا) ~~انما هو بالنسبة إلى ايجاب البيع في أصل الفقرتين ان المحلل في المقام انما ~~هو المقاولة الا الايجاب والمحرم انما هو الايجاب لا المقاولة ومن المعلوم ~~ان هذا لا يقتضى عدم تحقق البيع بالمعاطاة فتدبر قوله عن اشعار ظهور أقول ~~يعنى بملاحظة الاستظهار المذكور فتدبر قوله فان (الظ) ان المراد إلى اخر ~~أقول فيه ما لا يخفى والانصاف عدم الاشعار في شئ من هذه الأخبار الثلاثة ~~بما ادعاه فتدبر قوله في نسبة الربح أصل المال أقول كان يقول اشتريت هذه ~~السلعة بمائة وبعتكهما بمائة وربح كل عشرة درهم و (المش) على كراهته وعن ~~جماعة كالمقنعة والنهاية والمراسم والتقى عدم جوازه و عن القاضي انه لا يصح ~~ومستندهم في ذلك جملة من الاخبار منها ما في المتن ومنها مصححة الحلبي عن ~~أبي عبد الله (ع) قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار ~~فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبى وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ~~الفين فقال لهم أبى فانى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة ~~ومنها رواية جراح المدائني قال قال أبو عبد الله (ع) انى أكره البيع بده ~~يازده وده دوازده ولكن أبيعه بكذا وكذا ومنها رواية أبان بن عثمان عن محمد ~~قال قال أبو عبد الله (ع) انى لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ~~ونحو ذلك ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وأتاني (متاع صح) ~~من مصر فكرهت ان أبيعه (كك) وعظم على فبعته مساومة إلى غير ذلك (فالمش) ms0255 ~~حملوا الاخبار على الكراهة والجماعة على الحرمة هذا وربما يحتمل ان يكون ~~المراد منها كراهة أصل المرابحة وان الأولى اختيار المساومة فلا نظر فيها ~~إلى هذه المسألة من كراهة نسبة الربح إلى أصل المال ويؤيده وقوله (ع) في ~~المصححة فباعهم مساومة وكذا في الروايتين الأخيرتين وتمام الكلام في محله ~~قوله انما هذه الروضة أقول أي المواصفة والمقاولة يعنى ليس هذا بيعا حتى ~~يكون مكروها وانما البيع ما يكون بعد ذلك بعد جمع البيع وجعله جملة واحدة ~~قال في (ق) واوصه داره والمراوضة المكروهة في الأثر ان تواصف الرجل بالسلعة ~~ليست عندك وهي بيع المواصفة انتهى قوله الأول (الظ) (الخ) أقول المعرض من ~~بيان هذا الامر انه هل يشترط فيها شروط البيع أولا و (أيضا) هل يلحقها ~~احكامه من الخيارات الخاصة به وحكم تلف المبيع قبل القبض ونحو ذلك من ~~احكامه أولا ثم إن مقابل (الظ) احتمال كونها معاوضة برأسها على ما يظهر من ~~الشهيد في الحواشي على ما ينقله (المص) هنا وفى الأمر السابع وحكى عن مفتاح ~~الكرامة نسبة كونها مستقلة إلى ظاهر العلماء وعليه فلا يشترط فيما شئ من ~~شروط البيع ولا يجرى فيها احكامه الخاصة على ما صرح به ولكن يمكن ان يكون ~~ذلك منه بناء على عدم إفادتها الملكية فتدبر قوله (فالظ) انه بيع عرفي أقول ~~وأراد انه (كك) حتى ملاحظة فهو (كك) وذلك لأنه لا يعقل صدق البيع على ما لا ~~يفيد الا الإباحة فإذا لاحظ أهل العرف ان (الش) حكم فيها بعدم الملكية ~~وبمجرد الإباحة يقولون إنه لم (يمض) هذه المعاطاة ولا يطلقون عليها البيع ~~(ح) إذ ليس البيع عندهم الا ما كان مؤثرا في الملكية فتدبر قوله بعموم ~~الناس (الخ) أقول بناء على كونه مشر؟ ما كما هو الأقوى واما بناء على ما ~~اختاره (المص) (قده) من أنه دال على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط فلا يصح ~~الاستدلال به كما لا يخفى قوله كما أنه لو تمسك بالسيرة (الخ) أقول يعنى ~~إذا قلنا بعدم جواز ms0256 الاستدلال بعموم الناس لما أشرنا إليه وتمسكنا بالسيرة ~~في اثبات هذه الإباحة المعوضة فمقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المعلوم ~~منها وهو ما كان واجد الجميع شرائط البيع عدا الصيغة قوله كونها بيعا عرفا ~~فيشترط (الخ) أقول قد عرفت أن الصدق بناء على إفادة الإباحة انما هو مع قطع ~~النظر عن حكم (الش) وإلا فلا صدق مع ملاحظة انه أمضاها إباحة فلا ينفع ~~الصدق العرفي بناء على الإباحة والأولى ان (يقال) في بيان اعتبار الشرائط ~~انها بيع بناء على الملكية فيشترط فيها شرائطه وبناء على الإباحة اما كان ~~ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على مورد وجود الشرائط كما بينه بعد ذلك ~~عند قوله والاحتمال الأول لا (يخ) عن قوة نعم هذا بالنسبة إلى اعتبار ~~الشرائط واما بالنسبة إلى ترتب احكام البيع فلا بد من تمامية ما ذكره من ~~الصدق (مط) وإلا فلا ترتب الأبناء على القول بالملك كما هو واضح قوله واما ~~على القول بالملك فلان (الخ) أقول الانصاف يقتضى منع الانصراف ومما أشرنا ~~إليه يظهر ان الا وجه الوجه الثالث فيشترط فيها الشرائط ويلحقها الاحكام ~~بناء على الملك صدق كونها بيعا بخلاف القول بالإباحة فإنها بعد فرض ان ~~(الش) حكم عليها بها لا بالملك لا تكون لا شرعا ولا عرفا اما الأول فواضح ~~واما الثاني فلان حكمهم بكونها بيعا انما هو مع قطع النظر عن حكم (الش) ~~وإلا فلا يصدق عليها ذلك إذ ليس إلا تمليك عين بعوض وليس لنا بيع يكون اثره ~~الإباحة والحاصل ان العرف بعد اطلاعهم على حكم الشرع يقولون إن (الش) لم ~~يمض هذا البيع لا انه أمضاه وجعل فائدته الإباحة فتدبر قوله بناء على ~~انصراف (الخ) أقول لا يتفاوت الجال في دعوى الانصراف بين النص والاجماع ~~فالأولى ان (يقال) بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع على ~~اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللازم فينبغي الاقتصار عليه ~~PageV01P076 # قوله لأنها بيع عرفي وإن لم يفد (الخ) أقول قد عرفت ما فيه فالأولى ~~التمسك ms0257 بصدق البيع بناء على الملك والاقتصار على القدر المتيقن بناء على ~~الإباحة حسبما ذكره بقوله ولما عرفت من أن الأصل (الخ) قوله بل (الظ) ~~التحريم حتى (الخ) أقول بناء على اختصاص الربا بالبيع ينبغي التخصيص بالقول ~~بالملك لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة نعم بناء ~~على حرمة الربا في مطلق المعاوضات كما هو (الش) الأقوى العموم الأدلة من ~~الآية حيث إن المراد منها الزيادة لا البيع الربوي والروايات الدالة على ~~المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق ونحو ذلك كقوله (ع) لا يجوز الا مثلا ~~بمثل أمكن الحكم بجريان الربا ولو على أقول بالإباحة لصدق المعاوضة عرفا بل ~~شرعا (أيضا) بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطاة التي قصد بها الإباحة حسبما ~~ذكره (المص) هذا و (الظ) ان مراد (المص) (قده) من قوله بل (الظ) (الخ) انه ~~(كك) إذا قلنا بالتعميم لا بناء على الاختصاص بالبيع والا لم يتم قوله بل ~~معاوضة شرعا المعلومية عدم كونها بيعا شرعا وان كانت بيعا عرفا بناء على ~~القول بالإباحة فيكون الترقي بملاحظة (أصل الحكم وهو جريان فيها لا بملاحظة ~~صح) قوله وان خصصنا الحكم بالبيع قوله (فت) أقول وجه (الت) انه بناء على ~~تعميم الربا المطلق للمعارضات (أيضا) انما تجرى في المعاوضات الملكية أي ~~المقصودة بها الملك لا الإباحة فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الإباحة ~~خصوصا إذا كانت الإباحة في مقابلة الإباحة لا المباح في مقابلة المباح ~~فتدبر قوله لأنها جايزة عندهم أقول الأولى أن يقول لأنها ليست بيعا على هذا ~~القول والا فبناء على الملك (أيضا) جايزة فينبغي عدم جريان الخيار عليه ~~(أيضا) ويحتمل ان يكون لفظة ان في قوله وان قلت بإفادة الملك وصلية و (ح) ~~فيكون قوله فيمكن القول ابتداء الكلام لكن على هذا كان المناسب ان يعبر ~~بالواو كما لا يخفى ثم إن التحقيق ان الجواز وان كان وصليا لا ينافي الخيار ~~واللغوية ممنوعة كما أن انصراف الأدلة (أيضا) ممنوع ومن ذلك يظهر ضعف ms0258 ~~التفصيل المذكور وسيأتي بعض الكلام في مباحث الخيارات قوله دون الأرش أقول ~~وجه التقييد ان الأرش مما لا مانع منه على أي حال إذ لا ينافيه الجواز قوله ~~ان المتيقن (الخ) أقول لا حاجة إلى هذا التطويل بعد كون المناط شمول الدليل ~~لا صدق عنوان المعاطاة حسب ما يشير إليه (المص) (قده) ومن المعلوم عدم ~~الفرق بناء على الملك في شمول العمومات بين ما يكون التعاطي من الطرفين أو ~~من ظرف واحد وكذا بناء على الإباحة إذا كان قصدهما ذلك لشمول قوله الناس ~~مسلطون على أموالهم حسبما عرفت نعم إذا كان قصدهما الملك وقلنا بالإباحة ~~الشرعية فهو على خلاف القاعدة ودليلها السيرة وهي لبية لكن (الظ) تحققها مع ~~كون الاعطاء من أحد الطرفين بل الغالب في المعاطاة النسيئة فتدبر قوله ~~وربما يدعى انعقاد (الخ) أقول (الظ) ان هذا ليس داخلا في عنوان المعاطاة ~~ولا البيع بل من باب الاذن والرضا فتدبر قوله فيتقاولان على مبادلة (الخ) ~~أقول لا يخفى ان مجرد المقاولة لا يكفى في صدق البيع بل لا بد من انشاء ~~المعاملة اما بالقول واما بالفعل والمفروض عدم الثاني وعدم إرادة الانشاء ~~من الأول فلا يتم ما ذكره قوله فالاشكال المتقدم (الخ) أقول وجه الا كدية ~~معلومية عدم قياس السيرة في المقام بخلاف السابق فتدبر قوله ما لم يصرح ~~بالخلاف أقول لا يكفى مجرد التعارف وعدم التصريح بالخلاف بل لا بد من القصد ~~كما لا يخفى قوله واما مع كون العوضين من غيرها أقول وكذا لو كانا منها ~~كالمعاطاة في بيع الصرف قوله بناء على أن البيع لغة (الخ) القول لا يخفى ~~انه مع هذا البناء يصدق البايع والمشترى على كل من الطرفين في جميع ~~المقامات ولا اختصاص له بهذه الصورة وهذا معنى اخر للفظ البيع والشراء ~~والكلام في صدق المعنى المعروف وعدمه ومن المعلوم عدم امكان اجتماع الوصفين ~~عليه أي على المعنى المعروف في مورد واحد وذلك لأنه ان كان مملكا ماله بعوض ~~فلا يمكن ان يكون متملكا ms0259 (أيضا) وبالعكس كما هو واضح وقد يتخيل امكان ذلك ~~بناء على جواز استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا كان انشاء المعاملة باللفظ ~~فإنه يقصد بقوله بعت تمليك ماله بعوض وتملك مال الاخر بعوض وأنت خبير بما ~~فيه إذا الشئ الواحد لا يمكن ان يملك بوجهين فلا بد من إرادة أحد الوجهين ~~ومعه لا يمكن الانشاء على الوجه الاخر الا مع العدو عن الأول قوله لا (يخ) ~~ثانيها عن قوة أقول الأقوى هو الوجه الأخير كما لا يخفى نعم نعم لو تنازعا ~~في قصدهما أمكن تقديم قول من يدعى كونه بايعا إذا كان دافعا أولا ومن يدعى ~~كونه مشتريا إذا كان دافعا ثانيا ولو تنازعا في المتقدم والمتأخر فالحكم ~~التخالف فتدبر قوله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه أقول لا يخفى ان ~~الوجوه والاقسام أزيد مما ذكره واجمال الأقسام المتصورة انه اما ان يكون ~~المقابلة بين المالين على وجه الملكية واما ان يكون المقابلة بينهما على ~~وجه الإباحة فيكون من الإباحة المعوضة بمعنى جعل المباح (في مقابل المباح ~~صح) واما ان يكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بان (يكون تمليك ~~بإزاء تمليك واما ان يكون بينهما على وجه الإباحة بأن صح) يكون الإباحة في ~~مقابلة الإباحة واما ان يكون أحد المتقابلين ما لا والاخر فعلا كان يملكه ~~العين بعوض تمليكه بان يكون التمليك في مقابل العين أو بعوض اباحته العين ~~الأخرى أو يبيح العين بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو اباحتها ثم مع كون ~~العوض في الطرف فعلا سواء كان إباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية ~~والمقابلة وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوضة ثم إن القبول اما ~~ان يكون حاصلا بمجرد الاخذ فيكون قوام المعاملة بالاعطاء والاخذ واما ان ~~يكون حاصلا بالاعطاء من الطرفين و (الظ) صحة جميع الأقسام لشمول العمومات ~~نعم فيما كان أحد الطرفين أو كلاهما إباحة فيه اشكال إذا كان المقصود إباحة ~~جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك حسبما يذكره (المص) قوله فلا يكون ms0260 في ~~دفعه العوض (الخ) أقول قد أشرنا إلى أنه يمكن ان يكون انشاء القبول العوض ~~(أيضا) بان يكون اخذ المعوض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول وكان على ~~(المص) (قده) ان يذكر هذا الوجه (أيضا) لأنه مضافا إلى امكانه هو الغالب ~~الوقوع فلا وجه لاهماله مع أنه أشار إليه الأول الأمر الثاني ولعله أهمله ~~لوضوحه فان قلت إذا أعطاه البايع بعنوان التمليك فلا يعقل اخذه الا بعنوان ~~القبول فيكون دفع العين الأخرى من باب الوفاء لا محالة قلت تمنع ذلك إذ من ~~المعلوم امكان ان يكون الاخذ بعنوان تتميم الايجاب والاستيفاء للمبيع وهذا ~~واضح قوله وربما يستعمل (الخ) أقول إشارة إلى ما PageV01P077 # ذكره سابقا من تعارف اخذ الماء مع غيبة السقاء و (الت) في صحته من جهة ~~عدم الدليل عليه إذا كان المقصود منه البيع نعم إذا قلنا إنه نوع من الاذن ~~و الإباحة فلا اشكال فيه حسبما أشرنا إليه قوله والمعاملة متقومة بالعطاء ~~من الطرفين أقول لا يخفى ان هذا الوجه (أيضا) يتصور على الوجهين حسب ما ~~أشرنا فيمكن ان يكون انشاء القبول بالتمليك الثاني فيكون كما ذكره (المص) ~~(قده) من أنه لو مات الثاني قبل الدفع لا يترتب عليه اثر لأنه كالموت بين ~~الايجاب والقبول ويمكن ان يكون القبول بالأخذ فيكون التمليك واجبا على ~~الثاني من باب الوفاء بل يمكن ان (يقال) ان هذا هو التعين إذ هو مثل أن ~~يقول ملكتك هذا بعوض ان تخيط لي ثوبا فإنه يملك عليه الخياطة لا ان يكون ~~القبول بايجادها فلو مات قبل ذلك لا يبطل المعاملة ولا فرق في ذلك بين ان ~~يكون الفعل بإزاء الفعل أو بإزاء المال ففي ما نحن فيه يملك عليه التمليك ~~الا ترى أنه لو رقعت هذه المعاملة بالصيغة اللفظية كانت كذلك كان يقول ~~ملكتك الدار بعوض تمليك إياي كذا فإذا قال قبلت تمت المعاملة ووجب عليه ~~التمليك من باب الوفاء وهذا واضح قوله الا ان يكون تمليك الاخر إلى اخره ~~أقول يعنى إذا كان ms0261 (كك) يصير نظير الهبة المعوضة لأنك قد عرفت سابقا ان ~~العوض في الهبة لا بد وأن يكون ملحوظا على وجه الداعي والشرطية لا المقابلة ~~فلا يمكن ان يكون العوض في مقابل المال ولا في مقابل التمليك بحيث لم يكن ~~محتاجا إلى تمليكه في عقد ثان كيف وفى حاق الهبة يعتبر المجانية نعم يمكن ~~ان (يقال) المعتبر مجانية المال وعدم جعله مقابلا بالعوض ولكن لا مانع من ~~جعل العوض في مقابل الفعل أي التمليك على وجه الهبة كان يقول وهبتك كذا ~~بعوض كذا بإرادة كون العوض في مقابل نفس الهبة لا الموهوب و (ح) فلا يحتاج ~~في ملكية العوض إلى تمليك اخر وكيف كان فان التمليك على وجه العوضية كان ~~لازمة ما ذكرنا من كونه واجبا عليه بعنوان الوفاء على ما ذكرنا ولا يبطل ~~التمليك الأول بتخلفه وعلى ما ذكره (المص) يبطل بتخلفه وان كان على وجه ~~الشرطية كان لازمه وجوبه عليه من باب وجوب الوفاء بالشرط الا ان يكون مالكا ~~عليه هذا الفعل وضعا بل هو مجرد التكليف ولا يكون تخلفه قادحا في التمليك ~~الأول وانما هو موجب للخيار من باب تخلف الشرط ثم إن (المص) (قده) أهمل ذكر ~~صورة كون أحد الطرفين تمليكا والاخر ما لا بان يجعل التمليك في مقابل المال ~~أو المال في مقابل التمليك مع أنها (أيضا) صحيحة لشمول العمومات كما أشرنا ~~إليه قوله فيكون الصادر من الأول (الخ) أقول ويمكن ان يكون الإباحة مقابلة ~~بالتمليك لا المال فيكون الاخر قابلا بأخذه أو بتمليكه كما أشرنا إليه أو ~~كذا يمكن العكس بان يكون الصادر من الأول تمليكا في مقابل المال على وجه ~~الإباحة أو في مقابل الإباحة أي نفس فعلها ويكون القبول بالأخذ أو بالإباحة ~~فلا تغفل قوله فيكون إباحة بإزاء إباحة أقول قد أشرنا إلى أنه يمكن ان يكون ~~المقابلة بين المالين على وجه الإباحة فيكون المباح في مقابل المباح فان ~~المبادلة بين المالين قد يكون من حيث الإباحة كما أنه يكون من حيث الملكية ms0262 ~~قوله فالاشكال في حكم القسمين (الخ) أقول وكذا في كل مورد يكون أحد الطرفين ~~إباحة لجميع التصرفات فان مناط الاشكال هو إباحة التصرفات الموقوفة على ~~الملك بأي وجه كان بل ولو كانت بلا عوض قوله اما إباحة جميع التصرفات (الخ) ~~أقول إذا ثبت عقلا أو شرعا توقف التصرف على الملك فلا ينبغي الاشكال في عدم ~~جوازه بمجرد الإباحة سواء كانت مجانا أو بعوض وعموم الناس مسلطون على ~~أموالهم ل يفيد شيئا حسبما بينه (المص) (قده) وإذا ورد من (الش) بدليل خاص ~~صحة ذلك التصرف فلا بد ان يلاحظ دليل التوقف على الملك فإن كان نقليا كقوله ~~لا عتق الا في ملك أولا بيع الا في ملك ونحو ذلك فيحكم بتخصيصه بذلك الدليل ~~الدال على جواز التصرف وان كان عقليا كما في توقف الملك البيع على الملك ~~على ما بينه (المص) (قده) من أنه لا يعقل دخول العوض في ملك غير من خرج عن ~~ملكه المعوض فلا بد من طرحه أو تأويله أو حمله على الملك التقديري أو ~~الحكمي أو نحو ذلك وهذا واضح بحسب الكبرى الكلية انما الاشكال الصغريات ~~المذكورة في المتن وغيرها ولا بأس قوله بالإشارة الاجمالية إلى جملة منها ~~فمنها أقول مسألة توقف البيع على الملك وانه هل يجوز بمجرد الإباحة لا ~~فنقول مقتضى الوجه العقلي المشار إليه عدم جوازه وكذا مقتضى جملة من ~~الاخبار الآتية في مسألة بيع الفضولي التي حاصل مضمونها انه لا بيع الا ~~فيما يملك وفى بعضها ان الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو ~~رضى منه ويمكن الخدشة في الوجه العقلي بان مقتضى اطلاق المعاوضة والمبادلة ~~وان كان دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض الا انه قابل للتقييد ~~بالخلاف ولا يخرج بذلك عن حقيقة المعاوضة لكفاية لحاظ كونه عوضا عرفا في ~~صدقها كما في المهر في النكاح فإنه عوض البضع ويمكن ان يكون على غير الزوج ~~وكما في أداء دين الغير كما (يقال) خط ثوب زيد وانا ms0263 أعطيك درهما أو احمل ~~زيدا وعلى عوضه أو خذ هذا الدرهم عوض ركوب زيد ونحو ذلك بالمعتبر في حقيقة ~~المعاوضة جعل الشئ في مقابل الشئ من حيث هما مع قطع النظر عن كون المالك ~~هذا أو ذاك و (ح) فإذا اذن في بيع ماله لنفسه صح كان يقول بع مالي لك وكذا ~~في الشراء كان يقول اشتر بمالي لك (فت) واما الاخبار فيمكن ان (يقال) لا ~~يستفاد منها الا اعتبار كونه مالكا للبيع وإن لم يكن مالكا للمال ولذا قال ~~إن الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه فهي بصدد ~~بيان عدم جواز البيع بدون اذن المالك (فت) ومن ذلك يظهر حال مسألة تصرف ذي ~~الخيار بالبيع ونحوه فإنه يمكن ان (يقال) انه يكفى في جواز بيعه تسلطه شرعا ~~عليه وإن لم يكن مالكا للمال ولا يجب ان يقصد بذلك الفصخ بل يحصل الفسخ ~~ببيعه وإن لم يكن ملتفتا إليه نعم لا بد ان يكون قاصدا للبيع لنفسه ونظيره ~~في ذلك مسألة الرجوع في الطلاق فان (الظ) منهم تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم ~~يكن بقصده والسر فيه أن المستفاد من الأدلة سلطنة الزوج على انحاء ~~الاستمتاعات من المطلقة الرجعية وان خرجت عن الزوجية وان قلنا إنها زوجة ~~فالامر أسهل هذا وان قلنا يتوقف البيع على الملك على الوجه (المش) فلا يجوز ~~لذي الخيار ذلك الا بقصد الفسخ و (ح) نقول إنه يحصل الفسخ بمجرد الشروع في ~~البيع ويحصل ملكية الثمن بعد تمام PageV01P078 # الصيغة فيرتفع الاشكال ومع عدم قصد الفسخ نلتزم بالبطلان وكذا مع قصد ~~الفسخ بمجموع الصيغة بان يكون انشاء الفسخ به فإنه لا بد وأن يكون مؤثرا في ~~ملكية البائع والمشترى معا وهذا غير معقول والالتزام بالملك التقديري فرع ~~الدليل الخاص على صحة ذلك والمفروض عدمه الا ان (يقال) ان المسألة اجماعية ~~وهو كما ترى ومنها مسألة توقف العتق على الملك و (المش) ذلك ولذا حكموا ~~بالملك التقديري على اختلاف في كيفية فيما لو ms0264 قال أعتق عبدك عنى ويمكن ان ~~(يقال) ان هذا التوقف ليس عقليا وانما هو من جهة قوله (ع) لا عتق الا فيما ~~يملك ويمكن ان يكون المراد منه ملكية الاعتاق وعلى حسب ما عرفت في البيع لا ~~ملكية العبد و (ح) فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك واباحته ثم على ~~فرض التنزل فلا دلالة فيه الا على اعتبار كون العتق مالكا لا المعتق عنه ~~فلا اشكال في مسألة أعتق عند؟؟ فان المعتق مالك وان كان المعتق عنه غيره ~~فلا حاجة إلى التزام الملك انا ما نعم لا يتم هذا في عكس المسألة وهو ما لو ~~قال أعتق عبدي عنك ولا العتق من العبادات المتوقف صحتها على المباشرة لأن ~~المفروض جريان التوكيل فيه نعم يشكل حال ما إذا تبرع بالعتق عن غيره ويمكن ~~ان (يقال) بصحته (أيضا) خصوصا في الكفارة التي هي دين وخصوصا بالنسبة إلى ~~الميت بل يظهر من بعض الأخبار جوازه عن الميت ففي حسن بريد سئل الباقر (ع) ~~عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من ~~كسبه فأعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب مالا ثم مات وتركه لمن يكون الميراث ~~(فق) (ع) ان كانت الرقبة التي كان على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه ~~فان المعتق سائبة لا ولاء لاحد عليه وان كانت الرقبة على أبيه تبرعا وقد ~~كان أبوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت من ~~الرجال وقال ويكون الذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق ~~قرابة من المسلمين أحرار يرثونه وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن ~~أبيه من ماله بعد موته تطوعا من غير أن يكون امره بذلك فان ولأنه وميراثه ~~للذي اشتراه من ماله فأعتقه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته والتحقيق ~~جواز دلت عن الغير (مط) من غير فرق بين الحي والميت لفحوى قوله (ع) ان دين ~~الله أحق ان ms0265 يقضى فتدبر وكيف كان فان قلنا بتوقف العتق على الملك بالنسبة ~~إلى المعتق عنه فمقتضى القاعدة عدم الصحة فيما لو قال أعتق عبدك عنى حتى ~~يحتاج إلى التكلفات المذكورة في ذلك المقام ودعوى الاجماع عليها ممنوعة وان ~~كان ربما يستظهر من الشيخ فان ابن إدريس حكم بصحته عن المعتق عنه و (أيضا) ~~يظهر منهم ان ذلك مطابق للقاعدة لا من جهة التعبد فلا يكون اجماعهم كاشفا ~~وعلى فرض الاجماع على الصحة لا حاجة إلى التكلفات فإنه يمكن ان يكون مخصصا ~~لقوله (ع) لا عتق الا في ملك وتمام الكلام في محله ومحصل الغرض امكان ~~الخدشة في دليل توقفه على الملك وامكان دعوى التخصيص على فرضه بعد ثبوت ~~الاجماع إلى الصحة في الفرض فتدبر ومنها مسألة الخمس والزكاة وثمن الهدى ~~فإنه يظهر من (المص) (قده) والمحكى عن الشهيد غيره توقفها على الملك ويمكن ~~منع ذلك خصوصا إذا تعلق الخمس أو الزكاة بذمته كما إذا تلف العين التي تعلق ~~بها أحدهما أو قلت بتعلقهما بالذمة دون العين فإنه يجوز أداء الدين من مال ~~الغير بإذنه بل يمكن دعوى جواز اعطاء الخمس أو الزكاة عن الغير تبرعا ~~لأنهما دين أو بمنزلة الدين نعم بناء على التعلق بالعين وبقائها يشكل ~~التبرع بهما من جهة ان العين مشتركة بين المالك والفقير ولا دليل على رفع ~~الشركة باعطاء الأجنبي من ماله وكيف كان فمع فرض الاذن والإباحة من مالك ~~المال لا دليل على المنع فتدبر ومنها وطئ الجارية و (الظ) الاجماع على ~~توقفه على الملك أو النكاح الا ان يكون بصيغة التمليك فلا يجوز بمجرد ~~الإباحة وان كان لولا الاجماع على اعتبار الصيغة في التمليك قلنا باندراجه ~~فيه و (الظ) من النصوص كفاية مجرد الإباحة فتدبر وراجع قوله أو في نقله ~~أولا إلى نفسه (الخ) أقول وعلى هذين الوجهين لا بد من اجراء صيغة الهبة أو ~~غيرها أولا أو ثانيا وإلا فلا يحصل النقل إلى نفسه بلا سبب قوله أو تمليكا ~~له بنفس (الخ) أقول لا ms0266 يخفى انه لا دليل على مثل هذا هذا التمليك والتملك ~~خصوصا مع هذا المقدار من الفصل والايجاب والقبول فلا يكفى ذلك ولو كان ~~مقصودا ولا نم ذلك في مثل أعتق عبدك عنى (أيضا) إذ ليس موردا للنص حتى ~~(يقال) بذلك لأجل تطبيقه على القواعد مع أن الامر غير منحصر في ذلك كما ~~عرفت ثم إن لازم هذا الوجه ان يكون ايجاب البيع والعتق مؤثرا في التملك ~~والتمليك أو العتق وهذا في غاية البعد وتقدير وقوع الملك قبل الايجاب خلاف ~~القاعدة من جهة أخرى ولعمري ان مثل هذا مما لا يمكن الالتزام به وينبغي ~~القطع بفساده من غير فرق بين المقام و مسألة العتق فما يظهر من (المص) ~~(قده) من صحته على فرض كون قصدهما ذلك في غاية الوهن قوله فيكون كاشفا عن ~~ثبوت الملك له (الخ) أقول هذا إذا كان دليل التوقف على الملك عقليا لا يقبل ~~التخصيص والا فمع كونه نقليا قابلا له فالالتزام به أولى بل هو المتعين كما ~~لا يخفى واما مسألة دخول العمودين في ملك الشخص انا ما فهي بمقتضى القاعدة ~~بناء على كون المراد من أن ما الزماني كما هو (الظ) ان ذلك مقتضى ما دل على ~~جواز الشراء وصحته وما دل على عدم ملك الانسان لهما فان المراد منه (ح) ~~الملكية المستقرة فبالشراء يحصل الملكية ثم ينعتق وهذا لا مانع منه أصلا ~~ولا حاجة في ذلك إلى ملاحظة توقف العتق على الملك فإنه لولاه (أيضا) لزم ~~حصول الملكية في المقام من جهة تحقق معنى الشراء إذ لا يعقل ان يكون البيع ~~مفيدا للانعتاق والا لم يكن بيعا وبالجملة ليس في هذه المسألة ما يحتاج إلى ~~تطبيقا على القاعدة نعم لو كان المراد من قوله (ع) لا يملك الرجل أبويه عدم ~~الملكية (مط) شكل الحال ووجب (ح) اعتبار الملك الحكمي لا التقدير انا ما ~~فتدبر قوله للجمع بين الأدلة أقول (الظ) ان مراده منها دليل صحة الشراء ~~ودليل توقف العتق على الملك ودليل عدم الملكية ms0267 العمودين لكنك عرفت عدم ~~مدخلية دليل توقف الملك على العتق في ذلك إذ صحة الشراء موقوفة على حصول ~~الملكية ولو لم يكن العتق موقوفا عليها مع أن ما دل على توقف على الملك ~~انما يدل عليه في العتق الاختياري الا القهري الشرعي؟ فتدبر ومن ذلك يظهر ~~حال مسألة أخرى وهي ما لو نذر عتق عبد ان ملكه على وجه PageV01P079 # النتيجة دون السبب كان يقول لله على حريته ان ملكته ثم اشتراه بعد ذلك ~~فإنه يصح الشراء ويحصل له الملكية انا ما زمانيا ثم ينعتق نعم لو أراد ~~حريته بنفس سبب الملك بطل هذا بناء على صحة شرط النتيجة فلي المقام كما حكى ~~عن الشهيد واما بناء على فساده فالبطلان من هذه الجهة الا من جهة الاشكال ~~في المنافاة بين الملكية والانعتاق والحاصل انه بناء على صحة الشرط نقول إن ~~مقتضى القاعدة حصول الملكية بمقدار يحصل سبب الانعتاق إذ المفروض أنه قال ~~لو ملكته فهو حر فلا بد من حصول الملكية ثم الانعتاق والتقدم الطبعي لا ~~يثمر في المقام إذ لا يلزم معه التناقض إذ لو فرض حصول الانعتاق و الملكية ~~في أن واحد لزم الجمع بين الملكية واللا ملكية وهو تناقض فتدبر هذا مع أن ~~المفروض انه جعل الملكية سببا في الانعتاق ومقتضاه كون الملكية في الآن ~~الأول سببا للانعتاق في الآن الثاني قوله أو استيفاء الدين منه (الخ) أقول ~~يعنى به ان يشترى الطعام في الذمة ثم يؤدى دينه من هذا المال لكن لا يخفى ~~ان اشكال الشراء للنفس بمال الغير يجرى نظيره في أداء الدين بمال الغير ~~والدفع مشترك فتدبر قوله والا لم يكن عوضا وبدلا أقول قد عرفت امكان اعتبار ~~البدلية بين المالين مع قطع النظر عن المالكين ولذا يطاق على بيع الغاصب ~~لنفسه البيع مع أن المعوض للغير ودعوى أن ذلك من جهة ادعائه الملكية كما ~~ترى إذ كثيرا ما لا يخطر بباله هذا التنزيل وهذا الادعاء ومع ذلك يطلق عليه ~~البيع فتدبر قوله ولما ذكرنا ms0268 حكم الشيخ وغيره (الخ) أقول لا يخفى ان كلامنا ~~في الإباحة المالكية و (الظ) ان مراد الشيخ صورة قصد المتعاطيين الملكية ~~وكون الإباحة شرعية وكذا مراد الشهيد فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه الا ان ~~(يقال) ان الإباحة الشرعية أولى بإفادة جواز التصرفات الموقوفة على الملك ~~إذ دليلها انما هو السيرة وهي قائمة على مطلق التصرفات فيكون من قبيل ما دل ~~الدليل الخاص علي جواز التصرف الموقوف على الملك فلا بد من الالتزام بالملك ~~التقديري نظير شراء العمودين على ما ذكره (المص) فإذا منع الشيخ والشهيد عن ~~ذلك فيها ففي الإباحة المالكية بالأولى فتدبر قوله مع أن مقصود المتعاطيين ~~الإباحة المطلقة أقول (الظ) ان مراده (قده) ما يكون في ضمن التمليك والا ~~فمقصودهما ليس إلا الملك الا ان يكون في كلام الشهيد ما يكون قرينة على كون ~~مفروض كلامه صورة قصد الإباحة من المتعاطيين فتدبر قوله فيجمع بينهما ~~بالتزام الملك التقديري (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى القاعدة على فرض ~~التنافي ليس إلا تخصيص أحدهما بالاخر لا الجمع المذكور إذا الفرض ان النسبة ~~عموم من وجه ومورد الجمع بالالتزام المذكور مختص بما إذا كان دليل جواز ~~التصرف خاصا ودليل التوقف عقليا أو نقليا ناصا قوله (فت) أقول لعل وجهه ما ~~أشرنا إليه من كون مقتضى القاعدة على فرض التعارض التخصيص لا الجمع المذكور ~~قوله نظير الملك التقديري في الدية (الخ) أقول فإنه (يقال) انها بحكم مال ~~الميت فيؤدى منها دينه ويرثها وارثه فينتقل منه إليهم لكن يمكن دعوى عدم ~~الحاجة إلى ذلك فتدبر ثم إنه يظهر من هذه العبارة ان الملك في شراء من ~~ينعتق عليه تقديري بمعنى الملك الحكمي لا التحقيق الزماني انا ما مع أنك قد ~~عرفت أنه مقتضى القاعدة فان الاخبار دلت على جواز الشراء وصحته ومقتضاه ~~حصول الملكية حقيقة واخبار الانعتاق دلت على حصوله بالملك ولازم المجموع ~~حصولها انا مع حقيقة فمعنى لا يملك الرجل عمودية لا يملك ملكا تاما مستقرا ~~فلا وجه للقول بالملك الحكمي ms0269 هذا والعبارة السابقة من (المص) (قده) و هي ~~قوله فإنه (ح) (يقال) بالملك المقدر انا ما للجمع بين الأدلة كانت قابلة ~~للحمل على ما ذكرنا لكن هذه العبارة قرينة على ارادته منها (أيضا) الملك ~~الحكمي فتدبر قوله من جهة كشف المبيع (الخ) القول وذلك بان (يقال) ان مناط ~~الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني المستكشف بالتصرف وبعبارة أخرى نية الفسخ ~~كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ ~~قبله بالنية وقد بين ذلك في اخر باب الخيارات وذكر عليه شواهد ولكنه مشكل ~~اما أولا فلان لازمه كون الفسخ بالقول (أيضا) (كك) فقوله فسخت كاشف على هذا ~~عن الفسخ قبله و (الظ) عدم التزامهم به واما ثانيا فلان الرضا وان كان هو ~~المناط الا انه نظير الرضا في أصل البيع فكما انه لا يكفى الا إذا كان هناك ~~انشاء قولي أو فعلى فكذا في المقام والشواهد المذكورة لا تدل على أريد من ~~ذلك واما ثالثا فلان لازم هذا البيان قصر الحكم على صورة كون التصرف بقصد ~~الفسخ مع أن كلماتهم مطلقة (فت) هذا وذكر (المص) (قده) هناك وجها اخر وهو ~~ان انشاء الفسخ يحصل بمجرد الشروع في صيغة البيع أو العتق فيحصل الملكية ~~بالنسبة إلى الفاسخ ثم ينتقل منه إلى المشترى أو ينعتق وما دل على توقف ~~البيع أو العتق على الملكية لم يدل على أزيد من اعتبار ذلك حين تحقق الأثر ~~وهو ما بعد الفراغ من الصيغة ولا دليل على وجوب كون انشاء البيع في حال كون ~~البيع ملكا له أو كون انشاء العتق في حال الملكية وبالجملة مقتضى قوله (ع) ~~لا بيع الا في ملك أو لا عتق الا في ملك لا يدل الا على وجوب كون اثر؟ # البيع أو العتق في حال الملكية والمفروض ذلك إذ يحصل ملكية الفاسخ بمجرد ~~الشروع فيهما ويرد عليه مضافا إلى اختصاصه (أيضا) بما إذا كان قاصدا للفسخ ~~مع أن كلماتهم مطلقة انه لا يتم كما اعترف به ms0270 (قده) بالنسبة إلى مثل الوطئ ~~ونحوه من الأحكام التكليفية إذ من المعلوم أنه يجب كون الوطئ حين الشروع ~~فيه في حال الملكية هذا مع أنه انما يتم إذا كان انشاء الفسخ بالجزء الأول ~~من الايجاب واما إذا كان قاصدا له بمجموعه فلا والغالب الوقوع في الخارج هو ~~الثاني والأولى ان (يقال) كما أشرنا إليه سابقا ان المعتبر في صحة البيع ~~انما هو كونه مالكا له ولا يعتبر كونه مالكا للمال وكذا بالنسبة إلى العتق ~~والا فاللازم الحكم بالبطلان إن لم يكن اجماع وتحققه غير معلوم فنلتزم بعدم ~~صحة البيع الا بعد الانشاء الفسخ فعلا أو قولا فتدبر قوله (فت) أقول لعله ~~إشارة إلى أنه يمكن ان يكون نظر الجماعة إلى كون الغاصب مالكا للثمن مع علم ~~المشترى بالحال لأنه قد سلطه عليه مجانا لا ان يكون مباحا (فح) لا يكون من ~~قبيل المقام فإنه إذا اشترى به شيئا نقد اشترى بماله لا بمال الغير المباح ~~له بل هذا ظاهر كلام الايضاح على ما سينقله (المص) في بحث الفضولي قال واما ~~إذا كان عالما PageV01P080 # بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشترى إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على ~~الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملك الغاصب مجانا لأنه بالتسليم إلى ~~الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بنص الأصحاب انتهى قوله فيشكل الامر ~~من جهة خروجه (الخ) أقول لا يضر ذلك لأنه يشمله العمومات من قوله أوفوا ~~بالعقود وتجارة عن تراض والناس مسلطون والمؤمنون ونحوها ودعوى انصرافها إلى ~~المعهود كما ترى فهو نوع من العقد بل من التجارة إذ ليس إلا الاكتساب ويصد ~~في المقام ولا يلزم في المعاوضة المالية ان يكون المبادلة بين المالين من ~~حيث الملكية بل قد يكون من حيث الإباحة من أحد الطرفين أو كليهما حسبما ~~عرفت سابقا فلا وقع لهذا الاشكال أصلا والتحقيق انها معاوضة مستقلة وليست ~~ولذا داخلة تحت الصلح العدم اعتبار معنى التسالم المعتبر فيه فيها والحق ~~انها لازمة من الطرفين قوله حيث إن ms0271 ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه أقول ~~مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لا جوازها لأنه إذا كان ~~مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافدة فتدبر قوله لأصالة ~~التسلط أقول قد عرفت ما فيها مع أنها لا تقبل المعارضة مع العموم فلا وجه ~~للتمسك بها بعد وجوده فتدبر قوله الخامس في حكم جريان (الخ) أقول مجمل ~~الكلام في ذلك أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامة والخاصة بكل ~~عنوان للمعاملات الفعلية كالقولية وكون المعاطاة على طبق القاعدة جريانها ~~في جميع العقود جايزة كانت أو لازمة الا ما قام الاجماع فيه على اعتبار ~~الصيغة الخاصة كالنكاح والتحليل ونحوهما و (ح) فإن لم يتم الاجماع المدعى ~~على اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات وان المعاطاة غير لازمة أو تم لكن لا ~~كلية بل في الجملة وفى خصوص البيع والإجارة فنحكم بالصحة واللزوم (أيضا) ~~فيما كان لازما والا فنحكم بالصحة والجواز الا فيما كان الجواز منافيا ~~لحقيقته عرفا كالرهن من طرف الراهن حيث إن الوثاقة لا تحصل الا مع كونه ~~لازما من طرفه فلا بد من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد تمامية الاجماع على ~~اعتبار اللفظ في اللزوم أو كان مما ينافيه الجواز شرعا وإن لم يكن منافيا ~~لحقيقته كالوقف بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم ففيه أيضا؟ لا يجرى ~~المعاطاة على الفرض المزبور هذا وان قلنا إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا ~~بد في جريانها في غير البيع من وجود الدليل وقد عرفت أن العمدة في دليلها ~~ح؟ السيرة فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت السيرة و (الظ) وجودها في جملة ~~من المعاملات كالإجارة ونحوها فيقتصر عليهما ويحكم بالبطلان فيما عداها هذا ~~ولكن الحق ما عرفت من شمول العمومات والصحة في الجميع الا ما ذكرنا قوله ~~عمله واستحق الأجرة أقول يعنى الأجرة المسماة وقوله لم يجز له العمل يعنى ~~بعنوان الإجارة أو (مط) لكن في خصوص ما كان مستلزما للتصرف فيعين من أعيان ~~أموال المستأجر ms0272 ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه (المص) بقوله لان فساد ~~المعاملة (الخ) قوله وفيه أن معنى جريان (الخ) أقول لا وقع لهذا الاشكال إذ ~~للمح الثاني الالتزام بذلك وعدم وجد أن المصرح به مضافا إلى عدم دلالته على ~~عدم الوجود غير مضر خصوصا مع أن في البيع (أيضا) (كك) لعدم وجدان من صرح ~~بالملك الجايز قبل (المح) الثاني فتدبر قوله لأن الظاهر ثبوت أجرة (الخ) ~~أقول فيه منع لأنه إذا كان عالما بالفساد فقد اسقط حرمة عمله فلا يستحق ~~أجرة فالحكم بثبوت الأجرة كاشف عن الصحة كما ذكره (المح) قوله واما مسألة ~~الهبة فالحكم (الخ) أقول حاصل الاشكال ان في الهبة لا يمكن جريان المعاطاة ~~على مذاق (المح) الثاني لأنه قائل بأنها مفيدة للملك مع أن اجماعهم كاد ان ~~يكون محققا على عدم حصول الملك فيها الا بالايجاب والقبول اللفظيين فجريان ~~المعاطاة في الهبة انما يتم على القول بكونها مفيدة للإباحة وهو خلاف مذهب ~~(المح) هذا ولكنك خبير بعدم خصوصية للهبة فيما ذكره من التوقف في إفادة ~~الملكية على الايجاب والقبول والاجماع المذكور لو تم فلا اختصاص لها بل ~~يجزى في البيع (أيضا) والتحقيق عدم تماميته (فللمح) الثاني ان يختار فيها ~~(أيضا) مذهبه من إفادتها الملك الجايز قوله (فت) أقول لعل وجهه ان مجرد عدم ~~معروفية الجواز فيه غير مانع ولا يكون دليلا على كون بنائه شرعا على اللزوم ~~بان يكون من لوازمه هذا مع أن القبض عند بعضهم شرط في اللزوم فيكون الوقف ~~قبله صحيحا جايز أو التحقيق جريان المعاطاة فيه (أيضا) كسائر العقود من غير ~~فرق ولا يبعد دعوى السيرة (أيضا) فيه في الجملة فتدبر قوله اعلم أن الأصل ~~(الخ) أقول لا يخفى ان هذا الأصل انما ينفع مع قطع النظر عن الاجماع على ~~الجواز في الجملة واشتراط اللزوم بالصيغة والمفروض في المقام انما هو بعد ~~الاجماع المزبور إذ الكلام في الملزمات والملزم ومعه لا يتم من الوجوه ~~الثمانية الا استصحاب الملكية منها إذ لا يجوز التمسك ms0273 بالعمومات بعد كون ~~المورد خارجا عنها من أول الأمر فان قوله (تع) أوفوا بالعقود ان كان شاملا ~~للمقام أفاد اللزوم من الأول واما إذا فرض خروجه عنه فلا وجه المتمسك به ~~لما بعده حسبما بالعمومات بعد كونها مخصصة بالاجماع على الجواز حين ~~الانعقاد كما هو المفروض نعم لو شك في ملزم من أول الأمر بحيث يرجع إلى ~~الشك في أصل التخصيص صح التمسك بها كما إذا كان أحد الطرفين دينا في ذمة ~~أحد المتعاطيين هذا واما استصحاب الملكية فلا مانع من التمسك به في حد نفسه ~~لكنه معارض باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الانعقاد وهذا الاستصحاب ~~حاكم على الأول الا انه من الشك في المقتضى فإن لم نقل بحجية لزم التمسك ~~بالأول بالأول والا فمقتضى القاعدة الاخذ بالثاني والحكم بالجواز إلى أن ~~يعلم المزيل هذا وكله على القول بالملك واما على القول بالإباحة فمقتضى ~~أصالة بقائها اللزوم الا ان مقتضى أصالة بقاء السلطنة على المال وأصالة ~~بقاء الجواز الجواز والثاني حاكم على الأول على ما ذكره (المص) (قده) لكن ~~كلاهما من الشك في المقتضى قوله لقاعدة تسلط الناس (الخ) أقول لا يخفى ان ~~مقتضى العمومات اللزوم ولو على القول بالإباحة ان أغمضنا عما ذكرنا من ~~كونها مخصصة بل مقتضى عموم الناس (أيضا) ذلك حسبما أشرنا إليه سابقا فان ~~لازم السلطنة على المال نفوذ تصرفه فيه ولا فرق في التصرف بين كونه ناقلا ~~أو مبيحا مجانا أو بعوض إذا كانت الإباحة المذكورة مبنية على اللزوم بحسب ~~قصده كما هو المفروض PageV01P081 # الا ان) يقال) ان الإباحة في المقام ليست مالكية بل شرعية لأن المفروض ان ~~المالك قصد الملك لا الإباحة و (الش) ما أمضى ذلك وانما أمضاه إباحة و (ح) ~~لا يجوز التمسك بشئ من العمومات لأن المفروض خروج المورد منها ودليل الصحة ~~انما هو الاجماع والسيرة فمع الشك في الجواز واللزوم المرجع قاعدة السلطنة ~~ومع الاغماض عنها أصالة بقائها لإباحة على ما ذكره (المص)) قده فما ذكرنا ~~من جواز التمسك ms0274 بالعمومات على الإباحة أيضا؟ انما يتم إذا كان (قده) ~~المتعاطيين ذلك على ما حمل صلى الله عليه وآله الجواهر كلام القوم عليه ~~فتدبر قوله ولو سلم جريانها أقول لعل وجه لتشكيك كونه من باب الشك في في ~~المقتضى لكن يخفى ان أصالة بقاء السلطنة (أيضا) (كك) فتدبر قوله اما على ~~القول بالإباحة فواضح لان (الخ) أقول يعنى مع قطع النظر عن الاجماع (أيضا) ~~ولا يخفى انه لا فرق بين القولين في أن مقتضى القاعدة عدم الضمان إذ كما ~~أنه على الإباحة تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب الضمان (كك) على القول ~~بالملك يكون تلفه من مال من كان التلف عنده ولا وجه لضمانه ماله الذي تلف ~~في يده وكما أنه على الثاني لو ثبت بقاء الجواز والفسخ يكون لازمه الضمان ~~كما في بالخيار مع تلف العوضين أو أحدهما فكذا على الأول إذ لو قلنا بجواز ~~الفسخ يكون لازمه الضمان إذ هو مقتضى انحلال الضمان المعاملة وصيرورتها ~~كالعدم فان مقتضى استرداد المالين مع تلفهما اعطاء البدل وبالجملة لا فرق ~~بين فسخ المعاملة المقيدة الملكية للإباحة فاللازم على القولين اثبات بقاء ~~الجواز وعدمه بعد فرض كونه ثابتا من أول الأمر ولا كان القدر المتيقن جواز ~~استرداد العين وبعبارة أخرى اخذها وردها فلا يمكن الحكم به بعد التلف سواء ~~في ذلك القول بالملك والقول بالإباحة وليس المورد مما يمكن فيه استصحاب ~~الجواز لعدم العلم به سابقا لما عرفت من كون القدر المعلوم جواز استرداد ~~العين ولا يمكن بقاؤه بعد السلف وإن شئت فقل ان الشك في بقاء الموضوع لأنا ~~لا نعلم أن موضوع الجواز المعاملة أو اخذ العين واستردادها هذا مع تلف ~~العينين واما مع تلف إحديهما فالحال كما مر من حيث إن المدار على ثبوت ~~الجواز وعدمه وان القدر المعلوم صورة امكان تراد العينين من غير فرق بين ~~القولين الا انه في هذه الصورة يمكن الرجوع إلى عموم دليل السلطنة بناء ~~إليه القول بالإباحة واثبات الجواز به بخلافه على القول ms0275 بالملك فتدبر قوله ~~فان الجواز فيه هنا أقول هذا ظاهر في دعوى معلومية كون الجواز في المقام ~~بهذا المعنى مع أنه لا دليل عليه فالأولى ما ذكره أولا واخرا من أنه القدر ~~المعلوم وان الشك في ثبوت الأزيد كان في عدم جواز الاستصحاب اما لعدم العلم ~~بالمستصحب حيث إن الجوازين متغاير ان وان العدم العلم بالموضوع حسبما أشرنا ~~انفا قوله لأصالة بقاء سلطنة المالك (الخ) أقول الأولى التمسك بعموم ~~القاعدة لا الأصل إذ لا مجرى له مع وجود العموم ولا مانع من التمسك به و ~~(ح) فلا تعارضه أصالة البراءة عن الضمان لأنه دليل اجتهادي قوله حاكمة على ~~أصالة (الخ) أقول وذلك لأن الشك في الضمان ناشر عن الشك في السلطنة لكن لا ~~يخفى ان الضمان فرع جواز التراد لا مجرد السلطنة على التصرف فأصالة بقاء ~~السلطنة انما تنفع إذا لوحظت من حيث كونها سلطنة على جميع التصرفات التي ~~منها التراد والا فليس من اثار مطلق السلطنة على العين الموجودة ضمان بدلها ~~كيف وهي متحققة من أول الأمر ولا يقتضى الضمان فهو متفرع على الاسترداد وحل ~~عقدة المعاملة فلا بد ان (يقال) الأصل بقاء السلطنة على الاسترداد وحل ~~العقد ولازم ذلك الضمان فان قلت فعلى هذا على القول بالملك (أيضا) يمكن ان ~~(يقال) الأصل بقاء السلطنة على الاسترداد الثابت قبل التلف ولازمه الضمان ~~قلت نعم ولكن يجرى الأصل المذكور على القول بالملك لان المتيقن من السلطنة ~~على ذلك بعد فرض خروج العين عن ملكه صورة بقاء العينين وبعبارة المتيقن ~~السلطنة على رد العوض واسترداد المعوض ولا يمكن ذلك قبل تلف إحديهما وهذا ~~بخلاف القول بالإباحة فان السلطنة على انحاء التصرفات ثابتة من حيث كونه ~~باقيا على ملكه يتصرف فيه كيف شاء ومنها حل عقد المعاملة الواقعة عليه (فت) ~~قوله مع أن ضمان التالف (الخ) أقول حاصله ان العلم الاجمالي بالضمان على ~~أحد الوجهين يمنع من جيران أصل البراءة فتبقى أصالة بقاء السلطنة بلا معارض ~~ولكن لا يخفى ان هذا إذا ms0276 لم تكن احدى الخصوصيتين مخصوصة بتحققها سابقا والا ~~فالأصل بقاؤها كما في المقام حيث إنه في السابق أعني قبل تلف احدى العينين ~~لم يكن ضمان المثل أو القمية بل كان الضمان بالبدل الجعلي فالأصل بقاء عدم ~~الضمان بالبدل الحقيقي بل بقاء الضمان بالبدل الجعلي و بعبارة أخرى أصل ~~البراءة عن الضمان الحقيقي لا معارض له فلا يضر العلم الاجمالي في المقام ~~فتدبر قوله هذا مضافا إلى ما قد (يقال) (الخ) القول حاصله ان أصل البراءة ~~غير جارا مكان وجود عموم الناس مسلطون في مورده فان يدل على سلطنته على ~~المال التالف بمطالبة بدله الحقيقي أعني المثل أو القيمة كما أن مقتضاه في ~~الطرف الآخر الموجود اخذ نفسه فمع وجود الدليل الاجتهادي لا يبقى مورد ~~للأصل هذا ولكن اجراء قاعدة السلطنة بالنسبة إلى المال التالف مشكل ولهذا ~~لم يذكروا من جملة أدلة الضمان قوله (ع) الناس مسلطون ثم لا حاجة في نفى ~~أصل البراءة إلى اجرائها في المال التالف بل يكفى جريانها في المال الموجود ~~فان مقتضاه ضمان المال التالف حسبما عرفت والحاصل ان التمسك بعموم الناس ~~لاثبات اخذ المال الموجود يكفى في المطلب إذ هو دليل اجتهادي ومعه لا يجرى ~~أصل البراءة ثم إذا أجرينا القاعدة في المال التالف فاللازم الحكم بعدم ~~اللزوم في صورة تلف العينين (أيضا) على القول بالإباحة فلا وجه لما ذكره ~~سابقا من وضوح عدم بقاء الجواز فتدبر قوله وهو ضعيف أقول بل لا وجه له قوله ~~و (الظ) ان الحكم (كك) (الخ) أقول حاله حال تلف احدى العينين على القول ~~بالإباحة فيمكن الحكم بالجواز لقاعدة السلطنة بالنسبة إلى العوض الموجود ~~ولعله إليه أشار بقوله فافهم قوله فيستصحب أقول لا وجه لهذا الاستصحاب إذا ~~المفروض سقوط الجواز بنقل العين فبعد البعد العود الأصل بقاؤه على السقوط ~~الا ان (يقال) ان العود بالفسخ يكشف عن عدم سقوطه بالنقل وهو كما ترى قوله ~~فالموضوع غير محرز أقول بل المستصحب معلوم الزوال كما عرفت قوله لعدم تحقق ~~جواز التراد ms0277 (الخ) أقول فيه منع كيف وتحقق المعاملة معلوم ولو على القول ~~بالإباحة فدعوى أن المحقق بقاء السلطنة بالنسبة إلى المالك الأول ومحصله ~~PageV01P082 # انه بناء على الإباحة لم يحدث شئ بل المال باق على ملك مالكه وجواز رجوعه ~~فيه انما هو نفس جواز التصرف الثابت في الأموال والمفروض انقطاع هذه ~~السلطنة بالتصرف الناقل مدفوعة بما ذكرنا من أن المفروض انعقاد المعاملة ~~المفيدة للإباحة المقتضية اللزوم على فرض التلف فالجواز الثابت قبله انما ~~هو جواز التراد نظير جواز التراد على القول بالملك فلا فرق بين القولين في ~~ثبوت جواز التراد قبل النقل إلى الغير وسقوطه بالنقل فتدبر قوله نعم لو ~~قلنا بان الكاشف (الخ) أقول لا يخفى ان في العبارة قصور أو المقصود انه لو ~~قلنا إن التصرف الناقل لا يكشف عن سبق الملك بل يحصل ملك المباح له بالشروع ~~فيه وملك المشترى بعد تمامية الصيغة نظير ما لو قيل في التصرف الناقل في ~~زمن الخيار من ذي الخيار من أن بيعه اما انتقل عنه موجب لتملكه وتمليك ~~للمشترى معا بمعنى ان الشروع في الصيغة يحصل به الفسخ وبتمامها يحصل ملك ~~المشتري كان اللازم عود العين إلى المالك المبيح بمجرد الفسخ لا إلى المباح ~~له و (ح) فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد بعد الفسخ لأنه وان سقط بسبب ~~الا انه عاد بسبب الفسخ وهذا بخلافه على الوجه الأول فإنه إذا كان التصرف ~~كاشفا عن سبق الملك فيكون النقل في ملك المباح له فبالفسخ (أيضا) يعود إلى ~~ملكه لا لا لملك المبيح فلا يبقى محل لقاعدة السلطنة فمراده (قده) من أنه ~~الكاشف عن الملك هو التصرف الناقل نفى كونه كاشفا عن سبق الملك بل موجبا ~~للملك حين حدوثه وبمجرد الشروع فيه ويحتمل كون المراد من كونه كاشفا حصول ~~الملك للمباح له وللمشتري به معا وان كان الأول متقدما طبعا على الثاني لا ~~ان يكون الشروع فيه سببا لملك المباح له وتمامه لملك المشترى وكيف كان فلا ~~بد من حمل العبارة على أحد الوجهين ms0278 وإلا فلا يحصل الفرق بين هذا الوجه ~~والوجه الأول فان فيه (أيضا) جعل التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملك هذا ~~ومحصل الوجه الثالث الذي ذكره بقوله وكذا لو قلنا بان البيع لا يتوقف (الخ) ~~هذا القول بان المال باق على ملك المبيح ولا ينتقل (إلى المباح له أصلا ~~وانما ينتقل صح) بالتصرف الناقل إلى المشترى من قال المبيح فبالفسخ يعود ~~إلى ملكه لا إلى ملك المباح له ومعه أيضا يجرى قاعدة السلطنة بعد الفسخ وان ~~كانت ساقطة بمجرد التصرف الناقل قوله لكن الوجهان ضعيفان أقول قد عرفت ~~سابقا قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في ملك ~~من خرج عن ملكه المعوض نعم هذا مقتضى اطلاقها فتدبر قوله بل الأقوى رجوعه ~~بالفسخ (ألح) أقول يعنى ان الأقوى هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة ومعه ~~لا مجال الجريان قاعدة السلطنة بعد الفسخ إذا المفروض ان المال بالفسخ يرجع ~~إلى البايع الذي هو المباح له فتدبر قوله بل الهبة ناقلة للملك (الخ) أقول ~~إذا كان المقصود هبة بعنوان كونها عن نفسه لا وكالة عن المالك كما هو ~~المفروض فلا (يخ) عن اشكال (أيضا) وان كان لا يرد الاشكال المشار إليه ~~والتحقيق عدم الاشكال في المقامين كما عرفت مرارا قوله وينعكس الحكم اشكالا ~~(الخ) أقول حاصل المراد المطلب انه على القول بالملك لا اشكال في إجازة ~~الثاني لأنه مالك فله الإجازة كما أنه له المبيع بنفسه وفى إجازة الأول ~~اشكال كما في بيعة قبل الرجوع فإنه ليس مالكا غاية الأمر ان له الرجوع ~~واعادته إلى ملكه واما تصرفه بالبيع أو الإجازة قبل الرجوع والإعادة إلى ~~ملكه فيه الاشكال السابق من توقف البيع على الملك المفقود بالفرض فلا يصح ~~الا ان يدفع بما أشير إليه من أحد الوجوه التي ذكرناها في تصرف ذي الخيار ~~فيما انتقل عنه قبل أن يفسخ وعلى القول بالإباحة فإجازة الأول لا اشكال ~~فيها لكونه مالكا وفى إجازة الثاني الاشكال المذكور لعدم كونه مالكا وان ~~كان يباح ms0279 له التصرف إذ قد عرفت الاشكال في صحة التصرفات الموقوفة على الملك ~~فحال اجازته حال بيعه في الاشكال فلو قلنا بجواز بيعه فلا اشكال في جواز ~~اجازته (أيضا) كما هو واضح قوله ويحتمل عدمه لأنه (الخ) أقول بل هو المتعين ~~لان الإجازة انما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة وبعد رجوع الأول لا محل لها ~~لتكون كاشفة أو ناقلة وللمسألة إجازة الفضولي (انش) قوله ففي للزوم وجهان ~~(الخ) أقول الانصاف انه لا فرق بين صورة المزج وصورة التغير فلا وجه للجزم ~~باللزوم في الأولى على القول بالملك وذكر الوجهين في الثانية إذ في الأولى ~~(أيضا) يمكن اجراء استصحاب جواز التراد بناء على كون الموضوع المعتبر في ~~الاستصحاب عرفيا فتدبر قوله انه ليس جواز الرجوع في (الخ) أقول يعنى انه من ~~باب الحكم الشرعي الذي لا يسقط بالاسقاط ولا يورث بخلاف الخيار في البيع ~~الخياري فإنه حق فيسقط كما هو شان الحق؟؟ يرثه الوارث لقوله صلى الله عليه ~~وآله ما ترك الميت من مال أو حق فهو لوارثه هذا وعلى فرض الشك في كونه حقا ~~أو حكما (أيضا) الحكم كذلك لأصالة عدم السقوط وعدم الانتقال إلى الوارث ~~قوله نظير الرجوع في إباحة الطعام أقول (الظ) ان الإباحة على القول بها ~~أزيد من هذا حيث إنها إباحة شرعية معاملية كيف والا فلم يكن وجه للزوم ~~بالتلف و (أيضا) وجب ان تبطل بالموت والجنون ونحوهما و (الظ) عدم التزامهم ~~بذلك ومن ذلك يمكن ان يمنع عدم الجواز التصرف مع فرض الكراهة الباطنية نعم ~~لو قلنا إنها بمقتضى القاعدة بعد عدم امضاء (الش) للبيع بان يكون من باب ~~تضمن التمليك للاذن في التصرف (أيضا) وبطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ~~ذكره لكن الامر ليس (كك) والا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالأولى ~~في التعليل ان (يقال) على القول بالإباحة (أيضا) جواز الرجوع فيها نظير ~~جواز الرجوع في العقود الجايزة في أنه من باب الحكم لا الحق فتدبر قوله على ~~القول بالملك لا ms0280 الأصل أقول ظاهره انه على القول بالإباحة يجوز للوارث ~~الرجوع لأنه مالك والناس مسلطون على أموالهم لكن قد عرفت أن لازم بيان ~~(المص) (قده) بطلانه بالموت لا جواز الرجوع وكذا إذا جن كما هو مقتضى قاعدة ~~الاذن والإباحة بل وكذا إذا مات الطرف الآخر أو جن قوله ذكر ذلك في المسالك ~~وجهين (الخ) أقول إذا لم يكن المعاطاة بيعا حين وقوعها بناء على القول ~~بالإباحة كما هو مفروضه فكيف تصير بيعا أو معاوضة مستقلة بعد التلف فلا وجه ~~لشئ من الوجهين نعم يمكن تصوير بعد ذلك بأحد وجهين أحدهما ما أشار إليه في ~~اخر كلامه من كون المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه بان يكون التلف نظير قبض ~~المجلس في الصرف ولسلم وهذا بعيد غايته بل لم يحتمل أحد قبله بل لا وجه له ~~فان لازمه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم تمامية المعاملة (فت) الثاني ان ~~(يقال) انها معاوضة قهرية شرعية وإن لم تكن مقصودة حين التلف بل لم يصدر من ~~المتعاملين حينه شئ وهذا لا دليل عليه بل التحقيق انها معاوضة مفيدة ~~للإباحة PageV01P083 # شرعا إباحة جايزة قبل التلف لازمة بعده ولا يخرج عن كونها إباحة ولا دليل ~~على صيرورتها مفيدة للملك بعده فلا فرق بين ما قبل التلف وما بعده في عدم ~~كونها مفيدة للملكية وانما الفرق هو بالجواز واللزوم فعلى هذا ان استشكلنا ~~في صحة التصرفات الموقوفة على الملك قبل التلف (فكك) بعده هذا كله على ~~القول بالإباحة واما على القول بالملك فلا اشكال في كونها بيعا جايزا قبل ~~التلف ولازما بعده يجرى عليها احكامه ويعتبر فيها شرائطه حسبما عرفت سابقا ~~قوله هذا وعلى تقدير ثبوته فهل (الخ) أقول لا يخفى ما فيه من التهافت لأنه ~~لو فرض ثبوت خيار الحيوان من جهة اختيار كونها بيعا بعد السلف و المفروض ~~اطباقهم على عدم كونها بيعا حال وقوعها فيتعين كون الثلاثة من حين اللزوم ~~فلا وجه لاحتمال كونها من حين الوقوع كما لا وجه للاشكال على كونها من حين ms0281 ~~اللزوم بدعوى أن التصرف ليس معاوضة بنفسها إذ هو يرجع إلى خلاف الفرض فتدبر ~~قوله كما أن خيار المجلس منتف أقول ظاهره الجزم بذلك مع أن حاله حال خيار ~~الحيوان فتدبر ثم ظاهر العبارة يقتضى انتفاء خيار المجلس على تقدير اختيار ~~قول المفيد (أيضا) فان قوله كما أن خيار المجلس منتف يعنى على التقديرين ~~(فت) قوله الا بعد تلف احدى العينين (الخ) أقول هذا خلاف التحقيق إذ لا وجه ~~لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حين وقوعها ولا دليل على ذلك ~~أصلا والسيرة ساكتة عن هذا غايتها إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف واما ~~الملكية فلا فضلا عن كونها بيعا يترتب عليها احكامه هذا مع أن هذا من ~~(المص) مناف لبعض ما مر منه من كون الإباحة في المقام نظير إباحة الطعام ~~مدارها على الرضا الباطني ومناف للسطر الآتي من قوله لكن لزوم هذه المعاوضة ~~لا يقتضى حدوث الملك كما لا يخفى فتدبر قوله فافهم أقول يمكن ان يكون إشارة ~~إلى أنه ليس في كلام الشهيد ما يأبى عن كونها إباحة لازمة بل ظاهر كلامه ~~أيضا؟ ذلك فلا يرد عليه شئ ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا مانع من حدوث ~~الملك بعد اللزوم فلا يلزمه القول بالإباحة اللازمة فلا يلزمه القول ~~بالإباحة اللازمة قوله بالفعل وهو قبض العينين أقول واما انشاؤه بفعل اخر ~~غير القبض كالكتابة والإشارة والمصافقة والمعانقة ونحو ذلك إذا كانت دالة ~~على ذلك فهو غير داخل في عنوان كلامهم الا انه إذا قلنا بكون المعاطاة على ~~طبق القاعدة كما هو المختار فهو ملحق بها وإلا فلا لعدم تحقق السيرة في غير ~~المعاطاة واما الانشاء بالصيغة اللفظية الفاقدة للشرائط الذي هو المقصود ~~بالعنوان وهذا الامر فالحق فيه أنه إذا كان غرضهما انشاء البيع الصحيح ~~اللازم ولأجل ذلك اختار اجراء الصيغة مع علمهما بان ما كان فاقدا لهما أو ~~لشرائط صحتها ليس (كك) فهو ملحق بالبيع الفاسد والمقبوض به حكمه حكم ~~المقبوض بالفساد من ms0282 غير هذه الجهة بل من جهة فقد شروط العوضين أو ~~المتعاقدين وذلك لأن المفروض تقيد قصدهما ورضاهما بقصد عبر؟ حاصل وان كان ~~غرضهما انشاء البيع والتمليك (مط) من غير نظر إلى اللزوم وعدمه كما في ~~المعاطاة فحاله (أيضا) حالها في إفادة الملك المتزلزل على المختار ان تحقق ~~الاجماع على اعتبار الصيغة الصحيحة في اللازم وإفادة الملك إن لم يتحقق ~~واما على القول بالإباحة فلا لعدم السيرة في المقام (أيضا) فلا فرق بين ~~الصيغة الفاقدة وسائر الأفعال غير المعاطاة الا من حيث إن الغالب مع ذكر ~~الصيغة تقيد الرضا والقصد بحصول البيع اللازم بخلاف سائر الأفعال والا فلو ~~فرض تقيدهما مع الانشاء بساير الأفعال (أيضا) فلا بد من من التفصيل فيهما ~~(أيضا) ومما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين المقام وبين ما ذكروه في المقبوض ~~بالعقد الفاسد من الحكم بالضمان ويمكن ان يجمع به (أيضا) بين كلامي المحقق ~~والشهيد الثانيين ومقالة (المش) في حكم تلك المسألة وان كانت شاملة للفساد ~~من جهة فقد شرائط الصيغة (أيضا) بحمل كلامهما على صورة كون المقصود انشاء ~~التمليك (مط) من غير تقييد بالصحة واللزوم وحمل كلامهم على صورة التقييد ~~فتدبر قوله وعلم التراضي منهما كان معاطاة أقول هذا ناظر إلى ما حملنا عليه ~~كلامهما فان (الظ) ان مراده وعلم كون مقصود المتعاقدين انشاء الرضا ~~والتمليك (مط) من غير تقييد بشئ لا ان يكون المراد وعلم التراضي الجديد بعد ~~ايقاع البيع بالصيغة الفاقدة فتدبر قوله وظاهر الكلامين (الخ) أقول لا يخفى ~~ان كلام الثاني صريح لا ظاهر لكنه في غير ما نحن فيه إذ مفروض كلامه ~~الإشارة وكلامنا في الصيغة القولية الفاسدة الا ان يكون نظر المص؟ إلى ~~تنقيح المناط (المص) قوله وربما يجمع أقول قد عرفت أن الجمع بما ذكرنا أولى ~~قوله كما إذا علم الرضا من أولا الامر (الخ) أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من ~~أنه لو كان المقصود انشاء التمليك والرضا على أي حال كان حكمه حكم المعاطاة ~~وكان الأولى لهذا الجامع ان ms0283 يحمل كلامهما علي خصوص هذه الصورة ليرجع إلى ما ~~ذكرنا من وجه الجمع لا على ما ذكره بقوله فان تراضيا بالعوضين بعد العلم ~~(الخ) ولعله فهم من قول (المح) الثاني وعلم التراضي منهما كان معاطاة ~~التراضي الجديد الحادث بعد العقد وقد عرفت كون مراده ما هو حاصله حينه فلا ~~داعى على الحمل على هذا الوجه البعيد الغير السديد قوله أقول المفروض إلى ~~قوله وتفصيل أقول محصله ان ما ذكره الجامع من أن المعاطاة يحصل بالتراضي ~~الحاصل بعد العلم بالفساد فيه أولا ان المفروض انه ليس إلا تراضيا في ضمن ~~انشاء التمليك بالصيغة الفاسدة وهو مقيد لا يبقى مع فرض العلم بالفساد ~~وثانيا لازم ما ذكره اختصاص الحكم بصورة العلم بالفساد مع أن كلامهم مطلق ~~وثالثا لو فرضنا حصول تراض جديد بعد العقد والعلم بالفساد نقول إنه لا دخل ~~له بالمعاطاة لأنه كالاذن في التصرف بشاهد الحال هذا إن لم يحصل انشاء ~~المعاملة ثانيا بالمعاطاة الجديد والتراضي الجديد والا خرج عن محل الكلام ~~إذا المفروض انه ليس إلا التراضي السابق قوله ومنه يعلم فساد (الخ) أقول ~~هذا بيان محصل ما ذكره من الايراد لا ان يكون ايراد اخر قوله التراضي ~~الجديد الحاصل أقول مفعول لقوله لا يجوز له له ان يريد (الخ) قوله اما ان ~~يقع تقابضهما بغير (الخ) أقول وهنا قسم اخر له (المص) مع أنه أولى بالذكر ~~وهو ما لو قصد التمليك وانشاء التراضي بالصيغة المفروضة من غير تقييد ~~بالصحة واللزوم بان كان قصدهما إظهار الرضا بالتصرف (مط) على حذو ما ~~يقصدونه بالتعاطي وكان تقابضهما مبنيا عليه وهذا لا يدخل تحت القسم الأخير ~~المذكور بقوله واما ان وقع الرضا بالتصرف (الخ) وحكمه حكم المعاطاة حسبما ~~أشرنا إليه في أول هذا الامر قوله فادخال هذا في المعاطاة PageV01P084 # يتوقف على امرين أقول الحق عدم تمامية شئ منهما اما الأول فلان الرضا ~~الباطني وان كان كافيا في جواز التصرف في مال الغير الا انه لا يكفى في ~~لحوق حكم المعاطاة من اللزوم ms0284 بالملزمات وغيره واما الثاني فلانه لا بد في ~~تحقق المعاملة من انشاء قولي أو فعلى فلا يكفى مجرد وصول كل من العوضين إلى ~~مالك الاخر ودعوى أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا وان ~~السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام كما ترى فانا نمنع ان مجرد ~~الرضا كاف بل لا بد من الانشاء الفعلي أو القولي والسيرة ممنوعة ومسألة اخذ ~~الماء والبقل ودخول الحمام ليست من باب المعاطاة بل من باب الاذن المعلوم ~~بشاهد الحال وعلى فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة كما لا يخفى ~~فالتحقيق عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم الا ان يرجع إلى ما ذكرنا من ~~انشاء التمليك والرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بان يكون هذه الصيغة بمنزلة ~~المعاطاة في انشاء التمليك والتراضي به (مط) فتدبر قوله و هذا ليس ببعيد ~~(الخ) أقول لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات ونحوه بعيد غايته نعم ~~يلحقه حكم مطلق الإباحة فتدبر تذنيبان الأول الاشكال في حكم النماء على ~~القول بالملك إذ هو بعد اللزوم وقبله مع عدم الرجوع لمن انتقل إليه العين ~~واما لو رجع فحاله حال الفسخ بالخيار في أن النماءات المنفصلة والمنافع ~~المستوفاة لا رجوع فيها واما النماءات المتصلة كالصوف والسمن فهي تابعة ~~المعين فترجع إلى الراجع واما على القول بالإباحة فبعد اللزوم ومع عدم ~~الرجوع لا رجوع فيها (أيضا) سواء كانت موجودة أو تالفة ويحتمل بعيدا جواز ~~الرجوع فيها مع وجودها واما لو رجع في تعين فالنماءات التالفة لا رجوع فيها ~~واما الموجودة ففيها اشكال والأقوى جواز الرجوع خصوصا إذا لم يتصرف فيها ~~بعد هذا كله في المعاطاة المقصود بها الملك واما ما قصد به الإباحة بالعوض ~~فيظهر حكمه من (الت) فيما ذكرنا فلا تغفل الثاني حكى عن (المح) الثاني في ~~كتاب صيغ العقود أنه قال في باب القرض انه لا يكون الدفع على جهة القرض من ~~غير لفظ في حصول الملك نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر ~~إباحة التصرف فإذا ms0285 تلفت العين وجب العوض والذي ينساق إليه النظر ان ~~المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ويستقر بذهاب احدى العينين أو بعضها ~~ومقتضى هذا ان النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شئ من العينين يجب ان يكون ~~للمشترى بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر الا محض الاذن في التصرف واباحته ~~فيجب ان يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك انتهى وهو صريح في الفرق ~~بين معاطاة البيع والقرض في حصول الملكية والإباحة ولا وجه له أصلا بل ~~القرض أولى بعدم اعتبار الصيغة فيه ثم ظاهره كون نماء العين للمقرض (مط) ~~ولو مع عدم الرجوع في العين وهو مشكل والتحقيق ما عرفت قوله اما مع العجز ~~عنه كالأخرس (الخ) أقول الغرض بيان كون إشارة الأخرس تامة مقام الصيغة ~~اللفظية في إفادة اللزوم ولا اشكال فيه بناء على ما هو المختار من صدق ~~عناوين العقود على ما كان منشاء بالفعل كالمنشأ بالقول وان العمومات شاملة ~~للمعاملات الفعلية كالقولية إذا القدر المتيقن من الاجماع والنصوص المخصصة ~~لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها ~~مضافا إلى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة وغيرها من أن ~~إشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق (ع) تلبية الأخرس وتشهده ~~وقراءته القران في الصلاة تحريك لسانه أو إشارته بإصبعه ومقتضى العمومات ~~وفحوى الاطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل والعجز عنه كما أن ~~مقتضاها (أيضا) عدم الفرق بين الأخرس ممن هو عاجز عن التكلم ولو لمرض أو ~~اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر الا ان يكون بحيث لا بصدق معه العجز هذا ~~واما من كان قادرا على التكلم لكن؟؟ مانع من عدو مكره أو كان نادرا أن لا ~~يتكلم أو نحو ذلك فيشكل شمول الحكم له لعدم الفرق بينه وبين غيره من ~~القادرين في شمول الاجماع والنصوص الدالة على اعتبار اللفظ في اللزوم نعم ~~لو شك في شمول الاجماع يحكم فيه (أيضا) بالكفاية ويمكن الفرق ms0286 بين صورة ~~القدرة على التوكيل أو تأخير البيع فلا يكفى وبين ضيق الوقت وعدم القدرة ~~على التوكيل فيكفي بدعوى عدم شمول الاجماع على اعتبار اللفظ للصورة الثانية ~~ثم (الظ) انه لا فرق بين أقسام الإشارة فلا يعتبر كيفية خاصة ولا كونها ~~معتادة لنوع الأخرسين ولا للشخص نعم يعتبر كونها مفهمة للمراد ولو ~~بالاحتفاف بالقرائن وهل يعتبر كونها مفيدة للقطع أو يكفى الإشارة الظنية قد ~~(يقال) بالأول والحق الثاني لان الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة ~~العقلاء في سائر المقامات من الأقارير والوصايا ونحوها نعم يعتبر كونها في ~~حد نفسها ولو بمعونة القرائن (كك) فلو أفادت الطن لخصوصية في الشخص الفاهم ~~من غير أن تكون في حد نفسها (كك) بعبارة أخرى إذا لم تكن مفهمة للمراد ~~بالنسبة إلى نوع المخاطبين أو الحاضرين لا تكون كافية وذلك لأنه يعتبر في ~~انشاء المعاملات ان يكون بما يكون دالا في حد نفسه ولو بملاحظة القرائن ~~وخبر السكوني الدال على اعتبار كونها بالإصبع أولا مختص بمورده وثانيا من ~~باب بيان الفرد الغالب ثم لا يعتبر فيها لوك اللسان أولا تحريك الشفة وان ~~قلنا بذلك في القراءة والأذكار من جهة خبر السكوني لان الالحاق قياس ومع ~~ذلك الفارق موجود فان فيها للتكلم خصوصية وموضوعية بخلاف باب البيع وسائر ~~المعاملات ودعوى أن ذلك مقتضى قاعدة الميسور مدفوعة أولا باختصاصها ~~بالمطلوبات النفسية دون المقدمية كما في المقام وثانيا ان تحريك اللسان ليس ~~ميسورا للتكلم إذ هو ليس عبارة عن التحريك وأداء الحروف وبعبارة أخرى ليس ~~مركبا بل اللسان مقدمة له ومن ذلك يظهر انه لا وجه للتمسك في القراءة ~~والأذكار (أيضا) لان المانع الأول وان كان منتفيا حيث إن التكلم فيها مطلوب ~~نفسي الا ان المانع الثاني موجود وهو عدم كون حركة اللسان من اجزاء التكلم ~~ثم هل يعتبر استحضار الصيغة اللفظية أو معناها ومدلولها وبعبارة أخرى هل ~~الأخرس يشير إلى لفظ بعت أو ينشأ التمليك بها كما ينشؤه القادر بالصيغة ~~اللفظية مقتضى ما ذكرنا من شمول ms0287 العمومات للأفعال التي منها الإشارة الثاني ~~وانها في PageV01P085 # عرض الصيغة ومعنى بدليتها عنها قيامها مقامها في الكفاية فيكون كالمعاطاة ~~في كون انشاء التمليك بها غاية الأمر انها جايزة وهذه لازمة نعم في باب ~~القراءة والأذكار لما كان الواجب هو ألفاظها فهي إشارة إليها لا إلى ~~مداليلها و (الظ) عدم اعتبار استحضار المداليل (أيضا) وان كان عالما بها ~~فالأخرس يشير إلى لفظ الله أكبر والحمد لله وهكذا بخلاف المقام نعم في ~~الأذكار المستحبة في غير الصلاة بعنوان الذكر المطلق له ان يشير إلى ~~المداليل من دون توسط الألفاظ وله ان يشير إلي ألفاظها من غير نظر إلى ~~مداليلها مع الالتفات إلى كونها ذكرا مستحبا قوله لان الوجوب بمعنى ~~الاشتراط (الخ) أقول يمكن ان يكون مراد القائل الوجوب الشرطي ويكون نظره ~~إلى شمول العمومات فيكون نظير أصالة عدم الشرطية في سائر الموارد فان بعد ~~شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالأصل عدمه وفى المقام يرجع إلى أشك ~~في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل والأصل العدم نعم لو ~~لم يكن عموم يقتضى الصحة فالأصل هو الاشتراط لان الأصل هو الفساد وعدم ترتب ~~الأثر قوله بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار (الخ) أقول ففي خبر أبان بن ~~عثمان سئلت أبا عبد الله (ع) عن طلاق الأخرس قال (ع) يلف قناعها على رأسها ~~ويجذبه وفى خبر السكوني وأبى نصير (ع) طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويصنعها ~~على رأسها ويعتز لها ويستفاد منها ان المعتبر ايجاد فعل دال على الطلاق ~~قاصدا به الانشاء وانه لا خصوصية لكيفية خاصة فلا يعتبر في الإشارة كونها ~~بالرأس أو باليد أو نحو ذلك فهي مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار ~~الصيغة الخصوصية وان المدار على ما يفهم المراد وكيف كان فمقتضى اطلاقها ما ~~ذكره (المص) قوله ثم لو قلنا بان الأصل إلى اخره أقول حاصله انه لو قلنا ~~بشمول العمومات للمعالم وان مقتضى لزوم المعاطاة وغيرها من افراد المعاملات ~~الفعلية التي منها الإشارة فاللازم ms0288 الحكم بكفاية الإشارة ولو مع القدرة على ~~التوكيل إذا القدر المتيقن من الخروج عنها بالاجماع انما هو صورة القدرة ~~على النطق واما مع العجز عنه ولو مع امكان التوكيل فلا مانع من شمولها قلت ~~هذا هو الذي ذكرت انفا انه مراد القائل بأصالة عدم وجوب التوكيل فتدبر قوله ~~لفحوى ما ورد من النص (الخ) أقول كخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق ~~امرأته قال (ع) إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما فيهم عن مثله ~~ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة وكصحيح ابن أبي نصر قال سئلت الرضا (ع) ~~عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم قال (ع) أخرس قلت نعم قال (ع) ~~يعلم منه بعض لامرأته وكراهة لها قلت نعم يجوز ان يطلق عنه وليه قال (ع) لا ~~ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال ~~بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بعضه لها وصحيح الثمالي ~~سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو ~~اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاق وعتقا فقال (ع) لابل يكون طلاق لا عتق ~~حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده قوله وفى بعض روايات الطلاق (الخ) أقول ~~كصحيح ابن أبي نصر الذي نقلناه انفا لكن يمكن الخدشة في دلالته على الترتيب ~~بل الظ؟ بيان طرق الإفادة وان منها الكتابة ومنها غيرها من سائر الأفعال ~~والا فالمدار على ما يفهم المراد من غير فرق ولو أغمضنا عما ذكرنا من أن ~~المناط ما يكون مفهما للمراد وقلنا بالترتيب فالأقوى تقديم الكتابة ~~لأظبطيتها مضافا إلى الصحيح المذكور ولا ينافيه غيره من الأخبار المتقدمة ~~لأنها منزلة على الغالب من عدم قدرة الأخرس على الكتابة (فت) قوله ما ~~الكلام من حيث المادة (الخ) أقول الأقوال والموجودة في هذه المسألة عديدة ~~منها الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجوز كل ما شك فيه ومنها ms0289 الاقتصار على ~~الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ولعله يرجع إلى ومنها الاقتصار على ~~اللفظ الذي عنون به المعاملة فيجف في البيع ان يكون ببعت وما في معناه وفى ~~النكاح بأنحكت وما في معناه وهكذا فلا ينعقد عقد بلفظ اخر من غير جنسه ~~ومنها الاقتصار على الحقايق دون الكنايات والمجازات (ومنها الاقتصار على ما ~~عدا الكنايات ومنها الاقتصار على الحقايق والمجازات القرينة صح) ومنها ~~الفرق في المجازات بين ما قرينته اللفظ وغيره ومنها الاكتفاء بكل ما هو ~~صريح في المطلب أو ظاهر ولو بمعونة القرائن الحالية وتحقيق الحال يقضى ~~التكلم في المقامين أحدهما انه هل يجب ان يكون المنشأ الأولى نفس حقيقة ~~المعاملة أو يجوز ان يكون المنشأ المعنى الكنائي وبعبارة أخرى لازم ~~المعاملة ففي البيع يجب ان يكون المنشأ التمليك بالعوض أو يجوز ان يكون ~~النقل أولا الادخال في ملك الغير بعوض أو نحو ذلك مما هو لازم البيع ~~التحقيق انه يجوز انشاؤه بانشاء اللازم وبعبارة أخرى يجوز ايقاع المعاملة ~~بالكناية بمعنى ذكر اللازم وإرادة الملزوم بان يستعمل اللفظ الدال على ~~اللازم ويريد؟؟ ينتقل منه الذهن إلى الملزوم كما في زيد طويل النجاد حيث ~~إنه استعمل وأريد منه طول النجاد لينتقل إلى طول القامة ففي المقام (أيش) ~~بذكر لفظ النقل ويريد به معناه لينتقل إلى معنى البيع الذي هو الملزوم فان ~~قلت كيف يجوز ذلك واللازم انشاء البيع والمفروض انه انشاء لازمه لا نفسه ~~قلت نعم ولكن البيع (أيضا) منشاء غايته انه منشاء ثانوي الا ترى أنه لو مدح ~~زيدا بطول النجاد مع قصد الانتقال إلى طول القامة يصدق انه مدحه بطول ~~القامة وهكذا في جميع موارد الكنايات من الاخبارات والانشاءات ولا دليل على ~~وجوب كون حقيقة المعاملة مدلولا أوليا للصيغة هذا ويمكن ان ينزل كلمات جملة ~~من المانعين عن الكنايات على هذا المعنى بان يكون غرضهم اختيار الوجه الأول ~~لا المنع عن استعمال اللفظ الدال على اللازم وإرادة الملزوم مجازا فتدبر ~~الثاني انه هل يجب ان يكون اللفظ المذكور ms0290 في الصيغة دالا على المعنى المراد ~~بالحقيقة وبعبارة بعباد؟ أخرى يجب الحقايق ويجوز استعمال المجازات (مط) أو ~~خصوص القريبة أو ما يكون قرينة اللفظ إلى غير ذلك والتحقيق جواز الاكتفاء ~~بكل ماله ظهور عرفي بحيث يصدق عليه العقد والعهد اللفظي للعمومات العامة ~~والخاصة ودعوى انصرافها إلى المتعارف ممنوعة أولا ولا؟؟ # ثانيا لان التعارف النوعي يكفى وعلى فرض اعتبار الصنفي نقول لا دخل له ~~بالصيغة كما لا يخفى ولعمري ان ما ذكره الفقهاء في المقام من التكلم في ~~خصوصيات الألفاظ تطويل لا طائل تحته أصلا فاستقم قوله (فالمش) عدم وقوع ~~العقد بالكنايات أقول قد ظهر مما ذكرنا انفا ان هذا يحتمل وجهين أحدهما ان ~~يكون المراد عدم وقوع العقد بانشاء اللازم له لينتقل منه إلى الملزوم بان ~~يكون حقيقة المعاملة متحققة بالانشاء في الرتبة الثانية وهذا هو (الظ) من ~~الكلام PageV01P086 # المذكور وان الكناية هي استعمال اللفظ الدال على اللازم وإرادة معناه ~~لينتقل الذهن منه إلى الملزوم ولا تكون (ح) مجازا الثاني ان يكون المراد ~~عدم وقوع العقد بذكر الدالة الدال على لازم المعاملة واستعماله في معنى تلك ~~المعاملة الذي هو الملزوم مجازا وعلى هذا فكونه كناية لا يخرجه عن المجازية ~~و يكون جعلها مقابلا للمجاز من حيث اختصاصها باستعمال اللفظ الموضوع للازم ~~ويكون المراد من المجاز غير هذا القسم و (ح) فالمجاز قسمان كناية وغيرها و ~~(ظ) (المص) الحمل على هذا المعنى الثاني مع أنك عرفت أن الأظهر إرادة الأول ~~والشاهد على ذلك أن بعض من منع من الانعقاد بالكنايات ذكر الانعقاد بألفاظ ~~تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فيظهر من ذلك أن ما منعه هو صورة إرادة ~~نفس ذلك اللازم وما جوزه هو صورة إرادة الملزوم مجازا فتدبر والتحقيق ~~الجواز في كليهما فلو قال أدخلت هذا في ملكك وأراد منه التملك مجازا صح كما ~~أنه لو أراد منه معناه وكان غرضه انشاء التمليك كان صحيحا أيضا؟ وذلك الصدق ~~العقد والعهد فيشمله العمومات حسبما عرفت فتدبر قوله وربما يبدل (الخ) أقول ms0291 ~~ظاهره ما أسندنا إليه من حمله الكناية على المجاز ويؤيده قوله بعد ذلك ومن ~~الكناية ما أفاد لازم (الخ) وقد عرفت أن (الظ) من كلماتهم خلاف ذلك وان ~~المراد من الكناية غير المجاز ويحتمل حمل كلام (المص) (أيضا) على ما ذكرنا ~~بان يكون مراده من التبديل الأعم مما هو بحسب اللفظ أو المطلب فيكون عن ~~غرضه انه قد يشترط بدلا عن اعتبار عدم الكناية عدم المجازية فلا يكون غرضه ~~ان الكناية (أيضا) من أقسام المجاز وان مفروض الكلام ما إذا كان اللفظ ~~مستعملا في الملزوم مجازا ومراده من قوله فيفيد إرادة نفسه بالقرائن ~~الإرادة الخارجية لا من اللفظ يعنى يكون إرادة اللازم للانتقال إلى إرادة ~~الملزوم لكن على هذا كان الأولى عدم ادخال أحدهما في الاخر بل جعل الكلام ~~في مقامين حسبما ذكرنا أولا قوله رجوع عما بنى عليه من عدم (الخ) أقول فيه ~~منع واضح إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك فان دلالة اللفظ على ~~معناه المجازى داخلة تحت الدلالات اللفظية وان كانت القرينة حالية أو عقلية ~~و (يقال) انه أفاد المطلب باللفظ فقوله (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام ~~يشمل مثله قطعا وهذا واضح جدا فالأولوية المدعاة في الجمع بين كلماتهم ~~ممنوعة بل الأولى عدم التعرض لجمع كلماتهم والتعرض لما هو المهم من تحقيق ~~الحق سواء طابق أقوالهم أولا خصوصا مع أنه لا يمكن ذلك الا بدعوى أن الظاهر ~~أنهم أرادوا كذا وكذا مما لا يخرج عن الخرص؟ والتخمين والتحقيق كما عرفت ~~الاكتفاء بكل ماله ظهور عرفي لشمول العمومات مع أنه لو كان هناك خصوصية ~~معتبرة شرعا لوجب وروده من الشارع في مثل هذا المطلب العام البلوى مع أنه ~~لا إشارة إلى ذلك في شئ من الاخبار بل قد عرفت عدم ورود خبر يكون حجة ظاهرة ~~في اعتبار أصل الصيغة وما أشير إليه سابقا من الاخبار لا اشعار فيها فضلا ~~عن الدلالة والحق أحق ان يتبع قوله وهو وان كان من الأضداد أقول يمكن ان ms0292 ~~(يقال) انه مشترك معنوي بين البيع و الشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في ~~لفظ الاشتراء من قوله كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه فيكون بمعنى ~~التمليك بالعوض أعم من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء فتدبر ~~قوله ولا (يخ) عن وجه أقول بل لا وجه له مع إقامة القرينة الصريحة على ~~إرادة البيع ولا يضر عدم نقل الايجاب به في الاخبار كما لا يضر قلة ~~الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب ولا الحاجة إلى القرينة كما هو واضح ~~قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة (الخ) قول لا فرق بين الهبة المجانبة ~~والمعوضة في كونهما من التمليك حقيقة وانما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى أن ~~استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبنى على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في ~~المصالحة يمكن ان (يقال) بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى ~~المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر قوله قد عرفت ما فيه أقول قد عرفت ~~ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الاشكال بإقامة القرينة اللفظية قوله وفيه ~~اشكال أقول لا اشكال فيه لأنا ان ساعدنا على ما ادعاه فإنما نساعده في أصل ~~المادة واما الخصوصيات فلا يجب ان يكون تمامها باللفظ فتدبر قوله وسيأتي ~~توضيح ذلك أقول سيأتي ما فيه قوله ثم إن في انعقاد القبول (الخ) أقول (الظ) ~~ان وجه الاشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام امضاء العقد الواقع مع ~~ايجابه وقبوله كما في إجازة الفضولي وإجازة المرتهن بيع الراهن وامضاء ~~الورثة تصرف الميت في الزائد عن الثلث وهكذا ولكن الحق كفايتها في القبول ~~بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت كما لا يخفى قوله ~~بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول أقول وكذا لو أوقعاه بالألفاظ ~~المختصة إذا اختلفا في أن البايع من هو ثم إن (الظ) ان المتعين هو الحكم ~~بالتخالف لان كلا منهما مدع ومنكر قوله للتأسي أقول وقد يستدل بما يظهر من ~~(المص) (قده) بعد ms0293 سطرين بلزوم الاقتصار على القدر المتيقن وفيه ما عرفت ~~مرارا قوله واضعف منهما منع الصدق (الخ) أقول وأغرب منها ما قيل من أن غير ~~العربي ليس بلسان ثم إن منع الصدق على تقدير صحة لا يقتضى الفرق بين التمكن ~~وعدمه بل مقتضاه الاطلاق كما لا يخفى قوله فالأقوى صحته بغير العربي أقول ~~لا ينبغي الاشكال فيه كيف والا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار إذا ~~كان الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأمصار في جميع الأعصار تعلم ~~الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة إذ كثرة الابتلاء ~~بالمعاملات مما لا يكاد يخفى مع أنه لم يرد في خبر من الاخبار ولا اثر من ~~الآثار ذلك ولو على سبيل الإشارة والاشعار ولا فرق في ذلك بين سائر العقود ~~لازمة أو جايزة نعم حكى عن المبسوط والتذكرة الاتفاق على عدم كفاية غير ~~العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه فان تم والأقوى جوازه فيه (أيضا) ولو ~~مع التمكن بل مع كونه عالما بالعربي فعلا واما غير المتمكن (فالمش) فيه ~~(أيضا) على الجواز وان كان قادرا على التوكيل وهو الأقوى على فرض تمامية ~~الاجماع إذ هو على فرضه مخصوص بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت القاعدة قوله ~~الأقوى ذلك بناء أقول بل المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه ~~عن حقيقته قوله نعم لو لم يعتبر (الخ) أقول العمدة في المسألة اثبات هذا ~~المطلب أعني ان ذكر المتعلقات لازم أم لا ولا يبعد القول بعدم اللزوم فلو ~~تساوما وتقاولا ثم قال أحد بها بعت والاخر قبلت مع كون المتعلقات معلومة من ~~المقاولة كفى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين ~~قوله (الظ) هو الأول PageV01P087 # أقول فيه منع واضح بل يكفى الاتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الانشاء مع ~~العلم بأنها البيع أو غيره وإن لم يفهم المعنى تفصيلا ولم يميز بين ~~الخصوصيات حتى بالنسبة إلى النكاح (أيضا) فتدبر قوله وما دل في بيع الا ~~(بق) (الخ) أقول كصحيحة رفاعة قال ms0294 سئلت أبا الحسن موسى (ع) قلت له أيصلح لي ~~ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا قال (ع) لا ~~يصلح شراؤها الا ان تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم ~~جاريتكم فلانه وهذا المتاع بكذا أو كذا درهما فان ذلك جائز وخبر سماعة عن ~~أبي عبد الله (ع) في الرجل يشترى العبد وهو ابق عن أهله قال (ع) لا يصلح ~~الا ان يشترى معه شيئا اخر ويقول اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن ~~لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه قوله وفحوى ما دل عليه في ~~النكاح أقول كخبر أبان بن تغلب الآتي وخبر ابن أبي نصر عن ثعلبة أتزوجك ~~متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا ارثك ~~كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما على أن عليك العدة وخبر هشام بن سالم قال ~~قلت كيف أتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك بكذا وكذا يوما بكذا ~~وكذا درهما و (أيضا) خبر سماعة الوارد في بيع المصحف حيث قال ولكن اشتر ~~الحديد والورق والدفتين وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحو خبر عثمان بن ~~عيسى قوله ولا (يخ) هذا عن قوة لو فرض (الخ) أقول بل هو القوى لا للأخبار ~~المذكورة إذا (الظ) عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية ~~والمقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا اخبار النكاح واشتمال اخبار النكاح ~~على ما لا يجب ذكره في الصيغة الأول يجوز من جهة منافاته للموالاة بل ~~للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت ما فيها قوله (فت) ~~أقول لعله إشارة إلى أنه لا ينصر عدم الصراحة في حد نفسه بعد وجود قرينة ~~المقام إذ مثله لا يخرجه عن الصراحة إلى الكناية وكونه مدلولا لغير الكلام ~~فتدبر قوله بعد حمل اية وجوب (الخ) أقول قد عرفت ما فيه قوله ان القبول فرع ~~الايجاب أقول سيأتي ما فيه قوله وانه تابع أقول ms0295 ظاهره العطف المغايرة مع ~~الأول لكنهما متحد ان حسبما يظهر من (المص) (قده) (أيضا) فيما بعد قوله ~~منفق عليه فيؤخذ به أقول فظاهر ان هذا لا يكون اجماعا بل غرضه انه القدر ~~المتيقن وغيره مشكوك فيه قوله مثل خبر أبان بن تغلب أقول سئل الصادق (ع) ~~كيف أقول لها إذا خلوت بها قال (ع) تقول أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه لا ~~وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا درهما وتسمى من الاجل ما ~~تراضيتما عليه قليل كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت ~~أولى الناس بها قلت فانى استحيى ان اذكر شرط الأيام قال (ع) هو أضر عليك ~~قلت وكيف قال (ع) انك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ~~وكانت وارثا ولم تقدر ان تطلقها الاطلاق السنة قوله ورواية سهل الساعدي ~~أقول وهي ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله انى ~~وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجيها إن لم ~~يكن لك بها حاجة (فق) رسول الله هل عندك من شئ تصدقها إياه فقال ما عندي ~~الا إزاري هذا فقال صلى الله عليه وآله ان أعطيتها إزارك حبست بلا إزار ~~التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل ~~معك من القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا سور شماها؟ فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وآله زوجتك بما معك من القران قلت ونحوها الصحيح عن أبي جعفر ~~(ع) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول الله زوجيها فقال ~~صلى الله عليه وآله ما تعطيها فقال مالي شئ فقال صلى الله عليه وآله لا قال ~~فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ~~ثم ms0296 أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة لتحسن من ~~القران شيئا قال نعم قال صلى الله عليه وآله قد زوجتكها على ما تحسن من ~~القران فعلمها إياه قوله بل المراد منه الرضا (الخ) أقول محصله ان القبول ~~في المعاوضات متضمن لنقل العوض ولا بد ان يكون ذلك النقل حاصلا بوجوده ~~الانشائي حين القبول وهذا المعنى متحقق مع القبول المتأخر سواء كان بلفظ ~~قبلت أو تملكت ونحوه وكذا حاصل مع القبول المتقدم إذا كان بمثل تملكت حيث ~~إنه انشاء لنقل المال الذي هو العوض فان معناه اخذت مالك بعوض مالي واما ~~إذا كان القبول المتقدم بلفظ قبلت فلا يتضمن انشاء النقل حاله وذلك لان ~~تضمنه النقل انما هو باعتبار كونه رضى بانشاء الموجوب وهو متضمن لنفس العوض ~~من المشترى فان معنى قوله ملكتك بعوض نقلت إليك بعوض مالك الذي نقلته إلى ~~نفسي والقابل لما رضى بهذا فقد نقل ضمنا ماله وهذا النقل انما هو حين تحققه ~~من الموجب والمفروض انه لم يتحقق بعد فلا يكون النقل الانشائي الحاصل بلفظ ~~قبلت ونحوه حاليا والمفروض وجوب كونه (كك) فثبت ان الموجب لعدم الجواز ~~اجتماع جهتين وخصوصيتين إحديهما كون النقل الحاصل منه بعنوان الرضا بنقل ~~الغير ولازمه عدم تحققه الا حين تحققه من ذلك الغير والثانية وجوب كون ~~النقل حاصلا حين القبول وفى تملكت الجهة الأولى مفقودة حيث إن انشاء النقل ~~حاصلا فيه ليس من جهة الرضا بنقل الغير وفى رضيت الذي لا يكون قبولا وركنا ~~في العقد نظير المثال الذي ذكره بعض المحققين الجهة الثانية مفقودة فلهذا ~~لا يضر تقدمه وفى قبلت ورضيت إذا كانا متأخرين عن الايجاب النقل حاصل ~~حينهما هذا ولكن التحقيق جواز التقديم وذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلا حين ~~القبول بل ليس إلا الرضا بالايجاب فإن كان الايجاب متقدما فلازمه حصول ~~النقل حينه بل حين الايجاب نظير إجازة الفضولي بناء على الكشف وان كان ~~الايجاب متأخرا فلازمه النقل حين تحققه ولا بأس به هذا واما ms0297 ما (يقال) ان ~~القبول مطاوعة الايجاب ولا يعقل تقدمه عليه كما لا يتقدم الانكسار على ~~الكسر ففيه ان المطاوعة في المقام انما هي بحسب الانشاء بمعنى انه ينشأ ~~معنى المطاوعة وليس مطاوعة حقيقية كيف والا كانت اضطرارية مع أن القبول ~~اختياري فتدبر قوله ومن هنا ينفخ فساد (الخ) أقول الانصاف ان ما ذكره ذلك ~~البعض عين التحقيق بعد ما عرفت من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ~~ذلك تابع للإيجاب كيف والا لم يكن قبولا له ولذا قلنا إن مقتضى القبول ~~المتأخر (أيضا) النقل المتقدم حين الايجاب لأنه رضى بما فعله الموجب قوله ~~أو لأصل الرضا به أقول لم افهم معنى هذه العبارة وغاية ما يمكن (ان يقال ~~صح) ان مراده ان ليس المراد ان PageV01P088 # أصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أو للرضا الحاصل من الموجب فالمراد ~~من أصل الرضا الرضا الأولى الحاصل من الموجب (فت) قوله الذي يعد قبولا ~~وركنا في العقد أقول قد عرفت أن القبول ليس إلا الرضا بالايجاب ولازمه ~~تبعية نقله لنقله سواء كان مقدما أو مؤخر أو هذا واضح جدا قوله ثم اعلم أن ~~في صحة (الخ) أقول لا يخفى ان مسألة تقدم القبول بلفظ الامر غير مسألة ~~الاستدعاء والاستيجاب والايجاب والتحقيق جواز الأول وعدم كفاية الثاني فان ~~الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الايجاب بخلاف ما لو قال يعنى وقصد منه ~~انشاء القبول والحاصل ان في الاستيجاب ليس انشاء القبول فتدبر ويمكن ان ~~ينزل على هذا كلمات جملة من المانعين الا ترى عبارة الغنية واعتبرنا حصول ~~الايجاب من البايع والقبول من المشترى خدرا من القول بانعقاده بالاستدعاء ~~(الخ) فان ظاهره ان الاستدعاء ليس قبولا وغرضه ان الرضا المستكشف من طلب ~~البيع لا يكفى بل لا بد من انشاء القبول و (أيضا) هو (الظ) من العبارة ~~المحكية عن (لك) وهي قوله بل قيل إن هذا الحكم (ظ) كل من اشترط الايجاب ~~والقبول إلى غير ذلك ويشهد لما ذكرنا ما يحكيه ms0298 عن (المح) من تصريحه في ~~البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في ~~النكاح قال ولو أتى بلفظ الامر وقصد به الانشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك ~~قيل يصح كما في عبر سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الانشاء تدل على ~~المدعى كما لا يخفى قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى ما في جامع المقاصد من ~~أن ظاهرهم كون عدم جواز التقديم اتفاقيان و (أيضا) ما حكى عن (ظ) الغنية من ~~الاجماع فكيف يصح ما يظهر من الشيخ من عدم الخلاف في الجواز بيننا هذا مع ~~أنه خالف في ذلك في باب البيع هذا ولكن مع ذلك لا مانع من جريان أصالة ~~اللزوم لان غاية الأمر تمامية عدم الخلاف في الصحة والا فالشك كاف في جريان ~~الأصل نعم لو تم الاجماع على عدم الصحة منع من الأصل لكنه كما ترى قوله و ~~(ح) فليس في حقيقة الاشتراء (الخ) أقول لا يخفى ان الاشتراء بمعنى قبول ~~الشراء وهكذا اتبعت بمعنى قبلت البيع وكذا تملكت بمعنى قبلت الملكية ففي ~~الجميع معنى القبول نعم لفظ ملكت مخففا ليس فيه معنى القبول وعلى هذا فلا ~~فرق بين المذكورات وبين قبلت ورضيت فان قلت إن معنى القبول في هذه ~~المذكورات غير ما هو قبلت ورضيت فإنه بمعنى الاخذ بالملكية أو بالشراء ~~ونحوه وهذا مما يمكن الابتداء به بخلاف معنى قبلت فإنه مطاوعة الفعل الغير ~~ورضى به فلا يمكن الابتداء به على وجه يكون موجبا للنقل في الحال كما هو ~~المعتبر في القبول على ما عرفت قلت إن لفظ تملكت يستعمل على وجهين أحدهما ~~ما يكون مطاوعة لفعل الغير والاخر ما يكون على ما ذكرنا من اخذ الشئ ملكا ~~وكذا ابتعت واشتريت ومقصود (المص) منها المعنى الثاني الا ان لفظ قبلت ~~(أيضا) (كك) فان قول المشتري قبلت البيع قد يكون معناه صرف المطاوعة والرضا ~~بفعل البايع سابقا كان فعل البايع أو لاحقا وإذا كان سابقا يؤثر القبول في ~~النقل الحالي وإذا ms0299 كان لاحقا لا يؤثر الا النقل حين صدور الايجاب من البايع ~~وقد يكون معناه قبول البيع بمعنى انشاء الرضا بكون مال الغير ملكا له في ~~مقابل ماله فبالمعنى الثاني يمكن الابتداء به والحاصل انه يمكن ان يجعل ~~معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع اخذته ملكا لي بكذا كتملكت واتبعت هذا كل ~~بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في صحته والا فالمعنى الأول (أيضا) ~~كاف كما عرفت سابقا ومما ذكرنا ظهر أن انفهام المطاوعة وعدمه من لفظ اشتريت ~~وتملكت ليس دائرا مدار التأخر والتقدم حسبما يظهر من بيان (المص) (قده) بل ~~انما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فإنه إن أريد منه قبول الملكية ~~بملاحظة صدور التمليك من الغير وكان المقصود قبول ذلك التأثير والتمليك كان ~~مطاوعة سواء كان مقدما أو مؤخرا وان أريد منه قبول الملكية لا بملاحظة ~~صدوره من الغير بل بمعنى اخذ الشئ ملكا لم يدل على المطاوعة سواء كان مقدما ~~أو مؤخرا فالاختلاف انما هو في المعنى المراد وكذا في قبلت البيع أو الشراء ~~ورضيت ونحوهما فتبصر قوله وان الأصل في القبول (الخ) أقول اعلم أن حقيقة ~~القبول هو انشاء الرضا بالايجاب ولازم ذلك النقل والانتقال فان الموجب إذا ~~انشاء نقل ماله إلى الغير بعوض ماله فقد أوجد نقلين والقابل برضاء بذلك ~~كأنه أوجدهما (أيضا) وهذا معنى تضمنه المنقل في المعاوضات وقبلت ليس معناه ~~الا ذلك واما اشتريت فهو من حيث تضمنه للقبول حيث إنه بمعنى الشراء قبول ~~ومن حيث دلالته على اخذ الشئ بعوض زيادة على القبول فهو قبول وزيادة هذا ان ~~اخذ بمعنى قبلت الشراء وان جعل بمعنى اخذت الشئ شراءا من غير نظر إلى حيث ~~المطاوعة فليس قبولا أصلا وهل يكفى في تحقق العقد فيه اشكال وان كان يمكن ~~ان (يقال) لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك لكن (الظ) انه لا ينفك قصد ~~المطاوعة عنه بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى المعاملة وأراد ايجادها ~~والحاصل الشراء والاشراء والابتياع اخذ مال الغير وتملكه بعوض ms0300 فهي إذا كانت ~~في مقام المعاملة قبول وزيادة فمن حيث كونها دالة على الرضا بما فعله ~~الموجب أو يفعله قبول ومن حيث دلالتها على اخذ مال الغير وتملكه زيادة على ~~القبول ولا فرق في الحيثية الأولى بين تقدمها وتأخرها واما القبول فهو ليس ~~إلا انشاء الرضا الذي هو معنى المطاوعة المقصودة في المقام سواء تقدم ~~(أيضا) أو تأخر فالقبول جزء مفهوم الشراء وإن شئت فقل ان القبول يدل على ~~الرضا بالايجاب مطابقة وعلى التملك والنقل بالالتزام بخلاف الشراء فإنه يدل ~~عليهما بالمطابقة وعلى الرضا بما فعل الموجب بالالتزام ولا فرق في جميع ما ~~ذكرنا بين التقدم والتأخر بل الفرق كما عرفت انما هو في نفس المعنى انشاء ~~فتدبر قوله فان مجرد انشاء المالكية (الخ) أقول قد عرفت أن هذا المعنى معنى ~~اخر ولا يكفى في القبول تقدم أو تأخر الا إذا كان بقصد الرضا بالايجاب و ~~(ح) ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول إذا ~~المراد منها ليس إلا الرضا بالايجاب واما تحقق النقل فعلا وقبول الأثر فعلا ~~فلا يعتبر فيه ولا في تحقق المطاوعة إذا المطاوعة في المقام اختيارية لا ~~قهرية والمطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا ويمكن اعتبارها بالنسبة إلى ~~الامر المستقبل (أيضا) فافهم واستقم ومن ذلك ظهر ما في جواب (المص) بقوله ~~قلت المسلم (الخ) قوله نعم يشكل الامر (الخ) أقول قد عرفت عدم الاشكال ~~خصوصا مع أن الانصراف إلى المتعارف لو سلم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم ~~التزام العربية والماضوية وذكر المتعلقات جميعا PageV01P089 # إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به قوله واما بالانشاء في قبوله الا ~~قبلت (الخ) أقول لا يخفى ان ما ذكره (قده) تطويل بغير طائل والتحقيق ان ~~القبول في جميع العقود على نسق واحد وانه انشاء للمطاوعة التي بمعنى الرضا ~~بفعل الموجب وقبول للعنوان الحاصل بانشائه من غير فرق بين أقسامها غاية ~~الأمر ان العنوان مختلف إذا الضاد ومن الموجب قد يكون معاوضة وقد يكون ~~تمليكا من غير معاوضة وقد ms0301 يكون تملكيا من غير معاوضة وقد يكون غير تمليك بل ~~إباحة أو تسليطا على التصرف أو الحفظ إلى غير ذلك ففي جميع هذه الصورة ~~القابل ينشأ المطاوعة لذلك الفعل الصادر منه فإن كان مؤخرا عن ذلك الفعل ~~يلزمه حصول ذلك الأثر وذلك العنوان فعلا بل حين صدور الايجاب وان كان مقدما ~~فلازمه حصوله بعد صدور الايجاب لأن المفروض انه رضى به ولا فرق في ذلك بين ~~كون الأثر نقلا وانتقالا بعوض أو بلا عوض أو غير نقل كالنكاح والعارية ~~والوكالة والوديعة إلى غير ذلك ولا يلزم حصول الأثر حين صدور القبول حتى ~~يلزمه بطلان القبول إذا كان مقدما كما عرفت وان قلت بلزوم ذلك فلا فرق ~~(أيضا) بين المذكورات إذ في جميع المقامات لا بد من حصول الأثر حين القبول ~~ولا تفاوت بين اثر واثر أو عنوان وعنوان وهذا واضح جدا والحاصل ان القبول ~~هو الرضا بالايجاب وهذا معنى المطاوعة الاختيارية الانشائية المقصودة في ~~المقام اللازم في تحقق العقد نعم قد يكون المنشأ الأولى هو الرضا ويلزمه ~~حصول الأثر ويكون بمنزلة المنشأ وهو المعبر عنه بالنقل الضمني أو التسليط ~~الضمني أو نحو ذلك وقد يكون المنشأ الأولى نفس الأثر ويكون انشاء الرضا ~~ضمنيا والأول كما في قبلت ورضيت في أي عقد كان والثاني كاشتريت وارتهنت ~~واقترضت واتهبت وغير ذلك وكلا المعنيين قابل للتقديم والتأخير وملاك القبول ~~هو نفس الرضا والزيادة زيادة حسبما عرفت مراد فلا تغفل وافهم واغتنم قوله ~~وليس الالتزام الحاصل (الخ) أقول لم افهم الفرق بين المصالحة والبيع إذا في ~~كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء ويكون بايعا أو مصالحا والاخر مشتريا ~~ومتصالحا ففي المصالحة أيضا؟ أحدهما ينشأ عنوان المصالحة والاخر يقبل ذلك ~~اما بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت والا فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يقول القائل ~~صالحت لأنه لا يصير قبولا الا إذا كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الأول ~~فيكون من قبيل ملكت مخففا أو ملكت مشددا في قبول البيع إذا كان في مقام ms0302 ~~انشاء الرضا بفعل الموجب ولا يبعد الحكم (بصحته) إذ لا دليل على اعتبار كون ~~المنشأ الأولى اخذ مال البايع بل يجوز ان يكون العطاء العوض في مقابل الاخذ ~~فإذا قال البايع ملكتك كذا بكذا وقال الآخر (أيضا) ملكتك كذا يعنى الثمن ~~بكذا يعنى المبيع وكان في مقام إظهار الرضا بما فعله الموجب وبعبارة أخرى ~~في مقام القبول ومطاوعة ما أوجبه كان صحيحا إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ~~ذلك والا فلنا ان نمنع القبول في الصلح (أيضا) بلفظ صالحت ولو بقصد انشاء ~~الرضا (والانصاف الصحة في المقامين ويتحصل من ذلك أن قبول البيع قد يكون ~~بانشاء الرضا صح) فقط بحيث يكون انشاء الأثر والنقل والانتقال في الرتبة ~~الثانية بمعنى كونه في قوة الانشاء وبعبارة أخرى يكون الأثر لازم المنشأ ~~وقد يكون بانشاء تملك البايع بعوض الذي لازمه إظهار الرضا حسبما عرفت كما ~~في اشتريت وتملكت وقد يكون بانشاء تمليك الثمن بعوض المبيع في مقام القبول ~~لازمه (أيضا) إظهار الرضا ويكون اخذ البيع وتملكه بعنوان العوضية لا ~~المعوضية كما كان تملكت وهذا مثل قوله ملكت الثمن بكذا والكل صحيح مع ~~التقدم والتأخر فتدبر واغتنم قوله كان ايجابا اخر فيلزم (الخ) أقول قد عرفت ~~أنه لو كان في مقام القبول وانشاء الرضا كفى قوله وقد عرفت أن قبلت (الخ) ~~أقول قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار انشاء النقل في الحال بمعنى حين ~~القبول فيه بل هو ليس إلا الرضا بالايجاب فيكون تابعا له قوله لأنه اما ان ~~يعتبر فيه (الخ) أقول قد عرفت أن معنى المطاوعة في القبول هو الرضا ~~بالايجاب وانه في جميع العقود على نسق واحد فتبصر قوله الموالاة بين ايجابه ~~(الخ) أقول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما أو أعم منه ومن عدم الفصل بكلام ~~أجنبي والحق ان الفصل بالأجنبي انما يكون مضرا إذا وجد فيه مناط الفصل ~~الطويل وان كان قليلا بان كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا واما مجرد الفصل ~~(به إذا كان قليلا ولم ms0303 يناف اتصال القبول بالايجاب فلا بأس به هذا واما ~~الفصل صح) بذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن والشروط المأخوذة فيه بل ~~والإشارة إلى بعض الأحكام بان يذكرها الموجب في ايجابه ثم يقبل القابل فلا ~~بأس به قطعا ثم إنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور (أيضا) ~~لعدم الاجماع وان قيل إن ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة وعدم ~~منافاته لصدق العقد الا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب ~~والا فمع كونه باقيا عليه وبانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق ولذا ~~لا يعتبر ذلك في العقود الجايزة بالاتفاق هذا واما اعتبار عدم الرد بين ~~الايجاب والقبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر قوله ومنه الفورية في ~~استنابة إلى اخره أقول يعنى فورية التوبة في المسألة استنابة المرتد بمعنى ~~انه إذا لم يتب فورا عقيب الاستنابة يجوز أو يجب قتله خلافا لمن قال إنه لا ~~تقتل الا بعد ثلاثة أيام من الاستنابة فإنها وان كانت وليس المراد فورية ~~الاستنابة فإنها وان كانت فورية (أيضا) بمعنى انه يجب على الحاكم ان ~~يستتيبه الا انه لا يجوز قتله إذا لم يستتبه لغدر إلى مدة والحاصل ان ~~المراد فورية التوبة وجواز القتل بمجرد عدمها مع الاستنابة على ما هو ~~(المش) وان كان القول الآخر مرويا (أيضا) فتدبر قوله ومنه الموالاة في ~~التعريف (الخ) أقول يظهر منه تعدد مورد اعتبار الموالاة في التعريف فيعتبر ~~في أصله مرة وفى السنة أخرى مع أنهما واحد الا ان يكون المراد من الأول انه ~~لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالي فيه ومن الثاني انه لا بد من التوالي ~~في تمام السنة فلا يكفى التعريف اثنى عشر شهرا متفرقات وان كان كل واحد من ~~الأشهر متواليا أيامه فالثاني إشارة إلى ودما عن غير واحد من كفاية التعريف ~~شهرا أو شهرين ثم تركه إلى مدة ثم تعريفه شهرا أو شهرين وهكذا إلى أن يتم ~~اثنى عشر شهرا فتدبر قوله وما ذكره حسن لو كان ms0304 (الخ) أقول التحقيق عدم ~~الفرق بين العقد والبيع والتجارة في الصدق مع عدم الموالاة ولذا ترى صدق ~~العقد في العقود الجايزة مع تأخر القبول بمدة ولا تفاوت بين اللزوم والجواز ~~في ذلك وعلى فرض عدم الصدق (أيضا) لا فرق بين الجميع لأنه كما أن ~~PageV01P090 # العقد متقوم فكذلك البيع وغيره فتدبر قوله فافهم أقول إشارة إلى أنه لا ~~ودلت الرواية على جواز الفصل وجب العمل بها لا ان يجعل هذا موهنا لها بعد ~~عدم الدليل على اعتبار الموالاة من اجماع أو غيره وعلى فرضه يجب التخصيص ~~بالرواية إذا أغمضنا عن سندها الا ان يكون هنا الاجماع أو نص في خصوص ~~موردها على خلافها وليس (كك) بالفرض فتدبر قوله على شئ بأداة الشرط أقول أو ~~ما كان بمعناه وإن لم يكن هاك أداة في اللفظ كما إذا قال بعتك يوم الجمعة ~~كما سيصرح به (المص) (قده) وان كان ما فيه ما سيجئ والأولى ان (يقال) انه ~~مثل التعليق في الحكم فان المناط هو عدم كون التمليك فعليا سواء كان ذلك من ~~جهة التعليق أو غيره فتدبر قوله بعد الاعتراف بان هذا (الخ) أقول نمنع كون ~~الثاني في معنى التعليق والفرق بين الصورتين ان في الأولى لا يصير وكيلا ~~الا يوم الجمعة بخلاف الثانية ففيها يكون وكيلا من حين الانشاء غايته انه ~~لا يجوز له التصرف الا يوم الجمعة ويظهر الثمر في الآثار الاخر المترتبة ~~على تحقق الوكالة فإنها تترتب قبل الجمعة على الثانية دون الأولى وبالجملة ~~الفرق بينهما كالفرق بين الواجب المشروط والمعلق فتدبر قوله انه مناف للجزم ~~(الخ) أقول إن أريد الجزم بحصول المنشأ بمعنى ترتب الأثر فلا نعلم اشتراطه ~~والا لزم بطلان البيع بلا تعليق إذا جهل تحقق جميع الشرائط الشرعية وان ~~أريد الجزم في الانشاء الذي هو من فعل المنشئ فهو حاصل إذا المفروض انه ~~منشاء للملكية على تقدير مجئ الحاج مثلا على سبيل الجزم وان أريد الجزم ~~بحصول الأثر بحسب انشائه فإنه مع التعليق لا يكون عالما بتحقيق ms0305 الملكية من ~~جهة الجهل بحصول المعلق عليه ففيه ان لازمه بطلان البيع فيما لو قال بعتك ~~ان كان مالي مع أنهم لا يقولون به ثم أقول إن الوجه المذكور أعم من المدعى ~~من وجه حيث إن لازمه الصحة فيما لو علم بقدوم الحاج فيما لو علق عليه ~~والبطلان فيما لو قال بعتك ان كان مالي مع الجهل مع أن المدعى بطلان الأول ~~وصحة الثاني فتدبر قوله لأن الاعتبار بجنس الشرط أقول لا يخفى ما فيه إذ لا ~~دليل عليه أصلا بل هو على فرض وجوده خاص بمورده ولا يصلح ان يكون حكمة ~~للحكم الا إذا كان هناك دليل عام وعلم كون مناط ذلك قوله قلت هذا تعليق على ~~واقع أقول لازمه صحة التعليق فيما لو قال بعتك ان كان هذا يوم الجمعة مع ~~الجهل بذلك ولا يلتزمون به قوله فان التمليك معلق على تحقق (الخ) أقول يمكن ~~منع كونه في معنى التعليق فان يوم الجمعة ظرف لا قيد الا ترى ان قولك اضرب ~~زيدا يوم الجمعة لا يعد من التعليق وكذا قولك زيد يضرب يوم الجمعة فالتحقيق ~~ما أشرنا إليه انفا من أن المناط في البطلان أعم من التعليق والتأخير وان ~~الشرط في الصحة كون التمليك فعليا فتدبر قوله بطلان بيع الوارث (الخ) أقول ~~لا بد من فرضه فيما لم يكن بقصد الفضولية ولا بعنوان الغصبية وإلا فلا يكون ~~من التعليق كما هو واضح ولذا فرض صورة ظن الموت فتدبر قوله وما كان منها ~~مشكوك الحصول (الخ) أقول أعم من أن يكون حاليا أو استقباليا قوله كما لو ~~شرط في البيع (الخ) أقول إن كان مراده من الشرط الشرط في ضمن العقد فهو ~~خارج عما نحن فيه إذ هو ليس من التعليق بل هو التزام في ضمن التزام فلا وجه ~~للمقايسة وان كان مراده منه التعليق فصحته بالنسبة إلى تسليم الثمن والمثمن ~~أول الكلام الا ان يكون غرضه المثال لا المقايسة فتدبر قوله وهذا الوجه وإن ~~لم ينهض (الخ) أقول ms0306 حاصله ان ما ذكره الشيخ في دفع محذور التعليق من كونه ~~تصريحا بما اقتضاه الاطلاق غير صحيح إذ مقتضاه تقيد البيع الشرعي بكونه ~~مالكا والتعليق المصرح به تقييد ما انشاؤه الموجب وهو مدلول الكلام فهذا ~~ليس تصريحا بذلك نعم لو فرض كون قصد المنشئ ايجاد الملكية الصحيحة الشرعية ~~تم ما ذكره لكن من المعلوم أنه ليس (كك) قوله ان العمدة في المسألة هو ~~الاجماع أقول يمكن الخدشة فيه (أيضا) بمعلومية مستند المجمعين كلا أو بعضا ~~وعدم تماميته فلا ينفع فتدبر قوله لان المراد بالانشاء (الخ) أقول لا يخفى ~~ان مدلول الكلام هو التمليك الذي هو المنشأ وهو قابل التعليق فلا فرق بين ~~هذه الصورة والذي ذكره بقوله وان كان في أنه كما يصح انشاء الملكية (الخ) ~~أو (الظ) ان الغرض انه ان كان المراد تعليق نفس الانشاء فهو غيره متصور ~~فالعبارة قاصرة وكيف كان فالتحقيق ان نفس الانشاء بما هو انشاء غير قابل ~~للتعليق إذ هو نظير الايجاد التكويني فكما انه لا يمكن الايجاد التكويني ~~معلقا فكذا الايجاد الانشائي بل في الاخبار (أيضا) لا يعقل التعليق في نفس ~~الاخبار وانما يجوز في المخبر به واما المنشأ فيمكن ان يكون معلقا كالمخبر ~~به بان ينشئ الملكية على تقدير كذا وهذا هو الفارق بين الايجاد التكويني ~~والتشريعي حيث إن التعليق غير متصور في المنشأ (أيضا) فيه بخلاف التشريعي ~~والسر ان الموجود فيه اعتباري بخلاف التكويني والأمثلة المذكورة في المقام ~~كلها من باب التعليق في المنشأ فلا مانع منها ثم لا يخفى ان نظير التعليق ~~في الانشاء في المعاملات الواجب المشروط فان التعليق فيه (أيضا) ليس في نفس ~~الانشاء بل في المدلول الذي هو المنشأ وهو الطلب فالملكية المنشأة في ~~المقام نظير الطلب المنشأ هناك ومن ذلك يظهر ما في ما ذكره (المص) في بحث ~~مقدمه الواجب من رجوع الواجب المشروط إلى المعلق بدعوى أنه لا يعقل تقييد ~~الطلب وانما القابل للتقييد هو الفعل المطلوب فالشرط يكون في الحقيقة ~~للواجب لا للوجوب فيكون ms0307 كالواجب المعلق حيث إن الشرط فيه أيضا؟ للواجب والا ~~فالواجب حاصل بالفعل وذلك لان مقتضى اعترافه في المقام بصحة انشاء الملكية ~~المعلقة على كذا صحة انشاء الوجوب المعلق على كذا بحيث لو لم يحصل الشرط لم ~~يحصل الوجوب ولو حصل حصل من حين حصوله فالواجب المشروط نظير الملكية في ~~الوصية حيث إن الانشاء حاصل فعلا والمنشأ لا يحصل الا بعد الموت والواجب ~~المعلق نظير مسألة الإجارة بالنسبة إلى منفعة السنة الآتية حيث إن الملكية ~~حاصل بالفعل و المملوك منفعة متأخرة وفى الواجب المعلق (أيضا) الوجوب حاصل ~~والواجب متأخر ومقيد بالزمان الآتي ودعوى أنه كيف يعقل وجود الانشاء قوله ~~فلو أراد منه الهبة المعوضة (الخ) أقول لا فرق بين الهبة المجانية والمعوضة ~~في كونهما من التمليك حقيقة وانما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى أن استعماله ~~في خصوص الهبة المعوضة مبنى علي صحة عقد بلفظ غيره كما تري نعم في المصالحة ~~يمكن ان (يقال) بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالة ~~المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر قوله قد عرفت ما فيه أقول قد عرفت ما فيه ~~هذا مع أنه يمكن دفع الاشكال بإقامة القرينة اللفظية قوله وفيه اشكال إلى ~~PageV01P091 # فعلا ووجود المنشأ بعد ذلك فلا يعقل انشاء الوجوب الا إذا كان حاصلا ~~بالفعل وان كان الواجب متأخرا فلا يعقل الوجوب المشروط مدفوعة أولا بالنقض ~~بمثل الوصية فإنه لا اشكال في أن الملكية فيها لا تحصل الا بعد الموت ولذا ~~لا يجوز للموصى له نقل العين الموصى بها قبل الموت ولو علم ببقائه إلى ما ~~بعد الوصي؟ # الموصى وانتقالها إليه فيلزم تأخر المعلول عن العلة فيها (أيضا) وثانيا ~~بالحل بان مقتضى الانشاء إذا كان وجود الوجوب أو الملكية بعد ذلك وحين حصول ~~الشرط فالتخلف انما يحصل إذا حصلا متقدما فالمقام نظير تعلق الإرادة بالأمر ~~الآتي فإنه لا يستلزم تخلف المعلول عن العلة وهذا واضح جدا قوله في الأوامر ~~و المعاملات (الخ) أقول كالواجب المشروط والوصية والنذر والتدبير قوله لان ~~دليل حلية ms0308 (الخ) أقول لم افهم الفرق بين قوله (تع) أوفوا بالعقود وقوله ~~(تع) أحل الله البيع ونحوه في الدلالة على السببية الفعلية من حين صدوره ~~لان مقتضى حلية البيع (أيضا) جواز التصرف وحصول الملكية من حيث تحققه وهكذا ~~في سائر الأدلة فلا اختصاص لذلك على فرض صدقه بالآية الأولى قوله مع أن ~~تخلف (الخ) أقول كما في بيع الصرف أو السم بناء على كون القبض شرطا في ~~الصحة قوله واما إذا انشاء من غير تعليق صح العقد (الخ) أقول مقتضى ما ذكره ~~العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصور (أيضا) ~~قوله نعم ربما يشكل (الخ) أقول لا فرق بين الزوجية والمالية بمعنى كون ~~المبيع مما يتمول والتحقيق عدم الاشكال قوله و (ح) فإذا مست الحاجة (الخ) ~~أقول يعنى حين قلنا بان القادح انما هو تعليق الانشاء وانه لا يضر التردد ~~مع عدم التعليق في اللفظ فلا بد في مورد الاحتياط من ابرازه بصورة الجزم أو ~~التوكيل هذا في غير المقوم واما إذا كان من قبيل المقوم فلا بد من التوكيل ~~ودعوى أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بان غايته بطلان التوكيل ~~واما الاذن الحاصل بانشائه فلا يبطل قلت فالأولى ان ينشأ الاذن دون التوكيل ~~والا فيمكن ان (يقال) الاذن المقيد بالوكالة لا يثمر مع عدم ثبوتها فتدبر ~~قوله و (الظ) الفرق بين (الخ) أقول (الظ) ان نظره في ذلك إلى امكان قصد ~~الزوجية بالنسبة إلى المحارم وان كان ممنوعا شرعا وكذا يمكن قصد بيع مال ~~الغير ولذا يجري فيه الفضولية بخلاف الطلاق فإنه غير معقول الا مع الزوجية ~~هذا ولكنك عرفت كفاية قصد الاحتياط وعدم الاشكال من حيث المقومية فتدبر ~~قوله ولو طلق بحضور (الخ) أقول ربما يتخيل انه لا بد في صحة الطلاق من ~~احراز كون الشاهدين ذكرين عادلين فالاشكال ليس من جهة عدم الجزم بل من جهة ~~عدم تحقق الشرط لكن التحقيق ان المدار على الواقع ولا يعتبر احراز ذلك حين ~~الطلاق ولذا ms0309 لو فرض اعتقاده العدالة فتبين كونهما أو أحدهما فاسقا يحكم ~~بالبطلان بل وكذا بالنسبة إلى من علم فسقهما وان كانا عدلين عند المطلق ~~فإنه لا يجوز للعالم بذلك نكاح المرأة فتدبر قوله على وجه خاص من حيث (الخ) ~~أقول اما الاختلاف من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى (فالظ) انه لا بأس به كان ~~يقول البايع بعتك فقال قبة في الشراء أو تملكت أو قبلت التمليك أو نحو ذلك ~~كما أنه لا اشكال في البطلان مع الاختلاف في عنوان المعاملة كان قال بعتك ~~فقال قبلته صلحا أو هبة أو نحو ذلك قوله أو توابع العقد من الشروط أقول ~~يمكن ان (يقال) إذا أوجب البايع بشرط الخياطة أو بشرط ان يكون إلى الخيار ~~مثلا فقال المشترى قبلت بلا شرط انه يصح غاية الأمر انه لا يحتاج إلى امضاء ~~البايع وذلك لان الشرط ليس قيدا بل هو التزام في التزام فتدبر قوله أو نصفه ~~لم ينعقد أقول فيه اشكال ولا يبعد الصحة بل ينبغي القطع بها فيما لو قال ~~بعتك الكتاب بدرهم والثوب بدرهم فقال قبلت الثوب بدرهم وكذا لو قال بعتك ~~الكتاب بدرهم وهبتك الثوب بدرهم فقال قبلت البيع دون الهبة أو قال بعتك كذا ~~وأنكحتك ابنتي فقال قبلت البيع أو النكاح وهكذا في كل ما يرجع إلى تعدد ~~المعاملة في الحقيقة قوله ولو قال للاثنين (الخ) أقول يقوى الصحة مع قبول ~~أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة بينه وبين ما لو قيل الاخر ~~(أيضا) النصف بالنصف لا وجه لها فتدبر قوله وفيه اشكال أقول الصحة هو ~~الأقوى قوله ومن جملة الشروط (الخ) أقول لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق ~~المعاقدة و المعاهدة انما يتم في بعض الفروض كما لو كان المشترى في حال ~~ايجاب البايع غير قابل للتخاطب من جهة الاغماء أو النوم أو الجنون واما في ~~بقية الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فيما إذا نام البايع بعد الايجاب مع علمه ~~بذلك وان المشترى يقبل لا محة وكذا ms0310 فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة ~~أو السفه نعم في جملة من الفروض يحتاج إلى امضاء الغير كالوارث المالك ~~للعين أو الولي أو نحوهما وهذا غير البطلان ويشهد لما ذكرنا من صدق ~~المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازما أو جايزا مع أنه لا بأس ~~بالنوم بين الايجاب والقبول في العقود الجايزة بلا اشكال وكذا يشهد له باب ~~الوصية والجواب الذي يذكره (المص) كما ترى فتدبر قوله كمن يعرض له الحجر ~~بفلس (الخ) أقول لا يخفى ان الكلام في الصحة والبطلان بحيث لا يقبل الإجازة ~~(أيضا) كما يظهر من استثنائه مسألة بيع المكره والحجر بالمذكورات لا يوجب ~~البطلان بل يصح فيها الإجازة كما لا يخفى فلا وجه لذكرها في المقام فتدبر ~~قوله أو رق لو فرض أقول كما إذا كان البايع خربيا؟ فاسترق قبل قبول المشترى ~~قوله لو فسخ قبل القبول (الخ) أقول الفرق بين الخروج عن الأهلية أو عدمها ~~من الأول وبين الفسخ واضح فان الفسخ ابطال للإيجاب وخروج عن المعاهدة قبل ~~تمامها مع أنه لا ولا الاجماع أمكن المناقشة في تأثيره في ابطال الايجاب ~~بحيث لو رجع لم يكف فتدبر قوله اللهم الا ان يلتزم (الخ) أقول وهو مناف لما ~~في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة فتدبر قوله أردؤها أخيرها ~~أقول وذلك لان مجرد عدم القائل لا يكفى بل لا بد من كونه مخالفا للاجماع ~~وليس (كك) لأن عدم القائل به انما هو من باب الاتفاق لا من جهة بنائهم على ~~عدم صحة فتدبر قوله بمنزلة الواقعية الاضطرارية (الخ) أقول لا يخفى انه لا ~~اشكال في عدم كون الاحكام الاجتهادية بمنزلة الواقعية الاضطرارية نظير ~~ايجاب الأخرس وصلاة المتيمم كيف والا لزم التصويب الباطل ولذا لو فرض العلم ~~بمخالفتها للواقع لا يجوز ترتيب PageV01P092 # الأثر بل يجب النقض لو رتب سواء كان بالنسبة إلى نفسه كما إذا تبدل رأيه ~~بالانكشاف العلمي أو بالنسبة إلى غيره ممن علم خطاؤه بالنسبة في إصابة ~~الواقع وهو الذي ms0311 عنونوه في الأصول هو انه هل هي احكام شرعية أو عذرية ويظهر ~~الثمر فيما لو تبدل رأيه بالاجتهاد أو كان اجتهاد الغير على خلافه فإنه ~~يجوز له ترتيب الأثر بالنسبة إلى ما مضى من الاعمال المطابقة للاجتهاد ~~الأول بناء على كونها حكما وكذا يجوز المغير ترتيب الأثر عليه مثلا لو كان ~~رأيه جواز النكاح بالفارسي فتزوج امرأة بالعقد الفارسي يكون صحيحا بالنسبة ~~إليه فلا يجوز لغيره ممن يظن اعتبار العربية ان يتزوج تلك المرأة لكونها ~~محكومة في ظاهر الشرع بأنها زوجة للأول وان كان لا يجوز للثاني ان يتزوج ~~امرأة بالفارسي لنفسه وبالجملة فظن ذلك المجتهد في حق نفسه وحكمه بالنسبة ~~إليه ويجب على غيره ممن لا يجوز ذلك أن يترتب عليه الأثر لان دليل حجية ظن ~~المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين وكذا لو كان وكذا لو كان رأيه عدم وجوب ~~السورة فتبدل إلى الوجوب بعد مدة يكون عمله السابق صحيحا لأنه كان مطابقا ~~للظن الذي هو حجة في ذلك الزمان كهذا الظن اللاحق نعم لو تبدل إلى العلم ~~بالخلاف وجب القضاء كما أن المجتهد الاخر إذا علم خطاء الأول لا يجوز له ~~ترتيب الأثر لان هذا لازم القول بالتخطئة وتمام الكلام في محل اخر ثم لا ~~يخفى ان ترتيب الأثر على ظن المجتهد الاخر انما يكون فيما لو كان فعله ~~موضوعا للحكم بالنسبة إليه كما في مثال النكاح وغيره واما إذا كان فعله ~~قائما مقام فعله فلا كما إذا استأجر الولي الذي يجب عليه قضاء الميت من ~~يعتقد بطلان صلاته وان كانت صحيحة عند نفسه فان فعل الأجير فعل المستأجر ~~فلا يجوز الاكتفاء به وما نحن فيه بمنزلة ذلك فان العقد متقوم بطرفين ويجب ~~على كل من المتبايعين ايجاد عقد البيع وهو عبارة عن الايجاب والقبول فلا ~~يجوز لواحد منهما الأكل الا بعد ذلك فمع اعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان ~~أحد جزئية لا يجوز له ترتيب الأثر وانما يتم ما ذكره (المص) لو كان المؤثر ~~في حق البايع في ms0312 جواز الأكل الايجاب الصحيح وبالنسبة إلى المشتري القبول ~~الصحيح وليس (كك) إذا المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما وبعبارة أخرى ~~ليس جواز القبول معلقا على وجود ايجاب صحيح من الغير حتى (يقال) ان المفروض ~~انه محكوم بالصحة عند الموجب وبالجملة البيع فعل واحد تشريكي ولا بد من ~~كونه صحيحا في مذهب كل منهما يمكن ترتيب الأثر عليه وهذا بخلاف مسألة ~~النكاح فان الفعل للأول والثاني مرتب عليه اثره قوله والترتيب (الخ) أقول ~~(الظ) ان الترتيب كالموالاة قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى أن التابل؟ إذا ~~اعتقد عدم فوات الموالاة كفى لان ذلك من فعله والايجاب قد وقع صحيحا ~~والموالاة شرط في صحة القبول لا الايجاب والتحقيق ما ذكرنا من عدم الفرق ~~بين الجميع لوجوب تحصيل كل منهما فلا يجوز لواحد منهما ترتيب الأثر الا إذا ~~كان كل منهما صحيحا في مذهبه إذ ليس من قبيل كون فعل موضوعا للحكم بالنسبة ~~إليه حتى يكون المناط نظر ذلك الغير فلا تغفل قوله الاجماع عليه أقول القدر ~~المتيقن من الاجماع صورة جهل الدافع قوله في الحكم التكليفي أقول و (ح) ~~فيكون المراد وجوب الحفظ ويحتمل ان يكون هو مع وجوب دفع العوض لكنه مجرد ~~احتمال لا ينفع في الاستدلال هذا واما وجوب رد العين فلا يستفاد منه لأن ~~المفروض ان الأداء غاية للحكم نعم يمكن ارادته في ضمن العموم لكنه بعيد كما ~~لا يخفى قوله ومن هنا كان المتجه الخ؟ أقول لا يخفى انه بناء على عدم الحكم ~~الوضعي كما هو مذهب (المص) يشكل الحال لأنه (ح) لا بد من إرادة الحكم ~~التكليفي فينبغي عدم الاستدلال به على ضمانها ودعوى أن التكليف متوجه إلى ~~الولي مدفوعة بأنه على هذا يمكن الاستدلال مع إرادة الحكم التكليفي (أيضا) ~~بتوجيهه إلى الولي (فت) قوله وليس استيلادها (الخ) أقول جواب عن سؤال مقدر ~~وهو ان مورد الخبر من باب الاتلاف فيخرج عن محل الكلام في المقام لأنه مختص ~~بصورة التلف السماوي واما الاتلاف فلا اشكال فيه ms0313 في الضمان لقاعدة من أتلف ~~هذا ولكن يمكن دعوى صدق الاتلاف عرفا في مورد الرواية ولعله إليه بقوله ~~فافهم ثم دعوى أن تخصيص محل الكلام بالتلف دون الاتلاف كما يظهر منه ومن ~~صلى الله عليه وآله الجواهر يمكن منعها لعدم الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة ~~التلف فلو كان اذن المالك موجبا لعدم شمول الأولى فكذا الثانية ويمكن ان ~~يكون الإشارة بقوله فافهم إلى هذا فتدبر قوله فالمهم بيان (الخ) أقول بل لا ~~فائدة فيه أصلا لعدم ورود هذه العبارة في الاخبار وعدم كونها معقدا للاجماع ~~فالعمدة هو البحث عن المدرك والمدار عليه لا على هذه العبارة ففي الحقيقة ~~المدرك مدرك للحكم دون القاعدة كما لا يخفى قوله والمراد بالضمان في ~~الجملتين (الخ) أقول فمعنى يضمن يعزم قوله مثل تلف الموهوب (الخ) أقول ~~اختلفوا فيما إذا تلفت العين الموهوبة عبر ونفس نص؟؟ دفع العوض على أقوال ~~أحدها ما علم في الشرايع وعن الفاضل ولده من عدم الضمان وعدم وجوب العوض ~~الثاني ما عن جماعة من تعين دفع العوض المسمى لأنه قبل التلف كان مخيرا بين ~~دفعه ورد العين وإذا تعذر الثاني تعين الأول بعد عموم وجوب الوفاء بالعقد ~~الثالث ما عن لك من وجوب أقل الأمرين من المسمى والعوض الواقع للعين لان ~~المتهب مخير بين رد العين ودفع المسمى فمع التلف يجوز له اختيار الأول بدفع ~~عوضه الواقعي والثاني بدفعه فالمحقق لزومه هو الأقل لان لأنه ان كان العوض ~~هو الأقل (فقد رضى به الواهب في مقابلة العين وان كان الموهوب هو الأقل صح) ~~فالمتهب لا يتعين عليه العوض بل يتخير بينه وبين العين فلا يجب عليه مع ~~تلفها أكثر من قيمتها و (المص) أشار إلى القول الثالث ولا يخفى ان الأقوى ~~هو الثاني بناء على التخيير مع بقاء العين كما لا يخفى لكن الكلام في صحة ~~المبنى وان ذهب إليه جمع فان مقتضى القاعدة وجوب دفع المسمى معينا لعموم ~~وجوب الوفاء بالعقود نعم يتعين ما في المسالك لو قلنا في ms0314 صورة بقاء العين ~~بعدم وجوب دفع المسمى وان للواهب الرجوع في عينه لا ان يكون المتهب مخيرا ~~إذ (ح) لو تلفت العين (أيضا) لا يجب عليه دفع العوض فللواهب اخذ قيمة العين ~~الموهوبة لكن هذا غير ما ذكره صلى الله عليه وآله (لك) من الرجوع الوجه كما ~~لا يخفى ثم لا يخفى انه على أي حال لا يكون من التخيير بين العوض الواقعي ~~والجعلي حسبما رامه؟ (المص) وذلك لأنه تخير بين دفع العوض المسمى ودفع ~~العين بدفع قيمتها بناء على ما في (لك) من الوجه وهذا PageV01P093 # ليس تخييرا الا بين العوض أو العين لا بين نوعي العوض (فت) واما على ~~وجهنا فالامر أوضح لان انما يتعين دفع العوض الواقعي بعد عدم الوفاء بالعقد ~~المفروض عدم وجوب فيكون من باب الفسخ والحكم بدفع العوض الواقعي لكون يده ~~يد ضمان فتدبر وللكلام في المسألة مقام اخر قوله نظير المعاطاة (الخ) أقول ~~لا يخفى ان غاية هذا كونه معقولا وهذا المقدار لا يكفى بعد كونه مخالفا ~~للقاعدة قوله بل لأجل ما عرفت (الخ) أقول ما ذكر من معنى الضمان لا يقتضى ~~الا امكان إرادة الضمان بالعوض الواقعي في الفاسد واما تعين ذلك فلا يستفاد ~~منه فالأولى ان (يقال) ان المراد من العبارة في كلماتهم ذلك بسبب القرينة ~~فاللفظ من يحث هو قابل والمراد معلوم من الخارج فتدبر قوله لا لان معنى ~~الضمان (الخ) أقول يعنى ان المراد من الضمان في العبارة القدر المشترك وهو ~~مطلق الغرامة وتعين المسمى في الصحيح والواقعي في الفاسد انما هو في الخارج ~~لا ان يكون المراد منه ذلك مع احدى الخصوصيتين ليلزم التفكيك قوله ففي ~~الضمان بالفاسد (الخ) أقول بل الاشكال في أن المراد أعم من أن يكون اقتضاء ~~الصحيح بنفسه أو بضميمة الشرط فان العقد مع الشرط ومجردا عنه صنفان ~~متغايران وبعد إرادة الصنف من مدخول كل لا يبقى الاشكال فتدبر قوله واما ~~لأنه سبب للحكم (الخ) أقول منع كون العقد سببا للضمان في الفاسد ولو بضميمة ms0315 ~~القبض إذ لا دخل له في ذلك أصلا فالأولى الاقتصار على التوجيه الأول من أن ~~الاسناد إليه من حيث إنه المنشأ في القبض والأولى من ذلك ما ذكره أولا من ~~كون الباء بمعنى في قوله على ضمان خاص (الخ) أقول الأولى ان (يقال) ان ~~الاقدام لا يكون موجبا للضمان أصلا لعدم الدليل عليه وهذا هو الأقوى الوجه ~~لا كونه اقداما على ضمان خاص وبانتفائه ينتفى القدر المشترك إذ لو فرض ~~الاقدام على الضمان بالقيمة الواقعية (أيضا) لا يكون نافعا إذا لم يمضه ~~(الش) كما هو واضح وكذا لو كان المسمى مقدار معينا كليا من نقد البلد ينطبق ~~على القيمة الواقعية قوله مختص بالأعيان أقول وذلك لعدم شمول الموصول ~~المنافع لعدم صدق شمول الموصول إلى الاخذ بالنسبة إليها كما سيأتي من ~~(المص) (قده) وفيه ما سيأتي من منع عدم صدق الاخذ فان اخذها انما هو بأخذ ~~العين مع أن عدم الصدق بالنسبة إليها لا يضر كما سيأتي بيانه قوله بحيث يقع ~~بأمره (الخ) أقول واما إذا كان القابض هو المستوفى للمنافع كما إذا قبض ~~الدابة وركبها أو حمل عليها فهو خارج عن مفروض المسألة بناء على ما ظهر من ~~(المص) ويكون الضمان من جهة قاعدة الاتلاف ولا اشكال فتدبر ثم إن هذه ~~الأخبار (أيضا) ليست وافية بتمام المطلب إذ لو فرض ان يكون من المستأجر ~~ونحوه امر بالعمل له بان لم يكن الا مجرد اجراء الصيغة فعمل العامل من باب ~~الوفاء بلا امر من قبل الاخر ينبغي أن لا يكون ضامنا مع أن مقتضى القاعدة ~~المذكورة ضمانه والحاصل ان القاعدة شاملة لهذا الفرض ولا دليل على الضمان ~~فيه ومجرد وصول النفع إليه لا يقتضى الضمان والا لزم الحكم بالضمان فيما لو ~~اشتبه العامل وعمل لغيره يتخيل وقوع العقد أو تخيل ان هذا هو الذي استأجره ~~مثلا ولا نقول به وكذا إذا فرض سقى زرع الغير بمائه بسبب سماوي ونحو ذلك من ~~موارد صرف مال أحد في منفعة اخر قهرا أو لا ms0316 بسبب من الثاني فتدبر قوله ثم ~~إنه لا فرق (الخ) أقول التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل ~~القابض لان الاذن في التصرف مسقط للضمان ودعوى أنه مقيد مدفوعة بان قيده ~~حاصل إذ هو مقيد بالملكية المنشأة للدافع وهي حاصلة لا بالملكية الشرعية ~~كما سيأتي بيانه قوله واما عكسها (الخ) أقول قد علم من بيان معنى الأصل ~~معنى العكس (أيضا) فلا حاجة إلى التكرار قوله والأقوى عدم الضمان (الخ) ~~أقول وذلك لعدم تمامية شئ من الوجهين اما الأول فلان الاذن الرافع للضمان ~~في الصحيح حاصل في الفاسد (أيضا) وكونه مبنيا على استحقاق المستأجر لا يضر ~~اما أو لا فلانه لا يتم في صورة علم الدافع بالفساد واما ثانيا فلانه لو ~~كان مضر الزم عدم العمل بالقاعدة عكسا في مورد من الموارد إذ في جميعها ~~الامر (كك) واما الثاني فلان المعاوضة بقاعدة اليد في جميع موارد القاعدة ~~فالاشكال غير خاص بالمقام والرافع مشترك (أيضا) قوله غير مخصصة (الخ) أقول ~~الأول إشارة إلى رفع الوجه الثاني والثاني إلى دفع الأول كما هو واضح قوله ~~ثم إنه يشكل اطراد (الخ) أقول كان الا نسب ان يذكر مسألة ضمان العين ~~المستأجرة فاسدا أيضا في ضمن هذه الموارد لا لا ان يقدمها جسما صنعه كما لا ~~يخفى ثم إنه لا يخفى ان الاشكال انما يرد إذا كان الضمان في هذه الموارد ~~مسلما وليس (كك) فعلى فرض تمامية القاعدة يجب الحكم بعدم الضمان في جميع ~~هذه الموارد ومجرد خلاف بعض لا يقتضى رفع اليد عنها كما هو واضح قوله فإنهم ~~حكموا بضمان (الخ) أقول يظهر من صاحب الجواهر عدم وجود مصرح بالضمان في ~~صورة التلف السماوي الذي هو مورد البحث وان حكمهم بالضمان انما هو في صورة ~~الارسال بعد الموت الاستعارة من حيث إنه يجب عليه ذلك فيكون داخلا في ~~الاتلاف قال في (يع) ولا يجوز للمحرم ان يستعير من محل صيدا لأنه ليس له ~~إمساكه فلو امسكه ثم أرسله ضمنه وإن لم يشترط ms0317 عليه ذلك في العارية وهذه ~~العبارة كما ترى مختصة بصورة الاتلاف بالارسال فلا تشمل ما نحن فيه والديل ~~على الضمان (ح) عموم قوله (ع) من أتلف نعم مقتضى اطلاق بعضهم الضمان في ~~المقام شموله لصورة التلف السماوي (أيضا) الا انه يمكن دعوى انصرافه إلى ما ~~في (يع) من الضمان بعد الارسال الواجب عليه فلا وجه للاشكال (على القاعدة ~~بحكمهم بالضمان في هذا المورد كما صنعه المص؟ كما أنه لا وجه الاشكال صح) ~~عليهم في حكمهم بالضمان من جهة منافاته للقاعدة المذكورة كما اعترف به صاحب ~~الجواهر حيث إنه في ذيل الكلام على المتن المذكور بعد ما بين ان مورد حكمهم ~~بالضمان انما هو في صورة الارسال الذي هو الاتلاف وان الدليل عليه عموم من ~~أتلف قال وعلى أي كل حال فمن ذلك ظهر انه لا وجه للاشكال في الجزم بالضمان ~~من (المص) والفاضل وغيرهما بعدم الدليل عليه القاعدة ما لا يضمن ضرورة كون ~~المراد الضمان في الفرض المزبور لا ما إذا أتلفت في يده من غير تفريط فيه ~~كي يتوجه عليه الاشكال المزبور وان كان اطلاقهم يوهم ذلك لكن من المعلوم ~~ارادتهم الفرد الذي ذكرناه انتهى و (الظ) ان نظر (المص) (قده) في ذلك إلى ~~اطلاق كلامهم فتدبر قوله بعد البناء على أنه PageV01P094 # يجب (الخ) أقول لكن يمكن منع المبنى فان التخلص عن الامساك كما يمكن ~~بالارسال (كك) يمكن بالدفع إلى المالك مع أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق ~~قوله ان المستقر عليه قهر (الخ) أقول هذا لا يتم في صورة عليم الدافع فإنه ~~(ح) بعد من المتلف لما له بدفعه إلى من هو مكلف باتلافه فلا وجه لاستقرار ~~القيمة في ذمته خصوصا إذا كان جاهلا بأنه صيدا وبالحكم ثم استقرار القيمة ~~فرع خروج العين عن ملك مالكها ويمكن منع ذلك بمجرد منع ذلك بمجرد الإعارة ~~ولذا يجوز له ان يأخذها من غير أن يدفعها إليه المستعير بل مع دفعه إليه ~~جاز له اخذها وان حرم على المستعير بل ms0318 نقول بعد الارسال (أيضا) لا تخرج عن ~~ملكه ويكون الضمان من باب الحيلولة الا إذا صارت بحيث يعد تلفا ويتولد هنا ~~فرع متعلق بباب الصيد وهو انه لو فرض انه اخذ صيدا فهرب منه فهل يلحق ~~بالمباحات ويكون كما قبل الاصطياد أو باق على ملك الصايد الأول فيه وجهان ~~بل قولان فعن المبسوط القطع بزوال ملكه عنه لان الأصل هو الإباحة العامة ~~وانما حصل ملكية باليد فإذا زالت ان الملكية وعن آخرين بقاؤه على ملك الأول ~~بل ربما حكى عن الأكثر حتى فيما لو أرسله بنفسه بل ونوى الاعراض (أيضا) ~~ومقتضى الاستصحاب الثاني بل ربما يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن رجل يصيد ~~الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى جناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من ~~لا يتهمه قال (ع) لا يحل له إمساكه ويرده عليه ونحوها غيرها هذا والأقوى في ~~صورة الاعراض خروجه عن ملكه وهو مقتضى عموم الناس مسلطون فتدبر وتمام ~~الكلام في محل اخر قوله لان الثمن انما هو (الخ) أقول المنافع وإن لم تكن ~~مقابلة بالمال الا انها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن وهذا المقدار يكفى ~~في صدق كونها مضمونة ومن هنا يعرف حال الشروط فإنه لو فرض شرط الخياطة في ~~عقد فاسد فعمل بالشرط يكون من له الشرط ضامنا لان في الصحيح وإن لم يكن ~~الشرط مقابلا بالمال الا انه ملحوظ في زيادة الثمن ونقصانه فكأنه مقابل ~~بالمال الا انه ملحوظ في زيادة الثمن إلى ولذا اشتهر ان للشرط قسطا من ~~الثمن يعنى في اللب فتدبر قوله ويمكن النقض (أيضا) بالشركة (الخ) أقول ذكر ~~هذا المورد من موارد النقض عجيب إذ لم ينقل فيه الضمان من أحد وانما ذكر ~~أنه مقتضى كون التصرف عدوانا وهذا الوجه جاز في جميع موارد القاعدة كما هو ~~واضح قوله وتوضيحه ان الصحيح (الخ) أقول هذا الوجه انما يتم إذا كان الضمان ~~ناشئا من العقد ومسببا عنه بحيث لا مقتضى له غيره إذ (ح) يصح ان (يقال) إذا ~~لم يكن الصحيح ms0319 مقتضيا للضمان فالفاسد الذي لا اثر له أولى بعدم الاقتضاء ~~والمفروض ان سببه منحصر فيه واما إذا كان المقتضى له غير العقد من اليد ~~والتصرف فلا بد ان يكون عدم الضمان في الصحيح من جهة اقتضاء العقد للعدم ~~ولا يلزم من اقتضاء الصحيح للعدم ان يكون الفاسد (كك) كما هو واضح ومن ~~المعلوم ان الامر (كك) بمعنى ان المقتضى ليس هو العقد حسبما عرفت سابقا ~~(أيضا) بل الموجب له هو اليد و (ح) فلا يتم الوجه المزبور والى هذا يرجع ما ~~ذكره (المص) (قده) في الجواب بقوله لكن يخدشها انه يجوز ان يكون (الخ) ~~وبالجملة فغاية الوجه المزبور ان العقد الفاسد لا يقتضى الضمان كما أن ~~صحيحه (أيضا) لا يقتضيه وهذا القدر المشترك لا يكفى في الحكم بالعدم بعد ~~وجود مقتض اخر وهو عموم على اليد قوله فان قلت إن الفاسد (الخ) أقول يخفى ~~عدم ملائمة هذا السؤال لما قبله إذ هو فرع تمامية الوجه (قلت إن صح) ~~المزبور والمفروض ان (المص) (قده) ناقش فيه الا ان (يقال) انه ناظر إلى أصل ~~الاستدلال مع قطع النظر عما ذكره من الخدشة قوله قلت ما خرج به المقبوض ~~(الخ) أقول لا يخفى ان الاستيمان والاذن كانا مقيدين بصحة المعاملة فلا ~~ينفعان مع الفساد كما في الاذن في الاتلاف في العقود الضمانية كما تقدم ~~فتدبر قوله على تقدير عدم جواز التصرف فيه أقول لا ينبغي الاشكال في عدم ~~جواز التصرف فيه مع الجهل الدافع واما مع علمه فيمكن الاشكال فيه وان كان ~~باقيا على ملكه وذلك للاذن فيه في ضمن التمليك ودعوى أن الاذن مقيد ~~بالملكية وهي غير حاصلة مدفوعة بان القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البايع ~~وهي حاصلة إذا المفروض انه انشاءها وبنى على كون المشترى مالكا وقد قبل هو ~~أيضا؟ نعم لو كان مقيدا بالملكية الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد لكنه ليس ~~(كك) والحاصل ان المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق والاذن فيما نحن فيه (كك) ~~فان قيده الملكية الواقعية ms0320 بحسب اعتبار المتبايعين والمفروض بناؤهما؟ # عليهما بحسب انشائهما فان قلت لم يصدر من البايع الا التمليك وقد صار ~~لغوا في حكم الشرع بالفرض فأين الاذن قلت هذا التمليك له حيثيتان فهو اذن ~~من حيثية وتمليك من أخرى ولما كان التمليك محتاجا شرعا إلى صيغة صحيحة ~~والمفروض عدمها فهو غير مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه واما من الحيثية ~~الأخرى فهي غير مشروط شرعا يجوز العمل به فان الاذن مؤثر في جواز التصرف من ~~غير اشتراط بصيغة خاصة فيشمله عموم ما دل على جواز التصرف مع الاذن وطيب ~~النفس وإذا جاز التصرف فلا يجب الرد إلى المالك فضلا عن كونه فوريا نعم لو ~~رجع عن اذنه وطلبه وجب الرد إليه فورا فتدبر قوله ان مؤنة الرد (الخ) أقول ~~على تقدير وجوب الرد حتى مع علم الدافع يمكن ان (يقال) بكفاية التخلية ثم ~~على فرض كون الرد واجبا وكون مؤنة على القابض انما يتم فيما إذا كان هو ~~الناقل له عن مكانه واما إذا كان في مكان القبض وقد انتقل البايع إلى بلد ~~اخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد وكون مؤنته على القابض فتدبر ~~قوله الا ان يقيد بغيرها (الخ) أقول لا فرق بين الكثيرة واليسيرة في كونه ~~ضررا الا ان يراد بالكثيرة ما يكون فيه إجحاف فتدبر قوله باعتبار عدم سلامة ~~العوض شرعا أقول قد عرفت أن عدم الامضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك إذا ~~القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين وهو حاصل فتدبر قوله معللا بان قبضه ~~(الخ) أقول مقتضى هذا التعليل أن يقول بجواز التصرف (أيضا) كما احتملنا ~~فتدبر قوله إرادة صورة الجهل أقول أي جهل القابض قوله بناء على صدق المال ~~أقول (و ح) فيمكن الاستدلال بقاعدة الاتلاف (أيضا) كما هو واضح قوله مثل ~~قوله (ع) في مقام إلى (الخ) أقول ففي موثقة إسحاق بن عمار قال سمعت من يسأل ~~أبا عبد الله (ع) يقول وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى ms0321 بيع داره فمشى إلى ~~أخيه فقال له أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن ~~تشترط لي أبى إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على قال (ع) لا بأس بهذا ان ~~جاء بثمنها PageV01P095 # ردها عليه قلت أرأيت لو كان للدار علة لمن يكون قال (ع) للمشترى الا ترى ~~انها لو اخترقت كان من ماله وفى رواية معاوية بن ميسرة عنه (ع) عن رجل باع ~~دارا من رجل إلى أن قال له أبو الجارود فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال ~~في ثلث سنين قال (ع) هو ماله وقال (ع) أرأيت لو أن الدار اخترقت؟ من مال من ~~كانت يكون الدار دار المشترى قوله ونحوه في الرهن أقول ففي خبر إسحاق بن ~~عمار قلت لأبي إبراهيم عن الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من ~~يكون (قال (ع) على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون صح) قلت هو ~~في عنق العبد قال (ع) الا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال (ع) أرأيت لو كان ~~ثمنه مئة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (ع) كذلك ~~يكون عليه ما يكون له قوله وفيه أن هذا الضمان (الخ) أقول يظهر منه انه لو ~~كان الضمان مما اقدم عليه المتبايعان يكون الخراج بإزائه وهو (أيضا) مما لا ~~دليل عليه كما هو واضح فالأولى في الجواب عن المرسلة ان (يقال) انها ضعيفة ~~السند من غير جابر متروكة الظاهر فإنه لا عامل باطلاقها وانه موافق لمذهب ~~أبي حنيفة وفى الجواب عن الاخبار المشار إليها ان التعبير المذكور فيها ~~كناية عن كونه مالكا ومن المعلوم ان النماء لمالك العين وليس الغرض اعطاء ~~قاعدة كلية جديدة وهذا واضح جدا قوله (فت) أقول (الظ) انه إشارة إلى أنه لا ~~فرق بين تملك المنفعة والانتفاع فان معنى كون الخراج له انه ينتفع به من ~~غير ضمان أعم من أن يكون من جهة كونه مالكا لنفسه ms0322 أو للانتفاع به فتدبر ~~قوله انتهضت الصحيحة (الخ) أقول كما أنهما ينتهضان للمعارضة مع المرسلة فان ~~ظاهرها موافق القول أبي حنيفة كما عرفت قوله (فالمش) فيها (أيضا) الضمان ~~أقول هذا هو الأقوى بمعنى ان حالها حال العين لقاعدة الاتلاف فان الاستيلاء ~~على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف ~~عرفا ولذا نحكم بالضمان لها في الغصب ودعوى أن ذلك انما هو بإذن المالك ~~مدفوعة بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى اتلاف العين فتدبر ويدل عليه ~~(أيضا) قاعدة اليد والاحترام والخدشة بما يأتي يأتي ما فيه قوله مشكلة أقول ~~لا اشكال فيه أصلا إذ من المعلوم ان الاخذ ليس بمعنى القبض باليد والا لزم ~~عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد هذا مع أنه يمكن ان (يقال) يكفى صدق ~~الاخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع فان حاصل المعنى ان ما اخذك اليد ~~مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عند عهدة العين أداء عوض ~~منافعها كما أن من شؤونه أرش العيب ونحوه قوله فإنما يقتضى عدم حل (الخ) ~~أقول فيه منع بل هو أعم من ذلك كما لا يخفى وقد عرف به سابقا حيث قال إنه ~~يدل على تحريما جميع الأفعال المتعلقة بالمال فتدبر قوله مضافا إلى أنه قد ~~يدعى (الخ) أقول فيه أولا ما عرفت من عدم تمامية القاعدة وثانيا ما أشرنا ~~إليه من أن المنافع مضمونة في البيع حيث إن الثمن في اللب يكون بملاحظتها ~~وبإزائها فالاندراج مم بل مقتضى أصل القاعدة؟ الضمان حيث إن المقام بهذا ~~البيان مندرج فيه لا في العكس فتدبر قوله الساكتة من ضمان (الخ) أقول فيه ~~ما لا يخفى فان كونها في مقام بيان حكم المنافع ممنوع و التعرض لحكم الولد ~~انما هو من جهة دفع توهم كونه رقا لمالك الجارية الا ترى انها لم تتعرض ~~لحكم المنافع المستوفاة المضمونة بلا اشكال قوله وعلى هذا فالقول بالضمان ~~لا (يخ) عن قوة أقول الانصاف انا لو فرضنا عدم ms0323 تمامية ما ذكرنا من الأدلة ~~على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الاجماعين المنقولين بعد عدم حجية ~~الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام والعمرى ان الخدشة في تلك ~~الأخبار مع ظهورها في الغاية ثم الركون إلى هذين الاجماعين عجيب فتدبر فظهر ~~مما ذكرنا أن ما قواء أولا من عدم الضمان للخدشة في دلالة الاخبار الركون ~~إلى الأصل لا وجه له ثم على فرض عدم التمامية لا وجه للتوقف الذي ذكره ~~ثانيا إذ بعد عدم الدليل لا مانع من الأصل كما أنه لا وجه لما ذكره أخيرا ~~من تقوية الضمان للاجماعين المذكورين فتدبر قوله وان كان المثرائى؟ من ظاهر ~~(الخ) أقول وذلك لعدم التعرض فيها الا لما استوفاه من منافع البغل مع ~~احتمال ان يكون السائل أقام أياما بين سفره في النيل أو في بغداد الا ان ~~(يقال) (الظ) من حاله عدم الإقامة من جهة تعجيله (فت) قوله فإن كان مثليا ~~(الخ) أقول اعلم (المش) قائلون بان مال الغير إذا تلف مضمونا عليه يشتغل ~~ذمته من حين التلف بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات وكذا في باب ~~القرض بمجرد تمامية العقد تشتغل ذمته بالمثل أو القيمة والتحقيق على ما ~~سيأتي ان نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها لكن لما ~~لم يمكن رد نفسها وجب دفع عوضها وبدلها فهي بنفسها باقية في العهدة إلى حين ~~الأداء واعطاء البدل انما هو من باب الوفاء كما فيما إذا كان له عليه من من ~~الحنطة (ولم يمكنه أدائه فان الذمة مشغولة بالحنطة صح) حتى حين التعذر ودفع ~~البدل من باب الوفاء بغير الحبس ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذر والبدل ~~الواجب أداؤه هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات بمعنى انه لو أراد ~~أحدهما غير ذلك لم يجبر عليه فظهر ان الحاجة إلى تعيين المثلى والقيمة ثابت ~~على أي حال لكن لا يخفى انه لا حاجة إلى هذا التطويل والاسهاب النقض ولا ~~طرد على التعريفات فان المقصود معلوم ms0324 وانما الكلام في تشخيص المصاديق هذا ~~إذا لا خصنا اجماعهم على أن في بعض الموارد يتعين المثل وفى بعضها يتعين ~~القيمة وان كانوا مختلفين في تعيين المصاديق فان المثلى (ح) ماله مماثل في ~~الأوصاف والخصوصيات التي لا تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم قلة وكثرة ~~فكل ما كان (كك) غالبا فهو مثلي وكل ما كان لم يكن كذلك فهو قيمي ولا ~~اعتبار بالنادر و هذا يختلف بحسب الأزمان والبلدان والكيفيات فان الثوب وان ~~كان معدودا من القيمي الا ان في مثل هذا الزمان كثير من أصنافه التي يؤتى ~~من بلاد الإفرنج مثلي وهذا الكتاب بالنسبة إلى ير الخطى منه وما عده ~~العلماء مثليا أو قيميا انما هو بالنسبة إلى الموجود في بلده وزمانه ومن ~~ذلك يظهر انه لا اعتبار باجماعهم على كون الشئ الفلاني مثليا أو قيميا فإنه ~~ليس مما وصل إليهم من (الش) حكم تعبدي قطعا بل من جهة ما ذكرنا فلو كان ~~الموجود في زماننا على خلاف ما ذكره لا يجب متابعتهم في ذلك ثم مما ذكرنا ~~ظهر أن المناط على الصنف لا النوع والحبس حيث عرفت أن المدار على وجود ~~المماثل للتالف في الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة والرغبة ولا اعتبار بما ~~يتسامح به كما هو واضح ثم إن الوجه فيما ذكرنا بعد عدم ورود هذين اللفظين ~~في خبر من الاخبار وعدم الفائدة PageV01P096 # في الاجماع (مط) أو في موارد الاختلاف ان ذلك مقتضى فهم العرف من الأخبار ~~الواردة في الضمان في جميع المقامات وكذا باب القرض حيث إنه تمليك بالضمان ~~فان معنى الضمان هو الخروج عن عهدة الشئ باعطاء العوض والبدل والعرف يحكم ~~في ماله مما مثل في الغالب ان البدل هو المثل وفيما ليس (كك) ان البدل هو ~~القيمة وذلك لان البدل ما يكون بمنزلة الشئ فان أمكن حفظ الأوصاف والمالية ~~وجب ذلك كما في المثليات والا وجب حفظ المالية باعطاء ما يمكن معه الوصول ~~إلى الشئ بالشراء ونحوه بسهولة وهذا يكون الا نقد الغالب في الغالب ms0325 إذ هو ~~الذي يعطى عوضا عن كل شئ ولو فرض في مكان تعارف كون الثمن للأشياء غير ~~النقد الغالب كالحنطة بالنسبة إلى بعض البلاد تعين عوضا لأنه أقرب إلى ~~تحصيل ذلك الشئ من غيره فيعد بدلا له عرفا ولما كان هذا هو المركون في ~~الأذهان لم يرد خبر من الاخبار بيان ما به التدارك وما يكون بدلا وعوضا ثم ~~إن العبرة في وجود المماثل وعدمه هو الغالب حسبما عرفت فلا اعتبار بوجود ~~المماثل في النادر وان أمكن للضامن دفعه بسهولة بان كان عنده أو أمكنه ~~شراؤه فان العرف يحكم (ح) بان البدل هو القيمة نعم لو رضى الضامن بدفع ذلك ~~وجب على الاخر قبوله لان سر الانتقال إلى القيمة عدم امكان دفع المماثل ~~نوعا والا فهو أقرب إلى التالف ففي حكم العرف لا يجبر على اعطاء ذلك لكن لو ~~أعطى وجب القبول هذا ولو شك في مورد انه من المثلى أو القيمي في نظر العرف ~~للشك في وجود أمثاله نوعا وعدمه فالمرجع إلى الأصل العملي كما أنه لو لم ~~يفهم من الاخبار ما ذكرنا بل كان الاعتماد في ذلك على الاجماع على أن في ~~المثليات المثل وفى القيميات القيمة بتخيل ان هذا حكم تعبدي وصل إليهم ففي ~~جميع موارد الاختلاف في تعيين المصاديق ترجع الأصل العملي وسيأتي بيانه ~~قوله واطلاق المثلى (الخ) أقول يعنى ان مرادهم من كون الحنطة مثليا ان كل ~~صنف منها مثلي في حد نفسه فمع تلف أحد افراده يجب اعطاء فرد اخر من ذلك ~~الصنف لا ان نوع الحنطة مثلي حتى يجوز فرد من صنف اجز أي صنف كان قوله بعيد ~~جدا أقول بل لا بعد فيه أصلا قوله وهذا أبعد أقول بل لا يمكن لان مقتضى ~~مثلية كلى جواز اعطاء أي فرد منه من غير ملاحظة خصوصية فتدبر قوله وليس ~~المراد معناه اللغوي أقول بل هو المراد وليس المراد الا المماثل في الصفات ~~الموجبة لاختلاف القيمة وهذا هو (الظ) من معقد الاجماع والاختلاف في ~~التعريفات ms0326 والمصاديق لا يضر بعد معلومية المراد والا فالاجماع على كون الشئ ~~الفلاني مثليا (أيضا) لا ينفع إذا لم يكن موافقا للمعنى اللغوي والعرفي إذ ~~من المعلوم أنه لم يرد حكم تعبدي بكون ضمان الشئ الفلاني بالمثل أو القيمة ~~قوله من ملاحظة ان الأصل (الخ) أقول اعلم أن مقتضى الأصل هو الاحتياط اما ~~على المختار من كون الذمة مشغولة بنفس العين فللشك في الخروج عن عهدتها ~~بدفع أحدهما الا ان يرضى المالك بذلك وهو خارج عن الفرض واما على (المش) ~~فللعلم الاجمالي بالاشتغال بأحد المتبائنين ومن ذلك يظهر انه لا وجه للرجوع ~~إلى البراءة ونظير المقام ما إذا علم اجمالا بالاشتغال ذمته لاحد الشخصين ~~أو بخمس أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا علم أنه استقرض شيئا ولم يعلم أنه حنطة ~~أو شعير وكذا إذا في أن الثمن في المعاملة كان درهما أو دينارا أو غير ذلك ~~فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط إذا لم يرض الطرف الآخر بأحدهما أو كان صغيرا ~~الا ان ظاهرهم عدم اجراء الاحتياط في الماليات ولعل الوجه قاعدة الضرر لكنه ~~كما ترى لعدم الفرق بين المقدمة الواقعية والعلمية في وجوب ايصال مال الغير ~~إليه وهم قائلون بوجوب التحمل في الأولى فلا بد من فارق اخر بين العبادات ~~والماليات نعم يمكن ان (يقال) كما يجب وعلى هذا ايصال مال الاخر إليه كذا ~~يحرم على الاخر اخذ غير حقه وعلى هذا فيكفي ان يدفع الضامن إلى المضمون له ~~كلا الامرين ويقول خذ ما هو حقك منهما ومن هنا يمكن ان (يقال) بالرجوع إلى ~~الصلح القهري ويمكن ان (يقال) بالقرعة لان الشبهة موضوعية لا حكمية قوله ~~فان فرض اجماع (الخ) أقول الاجماع انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا ~~(الظاهري صح) فلا يضر لا في المقام ولا في تخيير المالك قوله (فت) أقول ~~(الظ) انه إشارة إلى أن تخيير المجتهد انما هو في تعارض الخبرين لا مثل ~~المقام قوله ثم بعده أقول يعنى لو تعذر المثل قوله وفيه نظر أقول قال ms0327 في ~~الحاشية لان ظاهرها اعتبار المماثلة في الاعتداء والمعتدى به قلت هو (كك) ~~قوله وهذا يقتضى اعتبار (الخ) أقول قد عرفت مما بينا ان العرف يجعل البدل ~~الواجب بحكم الاخبار المثل فيما له مماثل غالبا والقيمة فيما ليس (كك) وان ~~كان له مماثل نادرا فالمدار عندهم على امكان المماثل نوعا لا شخصا فتدبر ~~قوله لا من جهة ضمان المثلى بالمثل أقول (الظ) ان لفظ المثلى غلط والصواب ~~ضمان القيمي بالمثل يعنى ان جواز رد العين من حيث إن الواجب أداء القرض وهو ~~صادق على ذلك لا ان يكون من باب جواز دفع المثل في القيميات فعلى هذا ~~الواجب أحد الامرين من رد نفس العين أو دفع القيمة ولا يجوز دفع المثل لكن ~~يمكن ان (يقال) ان مناط جواز رد العين موجود في المثل (أيضا) فإنه يصدق ~~عليه الأداء وان كان من القيميات فيكون جواز دفع القيمة من باب الرخصة ~~بمعنى ان الضامن مخير بين دفع المثل النادر الوجود إذا وجد ودفع القيمة ~~لصدق أداء البدل الواجب عليه وهذا هو الأقوى قوله فمقتضى الدليلين (الخ) ~~أقول قد عرفت وستعرف ان التحقيق شغل الذمة بنفس العين إلى زمان الأداء وان ~~الانتقال إلى المثل أو القيمة انما هو حين الأداء بمعنى انه نظير الوفاء ~~بغير الحبس وان مقتضى القاعدة وجوب قيمة يوم الدفع حتى في القيميات وإن لم ~~يقولوا به قوله مقتضى ذلك عدم (الخ) أقول نمنع ان مقتضى الدليلين عدم ~~الالزام بالمثل إذا المعتبر في البدل والعوض المفهومين من الأدلة والمماثلة ~~المستفادة من الآية انما هو من حيث الصفات والكيفيات لا من حيث المالية ~~فحال نقصان قيمه المثل حال نقصان قيمة العين مع بقائها فإنه لا يكون ضامنا ~~لا يكون ضامنا لنقصان القيمة السوقية بلا اشكال والحاصل ان نقصان قيمة ~~المثل لا يخرجه عن صدق البلية والمماثلة كما لا يخفى وسقوط قيمة كسقوط قيمة ~~نفس العين مع بقائها فتدبر ثم على فرض عدم الالزام بالمثل نمنع PageV01P097 # الانتقال إلى القيمة بل الواجب رد ms0328 المثل وتدارك النقصان كما لو قلنا بذلك ~~في العين فتدبر قوله كما في المثالين (الخ) أقول المراد بهما مثال تلف ~~الذراع من كرباس ومثال تلف العبد الذي في ذمته مثله الموصوف بصفاته والمراد ~~بالمثال الثالث مثال نقصان قيمة المثل عن التالف نقصانا فاحشا مع كونه ~~مثليا لكن قد عرفت منع الانتقال إلى القيمة بل غاية الأمر وجوب تدارك ~~النقصان قوله من أن العام المخصص (الخ) أقول يعنى ان مقتضى عموم الآية ~~والاخبار وجوب المثل في جميع الموارد الا في مثل المثال الثالث وهذا العموم ~~وان كان مخصصا بالاجماع على ضمان القيمي بالقيمة الا ان القيمي مردد بين ~~الا قل والأكثر فيقتصر في التخصيص على القدر المعلوم وهو ما اجمع على كونه ~~قيميا فيبقى المشكوك تحت العموم هذا إذا كانت الشبهة مفهومية كما هو ~~المفروض واما لو كانت الشبهة مصداقية كما لو شك في اندراجه تحت ما هو معلوم ~~كونه مثليا فلا يجوز التمسك فيه بالعموم على ما تبين في محله قوله (فت) ~~أقول يمكن ان يكون إشارة إلى أنه إذا كان المفروض جواز الرجوع إلى العموم ~~المقتضى لوجوب المثل فيتعين دفعه ولو مع الاختلاف في القيمة للاجماع المشار ~~إليه على إهمال هذا التفاوت إذ لا فرق في الاجماع المذكور بين ما علم كونه ~~مثليا وما ثبت بالعموم ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا سابقا من أن مقتضى ~~القاعدة (ح) دفع المثل مع تفاوت القيمة مع تفاوت القيمة لا الرجوع إلى ~~القيمة (مط) فان ذلك أقرب إلى التالف من القيمة إذا المفروض ان مقتضى ~~العموم مراعاة المالية والصفات في المماثلة فمع تعذر اعتبار الأول في المثل ~~لا يوجب سقوطه أصلا فيقدر الامكان بجمع بين الامرين فتدبر قوله ويؤيده فحوى ~~حكمهم (الخ) أقول و (الظ) اجماعهم على ذلك وهو مطابق للقاعدة (أيضا) إذ لا ~~فرق بين المقام وسائر الموارد التي له في ذمته كل من حنطة أو شعير أو نحو ~~ذلك قرضا أو ثمنا للمبيع أو مثمنا أو نحو ذلك وكان ms0329 مماطلا في أدائه في زمان ~~غلو قيمته ثم أعطاه في زمان نقص قيمته فإنه لا شئ عليه غيره وكذا الحال لو ~~نقص قيمة العين مع بقائها فإنه لا ينتقل إلى البدل ولا يضمن التفاوت نعم ~~يشكل الحال في بعض الصور كما إذا صدق عليه انه فوت عليه مقدارا من مالية ~~ماله وهذا انما يكون فيما لو كان باينا على بيع غيره عينه في حال زيادة ~~قيمتها فغصبها منه ثم ردها بعد ما نقصت لكن (الظ) عدم التزامهم بذلك فافهم ~~صرحوا بعدم ضمان تفاوت القيمة من غير تفصيل من غير خلاف بينهم في ذلك قال ~~في (يع) ولو كان المغصوب بحاله رده ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية وفى ~~الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في (لك) نسبته إلى أكثر أهل العلم لان ~~الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب خلافا لشداد من العامة وخصوصا إذا ~~فاتت القيمة ثم عادت إلى ما كانت وقت الغصب نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان ~~في العين ضمن ذلك انتهى قاعدة الضرر غير معمول بها في أمثال المقام فبناء ~~على حاجتها إلى الجابر لا يجوز الرجوع إليها في المقام الا ترى انهم لم ~~يحكموا بالضمان فيما لو منعه عن بيع ماله في حال وجود المشترى بالزائد وكذا ~~لو حبسه عن الكسب نعم في حبس العبد ضامن لا من منافع العبد مال فيكون من ~~باب التلف وهكذا في نظائر ذلك قوله ربما احتمل بعضهم ذلك (الخ) أقول حكى عن ~~القواعد انه ذكر فيه وجهين أحدهما ذلك والاخر قيمة المثل في مكان التلف أو ~~زمانه وحكى عن التذكرة والايضاح والدروس على ما يأتي في كلام (المص) تعين ~~الوجه الثاني وفى الجواهر تقوية الوجه الأول على ما هو مقتضى القاعدة ثم إن ~~المتجه بناء على الوجه الثاني ضمانه المثل في أقرب لأماكن والأزمنة إلى ~~النهر والشتاء لا قيمة في ذلك المكان أو الزمان قلت وكلاما ذكروه هو الصحيح ~~اما قوة الأول فواضح ان في ذمته المثل كائنا ما ms0330 كان كما ذكرنا في صورة ~~نقصان القيمة ولا دليل على الانتقال إلى القيمة ولذا لا نقول بذلك في صورة ~~بقاء العين وسقوطها عن المالية واما ان المتجه بناء على الوجه الثاني ضمانه ~~في أقرب الا مكان والأزمنة فلان المفروض ان المثل قبل أن يصير ساقط القيمة ~~غير ملحق بالتلف وانما يحكم عليه بالتعذر أو التلف بعد السقوط فقبله يكون ~~الذمة مشغولة بنفسه فلا بد من اعتبار قيمته حين الحكم بكونه بمنزلة التلف ~~وهو اخر الأزمنة الأمكنة كما هو واضح قوله لعين ما ذكر في الصورة الأولى ~~أقول يعنى عموم النص والفتوى لكن لا يخفى ان هذا على اطلاقه مشكل لحكومة ~~قاعدة الضرر على العمومات ودعوى أنه قد اقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك ~~بصورة الغصب وما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة واما في صورة ~~الجهل فليس مقدما على الضرر والتحقيق ان (يقال) ان كان مع وصف عدم البيع ~~الا بالأزيد مما يلحق بالمعدوم ويعد من تعذر المثل فلا يلزم الشراء بل ~~ينتقل إلى القيمة والا فإن كان مما لا يصدق عليه الضرر بان كان الزائد ~~قليلا وجب الشراء وان كان يصدق الضرر في باب الغصب وصورة علم القابض وجب ~~الشراء (أيضا) لأنه قد اقدم على ضرر نفسه وان كان جاهلا فلا يجب تحكيما ~~القاعدة الضرر و (ح) ينتقل إلى القيمة كما في صورة التعدد بل هو تعذر شرعي ~~ومما ذكرنا يظهر حكم ما إذا كان المثل موجودا في بلد اخر يحتاج نقل إلى ~~مؤنة فإنه إن كان بحيث يلحق مع هذه الحاجة بالمتعذر عرفا فلا يجب (ح) نقله ~~بان كانت القيمتان متساويتين ويبقى مؤنة النقل ضررا على الناقل؟؟ بان كانت ~~القيمة في البلد المنقول إليه أزيد من البلد الاخر بمقدار المؤنة أو بتفاوت ~~يسير وجب النقل إليه الا إذا كان ضرر غير مقدم عليه فتدبر قوله ثم إنه لا ~~فرق في جواز (الخ) أقول هنا مسئلتان الأولى لا اشكال في جوازه مطالبة ~~المالك لما له من العين أو المثل ms0331 في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون وإن لم ~~تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان إذ غايته ان معه ينتقل إلى القيمة ~~الثانية ان المدار في مطالبة المثل أو قيمته على أي مكان بمعنى انه لو أراد ~~المثل في غير بلد التلف هل يجب على الضامن دفعه إليه هناك وان كانت القيمة ~~هناك مخالفة لقمية في بلد التلف أو المدار على المثل في بلد التلف (فالمص) ~~والجماعة قائلون بان له المطالبة في أي مكان كان ويجب على الضامن دفعه إليه ~~كائنا ما كان بحسب القيمة وان كان متعددا كما في المسألة الآتية فالمدار ~~على قيمته في مكان المطالبة ومثل ذلك مطالبة نفس العين مع بقائها فله ~~مطالبتها في أي مكان أراد فيجب على الضامن نقلها إليه هناك وان كان محتاجا ~~إلى مؤنة ويظهر من الشيخ والقاضي ان المدار في المثل على بلد الغصب على ~~تفصيل ما يأتي في المسألة الآتية PageV01P098 # والتحقيق ان المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف فله مع ~~وجودها مطالبتها في مكان بالقبض بمعنى الالزام على الرد إليه وله مطالبتها ~~في كل مكان نقلها إليه فلو أدارها في البلدان له إلزامه بالرد إلى كل واحد ~~منها لان له أن يقول أبى أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه وهكذا ~~وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه وان كان المالك هناك وجواز ~~المطالبة لا يستلزم ذلك وكذا بالنسبة إلى المثل له المطالبة في جميع ~~الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف وكذا مع التعذر له قيمة ~~المثل في تلك الأمكنة لا في مكان المطالبة وان جاز له المطالبة في كل مكان ~~والوجه فيما ذكرنا انصراف أدلة الضمان نظير ما (يقال) في القرض والمسلم من ~~الانصراف إلى بلد وقوعهما وذلك لان المستفاد من قوله المغصوب مردود وقوله ~~من أتلف مال الغير فهو له ضامن وقوله على؟؟ ونحو ذلك وجوب الرد والدفع في ~~مكان ذلك المال ولا يفهم جواز الالزام ms0332 بذلك في كل مكان أراد المالك نعم لو ~~كان المثل في بلد المطالبة مساويا في القيمة للمثل لمكان التلف أمكن جواز ~~مطالبته بمعنى عدم الانتقال إلى القيمة على فرض المطالبة وبالجملة للمالك ~~مطالبة العين في كل مكان لكن ليس له الا الالزام بالرد إلى المكان الذي ~~وصلت العين إليه وكذا له المطالبة بالمثل في كل مكان لكن ليس إلا المثل في ~~مكان وجود العين تلفها فمع الانتقال إلى القيمة يأخذ قيمة المثل فتدبر قوله ~~السادس لو تعذر المثل (الخ) أقول تنقيح هذا البحث برسم مقامات حسبما يظهر ~~من بيانات (المص) (قده) لا بأس بالإشارة إلى جملة منها اجمالا لتكون أسهل ~~تناولا أحدها بيان ميزان التعذر وحكم الشك في صدقه وعدمه وسيتعرض له (المص) ~~(قده) بعد ذلك في أثناء البحث وان كان الأنسب تقديمه لتقدمه طمعا؟ الثاني ~~في أنه هل للمالك المطالبة (ح) حتى ينتقل إلى القيمة أوليس له ذلك بل يتوقف ~~اخذ القيمة على رضى الضامن والحق ان له ذلك فله إلزام الضامن بالقيمة وذلك ~~لظهور الاجماع ولعموم قاعدة السلطنة ودعوى أن المفروض ان ما عليه هو المثل ~~وهو متعذر فجواز المطالبة بأخذ البدل يحتاج إلى دليل مدفوعة بان له إلغاء ~~حقه من الخصوصية ومطالبة مالية ماله مع أن الصبر إلى أن يوجد المثل ضرر ~~عليه ولا يعارضه ضرر الضامن من حيث تعلق غرضه بدفع نفس ما عليه وهو المثل ~~خصوصا إذا قلنا إنه مقدم على ذلك كما في صورة العلم الملحق بالغصب هذا إذا ~~لم نقل بالانتقال إلى القيمة والانقلاب إليها بمجرد التعذر وإلا فلا ينبغي ~~(الت) في جواز ذلك لأنها نفس ماله عليه و (الظ) ان الحكم (كك) في كل مورد ~~كان لواحد على اخر كلى متعذر سواء كان ثمنا للبيع أو مثمنا أو عوضا في ~~الصلح أو الإجارة أو قرضا أو نحو ذلك فله المطالبة به والانتقال إلى البدل ~~إذا كان ذلك بلا أجل أو بعد حلوله وليس للاخر أن يقول إن حقك الشئ الفلاني ~~لا القيمة ms0333 فاصبر حتى يحصل التمكن منه نعم لو كان ذلك ضررا عليه دون المالك ~~فهو امر اخر الثالث هل للضامن ان يلزم المالك بأخذ القيمة بدلا عن المثل ~~تحصيلا لتفريع ذمته أولا بل للمالك الصبر إلى أن يوجد المثل (الظ) انه ليس ~~له ذلك بل له الصبر بناء على التحقيق من عدم الانقلاب إلى القيمة بمجرد ~~التعذر وكون الذمة مشغولة بالمثل لان القيمة ليست نفس ما عليه فللمالك عدم ~~تجاوزه عن الخصوصية كما في سائر الموارد من القرض والبيع ونحوهما فان تعذر ~~الأداء لا يجوز اعطاء البدل نعم لو كان التعذر إلى الأبد بان علم عدم ~~التمكن منه بعد ذلك أيضا؟ يمكن ان (يقال) بجواز إلزامه فليس له ان يصبر مدة ~~ثم يأخذ البدل فللضامن من تفريغ ذمته عاجلا هذا واما لو قلنا بالانتقال إلى ~~القيمة بمجرد التعذر فليس له الصبر بل للضامن إلزامه بأخذ نا لأنها نفس ما ~~عليه ومن المعلوم ان لكل مديون إلزام الداين بأخذ حقه مع الحلول فلو امتنع ~~أجبر أو القى إليه أو دفع إلى الحاكم الذي هو ولى الممتنع على تفصيل في ~~محله ويسقط حقه من كون تعيين الكلى في الخصوصية منوطا برضاه وقبضه ويكون ~~كما لو كان عين ماله موجودة وكان ممتنعا من اخذها الرابع هل التعذر موجب ~~للانقلاب بمعنى اشتغال الذمة حينه بالقيمة وسقوط المثل عنها أولا بل يبقى ~~المثل إلى زمان المطالبة فينقلب حينه أو إلى الأداء فلا ينقلب أصلا وانما ~~يؤدى القيمة بدلا عنه نظير الوفاء بغير الجنس التحقيق هو الأخير لعدم ~~الدليل على الانقلاب بل أقول التحقيق ان الذمة مشغولة بنفس العين إلى حال ~~الأداء إذ هو المستفاد من أدلة الضمان حسب ما أشرنا إليه سابقا والتعذر لا ~~ينافي ذلك لعدم إناطة الأحكام الوضعية بالقدرة وذلك كما فيما لو كان عليه ~~كلى من حنطة أو شعير أو نحوهما من غير جهة الضمان مثل البيع والصلح والقرض ~~ومال الإجارة ونحو ذلك وتعذر أدائه فإنه لا اشكال في أنه لا ينقلب إلى ms0334 ~~القيمة بذلك بل يبقى في ذمته غايته انه لو طالبه وجب عليه الوفاء من غير ~~الجنس فكذا الحال فيما نحن فيه ثم بناء على الانقلاب فالقول بأنه ينقلب حين ~~المطالبة أوفق بالقاعدة لأنه زمان وجوب أداء القيمة فتدبر ثم على هذا ~~البناء هل المثل ينقلب إليها أو العين أو القدر المشترك بينهما وهو المالية ~~المحفوظة في البين وجوه أقواها بناء على هذا القول هو الأول وذلك لأن ~~المفروض ان تلف العين أوجب الاشتغال إلى حال التعذر أو إلى حال المطالبة ~~وبعد ذلك وجب القول أداء القيمة فلا بد ان يكون بدلا عما في الذمة وهو ~~المثل لا عن العين التالفة قبل ذلك المفروض تبدلها إلى المثل والحاصل ان ~~تعذر المثل وحده أو مع المطالبة بمنزلة تلف المثل الذي كان في الذمة فتكون ~~القيمة بدلا عنه كما أن تلف العين موجب لكون المثل بدلا عنها فتدبر الخامس ~~بناء على الانقلاب هل هو ما دام بمعنى انه لو وجد المثل بعد ذلك يجب أداؤه ~~أو مستقر بمعنى انه ينقلب إلى القيمة ولا يعود ولو وجد قبل أدائها وجهان ~~أقواهما الثاني لأن المفروض من سقوطه بالتعذر واشتغال الذمة بالقيمة فلا ~~دليل على العود الا ان (يقال) بان وجوده قبل أداء القيمة يكشف عن عدم ~~الانقلاب وهو كما ترى أحدها في زمان اعتبار القيمة وجوده واحتمالات وبعضها ~~أقوال أحدها ان المدار على القيمة يوم الدفع وهو الموافق للتحقيق من كون ~~المثل بل العين في الذمة إلى ذلك الزمان الثاني كون المناط قيمة يوم ~~المطالبة وهو مبنى على القول بانقلاب المثل إليها حينه الثالث قيمة يوم ~~التعذر بناء على انقلابه إليها في ذلك الوقت فإنه وقت تلف المثل الرابع ~~قيمة يوم تلف العين والوجه فيه دعوى كون التعذر موجبا لانقلاب العين إليها ~~وصيرورتها قيمية وكون المدار وكون المدار في القيميات على زمان التلف ~~الخامس قيمة PageV01P099 # يوم القبض على البناء المذكور مع القول بكون المدار في القيميات على يوم ~~الغصب السادس على القيم من يوم القبض ms0335 إلى يوم الدفع وهو مبنى على القول ~~ببقاء العين أو لمثل في الذمة إلى حال الأداء مع القول باعتبار أعلى القيم ~~في باب الضمان السابع الأعلى من يوم القبض إلى يوم المطالبة بناء على ~~انقلاب القدر المشترك بين العين والمثل إلى القيمة حينها مع القول بالأعلى ~~الثامن الأعلى منه إلى يوم التعذر بناء على الانقلاب المذكور حينه العاشر ~~الا على منه إلى يوم تلف العين بناء على الانقلاب العين إلى القيمة لا ~~المثل ولا القدر المشترك التاسع الا على من يوم تلف العين إلى يوم الدفع ~~وهو مبنى على اعتبار أعلى القيم في باب الضمان مع القول بان المثل يبقى في ~~الذمة حال الأداء فان أول وقت ضمان المثل زمان تلف العين فهو بمنزلة يوم ~~الغصب بالنسبة إلى نفس العين في القيميات الحادي عشر الأعلى منه إلى يوم ~~المطالبة بناء على الوجه المذكور لكن مع القول بانقلاب المثل إلى القيمة في ~~ذلك اليوم الثاني عشر الأعلى منه إلى يوم التعذر على البناء المذكور ومع ~~القول بانقلابه إليها حينه الثالث عشر الا على من يوم التعذر إلى يوم الدفع ~~ولا وجه له إذ المثل ثابت في الذمة قبل ذلك اليوم فلا وجه لاعتبار الأعلى ~~بعد زمان الثبوت بل اللازم اعتباره من حين ثبوته وهو يوم تلف العين أو قبله ~~الرابع عشر الا على منه إلى يوم المطالبة ولا وجه له أيضا الخامس عشر الا ~~على من يوم المطالبة إلى يوم الدفع ولا وجه له (أيضا) لما مر هذا والمختار ~~هو الوجه الأول حسبما عرفت و لو فرض الشك في المسألة يعنى ان المدار على ~~قيمة أي زمان فعلى القول بالانقلاب يجرى أصالة البراءة عن الزائد لأن ~~المفروض سقوط العين والمثل عن الذمة واشتغالها بالقيمة المرددة بين ان ~~الزائد والناقص وعلى القول بعدم الانقلاب يجب دفع الأكثر لأصالة عدم الفراغ ~~عن عهدة العين أو المثل الا بما هو المعلوم ومع الشك في الانقلاب وعدمه ~~(أيضا) يجب دفع الأكثر لأصالة بقاء المثل في ms0336 الذمة فيجب الخروج عنه السابع ~~لا فرق في جريان الوجوه والاحتمالات المذكورة بين ما لو طرء التعذر بعد ~~التمكن من المثل أو كان من حين تلف العين على ما بينه (المص) (قده) ويظهر ~~من جماعة كالتذكرة و (لك) وجامع المقاصد الفرق وان في الصورة الثانية يتعين ~~قيمة يوم التلف ولا وجه له حسبما في الكتاب نعم لو فرض الشك في المسألة ~~يتفاوت حال الصورتين فان في الأولى (يقال) الأصل بقاء المثل في الذمة وعدم ~~سقوطه الا بما علم سقوطه به بخلاف الصورة الثانية فان ثبوت المثل مشكوك من ~~أول الأمر فتدبر الثامن هل المدار في القيمة على اعتبار الوجود ولو في غاية ~~العزة واخذ قيمة المثل على هذا الفرض أو وجود المتوسط في القلة والكثرة ~~وجهان والحق ما بينه (المص) من أن المدار على وجود لو كان وجب أداؤه ولم ~~يكن معدودا من التعذر هذا ويمكن ان (يقال) لو فرض كون الاتلاف في حال عزة ~~الوجود كان كان وجود ذلك الجنس منحصرا في الفرد الذي أتلفه القابض وجب (ح) ~~قيمة المثل الكذائي بل هو الموافق المقتضى المماثلة في الاعتداء ويطابقه ~~حكم العرف (أيضا) كما لا يخفى بقي شئ لم يتعرض له (المص) وهو انه لو اختلفا ~~في تعيين افراد المثل الذي يؤخذ قيمته فعين المالك في الفرد الأعلى والضامن ~~في الأدون هل المناط اختيار المالك أو الضامن وهذا المطلب يجرى في صورة ~~وجود المثل (أيضا) والحاصل انه لا اشكال في أن النوع المثلى لا (يخ) افراده ~~عن اختلاف يسير يتفاوت قيمتها به مع صدق التساوي في الأوصاف الموجب لعده ~~نوعا واحد مثليا بمعنى ان الاختلاف فيها لا ينافي كونه مثليا ومع ذلك لا ~~يتفاوت به القيمة والرغبة نادرا فهل المدار على تعيين الضامن من حيث إنه ~~مكلف بكلي المثل فهو مخير في افراده كما في تعيين كلى المبيع في السلم ~~ونحوه فان الاختيار بيد من عليه أو على تعيين المالك لأصالة عدم الخروج عن ~~الضمان الا بما يرضاه أو المدار ms0337 على الوسط في الافراد من حيث الغلو والدنو ~~الحق الأخير الا إذا علم كون التالف من العالي أو الداني فالمدار على ما ~~يماثله و الفرق بين المقام وبين سائر الموارد التي يكون الكلى في الذمة ان ~~هناك لا خصوصية في الافراد بحسب الانطباق على ذلك الكلى المفروض عدم اعتبار ~~شئ زائد فيه فبمجرد صدق ذلك الكلى يكفى في الالزام بخلاف المقام حيث إن ~~الكلى فيه يعتبر فيه لحاظ البدلية عن العين الفائتة فلا بد من اعتبار ~~المماثلة لها ما أمكن (فت) فان المفروض ان الواجب عليه كلى المثل فيتخير ~~بين افراده كسائر المقامات التاسع هل المدار على قيمة المثل في بلد ~~المطالبة أو بلد التلف أو يتخير المالك في التعيين وجوه والمسألة متفرعة ~~على مسألة مطالبة المثل مع فرض عدم التعذر وقد ذكرنا سابقا ان التحقيق جواز ~~مطالبته في كل مكان نصلت العين إليه دون غيره من الأمكنة وذلك لأنه المفهوم ~~من أدلة الضمان كما عرفت العاشر لو دفع القيمة بعد التعذر ثم تمكن من المثل ~~(فالظ) عدم عود المثل على جميع المباني المتقدمة الحصول الفراغ من العهدة ~~فتدبر قوله الا ترى ان المغصوب منه (الخ) أقول فإنه لو كان يسقط بالأعوان ~~لم يكن وجه لجواز مطالبته بالمثل بعد الصبر إلى وجوده الا ان يلتزم ~~بالانقلاب ما دام التعذر والعود بعد التمكن وهو بعيد غايته قوله ولعلهم ~~يريدون (الخ) أقول يعنى ان مرادهم من الحكم بالقيمة عند الأعوان ليس ~~الانقلاب إليها بل مجرد وجوب دفعها على فرض المطالبة قوله نعم عبر بعضهم ~~بيوم الدفع أقول (الظ) ان المراد من الدفع الأداء لا الدفع الأول بمعنى قبض ~~العين المقترضة ليكون المراد ان المدار على يوم القرض كما هو واحد الوجوه ~~في تلك المسألة و (ح) فلا فرق بينه وبين يوم المطالبة في كون كل منهما ~~مؤيدا لعدم الانقلاب إلى القيمة بالتعذر وبقائه في الذمة إلى يوم المطالبة ~~أو الدفع إذ مع القول بالانقلاب بالتعذر لا بد من اعتبار قيمته في يومه ms0338 كما ~~هو أحد الوجوه في تلك المسألة ثم إن لمراد من يوم الدفع غير يوم المطالبة ~~فكل منهما وجه في المسألة ويظهر من قوله المص؟ قده نعم عبر (الخ) انهما ~~واحد وان المراد بيوم المطالبة (أيضا) يوم الدفع والاختلاف انما هو في مجرد ~~التعبير وهو كما ترى ولعله لذا امر (بالت) ويمكن ان يكون وجه (الت) امكان ~~دعوى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه فعدم قوله بانقلاب بمجرد التعذر هناك ~~لا يدل على عدمه في المقام ويمكن ان يكون وجهه منع كون فتوى الأكثر ذلك وان ~~النسبة إليهم غير معلومة الصدق حتى يكون حكمهم هناك مؤيدا لما نحن فيه قال ~~في الجواهر في باب القرض و PageV01P100 # في اعتبار يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع أوجه أقواها ~~الأخيران اللذان اختار ثانيهما في المختلف بعد أن حكى أولهما عن السرائر ~~ويظهر منه انه لم يجد القائل غير المذكورين فتدبر قوله ولكن لو استندنا في ~~لزوم الخ أقول يعنى ان ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء المثل إلى حين ~~الأداء انما هو إذا استندنا في الحكم بوجوب المثل في المثليات والقيمة في ~~القيميات إلى الاجماع واما لو استندنا إلى الآية وأدلة الضمانات بالتقريب ~~المتقدم من أن المستفاد منها وجوب اعطاء الأقرب إلى التالف فاللازم الحكم ~~بالقيمة بمجرد التعذر فان الأقرب إليه حينئذ انما هو القيمة كما في ~~القيميات حيث إن الأقرب فيها أيضا القيمة من جهة تعذر المثل فيها من أول ~~الأمر هذا ولا يخفى ان هذا مناف لما ذكره سابقا من أن مقتضى الدليلين ~~الضمان بالمثل حتى في القيميات وما ذكره من أن مقتضاهما عدم سقوطه عن الذمة ~~بالتعذر ويمكن ان يكون مراده قدس سره ان مع الاستناد إلى الدليلين وان كان ~~مقتضى القاعدة هو المثل في جميع الصور الا انه لما لم يمكن فرق بين التعذر ~~الابتدائي كما في القيميات والتعذر الطارئ كما في المقام واجماعهم منعقد ~~على الانتقال إلى القيمة في الأول كان اللازم الحكم به ms0339 في الثاني أيضا ~~فمراده ان مقتضى الدليلين بملاحظة هذا الاجماع هو الحكم بصيرورة التالف ~~قيميا بمجرد التعذر واليه أشار بقوله إذ لا فرق في تعذر المثل الخ لا ان ~~مقتضاهما ذلك في حد نفسهما فتدبر وكيف كان فيرد عليه أولا ان مقتضى الآية ~~والاطلاقات وان كان ما ذكره من وجوب الرجوع إلى الأقرب إلى التالف لكن ~~المدر؟ # فيه على الأقربية إليه نوعا والعرف يعين مصداقه في القيميات في القيمة ~~وفى المثليات في المثل من غير نظر إلى وجوده أو تعذره فالمناط عندهم وجود ~~المماثل له في الصفات غالبا بحسب نوعه وعدم وجوده ولا ينظرون إلى خصوصيات ~~المقامات من وجود المماثل في القيميات نادرا أو عدم وجود في المثليات من ~~جهة التعذر العرضي وثانيا انا نمنع ان وجوب دفع الأقرب يقتضى الانقلاب بل ~~هو لا ينافي بقاء المثل في الذمة ووجوب دفع القيمة التي هي الأقرب حال ~~التعذر من باب الوفاء بغير الجنس بل قد عرفت أن مقتضى الأدلة كون نفس العين ~~في الذمة ووجوب الخروج عن عهدتها اما بالمثل واما بالقيمة فتدبر قوله فاما ~~ان نقول إن المثل الخ أقول قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان هذا هو مقتضى ~~القاعدة بناء على القول بالانقلاب عند التعذر إذ المفروض اشتغال الذمة ~~بالمثل أولا بانقلاب العين التالفة إليه فلا وجه لصيرورة القيمة بعد التعذر ~~بدلا عن العين المنقلبة أولا إلى المثل إذ لا معنى لانقلابها ثانيا إلى ~~القيمة مع سقوطها بالانقلاب الأول هذا وظاهر ما ذكره المصنف قدس سره آنفا ~~اختيار الوجه الثاني حيث قال توجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر ~~المثل ولا وجه له فتدبر قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ضعف المبنى وهو ~~القول بصيرورة القدر المشترك قيميا فتدبر قوله كان المتعين هو القيمة أقول ~~قد عرفت ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة ح لكونها أقرب الانقلاب ~~فلا تغفل قوله توجه ما اختاره الحلي أقول وهو ما نسبه إليه انفا من اختياره ~~في البيع الفاسد ان ms0340 المتعين هو قيمة المثل يوم الاعواز ولعل وجه توجه ذلك ~~أن يوم الأعوان بمنزلة يوم تلف العين من حيث إنها صارت قيمية فيه إذ قبله ~~كان اللازم هو المثل هذا وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض كون المناط يوم تلف ~~القيمي يتوجه الحكم بكون المدار يوم تلف العين إذ يوم الاعواز ليس يوم ~~التلف بل يوم صيرورة التالف قيميا فمن ذلك اليوم بحكم بقيمة يوم التلف وهذا ~~لا ينافي كون الذمة حين التلف مشغولة بالمثل لا بالقيمة لأن المفروض عدم ~~اعطاء المثل إلى أن صارت العين قيمية فان اللازم الحكم بالقيمة ح لكن بقيمة ~~يوم تلف العين بناء على القول باعتباره في القيمي كما هو المفروض قوله توجه ~~ضمانه فيما نحن فيه الخ أقول فيه أيضا ما في سابقه كما لا يخفى فان مقتضى ~~القاعدة ح القول بالأعلى من حين الغصب إلى حين تلف العين لا إلى حين ~~صيرورتها قيمية وهو حال يوم الاعواز قوله فان قلنا إن تعذر المثل يسقط الخ ~~أقول لا يخفى ما في هذا الترديد إذ المفروض هو الكلام على فرض كون القيمة ~~قيمة للعين وصيرورتها قيمته بالتعذر فالشق الثاني خارج عن الفرض فكان ~~الأولى عدم الترديد والتكلم على الشق الأول تتمة للمطلب وأن يقول بدل الشق ~~الثاني وهو قوله وان قلنا إن تعذر المثل لا يسقط الخ واما على المختار من ~~أن المثل لا يسقط بالتعذر فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع ~~القيمة بناء على القول بأعلى القيم فتدبر قوله ان اللازم مما ذكره انه الخ ~~أقول لا يخفى ان هذا الاشكال وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر سواء ~~كان من الابتداء أو في الأثناء فلا وجه لايراده على خصوص مقالة المح؟ ~~المذكور من كون التعذر الابتدائي موجبا للانتقال إلى القيمة قوله وفيه تأمل ~~أقول وذلك لامكان كون الانقلاب (ماذاميا؟؟) لكنه بعيد كما لا يخفى ويمكن ان ~~يكون المراد (التأمل) في عدم التزام أحد به يعنى انه لا مانع من ms0341 الالتزام ~~باللازم المذكور فتدبر قوله ويمكن ان يقال إن مقتضى الخ أقول لا يخفى ان ~~الكلام في المقامين أحدهما في بيان مناط جواز الالزام بالمثل و الظاهر أن ~~مناطه مجرد الامكان عرفا كما في العين بالنسبة إلى مطالبة نفسها فيجب عليه ~~النقل من البلاد الاخر وان كان فيه مؤنة الثاني في بيان مناط جواز المطالبة ~~بالبدل وهذا هو محل الكلام في المقام والظاهر أن مناطه مجرد عدم وجوده في ~~البلد وما يقرب منه مما يحتاج نقله إلى مضي زمان فان للمالك أن لا يصبر؟ ~~إلى زمان النقل فان مقتضى السلطنة على ماله جواز مطالبة ماليته فعلا بأخذ ~~البدل وان أمكن اعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه؟ في ~~بدل الحيلولة وحينئذ ففي بعض المفروض يتخير المالك بين اخذ البدل والالزام ~~بتحصيل المثل وفى بعضها بتعين اخذ البدل لكون الالزام بالتحصيل مما يعد من ~~التكليف بغير المقدور وفى بعضها تعيين الالزام بالتحصيل ولا يجوز مطالبة ~~البدل لكون زمان التحصيل قريبا جدا بحيث يكون مقتضى السلطنة جواز الالزام ~~المذكور لا أخذ البدل هذا كله إذا لم يصبر إلى أن يوجد المثل وإلا فمن ~~المعلوم ان له الصبر على أي حال بناء على المختار من عدم الانقلاب بالتعذر ~~فتبين ان التحديد بما عن التذكرة متبين لها هو المقصود في المقام قوله ~~الرجوع إلى الأخص أقول الظاهر أن المراد من التعذر العرفي وحينئذ فيتحد مع ~~PageV01P101 # الاعواز الذي بمعنى كونه مفقودا عرفا وان أريد العقلي فيهما فهما متحدان ~~أيضا فالأخصية انما تتم مع التفكيك بإرادة العقلي من إرادة الأول والعرفي ~~من الثاني قوله نعم ورد في بعض اخبار الخ أقول كحسنة الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك ~~إلى أجل مسمى قال (ع) لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ~~ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من ~~الغنم ms0342 دراهم ويأخذ دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل ~~الحنطة والشعير والزعفران والغنم ونحوها غيرها ثم إن التخيير بين الفسخ ~~والصبر في السلم عند انقطاع؟ # المسلم فيه وعدم القدرة عليه هو المشهور وعن الحلي تعيين الصبر إلى أن ~~يوجد وعن السيد العميد؟ ان له مضافا إلى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة ~~المسلم فيه عند الأداء واختاره في الروضة واستحسنه في (لك) ومحكى الميسية ~~ومال إليه في الرياض ويحتمل التخيير بين الصبر واخذ القيمة كما نحن فيه من ~~مسألة تعذر المثل وهو مقتضى القاعدة في كل مورد كان له على غيره كلى لم ~~يقدر على اعطائه لأنه مقتضى الجمع بين عموم دليل السلطنة وعدم جواز التكليف ~~بغير المقدور ولعل؟ نظر المشهور في جواز الفسخ في السلم إلى أنه من باب ~~تخلف الشرط فإنه اشترط عليه الاعطاء في رأس الاجل وتخلف فللمشتري خيار تخلف ~~الشرط لكن لا يخفى ان هذا انما يتم إذا جعل الاجل شرطا له عليه وليس كل ~~مورد كذلك إذ قد يكون العرض منه مجرد عدم استحقاق المطالبة قبله كما في أجل ~~النسيئة ويمكن ان يكون نظرهم في ذلك إلى الاخبار كالحسنة المذكورة وغيرها ~~بدعوى أن المراد من نفى البأس عن اخذ رأس ماله فيما بقي ذلك لكن يحتمل ان ~~يكون المراد من ذلك ذلك مع تراضيهما به أو أنه يستحب أن لا يأخذ أزيد من ~~رأس ماله كما يدل عليه جملة من الاخبار فالمراد جواز المعاوضة عن المسلم ~~فيه بقدر رأس المال نعم يمكن الاستدلال للخيار بصحيحة الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت؟ الذي تسلم فيه ~~فوصفته فان وفيته والا فأنت أحق من (بد) دراهمك لكن مقتضى اطلاقها جواز ~~الفسخ بمجرد عدم الوفاء وإن لم يكن متعذرا وكيف كان فمقتضى القاعدة جواز ~~المطالبة بالبدل سواء قلنا بجواز الفسخ أيضا أو لم نقل فان جوازه لا يمنع ~~من ذلك إذ الخيار حق له لا عليه فلا يلزم باستيفائه فله ms0343 أن لا يفسخ ويطالب ~~البدل فتدبر قوله وهذا يستأنس الخ أقول يعنى ان الحكم في باب السلم إذا علق ~~على عدم القدرة التي تنزل على الموضوع العرفي دون العقلي ناسب ان يكون ما ~~هو المناط في المقام أيضا المستكشف من الاجماع ذلك غاية الأمر ان الحكم ~~هناك هو التخيير بين الصبر والفسخ وهاهنا هو التخيير بين بين؟ اخذ القيمة ~~والصبر فلا يقال إن معقد الاجماع ان كان لفظ التعذر وعدم القدرة فهو أيضا ~~منصرف إلى العرفي كالمذكور في اخبار السلم ولا حاجة إلى الاستيناس المذكور ~~فإنهما في التنزيل على العرفي في حد واحد وإن لم يكن المعقد هذا اللفظ ~~فالقدر المتيقن منه التعذر العقلي لان كفاية ما عداه يحتاج إلى دليل فتدبر ~~فان مجرد المناسبة لا يكفى دليلا على المطالب فالتحقيق ما ذكرنا من أن ~~مقتضى عموم السلطنة جواز المطالبة بالبدل بمجرد عدم الوجود في البلد وما ~~بحكمه واما عدم جواز المطالبة بالمثل فيحتاج إلى عدم الامكان والا فمقتضى ~~عموم السلطنة أيضا جواز الالزام بالنقل وان احتاج إلى مؤنة كثيرة وتوقف على ~~مقدمات بعيدة فالمناط في جواز الالزام بتحصيله مجرد الامكان كما أن مناط ~~جواز المطالبة بالبدل أيضا مجرد عدم الوجود في البلد بحيث يحتاج تحصيله إلى ~~مدة ولو يسيرة فتدبر قوله فكل موجود لا يقدح الخ أقول هو كذلك الا انه إذا ~~فرض كون العين التالفة في غاية الغرة ومما لا يرغب في بيعه الا لغرض كذائي ~~فالظاهر اعتبار قيمته في هذه الحالة ولو فرض وجود المثل بهذا الوصف وجب ~~تحصيله فتدبر قوله و فصل في (ط؟) الخ أقول محصل مناط هذا التفصيل أحد امرين ~~لأنه اما ان يقال إن مقتضى عموم دليل السلطنة جواز المطالبة في كل مكان الا ~~إذا استلزم الضرر فيكون المدار على مكان التلف وفيه أنه لا وجه لتعيين بلد ~~التلف حينئذ واما ان يقال إن مقتضى القاعدة اعتبار بلد التلف الا انه إذا ~~لم يكن ضرر جاز المطالبة في غيره أيضا وفيه أن المناط ms0344 إذا كان بلد التلف ~~فلا وجه لجواز المطالبة في غيره ومجرد وعدم الضرر لا يكفى في ذلك الا ان ~~يقال إن مقتضى الجمع بين عموم السلطنة وفهم (دليل؟) بلد التلف من أدلة ~~الضمانات ذلك وفيه مالا يخفى قوله وليس في باب الضمان الخ أقول يمكن ان ~~يقال كما أشرنا إليه سابقا ان المنساق والمتفاهم عرفا من أدلة الضمانات ~~أيضا ذلك أي اعتبار بلد التلف أو كل بلد وصل إليه العين وذلك لان ذلك مقتضى ~~اعتبار المماثلة في الاعتداء ومقتضى البدلية المفهومة من التغريم فان ~~القيمة إذا كانت مختلفة بحسب الأمكنة فلا بد من اعتبار القيمة في المكان ~~الذي كانت العين فيه أو تلفت فيه وانتقلت إلى القيمة فتدبر قوله لان القيمة ~~حينئذ بدل الحيلولة أقول لا يخفى ما في هذا الاحتمال لأن المفروض سقوط ~~المثل عن الذمة وانقلابه إلى القيمة وهذا بخلاف مسألة بدل الحيولة فان ~~العين لا تخرج عن ملك مالكها بأخذ البدل فوجه العود إليها هو ذلك واما في ~~المقام فلا معنى لبقاء المثل على ملك المالك في ذمة الضامن خصوصا بعد اخذ ~~القيمة بدلا عنه ودعوى أن السقوط (ما دامي) كما ترى وعلى فرضه لا وجه ~~لتخصيص الاحتمال بهذا الوجه بل يجرى في السابق أيضا وهو القول بانقلاب ~~المغصوب قيميا فإنه يمكن ان يقال أيضا انه ما دامي بل يمكن ان يقال بجريانه ~~على المختار من بقاء المثل إلى حين الدفع ودعوى أن المفروض تراضيهما على ~~الوفاء بغير الجنس والا فيجوز له الصبر وعدم الرضا بأخذ البدل وحينئذ فلا ~~معنى لجواز المطالبة بالمثل بعد ذلك مدفوعة بان في بدل الحيلولة في صورة ~~بقاء العين أيضا كذلك إذ له أن يصبر إلى أن يتمكن من دفعها ولا يأخذ البدل ~~فاخذه البدل انما هو برضاه والتحقيق ما عرفت من أن مناط مسألة بدل الحيلولة ~~بقاء المبدل على ملك مالكه وهو غيره موجود فيما نحن فيه في شئ من الوجوه ~~فالحق عدم العود مطلقا قوله فقد حكى الاتفاق الخ أقول ms0345 ظاهر كلماتهم ~~الانقلاب بمعنى اشتغال الذمة حين التلف بالقيمة ولكن قد عرفت أن مقتضى ~~القاعدة عدم الانقلاب حتى في القيميات وكون العين في العهدة إلى حال أداء ~~العوض والخروج عن العهدة ولازم ذلك كون المدار على قيمة يوم الدفع ولا ~~ينافي كون ذلك كونها قيمية إذ معنى ذلك وجوب القيمة حين الأداء بخلاف ~~المثليات فان الواجب دفع المثل حينه فيكون PageV01P102 # الأول من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينافي ما ذكرنا شئ من الاخبار اما ~~الأخبار الدالة على الضمان فواضح واما الاخبار المعينة للقيمة فلعدم ~~استفادة أزيد من وجوب دفعها حين الأداء منها نعم ما أشار إليه المصنف قدس ~~سره من الخبر الوارد في الرهن الدال على سقوط ما في ذمته بحساب ما تلف من ~~الرهن بتفريطه يدل على الانقلاب والا لم يكن وجه للسقوط بمجرد التلف لكن لم ~~أعثر على هذا الخبر نعم يدل جملة من الاخبار على أنهما يترادان الفضل إذا ~~كان أحد الامرين من الرهن والدين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدل على ~~الانقلاب بل المراد انهما يتراضيان على ذلك ويحتسبان كذلك ويؤيده انه قد ~~يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين فان أراد المصنف من الخبر ~~مضمون هذه الأخبار فهو كما ترى لا دلالة فيه على ما ذكره وان عثر على خبر ~~مشتمل على لفظ السقوط فهو ظاهر فيما ذكره وان كان يمكن أن يقول أيضا إلى ما ~~ذكرنا ويؤيده ما أشرنا إليه من أنه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من ~~غير النقدين فتدبر قوله الاخبار المتفرقة الخ أقول منها خبر السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في السفرة المطروحة قال (ع) ان أمير المؤمنين سئل عن ~~سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ~~فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له ~~بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين عليه السلام لا ~~يدرى سفرة مسلم ms0346 أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتى يعلموا ومنها ما عن ~~قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ~~سئلته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها ~~إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان ~~تردها عليه ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث وان وجدت ~~طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه ~~القيمة ومنها ما عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال وسئلته عن الرجل ~~يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ~~ولمن الاجر عليه ان يرد على صاحبها قيمتها قال (ع) هو ضامن لها والأجر له ~~الا ان يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ومنها خبر سماعة قال سئلته عن المملوك ~~بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال (ع) هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة؟ ~~ويضمن الثمن الذي اعتقه لأنه أفسده على أصحابه ونحوه خبر سليمان بن خالد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام وحسنة حماد عن الحلبي عنه ومنها خبر عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ~~فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال (ع) نعم يؤخذ بما بقي منه ~~بقيمته يوم أعتق ومنها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو ~~صغيره وامسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر ~~الأول وأمر الأول ان يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ومنها ما عن زيد ~~بن علي عن ابائه (عل) قال اتاه رجل تكارى دابة فهلكت ms0347 وأقر انه جاز بها ~~الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء إلى غير ذلك قوله كما فيمن أتلف الخ ~~أقول بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الأداء يمكن ان ~~يقال في هذه الصورة بالتهاتر فتأمل فإنه على هذا ليس ما في الذمة كليا بل ~~عين شخصي نعم؟ على ثبوت المثل يحكم بالتهاتر قوله وعلى تقديره ففي شموله له ~~الخ أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة حيث إن التقدير ثبوت الاجماع على وجوب ~~القيمة وان فرض تيسر المثل فلا وجه بناء عليه لقوله ففي شموله لصورة تيسر ~~المثل الخ قوله فان ظاهر ذلك الخ أقول هذا بيان لقوله خصوصا مع الاستدلال ~~الخ قوله فقد حكى الخلاف في ذلك عن الإسكافي أقول حكى عنه أنه قال إن تلف ~~المضمون ضمن قيمته أو مثله ان رضي صاحبه وحملوا هذا الكلام منه على صورة ~~كون التالف قيميا ويكون مراده انه لو رضى المالك بالمثل لا يتسلط الضامن ~~على إلزامه بالقيمة وربما يفهم منه ان كلا من القيمة والمثل لا يحتاج إلى ~~الرضا وكيف كان فاستدل له بما ورد في اخبار العامة عن عايشة قال صنعت حفصة ~~طعاما فبعث به في رسول الله فاخذني في الأكل فكسرت الاناء فقلت يا رسول ~~الله ما كفارة ما صنعت فقال صلى الله عليه وآله اناء مثل الاناء وطعام مثل ~~الطعام وعن انس ان امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله ~~قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته وهو كما ترى ~~والأولى ان يقال في وجهه ان مقتضى اطلاقات الضمان كون نفس الشئ في عهدته ~~وان كان الواجب حين إرادة الخروج عنها دفع القيمة في القيميات فتدبر قوله ~~والمحقق في (ف) و (يع) أقول ولو قيل ثيبت مثله أيضا كان حسنا لكنه صرح في ~~باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة فحكمه مختص بباب القرض وفى ~~الجواهر بعد ما ذكر جملة من الكلام في النقض و الابرام قال ms0348 لكن الانصاف عدم ~~القول به عن قوة وعن كره؟ أنه قال مال القرض ان كان مثليا وجب رد مثله ~~اجماعا وإن لم يكن مثليا فإن كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح فيه السلم ~~كالحيوان والثياب فالأقرب انه يضمن بمثله من حيث الصورة لان النبي صلى الله ~~عليه وآله استقرض بكرا فرد بازلا تارة وأخرى استقرض بكرا فأمر برد مثله إلى ~~أن قال واما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر والقسي وما لا يجوز السلف فيه تثبت ~~قيمته انتهى فهو أيضا موافق للمحقق في الجملة ويمكن تأييده مضافا إلى ما ~~عرفت سابقا بما ورد في الخبر الذي عندهم من القيميات من النصوص الدالة على ~~رد مثله ففي خبر إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض ~~الرغيف من الجيران؟ # ونأخذ الكبير ونعطى صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس وفى خبر ابن سيابة قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عبد الله بن أبي يعفور امر في أن أسئلك ~~قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال (ع) نحن ~~نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا بأس هذا مع أنه ~~ربما يقال إن مبنى القرض على رد المثل فتدبر قوله فيرده اطلاق الخ أقول قد ~~أشرنا سابقا إلى أنه لا دلالة في هذه الأخبار ما عدا خبر الرهن منها على ~~فرض وجوده على الانقلاب وانما غايتها وجوب دفع القيمة عند الأداء وهذا لا ~~يخفى انها على فرض الدلالة لا يتوقف (ردها؟) ونفيها للقول المذكور على ~~التمسك باطلاقها بل مع فرض عدم الاطلاق أيضا كافية في رده إذ اثبات القيمة ~~في الجملة أيضا كاف في رد دعوى الكلية كما هو المفروض فتدبر قوله وان ~~أرادوا أنه الخ أقول لا يخفى ان اطلاق PageV01P103 # الأخبار المذكورة مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب ان ~~يتمسك لبطلان هذا الشق بالاطلاق دون الشق الأول حسبما عرفت قوله اللهم إلا ~~أن يحقق الخ أقول تحقق الاجماع ms0349 ممنوع واليه أشار بقوله اللهم إذ مجرد عدم ~~تعرضهم لهذا التفصيل لا يقتضى عدم صحته فلعله لعدم تفطنهم إلى أن المستفاد ~~من الآية وأدلة الضمان ذلك كما أن ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء العين ~~في العهدة إلى حال الأداء بدعوى أن المستفاد من الأدلة أيضا لا يمكن ان ~~يورد عليه باجماعهم على خلافه لأن هذه الاجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم ~~كما لا يخفى قوله ثم إنهم اختلفوا في ذلك على أقوال أحدها كون المدار يوم ~~القبض نسب إلى الأكثر أحدها (الثاني) يوم التلف نسب إلى الأكثر أيضا الثاني ~~(الثالث) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نسب إلى الأشهر الثالث ~~(الرابع) يوم البيع حكى عن المفيد والقاضي والحلبي ولا بد من تأويله إلى ~~القول الأول الرابع (الخامس) يوم الدفع وهو محتمل (يع) على ما سيأتي من ~~عبارته وهو الأوفق بالقاعدة حسبما عرفت من عدم الانقلاب وبناء على ظاهر ~~المشهور من الانقلاب فالأقوى كون المدار على يوم التلف حسبما في الكتاب ~~ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما ؟ في ذيل خبر عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله وخبر محمد بن قيس المتقدمين من قوله (ع) بقيمته يوم ~~أعتق في الأول وقوله (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر الأول فتدبر ثم إن الحق ان باب ~~الغصب أيضا كذلك لعدم ما يدل على خروجه عن القاعدة كما سيأتي من عدم دلالة ~~صحيحة أبى ولاد على ما ذكروه وعلى فرضه فلا يلحق به المقام لعدم تمامية ~~الاجماع المدعى في كلام الحلي كما هو واضح قوله إذ يلزم ح الخ أقول محصله ~~انه لو قلنا إن معنى التدارك إقامة البدل مقام الشئ يوم وجوبه وهو يوم ~~التلف وقلنا بخلاف ذلك في باب الغصب وان المدار فيه على يوم الغصب يلزم أن ~~لا يكون المغصوب في الصورة المفروضة واجب التدارك لأن المفروض عدم إقامة ما ~~يكون مساويا له مقامه في زمان وجوب التدارك وهذا بخلاف ما لو قلنا إن معنى ms0350 ~~التدارك إقامة البدل؟ مقام الشئ في زمان انقطاع يده عنه وهو يوم القبض ~~والغصب فإنه حينئذ لا يرد اشكال لأن المفروض ان معنى التدارك ذلك فلا يلزم ~~عدم كونه واجب التدارك في الصورة المفروضة فعلى هذا لو فرضنا دلالة الصحيحة ~~على اعتبار يوم الغصب نقول إنها كاشفة عن كون معنى التدارك ذلك وان الذي ~~فهمنا منه خطأ قلت يمكن ان يقال إن مقتضى اطلاق الغرامة والتدارك ما ذكرنا ~~من كون المناط على قيمته يوم التلف ولكن يجوز ان يقيد بيوم اخر بمعنى انه ~~لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا أيضا فعلى هذا لا ~~يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطأ ففي سائر ~~الأبواب لما كان الدليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا وفى باب الغصب نعمل ~~بالصحيحة ولا محذور والحاصل ان التدارك المقيد غير المطلق ومطلقه أعم من ~~القسمين ومع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق فتدبر قوله إلى النيل ~~أقول هو قرية بالكوفة وبلد بين بغداد وواسط قوله ليسترجع أقول يعنى يقول ~~انا لله وانا إليه راجعون قوله ذاهبا من الكوفة الخ أقول حيث إنه ذهب إلى ~~النيل أولا ثم ذهب منه إلى بغداد فيحتاج إلى تعدد الكراء واما من بغداد إلى ~~الكوفة فلا يحتاج إلى تعدد ملاحظة الكراء لكون طريقه إليها مستقيما وكان ~~شيئا واحدا قوله لو عطب الخ أقول عطب كفرح هلك ونفق نفق؟ ما مات والعقر ~~الحرج والدبر بالتحريك قرحة الدابة قوله ما بين الصحة والعيب يوم ترده أقول ~~وفى الجواهر ان الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة تردده ~~عليه من دون لفظ يوم قوله الخبر أقول تتمة الخبر فقلت انى كنت أعطيته دراهم ~~ورضى بها و حللني فقال انما رضى بها وحللك حين حين؟ قضى عليه أبو حنيفة ~~بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حل بعد ~~معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك الحديث قوله اما بإضافة ms0351 القيمة الخ أقول لا ~~يخفى ان المضاف إلى شئ لا يضاف إلى اخر ثانيا ودعوى أن المراد إضافة مجموع ~~المضاف والمضاف واليه أيضا كما ترى فظاهره غير مراد ولا يمكن ان يكون ~~المراد ان قيد المضاف إليه قيد للمضاف أيضا إذ هو في محل المنع وغاية ما ~~يمكن ان يوجه به كلامه ان قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمرا لا بجعله ~~قيدا للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد وفى المقام كذلك فان تقييد ~~البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلا بد ان يكون الغرض من ذلك ~~كونه قيدا للقيمة يعنى يوم المخالفة للبغل وذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم ~~الجمعة فان إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له الا ان يكون الغرض منه تقييد ~~الضرب به فتدبر قوله فبعيد جدا أقول بل هو الأقرب والأظهر كما لا يخفى فان ~~الاحتمال الأول بعيد على فرض صحته في الغاية والثاني وان كان صحيحا وفى ~~الحقيقة عليه يكون الظرف متعلقا بالقيمة الا ان الثالث أقرب منه لأنه إذا ~~كان في الكلام فعل أو شبهة فهو أولى بان يكون متعلقا للظرف والقيمة بمعنى ~~العوض ليس فعلا ولا شبهة بخلاف نعم فإنه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ ~~يلزمك مقدرا بعده بل قد يقال إن تعلق الظرف بلفظ القيمة غير صحيح لأنه وان ~~كان بمعنى العوض الا انه لوحظ فيه معنى الفعل فإنه في قوة قولنا اما يقوم ~~مقام الشئ فتدبر ثم على فرض عدم أظهرية الاحتمال المذكور فلا أقل من ~~الاحتمال المسقط للاستدلال قوله ولم يأت بشئ يساعده الخ أقول فيه ما لا ~~يخفى إذ لا منافاة فيه لشئ منهما ومن العجب اصراره على عدم هذا الاحتمال ~~والحكم بعدم امكانه بحسب القواعد مع اختياره لنظيره في قوله (ع) يوم ترده ~~فلا تغفل قوله الثانية قوله أو يأتي الخ أقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما في ~~هذا البيان توجيهه بحيث لا ينافي ما دل على ms0352 كون المدار على يوم المخالفة ~~على فرض وجوده وإلا فلا يمكن ان يكون دليلا عليه كما هو واضح خصوصا مع ما ~~يأتي منه من المناقشة فيه بما يأتي فالانصاف انه لا دلالة في هذا الخبر على ~~القول المذكور فعلا فتدبر قوله لان النقص الحادث تابع الخ أقول يعنى ان ~~قلنا إن المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص فتقوم العين في ~~يوم الغصب صحيحة ومعيبة ويؤخذ بتلك النسبة وان قلنا إن المدار فيها على يوم ~~التلف ففي النقص أيضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذي هو وقت تلف الوصف لا انه ~~عليه يكون المدار فيه على يوم تلف العين والا فينافيه قوله بعد ذلك فيحتمل ~~يوم الغصب ويحتمل يوم حدوث العيب ثم إن ما ذكره من الاجماع على عدم العبرة ~~بيوم الرد موقوف على معلومية التبعية المذكورة وهي PageV01P104 # في محل المنع لعدم الدليل عليهما ثم على الفرض يمكن ان يقال إن دلالة ~~الفقرة على كون المدار في النقض على يوم الرد قرينة على أن في العين أيضا ~~كذلك فيؤيدها ذكرتا من بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء وكون ~~المدار على القيمة في ذلك اليوم وكون الاجماع على خلافة ممنوع لما يأتي من ~~وجود الخلاف وعلى فرض عدمه فمثل هذا الاجماع لا يكون كاشفا قطعيا عن رأي ~~المعصوم قطعا ثم أقول الظاهر من الخبر ان المدار قيمة المثل التفاوت يوم رد ~~العين وهو مقتضى ظاهر كلمات؟ العلماء بل مقتضى القاعدة أيضا فان اللازم رد ~~العين سليمة فإذا كانت معيبة فلا بد من تدارك عيبه حينه لتكون كأنها صحيحة ~~ودفع التفاوت يوم الغصب لا دخل له في ذلك وبالجملة المراد من يوم الرد ليس ~~يوم دفع العوض بل رد العين وكون المناط قيمة ذلك اليوم ليس مخالفا لشئ من ~~القاعدة أو كلمات العلماء ولا دخل لهذه المسألة بمسألة ضمان نفس العين على ~~فرض تلفها فالأولى في دفع المنافاة بين هذه الفقرة والسابقة ان يقال ولا ~~ربط لهذه المسألة ms0353 بتلك فتدبر قوله لم يسقط ضمان ما حدث الخ أقول فيه منع ~~لان الواجب رد العين كما كانت وهو متحقق مع العود إلى الصحة والظاهر أن ~~فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصنف بل لم أجد من صرح بما ذكره وإن ~~لم أتتبع نعم صرح في (لك؟) بما ذكرنا من سقوط الضمان ويظهر منه السلمية بل ~~مقتضى ما ذكروه في مسألة زيارة القيمة الزيادة صفة ونقصانها بزوالها وعودها ~~بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا إذ لا فرق بين وصف الكمال والصحة ~~بل يمكن دعوى كون كلامهم أعم قال في يع لو زادت القيمة الزيادة صفة ثم زالت ~~ثم عادت لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية ولو نقصت ~~الثانية عن قيمة الأول ضمن التفاوت اما لو تجددت صفة غيرها مثل ان سمنت ~~فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت ثم تعلمت صفة فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات ~~الأولى وبالجملة ظاهر الفتوى ومقتضى القاعدة وسقوط الضمان إذا ارتفع النقص ~~فعلى هذا كون المدار على العيب الموجود حال الأداء مما لا مانع منه فتدبر ~~ويؤيد ما ذكرنا مما ذكره بعضهم من أنه لو هزلت الدابة وفرض عدم تفاوت قيمة ~~السمينة والهزيلة لا يكون ضامنا فتدبر قوله فتعين تعلقه الخ أقول الانصاف ~~ان هذا هو الأظهر الا ان ظاهره كون المدار ملاحظة قيمة التفاوت أيضا يوم ~~الرد لأنه من المنساق من قوله يجب عليك يوم الرد ان ترد يوم الرد ان ترد ~~قيمة التفاوت أيضا فتدبر قوله وحيث عرفت ظهور الخ أقول قد عرفت عدم الظهور ~~فلا تغفل قوله فت أقول لعل وجهه ان التنبيه المذكور حيث إنه موجب للوقوع في ~~خلاف الواقع غير جايز والحال ان التعبير بيوم المخالفة أيضا مما لا محذور ~~فيه إذا السائل يعرف كيفية إقامة الشهود وان الشاهد من كان رأى البغلة فلا ~~حاجة إلى تعليمه للكيفية مع أن هذا ليس من شان الامام فالأولى ما ذكره أولا ~~من أن اختلاف التعبير كاشف عن ms0354 عدم كونه بصدد بيان يوم ملاحظة القيمة لكونه ~~معلوما من الخارج من أنه يوم تلف العين فإنه الوقت الذي يحتاج إلى إقامة شئ ~~مقامها فتدبر قوله ويؤيده أيضا قوله ع الخ أقول يعنى يؤيد كون المدار على ~~يوم التلف دون يوم المخالفة وحاصل التأييد ان في مسألة اختلافهما في القيمة ~~بكون المالك مدعيا حيث يدعى زيادة القيمة المخالفة للأصل والغاصب منكر ~~افكان مقتضى القاعدة كون الحلف على الغاصب دون المالك وفى الرواية جعل ~~الحلف على المالك كالبينة فعلى القول بكون المدار يوم التلف فيكن توجيه ~~الاشكال بوجه قريب وهو ان تنزل الرواية على صورة اختلافهما في قيمة يوم ~~التلف من جهة اختلافهما في نقصانها عن قيمة البغل في السابق بعد فرض ~~اتفاقهما على كونه فيه بكذا وكذا ذ ح يكون المالك منكر النقصان والغاصب ومد ~~عياله والأصل مع المالك ويحمل ما فيه من كون البينة على المالك على صورة ~~أخرى وهي ما إذا اتفقا على عدم تفاوت قيمته السابقة إلى يوم التلف ولكن ~~اختلفا في السابقة من حيث الزيادة والنقصان فيكون المالك مدعيا للزيادة ~~والغاصب ومنكرا فيكون البينة على الأول واما لو قلنا إن المدار على يوم ~~المخالفة يكون توجيه الاشكال المذكور بعيدا إذ لا بد معه من الحمل على ~~الاختلاف في القيمة يوم المخالفة مع فرض اتفاقهما عليها في سابقة فيكون ~~المالك مدعيا البقاء السابقة والغاصب منكرا مدعيا لنقصانها والأصل مع ~~المالك فيكون هو المنكر والحلف عليه وهذا بعيد فقرب التوجيه على الأول يؤيد ~~القول الأول وهو كون المناط يوم التلف قلت فيه أولا ان مثل هذه الوجوه ~~الاعتبارية ومجرد الاحتمال لا يصلح ان يكون مناطا في الظهور كما لا يخفى ~~وثانيا انهما في البعد سواء ولا نعلم أقربية الأول إذ هما من واد واحد كما ~~هو واضح وثالثا لا وجه لشئ منهما من حيث استلزامهما التفكيك بين مورد ~~البينة ومورد الحلف بحمل كل على صورة مع أن القضية المفروضة واحدة ولا يمكن ~~ان يكون النزاع فيها على وجهين ms0355 مع أنه يمكن التوجيه بوجوه أخر من مقولة ~~الوجهين المذكورين مع الالتزام بالتفكيك بحيث لا ينطبق الخبر معها على شئ ~~من القولين وبالجملة فلا وجه للتأييد المذكور أصلا ولا لتوجيه الاشكال بأحد ~~الوجهين المذكورين بل الأولى في توجيهه ما جعله المص خلاف الظ من حمل الحلف ~~على الخلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه وأقرب منه ما جعله أبعد ~~من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين من الحمل على التعبد وجعل الخبر ~~مخصصا للقاعدة العامة وكون القاعدة متفقا عليها من حيث هي لا ينافي ذلك بعد ~~عدم الاتفاق على العمل بها في خصوص المقام المفروض مخالفة الشيخ في يه ~~والمفيد في المقنعة بل عن التحرير اسناده إلى الأكثر وان قال في الجواهر لم ~~نجده لغيرهما بل عن الكفاية أيضا لا يبعد ترجيحه وعن الرياض لولا اطباق ~~متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام واطراح الرواية له كان المصير إليها ~~في غاية القوة قلت بل هو في غاية القوة مع ذلك أيضا إذ عموم قوله ص النبية ~~على المدعى واليمين على من أنكر كسائر العمومات قابل للتخصيص والرواية ~~صحيحة كالصريحة مع أن الحكم المذكور مناسب لاخذ الغاصب بأشق الأحوال فتدبر ~~قوله أو اللاحق له أقول يعنى أو اتفقا على قيمة اليوم اللاحق ليوم المخالفة ~~لكن اختلفا في كون قيمة يوم المخالفة أيضا كذلك أولا بل كانت أقل وأكثر ~~فادعى المالك انها ما تغيرت إلى الزيادة وان قيمة اليوم اللاحق هي قيمة يوم ~~المخالفة وادعى الغاصب انها تغيرت إلى الزيادة وكانت يوم المخالفة أقل ~~والمص لم يبين كيفية اختلافهما على PageV01P105 # هذا الفرض لان قوله وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة بيان للصورة ~~الأولى وهي اتفاقهما على قيمة يوم السابق فتدبر قوله فهو مخالف لما ~~(تسالموا عليه) أقول مع أنه مستلزم للجمع بين العوض والمعوض إذ المفروض ~~بقاء العين على ملك مالكها فلا معنى لاستقرار عوضها قبل تلفها وهذا الاشكال ~~و (؟) على الوجه الأخير أيضا كما لا يخفى قوله وفيه نظر أقول لعل ms0356 وجهه من ~~جهة تساوى نسبة القاعدة إلى صورة تلف العين وردها فلا وجه لعدم العمل بها ~~في الثانية والاتفاق لا يصلح ان يكون فارقا لان ظاهر هم عدم العمل بقاعدة ~~الضرر في المقام أصلا لا الفرق بين الصورتين قوله نعم لوردت تدارك أقول فيه ~~منع ظاهر وكون الارتفاع امرا اعتباريا لا ينافي ضمانه بعد وجود سببه من ~~الحيلولة المذكورة الموجبة له بالفرض فالأولى ان يقال إن الصورة وجود العين ~~وردها خارجة بالاجماع وأولى من ذلك أن يقال في التقريب ان مقتضى كون العين ~~مضمونة في جميع ان منة كونها تحت اليد الق منها زمان الارتفاع حيث إن معناه ~~ليس الأقضية تعليقية هي وجوب الخروج عن عهدتها باعطاء القيمة على فرض التلف ~~عدم فعلية شئ عليه على فرض عدم التلف ووجوب أداء قيمتها بحسب تلك الأزمنة ~~على فرضه فمع عدم التلف وان كان الضمان متحققا الا انه لم يؤثر في فعلية ~~وجوب القيمة وعلى فرض التلف يؤثر في وجوبها فعنه التلف يشتغل ذمته بقيمتها ~~في جميع تلك الأزمنة بمعنى وجوب الخروج عن عهدة كل قيمة لها في تلك الا ان ~~الأدنى يتداخل في الأعلى فيجب دفع الأعلى فوجه وجوب عدم التدارك على فرض ~~عدم التلف عدم حصول الفعلية ومجرد الحيلولة لا يؤثر في الوجوب حتى يحتاج ~~إلى دعوى كون رد العين موجبا لتدارك القيمة السابقة جسما ذكره المص قده ~~ويمكن ان ينزل على هذا البيان ما ذكره في قوله والحاصل الخ فتدبر قوله فت ~~أقول لعل وجهه منع كون الواجب الا غرامة قيمة وقت التلف لان ذلك مقتضى ~~إقامة البدل مقامها المستفاد من الأدلة الا غرامة جميع تلك القيم مع دخول ~~الأدنى في الأعلى قوله وقد يجاب بان الخ أقول هذا الجواب صحيح بناء على ~~مذهب المش من الانقلاب إلى القيمة بالتلف واما على المختارة من بقاء العين ~~في العهدة فلا كما لا يخفى قوله نعم لا بأس بالتمسك الخ أقول لا يخفى ما ~~فيه إذا الضمان المستفاد من حديث اليد ms0357 ليس إلا شغل الذمة بالقيمة عند التلف ~~فإذا شك في كونها أقل أو أكثر يجزى أصل البراءة وليس هذا الضمان امرا اخر ~~وراء الاشتغال المذكور حتى يجزى أصل البراءة في الثاني والاستصحاب فتدبر ~~قوله فافهم أقول لعلة إشارة إلى بعد التوجيه فان مثل هذه التعبيرات غير ~~معهود في كلمات الفقهاء ولذا لا يحمل اطلاقهم في مقام على المقيد في مقام ~~اخر لكن لا يخفى انه وان كان بعيد الا انه لا بذمته إذ لا وجه لاعتبار يوم ~~البيع أصلا فيجب التوجيه المذكور صونا لكلامهم عن الفساد قوله وقد تقدم انه ~~مخالف الخ أقول قد عرفت أنه مقتضى التحقيق الموافق المستفاد من الأدلة ~~والاجماع على خلافه مم وعلى فرضه غير كاشف في الظ قوله فالظ اعتبار محل ~~التلف الخ أقول هذا بناء على كون المدار قيمة يوم التلف والا فعلى القول ~~باعتبار الأعلى يؤخذ الأعلى أمكنة التي وصلت العين إليها فت قوله وان ~~العبرة بيوم الخ أقول مقتضى القاعدة ان العبرة بيوم الدفع كما في نفس العين ~~ولو فرض الاجماع على خلافه فيوم الفوات ثم الظ انه يجوز اخذ قيمة الزيادة ~~أولا ثم اخذ قيمة العين وإن لم يؤخذ الأول إلى حين تلف العين كما أنه يجوز ~~تقويم العين عند التلف مع فرض وجود تلك الزيادة الفائتة واخذ قيمة واحدة ~~ويتعين الأول إذا قلنا إن المدار في الزيادة قيمة يوم الفوات وفى العين ~~قيمة يوم التلف وهكذا الكلام في وصف الصحة إذا زال ثم تلفت العين قوله لما ~~دل على قيمة الضمان الخ أقول الاخبار والدالة بالمنطوق أو المفهوم على ~~الضمان بالمذكورات ونحوها مما يصدق عليه التلف عرفا كثيرة منها فاعن أبى ~~محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره ان يضعها في منزله أو لم ~~يأمره فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف امره وأخرجها عن ~~ملكه فوقع ع هو ضامن انش ومنها ما عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع ~~رجلا ألف درهم فضاعف ms0358 فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت لي ~~عليك قرضا فقال ع المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة ومنها ~~ما عن الصادق عليه السلام لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ~~ضاعت إذا كان المستعير مأمونا ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام كان ~~أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ والصايغ احتياطا للناس وكان ~~ع لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب إلى غير ذلك من الاخبار التي لا ~~تحصى خصوصا في السرق والضياع ولا حاجة إلى نقلها بل ولا إليها بعد كون ~~المفروض صدق التلف عرفا فيكون مشمولا للأدلة العامة مثل قوله ع على اليد ~~ومن أتلف ونحو ذلك ولا اشكال في الحكم في هذه الصورة انما الاشكال فيما كان ~~من الحيلولة مع العلم بحصول المال بعد مدة كثيرة أو قليلة أو رجاء حصوله أو ~~نحو ذلك مما الا يصدق معه التلف العرفي ومقتضى تعبيرهم في عنوان الباب ~~بالتعذر عند الحكم بالضمان في المقام فان ظاهره التعذر المطلق لا التعذر في ~~زمان المطالبة لكن مقتضى اطلاقهم في مسألة لوح السفينة الضمان وغاية ما ~~يمكن ان يستدل عليه وجوه أحدها قاعدة الضرر بدعوى أن صبر المالك إلى حين ~~الوصول إلى ماله ضرر عليه الثاني قوله ع على اليد بدعوى أن الضمان المستفاد ~~منه أعم من صورة التلف وصورة تعذر التسليم فعلا لكنه مشكل لان المنساق منه ~~صورة التلف الثالث قوله ص الناس مسلطون اما بدعوى أن مقتضاه جواز مطالبة ~~العين وسيلة إلى اخذ البدل واما بدعوى السلطنة على العين وان كانت ممنوعة ~~بالتعذر الا ان من شؤونها السلطنة على ماليتها لان ردها برد البدل وهذا ~~المطلب جار في سائر الموارد التي يكون له عليه كلى وقد تعذر دفعه فعلا ~~فيجوز له اخذ البدل كما قلنا به في المثلى التعذر هذا ولكن لا يخفى ان ~~قاعدة السلطنة لا تعين جواز الاخذ من باب الغرامة فيمكن ان يقال غاية ما ~~يستفاد ms0359 منها جواز مطالبة مالية المال ولو بالمصالحة أو البيع فيخير الغاصب ~~على المصالحة ان أرادها المالك لا ان يؤخذ الغرامة ليبقى الاشكال في الجمع ~~بين العوض والمعوض وكذا مقتضى قاعدة الضرر ودعوى أنه إذا جاز اخذ قيمة ~~المال فلا دليل على تعيين كونه بعنوان المعاملة فكما يجوز PageV01P106 # ذلك يجوز بعنوان الغرامة أيضا مدفوعة بان لسان القاعدة إذا صارت مجملة ~~ساكتة عن الكيفية كما هو المفروض فالقدر المتيقن هو ما إذا كان بعنوان أحد ~~المعاملات مع أنه يمكن معه التمسك بعموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~الا أن تكون تجارة الا انه إذا دل النقل والعقل على جواز اكل مال الغير في ~~مقام حفظ النفس لايق بجواز ذلك لا بعنوان التجارة بل غايته انه يجبر المالك ~~على بيعه أو يشترى من وليه الذي هو الحاكم الشرعي إذا أمكن ذلك ويؤيد ذلك ~~أنه جمع بين حقي المالك والغاصب إذ مقتضى جواز الاخذ بعنوان الغرامة بقاء ~~العين على ملك مالكها أيضا فيلزم دفع الغاصب العوض مع عدم صيرورة المعوض ~~ملكا له هذا مضافا إلى استلزامه الجمع بين العوض والمعوض بخلاف وهذا ما إذا ~~قلنا بان اللازم اجباره على شراء العين أو المصالحة معه ثم إن ما ذكرنا من ~~أن مقتضى قاعدة السلطنة جواز مطالبة البدل انما هو في الجملة كما إذ كانت ~~المدة كثيرة جدا واما في غيرها فلا نسلم ذلك بل مقتضاها جواز الالزام ~~بتحصيل المال في أقرب الأزمنة بمعنى السعي في التحصيل لا أزيد من ذلك كيف ~~والا لزم جواز اخذ البدل في كل مورد يحتاج دفع ماله أو اعطاء حقه الكلى إلى ~~مضى زمان أو المشئ إلى مكان وليس كك جزما بل لايخ أصل الحكم من اشكال ~~لامكان دعوى عدم استفادة اخذ البدل منها أصلا فان أمكن السعي فعلا في ~~تحصيله وجب والا وجب الصبر إلى أن يحصل غاية الأمر لزوم الضرر في بعض ~~الفروض ويمكن تداركه بأخذ الأجرة ان كان له أجرة وإلا فلا الا ترى أنه لو ~~عثر ms0360 على الغاصب بعد مدة من زمان الغصب ليس له مطالبة تدارك ضرر الصبر في ~~تلك المدة الماضية فتدبر وبالجملة بعد كون المفروض عدم صدق التلف عرفا فلا ~~يشمله أدلة الضمانات حتى قوله على اليد لما عرفت من أن المنساق منه وجوب ~~البدل عند التلف واما قاعدة الضرر والسلطنة فهما على فرض دلالتهما على جواز ~~مطالبة البدل ساكتان عن كون ذلك على وجه الغرامة أو على وجه جواز الاجبار ~~على المعاملة ومقتضى القاعدة الثاني حفظا للقواعد مهما انكن مع أنه القدر ~~المتيقن في مقام العمل فان المالك إذا اختار الصبر إلى زمان الحصول فلا ~~كلام معه وإلا فلا يجوز ان يأخذ ما لا اخر غير ماله الا برضا صاحبه أو بوجه ~~شرعي وهو كونه بعنوان المعاملة فتدبر قوله ويؤيده ان فيه جمعا الخ أقول قد ~~عرفت انفا ان مقتضى الجمع بين الحقين إلزام الضامن بالشراء مثلا لا اخذ ~~البدل قهرا عليه بلا عوض كيف وهو ضرر عليه مع عدم تلف العين المال عنده فت ~~قوله ثم الظ عدم اعتبار الخ أقول لا يخفى ان هذا ليس مطلبا اخر بل هو نفس ~~الوجه الأخير الذي أيده بان فيه جمعا بين الحقين كما أن تعبير البعض ~~بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو الياء من الوصول فلا وجه للتكرار فتدبر ~~قوله فت أقول لعل وجهه ان أصالة عدم السلطنة لا تعارض عموم الناس المقتضى ~~لجواز مطالبة المالية بأخذ البدل قبل زمان امكان الوصول مع أن في ذلك ~~الزمان ليس له السلطنة على الالزام بالرد وانما له السلطنة على الالزام ~~بالاشتغال بالتحصيل بل قده لا يمكن الاشتغال به أيضا الا بعد مضى مدة ~~والحاصل ان الكلام في جواز المطالبة في أثناء المدة التي يحتاج إليها في ~~تحصيل الوصول ومقتضى عموم الناس ذلك ولا يجرى الأصل المذكور وعلى فرضه لا ~~يقاوم العموم قوله ثم إن ثبوت القيمة الخ أقول والسرفية انه لم يحصل ~~الانتقال إليها بمعنى اشتغال الذمة بها بخلاف صورة التلف لكن هذا انما يتم ms0361 ~~في غير مثل الغرق والسرق ونحوهما مما يعد تلفا عرفا وان كانت العين موجودة ~~حقيقة فان مقتضى أدلتها حصول شغل الذمة بالقيمة بناء على مذهب المش فح يمكن ~~ان يقال يجوز للضامن ان يطالب بتفريغ ذمته فيكون ذلك حقا له أيضا فتدبر ~~قوله ولعل الوجه فيه الخ أقول بعد وجود الاجماع وظهور أدلة الغرامات في ~~الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل عنده بالفرض كما يظهر من بيانه فتدبر ~~قوله لاحتملنا ان يكون مباحا الخ أقول ولا وقع لهذا الاحتمال أصلا إذ مع ~~القيدين يجرى هذا في التلف الحقيقي أيضا ثم إن في صورة صدق التلف عرفا يكون ~~الدليل الدال على الغرامة واحدا بالنسية إلى التلف الحقيقي والحيلولة فلا ~~معنى للحمل على الملكية في الأول والإباحة في الثاني ثم إن كان الداعي على ~~هذا الاحتمال الفرار من لزوم الجمع بين العوض والمعوض فهو لازم على هذا ~~الاحتمال أيضا في بعض الصور كما لو تصرف في البدل بالبيع أو تلف عنده مع أن ~~الحكم بالإباحة حتى بالنسبة إلى التصرفات الموقوفة على الملك مشكل وفى ~~المعاطاة أيضا لم نقل بذلك ولو قلنا الا نقول في المقام لعدم الدليل وتخصيص ~~التصرفات بغير الموقوفة على الملك ينافي الغرض من جعله بدلا عن العين كما ~~هو واضح قوله ليست معاوضة ليلزم الخ أقول عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض ~~لا يختص بالمعاوضات إذ هو مقتضى العوضية إذ لا معنى لكون الشئ عوضا عن شئ ~~مع بقاء ذلك الشئ بحالة وفى محله إذ مقتضى العوضية قيامه مقامه فمع كونه في ~~مقامه لا يمكن قيام هذا فيه نعم الفرق بين المقامين ان في المعاوضات لا بد ~~من اعتبار وجود العوض المقابل في كل من الطرفين بخلاف باب الغرامات فإنه ~~يفرض المعوض تالفا ومعدوما فيؤخذ بدله من حيث إنه غير موجود و ح فلا معنى ~~لبقاء العين على ملك مالكها وحيث انها مال في حد نفسها ولا بدله من مالك ~~فلا بد ان ينتقل قهرا إلى من أعطى البدل ms0362 وفى التلف الحقيقي لما لم يكن شئ ~~يكون البدل بلا مقابل بل يمكن ان يقال فيه أيضا ان التالف كأنه ينتقل إلى ~~الضامن فلو فرض له منفعة نادرة كمكسور الكوز والاناء فالضامن أولى به ~~وبالجملة دعوى انتقال العين قهر إلى الضامن بالمعاوضة الشرعية أو العرفية ~~ليس كل البعيد جسما ذكره بعضهم في مسألة البهيمة الموطوءة بل هو مختار صاحب ~~الجواهر في المقام وفى تلك المسألة نفى مسألة ما هو مسألة ما لو أخاط ~~الغاصب ثوبه بخيوط مغضوبة وكان انتزاعها موجبا لتلفها بعد ما نقل عن بعضهم ~~(؟) إلى القيمة وعن بعضم وجوب النزاع لو طلبه المالك وعن بعضهم وجوب النزاع ~~لو طلبه المالك وعن مجمع البرهان الجزم بعدم وجوبه بل قال يمكن أن لا يجوز ~~وانه يجوز الصلاة فيه إذ لا غصب فيه يجب رده قال وهو جيدة موافق لما قلناه ~~من اقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه لكونها عونا؟؟ شرعيا عنه ~~وقد تقدم سابقا في وطئ حيوان الغير الموجب لدفع القيمة عليه ما يؤكد ذلك في ~~الجملة بل قد تقدم أيضا ان من كان في يده المغصوب لو رجع المالك ~~PageV01P107 # عليه وعرفه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك ما كان ~~في ذمته للمالك عوض ما أداه بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته ~~للحيلولة وان كان متزلزلا بل كان ذلك مفروغ منه عند الت في كلماتهم في ~~مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة في أن المؤدى عن المضمون عوض شرعي عنه على ~~وجه يقتضى الملك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين بما لا قيمة له ~~وبينها إذا كانت كك لو انتزعت كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد النفس ~~العين المغصوبة بل لعل قول المص وغيره وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ~~لم تنتزع الا مع الامن عليه تلفا وشينا والا ضمنها مؤيد لذلك ضرورة جواز ~~التصرف للآدمي مثلا بما خيط به جرحه وليس ذلك الا للخروج عن ms0363 ملكه بضمان ~~القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان انتهى قلت ومن الموارد التي يظهر ~~منهم التزام ذلك ما ذكروه في مسألة خلط الغاصب المغصوب بماله المماثل أو ~~الأجود الأعلى أو بغير الجنس فان جماعة منهم حكموا بوجوب المثل فيما عدا ~~الأول والمش قائلون به في الأخير فان لازم هذا انتقال المغصوب إلى الغاصب ~~والا لزم عليهم الحكم بعدم جواز تصرفه في ذلك الشئ وأيضا ذكر الشيخ في ~~مسألة ما لو غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه انه يلزمه القيمة فلازمه ~~انتقال الحب والبيض إليه هذا مع أن صاحب لك جعل ذلك في كلى مسألة الحيلولة ~~أحد الوجهين كما نقل عنه في الكتاب ثم من العجب ان صاحب الجواهر مع اصراره ~~على ذلك خصوصا في عبارته التي نقلناها اختار في مورد تعرض المسألة ببقائها ~~على ملك المالك وقال في جملة كلام له فالقيمة المدفوعة ح مملوكة والعين ~~باقية على الملك للأصل ولأنها مغصوبة وكل مغصوب مردود واخذ القيمة غرامة ~~للدليل لا ينافي ذلك إلى أن قال بل لعل قوله ص حتى تؤدى ظاهر في ذلك مضافا ~~إلى أصالة بقائه على ملكه والى ما عرفته من الاتفاق عليه ولذا لم يذكروا ~~خلافا بل ولا اشكال في ملك نمائه المنفصل ودعوى أنه من الجمع بين العوض ~~والمعوض الممنوع منه شرعا واضحة الفساد بل هي مجرد مصادرة انتهى وكيف كان ~~فالالتزام بذلك قريب جدا لولا الاجماع والظ عدمه كما عرفت قوله لا يكاد يصح ~~معناه أقول مع أنه مخالف لظاهر كلماتهم فإنهم يجعلون البدل في مقابل نفس ~~العين وأيضا لازمه عدم العود بعود العين لأنه نطير اخذ أجرة العين فان ~~العوض إذا فرض كونه في مقابل الحيلولة فهي متحققة في زمان الاخذ فلا وجه ~~لعوده وأيضا لازمه جواز اخذ العوض عن الحيلولة السابقة على رد العين إذا ~~فرض طول المدة بين الغصب والرد فيجب مع رد العين رد بدل الحيلولة أيضا الا ~~ان يقال إن الحيلولة الدائمية تقتضي البدل لا مطلقها فيرتفع الوجهان ~~الأخيران ms0364 لكن فيه عدم الفرق غاية الأمر كون قيمة الزائلة أقل من الدائمة ~~فتدبر قوله على الياس من العين أقول مجرد الياس لا يكفى في دفع الاشكال ~~فإنه يلزم الجمع المذكور لو كانت موجودة في الواقع الا ان يقال إن الجمع ~~الممنوع منه ما لو كانت العين تحت اليد لا ما إذا عدت من التالف عرفا ولا ~~بأس به لكنه لايخ من شئ بعد ذلك فتدبر قوله قيام مقابله مقامه في السلطنة ~~أقول ظاهره ان البدل بدل عن العين لكن بلحاظ السلطنة لا بلحاظ الملكية لا ~~انه بدل عن نفس السلطنة ليرجع إلى ما احتمله الكركي من كونه بدلا عن ~~الحيلولة قوله نعم لما كانت الخ أقول فعلى هذا يصير بدلا عن العين في ~~الملكية ولا يبقى فرق بينه وبين التلف الحقيقي إذ بعد عدم تحقق التدارك الا ~~بذلك يكون كك قوله انما الكلام في البدل الخ أقول قد بين كونه أيضا على وجه ~~الملكية فلا وقع لهذه العبارة ولا يبعد ان يكون هذا وأمثاله ناشئا من عدم ~~تمييز الناسخين بين ما كتبه وضرب عليه وبين عالم يضرب عليه في نسخة الأصل ~~فجمعوا بين الأصل والبدل فتدبر قوله أو يكفى حصوله من حين التصرف أقول قد ~~عرفت الاشكال فيه لعدم الدليل مع أنه لو أمكن الالتزام بالملكية فلا وجه ~~للتأخير إلى حين التصرف قوله فالتدارك لا يقتضى ملكه أقول ظاهره انه يجب ~~التدارك لكن لا يقتضى الملكية مع أنه ليس كك إذ ح لا دليل على وجوب التدارك ~~نعم لو فرض وجود دليل في مقام كان الامر كما ذكره قده لكن يبقى عليه بيان ~~الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى حيث لم يحكم هناك بكون حكم الش بدفع ~~العوض كاشفا عن حكمه بكون العين للدافع بمعنى العوضية الشرعية إذ لا خصوصية ~~لهذه الصورة تقتضي ذلك ودعوى أن المفروض عدم تحقق سبب الغرامة فلا بد ان ~~يكون الحكم بالقيمة لأجل ما ذكره من الانتقال مدفوعة بان المفروض ان الش ~~حكم بها على ms0365 وجه الغرامة ثم إن مقتضى ما ذكرة من الانكشاف عن الانتقال انه ~~يملك العين ولو عصى ولم يدفع القيمة أيضا وهو مشكل بل الظ ان الانتقال انما ~~يحصل بالدفع لا قبله بمجرد ايجاد السبب فتدبر قوله اما لو خرج عن التقويم ~~الخ أقول لا يخفى انه مع الخروج عن التقويم لا معنى لبقائها على صفة ~~الملكية فان الرطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة فإنه لايق ان اجزاءها ~~باقية على ملكية مالكها مع عدم فائدة فيها الا نادرا نعم يبقى الكلام في ~~بقاء حق الاختصاص له وهو أيضا ممنوع على ما سيأتي هذا ولو فرض فيها فائدة ~~تقتضي بقاء الملكية لا نعلم لزوم جميع القيمة بل يمكن ان يقال بعدم ~~الانتقال إليها أصلا وانما يجب عليه التفاوت وبعبارة أخرى يبقى ضمان النقص ~~الحادث وان أريد من ذلك بقاؤها على المالية مع عدم امكان ردها إلى المالك ~~كما في مسألة الخيط كما يظهر من نقل تلك المسألة عن عد فنقول ان مقتضى ~~القاعدة في بعض الفروض الشركة كما في مثال الخيط بمعنى ان الثوب المخيط ~~مشترك بين الغاصب والمالك وإن شئت فقل ان خيطه للمالك وثوبه الغاصب فيباع ~~ويؤخذ من الثمن بالنسبة لا ان ينتقل إلى القيمة وفى بعضها كما في مثال ~~الرطوبة لائم بقاء المالية فتدبر ثم لا يخفى ان مع الخروج عن التقويم لا ~~دخل له بمسألة الحيلولة بل هو من التلف الحقيقي فتدبر قوله لكونه بمنزلة ~~التلف و ح الخ أقول مع الاغماض عما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاؤها على ~~ملك المالك مع الشركة في قيمة الثوب الحق مع الأردبيلي قوله وفيه أنه لا ~~منشأ الخ أقول قد عرفنا ان المنشأ اقتضاء العوضية مع فرض بقاء المال على ~~المالية ذلك فلا وجه للمقايسة بصورة التلف الحقيقي مع امكان دعوى أن فيه ~~أيضا يعود التالف ملكا للضامن بمعنى انه يعتبر كونه PageV01P108 # المال التالف له فلو فرض عود إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخل إذا ~~صار خمرا فدفع القيمة ms0366 ثم عادت خلا نلتزم بأنه للضامن فتدبر قوله بدل عن ~~السلطنة المنقطعة الخ أقول يعنى عن العين من حيث قطع السلطنة عنها لا انه ~~بدل عنها حقيقة والا لنا في البيان السابق إذ يرجع ح إلى كونه بدلا عن وصف ~~الحيلولة وليس بمراد قوله لا عن نفس العين أقول فيه تأمل بل الظاهر أنه بدل ~~عن نفسها والا لم يكن وجه لعدم العهدة لها ومن ذلك قول يظهر انه لا معنى ~~لوجوب ردها تكليفا مجردا عن الوضع ولعله إليه أشار بقوله فقوله على صورة ~~تضرر المالك أقول يعنى مالك الثوب الذي هو الغاصب قوله و ح فلا تنافي ما ~~تقدم أقول يعنى بعد ما حملنا حكمه بعدم وجوب الاخراج على صورة التضرر فلا ~~ينافي بقاؤه على ملك مالكة قلت الص ان نظر صاحب لك إلى أنه إذا فرض خروجه ~~عن القيمة بالاخراج فلا معنى لتكليفه بالاخراج إذ هو واجب من باب مقدمة ~~الأداء والمفروض عدم امكانه فلا فائدة في اخراجه جسما ظهر من الأردبيلي فهو ~~ملحق بالتلف وإن لم يكن تلفا حقيقة وحيث إنه ليس تلفا حقيقة فهو باق على ~~ملك مالكه لكن (بخلاف ما لو حملناه على اطلاقه فان عدم وجوب الاخراج حتى مع ~~عدم التضرر أيضا كاشف عن عدم بقائه على ملك مالكه ص) الأقوى عدم بقائه أيضا ~~بعد صدق التلف فيكون للغاصب من باب المعاوضة الشرعية القهرية بعد دفع العوض ~~هذا مع الاغماض عما ذكرنا من أن التحقيق بقاؤه على ملك مالكه وانه شريك في ~~القيمة بحسب قيمة خيطه إذ هذا الموجود الخارجي وهو الثوب المخيط مشتركا ~~بينهما فخيطه للمالك وثوبه للغاصب كما فيما كان مشتملا على قطعتين لا يمكن ~~الفصل بينهما وكان إحديهما للمالك والأخرى للغاصب بل التحقيق الشركة فيما ~~كان الوصف لشخص والموصوف لاخر كما إذا كان العبد المشترى مع خيار البايع ~~غير كاتب فعلمه المشترى الكتابة ثم فسخ البايع فتدبر قوله مع بقاء حق ~~الأولوية فيه أقول لا يخفى انه مع فرض بقاء حق ms0367 الأولوية لا ينبغي الاشكال ~~في وجوب الرد بناء على عدم اقتضاء العوضية الانتقال إلى الغاصب والظ ان ~~اشكال عدم انما هو في بقاء الأولوية فلا بد من بيان هذا المبنى على وجه ~~الكلية فنقول لا اشكال في عدم ملكية الخمس شرعا وان العصير المملوك إذا صار ~~خمرا خرج عن الملكية وكذا لا اشكال في ثبوت الأولوية مع اثبات اليد عليها ~~لإرادة التخليل سواء كانت مسبوقة بالملك كالعصير المنقلب أولا كما إذا أعرض ~~من كانت في يده عنها أو أراقها فجمعها غيره بقصد التخليل وعلى هذا فلا يجوز ~~إراقة عصير الغير المتخذ للتخليل إذا انقلب خمرا بعد الانقلاب ولا اخذه ~~بدعوى أن الخمر غير مملوك فان المالك قاصد التخليل فكأنه أثبت يدا جديدا ~~على الخمر بعد الانقلاب انما الاشكال في مجرد الملكية السابقة مع عدم احراز ~~جديد وقصده جديد التخليل هل توجب أولوية المالك بالنسبة إلى ذلك الخمر بحيث ~~لا يجوز للغير اخذها منه قهرا ولا اراقتها الا مع احراز كون قصده الشرب ولو ~~فرض صيرورتها خلافي يده أو يد غيره أو في مكان لا يد لاحد عليها فهي له ~~وكذا إذا فرض اتخاذه العصير للتخمير فصار خمرا ثم صار خلا فهو له ولا يجوز ~~للغير اخذ ذلك الخل والحاصل ان مجرد الملكية السابقة مقتضية للأولوية بمعنى ~~اختصاصه به على فرض صيرورته خلا أولا بل بعد الا خمرية يصير من المباحات ~~ولا يحصل الاختصاص الا لمن سبق سواء كان هو المالك أو غيره قد يقال إن ~~مقتضى القاعدة الثاني وذلك لان في السابق لم يكن لا الملكية وقد زالت ~~بالفرض لعدم مملوكية الخمر شرعا والأولوية الجديدة الأصل عدمها ولم يكن في ~~السابق ملكية وأولوية حتى يقال بزوال الأولى وبقاء الثانية ودعوى أن من ~~شؤون الملكية الاختصاص بالعين وهو باق مدفوعة بان الملكية أليست قابلة ~~للشدة والضعف بل هي امر بسيط زائل قطعا فما نحن فيه نظير نسخ الوجوب الذي ~~لا يبقى معه الاستحباب ولا ينافي كون الحق مرتبة ضعيفة من الملك ms0368 إذ معنى ~~ذلك أن الحق من مقولة السلطنة التي مرتبة منها ملكية ومرتبة منها حق لا ان ~~المرتبة التي هي الملكية مشتملة على الضعيفة التي هو الحق وذلك كما يقال إن ~~الاستحباب من سنخ الوجوب بمعنى ان الرجحان الضعيف استحباب والقوى وجوب لا ~~ان الاستحباب موجود في ضمن الوجوب وهذا واما استصحاب حرمة التصرفات الثابتة ~~قبل الخمرية لغير المالك فهو غير جار أيضا لأنها كانت معلقة على الملكية ~~فتزول بزوالها ومن هذا يظهر انه لا ينفع دعوى كون الموضوع في الاستصحاب ~~عرفيا وهو باق بعد الخمرية إذ الموضوع هو هذا الجسم الخارجي وذلك لان ~~الموضوع وان كان باقيا الا ان الحرمة كانت معلقة على الملكية فهي مقطوع ~~الارتفاع فلا وجه لاستصحابها فلعل نظر القواعد في الاشكال في وجوب الرد إلى ~~ذلك وكذا نظره فيما حكى عنه من أنه لو غصب خمرا فتخلل في يده حكم بها ~~للغاصب ويحتمل المالك وعن ولده في شرح الارشاد تقوية كونه للغاصب وعنه في ~~الايضاح بصحيحه وان وجه الاحتمال الثاني وهو كونه للمالك ثبوت الأولوية له ~~باليد للتخليل وفى الجواهر أيضا تقوية عدم عود ملكية المالك فيما لو غصب ~~منه العصير فصار خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا قال إن ثم الاجماع وإلا فلا ~~يخ من اشكال ضرورة انه بصيرورته خمرا خرج عن ملك المالك وصار في ذمة الغاصب ~~المثل لأنه تلف أو بمنزلته فإذا صار خلالا دليل على عوره إلى ملك المالك بل ~~يمكن ان يكون من المباح يملكه من يسبق إليه أو يكون من هو في يده أولى به ~~قال ولعله لذا حكى عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الاشكال في رده إلى ~~المالك في باب النهبة قلت بل ظاهر ما نقلنا عن عدو ولده في شرح الارشاد ~~والايضاح ان حق الأولوية الحاصلة في الخمر المتحدة للتخليل انما هو مجرد ~~حكم تكليفي والا فمع غضبها ودفع بذي اليد عنها لو صارت خلا فهي للغاصب نظير ~~حق السبق إلى مكان عند بعضهم حيث يقول ms0369 إنه لا يجوز الغير ازالته عن ذلك ~~المكان لكن لو عصى وأزاله يصير هو الأحق ويجوز صلاته فيه وفى الجواهر أيضا ~~اختيار ذلك لولا الاجماع وظني انه في مسألة حق السبق أيضا يقول بذلك بمعنى ~~ان الأولوية مجرد تكليف لكنه كما ترى بل التحقيق ان مع ثبوت الأولوية ~~بالأخذ للتخليل لا ينبغي الاشكال في كونه أحق أو ضعا بمعنى انه لوعا دخلا ~~كان له لا الغاصب وكذا في مسألة حق السبق كيف ومقتضى الأولوية التكليفية ~~أيضا وجوب رد الخمر إلى الأول وكذا المكان إلى السابق فلا وجه لاحقية ~~بالغصب بل أقول التحقيق ان مجرد الملكية السابقة أيضا كافية في الأحقية كما ~~هو ظاهر هم في باب الرهن قال في يع ولو رهن عصيرا جاز فان صار خمرا ~~PageV01P109 # بطل الرهن ولو عاد خلافا والى ملك الراهن وفى الجواهر بلا خلاف أجده ~~بيننا الا ما تسمعه من المحكى عن أبي الصلاح وهو شاذ لرجحانه على غيره ~~بالملك السابق واليد المستمرة وأزيد المرتهن من آثار يد المالك وللسيرة ~~وللإجماع بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتخاذه مع أن العصير لا ينقلب إلى ~~الحموضة الا بتوسط الشدة إلى أن قال مضافا إلى الشك في اندراج الفرض في ~~المباح الذي يملكه من استولى عليه فلا بد من دخوله في ملك أحد خال تخلله ~~ولا ريب في رجحان المالك السابق على غيره إلى أن نقل عن أبي الصلاح انه ان ~~صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجب إذاقته وفى يع بعد العبارة السابقة ولو رهن ~~مسلم من مسلم خمرا لم يصح فلو نقلب في يده خلا فهو له على تردد وعن لك مع ~~صد الأقوى كونها أيضا للأول إذا كانت محترمة بخلاف غيرها فإنه لا يد فيه ~~لاحد عليها هذا ويظهر من صاحب الجواهر في ذلك الباب مفروغية أحقية المالك ~~السابق الا مع الاعراض أو الإراقة فيختلف كلامه في البابين وكيف كان ~~فالأقوى هو ذلك لا للتعليلات المذكورة لأنها أخص من المدعى إذ لا اشكال في ~~أحقيته ms0370 مع فرض اتحاده العصير التخليل فان الخمرية المتخللة في البين غير ~~موجبة لعده من المباح قطعا وهذا غير ما هو الفرض من كون مجرد الملكية بلا ~~خصوصية من احراز أو سبق أو اختصاص أو نحو ذلك موجبا للأحقية بل لامكان دعوى ~~أن من شؤون الملكية لشئ أحقية صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض كو المحل ~~متعلقا لغرض العقلاء كما في المقام حيث إن العصير بعد الخمرية أيضا متعلق ~~لعرضهم ولا يحلق عندهم بالتلف وان حكم الشارع عليه بعدم الملكية فنحن لا ~~نقول إن الحق ثابت حال الملكية ويبقى بعد زوالها حتى يقال لم يكن في السابق ~~الا الملكية بل نقول إنه يحدث بعده بدعوى أنه من اثار الملكية وانما ~~اشترطنا ان يكون المحل متعلقا لغرض العقلاء احترازا عن مثل الكوز والكاس ~~ونحوهما إذا كسرت فإنه لا يبقى للمالك أحقية بالنسبة إلى مكسورها الا إذا ~~كانت في يده وقصد الحيازة فت قوله فاستشكل في عد أقول قال فيها ولو غصب ~~عصيرا فصار خمرا ضمن المثل و وفى وجوب الدفع اشكال فان أوجبناه فصار خلا في ~~يد المالك ففي وجوب المثل اشكال فان صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش ~~النقصان ان قصرت قيمة الخل قلت ولا يخفى ان مقتضى اشكاله في المقامين ~~الاشكال في الثالث أيضا فإنه لو لم يكن المالك أحق بالخمر فيمكن ان يقال ~~بعدم وجوب رده بعد الخلية بل برد المثل ويكون الخل له وتبعه في ذلك صاحب لك ~~قال وعلى تقدير تخمير العصير في يد الغاصب أو اختار المالك تغريمه قبل ~~انقلابه خلا فله ذلك فإذا اخذ العوض فانقلب خلا في يد الغاصب وجب رده واخذ ~~البدل مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه ح لخروجها عن أهلية الملك حين ~~الخمرية وببراءة منها بدفع البدل وتخليلها أوجب حدوث ملكية لمن هي في يده ~~ولو طلب المالك اخذها خمرا مع اخذ البدل ففي اجابته وجهان من خروجها عن ~~ملكه ومن ثم وجب البدل تاما ومن بقاء الأولوية لامكان ms0371 إرادة التخليل ومن ثم ~~عاد ملكه إليها قبل دفع البدل وهذا أقوى الا ان يعلم من حاله ان يتخذها ~~للشرب لزوال حقه ح وكون اعادتها إليه تعاونا على الاثم والعدوان ثم على ~~تقدير اعادتها إليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إلى ~~الغاصب وجهان فيظهر منه انها لو عادت خلا قبل دفع البدل يكون للمالك بلا ~~اشكال وكيف كان فمقتضى الاشكال مشترك كما لا يخفى قوله ولم يكن المالك أولى ~~الأبد أقول أي كان أولويته من جهة الملكية لا أولوية أخرى حتى يبقى بعد ~~زوالها قوله الا ان يقال الخ أقول قد عرفت أن بقاء الموضوع لا ينفع بعد كون ~~الحكم معلقا على الملكية الزائلة قطعا قوله منهم الشهيدان أقول وقد عرفت من ~~عبارة لك انه مثل القواعد في الاستشكال فلا وجه لتخصيصه بالقواعد دون لك بل ~~الوجوب عنه فتدبر قوله بلا خلاف ظاهرا أقول قد عرفت الاشكال من صاحب ~~الجواهر بل من القواعد ولك إذا كان ذلك بعد دفع البدل فلا وجه للتأييد مع ~~كون المستشكل في المقامين واحدا وكأنه قده لم يعثر على عبارة عدا ويكون ~~مراده من هذه الصورة التي ادعى عدم الخلاف فيها ما إذا عادت خلا قبل دفع ~~البدل فتدبر قوله وعن التذكرة وبعض الخ أقول نظرهم في ذلك إلى كون العين ~~باقية على ملك المالك بالفرض وفيه أنه على فرض تسليمه لا يستلزم ذلك بعد ~~فرض الخروج عن عهدتها كيف والا لزم بدل اخر حين التلف إذا علم تلفها بعد ~~ذلك إذ لا فرق بين ذلك وسائر الجهات فان تحقق الخروج عن العهدة فلا يبقى ~~على الغاصب شئ والا وجب بقاء الجميع وكون النماءات والمنافع للمالك لا ~~يستلزم جواز مطالبته من الغاصب فان المفروض انه قد تخلص من العهدة وجعل ~~العين كأنها تلفت عنده ولعمري ان هذا واضح هذا واما لو قلنا بالمعاوضة ~~القهرية الشرعية فلا اشكال أصلا بل المنافع والنماءات للغاصب كما أن نماء ~~البدل للمالك فتدبر قوله ms0372 والحاصل ان قبل دفع البدل الخ أقول لا يذهب عليك ~~ان مقتضى ما قدمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف حتى في القيميات ~~ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضا فلا فرق بين التلف والتعذر ~~في ذلك قوله ثم إنه لا اشكال الخ أقول الظ انه لا خلاف بينهم في التراد إذ ~~ارتفع التعذر من غير فرق بين مثل الغرق والسرق والضياع ونحوها مما يعد تلفا ~~عرفا ويكون المدرك للضمان أدلة الغرامات وبين ما إذا كانت العين غير تالفة ~~الا انها متعذر الوصول إلى مدة ويكون المدرك للضمان قوله ص الناس على ~~البيان السابق قلت ولعل الوجه في ذلك أن البدلية المفهومة من الأدلة وقوله ~~ص الناس بدلية مادامية إذ الحكم بها انما جاء من جهة التعذر فمع ارتفاعه ~~ينقطع ذلك ويعود كما كان ولا فرق في ذلك بين ما لو قلنا ببقاء العين على ~~ملك المالك وما لو قلنا بالمعاوضة القهرية التعبدية إذ على التقدير الثاني ~~أيضا المعاوضة انما هي ما دام التعذر ولعل نظر الفقهاء أيضا إلى ما ذكرنا ~~من كون البدلية مادامية والا فمع الاغماض عن ذلك يشكل الحكم إذا المفروض ان ~~الغاصب بدفع البدل تخلص من العين وخرج عن عهدتها بحيث ثم يبق للمالك عليه ~~شئ فلا وجه لمطالبة العين بعد ذلك ولا يبقى محل للتمسك بعموم على اليد إذ ~~لا يمكن اعماله مرتين ودعوى أنه تخلص من العين من جميع الجهات الامن حيثية ~~جواز مطالبتها والتعذر وكان مانعا من المطالبة ومع ارتفاعة يعود الجواز كما ~~ترى إذ باعطاء البدل PageV01P110 # عن العين لا وجه لبقاء جواز المطالبة ومع ارتفاعه يعود الجواز كما ترى إذ ~~باعطاء كيف ولا فرق بينه وبين سائر الجهات من المنافع والنماءات ونحو ذلك ~~والحاصل ان العمل بقوله ص على اليد قد حصل والخروج عن العهدة قد تحقق فلا ~~يجوز العمل به ثانيا ودعوى أن مقتضى كون الخروج معنى بالأداء ذلك إذ ما لم ~~يؤد يكون في عهدته والمفروض ms0373 انه لم يؤد وصورة تلف العين انما خرج مع عدم ~~الأداء من جهة عدم امكان الأداء مدفوعة بان المستفاد منه ان العهدة عليه ما ~~لم يحصل الأداء واما انه يجب الخروج عنها مرتين فلا يستفاد منه هذا مع أن ~~غاية ذلك جواز مطالبة المالك العين واما جواز مطالبة ص الغاصب للبدل بدفع ~~العين فيحتاج على هذا إلى دليل ومما ذكرنا ظهر عدم الوجه للتمسك بقوله ص ~~الناس أيضا لا المفروض انه قد عمل بمقتضاه من الحكم بأخذ البدل فلا بد من ~~التخلص بعد ذلك ولا يبقى محل للتمسك به ثانيا فتبين انه لا وجه للمسألة الا ~~ما ذكرنا من كون البدلية مادامية بمعنى ان المستفاد من الدلالة ذلك و ح ~~فبعد ارتفاع التعذر يجوز لكل منهما الاسترداد وليس الغرض من ذلك أن الأدلة ~~ناطقة بذلك حتى يقال بالمنع بل العرض ان المرجع في تعيين مصداق الخروج عن ~~العهدة إذ كان هو العرف فهم يحكمون بوجوب دفع البدل ما دام التعذر وكذا إذا ~~حكموا بأن مقتضى السلطنة على المال جواز مطالبة البدل عند التعذر من العين ~~يكون حكمهم كك فالمراد ان العرف يفهمون البدلية الكذائية من الأدلة ومن ذلك ~~يظهر ان المناط في الاسترداد مجرد تبدل التعذر بالتيسر فيجوز للغاصب مطالبة ~~ما دفعه بدفع العين وللمالك مطالبة العين بدفع البدل وبمجرده يزول ملكية ~~للبدل أو ينفسخ المعاوضة القهرية قلنا بها فيعود العين كما كانت قبل دفع ~~البدل هذا ولكن لو قيل إن زوال الملكية والانفساخ مشروط في نظرهم بمطالبة ~~المالك أو الغاصب لم يكن بعيدا و ح فلوا مكن التحصيل لكن لم يطلع المالك ~~على ذلك أو اطلع ورضى بالبدل لا يجب على الغاصب السعي وكذا العكس ولكن ~~الأقوى الأول وذلك لأنه مقتضى المادامية المفروضة فتدبر قوله ودفع البدل ~~لأجل الخ أقول لا نعلم ذلك بل أفاد التخلص بالمرة وإلا فلا فلقائل أن يقول ~~ببقاء حكم النماءات والمنافع والارتفاع السوقي أيضا والحاصل انه جعل العين ~~كأنها تلفت واخذ البدل فلا معنى ms0374 لبقاء عهدة بعد ذلك نعم لما كان من جهة ~~التعذر فبارتفاعه يرتفع الحكم لا انه من الأول الامر بقي بعض مراتب العهدة ~~فتدبر قوله الا حكم تكليفي الخ أقول قد عرفت أنه لا معنى لحدوث الحكم ~~التكليفي بلا وضع فإنه في المقام تابع له قوله غاية ما في الباب قدرة الخ ~~أقول قدرة الغاصب يحتاج إلى دليل وليس الا زوال فلكية المالك البدل من جهة ~~المادامية قوله إذ ما لم يتحقق السلطنة الخ أقول مراده من ذلك السلطنة ~~الفعلية و ح فلا نعلم توقف عود البدل على عودها بل السلطنة على المطالبة هي ~~المدار ولذا لو كان الغاصب من الأول قادرا على الدفع لا ينتقل إلى البدل ~~فالمناط ليس مجرد عدم كون العين تحت يد المالك بل المناط قطع السلطنة بمعنى ~~عدم امكان اثبات اليد عليها فقدرة الغاصب كافية في العود لا من جهة ان ~~البدل بدل عنها بل من جهة حصول السلطنة للمالك معها والمفروض انها البدل ~~منه ولعله إلى ذلك أشار بقوله فت قوله وليس ما عنده من المال عوضا الخ أقول ~~قد عرفت ما فيه وان رفع البدل موجب للخروج عن جميع مراتب العهدة فلا تفعل ~~فمع الاغماض عما ذكرنا لا يمكن التمسك بعموم الناس قوله ومما ذكرنا يظهر ~~انه ليس الخ أقول لما كان جواز حبس مال الغير حتى يأخذ منه ماله الذي عنده ~~مختصا بالأعواض والا فلو كان عنده دين أو عين لغيره وكان عند الاخر كك ~~للأول لا يجوز لواحدة منهما حبس ما عنده حتى يتسلم ما عند الاخر الا إذا ~~كان أحدهما عوضا عن الاخر ببيع أو نحوه ان أراد أن يبين ان فيما نحن فيه لا ~~يجرى حكم الحبس لما ظهر من أن البدل ليس بدلا عن العين بل عن السلطنة ~~الفائتة فلا يجوز حبس العين لأنه نظير حبس عين أخرى من مال المالك وأنت ~~خبير بما فيه فان البدل بدل عن العين غاية الأمران بدليته عنها من جهة ~~السلطنة الفائتة لا ms0375 من جهة تلفها وأيضا إذا كان المبدل هي السلطنة وهي ~~متقومة بالعين فيجوز حبسها من حيث تضمنها لحبس المبدل الذي هي السلطنة ~~واليه أشار بقوله اللهم الخ لكن جعل الأقوى الأول مع أن هذا هو الأقوى الا ~~ان يقال إن حكم الحبس مختص بالمعاوضات لا بمطلق الأعواض فتدبر بقي هنا أمور ~~نشير إليها اجمالا أحدها إذا فرض تعاقب الأيدي على العين بان غصبها منه ~~غاصب اخر وهكذا وفرض بقائها سواء كانت في يد الأخير أو في موضع لا يمكن ~~للأخير الوصول إليه فمع امكان استردادها للمالك بان أمكنه الاخذ من في يده ~~وإن لم يمكن ذلك لغيره فالظ عدم جواز اخذ البدل من أحد وإن لم يمكنه ذلك ~~تخير في الرجوع على من شاء منهم فان رجع إلى الأخير لا يرجع هو على أحد وان ~~رجع على من تقدم رجع هو على من تأخر اما بناء على التعارض القهري الشرعي ~~فله اخذ قيمة العين كائنة ما كانت واما بناء على بقائها على ملك البايع ~~المالك فيأخذ بقدر ما أعطاه ويملكه كالمالك متزلزلا لقاعدة الضرر الناشئ من ~~جهة ذلك المتأخر والظ انه كالمالك في جواز الرجوع على كل من شاء من ~~المتأخرين فتدبر الثاني إذا كانت الحيلولة على وجه يوجب زوال نملك المالك ~~في ظاهر الشرع بحيث لا يمكن له الاخذ في ظاهر الشرع كما إذا باع ما بيده ثم ~~أقر بعد البيع بأنه لفلان فإنه قد حال بينه وبين ماله بالبيع السابق على ~~أفراده فهل يجرى احكام الحيلولة أو هو ملحق بالتلف حيث إن العين محكومة في ~~ظاهر الشرع بأنه للمشترى فان الاقرار لا يؤثر في حق الغير فلا يمكن الاخذ ~~منه شرعا وجهان أقواهما الثاني وفى الجواهر ظاهر هم الأول ولكن يحتمل ~~الثاني فلم تعيين أحدهما مع أنه يعد من التلف في نظر العرف فتدبر الثالث ~~الاختلاط بمال الغاصب لا يعد من الحيلولة و لا التلف سواء كان بالمماثل أو ~~الأجود أو الأدون أو بغير الجنس بل يكون موجبا ms0376 للشركة ويضمن النقص لو كان ~~لكن المش حكموا بالمثل في الأخير بل قيل الاخلاف فيه لأنه مستهلك وعن جماعة ~~ذلك في الأدون أيضا لكن بمعنى انه يتخير المالك بين المثل والعين مع الأرش ~~لأنه في حكم الاستهلاك الا انه لما أمكن للمالك التوصل إلى ماله في الجملة ~~لم يسقط حقه منه وعن جماعة تخيير الغاصب بين دفع المثل والعين في الأجود ~~واما المساوي فالمش على ما ذكرنا الا ان ابن إدريس حكم بتخيير الغاصب مدعيا ~~PageV01P111 # انه مقتضى أصول المذهب والكل كما ترى خصوصا الأخير الرابع إذا أحدث في ~~العين وصفا يوجب زيادة المالية كالكتابة في العبد ونحو ذلك كالقصارة ~~والخياطة والصياغة ردها إلى المالك ولا شئ له الا إذا كان جاهلا ببطلان ~~المعاملة إذ ح يكون شريكا بالنسبة جسما ذكروه فيما لو فعل ذلك في المبيع ~~الخياري ثم فسخ البايع البيع وظاهر هم هناك الشركة في العين بالنسبة لكن ~~التحقيق ان الوصف له والموصوف للمالك فيأخذ كل من الثمن بالنسبة والا فقيل ~~البيع ليس له الا الوصف فلو نسي العبد الكتابة بعد ذلك قبل أن يباع ليس له ~~شئ لأنه بمنزلة تلف ماله هذا ولو نسيه في صورة العلم بالفساد قبل رد العبد ~~إلى مالكه ضمنه لأنه حدث ملك المالك فصار ماله أزيد ثم نقص وهو في ضمانه ~~وكذا الكلام في كل وصف حادث زائل ودعوى أنه يصدق رد العين كما كانت كما ترى ~~إذ من حالاتها حالة كونها موصوفة وكانت للمالك الخامس الظ عدم الاشكال في ~~أنه لو كان البيع عصيرا فصار خلافي يد المشترى لا ينتقل إلى القيمة بل يرد ~~الخل و أرش النقصان لو كان وكذا لو قطع الثوب قطعا أو خاطه بل وكذا لو غزل ~~القطن وحاكه وصبغه وجعله ثوبا فان العين في جميع هذه الصورة موجودة واما لو ~~زرع الحب أو استفرخ البيض ففي الانتقال إلى العوض أورد العين وجهان بل ~~قولان فعن الشيخ في المبسوط وف وابن حمزة في له ان الزرع والفرخ للقابض ms0377 ~~وانه يضمن المثل أو القيمة لأنها تعد من التلف بل عن ف ومن يقول إن الفرخ ~~عين البيض والزرع عين الحب مكابر بل المعلوم خلافه والمش انهما للمالك ~~وانهما لا يخرجان عن بمجرد هذه الاستحالة وفى الجواهر ان المسألة مفروغ ~~منها وان اكثار الكلام فيها من اللغو المنهى عنه فإنهما نماء ملك المالك ~~بلا اشكال قلت لو قيل بتخيير المالك لم يكن بعيدا والا فكلام الشيخ أقرب ~~فتدبر السادس لو كان البيع خمرا أو خنزيرا كما إذا كانا ذميين وترافعا ~~الينا حكم بالقيمة عند المستحلين مع التلف والرد مع البقاء وعن جماعة انه ~~لا يضمن المثل في صورة التلف بل يضمن القيمة وان كان الخمر مثليا ولعله ~~لعدم مشروعية الامر برد الخمر ولازم ذلك أن في صورة البقاء أيضا بالقيمة ~~والأقوى الأول للامر باقرارهم على مذهبهم ومن ذلك يظهر حال عصب المسلم ~~الخمر والخنزير من الذي فإنه يجب عليه ردهما مع البقاء والمثل والقيمة مع ~~التلف فتدبر السابع الظ عدم جريان حكم الربا في الغرامات ففي ضمان الحيلولة ~~لو أعطى لمثله أزيد أو أقل وزنا جاز وكذا في صورة تلف المثلى فلو أعطى أزيد ~~أو أقل لا بأس به ولا فرق لا بأس به في ذلك بين ما لو قلنا في بدل الحيلولة ~~بالتعارض القهري أولا وذلك لأنه ليس من المعاوضة فمع القول بجريان الربا في ~~جميع المعاوضات أيضا لا نقول به في المقام لعدم كونه معاوضة ومبادلة ~~والتعاوض القهري غير المعاوضة كما لا يخفى هذا ولكن قال في يع في باب الغصب ~~بعد ما حكم بان الذهب والفضة يضمنان بمثلهما خلافا للشيخ قال ولو تعذر ~~المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد وكذا ان كان ~~من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا وان كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ~~ليسلم من الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي ~~الجنس وزنا ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على ms0378 الغاصب ~~مثل الأصل وقيمة الصنعة وان زاد عن الأصل ربويا كان أولا لان للصنعة قيمة ~~تضمن لو أزيلت عدوانا انتهى وأنت خبير بما فيه مع أنه على فرض الجريان ~~فاللازم المنع في الصورة الأخيرة أيضا لان المدار على الوزن ولو كان في ~~أحدهما صنعة فلا يجوز الزيادة في الوزن إذا كان في الاخر وصف زائد ولذا ~~أشكل عليه الشهيد ان قوله بطلان عقد الصبي أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية ~~إلى احكام الصبي في أفعاله وان أيها ثابت في حقه وايها منفى وايها محل ~~الاشكال فنقول لا اشكال في ثبوت الأحكام الوضعية الغير الموقوفة على القصد ~~والنية في حقه كالضمان بالاتلاف واليد والجنابة والحدث والنجاسة والطهارة ~~ونحو ذلك واما غير ذلك مما يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب ~~المستحبات العقلية عليه إذا أدركها عقله بل لا يبعد ان ان يقال بوجوب ~~واجباتها على الفرض المذكور ومن هنا يمكن ان يحكم بصحة اسلامه إذا كان ~~أبواه كافرين وقد حكى عن الشيخ الحكم باسلام المراهق قال فان ارتد بعد ذلك ~~حكم بارتداده وإن لم تيب قتل وعن الدروس انه قريب وعن مجمع البرهان ان ~~الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا إله إلا الله ص محمد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم وقاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله قال ~~وأمثاله كثيرة وانهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب ~~والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والإسلام يمكن ان يجب عليهم ذلك لان ~~دليل وجوب المعرفة عقلي والاستثناء في الأدلة العقلية فلا يبعد تكليفهم بل ~~يمكن ان يجب ذلك وإذا وجب صح كما أنه يلزم من صحته وجوبه ثم حكى عن بعض ~~العلماء التصريح بان الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه ~~دون الشرعية والظ ان ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع انتهى ~~وفى الجواهر انه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصا وفتوى من رفع القلم ~~قال واما قبول اسلام على فهو في الخارج من ms0379 خواصه وما عن الخلاف من رواية ~~أصحابنا ان الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ ~~وصيته وعتقه لا جابر له بل أعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كل مولود يولد على ~~الفطرة مضافا إلى اجمال دلالته قلت القول بقبول اسلامه قريب جدا ولكن لو ~~ارتد بعد ذلك كان كما إذا ارتد المتولد بين المسلمين لا يقام عليه الحد ~~لحديث رفع القلم فإنه دال على عدم الحذر واما وجوب الاسلام أو صحته فلا ~~مانع منه بعد كونه عقليا فتدبروا ما عباداته من الصلاة والصوم والحج وغيرها ~~فالظ انها صحيحة شرعية كما عن المش وعن بعضهم انها تمرينية والحق الأول وان ~~كانت الحكمة التمرين ولعله مراد الأخير ويدل على ما قلنا الأخبار الواردة ~~في الصلاة والصوم والحج فان ظاهرها الشرعية من غير فرق بين الواجبات ~~والمستحبات بل لا يمكن ان يقال إن خطابات المستحبات بل يمكن ان يقال شاملة ~~للصبي أيضا خصوصا إذا كانت بطريق الوضع إذا القدر المعلوم رفع قلم التكاليف ~~الواجبة هذا لا ينافي ثبوت الاستحباب ففي الواجبات وان كانت الخطابات من ~~حيث إرادة الوجوب منها غير شاملة له الا ان الاخبار المشار إليها دالة على ~~تكليفه بها نذبا واما في المستحبات فمضافا إلى ذلك يمكن دعوى شمول أدلتها ~~ثم بعد ما كان الظاهر من تلك الأخبار ان الصلاة الواجبة PageV01P112 # على البالغ مستحبة على الصبي ويؤيده أورد من الاخبار في جواز إمامته ~~فلازمه فيما لو صلى الظهر تطوعا ثم بلغ في أثناء الوقتان لا يجب عليه ~~الإعادة وكالمحكى عن الشيخ في ط خلافا للمش حيث يقولون بوجوب الإعادة حتى ~~فيما لو بلغ ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة التعدد السبب الكاشف عن تعدد ~~المسبب وهو كما من لمنع التعدد في المسبب وانما المتعدد وجهه فقبل البلوغ ~~مستحب وبعده والا فذات العمل واحدة نعمر في باب الحج إذا حج مستحبا لا يجزى ~~عن حجة الاسلام الا إذا بلغ قبل الموقف والوجه في للمستثنى منه النص الكاشف ~~عن ms0380 أن ما يفعله ليس حجة الاسلام كالخبر عن الصادق عليه السلام لو أن غلاما ~~حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام واخر عن أبي الحسن عن ابن عشر ~~سنين بحج قال ع عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا ~~طشت هذا مضافا إلى الاجماع واما في المستثنى فهو الأخبار الواردة في أن من ~~أدرك المشعر أدرك الحج بدعوى عدم الفرق بين الادراك بالبلوغ والكمال ~~وغيرهما وربما وثانيا يستأنس له بما ورد في المملوك الذي أعتق يوم عرفة ~~كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة ~~فقال ع إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ولكن في المسألة اشكال وان كان ~~المش على ذلك ولذا تردد فيه في ألمع ويرفع وفع الجامع هذا والظ عدم الاشكال ~~في تملك الصبي المباحات بالحيازة ويجوز له احياء الموات وان كان ذلك موقوفا ~~على القصد وكذا يثبت له حتى السبق إلى مكان مباح ويثبت له حق الالتقاط في ~~اللقطة والضالة ولو لم يكن بإذن الولي كل ذلك العموم الأدلة نعم الظاهر ~~اجماعهم على عدم ثبوت الولاية على اللقيط حيث يعتبرون فيه البلوغ واما ~~عقوده وايقاعاته فالظ عدم نفوذها إذا صدرت منه على وجه الاستقلال أي بدون ~~اذن الولي من غير اشكال ولا خلاف الا في موارد أحدها الوصية حيث إن المش ~~بينهم صحتها منه إذا بلغ عشر إبل نسب بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى ~~الاجماع عليه ويدل عليه النصوص المستفيضة المعتبرة بين صحيح وموثق الصريحة ~~في ذلك وعن ابن الجنيد صحتها منه إذا بلغ ثمانيا لخبر الحسن بن راشد ~~والأقوى الأول ومن الغريب رد الأخبار المذكورة المعمول بها بين الأصحاب ~~بدعوى مخالفتها للقاعدة كما عن جماعة من متأخري المتأخرين بتعا الابن إدريس ~~ثانيها التدبير فعن الشيخ أيضا صحته منه إذا بلغ عشر أو ادعى عليه الاجماع ~~لكن المش على خلافه واستند الشيخ إلى رواية والأقوى المش لايق التدبير وصية ~~فمقتضى الأخبار المتقدمة صحته منه ms0381 أيضا ويكون بين الشهرة في المقامين ~~تدافعا لما في محله من أنه بحكم الوصية لا انه هي ثالثها عتقه فعن الشيخ ~~أيضا صحته إذا كان بالغا عشر والمش على الخلاف ومستند الشيخ رواية زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز من ماله ~~ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جايز وفى خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه ~~بنتا وهو صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت انها فخاصم فيها موالي أبى ~~الجارية فأجاز عتقها الأم والعمل على المش لضعف مستند الشيخ رابعها طلاقه ~~فالمش بينهم عدم صحته منه مط وعن ابن الجنيد صحته إذا كان مميزا وعن ~~الشيخين وجماعة من القدماء صحته فيمن بلغ عشرا ومستند اخبار أحدها مضمر ~~سماعة عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في ~~موضعها وحقها فلا بأس فهو جايز وثانيها موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ~~وثالثها مرسلة ابن أبي عمير عنه يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين والأقوى ~~المش لضعف هذه النصوص مضافا إلى معارضتها بخصوص المروى عن قرب الإسناد عن ~~علي عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم وخامسها وقفه فعن المقنعة ~~والنهاية والمهذب صحة الوقف ممن بلغ عشرا بل عن مع صد المش بينهم جواز ~~تصرفه في العتق والوصية والصدقة لكن الظ ان المش على الخلاف ومستند الأولين ~~رواية زرارة ومضمرة سماعة وموثقة ابن بكير المتقدمة مضافا إلى الموثقة عن ~~الحلبي ومحمد بن مسل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن صدقة الغلام ما لم ~~يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة وفى رواية الحسين بن راشد عن ~~العسكري قال إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امر وفى ماله وقد وجب عليه ~~الفرائض والحدود وإذا تم ms0382 للجارية سبع سنين فكك والأقوى عدم الصحة خصوصا مع ~~عدم معلومية إرادة الوقف من الصدقة في هذه الأخبار ولا ما يعمه واما الخبر ~~الأخير فشاد مطروح سادسها إعارته ففي يع ولو اذن الولي للصبي جاز مع مراعا ~~(؟) لمصحلة وحكى عن الارشاد أيضا وكذا عن التحرير واللمعة سابعها بيعه بإذن ~~الولي حيث حكى المص عن عد النظر فيه وعن الفخر صحته ولا يتعد كونه كناية عن ~~مطلق التصرف وباذنه وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في بطلان تصرفاته بدون اذن ~~الولي أو اجازته ما عدا الوصية نعم لو قلنا بصحة المستثنيات للمذكورة فيصح ~~توكيله فيها أيضا كما يصح اقراره بها لا زمن ملك شيئا ملك الاقرار به انما ~~الاشكال في صحة تصرفاته مع اذن الولي أو اجازته سواء؟ # الاذن في أصل التصرف بان يوكل إليه الامر على جسما يراه أو في مجرد ~~الصيغة والتحقيق صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح ان يتوكل ~~عن لغير في مجرد اجراء الصيغة بلا اذن من الولي أيضا وصحة الأول بمعنى نفوذ ~~التصرفات منه بإذن الولي أو جازته لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة بل ~~مط وذلك لان غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته الاجماع وحديث ~~رفع القلم والأخبار الدالة على عدم جواز امره ورواية عمل الصبي خطا اما ~~الاجماع فحمله غير حاصل ومنقوله غير حجة واما الأخير ففيه ان الظ اختصاصه ~~بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء مع أن في بعض الروايات زيادة قوله يحمل ~~العاقلة وهو قرنية على التخصيص وموجب التقييد ما ليس فيه تلك الزيادة ~~بمقتضى أقولهم اخبارنا تفسر بعضها هذا مع أن الشك في إرادة العموم كاف في ~~عدمه واما البقية فسيأتي ما فيها في كلام المص ومع عدم الدليل على البطلان ~~المرجع العمومات وهي تقضى الصحة كما لا يخفى ودعوى عدم صدق البيع والعقد ~~والتجارة على ما يقع منه كما ترى خصوصا إذا كان ما يصدر منه مجرد اجراء ~~الصيغة فتدبر قوله بل عن الغنية ms0383 الخ أقول يمكن ان بق ان مراده عدم صحة ~~التصرف منه وان كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته بحيث يبطل العقد وان كان ~~المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجرى للصيغة بل يمكن ان يقال إن ~~PageV01P113 # مراد كنز العرفان أيضا ذلك بل لا يبعد ان يكون ذلك مراد المش أو جملة ~~منهم فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على نسلب عبارته خصوصا في غير ماله ~~بان يوكله الغير في اجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساواة فتدبر ~~قوله واستثناء ايصال الخ أقول لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره ~~فان الايصال أو الاذن يرجع إلى الوكالة واعتبار قوله فيما بيده من المال ~~المعلوم أنه للغير لا يكون الا إذا كان جايز التصرف والحاصل ان ايصال ~~الهدية تعرف من التصرف فات وليس الكلام في كونه مجرد الآلة والأم يكن اشكال ~~في عدم اعتباره معه فقوله على خلاف في ذلك دليل على أن نظره إلى غير مجرد ~~الالية فتدبر قوله في بعض تلك الأخبار الخ أقول كرواية أبى الحسين الخادم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن ليتيم متى يجوز ~~امره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ~~ابن ثماني عشر سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال ع إذا بلغ جاز امره الا ان ~~يكون سفيها أو ضعيفا ووجه الشهادة ان السفيه ليس مسلوب العبارة فيعلم من ~~هذا الاستثناء ان المراد عدم الاستقلال في التصرف قلت بن الظ من الأخبار ~~المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه ~~في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى اذن الولي فلو وكله الغير في ~~اجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون اذن الولي فلا وجه لتقييد المص به في ~~قوله أو قبوله لغيره بإذن وليه فتدبر قوله ان المش على الألسنة الخ أقول ~~يعنى انه يظهر منهم انهم أيضا لم يفهموا ms0384 الا ما ذكرنا من قلم المؤاخذة ~~والمراد انه إذا كان الامر كك فلا يمكن إرادة الغموم إذ يلزم منه تخصيص ~~الأكثر قوله وثالثا الخ أقول إذا قلنا باختصاص الاحكام بالبالغين فلا بد ان ~~يكون عقد الصبي مؤثرا في التمليك إذ السببية حكم وضعي والمفروض عدمه وفى ~~الصبي وكونه مؤثر بالنسبة إلى البالغين دون الصبي مما لا يمكن في المقام ~~إذا المفروض انه لو بلغ يصير مكلفا بالعمل به ومع ذلك كيف يمكن ان يقال ~~بعدم مؤثريته في حقه كيف ولا يمكن ان يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص ~~فكونه خارجا عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضى خروجه مط والا لزم ما ذكرنا ~~وبالجملة فكون فعله موضوعا لاحكام البالغين امر صحيح في نفسه لكن المقام ~~ليس كك فتدبر قوله هو الاجماع أقول قد عرفت ما فيه مضافا إلى ما ذكره قد ~~بعد هذا قوله بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر قوله وليس المراد الخ ~~أقول يعنى لو قيل إن كلام ص الغنية لا يدل على عدم الصحة حتى مع اذن الولي ~~لأنه قال وان أجاز الولي ومنعه من صحته مع الإجازة انما هو من جهة ان ~~الفضولي عنده باطل من جهة عدم نفوذ تصرف الصبي بإذن الولي نقول إن مراده ~~عدم الصحة مط من جهة استدلاله بحديث رفع القلم فهو كاشف عن إرادة التعميم ~~فتدبر قوله نعم لقائل الخ أقول هذا مقتضى الانصاف ومع ذلك لا يبقى وجه ~~لقوله وكيف كان فالعمل على السناد مع عدم الدليل لا وجه لذلك ودعوى أن ذلك ~~موافق للاحتياط كما ترى إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف وقد لا يكون موافقا ~~لاحد القولين فتدبر قوله بل وغيرها بالاختصاص أقول من جملة تلك الأخبار ~~صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصادق عليه السلام عمد الصبي وخطؤه واحد ~~وهي كما ذكره المص عامة الا ان منها خبر إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة ومنها المروى عن قرب الإسناد ~~كما ms0385 يشير إليه المص عمد الصبي الذي لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة ويظهر منهما ~~الاختصاص بل يمكن ان يجعلا قرينة على الأولى أيضا خصوصا بملاحظة انها ليست ~~عامة بل هي مطلقة والقدر المتيقن منها ذلك مع أن إرادة التعميم منها ~~مستلزمة لتخصيص الأكثر إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من ~~الاسلام والعبادات من الطهارات والصوم والصلاة وغيرها واحياء الموات وحيازة ~~المباحات والسبق إلى المباحات واللقطة ونحوها بل لو قلنا بصحة صلاته يلزم ~~من الغموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمدية وهكذا وبالجملة فالانصاف ~~عدم ظهورها في التعميم فتدبر ويمكن ان يستأنس لعدم إرادة التعميم منها ~~مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الأعمى من هذا المضمون ولا اشكال في عدم إرادة ~~العموم منه ففي خبر أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل ~~صحيحة متعمدا فقال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ~~ماله الخبر وفى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام والأعمى جنايته خطاء ~~تلزم عاقلته الخبر فتدبر قوله لا يستقيم الا بان يراد الخ أقول الانصاف انه ~~لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخروية ~~والدينوية كالحدود والقصاص ولا يستفاد أزيد من ذلك وهذا المقدار لا يحتاج ~~إلى التقريب المذكور إذ هو الظاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا ~~للحكم المذكور في الرواية فالخبر لا يشمل الموجبة للمال ولا الاتلافات ~~الموجبة للغرامة المالية ولا غيرها فذكر قوله وقد رفع القلم عنهما في الخبر ~~تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص لا الثبوت الدية على العاقلة و ح فلا ~~وجه لقوله قده ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما وبالجملة فالرواية ~~المذكورة لا تشمل غير العقوبات الأخروية أو الدنيوية كالحدود والقصاص فمثل ~~الاتلافات والجنابات الموجبة للدية والاقادير؟؟ والمعاوضات ونحوها غير ~~مشمولة لها أصلا واما التعزيرات فهي وان كانت مشمولة من حيث هو لأنها ~~عقوبات دنيوية انه لا بد من اخراجها من باب التخصيص أو ms0386 التخصص جسما أشار ~~إليه المص قدة من أن المراد القلم الموضوع على البالغين فلا تشمل التغريز ~~لكن الأولى الأول لان مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التغرير في مقام يكون حكم ~~البالغين أيضا ذلك مع أن الرواية مطلقة ولا دلالة فيها على كون المراد ما ~~ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين فتدبر قوله ثم إن مقتضى الخ أقول ~~حاصلة انه لو جعلت الفقرة المذكورة علة للحكم أمكن ابقاء ها على عمومها ~~لموارد اعتبار القصد وعدمه مثل الاتلافات و ح فتكون شاملة لها فلا بد من ~~اخراجها لان من المعلوم عدم رفع القلم فيها وهو بعيد لان منى المعلوم عدم ~~رفع سياقها أب عن التخصيص وهذا بخلاف ما لو جعلت معلولة فان المستفاد منها ~~ح ليس أزيد من المقدار الذي يشمله قوله عمد الصبي خطاء لان المعلول تابع ~~للعلة في العموم والخصوص ومن المعلوم أنه لا يشمل الأفعال التي ليست منوطة ~~بالقصد مثل الاتلافات فهي غير داخلة حتى يحتاج PageV01P114 # إلى اخراجها ولا يرد من ذلك على الاستدلال بها شئ لان كونها معلولة أيضا ~~كاف في الاستدلال غايته انها تختص بالأفعال القصدية كما في ما نحن فيه ~~العقود الايقاعات قلت على التقدير الثاني وإن لم يرد الاشكال من جهة لزوم ~~اخراج الاتلافات حيث إنها ح غير داخلة من الأصل الا انه يرد الاشكال من جهة ~~مثل حيازة المباحات واحياء الموات والالتقاط والسبق إلى المباحات حيث إنها ~~يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي فلا بد من اخراجها وهو أيضا ~~بعيد فالأظهر ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية ومعه لا ~~يرد الاشكال الا في التعزيرات ولا بأس به اما لما ذكره المص من المتخصص ~~واما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الاستدلال جسما عرفت قوله ~~عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي الخ أقول مقتضى ذلك عدم حصول التملك ل إذا ~~وهبه غيره شيئا بقبضه ولو كان الواهب هو الولي كما في عبارة التذكرة وكذا ~~باعطائه الصدقات ms0387 المندوبة والنذور والكفارات والزكوات والأخماس ونحوها لا ~~بد ان يعطى بيد الولي مع أن السيرة على خلاف ذلك في الصدقات ومقتضى بعض ~~الاطلاقات في الكفارة كفاية الاعطاء بيده ففي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ~~أبي الحسن عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء ~~أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء قال كلهم سواء فإنها ظاهرة ~~في جواز الاعطاء والتسليم للصغار وفى حسن أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال نعم وفى خبر عبد ~~الرحمن قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال ~~لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزى مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة قال ~~لا بأس وفى خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام مورثة المؤمن الرجل المسلم ~~إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يغطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا ~~وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطو أو في خبر قرب الإسناد ~~عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ~~فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم قال ع لا بأس ولا يخفى ~~ان ظاهرها جواز الدفع إليه بل هو ظاهر بعض الفتاوى ففي يع وتعطى الزكاة ~~أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم وعن ك ان مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع ~~إلى غير ولى الطفل إذا لم يكن له ولى ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد ~~جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه وعن الكركي ~~وص الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير ~~الولي لكن في الجواهر ثم لا يخفى ان المراد من اعطاء الأطفال في النص ~~والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بان يسلم بيد وليهم لان الش سلب ~~أفعالهم وأقوالهم فلا يترتب ملك لهم على قبضهم قلت الأقوى جواز الدفع إليهم ms0388 ~~عملا بالاخبار المذكورة ودعوى كون مساقها بيان حكم اخر وهو أصل الجواز كما ~~ترى بل يمكن ان يقال إن العمدة في حجرهم عن التصرفات الأخبار الدالة على ~~عدم جواز امرهم الأبعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة ~~فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك ~~فتدبر قوله فسلم مقدار حقه إليه لم يبرء أقول بناء على عموم عدم نفوذ ~~تصرفاته المثل ذلك يمكن ان يقال إن قول مستحق الدين ذلك راجع إلى وكيل ~~المديون في تعيين ما في ذمته في المدفوع و ح فحاله حال الوديعة في صيرورة ~~الملك متعينا في الشخص الخاص فتدبر قوله فمحمول على عوض إلى قوله فان هذه ~~كلها مما يملكه الخ أقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من عدم كفاية قبضه ~~واقباضه عدم تملكه لشئ من ذلك إذ غاية الأمر انه يستحق الأجرة لكن لا يتعين ~~ذلك فيما أقبضه من عليه بل هو باق على ملكه فلا يجوز للولي التصرف فيه ~~فالانصاف ان الرواية ظاهرة في جواز تصرفه في مثل ذلك الا ان تحمل على خصوص ~~حيازة المباحات أو على ما جوزناه من تملك الصدقات والكفارات هذا واما دعوى ~~أن الرواية نهت عن التصرف في كسبة فكيف تكون دليلا على الجواز فمدفوعة بان ~~النهى تنزيهي كما يدل عليه النهى عن كسب الجارية أيضا معللا بأنها إن لم ~~تجد زنت مع أن مقتضى التعليل المذكور أيضا الكراهة مضافا إلى أن التعليل ~~بهذه العلة كاشف عن النفوذ والا كان الأولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا ~~بهذا الوجه المختص بما إذا جهل حاله من حيث السرقة والا فلو علم عدم السرقة ~~لا يجزى الوجه المذكور وليس منهيا عنه فتدبر قوله على عدم الفرق بين الخ ~~أقول الانصاف خلاف ذلك فإنهم يفرقون بين المميز وغيره بل القدر المعلوم من ~~السيرة ايكال الامر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على ~~المعاملة معهم مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو ms0389 رضاه بذلك كما في ~~الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه ~~من المباحات أو الماء الذي اخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة ~~كونهم آلة كما اختاره سيد الرياض بل من باب التصرف المأذون فيه والانصاف ان ~~دليل عدم نفوذ امرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن إذ ~~الاجماع امر لبى والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث رفع القلم قد ~~عرفت عدم دلالته وكذا اخبار عمد الصبي خطاء فيحضر الدليل في اخبار عدم جواز ~~امرهم والمستفاد منها ما عرفت فالحكم بجواز التصرفات في مورد السيرة وهو ~~صورة الاذن مع التميز سواء في المحقرات والمجللات قريب جدا واما جعل ذلك من ~~باب المعاطاة جسما بينه كاشف الغطاء وتلميذه فيرد عليه ما أورده المص قوله ~~ولا أظن أن الخ أقول وقد عرفت أن الالتزام به قريب جدا وإن لم يلتزم به ~~القائل مع أن الظ التزامه به قوله مخالف لما الخ أقول لا بأس به إذا لم يكن ~~اجماعا والظ عدم تحققه و ح فنقول بجواز رد المال إليه في فروع التذكرة إذا ~~كان باد من الولي لا من باب انه آلة بل من جهة انه تصرف ما دون فيه ودليل ~~الحجر لا يشمله جسما عرفت قوله نعم ثبت الإباحة أقول يعنى بفعل الولي من ~~حيث كون الصبي آلة الا من جهت صرف الصبي وإلا فلا فرق بين تمليكه واباحته ~~ومن ذلك يظهر انه لا وجه للترديد في كلامه بقوله قده وان أراد أن اذن الخ ~~إذ هو المتعين جسما عرفت قوله بل ما ذكرن أولى الخ أقول وذلك لان الظن ~~الحاصل بكونه من اذن الولي ورضاه أقوى في المقام من جهة وجود الامارات ~~الكثيرة مع أن المقام من باب الإباحة بخلاف الهدية فإنه من باب التمليك وفى ~~الإباحة يتحمل المسامحة أزيد من التمليك فتدبر قوله فالتحقيق ان هذا ليس ~~مستثنى PageV01P115 # أقول وذلك لان حاصله جواز التصرف في ms0390 مال الغير بطن الرضا والا فلو ادعى ~~المالك بعد ذلك انى ما رضيت ولا كان باذني قبل قوله قوله ثم إن ما ذكر مختص ~~الخ أقول يعنى ان مجرد الظني برضا المالك لا يكفى في جواز التصرف بل لا بد ~~من العلم إذ لا دليل على حجية فإنه ليس من قبيل الاذن (؟) أو بشاهد الحال ~~كما هو واضح قوله من صيرورة الشخصين الخ أقول المناسب أو يقول أحد الشخصين ~~كما لا يخفى قوله بل بمعنى عدم تعلق الخ أقول التحقيق ان الهازل قاصد ~~للمعنى ومريد له الا ان غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه ~~الهزل كما في الاخبار الهزلي فإنه اخبار حقيقة الا انه ليس بجد بل غرضه منه ~~شئ اخر كما في الامر الصوري بمعنى الارشادي فإنه امر لكن الغرض منه ~~الانتقال إلى ن في (؟) مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج واما الامر الامتحاني ~~فامر حقيقي لا صوري فالأولى ان يقال يشترط مضافا إلى نقصد ان يكون جدا لا ~~هزلا الا ان يقال إن للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة ~~ثم كيف يقول المص ان الإرادة غير موجودة مع اعترافه بأنه أوجد مدلوله ~~بالانشاء فتدبر ثم مما ذكرنا طهران قياس بالكذب في الاخبار في غير محله إذا ~~الاخبار أيضا جد وهزل والاخبار كذبا اخبار جدي لا هزلى فتدبر قوله ولا ~~المقصود الخ أقول لكن هذا ليس من فروع المقام كما هو واضح فان القصد متحقق ~~والمفقود هو الشرط الآخر النبي هو الصيغة الخاصة قوله بعض المحققين أقول ~~الظ انه الشيخ أسد الله النسري قده قوله في بيع واحد الخ أقول الظ ان ~~المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحد فإن كان المبيع واحدا كان يقول ~~كل منهما اشتر لي هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين أحدهما ~~والمراد من البيوع المتعددة ما إذا قال أحدهما كز واحد منهما اشتر لي كتابا ~~فاشترى كتابا واحدا ولم يعين كونه (؟) قوله وان لا ms0391 يحصل الجزم الخ أقول ~~والظ ان المراد عدم الجزم بكون العقد لهذا أو ذاك وكذا المراد من عدم الجزم ~~بالاحكام والآثار عدم الجزم بكونها لهذا أو ذاك والا فالجزم بأصل العقد ~~حاصل وكذا الجزم بترتب الآثار والاحكام وعلى هذا فليس هذا وجها اخر وراء ~~بقاء الملك بلا مالك فت قوله التي لم يتعين فيها العوضان أقول يعنى لم يكن ~~العوضان فيها شخصيين بل كانا كليين في الذمة مع عدم تعيين من عليه وانما ~~قيد بذلك لان مع كونهما شخصين لا يلزم عدم الجزم لان الآثار مترتبة بالنسبة ~~إلى مالكيهما قوله ولا دليل على تأثير الخ أقول يمكن دعوى كفاية ذلك كما ~~ذكره جماعة في الطلاق حيث فاتوا يصح طلاق واحدة من زوجاته ثم يعين بعد ذلك ~~أو يستخرج بالقرعة فراجع وكذا في باب العتق حكى عن المش انه لو قال أحد ~~عبيدي حر صح ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا ان يصح ويعين بعد ذلك أو ~~يستخرج بالقرعة ود عوى عدم شمول العمومات كما ترى و ح فلا يلزم بقاء الملك ~~بلا مالك إذ نقول إن التعيين كاشف عن كونه مالكا من الأول أو نقول بعدم ~~حصول الملكية الا بعده على الوجهين من كون كاشفا أو ناقلا هذا ولو قصد من ~~الأول وقوع البيع لمن يعينه بعد ذلك فأمره أسهل فإنه من الأول متعين الا ~~انه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له أيضا على وجه الاجمال فتدبر ~~قوله فعلى هذا لو اشترى الفضولي أقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من الوجوه ~~بطلان عقد الفضولي مط وان عين الغير بل وان كان العوضان شخصيين لعدم ترتب ~~الأثر قبل الإجازة فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الأثر الا ان ~~يقال بان مقتضى القاعدة وان كان ذلك الا انه ثبت صحته على خلاف القاعدة ~~بالدليل نعم الاشكال وارد على من يجعله مطابقا للقاعدة جسما هو مختار المص ~~قده والظ ان ذلك البعض أيضا قائل بذلك فتدبر وله ms0392 وأشبهها للأصول الأول أقول ~~وذلك لان الأصل عدم النقل والانتقال و العمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ~~ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على ~~الأصل واما وجه أقوائية الأخير فهو ان العمومات وان كانت تامة الا ان مع ~~التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف فان ~~مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الاخر ومقتضى التصريح بالخلاف فان ~~مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك فيلزم التناقص والتدافع فلا ~~يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة لان ما قصد لا يمكن ان يقع ~~وما يمكن لم يقصد ومن ذلك يظهر ان القول بقوة الوجه الأخير لايخ عن وجه لا ~~للأصل بل لما ذكرنا من التدافع والتناقض إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ بل ~~مجرد القصد كاف فيه ولذا اشتهر أن العقود تابعة للقصود فان قلت لازم هذا ~~بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الإجازة لأن المفروض انه قصد ~~انتقال الثمن إليه مع أنه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى ~~المالك ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت قلت أولا (؟) بذلك ونقول ~~بعدم الصحة ولو مع الإجازة وان عقد الفضولي انما يصح بالإجازة إذا كان ~~للمالك وبقصده وثانيا سيأتي في بيع الغاصب انه لنا يصح بالإجازة لكونه ~~منزلا نفسه منزلة المالك حيث إنه يعد نفسه مالكا فيبيع لنفسه بعد هذه ~~الدعوى وهذا التنزيل وإلا فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه فكأنه قال بعت عن ~~المالك وانا المالك وبعبارة أخرى بعت عن نفسي من حيث انى مالك فيكون قاصد ~~الحقيقة المبادلة بلا تدافع بخلاف المقام فان المفروض عدم هذا التنزيل بل ~~المفروض ان قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير فيكون من التناقض ~~والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة ومن ذلك ظهران بطلان البيع في هذه ~~الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك وظهر أيضا ان ~~الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا ms0393 قصد الخلاف مع كون المالك ~~متعينا في الواقع فإنه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وإن لم يصرح به ~~لفظا فإنه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر ~~قوله ولغى قصد كونه عن الغير أقول ولا وجه لكونه لغوا بعد فرض كونه على وجه ~~الجد بل التحقيق ما عرفت من استلزامه التدافع والتناقض فتدبر قوله فإن لم ~~يكن وكيلا عن زيد وقع عنه الخ أقول لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن ~~في ذمة زيد بل مقتضى الوجه الوسط وقوعه عن زيد مع الإجازة وبطلانه مع عدمها ~~لأنه كما لو كان الثمن شخصيا وكان من مال زيد ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما ~~ذكره من الوجوه في صورة كونه PageV01P116 # وكيلا عن زيد بل التعين صحته عن زيد الموكل لأنه مالك الثمن فتدبر قوله ~~أقول مقتضى المعاوضة الخ أقول محصل الفرق بين ما ذكره المص قده وذلك البعض ~~بعد اشتراكهما في النتيجة ان ذلك البعض يعترف بتحقق معنى المعاوضة ~~والمبادلة مع عدم تعيين المالك وانما يقول بالبطلان فيما يقول به من جهة ~~عدم شمول العمومات لانصرافها إلى الشايع المعهود وهو ما كان المالك فيه ~~معينا والمص انما يقول به من جهة عدم تحقق معنى المبادلة والمعاوضة إذ هو ~~موقوف على تحقق العوض وهو فرع كونه مملوكان لا يكون الا إذا كان شخصيا أو ~~كليا مضافا إلى ذمة معينة فتعيين المالك من حيث هو ليس شرطا اخر وراء ~~اعتبار وجود العوضين وتعيينهما قلت يمكن ان يقال إن تحقق المعاوضة لا يحتاج ~~إلى أزيد من اعتبار العوضين والكلى في حد نفسه يصلح لكونه عوضا لأنه مال في ~~حد نفسه فالمن من الحنطة مثلا مال صالح لان يجعل عوضا لمال وإن لم يعتبر ~~كونه مملوكا لشخص الا ترى أنه يصح بيع الكلى في ذمته مع أنه قبل البيع لا ~~يصدق انه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلى بل يصح وإن لم يكن موجودا في ~~الدنيا ms0394 في ذلك الزمان فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض و ح فصدق ~~المعاوضة لا يتوقف على إضافة الكلى إلى ذمة نعم لو كان العوضان مملوكين ~~معلا فمقتضى المعاوضة ما ذكره المص قده من انتقال كل إلى مالك الاخر لا ان ~~يكون ذلك معتبرا في حقيقتها بحيث لو لم ينتقل لم يحقق المعاوضة وذلك لان ~~حقيقتها لبست أزيد من اعتبار كون شئ بدل شئ هذا ولو سلمنا ان العوض لا يكون ~~عوضا الا مع اعتبار المملوكية والإضافة إلى ذمة لكن لا نعلم أنه لا يكفى ~~الذمة المرددة بين شخصين أو اشخاص فدعوى عدم اجراء احكام الملك على مثل ذلك ~~كما ترى كيف ولا فرق في ذلك بحسب الصدق بين عدم تعيين المالكين والعوضين مع ~~انا نرى انه يصح ان يقال بعتك أحد هذين العبدين أو البوثين؟؟ بمعنى ان ~~العرف يعتبرون الملكية ويجزون احكام الملك على هذا المردد وانما نقول ~~ببطلان البيع من جهة الاجماع وبالجملة من المعلوم الترديد بين أحد الشخصين ~~لا يضر بصدق المعاوضة ولا فرق بينه وبين الترديد بين احدى الذمتين في الكلى ~~ويؤيد ما ذكرنا صحة عتق أحد العبدين وطلاق احدى الزوجتين ثم أقول كيف يصدق ~~العوض على ما في ذمة زيد إذا اشترى له فضولا قبل اجازته مع عدم اطلاعه بل ~~وعدم معرفة البايع له ولا يصدق على في ذمة الواحد الردد بين الفاقد وهو كله ~~مثلا فظهر مما ذكرنا انا لو قلنا بالبطلان لا بد وان نقول به من جهة اشتراط ~~تعيين المالك كما قاله ذلك البعض لا من جهة عدم صدق المبادلة فتدبر قوله ~~وفى وقوعه الشراء الخ أقول مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية كما هو المفروض لا ~~وجه لكونه شراء فضوليا العمرو ولو كان مراده مع قصد المعاوضة الحقيقية ~~فيجزى فيه ما يجرى في مثال من باع مال نفسه لغيره من كون قصد الغير لغوا إذ ~~ح ينبغي ان يقال إن قصد تمليك المخاطب لغو بل يكون تمليكا لعمر وحيث إن ~~العوض من ماله ms0395 فهو كما لو باع مال غيره عن نفسه حيث إنه يقول بعد ذلك أنه ~~يقع للغير مع اجازته وبالجملة مع قصد المعاوضة الحقيقية ينبغي الحكم ~~بالبطلان ومعه ينبغي اجزاء حكم الفضولي قوله والظاهر وقوعه الخ أقول إن ~~عرفت أنه لا معنى للغوية قصد الغير وانه راجع إلى التناقص ويبطل من هذه ~~الجهة لان مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن وادخاله في ملك نفسه و ~~مقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير فلا يتحقق معنى المعاوضة ~~وبعبارة أخرى تحققه موقوف على عدم هذا القصد وإذا كان المفروض وجوده فلا ~~يتحقق معنى المعاوضة وهذا واضح جدا ومن هنا يظهر ان الأولى تعليل البطلان ~~بهذا لا بما ذكره في قوله الا ان يقال إذ فيه أن كون عدم المعقولية قرينة ~~على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية انما يتم فيما إذا شك في فعل الغير واما ~~إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه فلا معنى لجعله قرينة إذ هو مطلع ~~على ارادته واما الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما في ~~بيع الغاصب فهو أيضا غير صحيح لان من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام ~~وعلى فرضه يكون وجها للصحة لا للبطلان كما لا يخفى جل ما ذكره من لغوية قصد ~~الغير انما يتم على هذا الفرض فإنه على هذا لا يرجع إلى التناقض إذ على هذا ~~كأنه قال بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال وهو الفلان فقصد المعاوضة ~~الحقيقية الا انه أد على أن المالك غيره وبطلان هذه الدعوى لا يضر بتحقق ~~المبادلة بين المالين للمالكين فلا وجه لتفريع البطلان على أحد الوجهين من ~~جعله قرينة على عدم قصد المعاوضة الحقيقية أو على التنزيل المذكور بقوله فح ~~فيحكم ببطلان الخ الا ان يقال إنه تفريع على الشق الأول من الترديد لكنه ~~بعيد كما لا يخفى قوله لأنه راجع إلى إرادة الخ أقول بمنع ذلك نعم لو فرض ~~ذلك يكون صحيحا إذ المفاد ح بعتك مالي بكذا النفسي ms0396 على أن أعطيه لزيد مثلا ~~ولا بأس به لكن الفرض مقطوع العدم أو مفروضه قوله وبالجملة فحكمهم بصحة الخ ~~أقول نمنع حكمهم بالصحة في هذا الفرض الا بيع في الغاصب وهو من باب التنزيل ~~المذكور ولو فرض عدمه بمنع الصحة فيه أيضا فتدبر قوله من البايع والمشترى ~~الخ أقول يعنى حكم تعيين البايع من يكون البيع له وهو مالك البيع الناقل له ~~والمشترى من يكون الشراء له وهو مالك المن الناقل له من غير نظر إلى تعيين ~~كل منهما للطرف الآخر والكلام الآن في أنه هل يعتبر ان يكون البايع تمللا ~~بان القابل يشترى لنفسه أو لغيره وعلى الثاني ان ذلك الغير من هو وكذا ~~يعتبر إذ يكون المشترى عالما بان البايع يبيع مال نفسه غيره وان أو الغير ~~هن هو أم لا ولا يخفى ان الكلام في هذا المقام في موضعين أحدهما ما ذكر من ~~وجوب تعيين كل منهما الطرف الآخر والعلم به والثاني انه إذا علم بان الطرف ~~الآخر وكيل أو ولى فهل يجوز في مقام اجراء الصيغة أن يقول بعتك أو وهبتك ~~أولا بل لا بد أن يقول بعت موكلك مثلا كما هو المتداول في اجراء صيغة ~~النكاح حيث إنه لايق للوكيل أنكحتك بل يقال أنكحت موكلك والتحقيق في الموضع ~~الأول ان يقال بعدم وجوب العلم بمن له المعاملة في الطرف الآخر الا إذا كان ~~وكنا في المعاملة بحيث يختلف الرغبات نوعا باختلافه كما في النكاح فان ~~الزوجين فيه بمنزلة العوضين يختلف الأغراض اختلافهما وكذا في الموقف ~~بالنسبة إلى الموقوف عليه فان الغرض فيه متعلق بالموقوف عليه واما الواقف ~~فلا وكذا في الهبة فان الواهب يختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة إلى الاشخاص ~~وكذا في الوكالة وأمثالها فالزوجان والموقوف عليهم والموهوب له والوكيل ~~أركان في المعاملات المذكورة غالبا بخلاف البيع فان الركن فيه هو العوضان ~~والمتعاقدان ولا يتعلق الغرض غالبا بان المالك من هو إذ المقصود المبادلة ~~بين المالين نعم قد يتعلق الغرض فيه نادرا بكون المالك ms0397 PageV01P117 # للثمن أو المثمن شخصا دون شخص ولا اعتبار به إذ هو نظيرا وصاف العوضين ~~فان اللازم تعيين ما هو متعلق الغرض غالبا ويختلف باختلافه الرغبات دون ~~الوصف الذي لا يكون كك مع أنه قد يتعلق في النادر به غرض أحدهما فتعيينه ~~غير لازم وتخلفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان ولا الخبار نعم لا معبد ان ~~يقال في صورة كون العوض في الذمة بان التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في ~~كون من في ذمته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك وبالجملة مقتضى العمومات ~~صحة المعاملة مع تعيين الأركان وهي مختلفة في المقامات والمالكان ليسا ~~بركنين في البيع والإجارة بخلاف الزوجين في النكاح و هكذا لايق ان النقل ~~والانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لا ما نقول نعم ~~الا انهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة وإن شئت فقل ان اللازم ~~تعيين الركن الذي تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الركن وكيف كان فقد بان ~~ان ما قيل في الفرق بين النكاح وشبهه وبين البيع ونحوه صحيح وواف بتمام ~~المدعى إذ غرضه من النكاح المثال لكل ما يكون كك من حيث كون من له المعاملة ~~ممن يختلف باختلافه الرغبات ويكون كالعوضين في البيع واما الموضع الثاني ~~وهوانه بعد العلم بكون الطرف الآخر نائبا عن الغير أو وليا هل يجوز في مقام ~~اجزاء الصيغة جعله طرفا في المعاملة أو لا بد من ذكر الموكل والمولى عليه ~~فالتحقيق ان المدار على صراحة الصيغة وعدمها فإن كان ذلك متعارفا في العرف ~~بحيث يفهم منه المراد جاز وإلا فلا ففي باب البيع لما تدارك توجيهه إلى ~~المخاطب بعنوانه الأعم جاز وفي النكاح لا يجوز لعدم التداول والا فمن حيث ~~هو لا مانع من أن يقول أنكحتك فلانة بمعنى أنكحتك منه حيث إنك نائب عن فلان ~~وكذا في الوقف والوكالة والتحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكل لعدم ~~المانع من مثل هذا الاستعمال والاطلاق قوله عملا بظاهر الكلام الخ أقول لا ~~يخفى ms0398 ان هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الثاني وحاصله انه لما كان مقتضى ظاهر ~~الكلام إرادة خصوص المخاطب ولازمه كون الملك له لأن العقد تابع للقصد فلا ~~يجوز عدم التعيين في اللفظ واجزاء الصيغة على هذا النحو ولا دلالة فيه على ~~وجوب تعيين خصوص المشترى من حيث هو ومع ذلك فهو أخص من المدعى لان مقتضاه ~~عدم البطلان مع نصب القرنية على عدم إرادة هذا الظ أو فرض أن يقول بعت ~~موكلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكل على التعيين انه زيد أو عمر وبالجملة ~~مقتضى هذا الوجه انه إذا كان ظاهر الكلام إرادة الخصوصية مع عدم نصب ~~القرينة على إرادة العنوان الأعم يكون باطلا وقد عرفت أن عمدة الاشكال ان ~~تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح أم لا بل يجوز ان يقصد ~~العنوان الأعم وعلى فرض عدم اللزوم أو معلوميته هل يجوز اجزاء الصيغة على ~~وجه التوجيه إلى المخاطب بان يقول بعتك مع كونه وكيلا أولا بل لا بد أن ~~يقول بعت موكلك وهذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الاشكال ثم إن هذا الوجه ضاف ~~لما سبق من أن مقتضى المبادلة وصول كل من العوضين بن إلى مالك الاخر وان ~~قصد الغير لغو إذ مقتضاه انه لايص؟؟ قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى ~~المبادلة الحقيقية ولذا حكم قده بكون الاشكال المشار إليه في كلام التذكرة ~~ضعيفا مخالفا للاجماع والسيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه ~~لاثبات الاحتمال الأول نعم انما ينفع في مقام المتنازع بان يقول البايع ~~اشتريت لنفسك ويقول الاخر بل اشتريت لوكيلي مثلا فان مقتضاه تقديم قول ~~البايع فإنه موافق الظاهرة الكلام قوله ان الزوجين في النكاح الخ أقول هذا ~~الوجه ناظرا إلى الموضع الأول وقد عرفت بيانه وتماميته قوله ولان معنى قول ~~بعتك الخ أقول هذا الوجه أيضا ناظرا إلى الموضع الثاني لان حاصله انه يمكن ~~في البيع أن يقول بعتك ولو كان المخاطب وكيلا ولا يمكن مثل ذلك في النكاح ~~بل ms0399 لا بدل أن يقول إذا كان وكيلا أنكحت موكلك ولا يدل على وجوب العلم بمن ~~له النكاح من حيث وبعبارة أخرى وجوب تعيين الزوج بحيث لو قال أنكحت موكلك ~~ولم يعلم أن الموكل زيدا وعمر ويكون باطلا وقد عرفت أن اثبات هذا هو العمدة ~~بحسب ما عرفت قوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا الخ أقول هذا الوجه أيضا كما ~~ترى ناظرا إلى الفرق في الموضع ولا يكون وافيا بدفع الاشكال في الموضع ~~الأول الذي هو العمد إذ قد عرفت أن عمدة الاشكال انه هل يجوز ايقاع ~~المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الآخر ~~بالعنوان الأعم أم لا وان الفارق بين مثل المبيع مثل النكاح أي شئ ومن ذلك ~~ظهر أن ان المص خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق ما ذكرنا ~~فتدبر قوله فتأمل أقول لعل الوجه انه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر ~~من قصد المخاطب بالعنوان الأعم فظهور إرادة المشترى الخصوصية يكون ملغى ومع ~~ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع وعدم سماع دعوى المشترى من جهة ~~فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشترى حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر ~~قوله فتأمل حتى لا تتوهم الخ أقول وجه عدم الرجوع هو ان القائل المذكور ~~أولا ادعى ان عنوان المشترى صادق على الوكيل حقيقة والمص قده (أنكر عليه ~~ذلك والمص قده) انما يدعى أنه يصدق عليه مجازا متعارفا وان هذا المقدار ~~يكفى في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فان هذا التعارف فيه غير ~~متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن الا ان مقتضى القاعدة صحته ~~في النكاح أيضا مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل ~~فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربما يستشكل الخ نعم مع عدم نصب القرينة انما ~~يجوز في البيع ولا يجوز في انكاح للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر ~~قوله ومن شرائطا المتعاقدين الاختيار أقول انما يشترط ms0400 ذلك إذا كان الاكراه ~~بغير حق واما فيما لو كان بحق فلا يشترط بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه كما ~~في بيع المحتكر إذا امره الحاكم الشرعي وكما في بيع الطعام أو غيره على من ~~هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ~~ذلك المشترى وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا عنه في ~~ذلك الظاهر الأول والا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صارة من البايع والقصد ~~من الجابر ثم إن الظاهر أن الحكم بصحة المعاملة المذكورة انما هو إذا كان ~~واجد الساير الشرايط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ والمدلول ~~أو عدم قصد الانشاء بطل واللازم ح قيام الحاكم مقامه في اجزاء الصيغة لأنه ~~ولى الممتنع ومن؟ PageV01P118 # ربما يستشكل في صحة معاملة مع عدم العلم بقصد المدلول وإرادة الوقوع ~~ولولا عن رضى حيث إن الكاشف عن الإرادة انما هو اللفظ وظهوره انما ينعقد ~~إذا كان المتكلم عنار؟؟ الا في مثل المقام الذي هو مجبورا على ذلك فينحصر ~~الحكم بصحته فيما لو علم قصده وأراد مه وان المفقود ليس إلا الرضى ولذا لا ~~اعتبار باقرار من كان مكرها وان أغمضنا عن أدلة الاكراه فان السر فيه عدم ~~كونه كاشفا عن الواقع بإرادته ولا يشمله قوله ع اقرار العقلاء والى ذلك نظر ~~الشهيد الثاني في المسالك على ما حكى عنه في الاستشكال بالحكم باسلام من ~~أكره عليه قال إن ذلك لا يخلو من غموض من جهة المعنى وان كان الحكم به ~~ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لان كلمتي الشهادة ~~نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والظاهر من حال المحمول ~~عليه بالسيف انه كاذب لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا وصحته ~~المسلمين والاطلاع على ذنبهم يوجب له التصديق القلبي تدريجا فيكون الاقرار ~~اللساني سببا في التصديق القلبي قلت يمكن ان يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا ~~في الأسلم ms0401 الا من جهة الكشف عما في الضمير اما مط أو مع اشتراطا عدم ظهار ~~الخلاف أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من الأسباب الظاهرية المتعارفة لا ~~مثل علم النبي صلى الله عليه آله وسلم والأئمة فالمنافق المعلوم حاله ~~ونفاقه كافر لا مسلم وكيف كان فباب الاسلام باب اخر غير الاقرار والعقود ~~والايقاعات وعلى أي حال فمع عدم العلم بقصد المدلول وإرادته في المكره بحق ~~يشكل الاكتفاء ببيعة لان المفقود ليس الرضا فقط ودعوى كفاية مجرد التلفظ ~~كما ترى ومن هنا ربما يقال بوجوب مباشرة الحاكم ومن قام مقامه للعقد مط ~~لأنه الولي القائم مقام المالك في ذلك كما أنه إذا لم يكن حاضرا أو لم يكن ~~اجباره في اجراء الصيغة أو صرح بعدم قصد المدلول ولا يخلو عن وجه حفظا ~~للقواعد مهما أمكن فان الضرورة لم تدع أزيد من سقوط شرطية الرضا فلا بد من ~~اجزاء الصيغة التامة من غير هذه الجهة ولا يمكن الا بمباشرة الحاكم أو من ~~يقوم مقامه لعدم الطريق إلى احراز سائر الجهات الا من طريق الطهور اللفظي ~~ولا اعتبار به به مع فرض كونه مجبورا نعم في صورة العلم بكون المجبور قاصدا ~~لذلك يجبر عليه ولا يتولى الحكم وعلى هذا يحمل الأخبار الواردة في باب ~~الاحتكار الدالة على أنه يؤمر بالبيع حيث إنها ظاهرة في كفاية العقد الصادر ~~منه وانه لا يحتاج إلى تولى الحاكم فإنها محمولة على صورة العلم بتحقق قصد ~~الانشاء منه فلا يمكن التمسك باطلاقها على الكفاية مط ولو مع عدم القصد أو ~~عدم احرازه فتدبر هذا ويظهر من صاحب الجواهر في باب الطلاق ان العقود ~~والايقاعات أيضا نظير الأسلم والتكلم بالشهادتين في كونها من الأسباب ~~الشرعية وانها يعمل بها ما لم يعلم عدم القصد حيث قال وعلى كل حال فالطلاق ~~الواقع بسبه أي بسبب الاكراه بحق صحيح ولا اشكال في ترتب الحكم على لفظ ~~المكره بحق بعد أن جعله الشارع من الأسباب من غير فرق بين العقود ~~والايقاعات وغيرها كالاسلام الحاصل ms0402 من التلفظ بالشهادتين ولو اكراها ثم نقل ~~عبارة المالك المتقدمة ثم قال قلت قد يقال إن ظاهر الأدلة الحكم باسلام ~~قائلها ما لم يعلم كذبه فالمنافق المعلوم حاله لا اشكال في كفره نعم لا ~~عبرة بالظاهر المزبور إذ يمكن مقارنة الأسلم واقعا للاكراه الظاهري انتهى ~~فان المستفاد منه ان العقد الواقع من المكره بالحق وإن لم يكن ظاهرا في ~~كونه مع القصد الا ان مجرد الاحتمال كاف فإنه سبب شرعي ما لم يعلم خلافه ~~فتدبر وراجع قوله والمراد به القصد الخ أقول تحقيق حال المسألة يحتاج إلى ~~بيان أمور الأول ان هنا عناوين عديدة أحد ما الاضطرار في الشئ بمعنى ~~المجبور به فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا للكلام في المقام ثانيها ~~الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل ~~الغير له عليه كما إذا اضطرا إلى بيع داره لحفظ النفس أو للانفاق على ~~العيال وأداء الدين الواجب أو نحو ذلك ومنه ما إذا أكره الغير على رفع مال ~~ولم يمكنه الا ببيع داره أو عقاره فان حمل الغير انما يكون بالنسبة إلى رفع ~~المال لا بالنسبة إلى بيع الدار فيكون البيع من تاب قضاء الضرورة ثالثها ~~الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير الشخص الانساني ~~وان كان صغيرا أو مجنونا ولا يصدق الحمل الا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع ~~الايعاد على تركه وليسم هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار وإن شئت فسمه ~~بالاخبار والقسم الآتي بالاكراه ومن ذلك يطهر انه لو طلب الغير منه الفعل ~~لا بالحمل عليه بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا تحت عنوان الاكراه ~~وان علم بترتب الضرر على تركه كان يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا ~~لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا أو من جهة انه أو اطلع على ذلك ~~صديقه أو أمير البلد مثلا أوصل إليه ضررا فان الفعل ح مضطر إليه بالمعنى ~~السابق لا مكره عليه فان المفروض ms0403 ان الطالب لا يلزمه ولا يوعده وانما يكون ~~مجرد ترك ما طلبه مستلزما للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل ح لدفع ~~المفسدة اللازمة للترك رابعها كونه مكرها على الفعل لا بحيث يكون مضطرا ~~إليه كما إذا طلب منه أو أبوه أو أمه أو زوجته فعلا ولم يكن في تركه ضرر ~~عليه الا انه يريد ارضائهم وعدم مخالفتهم ومنه الطلاق للمداراة باهله ومنه ~~ما إذا كان قادرا على التقصي بالتمحل البعيد بل القريب مع صدق والاكراه ~~العرفي والى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب ومحل ~~الكلام من هذه الأقسام هما الصورتان الأخيرتان الثاني محل الكلام في المقام ~~والذي تعرض لحكمه العلماء الأعلام من الفعل الاكراهي ما كان واجد الساير ما ~~يعتبر في الصحة من قصد اللفظ والمعنى الانشائي وكونه على وجه الجد لا الهزل ~~وكونه مريدا لوقوعه في الخارج وكان فاقدا للرضا فقط والا فلو فقد سائرا ~~المذكورات كان البطلان مستندا إلى غير الكراهة من فقد سائرا الشروط وبعبارة ~~أخرى محل الكلام ما إذا وقع منه البيع مثلا الا انه كان كارها له من جهة ~~حمل الغير له عليه واما إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو كان هزلا أو كان ~~غير مريد للفعل في الخارج فلم يقع منه محل البيع الا ترى ان شرب الخمر عن ~~اكراه يكون جميع المراتب المذكورة موجودة فيه سوى الرضا ففي البيع أيضا لا ~~بد من وقوعه لا بد في الخارج كما ترى لا أقول إن المكره لا يكون الا كك إذ ~~من البديهي انه قد لا يقصد اللفظ وقد لا يقصد المعنى وقد لا يريد الوقوع في ~~الخارج بلا أقول إن الذي تعرض له الفقهاء وجعلوه محلا للكلام هو ما ذكرنا ~~ومن ذلك يظهر ما فيما ذكره الشهيد ان والجماعة على ما نقله المص ولا بد من ~~التوجيه بالوجه الذي ذكره قدة وظهر أيضا ما في كلام صاحب المستند حيث جعل ~~وجه بطلان البيع الاكراهي PageV01P119 # عدم وجود ما يدل على قصد ms0404 البيع حيث إن اجزاء الصيغة مع الاكراه لا يكون ~~كاشفا عن القصد فلا يكون من البيع العرفي لأنه يعتبر فيه أن يكون هناك كاشف ~~عن كونه مريدا النقل الملك وكونه مكرها قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ ثم ~~نقل عن بعض ما يوافق ما ذكرنا وحكم بفساده حيث قال ومن هذا ظهر فساد ما قيل ~~من أن الاكراه لا ينافي القصد إلى نقل الملك بان يكون قاصدا للبيع حقيقة ~~وان كان منافيا للرضا فتدبر الثالث قد علم مما ذكرنا من بيان محل الكلام ان ~~المكره مريد للفعل في الخارج وإن لم يكن راضيا به إذا المفروض انه مختار ~~فيه بمعنى ما يقابل الجبر فهو كالمضطر من حيث إنه مستقل في الفعل الا انه ~~يختاره لدفع الضرر والمفسدة المترتبة على الترك ولا فرق بين كون ذلك من جهة ~~ايعاد الغير أولا من هذه الجهة فان الحامل له على الفعل ليس إلا عقله ~~الحاكم بوجوب دفع المفسدة أو ارتكاب ما هو أقل ضررا والا فبمجرد امر الغير ~~وحمله وتعلق غرضه بالفعل لا يكون حاملا له فدعوى إذ هذا غير مستقل في الفعل ~~بخلاف المضطر كما ترى الا ترى أنه لو أكرهه على شرب الماء أو الخمر له ان ~~يتركه يتحمل الضرر فيحكم عقله بوجوب الشرب ورفع ذلك الضرر فكذا إذا حمله ~~على البيع مثلا فإنه يستقل فيه لدفع ضرر الترك فظهر من ذلك أن المضطر ~~والمكره مشتركان في كون الفعل صادرا عنهما بإرادتهما واختيارهما من جهة حكم ~~العقل بوجوب دفع الضرر وان كانا كارهين فيه نظير من يحكم عقله بوجوب اختيار ~~الكي أو قطع بعض الأعضاء لدفع المرض الأفسد فإرادتهما الفعل غير مناف ~~لكراهتهما بمعنى عدم رضاهما به فالرضا في مرتبة أخرى وراء الإرادة وإن شئت ~~فقل فالكارهان في الرتبة الأولى راضيان في الثانية لا بمعنى انه ينقلب ~~كراهتهما الطبيعة بالرضا بملاحظة رفع الضرر بل بمعنى وجود الحالتين بالفعل ~~لكن إحديهما في طول الأخرى فليس المقام نظير من يكون كارها لبيع داره ms0405 لكن ~~إذا أعطى مبلغا كثيرا مثلا يرضى به فان هذا من باب الانقلاب والحاصل ان ~~المضطر والمكره مشتركان في إرادة الفعل أو لاستقلال فيه وعدم الرضا به في ~~الرتبة الأولى والرضا به في الرتبة الثانية فما ذكره المص من الأول مستقل ~~فيه وراض به دون الثاني وان الفرق وجداني كما ترى وإن شئت التوضيح فلاحظ ما ~~إذا أكرهه الغير على بيع داره أولا وأوعده الضرب على تركه أو أكرهه على ~~اعطاء العذر لهم وكان طريق تحصيله منحصرا في بيع الدار فان كون بيع الدار ~~في الصورتين مما لا يكون برضاه على نسق واحد مع أن الأول من باب الاكراه ~~والثاني من باب الاضطرار ولذا يحكمون بصحته في الصورة الثانية دون الأولى ~~الرابع ان المراد بالرضا المعتبر في صحة المعاملات ليس الرضا بالمعنى الأول ~~بمعنى ما يلايم طبعه في الرتبة الأولى كيف والا لزم بطلان المعاملات في ~~صورة انقضاء الضرورة مع كراهة في حد نفسه ولا يمكن الالتزام به بل المراد ~~منه الرضا ولو في الرتبة الثانية الخامس بأنه لا اشكال في أن الاضطرار ~~والاكراه مشتركان في رفع الحكم التكليفي فشرب الخمل المضطر إليه والمكره ~~عليه لا يكون حراما واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهما متفاوتان فان ~~الاكراه يرفع الحكم الوضعي أيضا دون الاضطرار جسما أشرنا إليه إذا عرفت هذه ~~الأمور علمت أن للاكراه موضوعية في ايجاب البطلان وان اشتراطا لا اختيار ~~يكون شرطا مستقلا ولا يرجع إلى شرطية الرضا ويكون الدليل على بطلان ~~المعاملة به هو الاجماع والأخبار الواردة في الطلاق وحديث الرفع بناء على ~~التعميم لجميع الآثار وان الاستدلال بقوله تع بحارة عن تراض وقوله ص لا يحل ~~مال امرء في غير محله لما عرفت من أن المراد بهذا الرضاء العقلائي الحاصل ~~ولو في الرتبة الثانية وهو موجود في بيع المكره أيضا كما في بيع المضطر ~~فمقتضى الاستدلال بهما الحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية أيضا لأنه لا يتم ~~الا بإرادة الرضا الأولى الحاصل بالطبع الأولى ومعه فاللازم بطلان غالب ~~المعاملات ms0406 جسما عرفت فان قلت إن حديث الرفع متساوي النسبة إلى الاضطرار ~~والاكراه فلم لا تحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية أيضا من جهة قوله وما ~~اضطروا إليه وأيضا بناء على التعميم فما الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ~~حيث يحكم برفع الأول دون الثاني قلت الوجه في الفرق الحكم الوضعي في ~~الاضطرار لا يمكن ان يكون مرفوعا وذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار (وتشديده ~~حيث إنه إذا حكم بطلان المعاملة حين الاضطرار ص) يلزم ان يبقى الشخص في ~~الاضطرار العدم امكان رفع الضرر ح فإنه لا يمكنه تحصيل ما يدفع به الضرر ~~الوارد عليه والحاصل ان شرع الحكم لما كان لأجل الامتنان والتوسيع على ~~العباد فلا بد ان يكون المعاملة الاضطرارية غير مرفوع الأثر والا لزم تضييق ~~أشد حيث إنه محتاج إلى تحصيل المال من جهة الضرورة ولا يمكنه ذلك على فرض ~~بطلان المعاملة والسر في ذلك أن المضطر إليه المعاملة المؤثرة الصحيحة لا ~~ذات المعاملة وإن لم لكن كك فان من احتاج إلى بيع داره لتحصيل ما يؤدى به ~~دينه أو نفقته أو نحو ذلك لا يرتفع ضرورته وحاجته الا بالمعاملة الصحيحة ~~والا كان اخذ المال من المشترى مثل السرقة منه نعم لو فرض في مورد وجوب دفع ~~المال على الطرف الآخر على الطرف المقابل إليه بلا عوض وكان أبيا عن ذلك ~~فاضطر إلى المعاملة معه واخذ ذلك المال لكون المعاملة باطله إذ ح ليس مضطرا ~~إلى المعاملة الصحيحة هذا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واما بالنسبة إلى الحكم ~~التكليفي فحاله حال الاكراه في أن المضطر إليه ح ذات الفعل وهذا بخلاف ~~الاكراه فان في رفع حكمه الوضعي لا يستلزم التضييق الأشد كما هو واضح نعم ~~لو فرض كون المكره عليه المعاملة الصحيحة المؤثرة كان حاله حال الاضطرار في ~~عدم الرفع كان يكون المكره ممن يطلع على السرائر ولا يقنع بالمعاملة الا ~~إذا كانت مؤثرة شرعا فإنه ح لا بد من صحتها مع الاكراه إذا المفروض ح ان ~~الضرر المتوعد عليه لا يرتفع الا بكونها ms0407 صحيحة ولعل من هذا الباب الاكراه ~~بالحق فان الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه انما يكرهه على المعاملة المؤثرة ~~الواقعية فلو أوجد المعاملة ولم تكن صحيحة لم يأت بما أكرهه عليه والسر فيه ~~أن المكره في الحقيقة هو الله تع والحاكم نائب عنه تع في ذلك فلا يعقل ان ~~يكون مرفوع الأثر لما عرفت فتدبر فتبين من جميع ما ذكرنا أن مقتضى القاعدة ~~مع قطع النظر عن أدلة الاكراه صحة المعاملة الا كراهته كالاضطرارية وان هذا ~~الوجه في بطلانها انما هو هذه الأدلة وان للاكراه خصوصية وعنوانية جسما ~~يظهر من عناوين الفقهاء حيث إنه لو كان الوجه فقد ان شرطا الرضا كان الأنسب ~~العنوان به بان يقال ومن الشروط الرضا فيكون المعاملة الاكراهية ونحوها ~~باطلة وله نياسب العنوان بالاختيار وتعيين PageV01P120 # ان صحة المعاملة الاضطرارية أيضا بمقتضى القاعدة لعدم الدليل على بطلانها ~~الا دعوى عموم حديث الرفع للحكم الوضعي للتكليفي وقد عرفت أن الحكم الوضعي ~~في الاضطرار مما لا يمكن رفعه لأنه مناف للامتنان والتوسيع بل موجب للتضييق ~~والابقاء في الاضطرار وعلى ما ذكرنا من خصوصيته الاكراه و عنوانيته فلما ~~كان الحكم معلقا عليه فالمدار فيه على الصدق العرفي فتدبر بقي شئ وهو ان ~~المراد من الاكراه في الاخبار وحديث الرفع ان كان بالمعنى الثاني وهو القسم ~~الرابع من الأقسام المتقدمة أعني الاكراه العرفي وإن لم يصل إلى أحد ~~الاضطرار كما في اكراه الزوجة والأب والأم المفروض عدم ايعادهم بالضرر على ~~الترك يبقى سؤال الفرق ح بين الحكم التكليفي والوضعي فان من المعلوم أنه لا ~~يكفى هذا المقدار من الاكراه في رفع الحكم التكليفي كما هو واضح ولا بد ح ~~من دعوى التخصيص وان مقتضى عموم الحديث ارتفاع الحرمة أيضا بذلك انه خرج ~~بالاجماع فتدبر بقي شئ اخر وهو ان المعاملة الا كراهة كما يمكن أن تكون على ~~الوجه الذي ذكرنا من كونها واجدة لجميع الشرائط عدا الرضا في الرتبة الأولى ~~جسما عرفت كذا قد تكون فاقدة لبعضها كما إذا لم ms0408 يقصد اللفظ أو المعنى أو لم ~~يرد الايقاع في الخارج ونحو ذلك فما الوجه في حمل الاخبار على ما ذكر ~~والجواب ان ذلك من جهة الاخبار ناطقة بحكم ما رفع في الخارج من المعاملة ~~الاكراهية مع قطع النظر عن البطلان المستفاد من هذه الأخبار ومن المعلوم ان ~~الشخص إذا لم يكن عالما ببطلان المعاملة يوقعها حين الاكراء على وجه القصد ~~والإرادة والرضا في الرتبة الثانية نظير شربه الماء أو الخمر إذا كان مكرها ~~عليهما فالمقصود من الأخبار المذكورة ان مثل هذه المعاملة باطلة و إن شئت ~~فقل جسما أشرنا سابقا ان غير المفروض ليس معاملة أصلا والموضوع للاخبار ~~المعاملة الاكراهية وهي لا تكون الا كما ذكرنا فتدبر ومن ذلك ظهران الاكراه ~~على المعاملة لا يتحقق بالنسبة إلى من علم ببطلان المعاملة الاكراهية فإنه ~~ح لا يقصد وقوعها في الخارج الا إذا عفل عن ذلك أو عرضة دهشة ونحو ذلك فت ~~فان الصحة الشرعية وعدمها لا دخل لهما بقصد المعاملة وعدمه فتدبر قوله إلى ~~وقوع مضمون العقد عن طيب الخ أقول لا يخفى ان هذا ناظرا إلى ما ذكرنا من أن ~~بيع المكره واجد لجميع الشرائط الا الرضا لا بمعنى انه لا يمكن لا يكون ~~واجدا لها بل بمعنى ان محل الكلام هو ذلك بل يمكن دعوى أن غيره لا يكون ~~بيعا حقيقة جسما عرفت هذا ولكن هذا من المص قده مناقض لما يذكره بعد ذلك في ~~توجيه كلام الشهيدين من أن المكره لا يزيد وقوع المضمون في الخارج كما لا ~~يخفى فان مقتضاه أن لا يكون قاصدا إلى وقوع مضمون العقد مضافا إلى كونه ~~فاقدا للرضاء قوله في مقابل الجبر أقول يعنى ما يكون مثل حركة المرتعش قوله ~~ويدل عليه قبل الخ أقول قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغيرهما ~~مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة فان المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو ~~في الرتبة الثانية وهو في المكره موجود فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة انه ~~رافع للمفسدة ms0409 اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة قوله ~~وظاهره وان كان الخ أقول وبل قد تبين في محله ان ظاهره رفع مطلق الإشارة ~~أعم من المؤاخذة الدنيوية والآخرية وغيرهما وذلك لان المرفوع نفس المذكورات ~~تنزيلا وجعلا من دون ان يقدر شئ ولازمه التعميم كما لا يخفى قوله الأخبار ~~الواردة في الطلاق أقول كحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره ~~وعتقه فقال ع ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق كخبر اخر عن أبي عبد الله عليه ~~السلام لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال انما الطلاق ما أريد به ~~الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث وكالمرسل عنه ع لو أن رجلا مسلما ~~مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يغتق أو يطلو؟؟ ففعل لم ~~يكن عليه شئ وفى اخر لا يقع الطلاق باكراه ولا اخبار ولا مع سكر ولا على ~~غضب ومن قبيل الأخبار المذكورة ما دل مضافا إلى بعض المذكورات على بطلان ~~عتق المكره بضميمة عدم الفصل كصحيح زرارة عن أبي جعفر ع سئلته عن عتق ~~المكره فقال ليس عتقه بعتق بل ورد في البيع أيضا ما يمكن الاستدلال به وهو ~~الخبر من اشترى طعام قوم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة قوله منهم ~~الشهيد ان ان المكرة الخ أقول المتأمل في عبارة لك في باب بيع المكره يكاد ~~يقطع بان مراده من عدة قصد المدلول عدم الرضا به فمراده من القصد القصد مع ~~الرضا لا ظاهر ما ينسب إليه ولا ما وجهه به المص قده من عدم قصد وقوعه في ~~الخارج فهو موافق لما ذكرنا فراجع وتأمل قوله فالمراد بعدم قصد الخ أقول ~~هذا موعدنا من كونه متناقضا لما ذكره من أول العنوان من أنه قاصد لوقوع ~~المضمون الا انه لا بطيب النفس فلا تغفل والحق ما قلنا من أن مراده عدم ~~الرضا فتدبر قوله أدنى تأمل في معنى الاكراه أقول ذلك لان معنى الاكراه على ~~الشئ ms0410 وقوعه في الخارج على وجه الكره فلا بد من قصد المدلول والا لم يكن ~~الفعل واقعا في الخارج وبالجملة الاكراه على البيع كالاكراه على شرب الماء ~~فكما انه لا يصدق الا مع وجود الشرب في الخارج فكذا في البيع قوله وجعله ~~مقابلا أقول عطف على قوله معنى الاكراه يعنى أدنى تأمل في جعله مقابلا ~~للقصد فلن ذكرهم لهذا الشرط بعد ذكر اعتبار القصد دليل على أن عقد المكره ~~واجد للقصد قوله وحكمهم بعدم أقول يعنى وفى حكمهم الخ فهو وقوله بعد ذلك ~~وصحة بيعه بعد الرضا وقوله استدلالهم له بالاخبار كلها عطف على ما ذكرا عنى ~~قوله معنى الاكراه قوله وانه لا طلاق الا مع الخ أقول هذا عطف على قوله ~~طلاق المكره وأشار بهذه الاخبار إلى ما ذكره في الوسائل في باب اخر غير باب ~~الاكراه حيث قال باب انه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل ~~ومن جملتها ما عنى أبي جعفر عليه السلام لا طلاق الا لمن أراد الطلاق ومنها ~~ما عن أبي عبد الله عليه السلام لا طلاق الا ما أريد به الطلاق فراجع قوله ~~وفيما ورد فيمن طلق الخ أقول عطف على قوله في معنى الخ و هو إشارة إلى خبر ~~منصور بن يونس عن العبد الصالح قلت له جعلت فداك انى تزوجت إلى امرأة قال ~~فأبوا على الا تطليقها ثلثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلى ~~أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك فمكث ع طويلا مطرقا ثم رفع رأسه ~~وهو متبسم فقال ع اما بينك وبين الله فليس بشئ ولكن ان قدموك إلى السلطان ~~ابانها منك قوله وغير ذلك مما الخ أقول ويعنى وأدنى تأمل في غير ذلك مما ~~الخ قوله من أن المكرة والفضولي الخ PageV01P121 # أقول فان جعله مثل الفضولي مع أن في الفضولي القصد إلى المدلول متحقق ~~قطعا كاشف عن أن المراد ليس ظاهرة بل ما ذكرنا قلت هذا أيضا مؤيد لما ذكرنا ms0411 ~~من أن مراده من القصد المفقود هو الرضا لا ما ذكره المص قده من قصد وقوع ~~المضمون في الخارج فتدبر قوله حمل الغير على الفعل أقول ويعتبر ي صدقة ان ~~يكون الحامل انسانا فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان ~~مثلا وان كان الفعل صادرا عن كره وهذا هو الفارق بينه وبين الاضطرار قوله ~~اقترانه بتوعيد منه الخ أقول وفعلي هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا من ~~طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص اخر ~~إذا طلع على ذلك مع عدم توعيده بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير لكن ~~خاف منه الضرر الا إذا كان الامر معلوما من قرائن الأحوال و ح فالاقدام على ~~الفعل قبل اطلاع الجابر تعجيل انه إذا طلع على الترك أوصل إليه الضرر لا ~~يعد من الاكراه هذا ولا يلزم ان يكون التوعيد صريحا بل مجرد الامر مع ظن ~~الضرر على تركه كاف إذا كان من جانب الامر ثم المدار على خوف ترتب الضرر ~~وإن لم يكن مترتبا في الواقع والظ عدم الفرق بين من كان خوافا بحيث يخاف من ~~كل أحد وغيره وان كان المورد مما لا يحصل الخوف الغير هذا الشخص لأنه يصدق ~~في حقه الاكراه والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا بحيث يخاف من كل انه ~~يلزم ان يكون الحمل من الغير متحققا فلو توهم الامر من الغير فحمله الخوف ~~منه عليه مع عدم امره واقعا لا يعد اكراها وتكون المعاملة صحيحة إذا كان مع ~~القصد إلى وقوع المضمون نعم في الاقدام على المحرمات لا يكون عاصيا لان ~~المدار فيها على تعمد العصيان من غير عذر وهو معذور عقلا قوله أو متعلقه ~~أقول ولو صديقة ممن يعد في العرف الاضرار به الضرارا به واما غيره من ~~إخوانه المؤمنين الغير المربوطين به فلا هذا ولا يعتبر في الضرر والمالي ان ~~يكون مضرا بحاله بان يكون مجحفا بل ms0412 يكفى مجرد صدق الضرر قوله فان من أكره ~~على دفع الخ أقول قد عرفت عدم الفرق من حيث صدق الاستقلال في التصرف ومن ~~حيث كون المعاملة بغير طيب النفس في الرتبة الأولى وكونها عن كره فالفرق ~~عدم صدق الاكراه عليه وان كان كارها فان مجرد الكراهة لا يوجب صدق الاكراه ~~الا إذا كان الحامل عليه شخصا انسانيا بلا واسطة ففي المثال الحامل لم ~~يحمله الأعلى دفع المال نعم لا يبعد صدق الا اكراه فيما لو كانت الواسطة ~~خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه وان كان الامر متعلقا بغيره الا ترى ~~أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دارا أخرى له ليرفع ~~اليد عنه أو أعطاه مالا اخر لذلك فإنه يصدق انه مكره علبه في ذلك والايكال ~~إلى العرف في ذلك هو الأولى وكيف كان فالغرض ان المناط صدق هذا العنوان لا ~~صدق الاستقلال وعدمه أو طيب النفس وعدمه والا فقد عرفت عدم الفرق من هذه ~~الجهة بينه وبين الاضطرار فتدبر بقي شئ لا بأس بالتنبيه عليه وهو انه لا بد ~~في صدق الاكراء من كون الضرر في صدق الاكراء المتوعد به مما لم يكن مستحقا ~~عليه فلو قال فعل كذا والا قتلتك قصاصا وكان مستحقا له عليه أو والا طالبتك ~~بالدين الذي لي عليك ونحو ذلك لا يصدق عليه الاكراه هذا ولا فرق بين ان ~~يكون ضررا دنيويا وأخرويا فلو قال افعل كذا والا حملتك على الشرب الخمر أو ~~منعتك من الصلاة الواجبة ونحو ذلك كان اكراها ولو قال والا منعتك من صلاة ~~الجماعة ونحو ذلك من المندوبات ففي صدق الاكراه تأمل ولا يبعد في بعض ~~المقامات وبالنسبة إلى بعض الأفعال فتدبر قوله ثم إنه هل يعتبر الخ أقول ~~التحقيق اعتبار عدم امكان التفصي ولا فرق بين التورية ونحوها لكن لا بامكان ~~العقلي بل يكفى عدم الامكان العرفي وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال ~~والمقامات كما لا يخفى فامكان التفصي بما يشق عليه أو يكون ms0413 معدودا من الحيل ~~البعيدة لا يضر بصدقة ودعوى أن الاخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية ~~وغيرها مدفوعة بان ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلي ذلك ~~خصوصا بالنسبة إلى الكذب والحلف ونحو ذلك مع أن المذكور في الاخبار حكم ~~الاكراه على العتق والطلاق مع قطع النظر عن هذا الحكم ومعلوم ان المكره ~~يتخيل ان الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه فيقصده وليس ملتفتا إلى ~~أنه لم يكن قاصدا أو راضيا لا يكون صحيحا ولذا يمكن ان يقال إن العالم بكون ~~الطلاق الاكراهي ليس بصحيح لا يكون فكرها عليه لأنه ح لا يقصد وقوعه في ~~الخارج ولو قصده يكون صحيحا فت هذا في غير مثل الكذب وامام فيه فيمكن ان ~~يقال إن الوجه في اطلاق اخباره ان التورية لا يخرج الكلام عن الكذب لان ~~مداره على إظهار خلاف الواقع سواء كان قاصدا أم لا فالقاء الكلام الظ في ~~خلاف الواقع لإراءته كذب كيف والا لزم لغوية تحريم الكذب لامكان التورية في ~~جميع المقامات فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما فتدبر قوله بل غير ~~صحيح في بعضها من جهة الخ أقول لا يخفى ان الظ من الرواية المذكورة تحقق ~~الاكراه بدون التوعيد بالضرر أيضا لان التفصي بغير التورية أيضا غير لازم ~~فلا دخل لها بمسألة امكان التفصي وعدمه بل مقتضاه سعة دائرة الاكراه من حيث ~~صدقها بمجرد ميل النفس إلى مخالفة الامر وإن لم يكن هناك ايعاد بالضرر وهذا ~~واضح جدا قوله لكن الانصاف الخ أقول لا يخفى ان حاصله يرجع إلى الدعوى ~~المذكورة التي حكم بكونها كما ترى قوله لأشير إليها الخ أقول قد عرفت أنه ~~يمكن ان يكون وجه عدم الإشارة عدم خروجه عن الكذب بالتورية فلا يكون مفيدة ~~وهذا بخلاف التورية في العتق والطلاق والبيع ونحوها ومن ذلك يظهر الجواب ~~عما في قضية عمار فان ما أراد وامنه كان هو التبري عن رسول الله وهو مثل ~~السب في كونه حراما وإن لم يكن ms0414 ذلك بقلبه فالتورية غير نافعة فيه إذا ~~المناط فيه هو اللفظ الدال كما في السب إذا التكلم به حرام وإن لم يكن ~~قاصدا بل ولو كان قصده المدح فان المدار فيه على الهتك وهو حاصل بمجرد ~~الكلام سواء كان قاصدا أم لا قوله ومعلوم ان المراد ليس إشاعة الخ أقول فيه ~~منع واضح إذ مع امكان الامتناع واقعا مع اعتقاد المكره عدم الامتناع لا ~~يصدق والاكراه بالنسبة إلى الواقع بل بالنسبة إلى الواقع بل بالنسبة إلى ~~الأعم من الفعل PageV01P122 # (الواقع ومن صورة الفعل فلا يكون الفعل) مكرها عليه والا فيمكن فرض مثله ~~بالنسبة إلى التفصي بغير التورية أيضا كما إذا أمكنه إراءة انه شرب الخمر ~~مع عدم شرب بان يقربه من فمه ولا يشرب أو أمكنه إهراقه بحيث لا يراه ويعتقد ~~انه شربه فيلزم جواز الشرب حقيقة ح لأنه مكره عليه حيث إنه بترتب الضرر على ~~الامتناع بحسب اعتقاد المكره ولا يمكن الالتزام به وهذا واضح جدا ولعله لذا ~~قال في اخر الكلام فافهم قوله فالظ صدق الاكراه ح أقول فيه منع الا إذا كان ~~الخروج عن ذلك المكان لاعلام الخدم حرجا عليه ومجرد عدم طيب النفس لا يكفى ~~في صدق الاكراه وكيف يمكن فرضه مع حضور الخدم أيضا فإنه قد لا تطيب نفسه ~~ومع ذلك يوقع المعاملة والحاصل انك عرفت أن المناط صدق الاكراء والا فطيب ~~النفس في الرتبة الثانية لا ينفك عن فعل الفاعل المختار والصدق مع الفرض ~~المذكور مم ومجرد كراهة الخروج من ذلك المكان لا يكفى في ذلك والا فيمكن ان ~~مع حضور الخدم أيضا قد يكره امرهم بدفع شر المكره قوله وان كان هو المتبادر ~~الخ أقول فيه منع كما عرفت إذ قد يصدق الاكراه مع عدم الوصول إلى قد ~~الاضطرار بان يكون التفصي ممكنا بغير الطرق المعتادة ولا يبعد ان يكون ~~المراد من حديث الرفع أيضا الأعم من الواصل إلى حد الاضطرار (عدمه فيكون ~~الفرق بينه وبين الاضطرار) المعطوف عليه بوجهين أحدهما ما ذكره ms0415 المص ~~والثاني أو سعية دائرة الاكراء فتدبر قوله حيث استدلوا الخ أقول قد عرفت أن ~~استدلالهم في غير محله قوله وخصوص ما ورد الخ أقول ولا يخفى ان مورد خبر ~~طلاق المدارة صورة تحقق الاكراه فراجع فهو داخل في عداد سائر اخبار الاكراه ~~الواردة في الطلاق وليس ها هنا خبر يدل على بطلان الطلاق المدار أتى مع فرض ~~عدم الاكراه حتى يكون دليلا على أن وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبر قوله ~~لان المناط في رفع الخ أقول وبل التحقيق ان المناط في المقامين صدق الاكراه ~~ولكنه يختلف بالنسبة إليهما كما أنه لا يبعد اختلاف الصدق بحسب افراد ~~التكليفيات والوضعيات أيضا والمناط في الاختلاف عظم شان المعاملة و عدمه ~~(وكذا عظم شان الواجب أو الحرام وعدمه) فقد يصدق الاكراه بايعاد ضرر على ~~ترك الكذب ولا يصدق بايعاده على ترك الزنا وقد يوجب امكان التفصي بوجه بعيد ~~هنا فيا لصدق الاكراه على الزنا مثلا ولا يعد منافيا بالنسبة إلى الاكراه ~~على صغيرة وهكذا فتدبر قوله ومن هنا لم يتأمل أحد الخ أقول وعدم الفرق بين ~~أحد المحرمين واحدى المعاملتين في كون كل من الفردين مكرها عليه إذا كان ~~الاكراه على أحدهما من الواضحات والاستشكال في الثاني أو الفتوى بصحته من ~~جهة ان الخصوصية انما هي بطيب النفس في غير محله بل معلوم الفساد فلا بد من ~~توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد و ح فاستشهاد المص بهذا ~~الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه كما لا يخفى قوله نعم هذا الفرد مختار ~~فيه الخ أقول ومحصل الكلام انه لو أكره أحد الفردين أو على كلى تحته فردا ~~ان أو افراد فلا اشكال في كونه مكرها بالنسبة إلى القدر المشترك أو الكلى ~~المفروض فيرتفع الأثر المتعلق به فلو أكرهه على شرب الخمر أو الماء يكون ~~مكرها بالنسبة إلى أصل الشرب فلو كان نادرا أن لا يشرب شيئا مثلا لا يتعلق ~~به حكم الحنث واما بالنسبة إلى الخصوصيتين فإن كان ms0416 إحديهما مما لا اثر ~~كالمثال المفروض أو كان الاكراه فيها بحق كما لو أكرهه على انفاق زوجته ~~الواجب عليه أو طلاقها فلا يكون من الاكراه بالنسبة إلى ماله اثر أو يكون ~~الاكراه فيه بغير حق ففي المثال يعاقب على شرب الخمر لأنه مختار فيه من حيث ~~إنه مختار في عنوان مع ارتكاب المحرم وفى مثال الطلاق بحكم بصيحته لأنه ~~مختار فيه وان كان كل منهما مما له اثر كالاكراه على احدى المعاملتين أو ~~على شرب أحد المحرمين فهو مكره بالنسبة إلى كل منهما الا ان يكون لاحديهما ~~خصوصية زائدة بان يكون أحد المحرمين مما له عنوانات والاخر له عنوان واحد ~~كما إذا أكره على شرب أحد المايعين اللذين أحدهما نجس فقط والاخر نجس مع ~~كونه مال الغير مثلا فهو غير مكره بالنسبة إلى التصرف في مال الغيرة وهكذا ~~وهذا واضح ويلحق بذلك ما إذا كان أحدهما أهم من الا كالاكراه على الكذب أو ~~الزنا مثلا فان الواجب ح اختيار الكذب لكن هذا لا من جهة عدم صدق الاكراه ~~بل من جهة وجوب اختيار أقلهما مفسدة كما في صورة الاضطرار إلى أحد المحرمين ~~من دون وجود مكره فالترجيح في المقام عقلي بخلاف الصورة السابقة فان ما له ~~عنوانان يكون أحد العنوانين فيه مختارا فيه فتدبر قوله لو أكره على بيع (؟) ~~أو ايفاء الخ أقول ولعل من هذا القبيل ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري قال ~~كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي ان امرأة عارفة أحدث زوجها ~~فهرب من البلاء فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال اما طلقت واما رددتك فطلقها ~~ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب تخطه تزوجي يرحمك الله بحمله على ~~ما إذا كان يجب عليه الرجوع أو كان الغرض الرد لاخذ النفقة أو نحو ذلك ~~فتدبر قوله ثم إن اكراه أحد الشخصين الخ أقول لا اشكال في ذلك الا إذا فرض ~~علم أحدهما بان الاخر يفعله وان فعله هذا أيضا من جهة عدم ms0417 اطلاعه على حال ~~هذا فإنه ح لا يكون مكرها أدله ح أن لا يفعل هذا واما لو فرض انه يعلم أن ~~الاخر يبادر إلى الفعل على فرض عدم مبادرته بان يكون خوفه أزيد من خوف هذا ~~فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا فالظ ان كلا منهما ~~مكره فلو بادر هذا أيضا يكون من الاكراه وان كان له ان يقتضى تبرك المبادرة ~~من جهة قوة قلبه فت ثم إنه لو كان وقت الفعل المكره عليه موسعا بان كان من ~~قبيل الواجب الموسع فهل له المبادرة إلى الفعل قبل أن يتضيق بمعنى انه لو ~~فعل يكون مكرها أولا بل لا بد من التأخير إلى الضيق أو فرق في ذلك بين ~~المحرمات (والمعاملات ففي المحرمات) لا يجوز المبادرة وفى المعاملات يحكم ~~بالبطلان مع المبادرة أيضا التحقيق ان يقال إن كانت المبادرة من جهة خوف ~~عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر المتوعد به فلا اشكال في جوازها وان ~~علم أنه لا يفوت منه الفعل بعد ذلك أيضا ويمكنه الاتيان به في اخر الوقت ~~ودفع الضرر فإن كان عالما بأنه لا بد من ذلك بمعنى انه لا يحتمل مندوحة منه ~~في التأخير فالظ جواز المبادرة أيضا لصدق الاكراه ح إذا المفروض ان الفعل ~~لا بد من صدوره منه ولا يتفاوت الأول والاخر وان احتمل امكان التفصي ~~بالتأخير فالظ عدم جواز المبادرة ح والأقوى انه مع العلم بعدم التفصي ~~PageV01P123 # أيضا لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرمات فلو طلب منه شرب الخمر في ظرف ~~يوم كذا فلا يجوز له ان يشربها في أول ذلك اليوم لأنه غير مضطر إلى شرب ~~الخمر الا في اخر ذلك اليوم فت تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع ~~داره هل يكون اكراهيا أو لا وجهان أقواهما العدم لان بيع أزيد مما لا محذور ~~فيه بالنسبة إليه لأنه لا يعد تصرفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال ~~بع دارك ms0418 أو اشرب الماء المباح فتدبر قوله وهو داخل في عقد الفضولي الخ أقول ~~فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكل غره بطل ولا يصح ~~بالإجازة أيضا لعدم جريان الفضولية في الطلاق ودعوى أنه يكون الإجازة ~~متعلقة بالتوكيل الذي هو قابل للفضولية لا بالطلاق نعم لو أجاز الطلاق من ~~دون ان يخبر الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق وذلك لان المناط عدم ~~صحته موقوفية الطلاق على شرط متأخر فلا فرق بين ان يكون ذلك من جهة توقفه ~~على اجازته أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر قوله ~~والأقوى هنا الصحة لان الخ أقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما أشرنا ~~إليه من عدم جريان الفضولية فيه ومرجع المقام إليه لان قوله طلق زوجتي راجع ~~إلى توكيله في الطلاق وإذا كان اكراهيا فيكون الوكالة غير متحققة فيرجع إلى ~~الطلاق الفضولي وفيه أن غاية الأمر بطلان الوكالة واما الاذن فلا يبطل لأنه ~~موجود بالوجدان وهو كاف وإن شئت فقل ان الفضول الممنوع في الطلاق هو ما كان ~~فيه الطلاق موقوفا على شرط متأخر وفى المقام ليس كك لأنه على فرض الصحة لا ~~يحتاج إلى شرط متأخر لأن المفروض حصول الرضا حين صدوره قوله انما يرفع حكما ~~ثابتا الخ أقول إن أراد أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا الحكم الذي له ~~لأنه المناسب للامتنان ففيه ان لازمه صحة الهبة فيما لو أكره على قبولها ~~فان ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا ~~القبيل ودعوى أن تملكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار ~~مما عليه لا محالة مدفوعة بان مثل هذا في المقام أيضا موجود فان صدور اطلاق ~~وزوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا لغرضه فلا بد ان يرتفع اثره ~~بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق فإنه لا يلزم ان يكون اثر الفعل ~~الاكراهي ضررا عليه بل مجرد كونه منافيا ms0419 لغرضه كاف في ذلك فاكراهه على طلاق ~~زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لا بد ان يكون مرفوعا أيضا هذا مع أن ~~دعوى لزوم كون الأثر مما عليه محل منع إذ يمكن دعوى اطلاق دليل الرفع وان ~~أراد أن المرفوع هو الأثر المتعلق به واثر الطلاق دليل الرفع في الفرض ليس ~~متعلقا به بخلاف الاكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لا دليل على هذا ~~التقييد بل مقتضى الامتنان أن لا يكون الفعل الاكراهي مؤثر إذا كان الأثر ~~مخالفا لغرضه سواء تعلق به أو بغيره فان قلت سلمنا ذلك لكن يمكن تتميم ~~المطلب بوجه آخر وهو ان يقال إن المعاملة الصادرة من المكره لها حيثيتان ~~فمن حيثية تكون فعلا للمكره ومن حيثية أخرى تكون فعلا للمالك والزوج ~~الموكلين وكونها مرفوع الأثر من الجهة الأولى لا ينافي كونها مؤثر من ~~الثانية والحاصل انها من حيث إنها مكره عليها غير مؤثره ومن حيث أنها مرضى ~~بها وهو من جهة كونها صادرة عن الموكل مؤثرة قلت سئلنا ان لهما جهتين الا ~~ان الجهة الثانية تابعة للأولى إذ كونهما فعلا للمتوكل من حيث إن العاقد ~~اله له وبمنزلة السامه؟؟ وإذا كان مكرها وحكم بعدم الأثر لها بهذا اللحاظ ~~فيبطل كونه آلة ولسانا للموكل وهذا واضح قوله ومما يؤيد ما ذكرنا الخ أقول ~~محصله ان مقتضى صحة البيع بلحوق الرضا كون المناط هو الرضا بمضمون العقد ~~وان كان صدورا للطبيعة عن كره وذلك لان الإجازة لا توجب انقلاب الكره في ~~صدور الصيغة إلى الرضا بهما والرضا بالمضمون حاصل في المقام أيضا إذا ~~المفروض ان من له العقد راض بذلك بل هو أولى من الإجازة لسبق الرضا في ~~المقام ومقارنته للصدور بخلافه في الإجازة قلت ويؤيد ذلك أنه لو فرض كون ~~الاكراه على التلفظ بالصيغة وان كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون ~~صحيحا ولا يضره الاكراه في أجزء الصيغة فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا ~~يضر بعد كون المناط ms0420 المضمون مرضيا به هذا ولكن يمكن ان يقال إن الإجازة وإن ~~لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه من الأول الا انها موجبة لانقلابه من هذا ~~الحين بجعله كأنه صدور عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون واما ~~ما ذكرنا من التأييد فيمكن ان يقال بالفرق بين المفروض والمقام إذ فيه ليس ~~عنوان البيع فكرها عليه بخلاف المقام فتدبر وسيأتي تتمة الكلام قوله مع أنه ~~يمكن اجزاء الخ أقول وذلك بدعوى أن المناط في ظهور القصد كون الفعل ~~اختياريا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش الا ترى أنه لو أكرهه ~~على شرب الماء فشرب يحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشرب لا انه وقع منه ~~بلا قصد فكذا إذا تكلم بكلام اكراها يحمل على كونه قاصدا لمضمونه الا ان ~~يقال فرق بين مثل ذلك الشرب وما نحن فيه فان فيه لا يمكنه أن لا يقصد إذا ~~كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فإنه يمكن أن لا يقصدا (؟) على فرض عدم ~~الغفلة أيضا وبعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة والا ~~فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم امكان عدمه والمقصود في المقام اجزاء ~~أصالة القصد ولا ينفع اجراء أصالة عدم الغفلة ولعله إلى هذا أشار بقوله فت ~~قوله مع احتمال الرجوع الخ أقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم أنه ~~يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول لحصول مقصد به فلا وجه ~~لكون الثاني مكرها عليه أصلا و ح فلو فرض كون قصده امتثال امر المكره ~~بالبيع الثاني وانه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا صحيحا لان إلزام ~~المكره وان كان متحققا حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه فيكون كلا ~~البيعين صحيحا اما الأول فلفرض الرضا واما الثاني فلعدم بقاء الاكراه حينه ~~بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم ~~نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة ms0421 خصوص ~~حديث الرفع ونحوه نعم بناء على مختار المص قده من كون المناط عدم الطيب ~~يلزم الحكم ببطلانه وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفقد الشرط الذي هو الرضا ~~لكنك عرفت سابقا ان الطيب PageV01P124 # الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره ~~فتدبر قوله وبطلان الجميع الخ أقول ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين ~~بالقرعة لكن المتعين الحكم بصحة الجميع وذلك لان بيعهما معا دفعة مع كون ~~الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر ~~الاكراه شيئا لأن المفروض ان ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين نفس ~~ما هو راض به فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه والحاصل ان الاكراه انما ~~يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا به وفى المقام ليس كك فوجود الالزام من ~~المكره كعدمه الا ان يقال غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب ~~واحد لأن المفروض ان إلزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب ~~مستقل في أخيار الفعل كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا إليهما ~~فكما انه مستند إلى الرضا كك مستند إلى الاكراه أيضا وفيه أولا انا نمنع ~~صدق والاكراه إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجود فليس ~~المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين كما في الغسل بداعي القربة ~~والتبريد فان في المقام تحقق أحد العنوانين موقوف على عدم الاخر وذلك لان ~~تحقق الاكراه فرع عدم تحقق الرضا بخلاف داعى القربة وداعي التبريد فإنهما ~~غير متنافيين فيمكن ان يقال إن الفعل صدر لله وصدر للتبريد لوجود الجهتين ~~وثانيا على فرض صدق العنوانين نقول مقتضى القاعدة الصحة لان غاية ما هناك ~~ان المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الأثر فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة ~~صدق كونه عن رضا أيضا وذلك لأنهما من قبيل التقضى واللا مقتضى ولا منافاة ~~بينهما وان المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه وليس عنوان ان ~~الاكراه من قبيل ms0422 المقتضى للعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع وداعي القربة مع ~~داعى التبرد لامن قبيل داعى القربة وداعي الرياء حيث إن ضميمة التبرد غين ~~مضرة فمع صدق وكون العلم بداعي امر الله يحكم بالصحة وان صدق كونه بداعي ~~التبرد أيضا واما ضميمة الرياء فهي منافية المصحة ولا يكفى مجرد صدور داعى ~~الامر لأنه يعتبر فيه مضافا إلى ذلك الخلوص عن الشرك فكما أن داعى القربة ~~مقتض للصحة فداعي الرياء مقتض للعدم فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف ~~الضمائم الاخر فإنها انما تضر من جهة عدم صدق داعى الامر والا فهي ليست ~~مانعة في حد نفسها فمع فرض الصدق ويحكم بالصحة وان صدق العنوان الآخر أيضا ~~ولهذا نقول إن اختيار والفرد بداعي الرياء مبطل بخلاف اختياره بداعي التبرد ~~أو نحوه والحاصل انه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الرياء لا ~~الخلوص عن الاعراض الاخر أيضا (؟) وصدق الرياء يبطل العمل وان كان داعى ~~القربة مستقلا أيضا وذلك من جهة الأخبار الدالة على أن من عمل الله ولغيره ~~تركه لغيره وبالجملة فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة هذا ~~والتحقيق ما ذكرناه أولا من عدم صدق الاكراه مع فرض وجود طيب النفس وان كان ~~الاكراه بمعنى امر الغير والزامه به وتوحيده والضرر أيضا موجودا لما عرفت ~~من أن تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر قوله مع عدم الامارات نظر ~~أقول ومن ذلك يعلم حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية فان تحقق مقتضى ~~الأصل الحكم بالصحة وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه الا إذا كانت الامارات ~~موجودة فح يقدم قول مدعى الفساد فتدبر قوله وعدم جواز الحمل الفرع الخ أقول ~~يمكن حمله على هذا الوجه لكن باذني تغيير وهو ان يقال إن مراده ما إذا رضى ~~المكره بعد حصول الاكراه وأوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه ~~أيضا بان يكون فاعلا للفعل على فرض عدم الرضا أيضا من جهة وجود سبب الاكراه ~~بان لم يكن بانيا على ms0423 تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود ~~داعيين داعى الاكراه وداعي الرضا مع كون كل منهما مستقلا لولا الاخر و ح ~~فوجه أقربية الصحة ما ذكرناه انفا من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب ~~النفس فيكون صدور الفعل مستند إلى الرضا الا إلى الاكراه وان وجد سببه أيضا ~~ووجه الاحتمال الاخر صدق وكون الفعل عن اكراه أيضا بل للفروض أسبقية سببه ~~حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا بل رضى بعد ذلك خصوصا مع كون المفروض ان ~~سبب وجود الرضا حصول الاكراه بمعنى انه الباعث على حصول الطيب وحدوثه ~~والفعل ح وان كان صادرا عن الرضا الا انه يسند إلى أسبق السببين عرفا لكن ~~التحقيق هو الوجه الأول لما عرفت من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود ~~الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين و ح فنمنع اسناد العرف إلى ~~الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الاخر بل ~~يسند إلى سبب القريب وهو داعى الرضا وبالجملة فيحتمل قريبا حمل كلام ~~العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذي ذكره المص قده بقوله ~~وكذا لا ينبغي الت في وقوع الخ وحاصله ان يكون كل من الاكراه وداعي الرضا ~~جزء من سبب صدور الفعل بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا في الصدور ولو ~~لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا فيه وكون المجموع من حيث ~~المجموع علة وباعثا على صدور الفعل و ح فوجه الصحة صدق كون الفعل عن الرضا ~~وان كان تحققه بعد وجود امر اخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه ~~أيضا في الصدور والأقوى الأول على هذا الوجه أيضا والانصاف انه لا محمل ~~للفرع المزبور الا أحد هذين الوجهين ويتم معهما أقربية الصحة جسما عرفت نعم ~~يبقى هنا شئ وهو ان لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم ~~بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كك بان يكون طيب النفس بالفعل ms0424 مع ~~وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به فان الظ انه لو أكرهه على شرب الخمس ~~فشربه بطيب حسنه لا يكون اثما ويمكن ان يقال إن الفرق بين المحرمات ~~والمعاملات ان في الأولى يكفى وجود سب الاكراه في رفع الحرمة من جهة ان ~~ملاكه تحقق العذر ووجود السبب كاف فيه ولذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب ~~مع وجود الاكراه أو الاضطرار ومجرد طيب نفسه وميله إلى الفعل لا يكون حراما ~~والحاصل ان الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فان مجرد ~~وجوب السبب لا يكفى فيه بل المناط صدورها عن ميل النفس وعدمه فتدبر قوله ~~وان كان الداعي هو الاكراه الخ أقول ولا يخفى ان ذكر هذا القسم غير مناسب ~~في المقام إذ لا يمكن ان يجعل محملا للفرع المذكور في كلام العلامة بل ~~المناسب ذكره PageV01P125 # في مقام بيان مناط صدق الاكراه وان اللازم ان يكون الضرر الحاصل من الترك ~~هو ما توعد به المكره أو يكفى مطلق الضرر هل الضرر الوارد على بعض لمؤمنين ~~وإن لم يكونوا متعلقين بالمكره كاف أو لا وهل يكفى مجرد الخوف من الوقوع في ~~المعصية أو لا فتدبر قوله والحكم في هاتين الصورتين لا يخ أقول يظهر منه ~~قده ان محمل كلام العلامة احدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة ان ~~موضوع أصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغي الت في لحوق حكم ~~الاكراه لهما إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق انه صدر منه الفعل ~~مكرها لأنه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان من ~~جهته لامن جهة أدلة الاكراه ولذا قلنا إن في الاكراه الرضا التبعي الثانوي ~~الحاصل وانما المقصود هو الرضا في الرتبة الأولى ومناط صحة المعاملة هو ~~الأول وان بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط ~~وحاصل مفاد الأدلة ح ان الرضا التبعي إذا كان من جهة الاكراه لا يكفى في ~~صحة المعاملة بل لا بد اما ms0425 من الرضا الأولى أو الثانوي الناشئ من غير ~~الاكراه فتدبر قوله خالية عن الشاهد أقول و ذلك لان دليل اعتبار الرضا في ~~العقود هو الاجماع وقوله لا يحل وقوله تع تجارة عن تراض وأدلة الاكراه ~~والأول لبى مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق بل ~~وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا لا يعتبر أزيد من ذلك والثاني أيضا لا ~~إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا ~~نحكم بها الا بعده واما الآية فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز ~~الأكل مع التجارة عن تراض واما عدم الجواز في غير هذه الصورة فلا دلالة لها ~~واما الاخبار الاكراه فسيأتي ما فيها أيضا قلت سيتضح حال الآية والاخبار ~~انش قوله ومدفوعة بالاطلاقات أقول يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة ~~الرضا بل هي قرينة جدا فمع فرض عدم دلالة أدلة الرضا على اعتبار المقارنة ~~أيضا بل هي قرينة جد أيتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر قوله ~~عدم كون عقد الفضولي عقدا أقول و ح فلا بد من دعوى كون صحة الفضولي على ~~خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة قوله وكون الكراهة على العقد الخ أقول ~~كون ذلك تعبد يا مما لا بد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه ~~أو قلنا به ذلك لان الرضا أيضا شرط فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة أخرى ~~صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة اما من جهة انه ليس بعقد واما من جهة ~~انه فاقد للشرط ولا فرق بين الامرين نعم التحقيق ان الصدق متحقق والغرض ان ~~الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا از فساد اللازم ~~قم وان كان أصل المطلب حقا ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل ~~المكره إذا كان المالك راضيا والالتزام به أيضا مما لا مانع منه فتدبر قوله ~~ويؤيده فحوى صحة الفضولي أقول وإذا قلنا إن صحة الفضولي على ms0426 خلاف القاعدة ~~من جهة الأخبار الخاصة فلا وجه للاخذ بالفحوى المذكورة إذ هي ليست ظنية ~~فضلا عن كونها قطعية مع أن الظن إذا سلمنا حصوله انما نيم إذا كان من اللفظ ~~وليس في المقام كك نعم إذا قلنا بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد ~~المكره كك أولى لكن مع الاغماض عما يأتي من دلالة أدلة الاكراه على البطلان ~~وذلك لان ظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو ~~متحقق في الاكراه فان المالك هو العاقد فيشمله قوله أوفوا بالعقود أي بعقود ~~كم الصادرة منكم بخلاف الفضولي فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا ~~أو القول بأنه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفى مطلقه لزوم بيع المكره ~~بخلاف الفضولي إذ ليس عقدا للمالك قبل الرضا ولا بعده لان مجرد الرضا ~~المتأخر لا يجعل العقد عقدا للمالك فان قلت لا فرق بينه وبين عقد الوكيل ~~والولي قلت بالاذن السابق يمكن اسناد الفعل إليه عرفا لان المأذون أو الولي ~~آلة له بخلاف الاذن اللاحق هذا كله بناء على ما هو التحقيق من أن معنى قوله ~~تع أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم واما إذا كان معناه أوفوا بكل عقد صادر من ~~كل أحد فهو أيضا منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره حيث إنه صدد منه عقد مع ~~القصد غاية الأمر فقد طيب النفس فإذا لحقه فتدبر قوله خلاف المقطوع الخ ~~أقول بل قد عرفت أن كلام الشهيد أيضا كالصريح في خلافه فان مراده من النية ~~الرضا وكذا العلامة فلا تغفل قوله ضعف وجه الت أقول بل في المستند الفتوى ~~بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على ~~البطلان والحكومة على الاطلاقات قوله ومنقطع غير مفرغ أقول ظاهر العبارة ان ~~المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا ويكون ح مفيدا للحصر مع أنه إذا كان مفرعا ~~يكون متصلا الا منقطعا مثال إذا قال ما جاء في الا حمار يقدر المستثنى منه ~~ما يشمل الحمار أيضا ms0427 إذ لا داعى إلى تقدير لفظ القوم ح الا ان؟ هناك قرينة ~~على ذلك لكن على ذلك هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر ~~إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه كما هو واضح هذا ويمكن ان يقال إن ~~القيد توضيحي لا احترازي يعنى ان المستثنى منقطع وغير مفرغ يعنى انه هذا ~~القسم من المنقطع وان كان المناط مطلق الانقطاع ويمكن على بعد بحسب العبارة ~~وان كان قريبا بحسب المطلب ان يكون المراد ان الاستثناء منقطع غير متصل ~~مفرغ يعنى ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر نعم لو جعل متصلا مفرغا إفادة ثم ~~أقول إن ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على أن يكون الا ~~فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن إلا ~~فيه للاستثناء والاخراج وان المراد من القوم في قول ما جاءني القوم الا ~~حمار القوم ومن يرتبط ويتعلق بهم وعلى هذا فيكون جميع المنقطعات راجعة إلى ~~المتصل في اللب ويكون ح أبلغ في إفادة الحصر كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا ~~أنه لو كان الا بمعنى لكن لجاز ان يقال ما جاءني زيد الا عمر ومع أن الظاهر ~~عدم جوازه وأيضا الظاهر أنه لا يستعمل المنقطع الا فيما كان المستثنى ~~مربوطا بالمستثنى منه فلا يقال ما جاءني القوم الا حمارا إذا كان الحمار ~~مما لا يتعلق بذلك القوم أصلا والانصاف ان ما احتملنا قرب جدا ولم أر من ~~ذكره من النحويين لكن لم أراجع كلامهم نعم راجعت ابن الناظم وكلامه كالصريح ~~PageV01P126 # فيما ذكرت حيث قال واما الاستثناء للقطع فهو الاخراج بالا أو غير أو بيد ~~لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى أن قال وقولي في حكم دلالة مخرج ~~للاستثناء لمفهوم المتصل فإنه اخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق ~~والاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثناء مفرد أو قد يأتي جملة وذكر من ~~أمثلة للفرد قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ms0428 الا ما قد سلف ~~فإنه مخرج مما افهمه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من المعاحد؟؟ على نكاح ما ~~نكح الاباء كأنه قيل ولا تنكوا ما نكح اباؤكم من النساء فتؤاخذون به الا ما ~~قد سلف ومنه قوله تع مالهم به من علم الا اتباع الظن أي مالهم به من علم ~~ولا غيره الا اتباع الظن وقوله تع لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم أي ~~لا عاصم لاحد الا لمن ورحمه الله ومنه قوله ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ~~ما ضر وما في الأرض أخبث منه الا إياه وجاء الصالحون الا الطالحين فالمعنى ~~ما عرض له عارض الا النقص وما أفاد شيئا الا ضررا أو ما يليق خبثه بأحد الا ~~لده وجاء الصالحون وغيرهم الا الطالحين ومن أمثلة الجملة قولهم والله ~~لأفعلن كذا وكذا الا حل ذلك أن افعل كذا وكذا تقدير الاخراج في هذا ان يجعل ~~قوله لأفعلن بمنزله لا أرى لهذا العقد مبطلا الا فعل كذا وعليك بمراجعة كتب ~~النحو وموارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلك تظفر بمن يقول ~~بذلك غير ابن الناظم أيضا أو لعلك تظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة ~~إلزامهم بعدم الاستعمال الا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالمسثنى ~~منه فتدبر ثم إن كون الاستثناء في الآية منقطعا انما هو إذا كان المراد من ~~الباطل الباطل العرفي فان التجارة عن تراض ح ليس بباطل عرفا سواء جعل ~~المستثنى منه الباطل والأموال المقيدة به أو اكل الأموال المقيدة به ويمكن ~~ان يقال إنه متصل بدعوى أن المراد به هو الباطل الشرعي والغرض بيان كون كل ~~اكل باطلا الا التجارة عن تراض فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه ~~من الوجوه فان كل وجه باطل الا التجارة عن تراض فذكر الباطل لبيان علة ~~الحكم فهو نظير قولك لا تعبد غير الله شركا فإنه في قوة قولك لا تعبد غير ~~الله شركا إلى فإنه في قوة قولك لا تعبد ms0429 غير الله فإنه شرك وكقولك لا تفعل ~~كذا عبثا فان المراد بيان عبثيته أي لا تفعل فإنه عبث وليس الغرض ان هذا ~~الفعل قد يكون عشا وقد لا يكون بمعنى انه يمكن اتيانه على الوجهين والمأمور ~~به هو الفرد الذي ليس بعبث ليكون القيد احترازيا وأشباه ذلك كثيرة ويؤيد ما ~~ذكرنا أن ظهور الآية في الحصر مما لا يمكن انكاره فهذا كاشف عن كون ~~الاستثناء على الوجه الذي ذكرنا فتدبر قوله ودعوى وقوعه الخ أقول لا يخفى ~~ان ظاهر القيد الاحتراز وحمله على التوضيح وتنزيله على الغالب على خلاف ~~القاعدة فلا يبعد دعوى ظهور الاحترازية في المقام فتدبر قوله واما حديث ~~الرفع أقول لا يخفى ان العمدة في المقام هو الجواب عن هذا والا فالوجوه ~~المتقدمة كلها مخدوشة عرفت الآية التجارة دعى أيضا بناء على إفادتها الحصر ~~كما هو الظ غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت ~~من أن المراد بالرضا المعتبر الرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في ~~بيع المكره أيضا لان المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبيعية ~~لا الرضا الطبيعي الواقع في الرتبة الأولى ولذا قلنا إن بطلان بيع المكره ~~من جهة خصوص اخبار الاكراه والا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع ~~المضطر جسما عرفت مفصلا و ح فاللازم دفع الاشكال من جهة دلالة حديث الرفع ~~وغيره على أن المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الأثر ولو مع الإجازة ~~والانصاف عدم تمامية ما ذكره المص من الجوابين كما سيتضح ثم إن المص قده لم ~~يتعرض للجواب عن النقص بالهازل ولعله لوضوحه من حيث إن عقد الهازل لا يعد ~~عقدا حقيقة وان كان قاصدا للانشاء لأنه عقد صوري والا فالغرض ليس ايقاع ~~المعاهدة والمعاقدة نظير الاخبار الهزلي مع أنه على فرض الصدق لا ينصرف ~~إليه لأدلة كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر قوله وهذا حق له عليه ~~أقول أولا لا نعلم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من ms0430 أنه يكفى عدم تعلق ~~عرضه بايجاد المعاملة أو غيرها ويكون ما أوقعه مما هو مكروه له بحكم العدم ~~وإذا كانت بحكم العدم فلا فرق وثانيا لو سلمنا ذلك فإنما يتم في الحق الذي ~~كان ثابتا لولا الاكراه حتى يصح ان يقال ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار ~~التي عليه لا له والحق فيما نحن ليس كك إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه إذ ~~ليس من اثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الإجازة ليقال ان ~~الحديث لا يدل على رفعه فتدبر قوله وهذا إلزام لغيره الخ أقول ويمكن منع ~~اختصاص المرفوع ما لاثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الآثار الا ترى ~~أنه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض ايجاد شخص لفعل ففعله عن اكراه لا ~~يترتب عليه ذلك التكليف وان كان متعلقا بغيره والحاصل ان المرفوع مطلق اثار ~~الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر قوله فهو من توابع الخ ~~أقول هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق قوله وكك على ~~القول بالكشف أقول وذلك لأنه وان كان يمكن ان يقال إن التأثير إذا كان من ~~حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا بالنسبة إلى النقل والانتقال ~~الذي هو اثر على المكره الا انه لما كان بعد تحقق الرضاء بشرطه فلا يكون ~~الا للمجموع غاية الأمر ان اثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر نعم ~~لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل أصلا بل كان ~~كاشفا محضا كان الاشكال واردا ولكنه ليس كك قطعا قوله لان اثر العقد الصادر ~~الخ أقول حاصله ان ما كان من الأثر ثابتا للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم ~~الحديث وهو النقل و الانتقال وغيره لم يكن متحققا لولاه ليرتفع به بل انما ~~يأتي من قبل تبدل العقد إلى عقد اخر يكون هذا العقد الواقع جزء له وهو ~~المجموع من هذا العقد والرضا اللاحق فالمرتفع هو التأثير التام ms0431 والباقي هو ~~التأثير الناقص وهذا انما يتحقق جد الاكراه وبوصفه ولم يكن ثابتا قبل ذلك ~~لأن العقد لم يكن جزء لولا الاكراه بل كان تمام السبب وانما يصير جزء لولا ~~الاكراه بل كان بشرط تحقق الاكراه ومثل هذا لا يمكن رفعه اما لأنه لم يكن ~~ثابتا واما لما ذكره المص قده من كونه بشرط الاكراه وقد (؟) في محله ان ~~المرفوع من المذكورات في الحديث ما كان ثابتا للفعل من حيث هو مع قطع النظر ~~عن أحد هذه الأوصاف واضدادها ففي النسيان PageV01P127 # المرفوع ما كان ثابتا لا بقيد الذكر ولا النسيان واما ما كان بقيد الذكر ~~أو بقيد النسيان فلا يكون مرفوعا بهذا الحديث وكذا فيما استكرهوا عليه ما ~~كان بقيد الرضا أو كان بقيد الاكراه لا يكون مرفوعا هذا ولكن هذا البيان ~~انما يتم على مختارنا من كون العقد الاكراهي عقدا تاما واجدا لجميع الشرائط ~~حتى الرضا في الرتبة الثانية الذي هو الشرط في الصحة وان البطلان انما يجئ ~~من جهة اخبار الاكراه تعبد الا من جهة فقد الشرط الذي هو الرضا إذ ح يمكن ~~دعوى أن العقد الواقع كان سببا مستقلا لولا الاكراه وهذه السببية مرتفعة ~~بحكم الحديث والجزئية للعقد الاخر لم لكن ثابتة من الأول لولا الاكراه حتى ~~ترتفع به واما على مختار المص قده من كونه فاقد الشرط وهو الرضا فلا يمكن ~~ان يقال إنه لولا الاكراه كان سببا مستقلا فان السبب ح هو المجموع منه ومن ~~الرضا ولولا الاكراه كان التأثير مستندا إلى العقد والرضا غايته ان الاكراه ~~مانع عن وجود الشرط ومع فرض عدمه يوجد الشرط وإلا فلا يكون التأثير الا ~~للمجموع فلا يصح ان يقال إن اثر العقد الواقع كان هو التأثير التام لولا ~~الاكراه والمص معترف لذلك بعد ذلك فلعله في هذا المقام اغمض عن اعتبار ~~الرضا وتكلم على فرض عدم تقيد الاطلاقات به وكيف كان فيرد عليه ان ثبوت ~~الجزئية له بوصف الاكراه ان أريد به ثبوتها شرعا فعلا فهو مم وان ms0432 أريد به ~~ثبوتها شانا بمعنى امكان ان يجعله جزء لعقد اخر فهو غير نافع والجزئية ~~العقلية غير كافية لان حاصلها انه لو ضم إليه الرضا يكون المجموع مشتملا ~~على الجزئين ومركبا منه ومن الرضا لكن مجرد هذا لا ينفع في الصحة ان مع فرض ~~البطلان أيضا يصح ان يقال إن العقد جزء المجموع منه ومن الرضا والحاصل ان ~~الذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا والرضا لكن هذا ~~المجموع مؤثر أولا فلم يثبت بهذا وما ذكر من أن حديث الرفع لا يرفع الآثار ~~الثابتة بقيد الاكراه انما هو فيما لو جعل الش الاكراه والفعل المقيد به ~~موضوعا لحكم كان يقول إن أتى بفعل كذا مكرها فكذا وليس المقام كك وانما هو ~~مجرد اعتبار عقلي من عند أنفسنا ولا فليس في لسان الشارع من هذا عين ولا ~~اثر قوله ولكن يرد الخ أقول هذا الايراد مما لا مدفع له كما سيظهر قوله ومع ~~ذلك فلا حكومة أقول هذا مم إذ المفروض ان مفاد حديث الاكراه اعتبار سبق ~~الرضا فهو مقيد اخر للاطلاقات مع أن لازم ما ذكره المص عدم امكان (؟) به في ~~شئ من المعاملات في شئ من المقامات والحاصل ان مفاده اعتبار كون الفعل ~~صادرا لا عن اكراه ولازمه اعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الذي ~~كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الآخر الذي هو الرضا وهذا ~~الأثر اثر شرعي قابل للرفع ولا يلزم ان يكون الأثر المرفوع الأثر التام ~~فقوله الا ان يقال الخ في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله وكيف كان ~~فذات العقد الخ من أن كونه جزء للمؤثر التام امر عقلي قهري فيه ما حرفت من ~~أن غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفى بعد عدم الدليل ~~بل الدليل على العدم من جهة ان المفروض ان مقتضى الحديث رفع اثر الجزئية ~~عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا والحاصل ان ms0433 العقد الواقع جزء من ~~المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر ~~وهذا الأثر ثابت له لولا الاكراه واما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ ألحقه ~~الرضا لا يترتب عليه ذلك و ح فيكون محصل الجزئية العقلية الغير القابلة ~~للرفع هو كونه جزءا للمجموع هو باطل لغو وذلك كما إذا أتى بجزء من الصلاة ~~وياء مثلا فان اثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل ~~الريائي فلو لحقه الاجزاء الاخر لا يترتب عليه اثر نعم إذ أتى بتقية ~~الاجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلاة لكن مع الانصاف باللغوية ~~والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع إذ هي وجد انية ولعله إلى ذلك أشار ~~بقوله فت قوله ليس النقل من حينه أقول وذلك لما اشتهر من أن الانشاءات ~~مجردة عن الزمان لكن فيه منع واضح ولذا ذهب جماعة إلى أن الامر للفور بل ~~الكل على أن النهى للفور بل القائلون بالتراخي في الامر أيضا قائلون بأنه ~~يدل على وجوب الاتيان من حين الصدور مع جواز تأخيره فيأخذون الزمان فيه وفى ~~البيع ونحوه أيضا الظ إرادة زمان الحال الا ان يقيد بخلافه قوله ولذلك كان ~~الحكم يتحقق الخ أقول اما القبض فالفرق بينه وبين الإجازة (واضح) واما ~~القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الايجاب الا ان يكون اجماع على ~~خلافه ونحن لا نقول إنه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا هذا مع أنه يمكن ~~دعوى أن القبول أيضا ليس من قبيل الإجازة إذ هو رضى بمضمون الايجاب بخلاف ~~الإجازة فإنه إنفاذ للعقد السابق ومعنى الا نفاذا مضاؤه على ما عليه فليست ~~الإجازة مجرد الرضا بمضمون العقد كما في القبول فما ذكره في قوله فان قلت ~~حكم الشراح فصحيح وما أجاب به عنه من أن المراد هو الملك شرعا الخ فيه أن ~~الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه ~~والمفروض امضاؤه على هذا الوجه والش أيضا حكم ms0434 بصحته هذا الامضاء فلازمه هو ~~الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة نعم الكشف الحقيقي بمعنى ~~عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا محصا باطل ولا نقول به قوله فلاحظ مقتضى فسخ ~~الخ أقول ولا يخفى ان الفسخ ليس مثل الإجازة بل هو مماثل للرضا بالمضمون ~~فمماثل الإجازة انما هو رد العقد من أصله فتحصل ان الإجازة كالرد والفسخ ~~كالقبول والرضا بالمضمون فكون الفسخ مؤثرا من حينه لا يكون دليلا على كون ~~الإجازة كك فتدبر قوله هل للطرف الغير المكره الخ أقول التحقيق ان له ذلك ~~هنا وفي الفضولي لأن المفروض عدم تمامية العقد فلا مانع من رفع اليد عنه ~~بالنسبة إليه أيضا وسيأتي تمام الكلام في الفضولي الش وقوله فلا يجوز ~~للمملوك ان يوقع الخ أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية أولا إلى حكم تصرفات ~~العبد من دون اذن للولي من حيث التكليف وان كان خارجا عن محل الكلام وان ~~مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام أم لا وقد أشار إليه ~~المص فيما سيأتي فنقول لا شك في أن مقتضى الأصل الأولى عدم وجوب استيدان ~~المولى في شئ من أفعاله بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حق الاحراز في حقه ~~وذلك للاطلاقات والعمومات الا فيما قيد في موضوعة بالجرية لكن قد يقال ~~PageV01P128 # ان هذا الأصل انقلبا إلى أصل ثانوي وهو وجوب كون أفعاله من حركاته ~~وسكناته بإذن المولى الا ما خرج بالدليل مثل التكاليف البدنية الالزامية ~~كالصلاة والصوم ونحوهما فليس له الاتيان بالمستحبات والمباحات حتى مثل حركة ~~اليد الا بإذن المولى ورضاه وقد يقال بعدم وجوب الاستيذان في الأفعال ~~الجزئية الا انه يجب عليه طاعة المولى إذا نهى أوامر فلا فرق بين التصرف ~~الذي هو مناف حقوق المولى وغيره بمعنى ان حقه عام فلمه ان يمنعه عن كل شئ ~~وإن لم يناف حق الخدمة ولم يكن مما يتضرر به المولى ويجب عليه طاعته في كل ~~ما امر كك والحاصل انه يجب عليه ان يكون ms0435 جميع حركاته وسكناته فيما عدا ~~الواجبات والمحرمات بإذن المولى وذلك لعموم الآية الدالة على أنه لا يقدر ~~على شئ وهو كل على مولاه ولأنه مقتضى مملوكية ببدنه ولأنه مقتضى وجوب طاعته ~~للسيد المعلوم بالاجماع والاخبار قلت الانصاف عدم دلالة الأدلة المذكورة ~~على أزيد من وجوب طاعته في الأمور الراجعة إلى المولى من جهة (؟) بالمالية ~~والملكية من الخدمات وسائر الانتفاعات فعلى هذا ليس له منعه من المستحبات ~~الغير النافية لحقه الا اخرج بالدليل من مثل الصوم المندوب حيث إن المش على ~~عدم جوازه الا باذنه لخبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن حديث ومن صلاح العبد وطاعته أن لا ~~يصوم تطوعا الا باذن موليه وأمره والا كان فاسقا مع امكان ان يقال إن الصوم ~~مناف لحق المولى نوعا وكذا ليس له منعه من المباحات الغير المنافية خصوصا ~~الأمور الجزئية التي عليها السيرة هذا مع امكان الخدشة في دلالة الآية أولا ~~بمنع كون المراد من عدم القدرة الأعم من عدم الرخصة التكليفية بل القدر ~~المعلوم منها عدم القدرة الوضعية بمعنى عدم نفوذ التصرفات المتعلقة ~~بالمعاملات وثانيا المنع من ذلك أيضا لاحتمال كون القيد احترازيا لا ~~توضيحيا فعلى هذا لا يصح الاستدلال بها على عدم نفوذ العقود والايقاعات ~~أيضا وثالثا ان الشئ منصرف عن مثل هذه الأفعال التي لا تعلق لها بحقوق ~~والمولى و رابعا ان الآية ليست بصدد اعطاء القاعدة بل انما هي في مقام ضرب ~~المثل للكفار بالنسبة إلى عبادة الأصنام وانها غير قابلة للعبادة لعدم ~~كونها منشاء لاثر من الآثار وانها مخلوقات لله ومع هذا لا يمكن ان يكون ~~بصدد بيان الجعل الشرعي فان الكفار لم يكونوا معتقدين بالشرع ليق لهم ان ~~العبد لا يقدر على التصرفات شرعا أو يجب عليه طاعة المولى شرعا فالغرض بيان ~~ان خال الأصنام حال عبيد كم الذين لا يقدرون عندكم على شئ وانهم ليسوا ~~كالأحرار الذين رزقناهم رزقا حسنا ينفقون منه سرا وجهرا ms0436 هذا مع قطع النظر ~~عن استدلال الامام ع بها في رواية زرارة المذكورة واما معها فيجوزه ~~الاستدلال بها لكشفها عن كونها في مقام الجعل واعطاء القاعدة الا ان ~~الانصاف ان القدر المتيقن منها إرادة عدم نفوذ التصرفات المتعلقة بالمولى ~~كتصرفه في نفسه أو فيما في يده لا الأحكام التكليفية مط ولا التصرفات الغير ~~الراجعة إلى المولى فلا يستفاد منها عدم صحة بيعه للغير باذنه أو فضولا مع ~~اجازته بل ولا مثل النذر والحلف ونحوهما إذا كانا غير منافيين لحق المولى و ~~ح فالنص الوارد فيهما من قوله لا يمين لمملوك أولا نذر لمملوك محمول على ما ~~إذا تعلقا بما ينافي حق المولى أو هو من باب التعبد وكيف كان فلا دليل على ~~الكلية المذكورة من حرمة أفعاله الا بإذن المولى أو كون نهيه مانعا وأدلة ~~وجوب الطاعة أيضا لا يستفاد منها أزيد مما يتعلق بحقوقه فتدبر قوله وسواء ~~كان لنفسه في ذمته الخ أقول وقد عرفت انفا الاشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما ~~لا ينافي حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد واجراء الصيغة أو يضمن عن ~~شخص بشرط ان يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته ~~بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه وبيعه اما في يده ونحو ذلك داخلة تحت ~~الفضولي حتى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون اذن سيدة من حيث كونه ~~تصرفا في لسانه المملوك له قال ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهى ~~السيد له فضلا عن الوقوع بغير إذن إذا قضاه الاثم في التلفظ بذلك وهو لا ~~يقتضى الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لايخ من تأمل وعلى تقديره لا يثم ~~في صحته الإجازة كما هو واضح ثم تأمل في منعه س التصرف في ذمته التي يتبع ~~بها بعد (العتق) العرف مثل الضمان التبرعي ونحوه ثم نقل عن كره جواز الضمان ~~دون اذن السيد و قال لكن يقوى في النظر المنع لظاهر لفتاوى وغيره ثم قال ~~نعم ms0437 قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له ~~من دون اذنه كما هو الظ بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل ~~السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد بل قدرة للحر على ماله انتهى وعن كره ~~في باب الوكالة جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع ~~شيئا من حقوقه وفى الجواهر في ذلك الباب قد يقال بترتب الأثر على عقده وان ~~بطلت وكالته بل لعله كان حتى مع نهى السيد فان أقصى ذلك ترتب الاثم لا ~~الفساد والغرض من هذا كله ان العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات بل ~~لا دليل على أزيد مما ذكرنا إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى ~~انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر قوله وكيف وأفعال العبيد ~~الخ أقول فان اتلافاتهم موجبة للضمان وكذا جناياتهم ونحو ذلك من الاحداث ~~والطهارات وغيرها قوله لان المنع فيه ليس من جهته الخ أقول ويعنى ان جهة ~~المعنى المشتركة بين ما إذا كان العقد واقعا على مال المولى أو مال غيره أو ~~على ما في زمته هي ما ليس براجع إلى العوضين والا فإذا كان على مال المولى ~~أو على رقبته فهي راجعة إلى العوضين أيضا لكن من هذه الحيثية يدخل تحت ~~الفضولي المصطلح هذا ولكن الانصاف عدم الفرق بين المقام وبين المكره ~~والفضولي خصوصا إذا عممنا الفضولي إلى مثل عقد الرهن على ماله بدون اذن ~~المرتهن فلا وقع للاشكال أصلا وذلك لأنه كما أن في المكره والفضولي يكون ~~التصرف بلا اذن من المالك أو رضى منه فيكون المفقود ما يكون شرطا في نفوذ ~~التصرف فكذا في المقام يعتبر ان يكون تصرف العبد لا على وجه الاستقلال ~~فالمفقود هو هذا الشرط وهو معتبر في التصرف لان معنى عدم قدرته على التصرف ~~ولا على الانشاء بما هو انشاء والا فيمكن ان يقال في المكره أيضا يعتبر ان ~~يكون PageV01P129 # الانشاء مقرونا بالرضا وفى الفضولي يعتبر ان يكون ms0438 الانشاء مقرر بإذن ~~المالك وبالإجازة لا يتغير عما وقع عليه والحاصل انه يمكن ان يقال لا نعلم ~~أنه يعتبر ان يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد وعلى فرضه لا نعلم أن في ~~المقام ليس كك فان كون المضمون منوطا برضا الغير لا يستلزم كونه متعلقا ~~بذلك الغير بل يجوز ان يكون المضمون الذي لواحد منوطا برضا شخص اخر فإذا ~~وقع لا برضاه يكون موقوفا على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه ~~يكون منوطا برضا موليه بوقوع هذا البيع فكون السيد أجنبيا عن العوضين لا ~~يستلزم رجوع المنع إلى الانشاء بما هو انشاء بل هو راجع إلى المضمون من حيث ~~وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد وبالإجازة يخرج عن كونه على وجه ~~الاستقلال واما الانشاء فلا تغيير عما وقع عليه في شئ من المقامات وبالجملة ~~فالمانع استقلال العبد في التصرف لا في الانشاء بما هو انشاء حتى يقال لا ~~يمكن تغييره وهذا واضح جدا قوله والمخصص انما دل الخ أقول ولا يخفى ان ~~الاشكال السابق ان كان اشكالا لا يندفع بهذا الجواب لأن المفروض ان لسان ~~المخصص ان العقد الواقع على وجه استقلال العبد غير صحيح حيث دل على عدم ~~قدرته على شئ فلا يكون قادرا على الانشاء إذا كان واقعا على وجه الاستقلال ~~والمفروض ان الإجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف يكفى مع بقائه بعد على وصف ~~الاستقلال فيظهر من هذا ان المناط عدم وقوع التصرف بما هو تصرف بيعي أو ~~صلحي أو نحو ذلك على وجه الاستقلال وبالإجازة يصدق انه وقع لا على وجهه لأن ~~المفروض ان المؤثر مجموع العقد والإجازة كما في الفضولي فمعنى قوله مع لا ~~يقدر على شئ ان الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الإجازة وقلنا بالصحة فقد ~~وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى فالتحقيق عدم ورود الاشكال من الأصل ~~وعدم الفرق بينه وبين الفضولي كما عرفت قوله فان جواز النكاح الخ أقول يعنى ~~لما ثبت من الخارج ان في النكاح ms0439 يصح لحوق الإجازة من جهة الأخبار الخاصة ~~نستكشف ان المراد من الاذن في الصحيحة الأعم من السابق واللاحق ودعوى أن ~~الطلاق أيضا ثبت عدم الصحة بالإجازة فلا يمكن إرادة الأعم منها مدفوعة بان ~~الطلاق خرج بالدليل ودعوى أنه يلزم ح تأخير البيان مدفوعة بان المقصود لم ~~يكن بيان تمام الخصوصيات في حكم الطلاق بل مجرد انه يبطل إذا لم يكن اذن من ~~السيد أصلا واما انه لو كان الاذن اللاحق موجودا يكفى أولا فليس المقام ~~مقام بيانه قلت ويمكن ان يعكس الامر ويقال لما كانت الصحيحة مشتملة على ~~الطلاق الذي لا يصح بلحوق الإجازة نستكشف ان المراد من الاذن فيها خصوص ~~الاذن الإذن السابق واما صحة النكاح بالإجازة فمن الدليل الخارج ولا يلزم ~~تأخير البيان لان كان بصدد حكمه في الجملة لا مط والتحقيق ان الصحيحة ساكتة ~~عن حكم لحوق الإجازة بل المستفاد منه ان العقد بلا اذن باطل والقدر المتيقن ~~منها بلا اذن مط لا سابقا ولا لاحقا فلا ينافي الدليل الخارج على أحد ~~الامرين كما في النكاح والطلاق حيث دل الدليل على صحة الأول بالإجازة وعدم ~~صحة الثاني بها قوله وكما يرشد التعبير الخ أقول يعنى يرشد التعبير المذكور ~~إلى أن الكلام مسوق لبيان الخ وذلك لان الظ منه ان محط نظر السائل ان العبد ~~هل هو مستقل في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى الموتى أصلا أولا فيكشف هذا عن أن ~~محط النظر في أصل المطلب أيضا هو هذا قلت هذا مؤيد لنا ذكرنا من أن ~~المستفاد منها الحكم في الجملة فتدبر قوله بل يدل عليه ما ورد الخ أقول وفى ~~موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ~~فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله ان ~~الحكم بن عينية وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا ~~يحلله إجازة السيد فق ع انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا اجازه فهو ~~جايز ms0440 له وفى خبره الاخر عنه ع أيضا سئلته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل ~~بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ع ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء ~~أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها الا ان يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا فان ~~أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل ~~النكاح كان عاصيا فقال ع انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ~~ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه ~~قوله بتقريب ان الخ أقول يعنى وإذا كان في النكاح كك فيلحق به البيع ونحوه ~~بالفحوى قوله مع أن تعليل الخ أقول وعلى هذا فلا يحتاج في شمول صورة كون ~~عقد النكاح صادرا منه لا من غيره بوكالة ونحوه إلى ترك الاستفصال كما أنه ~~لا يحتاج في الحاق البيع إلى الفحوى فان علوم العلة كاف في المقامين ولعل ~~المص إلى هذا الوجه نظر حيث قال بل يدل والى الأول نظر في جعله مؤيدا فان ~~الفحوى ظنية لا تصلح للاستدلال بها قوله لعدم تصور رضا الله الخ أقول ~~الأولى ان يقال إن رضا الله مفروض العدم بخلاف رضا السيد والا فالإجازة من ~~الله أيضا معقولة وان كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك فان معصية السيد ~~أيضا بما هي معصيته الا ترتفع بها وانما يرتفع اثرها وهو معقول بالنسبة إلى ~~الله فحاصل المراد من الخبر انه لم يعص الله في أصل النكاح حتى يحتاج الصحة ~~إلى إجازة الله المفروض عدمها بل انما عصى سيده فيه فهو محتاج إلى حازته ~~ويظهر منه ح ان النهى المتعلق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهى ~~المتعلق بعنوان اخر متحد معها في المقام فان مخالفة السيد محرمة فالمعاملة ~~محرمة من حيث إنها مخالفة للسيد لامن حيث إنها معاملة نعم المعاملة منهية ~~عنها بنهي السيد فنهيه متعلق بنفس المعاملة الا ان نهى الله الآتي من جهة ~~نهيه متعلق ms0441 بها من حيث إنها مخالفة للسيد ومقتضى التعليل المذكور ان هذا ~~النهى من الله لا يقتضى الفساد واما نهى السيد فمقتضاه كون الامر بيده فان ~~قلت المستفاد منه ان معصية الله موجبة للفساد الا إذا كانت تابعة لمعصية ~~السيد فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا يقتضى الفساد وان كان ~~بعنوان اخر متحد معها كمخالفة النذر أو نحو ذلك كالنهي المتعلق PageV01P130 # بالبيع من حيث إنه تقويت للجمعة وبالجملة ليس المدار على ما ذكرت من ~~الفرق بين ما كان متعلقا بنفس المعاملة أو بعنوان اخر بل المدار على نهى ~~الله تع أولا أو تبعا النهى الغير قلت الظ ان مناط عدم الفساد في النهى ~~التبعي هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي لا لأنه تابع لنهى السيد وهذا ~~المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا بعنوان اخر ويكشف عن ذلك قوله ان ذلك ع ~~ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه قوله وإن لم يسبقه ~~اذن ولم يلحقه الخ أقول الظ ان المراد ذلك في خصوص ما إذا كانت المعاملة ~~واقعة على غير مال المولى وما يتعلق به كقوله كبيعه للغير باذنه أو فضولا ~~والا فكيف يمكن ان يقال بالصحة في مثل البيع لنا في يده أو النكاح الذي هو ~~مورد الروايات مع عدم الحاجة إلى الاذن لا سابقا ولا لاحقا مع أنها صريحة ~~في خلافه ويمكن ان يكون مراد ذلك البعض انه هذه الروايات تدل على الصحة من ~~حيث النهى وعدم الحاجة منا جلة إلى الإجازة وان كانت محتاجة إليها من جهة ~~اشتراط اذن المولى فالمقص انها لا تدل على كون مثل هذا النهى الآتي من قبل ~~معصية السيد موجبا للفساد بل تذل على عدمه من هذه الجهة فيمكن ان يكون ~~المراد من ذلك البعض صاحب الجواهر فإنه صرح في غير موضع ان عقد البيع العبد ~~لغير المولى وان كان حراما من حيث إنه تصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى ~~الا انه صحيح ولا ms0442 يحتاج إلى إجازة المولى وذكر في باب النكاح ما حاصله ان ~~التعليل المذكور صريح فيما اخترناه في الأصول من كون النهى المتعلق بذات ~~المعاملة أو وصفها اللازم يقتضى الفساد دون المتعلق بعنوان اخر متحد معها ~~وذلك لان عصيان السيد يستلزم عصيان الله لان طاعته واجبة عليه فلا يصح نفى ~~المعصية مط فيكون المراد ح من المعصية المنفية معصية خاصة وهي المعصية في ~~أصل النكاح فإنه ليس بمنهي عنه من الش بالنسبة إلى العبد ان ليس كاتيانه ما ~~حرم الله من النكاح في الغدة ومقتضاه ان الموجب للفساد هو هذه المعصية لا ~~ما هو خارج عن النكاح كمخالفة السيد فيما نحن فيه لا يقال إن ذلك يقتضى ~~الصحة وإن لم تحصل الإجازة وهو معلوم البطلان لأنا نقول عدم الصحة مع عدم ~~فقد الإجازة ليس للتحريم بل لاشتراط رضى المولى في صحة النكاح وان كان ~~متأخرا فمع حصوله لم يبق الا عصيانه في فعله ذلك وقد عرفت أنه لا يقتضى ~~الفساد فيصح العقد ح لوجود المقتضى وارتفاع المانع انتهى ما قلت فحصل لك ~~مما ذكرنا في معنى التعليل المذكور في الروايات معنيان أحدهما ما للمص ~~والثاني ما لصاحب الجواهر والفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون المراد من ~~المعصية في الموضعين ظاهرها وهو مخالفة الامر والنهى وفى كون النهى المتعلق ~~بذات المعاملة من حيث إنها معاملة مقتضيا للفساد دون ما تعلق بها من حيث ~~اتحادها مع امر اخران مقتضى ما ذكره ص الجواهر ان مع عدم تعلق النهى بذات ~~المعاملة لا مقتضى للفساد الا إذا ثبت كون الاذن شرطا في الصحة فح لا بد من ~~تحققه سابقا أو لاحقا لذلك لا للنهي وفى مثل البيع للغير الذي ليس للمولى ~~فيه حظ الا المنع من ايقاعه لا يتوقف على اذنه واجازته ولا يضر معصيته أيضا ~~ومقتضى بيان المص ان نهى السيد أيضا يقتضى الفساد الا انه لمكان ارتفاعه ~~بالاذن اللاحق لا يبقى اثره و يكون الحاصل ان مخالفة السيد تقتضي الفساد ~~إذا لم يرتفع ms0443 اثرها بالإجازة ويرد على ص الجواهر ان ظاهر الخبر ان التوقف ~~على الإجازة انما هو من جهة العصيان الا من جهة اشتراط الاذن بدليل اخر و ح ~~نفى العقد للغير أيضا لما كان النهى من المولى متحققا حيث إنه تصرف من ~~تصرفات العبد الذي لا بقدر عليه موقوفا على اذنه واجازته نعم لو قلنا بعدم ~~انصراف الأدلة إلى مثل ذلك وحكمنا بعدم حرمته كان صحيحا بلا إجازة لعدم ~~المعصية و ح وكذا لو كان نهى السيد متعلقا بمجرد التكلم بان يقول للعبد لا ~~تحرك لسانك وقلنا بوجوب طاعته في ذلك فلا وجه للفساد ح لان النهى من المولى ~~ليس ح ايقاع العقد والمعاملة بما هي معاملة بل عنوان اخر وهو تحريك اللسان ~~فكما أن النهى الإلهي إذا لم بعنوان لا يقتضى الفساد فكذا نهى المولى لان ~~المعاملة ح ليست معصيته للمولى بل المعصية عنوان اخر ذلك العنوان ليس مما ~~يقبل الإجازة لكن الفرض خلاف الواقع لان المنهى من جانبه عنوان (المعاملة) ~~الا إذا فرضه ان المولى اذن في المعاملة للغير ونهاه عن تحريك اللسان ~~فأوقعها بالصيغة اللفظية فتدبر ويرد وعلى المص قده ان اللازم بمقتضى ما ~~بينه عدم صحة عقد لعبد ولو مع الإجازة وذلك لان عصيان السيد عصيان الله ~~أيضا والمفروض ان عصيان الله عز وجل لا يقبل الإجازة ولا يرتفع اثره بها ~~الا ان يقال إن عصيان الله الذي يقتضى الفساد هو العصيان في أصل النكاح لا ~~في امر اخر فإنه أيضا وان كان لا يرتفع بالإجازة الا انه لا يوجب الفساد ~~فينحصر الموجب له في العصيان الأولى متعلق بذات المعاملة سواء كان من الله ~~أو من السيد إذا لم يرتفع اثره لكن التحقيق ما عرفت من أن الوجه في الفرق ~~ليس مستحالة الارتفاع وعدمه بل وقوع الإجازة وعدمه وكيف كان الأظهر في بيان ~~معنى الخبر ان يقال إن المراد من العصيان ليس معناه الظ بل هو بمعنى ~~المخالفة باتيان ما ليس مأذونا فيه بالاذن الوضعي فالمعنى لم ms0444 يأت بما لم ~~يكن مأذونا فيه من جانب الله وانما أتى بما لم يأذن فيه المولى فيتوقف صحته ~~على اجازته و ح فلا دلالة فيه على كون النهى التكليفي مقتضيا الفساد أصلا ~~وان كان متعلقا بعنوان المعاملة بما هي يدل على أن المعاملة التي لم يمضها ~~المش غير صحيح واما ما لم يأذن فيه المولى فهو موقوف على اجازته واطلاق ~~العصيان على هذا المعنى وان كان مخالفا للظ الا انه قريب في المعاملة ~~المقام من جهة ان مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا اذن من المولي لا مع نهيه ~~والعصيان بالمعنى السابق فرع النهى ودعوى أن العادة تقضى بالنهي مع عدم ~~الإذن كما ترى وحمل لعصيان المنفى على المعنى الظ والمثبت على مجرد عدم ~~الإذن مستلزم لتفكيك وأيضا على هذا لا يحتاج إلى تقييد اطلاق نفى العصيان ~~بالنسبة إلى الله بحمله على عصيان خاص وهو ما كان أصل النكاح بخلافه على ~~المعنيين الأولين مع أن محط النظر والغالب في المعاملات انما هو النهى ~~الارشادي دون المولى فحاصل المعنى ان شرط صحة النكاح الاذن من الله تع من ~~المولى والأول حاصل والثاني غير حاصل فإذا حصل صح فلا دخل لهذه الروايات ~~المسألة النهى في المعاملات PageV01P131 # وانه يوجب الفساد مط أو على التفضيل نعم النهى الارشادي يوجب الفساد وهو ~~غير محتاج إلى الدليل إذ معناه الارشاد إلى الفساد فتدبر قوله ودعوى أن ~~تعليق الخ أقول حاصل الدعوى ان صريح الخبر وان كان هو التعليق على الإجازة ~~الا انها لمكان عدم تعلقها الا بالمضمون تختص بما إذا كان العقد واقعا على ~~ما يتعلق بالمولى فمثل عقده للغير لا يمكن تعلق الإجازة به لعدم كون مضمونه ~~المولى فلا وجه في الخبر على تعليقه عليها وحاجته إليها و حاصل الجواب ان ~~ظاهر الخبر ان كل وقوعه بلا اذن من المولى معصيته له يكون امره بيده والعقد ~~للغير أيضا كك فلا بد ان يتوقف على اجازته وعلى هذا فالعبارة غير خالية عن ~~سوء التعبير وكان المناسب ms0445 أن يقول إن المنساق من الخبر قاعدة كلية هي ان كل ~~ما كان فعله من دون مراجعة المولى معصيته له فهو متوقف على اجازته والمفروض ~~ان نفس العقد من هذا القبيل قلت الأولى في الجواب ان يمنع كون المحرم نفس ~~الانشاء بما هو بل المحرم هو التصرف البيعي وكون المضمون للغير لا ينافي ~~توقفه على إجازة المولى كما في بيع الراهن الموقوف على اذن المرتهن والا ~~فمع فرض كون المحرم نفس الانشاء بما هو يمكن ان يقال إنه لا يقبل ان يتعلق ~~به الإجازة فتدبر قوله فالتحقيق ان المستند الخ أقول مضافا إلى هذه ~~الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليله ولا وجه ~~لترك للمص قده لها هنا مع أنها الأنسب بحسب المقام واحتمال ان الوجه فيه ~~عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان ~~فيه أن المفروض ان المص قده جعلها دليلا على المقام حيث قال إن المنساق ~~منها اعطاء قاعدة الخ مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن (؟) بالآية والروايات ~~الواردة في عدم جواز امر العبد مستقلا لأنها أيضا منصرفة إلى صورة العصيان ~~فالتحقيق ان يقال إن اجزاء الصيغة معصية لا من حيث هي بل من حيث إنها تعد ~~تصرفا بيعيا أو غيره جسما ذكرنا لا من حيث إنها تصرف لساني قوله لان هذا ~~الشرط ليس أقول قدم منه قده سابقا اطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من ~~حيث الايجاب إلى اتمام القبول وان استشكلنا فيه أيضا فتذكر قوله وفيه مع ~~اقتضاه الخ أقول إن كان عرضه قده بيان الواقع فهو كك وان كان غرضه الايراد ~~عليه بذلك فالظ انه ملتزم به كما يظهر من دليله ثم كما لا يضر اتحاد الموجب ~~والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز ان يوكله مولاه في بيع ~~نفسه أو في اعتاق نفسه كما صرح به المح وص الجواهر قوله لعدم الاذن من ~~المولى أقول إذا كان الوكيل مطلقا فاذنه الضمني الحاصل من ايجابه ms0446 بمنزلة ~~اذن المولى وإن لم يكن وكيلا مطلقا حتى في هذا الاذن فالحق انه يحتاج إلى ~~إجازة المولى تتميمات أحدها إذا نكح أو باع ما في يده أو اشترى شيئا في ~~ذمته أو نحو ذلك من غير اذن المولى فانعتق قبل أن يجيز المولى أو يرد فالظ ~~صحتها وعدم الحاجة إلى إجازة المولى أو اجازته بعد الحرية الثاني لا فرق في ~~صحة تصرفاته بالإجازة بين أن تكون مسبوقة بنهي المولى أو كانت مقرونة بمجرد ~~عدم الإذن الثالث إذا كان المملوك مبعضا فالظ صحة تصرفاته بقدر نصيب الحرية ~~فيما يقبل التعويض ولوها يا مولاه ففي كل يوم له حكمه الرابع لا فرق في عدم ~~نفوذ تصرفاته الا بإذن المولى أو اجازته بين ما إذا كان قنا أو مدبرا أو ~~مكاتبا مشروطا أو مطلقا لكن في غير ما يكون من الاكتساب فان المكاتب بقسميه ~~يجوز له التصرفات الغير المنافية للاكتساب بدون اذن المولى الخامس إذا اذن ~~له المولى في بعض التصرفات كالبيع لما في في يده أو إجازة نفسه أو نحو ذلك ~~فليس هذا بمجرد اذنا في قبض الثمن أو مال الإجازة فله الرجوع على المشترى ~~أو المستأجر ويركع هو على العبد بما دفعه إليه ان كان موجود أو يبقى في ~~ذمته على فرض التلف يتبع به بعد العتق كساير اتلافاته وكذا الحال لو أجاز ~~تصرفه لاحقا فإنه يجوز له ان يخير البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخبر ~~البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخير الإجازة دون اخذ المال فلو اجر نفسه ~~بدون اذن السيد واستعمله المستأجر فللسيد ان يرجع عليه بأجرة المثل وله ان ~~يخير ويرجع عليه بالمسمى نعم الاذن في الشئ اذن في لوازمه الشرعية أو ~~العرفية فلو اذن له في النكاح فهو أدل في لوارثه فلا يجوز منعه من إقامة ~~حقوق الزوجية وكذا لو اذن له في الالتقاط فهو اذن له في لوازمه من التعريف ~~والحفظ ونحوهما وكذا إذا اذن له في التجارة فإنه اذن في ms0447 لوازمها الشرعية ~~والعرفية ومنها أجرة الكيال والوزان وقبض الثمن واقباض المتاع ونحو ذلك بل ~~له الاستدانة إذا كانت لازمة ويكون الدين ح من جملة الديون المأذون فيها ~~فيكون على المولى وهكذا الاذن في اخذ الوديعة اذن في لازمها من الحفظ ونحو ~~هذا إذا اذن له في مثل الالتقاط والوديعة على وجه رفع المنع واما إذا كان ~~بعنوان النيابة عن المولى فيكون الاحكام لازمة عليه دونه العبد من أول ~~الأمر السادس إذا اذن له في التصرفات الموقوفة على الملك كقبول الهبة ~~والوصية والاقتراض وشراء شئ في الذمة ونحو ذلك فهو مبنى على القول بأنه ~~يملك ولا فهو مبنى فعلى الأول يجوز له ذلك بخلافه على الثاني لعدم امكان ~~قبوله ح ولا يجوز للمولى أيضا ان يقبل لعدم كونه مقصود أو كذا الكلام في ~~الفضولي الإجازة فإنها غير صحيحة على الثاني السابع إذا اشترى شياء في ~~الذمة أو افترض مالا أو نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته كان نكح بمهر ~~في ذمته فأجاز المولى فالظ انه لا يلزمه ذلك بل يبقى في ذمته يتبع به بعد ~~عتقه وان جاز للمولى اخذ المال المشترى والمقترض وتملكه لكونه من مال ~~مملوكه الذي حكمه ذلك لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح انه لو اجازه يكون ~~المهر والنفقة عليه لا على العبد وهو في النفقة لا بأس به كما لو اذن له ~~سابقا اما في المهر فمشكل بل لو اذن له في الابتداء أيضا لا يكون المهر ~~عليه الا إذا فهم من العرف الالتزام به أو كان بعين معين مما في يد العبد ~~الثامن إذا استدان بدون اذن المولى فأتلف فمقتضى القاعدة اشتغال ذمته به ~~ولا يتعلق بالمولى ولا برقبة وليس للداين ان يستعينه لمنافاة ذلك لحق ~~المولى كسائر اتلافاته بناء على القول بذلك فيها الا انه خرج من ذلك ما لو ~~كان مأذونا في التجارة دون الاستدانة فاستدان PageV01P132 # فأتلف فان في جملة من الاخبار استسعاؤه وقد عمل بها الشيخ الا انه يمكن ~~حملها على ms0448 ما إذا كان ذلك بإذن المولى وعمله ورضاه وان كان مقتضى القاعدة ~~على هذا اشتغال ذمة المولى به لا تعلقه بكسب العبد لكن يمكن ان يحمل على ~~صورة رضى المداين بذلك ومحل المسألة مقام اخر والغرض الإشارة إليه ليراجع ~~التاسع إذا اقترض بدون اذن المولى واجازته فاخذه المولى وتلف تحت يده فلا ~~مقترض الرجوع على أيهما شاء لكن الرجوع على العبد انما يكون بعد العتق فان ~~رجع على المولى قبل عتق العبد ليس له الرجوع على العبد إذا كان مغرورا من ~~قبله لأنه ليس يملك على ذمة عبد شيئا وان قلنا بملكه نعم لو رجع عليه بعد ~~عتقه جاز له الرجوع عليه ان كان غار اله لعدم المانع ح كما أنه لو رجع على ~~العبد ح جاز له الرجوع على المولى لكون التلف في يده والمفروض عدم كونه ~~ملكا للعبد حتى يقال إنه وماله لمولاه فلا يضمن له شيئا ومما ذكرنا من عدم ~~ملكية المولى شيئا في ذمة العبد يظهر انه لو أتلف مال المولى ليس له الرجوع ~~عليه ولو حال عتقه لعدم الشغل من أول الأمر حتى يتبع به بعد العتق وانه لا ~~يجوز للمولى ان يبيعه شيئا بثمن في ذمته وان قلنا بملكه وكذا لا يجوز له ~~الاستدانة من المولى ولكن في الجميع تأمل ومقتضى القاعدة بناء على ملكية ~~العبد صحة الجميع فتدبر العاشر إذا حاز مباحا بإذن المولى فلا اشكال وان ~~كان بغير اذنه فبناء على الملكية يملكه ويحجر عليه وبناء على العدم هل هو ~~باق على الإباحة أو يملكه المولى قهرا وجهان أقواهما الثاني لأنه معدود من ~~منافع عبده ولا يعتبر في تملك المباحات سوى الحيازة وبالقصد وهو حاصل وهذا ~~هو الفارق بينه وبين حيازة حيوان فان القصد لا يتحقق منه فيبقى بعد ذلك على ~~الإباحة ولا يملكه مالك الحيوان قهرا هذا واما اخذ العبد للقطة فمقتضى ~~قاعدة عدم قدرته على شئ بقاؤها على حالها الأول وليس تملكا حتى يكون من ~~قبيل حيازة المباح لكن المش ms0449 كما قيل إن التقاطه صحيح وموجب للحوق الاحكام ~~وان كان بدون اذن المولى واجازته مع أن الوارد في خبر انى خديجة ذلك خلاف ~~وقد عمل به ابن الجنيد وهو عنه عن الصادق ع سأله المحاربي عن المملوك يأخذ ~~اللقطة فق ما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك ~~ينبغي للحر ان يعرفها سنة الحديث هذا واما لو اذن له المولى أو أجاز فلا ~~اشكال ويتعلق الاحكام به ان كان على وجه النيابة وبالعبد ان كان بعنوان رفع ~~المنع كما تقدم قوله أو الش أقول كالأولياء من الأب والجد و الحاكم وعدول ~~المؤمنين بل فساقهم في التصرفات الحسبية وكالمقاص وكالمضطر في مقام حفظ ~~النفس ونحو ذلك والمأذون من الأولياء بحكمهم قوله وهذا مراد من جعل الخ ~~أقول كما أنه المراد من جعل الاختيار شرطا وكذا جعل اذن السيد شرطا مع حكمه ~~بالصحة مع الإجازة قوله بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه أقول إن قلنا بكون ~~الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات جسما اختاره المص قده ~~فالحاقه سائر العقود به في محله بل مقتضاها ح القول بالصحة في الايقاعات ~~أيضا الا ما جرح بالاجماع كالعتق والطلاق فان الظ اجماعهم على عدم جريان ~~الفضولية فيهما بل عدم صحة موقوفيهما وان كانت من جهة الفضولية في عقد اخر ~~كان يوكل أحد شخصا فضولا عن الزوج أو السيد في الطلاق أو العتق فأجاز عقد ~~التوكيل بعد ايقاعهما فان الإجازة ح تصح عقد الوكالة فيكون الطلاق صادرا عن ~~الوكيل الا ان الظ ان الاجماع منعقد على عدم الصحة في هذه الصورة أيضا وكذا ~~في العتق واما سائر الايقاعات فيشكل دعوى تحقق الاجماع فيها بالنسبة إلى كل ~~واحد واحد نعم المنقول منه عام في الجميع لكنه ليس بحجة فلا يخرج من اجله ~~عن العمومات مع أن الامر في العتق والطلاق أيضا مشكل من حيث إنهم يستدلون ~~على عدم الجريان في الأول بما ورد من الاخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضا ~~مثل قوله ms0450 لا عتق الا بعد ملك وقوله ع من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ويمكن ~~الجواب عنهما بما أجيب به عن مثل قوله لا بيع الا في ملك فلو كان مدرك بعض ~~المجمعين مثل هذين الخبرين أشكل الحال لعدد دلالتهما على المدعى فيشكل على ~~التعويل على الاجماع المذكور وكذا يستدلون في الثاني بمثل قوله الطلاق بيد ~~من اخذ بالساق ويمكن الجواب عنه كما لا يخفى وبالجملة التعويل على الاجماع ~~في منع الجريان مشكل خصوصا في سائر الايقاعات من الاذن والإجازة والابراء ~~والجعالة والفسخ والرد ونحو ذلك هذا ولو قلنا بكون الفضولي على خلاف ~~القاعدة كما هو الحق فالحاق وسائر العقود أيضا محل اشكال قوله أو فحوى أقول ~~ويظهر من اقتصاره قده على القسمين ان الاذن بشاهد الحال داخل في محل ~~الاشكال ويمكن ان يدعى أنه أيضا مثل القسمين في الاخراج عن الفضولية فيختص ~~مورد الاشكال بما إذا علم الرضا الباطني من دون قرينة وامارة أو لم يعلم ~~أيضا الا ان المالك أخبر به بعد ذلك والفرق بينه وبين شاهد الحال ان العقد ~~ينسب إلى المالك مع الثاني لوجود المظهر للرضا بخلاف الأول لوضوح الفرق في ~~نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك امارة على رضاه به وبين ما لم ~~يكن فان في الأول يصدق انه صدر عن اذنه بخلاف الثاني وهذا نظير ما اعتبرنا ~~في صيغ العقود كونها دالة على المراد ولو بقرينة وحالية لا يكفى على ~~المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصيغة دالة ثم إن الظ ان الرضا ~~الباطني كاف في رفع الحرمة في التصرف المحرم بدون الاذن كالأكل ونحوه لان ~~الظ ان المناط فيه هو العلم بالرضا وانما الاشكال في كفايته في نفوذ ~~التصرفات بحيث يلزم به المالك ويجب عليه الوفاء والأقوى التفضيل بين ما ~~يكون العقد صادرا من غير المالك وبين بيع العبد والباكرة والراهن ونحوهم ~~ممن يكون العقد له الا انه موقوف على اذن الغير وذلك لعدم الدليل على الأول ms0451 ~~إذا لعمومات قاصرة الشمول لان المراد من قوله تع أو فوا بالعقود ليس وجوب ~~الوفاء على كل أحد بالنسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد بل هو نظير قوله تع ~~وليوفوا نذورهم ونحوه خطاب بالنسبة إلى من صدر منه العقد فيكون المعنى ~~أوفوا بعقودكم الصادرة منكم ومن المعلوم عدم صدور العقد من المالك لو ~~بالواسطة فمثل عقد الوكيل والمأذون مشمول لأنه صادر عن الموكل والاذن ~~بالواسطة بخلاف ما PageV01P133 # نحن فيه وكذا الكلام بالنسبة إلى أحل الله البيع ونحوه فان معناه أحل ~~الله بيوعكم وقوله تع تجارة عن تراض فان معناه تجاراتكم الناشئة عن التراضي ~~وهكذا الحال في سائر العمومات إذ لانصاف ان دعوى شمولها لكل عقد خرج ما خرج ~~بعيدة في الغاية ولذا نرى ان المخاطب لا يستوحش من هذه الخطابات قبل ورود ~~ما يدل على اعتبار الرضا ولو كان المراد ذلك المعنى لزم الاستيحاش إذ فجوب ~~وفاء المالك لكل عقد واقع على ماله من دون اذنه ولو كان بمثل أن يقول شخص ~~وهبت جميع أموال زيد لك فيقول المتهب قبلت تكليف يوجب الوحشة والاضطراب ~~واما الثاني فالعمومات شاملة له غاية الأمر افتقاره إلى اذن الغير وتوقفه ~~على رضاه والمفروض حصوله مع أن الأخبار الواردة في نكاح العبد مع سكوت ~~المولى وان سكوته اقرار دالة على ذلك وأيضا ما أشار إليه المص قدة من أن ~~مناط المنع معصية المولى وهي غير متحققة مع الرضا الباطني وان كان بدون ~~الكاشف الا ان يقال إن السكوت أيضا مع الاطلاع من الكواشف العرفية نظير ~~سكوت الباكرة فلا دلالة في هذه الأخبار ولكن نحن في غنى عنها بعد شمول ~~العمومات فان العقد صادر عن المالك للامر الا انه موقوف على رضى الغير من ~~جهة تعلق حق له به فيكفيه الرضا الباطني فلا يبقى مانع من وجوب الوفاء وهذا ~~بخلاف بيع مال الغير بدون اذنه وان كان راضيا به إذا لم يكن هناك كاشف ولو ~~فعلى فإنه لا يجعل العقد عقده حتى يشمله العمومات ms0452 فتأمل نعم يمكن التمسك في ~~كفاية الرضا الباطني بخبر الحميري وصحيحة محمد بن مسلم الآتيين فان في ~~الأول الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضى منه فعطف ~~الرضا على الامر وهو ظاهر في أنه مغاير للاذن وفى الثانية لا تشترها الا ~~برضا أهلها فتدبر قوله ولا يحل مال امرء الخ أقول لا يخفى انه لا يمكن ~~الاستدلال بهذا الخبر مستقل إذ لا لا يستفاد منه الا شرطية الرضا والطيب ~~واما ان مجرد حصوله كاف فلا فهو نظير قوله ع لا صلاة الا بطهور أو لا ~~بفاتحه الكتاب وعلى فرض الدلالة تقول قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها ~~بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفى مجرد الطيب الا في الإباحات وليس الكلام ~~فيها قوله وما دل على أن علم المولى الخ أقول كالصحيح عن معاوية بن وهب قال ~~جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت ~~امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ~~فقال كانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنى ولم ~~يغيروا على فقال ع سكوتهم عند بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ~~ونحوه خبره الاخر عنه ع في حديث المكاتب وخبر الحسن بن زياد الطائي عنه ع ~~هذا ولكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية فإنه كاشف ظاهري قوله ~~ولو كان فضوليا الخ أقول سيأتي ان قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون ~~إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالإجازة قوله ومثل قولهم ~~في الاستدلال الخ أقول وهذا التعبير عنهم لا يدل على المطلب لكونه في مقام ~~الاجمال وكذا الذي بعده قوله ثم لو أشكل الخ أقول قد عرفت أن التحقيق الفرق ~~بين عقد غير المالك وعقد العبد والراهن والباكرة ونحوهم فلا اختصاص بالعبد ~~فتدبر قوله وعدا فخر الدين الخ أقول وحكى الطلاق عن الشيخ في ms0453 ف وط بل عنه ~~الاجماع عليه فيهما وحكى أيضا عن الحلبي وابن سعيد واختاره في المستند وعن ~~ظ عدو الكفاية التردد قوله لعموم أدلة الخ أقول وقد عرفت انها غير شاملة ~~العقد غير المالك ومجرد صدق العقد لا يكفى بل لا بد من صدق كونه صادرا عنه ~~ولو بالواسطة وعلى فرض كون المراد أوفوا بكل عقد واقع على مالكم نقول بعد ~~التقييد بالرضا لا بد من المقارنة إذ ليس المراد أوفوا بالعقد والرضا بل ~~المراد أوفوا بالعقد الصادر عن رضاكم الا ترى أنه المفهوم من الشرط في سائر ~~المقامات من مثل قوله ص لا عمل الا بنية وقوله ص لا صلاة الا بطهور ونحو ~~ذلك فكما يستفاد منه اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو بالطهور فكذا الحال ~~في مثل قوله ص لا يحل مال امره الا بطيب نفسه المقيد بقوله تع أحل الله ~~البيع أو قوله تع أوفوا بالعقود وبالجملة الاستدلال بالعمومات متوقف على ~~أحد الامرين اما كون المراد منها أوفوا بكل عقد من كل شخص وكون المستفاد من ~~دليل الرضا اعتبار وجوده في أي وقت كان بحيث يصير الحاصل أوفوا بالعقد ~~والرضا وهو كما ترى واما دعوى أن الإجازة اللاحقة توجب صدق كون العقد صادرا ~~منه نظير الإذن السابق فهي أيضا كما ترى إذا الإجازة لا تغير ما وقع عليه ~~بحيث ينقلب النسبة الا ترى أنه لو امر بضرب أحد فضرب يصدق انه ضربه لكن لو ~~ضربه واحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضى به لا يصدق وانه ضربه نعم ما قرره ~~المص في بيان التمسك بالعمومات تيم في مثل انكاح العبد وبيعه لماله وبيع ~~الراهن ونكاح الباكرة ونحوها جسما عرفت في الرضا الباطني المقارن فان فيها ~~العمومات شاملة والحاجة إلى الإجازة ليست الا لرفع المانع الذي هو تعلق حق ~~الغير أو لاثبات الشرط الذي هو مجرد الرضا سابقا كان أو لاحقا فتدبر هذا ~~وربما يورد على التمسك بالعمومات بأنها منصرفة إلى المتعارف فتدبر هذا ~~وربما يورد على التمسك ms0454 بالعمومات والفضولي ليس منه ويجاب بان الانصراف بدوي ~~ومن الغريب ما صد ومن بعض المعاصرين من دعوى أن عقد الفضولي مع الإجازة ~~منطبق على القاعدة ولو قلنا بشرطية اقتران العقد بالرضا وذلك لان المدار ~~فيه على الأعم من الفعلي والتقديري وبالإجازة ينكشف وجوده حين البيع تقديرا ~~بمعنى كونه لو اطلع عليه أو التفت إليه رضى به ولا يضر عدم الفعلية من جهة ~~عدم الالتفات بل لا يضر النهى السابق أيضا وأنت خبير بما فيه إذ الرضا ~~التقديري لا يصحح جواز التصرف كيف والا لزم الهرج والمرح ثم قد يكون المالك ~~على فرض الالتفات لا يرضى الا بعد حين فكيف يقال إنه كان راضيا حين البيع ~~إذ كثير اما ينقلب السخط إلى الرضا لا ان يكون في حاق قلبه راضيا ويكون ~~غافلا عنه أو يكون إظهاره الكراهة من جهة عدم الاطلاع على مصالح الفعل ثم ~~اللازم من PageV01P134 # ذلك عدم الحاجة إلى الإجازة أيضا إذا علم كون مصلحته في البيع بحيث لو ~~اطلع عليها رضى به فان الكاشف عنه ح غير منحصر في الإجازة ولا يمكن التفوه ~~بهذا قوله والى ما ذكرنا يرجع الخ أقول والانصاف ان نظر المستدل ليس إلى ~~التمسك بالعمومات بل عرضه ترتيب قياس صغراه وجداني وكبراه مفروغ عنه وهو ان ~~كل عقد صد وعن أهله في محله فهو واجب الوفاء و ح فالحق ما ذكره الشهيد من ~~أنه من باب المصادرات و ذلك لأنه ان كان المراد الأهلية بالنسبة إلى هذا ~~المبيع الذي للغير وبعبارة أخرى الأهلية الفعلية فلا نعلم الصغرى وان أريد ~~الأهلية من حيث هو و الحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة ولو كان المراد ~~التمسك بالعموم كان يكفى أن يقول يصدق عليه انه عقد فيشمله العمومات قوله ~~وان وجهنا شراؤه أقول بدعوى أن المراد جنس الشاة الصادق على الواحد ~~والمتعدد أو لأنه وان كان المراد شاة واحدة الا ان البايع ما كان يرضى الا ~~ان يبيع شاتين فتدبر قوله ولكن الظ هو إلى اخره أقول ms0455 حاصله ان الاحتمالات ~~أربعة على ثلاثة منها ينطبق على الفضولي وهذه الثلاثة اثنان منها باطلان ~~وواحد منها باطل وهو ما ذكره رابع بعيد بالنسبة إلى الاحتمال الاخر وهو ما ~~ذكره ثالثا ومعه لا يكون من الفضولي جسما ذكره سابقا قلت كون الظ ذلك مم ~~وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت فالأولى بناء على مذاقه ان يقال مع ~~هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال وعلى ما ذكرنا أنه يمكن هناك اذن بالفحوى ~~أو بشاهد الحال بل يمكن كون عروة وكيلا مط ما قيل إنه روى أنه كان معد ~~الخدمات النبي ص هذا مع أن الرواية عامي ضعيف قوله بملاحظة ان الظ الخ أقول ~~لم افهم وجه هذا الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور مع أنك عرفت سابقا انه ~~لا بد في المعاطاة من وقوع الانشاء بالفعل ولا يكفى مجرد وصول العوضين مع ~~المراضاة من دون انشاء فعلى هذا مع أن هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله بارك الله لك في صفقة يمينك فان ظاهره كون البيع صادرا من عروة لا ان ~~يكون آلة في الايصال ثم لو كان الظ كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا على ~~كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلة على عدم اعتبار الصيغة في ~~البيع قوله من الموهنات الخ أقول ومنها الحكم بأخذ الوليدة قبل أن يسمع من ~~المشترى دعواه فلعله كان يدعى وقوع العقد باذن السيد أو رضاه وفيه ما لا ~~يخفى ومنها حكمه ع بأخذ الوليدة ابنها مع عدم السؤال عن انه يريد الإجازة ~~أولا وفيه أن الغرض ان الحكم ذلك من حيث هو لولا الإجازة لعل السيد كان ~~عالما بأنه مع الإجازة الحكم ليس كك فت ومنها حكمه ع بأخذ ابنها مع أنه ولد ~~الحر إذ الظ ان الوطئ كان بالشبهة وفيه أنه لا مانع من كون المشترى عالما ~~بالحال فيكون الولد قال ولا الإجازة مع أنه يمكن ان يكون اخذه لاخذ قيمته ~~يوم الولادة ومنها حكمه بأخذ ابن ms0456 السيد مع أن ذلك لا يجوز إذ غاية الأمر ~~كونه غاصبا وليس حكمه ذلك وفيه أنه يمكن ان يكون ذلك لمطالبة الثمن الذي ~~دفعه إليه ومنها تعليمه ع الحيلة مع ذلك ليس من وظيفة الحاكم وفيه أنه لعله ~~كان هناك مصلحة تقتضيها مع امكان ان يكون الغرض بيان ان للمشترى مطالبة ~~البايع بثمنه لا تعليم الحيلة ومنها كون الإجازة بعد الرد مع أن الصحة ح ~~خلاف الاجماع كما ذكره المص ويمكن ودفعه بان المسلم من كون الرد مانعا عن ~~الإجازة ما إذا كان صريحا لا في مثل المقام الذي ليس إلا إظهار الكراهة هذا ~~مع أن هذا الاجماع لا يكون كاشفا قطعيا فالانصاف ان الرواية لا مانع من ~~العمل بها وتكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد هذا مع امكان الجواب ~~بما ذكره المص من أن الاستدلال ليس بمجرد الحكم بصحة البيع في هذه لقضية ~~الشخصية بل من جهة ظهور الفقرتين في أن حكم الفضولي ذلك و ح فيمكن التأويل ~~في ظهورها في كون الإجارة بعد الرد ولا يرجع إلى مثل العام المخصص بالمورد ~~كما قيل لأن المفروض الحكم بالصحة في موردها أيضا غاية الأمر طرح ظهورها في ~~كون الإجازة في موردها بعد الرد هذا ولكن هذا انما يتم إذا كان ظهور ~~الفقرتين في صحة الإجازة في الفضولي أقوى من ظهور كونها بعد الرد والا ~~فيمكن ان يؤول الفقرتان بإرادة البيع الجديد من الإجازة والانفاذ فإنه أيضا ~~ممكن والحاصل انه إذا قام الاجماع على عدم الصحة بعد الرد والمفروض ان ظاهر ~~الرواية ذلك فلا بد اما من دفع اليد عن ظهور كونها بعده واما من رفع اليد ~~عن كون المراد من الإجازة معناها الظ بإرادة ابقاء الوليدة وابنها بيد ~~المشترى يبيع جديد هذا ولكن الانصاف ان ظهور الفقرتين أقوى فيؤول اما يظهر ~~منه الرد بإرادة عدم الجزم بأحد الامرين من الامرين من لإجازة والرد وغير ~~ذلك فتدبر قوله ومن جهة ظهور الخ أقول هذا وما عطف عليه من قوله ms0457 واطلاق حكم ~~الخ وقوله ومنا شدة المشترى للامام ع والحاجة الخ وقوله وقوله حتى ترسل الخ ~~شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الرد واما قوله وحمل إمساكه الوليدة ~~الخ فهو مبتداء خبره قوله ينافيه الخ وهو جواب عما يمكن ان يقال في دفع ~~الظهور المذكور من أنه يمكن ان يكون الخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد ~~إجازة البيع لا لأجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا على كونها بعد الرد ليكون ~~مخالفا للاجماع وحاصله ان هذا مناف لقوله فلما رأى ذلك الخ فان ظاهره انه ~~أجاز البيع بعد اخذ ولده لا من الأول قوله بفحوى صحة عقد النكاح الخ أقول ~~وزاد عليها في الجواهر بأنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه فيشمله ح فضولي ~~النكاح يعنى انه إذا تضمن النكاح الفضولي بيعا فضوليا فان صحته من جهة ~~اطلاق الاخبار ويستلزم صحة البيع أيضا ويتم في غير هذه الصورة بالاجماع ~~المركب وتصويره ما إذا باع شخص مال زيد من عمر وفضولا بمائة دينار وتزوج له ~~هندا بهذه الدنانير فإذا الجاز زيد النكاح فلانه صحة البيع أيضا لكن فيه ~~أولا ان صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع لأنه غير موقوف على للهر لان بطلان ~~المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الاخبار على صحة النكاح بالإجازة في ~~هذه الصورة انما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع وثانيا ~~يمكن منع شمول الاخبار المثل هذه الصورة فهي منصرفة عنها هذا واما الفحوى ~~فهي ظنية إذا المصالح المقتضية PageV01P135 # لجعل الاحكام خفية فلعل الحكمة تقضى توسعة امر النكاح من هذه الجهة دون ~~غيره هذا مع أن الحكم في النكاح أيضا ليس من المسلمات وان ادعى عليه ~~الاجماعات لان المحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الأصل وعن ~~فخر المحققين أيضا ذلك فيه وفى سائر العقود وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة ~~مواضع لوجود النص فيها دون غيرها واما الاخبار فهي أيضا واردة في موارد ~~مخصوصة كنكاح الأب لابنه كما في الموثقة ms0458 إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ~~ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم ونحوها كما في صحيحة الحذاء ونكاح الأم ~~لابنه كما في رواية محمد بن مسلم ونكاح الوصي كما في صحيحة ابن بزيع ونكاح ~~العبد بدون اذن المولى ونحو ذلك مما يمكن تخصيص الحكم فيه بمورده جسما ~~اختاره ابن حمزة وبالجملة فالتعدي منها إلى مطلق نكاح الفضولي مشكل فضلا عن ~~التعدي إلى سائر العقود من البيع ونحوه مع أن العمدة في تلك الأخبار اخبار ~~نكاح العبد وقد عرفت أنه يمكن ان يقال فيه وفى نحوه مما يكون العاقد عاقدا ~~لنفسه الا انه منوط برضا الغير ان كون الإجازة مصحة مطابق للقاعدة فلا يمكن ~~قياس غيره عليه قوله وبالنص الوارد الخ أقول وهو صحيح العلا بن سيابة قال ~~سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل ~~الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت ~~أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته فقال ع ما يقول من قبلكم ~~في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة ~~باطلة والتزويج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ~~وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه ~~في الوكالة قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل قلت نعم ~~يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الخلاء اشهدوا أبى قد ~~عزلته وأبطلت وكالته بلا ان تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في ~~النكاح خاصة وفى غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون ~~المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ع سبحان ~~الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ان النكاح أخرى وأجدر ان يحتاط فيه وهو فرج ~~ومنه يكون الولدان عليا اتته امرأة تستعد به على أخيها فقالت أمير ms0459 المؤمنين ~~انى وكلت اخى هذا الحديث قوله وحاصله ان مقتضى إلى اخره أقول ويمكن ان يقال ~~إن الغرض من ذلك مجرد الرد على العامة في جعل حكمة الحكم في الاحتياط وانه ~~ليس كك والا كان النكاح أولى بان يحتاط فيه ولو كان الاحتياط بان يجري صيغة ~~النكاح مجدد أو بان يطلق احتياطا لا ان مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة ليكون ~~دالا على أن الصحة في غيره تستلزم الصحة فيه دون العكس والحاصل انه لما كان ~~الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح وغيره في مسألة العزل مع عدم بلوغ ~~الخبر إلى الوكيل الحكمة فيه ليس هو الاحتياط فلا بد من حمل الخبر على أن ~~الغرض منه الانكار عليهم في جعل حكمة وانه لو كان كك كان اللازم عدم الحكم ~~بالبطلان بل العمل على وجه يطابق الواقع قطعا بالطلاق أو النكاح الجديد ~~وليس المراد ان مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة لا يلزم من هذا النص وهن في ~~الفحوى ويمكن ان يكون المراد من قوله أولى واجد ومثل مثل ما أريد من وقوله ~~وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض و ح فلا حاجة إلى توجيه كون الاحتياط في ~~النكاح الابقاء دون الابطال بما ذكره قده من كون الثاني مستلزما للزنا بذات ~~العمل بخلاف الأول ومع الاغماض عن ذلك نقول لا نفهم معنى الخبر ومعه أيضا ~~لا يلزم الوهن المذكور فت قوله ونحوها غيرها الخ أقول كخبر أبى الصلاح عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال ع له الربح وليس ~~له من الوضيعة شئ الا ان يخالف عن شئ مما امر به صاحب المال وصحيح الحلبي ~~عنه في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط قال ع هو ضامن والربح ~~بينهما وصحيحة الاخر عنه ع قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس ~~عليه من الوضيعة شئ الا ان يخالف امر صاحب المال فان العباس كان كثير المال ~~وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط أن لا ينزلوا بطن ms0460 واد ولا يشتروا ~~ذا رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال وقد ورد جملة من ~~الاخبار في المضاربة أيضا موافقا للمذكورات في مخالفته شرط عدم السفر والى ~~ارض معينة كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطى للرجل المال ~~فيقول ايت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال ع ان جاوزها وهلك المال ~~فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما والصحيح عن ~~أحدهما ع سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج قال يضمن المال ~~والربح بينهما وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطى مالا ~~مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه قال هو ضامن له والربح بينهما ~~إذا خالف شرطه وعصاه ونحوه خبر أبي الصباح وهذه الأخبار بجملتها كما ترى ~~مخالفة للقواعد بظاهرها فيمكن العمل بها تعبدا ولو كانت المضاربة غير باقية ~~مع المخالفة و ح فلا بد من الاقتصار على ما هو عليه تضمنته في خصوص هذا ~~الباب ويمكن ان يعمل بها وحملها على بقاء المضاربة تعبدا وان كان ضامنا مع ~~مخالفة الشرط وهذا قريب من الأول وكلاهما بعيد ومعهما فلا شهادة فيها لما ~~نحن فيه ولا استيناس أيضا كما ادعاه المص قده فان الحكم بصحة معاملة واقعة ~~على مال الغبر من دون اذنه واجازته تعبدا لا دخل له بصحة المعاملة مع ~~الإجازة فان الأول راجع إلى سقوط اعتبار الاذن والرضا من المالك بخلاف ~~الثاني فان المفروض اعتبارهما ودعوى كفاية لحوقهما فلا وجه للاستيناس ح كيف ~~والا لصح الاستيناس بكل مورد صح التصرف في مال الغير من دون رضاه وهو كما ~~ترى ويمكن تطبيقها على القواعد بحملها على صورة الإجازة اللاحقة وهذا أيضا ~~بعيد عنها فإنه لا إشارة إلى ذلك في شئ منها على كثرتها مع أن الإجازة لا ~~تنفع في الاشتراك في الربح بل مقتضى القاعدة اما عدم استحقاق العامل شيئا ~~لأنه فضولي أو استحقاقه مقدار أجرة علمه فالأولى ان ms0461 يقال إن مجرد منع ~~المالك عن تصرف خاص أو السفر إلى جهة خاصة لا يستلزم عدم الرخصة في ~~المعاملة وبعبارة أخرى يمكن ان يكون منعه منعا تكليفيا منه لا وضعيا حتى ~~يستلزم كون التصرف غير ما دون فيه بالاذن الوضعي وإن شئت فقل انها محمولة ~~على صورة تعدد المطلوب فالضمان انما هو من جهة المخالفة PageV01P136 # في المطلوب الثاني وكون المعاملة صحيحة والربح بينهما من جهة الموافقة في ~~المطلوب الأول وهو أصل التجارة المربحة ويشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي ~~المشتملة على قضية على عباس فان ظاهره انه كان يشترط الضمان مع بقاء الاذن ~~في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الاذن في ~~التجارة (؟) فيه وعلى هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي ص ومما ذكرنا ظهر ما ~~في ما ذكره المص قده من أن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما ~~دل على اعتبار (؟) انتهى عن اكل المال بالباطن مع أن الجمع المذكور انما ~~يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضى ظاهرا في اعتبار المقارنة وان يخرج ~~المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطن والا فليس الحمل المذكور جمعا ومع عدم ~~الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة ~~بل يكفى العمومات الا ان يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة لا الاستدلال ~~بها على المدعى فتدبر قوله ومن هذا القبيل الاخبار الخ أقول ليس في تلك ~~الأخبار ما يكون نصا وظاهرا في كون المتجر غير أولى نعم هي باطلاقها ربما ~~يكون شاملة على ما فهمه الأصحاب منها حيث إنهم ذكروا انه لو كان المتجر ~~وليا مليا فلا يكون ضامنا ولو فقد أحد الوصفين كان ضامنا والربح لليتيم من ~~جهة الأخبار المذكورة ولا بأس بنقل جملة منها فمنها صحيحة ربعي عن الصادق ~~عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم فقال ع ان كان محتاجا ليس له مال فلا ~~يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن ومنها خبر منصور الصيقل ~~سئلت أبا ms0462 عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به فقال ع إذا كان عندك ~~مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وان كان لا مال لك وعملت به فالربح ~~للغلام و أنت ضامن للمال ومنها خبر سعيد السمان سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح ~~لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به ومنها صحيحة زرارة المروية (عن الفقيه) ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان ~~اتجر به فقيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال وحيث لا إشارة ~~في هذه الأخبار على توقف ملكية الربح على الإجازة من المولى فيمكن تخصيصها ~~بما إذا كان المتجر هو الولي بل يتعين ذلك في الأولين حيث قيد فيما الضمان ~~بما إذا لم يكن للمتجر مال إذا لم يكن للمتجر مال وفى غير الولي يكون ~~التصرف موجبا للضمان مط لعدم كونه ما ذرنا فيه أصلا و ح لا دخل لها بمسألة ~~الفضولي أيضا لأنها اما ان تخصص مع ذلك بما إذا كان الاتجار بعين مال ~~اليتيم أو يعمم إلى ما كان في الذمة ويدفع ماله عوضا عما فيها فعلى الأول ~~يكون المعاملة صحيحا والربح ليتيم بمقتضى القاعدة لأنها وقعت على عين ماله ~~سواء قصد الولي كونها لليتيم أو لنفسه إذ قصد كونه لنفسه لغو ولا يحتاج إلى ~~اجازته بعد ذلك كما لو باع الوكيل ما وكل فيه بعنوان ان انه لنفسه فإنه ~~صحيح عن الموكل من غير حاجة إلى الإجازة لأنه عقد صدر من أهله في محله وعلى ~~الثاني وان كان مقتضى القاعدة كون المعاملة للولي وضمانه لليتيم ماله الذي ~~دفعه عوضا عما في ذمته الا ان مقتضى الأخبار المذكورة كونها لليتيم على ~~خلاف والقاعدة مع كون امكان ان يقال إن المعاملة وان كانت واقعة على ما في ~~الذمة الا انها تنصب على المدفوع وتنطبق عليه فكأنها واقعة عليه مخصوصا إذا ~~كان ms0463 قصده من أول الأمر دفع هذا المال عوضا كما هو الغالب فتكون منطبقة على ~~القاعدة وعلى أي حال فلا دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس بها لها ~~جسما عرفت سابقا هذا وان قلنا باطلاقها وعملنا بها في صورة كون المتجر عين ~~المولى أيضا فلا بد من العمل باطلاقها لبعد تقييدها بما إذا أجاز الولي مع ~~أنها باطلاقها شاملة لما إذا كان المتجر هو الولي أيضا وفيه لا حاجة إلى ~~الإجازة فلا معنى لكون المراد منه صورة الإجازة ولذا عمل باطلاقها من لا ~~يقول بصحة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط وابن زهرة والحلبي ~~والحلي وفخر الاسلام و ح فاما ان نقول إن تصرف غير الولي أيضا ما دون فيه ~~في مال اليتيم بالاذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع وان كان منهيا ~~عنه بالنهي التكليفي ويكون ضامنا له إذا لم يعلم المصلحة الواقعية واما ان ~~نقول إن الصحة في المقام تعبدية من جهة الأخبار المذكورة وعلى أي حال لا ~~دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس أيضا نعم لو قلنا إن الصحة من باب ~~إجازة الولي وانه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال ~~مخالف للظ لا يصلح للتأييد وصلا عن الاستدلال هذا مع أن التصرف المذكور لما ~~كان موافقا للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الإجازة على الولي ح ومعه لا ~~معنى للتوقف عليها فت قوله فت أقول ولعل وجهه ان الكلام وفى الصحة بالإجازة ~~من المالك لا بالإجازة من الله تعالى ولا ملازمة بينهما هذا مع أن الإجازة ~~الإلهية لا معنى لها الا الحكم بالصحة تعبدا وليست من الإجازة المتأخرة ~~قوله برواية ابن أشيم أقول رواها عن أبي جعفر عليه السلام قال له عبد لقوم ~~مأذون له في التجارة دفع إليه رحل ألف درهم فقال اشتريها نسمة وأعتقها عنى ~~وحج عنى بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى إياه وأعتقه عن ~~الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميتة فيحج عنه وبلغ ذلك ms0464 موالي أبيه ~~ومواليه وورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد ~~المعتق انما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة انما اشتريت أباك بمالنا رق ان ~~موالي العبد انما اشتريت أباك بما لنا فقال أبو جعفر عليه السلام اما لحجة ~~فقد مضت بما فيها لا ترد واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي وأي ~~الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم (؟) ~~وهذه الرواية كما ترى مضافا إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه مخالفة ~~للقواعد ولم يعمل بها المش ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه إذا الظ ~~ان كلا من الفرق كان يدعى كونه مأذونا بل المفروض انه ما دون من مولاه ~~والدافع أب الورثة فالمراد ان من أقام البينة عليه مدعاه فالقول قوله ~~والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء ~~بعين ماله وان كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي قوله فان الحكم ~~برد ما زاد الخ أقول وهذا بناء على ما هو الظ من كون المراد من رده على ~~صاحب الإقالة بوضيعة فإنه باطلة ح ويبقى الثوب على ملك المشتري لعدم صحة ~~الإقالة بزيادة أو نقيصة وان كان على وجه الاشتراط لان مقتضى الفسخ بها ~~رجوع كل من العوضين إلى مالكه فلا يكون هناك سبب لملكية البايع ما نقص ~~PageV01P137 # في صورة الوضيعة ولا لملكية المشترى فأزاد عن الثمن في صورة الزيادة ~~ويمكن وعلى بعد أن يحمل على شرائه ثانيا من المشترى بوضيعة و ح فيكون ~~المراد من عدم الصلاح الكراهة من رد الزيادة ردها على وجه الاستحباب فلا ~~دخل لها بالفضولي ص إذ يكون الثوب ح للبايع لأنه رجع إليه بالشراء من ~~المشترى بوضيعة ولا دخل له بصاحبه الأول وهو المشترى وحاصل المراد انه إذا ~~باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه ~~بوضيعة فليرد الزمان للمشترى الأول لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب ~~بشرائه ورده ms0465 ووصل إلى البيع ما يقابله قوله ويحتمل ان يكون فضوليا الخ أقول ~~فيه أولا ان ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأولين وثانيا انه كيف يمكن ان ~~يكون الشراء فضوليا مع فرض اذنه فيه قوله ورضى المالك من هذا القبيل أقول ~~قد عرفت الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك لموقوف على رضى الغير ~~والتعليل انما يتم في الثاني هذا مع أن مجرد العقد على مال الغير لا يكون ~~عصيانا الا ان يكون المراد منه العصيان الوضعي جسما اخترناه فتدبر قوله هذا ~~غاية ما يمكن الخ أقول ويمكن ان يستدل عليه برواية مسمع بن يسار قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف بي عليه ~~ثم إنه جاء في بعده بستين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك ~~فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك اجعلني في حل ~~فأخذت المال وأبيت ان اخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته واتيت حتى ~~استطلع رأيك فما ترى قال فخذ نصف الربح واعطه النصف ان هذا رجل تائب والله ~~يحب التوابين فان ظاهر ذيله ان تمام الربح له وانه امره باعطائه النصف منه ~~من جهة انه تائب وهو لا ينطبق الأعلى صحة الفضولي ويمكن ان يستدل عليه أيضا ~~بما عن الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت ~~لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة ~~فليس عليك فإن لم تعزلها فتجرب بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا ~~وضيعة عليها وقد استدل أيضا بوجوه أخر منها الاجماع على نفوذ بيع المفلس مع ~~إجازة الغرماء وعلى نفوذ بيع الراهن مع إجارة المرتهن ولا فرق بين الموردين ~~وسائر الموارد وفيه ما عرفت مراد أو منها ما ورد في الوصية بماذا عن الثلث ~~عن نفوذها بإجازة ms0466 الوارث وفيه أيضا ما لا يخفى فان اجازته شرط في نفوذ تصرف ~~الميت لنفسه فلا دخل له بالمقام من إجازة المالك للعقد المواقع على ماله ~~على أن يكون له إذ من المعلوم ان الإجازة لا تصير الوصية للوارث بل توجب ~~عدم انتقال المال إليهم ومنها ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة من ~~أنه ان رضى المالك بعد معلوميته كان له والا ضمن التصدق وفيه أن الإذن ~~الشرعي حاصل في التصدق وهو صحيح على كل حال أجاز المالك أولا ضمانه على فرض ~~عدم الرضا حكم تعبدي أو عدم ضمانه في غير هذا الفرض حكم تعبدي ومنها النصوص ~~الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم وطلب الإجازة من ~~الامام فأجاز بل في غيرها من النصوص التي وردت في المناكح المساكن سيما ما ~~صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الامام ع ~~ذلك لأهل الحق ما يؤيد ذلك وأنت خيبر بما فيه إذ الامام أباح ذلك ولم يجز ~~على وجه يكون له كما في إجازة الفضولي قوله وفيه أن دلالته على الحصر الخ ~~أقول قد عرفت ما فيه من امكان منع كون الاستثناء متقطعا (ثم منع عدم دلالته ~~على الحصر فتذكر هذا وقد يقال إن الاستثناء وان كان منقطعا) وانه غير مفيد ~~للحصر الا انه يمكن دعوى كونه في المقام مفيدا فائدة المتصل في الدلالة على ~~بطلان الفضولي وذلك لان المستفاد من الآية حرمة الأكل بالباطل و جواز الأكل ~~بالتجارة عن تراض والفضولي لما كان غير داخل في المستثنى ويحتمل دخول في ~~المستثنى منه واقعا بان يكون من الباطل وجواز الأكل بالتجارة عن إلى حيث إن ~~المراد منه غير معلوم لا يمكن الأكل به وذلك لان تمييز الباطل من غيره لا ~~بد ان يكون ببيان الش ولم يرد منه بيان بالنسبة إلى المقام فيكون الأكل به ~~من الباطل وفيه أنه ان أريد كون المراد منه الأعم من الباطل الواقعي ~~والظاهري فهو مم وان أريد ms0467 ذلك مع فرض كون المراد منه خصوص الواقعي فغاية ~~الامر كون المقام من الباطل الظاهري من جهة ان الأصل عدم تأثير السبب وهذا ~~تمسك بالأصل لا بالعموم والمقصود التمسك به ليكون دليلا في مقابله العمومات ~~المتقدمة الدالة على صحة الفضولي والا فالأصل لا يقاومها كما هو واضح مع ~~أنه لا حاجة فيه إلى هذا التطويل قوله مع احتمال ان يكون الخ أقول الاحتمال ~~انما يكون مخلا بالاستدلال إذا كان موجبا للاجمال ومن المعلوم أنه في ~~المقام مخالف للظ جسما اعترف به المص قده ويؤيده انه على قراءة الرفع تعيين ~~التعيين التقييد إذ دعوى احتمال كونه خبرا وكون تجارة اسما بعيد في الغاية ~~إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة قوله والا ان يكون الخ أقول هذا حاصل ~~المعنى وإلا فلا يمكن ان يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقدر بل ~~التقدير على قراءة النصب الا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون ~~الأموال أموال تجارة عن تراض والأظهر الثاني فالضمير راجع إلى الأموال ~~ويكون قوله تجارة قائما مقام المضاف المقدور هو قوله أموال تجارة ويمكن ان ~~يقدر ويجعل الخبر لفظة تجارة ويكون الحمل من حيث إنها سبب لتحصيل الأموال ~~أي الا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة عن تراض ثم لا يخفى ان الخبر بعد ~~الخبر اما ان يكون على وجه الاستقلال كما في قولنا زيد عالم شاعر واما ان ~~يكون من قبيل الزمان حلو حامض والمقام محتمل للوجهين فعلى الأول يكون ~~المراد الا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة أو تكون ناشئة من التراضي ~~وعلى الثاني الا ان يكون الأموال ناشئة من التجارة ومن التراضي فيكون ~~التراضي معتبرا في التجارة الا انه ليس على وجه التقييد حتى يعتبر كون ~~التجارة ناشئة عنه بل بمعنى ان سبب الحل هو التجارة والتراضي معا وان كان ~~التراضي موجودا بعد التجارة كما في الفضولي وظاهر المص قده هو الوجه الثاني ~~كما لا يخفى قوله مع أن الخطاب الخ أقول وحاصله انه لو ms0468 سلمنا كونه قيدا ~~أيضا لا يكون دليلا أيضا إذ لا يلزم منه كون العقد مقارنا للرضي بل التجارة ~~والعقد لا يكون التجارة للمالك بل انما يكون تجارة له بعدا الإجازة ومعه ~~يكون PageV01P138 # عن تراض والحاصل ان التجارة حين كونها تجارة المالك تكون عن الرضا ولا ~~فرق في ذلك بين ان يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر أو مفهوم القيد وكذا ~~على الايراد السابق قوله ولعله يناسب الخ أقول ولا يخفى ان التصرف والتخاير ~~أي اختيار البيع مسقطان للخيار فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي اسقاط ~~الخيار وهذا لا ينافي في القيدية أيضا إذ حاصل مفاد الآية ح انه لا يحل ~~الأكل الا بالتجارة المقيدة بالتراضي أي بالالتزام بالبيع باسقاط الخيار ~~فيكون الرضا المعتبر في صحة التجارة مسكوتا عنه من حيث إنه محقق الصدق ~~الموضوع ومثله لا يصرح به إذ هو معلوم من الخارج الا ترى ان قوله تع أحل ~~الله البيع لايراد منه الا البيع الصادر عن الرضا وهكذا في سائر الموارد ~~ولعل هذا ادعى الجماعة إلى حمله على ما ذكره إذ هو المحتاج إلى التصريح به ~~بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى ان لازم ما ذكروه عدم جواز ~~الأكل الا بعد اسقاط الخيار ولا نقول به فتدبر قوله وهو قوله لحكيم بن حرام ~~أقول الظ انه عامي ومن طريق الخاصة ما عن الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ~~عن الحسين بن زيد عن الصادق ع عن ابائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله ~~قال نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف وخبر سليمان بن صالح عن أبي ~~عبد الله قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف ~~وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن قوله فيكون ~~مساوقا الخ أقول بناء على أن يقرء يملك بصيغة المعلوم كما هو الظ بقرينة ~~الأختين قوله ولما ورد في توقيع العسكري الخ ms0469 أقول هو هكذا في رجل له قطاع ~~أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من ~~المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف الحدود الأربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد ~~بعت فلانا يعنى المشترى جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث ~~والرابع وانما له في هذه قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه ~~القرية وقد أقر له بكلها فوقع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من ~~البايع على ما يملك قوله في جواب بعض مسائله الخ أقول حاصل المسألة ان بعض ~~أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان وليس لها قيمة لخرابها وهي ~~بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه ~~الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ~~صوابا وصلاحا وإن لم يجز عمل بما تأمر (؟) فأجابه الصيغة لا يجوز الخ والظ ~~ان المراد من الجواب انه لا يجوز ابتياعها من السلطان لأنه غير مالك ولا ~~مأذون من قبله قوله في ارض بفم النيل الخ أقول قال في ق النيل بالكسر قرية ~~بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط وقيل إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهى ~~إلى دجلة بمسافة مراحل وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والإستان ~~بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كون ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ~~ذكره في ق في س ت ن وفى مجمع اس ت والظ ان المراد من الأهل في قوله لا ~~تشترها الا برضا أهلها من كانت الأرض بيده لا أهل الأسنان وذلك لدلالة يده ~~على الملكية ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشترى من الاحتياط ~~ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على ~~الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائد والاخر خارجا فتدبر قوله من آل ~~فلان أقول والظ ان المراد منهم بنى عباس كما المصرح به في نسخة الكافي ~~والمراد ms0470 بالقطايع اما ما اقطعه السلطان من الأراضي الموات ليعمرها أو ما ~~اقطعها من الأراضي الخراجية فعلى الأول يكون الوجه في عدم الملك كونها ~~للامام ع ويكون من الفضولي وعلى الثاني يكون الوجه عدم قابليتها للبيع فلا ~~دخل له بالفضولي ويظهر من هذا وجه اخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا ~~الاحتمال فتدبر قوله والنص على جواز بيع الكلى أقول كصحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس ~~(عنده فيشترى منه حالا قال ثم ليس) به بأس قلت إنهم يفسدون عندنا قال وأي ~~شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى ~~غير أجل وليس عند صاحبه فلا بأس يضح فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أجور ثم ~~قال لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى أجل فقال لا يسمى ~~اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ~~ينبغي شراء ذلك حالا وصحيحة الاخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ~~يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال ع أليس ان ~~شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس به قلت فان من عندنا يفسده قلت ~~ولم قال قد باع ما ليس عنده قال ع فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس ~~عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل انهم يسمونه سلما ان أبى كان يقول لا ~~بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه وخبر أبي الصباح عنه ع ~~في رجل اشترى عن رحل مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه قال ~~عليه السلام لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه وخبر ابن سنان عنه عن ~~الرجل يأتيني يريد منى طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه ~~واقطع له شعرة ثم اشتريه من ms0471 مكان اخر فادفعه إليه قال ع لا بأس إلى غير ذلك ~~هذا والجمع بين هذه الأخبار وما دل على عدم جواز بيع ما ليس عنده بما ذكره ~~المص قده من الفرق بين الكلى والشخصي صحيح الا ان الأولى ان يقيد الجواز في ~~الكلى أيضا بما إذا لم بكن المشترى فلن ما بأخذ ما يشريه له ولو على نحو ~~الاشتراط لان المستفاد من جملة من الاخبار التي منها الصحيحة الثانية ان ~~الصحة مشروطة بما إذا كان للمشترى ان يأخذا ويترك وكون اخبار التعيين بيد ~~البايع انما يسلم في غير مثل المقام الذي باع شيئا ولو كليا ثم اشتريه من ~~جهة هذه الأخبار أو نقول إنه لا ينافي عدم صحة الالتزام المذكور فالغرض من ~~هذه الأخبار ان البيع ولا يتعين في الذي اشتراه بل هو باق على كلية وان كان ~~يجب على المشترى الاخذ إذا كان مطابقا للكلى الموصوف فتدبر ثم إن محصل ~~الجواب الأول الذي ذكره المص قده عن النبوي صلى الله عليه وآله انه بعد كون ~~المراد من الموصول العين الشخصية بقرينة الاجماع والأخبار الدالة على جواز ~~بيع الكلى يدور الامر بين وجهني أحدهما كون المراد من النهى عن بيع مال ~~الغير بمعنى مجرد الانشاء ليكون دليلا على بطلان الفضولي الثاني كون المراد ~~النهى عن بيع العين الشخصية قتل PageV01P139 # اشترائها لنفسه ثم اشترائها ودفعها إلى المشترى كما هو المراد من روايتي ~~خالد ويحيى الآتيين والثاني أظهر فلا دخل له بمسألة الفضولي قلت ربما يجاب ~~عنه أيضا بان ظاهره النهى عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدلالة على ~~بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه كما في بيع الغاصب ولا يدل على ~~بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الإجازة وقد يجاب أيضا بالحمل على التقية ~~بقرينة تكذيب الامام ع في الصحيحين للمعاملة القائلة ببطلان بيع ما ليس ~~عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل ان يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلى ~~وجعله من باب بيع ما ليس عنده لا في ms0472 أصل الحديث وقد يجاب أيضا بان المراد ~~منه النهى عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدل به في تلك المسألة ~~وفيه أنه خلاف الظ فالصواب ما ذكره المص قده قوله الآتيتين في بيع الفضولي ~~لنفسه أقول ويعنى في مسألة ما لو باع نفسه ثم ملكه فإنه قده ذكرهما في ~~الوجه السابع من الوجوه الدالة على عدم صحة البيع المزبور ولو بالإجارة بعد ~~ذلك الأولى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيبني ويقول اشتر لي ~~هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال ع أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال ~~ع لا بأس انما يحلل الكلام ويحرم الكلام والثانية قال سألتا أبا عبد الله ع ~~عن الرجل يقول اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة بعينها أربحك كذا وكذا قال ع ~~لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها قوله تخصيصه ~~بما تقدم الخ أقول يعنى الأدلة الخاصة والا فالنبوي صلى الله عليه وآله على ~~فرض دلالته مخصص للعمومات المتقدمة قوله ويظهر الجواب عن دلالة الخ أقول ~~الصواب هو الجواب الأول بما مر في النبوي صلى الله عليه وآله من أن غاية ما ~~يدل عليه نفى الصحة فيما لو قصد نفسه كما في الغاصب لا مطلق الفضولي و قد ~~يجاب عنه أيضا بان المراد نفى اللزوم وهو بعيد وقد يجاب أيضا بان المراد ~~عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحر مثلا وهو أيضا بعيد والأظهر بقرينة ~~الفقرتين إرادة نفى صحة البيع قبل أن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق ~~قبل النكاح والعتق قبل أن يتملك العبد قوله و اما الروايتان الخ أقول الظ ~~ان المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال الا ~~انه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك واما دعوى أن المراد بهما ~~التوقيعان فهي كما ترى قوله فإنما هو في مقابلة الخ أقول فحاصل مفاده ان ~~البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه ms0473 قد يقال إن قوله أو رضى منه ناظر إلى ~~إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره قوله وتوضيحه الخ أقول ~~لا يخفى ان هذا ليس توضيحا للمذكور بل هو جواب اخر وحاصله ان النهى انما هو ~~من البيع بقصد كونه لنفسه مع إرادة ترتيب الأثر وبطلانه على هذا الوجه لا ~~يستلزم بطلانه للمالك أيضا إذا أجاز قوله الاجماع على البطلان الخ أقول ~~الانصاف ان التمسك بالاجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين أوهن شئ قوله ~~والجواب ان العقد الخ أقول لا يخفى ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال ~~جدا مطلا هزلا ولا معلقا على الإجازة والا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا و ~~ح فلا يبعد صدق التصرف عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب فان ملاك صدقه ~~ليس قصد ترتيب الأثر ولا كونه عله الانتقال عرفا والا لزم التفصيل في حرمته ~~بين ما لو ترتب الأثر وما لم يترتب أو بين ما إذا فرض سلطنة على ذلك وعدمها ~~والحاصل ان ملاك صدق التصرف النقل الانشائي عن جد وهو حاصل في المقام أيضا ~~وان أبيت عن ذلك فنقول ولا بد وان نلتزم بعدم الحرمة في بيع الغاصب أيضا ~~الا بالتصرف الحسى بالدفع إلى المشترى هذا مع امكان دعوى أن العقد مط علة ~~تامة الحصول الآثار في نظر العرف من غير فرق بين الغاصب المستقل وغيره وعدم ~~الانضاء الشرع مشترك الورود كما أن القصد إلى النقل عن جدك غاية الفرق ان ~~الغاصب قاصد للدفع والتصرف الحسيين دون الفضولي وهذا لا يوجب الفرق في صدق ~~التصرف معا انه قد لا يتمكن من ذلك فتدبر قوله مع أن تحريمه لا يدل على ~~الفساد أقول وهذا انما يتم إذا قلنا إن الدال على الفساد ليس إلا النهى ~~الارشادي واما التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا والمفروض انه في ~~المقام تحريمي واما إذا قلنا إن النهى التحريمي أيضا يدل على الفساد إذا ~~كان متعلقا بنفس المعاملة كما في بيع الخمر فيمكن ان ms0474 يقال إنه في المقام كك ~~وذلك لان النهى متعلق به بما هو بيع إذا المفروض انه تعلق بالتصرف الأعم من ~~الحسنى والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان اخر وانما لا يدل على ~~الفساد فيما كان متعلقا بعنوان اخر فالمقام نظير ان يفرض النهى المتعلق ~~يبيع الخمر متعلقا بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع فإنه بما هو بيع ~~تغليب للخمر ومن المعلوم أنه يدل على الفساد ح فتدبر قوله مع أنه لو دل لدل ~~الخ أقول الانصاف انه لو دل على الفساد بدل على أن البيع المفروض لا يترتب ~~عليه الأثر مط سواء أجاز المالك أولا قوله لا نفس القصد المقرون الخ أقول ~~وإذا قلنا بحرمه القصد المقرون في هذه الصورة فلا بد ان نقول به في بيع ~~الغاصب أيضا إذ لا فرق بينهما في ذلك بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات ~~المحرمة إذ في جميعا يكون المحرم المقصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي ~~فتدبر قوله أقواها ان القدرة الخ أقول ومنها ان من لوازم صحة عقد البيع ~~ونحوه حلية التصرف وترتب سائر الآثار وانتقاء اللازم في المقام بالاجماع ~~يكشف عن عدم الملزوم وبتقرير آخر ان كان الفضولي داخلا تحت عموم أوفوا وأحل ~~الله البيع ونحوهما وجب الحكم بوجوب الوفاء وحصول الملكية وإلا فلا يكون ~~صحيحا وفيه أن الرضا شرط بالاجماع والاخبار فلا بد من حصوله أيضا وبعده ~~يترتب جميع الأحكام فالمقام نظير صحة البيع قبل القبض في الصرف والسلم ~~ومنها ان البيع بالنسبة إلى الأصيل عن ري وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله ~~عن بيع الغرر وفيه أن هذا ان قلتا باللزوم بالنسبة إليه وإلا فلا عن مع أنه ~~قد يكون واثقا بإجازة المالك ومنها ان مقتضى شرطية الرضا في العقود ~~والايقاعات وجودة بعد انعدامها كما أن هذا هو الحال في سائر الشرائط من ~~القصد المدلول والالتفات والمعلومية والقدرة على التسليم ونحو ذلك وفيه انا ~~تمتع (؟) PageV01P140 # الا في النقل والانتقال وليس شرطا في العقد إذ ms0475 هو أول الكلام وهذا بخلاف ~~الالتفات والقصد إلى المدلول ونحو ذلك واما المعلومية والقدرة على التسليم ~~ونحوهما فقد ثبت من الأدلة وجوب اقران العقد بها والا أمكن ان يقال إذا ~~اعقد ثم حصل العلم صح والسر ان البيع مع الجهل وقع عن ريا وكذا مع انتفاء ~~القدرة على التسليم نعم لقائل أن يقول لم لا يصح بعد حصول العلم والقدرة ~~ولو أجاز العقد الواقع والجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الإجازة فتدبر ~~قوله ويلوح إليه الخ أقول قد يقال بمنع التلويح لان مورد الخبر ما إذا كان ~~ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد ~~المنع فان كون الأول باطلا لا ينافي كون الثاني قابلا للإجازة وهو كما ترى ~~فان ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضى كون مجرد المنع مضرا عنده والاقران ~~بالدخول وترتيب الآثار لا دخل له في القابلية وعدمها نعم رد على العلامة ~~انه لا داعى إلى الحمل المذكور بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى ~~الاخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفى في الخروج عن كون الوطئ زنا الا ~~على القول بالكشف وعليه أيضا يمكن ان يقال لما كان وطيه حراما في الظ أطلق ~~عليه الزنا من باب التنزيل والحاصل ان استظهار المص قده الفتوى من عبارة ~~التذكرة في محله لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر ~~فتدبر قوله وكفاية العمومات أقول وهذا على مذاق المص قده من تمامية دلالة ~~العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فح يمكن ان يقال إن القدر المتيقن من ~~الأدلة الخاصة صورة عدم النهى السابق فتدبر قوله ومضافا إلى ترك الاستفصال ~~الخ أقول الانصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع أنه قضية في واقعة ~~بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهى ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال ~~لكنه كما ترى إذا الظهور اللفظي مم والمقام مضافا إلى امكان منعه لا يفيد ~~فت قوله ولو ms0476 بشاهد الحال أقول إذا قلنا بكون النهى السابق مانعا انما نقول ~~به في النهى الصريح المنشأ سابقا لا مجرد الكراهة الباطنية ومثله غير متحقق ~~غالبا وكان الأولى التمسك باطلاق أدلة صحة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فت ~~قوله مع أن رواية اجازته الخ أقول والمراد من المعصية الغير القادحة بصريح ~~الرواية مجرد ترك الاستيذان لا ما كان مع النهى الصريح فالأولى دعوى ~~اطلاقها والانصاف تمامية هذا الاطلاق الا ان الفحوى ممنوعة فان نكاح العبد ~~له خصوصية من حيث إن المعاملة والمعاهدة ليست الا للعبد غايته مدخلية رضى ~~المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولي المصطلح جسما أشرنا ~~إليه سابقا ولذا قلنا إن التمسك بالعمومات الصحة الفضولي صحيح في مثل هذا ~~المورد وتصرف الراهن بدون اذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنه ليس ~~بصحيح لان الفضولي فيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تع أوفوا ~~بالعقود أوفوا بعقودكم كما عرفت وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر قوله ~~من بيع مال اليتيم أقول فيه منع ظاهر فان في بيع مال اليتيم المنع السابق ~~غير موجود غالبا ان أريد منع الولي وان أريد المنع من الله تع فليس الكلام ~~فيه ومن ذلك يظهر حال المغصوب فان غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ~~ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على ~~عدم مضرية النهى السابق فتدبر قوله ومخالفة العامل الخ أقول هذا انما يتم ~~إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي وقد عرفت الاشكال فيه سابقا فتذكر ~~قوله غير مسلم أقول ويعنى لا نعلم كون مجرد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد ~~وان كان صادرا باذنه وتوكيله واقعا بل انما مبنى على عدم الصحة في من جهة ~~الانكار والحلف وثانيا انه يرجع إلى انشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما ~~نحن فيه من مجرد النهى السابق في حال عدم العقد الذي لا يبقى بعده الا اثره ~~والا فليس هناك انشاء للرد بعد ms0477 صدور العقد فتدبر قوله والأقوى فيه الصحة ~~أقول وقد تفصيل بين الغاصب وعين كما عن ابن إدريس وقد يفصل في الغاصب بين ~~علم المشترى بالغصبية وجهله كما عن العلامة وولده والشهيد وقطب الدين قوله ~~للعمومات المتقدمة الخ أقول وقد عرفت ما في العمومات واما الفحوى فغير ~~جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها لان الفضولي في النكاح لا يعقد ~~لنفسه بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا غير جارية واما صحيحة ابن قيس ~~فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال والانصاف انها العمدة في دليل ~~الفضولي قوله بناء على اختصاص مورد الخ أقول يعنى بعد ما عرفت من اختصاص ~~موردها بالبيع لنفسه والا فالاستدلال بها ليس مبنيا على الاختصاص ان مع ~~الاطلاق أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى أن صورة البيع للمالك خارجة ~~عنها بالدليل هذا ان قلنا فيه بالصحة والا فالامر أوضح قوله مبنى على جعل ~~الخ أقول لا نعلم كون هذا ملاكا لكون البيع الصادر من الغاصب بيعا حقيقيا ~~فانا لو سلمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما ولو كان الملاك ~~ذلك لزم في الحكم بصحته (مع أن لازم هذا الوجه) والمفروض فساد فعله من جهة ~~حرمة بيعه الا ان يقال إن العلم بحرمته لا ينافي في حمله على الصحة من حيث ~~كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع وهو كما ترى إذ لا دليل عليه على ~~هذا الوجه (بالإجازة احراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل ~~عليه الا من باب حمل فعله على الصحة) عدم الحكم بالصحة إذا علم منه عدم ~~التنزيل المذكور ولم يقل أحد بهذا التفضيل فالتحقيق ان بيعه يتصور على ~~وجهين أحدهما بالبناء على كونه مالكا والثاني بالبناء على تملك الثمن بإزاء ~~مال الغير كما أن في مثال الأصل وهو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا أيضا ~~يتصور على الوجهين فإنه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن وقد لا ينزل ~~فالصواب في الجواب ان يقال إن ms0478 حقيقة البيع ليس إلا مبادلة مال بمال من غير ~~نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب وقصد كونه ~~لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه أيضا ولا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل ~~وعدمه ومن ذلك يظهر ان مقتضى القاعدة في المثال المذكور أيضا الحكم بالصحة ~~وكون المثمن له لا لذلك الغير لأنه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق ~~بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن وعدمه هذا إذا قلنا بعدم ~~PageV01P141 # صحة دخول الثمن في ملك غير من خرج عنه الثمن والا فمقتضى القاعدة صحته ~~وكون المثمن لذلك الغير وسيأتي الكلام فيه عن قريب هذا ولو فرض الاجماع على ~~عدم الصحة في المثال لا له ولا للغير أمكن ان يقال إن الوجه فيه أنه لا ~~يمكن ان يصح له لأنه لم يرض به على أن يكون له ولا ممكن ان يصح لغيره لعدم ~~امكان الإجازة من ذلك الغير لعدم كون المال متعلقا به والمفروض عدم صحة ~~دخول العوض في ملك غير مالك العوض الآخر وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الصحة ~~للمالك مع اجازته لا مانع منه والحاصل ان الفرق بين ما نحن فيه والمثال ~~امكان تصحيحه بالإجازة فيما نحن فيه دون المثال لا ما ذكره المص من كون ما ~~نحن فيه مبنيا على جعل الغاصب نفسه منزلة المالك فيتحقق منه قصد البيع ~~بخلاف المثال فان قصد البيع غير متحقق فيه لأنه قصد تملك الغير للبيع بإزاء ~~مال نفسه فتدبر قوله لأن المفروض الكلام الخ أقول هذا تعليل لما يفهم من ~~الكلام يعنى ان عكس الأصل المذكور ما إذا باع مال غيره لنفسه بان قصد تملك ~~الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتمليك الثمن لا ما نحن فيه مما يكون بيعه ~~لنفسه مع جعل نفسه بمنزلة المالك للثمن وانما لا يكون ما نحن فيه عكسا لأن ~~المفروض كون الكلام فيما لو أجاز المالك كانت المعاملة فلا بد من فرضه في ~~صورة التنزيل المذكور ليمكن ms0479 ان يصح بالإجازة فمثال العكس أيضا حاله حال ~~الأصل في البطلان وما نحن فيه لا يكون مثالا في العكس حتى يصح ما ذكره ~~البعض من استلزام البطلان في الأصل البطلان فيه فتدبر قوله وقال نظير ذلك ~~فيما لو باع الخ أقول فإنه قصد البيع للمالك فإذا ملكه وأجاز يكون اجازته ~~بمعنى تبديل البيع الواقع عن المالك إلى بيعه عن نفسه قوله وهذا بخلاف ~~الاجماع والعقل أقول اما كونه خلافا للاجماع فواضح واما كونه خلافا للعقل ~~فلانه لا يعقل تغيير ما وقع عما وقع خصوصا مع عدم كون امر المشترى بيده ~~قوله واما القول بكون الإجازة الخ أقول وإشارة إلى الجواب عما ذكره المحقق ~~المذكور من أن هذا أحد الأقوال في الإجازة وغرض المص قده ان ذلك القول لا ~~ربط بما ذكره المحقق المذكور إذ معنى ذلك القول إن الإجازة بمنزلة القبول ~~فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق فان الإجازة عليه بمنزلة ~~الايجاب والقبول معا هذا ولكن الظ ان مراد المحقق من ذلك التقريب يعنى كما ~~أن القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي ان العقد يتحقق بالايجاب والإجازة ~~وبكون الإجازة قائمة مقام القبول وان وقع القبول من غير المجير فكك لنا ان ~~نقول في المقام انها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده انها في ~~الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضى البائع والمشترى كليهما أيضا لا مانع ~~منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك ~~البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين و (فتأمل) (؟) الواقع عما وقع ~~وان كان مخالفا للعقل الا انه لا مانع منه في الأمور الاعتبارية وبمجرد ~~الاعتبار والا فمن المعلوم أنه ليس عرضه التبديل الحقيقي قوله بين المحذور ~~ومن المذكورين أقول يعنى ما ذكر في الاشكال من أن الإجازة ان تعلقت ~~بالمقصود كان منافيا للصحة وان تعلقت بغيره كان عقدا مستأنفا قوله ولكن ~~يشكل الخ أقول حاصله ان ما ذكر من الجواب انما يتم إذا كان الفضولي هو ~~البائع فإنه ms0480 ح يقول في مقام الانشاء بعتك أو ملكتك بكذا وكذا ويقول المشترى ~~قبلت أو تملكت أو نحوهما فيكون حقيقة المعاملة المبادلة بين المالين غايته ~~انه قصد تملكه للثمن من جهة اعتقاد كون البيع له واما إذا كان الفضولي ~~الغاصب مشتريا وقال البايع ملكتك كذا بكذا وقال قبلت أو تملكت وقال هو ~~تملكت وقال البايع ملكتك فلا يتم الجواب المذكور لأن المفروض ان البايع قصد ~~تمليكه وقصد هو تملكه فلا يبقى مورد للإجازة لان ملكيته لا يتصور على وجه ~~يكون المال بالإجازة منتقلا إلى المالك الأصلي وبعبارة أخرى أقوام المعاملة ~~ح انما هو تملكه للمثمن وتمليك البايع له إياه بخلاف الصورة الأولى فان ~~قوامها بنقل العين التي بنى على كونه مالكا لها بإزاء كذا فاجازتها يمكن ان ~~يقتضى ملكيته للبايع لك الأصلي والحاصل وان كون الايجاب أو القبول ساكتا عن ~~كون المال ينتقل إلى البايع أو إلى غيره وعدم اخذ ذلك في مفهوم العقد انما ~~يتم في الصورة الأولى واما الثانية فصريح العقد ايجابا أو قبولا انتقال ~~المال إلى الغاصب فلا يمكن دعوى أن العقد ساكت عن ذلك ومن ذلك يظهر ان ملاك ~~الاشكال كون الانشاء على وجه يكون تمليكا صريحا للغاصب أو تملكا له فلو ~~فرضنا كون الفضولي هو البايع فقال بعتك كذا بكذا وقال الآخر ملكتك كذا وكذا ~~بناء على صحة الفضولي القبول بمثل ذلك كان محلا للاشكال أيضا كما أنه لو ~~كان الفضولي هو المشترى فقال البايع بعتك كذا بكذا وقال هو في مقام القبول ~~قبلت أو اشتريت لم يكن اشكال فت فان معنى قوله بعتك كذا بكذا ملكتك لا ~~بادلت معك كذا بكذا فالاشكال وارد فيه أيضا فتدبر هذا والتحقيق في رفع ~~الاشكال بعدم عد اختصاصه بما نحن فيه من بيع الغاصب وجريانه في مطلق ~~الفضولي إذا كان الطرف الآخر جاهلا بكونه فضوليا كما أشار إليه في العبارة ~~المحكية عن التذكرة بل في الوكيل والولي مع جهل الاخر كما أشار إليه المص ~~قده وبعد عدم الفرق بين ms0481 كون القصد العقد بلفظ التمليك والتملك أو غيرهما ~~هوان يقال إن حقيقة البيع ليس إلا المبادلة بين المالين والذي يعتبر في ~~قوامه انما هو ذلك وكون المال منتقلا عن من والى من ليس معتبرا فيه أو انما ~~يوجه الايجاب أو القبول إلى المخاطب سواء كان بلفظ التمليك والتملك أو ~~غيرهما على وجه الموردية لا بمعنى ان التمليك لا يقع واردا على المخاطب ~~بالخصوص بل بمعنى ان خصوصيته ليست ملحوظة في قوام المعاملة ولذا لا يلتزمون ~~نوعا في مقام البيع معرفة كون المال لهذا الشخص وانه يبيع أو يشترى لنفسه ~~أو لغيره وهذا بخلاف باب النكاح وباب الصلح والهبة المحابايتين والوصية ~~ونحوها فان المنتقل إليه المال فيها من الأركان ولا بد من العلم بكون ~~القابل يقبل عن نفسه أو غيره واما في البيع والإجازة ونحوها فالنظر ليس إلا ~~إلى المالكين واما الطرفا فليسا من الأركان بهذا المعنى وان كانا منها بوجه ~~آخر من حيث إن المعاهدة لا يتحقق الا بين اثنين و ح فنقول قول البائع ملكتك ~~موجها له إلى المخاطب وان كان تمليكا له بالخصوص لكن المقصود الأصلي تبديل ~~المالين فلا مالك الأصلي ان يخبر هذا التبديل الذي هو أصل حقيقة المعاملة ~~وإن شئت فقل ان المخاطب مقصود بالتمليك بالعنوان الأعم لا بمعنى ان هذا ~~التعميم مما هو ملتفت إليه وملحوظ حين العقد بلى بمعنى انه المركوز في ~~الأذهان عند العرف نظير ما نحن فيه من PageV01P142 # حيث كون الخصوصية التي وردت عليها المعاهدة ملغاة لكونها مأخوذة لا على ~~وجه التقييد والتقويم ما ذكروه في باب الشروط من كون تخلفها موجب للخيار لا ~~للبطلان فان المعاهدة الخاصة واردة على الشروط لكن لا بنحو التقويم بل بنحو ~~تعدد المطلوب بخلاف تخلف الأوصاف المقومة ولذا ذكروا انه لو تخلف الوصف لا ~~يوجب الا الخيار ولو تخلف الجنس والنوع أوجب البطلان فان الوجه فيه أن ~~الثاني ملحوظ في انظار العرف على وجه التقويم ولذا نجعل المداد في تعيين ~~النوع على انظارهم فقد يكون ما ms0482 هو داخل في الصنف حقيقة واختلافه يوجب ~~اختلاف الصنف داخل في قوام النوع عند العرف بحسب انظارهم وكذا الكلام في ~~باب تخلف الجزء فإنه لا يوجب البطلان مع أن المعاهدة الواردة على المكل ~~معهودة معاهدة واحدة خاصة والحاصل ان خصوصية المالكين لما لم تكن مقومة ~~للمبيع وانما يكون حقيقة مجرد المبادلة بين المالين فلا يضر تخلفها كما لا ~~يضر عدم معلوميتها ولا فرق في ذلك بين أقسام الفضولي وانحاء الصيغة كما أنه ~~لو كان الاشكال واردا لم يكن فرق بين قصد التملك للغاصب صريحا وفى مفهوم ~~العقد وقصده من دون ان يصرح تمليكه ولعل ما ذكرنا مراد البعض الذي يذكره ~~المص قده في جوابه الثاني حيث قال إن الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين ~~وان كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للثمن مأخوذة فيها فان مقصوده ان ~~الخصوصية ملغاة من جهة عدم كونها مقومة للبيع هذا واما الجواب الذي يذكره ~~المص قده فسيأتي الكلام عليه قوله كايقاع المتكلم الأصلي الخ أقول الظ انه ~~خبر لقوله فنسبة المتكلم الخ قوله في التذكرة حيث قال الخ أقول قال وفيها ~~لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الاخر فاشكال من أن الاخر انما قصد تمليك ~~العاقد اما مع العلم فالأقوى ما تقدم وفى الغاصب مع علم المشترى أشكل إذ ~~ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا انتهى وظاهره كما ترى ايراد الاشكال ~~في مطلق الفضولي مع جهل الاخر من غير فرق بين البايع والمشترى والغاصب ~~وغيره وانحاء الانشاء من كونه بلفظ التمليك وغيره واما ما ذكره في وجه ~~الأشكلية في الغاصب مع علم المشترى فبيانه انه ح يكون المشترى في الحقيقة ~~مملكا للمثمن للغاصب بلا عوض لأنه عالم بأنه ليس له ومع ذلك يدفع إليه ~~الثمن فكأنه أعطاه مجانا ولذا لا يرجع عليه به إذا تلف وإذا كان كك فلا ~~يمكن ان يصير ملكا للمالك بالإجازة لأن المفروض ان المشترى قصد تمليكه ~~للغاصب مجانا فتصحيحه بالإجازة والحكم بكونه للمالك يكون أشكل بل في ~~الحقيقة ms0483 إجازة هذا البيع يرجع إلى إجازة البيع بلا ثمن كما سيشير إليه المص ~~قده قوله ولا ينتقض بما لو جهل الخ أقول الانصاف عدم اندفاع هذا النقض بما ~~ذكره المص قده اما أولا فلان الطرف الآخر قد يكون معتقد الكون البايع أصيلا ~~(ولا يكون مترددا بين كونه وكيلا أو وليا أو أصيلا) فيقصد تمليكه لنفسه لا ~~بعنوان أعم واما ثانيا فلامكان فرض التعميم في الفضولي أيضا إذا فرض كونه ~~مترددا بين كونه أصيلا أو فضوليا ودعوى عدم امكان هذا الاعتبار فيه لكونه ~~أجنبيا كما ترى فالتحقيق ما عرفت من أنه وان أراد تمليك العاقد لنفسه الا ~~ان هذه الخصوصية ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم ~~وكون حقيقة البيع مجرد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين ولذا ~~لا يضر مع العلم بإرادته بخصوصه وعدم الالتفات إلى كونه وكيلا أو وليا مع ~~كونه في الواقع كك بل لا يوجب هذا التخلف الخيار أيضا الا إذا كان من ~~الأغراض النوعية المأخوذة على وجه تعدد المطلوب بحيث يرجع إلى الشرط الضمني ~~فتدبر قوله وأكثر النصوص المتقدمة أقول لم يتقدم نص في شراء الغاصب لنفسه ~~الا ان يريد نصوص الاتجار بمال اليتيم وفيه ما لا يخفى قوله وفيه أن حقيقة ~~العقد الخ أقول قد عرفت ما فيه من أن قصد الخصوصية لا يضر بعد كونها خارجة ~~عن حقيقة المعاملة التي هي المبادلة والظ ان نظر ان نظرا البعض إلى ذلك كما ~~أشرنا قوله فالأنسب في التقضى الخ أقول فيه أولا ما عرفت من منع كون بيع ~~الغاصب أو شرائه مبنيا على ادعاء الملكية في جميع المقامات وانه لولاه خرج ~~عن كونه مبادلة حقيقية لما عرفت من أن بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه ~~أيضا بيع حقيقة لان حقيقة المبادلة محفوظة وقصد كون الثمن أو المثمن لغير ~~مالك الاخر لا يضر بصدق والمبادلة بين المالين سواء قلنا بصحة ذلك أو ~~بطلانه و ثانيا بعد الادعاء المذكور أيضا فقول ان ms0484 من المعلوم إرادة الغاصب ~~تملك خصوص نفسه لا من كان مالكا وان كان غيره وإن شئت فقل ان الجهة تعليلية ~~لا تقييدية وعلى فرض كونها تقييدية وكون الحكم وأرادا عليها نمنع اقتضاء ها ~~ما ذكره إذ لا بد في ورود الحكم على الجهة مط من قابلية المحل للاطلاق وإلا ~~فلا يستلزم الاطلاق الا ترى انك إذا قلت أكرمت زيدا لصداقته لا يقتضى اطلاق ~~مطلق الصديق بل وكذا لو قلت لزيد ادخل داري من حيث إنك صديقي لا يكون اذن ~~الدخول مطلق الصديق ففي المقام أيضا وان كان الغاصب في قوله تملكت كذا بكذا ~~دينا على أنه المالك وكان تملكه للمثمن من هذه الجهة لا انه لا يقصده الا ~~تملك نفسه لا المالك الواقعي فلا مفر في دفع الاشكال الا ما ذكرنا من أن ~~هذه الخصوصية مأخوذة لا على وجه التقييد في انظار العرف فيمكن الغاؤها في ~~مقام الإجازة ولا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشأ لان المجاز نفس المبادلة ~~لا بهذه الخصوصية فتدبر قوله هذا مع أنه ربما يلتزم الخ أقول وعرضه ان غاية ~~ما يلزم من الاشكال المذكور عدم صحة الإجازة على أن يكون للمالك واما بطلان ~~المعاملة وعدم امكان تصحيحها فلا فإنه يمكن ان تصحح بالإجازة على أن يكون ~~للمالك واما بطلان المعاملة وعدم امكان تصحيحها للغاصب الفضولي وليس عرضه ~~دفع الاشكال مع كون الإجازة على الوجه السابق كما قد يتخيل ليرد عليه انه ~~لا يدفع الاشكال الوارد عليه هذا وكان الأولى ان يعبر عن المطلب بتغيير اخر ~~بان يقول هذا كله على تقديره الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن ~~يكون للغاصب أولا ربما يلتزم الخ هذا ويمكن ان يقال إن الكلام في أن مقتضى ~~الإجازة بقول مطلق ان يكون للغاصب أولا وان القائل ملتزم بكونه له و ح ~~فيتحصل في المسألة وجوه الثاني ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا ~~للمالك ولا للغاصب الثاني الصحة مع كونه للمالك (الثالث الصحة مع كونه ~~الغاصب الرابع تبعية) PageV01P143 # القصد ms0485 فان قصد للمالك فله وان قصد للغاصب فله فتدبر قوله في شرحه على ~~القواعد أقول قال فيها ولو اجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل ~~رجوعه إلى هبة وبيع معا كقوله اشتر بما لي لنفسك كذا واما مع قصد الغاصب ~~تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح ~~البيع عن المخير انتهى وظاهره ان احتمال كونه للغاصب انما هو مع قصده ذلك ~~في مقام الإجازة لا ان يكون مقتضى الإجازة مط ذلك فيرجع ما ذكره إلى ~~الاحتمال الأخير الذي ذكرنا فتدبر قوله فكما أن الإجازة المذكورة الخ أقول ~~ويعنى ان بهذه الإجازة يتصحح لم ان أصل البيع والتملك الضمني الحاصل به ~~فيتحقق أولا ملكية للمبيع وثانيا يصح بيعه بالترتب الطبعي قوله رجع الملك ~~إلى مالكه دون العاقد أقول واما على الوجه الذي الأول فيمكن ان يقال برجوعه ~~إلى العاقد من حيث إنه قد ملك المبيع أولا ثم باعه بالتقدم الطبعي أو ~~الخارجي لكن هذا بناء على الملك آنا ما حقيقة و اما إذا قلنا بالملك الضمني ~~التقديري بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ الا إلى مالكه فتدبر ~~قوله مع أن قياس الإجازة الخ أقول ولا يخفى ان الملك في مثل قوله بع مالي ~~لك يتصور على وجوه أحدها ان يكون من باب الحكم الشرعي بالملكية قبل البيع ~~انا ما حقيقة الثاني ان يكون من باب تقدير الملك وحكمه بان يكون شرعا في ~~حكم الملك في ترتيب الأثر الذي هو صحة البيع لنفسه الثالث ان يكون الإذن ~~السابق وهو قوله بع مالي لك ايجابا للتمليك وبيعه على هذا الوجه قبولا له ~~فيتحقق الملكية الحقيقية بالبيع فيكون ايجاب البيع قبولا للتمليك السابق ~~وايجابا للبيع فيتقدم ح ملكية البايع للمبيع على ملكية المشترى لأنه انما ~~يملكه بالايجاب والمشترى يملكه بعد القبول ولا يلزم ان يكون الملكية حين ~~الايجاب بل يكفى تحققها حين تمامية السبب الذي يحصل النقل بعده الرابع ان ~~يكون ms0486 الإذن السابق توكيلا في تمليكه لنفسه وايجابه البيع قبولا لذلك ~~التوكيل وبمنزلة الايجاب والقبول لتمليكه لنفسه وايجابا للبيع فيكون لذلك ~~الايجاب جهات لأنه قبول للتوكيل وايجاب وقبول لتعلق الوكالة وهو تمليكه ~~لنفسه وايجاب للبيع الثاني هذا اما الوجهان الأولان فلا يمكن الالتزام بهما ~~الا بعد وجود الدليل الشرعي بان يكون هناك يدل نص خاص على صحة البيع بمجرد ~~هذا الاذن ويكون الوجه منحصرا في أحدهما ومن المعلوم عدم الدليل ثم عدم ~~تعين الوجه على فرض وجوده لامكان التزام تخصص بعض القواعد الأخر واما ~~الأخيران فمضافا إلى الحاجة إلى الدليل على كفاية هذا المقدار في تحقق ~~التوكيل والتمليك محتاجان إلى كون قصد الاذن ذلك وكون قصد البايع أيضا ذلك ~~والا فمع عدم القصد من أحدهما لا يمكن الدلالة الالتزام بهما والمفروض عدم ~~كلا الامرين إذا عرفت ذلك فنقول إذا قلنا بأحد هذه الوجوه في الإذن السابق ~~فان قلنا به من جهة النص الخاص فلا بجوز قياس الإجازة عليه لكن المفروض عدم ~~النص وان قلنا به بمقتضى القاعدة من جهة عمومات أدلة العقود وجواز التصرف ~~بالاذن والرضا فلا فرق بين السابق واللاحق وما ذكره المص قده من الفرق غير ~~فارق إذ غاية ما ذكره عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير البناء على ~~الملكية في تحققها شرعا ومن المعلوم ان الإذن السابق أيضا كك فدعوى ايجابه ~~من باب الاقتضاء تقدير آنا ما مم إذ مجرد الاذن في التملك لا يكفى في حصوله ~~نعم لو كان دليل شرعي أوجب صحة البيع المفروض كان دالا من باب الاقتضاء على ~~حصول الملكية انا ما مع فرض انحصار الوجه فيه لكنه مفروض العدم وعلى فرضه ~~يمكن ان يقال إن في الإجازة اللاحقة أيضا فانا لو فرضنا وجود الدليل على ~~صحة البيع معها دل من باب الاقتضاء على كفاية امضاء البناء المذكور في ~~تأثيره في الملكية ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المص قده من المناقصة يحتمل ~~حيث إنه قال أولا ان الاذن في البيع يحتمل فيه ms0487 أن يوجب من باب الاقتضاء ~~تقدير الملك انا ما قبل البيع وقال في اخر كلامه لان هذا مما لا يؤثر فيه ~~الاذن لان الاذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف اجازته فان قلت لعل مراده ~~من قوله من باب الاقتضاء اقتضاء الدليل الدال على صحة البيع بمثل هذا الاذن ~~لا اقتضاء الاذن في البيع (الاذن) التملك قلت أولا قد عرفت عدم الدليل ~~وثانيا على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السابق واللاحق جسما عرفت مع أن ~~طاهره هو الثاني أعني اقتضاء الاذن في البيع الاذن في البيع الاذن في ~~التملك فتدبر قوله من منافاته لحقيقة الخ أقول يمكن منع المنافاة فان ~~المبادلة انما تكون بين المالين ولا يلزم في تحققها دخول هذا في ملك من خرج ~~منه الاخر نعم مقتضى هذا اطلاقها ومرادنا من قولنا ان المبادلة انما تكون ~~بين المالين انها عبارة عن مجرد اعتبار كون هذا في مقابل ذاك أو عوضا عنه ~~من غير نظر إلى من ينتقل إليه وعنه وهذا الا اعتبار قد يكون بملاحظة تبديل ~~ملكية هذا بملكية ذاك وقد يكون بملاحظة اخراجه عن ملكه من دون تبديل ~~الملكية وقد يكون بملاحظة اتلافه عليه فالأول كالبيع المعروف والثاني كبيع ~~ماله لغيره فان المقابلة بين المالين انما هي بلحاظ التمليك الواقع منهما ~~والثالث كما في اعطاء عوض التالف عند وكون شئ عوضا عن اخر أعم من الجميع ~~ولا يلزم ان يكون بملاحظة تبديل الملكيتين دائما فانا لا نعقل مانعا من أن ~~يجعل ماله عوضا عما أعطاه الطرف الآخر لغيره لا بمعنى ان يكون عوضا عن ~~الاعطاء بل عوضا عن نفس ذلك الشئ لكن بملاحظة اعطائه ولذا لا يعد قوله ~~لغيره خذ مالي واشتر به لنفسك طعاما من المنكرات ويؤيد ما ذكرنا صحة أداء ~~دين الغير من كيس نفسه مع أن المقبوض عوض عن الكلى المملوك في ذمة هذا مع ~~أنه لا يمكن ان يستفاد ما ذكرنا من جملة من الاخبار منها خبر موسى بن بكر ~~عن حديد ms0488 قل قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجئ الرجل يطلب منى المتاع بعترة ~~لاف وهم أو أقل أو أكثر وليس عندي الا ألف درهم فأستعيره من جاري فاخذ من ~~ذا ومن ذا فأبيعه ثم اشتريه منه أو امر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا ~~بأس به قوله يظهرا فدفاع اشكال الخ أقول وذلك لان المشترى وان كان مملكا ~~للمثمن للغاصب ومسلطا له عليه مط على تقديري الرد والإجارة مع علمه بعدم ~~كونه مستحقا له الا ان هذا لا يرجع إلى التمليك المجاني وبلا عوض بل بعد ~~البناء على أنه مالك للمعوض فبحسب هذا البناء منه ومن الغاصب انما يملكه ~~بعنوان المعاوضة والمبادلة فلا يخرج ما قصده وانشائه عن كونه مبادلة حقيقية ~~ولا مانع من إجازة المالك PageV01P144 # لهذه المبادلة لنفسه لأنه إذا كان قال ملكتك فكأنه قال ملكتك لمالك وأنت ~~المالك لما عرفت من أن الحكم الثابت الشئ من حيثية تقييدية ثابت في ~~الحقيقية لنفس تلك الحيثية فلا يرجع بالإجازة إلى البيع بلا ثمن هذا ولا ~~يخفى ان ملاك هذا الاشكال هو كون تمليك المشترى للمثمن من البايع مع علمه ~~بعدم استحقاقه تمليكا مجانيا خارجا عن حقيقة البيع والجواب هو ما أشار إليه ~~المص قده ولا دخل لمسألة جواز رجوعه عليه مط أو بقاء مع العين أو عدم جوازه ~~في هذا الاشكال فإنها مسألة أخرى متفرعة على دفع الثمن إليه مع علمه بعدم ~~استحقاقه سواء كان حين البيع عالما بكونه مال الغير أو غير عالم و هذا ~~الاشكال ليس متفرعا على دفع الثمن ولا على القول بعدم جواز الرجوع فيه بل ~~انما يرد ولو لم يدفعه أو دفعه وقلنا بجواز رجوعه عليه مع وجوده أو مط ~~والحاصل ان مناط وروده ما دعاء ان المشترى مع هذا العلم لا يكون قاصدا ~~للبيع حقيقة بل قاصدا للتمليك المجاني والدفع ما ذكرنا وهذا مراد العلامة ~~في عبارته المتقدمة من أن الحكم في الغاصب مع علم المشترى أشكل وليس نظره ~~إلى أن الرجوع على ms0489 الغاصب جايز للمشترى أو لا فقريغ؟؟ المص قده ورود ~~الاشكال على القول بعدم الرجوع ليس في محله والمسألة المشار إليها مناطها ~~الدفع مع العلم بعدم الاستحقاق حين الدفع من غير فرق بين العلم حين البيع ~~أيضا وعدمه والا فلم يقل أحد بوجوب الدفع إلى الغاصب من جهة هذا التمليك ~~ومما ذكرنا ظهران الاشكال المذكور ليس مبنيا على القول (بالنقل بل هود على ~~القول) بالكشف أيضا بعد كون مناطه عدم صدق التمليك المعاوضي وعدم تحقق ~~حقيقة المبادلة قوله وأقول هذا الاشكال الخ أقول حاصل مرامه قده أو ورد هذا ~~الاشكال مبنى على أمور أحدها تسليم ما نقل عن الأصحاب من عدم جواز الرجوع ~~في الثمن مع الرد الثاني كون التسليط مط لا مراعى بعدم الإجازة الثالث بناء ~~على كون الإجازة ناقلة ومع فقد أحد هذه الأمور لا يتوجه الاشكال من أصله ~~ليحتاج إلى ما ذكرنا من الدفع قلت قد عرفت ما فيه فان مقتضى المناط الذي ~~ذكرنا عدم الفرق جسما بينا فتدبر قوله ومن هنا يعلم أن ما ذكره الخ أقول ~~وذلك لان بطلان البيع لنفسه الذي ذكره في التذكرة ونفى عنه الخلاف انما هو ~~من حيث كونه لنفسه وبلا إجازة ولا ينافي كونه صحيحا للمالك إذا اجازه فلا ~~وجه لما ذكره من بطلانه مط حتى مع إجازة المالك ونسبة إلى نفى الخلاف في ~~التذكرة الا ان يكون مراده أيضا ذلك أعني البطلان من حيث كونه لنفسه لا ~~البطلان حتى مع الإجازة لكنه خلاف ظاهر كلامه فان ظاهره البطلان مط قلت لكن ~~الذي حكم في الرياض ببطلانه مط ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهي ما إذا باع ~~عينا شخصية من مال الغير لنفسه بقصد ان يشتريها ويعطيها للمشترى ولا يبعد ~~دعوى بطلانها مط بل عدم الخلاف فيه من جهة الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ~~ما ليس عنده قال ولو باع الفضولي لم يلزم اجماعا بل لم يصح إذا كان البيع ~~لنفسه لا للمالك فيمشي إلى المالك فيشتريها منه كما صرح ms0490 به جماعة كالعلامة ~~في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة مدعيا فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة ~~والمقدار في شرح الكتاب منزلين الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك والناهية ~~عن شراء المغصوب والسرة كما في المعتبرة المستفيضة على ذلك فلا ينبغي ~~الاشكال فيه وان تشمله عموم بعض أدلة صحة الفضولي وفتاويه وإذا لم يكن ~~البيع كك ففي صحته قولان انتهى نعم يظهر من بعض من ذكر الأخبار الناهية عن ~~شراء المغصوب والسرقة ان كلامه في الأعم من هذه الصورة بل في مطلق البيع ~~لنفسه مع علمه بعدم كونه له واما التذكرة فنفى الخلاف وفيها مختص بالصورة ~~المذكورة قال لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ويمضى ليشتريها ويسلمها وبه ~~قال الشافعي واحمد ولا نعلم فيه خلافا لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ~~بيع ما ليس عندك والاشتمال عن الغرر والانصاف ان اشكال المص على سيد الرياض ~~في محله فان الكلام في الفضولي انما هو في الصحة للمالك مع اجازته والبطلان ~~في الصورة المفروضة وفى بيع المغصوب والسرقة انما هو بلحاظ كونه للبائع بلا ~~إجازة ونفى الخلاف في التذكرة أيضا ناظر إلى هذا اللحاظ ولا ينافي صحته ~~بالإجازة للمالك أو للعاقد بعد ما صار مالكا إذا أجاز فتأمل وبالجملة ها ~~هنا مسئلتان إحديهما هل يصح بيع مال الغير بغير اذنه إذا أجاز وهذا لا فرق ~~فيه بين كونه للمالك أو لنفسه بعنوان الغصبية أولا به حق إذا باع يقصد ان ~~يشتريه ويدفعه إلى المشترى وهذه مسألة بيع الفضولي الذي هو محل الخلاف وان ~~كان القول بالتفضيل بين هذه الأقسام موجودا أيضا الثانية إذا باع مال الغير ~~لنفسه بقصد ان يشتريه ويعطيه أو بقصده الغصب هل يصح للبايع من أول الأمر ~~واو يصح ولو ملكه بعد ذلك وأجاز أو ولو لم يجز ولا يصح مط ولو ملكه وأجاز ~~وحكم هذه المسألة انه لا اشكال في عدم الصحة للبايع من الأول واما صحته إذا ~~ملك وعدم صحته مط أو على التفضيل فسيأتي ms0491 البحث عنها ولو قلنا فيها بعدم ~~الصحة أمكن ان يقال بالصحة بالنسبة إلى المالك الأول إذا اجازه لنفسه سيد ~~الرياض خلط بين المسألتين و حكم بعدم الصحة مط حتى بالنسبة إلى المالك إذا ~~جاز ونسبه لي نفى الخلاف في التذكرة وهو في غير محله ودعوى أنه انما ذكر ما ~~هو مختار ومختاره البطلان مط سواء أجاز المالك أو ملك هو وأجاز أولا مدفوعة ~~بان ظاهره ان محل الكلام في غير هذه الصورة فلذا نسب إلى التذكرة نفى ~~الخلاف فيه قوله أو في ذمة الغير أقول اعلم أن كون ما يرد عليه البيع ~~الصادر من الفضولي كليا في الذمة له صورتان إحديهما ان يكون كك قبل البيع ~~كان يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا من الحنطة أو ~~عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا أو ثمنا في البيع الثانية ان يكون كك بهذا ~~البيع لا قبله كما إذا باع منا من الحنطة في ذمة المالك أو يشترى شيئا له ~~بعشر دراهم في ذمته والى الثانية نظر المص قده بقوله ومنه جعل العوض ثمنا ~~الخ والظ ان مراده من أول العنوان هو الصورة الأولى وعلى هذا فمراده من لفظ ~~الغير المضاف إليه لفظ الذمة غير المالك ممن له عليه كلى ومن لفظ الغير ~~الأول والأخير غير الفضولي القاعد وهو المالك ولا يخفى انه لو قال أو في ~~الذمة بدل قوله في ذمة الغير كان أولى لسلامة عن لزوم التفكيك في لفظ الغير ~~وكونه أعم من الصورتين فيخر التغيير ح بقوله ومنه جعل العوض الخ لكونه ~~إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة ~~الموجودة فإنه مغاير لما أزيد من PageV01P145 # العبارة الموجودة فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى إذ هي متكفلة ~~لبيان الصورة الأولى وهذا الثانية فيكون معنى قوله ومنه ومن قبلة أو مما ~~يلحق به مثلا والأمر سهل بعد وضوح الحال قوله ثم إن تشخيص كون الخ أقول ~~ويمكن ان يكون لفظ كون ms0492 زيادة من قلم الناسخ ويمكن ان يكون قوله الذي يعقد ~~عليه الفضولي اسما له ويكون قوله اما في الذمة خبرا له يعنى تشخيص كون الذي ~~يعقد عليه الفضولي هو ما في الذمة فيكون لفظ الكون مضافا إلى خبره ثم إن ~~حكم الصورة الأولى لما كان واضحا حيث إن حالها حال العين الشخصية لم يتعرض ~~لها وانما تعرض لحكم الصورة الثانية قوله كالقواعد و ط أقول وكالتذكرة في ~~عبارتها الآتية بل سيأتي ان ظاهرها دعوى الاتفاق عليه قوله في بعض فروغ الخ ~~أقول وقال في عد في باب المضاربة وليس له ان يشترى من ينعتق على المالك الا ~~باذنه فا فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت ~~المضاربة ولو كان فيه رنج فللعامل المطالبة بثمن خصته والوجه الأجرة وإن لم ~~يأذن فالأقرب البطلان ان كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك ~~والا وقع للعامل مع علمه وفى جاهل النسب أو الحكم اشكال وفى يع إذا اشترى ~~من ينعتق على رب المال فلو كان باذنه صح إلى أن قال وان كان بغير اذنه وكان ~~الشراء بعين المال بطل وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب ~~المال انتهى وظاهر هما كما ترى وقوع الشراء له واقعا وظاهرا مع عدم الذكر ~~الذي ظاهره الذكر اللفظي ويحتمل ان يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي ~~كما حمل عليه في الجواهر عبارة يع حيث قال وقع الشراء للعامل ظاهرا وباطنا ~~الا ان يذكر رب المال لفظا فيكون فضوليا أو نية فكك وان الزم به ظاهر الا ~~انه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وان كان ~~أباه مقاصة كما هو واضح قوله وحيث عرفت أن لازم الخ أقول لا يخفى عدم ~~تمامية العبارة والظاهر أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة ~~ان على قوله يوجب وكانت العبارة ان يوجب والأمر سهل قوله ففي الأول يحتمل ~~البطلان ms0493 الخ أقول إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا اشكال ~~في الصحة في الصورة الأولى بلا حاجة إلى الإجازة وكذا في الثانية مع إجازة ~~ذلك الغير وان قلنا بمقالة المص من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما ~~جزما وذلك لأن المفروض انه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه ~~لالغاء أحدهما والاخذ بالاخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث ~~كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو نبينا على ترجيح أحد القيدين والغاء ~~الاخر لا وجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المص قده حيث إنه في الصورة الأولى ~~احتمل إلغاء أحد القيدين لا على التعيين وفى الثانية بنى على إلغاء ذمة ~~الغير فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وان كان نظره إلى ترجيح ~~ما يكون مقدما في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا بإلغاء قيد ذمة ~~نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط اجازته لتأخره في اللفظ والانصاف ~~ان البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات أصلا لان العاقد ~~ليس بهازل في شئ من القيدين بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ~~ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره ~~المص قده من أن المسألة تحتاج إلى الت قوله وان كان في الذمة للغير وأطلق ~~الخ أقول الظ ان مراده جعل الثمن كليا في الذمة من غير التفات إلى كونه في ~~ذمة نفسا وغيره الا انه قصد كون الشراء للغير من غير أن يذكر في اللفظ وعلى ~~هذا فيكون قوله للغير خبرا بعد خمر واما احتمال كون مراده جعله في ذمة نفسه ~~فهو مناف لما حكم به من الصحة للغير ان أجاز وكون الأداء واجبا على ذلك ~~الغير لان لازم ذلك اما البطلان أو الصحة مع كون الثمن على المباشر ان قلنا ~~بصحة الشراء للغير بمال نفسه كما أن احتمال كون المراد جعله في ذمة ذلك ~~الغير بان يكون ms0494 قوله للغير قيد الذمة لا خبرا بعد خبر مناف لما ذكرة يقوله ~~لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره إذ مراده انه بتصرف في ذمة نفسه لا في ~~ذمة غيره كما هو واضح والحاصل ان الظ من مجموع العبارة ما ذكرنا من أن ~~المراد الشراء في الذمة بمعنى عدم كون الثمن عينا خارجيا من غير تعيين لذمة ~~النفس أو الغير ومن غير التفات إلى ذلك لكن مع قصد كون الشراء للغير و ح ~~فيمكن تطبيقه على القاعدة أيضا بدعوى أن مقتضى شراء شئ في الذمة كون ~~المباشر ملزما به والحكم بكونه في ذمته لا من جهة الانصراف بل من باب الحكم ~~العرفي بذلك وان أعرض عن الانصراف أيضا الا إذا عين كونه في ذمة الغير فح ~~ينصرف إلى ذلك الغير أو قصد كون الشراء لذلك الغير فح يجوز له ان يمضيه ~~ويكون الثمن في ذمته ومع عدم امضائه فالحكم العرفي إلزام المباشر وبالجملة ~~إذا أطلق الذمة والشراء لفظا وقصدا كون الشراء له والثمن في ذمته وإذا ~~اطاعتهما لفظا لا قصدا تعين كونه لمن قصد وإذا أطلق الذمة لفظا وقصدا وقصد ~~كون الشراء للغير فهو موقوف على إجازة ذلك الغير وان أجاز تعين له والا كان ~~الملزم به هو المباشر واقعا وظاهرا ولا يضر كون المعاملة ح مرددة بين ~~المباشر والمنوي لان اما ان يقع منه الإجازة في علم الله وفى الواقع أولا ~~فعلى الأول فهي له وعلى الثاني فهي للمباشر واما في القصد فلا ترديد إذ ~~المفروض انه قصد كون الشراء للغير واما الذمة فقد أطلقها بمعنى انه قصدها ~~من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير أبية عن شمول مثل هذه ~~المعاملة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلام العلامة فتدبر قوله ولا ~~فرق بين ان ينفذ الخ أقول معنى إنفاذه من مال الغير اعطاء ثمنه من ماله ~~ويحتمل ان يكون ينقد بالقاف والدال المهملة قوله لأنه ان جعل المال في ذمته ~~بالأصالة الخ أقول ms0495 قد عرفت أن مراد العلامة من قوله في الذمة ليس ذمة نفسه ~~حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره و ح فطريق ~~الايراد عليه ان يقال إنه وان أطلق الذمة الا ان تعيينه كون الشراء لذلك ~~الغير ولو بحسب قصده يقتضى التعلق بذمته وإن لم لم يلتفت إليه والحكم ~~العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصده كون البيع لغيره مم فتدبر ~~قوله لو ألغى النية بناء على الخ أقول لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن ~~جد والانصراف الفهري كما ترى قوله فمع الاشكال PageV01P146 # في صحة هذا أقول لم اعرف وجه الاشكال في صحة هذه النيابة الفضولية إذا ~~جازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصور على وجهين أحدهما ان ~~يبيع مال الغير مع عدم البناء على النيابة عنه والثاني ان يبيع عنه بعنوان ~~النيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه مكانه أجاز النيابة أيضا ~~فإذا ترتب عليها له يترتب ذلك الأثر ودعوى أن النيابة غير مقابلة للفضولية ~~كما ترى ثم على فرض صحة هذه النيابة لا وجه لاحتمال عدم رجوعه إلى الشراء ~~في ذمة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمته في اللب قطعا قوله ~~ونص عليه جماعة الخ أقول وقال في يع وكل موضع يبطل فيه الشراء للموكل ~~للمخالفة فإن كان سماه لم يقع عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل ~~في الظ واخذ البيع مقاصة وكذا لو أنكر الموكل الوكالة قوله لكنه بعيد أقول ~~بل غير بملاحظة تعليله حيث قال لأنه عقد الشراء له فان أجاره الخ فان ~~مقتضاه مفروغية كون قصده ذلك وهذا مناف للحمل على الالتزام في الظ إذ هو ~~فرغ الجهل بكونه قاصدا لنفسه أو لغيره وبالجملة مورد كلامه صورة العلم بكون ~~قصده وقوع الشراء للغير فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم اجازته لا يكون الا ~~واقعيا فتدبر قوله والظ انه لا فرق الخ أقول مجمل المطلب انه اما ان ms0496 نقول ~~إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف ~~القاعدة وعلى التقديرين اما ان نقول إن الفضولي على القاعدة أو نقول إنه ~~ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ~~ينبغي الت في جريانه فيها إذا البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع ~~بالصيغة ولا فرق بين الانشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو ~~وجوبه وهذا واضح واما ما احتمله المص قده من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو ~~كما ترى وعلى بقية التقادير الحق عدم جريان فيها لان ما ثبت على خلاف ~~القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل ومن المعلوم ان الأدلة الخاصة ~~للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة كما أن دليل المعاطاة بناء على كونه هو ~~السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن قوله حيث إن الظ ~~وقوع الخ أقول ليت شعري من أين هذا الظهور الا ان يقال السيرة الموجودة ~~الآن على عدم اجراء الصيغة كانت موجودة في السابق لكنه مجرد دعوى ولو تمسك ~~تبرك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع ~~المعاطاتي كان أولى فتدبر قوله إذ قد لا يحتاج الخ أقول وأيضا قد يقبض ~~بتخيل انه ما دون في التصرف أو بتخيل انه ماله أو نحو ذلك قوله مع أن النهى ~~لا يدل الخ أقول وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه ~~تصرف في ملك الغير قوله فلا ينافي كونه جزء سبب أقول فيه تأمل فإنه لو فرض ~~تعلق النهى به بعنوان انه بيع كان دالا على عدم ترتب الأثر المترتب لولا ~~النهى وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا و بعبارة الأثر المقصود ~~منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فت قوله بان المعاطاة ~~منوطة إلى قوله ومشروطة أيضا الخ أقول ظاهره انهما وجهان مع أن مفادهما ~~واحد الا ان يريد من الأول انها عبارة عن مجرد ms0497 الرضا وقصد التمليك جسما ~~يحتمله المص قده بعد ذلك لكنه بعيد ولعل المراد من الامرين واحد وحاصله ان ~~المعاطاة منوطة بالرضا والقبض المقرون به ولا يتأتى ذلك الا من المالك لكنه ~~لا يحتاج إلى هذا التطويل وكيف كان فهذا الاستدلال مما لا وجه له أصلا إذ ~~لا فرق بين الانشاء الفعلي والقولي في الإناطة بالرضا وقصد التمليك جسما ~~ذكره المص قده والغرض انه لا حاجة في جوابه إلى إطالة الكلام قوله لكنك قد ~~عرفت الخ أقول مع أن ظاهره إبداء الفرق الا من هذه الجهة كما لا يخفى قوله ~~نعم لو قلنا إن الخ أقول هذا الاحتمال لا وجه له أصلا خصوصا بناء على كونها ~~بيعا مفيدا للملك كما هو المفروض لا من جهة انه غير مقصود للعلماء كما ذكره ~~المص قده بل من جهة ان مجرد الرضا الباطني من دون انشاء لا يعقل ان يكون ~~بيعا ولو أمكن هذه الدعوى في المعاطاة أمكن في البيع اللفظي أيضا ان يقال ~~إن حقيقته هو الرضا واللفظ ليس سببا وانما هو كاشف صرف فت قوله واما على ~~القول بالإباحة الخ أقول وكذا على القول بالملك ان جعلناه على خلاف القاعدة ~~جسما أشرنا إليه انفا قوله مع أن حصول الإباحة الخ أقول لم اعرف الفرق بين ~~الملكية والإباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة فكذا ~~الملكية مع أن هذا انما يرد على الكشف لا على النقل قوله والآثار الاخر الخ ~~أقول هذا أيضا كسابقة من عدم الفرق بين الإباحة والملكية والتحقيق ان ~~الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض انه لا وجه للإطالة بذكر ~~هذه الوجوه والجواب بمثل قوله اللهم الا ان يقال ومجمل المطلب ما أشرنا ~~إليه من أنه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا اشكال في ~~جريانه فمها وإلا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ~~ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل كما عرفت وهنا أمور أخر لم يتعرض لها المص ~~قده ms0498 لا بأس بالإشارة إليه اجمالا أحدها هل يختص الفضولي بناء على صحته ~~بالبيع والنكاح مما هو منصوص بالخصوص أو يجرى في سائر العقود بل الايقاعات ~~أيضا ففي الجواهر بعد الاستدلال على صحته بجملة من الأدلة والتأييد ~~بالأخبار الواردة في باب الخمس من طلب الإجازة من الامام ع فأجاز ونصوص ~~المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري ~~المشتملة على إجازة الامام ع ذلك لأهل الحق وأحبا إجازة السيد عقد العبد ~~وإجازة الوارث ما زاد على الثلث وغير ذلك كاخبار التصدق بمجهول المالك ~~ونحوها قال ومنه يظهر عدم اختصاصه بالنكاح والبيع بل في الرفضة انه لا قائل ~~باختصاصه بهما بل عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من ~~الأفعال كالقبض ويجرى والأقوال التي رتب الش عليها الاحكام الا ما خرج ~~بالدليل كما أومى إليه في شرح الأستاذ قال وفى جرى الفضولي فيما جرت فيه ~~الوكالة من العبادات كالأخماس الزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال ~~من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا ~~الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز ويقوى ~~جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة وهكذا ويتفرغ عليها احكام لا يخفى على ~~ذوي الأفهام انتهى PageV01P147 # قلت إن قلنا بأنه بمقتضى القاعدة وان العمومات العامة مثل قوله تع أوفوا ~~بالعقود والمؤمنون عند شروطهم والخاصة مثل ما ورد في خصوص كل من الأبواب ~~شاملة لما صدر من الفضولي فالحق جريانه في الجميع الا ما خرج بالاجماع مثل ~~الطلاق والا فاللازم الاقتصار على مورد النصوص الخاصة وما ذكره في الروضة ~~من عدم القائل بالاختصاص بالبيع والنكاح لا ينفع ما لم يصل حد الاجماع ~~المركب مع أنه مقتض للتعميم في الجملة ولا ينفع في الكلية وحيث عرفت سابقا ~~الاشكال في صحة التمسك بالعمومات فيشكل الحال ولا يبعد دعوى الاجماع على ~~عدم الفرق بين البيع والإجارة والصلح القائم مقامهما واما بالنسبة إلى سائر ~~العقود اللازمة والجايزة والايقاعات فاشكال الثاني ms0499 قد عرفت سابقا فيما سبق ~~ان الفضولي بالمعنى العام كل من تصرف فيما لم يستقل بالتصرف فيه سواء كان ~~من جهة عدم كونه مالكا أو من جهة إناطة تصرفه في نفسه أو ملكه باذن الغير ~~كبيع الراهن والمفلس ونكاح العبد والباكرة نحوها واما من لم يكن في تصرفه ~~محتاجا إلى اذن الغير ولكن في نفوذه موقوفا عليه فلا ينبغي عده من الفضولي ~~فمثل الوصية ومنجزات المريض بناء على الخروج من الثلث لا بكون منه فلا وجه ~~لعدهما منه كما في الجواهر وكون النفوذ موقوفا على إجازة الوارث لا يوجب ~~جريان حكم الفضولي عليه ولذا الا يجزى فيهما الخلاف فيه ثم لا يخفى ان ~~القسم الثاني من الفضولي ليس حاله حال القسم الأول كما أشرنا إليه سابقا ~~فان العمومات وإن لم يكن شاملة على المختار للقسم الأول الا انها شاملة ~~للثاني لأن العقد فيه صادر ممن له ذلك غاية الأمر تعلق حق الغير به فإذا ~~رضى يرتفع المانع ولذا نقول بيع الراهن يصح إذ انفك الرهن وإن لم يحصل ~~الإجازة من المرتهن بل لا معنى لاجازته لأنه ليس له الا حق المنع واما من ~~له العقد فهو الراهن وهكذا في المفلس بل معنى الإجازة فيهما اسقاط الحق ومن ~~نما حكم جماعة بل ربما يدعى أنه المش انه لو أعتق الراهن العبد المرهون ~~فأجاز المرتهن أو انفك الرهن صح مع أن العتق لا يقبل الفضولية وسيجئ بعض ~~الكلام في هذا القسم في سيجئ مسألة الإجازة حيث إن اجازته غير الإجازة في ~~الفضولي المصطلح الثالث إذا تصرف في مال المولى عليه بتخيل عدم المصلحة ~~وكان في الواقع ذا مصلحة فهل هو فضولي أولا وجهان وكذا لو تصرف بعنوان ~~الفضولية فبان كونه وليا أو وكيلا واما لو باع مال نفسه لنفسه بتخيل ~~الغصبية فالظ عدم كونه من الفضولي وكذا لو باع مال مورثه لنفسه فبان كونه ~~ميتا الرابع بناء على جريان الفضولي في الوكالة لو اجرى صيغة الوكالة فضولا ~~فباع كو بعنوانها مال الغير ms0500 فالظ ان للمالك ان يخير الوكالة فيصح البيع وان ~~يخير البيع من دون إجازة الوكالة ويظهر الثم فيما لو كان للوكالة أجرة ولو ~~وكل في طلاق زوجة الغير فأجاز الزوج الوكالة لا يبعد الحكم بصحة الطلاق ~~واما إجازة الطلاق فلا يجوز للاجماع على عدم قبوله للفضولية فتدبر قوله على ~~قولين فالأكثر الخ أقول حكى عن الأردبيلي نسبة القول الأول إلى الأكثر كما ~~في الكتاب وعن الرياض نسبته إلى الأشهر وربما ينسب إلى المش بل قيل لم نقف ~~على القول بالنقل صريحا من القائلين بصحة الفضولي ولعله لان من نقل عنه ~~القول بالنقل وهو فخر المحققين انما قال به بعد التنزل والا فمذهبه الطلاق ~~وكك الأردبيلي وعن العلامة في عد التردد حيث قال وفى وقت الانتقال اشكال ~~وربما قيل إن ظاهر كثير سهم التوقف بين القولين وان كان يرجع في الثم إلى ~~القول الثاني ثم إن القول بالكشف يتصور على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصرف ~~بمعنى عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا وهو أيضا ~~يتصور على وجوه أحدها ان يكون العقد مشروطا بالرضا المقارن الأعم من الفعلي ~~والتقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه والى ما فيه من ~~المصلحة وإن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله ~~بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد ولا ~~مدخلية لها في التأثير أصلا وهذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين ~~الثاني ان يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الامر ملازما للإجازة ~~الاستقبالية فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في ~~التأثير وذلك الامر المكشوف عنه مقارن للعقد وهذا الوجه غاية ما يمكن ان ~~يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال ~~في جميعها ان الشرط امر واقعي وهذا المتأخر كاشف عنه الثالث أن لا يكون ~~هناك شرط للعقد أصلا لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ اخر نعم الش ms0501 رتب الأثر ~~على هذا القسم من العقد لا على القسم الاخر فالعقد الذي يتعقبه الرضا في ~~علم الله صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الش والذي لم يتعقبه لم ~~يجعل مؤثر أو لعل هذا مراد ص الجواهر من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة ~~التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال وحاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور ~~الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى ان الش قد جعل نقل المال في ~~الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل ثانيهما الكشف الحقيقي بارجاع ~~الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب ~~الرضا وهذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم عن الفضول على ما أشار إليه ~~في بحث مقدمة الواجب ومنهم أخوه شيخ المحققين على ما حكى عنه مع أنه ظاهر ~~كلامه في ذلك المبحث واحتمله ص الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر ~~الشرط في الشرعيات وانها ليست كالعقليات بل يمكن كونه مثلها بناء على أن ~~الشرط ان يحصل الرضا الا حصوله فعلا ثالثها الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس ~~الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المش ~~واختاره في الجواهر صريحا وان احتمل في اخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك ~~مع ادعاء ان الشرط هو الوجود الدهري للإجازة وانه وان كان بحسب الزمان ~~متأخر الا انه بحسب وعائه الدهري مقارن ويمكن ارجاعه إلى السابق خامسها ~~الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها الا ان تأثيرها ~~انما هو في السابق بمعنى انها تقلب العقد مؤثرا من الأول ولعله مراد من قال ~~PageV01P148 # انها ناقلة الا انه يجرى عليها جميع احكام الكشف بل مراد ص الجواهر من ~~الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني ان يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل ~~المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب ~~اثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثم لا ~~يحفى ms0502 ان الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل والفرق ان القائلين بالنقل ~~يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فان الأثر ~~يرتب من حين العقد اما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع ~~الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكية ثم إنه لا ~~ينبغي الت في بطلان الوجه الأول من الكشف أعني الحقيقي الصرف بوجوهه ~~الثلاثة اما الأول فلما عرفت سابقا من أنه لا معنى لكفاية الرضا التقديري ~~مع أنه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرضا حين العقد وأيضا ~~لازمه جواز التصرف مع العلم بالمصلحة للمالك وإن لم يعلم بها ولم يجز إلى ~~الأبد ولا يمكن الالتزام به والثاني فلان دعوى أن الشرط امر اخر مجهول لنا ~~مقارن للعقد رجم الغيب مع أنه خلاف ظاهر الأدلة فإنها ظاهرة بل صريحة في ~~شرطية نفس الرضا واما الثالث فلذلك أيضا بل في الجواهر انه مستلزم لمخالفة ~~كثيرة من القواعد ولعل مراده منها قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون ~~طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس في مال الغير ~~بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود إلى علي أموالهم فتدبر واما ~~الوجه الثاني وهو شرطية التعقب ففيه أولا انه خلاف ظاهر الأدلة وثانيا وان ~~العدول عن شرطية الإجازة إليه من جهة التفصي عن تأخر الشرط وهذا كر على ما ~~فر منه وذلك لأنه إذا جعلت الإجازة المتأخرة شرطا يلزم ما ذكروا إذا جعل ~~الشرط وصف التعقب ومن المعلوم ان هذا الوصف ليس امرا اعتباريا كأنياب؟؟ ~~الاعوال بل له منشأ انتزاع صحيح وهو الوجود المتأخر فالاتصاف الآن بالتعقب ~~مشروط بوجود متأخر فإنه لولا لم يصح الاعتبار وإن شئت فقل ان التعقب الذي ~~هو شرطا امر واقعي إذ لا بد من تحققه ولو لم يكن هناك من يعتبره وهو موقوف ~~على الوجود المستقبلي فإذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين ان يكون ~~المشروط العقد أو الملكية أو ms0503 وصف التعقب وهذا واضح جدا واما الوجه الخامس ~~وهو الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا غير معقول إذ ما وقع لا يمكن تغييره ~~عما وقع بالبديهة مع أنه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من ~~الوجوه الكشف بمعنى الشرط المناخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب اثر ~~الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة والنقل الحقيقي ~~وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر قوله بان العقد سبب تام الخ أقول وظاهره ~~الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الأخير منه لقوله والا لزم أن لا يكون الوفاء ~~بالعقد خاصة بل مع شئ اخر فإنه لو كان الشرط الرضا التقديري أو امر اخر ~~مجهول لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة الا ان يكون المراد من ذلك أنه لا ~~بد من أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا بأمر حاصل حاله ~~ولذا قال فإذا إجازتين كونه تاما فان معنى ذلك أنه يعتبر هناك امر يتبين ~~وجوده بالإجازة قوله وأبان الإجازة متعلقة الخ أقول هذا ظاهر الانطباق على ~~الشرط المتأخر ويحتمل غيره أيضا قوله بأنها لو لم تكن كاشفة الخ أقول لم ~~يتعرض المص قده للجواب عن هذا الوجه ولعله لوضوح فساده فان فيه أولا ان ~~العلل الشرعية معرفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر وثانيا ان ~~الاشكال مشترك الورد إذ على القول بالكشف أيضا يلزم تأثير المعدوم وهو ~~الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو اثره وهو الملكية إلا أن يقول بالكشف ~~الحقيقي الصرف من غير تأثير للإجازة أصلا لكنك عرفت بطلانه والأولى ان يقال ~~في مقام النقض ان من المعلوم ان المؤثر انما هو مجموع العقد من الايجاب ~~والقبول لا القبول فقط والايجاب معدوم حال القبول بل اجزاء العقد توجد ~~تدريجا واللاحق لا يوجد الأبعد انعدام السابق فيلزم تأثير المعدوم في ~~الموجود الا ان يلتزم بان المؤثر هو الحرف الأخير من القبول وهو واضح ~~الفساد وثالثا بان المستحيل انما هو تأثير المعدوم الصرف في الموجود كما ms0504 ~~على القول بالكشف بناء على الشرط المتأخر فان الإجازة حال العقد معدومة ~~صرفة واما المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من ~~العلل التدريجية واما ما قيل من أن العلل الناقصة واجزائها تؤثر حال وجودها ~~اثرا ناقصا فهو لا يتم في مثل المقام مما كان المعلول امرا واحدا بسيطا فان ~~الملكية امر بسيط لا يحصل منها شئ بمجرد الايجاب أو جزء منه فتدبر ورابعا ~~لازم المستدل الحكم بان القبض في الصرف والسلم والرهن ونحوها أيضا كاشف ~~والا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود وخامسا يمكن ان يقال بناء ~~على النقل ان الإجازة مؤثرة في النقل لا العقد فإنها لما كانت امضاء لذلك ~~العقد فكأنها عقد مستأنف فتذكر هذا وفى بعض الكتب تقرير الدليل بوجه آخر ~~وهو انها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم يعنى تأثير الإجازة في العقد ~~ويرد عليه أيضا مضافا إلى بعض المذكورات انه انما يلزم لو بتل منها مؤثرة ~~في العقد ويمكن ان يقال إنها مؤثرة في اثر العقد وهو الملكية فتدبر هذا ~~ولعمري ان التشبث بهذه الوجوه في الأحكام الشرعية مخرب للفقه فينبغي عدم ~~الاعتناء بها وترك التعرض لها بالمرة قوله ودعوى أن الشروط الخ أقول المدعى ~~ص الجواهر قوله واعطاء الفطرة قبل وقته أقول وقتها ما بعد الهلال هلال شوال ~~ويجوز اعطاؤها قبله لكن التحقيق ان وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال ~~يوم العيد وعليه فلا يكون مما نحز فيه قوله مدفوعه بأنه لا فرق الخ أقول ~~مراد ص الجواهر ان الشرطية إذا كانت شرعية يمكن جعلها على وجه يكون الشرط ~~متأخرا بمعنى انه يلاحظ توقف الشئ على الوجود في المستقبل لا انه إذا فرض ~~كون الشرط على نحو الشرائط العقلية يجوز للش ان يغير حكمه فإنه بديهي ~~الاستحالة والسر ان الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية وحقيقتها عين ~~الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشرط امرا غير موجود وكذا في السبب ودعوى ~~أن ذلك من المحال PageV01P149 # العقلي ms0505 وتكثير الأمثلة الا يوجب وقوعه مدفوعة أولا بان الوجه في ~~الاستحالة ليس إلا كونه معدوما ولا يمكن تأثير المعدوم في الموجود وهذا ~~يستلزم عدم جواز تقدم الشرط أيضا على المشروط لأنه حال وجود المشروط معدوم ~~وكذا تقدم المقتضى واجزائه ولازم هذا التزام ان المؤثر في النقل التاء من ~~قوله قبلت وان الأجزاء السابقة ليست بمؤثرة أو انها معدات وثانيا بامكان ~~دعوى أن المؤثر انما هو الوجود الدهري للإجازة وهو متحقق حال العقد وانما ~~تأخره في سلسلة الزمان وثالثا نقول إن الممتنع انما هو تأثير المعدوم الصرف ~~لا ما يوجد ولو بعد ذلك ورابعا على فرض تسليم الامتناع مط نقول إن ذلك مسلم ~~فيما إذا كان مؤثر تاما لا مجرد المدخلية فان التأخر في مثل هذا مما لا ~~مانع منه وأدل الدليل على امكانه وقوعه اما في الشرعيات ففوق حد الاحصاء ~~واما في العقليات فلان من المعلوم ان وصف التعقب مثلا متحقق حين العقد مع ~~أنه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فان كانت في علم الله موجودة فيما بعد ~~فهو متصف الآن بهذا الوصف وإلا فلا لايق انه من الأمور الاعتبارية لأنا ~~نقول لو لم يكن هناك معتبر أيضا يكون هذا الوصف متحققا وكذا الكلام في وصف ~~الأولوية والتقدم مثلا يوم أول الشهر متصف الآن بأنه أول مع أنه مشروط ~~بوجود اليوم الثاني بعد ذلك ومتصف بالتقدم فعلا مع أنه مشروط بمجئ التأخر ~~وهكذا الجزء الأول من الصلاة متصف بأنه صلاة إذا وجد في علم الله بقية ~~الأجزاء وكذا لو اشتغل بتصوير صورة من أول الشروع يقال إنه مشتغل بالتصوير ~~بشرط ان يأتي ببقية الأجزاء وهكذا إمساك أول الفجر صوم لو بقي إلى الاخر ~~وكذا لو هيا غذاء للضيف يقال إنه فيه مصلحة وليس بلغو إذا جاء الصف بعد ذلك ~~والا فهو من الأول متصف بأنه لغو و كذا لو حفر بئر ليصل إلى الماء فإنه ~~متصف من الأول بعدم اللغوية ان وصل إليه والا فباللغوية وهكذا إلى ما شاء ms0506 ~~الله من اتصاف شئ بوصف فعلى مع اناطته بوجود مستقبلي بل أقول ولا مانع من ~~أن يدعى مدع ان النقوش الفلكية والأوضاع السماوية والأرضية كما أن كل سابق ~~معد لوجود اللاحق كك كل لاحق له مدخلية في وجود السابق بل يمكن ان يقال ~~جميع اجزاء العالم مرتبطة بمعنى انه لولا هذا لم يوجد ذاك وبالعكس فلو لم ~~يوجد الغد لم يوجد اليوم وهكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي ولا يمكن ~~ايجاد بعضه دون بعض والانصاف انه لا ساد لهذا الاحتمال ولا دليل على بطلان ~~هذا المقال وخامسا لو سلمنا الامتناع حتى في هذا القسم من المدخلية نقول لا ~~مانع منه في الشرعيات فإنها من الأمور الاعتبارية ويمكن اعتبار وجود متأخر ~~في امر متقدم شرطا أو مانعا كما عرفت وهو مشاهد في الاحكام العرفية قوله بل ~~السبب والشرط الامر المنتزع الخ أقول فقد عرفت أن هذا كر على ما فر منه فان ~~وصف التعقب وان كان حاصلا الآن الا انه مشروط بشرط متأخر فلا تغفل قوله ~~اللهم الا ان يكون الخ أقول ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود ~~الاشكال عليها على أي حال وذلك لأنه لو كان المراد ان الممتنع انما هو إذا ~~قلنا إن الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة فإنه لا يمكن مع ذلك أن يقال ~~بتأثيرها مع تأخرها واما لو قلنا إن الشرط هو وجودها في المستقبل وان تأثير ~~العقد في زمان صدوره موقوف على وجود الإجازة فيما بعد فلا اشكال ففيه ان ~~القائل بالشرط المتأخر مراده ليس غير ذلك فهذا اعتراف بجواز تأخر الشرط ولو ~~كان المراد ان الممتنع انما هو ما إذا قلنا إن الإجازة شرط في الملكية ~~والنقل مما هو اثر للعقد واما إذا قلنا إنها شرط في مؤثرية العقد من حين ~~وقوعه لا في اثره فلا مانع منه وان لو كانت متأخرة ففيه انه لا فرق بين ~~جعلها شرطا في الأثر أو في مؤثرية المؤثر فلو أمكن الثاني مع التأخر أمكن ~~الأول ms0507 أيضا اللهم الا ان يقال إن مراد المص من هذه العبارة ان ما قلنا من ~~أن جعل الشرط وصف التعقب الذي هو امر انتزاعي خلاف ظاهر الأدلة انما يتم ~~إذا قلنا إن الشرط ذلك ويمكن ان يقال إن الشرط نفس الإجازة لكن اطلاق الشرط ~~عليها انما هو (هو من جهة كون لحوقها معتبرا في صحة العقد لا نفسها ففي ~~الحقيقة الموقوف عليه انما هو ص) وصف اللحوق والتعقب لكن الشرط يطلق على ~~نفس الإجازة وحاصل الايراد عليه ح ان هذا خلاف الاصطلاح إذ المصطلح في ~~اطلاق الشرط ان يكون الموقوف عليه نفسه لا وصف لحوقه وأيضا انه خلاف ظاهر ~~الأدلة أيضا فان ظاهرها اعتبار نفس الإجازة والرضا لا لحوقها فت فان إرادة ~~المص قده ذلك مما لا كرامة فيه فإنه راجع إلى تصحيح اطلاق لفظ الشرط والا ~~فالاشكال السابق من كونه مخالفا الظاهر الأدلة مشترك الورود جسما اعترف به ~~والحاصل انه يبعد ارادته من العبارة ذلك وقد يقال إن معنى كلام المص قده ~~انه ان كان مراد ص الجواهر ان الإجازة الموجودة في زمانها شرط في تأثير ~~العقد في زمانه فهذا خلاف الاصطلاح في اطلاق لفظ الشرط فان المعنى المصطلح ~~ما كان مقارنا لوجود المشروط لا متأخرا عنه مع أنه خلاف ظاهر الأدلة فان ~~مقتضاها شرطية الوجود الفعلي للرضا والطيب قلت هذا راجع إلى الوجه الأول ~~الذي ذكرنا وقلنا إنه اعتراف بالمعقولية فان الاشكال ليس في اطلاق لفظ ~~الشرط مع انا نمنع اعتبار التقدم أو المقارنة في مفهومه بل ليس هو الا ما ~~توقف عليه المشروط فلو أمكن توقفه على امر متأخر استحق اطلاق الاسم أيضا و ~~يمكن ان يقال بقرنية ما ذكره ما سيأتي من الايراد الثاني على الوجه الثاني ~~وثانيا فلانا لو سلمنا عدم الخ ان مراده ان الإجازة امضاء العقد وجعله مؤثر ~~أو ليست شرطا ولا جزء سبب لأنها بمنزلة عقد مستقل وعلى هذا فلا يستحق اطلاق ~~الشرط عليها وحاصل غرضه انه لو أريد من كونها شرطا ms0508 ذلك ورد عليه أولا انها ~~لا يستحق اطلاق الشرط عليها وثانيا انه خلاف ظاهر الأدلة وفيه انها لا يخرج ~~ح أيضا عن كونها شرطا للعقد مع أنه إذا أمكن تأخر مثل هذا الذي له دخل في ~~سببية السبب أمكن تأخر الشرط الاصطلاحي أيضا فتدبر قوله وقد التزم بعضهم ~~مما الخ أقول يظهر منه ان هذا الفرع انما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط ~~وليس كك إذ على الشرط المتأخر أيضا كك لأن المفروض حصول الملكية قبل مجئ ~~الإجازة PageV01P150 # إذا كانت مما سيجئ في علم الله فإنه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي ~~فتدبر قوله أولا ان الإجازة الخ أقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في ~~مضمون العقد فلا يلزم من تعلق الإجازة بالمضمون النقل من حين العقد وانما ~~يحكم بالنقل من حين العقد في سائر الموارد لكون انشائه في ذلك الحين ولازم ~~امضاء الش لذلك الحكم به كك واما في المقام فلما كان انشاء الإجازة في ~~الزمان اللاحق فينبغي ان يترتب الأثر عليها بعد تعلق الامضاء بها من الش من ~~حينها إذ حالها حال العقد والحاصل ان الدليل انما يتم إذا كان وجه كون ~~النقل من حين العقد في سائر الموارد وكون قيد الزمان داخلا في المنشأ ليكون ~~لازم تعلق الإجازة به ذلك ولكن الامر ليس كك بل الوجه كون ظرف الانشاء ذلك ~~الزمان ولازمه تحققه من حينه ومقتضاه كون اثر الإجازة من حينها لان انشاءها ~~انما هو في ذلك الحين قلت أولا يمكن دعوى أن الزمان داخل في المنشأ بمعنى ~~انه ينشأ الملكية من هذا الحين ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف وإلا فلا ~~وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لان كون زمان الانشاء ذلك لا يقتضى ذلك إذ ~~يمكن انشاء الملكية فيما بعد الا ترى أنه يمكن ان يقال بعتك يوم الجمعة كذا ~~بكذا غايته انه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على ~~الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف وأيضا ms0509 يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب ~~الإجازة فان الزمان مأخوذ فيه قيد أو الظ انه لا فرق بينه وبين باب البيع ~~الا من حيث وجوب تعيين المدة والا فيجوز اطلاق الانشاء بالنسبة إلى مدة ~~مبدء المدة اعتمادا على الانصراف وما ذكرنا يظهر ما هو محل للنزاع من أن ~~الامر للفور أولا فان ظاهرهم بناء على الفور ان المنشأ هو الوجوب في أول ~~الأزمنة لا من جهة ان ظرف الانشاء ذلك والا فمن المعلوم أنه قد يوجب الفعل ~~بالنسبة إلى المستقبل والحاصل انه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشأ ~~والا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الانشاء لأعمية ذلك من ذلك وثانيا على ~~فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفى في المطلب كون النقل من حين العقد ~~من مقتضاه وان كان ذلك من جهة كونه ظرفا للانشاء لا داخلا في المنشئ وذلك ~~لان المستدل وان جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس ~~كك بل المناط فيه كونها امضاء وانفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها ~~الكشف بين ان يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له ~~أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للانشاء فان مقتضاه النقل من جنبه على ~~التقديرين والإجازة امضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين وان كان ~~زمان انشائه متأخرا عنه وما ذكر المص من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما ~~أن انشاء النقل في زمان بوجوب وقوع المنشئ في ذلك الزمان فكك الإجازة فان ~~لازم انشائها في زمان وقوع اثرها في ذلك الزمان مم وذلك لأنها من حيث ~~تعلقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان وكونها امضاء له تقتضي ترتيب اثر ذلك ~~العقد والعمل بما يقتضيه والحاصل ان الإجازة إنفاذ وامضاء للعقد ورضى به ~~ولا رضى بمضمونه وليست تداركا للشرط المفقود وهو الرضا من المالك ولذا لا ~~تكفى فيها تحقق القها الذي لو كان العقد صادرا من المالك وكان موجودا كان ~~كافيا من الرضا ms0510 الباطني بل لا بد فيها من انشاء الامضاء والانفاذ وما (؟) ~~المص قده من كفاية فوله رضيت ونحوه مما دل على الرضا وكفاية مثل تمكن ~~بالزوجة من الدخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرد الرضا وقيامها مقام ~~الشرط المفقود وذلك لان الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما ولو بالالتزام على ~~انشاء الامضاء وإلا فلا نعلم الاكتفاء والحاجة إليها انما هي ليصير العقد ~~الصادر من غير المالك بمنزلة الصادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود ومما ذكرنا ~~طهر الفرق بينها وبين القبول فإنه ليس امضاء للإيجاب والا كان البيع من باب ~~الايقاع فيندفع النقض به مع أن لنا ان نقول إن مقتضى القاعدة كون القبول ~~كاشفا أيضا الا انه خرج بالاجماع واما التنظير بالفسخ فليس في محله وذلك ~~لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة ~~بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الامضاء بمعنى اسقاط الخيار نعم الرد مقابل ~~للإجازة ولا نعلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن ~~عدم الأثر من الأول بل هو أظهر وثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل ~~بين ما لو أحد الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مط ~~ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة ~~من حينها فت فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المص قده ~~في قوله واما ثانيا فلانا لو سلمنا الخ فتدبر قوله والحاصل انه لا اشكال ~~الخ أقول ويعنى ان كفاية قوله رضيت الخ ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد ~~الرضا بالمضمون وانه لا دخل للزمان فيه كيف والا لم يكن مثله كافيا بل كان ~~اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت أن ~~وجه الكفاية كونه دالا على ذلك بالتزام وإلا فلا نعلم الكفاية قوله وبتقرير ~~آخر ان الإجازة الخ أقول لا يخفى ان هذا التقرير لا دخل له بالتقرير الأول ~~الذي كان محصله منع كون الزمان مأخوذا ms0511 في مضمون العقد وهذا التقرير يجامع ~~فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه اخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكرا ~~ولا بل هو قريب مما يذكره في قوله واما ثانيا فتدبر ثم انك عرفت أن التحقيق ~~ان الإجازة قائمة مقام نفس الانشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا ~~وجه لترديد المص قده بينهما فتدبر قوله لان وجوب الوفاء الخ أقول حاصله ان ~~الإجازة وان كانت إنفاذ العقد السابق الذي مقتضاه النقل من حينه الا انه لا ~~دليل على صحة الإجازة الا شمول العمومات للعقد المتعقب بها وهي لا تشمله ~~الا بعد تحققها لان قوله تع أوفوا لا يشمل المالك الا بعد صيرورة العقد ~~عقدا له وهو موقوف على مجئ الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا ~~PageV01P151 # وكك حال سائر العمومات ولعمري ان هذا التحقيق قوله فكأنه وقع مؤثرا أقول ~~الظ ان الفاء زيادة والعبارة هكذا فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ~~الخ وقوله كأنه خبرا ضار وقوله كان مقتضى الخ الجواب إذا وقوله فيجب العمل ~~الخ تفريغ على الجواب قوله لكن نقول بعد الاغماض عن أن الخ أقول لا يخفى ~~انه لا وجه لعدم الاغماض إذ هو خلاف الفرض إذ قد فرض أولا كون الإجازة ~~بمعنى جعل العقد ماضيا وكون مقتضى العقد عرفا ترتب الأثر من حينه وكون ~~الدليل دالا على العمل بها هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله بعد ~~الاغماض عن أن الخ إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا امر الت؟؟ ~~ويحتمل ان يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول فإنه جزء لسبب الناقل ~~فلا وجه لجعله كاشفا بخلاف الإجازة فإنها امضاء للعقد العام في السببية ~~فتدبر قوله لأن العقد الموجود على صفة الخ أقول ولقائل أن يقول كون العقد ~~موجودا على صفة عدم التأثير أول الكلام وغرض المستدل اثبات كونه موجودا على ~~صفة التأثير من أول الأمر فتدبر ولو علل عدم المعقولية بان الكشف على الوجه ~~المزبور موقوف ms0512 على الشرط المتأخر وهو غير معقول على ما اعترف به سابقا كان ~~أولى وان كان فيه ما عرفت من منع عدم المعقولية قوله فرارا عن لزوم تأخر ~~الشرط أقول قد عرفت أنه كر على ما فر منه فلا تغفل ثم انك عرفت أن بعضهم ~~قال بالكشف الحقيقي بمعنى مجرد العلامة مدعيا انها كاشفة عن وجود الرضا ~~الباطني التقديري وعرفت ما فيه وعرفت أيضا له معنى اخر ربما يظهر من جامع ~~المقاصد في العبارة المتقدمة وحكى الكشف بمعنى العلامة الصرفة عن مفتاح ~~الكرامة أيضا وكيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرف مع العلم بلحوق ~~الإجازة ولا اختصاص له بالقول بالتعقيب كما عرفت قوله الكشف الحكمي وهو ~~اجراء الخ أقول قد أشرنا إلى أن بعضهم يحمله على معنى اجراء جميع الأحكام ~~بالالتزام القلب من الأول وهو الاحتمال الثاني في كلام ص الجواهر ولذا أورد ~~عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وان كان يمكن الذب عنه بان مقتضى ~~القلب عدم الاجتماع وان كان المحذور عليه أشد لمعلومية استحالته وان أريد ~~ترتيب اثار القلب فلا اشكال فتدبر قوله فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال ~~أقول مقتضى ما بينه المص قده الجزم بعدم المعقولية حيث إنه جزم باستحالة ~~تأخر الشرط ثم إن التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد لا من جهة عدم ~~معقولية الشرط المتأخر بل من أجل ما عرفت من أن العمومات لا تشمل الا بعد ~~صيرورة العقد عقدا للمالك وهو ما بعد الإجازة واما بحسب الاخبار فالكشف ~~الحقيقي ان تعدينا عن باب النكاح من أجل الاجماع المركب أو تفتيح المناط أو ~~ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد فان لا مانع منه بعد هذا ~~عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي قوله ظاهر في قول الكشف أقول ~~بعد ما حكم المص قده بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض ان كون الشرط هو ~~التعقيب أيضا خلاف ظاهر الأدلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الاخذ ~~بهذا الظ ms0513 بل لا بد ان يطرح أو يؤول مع أنه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة ~~السلطنة والحمل على الكشف الحكمي كما أنه على القول بالكشف الحقيقي أيضا ~~يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة أصالة عدم الإجازة ولازم الحكم بالعزل ~~تخصيص هذه القاعدة الظاهرية هذا مع امكان دعوى كون المال باقيا على ملك ~~الميت أو حكم ملكه إلى أن يحصل الإجازة والرد بناء على الكشف الحكمي والنقل ~~والحاصل ان حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات ثم ~~على فرض تمامية يحتاج في اسراء حكمه إلى سايرا الأبواب من البيع ونحوه إلى ~~دعوى الاجماع المركب أو تفتيح المناط كما أشرنا إليه انفا وكلاهما محل ~~اشكال واحتمال كون الحكم تعبديا في خصوص النكاح ولذا يجب الاخذ به وإن ~~جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا مع أن صحة الإجازة بمقتضى القاعدة محل اشكال ~~لأن المفروض كون موت الزوج الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين في البيع قبلها ~~فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا في خصوص النكاح قوله بقي الكلام في بيان ~~الثمرة أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ما هو المختار فيها فنقول ~~والكلام تارة في تصرف الأصيل فيما انتقل إليه وتارة في تصرف المالك فيما ~~انتقل عنه وتارة في لزوم المعاملة وعدمه على الأصيل بحيث لا يجوز له الرد ~~أو التصرف فيما انتقل عنه وتارة في سائر الثمرات من النماء ونحوه وليعلم ~~أولا ان الكشف الحكمي نقل حقيقي من حين الإجازة الا انه يرتب عليه الأثر من ~~حين العقد بحيث كأنه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما ~~يمكن ترتيب من الآثار والتحقيق بناء عليه ترتيب جميع الآثار الا ما كان ~~مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر انه لو كان مالكا ~~لكذا ان يفعل كذا فان النذر ولا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان ~~وعدمه فان التصرف السابق من الأصيل يكون محررا ولا يمكن قلبه بعد الإجازة ~~واما سائر الآثار ms0514 الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا إذا باع المالك ما ~~انتقل عنه بالفضولية قبل الإجازة فأجاز بناء على جواز مثل هذه الإجازة وعدم ~~كون البيع بمنزلة الرد كما أنه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي كذا ~~يحكم ببطلانه بناء على الحكمي لأنه مقتضى ترتيب اثار ملكية المشترى من حين ~~العقد والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي انه على الحقيقي يحكم بالبطلان من ~~الأول وعلى الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصحة من أول صدوره إلى حين ~~الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الأول ويرتب عليه اثار البطلان ودعوى أن ~~هذا وبعدها يحكم بكونه ملكا للمشترى فيكون المجيز كأنه تصرف غير ممكن ~~والمفروض ترتيب الآثار الممكنة مدفوعة بمنع عدم الامكان كيف وإلا فلا فرق ~~بينه وبين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة فان فيه أيضا يحكم بكونه ~~متصرفا في ماله من أول وجوده إلى حال الإجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا ~~للمشترى فيكون المجيز كأنه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل فإذا لم ~~يمكن (فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره ~~إلى حال الإجازة فكذا يمكن) لا لحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ~~ملك مالكه والتحقيق انه لا مانع من شئ منهما بمعنى انه يمكن ان يحكم بعد ~~الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا منزلة الصادر من المالك من هذا الآن ~~وترتيب جميع إثارة ولا فرق في PageV01P152 # ذلك بين النماء وسائرها وبالجملة فجميع الآثار الشرعية وان كانت مرتبة ~~على الموضوعات الواقعية الا انه يمكن للمش التصرف فيها بتنزيل الموجود ~~منزلة المعدوم أو بالعكس نعم الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان ~~والطاعة وكذا الآثار الذي لا دخل لها بالمش كما في مثال العذر الذي ذكرنا ~~فان حكم الش فيه تابع لجعل الناذر والمفروض انه علق الحكم على الموضوع ~~الواقعي لا التنزيلي ومما ذكرنا ظهر انه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز ~~بيعة يحكم ببطلان البيع العتق من أوله بناء على الكشف الحكمي الحقيقي ~~وببطلان من حين الإجازة ms0515 على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رق نعم ~~الا ان يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة ~~قيام الاجماع لكن تحققه محل اشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض انه لا ~~فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر إذ لاثار العقلية نادرة لا اعتناء ~~بها ولذا قال إن مقتضى الأدلة الكشف ولا بهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا ~~أو حكميا لاشتراكهما في الثمرة لكن الانصاف وجود الثمر فلا بد من تشخيص ~~الحال والانصاف ان القول بالكشف الحكمي في غاية الاشكال والتزامه أصعب من ~~التزام الشرط المتأخر والتحقيق ما عرفت من أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر ~~عن الاخبار النقل ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي (بمعنى الشرط المتأخر إذا ~~عرفت ذلك فنقول اما تصرف الأصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي ~~الحق جوازه بناء على الكشف الحقيقي) إذا علم بالإجازة فيما سيأتي من غير ~~فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهها ~~جسما أشرنا إليها سابقا وذلك لأن المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه ~~من حين العقد وكذا من حيث الحكم الوضعي وتخصيص المص الجواز بالقول بالتعقب ~~لا وجه له كما أشرنا إليه سابقا واما مع عدم العدم بالإجازة تقتضي أصالة ~~عدمها عدم جواز التصرف ظاهرا واما النفوذ وعدمه فهو دائر مدار الواقع فان ~~حصلت الإجازة بعد ذلك يحكم بالصحة والنفوذ من الأول وإلا فلا واما على ~~القول بالنقل والكشف الحكمي فلا يجوز له التصرف مط ولو علم بالإجازة نعم ~~يحكم بنفوذه من حين الإجازة بناء على الكشف الحكمي لما عرفت من أنه ينزل من ~~ذلك الحين منزلة ملكه من أول الأمر ولازمه الحكم بصحة ذلك التصرف واما تصرف ~~المالك فيما انتقل عنه فلا اشكال في جواز من حيث التكليف واما من حيث الوضع ~~فلا اشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمي لأنه تصرف في ملكه ~~الواقعي بل وكذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات والظ ms0516 انه ~~لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا عن صحة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الرد ~~قبل الإجازة ودعوى انها تكشف عن كونه تصرفا في مال الغير مدفوعة بأنها انما ~~تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها ونحن تدعى ان التصرف الناقل السابق عليها ~~يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الإجازة ~~كيف والا لزم القول بان الإجازة كاشفه عن عدم كون الرد في محله إذ الانصاف ~~انه لا فرق بينه وبين سائر التصرفات والسر فيما ذكرنا عدم انصراف أدلة ~~الفضولي إلى مثل المقام مما كانت الإجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل ~~الذي هو مفوت للمحل من حيث هو نعم لو كان لها عموم أمكن دعوى كشفها عن ~~بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد بعد تمامية العقد لكن ~~الاطلاق والعموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته إذ لازم ذلك ~~التزام جواز الإجازة ولو بعد مضى خمسين سنة من حين العقد الأول الفضولي ~~والثاني الذي صدر من المالك والحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوج البنت ~~فضولي من زيد ولم تعلم به ثم وزوجت من عمر ومضى خمسون سنة وهي في حبالة عمر ~~وثم اطلعت على أن فضوليا زوجها من زيد فأجازت ذلك فان التزام صحة هذه ~~الإجازة والحكم ببطلان عقدها بنفسها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من ~~المنكرات والحاصل ان عموم قاعدة السلطنة ونحوها مقتض لجواز تصرفه في ماله ~~ومقتضى عموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوها نفوذ ذلك التصرف فلا ~~يبقى بعد ذلك محل للإجازة حتى تكون كاشفة و دعوى أن حال التصرف حال التلف ~~السماوي وحال موت جد الزوجين قبل الإجازة فكما انه ليس بمانع على الكشف ~~الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد فكذا التصرف الناقل و ح ~~فيحكم بمقتضى الإجازة بكونه في ملك الغير وببطلانه مدفوعة بالفرق الواضح ~~بينهما كما لا يخفى فالتحقيق ان التصرف الناقل هن المالك المجيز قبل ~~الإجازة ms0517 مانع عن تأثيرها من غيره فرق بين القول بالنقل والكشف الحكمي ~~والحقيقي وان حاله حال الرد ولا فرق في ذلك بين اطلاعه على العقد قبله ~~وعدمه إذ المناط ليس دلالته على الرد بل فوات محل الإجازة واما لزوم ~~المعاملة على الأصيل و عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه فالتحقيق عدمه اما ~~على النقل فواضح وكذا على الكشف الحكمي واما على الكشف الحقيقي مع العلم ~~بعد مجئ الإجازة فكك واما على مع الجهل بها فلأصالة عدمها نعم إذا حصلت ~~الإجازة كشفت عن بطلان الرد أو التصرف بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من ~~بعضهم من اللزوم عليه وعدم جواز رده أو تصرفه حتى على القول بالنقل لا وجه ~~له كما أنه لا وجه لما ذكره المص قده من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي ~~حتى مع العلم بعدم الإجازة فضلا من الشك فيها وذلك لان دليل اللزوم انما هو ~~مثل قوله تع أوفوا بالعقود وهو غير شامل قبل مجئ الإجازة وأيضا لا يعقل صحة ~~العقد ولزومه بالنسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنه معاهدة واجدة والحاصل ~~انه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل وعدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز ~~تصرفه فيما انتقل عنه إليه أيضا وسيأتي بيانه عند تعرض المص قده له واما ~~سائر الثمرات من النماء ونحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب ويأتي ~~الكلام عليهما الش قوله بين كون نفس الإجازة الخ أقول قد عرفت أن مع العلم ~~بالإجازة يجوز التصرف على جميع وجوه الكشف الحقيقي ولا فرق بينها أصلا قوله ~~مع كون نفس الإجازة شرطا وأقول وكذا مع كون الشرط هو التعقب ثم لا يخفى ان ~~حكمه قده بكون الوطئ حلالا واقعا على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا ~~انفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة بناء على الشرط المتأخر فان ~~مقتضى كونه PageV01P153 # حلالا واقعا جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا واما وجه الحرمة واقعا ~~وظاهرا على الكشف الحكمي فواضح لأن المفروض عدم ms0518 الملكية وعدم الحكم بها الا ~~بعد الإجازة ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع اثرها بمجرد الإجازة لما عرفت ~~من أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع نعم العقاب يمكن رفعه واما ~~العصيان فلا قوله ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد الخ أقول لا وجه له بعد كونه ~~من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل جسما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد ~~الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد ~~بمعنى ترتيب اثاره الآن وإن لم يحكم به من الأول فتدبر قوله مع احتمال كون ~~النقل بمنزلة الرد أقول قد عرفت أنه متعين وانه لا يبقى بعد ذلك محل ~~للإجازة كما أنه كك على النقل والكشف الحكمي واما ما ذكره المص قدة من أنه ~~على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنه مقتضى الجمع الخ فلا وجه له إذ بعد ~~فرض الصحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل وقد عرفت مما بيناه سابقا ~~الفرق بين التصرف والتلف السماوي لكنه أيضا بناء على الكشف الحقيقي وإلا ~~فلا وجه له على النقل والحكمي لعدم وجود متعلق النقل حين الحكم به فلا يمكن ~~ذلك والقياس على الفسخ بالخيار كما ترى ولذا قال قده في الضابط الآتي وان ~~نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلها وان ذكر ما جزم ~~به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا احتمالا وهذا أيضا لايخ عن تناقض لأنه ها ~~هنا جزم بالرجوع إلى القيمة وفى الضابط أفتى بفوات محل الإجازة وذكر الرجوع ~~إلى البدل على وجه الاحتمال ودعوى الفرق بين العتق و سائر التصرفات كما ترى ~~ثم واما لا يخفى انا لو قلنا بعدم فوات محل الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ~~ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا أو غيره بمعنى انه يحكم من حين ~~الإجازة ببطلانه سائقا على بناء الكشف الحكمي جسما عرفت مما بينا من لأنه ~~اثار صحة العقد الأول من حين صدوره والمفروض انه من حين الإجازة تحت ترتيب ~~اثار الصحة من الأول فلا وجه ms0519 للرجوع إلى القيمة على أي حال لان الامر دائر ~~بين فوات محل الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى الا الحكم ~~بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير فإنه قابل لان يحكم ~~عليه بالبطلان فتدبر قوله لمن انتقل إليه العين أقول الا انه بناء على ~~الكشف الحكمي انما يحكم بذلك بعد الإجازة والا فهو للمالك الأول من حين ~~وجوده وإذا أتلفه فقد أتلف مال نفسه ولا يكون تصرفه فيه تصرفا في مال الغير ~~نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وان كان ~~هو المالك جسما عرفت قوله توجيه المراد الخ أقول يعنى توجيهها بالحمل على ~~خلاف ظاهرها مما يطابق القواعد أولى من حملها على ظاهرها وتكلف تطبيقه على ~~القواعد والعبارة هي هذه وتظهر الفائدة يعنى فائدة القولين الكشف والنقل في ~~النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتحلل بين العقد والإجازة ~~الحاصل من البيع للمشترى ونماء الثمن المعين البايع ولو جعلناها ناقلة فهما ~~للمالك المجيز انتهى والاشكال انما هو في حكمه بكون النمائين كليهما على ~~النقل للمالك المجيز والتوجيه بالتأويل ما قيل من أن المراد بالمالك المجيز ~~هو الجنس ويفرض الكلام فيما كان كلا الطرفين فضوليا فيكون الحاصل ان نماء ~~المبيع لمالكه الأول وكذا نماء الثمن لمالكه الأول أو يكون الغرض بيان حال ~~صورة يكون الفضولي من طرف البائع و صورة يكون من طرف المشترى يكون وحاصله ~~ان نماء المبيع للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه (ونماء الثمن للمالك ~~المجيز إذا كان الفضولي من طرفه) واما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع ~~حملها على ظاهرها من كون كملا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ~~ما قيل أيضا من أن الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر لأنه بعد لم ينتقل عنه ~~واما وجه كون نماء الثمن له فهو ان المبيع من طرف المشترى لازم لكونه أصيلا ~~وقد اخرج الثمن عن ملكه اختيار أو سلط البائع عليه وعلن مائه فيؤخذ بما ms0520 ~~اقدم عليه الا ان يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل اله دو الإجازة مأخوذ ~~بما اقدم وعاهد عليه وإن لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا ~~برضى مالكه والانصاف ان التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد إذا الأول في ~~غاية البعد من العبارة وان كان الايراد عليه أيضا في غاية الوضوح وغرض المص ~~قده أيضا ليس أقربية التوجه الأول إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من ~~حيث هو وهو كك قوله دون الكشف أقول مراده من الكشف الحقيقي والا فالحكمي ~~حاله حال النقل في هذا الثمر كما لا يخفى قوله فلا يردها اعترضه بعض الخ ~~أقول يعنى بعد ما كان المدرك هو السالم بمعنى الاجماع فلا يرد هذا الاعتراض ~~وذلك لان الكلام يرجع إلى شرطية عدم تخلل الفسخ الثانية بالاجماع قلت تحقق ~~الاجماع مم ولذا قال المص فالأولى في سنك لمع الخ لكن الانصاف ان نظر ~~المعترض أيضا إلى ذلك بمعنى ان الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد ~~كون ترتب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من احكام الوضع والا فمحرفه كونه من ~~احكام الوضع ليس ليلا بدون ان يكون العقد مشمولا للعم وأماط في الاطلاقات ~~والأولى في الاستدلال على البطلان ان يقال إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا ~~يبقى صدق والمعاهدة كما بين الايجاب والقبول والإجازة على القول بالنقل ~~بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات ولعله إلى ذلك أشار بقوله ولا يخ عن اشكال ~~قوله واما على المش في معنى الكشف الخ أقول فيه أولا ان ظاهر المش كون نفس ~~الإجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل كما على القول بالنقل والفرق بينهما ~~انه على الأول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط وجودها الفعلي ~~الخارجي فلا يحصل النقل الا بعدها وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل ~~وثانيا على فرض تسليم ان يكون مرادهم كونها شرطا في مؤثرية العبد وبعبارة ~~أخرى في كونه سبباه ما فقول لا ينبغي الت في أنه مع عدم مجيئها لا يكون ~~العقد ms0521 تماما ولوجودها ولو كان هو الوجود المستقبلي تأثير في العقد فلو شك ~~في وجودها فالأصل عدمه و ح لا يجب الوفاء كما إذا قلنا إن الشرط تعقها وهذا ~~واضح جدا ومن العجب ما صدر عن PageV01P154 # المص قده من اللزوم على الأصيل ولو مع العلم بعدمها فإنه لا ينبغي الت في ~~أنه لا اثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن ان يكون الوفاء به واجبا ثم لا ~~يخفى ان ما ذكره المص قده في المقام من أن العقد تمام ولا قيد له بناء على ~~الشرط المتأخر ولهذا يجب على الأصيل الوفاء به مناقض صريح لما ذكره في أول ~~الثمرات من أنه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ ~~الإجازة فلا تغفل ثم انى إلى الآن ما فهمت ان المص قده كيف تصور الشرط ~~المتأخر الذي نسبه إلى المش وحكم بعدم معقوليته فان مقتضى الثمرات التي ~~يرتبها عليه انه فهم غير ما هو الظ منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي ~~لازمه جواز التصرف للمشترى في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه ~~الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنه لا ~~يحوك في بيان الثمرات على قول واحد جسما عرفت وعليك بالت التام في أطراف ~~كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادي قوله توضيح الفساد ~~ان الخ أقول الانصاف ان الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المص قده ~~في توضيح فساده فيه أولا ان مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما ~~لا يخفى وثانيا ان البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست ~~المعاهدة هاهنا نظير سائر صبغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ~~ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا مستقلا بل هي نظير المضاجعة ~~والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الاخر لا يتحقق المبادلة ~~والمبايعة والمفروض ان الإجازة بمنزلة القبول فلا يمكن ان يحكم بحصول ~~المبادلة من حيث إنها التزام على ms0522 نفسه من دون ان يحصل ما التزمه لنفسه ~~وبعبارة أخرى المبادلة والمعاوضة البيعية ليست الا المعنى الذي لازمه ~~صيرورة هذا ملكا في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك ودعوى أن قيد ~~كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى إذ الالتزام الصادر منه ~~انما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق ~~شرطه وثالثا مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض ان شرطية الرضى من المالك أو ~~اجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن ان يترتب الأثر بدون احراز الشرط المفروض ~~ورابعا نقول إن الدليل على وجوب الوفاء هو قوله تع أوفوا بالعقود ومعناه ~~العمل على ما عاهد عليه والمفروض ان معاهدته انما هي هذا ملكا للاخر في ~~مقابل ذاك وبعبارة أخرى ترتيب اثار الملكية ولهذا يجعل دليلا على الملكية ~~واللزوم وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه كيف والا كان شموله للعقد ~~غير كاف في الحكم بالملكية لان مجرد ترك الفسخ والرد أعم من الملكية وإذا ~~كان معنى الوفاء ترتيب اثر الملكية وبعبارة أخرى العمل على طبق المعاهدة ~~فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم ~~شمول العموم المذكور له هذا واضح والحاصل ان ما ذكره المص قده انما يتم إذا ~~كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر ~~إلى حصول مقتضاه وعدمه ومن المعلوم أنه ليس كك حتى عنده أيضا ولذا يجعله ~~دليلا على الملكية فتدبر قوله المشهورة بالاشكال أقول لا اشكال في عدم جواز ~~التصرف المنافى في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كك وحصل الشرط لتنجز ~~وجوب الوفاء به ح نعم هنا كلام اخر وهو انه إذا تصرف مع الحرمة أو ناسيا ~~لكونه منذورا كان باع عند انذر عتقه أم حيوانا نذرا ضحيته فهل هو صحيح أم ~~لا فقد يقال بالصحة لان المال بعد لم يخرج عن ملكه فيشمله العمومات وقد ~~يقال بعدمها للنهي المقتضى الفساد والتحقيق ابتناء المسألة ms0523 على أنه هل ~~يتعلق بذلك الشئ حق للفقير أو للعبد أو لغيره ممن يرجع فائدة النذر إليه ~~أولا فعلى الأول بطل لعدم كون الملك طلقا بخلافه على الثاني ومجرد النهى لا ~~يدك على الفساد العدم تعلقه به بما هو معاملة بل بما هي مخالفة للنذر ~~وبعبارة أخرى النهى متعلق بأمر خارج مثلا ومثله لا يدل على الفساد على ما ~~بين في محله والحق عدم تعلق الحق وانما هو مجرد تكليف شرعي ولعله يأتي ~~الكلام فيه في ذكر شرط الطلقية هذا كله في نذر السبب واما نذر النتيجة فلا ~~اشكال في بطلان التصرف فيه لخروجه عن الملك بمجرد النذر أو بعد حصول الشرط ~~واما التصرف فيه قبل حصول الشرط في النذر المشروط فاختلفوا فيه على أقوال ~~ثالثها التفصيل بين ما إذا كان من قصده الابقاء إلى زمان حصول العلق عليه ~~فلا يجوز بين غيره فيجوز رابعها التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه من ~~أفعاله الاختيارية كما إذا قال لله على كذا ان ضربت عبدي أو وطئت جاريتي ~~فيجوز وبين ما إذا كان امرا غير اختياري كشفاء المريض وقدوم المسافر فلا ~~يجوز ويمكن التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول فلا يجوز وبين ~~غيره فيجوز هذا ومحل الكلام التصرف المنافى واما غيره فلا اشكال فيه مثل ~~استخدام العبد المنذور عتقه ونحوه ولعل منه الوطئ فيها لو نذر مع الجارية ~~إذا لم بعلم بتحقق الاستيلاد كما لا ينبغي الاشكال في جواز تقويت المحل ~~بمعنى تقويت المعلق عليه كما لو نذر العتق على تقدير مجئ زيد فالتمس من زيد ~~أن لا يجئ أو منعه منه وكما لو علقه على شفاء المريض نسغه من شرب الدواء أو ~~قتله أو نحو ذلك فان مثل هذا لا يعد خالفة للنذر هذا ولا فرق كون النذر من ~~نذر النتيجة أو السبب فان الكلام في التصرف قبل حصول المعلق عليه فالمال ~~باق على ملكه قطعا وان كان من نذر النتيجة ثم إن محقق جواز التصرف مط ms0524 الا ~~إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول وكان النذر راجعا إلى مثل الواجب المعلق ~~بان يكون الالتزام حاصلا فعلا وكان المتأخر زمان الاتيان به والعمل بمقتضاه ~~كان يقول لله على أن أعتق هذا العبد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة أو عند ~~قدوم الحاج أو قدوم مسافري مع عله بأنه سيقدم والظ ان مثل هذا ليس من محل ~~الخلاف وكذا إذا رجع النذر إلى نذر الابقاء ونذر الاتيان بكذا بان يكون ~~معنى قوله لله على أن أعتق هذا العبد ان قدم مسافري لله على أن أبقى العبد ~~وان اعتقه فان هذا أيضا خارج عن محل الاشكال لأنه راجع إلى نذرين ولعل هذا ~~مراد المفصل الأول والا فمجرد كون قصده الابقاء من دون ان يرجع إلى نذرين ~~لا يفيد شيئا والحاصل ان التحقيق جواز التصرف الا في هاتين الصورتين وذلك ~~للأصل والعمومات لأن المفروض بقاء المال على ملكه فهو مسلط عليه وربما ~~يستدل للجواز بصحيحة محمد بن مسلم عن PageV01P155 # أحدهما قال سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي مرة ثم ~~يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال ع لا بأس بان يأتيها قد خرجت عن ملكه ~~قال الشهيد الثاني في كتاب العتق من الروضة عند قول الشهيد ولو نذر عتق لصة ~~بعد ذكر هذه الصحيحة ويتفرع على ذلك جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط ~~لم يوجد وهي مسألة إشكالية والعلامة اختار في التحريم عتق العبد لو نذر ان ~~فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز ~~التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله وهذا الخبر حجة عليهما انتهى ~~قلت اما كونها حجة على العلامة فواضح واما على ولده فيمكن منعه لان البيع ~~المزبور تقوية للشرط لا تصرف في المنذور وقد عرفت أن تقويت الشرط خارج عن ~~محل الاشكال فتدبر واستدل للمنع بان الالتزام المفروض في قوة الالتزام ~~بالابقاء إلى زمان حصول المعلق عليه وانه يعد في العرف ms0525 خنثا ومخالفة للنذر ~~وكذا في المعاهدة مع غير الله كما إذا عاهد مع انسان ان يذبح الشاة ~~الفلانية إذا زاره فباعها قبل ذلك مع عدم مضئ زمان الزيارة وكذا إذا كان ~~ذلك شرطا في ضمن العقد والجواز منع الصدق ومنع الرجوع إلى نذر الابقاء ومعه ~~لا اشكال وقد ظهر مما مر وجه الشول بالتفضيل بين ما إذا قصد الابقاء وعدمه ~~وانه حق ان رجع إلى نذرين واما وجه التفضيل بين كون المعلق عليه اختياريا ~~وبين غيره فهو ما ذكره جمال المحققين في حاشية الروضة عند قوله وهي مسألة ~~إشكالية قال الظ ان عدم الجواز على القول به انما هو في شرط لم يكن باختيار ~~الناذر وفعله كقدوم زيد وشفاء المريض جواز التصرف قبل حصول الشرط لايخ عن ~~اشكال لاستلزامه عدم امكان الوفاء بالنذر على تقدير حصول الشرط واما إذا ~~كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا يظهر اشكال في جواز التصرف قبله إذ ~~لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فلا محذور فيه خصوصا ان التصرف ~~المذكور مما يؤكد عدم وقوع الشرط انتهى وفيه أنه إذا كان ذلك التصرف مانعا ~~عن حصول الشرط بعد ذلك فهو كما ذكره لأنه مفوت للموضوع وقد عرفت أن مثله لا ~~اشكال فيه لكن ليس كك كلبة فإنه قد يكون من هذا القبيل كما إذا نذر عتق ~~أمته ان وطئها فان مراده الوطئ في الملك وهو لا يتحقق مع يبعها كما هو مورد ~~الصحيفة وقد لا يكون كما إذا فرض النذر المذكور معلقا على مطلق الوطئ أو ~~الوطئ في ملكه ولو كان ملكا جديدا وكما إذا نذر عتق عبده ان ضربه أو ان زنى ~~أو سرق ونحو ذلك فإنه لا فرق بينه وبين ما كان المطلق عليه شيئا خارجا عن ~~قدرته ثم إن ما ذكره من أنه لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فيه ~~ما لا يخفى إذ لا نعلم حرمة الفعل بمجرد ذلك ثم على تقدير حرمته ms0526 لا يلزم ~~منه عدم وقوع الحنث كما لا يخفى فالتحقيق عدم الفرق الا إذا كان التصرف ~~مانعا عن تحقق الشرط فإنه يخرج عن محل الكلام جسما عرفت واما وجه التفصيل ~~الذي احتملناه فهو انه إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول يرجع النذر إلى ~~الايجاب المعلق فيكون الحمل لعمل به واجبا الآن وزمان العمل متأخر أو فيه ~~منع الرجوع عليه كلية والا فالحكم كك فتدبر ثم لا يخفى ان مقتضى الوجه الذي ~~ذكروه للمنع وجوب الكفارة أيضا حيث إنهم ذكروا انه يعد خنثا ولكن يمكن منعه ~~بدعوى أنه في حكم الحنث من حيث الحرمة والا فليس خنثا حقيقة حتى يستلزم ~~وجوب الكفارة فتدبر قوله ثبت في حق المباشر الخ أقول يحتمل ان يكون المراد ~~الحرمة الظاهرية من جهة احتمال الإجازة من الاخر ويحتمل وهو الظ بثبوت ~~الحرمة الواقعية حتى مع العلم بعدمها وكلاهما مشكل اما الأول فلانه على هذا ~~مقتضى الأصل عدمها وهذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم ~~تأثير النكاح بالنسبة إلى الخامسة والأم والبنت واما الثاني فلعدم الدليل ~~على ذلك خصوصا مع العلم بعدم مجئ الإجازة مع أن مجرد حرمة النقض لا يستلزم ~~حرمة المذكورات وبعبارة أخرى الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزوجية وهي غير ~~حاصلة الا بعد الإجازة كشفا أو نقلا وغاية ما يكون هناك لزوم العقد على ~~الأصيل وهذا غير ثبوت الزوجية كيف وهي غير قابلة للتفكيك لأنها معنى نسبي ~~فلا يعقل ثبوتها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الاخر وبالجملة الحكم المذكور ~~في غاية الاشكال ولو سلمنا اللزوم على الأصيل فضلا عما لو لم نسلم كما هو ~~الأقوى جسما عرفت قوله على اشكال في الأم أقول يعنى ان جواز العقد على الأم ~~بعد الفسخ أيضا مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرد العقد والمفروض ان ~~حرمتها ليست دائرة قد أو فعلته الزوجية ولا مدار الدخول بخلاف الأخت فان ~~المحرم هو الجمع بين الأختين وبعد الفسخ لا جمع وبخلاف البنت فان حرمتها ~~فرع الدخول بالأم ms0527 والمفروض عدمها هذا فالتحقيق عدم حرمة الأم لان الفسخ ~~كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا من أول الأمر ومجرد وقوع العقد اللازم على ~~الأصيل لا يكفى في ذلك ولعل نظر العلامة في الاشكال إلى التردد في أن الفسخ ~~كاشف عن الفساد أو رافع العقد من حينه لكن التحقيق هو الأول كما هو واضح ~~قوله وفى الطلاق نظر أقول يعنى في كونه مفيدا في رفع حرمة المصاهرة نظر لان ~~من أنه صادر من أهله في محله حيث إن المفروض لزوم العقد بالنسبة إليه فيكون ~~رافعا لاثره كما في فسخ الزوجة ومن انه فرع حصول الزوجية وهي غير متحققة إذ ~~على تقدير فسخ الزوجة وعدم اجازتها ليس هناك زوجية حتى يكون الطلاق في محله ~~ومجرد العقد اللازم على الأصيل غير كاف في صحة الطلاق فلا يكون مفيدا في ~~رفع الحرمة وإباحة نكاح الأخت والبنت والخامسة فلا يرتفع الحرمة المفروضة ~~الا بالفسخ أو الطلاق بعد الإجازة ومما بينا في وجه عدم صحة الطلاق المذكور ~~ظهر الجواب عما يمكن ان بق انه لا معنى لعدم افادته الإباحة لان الواقع ~~لايخ اما ان يجئ الإجازة أو الفسخ فعلى الأول الطلاق في محله لكشفها عن ~~الزوجية من الأول وعلى الثاني لا حاجة إليه لعدم حصول الزوجية حتى يحرم ~~المذكورات وذلك لعدم كفاية عدم الزوجية الواقعية في جواز المصاهرة بل لا بد ~~اما من حصول الفسخ من طرف الفضولي PageV01P156 # أو من الطلاق الصحيح وهو لا يكون الا مع حصول الزوجية وحيث إن الامر مردد ~~بين الامرين فلا يعلم حصول الإباحة بالطلاق المفروض لكن هذا انما يتم إذا ~~بينا على الحرمة الواقعية والا فلو قلنا بالظاهرية فالاشكال وارد الا ان ~~يتشبث بان شرط صحة الطلاق الجزم وهو غير متحقق الاحتمال عدم الزوجية لعدم ~~الإجازة بعد ذلك ولذا يشكل يستشكل في صحة الطلاق ممن فكل غيره في تزويج ~~امرأة ثم طلقها مع عدم عليه بصدور النكاح من الوكيل وعدمه هذا ولكن الظ من ~~كلام العلامة عدم كون نظره في ms0528 الاشكال إلى مسألة عدم الجزم مع أن الحكم ~~بالصحة إذا طابق الواقع ولو لم يكن جازما قوى جد المنع عدم حصول قصد ~~الانشاء كما هو المشاهد بالوجدان مع أنه لا اشكال على الظ في صحة الطلاق ~~الاحتياطي مع عدم الجزم فيه أيضا فتدبر قوله والطلاق معتبر أقول وذلك لأنه ~~إجازة للنكاح نظير ما إذا قال السيد لعبده المتزوج بدون اذنه طلق ودعوى أنه ~~كيف يقع الطلاق الذي هو رفع للزوجية الإجازة التي هي قبول لها إذ لا يترتب ~~عليه الزوجية ح مدفوعة بأنه على الكشف يكون كاشفا يكون كاشفا عن الزوجية من ~~حين العقد إلى زمان الطلاق وعلى النقل أيضا نقول يحصل الزوجية انا ما حقيقة ~~قبل تمام الطلاق بمجرد الشروع فيه والفرقة تحصل بتمامه ويظهر الثم في ~~حربتها على الأب والابن لكونها منكوحة لأحدهما وفى غير ذلك من المهر ونحوه ~~فلا اشكال لكن الظ انه انما يكون معتبرا إذا كان بعنوان الإجازة مع ~~الالتفات إلى العقد الواقع فضولا والا ففيه اشكال والتحقيق عدم الاعتبار ح ~~ونظير الطلاق المفروض تصرف ذي الخيار ببيع ما كان له فيه الخيار فإنه فسخ ~~للعقد السابق ويحكم بصحة البيع أيضا بالنسبة إليه وسيجئ تفضيل الكلام فيه ~~في اخر باب الخيارات قوله بل المنقية بالأصل أقول ليت شعري إذا كانت ~~العلاقة منفية بالأصل فمن أين يجئ الحكم بحرمة المصاهرة مع كونها من احكام ~~الزوجية وهي امر نسبي لا تقبل التفكيك وحرمة نقص العاقد لما عقد على نفسه ~~لا دليل عليها لعدم شمول العمومات والا أفادت حصول الزوجية أيضا وعلى فرض ~~وجود الدليل غايته عدم جواز الفسخ والقصر من المنافى واما حرمة المصاهرة ~~فلا كما عرفت مما بينا قوله منها لو انسلخت الخ أقول هذا الثمر حكى عن بعض ~~الأساطين في شرحه على القواعد قوله أو غيره مع كون الخ أقول ويعنى غير ~~الفطري مع اشتراط كون البيع الخ فان مع الارتداد عن فطرة لا يملك شيئا ومع ~~الارتداد عن ملة يملك كل شئ الا العبد ms0529 المسلم والمصحف قوله فيصح ح إلى ~~الكشف أقول يعنى الكشف الحقيقي والا فقد عرفت أن الحكمي هو النقل غايته انه ~~يترتب عليه اثر الكشف فتدبر قوله وربما يعترض الخ أقول المعترض هو ص ~~الجواهر ولم يخصص الاعتراض بالأول بل اعترض على الفروع الثلاثة جميعا فعلى ~~الأول والأخير بما أشار إليه المص قده وعلى الثاني بان المعتبر على الكشف ~~والنقل رضى المالك والفرض عن انتقاء ملكيته بانتقاء قابلية العين لها وجعل ~~خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما على خلاف القاعدة فلا يتعدى منه إلى غيره ~~ولا يخفى قوة ما ذكره لان أدلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول الصورتين أعني ~~صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة ولو ~~جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا ~~تقع في محلها حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا وما ذكره المص قده من أنه لا ~~وجه لاعتبار استمرار القابلية فيه أنه انما يكون كك مع عموم الأدلة وهو مم ~~والقياس على ما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فأجاز الأول كما ترى إذ الفرق ~~واضح بينه وبين ما نحن فيه فان في هذا الفرض الاستمرار ومتحقق إلى حين ~~الإجازة مع قطع النظر عنها وانما يستكشف عدم الملكية من جهتها وهذا لا مانع ~~منه وانما المم عدم بقاء الملكية إلى حين الإجازة مع قطع النظر عنها وعن ~~مقتضاها واما خبر الصغيرين فقد عرفت الجواب عنه واما البعض المشار إليه من ~~الاخبار الظاهرة أو الصريحة فهو ليس دليلا على الفضولي وانما ذكر مؤيدا فلا ~~يمكن الركون إليه في المقام واما اطلاق رواية عروة فهو كما ترى فإنها قضية ~~في واقعة ولعل النبي صلى الله عليه وآله كان عالما ببقاء الشاة إلى حال ~~الإجازة قوله نعم ما ذكره أخيرا الخ أقول اعلم أن الشرائط المعتبرة في ~~البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو وبعضها شرط في اثره وهو ~~الملكية ففي القسم الثاني إذا تجدد الشرط حين القبول أو ms0530 حين الإجازة الا ~~مانع من صحته بمقتضى القاعدة الا ان يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره ~~من حين الايجاب إلى حين التمامية فمثل اشتراط اسلام مشترى المسلم والمصحف ~~يمكن ان يكون من قبيل الثاني وذلك لان الدليل انما دل على عدم ملكية الكافر ~~للمسلم فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وان كان كافرا حين صدور العقد ~~ومسألة نجاسة البيع أيضا الظ كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين ~~عاقلين وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الأول ومثل بدو الصلاح ~~يحتمل فيه الأمران فعليك بملاحظة الأدلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان ~~هذا الثمر بين الكشف والنقل كليا كما ترى والتحقيق التفصيل فتدبر قوله ~~وربما يقال بظهور الخ أقول واما الأول فكما إذا اختلف المبيع في الصحة ~~والعيب بحسب زمان العقد والإجازة بان كان صحيحا فصار معيبا أو بالعكس ~~فيختلف الحال في ثبوت الخيار بناء على الكشف والنقل وكذا إذا اختلف القيمة ~~بحسب الزمانين فيكون مغبونا أولا وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس فإنه بناء ~~على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الإجازة واما ~~الثاني فلانه ان قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وان قلنا ~~بالنقل من حين الإجازة وأيضا إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي ~~حقية أحدهما (وباع الاخر حصته) من اخر فأجاز المالك فعلى الكشف يكون حق ~~الشفعة للمشترى من الفضولي لأنه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون ~~للمشترى من الثاني لأنه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا ~~تم الإجازة فله ان يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قد تم من حينها ~~فتدبر PageV01P157 # واما الثالث فكما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلاثة من حين العقد ~~على الكشف ومن حين الإجازة على النقل واما الرابع فلان المجلس الذي يعتبر ~~القبض فيه هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الإجازة على النقل لكن الظ عدم ~~كفاية نفس مجلس الإجازة بل لا بد من بقاء مجلس ms0531 العقد إلى حين الإجازة واما ~~الخامس فكما إذا انذر التصدق بدرهم مثلا إذا كان يوم الجمعة مالكا لكذا ~~ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه وهكذا بالنسبة إلى الحلف واما السادس ~~فسيأتي ثم إنه قد يقال بظهور الثم أيضا في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها ~~فباعه فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر فإنه على الكشف يحكم بعدم صحة ~~الرجوع لكونه بعد النقل إلى الغير وعلى النقل يكون قبله فيكون الإجازة في ~~غير محلها الفرض كونها بعد الرجوع لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر قوله ~~ليس في مفهومها الخ أقول لايق ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة كون الكلام في ~~أن معنى الإجازة هل هو الامضاء أو مجرد الرضى بالمضمون لأنا فقول على هذا ~~أيضا يرجع الكلام إلى أن المستفاد من الأدلة ان المناط هو مجرد الرضى أو ما ~~هو ظاهر لفظ الإجازة من كونها امضاء لما وقع فلا يكون النزاع في أن مفهوم ~~الإجازة ماذا بل في أن الشرط هو هذا المفهوم أو مجرد الرضى نعم لو كان هناك ~~اجماع على أن الفضولي بناء على صحته انما يصح بالإجازة بحيث يكون مورد ~~الاجماع هو هذا العنوان انكن ان يرجع النزاع إلى تعيين مفهومها لكن ليس كك ~~قوله فلو قصد المجيز الخ أقول ومن فروغ المسألة مسألة من باع شيئا ثم ملك ~~فإنه بناء على كون مقتضى الأدلة الكشف ينبغي عدم صحته بالإجازة لعدم امكان ~~الكشف فيه فت هذا ويمكن ان بق ان مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المص ~~قده لا يقتضى التفريع المذكور في المتن فإنه يمكن ان يكون مقتضى دليل الرضى ~~ووجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد يحسب النقل والكشف والأولى في عنوان ~~المسألة ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال وهل بناء ~~القولين على مقتضى الظ فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل ~~العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرح بخلافه بطلت ~~وجهان أقواهما ms0532 الثاني انتهى والظ انه أشار بقوله أو من خارج إلى مسألة من ~~بايع شيا ثم ملك فان المانع من الكشف فيها امر خارج لا دخل له بقصد العاقد ~~وهو عدم كون المجيز مالكا حين العقد فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما ~~سيأتي انش قوله ففي صحتها وجهان أقول يمكن ان يكون المراد ان في صحتها على ~~طبق ما قصد وجهين وهذا هو الظ ويحتمل ان يكون المراد ان بعد مفروغيته عدم ~~الصحة على طبق ما قصد هل يصح على ما هو مقتضى الأدلة وجهان من أنه قصد ~~النقل والمفروض الكشف أو العكس فلا يكون مطابقا للواقع فلا يصح ومن انه ليس ~~على وجه التقييد بل على وجه الداعي فيصح و التحقيق بناء عليه الفرق بين ما ~~إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرد الداعي فتدبر قوله الثاني انه يشترط الخ ~~أقول ولا يخفى ما في العبادة من عدم لحسن التعبير والأولى في عنوان المسألة ~~ان يقال هل يشترط في الإجازة ان يكون انشاؤها باللفظ الصريح أو يكفى ~~الكناية أيضا أو يكفى الانشاء بالفعل أيضا أولا يعتبر فيها انشاء الامضاء ~~بل يكفى ما دل على الرضى أو يكفى الرضا الباطني ولو بغير دال ثم إن الأقوى ~~هو الوجه الثالث كما في الرد والفسخ ونحوهما أيضا ولشمول العمومات بعد مثل ~~هذه الإجازة ودليل من اعتبر اللفظ الصريح ما أشار إليه المص قدة من الوجهين ~~ولعل نظر من اكتفى بالكناية أيضا إلى أن مقتضى قوله ص انما يحلل الكلام ~~ويحرم الكلام اعتبار اللفظ ولا دليل على اعتبار الصراحة مضافا إلى ظاهر ~~رواية عروة واما ما يظهر من المص قده الوجه بقوله الأخير مستدلا عليه لعدم ~~استظهاره من فتاوى العلماء بالعمومات وجملة من النصوص الخاصة ففيه نظر لان ~~العمومات غير شاملة العقد غير المالك الأبعد انتسابه إليه وهو لا يكون الا ~~بعد الامضاء والإجازة ومجرد الرضا الباطني لا يصحح ذلك وذلك لما عرفت سابقا ~~من أن معنى قوله تع أوفوا بالعقود أوفوا ms0533 بعقودكم وكذلك أحل الله البيع ولذا ~~لا نكتفي بمجرد هذا الرضى في الخروج عن الفضولية إذا كان موجودا من حين ~~العقد جسما اعترف به قده واما النصوص الخاصة فسيأتي ما فيها قوله فقد علل ~~جماعة الخ أقول ولا دلالة في هذا التعليل الا على عدم اعتبار اللفظ وما ~~كفاية مجرد الرضى من أي طريق علم فلا دلالة فيه علمها وكذا فيها ذكروه في ~~انكار الموكل وحلفه وفى سكوت البكر ودعوى أن الظ ان كل من قال بكفاية الفعل ~~الكاشف اكتفى به من جهة الرضى ممنوعة جد إبل الظ انه من جهة كونه انشاء ~~فعلتا ولا أقل من الاحتمال قوله وقد صرح غير واحد الخ أقول ولا دلالة فيه ~~أيضا ان هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالإجازة فمقامه مساق بيان عدم ~~البطلان من الأصل وليس في مقام بيان المجرد الرضى كان أو لا بد من الانشاء ~~مع أن الظ ان باب إجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد نفى ~~الأول يكفى مجرد الرضى لأن العقد صادر من المالك وليس فاقد الا للرضي فإذا ~~حصل كفى بخلاف باب الفضولي فان العقد ليس عقدا للمالك ولا يصر له الا ~~بالامضاء قولا أو فعلا والا فبمجرد الرضى الباطني لا ينسب العقد إليه جسما ~~عرفت مرادا قوله وقد ورد فيمن زوجت الخ أقول وكما في صحيحة محمد بن إسماعيل ~~بن نريع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت ~~فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ذلك ~~ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد ~~لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال ع إذا أقامت معه بعد ما أقامت فهو ~~رضى منها قلت ويجوز ذلك التزويج قال ع نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية ~~موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها في حال السكر في اجراء الصيغة ~~ليكون من باب الفضولي حيث إن التوكيل PageV01P158 # باطل وإلا ms0534 فلا يمكن العمل بها بظاهرها لان الصيغة الصادرة من السكران لا ~~اعتبار لها ولو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصبي مسلوب العبارة ولن عمل بها ~~كما عن بعضهم فلا بد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة هذا مع أن ~~الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الإجازة الفعلية وقوله فهو رضى منها لا ~~يدل الا على كفاية مثل هذا الرضى فت هذا مع أن انكارها من الأول رد للعقد ~~ودعوى أن المراد من الانكار ليس ظاهره بل الكراهة والوحشة مما صدر منها ~~مسألة لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضى كافيا في الإجازة فت ~~قوله وقد عرفت أيضا استدلالهم الخ أقول هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بان ~~الصحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الامضاء القولي أو الفعلي لا يكون ~~دليلا على مدعى المص قده بل يظهر منهم ان هذا التعبير منهم في مقام ~~المسامحة ومن حيث إن ملاك بالإجازة هو الرضى قوله مضافا إلى ما ورد في عدة ~~اخبار أقول وكصحيحة ابن وهب جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال إني كنت مملوكا ~~لقوم وانى تزوجت امرأة حق بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجد ونكاح ~~إياها حين أعتقت فقال أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال ~~نعم وسكتوا عنى ولم يغير وأعلى فقال ع سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أنت ~~على نكاحك الأول ويمكن الجواب بان السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع أن ~~النكاح العبد خصوصية حيث إن العقد لنفسه وانما المفقود اذن المولى ورضاه ~~فيكفي مجرد الرضى بخلاف سائر الفضوليات فإنها تحتاج إلى انشاء الامضاء ~~ليصير العقد عقدا له جسما عرفت ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي وما دل ~~على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التي ترتفع بالرضى فان بابه ~~غير باب سائر الفضوليات قوله وما دل على أن قول المولى الخ أقول وكخبر علي ~~بن جعفر عليه السلام أخيه موسى عليه السلام عن أبيه ms0535 عن ابائه عن علي عليه ~~السلام انه اتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذن في فقال على السيدة ~~فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال كيف قلت له قال قلت له ~~طلق فقال ع للعبد اما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد يا أمير ~~المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت ~~له بالنكاح وفيه مضافا إلى ما عرفت أن ظاهره مما لا يمكن العمل به لان من ~~المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر قوله وما دل على أن ~~التصرف الخ أقول وكقوله ع فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ~~أيام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر ~~منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء وفيه مضافا إلى كونه قياسا إذ الكلام ~~في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار ان ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا من ~~حيث مناط الرضى لا مجرد الرضى الباطني فتدبر قوله الا ان يلتزم بعدم كون ~~الخ أقول وفيه ما فيه قوله والدليل عليه بعد ظهور الخ أقول الحق ان المرد ~~من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ وذلك لعدم تمامية ~~الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعى إلى ~~طرحها أو تأويلها اما ظهور الاجماع فمضافا إلى المنع منه لا دليل على حجية ~~ما لم يصل حد القطع بدا قول لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد ~~إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول نعم لا يبعد دعواه على بطلانه ~~إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل مع أنه بمقتضى القاعدة أيضا أن لا ~~يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع أحدهما عن عهدة قبل قبول الاخر واما رد ~~الاخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع وبالجملة ~~فالقدر المسلم من الاجماع ms0536 ان سلم انما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه مع ~~أنه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا عما نحن فيه من رد ~~المجيز قبل اجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو ~~بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه ومما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون ~~المجيز بمنزلة أحد طرفي المعاهدة فإنه مم أولا ولا يثمر ثانيا خصوصا مع عدم ~~كون الحكم في المقيس عليه مسلما فان بطلان الايجاب برد القابل قبل غير ~~قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت ~~ويؤيد ما ذكرنا أنه لا اشكال في أنه لو نام أو غفل أو غاب أحد طرفي ~~المعاملة قبل مجئ الطرف الآخر بطل قطعا وليس الحال في الإجازة كك إذ لا ~~اشكال في أنه يجوز الإجازة مع غيبة الاخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك ~~فتدبر و اما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة ففيه أولا انا لا نسلم حصول ~~الفضلة للطرف الآخر حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق ~~بحاله ولم يتعلق به حق الغير نعم للمالك ان ينقله إليه بالإجازة كما كان له ~~ان ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعي ولا يعد من العلقة ~~كيف والا كان بيع الفضولي حراما لأنه تصرف في مال الغير باحداث هذه العلقة ~~وأيضا لازم ذلك أن يجوز للمالك ان يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله ~~بجواز شرائه وليس كك قطعا وذلك لأنه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعية لا ~~العلاقات الثابتة للأجانب و ثانيا فقول ان قاعدة السلطنة متعارضة لان ~~مقتضاها جواز ان يجيز بعد الرد لأنه مقتضى سلطنة على ماله وثالثا قد مر من ~~المص قده سابقا ان قاعدة السلطنة انما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع ~~كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما اراده المالك إذ ليست مشرعة فهي تنفع في ~~جواز سائر ما ثبت صحته شرطا ولذا نقول إن المال لا يمكن ms0537 ان يخرج عن الملك ~~بالاعراض جهة قاعدة السلطنة وكذا إذا أراد نوعا من المعاملات الغير ~~المتعارفة المعهودة فإنه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة ولعله إلى ما ذكرنا ~~أشار بقوله فت قوله لا مثل اخذ المبيع أقول ولا يخفى ان اخذ المبيع إذا كان ~~بعنوان كونه كارها للمنع لا يقصر عن سائر التصرفات خصوصا مثل الوطئ الذي ~~يمكن ان يقال إنه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا ولذا ذكر بعضهم ~~انه لا يحصل منه الرجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يغد من الزنا مع أن ~~الامر في رجوع الطلاق أهون من غيره على ما بين في محله PageV01P159 # وبالجملة فلا ينبغي الت في ظهور الصحيحة في صحة الإجازة بعد الرد ويجب ~~العمل عليها فتدبر قوله الرابع الإجازة اثر من اثار الخ أقول يعنى ان جواز ~~الإجازة ليس من الحقوق بل هو من الأحكام الشرعية فلا يتعلق به الإرث لان ~~الحكم لا يورث عرفت الفرق بين الحق والحكم في أول باب البيع وعرفت ان تشخيص ~~الصغريات في غاية الاشكال ولذا حكى عن بعض الفقهاء ان ذلك مما تميزه النبيه ~~بذوقه وليس له معيار كلى تغم حكى عن ص الجواهر ان كل ما غير عنه بالحق في ~~الأدلة الشرعية فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك لان ~~الأصل عدم ترتب اثار الحق فتدبر قوله والفرق بين الخ أقول فإنه لو قلنا ~~بإرث المال فلا ترث الزوجة إذا كان المبيع مما يحرم منه بخلاف ما لو قلنا ~~بإرث حق الإجازة فإنها ترثه على أحد الوجوه أو الأقوال وأيضا بناء على ~~الأول ليس لكل من الورثة الا الإجازة في مقدار ماله من العين بخلافه على ~~الثاني فإنه يمكن ان يقال يرث كل واحد منهم الإجازة والرد بالنسبة إلى تمام ~~المبيع على جسما ذكروه في ارث حق الخيار فان منهم من قال هناك بان كل واحد ~~يرث ذلك الخيار فله الفسخ والامضاء بالنسبة إلى تمام المبيع نعم ذكر بعضهم ms0538 ~~هناك ان كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار ارثه من العين ~~وبعضهم ان الخيار يرثه المجموع من حيث المجموع فليس لواحد منهم الفسخ ~~مستقلا لا في الكل و لا في بعض والحاصل انه بناء على الثاني يجزى الخلاف ~~المذكور في باب إرثا لخيار بخلافه على الأول فان الإجازة تابعة لمقدار ارثه ~~من العين قولا واحدا قوله مضت الإجازة لان مرجع الخ أقول لا يخفى ان ~~الفضولية انما تجرى في التصرفات المعاملية بناء على عموم دليلها لا في ~~الأفعال الخارجية التي لها اثار شرعية والقبض في المعين من الأفعال ~~الخارجية فهو أولى بالاشكال من القبض في الكلى لان تشخيص الكلى المملوك ~~بالفرد وتعيينه فيه نوع من المعاملة لأنه من باب الوفاء وهو في اللب مبادلة ~~بين الكلى والفرد المتشخص ما ذكره المص من جريانه في العين دون الكلى ~~لاحتياجه إلى دليل معتم كما ترى وما ذكره من أن مرجعه إلى اسقاط الضمان فيه ~~أن ذلك لا دخل له بالقبض فترتيب اثاره لا وجه له مثلا إذا دل الدليل لي ان ~~التلف قبل القبض من مال مالكه لا يترتب عليه لأنه ليس قبضا حتى يرتفع به ~~الضمان المعلق على القبض ثم إنه ربما يورد عليه انه من قبيل اسقاط ما لم ~~يجب وهو غير جائز لان المشترى لم يصر ضامنا بالفعل حتى يجوز اسقاط ضمانه ~~ويمكن ان يقال إن مفروض كلامه فيما إذا تلف المقبوض في يد الفضولي فيكون ~~ضمان المشترى الأصيل فعليا لكن يشكل بأنه ح يمكن دعوى عدم صحة الإجازة ~~الفوات المحل لكن المص قده بنى على عدم فواته بناء على الكشف والأولى ان ~~يقال إنه ليس اسقاطا لما لم يجب لان هذا المقدار من الوجوب كاف في صحة ~~الاسقاط بل هو التحقيق ولذا نقول يصح اسقاط ضمان الودعي على فرض التعدي أو ~~التفريط ولو كان قبل ذلك لكن حكى عن المص قده انه منع من ذلك فعلى هذا لا ~~بد ان يختص كلامه بصورة التلف فوله ms0539 صونا للإجازة الخ أقول هذا انما يتم إذا ~~كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل وإلا فلا يحمل على كونه إجازة ~~للقبض أيضا ثم إنه فرع كون القبض قابلا للفضولية وهو انما يتم على مختار ~~المص فيما إذا كان العوض شخصيا لا فيما إذا كان كليا لكن قد عرفت أن في ~~الامر الشخصي أشكل لان اسقاط الضمان لا دخل له بالقبض المعتبر في صحة الصرف ~~والسلم قوله وجهان أقول لا وجه للوجه الثاني إذ بعد كونه في مقام الجد لا ~~معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض مع أنه صرح بعدم الرضا به فالحكم ~~ببطلان العقد متعين كما مر في نظيره قوله أو اجبار المالك على أحد الامرين ~~أقول الظ انه يتعين الاجبار أولا فإن لم يمكن أو لم يختر أحد الامرين ~~فللأصيل الخيار فالحكم بالخيار من أول الأمر لا دليل عليه ثم إن هذا بناء ~~على ما ذهب إليه المص قدة وغيره من لزوم المعاملة على الأصيل والا كما هو ~~الحق فلا اشكال قوله الأقوى التفصيل الخ أقول لا يخفى انه هذه المسألة نظير ~~مسألة الفسخ بالخيار في جواز التبعيض وعدمه وسيأتي في باب الخيارات ان ~~مقتضى القاعدة عدم جوازه الا إذا كانت المعاملة راجعة إلى معاملتين ومعيار ~~ذلك اما تعدد المالكين أو تعدد الثمن كان يقول بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة ~~دراهم ونصفه الاخر بستة أو بدينار فح يجوز لصاحب الخيار ان يفسخ في أحد ~~النصفين دون الاخر وكذا في تعدد المالك وليس مناط المسألة قابلية الجزء من ~~حيث هو للتبعيض فإنه جاز في جميع الصور فان في البيع الواحد أيضا إذا خرج ~~بعض المبيع مستحقا للغير أو كان مما لا يقبل البيع يصح البيع بالنسبة إلى ~~القدر المملوك فلا وجه عايشة بتلك المسألة وعلى تقديره ينبغي ان بيتي ~~المسألة في شرطا أيضا على الخلاف في أن الشرط الفاسد مفسد أولا لا الحكم ~~بعدم جواز التفكيك بقول مطلق فان بطلان الشرط عند بعضهم كبطلان الجزء في ~~عدم ms0540 ايجابه الفساد بالنسبة إلى المشروط بل هو الأقوى جسما يأتي في باب ~~الشروط والسر فيه أن الشرط في ضمن العقود ليس بمعنى ما يلزم من عدمه العدم ~~بل بمعنى الالتزام في الالتزام فلو قلنا بجواز التبعيض في الجزء لزم القول ~~به في الشرط أيضا بل هو أولى فله الإجازة مجردا عن الشرط غايته انه إذا لم ~~يرض به الاخر كان له الخيار بل أقول إذا رضى الاخر لا ينبغي الاشكال في ~~جوازه لأنه في الحقيقة راجع إلى اسقاط حق الشرط بالنسبة إليه وهو مما لا ~~مانع منه ومن هنا يمكن ان يقال إن الامر في الشرط أسهل منه في الجزء إذا لم ~~يرجع فيه إلى تعدد المعاملة وبالجملة التحقيق عدم جواز التبعيض من حيث ~~الشرط مط ومن حيث الجزء أيضا الا إذا رجع إلى تعدد المعاملة كما في الفسخ ~~بالخيار نعم يجوز من حيث الشرط أيضا من حيث إنه راجع إلى اسقاط الحق قوله ~~ولو انعكس الامر الخ أقول الأقوى هو الوجه الأول وذلك لعموم ما دل على وجوب ~~الوفاء بالشروط خرج منه الشروط البدوية المحضة لا مثل الشروط بين الايجاب ~~والقبول أو بين العقد والإجازة إذا كان المفروض رضى الاخر به واما وجه ~~الاحتمال الثاني فهو ان الإجازة وان حصلت مع الشرط الا ان الشرط إذا لم يجب ~~الوفاء به لعدم كونه في ضمن العقد فيبقى العقد واجب الوفاء ولا يوجب بطلان ~~هذا الشرط PageV01P160 # بطلانه لعدم كونه من باب القيد بل من باب الالتزام في الالتزام فهو نظير ~~الشروط الفاسدة في ضمن العقود وكما لا يوجب فسادها فساد العقد لعدم كونها ~~قيدا في العقد وفى الرضا فكذا في المقام لا يكون قيدا في الإجازة بل من باب ~~تعدد الالتزام فعدم وجوب الا لوفاء بأحدهما لا يستلزم عدم وجوب الوفاء ~~بالاخر ولا فرق في هذا بين ان يرضى الأصيل بهذا الشرط ولا نعم يمكن دعوى ~~خيار الفسخ للمجيز من جهة تخلف هذا الشرط كما نقول له في الشروط الفاسدة ~~واما ms0541 وجه الاحتمال الثالث فواضح وهو كون الإجازة مقيدة بالشرط الذي لم يسلم ~~له وكون المجموع التزاما واحد لكن فيه ما عرفت فان الإجازة المشروطة نظير ~~العقد المشروط وكما لا يوجب بطلان الشرط في الثاني بطلانه لعدم كونه قيد ~~إبل التزاما في التزام وراجعا إلى تعدد المطلوب فكذا في الأول فتدبر ومما ~~ذكرنا ظهر أن كون الوجه الأخير أقوى الوجوه انما هو بناء على عدم وجوب ~~الوفاء بالشروط الغير المذكورة في متن العقد وكون الشرط الفاسد مفسدا والا ~~فهو أضعفها بقي هنا أمران أحدهما ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ~~انما هو إذا كانت بعد تمامية اجزاء العقد وشرائط صحته واما إذا كانت قبل ~~ذلك فلا تكون كاشفة ولا ناقلة كما إذا وجب الفضولي البيع فأجاز المالك قبل ~~قبول الاخر أو كان البيع موقوفا على القبض كالصرف والسلم إذا أجاز قبله ~~وقبل تفرق المجلس بناء على كون القبض شرطا في الصحة وكما في إجازة الرهن ~~قبل القبض الثاني ذكر في الجواهر انه قد يقال بتصور حكم الفضولي من الانسان ~~نفسه كما لو عقد بقصد إرادة نفس العقد مصرحا بتأخير الرضا إلى ما بعد ذلك ~~ثم جعل من ذلك بيع التلجئة ونحوه مما قصد به التواطؤ على ايقاع الصورة دون ~~الحقيقة فإذا أجاز بعد ذلك حكم بصحة قلت وهو مشكل لأنه اما ان يكون قاصدا ~~للانشاء حقيقة غير أنه غير راض به كما في الاكراه واما ان يكون بمجرد ايجاد ~~الصورة من دون قصد الحقيقة فعلى الثاني يكون كبيع الهازل في أنه ص ري ولا ~~يصح ولو بالإجازة اللاحقة وعلى الأول يجب الحكم بالصحة من دون حاجة إلى ~~الإجازة وذلك لما عرفت في بيع المكره من أن مقتضى القاعدة الصحة لولا دليل ~~رفع الاكراه إذ القدر المعتبر في صحة البيع من الرضا موجود ولذا نحكم بصحة ~~بيع المضطر إلى البيع وان كان كارها قلبا وذلك من جهة كفاية الرضا الحاصل ~~بعد هذا الاضطرار وكون عدم طيب النفس في الحقيقة راجعا ms0542 إلى كراهة حدوث سبب ~~الاضطرار وكك الحال في الاكراه بعد أن فإنه بعد حصوله بتوعيد المكره يرضى ~~بالبيع لدفع ضرره وان كان كارها قلبا فكان مقتضى القاعدة لولا دليل رفع ~~الاكراه صحة البيع الا إذا لم يقصد الا اللفظ ففي بيع التلجئة أيضا نقول ~~إذا كان قصده مجرد الصورة فلا يصح بالإجازة أيضا وان كان قصده الحقيقة فهو ~~صحيح ولا دليل على توقفه على الإجازة نعم يمكن تصور الفضولية في المالك إذا ~~باع بتخيل انه مال الغير فبان كونه مال نفسه جسما أشرنا إليه سابقا وسيأتي ~~التعرض له في كلام المص قده قوله ولا فرق فيما ذكر بين القول الخ أقول و ~~يمكن ان بق بناء على الكشف يمضى اجازته من غير توقف على إجازة الورثة إذا ~~كان البيع في حال صحته بدعوى أنه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما ~~زاد على الثلث والإجازة ليست منها فهي شرط لنفوذ التصرفات فهي نظير القبض ~~الموقوف عليه صحته المعاملة كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر ~~بالنسبة إليه فإذا وقف في حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض أمكن ان يقال ~~بعدم توقفه على الإجازة من الوارث فتأمل وراجع فإذ لم أر من تعرض للمسألة ~~وعرضي إبداء الاحتمال نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم من أن كل تصرف يوجب ~~نقصا في المال كان من المريض موقوفا على الإجازة هو ما ذكره المص قده فان ~~الإجازة كك ولو على الكشف بمعنى الشرط المتأخر نعم على الكشف الحقيقي المحض ~~بحيث لا يكون الإجازة مدخل الا كونها علامة لا ينبغي الاشكال في عدم الحجر ~~فتدبر هذا واما المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضولي في حال عدم ~~الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرة بحال الغرماء ففيه اشكال ومقتضى ما ~~ذكروه من أنه لو اشترى بخيار وفلس والخيار بان كان له الإجازة والفسخ لأنه ~~ليس بابتداء تصرف كون المقام كك فان الإجازة على الكشف ليست بابتداء تصرف ~~فتدبر قوله ms0543 مضافا إلى ما قيل الخ أقول أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق ~~بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير ~~فارق فتدبر قوله فيرجع الكلام أيضا الخ أقول يعنى انه على هذا يخرج عن ~~العنوان المذكور وهو وجود المجيز الظ في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته ~~موجود حتى في هذا الفرض غايته انه لا يمكنه الإجازة لعدم المصلحة فيرجع إلى ~~اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة و عليه يدخل في العنوان الآتي وهو اشتراط ~~كونه جايز التصرف حال العقد إذ الولي حال العقد الذي لا مصلحة فيه ليس جايز ~~التصرف وانما يصير كك بعد انقلاب المفسدة مصلحة الا ان يقال إن العنوان ~~الآتي هو اشتراط كونه جايز التصرف في حد نفسه والولي في حد نفسه جايز ~~التصرف وانما المانع في العقد لا فيه فت هذا وانما قال قده فإنه فرض غير ~~واقع في الأموال فان في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز كما في ~~النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال إن ذات ~~المجيز ح هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر قوله فالكلام يقع ~~في مسائل الخ أقول لا يخفى ان المترائي من هذا التفريغ كون المسائل المشار ~~إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم بكن جايز ~~التصرف حال العقد لكونه غير مالك والثانية لكونه محجور السفه أو جنون ~~والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن مع أنه قده جعل المسألة الأولى أعم من ~~الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك والثالثة ما لا دخل له ~~بهذا العنوان كما سيأتي في كلامه حيث يقول المسألة الثالثة ما لو باع ~~معتقدا لكونه غير جابر التصرف فبان كونه جايز التصرف ثم إن الشقوق التي ~~يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها وكك جعله المهم هنا التعرض ~~لمسألتين فان المسألة PageV01P161 # الثانية وهي انه هل يصح بلا إجازة أو لا يمكن وزجها في الأولى بان ms0544 يقال ~~إذا باع شيئا ثم ملكه فهل يصح بلا إجازة أو معها أو لا يصح أصلا وجوه أو ~~أقوال و كان الأولى في التعرض لهذه المسائل يعنون هكذا الكلام في أمور ~~أحدها يشترط في المجيز ان يكون جايز التصرف حال الإجازة الثاني هل يشترط ~~وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أولا الثالث هل يشترط كون المجيز جايز ~~التصرف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة أولا واما بناء ~~على عدم اشتراطه فمن المعلوم أنه لا يشترط ذلك والمسألة الثالثة مبنية على ~~اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنه هل يجب ان يكون هو الذي كان حال ~~العقد جايز الإجازة أو يجوز ان يكون غيره الرابع هل يشترط ان يكون مالكا ~~حال العقد أولا كما إذا باع شيئا ثم ملك الخامس إذا باع معتقدا لكونه غير ~~جايز التصرف فبان الخ قوله فإنه لا حاجة إلى الإجازة الخ أقول و ح فيندفع ~~ما ربما يستشكل في صحة البيع المفروض بأنه موقوف على إجازة المرتهن وقد فات ~~محلها لعدم تعلق حقه به بعد الفك فلا يمكن بصحيحة لا بإجازة الراهن ولا ~~بإجازة المرتهن وذلك لمنع التوقف المزبور وانما كان ذلك ما دامت الرهانة ~~باقية بل قد عرفت سابقا امكان بل قوة منع التوقف على اجازته حالها أيضا ~~وانما كان له حق المنع ومرجع اجازته إلى اسقاط ذلك وإلا فلا دخل له بالبيع ~~ليخير أو يرد ومن ذلك يمكن دعوى أنه لورده ثم اسقط حقة أو انفك الرهن صح ~~البيع لارتفاع المانع وعدم تأثير رده شيئا فالمقتضى وهو صدور العقد من ~~المالك موجود والمانع مرتفع نعم يمكن أن يستشكل في الصحة بان الفك اما كاشف ~~أو ناقل فعلى الأول يلزم صحة التصرف في العين المرهونة حال بقاء الرهانة ~~وعلى الثاني يلزم التعليق ولعله لذا حكى عن القواعد أنه قال لو افتك الرهن ~~ففي لزوم العقود نظر وعن التحرير وفي نفوذ العتق لو فك اشكال وعن الشهيد في ~~الدروس وغيره منع نفوذ العتق ms0545 خلافا للمشهور من الحكم بالنفوذ والجواب أولا ~~انا نختار النقل لعدم الدليل على الكشف في المقام إذ ليس حال الفك حال ~~الإجازة بل هو نظير القبض في الصرف والسلم في عدم كونه الا ناقلا ودعوى ~~التعليق ممنوعة إذ هو تعلق شرعي لا دخل له بانشاء المعاملة وثانيا لو قلنا ~~بالكشف نقول لا مانع منه فان القدر المسلم هو عدم صحة التصرف في الرهن الذي ~~لا يتعقبه الفك واما ما يتعقبه الفك فلا مانع من الحكم بصحة التصرف فيه ~~غايته انه يلزم كون مال المشترى رهنا بدون اذنه ولا مانع منه ويمكن ان يدعى ~~ان الفك يكشف عن بطلان الرهانة حين العقد لكنه كما ترى والانصاف ان الحكم ~~بالكشف مشكل وفي مثل العتق والوقف أشكل لأنه يلزم منه كون الحر رهنا أو ~~الوقف رهنا إلى حين الفك ولا يمكن الالتزام به ولعله إليه نظر من حكم ~~بالصحة في غير العتق وبالبطلان فيه أو في الوقف أيضا فالتحقيق هو الحكم ~~بالصحة حين الفك وليس حاله حال الإجازة فان قلت هذا الاشكال يرد على تقدير ~~إجازة المرتهن قبل الفك أيضا فإنه يلزم صحة التصرف في الرهن حال كونه رهنا ~~قلت لا مانع منه فان فيه نختار ان الإجازة منه كاشفة عن بطلان الرهانة حين ~~العقد لكن هذا انما يتم إذا قلنا بكونه محتاجا إلى الإجازة من حيث إنها ~~إجازة واما إذا قلنا بأنها مسقطة للحق كما اخترناه فنلتزم بكونها ناقلة لان ~~السقوط انما يحصل حينها ومما ذكرنا ظهر دفع ما يمكن ان يقال إن هذه المسألة ~~في الاشكال نظير مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنه حين التصرف ليس مالكا ~~للتصرف وان كان مالكا للمال ولا فرق بين وجود المانع حين العقد كما ف ي ~~المقام أو فقد الشرط كما في تلك وجه الدفع ان عمدة الاشكال في تلك المسألة ~~لزوم صحة التصرف بناء على الكشف مع عدم كونه مالكا فيلزم صحة نقل مال الغير ~~لنفسه وفي المقام قد عرفت أن الفك ناقل ms0546 لا كاشف وان المقتضى وهو العقد من ~~المالك موجود وإذا ارتفع المانع اثر اثره نعم بنا على الكشف الاشكال مشترك ~~كما عرفت ثم إن مسألة تصرف المحجور لفلس ثم زوال حجره كهذه المسألة فمقتضى ~~القاعدة صحته من دون حاجة إلى اجازته ولا إلى إجازة الغرماء بل عدم مانعية ~~ردهم قبل زوال الحجر كما نسب إلى ظاهر جماعة وصريح التذكرة لكن يظهر من ~~جماعة كابن الجنيد والشيخ في ط والفاضل وولده في يرو والايضاح بطلانه ولو ~~مع الإجازة بعد دفع الحجر قال في يع فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض ~~كالبيع والإجازة أو بغير عوض كالعتق والهبة وظاهره كالأولين ان حجر الحاكم ~~موجب لسلب الأهلية كما اعترف به بعضهم ولذا قيل إنه امر زائد على منافاة حق ~~الغرماء ولعله لذا ربما يقال بالبطلان حتى في مثل الوصية التي لا تنافى ~~حقهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره والتحقيق عدم البطلان واللزوم ~~بعد رفع الحجر خصوصا في الوصية والتدبير ولا دليل على سلب الأهلية وتمام ~~الكلام في محله قوله فظاهر المحقق الخ أقول هو مبتداء سقط من العبارة خبره ~~وهو قوله صحة البيع مع الإجازة قبل قوله في باب الزكاة أو بعد قوله انتهى ~~قوله إلا أن يقول الشيخ الخ أقول اعلم أن المش بين العلماء الموافق للتحقيق ~~حسبما يستفاد من الأدلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين ~~المالك والفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم أو على وجه الكلى في المعين ~~حسبما اختاره بعض متأخري المتأخرين وهنا احتمالات أخر أحدها ما نسب إلى شاذ ~~ولعله من العانة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا الثاني انها ~~متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة الثالث انها متعلقة بها ~~كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني و الاشكال المشار إليه في كلام المعتبر ~~مبنى على قول المش من الشركة واما على الاحتمالات الأخر فلا يرد الاشكال ~~فعلى أولها يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من ms0547 موضع ~~اخر وعلى الثاني حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها وعلى ~~الثالث يكون بيعه التزاما بالزكاة في الذمة كما في بيع العبد الجاني حيث ~~إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ ~~بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا يتحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة ~~بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم إليه وضوح بطلان الاحتمال ~~الأول من عدم التعلق بالعين أصلا وكون الثالث PageV01P162 # منافيا لما هو المعروف بينهم من جواز تتبع العين للساعي أو الحاكم إذا ~~باع المالك ولم يؤد الزكاة من موضع اخر فيتعين ح الاحتمال الثاني هذا و لكن ~~لا يبقى شئ وهو انه لا خلاف ولا اشكال في أنه يجوز للمالك ان يعطى القيمة ~~بدل بدل العين بل يجوز ان يعطى من غير النصاب من موضع اخر وبالجملة اختيار ~~التعيين بيد حتى في اعطاء البدل ولو قلنا بالشركة فالشركة في المقام ليست ~~كسائر المقامات و ح فيمكن ان يقال إذا باع المالك النصاب فإن كان مع قصد ~~الاعطاء من موضع الاخر فالبيع صحيح لازم وان كان لا بقصده فهو التزام فعلي ~~يدفعها من موضع اخر بمعنى انه يحكم عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الامر ~~بيده ولا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكاة غاية الأمر انه إذا لم يؤدها ~~بعد ذلك يجوز للحاكم أو الساعي أو الفقير تتبع العين كما على القول بكونه ~~من باب تعلق حق الرهانة فهذه المسألة ليست من قبيل ما نحن فيه ولو قلنا ~~بكون العين مشتركة فحكم الشيخ بالصحة ولو بلا إجازة يمكن ان يكون بالنظر ~~إلى ما ذكرنا فلا داعى إلى حمل كلامه على ما ذكره المص من كون مذهبه التعلق ~~بالعين كتعلق حق الرهانة والحاصل انه فرق بين هذه المسألة ولو على قول المش ~~بالشركة وبين ما نحن فيه من جهة الخصوصية التي ذكرنا ويمكن أن يستظهر الحصة ~~بلا إجازة من بعض ms0548 الأخبار أيضا ففي صحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت للصادق ~~ع رجل لم يزل إبله وشاته عامين فباعها على من اشتريها ان يزكها لما مضى قال ~~نعم تؤخذ زكاتها ويبتع البايع أو يؤدى زكاتها البايع فان ظاهرها انه لو ~~أداها البايع صح البيع في الجميع فتدبر وعلى ما ذكرنا فيكون القول بالشركة ~~في الثمر كالقول بالتعلق بالعين كتعلق حق الرهانة في أن البيع صحيح لازم ~~بشرط أداء الزكاة من موضع اخر ولو بعد ذلك والبطلان فيما قابل المقدار مع ~~العدم فتدبر قوله للأصل والعمومات أقول لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين ~~إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في ~~صحته شرعا واما أصالة عدم شرطية مالكية المجير حين العقد وهي أيضا لا تنفع ~~الا بضميمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين ~~العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف ~~وينفى الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة عدم الشرطية ~~لا تثبت الصحة بل لا بد من احراز المقتضى وهو مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود ~~والسر ما أشرنا إليه وجود الأصل الأولى وهو عدم ترتب الأثر فتدبر قوله بعض ~~من قارب عصرنا أقول هو الشيخ المحقق المدقق الشيخ أسد الله التستري قده في ~~المقابيس على ما حكى عنه قوله وربما لا يجرى فيه؟ # الخ أقول يعنى لا يجرى بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن ~~لم افهم المراد من ذلك البعض فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع ~~الا ما أشار إليه المص من اشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان وهذا ~~كما أشار إليه قده على العكس مما قصده المستدل فإنه مندفع عن المقام من دون ~~حاجة إلى ما ذكر هناك وقد يقال إن مراده من ذلك البعض توجيه اشكال عدم قصد ~~حقيقة البيع في بيع الغاصب بما ذكر هناك من أن الغاصب ينزل أولا نفسه منزلة ~~المالك بمعنى انه يدعى ms0549 أنه مالك ثم يبيع فيكون حقيقة البيع محفوظة بعد هذا ~~الأدباء وأنت خبير بان هذا التوجيه جار في المقام أيضا فان البائع إذا باع ~~لنفسه مال العير فلا بد وان يدعى كونه مالكا بناء على الحاجة إلى هذا ~~التوجيه والا فقد عرفت دفع الاشكال بوجه آخر والحاصل ان هذا التوجيه أيضا ~~مشترك بين المقامين ولعله ذكر في المقابيس اتكالا اخر غير ما مر في هذا ~~الكتاب يختص دفعه بتلك المسألة فتدبر ويمكن على بعد أن يكون مراد المستدل ~~من العبارة المذكورة وربما لا يجزى في المقام بعض الاشكالات هناك فيكون ~~حاصله ان الاشكالات الواردة في بيع مال الغير لنفسه المذكورة هناك جارية ها ~~هنا أيضا وان كان بعضها لا يجرى يعنى يكفى في الاشكال جريان البعض فليس ~~غرضه أولوية المقام بالاشكال فتأمل قوله اكتفينا بحصول ذلك للمالك الخ أقول ~~لعل المراد انه يعتبر ان يكون المالك حين العقد قادرا على التسليم وراضيا ~~بالعقد وان كان الرضا والقدرة غير حاصلين حينه بل بعد ذلك وفي المقام ليس ~~كك والا فان أريد وجوب حصول ذلك حين العقد فمن المعلوم ان المالك في سائر ~~الفضوليات أيضا غير راض حين العقد و ح فحاصل جواب المص قده ان دليل الرضا ~~لا يقتضى أزيد من كون المالك حال الإجازة راضيا ولا دليل على اعتبار رضى ~~المالك حين البيع واما القدرة على التسليم فهي وان كانت معتبر في المالك ~~حين العقد ولا يكفى حصولنا للمالك حال الإجازة الا ان ذلك لا يضر فيما نحو ~~بصدده إذ الكلام انما هو بعد الفراغ من وجود هذا الشرط قلت فيه أولا انه ~~التزام بورود الاشكال إذ ليس لنا مورد في مسئلتنا هذه كون الشرط المفروض ~~وهو القدرة على التسليم حاصلا لان من له العقد وهو المالك حال الإجارة غير ~~مالك حال العقد وليس قادرا على التسليم فلا بد من الحكم بالبطلان دائما ~~بخلاف سائر الفضوليات فان المالك حال العقد هو الذي له العقد وهو قادر على ~~التسليم وإن لم ms0550 يكن العاقد قادرا الا ان يكون غرض المص قده منع اعتبار قدوة ~~من له العقد وهو المالك حال الإجازة بل يكفى قدرة المالك حال العقد وإن لم ~~يكن مجيز أو وهو كما ترى وثانيا لا فرق بين شرط الرضا وشرط القدرة فكما ~~يمكن ان يقال لا دليل على اعتبار أزيد من رضى المالك حين الإجازة فكذا يمكن ~~ان بق لا دليل على اشتراط قدرة من له البيع حال البيع بل يكفى قدرته حال ~~الإجازة وذلك لان هذا الشرط انما يعتبر بالنسبة إلى من له العقد ويصير ~~مخاطبا بوجوب الوفاء وهو المالك حين الإجازة وانما يصير مخاطبا بذلك حينها ~~فيكفي حصول القدرة له حينها والأولى في تقرير الاستدلال اسقاط شرط الرضا ~~وتخصيص الاشكال بالقدرة على التسليم بان يقال إن من شرائط صحة البيع القدرة ~~على التسليم حاله وهي وان كانت مفقودة في الفضولي الا انا اكتفينا في سائر ~~الفضوليات بحصولها للمالك المجيز وفي المقام ليس كك إذ المناط رضى من له ~~البيع وهو المالك حين الإجازة وليس PageV01P163 # القدرة حال تماميته وهو حال الإجازة وهي حاصلة حالها كما في شرط الرضا ~~وان كان ولا بد من حصولها حين البيع نقول إن من له البيع حينه هو المالك ~~الأول وهو قادر وبعد الشراء يكون من له البيع هو المالك المجيز وهو قادر من ~~ذلك الزمان ولا دليل على وجوب كون من يقع البيع له فعلا قادرا على التسليم ~~حال البيع بل يكفى قدرة من كان البيع واقعا على ماله هذا مع امكان ان يكون ~~المجيز حال العقد أيضا قادرا على التسليم بان يكون واثقا بشراء المال ~~واعطائه والقدرة العرفية كافية هذا مضافا إلى ورود النقض ببيع الغاصب فيما ~~إذا لم يكن المالك قادرا على الاخذ منه وتسليمه وظاهرهم عدم الاشكال فيه من ~~هذه الجهة فيكشف هذا عن كفاية قدرة العاقد وان كان غاصبا ومثله متصور فيما ~~نحن فيه وأيضا لا فرق بين اشتراط القدرة على التسليم واشتراط معلومية ~~العوضين والمالك المجيز لا يكون ms0551 عالما حين البيع غالبا فكما يكتفون ~~بمعلوميتهما عند العاقد فليكتفوا بقدرة العاقد قدرة عرفية وان كان ممنوعا ~~من التسليم شرعا قوله على الأصح مط أقول يعنى في جمع المقامات قوله أو في ~~القول بان الواجب الخ أقول نظر المستدل إلى هذا فيدعى ان ظاهر الأدلة الكشف ~~عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محل للإجازة ودعوى كون ~~الكاشف بمقدار القابلية كما ترى فان التزام ذلك فرع ورود الدليل على الصحة ~~في خصوص هذا المورد فإنه ح لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان ولكن إذا ~~كان الدليل بنحو العموم والمفروض ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول وهو ~~غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل ~~مورد وجد المانع عن شموله فإنه لا يحكم بالشمول والتبعيض في المقتضى نعم ~~يمكن ان يقال إن مقتضى الإجازة التأثير من الأول مع الاطلاق واما مع ~~التقييد فبمقداره ولكن لازم ذلك هذا عكس ما رامه المص قده فإنه يلزم منه ~~جواز وتخصيص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد واما مع عدمه فلا بد من ~~التأثير من الأول وإذا كان هناك مانع عنه فلا يشمله الدليل فيخرج عن ~~العمومات ومن ذلك يظهر ان امر التخصيص مع القابلية أسهل من صورة عدم ~~القابلية كما فيما نحن فيه خصوصا مع أن المجيز انما قصد امضاء ذلك العقد ~~الواقع سابقا فإذا اثرت في الصحة من حين الملكية لزم كونها على خلاف ما ~~قصده بخلاف صورة التقيد والتخصيص منه فدعوى المص قده عدم قدح هذا التعميم ~~في صورة عدم قابلية تأثيرها على ما قصده أيضا كما ترى فان من المقرر ان ~~العقود تابعه للقصود ومرادهم منها مطلق العهود ومنها الإجازة فإذا قصد ~~التأثير من حين العقد ولم يمكن ذلك لزم بطلانها لا الحكم بتأثيرها من زمان ~~القابلية قهرا عليه ومع عدم قصده ذلك فتدبر قوله بل صحته يستلزم خروج العين ~~عن ملكية المالك الأصلي أقول الظ ان ms0552 لفظ الأصلي غلط والصواب المالك الفعلي ~~وهو العاقد الأول الذي صار مشتريا في العقد الثاني يعنى ان صحة العقد الأول ~~يستلزم خروج العين عن ملك المجيز وهو المشترى من حين ملكيته لا من حين ~~العقد ليلزم اجتماع المالكين قوله لا وجه لإعادته بتقرير اخر أقول لا يخفى ~~ان مناط الاشكال السابق لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه من ~~غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين ومناط هذا الاشكال لزوم اجتماع المالكين ~~واستلزام صحة كل من العقدين عدم الاخر فهما الاشكالان نعم كلاهما مبنى على ~~كون الإجازة كاشفة من الأول وهذا ليس إعادة للسابق بتقرير اخر كما لا يخفى ~~قوله ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الخ أقول الصواب في الجواب عنه ان يقال ~~إنه يكفى في صحة الإجازة الملكية التقديرية بمعنى كون المال له لولا هذه ~~الإجازة فان المفروض انه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية ~~الفعلية السابقة والثانية اللاحقة مالك للإجازة وهذا المقدار يكفى في صحتها ~~ولائم توقفها على الملكية الفعلية حينها ومثل هذا الجواب لا يجرى فيما نحن ~~فيه فان صحة العقد الثاني لا يكفى فيها الملكية التقديرية بل لا بد من ~~الفعلية ولولا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بان يكون ~~مراده من الملكية الظاهرية والصورية ما ذكرنا من التقديرية لكن مع هذا ~~التعبير لا مفر من ورود ايراد المص قده عليه قوله والتحقيق ان الاشكال الخ ~~أقول فيه أن الاشكال وارد ولو قلنا بمعقولية الشرط المتأخر إذ توقف صحة ~~الإجازة على الملكية حالها امر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع ~~فرض معقولية كما هو الحق حسبما عرفت يبقى ذلك الاشكال والدفع ما عرفت من ~~كفاية الملك التقديري كما أنه لو قلنا بعدم معقولية الشرط المتأخر أيضا ~~أمكن دفع هذا الاشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبر قوله فلا بد ~~من اجازته كما لو بيع الخ أقول لو أغمضنا عن الاشكالين السابقتين من لزوم ~~خروج المال ms0553 عن ملك البايع قبل دخوله فيه ومن لزوم اجتماع المالكين في زمان ~~واحد أمكن دفع هذا الاشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشترى الأول لأن ~~المفروض ان ملكية حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني ومثل هذه الملكية ~~لا تقتضي عدم نفوذ البيع الا برضاه لأن المفروض انها فرع هذا التصرف وجائية ~~من قبله إذ لولا هذا البيع وهذه الإجازة كان المال باقيا على ملك المالك ~~الأول أو الثاني والحاصل ان بيع مال الغير انما يكون موقوفا على اجازته إذا ~~كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع وفي المقام انما يحدث ~~الملكية من أول الأمر بشرط هذا البيع والإجازة ومثل هذا لا يعقل ان يكون ~~موقوفا على الإجازة فنحن نسلم ان المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأول ~~لكنه انما يكون له بشرط هذا البيع ولولاه لا يكون له فلا يحتاج إلى اجازته ~~ومن ذلك يظهر الفرق بنيه وبين المبيع من شخص اخر فان ملكية المشترى ليست ~~موقوفة على ذلك البيع فهو وتصرف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه فلذا ~~يحتاج إلى اجازته وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت ومن ذلك يتبين حال ~~اللوازم المتفرعة من توقف كل من الإجازتين على الأخرى وتوقف كل من العقدين ~~على الإجازة من المشترى الأول وغيرهما مما ذكره قوله وتوقف صحة كل من العقد ~~والإجازة الخ أقول قيل إن الموجود في المقابيس وتوقف صحة كل من العقدين على ~~إجازة الخ وما في الكتاب أيضا وان كان صحيحا الا ان الأحسن ما في المقابيس ~~فان ذكر الإجازة تكرار لأنه ذكر في العبارة السابقة PageV01P164 # توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الاخر فلا وجه لعطف الإجازة على ~~العقد في هذه العبارة ثم إن الوجه في توقف العقد الثاني على إجازة المشترى ~~الغير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضى البيع الأول الذي حكم ~~بصحته من حينه بالإجازة واما توقف صحة العقد الأول على اجازته فلانه موقوف ~~على العقد الثاني الموقوف على ms0554 اجازته فتوقفه انما هو بالواسطة وقد يتخيل ان ~~مقتضى البيان المذكور توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشترى الثاني ~~أيضا وهو كما ترى فان توقف صحة العقد الأول على اجازته معلوم واما توقف صحة ~~الثاني على اجازته فمم لامكان عدم الإجازة تعد السراء فلا يحتاج إلى إجازة ~~المشترى الأول الموقوفة على إجازة الثاني فدعوى أن الثاني موقوف على إجازة ~~المشترى الأول وهو موقوفة على إجازة المشترى الثاني ليكون موقوفا فاعليها ~~بالواسطة كما في السابق مدفوعة بما ذكرنا وحاصله ان الحاجة إلى إجازة ~~المشترى الأول ليست على كل تقدير بل على تقدير إجازة العقد الأول فيمكن ان ~~يصح العقد الثاني بدون إجازة العقد الأول ومعه فلا حاجة إلى إجازة المشترى ~~الأول ليقال انها موقوفة على إجازة المشترى الثاني فيتوقف صحة العقد الثاني ~~على إجازة المشترى الثاني مع الواسطة ثم مما ذكره في الحاشية السابقة من ~~أنه إذا كان ملكية المشترى الأول بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى اجازته ~~في صحة العقد الثاني يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين كما أشرنا إليه ~~سابقا فلا تعقل قوله لاستلزام ذلك عدم تملك الخ أقول وذلك لأنه إذا ملك ~~المشتري الأول المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي وكان البيع للبايع ~~الفضولي كما هو المفروض فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك ~~الأصلي فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأول ويكون الثمن له ~~بعد اجازته فلا يكون للمالك الأصيل شئ لا المثمن الأول لأن المفروض ان ~~المبيع حينه للمشترى الأول فيكون الثمن له بعد اجازته و ح فذلك الثمن ~~العائد إلى المشترى الأول ان كان مساويا لما دفعه في العقد الأول فقد حصل ~~له المبيع ووصل إليه مقدار ما دفعه وان كان أزيد فقد وصل إليه مقدار ما ~~دفعه إلى وان كان أزيد فقد وصل إليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان أقل فقد ~~وصل إليه المبيع وبعض ما دفعه من الثمن هذا ويمكن ان يقال بمقتضى ما مر في ~~الحاشية السابقة ms0555 ان الثمن في العقد الثاني لا بد وأن يكون للمالك الأصلي ~~لأن المبيع وان كان ملكا للمشترى الأول الا انه ملك له بشرط هذا البيع ~~والحكم بصحته وهو موقوف على كون الثمن للمالك الأصلي الذي هو البايع ~~والحاصل ان المبيع ليس للمشترى الأول مط ليكون البيع واقعا على ملكه ويكون ~~الثمن له بل بكون له بعد هذا البيع وبشرط وقوعه صحيحة ففي الحقيقة الاشكال ~~انما هو اجتماع المالكين على مال واحد وعدم امكان خروج البيع عن ملك مالكه ~~الأصلي بلا اختيار منه ودخوله في ملك المشتري قبل تملك البايع الفضولي له ~~والا فمع الاغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الاشكال أعني اشكال عدم تملك المالك ~~الأصيل شيئا من الثمن والمثمن فتدبر قوله بل هو أولى منها أقول لعل وجه ~~الأولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي فإنه متزلزل من ~~حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافى مع وقوعها صحيحة فهو أولى بان يبطل ولا ~~يقع صحيحا فهو أولى بان يبطل ولا يقع صحيحا قوله والجواب ان فسخ عقد ~~الفضولي الخ أقول الظ ان مراده من الفسخ في كلامه أعم من انشاء الرد ومن ~~ايجادها ما لا يمكن معه الإجازة فإنه مستلزم لبطلان العقد وانفساخه وغرضه ~~ان البيع من المالك مقتض لعدم امكان لحوق الإجازة لفوات المحل ودعوى أن ~~فوات المحل انما هو بالنسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما ترى إذ بعد صدور ~~العقد من المالك المسلط على ماله وفرض صحته لا معنى لبقاء محل الإجازة ~~بالنسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا وان انتقل إليه بعد ذلك والا لزم ~~جواز الإجازة ولو بعد مئة سنة وبعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين ~~ومن المعلوم عدم امكان الالتزام بجواز إجازة المشترى الأخير للبيع الواقع ~~فضولا قبل ذلك بمائة سنة مثلا والحاصل ان المال قبل البيع من المالك باق ~~على ملكه والبيع الوارد عليه فضولا يعد بيعا واردا على ما يكون امره إليه ~~فاما ان يجيز فيصح ms0556 أو لا فيبطل ولا معنى لبقائه معلقا ومتزلزلا بعد فوات ~~المحل بالبيع الثاني كيف ولا فرق بين ايجاد المنافى وانشاء الفسخ فلو أمكن ~~دعوى اختصاص؟ ما لمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالانشاء أيضا به ولا يمكن ~~الالتزام به ودعوى الفرق بالاجماع كما ترى إذ بعد وزود نص خاص بالنسبة إلى ~~خصوص الفسخ في كونه؟ # للعقد رأسا دون ايجاد المنافى وتفويتا الحل فالظ ان المجمعين انما حكموا ~~بالبطلان بمقتضى القاعدة الشاملة للمقامين هذا مع أن الانصاف ان شمول ~~الأدلة لمثل هذه الإجازة محل منع فالتحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل ~~مط فيوجب الانفساخ حسبما ذكره المستدل ثم لا يخفى ان ما يظهر من المص في ~~المقام من كون البيع تفويتا لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك مناف لما سبق ~~منه من التردد فيه بناء على الكشف ولا فرق بين البيع من البايع الفضولي أو ~~من غيره فتدبر قوله قياس مع الفارق أقول لم افهم الفرق الا بما يقتضى ما ~~ذكره المستدل من الأولوية حسبما أشرنا إليه سابقا قوله لمصححة إليه أقول ~~لعل وجه هذا التعبير من المص مع أن الوجود في المقابيس على ما قيل ومنها ما ~~رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيى بن الحجاج قال سئلت الخ تأمله في ~~الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيى من الرواة الا من جهة التأمل في وثاقته ~~ولا فيمن قبله إذ هو يروى عن الامام ع بلا واسطة مع أنه أيضا ثقة على ما في ~~صه وجش فلا وجه لما أورد عليه من أنه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة ~~بينه وبين الامام ع فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملا فيمن ~~تقدمه من الرواة اما واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر قوله ~~ورواية خالد بن الحجاج أقول قد مر في بيع المعاطاة ان في بعض النسخ بدل ~~خالد بن؟ يحيى وكلاهما ضعيف فتدبر قوله أو ان الكلام الخ أقول قد عرفت ~~سابقا ان هذا المعنى ms0557 هو الأظهر قوله وصحيحة ابن مسلم الخ أقول لا يخفى ان ~~هذه الصحيحة والتبن بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا وفيه يصح ~~البيع بلا اشكال كما سيأتي ويدل PageV01P165 # على صحته جملة من الاخبار أيضا حسبما نقلناه سابقا الا انه لا يمكن ان ~~يقال إن المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك لا ~~صورة كونه كليا و ح فالبطلان فيها ليس مخالفا لتذهب المش فان بيع الكلى ~~صحيح إذا كان باقيا على كلية لا فيما كان المراد كون الفرد الذي يشتريه ~~مبيعا و الحاصل ان هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا ~~مانع منه فتدبر قوله والجواب عن العمومات الخ أقول الانصاف ان هذا الجواب ~~غير صواب وذلك لان النهى عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضى عدم ترتبه ~~عليه سواء أجاز بعد ذلك أولا مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد ~~فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل ولا يكفى العمومات ح لأن المفروض ~~خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له كما في بطلان ~~العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهى أو غيره فإذا قال لا ~~تبع المجهول أو نهى النبي ص عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة ~~بالإجازة مع أن قوله ص لا تبع ما ليس عندك يمكن دعوى شموله لما لا يكون ~~مقدورا على تسليمه وبالنسبة إليه لا يقولون بالصحة بعد الإجازة القدرة إذا ~~أجاز وافادته الاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد والحاصل ان ~~النهى المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه ~~البطلان إذ معه لا يشمله الأدلة العامة والدليل الخاص على صحة الفضولي لا ~~يشمل المورد قطعا فلا وجه للحكم بالصحة مع الإجازة فتدبر ومن ذلك يظهر حال ~~الأخبار الخاصة فان مقتضى اطلاقها أيضا بطلان البيع قبل الشراء ولو مع ~~الإجازة بل الغالب في موردها رضى البايع بالبيع السابق ms0558 بعد الشراء فلو كان ~~البيع المفروض صحيحا وجب في الجواب التفصيل بين الإجازة وعدمها هذا بالنسبة ~~إلى فرض المسألة واما بالنسبة إلى مطلق الفضولي فإنما لا نقول بالبطلان من ~~جهة دعوى عدم شمول النهى له من حيث إن ظاهر الأخبار المذكورة النهى عن بيع ~~ما ليس عنده أو لم يملكه لنفسه على نحو سائر البيوع لا عن ملكه فهو خارج عن ~~موردها فيمكن دعوى شمول العمومات له حسبما يظهر من بيان المص أيضا قوله لكن ~~الظاهر بقرنية الخ أفول بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الاعراض عن ~~المعاملة الواقعة في البطلان واشتراط الصحة بعدم اللزوم في كل من الطرفين ~~فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبنى وهو اللزوم على ~~الأصيل حسبما عرفت سابقا فتدبر قوله لا انه لغو من جميع الجهات أقول قد ~~عرفت أن حال النهى في المقام حال النهى في سائر المقامات كالنهي عن بيع ~~المجهول ونحوه فكما يفيد البطلان مط فكذا في المقام ولعله إلى ما ذكرنا ~~أشار بقوله فافهم قوله اللهم الا ان يقال الخ أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا ~~من دلالة اطلاق النهى على البطلان مط إذ حاصله انه لو كان للمعاملة شرط ~~شرعي وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الأثر عليها حتى ~~بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الش انها مشروطة بكذا كان يقول لا وهن الا ~~مقبوضا أو لا هبة الا مع القبض لا ان يبنى عنها مط فإذا نهى عنها مط يكشف ~~عن كونها باطلة مط ففي المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط ~~الإجازة اللاحقة وان على الش بيان ذلك لا النهى عنه مط فاطلاقه النهى دليل ~~اطلاق البطلان وهو حسن جدا فتدبر قوله واما صحته بالنسبة الخ أفول يمكن ~~دعوى الاطلاق بالنسبة إليه أيضا وعلى هذا فبيع الغاصب أيضا غير قابل ~~للإجازة وينحصر صحة بيع الفضولي فيما إذا باع عن المالك فتدبر قوله ورودها ~~في بيع الكلى الخ أقول قد عرفت انها وان ms0559 كاتب وارده فيه الا ان الظ منها ~~صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من ~~قوله أرأيت لو وجد هو مبيعا أحب إليه الخ وغيره ومثل هذه الصورة ليس المذهب ~~جوازه فلا موقع للخدمة المذكورة نعم مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في ~~رفع الخدشة ما ذكره المص قده قوله كما صرح به في بعض الأخبار أقول كصحيحتي ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول ~~الراوي بعد قول الإمام لا بأس فقلت ان من عندنا يفسده فقال ع ما يقولون في ~~السلم إلى اخر هما قوله والفتوى بالمنع عن الخ أقول ويعنى في البيع الشخصي ~~أو الكلى على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا في بيع ~~الكلى في الذمة فإنه قد ذكر فيه أن المذهب جوازه فما قيل من أن ظاهر هذه ~~العبارة المنع حتى في الكلى كما ترى فإنه مم أشد المنع فلا وجه للايراد ~~عليه قده بأنه لا وجه للمنع في الكلى مع أن جوازه مصرح به في الاخبار قوله ~~ولو باع عن المالك فاتفق الخ أقول التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا ~~هذه الصورة فقط فهي الخارج عن موردها دون البقية قوله الاشكال في عكس ~~المسألة أقول وفان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ~~ادعاء كونه مالكا فكأنه قال بعت عن المالك وانا المالك فإذا أجاز المالك ~~فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع وهذا ~~يجرى في المقام أيضا فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا الا انه ~~انما قصده من حيث إنه مالك فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشترى ~~وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالت إشارة إلى الفرق بين ~~المقامين فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن مالكا احتياج في تصحيح البيع إلى ~~الادعاء والتنزيل وملاحظة الجهة التقييدية فكان البيع وارد على ms0560 الجهة بخلاف ~~المقام فإنه لا يحتاج إلى ملاحظة الجهة التقييدية بل له ان يقصد من أول ~~الأمر البيع عن الشخص الخاص الذي هو المالك ولا يحتاج إلى ملاحظة كونه ~~مالكا والبيع عنه فلا يصح دعوى أن قوله بعت عن زيد في قوة قوله بعت عن ~~المالك وهو زيد ليكون المجاز عين ما وقع هذا والتحقيق وفى دفع الاشكال في ~~المقامين ان قصد الخصوصية وان كان متحققا الا انه غير مقوم للبيع بل حقيقة ~~مجرد المبادلة بين المالين فلا يضر كونه من له البيع هو المالك الأول في ~~جواز إجازة PageV01P166 # أصل المبادلة كما لا يضر قصد نفسه في ذلك المقام أيضا والحاصل ان تخلف ~~هذا القصد لا يضر بأصل البيع إذ ليس مقوما له فلا فيجوز الإجازة على خلاف ~~هذا القصد بعد محفوظية أصل الحقيقة فتدبر قوله فت أقول يمكن ان يكون إشارة ~~إلى امكان دعوى كونه مأمورا بالوفاء من أول الأمر فلا يلزم تخصيص حتى يكون ~~من استصحاب حكم الخاص فدعوى أن الوفاء أعم من العمل بمقتضى العقد وعدم ~~النقض والفسخ وقد مر منه قده انه يجب على الأصيل عدم النقض وإن لم يكن ~~المعاملة صحيحة قبل الإجازة فالعموم شامل من أول الأمر وليس للفضولي فسخه ~~وان جاز ذلك للمالك الأول هذا ولكنك عرفت ما فيه وانه لا يمكن شمول العموم ~~الا بعد تمامية جميع الشرائط فنمنع عدم جواز النقض بالنسبة إلى الفضولي من ~~جهة شمول العموم ونمنع ان معنى الوفاء ذلك بل ليس إلا العمل بالمقتضى ~~والمفروض عدم امكان في حقه ومجرد عدم الفسخ ليس وفاء بالعقد كيف والا لزم ~~عدم دلالة أوفوا بالعقود على الصحة كما بينا ذلك سابقا هذا ويمكن ان يكون ~~إشارة إلى منع كون المورد من موارد الرجوع إلى العموم حتى نحتاج إلى القول ~~بكون الاستحباب مقدما عليه من جهة كونه استصحابا بالحكم الخاص وذلك لان ~~عموم أوفوا من باب الاطلاق ومثل ذلك إذا خرج منه فرد من الافراد في الزمان ~~الأول فلا يمكن التمسك ms0561 به ولو لم يكن الاستصحاب لان الفرد المفروض فرد واحد ~~وقد فرض خروجه عن العموم بخلاف ما إذا كان العموم ان أزمانيا مثل قوله أكرم ~~العلماء كل يوم فإنه إذا خرج بعض الافراد في بعض الأزمان جاز التمسك فيه ~~بالعموم بالنسبة إلى سائر الأزمنة إذا شك فيه وبالجملة فرق بين أكرم ~~العلماء دائما وأكرم العلماء كل يوم ففي الأول بعد خروج فرد في الزمان ~~الأول لا يتمسك به وان يكن استصحاب وفى الثاني يتمسك به ولا مجرى للاستصحاب ~~أصلا وفى المقام من قبيل الأول وقد حقق ذلك في خيار العبن وفى باب ~~الاستصحاب من الفرائد فراجع وقد ذكرنا هناك انه لا فرق بين القسمين و انه ~~يجوز التمسك بالعموم في المقامين وحققنا ذلك بما لا مزيد عليه فراجع ما ~~علقنا وعلى الخيارات وكيف كان فكلام المص قده في المقام يمكن ان يكون إشارة ~~إلى ذلك على حسب ما اخترناه هناك وإن لم يكن مختارا عندنا ويمكن ان يكون ~~إشارة إلى منع جواز التمسك باستصحاب حكم الخاص في مقابل العموم وانه لا فرق ~~بين كون ذلك الاستصحاب مخصصا من الأول وكونه استصحابا بالحكم المخصص في عدم ~~جواز العمل بهما في مقابلة العموم وانما الجايز استصحاب موضوع المخصص بيان ~~ذلك أن الاستصحاب قد يكون في مقابل العموم بحيث لو عمل به لزم كونه مخصصا ~~له من الأول الامر كما إذا استصحبنا نجاسة الكلب فيما لو صار ملحا في مقابل ~~قوله كل ملح طاهر فان هذا الاستصحاب على فرض جريانه يلزم كونه مخصصا لهذا ~~العموم بنفسه وقد يكون هناك عام مخصص مجمل كما إذا قال أكرم العلماء دائما ~~أو كل يوم وقال لا تكرم الفاسق وكان القدر المتيقن منه اليوم الأول وشك ~~فيما بعد لك اليوم في وجوب اكرامه فإنه لو اجرى استصحاب حرمة اكرامه يكون ~~استصحابا بالحكم الخاص ولكن بالنسبة إلى اليوم الثاني يكون العمل في ~~الحقيقة بالاستصحاب إذ المفروض ان الدليل الاجتهادي قاصر عن شمول اليوم ~~الثاني فلا فرق بينه وبين ms0562 الصورة الأولى وقد يكون هناك عام مخصص بمخصص شك ~~في الزمان الثاني في بقاء موضوعة كما إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ~~وكان زيد خارجا عن العموم من جهة فسقه ثم شك في بقاء فسقه ففي الصورتين ~~الأوليين لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنه أصل عملي ولا يصلح كونه مخصصا ~~للدليل والاجتهادي وفى الصورة الثالثة يجوز لأنه ليس مخصصا للعموم بل ~~المخصص له في الحقيقة هو قوله لا تكرم الفاسق و الاستصحاب يثبت موضوعه وهذا ~~لا مانع منه ففي مقامنا هذا لا يجور العمل بالاستصحاب لأنه مخصص للعموم ~~بالنسبة إلى الزمان الثاني فان المفروض ان وجه عدم العمل به في الزمان ~~الأول وهو عدم قابلية المورد لوجوب الوفاء خاص به وفى الزمان الثاني ان ~~قلنا بعدم الوجوب كان من جهة الاستصحاب فهو (؟) كان استصحابا لحكم الخاص ~~الا انه هو المخصص في الحقيقة للعموم وهذا غير جايز فتدبر قوله مضافا إلى ~~معارضة الخ أقول والتحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال إن إذا لم ~~يكن العقد داخلا تحت العموم من حين صدوره لمكان فقد الشرط وهو مالكية من له ~~البيع فلا وجه لشموله له بعد ذلك الا إذا حصل عقد جديد كما في سائر الشروط ~~المفقودة كالقدرة على التسليم والمعلومية ونحوهما ودعوى أن ما نحن فيه ~~كاشتراط الصحة بالقبض في الصرف والسلم فالملكية شرط في الصحة متى حصلت اثر ~~العقد اثره ويشمله العموم من هذا الحين كما ترى إذ مقتضى قوله ص لا بيع الا ~~في ملك اشتراط مالكة البايع أو من وقع البيع له كما في الفضولي فان البيع ~~فيه عن المالك بخلاف المقام فان المفروض كون من له البيع هو العاقد وليس ~~مالكا والملكية المتأخرة لا تكفى الا ترى أنه لا ينبغي الاشكال في عدم ~~الصحة فما لو أشار إلى مباح قبل حيازته وقال بعتك هذا بكذا ثم جازه بعد ذلك ~~والحاصل ان شرط صحة البيع كونه في ملك يعنى في ملك من وقع البيع له وفى ~~المقام ms0563 ليس متحققا فلا يشمله العموم وتحققه بعد ذلك (لا يوجب الشمول بعد) ~~ان كان غير شامل حين الصدور بخلاف سائر الفضوليات فان من له البيع مالك ~~فيكون البيع في ملك فتدبر ثم لا يخفى ان المعارضة بعموم الناس مسلطون انما ~~يتم إذا قلنا إن بالشراء ينتقل المبيع إليه أولا ولو آنا ما تحقيقا ثم ~~ينتقل إلى المشترى الأول واما إذا قلنا إنه ينتقل بالشراء إلى المشترى ~~الأول من غير أن يملكه المشترى أصلا وانما الحكم بتملكه تقديري كما في شراء ~~من ينعتق عليه حيث إنهم ذكروا انه لا يملكه المشتري أصلا وانما يقدره ~~الملكية تصحيحا للشراء فلا وجه المعارضة لكن التحقيق هو الوجه الأول إذ ~~تقدير الملك لا دليل عليه ومقتضى القاعدة تحققه بالشراء فالمعارضة في محلها ~~ثم مع الاغماض عن ذلك وفرض تمامية التمسك بعموم وجوب الوفاء لا اشكال في ~~تخصيصه بالاخبار المذكورة العامة والخاصة فلا ينبغي الاشكال في المسألة ~~قوله فجريان عموم الوفاء الخ أقول وان كان جريان العموم أشكل الا ان ~~الأخبار المذكورة أيضا لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم ~~الناس PageV01P167 # مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال في وجوب عموم ~~الوفاء ونحوه قوله ولو باع وكالة الخ أقول لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له ~~بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر تنبيهات الأول ~~لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو ~~من غيره ممن اشترى من المالك حتى لو توارد عليه بيوع عديدة وانتقل إليه في ~~اخر الامر ولو كان بعد خمسين مالكا وبعد خمسين سنة ولا يخفى مانى القول ~~بالصحة من البعد الثاني ما ذكر من الأول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال ~~إليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات واما إذا انتقل إليه بالإرث ونحوه ~~من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجرى جميع الوجوه المذكورة البطلان ~~حتى الأخيرين اما السادس فلان المذكور فيه وان ms0564 كان كون بيع المالك فسخا ~~للعقد الا انك عرفت أن المراد انه تقويت للمحل وفى المقام يمكن ان يقال إن ~~الانتقال القهري إليه فوات للمحل فلا يبقى بعده محل للإجازة واما الا سبع ~~فلان الأخبار العامة وهي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا واما ~~الخاصة فهي وان أمكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا ~~انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك وكيف كان فالأقوى ~~فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبر الثالث إذا اشترى عينا من فضولي ~~فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأول فان قلنا إن الإجازة ناقلة ~~يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولكن في شمول ~~الأخبار الناهية له اشكال والأقوى شمول الأخبار العامة ففي الصحة اشكال ~~واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظ لزومه كما سيأتي ~~في مسألة ترتب العقود ويحتمل ان يدعى شمول الأخبار الناهية لان البايع قبل ~~الإجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه ~~وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى فان فيه ليس هناك حاله منتظرة ~~وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام فان المفروض توقفه على ~~إجازة الغير للبيع السابق فتدبر ومما ذكرنا يعلم حال ما لورود على مال ~~الغير بيوع عديدة من اشخاص فضوليين فأجاز المالك بعض تلك البيوع (فان ~~للمشترى في ذلك البيع) ان يخبر بالبيع اللاحق على الكشف بل وكذا على النقل ~~وكذا البيع السابق على النقل لعدم شمول الأخبار الناهية لأن المفروض ان ~~البايع غير المجيز ولا مانع من الإجازة ح الا دعوى أن إجازة المالك الأول ~~لاحد تلك البيوع رد منه للبقية أو تقويت لمحل الإجازة بالنسبة إليها والأول ~~مم والثاني مسلم لكن بالنسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبر الرابع إذا ~~باع شيئا ثم ملك البيع بان صار وليا على مالك هذا ذلك الشئ ms0565 فالظ عدم ~~الاشكال في جواز اجازته لذلك البيع لان من له البيع وهو المولى عليه مالك ~~حال العقد وهذا كاف لما عرفت من عدم اشتراط كون المجيز جايز التصرف حال ~~العقد فلا يضر عدم كونه مالكا ولا وليا حين العقد لعدم كون من له العقد ~~مالكا حينه فتدبر قوله فانكشف كونه وليا على البيع أقول الولاية عليه اما ~~بكونه وليا واما بكونه وليلا واما بكونه ما درنا والوجه في عدم الاشكال هو ~~شمول العمومات مضافا إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي ~~والوكيل والمأذون ماضية هذا ولكن يمكن ان يقال بالتوقف على الإجازة لأن ~~العقد وان صدر عن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك فلعله لو ~~كان عالما بأنه ولى ما كان راضيا بهذا البيع الخاص ودعوى أن المفروض كونه ~~موافقا للمصلحة وكل ما كان كك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى ~~مدفوعة بأنه يمكن ان يكون هناك فرد اخر من البيع مثله في الصلاح فيكون ~~الاختيار في التعيين إليه وله ان يعين أحدهما بداع نفساني فمجرد كونه ~~موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته فلا فرق بين ~~هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في ~~هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير إليه المص قده في ~~المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نفل هذا المال المعين وانه لا بد ~~من الرضا به بعنوان انه ماله فان في المقام أيضا لا بد من القصد إلى النقل ~~والرضا به بعنوان انه مال المولى عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع ~~واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره ~~وبرضاه وبالجملة فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة ~~وان كان ما نحن فيه أولى بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة بمعنى ان كان ~~الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر ms0566 قوله وعن ~~المختلف الايراد عليه أقول الظ ان نظر القاضي إلى أن الاذن في البيع مع فرض ~~عدم اطلاع المأذون وعدم اطلاع غير أيضا عليه لا يعد اذنا وهذا بخلاف ما لو ~~اطلع عليه أحد سواء كان هو المأذون أو غيره والظ يقتضى ما ذكره فان مجرد ~~انشاء الاذن من عند نفسه من غير حضور أحد لا يكفى في الخروج عن الفضولية إذ ~~لا فرق بينه وبين الرضا الباطني من دون انشاء ظاهري وقد عرفت سابقا عدم ~~كفايته إذ لا بد في الخروج عن الفضولية من اسناد صدور البيع إليه ولو ~~بالواسطة وهو لا يتحقق الا بمظهر خارجي فالاذن وان كان من الايقاعات وليس ~~كالتوكيل مما يحتاج إلى القبول الا ان صدقة موقوف على الاظهار الخارجي نعم ~~لو قلنا بالخروج عن الفضولية بمجرد طيب بالنفس الواقعي كفى الاذن المفروض ~~بالأولى لكنك عرفت عدم كفاية الا بالنسبة إلى الحكم التكليفي من رفع حرمة ~~التصرف في مال الغير وبالجملة اما ان يكون البايع مأذونا و يكون ناسيا ~~للاذن وهذا الاشكال في كونه كالولي الشرعي وان حكمه حكم سائر المأذونين ~~وكذا الوكيل الناسي للوكالة واما ان يكون المالك اذن له في التصرف وعلم به ~~غيره لكن لم يطلع هو عليه وهذا أيضا يعد مأذونا وان كان ذلك الغير واحدا ~~واما ان يكون المالك قد انشاء الاذن من عند نفسه من دون حضور أحد أو مع ~~حضور من لا غيره بحضوره أو مع التكلم بما لا يفهمه الحاضرون ومثل هذا لا ~~يعد اذنا فما أورده عليه في المختلف في PageV01P168 # غير محله بل هو مصادرة محضة بل القول بعدم صدق المأذونية في الصورة ~~السابقة أيضا ليس كل البعيد وعلى فرض صدق الاذن يمكن القول بعدم كفايته في ~~الخروج عن الفضولية فتدبر قوله فت أقول لعل وجهه ان غاية الأمر عدم كون ~~البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفي والا فالاذن الوضعي ~~حاصل الاذن المفروض كونه وليا فهو نظير ما لو علم بكونه وليا ms0567 وكان هذا ~~البيع الخاص واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولى عليه فباع بقصد كونه ~~لنفسه فان البيع لازم صحيح غايته انه اثم في قصده كونه لنفسه وكذا في ~~الوكيل فلا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة بعد عدم كون قصده لنفسه ~~قادحا في صحة البيع فعلى مختار المص قدة في الصورة السابقة من عدم الحاجة ~~(إلى الإجازة ينبغي عدم الحاجة) إليها في هذه الصورة أيضا لكنك عرفت أن ~~مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصور الأربع لعدم الرضا بالبيع ~~بالعنوان المأذون فيه فتدبر قوله بما لو باع مال أبيه أقول ومن أمثلته ما ~~لو باع ما ملكه أبوه في حال صغره وهو لا يعلم فتخيل انه باق على ملك أبيه ~~ومنها ما لو باع ما انتقل إليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك ~~قوله مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول أقول وذلك لان مقتضاه كون المفروض ~~البيع عن الأب ومقتضى هذا كونه عن نفسه قوله فلا وجه لإجازة فعل نفسه أقول ~~هو منقوض ببيع المكره حيث إن البايع فيه يخير فعل نفسه والحل ما ذكره المص ~~قده قوله من أنه لم يقصد إلى البيع الخ أقول الظ بقرنية ما ذكره في قوله ~~الا ان يقال وبقرينة ما ذكره المص قده في توضيحه ان المراد من عدم القصد ~~المذكور انه من جهة علمه واعتقاده ان البيع المفروض لا يؤثر شرعا في ~~الملكية الا مع الإجازة (لا يكون قاصدا النقل الآن الا ان يكون المراد انه ~~لا يكون قاصدا كك بحسب انشائه كيف لو كان في انشائه قاصد النقل مع الإجازة ~~وعلى تقديرها لا فعلا ومط يلزم التعليق ويكون بيعه باطلا لا موقوفا على ~~الإجازة فالمقصود انه إذا انشاء ما هو معارك العقد عن النقل الفعلي المطلق ~~مع علمه واعتقاده انه لا يحصل الا مع الإجازة) فيكون لذلك قاصدا لما هو ~~الواقع شرعا من النقل على تقدير الإجازة قصدا خارجا عن مدلول العقد وإذا ~~كان كك فلا بد ms0568 في تماميته من ضمها ولا يلزم بدونها فالجواب ما ذكره بقوله ~~الا ان يقال على ما أوضحه المص المص قده وحاصله ان هذا القصد من جهة هذا ~~الاعتقاد ليس مناطا في الحكم بل المناط هو ما أوقعه وانشائه وقصده في ~~انشائه والمفروض ان ما انشاء هو البيع الفعلي والتعلق الشرعي لا دخل له بما ~~هو منشاء في العقد كالتعلق على القبض في الصرف والسلم ونحوه من الشروط ~~الشرعية المتأخرة وفى الحقيقة هذا ليس راجعا إلى القصد بل هو مجرد اعتقاد ~~عدم ترتب الأثر الا مع ذلك الشرط فلو قيد في الجواب انما نمنع كون القصد هو ~~النقل مع الإجازة بل هو مطلق والتوقف عليها انما هو في الاعتقاد لا في ~~القصد كان أولى فتدبر قوله مع أن عدم القصد الخ أقول يعنى لو سلمنا قادحية ~~قدم القصد إلى النقل الا مع الإجازة فإنما نسلمه بناء على النقل إذ معه لا ~~يكون المقصود النقل فعلا وحين البيع واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى ~~النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا نعم لو قصد النقل بعد ~~الإجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف لكن المفروض كون المقصود النقل معها أي ~~على تقديرها ومع فرض وجودها لا النقل بعدها فلا يلزم القصد إلى الملكية ~~المتأخرة بناء على الكشف فتدبر قوله واما أدلة اعتبار الخ أقول حاصل مراده ~~قده انه يعتبر في العقد امر ان القصد إلى المدلول والرضا به والأول شرط في ~~الصحة والثاني في اللزوم وأدلة اعتبار الأول لا يقتضى أزيد من القصد إلى ~~نقل المال المعين فلا يلزم القصد إليه بعنوان انه ماله أو مال غيره وأدلة ~~اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد ~~منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله وإذا فرض عدم ذلك ~~وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق ~~اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم ~~بأنه ماله فتدبر ms0569 قوله ليس لامر راجع إلى الخ أقول حاصله ان الضرر وانما ~~يوجب الفساد الخيار والتزلزل في البقاء إذا كان مع فرض كون البيع واجد ~~الجميع الشرائط كما في الضرر الراجع إلى العوضين كما في خيار الغبن فان ~~البيع فيه تام الأركان من العلم بالعوضين والرضا بانتقالهما بعنوان بعنوان ~~كونهما مملوكين معينين ولكن يلزم الضرر من جهة الجهل بالقيمة وكونها أزيد ~~من العوض المسمى والمفروض ان العلم بها ليس شرطا في صحة العقد فيتدارك ~~بالخيار هذا بخلاف الضرر الحاصل في المقام فإنه من جهة فقد شرط الصحة الذي ~~هو الرضا ومثله ليس مناطا في الخيار كما في مطلق الفضولي ودعوى أن في الغبن ~~أيضا شرط الرضا مفقود من جهة ان رضاه انما هو من جهة الجهل بالقيمة وبتخيل ~~انها مساوية للمسمى فلا بد من الحكم بالبطلان فيه أيضا الا مع الإجازة ~~مدفوعة بمنع اعتبار أزيد من الرضا الحاصل بنقل العين المعينة ولا يلزم كونه ~~راضيا على جميع التقادير المتصورة من الاطلاع على القيمة ونحو ذلك فالرضا ~~المعتبر في صحة العقد هو طيب النفس بنقل هذا المال الخاص بعنوان انه ماله ~~وهو حاصل وان كان ذلك من جهة الاشتباه في القيمة أو الغفلة عنها وهذا نظير ~~ما لو تخيل ان زيدا صديقه فاذن له في دخول داره وكان في الواقع من أعدائه ~~أو أعطى سائلا شيئا بداعي انه فقير وكان غنيا فان ذلك كاف في جواز الدخول ~~واخذ ذلك الشئ وبالجملة فالتزلزل فيما نحن فيه انما هو من جهة فقد الشرط لا ~~من جهة لزوم الضرر بخلاف باب خيار الغبن فان الشرائط كلها حاصلة فالتزلزل ~~انما هو من جهة لزوم الضرر على فرض اللزوم فتدبر قوله بل يجئ على القول الخ ~~أقول وذلك لان الوجه في بطلان الفضولي إذا قلنا به انما هو عدم شمول ~~العمومات من حيث إن العقد لا دخل له بمالك المال فلا يكون مكلفا بالوفاء ~~وفيما نحن فيه المفروض صدروه من المالك فلا مانع من شمولها له هذا ms0570 ولا وجه ~~للاستثناء الذي ذكره المص قده بقوله الا ان يستدل الخ وذلك لان النهى عن ~~التصرف في مال الغير أيضا لا يشمل ما نحن فيه لأن المفروض انه ماله غايته ~~قبح التصرف فيه من حيث إنه من التجري ومثله لا يستلزم الفساد فتدبر قوله ~~وجه لا يجرى في الثالثة أقول وذلك لأنه إذا باع لنفسه فقد حصل منه الرضا ~~بالنقل من حيث إنه ماله فان بيعه لنفسه انما يكون بعد البناء على أنه له ~~فيكون راضيا PageV01P169 # بنقل هذا المعين بعنوان انه له ولا يضر الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء ~~فتدبر بقي شئ وهو ان هنا صور ألم يتعرض لها المص قده وهي ما إذا باع ~~باعتقاد انه للمولى عليه أو الموكل فبان انه للاخر أو باعتقاد انه لأحدهما ~~فبان كونه لنفسه أو بالعكس أو باعتقاد كونه للموكل الذي هو زيد فبان انه ~~لموكله الاخر أو باعتقاد انه للمولى عليه المعين فبان انه لاخر أو باعتقاد ~~انه المال الكذائي فبان انه غيره وهكذا والحكم في الكل الصحة والتوقف على ~~الإجازة من عدم الرضا بنقل هذا الشئ وبالعنوان الذي لا بد من قصده والرضا ~~به الا ترى أنه لو طلق هذه المراة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها زوجة ~~أخرى له لم يرد طلاقها لم يصح وكنا في العتق وكذا لو اذن في التصرف في مال ~~معين باعتقاد انه ماله الفلاني وكان غيره لا يجوز التصرف بهذا الاذن وهكذا ~~في نظائر ذلك هذا ولا يبعد التفضيل بين التقييد والداعي والحكم بالصحة في ~~الثاني والتوقف على الإجازة في الأول والمسألة محتاجة إلى الت قوله يشترط ~~فيه كونه جامعا الخ أقول هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه أن الإجازة ليست ~~نفس العقد ولا طرفا منه وانما هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة ~~الواقعة فلا بد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا ولا فرق في ~~ذلك بين البقل والكشف ولا بين الأصيل والفضولي وكون المعاملة لازمة بالنسبة ~~إلى الأول دون الثاني على ms0571 فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المص قده وهو ~~واضح أيضا فعلى هذا يجب كون المعاملة قدين؟؟ بشرائط الأهلية والعوضين ~~مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفى العلم بهما حين الإجازة نعم ~~الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر الشرعي على العقد مثل القدرة على التسليم ~~واسلام مشترى المسلم والمصحف يكفى وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ~~ذكره المص قده وقد أشرنا إليه سابقا فان قلت حال الإجازة كحال الإذن السابق ~~فكما يمكن الاذن والتوكيل في مجرد اجراء الصيغة مع كون الوكيل والمأذون ~~جاهلين بمقدار والعوضين أو جنسها ووصفهما فينبغي ان يكون العلم بهما حين ~~الإجازة كافيا وان كان العاقد الفضولي جاهلا قلت فرق بين المقامين فان ~~المعاملة في مسألة الاذن والوكالة متقومة بالمالكين والمفروض علمهما فيكون ~~العلم بالعوضين حاصلا حين العقد بخلاف المقام فان المفروض عدم العلم بهما ~~حين صدوره ودعوى أن اللازم من هذا كفاية علم المالك المجيز حين العقد وان ~~كان الفضولي جاهلا مدفوعة بمنع ذلك فان العقد قبل الإجازة (ليس عقدا للمالك ~~بل يصير عقد اله بعد الإجازة فعله بالعوضين حين العقد) لا ينفع مع فرض جهل ~~العاقد وهذا بخلاف الموكل فان العقد الصادر من الوكيل بعد عقد اله فيكفي ~~علمه وان كان الوكيل جاهلا وهذا واضح قوله فلا يكفى اتصاف المتعاقدين الخ ~~أقول يعنى ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفى قوله ~~للزومه عليه الخ أقول علة للمنفى وهو الكفاية وكذا قوله لتوقف الخ وقوله ~~وذلك لأن العقد الخ علة للنفي أعني عدم الكفاية قوله ولو تسلم كونها جزء ~~الخ أقول ويعنى لو سلمنا كونها جزء و قلنا بكفاية حصول العلم قبل تمامية ~~الاجزاء نقول إنها جزء للسبب المؤثر لا للعقد وغاية الامر كفاية حصول العلم ~~قبل تمامية اجزاء العقد فلا ينفع ذلك الا في القبول الذي هو جزء له قوله ~~نعم على القول بكونها بيعا الخ أقول فيه أيضا منع فان من المعلوم عدم وجوب ~~حضور الأصيل والتفاته حين الإجازة ms0572 فلو قلنا إن العقد متقوم بانشاء الايجاب ~~من الأصيل والإجازة من المالك نقول كما أنه لا يضر الفصل الطويل بين ~~الطرفين كذا لا يضر غيبة الأصيل ولا عدم التفاته واما الفضولي فلا دخل له ~~أصلا هذا مع أن القول المذكور في غاية السقوط كيف ولازمه عدم الحاجة إلى ~~الانشاء من الفضولي أصلا فت ثم لا يخفى ان المراد من شروط المتعاقدين التي ~~ذكر المص قده انه لا يجب بقاؤها ليس مثل حياتهما وقابليتهما للملكية فان ~~مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الإجازة بناء على النقل كشروط العوضين قوله ~~واعتبارها عليه أيضا الخ أقول قد مر منه قده في ذيل بيان الثمرات بين الكشف ~~والنقل الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذي يقتضيه خبر نكاح الصغيرين ~~وغيره من الأدلة السابقة فراجع والغرض ان نفى البعد في غير محله فتدبر قوله ~~حدا لا يجوز معه التوكيل أقول كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول وكلتك في ~~شئ أو في تصرف في مالي مع إرادة الابهام أو يقول وكلتك في أحد الامرين من ~~البيع والنكاح مع إرادة الترديد لا التخير واما ما عدا ذلك فالظ صحته إذ لا ~~يعتبر في متعلق الوكالة التعيين فلو قال وكلتك في شراء عبد صح وإن لم يعينه ~~بالوصف وكذا لو قال في كل قليل و كثير ونحن ذلك والظ انه المش بينهم بل عن ~~مع صد لا خلاف في أنه هل لا يشترط ان يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع ~~الوجوه التي يتفاوت اعتبارها الرغبات نعم في كره عن الشيخ انه لا تصح ~~الوكالة العامة وهو قول جميع العامة الا ابن أبي يعلى لما فيه من الغرد ~~العظيم والخطر الكثير لأنه يدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه واعتاق رقيقة ~~وان يزوجه نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الغرر ~~والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة وفى يع ولو ركله في شراء عبد ~~افتقر على وصفه لينتفي معظم الغرر ولو وكله مط لم يصح على ms0573 قول والوجه ~~الجواز وعن القواعد قال الثالث ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم ~~الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر فلو وكله في شراء ~~عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفى لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقض في ~~الوصف ولو أطلق فالأقرب الجواز عنه أيضا عدم الصحة فيما لو قال وكلتك على ~~كل قليل وكثير لتطرق الغرر وعدم الامن من الضرر ولو قال بما إلى من قليل ~~وكثير فاشكال وعن كره الفرق بين الإضافة إلى نفسه كما لو قال وكلتك في كل ~~امر هوائي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلق بي فصحيح وبين ما لم يضفه إلى ~~نفسه بان قال وكلتك في كل قليل وكثير فباطل وعن الشهيد التفصيل في توصيف ~~PageV01P170 # العبد بين عبد القنية وعبد التجارة فيعتبر الوصف في الأول دون الثاني ~~والتحقيق الصحة في الجميع عدا صورة الابهام والترديد لشمول العمومات بعد ~~تعارف المذكورات ومسيس الحاجة والاجماع على صحة الاذن في التصرف في ماله ~~عموما وارتفاع الحرمة التكليفية به ولا مانع الا دعوى الغرر ورفعه مختص ~~بالبيع وعلى فرض العموم فلا ينبغي الفرق بين الصور بل يجب ان يكون حال ~~الوكالة حال البيع مع أنه خلاف الاجماع إذا الاشكال في عدم وجوب ذكر جميع ~~الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات وانتفاء معظم الغرر ولا يكفى لعدم ~~الدليل على هذا التفصيل ثم إن التحقيق ان الإجازة أيضا كك فلا يجب كون ~~متعلقها معلوما للمجيز ودعوى انها لما كانت متعلقة بما وقع وهو امر واحد ~~شخصي فيكون كالتوكيل في في امر مبهم إذ لا يتصور كون متعلقها عاما فليس ~~حالها حال الإذن السابق فإنه يمكن تعلقه بأمر عام مدفوعة بمنع كون هذا ~~فارقا لامكان أن يقول انا راض بما فعل زيد أي فعل كان من البيع والصلح ~~ونحوهما فيكون كما لو تعلق بالأمر العام ولا يكون من الامر المبهم فتدبر ~~واما ما ذكره المص قده من أنها بحسب الحقيقة أحد ركني ms0574 العقد فتشبه القبول ~~كما ترى إذ هي امضاء للعقد على حد والاذن السابق الذي هو توكيل فيه والا ~~فيمكن ان يقال إن الإذن السابق أيضا بحسب الحقيقة أحد ركني العقد وهذا واضح ~~جداء قوله ومن هنا يظهر الخ أقول الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا لمنع ~~كونه راجعا إلى التعليق مع أن بطلانه مختص ببعض العقود إذ الاجماع الذي هو ~~المدرك لا يشمل الجميع وعلى فرض عموم معقده لجميعها ليس الإجازة منها ودعوى ~~كونها في معنى العقد كما ترى مع أن الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة ~~لا يعم ما كان في معناه قوله فت أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا ويمكن ان ~~يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معنى العقد من قوله ولذا ~~يخاطب المجيز الخ إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد مم بل يجب الوفاء على ~~من له العقد سواء كان عاقد أو اذنا له في العقد أو مخيرا له فتعلق الوجوب ~~به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معنى العقد قوله ~~المجاز اما العقد الواقع الخ أقول الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود ~~المتعددة المترتبة اما بالطبع هو كما هو ظاهر عنوان الفقهاء أو بمجرد ~~الزمان كما هو ظاهر عنوان المص قدره وان إجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود ~~البعض الاخر أولا ومجمل الكلام في ذلك أن العقود المتعددة اما واقعة على ~~مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا في العقد ~~اللاحق وعلى (؟) اما ان يكون العاقد هو المشترى في كل طبقة أو غيره كفضولي ~~اخر ولا اشكال في أن للمالك إجازة أي من العقود شاء فان أجاز العقد الواقع ~~على ماله في احدى المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا للعقود السابقة ان كانت ~~لكن بالنسبة إليه واما بالنسبة إلى المشترى الذي صار مالكا لذلك المال ~~بالإجازة فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد فلا ms0575 يصح له ~~إجازة شئ منها وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك لأنه صار مالكا حين العقد ~~المجاز واما العقود اللاحقة ان كانت فان كانت العقد اللاحق من المشترى في ~~ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف لأنه كان حين العقد ~~مالكا وبطل بناء على النقل الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد وان ~~كان من غير ذلك المشترى صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم ~~اشتراطا الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط وان أجاز العقد ~~الواقع على عوض ماله في احدى المراتب فصح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب ~~عليه طبعا كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك ~~الإجازة لا يصح الا مع اجازتها فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في ~~صحتها كيف وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله ~~بطلت لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة واما العقود ~~السابقة التي لا تتوقف صحة هذا العقد عليها فالحال فيها كما تقدم في الفرض ~~الأول واما العقود اللاحقة ان كانت فهي محتاجة إلى إجازة أخرى بناء على ~~الكشف وعلى النقل يبنى على ما مر من اشتراط الملكية وعدمه قوله وعلى كل ~~منهما اما ان يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أقول ولا يخفى ان ~~قوله وقع على المال أو عوضه بيان لقوله وعلى كل منهما وكان الأولى اسقاطه ~~من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقدير ين مع أنه إذا كان ~~المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجرى تقسيم كون المجاز أول عقد ~~وقع منه على العوض أواخره الخ وإذا كان العقد الواقع على عوضه لا يجرى ~~تقسيم كونه أول عقد وقع على المال أو اخره والحاصل ان كون المجاز أول عقد ~~وقع على المال أو اخره الخ انما هو على التقدير الأول وكونه أول عقد وقع ms0576 ~~على عوضه أو اخره الخ انما هو على التقدير الثاني والعبارة موهمة لمجئ كلا ~~التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله وقع على المال أو عوضه وقال ~~اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك وقوله واقعين على ~~مورده أو بدله يعنى به واقعين على نفس مورد العقد المجاز سواء كان ذلك ~~المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد أي بدل مال الغير أو ~~بدل عوضه ثم لا يخفى ان الأقسام اثنى عشر ستة للفرض الأول وستة للفرض ~~الثاني فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير اما ان يكون ذلك أول ~~العقود الواقعة عليه أو اخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين ~~عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا على نفسه ~~واللاحق على عوضه أو بالعكس وهكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض ~~ثان المثال الذي جعله جامعا للكل اما جامعيته لجميع الأقسام الفرض الأول ~~فلان أول العقود الواقعة على نفس المال بيع العبد بالفرس واخرها بيعه ~~بالدينار وبيعه بالكتاب وسط بين هذين الواقعين على مورده وبين بيع الفرس ~~بالدرهم وبيع الدينار بجارية الواقعين على عوض المورد ومن ذلك يظهر كونه ~~وسطا بين لمختلفين PageV01P171 # واما جامعيته لجميع أقسام الفرض الثاني فلان أول العقود الواقعة على عوض ~~العبد بيع الفرس بالدرهم وثانيها بيع الدرهم بالرغيف وثالثها بيع الرغيف ~~بالعسل وبيع الدرهم بالرغيف الذي هو الوسط قبله عقد واقع على مورده وهو بيع ~~الفرس بالدرهم وعقد واقع على بدل مورده وهو بيع العبد بالفرس فان الفرس عوض ~~للدرهم والعبد عوض للفرس وبعده عقد واقع على مورده وهو بيع الدرهم بالحمار ~~وعقد واقع على بدله وهو بيع الرغيف بالغسل قوله تلزم بلزوم هذا العقد أقول ~~ويعنى عقد العبد بالدينار فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه ~~بالجارية وهو ص الكتاب واما مع عدم صحته كما على القول بالنقل واعتبار ~~المجيز في الحال فيكون ms0577 الدينار لمالكه الأول وله إجازة هذا البيع قوله واما ~~إجازة العقد الواقع على العوض أعني الخ أقول لما فرغ من أقسام الفرض الأول ~~شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير ~~وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف لأنه الوسط فيها قوله سواء وقعت على نفس مال ~~المالك الخ أقول فان العبد عوض للفرس الذي هو عوض للدرهم حيث إن المراد من ~~العوض أعم مما جعل ثمنا في البيع أو مثمنا ولا يخفى انه لا بد من تقييد ذلك ~~حتى ملزميته للعقود السابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدرهم وبيع العبد ~~بالفرس مما يتوقف صحته هذا المجاز عليه والا فليس كل عقد سابق واقع على ~~العوض كك فإنه لو بيع الفرس بغير الدرهم ثم بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ~~ثم بيع به لا يكون إجازة بيع الدرهم بالرغيف ملزمة فتدبر قوله وملخص ما ~~ذكرنا الخ أقول لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من أن في العقود الواقعة ~~على الثمن يصح المجاز وما بعده وفى العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله ~~إلى ما ذكره مع أنه غير مطرد ولا منعكس فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ~~ثانيا فضولا أيضا بالكتاب ثم باعة ثالث بالدينار يكون الجميع صادرا من شخص ~~واحد وهو الفضولي الأول ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله بل ولا ما بعده فان ~~ما بعد أيضا موقوف على إجازة المشترى في العقد المجاز ولو باع العبد بالفرس ~~ثم باع غير المشترى الفرس بالدرهم وباع فضولي اخر غير مشترى الفرس بالرغيف ~~وباع فضولي اخر الرغيف بالعسل يصح المجاز وما قبله ويتوقف ما بعده على ~~الإجازة مع أنها صادرة من اشخاص فالضابط الجامع المانع هو انه إذا وقعت ~~عقود على المثمن أو الثمن أو بالاختلاف فإجازة الواسط في قوة إجازة كل سابق ~~يتوقف عليه هذا المجاز ومؤثرة في لزوم كل لاحق يتوقف على هذا المجاز إذا ~~صدر من المشترى في كل طبقة ms0578 والا فمع اجازته هذا على الكشف وعلى النقل لا ~~يصح شئ من العقود اللاحقة الا مع إجازة المالك الأصلي حين العقد فتدبر قوله ~~ثم إن هنا اشكالا في شمول الخ أقول لا يخفى ان هذا الاشكال انما يختص بما ~~إذا كان الثمن شخصيا والا فمع كونه كليا غايته ان المدفوع إلى الغاصب يصر ~~ملكا له لكن لا يتعين الثمن فيه فيمكن ح إجازة البيع ومطالبة الثمن من ~~المشترى نعم ح لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنه لا دخل له بالمجيز ~~ثم إنه ليس اشكالا في جواز تتبع العقود بل الاشكال انما هو في صحة العقد بل ~~الاشكال انما هو في صحة العقد الأول ومنه يسرى إلى سائر العقود الا فيما ~~فرضنا من كون الثمن كليا فان الاشكال فيه انا هو في التتبع لا في العقد ~~الأول ثم إنه مبنى على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا له وإلا فلا ~~يكفيه مجرد عدم جواز الاسترداد والقول بملكية الغاصب له مقطوع الفساد وان ~~نسب إلى ظاهر بعض الكلمات ثم إنه مبنى على القول بالنقل حسبما ذكره الفخر ~~وتبعه المص قده والا فعلى الكشف لا اشكال كما هو واضح كما بينه المص قده ثم ~~إن القول بعدم جواز الاسترداد من الغاصب أيضا مما ينبغي القطع بفساده فلا ~~اشكال أصلا ولا طائل تخت إطالة الكلام على هذا المبنى الفاسد فالتحقيق انه ~~لا ينتقل الثمن في العقد الثاني إلى الغاصب لعدم كونه مالكا للعوض وهو ~~الثمن في البيع الأول فيجوز للمالك تبع العقود بلا اشكال على الكشف والنقل ~~نعم لو تلف الثمن في البيع الأول قبل الإجازة أشكل الحال بناء على النقل ~~لكن لا يختص هذا ببيع الغاصب بل يجرى في جميع المقامات من حيث إنه لا بد من ~~وجود كل من العوضين حين النقل وقد مر سابقا فتدبر قوله لأن العقد جزء سبب ~~الخ أقول لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك بل ادعى وجوب ~~فقديم حق المجيز وعلله ms0579 بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا بأشق الأحوال مع أنه ~~يمكن دعوى سبق حق المجيز من حيث الزمان أيضا بان سبب الملكية و وان كان هو ~~العقد والإجازة فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدم سببها وهو الاقباض ~~على الإجازة التي هي جزء سب ملكية المجيز الا ان العقد علة تامة التعلق حق ~~للمجيز بالثمن حيث جعل ثمنا لماله فهذا الحق مقدم على ملكية الغاصب لتقدم ~~سببه على سببها فالأولى ان يمنع تعلق حق به بالثمن أو حق الإجازة ليس من ~~الحقوق بل ليس هناك الا الحكم التبرعي بجواز الإجازة والتملك بها فتدبر ~~قوله فافهم أقول ولعله إشارة إلى أن وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية ~~الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن حيث إنه عالم بعدم ~~كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه إليه فهو مطلق غير مقيد بالإجازة لأن المفروض ~~ان المشترى انما يشترى من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع إجازة المالك ~~الحقيقي فتدبر قوله لا يتحقق الرد الخ أقول قد مر سابقا ان الرد موجب ~~لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك لعدم بقاء المعاقدة والمعاهدة ~~معه فينتفى معه أهلية للإجازة والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولاه بل لفظ دال ~~عليه فعلا أيضا بكل فعل دال قصد به انشائه ودعوى وجوب اللفظ كما ترى واما ~~التصرفات الغير المنافية كالتعريض للبيع والتوكيل فيه ونحوهما مع عدم قصد ~~الانشاء بها فلا يكفى فيه سواء كانت مع الالتفات إلى وقوع العقد أولا معه ~~واما التصرف المفوت للمحل كالبيع ونحوه بناء على كونه مفوتا فهو لا يوجب ~~الرد بحيث يبطل العقد بالمرة غاية انه لا يصح معه اجازته وهو أعم من ذلك ~~فإنه لا يمنع من إجازة المشترى لذلك العقد بناء على عدم اشتراط الملكية حين ~~العقد فيها وهذا بخلاف الرد القولي PageV01P172 # أو الفعلي الحاصل بانشائه فان معه لا يمكن لحوق الإجازة ولو من غر الراد ~~لعدم بقاء الأهلية معه الحاصل ان تقويت المحل ليس رد أو انما ms0580 غايته عدم ~~صحته الإجازة من المالك معه ويبقى الكلام في أن البيع والهبة والعتق ونحوها ~~موجبة لفوات المحل ولا اشكال في كونها مفوتة إذا قلنا بكون الإجازة ناقلة ~~أو كاشفة بالكشف الحكمي وذلك لان البيع عليهما باق على ملك المالك قبل ~~مجيئها فله التصرف فيه كيف شاء بمقتضى قوله ص الناس مسلطون على أموالهم ~~فيكون تصرفاته صحيحة نافذة فلا يبقى بعد ذلك محل للإجازة وكذا بناء على ~~الكشف الحقيقي إذا قلنا بالشرط المتأخر فان العين مع قطع النظر عن الإجازة ~~باقية على ملكه وانما تخرج عنه بالإجازة فإذا تصرف فيها كان نافذا ومانعا ~~من تأثيرها ويحتمل بعيد القول بان الإجازة اللاحقة تكشف عن كونها واقعة على ~~مال الغير فتكون باطلة لكن فيه انها وان كانت كاشفة عن ملكية المشترى حين ~~العقد الا ان هذا فرع كون المحل قابلا لها والتصرف السابق يمنع من ذلك بعد ~~صدق كونه صادرا من أهله في محله إذا المفروض ان العين لا تخرج عن ملك ~~مالكها الا بها فمع قطع النظر عنها الا مانع من تأثير التصرفات فيها واقعا ~~لا في مقام الظ فقط وكذا الحال بناء على الكشف الحقيقي بمعنى كون الشرط ~~لحوق الإجازة فان الشرط لحوق الإجازة الواقعة في محلها نعم لو قلنا بالكشف ~~الحقيقي الصرف بحيث لم يكن للإجازة دخل له أصلا كانت التصرفات باطلة في ~~الواقع إذ لحقها الإجازة وكذا لو قلنا إن الشرط لحوق الإجازة بأي وجه كانت ~~بان لم تكن مشروطة بشرط أصلا وكان الشرط مجرد وجودها في الخارج لكنك عرفت ~~سابقا ضعف هذين الاحتمالين فالتحقيق ان التصرفات المذكورة واقعة في محلها ~~ومانعة من تأثير الإجازة في العقد السابق هذا كله في التصرفات المخرجة عن ~~الملك واما التصرفات الغير المخرجة كالإجارة وتزويج الأمة ونحوهما فهي لا ~~تنافى وقوع الإجارة فيحكم بصحتها وصحة الإجازة أيضا غايته انه ينتقل الملك ~~المسلوب المنفعة إلى المشترى فيكون كما لو انتفع المالك بالسكنى واللبس ~~ونحوهما فيجب عليه دفع أجرة المثل إلى المشترى واما الاستيلاد ms0581 فهو من ~~التصرف المفوت للمحل كالبيع والعتق ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره المص ~~قده من الحكم بالتنافي بينهما وبين الإجازة وفى عد الاستيلاد في عدادها مع ~~أنه من قبيل البيع و العتق فتدبر قوله والهبة التزويج أقول الظ ان مراده ~~تزويج البنت المزوجة فضولا لا تزويج الأمة المبيعة فإنه ذكره بعد ذلك في ~~عداد الإجازة والاستيلاد فتدبر قوله فت أقول ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ~~ذكرنا من منع المنافاة والمناقضة ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين ~~السكنى واللبس وما سبق من الإجازة وتزويج الأمة والاستيلاد فيجرى فيهما ~~الاشكال فيها قوله هو العقد الملحوق بالإجازة أقول يعنى على وجه لا يكون ~~الإجازة دخل أصلا أو كان الشرط لحولها من غير اشتراط فيها بكونها في محلها ~~جسما ذكرنا قوله كانت التصرفات مبنية الخ أقول حتى مثل البيع والعتق نحوهما ~~قوله اما الأول فهو رد فعلى أقول الظ ان المراد كونه رد إذا قصد به انشاؤه ~~والا فمع عدمه لا يكون ردا بمجرد الالتفات إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه ومع ~~عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة قوله مثل ما وقع ~~في نكاح العبد الخ أقول كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر سئلته عن مملوك ~~تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء إجازة وان شاء فرق بينهما وفى ~~خبره الاخر عنه سئلته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك ~~مولاه فقال ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ~~ما أصدقها قوله وما ورد فيمن زوجته الخ أقول وكخبر محمد بن مسلم عن الباقر ~~ع انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جايز ان شاء المزوج قبل ~~وان شاء ترك فان ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ولا يخفى ما في ~~الاستدلال بهذه الروايات فإنه لا يستفاد منها أزيد من عدم صحة العقد مع ~~تفريق المولى ومع ms0582 ترك الولد وهذا ليس محلا للاشكال وانما هو في عدم بقاء ~~أهلية العقد للإجازة وعدم تأثيرها بعد ذلك ولا يستفاد منها ذلك بل يمكن ان ~~يقال إن مقتضى اطلاق قوله ان شاء اجازه وقوله ان شاء الزوج قبل جواز ذلك ~~حتى بعد الرد القولي أيضا فضلا عن الفعلي وبالجملة لا دلالة في هذه الأخبار ~~الأعلى عدم نفوذ العقد بدون الإجازة والمدعى كون الرد فاسخا للعقد بحيث لا ~~ينفعه الإجازة ولعل هذا واضح ولا يخفى ان هذا الذي ذكرنا غير ما ذكره المص ~~قده في قوله الا ان يقال إن الاطلاق مسوق الخ فان مقتضى ما ذكرنا عدم ~~الدلالة حتى مع كون الاطلاق مسوقا لبيان الكيفية أيضا فان غايته انه لا ~~ينفذ العقد مع الترك الفعلي أيضا وهذا أعم من أن يخرج عن القابلية بالمرة ~~نعم يرجع ما ذكره إلى ما ذكرنا لو كان المراد كون الاطلاق مسوقا لبيان ~~كيفية الرد من حيث كونه فسخا العقد وعدم كونه مسوقا لذلك فتدبر قوله ان ~~المانع من صحة الإجازة الخ أقول هذا الوجه هو العمدة في المقام بناء على ~~تماميته في الرد القولي وان كان فيه اشكال من حيث امكان منع خروج المجيز ~~بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بمعنى عدم أهلية العقد بعد ذلك لاجازته بل ~~يمكن منع كون رد القابل لايجاب الموجب موجبا لبطلانه بحيث لو بدله فقبل قبل ~~الموالاة فوات لم يكن صحيحا نعم لو رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل خرج ~~عن أهلية عرفا والحاصل ان بطلان العقد بمجرد الرد آنا ما أو أزيد ممكن ولو ~~سلم ذلك في الرد بين الايجاب والقبول لا يسلم في المقام لأن العقد وقع بين ~~الفضولي والأصيل جامعا لجميع الشرائط وليس له حالة منتظرة الا رضا المالك ~~فإذا حصل اثر اثره بخلاف ما إذا تخلل الرد بين الايجاب والقبول فإنه يمكن ~~دعوى عدم صدق المعاهدة معه ويؤيد ما ذكرنا صحيحة محمد بن قيس في بيع ~~الوليدة حيث إن الإجازة فيها بعد الرد كما ms0583 تقدم الكلام فيها و ح فلا دليل ~~على مبطلية الرد الا الاجماع المنقول ولا تعويل عليه إذا كان النص على ~~خلافه نعم لو اعتمدنا عليه وجب الاقتصار على الرد القولي إذ في الفعلي لا ~~اجماع فيبقى على مقتضى القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى PageV01P173 # القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى الأصل بقاء الأهلية فت قوله مضافا ~~إلى دعوى الاجماع الخ أقول يمكن دعوى أن هذا الاجماع تعبدي فان الظ من بعض ~~كلماتهم ان الفسخ يحصل بالتصرفات المذكورة ولو مع عدم قصد انشاء الفسخ بها ~~ولعلهم يجعلونها نظير كون انكار إذ الطلاق رجعة مع أن من المعلوم ان المنكر ~~ليس قاصدا للرجوع ويمكن توجيهه بان علقه الملكية باقية لذي الخيار فيجوز له ~~التصرف الموقوف على المالك من جهتها وإذا تصرف بالبيع مثلا فلازمه انفساخ ~~البيع السابق وإذا كان نظر بعض المجمعين إلى ما ذكرنا بل احتمل ذلك بالنسبة ~~إلى بعضهم لا يمكن التمسك بهذا الاجماع لاثبات صحة انساء الفسخ بهذه ~~التصرفات كما هو المدعى وإذا لم ثبت ذلك في فسخ ذي الخيار فلا يمكن التمسك ~~بفحواه للمقام قوله والا فموقفها على الملك الخ أقول يعنى لو قيل إن الوجه ~~في حصول الفسخ بها ليس دلالتها على قصد الفسخ وانشائه بل الوجه فيه توقف ~~التصرفات المذكورة المفروض على الملك الخ فلازم جوازها حصول الفسخ بها أو ~~قبلها وإن لم يكن المتصرف قاصدا له يقال بان ان مقتضى ذلك بطلان تلك ~~التصرفات لا حصول الفسخ بها وحيث لم يحكموا ببطلانها كشف ذلك عن كون نظرهم ~~إلى حصول الفسخ بها من جهة دلالتها على القصد وانشائه بها قلت كون مقتضى ~~التحقيق ذلك لا يقتضى كون نظر جميع المجمعين إليه فيمكن ان يكون نظر بعضهم ~~إلى هذا الوجه وان كان فاسدا ومعه لا يتم الاجماع مع أنه يمكن توجيهه بما ~~ذكرنا من كفاية بقاء العلقة في صحة التصرفات مع أن ما ذكره المص قده من كون ~~الوجه دلالتها على قصد الفسخ لا يدفع ms0584 الاشكال لأن المفروض توقف التصرفات ~~المذكورة على الملك وهو يحصل الا بعد الفسخ فانشاؤه بها لا ينفع في وقوعها ~~في الملك الا ان يقال إن الفسخ يحصل بمجردية تلك التصرفات لا بنفسها وهو ~~كما ترى وان انقاده المص قده هناك وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على ~~الخيارات قوله نظير انكار الطلاق الخ أقول يعنى انه لا يمكن ان يجعل المقام ~~نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول الرجعة فيه بمجرد لانكار مع أنه غير ~~قاصد لانشاء الرجوع بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به ولو كان معتقد العدم ~~الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به ووجه عدم الامكان ~~ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبى ولاد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة ~~طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ~~ثم إن كان الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان ~~انكاره للطلاق رجعة لها وان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ~~ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف ان انكاره الطلاق بعد ~~انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب وما عن فقه الرضا وأدنى المراجعة ان ~~يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون انكار الطلاق رجعة فلا يمكن قياس ما نحن فيه ~~عليه مع أنه يمكن ان يقال إن الوجه في كون انكار الطلاق رجعة هو كون ~~المطلقة رجعته زوجة أو بحكمها فيكفي كل لفظ أو فعل دال على التمسك بزوجيتها ~~وإن لم يقصد به انشاء الرجوع فليس الرجوع فيه من قسم الايقاعات المحتاجة ~~إلى قصد الانشاء ولعل هذا الوجه ظاهر كلام المحقق حيث قال ولو أنكر الطلاق ~~كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية وهو الظ من الآية الشريفة فامساك ~~بمعروف أو تسريح باحسان وهذا الوجه غير حار في المقام إذ المقصود حصول ~~الانفساخ للعقد ms0585 بحيث يتضمن يخرج عن أهلية الصحة بالإجازة وهو لا يحصل بما ~~يدل على التمسك بالملكية بل موقوف على قصد الانشاء الغير الحاصل بالفرض ~~وكذا باب الفسخ بالخيار وان كان يمكن الحاقة بباب الطلاق بدعوى بقاء علقة ~~الملكية الكافية في صحة التصرفات جسما أشرنا إليه فتدبر قوله فان بعض ~~المعاصرين يظهر منه الخ أقول دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي ~~القطع بكفاية الإجازة القطعية الفعلية الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد ~~الفعلي بما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه ~~بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر والمتيقن منه على فرضه هو ~~الرد القولي جسما أشار إليه المص قده أيضا قوله فالظ ان الفسخ بها الخ أقول ~~ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات ~~فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ ~~القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما ترى وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع ~~بقي أمور الأول الظ ان الرد قبل وقوع العقد لا اعتبار به فيجوز الإجازة ~~بعده بمعنى انه لا ينعقد باطلا فذلك لان انشائه قبل وقوع المتعلق لا يؤثر ~~شيئا كما في الفسخ قبل صدور العقد الخبازي ولعل واضح ودعوى أن ذلك منه مناف ~~لامكان كونه أحد الطرفين فلا يصير بعد ذلك طرفا للعقد عرفا بسبب الإجازة ~~كما ترى الثاني بناء على جواز إجازة قبض الثمن إذا قبضه البايع فهل الرد ~~قبلها مانع عن تأثيرها بعد ذلك أولا الظ عدم كونه مانعا فان القبض ليس من ~~العقود ولا من الايقاعات ليبطل بالرد بحيث يخرج عن أهلية الإجازة فتدبر ~~الثالث إذا باع الفضولي عن المالك أو عن نفسه ثم فسخه أو رده فهل يبطل بذلك ~~فلا يبقى محل لإجازة المالك لأنه انما يجيز العبد الصادر منه وقد خرج عن ~~كونه عاهدا سبب فسخه أو رده فلا يبقى عقد قابل لتأثير الإجازة فيه أولا ~~لأنه اخسى؟؟ ms0586 فبعد صدور العقد منه صار للمالك وكما لا تأثير لفسخ سائر ~~الأجانب فكذا الا تأثير لفسخه أيضا وجهان أقواهما الثاني ويحتمل بعد الفرق ~~بين الغاصب البائع بالخيار ثم فسخه بخياره فلا يصح إجازة المالك لعدم بقاء ~~المعاهدة عرفا وبين غيره كما إذا باع عن المالك أو لم يكن له خيار فان فسخه ~~ح في غير محله عرفا أيضا فلا مانع من بقاء المعاهدة وتأثير الإجازة فيها ~~ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا بيع مال الطفل فضولا وكانت المصلحة في اجازته ~~فرده الولي بناء على وجوب مراعاة المصلحة فان رده هذا غير مؤثر في البطلان ~~فيجوز له الإجازة بعد ذلك PageV01P174 # وذلك لأنه أجنبي بالنسبة إلى هذا الرد لأنه غير مأذون فيه بل لو قلنا في ~~الفرض الأول ببطلان العقد برد الفضولي لا نقول به في هذا الفرض لان العهد ~~فيه غير متقوم بالولي وغير صادر عنه بخلاف الفرض الأول فإنه لما كان هو ~~العاهد أمكن ان يقال لا يبقى عهدة برده فلا محل للإجازة فتدبر الرابع إذا ~~باع الفضولي بالخيار فقال المالك في (؟) بقاء الخيار فسخت فالظ انه امضاء ~~للعقد وفسخ من حين صدور هذا القول بناء على كون الإجازة كاشفة فإنه لا مانع ~~من انشاء الفسخ والإجازة بلفظ واحد إذا كان قاصدا لهما لان المتعلق مختلف ~~فالإجازة يتعلق بالعقد من حين وقوعه والفسخ به باعتبار البقاء من حينه هذا ~~على الكشف الحقيقي واما على الحكمي والنقل فلا يعقل ذلك لاستلزامه حصول ~~التملك والفسخ في زمان واحد ولا يعقل كون شئ واحد سببا للنقيضين واما على ~~الأول فليسا نقيضين كما قلنا حيث إن الإجازة امضاء للعقد باعتبار الزمان ~~السابق والفسخ متعلق به باعتبار استمراره بعد ذلك فالمتعلق مختلف هذا إذا ~~لم يقصد من قوله فسخت الرد وإلا فلا يكون إجازة وهو واضح الخامس إذا اختلفا ~~في أنه هل رد العقد فلا يكون إجازته نافعة أولا فيصح اجازته فالقول قول ~~المالك لان الأصل عدم الرد وكذا إذا رد واختلفا في أنه أجاز ms0587 قبل ذلك فلا ~~تأثير لرده أولا فان القول فيه أيضا قولك المالك لأصالة عدم الإجازة السادس ~~الظ انه لا يعتبر في الرد معلومية خصوصيات العقد فلو علم بوقوع عقد على ~~ماله فقال رددته مع جهله بكونه بيعا أو غيره ويكون الغوض كذا وكذا أو نحو ~~ذلك صح رده وبطل العقد قوله فمن وجده في يده الخ أقول وكذا له مطالبته من ~~البايع بل من كل من ترتب يده عليه وله الالزام برده وان كان فيه مؤنة كما ~~سيصرح به المص قده قوله ومع التلف يرجع الخ أقول وكذا إلى البايع وغيره ممن ~~ترتب يده عليه ولا وجه للتقييد بقيمة يوم التلف بل يجئ فيه جميع الأقوال و ~~الاحتمالات المذكورة في المقبوض بالعقد الفاسد قوله ثم نقضت عند الأخير الخ ~~أقول يعنى قبل وصولها إلى يده والا فلو فرض نقصانها عنده يجوز الرجوع بها ~~عليه أيضا ومجمل الكلام انه بناء على ضمان الأعلى إذا فرض زيادة القيمة في ~~بعض الأيدي المتعاقبة ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ~~ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من تقدم عليه يده ولا يجوز مطالبتها ممن ~~تأخر يده عنها فلو فرض نقصانها في يد أول وحصول الزيادة في بعض الأيادي ~~المتأخرة ثم نقصانها يجوز له الرجوع بها إلى الأول وإن لم يحصل ملك تلك ~~الزيادة في يده لأنه إذا حصلت العين في يده فهو ضامن لجميع حالاتها وان ~~كانت حاصلة عند غيره من الأيادي المترتبة على يده واما من لم تحصل في يده ~~ولا في يد من تأخره فلا يجوز الرجوع عليه الا بالقيمة حين كونها في يده أو ~~بالزيادة الحاصلة بعده هذا ولكن الظ ان قرار ضمان الزيادة على من نقضت في ~~يده ثم إن الكلام في الزيادة العينية كك أيضا فلو كان البيع غنما مهزولا ثم ~~سمن ثم هزل يكون ضمان السمن المفروض على الأول وكل من كان سمينا عنده أو ~~عند من تأخر عنه واما من كان حين كونه في ms0588 يده مهزولا ولم يصر بعد سمينا فلا ~~يضمن ذلك نعم قرار الضمان بالنسبة إلى ذلك أيضا على من تلفت الزيادة عنده ~~والحار ان المالك في في الزوع على من شاء من الأيدي بالنسبة إلى أصل القيمة ~~ويجوز له الرجوع على الكل بالنسبة أو بالاختلاف وقرار الضمان على من تلفت ~~العين سيده وإذا لم يكن مغرورا والا فعلى غارة واما بالنسبة إلى الزيادة ~~الفعلية أو السوقية بناء على ضمان أعلى القيم فله الرجوع بها على من حصلت ~~في يده أو في يد من تأخر عنه ولكن قرار ضمانها على من نقصت عنده قوله وجهان ~~أقول أوجههما بحسب القواعد الثاني لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا ~~بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل فإنه ليس ظهورا مستندا ~~إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ~~ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان ~~المدعى كاذب في دعواه فان المشترى إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان ~~المدعى يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع واما بالنسبة إلى ~~تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعى أو البايع فلا اشكال واما ~~مع جهله بالحال وفرض كون البايع مصرا على دعوى الملكية واحتماله صدقه فهل ~~له ان يرجع عليه بالثمن تعويلا على حكم الحاكم بكون المال للمدعى وكون ~~البايع غير مالك لولا لأن المفروض ان العين كانت في يد البايع وظاهرها ~~الملكية ولم يعلم خلافه غاية الأمر حكم الحاكم بكون المال للمدعى في الظ ~~فضلا للخصومة ولذا يجوز للمشترى بعد الشراء ان يحلف على كون المبيع له كما ~~هو مقتضى خبر حفص بن غياث الحق في ذلك التفصيل بين ما لو كان الحاكم للمدعى ~~مستندا إلى البينة وما لو كان من جهة نكول المدعى له عليه واليمين المردودة ~~فعلى الأول له الرجوع على البايع لان يده وان كانت امارة شرعية الا ان ~~البينة الشرعية المعتبرة عند ms0589 الحاكم طريق إلى الواقع وحاكم عليها فبثت شرعا ~~كون المبيع لغير البايع وكون بيعه باطلا بخلافه على الثاني فان حكم الحاكم ~~ح طريق لفصل الخصومة في الظ فلا يحكم معه ببطلان البيع واقعا نعم يؤخذ منه ~~البيع في ظاهر الشرع ولا فرق في ذلك بين ان يكون المدعى ترافع مع المالك أو ~~مع المشترى و لذا لا يكفى حكم الحاكم على واحد من المشترى والبايع بالنسبة ~~إلى الاخر بل لو ترافع مع أحدهما بقي الاخر على دعوية نعم لو أثبت المدعى ~~دعوية بالبنية لا يحتاج إلى مرافعة ثانية الا بالنسبة إلى حق جرح الشهود ~~والحاصل ان المدعى للملكية يكون طرفا لكل من البايع والمشترى فله ان يرافع ~~مع كل منهما وإذا حكم به الحاكم في احدى المرافعتين بمقتضى اليمين المردودة ~~عليه يبقى مرافعته مع الاخر وهذا نظير ما لو كانت العين مرهونة عند واحد ~~فادعى ثالث ان الراهن لم يكن مالكا ومأذونا أو كانت مستأجرة فادعى ثالث ان ~~المؤجر لم يكن مالكا فإنه لو ترافع مع الراهن أو المؤجر وحكم له الحاكم ليس ~~له ان يأخذ العين من المرتهن والمستأجر بل هما على دعواهما وإذا ترافع ~~معهما و رد اليمين على المدعى فخلف واخذ منهما العين ليس للمستأجر الرجوع ~~على الموجوب الآخرة بمجرد ذلك وكذا بالنسبة PageV01P175 # إلى مقامنا إذا رد المشترى اليمين على المدعى فحلف واخذ البيع ليس له ~~الرجوع على البايع بالثمن هذا ما يقتضيه النظر عاجلا ولم أو من تعرض ~~للمسألة أو لنظيرها فعليك بالمراجعة قوله وفاقا للعلامة وولده الخ أقول ~~وللمحقق في بعض تحقيقاته ولصاحب الكفاية على ما حكاه عنهما في الجواهر ~~وخلافا لما عن ظاهر المش فإنهم على ما في لك أطلقوا القول بعدم الرجوع مع ~~العلم بالغصب فيشمل كلامهم صورة البقاء أيضا بل عن التذكرة حكاية الاجماع ~~عليه حيث قال ولو كان عالما لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مط عند علمائنا ~~ولكنه قال بعد ذلك والأقوى الرجوع مع بقاء العين لعدم الانتقال بخلاف ~~التالف ms0590 فإنه إباحة بغير عوض وعن تخليص التلخيص أنه قال أطلق الأصحاب كافة ~~ذلك وعن الايضاح نسبة عدم الرجوع حتى في صورة البقاء إلى قول الأصحاب تارة ~~والى نضهم؟؟ أخرى وعن جامع المقاصد أنه قال يمتنع استرداد العين عند ~~الأصحاب وان بقيت وفى الجواهر العمدة ظهور اطباق الأصحاب الذي قر عرفت ~~الاعتراف منهم بان معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف هذا والظ كما هو ~~مقتضى عبارة لك وتخليص التلخيص والجواهر ان نسبة هذا القول إلى المش أو ~~المجمع عليه انما هومن جهة اطلاق كلماتهم في عدم الرجوع والا فلم أجد من ~~نقل عنه الخلاف صريحا ثم إن الظ ان مراد القائلين انما هو عدم جواز الرجوع ~~مع بقائه على ملك المشتري وليس مرادهم انه ينتقل إلى البايع قهرا فهم ~~معترفون ببقاء على ملك المشتري والظ ان عدم جواز الرجوع عندهم بناء على ~~قولهم به انما هو إذا لم يكن البايع دافعا باختياره والا فلو أراد الدفع ~~تخلصا عن التصرف في مال الغير فلا يظهر من كلامهم المنع من جواز اخذه بل ~~يمكن حمل كلامهم على صورة ادعاء البايع صحة البيع وكون المبيع ملكا له ~~وكونه مصرا على ذلك لا ما إذا كان معترفا ببطلانه وكون الثمن من مال ~~المشترى وكيف كان الأقوى هو الأول بل يمكن ينبغي القطع ببطلان الثاني وذلك ~~لأنه ان أريد كون البايع مالكا للثمن فليس هناك سبب مملك ولا دليل على ~~الملكية القهرية وان أريد منع الرجوع مع بقاء ملكية المشترى فهو مناف لعموم ~~قاعدة السلطنة وقياسه على المال الذي حلف عليه المنكر حيث إنه مع كونه من ~~قال المدعى في الواقع لا يجوز له ان يتصرف فيه ولا المقاصة من مال المنكر ~~لا وجه له إذ في المقيس عليه الحكم ثبت على خلاف القاعدة للنصوص الخاصة ~~الناصة نعم لو فرض وجود الدليل في المقام أيضا كان التنظير بذلك الباب ~~مناسبا لرفع الاستبعاد كما أن التقريب الذي ذكره في الجواهر من أن وجه ~~المنع من الرجوع مع ms0591 كونه عن ماله عقوبته على ما فعله من الاقدام على شراء ~~المغصوب انما يناسب ان يكون حكمة للحكم بعد فرض ثبوته ولا يصلح ان يكون ~~دليلا كما هو واضح قوله فت أقول ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره قده سابقا ~~من أن فوات محل الإجازة انما يلزم بناء على النقل واما بناء على الكشف كما ~~هو المختار فلا وذلك لان المالك المجيز انما ملك الثمن من أول الأمر فلا ~~يكون ان يملكه البايع فلعل القائلين بعدم جواز الرجوع انما يقولون به بناء ~~على النقل ويمكن ان يكون إشارة إلى امكان الالتزام بعدم صحة البيع بالإجازة ~~ح فيما لو كان المشترى عالما بالغضبية هذا مع أن الاشكال انما يرد فيما لو ~~كان الثمن شخصيا وفرض المقام أعم من ذلك ومن كونه كليا ولعل المش قائلون ~~بعدم جواز الرجوع في الصورة الثانية فقط فتدبر ويمكن ان يكون راجعا إلى كلا ~~الوجهين ويكون إشارة إلى أن القائل بعدم جواز الرجوع لا يقول بملكية البايع ~~حتى يورد عليه بهذين بل يقول بعدم الجواز مع تسليمه لكونه باقيا على ملك ~~المشتري فتدبر قوله وهل يجوز للبايع الخ أقول الظ ان القولين انما مما بناء ~~على اختيار القول الأول أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري ~~والا فبناء على القول بملكية البايع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرفه فيه ولا ~~يكون من الأكل بالباطل وان كان أصل التملك باطلا وحراما فإنه بعد فرض ~~الاقدام على التملك بهذا الوجه المحرم وحصول الملكية بالفرض لا يكون التصرف ~~لا في ماله فتدبر قوله فالمعروف عدم الخ أقول حكى عن المحقق في بعض ~~تحقيقاته الرجوع مط في صورة التلف قوله توضيح ذلك الخ أقول لا بأس بالإشارة ~~إلى ما عندي في المسألة على سبيل الاجماع جسما يقتضيه الاستعجال اعلم أن ~~عمدة الدليل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد وغيره من موارد الضمان ~~انما هو قاعدة من أتلف في خصوص الاتلاف وقاعدة اليد فيه وفى التلف السماوي ~~والا ms0592 فما ذكره المص قده من قاعدتي الاقدام على الضمان وما يضمن بصحيحة يضمن ~~بفاسده لا وجه لهما جسما عرفت سابقا ومن الغريب التشبث بهما مع عدم الدليل ~~عليهما اس وأغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية والتكلم في ألفاظها جسما ~~مر من المص قده مع أنها ليست بمدلول الخبر من الاخبار لا موردا للاجماع ~~وبالجملة فالمرجع والمدرك ليس إلا ما ذكرنا من القاعدتين ولا اشكال في ~~عمومهما للظالم و الجاهل والمجنون والعاقل والصبي والبالغ والمأذون وغيره ~~في الجملة ولا بد في الحكم بخروج خارج من إقامة الدليل على التخصيص كما في ~~باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا في ~~الأمانات ثم اعلم أن من جملة ما خرج من القاعدتين وحكم فيه بعدم الضمان ما ~~إذا قدم المالك على هتك حرمة ماله وأسقط احترامه فان المعروف بينهم ان من ~~جملة مسقطات الضمان قاعدة اسقاط الاحترام والاقدام على عدم الضمان ومن ~~أوردها ما إذا دفع ماله إلى صبي غير مميز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع ~~العلم بذلك ومنها ما لو اذن في اتلافه بلا عوض كما إذا قال الق هذا في ~~البحر وليس عليك ضمانه ونحو ذلك ومنها ما لو باعه بلا ثمن أو اجره بلا أجرة ~~ودفعه إليه أو اذن في قبضه بل يكفى الاذن الحاصل من البيع والإجازة ومنها ~~ما لو دفعه بعوض لا مالية له عرفا كالحشرات والديدان ونحوهما كما جعله عوضا ~~للحر مع العلم بذلك و اما ما لا ماليه له شرعا له كالخمر والخنزير فلا يكون ~~من ذلك إذ لا يعد هتكا لحرمة المال عرفا والمناط هو صدق الهتك العرفي وإذا ~~كان الشئ مما يبذل PageV01P176 # بإزائه المال في نظر العرف مع قطع النظر عن الشرع لا يصدق معه عنوان هتك ~~الحرمة واسقاط الاحترام وان كان عالما بذلك ومعتقدا للشرع فإنه ربما يكون ~~باينا على العصيان إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدتين الضمان في المقام بل ~~في مطلق العقود ms0593 الفاسدة الا إذا صدق عنوان اسقاط الاحترام من غير فرق بين ~~المقام وسائر العقود الفاسدة وصدق هذا العنوان مختلف باختلافات المقامات ~~الشخصية فليس كل بيع غاصب مما يصدق عليه ذلك كما أنه ليس كل عقد فاسد من ~~غير هذه الجهة مما يصدق عليه عدم الاسقاط الا ترى أنه لو كان الغاصب ممن ~~تسلط على المال بحيث لا يقد المالك على اخذه منه وكان المشترى أيضا ممن يثق ~~من نفسه القدرة على منع المالك منه وكان بانيا على ها قلناه وكان المالك ~~ممن لا يطلع على هذا أو مجهولا أو نحو ذلك مما يعد الغاصب في نظر العرف مع ~~الاغماض عن الشرع مالكا للمال لا يصدق على دفع الثمن من المشترى بإزاء مثل ~~هذا اسقاطا الحرمة ماله فإنهما قاصدان للمعاوضة كما في البيوع الصحيحة واما ~~لو كان بحيث لايق ثق بعدم اخذ المالك المال عن المشترى بل كان في غرضه ~~الاسترداد منه فيصدق على دفعه الثمن عوضا عنه انه اسقط حرمة ماله فالحال ~~مختلف باختلاف المقامات كما أن في سائر البيوع الفاسدة أيضا كك فإنه قد ~~يكون البايع ممن لا يدفع العوض إلى المشترى مع اطلاعه على أن البيع فاسدا ~~ويرجع عليه إذا دفعه إليه فلا يوثق بوصول البيع إلى المشترى أو بقائه في ~~يده فلو دفع الثمن مع هذا الوصف يعد من المسقط الاحترام ماله لكن الاقدام ~~على البيع والشراء مع فرض عدم لحوق الوثوق فرض نادر في المقامين فلا بأس ~~باطلاق القول بان مقتضى القاعدة الضمان في المقام كما في سائر العقود ~~الفاسدة الا ما أشرنا إليه من الموارد التي عرفت صدق عنوان هتك الحرمة فيها ~~وبالجملة مقتضى عموم على اليد وعموم من أتلف الضمان والقدر الخارج اما ~~للاجماع أو للانصراف هو صورة القدام على هتك الحرمة واسقاط الاحترام والدفع ~~المجاني ولا يصدق هذه العناوين بعد فرض كون قصد المتعاقدين المعاملة ~~الحقيقية من جهة بنائهم على كون ما بأيدي السراق والغصبان والظلمة من ~~أموالهم ومعاملتهم معها معاملة الأموال فان ms0594 المفروض ان المشترى انما يدفع ~~الثمن عوضا عن هذا المال لا عن دفع البايع يده عنه فليس من قصده الاستنقاذ ~~بل المعاملة الحقيقية وكذا البايع فلا يكون مما هتكا لحرمة ماله عرفا ولا ~~يصدق على ذلك التمليك أو التسليط المجاني نعم يصدق الهتك الشرعي بعد فرض ~~عدم امضاء الش لكنه ليس بمناط كما عرفت فان المناط هو الهتك العرفي مع ~~الاغماض عن امضاء الش وعدمه كيف والهتك الشرعي متحقق في جميع المعاملات ~~الفاسدة فظهر مما ذكرنا أمه لا فرق بين المقام وسائر العقود الفاسدة فان ~~المدار في الجميع هو صدق الهتك وعدمه الانصاف عدمه وليس المناط تضمين ~~البايع وعدمه والا لزم الدوران مدار مقدار التضمين فلو ضمنه بشئ يسير لزم ~~القصر عليه لا اخذ قيمة التالف كائنة ما كانت مع أن الظ الاجماع على ذلك ~~فيكشف هذا عن كون المناط شمول على اليد وكون الخارج صورة اسقاط الاحترام ~~فمع صدقه لا ضمان أصلا ومع عدمه فمقتضى العموم وجوب الخروج عن عهدة العين ~~باعطاء المثل أو القيمة وظهر مما بينا ما في الفرق الذي ذكره المص قده بين ~~المقام وسائر العقود الفاسدة من أن في المقام وان كان دفع المشترى الثمن ~~إلى البايع بقصد العوض الا انه جعل العوض في الحقيقة مال الغير فلا يضمن ~~البايع بخلاف سائر الموارد فان قصده تضمين البايع من ماله وإن لم يكن صحيحا ~~شرعا ففي نفسه قاصد للتضمين ولا يكون دافعا للمال بلا عوض من كيس البايع بل ~~انما دفعه إليه بقصد العوض غايته انه لم يمضه الش وذلك لما عرفت من أن ~~المناط صدق عنوان الهتك وعدمه لا تضمين البايع وعدمه فالتحقيق هو الحكم ~~بالضمان الا في بعض الصور النادرة واما ما ذكره المص قده في وجه العدم من ~~فحوى أذلة الأمانات ففيه أولا ان هذه الفحوى لا تبلغ حد القطع فلا تصلح ~~مخصصا للعموم وثانيا ان الفرق موجود فان في موارد الأمانات المفروض ان ~~المالك قصد الاستيمان والش قد أمضاه بخلاف المقام فان ms0595 المفروض ان المالك ~~قصد المعاوضة والش لم يمضه فلا وجه لقياس الثاني على الأول فتدبر قوله فلا ~~يتحقق الضمان الحقيقي الخ أقول قد عرفت أن المناط هو صدق اسقاط الاحترام ~~وعدمه لا التضمين وعدمه لان مع أنه على فرض كون الثاني هو المناط المدار ~~فيه على حكم العرف مع قطع النظر عن الشرع وهو متحقق في حكمهم قوله فاصل ~~المعارضة حقيقة الخ أقول فيه منع فان كون المعاوضة بين المالكين غير كونها ~~للمالكين والمسلم انما هو الثاني دون الأول وهذا واضح قوله وجه الفساد ان ~~الخ أقول قد عرفت ما فيه فان فيما نحن فيه أيضا التضمين الحقيقي العرفي ~~حاصل بعد فرض كون المال معدودا من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد ~~كافية في الملكية وان كانت عدوانية خصوصا إذا لم يكونوا معتقدين للشرع فعدم ~~كونه تضمينا حقيقة انما هو بلحاظ الشرع ومعه ففي سائر العقود الفاسدة أيضا ~~لا تضمين فإنه أعطاه عوضا عن شئ لم يسلم له ودعوى كون ما نحن فيه من قبيل ~~الدفع إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا كما ترى قوله كالخمر والخنزير الخ أقول ~~قد عرفت أن عدم الملكية شرعا لا دخل له في صدق المجانية والهتك للحرمة نعم ~~يتم ذلك في مثال الحر فإنه غير مملوك عرفا أيضا قوله بل يراد مطلق المعاملة ~~الخ أقول يعنى بان يراد العقد القدر المشترك بين مثل البيع والهبة إذا كانا ~~متماثلين من حيث كونهما معاملة واقعة على المال مجانا فيكون المراد من ~~العقد في قولهم كل عقد الخ أنواع اخر يكون نوعيتها من حيثية أخرى غير ما هو ~~المتعارف فالمعاملة المالية المجانية نوع من المعاملة يكون تحته الهبة ~~المجانية والصلح المجاني والبيع بلا ثمن فهي افراد لنوع واحد بهذا المعنى ~~وان كانت أنواعا مختلفة بحسب المتعارف وكذا المعاملة الواقعة على المنفعة ~~بلا عوض نوع واحد ويكون تحته الصلح على المنفعة والإجازة بلا أجرة بل ~~والعارية وهكذا بالنسبة إلى ما كان مع العوض فالبيع بالثمن والصلح ~~PageV01P177 # المعاوضي ms0596 والهبة المعوضة نوع واحد كما أن الإجازة مع الأجرة والصلح على ~~المنفعة بعوض أيضا نوع اخر وهكذا لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة ~~فان الظ منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد فلا ينفع وجود ~~فرد صحيح من نوع اخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن ~~فلا يعد ان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالت ~~قوله وبالجملة فمستند الخ أقول وجه الغموض ان مقتضى ما ذكره أولا وان كان ~~هو عدم الضمان الا ان مقتضى اطلاق قاعدة ما يضمن الضمان ولذا اتفقوا عليه ~~في بعتك بلا ثمن مع أنه نظير المقام بل أولى بعدم الضمان وكذا حكم بعضهم ~~بضمان المرتشي فإنه أيضا أولى بالعدم من المقام قلت لعمري ان هذا من ~~الغرائب فان القضية المذكورة ليست قد لولا لخبر من الاخبار ولا موردا ~~للاجماع جسما ذكرنا مرادا فمع فرض تمامية ما ذكره أولا من وجه عدم الضمان ~~لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق لكنك عرفت أن التحقيق عدم تمامية ما ~~ذكره فلا تغفل قوله مع اتفاقهم عليه أقول يعنى مضافا إلى أنه لم يصرخ فيه ~~أحد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان وكان الأنسب في العبارة أن يقول بل ~~اتفقوا عليه أي على الضمان قوله نعم ذكر الشهيد الخ أقول هذا يكشف عن عدم ~~تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعى في بعتك بلا ثمن فان ~~من المعلوم عدم الفرق بينه وبين أجرتك بلا أجرة فمن يقول بعدم الضمان في ~~الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا لا ان من المعلوم عدم ورود خاص فيه ~~دونه فتدبر قوله ويؤيد ما ذكرنا الخ أقول يعنى ما ذكره من الغموض وقوة ~~القول بالضمان ووجه التأييد ان مقتضى التحية عدم جواز التصرف فيه ولازمه ~~الضمان لكنه كما ترى ولذا قال وان أمكن الذب عنه الخ والانصاف ان التأييد ~~المذكور لا وجه له أصلا فلا موقع لذكره ثم الذب عنه إذ ms0597 ليس له صورة ظاهرية ~~أيضا كما هو واضح قوله كأصل السحت أقول ويعنى كما أن أصل السحت وهو الكلب ~~أو الخمر يكون محرما ولا يجوز التصرف فيه ومع ذلك لا يكون التلف له ضامنا ~~فكذا فرعه والثمن يمكن ان يكون محرم التصرف ولا يكون مضمونا مع فرض التلف ~~قوله فالظ عدم الرجوع لأنه كالثمن أقول يعنى بناء على عدم الرجوع في الثمن ~~المعين لا رجوع في فرد كلى أيضا والا فقد عرفت أن في الثمن المعين لم يفت ~~بعدم الرجوع صريحا بل بقي فيه على الاشكال تنبيه إذا أجاز المالك البيع وقد ~~دفع المشترى الثمن إلى البايع فان أجاز القبض أيضا فليس له الرجوع الا على ~~البايع فإن كان باقيا اخذه وان كان تالفا اخذ عوضه وإن لم يجز القبض ففي ~~صورة كون الثمن كليا لا اشكال في أنه يرجع إلى المشترى بالثمن و اما حال ~~المشترى في الرجوع إلى علي البايع فكما مر في أنه ان كان جاهلا رجع عليه ~~وان كان عالما كان فيه وجهان والأقوى الرجوع كما في صورة الرد وفى صورة ~~كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشترى لثبوت يد كل ~~منهما على ماله ولو رجع على المشترى فهل يرجع هو على البايع أم لا الحكم ~~كما مر من أنه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان ويحتمل القول بالرجوع هنا ~~وإن لم نقل به في صورة الرد وذلك لأنه لم يسلطه على ماله مجانا حتى يكون ~~مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا فلا يكون اسقاطه الاحترام ~~مفيد العدم الضمان و ح فمقتضى ترتب يده على يد المشترى جواز رجوعه عليه كما ~~هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه ~~حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر قوله إذا اغترم للمالك الخ أقول ~~يظهر منه بل من كل من عبر بمثل هذه العبارة ان الرجوع في كل مورد يقال به ~~انما ms0598 هو بعد الاغترام فلو أراد الرجوع على البايع قبل أن يغرمه المالك ليس ~~له ذلك ومنه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا أبرأه المالك أو دفع عنه متبرع ~~كما صرح به في الجواهر ولعله كك لعدم الدليل عليه لان الاجماع وقاعدة ~~الغرور ونحوهما لا تشمل ذلك نعم لو اخذ منه ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ~~ذلك جاز له الرجوع عليه وكذا لو حسبه خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك بل ~~وكذا لو وهبه ما في ذمته فان الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه وكذا لو ~~صالحه عما عليه بشئ قليل ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان لان شغل ~~ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور وكذا الحال في سائر موارد الغرور ~~فان الظ عدم الرجوع الا بعد الاغترام ويحتمل والرجوع كما ذكرنا هذا لكن ~~يظهر من الجواهر مفروغية العدم بل استشكل في جواز المطالبة أيضا وإن لم ~~يأخذ قال في باب العيوب من النكاح لا يرجع المغرور بالغرامة على الأغر الا ~~بعد أن يغرم لأنه انما يرجع بما عزمه وكذا الضامن نعم في عد للمغرور مطالبة ~~الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد كما أن للضامن ان يطالب المضمون عنه ~~بالتخليص ولعله لكونه ليس رجوعا لكن لايخ من العدم دليل على استحقاره هذا ~~المطالبة قبل الدفع انتهى فتدبر قوله كالنفقة وما صرفه الخ أقول وكأجرة ~~كتابه القبالة وأجرة الدلال والكيال ونحو ذلك واما مثل مصرف الوليمة ~~والصدقة المستحبين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي ~~جواز الرجوع بها على البايع وجهان من صدق وكون هذا الضرر من جهة الغرور منه ~~ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره ولذا حكى عن بعض ~~الأساطين في شرحه على عد عدم الرجوع فيها والأقوى دوران الحكم مدار صدق ~~الغرور ولا يبعد اختلافه بحسب المقامات وكيف كان مثل زيادة الأجرة على بعض ~~الاعمال أو نحوها عن التعارف من باب المسامحة لا يرجع بها على البايع ms0599 لان ~~ذلك مستند إلى تقصيره هذا واما لو عمل بنفسه عملا له أجرة في العادة أو عمل ~~له متبرع فهل يرجع بعوضه على البايع أولا فيه وجهان من أنه لم يعزم شيئا ~~إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو أعطى الأجرة عليه و (من أن عمله) محترم وله ~~أجرة فقد خسر فيه من جهة تعزير البايع وهذا هو البايع وهذا هو الأقوى فتدبر ~~قوله ان كان عالما فلا رجوع الخ أقول وذلك لعدم الغرور ح لكن ينبغي ان ~~يستثنى من ذلك ما لو كان البايع مدعيا للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه ~~أو أنكره هو وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة ~~المالك لصدق الغرور ح فت قوله للغرور فان البايع الخ أقول اعلم أن ~~PageV01P178 # رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم ويمكن دعوى الاجماع ~~عليها بل ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره ~~كما حكى عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد ويمكن دعوى انجبار ضعفها ~~بالشهرة فان هذه القضية بهذا اللفظ متداول في ألسنتهم ويمكن ان يستدل على ~~القاعدة مضافا إلى ذلك بالاخبار المتفرقة في الأبواب منها ما ورد في ضمان ~~شاهد الزور وان كان سيأتي ما فيه ومنها رواية جميل المذكورة في المتن ومنها ~~صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته ~~عوراء ولم (؟) له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون ~~والعفل قلت أرأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال عليه السلام لها ~~المهر بما استحل من فرجها ويعزم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها ومنها ~~خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام ~~من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصدق بما ~~استحل من فرجها ويكون الذي ساق إليها الرجل على الذي زوجها ولم يبين ومنه ~~خبر الوليد ms0600 بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج (امرأة) حرة ~~فوجدها أمة قد دلست نفسها إلى أن قال عليه السلام وان كان زوجها إياه ولى ~~لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولتواليها عليه عشر قيمتها الحديث ومنها ~~خبر إسماعيل بن جابر سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة ~~فأعجبته فسئل عنها فقيل هي ابنة فلان فاتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه ~~غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلك انها غير ابنته وانها أمته فقال عليه السلام ~~ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة الولد يعطيه ~~موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ومنها خبره الاخر عنه أيضا قلت جاء رجل ~~إلى قوم يخطب إليهم ان يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ~~فعرف بعد ذلك ما أولدها انها أمه قال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد ~~لمولى الجارية والظ ان المراد ان قرار الضمان عليهم والا فللمولى ان يرجع ~~عليه أولا فيرجع هو إلى القوم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام سئلته عن رجل خطب إلى الرجل ابنته له من مهيرة فلما كانت ليلة ~~دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له أخرى من لقد قال عليه السلام ترد على ~~أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها وترد إليه امرأته ويكون ~~مهرها على أبيها والمراد منها أيضا كون قرار المهر على أبيها ومنها خبر ~~رفاعة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برضاء ان ~~لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها وانما صار المهر ~~عليه لأنه دلتها ويستفاد من التعليل فيها عموم الحكم بل يمكن ان يستفاد ~~العلية من خبر إسماعيل المتقدم أيضا في قوله كما عن الرجل وخدعه إلى غير ~~ذلك من الاخبار المتفرقة وبالجملة قاعدة الغرور من القواعد المحكمة الجمع ~~عليها ولا فرق على الظ بين كون الغار عالما أو جاهلا وما يحتمل أو يقال من ms0601 ~~عدم صدق الغرور مع جهل الغار كما ترى قوله وعلى التقديرين يثبت المطلوب ~~أقول وإذ على الأول يكون الدلالة بالفحوى وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ~~ووجه كونه على الأول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابلة نفع ~~وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابلة نفع يجوز الرجوع ~~بالأولى قوله واما السكوت عن رجوع الخ أقول إشارة إلى الجواب عما ذكره ص ~~الحدائق فإنه اختار في المقام عدم الرجوع وقال ما حاصله ان رجوع المشترى ~~على البايع انما يكون في الثمن خاصة واما ما اغترمه في مقابل استيفاء ~~المنافع أو غيره فلا يرجع لان رواية زريق مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ~~ذلك ومقتضى الأصول عدم الرجوع وحاصل الجواب أولا انا نمنع كون الرواية في ~~مقام بيان حكم المشترى مع البايع وانما هي في مقام بيان حكمه مع المالك ~~وثانيا على فرض التسليم غايته ان السكوت في مقام البيان دليل على العدم حيث ~~لا دليل لا ان يكون معارضا للدليل والمفروض ان الدليل على الرجوع موجود وهو ~~ما قدمناه من الاجماع وقاعدتي الضرر والغرور ورواية جميل هذا بالنسبة إلى ~~رواية زريق واما رواية زرارة فمضافا إلى ذلك يمكن ان يكون وجه السكوت فيها ~~عدم التمكن من الرجوع إلى البايع لعدم معرفته قوله ع تصنع ان ترجع أقول إن ~~في موضع نصب على المفعولية بعد تأويله إلى المصدر قوله ع فإن لم يفعل كان ~~له ذلك إلى اخره أقول ظاهره وان كانت ثبوت الخيار للمالك بين الامرين من ~~الصبر واخذ الأجرة أو التملك واعطاء القيمة وانه ليس للزارع قلع زرعه الا ~~ان المراد ذلك مع فرض رضى الزارع بذلك ولذا فان في الفقرة اللاحقة أو يكون ~~ذلك المحدث نفسه يقلعه ويأخذه فعلى هذا يكون الحاصل ان للزارع القلع أو ~~الصبر ان رضى المالك أو اخذ القيمة منه ان رضى بها وليس له اجباره على أحد ~~الأخيرين كما أن للمالك أيضا الصبر أو اعطاء القيمة مع ms0602 فرض رضى الغاصب والا ~~فليس له الا الالزام بالقلع فلا يكون الرواية من هذه الجهة مخالفة للقواعد ~~فان مقتضاها في مثل المقام تسلط كل من المالكين على ماله فللزارع القلع وإن ~~لم يرض المالك كما أن أيضا الامر بالإزالة تخليصا وليس لأحدهما اجبار الاخر ~~على الصبر أو القيمة بل انما هما موقوفان على تراضيهما نعم على الزارع أرش ~~نقص الأرض ان حصل ذلك بسبب القلع كما أن على المالك أرش نقص الزرع فيما لو ~~كان ذلك باذنه كما في العارية وإلا فلا كما في المقام وباب الغصب ويدل على ~~ما ذكرنا مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة خبر عقبة بن خالد قال سئلت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه حتى بلغ الزرع جاء ~~صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت له ذلك فقال للزارع ~~زرعه ولصاحب الأرض كرى زرعه وخبر عبد العزيز بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال ع يرفع بناء ويسلم ~~التربة إلى صاحبها ليس لعرف ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله من خذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر ويستفاد منه ان ~~في صورة الغصب يجوز للمالك أيضا مباشرة القلع كما يجوز له إلزام الغاصب ~~بذلك هذا ولكن يظهر من بعض الأخبار جواز تملك المالك للزرع واعطاء القيمة ~~كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أكرى دار أو فيها ~~بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجار أو فواكه وغيرها ولم يستأمر صاحب ~~الدار في ذلك فقال عليه السلام عليه الكرسي ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس ~~قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استأمره فعليه الكرسي PageV01P179 # وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب حيث شاء لكن لا عامل بها مع أن نسختها ~~مختلفة ففي التهذيب والفقيه هكذا فيعطيه الفارس ان كان استأمر وفى ذلك (وإن ~~لم يكن ms0603 استأمره في ذلك) فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ نعم حكى عن ابن ~~الجنيد العمل بها وهو شاذ واما النبوي من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له ~~من الزرع شئ و له نفقته فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف وكيف كان فتمام ~~الكلام في محل اخر والغرض ان ظاهر الرواية ليس مخالفا للقواعد فتدبر قوله ~~كل ذلك مردود إليه أقول هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشترى جاهلا ~~ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه ~~في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف فإنهم ذكروا في باب ~~الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ~~ونسيح الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام علمه قوله فالظ علم ~~المشترى الخ أقول وهذا محل منع كما كيف والا لم يكن وجه لرجوعه على المالك ~~بعوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة كما أشرنا إليه انفا ولم يكن له قيمة ~~الغرس والزرع بل كان للمالك ازالتهما بلا عوض لأنه ليس لعرق ظالم حق فتدبر ~~قوله في مقابل النفع الواصل الخ أقول وظاهره ان ما فات تحت يده من المنافع ~~من جهة مسامحته وتقصيره داخل تحت ما سبق مما ليس في مقابله نفع فالمناط ~~الاستيفاء وعدمه وقد صرح بذلك في لك على ما حكى عنه في باب الغصب قوله ~~وفاقا للمحكى عن المبسوط أقول وحكى القول الآخر عن الخلاف وموضع من المبسوط ~~والسرائر وكشف الرموز وهو الظ من الرياض ومال إليه في الجواهر في باب الغصب ~~وان ظاهره في المقام هو القول الأول وقد عرفت أن مختار ص الحدائق عدم ~~الرجوع في المسألة السابقة فهنا بالأولى بل هو صريح كلامه هذا وفصل ص ~~المستند بين صورة كون البايع عالما بأنه ملك الغير فيرجع وبين صورة جهله ~~فلا يرجع مع أنه في المسألة السابقة حكم بالرجوع مط ونظره في ذلك إلى عدم ~~صدق الغرور الا مع ms0604 علم البايع فمقتضى الأصل عدم الرجوع في صورة الجهل وانما ~~قال به مط في السابقة من جهة اطلاق موثقة جميل وظ الاجماع قال ولولا هما ~~لما قلنا هناك الا في صورة العلم وعدم القول بالفصل بين الصورتين غير معلوم ~~ثم لا يخفى ان مقتضى القاعدة جواز رجوع المالك إلى كل من البايع والمشترى ~~لثبوت يد كل منهما على العين ولازمه ذلك بل لو لم يكن العين في يد البايع ~~وانما باعه بعنوان انه له واذن للمشترى في اخذه والتصرف فيه كان للمالك ~~الرجوع على كل منهما اما المشترى فلثبوت يده واما البايع فلتسببه لذلك ~~والحاصل ان للمالك الخيار في الرجوع إلى أيهما شاء وانما الخلاف في أن قرار ~~الضمان بالنسبة إلى ما حصل في مقابله نفع للمشترى على البايع أو عليه فلازم ~~القول الأول انه لو رجع المالك إلى البايع لم يرجع إلى المشترى ولو رجع إلى ~~المشترى رجع إلى البايع ومقتضى القول الثاني العكس وعلى هذا فهنا قول آخر ~~في المسألة وهو ما نقله في يع في باب الغصب من أن المالك لا يرجع الا إلى ~~البايع حيث قال واما ما حصل المشترى في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة ~~الشجرة والصوف واللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الاتلاف ~~ومباشرة المشترى مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه ~~المالك وقيل له إلزام أيهما شاء اما الغاصب فللحيلولة واما المشترى ~~فلمباشرة الاتلاف فان رجع على الغاصب رجع على المشترى لاستقرار التلف في ~~يده وان رجع على المشترى لم يرجع على الغاصب انتهى وكيف كان فالأقوى هو ~~القول الأول القاعدة الغرور التي عرفناها من القواعد المسلمة المجمع عليها ~~المستفادة من الاخبار المتفرقة جسما بينا ودعوى ابتنائها على الضرر ممنوعة ~~فان في موارد جملة من الاخبار وصل إلى المغرور نفع كما أن في بعض مواردها ~~المجمع عليها يكون الحال كك كمسألة من قدم طعام المالك أو غيره إليه فأكله ~~وعلى فرض الابتناء فالضرر متحقق في المقام ms0605 جسما بينه المص قده ومن هنا يمكن ~~التمسك بقاعدة الضرر مستقلا أيضا كما أنه يمكن التمسك بقاعدة التسبيب لا ~~بمعنى قوة السبب بالنسبة إلى المباشر بل بمعنى ان سبب غرامة المشترى وضمانه ~~كان هو البايع وهذا هو الوجه في كون قرار ضمان المكره على المكره لا ما ~~ذكره الأصحاب كما سيأتي الإشارة إليه هذا مضافا إلى رواية جميل على ما أشار ~~إليه المص قده فان الانصاف ان كون الولد حرا منفعة حاصلة للمشترى فلا ينبغي ~~الاشكال في الرجوع ودعوى عدم صدق الغرور في المقام كليا كما سيأتي نقله عن ~~الجواهر أو في خصوص ما لو كان البايع جاهلا كما عرفت من صاحب المستند كما ~~ترى وعلى فرضه قد عرفت عدم انحصار الدليل في هذه القاعدة فلا اشكال في أن ~~مقتضى التحقيق هو القول الأول قوله ويؤيده قاعدة الخ أقول وكان الأولى أن ~~يقول ويدل عليه وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو ~~نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا والمفروض ان المص بان على صدمة فلا ~~وجه للتعبير المذكور فتدبر قوله فما في الرياض الخ أقول قال فيها والقول ~~بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على ~~عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر ~~كما في ما نحن فيه بمقتضى الفرض لاستيفائه النفقة في مقابلة ما غرمه ~~والاجماع على هذه الكلية عنى ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة نعم ربما يتوجه ~~الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور كما اخذت منه قيمة المنافع أزيد مما ~~يبذله هو في مقابلها من غير ملكه انتهى قوله مضافا إلى ما قيل عليه الخ ~~أقول القائل صاحب الجواهر حيث إنه يعد ما نقل عبارة الرياض في كتاب الغصب ~~قال وان كان ما ذكره لايخ من نظر ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور ~~في حصول الضرر وعدمه بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشر انتهى ~~هذا ولكنه قال ms0606 في موضع اخر في مقام البحث عن ضمان المكره وعدمه بل قد يقال ~~إن القاعدة يقتضى اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وان اثم ~~المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب ~~على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقية PageV01P180 # للسبب دون المباشر الذي هو المكره والمفروض ان اثم المكره والغار ~~لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر ~~المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقة السبب كالريح والشمس بل قد يقال بشمول ~~قوله كل مغصوب مردود له وان كان مكرها على تناول المنصوب والتصرف فيه انتهى ~~ويظهر من هذا الكلام اعترافه بما أورد عليه المص قده في قوله واما قوة ~~السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا الخ ولولا هذا الاعتراف منه قده ~~لحملت كلامه على إرادة ان قوة السبب اقتضت كون قرار الضمان عليه من جهة انه ~~هو السبب في تعزيم المباشر ليرجع إلى ما ذكرنا وسيذكره المص قده من أن ~~الغار لما كان هو السبب في ضمان المغرور كان له الرجوع عليه و ح كان يندفع ~~عنه ايراد المص قده لكنه بعد اعترافه بخلاف ذلك لا وجه لحمل كلامه عليه ~~وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من عدم ابتناء قاعدة الغرور على قوة السبب كما ~~انها غير متبينة على الضرر فتدبر قوله لكنه لايخ من نظير إلى قوله فلا بد ~~من الرجوع بالآخرة الخ أقول ولا يخفى ما فيه من عدم حسن البيان فإنه إذا ~~ناقش في دليل الغرور باختصاص الاجماع والاخبار بصورة الضرر المفروض عدمه في ~~المقام حيث إن الكلام مع قطع النظر عن صدقه فإنه يتكلم على قوله مضافا إلى ~~ما قيل عليه الخ وناقش أيضا في دليلية قوة السبب على المباشر كيف يسوغ له ~~ان يتمسك بعد ذلك بالاجماع المدعى في الايضاع على تقديم السبب إذا كان أقوى ~~بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة بل وبقاعدة الضرر فتدبر قوله كما في ~~المكره أقول ظاهر الأصحاب وان كان ما ذكره المص قده ms0607 من عدم الرجوع على ~~المكره بالفتح أصلا الا ان التحقيق خلافه وان حاله حال المغرور في تخيير ~~المالك في الرجوع إلى أيهما شاء غايته كون قرار الضمان على المكره إذ لا ~~فرق بينهما أصلا ودليل الضمان وهو اليد والاتلاف لا مانع من اجرائه بالنسبة ~~إلى المباشر أيضا واما وجه كون القرار على المكره فلانه السبب في ضمان ~~المكره كما أشرنا إليه انفا واما ما ذكره وجها لفتوى المش من أن المباشر ~~بمنزلة الآلة فهو كما ترى والا ففي المغرور أيضا كك وكذا الوجه الاخر من أن ~~الاخذ ظاهر في الاخذ الاختياري إذ فيه أولا المنع وثانيا ان الدليل غير ~~منحصر في قاعدة اليد بل قاعدة الاتلاف أيضا جارية وهي شاملة لجميع الأقسام ~~حتى الاتلاف حال الغفلة والنوم ونحوهما واضعف من الوجهين التمسك بحديث ~~الرفع بدعوى أنه كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الوضعي لان لازمه كونه كك ~~بالنسبة إلى الخطاء والنسيان أيضا ولا يقولون به ودعوى خروجهما بالدليل كما ~~ترى فالتحقيق ما ذكرنا من شمول دليل الضمان لكل من السبب والباسر الا ان ~~الأول لما كان سببا الضمان الثاني كان له الرجوع عليه القاعدة التسيب ~~المستفادة من قاعدة الضرر هذا واختار ص الجواهر أيضا ما ذكرنا من التخيير ~~وكون القرار على المكره وحاصل ما يظهر منه في وجهه هو ان مقتضى القاعدة ~~اختصاص الضمان بالمباشر الا ان مقتضى حديث الرفع عدم ضمانه لأنه شامل للحكم ~~التكليفي والوضعي ولازم ذلك جواز رجوعه على السبب فيكون المكره بالكسر بعد ~~ذلك بمنزله من تلف المال في يده في الأيادي المتعاقبة ولعل المفروض في ~~كلامه ما لو امر بالاتلاف من دون ان يثبت يده على المال والا فلو كان المال ~~تحت يده واكره غيره على اخذه واتلافه لا وجه لدعوى كون مقتضى القاعدة ~~اختصاص الضمان بالمباشر لان يد ذي السبب أيضا سببا لضمانه وكيف كان لا يخفى ~~ما فيه فان حديث الرفع ان اقتضى رفع الحكم الوضعي أيضا كان لازمه عدم جواز ~~الرجوع على المباشر ms0608 أصلا ان يكون ضامنا ويكون القرار على المكره بل لازم ~~بيانه عدم ضمان واحد منهما اما المكره فلحديث الرفع واما المكره فلعدم ~~المقتضى بقي شئ وهو ان الظ ان ما ذكره المش من عدم الرجوع الأعلى المكره ~~بالكسر مختص بما لم يكن المال تحت يد المباشر على وجه الضمان سابقا على ~~الاكراه والا فغاية الامر عدم الضمان من حيث الاكراه لكن يبقى ضمان اليد ~~السابقة نعم القرار على المكره في هذه الصورة أيضا قوله مورد الاخبار أقول ~~وكرواية جميل عن الص في شاهد الرود قال إن كان الشئ قائما بعينه رد على ~~صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ومرسله عن أحدهما في ~~الشهود إذا اشهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما ~~شهدوا به وغرموه الحديث وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان انه سرق فقطع يده حتى إذا ~~كان بعد ذلك جاء شاهد ان برجل اخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده ~~انما اشتبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما ~~على الاخر مرسل ابن محبوب عن الصادق ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ~~ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل فقال ع ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد واعزم ~~الدية وان قال تعمدت قتل انى غير ذلك من الأخبار الكثيرة هذا ولكن لا يخفى ~~ان هذه الأخبار انما يكون دليلا على ضمان السبب من جهة كونه سببا لا على ~~ضمان المغرور ورجوعه على الغار كما هو المدعى فتدبر قوله كما في كلام بعض ~~أقول هو ص الجواهر في كتاب الغصب لكنه امر بعد ذلك بالت حيث قال بعد ~~العبارة التي نقلناها عنه في الرد على سيد الرياض نعم انما المتجه ما ~~ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه الضمان إذ السلم منه ما يترتب ~~فعل الغير على ms0609 فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة والهبة والعارية ~~ونحوها بخلاف ترتب فعل المشترى هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد ~~البيع مع البايع خصوصا مع جهل البايع بالحال كالمشترى فت انتهى قوله وهو ~~الذي ذكره المحقق الخ أقول قال وما يغرمه المشترى مما لم يحصل له في ~~مقابلته نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البايع ولو أولدها المشترى ~~كان حرا فيلزم قيمة الولد ويرجع بها على البايع وقيل في هذه له مطالبة ~~أيهما شاء لكن لو طالب المشترى رجع على البايع ولو طالب البايع لم يرجع على ~~المشترى ففيه احتمال اخر انتهى ويظهر من ص لك ان مراده من هذا الاحتمال ~~الحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته لان حرية الولد PageV01P181 # منفعته عائدة إليه عرفا وفى الجواهر ويمكن ان يريد به احتمال عدم التخيير ~~بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البايع بناء على كونه الغار كما فيمن قدم ~~إلى غيره طعام الغير واكله ولعل المص قدة أشار بقوله وفيه تأمل إلى هذا ~~الذي ذكره ص الجواهر إذ ح يخرج كلام المحقق عن كونه شاهدا على كون حرمة ~~الولد منفعته راجعة إلى المشترى ويمكن ان يكون مراد المص قده الث في أصل ~~المدعى من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقق قدة فتدبر قوله فإنه لا ~~يرجع بعشرة الثمن أقول يعنى بمقدار ما يقابل الثمن واما أصل الثمن فقد مر ~~حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه إليه وكان جاهلا مط ومع البقاء لو كان ~~عالما والحاصل ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع بل هو باق على ملك المشتري ~~فلو لم يدفعه لا يجب دفعه ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد ~~عوضه إذا كان تالفا مع جهل المشترى فليس الكلام في ذلك وانما الكلام في أنه ~~إذا اغترم المشترى للمالك بقيمة ماله الذي هو المبيع فهل له الرجوع بها على ~~البايع لأن هذه الغرامة انما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها ms0610 لأنه اقدم ~~على ضمانها أو يفضل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به و بين ما زاد ~~عليه فيرجع به والمص اختاره هذا الوجه وأبطل الوجهين الأولين اما الأول ~~فبقوله والالتزام تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ واما ~~الثاني فبقوله واما العشرة الزائدة الخ وما ذكره هو الأقوى إذ غاية ما يمكن ~~ان يقال به في بيان الوجه الأول هو ان نفس الثمن قد عرفت أنه ليس محل ~~الكلام واما غرامته المشترى للقيمة الواقعية فقد جاءت بسبب البايع فيكون ~~كما لو قدم طعام الغير إليه فأكله فإنه وان انتفع بأكل الطعام الا انه إذا ~~رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار ففي المقام أيضا هو ~~مغرور من قبل البايع فله الرجوع عليه في تمام القيمة وغاية ما يمكن ان يقال ~~في بيان الوجه الثاني هو ان المشترى قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض ~~انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه ~~الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم إليه طعام الغير والجواب انه انما قدم ~~على ضمانه بمقدار ما سمى من الثمن ففي مقداره مقدم غير مغرور وفى الزائد ~~عليه مغرور لأنه غير مقدم هذا ولكن الوجه الأول لايخ عن قوة لأنه لم يقدم ~~على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الش له فت ~~قوله ومما ذكرنا يظهر اندفاع الخ أقول وحاصل الاشكال ان الموجب للضمان في ~~سائر العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه في مقابل المجانية فإذا اقدم على ~~الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في ~~المقام فينبغي ان يكون ضامنا التمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا فيها ~~وبتقرير اخر ان كان مقدما للضمان فلا غرور وإلا فلا وجه لأصل الضمان وحاصل ~~توضيح الاندفاع انا نقول أولا ان الاقدام الموجب للضمان غير ما هو رافع ~~للغرور فان في الأول يكفى ms0611 الاقدام المقابل للمجانية فإنه إذا اقدم على ~~الاخذ بعوض لا مجانا يكون بحكم الش ضامنا لتمام القيمة الواقعية وإن لم تكن ~~مقدما عليها بتمامها فهذا المقدار كاف في سببية القبض لضمان التمام وهذا ~~بخلاف الاقدام الرافع للغرور و ح المانع من صدقه فإنه بمقدار المقدم عليه ~~ولا يكفى فيه الاقدام على الضمان في الجملة و ح فنقول إذا الاقدام في ~~المقام وان كان بمقدار الثمن الا انه سبب شرعي لضمان تمام القيمة لكن ~~مانعيته عن صدق المغرور انما هو بهذا المقدار لا أزيد ومن ذلك يظهر الفرق ~~بين المقام وسائر العقود الفاسدة فان سبب الضمان فيها حاصل وهو الاقدام في ~~الجملة وليس هناك غرور من قبل أحدا ص بخلاف المقام وثانيا ان التحقيق ان ~~سبب الضمان هو اليد لا الاقدام حتى يقال إن لازمه هو الضمان بتمام القيمة ~~كما في سائر العقود الفاسدة و ح نقول إن اليد في المقام موجب الضمان ~~المشترى بتمام القيمة الا انه لمكان غروره بالنسبة إلى ما زاد عن الثمن ~~يرجع به على البايع قلت لا يخفى انه لا وقع للاشكال أصلا وذلك لان في ~~المقام الضمان لتمام القيمة الواقعية ثابت بالنسبة إلى المالك من جهة ثبوت ~~اليد على ماله والاقدام وعدمه لا دخل لهما في ضمانه بالنسبة إليه وانما ~~ينفع ذلك أو يضر بالنسبة إلى البايع والا فبالنسبة إلى المالك لا يكون وجه ~~الضمان اقدام المشترى على الضمان ولو قلنا بأنه سبب في سائر العقود الفاسدة ~~وذلك لأنه لو فرض كون الاخذ مجانا أيضا يكون الاخذ ضامنا قطعا فكان ينبغي ~~تقرير الاشكال بوجه آخر وهو انه كيف يصدق الغرور مع أن المفروض ان المشترى ~~مقدم على الضمان ويكون الجواب ح انه مغرور في المقدار الزائد على المقدم ~~عليه نعم يبقى هنا سؤال على أي حال وهو انه إذا كان المدار على المقدار ~~المقدم عليه فاللازم الحكم في سائر العقود الفاسدة أيضا بعد الضمان بتمام ~~القيمة الواقعية مط بل بمقدار الثمن فقط لكن في صورة ms0612 جهل المشترى بالفساد ~~وذلك لان غروره من قبل البايع إذا كان سببا لرجوعه عليه في مثل المقام الذي ~~ضمنه المالك فاللازم عدم رجوع البايع عليه إذا كان هو المالك مع أنهم ~~يقولون إنه ضامن لتمام القيمة الواقعية للبايع فيها والتحقيق الالتزام بذلك ~~والحكم بان البايع لا يرجع عليه في سائر العقود الفاسدة إذا كان جاهلا الا ~~بمقدار الثمن من القيمة فتدبر قوله وقد ذكرنا في محله الخ أقول أشار بذلك ~~إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من أن من جعل قاعدة الاقدام ~~دليلا على الضمان يحتمل ان يكون مراده ان الدليل هو اليد وانه لا مانع من ~~تأثيرها من الاقدام على المجانية حيث إنه اقدم على الضمان لا على المجانية ~~فغرضه منه ففي المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلا قوله أولى منه ~~فيما حصل الخ أقول غرضه ان حال زيادة قيمة العين في المقام حال المنافع ~~المستوفاة حيث قلنا فيها بالرجوع على البايع وذلك لان المشترى في المقامين ~~يصدق انه أعطى الثمن ودخل على أن يكون له تمام العين والانتفاع بها من غير ~~عوض اخر فكما أن المنافع المفروضة يرجع بها على البايع مع أنه أعطى هذا ~~المقدار من الثمن لأجلها وإن لم يكن في قبالها ولا يضر هذا الاعطاء في صدق ~~الغرور بالنسبة إليها فكذا زيادة القيمة فإنه دخل على أن يكون له تلك ~~الزيادة بهذا المقدار من الثمن فإذا عزمه PageV01P182 # المالك له ان يرجع بها عليه ولا يضر دفع هذا المقدار من الثمن في صدق ~~كونه مغرورا ولعل وجه كونه أولى اعتناء المشترى بتحصيل العين التي قيمتها ~~كذا بمجرد هذا المقدار من الثمن أكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول ~~وعدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة أولى بصدق المغرورية بالنسبة إلى ضمان ~~المنافع المحتملة للحصول والعدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون ~~زيادة القيمة له من غير عوض اخر فصدق المغرورية في الثاني أولى فت قوله ~~فالحكم بالرجوع فيه أولى أقول وذلك لان المشترى ms0613 لم يقدم على ضمان هذه ~~الزيادة أصلا فلو سلم ذلك في الصورة الأولى لا يسلم في هذه الصورة فهي مثل ~~سائر الغرامات والانصاف ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات ~~من غير فرق بين المنافع المستوفاة وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات ~~الخارجية فان قلنا إن الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن ~~صدق الغرور فما لنسبة إلى الجميع وإلا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن ~~من القيمة على اشكال قدا شرنا إليه فلا وجه لهذا الاطناب وذلك لأنه إذا ~~اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على أن يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو ~~كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع والا فكك والتحقيق عدم مانعية ~~فاستقم قوله فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن الخ أقول التحقيق ان شيئا من ~~الأوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتى وصف لصحة نعم جميعها مما ~~يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع القامات انما يكون في مقابل نفس العين لا ~~ان يكون بعضه في مقابلها وبعضه في مقابل الوصف وانما الوصف منشاء لزيادة ~~قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثمن في مقابلها ولهذا اشتهر ان الأوصاف لا ~~يقابل بالأعواض كما أن الشروط أيضا كك وما يقال من أن للأجل قسطا من الثمن ~~أو للشرط أو الوصف قسطا من الثمن يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا ~~مقابلتها في مقام الانشاء فليس حالها حال الاجزاء وهذا واضح جدا ولا فرق ~~بين وصف الصحة وسائر الأوصاف وثبوت الأرش في خيار العيب لا يدل على مقابلته ~~بالثمن كيف وإلا لكان التخلف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى ~~البايع لا ان يكون اتمامه له ويكون المشترى مخيرا بين الرد والأرش بل أقول ~~إن ثبوت الأرش دليل على عدم المقابلة فان من المعلوم أنه لا يلزم ان يرد ~~البايع جزء من الثمن بل له ان يعطى الأرش من كيسه وان كان عين الثمن موجودا ~~إذا عرفت ذلك ونقول مقتضى ms0614 القاعدة في غرامة الأوصاف كلها الرجوع على البايع ~~لكونه غارا وان كان المشترى دفع بعض الثمن لأجلها فان ذلك لا يمنع صدق ~~الغرور وعلى فرض مقابلتها بالثمن في مقام الانشاء يكون حالها حال زيادة ~~القيمة فتدبر هذا بالنسبة الأوصاف الموجودة حال البيع واما الأوصاف الحادثة ~~في يد المشترى إذا زالت بعد ذلك وعزمه المالك فرجوعه فيها عليه البايع ~~بالأولى إذ هي كزيادة القيمة بعد البيع بل أولى وكذا الحال بالنسبة إلى ~~الاجزاء إذا حصلت في يد المشترى ثم تلفت كما لو كان الغنم مهزولا ثم صار ~~سمينا في يد المشترى ثم صار مهزولا فان المالك إذا رجع عليه بعوض الثمن ~~السمن يرجع هو على البايع فتدبر قوله لان الغرامة لم تجئ الخ أقول بناء على ~~ما قلنا من تحقق الغرور في مطلق العقود الفاسدة إذا كان المشترى جاهلا ~~بالفساد ولازمه عدم رجوع البايع عليه بما زاد عما يقابل الثمن لا اشكال في ~~الرجوع في هذه الصورة أيضا على البايع واما بناء على ما هو المش من رجوع ~~البايع عليه فيها بتمام القيمة وسائر النماءات فالحق ما ذكره قده من عدم ~~الرجوع في هذه الصورة لما ذكره من أن الغرامة لم تجئ من تعزيره فان قلت ~~غاية الأمر كون الضمان مسببا من الامرين أي الغرور وفساد المعاملة فلا وجه ~~لترجيح جانب الثاني بل مقتضى القاعدة التشريك كما هو الشأن في سائر الموارد ~~التي يجتمع فيها السببان المستقلان فان المسبب مستند إلى المجموع ولازمه ~~التشريك قلت فرق بين المقام وسائر المقامات وذلك لان وجود السبب الاخر الذي ~~هو فساد المعاملة من حيث هي يمنع عن صدق الغرور فهو نظير ما إذا أراد ~~المالك ان يبيع ماله ومع ذلك أكرهه عليه غيره فان البيع ح وان صدر من مجموع ~~السببين أي الإرادة والاكراه لكن الاكراه لا يؤثر ح في رفع الحكم بل لا ~~يصدق ان الفعل وقع مكرها عليه والحاصل ان أحد السببين مانع عن تحقق سببية ~~الاخر فإنه إذا كان مزيدا للفعل ms0615 من نفسه لا يكون للاكراه تأثير وان كان ~~لولا الإرادة كان سببا ففي المقام أيضا وان كان يصدق الغرور مع قطع النظر ~~عن فساد المعاملة لكن معه يخرج عن كونه مغرور الآن المفروض ان مع صدق ~~البايع أيضا كان ضامنا ومقدما عليه من نفسه ومن هنا يمكن ان يقال إذا كان ~~بيده أو بين يديه مال الغير وكان عازما على التصرف فيه غضبا فقال قائل تصرف ~~فيه فإنه مالي أوكله فإنه طعامي فتصرف فيه وبان كذب القائل لا يجرى عليه ~~حكم الغرور فلا يجوز الرجوع على القائل وان كان لولا عزمه على التصرف فيه ~~كان يصدق عليه انه مغرور وبالجملة الغرور انما يوجب الرجوع إذا كان الضمان ~~مستند إليه ومع وجود السبب السابق له لا يكون مستندا إليه وكذا مع المقارن ~~كما في ما نحن فيه إذا كان وجود ذلك السبب مانعا من الاستناد فتشريك ~~السببين انما هو فيما لم يكن وجود أحدهما مانعا من تأثير الاخر والاستناد ~~إليه كما في سائر موارد الاجماع فتدبر قوله فان قلت إن كلا الخ أقول حاصله ~~ان وجه رجوع المشترى على البايع في صورة الغرور كان هو الغرور واما رجوع ~~البايع عليه في غير صورة الغرور فلا وجه له فان رجع المالك عليه فهو وان ~~رجع على البايع لا ينبغي ان يرجع على المشترى وان كان التلف في يده نعم لو ~~كان متلفا أمكن الرجوع عليه من جهة قاعدة التسبيب من حيث إنه صار باتلافه ~~سببا الضمان البايع وعلى هذا فيشكل رجوع كل سابق إلى اللاحق في تعاقب ~~الأيدي كما هو المش من كون قرار الضمان على من تلف في يده العين قلت يمكن ~~الجواب بعدم الفرق بين التلف والاتلاف في صدق السببية فاللاحق صار باثبات ~~يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من اخذ منه سببا الضمان السابق ~~لأنه لو دفعه إلى إليه أو المالك كان السابق فارغا من الضمان فضمانه بمعنى ~~استقرار العوض في مستند إلى اللاحق من جهة ms0616 حيلولته بينه وبين العين وعلى ~~هذا فلا حاجة إلى التوضيح الذي ذكره المص قده إذ هذا الجواب ليس مبينا على ~~فهم PageV01P183 # كيفية اشتغال ذمته كل من اليدين كما لا يخفى فتدبر قوله فهو يملك ما في ~~ذمة كل واحد الخ أقول هذا هو التحقيق ولا اشكال في تصويره ومعقوليته كما في ~~التكاليف إذ لا فرق بين الوضع والتكليف في ذلك بل يمكن عكسه أيضا وهو كون ~~المالك اشخاصا متعددة على سبيل البدل مع كون للملوك واحدا كما في مالكية ~~السادة والفقراء للخمس والزكاة وكما في مالكية كل واحد من الورثة الحق ~~الخيار الثابت للمورث بناء على أحد الأقوال من أن كلا منهم مستقل في مالكية ~~الخيار ومما يناسب المقام حرية أحد العبيد إذا أوصى بعتق واحد من عبيده ~~ولذا يستخرج بالقرعة وبالجملة لا مانع من اشتغال دمم عديدة لمال واحد على ~~سبيل البدل ومن الغريب دعوى ص الجواهر استحالته حيث أورد في أول كتاب ~~الضمان على العامة القائلين بأنه ضم ذمة إلى ذمة بعدم تصور شغل ذمتين ~~فصاعدا بمال واحد قال وقد بينا ان المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ~~ذمة واحدة وهو من تلف في يده المال مثلا وان أجاز له الرجوع على كل واحد ~~لكنه في كتاب الغصب لم يدع عدم المعقولية بل قال لا دليل على شغل ذمم ~~متعددة بمال واحد ولذا جعل الخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده ~~شرعيا وبالنسبة إليه ذميا وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية كما هو ~~واضح يكون الدليل عليه هو ما دل على جواز الرجوع على أيهم شاء كما سيشير ~~إليه المص قده قوله وضمان عهدة العوضين الخ أقول يعنى إذا ضمن ضامن من عن ~~البايع للمشترى عهدة الثمن إذا قبضه البايع عند المشترى خروج البيع مستحقا ~~للغير أو انكشاف بطلان البيع أو عن المشترى للبايع عهدة المبيع الذي قبضة ~~لمشتري إذا خرج الثمن مستحقا للغير أو انكشف بطلان البيع ومعنى ضمان العهدة ~~رجوع المضمون ms0617 له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذه ومن ~~ذلك يظهر انه ليس نظير المقام لان المضمون له لا يرجع (إلى الضامن على فرض ~~التلف فلا يكون) من اشتغال ذمتين إذ ح يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس ~~للمضمون له الرجوع على المضمون عنه أيضا حتى يكون من ضم ذمة إلى أخرى نعم ~~ما دام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه ~~فعلا بل معنى ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه الا ان يكون المراد ~~هذا المقدار من الاشتغال أعني كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه ~~حيث إنه مكلف بردها إلى المضمون عنه حيث وبالنسبة إلى الضامن حيث إنه أيضا ~~مكلف بردها أو رد عوضها إليه لكنك خير بأنه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد ~~فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ~~ذمة حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة نعم يكون استثناء من مسألة أخرى وهي انه لا ~~يجوز ضمان العين الخارجية بل يجب ان يكون المضمون مالا ثابتا له في الذمة ~~فإنه في هذا الفرض من ضمان الأعيان وما ذكرنا هو الظ من كلماتهم في ذلك ~~الباب حيث إنهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقا للغير إلى ~~ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا بل ~~صرح بذلك بعضهم فتدبر قوله وضمان الأعيان المضمونة الخ أقول اتفقوا على عدم ~~جواز ضمان الأعيان الغير المضمونة كالأمانات قبل حصول التعدي والتفريط لأنه ~~من ضمان ما لم يجب واختلفوا في جواز ضمان والأعيان المضمونة كالغضب ~~والمقبوض بالبيع الفاسد والأمانات بعد التعدي أو التفريط ففي يع الأشبه ~~الجواز وحكى عن ط والتحرير والارشاد والتذكرة والايضاح وذهب بعضهم إلى ~~المنع كالمحقق والشهيد الثانيين ولا يخفى انه بناء على الجواز يرد الاشكال ~~السابق من عدم كونه مما نحن فيه فان المضمون له لا يرجع في صورة تلف العين ~~الا ms0618 إلى (الضامن) نعم هو من ضم ذمة إلى ذمة قبل التلف لكنه لا ينفع فيما ~~نحن فيه كما عرفت نعم يمكن الاستظهار من عبارة التذكرة ما دامه المص قده ~~حيث قال على ما حكى عنه ان ضمان المال ناقل عندنا وفى ضمن الأعيان والعهدة ~~اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه هذا ولكن يحتمل ان ~~يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط ~~واما عبارة الايضاح فلا يحضرني حتى ألاحظها قوله وضمان الاثنين لو أحد الخ ~~أقول اختلفوا فيه على أقوال أحدها البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع ~~التعاقب حكى عن لف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر الثاني الصحة بالنسبة ~~إلى من رضى به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالتلف لنصف ~~احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وإن لم ينقل به القائل الثالث ~~الصحة وتخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة وفى الجواهر قيل إنهم جزموا ~~به في باب الديات فيما إذا قال الق متاعك وعلى كل واحد منا ضمانه قلت وهذا ~~هو الأقوى العموم الأدلة وعدم المانع وهو نظير لما نحن فيه كما أن مطلق ~~الضمان على مذهب العامة أيضا نظير جسما ذكره المص قده والتحقيق وان كان ~~خارجا عن المقام صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى ذمة كما هو مذهب ~~العامة العموم أوفوا بالعقود وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان ~~عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافي صحة قسم اخر ~~أيضا إذا شمله العمومات الأولية كأوفوا والمؤمنون ونحوهما فتدبر قوله واما ~~حال بعضهم الخ أقول حاصله انه يجوز لكل سابق بعد رجوع المالك عليه ان يرجع ~~إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين لا ~~إلى من كان غار اله ولازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا ~~لم يكن مغرورا والا فعلى الغار و ح ms0619 فلو كان في السلسلة غاز فإن كان غار ~~المن تلف في يده فقرار الضمان على ذلك الغار والا فعلى من تلف في يده أو ~~أتلف سواء رجع إلى المالك من الأول عليه أو على الغار أو على غيره مثلا إذا ~~كان في البين غار وبعد مغرور غير غار للاحقه فرجع المالك على ذلك المغرور ~~فله ان يرجع على الغار وان يرجع على أحد اللاحقين فان رجع على الغار رجع ~~ذلك الغار على المتأخر عن المغرور حتى يستقر الضمان على من تلف في يده وان ~~رجع على من بعده فلا يرجع على الغار لأنه غير مغرور منه وانما المغرور من ~~سبقه نعم له ان يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقر الضمان PageV01P184 # على من تلف في يده والحاصل ان العبارة المختصة في بيان هذا المطلب ما ~~ذكرنا من أن كل سابق يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يرجع ~~اللاحق إلى السابقين لا إلى غاره ونتيجة هذا ان قرار الضمان على من تلف في ~~يده الا إذا كان مغرورا فإنه ح على غاره قوله فهذا الضمان يرجع إلى ضمان ~~الخ أقول لا يخفى ما في هذا التوجيه إذ رد عليه أولا ان السابق أيضا يصدق ~~عليه انه ضامن شيئا له بدل لأنه وان كان حين الحصول في يده لم يكن له بدل ~~لان ضمان اللاحق لم يتحقق في ذلك الحين بل المفروض انه يحدث بعد ذلك فيتحقق ~~البدل اللعين بعد حدوث ضمان السابق الا ان استقرار الضمان بالنسبة إلى الكل ~~انما هو بعد التلف فح يصدق ان كلا منهم ضامن لماله بدل لان المناط ليس حال ~~حدوث سبب الضمان بل حال فعليته بمعنى اشتغال الذمة فعلا بالعوض وهو انما ~~يكون بعد التلف ولذا لو زاد زيادة عينية في الأيدي المتأخر يكون السابق ~~ضامنا لتلك الزيادة أيضا مع أن لم يحدث الضمان في يده الا ان ناقصا بل وكذا ~~بالنسبة إلى زيادة القيمة بناء على القول بأعلى القيم وبالجملة ms0620 حين التلف ~~الذي هو زمان الانتقال إلى القيمة يصدق بالنسبة إلى الكل انه ضامن لما له ~~بدل بل ابدال وثانيا ان ضمان العين التي لها بدل أي عوض في ذاته اخر لا ~~يقتضى ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدل كيف والبدل لم يتحقق فيه سبب ~~الضمان إذ لم يثبت تحت يد الضامن ولا أتلفه ولا غير ذلك فلا وجه لكونه ~~مضمونا ودعوى كونه من توابع العين كما ترى إذ ليس هذا من شؤون العين ~~كالمنافع والنماءات المتجددة حيث إنها مقبوضة بتبعية بتبعية قبض العين ~~بخلاف التدارك الثابت في ذمة السابق فإنه ليس مقبوضا للاحق أصلا فلا وجه ~~لضمانه له وهذا واضح جدا وثالثا لو سلمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه وهو ~~مالك العين لا لمن عليه البدل فان البدل الذي في ذمة السابق انما هو لما لك ~~العين فبدله وهو ما في ذمة اللاحق أيضا كون للمالك وهو من له البدل ولا وجه ~~لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق وهذا أيضا واضح ورابعا ان لازم ما ~~ذكره ان يكون في مسألة ضمان الاثنين لو أحد بناء على صحته للضامن الأول ~~الرجوع على الضامن الثاني إذا رفع العوض إلى المضمون له فان الثاني قد ضمن ~~ماله بدل في ذمة الضامن الأول مع أنه ليس له ذلك بل انما يرجع إلى المضمون ~~عنه لو ضمن باذنه ولو كان متبرعا فلا يرجع على أحد وأيضا في ضمان العهدة ~~وضمان الأعيان المضمونة إذا قلنا بجواز الرجوع إلى كل من الضامن والمضمون ~~عنه كما استظهره المص منهم يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا فرض ~~رجوع المالك عليه ولا يمكن الالتزام به وجه اللزوم ان الضامن انما ضمن شيئا ~~له بدل في ذمة المضمون عنه وأيضا بناء على مذهب العامة من كون الضمان ضم ~~ذمة إلى أخرى يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا رجع المالك عليه ~~لأنه يصدق على الضامن انه ضمن شيئا له بدل لكن فيما إذا كان ms0621 المال المضمون ~~ثابتا في ذمته من باب الغرامة بان يكون متلفا أو غاصبا أو نحوهما فضمن عنه ~~الضامن ولا يمكن الالتزام به وخامسا إذا فرضنا ان العين بعد ما صارت في يد ~~اللاحق رجعت إلى السابق فتلفت في يده فالظ انه لا يجوز للسابق إذا رجع ~~المالك عليه ان يرجع إلى اللاحق بل الامر بالعكس لان من تلف في يده هو ~~السابق بالفرض ولازم بيان المص قده ان يكون له الرجوع عليه لأنه يصدق انه ~~أي اللاحق ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق ودعوى أنه بعد العود إليه يكون ~~اللاحق سابقا والسابق لاحقا فيصدق على السابق الذي صار لاحقا انه أيضا ضمن ~~شيئا له بدل مدفوعة بان الضمان انما حدث باثبات يده الأولى وفى ذلك الحين ~~لم يكن له بدل وبعد العود إليه لا يحدث ضمان اخر مثلا إذا غصب عينا وضمن ~~فأعطاه غيره أو اخذ منه قهرا ثم رده ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان اخر لأجل ~~هذه اليد الثانية بل الضمان الحادث أولا باق وقرار الضمان ح على الغاصب ~~الأول إذا تلف المال في يده بعد الفود إليه ولازم بيان المص قده ان يكون ~~القرار على الغاصب الثاني مع أنه لم يتلف في يده فتدبر وسادسا ان ما ذكره ~~من أنه لا يعقل ضمان البدل معينا من دون البدل والا خرج البدل عن كونه بدلا ~~فيه انا نقول إنه لا يعقل ضمان البدل من دون وجود سبب الضمان (فيه حسب ما ~~بناء) وسابعا ان لازم ما ذكره جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل دفع البدل ~~أيضا وما ذكره من أنه نظير باب الضمان حيث إنه لا يرجع الضامن إلى المضمون ~~عنه الا بعد الدفع إذا كان الضمان باقيا باذنه فيه أن مقتضى القاعدة في ذلك ~~الباب أيضا جواز الرجوع لان ذمة المضمون عنه قد برءت بمجرد الضمان عنه ~~باذنه فاللازم جواز مطالبته قبل الدفع أيضا الا انه خرج عن القاعدة النص ~~الخاص وهو في المقام غير موجود فعدم ms0622 القول به في المقام مع أنه لازم الوجه ~~المذكور يكشف عن عدم تمامية الوجه فتدبر قوله فان اتاه إلى المالك أقول ~~يعنى إرادي الضامن الثاني قوله وربما يقال في وجه رجوع الخ أقول القائل ~~صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في كتاب الغصب قوله مع أنه لا يكاد يفهم ~~الفرق الخ أقول الفرق واضح فان الأول مجرد تكليف لا يستتبع وضعا بخلاف ~~الثاني فان التكليف فيه تبع للوضع ويكفى فيه أن لازم الثاني تعلقه بتركته ~~إذا مات بخلاف الأول كما اعترف به المص قده في الايرادا؟؟ في ونظير الأول ~~مسألة وجوب نفقة الأقارب فإنه مجرد تكليف ولذا لو عصى لم تصر دينا عليه ~~بخلاف نفقة الزوجة فان الخطاب بها ذمي ولذا لو مضت قدة لم يعظها النفقة ~~عصانا أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف ~~الزوجة فان الخطاب بالأداء فيها ذمي وأيضا من قبيل الأول مسألة النذر فلو ~~نذر ان يعطى زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا لا وضعا بمعنى انه لا يصير ~~مديونا لزيد ولذا ليس له مطالبته كمطالبة سائر الديون نعم يجوز له إلزامه ~~من باب الأمر بالمعروف وهذا الايراد ساقط عن ص الجواهر نعم يرد على ما ذكره ~~من عدم تعقل اشتغال ذمتين بمال واحد انه لا فرق بين التكليف والوضع في ذلك ~~بمعنى انه إذا لم يعقل ذلك في الماليات يلزم أن لا يعقل في التكليفيات أيضا ~~بان يشتغل ذمتان ان أزيد بفعل واحد مع أنه موجود في PageV01P185 # الواجبات الكفائية فلو أمكن ان يكون فعل واحد واجبا على شخصين لزم جواز ~~اشتغال ذمتين بمال واحد إذ لا فرق بين الدين الإلهي والدين الخلفي ودعوى أن ~~المال لا يعقل الا في ذمة واحدة بخلاف الفعل كما ترى فان الدين الخلقي أيضا ~~قد يكون فعلا كما إذا استأجر لخياطة الثوب فإنه مديون بالفعل نظير كون ~~مديوناته بالصلاة أو الخياطة إذا نذرها وإذا جاز ان يكون الخياطة في ذمة ~~شخصين على سبيل البدل جاز ان يكون ms0623 الدرهم أو الدينار كك ولا يخفى ان ما ~~ذكرنا من أن في التكاليف الإلهية أيضا جهة وضع وان الفعل انما يكون في ذمة ~~المكلف كالمال ولذا أطلق المال عليه الدين في قوله ص ان دين الله أحق ان ~~يقضى لا ينافي ما ذكرنا انفا من صحة الفرق بين الخطاب بالأداء شرعيا وذميا ~~وذلك لان ما ذكرنا هناك انما كان عدم الملازمة بين التكليف بالأداء واشتغال ~~الذمة بالنسبة إلى من كلف بالأداء إليه والذي ذكرناه ها هنا ان التكليف ~~مستتبع للوضع بالنسبة إلى المكلف الذي هو الله ففي مسألة النذر نقول إن ~~اعطاء الدرهم لزيد دين الهى بمعنى ان ذمته مشغولة بالفعل لله لا ان يكون ~~مشغولة لزيد بالدرهم فالذي نفيناه هو الثاني والذي أثبتناه هو الأول ~~والحاصل انه لا فرق بين الاشتغال بالفعل كما في التكليفيات وبالمال عينا ~~كان أو فعلا مثل الخياطة و النساجة كما في الديون الخلقية في جواز التعلق ~~بالمتعدد على سبيل البدل فيتصور في الماليات نظير الواجب الكفائي والتخييري ~~وغيرهما جسما هو واضح هذا ويمكن على بعد أن يكون مراد المص قده من قوله لا ~~يكاد يفهم الفرق الخ ما ذكرنا في قولنا نعم يرد الخ بان يكون غرضه انه لا ~~فرق بين الخطاب بالأداء والخطاب الذي في جواز التعلق بالمتعدد وعدمه فإذا ~~اعترفت بان الأول متعلق بالجميع فاللازم اعترافك به بالنسبة إلى الثاني ~~أيضا ولا داعى إلى صرف الدليل الظاهر فيه عن مقتضاه فتدبر قوله مع أن ~~اللازم مما ذكره أن لا يرجع الخ أقول ظاهر كلام ص الجواهر الالتزام بذلك ~~فإنه لم يذكر رجوع كل سابق إلى كل لاحق بل قال إنه مرجع إلى من تلف في يده ~~ولا مانع من هذا الالتزام أيضا بل لم أجد من صرح بجواز الرجوع إلى كل لاحق ~~فلا يمكن دعوى الاجماع عليه ولا دليل غيره وبالجملة ظاهر كلامه الالتزام به ~~ولا دليل على بطلانه فتدبر هذا ويمكن توجيه رجوع السابقين إلى اللاحقين ~~بوجه آخر أحسن من توجيهي ms0624 المص والجواهر قدس سرهما وهو ان يقال إن الوجه فيه ~~أنه إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة بالمعاوضة القهرية ~~فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الأيدي المتأخرة إلى أن يستقر الضمان ~~على من تلف في يده والفرق بين هذا وما ذكره ص الجواهر في موضعين أحدهما أنه ~~يقول إن العوض ليس إلا في ذمة من تلف في يده وخطاب غيره بالأداء تكليفي لا ~~ذمي وهذا التوجيه ليس مبنيا على ذلك (بل يتم مع الالتزام بشغل ذمة الجميع ~~أيضا) والثاني أنه يقول بالمعاوضة القهرية بين البدل المدفوع من أحد ~~السابقين وبين ما في ذمة الأخير وهو من تلف في يده و على هذا التوجيه ~~المعاوضة القهرية انما هي بين البدل والعين التالفة بمعنى انها تعبر تلكأ ~~لدافع البدل فيكون هو بمنزله المالك لتلك العين فله مطالبة عوضها ممن أثبت ~~يده عليها أو أتلفها وتوضيح هذا المطلب ببيان مقدمات الأولى لا اشكال في أن ~~المالك إذا صالح العين التالفة التي اعتبر وجودها في ذمة ذوي الأيدي مع ~~غيرهم أو مع أحدهم يقوم ذلك المصالح معه مقامه في جوازه مطالبة من شاء منهم ~~وكذا إذا حسب على أحدهم خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك فإنه ح يقوم مقام ~~المالك في المطالبة الثانية ان مقتضى القاعدة دخول المعوض في ملك من خرج ~~عنه العوض الثالثة ان في باب الغرامات العوض المدفوع يكون عوضا النفس العين ~~التالفة ولازمة اعتبار كون العين ملكا للدافع إذ لا فرق بين المعاوضة ~~بعنوانها وبين اعطاء العوض فان ما ذكرنا انما كان مقتضى العوضية فلو كان ~~للعين التالفة اعتبار عقلائي يكون للدافع ولذا قلنا في بدل الحيلولة ان ~~مقتضى اخذ البدل إذا كان بدلا عن نفس العين لا عن الحيلولة كما هو الظ دخول ~~العين في ملك الضامن غايته ان ملكه متزلزل وأيضا إذا غرفت العين في البحر ~~فأعطى عوضها يكون العين للدافع فإذا ترتب على وجودها تحت الماء اثر كان له ~~وإذا كان ms0625 كك ففي المقام إذا دفع أحد السابقين بدل العين التالفة وصارت ~~كأنها مال تالف له يكون مثل المالك في جواز الرجوع إلى من بعده ودعوى أنه ~~لا معنى لاعتبار العين التالفة بعد تلفها ملكا لاحد مدفوعة بما هو المسلم ~~بينهم في باب الخيار من جواز فسخ المعاملة بعد تلف العين فيرجع إلى المثل ~~أو القيمة مع أن الفسخ انما تؤثر من حينه فليس الا اعتبار كون العين ~~التالفة ملكا لمالكه الأول فيرجع إلى بدلها فلا مانع من هذا الاعتبار إذا ~~ترتب عليه اثر كما في الضمان أيضا نعم يبقى شئ وهو ان لازم هذا التوجيه ~~جواز رجوعه إلى السابقين أيضا لأن المفروض انه قام مقام المالك ويمكن ان ~~يقال إن الوجه في عدم جواز رجوعه إليهم لأنه السبب في ضمانهم بمعنى استقرار ~~العوض في ذمتهم فمن هذا الجهة يحصل الفرق بينه وبين المالك هذا والتحقيق ما ~~أشرنا إليه سابقا من أنه لا فرق بين الاتلاف والتلف واثبات اليد في صدق ~~سببية الضمان وان الوجه في جواز رجوع السابق إلى اللاحق انه السبب في ضمانه ~~بمعنى استقرار العوض في ذمته كيف والا أمكنه ان يدفع نفس العين إلى المالك ~~ليخرج من تبعة الضمان فكما اعترف القائل بان الرجوع على التلف موافق ~~للقاعدة من جهة تسبيبه للضمان فكذا نقول بالنسبة إلى من أثبت اليد وإن لم ~~يكن متلفا ولا فرق في ضمان السبب بين كونه عالما أو جاهلا فحال اللاحقين ~~بالنسبة إلى السابقين كحال الغار بالنسبة إلى المغرور حيث قلنا إن الوجه في ~~رجوعه على غاره كونه سببا في استقرار العوض في ذمته فان اللاحق أيضا كك سبب ~~لاستقرار العوض في ذمة السابقين من جهة حيلولته بينهم وبين العين التي كان ~~لهم ان يردوه انى المالك لئلا يستقر العوض في ذمتهم ولا حاجة إلى الالتزام ~~بالمعاوضة القهرية ولا غيرها هكذا ينبغي تحقيق الحال والمستعان بالله ~~المتعال بقي سيئ وهو انا قد أشرنا إلى PageV01P186 # ان للمالك الرجوع على الجميع على وجه الاشتراك بالتساوي ms0626 أو بالاختلاف ~~وحال رجوع البعض إلى الاخر بالنسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه حال منه ~~حال ما تقدم وأشرنا أيضا إلى أن من انحاء الاخذ المصالحة مع أحدهم بعوض ~~يسير أو مجانا أو احتسابه خمسا أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا وهبه ما في ذمته ~~و اما لو أبرأ ذمة واحد منهم فهل يبرع الجميع وليس له بعد ذلك الرجوع إليهم ~~أولا فيجوز ان يبرء بعضهم ويأخذ من أحد الباقين وجهان أقواهما ان مقتضى ~~ابراء واحد براءة الجميع وذلك لأن المفروض وجود بدل واحد في ذمة الجميع ~~فإذا أبرأ واحد منهم فكأنه اخذ منه ذلك البدل فليس له بعد ذلك شئ وان صرح ~~ببراءته مع إرادة الاخذ من الباقين يعد من التناقض فلا يحصل ابراء ذلك ~~الواحد أيضا وليس الحال في المقام كالواجب الكفائي إذا اسقط التكليف من ~~أحدهم حيث إن الوجوب يبقى على الباقين وذلك لأنه اخراج له عن التكليف لا ~~اسقاط المكلف به بخلاف المقام فإنه إن أراد اخراج ذلك الواحد عن الضمان وعن ~~سببية يده فليس له ذلك (إذ ليس) امر السببية بيده فليس له عليه الا ذلك ~~البدل فإذا جعله في حل منه فكأنه اخذه منه ومعه لا معنى المطالبة الباقين ~~وهل لهذا الواحد ان يرجع على لاحقه وجهان أقواهما العدم لان الوجه في رجوعه ~~انما كان سببية لضرره واخذ الغرامة منه المفروض انه لم يؤخذ منه شئ والفرق ~~بينه وبين الهبة والمصالحة ونحوهما واضح فتدبر قوله ولا يرتفع سلطنة المالك ~~الخ أقول إذا تمكن من الاسترداد من الثاني بسهولة يشكل جواز اخذ بدل ~~الحيلولة لعدم مساعدة الأدلة فتدبر قوله مع مال نفسه أقول ومثله لو باع مال ~~غيره مع مال موكله أو المولى عليه أو نحو ذلك مما هو مسلط عليه ومأذون في ~~بيعه قوله لظهور الاجماع أقول وحكى عن الغيبة والتذكرة الاجماع وكذا عن ~~الشيخ الكبير في شرحه على القواعد وعن بعضم عدم الخلاف فيه وعن الرياض وفى ~~الجواهر ظاهرهم الاجماع نعم حكى ms0627 الخلاف عن الأردبيلي صريحا وفى الجواهر لم ~~نعرفه لاحد م من أصحابنا يعنى سواه نعم هو للشافعي قلت الحق هو الصحة من ~~غير فرق بين القول بصحة الفضولي وعدمه إذا فرض عدم الإجازة نعم انما يفرق ~~القولان على فرض الإجازة فإنه بناء على صحة الفضولي لا يبقى اشكال بل ولا ~~خلاف بخلافه على القول ببطلانه والدليل على ما ذكرنا مضافا إلى الاجماع ~~والنص كونه بمقتضى القاعدة لشمول العمومات بعد معلومية ان العقد ينحل إلى ~~عقود ودعوى عدم ورود العقد على البعض وانما ورد على الكل فهو عقد واحد بسيط ~~غايته ان متعلقه مركب فإذا فرض عدم صحته باعتبار المجموع لا يبقى وجه لصحته ~~باعتبار البعض مدفوعة بان التمليك وان كان واحدا بسيطا الا ان متعلقة لما ~~كان مركبا فهو باعتبار تعلقه بكل جزء جزء في قوة عقد مستقل الا ترى أنه يصح ~~ان يقال بالنسبة إلى كل جزء انه نقل هذا الجزء إلى المشترى بهذا العقد وهذا ~~معنى الانحلال ونظيره في التكاليف ما إذا أوجب شيئا مركبا بايجاب واحد فإنه ~~يصدق على كل جزء انه واجب بهذا الايجاب البسيط فإذا قال أد دينك وكان عشر ~~دراهم فيصدق على كل درهم انه واجب الأداء بهذا الايجاب فالايجاب الواحد ~~البسيط إذا تعلق بمركب غير ارتباطي في قوة ايجابات فيمكن ان يكون مؤثر ~~بالنسبة إلى بعضها دون بعض إذا كان هناك مانع بالنسبة إلى ذلك البعض كان ~~يكون غير مقدور وأيضا يمكن التفكيك بينهما في الامتثال كما إذا أدى بعض ~~الدراهم دون بعض فهذا الواحد البسيط مؤثر وغير مؤثر وممتثل وغير ممتثل وكذا ~~في المقام العقد الواحد صحيح وباطل بالنسبة إلى الجزئين وهذا واضح جدا ومن ~~ذلك ظهر بطلان ما حكى عن الشافعي في وجه الفساد من أن اللفظة الواحدة لا ~~يتأتى تبعيضها فاما ان يغلب الصحيح أو الفاسد والثاني أولى لان تصحيح ~~الفاسد ممتنع وابطال الصحيح غير ممتنع إذ فيه أنه لا مانع من التبعيض ~~باعتبار المتعلق الا ترى أنه لو قال ms0628 جاء زيد وعمر وكان كاذبا في أحدهما ~~وصادقا في الاخر يكون هذه اللفظة صدقا و كذبا مع أن ما ذكره من امكان أحد ~~التغليبين وامتناع الاخر أيضا كما ترى واما ما حكى عن بعض الشافعية من قياس ~~المقام على ما إذا باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حيث يحكم بالبطلان ~~فيهما ففيه أيضا مضافا إلى بطلان القياس انه مع الفارق إذ في الفرضين لا ~~ترجيح لاحد الدرهمين أو لاحد الأختين بخلاف المقام ولذا لو جمع بين الأختين ~~في عقد واحد وكان لاحديهما حج كان تكون الأخرى بنت زوجته مثلا نقول إن ~~العقد صحيح بالنسبة إليها هذا وربما يحتج للبطلان بوجهين آخرين أحدهما ~~جهالة الثمن بعد التقسيط الثاني ان التراضي انما وقع على المجموع وفى الأول ~~ان الغرر مفروض الانتفاء والدليل على اشتراط العلم في غير صورة الغرر ~~الاجماع والقدر المتيقن منه ان يكون الثمن المقابل بالمال معلوما وان كان ~~مقدار حصة كل من الاجزاء عند التقسيط مجهولا ولذا لا يحكم بالبطلان على فرض ~~الإجازة مع أن حصة كل من المالكين غير معلومة وكذا إذا باع المالكان ~~ماليهما المختلفين في القيمة أو المتساويين بعقد واحد فان ظاهرهم صحة البيع ~~مع أن مقدار حصة كل منهما مجهول نعم حكى عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان ~~بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة بل عنه في خلافه ~~الحكم بالبطلان حتى مع التساوي فيها أيضا ولا وجه له فالتحقيق كفاية العلم ~~بثمن المجموع وان كانا مختلفي القيمة مع كونهما لمالكين الا ان يكون هناك ~~غرر والا فمع عدمه لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار من العلم وفى ~~الثاني ان الرضا في ضمن المجموع كاف إذ ليس حال تخلفا لجزء أشد من تخلف ~~الوصف أو الشرط وليس فيهما الا الخيار والسر ان الرضا المتعلق بكل جزء ليس ~~مقيدا بوجود الجزء الآخر بل هو من باب تعدد المطلوب وان كان التقييد أيضا ~~ثابتا في اللب وتجب بعض الجهات ولذا يوجب تخلفه ms0629 الخيار وسيأتي تحقيق حال ~~المطلب انش وحققناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع قوله أمكن الخدشة ~~فيه الخ أقول قد عرفت وستعرف دفع الخدشة وان الصحة على وفق القاعدة فلا ~~تعقل قوله وكذا مع الرد أقول PageV01P187 # يعنى لا ريب في الصحة معه أيضا بالنسبة إلى البعض المملوك هذا ويظهر من ~~سياق بيانه حيث قال ولا بناء على القول ببطلان الفضولي الظ ان حكمه بحكم ~~الخ وهنا نفى الريب في الصحة ان صحة البيع بالنسبة إلى المملوك وعدمها ~~تتفاوت على القولين مع أنه لا فرق بينهما على تقدير عدم الإجازة فلا وجه ~~لهذا الاطناب بل كان ينبغي أن يقول بناء على صحة الفضولي إذا أجاز المالك ~~فلا اشكال واما مع عدم الإجازة أو القول بعدم صحة الفضولي فكذا الا ان يقال ~~بناء على صحة الفضولي الحكم بالصحة أوضح ولو فرض عدم الإجازة فإنه بالنسبة ~~إلى حصة الغير أيضا صحيح تأهلي فلا يكون البيع بالنسبة إلى المجموع من حيث ~~المجموع باطلا صرفا بخلاف على القول ببطلانه فان العقد بالنسبة إلى المجموع ~~باطل صرف ولغو محض فالحكم بالصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك يصير معه ~~أشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحة الفضولي لكنه كما ترى والتحقيق عدم ~~الفرق بين القولين على تقدير عدم الإجازة ولذا لم يفصل أحد بين القولين نعم ~~يظهر من عبارة الجواهر ان اشكال الأردبيلي في الصحة أو خلافه مختص بالقول ~~بصحته الفضولي حيث فان فما عن الأردبيلي من احتمال بطلان العقد رأسا على ~~تقدير صحته الفضولي وعدم الإجازة إلى قوله واضح الفساد ولكن ظاهر عبارة ~~الأردبيلي أيضا عدم الفرق فإنه قال على ما حكى عنه في طي قوله لو ضم مال ~~غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقة فإن كان باذنه فهو صحيح ويقسط المسمى وإن ~~لم يكن بالذمة فان أجاز فكك قلنا بصحة الفضولي والا بطل في مال الغير فقط ~~ويقسط الثمن ويحتمل البطلان رأسا فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع ~~وقد بطل إلى اخر ms0630 كلامه فان قوله والا بطل يعنى إن لم نقل بصحة الفضولي أو ~~لم يجز ولعل ص الجواهر حمله على معنى انه إن لم يجز فقط قوله فإنه كما لو ~~بين الخ أقول يظهر من هذه المقايسة مسلمية الحكم في المقيس عليه وكذا يظهر ~~من عبارة الجواهر أيضا مع أنه أيضا من فروع المقام فمن يستشكل فيه يستشكل ~~فيه أيضا فت قوله غاية الأمر ثبوت الخيار ح الخ أقول ظاهره اختصاص الخيار ~~بما بعد الرد فلا خيار له بمجرد الاطلاع على كون البعض للغير مع أنه يمكن ~~ان يقال إنه يمكن ان يقال لا يجب الصبر إلى أن يحصل الإجازة والرد خصوصا ~~إذا احتاج إلى مضى مدة وخصوصا مع عدم الوثوق بالإجازة وما أبعد بين هذا ~~وبين ما عن العلامة في بعض كتبه من ثبوت الخيار حتى في صورة الإجازة أيضا ~~نظر إلى ثبوت الضرر من جهة اختلاف الناس في سهوة الاقتضاء وصعوبته واختلاف ~~الأغراض في المعاملة مع الاشخاص وكيف كان فلا خيار مع علم المشترى بالحال ~~لاقدامه ح على التبعيض الا ان يكون البايع غره في أن المالك مجيز لا محالة ~~فبان الخلاف فتدبر قوله الجهل أو الاذن أقول يعنى ادعى كونه جاهلا بان بعضه ~~مال الغير وادعى كونه مأذونا في بيع حصة الغير والمفروض ان المالك منكر ~~للاذن إذ في هاتين الصورتين لا يكون مقدما بنفسه على تبعض الصفقة فيكون له ~~الخيار كما للمشترى مع جهله قوله مانع شرعي كلزوم الربا وبيع ابق الخ أقول ~~اما الأول فكما إذا باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو ثلاثة دراهم أو ~~بثلاثة دنانير وكان الدرهم للغير فإنه لو أجاز ذلك الغير يصح البيع وان كان ~~له في مقابلة درهمه درهم وقدر من الدينار وللبايع في مقابلة ديناره درهم ~~ودينار بل أزيد لان المدار على ما وقع عليه المعاملة وهو المجموع بالمجموع ~~واما لو لم يجز فيكون البيع باطلا لأنه من الأول كأنه وقع العقد على ~~الدينار في مقابلة درهم ودينار بل أزيد ms0631 فيكون من الربا هذا ولكن يلزم ما ~~ذكره الفقهاء من تعليل صحة البيع المفروض بان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما ~~يخالفه الحكم بالصحة ويكون الثمن في مقابل دينار البايع هو الدرهمان ويبطل ~~بالنسبة إلى الدرهم وما يقابله من الدينارين ولذا حكى عن المحقق والشهيد ~~الثانيين الميل إلى الصحة مثل الفرض مما اشتمل كل من العوضين على جنسين ولو ~~كان لمالك واحد إذا فرض تلفا حد الجنسين قبل القبض الذي هو مثل ما نحن فيه ~~فإنه موجب لانفساخ البيع بالنسبة إليه مع أنهما لا يقولان فيما إذا كان ~~العوضين مشتملا على جنسين والاخر على زيادة في الجنس الواحد كالصورتين ~~الأخير تين من المثال الذي ذكرنا وكما إذا باع درهما ومدا من تمر بدرهمين ~~أو بمدين انه إذا تلف الدرهم أو المد قبل القبض يكون الاخر في مقابل أزيد ~~منه من جنسه وهو ربوا لكنك خبير بان انصراف كل إلى ما يخالفه في كلام ~~الفقهاء والاخبار ليس إلا تعبديا من جهة تصحيح المعاملة والا ففي الحقيقة ~~الثمن يسقط على الثمن بحسب القيمة فلو فرض كون أحد الجنسين لمالك والاخر ~~لاخر لا يحكم بكون مقابل مال كل يخالف جنس ماله فالتحقيق بطلان البيع ~~بالنسبة إلى مال البايع أيضا إذا استلزم التقسيط الربا نعم في مسألة التلف ~~قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحة لا في خصوص ما ذكره المحقق والشهيد ~~الثانيان بل مط من جهة امكان دعوى أن المدار في بطلان الربا على الزيادة ~~فيما وقع عليه العقد لا عند التقسيط و الفرق بينه وبين المقام ان في التلف ~~قبل القبض يكون البطلان والتقسيط طارئا بخلاف المقام فان البيع بالنسبة إلى ~~مال الغير باطل من الأول (ويلزم وقوع الربا من أول) الامر ومن حين وقوع ~~العقد فتدبر وتمام الكلام في محله واما الثاني فكما إذا كانت الضميمة في ~~بيع العبد الآبق للغير فإنه يبطل البيع بالنسبة إليه أيضا لأنه يلزم منه ~~صحة بيعه بلا ضميمة وفى هذا أيضا يمكن الفرق بين ما لو ms0632 كانت مال الغير ولم ~~يجز وبين ما لو تلفت قبل القبض فإنه يمكن في الثاني الحكم بالصحة لما أشرنا ~~إليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف لا ان يكون كاشفا عن ~~البطلان من الأول والقدر المسلم من بطلان بيع الآبق بلا ضميمة ما إذا كان ~~كك حين البيع ويأتي الكلام فيه في محله ثم إن من الموانع الطارية بسبب ~~التقسيط ما إذا لزم منه الابهام في البيع الموجب للبطلان كما إذا أوصى له ~~بأحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين ~~الموارث أو غيره ممن بيده الامر أو قبل القرعة بناء على أنها المرجع في ~~التعيين فان البيع ح صحيح مع إجازة المالك للاخر واما مع عدم اجازته فيلزم ~~كون البيع مبهما وهو باطل خصوصا مع فرض الاختلاف في القيمة وكذا إذا اشتبه ~~عبده PageV01P188 # مع عبده غيره بحيث لم يمكن التعيين فباعهما معا ولم يجز مالك الاخر فإنه ~~لا يعلم أن البيع من هو منهما ومنه على ما يظهر من الجواهر ما إذا باع ~~المالك المغابن تمام النصاب قبل اخراج الزكاة بناء على القول بأنها متعلقة ~~بالعين لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلى في العين بان يكون للفقير من ~~أربعين شاة شاة مبهمة مرددة بين الكل بان يكون للمالك تعيينها في أي منها ~~شاء مع اختلافها في السمن والهزال والصحة والمرض ونحو ذلك مما يوجب اختلاف ~~القيمة فان مع عدم صحة البيع بالنسبة إلى حق الفقراء بان فرض عدم دفع ~~المالك لها من موضع اخر وعدم امضاء الحاكم الشرعي أو وكيله بناء على أن ~~لهما الإجازة يلزم ما ذكر من ابهام البيع وعدم معلومية ما يقابله من الثمن ~~ولو عند التقسيط نعم بناء على الشركة الاشاعية كما هو المختار لا اشكال ~~وكذا ان قلنا بالتعلق بالذمة أو قلنا إن البيع موجب للانتقال إلى الذمة من ~~جهة كون المفروض ان هذه الشركة ليست كسائر المقامات مما لا يمكن التصرف الا ~~برضا الطرفين ms0633 فان للمالك التصرف في الكل مع التزام التأدية من موضع اخر ~~فبيعه الكل التزام قهري منه بذلك ولا يخفى ان ما ذكرنا من البطلان من ~~استلزام التقسيط للابهام لا ينافي ما ذكرنا سابقا في دفع الاشكال من جهة ~~جهالة الثمن بان المدار على ما وقع عليه البيع وهو معلوم من حيث إنه واقع ~~على المجموع وثمنه معلوم وذلك لان في هذا المقام لا يمكن العلم بالثمن حتى ~~عند التقسيط فلا يكفى معلومية المجموع وثمنه حين العقد وهذا واضح فتدبر بقي ~~سيئ يجب التنبيه عليه وإن لم أجد من تعرض له ولا أشار إليه وهو انه يشترط ~~في صحة البيع بالنسبة إلى المقدار المملوك ان يكون جامعا لجميع الشرائط ~~بالنسبة إلى المجموع بحيث لم يكن مانع من صحته الا كون البعض مال الغير حتى ~~يكون صحيحا بالنسبة إليه على فرض الإجازة والا فلو فرض وجود مانع من جهة ~~أخرى وان كان يرتفع على فرض عدم الإجازة والتقسيط فالظ عدم الصحة بالنسبة ~~إلى المقدار المملوك أيضا وان كان واجدا للشرائط وذلك كما لو إذا باع متين ~~ونصفا من الحنطة الجيدة بثلاثة أمنان من الحنطة الردية أو بثلاثة أمنان من ~~الشعير وكان النصف الذي هو خمس البيع للغير وفرض كون قيمته ما يساوى منا من ~~الردى أو من الشعير فان بعد بطلان البيع بالنسبة إليه يبقى المنان في مقابل ~~المنين ويخرج عن كونه ربوا بعد أن كان منه من الأول فإنه لا يحكم بالصحة ح ~~بالنسبة إلى ملكه وذلك لان البيع من حيث هو مع قطع النظر عن كونه مال الغير ~~باطل فلا يمكن ان يصح بعد التقسيط وان كان لا مانع على فرضه ويحتمل الحكم ~~بالصحة قياسا على بيع الحرم والعبد معا لكن الفرق موجود وهو ان في المقيس ~~عليه المعاملة واجدة في حد نفسها لجميع الشرائط سوى المملوكية بخلاف ~~المفروض فت ومن هذا الباب ما إذا باع عبده المعين واحد العبدين اللذين هما ~~للغير فان المعاملة من حيث المجموع غير قابلة ms0634 للإجازة من جهة ابهام المبيع ~~باعتبار بعضه لكن لا مانع منها بالنسبة إلى البعض المملوك لكن إذا فرض ~~تساوى العبدين في القيمة لئلا يلزم جهالة الثمن عند التقسيط وعليك بالت من ~~المقام والله العالم بالاحكام قوله ثم إن البيع المذكور صحيح الخ أقول اعلم ~~أن في كل مورد نحتاج إلى التقسيط كالمقام إذا لم يجز المالك بل وكذا إذا ~~أجاز لإرادة تعيين حصة كل منهما من الثمن وكما إذا تلف بعض المبيع قبل ~~القبض وكما إذا فسخ في البعض بخيار إذا اختص الخيار به أو تقابلا فيه إذا ~~قلنا بجواز الإقالة في البعض ففقه المسألة ان مقتضى مقابلة المجموع ~~بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء أحدهما بما يساوى قيمته من الاخر بالنسبة ~~فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة ~~حصة كل والا فبحسب ما عين كما إذا ساومه على أن يكون هذا العبد بخمسة وذاك ~~بعشرة فقال بعتك العبدين بخمسة عشر فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم ~~إذ حصة كل منهما معينة واما في غيرها فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم ~~وقد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى القابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ~~ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الاخر فان ذلك انما هو من باب ~~الحيلة في التفصي عن الربا لا على الحقيقة جسما أشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ~~ذكره وكذا في بيع الآبق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن ~~بإزاء الضميمة الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن ~~يعنى لا يسترد من البايع لا انه ليس بإزاء الآبق شئ حتى لو تلف قبل القبض ~~أو كان لمالك اخر ثم اعلم أنه لا اشكال في أن الأوصاف والشروط لا تقابل في ~~المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بإزائها بل المقابلة انما هي بين ~~العينين وان كانت هذه أيضا موجبة لزيارة القيمة أو نقصانها ms0635 ولزيادة الثمن ~~ونقصانه فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن الا ~~انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الا الخيار كما في سائر الأوصاف ~~والشروط وهذا واضح جسما بينه المص أيضا ثم إن الهيئة الاجتماعية قد لا تكون ~~موجبة الشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية ~~وقد تكون موجبة لهما فيما بالاختلاف بان يكون قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ~~ولا معه أربعة وقيمة الاخر معه ستة ولا معه أربعة وقد تكون موجبة (النقيصة ~~فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة) للزيادة في أحدهما النقيصة في ~~الاخر إذا عرفت تعرف ان الأولى في كيفية التقسيطان يقوم كل منهما منفردا ~~لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم يؤخذ لكل واحد جزء من ~~الثمن نسبة إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين إذ لو قوم كل منهما منفرد ~~الا في حال الانضمام يلزم الضرر على أحدهما في صور الاختلاف مثلا إذا كان ~~أحدهما يزيد قيمته بالانضمام والاخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المص قدة ~~فيما إذا قوم أحدهما منفردا باثنين ومنضما بأربعة والاخر منفردا بأربعة ~~ومنضما باثنين ان يكون لمالك الأول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه مع أن ~~قيمة مال الأول في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال فينبغي ~~ان يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث وهكذا في سائر الاختلاف واما على ما ~~ذكرنا فلا يلزم نقص في مورد من الموارد وبالجملة فكما أن طريق يع وعدو ~~اللغة لا يتم الا في صورة عدم مدخلية الهيئة لشئ من الزيادة أو النقصان كذا ~~طريق المص قده لا يتم الا في غير صور الاختلاف بان كانت موجبة للزيادة ~~بالسوية أو النقصان بالسوية هذا ويمكن ارجاع ما ذكره الجماعة أيضا إلى ما ~~ذكرنا PageV01P189 # بان يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا لكن ~~بوصف الانضمام وكيف كان فالطريق المستقيم في جميع الصور ما ذكرنا قوله (كان ~~الحكم كما في القيمي الا ms0636 أقول ذلك لامكان اختلافهما في القيمة من حيث ~~الجودة والرداءة بل من حيث تعلق الأغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة ~~الكثرة تكن فهذين الأخيرين يمكن فرضهما في الحصة المشاعة أيضا ولعله لذا ~~قال فافهم قوله) لو باع من له نصف الدار الخ أقول لا بأس بالإشارة إلى ما ~~يقتضيه التحقيق عندي على وجه الاجمال اعلم أن التكلم في هذه المسألة في ~~مقامين أحدهما فيما إذا علم كون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه ~~المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعيين فيكون الغرض تشخيص مراده ~~الثاني فيما إذا علم أنه لم يقصد الا مفهوم النصف من غير نظر إلى كونه من ~~ماله أو من الحصتين بان علم عدم التفاته إلى شئ وراء مفهوم اللفظ والظ ان ~~محل كلام من تعرض للمسألة من الفقهاء المقام الأول لكن المص قده وص الجواهر ~~حملا محل كلامهم على المقام الثاني وهو بعيد في الغاية إذ عليه لا يبقى محل ~~التمسك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الإشاعة إذ الرجوع إلى ~~الظهورات انما هو لتشخيص المرادات والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه ~~أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة ودعوى أن ~~بناء هم على العمل بالظهورات النوعية ولو مع العلم بعدم التفاوت المتكلم ~~إلى الخصوصيات كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف والوصية والحلف ~~والنذر ونحوها حيث إنهم يقولون إن الظ من اللفظ الفلاني كذا وكذا أو ينصرف ~~إلى كذا أولا فتريهم يقولون لو حلف أن لا يدخل الدار هل ينصرف إلى كذا ولا ~~مع أن المفروض ان المتكلم لم يتوجه ذهنه إليه ابدا مدفوعة بان المفروض في ~~تلك الفروع القصد إلى مفهوم اللفظ فيكون قصدا اجماليا إلى جميع ما يندرج ~~فيه من الخصوصيات وهذا بخلاف المقام فان المفروض انه لم يقصد خصوصية ملكه ~~أو الحصة المشاعة في الملكين فكيف يمكن الحمل على الأول مع عدم قصده ومن ~~المعلوم ان ms0637 مقتضى التعليق على مفهوم النصف من غير لحاظ الخصوصية الإشاعة ~~واما دعوى وجوب العمل بهذا الظهور تعبدا من جهة انه أوجد العقد فيجب عليه ~~العمل به لعموم وجوب الوفاء ففيه ما سيأتي من أنه انما يجب الوفاء على من ~~له العقد لا على من عقد ومن له العقد في الفرض هو وشريكه بعد عدم قصد ~~الخصوصية وكيف كان فاما المقام الأول فإن كان مع فرض عدم معلومية نوارد ~~الايجاب والقبول على شئ واحد بان لم يعلم كون قصد المشترى موافقا لقصد ~~البايع فالظ البطلان فإذا قال بعتك نصف الدار ولم يعلم المشترى ان قصده ~~خصوص نصفه أو نصف الدار على سبيل الإشاعة بين الحصتين فلا يرد قبوله على ما ~~ورد عليه الايجاب وبعبارة أخرى لا بد من تعيين أحد الامرين قبل البيع ومع ~~عدمه يبطل لمكان عدم التعيين عندهما الا ان يقال إذا فرض معلومية كون قصد ~~المشترى إلى خصوص حصة البايع والمفروض ان ظهور المقام يقتضى كون مراد ~~البايع أيضا ذلك فيكونان واردين على محل واحد لكن هذا يختص ببعض الصور وان ~~كان مع فرض معلومية تواردهما على محل واحد وكون مقصدهما واحدا وكان الشك في ~~تعيين ذلك بان اختلفا فيه بعد اتفاقهما على كون الصادر منهما هو البيع ~~الصحيح فهنا يصح الرجوع إلى الظهورات في تشخيص ما وقع عليه العقد بحسب ~~ارادتهما والظ ان محل كلام من تعرض للمسألة هو ذلك جسما عرفت والمعروف ~~بينهم ترجيح ظهور المقام في حصته المختصة على ظهور النصف في الإشاعة بل في ~~الجواهر انه صرح به جميع من تعرض لذلك قال بل عن غصب مع صدر لك إرسال ~~المسلمات بل عن الثاني منهما نسبة إلى الأصحاب ولا ينافي ذلك احتمال ~~الإشاعة في النصيبين في جملة من الكتب ضرورة عدم منافاة ذلك الظ انتهى وهو ~~قده وان جعل كما عرفت محل كلامهم في المقام الثاني لكنك عرفت ما فيه بل ~~ينبغي القطع بان مرادهم هذا المقام أعني ما علم كون مقصدهما شيئا مخصوصا ms0638 ~~ولم يعلم التعيين وعلى أي حال فالتحقيق هو ترجيح ظهور مقام البيع في ارادته ~~حصته المختصة في مقابل الإشاعة بينه وبين الأجنبي وكذا إذا كان وكيلا أو ~~وليا في النصف الآخر أيضا فإنه يحمل على خصوص ماله لا المشاع بينه وبين ~~الموكل وكذا إذا لم يكن مالكا أصلا وانما كان وكيلا أو وليا في النصف فإنه ~~يحمل على هذه الحصة لا المشاع بين الشريكين وذلك لأقوائية هذا الظهور من ~~ظهور النصف في الإشاعة بل التحقيق انه لا منافاة بينهما أصلا لان الأول ~~حاكم على الثاني لان ظهور النصف في الإشاعة انما يقتضى لها الإشاعة في ~~الحصتين مع عدم ظهور يقتضى الاختصاص في ظهور العام مقتض له فالإشاعة من جهة ~~في الإشاعة من جهة الاطلاق ومع ظهور التقييد من المقام يجب الحمل عليه كما ~~في سائر المطلقات إذا كان هنا قرينة على انصرافها إلى بعض الافراد ودعوى أن ~~مرجع الشك إلى أنه هل قصد الخصوصية أم لا والأصل عدمه مدفوعة بان الظهور ~~المفروض رافع للشك فمعه لا وجه للرجوع إلى الأصل وبالجملة لا فرق في وجوب ~~العمل بهذا الظهور بين مالق كان للمتعلق ظهور في حد نفسه كما في المقام حيث ~~إن النصف الذي هو متعلق البيع في حد نفسه ظاهر في المش في الدار الذي ~~مقتضاه الإشاعة في التضعيف أيضا وبين ما لو كان مجملا في حد نفسه كما في ~~قوله بعتك غانما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وعبد غيره غايته انه ~~مع الاغماض عن هذا الظهور أعني ظهور مقام البيع يبقى مجملا في الثاني دون ~~الأول وإلا فلا فرق بينهما في وجوب الرجوع إلى الظهور المفروض ومن ذلك يظهر ~~ان ما نقله المص قده عن فخر الدين من مقايسة ما نحن فيه على ما اجمعوا عليه ~~من حمل البيع على عبده دون عبد غيره فيما لو قال بعتك غانما مع فرض اشتراكه ~~بينهما في محله فلا وجه لها أورده عليه من الفرق إذ قد عرفت أنه غير ms0639 فارق ~~ثم لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا إن انشاء ~~البيع ظاهر في البيع لنفسه وبعبارة أخرى التمليك ظاهر في الأصالة بحسب ~~المقام أوان النصف في مقام التمليك ظاهر في نصفه المختص والحاصل انه لا فرق ~~في الترجيح والتحكيم بين القول بان الظهور انما هو للفعل الذي هو التمليك ~~أو للمتعلق الذي هو لفظا النصف إذ على التقدير الثاني أيضا نقول إن ظهورها ~~بملاحظة مقام التصرف حاكم على ظهوره في حد نفسه كما في سائر المطلقات ~~الظاهرة في حد أنفسها في الاطلاق PageV01P190 # المنصرفة إلى فرد مخصوص بملاحظة قرينة المقام وهذا واضح جدا فما يظهر ومن ~~المص قده من الفرق وان التحكيم على ظهور النصف في الإشاعة انما هو بالنسبة ~~إلى ظهور الفعل دون ظهور التعلق أعني ظهور النصف بقرينة المقام حيث قال فهل ~~هو كالأجنبي وجهان مبنيان على أن المعارض الخ لا وجه له كما سيأتي الإشارة ~~إليه هذا واما ما احتمله في الجواهر من أنه يرجع إليه في تعيين ما قصده حيث ~~إنه لا يعلم الا من قبله وانه اعرف بنية ففيه أولا ان المفروض ان المشترى ~~منازع معه وهو أيضا اعرف بنية وثانيا ان الرجوع إلى هذه القاعدة فر عدم ~~الظهور الموجب للتعيين واما معه كما في المقام فلا واما المقام الثاني ~~فالحق فيه هو الحكم بالإشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في ~~الإشاعة لأن المفروض هو العلم بأنه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت ~~إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع ~~إليها التعيين المراد الواقعي المجهول لدينار ومع العلم بعدم كون مراده ~~نصفه المختص لا ظهور يرجع إليه يكون معارضا الا ترى أنه لا اشكال في عدم ~~الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا أصلا فبان ~~كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال ~~في عدم الظهور ms0640 بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض ~~عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث ~~إنه دار معين وهذا واضح جدا هذا واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث ~~إنه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا جسما بينه المص قده أخيرا ~~ففيه ما سيأتي من منع كونه كليا أولا ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا فان امر ~~الكلى بيده فله ان يعينه في فرد اخر غير حصته المختصة غايته انه يجب عليه ~~ارضاء مالك النصف الآخر واجازته مع أن المدعى تعينه في حصته من أول الأمر ~~مع أن وجوب الوفاء كما عرفت انما هو بالنسبة إلى من له العقد لا على من عقد ~~ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك فظهر مما بينا المتعين هو الإشاعة ~~(فان تعليق البيع على النصف المضاف إلى الدار والتي هي عين خارجية يقتضى ~~تعلقه بكل جزء على سيد الإشاعة) من غير نظر إلى أنه مال هذا أو ذاك وليس له ~~مالك ولازم هذا إشاعته في الحصتين كما في الاقرار من غير تفاوت و هذا وربما ~~يحتمل بطلان البيع في المفروض كما أشار إليه في الجواهر أيضا وذلك لعدم ~~تعيين البيع أو لعدم تعيين المالك هذا وقد مرسا سابقا في مسألة اشتراط ~~تعيين الموجب والقابل ان بعض المحققين حكم باشتراط تعيين المالك في بعض ~~الصور وهو ما إذا توقف تعين المالك على التعيين حال العقد دون بعض كما إذا ~~كان العوضان معنيين وذكر المص قده هناك ان اللازم انما هو تعيين المالين لا ~~تعيين المالكين وفى الصورة الأولى الوجه في لزومه هو ذلك فان مع عدم تعيين ~~المالك لا يتعين البيع أو الثمن فالسر في وجوبه انما هو هذا الا ان يكون ~~تعيين المالك من حيث هو شرطا وكيف كان ففي المقام إذا كان المفروض البيع هو ~~النصف من الدار وهو محتمل لا يكون حصته المختصة أو الشاع بين الحصتين ms0641 فلا ~~يكون المبيع معينا وعلى قول ذلك البعض لا يكون المالك معلوما وعلى أي حال ~~يلزم ان يكون باطلا ولذا لو فرضنا انه باع منا من الحنطة في الذمة ولم ~~تعيين انها في ذمته أو ذمة شخص اخر معين بان علم قصده إلى أحد الامرين يكون ~~البيع باطلا ومجرد كونه هو العاقد لا يستلزم كون ذلك في ذمته لان العاقد قد ~~يكون مالكا وقد يكون وكيلا وقد يكون فضوليا فمع عدم إرادة كون البيع في ذمة ~~شخص معين لا وجه للحكم بالصحة ولكن الاحتمال المذكور ضعيف لان المقام ليس ~~من باب الكلى المردد بين الافراد ليحتاج إلى التعيين وذلك لان النصف وان ~~كان كليا من حيث الانفراد والإشاعة فالمفروض فرد منه والمشاع فرد اخر الا ~~ان النصف المشاع ليس كليا والمفروض ان المبيع هو النصف المشاع من الدار ~~وانما الكلام في أنه مشاع في الحصتين أيضا أم لا وجه عدم كونه كليا هو انه ~~إذا أضيف إلى الدار الخارجية مثلا فكل جزء يفرض من اجزائها يكون نصفه مبيعا ~~وليس تحته افراد فعلية كثيرة نعم إذا لوخ مع ذلك كله ملكا لهذا أو ذاك يحصل ~~تعدد الافراد فتعدده انما هو فرع الاعتبار الزائد والا فمع عدم ملاحظة شئ ~~الا النصف المضاف إلى الدار ليس لتعدد كما في الاقرار فالتعدد انما تجئ من ~~قبل الاعتبار الزائد الذي هو ملكية هذا وذاك أو مفهوم غيرها من الاعتبارات ~~فليس نصفه المختص والنصف المشاع في الحصتين فردين واقعيين للنصف المشاع ~~المضاف إلى الدار من حيث هو الا ترى أنه لا فرق في ذلك بين ما لو كان ~~المالك واحدا أو متعدد أو لم يكن له مالك أصلا في كيفية النصف المضاف إلى ~~الدار من حيث هو ومن المعلوم أنه لا تعدد فيه في صورة عدم المالك أو وحدته ~~فكذا مع تعدده وعدم ملاحظة هذا الاعتبار والحاصل انه إذا كان المفروض عدم ~~القصد الا إلى مفهوم النصف المشاع المضاف إلى الدار لا يكون هناك تعدد بحسب ms0642 ~~الواقع نعم مع وصف ملاحظة الاعتبارات يمكن ان يتعدد حسب تعددها كما أنه ~~فيما إذا كان المالك واحد أيضا يمكن فرض المتعدد باعتبار من الاعتبارات ~~ولذا لم يستشكل أحد من مسألة الاقرار بأنه من باب الاقرار بالكلي فلا بد من ~~الرجوع إليه في تعيينه أو من باب الاقرار بالمجمل بل حملوا على الإشاعة من ~~غير تأمل وعلله بعضهم بأنه من قبيل الاخبار بان نصف هذا الدار وكذا فإنه لا ~~دخل له بكون المالك من هو فنقول كذا الحال بالنسبة إلى مقام البيع إذا فرض ~~عدم قصده إلى أزيد من ذلك فالاخبار والانشاء في ذلك سواء الا إذا علم أنه ~~قصد امرا زائدا فح يرجع إلى الظهورات تعيينه وإذا علم إرادة خصوصية مجمله ~~يحكم ببطلانه ومن ذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع من الحنطة أو نحوه ~~حالا أو سلما فإنه من باب الكلى فلا بد تعيين كونه في ذمته لو ذمة غيره ~~والا كان باطلا وعلى فرض عدم اعتبار التعيين حين البيع وكفاية تعليقة بالكي ~~المذكور يكون امر التعيين بيده فإذا كان له افراد عديدة من حيث ذمته أو ذمة ~~غيره له ان يعينه بتمامه في ذمة غيره أو في ذمة نفسه لو بالتشريك على ~~التساوي أو الاختلاف ولا وجه لجعله في ذمته بتمامه إذ قد قرر في محله ان ~~البايع مخير في افراد البيع فله تعيين أيها شاء ومن هنا تعلم أنه لو كان ~~المقام من باب الكلى وكان النصف المشاع PageV01P191 # كليا ولم نقل ببطلانه لم نتيج ما ادعاه المص قده أخيرا من الحمل على حصته ~~المختصة بل كان البايع مخيرا فيه وكان له ان يجعله في نصف الغير بتمامه كما ~~أشرنا إليه ألفا فظهر مما ذكرنا أن التحقيق في المقام الثاني هو الحكم ~~بالصحة مع الحمل على الإشاعة كما في باب الاقرار وان حكم الفقهاء بالحمل ~~على حصته المختصة لان كلامهم انما هو المقام الأول لا في هذا المقام ومن ~~العجب حمل المص قده كلماتهم على ms0643 هذا المقام واعجب منه اعمال الظهورات ~~المذكورة مع أنها لا محل لها فيه أصلا وعلى فرض الرجوع إليها لا اشكال في ~~حكومتها على ظهور النصف في الإشاعة من غير فرق بين جعل الظ لفظ النصف في ~~مقام البيع أو الفعل الذي هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحومة ~~بالثاني فتدبر ثم إنه إذا كان وليا أو وكيلا في النصف وأجنبيا في النصف ~~الآخر فالحال كما مر من أنه من المقام الأول يحمل على النصف الذي له التصرف ~~فيه وفى المقام الثاني يحمل على الإشاعة على ما هو المختار واما إذا كان ~~مالكا للنصف ووليا أو وكيلا في النصف الآخر فحال المقام الثاني كما مر واما ~~في المقام الأول فيشكل الحمل على مخصوص مالها إذ مقام البيع لا يقتضى أزيد ~~من أنه تصرف في ماله التصرف فيه واما كونه في ملكه أو في المولى عليه أو ~~الوكيل فلا ظهور يعين أحدهما ويحتمل بعيدا حمله على خصوص ماله ولا يبعد ~~اختلاف المقامات والاشخاص في ذلك فقد يكون الغالب في تصرفاته التصرف في مال ~~الغير بالولاية أو الوكالة وقد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب ودعوى ~~أن التصرف في مال الغير يحتاج إلى قصده والأصل عدمه وفيه أن المفروض انه ~~قصد اما نفسه أو غيره فكما أن الأصل عدم الثاني فكذا الأصل عدم الأول فهو ~~معارض بالمثل فتدبر ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه ~~واما إذا كان مالكا للنصف المفروض فباع النصف ولم يعلم أنه أراد نصفه ~~المختص المغرور الشاع المشترك التحقيق انه يحمل على نصفه المختص تحكيما ~~الظهور المقام هذا بالنسبة إلى إلى المقام الأول واما بالنسبة إلى المقام ~~الثاني كان علم أنه لم يقصد شيئا من الامرين وانما قصد مفهوم النصف ~~فالتحقيق ان البيع فيه باطل وذلك لان النصف كلى من حيث الانفراد والإشاعة ~~فلا بد من قصد احدى الخصوصيتين مع فرض العدم فالبيع باطل بل نقول إذا كان ~~كل الدار له فباع النصف ms0644 من غير قصد إلى الانفراز والإشاعة يكون بيعه باطلا ~~لمكان جهالة البيع فتدبر قوله وإن لم يكن له هذا الظهور والخ أقول وقد عرفت ~~أن مع فرض عدم كون المقصود الا مفهوم اللفظ يكون المقام كباب الاقرار من ~~غير فرق أصلا لما عرفت من أنه مع هذا الفرض يكون كما لو باع النصف باعتقاد ~~ان تمام الدار للغير ومن المعلوم ح عدم الحمل على نصفه المملوك له واقعا ~~لعدم ظهور المقام ح قوله لان بيع مال الغير لا بد الخ أقول فيه منع واضح ~~لأنه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير إلى أنه ماله أو مال غيره ~~وقد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبر قوله إذ ليس للفظ البيع هنا ~~ظهور الخ أقول وقد رفت ان الظ ان محل كلام الفجر والعلماء المقام الأول و ح ~~يكون القياس في محله بينا فلا تغفل قوله ثم إنه لو كان وكيلا الخ أقول يعنى ~~ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر والمراد من كونه ~~كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين والمراد من عدم كونه مثل ~~تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك فأحد الوجهين في قوله وجهان كونه ~~كالأجنبي في جريان الوجهين والاخر تعين الاشتراك قوله مبنيان على أن الخ ~~أقول ويعنى ان جعلنا المعارض لظهور النصف في الإشاعة الظهور الأول المذكور ~~في الفرض الأول وهو ظهور لفظ النصف الذي هو المبيع في نصفه المختص من حيث ~~كونه في مقام التصرف ففي هذا المفروض يتعين الاشتراك وان جعلنا المعارض ~~الظهور الثاني وهو ظهور التمليك في الأصالة يعنى في البيع لنفسه فهذا الفرض ~~أيضا كالأجنبي يعنى كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين والأقوى الأول ~~يعنى الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول فتعيين الاشتراك في هذا الفرض ~~وحاصل المطلب انا ذكرنا أن المعارض لظهور النصف في الإشاعة امر ان على سبيل ~~منع الخلو فان تم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة ففي هذا الفرض ~~أيضا يجرى ms0645 الاحتمالان لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه الا ان ~~الثاني كاف في المعارضة ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم ~~الثاني ولم يصلح له للمعارضة فتعيين الاشتراك هنا وان قلنا بالاحتمالين ~~هناك وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض لأن المفروض انه في ~~النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا فيه من المالك ~~أو من الشارع فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص لان مناطه ~~ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه والمفروض ان له التصرف في كلا ~~النصفين فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به والمعارض الثاني ليس صالحا ~~وقابلا للمعارضة لأن المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب ~~الاطلاق فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور النصف في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من ~~باب الاطلاق لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو ~~البيع والتمليك وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل واما الظهور ~~الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في ~~الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره ~~بملاحظة المقام والاخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الاخر و ~~الحاصل ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور والاخر ~~الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور لنصف في الإشاعة فيجب ~~العمل به الحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا ~~وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقى ظهور النصف في الإشاعة ~~سليما فيدور الامر بين الاحتمالين هكذا ينبغي فهم عبارة الكتاب والله ~~الموفق للصواب لكن قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان ظهور PageV01P192 # النصف في مقام التصرف وان كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة الا انه مقدم ~~عليه فالأقوى في الفرض الأول الحمل على نصفه المختص بخلاف الفرض الثاني ~~لعدم تحقق ذلك الظهور جسما قررنا ثم لا ms0646 يخفى ان ما ذكره من أن ظهور المقيد ~~وارد على ظهور المطلق على اطلاقه ممنوع بل قد بعكس الامر كما اعترف به في ~~مثل الا تنقض اليقين حيث قدم ظهور النقض فيما له استحكام واستمرار على ظهور ~~المتعلق وهو العين اليقين حيث إنه عام لجميع الافراد من اليقين الذي له ~~مقتض البقاء وغيره ولأجله حكم باختصاص الحجية بالشك في الرافع وكذا في مثل ~~لا تضرب أحدا فان ظهور الضرب في الاختصاص بالاحياء مقدم على ظهور لفظ أحد ~~في العموم بالنسبة إلى الأموات أيضا فالمدار على قوة أحد الظهورين وهي ~~مختلفة بحسب المقامات فتدبر قوله وما ذكره الشهيد الثاني الخ أقول حاصله ~~انه ان قيل إن المعارض لظهور النصف في الإشاعة ليس منحصرا في الامرين بل ~~هنا ظهور اخر معارض له أيضا بل وارد عليه وهو ظهور إرادة المدلول فان ~~اللازم من الحمل على الإشاعة والحكم بالفضولية بالنسبة إلى الربع في الفرض ~~الأول عدم قصد المدلول على ما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى ~~مدلول اللفظ ومقتضى ظاهر الكلام إرادة المدلول فلا بد أن لا يحمل على ~~الاشتراك والإشاعة وهذا الظهور مقدم على ظهور النصف في الإشاعة فكون الظهور ~~المتقدم محكوما لا ينفع في الحمل على الإشاعة لمكان وجود هذا الظهور الوارد ~~قلنا إن هذا الظهور انما ينفع في الفرض الأول حيث إن الامر دائر بين الحمل ~~على حصته المختصة وعلى الإشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف واما في ~~هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على أي حال لأن المفروض انه مالك للنصف ~~ورادون في النصف الآخر فلا يلزم من الحمل على الإشاعة مخالفة ظهور إرادة ~~المدلول فتدبر هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع وإلا فلا ~~حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح قوله فالأقوى فيهما أقول وأي في الوكيل ~~والولي واما الفرض الأول فلم يرجح فيه شيئا لكن يظهر من قوله الا ان يمنع ~~ظهور النصف الخ ان المختار فيه أيضا الحمل على ms0647 حصته المختصة تحكيما الظهور ~~المقام أو من جهة انه ملك كليا يملك مصداقه فتدبر قوله الا ان يمنع ظهور ~~الخ أقول حاصله ان حمل النصف على ظهوره ظاهره من الإشاعة لا ينافي حمله على ~~نصفه المختص إذ مقتضاه ليس إلا إرادة النصف المشاع في الدار من حيث إنه عين ~~خارجي واما الإشاعة من حيث ملاحظة حقي المالكين فلا يظهر منه فلا ينافيه ~~حمله على خصوص حصة البايع لأنه أيضا نصف مشاع والحاصل ان النصف ظاهر في ~~الإشاعة في الدار لا في الإشاعة في الحصتين قوله فقد ملك كلبا الخ أقول قد ~~عرفت أن النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية لمالكين كما ~~هو المفروض كيف والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان ~~بكون مخيرا في تعيينه في أي فرد شاء حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوي ~~أو الاختلاف وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا قوله ولعله لما ذكرنا أقول يعنى ~~من الحمل على نصفه المختص من حيث إنه لا ينافي ظهور النصف في الإشاعة ~~بالنسبة إلى مجموع الدار فيكون من باب تمليك كلى كان مالكا لمصداقه فيجب ~~عليه دفعه ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام يمكن ان يقرر ~~على وجهين أحدهما ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا ~~هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها أي النصف المستقر لها بمجرد العقد ~~لا على المشترك بينه وبين النصف الآخر المتزلزل الذي لا يستقر لا بالدخول ~~والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة ~~الربع الذي أتلفته عليه بالهبة لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصداق ~~للمرأة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف وهذا لا يقتضى كونها ~~كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف فلا معنى للحمل على خصوص النصف المستقر ~~فحكمهم باستحقاق الزوج المنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ إذ لا معنى للترديد ~~بين حمله على خصوص حصتها أو الإشاعة بعد فرض ms0648 كون المجموع لها الثاني ان ~~يقال إن الحكم الش برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق ~~للزوج فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه فإنها مالكة لمصداق النصف فيكون ~~نظير المقام من هذه الجهة لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل ~~على الإشاعة وهذا الوجه نسب بقوله قده وليس الامر من جهة صدق النصف على ~~الباقي فيدخل في قوله تع إذ على الوجه الأول كان المناسب أن يقول فإنه بعد ~~حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقى الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق ~~النصف على الباقي كما لا يخفى ولكن الوجه الأول انسب بالتنظير وان كان يرد ~~عليه ما ذكرنا فتدبر قوله لكن الظ انهم لم يريدوا هذا الوجه أقول يعنى هذا ~~التوجيه وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له مع ~~أنهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه باقيا فهذا التعليل غير مناسب لهذا ~~التوجيه ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة بل نقول ~~ويجوز للمقرض ان يدفعها إليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها إليه واما قوله ~~قده فلا يخ عن منافاة لهذا المقام فلا يخ عن حزازة إذ بعد عدم إرادة هذا ~~التوجيه تعيين كون حكمهم من جهة الحمل على حصتها المختصة فيكون مناسبا ~~للمقام لا منافيا له الا ان يكون مراده قده ان هذا التوجيه وان كان بعيدا ~~الا انه مع ذلك محتمل وليس مقطوع العدم فلا يخ حكمهم عن منافاة لهذا المقام ~~لمكان هذا الاحتمال الذي معه يكون مناسبا للحمل على الإشاعة المنافية ~~للمقام هذا ويحتمل ان يكون مراده من قوله هذا الوجه الوجه الأول الذي حمل ~~عليه كلامهم وهو الحمل على حصتها المختصة يعنى ان الظ ان مرادهم ليس ما ~~ذكرنا من إرادة الحمل على خصتها حيث قلنا ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة الخ ~~فإنهم عللوا استحقاق الزوج للنصف ببقاء مقدار حقه وهذا مناسب للحمل على ~~الإشاعة وكون المراد التوجيه الذي ms0649 ذكرنا في قولنا وان كان يمكن الخ إذ على ~~الأول كان المناسب ان يفعلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء حقه لا ببقاء ~~مقدار PageV01P193 # حقه على هذا فمعنى قوله فلا يخ عن منافاة لهذا المقام واضح هذا ولكن هذا ~~الاحتمال بعيد عن العبارة فتدبر قوله ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا الخ ~~أقول التحقيق ان ما ذكروه في باب الصلح لا دخل له بالمقام حتى يكون منافيا ~~له توضيحه يتوقف على الإشارة إلى تلك المسألة اجمالا فنقول وإذا كان مثلا ~~في يد رجل وادعى كل واحد من اثنين نصفها المشاع فاما ان يكونا معترضين ~~بالشركة فيها على الإشاعة أولا وعلى الأول اما ان يكون ذلك بسبب واحد موجب ~~للشركة كالإرث أو الشراء صفقة ونحو ذلك أو يدعى كل واحد منهما سببا غير سبب ~~الاخر فعلى الثالث لا اشكال في أنه إذا أقر المدعى عليه لأحدهما لا يشاركه ~~الاخر أصلا فله ح الصلح معه ومع غيره ويختص بعوضه بل لو أعطاه النصف أيضا ~~لا يشاركه الاخر وعلى الثاني أيضا كك نعم في هذه الصورة إذا أعطاه النصف ~~شاركه الاخر من جهة اعترافه بأنه أيضا شريك في الدار وان ذا اليد غاصب لهما ~~فيكون ظلمه محسوبا عليهما وإن شئت فقل انه لا يصح قسمة الدار بدون رضا هذا ~~الشريك باقرار المقر له نعم لو صالح حصته الواقعية منها مع ثالث أو مع ذي ~~اليد لا يشاركه الاخر لأنه يجوز لاحد الشريكين بيع حصته المشاعة أو صلحها ~~واما على الأول فلو أقر ذو اليد لأحدهما شاركه الاخر بمجرد الاقرار وان خصه ~~به لان ذلك مقتضى اعترافهما بوحدة السبب فلا يثبت للمقر له في ظاهر الشرع ~~الأربع الدار وهذا مما لا اشكال فيه عندهم و ح فان أعطاه النصف شاركه الاخر ~~وان صالحه معه شاركه ان كان ذلك برضاه وإلا فلا يصلح الصلح الا في نصف ~~النصف نعم لو صالح المقر له مع غير المقر على نصفه الذي يكون له في الواقع ~~بادعائه اختص العوض به ms0650 ولا يحتاج إلى إجازة الاخر وكذا لو صالح مع المقر ~~قبل الاقرار بان صالحه على حقه الابقى؟؟ # واما لو صالحه بعد الاقرار فليس له قصد النصف الذي يكون له في الواقع ~~بادعائه إذا المقر لا يعترف له بأزيد من النصف الذي شاركه الاخر بمجرد ~~الاقرار فلا يقصد في صلحه الا ذلك النصف كيف والا يلزم ان يكون معترفا ~~بثلاثة أو باع إذا النصف الذي أقر أولا صار مشتركا بين الاثنين ولم يبق ~~للمقر له الا الربع والمفروض انه صالحه على النصف الواقعي الذي يدعيه فإذا ~~أجابه المقر له إلى ذلك وقبل الصلح على هذا الوجه يكون اعترافا منه من جهة ~~هذا الصلح بربع اخر وهذا بخلاف المفروض إذا عرفت ذلك عملت ان مسألة الصلح ~~المفروض لا تقبل غير الإشاعة إذ لا يمكن حمله على نصفه المختص الواقعي الذي ~~يدعيه لأن المفروض ان المصالح معه وهو المقر ليس موافقا له في هذه الدعوى ~~فإنه لم يقر الا بالنصف الذي صار مشتركا بين الشريكين وليس قصده الا ذلك ~~النصف فمع فرض كون تمام العوض للمقر له يلزم أن لا يبقى لشريكه شئ والمفروض ~~انه رضا مالكا للربع ومن هنا يظهر ما في اشكال صاحب لك على ما ذكره الفقهاء ~~من الحكم بالإشاعة وانه مناف لمقتضى قاعدة الحمل على ماله المختص به في ~~مقام التصرف وان ايراد الأردبيلي عليه في محله فراجع قوله وعلى كل حال فلا ~~اشكال أقول ويعنى ان ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا انما كان إذا كان ~~هناك قرينة صارفة للفظ النصف إلى نصفه المختص واما مع عدمها فلا اشكال في ~~الحمل على الإشاعة كما في مسألة الاقرار ثم إن حمل الاقرار على الإشاعة في ~~النصيبين هو المعروف بينهم و لعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من أن مقتضى ~~الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجية من غير نظر إلى كونها ملكا الشخص دون ~~شخص ذلك فإنه إذا كان المفروض ان كل جزء يفرض يكون نصفه للمقر له كما هو ms0651 ~~مقتضى الإشاعة بكون اللازم إشاعته في الحصتين أيضا وهذا مؤيد لما قلنا من ~~أن النصف المشاع ليس كليا إذا لو كان كليا كان للمقر له تعيين فرده في مال ~~الغير بتمامه أو بعضه بالاختلاف هذا وربما يقال إن مقام الاقرار أيضا كمقام ~~البيع والصلح منصرف إلى حصته المختصة بل حكى ذلك عن التحرير وعن الشيخ ~~الفقيه في شرح القواعد التفضيل بين ما لو قال نصف هذا الدار لزيد وبين ما ~~لو قال انا مقر بان نصف هذا الدار لزيد مثلا فالثاني محمول على خصوص حصته ~~بقرينة لفظ انا مقر والتحقيق ما هو المعروف مط فان الاقرار أجاز عن حكم عين ~~خارجية وليس ناظرا إلى الاعتبار الخارجي الا ان يكون هناك قرينة صارفة في ~~خصوص بعض المقامات فتدبر قوله وهو تعلق الغصب بالمشاع الخ أقول ولا اشكال ~~في أصل تعلق الغصب بالمشاع في الجملة وانما الاشكال في اختصاص الغصب بحصة ~~المغصوب منه بيان ذلك أن غصب المشاع يتصور على صور أحدهما ان يسكن الغاصب ~~مع المالك في الدار مثلا على وجه يكون كل منهما متصرفا فيها على وجه الشركة ~~كما في الشريكين المالكين الثاني ان يشترك غاصبان في التصرف في الدار على ~~وجه يكون كل منهما ذو يد عليها الثالث أن تكون دار بين شريكين ساكنين فأخرج ~~الغاصب أحدهما وقام مقامه على وجه يكون عرضه متعلقا بغصب حصته اما الصورة ~~الأولى فلا ينبغي الاشكال في ضمان الغاصب للعين والمنفعة بالنسبة إلى النصف ~~نعم ناقش فيه المحقق في مع قال فإذا مكن الدار مالكها لم يضمن وقال الشيخ ~~يضمن النصف وفيه تردد منشؤه عدم الاستقلال من دون المالك وهو في عين محله ~~نعم لو كان الغاصب بحيث لم يقاوم المالك ثم ما ذكره لكنه ليس مراده ذلك ~~لأنه ذكره بعد ذلك وحكم فيه بعد ما لضمان وحيث إن المفروض صدق اليد ~~والاستقلال كما في سائر موارد الاشتراك في التصرف فلا ينبغي الت في ضمانه ~~لنصف العين بل يحتمل ضمانه للتمام إذا فرض ms0652 استقلال كل منهما لولا الاخر ~~فإنه يصدق ان العين في يده كما انها في يد المالك الا ان يد المالك لا اثر ~~لها وكذا بالنسبة إلى جميع المنافع الا ما استوفاه المالك و اما الصورة ~~الثانية فيضمن كل منهما النصف الشاع عينا ومنفعة ويجرى الاحتمال الذي ذكرنا ~~ولازمه جواز الرجوع المالك على أيهما شاء كما في الأيدي المتعاقبة الا إذا ~~لم يكن أحدهما مستقلا لولا اخر بل كان هناك يد واحدة على الكل بالشركة فإنه ~~ح يتعين ضمان كان منهما للنصف واما الثالثة فلا اشكال في ضمان الغاصب أيضا ~~للنصف الشاع الا ان الكلام في أنه هل تعيين كون ما بيده حصه للمغصوب منه ~~بان لا يكون على الاخر الذي PageV01P194 # هو مالك للنصف ضمان أصلا أولا بل يكون ظالما لهما يكون الاخر متصرفا في ~~حصته شريكه فيكون كل منهما ضامنا للربع بالنسبة إلى المغصوب منه والغاصب ~~ضامنا لربع الاخر أيضا وعلى الاحتمال الذي ذكرنا يكون للمغصوب منه الرجوع ~~على الغاصب بتمام حقه وعلى الاخر بنصفه بل بتمامه أيضا وله الرجوع على ~~الغاصب أيضا بتمام حقه التحقيق هو الوجه الثاني إذ تصرف الشريك الغير ~~المغصوب منه في المال المشترك لا بد ان يكون باذن صاحبه وليس فيكون ضامنا ~~من جهة اثبات يده وتصرفه في العين المشتركة كما لو كان هو الغاصب هذا ولكن ~~حكى الوجه الأول عن الشيخ في ط والفاضل في التحرير قال الأول في كتاب ~~الشركة غصب الشاع يصح كما يصح غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين ~~ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الاخر فيكون قد غصب حصة الذي منعه ~~منه وكك إذا كان شريكان في دار فدخل الغاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع ~~شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه ثم إنهما إذا باعا ذلك المال مضى ~~البيع في نصيب الشريك البايع ولا يمضى بيع الغاصب انتهى وقال الثاني قد ~~يتحقق المشاع كالمقسوم بان يغصب أحد الشريكين في عبد على اخذ حصته ويمنعه ~~من استخدامه ms0653 ودون الاخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة ويسكن مع ~~الاخر ويتعلق الضمان بالغاصب و حكى على الحلي والقاضي والتذكرة أيضا لكن ~~العبارة المحكية عنهم ليست صريحة في ذلك وكيف كان فالحق ما عرفت الا ان ~~يكون المغصوب منه راضيا بتصرف الشريك بمقدار حصته نعم بيع الشريك حصته ماض ~~ولا يضره غصب الغاصب حصة والاخر سواء كان ذلك مع الغاصب وفى صفقة واحدة أو ~~منفردا كما في كل مال مشترك فإنه لا حاجة في بيع أحد الشريكين حصته المشاعة ~~إلى اذن الاخر فتدبر هذا واما المقاسمة مع الغاصب إذا تعلق عرضه بغصب حصة ~~الشريك فلا اشكال في أنها مخالفة القاعدة اعتبار كون القسمة برضا الشريكين ~~فلو قاسمه وباع حصة الشريك أو اخذها لا يتمحض الحصة الباقية له فيكون ~~الغاصب ح غاصبا للمال المشترك ويكون الضرر واردا عليهما ولا دليل على ~~التعيين وبإرادة الغاصب والتمسك بالسيرة والحرج كما ترى إذا السيرة على فرض ~~تحققها عين كاشفة لعدم معلومية استمرارها وامضائها والحرج يندفع باجبار ~~الشريك على القسمة قبل اخذ الغاصب أو بيع حصته من الغاصب أو غيره قبل الغصب ~~نعم هنا شئ وهوان المص قده في غير مقام انه لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر ~~عن الغير كما إذا أكرهه ظالم على اضرار الغيرة بحيث لو لم يفعل أضره قال ~~وليس هذا من باب دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير لان الضرر بمقتضى ~~إرادة المكره توجه أولا إلى ذلك الغير فمقتضى قاعدة نفى الضرر جواز الاضرار ~~ح ولازم هذا جواز التمسك بالقاعدة في المقام أيضا بان يقال إن عدم جواز ~~القسمة مع الغاصب حكم ضرري بالنسبة إلى هذا الشريك الذي لم يرد الغاصب غصب ~~حصته فان الضرر أولا وبالذات توجه إلى الاخر فلا يجب عليه ترك القسمة لدفع ~~الضرر عن الغير لكن التحقيق عدم تمامية ما ذكره هناك لمنع توجه الضرر أولا ~~إلى ذلك العين فان مجرد إرادة الظالم لا يكفى في ذلك مثلا إذا كان مال ~~الغير عنده بعنوان الأمانة ms0654 وأراد الظالم اخذه منه بحيث لا يمكنه اخذه الا ~~بمباشرة لذلك فإرادة الظالم وان تعلق بأخذ مال الغير الا ان مجرد هذا لا ~~يوجب صدق توجه الضرر واليه بل يمكن ان يقال إن الضرر توجه أولا إلى ذلك ~~الشخص حيث مورد المطالبة الظالم مال الغير منه ومكرها على اخذه منه بحيث لو ~~لم يدفع يتضرر وفى المقام أيضا نقول إن الضرر الوارد من جهة الغاصب توجه ~~إليهما حيث إنه يريد اخذ نصف المال المشترك بينهما فكون ارادته متعلقة بحصة ~~الشريك لا يقتضى كون الضرر واردا عليه أولا فتدبر قوله وان قال به أو مال ~~إليه بعض أقول لعله ص أنوار الفقاهة حيث قال على ما حكى عنه ولو أراد غاصب ~~غصب حقه حصة الشريك فقط فلا يبعد جواز مقاسمة الشريك الاخر مع الغاصب لا ~~رجوع للمغصوب منه على ما بيد شريكه وان كان غايبا ولعله إليه أشار وأيضا ~~صاحب الجواهر حيث قال في باب القسمة بعد الحكم بان الحاكم يجبر الممتنع على ~~القسمة إذا طلبها الشريك بل ربما احتمل أو قيل بقيام الشريك مقام شريكه ~~فيها مع فرض منع ظالم له وإرادة قبض حقه فينوي الشريك ح القسمة مع الغاصب ~~وتكون قسمة لكنه كما ترى وقد تقدم لنا البحث في ذلك انتهى ويمكن وأن يكون ~~مراد المص قده من البعض الذي مال إلى هذا الاحتمال ص الجواهر فإنه في ~~المقام بعد الحكم بكون ما تلف بإنكار المنكر على المقر فالمقر له بالنسبة ~~في نظير الفرض الذي فرضه المص وهو ما إذا قال أحد الشريكين نصف الدار لفلان ~~والنصف الآخر بيني وبين شريكي فان للمقر له ثلثا ما في قد المقر وله على ~~حسب نسبة مالهما بحسب الاقرار وانه مناف لما ذكروه في الاقرار بالنسب من ~~أنه يدفع إلى المقر له الزائد عما بيده من نصيبه قال اللهم الا ان يكون ~~الفارق بين المقامين الدليل أو يقال إذا الموافق للضابطة ما في باب الاقرار ~~يعنى الاقرار بالنسب بدعوى تنزيل المنكر منزلة ms0655 الغاصب القاصد غصب خصوص حصة ~~الشريك المخصوص بناء على قيامه ح مقام المالك في القسمة مع الشريك لحديث ~~الضرار و السيرة وغيرها على معنى ان المالك في هذا الحال له افراز ملكه عن ~~ملك شريكه كما كان له ذلك في المال الزكوي ونحوه و ح فيكون ما هنا بناء على ~~معلومية كون الحكم فيه ما سمعت خارجا عن الضابطة للدليل من اجماع أو غيره ~~انتهى وحاصل مراده ان باب الاقرار بالنسب على القاعدة وان مقتضاها كون ~~المقام أيضا كك الا انا لم نقل به فمن جهة الدليل الخاص وهو الاجماع في ~~خصوص المقام على كون التلف بسبب انكار المنكر محسوبا عليهما بنسبة مالهما ~~فيظهر منه بعض الميل إلى الاحتمال المذكور فتدبر قوله نعم يمكن ان يقال الخ ~~أقول حاصله ان الغاصب المنكر انما قصد اخذ المال على أنه من مال المقر له ~~والش قرره على هذا حيث حكم بعد التعرض له في الظ ولازم التقرير كون التلف ~~من المقر له فقط فإنه في الحقيقة اتلاف من الش الخصوص مال المقر له وحاصل ~~التضعيف الذي يذكره بعد ذلك أن مقتضى اقرار المقر كون التلف عليهما لأنه ~~أقر بان المال في الواقع مشترك ومقتضى إلزامه اقراره كون ما أتلفه ~~PageV01P195 # المنكر محسوبا عليهما حيث إنه أيضا مشترك بينهما و (أنت خبير) بان الأولى ~~في الدفع ان يقال إن الش لم يأذن للغاصب ولم يقرره على حسب ما اراده من كون ~~المأخوذ مالا لخصوص المقر له بل انما قرره في مجرد عدم الاخذ منه قهرا عليه ~~وانما اذن له في الظاهر في عدم الدفع واما اذنه وتقريره في كون ذلك من مال ~~المقر له فلا دليل عليه أصلا فإذا كان المأخوذ من المال المشترك بين المقر ~~والمقر له كما هو مقتضى الاقرار فان للازم احتسابه عليهما معا وهذا واضح ~~جدا قوله واما مسألة الاقرار بالنسبة الخ أقول يمكن ان يقال إن فتوى المش ~~في كل من المقامين على القاعدة والفرق بينهما ان في المقام ms0656 التلف للمال ~~المشترك على حسب اقرار المقر مستند إلى يد المنكر حيث إنه أثبت اليد على ~~النصف الذي ثلثه مشترك بين المقرر المقر له فيكون محسوبا عليهما وفى مسألة ~~الاقرار بالنسب ليس مستندا إلى اليد بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص ~~حصة المقر وله الا فلا اثر لليد لأن المفروض كون المال تركه للميت ولا يد ~~لاحد عليهم غيره و ح فنقول ان المقر لمعترف بان للمقر ثلث التركة إذا كانوا ~~ثلاثة اخوة مثلا فلا بد ان يصل إليه حصته والقدر التالف انما تلف على خصوص ~~المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنكر بكونه وارثا والى ذلك أشار في ~~الجواهر حيث قال بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين أريق ~~ان المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني ~~فإنه قدا خذ بسبب يخص الأخ المنكر وهو اقراره باخوة من أنكره وذلك امر يخص ~~لأخ المنكر دون الأخ المقر الذي قد اعترف الثلاثة بأخوته ولم ينقص المال ~~بسبب شرعي يعمه بل كان ذلك بأمر يخص خصوص المتخاصمين وهو الاقرار من أحدهما ~~بالاخر وانكار الاخر إياه وذكر في باب الصلح أيضا ما يفيد ذلك وكذا في باب ~~الاقرار بالنسب فراجع وتوجيه فتوى الفقهاء بذلك أولى من دعوى كون مستندهم ~~الروايات لأنها أليست صريحة في ذلك كما لا يخفى فان قوله ع يلزمه ذلك في ~~حصة ساكت عن كيفية وان الضرر وارد على خصوص المقر له أو عليهما إذ الرواية ~~انما يكون بصدد بيان ان ذلك ليس في تمام المال حتى في حصة من لم يعترف بذلك ~~بل هو في حصة المقر له فقط واما انه هل يدفع الزائد عن حصة أو يحصل الضرر ~~عليهما فلا يستفاد منه قده فتدبر واما الرواية الثانية فعدم دلالتها أظهر ~~كما لا يخفى وكان الأولى تبديلها بمرسلة الصدوق وهي ان شهد اثنان من الورثة ~~وكانا عدلين أجير ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك ms0657 في حصتهما ~~قوله وكك ان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين وإن لم يكونا عدلين الخ أقول ~~الظ ان النسخة غلط إذ في الوسائل هكذا غ وان أقر اثنان من الورثة وكانا ~~عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الخ قوله اطلاق مكاتبة ~~الصفار المتقدمة أقول من حيث إن قوله ص لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب ~~الشراء على ما يملك شامل لما إذا كان عدم الملك من جهة كونه غير قابل لأجل ~~كونه وقفا هذا إذا كان الجواب ناظر إلى الكلية واما ان حملناه على الجواب ~~عن خصوص مورد السؤال فيمكن الاستدلال به من حيث ترك الاستفصال عن كون البعض ~~الذي ليس له ملك للغير أر وقف مثلا قوله ممنوعة أقول ولما أشرنا إليه من ~~كون قوله ص لا يجوز بيع الخ ظاهرا في الكلية لا جوابا عن خصوص المورد على ~~فرضه أيضا فالانصراف لا وجه له هذا مع احتمال ان يقرء ليس يملك بالبناء ~~للمفعول ومعه يصير الدلالة أظهر وكذا إرادة الكلية فتدبر قوله بل لا مانع ~~من جريان الخ أقول يعنى لا مانع من التمسك بالعمومات وقد بيناه في المسألة ~~المتقدمة قوله عدا ما يقال من أن التراضي الخ أقول قد أشرنا سابقا إلى أن ~~وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد بل من باب تعدد المطلوب نظير ~~تخلفا الشرط والوصف فان الرضا فهما وان كان بالمشروط والموصوف الا انه لما ~~كان على وجه تعدد المطلوب له يوجب التخلف الا الخيار فكذا في المقام واما ~~النظير بالشرط الفاسد حيث حكموا بكونه مفلسا ففيه أولا ان التحقيق خلافه ~~وثانيا يمكن الفرق بان العقد مقيد به لا بمعنى انه مقيد بالشرط بمعنى ~~الملتزم ليلزم منه بطلان العقد مع تخلف الشرط الصحيح أيضا بل بمعنى كونه ~~مقيدا بالالتزام به ففي الشروط الصحيحة القيد وهو الالتزام حاصل لان ~~المشروط له مالك لذلك الشرط على الشارط حيث إن المفروض ان الش أمضى ذلك ~~الالتزام بخلاف الشروط الفاسدة ms0658 فان القيد فيها عين حاصل إذ لا يحصل ملكية ~~المشروط لذلك الشرط وإذا لم يحصل القيد لم يحصل المقيد مثلا إذا قال بعتك ~~كذا بكذا بشرط ان تشرب الخمر فالعقد مقيد بالتزام شرب الخمر وسلطنته عليه ~~والمفروض ان المش يمض هذا الالتزام ولم يجعل للمشروط له سلطنة على الشرب ~~ولم يحكم بمالكية لهذا الفعل على المشروط عليه وإذا كان العقد مقيدا بهذا ~~كان اللازم بطلانه وهذا بخلاف الشروط الصحيحة فإنه يملك عليه ذلك غايته عدم ~~ايجاده في الخارج والقيد ليس وجود المشروط في الخارج بل ملكية المشروط له ~~ذلك فهو حاصل واما في الاجزاء فلا تقييد أصلا فلا وجه لكون تخلفها مفسدا أو ~~هذا الوجه الذي ذكرنا من الفرق وان كان محلا للمناقشة الا انه صالح لا يكون ~~محطا النظر القائلين بكون الشرط الفاسد مفسدا دون تخلف الشرط الصحيح واما ~~الكلام في باب الشروط فراجع ما ذكرناه هناك والغرض انه لا ملازمة بين كون ~~الشرط الفاسد مفسدا وبين البطلان فيما نحن فيه وانه يمكن الفرق بحسب ~~القاعدة أيضا مضافا إلى النص و الاجماع فتدبر قوله نعم ربما يقيد الحكم الخ ~~أقول يعنى الحكم بالصحة ولا يخفى ان لازم هذا القلال ان يحكم بالبطلان في ~~المسألة المتقدمة أيضا في صورة العلم بناء على القول ببطلان الفضولي وكذا ~~على القول بصحته إذا علم عدم الإجازة بل مع عدم الرجاء بحصولها وذلك ~~لاشتراك وجه البطلان وهو الافضاء إلى الجهل بالثمن عند التقسيط نعم إذا كان ~~عالما بان البعض مال الغير لكنة كان واثقا بحصول الإجازة يمكن الحكم بالصحة ~~لان المعاملة بحسب الظ واقفة على المجموع والمدار على معلومية ثمنه واما في ~~الصورتين المتقدمتين فالمعاملة كأنها واقعة من الأول على خصوص ماله وثمنه ~~مجهول ثم PageV01P196 # لا يخفى انه لا يكفى جهل المشترى فقط بل لا بد من جهلهما معا والا فمع ~~علم البايع فقط أيضا يكون البيع باطلا من أجل جهله بالثمن عند التوزيع وكذا ~~الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من ms0659 طرف البايع ~~والصحة من طرف المشترى لأن العقد متقوم بطرفين فلا يمكن التفكيك بينهما في ~~الصحة البطلان فلا وجه لنفى البعد عنه فتدبر في الروضة قوله لما ذكره في لك ~~أقول وقال فيها ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ~~ذكره بعقد إلى شرائهما فإذا لم تيم له الأمران وزع الثمن واما إذا كان ~~عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط ~~لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه ~~من الألف إذا وزعت عليه وعلى شئ اخر وهو باطل وقد نبه على ذلك العلامة في ~~التذكرة وقال إن البطلان ليس ببعيد من الصواب انتهى قوله فمع الغرر المتعلق ~~النهى الخ أقول وفيه اشكال إذا الظ ان المدار فيه على ما يكون البيع ~~بالنسبة إليه صحيحا فلا يكفى في رفع الغرر العلم بثمن المجموع الذي يعلم ~~عدم سلامة له وعدم تأثير المعاملة فيه شرعا فالأولى في الدفع ان يقال إن ~~الغرر غير لازم لأنه بمعنى الخطر ولا خطر بعد العلم بأنه يقسط الثمن على ~~حسب نسبة القيمة الواقعية عليهما فيبقى الجهالة الموجبة للبطلان من جهة ~~الاجماع التعبدي والقدر المسلم منه ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذي وقع ~~عليه العقد معلوما والا فمع العلم به لا مانع من الصحة وان كان المقدار ~~المقابل لما هو الصحيح مجهولا ويؤيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المش ~~إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما والحاصل ان الدليل على ~~اعتبار العلم بالعوضين في البيع اما قاعدة نفى الغرر واما الاجماع اما ~~الغرر فغير متحقق في مثل المقام مما يؤل إلى العلم واما الاجماع فهو هي ~~والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد فلا يشمل ما نحن فيه ~~فتدبر قوله مع أنه لو مم ما ذكر الخ أقول فيه منع ظاهر لا لما ذكره قده من ~~أنه مخالف لظ المش بل لأن المفروض جعل ms0660 الثمن في مقابل المجموع ومجرد عدم ~~امضاء الش له يقتضى صرفه إلى خصوص المملوك وهو واضح قوله واما البقاء ذلك ~~القسط له مجانا كما قد يلوح الخ أقول هذا أيضا لا وجه له كما عرفت سابقا ~~نعم لو قيل بعدم جواز الرجوع على البايع بعد التلف لاقدامه على هتك حرمة ~~ماله كان وجه لكنه لا يختص بالمقام بل يجرى في كل مقبوض بمعاملة فاسدة (مع ~~علم الدافع بالفساد) وقد مر تحقيق الحال فيه فتذكر قوله من أن العبرة ~~بتقويم الخ أقول وقد عرفت أن مقتضى القاعدة تقويم كل منهما منفردا لكن بوصف ~~الانضمام فتذكر قوله ويشكل تقويم الخمر الخ أقول التحقيق ما جزم به ذلك ~~البعض ولعله ص المستند فإنه صرح بذلك وذلك لان المناط كما عرفت في المسألة ~~المتقدمة الرجوع بما جعل في المعاملة مقابلا لذلك الذي لم يصح البيع ~~بالنسبة إليه وفى مثل الفرض جعل الثمن بإزاء الخمر بعنوان انها خل فان قدر ~~الذي جعل قباله انما هو بملاحظة كونها خلافا ينبغي ان يلاحظ القيمة ~~الواقعية للخمر بل انما يفرض خلا ويلاحظ قيمته الواقعية ويرجع من الثمن ~~بالنسبة والظ ان هذا الفرض خارج عن محل كلمات الفقهاء فان كلامهم انما هو ~~فيما كان بطلان المعاملة لمجرد كون البعض غير مملوك لا في مثل الفرض الذي ~~يكون البيع بالنسبة إلى ذلك البعض باطلا ولو كان مما يملك من جهة تخلف ~~الجنس فإنه لا اشكال في كونه مبطلان للمعاملة بل مقتضى القاعدة ايجابه ~~البطلان حتى في مثل المهر أيضا غايته ان النكاح لا يبطل به من جهة عدم ~~توقفه على ذكر المهر في يرجع إلى مهر المثل نعم ذهب جماعة فيما لو أصدقها ~~ظرفا على أنه حل فبان خمرا إلى أنه يصح ويكون عليه مثله خلا وفيه ما لا ~~يخفى فإنه مخالف للقاعدة حيث إنه لم يرد العقد الا على هذا الموجود المفروض ~~كونه خمرا فلا وجه لصرفه إلى الخل كما أن القول الآخر الذي اختاره الشيخ من ~~الانتقال إلى ms0661 قيمة الخمر عند مستحليه أيضا خلاف القاعدة بل مقتضاها ما ~~ذكرنا من بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل نعم النكاح لا يبطل بذلك لما ~~عرفت واما في مثل البيع حيث إنه لا يمكن كونه بلا عوض فمقتضى القاعدة فيه ~~البطلان فيما قابله كما ذكرنا هذا ومما ذكرنا يظهر انه لو باع الشيئين ~~بعنوان انها حمن فبان أحدهما خلا أو بعنوان انها خنزير فبان أحدهما شاة ~~يكون البيع باطلا حتى في الخل والشاة وذلك لتخلف الجنس ويظهر أيضا انه لو ~~باع الشيئين صفقة بعنوان كونهما خلا فبان أحدهما عصيرا أو بعنوان كونهما ~~شاتين فبان أحدهما حمارا مثلا وبطل البيع بالنسبة إليه من أجل تخلف الجنس ~~لا يلاحظ في مقام التقسيط قيمة العصير أو الحمار بل يلاحظ قيمته لو كان خلا ~~أو شاة ويظهر أيضا انه لو تخلف الوصف في أحد الشيئين البيعين صفقة ففسخ في ~~ذلك البعض بناء على جواز التبعيض في الفسخ يقوم ذلك الشئ مع الوصف لا بدونه ~~وهكذا في كل مقام لوحظ في المعاملة شرط أو وصف أو نحو ذلك فانفسخ بالنسبة ~~إلى ذلك البعض بأحد الوجوه من كونه تلفا قبل القبض أو من جهة الخيار أو ~~الإقالة ان نحو ذلك فإنه في مقام التقويم والتقسيط يلاحظ ذلك بقي هنا أمور ~~أحدها ان الصحة في البعض المملوك انما هي إذا أمكن تعيين ما بإزائه كل من ~~الجزئين من الثمن فعلى هذا ينبغي الحكم بالبطلان حتى في ذلك البعض إذا كان ~~بعض الغير المملوك مما لا مالية عرفا أيضا كبعض الحشرات أو القذرات فإنه ح ~~لا يمكن تعيين ما بإزائه من الثمن فان المفروض انه لا قيمة له أصلا مع أنه ~~قد جعل بإزائه في المعاملة بعضه قطعا حيث قوبل المجموع بالمجموع فلا يمكن ~~معه تعيين ما بإزاء البعض الاخر المملوك أيضا فلا يمكن ان يصح بالنسبة إليه ~~أيضا فاطلاق كلام الأصحاب منزل على غير هذه الصورة ومن ذلك ظهر ما في ذكر ~~الشيخ (الكبير قده الضميمة) في شرحه ms0662 على القواعد حيث حكم فيها بالصحة مع ~~جهل المشترى لا مع علمه قال إن كانت الصحة يتمه لا تصلح لمقابلة الثمن شرعا ~~ولا عرفا بان يكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ وبعض القذرات اشتراط الجهل ~~فيها حيث لا تكون كضميمة الاجزاء لدفع الجهل هو الوجه انتهى فإنه وان أجاد ~~حيث التفت إلى خصوصية هذا الفرع الا انه كان اللازم ان يحكم بالبطلان مط إذ ~~الجهل حين البيع غايته انه يوجب تحقق القصد إلى بيع المجموع حقيقة الا انه ~~لا يكفى بعد عدم امكان تعيين ما بإزاء الباقي بل لو عكس الامر كان أقرب إلى ~~التوجيه PageV01P197 # بان يقال مع العلم بعدم كونه مما له مالية يجعل تمام الثمن بإزاء البعض ~~القابل بخلافه مع الجهل فح مع العلم يحكم بصحة بتمام الثمن واما مع الجهل ~~فيحكم بالبطلان فتدبر الثاني لا يخفى ان ما ذكروه من تقويم الخمر والخنزير ~~عند مستحليهما صحيح الا ان المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد ~~الكفر و ح قد لا يكون لهما في بلاد الكفر لاسلام التي هي مكان البيع قيمة ~~أصلا لعدم وجود كافرا وفاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الأمر الأول ~~ويكون البيع باطلا في الكل لعدم امكان تعيين ما بإزاء البعض المملوك ~~والحاصل انه لا بد من ملاحظة قيمتها عند المستحلين مع وصف كونهما في ~~مكانهما الذي وقع البيع عليهما فيه فقد تكون قيمتهما فيه أقل من بلاد ~~المستحلين وقد تكون أكثر وقد لا تكون لهما قيمة أصلا فيلحق كلا حكمه الثالث ~~وقيد ص الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البايع مسلما ولعله من جهة انه إذا ~~كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الخمر والخنزير فلا أيضا فلا ~~يتقسطا الثمن ح وذلك لما ذكروه في محله من ملك الكفار لهما في الظ من جهة ~~وجوب اقرارهم على مذهبهم نعم يمكن ان يكون من المقام إذا فرض بينهم للحل ~~والخمر ثم اسلام أحدهما قبل القبض فإنه ح يبطل البيع بالنسبة إلى ms0663 الخمر كما ~~هو أحد الوجوه بل هو الأقوى والوجه الاخر هو البقاء على الصحة والانتقال ~~إلى القيمة عند المستحلين بمعنى ان المشترى يملك على البايع ذلك والوجه ~~الثالث صحة البيع وملكية البايع لتمام الثمن مع عدم وجوب شئ عليه وعلى هذين ~~الوجهين لا يدخل في هذه المسألة أصلا وتمام الكلام في محله فتدبر تمت ~~الكتابة من هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ليلة الخميس اليوم الرابع ~~من شهر ذي قعدة الحرام سنة ستة عشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بيد ~~العبد الجاني علي بن حبيب الله الأصفهاني PageV01P198 # هذا ما علقه دام ظله على مسائل خيارات المكاسب بسم الله الرحمن الرحيم ~~الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله ~~على أعدائهم أجمعين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم ابن عبد العظيم ~~الطباطبائي اليزدي هذا ما علقته على مصنف الشيخ المحقق المدقق العلامة وحيد ~~عصره وفريد دهره الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه في الخيارات وأرجو ~~ان ينتفع به الطلاب والله الموفق للصواب أو إليه المرجع والمآب قوله غلب في ~~كلمات الخ أقول فعلى هذا ليس من النقل إلى المبائن لان معناه اللغوي ملك ~~مطلق الامر أعم من فسخ العقد وغيره والظاهر أن الخيار لغة لا يضاف إلى غير ~~الأفعال فلا يطلق على ملك الأعيان والمنافع والسر ان المصدر وهو الاختيار ~~لا يضاف الا إلى الأفعال ولو قيل بيده اختيار العين الفلاني يقدر مثل لفظ ~~التصرف أو نحوه قوله ولعل التعبير الخ أقول لا يخفى ان الملك لغة السلطنة ~~وفي العقود الجائرة أيضا السلطنة متحققة فلا دلالة في التعبير المذكور على ~~ما ذكرة الا ان يراد من الملكية السلطنة المطلقة على الفسخ بمعنى كون امره ~~بيده من جميع الجهات كما في لفظ الملك المضاف إلى الأعيان وهو غير ظاهر إذا ~~لملك المضاف إلى الأفعال يمكن ان يجعل بمعنى السلطنة على نفس ذلك الفعل ~~بمعنى القدرة عليه لا بمعنى كونه مملوكا له ومسلطا عليه من حيث يسار ~~التصرفات ms0664 قوله من الحقوق لا من الخ أقول الفرق بينهما مفهوما واضح وهو ان ~~الحق مرتبة ضعيفه من الملك بخلاف الحكم فإنه لا يرجع إلى اعتبار ملكية ~~للمحكوم له فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو اكل الملح مثلا فليس هناك ~~الا أنشأ من الشارع ولا يعتبر واجدية المحكوم له لشئ بان يكون له شئ يكون ~~امره بيده بل ليس إلا عدم منع الشارع من الشرب والأكل وهذا بخلاف قوله له ~~الفسخ أوله الخيار فإنه يعتبر هناك شئ مملوك له بحيث يكون واجد الشئ امره ~~بيده نظير ملك الأعيان فان نفس العين مما يكون مسلطا عليه فالخيار بمنزلة ~~تلك العين امره بيد من له الخيار هذا واما تشخيص الصغريات ففي غاية الاشكال ~~ولا ضابط له نعم قد تشخيص بلحاظ الآثار مثل جواز النقل أو الاسقاط أو الإرث ~~أو نحو ذلك فإنها من اثار الحق إذا الحكم غير قابل لشئ منها واما العكس ~~فليس دليلا على كونه حكما إذ يمكن ان يكون الحق مما لا يتعدى ولا يسقط كما ~~في ملك الأعيان الغير القابلة لذلك كالوقف وأم الولد ونحو ذلك قوله ففيه ان ~~مرجعه إلى الخ أقول فيه منع ذلك بل حقيقته تثبيت العقد بحيث لا يقبل ~~الانفساخ غاية الأمر ان اسقاط الخيار أحد أسباب التثبيت وانما جيئ بهذا ~~القيد لاخراج الجواز في العقود الجائرة حيث إنه ليس مالكا لهذا التثبيت ~~فيها فهو لبيان كون الخيار من الحقوق حيث إن امره بيد من له الخيار هذا ~~ولكن التحقيق عدم اعتبار هذا المعنى في حقيقة الخيار وان كان الا من كذلك ~~فعلا بمعنى ان في كل خيار يمكن تثبيت العقد ولكن حقيقته ليس إلا السلطنة ~~على الفسخ وعدمه فلو فرض في مقام عدم امكان جعل العقد ولكن حقيقته ليس إلا ~~السلطنة لازما لا يعد منافيا للخيار والحاصل انه لا يعتبر في حقيقة السلطنة ~~على اقرار العقد لا لما ذكره المصنف رجوعه إلى اسقاط الخيار بل لما ذكرنا ~~فتدبر قوله مع أن ظاهر الا ms0665 إلزام الخ أقول فيه مع ذلك بل هو أعم منه ومن ~~جعله PageV02P002 # لازما من قبله بل هو المتبادر منه واللزوم من الطرف الآخر انما يجئ من ~~جهة عدم الخيار له إذا فرض ذلك كما أن تأثير الفسخ من الطرفين انما هو من ~~جهة عدم امكان التفكيك فيه وإلا فلا ظهور في اللفظ فيه قوله والغرض تمكن ~~أقول الظاهر أن هذا وجه اخر وحاصل كلامه ان الأصل اللزوم لأن المفروض حصول ~~الملكية والأصل بقائها لان الغرض لا يتم الا باللزوم فيرجع إلى كون ذلك ~~مقتضى بنائه بحسب وضعه عند العرف قوله وفيه أنه ان أراد الخ أقول و أيضا لا ~~دليل على حجية الغلبة قوله فغالبها ينعقد الخ أقول يمكن ان يكون مراده ندرة ~~أسباب الخيار وموارده إذ هي منحصرة في خمسة أو سبعة أو نحو ذلك قوله وان ~~أراد غلبة الا زمان فهي الخ أقول يمكن ان يقال إذا شك في فرد من البيع انه ~~لازم أو جائز فلا مح يكون الشك في جوازه في زمان خاص فيلحق بالغالب من حيث ~~الأزمان فينفع في الافراد أيضا غاية الأمر ان الحكم يثبت ح من حيثية ~~الأزمان وهذا لا يضر بالمطلب والحاصل ان حيثية الشك من حيث الزمان ملازم ~~لحيثية من حيث الافراد فإذا ثبت الحكم من الجهة الأولى كفى في المدعى قوله ~~مع أنه لا يناسب الخ أقول وجه عدم المناسبة ان مورد الخيار ح مقابل الغالب ~~فليس خارجا عنه فتدبر قوله بمعنى ان وضع البيع الخ أقول الانصاف ان هذا ~~الوجه أحسن الوجوه وأتمها ومحصله ان بناء البيع على اللزوم فإذا ورد دليل ~~الامضاء كفى قوله نعم لو كان في أول الخ أقول على هذا أيضا لا ينافي البناء ~~على اللزوم فان مقتضى البيع عرفا لزومه دائما وانما خرج زمان المجلس تعبدا ~~بل لو كان خيار المجلس حكما عرفيا أيضا لا ينافي أصل اللزوم بهذا المعنى إذ ~~على هذا نقول وضع البيع على اللزوم بعد التفرق والحاصل انه لا فرق ms0666 بين جعل ~~الخيار حقا أو حكما في ذلك فتدبر قوله فان ظاهره ان الخ أقول يمكن توجيه ~~كلام العلامة بان التزلزل الذي في العيب غير الخيار المصطلح إذ هو عبارة عن ~~ملك فسخ العقد وهذا شئ اخر إذ هو ملك لاحد الامرين منه ومن اخذ الأرش فتدبر ~~قوله نعم قد يساعد عليه الخ أقول الاشكال المذكور جار في عبارة التذكرة ~~أيضا حيث جعل أحد الامرين ثبوت الخيار والاخر ظهور العيب ومقتضى توجيه ~~المصنف ان يكون الثاني ثبوت الخيار من جهة العيب وليس كذلك وان كان الغرض ~~التأويل فهو جار في عبارة القواعد أيضا كما لا يخفى قوله فالعقد بالنسبة ~~إلى جزء الخ أقول لا يعقل النسخ بالنسبة إلى الجزء الا برد ما يقابله من ~~العوض إذ مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع كون بعض المبيع في مقابلة هذا ~~الجزء من الثمن فإذا رجع إلى المشترى يرجع ما يقابله إلى البايع فلا بد من ~~التزام ان هذا الفسخ والاسترداد ابطال وإزالة للعقد بتمامه وجعله واقعا على ~~مجموع المبيع وما بقي من الثمن وعلى هذا فالتزلزل انما هو بالنسبة إلى الكل ~~لا خصوص جزء الثمن قوله لكنه مبنى على كون الخ أقول بناء على كون الأرش ~~غرامة أيضا يمكن تصحيحه بأنه يعد عرفا جزء من الثمن قد رد المشترى فالبيع ~~الواقع على المجموع كأنه قد انفسخ ووقع على ما بقي فهو وإن لم يكن جزء ~~حقيقة الا انه بمنزلة الجزء ولذا لو فرض فسخ البيع بعد اخذ الأرش بسبب اخر ~~يسترجعه البايع أو يرد إلى المشترى ما بقي من الثمن وليس له أن يقول هذه ~~غرامة خارجية قد استوفيتها ويسترد تمام الثمن فليس حالها حال النماء الذي ~~استوفاه المشترى قوله فلا يقتضى ذلك الأصل الخ أقول الا ان يكون ذلك العقد ~~أيضا مثل البيع في كون بنائه عرفا على اللزوم إذ ح يكفيه دليل الامضاء قوله ~~والمراد بالعقد مطلق العهد أقول الظاهر كما صرح به بعضهم ان المراد من ~~العقود في الآية مطلق العهود ms0667 أعم من التكاليف الإلهية والعهود التي بين ~~الخلق والخالق كالنذر وشبهه والعهود التي بينهم بعضهم مع بعض و ح فاما ان ~~يجعل الامر للوجوب ويكون خروج المستحبات والعقود الجائرة من باب التخصيص ~~واما ان يجعل للقدر المشترك بين الوجوب والندب فيشملها أيضا وعلى هذا يسقط ~~الاستدلال لكن إذا دار الامر بين التخصيص والمجاز فالأول أولى نعم بعد ~~الاعتراف بشمولها للتكاليف الإلهية ويبعد خروج المستحبات منها كما هو لازم ~~الوجه ودعوى أن العقد هو العهد الموثق ولا توثيق في المستحبات فهي خارجة من ~~باب التخصص مدفوعة أولا بمنع اعتبار التوثيق وثانيا بان لازمه عدم شمول ~~العقود الجائزة أيضا إذ لا توثيق فيها فمع الشك في اللزوم والجواز لا يمكن ~~التمسك بالآية لعدم احراز كون المشكوك داخلا فيها شر يمكن ان يقال إن ~~العموم الأزماني انما ينفع فيما كان وفائه قابلا للاستمرار لا في مثل ~~العقود التي مفادها التمليك فإنه غير قابل للاستمرار نعم اثره وهو الملكية ~~باقية ابدا إلى أن يرفعه رافع والا فايجاد هذه الصفة كما هو مفاد قوله بعتك ~~آنى إذ ليس المراد من بعت أو ملكت بعت ابدا أو ملكت ابدا فترتيب اثار ~~الملكية في الزمان الثاني انما هو من حيث إنها من مقتضيات الملكية فلا يعد ~~وفاء للعقد وبالجملة فالوفاء في هذه العقود انى الحصول لأنه عمل بمضمونها ~~وهو مجرد حصول الملكية لا الملكية الأبدية فتدبر قوله فيستدل بالحكم ~~التكليفي أقول وذلك لأن عدم جواز التصرف حتى بعد الفسخ لا يكون الا مع عدم ~~تأثير الفسخ والا كان التصرف في ملكه فيكون الحكم التكليفي المستكشف ~~بالعموم كاشفا عن الحكم الوضعي ولو قلنا بعدم تأصل الأحكام الوضعية نقول إن ~~بطلان الفسخ ليس إلا حرمة التصرف فيما انتقل عنه بمعنى انه ينتزع منها قوله ~~من أن معنى وجوب الوفاء الخ أقول وعلى هذا فيكون الامر للارشاد إذ لا معنى ~~لوجوب العمل بالعقد الجائز الا ارشادا فهو نظيران يقال يجب العمل بمقتضى ~~التكاليف الإلهية ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا ms0668 فتدبر قوله توضيح الضعف ~~الخ أقول اللزوم والجواز قد يكونان جزئين للعقد كما إذا قال ملكتك ملكية ~~لازمة لا فسخ فيها أو ملكتك على أن لا فسخ أو قال ملكتك بشرط ان يكون إلى ~~الفسخ وقد يكونان من الاحكام العرفية كما إذا فرضنا ان حكم التمليك المطلق ~~بالبيع عندهم عدم جواز الفسخ وحكم الاستنابة المطلقة PageV02P003 # عندهم جواز الفسخ كما أن حكم الهبة المجانية عندهم كذلك وقد يكونان من ~~الأحكام الشرعية كحكم الشارع في البيع باللزوم وفي الهبة بالجواز فعلى ~~الأول يدل الآية على وجوب العمل بمقتضاهما لأن المفروض كونهما جزئين لمضمون ~~العقد فهما داخلان ح في نفس المعاهدة بخلافها على الأخيرين إذا الظاهر من ~~الآية الوفاء بمضمون العقد لا باحكامه العرفية أو الشرعية قوله الا حكم ~~واحد تكليفي الخ أقول بل لا يمكن إرادة كليهما إذ يستلزم استعمال اللفظ في ~~معنيين ويمكن ان يكون نظر المستدل أيضا إلى ما ذكره المصنف لا إلى كون ~~الحكمين في عرض واحد بقي شئ وهو انه يمكن تقريب الاستدلال بالآية بوجه آخر ~~وهو ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد حرمة الفسخ إذ هو مناقض للوفاء ولازم ذلك ~~فساده وعدم تأثيره لكن فيه منع دلالة الحرمة على الفساد إذ ليس مثل هذا ~~الحكم التكليفي كاشفا من الوضعي والفرق بينه وبين ما ذكره المصنف واضح إذ ~~الحرام على هذا نفس الفسخ لا التصرف بعده والمفروض فيما ذكره حرمة التصرف ~~بعده فهي لا تكون الا مع عدم تأثير الفسخ بخلاف المقام فإنه يمكن ان يكون ~~الفسخ حراما ومؤثرا في إزالة العقد فان قلت يمكن حمل الآية على الارشاد إلى ~~فساد الفسخ كما هو الشأن في الأوامر والنواهي المتعلقة بالمعاملات قلت هذا ~~انما يتم إذا كانت الآية مختصة بالمعاملات وقد عرفت أن العقود منها شاملة ~~للتكاليف والعهود الإلهية أيضا ولا معنى لا رادة الارشاد بالنسبة إلى ~~التكاليف الا ان يقال إن المراد من الآية ان العهود مطلقا ثابتة إلى الأبد ~~ولا تزول الا بالامتثال في التكاليف والانتهاء إلى اخر ms0669 المعاهدة في ~~المعاملات فالامر بالوفاء ارشاد إلى هذا المعنى وعلى هذا فيتم التقريب بوجه ~~احضر فان مفاد الآية ح أولا بيان اللزوم والثبوت فتدبر قوله فان حلية البيع ~~الخ أقول الانصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الا على مجرد حلية البيع بمعنى ~~التمليك والتملك ولا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع حتى تشمل باطلاقها ~~ما كان بعد الفسخ قوله ومنه يظهر وجه الاستدلال الخ أقول هذه الآية متعرضة ~~لحال التصرفات فان مفادها جواز الأكل بالتجارة الا انه لا اطلاق فيها بل هي ~~بصدد مجرد كون الأكل بالتجارة حلالا في مقابل الأكل بالباطل من غير نظر إلى ~~بيان مدة الحلية وانها في الجملة أو مؤبدة فتدبر قوله باطلاق الآيتين ~~الأخيرتين الخ أقول قد عرفت ورود مثل هذا الايراد على الآية الأولى أيضا ~~فلا وجه للتخصيص فتدبر قوله وموارد ترخيص الشارع الخ أقول على هذا التقريب ~~يشكل الاستدلال إذ من المعلوم أنه لا بد من احراز الموضوع في التمسك ~~بالعموم والاطلاق ومع فرض كون الإذن الشرعي كاشفا عن عدم كونه باطلا فمع ~~الشك في الاذن بسبب الفسخ يشك في صدق الباطل فلا يمكن التمسك وصدق الباطل ~~عرفا لا يكفى بعد فرض تصرف الشارع فيه إذا الموضوع ليس الباطل العرفي ~~فالأولى ان يقال إن الموضوع هو الباطل العرفي وموارد الاذن مع صدق البطلان ~~عرفا من باب التخصيص ويمكن ان يقرر الاستدلال بوجه آخر وهو ان الظاهر من ~~الآية ان كل اكل باطل شرعا الا ما كان بالتجارة فتدل على أن الأكل بالفسخ ~~لا مع رضا الطرف المقابل باطل وغير جائز هذا وقد يناقش في هذه الآية أيضا ~~بان حرمة الأكل فرع كونه مال الغير وهو مشكوك بعد الفسخ وفيه أن هذا انما ~~يرد إذا جعلنا الأكل بمعنى التصرفات الواقعة بعد الفسخ وليس كك بل نجعله ~~كناية عن مطلق التصرف حتى مثل الفسخ (والتملك وعلى هذا يكون نفس الفسخ) ~~حراما غير مؤثر لأنه تصرف في مال الغير حيث إنه إزالة لملكيته لكن يمكن ms0670 ان ~~يقال إن الحرمة لا تدل على الفساد وعدم التأثير جسما عرفت سابقا ولا يمكن ~~ان يحصل النهى عن الأكل ارشادا إلى الفساد لأنه بالنسبة إلى سائر التصرفات ~~حرام تكليفي فلا يمكن حمله على بيان الوضع بالنسبة إلى خصوص الفسخ هذا مع ~~أن الأكل وان كان كناية عن مطلق التصرف الا انه لا ينصرف إلى مثل قوله فسخت ~~فلا تدل على فساد فيجئ الشك في كونه مال الغير فلا يكون الموضوع محرزا ~~فتدبر قوله ومما ذكرنا يظهر وجه الخ أقول هذه الرواية ظاهرة الدلالة ~~بالتقريب الذي ذكر حيث إنها أسندت الحلية إلى نفس المال لا إلى التصرف ~~المنصرف إلى غير انشاء الفسخ فنفى حلية المال يشمل انشاء الفسخ أيضا فتدل ~~على أن التملك بالفسخ غير حلال أي غير ممضى الا ان يقال إن الحلية فيها ~~ظاهرة في الحلية التكليفية ولا مانع من كون التملك والفسخ حراما ومؤثر ~~والحاصل ان ظهورها في الحرمة التكليفية يكشف عن أن المراد نفى حلية ~~التصرفات المتعلقة بالمال و ح يمكن دعوى الانصراف وعلى فرض الشمول لمثل ~~الفسخ لا دلالة فيها على عدم تأثيره فيجئ الاشكال المتقدم من أن كونه مال ~~الغير مشكوك بعد الفسخ فتأمل قوله لكن لا يعد منع صدق الخ أقول الحق ان ~~الشرط بمعنى مطلق الالزام والالتزام فيشمل الشروط البدوية ويدل عليه مضافا ~~إلى التبادر وما عن الصراح من أنه بمعنى العهد اطلاقه في الاخبار كثيرا على ~~الشرط البدوي مثل قوله (ع) ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشترى ~~وقوله صلى الله عليه وآله في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وقوله (ع) ~~في شراء الجارية إذا قبل أولا مس انظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى ~~الشرط ولزمته إلى غير ذلك فان المراد به في هذه الموارد عهد الله بالخيار ~~هذا مضافا إلى الفقرتين المذكورتين في المتن وتوجيههما على وجه يكون ~~الالتزام في ضمن شئ بعيد لا حاجة إلى ارتكابه مع أن الداعي إلى التخصيص ان ~~كان عبارة ms0671 القاموس فهي محمولة على المثال وبيان المعنى على سبيل الاجمال ~~والا فمن المعلوم عدم الاختصاص بالبيع ونحوه من المعاملات فان الشرط في ~~الفقرتين بناء على توجيههما أيضا لا ينطبق على ذلك وعلى ما ذكرنا فهذه ~~الرواية من أقوى الأدلة على اللزوم قوله أو علاقة يتفرع على الملك أقول ~~يمكن ان يقال إن علاقة الملك لها مراتب والزائل بعض مراتبها وقد بقي بعضها ~~وجواز التصرف معلق على ذلك البعض بناء على عدم توقف جواز التصرف في زمان ~~الخيار لمن له الخيار على الفسخ أولا والحكم بجوازه بلا نية الفسخ أيضا ~~غاية الأمر انه يصير من استصحاب الكلى إذا شك في وجوده أولا في ضمن الفرد ~~الباقي فتأمل قوله إلى عموم أوفوا بالعقود الخ أقول هذا هو التحقيق بناء ~~على إفادة الآية للعموم الا زماني لكنه خلاف مختار المصدر كما سيأتي تحقيق ~~الحال انشاء الله ثم إن استصحاب الخيار مع الاغماض عن العمومات مما لا مانع ~~منه الا دعوى كونه من قبيل الشك في المقتضى وقد بين في محله حجيته أو دعوى ~~أنه من استصحاب الكلى البدلي وفيه أنه ليس كك بل هو من استصحاب الكلى ~~المحتمل وجوده من الأول في ضمن الفرد الباقي أيضا حيث إنه يحتمل تحقق خيار ~~اخر غير خيار المجلس من PageV02P004 # الأول الا ان يكون الشك في حدوثه حين زوال خيار المجلس قوله فتأمل أقول ~~لعل وجهه ان الكلام مع الاغماض عن العموم إذ مع فرض وجوده لا معنى للتمسك ~~باستصحاب الملكية أيضا فلا تغفل قوله نعم هو حسن في خصوص المسابقة الخ أقول ~~الظاهر جريان الاستصحاب في جميع المعاملات إذ الأصل بقاء اثرها وعدم زواله ~~الا بالفسخ على وجه شرعي كائنا ما كان ذلك الأثر فتدبر قوله فان الأصل قصد ~~الخ أقول هذا انما يثمر إذا كان جواز الرجوع معلقا على عنوان عدم القربة ~~واما إذا كان معلقا على عنوان الهبة فلا كما لا يخفى إذا الأصل لا يثبت ~~العنوان فتدبر قوله بل يرجع في اثر إلى ms0672 اخر أقول هذا في غير صورة التنازع ~~واما فيها فيمكن ان يكون الحكم بالتخالف والأقوى انه يختلف الحكم باختلاف ~~تحرير الدعوى فان جعلا النزاع في أصل العقد فالحق التخالف وان كان نزاعهما ~~في ثبوت شغل الذمة بالعوض وعدمه فكما ذكره المصنف قوله حكم بالبراءة التي ~~هي الخ أقول يمكن ان يقال إذا فسخ العقد يعلم اجمالا اما بخروج العين عن ~~ملكه أو بثبوت العوض عليه فلا يمكنه اجراء البراءة وذلك لان لازم البيع ~~العوض ولازم الهبة الانفساخ بالفسخ فتدبر قوله العموم على اليد الخ أقول ~~هذا بناء على أن المستفاد من العموم المذكور اليد مقتضيا فلا يضره كون ~~الشبهة مصداقية إذ الأصل ح عدم المانع من اقتضائها للضمان لكن لا يخفى ما ~~فيه قوله كان الأصل البراءة أيضا أقول الرجوع إلى البراءة فرع عدم امكان ~~التمسك بالعموم والا فالوجه الضمان وان جعلنا المستند دخوله في ضمان العين ~~إذ عليه لا يرتفع العموم من البين غاية الأمر تعدد موجب الضمان نعم يتم ما ~~ذكره إذا قلنا إن العموم لا يكفى الا في صورة كون ذي اليد داخلا في ضمان ~~العين ومقدما عليه فتدبر قوله مضافا إلى أن مفاد الخ أقول يعنى ان مقتضى ~~أدلة الخيار ثبوته في مورد يكون الشخص مسلطا على التصرف في العوض المنتقل ~~إليه حتى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ وفي المفروض ليس كك إذ ليس ~~امر المال بيد الوكيل وانما هو مسلط بمقتضى الوكالة على مجرد ايجاد الصيغة ~~قلت يمكن منع ذلك بل القدر المسلم اعتبار السلطنة على نفس العقد ايجاد أو ~~اعداما الا ترى أنه لو كان وكيلا في أصل المعاملة بان جعل امرها إليه من ~~غير أن يكون وكيلا في التصرف في العين كفى في ثبوت الخيار على التحقيق ~~الآتي وإن لم يكن كك عند المصنف فالمدار على السلطنة على المعاملة مطلقا ~~وإن لم يكن مسلطا على سائر التصرفات في العين ولعل هذا مراد جامع المقاصد ~~من الانصراف إلى العاقد المالك بان يكون مراده ms0673 مالك العقد لا مالك العين ~~فتأمل فالأولى ان يقال إن الأدلة منصرفة إلى صورة السلطنة على العقد وفي ~~الوكيل في مجرد أجرأ الصيغة ليس كك فلا يثبت له الخيار فان قلت فعلى هذا لا ~~بد في اثبات الخيار من اثبات السلطنة على العقد وهو عين الخيار (فيلزم توقف ~~اثبات الخيار) على اثبات الخيار قلت هذا انما يلزم إذا اعتبرنا السلطنة ~~الشرعية ولا نقول بذلك بل نقول إن ثبوت الخيار شرعا فرع ثبوت السلطنة ~~العرفية على العقد بحيث يكون امره بيده ولو بان يكون له الفسخ مع رضا الطرف ~~المقابل كما في القسم الاخر من الوكيل والوكيل في مجرد اجراء الصيغة ليس له ~~الفسخ ولو مع رضا الاخر وبالجملة كل مورد يجوز له الإقالة يثبت له الخيار ~~وكل مورد لم يثبت له الإقالة لا ينصرف إليه الأدلة وليس له الخيار والوكيل ~~المذكور ليس له الإقالة قوله الا ترى أنه لو شك الخ أقول محصله انه يدل على ~~ما ذكرنا من اعتبار المفروغية المذكورة عدم امكان الاستدلال بأدلة الخيار ~~على نفى الانعتاق وعدم الوجوب في الموارد المذكورة إذ الوجه في عدم امكان ~~الاستدلال هو عدم مفروغية السلطنة على المبيع المنتقل إليه لفرض الشك في ~~الانعتاق وفي وجوب صرفه في النذر أو النفقة كيف ولو لم يكن المفروغية ~~معتبرة جاز التمسك بأدلة الخيار والحكم بجواز الفسخ الذي لازمه عدم ~~الانعتاق وعدم وجوب الصرف وفيه أنه ان كان المراد انا لا نحكم فعلا بالخيار ~~في هذه الموارد فهو ممنوع إذ مع الشك في الانعتاق أو وجوب الصرف يرجع إلى ~~الأصل فيهما فلا مانع من عموم أدلة الخيار بل مع العلم بكونه ممن ينعتق ~~عليه أو يجب عليه صرفه في النفقة أو النذر يمكن الحكم بالخيار لأنه حق ثابت ~~في العقد والانعتاق أو الوجوب فرع عدم ازالته بالفسخ فتدبر وان كان المراد ~~انا لا نجعل أدلة الخيار دليلا على العدم وان (؟) نحكم بالعدم من باب الأصل ~~ونحكم بالخيار أيضا ففيه انه مع فرض اعتبار المفروغية ms0674 المذكورة أيضا لا ~~نجعلها دليلا على العدم لان أدلة الخيار ليست متكفلة لحال الانعتاق وعدمه ~~أو وجوب الصرف وعدمه قوله وإن لم يكن من تعارض الخ أقول وذلك لتعدد المورد ~~فان خيار الحيوان لا دخل له بخيار المجلس فلا ينافي كون الأول خاصا والثاني ~~عاما قوله واضعف منه أقول الأضعفية ممنوعة بل هذا لازم القول المذكور إذ ~~مقتضى كون الخيار للوكيلين كونه حقا ثابتا للعاقد في عقده نظير السلطنة على ~~الرد بالنسبة إلى الايجاب فلا ينوط برضا الموكل وعدمه حتى يثمر منعه في ~~عدمه فتدبر قوله ونسبة الفعل إليهما شايعة أقول يعنى انه يقال باعاه ولو ~~صدر الصيغة من وكيلهما فيمكن شمول لفظ البيع لهما وان قلنا بكون الاطلاق ~~المذكور مجاز إذ المدار في الاخبار على الانفهام العرفي وان كان بعنوان ~~المجاز وعلى هذا فلا بد من استعمال قوله البيعان في عموم المجاز أي من ~~انتسب إليه البيع سواء كان بيعا حقيقة أو مجازا ويمكن دعوى كون الاطلاق على ~~الحقيقة أيضا ولا ينافي كون الوكيل أيضا بيعا حقيقة لامكان لو كان فعل واحد ~~منسوبا حقيقة إلى فاعلين أحدهما سبب والاخر مباشر قيق احرق زيد عمروا وأحرق ~~النار عمرو اكل منهما على وجه الحقيقة غاية الأمر ان احراق زيد انما يكون ~~بالآلة وهذا لا ينافي كون النسبة إليه على وجه الحقيقة فالنار بالنسبة إليه ~~كالخشب بالنسبة إلى الضارب بل يمكن هذه الدعوى في جميع الأفعال التوليدية ~~فالضرب مؤدب كما أن زيد الضارب مؤدب فتدبر قوله فإن كان وكيلا مستقلا الخ ~~أقول ولو مات الوكيل في المجلس فهل ينتقل خياره إلى وارثه أو إلى الموكل أو ~~يسقط وجوه من عموم دليل الإرث ومن أن الحق في الحقيقة للموكل لأنه ارفاق به ~~وتصرف في ماله ومن الشك في شمول عموم الإرث وان الموكل التزم ينظر الوكيل ~~لا وارثه والأقوى كونه للوارث للعموم الانصراف ممنوع ولا وجه لانتقاله إلى ~~الموكل PageV02P005 # سواء قلنا أيضا الخيار أو لم نقل لأنه لا دليل على الانتقال إليه ولا ms0675 ~~يلزم من كون الخيار ارفاقا به انتقاله إليه بل إن كان له أصالة فهو والا ~~فالانتقال إليه يحتاج إلى دليل هذا ولو قلنا في السورة السابقة بالخيار ~~للوكيل فالقول بانتقاله إلى وكيله بالأولى حيث إن التعبدية فيها أظهر وكون ~~الخيار فيها حقا للعاقد في عقده أوضح ولازمه الانتقال إلى وارثه ودعوى أن ~~الخيار من شؤون الوكالة الزائلة بالموت مدفوعه بمنع ذلك ومجرد كونه جاءنا ~~من قبل الوكالة انه لا يستلزم ان يكون دائر مدارها فتدبر ثم هل يبطل ~~خيارهما بعزلهما وجهان من أن الحق لهما بمقتضى العقد ومن أن ذلك من جهة ~~كونهما بمنزلة الموكلين في السلطنة على التصرف وكونهما كك فرع بقاء النيابة ~~وهذا هو الأقوى في هذه الصورة واما في الصورة السابقة بناء على القول ~~بثبوته للوكيلين فالأقوى عدم البطلان والسر في الفرق ان القول به هناك كان ~~من جهة دعوى أن الحق ثابت للعاقد كائنا من كان بخلاف المقام حيث إن القول ~~به من جهة انهما متصرفان ومسلطان على التصرف فكأنهما نفس المالكين ومع ~~العزل يبطل هذا الامر فتدبر قوله ولكن الوجه الأخير لا يخ عن قوة أقول هذا ~~هو الأقوى عندي أيضا قوله وليس المقام من تقديم الخ أقول هذا إذا قلنا إن ~~هناك خيارا واحدا ثابتا لكل واحد من حيث إنه من مصاديق البيع واما إذا قلنا ~~إن لكل واحد من الموكل والوكيل خيارا مستقلا وانه متعدد فيكون المقام من ~~مسألة تقديم الفاسخ إذ السر فيه تعدد الحق والمفروض في المقام ذلك والحق ما ~~ذكره المصنف لأن الظاهر من البيع الجنس لا العموم فتدبر قوله أقواها الأخير ~~أقول الأقوى انه يكفى في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل و ~~ذلك لأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق ~~والمفروض صدقه وان كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل قوله ~~والظاهر ح عدم الخيار الخ أقول قد أشرنا ان التحقيق ثبوته لان المدار على ~~مالكية امر ms0676 العقد لا مالكية التصرف في المال قوله تفويض الامر الخ أقول ولا ~~فرق في عدم جواز ذلك بين ان يكون قبل العقد حين التوكيل أو بعد جريان ~~الصيغة نعم يجوز نقل الخيار إليه بل الأجنبي بعنوان المصالحة ان قلنا إنه ~~من الحقوق القابلة للنقل كما هو الظاهر قوله فتأمل أقول وجهه واضح حيث إن ~~الإجازة تصحيح للعقد لا اسقاط للخيار فتدبر قوله لو كان العاقد واحدا الخ ~~أقول يعنى إذا اشترى لنفسه عن غيره أو اشترى لغيره عن نفسه أو عن غيره فصور ~~المسألة ثلث وعلى هذا قوله عن نفسه أو غيره يتعلق بالقسمين الأولين في ~~الجملة لا بان يكون كل واحد من كونه لنفسه أو غيره منقسما إلى قسمين إذ لا ~~يتصور شرائه لنفسه عن نفسه وقوله ولاية أو وكالة قيد للغير في الموضعين ~~قوله والغاية فيه الافتراق الخ أقول هذا انما يتم إذا كانت الغاية قيدا في ~~الحكم وليس كك إذ ليس الحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا ~~يتحقق في صورة الاتحاد بل الظاهر من الخبران الخيار ثابت لكل من المتبايعين ~~وغايته التفرق بمعنى انه ان حصل يرتفع الخيار لا انه يختص بما إذا حصل ~~التفرق ولذا لو فرض تلازم البيعين كما إذا باع أحد الشخصين المتلاصقين أو ~~الشريكين في الرجلين من الاجر لا نقول فيهما بسقوط الخيار مع أنه لا يحصل ~~الافتراق بينهما وبالجملة الوجه في عدم ثبوت الخيار امر ان أحدهما كون ~~الموضوع لفظ البيعين الظاهر في التعدد وفيه أنه لبيان حكم كل منهما كساير ~~احكامهما على ما بينه المصنف فلا ينافي اجتماعهما في موضوع واحد الثاني جعل ~~الغاية الافتراق وفيه أن الغاية ليست مقيدة للحكم الا ترى أنه لو قال أكرم ~~زيدا إلى أن يفسق لم يرد الاكرام المقيد بكونه قبل الفسق بل المراد ان ~~الفسق إذا حصل يرتفع الوجوب وهكذا في نظائره فالحق ثبوت الخيار له من ~~الجانبين وله اسقاطه من أحدهما وابقاء الاخر قوله فالظاهر بقائه الخ أقول ~~يمكن ان ms0677 يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين بمعنى مقدارا طول ~~المجالس أو وسطها فتأمل قوله قد يستثنى أقول يمكن عد هذه الموارد من ~~المسقطات أيضا وانما لم يعدها منها لأنها ترجع إلى عدم المقتضى لان كون ~~المبيع ممن ينعتق عليه مثلا لا مقتضى فيه للخيار فلا يكون من قبيل السقوط ~~لكن التحقيق عدها منها لان المقتضى نفس العقد وكون المبيع كذا مانع عن ~~تأثيره كما أن شرط السقوط والاسقاط كذلك فتأمل قوله واحتمل في س الخ أقول ~~أي ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين بدعوى أن الانعتاق انما يحصل بعد مضى ~~زمان الخيار أو مراعى بعدم الفسخ ويمكن تأييده بان ما دل على عدم الملك في ~~الأب والأم ونحوهما منصرف إلى الملك المستقر الباقي فلا ينافي الملكية ~~المتزلزلة فالانعتاق تبع للملك المستقر ويمكن توجيهه بأنه وان كان يحصل ~~الانعتاق بمجرد الملك الا انه متزلزل يقبل العود إلى الرقية وما دل على أن ~~الحر لا يعود رقا انما هو في الحرية المستقرة أو الأصلية كما يظهر مما ~~سينقله عن ير بالنسبة إلى خيار الغيب هذا ولكن نظر الشهيد إلى الوجه الأول ~~قوله وإلا فلا اشكال في ثبوت الخ أقول وذلك لان الموجب للانعتاق الذي هو ~~المانع عن الخيار الملكية لا نفس الشراء بما هو هو لأنه ليس في الاخبار ~~لأنه لو اشترى قريبة ينعتق عليه بل الموجود انه لا يملك أبويه أو ابنه أو ~~نحو ذلك كقوله إذا ملكوا أعتقوا فالعتق معلق على الملكية الغير الحاصلة الا ~~بعد الخيار على هذا المذهب فلا وجه لعدم الخيار نعم لو كان هناك خبر دال ~~على الانعتاق بالشراء أمكن دعوى أنه بمجرده يحصل وإن لم نقل بالملك ولم ~~أعثر على مثل هذا المضمون بل لولا الاجماع أمكن دعوى بطلان شراء من ينعتق ~~عليه إذ قد عرفت أن الموجود انهم لا يملكون وإذا ملكوا أعتقوا ومقتضى هذا ~~عدم امكان البيع الذي هو التمليك الا ان الظاهر قيام الاجماع على صحة البيع ~~وحصول الانعتاق ولعله ms0678 من جهة الجمع بين القواعد وهي عموم دليل البيع وعموم ~~لا عتق الا في ملك وعموم قوله (ع) إذا ملكوا أعتقوا فان الجمع بين الجميع ~~يقتضى ما ذكروه من صحة البيع وتأثير الملكية (الانية ثم الانعتاق أو ~~الملكية) التقديرية ثم الانعتاق على خلاف التحقيق وتمام الكلام في محله ~~قوله لكن الانصاف الخ أقول الانصاف يقتضى خلاف ذلك وذلك لمنع كون الشراء ~~اتلافا إذا المفروض انه لا يقصد منه الا التملك الحقيقي والانعتاق حكم ~~تعبدي شرعي قهري بل لو قصد بالشراء الاعتاق بطل لان العتق فرع الملكية وما ~~سيجئ من سقوط الخيار PageV02P006 # بالاتلاف لا دخل له بالمقام كما لا يخفى ولا فرق في ذلك بين القول بحصول ~~الملكية الحقيقية الانية ثم الانعتاق والقول بالملكية التقديرية مع أن ~~التحقيق هو الأول إذ قد عرفت أنه لا دليل على أن الشراء يوجب الانعتاق حتى ~~يقال مقتضى الجمع بينه وبين قوله (ع) لا عتق الا في ملك تقدير الملك ثم ~~الانعتاق بل الموجود انه لا يملك وإذا ملك أعتق كما عرفت فاللازم اما الحكم ~~ببطلان أصل البيع لعدم امكان تأثيره الملكية التي هي مقتضاه أو حصولها انا ~~ما ثم الانعتاق وبعد الاجماع على صحة البيع لا يبقى الا الثاني وما دل على ~~عدم ملكية المذكورين لا يدل على أزيد من عدم الملكية المستقرة والحاصل ان ~~الشراء ليس اتلافا بحسب قصد المتعاقدين وان علما بان الحكم الشرعي ذلك فهو ~~كما لو باعا مع العلم بوجود خيار المجلس أو الحيوان فإنه ليس اقداما على ~~الخيار وجعلا له حتى يكون راجعا إلى خيار الشرط وإذا لم يكن اتلافا فمقتضى ~~العموم ثبوت الخيار غاية الأمر ان نفس العين لما لم يمكن استرجاعها يجب دفع ~~البدل والمفروض ان الخيار انما هو في العقد وليس حقا في العين فيكون المقام ~~نظير ما إذا تلف أحد الوضعين قوله تقديري لا تحقيقي الخ أقول يعنى انه لو ~~قلنا بكونه تحقيقا لم يصدق الاتلاف لأن المفروض كون قصدهما ايجاد الملكية ~~دون الاعتاق بخلاف ms0679 ما لو قلنا بكونه تقديريا فان اثر البيع ح ليس إلا ~~الاعتاق فيكون الاقدام عليه اقداما على الاعتاق وانشائه انشاء له ولكن قد ~~عرفت أنه ليس كك بل الانعتاق حكم قهري ولا فرق بين القولين في كون المنشأ ~~ايجاد الملكية والا بطل البيع إذ لا يمكن انشاء العتق بالبيع الذي مقتضاه ~~التمليك هذا مع أن التحقيق هو الملك الحقيقي لا التقديري كما عرفت ولعله ~~إذا ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل فلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل في عدم ~~صدق الاتلاف خصوصا بالنسبة إلى البايع الا ترى أنه لو علم البايع ان ~~المشترى يخرج العين عن ملكه بعد الشراء بلا فصل فاقدم على البيع منه لا ~~يقال إنه اقدم على اتلاف ماله فلا خيار له إذا كان البيع خياريا بل يبقى ~~خياره غاية الأمر انه يرجع إلى البدل لو لم تبق العين قوله وقد يقال إن ~~ثبوت الخ أقول هذا التفصيل انما يناسب إرادة اثبات الخيار بالنسبة إلى نفس ~~العين لا بالنسبة إلى القيمة كما هو مراد المفصل إذ على هذا لا فرق بين ~~تقارن التعلقين وتقدم أحدهما إذ غاية الأمر ان العتق يحصل بمجرد العقل ~~فيكون بمنزلة تلف المبيع وهذا لا ينافي الخيار الذي هو حق في العقد نعم لو ~~قلنا إن الخيار يتوقف على الملك بخلاف العتق وان العقد لا يؤثر في الملك ~~أصلا وانما اثره حصول الانعتاق من أول الأمر لا يثبت الخيار لكن هذا الوجه ~~واضح الفساد مع أنه يكفيه الملك التقديري الذي لا بد من التزامه لا أقل ~~فالحق ما ذكره من الثبوت جمعا بين الحقين الخ ثم إن ما ذكره من أنصية اخبار ~~العتق على فرض تسليمه لا يقتضى عدم الخيار بعد كونه في نفس العقد دون العين ~~فلا ينافي ثبوته بالنسبة إلى القيمة وكونها بدلا عن العين لا يضر وما ذكره ~~من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا محصل له إذا المبدل وهو العين قد حصل ~~في ملكه ثم تلف عليه ثم لا محصل ms0680 لقوله وبالإجماع على عدم امكان الخ إذ لا ~~يلزم زوال يد البايع عن العوضين على شئ من تقديري الفسخ وعدمه إذ مع عدمه ~~يبقى له الثمن ومع الفسخ يأخذ القيمة ثم قوله وتنزيلا للفسخ منزله الأرش لا ~~ربط بالمطلب كما لا يخفى قوله أقول إن قلنا إلى اخره أقول التحقيق هو الوجه ~~الأول إذ لا معنى للفسخ الا رد ما انتقل عنه إلى ملكه ورد ما انتقل إليه ~~إلى ملك مالكه الأول وذلك لأنه حل العقد الأول فكل ما كان مفاده يعود ويرجع ~~إلى الحالة الأولى ومن المعلوم ان مفاد العقد تمليك كل منهما صاحبه ماله ~~بعوض فالفسخ إعادة هذا معنى من حينه ولازمها ما ذكرنا واما الوجه الثاني ~~وهو دعوى أن الفسخ لا يقتضى أزيد من رد العين ان كانت موجودة وبدلها ان ~~كانت تالفة بدون اعتبار تلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه ففيه انه على ~~هذا لا وجه لضمانه البدل لأن المفروض ان العين تلفت في ملكه بلا ضمان منه ~~فما لم يقدر كون العين التالفة ملكا لمالكها الأول لا معنى للتضمين هذا ~~ولكن لا نم ان لازم الوجه الأول ما ذكره المصنف من عدم الخيار وذلك لان ~~العبد وإن لم يمكن كونه مملوكا للمشترى ويسترجعه البايع حقيقة الا انه يمكن ~~تقدير كونه مملوكا له فيقال بعد الفسخ ان العبد الذي تلف عند المشترى ~~بالانعتاق كأنه ملك للبايع حين الفسخ وهو موجود عند المشترى فلا بد من ~~اعطاء عوضه كما في سائر موارد الفسخ مع تلف العين ولا يعتبر تقدير ملكه له ~~قبل الانعتاق ليكون منعتقا في ملكه بل يكفى تقدير ملكية حين الفسخ وكذلك ~~الكلام في صورة البيع في زمن الخيار فإنه لا يقدر بعد الفسخ كونه ملكا ~~للبايع قبل أن يبيع المشترى حتى يكون اتلافا لماله بل يكفى ان يقال إذا فسخ ~~المبيع الذي هو كالتالف ملك للبايع الأول وهو عند المشترى حيث باعه واخذ ~~عوضه فيجب عليه رده إليه برد بدله وكذا الحال في التلف ms0681 الحقيقي والحاصل ان ~~تصحيح الفسخ مع التلف انما هو بدعوى أن الخيار حق متعلق بالعقد ولذي الخيار ~~ان يحل العقد من هذا الحين و ح يعود كل من العوضين اللذين وقع عليهما العقد ~~من حين الفسخ إلى مالكه الأول فإن كان موجودا فله اخذه وان كان تالفا عند ~~الاخر فيعتبر ويقدر وجوده في عهدته فيؤخذ منه عوضه وهذا المعنى ممكن ~~الاعتبار فيما نحن بعد كون الانعتاق بمنزلة التلف فالتقدير انما هو حين ~~الفسخ بمعنى انه يقدر التالف حين الفسخ موجودا عند المفسوخ عليه لا ان يقدر ~~تملك الفاسخ له قبل التلف ليصير مالا له قبل التلف ليكون مضمونا على الاخر ~~لمكان كون التلف في يده هذا وعلى فرض اعتبار التقدير على هذا الوجه أيضا لا ~~مانع منه في المقام أيضا كما لا يخفى وكيف كان فلا ينبغي التأمل والاشكال ~~في أن مقتضى القاعدة ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة لكل من المتبايعين ~~وليس في انعتاق العبد في المقام مزية على سائر موارد تلف العين إذ في ~~الجميع لا بد من اعتبار كون التالف ملكا للفاسخ مع أنه لا معنى لمملوكية ~~التالف ومع هذا لا معنى الضمان مع أن المفروض ان تلفه كان على وجه لا يوجب ~~الضمان لأنه تلف وهو ملك له فكما يقدر في سائر الموارد وجود التالف ويقدر ~~كونه مملوكا فعلا للفاسخ ويحكم بضمانه من جهة انه كأنه موجود عند المفسوخ ~~عليه فكذا في المقام حرفا PageV02P007 # بحرف قوله الا مع اقدام المتبايعين الخ أقول قد عرفت أنه ليس اقداما على ~~الاتلاف كيف والا فلو باع عبدا بشرط ان يعتقه المشترى لزم أن لا يكون له ~~خيار المجلس أو الحيوان بعد العتق بل قبله أيضا إذا لشرط المذكور في قوة ~~اسقاط الخيار على ما ذكره المصنف وكذا في سائر البيوع إذا شرط عليه تصرفا ~~ناقلا أو متلفا وكذا لو باع عبدا على من نذر عتقه إذا ملكه فإنه مع علم ~~البايع بذلك يلزم ان يسقط خياره فتدبر قوله فتأمل أقول ms0682 العل وجهه وضوح ~~الفرق بين المقام ومسألة اتلاف البايع فإنه اتلاف المتعلق الحق بخلاف ~~المقام فان الاقدام على البيع لا يكون اقداما على تفويت متعلق الحق هذا مع ~~أن ارتفاع الخيار في تلك المسألة أيضا ممنوع ومما ذكرنا ظهر أن أهويته ~~الدفع من الرفع لا تنفع في المقام فتدبر بقي شئ وهو ان لازم القول بعدم ~~الخيار في بيع من ينعتق على المشترى سقوط الخيار إذا لم يكن ممن ينعتق عليه ~~لكن اعتقه المشترى فإنه لا يمكن ان يسترجع العبد لمكان انعتاقه ولا يمكن ~~خروجه عن ملك المشتري إلى البايع إذ لا يجوز تملك الحر فكما انه لا يملك ~~العمود ان كذلك لا يملك الحر فالمانع مشترك كما أن المصحح وهو التقدير أيضا ~~مشترك فلا تغفل قوله ويمكن ان يزيد بذلك الخ أقول لازم كون البيع المذكور ~~استنقاذ بالنسبة إلى الكافر بمعنى ان المشترى يستنقذه منه وبيعا بالنسبة ~~إلى المشترى بمعنى ان الكافر ببيعه ان يكون الخيار للكافر دون المسلم لأنه ~~البيع على هذا التقدير دون المشترى هذا ولكن ظاهر العبارة ان الكافر مستنقذ ~~والمشترى مشترى ولازمه ما ذكره المصنف لكن ليس الامر كذلك إذ مع فرض امكان ~~التفكيك الامر بالعكس كما لا يخفى فان المشترى معتقد لعدم ملكية الكافر وهو ~~معتقد لملكيته فتدبر قوله والأقوى في المسألة الخ أقول والأقوى ان الخيار ~~بالنسبة إلى نفس العين أيضا إذ مقتضى نفى السبيل عدم الملكية المستقرة ~~الباقية فلا ينافي عوده إليه ثم اجباره على البيع كيف والا لزم الحكم ~~بخروجه عن ملكه بمجرد الأسلم فيكون البيع باطلا واقعا و ح فلا خيار حتى ~~بالنسبة إلى القيمة أيضا بل لازمه عدم استحقاق الكافر للقيمة واقعا لعدم ~~مالكيته له فيكون من قبيل التلف السماوي ولا يمكن الالتزام بذلك فتدبر قوله ~~لعدم شمول أدلة الخيار أقول إن قلنا بصحة شراء العبد نفسه وانه شراء حقيقي ~~كما لا يبعد إذ لا مانع منه الا دعوى اعتبار مغايرة المبيع للمشترى وانه لا ~~يعقل تملك الشخص لنفسه ms0683 وفيه أنه يكفى المغايرة الاعتبارية وهي مصححة للتملك ~~أيضا نظير تملكه ما على نفسه كالدين يبيعه الداين من المديون غاية الأمر ~~انه بعد هذا الاعتبار يسقط المال عن كونه مملوكا له فلا وجه لعدم شمول دليل ~~الخيار إذ هو اما دعوى الانصراف وهو ممنوع أو دعوى أن يتعقبه الحرية فيكون ~~نظير شراء من ينعتق عليه وقد عرفت أنه لا يمنع الا رد العين فلا ينافي ~~الرجوع إلى القيمة قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان عدم قابلية العين للبقاء ~~إذا فرض كونه مانعا فإنما يمنع من امتداد الخيار بامتداد المجلس وإلا فلا ~~يقتضى سقوط أصل الخيار و ح فلا يتم ما وقع به كلام جامع المقاصد من أنه لا ~~يسقط به إذا ثبت قبله لأن المفروض ثبوته قبل التف في الجملة فتأمل فإنه لا ~~يتم على هذا كلام جامع المقاصد أيضا إذ هذا المقدار من الثبوت لا ينفع في ~~الرجوع إلى القيمة مع التلف كما هو مراده والتحقيق عدم اعتبار القابلية ~~المذكورة بعد اطلاق الأدلة وكون الخيار حقا في العقد لا العين وليس الغرض ~~منه استرجاعها بل التروي لدفع الضرر الحاصل من المعاملة وهذا لا يتفاوت فيه ~~بقاء العين وعدمه بقي شئ وهو انه لو كان المبيع دينا على المشترى بان باع ~~ما عليه من الدين منه فالظاهر ثبوت خيار المجلس لكل منهما ولا يضر سقوطه ~~بمجرد البيع إذ لا يبقى الدين مملوكا للمديون بل يسقط بمجرد الشراء و ح ~~فإذا فسخ أحدهما لا يرجع الدين إلى البايع بل يثبت له عوض ذلك الدين فإنه ~~تلف بمجرد الشراء مثلا لو كان له عليه من من الحنطة فباعه ثم فسخ لا يرجع ~~الحنطة إلى ذمته بل عليه عوضها لأنها تالفة فليس حالها حال العين بمجرد ~~الشراء ويحتمل القول برجوع نفس الحنطة وذلك لامكان اعتبارها في ذمته فكأنها ~~تالفة فليس حالها حال العين الشخصية إذا تلفت بعد البيع فإنه لا يمكن ~~استعادتها بخلاف الكلى في الذمة فتدبر قوله فتنفسخ بفسخ البيع أقول على ms0684 هذا ~~أيضا يكون الخيار في البيع لا فيها غاية الأمر ان مقتضى تبعيتها له ~~انفساخها بفسخه وهذا لا يعد خيار فيها والأولى ان يقال بناء على إرادة هذا ~~المعنى انه يدخل الخيار فيها أنفسها إذا وقعت في ضمن العقد بعنوان شرط ~~النتيجة فان مقتضى القاعدة لزومها ح لولا دخول الخيار فيها فيمكن ان يقال ~~بجريان الخيار بان يفسخ الوكالة المشروطة في البيع مع عدم فسخ أصل البيع ~~لكن هذا صحيح بالنسبة إلى خيار الشرط لعموم أدلته واما بالنسبة إلى خيار ~~المجلس فلا لاختصاص دليله بالبيع قوله فتأمل أقول لعل وجهه انه لو كان مراد ~~الشيخ ما ذكرة السرائر جرى في جميع العقود الجائزة لا خصوص المذكورات في ~~كلام الشيخ وأيضا لم يكن مختصا بمقدار زمان المجلس أو الشرط وظاهر كلامه ~~الاختصاص في المقامين فلا وجه لحمل كلامه على هذا قوله وجوبا تكليفيا الخ ~~أقول التحقيق عدم الوجوب التكليفي لعدم الدليل وما ذكره العلامة من لزوم ~~الربا ممنوع فان الظاهر أن مراده انه لو لم يتقابضا يكون كبيع الربوي نسيئة ~~وهو رباء وفيه أولا انه انما يتم إذا كان العوضان من جنس واحد بان يكون كل ~~منهما ذهبا أو فضة لا في صورة بيع الذهب بالفضة وثانيا مجرد عدم التقابض لا ~~يلحقه بالنسيئة كما لا يخفى وثالثا ان ترك التقابض يوجب البطلان فلا يبقى ~~بيع حتى يكون ربويا ومن الغريب انه حكم بوجوب التقايل إذا فرض عدم امكان ~~التقابض لئلا يلزم الربا إذا حصل البطلان بالتفرق قال في صرف التذكرة بعد ~~ذكر اشتراط التقابض في الصحة لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأراد ~~الافتراق لزمها ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرقا قبله كان ذلك ربوا وجرى ~~مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ولا يغنى تفرقهما PageV02P008 # لان فساد العقد انما يكون به شرعا كما أن العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان ~~به انتهى وأنت خبير بأنه لا دخل لما نحن فيه بالبيع مع التفاضل فان وجه ~~حرمته كونه معاملة ربوية بخلاف (التفرق) ms0685 التصرف في المقام فإنه ليس معاملة ~~غايته انه يجعل المعاملة السابقة ربوية على تقدير صحتها والمفروض انه يوجب ~~فسادها فلا يبقى للحرمة والاثم وكيف كان لا وجه للتمسك بالربا في وجوب ~~التقابض في المقام هذا واما ما ذكره المصنف من دليل وجوب الوفاء بالعقد ~~ففيه انه لا معنى للوفاء بالعقد الا ترتيب الأثر والمفروض ان ذلك غير حاصل ~~الا بعد التقابض لأنه شرط في صحة (العقد) فما لم يتحقق لا يتم العقد ودعوى ~~أنه شرط شرعي والا فالعقد تمام بالنسبة إلى المتعاقدين إذ المفروض تمامية ~~معاهدتهما على النقل والانتقال فيجب عليهما ابقاء هذه المعاهدة واتمامها ~~بما جعله الشارع شرطا في صحتها مدفوعة بان المفروض عدم تأثير هذه المقابلة ~~قبل التقابض فكيف يرتبان عليها الأثر ولا يجب عليهما اتمام المعاهدة بل ~~انما الواجب العمل بها والمفروض عدم وجوب العمل قبله هذا مع أنه يمكن ان ~~يقال لا يعقل وجوب ايجاد ما يكون شرطا في صحة العقد إذ مآله إلى وجوب ايجاد ~~العقد والحال ان الواجب العمل به لا ايجاده فتأمل وقد يتمسك في اثبات ~~الوجوب بما دل من الاخبار على الاخبار بالتقابض أو النهى عن البيع الا يدا ~~بيد وفيه أن مفاد هذه الأخبار الوجوب الشرطي لا الشرعي فلا يمكن ارادتهما ~~معا كما لا يخفى فلا يمكن دعوى امكان كون المراد الأعم والحاصل ان الامر ~~دائر بين حمل هذه الأخبار على الوجوب الشرعي فقط و ح لا يستفاد منها ~~الشرطية أو الشرطي فقط فلا تكون دليلا على المدعى والجمع غير ممكن والوجوب ~~الشرطي مراد قطعا فلا يبقى محل للاستدلال بها قوله فلا يجب التقابض أقول قد ~~يتوهم انه ان بيننا على وجوب التقابض فكيف يجرى الخيار الذي لازمه عدم ~~وجوبه فلو كان جريان الخيار موقوفا على وجوبه يلزم من وجوده عده وفيه أن ~~الخيار موقوف على وجوب التقابض لو خلى وطبعه وإن لم يكن واجبا من جهة ~~الخيار فتأمل فان المفروض ان القائلين بوجوبه يقولون به فعلا ولازمه عدم ~~الحكم بالخيار ms0686 والأولى ان يقال إن وجوب التقابض معلق على بقاء العقد ~~والخيار في الفسخ والابقاء لا يستلزم عدمه غايته انما يمكن تفويت موضوعه ~~وهذا لا ينافي الوجوب المادامي فوجوب التقابض حاصل فعلا حتى مع الخيار لكن ~~له ان يفسخ العقد لئلا يبقى موضوعه فهو نظير ان الصوم واجب فعلا على المكلف ~~الحاضر عينا لكن له ان يسافر فيرتفع موضوع الوجوب فجواز السفر لا ينافي ~~وجوب الصوم في موضوع الحاضر قوله ويمكن ان يكون اثر الخ أقول ويثمر أيضا في ~~جواز الصلح عنه هذا ويمكن ان يقال لا يعقل الخيار في المقام إذ هو ملك فسخ ~~العقد والفسخ انما يتعلق بالعقد الصحيح والمفروض ان الصحة موقوفة على ~~التقابض فقبل وجوده لا يتحقق موضوع الفسخ فان قلت هذا انما يتوجه إذا لم ~~يتحقق التقابض في الخارج أصلا واما إذا حصل التقابض بعد الفسخ فيكون المؤثر ~~في البطلان هو الفسخ إذ لولاه كان العقد صحيحا لمكان حصول شرطه قلت الشرط ~~هو تقابض العوضين بما هما عوضان ولا يعقل حصول ذلك بعد الفسخ إذا التقابض ~~بعده ليس واردا على العوضين فتأمل فان قلت البطلان من قد يستند إلى الفسخ ~~وقد يستند إلى عدم التقابض فإذا فرض سبق أحد السببين يستند المسبب إليه ~~والمفروض ان الفسخ أسبق قلت هذا انما يتم إذا فرض احراز الصحة قبل الامرين ~~بحيث يكون كل منهما مبطلاته والمفروض ان الصحة لا تتحقق الا بالتقابض فليس ~~تركه مبطلا للعقد بل وجوده شرط في صحته بمعنى ان عدمه يكشف عن البطلان من ~~الأول نعم يتم ما ذكره ان قلنا بان العقد اثر في الملكية وان ترك التقابض ~~مبطل من حين التصرف نظير الفسخ أو قلنا إنه شرط في حصول الملكية لا في صحة ~~العقد نظير معنى زمان الخيار على مذهب الشيخ فإنه لا يجعل ذلك شرطا في صحة ~~العقد والا ورد عليه هذا الاشكال بل يجعله شرطا في الملكية والا فالعقد ~~صحيح وليس له شرط متأخر فح يمكن الفسخ لرفع هذه الأهلية وهذا ms0687 بخلاف ما لو ~~جعلناه شرطا في الصحة فان الفسخ قبله كالفسخ بين الايجاب و والقبول فتدبر ~~هذا ولكن التحقيق معقولية الفسخ لان اثره رفع الأهلية عن العقد وهي غير ~~موقوفة على التقابض بل حاصلة فعلا حتى مع عدم حجيته أصلا إذ هو انما يكشف ~~عن البطلان من الأول بمعنى التأثير في النقل والانتقال فعلا لا البطلان ~~بمعنى عدم الأهلية ولذا يعقل في عقد الفضوليين قبل الإجازة ولو قلنا بكونها ~~ناقلة وانما لم نقل بثبوت الخيار لهما من جهة الانصراف نعم لو قلنا إن ~~الفسخ بمعنى رفع الأثر المترتب على المعاملة فعلا بحيث تحقق موضوع الوفاء ~~ولو على سبيل الجواز بان يجوز الوفاء لم يمكن تحققه قبل تمامية شرايط الصحة ~~فتدبر قوله وعليهما التقابض أقول هذا مناف لما نسب إليه سابقا من وجوب ~~التقابض إذ مقتضى هذه العبارة ان وجوبه متفرع على اسقاط الخيار والا فمع ~~بقائه لا يجب كما هو المصرح به في عبارة الدروس أيضا ومقتضى ما نسب إليه ~~سابقا وجوبه مطلقا حتى قبل الالتزام واسقاط الخيار غاية الأمر انه يجوز له ~~الفسخ حتى يرتفع موضوعه جسما بينا ثم إن ظاهر قوله فان تفرقا قبله انفسخ ~~العقد ان التفرق قبل التقابض مبطل من حينه وهذا ينافي كونه شرطا في الصحة ~~ويمكن توجيهه بأنه موجب للانفساخ بمعنى الخروج عن الأهلية والا فهو كاشف عن ~~الانفساخ بمعنى عدم التأثير من الأول قوله ومما ذكرنا يظهر الخ أقول وذلك ~~لان مبدء الخيار وان كان من حين العقد الا ان العقد لا يصير عقدا الا بعد ~~الإجازة فمبدأ عقدهما أول زمان الإجازة والا فهو قبلهما غير مربوط بهما ولو ~~على القول بالكشف فلا يعقل مالكية الفسخ قبلهما بالنسبة إليهما وان كانت ~~معقولة بالنسبة إلى الفضوليين لكن يمكن ان يقال يكفى في ذلك كون العقد ~~واردا على مالهما فلهما الفسخ قبل الإجازة لاسقاطه عن الأهلية هذا ولو كان ~~أحدهما أصيلا PageV02P009 # فالظاهر أن مبدء خياره من حين العقد ومبدء خيار الاخر من حين الإجازة ولا ms0688 ~~يضر التفكيك فتدبر قوله باشتراط سقوطه الخ أقول يعنى في ضمن ذلك العقد وكذا ~~إذا اشترط سقوطه في ضمن عقد اخر لازم فإنه أيضا يسقط ولا يرد عليه بعض ~~الاشكالات الآتية مثل اشكال الدور واشكال كونه خلاف مقتضى العقد إذ المفروض ~~كونه في عقد اخر وكذا اشكال كونه اسقاطا لما لم يجب إذا كان ذلك بعد البيع ~~قبل مضى زمن الخيار نعم يرد عليه اشكال مخالفة السنة وكذا إذا اشترط سقوطه ~~في ضمن عقد جايز ولا يضره جواز ذلك العقد فإنه بمجرد الشرط يسقط ولا يعود ~~يفسخ ذلك العقد وكذا لا يعود بفسخ العقد اللازم بالإقالة أو بحدوث سبب ~~الفسخ بعد اللزوم فان قلت الشرط تابع للعقد فإذا فسخ ينفسخ عقد أيضا بالتبع ~~قلت نعم ولكن هذا فيما لم يكن من قبيل شرط النتيجة كالمقام بل فيما نحن فيه ~~نظير ان يشترط في ضمن عقد الوكالة سقوط دينه فإنه بفسخ الوكالة لا يعود ومن ~~نظائره ما إذا اشترط في ضمن بيع داره بيع فرسه فباع الفرس ثم فسخ بيع الدار ~~فإنه لا يبطل بيع الفرس فان قلت الشرط بمنزلة الجزء لاحد العوضين فلا بد من ~~عود مثله قلت نعم ولكن معنى عوده انه لا يجب الوفاء به بعد الفسخ وهذا انما ~~يتصور فيما لم يف به بعد واما إذا وفي به فلا معنى لعوده نعم له ان يأخذ ~~عوض ذلك الشرط لأنه قد تلف عنده فيكون كما لو تلف بعض أحد العوضين حيث إنه ~~يؤخذ منه القيمة حين الفسخ مثلا إذا اشترط الخياطة في ضمن عقد فخاط ثم فسخ ~~يأخذ منه عوض الخياطة ففي المقام أيضا يأخذ عوض اسقاط الخيار أو عوض بيع ~~الدار أو عوض ابراء الدين أو نحو ذلك فلا تغفل قوله إذ فيه أن أدلة الخيار ~~الخ أقول لعل غرض المستدل ان هذا العقد من حيث اشتماله على الشرط كأنه ينحل ~~إلى عقدين بيع و شرط وأخصيته دليل الخيار انما تنفع بالنسبة إلى حيثية ~~البيعية لا بالنسبة ms0689 إلى اثبات وجوب الوفاء بالشروط بأوفوا بالعقود وإذا كان ~~العقد المذكور بمنزلة عقدين وفرض ان دليل الخيار أثبت الجواز في ذلك العقد ~~من حيث تبعيته لا من حيث شرطيته فيكون عموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى ~~حيثية الشرطية حاكما على دليل الخيار وان كان أخص منه إذ هو نظير ما إذا ~~صالح عن اسقاط خياره بشئ فان دليل وجوب الوفاء بهذا الصلح ولو كان عموم ~~أوفوا بالعقود وهو أعم من دليل الخيار الا انه مقدم عليه وكذا إذا صالح على ~~اسقاط الخيار في ضمن عقد البيع كما إذا قال بعتك وصالحتك خياري فقال الآخر ~~قبلت فان مقتضى صحة هذه المعاملة سقوط الخيار ولا يضره كون دليل وجوب ~~الوفاء عموم أوفوا فإنه مخصص بأدلة الخيار بلحاظ كونه بيعا وباق على عمومه ~~بلحاظ كونه صلحا فتدبر قوله لوجوب العمل به شرعا أقول لا يخفى انه يكفى في ~~المقام وجود دليل على صحة الشرط ولو لم يدل على وجوب العمل به إذا مع صحته ~~يحصل السقوط فلا يبقى خيار فلو فرض ان مفاد قوله (ع) المؤمنون ليس إلا ~~الامضاء كفى بل وكذا الحال في سائر المقامات حتى مثل شرط الخياطة فإنه إذا ~~الزم على نفسه فعل الخياطة وأمضى الشارع التزامه بها فيصير المشروط مالكا ~~عليه هذا الفعل فيجب العمل به من جهة قاعدة السلطنة ولا يحتاج في لزومه إلى ~~كون الشرط واجب العمل شرعا من حيث إنه شرط فهذا نظير ما لو قلنا بعدم دلالة ~~أوفوا أو أحل على لزوم البيع فبعده وجود دليل الصحة وفرض إفادة البيع ~~للملكية يكفينا عموم الناس مسلطون ففي الشروط أيضا إذا جاء دليل الامضاء ~~حصل المؤدى ونثبت لزوم العمل به بدليل الناس بل وكذا الحال في النذر والعهد ~~فلو قلنا إن مفاد قوله تع وليوفوا نذورهم ليس إلا الامضاء وانه لا يفيد ~~الوجوب نقول إن مقتضى صحة النذر كون المنذور لله فيجب الاتيان به والحاصل ~~انه لو حملنا الامر بالوفاء بالشرط أو النذر أو البيع أو نحو ذلك ms0690 على ~~الارشاد وقلنا إنه لا يفيد الوجوب الشرعي لا يضر بمقصودنا من اثبات اللزم ~~والوجوب فيها لامكان الاثبات بقاعدة الناس أو نحوها قوله والرواية محمولة ~~الخ أقول الانصاف ان هذه الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية ~~وانها أيضا واجبة الوفاء والاجماع على الخلاف ممنوع مع أن في مورد الرواية ~~وهو شرط سقوط خيار المراة لا حاجة إلى اللزوم بل يكفى فيه صحة الشرط إذ ~~مقتضى صحته السقوط فلا يبقى محل لعدم الوفاء الا ان يناقش في صحتها أيضا ~~فتدبر قوله اما الأول فلان الخارج الخ أقول محصل الجواب ان مقتضى عموم ~~المؤمنون وجوب الوفاء بالشرط خرج منه الشرط في ضمن العقد الجائز فعلا لان ~~مقتضى كونه تابعا للمشروط جوازه بجوازه لعدم امكان التفكيك واما اللازم ~~فعلا ولو كان لزومه لأجل الشرط فلا دليل على خروجه لان المانع كان هو ~~التفكيك بين التابع والمتبوع وهو غير حاصل وفيه أن مقتضى التبعية كونه ~~لازما بلزوم العقد وجائزا بجوازه فيعود المحذور الا ان يمنع التبعية ~~المطلقة ويقال انه تابع في الجواز فقط لا في اللزوم لكن هذا ليس معنى ~~التبعية بل هو في الحقيقة انكار لها وقول بان جواز العقد فعلا مانع عن لزوم ~~الشرط فالأولى ان يقال إن مقتضى العموم وجوب الوفاء به لكن جواز العقد فعلا ~~مانع عنه ومع لزومه ولو بلزوم الشرط لا يبقى المانع لكن على هذا يبقى ~~السؤال عن وجه المانعية فإن كان هو التبعية يعود المحذور وان كان شيئا اخر ~~فلا بد من بيانه فان قلت المانع هو التفكيك قلت إنه مانع إذ سلمنا التبعية ~~وإلا فلا بأس به نعم يمكن ان يقال المانع هو الاجماع لكن معه يسقط التقرير ~~المذكور معه في المتن والتحقيق ان يقال إن الشرط واجب الوفاء حتى ما كان في ~~ضمن العقد الجائز لكن وجوب الوفاء به مشروط ببقاء العقد وفي العقد الجائز ~~فعلا يمكن الفسخ لئلا يبقى موضوع الشرط وهذا معنى التبعية لا انه جائز ~~بجواز العقد بمعنى PageV02P010 # انه ms0691 يجوز فسخه وعدم العمل به ولو مع عدم فسخ العقد فمعنى التبعية انه ~~جائز بجواز العقد لا انه جائز حين جواز العقد وبعبارة أخرى جوازه عين جواز ~~العقد بمعنى انه فسخه يؤثر في رفعه أيضا لا بمعنى انه يمكن رفعه مع قطع ~~النظر عن رفع الذي هو موضوع له ولعل هذا مراد الفقهاء القائلين بجواز ~~الشروط في العقود الجائزة لا انها جائزة في حد أنفسها والحاصل ان مقتضى ~~عموم وجوب الوفاء وجوبه حتى في العقود الجائزة ولا يضر به امكان فسخ العقد ~~المقتضي لرفع موضوع الشرط نظيره ان الصوم في الحضر واجب عينا ولكن للمكلف ~~ان يسافر فيرتفع موضوع الوجوب وكذا لا تمام؟ واجب عليه عينا لكن يجوز له ~~تبديل الموضوع بالسفر ليرتفع هذا الوجوب ويثبت وجوب القصر ولا يقال حينئذ ~~انه مخير بين القصر والتمام وحينئذ فيرتفع الاشكال في المقام إذ الشرط إذا ~~كان واجب العمل حتى في العقد الجائزة فإذا كان مفاده لزوم ذلك العقد لا ~~يبقى جوازه فلا يمكن رفع موضوع الشرط هذا ويمكن الجواب عن الاشكال المذكور ~~بان شرط السقوط لا يقبل اللزوم والجواز فلو لم يكن الشرط لازم الوفاء أيضا ~~كفى إذ بمجرد الصحة كما هو المفروض يحصل السقوط نعم لو كان راجعا إلى ~~اشتراط عدم الفسخ أو اشتراط الاسقاط يقبل الجواز كما لا يخفى فيحتاج إلى ~~الجواب السابق فتدبر قوله واما الثاني فلان الخ أقول محصله بعد التهذيب وان ~~كان في العبارة تهافت لا يخفى ان الاشكال بوجهين أحدهما انا نمنع كون ~~الخيار من مقتضيات العقد مطلقا حتى في صورة الشرط بل الدليل انما دل عليه ~~في صورة فقد الشرط واطلاقه لا يشمل صورة وجوده بل منصرف عنه والثاني انا ~~سلمنا كون الدليل شاملا للصورتين الا انا نستكشف من النص والاجماع على جواز ~~اسقاطه في الجملة انه ليس من مقتضيات العقد على وجه لا يمكن تقديره تغيره ~~وحينئذ نقول إن دليل الشرط لما كان حاكما على أدلة الاحكام يدل على امكان ~~اسقاطه بالشرط أيضا ms0692 وأنت خبير بان الوجه الأول فاسد إذ الاشكال في ظهور ~~دليل الخيار وشموله للصورتين كيف والا لم يكن الشرط مسقطا بل كان عدم ~~الخيار من جهة عدم الدليل مع أن لازمه عدم ثبوت الخيار مع الاغماض عن صحة ~~الشرط ووجوب الوفاء به أيضا فان المفروض ان وجه السقوط عدم شمول الدليل ~~لصورة الشرط فلا يتفاوت الحال بين صحته وعدمها ولا يقول به المصنف أيضا ~~فضلا عن غيره نعم الوجه الثاني تام الا ان المصنف خلط بين مسألة مخالفة ~~الشرط المقتضى العقد ومخالفته للشرع فالأولى ان يقال في الجواب عن الاشكال ~~انه ان كان المراد ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد من حيث هو مع قطع النظر ~~عن الحكم الشرعي فهو ممنوع أشد المنع إذ ليس الخيار من مقتضيات جعل ~~المتعاقدين بل ولا من الاحكام العرفية؟ للبيع وانما اقتضاه التمليك والتملك ~~وهو حاصل مع عدم الخيار أيضا بل بالأولى وان كان المراد انه مخالف لمقتضاه ~~شرعا أي للأثر الذي رتبه عليه الشارع فهو راجع إلى أنه شرط مخالف للكتاب ~~والسنة حيث إن السنة حاكمة بالخيار والشرط ناف له والجواب ما ذكره المصنف ~~ثانيا من أن الشرط المنافى انما هو فيما كان الحكم الثابت بالشرط من ~~الأحكام المطلقة التي لا تتغير أصلا والخيار في المقام ليس كذلك فتدبر قوله ~~للاسقاط والإرث أقول قابليته للإرث لا دخل له بالمقام كما لا يخفى قوله كما ~~لو اشترطا في هذا العقد الخ أقول لو كان الاشكال من جهة مخالفته للمقتضى ~~الشرعي لا يتفاوت الحال بين كونه في ذلك العقد أو في عقد اخر كما لا يخفى ~~قوله واما عن الثالث بما عرفت الخ أقول قد عرفت ما في هذا الجواب والأولى ~~ان يقال إن شرط السقوط معناه شرط عدم الثبوت فلا يكون اسقاطا حقيقة حتى ~~يكون اسقاطا لما لم يجب مع أن اشتراط السقوط في محل الثبوت ليس اسقاطا لما ~~لم يجب كما لا يخفى وسيأتي تتمة البيان لهذا انشاء الله قوله من هذا الوجه ms0693 ~~الثالث الخ أقول اما من هذا الوجه فواضح إذ اشتراط سقوط الخيار فيه اسقاط ~~لما لم يجب إذ الخيار انما يحصل بعد ذلك الا ان يقال الخيار ثابت لها بمجرد ~~الكتابة وزمان الفسخ متأخر وفيه ما لا يخفى واما دفعه الاشكال من الوجه ~~السابق فهو مبنى على أن يكون الاشكال السابق مخالفة الشرط للشرع والا فلو ~~كان المراد به مخالفته لمقتضى العقد فالشرط في الصحيحة ليس في عقد الكتابة ~~ولا في عقد النكاح مع أن الخيار ليس من مقتضيات عقد الكتابة ولا من مقتضيات ~~عقد النكاح بل هو من احكام الحرية فلا ربط لهذا الشرط بمسألة المخالفة ~~للعقد كما لا يخفى هذا ولكن قاله في المستند وكون هذا الشرط مخالفا للسنة ~~المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع لأنه انما هو إذا شرط عدم ثبوت ~~الخيار لا سقوطه المستلزم للثبوت أو لا فيشترط انه يسقط بمجرد ثبوته وهذا ~~لا يخالف سنة ولا مقتضى العقد نعم لو شرط عدم ثبوت الخيار فالظاهر فساده ~~ولكن لا يبعد القول باستلزامه للإيجاب لدلالته التزاما على الالتزام المسقط ~~للخيار انتهى وهو مخالف لما قلنا من جهات والتحقيق ما عرفت فتدبر قوله لان ~~وجوب الوفاء بالشرط الخ أقول أولا يمكن منع وجوب الاجبار وثانيا انه لا يدل ~~على عدم التأثير إذ لا ملازمة بينه وبين عدم التأثير الا ترى أنه لو شرط ~~البيع فلم يبع ولو بعد الاجبار لا يحكم بوجوب ترتيب اثر البيع واما دعوى ~~عدم السلطنة على تركه فان أريد بها عدم السلطنة الوضعية فهو أول الدعوى وان ~~أريد عدم السلطنة التكليفية فلا يجدى واما حكمهم ببطلان بيع منذور التصدق ~~فيرد عليه أولا المنع وثانيا نقول يمكن؟ ان يكون من جهة حدوث حق للفقير في ~~ذلك الشئ نظير حق الرهانة فيكون هو المانع من تأثير البيع الا ان يقال في ~~المقام أيضا انه يحدث للمشروط له حق في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل ~~بمقتضاه والتحقيق منعه في المقامين إذ النذر لا يثبت أزيد من ms0694 الحكم ~~التكليفي وكذا الشرط في المقام هذا واما ذكره المصنف أخيرا من أن الأوفق ~~بعموم وجوب الوفاء بالشرط إلى اخره ففيه ان وجوب الوفاء لا يقتضى ترتب اثار ~~الشرط وانما يقتضى وجوب العمل به ففي المقام مقتضى العموم المذكور وجوب ترك ~~الفسخ لا ترتيب اثر عدم الفسخ وذلك كما في عكسه وهو شرط الفسخ فان مقتضى ~~وجوب العمل به ايجاده لا ترتيب اثر PageV02P011 # الفسخ ولو مع عدم انشائه ثم على فرض وجوب ترتيب اثر عدم الفسخ نقول إنه ~~مشروط ببقاء موضوعه وهو عدم الفسخ واما إذا فسخ فلا يبقى شرط حتى يجب ~~الوفاء به بمعنى ترتيب اثره لا أقل من الشك وهو مانع عن التمسك بالعموم كما ~~قلنا بنظيره في عموم أوفوا فراجع والتحقيق تأثير الفسخ ونفوذه لأنه مقتضى ~~الخيار المفروض عدم اسقاطه وكذا نفوذ بيع المنذور عدم بيعه أو التصدق به ~~وما يتصور وجها لعدم النفوذ أمور لا يتم شئ منها أحدها ما ادعاه (المصنف؟) ~~أولا من أن وجوب الوفاء يقتضى عدم السلطنة على تركه الذي هو في معنى عدم ~~السلطنة على الفسخ الراجع في الحقيقة إلى سقوط الخيار ونظيره في بيع ~~المنذور صدقته ان يقال إنه يخرج عن ملكه وفي المنذور عدم بيعه انه لا يبقى ~~له ملكية البيع فليس مسلطا على ماله بالتصرف البيعي وان كان مسلطا على سائر ~~التصرفات وتوضيح هذه الدعوى ان يقال إنه إذا قال بعتك على أن لا افسخ في ~~قوة قوله بعتك وجعلت لك فسخي وإذا صار الاخر مالكا لعدم فسخه فيبقى هو بلا ~~سلطنة على الفسخ وهذا معنى سقوط الخيار ولكن فيه أن الشرط التزام بعدم ~~الفسخ لا تمليك له فالمجعول للمشروط له التزام ترك الفسخ لا نفس تركه فتدبر ~~الثاني ما ذكره (المصنف؟) أخيرا من أن مقتضى العموم ترتيب اثر عدم الفسخ ~~حتى بعد الفسخ وفيه ما عرفت الثالث ان الفسخ منهى عنه والنهى يقتضى الفساد ~~كما ركن إليه في المستند وفيه أن النهى متعلق بأمر خارج عن المعاملة الرابع ms0695 ~~ان يقال إن الشرط ثبت حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه فهو ممنوع عن ~~العمل بمقتضى خياره لمكان تعلق حق الغيرية كما أنه لو شرط في العقد ان يبيع ~~منه شيئا معينا يكون له فيه حق يمنعه عن البيع بمعنى انه يصير ملكيته لذلك ~~الشئ غير طلق نظير العين المرهونة ففي المقام أيضا يصير ملكيته للخيار غير ~~طلق وفيه منع تعلق الحق بالخيار كمنع تعلق حق المشروط له بالعين المشروط ~~بيعه منه وانما له على المشروط عليه حق الشرط وليس هذا الحق متعلقا بعين ~~خارجي أو غيره كالخيار فيما نحن فيه قوله ومقتضى ظاهره الخ أقول يعنى ان ~~ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد بلا فصل والا فمطلق الاسقاط بعد العقد ~~مقتضى صريحه قوله الوجهان أقول لا يمكن في هذا المقام توجيه عدم التأثير ~~بان شرط الاسقاط راجع إلى شرط السقوط والا لم يحتج إلى الاسقاط ففي المقام ~~الخيار باق قطعا والشك انما هو في امكان العمل به وعدمه فان قلت مع فرض عدم ~~تأثير الفسخ ما فائدة بقائه قلت يسقط فيما لو اسقط المشروط له حق شرطه فإنه ~~يجوز حينئذ العمل بالخيار بخلاف ما لو شرط السقوط أو قلنا برجوع شرط عدم ~~الفسخ إلى شرط السقوط فإنه لا يعود الخيار باسقاط حق الشرط فان الساقط لا ~~يعود فتأمل ثم إن الأقوى في هذا المقام أيضا ما قوينا في السابق من تأثير ~~الفسخ بل هذا المقام أولى كما لا يخفى قوله وجهان من عدم الخ أقول لا وجه ~~لعدم الخيار لان التخلف حاصل إذ المشروط هو الاسقاط بعد العقد بلا فصل على ~~ما هو الظاهر والمفروض عدم العمل به ودعوى أن المقصود وهو ابقاء العقد حاصل ~~كما ترى والا لم يجب عليه الاسقاط ولا معنى لدعوى أن التخلف لا يحصل الا ~~إذا فسخ بعد فرض شرطية الاتصال بل مع كونه موسعا أيضا يمكن التخلف إذا علم ~~من حاله انه لا يسقط ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لقوله والأولى الخ ms0696 إذ تأثير ~~الفسخ وعدمه لا مدخلية له في صدق التخلف بعد كون المفروض انه لو لم يسقط ~~يبقى الخيار والمشروط اسقاطه والغرض كونه بحيث لا يمكن اعادته ولو باسقاط ~~حق الشرط وبعبارة أخرى الغرض عدم كون العقد في معرض التزلزل ولو لم يكن ~~متزلزلا فعلا والحاصل انه إذا قلنا ببقاء الخيار قبل الاسقاط فلا وجه لعدم ~~صدق التخلف سواء قلنا بتأثير الفسخ أولا وحينئذ لا بد من الحكم بالخيار ~~للمشروط له وان قلنا بعدم بقاء الخيار فلا معنى للاسقاط ولاشتراطه بقي شئ ~~وهو انه لو لم يسقط حتى مات وانتقل الخيار إلى وارثه فهل يجب على الوارث ~~الاسقاط أولا الظاهر عدم الوجوب لعدم كونه مشروطا عليه فله حينئذ الفسخ ~~ويؤثر فسخه وان قلنا بعدم تأثير فسخ المورث لان المانع منه هو وجوب الوفاء ~~بالشرط والمفروض عدمه في حق الوارث فعلى هذا يكون للمشروط له خيار تخلف ~~الشرط ما لم يفسخ الوارث ومن هنا يظهر اشكال اخر على تفصيل المصنف؟ إذ يكفى ~~في تزلزل العقد كونه في معرض موت المشروط عليه وانتقال حق الخيار إلى ~~الوارث ولو قلنا بعدم تأثير فسخ المورث الا ان يقال بعدم تأثير فسخ الوارث ~~أيضا وإن لم يجب عليه الوفاء بالشرط أو قيل بوجوب الوفاء عليه فإنه لا يسقط ~~هذا الاشكال عنه فتدبر بقي شئ اخر وهو انه لو شرط سقوط الخيار في بعض المدة ~~مثل ساعة من الأول أو من الاخر أو عدم الفسخ كذلك أو الاسقاط كذلك أو اسقط ~~بعد العقد كذلك فالظاهر صحته وحينئذ فيثبت الخيار في غير محل الشرط أولا أو ~~اخر أو وسطا فتدبر قوله فهذا هو ظاهر كلام الشيخ أقول يمكن حمل كلامه على ~~الأعم من ذلك ومما إذ اشترط السقوط قبل العقد وغفل عنه حين العقد بان لا ~~يكون التباني عليه أيضا بل هذا مقتضى اطلاق كلامه وظاهر المستند أيضا ~~اختياره وفي الرياض نفى البعد عنه قال إن قول الشيخ غير بعيد لولا نصوص ~~النكاح للشك في شمول دليل ms0697 الخيار ومراده من نصوص النكاح الأخبار الدالة ~~هناك على عدم العبرة بالشرط قبل العقد لكن لا عموم فيها يشتمل المقام ~~فالأقوى ما ذكره الشيخ لا ما في الرياض من الشك في شمول دليل الخيار بل ~~لصدق الشرط على الشرط البدوي وشمول المؤمنون ولا يضره كونه اسقاطا لما لم ~~يجب إذ هو راجع إلى المعاهدة على عدم الثبوت فهو نظير ما لو شرطا في ضمن ~~عقد سقوط الخيار في البيع الذي يريدان انشائه وحمل كلامه على إرادة ما كان ~~قبل تمام العقد ليكون ردا على بعض أصحاب الشافعي بعيد إذ ذلك البعض يحكم ~~ببطلان شرط السقوط ولو كان في ضمن العقد ولو كان غرضه الرد عليه لم يكن وجه ~~للتعبير عنه بالشرط قبل العقد بل كان المناسب أن يقول ولو شرطا في العقد صح ~~ولا يكون من PageV02P012 # اسقاط ما لم يجب ويدل على ما ذكرنا كلام المختلف حيث إنه أورد عليه بأنه ~~انما يعتبر إذا وقع في متن العقد فيظهر منه انه فهم منه ما قلنا قوله اما ~~وعد بالتزام أو التزام تبرعي الخ أقول اما كونه وعدا فممنوع إذ ليس قصدهما ~~الوعد على ما هو المفروض بل انشاء السقوط واما كونه التزاما تبرعيا فهو ~~كذلك لكن نقول يجب الوفاء به لعموم المؤمنون الا ان يكون اجماع وهو ممنوع ~~سيما مع مخالفة من ذكر واما قوله والعقد اللاحق إلى اخره فمحصله انه ان ~~أريد اثبات وجوب الوفاء به من حيث رجوعه إلى الشرط الضمني إذا فرض تباينهما ~~عليه وإن لم يذكر في العقد نقول إن التباني؟ لا يثمر الا إذا كان ما تباينا ~~عليه من قيود أحد العوضين كوصف الصحة وغيره من أوصاف المبيع أو الثمن فان ~~مثل هذه يمكن الاكتفاء بقصدها في الانشاء بدون اللفظ وكذا نفس العوضين ~~بخلاف شروط الخارجية فإنها محتاجة إلى دال في الانشاء والسر ان العوضين ~~وقيودهما من ضروريات العقد فيمكن جعل العقد دالا عليها وانشاء البيع انشاء ~~لها بخلاف الشروط حيث إنه لا يمكن ارادتها ms0698 من العقد بدون ان تذكر فيه قرينة ~~لفظية عليها فقوله بعت بمنزلة قوله بعت الشئ الفلاني المتصف بالوصف الفلاني ~~بعد كونه معلوما ومقصودا للمتبايعين على الوجه المذكور واما الشروط فلا ~~يمكن الاكتفاء عنها بمجرد قوله بعت ومجرد القصد والتباني ليس انشاء ~~للالتزام والحاصل ان الشرط الضمني انما يعتبر في القيود لا مطلقا أو يقال ~~لا يصدق الشرط الا فيها وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق في الشروط بين كونها من ~~أوصاف أحد العوضين أو غيرها فإن كان ولا بد من دال لفظي فهو مفقود في ~~المقامين وان قلنا بكفاية المعلومية المعهودية بين المتعاقدين فلا فرق بل ~~الشروط أولى بعدم الحاجة إلى القرينة اللفظية من نفس العوضين حيث إنهما ~~ركنا العقد مع أنه يمكن حذفهما فتدبر قوله ولا يتم برفع الخيار إلى اخره ~~أقول ينبغي فرضه فيما لا يمكن اقالته أو الشراء منه ثانيا والا فليس منافيا ~~هذا ولم افهم وجه تخصيص الفرض بما إذا نذر عتقه إذا باعه مع أن الحكم يجرى ~~فيما إذا نذر عتقه وإن لم يقيد بصورة البيع إذ البيع الخياري ليس منافيا ~~والبيع بشرط سقوط الخيار مناف له فلا يجوز له شرط السقوط ثم لو لم يشترط ~~سقوط الخيار لكن لم يفسخ إلى أن انقضى الخيار يحصل الحنث في فرض العلامة ~~وكذا فيما فرضنا ولا يحكم معه ببطلان البيع إذ المفروض انه لم يكن منافيا ~~وانما المنافى ترك الفسخ فالمخالفة مستندة إليه قوله الغير القابلة للنقل ~~إلى اخره أقول يظهر منه انه لو كان قابلا للنقل لم يمكن الاستدلال إذ حينئذ ~~يكون معنى التسلط عليه التسلط على نقله فلا يشمل مثل الاسقاط وليس كذلك إذ ~~يمكن إرادة الأعم من الاسقاط و النقل كما أن الأموال لو كانت قابلة للاسقاط ~~كانت منطوق دالا على التسلط على اسقاطها أيضا قوله فرضى الاخر سقط الخ أقول ~~يعنى إذا رضى في زمان الخيار والا فلو اسقط في زمانه ورضى الاخر بعد ~~الانقضاء لا يكشف عن السقوط سابقا لعدم جريان الفضولية ms0699 فيه فاعتبار الرضا ~~من حيث إنه اسقاط بالفعل لا من حيث إنه إجازة قوله أقوال أقول الأولى في ~~بيان الأقوال ان يقال لو قال أحدهما لصاحبه اختر فهل يسقط خيار الامر أولا ~~أقوال أحدها السقوط مطلقا الثاني السقوط إذا قصد التمليك الثالث السقوط إذا ~~قصد التمليك أو التفويض الرابع السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الاخر أيضا ~~فعلى الثلاثة الأولى يسقط خياره بمجرد الامر وعلى الأخير يسقط حين اسقاط ~~الاخر لكن لا بد لهذا القائل ان يقيد ذلك بما إذا اسقط المأمور الخيار ~~مطلقا اما إذا اسقط خصوص خيار نفسه فلا يسقط خيار الامر كما هو واضح قوله ~~وليس فيه ما ذكروه من تمليك الخ أقول يظهر منه انه لو علم إرادة التمليك ~~سقط الخيار وهو مشكل إذ قد مر منه انه حق الخيار لا يقبل النقل الا ان يكون ~~المراد انه لو قصد التمليك سقط الخيار من حيث إنه راجع إلى الاسقاط لا من ~~حيث نقله إلى الاخر وتملكه له لكن على هذا ينبغي القول بالسقوط ولو سكت ~~الاخر ولم يمض فالمسقط نفس انشاء التمليك لا اسقاط الاخر ولعله مراد ~~المصنف؟ أيضا فالاشكال اما يرد على القول الرابع الذي نقلنا ولعل القائل به ~~ملتزم بجواز نقل الخيار إلى الغير أو إلى خصوص الطرف المقابل فتدبر قوله ~~لزوم العقد من الطرفين أقول مراده بالطرفين الشخصان اللذان لهما الخيار في ~~أحد طرفي العقد لا المتعاقدان كما لا يخفى ثم إن الأصيل والوكيل يكونان مما ~~نحن فيه إذا قلنا بثبوت خيار واحد لكل منهما (لا بثبوت الخيار لكل منهما) ~~وإلا فلا يسقط خيار الاخر باسقاط أحدهما خياره فلا تعارض وعلى الأول يكون ~~السابق مقدما إذا ترتبا ومع التقارن يحصل التعارض ويقدم الأصيل لان فسخه أو ~~امضائه عزل للاخر فان قلت إذا جعلنا الخيار للوكيل أيضا فلا يسقط خياره ~~بالعزل لأنه حكم شرعي تعبدي قلت نعم ولازمه القول بان لكل منهما خيارا ~~مستقلا فلا يجئ مسألة التعارض واما مسألة اختلاف الورثة فهي أيضا مما ms0700 نحن ~~فيه بناء على كون خيار واحد لكل منهم وحينئذ فالسابق في الفسخ والامضاء ~~مقدم ومع التقارن يحصل التعارض وحكمه التساقط لعدم جهة لتقديم البعض فهي ~~مما نحن فيه على البناء المذكور ومن أمثلة التعارض أيضا ما إذا وكل شخصين ~~في خياره فسخا وامضاءا فاختار أحدهما الفسخ و الاخر الامضاء في أن واحد ~~واما مسألة تصرف ذي الخيار في العوضين دفعة واحدة فهي وان كان من تعارض ~~الفسخ والإجازة الا انها لا تدخل تحت ما فرضه المصنف؟ في العنوان من اقتضاء ~~الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لا يخفى ففي العبارة خلل قوله ولم يظهر ~~له وجه تام أقول بل لا وجه أصلا وذلك لان الإجازة اسقاط للخيار وتثبيت ~~للعقد والفسخ ابطال له وهما متنافيان ولا وجه لتقديم أحدهما على الاخر ~~فمقتضى القاعدة تساقطهما كما عرفت فيبقى العقد مع الخيار قوله وان كان ظاهر ~~الخ أقول يمكن منع ظهوره في ذلك الاحتمال بل ظهور كون المراد PageV02P013 # لا خيار لهما بعد أن رضيا بالبيع أي أوجدا البيع مع الرضا فالمراد الرضا ~~بأصل البيع لا الالتزام به بعد ذلك فتدبر قوله والظاهر أن ذكره الخ أقول ~~يعنى ان من مثل لأقل الافراد بالخطوة لا يريد انه لا أقل منه بل تمثيله ~~مبنى على الغالب في الخارج من وقوع الفرد الأقل بمعنى ان من يريد الاقتصار ~~على أقل الافراد يوجد الخطوة غالبا لا أقل وان كان يحصل بالأقل أيضا وان ~~ذلك مبنى على الغالب في التمثيل (يعنى ان من يريد التمثيل) لأقل الافراد ~~يمثل بالخطوة غالبا وان كان يمكن التمثيل بالأقل أيضا فضمير قوله ذكره راجع ~~إلى الخطوة وقوله لبيان متعلق بذكره وقوله مبنى خبران قوله وعن صريح اخر ~~الخ أقول فالأقوال ثلاثة كفاية مجرد الافتراق ولو كان أقل من خطوة وهو ~~مختار المصنف واعتبار الخطوة لا أقل وعدم كفايتها بل المدار على الصدق ~~العرفي ولهذا هو الأقل (ى؟) للانصراف عن الخطوة فضلا عن الأقل ولقوله فمشيت ~~خطا؟ فلو كان الأقل كافيا لم ms0701 يكن وجه لتعليق الإمام (ع) الوجوب على المشي ~~خطا ومنع الانصراف ودلالة الرواية كما ذكره المصنف كما ترى إذ لا ينبغي ~~التأمل في عدم صدق الافتراق إذا فرض كونهما جالسين في مجلس العقد لكن تحرك ~~أحدهما في الأثناء بحيث بعد عن الاخر بخطوة أو نصفها واما دلالة الرواية ~~فهي واضحة لا من حيث فعل الإمام (ع) بل من حيث تعليقة الوجوب على المشي خطا ~~ثم على ما ذكرنا من الانصراف لا حاجة إلى الاستصحاب في ابقاء الخيار بل ~~الخبر دال عليه لأنه إذا فرض كون التفرق منصرفا إلى أزيد من الخطوة فهي ~~داخلة في عدم التفرق وقد صرح فيه ببقاء الخيار معه ومن ذلك أظهر ما في قوله ~~قدس سره لانصراف الاطلاق إلى أزيد فيستصحب الخيار حيث تمسك بالاستصحاب بعد ~~دعوى الانصراف نعم نحتاج إلى الاستصحاب لو شككنا في الشمول وعدمه و ~~الانصراف غير الشك في الشمول كما هو واضح قوله فذات الافتراق الخ أقول لا ~~يريد من هذه العبارة ان الساكن ليس بمفترق وانما المفترق هو المتحرك وسكون ~~الاخر موجب لاتصاف حركته بالافتراق بل غرضه ان الافتراق لما كان من الأفعال ~~التي يحتاج تحققه إلى الطرفين فمجرد الحركة من أحدهما لا يكفى في صدقه بل ~~يحتاج إلى عدم مصاحبة الآخر فعلى هذا سكون الاخر أيضا افتراق بشرط حركة ~~صاحبه إلى جانب اخر والحاصل ان الافتراق يحصل تارة بالحركة من كل منهما إلى ~~غير جانب الاخر وحينئذ حركة كل منهما افتراق منه بملاحظة عدم مصاحبة صاحبه ~~له وتارة يحصل بالحركة من أحدهما والسكون من الاخر وحينئذ فحركة المتحرك ~~افتراق منه بملاحظة (سكون الاخر وسكونه افتراق منه بملاحظة) حركة الأول ~~وعلى هذا البيان لا يبقى مجال لاحتمال اعتبار حركة كل منهما إلى غير جانب ~~الاخر في صدق الافتراق لما عرفت من أن سكون الساكن أيضا افتراق حقيقة كحركة ~~المتحرك هذا ولكن الانصاف ان الذي يظهر من تمام كلام المصنف ان الساكن عنده ~~ليس بمفترق أو ان صدق الافتراق في صورة حركة ms0702 أحدهما فقط انما هو بملاحظة ~~حركته بمعنى ان المتحرك هو الموجد للافتراق واما الساكن فلم يفترق ~~فالافتراق في هذه الصورة مستند إلى المتحرك فقط وهو كاف في سقوط الخيارين ~~لدلالة قوله (ع) فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا حيث أثبت افتراق الطرفين ~~بمشيه (ع) فقط والتحقيق ما عرفت من أن الساكن أيضا مفترق سواء كان سكونه ~~باختياره وقصده أو غفلة عن حركة الاخر والخبر لا دلالة فيه على أن الإمام ~~(ع) أوجد افتراق الطرفين بان يكون هو الفاعل للافتراق فقط بل المسلم انه ~~(ع) صار سببا لصدور الافتراق من الاخر أيضا هذا ولو كان الامر كذلك أشكل ~~سقوط الخيار الساكن لأن الظاهر من الخبران؟ افتراق كل سبب لسقوط خياره لا ~~ان حصول الافتراق سبب لسقوط الخيارين فلو فرضنا امكان حصول الافتراق مسندا ~~إلى أحدهما دون الاخر لزم عدم سقوط خياره الا ان يقال إن هذا الخبر دليل ~~على كفاية ذلك والانصاف عدم امكان الاسناد إلى أحدهما فقط مع أن افترقا في ~~قوة افترق البائع وافترق المشترى فلا يصدق افتراقهما الا بصدوره من كل ~~منهما وكيف كان ان كان مراد المصنف ما ذكرنا أولا فهو حق الا انه لا طائل ~~تحت قوله وكيف كان فلا يعتبر إلى اخره إذ لا مجال لهذا التوهم ولا يحتاج ~~إلى الاستدلال بالرواية وان كان مراده ان الافتراق في صورة سكون أحدهما ~~مسند إلى المتحرك فقط فلا وجه له بل غير معقول حسبما عرفت فان قلت قد يقال ~~افترق زيد من عمرو فيسند الافتراق إلى أحد المفترقين دون الاخر قلت نعم ~~ولكن في هذا المورد يصح ان يقال افترق عمرو عن زيد وان كان المتحرك زيدا ~~فهذا الاسناد والاطلاق انما هو في مقام كان الشأن أن لا يفترق زيد وأن يكون ~~باقيا على الاجتماع ولا دخل له بكونه متحركا أو ساكنا الا ترى أنه قد يسند ~~إلى الساكن منهما دون المتحرك كما إذا كانا مصطحبين في المشي فترك زيد ~~المشي مع عمرو فإنه يقال افترق زيد ms0703 عن عمرو مع أنه ساكن وعمرو متحرك ويصح ~~ان يقال في هذا الفرض أيضا افترق عمرو عن زيد والحاصل ان هذا الاطلاق انما ~~يكون في مقام تعلق الغرض بذكر افتراق أحدهما عن الاخر دون العكس فلا يدل ~~على عدم صحة العكس قوله المعروف انه لا اعتبار الخ أقول التحقيق ان ~~الافتراق مسقط بأي وجه حصل من غير فرق بين كونه على وجه القصد والشعور أو ~~على وجه النسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الاكراه أو نحو ذلك وذلك لصحة ~~استناد الافتراق إليهما في جميع هذه الصور وهو المدار إذ لا يعتبر في اسناد ~~الفعل إلى الفاعل الا قيامه به أو صدوره منه ولا يشترط فيه كونه على وجه ~~القصد والشعور فضلا عن كونه على وجه الاختيار في مقابل الاكراه نعم بعض ~~الأفعال يعتبر فيها القصد كالتعظيم والتأديب ونحو ذلك كما أن بعضها لا يمكن ~~صدوره الا بلا قصد كالسهو والنسيان والغفلة أو بالاضطرار كالموت والسقوط ~~ونحو ذلك وفي الحقيقة هذا راجع إلى مادة الفعل نحو؟ بمعنى انه يعتبر في ~~مادته القصد أو الغفلة وعدم الشعور والا فالاسناد لا شرط له فالأفعال التي ~~لا يشترط في صدق موادها القصد والاختيار لا يشترط في صدق اسنادها شئ ~~والافتراق من هذا القبيل ودعوى أن المتبادر من الاسناد ذلك وان كان اسناده ~~إلى المضطر أيضا على وجه الحقيقة كما ترى وكذا دعوى أن الاسناد إلى الفاعل ~~المختار ظاهر في صدوره منه على وجه الاختيار فإنها ممنوعة ولا مستند لهذه ~~الدعوى سوى دعوى الانصراف ولا بد للانصراف من سبب وكون الغالب كذلك يمكن ~~منعه ولذا ترى ان الظاهر من قوله (ع) من أتلف مال الغير أعم وكذا من أحدث ~~بطل وضوءه أو صلاته ونحو ذلك فاعتبار الاختيار سواء كان في مقابل الاضطرار ~~أو الاكراه لا بد من دليل ولذا الاشكال عندهم على الظاهر في سقوط الخيارين ~~في المقام PageV02P014 # إذا كان أحدهما قاصدا مختارا وكان الاخر غافلا أو نائما أو مضطرا في ترك ~~المتابعة أو نحو ms0704 ذلك مع أنك قد عرفت أن الظاهر من الخبران افتراق كل منها ~~مسقط لخياره لا ان حصول الافتراق ولو من أحدهما (مسقطا للخيارين) فلو كان ~~الاختيار شرطا كان الواجب التفكيك وكذا لا اشكال في سقوطهما إذا كانا ~~مضطرين في الافتراق أو فرقهما الريح أو نحوه أو افترقا خوفا من سبع أو لص ~~أو نحو ذلك وكذا إذا كانا غافلين معا أو ناسيين فيكشف هذا كله عن كون ~~المدار؟ على مجرد حصول الافتراق واستناده إلى كل منهما وغاية ما يمكن ان ~~يقال في توجيه اعتبار الاختيار في مقابل الاكراه وجوه أحدها دعوى التبادر ~~وقد عرفت ما فيه خصوصا بالنسبة إلى الاكراه الثاني الاستناد إلى الاجماع ~~المنقول عن الغنية وتعليق الشرايع المعتضدة؟ # بالاستناد إلى المعروف في كلام المصنف وبدعوى عدم الخلاف في الجواهر وفيه ~~ما فيه الثالث ان يقال إنه مقتضى حديث الرفع وفيه أنه انما يجرى فيما كان ~~لفعل منوطا بالقصد و الاختيار كالبيع والطلاق ونحوهما من العقود والايقاعات ~~الا ترى أنه لا يجرى في الاتلاف وايجاد أسباب الوضوء والغسل والنجاسة ~~(ونحوهما) مما لا يعتبر فيه قصد واختيار ومن المعلوم ان الافتراق المسقط في ~~مقامنا لا يعتبر فيه قصد كما عرفت من عدم الاشكال فيما كان في حال الغفلة ~~والسهو النوم والموت ونحوها هذا مع أن حديث الرفع كما يدل على رفع الاكراه ~~يدل على رفع النسيان والاضطرار ونحوهما مما لا يلتزمون به في مقامنا هذا ~~مضافا إلى أن مقتضاه عدم السقوط بمجرد صدق الاكراه و إن لم يكن ممنوعا من ~~التخاير مع أنهم لا يقولون به ثم إنه يمكن الاشكال في التمسك بحديث الرفع ~~بوجه آخر وهو انه انما يجرى فيما كان الفعل مع قطع النظر عن الاكراه مما له ~~اثر شرعي حتى يرتفع ذلك الأثر بالاكراه وهذا مبنى على كون الافتراق مسقطا ~~واما إذا جعلناه حدا للخيار وغاية له فلا حكم له وانما اثره رفع موضع ~~الخيار الا ترى أنه لو قال أكرم زيدا ما دام في المسجد وكان ms0705 فيه ثم أخرجه ~~مخرج كرها لا يقال إنه واجب الاكرام بعد خروجه أيضا لان هذا الخروج كلا ~~خروج وذلك لان الخروج ليس له حكم شرعي وانما هو معير للموضوع إلى مالا حكم ~~له ففي المقام أيضا إذا قلنا إن الخيار معلق على ما قبل الافتراق فهو ليس ~~له اثر شرعي وانما اثره تبديل الموضوع الذي علق عليه الحكم إلى غيره وحينئذ ~~فاطلاق المسقط عليه من باب المسامحة وقوله (ع) فإذا افترقا فلا خيار لهما ~~لا يدل على كونه مسقطا لاحتمال كونه من باب بيان لازم تبدل الموضوع فتدبر ~~الرابع انه المستفاد من صحيح الفضيل فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا ~~حيث اعتبر الرضا وفيه ما عرفت سابقا من أن المراد منه بعد الرضا بأصل البيع ~~سابقا لا الرضا بالافتراق مع أن لازمه عدم السقوط الا مع الرضا ولا يلتزمون ~~باعتباره في غير صورة الاكراه مضافا إلى أنه يعارض بما يستفاد من قوله (ع) ~~فمشيت خطا ليجب البيع حيث يظهر منه كفايته وإن لم يرض الطرف المقابل فالحق ~~هو القول بالسقوط مطلقا سواء كانا ممنوعين من التخاير أم لا إن لم يكن ~~اجماع والظاهر عدم الاجماع فهذا العلامة قده يستشكل في المسألة في عد في ~~عبارته التي ينقلها المصنف ونقل صاحب الجواهر عن بعض التوقف في المسألة هذا ~~ومع العلم بعدم المخالف في المسألة نقول لا يحصل القطع من هذا الاجماع فلعل ~~مستند الكل أو البعض بعض الوجوه المذكورة التي عرفت فسادها ومع عدم حصول ~~القطع لا ينفع الاجماع كما هو واضح شر مما ذكرنا ظهر حكم عكس المسألة وهو ~~ما لو كانا مكرهين على عدم التفرق بعد ارادتهما الافتراق فإنه لا يسقط ~~خيارهما لتحقق الموضوع وعلى المشهور لا بد من الحكم بالسقوط لأن عدم ~~الافتراق الاكراهي لا حكم له فتدبر ثمر على قول المشهور من عدم العبرة ~~بالافتراق الاكراهي لو كان الاكراه من أحد الجانبين كان يكره أحدهما على ~~الافتراق دون الاخر أو أكره على البقاء في المجلس وعدم ms0706 مصاحبة الاخر فهل ~~يثبت الخيار ان أو يثبتان ويسقط خيار المختار دون المكره أقوال ذكرها ~~المصنف ومقتضى القاعدة على المختار سقوطهما بطريق الأولوية من الصورة ~~السابقة ولكن لو قلنا في الصورة السابقة بمقالة المشهور فالحق القول الأخير ~~وذلك لأنك قد عرفت أن الظاهر من الخبران افتراقهما معا غاية لسقوط مجموع ~~الخيارين من باب مقابلة الجمع بالجمع لا كون افتراق المجموع غاية لكل من ~~الخيارين ولا كون افتراق أحدهما غاية لهما فإذا كان الظاهر ما ذكرنا فنقول ~~ان افتراق أحدهما وان كان لا ينفك عن افتراق الاخر الا انه إذا قلنا ~~باعتبار الاختيار في كونه مسقطا من جهة التبادر أو دلالة حديث الرفع أو ~~ظهور صحيح الفضيل في اعتبار الرضى فلا بد من التفكيك لا مكانه بهذا ~~الاعتبار فيلحق كلا من الافتراقين حكمه والعمدة اثبات ظهور الخبر في كون ~~افتراق كل غاية لخياره والا فكون مقتضى القاعدة بعد هذا ما ذكرنا لا اشكال ~~فيه والانصاف ظهور الخبر في ذلك كما يظهر بملاحظة نظائر هذه العبارة مثلا ~~إذا قلنا المتبايعان بالخيار حتى ينقضي شرطهما يستفاد منه ان كل واحد ~~بالخيار حتى ينقضي شرطه وكذا إذا قلنا يجب عليهما الوفاء بالعقد ما لم ~~يشرطا الخيار أو ما لم يتخلف شرطهما ونحو ذلك وكون الافتراق من أحدهما ~~ملازما للافتراق من الاخر لا يقتضى كون الغاية مجموع الافتراقين لكل من ~~الخيارين خصوصا إذا اعتبرنا الاختيار في كونه مسقطا بأحد الوجوه المتقدمة ~~فإنه ح يمكن التفكيك أيضا بملاحظة القيد كما بينا قوله بعد تبادر الاختيار ~~الخ أقول يظهر منه الحاجة إلى الأصل بعد دعوى التبادر مع أنه لو تم هذه ~~الدعوى الا حاجة إلى اجراء أصالة بقاء الخيار لأنه لو كان المراد من ~~الافتراق الافتراق الاختياري فمنطوق الرواية دال على بقاء الخيار ويمكن حمل ~~العبارة على إرادة كون كل منهما دليلا مستقلا قوله فان المتبادر هو ~~الاختيار الخ أقول قد عرفت منعه أيضا ودعوى أنه لا يعد فعلا حقيقيا بل صورة ~~فعل كما ترى فان من ms0707 الواضح ان الاتلاف في حال النوم فعل للمتلف حقيقة وكذا ~~مشيه وقيامة وقعوده وكذا الاحراق فعل النار حقيقة وهكذا إلى ما شاء الله ~~ولعمري ان هذه الدعوى من المصنف عجيبة قوله للاعتراف بدخول المكره الخ أقول ~~يعنى ان مقتضى حديث الرفع عدم سقوط الخيار مطلقا ولو لم يكن ممنوعا من ~~التخاير لصدق الاكراه مع ذلك أيضا مع أنهم يقولون بالسقوط ح الا ان يقال ~~خرج هذا بالدليل وفيه ما فيه قوله لأن المفروض ان الخ أقول PageV02P015 # لو كان الدليل اختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري كان الواجب الحكم بعدم ~~السقوط مع الاضطراري سواء كان ممنوعا من التخاير هم أولا مع أنهم يقولون ~~بالسقوط في صورة عدم الممنوعية ودعوى أنه إذا كان متمكنا من التخاير لا ~~يكون مضطرا مدفوعة بان الاختيار في ترك التخاير لا ينافي الاضطرار في ~~التفرق كما هو واضح قوله والى ان المتبادر من التفرق الخ أقول هذا ممنوع ~~أشد المنع كيف ولازمه عدم اعتبار التفرق في حال الغفلة عن البيع أو في حال ~~النوم أو نحو ذلك ولا يلتزم بذلك قوله أو يقال إن قوله الخ أقول الفرق بين ~~هذا الوجه والوجه الأول انه بناء على الوجه الأول يكون محصل المعنى لا خيار ~~إذا افترقا ورضيا بالبيع حين التفرق فالمسقط مجموع الامرين من التفرق ~~والرضا المتصل به وبناء على هذا الوجه يكون محصل المعنى انه لا خيار إذا ~~افترقا لكون الافتراق رضى بالبيع أي كاشفا عنه نوعا فقوله ع لا خيار بعد ~~الرضا في قوة قوله ع لا خيار بعد الافتراق لكونه رضى هذا وقد عرفت سابقا ~~قوة احتمال كون المراد بعد الرضا بالبيع سابقا يعنى إذا افترقا والمفروض ~~صدور البيع منهما عن رضى فلا خيار لهما ويؤيد هذا انه بناء على ما ذكره ~~المصنف يلزم عدم الاعتبار بالافتراق حال الغفلة والنوم ونحوهما مما لا يمكن ~~الالتزام به قوله ومبنى الأقوال الخ أقول لا يخفى ان العمدة توجيه كل واحد ~~من هذه المباني المصنف قده أهمل ذلك فالأولى ان ms0708 يقال إذا نبينا على أن ~~الافتراق المسقطة هو ما كان عن الاختيار في مقابل الاكراه فلا بد ان يتأمل ~~في أن المستفاد من الخبران تفرق كل واحد مسقط لخياره بان يكون من باب ~~مقابلة الجمع بالجمع حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون المكره أو ان ~~مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم بعد التخصيص ~~بالاختياري عدم سقوط واحد منهما أو ان حصول الافتراق ولو من واحد منهما ~~غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم سقوط الخيارين لفرض حصول الافتراق ~~الاختياري إذا كان أحدهما مختار أو هذا مطلقا إذا قلنا إن الساكن أيضا ~~مفترق أو في خصوص ما إذا فارق الاخر المجلس اختيارا إذا لم نقل هذا وقد ~~عرفت أن الا ظهر هو الأول وان الثاني خلاف الظاهر واما الثالث فهو بعيد ~~غايته بل لا معنى له لأنه لا يمكن جمل قوله ع حتى يفترقا على معنى حتى يحصل ~~الافتراق من واحد منهما لا بعينه كما لا يخفى فبناء على اعتبار الاختيار ~~بأحد الوجوه المتقدمة الأقوى هو القول بالتفكيك كما ذكرنا سابقا ولا يضر ~~قلة القائل به أو عدمه كما لا يخفى هكذا ينبغي ان يبين المطلب فتبصر قوله ~~فتأمل أقول وجهه ما سيشير إليه من احتمال كون مراد الشيخ والقاضي ان الساقط ~~خيار من تمكن من التخاير مع قطع النظر عن التلازم والا فيما لاحظته يسقط ~~كلاهما قوله إذا لغاية غاية للخيارين أقول قد عرفت أنه ظاهر في مقابلة ~~الجمع بالجمع وهكذا الكلام في صحيحه فضيل بناء على استفادة اعتبار الرضى ~~منها إذ مقتضاها سقوط خيار من رضى دون الاخر قوله وتبادر تقيده بكونه الخ ~~أقول لا يخفى انه بناء على كون المتبادر التفرق عن رضا لا بد من اعتبار رضى ~~كليهما إذا لافتراق فعل لكل منهما فإذا قيد بالرضا فلا بد من رضى كل منهما ~~وهذا واضح جدا قوله الا انه معارض الخ أقول مقتضى الرواية السابقة عدم ~~اعتبار الرضا أصلا فلو قدمناها على الصحيحة بملاحظة ms0709 كونها مؤيدة بالتزام ~~مقتضاهما في كثير من المقامات جسما ذكره المصنف كان اللازم عدم اعتبار ~~الرضا أصلا والحكم بالسقوط في المسألة المتقدمة أيضا وهي ما إذا كانا ~~مكرهين كليهما جسما اخترنا قوله والا بقيا فتأمل أقول لعله إشارة إلى ما ~~ذكرنا من كونه من باب مقابلة الجمع بالجمع فتدبر فإنه سيصرح بان ظاهر النص ~~لا يساعد عليه قوله فالنص ساكت الخ أقول لا نعلم ذلك بل هو دال على بقاء ~~الخيار ابدا لأنه إذا فرض كون المسقط الافتراق الاختياري والمفروض عدم ~~تحققه وعدم بقاء شأنية التحقق له أيضا لأن المفروض حصول الافتراق حسا فيكون ~~كما لم يمكن الافتراق من الأصل كالمبايعين المتلازمين كما إذا كانا ذوي ~~راسين على حقو واحد فلا بد من الحكم ببقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات ~~الاخر بل المقام أولى مما لم يمكن الافتراق من الأصل لامكان ان يقال النص ~~لا يشمله لأنه انما يشمل ما يمكن فيه الافتراق لكن لا مانع من شموله للمقام ~~لأن المفروض امكان الافتراق من الأول وانما طرء عدم الامكان بعد ذلك هذا ~~إذا قلنا إن الافتراق منصرف إلى الاختياري وان قلنا بذلك لا من باب ~~الانصراف بل من جهة حديث الرفع فكذلك لان مقتضاه ان الافتراق الاكراهي لا ~~اثر له في الاسقاط والمفروض عدم مسقط اخر فلا بد من بقاء الخيار تنبيه لو ~~اختلفا تحقق الافتراق فالأصل عدمه وبقاء الخيار ولو اتفقا على الافتراق ~~واختلفا في كونه على وجه الاكراه أو الاختيار بناء على اعتبار الاختيار فان ~~قلنا بذلك من باب التبادر فالأصل بقاء الخيار ولا يجزى أصالة عدم الاكراه ~~لأنه لا يثبت كون الافتراق اختياريا والمفروض انه الغاية بمقتضى الانصراف ~~وان قلنا به من باب حديث الرفع فالأصل عدم الاكراه ولازمه رفع الخيار ~~والوجه فيه أنه على هذا يكون الاكراه رافعا لاثر الافتراق فالحكم معلق عليه ~~فيجرى أصالة عدمه من غير حاجة إلى الاثبات فالسر في الفرق انه على الأول ~~يكون المسقط هو الافتراق الخاص والأصل عدمه وعلى ms0710 الثاني يكون البقاء معلقا ~~على تحقق الاكراه والأصل عدمه وذلك لان الافتراق مقتض للسقوط والاكراه مانع ~~له فتدبر ولو كان اختلافهما في الافتراق وعدمه من جهة الاختلاف في زمانه ~~البيع كان يقول أحدهما كان البيع بالأمس وقال الآخر بل كان في هذا المجلس ~~فان قلنا إن الخيار ثابت بعد البيع ما لم يفترقا فالأصل بقائه وان قلنا إنه ~~ثابت فيما قبل الافتراق أو في مجلس العقد فالأصل عدم تأثير الفسخ لعدم ~~امكان استصحاب الخيار لعدم اثباته كون هذا مجلس العقد أو ما قبل الافتراق ~~ولو اختلفا بعد الافتراق في الفسخ قبله فالأصل عدمه ولو اتفقا على أنشأ ~~الفسخ واختلفا في كونه قبل الافتراق أو بعده فأصالة عدم كل منهما إلى زمان ~~الاخر متعارضة ويبقى أصالة عدم تأثير الفسخ بمعنى استصحاب ملكية كل منهما ~~لما انتقل إليه سليمة قوله ولعل لدلالة التعليل الخ أقول سيأتي ان ~~PageV02P016 # التمسك بهذا التعليل في غير خيار الحيوان عليل والأقوى دوران الحكم مدار ~~أنشأ الاسقاط بذلك التصرف وعدمه فمع قصد الاسقاط يقصد ولو انكشف بطلان ~~التصرف بان كان بيعا فاسدا مثلا ومع عدمه لا يسقطا لعدم الدليل قوله فتأمل ~~أقول وجهه وضوح كون نظره في قوله فلا شرط له إلى خصوص خيار الحيوان فلا ~~تعرض له لسائر الخيارات والتمسك باطلاقه كما ترى بعد ما ذكرنا قوله ولا ~~يبعد اختصاصه أقول هذا هو الأقوى للانصراف إلى غير المذكورات لا أقل من ~~الشك في الشمول ولا ينافيه قوله ع في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام فان ~~العموم بمقدار ما ينصرف إليه لفظ الحيوان فتأمل قوله ويشكل فيما صار الخ ~~أقول يعنى يشكل الاختصاص في هذا القسم وفيه أنه أولى بذلك كما لا يخفى فإنه ~~لا يقال إنه باع حيوانا بل باع لحما قوله وجوه أقول أحدها كونه إلى مضى ~~الثلاثة الثاني كونها دام حيا إذا مات في الثلاثة لا مط الثالث كونه فوريا ~~ولا يخفى انه يتعين الوجه الأول لأنه إن لم يكن مشمولا للنص فلا خيار أصلا ms0711 ~~والا فهو إلى الثلاثة ولا يضر موته فيها وعدم بقائه حيوانا لان المدار على ~~كونه حيوانا حال العقد بناء على الشمول قوله بالحكمة الغير الجارية أقول ~~وهي الاطلاع على عيوبه الخفية التي تظهر في الثلاثة غالبا قوله ولعله ~~الأقوى أقول الأقوى التعميم لاطلاق النص والفتوى والحكمة الظنية لا تصلح ~~مقيدة بل القطعية أيضا كذلك لعدم لزوم اطرادها في جميع موارد الحكم مع ~~احتمال كون الحكمة تروى المشترى وتأمله في أصل البيع وانه موافق لفرضه أولا ~~والظاهر أن المصنف مستشكل في ظهور الاطلاق وإلا فلا وجه لتقوية الخلاف ~~بمجرد عدم جريان هذه الحكمة قوله لعموم قوله ع إذا افترقا الخ أقول يمكن ~~الخدشة فيه بأنه مقيد ببيع غير الحيوان بقرينة المقابلة في صحيحة الفضيل ~~الآتية بل هو الظاهر من قوله ع في صحيحة محمد بن مسلم وفيما سوى ذلك من بيع ~~حتى يفترقا ويدل عليه أيضا رواية ابن أسباط عن الرضا ع الخيار في الحيوان ~~ثلاثة أيام للمشترى وفي غير الحيوان ان يفترقا وكذا صحيحا محمد بن مسلم ~~وزرارة أحدهما عن الصادق ع و الأخرى عن الباقر (ع) رسول الله صلى الله عليه ~~وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام والحاصل ~~انه يمكن ان يدعى ان مورد وجوب البيع بالافتراق انما هو بيع غير الحيوان ~~فهو لا يشمل بيعه فلا يبقى مجال للاستدلال به فتدبر قوله بالنسبة إلى ما ~~ليس فيه الخ أقول التحقيق كما سيجئ جواز التمسك به بناء على افادته العموم ~~الزماني في صورة ثبوت خيار المجلس أيضا قوله ولكن الانصاف ان الخ أقول بل ~~الانصاف ان ظهورها أقوى من ظهور الصحيحة بمراتب وعلى تقدير التكافؤ في ~~الظهور فاخبار المشهور أكثر وأشهر فيجب ترجيحها ومع الاغماض فالمرجع ما ~~ذكره المصنف من العمومات ومع الاغماض فالأصل عدم تأثير فسخ البايع فلا ~~ينبغي التأمل في ضعف قول السيد كما ذكره المصنف قوله حتى محمد ابن مسلم الخ ~~أقول يشير إلى صحيحته التي نقلناها وسينقلها المصنف بعد سطرين عن ms0712 الصادق ع ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب ~~الحيوان بالخيار ثلاثة أيام حيث خصه بصاحب الحيوان و عدل عما جعله موضوعا ~~لخيار المجلس من قوله البيعان الخ قوله في موثقة ابن فضال أقول هي ما عن ~~علي بن موسى (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام قوله ولا ينافي ~~هذه الدعوى الخ أقول يعنى انه ان قيل كما يمكن حمل التقييد في الموثقة ~~بالمشترى على الغالب كذا يمكن حمل اطلاق الصحيحة عليه أيضا بمعنى ان يكون ~~المراد من صاحب الحيوان هو المشترى ويكون عدم ذكر القيد من باب الاتكال على ~~الغلبة نقول يمكن ان يكون التقييد منزلا على الغالب وبكونه الاطلاق بحاله ~~وفي المقام كذلك قلت نعم ولكن مجرد الدعوى لا يصحح الاستدلال والأولى ان ~~يقال إن الظاهر من التقييد بالمشترى إرادة ان المراد من الصاحب الصاحب بعد ~~البيع لا الصاحب السابق وهو البايع فليس بصدد اخراج البايع إذا كان الثمن ~~حيوانا والحاصل ان المقصود من التقييد دفع توهم إرادة البايع فيما كان ~~البيع حيوانا فقط فعلى هذا يؤخذ بعموم الصاحب سواء كان هو البايع أو ~~المشترى لكن بإرادة الصاحب الفعلي فتدبر قوله فلا محيض عن المشهور أقول ~~الأقوى هو القول الثالث لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة المعتضدة بصحيحتها ~~الأخرى بعد الحمل المذكور وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام مثلها جسما ~~نقلناها انفا وبحكمة الحكم وبغير ذلك ولا ينافيها التقييد بالمشترى في سائر ~~الأخبار لما عرفت من حمله على الغالب فتدبر قوله فجعله من حين التفرق أقول ~~يمكن ان يقال بعدم ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان أصلا لما عرفت من أنه ~~مقتضى المقابلة بينهما في الاخبار فتذكر ولو أغمضنا عن ذلك لاطلاق بعض ~~اخبار خيار المجلس ولظهور الاجماع فلا ينبغي الاشكال في ضعف قول الشيخ لأن ~~الظاهر من اخبار خيار الحيوان انه من حين العقد ولا تنافى بين الخيارين ~~جسما بينه المصنف قوله وما دل على أن تلف الخ أقول كخبر عبد الرحمن ms0713 عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال ليس على الذي ~~اشترى ضمان حتى بمضي بشرطه وفي خبر عبد الله بن سنان حتى ينقضي الشرط ثلاثة ~~أيام ويصير المبيع للمشترى وغير ذلك فراجع قوله مع أنه بالتقرير الثاني ~~مثبت أقول لا يخفى ان كون مبدء الخيار من حين التفرق يستلزم أمرين أحدهما ~~عدمه قبل التفرق الثاني بقائه إلى ما بعده الثلاثة من حين العقد فان أريد ~~من اجراء الأصلين ترتيب اثر العدم قبل التفرق والوجود بعد الثلاثة فكل ~~منهما مثبت من جهة غير مثبت من أخرى فالتقرير الأول مثبت من حيث ترتيب اثر ~~العدم على ما قبل التفرق وغير مثبت من حيث ترتيب اثر الوجود بعد الثلاثة ~~والتقرير الثاني بالعكس فلا وجه لتخصيص الاثبات بأحدهما وكان المصنف لم ~~ينظر إلى ترتيب اثر العدم على ما قبل التفرق وانما لاحظ بقائه بعد الثلاثة ~~وعدمه فقط قوله وأدلة التلف من البايع الخ أقول وعلى فرض الاخذ باطلاقها ~~تكون مؤيدة أو أدلة على ما احتملنا من عدم جريان خيار المجلس في بيع ~~الحيوان لا على مذهب PageV02P017 # الشيخ نعم لو فرض الاجماع على ثبوت خيار المجلس في المقام تكون أدلة على ~~ما ذكره مع الاغماض عن حملها على الغالب والانصاف ان حملها على ذلك بعيد مع ~~أن كون الغالب التلف بعد المجلس يمكن منعه فتأمل والأولى مع الاغماض عما ~~ذكرنا أن يجاب عنها بمنع كون حكم الخيار المشترك كون التلف من المشترى كلية ~~حتى في مثل المقام فان اطلاق هذه الأخبار على كثرتها مخصص لتلك القاعدة ~~ويمكن ان يقال بملاحظة هذه الاطلاقات ان في الخيار المشترك يكون التلف على ~~المشترى إذا لم يكن خيار اخر مختص به كما في المقام فان خيار المجلس فيه ~~مشترك ولازمه كون التلف من المشترى لكن خيار الحيوان أيضا موجود للمشترى ~~وهو يقتضى اختصاص التلف بالبايع بل يمكن ان يقال إن هذا بمقتضى القاعدة فان ~~المقام من باب تعارض المقتضى والا مقتضى ms0714 فيعمل الأول عمله فان كون التلف من ~~المشترى في صورة الاشتراك انما هو بمقتضى قاعدة الملكية بمعنى ان خيار ~~المشترى لا يقتضى كون التلف على البايع وكونه من البايع في صورة الاختصاص ~~من باب اقتضاء الخيار ذلك فإذا قلنا باجتماع الخيارين فاللازم الحكم بكون ~~التلف على البايع لوجود مقتضيه وهو خيار الحيوان ووجود خيار المجلس ليس ~~مقتضيا شيئا وانما كنا نحكم بكون التلف معه على القاعدة المشترى من باب ~~قاعدة الملكية المحكومة بالنسبة إلى قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار ~~له فتدبر قوله ثم إن المراد الخ أقول الظاهر من اخبار ان ابتداء الخيار من ~~زمان البيع بحيث يصدق على المشترى انه صاحب الحيوان وهذا لا يتحقق في بيع ~~الفضولي الا بعد الإجازة بناء على النقل إذ قبلها ليس العقد عقد المشترى ~~المجيز حتى يصدق عليه انه صاحب الحيوان نعم بناء على الكشف يكون هو صاحب ~~الحيوان من أول العقد فلو كانت الإجازة في الثلاثة يبقى البقية ولو كانت ~~بعدها يلزم البيع عليه واما في بيع السلم قبل القبض فيصدق عليه المشترى ~~وصاحب الحيوان وان كانت الصحة الشرعية موقوفة على القبض الغير المتحقق بعد ~~قوله وتمثيله بما ذكر الخ أقول يعنى ان هذا البعض انما عدل عما هو المتعارف ~~من المثال من بيع الحيوان سلما وفرض المثال في بيع الطعام بالحيوان بناء ~~على مذهبه الذي نقل سابقا من عدم جريان خيار الحيوان لا في بيع العين ~~الشخصية وفي السلم لو فرض كون المبيع حيوانا لا بد من فرضه كليا فلهذا فرض ~~المثال فيما إذا كان الثمن حيوانا بناء على كون الخيار الصاحب الحيوان ولو ~~كان هو البايع قوله وقد تقدم الاشكال الخ أقول وتقدم منه قدم توجيهه أيضا ~~وان اثر الخيار ح خروج العقد بالفسخ عن قابلية لحوق القبض المصحح وتقدم منا ~~بعض الكلام في ذلك فراجع قوله لا اشكال في دخول الخ أقول المستفاد من ~~الاخبار بقاء الخيار من حين العقد إلى مضى ثلاثة أيام ومقتضى ذلك ms0715 دخول أيام ~~لليلتين المتوسطتين بالتبع وكذا الليلة الأولى أو بعضها ان كان العقد في ~~أول الليل أو في أثنائه ولو كان في أثناء النهار فإن كان ما مضى منه قليلا ~~بحيث يصدق اليوم الكامل على بقية فيحسب ذلك اليوم يوما واحدا كما إذا كان ~~في اخر النهار بحيث لم يبق منه الا يسير لا يعتنى به فيلغى بالمرة ولا بد ~~من مضى ثلاثة أيام تامة غيره وان كان في الأثناء ولم يكن الماضي أو الباقي ~~ملحقا بالعدم فاللازم بمقتضى القاعدة إلغاء ذلك اليوم ومضى ثلاثة أيام أخر ~~وذلك لان التلفيق من اليوم الرابع فرع إرادة مقدار بياض اليوم مع أن ظاهر ~~اللفظ إرادة نفس اليوم لا مقداره ودعوى أن اليوم الملفق أيضا يوم حقيقة كما ~~ترى إذ هو اسم لما بين طلوع الشمس إلى الغروب لا لمقداره من الوقت سواء كان ~~ليلا أو نهارا ولا لمقداره من بياض اليوم فالتلفيق من الليل ومن اليوم ~~الآخر في عرض واحد في كون كل منهما خلاف الظاهر فما يظهر من المصنف من ~~التلفيق عند الانكسار لا وجه له قوله ويحتمل النقض من الخ أقول لا وجه لهذا ~~الاحتمال أصلا إذ هو مبنى على إرادة مقدار اليوم من الساعات ومعه يلزم ~~كفاية يوم وليلتين أو يومين وليلة مع أنه قطعي الفساد قوله الا انه لا يعلل ~~الخ أقول يعنى ان الوجه في دخولها هو ما ذكرنا من اعتبار الاستمرار من حين ~~العقد إلى مضى ثلاثة أيام قلت ومن ذلك يظهر ان الليلة الأولى أيضا خارجة عن ~~الأيام الثلاثة الا انها داخلة في حكمها من جهة اعتبار الاستمرار فلا يلزم ~~من فرض خروجها أيضا اختلاف مفردات الجمع هذا ويمكن ان يقال إن اليوم كثيرا ~~يستعمل في مجموع الليل والنهار ففي المقام كما يحتمل ان يكون دخول الليلتين ~~من جهة الاستمرار كذلك يمكن ان يكون بالأصالة ومن باب ذلك الاستعمال بل ~~العرف في مثل المقام الذي يكون الليل داخلا في الحكم قطعا يحمل اللفظ على ~~إرادة ms0716 ذلك المعنى أي مجموع اليوم والليل و ح فلا بد من دخول الليلة الأخيرة ~~إذا كان العقد في أول طلوع الشمس وكون الاستعمال المذكور مجازا على فرض ~~تسليمه لا ينافي الظهور العرفي هذا ولو شككنا في إرادة أي من المعنيين ~~فمقتضى الاستصحاب أيضا بقاء الخيار إلى اخر الليلة الأخيرة ثم أقول تأييدا ~~لهذه الدعوى انه فرق واضح بين قوله للمشترى الخيار من حين العقد إلى مضى ~~ثلاثة أيام وقوله له الخيار ثلاثة أيام أو ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ~~فان في العبارة الأولى يكون المراد من اليوم نفس البياض فقط الا انه لما ~~كان الخيار ثابتا قطا إلى أن ينقضي ثلاثة أيام لا بد من دخول الليلتين أو ~~الليالي وهذا بخلاف العبارة الثانية فإنه يبعد غاية البعد إرادة بياض ~~الأيام وإرادة الليالي من الخارج من اجماع أو غيره بل الظاهر المتبادر بعد ~~العلم بثبوت الخيار في الليالي أيضا ارادتها من نفس اللفظ واخبار الباب ~~كلها من قبيل العبارة الثانية فدعوى ظهورها في أراد المجموع من النهار ~~والليل قريبة جدا و ح فلا يمكن التفكيك ذكره القائل ويؤيده ان أصحاب الأئمة ~~والعلماء كلهم فهموا دخول الليلتين من نفس اللفظ ولم يتوقفوا في ثبوت ~~الخيار في الليل أيضا إلى أن يدل دليل من الخارج وهكذا الحال في سائر ~~الموارد التي من قبيل المقام فتدبر قوله إلى أن يمضى ست الخ أقول هذا من ~~باب المثال والا فقد يكون اليوم أزيد من اثنى عشر ساعة أو أقل قوله ولا بأس ~~به أقول وذلك لعموم أدلة الشروط بناء على أن حق الخيار وان PageV02P018 # كان وحدانيا الا انه بمنزله حقوق عديده باعتبار الأيام والساعات هذا ولو ~~شرط عدم الفسخ فامر جواز تبعيضه أظهر كما لا يخفى ثم لا فرض جواز اشتراط ~~السقوط بين ان يكون في ضمن العقد أو في ضمن عقد اخر سابق أولا حق جايز أو ~~لازم جسما عرفت سابقا في خيار المجلس ولو شرط سقوط الخيار في ضمن عقد اخر ~~سابق ms0717 وشرط ثبوته في ضمن عقد اخر أو في نفس البيع الخياري فهل يصح الشرط ~~الثاني أولا وجهان قوله فوقع ع إذا أحدث الخ أقول لا يخفى ان ظاهر السؤال ~~في هذه الصحيحة كون المراد بالحديث ما يوجب تغيير المبيع من قبيل اخذ ~~الحافر والنعل ونحوها لا مطلق التصرف بقرينة عطف الركوب على الاحداث و ح ~~فيمكن ان يكون الامام ع سكت عن جواب الركوب لعدم كونه مانعا من الرد فيخالف ~~ح الصحيحة المتقدمة والمتأخرة ويمكن ان يكون مراده ع من قوله ع إذا أحدث ~~فيها حدثا الأعم فيوافقهما وهذا هو الأظهر بعد ملاحظة المجموع كما لا يخفى ~~قوله واستدل عليه في كره الخ أقول الظاهر أن مراد العلامة الاستدلال على ~~المدعى في الجملة وليس غرضه الاستدلال على مطلق التصرف بالدليل المذكور كيف ~~ومن المعلوم ان مطلق التصرف خصوصا مع الغفلة عن البيع أو عن الخيار لا يدل ~~عن الرضا فكيف يمكن أن يقول إنه إجازة فمراده الاستدلال على بعض افراد ~~التصرف واما الدليل على مسقطية مطلقه فهو الاجماع والاخبار ومما ذكرنا ظهر ~~ما في قول المصنف بعد ذلك ويظهر من استدلال العلامة وغيره إلى اخره هذا ~~ولكن الانصاف ان مقتضى جملة من كلماته ان المسقط عنده هو التصرف الدال على ~~الرضا نوعا بل يظهر من بعض كلماته ان المسقط هو الالتزام الفعلي وان المدار ~~على الرضا فالانصاف ان كلماته مضطربة فيظهر من جملة منها ان المدار على ~~مطلق التصرف وانه مسقط تعبدي كقوله ع في رد بعض الشافعية ان المسقط مطلق ~~التصرف وقوله لو كان على الدابة الخ ما نقله المصنف عنه وأظهر منهما قوله ~~عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف إلى اخر ما نقله المصنف حيث لم يفرق بين ما ~~قبل العلم بالعيب وما بعده والظاهر أن خيار الحيوان والعيب عنده من واو ~~واحد ويظهر من جملة منها ان المدار على الكاشف عن الرضا نوعا وإن لم يكن ~~كذلك فعلا كقوله ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت ms0718 لم يكن ذلك ~~رضى بها ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن رضى منه بإمساكه ~~ولو حلبها في طريقه فالأقرب انه تصرف يؤذن بالرضا وقوله في التحرير في ~~مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف وكذا لو اشتغل البيع أو تصرف فيه بما يدل على ~~الرضا ويظهر من جملة منها ان الملاك هو الرضا الفعلي وانه المسقط كقوله ان ~~التصرف دليل الرضا وقوله انه إجازة بل كلمات سائر العلماء أيضا مضطربة كما ~~لا يخفى الا ترى ان المحقق الثاني يظهر من أول كلماته الآتي نقلها المصنف ~~بعد ذلك أن المسقط هو التصرف بقصد الالتزام بالبيع ومن كلامه الثاني انه ~~الدال نوعا حيث فرق بين ركوب الدابة للاستخبار وحملها له وقال إن الأول لا ~~يعد تصرفا والثاني ليس ببعيد أن لا يعد فإنه لو كان المدار على الالتزام ~~الفعلي لم يكن وجه لذلك إذ بعد فرض قصد الاستخبار لا يكون هناك التزام فعلى ~~في الصورتين ومن كلامه الثالث انه ما يكون المقصود منه التملك لا الاختيار ~~وهذا أعم من الثاني فإنه لم يعتبر فيه الدلالة على الالتزام أصلا بل اكتفى ~~بكونه بقصد الملكية الا ان يقال إن مراده من التملك الالتزام فيرجع إلى ~~الثاني و كيف كان فالمتحصل من كلماتهم ان في المسألة أقوالا أحدها ان ~~المدار على الرضا الفعلي والتصرف بقصد الاسقاط والالتزام فيرجع إلى الاسقاط ~~الفعلي الثاني ان المناط ما يكون من التصرفات كاشفا عن الالتزام بالبيع ~~نوعا فإنه مسقط لكن من حيث الكاشفية لا من باب الموضوعية بمعنى انه لو علم ~~عدم إرادة الالتزام به لا يكون مسقطا كما في المسقط القولي حيث إنه لا ~~يعتبر مع العلم بعدم القصد الثالث ان الكاشف النوعي مسقط من باب الموضوعية ~~بمعنى انه مسقط تعبدي وان علم عدم إرادة الالتزام والاسقاط من من الخارج ~~والا فلو كان هناك قرينة مانعة عن كشفه فلا يكون مسقطا لعدم كونه ح كاشفا ~~نوعيا ويحتمل الاسقاط ولو مع القرينة على الخلاف الرابع ان المسقط ms0719 مطلق ~~التصرف تعبدا اما مطلقا أو باستثناء خصوص ما يراد منه الاختبار أو باستثناء ~~بعض التصرفات الجزئية الخامس انه ما يكون دالا على الرضا أو منقصا للقيمة ~~أو يكون لمثله أجرة كما يظهر من كلام السرائر جسما نقله المصنف السادس انه ~~ما يكون مفهما للرضا أو موجبا لتغيير المبيع كأخذ الحافر و أنعال الدابة ~~وهذا هو الظاهر من المستند السابع انه تصرف الكاشف عن الرضا بأصل البيع وإن ~~لم يكن كاشفا عن الالتزام به وهو الظاهر من ثالث كلمات جامع المقاصد ويمكن ~~ان يحمل عليه كلام غيره أيضا ممن اعتبر الدلالة على الرضا بحملة على الرضا ~~بأصل البيع والملكية وحاصله التصرف في المبيع بعنوان كونه مملوكا له كتصرف ~~الملاك في أموالهم فيخرج منه التصرف حال السهو والغفلة وبقصد الاختبار ~~وسيأتي تحقيق الحال وبيان الأقوى من هذه الأقوال قوله يراد منه الرضا ~~بالعقد الخ أقول نعم هذا هو الظاهر منه لكن يحتمل ان يكون المراد ان المسقط ~~هو التصرف بعنوان الملكية والرضا بأصل البيع وإن لم يكن بعنوان الالتزام في ~~مقابل التصرف حال الغفلة أو على وجه الاشتباه بان يتخيله شيئا اخر من ~~أملاكه أو كونه مال الغير أو على وجه الاختبار وكون الرضا في الرواية ~~المذكورة بمعنى الالتزام لا يدل على كونه كذلك في الصحيحة لعدم ذكر التصرف ~~في موردها و ح فمن المعلوم ان كون الضمان على المشترى لا يكون الا مع ~~الالتزام بالبيع واسقاط الخيار والحاصل انه لا منافاة بين كون المسقط في ~~صورة التصرف ما يدل على الرضا بأصل الملك وفي صورة عدمه انشاء الالتزام ~~بالبيع فتدبر قوله فقوله ع فذلك رضى منه ولا شرط له يحتمل وجوها أقول ~~الوجوه المحتملة PageV02P019 # في هذه الفقرة أزيد مما ذكره المصنف قده وذلك لان قوله فذلك رضى اما ان ~~يراد منه انه بمنزلة الرضا تعبدا أو يراد منه انه دال على الرضا نوعا بمعنى ~~انه كاشف نوعي عنه أو يراد منه انه دال عليه فعلا وعلى التقادير اما ان ~~يكون ms0720 هو الجواب عن الشرط أو يكون توطئة للجواب الذي هو قوله ع لا شرط وعلى ~~أي تقدير يكون بمنزلة التعليل للحكم اما على تقدير التوطئة فواضح واما على ~~تقدير كونه جوابا فلانه جواب في الصورة وفي التركيب النحوي و الا فبحسب ~~المعنى يكون الجواب قوله لا شرط له أو ما يفيد معناه كقوله يسقط خياره أو ~~نحو ذلك وإلا فلا يعقل ان يكون هو الجواب في المعنى ولو على تقدير إرادة ~~التنزيل التعبدي كما لا يخفى إذ معنى قوله إذا أحدث حدثا فهو بمنزلة الرضا ~~(انه يسقط به خياره لأنه بمنزلة الرضا) تعبد أو التحقيق انه هو الجواب في ~~الصورة وفي التركيب وتوطئة بحسب اللب والمعنى والا فيبعد جعل الجواب قوله ~~لا شرط له ويكون قوله فذلك رضى تعليلا حقيقة بان يكون الفاء الداخلة عليه ~~فاء التعليل لا فاء الجواب بل الحال كذلك في جميع مقامات التوطئة بمعنى ان ~~ما ذكر توطئة جواب صورة وعلة في المعنى أو بمنزلة العلة مثلا إذا قلت إن ~~جاءك زيد فهو عالم أكرمه الجواب قوله فهو عالم لكن في المعنى كأنك قلت ~~أكرمه فان عالم فلا تغفل ثم على تقدير إرادة كونه دالا على الرضا نوعا اما ~~ان يجعل علة للحكم أو حكمة فعلى الأول يكون المراد بحسب اللب ان التصرف ~~مسقط لأنه دال على الرضا نوعا أي دلالة نوعية وعلى الثاني يكون المعنى بحسب ~~نوعه يكون دالا على الرضا نوعا والفرق انه على تقدير العلية يكون المسقط ما ~~يدل على الرضا نوعا دون مثل التصرف الاختياري ونحوه وعلى الثاني مطلق ~~التصرف لأنه قال التصرف مسقط لان نوعه يدل على الرضا النوعي ومن هذا يظهر ~~ان حمله على الحكمة للحكم خلاف ظاهر التعليل إذ ظاهره ان نفس المسقط يدل ~~على الرضا لا نوعه مثلا إذا قال اعمل بالخبر لأنه يكشف عن الواقع ظاهره ان ~~ما يجب العمل به ما يكون كاشفا نوعيا فتدبر ثم اما ان يجعل المسقط الكاشف ~~النوعي من حيث إنه كاشف ms0721 أو من باب الموضوعية ثم إن المراد بالرضا اما ~~الالتزام بالبيع أو الرضا بأصل البيع بمعنى كون التصرف بعنوان المالكية ~~فعلى بعض هذه الوجوه يكون التصرف مسقطا تعبديا مطلقا أو في الجملة وعلى ~~بعضها يكون المسقط الرضا المستكشف نوعا وعلى بعضها الرضا المستكشف فغلا ~~وعلى بعضها التصرف الكاشف نوعا وإن لم يكن بقصد الالتزام وعلى بعضها التصرف ~~الكاشف عن الرضا بأصل البيع فعلا أو نوعا بيان ذلك أنه على تقدير كون ~~المراد التنزيل منزلة الرضا يكون التصرف مطلقا مسقطا تعبديا سواء جعل ~~الجزاء قوله فذلك رضى أو قوله لا شرط والوجه واضح وكذا لا فرق على التقادير ~~الاخر أيضا بين جعل الجزاء هذا أو ذاك لما عرفت من أن الفرق بحسب الصورة ~~والتركيب لا بحسب اللب والمعنى وعلى تقدير كون المراد الدلالة النوعية ~~فكذلك ان جعل حكمة للحكم لا علة وعلى تقدير جعله علة فمع إرادة الموضوعية ~~فالمسقط التصرف الكاشف نوعا عن الرضا بأصل البيع بناء على كونه المراد من ~~الرضا وإن لم يكن كاشفا نوعا من الالتزام فيخرج التصرف مع الاشتباه والغفلة ~~وعلى التقدير المذكور ان كان المراد من الرضا الالتزام بالبيع فيكون المسقط ~~ما يدل نوعا على الالتزام وإن لم يكن بقصده إذا لمفروض ان الكاشف النوعي ~~مسقط موضوعا وتعبدا و ح يخرج منه ما لم يكن في نوعه كاشفا كالتصرف ~~الاختباري بل مثل النظر واللمس والتقبيل والاستخدام ونحو ذلك بل غالب ~~التصرفات لا يكشف عن الالتزام وانما يكشف عن الرضا بأصل البيع ومع إرادة ~~الكاشفية دون الموضوعية فالحال كذلك الا انه يخرج ما علم من الخارج عدم ~~إرادة الالتزام به وكذا إذا قامت قرينة على عدمها بناء على عدم خروجه بذلك ~~عن الكاشفية النوعية وإذا كان المراد من الرضا الرضا بأصل البيع فيكون ~~كالتقدير السابق الا إذا علم عدم الرضا بأصل البيع وعلى تقدير إرادة ~~الدلالة الفعلية على الرضا فالمسقط هو الرضا الفعلي بأصل البيع على أحد ~~البنائين وبالالتزام على الاخر وعليه يكون راجعا إلى الاسقاط الفعلي ms0722 وليس ~~التصرف بما هو مؤثرا شيئا إذ كل ما يمكن ان ينشأ به الالتزام والاسقاط يكون ~~مسقطا وفي الحقيقة لا فرق بين جعل المدار على الكاشف النوعي على وجه ~~الكاشفية وبين هذا الوجه الأخير وهو جعل المدار على الكاشف الفعلي في كون ~~الملاك الرضا والالتزام بالبيع واقعا وانما التفاوت انه بناء على الكاشف ~~النوعي يكون ظاهر الفعل حجة وعلى الفعلي لا يكون كذلك ومن هذا ظهران لا فرق ~~بين المعنى الثالث والرابع في كلام المصنف في أن المدار في كليهما على كون ~~المناط الرضا والالتزام بالبيع لأنه قده جعل الثالث من باب الكشف النوعي ~~على وجه الكاشفية لا الموضوعية فيكون الاختلاف بينهما والنزاع الواقع في ~~تعيينهما راجعا ان الكاشف النوعي في الأفعال هل هو حجة كما هو في الأقوال ~~أولا نعم بناء على جعله من باب الموضوعية يكون الفرق واضحا بحسب اللب ~~والواقع أيضا إذ لازم الوجه الثالث على الموضوعية كون المسقط نفس التصرف ~~الكاشف بما هو تصرف لا الرضا والالتزام المكشوفين بخلافه على الوجه الرابع ~~وظهر أيضا الاضطراب في كلام المصنف قده فإنه في هذا المقام بمقتضى بيانه ~~يجعل المدار على التصرف الكاشف من حيث الكاشفية وفي سائر المقامات يجعله من ~~باب الموضوعية حيث إنه استدل على كونه مسقطا في سائر الخيارات بعموم ~~التعليل في هذه الرواية ومن المعلوم ان المحتاج إلى عموم التعليل إلى نما ~~القول بالموضوعية فان كونه مسقطا ح يحتاج إلى دليل لكونه على خلاف القاعدة ~~واما بناء على الكاشفية فليس امرا وراء الاسقاط فلا يحتاج إلى دليل بل هو ~~على طبق القاعدة كالاسقاط القولي فيكفيه كون الخيار من الحقوق القابلة ~~للاسقاط وصدق الانشاء عرفا بانشائه بالفعل كصدقه بانشائه بالقول وعلى تقدير ~~الحاجة فليس نظر هذه الأخبار إلى بيان حجية الفعل الكاشف وعدم حجيته كما لا ~~يخفى إذا عرفت ذلك فنقول الأظهر PageV02P020 # في محتملات الخبر إرادة التنزيل التعبدي وهو المناسب لاطلاق الأمثلة في ~~ذيله ولاطلاق الصحيحين الآخرين بل هو الظاهر من الجملة الشرطية أيضا كما لا ms0723 ~~يخفى مع أن الظاهر من الرضا كما عرفت الالتزام بالبيع لا الرضا بأصل البيع ~~ومعه لو لم يحمل على هذا المعنى يلزم التخصيص بالفرد النادر إذ الغالب في ~~التصرفات عدم دلالتها ولو نوعا على الالتزام و أيضا الظاهر من الاخبار كون ~~المسقط نفس التصرف واحداث الحدث وعلى إرادة الكشف النوعي أو الفعلي يكون ~~المسقط التصرف بقصد الاسقاط لا نفسه بما هو الا ان يراد من التعليل الحكمة ~~وهو خلاف الظاهر كما عرفت أو يقال بكونه مسقطا من باب الموضوعية وهو أيضا ~~خلاف الظاهر بعد إرادة التصرف الكاشف فان الظاهر من تعليق الحكم على الكاشف ~~اعتبار كاشفية ولا يضره رواية عبد الله بن زيد الحاكية للنبوي صلى الله ~~عليه وآله لما عرفت من أن موردها صورة عدم التصرف أو الاغماض عنه ومعه لا ~~يكون المسقط الا الرضا والالتزام كما هو واضح ولا يضره أيضا ما دل من ~~الاخبار على الامر لذي الخيار بايجاب البيع على نفسه إذا أراد التصرف بدعوى ~~أنه لو كان التصرف من حيث هو مسقطا لم يحتج إلى الايجاب أولا كخبر السكوني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام لان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ~~اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه قد ~~رضيه فاستوجبه ثم لبيعه ان شاء فان اقامه في السوق فلم بيعه فقد وجب عليه ~~ونحوه صحيحة الحلبي وغيرها وذلك لأنها غير معمول بها وربما حملت على ~~الاستحباب مع أنها واردة في خيار الشرط فلا دخل لها بالمقام مع أن لازمها ~~عدم كفاية التصرف بقصد الالتزام أيضا بل لا بد من الالتزام أولا ثم التصرف ~~فالاشكال من جهتها مشترك الورود ولا يضره أيضا تعليلهم لكون التصرف مسقطا ~~بأنه دليل الرضا أو إجازة أو نحو ذلك إذ يمكن ان يكون دليلا على بعض المدعى ~~ان المشهور لم يعللوا بذلك ولا يضره أيضا حكمهم بان كل تصرف يكون إجازة من ~~المشترى في المبيع يكون فسخا من البايع مع أن ms0724 الفسخ لا يتحقق الا بانشائه ~~فعلا أو قولا وذلك لأن هذه العبارة انما صدرت من القائل باعتبار الدلالة ~~على الرضا وليست في كلام الجميع مع أن غاية مفاد هذا الكلام ان الإجازة ~~الفعلية والفسخ الفعلي متلازمان بحسب المورد وهذا لا يدل على عدم كون ~~التصرف مسقطا تعبديا إذا لقائل بالتعبدية لا يجعله من الإجازة الفعلية ~~ليكون اللازم كفايته في الفسخ الفعلي أيضا ولا يضره أيضا تحقق الاجماع على ~~عدم مسقطية بعض التصرفات كالتصرف الاختياري ونحوه مما لا ينفك عن كون ~~الحيوان عند المشترى في مدة ثلث أيام إذ يمكن ان يقال نمنع الاجماع أولا ~~ونلتزم بالتخصيص والخروج بالدليل ثانيا وندعى انصراف الحدث إلى غيرها ثالثا ~~ومما ذكرنا تبين ان الأقوى هو القول بالسقوط بالتصرف مط ثم على فرض الاغماض ~~عما ذكرنا فالظاهر كون المناط نفس الرضا المستكشف لا التصرف الكاشف لأنه ~~علل الحكم بنفس الرضا لا بالدال عليه مع أنك عرفت أن لازم اعتبار الكاشف ~~النوعي أيضا ذلك إذ اعتباره على وجه الموضوعية بعيد فلا وجه لا تعاب المصنف ~~قده نفسه في تقوية الوجه الثالث إذ لا فرق بينه وبين الرابع الا مجرد حجية ~~الكشف النوعي في التصرفات بناء على الثالث والسكوت عنه بناء على الرابع ~~فتدبر بقي شئ وهو انه بناء على المختار في معنى الخبر لا وجه للتعدي إلى ~~ميار الافراد الخيار مما لم يرد فيه نص بالخصوص كما عدا خيار العيب إذ على ~~فرض استفادة العلية أيضا يكون العلة امرا تعبديا وهو كون التصرف بمنزلة ~~الرضا وهذا التعبد لم يثبت في غير المقام واما على فرض جعل المناط هو الرضا ~~المستكشف بالظن الفعلي أو النوعي فالحكم على طبق القاعدة فالتعدي لا يحتاج ~~إلى دليل وعلى فرض كون المناط هو الكاشف النوعي على وجه الموضوعية فقد ~~يتخيل جواز التعدي وان كان الحكم على خلاف القاعدة وذلك لدلالة عموم ~~التعليل لان الكلام في قوة ان يقال إذا أحدث المشترى حدثا فلا خيار له لان ~~الحدث كاشف نوعي فيدل على ms0725 أن كل كاشف نوعي يسقط الخيار ولكنه ممنوع لان ~~غاية الأمر استفادة كبرى كلية ولا يلزم أن تكون تلك الكبرى قوله كل كاشف ~~نوعي يسقط كل خيار بل يكفى كونه مسقطا في خصوص خيار الحيوان والحاصل انه لا ~~يستفاد من الخبر أزيد من ذلك فتدبر قوله لكنه توطئة الخ أقول الأولى أن ~~يقول لكنه حكمة للحكم لا علة إذ ليس قوله ع فذلك رضى توطئة للحكم بل نفس ~~الحكمة كما أنه على تقدير العلية يكون نفس العلة لا توطئة لها فتدبر قوله ~~ويكون العلة هي الرضا الخ أقول لا يخفى انه بناء على الوجه الثالث أيضا على ~~مقتضى بيان المصنف من اعتبار التصرف الكاشف على وجه الكاشفية دون الموضوعية ~~والا لم يختص بصورة عدم القرينة على الخلاف أو عدم العلم بالخلاف ولم يكن ~~حاله حال الألفاظ يكون العلة نفس الرضا الفعلي الواقعي غاية الأمر انه ~~مظنون بالظن النوعي ومستكشف بالكاشف النوعي لا الشخصي فالفارق بين الوجهين ~~أغنى الثالث والرابع كون الرضا في الثالث مظنونا بالظن النوعي وفي الرابع ~~مظنونا بالظن الشخصي والا ففي كل منهما يعتبر الرضا الفعلي الشخصي نعم بناء ~~على حمل الوجه الثالث على اعتبار نفس الكاشف النوعي لا بما هو كاشف بل من ~~حيث إنه موضوع من الموضوعات يتم الفرق لكنه خلاف ظاهر كلامه في المقام وان ~~كان مقتضى ظاهره في غيره حيث حكم يتوقف كون التصرف في سائر الخيارات مسقطا ~~على استفادة العلية العامة من الخبر المذكور مع أنه على فرض إرادة الكاشفية ~~يكون التعدي على طبق العادة كما عرفت مرارا ولا يحتاج إلى عموم التعليل ~~فتدبر قوله وورود النص أيضا الخ أقول هذا عطف على فاعل ويؤيده وهو لفظ ~~الحكم ووجه التأييد انه اكتفى في النص بما يدل على الرضا وإن لم يصدق عليه ~~التصرف عرفا وهذا كاشف عن أن المناط هو الرضا قلت هذا لا يدل على انحصار ~~المسقط والموجب في الرضا بل على مجرد كفاية PageV02P021 # الدال على الرضا وهذا أعم من المدعى ثم ms0726 إن الظاهر أن المراد من هذا النص ~~رواية السكوني المتقدمة حيث حكم فيها بكون الإقامة في السوق موجبا للبيع ~~ويمكن ان يقال إن المفروض في الرواية الايجاب قبل الإقامة في السوق فلا ~~يكون المسقط مجرد الإقامة بل الايجاب السابق فتدبر قوله ومما يؤيد عدم الخ ~~أقول قد عرفت عدم تمامية هذا التأييد قوله الظاهرة في المعنى الثالث أقول ~~ظاهر جملة من هذه الكلمات الإناطة بنفس الرضا الفعلي كما عرفت فتدبر قوله ~~واما الاستشهاد لذلك الخ أقول يعنى لاعتبار الدلالة على الالتزام وعدم ~~كفاية مطلق التصرف قوله ففيه ما سيجئ أقول من أن ذلك من جهة تواطئ ~~المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا وذلك لان بناء ذلك البيع على ~~الانتفاع بالثمن فكأنهما اشترطا بقاء الخيار حتى بعد التصرف هذا وذكر ~~المصنف هناك وجهين آخرين في توجيه عدم سقوط الخيار بالتصرف في الثمن لكنهما ~~مبنيان على اعتبار الدلالة على الالتزام في كون التصرف مسقطا فهما مؤيدان ~~لهذا الاستشهاد فراجع ويمكن الجواب عن الاستشهاد المذكور بأنه لا تلازم بين ~~خياري الحيوان أو الشرط في السقوط وعدمه بالتصرف فيمكن ان يكون الحكم في ~~المقام تعبديا منوطا بمطلق التصرف وفي ذلك المقام بمقتضى القاعدة وهذا هو ~~التحقيق في الجواب قوله يظهر فساد الجمع الخ أقول حاصل كلام الجامع ان هذه ~~الأخبار الدالة على مسقطية التصرف وان كانت مطلقة الا انها معارضة بما يدل ~~على عدم كونه مسقطا كخبر عبد الله ابن الحسن وخبري الشاة المشتراة أو مقتضى ~~الجمع بين الطائفتين حمل الفرقة الأولى على صورة الدلالة على الالتزام وحمل ~~الأخيرة على صورة عدم الدلالة عليه وحاصل جواب المصنف ان هذا الجمع غير ~~ممكن لاستلزامه استهجان التعليل المذكور فيها قلت هذا مع أن هذا الجمع لا ~~شاهد له ودعوى دلالة قوله فذلك رضى منه عليه مدفوعة بان الكلام مع الاغماض ~~عنه مع أنك عرفت عدم دلالته كيف والا كان هو الدليل على اعتبار الدلالة على ~~الالتزام ولم يحتج إلى التمسك بكونه مقتضى الجمع بين الاخبار ms0727 هذا و أيضا ~~نمنع دلالة الفرقة الثانية على عدم سقوطه بالتصرف اما خبر عبد الله فواضح ~~إذ ليس فيه اشعار بكونه بعد التصرف وعدم استفصال الإمام (ع) أيضا لا يكون ~~دليلا لأنه كان بصدد بيان حيثية التلف في زمن الخيار لا بيان جميع الجهات ~~واما الخبران الاخر ان فلفرض كون الرد فيهما بعد الثلاثة فهو ليس من باب ~~خيار الحيوان بل يمكن ان يكون من جهة الإقالة ويمكن ان يكون من جهة خيار ~~اخر من شرط أو نحوه فلا دخل لهما بما نحن فيه قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان ~~عدم العمل وان كان لا يوجب رد الرواية الا انه يوهنها مع أن موضع دلالتها ~~على جواز الرد بعد التصرف الفقرة الغير المعمول بها وهو قوله ع يرد معها ~~ثلاثة امداد فإذا طرحت لا يبقى فيها دلالة على المدعى الا ان يقال إن الحكم ~~مستفاد من تقريره ع كلام السائل أيضا مع أن طرح الحكم لا يقتضى طرح الفقرة ~~بالمرة فتدبر قوله وبالجملة فالجمع الخ أقول لا يخفى ان هذا الاشكال غير ~~الاشكال السابق فلا وجه لهذا التعبير إذ مقتضاه انه اجمال لذلك وليس كذلك ~~فتدبر بقي أمور الأول على ما ذكرنا من كون التصرف مسقطا تعبديا أيضا يمكن ~~ان يقال بعدم التصرف السقوط ببعض التصرفات الجزئية التي لا تنفك عن كون ~~الحيوان عند المشترى في الثلاثة جسما أشرنا سابقا والسر فيه انصراف الاخبار ~~عنها وعدم صدق الحدث عليها وكذا الحال في التصرف الاختياري والتصرف ~~الاشتباهي ونحو ذلك مما لا يتصرف إليه الاخبار نعم لو كان التصرف المذكور ~~مغيرا فالظاهر شمول الاخبار وان كان من باب الاشتباه كما لو اخذ حافر ~~الحيوان باعتقاد انه حيوانه الاخر غير المبيع فبان انه هو فإنه يصدق عليه ~~انه أحدث فيه حدثا اما لو قبل الجارية باعتقاد انها زوجته فبان انها ~~الجارية المبيعة فالظاهر عدم الشمول وبالجملة المدار على صدق احداث الحدث ~~وانصراف الاخبار الثاني لو قبلها أجنبي (أو وطئها) أو نحو ذلك من ms0728 التصرفات ~~من غير اذن المشترى لا يكون تصرفا مسقطا وكذا لو اخذ حافرا لدابة أو نعلها ~~بغير اذنه إذ المناط تصرف المشترى ولا يضر التغيير بعد أن كان الحكم معلقا ~~على احداثه الحدث لا حدوث التغير فليس المقام من قبيل خيار العيب حيث إن ~~التغير بغير التصرف أيضا مسقط له نعم لو كان تصرف الغير باذن المشترى يسقط ~~خياره فلو وكل في بيع الحيوان أو نعله أو اخذ حافره فمع فعل الوكيل لا ~~اشكال في سقوط الخيار واما مع عدمه فالظاهر العدم لعدم كونه تصرفا ومجرد ~~التوكيل في بيعه لا يعد من التصرف واحداث الحدث نعم لو اذن في وطئ الجارية ~~من باب التحليل فالظاهر أنه تصرف لان نفس التحليل تصرف فيها وإن لم يحصل ~~الوطئ بعد الثالث لا فرق في التصرف بين كونه محللا أو محرما في كونه مسقطا ~~حتى لو كان للبايع أيضا خيار من جهة المجلس أو الشرط أو نحو ذلك وقلنا بعدم ~~جواز التصرف في زمان الخيار حتى المشترك فتصرف المشترى نقول بسقوط خياره ~~نعم لو باع الحيوان وقلنا بعدم صحته في زمان خيار البايع فالظاهر عدم سقوط ~~خياره بمجرد ذلك أي ما لم يقصد انشاء الاسقاط فان البيع الفاسد لا يعد ~~تصرفا وكذا إذا كان البيع باطلا من جهة فقدان بعض الشرائط على القول بجواز ~~جميع تصرفات ويحتمل ان يقال إنه تصرف وان كان باطلا واما البيع الخياري ~~والهبة الجائزة والتدبير والوصية ونحو ما فلا اشكال في كونها تصرفات الرابع ~~العرض على البيع ليس تصرفا مسقطا للخيار الا إذا قصد به أنشأ الالتزام ~~وربما يقال إنه مسقط لرواية السكوني المتقدمة وفيه مع ضعف سندها واشتمالها ~~على ما لا يقول به أحد من وجوب الاستيجاب قبل البيع عدم دلالتها كما عرفت ~~لاحتمالها إرادة وجوب البيع من جهة الاستيجاب السابق على الإقامة في السوق ~~لا من جهة مجرد الإقامة الخامس لو اذن المشترى للبايع في التصرف في الثمن ~~فهل يسقط PageV02P022 # خياره أم لا التحقيق عدم السقوط سواء ms0729 قلنا بجواز تصرف غير ذي الخيار في ~~زمن الخيار أو قلنا بالعدم اما على الأول فواضح واما على الثاني فلان رفع ~~المنع من التصرف لا ينافي بقاء الحق وان كان الاذن في تصرف خاص فعدم ~~المنافاة أوضح وقد يقال بالسقوط على هذا البناء بدعوى أن المنع من التصرف ~~انما هو لمكان حق الخيار فالاذن فيه رفع للمنع وهو في قوة رفع الخيار وقد ~~عرفت ضعفه السادس التصرف انما يسقط الخيار بما هو تصرف إذا كان من المشترى ~~واما لو تصرف البايع في الثمن وقلنا بثبوت خيار الحيوان له أيضا مطلقا أو ~~إذا كان الثمن حيوانا فلا يسقط خياره بمجرده فبالنسبة إليه الحكم على طبق ~~القاعدة لا بد من كونه بعنوان الالتزام وبقصد الاسقاط و ذلك لان الأخبار ~~الخاصة كلها مختصة بالمشترى الا ان يفهم منها المثالية لصاحب الحيوان ويجعل ~~التقييد منزلا على الغالب وهو كما ترى السابع مسقطية التصرف تعبدا مختص ~~بخيار الحيوان فلو كان للمشترى خيار اخر كالمجلس أو الشرط فهو باق بعد ~~التصرف الا ان يكون بعنوان الاسقاط والالتزام ويحتمل ان يقال إن خيار ~~المجلس أيضا يسقط في خصوص المقام لملازمته لخيار الحيوان فاطلاق الاخبار ~~بوجوب البيع بالتصرف واف به أيضا فتأمل الثامن لو اختلفا في التصرف وعدمه ~~فالقول قول النافي لأصالة العدم وبقاء الخيار ولو اتفقا عليه واختلفا في ~~كونه بعنوان الالتزام وعدمه بناء على عدم كفاية مطلق التصرف فإن كان ذلك ~~التصرف مما له ظهور نوعي في الالتزام فالقول قول مدعى الالتزام وذلك لان ~~ظواهر الأفعال حجة كالأقوال وإن لم يكن كذلك فالقول قول مدعى بقاء الخيار ~~للأصل بمعنى أصالة عدم وجود التصرف الكذائي وأصالة بقاء الخيار ولو اختلفا ~~في التصرف انه من قبيل الوطئ مثلا حتى يكون مسقطا أو من قبيل ناولني كذا ~~حتى لا يكون فالقول قول الثاني لان الأصل عدم الأول الذي علق عليه الخيار ~~بالفرض و أيضا الأصل بقاء الخيار ويظهر مما ذكرنا حكم سائر صور التنازع ~~تذييلات الأول خيار الحيوان مختص ms0730 بباب البيع فلا يجرى في الصلح والإجارة ~~إذا كانت الأجرة حيوانا وذلك لأنه على خلاف القاعدة ثبت خصوص البيع الا ان ~~يدعى ان لفظ المشترى من باب المثال وهو كما ترى الثاني لا فرق بين بيع تمام ~~الحيوان أو بعضه المشاع كالنصف والثلث لاطلاق الاخبار والانصراف بدوي ~~الثالث إذا باع ثوبا وحيوانا بثمن واحدة فهل يثبت الخيار في المجموع أو ~~يثبت في خصوص الحيوان أو لا خيار أصلا وجوه وسطها الوسط غاية الأمر ان ~~للبايع خيار تبعض الصفقة على تقدير الفسخ هذا إذا كان البايع واحدا واما لو ~~تعدد فلا خيار لمن كان صاحب حيوان لعدم التبعض عليه هذا ولو كان الثمن ~~متعددا فهو في الحقيقة يكون من قبيل تعدد العقد ولو تعدد المشترى فيما كان ~~المبيع حيوانا واحدا فالظاهر أن لكل منهما خيار و يحتمل ان يكون خيار واحد ~~لهما فلا يجوز ان يختلفا في الفسخ والامضاء ولتحقق حال هذه المسألة كلية ~~مقام اخر ولعلنا نتعرض فيما له سيأتي قوله فمن الأولى الخ أقول ومن الثانية ~~صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وان كان بينهما شرط ~~أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع ~~ورواية السكوني المتقدمة ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ~~ثوبا بالشرط إلى نصف النهار الخ والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط ~~الفسخ برد الثمن كما سيأتي نقلها ولا يخفى ان شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب ~~والسنة لان وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب والسنة كقوله إذا افترقا وجب ~~البيع من مقتضيات اطلاقه لا من مقتضيات طبيعته كيف والبيع الخياري ثابت في ~~الشرع كثيرا فالحكم قابل للتغيير بالطوارئ فلا اشكال في صحة الشرط المذكور ~~ويجوز الاستدلال عليه بالفرقة الأولى من الاخبار بل هي العمدة في المضمار ~~فلا وجه لما في المستند من الاشكال في التمسك بها من جهة مخالفة الشرط ~~للكتاب والسنة ثم إنه جعل الدليل على المدعى مضافا إلى الاجماعات المنقولة ~~الفرقة ms0731 الثانية من الاخبار و جعلها مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف ~~مع أن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص فالتحقيق ما عرفت من ~~عدم المخالفة قوله أو منفصلا عنه أقول ويجوز التعاقب بان يجعل الخيار يوما ~~ويوما لا في شهرا وسنة أو يوما ويومين لا ونحو ذلك وعن لك احتمال العدم بعد ~~قطعه بجواز الانفصال ولا وجه له قوله نعم يشترط تعيين المدة أقول يكفى ان ~~يعين شهرا هلاليا وان كان محتملا للنقص والتمام فإنه لا يعتبر المضبوطية من ~~جميع الجهات والا فلو عين ثلثين يوما لا يعلم أنه شهرا وأزيد بيوم قوله ~~ولعل هذا مراد الخ أقول يعنى ان مراده ان العرف قد يقدمون على الغرر ~~ويجوزون المعاملة الغررية لمسامحتهم في ذلك والشارع لم يجوز الاقدام عليه ~~مطلقا ولم يمض هذا التسامح منهم لا ان بعض الجهات لا ليس غررا عند العرف ~~وغرر عند الشارع كيف وليس للغرر حقيقة شرعية قلت مع أنه على هذا كان الأنسب ~~أن يقول إن الغرر في الشرع أوسع دائرة لا أضيق فإنه على هذا يكون الغرر ~~الشرعي أعم من العرفي ومن المعلوم ان الأعم أوسع لا أضيق هذا والظاهر أن ~~هذا مراد ذلك البعض ولا يضر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إذ يكفى المراد ~~الشرعي و لو لم يكن على وجه الحقيقة فمثل بيع أحد العبدين المتساوين من ~~جميع الجهات لا يعد عزرا في العرف ولا يجوز بيعه شرعا لعدم العلم بشخص ~~المبيع الا ان يقال لا نم ان ذلك من باب الغرر فلعله من جهة اعتبار العرف ~~لعلم زائدا على اعتبار عدم الغرر هذا والانصاف انه لا وجه لكلام هذا القائل ~~أصلا إذ من المعلوم ان الغرر موضوع عرفي فإن كان موارد المسامحة لا تعد ~~عندهم غررا فلا يشملها دليل المنع وان كان غررا ومع PageV02P023 # ومع ذلك يقدمون عليه من باب المسامحة فهذا شان الشارع فان نهيه عن الغرر ~~لسد باب هذا التسامح المنجر إلى التنازع نعم يتم ms0732 كلامه ان ثبت الشارع ~~اصطلاح خاص حقيقة أو مجاز أو معه ينبغي ان يقال إن دائرته في الشرع أوسع ~~كما عرفت ولم يثبت هذا الاصطلاح فتدبر ويمكن ان يوجه كلامه بان مراده إذ ~~موارد مسامحة عقلاء العرف كالسلم إلى دياس أو حصاد لا تعد عندهم عزرا أصلا ~~ومع ذلك منع عنها الشارع وخطأهم في عدم كونها غررا بنهيه عنها وقوله ع نهى ~~النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر وان كان لا يفي بمنع هذه الموارد الا ان ~~الاخبار الاخر الواردة في خصوصيات الموارد كموثقة غياث لا بأس بالسلم الخ ~~والأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم ونحو ذلك شاهدة على ~~التعميم والتخطئة وهذا حسن ان ثبت ان المنع في هذه الأخبار من جهة الغرر ~~فتدبر قوله ويشير ما ذكرنا الخ أي ان الغرر لا ينتفى بمسامحة الناس قلت ~~يظهر من المصنف ان سر اعتبار الاجل المعلوم في هذه الأخبار هو لزوم الغرر و ~~ح لا يتجه التوجيه الذي ذكرنا فإنه إذا اقدم العقلاء على المعاملة تبعيين ~~الاجل بالحصاد والدياس ونحوهما يستكشف عنه عدم كونه غررا عندهم فيكون ~~الشارع قد خطاهم في ذلك وان مبنى الغرر على ما يكون غررا بالمداقة قوله ~~وربما يستدل على ذلك إلى قوله فيلغوا لشرط أقول لا يخفى ما في العبارة من ~~الاجمال و لعل مراده الإشارة إلى ما في الجواهر حيث قال في مقام الاستدلال ~~على البطلان للغرر حتى في الثمن لان له قسطا منه فيدخل فيما نهى النبي صلى ~~الله عليه وآله فاشتراطه مخالف للسنة وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب و ~~ح فحاصل الاستدلال ان هذا الشرط مخالف للسنة القائلة بعدم جواز البيع ~~الغرري وحاصل ايراد المصنف ان المخالف للسنة انما هو البيع بواسطة الشرط ~~المجهول فلا وجه لدعوى أن الشرط مخالف إذ المفروض ان النهى انما هو عن ~~البيع الغرري لا الشرط الغرري فلا يصح ما فرعت على النهى المذكور من قولك ~~فاشتراطه مخالف الخ بل كان ينبغي ms0733 ان تقول فهذا البيع المشتمل على الشرط ~~المذكور مخالف الخ وحاصل التوجيه بقوله اللهم انه يمكن ان يكون الضمير في ~~قوله فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله راجع إلى الشرط لا إلى البيع ~~و يكون مراده من النهى النهى عن الغرر ولو كان في الشرط و ح فالشرط الغرري ~~مخالف للنهي الوارد في السنة عن مطلق الغرر ولو كان في غير البيع من الشرط ~~ونحوه فيصح التفريغ الا انه لما كان الغرر في الشرط موجبا للغرر في البيع ~~كان الأنسب التعليل لبطلان البيع بأنه بيع غرري لا بما ذكره من أن شرطه ~~غرري وهو باطل وبطلانه يوجب بطلان البيع من باب ان الشرط الفاسد مفسد فتدبر ~~قوله وبين عدم ذكر المدة أصلا أقول هذا إذا أراد المدة ولم يذكرها واما لو ~~أراد الدوام فالظاهر الصحة لعدم الغرر ح فله الخيار ابدا الا ان يسقطه بأحد ~~المسقطات فيكون كما لو كان العقد جايزا من الأصل ولو أراد اثبات الخيار في ~~الجملة بمعنى إرادة طبيعة الخيار فالظاهر أيضا الصحة وينقضي بمضي زمان يمكن ~~فيه الفسخ فهو كان يقول على أن يكون لي الخيار فورا فتدبر قوله في الصورة ~~الأولى أقول يعنى من الصورتين الأخيرتين والا فذكر صورا ثلاثة وليس مراد ~~الجماعة أوليها قوله وأوله بإرادة الخ أقول هذا التأويل بعيد غايته بل قطعي ~~العدم قوله بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر قوله كخيار الحيوان الخ ~~أقول الفرق واضح إذ في خيار الحيوان لا يكون البيع الصادر منهما غرريا إذ ~~لم يشترط الخيار أصلا وانما حكم به الشارع قهرا بخلاف المقام فإنهما جعلا ~~الخيار مدة مجهولة فيكون عزرا في الشرط ويسرى إلى أصل البيع لان للشرط قسطا ~~من الثمن فإذا كان مجهولا يكون الثمن مجهولا قوله فان ثبت بالدليل كان ~~مخصصا الخ أقول يمكن ان يقال إن البيع وان كان غرريا من حيث هو وكان مقتضى ~~القاعدة بطلانه الا انه إذا حكم الشارع بكون الحد ثلاثة يخرج عن الغرر لان ~~كونه ms0734 غررا انما هو من جهة احتمال الزيادة والنقصان فمع التحديد الشرعي ~~يرتفع الاحتمال فيكون من باب التخصيص وبعبارة أخرى البيع غرري بشرط عدم ~~تحديد الشارع ومع قطع النظر عنه واما بملاحظته فلا يكون غرريا نعم ~~المتبايعان أقدما على الغرر لكن لم يحصل ما أقدما عليه بسبب حكم الشارع ~~فالتخصيص انما يتصور إذا حكم الشارع بالحصة من دون تحديد نعم هذا التخصص ~~(في حكم التخصيص) في احتياجه إلى الدليل لكن بعد وروده لا يكون تصرفا في ~~العام وانما يثمر كونه تخصصا في مقام دوران الامر بينه وبين ارتكاب خلاف ~~ظاهر اخر فإنه يقدم على ذلك الاخر من جهة انه ليس طرحا لظاهر محقق فتدبر ~~قوله أو يكون حكما شرعيا الخ أقول هذا اما عطف على قوله كان مخصصا أو عطف ~~على قوله كان التحقيق التحديد وعلى أي حال لا فرق بينه وبين ما عطف عليه في ~~المعنى حتى يصح الترديد بينهما فالأولى اسقاطه من البين ولا يصح ان يكون ~~إشارة إلى ما في الجواهر حيث قال إن التخصيص بالثلاثة اما لانصراف الاطلاق ~~إليها عرفا لكونها أقل مدة يتروى بها في مثله والشرع كاشف أو لتعيين الشارع ~~والشرط سبب لا مناطا كالوصايا المبهمة انتهى وذلك لعدم احتمال العبادة ~~لإفادة هذا المعنى الذي يقول ص الجواهر كما لا يخفى قوله على اجتهاده في ~~دلالة الخ أقول وذلك بان يقال كما قيل إن قوله ع الشرط في الحيوان ثلاثة ~~أيام للمشترى اشترط أو لم يشترط يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة مع ~~اشتراط الخيار وإن لم يشترط الثلاثة وليس المراد ان الشرط في غيره ثلاثة مع ~~اشتراطها إذ لا اختصاص بها فإنه يصح اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها اطلاق ح ~~اشتراط الخيار وأنت خبير بما فيه أو يقال إن التحديد بالثلاثة لتدارك ~~احتمال الضرر على المشترى فيكشف عن كونه حدا شرعيا في سائر المقامات وفيه ~~ما فيه قوله وفي دلالته فضلا الخ أقول اما الثاني فواضح واما الأول ~~فلاحتمال كون المراد ms0735 قل لا خديعة وان لك الخيار ثلثا يعنى اجعل لنفسك ~~الخيار بل في التذكرة أن لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلثا ~~فاطلاقها مع العلم بها كالتصريح قوله في الخروج عن قاعدة الغرر الخ أقول ~~PageV02P024 # العمدة في الاشكال عدم كفايتها في اثبات أصل التحديد المذكور والا فامر ~~قاعدة الغرر سهل لما عرفت من أنه على فرض الثبوت لا يكون تخصيصا لها بل ~~تخصصا فتدبر قوله يوجب كون البيع غرريا أقول فان قلت إذا فرض بطلان الشرط ~~فلا يبقى التزام به حتى يسرى الغرر منه إلى البيع خصوصا لو كان الدليل على ~~البطلان غير قاعدة الغرر كالاخبار الدالة على اعتبار معلومية الاجل فيصح ان ~~يقال إنه مبنى على كون الشرط الفاسد مفسدا أم لا قلت إن الموجب للغرر في ~~البيع وجود الشرط في مقام الانشاء والبطلان الشرعي لا يرفع الموضوع من ~~البين فالغرر في البيع حاصل وإن لم يجب الوفاء بالشرط مع أن الدليل على ~~بطلان الشرط إذا كان قاعدة الغرر بدعوى جريانها في الشروط أيضا فنقول انه ~~متساوي النسبة إلى البيع والشرط فلا يتقدم الشرط في الفساد حتى يبقى البيع ~~بلا غرر والحاصل ان عدم ذكر الاجل يوجب كون الشرط غرريا وكون البيع أيضا ~~غرريا فهما موضوعان غرريان وقاعدة الغرر تدل على بطلان الموضوع الغرري ~~فبطلان العقد والشرط في عرض واحد الا ان يقال إن غرر البيع إذا كان من قبل ~~غرر الشرط فالشمول للقاعدة أولا الشرط ومنه يسرى الفساد إلى البيع فإذا فرض ~~ان بطلان الشرط يستلزم رفع الغرر عن البيع فلا يبقى وجه لبطلانه الا قاعدة ~~مفسدية الشرط الفاسد بناء على القول بها فالعمدة في الجواب هو الوجه الأول ~~وهو ان الفساد الشرعي لا يستلزم رفع موضوع الشرط وهو الموجب للغرر فتدبر ~~فان الالتزام الذي لا اثر له يكون بحكم عدم الالتزام فيكون كما لو لم يذكر ~~خيار أصلا فتأمل قوله ولو جعل مبدئه أي مبدء خيار الشرط ويحتمل ان يرجع ~~الضمير إلى خيار الحيوان ولا ms0736 يتفاوت أصل المطلب كما لا يخفى قوله إلى جهالة ~~مدة الخيار أقول هذا إذا قال لي الخيار من حين التفرق إلى يوم الجمعة مثلا ~~فان الجهل بزمان التفرق يوجب الجهل بمقدار الخيار واما إذا قال لي الخيار ~~من حين التفرق إلى ثلاثة أيام فيرجع إلى الجهل بوقت الخيار لا بمقدار مدته ~~لأنه معلوم انه ثلاثة أيام مثلا قوله حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما أقول ~~ويمكن ان يقال إن مبدئه من حين انقضاء الخيار لا من جهة الانصراف بل من جهة ~~عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار اخر ومعه لا اشكال أصلا لا من حيث ~~الجهل ولا من حيث مخالفة القصد إذ المدار في الجهل والعلم على جعل ~~المتعاقدين وهو معلوم القدر فرضا والمانع من التأثير قهري والجهل بمقدار ما ~~اثر من الجعل لا يوجب الغرر الا ان الشأن في تمامه في هذه الدعوى فانا نقول ~~لا مانع من الاجتماع الخيارين سواء كانا شرعيين أو جعليين أو مختلفين قوله ~~واجتمعا على فسخ أو امضاء الخ أقول يمكن ان يكون مراده كون الخيار لمجموعها ~~ولكنه خلاف الظاهر إذ هو بمنزلة اللغو لان مرجعه إلى الإقالة فالظاهر أن ~~المراد كون الخيار لكل منهما و ح معنى قوله نفذ نفوذ كل من الفسخ والامضاء ~~ومعنى قوله بطل بطلان البيع ويكون المراد من عدم اجتماعهما اختلافهما في ~~الفسخ والامضاء فيرجع إلى تقديم الفاسخ ويبقى الاشكال في قوله وإن لم يرض ~~الخ إذ مقتضى كون الخيار للأجنبي كون الامر بيده فلا معنى لكون الامر بيد ~~المبتاع مع فرض فسخه ويمكن ان يكون الوسيلة جعل شرط الخيار للأجنبي من باب ~~التوكيل ولازمه كون الموكل أيضا ذا خيار فيكون الامر بيده لكنه أيضا لا يتم ~~مع فسخ الوكيل الا ان يكون مراده من عدم الرضا عدم الامضاء لا الفسخ و ح ~~فمع كونه من باب التوكيل لا التحكيم يتم المطلب فتأمل قوله فتعليل وجواب ~~الخ أقول إن قلنا إنه من باب التوكيل فلا اشكال في وجوب ms0737 مراعاة الأصلح وان ~~قلنا بقوله تحكيما فالمقامات مختلفة فقد يكون المقصود جعل الامر بيد ~~الأجنبي بحيث يكون صاحب حق و ح لا يجب عليه مراعاة المصلحة وقد يكون ~~المقصود جعل الامر إليه بشرط مراعاتها وهذا هو الغالب الوقوع إذ لا داعى ~~غالب إلى جعل الخيار للأجنبي من حيث هو ثم لا يخفى ان جعل الخيار للأجنبي ~~إذا كان من باب التوكيل فقد يكون على وجه يكون للموكل أيضا خيار وقد يكون ~~لخصوص الوكيل ومعنى كونه وكيلا ان له خيار عن فلان ولا يلزم ان يكون للموكل ~~أيضا فان خيار الوكيل خيار للموكل بلسان الوكيل وباختياره والثمر بين ~~التحكيم والتوكيل مضافا إلى وجوب مراعاة المصلحة على الثاني دون الأول حيث ~~يختلف المقامات انه لو مات الوكيل يبطل خياره ولو مات الحاكم ينتقل إلى ~~وارثه وأيضا يجوز عزل الوكيل فيبطل الخيار ولا يجوز عزل الحاكم نعم لو قال ~~بناء على التحكيم أسقطت حقي من اشتراط كون الخيار للأجنبي فهل يبطل خياره ~~أولا وجهان من أنه حق للشارط فيسقط باسقاطه ومن انه بمجرد الشرط حصل ~~للأجنبي أيضا حق ولا يسقط حقه باسقاط المشروط له حق شرطه لمضى الامر بمجرد ~~اجراء الصيغة والحق السقوط بالاسقاط لان شرطه كون الأجنبي ذا خيار فخيار ~~الأجنبي حق للمشروط له فكما يجوز اسقاط حق خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذا في ~~الأجنبي وليس الشرط حدوث الخيار للأجنبي بل دوامه فيكون كخيار نفسه في جواز ~~اسقاطه ولا يضر سقوط حق الأجنبي أيضا من غير اختياره كما أنه يجوز للأجنبي ~~اسقاطه فيسقط حق المشروط له أيضا قهرا عليه هذا إذا كان الشرط لأحدهما على ~~الاخر واما إذا كان لهما كان اشترط كل منهما على الاخر كون الخيار لزيد فلا ~~يسقط خياره الا باسقاطهما معا ثم هل يحتاج في جعل الخيار للأجنبي إلى قبوله ~~أولا وجهان أقواهما عدم الحاجة لعدم كونه طرفا للعقد الا ان يقال إنه كما ~~لا يصح جعل الغير مالكا لشئ لا برضاه كذلك لا يصح جعله ذا ms0738 حق بغير رضاه وهو ~~ممنوع حتى في الملك أيضا فإنه يصح الوقف أو الوصية للعنوان الذي ينطبق عليه ~~من دون رضاه كما لو أوصى لا علم البلد مثلا فتأمل فان الظاهر أنه يحتاج إلى ~~القبول منه أو من الحاكم الشرعي فتدبر ثم إنه لا بد في صورة جعل الخيار ~~للأجنبي أيضا من تعيين المدة وأيضا لا بد من تعيين ذلك الأجنبي فلو جعل ~~الخيار لاحد الشخصين بطل قوله يجوز لهما اشتراط الخ أقول هذا يتصور على ~~وجهين أحدهما ان يجعل الخيار لنفسه ويشترط الاخر عليه أن لا يختار أحد ~~الامرين من الفسخ أو الامضاء PageV02P025 # الا تبعيين المستأمر بالفتح الثاني ان يكون خياره على تقدير امر المستأمر ~~بالفتح وعلى هذا التقدير اما ان يكون شرط الاستيمار لأحدهما على الاخر أو ~~يكون لكل منهما على الاخر ففي الصورة الأولى إذا فسخ قبل امر المستأمر يكون ~~صحيحا لأن المفروض ثبوت الخيار له غاية الأمر انه خالف ما اشترط عليه من ~~كونه بعد تعيينه بل لو امر بالامضاء فخالف وفسخ وكان ذلك وعلى تقدير امره ~~بالفسخ يجب عليه الفسخ إذا كان الشرط للاخر عليه إذا طالبه بذلك وكذا إذا ~~امره بالامضاء يجب عليه العمل به فلو خالف كان للاخر خيار تخلف الشرط وفي ~~الصورة الثانية لو امره بالامضاء فلا خيار له ولو امر بالفسخ يثبت له ملك ~~الفسخ فإن كان هو المشروط له فلا يجب عليه وان كان المشروط له الاخر وطالبه ~~بالفسخ وجب عليه ولو خالف يكون للاخر خيار تخلف الشرط ولو فسخ قبل امر ~~المستأمر أو بعد امره بالامضاء لا يؤثر فسخ شيئا لعدم الخيار الا على تقدير ~~امره بالفسخ هذا ولكن يشكل هذه الصورة بان لازمها كون الخيار معلقا على امر ~~المستأمر والتعليق مبطل لكونه بمنزلة ما لو قال بشرط ان يكون لي الخيار ان ~~قدم الحاج أو ان جاء زيد مع أن هذا ظاهر كلام الفقهاء لا الصورة الأولى ~~قوله فمعناه سلطنة صاحب الخ أقول هذا ممنوع بل معناه سلطنة ms0739 صاحبه على إجازة ~~بالفسخ ولو لم يفسخ كان له خيار تخلف الشرط كما عرفت قوله ع لا بهذا بأس ان ~~جاء الخ أقول هذه الرواية محتملة لجميع الاحتمالات الخمسة والمصنف جعلها ~~ظاهرة في الثالث أو الخامس قلت ويحتمل ان يكون المراد بيع الدار عليه إذا ~~جاء بثمنها أي بقيمها بان لا يكون المراد الثمن في البيع الأول ثم إن ~~الظاهر منها إرادة الاحتمال الثاني بان يكون المراد ثبوت الخيار من أول ~~السنة إلى اخرها بشرط ان يكون الفسخ مقيدا برد الثمن على ما هو المتعارف ~~بين الناس وهو الظاهر من عناوين الفقهاء إذ هذا الخيار هو خيار الشرط لكن ~~بقيد ان يكون الفسخ بعد رد الثمن كما إذا قيل بشرط ان يكون لك الخيار بشرط ~~ان تفسخ في حضوري أو حضور زيد مثلا فالخيار مستمر لكن على هذا الوجه ثم إن ~~الفقرة الأخيرة من الرواية كالرواية التي بعدها دليل على قاعدة كون الخراج ~~في مقابل الضمان بمعنى ان من كان عليه العزم فله الغنم لكن هذه القاعدة لا ~~يحتاج إلى دليل إذ مفادها مقتضى قاعدة الملكية فتدبر هذا واما الرواية ~~الثانية وهي ظاهرة في الاحتمال الرابع واما الثالثة فهي كالأولى واما ~~الرواية الرابعة فهي كالثانية ويحتمل كون المراد منها خيار الاشتراط يعنى ~~ان وفي بما اشترطت عليه فالبيع له أي لازم عليك وان خالف شرطك فالبيع لك ~~يعنى لك الخيار فقوله ع ان أتاك بمالك أي بما جعل لك من الشرط كخياطة التوب ~~مثلا قوله يتصور على وجوه أقول وهنا وجه سادس وهو ما أشرنا إليه من اشتراط ~~بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن وسابع وهو ان يجعل له الخيار طول المدة ~~ولكن يشترط عليه أن لا يفسخ الا بعد الرد فلو خالف وفسخ قبل الرد ففي ~~التأثير وجهان وثامن وهو ان يجعل الخيار في رأس المدة بشرط رد الثمن قوله ~~والأظهر في كثير الخ أقول وهو الأنسب بعنوانه في المقام إذ قد عرفت أنه ~~خيار الشرط المصطلح الا ان ms0740 الفسخ فيه ليس مطلقا بل هو مقيد برد الثمن كما ~~إذا قيد بقيد اخر من كونه في المسجد أو عند الحاكم أو بحضرة المشترى أو نحو ~~ذلك قوله بكل من وجوه الخمسة الخ أقول في الوجه الأول اشكال وهو جهالة ~~زمانه إذ هو من قبيل ما لو قيل بشرط ان يكون لك الخيار ان قدم الحاج أو ان ~~جاء زيد وهذا أشكل من الوجه الرابع إذ يمكن دفع الاشكال عنه بان الشرط يكفى ~~في سببيته للفسخ ولا حاجة إلى سبب اخر وذلك كما في الملكية فإنها أيضا يكفى ~~فيها نفس الشرط وسيأتي ان مقتضى القاعدة بمعنى عموم دليل الشروط صحة شرط ~~النتيجة كلية الا إذا كان ثبت كون المورد محتاجا إلى سبب خاص كالطلاق ~~والنكاح والبيع والحاصل انه كما يصح أن يقول بعتك بشرط ان يكون مالك ~~الفلاني لي كذلك يصح أن يقول بشرط ان يكون بيعك الفلاني منفسخا نعم يبقى ~~اشكال كونه معلقا على الرد وهذا مشترك الورود بين الأول والرابع إذ على ~~الأول أيضا يكون الخيار معلقا على الرد والظاهر عدم المانع من مثل هذا ~~التعليق في الشروط إذ العمدة في دليل منعه الاجماع المفقود في أمثال المقام ~~ثم إن الفرق بين الوجه الثالث والرابع انه على الثالث يكون الشرط كون الرد ~~سببا للفسخ وعلى الرابع كون المعاملة منفسخة عند الرد لا ان يكون الرد سببا ~~و ح يشكل بأنه لا معنى لكون الرد من حيث هو سببا الا ان يكون المراد جعله ~~سببا بقصد انشاء الفسخ به وهو خلاف ظاهر الشرط فان ظاهره كون مجرد الرد ~~سببا ومعه يكون أشكل من الوجه الرابع إذ يصير كما لو جعل النظر في المراة ~~سببا للفسخ وإن لم يقصد به انشائه ومن المعلوم بطلانه والظاهر أن نظر ~~المصنف إلى جعله سببا بان يقصد انشاء الفسخ به كما يظهر منه في الأمر ~~الثالث الذي سيجئ و ح فلو رد لا بهذا القصد بل بان يفسخ بعده يلزم عدم ~~كفايته قوله ويحتمل ms0741 العدم أقول يعنى ويحتمل عدم الخيار مع عدم القبض لان ~~المشروط إذا كان رد الثمن فلازمه مشروطية القبض أيضا قبله فلم يحصل شرط ~~الخيار وهو الرد المسبوق بالقبض أقول المسألة مبنية على أن الرد هل هو ~~معتبر من باب الموضوعية أو من باب الطريقية لوصول الثمن إلى المشترى أي ~~حصوله عنده فعلى الأول لا خيار لعدم تحقق شرطه وهو الرد المسبوق بالقبض لا ~~لاشتراط القبض قبله كما بينه المصنف بل لعدم تحقق الموضوع ح وعلى الثاني ~~فله الخيار لأن المفروض حصول الثمن عنده والغالب في انظار العرف هو ~~الطريقية إذ لا غرض لهم في تحقق موضوع الرد بما هو رد قوله على اشكال في ~~الأخير أقول لا اشكال في الفساد ح إذ لا يعقل الفسخ مع كون العين باقية الا ~~برد نفس العين الا مع معاملة جديدة والمفروض عدمها قوله فالظاهر عدم الخيار ~~أقول بل ينبغي القطع بالعدم إذ مع (فرض) اشتراط الفسخ برد نفس العين كيف ~~يعقل بقاء الخيار PageV02P026 # مع تلفها سواء كان التلف بفعل البايع أو المشترى أو الأجنبي أو الآفة ~~السماوية قوله انه لا يكفى مجرد الرد الخ أقول الظاهر أن مراد القائل ان ~~الرد من غير قصد الانشاء لا يكفى لا ان الفسخ الفعلي لا يكفى وهو كما يقول ~~فمع فرض قصد انشاء الفسخ بالرد لا اشكال عنده في كفايته فحاصل غرضه ان ~~المسألة عند الأصحاب ليست من باب شرط حصول الانفساخ عند الرد ولا من باب ~~شرط سببية الرد في الفسخ وإن لم يقصد به انشاء الفسخ بل من باب شرط الخيار ~~على أن يكون الفسخ عند الرد وان كان انشائه بنفس الرد بان يكون فسخا فعليا ~~بان قصد به الفسخ قوله مع أن ظاهر الاخبار الخ أقول نعم ولكن كون الرد فسخا ~~فعليا غير ظاهر من الاخبار فيحتمل كونه من باب الانفساخ و يحتمل كونه كناية ~~عن انشاء الفسخ ولو بالقول بعد الرد أو حينه فتأمل قوله على الوجه الثاني ~~من الوجهين أقول لم ms0742 افهم وجه التخصيص بالوجهين فان الظاهر جواز الاسقاط على ~~جميع الوجوه الخمسة غاية الأمر ان في بعضها لا يكون من اشتراط الخيار كما ~~على الوجه الخامس بل الرابع أيضا ولكن يجوز اسقاط حق الشرط فلا ينفسخ بالرد ~~ولا يجب الإقالة به واما على الوجه الثالث فهو من اشتراط الخيار ويجوز ~~اسقاطه بعنوان اسقاط الخيار أيضا ويظهر منه انه لا يندفع الاشكال عنه قده ~~ولو كان مراده الاسقاط بعنوان اسقاط الخيار إذ الوجه الثالث كذلك غاية ~~الأمر انه اشترط ان يكون الفسخ بنفس الرد قوله بخلاف ما في التذكرة أقول ~~الفرق صحيح الا انه غير فارق والتحقيق جواز الاسقاط حتى في مورد كلام ~~التذكرة إذ لا مانع منه الا كونه اسقاطا لما لم يجب والقدر المسلم من كونه ~~باطلا كما ذكرنا مرارا ما إذا شاء الاسقاط في غير محل الثبوت كان يقول ~~أسقطت خياري الآن والمفروض عدم الخيار له الا بعد ذلك واما إذا شاء سقوطه ~~في محل ثبوته فلا مانع منه الا الاجماع والقدر المسلم منه ما إذا لم يوجد ~~المقتضى له أيضا كان يقول أسقطت الخيار في العقد الذي أو جده بعد ذلك واما ~~إذا أوجد المقتضى كما فيما نحن فيه فلا اجماع ولا يكون مانع عقلي أيضا ~~بالفرض وكونه تعليقا لا يضر أيضا إذ دليل بطلانه منحصر في الاجماع المفقود ~~في المقام وأمثاله قوله ويسقط أيضا بانقضاء الخ أقول من غير فرق بين كونه ~~مختارا أو مضطرا ملتفتا أو غافلا أو متخيلا بقاء الوقت حتى لو أكرهه المكره ~~على ترك الرد فإنه يسقط خياره أيضا إذا انقضى الزمان المضروب (ورفع) حكم ~~الاكراه لا يثمر في المقام على ما بينا سابقا في خيار المجلس بل أقول لو ~~كان مغرورا من قبل المشترى كان يقول له الوقت بعد باق فترك الرد اعتمادا ~~على قوله أيضا يسقط خياره نعم لو أتى بالثمن فلم يقبل المشترى أو غاب عنه ~~أو نحو ذلك له الفسخ لكن لو لم يفسخ مع ذلك أيضا قبل ms0743 انقضاء المدة ليسقط ~~خياره الا إذا كان المشروط كون الفسخ بنفس الرد فإنه يكفى احضاره الثمن عند ~~حاكم الشرع إذا لم يكن له ولى أو وكيل والحاصل ان المانع ان كان من قبل ~~البايع فالخيار يسقط بترك الرد إلى الانقضاء وان كان من قبل المشترى بان ~~امتنع من الاخذ أو غاب عمدا أو كان مسافر أولم يكن له وكيل في البلد الذي ~~يجب كون التسليم فيه فللبايع الاحضار عند الحاكم والفسخ أو ليحصل الانفساخ ~~ومع ترك ذلك حتى انقضت المدة يسقط خياره وسيأتي تمام الكلام عند تعرض ~~المصنف قوله ولو ظهر معيبا كفى الخ أقول الظاهر أن مراده انما هو فيما لو ~~قبل المشترى ورضى بتخيل الصحة ثم بان كونه معيبا ولو بعد انقضاء المدة فان ~~الفسخ صحيح وله الاستبدال والا فلو فرض انه أتى بالمعيب من الجنس وأراد ~~الفسخ فليس له إلزام المشترى بالقبول فله الامتناع من الاخذ لئلا يتمكن من ~~الفسخ وذلك لان له المطالبة بالمفرد الصحيح من جهة كونه كالشرط الضمني في ~~شرط الفسخ برد مثل الثمن ومن ذلك يمكن الاشكال في الصورة الأولى أيضا فان ~~المشترى وان كان قبضه ورضى به لكن لما كان بتخيل انه مطابق لحقه فبان ~~الخلاف والمفروض عدم رضاه به بعد ذلك فيكون كما لو لم يأخذ نظير ما إذا ~~تبين كونه من غير الجنس فان قلت المفروض ان المعيب أيضا فرد من الكلى فمع ~~قبضه يحصل الشرط ويصح الفسخ وجواز المطالبة بالبدل لا ينافي ذلك والسر فيه ~~أن اعتبار وصف الصحة انما هو من باب تعدد المطلوب وهذا هو الفارق بينه وبين ~~غير الجنس ولذا نقول بصحة بيع الصرف إذا كان الفرد المقبوض معيبا غاية ~~الأمر ان له الاستبدال وان كان بعد التفرق قلت نعم المعيب فرد ويكفى قبضه ~~عن قبض الكلى الا انه مختص بما إذا كان لقبض الطرف الآخر دخل في تعينه كما ~~في الصرف وغيره من افراد البيع الكلى دون مثل المقام الذي قبض المشترى له ~~وعدمه ليس ms0744 مناطا في الحكم لان المدار على اتيان البايع للثمن سواء قبضه ~~المشترى أم لا فان خياره ليس منوطا بقبضه بل بمجرد الاتيان يفسخ ويصير ~~المردود ملكا للمشترى فلو كفى اتيانه للمعيب في فسخه لزم كفايته وإن لم يرض ~~المشترى أيضا فاللازم اما الحكم بكفاية رد المعيب في الصورتين واما الحكم ~~بعدم كفايته في الصورتين هذا ولكن التحقيق الفرق بين الصورتين فإنه لو لم ~~يرض المشترى بالمعيب حين الرد لا يصدق انه رد الثمن لأن المفروض ان له ~~المطالبة بالفرد الصحيح ولو من جهة كونه شرطا ضمينا واما لو رضى به حين ~~الرد فإنه يصدق الرد الذي هو شرط صحة الفسخ غاية الأمر ان له المطالبة ~~بالبدل ولو بعد انقضاء زمن الخيار وهذا يحتمل بعيدا ان يقال بكفاية رد ~~المعيب في الفسخ وان كان للمشترى الامتناع عن قبوله فيفسخ ويعطيه فردا ~~صحيحا ولو بعد الانقضاء وذلك لكونه منطبقا على الكلى الذي علق الخيار على ~~رده وجواز امتناع المشترى من قبوله في مقام اخذ حقه لا دخل له بجواز فسخه ~~ولذا لو كان صحيحا أيضا لا يتعين كونه ملكا للمشترى بعد الفسخ بل ما لم ~~يقبض يكون طالبا للكلى ويجوز للبايع ان يدفع إليه فردا اخر فتدبر قوله أقول ~~في أصل الاستظهار الخ أقول الظاهر من كلام هؤلاء ان نظرهم إلى كون التصرف ~~مسقطا تعبديا لا من باب كونه اسقاطا فعليا و ح يصح كلام كل منهم على مذاقه ~~إذ مع فرض مسقطيته PageV02P027 # تعبدا يمكن دعوى خروج هذا الخيار من جهة ما ذكره المستظهر من دليل ~~المسقطية ويصح للمصابيح أيضا دعوى أن التصرف المسقط ما كان في زمان الخيار ~~لا قبله ويصح للمناقش وهو صاحب الجواهر أيضا دعوى أن مجموع المدة زمان ~~الخيار وعلى فرض كون المراد مسقطيته من جهة الالتزام الفعلي أيضا يصح ان ~~يكون نظر المستظهر إلى ما وجهه المصنف من الوجوه الثلاثة أو بعضها فلا وقع ~~للايراد عليه وللمصابيح أيضا أن يقول إن التصرف انما يكشف عن إرادة ~~الالتزام ms0745 إذا كان في زمان الخيار لا مطلقا ولو كان قبله وللمناقش ما ذكره ~~من منع كون الخيار منفصلا حتى لا يكون التصرف كاشفا قوله والظاهر عدم ~~الاشكال الخ أقول ظاهره عدم الاشكال حتى في الوجه الأولى والا لم يكن فرق ~~بينه وبين ايراد الثاني فقوله هذا مع أن حدوث الأخيار الخ مع أنه استشكل ~~فيه سابقا ويستشكل فيه لاحقا بعد أربعة أسطر قوله ففيه انها لا تقد ح الخ ~~أقول يعنى يكفى في رفع الغرر كون زمان التسلط على الرد معلوما محدودا وإن ~~لم يكن زمان الخيار معلوما لكونه معلقا على الرد المجهول زمان تحققه ووجه ~~عدم الغرر ح ان امر الرد بيده فامر الخيار أيضا بيده ولا يتفاوت كون الزمان ~~زمان الخيار أو زمان ايجاد الخيار بايجاد سببه وهو الرد ومن هذا البيان ~~يظهر الفرق بينه وبين ما في التذكرة وذلك لان امر التفرق المحدث للخيار ليس ~~بيده فجهالة زمان حدوث الخيار فيه قادحة دون ما نحن فيه هذا ولكن لازم ما ~~ذكره جواز تعليق الخيار على كل ما كان امر بيده مع تحديد مدة ذلك الامر كان ~~يقول بشرط ان يكون لي الخيار ان صليت في المسجد أو أكرمت زيدا أو نحو ذلك ~~إلى سنة والالتزام به مشكل مع أن امر الرد وان كان بيده الا انه قد يعجز ~~عنه أو يمنعه مانع فيكون كالتعليق على ما ليس بيده قوله واما الاستشهاد الخ ~~أقول غرض المستشهد ان العرف يفهم من العبارة المتعارفة بين الناس في مقام ~~انشاء هذا الشرط تحقق الخيار في مجموع المدة قوله كما لا يبعد عن اطلاق الخ ~~أقول بل هو بعيد عنه وعن اطلاق الاخبار أيضا فراجع قوله والظاهر عدم سقوط ~~الخ أقول قال في الجواهر وكما أن النماء له أي للمشترى فالتلف منه بلا خلاف ~~للصحيح والموثق بل هو كذلك وان كان بعد الرد الا انه مضمون عليه لأنه وقع ~~في زمن خيار البايع فله ح الفسخ ثم الرجوع إلى المثل أو القيمة ms0746 بخلاف التلف ~~قبل الرد الذي ليس زمن خيار كي يستحق الرجوع عليه بل المتجه سقوط الخيار ~~انتهى قلت يظهر منه الفرق في الرجوع إلى البدل وعدمه بين التلف بعد الرد ~~وقبله لمكان قاعدة التلف في زمن الخيار وان هذه القاعدة جارية فيما انتقل ~~عن ذي الخيار أيضا كالمبيع فيما نحن فيه حيث إنه منتقل عن البايع الذي له ~~الخيار إلى المشترى فمقتضى هذه القاعدة كون الضمان على المشترى و أيضا يظهر ~~منه ان مقتضى هذه القاعدة فسخ ذي الخيار والرجوع إلى البدل وفي كلامه نظر ~~من وجوه الأول مقتضى المناقشة المنقولة عنه في السابق كون ما قبل الرد أيضا ~~زمان الخيار فإنه استظهر كون الخيار في مجموع المدة الثاني ان قاعدة التلف ~~في زمن الخيار مختصة بما انتقل إلى ذي الخيار مثل الثمن فيما نحن فيه حيث ~~إن مقتضى ملكية البايع له كون الضمان عليه وهذه القاعدة مقتضية كونه على ~~المشترى وكالمبيع في زمان خيار المشترى كما في خيار الحيوان واما مثل ~~المبيع فيما نحن فيه فكون ضمانه على المشترى انما هو بمقتضى القاعدة ~~وبعبارة أخرى هذه القاعدة كما يظهر من الاخبار ها جارية في مورد مخالفة ~~القاعدة الأولية لا مط الثالث ان مقتضى جريانها حصول الانفساخ كما في قاعدة ~~التلف قبل القبض لا خيار الفسخ فلازم جريانها في المقام انفساخ المعاملة لا ~~خيار البايع في الفسخ كما ظهر منه في المقام وقد صرح بما ذكرنا في احكام ~~الخيار فجعل المراد من القاعدة الانفساخ ولم يجعلها شاملة للمبيع فيما كان ~~الخيار للبايع وقال ببقاء خياره مع التلف في زمن الخيار من حيث إنه غير ~~معلق على بقاء العين ولازمه بقائه لو تلف قبل الرد أيضا قال مع فرض ان ~~الخيار للمشترى خاصة كان تلفه من البايع والمراد به انفساخ العقد به كالتلف ~~قبل القبض لاتحادهما في لفظ الدليل المفهوم منه ذلك ومع فرض ان الخيار ~~للبايع خاصة كان التلف من المشترى أي لا ينفسخ العقد كما هو مقتضى القواعد ~~لأنه ms0747 ملكه وقد تلف في يده الا انه يبقى مع ذلك خيار البايع على حسب ما ~~ذكرنا وأشار به إلى ما ذكره سابقا بأسطر حيث قال نعم لا ينافي ذلك بقاء ~~الخيار فيها للبايع كما صرح به جماعة منهم الفاضل والكركي بل لا خلاف أجده ~~فيه للأصل وعدم اشتراط بقاء الخيار ببقاء العين بل الثابت خلافه فله الفسخ ~~ح والمطالبة بالمثل أو القيمة انتهى ملخصا وهذا منه كما ترى موافق للقاعدة ~~بخلاف ما في ذكره في المقام جسما عرفت وكيف كان فالتحقيق ما ذكره المصنف من ~~عدم الفرق بين ما قبل الرد وما بعده في عدم سقوط الخيار أو سقوطه بناء على ~~الوجهين من إرادة ارتجاع نفس المبيع أو الأعم منه ومن بدله والحق الا حالة ~~على اختلاف الموارد فإنه قد يكون الغرض متعلقا بنفس العين وقد يكون متعلقا ~~بالقيمة فلا بد من ملاحظة ما يفهم في خصوصيات الموارد من ألفاظ المتعاقدين ~~في مقام ذكر الشرط وعلى أي حال فلا دخل للمقام بقاعدة التلف في زمن الخيار ~~قوله ثم إنه لا تنافى الخ أقول الظاهر أنه دفع لتوهم المنافاة بين ما ذكروه ~~من عدم جواز اتلاف المبيع للمشترى ووجوب ابقائه عليه ليتمكن البايع من ~~الاسترجاع وبين كون الخيار معلقا على بقائه فإنه لو كان الخيار على فرض ~~البقاء فلا يكون الا بقاء واجبا نظير عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب في ~~التكاليف ووجه الدفع واضح بل المطلب لا يحتاج إلى هذا المقدار من البيان ~~أيضا فان الابقاء واجب على المشترى والمعلق على البقاء خيار البايع ولا ~~مجال لتوهم التنافي بينهما نعم انما يتوهم المنافاة لو كان الابقاء واجبا ~~على من خياره معلق على البقاء مع أنه أيضا مدفوع بما لا يخفى فتدبر قوله ~~PageV02P028 # كما ذكره بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر في البحث عن احكام الخيار ~~حيث إنه بعد نقل الحاق الثمن أيضا عن بعض الاعلام قال وهو من غرايب الكلام ~~ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن بل ظاهر ms0748 خبر معاوية بن ~~ميسر من اخبار اشتراط الخيار برد الثمن ان تلف الثمن من البايع وانه ملكه ~~وان كان الخيار له إلى اخر ما قال قوله ولم اعرف وجه الاستظهار الخ أقول إن ~~قلت لعل نظره إلى أن الرواية دالة على المدعى بضميمة قاعدة الخراج بالضمان ~~حيث دلت ان نماء الثمن للبايع قلت نعم ولكن على هذا لا تكون دليلا في مقابل ~~قاعدة التلف في زمن الخيار إذ هي حاكمة على هذه القاعدة وغرضه اثبات ~~تخصيصها بهذه الرواية والحاصل انه لو أراد دلالة الرواية في حد نفسها فهي ~~ممنوعة ولو أراد بضميمة القاعدة فهو مسلم الا انها لا تكفى ح في تخصيص ~~قاعدة التلف في زمن الخيار كما هو مقصوده قوله وانما المخالف لها الخ أقول ~~يعنى ان المخالف لقاعدة التلف في زمن الخيار قاعدة الخراج بالضمان بضميمة ~~الاجماع على كون النماء للبايع حيث إن مقتضاها كون التلف من البايع الذي له ~~النماء قلت لكنك عرفت حكومة قاعدة التلف في زمن الخيار على هذه القاعدة ~~فالتحقيق ان يقال إن قاعدة التلف لا مخصص لها ولو مع الضميمة (وان كلا من ~~قاعدة الخراج بالضمان والرواية مخالفة لها مع الضميمة) وغير مخالفة من حيث ~~هو فإن كان المراد المخالفة بلا ضميمة فالقاعدة أيضا غير مخالفة وان كان مع ~~الضميمة فان أريد المخالفة المثمرة فليس شئ منهما كذلك وان أريد مجرد ~~المخالفة وإن لم تكن مثمرة فكل منهما كذلك إذ الرواية أيضا بضميمة القاعدة ~~مخالفة القاعدة التلف كما عرفت فلا وجه للعدول عنها إلى جعل الاجماع ضميمة ~~فتدبر هذا ووجه حكومة قاعدة التلف على قاعدة الخراج ان معنى كون التلف على ~~غير ذي الخيار انه ينفسخ البيع قبل التلف انا ما ليكون التلف في ملك من لا ~~خيار له ومقتضى قاعدة الخراج ان الضمان على المالك للعين فلا منافاة نعم لو ~~أخذنا بعموم قاعدة الخراج وقلنا إن كل من له النماء يكون ضامنا لتلف العين ~~وإن لم يكن مالكا لها كالمستعير والمستأجر والمباح ms0749 له المنفعة ونحو ذلك خرج ~~ما خرج وبقي الباقي ارتفعت (الحكومة) لكن من المعلوم أنه ليس كذلك إذ لا ~~يستفاد من القاعدة أزيد مما ذكرنا من أن المالك ضامن هذا مع امكان دعوى ~~أخصية قاعدة التلف في زمن الخيار من قاعدة الخراج إذ هي مختصة بما إذا تلف ~~مال ذي الخيار في زمان الخيار المختص به وان تلفه على من لا خيار له وإن لم ~~يكن مالكا ولا كان له النماء وانها لا تجرى فيما كان التالف مال غير ذي ~~الخيار كما عرفت فهي أخص من قاعدة الخراج مطلقا وعلى فرض جريانها فيما لو ~~تلف مال غير ذي الخيار أيضا يمكن تخصيصها بهذه الصورة فهي نص في كون ضمان ~~المال على غير مالكه فلا بد من تخصيص قاعدة الخراج بها فمع فرض اغماض ~~الحكومة أيضا نقول بتقديم هذه القاعدة ويتم ما ذكرنا من عدم مثمرية ~~المخالفة فتدبر قوله كما يقتضيه اخبار تلك المسألة أقول الحق كما سيجئ عدم ~~جريانها في الخيار المنفصل لقول ع في بعضها حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع ~~للمشترى (إذ في الخيار المنفصل قد حصل المبيع للمشترى) أي صار ملكا مستقر ~~اله في زمان اللزوم وهو قبل مجئ زمان الخيار فتدبر ثم إن الظاهر عدم ~~جريانها فيما كان الثمن كليا فيكون حكم تلفه على القاعدة من مال البايع وان ~~قلنا بجريان القاعدة في الثمن ثم لا يخفى انه يمكن ان يقال إن المراد من ~~اخبار القاعدة الانفساخ من الأول بمعنى كون التلف كاشفا عن عدم الملكية ~~أولا وعدم انعقاد البيع فيكون البقاء إلى انقضاء الخيار من الشرط المتأخر ~~ولذا استدل بها الشيخ على مذهبه من توقف الملك على انقضاء الخيار ولعل ~~مراده ما ذكرنا من الشرط المتأخر لا انه مع فرض البقاء أيضا لا يحصل الملك ~~الا بعد الانقضاء وعلى هذا فمقتضى القاعدة كون نماء الثمن للمشترى ونماء ~~المثمن للبايع للكشف عن عدم انعقاد البيع ويكون خبر معاوية دليلا على عدم ~~جريان القاعدة في المقام أو يكون ms0750 حكم النماء على خلاف القاعدة وتمام الكلام ~~في المسألة من حيث جريانها في الثمن وعدمه وجريانها في الكلى وعدمه ~~وجريانها في الخيار المنفصل وعدمه وكون الانفساخ من حين التلف أو من الأول ~~وغير ذلك سيأتي انشاء الله فانتظر قوله وكيف كان فالأقوى الخ أقول يعنى قد ~~يكون الرد إلى المشترى من باب القيدية وقد يكون من باب مجرد الموردية فعلى ~~الأول لا يجوز الا الرد على نفس المشترى فلو لم يمكن بأي وجه كان لا يجوز ~~الفسخ لعدم حصول الشرط نعم لو كان حاضرا وامتنع من الاخذ كفى الاحضار عنده ~~لصدق الرد عليه وعلى الثاني يقوم وكيله ووليه والحاكم وعدول المؤمنين مقامه ~~لان المناط ح ايصال المال إليه لئلا يبقى في ذمة البايع بعد الفسخ لكن ~~يعتبر ان يكون ذلك من جهة غيبة المشترى عن البلد الذي اعتبر الرد عليه وعلى ~~الثاني فيه والا فلو كان البايع في غير ذلك البلد وأراد الرد إلى الحاكم أو ~~غيره لا يجوز له ذلك لأن المفروض ان المشروط رده إلى المشترى في البلد ~~الكذائي الذي اشترط كون الرد فيه أو انصرف الاطلاق إليه فتحصل ان صور ~~المسألة ثلث أحدها ان يشترط الرد (إليه) أو إلى وكيله أو وليه الثانية ان ~~يشترط الرد إليه من غير ذكر للوكيل والولي ولكن كان التخصيص به من باب ~~الموردية الثالثة ان يكون التخصيص من باب القيدية ففي الصورة الأولى لا ~~اشكال ويكون التعميم من جهة تعميم الشرط وفي الثانية أيضا الحكم كذلك لكن ~~من جهة عموم دليل النيابة والولاية وتنزيله لهم منزلته في ذلك وفي الثالثة ~~لا يكفى الا الرد إلى نفسه هذا ويمكن ان يقال إذا لم يصرح بالتعميم لا يكفى ~~الرد إلى الولي والوكيل وإن لم يكن التخصيص من باب القيدية بل كان من باب ~~الموردية إذ يكفى في لزوم الاقتصار السكوت عن الرد إلى غيره وعموم دليل ~~النيابة والولاية لا يجعل الرد إلى الولي والوكيل ردا إليه بمعنى انه لا ~~يثبت تحقق هذا الموضوع ms0751 والمفروض ان الحكم معلق عليه نعم يكفى في جواز دفع ~~المال الذي ثبت كونه له إليهما ومن هنا يمكن الاستشكال في كفاية الرد إلى ~~وارثه لو مات وانتقل المال إلى وارثه ففرق بين موته وموت البايع ففي الثاني ~~ينتقل الخيار الكذائي إلى الوارث فله الرد إلى المشترى والفسخ وفي الأول لا ~~يكفى الرد إلى الوارث لأنه ليس ردا إلى المشترى فلا يتحقق موضوع الخيار ولو ~~كان عموم دليل النيابة والولاية PageV02P029 # نافعا لزم الاكتفاء فيما لو كان من باب التقييد أيضا مع أنه لا اشكال في ~~عدم الكفاية ح وبالجملة لا فرق بين التقييد والتقييد والموردية من قبيل ~~الثاني ويمكن ان يجاب بانا لا تمسك بمجرد دليل النيابة والولاية بل نقول ~~إذا كان التخصيص من باب الموردية فكأنه اشترط الرد إلى من كان مالكا للمال ~~ومتصرفا فيه ووليا عليه فكان المشروط الرد إلى المشترى ومن يقوم مقامه فهو ~~وان كان موردا الا انه ليس كذلك بما هو هو بل بما هو مالك ومتصرف ودليل ~~النيابة يجعل الوكيل أيضا بمنزلة المالك وهذا بخلاف ما لو جعل قيدا فان ~~المشروط ح الرد إليه بما هو هو فلا يقوم مقامه غيره ومن هنا يظهر جواز الرد ~~إلى الوارث أيضا في هذه الصورة لا في صورة التقييد وبالجملة فالمقام بناء ~~على الموردية يكون من قبيل قول البايع للمشترى ملكتك مع أنه قد يكون وكيلا ~~عن الغير أو فضوليا فإنه في قوة قوله ملكت المالك فتدبر قوله وليس في قبول ~~الخ أقول إذا لم يجز مزاحمة حاكم لحاكم اخر فلا يكون الحاكم الثاني بمنزلة ~~الحاكم لمالك وهذا التصرف لأن المفروض ان امر هذا المال صار إلى الحاكم ~~الأول فهو الولي عن المالك في هذا المال فالرد إلى الحاكم الثاني ليس ردا ~~إلى من كان بمنزلة المالك فيكون كما لو كان له وكيلان وكان اختيار المبيع ~~بيد أحدهما وكان الاخر وكيلا في تصرف اخر فإنه لا يكفى ح الا الرد إلى من ~~كان وكيلا في هذا المال ms0752 وكذلك الحال بالنسبة إلى الحاكمين نعم لو جوزنا ~~المزاحمة كان كل منهما وليا فيكونا من قبيل الأب والجد ثم لو فرض ان الحاكم ~~الأول اشترى واشترط الرد إلى خصوص نفسه فلا يكفى الرد إلى غيره قطعا وكذا ~~بالنسبة إلى الأب والجد قوله وللمشتري خيار التبعيض الخ أقول هذا إذا كان ~~الشرط رد الكل لكن لا على هذا الوجه وإلا فلا يثبت له خيار التبعض لأنه ~~باقدامه على الشرط المذكور اقدم على التبعض هذا واستشكل في المستند في صحة ~~اشتراط اشتراط الخيار برد البعض فيما قابله لان الحكم على خلاف القاعدة ~~ومورد النصوص غير هذه الصورة وأدلة الشروط ليست جارية لان شرط الخيار مخالف ~~للسنة وانما جوزناه في المقام من جهة النصوص الخاصة قال وقال أيضا يعنى ~~صاحب لك ولو اشترط ارتجاع بعض ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحته نظر ~~من مخالفة النصوص وعموم المسلمون عند شروطهم وهو أوجه أقول وقد تنظر فيه في ~~الدروس أيضا والتحقيق انه ان كان الشرط رد البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه ~~الصحة لعموم الوفاء بالشرط وان كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر لما عرفت ~~من أن دليله الاجماع وتحققه في البعض غير ثابت والروايتان وشمولهما غير ~~ظاهر بل عدم الشمول أظهر اما الأولى فلحكمه ع بان جميع المبيع لو تلف انما ~~هو البايع واما الثانية فلأنها قضية في واقعة ومنه يظهر فساد الشرط أو شرط ~~خيار افسخ البعض الاخر في مدة أخرى أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدة وبعضه ~~في الأخرى انتهى ومراده من الروايتين صحيحة ابن سنان وان كان بينهما شرط ~~أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع ~~ورواية السكوني المتقدمة ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ~~ثوبا بشرط إلى نصف النهار إلى اخرها هذا وفي كلامه انظار لا تخفى منها فرقه ~~بين شرط رد البعض وثبوت الخيار في البعض فإنه لا فرق بينهما الا في مجرد ~~اللفظ وقال قبل ms0753 العبارة التي نقلناها في أصل المسألة والتحقيق ان المشروط ~~تارة يكون ثبوت الخيار للبايع مع رد الثمن وأخرى رد المشترى المبيع إليه ~~معه أو كونه له وكل منهما يصح ويلزم اما الأول وهو من باب خيار الشرط فلما ~~مر من الاجماع إلى أن قال واما الثاني فلعمومات الشرط وخصوص الروايات وليس ~~هو من باب خيار الشرط بل المشترى وط هو رد المشترى المبيع فيجب عليه لما ~~ذكر من غير احتياج إلى فسخ كما هو المستفاد من تلك الروايات ومن ذلك يظهر ~~ان الاستدلال بها على خيار الشرط لبعض المتأخرين في غير موقعه انتهى وأنت ~~خبير بان الثاني أيضا من باب خيار الشرط غاية الأمر ان الرد فسخ فعلى ح ~~فتدبر والتحقيق صحة الشرط على حسب جعل المتعاقدين أي وجه لعموم دليل الشرط ~~من غير حاجة إلى دليل اخر ولا نم كونه شرطا مخالفا للسنة كما مر مرارا قوله ~~الأمر الثامن أقول الأمر التاسع كما يجوز اشتراط الفسخ برد الثمن أو المثمن ~~كذلك يجوز اشتراطه بفعل اخر من المشروط له كان يقول بشرط ان يكون لك الخيار ~~إلى سنة ان أعطيتني درهما أو مالك الفلاني أو فعلت كذا أو تركت كذا فيكون ~~له الفسخ على التقدير المذكور وكذا إذا قال على أن تفسخ بحضوري أو بحضور ~~الحاكم أو نحو ذلك كل ذلك لأدلة الشروط ولا يكون من التعليق لان الخيار له ~~من حين العقد إلى اخر المدة لكن على هذا الوجه الأمر العاشر يجوز ان يشترط ~~المشترى على البايع الفسخ برد الثمن أو العكس بان يكون الراد هو المشروط ~~عليه فيجب عليه ذلك بالشرط ومع يكون تخلفه للاخر الخيار ولكن ليس هذا من ~~خيار الشرط بل من خيار تخلف الشرط ولم يجعل للمشروط عليه أيضا الخيار بل ~~جعل عليه الفسخ برد الثمن الامر الحاد يعشر يجوز ان يشترط عليه فعلا على ~~أنه إن لم يفعل يكون للشارط الخيار كان يقول بعتك على أن تخيط لي ثوبا على ~~أن يكون لي الفسخ ms0754 على تقدير تخلفك وفي الحقيقة هذا يكون من اشتراط خيار ~~الاشتراط الموجب تخلفه للخيار غاية الأمر انه صرح بالخيار مع التخلف فيكون ~~راجعا إلى خيار الشرط على تقدير الترك هذا ولو لم يشترط عليه ذلك الفعل بل ~~علق الخيار على تقدير عدمه كان يقول بشرط ان يكون لي الخيار ان تحظ بحيث لم ~~يكن الخياطة مشروطة عليه ففي صحته اشكال لأنه راجع إلى التعليق والفرق بينه ~~وبين الأول ان في الأول يكون من باب تخلف الشرط وان كان الخيار مصرحا به ~~على تقدير التخلف ويحتمل الصحة لعدم الدليل على بطلان هذا المقدار من ~~التعليق لكنه كما ترى والا لزم صحة تعليقه على قدوم الحاج أو مجئ زيد أو ~~نحو ذلك والظاهر عدم الاشكال في بطلانه الأمر الثاني عشر شرط الخيار برد ~~الثمن قد يكون بالنسبة إلى العقد وقد يكون بالنسبة إلى استرداد PageV02P030 # المثمن فعلى الثاني كما هو المتعارف لا يجوز للمشترى المتصرف المتلف أو ~~الناقل لمنافاته لحق البايع المتعلق بالعين وعلى الأول يبنى المسألة على ~~جواز تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار والفرق انه على الأول يكون الحق ~~متعلقا بالعقد وعلى الثاني بنفس العين فهو في قوة اشتراط ابقائها إلى اخر ~~المدة ليتمكن من الفسخ إذا شاء فتدبر قوله عدم معنى للخيار في العقد الجائز ~~أقول هو كذلك لما ذكره العلامة من أن الخيار لكل منهما دائما فيكون جعل ~~الخيار لغوا الا ان تصير لازمة بالعرض فح يجوز اشتراط الخيار فيها في ضمن ~~العقد عقد اخر فان قلت فلم جوزتم اشتراط الخيار في العقد الخياري كالبيع ~~الجائز بخيار المجلس أو الحيوان قلت لحصول الفائدة لامكان اسقاط الخيار ~~الثابت فيه بعد العقد فيؤثر هذا الخيار في جواز الفسخ وفي العقود الجائزة ~~لا يمكن اسقاط جوازها لأنه حكم شرعي غير قابل للاسقاط فلا ينفك الجواز ~~الأصلي عنها ليؤثر هذا الخيار قوله قيل لان المفهوم الخ كلام هذا القائل ان ~~الايقاع بما هو ايقاع لا يقبل الشرط أصلا سواء كان شرط الخيار ms0755 أو غيره وذلك ~~لان الشرط مما يحتاج إلى رضى من عليه الشرط ليتحقق موضوعه ويدخل في عموم ~~المؤمنون عند شروطهم والا فلو لم يقبل ولم يرض به لا يكون شرطا له حتى يجب ~~عليه الوقوف عنده والايقاع انما يتم بطرف واحد فمع الاقتصار عليه لا يتحقق ~~موضوع الشرط ومع اعتبار القبول يخرج عن كونه ايقاعا أو يكون الشرط معاهدة ~~مستقلة لا ربط له بالايقاع غاية الأمر وقوعه فيه كوقوع عقد في عقد اخر ~~والحاصل ان لازم الشرط والحاصل ان لازم الشرط أن تكون من تتمات ما تضمنه ~~بحيث يكون نفس ذلك المتضمن من العقد والايقاع كافيا عنه والايقاع بما هو ~~ايقاع لا يكون كذلك وحاصل الجواب منع اعتبار ذلك وعدم المنافاة لكونه ~~محتاجا إلى القبول ومنع خروجه بذلك عن كونه شرطا وكذلك منع خروج الايقاع عن ~~كونه ايقاعا فتختار انه موقوف على القبول ومع ذلك يصدق عليه الشرط في ضمن ~~الايقاع ولا يخرج الايقاع بذلك عن حقيقته هذا والتحقيق قبول الايقاعات ~~للشرط وهو قد يكون على نفس الموقع كما إذا قال طلقتك على أن أعطيك درهما أو ~~أعتقتك على أن أزوجك ابنتي و ح لا يحتاج إلى القبول لأنه شرط على نفسه فهو ~~المشروط عليه ويدخل بذلك في عموم المؤمنون ولا دليل على اعتبار رضا المشروط ~~له غاية الأمر ان له أن لا يقبل بمعنى ان يسقط حقه ومن ذلك يظهر انه لو ~~اشترط الخيار في البيع للأجنبي لا يحتاج إلى قبوله فيثبت له الحق بذلك الا ~~ان له اسقاطه وعدم الاخذ به ومن هذا القبيل ما لو كان على غيره لكن كان امر ~~ذلك الغير إليه بحيث يكون مسلطا عليه بان يلزمه بشئ كما لو اشترط في ضمن ~~العتق حذمة مدة على عبده فإنه لا يحتاج إلى قبول العبد لأنه مالك له ~~ولخدمته مدة عمره فايجابها عليه في ضمن العتق بمنزلة استثناء هذه المنفعة ~~لا انه حقيقة استثناء بل لما كان امر العبد إليه وكان يجوز له ان يأمره ms0756 ~~بالخدمة أي وقت أراد فله ان يلزمه بذلك من دون رضاه ولا يكون من الانتفاع ~~بخدمة الحر لأنه حين الشرط لم يكن حرا وانما يصير حرا بعد وجوب ذلك عليه ~~ولا مانع ويدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة أبى العباس عن أبي عبد الله ~~عليه السلام سئلته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا قال هو حر ~~وعليه العمالة ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب سئلت أبا عبد الله ع عن رجل أعتق ~~جارية وشرط عليها ان تخدمه عشر سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته الهم ~~ان يستخدموها قال ع لا بناء على أن يكون ذلك من باب كون الشرط خدمة نفس ~~المولى وقد مضى وقتها وقد يكون الشرط على غير الموقع ممن لا يكون مسلطا ~~عليه بالنسبة إلى ذلك الشرط كما إذا قال لزوجته طلقتك على أن تفعلي كذا أو ~~قال للمديون أبرأتك على أن تخيط لي ثوبا وهذا بحسب القاعدة لا مانع منه ~~لكنه يحتاج إلى قبول من عليه ليدخل في عموم المؤمنون ولعل منه ما لو شرط ~~عبده المعتق أن لا يتزوج على ابنته أولا يتسرى وعليه يحمل ما ورد من صحيحة ~~محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ~~فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مئة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى ~~قال عليه مئة دينار فان إلزامه بعدم التزويج والتسري يحتاج إلى قبوله وكذا ~~إلزامه بمائة دينار على فرضهما فإنه ليس له إلزام عبده بمال بل انما له ان ~~يستخدمه أو يأمره بالعمل سواء حصل المال أم لا فلا بد من حمل الرواية على ~~صورة القبول فظهر مما ذكرنا أن الشرط على المعتق قسمان قسم منه يحتاج إلى ~~القبول وقسم منه لا يحتاج وقد يقال بعدم الحاجة مطلقا لاطلاق الاخبار وقد ~~يقال بالحاجة مطلقا لأنه مالك لمنافعه حال كونه حرا فاشتراط خدمته بعد ~~حريته يحتاج إلى رضاه ولصحيحة حريز قال سئلت أبا الحسن ع ms0757 عن رجل قال ~~لمملوكه أنت حر ولى مالك قال ع لا يبدء بالحرية قبل المال فيقول لي مالك ~~وأنت حران رضى المملوك فالمال للسيد حيث اعتبر رضا المملوك في هذا الشرط ~~والتحقيق ما ذكرنا والجواب عن اطلاق الاخبار انها ليست بصدد اعتبار بيان ~~القبول وعدمه وعن كونه مسلطا على منافعه حال حريته ما قد عرفت وعن الصحيحة ~~بكونها أخص من المدعى أولا وعدم العمل بمضمونها من اعتبار الابتداء بكون ~~ماله له ثانيا وظهورها في عدم سلطنة المولى على تملك مال عبده وهو خلاف ~~التحقيق ثالثا مع أن سندها غير معتبر لأنها مروية في يب عن أبي جرير بدل ~~حريز وهو غير موثق وكيف كان فالايقاع غير آب عن دخول الشرط فيه سواء احتاج ~~إلى القبول أولا و ح فتقول مقتضى القاعدة جواز شرط الخيار فيه أيضا سواء في ~~ذلك العتق والطلاق والابراء وغيرها وما ذكره المصنف من امكان منع صدق الشرط ~~كما ترى كدعواه الانصراف إذ لا وجه له بعد صدق ع ولا يلزم بناء على قول ~~صاحب القاموس أزيد من كونه في ضمن معاهدة و الايقاع معاهدة فإن كان اجماع ~~على عدم صحة شرط الخيار في كلها أو بعضها فهو والا فمقتضى عموم المؤمنون ~~الصحة والظاهر تحققه بالنسبة إلى الطلاق فان الرجوع وان كان فسخا الا انه ~~إذا كان في الأول والثاني فلا حاجة فيه إلى اشتراط الخيار وان كان في ~~الثالث فليس شروعا PageV02P031 # سواء كان بعنوان اشتراط الخيار أو بغيره وكذا في كل طلاق بائن وفي ~~الابراء أيضا الظاهر تحقق الاجماع واما العتق فإنه وان قيل فيه أيضا بتحققه ~~الا انه يمكن منعه وذلك لما عن الشيخ في النهاية والقاضي وغيرهما من جواز ~~اشتراط اعادته في الرق ان خالف ما اشترط عليه للموثق عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي عبد الله ع سئلته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو ~~أغارها ان يرده في الرق قال ع له شرطه ودعوى أنه غير ما نحن فيه ms0758 من اشتراط ~~الخيار مدفوعة أولا بأنه راجع إلى اشتراط الخيار على تقدير المخالفة وثانيا ~~بأنه إذا أمكن عوده رقا بهذا الاشتراط جاز باشتراط الخيار أيضا بأنه ح لا ~~مانع من شمول عمومات الشرط لان المانع منها عدم مشروعية عود الحرر قا ~~والمفروض امكانه نعم حكى عن المشهور عدم العمل بالموثق المزبور والحكم ~~بفساد الشرط فقط أو مع العتق أيضا وأنت خبير بأنه لا وجه لطرحه مع أنه من ~~الموثق ولا لحمله على إرادة فساد العتق بذلك كما قيل إذ هو خلاف ظاهره بل ~~صريحه لقوله ع له شرطه الا ان يقال إن خلاف الشيخ والقاضي في مورد الرواية ~~لا ينافي الوفاق على عدم جواز اشتراط الخيار ولذا حكى المصنف عن الشيخ في ~~مبسوطه الاجماع على عدم دخول شرط الخيار في العتق والطلاق وعن (؟) نفى ~~الخلاف في ذلك هذا ويمكن ان يقال إن مورد الاجماع اشتراط الخيار واما ~~اشتراط شئ اخر يلزم من تخلفه الخيار فليس اجماعيا فيما عدا الطلاق فيجوز ان ~~يبرئه دينه ويشترط عليه خياطة ثوب أو يعتقه ويشترط عليه شيئا و ح فلو خالفا ~~كان له الخيار بمقتضى القاعدة هذا ولكن قال في الجواهر في باب الإقالة ان ~~الشرط فيها لا يوجب التسلط على الفسخ على فرض التملك بل فائدته مجرد ~~الالزام نظير الشرط في العتق والوقف ونحوهما فيظهر منه مفروغية ذلك في ~~العتق والوقف فتدبر فان قلت إن الابراء لا يقبل الفسخ لأنه اسقاط للحق وإذا ~~سقط فلا يعود الا بسبب حديد ونظيره اسقاط أحد الخيارات فإنه لا يمكن اعادته ~~قلت لا مانع منه عقلا إذ له ان يرفع اليد عن معاهدته فيكون كما كان أولا بل ~~نقول إن الفسخ أيضا قابل لخيار الفسخ عقلا لكنه غير معهود الا ان مجرد عدم ~~المعهودية لا يصلح مانعا عن عمومات الشرط واما ما ذكره المصنف وجها للمنع ~~من عدم مشروعية الفسخ فيها فلا يقبل الاشتراط والا لزم كون الشرط مشرعا ~~وجاعلا لغير السبب سببا وهذا بخلاف العقود فان الفسخ ms0759 مشروع فيها لمكان صحة ~~الإقالة والفسخ بخيار المجلس والحيوان ونحوها فيصح اشتراط الخيار ففيه بعد ~~منع عدم المشروعية في الجملة ان اشتراط ذلك في صحة الشرط ممنوع نعم لو علم ~~عدم المشروعية المطلقة كان في قوة العلم بعدم قبولها الخيار والا فعدم ~~المشروعية بغير الشرط لا ينافي المشروعية به غاية الأمر انه يحتاج إلى ~~الدليل ويكفيه العمومات ما لم يثبت كون الحكم غير قابل للتغيير بالشرط ثم ~~أقول إذا كانت المشروعية في الجملة كافية في صحة الشرط فمجرد الاحتمال أيضا ~~كاف بعد عموم الدليل إذ هما مشتركان في كون الشرط المذكور مشكوك الصحة ولا ~~بد فيه من التمسك بالعموم فإذا أمكن التمسك به فيما لو وجد مورد يصح الفسخ ~~فكذا إذا لم يوجد لكن كان مشكوكا والحاصل ان المغيار في صحة التمسك بعمومات ~~الشرط عدم ثبوت كون الحكم مما لا يقبل التغير وهو متحقق في المقام فتدبر ~~فتحصل ان مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الايقاعات وان المانع منحصر في ~~الاجماع قوله والرجوع في العدة الخ أقول الانصاف ان الرجوع فسخ للطلاق ~~حقيقة وإن لم يكن كذلك اصطلاحا مع أنه لا يعتبر مشروعية عنوان الفسخ بل ~~يكفى عدم لزوم العمل على طبق الطلاق وجواز ازالته ولو بعنوان الرجوع فعلى ~~فرض كفاية المشروعية في الجملة لا بد من الحكم بصحة الشرط والتحقيق ان ~~المانع هو الاجماع كما عرفت قوله وقد وجد في العقود الخ أقول قد عرفت أن ~~المشروعية في غير مورد الشرط لا تنفع بحال الشرط لأن الشك بعد بحاله ولا ~~مزيل له الا التمسك بالعمومات وهي كافية في الايقاعات أيضا على فرض عدم ~~ثبوت عدم المشروعية المطلقة قوله بناء على أن اللزوم الخ أقول يعنى انه ~~كالجواز في العقود الجائزة من حيث عدم قابليته شرعا لان يتغير بالطوارئ ~~بخلاف اللزوم في العقود اللازمة فإنه قابل للتغيير بها وليس المراد ان ~~اللزوم في العقود اللازمة من الحقوق وفي الايقاعات والعقود الجائزة من ~~الاحكام وان كان ظاهر العبارة موهما لذلك وذلك ms0760 لأنه لا وجه لدعوى كون ~~اللزوم في العقود اللازمة من الحقوق كيف وإلا لكان قابلا للاسقاط مع أنه ~~ليس كذلك نعم هو قابل للإزالة بالإقالة لكن مجرد هذا لا يستلزم كونه من ~~الحقوق قوله لم يدخله لان الخ أقول التحقيق جريانه فيه لعدم المانع ومجرد ~~كونه مشروعا لقطع المنازعة لا يقتضى المنع والا لجرى فيما لو كان بعنوان ~~المعارضة أيضا قوله لا أقل من الشك الخ أقول قد عرفت أن العمومات مزيلة ~~للشك ما لم يثبت كون الحكم مما لا يتغير بالطوارئ وقد ذكر المصنف في بحث ~~الشروط انه يتمسك بالعمومات مع الشك في كون الحكم قابلا للتغير وعدمه وكونه ~~مخالفا للكتاب أو لا وهو مناف لما ذكرة هنا من عدم التمسك مع الشك قوله ~~ولعله لتوقف ارتفاعه الخ أقول العمدة فيه الاجماع والا فيجرى فيه الفسخ في ~~الجملة كالفسخ بالعيوب وربما يقال إن شرط الخيار مناف المقتضاة و لذا حكى ~~عن المشهور انه لو اشترط الخيار فيه بطل مع أن منهم من لا يقول بكون الشرط ~~الفاسد مفسدا للعقد قال في الجواهر في كتاب النكاح لا أجد خلافا في بطلان ~~هذا الشرط بل لعل الاجماع بقسميه عليه لمعلومية عدم قبول النكاح لذلك لان ~~فيه شائته العبارة التي لا تقبل الخيار ولحضر فسخه بغيره و لذا لا تجرى فيه ~~الإقالة بخلاف غيره من عقود المعارضات فيكون ح اشتراط الخيار فيه منافيا ~~لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعية بل لم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح مع ~~اشتراطه ومن هنا كان هذا الشرط مبطلا للعقد وان قلنا إن فساد الشرط ~~بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح قلت لا يخفى ما في هذه الدعوى لمنع ~~المنافاة المذكورة وشبهه بالعبادة لا يقتضى ما ذكر ولذا تردد المح في فساد ~~العقد قال فيه تردد منشؤه PageV02P032 # الالتفات إلى تحقق الزوجية بوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرق الخيار ~~والالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط فعلل وجه البطلان بأنه ~~مناف للرضا بأصل النكاح كما بعلل به في كل ms0761 شرط فاسد على القول بكونه مفسدا ~~وعن ابن إدريس بطلان الشرط فقط دون أصل العقد قال إنه لا دليل على بطلان ~~العقد من كتاب ولا سنة ولا اجماع بل الاجماع على الصحة لأنه لم يذهب إلى ~~البطلان أحد من أصحابنا وانما هو من تخريج المخالفين وفروعهم اختاره الشيخ ~~على عادتهم في الكتاب انتهى والحاصل انه لا وجه لدعوى كون الشرط المذكور ~~منافيا لمقتضى العقد ولذا رجع عن الدعوى المذكورة في الجواهر أيضا حيث قال ~~في اخر كلامه اللهم الا ان يمنع ذلك فإنه لا يخ من تأمل فتبين ان العمدة هو ~~الاجماع والظاهر تحققه حتى في صورة تخلف سائر الشروط الصحيحة أيضا حيث إنه ~~لم يقل أحد منهم بتطرق خيار تخلف الشرط فيه ففائدة الشروط في النكاح انما ~~هو مجرد الالزام هذا كله في شرط الخيار في نفس العقد واما في المهر فالظاهر ~~جوازه ومع الفسخ يرجع إلى مهر المثل فيكون كما لو لم يذكر أصل المهر فإنه ~~ليس شرطا في صحة العقد وعندهم انه بمنزلة عقد مستقل فيجرى فيه الشرط لعموم ~~المؤمنون قال في يع لو شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط هذا والظاهر ~~عدم الفرق في عدم الجواز بين الدوام والمتعة لكن في الجواهر في المتعة ~~اشكال إن لم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الاجماع واما في عوض المتعة ~~فلا يجوز بلا اشكال لأنه ليس مثل المهر فهو عوض حقيقة ولذا لا يجوز اخلاء ~~المتعة عنه وجريان الخيار فيه دون أصل العقد يستلزم جواز الاخلاء كما لا ~~يخفى إذ لو فسخ العوض يصير أصل العقد بلا عوض قوله والكبرى في الصغريين الخ ~~أقول اما الثانية فواضح واما الأولى فيمكن الالتزام بها لما سيأتي منه قده ~~بعد أسطر من عموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله فتدبر قوله وقريب ~~منها غيرها أقول وهو خبر إسماعيل بن الفضل قال سئلت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يتصدق وببعض ماله في حياته في كل ms0762 وجه من وجوه الخير وقال ~~إن احتجت إلى شئ من المال فانا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في ~~حياته فإذا أهلك الرجل يرجع ميراثا (أو يمضى صدقه قال يرجع ميراثا) إلى ~~أهله وجه الاستدلال بالروايتين دعوى ظهورهما من حيث الحكم بالرجوع إلى ~~الميراث في بطلان الوقف المذكور وليس الا لاشتماله على الشرط المذكور ووجه ~~التأمل انه لا دلالة فيهما على البطلان بل ظاهرهما صحة الشرط وان الرجوع في ~~الميراث انما هو بعد تحقق الحاجة والعود إلى الواقف والغرض انه إذا احتاج ~~ورجع إلى يبقى على ماله و يرثه وارثه لا ان يرجع إلى الوقفية بعد موته هذا ~~مع أنهما لا دخل لهما بما نحن فيه من اشتراط الخيار فان اشتراط العود إليه ~~مع الحاجة في قوة جعل عنوان الوقف ما قبل الحاجة وبعدها يخرج عن الوقفية من ~~دون حاجة إلى الفسخ ولذا ذهب جماعة منهم إلى صحة الشرط المذكور مع قولهم ~~ببطلان شرط الخيار بل عن لك نسبة الصحة إلى السيد والمعظم تارة وأخرى قال ~~إن العمل بخبر إسماعيل بن الفضل اتفاق من الأصحاب أو من أكثرهم وفي الجواهر ~~انه لا أقوى لعموم الوقوف والمؤمنون قال وليس هذا من ادخال الواقف نفسه في ~~الوقف قطعا بل هو تقييد للوقف بما يقتضى انتهائه إلى أن قال ولا تعليق فيه ~~على نحن ينافي عقد الوقف بل هو تقييد للوقف بوجود الموقوف على نحو تقييده ~~بوجود الموقوف عليه أو بغيره من الأوصاف التي لا اشكال في جوازها ضرورة ~~رجوعه إلى جعله وقفا ما دام غنيا إلى أن قال وليس هو من اشتراط الخيار في ~~الوقف الذي لم اعرف خلافا في عدم جوازه عدا عبارة محكية عن السرائر لم يعلم ~~أنها له أو للشيخ وعلى كل حال لا ريب في شددها لمنافاته اللزوم في الوقف ~~على وجه لم يشرع فسخه اختيارا بوجه وما نحن فيه انما هو من انتهاء الوقف ~~بانتهاء الوصف المعلق عليه وفرق واضح بين المقامين انتهى ms0763 وبالجملة لا دخل ~~لهذه المسألة بما نحن فيه من اشتراط الخيار فان فيها أقوالا ثلاثة فجماعة ~~على البطلان والمعظم على الصحة وقفا وعن جماعة صحته حبسا بخلاف ما نحن فيه ~~فإنه لم يعلم قول بجواز اشتراطا الخيار بحيث يجوز له ان يرجع في الوقف ~~اختيارا نعم عرفت ما حكى عن ئر وعن لك أيضا انه نبه في الدروس وغيرهما على ~~أنه موضع خلاف كما أشار إليهما المصنف قده أيضا قوله لعموم ما دل الخ أقول ~~وهي اخبار مستفيضة منها قوله ع انما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله عز وجل ~~فلا رجعة له فيه ومنها وقوله (قال رسول الله ص انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ~~ثم يعود فيها مثل الذي يفئ ثم يعود في قيئه ومنها) من تصدق بصدقة ثم ردت ~~عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك الله عز وجل في شئ مما جعل له انما هو بمنزلة ~~العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق ويستفاد من هذا الخبر عدم جواز الرجوع في ~~العتق أيضا ومنها قال أبو عبد الله ع قال رسول الله ص انما مثل الذي يرجع ~~في صدقته كالذي يرجع في قيئه ومنها لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه ~~الله عز وجل بل يظهر من بعض الأخبار عدم جواز الرجوع حتى بالشراء ~~والاستيهاب كخبر منصور بن حازم قال أبو عبد الله ع إذا تصدق والرجل لم يحل ~~له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث وخبره الاخر عنه ع ~~إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها الا ان تورث لكنهما محمولان على ~~الكراهة هذا والانصاف انه لا دلالة في هذه الأخبار على عدم جواز الاشتراط ~~بل الظاهر منها الرجوع من دون شرط كما لا يخفى واما ما ذكره المصنف قده من ~~أنه يستفاد منها كون اللزوم حكما شرعيا للهبة الصدقة بحيث لا يقبل التغير ~~فهو كما ترى كيف والا كان أول دليل على الحكم في جملة من العقود والايقاعات ~~فتدبر (والتحقيق) ms0764 ثم لا يخفى انه لا يصدق الرجوع في الصدقة على الفسخ ~~بالخيار لان اخراجه للمال ليس على كل تقدير والاخراج الخياري المتزلزل ليس ~~اخراجا حقيقة فالرجوع انما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية أو الصدقة ~~أو نحو ذلك لا مثل المقام فتدبر قوله ولو شك في ذلك كفى الخ أقول قد عرفت ~~ما فيه من أن المقام من موارد التمسك بعموم الشروط وسيأتي منه قده في باب ~~الشروط انه لو شك في كون الشرط مخالفا فالأصل عدم المخالفة وتمام الكلام ~~موكول إلى ذلك المقام فانتظر قوله ولا يخ عن قرب لما تقدم أقول التحقيق عدم ~~الفرق كما تقدم ولو قلنا بعدم الجريان الخيار في الابراء فان حقيقة الصلح ~~غير الابراء وان كان في مقامه فإنه معاهدة بين طرفين فهو قابل لذلك خصوصا ~~إذا اشتمل على عوض فإنه ح نظير بيع الدين على من عليه حيث إنه يرجع إلى ~~الاسقاط بالنسبة PageV02P033 # إليه ولا ينبغي الاشكال في جريان عدم الخيار فيه قوله أقسام البيع الخ ~~أقول قيده في الجواهر بما لم يستعقب انعتاقا ولعله لأنه لا يمكن استرداده ح ~~وفيه ما عرفت سابقا في خيار المجلس من أنه لا ينافي الفسخ والرجوع إلى ~~القيمة والا لزم عدم جريانه في بيع الدين على من عليه أيضا فتأمل قوله لا ~~يمكن ارتباطه الخ أقول هذا مم بل يصح الارتباط ولذا يجوز ان يكون على ~~الكلام حاليا أو فعلا من الأفعال ولا فرق بين المقامين فتدبر قوله وفيه نظر ~~أقول لا وجه له بعد العموم وعدم المانع خصوصا مع مشروعية الفسخ فيه في ~~الجملة قوله بصحة التقابل في العقد الخ أقول يعنى من حيث هو والا فيمكن ان ~~يقال بعدم جريان التقابل في البيع الخياري ما دام الخيار باقيا لقصور أدلته ~~عن الشمول لأنه مع الخيار لا يكون من إقالة النادم لامكان رفع الندم بالفسخ ~~من جهة الخيار مع أنه لا اشكال في جريان شرط الخيار وان كان له خيار اخر ~~ويمكن جريان الإقالة ms0765 مع عدم جريان الشرط إذا كان منافيا لمقتضى العقد كما ~~في عقد الرهن بناء على كون شرط الخيار منافيا للاستيثاق المقصود منه فلانه ~~اشكال في جريان الإقالة فيه والتحقيق ان النسبة بين مورد الإقالة وخيار ~~الشرط من حيث هما عموم من وجه فمورد افتراق الإقالة مسألة الرهن والوقف ~~بناء على كون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضاه من الدوام فإنه على هذا لا يصح ~~شرط الخيار لكن لا مانع من جريان الإقالة بعد انعقاده وتماميته إذا كان ~~الموقوف عليه معينا أو مع ولى الوقف العام ومورد افتراق شرط الخيار بعض ~~الايقاعات الذي يجرى فيه شرط الخيار أو يمكن ان يجرى فيه فإنه لا معنى ~~لجريان الإقالة فيها مط لأنها محتاجة إلى الطرفين والايقاع متقوم بطرف واحد ~~ومع ذلك يمكن اشتراط الخيار لمن لا يكون طرفا في الايقاع كان يجعل الخيار ~~في الطلاق للزوجة أو لنفسه ورضيت الزوجة به وكذا في الابراء ونحوه و أيضا ~~العقد المشتمل على الخيار جسما عرفت والحاصل ان التفكيك ممكن من الجانبين ~~وإن لم يكن واقعا كما إذا منعنا دخول شرط الخيار في الايقاعات مط وقلنا ~~بجريان الإقالة في العقد المشتمل على الخيار أيضا وجوزنا دخول الشرط في ~~الرهن بدعوى عدم المنافاة تتمة يجرى خيار الشرط في القرض فإنه من العقود ~~اللازمة و لا ينافي ذلك جواز الرجوع فيه بعد العقد إذ هو غير الفسخ فان ~~مقتضاه عود نفس المال إليه ومطالبة الأداء لا تستلزم وجوب دفع عين المال ~~فيجوز للمقرض دفع المثل أو القيمة ولو مع بقائها ففائدة الخيار فسخ العقد ~~والرجوع إلى نفس العين وكك يجرى في الوفاء فلو كان عليه كلى كمن من الحنطة ~~فعينه في فرد لزم ولكن يجوز له شرط الخيار ليتمكن من ابطال التعيين وإعادة ~~الكلى إلى ذمته وكك لا مانع من جريانه في الخلع والمباراة قوله لأن المبيع ~~ببيع الخيار الخ أقول يعنى انه ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم في ~~الجملة لا انه مع الخيار لا يصدق الغبن أصلا ms0766 ولو كان بأقل مراتب نعم يمكن ~~نفى خيار الغبن مع ثبوت الخيار بوجه آخر سواء كان من جهة الاشتراط أو غيره ~~لقصود الأدلة عن الشمول خصوصا إذا كان المدرك قاعدة الضرر هذا وكما أنه ~~يلاحظ خيار البايع فكذا خيار المشترى فلو باع ما يساوى مئة بمائة مع اشتراط ~~الخيار للمشترى (يكون مغبونا لأنه مع الخيار المشترى) قد يكون قيمته أكثر ~~لان للشرط قسطا من الثمن فكأنه باع بأقل من مائة واما سائر الشروط فأمرها ~~أوضح قوله والظ ان كون الخ (أقول القول في خيار الغبن) إذا كانت الزيادة ~~مما يتسامح بها يمكن دعوى عدم صدق الغبن فهذا أيضا معتبر في مفهومه بل يمكن ~~ان يعكس ويقال ان اعتبار الجهل بالقيمة شرط خارج عن المفهوم بحسب اصطلاح ~~الفقهاء أيضا إذا الغبن عندهم التمليك بما يريد على قيمته وإن لم يكن الاخر ~~جاهلا فإنهم يطلقون الغبن مع العلم أيضا ويقولون انه قد اقدم عليه نعم ~~يعتبر الجهل في مفهومه بحسب معناه اللغوي لان الخديعة لا تتحقق الا مع جهل ~~المخدوع مع احتمال الصدق و لو مع العلم أيضا إذا كان بعنوان الخدعة كما في ~~قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا الخ ثم لا يخفى انه بناء على كون ~~الغبن باقيا على معناه اللغوي وكونه بمعنى الخديعة لا يكفى مجرد الجهل ~~بالقيمة في تحقق مفهومه بل يعتبر فيه مع ذلك علم الغابن بل قصده للخدعة ~~أيضا فغالب موارد اطلاق الفقهاء خارج عن معناه اللغوي بل صورة علم الغابن ~~وقصده للخدعة وجهل الاخر جهلا يصدق معه عنوان الخدعة في غاية الندرة فلا بد ~~اما من القول بحدوث معنى اصطلاحي له أو عدم اعتبار القيدين في معناه اللغوي ~~أيضا بدعوى أن معناه لغة الاتيان بفعل يناسب الخادع كما في لفظ الجهالة حيث ~~إنها بمعنى الاتيان بأفعال الجهال وان كان على وجه الالتفات فالمغبون ح من ~~عمل عمل المخدوعين فتأمل قوله فالآية انما تدل على الخ أقول لا يخفى ان ~~مقتضى البيان المذكور بطلان البيع لا ms0767 الخيار كما هو مقتضى قوله فإذا حصل ~~التراضي الخ فإنه أيضا انما يناسب البطلان بدون الرضا والا فمع فرض الدلالة ~~على عدم اللزوم لا حاجة إلى اجراء فحوى حكم الفضولي والمكره كما لا يخفى ~~والأولى توجيه الاستدلال ان يقال إن المغبون انما اقدم على المعاملة بانيا ~~على كون المبيع مساويا لماله بحسب القيمة والمالية فكأنه اشترط المساواة ~~وإذا كان أقل يكون من باب تخلف الشرط فاعتبار المساواة ليس على وجه التقييد ~~ليتوجه عليه المنع أولا واستلزامه البطلان ثانيا ولا على وجه الداعي ليرد ~~عليه ان تخلفه لا يوجب شيئا بل هو من باب الشرط الضمني نظير وصف الصحة ~~فيكون معتبرا على وجه تعدد المطلوب ولازم تخلفه الخيار كما في سائر الشروط ~~الصحيحة أو الضمنية لكن يرد عليه ان الآية متكفلة البيان اعتبار أصل الرضا ~~في جواز الأكل وانه لو لم يكن التجارة مع مع التراضي يكون باطلة وليست ~~ناظرة إلى اثبات الخيار على تقدير تخلف ما اعتبر في المعاملة على وجه ~~الشرطية فعلى البيان المذكور لا بد من التمسك بغير الآية مما يدل على جواز ~~الفسخ مع تخلف الشرط والحاصل انه لا يمكن استفادة كلا الحكمين أعني البطلان ~~والخيار من الآية بان يكون المراد انه لو لم يكن راضيا بأصل المعاملة فهي ~~باطلة ولو رضى بها ولكن اعتبر وصفا مفقودا وهو المساواة بحسب القيمة فله ~~الخيار فان قلت انا نقول إن المستفاد من الآية معنى واحد وهو ان جواز الأكل ~~مقيد بالرضا وانه لولاه لا يجوز الأكل و ح فنقول ان فقد الرضا من الأصل ~~فالمعاملة باطلة ولا يجوز الأكل وان كان حاصلا بأصل المعاملة ولكن كان ~~مبنيا على وجود وصف فما دام لم ينكشف الخلاف يجوز الأكل لمكان حصول الرضا ~~وبعد الانكشاف PageV02P034 # لا يجوز الا برضا جديد متعلق بها مع فرض عدم وجود ذلك الوصف وهذا معنى ما ~~قاله المصنف من أنه إذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا ~~السابق لفحوى قوله حكم الفضولي والمكره قلت المدار على ms0768 تحقق الرضا حين ~~انشاء المعاملة لا مستمرا إلى الاخر و ح فنقول اما ان يكون المراد الرضا ~~الانشائي الحاصل بالفعل على ما هو الفرض ولازمه الصحة وجواز الأكل ابدا ~~واما المراد الرضا الواقعي على تقدير العلم بالخلاف ومعه لا يجوز الأكل الا ~~بعد الاطلاع والانكشاف وحصول الرضا مع العلم بالتخلف مع أن المفروض انه لا ~~اشكال ولا خلاف في جواز التصرف قبل الاطلاع على الغبن بل بعده أيضا قبل أن ~~يفسخ فالانصاف ان الآية لا دخل لها بمسألة الخيار قوله ولو أبدل قده هذه ~~الآية الخ أقول لا يخفى ان هذه الآية أيضا انما تدل على البطلان بناء على ~~الشمول وما ذكره قده من التقييد بقوله مع عدم تسلط المخدوع الخ لا وجه له ~~إذا التسلط وعدمه لا دخل لهما في المخدوعية وعدمها فان صدق كونه مخدوعا ~~بالبيع المذكور يكون باطلا والتسلط الشرعي بل العرفي أيضا على رد المعاملة ~~لا يخرجه عن كونه خدعا وباطلا فلازم شمول الآية البطلان لا الخيار من غير ~~فرق بين ما قبل التبين وما بعده والتحقيق انه لا يعد من الأكل بالباطل إذا ~~فرض الرضا بالبيع وكون اعتبار المساواة من باب الداعي لا التقييد ولا ~~الشرطية بل أقول الظ ان معنى الآية ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو من ~~الباطل وان الباطل ما يكون لا عن تراض وعلى هذا فلو فرضنا صدق التراضي في ~~المقام كما هو كك واعترف به المصنف فهو مخرج لكونه اكلا بالباطل ولا يكون ~~من التعارض بين الفقرتين فان الثانية متبنية للمراد من الأولى ومن ذلك يظهر ~~ان استدلال العلامة أحسن مما ذكره المصنف وان كان هو أيضا في غير محله كما ~~عرفت قوله الا ان يقال إن الخ أقول لا يخفى ما فيه بظاهره فان عدم خروجه عن ~~كونه بالباطل لا ينافي التعارض الذي ذكره بل هو محقق له فمع الاغماض عما ~~ذكرنا من أن الفقرة الثانية حاكمة على الأولى ومبنية للمراد منها لا بد من ~~الرجوع ms0769 إلى أصل اللزوم ولعل مراده قده من هذه العبارة ان التراضي على هذا ~~الوجه ليس تراضيا حقيقة فلا يكون الفقرة الثانية دليلا على الصحة فتبقى ~~الأولى بلا معارض ولكن لا يخفى ان هذا المعنى مع بعده عن العبارة مستلزم ~~لصحة استدلال العلامة قده بالفقرة الثانية أيضا لأنه إذا فرض ان التراضي ~~على الوجه المذكور ليس تراضيا فيكون الآية دليلا على الخيار بالتقريب ~~المذكور في وجه الاستدلال على فرض تماميته و ح فيتم الاستدلال بكل من ~~الفقرتين قوله ويمكن ان يقال الخ أقول الفرق بين هذا الوجه وما ذكره سابقا ~~بقوله لكن يعارض الآية الخ ان في الوجه السابق كان المراد ان الفقرتين ~~شاملتان لمورد الاجتماع ومقتضى إحديهما اللزوم ومقتضى الأخرى عدمه ~~فتتعارضان وتتساقطان ولذا أورد عليه بعدم شمول اية التراضي لصورة الجهل وان ~~اكل المال ح لا يخرج عن كونه باطلا والرضا في حكم العدم وفي هذا الوجه يسلم ~~عدم شمول اية التراضي لصورة الخدع (واية الأكل بالباطل لصورة عدم الخدع) ~~وان الأولى مختصة بغير هذه الصورة والثانية مختصة بها وانه لا معارضة ~~بينهما من حيث مفاديهما لكنهما تتعارضان بضميمة الاجماع على عدم الفرق ~~بينهما وتتساقطان فيرجع إلى أصل اللزوم والتحقيق ما عرفت من عدم التعارض ~~وان المستفاد من الآية ان التجارة عن تراض غير باطل وان غيره باطل فمتى صدق ~~كونه تجارة عن تراض لا بد من الحكم بعدم بطلانه نعم انما يتم المعارضة إذا ~~استفيد منها تعليق الحكم على عنوان التراضي مرة كائنا ما كان وعلى عنوان ~~الأكل بالباطل كك فلو صدق مع التراضي عرفا انه اكل بالباطل فمقتضى الأولى ~~البطلان ومقتضى الثانية الصحة وقد عرفت أنه ليس كك فلم يعلق البطلان على ~~عنوان البطلان العرفي بل كأنه بين ان الأكل بالباطل ما يكون من غير تراض ~~سواء صدق عليه الباطل عرفا أولا وما يكون مع التراضي لا يكون باطلا وان صدق ~~عليه البطلان الباطل عرفا هذا مع امكان دعوى مساعدة العرف أيضا على ذلك فكل ~~ما يكون ms0770 مع التراضي ليس باطلا في العرف أيضا وان كان على وجه الخدع بحيث ~~يكون تخيل المساواة من باب الداعي أو تعدد المطلوب لا التقييد واما إذا كان ~~من باب التقييد فلا يصدق عليه التراضي فالمعيار في صدق كونه اكلا بالباطل ~~عرفا وعدمه أيضا على حصول التراضي وعدمه وان كان ذلك من جهة الاشتباه في ~~حصول وصف أو شئ اخر ما لم يرجع إلى التقييد في الرضا ومع رجوعه إليه لا ~~يكون من التراضي إذ التراضي المقيد بقيد غير حاصل ليس تراضيا حقيقة قوله ~~بان النبي صلى الله عليه وآله أثبت أقول عن الدروس انه روى نبويا مرسلا ان ~~تلقى فصاحب السلعة بالخيار وعن العامة انهم رووا عن النبي صلى الله عليه ~~وآله لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ولا ~~يخفى ان الاستدلال بهذا المرسل على ما أشار إليه المصنف مبنى على أمرين ~~أحدهما امكان كون ضعفه مجبورا بالشهرة وهو مم لعدم كونه في كتب اخبارنا ~~ليكون نظر الفقهاء في فتاويهم إليه ومجرد كون عملهم على طبقة لا يكفى في ~~الجبر بل لا بد من الاستناد وهو غير معلوم بد معلوم العدم بعد عدم كونه ~~منقولا في كتبهم الثاني ان يكون حكمه ص بالخيار من جهة الغبن وهو غير معلوم ~~فلعله خيار اخر كما حكى عن بعض العامة انه أثبت خيار التلقي وإن لم يكن غبن ~~بل عن ظاهر ابن إدريس من علمائنا أيضا الفتوى باطلاقه وعدم اعتبار والغبن ~~فيه قوله ينافي مقتضى المعاوضة أقول وذلك لان مقتضى المعاوضة ومقابلة ~~المجموع بالمجموع النصف بالنصف وهكذا فاسترداد بعض أحد العوضين يستلزم رد ~~ما يقابله هذا ولكن يمكن ان يقال إذا كان مقابلة المجموع بالمجموع بتخيل ~~مساواتهما في المالية فكأنه قابل كل جزء من أحدهما بما يساريه في المالية ~~من الاخر فإذا فرض زيادة مالية أحدهما فكأنه لم تقابل بالمعاملة بعوض وانما ~~أعطيت مجانا فبهذا الاعتبار يجوز لصاحب الزيادة استردادها فما نحن فيه نظير ~~ما إذا قال ms0771 بعتك هذا المن من الحنطة بهذا الدرهم فبان أريد من من فان ~~الزائد لم يقابل بشئ وهذا المن من الحنطة بهذا الدرهم فبان أزيد من من فان ~~الزائد لم يقابل بشئ وهذا ان كان على وجه التقييد يستلزم بطلان المعاملة ~~PageV02P035 # بطلان المعاملة بالنسبة إليه وان كان على وجه الداعي أو الاشتراط يكون له ~~الخيار في الاسترداد وفيما نحن فيه المفروض انه ليس بعنوان التقييد حتى ~~يبقى الزائد لمالكه من غير حاجة إلى الفسخ والاسترداد بل انما قابل المجموع ~~بالمجموع بداعي المساواة فله الامضاء وله الاسترداد وهكذا الحال في مسألة ~~محاباة المريض فإنه يمكن ان يقال إن المقدار المحابى فيه وان كان مقابلا ~~بالعوض أيضا الا ان المعاوضة لما كانت بلحاظ المالية فكان ذلك المال أعطى ~~مجانا ولما كان التصرف المحابى فيه من المريض موقوفا على إجازة الوارث في ~~الزائد على الثلث منه نقول بايقافه فله ان يرد الزائد على الثلث من مقدار ~~المحاباة ولا يكون هذا منافيا لمقتضى المعاوضة إذ في وفي عالم اللب لم يكن ~~المقدار المذكور داخلا في المعاوضة بل كان بمنزلة الهبة هذا توجيه كلام ~~المشهور هناك وذكر في الجواهر في اخر باب الوصايا وجها اخر لتطبيق فتواهم ~~على القاعدة لم اعرف محصله وان كانت النسخة أيضا مغلوطة فراجع قوله ويحتمل ~~ان يكون الخ أقول الفرق بين الاحتمالين ان في الأول يكون للمغبون إلزام ~~الغابن بخصوص رد الزائد وفي هذا الوجه ليس له ذلك بل له إلزامه بأحد ~~الامرين من الفسخ وبدل الزائد فعلى الأول ليس للغابن اختيار الفسخ إذا لم ~~يرض المغبون وعلى الثاني له ذلك الا ان يسقط الغابن حقه و أيضا على الثاني ~~له يجوز للمغبون الفسخ بمجرد عدم بذل الغابن التفاوت وعلى الأول لا يجوز له ~~ذلك بل يجب اجباره على دفع الزائد نعم لو لم يمكن له ذلك جاز له الفسخ ح ~~والا لزم الضرر فتدبر قوله فالمبذول غرامة الخ أقول يعنى على الاحتمال ~~الثاني و الا فعلى الاحتمال الأول هو مقدار ms0772 من أحد العوضين ولذا أورد عليه ~~بما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته لمقتضى المعاوضة ولو ~~كان على وجه الغرامة لم يكن كك ومن ذلك يظهر ان في العبارة اضطرابا حيث إن ~~ظاهرها كون المبذول كك على الاحتمالين وكذا ظاهر قوله بعد ذلك ثم إن ~~المبذول ليس هبة الخ وقوله ثم إن الظ ان تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين ~~الخ حيث إنه جعل الاحتمالين في عرض واحد ولو كان المبذول على الأول جزء من ~~العوض لم يكن في عرض الثاني لبطلان الاحتمال الأول ح لكونه منافيا لمقتضى ~~المعاوضة جسما قرر قده ما ذكره العلامة (والحاصل) ان ظاهر هذه الكلمات ~~تساوى الاحتمالين في كون المبذول غرامة مع أنه على الاحتمال الأول ليس كك ~~قطعا بل هو جزء من أحد العوضين استرد وفسخ المعاملة بالنسبة إليه ولهذا جعل ~~للبائع خيار تبعض الصفقة وإذا كان غرامة لم يكن له الخيار قطعا ومن هذا ظهر ~~فرق اخر بين الاحتمالين مضافا إلى ما ذكرنا أولا هذا ويمكن ان يكون غرض ~~المصنف انه يمكن تصحيح الاحتمال الأول بان يجعل الرد فيه من باب الغرامة لا ~~من باب استرداد نفس العوض لكن العبارة قاصرة كما لا يخفى قوله ليس هبة ~~مستقلة حتى يقال الخ أقول إن قلت إن الهبة المستقلة انما لا تكون مخرجة ~~للمعاملة عن كونها غبنية إذا لم تكن بداعي تدارك الضرر والا فهي كالغرامة ~~في ذلك بل الغرامة أيضا هبة في المعنى لكنها بعنوان التدارك لما فات على ~~المغبون فلا فرق بينهما في ذلك قلت لا نعلم ذلك بل الغرامة استرداد للمالية ~~الزائدة الفائتة على المغبون بسبب هذه المعاملة وليست تمليكا استقلاليا فهي ~~رافعة للغبن بخلاف الهبة فإنها تمليك جديد وان كانت بعنوان التدارك وبهذا ~~الداعي فتدبر فإنه إذا كان المفروض حصول الضرر بمجرد المعاملة وان الغرامة ~~رافعة لذلك الضرر لا دافعة له فالهبة المستقلة إذا كانت بهذا الداعي وبهذا ~~العنوان أيضا كك فلا فرق بينهما في أن كلا منهما رافع للضرر ms0773 الحاصل وجبران ~~له وليس شئ منهما مانعا من وجوده من الأول ولا رافعا لموضوعه نعم استرداد ~~جزء من اخذ العوضين رافع لموضوعه لا جبران له ولكن لا نقول به و ح فإذا كان ~~القدر المتيقن من ايجاب الضرر للخيار صورة عدم الجبران فلا فرق بين الوجهين ~~بل لو بذل الأجنبي التفاوت المذكور بعنوان التدارك أمكن القول بعدم الخيار ~~إذ القدر المتيقن صورة عدم الجبران أصلا والحاصل ان الموجب للخيار وان كان ~~مجرد حدوث الضرر فلا بد من الحكم به حتى مع بذل الغابن للتفاوت بعنوان ~~الغرامة وان كان الضرر الغير المجبور فلا فرق بين انحاء الجبران ودعوى أن ~~الموجب هو موضوع الضرر وانه مرتفع بالغرامة دون غيرها كما ترى قوله ما تقدم ~~من احتمال الخ أقول قد عرفت أن الهبة أيضا كافية في ذلك ولعل نظرهما إلى أن ~~الغبن موجب للخيار من حيث هو والبذل بأي وجه كان لا يوجب رفعه غاية الأمر ~~انه جبران له ولا دليل على كون الجابر مسقطا لحكم الغبن من الخيار وبهذا ~~التقرير يصح تمسكهما بالاستصحاب أيضا و ح فالايراد عليهما منع مجرد كون ~~الغبن علة للخيار إذ لا دليل عليه الا قاعدة الغرر والقدر المسلم من ~~اقتضائها للخيار صورة بقاء الضرر بلا جبران أصلا قوله لتعلق غرض الناس الخ ~~أقول هذا لا يعد من الضرر بل من تدارك الضرر كما لا يخفى قوله فتأمل أقول ~~لعل وجهه ان مثل هذا الغرض نادر ليس مناطا فلا يعد مخالفته ضررا في العرف ~~والعادة والا فقد يكون غرض الغابن تمليك ماله بأزيد من قيمة مثله فليس كل ~~غرض مما يعد مخالفته ضررا ثمم ان محصل ما ذكره المصنف ان قاعدة الضرر لا ~~تعين الخيار على ما هو مذهب المشهور بل الامر يدور بين ثلاثة احتمالات ~~أحدها الخيار ثانيها الالزام برد التفاوت أولا فإن لم يمكن فالخيار ثالثها ~~الالزام بأحد الامرين من رد التفاوت أو الالزام بالفسخ ولازم الأخيرين عدم ~~الخيار مع بذل الغابن للتفاوت ولأمر حج للاحتمال ms0774 الأول على الأخيرين بل ~~الامر بالعكس لان مقتضى الأول إلزام الغابن بالفسخ وهو ضرر عليه لأنه مناف ~~لغرضه وان عورض بضرر اخر على المغبون على الأخيرين وهو منافاة اللزوم واخذ ~~التفاوت لفرضه فنقول حيث لا ترجيح فالقدر المتيقن من الخروج عن أصل اللزوم ~~صورة عدم بذل التفاوت فمقتضى التمسك بقاعدة الضرر ثبوت الخيار على تقدير ~~عدم البذل على ما احتمله العلامة في التذكرة وعد وحكى عن بعض الفتوى به ~~واختاره في المستند لكن قد يقال إذا اقتضت القاعدة بعدم لزوم البيع على ما ~~هو عليه لاستلزامه الضرر ندفع احتمال الأرش بالاجماع على خلافه فإنه لم ~~يذكره أحد ممن تقدم على العلامة وهو أيضا ادعى الاجماع أولا على عدمه لكنه ~~استشكل في صورة البذل في ثبوت الخيار مجرد استشكال وهذا لا يضر بالاجماع ~~هذا وفي المستند نفى الاحتمال الأول من الأخيرين بالاجماع على خلافه دون ~~الثاني قال فان قلت الضرر كما يندفع بالخيار يندفع بالتسلط على اخذ التفاوت ~~أيضا فاللازم من نفى الضرر عدم كون اللزوم وعدم التسلط على التفاوت معا من ~~حكم الشرع بل PageV02P036 # يتعين انتفاء أحدهما ولا دليل على كون المنفى هو الأول قلنا يتعين الأول ~~بالاجماع على بطلان الثاني مع أنه لو قطع النظر عن الاجماع يتعارض أدلة ~~لزوم البيع مع أدلة تسلط الناس على ماله الذي منه التفاوت والترجيح مع ~~الثاني لموافقة الكتاب على أنه لولا الترجيح لعمل بالأصل المقتضى لعدم ~~اللزوم نعم يحصل الاشكال كما في عدو كره فيما إذا بذل الغابن التفاوت ولذا ~~قيل بعدم الخيار ح اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على ~~المتيقن المجمع عليه والمتحقق به الضرر وليس فيهما محل الفرض واحتمله بعض ~~المتأخرين وهو الأقوى لذلك خلافا للمشهور انتهى قلت أولا يمكن دعوى الاجماع ~~على انتفاء الأرش مط وان المتعين هو الخيار ولو بذل التفاوت وثانيا ان ما ~~ذكره من تعارض أدلة اللزوم مع أدلة التسلط على تقدير صحته يجرى في هذه ~~الصورة أيضا فإنه يلزم الغابن بأحد الخيارين ms0775 من الأرش أو الالتزام بالفسخ ~~وهذا أيضا مناف لقاعدة التسلط على المال إذ مقتضاه سلطنته على عدم رد ما ~~تملكه بالمعاملة وعدم بذل التفاوت والحاصل ان المعارضة بين دليل اللزوم ~~ودليل التسلط انما هي بضميمة قاعدة الضرر وإلا فلا معارضة بينهما وإذا كان ~~كك فالامر دائر بين رفع اليد عن دليل اللزوم والحكم بالخيار أو رفع اليد عن ~~دليل التسلط والحكم بالزام الغابن بأحد الامرين هذا مع أن قاعدة السلطنة ~~انما تجرى في الأموال الخارجية لا مثل المقام مما هو من مشغولية الذمة ~~باعطاء التفاوت فالمعارض لأدلة اللزوم أدلة البراءة لا أدلة السلطنة ثم مع ~~تساقط الدليلين المرجع استصحاب الملكية لا أصالة عدم اللزوم هذا كله ان كان ~~مراده تعارض الدليلين بملاحظة نفى الضرر كما هو الظ واما لو أراد تعارض ~~الضررين بدعوى أن اللزوم ضرر على المغبون و الأرش ضرر على الغابن ففيه ان ~~اللازم بعد تسليمه تساقطهما والرجوع إلى أصالة اللزوم ثم أقول إن ~~الاحتمالات في المقام أزيد مما ذكره المصنف قده وذلك لأنه يحتمل ان يقال إن ~~مقتضى نفى الضرر تعين استرداد الزائد بمعنى فسخ البيع بالنسبة إليه ويحتمل ~~تعين استرداده على وجه الغرامة ويحتمل تخير المغبون بين الامضاء بكل الثمن ~~والفسخ في الكل ويحتمل تخييره بين الفسخ والأرش ويحتمل إلزام الغابن بأحد ~~الامرين من الالتزام بالأرش أو الفسخ ويحتمل تخيير المغبون بين الفسخ وعدمه ~~الا مع بذل الغابن للتفاوت بمعنى انه لو بذل قبل الفسخ فليس له الفسخ ولكن ~~للمغبون المسابقة إلى الفسخ قبل أن يبذل ويحتمل الحكم ببطلان البيع ويحتمل ~~تخيير المغبون الا مع بذل التفاوت ولو من أجنبي فمع فرض جريان قاعدة الضرر ~~في المقام يدور الامر بين هذه الاحتمالات الثمانية ولا يخفى توجيه كل من ~~هذه الوجوه ولكن التحقيق ان مقتضى نفى الضرر نفى الحكم الذي يجئ من قبله ~~الضرر لا جبران الضرر بأي وجه حصل وباي نحو كان والحكم الذي يوجب الضرر في ~~المقام ليس إلا اللزوم فلا بد من رفعه باثبات ms0776 الخيار واما بذل التفاوت ~~وعدمه فليس له دخل في ايجاب الضرر بيان ذلك أن معنى قوله ع لا ضرر بعد حمله ~~على انشاء النفي ليعم الأحكام الوضعية وعدم حمله على النهى ان الحكم الثابت ~~للموضوع الضرري مع قطع النظر عن الضرر مرفوع عنه لكن لا كل حكم بل الحكم ~~الذي يوجب الوقوع بالضرر ويستلزم عدم التخلص عنه بعد الوقوع سواء قلنا إن ~~المرفوع أولا هو الحكم بان يكون معناه لا حكم ضرري مجعول أو انه الموضوع ~~بلحاظ الحكم بان يكون معناه ان الموضوع الضرري مرفوع الحكم إذ على ~~التقديرين يكون المرفوع هو الحكم الثابت للموضوع الضرري الذي لو لم يرفع ~~يستلزم وقوع المكلف في الضرر من قبل الشارع كما لو أوجب الوضوء حال الضرر ~~أو عدم امكان التخلص عنه كما لو باع مغبونا فإنه بمجرد البيع قد وقع في ~~الضرر فلو أوجب الشارع عليه الوفاء لا يمكنه التخلص عنه بالفسخ نعم لو لم ~~يمكن رفع الضرر الا باثبات حكم اخر أو نفى حكم اخر لا دخل له بالموضوع ~~الضرري وجب اثباته أو نفيه مثلا لو غصب شخص مال غيره فهذا ضرر والشارع لا ~~يمضيه بل يوجب عليه الرد ويرخص للمغصوب منه اجباره على ذلك ولو تلف المال ~~في يده إذا تلفه يجعل ذمته مشغولة بالمثل أو القيمة والا لزم الضرر بمعنى ~~ان عدم الضرر حكم ضرري وإن شئت قلت إن قاعدة الضرر قد ترفع الحكم عن ~~الموضوع الضرري ان كان ذلك الحكم هو الموجب للضرر وقد تثبت حكما له ان كان ~~عدم الاثبات موجبا كما في اتلاف مال الغير فان عدم جعل الضمان حكما لهذا ~~الموضوع يستلزم الضرر ثم إن الموضوع ان كان له حكم واحد يرتفع الضرر برفعه ~~فهو المتيقن للرفع وان كان له حكما يرتفع الضرر برفع أحدهما فإن كان بينهما ~~ترتب فالمرفوع هو المتأخر والا فهو أحدهما لا على التعيين وكذا في كل مقام ~~كان هناك حكمان أو احكام يلزم الضرر من ثبوت جميع ويرفع برفع أحدهما ms0777 ففيما ~~نحن فيه نقول إن البيع المغبون فيه موضوع ضرري وله حكمان أحدهما الصحة ~~والاخر اللزوم والضرر انما يلزم من ثبوت كليهما لكن اللزوم متأخر طبعا عن ~~الصحة فهو المتعين للرفع واما بذل التفاوت فهو وان كان رافعا للضرر سواء ~~كان من باب الغرامة أو من باب الهبة المستقلة من الغابن أو من بيت المال أو ~~من الأجنبي الا ان عدمه ليس من احكام البيع حتى يقال بان ذلك الحكم مرفوع ~~وانه يجب عليه بذل التفاوت وقد عرفت أن مقتضى القاعدة رفع الحكم عن الموضوع ~~الضرري لا جبران الضرر بأي وجه كان فبذل التفاوت جبران للضرر ولا دخل له ~~بالمعاملة الضررية أصلا نعم لو فرض كون المعاملة صحيحة ولازمة على وجه لا ~~يمكن تغييرهما بان قام الاجماع على الصحة واللزوم انحصر رفع الضرر ح في ~~اثبات الأرش ولو كان حكما اخر إذ ح يكون البيع الواقع من قبيل اتلاف مال ~~الغير الذي لا يمكن تداركه الا بالضمان وبالجملة فشأن القاعدة رفع الحكم عن ~~الموضوع الضرري ان كان الحكم الثابت له مع قطع النظر عن الضرر موجبا له ~~واثبات حكم اخر له ان كان عدم الاثبات موجبا له فاللزوم الثابت مع قطع ~~النظر عن الضرر لما كان هو الموجب للضرر فهو المرفوع ولو فرض في مقام عدم ~~امكان رفعه بان قدم الاجماع أو دليل اخر قطعي على اللزوم نقول ح ان الموجب ~~للضرر في هذا الفرض عدم جعل الأرش فلا بد من جعله حكما للموضوع الذي هو ~~البيع ومما بينا ظهر جواب ما يمكن ان يقال كما أن اللزوم موجب للضرر كك ~~الصحة وارتفاعه يمكن برفع كل منهما فما المعين لكون المرفوع هو اللزوم بل ~~يمكن دعوى أن الصحة أولى بالرفع لأنها المحدث للضرر والا فمع عدم الصحة لا ~~ضرر أصلا فانا نقول إن مقتضى القاعدة اثبات كل حكم حكم إلى أن يصل إلى حد ~~الضرر فالصحة من حيث هي لا مانع منها وان كانت بل المحدثة للضرر مع أن ~~احداثها ms0778 له مم بل المحدث هو الايجاب الانشائي للبيع وبعد الحكم بالصحة لا ~~يمكن الحكم باللزوم لأنه ضرري PageV02P037 # نعم لو لم يكن بينهما ترتيب أصلا وكانا في عرض واحد جاء الاشكال لكن ~~المفروض تأخر اللزوم عن الصحة طبعا وهذا كما في مسألة الوضوء الضرري فان ~~للموجب للضرر انما هو ايجاب الشارع لا حكمه بالصحة فان قلت فعلى هذا إذا ~~رفع الشارع الوجوب ينبغي ان يبقى الجواز ويحكم بالصحة مع أنكم لا تقولون به ~~قلت أولا يمكن الالتزام به وثانيا نقول فرق بين المقامين إذا لوجوب في باب ~~الوضوء فصل منوع للجواز وبارتفاعه يرتفع الجواز أيضا بخلاف اللزوم في ~~المقام فإنه حكم اخر للبيع منفك عن الصحة لا ان يكون الصحة منوعة بنوعين ~~فليس اللزوم من انحاء وجود الصحة بل هما حكمان مختلفان متعدد ان و وقاعدة ~~الضرر منهما ترفع ما هو الموجب له فعلا حين ثبوته وهو ليس إلا اللزوم إذ ~~الحصة لا تستلزم الضرر بمجرد ثبوتها الا بلحاظ ما يتعقبها من اللزوم ففي ~~الحقيقة اللزوم مؤثر وفي باب الوضوء أيضا لو كان للشارع حكمان مستقلان ~~أحدهما أصل الجواز والاخر الوجوب كنا نقول بان المرفوع هو المتأخر في ~~الزمان أو الطبع وهو الوجوب وهو ان المتقدم باق بحاله لكن ليس له الا حكم ~~واحد الزامي وبارتفاعه لا يبقى شئ اخر لعدم بقاء الجنس بارتفاع الفصل هذا ~~كله إذا قلنا إن المرفوع هو الحكم الذي يوجب الضرر بحيث لا يمكن للمكلف ~~دفعه عن نفسه كما في الأحكام الإلزامية وان الاحكام الندبية غير مرتفعة ~~بهذه القاعدة لامكان التخلص عن الضرر فيها فالوضوء الندبي الضرري مثلا غير ~~مشمول للقاعدة اما إذا قلنا إن المرفوع بها على كل حكم يقتضى الضرر ولو ~~أمكن دفعه بان لم يمكن إلزاميا ولازمه رفع الندب بل الرخصة عن الوضوء ~~المستحبي وغيره من المستحبات الضررية فيمكن ان يقال إن مقتضى القاعدة مع ~~قطع النظر عن الاجماع بطلان البيع الغبني لان امضاء الرجوع الشارع له ايقاع ~~له في الضرر غاية الأمر ms0779 انه يمكنه دفعه عن نفسه بالفسخ إذا لم يكن لازما ~~ومن هنا يظهر حال البيع الخياري مع قطع النظر عن الضرر فان مقتضى الوجه ~~الأول عدم ثبوت خيار الغبن فيه ومقتضى الثاني ثبوته والا ظهر في بادئ النظر ~~هو الوجه الأول ومع الاغماض عنه و عن جميع ما ذكرنا يمكن ان يقال إذا ثبت ~~بقاعدة الضرر عدم لزوم البيع على ما هو عليه ودار الامر بين رفع الصحة أو ~~اللزوم فالمتعين هو الثاني للاجماع على عدم بطلان البيع الغبني وكيف كان ~~فلا يثبت الأرش في المقام لا معينا ولا مخيرا بينه وبين الرد لما عرفت من ~~أن عدمه ليس من احكام البيع مع قطع النظر عن الضرر فان قلت سلمنا ان مقتضى ~~القاعدة رفع اللزوم لا اثبات الأرش الا انا نقول إذا فرض بذل الغابن له ~~فليس يلزم من ابقاء اللزوم وعدم رفعه ضرر على المغبون فهو موجب لوقوع ~~المكلف في الضرر في موضوع خاص وهو الغبن الذي لم يبدل الغابن التفاوت واما ~~في صورة البذل فلا مقتضى لرفع اللزوم إذ لو لم يقبله المغبون كان الضرر ~~عليه من قبل نفسه فغاية ما ثبت من البيانات المذكورة عدم اثبات الأرش ~~بمقتضى قاعدة الضرر ولازم ذلك عدم جواز اجبار الغابن على دفعه واما على مع ~~اعطائه باختياره فلا وجه للحكم بالخيار قلت المفروض ان البيع من حيث هو ~~موضوع ضرري فاللازم رفع الحكم الذي يوجب عدم التخلص عنه وتسجيله على الشخص ~~لأنه مستلزم لكون هذا الضرر من قبل الشارع وذلك الحكم هو اللزوم وبذل ~~التفاوت انما هو من باب الجبران لذلك الضرر فلا يعتنى به لان مقتضى الخبر ~~كون الحكم الكذائي مرفوعا وان أمكن خبر انه بل ولو انجبر فعلا مثلا لو ~~فرضنا ارتفاع القيمة بعد البيع بمقدار النقصان الموجود حينه بحيث لم يترتب ~~على الفسخ اثر في زيادة المالية لا نقول بعدم الخيار ح من جهة الجبران ~~المذكور بل نقول إن له الفسخ ح أيضا من جهة الغبن المتحقق حين ms0780 البيع بل ولو ~~زادت القيمة اضعافا بحيث كان الفسخ ضررا عليه نقول إن له الخيار والحاصل ان ~~الموضوع الضرري مرفوع الحكم وان انجبر ضرره بوجه قوله واما الرواية الأولى ~~الخ أقول وجه كونها ظاهرة في الأموال التعبير بلفظ السحت فإنه لا يطلق على ~~الحرام من الأفعال بل هو مختص بالأموال قال في القاموس السحت بالضم وبضمتين ~~الحرام وما أخبث من المكاسب قوله فالعمدة في المسألة الاجماع الخ أقول ~~ويمكن الاستدلال بما أشرنا إليه سابقا من رجوعه إلى الشرط الضمني فان الظ ~~من مقام المعاملة و التجارة ان اقدامه على اعطاء العوض من باب البناء على ~~أنه يسوى هذا المقدار وان العوضين متساويان في المالية فيكون بمنزلة اشتراط ~~المساواة فإنه لو علم الحال لم يقدم على بذل هذا المقدار من المال فرضاه ~~مقيد لكن بنحو تعدد المطلوب نظير ما ذكروه في مسألة خيار العيب من أن وصف ~~الصحة شرط ضمني والاقدام على المعاملة من باب البناء على السلامة ودعوى أن ~~البناء هناك انما هو من باب الاعتماد على الأصل بمعنى الغلبة (وهي غير ~~متحققة في المقام مدفوعة بان اعتبار الغلبة) هناك انما هو من جهة تصحيح ~~المعاملة واخراجها عن الغرر والجهالة والا فالخيار غير مبتن على ذلك بل ~~الوجه رجوعه إلى الشرط الضمني فان مقام المعاوضة شاهد على أن الغرض بذل ~~المال في مقابل الشئ الصحيح فيكون الخيار من باب تخلف الشرط فتدبر وكيف كان ~~فيكفي في اثبات الخيار مجموع ما ذكره من الاجماع المحكى وخبر تلقى الركبان ~~وقاعدة الضرر وخبر السحت بل بقية اخبار حرمة غبن المسترسل أو المؤمن لامكان ~~إرادة الا عم من الغبن في المال وفي الرأي وما ذكرنا من الرجوع إلى الشرط ~~الضمني نعم اية التراضي وحرمة الأكل بالباطل أجنبية عن المقام كما عرفت ~~فالتحقيق ثبوت الخيار مط حتى في صورة بذل التفاوت قوله لأنه اقدم على الضرر ~~أقول فان قلت إن اقدامه ليس على الضرر بل هو من باب ادخال نفسه في موضوع ~~ضرري وقد بين ms0781 في محله ان مجرد ذلك لا يرفع حكم الضرر نظير شرب ما يوجب مرضه ~~الذي يضر معه الصوم أو الوضوء ومن أجنب نفسه متعمدا مع كونه مريضا قلت نمنع ~~ذلك بل يعد في العرف اقداما على الضرر فان بذل المال في مقابل الأنقص مع ~~العلم به اقدام على الضرر عرفا ويمكن ان يقال بالفرق بين ما لو كان اللزوم ~~حكما عرفيا قد أمضاه الشارع أو حكما شرعيا فعلى الأول الاقدام على البيع ~~الكذائي اقدام على الضرر وعلى الثاني ليس كك بل الضرر انما يأتي من قبل ~~اللزوم الذي هو من مجعولات الشارع فيكون نظير ايجاب الوضوء أو الغسل بعد ~~المرض الذي هو بسبب المكلف عمدا فان مجرد البيع مع قطع النظر عن حكم الشح ~~ليس ضرر الا مكان فسخ في نظر العرف والمتعاقدين على الفرض فتدبر الا ان ~~يقال إن نفس البيع الكذائي وإن لم يكن لازما اقدام على الضرر لأنه بذل ~~للزائد في مقابل الناقص وحكم الشارع باللزوم لا يوجب الضرر PageV02P038 # بل غاية ما يكون انه مانع عن تداركه وليس مقتضى القاعدة الا رفع الحكم ~~الذي يوجب الضرر لا رفع الحكم المانع من تدارك الضرر الذي جاء من قبل اقدام ~~المكلف قوله بل قد يقدم بر جاء الخ أقول هذا خلاف ما فرضه أولا لان مفروضة ~~انما كان فيما إذا بنى على المسامحة على تقدير الزيادة والنقيصة ثم إن ~~الانصاف ان الشاك مقدم على الضرر عند العرف فهو في حكم العالم ويمكن ان ~~يقال إن المقامات مختلفة ففي بعضها يصدق الاقدام كما إذا تسامح في مورد ~~يكون بناء العقلاء على الفحص والمداقة وفي بعضها لا يصدق كما إذا فرض كون ~~بقائهم في مقام على الاقدام مع البناء على نفى الاحتمال هذا ولو كانت شاكا ~~لكن اعتمد على اخبار البائع بالقيمة السوقية فان حصل له من اخباره طمأنينة ~~فلا يعد مقدما لو بان الخلاف وإن لم يحصل له ذلك فهو مقدم ولا خيار له الا ~~ان يرجع إلى اشتراط المساواة ms0782 فيكون له خيار تخلف الشرط قوله ففي الخيار وجه ~~أقول الأقوى في هذه الصورة والتي قبلها ثبوت الخيار لان المجموع من حيث ~~المجموع لم يكن مقدما عليه والاقدام على القدر التسامح به أو غيره في ضمن ~~الكل لا ينفع لان اقدامه عليه انما كان بشرط لا مط قوله ويحتمل عدم الخيار ~~الخ أقول هذا هو الأقوى بناء على كون المدرك قاعدة الضرر لكن بمعنى انه ~~يسقط الخيار بزوال الضرر لا ان يكون كاشفا عن عدمه من الأول وذلك لأنه لا ~~يلزم من اثبات اللزوم ح ضرر عليه من جانب الشارع وكون الزيادة حاصلة في ~~ملكه لا دخل له في ذلك لأنه لا بد ان يكون الخيار مما يندفع به الضرر وليس ~~كك في الفرض نعم لو كان أصل المغبونية في المعاملة مما يعد ضررا وان انجبر ~~بعد ذلك بحيث لم يفد الفسخ في رفعه كما لو فرض ان يكون له غرض عقلائي في ~~عدم المغبونية مع قطع النظر عن حيث المالية أمكن ان يقال ببقاء الخيار ~~والأقوى في خيار العيب أيضا سقوطه لو زال قبل الفسخ نعم له اخذ الأرش لان ~~المدار فيه على قيمة الشئ حين العقد وحيث لا أرش في مقامنا فنقول بسقوط ~~الخيار بالمرة هذا ولو قلنا بكون الخيار من باب تخلف الشرط الضمني فالحق ~~عدم سقوطه والوجه واضح وكذا ان قلنا بكونه من باب التعبد من جهة الاجماع أو ~~الاخبار قوله وأشكل منه الخ أقول يعنى ان احتمال عدم الخيار في هذا الفرض ~~أقوى من السابق وهو كك بل التحقيق عدم الاشكال في العدم قوله يثبت الخيار ~~الخ أقول يعنى إذا ارتفع الضرر قبل التقابض على ما هو المفروض قلت إن قلنا ~~بالسقوط بناء على عدم وجوب التقابض فلا بد من القول به بناء على الوجوب ~~أيضا لان المدار على كون المال المنتقل إليه مساويا أو ناقصا ولا يتفاوت ~~ذلك بناء على القولين لأن المفروض ان الاطلاع على الغبن انما هو بعد القبض ~~والغرض اثبات الخيار ms0783 (والا فلو كان قبل القبض لا حاجة إلى اثبات الخيار) ~~سواء زال النقصان أو لا نعم بناء على وجوب التقابض ينفع الخيار والأقوى فيه ~~ح السقوط إذا زال وبالجملة الفرق بين القول بوجوب التقابض وعدمه انما يثمر ~~لو كان الاطلاع على الغبن قبل القبض وأريد الفسخ ح وإلا فلا فرق بينهما لو ~~كان المراد الفسخ بعده وظ كلام المصنف صورة كون الاطلاع بعد القبض فلا وجه ~~لقوله نعم الخ قوله ولو ثبت الزيادة أو النقيصة الخ أقول يعنى ان المدار في ~~المغبونية على حال العقد فحدوث الغبن بعده لا يؤثر في الخيار وهذا لا ينافي ~~كون زواله بعده مسقطا له لان المدار على الضرر الذي كان طريق دفعه الفسخ ~~(فإذا اندفع) قبله فلا مقتضى لا ثبات الخيار ح فالمتحصل ان الموجب للخيار ~~هو الضرر الموجود حين العقد الباقي إلى زمان الفسخ فلا عبرة بما يحدث بعد ~~العقد ولا بما يزول بعده قبل الفسخ فان قلت إذا كان القبض شرطا في الصحة ~~كما في الصرف والسلم فالغبن الحادث قبله كالحادث بين الايجاب والقبول والظ ~~عدم الاشكال في سببيته للخيار قلت فرق بين المقامين إذ مع الحدوث بين ~~الايجاب والقبول يصدق كونه مغبونا حال العقد وفي المعاملة بخلاف الحادث قبل ~~القبض وبعد تمامية العقد فان المعاملة العرفية تامة قبل القبض وانما هو شرط ~~شرعي بخلاف ما قبل القبول فإنه لم يتم المعاملة العرفية فالمناط مغبونيته ~~حين انشاء التمليك والتملك لا حين حصول الملكية الشرعية نعم لو فرض كون ~~القبض من تتمات المعاملة عرفا أمكن القول بالالحاق لكن ليس كك فإنه لا ~~اشكال في أنه شرط شرعي ولذا اختص بالمقامين دون سائر البيوع ومن المعلوم ~~عدم الفرق بينهما وبين سائرها في نظر العرف قوله وقد مر ذلك مشروحا الخ ~~أقول ولا يخفى عدم اتحاد طريق المسألتين فان الموضوع للخيار هناك عنوان ~~البيع وهو صادق على الوكيل بخلاف المقام فان العنوان فيه المتضرر ويمكن منع ~~صدقه على الوكيل وبعبارة أخرى الخيار في المقام من ms0784 جهة الضرر فهو ثابت ~~للمالك وفي ذلك المقام الحكم تعبدي فيصح ثبوته للوكيل فتدبر قوله لأصالة ~~عدم العلم الخ أقول لا يخفى ان الحكم غير معلق على العلم والجهل بل على صدق ~~المالك الاقدام وعدمه فالعلم انما يوجب تحقق موضوع الاقدام الذي هو مسقط ~~للخيار وليس نفسه مسقطا له بما هو و ح فأصالة عدم العلم لا تنفع كما في ~~عكسه بان كان مسبوقا بالعلم فان أصالة بقاء علمه لا تنفع لعدم اثباتها ~~الاقدام فما ذكره انما يتم لو كان العلم من حيث نفسه مانعا عن الخيار تعبدا ~~والمفروض انه ليس كك فعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم الخيار لا للرجوع إلى ~~عموم أوفوا أو نحوه لأن الشك انما هو في مصداق المخصص بل لأصالة عدم تأثير ~~الفسخ فان قلت مقتضى القاعدة الرجوع إلى عموم قاعدة الضرر لان القدر الخارج ~~منه صورة تحقق الاقدام قلت أولا الخارج هو الاقدام الواقع فبالنسبة إليه ~~أيضا الشك في مصداق المخصص ولا يمكن التمسك بالعموم وثانيا نقول نمنع عدم ~~عموم القاعدة وكون الاقدام خارجا من باب التخصيص بل هو من باب التخصص فان ~~معنى قوله لا ضرر لا حكم ضرري مجعول فالموضوع هو الضرر الآتي من قبل جعل ~~الشارع وفي صورة الاقدام لا يكون الضرر من قبله بل من قبل نفس المكلف فصورة ~~الاقدام خارجة عن العموم من حيث هي فالشك في الاقدام وعدمه راجع إلى الشك ~~في تحقق موضوع القاعدة وعدمه فتدبر قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان مجرد عدم ~~سهولة إقامة البينة وعدم امكان الحلف لا يقتضى تقديم قول المدعى وعلى فرضه ~~فإنما يتم في صورة عدم ادعاء الغابن للعلم بعلمه لا مط كما هو المدعى قوله ~~الا ان يقال الخ أقول حاصله ان معنى تقديم الظ على الأصل ليس مجرد جعل ~~مدعيه منكرا ومقابله مدعيا حتى يجرى عليهما حكم المدعى والمنكر فيكون مقتضى ~~القاعدة في المقام تقديم قول المدعى لقاعدة تقديمه فيما لو تعسر ~~PageV02P039 # عليه إقامة البينة بل معناه أزيد من ذلك ms0785 وهو انه يقدم قوله أيضا مع ~~اليمين على قول المدعى ولو كان ممن تعسر عليه إقامة البينة فلا يجرى عليهما ~~حكم سائر الموارد من تقديم قول المدعى الكذائي ولذا حكموا قول مدعى الصحة ~~مع يمينه لموافقته للظاهر من حيث إن ظاهر حال العاقل عدم الاقدام على ~~المعاملة الفاسدة مع أن مدعى الفساد الذي يكون قوله موافقا لأصالة عدم ترتب ~~الأثر قد يكون ممن يعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد قلت لا وجه لهذا ~~الكلام إذ لو كان تقديم قول من يوافق قوله الظ من باب حجية ذلك الظاهر فلا ~~وجه لتحليفه وإن لم يكن لذلك بل من باب كونه منكرا ح لأن الظاهر المذكور ~~بمنزلة الأصل التعبدي في كون من يوافقه منكرا فلا بد من اجراء سائر احكام ~~المدعى والمنكر عليهما واما ما ذكره من تقديم قول مدعى الصحة فلا نم ذلك ~~حتى في صورة تعسر إقامة البينة على الفساد وعلى فرضه نقول إن ذلك من جهة ~~عدم اعتبار القاعدة المشار إليها من تقديم قول المدعى إذا تعسر عليه إقامة ~~البينة جسما أشار إليه المصنف بقوله هذا مع أن عموم الخ فالتحقيق عدم الفرق ~~بين هذا المنكر وسائر افراد المنكرين وان غاية الأمر كون الظاهر موجبا ~~لصيرورة مدعيه منكر الا أزيد من ذلك وان تلك القاعدة غير معتبرة لعدم ~~الدليل عليها قوله هذا مع أن عموم الخ أقول اما التي في عموم القاعدة فلما ~~ذكرنا من عدم الدليل عليها واما التي في الاندراج فلامكان دعوى أن الغالب ~~امكان الاطلاع على العلم وعدمه فليس إقامة البينة متعسرة في الغالب فتدبر ~~قوله لأصالة عدم التغيير أقول لا يخفى انها مثبتة مع أنها قد تكون مثبتة ~~للخيار و أيضا قد لا تكون القيمة معلومة في السابق فالأولى الاقتصار على ~~التمسك بأصالة اللزوم بمعنى الاستصحاب لا بمعنى الرجوع إلى العمومات لما ~~عرفت من كون الشبهة مصداقية وهكذا الكلام في حكم الفرعين اللاحقين فلا تعقل ~~قوله كون التفاوت فاحشا أقول يظهر منه ان غير ms0786 الفاحش يعد ضررا أيضا ومع ذلك ~~لا يشمله الحكم وهو مشكل إذ مع صدق الضرر لا وجه لعدم جريان القاعدة إذ ~~دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى صدق الاقدام إذ مجرد اقدام النوع على هذا ~~المقدار لا يكفى بعد عدم احراز اقدام هذا الشخص المتضرر فالحق بناء على صدق ~~الضرر شمول القاعدة لكن التحقيق ان مثل هذا التفاوت لا يعد ضررا ولا غبنا ~~فكون التفاوت فاحشا معتبر في مفهوم الغبن وليس حاله حال الجهل بالقيمة في ~~كونه من شرائط الحكم على خلاف ما يظهر من المصنف كما أشرنا إليه سابقا قوله ~~ثم إن الظ ان المرجع الخ أقول يظهر منه قده التمسك بعموم القاعدة في صورة ~~الشك مع أنه مشكل وذلك لأنا قلنا إن ما لا يتغابن الناس بمثله ليس بضرر فمع ~~الشك فيه لا يمكن التمسك بالعموم لعدم احراز الموضوع كما لا يمكن التمسك ح ~~بعموم أوفوا ونحوه لكون الشبهة مصداقية وان قلنا إنه ضرر لكنه خارج عن ~~الحكم فكك أيضا لان الخارج من عموم الضرر ح هو الفرد الواقعي ومع الشك يكون ~~من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية الا ان يقال إن الخارج هو الضرر ~~المعلوم تسامحهم فيه بحيث يكون جزء للموضوع وهو كما ترى فالتحقيق ان المرجع ~~أصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات من المصداقية الاستصحاب ونحوه قوله ~~وظاهر حديث نفى الضرر الخ أقول الحديث غير مناف لما هو المناط عند الأصحاب ~~إذ التضرر الشخصي غير الضرر الحالي ومناط الاشكال كون الضرر المستفاد منه ~~هو الضرر المستفاد الحالي فالأولى في تقرير الاشكال ما ذكره أخيرا بقوله ~~والحاصل ان الخ هذا والانصاف انه لا وقع للاشكال أصلا إذ المدار في الضرر ~~على ما هو كك مع قطع النظر عن حال المتبايعين وكونهما كثير المال أو قليله ~~مسامحا فيه أو غير مسامح غاية الأمر ان الضرر الحالي أيضا معتبر في بعض ~~المقامات كما في العبادات بل لا يبعد اعتباره في المعاملات أيضا لا ان يكون ~~المدار عليه فقط واما مسألة شراء ماء ms0787 الوضوء فخارجة عن القاعدة بالنص الخاص ~~وهو من باب تخصيص القاعدة واما عدم وجوب الشراء إذا أضر بحال المكلف فلانه ~~ضرر زائد على ما خرج عن القاعدة والحاصل ان مقتضى القاعدة عدم وجوب بذل ~~المال الكثير لشراء ماء الوضوء لأنه وضوء ضرري لكنه ثبت بالدليل الخاص هذا ~~التكليف ولو فرض أداؤه إلى ضرر غير هذا المقدار الخارج وهو منفى بالقاعدة ~~ولا يحتاج إلى التمسك بقاعدة الجرح فان الضرر الحالي أيضا من افراد الضرر ~~المنفى والثابت بالدليل المخصص هو الضرر المالي واما الحالي فباق تحت ~~العموم واما عدم دعوى كون الشراء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الاجر الأخروي ~~كما فهي ترى إذ العوض لا يوجب رفع موضوع الضرر والا لزم عدم جريان القاعدة ~~في شئ من العبادات فتدبر قوله ويمكن رده بان المبيع بعد العقد الخ أقول ~~يمكن تصحيح هذا الوجه بان اشترطا تسليم الطعام في البلد مع الفرض الذي فرضه ~~الموجه فان البائع ح مغبون لأنه يلزم عليه تسليم الطعام الذي له قيمة زائدة ~~في المكان الذي ينقص قيمته والمشترى مغبون لمكان شرائه بأزيد من مقدار ~~قيمته في مكان التسليم وهكذا الكلام في مورد اشترط تسليم المبيع في مكان ~~يكون قيمته فيه النقص من مكانه الأول مثلا لو باع منا من حنطة بغداد بمن من ~~تمر الكوفة على أن يسلم الحنطة في الكوفة ويسلمه الاخر التمر في بغداد وفرض ~~نقصان قيمة التمر في بغداد ونقصان قيمة الحنطة في الكوفة فإنه يمكن فرض ~~مغبونية كل منهما فتدبر قوله والأولى من هذه الوجوه أقول وأولى من ذلك أن ~~يقال إن الغبن أعم من من أن يكون من جهة التفاوت في المالية عرفا في حد ~~نفسه بان يكون قيمته في حد نفسه أزيد من الثمن وأن يكون من جهة لزوم ضرر ~~على المغبون من أجل المعاملة وان كانت بثمن المثل كما لو فرض ان له أمة ~~تسوى عشرة توأمين ولها ولد يسوى خمسين فباع الأمة بدون الولد بعشرين وفرض ~~ان الولد يموت بالتفريق ms0788 بينه وبين أمه فهذا البيع يوجب الضرر على البائع ~~وان كان بيعه بأزيد من ثمن المثل فكأنه باع ما يسوى ستين بعشرين والمشترى ~~مغبون من جهة اشترى ما يسوى عشرة بعشرين فكل منهما مغبون بل (؟) يمكن ان ~~يقال إن قيمة المال قد تختلف باختلاف الاشخاص فالأمة المفروضة قيمتها ~~للبائع ستين وللمشتري عشرة والحاصل انه يمكن دعوى أن مالية المال الواحد في ~~المكان الواحد تختلف باختلاف الاشخاص ومعه يمكن فرض مغبونية كل منهما في ~~المعاملة الواحدة فتدبر قوله ظهور الغبن شرط شرع الخ أقول التحقيق هو ~~الثاني وذلك لان ظاهر الأدلة ذلك خصوصا قاعدة الضرر إذ المدار هو الضرر ~~الواقعي ودعوى أنه مع الجهل PageV02P040 # لا يكون الضرر مستندا إلى الشارع بل إلى جهله مدفوعة أولا بالنقص بما لو ~~جهل الحكم فإنه لا اشكال في أن العلم به ليس شرطا شرعيا في ثبوته بل هو ~~كاشف عقلي وثانيا بالحل بان ظاهر الحدث عدم جعل الحكم الضرري وان كان لولاه ~~كان الشخص مقدما عليه أيضا مع أن الموجب للضرر في الحقيقة اعتقاد اللزوم ~~بتخيل عدم الموجب للخيار فالضرر مستند إلى جعل الشارع ولذا قلنا ببطلان ~~وضوء الجاهل بكونه مضرا فإنه لولا جعل الشارع لأصل الوضوء لم يقع في الضرر ~~فتدبر نعم لو تمسكنا في ثبوت الخيار بالاجماع أمكن دعوى أن القدر المتيقن ~~منه ما بعد الاطلاع على الغبن واما خبر تلقى الركبان فيمكن ان يكون تعليقه ~~على دخول السوق من جهة عدم الطريق إلى الضرر الا بذلك فهو من باب الطريقية ~~لا الموضوعية هذا ويمكن دعوى كون ما ذكرنا مراد الجميع وانه لا خلاف بينهم ~~في أن الخيار من حين العقد ويكون مرادهم من الظهور الذي اعتبروه الطريقية ~~أيضا و هكذا الحال في خياري العيب والرؤية كما سيجئ قوله وعدم سقوطه ظاهر ~~في ثبوته أقول هذا مم الا ترى انهم يقولون يسقط الخيار باشتراط سقوطه في ~~ضمن العقد مع أن هذا الشرط مانع عن الثبوت فمرادهم السقوط في محل الثبوت ~~ويكفى في هذا ms0789 التعبير وجود المقتضى للثبوت وإن لم يكن فعلا قوله ولم يحكموا ~~ببطلان التصرفات الخ أقول لا دلالة في مجرد عدم الحكم الا ان يكون المراد ~~انهم حكموا بعدم البطلان و لكنه غير مراد لقوله بل صرح بعضهم الخ واما ~~تصريح هذا البعض بالنفوذ فلعله من جهة ان مذهبه عدم مانعية الخيار من جواز ~~التصرفات ونفوذها كلية قوله ويؤيده أيضا التأييد مم إذ لعلهما فهما من ~~الحديث كون اعتبار الدخول من باب الطريقية كما ذكرنا ويؤيد ذلك قول العلامة ~~في العبارة السابقة ان الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا فأسند كونه من ~~حين العقد إلى العلماء قوله ولكن لا يخفى امكان الخ أقول يعنى انه يمكن ان ~~يرفع النزاع بارجاع كل من القولين إلى الاخر بان يكون مراد من عبر بكونه ~~بعد الظهور انه طريق إلى ثبوته أو يكون مراد من قال إن الغبن سبب مقتض وان ~~كان متوقفا على شرط متأخر هو الظهور هذا ولا يخفى ان قوله قده وتوضيح ذلك ~~الخ ليس توضيحا لهذه الدعوى بل هو تحقيق للمطلب وفي الحقيقة اختيار للوجه ~~الثاني قوله ثم إن الآثار المجهولة الخ أقول التحقيق ان جميع الآثار مترتبة ~~على وجود الحق الواقعي نعم قد يكون بعض الآثار معلقا على موضوع لا يتحقق مع ~~الجهل بالواقع كما في التصرف المسقط فان اسقاطه إذا كان من باب دلالته على ~~الالتزام نوعا فلا يتحقق الا بعد الاطلاع والا فاصل المسقطية لا يتفاوت على ~~التقديرين إذا تحقق الدلالة على الالتزام بل يمكن تحقق الدلالة مع الجهل ~~أيضا فعدم السقوط حال الجهل انما هو من جهة عدم الكشف عن الالتزام (غالبا) ~~لا من جهة انه يشترط في كونه مسقطا الفعلية من حيث هي هذا إذا قلنا إن ~~التصرف مسقط من باب الدلالة المذكورة وان قلنا بكونه مسقطا تعبدا فلا فرق ~~كما لا يخفى واما التلف فانفاقهم على كونه من المغبون إذا كان قبل الاطلاع ~~انما هو من جهة انهم يخصون قاعدة التلف التخلف في زمن الخيار ms0790 بغير هذا ~~الخيار واما من قال بجريان تلك القاعدة في هذا الخيار فلا نم انه أيضا قائل ~~بكونه من المغبون ولو سلمنا فلا نم انه ممن يقول بكون الخيار من حين العقد ~~فلعله قائل بكونه من حين الظهور (و بالجملة) فالاتفاق المذكور على فرض ~~تسليمه تقييدي فان المتفقين بين من يقول بكون القاعدة مختصة بغير المقام ~~وبين من يقول بكون الخيار في المقام من حين الظهور و الا فلم يعلم اتفاقهم ~~على كونه من المغبون وان قلنا بكون الخيار من حين العقد وقلنا بعموم ~~القاعدة فلا تغفل واما التصرفات الناقلة التي جعلها للمصنف قده من المتردد ~~بين الامرين فالحق فيها أيضا انها مترتبة على الوجود الواقعي لو قلنا ~~بالمنع عنها ولا خصوصية للمقام فان الوجه في المنع تعلق حق ذي الخيار وهو ~~موجود واما حكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار بمعنى التصرفات ~~الواقعة من المغبون قبل العلم فلعله من جهة انه يجعل الخيار من حين الظهور ~~و على فرض قوله بالمضي مع جعله الخيار من حين العقد فلا حجية في قوله ~~والايراد وارد عليه لان المناط في المنع معلوم وهو شامل للمقام بالفرض ~~فمجرد قول ذلك البعض لا يوجب التردد كما هو واضح فظهر ان التشقيق الذي ذكره ~~المصنف وجعله الآثار أقساما ثلاثة لا وجه له فتدبر قوله ففي السقوط وجهان ~~أقول ويحتمل الفرق بين ما لو احتمل الزيادة فيسقط وما لم يحتمل فلا ~~والتحقيق الفرق بين كونه بنحو الداعي والتقييد ففي الأول يسقط دون الثاني ~~والمسألة سيالة في غير المقام أيضا بل الامر كك في مسألة حق العرض الذي ~~زعمه شتما فبان قذفا وان كانا حقين مختلفين فإنه لو اسقط ما عليه بداعي انه ~~شتم فبان قذفا فإنه يسقط ولو أسقطه بقيد انه شتم فبان قذفا فلا والوجه واضح ~~فلا فرق بين تعدد الحقين (نوعا) كما في هذه المسألة أو فردا كما في مقامنا ~~قوله وهذا هو الأقوى أقول بل الأقوى هو الوجه الأول بعد فرض ms0791 الانصراف فإنه ~~لو كان للاطلاق منصرف يكون الفرد المنصرف إليه مصبا للصلح وهو غير منطبق ~~على الموجود فينبغي بطلانه ولا مجزى فيه لخيار الغبن نعم لو كان الانصراف ~~على وجه تعدد المطلوب فاللازم اثبات الخيار اما للغبن واما تخلف الشرط ~~الضمني والأقوى هو الثاني لأنه قد يكون الصلح المذكور مبنيا على المحاباة ~~دون المغابنة فلا يجرى فيه خيار الغبن نعم لو لم يكن للاطلاق انصراف لكن ~~كان معتقدا للنقيصة فتبين الزيادة ففي هذه الفرض يأتي الوجوه المذكورة في ~~كلام المصنف قده والحق فيه الفرق بين الداعي والتقييد فعلى الثاني يبطل ~~وعلى الأول يصح الأول ويأتي فيه خيار الغبن بناء على عمومه كما سيأتي لكن ~~إذا كان الصلح مبنيا على المغابنة والأولى ما عرفت من جريان خيار تخلف ~~الشرط كما لم يكن مبنيا على المغابنة هذا إذا قلنا إنه يرجع إلى الشرط ~~الضمني والا فمع عدم رجوعه إلى الشرط الضمني فمقتضى القاعدة اللزوم والصحة ~~فتدبر قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا من أنه إذا كان المفروض ان ~~يكون للاطلاق في منصرف فمقتضى القاعدة البطلان ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن ~~الحق الذي يصالح عنه هو الخيار وهو معلوم العين مجهول المالية فيكون الغبن ~~فيه هو الغبن في سائر المقامات من حيث كونه للجهل بمقدار المالية فلا حاجة ~~إلى الالحاق الحكمي فتدبر قوله ولا يقدح عدم تحقق شرطه الخ أقول لا يخفى ~~انه بناء على كون الخيار من حين العقد يرد اشكال كونه اسقاطا لما لم يتحقق ~~فينافي الجزم المعتبر في العقود PageV02P041 # ويوجب التعليق وعلى كونه من حين ظهور الغبن وكونه شرطا شرعيا في حدوث ~~الخيار يرد هذا الاشكال واشكال اخر وهو انه من قبيل اسقاط ما لم يجب و ~~الجواب عن الاشكال الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله ولا يقدح في المقام ~~أيضا كونه الخ هو ما ذكره المصنف وحاصله ان التعليق على الواقع لا مانع منه ~~والجزم ساقط في صورة الاحتمال وانشاء المعاملة بناء على وجود المحل وعن ms0792 ~~الثاني أولا بما ذكره المصنف من أن هذا المقدار من التحقق يكفى في صحة ~~الاسقاط وثانيا ان اسقاط ما لم يجب انما يكون باطلا بحكم العقل فيما إذا ~~أريد اسقاطه قبل وجوده واما إذا أريد اسقاطه في محل ثبوته وفي زمان وجوده ~~فلا مانع منه ففي المقام انما يسقط قبل ظهور الغبن الخيار الذي يأتي فيما ~~بعد الظهور وهذا لا بأس به والاجماع على بطلان التعليق يشمل المقام فتدبر ~~قوله فالأولى ضم شئ الخ أقول الظ صحة الصلح عن الحق المحتمل بعوض فلا يحتاج ~~إلى ضم شئ إذ في الحقيقة العوض مقابل المحتمل بوصف انه محتمل لا الحق ~~الواقعي حتى ينكشف البطلان على تقدير عدمه والتحقيق انه قد يكون العوض في ~~مقابل الحق الواقعي على فرض وجوده ولازمه البطلان مع عدمه وقد يكون في ~~مقابل احتمال الحق في الواقع بمعنى انه يأخذ العوض عن تجاوزه عن الحق على ~~فرض وجوده وهذا لا بأس به ثم إن المضر عدم وجوده في الواقع لا الجهل بوجوده ~~فما لم ينكشف الخلاف يحكم بالصحة فتأمل قوله من الجهات المذكورة هنا أقول ~~وهي لزوم التعليق وعدم الجزم وكونه من اسقاط ما لم يجب واما الوجوه ~~المتقدمة فهي واضحة من الرجوع إلى خيار المجلس قوله مع احتمال الصحة هناك ~~أيضا أقول هذا هو الأقوى كما سيأتي مفصلا لان رفع الغرر في بيع العين ~~الغائبة ليس من أجل اشتراط الأوصاف بل من جهة الاطمينان بوجودها فبطلان ~~الاشتراط لا يوجب الغرر هذا أولا وثانيا نقول بعدم بطلان الاشتراط لعدم ~~التنافي جسما بينه المصنف لامكان بقاء الاشتراط مع الالتزام بعدم الخبار ~~عند التخلف وذلك لان خيار التخلف ليس راجعا إلى جعل المتعاقدين والا رجع ~~إلى خيار الشرط بل هو حكم تعبدي من الشارع أو العرف في موضوع الاشتراط ~~وسيأتي تمام الكلام قوله فتأمل أقول إشارة إلى ما يبينه بعد ذلك من التنافي ~~وكونه راجعا إلى التناقض وانه يبطل الاشتراط الرافع للغرر فيعود الغرر قوله ~~الثالث تصرف المغبون الخ أقول ms0793 لو كان التصرف بعنوان الالتزام بالبيع بحيث ~~يرجع إلى الاسقاط الفعلي فلا اشكال في كونه مسقطا سواء كان قبل الاطلاع على ~~الغبن أو بعده واما إذا لم يكن كك فإن كان قبل الاطلاع فلا اشكال في عدم ~~كونه مسقطا بل الظ اجماعهم عليه كما اعترف به المصنف ويدل عليه مضافا إلى ~~الاجماع شمول الأدلة من قاعدة الضرر وخبر تلقى الركبان وقاعدة تخلف الشرط ~~ونحو ذلك وان كان بعد الاطلاع فالتحقيق أيضا عدم كونه مسقطا لعدم الدليل ~~عليه وما ذكره المصنف من اطلاق بعض معاقد الاجماعات مم إذا لقدر المتيقن من ~~الاجماع ما إذا كان التصرف بعنوان الالتزام والرضا بالبيع واما عموم العلة ~~في خبر خيار الحيوان ففيه ما عرفت سابقا واما دعوى أن المدرك لخيار الغبن ~~اما الاجماع أو قاعدة الضرر والأول غير ثابت والثاني لا تجرى في المقام ~~لانتفاء الضرر فكما انها لا تجرى في صورة الاقدام فكذا في صورة الرضا بعد ~~البيع (فمدفوعة) بان الاجماع قائم في المقام أيضا على أصل الثبوت وانما ~~الكلام في السقوط بالتصرف فلا بد من إقامة الدليل على كونه مسقطا والا ~~فالأصل بقاؤه واما قاعدة الضرر فهي أيضا جارية إذ المفروض عدم الالتزام ~~وعدم الرضا بالبيع نعم مع كون التصرف بقصد الالتزام والرضا لا اشكال ولا ~~حاجة إلى دعوى عدم الضرر أو قصور الدليل كما هو واضح قوله فتأمل أقول لعله ~~إشارة إلى كون الشك في المقتضى أو الموضوع فلا يجرى الاستصحاب قوله ويؤيد ~~ذلك ما اشتهر الخ أقول لم افهم وجه التأييد مع أن وجه كون التصرف قبل العلم ~~بالعيب مسقطا ليس كونه دالا على الرضا لعدم الدلالة بل انما هو النص الخاص ~~الذي سيجئ في خيار العيب من أنه إذا لم يكن المبيع قائما بعينه لا رد من ~~غير فرق بين ما قبل العلم وما بعده ولو كان التصرف غير موجب لعدم القيام ~~بان لم يكن ناقلا ولا مغيرا نمنع كونه مسقطا كما سيجئ انشاء الله قوله من ~~تسليم كون التصرف ms0794 دليلا على الرضا الخ أقول لا يخفى انه لو كان المدار في ~~التصرف المسقط على هذا لم يحتج إلى الأتعاب في التمسك باطلاق معاقد الاجماع ~~أو بعموم التعليل في خيار الحيوان كما أشرنا إليه مرارا فإنه على هذا يكون ~~من الاسقاط الفعلي الذي هو كالقولي بمقتضى القاعدة إذ الناس مسلطون على ~~حقوقهم كتسلطهم على أموالهم قوله تصرفا مخرجا عن الملك الخ أقول ما مر في ~~الأمر الثالث من دعوى الاجماع على عدم مسقطية التصرف قبل الاطلاع انما كان ~~في التصرف الغير المتلف و ما بحكمه والمقصود في هذا الامر بيان حال المتلف ~~وما بحكمه والتحقيق فيه أيضا عدم السقوط خلافا لما نقل المصنف عن المشهور ~~من الحكم بالسقوط وحاصل ما ذكروه في وجه السقوط أمور أحدها ظهور الاجماع ~~كما يظهر من كلام الشهيد في الروضة حيث قال إن الحكم بعدم السقوط حسن إن لم ~~يكن الحكم اجماعا وفيه ما ذكره المصنف من أن الظ عدمه الثاني ان العمدة في ~~مدارك الخيار قاعدة الضرر وقد اقدم عليه بالتصرف وفيه أن التصرف قبل العلم ~~ليس اقداما ولا بمنزلته الثالث ان الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل ~~وفيه ما ذكره المصنف توضيحا الكلام الشهيد من أن المبيع ان كان مثليا فلا ~~ضرر بتبدله بمثله وان كان قيميا فتعريضه للبيع يدل على إرادة قيمته فلا ضرر ~~في اخذ البدل فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة وبعد عدم تمامية ~~هذه الوجوه لا وجه للحكم بالسقوط إذ لو أغمضنا عن شمول الأدلة من قاعدة ~~الضرر وخبر تلقى الركبان وخبر غبن المسترسل ونحوها فلا أقل من الاستصحاب ~~والتحقيق عدم الفرق في المغبون بين البائع والمشترى كما انا لو أخذنا ~~بمقالة المشهور أيضا نقول لا فرق الا ان يكون المدرك في السقوط الاجماع فان ~~القدر المتيقن منه ح كون المغبون هو المشترى لكن نظرهم ليس إليه فالظ عدم ~~الفرق بناء عليه كما على الخيار قوله ثم إن ظاهر التقييد بصورة الخ أقول ~~بناء على ما ms0795 اخترنا من عدم السقوط فلا اشكال في هذه الفروع واما بناء على ~~المشهور فالتحقيق في جميع هذه الفروع الحكم بعدم السقوط أيضا PageV02P042 # لان العمدة في مدرك المشهور دعوى الاجماع والقدر المتيقن منه غير هذه ~~الموارد نعم لو جعلنا مدركهم تعارض الضررين أو الاقدام فيختلف الحال ففي ~~بعضها ينبغي الحكم بالسقوط وفي بعضها بالعدم كما لا يخفى وحيث إن التحقيق ~~عدم صحة مقالتهم فلا يهمنا تفضيل الحال بالنسبة إلى كل واحد منها قوله واما ~~تصرف الغابن الخ أقول تصرف الغابن على أقسام لأنه اما بالنقل اللازم أو ما ~~بحكم النقل كالعتق والوقف والاستيلاد واما بالنقل الجائز وما بحكمه واما ~~بالتغيير بالنقيصة واما بالتغيير بالزيادة واما بالامتزاج ولا اشكال في ~~حكمها من حيث سقوط الخيار وعدمه فان شيئا منها لا يسقط الخيار وانما تعرض ~~المصنف لحكمها من جهة أخرى وهي كيفية استرداد العين بعد الفسخ وهذه الجهة ~~لا دخل لها بما نحن فيه فإنه لا فرق بين خيار الغبن وسائر الخيارات الغير ~~الساقطة بالتصرف في ذلك وهذا من جملة احكام الخيار والمناسب التعرض له في ~~احكام الخيار لكن بعض الفقهاء تعرض له في هذا المقام فتبعه المصنف في ذلك ~~والا فالأولى ايكاله إلى ذلك المبحث قوله و هذا هو الأقوى أقول يعنى ان ~~الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث قلت هو كك لكن للوجه الأول من ~~الوجهين وهو انه لا مانع من تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار كما سيجئ في ~~احكام الخيار إذا حق الخيار متعلق بالعقد لا بالعين حتى يكون من قبيل حق ~~الرهانة وحق الشفعة نعم لو جعلناه متعلقا بالعين فمقتضى القاعدة منعه من ~~التصرف وعدم نفوذه من الأول الا باذن من له الحق هذا واما الوجه الثاني وهو ~~عدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فقد عرفت عدم تماميته وان التحقيق ان ~~الظهور وكاشف عقلي الا شرط شرعي مع أن محل الكلام أعم مما كان قبل الظهور ~~وبعده فهذا الوجه أخص من المدعى قوله ويحتمل هنا تقديم ms0796 الخ أقول يعنى انا ~~لو قلنا إن مثل البيع والعتق ونحوهما لا يبطل الفسخ يمكن يمكن ان نقول ~~ببطلان الاستيلاد به وذلك لتقدم (سبب) الخيار عليه فيعمل بأسبق المسببين ~~قلت لا وجه للفرق إذ هذا الاحتمال انما يتمشى إذا جعلنا حق الخيار متعلقا ~~بالعين بان يكون له في العين الخارجية حق الاسترداد ومعه فلا بد من القول ~~ببطلان البيع والعتق أيضا واما لو جعلناه متعلقا بالعقد فكما أن لازمه نفوذ ~~البيع والعتق إذ ليس له الا فسخ العقد و ح فان وجد العين اخذها والا انتقل ~~إلى البدل فكك بالنسبة إلى الاستيلاد وبالجملة لا فرق بين الاستيلاد والبيع ~~في ذلك قوله انما يتم مع كون العين الخ أقول يمكن ان يقال إن العين وإن لم ~~تكن باقية على ملك المغبون كما في بدل الحيلولة في سائر المقامات حيث إنها ~~باقية على ملك مالكها إلى حين اخذ البدل الا انا نقول إذا فسخ العقد يعتبر ~~العين في ملكه أولا ثم يؤخذ البدل حتى في صورة التلف أيضا يعتبر دخول العين ~~في ملكه أولا ثم ينتقل إلى البدل بمعنى انه يؤخذ منه عوضا عن العين وذلك ~~لان معنى الفسخ حل العقد الواقع على العوضين فلا بد من اعتبار عودهما إلى ~~مالكهما الأول والا فلو قلنا إن الفسخ يقتضى ملك البدل أولا يلزم عدم كونه ~~حلا للعقد بل معاملة مستقلة والحاصل ان مقتضى الفسخ عود نفس العوضين إلى ~~مالكيهما ولو بحسب الاعتبار لا عود بدلهما وهذا نظير باب الضمانات على ~~التحقيق الذي اخترناه من أن نفس العين التالفة في ذمة المتلف إلى حين اخذ ~~البدل سواء ذلك في المثليات والقيميات ولازمه اخذ قيمة العين يوم اخذ البدل ~~وفي المقام أيضا إذا فسخ العقد ولم يأخذ البدل إلى أن تبدلت قيمته إلى ~~الزيادة يستحق اخذها كما أنه لو تبدلت إلى النقيصة ليس عليه الا القيمة حال ~~الاخذ ومقتضى الانتقال إلى البدل من حين الفسخ اعتبار قيمة يوم الفسخ وإذا ~~كان كك فاللازم على الغابن ms0797 دفع نفس العين إن أمكن ولو بالفسخ أو بالإقالة ~~في العقد اللازم بل بالشراء إذا أمكن ولم يكن ضررا ولا حرجا فنحن نمنع تملك ~~المغبون للبدل قبل أن يأخذه حتى يقال إذا تملكه فلا دليل على وجوب تحصيل ~~العين اللهم الا ان يقال سلمنا ان العائد إليه أولا نفس العين بمعنى انها ~~تعتبر موجودة ومنتقلة إليه بسبب الفسخ الا ان الغابن ليس مكلفا بردها حتى ~~يلزم تحصيلها بل المغبون ان وجد عين ماله اخذها والا طلبها من الغابن بمعنى ~~مطالبة بدلها والا فليس له مطالبة نفسها لعدم اشتغال ذمته بها وفيه أن عدم ~~الشغل انما هو في صورة بقائها حقيقة لانتقالها بوجودها الخارجي إلى الفاسخ ~~واما مع تلفها فتعتبر موجودة في ذمة الغابن إذ لا وجود لها في الخارج حتى ~~يقال إن المغبون مالك للمال الخارجي لا في ذمة أحد فظرف وجودها الاعتباري ~~انما هو عهدة الغابن وذمته فيجوز مطالبة نفسها غاية الأمر انه مع عدم امكان ~~تحصيلها لا يجب عليه بعد مطالبتها الا دفع بدلها فالمغبون في جميع الأوقات ~~مطالب لنفس العين إذ هي المملوكة له بالفسخ أولا ولا انتقال إلى البدل الا ~~حين الاخذ وبشرط الاخذ فتدبر قوله لأنه ملك جديد تلقاه الخ أقول محصل كلامه ~~قده انه لو أعاد الملك إلى الغابن بالفسخ يمكن ان يؤثر فسخ المغبون في ~~رجوعه إليه إذا كان قبل اخذ البدل بخلاف ما إذا عاد إليه بالعقد الجديد ~~والوجه في الفرق ان الفسخ انما يعيد الملكية السابقة بجعل السبب الناقل ~~كالعدم ففيما كان العود إلى الغابن بالفسخ يمكن اعادته الملكية السابقة لان ~~فسخه إعادة ملكية السابقة ففسخ المغبون أيضا يعيد ملكية السابقة وفيما كان ~~بالعقد الجديد لا يمكن ذلك لان الغابن ليس مالكا بالملكية السابقة ليوجب ~~إزالة المغبون للسبب الناقل إلى الغابن إعادة ملكية السابقة بل هو مالك ~~بالملكية الجديدة وفسخ المغبون لا يؤثر في إزالة هذه الملكية إذا عرفت ذلك ~~فقوله قده والفاسخ انما يملك بسبب الخ يمكن ان يكون بيانا ms0798 للفرق بجعل ~~المراد من الفاسخ الغابن الفاسخ للعقد الثاني يعنى ان ملكيته انما هي ~~بالسبب السابق بعد ابطال الفسخ للعقد الناقل فيمكن تأثير فسخ المغبون في ~~إعادة ملكيته السابقة أيضا بخلاف الغابن المالك بالعقد الجديد ويمكن ان ~~يكون علة العدم العود إلى المغبون إذا كان العود إلى الغابن بالعقد الجديد ~~بان يكون المراد من الفاسخ المغبون الفاسخ يعنى ان المغبون لا بد وان يملك ~~بالسبب السابق بعد ابطاله العقد الأول بالفسخ وفي هذه الصورة لا يمكن لان ~~ملكية الغابن ملكية جديدة ففسخ المغبون لا يمكن ان يؤثر فيها وبالجملة ~~مصداق الفاسخ اما الغابن فيكون بيانا للفرق وعلة الحكم مستفادة من الخارج ~~واما المغبون فيكون علة للحكم وبيان PageV02P043 # الفرق معلوم من الخارج فتدبر ثم أقول التحقيق عدم الفرق وان مقتضى ~~القاعدة وجوب الرد مط سواء كان العود بالفسخ أو بعقد جديد وذلك لان مقتضى ~~الفسخ عود ما وقع عليه العقد إلى مالكه والانتقال إلى البدل انما هو ~~للحيلولة فما دامت موجودة وجب رد نفسها وان كانت بملكية جديدة ففسخ المغبون ~~انما يؤثر في رفع العقد الأول وإعادة العين من هذا الحين إليه فيجب على ~~الغابن ردها إليه إذا كانت موجودة وردها بدلها إذا لم تكن موجودة من حيث ~~إنها ح بدفع بدلها لا من جهة اشتغال الذمة بالبدل من الأول لما عرفت من أن ~~العائد على أي حال نفس العين وكيف كان فلا فرق في وجودها بين كونها باقية ~~على الملكية السابقة أو كونها بملكية جديدة والحاصل انا نقول إن الفسخ يوجب ~~عود الملكية السابقة للمغبون من حينه لا من الأول وإذا عادت الملكية وعادت ~~العين وجب ردها إليه ونحلل ملك الغير في البين لا يمنع عن عود الملكية ~~السابقة للمغبون من حينه لا من الأول وإذا عادت الملكية وعادت العين وجب ~~ردها سواء كانت باقية على ملك الغير أو زائلة بالفسخ أو بعقد جديد وهذا على ~~ما اخترناه سابقا من وجوب تحصيل العين بأي وجه كان من الفسخ أو الإقالة ms0799 أو ~~الشراء أو نحو ذلك واضح وعلى الوجه الاخر أيضا نقول لما كان العائد بالفسخ ~~نفس العين بمعنى انه يعتبر ملكية الفاسخ لها حين الفسخ فان كانت موجودة وجب ~~ردها وان كانت مفقودة ولو من جهة النقل اللازم لا يجب تحصيلها فوجوب ردها ~~على هذا القول مشروط بوجودها في ملكه من غير فرق بين كون ملكيته لها هي ~~الملكية السابقة أو غيرها واما على ما اخترناه فوجوب ردها مطلق لا مشروط ~~فعلى أي حال مع وجودها يجب ردها بنفسها قوله فاما ان يكون نقصا يوجب الأرش ~~الخ أقول الظاهر أن مراده بالنقص الموجب للأرش في حدوث عيب في العين بسبب ~~التصرف وبالنقص الغير الموجب له فوات سائر الأوصاف الكمالية (وان كانت) ~~منقصة للقيمة هذا ولا يخفى انه لا اختصاص لهذا الحكم بخيار الغبن بل يجرى ~~في سائر الخيارات ولا بالنقص بسبب التصرف ولا بخصوص الغابن بل لا بد من ~~التكلم في أن النقص الحاصل في أحد العوضين بالآفة السماوية أو بفعل المفسوخ ~~عليه أو بفعل الأجنبي هل هو مضمون على المفسوخ عليه بمعنى انه يجب عليه رد ~~العين على ما كانت عليه حال العقد أو لا بل الواجب عليه ردها على ما هي ~~عليه حين الفسخ وكون النقص بسبب التصرف ان غيره لا دخل له في ذلك كما أنه ~~لا فرق بين فوات وصف الصحة وغيرها إذ لا فرق بينه وبين سائر الأوصاف في عدم ~~المقابلة بالعوض في المعاملة وفي كونها مقومة بالمال وموجبة لزيادة المال ~~العوض في المعاملة والمسألة مبنية على أن الفسخ هل هو موجب لرجوع العين على ~~ما هي عليه حين البيع ولازمه ضمان كل وصف فائت بأي وجه كان أو رجوعها على ~~ما هي عليه حال الفسخ ولازمه عدم ضمان شئ من الأوصاف لأنها قد فاتت في ملك ~~المفسوخ عليه فلا وجه لضمانه لها هذا والذي يقتضيه النظر عاجلا الأول لان ~~معنى الفسخ حل العقد وإعادة كل من العوضين على ماهما عليه حين العقد إلى ~~ملك ms0800 مالكه الأول من حين الفسخ فكما انه ضامن لنفس العين إذا كانت تالفة فهو ~~ضامن لجميع أوصافها التي لها مالية بحيث لو كانت فائتة في يد الغاصب كان ~~ضامنا لها ومن ذلك يندفع ما يقال من أنه لا معنى لضمان المفسوخ عليه لما ~~فات تحت يده من ماله وذلك لأن العين أيضا كانت ماله فكما أن مقتضى الفسخ ~~ضمانه لها فكذا أوصافها من غير فرق بين وصف الصحة وغيرها هذا ولعلنا نتكلم ~~على هذا المطلب مفصلا فيما سيأتي من احكام الخيار انشاء تعالى ولكن الظ عدم ~~التزام الفقهاء بما ذكرنا فإنهم ذكروا في باب الفلس انه لو وجد بائع العين ~~عين ماله معيبا انه اما ان يكون العيب مما قد استحق المفلس أرشه كان كان ~~بفعل أجنبي أولا بان يكون كان من فعل الله أو من فعل المفلس فعلى الأول ~~يرجع بعين ماله (ويضرب بالأرش مع الغرماء وعلى الثاني يكون مخيرا بين الاخذ ~~بالثمن أو المضرب به مع الغرماء وليس) له على الأول أرش النقصان نعم ذهب ~~بعضهم كالعلامة في لف والمحقق والشهيد الثانيين إلى ثبوت الأرش في هذه ~~الصورة أيضا وفي الجواهر ان مقتضى الضوابط عدم الأرش حتى في الصورة الأولى ~~والحاصل ان البائع إذا أراد الرجوع بعين ماله ففي استحقاقه أرش العيب عندهم ~~أقوال ثلاثة المشهور على التفصيل بين كون العيب من أجنبي بحيث يستحق المفلس ~~عليه الأرش فيرجع البايع به وبين كونه بفعل الله أو بفعل المفلس فلا ~~والجماعة المذكورة على الاستحقاق مط وص الجواهر على عدمه مط والتحقيق عدم ~~الفرق وانه مستحق له مط لما عرفت من أن مقتضى الفسخ عود العين على ما كانت ~~عليه حين البيع نعم لو قلنا بمقالة ابن الجنيد من أنه ليس للبائع فسخ العقد ~~بل انما له اخذ العين بقيمتها الفعلية عوضا عن دينه وانه مقدم على الغرماء ~~بهذا المعنى فلا محل لاخذ الأرش ولا دخل له بما نحن فيه من مسألة الفسخ ثم ~~إن اقتصارهم على مسألة العيب وذكرهم ms0801 الأقوال المذكورة فيها ظاهرة في أنه لو ~~فات سائر الأوصاف فلا شئ له وبادئ النظر يقتضى ما عرفت إلى أن يتأمل ونتعرض ~~لها فيما سيأتي انشاء الله هذا كله في فوات الوصف واما تلف بعض العين فلا ~~اشكال في ضمانه فيرد البعض الموجود ويعزم البعض التالف ونقصان قيمة البعض ~~الموجود ان فرض نقصه بالتبعيض كما في تلف أحد مصراعي الباب لكن هذا على ~~البناء الذي ذكرنا من ضمان كل نقص قوله ومنه ما لو وجد العين مستأجرة الخ ~~أقول مقتضى البيان الذي ذكرنا ضمانه نقص العين بسبب كونها مسلوبة المنفعة ~~في المدة الباقية لان مقتضى الفسخ رجوع العين إليه كما كانت حين العقد واما ~~ما ذكره المح القى قده من الانفساخ فلا وجه له لأنه إذا ملك العين انا ما ~~فقد ملك جميع المنافع المتصورة لها إلى الأبد فيجوز له اجازتها وعقد ~~الإجارة لازم مقتضى الأدلة العامة والخاصة فان قلت إذا كان مالكا للمنافع ~~إلى الأبد ويجوز له استيفائها والمفروض انه استو فإنها بالإجارة فلا وجه ~~لضمانه لها إذا لمنافع المستوفاة قبل الفسخ ليست مضمونة قطعا قلت أولا انا ~~لا نقول بضمان المنافع بل نقول بضمان النقص الحاصل بسبب مسلوبية العين عنها ~~وثانيا ان بعض تلك المنافع واقعية في حال ملكية الفاسخ بناء على عموم فهي ~~وان كانت للمفسوخ عليه قبل الفسخ وجاز له استيفاءها الا انها لا تخرج من ~~كونها منافع تلك الفاسخ أيضا إذ هي متدرجة الوجود فالمقدار الموجود منها ~~حال ملكية PageV02P044 # منافع ملكه وقد أتلفها المفسوخ عليه عليه بالاستيفاء فلا بد من ضمانها ~~(بناء على عود) العين كما كانت حين العقد إلى الفاسخ ومما ذكرنا ظهر ما في ~~كلام العلامة أيضا من ضمان أجرة المثل للمدة الباقية وان مقتضى القاعدة على ~~ما عرفت ضمان النقص الحادث بسبب كونها مسلوبة المنافع فهو ضامن لأجرة المثل ~~وللنقص الحارث الا ان الغالب ان مقدار النقص مطابق لمقدار أجرة المثل فيصح ~~اطلاق العلامة قده والغرض انه لو فرض التفاوت فالقاعدة تقتضي ms0802 ما ذكرنا من ~~ضمان النقص دون خصوص أجرة المثل هذا واما ما ذكره المصنف من الفرق بين صورة ~~التفاسخ التي ذكرها العلامة وحكم فيها بأجرة المثل وبين ما نحن فيه فلا وجه ~~له إذ المدار على عود العين إلى المالك الأول بعد إجازة المالك الثاني ~~إجازة صحيحة لازمة ولا يتفاوت الحال بين كونه بالفسخ أو بالتفاسخ نعم لو ~~انتقل إليه بغير الفسخ مثل الشراء أو الإرث أو نحوهما فلا ضمان المنقص ولا ~~لأجرة المثل وسيأتي تمام البيان انشاء الله في احكام الخيار قوله فالظاهر ~~ثبوت الشركة أقول ظاهره الشركة في العين بالنسبة وهو مشكل بل مقتضى القاعدة ~~كون الوصف والموصوف للفاسخ فلو تراضيا على البيع كان شريكا في القيمة ~~بالنسبة ولو فرض زوال الوصف بعد ذلك أو سقوطه عن المالية فلا شئ له ولو كان ~~ذلك بفعل غصب يرجع عليه ص الوصف هذا ولا فرق بين ان يكون ذلك الوصف بفعل ~~الغابن أو بفعل الله أو بفعل أجنبي فإنه مالك له على التقادير وهذا هو ~~المدار لا عمله لعدم اخذه من باب اخذ الأجرة لان عمله انما كان في ملكه على ~~ما بينه المصنف فلا أجرة له هذا والظاهر عدم عد السمن من هذا القبيل فلا ~~يعد مالا للغابن بل يرده و لا شئ له ويحتمل كونه مثل التعليم خصوصا إذا بدل ~~ما لا كثيرا في تحصيله نعم يظهر من صاحب الجواهر في باب الفلس مفروغية كون ~~مثل السمن و نحوه من الزيادة المتصلة تابعا للعين وكونه للفاسخ بلا عوض هذا ~~ولكن ذهب جماعة منهم لف وألمح الثاني في باب الفلس إلى كونه للمفلس لا ~~للبايع الفاسخ وحكى عن الشيخ وجماعة تبعيته للأصل في العود إلى البايع ~~فالمسألة هناك خلافية والظاهر عدم الفرق بينها وبين ما نحن فيه الا دعوى أن ~~استحقاق الرجوع في العين هناك طار بعد الحجر بخلاف المقام فإنه بأصل العقد ~~فلا يلزم من القول بعدم التبعية هناك القول به هنا لكن هذا الفرق غير فارق ~~إذ ms0803 المدار على كون الزيادة مما يعد مالا للمفسوخ عليه أولا بل هي تابعة ~~للعين ولا يحسب شيئا على حدة والظاهر عدم عدة مالا الا إذا كان كثيرا في ~~الغاية أو كان تحصيله محتاجا إلى زيادة مؤنة ويمكن دعوى اختلاف المقامات ~~وتمام الكلام في محل اخر والغرض الإشارة الاجمالية قوله ولو كانت الزيادة ~~عينا الخ أقول توضيح الحال في الزيادة العينية كالغرس والبناء والزرع ~~ونحوها في جميع المقامات على سبيل الاجمال ان تلك الزيادة اما ان توجد في ~~ارض الغير بلا اذن منه كما لو غرس الغاصب في ارض المغصوبة أو بنى أو زرع أو ~~نحو ذلك واما أن تكون باذن منه كما في العارية للغرس و نحوه واما ان توجد ~~في ملك الموجد مع كونه متزلزلا من جهة حق الخيار أو حق الشفعة أو نحوهما ~~واما ان توجد في ملكه عدم التزلزل لكن طراه (الفسخ) الفخر بسبب الحجر كما ~~في المفلس أو أوجدها ثم حجر ورجع مالك العين أو بالإقالة واما أن تكون ~~بتملك أحدهما للأرض والاخر للغرس ابتداء كان يبيع مالك والأرض المغروسة ~~الأرض من مشتر اخر أو بان يبيع الأرض دون الغرس أو بالعكس اما المسألة ~~الأخيرة فإن كان هناك قرينة على إرادة الابقاء بلا أجرة أو معها أو القلع ~~بلا أرش أو معه فهو المتبع وإن لم يكن الا صرف كون أحدهما ملكا لشخص والاخر ~~لاخر سواء كان التملك بالبيع أو بغيره من الانحاء فمقتضى القاعدة البقاء مع ~~الأجرة لان ذلك مقتضى تسلط كل منهما على ماله لان مالك الغرس مالك للشجر ~~مثلا لا للخطب والمفروض انه إذا قلع يكون حطبا بل وكذا أو لم يخرج عن ~~الشجرية بان أمكن عرسه في موضع اخر وذلك لأنه مالك لهذا الشجر الشخصي ~~الواقع في هذا المكان الخاص فليس لصاحب الأرض اجباره على القلع ودعوى أنه ~~على هذا فهو مستحق للبقاء فلا وجه لاخذ الأجرة مدفوعة بان القدر المسلم من ~~حق الابقاء انما هو مع الأجرة والا فمالك الأرض أيضا ms0804 مسلط على ارضه فانتفاع ~~الغير بها مجانا مناف لسلطنته واما المسألة الأولى فلا اشكال فيها فان صاحب ~~الأرض مسلط على القلع مجانا لأنه ليس لعرق ظالم حق ولو لزم من القلع الضرر ~~عليه فإنه قد اقدم عليه بل وكذا الحال إذا لم يكن على وجه العد وان كان ~~مشتبها أو مقبوضا بالعقد الفاسد مع الجهل بالفساد فالمدار في الظالمية على ~~عدم الإذن المعتبر شرعا نعم في هذه الصورة يمكن ان يقال بعدم الوجوب إذا ~~استلزم ضرر القاعدة لا ضرر ولا اقدام منه الا ان ان يقال جهله بالفساد أو ~~اشتباهه في الموضوع لا يمنع من صدق الاقدام مع أن الابقاء ولو مع الأجرة ~~ضرر على المالك أيضا فيتساقط الضرر ان ويبقى قاعدة السلطنة في جواز الاجبار ~~على القلع أو المباشرة له وهذا هو الأقوى واما مسألة الفلس فمقتضى القاعدة ~~فيها أيضا الا بقاء مع الأجرة لان ما دل على جواز الرجوع في عين المال لا ~~يقتضى أزيد من جواز الفسخ وتملك الأرض والمفروض ان المفلس أيضا مالك للغرس ~~بما هو غرس وعرقه حق فهو أيضا مسلط على ماله غاية الأمر ان مقتضى عود العين ~~إلى البايع كما كانت عليه حين العقد انه لو فرض نقص فيها من هذه الجهة ان ~~يكون على المفلس فيجوز له ان يضرب به مع الغرماء مضافا إلى الأجرة ولهذا ~~ذهب إلى المشهور إلى وجوب الابقاء وعدم جواز القلع والاجبار عليه نعم عن ~~الشيخ في المبسوط جواز القلع مع الأرش لان مقتضى جواز الرجوع في العين ~~استحقاق منافعها أيضا وفيه أنه أعم من ذلك ومن استحقاق اخذ الأجرة هذا ولكن ~~المشهور قائلون بالابقاء مجانا على ما قيل ويظهر من لك عدم الخلاف في ذلك ~~بينهم والأقوى ما عرفت من وجوب الابقاء مع الأجرة ومن هذا يظهر حال مسألة ~~الإقالة وكذا حال مسألة الخيار والاخذ بالشفعة إذ لا فرق بينهما وبين ~~الإقالة ومسألة الفلس الا بالتزلزل فيهما دونهما وهو لا يوجب شيئا بعد أن ~~كان الوضع بحق ms0805 وفي ملك نعم لو قلنا إن حق الخيار أو الشفعة يتعلق بالعين ~~نظير حق الرهن لا بالعقد PageV02P045 # فقط يلزمنا القول بجواز القلع أو الاجبار عليه لان مقتضى تعلق حق ذي ~~الخيار بالعين تسلطه على دفع ما ينافيه لكن التحقيق عدم تعلق الحق الا ~~بالعقد بمعنى السلطنة على حله وانه لا ربط له بالعوضين وإلا فلا ند من ~~القول بالمنع عن التصرفات فيهما في زمان الخيار كما هو مذهب بعضهم كما ~~أشرنا إليه سابقا وسيأتي تحقيقه لاحقا والحاصل انه بناء على ما هو الحق من ~~عدم كون الحق متعلقا بالعين يكون حال الخيار حال مسألة الفلس إذا لتزلزل لا ~~يقتضى الا جواز الفسخ وعود العين إلى مالكها الأول ان كانت موجودة وعوضها ~~ان كانت تالفة وهذا لا يقتضى كون الغرس بغير حق إذ لا دخل المعين بالفاسخ ~~قبل فسخه نعم على مالك الغرس بذل الأجرة وغرامة النقص الحاصل بسبب ذلك أن ~~قلنا بضمانه للنقص ووجوب رد العين كما كانت حين البيع حسب ما عرفت ومما ~~ذكرنا ظهر ما في تحقيق المصنف قده فان مبناه كون الغرس واقعا في ملك متزلزل ~~وقد عرفت أنه لا ينافي سلطنة على الابقاء فإنه مقتضى قاعدة السلطنة على ~~المال الذي هو الغرس بوصف انه غرس في المكان الخاص وليس هذا راجعا إلى حق ~~في الأرض وعلى تقريره فليس بلا دليل بل الدليل قاعدة السلطنة كما انها ~~الدليل على استحقاق الأجرة حسب ما عرفت واما مسألة العارية فالمشهور بينهم ~~جواز الاخبار على القلع لكن مع الأرش وعن أبي على عدم وجوب الإجابة في ~~العارية للغرس والبناء وعن الشيخ في طه إذا اذن له في الغرس إلى سنة ورجع ~~قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف وربما ينقل عن بعضهم القول الأول أعني جواز ~~الاجبار على مع الاستشكال في الأرش أيضا والتحقيق عدم الاجبار لما عرفت من ~~أنه مقتضى قاعدة السلطنة فان مالك الغرس مالك له بحق وجواز العارية لا ~~يقتضى أزبد من استحقاق الأجرة على البقاء بعد الرجوع ms0806 فان قلت إن اقدامه على ~~العارية التي من نسلها رجوع المغير اقدام على الضرر فينبغي جواز القلع بلا ~~أرش قلت لا نعلم صدق الاقدام لما عرفت من أن الجواز لا يقتضى الا استحقاق ~~الأجرة بعد الفسخ والا فنحن نقول إن المالك اقدم على ضرر نفسه الاذن في ~~الغرس الذي يوجب سلطنة المستعير على امضائه بل هو كك عرفا فإنهم يجعلونه ~~المقدم على ضرر نفسه دون المستعير فكأنه باذنه في الغرس قد فوت على نفسه ~~المنفعة نعم هذا إذا كانت موقتة والا فله الرجوع فيما بعد الوقت والاجبار ~~على القلع بلا أرش ومن ذلك يظهر حال مسألة الإجارة للغرس مدة معينة فإنه ~~يستحق فيما بعده المدة قلعه بلا أرش دار فسخ في الأثناء فعليه الصبر مع ~~الأجرة إلى اخر المدة من غير فرق بين كونه بالخيار أو بالإقالة أو نحوهما ~~ثم لا فرق في جميع ما مر بين الغرس والزرع وما يقال من أن في الثاني يجب ~~الصبر لان له أمدا ينتظر وإن لم نقل به في الأول كما ترى قوله أعني تفاوت ~~ما بين كونه منصوبا الخ أقول لا وجه لذلك بعد عدم استحقاقه بقاء الغرس من ~~غير فرق بين ان يقوم مع اعتبار كونه باقيا بالأجرة أو بلا أجرة كما اختار ~~كلا منهما جماعة في باب العارية بل التحقيق ما ذكره ص الجواهر في ذلك الباب ~~وغيره من أنه يقوم ثابتا مستحقا للقلع ومقلوعا إذ لو قلنا بعدم وجوب ابقائه ~~فلا وجه لتقويمه باقيا لأن المفروض عدم استحقاقه ذلك ومن هذا يظهر ما في ~~كلام المصنف قده من أن كونه مالا للمالك على صفة النصب دائما فمقتضاه ~~استحقاق البقاء وعدم جواز الاجبار على القلع لأنه مسلط على ماله (ليس ~~اعترافا الخ فانا نقول إذا كان مالا له على صفة النصب دائما) الكذائي قوله ~~ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت الخ أقول إن هذا يكفى في عدم حواز الاجبار وإن ~~لم يعتبر كونه مستحقا للمكان فان استحقاق البقاء لا يدور مدار ms0807 ثبوت الحق في ~~المكان مع أن لنا ان نقول هذا عين كونه مستحقا للمكان وبعبارة أخرى السلطنة ~~على المال الكذائي في قوة استحقاق المكان فتدبر قوله وجوه ذكروها الخ أقول ~~التحقيق هو الأخير والأحوط الوسط لان فيه أعني في الأخير وغاية سلطنة ~~المالك على ماله فما لم تمنع لا يجوز التصرف في ماله ومع امتناعه يسقط حرمة ~~ماله ولا دليل على الرجوع إلى الحاكم الا انه أحوط ولا فرق بين المقام وبين ~~ما ذكره في مسألة الاعظنان؟؟ وكون الدخول بغير فعل المالك أو بفعله لا دخل ~~له بعد كون فعل المالك في المقام تصرفا في ملكه وكونه بحق نعم يمكن ان يقال ~~لا يجب على المالك الإجابة إلى القلع بل يجوز له أن يقول انا لا اقلع فإن ~~شئت تخليص مالك فاقلعه ولا فرق في هذا أيضا بين المقامين فتدبر قوله لان ~~انتقال الأرض الخ أقول قد عرفت أنه لا فرق في استحقاق الأجرة بين كون الفسخ ~~بسبب سابق أو بسبب لا حق ولا بين كون الانتقال بفسخ أو غيره وان ملاك وجوب ~~الأجرة هو الانتفاع بمال الغير ما لم يرض بالمجانية قوله فتأمل أقول الظاهر ~~أنه إشارة إلى ما ذكرنا من عدم الفرق قوله أقواهما الثاني أقول بل لا وجه ~~للأول أصلا كما لا يخفى قوله فهو في حكم التالف الخ أقول ولو كان الامتزاج ~~في الصورة المفروضة في باب الغصب بان يكون الغاصب غصب ماء الورود وخلطه ~~بزيته فالحكم لك أيضا فيؤخذ منه القيمة ولا اشكال فيه واما إذا كان ~~الامتزاج اتفاقيا وكان كل منهما الشخص فيكون الزيت لصاحبه من غير ضمان فان ~~مال الاخر قد تلف بلا ضان من أحد وكذا لو كان بفعل مالكه وان كان بفعل صاحب ~~الزيت اشتباها أو بفعل ثالث ضمن والوجه واضح وفي باب الفلس أيضا بعد الصورة ~~المفروضة من عدم بقاء العين فلا خيار للبايع قوله وجهان من لحصول الخ أقول ~~يمكن ان يقال إن المغبون مخير بين اخذ العوض وبين ms0808 اختيار الشركة وذلك لان ~~عين ماله موجود في الضمن فله ان يطالبهما ويكون طريق ذلك الشركة بمعنى ~~الشركة في الثمن لا في العين إذ لا دليل عليها وله ان يطالب العوض لمكان ~~حيلولة الغابن بينه وبين شخص المال هذا ولو رضيا بالشركة في العين أيضا جاز ~~ثم الظاهر أن مراد المصنف من الشركة ما ذكرنا بقرينة ما يذكره بعد ذلك لا ~~الشركة في العين لما عرفت من عدم الدليل هذا ولو فرض هذه الصورة في مسألة ~~الفلس فالظاهر أيضا عدم الخيار لعدم صدق قيام العين الذي هو المناط في خيار ~~البايع ويحتمل بعيدا القول بالخيار بدعوى أنه يصدق القيام وان كان غير ~~متميز و ح فيكون شريكا بنسبة القيمة في الثمن واما لو كان الخلط بفعل ~~الغاصب فالحكم كما في الخيار فيجئ فيه الوجهان أو الوجوه لكن PageV02P046 # الاشتراط كما في الكفاية الضمان وحكى الشركة عن التذكرة وعن لك له وجه ~~لان اسقاط حقه من العين مع وجودها بعيدة والظاهر هما الشركة في العين وهي ~~كما ترى و في الجواهر نفى البأس عن الشركة في القيمة فتدبر ولو كانا ~~اتفاقيا وكانا لمالكين فالحكم كما ذكره المصنف من الشركة بمعنى الشركة في ~~الثمن قوله يثبت الشركة أقول وكذا الكلام في الفلس والغصب والمزج الاتفاقي ~~فيما لو كانا لمالكين والظاهر اجماعهم على ذلك في الجملة ومرادهم الشركة في ~~نفس العين على حسب ما ذكروه في باب الشركة من أن أسبابها المزج بغير ~~اختيارهما لكن فيه اشكال بل مقتضى القاعدة بقاء كل من المالين على ملك ~~صاحبه فيكونان شريكين في الثمن لأنه الطريق إلى التوصل إلى الملك فلو أراد ~~أحدهما بيع ماله من شخص جاز له بيع ماله الواقعي فيكون حال المشترى حاله في ~~شركته في الثمن مع الاخر نعم حكى عن ابن إدريس في باب الغصب ان الغاصب مخير ~~بين دفع المثل واعطاء قدر الحصة من العين قال إن مال المالك كالمستهلك ~~وادعى انه الذي يقتضيه مذهبنا وفيه أن كون مال المالك كالمستهلك ms0809 ليس بأولى ~~من كون مال الغاصب كك مع أنه لا يصدق الهلاك قطعا ولو جعل الاختيار بيد ~~المالك في اخذ العين أو العوض لمكان الحيلولة كان أولى لكن فيه أيضا ان ~~الاعطاء من نفس العين أقرب إلى ماله من اعطاء العوض فإنه مشتمل على ماله ~~وغيره بخلاف العوض الخارجي نعم لو كان للمالك غرض في عدم اخذ الحصة من ~~العين من جهة كونها مشتبهة أو محرمة في نظره جاز له المطالبة بالعوض ح ~~فتدبر قوله وفي استحقاقه لأرش الخ أقول الأحسن في بيان المطلب ان يقال لو ~~كان بالأردأ فهل يكون شريكا في الثمن أو في العين مع الأرش أو في العين على ~~حسب القيمة وجوه ثم لو فرض هذه الصورة في مسألة الفلس أو كان فالحكم كك ~~ويحتمل القول بعدم الخيار لعدم قيام العين لكنه بعيد ولو فرض في المزج ~~الاتفاقي فالظاهر الاشتراك على حسب القيمة لعدم الدليل على الشركة في العين ~~ولو فرض في الغصب فمقتضى القاعدة تخيير المالك بين الرضا والتضمين بالشركة ~~في القيمة ويحتمل التخيير بين التضمين والشركة في العين مع الأرش وهو مختار ~~جماعة كالقواعد وكره وجامع المقاصد والروضة قالوا لأنه في حكم المستهلك الا ~~ان حق المالك لا يسقط من العين بفعل الغاصب مع امكان التوصل إلى البعض ~~والنقص مجبور بالأرش وعن المبسوط والسرائر والارشاد واللمعة والدروس ~~التضمين بل عن التنقيح لا خلاف فيه ويحتمل القول بتعين الشركة اما في ~~القيمة أو في العين مع الأرش والأقوى ما ذكرنا أولا ثم لا يخفى ان اشكال ~~الربا الآتي في الفرض الآتي آت في هذا الفرض أيضا بناء على الشركة في العين ~~مع الأرش أو فيها على حسب القيمة قوله (ويحتمل الشركة الخ أقول) ويحتمل ~~الشركة في العين بقدر ماله ويعطى المغبون تفاوت الجودة وفي مسألة الفلس يجئ ~~الاحتمالات مع زيادة عدم الاختيار لعدم قيام العين كما اختاره الشيخ ~~والفاضل في بعض كتبه وفي باب الغصب أيضا كك لكن عن جماعة الشركة في العين ~~من غير ms0810 رد التفاوت لان الزيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب أو عنده ~~عدوانا فلا يسقط حق المالك من العين كما لو صاغ النقرة خاتما أو علم العبد ~~صنعة أو علفا لدابة فسمنت ودخول الضرر على الغاصب انما هو بسوء اختياره وهو ~~كما ترى إذ لا وجه لذلك مع وجود عين مال الغاصب الموجب لزيادة القيمة وعن ~~الشيخ في ط ان الغاصب بالخيار بين اعطائه من العين أو من غيرها مثل ماله ~~لأنه كالمستهلك وهو أيضا كما ترى والأولى ان يقال إن المالك مخير بين ~~التضمين للحيلولة والشركة في القيمة الا ان يرضى الغاصب بدفع العين بقدر ~~ماله واما في مسألة المزح الاتفاقي إذ كانا لمالكين فيحتمل الشركة في ~~القيمة وبقاء كل من المالين على ملك صاحبه ويحتمل الشركة في العين على حسب ~~القيمة ويحتمل الشركة فيها بقدر المال لفوات وصف الجودة على مالك الجيد ~~والأقوى الأول نعم لو رضى صاحب الجيد بالتقسيم كان له قوله وهو حسن مع عموم ~~أقول الشركة القهرية ليست معاوضة فبناء على العموم أيضا يشكل الحكم بالحرمة ~~الا ان يقال بالعموم حتى للتعاوض القهري وهو بعيد (نعم) لو لم نقل بالشركة ~~في العين كك لكن تراضيا على ذلك أمكن ان يقال بالحرمة والبطلان من جهة ان ~~الشركة ح اختيارية فيصير التعارض ح اختياريا وإن لم يكن بعنوان المعاوضة ~~نظير التقسيم حيث إنه عنوان مستقل لكنه راجع إلى المعاوضة فان قلنا بعموم ~~الربا الكل تعاوض اختياري وان كان لا بعنوان المعاوضة جاء الحرمة والفساد ~~في الشركة الاختيارية والقسمة كك وعلي أي حال فلا يشمل الشركة القهرية الا ~~على الاحتمال السابق هذا وقد ظهر مما بينا حكم كلى مسألة امتزاج المالين ~~لمالكين أو لمالك واحد إذا طري ملكية الغير لأحدهما بالفسخ أو نحوه اجمالا ~~وتفصيل حال المسألة وبيان الأقسام والأحكام المختصة بكل قسم والمشتركة ~~بينها يحتاج إلى عنوان مستقل ومزيد تأمل وبيان والله المستعان ولعلنا نتكلم ~~عليها مستقلة مفصلة ان ساعدنا الزمان ووفقنا ربنا المنان قوله في مورد ms0811 ~~التعليل أقول وهو ما لو كان بتصرف المغبون بالنقل إلى الغير قبل العلم ~~بالغيب قوله يوم التلف أو يوم الفسخ أقول لا وجه لاعتبار يوم التلف لان ~~الانتقال إلى الغابن انما هو من حين الفسخ فلا بد من اعتبار قيمته حينه لا ~~حين التلف الذي كان ملكا للمغبون قوله ورجع الغابن إلى التلف أقول لا وجه ~~للرجوع إليه إذا لم يتلق ماله وانما أتلف مال المغبون فاشتغل ذمته بعوض له ~~خصوصا إذا قلنا بالانتقال إلى البدل من حين التلف وخصوصا في القيميات نعم ~~على القول ببقاء نفس العين في ذمة التلف إلى حين اخذ البدل يمكن دعوى أن ~~الغابن يجد هو ما صار ملكا له بالفسخ في ذمه المتلف فيرجع عليه بناء على ما ~~حققناه سابقا من أن مقتضى عود نفس العين إلى مالكها وان كانت تالفة لا ~~الانتقال إلى البدل أولا إذ معه لا وجه للرجوع إلى التلف أيضا إذا الفسخ ~~على هذا يؤثر في شغل ذمة المغبون غاية الأمر ان له الرجوع على المتلف قوله ~~وان فسخ اخذ الثمن أقول لا وجه له بل التحقيق ان الغابن يعزم للمغبون ~~القيمة يوم التلف ويعزم المغبون له قيمة يوم الفسخ ويظهر الثمر في تفاوت ~~القيمتين قوله ظاهر الأكثر الأول أقول قد عرفت أنه لا وجه له وكونه ظاهر ~~الأكثر أيضا محل تأمل قوله دون تلف العين أقول والا لقالوا بقيمة يوم البيع ~~لأنه زمان تلف العين بالنقل إلى الغير قوله رجع المغبون بعد الفسخ إلى ~~الغابن PageV02P047 # أقول كان عليه ذكر (هذا) الاحتمال في تلف ما في يد المغبون أيضا كما ~~ذكرنا إذ لا فرق بين المقامين كما لا يخفى والتحقيق بناء المسألة في ~~المقامين على كيفية الضمان وان الانتقال إلى البدل من حين التلف أو من حين ~~التعزيم وان الثابت في الذمة نفس العين ولو في القيميات ما لم يأخذ البدل ~~فكل من الاحتمالين الأولين مبنى على قول في ذلك الباب فتدبر قوله ويحتمل ~~التخيير أقول هذا الاحتمال أيضا يجرى ms0812 في تلف ما في يد المغبون وهو الأقوى ~~في المقامين بناء على كون العين في العهدة إلى حين اخذ البدل واما بناء على ~~الانتقال إلى البدل من حين التلف فالوجه الرجوع على المغبون في المقام ~~الأول وعلى الغابن في هذا المقام لما مرت الإشارة إليه قوله لا يخ عن قوة ~~أقول هذا هو الأقوى لشمول جميع الأدلة المتقدمة لما عدا البيع أيضا سوى ~~الاجماع لكن ينبغي التقييد بما لم يكن مقدما على الغبن والضرر نوعا أو شخصا ~~فلا يجرى في الصلح المحاباتي ولا فيما كان محتملا للزيادة وكان مسامحا في ~~ذلك فما ذكره البعض المتقدم من التفصيل هو المتبع لما ذكره المصنف من قصور ~~الأدلة عن الشمول وتلك الصورة ولا يمكن التنتيم؟؟ بعدم القول بالفصل كما لا ~~يخفى قوله ويمكن الخدشة في جميع الخ أقول لا يجتمع الخدشة في الاستصحاب مع ~~الخدشة في الاقتصار على القدر المتيقن فإنه لو لم يجر الأول كان اللازم ~~الاقتصار إذا لمفروض ان الأصل في البيع اللزوم قوله واما ما ذكره في جامع ~~المقاصد الخ أقول محصل كلامه في هذه الخدشة ان العموم الأزماني قسمان قسم ~~منه يكون الزمان فيه ملحوظا على وجه الاستمرار بالنظر الوحداني سواء كان ~~مستفادا من الاطلاق المنزل على العموم بدليل الحكمة أو من ظاهر اللفظ بان ~~كان عموما لغويا وقسم منه يكون ملحوظا على وجه العموم بان يكون كل فرد منه ~~موضوعا مستقلا نظير العموم الافرادي غاية الأمر ان افراده الأزمان فالأول ~~كقوله أكرم العلماء دائما والثاني كقوله أكرم العلماء كل يوم والزمان في ~~الأول ظرف للحكم وفي الثاني قيد مكثر للموضوع بمعنى ان اكرام زيد يوم ~~الجمعة فرد ويوم السبت فرد اخر و هكذا بخلاف القسم الأول فان اكرام زيد في ~~جميع الأزمنة فرد واحد مستمر ففي القسم الأول إذا خرج بعض الأزمنة بالنسبة ~~إلى بعض الافراد لا يجوز التمسك بالعموم في باقيها لأن المفروض انه فرد ~~واحد مستمر فإذا خرج فلا يبقى مجال للتمسك بالعموم إذ لا يلزم ms0813 من خروج بقية ~~الأزمان زيادة تخصيص حتى يقال الأصل عدمها وفي القسم الثاني يجوز التمسك به ~~لان كل زمان موضوع مستقل فخروج بعضها لا يوجب خروج البقية والأصل عدم خروج ~~أزيد من القدر المعلوم لان خروجه مستلزم لتخصيص اخر فمرجع الشك في الأول ~~الاستصحاب وفي الثاني العموم ثم إن في القسم الأول مع الاغماض عن الاستصحاب ~~أيضا لا يجرى العموم وهو واضح وفي القسم الثاني مع الاغماض عن العموم أيضا ~~لا يجرى الاستصحاب لأنه من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر وهو قياس لا ~~استصحاب قلت لا يخفى ان الواجب في القسم الأول أيضا اكرامات عديدة بعدد ~~الأيام غاية الأمر انها ملحوظة بلحاظ وحداني ولهذا لو أكرم في بعض الأيام ~~دون بعض يحصل الامتثال بالنسبة إلى الأول والمخالفة بالنسبة إلى الثاني ~~وليس من قبيل التكليف الارتباطي كالامساك في الصوم الواجب إلى الغروب حيث ~~إنه امر واحد مستمر مرتبط فلو لم يمسك بعض اليوم يسقط الامتثال رأسا وفيما ~~نحن فيه لو وفي بالعقد في بعض الأوقات حصل الامتثال بالنسبة إليه قطعا وان ~~حصل المخالفة أيضا بالنسبة إلى البعض المتروك إذا عرفت ذلك فنقول ان في ~~كلامه نظر من وجوه أحدها ان ملاك التمسك بالعموم عند الشك انما هو ظهور ~~العموم وشموله لمورد الشك بحسب نظرة اللفظي لا جريان أصالة عدم التخصيص ~~فإنه لا معنى لهذا الأصل الا ظهور العموم ونظره وكذا الحال في أصالة ~~الاطلاق وأصالة الحقيقة و ح فنقول لا شك في أن العموم في القسم الأول أيضا ~~ناظر إلى جميع الأزمنة وجميع الا بأم بل جميع الآنات لان هذا معنى قوله ~~ابدا غاية الأمر ان تلك الأجزاء ملحوظة بلحاظ وحداني لا بلحاظات عديدة فهي ~~أبعاض لا افراد وإذا كان ناظر إليها مع خروج بعضها والشك في البعض الاخر لا ~~مانع من الاخذ بمقتضى ظهوره ونظره إذ لا فرق في كون كل من تلك الأزمنة ~~داخلا تحت النظر بين كونه ملحوظا مستقلا أو ملحوظا بعنوان الجزئية فمجرد ~~كون خروج ms0814 الباقي غير موجب لزيادة التخصيص لا يستلزم عدم التمسك بالظهور إذ ~~ليس المدار فيه على زيادته ونقصانه بل على كون المورد منظورا في العام أو ~~غير منظور ولا اشكال في كون الجميع داخلا تحت النظر الوحداني فحال هذا ~~القسم من العموم الأزماني حال العموم المجموعي كما إذا قال أكرم مجموع ~~العلماء ومن المعلوم أنه لو شك في بعض الافراد بعد خروج بعضها يتمسك فيه ~~بالعموم مع أنه ليس منظورا على وجه الاستقلال بل في ضمن المجموع ثم على فرض ~~كون الملاك أصالة عدم التخصيص نقول يمكن ان يقال في المقام أيضا ان خروج ~~بعض الأزمنة معلوم وخروج البعض الاخر مشكوك والأصل عدمه وان كان على فرض ~~الخروج خارجا مع ذلك البعض بعنوان واحد إذ ليس المدار على كيفية الخروج ~~وانه اخراج واحد أو أزيد بل المدار على كون كثيرا أو قليلا سواء كان اخراجا ~~واحدا أو اخرا حين وسواء كان الخارج فردا مستقلا أو جزء لفرد ملحوظ على وجه ~~الاستمرار ولعمري انه من الوضوح بمكان ويريده وضوحا ملاحظة ان قوله أكرم ~~العلماء دائما في قوة قوله أكرم زيدا دائما أكرم عمرو أو هكذا ومن المعلوم ~~أنه لو قال أكرم زيدا دائما وخرج منه بعض الأيام يتمسك بعموم قوله دائما ~~بالنسبة إلى البعض الاخر إذا شك فيه الثاني ان ما ذكره من أن عموم الأزمان ~~في القسم الأول تابع للافراد فإذا خرج بعضها لا يبقى محل للعموم بالنسبة ~~إلى أزمان ذلك الفرد فيه أولا ان هذا لا دخل له بالمطلب فإنه لا يوجب عدم ~~كون الأزمان في حدا نفسها منظورة في العموم ومشمولة وخروج الفرد يمكن ان ~~يكون من الرأس و ح لا يبقى محل للعموم الأزماني بالنسبة إليه ويمكن ان يكون ~~بالنسبة إلى بعض الأزمنة فان قلت فعلى هل الفرد خارج أو داخل قلت خارج ~~بلحاظ بعض الأزمنة داخل بلحاظ بعضها الاخر ولا يلزم من ذلك ملاحظة الأزمنة ~~متعددة وعلى وجه الاستقلال إذ يمكن لحاظ كل جزء على وجه الاستقلال ms0815 وعلى وجه ~~التبعية والبعضية وعلى التقديرين فهو ملحوظ والحاصل ان اللحاظ PageV02P048 # قسمان ولا فرق بينهما في مشموليته للعموم وثانيا ان الحال في القسم ~~الثاني أيضا كك إذ قوله أكرم العلماء كل يوم بمنزلة أكرم زيدا كل يوم ~~وعمروا كل يوم وهكذا فلو خرج زيد عن العموم لا يمكن بقاء أزمنته فالأزمنة ~~فيه أيضا تابعة للافراد والسر فيه أن القضية المذكورة في الحقيقة مشتملة ~~على عمومين عموم افرادي غيرا زماني وهو بالنسبة إلى زيد وعمرو وعموم افرادي ~~أزماني وهو بالنسبة إلى افراد الأزمنة والثاني في طول الأول لا في عرضه حتى ~~يكون هناك عموم واحد افرادي كما يظهر من بيان المصنف حيث جعل أكرم زيد يوم ~~الجمعة فردا من العام واكرامه يوم السبت فردا اخر وهكذا بالنسبة إلى بقية ~~الافراد وبقية الأزمان فإنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف متفاهم العرف فان ~~المستفاد من العبارة المذكورة في العرب ما ذكرنا من كون العموم الأزماني ~~عموما اخر في طول العموم لا رجوعهما إلى عموم واحد افرادي وإذا كان كك فكما ~~انه لو علم بخروج بعض الأزمنة بالنسبة إلى بعض الافراد لا يضر بدخول بقية ~~الأزمنة فكك الحال في القسم الأول وكون الأزمنة افرادا أو أبعاضا لا دخل له ~~بالمطلب ففي القسم الثاني أيضا إذا خرج بعض الأزمنة بالنسبة إلى بعض ~~الافراد وبقي بعضها الاخر نقول إن هذا الفرد خارج عن العموم (الأول؟؟) ~~الافرادي وداخل فيه كل بلحاظ ولا بأس به فلا يضرنا ما التزمناه في القسم ~~الأول من أن الفرد خارج وداخل بلحاظ اجزاء الأزمنة الثالث ما ذكره من أن ~~الزمان في الثاني قيد وفي الأول ظرف فيه أنه يمكن ان يجعل في الثاني أيضا ~~ظرفا ويكون تعدد الافراد من جهة أخرى لا من جهة تقييدها بكل واحد من الأيام ~~فيكون الملحوظ اكرامات عديدة بعدد الأيام مع كونها ظرفا بان يكون المشخص ~~لكل فرد فرد من الاكرامات امرا اخر غير الزمان فليس تعدد الملاحظة دائرا ~~مدار القيدية والظرفية بل يمكن ان يقال كل أعم ms0816 من كل والحاصل ان مناط الفرق ~~على ما ذكره تعدد اللحاظ سواء كان من جهة كون الزمان قيدا أو كان من جهة ~~أخرى فلا وجه لما ذكره من أن المناط كون الزمان في الأول ظرفا وفي الثاني ~~قيدا فتدبر الرابع ما ذكره قده من أنه لو اغمض عن العموم أيضا في القسم ~~الثاني لا يجوز التمسك بالاستصحاب أيضا فيه أن مدار الاستصحاب على ملاحظة ~~دليل المخصص لا العام لان مجرد كون العام منحلا إلى احكام متعددة بعدد ~~الأزمان لا يستلزم كون دليل الخاص أيضا كك فيمكن ان يكون الزمان قيدا مكثرا ~~في العام مع كونه ظرفا في الخاص فقوله أكرم العلماء كل يوم لا يستلزم ان ~~يكون قوله لا تكرم زيدا أيضا مثله في كون يوم الجمعة قيدا ويوم السبت امرا ~~اخر غيره بل يجوز ان يكون الموضوع في الثاني نفس اكرام زيد مع عدم التقيد ~~بالزمان فإذا فرض كون حرمة الاكرام في يوم الجمعة معلومة وفي السبت مشكوكة ~~يمكن التمسك بالاستصحاب ولا يكون من اسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر والحاصل ~~ان الاستصحاب تابع الدليل المستصحب دون ما يكون دليل المستصحب مخصصا له ~~فتعدد الملاحظة في الثاني وكون الزمان ملحوظا فيه على وجه القيدية لا ~~يستلزم التعدد في الأول بل يمكن ان يكون الامر بالعكس أيضا بان يكون الحكم ~~في العام مع وحدة اللحاظ وملاحظة الزمان ظرفا وفي المستصحب بعكسه وهو كونه ~~على وجه القيدية فالعام بالنسبة إلى دليل المستصحب كساير الأدلة بالنسبة ~~إليه فكما أن جعل الزمان قيدا في قوله أضف الشعراء في كل يوم لا دخل له ~~بقوله لا تكرم زيدا يوم الجمعة كك قوله أكرم العلماء ومجرد كونه مخصصا له ~~لا يوجب اتحادهما في اللحاظ إذ لا يتفاوت الحال في قوله لا تكرم زيدا بين ~~وجود قوله أكرم العلماء حتى يكون مخصصا له وعدمه وهذا واضح جذا الخامس ~~مقتضى ما ذكره عدم امكان إرادة العموم بالنسبة إلى بقية الأزمان فيما لو ~~خرج بعض الأزمنة في القسم ms0817 الأول لأن المفروض ان المجموع فرد واحد وقد خرج ~~عن العموم ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخارج أول الأزمنة أو وسطها أو ~~اخرها وعلى هذا فقوله تعالى أوفوا بالعقود لا يمكن ان يشمل البيع لان زمان ~~خيار المجلس خارج فلا يمكن بقاء البقية الا ن ان يكون بيع لا يكون فيه خيار ~~المجلس من جهة الاسقاط في العقد أو غيره بل لازمه عدم شموله لشئ من الافراد ~~التي فيها خيار بأي وجه كان ولو بعد ستة بل ولو في اخر الدهر فلو باع ~~واشترط الخيار بعد الف سنة لا يكون هذا البيع مشمولا لقوله تعالى أوفوا ~~بالعقود لكان خروج ما بعد الألف وهو فرد واحد مستمر لا يمكن ان يتبعض ~~بمقتضى ما ذكره وهذا مما لا يمكن التفوه به و دعوى الفرق بين الأول والاخر ~~وان العموم شامل إلى زمان الخروج وبعده لا يشمل وان كان له قدر متيقن كما ~~ترى بقي شئ وهو ان المصنف جعل في باب الاستصحاب من الفرائد من قبيل القسم ~~الثاني من العموم ما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة ~~قال إذا لاستثناء قرينة على اخذ كل زمان فردا مستقلا فح يعمل عند الشك ~~بالعموم وأنت خبير بان قوله يوم الجمعة يمكن ان يكون ظرفا فلا يكون قرينة ~~على ما ذكره وعلى فرض كونه قيدا أيضا لا يلزم كون الزمان في العام أيضا كك ~~إذ لا دخل لأحدهما بالاخر ولا ملازمة بينهما في ذلك كما لا يخفى ثم إنه قده ~~جعل من قبيل القسم الأول مثل قوله لا تهن فقيرا حيث إن النهى للدوام ويمكن ~~ان يقال عليه أيضا ان إفادة النهى للدوام ليس من جهة إرادة العموم الأزماني ~~بل هو من باب تعليق الحكم على الطبيعة فإنه إذا كان المطلوب ترك الطبيعة ~~فلازمه الترك ابدا فليس ذلك من جهة ان الاستمرار ملحوظ فيه فلا دخل له بهذه ~~المسألة نعم لو خرج بعض الأزمنة أمكن ان يقال مع ms0818 ذلك بعدم جواز الاستصحاب ~~لا من جهة استفادة العموم بل من جهة استفادة الاقتضاء من دليل النهى وان ~~الطبيعة لمقتضى الترك خرج ما خرج وبقي الباقي فلا يكون من العام الزماني ~~لكن له حكمه هذا ولكن التحقيق عدم كفاية مجرد الاقتضاء الأبناء على القول ~~بكفاية المقتضى في ترتب الحكم وإن لم يجر الاستصحاب وهو فاسد فمقتضى ~~القاعدة التمسك بالاستصحاب حكم الخارج الا ان يقال لا فرق بين استفادة ~~العموم من اللفظ أو من تعليق الحكم على الطبيعة فعلى الثاني أيضا يجوز ~~الرجوع إلى العموم عند الشك بناء على المختار من عدم الفرق بين القسمين ~~فالثاني نظير استفادة العموم من الاطلاق من باب دليل الحكمة ويتحصل من ذلك ~~أن القسم الأول من العموم الأزماني يكون على أقسام إذ قد يكون العموم فيه ~~مستفادا من اللفظ كقوله أكرم PageV02P049 # العلماء ابدا وقد يكون مستفادا من دليل الحكمة وقد يكون مستفادا من تعليق ~~الحكم على الطبيعة ثم إن حال أدلة حل الأشياء أيضا حال النواهي كقوله الغنم ~~حلال أو الملح حلال إذ هي أيضا من تعليق الحكم على الطبيعة فبناء على ~~التوجيه الذي ذكرنا يمكن عدها من قبيل القسم الأول من العموم ولعلمه إليه ~~نظر من عدها منه بل يظهر من المصنف أيضا ذلك إذ لا فرق بينهما وبين دليل ~~حرمة بعض الأفعال وقد عده من قبيل القسم الأول فيلحقها حكمه على مختاره ~~وكذا على مختارنا فيجوز الرجوع إليها عند الشك بناء على مختارنا ولا نرجع ~~إلى الاستصحاب فتدبر قوله يظهر فساد دفع الخ أقول الدافع صاحب الجواهر قوله ~~فساد ما قيل في الأصول أقول القائل هو العلامة الطباطبائي لكنه خص ذلك ~~بالاستصحاب المخالف للأصل قال إن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص ~~للعمومات إلى أن قال ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم ~~بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها ~~ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي ~~العصير وفي كون التحديد تحقيقيا ms0819 أو تقريبيا وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين ~~دبسا إلى غير ذلك وقد وجه المصنف في الاستصحاب كلامه بان مراده من العمومات ~~بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول وبالتخصيص ما ~~يعم الحكومة و ح فكلامه موجه وليس من تخصيص الاستصحاب للعموم الاجتهادي حتى ~~يرد عليه انه أصل عملي الا محل له في مقابل الدليل وهذا توجيه وجيه وان كان ~~أول كلامه أبيا عنه وهذا ويستثنى من عدم جواز العمل بالاستصحاب في مقابل ~~العموم ما إذا كان جاريا في موضوع المخصص كما إذا قال أكرم العلماء كل يوم ~~وقال أيضا لا تكرم الفساق وكان زيد فاسقا يوم الخميس ثم شك في بقاء فسقه ~~يوم الجمعة فمقتضى العموم اكرامه ومقتضى استصحاب الفسق العدم الا ان هذا في ~~الحقيقة ليس من تخصيص العموم بل اثبات موضع المخصص وهو الدليل الاجتهادي ~~فرفع اليد عن العموم انما هو بقوله لا تكرم الفساق والاستصحاب مثبت لموضوعه ~~فان قلت ما الفرق بينه وبين ما نحن فيه من تخصيصه للعموم فان فيه أيضا ~~الاستصحاب مجر للدليل المخصص في اللاحق مثلا إذا قال أكرم العلماء كل يوم ~~وقال لا تكرم الفساق وكان القدر المتيقن منه حرمة الاكرام يوم الخميس وشك ~~فيها في يوم الجمعة فان أصالة بقاء حرمة الاكرام تعمم دليل المخصص وهو قوله ~~لا تكرم الفساق ولعله إلى هذا نظر العلامة الطباطبائي فالممنوع من تخصيص ~~الاستصحاب للعموم ما إذا كان مخصصا بنفسه لا مجريا للدليل الاجتهادي المخصص ~~وفي الحقيقة لا فرق بين تعميم موضوع المخصص بالاستصحاب كما في الصورة ~~الأولى وتعميم حكمه كما في هذه الصورة قلت الفرق ما أشرنا إليه من أن في ~~الصورة الأولى المخصص هو الدليل الاجتهادي وإلا فلا معارضة بين جريان ~~استصحاب الفسق من حيث هو ووجوب اكرام العلماء عموما بخلاف هذه الصورة فان ~~الاستصحاب بنفسه معارض للعموم و مخصص له فان حرمة الاكرام الذي هو مفاد ~~الاستصحاب ينافي وجوبه الذي هو مفاد العموم فإذا رفعنا اليد عن العموم فقد ~~رفعنا بواسطة الاستصحاب ms0820 الذي هو أصل عملي لا محل له مع وجود الدليل ~~الاجتهادي والسر انه بعد جريان الاستصحاب أيضا لا يكون المخصص قوله لا تكرم ~~الفساق لان الاستصحاب ليس كاشفا عن سعة دائرته واما في الصورة الأولى فهو ~~محقق الموضوع الدليل ومثبت لأعميته في اللب وإن لم يكن بنحو الكشف بل بنحو ~~الحكومة فهو متصرف في الدليل المخصص في الصورة الأولى بنحو الحكومة فكأنه ~~كاشف عن سعة دائرته بخلاف هذه الصورة فإنه ليس حاكما عليه أيضا حتى يكون ~~كاشفا حكميا أيضا بل هو بنفسه معارض غاية الأمر انه لا يتحقق مورد الا إذا ~~كان هناك دليل دال على الحكم في الزمان السابق فالفرق بين الصورتين بين ~~قوله واما على التحقيق الخ أقول التحقيق ان تحقيق الموضوع غير مبنى على ~~المداقة بل الميزان فيه العرف على ما حققه المصنف في الأصول ومن المعلوم ~~انهم يجعلون الموضوع في المقام الشخص المغبون أو الشخص المتضرر في المعاملة ~~إذا لموضوع عندهم مغروض المستصحب لا ما جعل موضوعا في القضية بل أقول يمكن ~~ان يصدق عرفا بقاء الموضوع ولو كان الحكم في الدليل معلقا على المتصف بوصف ~~عنواني كما إذا قال الماء المتغير نجس فزال التغير فإنه لو شك في بقاء ~~النجاسة يمكن الاستصحاب بجعل الموضوع نفس الماء لا هو بوصف انه متغير إذا ~~لنجاسة عارضة لنفسه والتغير عله للعروض والحاصل انه يكفى بقاء مغروض ~~المستصحب وان ارتفع سائر القيود التي يحتمل مدخليتها في الحكم إذ معه لو ~~أبقى الحكم السابق لا يقال إنه من اسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر فيصدق على ~~ابقائه البقاء وعلى عدمه النقص عند العرف قوله الا ان يدعى الخ أقول يعنى ~~انه على هذا لا شك في الحكم ولا في الموضوع إذ هو معلوم الارتفاع فالحكم ~~أيضا مرتفع وانه لا شك في الموضوع بل هو مقطوع العدم فلو شك في الحكم لا ~~يمكن اثباته بالاستصحاب لعدم بقاء الموضوعة ولا يجرى فيه المسامحة ح بخلاف ~~ما لو كان المدرك الاجماع فان الموضوع ms0821 وان كان مشكوكا الا انه يمكن احراز ~~بقائه بالمسامحة فيستصحب الحكم فتدبر قوله بعض المعاصرين الخ أقول لا يخفى ~~ان كلام هذا البعض وظني انه الشيخ أسد الله التستري قده في غاية المتانة ~~ومحصله ان المسألة مبينة على وجود العموم الزماني وعدمه فان قلنا به نرجع ~~إليه ونحكم بالفورية وان قلنا بالعدم نرجع إلى استصحاب الخيار وهو ممن لا ~~يفرق بين قسمي العموم كما على المختار ووجود العموم مبنى على ملاحظة ان ~~معنى الوفاء العمل بمقتضى العقد ابدا ولو بان يكون من جهة ان مفاد العقد ~~الدوام فلا بد في صدق الوفاء من العمل به كك أو ان معناه ترتيب اثر الملكية ~~في أول الوهلة ثم إن شان الملكية المطلقة البقاء ما لم يرفعها رافع فعلى ~~الأول اللزوم انما يأتي من قبل العموم وعلى الثاني انما يأتي من قبل ~~الاستصحاب فمع الشك في الخيار نرجع إلى العموم على الأول والى الحالة ~~السابقة على الثاني وحيث إن الحالة السابقة في مقامنا هو الخيار فالأصل ~~بقائه وهو حاكم ومقدم على استصحاب بقاء اثر العقد ثم إنه اختار الوجه الأول ~~لان مفاد العقد هو الدوام عرفا وبحسب قصد المتعاقدين فيكون معنى الوفاء ~~العمل به ابدا ومراده من قوله لان PageV02P050 # حدوث الحادث مع زوال الخ ان اللزوم أو وجوب الوفاء الحادث من الأول اما ~~لا يحكم ببقائه إذا زال علته الموجبة له أولا واما إذا كانت باقية فلا وجه ~~لعدم الحكم ببقائه وفي مقامنا علته هي المعاهدة على الملكية الا بدية وهي ~~باقية فاللزوم أو وجوب الوفاء أيضا باق فلا حاجة في الزمان الثاني إلى ~~الاستصحاب وحاصله ان وجوب الوفاء ليس أينا بل هو دائمي فالعموم موجود قوله ~~مبنى لطرح العموم الخ أقول هذا ما اختاره المصنف من الفرق بين قسمي العموم ~~والقائل المذكور لا يفرق بينهما على ما هو مقتضى التحقيق فلا وجه للحكم ~~بعدم المحصل لكلامه من هذه الجهة قوله فلا وجه للاغماض عن الآية الخ أقول ~~بناء على كون الوفاء إلى ms0822 الحصول وكون وجوبه أينا كما هو مقتضى الوجه الثاني ~~لا مناص عن عدم التمسك بالآية وعن الرجوع إلى الاستصحاب فلا وقع للايراد ~~عليه على هذا التقدير نعم التقدير خلاف الواقع والقائل أيضا اختار الوجه ~~الأول هذا مع امكان تقوية الوجه الثاني بان الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ~~ونمنع ان مفاده الدوام بل مفاده الملكية المطلقة وقوله بعتك انما يفيد ~~ملكية المشترى ومقتضى الملكية البقاء ومعنى قوله تعالى أوفوا اعملوا بمقتضى ~~بمعاهدتكم وإذا لم يكن الدوام مأخوذا في المعاهدة فلا دلالة على العموم ~~الزماني فيكفي في صدق الوفاء ترتيب اثر الملكية انا ما وبعده ويصير هذا ~~المال كساير أموال المشترى الا ان يكون هناك ما يقتضى جواز الرجوع وإذا شك ~~فيه فالأصل عدمه وإذا ثبت جواز الرجوع فالأصل بقائه لما ذكره القائل من ~~ورود هذا الأصل على أصالة بقاء الملكية فتدبر قوله كما في جميع الأحكام ~~المستمرة الخ أقول الفرق بين المقام وسائر الأحكام المستمرة ان في المقام ~~المقتضى للاستمرار هو العموم وهو دليل اجتهادي ولا يجوز معه الرجوع إلى ~~الأصل بخلاف سائر الموارد التي ثبت فيها استمرار الحكم من غير أن يكون هناك ~~عموم دليل فان مجرد المقتضى ليس دليلا حتى يرجع إليه فلا بد من العمل ~~بالأصل والحاصل ان العموم الموجود في المقام مانع عن الرجوع إلى الأصل لأنه ~~رافع للشك فهو الدليل على العود يعد الانقطاع واما حيث لا عموم فلا دليل ~~على العود قوله لما عرفت من أن الموضوع الخ أقول قد عرفت أن الميزان في ~~تشخيص الموضوع هو العرف وهو محرز في حكمهم في المقام إذ هم يجعلون الموضوع ~~في المقام شخص المغبون هذا مع أنه قد بين في محله ان الموضوع الذي لا بد من ~~احرازه في جريان الاستصحاب معروض المستصحب لا موضوع القضية وهو باق في ~~المقام قطعا إذا لمعروض لحكم الخيار والمحل له هو الشخص والضرر أو الغبن ~~مناط في الحكم لا جزء للمعروض فالقيود المعتبرة في الحكم وان كانت قيودا ~~للموضوع في ms0823 الواقع وفي حكم العقل وجزء له الا انها ليست جزء من المعروض حتى ~~في المداقة العقلية مثلا إذا قال الشارع الماء المتغير نجس فالتغير جزء ~~للموضوع في لسان الدليل وفي حكم العقل الا انه ليس جزء للمفروض إذ معروض ~~النجاسة نفس الماء والدليل الدال على وجوب بقاء الموضوع وهو استحالة انتقال ~~العرض أو ثبوت الغرض بلا محل لا يقتضى أزيد من بقاء المفروض ففي جميع ~~الموارد التي يحكم العرف فيها ببقاء الموضوع على خلاف العقل أو خلاف لسان ~~الدليل نقول الموضوع باق حقيقة وفي حكم العقل من غير حاجة إلى المسامحة وفي ~~حكم العرف فان العقل أيضا حاكم بان المعروض للنجاسة نفس الجسم والمفروض ان ~~الذي يجب بقائه هو هذا دون موضوع القضية فان قلت السر في وجوب بقاء الموضوع ~~انه لولاه لا يصدق البقاء والنقض قلت نعم ولكن صدقهما دائر مدار المعروض ~~كما لا يخفى فالتحقيق ان يقال إن الخيار فوري بناء على ثبوت العموم الزماني ~~ولو كان القسم الأول منه ومع عدمه أو الاغماض عنه فمقتضى القاعدة تراخيه ~~لاستصحاب الخيار سواء كان المدرك الاجماع أو الخبر أو قاعدة الضرر أو غيرها ~~نعم على القول بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى نرجع مع عدم العموم ~~إلى أصالة اللزوم الثابتة بغير العموم من الاستصحاب أو غيره قوله وفيه تأمل ~~أقول وذلك لمنع كون مجرد جواز التأخير ضررا مع فرض ان الغابن غير ممنوع من ~~التصرف في زمان الخيار حتى الناقل والمتلف قوله هذا هذا المؤيد الأخير أقول ~~يعنى به لزوم الضرر على فرض التراخي وانما استثناه لان مقتضاه كما سيشير ~~إليه أوسع من الفورية العرفية بمعنى ان معه يجوز التأخير وان خرج عن ~~الفورية العرفية لعدم الضرر في التأخير بهذا المقدار وانما يلزم الضرر بناء ~~على تسليمه لو جاز التأخير إلى الأبد قوله لكن الذي يظهر التذكرة الخ أقول ~~يمكن ان يقال بالفرق بين خيار العيب هذا الخيار فإنه مستند إلى النص ويمكن ~~دعوى شموله للتأخير أزيد من الفور ms0824 العرفي بناء على عدم الاخذ باطلاقه واما ~~بناء على الاخذ باطلاقه فالحكم جواز التأخير مط والى الأبد وهذا بخلاف ~~المقام وان الخيار فيه غير مستند إلى النص الخاص حتى يقال بشموله مع ~~التأخير أزيد من الفور العرفي فقول العلامة هناك لا يدل على القول به في ~~المقام أيضا فتدبر قوله ثم إن الظاهر الخ أقول هذه الفروع انما تتم بناء ~~على كون مدرك الخيار قاعدة الضرر واما بناء على التعبدية فيشكل عدم السقوط ~~بالجهل والنسيان ونحوهما من الاعذار إذا قلنا بالفورية كما هو واضح فان ~~الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب تغيره عما هو عليه ثم إن المراد من الجاهل هو ~~الغافل لا الملتفت بقرينة ذكره للشاك بعد ذلك قوله ويشكل بعدم جريان الخ ~~أقول يمكن منعه فان الضرر مستند ح إلى الشارع لا إلى اقدامه ان اقدامه انما ~~هو بتخيل بقاء الخيار نعم لو كان محتملا للفورية أمكن صدق الاقدام بترك ~~المبادرة ح قوله وحكى عن بعض الأساطين الخ أقول لعله من جهة ان مدرك ذلك ~~الخيار غير قاعدة الضرر فليس المناط واحدا قوله فالأقوى القبول أقول وذلك ~~لأصالة عدم العلم لكن لا يخفى عليك انه لو كان المناط في الفورية كون ~~الموضوع هو المتضرر العاجز فأصالة عدم العلم لا تثبت ذلك فالأقوى بناء عليه ~~عدم القبول لأصالة عدم تأثير الفسخ قوله ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الخ ~~أقول هذا الايراد وارد على العلامة من جهة ان محل كلامه حق الشفعة وهو ليس ~~من باب الضرر واما في مقامنا فمقتضى القاعدة عدم السماع الا مع وجود ظاهر ~~معتبر لما عرفت من أن أصل عدم العلم لا يثبت الموضوع وهو كونه متضررا عاجزا ~~قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى منع صدق الاقدام على الضرر PageV02P051 # بمجرد ذلك هذا واما المكره على ترك المبادرة فالظاهر بقاء خياره اما بناء ~~على كون المدرك قاعدة الضرر فواضح واما بناء على كونه تعبديا فلحديث رفع ~~الاكراه وقد مر سابقا ما يمكن ان يقال فيه في ms0825 خيار المجلس فراجع ثمة قوله ~~مظنة الضرر أقول مقتضى قاعدة الضرر كفاية تأخير أحد الامر بن من الثمن ~~والمثمن اما الأول فلضرر الصبر واما الثاني فلضرر والضمان بل لازمها ثبوت ~~الخيار للمشترى أيضا في بعض الصور الا ان يقال إن حرج بالاجماع والانصاف ~~عدم كون مدرك الحكم قاعدة الضرر لاعتبارهم في الاعتبار خصوصيات لا تناسب ~~الا التعبدية من جهة الاخبار والاجماع وكون القاعدة (مخصيصة) مختصة بالدليل ~~بعيد فتدبر قوله كما فهمة في المبسوط أقول يمكن حمل كلام الشيخ أيضا على ~~نفى اللزوم فمراده بطلان البيع من حيث لزومه بقرينة كلامه في سائر كتبه حيث ~~قال فيها بالخيار خصوصا الخلاف الذي نسب فيه الخيار إلى اجماع الفرقة ~~واخبارهم قوله الا ان فهم العلماء الخ أقول الانصاف يقتضى ما ذكره صاحب ~~الحدائق إذ فهم الأصحاب لا يكفى في صرفها عن ظاهرها ما لم يكشف كشفا قطعيا ~~عن القرينة وظهور قوله عليه السلام لا بيع له في الاختصاص ليس بحد يكون ~~دليلا على التخصيص حتى يقتضى ما ذكره المصنف من إرادة الخيار من جهة عدم ~~قابلية الصحة للتبعيض بخلاف اللزوم وعلى فرضه فلا يرفع اليد عنه بما في ~~رواية ابن يقطين لا بيع بينهما لامكان ان يقال يصدق النسبة إليهما بلحاظ ~~أحدهما ومن ذلك يظهر ان قوله فلا أقل من الشك ليس في محله إذ لا وجه للشك ~~بعد ظهور الاخبار في البطلان غاية الأمر حصول الظن من ذهاب المشهور على ~~خلافها وهذا لا يقتضى الاجمال قوله ليس من قبيل أقول الظاهر كون اللزوم من ~~قبيل الفصل للصحة إذ معناها النقل والانتقال وحصول الملكية ومن المعلوم ان ~~اللزوم من انحاء وجوده الملكية لامر اخر مقارن لها نظير المنع من الترك ~~بالنسبة إلى الجواز والرجحان فكما انه لا يعقل انشاء الجواز بدون أحد ~~الفصول فكذا لا يعقل انشاء الملكية بلا لزوم أو جواز فالأولى ان يقال إذا ~~منك في قيام فضل اخر مقامه فالعرف يسامح في صدق البقاء وان كان بالدقة ~~العقلية مقطوع الارتفاع ms0826 الا ترى انهم يحكمون بالبقاء إذا علموا بقيام فصل ~~اخر فكذا يصدق عندهم الشك فيه مع الشك فيه ثم إنه يمكن الاستشكال في هذا ~~الاستصحاب بأنه يحتمل ان يكون البطلان من أول العقد بان يكون التأخير كاشفا ~~عن عدم الصحة من الأول كما هو ظاهر الاخبار إذ ظاهر قوله لا بيع له عدم ذلك ~~البيع الذي صدر منه أو المنبع لذلك البيع ولذا يفهم من هذه الأخبار كون ~~النماء المتخلل للبايع كما يفهم كون نماء الثمن للمشترى وإذا احتمل البطلان ~~من الأول فليس هناك متيقن سائر فان قلت يكفى الصحة التعليقية قلت المعلق ~~عليه القبض في الثلاثة لا مطلق القبض فلا يمكن بعد الثلاثة حصول المعلق عله ~~فتدبر قوله لكن في الرياض الخ أقول الانصاف يقتضى ما ذكره إذ الاخبار ظاهرة ~~في كون المدار عدم قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواة فض البيع أم لا خصوصا ~~إذا قبض وترك عند البايع ورواية ابن يقطين لا يمكن الاستدلال بها لمكان ~~الاحتمال المذكور في كلام المصنف وكون استعمال البيع بالتسديد مفردا نادرا ~~ممنوع واجراء أصالة عدم التشديد كما نرى لأنهما متباينان واجراء أصالة عدم ~~المد أيضا كك مع أن بين المقامين فرق إذ لفظا البيع والبيع متباينان قطعا ~~لاختلاف هنا بخلاف البكاء مقصورا وممدودا إذ الممدود هو المقصود مع زيادة ~~حرف في اخره هذا مع أنه على قراءة التخفيف يمكن ان يقال إن قبض البيع كناية ~~عن اعطاء الثمن لجريان العادة بعدم الاخذ الا بعد قبض المبيع قوله فالظاهر ~~عدم الخيار أقول بل ينبغي انقطع به لان المدار في الاخبار على عدم مجيئه ~~بالثمن فمنع بذله لا خيار وإن لم يقبضه البايع قوله وجوه رابعها الخ أقول ~~لو كان المدرك واشترط عدم قبض المبيع قوله فان قبض بيعه في رواية ابن يقطين ~~فالأقوى سقوط الخيار لصدق القبض وكون المدار على رفع الضمان ممنوع إذا لحكم ~~تعبدي وليس من جهة قاعدة الضرر وعلى فرض الاعتماد عليها أيضا نقول إن مجرد ~~رفع الضمان ms0827 لا يكفى في سقوط الخيار لبقاء الضرر بعد وما ذكرة المصنف من ~~حكاية المقاصة فيه منع جوازها بمجرد التأخير هذا المقدار مع عدم الامتناع ~~الاعطاء إذ موردها صورة امتناع من عليه الحق عن الأداء وعلى فرض جريانها ~~فاللازم عدم الخيار أصلا لامكان دفع الضمان أيضا بالمقاصة والحاصل ان ~~الضمان وعدمه ليس مناطا في المطلب ولو على قاعدة الضرر إذ ضرر الصر أيضا ~~ضرر والمقاصة وان كانت رافعة لهذا الضرر فهي رافعة لضرر الضمان أيضا قوله ~~ولو مكن المشترى الخ أقول الأقوى عدم كفاية التمكين في سقوط الخيار ولو ~~قلنا بارتفاع الضمان لان المدار صدق قبض المبيع بناء على دلالة رواية ابن ~~يقطين على ذلك كما هو المفروض قوله وربما يستظهر أقول المستظهر صاحب ~~الجواهر واستظهاره في محله لان الترك عند البايع أعم من صورة التمكين وعدمه ~~فيقتضى عموم الحكم ولا وجه لحمله على خصوص صورة عدم التمكين بل يمكن دعوى ~~شموله لما إذا قبضه ثم تركه عند البايع حتى يجئ بالطن قوله وجوه أقول ~~أقواها الأول لان ظاهر قوله فان قبض بيعه قبض تمام المبيع فما لم يقبض ~~التمام لا لزوم لكونه معلقا على قبض التمام فتدبر قوله وفيه نظر أقول لعدم ~~حجية فهم أبى بكر مضافا إلى ضعف الرواية فلا تصلح للاستدلال قوله لظهور ~~الاخبار في اشتراط الخ أقول بل قد عرفت أن المدار في الاخبار على مجيئه ~~بالثمن ولا يصدق في المفروض الا ان يقال إن اتيانه طريق إلى الأصول والمدار ~~كونه تحت يد البايع ولذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلك أو في ذمته لا ~~يحتاج إلى شئ اخر من اذن أولا غيره أقل من الشك والأصل اللزوم و اما دعوى ~~بقاء الضرر بضمان المبيع فقد عرفت عدم كون المدرك قاعدة الضرر والا فهي ~~جارية حتى بعد قبض الثمن بالاذن أيضا قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان الوجه ~~المذكور لا يقتنى التعبير بما ذكر خصوصا إذا كان موهما الخلاف المقصود بل ~~كان يمكنهم ان يقولوا إذا ms0828 لم يقبض البايع المبيع والا اقبضه PageV02P052 # المشترى الثمن فالأولى ان يقال في الجواب ان التعبير المذكور لا يدل على ~~أن مجرد الوصول كان لان المتبادر من القبض في كلامهم ما كان بالاذن فتقوله ~~أقواها الثاني أقول والمسألة متفرعة على الإجازة في الفضولي والحق هناك ~~الكشف لأنها رضى بذلك الامر السابق والأولى ان يقال وان قلنا بكونها كاشفة ~~الا ان الحكم معلق على موضوع هو عدم المجئ بالثمن وهو صادق إذ على الكشف ~~أيضا يحكم الا ان يتحقق القبض سابقا والا فالقبض غير متحقق بناء على اشتراط ~~الاذن فيه نعم لو قلنا مقتضى القاعدة كفاية مطلق القبض خرج به ما لم يرض به ~~بالمرة فالقبض المصاحب للرضا ولو لاحقا داخل تحت لاطلاق كان له وجه ثم يمكن ~~ان يقال إن قبض البايع للثمن رضا منه بالبيع والتزام به غاية الأمر انه لو ~~كان باطلا لا يكفى لأنه كلا قبض واما مع لحوق الرضا والحكم بالصحة فيؤثر ~~اثره فلو قلنا بالنقل أيضا نقول بعدم الخيار فتدبر فتحصل ان الموضوع ان كان ~~هو الاقباض في الثلث حسا فغير متحقق ولو على الكشف وان كان وصول الثمن إليه ~~مع الرضا فهو متحقق ولو على النقل ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا ~~فالابتناء على الكشف والنقل في الفرع المذكور غير تمام فتدبر واعلم أنه لو ~~قبض في الثلاثة فبان الفرد المدفوع مستحقا للغير لا يكفى في سقوط الخيار إذ ~~هو كلا قبض حقيقة واما لو قبضه فبان مغيبا فلا خيار لأنه قبض حقيقة نعم له ~~خيار العيب ولو فسخ للعيب أيضا لا مرتفع حكم القبض فلا يكشف عن خيار ~~التأخير أيضا والتمر يظهر فيما لو اسقط خيار التأخير أو صالح عنه قبل الفسخ ~~للعيب ثم فسخ فبناء على ما ذكرنا يبطل اسقاطه وصلحه لعدم الخيار ح ولو قلنا ~~إن الفسخ يوجب كون القبض كلا قبض يكشف عن صحة الاسقاط والصلح هذا إذا كان ~~الثمن شخصيا واما إذا كان كليا وكان الفرد المدفوع لعيبا ففسخ الوفاء ms0829 ~~فالظاهر أنه كلا قبض إذا كان ذلك في أثناء الثلاثة وإذا كان بعده فلا لان ~~الفسخ نؤثر من حينه فيصدق كون الثمن مقبوضا في الثلاثة ويحتمل كون الفسخ في ~~الثلاثة أيضا كك لان الفرد المدفوع أوجب صدق القبض والبطلان انما هو من ~~حينه وهذا هو الأقوى ودعوى أن الظاهر من القبض المستقر أو ما بحكمه مدفوعة ~~بمنع ذلك الا ترى أنه لو اقبضه الثمن ثم غصبه منه يكفى في سقوط الخيار ~~فتدبر قوله مع أنه في الجملة اجماعي أقول و أيضا ان ظاهر الاخبار كون ~~ابتداء الاجل من حين العقد ولازم التعميم جعل ابتدائه من حين انقضاء الأجل ~~(وعلى هذا ولا فرق حين كون الاجل) قصيرا أو طويلا بل ولو كان ساعة الا ان ~~يدعى ان مثل الساعة لا يعتنى به ويكون كما لأجل له ويجعل ابتداء المدة من ~~حين العقد فتدبر هذا ولو كان لبعض أحد العوضين اجله دون البعض الاخر فهل ~~لكل حكمه أم يسقط الخيار مط وجهان حكى الثاني عن العلامة وولد وقواه في ~~الجواهر والأقوى الأول الشمول الاخبار إذ غاية الأمر ان البعض الذي لا أجل ~~له بمنزلة المقبوض وقد عرفت سابقا ان قبض البعض لا يكفى في نفى الخيار قوله ~~وكيف كان فالتأمل في أدلة المسألة الخ أقول الانصاف يقتضى التعميم وليس في ~~الفتاوى و لا الأدلة ما يقتضى الاختصاص اما الأول فلمنع الاستظهارات التي ~~ذكرها في الاختصاص وعلى فرض ظهورها غايته السكوت عن حال الكلى فلا دلالة ~~فيها على أن الحكم خاص بالشخصي لأنهم ليسوا بصدد بيان هذا المطلب بل قد ~~عرفت أنه نسب إلى الأكثر التعميم و أيضا الشهيد نسب الخلاف إلى الشيخ فقط ~~وعلى فرض ارادتهم التخصيص فليس بالغا حد الاجماع غايته كونه اجماعا منقولا ~~ولا اعتبار به بل قال في الجواهر بعد ما أسند اشتراط التعيين إلى جماعة ~~خلافا لاطلاق الأكثر وصريح المحكى عن القاضي بل عن الاحتجاج بالاجماع فهو ~~(مع اطلاق) معقد غيره وعموم النصوص الحجة في الخروج عن الأصل ms0830 انتهى ومع هذا ~~كيف يمكن دعوى الاجماع أو الاعتماد على الاجماع المنقول الموهون بما ذكر ~~خصوصا مع دعوى القاضي الاجماع على خلافه وان قال المصنف قده أظن الغلط في ~~تلك النسخة وان النسخة الصحيحة تقتضي الاجماع على التعيين واما الثاني فلان ~~ما ذكره من اختصاص قاعدة الضرر ممنوع إذ على فرض كونها دليلا نقول يكفى في ~~لزوم الضرر ضرر الصبر عن الثمن وإن لم يكن ضمان واما روايتا ابن يقطين وابن ~~عمار فهو أعم من الكلى والشخصي إذا لبيع بمعنى المبيع يصدق على الكلى أيضا ~~ولذا رواية زرارة فان المتاع أيضا يطلق على الكلى وعلى فرض الاختصاص ~~بالشخصي عاينه عدم كونه دليلا على التعميم ولا يضرنا واما رواية أبى بكر ~~فشمولها للقسمين واضح ودعوى عدم اطلاق الشئ على الكلى كما ترى واما ما ذكره ~~من أن إرادة خصوص الشخصي من لفظ الشئ بناء على تسليم كونه أعم ليس بحيث ~~يحتاج إلى قرينة فيمكن دعوى إرادة خصوص هذا ولا يمكن نفيه بأصالة عدم ~~القرينة كما في المجاز المشهور حيث لا يمكن نفى إرادة والحقيقية والمطلق ~~المنصرف إلى بعض افراده أو المطلق بأصالة العدم لعدم احتياجها إلى القرينة ~~ففيه انا فدعى ظهوره في الأعم ومجرد عدم حاجة إرادة الخاص إلى ذكر القرينة ~~لا يكفى في رفع اليد عن العموم إذ لا نسلم ان العموم من باب أصل عدم ~~القرينة بل المدار فيه على ظهور اللفظ في الأعم ولو لم يحتج إرادة الخاص ~~إلى قرينة أو احتاجت ولم يجر أصالة عدمها قوله وفيه بعد تسليم الخ أقول ~~سيأتي من المصنف في احكام الخيارات منع هذا الحكم لمنافاته لقاعدة السلطنة ~~نعم يمكن تتميمه بناء على كون الخيار حقا ثابتا في العين لا في العقد ~~ولازمه منع غير ذي الخيار عن التصرف أيضا لمنافاته لحقه وسيأتي انشاء الله ~~ان الخيار انما هو حق في العقد ولا يحدث من قبله حق في العين فلا وجه له ~~لعدم وجوب التسليم عليه مع أنه لو سلمنا كونه حقا ms0831 في الغير يمكن ان يقال ~~إنه لا يمنع من وجوب التسليم لأنها ملك للاخر ويمكن الجمع بين الحقين ~~بالزامه بأحد الامرين من التسليم أو الفسخ فتأمل قوله وتسليم انصراف ~~الاخبار الخ أقول لا يبعد دعوى الانصراف وهو السر في عدم ثبوت الخيار إذا ~~كان الثمن مؤجلا لان تأخيره ح بحق ولذا لا يثبت أيضا إذا كان عدم اقباضه من ~~جهة امتناع البايع من تسليم العين فان قلت فعلى هذا لو كان تأخيره من جهة ~~عدم وجدانه أو لعدم امكان اقباضه يلزم عدم الخيار لان التأخير ح ~~PageV02P053 # تحق وكذا إذا كان من باب المقاصة عما على البايع من دين أو غيره مع أن ~~الظاهر ثبوت الخيار لصدق التأخير وعدم الانصراف قلت مرادنا من كون التأخير ~~حقا أو بغير حق انما هو من تلك الحيثية أي حيثية وجوب تسليمه في حد نفسه لا ~~مط فالتأخير في هذه الصور بغير حق من حيث المعاملة وان كان جائزا من جهة ~~أخرى فتدبر قوله كون مبدء الثلاثة من حين التفرق أقول يمكن منع اللزوم بعد ~~كون الظاهر من الاخبار كون المبدء من حين العقد لان مقدار بقاء المجلس ~~مغتفر والا لزم بعد كون الظاهر على هذا القول سقوط هذا الخيار في غالب ~~البيوع لمكان وجود خيار المجلس والحاصل ان خيار المجلس لما كان ملازما ~~الغالب افراد البيع فاطلاق الاخبار يدفع مانعيته ويدل على أن عدم الحقية ~~فيما بعد التفرق من بقية المدة كاف في الخيار وهذا بخلاف خيار الحيوان ~~والشرط قوله الا ان يراد الخ أقول لا يخفى ان العرض دفع الاشكال الوارد على ~~التوجيه المذكور من جهة خيار الحيوان وهذا لا يدفعه إذ مقتضى التوجيه ~~المذكور عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان مع أنه جار فيه حتى عند ~~العلامة فقوله الا ان يراد الخ لا يرتبط بما قبله فتدبر والأولى الجواب عن ~~الاشكال المذكور بان التوجيه انما يتم في خصوص خيار الشرط إذ هو الذي يمكن ~~ان يقال إنه بمنزلة تأجيل أحد العوضين ms0832 بخلاف غيره من الخيارات التعبدية ~~التي أثبتها الشارع تعبدا فإنها لا ترجع إلى اشتراط التأجيل فالتأخير فيها ~~ليس بحق وان كان جايزا شرعا إذ المراد من التأخير بالحق كما عرفت أن يكون ~~بمقتضى المعاوضة ومن حيثيتها من جهة أخرى فتدبر قوله ولدلالة النص الخ أقول ~~لا يخفى ان مقتضى هذا الدليل عدم الخيار بعد الثلاثة إذا كان الخيار ثابتا ~~في الثلاثة ومقتضى الدليل الأول عدم الخيار حين ثبوت خيار اخر بعد الثلاثة ~~إذ هو زمان الخيار فليسا واردين على محل واحد ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما ~~ذكره المصنف ردا عليه من أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في ~~الثلاثة إذا الدليل الأول لم يكن ناظرا إلى صورة كون الخيار في الثلاثة ~~قوله ولا تقييد الحكم بالسبب أقول يعنى ان التأخير سبب المطلق الخيار لا ~~للخيار الجائي من قبل التأخير فلا بد ان يكون هناك الا اللزوم في الثلاثة ~~والا لزم ان يكون التأخير سببا لخيار خاص وهو خيار التأخير قوله واما ما ~~ذكره من عدم الخ أقول الوجه في عدم منعه مما ذكره المصنف ان عدم تقيد الحكم ~~بالسبب لا يقتضى انحصار السبب في التأخير فلا ينافي وجود سبب اخر أيضا ~~للخيار قبل هذا السبب ولازم هذا كون اللزوم في الثلاثة المستفاد من النص ~~والفتوى هو اللزوم من جهة التأخير وبلحاظه هذا مع أن التقيد القهري حاصل ~~البتة كيف وكل سبب انما يقتضى مسببا خاصا به لكن هذا غير الانحصار الذي ~~يقتضى ما ذكره المفصل فتدبر ثم إن لازم ما ذكره هذا المفصل عدم تحقق خيار ~~مسبوق بخيار اخر إذا كان مدركه نص مثل المقام و أيضا لازمه عدم اجتماع ~~خيارين في زمان واحد في سائر المقامات أيضا لان دليل كل يقتضى اللزوم لولاه ~~واللزوم والظاهر عدم التزامه به الا ان يقال أنه يقول في صورة تعدد السبب ~~بالنسبة إلى زمان واحد بان السبب هو المجموع وفي صورة الترتب كما في المقام ~~بعدم تأثير السبب الثاني ms0833 كما التزامه ثم إن ما ذكره لو تم لا يدل على نفى ~~الخيار الا إذا كان قبله خيار اخر متصل به فلا ينفى الخيار إذا كان منفصلا ~~عنه مثل خيار المجلس المنقضي قبل الثلاثة إذ ح يكون البيع لازما قبل حدوث ~~هذا الخيار ولا دلالة في النص على أزيد من أن يكون البيع لازما قبله قوله ~~وعليه تقديره فيمكن الخ أقول و أيضا قد عرفت عدم منع الخيار في الثلاثة من ~~هذا الخيار ودعوى أن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس قد عرفت منعها قوله ~~ولا دلالة فيه الخ أقول يعنى ان ظاهرها غير معمول به من جهة اقتضائها كفاية ~~عدم اقباض الثمن وان قبض المبيع مع أنك عرفت اشتراط عدم قبضه أيضا أقول هذا ~~يؤيد ما ذكرنا من تقوية عدم اشتراطه هذا واما حملها على صورة الاشتراط إلى ~~شهر ففي غاية البعد نعم لا بأس بحملها على الاستحباب هذا مع أنها شاذة كما ~~عن س ضعيفة السند كما عن لف وان قال في الجواهر انها نقى الدلالة مؤيدة ~~بأصل اللزوم لكنه قال إن شذوذها وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم ~~الضرر بطول المدة يمنع من تخصيص العمومات بها فالعمل على المشهور وحملها ~~على بيان منتهى الصبر طريق الجمع انتهى ثم إن ص الجواهر ذكر لهذا الخيار ~~شرطا اخر وهو لا ان يكون المبيع ممن ينعتق على المشترى لان دليل الانعتاق ~~يعارض دليل الخيار وإذا فرض ترجيحه عليه فلا يبقى وجه للخيار وليس هذا ~~كالتلف والتصرف اللذين لا ينافيانه فيرجع فيهما بعد الفسخ إلى المثل أو ~~القيمة بخلاف المقام فإنه لا يمكنه ارجاع المبيع لما فاته للانعتاق قلت ~~تمام الكلام قد مضى في خيار المجلس قوله من ظهور قوله فان الخ أقول و أيضا ~~من دعوى الاخبار إلى كون التأخير بغير حق ومقدار المجلس بكون التأخير فيه ~~حقا فلا بد من جعل الابتداء بعد التفرق لكنك عرفت رفع هذه الدعوى سابقا ~~قوله وهذا هو الأقوى أقول هو كك وفاقا لص ms0834 الجواهر أيضا خلافا لما نسبه إلى ~~ط الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي ولف والتحرير ثم لو فرض عدم ~~ثبوت خيار المجلس باسقاط أو شرط سقوط أو نحو ذلك فلا ينبغي التأمل في جعل ~~المبدء من حين العقد واحتمل في الجواهر جعله من حين التفرق أيضا وهو لازم ~~ما ذكره المصنف وجها لهذا القول من دعوى ظهور قوله فان جاء الخ في كون مدة ~~الغيبة ثلاثة لكن فيه ما لا يخفى إذ لو كان المستفاد هذا لزم جعل المبدء من ~~حين صدق الغيبة وان كان بعد التفرق بمدة إذا لتفرق الذي هو غاية خيار ~~المجلس لا يستلزم الغيبة ومن ذلك يظهر ان ما ذكرنا في وجه هذا القول من ~~دعوى (الانصراف) أولى مما ذكره المصنف وإن لم يكن تماما أيضا قوله من أن ~~السبب فيه الضرر الخ أقول يعنى أنه يكون من باب اسقاط ما لم يجب قوله ومن ~~أن العقد الخ أقول هذا انما يتم إذا كان مراده اسقاط هذا المقدار من الحق ~~الثاني والا فلو أراد اسقاط الخيار الفعلي فلا وجه له لعدم تحققه والحق ~~جواز اسقاط الخيار في محله بان يكون المنشأ سقوطه بعد الثلاثة وليس من باب ~~اسقاط ما لم يجب إذ لا دليل على وجوب كون المسقط متحققا حين انشاء ~~(الاسقاط) العقد PageV02P054 # الا ان يقال إنه ح يرجع إلى التعليق وفيه أنه لا دليل على بطلان مثل هذا ~~التعليق لان العمدة في دليله الاجماع المفقود في المقام نعم الظاهر تحققه ~~فيما لو شاء قبل البيع سقوط الخيار بعده فإنه وان كان معقولا الا ان ~~الاجماع قائم على بطلانه قوله ويشكل على عدم الخ أقول هذا انما يتوجه إذا ~~فلما بعدم معقولية الاسقاط وإذا قلنا بعدم جوازه تعبدا أو لعدم الدليل فلا ~~لأنه لا مانع ح من العمل بعموم أدلة الشروط ولا يعتبر فيها أزيد من معقولية ~~السقوط فعدم القابلية الشرعية من جهة عدم الدليل لا يضر في الشرط ولا يصير ~~من الشرط المشرع كما لا يخفى ms0835 قوله وهو حس لو استند الخ أقول الانصاف انه لا ~~حاجة مع التمسك للخيار بالاخبار إلى الاستصحاب لأنها مطلقة في نفى البيع ~~المحمول على الخيار لأن مفادها انه لم يجئ بالثمن في الثلاثة فلا مع؟؟ له ~~من اءخاء؟؟ به بعدها أولا فلا تغفل قوله واما إذا استند قو؟؟ أقول يمكن ان ~~يكون مراده نفى الخيار من الأصل بناء على الاستناد إلى القاعدة لان المقروص ~~عدم فسخه حال تضرره وهو الزمان السابق والفسخ حال بذل الثمن لا يدفع الضرر ~~لا الماضي ولا الآتي على مامين ففي الصورة المفروضة لا فائدة في رفع اللزوم ~~و ح فالوجه فهدم جريان الاستصحاب عدم الحالة السابقة فان قلت لا معنى لعدم ~~الخيار سابقا على البذل بعد فرض لزوم الضرر ومجرد عدم الا خدبه وعدم ونحه ~~لا يمنع من ثبوت الخيار قلت إذا نبينا على أن القاعدة انما تقتضي ففي الحكم ~~في مورد بنفع نفيه في ارتفاع الضرر فلازمه عدم جريانها في المقام أصلا كما ~~في مسألة الوضوء الضرري إذا كان جاهلا لان نفى الضرر لا يوجب عدم الوقوع ~~فيه لأنه يقع فيه بمقتضى جهله بالضرر على ما ذكره المصنف في قاعدة الضرر ~~وبتقرير اخر الضرر السابق قد اقدم عليه تبرك الفسخ وفي اللاحق لا ضرر لمكان ~~بذل الثمن ويمكن ان يكون مراده نفى الخبار في خصوص زمان البذل فيكون البيع ~~لا نفا بعد الخيار لعدم وجود مقتضيه لاحقا ويكون الوجه في عدم جريان ~~الاستصحاب عدم الحكم الشك لان الحكم دائر مدار الضرر ففي السابق لما كان ~~متحققا كان الخيار موجودا وبعد البذل يرتفع فيرتفع الخيار أيضا هذا ومع ~~الاغماض عن ذلك نقول الموضوع غير محرر لاحتمال كونه هو المتضرر فعلا لا من ~~تضرر ولو سابقا هذا ولكن الوجه الأول فاسد لأنه لا مانع من تحقق الخيار في ~~السابق لان موضوعه وهو الضرر كان حاصلا ومجرد عدم الاخذ به لا ينفع في عدمه ~~ولا يعد من قبيل الاقدام على الضرر وما ذكره المصنف في مسألة الجهل ms0836 بالضرر ~~ممنوع أولا ولا دخل له بالمقام ثانيا فتأمل مع أن لازم الوجه المذكور ان ~~يكون الخبار تابعا للفسخ بمعنى انه ان فسخ ثبوت الخيار وله إن لم يفسخ بكشف ~~عن عدمه واما الوجه الثاني فيرد عليه أيضا منع دلالة نفى حديث الضرر على ~~الدوام ان غاية الأمر إذ ارتفع الضرر لا يجرى القاعدة بمعنى ان الخبر ساكت ~~عن حاله وهذا غير ما هو المقصود من الدلالة على العدم واما دعوى الشك في ~~الموضوع على فرض عدم الدلالة على العدم فمدفوعة بان الموضوع انما يشخص ~~بالعرف وهم يجعلون الموضوع في المقام نفس البايع المتضرر والضرر عندهم علة ~~محدثة للحكم كالتغير في الماء المتغير فان الموضوع للنجاسة نفس الماء لا ~~النعير بوصف انه متغير ولذا لو حكم ببقاء الخيار وفي المقام وببقاء النجاسة ~~بعد زوال التغير في مسألة الماء لا يعد عندهم اثباتا لحكم جديد في موضوع ~~جديد وبتقرير اخر المدار في جريان الاستصحاب ان يكون القضية المتيقنة هي ~~القضية المشكوكة كك والامر في المقام فان قلت معنى قوله صلى الله عليه وآله ~~لا ضرر ان الحكم الضرري مرفوع فكأنه قال اللزوم الضرري مرفوع وهذا في قوة ~~قوله المتضرر له الخيار والمفروض انه في المقام الزمان اللاحق لا يصدق عليه ~~المتضرر فيلزم من الاستصحاب اثبات الحكم الثابت الموضوع (هو المتضرر موضوع) ~~اخر وهو غير المتضرر قلت قولنا المتضرر له الخيار أو المتغير نجس يرد على ~~وجهين أحدهما ان يكون المراد منه (المتضرر ما داء متضرر والمتغير ما دام ~~متغيرا و ح لا يحتاج إلى بيان الغاية إذ هي ملحوظة في اعتبار المادامية ~~الثاني ان يكون المراد منه) ما تلبس بالضرر أو التغير و ح يحتاج إلى بيان ~~الغاية بان يقال إلى ساعة أو إلى أن يزول الضرر أو التغير والظاهر من ~~القضية هو الوجه الثاني إذ اعتبار المادامية اعتبار زائد كما أن بيان ~~الغاية اعتبار زائد فالمستفاد من القضية القدر المشترك بين ما بقبل التقييد ~~بقولنا ما دام كذا وما بقبل ms0837 التقييد إلى زمان كذا وعلى هذا فالموضوع ليس ~~إلا المتصف بالوصف بمعنى المتلبس به والقضية ساكتة عن تقيد الحكم بأحد ~~القيدين فإذا حكمنا ببقاء الحكم في الزمان الثاني لا يكون اثباتا للحكم في ~~موضوع اخر ولو لم يكن الوصف متحققا فيه بالفعل ولا ينافي ما ذكر ما كون ~~القضية ظاهرة في المتصف بالوصف العنواني فعلا لان اللازم من فعليته ليس ~~أريد من تلبس الموصوف به في مقابل شأنية التلبس الا ترى انك تقول الزاني لا ~~يدخل الجنة أو يجب اهانته أو نحو ذلك لا مع أنه لا يلزم بقاء الصفة إلى حين ~~الحكم وعلى هذا فقولنا الفاسق لا يستحق الاكرام أو العالم واجب الاكرام حيث ~~يفهم منهما ما دام فاسقا أو عالما انما هو من باب القرينة الخارجية ومما ~~ذكرنا ظهر عدم الحاجة إلى ما ذكرنا أولا من أن طريق تشخيص الموضوع هو العرف ~~وهم يجعلون الوصف علة محدثة وان الموضوع عندهم هو الشخص وانه بناء على جعل ~~الوصف أيضا يصح الاستصحاب ومحصله انه يستفاد من القضية القدر المشترك بين ~~الاعتبارين السابقين ولازمه كون الموضوع مجرد من تلبس بالوصف من غير اعتبار ~~امر زائد من قيد المادامية فتدبر قوله ولا يبعد دعوى انصراف أقول هذه ~~الدعوى ممنوعة إذ لا إشارة فيها إلى الضرر فضلا عن جعل الحكم تابعا له وجود ~~أو عدما بل قد عرف أن مقتضى اطلاقها ثبوت الخيار بعد البذل أيضا من غير ~~حاجة إلى اجراء الاستصحاب قوله الرابع اخذ الخ أقول بناء على كون الاعقاط؟؟ # في هذه الصورة من باب دلالة الاخذ على الالتزام علما أو ظنا أو نوعا لا ~~يكون قسما اخر بل داخل في الأول إذ الاسقاط أعم من أن يكون بالقول أو ~~بالفعل ولذا لو فرض كون المأخوذ مستحقا للغير أيضا يكفى في لزوم البيع وان ~~كان باطلا لأنه بأخذه له على وجه الثمنية كأنه انشاء اسقاط الخيار فهو نظير ~~البيع بقصد فسخ المعاملة إذا بان باطلا فإنه لا يوجب انفساخ المعاملة ~~السابقة نعم ms0838 يتم جعله قسما اخر إذا قلنا إن نفس الاخذ PageV02P055 # التزام قهري ولو لم يكن قاصدا للاسقاط ولازمه عدم التأثير فيما لو بان ~~مستحقا للغير لأنه ليس اخذا للثمن واقعا نظير بيع الثمن العين الموصى بها ~~فإنه مبطل قهري للوصية ولو لم يكن ملتفتا إليها وإذا بان كونه باطلا لا ~~يوجب الابطال أيضا لكن لا دليل على كونه مسقطا على هذا الوجه إذ لا منافاة ~~بين الاخذ وبقاء الخيار بخلاف مسألة الوصية فان صحة البيع منافية لبقاء ~~الوصية إذ العين يخرج عن ملكه (بالبيع الذي يجوز له بمقتضى قاعدة السلطنة ~~ولو كان مسبوق بالوصية إذ هي له توجب خروج العين عن ملكه) فلا مانع من ~~البيع ولازمه بطلان الوصية لفوات الموضوع لها قوله لكن الأقوى الأخير أقول ~~هو كك في صورة الالتفات إلى الحكم والموضوع لأنه كاشف عن الاسقاط ح فعلا ~~بمعنى ان كشفه فعلى وإن لم يحصل الظن الفعلي بإرادة الاسقاط فيكون من قبيل ~~قوله أسقطت الخيار إذا لم يحصل منه الظن لمانع فإنه معتبر بناء على ما هو ~~المختار من اعتبار الظواهر مط قوله وفيه أن سبب الخيار الخ أقول الانصاف ان ~~مطالبة الثمن في الدلالة على الرضا بالبيع نظير اخذ الثمن فيكون اسقاطا ~~فعليا وعدم دفعه الضرر المستقبل لا ينافي ذلك فان الدلالة على الالتزام ~~والكشف عنه لا يدور ان مدار رفع الضرر وعدمه فلا فرق بين الاخذ المطالبة من ~~هذه الحيثية نعم لو حكمنا بالسقوط من باب الالتزام القهري لا من حيثية ~~الكشف عن إرادة الاسقاط ثم الفرق بينهما قوله ليس إلا دفع الضرر المستقبل ~~أقول هذا ممنوع فان اسقاط الضرر السابق أيضا اسقاط للخيار لأنه كون سببا ~~فيه والمطالبة بالثمن في معنى اسقاطه ولا يمكن الجمع بين اسقاطه وابقاء ~~المستقبل فلا فرق بين المقام وسائر الخيارات فكما أن فيها يكون الخيار ~~ثابتا بالعقد ويسقط بمطالبة الثمن فكذا في المقام فيكون ثابتا بالضرر ~~السابق فيسقط بها الا ان يقال بمنع ثبوته سابقا أيضا كما احتملنا حمل كلامه ms0839 ~~سابقا عليه قوله لعدم كونه تصرفا أقول لا يلزم ان يكون الدال على الاسقاط ~~تصرفا بل يكفى فيه كل دال من فعل وقول قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى أنه ~~إذا بنينا على انصراف الاخبار المتواتر إلى صورة التضرر فعلا كما ذكره انفا ~~فيكون الاخبار منطبقة على قاعدة الضرر فلا تشمل ما إذا كان الضرر باختياره ~~بان لم يفسخ فيما بعد الثلاثة فورا بل تدل على عدم الخيار ح لعدم المناط ~~وهو الضرر بلا اختيار منه فلا فرق بين مسألة الفور و التراخي ومسألة بذل ~~الثمن في عدم وجود المناط وان كان هناك من جهة ارتفاع أصل الضرر في ~~المستقبل وهنا من جهة عدم كونه مستندا إلى الشارع بل إلى سواء اختياره في ~~ترك المبادرة هذا ولكنك عرفت منع الانصراف المذكور ولعمري ان ما ذكره في ~~المقام بالتمسك بالظهور المذكور مؤيد لما ذكرت سابقا من دلالة الاطلاق على ~~بقاء الخيار ولو بعد البذل قوله لان الموضوع مستفاد الخ أقول أولا النص ~~موجود في المقامين وثانيا لا فرق بين النص الخاص وقوله صلى الله عليه وآله ~~لا ضرر بعد ما علمت من أن المستفاد منه المتضرر له الخيار قوله واما ~~للاستصحاب أقول التمسك به مناف لمذهبه من عدم حجيته في الشك في المقتضى ~~والتحقيق عدم جواز التمسك به في المقام مع قطع النظر عن كونه شكا في ~~المقتضى وعن اطلاق الاخبار أيضا لكون المرجع عموم أوفوا بالعقود بناء على ~~استفادة العموم الأزماني منه حسب ما بينا سابقا من عدم الفرق بين قسمي ~~العموم فراجع فالوجه في التراخي هو اطلاق الاخبار المخصصة للعموم المذكور ~~ثم إن الاشكال في الفورية وعدمها انما هو في صورة الالتفات واما إذا كان ~~عدم المبادرة من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع أو الغفلة عن أحدهما فالظاهر ~~عدم الاشكال في بقاء الخيار قوله المستفادة من النص والاستقراء أقول اما ~~الاستقراء فواضح واما النص فهو الخبر النبوي المعروف الخراج بالضمان و أيضا ~~بعض الأخبار الواردة في الرهن كخبر إسحاق ms0840 بن عمار عن أبي إبراهيم ع قلت له ~~الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ~~ثم قال أرأيت لو قيل قتيلا على من يكون قلت فهو في عنق العبد قال الا ترى ~~فلم يذهب من مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائه دينار فرار وبلغ مأتي ~~دينار لمن يكون قلت لمولاه قال وكك يكون عليه ما يكون له فان المستفاد من ~~ذيله قاعدة كلية وهي ان من له الغنم فعليه العزم بل في نبوي اخر مشهور لا ~~يعلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه عزمه لكن هذا الأخير لا عموم فيه هذا ~~ولا اشكال في هذه القاعدة لان مقتضى الملكية ان يكون الضمان على المالك الا ~~انها كما بينه المصنف لا تعارض قوله صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف لأنه ~~أخص منها والتحقيق في الجواب عنها انه لا منافاة بين مفادها والخبر بعد كون ~~المراد من كون التلف من مال البايع ان البيع ينفسخ قبل التلف انا ما إذ على ~~هذا يكون المبيع للبايع لا للمشترى فلا يلزم ضمان مال الغير حتى يكون ~~منافيا لقاعدة كون الخراج بالضمان فتدبر قوله والقاعدة الثانية الخ أقول ~~التحقيق ان هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام أصلا ولو كان بعد القبض وذلك ~~لأن المفروض تلف المبيع مع كون الخيار مختصا بالبايع فضمان المشترى انما هو ~~على القاعدة لأن المبيع ماله ومورد هذه القاعدة انما هو فيما لو تلف ما ~~انتقل من غير ذي الخيار كما في تلف المبيع في خيار الحيوان حيث نحكم بضمان ~~البايع لا ما انتقل إليه كما في مقامنا والحاصل ان القاعدة انما تجرى في ~~مورد نحتاج في تطبيق الضمان على القاعدة إلى الحكم بالانفساخ قبل التلف انا ~~ما وفي مقامنا ليس كك بل لو قلنا بالانفساخ ينعكس الامر إذ يرجع المبيع إلى ~~البايع فالحكم بضمان المشترى له على خلاف القاعدة قوله منهم المقيد أقول ~~وحكى عن سلار والشهيد في ms0841 نكتة أيضا وهنا قول ثالث بالتفصيل بين ما لو كان ~~تلفه بتفريط من المشترى بان يكون البايع قد سلمه المبيع فلم يتسلم فالضمان ~~عليه وبين ما لو كان بغير تفريط فعلى البايع حكى عن المختلف انه نسبه إلى ~~ابن حمزة في الوسيلة ونفى عنه البأس لكن يمكن ان يقال إن نظر الوسيلة إلى ~~أن هذا قبض فيكون من التلف بعد القبض ويخرج عن محل الكلام فيكون راجعا إلى ~~ما عن الشيخ وجماعة من كفاية مجرد العرض على المشترى في القبض الرافع لضمان ~~البايع ولذا أطلق في الوسيلة عدم ضمان البايع في هذه الصورة ولم يفرق بين ~~التف في الثلاثة بعدها فعلى PageV02P056 # هذا ينحصر المفصل في لف فإنه خص الحكم بالتلف في الثلاثة فيظهر منه ان ~~الوجه ليس تحقق القبض بل هو من جهة ان ما بعد الثلاثة يكون التقصير من ~~البايع من جهة كونه قادرا على الفسخ بخلافه في الثلاثة في الصورة المزبورة ~~إذا لتقصير منحصر بالمشترى والتحقيق انه لا يثمر في تحقق القبض ولا دليل ~~على كون الضمان دائر مدار مثل هذا التقصير فاطلاق كون التلف قبل القبض على ~~البايع بحاله الا ان يقال إن اخبار هذه القاعدة منصرفة إلى غير صورة تقصير ~~المشترى فيتجه ح تفصيل لف فتأمل فإنه على هذا لا فرق بين التلف في الثلاثة ~~وبعده فيتجه ما ذكره في الوسيلة وحاصله انه وإن لم يكن كافيا في صدق القبض ~~الا انه رافع لضمان البايع ولعله مراد الشيخ والجماعة لأنه يصدق القبض ~~بمجرد التمكين والعرض عليه قوله ولو مكنه من القبض الخ أقول يعنى لو مكن ~~البايع المشترى من القبض فلم يقبض فضمان البايع وعدمه مبنى على كفاية مثل ~~هذا التمكين في رفع الضمان كلية وعدمها والأقوى الكفاية فلا ضمان على ~~البايع و لعل وجهه ما ذكرنا في الحاشية السابقة من انصراف اخبار التلف قبل ~~القبض إلى غير هذه الصورة فيرجع فيها إلى عدم الفساد والغرر مرتفع بالتوصيف ~~أو الالتزام ولا يعود بهذا الشرط بل هذا ms0842 أقوى من اشتراط سقوط الخيار مجردا ~~عن الأرش كما لا يخفى ولا يضر جهالة مقدار التفاوت مع امكان فرض العلم به ~~حين العقد والى إلى مقتضى القاعدة من كون التلف من مال مالكه وهو المشترى ~~في المقام بقي أمور أحدها ان المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم ولا يشمل ~~الليالي نعم الليلتان المتوسطتان داخلتان تبعا لا الأولى والأخيرة على ما ~~مر في ثلاثة الحيوان الثاني لو لم يكن الثمن مؤجلا الا ان البايع اذن بعد ~~البيع للمشترى في التأخير كان بحكم ما لو كان مؤجلا إذا لتأخير ح بحق فلا ~~يثبت بالتأخير خيار الثالث لو ضمن الثمن ضامن سقط الخيار وان اخره ثلاثة ~~أيام أو أزيد وكذا لو أحاله البايع على غيره لأنهما بمنزلة القبض بالنسبة ~~إلى هذا البيع وكذا لو صالح عنه بشئ واخر اقباض ذلك الشئ وهذا واضح الرابع ~~لو اختلفا في مضى الثلاثة كان القول قول المشترى وان كان ذلك من جهة ~~الاختلاف في مبدء العقد ولو اختلفا في كون الثمن مؤجلا أو حالا أو في قبضه ~~أو قبض المثمن كان القول قول البايع لأصالة عدم التأجيل وعدم القبض وكذا لو ~~اختلفا في الاذن في التأخير أو اسقاط الخيار أو شرط سقوطه أو نحو ذلك مما ~~يجرى فيه أصل العدم بعد تحقق المقتضى للخيار الخامس لا يجرى هذا الخيار في ~~غير البيع من سائر المعاملات ويختص فيه بالبايع نعم هذا من حيث التعبد ~~بالاخبار ولكن لو تحقق الضرر بسبب التأخير جرى في غيره وفيه بالنسبة إلى ~~المشترى أيضا من جهة قاعدة الضرر بناء على كفايتها في اثبات الخيار على ما ~~هو ظاهرهم وقد عرفت الكلام عليه في خيار الغبن قوله كما في مرسلة محمد بن ~~أبي حمزة أقول ويدل على الحكم أيضا مرسلة ابن رباط عن الصادق ع على ما في ~~الفقيه والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى ~~الليل وان احتمل انه من كلام الصدوق بل في الجواهر لعله الظاهر هذا لكن ms0843 ~~ويحتمل ان يكون المراد كون عهدة تلفه على البايع يوما إلى الليل وبعده على ~~المشترى من جهة تقصيره في الاخذ لا ان يكون المراد اثبات الخيار لكن يجب ~~الحمل على إرادة الخيار بضميمة تلك المرسلة مضافا إلى فهم العلماء فتدبر ~~قوله ثم إن الظاهر أن شروط الخ أقول الظاهر أن هذا الخيار لا دخل له بخيار ~~التأخير ولذا عده في اللمعة قسما اخر ان الظاهر أن المدار فيه على تأخير ~~قبض المثمن والحكمة فيه دفع ضرر فساده عن البايع بمعنى كون التلف قبل القبض ~~عليه فلو فرضنا قبض المثمن دون المثمن وكان تأخيره موجبا للفساد كان للبايع ~~الخيار والحاصل ان هذا الخيار خيار تأخير المثمن في مورد خاص والخيار ~~السابق خيار تأخير الثمن والحكمة في هذا دفع ضرر ضمان المبيع من جهة الفساد ~~وفي السابق دفع ضرر الصبر عن الثمن فان قلت ظاهر قوله (ع) فان جاء بينه ~~وبالثمن وبين الليل وإلا فلا بيع له كون المدار في هذا أيضا على تأخير ~~الثمن قلت الظاهر أن هذا كناية عن قبض المثمن لان الغالب انه يقبض المثمن ~~حين المجئ بالثمن والقرينة على ذلك ما هو الظاهر من حكمة الحكم خصوصا ~~بملاحظة التمثيل بالفواكه والبطيخ والبقول في مرسل ابن رباط قوله ففي ~~الحاقه بتغير العين وجهان أقول لا اشكال في عدم شمول الفساد في الخبرين ~~للمقام فالمرجع قاعدة الضرر وعليها فالأقوى الالحاق لأنه يصدق عليه الضرر ~~عرفا و ان كانت العين باقية كما كانت لان المناط فيه فوات المالية ولا فرق ~~بين نقص العين والقيمة فالضرر صادق خصوصا في الأموال المعدة للتجارة قوله ~~والمراد به الخيار الخ أقول يظهر من المصنف ان خيار الرؤية قسم من خيار ~~الاشتراط وظاهر اللمعة كونه نوعا اخر وهو ظاهر الخبر حيث جعل المدار على ~~مجرد عدم الرؤية ويمكن تصويره بان يكون الشراء باعتقاد كون المبيع على كذا ~~على وجه يرتفع الغرر من غير أن يجعله شرطا فظهر بعد الرؤية انه على خلاف ~~ذلك هذا إذا قلنا ms0844 إن الوصف راجع إلى الشرط والا فتصويره واضح إذ البيع مع ~~الوصف الرافع للغرر صحيح وبخلافه يوجب الخيار مع عدم كونه شرطا فتدبر قوله ~~لم بعلم وجه الاستشهاد به أقول أي بصحيح عبد الرحمن فإنه لا دخل له بالمقام ~~لان قوله (ع) لا يصلح هذا دال على عدم صلاحية القسمة على هذا الوجه لا عدم ~~صلاحية البيع ولا على اثبات الخيار ويمكن ان يكون مراد المصنف انه لم يعلم ~~وجه الاستدلال بصحيحة زيد على ما نحن فيه كما هو ظاهر قوله قده لان المشترى ~~لسهم الخ قوله ويكون له خيار الحيوان الخ أقول يبعده قوله إذا خرج فان خيار ~~الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد فلا بد من حملها على خيار ~~الرؤية سواء حملناها على بيع الحصة المشاعة أو الكلى في المعين بعد تنزيلها ~~على ما إذا كان البيع بالوصف لا برؤية القطيع فإنه إذا خرج على خلاف الوصف ~~يكون الخيار فتقوله والظاهر الاتفاق الخ أقول قد يكون الخيار مختصا بالبايع ~~كما إذا خرج المبيع زائدا على ما وصف أو الثمن ناقصا عما وصف وقد يكون ~~مختصا بالمشترى كالعكس وقد يكون لهما كما إذا كان أحدهما ناقصا والاخر ~~زائدا أو كان المبيع ناقصا من جهة زائدا من أخرى وكذا في الثمن والدليل على ~~التعدي عن مورد النص وهو المشترى الاتفاق وحديث الضرر وتخلف الشرط بناء على ~~كون الوصف راجعا إلى الشرط قوله وابعد منه دعوى عموم PageV02P057 # الجواب أقول وذلك لأنه إذا حمل الخبر على الاحتمال المذكور يكون الجواب ~~خاصا به فلا معنى لدعوى عمومه كيف ولو أمكن حمله على العموم مع اختصاص ~~المورد لم يحتج إلى ارتكاب الاحتمال المذكور الذي هو في غاية البعد بل كان ~~الصواب ان يقال إن المورد وان كان خاصا بالمشترى الا ان الجواب عام الا ان ~~يكون غرض القائل العموم من حيث ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال وفيه أيضا ~~ما لا يخفى إذا لخبر كالنص في إرادة تقليب المشترى قوله مورد هذا ms0845 الخيار ~~بيع الخ أقول الظاهر جريانه في الكلى الخارجي كالصاع من الصبرة إذا لم يرها ~~وكذا في الحصة المشاعة لقاعدة الضرر وتخلف الشرط بناء على رجوعه إليه بل ~~يمكن تطبيق صحيحة زيد على أحدهما كما عرفت بل يمكن دعوى فهم المثالية من ~~صحيحة جميل فكما انه يفهم منها عدم الفرق بين الضيعة وغيرها و أيضا يفهم ~~منها عدم الفرق بين بيع البعض أو الكل إذا كان الكل مفروزا فكذا يفهم منها ~~عدم الفرق بين البعض المشاع أو المفروز فتدبر قوله وربما يتراءى الخ أقول ~~حاصل الاشكال ان مقتضى اعتبارهم ذكر ما يختلف الثمن باختلافه مخالف لمقتضى ~~ما ذكروه من اعتبار أوصاف السلم فكيف يدعون الاجماع على كل واحد منهما ~~وحاصل الجواب ان المدار على الأول والمراد بالثاني الأوصاف المعتبرة مع قطع ~~النظر عن مانع خارجي أو نقول إن في السلم أيضا يعتبر ذلك جميع ما يختلف ~~الثمن باختلافه وفي صورة المانع نلتزم بعدم صحة السلم هذا ولكن التحقيق كما ~~سيأتي ارجاع العبارة الأولى إلى الثانية بدعوى أنه يكفى ذكر ما يختلف الثمن ~~بحسب أغراض الغالب باختلافه بحيث يرتفع الغرر العرفي قوله ثم إن الأوصاف ~~الخ أقول هذا اشكال اخر وجوابه ما سيأتي في كلامه قده من الاكتفاء بما يرفع ~~الغرر عرفا قوله مع انا علمنا أن الغرر الخ أقول لا معنى لا خصية الغرر ~~العرفي من الشرعي إذ ليس له حقيقة شرعية بل هو موضوع عن في والخبر يدل نفى ~~هذا الموضوع نعم ربما يقدم أهل العرف على ما يكون غررا من باب المسامحة لا ~~انه ليس بغرر عندهم وقد نفاه الشارع و اما الموارد التي نحكم فيها ببطلان ~~البيع مع قطع النظر عن صدق الغرر عرفا فهو من باب التعبد لا من جهة شمول ~~خبر نفى الغرر أو نقول إن الغرور معناه مجرد الجهالة بان المبيع ماذا من ~~حيث الجنس أو الوصف أو المقدار أو الشخص فجميع موارد البطلان داخل تحته حتى ~~بيع أحدا الثوبين المتساويين في القيمة لأنه ms0846 لا يعلم أن المنتقل إليه هذا ~~أو ذاك والجهل بالقيمة ليس مناطا بالاجماع لان المدار على (معلومية) نفس ~~المبيع وعدم الاحتمال فيه مع قطع النظر عن القيمة قوله وأشكل من ذلك أقول ~~حاصله ان لازم اعتبار ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه اعتبار الاطلاع ~~عليها مع الرؤية أيضا مع أنهم لا يلتزمون به وحاصل الجواب كون المدار في ~~المقامين على رفع الغرر العرفي ويكفى فيه الاطلاع على ما لا يقدم العقلاء ~~على البيع الا مع الاطلاع عليه فليس المدار على تمام المداقة ولا على ~~المسامحات عند أهل العرف ولا على اقدام غير العقلاء قوله ثم إنه يمكن الخ ~~أقول حاصله ان الأوصاف إن لم تذكر لزم الجهالة من حيث الوصف وان ذكرت كانت ~~قيدا فيلزم الغرر من جهة الجهل بوجود المقيد بها فيرجع إلى غرر أعظم وهو ~~غرر الوجود قلت إن التقييد ان رفع جهالة الصفات فلا يلزم غرر اخر لان الجهل ~~بالوجود المقيد من حيث إنه مقيد ليس إلا جهلا بالقيد وهي الصفات والمفروض ~~العلم بها بسبب الذكر وإن لم يرفع تلك الجهالة فهي بعد باقية من غير حاجة ~~إلى التشبث بغرر الوجود مع أنه ليس غررا اخر بل هو عين الغرر من حيث الصفات ~~وان أراد أن التقييد يستلزم ضيق الدائرة فينجر إلى غرة الوجود فهو كما ترى ~~إذ يمكن كون ذي الوصف كثيرا أيضا والا لزم ذلك في توصيف الكلى أيضا مع أنه ~~لا اشكال في بيعه بالأوصاف والأولى ان يقال في تقرير الاشكال ان مجرد ذكر ~~الأوصاف لا يستلزم رفع الغرر لعدم حصول العلم أو الظن بكون العين متصفة بها ~~فهي بعد باقية على المجهولية فلا مدخلية للقيدية في لا اشكال ولا انه يرجع ~~إلى غرر الوجود قوله ويمكن ان يقال إن اخذ الخ أقول لا فائدة للاشتراط في ~~رفع الغرر ولا فرق بينه وبين التقييد إذ المدار على رفع الجهل بالأوصاف ~~ومجرد الاشتراط لا يستلزم ذلك وان أراد أن مع الاشتراط لا يبقى احتمال ~~الضرر ms0847 الذي هو معنى الغرر لمكان كون تخلف الشرط موجبا للخيار ففيه ان ~~الخيار لا يرفع الغرر كيف ولازم ذلك جواز بيع المجهول من جميع الجهات مع ~~شرط الخيار بل لا معه أيضا لمكان خيار المجلس أو الحيوان في خصوص بيع ~~الحيوان مع أنه على هذا لا فرق بينه وبين التقييد إذ معه أيضا اما يثبت ~~الخيار مع التخلف أو يحكم ببطلان البيع فلا يلزم الضرر على أي حال قوله ~~ويمكن ان يقال ببناء الخ أقول هذا لا يدفع الاشكال إذا لجهل لا يرتفع بذكر ~~الأوصاف سواء كان الواصف هو البايع أو الثالث فالتحقيق ان يقال لا نكتفي ~~بمجرد ذكر الأوصاف بل لا بد من حصول العلم أو الاطمينان بصدق المخبر سواء ~~كان على وجه القيدية أو الشرطية أو غير ذلك ولذا قلنا سابقا بعدم جواز ~~الاعتماد على اخبار البايع بالمقدار الا مع الاطمينان وحملنا على ذلك اطلاق ~~النص والفتوى وبالجملة مقتضى قاعدة نفى الغرر ما ذكرنا إذ من المعلوم ان ~~مجرد ذكر الوصف مع عدم الوثوق بوجوده لا يرفع الغرر فلو فرض كون المخبر ~~فاسقا كذا بالا يتفاوت الحال في اخباره وعدمه كيف يحصل العمل بالمبيع ~~باخباره نعم الا ان يكون دليل اخر مخصص لقاعدة الغرر والمفروض عدمه قوله ~~ولا دليل على المنع الخ أقول يعنى عدم حصول العلم لا يضر بعد ارتفاع ~~الجهالة بذكر الأوصاف لعدم الدليل على اعتبار العلم وفيه أنه كيف يرتفع ~~الجهالة مع الاعتراف بعدم العلم الا ان يريد عدم حصول صفة العلم وان حصل ~~الاطمينان فتقوله وسيجئ عدم اشتراط الخ أقول لكن الظاهر ثبوت خيار الرؤية ~~أيضا مضافا إلى خيار العيب إذ لا يعتبر في خيار الرؤية كونه مخالفا للأوصاف ~~المذكورة بل يكفى فيه البناء على أصل السلامة أو الاعتقاد بكونه متصفا بكذا ~~مع كشف عدمه وبالجملة خيار الرؤية انما يثبت في صورة البيع مع عدم الرؤية ~~باينا على الاتصاف بوصف مفقود لكن إذا علم صدقه في دعوى البناء المذكور اما ~~إذا ادعى انى اعتقدت ms0848 الوصف الفلاني ولم يكن له طريق إلى دعوية لا يحكم ~~بثبوت الخيار له ويحتمل ثبوته مط لاطلاق صحيحة جميل حيث علق الخيار على ~~مجرد عدم الرؤية فتدبر قوله بعد انعقاده صحيحا أقول لهذا أول الدعوى إذ ~~الظاهر أن القائل PageV02P058 # بالبطلان يقول به من الأول لا الانفساخ لا أقل من احتمال ذلك ويحتمل ان ~~يكون المراد بعد الانعقاد صحيحا بحسب الظاهر بمعنى وجود مقتضى الصحة وهو ~~عمومات الأدلة فتدبر قوله ويضعف الخ أقول توضيحه ان محل الكلام إذا كان في ~~الأوصاف الكذائية فيكون العقد واردا على الموجود وإن لم يكن بالوصف فله ان ~~يرضى به ولا يقال في العرف انه رضى بغير المبيع بخلاف تخلف الوصف المقوم ~~فان الموجود فيه ليس عندهم موردا للعقد فالرضا به يحتاج إلى معاملة جديدة ~~فعلى هذا نقول إن الوصف وان كان مذكورا في الانشاء بعنوان القيدية الا انه ~~في العرف لا يعد قيدا بل هو من باب تعدد المطلوب ويجرى عليه حكمه تعدد ~~المطلوب اما لا كك في إرادة المنشئ أيضا في الحقيقة وان كان قيدا في الصورة ~~أو لان العرف يجرى عليه حكم تعدد المطلوب وإن لم يكن كك في قصده والسر في ~~حكمهم كك هو كونه كك في أغراض نوع المعاملين وإن لم يكن في هذين المتعاقدين ~~بل في الحقيقة يكون كك في حاق قصدهما وباطن قلبهما أيضا وان كانا غافلين ~~عنه فلا يرد انه لا معنى للحكم التعبدي من العرف نعم لو علم من قصدهما ~~القيدية جدا لا تعدد المطلوب بحيث لا يكونان راضيين الا مع الوصف كان البيع ~~باطلا لأنه راجع إلى التعليق سواء كان في الواقع متصفا أم لا لأنه يرجع إلى ~~أنه باعه ان كان كذا وإلا فلا هذا واما الوصف المفهوم فهو لا يرجع إلى تعدد ~~المطلوب لا فعلا ولا حقيقة ولا بحسب بحكم العرف ولذا يحكم بالبطلان في صورة ~~التخلف وان كان مأخوذا على وجه الشرطية وتعدد المطلوب في الصورة نعم لو قصد ~~الشرطية جدا بحيث يكون ms0849 غرضهما كونه مبيعا على أي حال والتزاما على وجه ~~الاشتراط كونه متصفا بذلك الوصف المقوم يكون البيع باطلا وان كان متصفا به ~~واقعا لعدم امكان ايراد البيع الواقع على الحنطة على ما هو شعير لمغايرتهما ~~حقيقة في انظار العرف قوله الا ان يقال الخ أقول يعنى ان الرضا بالمبيع ~~مقيد بوجود الوصف فمع عدمه يلزم البطلان من جهة فقد الرضا وإن لم يعد ~~الموجود مغايرا للموصوف فالوصف وإن لم يكن مقوما الا انه اخذ مقوما في مقام ~~البيع من حيث القصد والرضا وفيه ما مر من أنه من باب تعدد المطلوب فهو راض ~~بأصل المبيع بالنسبة إلى لحاظ المطلوب الأولى وفقد المطلوب الثاني لا يضر ~~به ومن هذا قلنا إن فساده الشرط لا يوجب فساد العقد كما يدل عليه جملة من ~~الاخبار أيضا وسيأتي تمام الكلام في مسألة الشروط قوله ومما ذكرنا الخ أقول ~~حاصل كلام الدافع ان مغايرة الموجود للمعقود عليه انما يؤثر إذا كان الوصف ~~الكلى مط سواء كان مقوما أولا فإنه إذا قال بعتك الحنطة الحمراء لا يكون ~~الحنطة الصفراء موردا للعقد أصلا فإذا دفعها إليه كان من قبيل الوفاء بغير ~~الجنس وكون الحمرة والصفرة من الأوصاف الغير المقومة لا يجدى بعد عدم ورود ~~العقد الا على الموصوف بالحمرة وكذا يؤثر في البطلان إذا كان الوصف للشخص ~~لكن كان الوصف ذاتيا أي مقوما لا عرضيا إذ في صورة نحلف الوصف الذاتي لا ~~يصدق ورود البيع على الموجود لكان المغايرة الذاتية بينه وبين الموصوف واما ~~إذا كان الوصف عرضيا غير مقوم فالمورد وان كان هو الموصوف الا انه يصدق على ~~الموجود أيضا انه مورد لعدم مغايرته مع الموصوف والفرق بينه وبين الوصف ~~العرضي للكلى ان في الشخصي يكون الإشارة إلى الموجود فيكون من باب تعارض ~~الاسم والإشارة وتقديم الثاني وفي الكلى لا إشارة إليه أصلا كما هو واضح ~~فالموجب للصدق امر ان أحدهما عدم عده مغايرا والثاني وقوع الإشارة عليه وفي ~~الكلى الأمر الثاني غير متحقق وحاصل ايراد ms0850 المصنف انه لا فرق بين الذاتي ~~والعرضي بعد فرض كون القصد إلى المتصف وتقيد الرضا به إذ عدم المغايرة ~~بينهما بحسب الذات لا ينفع في ورود العقد عليه بعد كون الرضا مقيدا فلا فرق ~~بين الكلى والشخصي وذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى غير المتصف إلى ولا ~~بين الذاتي والعرضي قلت يظهر جواب هذا الايراد مما ذكرنا نعم يرد على هذا ~~القائل انه لا فرق بين الكلى والشخصي في ذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى ~~غير المتصف إذ الملاك مجرد عدم المغايرة الذاتية وكون الوصف من باب تعدد ~~المطلوب ولهذا نرى انه لو أعطى في مقام الوفاء غير الموصوف ورضى به المشترى ~~لا يقال إنه رضى بغير المبيع بخلاف ما لو أعطاه من غير الجنس فإنه يحتاج ~~إلى معاملة جديدة قوله فينبغي لزوم العقد الخ أقول لا نعلم ذلك إذا ~~الالتزام بالوصف أيضا متحقق ولازم تخلفه الخيار فالإشارة انما تثمر في تحقق ~~المطلوب الأول واما المطلوب الثاني فمختلف فلا بد من الخيار مع امكان ان ~~يقال سلمنا ان لازم ذلك عدم الخيار الا انا نثبته بقاعدة الضرر أو بصحيحة ~~جميل المتقدمة قوله واثبات الخيار الخ أقول كونه إعادة للكلام السابق لا ~~يضر بعد كون المراد منه ما بينا من كون الوصف في الشخصيات من باب تعدد ~~المطلوب الذي لازمه الخيار قوله ويمكن ان يقال الخ أقول هذه النصوص ~~والاجماعات مؤيدة لما ذكرنا من القاعدة إذ في جميع هذه الموارد السر في ~~المطلب كونه من باب تعدد المطلوب وعدم تقيد الرضا في حاق القلب وان كان ~~مقيدا في الصورة قوله ويمكن إحالة الخ أقول لا ينبغي الاشكال في وجوب ~~الإحالة على العرف فإنه المدار والنسبة بينه وبين العقل عموم من وجه فقد ~~يتوافقان في صدق المغايرة وقد يتفارقان كما لا يخفى قوله فتأمل أقول لعل ~~وجهه انه لا دخل للمقام بمسألة الربا حتى يتوهم ان المدار في المقام على ما ~~ذكره فيه فان الميزان في المقام صدق ms0851 ورود البيع على هذا الموجود وعدمه وفي ~~باب الربا على المغايرة بينهما في الحقيقة النوعية فكل ما يخرج من نوع واحد ~~يعد هناك متحد الجنس وان كان مغايرا بحسب الاسم للاخر كما في الدبس والتمر ~~والزبيب والعنب والخل ونحو ذلك على ما يظهر من الاخبار والحاصل ان المغيار ~~في المقام شئ وذلك المقام شئ فلا وجه للتوهم المذكور فتأمل فان ما ذكرنا ~~وان كان حقا الا انه بعيد عن كونه وجها للتأمل قوله مع أن صحيحة جميل أقول ~~وكذا صحيحة الشحام بل يمكن ان يستدل بصحيحة جميل بوجه آخر وهو ان في مورد ~~السؤال حكم بالخيار مع أن من المعلوم مضى مدة مديدة من حين وقوع البيع إلى ~~حين السؤال غاية الأمر انه كان جاهلا بثبوت الخيار له وسيأتي انه ليس عذرا ~~فلو لم يكن الخيار تراخيا وجب بيان ذلك للسائل فتدبر قوله كما نبهنا عليه ~~الخ أقول لعله يشير إلى ما ذكره في خيار التأخير من أن الخبر منطبق على ~~القاعدة الضرر فيدور الامر مؤدى PageV02P059 # القاعدة وقد مر منه قده ان مقتضاها الفورية اما لعدم الشك واما لعدم ~~امكان الاستصحاب لعدم احراز الموضوع قلت لكن التحقيق كون الحكم تعبديا ~~مستفادا من الخبر وان دل عليه أو على بعض موارد قاعدة الضرر أيضا فهي دليل ~~اخر ولا يلزم انطباق الخبر عليها فالاطلاق بحاله ومع الاغماض يمكن ~~الاستصحاب لان الموضوع مستفاد من النص بل قد عرفت أنه على فرض الرجوع إلى ~~القاعدة أيضا يمكن الشك وطريقه تشخيص الموضوع هو العرف كما لو كان الدليل ~~غير القاعدة ولا فرق نعم على فرض عدم الاطلاق التحقيق هو الفورية من جهة ~~كون المقام مقام الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود على ما عرفت بقي شئ وهو انه ~~لو قلنا بالفورية لو اخر لعذر من مانع أو نسيان أو جهل بأصل الخيار أو ~~بالفورية أو اعتقاد الفسخ مع تبين عدمه أو نحو ذلك من الاعذار فهل يبقى ~~خياره أو يسقط وجهان أقواهما السقوط إذ لا دليل ms0852 على كون المذكورات عذرا في ~~الحكم الوصفي الغير الدائر مدار العلم والجهل نعم يمكن الحكم بالبقاء ان ~~جرى قاعدة الضرر فيدور ح مداره ومن ذلك ظهر ما في حكى عن بعض الأساطين من ~~بقاء الخيار مع المذكورات الا في الجهل بالفورية مع أنه على تقدير ثبوت ~~العذرية لا فرق بين الجهل بها والجهل بأصل الخيار كما اعترف به في الجواهر ~~أيضا قوله وبالتصرف بعدها أقول لا دليل على كون التصرف من المسقطات في غير ~~خيار الحيوان الا إذا قصد به الالتزام بالبيع بحيث يكون اسقاطا فعليا كما ~~عرفت في بعض خيارات المتقدمة ونظر المصنف إلى عموم التعليل في بعض اخبار ~~خيار الحيوان وقد عرفت الكلام فيه قوله مبنيان على أن الرؤية الخ أقول ~~التحقيق انها كاشفة لا سبب مستقل ولا شرط فالخيار ثابت من حين العقد كما في ~~سائر الخيارات أيضا على ما عرفت في بعضها وذلك لأنه مقتضى جميع أدلته من ~~نحلف الشرط والضرر والخبر لان التلف انما هو حين العقد وكذا الضرر لأنه ~~أيضا متحقق حينه ودعوى أن الضرر الواقعي ليس مناطا إذ لو فرض معه اللزوم لا ~~يكون الموقع فيه حكم الشارع باللزوم بل جهل الشخص بالموضوع إذ لو فرض عدم ~~اللزوم أيضا يقع في الضرر من جهة اعتقاده اللزوم مدفوعة بمنع ذلك بل ~~المستفاد من قاعدة الضرر ان الضرر الواقعي مرفوع وإن لم يعلم به ومن ~~المعلوم ان اللزوم في حد نفسه حكم ضرري فهو مرفوع وتمام الكلام في محله ~~واما الخبر فلان المراد من قوله (ع) في صحيحة جميل لكان له فيها خيار ~~الرؤية لكان له فيها الخيار الجائي من قبل الرؤية أي من جهة فقدها لا ان ~~الرؤية سبب له وما ذكرنا وان كان بعيدا من العبارة الا انه قريبه بملاحظة ~~المقام إذ المناسب ان يكون سبب الخيار عدم الرؤية لا هي نفسها ومقتضى ذلك ~~ثبوته قبل الرؤية ولا يلزم فعلية الرؤية بعد ذلك أيضا فلو فرض عدم رؤية ~~المبيع بعد ذلك أصلا قدر ms0853 فرض تخلف الوصف نلتزم بالخيار الواقعي فالرؤية ~~طريق لا موضوع ولا جزئه فتدبر قوله أمكن جواز الاسقاط أقول اما باسقاط هذا ~~المقدار من الحق أو باسقاط الخيار لكن لا فعلا بل باسقاطه في محل ثبوته وهو ~~ما بعد الرؤية ولا يكون من اسقاط ما لم يجب إذ هو اسقاط له في محل وجوبه ~~على ما عرفت سابقا من أنه لا مانع منه ح عقلا ولا اجماع على بطلانه نعم لو ~~أسقطه في محل ثبوته قبل تحقق السبب بطل من جهة الاجماع والا فالمانع العقلي ~~مختص باسقاطه في محل عدم وجوبه كان يسقطه فعلا مع فرض عدمه قوله إلى اشتراط ~~عدم الاعتداد الخ أقول يمكن ان يقال بصحة الشرط المذكور أيضا إذا فرض ~~كونهما قبل الكسر ما يبذل بإزائهما المال فان المدار على المالية لا على ~~كون الشئ مما ينتفع به واقعا فإذا فرضنا ان العقلاء يبذلون المال بمجرد هذا ~~الاحتمال فهو مال واقعي عندهم وإن لم يكن نفعه محرزا فبالكسر يخرجان عن ~~المالية لا انه يكشف عن عدم كونهما مالا حين البيع فالبيع صحيح من حينه ~~والشرط المذكور نظير الشرط في مقامنا ونظير شرط البراءة فيما له قيمة بعد ~~ظهور العيب قوله بل من جهة انه اسقاط الخ أقول إن قلنا بصحة الاسقاط قبل ~~الرؤية فلا مانع من صحة الشرط المذكور وان قلنا بعدم صحته قلنا إن نقول ~~بصحة الشرط بان الوجه في عدم صحة الاسقاط عدم الدليل أو قيام الاجماع وفي ~~الشرط عموم دليله موجود والاجماع مفقود هذا مع أن الشرط ليس اسقاطا بل هو ~~التزام بعدم الثبوت كاشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان ولا مانع منه بعد ~~كون الحكم وهو الخيار مما يمكن تغييره بالشروط في حد نفسه وبتقرير اخر لا ~~مانع من كون المعاملة لازمة من حيث هي فيمكن اشتراط ذلك ولا يعتبر في صحة ~~الشرط أزيد من ذلك على ما عرفت سابقا وسيأتي في باب الشروط فكل حكم قابل ~~للتغيير بالطوارئ يصح الشرط فيه ورفعه به والمقام ms0854 من ذلك قوله وأقوى ~~الأقوال أولها الخ أقول الأقوى هو القوى الثاني لعموم أدلة الشروط وعدم ~~المانع إذ هو اما كونه اسقاطا لما لم يجب وقد عرفت ما فيه واما لزوم الغرر ~~على ما ذكره جامع المقاصد وفيه أن الغرر مدفوع بمجرد الوصف اما مط على ما ~~هو ظاهر المشهور أو إذا أوجب الاطمينان على ما هو المختار واشتراط الخيار ~~لا ينافي ذلك إذ وجه المنافاة اما تخيل ان الرافع للغرر هو الخيار اللازم ~~لتخلف الشرط و قد عرفت حاله سابقا مما ذكرنا ومما ذكره المصنف قده واما ما ~~ذكره المصنف قده هنا من أن نفس التعهد والالتزام بالوصف الذي هو سبب الخيار ~~وهو مرتفع باشتراط سقوط الخيار لمكان التنافي بين الامرين وفيه أولا ان ~~لازم هذا كما اعترف به المصنف التفصيل بين ما لو كان التوصيف بعنوان الشرط ~~أو القيد وما لو كان لا بهما بل بمجرد ذكر الوصف كما لو وصفه البايع لا ~~بعنوان الاشتراط أو وصفه الأجنبي وثانيا لا نعلم أن التعهد بما هو تعهد ~~رافع للغرر في شئ من المقامات حتى لو كان التوصيف بعنوان الاشتراط بل ~~الرافع هو نفس التوصيف الذي يتضمنه الالتزام والاشتراط اما مط أو لكونه ~~موجبا للاطمئنان فبطلان حيثية التعهد من جهة المنافاة مع اشتراط سقوط ~~الخيار لا يوجب فوات التوصيف أو فوات الاطمينان ولا بعبارة أخرى اشتراط ~~السقوط يوجب بطلان الالتزام بالوصف ولكن نفس التوصيف بلا التزام باق بحاله ~~والمفروض كفايته نعم لو قلنا إن الرافع للغرر ليس إلا حيثية التعهد وان ~~مجرد الاطمينان أو التوصيف بلا تعهد لا يكفى في رفع الغرر لم يتم ما قلنا ~~لكن من المعلوم خلافه والصنف معترف به ولهذا يفصل بين المقامات ويدل على ما ~~ذكرنا من أنه لو فرض رفع الغرر باشتراط الوصف فبان بعد البيع بطلان الشرط ~~المذكور لا يلزم منه خروج المبيع عن كونه معلوما فالمؤثر في رفع الغرر في ~~صورة الشرط أيضا هو التوصيف اللازم له لا نفسه وهذا واضح غايته ms0855 و ~~PageV02P060 # ثالثا لو سلمنا ان الرافع نفس التعهد والاشتراط لكن لا نسلم المنافاة ~~بينه وبين سقوط الخيار إذ يمكن الجمع بين الالتزام بكون المبيع متصفا بكذا ~~مع كون المعاملة لازمه فان خيار تخلف الشرط حكم تعبدي من الشارع أو من ~~العرف وليس مجعولا للشارط لا أولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض بمعنى انه ليس ~~عين الالتزام بالوصف ولا لازما له فكما يمكن للشارع أو العرف عدم الحكم ~~بالخيار عند تخلف الوصف المشترط كذا يمكن للشارط نفيه بالشرط وبالجملة ~~الالتزام بالوصف شئ والخيار عند تخلفه شئ اخر لا دخل له به وليس لازما له ~~بحيث لم يمكن تفكيكهما ويوضح ما ذكرنا ملاحظة اشتراط فعل أو ترك على أحد ~~المتعاقدين فان من المعلوم ان معناه تعهد الشارط بذلك الأخيار الاخر عند ~~عدم الفعل أو الترك فحال الالتزام بالوصف أيضا ذلك فان معناه تعهده بوجود ~~بحيث يكون المشروط له مستحقا عليه كون المبيع متصفا به لا جعل الخيار عند ~~تخلفه والحاصل ان معنى التعهد بالوصف جعل حق للمشروط له في المبيع على ~~الشروط عليه كما أن معنى التعهد بفعل الخياطة جعله في ذمته فخيار تخلف ~~الشرط ليس راجعا إلى جعل المتعاقدين والا رجع إلى خيار الشرط الذي هو شرط ~~الخيار هذا وظهر مما ذكرنا عدم صحة الفرق الذي ذكره المصنف في المقام ~~ومسألة التبري من العيوب إذ في كلا المقامين الغرر مرتفع بغير التعهد مع أن ~~ما ذكره من أن نفى العيوب ليس مأخوذا في البيع على وجه الاشتراط ممنوع بل ~~البناء على أصل السلامة في قوة اشتراطها كما سيعترف به في خيار العيب فهو ~~من باب الشرط الضمني و ظهر مما ذكرنا أيضا دفع ما يمكن ان يقال وجها ثالثا ~~للبطلان من أن مع الاغماض عن الغرر أيضا يكون الشرط المذكور فاسدا من جهة ~~مناقضته لاشتراط الوصف وان حصل رفع الغرر بمجرد التوصيف أو شئ اخر و ح فان ~~قلنا إن الشرط فاسد مفسد يكون العقد أيضا فاسدا والا فيختص البطلان به وجه ms0856 ~~الدفع ما عرفت من منع المنافاة والمناقضة فتدبر هذا وذكر في المستند في وجه ~~فساد الشرط المذكور انه مخالف للسنة قال نعم لو شرط عدم الفسخ لو ثبت له ~~الخيار جاز ولزم ولم يؤثر الفسخ لو فسخ قلت فيه أيضا ان حكم الخيار إذا كان ~~من الاحكام القابلة للتغيير بالشرط فلا يعد الشرط معه مخالفا للسنة فلا فرق ~~بين شرط السقوط وشرط عدم الفسخ فتدبر قوله هذا مع امكان الخ أقول لعل وجهه ~~امكان دعوى كون مسألة خيار العيب وجميع صور هذا الخيار من باب التعهد ~~والالتزام غايته انه شرط صريح في بعض الفروض وضمني في البعض الاخر ولازم ~~ذلك بطلان شرط التبري (أو سقوط الخيار لمنافاتهما للتعهد بالوصف أو السلامة ~~لكن خرج مسألة التبري) بالنص والاجماع المخصصين القاعدة الغرر وفيه ما لا ~~يخفى والتحقيق ما عرفت من منع الرجوع إلى الشرط كلية وعلى فرضه نمنع عود ~~الغرر لان رافعه شئ اخر أو لعدم المنافاة بين الامرين قوله وظهر أيضا ضعف ~~ما يقال أقول القائل ص الجواهر وما ذكره حق الا قوله واقدامه بالبيع ~~المشترط الخ لما ذكره المصنف من أن الاقدام لا يوجب الرخصة في البيع الغرري ~~فالأولى تعليل الصحة بما ذكرنا من أن الشرط المذكور لا ينافي بقاء ~~الاطمينان ومع فرض عدمه نلتزم بالبطلان هذا مع لا في كلامه بها فتا حيث إنه ~~ذكر أولا ان البيع تعلق بمعلوم غير مجهول ومع ذلك فرض صدق الغرر وقال إنه ~~اقدم عليه فإنه مع فرض صدق المعلومية لا يبقى غرر فتدبر قوله ولو في شرط ~~متن الخ أقول ولو شرط بذل التفاوت مع التخلف ففي الجواهر فسد أيضا وفيه ~~اشكال والأقوى عدم الفساد والغرر مرتفع بالتوصيف أو الالتزام ولا يعود بهذا ~~الشرط بل هذا أقوى من اشتراط سقوط الخيار مجردا عن الأرش كما لا يخفى ولا ~~يضر جهالة مقدار التفاوت مع امكان فرض العلم به حين العقد وكذا لا يضر ~~جهالة حصول المعلق عليه وهو التخلف لاعتقاد هذه الجهالات في ms0857 الشروط قوله ~~ومن المعلوم عدم نهوض الخ أقول يمكن ان يقال بالصحة على هذا التقدير بدعوى ~~أن مرجعه إلى البيع الكلى واشتراط اعطاء هذا الشخص بشرط انطباقه على ذلك ~~الكلى بان كان واجدا للوصف فتأمل فان المفروض ان البيع وارد على هذا الشخص ~~بما هو هولا على الكلى ولذا لو كان واجدا للوصف لا يجوز اعطاء فرد اخر ولو ~~كان البيع واردا على الكلى أمكن ذلك إذا رضى به المشترى بان اسقط حق اشتراط ~~اعطاء هذا الفرد فلازم البيع على الوجه المذكور كون المبيع مرددا بين كونه ~~هذا الشخص وكونه كليا في الذمة هذا إذا علق البدلية على التخلف الواقعي وان ~~شرط البدل حين ظهور المخالفة كان كما ذكره المصنف قده راجعا إلى اشتراط ~~الانفساخ وحصول معاملة جديدة قوله معاوضة تعليقته الخ أقول شرط الابدال اما ~~ان يكون من شرط السبب أو النتيجة فإن كان من شرط السبب بان يكون المشروط ~~ابدال الفاقد للوصف بواجده فلا مانع منه ولو لم يبدل كان كساير الشروط التي ~~لا يفي بها المشروط عليه فله اجباره ومع تعذره يثبت له خيار تخلف الشرط ولا ~~يضر تعليق الابدال على ظهور المخالفة كما لا يخفى وان كان من شرط النتيجة ~~فيرد عليه الاشكال من جهة عدم الدليل على صحته في مثل المقام إذا لقدر ~~المتيقن من صحته ما كان لا بعنوان المعاوضة كان يقول بعتك هذا بكذا على أن ~~يكون مالك الفلاني لي واما إذا قال على أن يكون مالك الفلاني عوضا عن مالي ~~مالك فلا دليل عليه إذا لتمليك المعاوضي يحتاج إلى صيغة خاصة ولا يكفيه ~~الشرط بل في الحقيقة يرجع إلى البيع ومن المعلوم أنه يحتاج إلى صيغة خاصة ~~والحاصل ان شرط النتيجة انما يصح فيما يكفى في ايجاده كل لفظ حتى الشرط ~~واما ما يعتبر فيه لفظ خاص كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك فلا الا ان ~~يقال لا نعلم أن كل تمليك معاوضي بيع فهو كالتمليك المجاني يكفيه الانشاء ~~بالشرط والا فالتمليك المجاني ms0858 أيضا إذا كان بعنوان الهبة يحتاج إلى لفظ خاص ~~وسيأتي ان مقتضى عموم دليل الشروط صحة كل شرط الا ما ثبت حاجته إلى لفظ خاص ~~فلا مانع من اشتراط البدلية في المقام هذا واما ما ذكره المصنف وجها للمنع ~~من كونه معاوضة تعليقية غررية ففيه ان التعليق مغتفر في الشروط واما الغرر ~~فغير لازم إذ المبدل هو العبد الغير الكاتب مثلا والبدل هو العبد الكاتب ~~فلا جهالة وعلى فرضه غايته ان الشرط غرري ولا بأس به الا ان يسرى غرره إلى ~~أصل البيع ومن المعلوم عدم السراية في المقام قوله ويفسد العقد أقول يعنى ~~ولو قلنا إن الشرط الفاسد غير مفسد ولعله لأنه يوجب الغرر في أصل البيع ~~وسيأتي ان النزاع في كون الشرط الفاسد مفسدا أولا انما هو فيما لا يوجب ~~خللا في شروط البيع هذا ولكن قد عرفت عدم سراية الغرر في PageV02P061 # الشرط المذكور إلى أصل البيع مع أنه على الوجه الأول لا غرر أصلا حتى في ~~الشرط وجهالة المعلق عليه لا تعد غررا والالزام غررية غالب الشروط فتدبر ~~قوله وبذلك ظهر ضعف الخ أقول يعنى بما بينا من فساد الشرط والعقد ظهر ضعف ~~ما في الحدائق قلت وأيضا يرد عليه انه لا معنى لكون الفساد مختصا بصورة ~~المخالفة إذ الشرط المذكور اما محكوم بالفاسد أولا وعلى الأول اما ان يقال ~~إن الشرط الفاسد مفسدا ولا فعلى الفساد والافساد يكون العقد فاسدا سواء ~~ظهور موافقا أو مخالفا وعلى الفساد وعدم الافساد يكون العقد صحيحا مط ولا ~~يلزم الابدال وعلى الصحة يلزم الابدال فلا وجه لتخصيص الفساد بصورة ظهور ~~المخالفة والحكم بالصحة مع الموافقة والحاصل ان فساد العقد ان كان من جهة ~~كون الشرط الفاسدة مفسدا فلازمه الفساد مط لأن المفروض ان العقد مشروط بهذا ~~الشرط وإلا فلا نعم يمكن ان يقال إن هذا انما يتم إذا لم يكن الشرط معلقا ~~على تقدير خاص والا فالفساد انما هو في صورة حصول ذلك التقدير مثلا إذا قال ~~بعتك بشرط ان ms0859 تشرب الخمر إذا جاء زيد فهذا الشرط مفسد للعقد إذا جاء زيد ~~واما على تقدير عدم مجيئه فلا وذلك اما لأنه في الحقيقة راجع إلى عدم الشرط ~~على التقدير الاخر فكأنه قال بعتك وان جاء زيد اشترطت عليك شرب الخمر ففي ~~صورة عدم المجئ لا شرط حتى يوجب الفساد واما لأنه وان كان البيع مشروطا ~~بشرط فاسد الا ان سر كون الشرط الفاسد مفسدا هو تقيد الرضا بما لا يحصل له ~~وهذا التقييد انما هو في صورة حصول المعلق عليه إذ المفروض رضاه بالبيع مع ~~عدم الشرب على تقدير عدم المجئ هذا ولكن التحقيق بناء على القول المذكور ~~الحكم بالفساد مط إذ البيع مشروط مط والتعليق انما هو في المشروط والمفروض ~~ان البيع المشروط بشرط فاسد فاسد فتدبر و لعلنا نتعرض لهذا الفرض فيما سيجئ ~~في احكام الشروط هذا كله إذا كان مراد ص الحدائق البطلان من جهة كون الشرط ~~فاسدا ولكن الظاهر من عبارته ان وجه البطلان غير هذا إذ علله في صورة ~~المخالفة بالمخالفة فيظهر منه ان وجه البطلان ان البيع لم يرد على هذا ~~الموجود كما حكينا سابقا عن بعض وعلى هذا فمحصل مطلبه ان الشرط في المقام ~~فاسد لكونه مخالفا لاخبار الخيار واما العقد فليس بفاسد مط بل في صورة ~~المخالفة فقط ووجه بطلانه ح ان الموجود غير المبيع ودعوى أن هذا الشرط يجير ~~المخالفة إذ لو شرط الابدال الابدال فكان المبيع هو العين الموصوف بالوصف ~~المذكور فلا مخالفة حتى يوجب الفساد مدفوعة بان هذا الشرط غير صحيح ~~لمخالفته لاطلاق اخبار الخيار وإذا لم يكن صحيحا فلا يجبر المخالفة فالفساد ~~بحاله إذا لمخالفة بحالها ثم وجه كلام الشهيد بان غرضه أيضا فساد الشرط ~~واما العقد فهو ساكت عن حاله ولعله أيضا يقول بالفساد الا في صورة المخالفة ~~ولا يخفى ان هذا أيضا مخدوش أولا بان المخالفة لا توجب الفساد عنده بل انما ~~توجب الخيار وثانيا إذا كانت موجبة للفساد فأين يجئ اطلاق اخبار الخيار حتى ~~يكون ms0860 الشرط مخالفا لها وفاسدا من جهتها هذا ويحتمل ان يكون وجه الفساد في ~~صورة المخالفة (عود الغرر فيكون غرضه ان في صورة المخالفة) العقد فاسد ~~للغرر ولا يخبره هذا الشرط لأنه غير صحيح لاطلاق اخبار الخيار وفيه أنه ان ~~كان الغرر عائدا بهذا الشرط فلا يتفاوت بين صورة المخالفة والموافقة مع أن ~~عوده ممنوع هذا مع أن لازمه الحكم بالبطلان مع المخالفة ولو مع عدم هذا ~~الشرط وان كان الدافع له والخيار فالمفروض أنه يقول به بعد فساد الشرط ~~وبالجملة لم يظهر لي وجه ما ذكره من البطلان في صورة المخالفة فيحتمل ان ~~يكون فساد الشرط ومفسديته و (ويحتمل ان يكون مجرد المخالفة) يحتمل ان يكون ~~لزوم الغرر وقد عرفت عدم تمامية شئ منها وظاهر عبارته هو الوسط كما لا يخفى ~~قوله والأظهر رجوع الخ أقول يعنى ان الشهيد ساكت عن حكم العقد وانه فاسد ~~أولا وانما حكم بفساد الشرط فقط فيمكن ان يكون موافقا لنا في الحكم بالصحة ~~مع الموافقة ووجه بطلان الشرط المذكور انه لا تأثير له مع الظهور وعدمه إذ ~~مع الظهور على الوصف لا تخلف حتى يجب الابدال ومع المخالفة أيضا لا يجب ~~لكونه شرطا مخالفا السنة وهي اخبار الخيار فلا اثر له على التقديرين وأنت ~~خبير بما فيه إذ نظر الشهيد إلى العقد لا خصوص الشرط ثم انك قد عرفت سابقا ~~ان مخالفة اخبار الخيار لا توجب فساد الشرط لان أدلته حاكمة عليها بعد كونه ~~من الاحكام القابلة للتغيير بالطوارئ كما هي كك بالنسبة إلى سائر الأدلة ~~فمثل هذا لا تعد مخالفة للسنة قوله لأنه لو لم نحكم بالخيار إلى اخره أقول ~~هذا البيان انما يناسب إذا قلنا إن مقتضى القاعدة بطلان المعاملة بخلاف ~~الوصف والشرط لكونهما قيدا في الحقيقة كما عن الأردبيلي إذ ح يجب ان يقال ~~تقرير الاستدلال الامر دائر بين الاخذ بمقتضى القاعدة وهو البطلان والاخذ ~~بالخيار والأول مخالف للاجماع فتعين الثاني لعدم الدليل على اللزوم لان ~~عموم أوفوا لا يشمل لأن ms0861 المفروض ان المعاهدة مقيدة بقيد مفقود واما بناء ~~على كون الشرط غير راجع إلى القيد وكون الصحة بمقتضى القاعدة فلا بد من ~~إقامة الدليل على ثبوت الخيار إذ العموم المذكور شامل لأن المفروض ان العقد ~~وارد على العين الشخصية وتخلف الشرط أو الوصف لا يقتضى الخروج عن الموردية ~~غاية الأمر التزامه بهما أيضا وعدم امكان الوفاء بهذا الالتزام لا يقتضى ~~جواز النقض بالالتزام الأول وهو انتقال العين نعم إذا قلنا إن الالتزام ~~بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه بمعنى انه معناه أو هو من لوازمه ليكون ~~مجعولا للمتعاقدين بالتبع حتى يكون راجعا إلى خيار الشرط تم ما ذكر من جواز ~~النقض لكن قد عرفت أن الحق خلافه وان هذا الخيار تعبدي من العرف أو الشرع ~~لا جعلي والصنف غير ناظر إليه ولذا ذكر في مسألة ان الشرط الفاسد مفسد أولا ~~إذا قلنا بعدم مفسديته هل يثبت الخيار أولا يحتمل الثبوت من جهة تخلف الشرط ~~والحق خلافه لان الدليل على ثبوت خيار تخلف الشرط هو الاجماع وقاعدة الضرر ~~والاجماع في المقام مفقود وقاعدة الضرر غير جارية إذا كان عالما بالحال ~~لأنه هو المقدم عليه بالرضا بالشرط الفاسد الذي لا يسلم له فصريح هذا ~~البيان منه قده ان الخيار في تخلف الشرط تعبدي إذ لو كان راجعا إلى جعل ~~المتعاقدين لم يحتج في ثبوت الخيار في تلك المسألة إلى الاجماع والضرر هذا ~~مع أنه على هذا التقدير لم يحتج في مقامنا هذا أيضا إلى هذا PageV02P062 # الاطناب بل كان الأولى أن يقول يجرى خيار الرؤية في كل عقد لأنه مقتضى ~~اشتراط الوصف إذا تخلف لأنه راجع إلى جعل الخيار والحاصل انه إذا فرض عدم ~~رجوع الوصف والشرط إلى القيد وعدم رجوع شرط الوصف أو غيره إلى شرط الخيار ~~كما لهما مقتضى مذهب المصنف قده فلا مانع من شمول عموم أوفوا مع أن دليل ~~اللزوم غير منحصر في هذا العموم فلو سلمنا عدم شموله نقول إنه مقتضى الناس ~~مسلطون لأن المفروض ان النقل ms0862 والانتقال حاصل قطعا وأيضا يدل عليه قوله (ع) ~~لا يحل وقوله تعالى لا تأكلوا وقوله تعالى تجارة عن تراض كل ذلك بالتقريب ~~المتقدم في أول باب الخيارات ودعوى أن الرضا مقيد بالشرط مدفوعة بما تقدم ~~من كونه من باب تعدد المطلوب وان أغمضنا عن ذلك كله فمقتضى الاستصحاب عدم ~~الانفساخ بالفسخ وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في أن مقتضى القاعدة عدم ~~الخيار وان خيار التخلف على خلاف القاعدة خصوصا في التوصيف الغير الراجع ~~إلى الشرط حسب ما قدمناه فالأولى الاستدلال للتسرية بالاجماع فان من تتبع ~~في كلماتهم في سائر الأبواب يجدهم متسالمين على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ~~فإنهم يرسلونه إرسال المسلمات وبأنه من الاحكام العرفية فان بنائهم على عدم ~~لزوم الوفاء بالمعاهدة عند التخلف ولم يردعهم الشارع الا ان يقال يكفى في ~~الردع العمومات المذكورة وبقاعدة الضرر لكن إذا لم يصدق الاقدام عليه كما ~~إذا كان مطمئنا بحصول الوصف اما مع عدم الاطمينان بناء على صحة المعاملة ~~معه وان الغرر يرتفع بمجرد الشرط والوصف فلا تجرى لأنه ينسب ح إلى اقدامه ~~كما لا يخفى هذا كله في ما كان التوصيف راجعا إلى الاشتراط أو كان بنحو ~~الاشتراط واما في تخلف الوصف الغير الراجع إليه فالحق عدم الخيار لعدم ~~جريان الأدلة المذكورة هكذا ينبغي تحقيق المقام قوله لم يتخلف صفة وقال الخ ~~أقول يعنى ان البايع مثلا يقول لم تشترط الوصف الذي هو مفقود بالفرض ولم ~~نذكره فالمبيع هذا الموجود بهذا الوصف والمشترى يقول اشترطنا أو ذكرنا ~~الوصف الكذائي وقد تخلف فلي الخيار وفي حكمه ما لو اتفقا على ذكر وصف ~~واختلفا في أنه الكتابة المفقودة أو الخياطة الموجودة واما لو اتفقا على ~~اشتراط الوصف المعين المعلوم عدمه بعد البيع لكن البايع يقول إنه كان ~~موجودا حين البيع وقد زال بعده في ملكك والمشترى يقول إنه لم يكن موجودا من ~~الأول أو يعترف بوجوده سابقا على البيع ويقول بزواله قبله في ملك البايع ~~فليس مما نحن فيه وسنشير إلي حكمه ms0863 قوله وقد تقدم توضيح ذلك الخ أقول ~~التحقيق في المسألة تقديم قول البايع لأن المفروض انتقال العين إلى المشترى ~~على أي حال والشك انما هو في سبب الخيار والأصل عدمه لان الأصل عدم ~~الاشتراط والوصف كما لو شك في الخيار من جهة اشتراطه أو اشتراط امر اخر ~~يوجب بخلافه الخيار وبتقرير اخر الخيار معلق على عنوان وجودي مدفوع بالأصل ~~وذلك لان دليله اما الاجماع على كون نحلف الشرط موجبا له أو قاعدة الضرر أو ~~الخبر المتقدم الذي علقه على الرؤية على خلاف الوصف وكل هذه العناوين مجرى ~~أصل العدم وأصالة عدم ورود العقل على هذا الموجود بهذا الوصف لا تثبت ~~العناوين المذكورة وغاية ما يمكن ان يقال في ترجيح القول الآخر وجوه أحدها ~~ما عن س من أزيد المشترى على الثمن والبايع يريد انتزاعه منه وهي امارة ~~الملكية وفيه أن يده كانت على وجه الأمانة ونشك في زوال هذا الحالة بالفسخ ~~الثاني ما عن التذكرة من أن الأصل عدم الرضا بهذا الموجود وفيه أن الرضا ~~(بهذا الموجود وفيه أن الرضا به) معلوم والا كان البيع باطلا على فرض ~~التخلف الثالث ما عن جامع المقاصد من أن الأصل عدم وصول حقه إليه وفيه أن ~~الحق أزيد من هذا الموجود غير معلوم والأصل عدم اعتبار وصف زائد مع أن ~~الخيار غير معلق على هذا العنوان الرابع ما عن العلامة أيضا من أن الأصل ~~براءة ذمته من الثمن الذي وجهه المصنف المراد بان عدم وجوب التسليم بناء ~~على عدم وجوبه في زمان الخيار وفيه أولا منع كون حكم الخيار ذلك بل التسليم ~~واجب غاية الأمر ان له الفسخ لرفع موضوع الوجوب وثانيا انه معارض بأصالة ~~بقاء ملك البايع للثمن وبعبارة أخرى ان هذا الأصل لا يجدى في اثبات تأثير ~~الفسخ بعد فرض معلومية الفسخ النقل والانتقال وثالثا بان أصالة عدم ~~الاشتراط تنفى موضوع الخيار وهي أصل موضوعي مقدم على الأصل الحكمي الخامس ~~ما ذكره المصنف من أن اللزوم معلق على ورود العقد على ms0864 هذا الموجود بهذا ~~الوصف وكونه تمام حقه والأصل عدمه وانه لا يجزى أصالة عدم الاشتراط وبيانه ~~على ما أشار إليه في المقام وأوضحه في الباب المشار إليه ان أصل عدم ~~الاشتراط انما يجرى فيما إذا كان الشك في التزام مستقل في ضمن الالتزام ~~بالبيع كان يقول بعتك بشرط أن تكون كذا أو تفعل كذا وفي المقام ليس كك إذ ~~على فرض الاشتراط يكون ملحوظا على وجه القيدية وهو وان كان راجعا إلى ~~الاشتراط ولذا لا يلزم من تخلفه الا الخيار دون البطلان الا انه لما كان ~~بعنوان القيد فلا يكون الشك في التزام زائد على أصل البيع بل الشك في أن ~~الالتزام البيعي وارد على الموصوف أو على هذا الموجود فلا يكون من الأقل ~~والأكثر من المتباينين فالوصف في المقام نظير الجزء على فرض اعتباره لا ~~يحتاج إلى التزام اخر بل الالتزام الوجداني وارد عليه وعلى ذات الموصوف و ح ~~إذا كان مشكوكا والمفروض ان اللزوم معلق على كون هذا الموجود موردا للبيع ~~وتمام حقه فنقول الأصل عدم وروده عليه فينتفى اللزوم وأصالة عدم الاشتراط ~~لا مجزى لها لما عرفت من أنه ليس التزاما زائدا نعم يجرى أصالة عدم ورود ~~العقد على الموصوف بالوصف المفقود لكنه لا يثمر الا إذا ثبت وروده على هذا ~~الموجود بهذا الوصف واما أصالة عدم تقيد المبيع بذلك الوصف المفقود فهي ~~مثمرة الا انها غير جارية لعدم الحالة السابقة إذا لم يكن المبيع مبيعا ~~بدون هذا الوصف بل الشك انما هو في صيرورته موصوفا ومقيدا حين صيرورته ~~مبيعا أولا نظير الماء المخلوق دفعة إذا شك في كونه كرا وبالجملة اللزوم ~~معلق على ورود العقد على هذا الموجود الأصل عدمه والخيار معلق على عدم وصول ~~تمام حقه إليه وهو مطابق للأصل والأصل المذكور وارد على أصالة لزوم العقد ~~الثابتة بالعمومات وغيرها لأن الشك في اللزوم ناش عن الشك في متعلق العقد ~~ومورده ووصول الحق وعدمه فلا يمكن التشبث بأصالة اللزوم أو بالعمومات لان ~~تخصيصها معلوم والأصل ms0865 الذي ذكرنا يثبت موضوع المخصص PageV02P063 # فان عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار ان تخلف الوصف وأصالة عدم ورود ~~العقد ينفى موضوع اللزوم هذا ملخص ما قرره في الباب المشار إليه وفيه أولا ~~ان التقييد الصوري لا يضر في جريان الأصل بعد الاعتراف بأنه في المعنى راجع ~~إلى الاشتراط إذ غاية الأمران الانشاء وحداني بمعنى انه الخاص انشاء واحد ~~خاص متعلق بموضوع خاص لا انه انشاء آن ونحن نقول إذا شككنا في أنه هل تعلق ~~هذا الانشاء الخاص بذات الموصوف فقط أو به وبوصفه فنقول تعلقه بالأول يقيني ~~وبالثاني مشكوك والأصل عدمه وبعبارة أخرى الالتزام بنقل هذا الشخص معلوم ~~والالتزام بكونه موصوفا بكذا مشكوك فيدفع بالأصل الا ترى في مثال النظير ~~وهو الجزء انه لو شك في زيادة الاجزاء ونقيصتها يجرى أصل عدم الزيادة فلو ~~اختلفا في كون المبيع منا من الحنطة أو منين يقدم قول مدعى المن وكذا لو ~~اختلفا في زيادة الثمن ونقيصته وما هو المشهور من الفرق في الاختلاف في ~~مقدار الثمن بين ان يكون المبيع قائما بعينه أولا انما هو من باب النص ~~الخاص والا فمقتضى القاعدة تقديم قوله مدعى النقيصة مع أن الانشاء وحداني ~~ولا نذري انه تعلق بالناقص أو الزائد نعم لو كان مصب الدعوى تعيين مورد ~~العقد لا دعوى الزيادة والنقصان كان مقتضى القاعدة التخالف والحاصل ان ~~المدار في جريان الأصل ليس على وحدة الانشاء وتعدده بل على وحدة المنشأ ~~وتعدده فلو علمنا أنه امر بضرب زيد وشككنا في أنه امر بضرب عمرو أيضا أم لا ~~نقول الأصل عدمه وان كان الشك في أنه قال اضربهما أو قال اضرب زيدا مع أن ~~الانشاء وحداني على التقديرين فوحدة انشاء الطلب ليست مناطا وثانيا على فرض ~~كونه من التقييد الحقيقي وعدم رجوعه في المعنى أيضا إلى تعدد المطلوب كان ~~يدعى ان قوله بعتك هذه الحنطة من باب التقييد الحقيقي وان مقتضى القاعدة ~~بطلان البيع على فرض التخلف وانما أجرينا عليه حكم تعدد المطلوب من باب ms0866 ~~الاجماع أو غيره نقول إذا شك في التقييد فالأصل عدمه ولا يتفاوت الحال في ~~كون اثر التقييد هو البطلان أو الخيار وذلك لان هذا التقييد اعتبار زائد ~~والأصل عدمه كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية والتكليفية فلو شك في ~~أنه امر بعتق رقبة مطلقة أو مقيدة بالمؤمنة يدفع القيد بالأصل وكذا الحال ~~في الشك في شرائط البيع فلو شككنا في أن الشارع قيد صحته بقيد كذائي نقول ~~الأصل عدمه فلا فرق بين مجعولات الشارع والمكلفين في جريان أصالة عدم ~~اعتبار زائد في المقام ففي المقام نقول لشك في أن الجاعل وهو العاقد باع ~~هذه الحنطة الا بشرط أو بقيد كذا والأصل عدم التقييد نعم لو شك في أنه ~~انشاء امرا خاصا أو مط لا يجرى الأصل لعدم حاجة الأول إلى اعتبار زائد مثلا ~~إذا شككنا في أن الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب لا يمكن ان يقال ~~الأرضية معلومة والشك في اعتبار الزائد وهو قيد الترابية إذ لو كان المأمور ~~به التيمم بخصوص التراب لا يكون من الأقل والأكثر إذ اعتبار الأرضية غير ~~معلومة بل الامر دائر بين اعتبارها واعتبار خصوص التراب وبالجملة فرق بين ~~المطلق المقيد وبين الخاص فإذا كان اعتبار المطلق معلوما وشك في تقييده ~~وعدمه فالأصل عدمه كما إذا علم أنه امر بعتق الرقبة ولم يعلم أنه قيده ~~بالمؤمنة أولا واما إذا لم يكن اعتباره معلوما كما إذا شك في أنه قال أعتق ~~رقبة أو قال أعتق زيدا فلا يمكن نفى الخصوصية بالأصل إذ هما متنافيين ومن ~~المعلوم ان في مقامنا الشك انما هو في تقييد المطلق لا في ايراد الانشاء ~~على شئ خاص إذ المفروض انا نعلم أنه قال بعتك هذه الحنطة مثلا وانما نشك في ~~أنه قال الحمراء أم لان اعتبار المطلق ويراد البيع عليه معلوم وتقييده بقيد ~~زائد مشكوك واما ما ذكره من أن أصل عدم التقييد ليس له حاله سابقة والا فهو ~~نافع في اثبات الخيار ففيه ان الذي ليس له ms0867 حالة سابقة هو عدم مقيدته ~~المتعلق لا عدم التقييد بمعنى عدم ورود القيد وعدم اعتباره في المتعلق حين ~~البيع و الموجب للخيار هو الثاني لا الأول فيجرى فيه أصل العدم توضيح ذلك ~~أن الحكم تارة معلق على تقيد المحل بشئ وتارة على ورود القيد وبعبارة أخرى ~~تارة على اتصاف المحل بوصف وعدمه وتارة على ورود الوصف وعدمه والذي ليس له ~~حالة سابقة هو الأول دون الثاني مثلا إذا قال كل دم ليس بحيض فهو استحاضة ~~(فالاستحاضة) معلقة على اتصاف الدم بعدم الحيضية وهذا لبس له حالة سابقة ~~واجراء أصالة عدم خروج الحيض لا يثبته واما إذا قال كل لحم لم يذك فهو حرام ~~أو نجس يمكن ان يقال الأصل عدم التذكية أي عدم ورودها على هذا اللحم فهو ~~نجس ولا يحتاج إلى اثبات كون هذا اللحم متصفا بعدم التذكية ففي مقامنا نقول ~~الخيار معلق على تقييد المبيع بالوصف المفقود أو اللزوم على عدم التقييد لا ~~ان يكون الخيار معلقا على مقيديته أو اللزوم على اتصافه بعدم التقييد وهكذا ~~الحال في سائر موارد اجراء أصالة عدم التقييد وعدم الشرطية مثلا إذا شك في ~~شرطية معلومية العوضين في صحة البيع يقال الأصل عدم الشرطية بمعنى ان امضاء ~~الشارع أو جعله للصحة معلوم وتقييده الصحة بالمعلومية مدفوع بالأصل ولا ~~يمكن ان يدعى متى كانت الصحة ثابتة بلا قيد حتى يقال الأصل عدمه وهكذا ~~الحال في الشك في شرطية شئ في متعلقات التكاليف وقد عرفت أنه لا فرق بين ~~مجعولات الشارع والمكلفين فالبيع الذي هو مجعول للمتعاقدين إذا علم تعلقه ~~بهذا الشئ الشخصي وشك في تقييده حين ايراد البيع عليه بقيد يقال الأصل عدم ~~هذا القيد أي عدم اعتباره فتدبر وثالثا ان ما ذكره من اللزوم معلق على ورود ~~العقد على هذا الموجود بأوصافها الفعلية ممنوع بل الخيار هو المحتاج إلى ~~سبب إذ هو معلق على تخلف الشرط واما اللزوم فهو مقتضى طبع البيع عرفا أو ~~بملاحظة الأدلة الدالة على أن الأصل فيه اللزوم ms0868 فبعد معلومية كون البيع ~~واردا على هذا الموجود يجب العمل به الا ان يثبت اعتبار زائد يقتضى تخلفه ~~الخيار ثم إنه لو تم هذه الدعوى كفى في اثبات مدعاه ولم يحتج إلى المقدمة ~~المذكورة من أن الوصف من باب التقييد في العنوان إذ على فرض كونه من باب ~~الاشتراط أيضا يمكن ان يقال الأصل عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا ~~الوصف وأصالة عدم الاشتراط لا تثبت الورود عليه فلازم هذه الدعوى انه لو شك ~~في اشتراط المعاملة بشرط اخر أيضا يكون القول قول مدعى الاشتراط للشك في ~~ورود العقد على خصوص هذا الشئ أو مشروطا هكذا أو المفروض PageV02P064 # انه لا بد في الحكم باللزوم من احراز كونه تمام ما وقع عليه المعاهدة ~~وبعبارة أخرى لا يلزم الوفاء الا إذا كان هذا الشئ وحده تمام ما التزم به ~~في هذه المعاملة الخاصة ولا يتفاوت الحال بين كونها التزاما وحدانيا أو ~~متعددا ان مع التعدد أيضا لا يخرج عن كونه معاملة واحدة خاصة إذا الالتزام ~~الثاني وهو الالتزام الشرطي جزء للمعاملة وليس معاملة أخرى فيكون الشك في ~~أن هذا تمام حقه أولا والأصل عدم وصول تمام حقه إليه وان قلت إن ورود العقد ~~عليه في الجملة معلوم والالتزام الزائد مشكوك فالشك راجع إلى ثبوت حق أزيد ~~نقول فكذا إذا كان بالالتزام وحداني منحل إلى الالتزامين والحاصل انه ان ~~كان ولا بد من اثبات ورود العقد على هذا وحده وبلا قيد ففي المقامين يجرى ~~أصالة عدم وأصالة عدم التقييد والاشتراط لا تثبت هذا الموضوع وان كان يكفى ~~ورود العقد عليه في الجملة وإن لم يثبت كونه تمام ما وقع عليه العقد ففي ~~المقامين يجرى أصل عدم الاعتبار الزائد ومما ذكرنا ظهر ما في قوله ان حكم ~~الخيار معلق على عدم وصول حقه إليه وانه يثبت موضوع خيار تخلف الشرط إذ فيه ~~أولا انه إذا كان اللزوم معلقا على ورود العقد على هذا الموجود فعدمه كان ~~في اثبات الخيار ولا يحتاج إلى اجراء ms0869 أصالة عدم وصول حقه وثانيا ان الشك في ~~الوصول مسبب عن الشك في ثبوت حق أزيد والأصل عدمه وثالثا ان هذا الأصل لا ~~يثبت موضوع التخلف بل في البيان تهافت إذ لو كان الخيار معلقا على عدم ~~الوصول فلا يحتاج إلى اثبات التخلف وان كان معلقا على هذا العنوان فلا وجه ~~لقوله انه معلق على عدم الوصول ثم إن هذا كله إذا كان الاختلاف راجعا إلى ~~التوصيف وعدمه واما إذا كان من جهة الاختلاف في تعيين الوصف بعد اتفاقهما ~~على ذكر وصف فقال أحدهما ذكرنا الوصف المفقود وقال الآخر ذكرنا الوصف الذي ~~هو موجود فكك لان الأصل عدم التقييد بالوصف المفقود ولا يعارض بأصالة عدم ~~التقييد بالموجود لأنه لا اثر له مع أنه على فرض المعارضة نرجع إلى أصالة ~~بقاء ملكية كل منهما لما انتقل إليه وعدم تأثير الفسخ فان قلت ثبوت حق له ~~معلوم في الجملة والأصل عدم وصوله إليه قلت قد عرفت أن أصالة عدم الوصول لا ~~أثر لان الحكم معلق على الاشتراط بالوصف المفقود وعدمه لا على الوصول وعدمه ~~مع انا نقول الشك مسبب عن كون حقه ذاك الوصف المفقود والأصل عدمه فتدبر ~~واما لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في زمان زوال الوصف بعد اتفاقهما على ~~اشتراط وصف معين معلوم قد زال بعد ذلك واختلفا في أن الزوال بعد البيع أو ~~قبله فيتعارض أصل عدم البيع إلى حين الزوال واصل عدم الزوال إلى حين البيع ~~فيتساقطان مع أن الحق عدم جريانهما في حد نفسهما لعدم كون الحكم معلقا ~~عليهما فالمرجع أصل اخر ولا يجرى أصل عدم التقييد لأنه معلوم و ح فان قلنا ~~إن الخيار معلق على عدم وصول الحق فنحكم به لجريان الأصل وليس هنا أصل ~~موضوعي وهو أصل عدم حق أزيد لأن المفروض انه معلوم وان قلنا إنه معلق على ~~عنوان التخلف فنحكم باللزوم وقد عرفت أن هذا هو الحق ومع الاغماض من ذلك ~~فالأصل بقاء الملكية وعدم تأثير الفسخ الا ان يقال إذا ms0870 كان الاشتراط معلوما ~~فالأصل عدم وصول حقه من الشرط إليه وهو وإن لم يكن كافيا في الحكم بالخيار ~~لا انه يترتب عليه بجواز المطالبة به وإذا تعذر تسليمه فله خيار تعذر ~~التسليم بناء على جريانه فيما يجب وجوبا تسليمه ظاهرا لكن يمكن ان يقال انا ~~فمع كون وجوب التسليم من اثار عدم وصول الحق إذ هو انما يتأتى فيما كان ~~الحق كليا يمكن تسليمه لا مثل المقام الذي يكون الحق في عين معينة فإنه إذا ~~لم لكن منطبقة على حقه لا يمكن ايجاب تسليمه لعدم امكان ايجاد الوصف فيها ~~ومع فرضه فنحكم ذلك بوجوب بالخيار فتدبر قوله والذي ذكر المنع الخ أقول ~~ظاهر العنوان ان المبيع هو الثواب الشخصي الذي نسج بعضه وسينسج بعضه الاخر ~~بمعنى ان المنسوج مبيع قبل نسج تمامه فالمبيع شخصي بتمامه الا ان بعضه ~~موجود دون بعضه الاخر و مثل هذا لا يجوز بيعه لأنه كبيع الثواب الشخصي الذي ~~هو يخيطه أو الثمر الذي يوجد بعد ذلك فليس المبيع هو المقدار المنسوج ~~والغزل الموجود ولا الثواب الكلى بتمامه أو ببعضه ولعل هذا مراد العلامة من ~~أن بعضه في الذمة مجهول يعنى ان بعضه شخصي موجود وبعضه الاخر شخصي لكنه في ~~الذمة لعدم وجوده بعد وليس مراده انه كلى والا فمن المعلوم أنه لا مانع من ~~كون بعض المبيع شخصيا وبعضه كليا في الذمة والمراد من جهالته عدم العلم ~~بخصوصياته لعدم لشخصه بعد و الأوصاف انما ترفع جهالة الشخص الموجود أو ~~الكلى الذمي لا الفرد الغير الموجود فتدبر قوله بثت الخيار الخ أقول وذلك ~~لأن المبيع بالنسبة إلى القدر الباقي هو الغزل والنسج الكذائي شرط في ~~الصورتين الأوليين واما في الأخيرة فالمبيع بالنسبة إلى الباقي هو المنسوج ~~الكذائي الكلى فمع عدم انطباق الموجود عليه لا يثبت الخيار لأنه فرع ~~الانتقال إليه وهو بعد باق على ملك البايع الا إذا قبله المشترى وأسقط حق ~~شرطه فلو لم يقبله يكون باقيا على ملك البايع و ح فان أمكن التبديل ms0871 وجب ~~وجاء الأخيار تعذر التسليم بالنسبة إلى ذلك البعض وخيار تبعض الصفقة ~~بالنسبة إلى المنسوج قوله اطلاق العقد يقتضى الخ أقول غرضه قده ان يبين ~~أولا صحة البيع بدون ذكر وصف الصحة وانه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون ~~باطلا ثم يبين الخيار واحكامه ثم إن المراد بأصل السلامة اما أصالة على كون ~~الشئ على مقتضى طبعه في الخلقة فان مقتضاه الصحة وعدم الزيادة والنقيصة اما ~~لقا سرر اما غلبة افراد الصحيح في الخارج واما غلبة اقدام المعاملين على ~~شراء الصحيح اما الأول فبمجرده لا يرفع الغرر كما لا يخفى واما الثاني فلا ~~بأس به الا إذا كان غلبة شخصية على خلافه واما الثالث فهو وان كان كك بمعنى ~~انهم لا يقدمون الا على شراء الصحيح مع الاطلاق يعنى ان غرضهم الصحيح الا ~~ان مجرد هذا لا يرفع الغرر ما لم يحصل الاطمينان بكونه صحيحا إذ غاية الأمر ~~انه يرجع إلى اشتراط الصحة وهو لا يرفع الغرر في بيع العين الشخصية إذا لم ~~يحصل الاطمينان فتأمل قوله ولذا لا يجرى في الايمان الخ أقول يمكن ان دعوى ~~الانصراف في خصوص مقام المعاملات لا مط ثم إن التحقيق ان المقام من باب ~~انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح والسر في الانصراف ان غرض المتعاملين نوعا ~~هو الفرد الصحيح في مقام اعطاء العوض ولهذا يختص بباب المعاوضات ولا يضر ~~فيه كون المبيع عينا شخصية وذلك لأنا نقول إن لفظ الحنطة مثلا في قوله بعتك ~~PageV02P065 # هذه الحنطة أو الحنطة الموجودة في المكان الفلاني لما كان منصرفا إلى ~~الصحيح بملاحظة مقام المعاملة فهو في قوة قوله بعتك هذه الحنطة الصحيحة ~~فحال الانصراف حال التوصيف ومن ذلك يظهر انه لا يلزم كون غير الصحيح غير ~~مبيع فإنه كالتوصيف من باب تعدد المطلوب فكما أن التوصيف قد يكون من باب ~~التقييد وقد يكون من باب تعدد المطلوب فكك الانصراف محال وصف الصحة حال ~~سائر الأوصاف الغير المذكورة في العقد إذا علم اعتبارها بملاحظة الغلبة أو ~~نحوها ms0872 من القرائن هذا والفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف قده انه على ما ~~ذكرنا يكون المراد من الحنطة مثلا الحنطة الصحيحة غاية الأمر ان هذا الوصف ~~انما استفيد من الانصراف ويكون من باب تعدد المطلوب لا من باب التقييد وان ~~الانصراف قسمان وعلى ما ذكره يكون المراد منها الحنطة الشخصية الخارجية من ~~غير تقييد لكن يستفاد من الخارج من جهة الأصل التزام زائد و ح قلنا إن ~~نستشكل في أن هذا الالتزام لا يستفاد من مجرد الاعتماد على الأصل الا ترى ~~أنه لو علم كونه هذا الشئ صحيحا فاقدم على شرائه من جهة علمه بصحته من غير ~~أن يشترطها في المبيع لا يكون من الالتزام الشرطي فان وصف الصحة ح من قبيل ~~الداعي والا فالبيع وارد على هذا الموجود مط فغاية الامر ان الأصل يوجب ~~الظن بوصف الصحة وهو أيضا لا يرجع إلى الاشتراط فان الدواعي ليست قيودا في ~~المطلوبات وكك الأغراض نعم لا نضائق من رجوعه في بعض المقامات إلى الشرط ~~الضمني لكن على وجه الكلية ممنوع ومن ذلك يظهر ان خيار العيب متخلف عن خيار ~~الاشتراط واما؟؟ # ذكرنا فدعوى رجوعه إلى الاشتراط الضمني أسهل وأقرب لكن التحقيق انه أيضا ~~ليس على وجه الكلية فإنك قد عرفت أنه يكون بمنزلة التوصيف وقد عرفت سابقا ~~انه أعم من الاشتراط فان قلت فكيف جعلته من باب تعدد المطلوب قلت كونه منه ~~انما هو في لب الغرض لا في مقام الانشاء فكون الغرض متعلقا بالصحيح غير ~~كونه شرطا بمعنى كونه التزاما زائدا والحاصل انه شرط ضمني مركوزي لا ان ~~يكون شرطا فعليا فإنه فرع التباني والالتفات الفعلي ومثل هذا الا من ~~المركوز لا دليل على اعتباره بمجرده ولا يشمله أدلة الشروط نعم جعله الشارع ~~مناطا في باب العيب من باب التعبد و الا فلو فرض هذا المقدار من الاشتراط ~~بالنسبة إلى سائر الأوصاف لا نقول بالخيار ولذا جعلنا خيار تخلف الوصف ~~منفكا عن خيار الاشتراط وقفلنا من باب التعبد بالاخبار لا ms0873 القاعدة والحاصل ~~ان غاية ما يلزم من الانصراف المذكور كون البيع واردا على العين الموصوفة ~~بالصحة وهذا يتصور على وجوه أحدها ان يكون من باب التقييد بان يكون غير ~~الصحيح غير مبيع الثاني ان يكون على وجه الاشتراط بان يكون الالتزام ~~الوحداني الوارد على الموصوف بمنزلة التزامين ورد أحدهما على ذات الموصوف ~~والاخر على الصفة الثالث ان يكون خارجا عن الامرين بان يكون النظر إلى ذات ~~الموصوف وذكر الوصف من باب مجرد بيان المورد نظير الأوصاف الفعلية في العين ~~الشخصية التي لا يعتنى بوجودها وعدمها فإنها على فرض وجودها مورد للالتزام ~~لكنها ليست قيدا ولا شرطا بحيث يوجب فقذها بطلانا أو خيارا فكما أن مثل هذه ~~الأوصاف التي لا تتفاوت بها الرغبات إذا ذكرت وبان تخلفها لا يحدث من اجلها ~~خيار فكذا الأوصاف المرغوبة إذا كان ذكرها المجرد بيان الواقع ورفع الغرر ~~لا للالتزام بها فهي من باب تعدد المطلوب بمعنى ان فاقدها مبيع أيضا ولكنها ~~ليست معتبرة على وجه الشرطية أعني انه لا يلزم اعتبارها على هذا الوجه والا ~~فقد تكون كك كما إذا علم بتاينهما عليها فعلا بحيث يكون انشاء البيع انشاء ~~لها أيضا والغرض ان مجرد الانصراف وكون المورد هو الصحيح لا يلزم ان يكون ~~شرطا فعليا نعم هو راجع إلى الشرط في لب القلب بل يكون قيدا أيضا كما أن ~~جميع الأغراض قيود في عالم اللت لكن هذا ليس مناطا بل المناط هو الشرط ~~الفعلي وهو يحتاج إلى التزام فعلى انشائي وان كان انشائه عين انشاء المشروط ~~بان يكون الالتزام الواحد في قوة التزامين فلو أغمضنا عن اخبار خيار العيب ~~لا نحكم بالخيار من باب تخلف الشرط وكذا لو أغمضنا في التوصيف الصريح عن ~~اخبار خيار الرؤية لا نحكم بالخيار من ذلك الباب كما أنه لو فرضنا عدم ~~الانصراف إلى الصحيح ودفعنا الغرر من جهة أخرى أو قلنا بعدم البطلان من جهة ~~الغرر حكمنا أيضا بالخيار من جهة اخبار العيب فتحصل ان خيار العيب لا يرجع ms0874 ~~إلى خيار الاشتراط والنسبة بين مورديهما عموم من وجه قوله لأنه تصريح بما ~~يكون الاطلاق منزلا عليه أقول يعنى ان هذا الاشتراط ليس امر أو زاء ~~الاشتراط الضمني المستفاد من الاطلاق وانما هو زيادة لفظ وإلا فلا يعقل ~~تعدد الالتزام حتى يوجب تخلف أحدهما خيار العيب والاخر خيار الاشتراط ~~الضمني المستفاد من الاطلاق وانما هو زيادة لفظ وإلا فلا يعقل تعدد ~~الالتزام إلى قلت هذا انما يتم بناء على ما ذكره المصنف من أن اطلاق العقد ~~يقتضى اشتراط السلامة بعد دعوى أن اخبار خيار العيب أيضا منزلة على ذلك ~~بمعنى ان نظر الشارع في هذه الأخبار إلى تخلف الشرط الضمني غايته انه تصرف ~~في خصوص تخلف وصف الصحة بالزيادة والنقصان حيث إنه أثبت الأرش أيضا وخص ~~الرد بصورة عدم التصرف بخلاف تخلف الشرط فإنه لا أرش فيه ولا يسقطا الرد ~~فيه بالتصرف وكذا إذا نبينا على كونه راجعا إلى الاشتراط قلنا بعدم نظر ~~الاخبار إلى ذلك بل المستفاد منها ان الغيب يوجب الخيار تعبد الا من حيث ~~تخلف الشرط فان مقتضى اطلاقها في إفادة الحكم المذكور إلغاء حيثية تخلف ~~الشرط في خصوص وصف الصحة فهو مورد للتخيير بين الرد والأرش ولا يجرى فيه ~~حكم سائر المشروط فان هذه الأخبار وإن لم تكن ناظرة إلى حيثية تخلف الشرط ~~الا انه لما لم يكن منفكا عن موردها مع ذلك طلقت ثبوت الأرش وعدم جواز الرد ~~بالتصرف يستفاد منها إلغاء الحيثية المذكورة الا ان يقال إن القدر المسلم ~~من الالغاء ما هو الملازم لجميع الموارد من الشرط الضمني واما الشرط الصريح ~~فلا يستفاد منها إلغائه فيمكن ان يترتب عليه اثره وإن لم يكن شيئا وراء ~~الشرط الضمني بحسب الواقع وبعبارة أخرى الجهة اللازمة لموارد الاخبار هو ~~الاشتراط القلبي واما مع التصريح به فباق على حكمه فتدبر هذا واما على ما ~~نبينا من انفكاك خيار العيب عن خبار الاشتراط وانه يمكن أن لا يرجع وصف ~~الصحة إلى الشرط فمقتضى القاعدة ثبوت الخيارين بل نقول ms0875 إن الشرط الضمني ~~الفعلي بدون PageV02P066 # التصريح أيضا كاف في اثبات خيار اخر الا ان يقال وان أمكن التفكيك والقول ~~بان جميع الموارد لا يرجع إلى الشرط الا ان غالبها إذا كان راجعا إليه كفى ~~في إلغاء حيثية الاشتراط الا لان الاطلاق إذا كان ناظرا إلى جهة خاصة ولكن ~~كانت الجهة الأخرى ملازمة لها في الغالب يكون الاطلاق دليلا على عدم ~~تأثيرها مثلا إذا قال الدم الأقل من الدرهم فهو معفو وإن لم يكن ناظرا إلى ~~العفو من حيث كونه فضله غير المأكول لكن إذا فرض كونه غالب الدماء من غيره ~~يكون اطلاق العفو من حيث النجاسة دليلا على العفو من حيث الفضلية أيضا ~~فتدبر هذا ولكن كون الغالب من باب الشرط الضمني الفعلي أيضا ممنوع فمقتضى ~~القاعدة تأثير الجهتين وثبوت الخيارين بل قد يقال بثبوت خيار الاشتراط فقط ~~بدعوى انصراف اخبار العيب إلى صورة عدم الاشتراط لكنه كما ترى لأنها مطلقة ~~مع أن رواية يونس الآتية ظاهرة في التعميم بناء على ما سيجئ حيث إنه أثبت ~~فيها الأرش مع اشتراط البكارة وهو مختص بالعيب ولا يجرى في خيار الاشتراط ~~قوله ويؤيده ما ورد من رواية الخ أقول التأييد بهذا الرواية موقوف على أمور ~~أحد ما كون الثيوبة عيبا في الإماء والمشهور خلافه وسيجئ البحث عنه الثاني ~~إفادتها الحصر في الأرش وهو ممنوع لقوة احتمال كون ذكره من باب ذكر فردي ~~أحد التخيير كما في اطلاقات الاخبار المقتصرة على الرد فقط أو الأرش فقط ~~الثالث كونها ظاهرة في التصرف بالوطئ وهو أيضا ممنوع فإنه يمكن استكشاف عدم ~~بكارتها بغيره وقوله لم يجدها أعم من ذلك و ح فاشكال عدم ذكر الرد مشترك ~~الورود ولا بد من الحمل على ما ذكرنا من كونه من باب ذكر أحد الفردين ~~الرابع دلالتها على كون اشتراط البكارة صريحا ويمكن منعه بان يكون المراد ~~انه كان باينا على أنها عذراء لكن الانصاف ظهورها في ذكر الشروط قوله يوجب ~~تسلط المشترى أقول يعنى ان الامر بيده ان ms0876 شاء أمضى البيع واخذ الأرش ولو ~~قهرا على البايع وان شاء رده وفسخه والظاهر أن ذمة البايع تصير مشغولة ~~بالأرش بعد اختياره لا أن تكون مشغولة من الأول إذ لا معنى للشغل التخييري ~~وكونها مشغولة مط وكون الفسخ مسقطا للشغل خلاف ظاهرهم مع أن لازمه بقاء ~~الشغل ما لم يفسخ بحيث يكون معدودا من جملة ديونه ولا يلتزم به أحد فالظاهر ~~أن الاختيار سبب للاشتغال فإذا اختاره ثم عدل ففسخ يكون الفسخ مسقطا ويحتمل ~~عدم الاشتغال الوضعي أصلا بان يكون حكما تكليفيا محضا لكنه بعيد والتحقيق ~~عدم الشغل لا أولا ولا بعد الاختيار وانما له حق التغريم وسيأتي تتمة ~~البطلان البيان وما يترتب على ذلك انشاء قوله بل ما دل على الأرش الخ أقول ~~بمعنى ان موارد الاخبار صورة التصرف فهي ساكنة عن حاله قبل التصرف بل يظهر ~~من جملة منها التخصيص بما بعده كمرسلة جميل الآتية وغيرها قوله وان شاء ~~اخذه أورده الخ أقول بناء على زيادة الهمزة المعنى واضح واما بناء على عدم ~~زيادتها فلا بد من تقدير المعطوف عليه أي وان شاء اخذه بتمام الثمن من غير ~~رجوع على البايع بشئ أورد عليه أي رجع المشترى على البايع بالقيمة التي هي ~~أرش العيب ويمكن ان يرجع الضمير المستتر إلى البايع فيكون التقدير ان شاء ~~اخذه من غير أن يرد البايع عليه شيئا أورد البايع عليه بأرش العيب وعلي أي ~~حال دلالته على ما ذكره المشهور واضحة سواء كان التخيير بين الامرين أو ~~الأمور إذ من المعلوم جواز الثالث وهو عدم الفسخ وعدم الرجوع على البايع ~~قوله وقد يتكلف الخ أقول بان يدعى ان المراد من الرد في الاخبار رد البيع ~~في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرجوع بالأرش ~~فان اخذ الأرش أيضا رد للبيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة ~~المبيع بتمام الثمن قوله وأصعب منه الخ أقول حاصل التوجيه انه يمكن تتميم ~~مذهب المشهور بان وصف الصحة ms0877 الفائتة بمنزلة الجزء الفائت فكما أن في فوات ~~الجزء يسترجع مقدار ما يقابله فكذا في الوصف فثبوت الأرش على القاعدة واما ~~جواز الرد فاثباته بأحد وجهين الأول ما ذكره المصنف من كون فوات الوصف ~~موجبا لتبعض الصفة فله الرد لذلك وله بالامضاء بمقدار ما يقابل الموصوف ~~واخذ ما يقابل الوصف فيكون تمام مذهب (المش) ثابتا بالقاعدة الثاني ان يقال ~~إن جواز الرد من جهة الاخبار والاجماع (وجواز اخذ الأرش القاعدة فيكون ~~الدليل على مذهبهم ملفقا من القاعدة والاخبار والاجماع صح) قوله وفيه منع ~~المنزلة (الخ) أقول وأيضا لازمه الالتزام بالأرش في سائر الأوصاف إذ لا فرق ~~بينهما وبين وصف الصحة ولا يلتزمه به أحد ودعوى انها خرجت بالاجماع كما ترى ~~وكذا دعوى الفرق بحسب القاعدة و أيضا لازمه كون الأرش ثابتا من أول الأمر ~~فيكون الامضاء بلا أرش من باب الابراء أو الهبة وليس (كك) قوله ثم منع كون ~~(الخ) أقول يعنى ان سلمنا ان وصف الصحة بمنزلة الجزء نقول إن الجزء انما ~~يقابل بالثمن إذا لم يؤخذ على وجه الشرطية والا فهو كساير الشروط لا تقابل ~~به وفي المقام اخذ (كك) قلت يمكن ان يدعى ان الجزء يقابل به ولو كان على ~~وجه الاشتراط ففي بيع الأرض على أنها جريان معينة إذا خرجت أقل ينقص من ~~الثمن ما يقابل النقصان إذ المدار على العرف وهم يجعلون العوض في مقابل ~~المجموع ولذا لا نحكم بالمقابلة إذا اعتبر الوصف في عنوان المبيع على وجه ~~الجزئية كان يقول هذا الموجود من العين الموصوفة فان ايراد البيع على ~~الموصوف في عرض ايراده على الصفة ومع ذلك لا يقابل بعوض وبالجملة لو قال ~~بعتك هذا الثوب بكذا على أن يكون معه الثواب الفلاني أيضا يقال في العرف ان ~~المبيع مجموعهما (فمع) خروج الثاني مستحقا للغير أو نحو ذلك يتبعض الثمن ~~وهذا بخلاف الوصف بأي وجه اعتبر فإنه عندهم غير مقابل بالعوض نعم لو قال ~~بعتك الموصوف والصفة كانت مقابلة بالعوض لكن المعاملة على هذا ms0878 الوجه باطلة ~~إذ يعتبر في المبيع ان يكون غيبا فلا يجوز بيع الأوصاف لا مستقلة ولا ~~بعنوان الجزئية هذا ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه خبر عمرو بن حنظلة عن أبي ~~عبد الله ع في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشترى ذلك بحدوده ~~ونقد الثمن ووقع صفعة المبيع وافتراق فلما مسح الأرض إذا حي خمسة أجربة قال ~~(ع) ان شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض وان شاء رد البيع واخذ ماله كله الا ~~ان يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليأخذ ويكون البيع لازما عليه ~~وعليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه فإن ~~شاء المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله ~~وان ظاهر الدلالة على التبعض في صورة الشرط المذكور ولعلنا نتكلم على هذه ~~المسألة بعد ذلك قوله PageV02P067 # وبالجملة فالظاهر (الخ) أقول العمدة في المسألة الاجماع أنتم كما ادعاه ~~المصنف وفي الجواهر دعواه محصلا ومنقولا مستفيضا صريحا وظاهرا وادعاه أيضا ~~سيد الرياض فان تم والا فيشكل الحكم بالتخيير إذ لا دليل على حجية الاجماع ~~النقول والرضوي لم يثبت جزيته لينجبر ضعفه بالشهرة نعم عن الخلاف اسناد ~~الحكم إلى الاخبار فيمكن ان يقال إنه خبر مرسل منجبر لكن من المعلوم عدم ~~عثوره على خبر غير ما بأيدينا فلعله اجتهاد منه في فهمها مع أنه جعل الأرش ~~بعد الياس في غير موضع من مبسوطه كما نقل عنه المصنف وهذا موهن لما نقله في ~~الخلاف ويمكن ان يكون نظره في الخلاف إلى ثبوت الحكمين أعني الرد والأرش في ~~الجملة واسناد هذا إلى الاخبار فلا بد من المراجعة واما استنباط التخيير من ~~الاخبار بالدعوى السابقة فقد عرفت صعوبته وكذا التطبيق على القاعدة فلم يبق ~~الا الاجماع المنقول المؤيد بالشهرة هذا ويمكن ان يقال إن التخيير المذكور ~~مستفاد من قاعدة الضرر بدعوى أن اللزوم بلا أرش حكم ضرري واما رفعه بالرد ~~واما بالأرش وفيه أولا النقض بساير ms0879 الخيارات التي يستدل عليها بقاعدة الضرر ~~فإنهم لا يقولون فيها بالأرش وثانيا ان لازم ذلك كون الامر إلى البايع ~~بمعنى انه ان أدى الأرش فلا خيار للمشترى والا فله الرد وهذا خلاف مذهب ~~المشهور حيث إنهم قولون ان الامر بيد المشترى وانه يجوز له إلزام البايع ~~بالأرش وثالثا ان معنى الخبر ان الحكم الضرري مرفوع والحكم الذي يوجب الضرر ~~في مقامنا هو اللزوم لا اللزوم بلا أرش إذ لا مقتضى للأرش حتى يكون عدمه ~~موجبا للضرر فالمرفوع هو اللزوم ولا دليل على ثبوت الأرش ورابعا ان إلزام ~~البايع بالأرش ضرر عليه نعم لو لم يمكن الرد كما في صورة التلف أو التصرف ~~الموجبين لعدم جواز الفسخ يجرى قاعدة الضرر لا ثبات الأرش فهذه القاعدة ~~منطبقة على مذهب الشيخ لا المشهور ويمكن ان يقال في توجيه مذهبهم انه مقتضى ~~الجمع بين الاخبار إذ هي بين ما دل على الرد مع السكوت عن الأرش وهي كثيرة ~~وبين ما أطلق الأرش من غير ذكر المورد لرواية يونس المتقدمة بناء على عدم ~~ظهورها في صورة التصرف وكخبر عمر بن يزيد قال كنت انا وعمر بالمدينة فباع ~~عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوحدوا ثوبا فيه عيب ~~فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكنا فاخذ منك قيمة ~~الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله ع فقال يلزمه ذلك بناء على أن يكون ~~المشار إليه بذلك قيمة الثوب ويكون المراد من القيمة تفاوت ما بين الصحة ~~والعيب وعدم كون القسمة تصرفا وكخبر السكوني ان عليا (ع) قضى في رجل اشترى ~~من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (ع) فقال (ع) لك ~~بكيل الرب سمنا فقال له الرجل انما بعته حكرة فقال له علي (ع) انما اشترى ~~منك سمنا ولم يشتر منك ربا بناء على أن يكون الرب مخلوطا بالسمن بحيث ~~بالسمن يعد عيبا فيه وكون اخذ السمن بكيله من باب الأرش واما الأخبار ~~الدالة ms0880 على تعين الأرش بعد التصرف فلا اشكال فيها للاجماع على الحكم ~~المذكور فيها فهي مخصصة لاطلاق الطائفتين من حيث التصرف وعدمه وانما ~~التعارض بين اطلاقي الطائفتين من حيث إن مقتضى الأولى تعين الرد إذا لم ~~يتصرف ومقتضى الثانية تعين الأرش ومقتضى الجمع بينها الحكم بالتخيير بحمل ~~كل منهما على بيان أحد الفردين أو يقال إنهما يتعارضان فيحكم بالتخيير ~~بينهما ولازمه التخيير بين الرد والأرش بناء على المشهور بين الأصوليين من ~~كون التخيير بين المتعارضين تخيرا عمليا لا فتوائيا وفيه أن الجمع المذكور ~~يحتاج إلى شاهد وليس إذ هو اما حكم العرف بإرادة ذلك بعد ملاحظة الخبرين ~~وهو ممنوع إذ مثل ذلك يعد عندهم من المتعارضين واما النص الخاص وهو مفقود ~~سوى الرضوي وهو غير صالح لذلك هذا مع أن الجمع غير منحصر فيما ذكر بل يمكن ~~بحمل الثانية على ما بعد التصرف وهذا هو المتعين بمقتضى القاعدة الشهادة ~~الاخبار المختصة بما بعده خصوصا مرسلة جميل المفصلة بين الصورتين و اما ~~الرجوع إلى التخيير بعد التعارض فمدفوعة مضافا إلى كونه مختصا بما إذا لم ~~يمكن الجمع وهو في المقام كما عرفت بأنه فرع التكافؤ واخبار الرد أكثر واضح ~~هذا مع ما عرفت من الاشكال في دلالة الفرقة الثانية والتحقيق ان مقتضى ~~ملاحظة الاخبار هو الحكم باختصاص الأرش بما إذا لم يمكن الرد من جهة التصرف ~~أو غيره كما هو مذهب الشيخ في (ط) فان الظاهر أن الياس عن الرد كناية عن ~~عدم الامكان الأعم من الشرعي والعقلي و (ح) فان تم الاجماع فهو والا فنرجع ~~إلى مقتضاها مع أن مقتضى الأصل أيضا ذلك لان المقام من باب الدوران بين ~~التخيير والتعيين والأصل التعيين في مثل المقام وإن لم نقل به في الأحكام ~~التكليفية ووجهه واضح هذا والتحقيق عدم تمامية الاجماع فلا بد من الاخذ ~~بمقتضى الاخبار هذا مع ما عرفت من انطباق قاعدة الضرر أيضا على ذلك بل يمكن ~~ان يدعى ان مقتضى القاعدة المتقدمة من كون وصف الصحة بمنزلة الجزء ms0881 أيضا ما ~~ذكرنا من ترتب الأرش على عدم جواز الفسخ بيان ذلك أن الوصف وإن لم يكن جزء ~~من العوضين حقيقة ولا بمنزلته في كونه مقابلا بالعوض بحسب جعل المتعاقدين ~~وانشائهما بل العوض في مقابلة ذات الموصوف والا لزم المفاسد المتقدمة ~~واللوازم التي لا يمكن الالتزام بها حسبما عرفت الا انه مقابل بالعوض في ~~عالم اللب بمعنى ان مقدارا من الثمن المجعول في مقابلة ذات الموصوف انما ~~يكون بلحاظ الوصف و هذا معنى ما اشتهر بينهم من أن للوصف والشرط والأجل ~~قسطا من الثمن ولهذا لو فرض زوال الوصف الموجود حين البيع عند المشترى ثم ~~فسخه هو أو البايع بخيار من الخيارات يرجع البايع عليه بعوض الوصف الفائت ~~وأيضا لو فسخ البيع وكان فيه شرط الخياطة أو نحوها على أحدهما وكان الفسخ ~~بعد العمل بالشرط بأخذ من عليه الشرط ممن له ذلك عوضه لان الشرط كان بمنزلة ~~الجزء من أحد العوضين فإذا رجع العوض إلى مالكه الأول ولم يمكن رجوع الشرط ~~لفرض العمل به يلاحظ قيمة ذلك الشرط ويؤخذ ممن له الشرط فان قلت انما يؤخذ ~~منه أجرة العمل لعوده إليه بالفسخ قلت مقتضى القاعدة اخذ قيمة الشرط لأنه ~~الذي ضم إلى العوض لا قيمة؟ العمل مع أنه قد لا يكون هناك عمل له قيمة كما ~~إذا اشترط في بيع الدار بيع وكأنه فباعه الدكان ثم فسخ بيع الدار فان بيع ~~الدكان يبقى صحيحا ويؤخذ منه ما يقابل هذا الشرط والحاصل انه لا ينبغي ~~الاشكال في كون الوصف والشرط والأجل ونحوها موجبة لزيادة العوض في الطرف ~~المقابل فلها PageV02P068 # قسط من الثمن فمقابلتها بالعوض ليست على حد مقابلة الجزء وهذا المقدار من ~~المقابلة يصحح جواز المطالبة بالأرش الذي هو (عوض) الوصف الفائت لا بان ~~يكون مقدارا من الثمن باقيا على ملك المشتري إذ المفروض ان تمامه انتقل إلى ~~البايع في مقابلة ذات الموصوف بل يطالبه بان يغترم له عوض ما التزام على ~~نفسه من ذلك الوصف الذي لا يمكنه تسليمه بنفسه ms0882 إذ المفروض عدمه مع كون ~~المبيع شخصيا ثم إنه لا يلزم من البيان الذي ذكرنا الا جواز المطالبة به ~~واما تعين ذلك على البايع بمعنى وجوب دفعه عند مطالبة المشترى فلا بل يناط ~~ذلك برضاه ما دام يمكن استرداد نفس الثمن بفسخ البيع إذ الأرش في الحقيقة ~~استرداد المقدار المالية التي كانت في مقابلة الوصف الفائت وكما يمكن ذلك ~~بدفع عوض ذلك الوصف المسمى بالأرش كذا يمكن باسترداد تمام الثمن بفسخ البيع ~~والمفروض انه لا مانع منه فعلى البايع الالتزام بأحد الامرين اما الفسخ أو ~~دفع الأرش واما إذا فرض عدم امكان استرداد تمام الثمن لعدم جواز فسخ البيع ~~كما إذا كان بعد التصرف أو التلف يتعين الأرش لان الاسترداد منحصر فيه ~~بالفرض فان قلت لازم هذا انه لو رضى البايع بالفسخ بعد التصرف أيضا أن لا ~~يجوز اجباره على الأرش قلت نلتزم بذلك وهو الظاهر من مذهب الشيخ أيضا ولا ~~ينافيه الاخبار أيضا إذ ما دل منها على تعين الأرش بعد التصرف انما هو ~~بلحاظ حق البايع وانه لا يلزم برد جاريته عليه بعد الوطئ فلو رضى بذلك فلا ~~يتعين الأرش ومما ذكرنا من تطبيق الأرش على القاعدة ظهر سر تعدى الأصحاب عن ~~باب البيع إلى باب الإجارة والصداق وغيرهما من اثبات الأرش مع أن النصوص ~~مختصة بالبيع فان قلت لازم ما ذكرت كون الامر (كك) في تخلف سائر الأوصاف ~~غير وصف الصحة مع أنهم لا يلتزمون به حيث لا يقولون بالتخيير بين الرد ~~والأرش بل يعينون الأول قلت نعم الا انه خرج بالاجماع أو نقول إذا قلنا ~~بتعين الأرش فيما إذا لم يمكن الرد وفي تخلف سائر الأوصاف والشرط يمكن الرد ~~ولو بعد التصرف والتلف ولو فرض مانع عن الفسخ في مقام نلتزم فيها أيضا ~~بالأرش نعم يبقى انه على ذلك ينبغي جواز المطالبة مع رضا البايع في صورة ~~امكان الفسخ كما التزمنا به في مقامنا مع أن ظاهرهم تعين الرد لكن يمكن ان ~~يقال محط نظرهم صورة ms0883 عدم رضا البايع بدفع الأرش والا فمع فرض رضى الطرفين ~~به لا مانع منه فتحصل ان مقتضى القاعدة إلزام البايع بالأرش في صورة عدم ~~امكان الرد وجواز المطالبة به في صورة الامكان مع رضا بالدفع ويمكن ان يقال ~~إن نظر المشهور أو بعضهم في التخيير الذي ذكروه إلى هذا المعنى أي انهم ~~يقولون بجواز الرد والأرش كليهما لكن مقيدا برضى البايع بالدفع والا فمع ~~عدم رضاه لا يلزم به الا في صورة عدم امكان الفسخ فتأمل فإنه خلاف ظاهرهم ~~وان كان احتماله موهنا للاجماع المدعى على مذهب (المش) وبالجملة فمقتضى ~~الاخبار والقواعد ما اختاره الشيخ والاجماع على خلافه غير معلوم فتدبر قوله ~~ينافيه اطلاق (الخ) أقول لعل مراده من هذه الأخبار الفرقة الثانية التي ~~ذكرها وأمره بالفهم من جهة عدم ظهورها في الاطلاق كما عرفت ولذا حكم في أول ~~المسألة بان ما دل على الأرش مختص بصورة التصرف المانع من الرد قوله وقد ~~عرفت أن (الخ) أقول لا ينبغي الاشكال في أن الخيار يثبت بمجرد العقد وان ~~ظهور العيب والغبن ونحوهما من أسباب الخيار كاشف فيترتب عليه اثره من ~~الانفساخ بالفسخ والسقوط بالاسقاط قبل الظهور وذلك لأنه الظاهر من الاخبار ~~وان العلم والوجدان فيها طريق كما هو (كك) في سائر المقامات مع انا لو قلنا ~~إن المقام من باب الشرط الضمني فأولى بذلك إذ التخلف الذي هو السبب في ~~الخيار ثابت من الأول بل لا معنى لكون الموجب ظهور التخلف كما لا يخفى هذا ~~ولو جعلنا المدرك قاعدة الضرر (فكك) لان الملاك هو الضرر الواقعي وهو موجود ~~من أول الأمر بل قد عرفت أن الحكم (كك) في خيار الرؤية أيضا فإنها كاشفة ~~ولو كان ظاهر الخبر موضوعيتها قوله ان استحقاق المطالبة (الخ) أقول لا فرق ~~بين الرد والأرش في امكان كونهما بعد الظهور إذ يمكن ان يكون الاستحقاق ~~ثابتا بعد الاطلاع وان كان المقتضى له انتفاء وصف الصحة هذا وظاهر المصنف ~~(قده) اشتغال الذمة بالأرش من حين العقد وقد عرفت ms0884 الاشكال في أصل ثبوت ~~الشغل الوضعي (فت) فإنه يمكن ان يكون مراده من استحقاق المطالبة ما ذكرنا ~~سابقا من حق التغريم لا الاشتغال الفعلي وسيأتي منه التصريح بذلك فانتظر ~~قوله هذا مضافا إلى أن الظاهر (الخ) أقول قد عرفت أن هذا هو الظاهر من ~~جميعها فان العلم والوجدان فيها طريقي لا موضوعي والا فليس لنا خبر علق فيه ~~الخيار على مجرد العيب من دون ذكر العلم والوجدان فلو لم نقل بظهورهما في ~~الطريقية وجعلناهما من باب الموضوعية يشكل الحال قوله فلعل الظهور شرط أقول ~~إذا فرض ظهوره في سببية نفس العيب فلا بد من الحكم على طبقة ومجرد احتمال ~~الشرطية لا يضر بالاستدلال الا ان يدعى ان الحكم معلق في سائر الأخبار على ~~العلم والوجدان لكنك عرفت ظهورها في الطريقية قوله إلى القواعد أقول ~~ومقتضاها عدم الثبوت الا بعد الظهور لأصالة عدم تأثير الفسخ وأصالة عدم ~~السقوط بالاسقاط قبله مع أن مقتضى العمومات اللزوم خرج ما بعد الظهور وبقي ~~ما قبله هذا مضافا إلى أصالة عدم ثبوت الخيار إلى حين الظهور فإنه مسبوق ~~بالعدم الأزلي وثبوته يحتاج إلى جعل شرعي فيجزى فيه أصل العدم ومن هذا يظهر ~~ما في الكلام المصنف حيث إن المستفاد منه الأصل الموضوعي غير جار وانه لا ~~بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي في كل مقام وانه يختلف باختلاف المقامات ~~فإنك عرفت جريان الأصل الموضوعي ومع الاغماض عن ذلك يمكن نفى جميع الأحكام ~~الثابتة للخيار بالأصل ولا يتفاوت الحال بين الرجوع إلى الأصل الموضوعي ~~والحكمي إذا جميع الأحكام مسبوقة بالعدم (فت) والتحقيق ما عرفت استفادة ~~الحكم من الاخبار وعلى فرض اجمالها يجزى أصل عدم الخيار مضافا إلى اقتضاء ~~العمومات بناء على ما حققنا سابقا من عدم الفرق بين قسميها من الاستمراري ~~والأزماني نعم مع الاغماض عن جميع ذلك المرجع أصل عدم تأثير الفسخ وعدم ~~السقوط بالاسقاط وغير ذلك من الاحكام ولعله إلى ما ذكرنا نظر في امره ~~بالفهم قوله والظاهر أنه مما لا خلاف فيه أقول ms0885 هو (كك) لكن قال في الشرايع ~~فان ظهر به يعنى بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشترى خاصة بالخيار بين فسخ ~~العقد واخذ PageV02P069 # الأرش فربما يتوهم من قوله خاصة التخصيص لكنه فاسد فان مراده ان عيب ~~المبيع يوجب خيار المشترى خاصة ولم يتعرض لعيب ثم إن الوجه في تسرية الحكم ~~إلى الثمن مع اختصاص الاخبار بالمبيع مضافا إلى عدم الخلاف بل ظهور الاجماع ~~وقاعدة الضرر وقاعدة تخلف الشرط قوة احتمال كون المبيع في الاخبار من باب ~~المثال سيما بملاحظة المناط فإنه وإن لم يكن معلوما الا انه يكفى كونه ~~مظنونا لا لان الظن حجة بل لأنه قد يكون الظن بالمناط قرينة عرفية على ~~المراد من اللفظ كما هو (كك) في المقام فإنه قرينة على كون المبيع كناية عن ~~العوض في البيع سواء المبيع والثمن وهذا هو العمدة والا فالاجماع غير معلوم ~~ومقتضى القاعدتين جواز الفسخ لا التخيير بينه وبين الأرش كما هو المدعى ~~ومقتضى ما عرفت من الاشكال في التخيير المذكور في المبيع عدم الحكم به في ~~المقام بالأولى فالتحقيق ان الأرش انما يثبت في الثمن إذا لم يمكن الرد بقي ~~امر ان أحدهما هل يجرى خيار العيب في بيع الكلى إذا كان الفرد المقبوض ~~معيبا أم لا الذي يقتضيه القاعدة ان يقال إن له رد الفرد وابطال الوفاء لان ~~الكلى ينصرف إلى الصحيح لكن لا على وجه التقييد بل على وجه تعدد المطلوب أو ~~لان وصف الصحة كأنه شرط ضمني على ما عرفت سابقا فلو رضى بالمقبوض كان له ~~ذلك ولم يكن خارجا عن المبيع الا انه يجوز له الرد لان الصبر على المعيب ~~ضرر ولأنه خلاف شرطه فله خيار تخلف الشرط في الوفاء وإذا فسخ الوفاء فيرجع ~~المبيع كليا و (ح) له المطالبة بالبدل إن لم يكن متعذرا وان كان متعذرا فله ~~الخيار في أصل البيع لكن لا خيار العيب لعدم كون المبيع معيبا بل تعذر خيار ~~التسليم وليس له المطالبة بالأرش ولو مع تعذر البدل لعدم جريانه في ms0886 غير ~~خيار العيب هذا ولكن يظهر من جماعة منهم في باب بيع الصرف جريان حكم العيب ~~من فسخ أصل العقد في بيع الكلى اما (مط) أو مع تعذر البدل بل يظهر من بعضهم ~~جريان الأرش أيضا إذا لم يلزم الربا كما إذا اختلف جنس العوضين قال في (يع) ~~إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق له ~~المطالبة بالبدل إلى أن قال وإن لم يخرج بالعيب عن الجنسية كان مخيرا بين ~~الرد والامساك بالثمن من غير أرش له والمطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ~~وفيما بعد التفرق تردد انتهى فان الظاهر أن مراده من الرد رد أصل البيع بلا ~~رد الفرد المقبوض بقرينة قوله وله المطالبة بالبدل (الخ) وأظهر منه ما عن ~~العلامة في الارشاد في فرض المسألة له الرد والامساك بغير أرش والبدل وان ~~تفرقا وعن المبسوط والوسيلة تخييره بعد التفرق بين الرضا بالبيع والفسخ ~~والابدال وعن التذكرة و (لف) انه يطالب البدل وليس له الفسخ الا مع تعذر ~~الابدال وعن (لف) جواز اخذ الأرش أيضا في مختلف الجنس حتى بعد التفرق قال ~~في الجواهر وهو المفهوم من عبارة القواعد نعم عن المبسوط والخلاف والوسيلة ~~والخلاف والوسيلة اطلاق الامساك بلا أرش من غير تقييد بما إذا كان متحدي ~~الجنس بل في الخلاف صرح بعدم الأرش حتى مع الاختلاف لكن اشكالهما في الأرش ~~انما هو من جهة كون جزء من أحد العوضين فيعتبر فيه قبض المجلس فلا يجوز ~~اخذه بعد التفرق لا من جهة كون المبيع كليا هذا وعن كره أيضا في باب السلم ~~انه لو كان الفرد المقبوض من المسلم فيه معيبا وتجدد عند القابض عيب يجوز ~~له اخذ الأرش للعيب السابق لأنه إذا لم يمكن رده بسبب العيب الحادث يصير ~~كأنه هو المبيع فيلحقه حكم المبيع الشخصي وكيف كان فظاهر هؤلاء جريان خيار ~~العيب في الكلى أيضا إذا كان الفرد المقبوض معيبا اما (مط) أو في الجملة ~~ولا وجه له كما عرفت إذ ms0887 المبيع ليس معيبا بل الفرد الموفى به معيب وهذا لا ~~يقتضى الخيار في أصل البيع الا إذا تعذر الابدال فيكون (ح) من باب خيار ~~تعذر التسليم بعد فسخ الوفاء ولعل نظرهم في ذلك إلى أن الكلى إذا تعين ~~بالفرد فيكون مصب البيع ذلك الفرد فيصدق انه مبيع معيب وفيه ما هو واضح من ~~المنع هذا مع أن الاخبار كلها ظاهرة أو صريحة في المبيع الشخصي نعم يمكن ان ~~يقال إن قوله (ع) في صحيحة زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ~~(الخ) وقوله (ع) في مرسلة جميل في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه ~~عيبا (الخ) أعم من الشخصي والكلى لأنه إذا اجرى البيع على الكلى واخذ الفرد ~~يقال في العرف انه اشترى الا ترى انهم يقولون اشتريت هذا ولو كان البيع ~~واردا على الكلى ولعله إلى هذا نظر ص الجواهر حيث قوى هذا القول بعد ما ~~ناقش فيه أولا بما ذكرنا من عدم كون المبيع معيبا لأنه كلى وله المطالبة ~~ببدل الفرد فإنه قال في باب الصرف في شرح عبارة الشرايع المتقدمة نعم يمكن ~~القول بثبوت الأرش فيهما يعنى في الصرف والسلم معا باعتبار تشخصه بالقبض ~~فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب ولا ينافيه جواز المطالبة بالبدل اللهم ~~الا ان يقال إن الأرش انما ثبت عوضا عن وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه الا ~~به لو كان المبيع شخصيا اما إذا كان كليا فهو ممكن بالابدال فلا يلزم به ~~البايع ومن ذلك كانت المسألة محل تردد وان كان الأول أقوى إن لم يكن ~~الاجماع على خلافه وفي باب السلم أيضا بعد ذكر جملة من الكلام في أخيرا ~~التخيير بين الرد والابدال والأرش فراجع والتحقيق ما عرفت من عدم الجريان ~~سواء تعذر البدل أولا وسواء حدث عيب عند المشترى أم لا لان حدوث العيب انما ~~يمنع عن رد المبيع المعيب لا غير المبيع والفرد المقبوض ليس مبيعا وان كان ~~منطبقا عليه فلا يشمله ما دل على ms0888 أن المبيع إذا صار معيبا عند المشترى لا ~~يرده على البايع فنختار فيما فرضه التذكرة انه يرد الفرد على البايع غاية ~~الأمر انه يعطيه أرش العيب الجديد نعم لو دل دليل على عدم جواز الرد (ح) أو ~~قلنا إنه يصدق عليه المبيع وجب القول بالأرش حسب ما ذكره العلامة إذ يصير ~~(ح) كالمبيع الشخصي الذي لا يمكن رده فان الصبر (ح) على العيب ضرر عليه ولا ~~يمكن دفعه الا بالأرش على ما هو الفرض فتدبر الثاني لا اشكال في جريان هذا ~~الخيار في جميع افراد البيع حتى الصرف والسلم غاية الاشكال في ثبوت الأرش ~~فيهما في بعض الصور اما من جهة لزوم الربا كما إذا كان العوضان من جنس واحد ~~بناء على كونه زيادة في أحد العوضين واما من جهة اعتبار القبض في المجلس ~~إذا كان بعد التفرق وللكلام على هاتين الجهتين مقام اخر هذا وهل يجرى في ~~سائر المعاوضات من الصلح والإجارة ونحوهما أم لا مقتضى القاعدة عدم الجريان ~~لاختصاص الاخبار باب البيع فلا وجه للتعدي إلى سائر الأبواب الا ان يدعى ~~تنقيح المناط القطعي وهو كما ترى أو يدعى ان لفظ البيع والمبيع كناية عن ~~مطلق المعاملات والأعواض بحيث يكون الاخبار ظاهرة في إرادة المثالية وفيه ~~ما لا يخفى أو يدعى ان PageV02P070 # حكم الرد والأرش على الوجه المقرر في هذا الخيار على طبق القاعدة وهو ~~ممنوع على طريقة المشهور من كون الامر بيد المشترى في إلزام البايع بأحد ~~الامرين نعم على ما قررنا يمكن تطبيقه على القاعدة لكن لا بجميع الخصوصيات ~~المذكورة في باب البيع والحاصل ان هذا الخيار على الوجه المقرر في باب ~~البيع على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار فيه على مورد الاجماع والاخبار ~~نعم يمكن اثبات جواز الفسخ في سائر الأبواب بقاعدة الضرر بناء على تماميتها ~~أو بقاعدة التخلف الشرط ان أرجعنا وصف الصحة إلى الشرط الضمني كليه والا ~~نفى صورة الرجوع خاصة هذا ولكن يظهر من الفقهاء التعدي إلى بعض الأبواب ~~الأخر فيظهر ms0889 من جماعة تعديته إلى باب الإجارة فإنهم ذكروا انه لو وقف ~~المؤجر على عيب في الأجرة أو كانت معينة كان له الرد والأرش على حسب العيب ~~في ثمن المبيع وفي الجواهر بلا خلاف أجده ولا اشكال بناء على عدم اختصاص ~~حكم العيب بالبيع وذكروا فيما لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا ان له ~~الفسخ وعن الغنية الاجماع عليه وعن التذكرة لا تعلم فيه خلافا إذا كان مما ~~يتفاوت به الأجرة نعم لو لم يتعرضوا للأرش الا في اللمعة حيث قال وفي الأرش ~~نظر وعن جامع المقاصد الا صح وجوب الأرش وفي مقام اخر لا استبعد ثبوت الأرش ~~وعن (لك) استيجاهه وعن (ضه) استحسانه وذكروا في باب المهر انه لو وجدت ~~المرأة بالمهر عيبا سابقا كان لها رده بالعيب والرجوع إلى القيمة ولها ~~إمساكه بالأرش وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه هذا في العيب قبل العقد ولو ~~كان حادثا بعد العقد فعن جماعة انه كذلك وفي الشرايع لو قيل ليس لها القيمة ~~وانما له عينه وأرشه كان حسنا وعن (عد) انه الأقرب إلى غير ذلك مما يظهر ~~للمتتبع والتحقيق ما عرفت قوله فالظاهر عدم سقوط أقول يعنى ويحتمل السقوط ~~بدعوى أن اطلاق الالتزام بالعقد على ما هو عليه من كون المبيع معيبا فهو في ~~قوة اسقاط حقه من قبل العيب والتحقيق انه يختلف المقامات فقد يفهم منه ذلك ~~وقد يفهم منه مجرد عدم الرد قوله فلا يبعد سقوطه أقول وجهه ان الأرش ليس ~~امرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين ~~أمور ثلاثة الالتزام بالمعيب والرد والأرش لا ان يكون الخيار في المقام ~~كالخيار في سائر المقامات بمعنى مالكية الفسخ والامضاء ويكون الأرش امرا ~~زائدا منه ثابتا في المقام بالدليل فهو في المقام بمعنى مالكية الفسخ أو ~~الأرش في مقابل الامضاء قوله الثاني التصرف أقول التحقيق ان التصرف بما هو ~~تصرف ليس مسقطا في المقام وان قلنا به في خيار الحيوان نعم لو كان مغير ms0890 ~~اللعين كما إذا خبط أو صبغ أو قطع الثوب أو نحو ذلك من انحاء تغيير المبيع ~~فهو مسقط لكن لا من حيث إنه تصرف ولذا لو تغير المبيع بغير التصرف أو بتصرف ~~الأجنبي كفى في سقوط الرد فالمدار على حدوث التغير فالأولى ان يجعل المسقط ~~الثاني حدوث التغير عند المشترى سواء كان بالتصرف أو بغيره والدليل على ~~كونه مسقطا الصحيحة والمرسلة واما مع عدم حصول التغير فان قصد به انشاء ~~الاسقاط بحيث رجع إلى الاسقاط الفعلي كان مسقطا أيضا لا من حيث إنه تصرف بل ~~من حيث إن الاسقاط أعم من القولي والفعلي ويكفيه ما دل على كون الخيار من ~~الحقوق القابلة للاسقاط بعد صدقه على الفعلي أيضا إذ لا دليل على اعتبار ~~اللفظ فيه واما التصرف المجرد عن القصد المذكور بما هو تصرف فليس مسقطا على ~~حدة لعدم الدليل عليه مضافا إلى الدليل على العدم من اطلاقات الرد خصوصا ما ~~ورد في رد الجارية بعد ستة أشهر بسبب عيب عدم الحيض واما ما ذكر وجها لكونه ~~مسقطا فليس بتمام إذ هو اما الاجماعات المنقولة وفيها أولا ان (المخ) مخالف ~~كما ينقل عنه (المض) بل الإسكافي أيضا وثانيا ان القدر المتيقن من مورد ~~الاجماع ما إذا رجع إلى التغير وحدوث الحدث فيه أو كان بقصد الاسقاط كما ~~يظهر من ملاحظة كلماتهم على ما نقله (المض) عنهم فلاحظ ولو فرض كون معقد ~~الاجماع مطلقا في بعض الكلمات نقول إنه اجماع منقول وليس بحجة واما الصحيحة ~~والمرسلة وفيهما انه لا دلالة فيهما كما لا يخفى إذ جعل المدار في الأولى ~~على حصول التغير في المبيع إذ هو الظاهر من قوله عليه السلام فأحدث فيه ~~شيئا وفي الثانية على قيام العين وعدمه فلا دلالة فيهما على كون التصرف من ~~حيث هو مسقطا واما دعوى عموم التعليل في خبر خيار الحيوان وفيه ما عرفت ~~سابقا من كون المراد منه التنزيل منزلة الرضا تعبدا ومعه لا يمكن التعدي ~~وعلى فرض إرادة التعليل بالدال على الرضا ms0891 لا عموم فيه يشمل سائر الخيارات ~~فراجع ما ذكرناه في خيار الحيوان إذا عرفت ذلك فأقول ان كان مراد (المض) من ~~التحقيق الذي ذكره ما ذكرنا فهو وان كان مراده ان التصرف الدال على الرضا ~~نوعا مسقط وإن لم يكن بقصد الاسقاط والالتزام فعلا فلا دليل عليه لما عرفت ~~قوله لكن إقامة البينة (الخ) أقول مع أن الموجود في خبر خيار الحيوان أحدث ~~حدثا وفي المقام أحدث شيئا والفرق بينهما واضح وأيضا يمكن ان يقال إن ~~المرسلة علقت الحكم على قيام العين وعدمه فهي مفسرة للحدث في الصحيحة فتدبر ~~قوله فان تعليله عدم سقوط (الخ) أقول الانصاف ان العبارة المذكورة ظاهرة في ~~كون التصرف مسقطا تعبدا لا من باب الدلالة على الرضا وذلك لأنه لم يفرق بين ~~ما قبل العلم بالعيب وما بعده مع أنه قبل العلم لا يكون دالا على الرضا ~~واما التعليل المذكور فلا دلالة فيه أصلا إذ مع كون التصرف مسقطا تعبديا ~~أيضا يصح توهم سقوط الأرش من باب الدلالة على الرضا ودفعه بما ذكره من عدم ~~الدلالة فتدبر قوله ومما ذكرنا ظهر أن (عد) انعتاق (الخ) أقول يظهر من ~~المصنف ان انعتاق المبيع على المشترى من باب المسقطات غاية الأمر انه ليس ~~مسقطا برأسه بل داخل في عنوان التلف مع أنه في خيار المجلس جعله من موارد ~~الاستثناء ولم يجعله من باب المسقطات فتدبروا براجع ما ذكرناه هناك في بيان ~~الفرق بين المسقط والمستثنى قوله ثم إنه لو عاد إلى المشترى (الخ) أقول ~~التحقيق ان التدبير والوصية و البيع قبل تماميته بان كان مشروطا بقبض ~~المجلس ولم يحصل بعد كالصرف والسلم ونحو ذلك لا يسقط الخيار الا إذا أنشأ ~~بها اسقاط الخيار بحيث رجع إلى الاسقاط الفعلي واما مع عدم قصد الاسقاط فلا ~~مانع من الرد إذ المسقط أحد أمرين اما عنوان تغير المبيع أو عنوان عدم قيام ~~العين اما الأول فالمفروض عدمه لأن المبيع بعد بحاله واما الثاني فكذلك ~~لأنها قائمة بعينها ولم تخرج عن ms0892 ملكه فلا تعد تالفة ولا بحكم التلف بل ~~التحقيق انه PageV02P071 # لو نقل بعقد خياري بل بعقد لازم وفسخ بالخيار أو بالإقالة أو نحو ذلك أو ~~اشترى ثانيا أو انتقل إليه بالإرث أو نحو ذلك يعود خياره لأن الظاهر أن وجه ~~سقوط الخيار لزوم الضرر على البايع في الانتقال إلى البدل والمفروض عدمه ~~فيصدق ان العين قائمة بعينها خصوصا إذا كان ذلك قبل الاطلاع على العيب ~~وخصوصا إذا قلنا بحدوث الخيار بعد ظهوره ودعوى أن الظاهر من قيام العين ~~بعينها بقائها في ملكه من أول العقد إلى حين الفسخ كما ترى نعم لو كانت ~~قائمة بعينها في ملكه غيره حين الفسخ لا ينفع هذا المقام إذ الظاهر قيامها ~~بعينها في ملكه وعنده حين الفسخ ولا يلزم مما ذكرنا وجوب تحصيلها بالفسخ أو ~~الشراء أو نحوهما إذا كانت خارجة عن ملكه وذلك لأنا نقول يصدق القيام على ~~فرض كونها في ملكه وان خرجت عنه سابقا لا انها في حال كونها في ملك الغير ~~يصدق انها قائمة بعينها فجواز الفسخ مشروط بفسخ العقد أو الشراء أو الإرث ~~أو نحو ذلك من انحاء التملك فتدبر ولا يضرنا مخالفة المشهور بل الجمهور إذا ~~لم يكن اجماعا كاشفا كشفا قطعيا فالأقوى ما ذكرنا قوله فرع لا خلاف (الخ) ~~أقول الأولى ان يعد الوطئ مسقطا مستقلا لأنه ليس من باب التصرف ولا داخلا ~~تحت عنواني التغير وعدم قيام العين على التحقيق إذ لا وجه الكلام الإسكافي ~~وظهر مما بينا هنا وسابقا ان الأولى في تعداد المسقطات ان يقال أحدها ~~الاسقاط قولا أو فعلا الثاني شرط سقوطه في ضمن العقد الثالث تغير المبيع ~~بحيث يصدق انه حدث فيه شئ سواء كان بالتصرف أو بغيره الرابع التلف وما ~~بحكمه مما يصدق عليه عدم قيام العين بعينها ويمكن جعلهما أي الثالث والرابع ~~واحدا الخامس الوطئ واما حدوث العيب عند المشترى فيدخل تحت عنوان التغير ~~ومن الغريب عده مسقطا مستقلا وعدم عد الوطئ كذلك مع أنه أولى بذلك كما لا ~~يخفى ms0893 ثم لا يخفى ان في ما عدا الأولين انما يسقط جواز إلزام البايع (بالرد ~~والا فلو رضى البايع صح) بالتغير أو بالبدل أو بالجارية الموطوءة فيبقى ~~تخيير المشترى بحاله والحاصل ان سقوط الرد انما هو لمراعاة حق البايع فمع ~~رضاه يبقى الخيار على حاله وليس حكما تعبديا قهريا عليهما فتدبر قوله بان ~~الوطي جناية أقول فيه ما لا يخفى فإنه ليس جناية قطعا الا إذا كان بكرا ~~وافتضها كيف ولو كان جناية لم يكن فرق بين وطئ الحرة والمملوكة فكان الواجب ~~في وطئ الحرة أيضا مع اكراهها ذلك وأيضا لا فرق في كونه جناية بين القبل ~~والدبر فكان الواجب اثبات الأرش إذا وطئ عبد الغير وأيضا إذا زنى بجارية ~~الغير فوجوب الأرش محل اشكال عندهم خصوصا إذا كانت عالمة مطاوعة ولو كان من ~~باب الجناية كان الأرش بمقتضى القاعدة و الحاصل انه لا ينبغي التأمل في عدم ~~كونه من باب الجناية واما ما ذكره ابن الجنيد فهو أيضا فاسد كما لا يخفى ~~وما أدرى أي حاجة إلى التمسك بهذه الوجوه الفاسدة مع ورود النصوص الصحيحة ~~الصريحة قوله ويشير إليه أقول لا افهم هذه الإشارة بل الانصاف ان هذه ~~الروايات مشيرة إلى عدم كونه من باب الجناية إذ التعبير بالأجر يكشف عن أن ~~ذلك من جهة الانتفاع بالبضع لا من جهة كونه غرامة للجناية ويشير إلى ما ~~ذكرنا ما ورد في بعض اخبار وجوب الأرش إذا وطئ جارية الغير من قوله (ع) بما ~~استحل من فرجها فإنه ظاهر في أن ذلك عوض المهر وبمنزلته فلا دخل له ~~بالجناية قوله وهذا انما وقع (لخ) أقول الظاهر أن مراد المصنف (قده) ان هذا ~~البيان من الامام مع أن اعطاء الاجر ليس مما يكون من المستنكرات التي تحتاج ~~إلى الاستعاذة بالله من اثباته وذلك لو روده في المتعة وثبوته في وطئ ~~الجارية الحبلى وفي وطئ جارية الغير بالعقد عليها بلا اذن من مولاها أو ~~بالشراء فضولا ونحو ذلك انما وقع و مبنيا على مذاق ms0894 الرعية حيث إنهم ~~يستنكرون ذلك فالحكم الشرعي في خصوص المقام لما كان عدم ثبوت الأرش فبين ~~الحكم الواقعي ببيان يطابق هذا فهم فقد اتفى؟؟ في كيفية البيان لا في أصل ~~الحكم هذا ولكن في الجواهر ان هذا رد على بعض العامة القائلين برد الجارية ~~الغير الحبلى مع الاجر إذا وطئت فلا ينافي ثبوت الأرش في صورة كونها جملي ~~إذا ردت بعيب الحبل فعلى بيانه الاستعاذة في اثبات الأرش في خصوص غير ~~الحبلى وليس الإمام عليه السلام بصدد الاستنكار في اثبات الاجر من حيث هو ~~كلية حتى يكون منافيا للحكم به في سائر المقامات قوله ففي النصوص المستفيضة ~~كفاية أقول نعم والظاهر منها كون الوطئ مسقطا بما هو هولا من حيث كشفه عن ~~الرضا ولا من حيث كونه موجبا للتغير وعدم قيام العين والظاهر أنه لا فرق ~~بين الوطئ في القبل والدبر لصدق الوطئ على الثاني أيضا حقيقة مع أن في بعض ~~هذه الأخبار التعبير بالوقوع عليها وهو صادق مع الوطئ في الدبر قطعا ودعوى ~~الانصراف كما ترى هذا ولو وطئها غير المشترى بالتحليل منه أو بالعقد عليها ~~باذنه أو بالزنا فهل هو كوطيه أو لا فيه اشكال لعدم شمول الاخبار الا رواية ~~معاوية بن ميسر فإنه عبر فيها بقوله (ع) إذا وطئت فيمكن الاخذ باطلاقه ~~ويمكن تنزيله على وطئ المشترى لأنه الفرد الغالب وعلى هذا يمكن ان يقال إن ~~التقييد بالمشترى في سائر الأخبار من باب كونه الفرد الغالب فالانصاف ان ~~المسألة مشكلة ومقتضى الأصل وبقاء الخيار هذا إذا قلنا بعدم كون التصرف ~~الغير المغير مسقطا والا فالتحليل و التزويج كافيان في اسقاط الرد ثم إنه ~~لا اشكال في أن مقدمات الوطئ من التقبيل واللمس والنظر إلى العورة ~~والاضطجاع معها في لحاف واحد ونحو ذلك ليست ملحقة بالوطئ في المسقطية ~~التعبدية وان كانت مشتركة معه في المناط الظني الذي هو العار على المولى ~~البايع مع امكان ان يقال إن المناط احتمال صيروتها بالوطئ حاملا من المشترى ~~وأم ولد له وبالجملة ms0895 ففي الحكم التعبد لا بد من الاقتصار على مقدار الثبوت ~~ثم إن الظاهر كما أشرنا سابقا ان مانعية الوطئ من الرد انما هو لمراعاة حق ~~البايع فلو رضى بالجارية الموطوءة عد تخيير المشترى بين الرد والأرش والنهى ~~في الاخبار في مقام توهم جواز الاجبار فتدبر فان مقتضى قوله عليه السلام ~~معاذ الله (الخ) عدم جواز الرد أصلا لمكان استلزامه اثبات الاجر لها ثم إنه ~~لا فرق بين كون الوطئ قبل العلم بالعيب أو بعده وكذا بين كونه مع الالتفات ~~إلى كونها الجارية المشتراة أو بظن انها جارية أخرى له أو ظنها زوجته وكذا ~~بين كونه في PageV02P072 # حال اليقظة أو النوم بان أدخلت الجارية فرجه في فرجها إلى غير ذلك كما ~~إذا كانت صغيرة غير قابلة للوطئ أو كبيرة وكذا لو كان المشترى صغيرا بان ~~اشترى له وليه تنبيه الظاهر اختصاص المسقطية بخيار العيب فلو كان للمشترى ~~خيار اخر لا يسقط بالتصرف كما إذا كان له خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط ~~وقلنا إن الوطئ لا يسقطه من حيث هو بان قلنا إن المسقط الخيار الحيوان ~~التصرف الدال على الرضا فعلا أو نوعا وكان الوطئ في حال الغفلة أو الاشتباه ~~فالظاهر جواز الرد بذلك الخيار وسقوط خيار العيب لا يستلزم سقوطه بل وكذلك ~~إذا حدث بعد الوطئ في زمان الخيار الذي يكون فيه عهدة المبيع على البايع ~~عيب اخر لا يكون ذلك الوطئ مانعا من الرد به وقوله (ع) معاذ الله (الخ) ليس ~~ناظرا إلى الرد بساير الخيارات أو بالعيب الحادث إذا قلنا بكونه كالعيب ~~السابق في اثبات الخيار نعم لو كان الوطئ بعد ذلك العيب كان مانعا من الرد ~~به أيضا قوله خلافا للمحكى عن الإسكافي أقول الانصاف ان عبارته المحكية ~~ليست ظاهرة في الخلاف فان موضع الظهور قوله فإن كان العيب ظهور حمل من ~~البايع حيث قيد الحمل بكونه من البايع ويمكن ان يكون فرض فيما لو لم تكن ~~بذلك في حكم أم الولد كان يكون الوطئ في غير ms0896 حال الملك وقلنا باعتباره في ~~صيرورتها أم ولد أو كان الحمل بالمساحقة أو نحو ذلك ويحتمل ان يكون مراده ~~كون الحمل عند البايع لا منه فان مقتضى سياق كلامه كون المفروض صحة البيع ~~وكون الرد من باب العيب لا من جهة بطلان البيع وكذا لا ظهور لعبارة النهاية ~~في الخلاف فان التعبير بلزوم الرد أعم من ذلك فلعله يقول في صورة ظهور عيب ~~الحبل بوجوب الرد تمسكا بظاهر الاخبار (فت) نعم عبارة الوسيلة صريحه في ~~الخلاف (فت) قوله والانصاف ان ظاهر (الخ) أقول التحقيق يقتضى ما ذكره ~~المشهور وظهور الاخبار فيما ذكروه كالنور على الطور وذلك لان صحيحة عبد ~~الله بن سنان من حيث اشتمالها على قول علي عليه السلام لا ترد التي ليست ~~بحبلى (الخ) لا يمكن حملها على ما ذكره الجماعة من بيع أم الولد لان كلام ~~علي عليه السلام يكون صريحا في مسألة الرد بالعيب من جهة الخيار فلو كان ~~المراد من صدر الرؤية الرد من جهة كون البيع باطلا والجارية أم ولد كان ذكر ~~كلام علي عليه السلام لغوا إذ لا دخل له بمسألة بيع أم الولد ولا يمكن ~~الاستشهاد به على بطلان البيع مع كونها أم ولد فان عدم الجواز الرد بالعيب ~~مع الوطئ بسبب الخيار لا يكون شاهدا على بطلان بيع أم الولد ودعوى أنه لدفع ~~توهم جريان الحكم في غير الحلبي كما ترى إذ لا محل لهذا التوهم أصلا مع أنه ~~على هذا لم يكن وجه للتخصيص بما إذا وطئها ولا بصورة العيب ولعمري ان هذا ~~من الوضوح بمكان وعلى ما ذكرنا من إرادة عدم مانعية الوطئ من الرد بالعيب ~~فيكون الاستشهاد بكلام علي (ع) في محله فإنه اما يكون المراد ان مفهوم ~~كلامه (ع) دال على جواز الرد في الحبلى فغرض الإمام (ع) الاستشهاد بمفهومه ~~واما يكون غرضه (ع) ان ما قرع سمعك من حكم علي عليه السلام بعدم جواز الرد ~~مع الوطئ انما هو فيما لم تكن حبلى فلا يشمل ما ms0897 ذكرت من جواز الرد إذا كانت ~~حبلى وكذا رواية عبد الملك فإنها أيضا ظاهرة في غير أم ولد وذلك لان المراد ~~من عدم الرد في التي ليست بحبلى عدم الرد بسبب الخيار فيكون المراد من الرد ~~في الحبلى أيضا ذلك لا الرد بسبب البطلان وهاتان الروايتان شاهدتان على ~~بقية الروايات مع أن ظاهرها في حدا نفسها أيضا الرد بخيار العيب لا الرد ~~بسبب بطلان البيع والا لم يكن وجه للتقييد بالوطئ وكان المناسب أن يقول ~~فبان انها أم ولد مع انا لو فرضنا اجمال بقية الروايات وعدم ظهورها في مذهب ~~المشهور بل ولو قلنا بظهورها في كون المراد بيع أم الولد وبطلانه من هذه ~~الجهة يكفينا في اثبات المدعى احدى الروايتين الأوليين فضلا عن كلتيهما ~~المعتضدتين بفهم المشهور وعملهم فان عدم كون بقية الروايات من اخبار هذه ~~المسألة وظهورها في عدم صحة بيع أم الولد لا يضر بدلالة الروايتين وذكر ~~العلماء لها في باب واحد لا يدل على كونها متحدة المراد مع أنه لو كان ~~دليلا فهو يؤيد المدعى لذكرهم لها في هذا الباب لا في باب بيع أم الولد ~~ومما ذكرنا ظهر أن هذه الأخبار أخص مطلقا من اخبار مانعية مطلق التصرف لو ~~ثبتت هذه الأخبار ومن اخبار الوطئ فلا بد من تخصيصهما بها وذلك لظهور هذه ~~الأخبار في كون الحمل من غير المولى وصراحتها في الوطئ وعلى تقدير تسليم ~~كون النسبة بينها وبين اخبار الوطئ عموما من وجه بدعوى أن هذه الأخبار خاصة ~~بالحبل وعامة من حيث كونه من المولى وغيره واخبار الوطئ عامة من حيث الحبل ~~وعدمه وخاصة بما إذا كان الحبل على تقديره من غير المولى لأنه إذا كان من ~~المولى لا يناسب حكمها بعدم جواز الرد ووجوب الأرش إذا البيع (ح) باطل ~~فبقرينة الحكم نقول باختصاصها بالحبل من غير المولى البايع الا انها عامة ~~وقد خصصت بذلك بدليل من خارج فإنه بعيد نقول إن اخبارنا في حكم الأخص ~~المطلق وذلك لعدم امكان تخصيصها بصورة الحبل ms0898 من المولى بحيث تكون أم ولد ~~كما عرفت فهي ناصة في شمول الحبل من غير المولى فلا بد من تخصيص اخبار ~~الوطئ بها كما هو مقتضى القاعدة في العامين من وجه إذا كان أحدهما نصا في ~~إرادة مورد الاجتماع هذا و التحقيق ما ذكرنا أولا من كون النسبة عموما ~~مطلقا وذلك لبعد إرادة الأعم من البطلان والفسخ من لفظ الرد وان كان الجامع ~~موجودا فهي اما واردة لبيان بطلان بيع أم الولد ويكون المراد من الرد الرد ~~بسبب بطلان أو لبيان جواز الفسخ بالعيب فيكون المراد الرد بسبب الخيار ~~وإرادة الأعم بعيد غايته والمفروض عدم امكان إرادة خصوص الأول لما عرفت من ~~لزوم لغوية نقل كلام علي عليه السلام فلا بد من تخصيصها بما إذا لم تكن ~~الجارية أم ولد و (ح) فتكون أخص من اخبار الوطئ ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن ~~الامر دائر بين أحد التقييدين لا الاطلاق والتقييد حسبما يظهر من المصنف ~~(قده) وان المتعين هو التقييد بكون الحبل من غير البايع أو منه مع كون ~~الولد مملوكا أو حرا يجوز بيع أمه فلا بأس بلزوم مخالفات الظواهر التي ~~جعلها المصنف مرجحة للقول الاخر إذ بعد كون هذه الأخبار أخص مطلقا أو في ~~حكمه فنلتزم بتخصيص القواعد والعمومات بها هذا مع امكان الخدشة في كل واحد ~~منها في حد أنفسها مع قطع النظر عن صلاحيتها للترجيح وعدمه إذ في الوجه ~~الأول انه بعد ظهور هذه الأخبار في كون الحبل من غير البايع لا مانع من كون ~~الامر PageV02P073 # بالرد فيها في مقام دفع توهم الخطر فلا ظهور فيه في الوجوب حتى يلزم من ~~حملها على قول المشهور طرحه مع أن ظهور الجملة الجزئية في الوجوب أول ~~الدعوى هذا مضافا إلى أن الطلب المستفاد من هذه الجمل بل الأوامر والنواهي ~~للارشاد سواء حملناها على مذهب (المش) أو على مذهب الجماعة فعلى الأول ~~ارشاد إلى ثبوت الخيار وعلى الثاني إلى بطلان المعاملة ورد العشر ونصفه ~~أيضا للارشاد إلى استحقاق البايع ms0899 له وهذا هو الشأن في جميع الأوامر ~~والنواهي المتعلقة بأبواب المعاملات الا ما شذ (ح) فحملها على مذهب المشهور ~~لا يستلزم طرحا لظاهر أصلا هذا ولو سلمنا ان الامر دائر بين الاطلاق ~~والتقييد بكون الحمل من البايع نقول يمكن دعوى كون الامر في مقام توهم ~~الخطر على فرض الاخذ بالاطلاق إذ يكفى في ذلك كون بعض افراد المطلق (كك) ~~فإذا فرضنا ان قوله عليه السلام يردها يشمل أم الولد وغيرها فيكفي توهم ~~الخطر بالنسبة إلى غير أم الولد وفي الوجه الثاني ليس هناك دليل خاص يقتضى ~~عدم كون العقر على المشترى حتى يلزم من قول المشهور طرحه نعم مقتضى قاعدة ~~الملكية عدمه فينبغي ان يقال إن قول المشهور مخالف للقاعدة مع أن العقر على ~~غير المالك أيضا خلاف القاعدة سواء قلنا بكونه من باب الجناية أو من باب ~~الأجرة إذا روش الجنايات تعبدية والا فالأصل عدمها خصوصا بالمقدار المخصوص ~~والأجرة فرع كون المنفعة مقابلا بعوض وليس البضع كذلك ومجرد الانتفاع بمال ~~الغير لو كان مقتضيا للأجرة لزوم القول بها في العبد إذا وطئه غير المالك ~~فتأمل وفي الجارية بالنسبة إلى التقبيل واللمس والنظر ونحو ذلك من ~~الاستمتاعات وبالجملة كون العقر على أي حال على خلاف القاعدة مما لا اشكال ~~فيه غاية الأمر انه ثبت بالدليل الخاص بالنسبة إلى جارية الغير في الجملة ~~واما بالنسبة إلى المالك فلم يثبت في غير هذا الموضع فالامر دائر بين الحمل ~~على مسألة أم الولد حتى يكون العقر الموجود في الاخبار مما له دليل في ~~الجملة والحمل على مسألة الخيار حتى يكون مما لا دليل عليه الا هذه الأخبار ~~ومجرد هذا لا يكون مرجحا خصوصا بعد وجود النظير كما في الشاة المصراة حيث ~~إن المشترى الذي انتفع بلبنها يردها مع مد التمر أو الطعام مع كون اللبن ~~ملكه بناء على مذهب الشيخ حيث عمل بما دل من الاخبار على ذلك هذا كله مع ~~الاغماض عما ذكرنا من ظهور الاخبار في كون الحبل من غير البايع ms0900 وإلا فلا ~~اشكال إذ يخرج عن القاعدة بالدليل الخاص وهو هذه الأخبار لان العمل بالدليل ~~الخاص بمقتضى القواعد وان كان على خلاف مقتضى القواعد هذا إذا التزمنا بكون ~~الفسخ مؤثرا من حينه واما على ما احتمله الشهيد في توجيه العقر من كون ~~الفسخ كاشفا ومؤثرا من الأصل فهو أيضا وان كان على خلاف القاعدة الا انه ~~أيضا ليس عليه دليل خاص حتى يلزم طرحه من الاخذ بقول (المش) فلا يلزم طرح ~~ظهور من العمل بالاطلاق فتدبر هذا مع أنه يمكن ان يقال إن الفسخ كالإجازة ~~كاشف بمقتضى القاعدة ولازمه اثار عدم الملكية من حين العقد و (ح) فيكون عدم ~~ضمان المنافع في سائر المقامات على خلاف القاعدة (فت) واما الوجه الثالث ~~فلا يخفى ما فيه إذا دلة مانعية مطلق التصرف وخصوص الوطئ طرف المعارضة مع ~~هذه الأخبار والامر دائر بين طرح ظهور هذه الأخبار بتقييدها بما إذا كان ~~الحمل من المولى أو ظهور تلك بتخصيصها بما عدا الحامل فلا وجه لعدها من ~~المرجحات لقول الجماعة هذا مع الاغماض عن أخصيته هذه الأخبار والا فالامر ~~أوضح واما الوجه الرابع ففيه ان التقييد بعدم علم البايع كما يمكن ان يكون ~~لإفادة انه لو كان عالما بكونها أم ولده لم يبع يمكن ان يكون لإفادة انه لو ~~كان عالما بالعيب كان يجز المشترى فلا دلالة فيه على كون الجارية أم ولد ~~والحاصل ان هذا التعبير متداول في كلام السائلين حيث يتخيلون انه يتفاوت ~~الحال بين كونه عالما بالعيب أو جاهلا وأيضا نقول هذا الاشعار معارض بمثله ~~في صحيحة عبد الله بن سنان حيث قيد فيها بعدم علم المشترى بحبلها ولو كان ~~المراد بيع أم الولد لم يكن فرق بين كونه عالما أو جاهلا (فت) واما قوله ~~(ع) يكسوها فلا إشارة فيه إلى ما ذكره أصلا كما لا يخفى واما الوجه الخامس ~~ففيه انه لا حاجة إلى التقييد بعد ما عرفت من عدم الدليل على كون مثل هذه ~~التصرفات مسقطا وعلى فرض وجوده نمنع ms0901 لزوم التقييد إذ هذه الأخبار انما تدل ~~على حكم الوطئ بما هو مع قطع النظر عن حيثية أخرى منضمة فلا اطلاق فيها ~~بالنسبة إلى سائر التصرفات حتى يلزم التقييد وعلى فرضه لا مانع من الاخذ ~~باطلاقها غاية الأمر تخصيص اخبار التصرف بها ولا بأس به لا خصيتها منها ~~فكما خصصت اخبار الوطئ بل واخبار التصرف من حيث الوطئ كذا تخصصها من حيث ~~التصرفات التي لا تنفك الجارية عنها وبالجملة هذه الوجوه الخمسة لا تصلح ~~التقييد اطلاق هذه الأخبار مع الاغماض عما ذكرنا من ظهورها أو صراحتها في ~~الحبل من غير البايع ومعه فلا ينبغي التأمل أصلا حسبما عرفت واما تأييد ~~التقييد بما قد يقال من منافاتها لصحيحة ابن مسلم ورواية ميسر من حيث ~~اشتمالهما على الاستعاذة بالله من اثبات الاجر إذ على فرض اطلاقها وشمولها ~~لحبل غير البايع يلزم اثباته فهو كما ترى إذ على الحمل على مسألة الحبل من ~~البايع أيضا يلزم خلاف ظاهرهما لأنهما (بظاهرهما صح) يدلان على نفى الاجر ~~مطلقا فالمنافاة مشترك الورود كما يمكن التوجيه بأحد الوجهين المتقدمين على ~~الثاني فكذا على الأول فالاشكال والتوجيه كلاهما مشترك الورود فتحصل ان ~~اللازم العمل بهذه الاخبار وتقديمها على ما دل على مانعية مطلق التصرف أو ~~خصوص الوطئ لما عرفت من أخصية هذه الأخبار أو كونها بحكم الأخص ومع الاغماض ~~عن ذلك وعدم الترجيح نقول اللازم الرجوع إلى ما دل على جواز الرد إذا كان ~~قائما بعينه فإنه مقتضى تساقط الطرفين ومن المعلوم صدق قيام العين بعد ~~الوطئ فيكون مطابقا لمذهب المشهور ولا وجه لما ذكره المصنف من الرجوع إلى ~~عموم ما دل على أن احداث الحدث مانع ومسقط لكونه رضى اما أولا فلمنع وجود ~~هذا العموم والتعليل في خبر خيار الحيوان قد عرفت ما فيه واما ثانيا فلانا ~~نقول إنه مخصص بما دل على جواز الرد إذا كان قائما بعينه إذ هو أخص من ~~العموم المذكور قطعا لاختصاصه بخيار العيب وعموم ذلك العموم لسائر الخيارات ~~و سائر المقامات ms0902 والعجب أن PageV02P074 # المصنف مع التفاته إلى هذا عدل عنه وذكره بعنوان الامكان حيث قال ويمكن ~~ان يقال بالرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين مع أنه المتعين ~~وبملاحظته لا وجه للرجوع إلى عموم التعليل على فرض ثبوته حكم واعجب من ذلك ~~أنه قال نعم لو خدش في عموما دل على المنع (الخ) حيث حكم بالرجوع إلى الأصل ~~العملي ولم يقل بالرجوع إلى ذلك الدليل أيضا فان قلت لعل المصنف مستشكل في ~~صدق قيام العين بعد الوطئ قلت نعم لكن الاستشكال في غير محله لصدق القيام ~~قطعا مع أنه صرح سابقا بذلك حيث قال في مسألة التصرف بعد الاشكال في كفاية ~~كل تصرف حتى مثل أغلق الباب واما المرسلة فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس ~~الثوب واستخدام العبد بل وطئ الجارية لولا النص المسقط للخيار به فجعل ~~مسقطية الوطئ من جهة الأخبار الخاصة به قوله وغاية الامر تعارض (الخ) أقول ~~حاصل به انه من الأول إلى هنا ان الامر دائر بين مخالفة ظاهر هذه الأخبار ~~بتقييد اطلاقها بما إذا كان الحمل من المولى وكانت الجارية أم ولد وبين ~~مخالفة ظواهر الخمسة فالمعارضة بين هذه الأخبار ومجموع تلك الظواهر وحاصل ~~ما ذكره هنا ان المعارضة انما تكون بين هذه الأخبار واخبار الوطئ بالعموم ~~من وجه والوجوه الأربعة مرجحة لاخبار الوطئ ومع المكافئة فالمرجع عموم ~~مسقطية التصرف ومع الاغماض المرجع الأصل لكنه يثبت مذهب المشهور بضميمة ~~الاجماع المركب وأشار بقوله فافهم إلى أن الاجماع المركب انما ينفع فيما ~~إذا ثبت الحكم في أحد الشقين بالدليل الاجتهادي لا فيما ثبت بالأصل العملي ~~إذ الاجماع المركب انما هو بينهما بحسب الواقع لا بحسب الأصول العملية نعم ~~لو ثبت في مقام عدم الفصل بين الشقين حتى بحسب الأصل العملي أمكن التمسك به ~~لكن ليس الامر كذلك في المقام بل لا أظن تحقق مثل هذا الاجماع في مقام من ~~المقامات قوله اطلاق الحكم بوجوب رد (الخ) أقول الانصاف ان المسألة مشكله ~~وان كان القول ms0903 بالتفصيل قويا للمرسلة المعتضدة باجماع الغنية ونفى خلاف ~~(ئر) ورواية العشر بناء على حملها على البكر أو العمل بها فيه جمعا بين ~~الاخبار وبما دل في ما لو وطئ أمة الغير على التفصيل الظاهر في أن ذلك عوض ~~بضع الأمة بعد ظهور اخبار المقام أيضا في أن دفع نصف العشر انما هو من باب ~~العوض فيكون إحالة على ما هو المعهود والاقتصار على نصف العشر من جهة غلبة ~~الثيوبة في الحامل فتدبر ويحتمل ان يقال بعدم وجوب شئ في الحامل البكر لكون ~~الحكم على خلاف القاعدة وانصراف الاخبار إلى الثيب فيبقى البكر تحت الأصل ~~لكنه بعيد غايته ويمكن دعوى الاجماع على خلافه إذ العلماء بين قائل بالنصف ~~وقائل بالعشر هذا ومع عدم ترجيح أحد القولين فالأصل البراءة عن الزائد على ~~النصف قوله ويمكن دعوى انصرافه (الخ) أقول لا وجه الدعوى الانصراف فالحق ~~عدم الفرق ولو سلمناه نقول فاخبار مسقطية الوطئ أيضا لا تشمل وطئ الدبر فلا ~~مانع من الرد والتصرف غير مسقط مطلقا حسبما عرفت فعلى أي حال يجوز الرد مع ~~الوطئ في الدبر أيضا فتدبر قوله وفي لحوق التقبيل (الخ) أقول هذا بناء على ~~أن مطلق التصرف مسقط حتى التقبيل واللمس والا فعلى المختار لا مانع من الرد ~~(ح) ثم على القول بمسقطية مطلق التصرف أيضا ينبغي القطع بعدم مانعية مقدمات ~~الوطئ إذا حصل الوطئ بعدها وذلك لاطلاق عدم مانعية الوطئ الملازم لها غالبا ~~نعم الاشكال فيما لو كانت المقدمات منفكة عن الوطئ سواء لم يقصده أصلا أو ~~قصده وبدا له ففي هذه الصورة يجئ الوجهان وكذا إذا كان تصرف اخرا دون من ~~الوطئ من غير مقدماته والأقوى عدم الاسقاط لأن الظاهر من الاخبار ان الوجه ~~في جواز الرد في الحبلى مراعاة جانب المشترى في ضرر صبره على هذا العيب وان ~~ضرر صبره عليه أعظم من صبر البايع على وطئ الغير أمة و (ح) فالتصرفات التي ~~دون الوطئ الا نمنع الرد بالأول (فت) والتحقيق التمسك بما ذكرنا أولا من ms0904 ~~عدم كون مطلق التصرف مانعا عن الرد ما لم يوجب تغييرا في المبيع أو يكون ~~بقصد الالتزام فتدبر قوله وفيه أن كونها معيبة أقول نظر المستشكل إلى أن ~~منصرف الاخبار صورة كون العيب خصوص الحبل فلا تشمل صورة الاجتماع فلا بد ~~فيها من الرجوع إلى عموم مسقطية مطلق التصرف أو خصوص الوطئ للرد فلا ينفع ~~في رد ما ذكره المصنف وجوابه منع الانصراف بل الاخبار مطلقة فهي شاملة ~~للحبل المنضم إلى عيب اخر أيضا فهي دالة بمقتضى اطلاقها على جواز الرد (ح) ~~أو نقول إنها متكفلة لحكم الحبل وان الوطئ غير مانع عن الرد به وان كان ~~مانعا عن الرد بعيب اخر وعلى أي حال تمنع الانصراف والفرق بين الوجهين انه ~~على الأول يكون الاخبار متكفلة لحال العيب الاخر أيضا وان الوطئ غير مانع ~~عن الرد به إذا كان منضما إلى الحبل وعلى الثاني متكفلة لحال الحبل فقط ~~وانه يكفى في جواز الرد إذا كان الوطئ ملغى بالنسبة (إليه وان كان بالنسبة) ~~إلى العيب الاخر إذ مرجع الامر إلى أن الحبل لا مانع من اقتضائه وان كان ~~العيب الاخر ممنوعا من الاقتضاء إذ لا تعارض بين المقتضى وغير المقتضى قوله ~~يشمل العامل أقول فالأقوى عدم الفرق (فت) فان دعوى الانصراف ليس كل البعيد ~~لا أقل من الشك في الشمول فلا بد من الرجوع إلى عموم مانعية الوطئ بقي أمور ~~أحدها ان الرد في الحبلى بعد الوطئ انما هو إذا لم يكن الوطئ بعنوان ~~الالتزام وبقصد اسقاط الرد وإلا فلا يجوز بلا اشكال لسقوط حقه من الرد (ح) ~~وان كان ذلك من جهة جهله بعيب الحبل بحيث لو كان عالما به لما اسقط نعم لو ~~تخيل عيبا اخر غير الحلبي فوطئ بقصد الالتزام بذلك العيب بمعنى اسقاط الرد ~~به فقط فبان له الحبل بعد ذلك أمكن جواز الرد لعدم سقوط حق الرد (ح) مطلقا ~~بل من قبل العيب الكذائي فقط وهكذا الكلام في غير ما نحن فيه إذا التزام ~~بعيب فبان ms0905 اخر فإنه يبقى حكمه الثاني لا فرق في الحكم بجواز الرد بين ما لو ~~قلنا بكون الحمل تابعا للحامل في البيع أو لم نقل فان الحبل عيب وان كان ~~الولد للمشترى ومن ذلك يظهر انه يجوز له الرد وان كان الحبل من المشترى كان ~~تزوجها سابقا فوطئها ثم باعها منه مولاها وكان جاهلا بحملها فان الولد (ح) ~~حر وهو من المشترى ومع ذلك يجوز له ردها العيب الحبل ويمكن القول بعدم جواز ~~الرد ح لانصراف الاخبار إلى غير هذه الصورة PageV02P075 # الثالث لو كانت حاملا فسقط الحمل قبل اطلاع المشترى فهل يجوز الرد لصدق ~~كونها حاملا أولا لزوال العيب (ح) وانصراف الاخبار إلى صورة بقاء الحمل ~~وجهان وكذا لو سقط بعد العلم وقبل الرد والأقوى عدم جواز الرد للشك في شمول ~~هذه الأخبار فالمرجع عموم مسقطية الوطئ فتدبر الرابع بناء على القول ~~بالتفصيل في العقر بين البكر والثيب انما نقول بالعشر في الأولى إذا كان ~~الوطئ موجبا لإزالة البكارة والا كما لو كان في الدبر فالظاهر نصف العشر ~~(ح) الخامس الظاهر أن رد الأرش تكليف مستقل لا ربط له برد الجارية بمعنى ~~انه ليس جواز الرد مشروطا برد العشر أو نصفه فلو كان معسرا أو مما طلا لا ~~يسقط حق رده السادس لو اختلفا بناء على التفصيل ببين كونها باكرة حين البيع ~~أو ثيبا فالقول قول المشترى لأصالة براءة ذمته من الزائد على النصف قوله من ~~المسقطات حدوث أقول قد عرفت سابقا وستعرف أيضا انه لا يحسن عد هذا مسقطا ~~على حده بل هو داخل تحت عنوان عدم قيام العين بعينه وكيف كان هنا مسئلتان ~~إحديهما ان العيب الحادث في زمان ضمان البايع كما قبل القبض أو في زمان أحد ~~الخيارات الثلاثة من المجلس والشرط والحيوان كالعيب الموجود قبل العقد ولو ~~كان المبيع صحيحا حين العقد وهذه المسألة أشار إليها المصنف ضمنا الثانية ~~ان العيب الحادث بعد العقد مطلقا هل يسقط الرد بالعيب القديم أولا وهذه هي ~~التي عقد المسألة لا ms0906 جلها اما المسألة الأولى فنقول لا اشكال في جواز الرد ~~بالعيب الحادث قبل القبض أو بعده في زمان أحد الخيارات الثلاثة بل الظاهر ~~الاجماع عليه في الجملة ويدل عليه ما دل على أن التلف قبل القبض من مال ~~البايع أو التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من النبوي المشهور كل مبيع ~~تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ورواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من ~~رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا انشاء الله ~~فسرق المتاع ممن مال من يكون قال عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو ~~في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن ~~لحقه حتى يرد إليه حقه وصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط إلى يوم ~~أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال (ع) ~~على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى شرط البايع أو ~~لم يشترط قال وان كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشترى (ف) هو ~~من مال البايع ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) ~~عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ~~على من يكون ضمان ذلك قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه ورواية ~~قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو ~~برئ من الضمان ومرسلة ابن رباط ان حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو ~~من مال البايع وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار على حكم العيب مع أن موردها ~~صورة التلف ان المراد من كون التلف على البايع كون المبيع بعد في عهدته ~~وكان المعاملة لا يتم الا بالقبض ومضى زمان الخيار فيكون ذكر التلف من باب ~~كونه أظهر الافراد مع أن جملة منها شاملة لحكم العيب لان حدوث الحدث ms0907 أعم من ~~التلف خصوصا إذا جعل في مقابله وكذا لفظ الضمان ثم إن معنى كون العهدة عليه ~~ان التلف أو العيب كأنه في ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعاملة لا ضمان ~~اليد وحاصل المراد ان التلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع وكذا تلف بعضه ~~وكذا عيبه قبل القبض أو في زمان الخيار كعيبه وهو في ملك البايع ولازم ذلك ~~الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكل وانفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه وثبوت ~~الخيار بالنسبة إلى العيب وذلك لأنه لو كان تالفا قبل العقد كان البيع ~~الواقع عليه باطلا وكذا لو كان بعضه تالفا ولو كان معيوبا حين البيع أو ~~قبله كان موجبا للخيار فمن حين التلف أو النقص يحكم بالانفساخ أو الخيار ~~وليس المراد من كونه من مال البايع انه يؤخذ العوض منه على وجه الغرامة ~~لأنه ليست يده يد ضمان ومن هذا البيان ظهر دفع ما يقال إنه لو كانت الاخبار ~~شاملة لنقص الأوصاف لزم الحكم بالانفساخ كما في صورة التلف مع أنكم تريدون ~~اثبات الخيار وذلك لأنا نقول معنى كونه في عهدته انه يفرض حدوث التلف أو ~~النقص وهو بعد في ملك البايع ويؤخذ بلازم هذا فلا يلزم اختلاف معنى الضمان ~~بالنسبة إليهما حتى يلزم استعمال اللفظ في معنيين ويؤيد ما ذكرنا قوله عليه ~~السلام ويصير المبيع للمشترى فإنه يدل على أنه لو تلف أو عاب قبل انقضاء ~~الخيار فكأنه لم يخرج بعد عن ملك البايع وان حكمه حكم ما قبل الخروج وكذا ~~قوله (ع) حتى يخرجه من بيته وظهر أيضا جريان حكم الأرش أيضا في هذا العيب ~~وانه كالعيب الموجود حين العقد في التخيير بين الرد والأرش كما أفتى به ~~جماعة كالعلامة والشهيدين و (المح) الثاني وغيرهم وان نفاه جماعة أخرى ~~كالشيخ في (ف) والحلي و (المح) وكاشف الرموز بدعوى أنه لو قلنا بشمول ~~الاخبار لنقص الصفات لزم الحكم بضمان وصف الصحة وهذا غير الأرش المصطلح ~~فإنه الاخذ بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الثمن لا اخذ عوض الوصف ~~كائنا ms0908 ما كان وعلى تقدير تسليم كون الضمان ضمان معاوضة لا ضمان يد فاللازم ~~رجوع ما يقابل الوصف من نفس الثمن كما لو تلف بعض المبيع فإنه يرتجع ما ~~يقابله من الثمن (مع أن الأرش لا يلزم ان يكون من عين الثمن صح) والجواب ما ~~عرفت من أن المستفاد من الأخبار المذكورة تنزيل التلف أو النقص الحادثين ~~منزلة الموجود قبل العقد ولازمه لحوق حكم العيب الموجود قبله من التخيير ~~بين الرد والأرش لا رجوع نفس نفس الثمن لعدم مقابلة الوصف بالثمن ولا ضمان ~~عوضه لعدم كون اليد يد ضمان وعدم كون الضمان في المقام من ضمان اليد ~~والحاصل ان الذي يستفاد من مجموع الاخبار ان حدوث التلف أو النقص قبل ~~انقضاء زمان الخيار كحدوثهما قبل العقد في الحكم فيلحق كلا حكمه هذا كله في ~~العيب السماوي واما إذا كان بفعل المشترى فليس مضمونا على البايع كما أن ~~تلفه بفعله مضمون على نفسه وإذا كان بفعل البايع أو بفعل الأجنبي فاللازم ~~الرجوع عليه بأخذ العوض من قاعدة الضمان المصطلح لا من ضمان المعاوضة وتمام ~~الكلام في غير المقام ثم إن اللازم مما بينا انه لو كان المبيع صحيحا حين ~~العقد PageV02P076 # وعاب قبل القبض أو في زمان الخيار يكون المشترى مخيرا بين الرد والأرش ~~ولو كان معيبا حينه وعاب بعيب اخر ان يكون له الخيار بينهما من هذه الجهة ~~أيضا فيتعدد جهة الخيار إن لم نقل ان هذا العيب مانع من الرد بالعيب السابق ~~كما سيجئ بيانه في المسألة الثانية فلو اخذ أرش كل من العيبين لو لم يفسخ ~~المعاملة وان فسخها يسترجع الثمن وليس عليه أرش العيب الحادث أيضا ثم إنه ~~حكى عن (المح) الخلاف في العيب الحادث في زمن الخيار وانه لا يوجب ردا ولا ~~أرشا نعم لا يمنع عن الرد بخيار الحيوان و (ح) يكون معنى كون ضمانه على ~~البايع ان له الفسخ بخيار الحيوان ليكون ضرر العيب على البايع لكن لو لم ~~يفسخ حتى انقضى زمان الخيار فلا يجوز ms0909 له الرد (ح) قال في (يع) في باب ~~العيوب إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده وفي الأرش تردد ~~ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض واما ما ~~يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة ~~وظاهر العبارة مطابق لما نسب إليه لكن ظاهر كلامه انما هو في المبيع الصحيح ~~حين العقد والظاهر أن حكم العيب الحادث في المبيع المعيب أيضا كذلك عنده ~~فلا يجوز الرد بهذا العيب الحادث وانما له الرد بخيار الثلاثة في الثلاثة ~~ليكون ضمان العيب على البايع ومن هذا البيان يظهر اندفاع ما أورده عليه ~~الشهيد في الدروس واللمعة من أن حكمه هذا مناف لما ذكره في (يع) من أن ~~العيب الحادث في الحيوان مضمون على البايع مع حكمه بعدم الأرش وجه الاندفاع ~~انه لا منافاة بين الحكمين لان معنى كون ضمانه عليه انه له الفسخ بسبب خيار ~~الحيوان ليكون ضرر النقص الحادث على البايع فتدبر والظاهر أن نظره فيما ~~ذكره من عدم سببية للخيار إلى أصالة اللزوم وعدم المخرج وان ما دل على كون ~~الضمان في الثلاثة على البايع لا يقتضى جواز الرد بالعيب حتى ما بعد ~~الثلاثة بل غاية الأمر ان تلفه فيها عليه واما عيبه فلا دليل عليه الا على ~~الوجه الذي ذكرنا من بقاء خيار الحيوان لكن لازم هذا الوجه أن لا يقول ~~بجواز الرد في العيب الحادث قبل القبض أيضا مع أنه صرح فيه بجواز الرد في ~~هذه العبارة وفي باب التسليم أيضا والحال ان العيب الحادث قبل القبض أولى ~~بعدم الموجبة للرد فان دليل كون الضمان قبل القبض على البايع مختص بظاهره ~~بالتلف بخلاف دليل الضمان في زمن الخيار فإنه شامل للنقص أيضا حيث إن في ~~جملة من الاخبار ان ضمانه أو حدثه على البايع حسبما عرفت وكيف كان فالتحقيق ~~ما عرفت من ايجاب العيب الحادث للرد والأرش كالعيب الموجود حين العقد من ~~غير فرق ms0910 بين كون المبيع صحيحا حينه أو معيبا وان في الثاني يثبت الخيار من ~~الجهتين بل في زمان خيار الحيوان من جهات للش ولا مانع من اجتماع الجهات ~~ويظهر الثمر فيها لو اسقط إحديها ودعوى أن العيبين السابق والحادث معا ~~موجبان للخيار فلا يتعدد الجهة كما لو كان العيب حين العقد متعددا فإنه لا ~~يقال إنه له خيارين بل خيار واحد مسبب عن جنس العيب المتحقق في ضمن فردين ~~فكذا الحال بالنسبة إلى القديم والجديد مدفوعة بالفرق بين المقامين فان ~~العيب الموجود حين العقد أوجب خيارا والحادث بعده فرد اخر موجب أيضا ولا ~~مانع من تأثيره الفعلي ودعوى أنه تحصيل الحاصل كما ترى إذ لا مانع من ~~ايراثه خيارا اخر كما في اجتماع سببي الخيار من نوعين الا ان يقال بالفرق ~~بان اجتماع أسباب الخيار غير اجتماع فردين من سبب واحد فإنهما داخلان تحت ~~عنوان العيب هذا والتحقيق ان يقال اما بالنسبة إلى الأرش فلا اشكال في ~~التعدد بمعنى لحاظ كل من النقصين واما بالنسبة إلى الرد فالخيار متحد مع ~~الاجتماع ومتعدد مع الافتراق والجهة متعددة على أي حال و (ح) فان اسقط أحد ~~العيبين بمعنى انه رضى به يبقى الاخر مؤثرا في جواز الرد بل الحكم كذلك إذا ~~كان كلاهما موجودين حين العقد وان اسقط خياره فإن كان قبل حدوث العيب ~~الجديد فيرتفع حكم العيب السابق ويؤثر الجديد في الخيار وان كان بعد حدوث ~~الجديد يرتفع الخيار وان كان بعد حدوث مطلقا لعدم تعدده (ح) لكون العيبين ~~بمنزلة عيب واحد في تأثير خيار واحد وهذا هو الفارق بين المقام وما إذا ~~تعدد سبب الخيار كالشرط والحيوان مثلا فان الخيار هناك متعدد فله اسقاط ~~أحدهما وابقاء الاخر بخلاف المقام فان قلت لازم ما ذكرت من كون الموجب ~~للخيار في المقام جنس العيب الصادق على الواحد والمتعدد ان يكون الحكم ~~مستندا إليهما معا إذا وجدا معا والى أولهما إذا وجدا مترتبين فالعيب ~~الحادث لغو لا يؤثر في جواز الرد بعد تأثير الأول ms0911 الا إذا سقط تأثيره ~~بالاسقاط أو نحوه قبل حدوث الثاني و (ح) فكما انه لو اسقط الخيار بعد حدوث ~~الثاني لا يبقى شئ فكذلك لو اسقط نفس الجهة أي العيب الأولى فان الثاني لم ~~يكن مؤثرا حتى يوجب الخيار فلا فرق بين اسقاط أصل الخيار وبين اسقاط الجهة ~~أي الموجب وهو العيب السابق قلت انما لم يؤثر العيب الجديد من جهة كونه ~~تحصيلا للحاصل فإذا رفع المانع منه يعود مؤثرا لان المقتضى لتأثيره موجود ~~غاية الأمر وجود المانع أيضا وهو حصول المسبب بسبب سابق فإذا ارتفع المانع ~~اثر المقتضى عمله ولا يضر عدم تأثيره حين حدوثه لان موضوع العيب غير مرتفع ~~فمع فراغ المحل يؤثر اثره وهذا أولى مما يمكن ان يقال إذا بال فوجب الوضوء ~~ثم نام فلو يؤثر في الايجاب لمكان تحصيل الحاصل وفرض ان الشارع رفع اثر ~~البول في ايجاب الوضوء بمعنى انه فسخ حكمه فان النوم (ح) يعود مؤثرا وجه ~~الأولوية ان العيب في المقام موجود مستمر إلى حين ارتفاع اثر العيب السابق ~~بخلاف النوم فإنه ارتفع موضوعه قبل رفع الأثر البول وانما بقي شأنيته ~~للتأثير ومع ذلك نقول بتأثيره بمقتضى القاعدة على الفرض المذكور نعم لو زال ~~العيب الحادث في المقام ثم اسقط العيب السابق يكون من قبيل مثال النوم ~~والبول فان قلت ما سلمت من أن العيبين القديم والجديد فرد ان الطبيعة العيب ~~وهما معا سبب واحد للخيار وليسا من قبيل تعدد السبب ممنوع بل نقول إنهما ~~سببان كالشرط والحيوان فيتعدد الخيار أيضا وذلك لاختلافهما في الدليل فان ~~دليل العيب القديم الأخبار الخاصة ودليل العيب الحادث الأخبار الواردة في ~~كون العهدة قبل القبض وفي زمن الخيار على البايع فالعنوان مختلف ولازمه ~~PageV02P077 # نرمه تعدد المسبب إذا كان قابلا له كما هو المفروض والا كان الحال كذلك ~~في جميع الأسباب قلت نعم ولكن هذه الأخبار تجعل العيب الجديد؟ # بمنزلة ما كان موجودا حال العقد فهي معممة في الحقيقة لموضوع الدليل ~~الأول لا بنحو الكشف عن توسيع ms0912 الدائرة بل بنحو الحكومة كما في سائر ~~التنزيلات والحكومات ففي اللب العنوان واحد وهو العيب الأعم من الموجود حين ~~العقد والحادث بعده وفي الحقيقة الدليل على الخيار منحصر بالاخبار الخاصة ~~الواردة في خيار العيب وكذا ترتب على هذا العيب جميع الآثار المترتبة على ~~العيب القديم من غير حاجة إلى قيام الدليل بالخصوص بل نكتفي بمجرد دليل ~~التنزيل فظهر الفرق بين المقام ومسألة تعدد السبب عنوانا كالشرط والحيوان ~~فتدبر ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا حدث بعد هذا العيب الحادث عيب اخر مضمون ~~على البايع أيضا فإنه أيضا يوجب الرد والأرش فمع اسقاط الأول يبقى هو مؤثرا ~~ومع عدمه هما سبب واحد في الرد والأرش بلحاظ مجموعهما وان اخذ أرش الأول ~~فله الرد بالثاني أو الأرش به ولو كان حدوثه في زما ضمان المشترى كان ~~كالحادث بعد القديم في زمان ضمانه وسيأتي حكمه ثم لو كان الحادث في بعض ~~المبيع فحاله حال ما إذا كان العيب القديم كذلك وسيأتي حكمه ثم انك قد عرفت ~~أن ما ذكرنا من تعدد الخيارين أو الجهتين انما هو مع الاغماض عما سيجئ في ~~المسألة الثانية من كون العيب الحادث مانعا عن الرد بالعيب القديم أولا ~~والا فلو قلنا بكونه مانعا فينحصر السبب في هذا الحادث هذا واما المسألة ~~الثانية وهي كونه مانعا و مسقطا للرد بالعيب السابق فنقول ان هذا العيب اما ~~ان يكون حادثا في زمان ضمان البايع كما قبل القبض وما قبل انقضاء زمان ~~الخيار أو في زمان ضمان المشترى اما الأول فظاهرهم عدم مسقطيته بل ادعى في ~~الجواهر كونه قطعيا قال يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه وادى المصنف عدم ~~الخلاف فيه قلت وقد ظهر لك مما بينا في تلك المسألة الوجه فيه وهو ان هذا ~~العيب بمقتضى اخبار القاعدتين بمنزلة العيب السابق فكيف يكون مانعا عنه ~~ودعوى أنه لا منافاة بين كونه مثله في ايجاب الرد والأرش وكونه مانعا عن ~~الرد به من جهة عدم صدق قيام العين معه والمفروض ان ms0913 جواز الرد بالسابق معلق ~~على عنوان قيام العين مدفوعة بأنه إذا كان بمنزلة ما حدث قبل العقد فكان ~~العقد واقع على هذا المعيب فلا ينافي صدق قيامه بعينه هذا إذا كان الحادث ~~مضمونا على البايع ومشمولا الاخبار القاعدتين واما إذا لم يكن كذلك كما إذا ~~كان بفعل البايع أو بفعل المشترى أو الأجنبي فيمكن ان يقال بمانعيته (ح) ~~لصدق عدم قيام العين بعينه والمفروض عدم شمول دليل التنزيل (ح) نعم لو كان ~~بفعل البايع أمكن ان يقال بعدم المانعية من جهة ان ما دل على عدم جواز الرد ~~إذا لم يكن المبيع قائما بعينه لا يشمل ما إذا كان عدم قيامه من تقصير ~~البايع فعمومات الرد بحالها و (ح) فللمشتري الرد واخذ الثمن والأرش من جهة ~~العيب السابق وأرش اخر من جهة هذا العيب الذي هو بفعل البايع لكن الأول هو ~~الأرش المصطلح والثاني عوض الوصف الفائت كائنا ما كان من دون لحاظ النسبة ~~إلى الثمن المشترى واما ان كان بفعل المشترى فهو مانع من الرد من جهة احداث ~~الحدوث من جهة عدم قيام العين وان كان بفعل الأجنبي فهو مانع من الجهة ~~الثانية و (ح) له اخذ الأرش المصطلح من البايع واخذ عوض الوصف من الأجنبي ~~من باب ضمان اليد هذا كله بناء على تخصيص مورد القاعدتين أي قاعدتي التلف ~~قبل القبض أو في زمان الخيار بما إذا كان بالآفة السماوية وعدم شمولهما ~~الصورة كونه من البايع أو المشترى أو الأجنبي والا فلو قلنا بالتعميم ~~فالحكم كما ذكرنا أولا من أن مقتضى دليل التنزيل كونه كالعيب السابق فلا ~~ينافي قيام العين نعم لو كان من فعل المشترى أمكن القول بمانعيته؟ من باب ~~التصرف واحداث الحدث وتمام الكلام في بيان القاعدتين من حيث تعميم موردهما ~~وتخصيصه في مقام اخر هذا ولازم خلاف (المح) في المسألة السابقة مخالفته في ~~هذه المسألة أيضا فإنه إذا لم يكن العيب في زمن الخيار موجبا للرد والأرش ~~وان الرد من باب خيار الحيوان فلازمه مانعيته ms0914 من الرد بالعيب السابق وذلك ~~لا يجابه عدم كون المبيع قائما بعينه ولذا حكى عنه في درب المخالفة في هذه ~~المسألة أيضا خلافا لشيخه ابن نما حيث قال بمقالة المشهور من عدم المنع ~~فلازم كلام شيخه كالمشهور اثبات الخيار من الجهتين فما في الجواهر من أن ~~ابن نما يقول بجواز الرد بالعيب الجديد فقط و (المح) يقول به بأصل الخيار ~~يعنى بالعيب السابق فقط لا وجه له إذ قول ابن نما لا يأبى عن التعدد الذي ~~هو لازم المشهور و (المح) انما يقول بالرد بخيار الحيوان لا بالعيب السابق ~~ويمكن ان يكون مراد صاحب الجواهر من أن (المح) يقول بجواز الرد بأصل الخيار ~~خيار الحيوان لا العيب السابق لكن (ح) لا يكون قول ابن نما عكسا لقوله كما ~~نسبه إليه واما الثاني وهو ما إذا كان حدوث العيب في زمان ضمان المشترى كما ~~بعد القبض وانقضاء الخيار فالمشهور انه مانع عن الرد بل في الجواهر بلا ~~خلاف أجده فيه وعن شرح الارشاد للفخر وظاهر الغنية الاجماع عليه وعن الخلاف ~~الاجماع والاخبار على أنه ليس له رده الا ان يرضى البايع بان يقبله ناقصا ~~وعن موضع من المبسوط إذا باع عبد أو قطع طرفا من أطرافه عند المشترى ثم وجد ~~به عيبا سقط حكم الرد اجماعا ووجب الأرش لكن عن المقنعة الخلاف في ذلك وان ~~حدوث العيب لا يمنع الرد وفي الجواهر إن لم يثبت اجماع على سقوط لرد به ~~(مط) لأمكن المناقشة فيه إذا لم يكن من جهته بحيث يعد تصرفا فيه لعدم معارض ~~للأدلة المزبورة خصوصا مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك قال بل قد عرفت عدم ~~سقوطه فيما لو تلف بآفة سماوية في وجه فضلا عن التعيب هذا ومحل الكلام ما ~~لم يكن العيب بتصرف المشترى واحداثه فيه حدثا فإنه لا اشكال فيه خصوصا إذا ~~كان بقصد الالتزام به والأقوى ما قاله المشهور لا لما قيل من أن العيب لما ~~كان مضمونا على المشترى كان بمنزلة احداثه ms0915 فيه حدثا فإنه ممنوع إذ لا دليل ~~على هذا التنزيل ولا لان الأصل اللزوم ويجب الاقتصار في الخروج عنه على ~~المتيقن وهو غير الفرض لان المرجع مع الشك PageV02P078 # عموم ما دل على جواز الرد مع الاغماض عنه استصحاب بقاء الخيار بناء على ~~عدم جواز التمسك بالعموم الأزماني في مثل المقام الذي خرج منه بعض الأزمنة ~~ولا لما قيل من عدم صدق الرد (ح) وانما يصدق مع عدم حدوث شئ فيه لمنع ذلك ~~والالزام الحكم في سائر الخيارات ولا لما في التذكرة من أن العيب الحادث ~~يقتضى اتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشترى فيسقط رده للنقص ~~الحاصل في يده فإنه ليس تحمل البايع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشترى ~~له بالعيب الحادث وذلك لأنه ليس تلفا للجزء أولا ولا يكون دليلا على عدم ~~الجواز ثانيا إذ غاية الأمر تعارض الضررين فلا بد من الرجوع إلى عمومات ~~الرد بل للمرسلة المتقدمة المعلقة للرد على قيام العين بعينه فان الظاهر ~~منها بقرينة قوله عليه السلام وان كان قد قطع أو خيط أو صبغ ان المراد بعدم ~~قيام العين أعم من تلفها أو تعيبها بل مطلق تغيرها سواء كان ذلك بفعل ~~المشترى أو لا فليس المدار على احداثه الحدث بل يكفى حدوثه بأي وجه كان بل ~~يمكن ان يقال إن المراد من الصحيحة المتقدمة فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ~~أيضا مجرد حدوث الحدث وإن لم يكن بفعله فاسناد الحدث إليه منزل على ~~المتعارف في التعبير في مثل المقام فتدبر وكيف كان ففي المرسلة كفاية ولا ~~فرق في العيب الحادث بين ان يكون حسيا أو غير حسى موجبا للأرش أو لا بل ~~أقول ليس المدار؟ على عنوان العيب بل مجرد التغير بحيث يصدق عدم قيام العين ~~بما هي سواء عد عيبا أو لا بل يشمل التغيير بالزيادة أيضا الا ان المنع عن ~~الرد لما كان لرعاية حق البايع فلا ينصرف إلى التغيير بالزيادة إذا لم تكن ~~مما يكون للمشترى الرجوع عليه ms0916 بشئ بعد ما رد كسمن الدابة وتعليم الصنعة ~~ونحو ذلك إذا لم نقل بكونه بعد الفسخ شريكا بنسبة قيمة الوصف واما إذا كانت ~~الزيادة مما يكون للمشترى بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البايع ~~بقيمتها أو يكون شريكا له في العين بالنسبة كما إذا عمل في المبيع عملا له ~~أجرة أو زاد فيه وصفا كذلك كتعليم الصنعة إذا كان بفعل المشترى فهو كالتغير ~~بالنقيصة مانع عن الرد لعدم انصراف الخبر عنه بل مثال الصبغ والخياطة من ~~هذا القبيل والظاهر أن خرج المبيع بماله على وجه لا يتميز من التغيير وعدم ~~قيام العين ولو كان بالجنس كمزج الحنطة بحنطة مساوية لها فضلا عن غيره أو ~~غير المساوي وأيضا الظاهر أن تلف بعض المبيع من التغير فلا يجوز رد الباقي ~~ولو أغمضنا عن عيب تبعض للصفقة وبالجملة المدار على صدق التغير وعدم قيام ~~العين ومن ذلك يظهر انه لا وجه لجعل العنوان حدوث العيب وعدة مسقطا على حده ~~لما عرفت من عدم الدليل على هذا العنوان بما هو فالأولى ان يعد من المسقطات ~~عدم قيام العين أعم من التلف وما بحكمه والتغير وما بحكمه ولعل صاحب ~~الجواهر حيث استشكل في الحكم لولا الاجماع حمل المرسلة على خصوص ما إذا كان ~~عدم قيام العين بفعل المشترى فارجعها إلى ما يستفاد من ظاهر الصحيحة من كون ~~المدار على احداثه الحدث وفيه ما عرفت من أولوية العكس وهو ارجاع الصحيحة ~~إلى المرسلة ومع عدم ذلك لا معارضة بينهما فان الصحيحة على هذا ساكتة عن ~~حكم حدوث الحدث فنرجع إلى مفاد المرسلة بقي أمور أحدها ما ذكرنا من أن ~~مانعية التغير أو التعيب للرد انما هو إذا لم يكن بفعل البايع بلا اذن من ~~المشترى وإلا فلا يمنع منه لانصراف الدليل ويحتمل العموم غايته انه يرجع ~~عليه بأرش هذا العيب أيضا من باب الضمان المصطلح لصدق عدم قيام العين ~~والأقوى الأول لان الوجه في عدم الرد رعاية حق البايع ولا يجرى في الفرض ~~بمعنى ms0917 انه السبب في الانصراف الثاني لو رضى البايع برده معيبا مع الأرش أو ~~مجانا يبقى التخيير بين الرد والأرش لما ذكرنا من أن المنع إذا كان لرعاية ~~البايع ودعوى أن ظاهر المرسلة تعين الأرش مدفوعة بان الظاهر منها سقوط جواز ~~الالزام بالرد فهو نظير الامر بالرد في مسألة الحبلى حيث قلنا إنه لا يدل ~~على الوجوب لكونه في مقام توهم الخطر بل وكذا اطلاقات الرد مع عدم التصرف ~~فإنها أيضا واردة في مقام توهم وجوب الوفاء وبالجملة لا ينبغي التأمل فيها ~~ذكرنا ولا وجه لدعوى كون الحكم تعبديا وظاهر الدليل تعين الأرش نعم لو رضى ~~المبايع يجوز الرد بعنوان الإقالة وذلك لعدم المنافاة بين تعبدية الحكم ~~وانصراف الدليل بملاحظة القرائن المنضمة كما هو واضح بل عن الشيخ في ~~المبسوط ان الأرش مشروط بعدم رضى البايع بالرد معيبا لكنه مردود باطلاق ~~المرسلة بل الصحيحة وغيرهما من اخبار الأرش فالتحقيق ما عرفت من بقاء ~~التخيير الثالث لو زال العيب الحادث قبل الاخذ الأرش فالظاهر جواز الرد كما ~~عن التحرير لان العيب السابق مقتض والطاري كان مانعا ما دام موجودا فمع ~~ارتفاعه يعمل المقتضى عمله هذا مع أنه يصدق قيام العين (ح) ودعوى أنه إذا ~~صدق عليه عدم القيام حين الحدوث فسقط الخيار ولا وجه لعوده مدفوعة بانا ~~نمنع سقوطه بل غاية الأمر عدم امكان الرد في ذلك الحين وهذا غير السقوط فهو ~~معلق على عدم العود أصلا مع أن الظاهر من الخمر اعتبار القيام وعدمه حين ~~إرادة الرد ولذا قلنا سابقا انه لو نقل المبيع بعقد لازم أو جايز ثم فسخ ~~بالخيار أو بالإقالة أو نحو ذلك جاز له الرد الرابع إذا رد بالعيب السابق ~~قبل ظهور العيب الجديد ثم بان له ذلك فالظاهر بطلان فسخه لأنه ينكشف (ح) ~~عدم كون المبيع حين الفسخ قائما بعينه وإن لم يكن له فسخه نعم لو رضى ~~البايع بذلك بتخيل عدم حدوث عيب عنده فبان الخلاف فالظاهر الصحة ويحتمل ~~الفساد لعدم الاعتبار برضاه في الفسخ ms0918 بما هو مورد خيار المشترى نعم لو دخل ~~في عنوان الإقالة صح وكان التخيل المزبور من باب الداعي لا القيد فتدبر ~~الخامس إذا اسقط المشترى الأرش باينا على اختيار الرد فحدث عيب يمنع عنه ~~فالظاهر عدم جواز الرد فيسقط خياره بالمرة والضرر قد اقدم عليه باسقاطه ~~الأرش ويحتمل القول بجواز الرد ح اما لقاعدة الضرر نمنع الاقدام لأنه اسقط ~~الأرش بتخيل امكان الرد واما لعدم شمول دليل المنع وهو (المرسلة صح) لأنه ~~أثبت الأرش فلا يشمل ما إذا لم يمكن الأرش فيرجع فيه إلى عمومات الرد ~~وبعبارة أخرى انما منع الرد فيما يمكن فيه اخذ الأرش فلا يدل؟ PageV02P079 # على المنع في مثل ما نحن فيه فان قلت فاللازم جواز الرد بعد التصرف أو ~~الوطئ أو العيب أو نحو ذلك في كل مورد لا يمكنه اخذ الأرش ولو كان من جهة ~~المانع الخارجي ولا يمكن الالتزام به قلت أولا نلتزم به ولا اجماع على ~~خلافه لعدم تعرضهم لهذا الفرع وثانيا بالفرق بين صورة الاستحقاق وعدم امكان ~~الاخذ وبين صورة عدم الاستحقاق كما فيما نحن فيه فان دليل المنع من الرد لا ~~يشمل الا ان يقال إن عدم الرد في المرسلة ليس مقيدا بأخذ الأرش بل هما ~~حكمان مستقلان فلو لم يثبت الثاني لمانع لا مانع من ثبوت الأول خصوصا مع أن ~~عدم ثبوته انما هو من جهة اسقاطه الذي هو في حكم الاخذ فتدبر ولعلنا نتكلم ~~على هذا الفرع فيما سيأتي فانتظر السادس قد عرفت سابقا انه يسقط الرد بتلف ~~العين لعدم القيام المانع من الرد وهذا لا اشكال فيه انما الكلام في أنه لو ~~رضى البايع بدفع البدل والفسخ (فهل يجوز الفسخ صح) (ح) كما قلنا به فيما لو ~~رضى بالعيب الجديد أو لا الظاهر عدم الجواز وذلك لان هذا الخيار متعلق من ~~الأول بنفس العين بمعنى انه ملك فسخ العقد برد العين لا ملك فسخ العقد و ~~العمل على مقتضى الفسخ من استرداد العين ان كانت موجودة وبدلها ان ms0919 كانت ~~تالفة وبعبارة أخرى موضوع الخيار استرداد العين وان كان لا يمكن الا بفسخ ~~العقد بخلاف خيار المجلس والشرط والحيوان فإنها متعلقة أولا بنفس العقد ~~وسيأتي تتمة الكلام في احكام الخيار (انشاء) وان الخيارات متفاوتة في ~~اختصاصها بصورة بقاء العين وعدم اختصاصها السابع لو كان سبب العيب سابقا ~~على العقد أو في زمان ضمان البايع وحدوثه بعده وفي زمان ضمان المشترى فهل ~~هو مانع من الرد أو لا كما لو جنى جناية قبل العقد فاخذه المجني عليه بعده ~~أو شرب ما يوجب مرضه قبل العقد فمرض بعده ونحو ذلك والأقوى انه لو عد نفس ~~ذلك السبب عيبا فهو من العيب السابق وإن لم يعد عيبا فهو من العيب الجديد ~~والظاهر أن المثال الأول من الأول والثاني من الثاني وسيأتي تمام الكلام ~~انشاء الله الثامن إذا اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا فالوطي مانع عن ~~الرد بهذا العيب كما عرفت ولو تعيبت بعد ذلك (؟) اخر في زمان ضمان البايع ~~فهل يجوز ردها بهذا العيب أم لا وجهان من عدم المسقط له إذ الوطئ سابق عليه ~~ومن صدق انها جارية موطوءة الأقوى الثاني لا طلاق رواية ميسر كان علي (ع) ~~لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان يقول (ع) معاذ ~~الله ان اجعل لها اجرا فان مقتضاها عدم الرد بأي عيب كان وان كان بعد الوطئ ~~بل هو مقتضى التعليل فيها وفي صحيحة ابن مسلم بل يمكن دعوى شمول سائر اخبار ~~الوطئ أيضا فإنها دالة على عدم جواز الرد إذا وطئت ثم رأى فيها عيبا وهو ~~أعم من العيب القديم والجديد والحاصل انه ليس حال الوطئ حال سائر المسقطات ~~في كونها مانعة عن العيب المتقدم لا المتاجر كالتصرف والاسقاط القولي ~~والفعلي نعم يمكن ان يدعى ان عدم قيام العين بالتغيير أيضا كذلك مثلا لو ~~كان المبيع معيبا فحدث فيه عند المشترى في زمان ضمانه تغير ثم حصل له خيار ~~كخيار الشرط المنفصل عن العقد وتعيب بعيب اخر في ms0920 زمان ذلك الخيار فإنه يمكن ~~ان يقال إن التغير السابق مانع عن الرد بهذا العيب لصدق عدم قيام العين حين ~~إرادة الرد فتدبر قوله على الخلاف المتقدم في (الخ) أقول يعنى المتقدم في ~~التضيف؟ والا فهو متأخر في التاليف إذ سيأتي في اخر الكتاب ذكر هذا الخلاف ~~(انشاء) ولم يتقدم البحث عنه قوله ثم إنه ربما يجعل أقول الجاعل صاحب ~~الجواهر قوله اما مثل نسيان الصنعة وشبهه (الخ) أقول ينبغي ان يبحث عن ~~القاعدة الكلية لهذه المسألة وهي ان أيا من الأوصاف يوجب فقده الأرش على ~~تقدير الفسخ وما المعيار في ذلك وكذا عن حكم عكسه وهو ما لو زاد عند ~~المشترى فيه صفة بفعله أو لا بفعله فأي صفة تقتضي اخذ الأرش من البايع على ~~تقدير الفسخ ولعلنا نتكلم عليهما فيما سيأتي من احكام الخيار كما أنه قد ~~مضى بعض الكلام فيهما في خيار الغبن قوله لو علل الرد (الخ) أقول يعنى يتم ~~ما ذكره العلامة لو كان دليل الخيار منحصرا بقاعدة الضرر فإنها لا تجرى مع ~~تعارض الضررين فيرجع (ح) إلى مقتضى الأصل في العقود من اللزوم لكن ليس كذلك ~~لان الدليل عليه الاجماع والنص مضافا إلى القاعدة فمع عدم جريانها نرجع إلى ~~استصحاب الخيار الثابت بهما قلت قد عرفت أن المرجع أولا اطلاقات الرد ومع ~~الاغماض عنها نرجع إلى الاستصحاب ثم يمكن ان يقال مع الاغماض عن العمومات ~~لو كان المدرك منحصرا في قاعدة الضرر فمع التعارض المرجع أيضا استصحاب ~~الخيار لأن المفروض ثبوت الخيار قبل حصول العيب الجديد إذ قبله لم يكن ~~تعارض فمع الشك نرجع إلى استصحابه الا ان ان يقال لا يجرى الاستصحاب مع كون ~~المدرك قاعدة الضرر للشك في الموضوع كما مر نظيره في خيار الغبن وغيره ~~فتدبر قوله ان من العيب المانع (الخ) أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ~~ما هو المختار في هذه المسألة ولنتكلم أولا في أمور أحدها الظاهر أن الخيار ~~فيما عدا خياري الحيوان والعيب حق وحداني متعلق بتمام ms0921 ما وقع عليه العقد ~~فلا يجوز بمقتضى القاعدة التبعيض في الفسخ من دون رضى الطرف الآخر نعم لو ~~كان الحد الطرفين متعددا فالظاهر جواز التبعيض لأن الظاهر ثبوت الخيار لكل ~~واحد فلو تعدد المشترى فلكل منهما خيار المجلس فلكل منهما الفسخ في مقدار ~~حصته ولو من دون موافقة الاخر غاية الأمر ان للبايع خيار تبعض الصفقة وكذا ~~لو تعدد البايع بل وكذا في سائر الخيارات وذلك لصدق الموضوع بالنسبة إلى كل ~~منهما فلو اشتريا حيوانا بالشركة يصدق على كل منهما انه صاحب الحيوان بناء ~~على عدم الفرق في خيار الحيوان بين بيع بعضه وكله وهكذا الحال في جميع ~~الخيارات ودعوى كون خيار واحد؟ للمجموع فيجب توافقهما على اعماله كما في ~~الورثة عن أحد المتعاقدين مدفوعة بما ذكرنا من شمول الدليل لكل واحد والفرق ~~بين المقام والورثة معلوم مع أن التحقيق كما سيجئ ان لكل من الورثة أيضا ~~خيار في مقدار نصيبه الثاني ما ذكرنا من عدم جواز التبعيض من جهة ~~PageV02P080 # وحدة الحق انما هو مع عدم رضى الطرف الآخر والا فلو رضى بذلك جاز وفي ~~الحقيقة يكون راجعا إلى الإقالة وفيها لا ينبغي الاشكال في جواز التبعيض ~~لأن العقد يتحل إلى عقود فيجوز حله بالنسبة إلى بعضها دون بعض والظاهر عدم ~~الخلاف في ذلك في الإقالة الا من ابن المتوج وهو نادر ضعيف و مما ذكرنا ظهر ~~ما في كلام المصنف حيث يظهر مما ذكره في رد استدلال ص الجواهر منع التبعيض ~~بناء على وحدة الحق ولو مع رضى الطرف الآخر فتدبر و الثالث لا اشكال في ~~تعدد الخيار مع تعدد البيع والمدار فيه على تعدد العوضين بما هما عوضان ~~سواء كان البايع والمشترى واحدا أو متعددا فلو قال بعتك هذا الكتاب نصفه ~~بخمسة دراهم ونصفه الاخر بعشرة كان البيع متعدد التعدد العوضين فيه واما ~~مجرد تعدد البايع أو المشترى فلا يكفى في تعدد البيع مع عدم ملاحظة تعدد ~~العوضين وان قلنا بثبوت الخيار لكل منهما الشمول الدليل وبالجملة المدار ms0922 في ~~الاتحاد والتعدد على وحدة العوضين أو أحدهما وتعددهما ولا يكفى في التعدد ~~تعدد الثمن فقط كما يظهر من المصنف (قده) بل التحقق انه لا يعقل تعدده الا ~~مع تعدد المثمن أيضا إذ المناط كما عرفت التعدد في لحاظ العوضية ومعه إذا ~~لو حظ تعدد الثمن فلا بد وان يلاحظ كل منهما في قبال مقدار من المثمن ~~فيتعدد هو أيضا هذا ولكن ما ذكرنا من جريان حكم التعدد في هذه الصورة انما ~~هو بالنسبة إلى حكم الخيار واما بالنسبة إلى تبعض عليه الصفقة (وثبوت ~~الخيار لمن تبعض عليه الصفقة) فيمكن ان يقال إنه في حكم الواحد فان غرض ~~البايع انما تعلق ببيع مجموع الكتاب فلو رد المشترى بالنسبة إلى بعضه جاء ~~خيار التبعض وان كان البيع متعددا الا ان يقال لا يجب العمل بمقتضى الغرض ~~في جميع المقامات بل المدار على كونه شرطا العقد ولو ضمنا ولا فلو كان غرضه ~~بيع المجموع لكن باع بعضا منه من زيد وبعضا اخر من عمر وبعقدين مستقلين لا ~~يجب الوفاء بمقتضى ذلك الغرض قطعا لكن الانصاف الفرق بين هذا الفرض وما ~~ذكرناه من المثال إذ فيما ذكرنا يمكن دعوى كون الغرض شرطا ضمينا بخلاف هذا ~~الفرض وبالجملة خيار تبعض الصفقة انما يجئ من قبل الشرط الضمني أو قاعدة ~~الضرر ويمكن دعواهما في مثالنا دون الغرض المذكور كما لا يخفى ومن ذلك يمكن ~~ان يستشكل في ثبوت خيار التبعض فيما لو لم يرجع إلى الشرط الضمني ولم يلزم ~~ضرر وان كان البيع واحدا حقيقة كما إذا فرض هناك صبرة حنطة وكان مالكه ممن ~~يكون غرضه بيع الحنطة صاعا كان أو صاعين أو منا أو منين ولم يتفاوت حال ~~البايع في ذلك لكونه معد البيع الحنطة فاتفق انه اشترى شخص صاعين منها وخرج ~~أحدهما معيبا فأراد رده فإنه يكون بمنزلة ما لو اشترى من أول الأمر صاعا ~~واحدا والمفروض عدم تفاوت حال البايع في ذلك فان اثبات خيار التبعض هنا ~~مشكل إذ لا دليل عليه ms0923 لعدم الضرر وعدم الشرط الضمني فتدبر الرابع الظاهر في ~~خيار الحيوان اختصاصه بخصوصه فلو كان المبيع مشتملا على الحيوان وغيره لا ~~يجرى خيار الثلاثة الا في خصوص الحيوان غاية الأمر انه إذا رده كان للبايع ~~خيار تبعض الصفقة وذلك لاختصاص الدليل به فان قوله عليه السلام صاحب ~~الحيوان المشترى بالخيار ظاهر في أنه في الحيوان فقط وكذلك الظاهر في خيار ~~العيب فان قوله (ع) انما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار الخ ظاهر في كونه ~~محل الخيار خصوص الشئ المعيب نعم لو صدق المعيب على المجموع (؟ جهة اشتماله ~~على ذلك البعض كان الخيار في المجموع) لكن هذا انما يتم فيما لو كان المبيع ~~شيئا واحدا عرفيا وكان بعض اجزائه معيبا لا ما إذا كان شيئين مختلفي الجنس ~~وكان أحدهما معيبا فإنه لا يصدق المعيب على المجموع كما هو واضح ومن هنا ~~يشكل الحكم بجواز رد الجميع لعدم تعلق الخيار به الا من باب تبعض الصفقة ~~فإنه لو رد المعيب فقط يتبعض عليه الصفقة وهو كما يوجب خيار البايع يوجب ~~خيار المشترى أيضا في الجميع فما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من أن ~~الأدلة ظاهرة في تعلق حق الخيار بمجموع ما وقع عليه العقد لا كل جزء كما ~~ترى إذ ظاهر الأدلة الاختصاص كما لا يخفى على من لا خطها وكذا لا وجه لدعوى ~~خروج الفرض عن الاخبار بدعوى أن ظاهرها صورة كون المبيع بتمامه معيبا ولو ~~من حيث اشتماله على الجزء المعيب فلا تشمل صورة تعدده وكون أحد الشيئين ~~معيبا فلا بد في حكمه من الرجوع إلى القواعد ومقتضاها اللزوم أو الخيار في ~~المجموع من حيث المجموع فتدبر إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في الصورة ~~الأولى وهي ما لو تعدد أحد العوضين وكان أحد المتعددين معيبا جواز التفريق ~~مع قطع النظر عن الشهرة ودعوى عدم الخلاف أو الاجماع على عدمه وذلك لوجود ~~المقتضى وعدم المانع إذ ما ذكر كونه مانعا أحد أمور الأول ما ذكره صاحب ~~الجواهر ms0924 من كون الخيار متعلقا بتمام ما وقع عليه العقد لا كل جزء وقد عرفت ~~أن ظاهر الاخبار خلافه بل يشكل رد الجميع الا من باب لزوم تبعض الصفقة على ~~المشترى الثاني ما أشار إليه المصنف (قده) من أنه مقتضى مرسلة جميل لعدم ~~صدق قيام المبيع بعينه إذا رد البعض وذلك لان المقصود من قيامه بعينه ان ~~يكون كذلك عند البايع ومن المعلوم أنه إذا رد البعض دون البعض لا يصدق ذلك ~~بالنسبة إليه وان كان في حد نفسه قائما بعينه وفيه أن متعلق الخيار إذا كان ~~البعض المعيب فلا شك في صدق كونه قائما بعينه حسبما قرره المصنف (قده) أيضا ~~الثالث ما استند إليه (قده) من استلزامه الضرر على البايع لان التبعيض موجب ~~للشركة في الجزء المشاع و للتفريق في المعين وكلاهما ضرر ونقص وفيه أولا ~~منع كون مجرد التفريق ضررا في جميع المقامات حسبما بينا انفا وثانيا ان ~~محبور بخيار البايع وما ذكره من كونه موجبا للضرر على المشترى من حيث إنه ~~قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح كما ترى إذ لا يجب عليه الفسخ بالتفريق ~~حتى يستلزم خيار البايع في فسخ أصل العقد فيمكنه أن لا يفسخ أصلا إذا تعلق ~~غرضه بإمساك الجزء الصحيح والمفروض انه على أي حال ليس له إمساك الصحيح ورد ~~المعيب بحيث يكون لازما إذ على ما ذكره (قده) من كون الخيار في الجميع أيضا ~~يكون مخيرا بين إمساك الجميع ورد الجميع بل ما ذكرناه أوفق PageV02P081 # بغرضه إذ لو رد المعيب فقط فلعل البايع لا يفسخ في الكل فيبقى له الجزء ~~الصحيح بخلافه على ما ذكره إذ لا بد اما من رد الجميع أو إمساكه وهذا واضح ~~هذا مع أن مقتضى كون التخلف غرض المشترى من إمساك الجزء الصحيح ضررا هو ~~تعين ما ذكرنا إذ إلزامه برد الجميع أو إمساكه مناف لذلك بل الوجه جواز دفع ~~ضرر الصبر على المعيب برده بخصوصه غاية الأمر ان للبايع أيضا دفع ضرر ~~التفريق عليه بفسخ البيع هذا ms0925 واما ما ذكره المصنف (قده) من أن مرجع جواز ~~الرد منفرد إلى اثبات سلطنة للمشترى على الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه ~~بخيار البايع ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا أقل من التساوي فيرجع إلى ~~أصالة اللزوم وحاصله ان دفع ضرر الصبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن ~~بكونه مخيرا في إمساك الكل أو رد الكل و الثاني أولى لان الأول دفع للضرر ~~بالضرر وان كان منجبرا بخيار البايع إذ لظاهر عدم شمول القاعدة لمثل هذا ~~الفرض ولو سلمنا عدم الأولوية فلا أقل من التساوي وعدم العلم بكيفية الشمول ~~فنأخذ بالقدر المتيقن وهو جواز رد الكل ونرجع في جواز التبعيض إلى الأصل ~~ومقتضاه اللزوم من هذه الجهة ففيه أولا ان مدرك خيار العيب ليس منحصرا في ~~قاعدة الضرر بل العمدة فيه الاخبار وإذا فرض ظهورها في رد خصوص المعيب ~~فنأخذ به ونحكم على طبقه وإذا لزم منه ضرر على البايع نرجع فيه إلى قاعدته ~~وهو كونه مخيرا في الفسخ فلزوم الضرر عليه إذا كان ممكن الجبر لا يقتضى رفع ~~اليد عن الاطلاقات والا فلقائل أن يقول يمنع أصل الخيار والحكم بلزوم ~~المعاملة بتمامهما لان الحكم بالخيار مستلزم للضرر وهو كما ترى وثانيا لو ~~كان المدرك منحصرا في قاعدة الضرر أيضا كان مقتضى القاعدة الحكم أولا بجواز ~~رد البعض وحيث إنه مستلزم للضرر يحكم بخيار البايع لا ان يجعل الامر دائرا ~~بين (؟) وجهين والحاصل ان الموجب للضرر أولا هو وجود العيب في بعض المبيع ~~فلا بد من رفعه بخيار المشترى بين إمساكه ورده وإذا اختار الرد يتولد ضرر ~~على البايع من جهة التشقيص فلا بد من رفعه بخياره في أصل البيع وامكان دفع ~~الضرر بوجه آخر وهو إلزام المشترى بأحد الامرين من رد الكل أو إمساك الكل ~~لا يقتضى تعينه إذ مقتضى القاعدة دفع خصوص ما أوجب الضرر لا دفع الضرر بأي ~~وجه أمكن الا ترى ان في خيار الغبن يمكن دفع الضرر ببطلان البيع وبأداء ~~مقدار التفاوت من ms0926 بيت المال أو من مال الغابن ومع ذلك لا يجعل هذه ~~الاحتمالات في عرض الخيار بل يقال إن اللزوم هو الذي أوجب الضرر فلا بد من ~~رفعه فنقول في المقام أيضا ان لزوم البيع بالنسبة إلى البعض المعيب هو ~~الموجب للضرر فلا بد من رفعه هذا مع أنه يمكن ان يقال إن لزوم المعاملة على ~~المشترى ضرر وتعين رد الكل أو إمساك الكل الكل أيضا ضرر عليه لأنه قد يتعلق ~~غرضه بإمساك ملكه من الجزء الصحيح ولزوم البيع على البايع مع رد المشترى ~~لخصوص المعيب أيضا ضرر عليه ولازم هذه كون المشترى مخيرا بين إمساك الكل ~~(ورد الكل) ورد خصوص البعض المعيب مع خيار البايع على هذا الفرض في فسخ أصل ~~البيع فتدبر والتحقيق انه ان ثم الاجماع على عدم جواز التبعيض فهو والا ~~فالحق جوازه وجواز رد الكل أيضا وان كان محل الخيار هو خصوص البعض المعيب ~~لما أشرنا إليه من أن التشقيص ضرر على المشترى أيضا فتدبر واما الصورة ~~الثانية وهي ما لو تعدد المشترى ففي جواز التبعيض برد أحدهما مقدار حصته ~~أقوال ذكرها المصنف (قده) وليعلم أولا ان هذه الصورة أولى بجواز التبعيض من ~~السابقة من وجه وبالعكس من اخر وذلك لاحتمال كون تعدد المشترى موجبا لتعدد ~~البيع فيكون لكل منهما خيار مستقل في مقدار حصته بل يمكن القول بذلك وإن لم ~~نقل بتعدد البيع فتكون أولى من السابقة بالحكم المذكور واما وجه العكس فهو ~~ان في السابقة يكون المردود تمام المقدار المعيب بخلافه في هذه الصورة إذا ~~المعيب هو المجموع فرد أحدهما مقدار حصته رد لبعض المعيب نعم لو فرض كون ~~المعيب خصوص حصته أحدهما كان يقول بعت هذا الشئ من فلان وذلك الشئ من فلان ~~بعشرة دراهم لا يجرى وجه العكس لكن الظاهر خروج هذا الفرض عن محل كلماتهم ~~بل هو من تعدد البيع حقيقة فتدبر وكيف كان فالأقوى جواز التفريق وإن لم نقل ~~به في الصورة السابقة وذلك لشمول دليل الخيار لكل واحد منهما ms0927 فإنه يصدق على ~~كل منهما انه اشترى شيئا وبه عيب أو عور أو لا وجه لدعوى كون الثابت خيارا ~~واحدا متقوما باثنين فلا يجوز لهما الاستقلال كما في الوارثين عن مورث واحد ~~وذلك لمنع كون المستفاد ذلك والفرق بين المقام ومسألة ارث الخيار واضح مع ~~أن التحقيق فيها أيضا جواز الاستقلال كما أشرنا إليه وسيأتي تحقيقه ودعوى ~~انصراف الاخبار إلى غير المقام ممنوعة كما أن سايق من أن التشقيص ضرر على ~~البايع قد عرفت الجواب (عنه وكذا عرفت الجواب) عن عدم صدق كونه قائما بعينه ~~بدعوى أن المدار فيه على الوصول إلى البايع كذلك وفي الفرض ليس كذلك ~~وبالجملة المقتضى وهو ظهور الاخبار موجود والمانع المتصور أحد أمور كلها ~~مدفوعة بما عرفت سابقا مع أن لازم القول بالمنع من الجهتين الأوليين وهما ~~دعوى وحدة الخيار أو الضرر على البايع اختيار المنع في سائر الخيارات أيضا ~~مع أن الظاهر عدم التزامهم به فان الظاهر فيما لو كان المشترى للحيوان ~~متعددا عدم التزامهم بعدم جواز الرد الا باتفاق الكل وهكذا في خيار الغبن ~~والمجلس ونحوهما ثم لا فرق فيما ذكرنا بين صورة علم البايع بتعدد المشترى ~~وعدمه بل على القول بعدم الجواز أيضا لا فرق ودعوى أنه مع العلم بالتعدد ~~يكون مقدما على الضرر التبعيض كما ترى إذ الاقدام على البيع من اثنين أعم ~~من ذلك كما هو واضح ومن ذلك يظهر انه لا فرق في ثبوت خيار التبعض له بناء ~~على المختار من جواز التفريق بين صورة علمه وجهله بالتعدد لان المسقط ~~للخيار اقدامه على الضرر ومجرد العلم بالتعدد ليس اقداما عليه كيف والا لزم ~~في PageV02P082 # الصورة السابقة أيضا القول بعدم ثبوت الخيار له على فرض التفريق لان ~~اقدامه على بيع شيئين أحدهما مغيب اقدام على الالتزام بضرر التفريق مع أنه ~~ليس كذلك قطعا واما الصورة الثالثة وهي تعدد البايع فلا اشكال فيه في جواز ~~التفريق بل الظاهر كما اعترف به المصنف (قده) عدم الخلاف فيه أيضا لكن لا ~~يخفى ان ms0928 هذا إذا جعلنا المانع في الصورتين الأوليين الضرر على البايع ~~بالتشقيص والا فلو قلنا إن المانع وحدة الخيار في تمام المبيع فيجرى ~~الاشكال كما لا يخفى ثم إن هذا في غير صورة تعدد المشترى أيضا واما فيها ~~كما فرضه المصنف (قده) فيما لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فالحكم كما ~~في الصورة الثانية كما هو واضح قوله فلا اشكال في كون هذا (الخ) أقول يمكن ~~الاستشكال في جواز التفريق وان كان العقد متعدد الآن المبيع شئ واحد وقد ~~يكون غرض البايع متعلقا ببيع مجموعه دون بعضه والمفروض اتحاد صورة الصفقة ~~أيضا بل عن (المح) الثاني المستشكل في صورة تعدد البايع معللا باتحاد صورة ~~الصفقة الاستشكال هنا بالأولى وعن لك امكان تمشى الخلاف فيما لو كان المبيع ~~عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معينة ولو بما يخصها من الثمن لو ~~كان كليا نظرا إلى اتحاد العقد ولازمه الاشكال في المقام بالأولى كما لا ~~يخفى فتدبر قوله وكل منهما نقص يوجب (الخ) أقول قد عرفت منع كون التفريق ~~مطلقا نقصا فلا بد من التفصيل بناء على كونه مانعا قوله إذ قد يتعلق غرضه ~~(الخ) أقول قد عرفت ما فيه فلا تغفل قوله فان المانع فيهما ليس إلا (الخ) ~~أقول فيه منع بل المانع هو تغير الهيئة وانما لا يمنع التغير بما يوجب ~~الزيادة لعدم منافاته لكونه قائما بعينه عرفا وعلى فرضه نلتزم بعدم جواز ~~الرد الا مع رضى البايع ودعوى القطع غير مسموعة نعم لو حصلت الشركة بالنسبة ~~كانت مانعة من الرد أيضا للضرر قوله (وقد يستدل أقول المستدل صاحب الجواهر ~~قوله) والأصل اللزوم أقول يعنى بالنسبة إلى رد البعض وإلا فلا اشكال في ~~الجواز بالنسبة إلى رد المجموع قوله وفيه مضافا إلى أن اللازم (الخ) أقول ~~قد عرفت منع هذا اللازم إذ مع رضى البايع يرجع إلى الإقالة ولا اشكال في ~~جواز التبعيض فيها والسر فيه انحلال العقد إلى عقود فيجوز الحل بالنسبة إلى ~~بعضها ومعناه انحلال العقد الوحداني ms0929 البسيط من حيث تعلقه بذلك البعض وهذا ~~كما نقول ببطلانه بالنسبة إلى ما لا يصح تملكه وصحته بالنسبة إلى ما يصح ~~تملكه فيما لو باع خمرا وخلا أو شاة وخنزيرا ولا مانع من كون العقد الواحد ~~البسيط صحيحا وفاسدا من جهتين أو منحلا وباقيا كذلك كما هو واضح ونظيره في ~~التكاليف ما إذا كان هناك ايجاب وحداني متعلق بمتعدد فان المكلف لو أتى ~~ببعضه يصدق عليه انه مطيع لذلك الطلب وعاص له بالنسبة إلى ما لم يأت به ~~قوله انه لا يشك أحد في أن دليل (الخ) أقول محصل ايراده على صلى الله عليه ~~وآله الجواهر انه لا اشكال في أن حق الخيار حق وحداني متعلق بما تعلق به ~~ولا يجوز تبعيضه بالنسبة إلى اجزاء ذلك المتعلق وانما الاشكال في أن متعلقه ~~هل هو خصوص الشئ المعيب أو مجموع ما وقع عليه العقد ولنا ان نقول إن ظاهر ~~دليل الخيار الأول فيكون كاخبار خيار الحيوان أو لازمه جواز التفريق نعم ~~يجوز مع ذلك رد الجميع أيضا من باب ان رد البعض تبعض للصفقة على المشترى ~~وهو ضرر فيجوز له ان يدفعه بالرد في الكل أو من باب الاجماع والا فمحل ~~الخيار ومورده هو خصوص جزء المعيب وعلى ما بينا يكون المراد من قوله (قده) ~~المجموع المبيع لمجموع ما تعلق به ولا يمكن حمل العبارة على ظاهرها كيف وهو ~~تصديق لصاحب الجواهر مع أنه لا يناسب بقية العبارة كما لا يخفى لكن الانصاف ~~عدم حسن هذه التعبير المحتاج إلى هذا التأويل البعيد وكيف كان فالمراد واضح ~~قوله واما الصدق المعيوب على المجموع أقول لا يخفى ان مقتضى هذا هو اختيار ~~الشق الثاني من الترديد وهو كون محل الخيار مجموع ما وقع عليه العقد الا ~~ترى أنه علله بقوله لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه فكان الأولى في بيان ~~سريان الخيار إلى الكل الاقتصار على الوجهين الأولين وهما الفرار عن تبعض ~~الصفقة وقيام الاجماع على جواز رد الصحيح مع ولعله سهو من ms0930 القلم قوله بل ~~غاية الأمر ظهور (الخ) أقول لا يخفى تشويش العبارة وظني ان النسخة غير فقيه ~~من الغلط وكيف كان فعلى هذه النسخة التي بأيدينا يمكن ان يكون قوله بل غاية ~~الأمر (الخ) بيانا للشق الثاني من الترديد وقوله لكن موردها المبيع الواحد ~~(الخ) بيانا للمختار عنده وحاصله على هذا هل الخيار في المقام نظير خيار ~~الحيوان في الاختصاص أولا بل هو متعلق بالمجموع لان ظاهر النصوص الواردة في ~~الرد رد تمام ما وقع عليه العقد الحق الثاني لان موردها المبيع الواحد ~~العرفي المتصف بالعيب فلا يشمل ما لو انضم إليه غيره فما نحن فيه خارج عن ~~مورد الاخبار ولا دلالة فيها على جواز رد خصوص المعيب أو المجموع بل يمكن ~~ان يقال بدلالتها على الاختصاص كاخبار خيار الحيوان فمفادها رد ما هو متصف ~~بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين ~~ويمكن ان يكون الكلام قد تم عند قوله أم لا ويكون قوله بل غاية الأمر ~~استينافا للايراد على وجه اخر ويكون قوله لكن موردها تتمة له وحاصله انه ~~سلمنا ان ظاهر النصوص رد تمام ما وقع عليه العقد لكن موردها المبيع الواحد ~~العرفي المتصف بالعيب فلا تشمل ما نحن فيه مما (ينضم إليه غيره مما) ليس ~~بمعيب فهو خارج عن مورد الاخبار ولا دلالة فيها على حكمه بل قد تدل كاخبار ~~خيار الحيوان على الاختصاص بخصوص المعيب من حيث نفسه أو جزئه و الحقيقي ~~فتدبر ويؤيد الوجه الثاني انه على الأول لا يناسب التعبير بقوله غاية الأمر ~~وعلى الوجهين الأولى ان يجعل قوله بل قد يدل كاخبار (الخ) بيانا لما ذكره ~~من عدم الدلالة على حكم ما لو انضم إليه غيره لا ترقيا حسبما بينا فإنه على ~~بياننا كان للترقي وعلى هذا فلا يكون المراد خروج ما نحن فيه عن مورد ~~الاخبار بل المقصود من مجموع الكلام بيان دلالتها على الاختصاص وهذا بحسب ~~المطلب أقرب لكنه خلاف ظاهر العبارة فتدبر و PageV02P083 # لعلك تظفر ms0931 على نسخة صحيحة أو على وجه اخر في بيان العبارة قوله ومنع ~~سلطنته على الرد أولا أولى (الخ) أقول هذا بظاهره استحسان ولكن يمكن ان ~~بوجه بان دفع ضرر الصبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن بخيار المشترى ~~بين رد الكل وامساك الكل ولا مرجح لاحد الوجهين وفيه ما عرفت سابقا من أن ~~مدرك الخيار ليس منحصرا في قاعدة الضرر بل العمدة فيه الاخبار وهي ظاهرة في ~~رد خصوص المعيب فمقتضى القاعدة العمل بها ودفع الضرر البايع بالتشقيص ~~بخياره مع أنه لو كان المدرك قاعدة الضرر أيضا يكون الحكم كذلك كما عرفت ~~فتذكر قوله والفرق بينه وبين (الخ) أقول الظاهر أن نظر المجمعين إلى ~~القاعدة إذ من البعيد عثورهم على دليل تعبدي يقتضى اختصاص الخيار بخصوص ~~الحيوان على فرض عدم دلالة الاخبار هذا مع أنه قد اعترف انفا بان ظاهر ~~اخباره الاختصاص فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع بالفرق ولعله عدل عما ذكره ~~من ظهورها في ذلك لعدم تماميته عنده ولا يخفى ما فيه فإنه مما لا ينبغي ~~الاشكال فيه قوله كما أن للشفيع ان يأخذ (الخ) أقول إن بتعدد البايع أو ~~المشترى أو كلاهما أو يكونان متحدين وعلى الثاني أعني اتحادهما اما ان يكون ~~المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة وغيره أو يكون بتمامه مما فيه الشفعة وعلى ~~الثاني اما ان يتعدد الشقص الذي يرى فيه الشفعة كما إذا باع شقصا من دار ~~وشقصا من أخرى في صفقة واحدة مع وحدة الثمن أو يكون متحدا وما ذكره المصنف ~~(قده) من جواز الاخذ بالبعض انما يتم في غير الصورة الأخيرة فان ظاهرهم ~~فيها عدم جواز التبعيض بل اما ان يأخذ في الكل أو يترك في الكل نعم لو تعدد ~~الثمن بحيث رجع إلى تعدد البيع جاز التبعيض نعم يجوز التبعيض عندهم في بقية ~~الصور ففي صورة تعددهما أو أحدهما (فيجوز الاخذ بحصة أحدهما) دون الاخر ~~بناء على جريان الشفعة في أكثر من شريكين وفي صورة كون المبيع مشتملا على ~~ما ms0932 فيه الشفعة وغيره يختص الاخذ بما يجرى فيه ويكون للبايع خيار تبعض ~~الصفقة على قول وذهب بعضهم إلى عدمه وفي صورة تعدد الشقص أيضا يجوز الاخذ ~~في أحدهما دون الاخر ولا يجوز الاخذ في بعض أحدهما وتمام الكلام في محله ~~قوله إذ لو كان محله المجموع (الخ) أقول قد عرفت أنه لو رضى البايع يرجع ~~إلى التفاسخ أو يكون في حكمه فيجوز ولو مع كون المحل هو المجموع بل يجوز رد ~~الصحيح منفردا أيضا فلا دلالة في كلام العلامة على كون محل الخيار عنده هو ~~الجزء المعيب فتدبر قوله واما الثاني وهو تعدد المشترى (الخ) أقول لا يخفى ~~انه (قده) عكس الترتيب إذ الصورة الثانية انما كانت صورة تعدد البايع فلا ~~تغفل ثم الأقوال في هذه الصورة حسبما نقله المصنف أربعة الجواز والعدم ~~والتفصيل بين علم البايع بالتعدد فالأول وعدمه فالثاني والتفصيل الذي يظهر ~~من المبسوط وهو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين والوجهان مع اتحاد ~~القبول والأقوى كما عرفت هو الأول قوله لكن الظاهر بعد التأمل (الخ) أقول ~~(الانصاف مهور الاخبار في تعدد الخيار وعدم لانصراف قوله الا ان يحمل ~~اليمين (الخ) أقول) لا يخفى بعد هذا الاحتمال عن ظاهر العبارة جدا قوله بل ~~ليس قائما بعينه (الخ) أقول لا يقال إنه مناف لما مر في الصورة الأولى من ~~حكمه بعدم جواز التشبث بالمرسلة لان المراد من الشئ هو المعيب ولا شك في ~~قيامه هنا بعينه لأنا نقول فرق بين المقامين فان في الصورة الأولى تمام ~~المعيب مردود بخلافه في هذه الصورة فان المفروض ان المعيب تمام المبيع ~~والمردود حصة أحد الشريكين فيمكن ان يقال إن المناط في قيامه بعينه رده إلى ~~البايع كذلك وفي المقام وان كان من حيث هو قائما بعينه الا انه إذا رد بعضه ~~يصدق انه ليس قائما بعينه من جهة إمساك بعضه قوله ومن ذلك يعلم (الخ) أقول ~~يعنى مما ذكره من أن برده منفردا نقص (الخ) وهو وان كان كذلك بناء على كون ms0933 ~~هذا النقص مانعا الا انه مناف لما ذكره في الصورة الأولى من أنه مع تعدد ~~العقد بتعدد الثمن لا اشكال في جواز التفريق إذ الظاهر أنه لا فرق بين ~~التعدد الجائي من قبل تعدد الثمن أو من قبل تعدد المشترى هذا والانصاف ان ~~معد تعدد العقد يتعدد الخيار واتحاد المبيع يقتضى ثبوت خيار التبعض للبايع ~~لا ان يكون مانعا عن أصل التشقيص قوله فيه أنه أخرجه غير مبعض (الخ) أقول ~~الأولى ان يقال إن هذا لا يوجب عدم الخيار إذ ليس اقداما على الضرر ولو كان ~~مع علم البايع بذلك إذ هو أعم من تشقيص المشترى في الرد وجه الأولوية ان ~~مجرد الاخراج غير مبعض لا يثمر ولو مع تعدد العقد الا ترى أنه لو باع نصفه ~~المعين من زيد ونصفه الاخر من عمر وبثمنين في صفقة واحدة أخرجه غير مبعض مع ~~أنه لا اشكال في استقلال كل منهما في الخيار وفي جواز الرد قوله وعلم ~~البايع بذلك (الخ) أقول الأولى ان يقال إنه لا يعد اقداما على الضرر عرفا ~~لما ذكرنا من أنه أعم من التشقيص في الرد والا فلو صدق الاقدام عرفا كفى ~~ولا يتوقف كون حكم المسألة جواز التبعيض الا ترى ان الاقدام على المعاملة ~~الغنية مسقط للخيار وإن لم يكن ملتفتا إلى كون حكم المسألة كذلك ففيما نحن ~~فيه أيضا إذا فرض صدق الاقدام على الضرر كفى لكنه لا يصدق ولو مع كون حكم ~~المسألة جواز التبعيض بل ولو علم أن الحكم كذلك فتدبر قوله فان أراد أحدهما ~~رد (الخ أقول وكذا لو رد أحدهما ربع كل من البايعين واما لورد كل من ~~المشتريين إلى أحد البايعين ربعه المنتقل إليه دخل في المسألة الثالثة لان ~~المردود عليه تمام حصته فلا يتبعض عليه الصفقة قوله أحدهما إذا اشترى ربويا ~~(الخ) أقول لا بأس بالإشارة إلى أمور على سبيل الاجمال أحدها لا اشكال ولا ~~خلاف كما اعترف به الجواهر ان الصحيح والمعيب من جنس واحد ربوي يجوز بيع ms0934 ~~أحدهما بالاخر مثلا بمثل وانه لا يجوز التفاضل؟ بمقدار ما يقابل وصف الصحة ~~وكذا المصوغ وغيره وكذا كل موصوف بوصف زائد له مالية وفاقده فإنه يجوز بيع ~~أحدهما بالاخر مثلا بمثل قال في (يع) ويستوى في وجوب التماثل المصوغ ~~والمكسور وجيد الجوهر وردية وفي الجواهر بلا خلاف ولا اشكال الثاني لا ~~اشكال في أن الزيادة الحكمية في أحد الربويين توجب الربا في الجملة كما إذا ~~اشترط مالا أو عملا مع أحدهما فلا تجب أن تكون الزيادة في العين لصحيح عبد ~~الرحمن ان الناس لم يختلفوا في النسيئ انه الربا و في خبره الا خرجا الربا ~~من PageV02P084 # قبل الشروط وانما تفسده الشروط نعم لو اشترط وصفا أو خيارا أو غير ذلك ~~مما ليس مالا ولا عملا كما إذا اشترط تسليم الغبن في بلد معين أو اشترط ~~بيعا اخر ولو ربويا مثلا بمثل في بيع الربوي ففي كونه ربوا اشكال قال في ~~الجواهر ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك ولعل من ذلك اشتراط ~~الخيار لأحدهما فإنه لا يتحقق به الربا أيضا إذ أقصاه صيرورة البيع بالنسبة ~~إلى أحدهما جايزا بل قد يقال بعدم تحقق الربا باشتراط غير موضع العقد ~~للتسليم نحو ما قيل في القرض بل لا أجد فيه خلافا آبين من تعرض لذلك ~~كالفاضلين والشهيد و (المح) الثاني وغيرهم والظاهر أن ذلك منهم فيه للأصل ~~والعمومات مع فقد المانع من نص أو اجماع انتهى قلت وعليه فلو اشترط وصف ~~الصحة في أحدهما ينبغي صحته سواء كان صريحا أو ضمينا فلو قلنا إن اطلاق ~~العقد يقتضى اشتراط السلامة لا يضر في الصحة وان كان أحد العوضين معيبا لكن ~~اطلاق ما ذكره مشكل بل يمكن ان يقال مقتضى الخبرين المذكورين كون الشرط ~~زيادة مبطلة خرج ما خرج فما ذكره من فقد المانع ممنوع الا ان يدعى انصرافها ~~إلى شرط مال أو عمل وهو كما ترى والمسألة محل اشكال وللكلام فيها مقام اخر ~~الثالث ظاهر أدلة الربا اختصاصه بالزيادة في أحد ms0935 العوضين بحسب جعل ~~المتعاقدين وبعبارة أخرى الربا زيادة في أحد العوضين بما هو عوض في ~~المعاملة فلو كان مع أحدهما زيادة ثابتة بحكم تعبدي شرعي أو عرفي وان أمكن ~~مع التساوي بحسب جعل المتعاقدين لا يكون من الربا ومنه ما إذا فرض تحقق ~~تابع لاحد المتماثلين فان توابع المبيع ليست داخلة في العوضين بل هي ثابتة ~~بحكم تعبدي شرعي أو عرفي وان أمكن ان يقال إنها وان كانت غير مقصوده حين ~~البيع فعلا الا انها مقصودة بحسب اللب فهي اجزاء لاحد العوضين وكيف كان ~~فالكبرى مما لا اشكال فيه على الظاهر إذ لا أقل من الشك في شمول دليل الربا ~~للزيادة الخارجية التي لم تكن بجعل المتعاقدين فمقتضى العمومات الصحة مع ~~أنه يصدق عليه انه مثل بمثل الرابع التحقيق في الأرش كما عرفت سابقا انه من ~~باب الغرامة الشرعية أو العرفية أيضا ولذا لا يجب ان يسترجع عين الثمن ولا ~~يكون من باب شغل الذمة من حين العقد بل انما يشتغل ذمة البايع به حين ~~اختياره ويظهر من الشهيد الثاني في الروضة انه يشتغل به الذمة من حين العقد ~~وانه بمنزلة بعض العوض والتخيير بين اخذه والعفو عنه ورد المبيع لا ينافي ~~ثبوته غايته التخيير بينه وبين امر اخر فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا وهنا ~~احتمال اخر يظهر من الروضة أيضا وهو ان يكون اختيار الأرش كاشفا عن شغل ~~الذمة من حين العقد فيكون من باب الشرط المتأخر ويظهر من بعض عبارات ~~الأصحاب على ما في الجواهر احتمال اخر وهو ان يكون جزء من الثمن حقيقة قد ~~انفسخ العقد بالنسبة إليه لعدم وصف الصحة المقابل له ونقل عن ذلك البعض انه ~~جعل الخيار بالعيب من باب تبعض الصفقة لكن لا يخفى ان هذا الاحتمال وان كان ~~ربما يؤيده التعبير في النصوص في بالرد والرجوع ونحوهما بل ما في بعضها من ~~أنه كان علي عليه السلام يضع من ثمن الجارية بقدر عيبها الا انه ينبغي ~~القطع بفساده أولا لظهور الاجماع على خلافه ms0936 وثانيا لان لازمه الانفساخ ~~بالنسبة إلى ذلك البعض وإن لم يختر الأرش إذ لا يقبل (ح) الاسقاط مع أنه ~~خلافه الاجماع أذله ان يسقطه بلا اشكال ولا يكون من باب الهبة أو الابراء ~~قطعا وثالثا لا اشكال في عدم وجوب كون الأرش من عين الثمن ورابعا ان لازمه ~~كون البايع أيضا مخيرا التبعض الصفقة بالنسبة إليه أيضا إلى غير ذلك واما ~~الاحتمالان المتقدمان فلا يساعد عليهما ظواهر الاخبار وكلمات الأصحاب فتعين ~~ما ذكرنا من أنه غرامة شرعية أو عرفية أمضاها الشارع أيضا وان شغل الذمة ~~بها حين اختياره إذا عرفت ذلك فنقول لا ينبغي الاشكال في مسئلتنا في جواز ~~الاخذ الأرش وعدم المانع منه إذ على المختار من كونه غرامة شرعية أصلية أو ~~ممضاة فواضح لعدم كونه زيادة في أحد العوضين بل هي ثابتة بعد العقد حين ~~اختيار الأرش والمعتبر كونه زيادة حين العقد وبجعل المتعاقدين واما على ما ~~ذكره الشهيد من الاحتمالين فهي وان كانت حين العقد الا انها ليست بجعل ~~المتعاقدين وقد عرفت أن مثله لا يعد من الربا وعلى فرض كون مطلق الزيادة ~~ربوا وعدم الفرق بين ما يكون جزء حقيقة أو بمنزلة الجزء فمقتضى القاعدة ~~البطلان من الأول سواء اختار الأرش أو الرد أو العفو لان الزيادة حاصلة حين ~~العقد وبمجرده فلا وجه للحكم بصحة المعاملة وسقوط الأرش مع أن الاجماع ~~منعقد مضافا إلى ما عرفت من مقتضى القواعد على صحة المعاملة وجواز الرد ~~والعفو واما على الاحتمال الأخير فمقتضى القاعدة أيضا البطلان لا سقوطه لأن ~~المفروض ان بعض الثمن باق على ملك مالكه وتمام المثمن منتقل إلى المشترى ~~وهذا ربوا إذ لا اعتبار بوصف الصحة المفقودة لما عرفت من أن المدار على ~~الزيادة المقدارية بمعنى انها موجبة للبطلان وان كان في مقابلها وصف موجود ~~وبالجملة فالحكم بصحة المعاملة وسقوط الأرش مما لا وجه له على شئ من ~~الاحتمالات ومن ذلك ظهر أن ما ذكره المصنف (قده) من أن المسألة في غاية ~~الاشكال مما لا وجه ms0937 له بل هي في غاية الوضوح إذ غاية ما يمكن ان يقال في ~~تقريب سقوطه كونه بمنزلة الجزء من أحد العوضين عرفا إذا اختاره لا بان يكون ~~ثابتا حين العقد حتى يستلزم البطلان وإذا كان كذلك فيلزم الربا إذ ليس في ~~مقابله الا وصف الصحة التي لا يقابل بالمال ويكون ملغى في باب الربا ولذا ~~لا يجوز ان يجعل بإزائه شئ في الطرف الآخر بلا اشكال كما عرفت وفيه أولا ان ~~كونه بمنزلة الجزء لا يثمر في المطلب بعد ظهور الأدلة في اعتبار التماثل في ~~العوضين والمفروض حصوله وثانيا انه لو سلم فإنما يسلم إذا كان من حين العقد ~~لا ما إذا حدث بعده حين اختيار الأرش فان هذه الزيادة لا اعتبار بها ودعوى ~~أن مقتضى أدلة الربا عدم الزيادة حتى بالنسبة إلى ما هو بمنزلة الجزء وإن ~~لم يكن ثبوته PageV02P085 # يجعل المتعاقدين وحتى فيما يتحقق بعد العقد أيضا مدفوعة بالمنع مع أنه لا ~~أقل من الشك والعمومات كافية ثم إن هنا موضعا اخر يسقط فيه الأرش دون الرد ~~لم يتعرض له المصنف (قده) وهو ما إذا كان العوضان من النقدين فظهر عيب في ~~أحدهما بعد انقضاء المجلس فان قبض المجلس شرط في صحة الصرف بناء على بعض ~~الوجوه أو الأقوال وذلك لان (المش) بيمن تعرض للمسألة انه لا يجوز اخذ ~~الأرش من النقدين ويجوز من غيرهما إذا كان بعد التفرق عن مجلس العقد اما ~~الأول فلما ذكر من اشتراط القبض في الصرف واما الثاني فلانه إذا أحد الأرش ~~من غير النقدين يكون بمنزلة بيع وصرف وقد حصل القبض بالنسبة إلى الثاني على ~~ما هو المفروض والأول لا يحتاج إلى ذلك وذهب بعضهم إلى جوار اخذه حتى من ~~النقدين وهو الموافق للتحقيق لان الأرش ليس جزء من أحد العوضين وانما هو ~~غرامة شرعية على ما عرفت فلا يعتبر فيه القبض في المجلس ويظهر من بعض ~~الكلمات انه إذا اخذ الأرش من النقدين يعتبر فيه القبض في مجلس اختيار ~~الأرش وان ms0938 اخذ من غيرهما فلا يعتبر فيه ذلك ويظهر من أول كلام الشهيد في ~~الروضة انه لا يجوز اخذ الأرش حتى من غير النقدين اما منهما فواضح واما من ~~غيرهما فلان الثابت في الذمة حين اختيار الأرش هو النقد الغالب واتفاقهما ~~على غيره و معاوضة على ما ثبت في الذمة أرشا لا نفس الأرش وحاصله انه لا ~~فرق بين النقدين وغيرهما لكن في اخر كلامه اختيار بطلان المعاملة بنسبة ما ~~قابل الأرش لعدم تحقق الشرط بالنسبة إليه قال والحق انا ان اعتبرنا في ثبوت ~~الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و ان ~~اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز اخذه في ~~مجلسه مطلقا وان جعلنا ذلك كاشفا عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه أيضا ~~وعلى كل حال فالمعتبر فيه النقد الغالب وما اتفقا على اخذه امر اخر والوجه ~~الأخير أوضح فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابلة مطلقا وان رضى بالمدفوع ~~لزم ثم أورد على نفسه وأجاب فراجع فمقتضى ما يظهر من أول كلامه سقوط الأرش ~~وتعين الرد واما على الوجوه الأخر فلا يسقط الأرش كليا بل بالنسبة إلى خصوص ~~النقدين فلا يتعين الرد والتحقيق ما عرفت من جواز اخذه حتى من النقدين ~~وتمام الكلام والنقض والابرام في محله والغرض الإشارة إلى ما هو متعلق ~~بالمقام في الجملة قوله بعد أن حكاها وجها ثالثا (الخ) أقول وان كان يظهر ~~من مجموع كلام التذكرة وجوه ثلاثة أحدها جواز اخذ الأرش الثاني عدم جوازه ~~الثالث جوازه من غير الجنس لا منه حيث قال بعد جملة من الكلام وإذا اخذ ~~الأرش قيل يجب ان يكون من غير جنس العوض لئلا يلزم ربا الفضل والأقرب جواز ~~ان يكون من جنسهما لان الجنس لو امتنع (الخ) لكن الوجوه الثلاثة التي يشير ~~إليها المصنف على ما هو ظاهر كلامه ليست متعلقة بما هو بأيدينا بل هي ~~متعلقة بما إذا حدث عيب جديد في يد المشترى فيما كان من ms0939 الربوي معيبا ~~بالعيب القديم ثم قال ما ملخصه مسألة لو كان المبيع من أحد النقدين كاينة ~~من ذهب أو فضة ثم اطلع على عيب قديم كان له الرد دون الأرش لاشتماله على ~~الربا إلى أن قال فان حدث عند المشترى عيب اخر لم يكن له الأرش لما تقدم ~~ولا الرد مجانا ولا الرد مع الأرش إلى أن قال فطريق التخلص فسخ البيع ~~والزام المشترى بقيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم سليما عن الجديد ~~ويحتمل الفسخ مع رضى البايع ويرد المشترى العين وأرشها ولا ربا ثم قال ~~وللشافعية ثلاثة أوجه اثنان منها هذان الاحتمالان والثالث ان يرجع المشترى ~~بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة والمماثلة في مال الربا انما ~~يشترط في ابتدأ العقد ثم قال وهذا الوجه عندي لا بأس به إلى أن قال وإذا ~~اخذ الأرش قيل يجب ان يكون من غير جنس المعوض (الخ) انتهى ملخصا وعليك ~~بالمراجعة قوله ان المستفاد من أدلة (الخ) أقول لا يخفى عدم حسن العبارة في ~~تأدية المراد وحاصله ان المستفاد من أدلة الربا بعد كون المدار على المقدار ~~من غير نظر إلى وصف الصحة وجودا وعدما وكون الصحيح المعيب جنسا واحدا عدم ~~جواز اخذ الأرش الذي هو عوض وصف الصحة فيكون بمنزلة الجزء من أحد العوضين ~~ويستلزم الزيادة المقدارية ويظهر جوابه اما مر فلا نعيد قوله ان وصف الصحة ~~في أحد الجنسين الخ أقول يعنى انه ليس مقابلا بالمال حتى يكون الأرش في ~~مقابله فلا يلزم الزيادة المقدارية في أحد العوضين (الخ) وهو الطرف المعيب ~~وإذا لم يكن مقابلا بالمال فيكون اخذ الأرش مستلزما للزيادة؟ # المقدارية وموجبا للخروج عن كونه مثلا بمثل قوله ولا بد من مراجعة أدلة ~~الربا أقول يعنى ملاحظة ان المدار على مطلق الزيادة حتى ما كان بعنوان ~~الغرامة وحتى ما كان متحققا بعد العقد وحتى ما لم يكن بجعل المتعاقدين أولا ~~بل يختص بما كان جزء حقيقة ومتحققا حين العقد وفي مقام المعاوضة وجعل ~~المتعاقدين قوله ms0940 وفهم حقيقة الأرش أقول يعنى وملاحظة انه جزء أو غرامة ~~عرفية أو شرعية قوله وقد يناقش في ذلك (الخ) أقول حاصل المناقشة ان الخصاء ~~لا بد وأن يكون موجبا لنقص القيمة فيثبت الأرش وحاصل الجواب منع ذلك وانه ~~يمكن أن لا يكون منقصا لها بل موجبا للزيادة ومع ذلك فهو عيب فيكون مما ~~يثبت فيه الرد دون الأرش قلت التحقيق انه إذا كان (كك) لا يكون عيبا كما ~~سيجئ من المصنف (قده) أيضا فتدبر ثم إن هنا موضعا اخر لسقوط الأرش دون الرد ~~وهو ما إذا اشترط سقوطه أو أسقطه بعد العقد ولا يضر اتحاد السبب في تخصيص ~~الساقط به دون الرد كما في العكس قوله لان الخيار انما ثبت مع الجهل أقول ~~وذلك لاختصاص مورد الاخبار بصورة الجهل حيث إن فيها ثم علم بذلك العيب أو ~~وجد فيه عيبا أو وعلم أو نحو ذلك كقوله ثم رأى فيها عيبا ويدل على المطلب ~~أيضا ان اقدامه مع العلم دليل الرضا بالمعيب كما لا يخفى فتدبر قوله وقد ~~يستدل بمفهوم أقول المستدل صاحب الجواهر وتمم دلالتها بعدم القول ~~PageV02P086 # بالفصل بين عدم الأرش والرد معه واما وجه النظر فهو ان الجملة الشرطية ~~مسوقة لبيان حكم احداث الحدث فيه بعد القبض وقبل العلم بالمعيب فليس لها ~~مفهوم بالنسبة إلى التبري والتنبيه على العيب وإن شئت فقل انها لبيان تحقق ~~الموضوع وهو العيب الغير المتبرأ إليه الذي لم ينبه به والشرط الذي لبيان ~~تحقق الموضوع لا مفهوم له بالنسبة إليه كقوله ان رزقت ولدا فاختنه هذا ولكن ~~يمكن منع ذلك فان الموضوع إذا كان مقيدا بقيد يكون له المفهوم بالنسبة إلى ~~ذلك القيد فيكون نظير ان يقال إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه هذا مع أن ~~تقييد الموضوع بالقيدين المذكورين يدل على اختصاص حكم العيب بهما وإن شئت ~~فقل ان مفهوم معتبر في المقام وكيف كان فالانصاف ظهور الرواية في التخصيص ~~فان قلت إن مقتضى المفهوم المذكور سواء كان مفهوم شرط أو مفهوم قيد ms0941 سقوط ~~الخيار مع التنبيه لا مع مطلق العلم وان كان بغير التنبيه قلت الظاهر ~~طريقته ذلك لا موضوعيته فالمناط هو العلم فتدبر ثم إن سقوط الخيار مع العلم ~~انما هو إذا كان المعلوم العيب الموجود فيه واما لو علم بعيب وكان فيه عيب ~~اخر أيضا ثبت الخيار من جهته وكذا إذا كان الواقع زائدا على المقدار ~~المعلوم بل وكذا لو تخيل عيبا فبان عدمه وتعيبه بعيب اخر وان كان مساويا ~~للذي تخيله أو انقص ثم لا يبعد ان يلحق بالعلم الظن القوى بل الضعيف إذا ~~كان بحيث لا يجرى معه أصل السلامة كما إذا كان الغالب في ذلك الشئ بحسب ~~المتعارف كونه معيبا ثم الظاهر أنه لولا علم بالعيب ثم نسيه؟ # حكمه حكم الجهل وفي الجواهر الحاقه بالعلم لاطلاق النصوص والفتاوى ولا ~~وجه له قوله فلو اشترط العالم (الخ) أقول يظهر من صاحب الجواهر صحته قوله ~~فإذا صرح البايع (الخ) أقول يمكن منع ذلك فإنه لا منافاة بين البناء على ~~أصل السلامة وبين التبري بمعنى سقوط الخيار على فرض التخلف كما لا يخفى ~~فتدبر قوله اطلاق صحيحة زرارة (الخ) أقول لا يخفى ان دلالتها على السقوط ~~بالتبري والسقوط بالعلم ليس على نسق واحد ومع الاشكال في الثاني لا وجه ~~للتمسك بها للأول قوله لأنا نقول إن التبري (الخ) أقول الأولى ان يقال في ~~الجواب ان التبري معناه اشتراط سقوط الخيار بمعنى عدم ثبوته فلا يكون من ~~البراءة مما لم يجب وعلى فرضه فقد عرفت مرارا ان اسقاط ما لم يجب في محل ~~الوجوب مما لا مانع منه إذا كان متشبثا بالوجود من جهة وجود مقتضيه لا عقلا ~~ولا شرعا نعم انما الممنوع عقلا اسقاطه فعلا مع فرض عدم ثبوته والممنوع ~~شرعا من جهة الاجماع اسقاطه قبل وجود مقتضيه ولو باعتبار محل ثبوته قوله ~~وقد اعترف (قده) في بعض كلماته (الخ) أقول اسقاط خيار الرؤية بعد العقد ~~وقبل الرؤية لا دخل له بما نحن فيه من اشتراط سقوطه إذ قد عرفت ms0942 أن اشتراط ~~السقوط ليس اسقاطا بل هو بمعنى عدم الثبوت فيكون من شرط النتيجة ولا مانع ~~منه ومن ذلك يظهر ان حكمه قده بجواز اشتراط نفى خيار الرؤية لا ينافي حكمه ~~بعدم جواز اسقاطه بعد العقد وقبل الرؤية فلا وجه لقوله نعم ذكر في التذكرة ~~(الخ) ولا لقوله لكنه مخالف لسائر (الخ) قوله بل الغرر في الأول أعظم أقول ~~هذا وجه اخر للاشكال في صحة التبري وكان الأولى فصله عما سبق لا التعبير ~~بما عبر فتدبر ثم الظاهر أن وجه الأعظمية أعظميته كون المبيع معيبا من كونه ~~فاقد البعض صفات الكمال فتدبر قوله باندفاع الغرر (الخ) أقول هذا ينافي ما ~~ذكره انفا وفاقا للتذكرة من أنه إذا صرح البايع بالبراءة يرتفع اقتضاء ~~اطلاق العقد السلامة ثم إنه قد مر منا سابقا ان الغرر لا يندفع بمجرد ~~الالتزام بوجود الصفات بل لا بد من حصول الوثوق بوجودها من امر اخر ومعه ~~فلا بأس باشتراط عدم خيار الرؤية كما في المقام فراجع قوله ثم إن البراءة ~~في هذا المقام (الخ) أقول الفرق بين كل من الوجه الأول والثالث مع الثاني ~~واضح إذ هو مختص بسقوط الأرش دونهما واما الفرق بينهما فهو ان اشكال الغرر ~~انما يتوجه على فرض تسليمه في الوجه الأول دون الثالث إذ في الأول يكون ~~كأنه باعه على كل تقدير بخلاف الثالث فإنه ليس فيه الا اسقاط الخيار وهو لا ~~ينافي الاعتماد على أصالة السلامة الرافعة للغرر حسبما عرفت مرارا؟ وأيضا ~~ما يذكره بعد ذلك من أن التبري انما يسقط تأثيره من حين الخيار لا من حيث ~~سائر الأحكام انما يتم على فرض تسليمه في الثالث دون الأول إذ لازم التبري ~~عن عهدة العيب كونه كان لم يكن كما لا يخفى ومن ذلك يظهر انه لاطلاق كلام ~~المصنف (قده) في ذلك حيث قال ثم إن تبرى البايع عن العيوب مطلقا (الخ) فإنه ~~على فرض إرادة الوجه الأول لا وجه لعدم التأثير من حيث سائر الأحكام خصوصا ~~حكم الضمان الذي ms0943 أشار إليه فتدبر قوله الثاني ضمان العيب (الخ) أقول يعنى ~~التبري من الضمان المصطلح وهو ما يتعلق بالمال ولذا يختص بالأرش والا فمعنى ~~الضمان والعهدة واحد كما لا يخفى فلا يبقى فرق بينه وبين الأول قوله ثم إن ~~تبرى البايع (الخ) أقول لا يخفى ما في هذه العبارة من عدم حسن التأدية ~~وايهام؟ خلاف المقصود إذ الظاهر منها كون الكلام في التلف بسبب العيب في ~~زمان خيار اخر فعلى وانه على البايع ولا يسقط ضمانه عنه بسبب التبري وكذا ~~ظاهر عبارة الدروس مع أن المقصود ليس (كك) بل المراد ان التبري انما يسقط ~~الخيار فقط واما حكم التلف في زمان الخيار الذي هو كونه على من لا خيار له ~~وهو البايع في المقام فلا يزول ولا يسقط سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره ~~وذلك لعموم الأخبار الدالة على ذلك كقوله عليه السلام وان كان بينهما شرط ~~أياما معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البايع وكقوله (ع) ليس على ~~الذي اشترى ضمان حتى بمضي بشرطه وكقوله عليه السلام في العبد المشترى بشرط ~~فيموت يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان والحاصل ان اثر التبري ~~انما هو مجرد سقوط الخيار واما ما يقتضيه قاعدة التلف في زمان الخيار من ~~كون ضمانه على البايع فهو باق ولا يسقط بمجرد التبري PageV02P087 # إذ يكفيه شأنية الخيار وبقاء علاقته وإن لم يكن ثابتا فعلا وهذا ولكن ~~الانصاف انه مشكل أولا من جهة ان شمول تلك القاعدة و اخبارها الخيار العيب ~~محل تأمل واشكال كما سيجئ في أواخر الكتاب وهنا نص في خيار العيب بل النصوص ~~المذكورة انما هي في خيار الحيوان والشرط وثانيا على فرض التعميم ظاهر ~~الفتاوى والنصوص صورة وجود الخيار فعلا واما إذا سقط كما هو المفروض فلا ~~يكون مشمولا لها خصوصا الخبر الأخير حيث يظهر منه انه لو رضى وسقط خياره ~~يكون الضمان عليه فتدبر ثم إن ذلك لو تم انما يتم في الصورة الثانية وهي ما ~~إذا ms0944 كان المراد التبري من حكم العيب وهو الخيار لا الصورة الأولى كما بيناه ~~انفا هذا والانصاف ان المصنف (قده) سامح في المقام في العبارة وفي أصل ~~المطلب بما لا يكون مغتفرا فتدبر فلعل مقصوده غير ما فهمنا والتحقيق ان ~~يقال كل حكم يكون معلقا على الخيار الفعلي يكون ساقطا بسقوطه وكل حكم يكون ~~معلقا على وجود العيب وتحقق الثاني فهو ثابت فتدبر قوله وأقوى اشكالا ما لو ~~تلف (الخ) أقول هذه العبارة في ايهام خلاف المقصود أقوى كما لا يخفى قوله ~~وظاهر في سقوط الأرش أقول لعله من جهة قوله وسبق العيب لا يوجب خيارا قوله ~~فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار أقول يعنى من جهة وجود الدليل على خلافه وهو ~~ظهور ما تلبس بالعيب قلت مع أنه من الشك في المقتضى ولا يجرى فيه الاستصحاب ~~على مذاق المصنف (قده) هذا مع أنه إذا كان زوال العيب قبل العلم فليس له ~~حالة سابقة أيضا بناء على كون الخيار حادثا بعد العلم بل وكذا إذا كان ~~زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل الرد كاشفا عن عدم ثبوته من الأول فتدبر ~~قوله واما الأرش فلما (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق بين الرد والأرش ودعوى ~~استقرار الثاني بالعقد دون الأول كما ترى وظهور الدليل في رد ما هو تلبس ~~بالعيب مشترك الورود فانا نقول بالنسبة إلى الأرش أيضا كذلك خصوصا مع أن ~~الأرش غرامة لا يثبت لا بعد مطالبة والتحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور ~~مضافا إلى امكان دعوا الانصراف بملاحظة حكمة الحكم وهو ضرر الصبر على ~~المعيب فان الحكمة قد تكون منشأ للانصراف كما لا يخفى قوله وهو ان الزائد ~~العايد (الخ) أقول المراد بالزائد في المقام هو وصف الصحة هذا وفي كون ~~المقام من فروع هذه القاعدة تأمل إذا لصحة قبل العقد لم تكن مناطا لمطلب بل ~~المناسب ان يقال هل الحكم ما دام الوصف أولا بل الوصف أعني العيب علة محدثة ~~للحكم ومثل هذا ليس من فروع القاعدة الا ترى أنه ليس ms0945 منها مسألة زوال تغير ~~الماء من قبل نفسه حيث يشك في كونه مطهرا أولا نعم لو زال العيب قبل الرد ~~ثم عاد فهو داخل في فروع القاعدة والتحقيق عود الحكم بناء على سقوط الخيار ~~بزوال العيب لكن يشترط ان يصدق عليه انه العيب السابق وما إذا عد عيبا ~~جديدا نظير العيب السابق فلا ثم إن ما حكى عن الشافعي ليس إلا سواء لا ففي ~~عده قاعدة مخترعة ما ترى و المصنف (قده) ينقل عنه مرارا هذه والظاهر أنه ~~أعجبه حسن هذه العبارة والا فليس شيئا كما لا يخفى قوله والنص المثبت (الخ) ~~أقول وهو صحيحة زرارة ومرسلة جميل بل اخبار وطئ الجارية واختصاصها بالتصرف ~~قبل العلم ظاهر فان سلمنا كون التصرف مسقطا لامرين ودليلا على الرضا ~~بالمعيب فالحق مع ابن حمزة لكنا نمنع ذلك قوله والأولى ان يقال (الخ) أقول ~~يعنى ان سلمنا ان التصرف دليل الرضا بالمعيب أيضا لا يتم ما ذكره ابن حمزة ~~فان سقوط الأرش يحتاج إلى الابراء والتصرف لا يدل عليه فان الرضا بالمعيب ~~لا ينافي اخذ الأرش فان معناه انه راض بان يكون له ذلك بوصف كونه معيبا ~~وهذا لا يدل على أنه راض بعدم اخذ العوض أيضا قلت الرضا بالمعيب يتصور على ~~وجهين أحدهما ذلك والاخر الرضا به بمعنى الاغماض عن كونه معيبا ولازمه ~~الرضا بعدم اخذ الأرش فيكون في معنى الابراء عن عهدة العيب وفي الحقيقة ~~الوجه الأول ليس رضى المعيب بما هو معيب بل بما هو مبيع فما ذكره المصنف ~~(قده) من الرد اما راجع إلى ما ذكره الراد واما غير تام إذ على الوجه ~~الثاني نمنع عدم دلالة التصرف على الابراء وعلى الوجه الأول يرجع إلى أنه ~~دليل الرضا بالمعيب بالمبيع لا بالمعيب فتدبر قوله مع أن اختصاص (الخ) أقول ~~اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم مما لا ينبغي ان يتأمل فيه فراجعها ~~قوله وقد يستشكل (الخ) أقول هذا لا اشكال انما يتوجه إذا قلنا إن التصرف ~~مسقط تعبدي إذ (ح) ms0946 يكون تعبد الشارع بسقوط الرد مستلزما للضرر أعني ضرر ~~الصبر على المعيب ولا مدفع له الا بالتزام عدم السقوط وان القدر المسلم منه ~~ما لم يستلزم ضررا أو ان الدليل وان كان عاما الا ان قاعدة الضرر حاكمة على ~~أدلة الاحكام واما إذا قلنا بكونه مسقطا من باب القاعدة ومن حيث إنه انشاء ~~للاسقاط فلا موقع له لأنه اقدم على الضرر بنفسه من حيث انشائه للاسقاط و ~~المصنف (قده) قد خلط بين الوجهين وتحرير المطلب ما ذكرنا فلا تغفل قوله ~~ومنها حدوث العيب (الخ) أقول التحقيق في هذه الصورة ما ذكره المصنف (قده) ~~من عدم سقوط الرد مع ضمان أرش المعيب لما ذكره من اختصاص مرسلة بصورة امكان ~~الأرش وعدم دليل اخر على السقوط من اجماع أو غيره هذا ولو قلنا بشمول ~~المرسلة فالحق السقوط لعدم المانع لها بعد معارضه الضرر بمثله ومن ذلك يظهر ~~ان ما ذكره المصنف وجها ثانيا من أصالة جواز الرد لا يتم الا مع عدم شمول ~~المرسلة إذ معه لا وجه للرجوع إلى الأصل وعلى هذا فالفرق بين الوجهين بعد ~~توقف الثاني أيضا على عدم الشمول كون المرجع على الأول عموم ما دل على جواز ~~الرد وعلى الثاني الأصل العملي قوله اما المانع الأول (الخ) أقول فبناء على ~~كون التصرف مسقطا تعبديا الحق عدم السقوط لاستلزامه الضرر بعد عدم امكان ~~اخذ الأرش من أجل الربا بناء على تسليمه والا فقد عرفت أنه لا مانع من اخذه ~~لعدم كونه جزء من أحد العوضين واما بناء على كونه مسقطا من باب القاعدة ~~فالحق PageV02P088 # السقوط لا لما ذكره المصنف من كون اقدامه على المعاملة الربوية اقداما ~~على عدم الأرش واقداما على الضرر ولمنع ذلك كما هو واضح إذ لا بعد الاقدام ~~على البيع الكذائي اقداما على ذلك عرفا بل لان نفس التصرف بقصد انشاء ~~الاسقاط اقدام عليه ومن ذلك ظهر أن اطلاق المصنف (قده) في كونه مسقطا وعدم ~~فرقه بين الوجهين كما بينا ليس في محله هذا مع ms0947 أنه (قده) ناقش في مسقطية ~~التصرف فيما تقدم من المعيب الذي لم ينقص قيمته ومقتضاه جريانها في المقام ~~أيضا إذ لا فرق بين كون عدم (الأرش من جهة الربا أو من جهة؟) نقص القيمة ~~فالبيان السابق الذي ذكره في قوله الا ان يقال إن المقدار الثابت إلى اخره ~~جار في المقام كما أن الوجه الذي يتمسك به في المقام من أن اقدامه على ~~المعاملة الربوية اقدام على عدم مطالبة مال زائد وان كان المبيع معيبا جار ~~في ذلك المقام أيضا فإنه يمكن ان يقال إن اقدامه على شراء العبد اقدام على ~~عدم اخذ مال اخر على فرض كونه خصيا فتدبر والتحقيق بناء على عدم جواز اخذ ~~الأرش ما عرفت من التفصيل وعدم تمامية الوجه المذكور في المقام قوله وقد ~~عرفت النظر فيه أقول فالحق عدم سقوط الرد بل الحكم هنا أولى من السابق ~~لامكان منع كون الصبر على المعيب الذي لا ينقص قيمته ضررا بخلاف المقام فان ~~كونه ضررا معلوم هذا ولكن التحقيق سقوطه مانع عدم جواز اخذ الأرش لعدم لزوم ~~الربا كما عرفت سابقا قوله والظاهر أن مراده (الخ) أقول محصله ان وصف الصحة ~~في الربويات غير مقابل جزء من العوض كما عرفت سابقا من أن المدار على ~~المماثلة في المقدار وان الأوصاف ملغاة سواء في ذلك وصف الصحة وسائر أوصاف ~~الكمال بخلاف غير الربويات فان وصف الصحة فيها مقابل بالعوض و (ح) فإذا رد ~~الأرش فاما ان يكون ذلك باعتبار مقابلة وصف الصحة في أصل المعاملة بالعوض ~~واما باعتبار مقابلته به في الفسخ فعلى الأول يلزم زيادة المثمن على الثمن ~~في أصل المعاملة من حيث المقدار لان بعضا من الثمن في مقابل وصف الصحة وعلى ~~الثاني يلزم زيادته في الفسخ لأن المفروض انه ضم إلى المثمن المردود شئ اخر ~~وهو الأرش فمقتضى اخذ الأرش اما لزوم الربا في أصل المعاملة أو في الفسخ ~~هذا ولكن الانصاف ان كلام العلامة صريح في لزوم الربا في الفسخ من غير حاجة ms0948 ~~إلى هذا التطويل الذي لا طائل تحته وغير صحيح في نفس أيضا كما سيظهر فائه ~~إذا رد المثمن مع الأرش يلزم زيادته على المثمن المردود وانما قلنا إن ~~كلامه صريح في ذلك لقوله لان المردود (ح) يزيد على وزن عوضه وكيف كان فيرد ~~عليه أولا ان الفسخ ليس معاوضة بل حقيقة حل المعاوضة وان استلزم ذلك تعاوضا ~~قهريا حيث إن الحل لا يتحقق الا برجوع كل منهما إلى الاخر والربوا انما ~~يجرى في المعاوضات لا في مطلق التعاوض وإن لم يكن بعنوان المعاوضة وثانيا ~~على فرض جريانه في الفسخ انما يجرى في مثل الإقالة حيث إنها من الطرفين لا ~~في مثل الفسخ في المقام حيث إنه من طرف واحد وثالثا ان الأرش ليس جزء من ~~المردود بل هو غرامة للوصف الفائت نظير سائر الغرامات بل مثل المقبوض ~~بالسوم إذا حدث فيه عيب وما يذكره المصنف) من الفرق كما فيه أن وصف الصحة ~~في المقام وان كان تلف في ملك المشتري الا ان مقتضى فسخ المعاوضة لما كان ~~عود المبيع إلى البايع على ما هو عليه من الأوصاف فلا بد من ضمانه لما تلف ~~منها كما يضمن نفس العين لو تلف في يده مع أنها تلفت في ملكه فحكم الضمان ~~فيما نحن فيه حكم ضمان اليد بعد فرض عود العين إلى مالكها كما كانت واما ~~نسيان الكتابة فمقتضى القاعدة أيضا ضمانه كما سيأتي انشاء الله في أواخر ~~الكتاب والحاصل ان ضمان وصف الصحة في غير الربويات ليس ضمانا معاوضيا ومن ~~جهة انها كانت مقابلة بجزء؟ من العوض كيف وقد مر سابقا ان الأوصاف لا تقابل ~~بالأعواض مطلقا حتى وصف الصحة بل هو نظير ضمان اليد حسبما عرفت هذا واما ما ~~ذكره المصنف من لزوم الربا في أصل المعاملة ففيه أولا انه لا فرق في كيفية ~~المعاملة في الربويات وغيرها فلا يمكن ان يقال إن وصف الصحة مقابل بالعوض ~~في الثانية دون الأولى وثانيا لا يعقل ان يتفاوت الحال في المقابلة وعدمها ms0949 ~~من جهة اخذ الأرش وعدمه بان يكون اخذ الأرش بعد ذلك مؤثرا في كون الوصف ~~مقابلا بالعوض إذ حين المعاملة اما ان يكون مقابلا به ولازمه البطلان من ~~الأول واما أن لا يكون فلا يلزم بطلانها بأخذ الأرش بعد ذلك وهذا واضح جدا ~~ومن الغريب حمله (قده) كلام العلامة الصريح في إرادة لزوم الربا في الفسخ ~~على هذا الوجه البعيد الذي كما ترى حيث قال والأول أولى قوله لم يكن ذلك ~~الا باعتبار (الخ) أقول يعنى يكون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن ~~أعاني من الفسخ أو في أصل المعاملة وان كان ظاهر العبارة إرادة خصوص الثاني ~~لكن المراد ما ذكرنا وإلا فلا يصح ما فرعه عليه بقوله (قده) فمراد العلامة ~~بلزوم الربا (الخ) فان مقتضاه ان هذا البيان قابل للانطباق على كل من ~~الوجهين فلا بد من إرادة المضمونية بجزء من الثمن في الجملة من غير نظر إلى ~~كونه في خصوص المعاملة أو في الفسخ إذ يكفيه اخذ الاعتبارين قوله لا يتصور ~~ضمان المشترى (الخ) أقول قد عرفت أن يكفيه تقدير رجوع العين على ما هي عليه ~~من الأوصاف فالوصف وان كان تالفا في ملك المشتري الا انه بالفسخ يصير ~~مضمونا عليه كنفس العين إذا تلفت ولا يلزم مقابلة الوصف بالعوض في كونه ~~مضمونا فتدبر قوله قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه (الخ) أقول فعلى هذا يتعين ~~عليه (قده) ان فخيار الوجه الثاني وهو فسخ البيع والزام المشترى ببدله ~~معيبا بالقديم سليما عن الجديد وتقدير الموجود معدوما وان كان خلاف الأصل ~~الا انه لا مفر منه في المقام على هذا الوج جمعا بين القواعد هذا ولكن ~~التحقيق جواز اخذ الأرش من جهة العيب القديم لعدم كونه ربوا كما عرفت فيكون ~~العيب الحادث مانعا عن الرد ومعينا للأرش وعلى فرض عدم جواز اخذ الأرش ~~فالحق جواز الرد مع أرش العيب الجديد لعدم لزوم الربا لا في الفسخ كما ~~PageV02P089 # ذكره العلامة ولا في أصل المعاملة كما ذكره المصنف (قده) ms0950 كما عرفت نعم لو ~~قلنا بعدم جواز الأرش لاحد الوجهين يتعين ما ذكر من الفسخ ورد البدل معيبا ~~بالقديم سليما عن الجديد إذ الامر دائر بينه وبين الرد بلا أرش وبين لزوم ~~المعاملة بلا أرش للعيب القديم والثالث ضرر على المشترى والثاني على البايع ~~فيتعين الأول قوله ومنها تأخير الاخذ (الخ) أقول التحقيق عدم السقوط المنع ~~كون ترك المبادرة دليلا على الرضا ومنع كون الخيار على الفور لان مقتضى ~~اطلاق الاخبار خصوص قوله عليه السلام ان كان قائما بعينه رده (الخ) تراخيه ~~وان أغمضنا عن ذلك نرجع إلى استصحاب بقائها ولا يضره كون المورد من الشك في ~~المقتضى لما تحقق في محله من عموم حجيته نعم يشكل عليه بما ذكرنا في خيار ~~الغبن وفاقا للمحقق الثاني من أن مقتضى القاعدة في مثل المقام التمسك بعموم ~~أوفوا بالعقود دون الاستصحاب فالتحقيق مع الاغماض عن الاطلاق الحكم ~~بالفورية قوله ولعله لان التأخير (الخ) أقول لا وجه لهذا التوجيه العليل ~~لمرامه مع وجود ما هو مصرح به في كلامه من أنه على الفور بلا خلاف فان ~~الظاهر أن دعواه الفورية انما هي من جهة ما ذكره المصنف من لزوم الاقتصار ~~في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن قوله كما هو صريح المبسوط (الخ) ~~أقول حيث قال الأول والرد لا يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو بترك الرد بعد ~~العلم به أو بان يحدث فيه عيب عنده وقال الثاني ويسقط الرد بأخذ ثلاثة ~~أشياء بالرضا وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة إذا عرف أن له الخيار ~~وبحدوث عيب اخر عنده قوله ويحتمل أيضا عبارة الغنية المتقدمة أقول يمكن ان ~~يكون إشارة إلى العبارة المتقدمة في مسقطية التصرف وهي قوله ولا يسقط ~~بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالأرش لان التصرف دلالة الرضا ~~بالبيع لا بالعيب فان مقتضى تعليله ان كل ما هو دال على الرضا بالبيع يسقط ~~الرد فقط ويمكن ان يكون إشارة إلى العبارة المنقولة ها هنا حيث إنها وان ~~كانت ظاهرة في سقوط ms0951 الأرش أيضا الا انها محتملة للحمل على خصوص الرد فقط ~~والانصاف بعد كليهما فتدبر قوله بناء على ما تقدم في سائر (الخ) أقول ~~الظاهر أن في العبارة سقطا وهو مثل قوله وكيف كان فالحق سقوطهما معا بناء ~~(الخ) وذلك لان ظاهر العبارة كون قوله بناء علة لقوله نعم سقوط الرد وحده ~~له وجه وهذا غير صحيح أولا لان ظاهر قوله نعم كون السقوط من باب الدلالة ~~على الرضا لا من باب ان القدر المتيقن من الخيار هو الزمان الأول وثانيا ~~لان مقتضى هذا البناء سقوط الأرش أيضا لا خصوص الرد قوله وفيه أن الاطلاق ~~في المقام (الخ) أقول فيه منع واضح كما لا يخفى على من راجع الاخبار قوله ~~لأنا عرفناه أقول يعنى من صاحب الغنية والا فلم ينقل ذلك من غيره نعم ظاهر ~~المبسوط والوسيلة أيضا ذلك لكن بالنسبة إلى الرد فقط لا مطلقا قوله بل نفى ~~الخلاف أقول حيث ادعى صاحب الغنية عدم الخلاف في الفورية قوله انه ظاهر ~~أصحابنا المتأخرين كافة أقول يعنى عدم الفورية قلت وفي الجواهر أسند ~~التراخي إلى المشهور قال بل ربما يظهر من بعضهم الاتفاق عليه فضلا عن عدم ~~الخلاف فيه وفي (لك) انه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافا قوله ~~فالمحصل من ظاهر كلماتهم (الخ) أقول وليعلم أولا ان منهم من عبر بوجوب ~~الاعلام ومنهم من عبر بحرمة ترك الاظهار والظاهر رجوعهما إلى واحد وان ~~المراد من وجوب الاعلام الوجوب التبعي من جهة حرمة ترك الاظهار لا الوجوب ~~الأصلي لأن الظاهر كما اعترف به المصنف (قده) ويظهر من استدلالاتهم ان ~~المدرك منحصر في صدق الغش و (ح) فلا يكون وجوب الاعلام الا من باب كون تركه ~~عشا حراما ثم إن التحقيق عدم حرمة ترك الاظهار بما هو ترك من غير فرق بين ~~العيب الجلي والخفي بل الامر في الأول ظاهر جلى بل يمكن أن لا يكون محلا ~~للخلاف أصلا خصوصا بملاحظة ما يظهر من بعض الأخبار والعلماء في باب الغش ان ms0952 ~~المحرم منه ما يخفى وان الغش بما لا يخفى غير حرام ففي المقام بالأولى ففي ~~صحيحة ابن مسلم عن أحدهما انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من ~~بعض قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى وبالجملة لا ينبغي ~~الاشكال في عدم وجوب الاعلام في العيب الجلي واما الخفي فالحق انه كذلك ~~لمنع صدق الغش على مجرد الترك لأن الظاهر المتبادر منه غير ذلك وان كان ~~الظاهر من (الق) انه ترك بمحض النصح حيث قال غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له ~~خلاف ما أضمر لان المراد منه الترك عند السؤال أو هو من باب بيان مقولة ~~المعنى وفي مقام الاجمال وعلى فرض كونه مخالفا فلا ريب ان العرف مقدم ومن ~~المعلوم أنه فيه أخص من ذلك بل هو امر وجودي كتلبيس الامر على الغير ونحوه ~~فما ذكره (المصنف (قده) من أن كتمان العيب الخفي غش ان أراد من الكتمان ~~مجرد عدم الاظهار كما هو الظاهر منه حيث تمسك بقول أهل اللغة انه خلاف ~~النصح كما ترى ودعوى أن التزام البايع بسلامة المبيع المستفاد من اطلاق ~~العقد موجب للصدق فهو كما لو صرح باشتراطها كما يظهر من (المصنف في أوائل ~~الكتاب بل لم يفرق هناك بين العيب الخفي والجلي مدفوعة بان الاعتماد على ~~أصالة السلامة انما هو من جانب المشترى ونمنع كونه بمنزلة تصريح البايع ففي ~~الحقيقية النصير انما هو من جانب المشترى حيث لم يخير ولم يسأل عن البايع ~~وبالجملة الانصاف عدم صدق الغش عرفا على مجرد ذلك ولا أقل من الشك والأصل ~~البراءة نعم لو انضم إلى ترك الاظهار ما يوجب الصدق يكون حراما كما لو ترك ~~الاظهار مع سؤال المشترى وكذا لو أخبر بخلاف الواقع أو فعل ما يكون دالا ~~على الصحة أو كان التعيب بفعله بقصد التلبيس كما لو مزج اللبن بالماء أو ~~خلط الجيد بالردى أو نحو ذلك لكن المسلم من هذا أيضا انما هو في العيب ~~الخفي واما ms0953 في الجلي فيمكن منع الحرمة وان صدق عليه الغش للصحيحة المتقدمة ~~وغيرها ثم إن في مورد صدق الغش والحكم بالحرمة لا ينبغي التأمل في عدم فساد ~~المعاملة لان الحرمة شرعية PageV02P090 # نفسية لا ارشادية غيرية وعن الأردبيلي (قده) الحكم بفسادها قال لورود ~~النهى عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه في رواية ~~قطع الدينار والقامة في البالوعة معللا بقوله (ع) حتى لا يباع بشئ فيه غش ~~ولان نفس البيع غش منهى عنه وفيه أن النهى متعلق بأمر خارج لا بالمعاملة ~~بما هي مع أن ذلك الخارج غير متحد معها أيضا إذ ترك الاظهار أو إظهار ~~الخلاف امر مقارن للبيع لا متحد معه نعم لو استفيد من الرواية المذكورة ~~تعلق النهى ببيع المغشوش من حيث إنه بيع ثم ما ذكره لكن الظاهر عدمه كما لا ~~يخفى على من تأمل قوله أو من جهة ادخال (الخ) أقول هذا على فرض تماميته ~~يكون وجها لعدم سقوط الوجوب فلا يناسب عطفه على ما يكون وجها للسقوط وهو ~~قوله من جهة ظهور كما هو واضح ولعل النسخة مغلوطة فلا تغفل ثم إن الحق هو ~~الوجه الأول وهو السقوط بالتبري لمنع الصدق معه ان سلمناه مع عدمه قوله ثم ~~إن المذكور في جامع المقاصد (الخ) أقول ويظهر من الأول في باب حرمة الغش ~~ابتناء المسألة على مسألة تقديم الاسم أو الإشارة حيث إنه بعد ذكر الوجهين ~~قال وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله لو نوى الاقتداء بامام معين على ~~أنه زيد فظهر عمروا ان في الحكم نظر قال ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس ~~فإذا هو حمار وجعل منشاء التردد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى فان مقتضى ~~نقل هذا الكلام عن الشهيد إرادة اجرائه في المقام أيضا هذا والتحقيق الحال ~~في مسألة التعيب بالمزج ان يقال اما ان يكون الخليط مستهلكا في الشئ على ~~وجه لا يخرج ذلك الشئ عن صدق اسمه واما ان يكون لا على هذا الوجه وعلى ~~الثاني ms0954 اما ان يكون المزج موجبا لصدق عنوان ثالث واما ان يصدق عليه كلا ~~العنوانين ثم اما ان يكون الخليط مما له قيمة كما في خلط الدهن بالدبس واما ~~أن لا يكون كذلك كخلط الحنطة والدقيق بالتراب اما في صورة الاستهلال فلا ~~ينبغي الاشكال في صحة البيع غاية الأمر ان للمشترى الخيار من جهة كون البيع ~~معيبا بسبب الخلط سواء كان الخليط مما له قيمة أولا ولا موقع لجريان حكم ~~تعارض الإشارة والوصف إذا لمفروض ان البيع وارد على هذا الشئ الشخصي لا على ~~عنوان الصحيح كيف والا لزم جريان هذه المعارضة في جميع المعيبات ولم يقل ~~أحد ببطلان البيع فيها والسرفية؟ ما ذكرنا من أن المبيع هذا الشخص الموجود ~~غاية الأمر ان وصف الصحة شرط ضمني فيه ودعوى أن المبيع وإن لم يكن عنوان ~~الصحيح الا انه عنوان الدهن أو اللبن مثلا والمفروض ان بعضه دبس أو ماء ~~فهذا الشخص مبيع بهذا العنوان فهو كما لو باع شخصا خاصا بعنوان انه شاة ~~فبان انه حمار أو بعنوان انه حنطة فبان شعيرا مدفوعة بان المفروض استهلاك ~~الخليط فالمجموع دهن أو لبن والقدر الموجود فيهما من الدبس أو الماء خرج عن ~~صدق اسمه ولحقه اسم ذلك العنوان فالفرق بين بين المقام وبين المقيس عليه ~~واما في صورة الدخول تحت عنوان ثالث أو الخروج عن تحت ذلك الشئ المخلوط فيه ~~فمقتضى القاعدة البطلان رأسا لان المقصود عنوان اللبن والمفروض عدم صدقه ~~وان كان المبيع هذا الشخص الموجود ففي هذه الصورة يتعين تقديم جانب العنوان ~~كما في كل مورد كون المبيع من غير جنس العنوان المقصود بيعه ولا وجه ~~لاحتمال الصحة (ح) الا إذا كان الخليط من الجنس ومعه يلحقه حكم الصورة ~~السابقة لأنه على هذا التقدير يكون من باب العيب في الجنس واما في صورة صدق ~~كلا العنوانين فالحق جريان حكم تبعض الصفقة سواء كان الخليط مما له قيمة ~~أولا ويحتمل البطلان لما ذكره (المح) والشهيد الثانيان من جهة جهالة مقدار ~~المبيع إذ ms0955 الخليط ليس مقصودا بالبيع حتى يصح في المجموع ولا موقع لاجراء ~~قاعدة التعارض أيضا لأن المفروض ان المبيع عنوان اللبن مثلا لا بمعنى كونه ~~اللبن الكلى بل هذا الشخص بعنوان انه لبن وهذا هو المورد الذي ذكره المصنف ~~من توجه كلامهما فيه وغرضه انه يجرى الاشكال والجواب لا خصوص الاشكال إذا ~~لظاهر صحة ما أجابا به من كفاية العلم بمقدار الجملة وقت العقد كما في سائر ~~موارد تبعض الصفقة فان الثمن المقابل للخل أو الشاة مجهول فيما لو باع خمرا ~~وخلا أو شاة وخنزيرا ومع ذلك حكموا بالصحة من جهة العلم بما وقع عليه العقد ~~ومما ذكرنا تبين انه لا يجرى قاعدة تعارض الاسم والوصف في شئ من صور المقام ~~إذ في بعضها يتعين تقديم جانب العنوان وفي بعضها تقديم جانب الوصف قوله ~~فالقول قول المنكر بيمينه (الخ) أقول وهو البايع غالبا إذ في الغالب يكون ~~المشترى مدعيا للعيب لكن قد يكون البايع مدعيا لو لغرض كما إذا كان المشترى ~~قد فسخ فيدعى البايع انه كان له خيار العيب فيكون البيع منفسخا ويدعى ~~المشترى كون الفسخ في غير محله لعدم الخيار أو لغير ذلك من الأغراض ثم اما ~~أن تكون الحالة السابقة هو الصحة و (ح) فلا اشكال في جريان أصالة عدم العيب ~~الموجب للخيار وقد تكون هي العيب ويدعى أحدهما زواله حين البيع والاخر ينكر ~~ذلك و (ح) فالأصل بقائه إلى حين البيع وقد تكون مجهولة و (ح) فان قلنا ~~بجريان أصل السلامة لبناء العقلاء فهو وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل ~~الحكمي وهو أصالة عدم الخيار وعدم شغل الذمة بالأرش أو البراءة منه فتبين ~~انه لو كان المدعى للعيب هو المشترى فالقول قول البايع في الصورة الأولى ~~والثالثة وقول المشترى في الثانية ولو كان هو البايع فالامر بالعكس قوله ~~كان للمشترى الخيار في الرد (الخ) أقول يشكل ذلك بان النقص المعلوم ان كان ~~موجبا للنقص في القيمة فهو عيب وفيه الرد والأرش وإلا فلا دليل على جواز ms0956 ~~الرد أيضا ودعوى جريان قاعدة الضرر كما ترى إذ لا نعلم جريانها مع عدم ~~النقص في القيمة مع أنه لا يعقل النقص من دون تفاوت القيمة فان قلت سلمنا ~~ذلك لكن ليس كل نقص عيبا وان كان موجبا لتفاوت القيمة قلت المعيار هو العرف ~~وهو حاكم بكونه عيبا (فت) فإنه سيأتي ان العيب أخص من النقص قوله ولعله ~~الأصالة عدم تسليم (الخ) أقول قد عرفت سابقا ما فيه مع أنه على فرض تماميته ~~يجرى في المسألة الأولى والثانية أيضا كما لا يخفى قوله لأنه منكر ~~PageV02P091 # الخ أقول هذا مبنى على تقديم بينة الخارج كما هو (المش) وفيه أقوال ~~معروفة لكن لا يخفى ان العمدة في دليل تقديمها كون البينة وظيفة للمدعى دون ~~المنكر فان وظيفته اليمين كما هو المستفاد من قوله عليه السلام البينة على ~~المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة ومع هذا الوجه يشكل ما ~~ذكره من أنه لو أقام أحدهما بينة عمل بها فان لازم ذلك عدم سماع بينة ~~البايع حيث إن وظيفته اليمين قوله وهذا منه مبنى (الخ) أقول يعنى به ما ~~ذكره أولا من قوله ولو أقام أحدهما (الخ) قوله وفيه كلام في محله أقول هو ~~ما أشار إليه من أن وظيفة المنكر ليس إلا اليمين بمقتضى التفصيل المذكور في ~~الخبر مضافا إلى بعض اخبار اخر يدل على ذلك بالصراحة كخبر منصور عن الصادق ~~عليه السلام الذي ضعفه بالشهرة مجبور كما في المستند قلت له رجل في يده شاة ~~فجاء وادعاها وأقام البنية العدول انها ولدت عنده لم بيع ولم يهب قال أبو ~~عبد الله عليه السلام حقها للمدعى ولا اقبل من الذي هي في يده بينة لان ~~الله عز وجل امر ان تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين ~~الذي هو في يده هكذا امر الله عز وجل ويؤيده الرضوي (ع) قال (ع) فإذا ادعى ~~رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده ms0957 ~~شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه ~~وربما ادعى بعضهم الاجماع على ذلك ففي المستند نقل عن ذلك بعض معاصريه أنه ~~قال إن وظيفة ذي اليد اليمين دون البينة فوجودها في حقه كعدمه بلا شبهة ~~ولذا لو أقامها بدلا عن يمينه لم يقبل منه اجماعا إن لم يقمها المدعى انتهى ~~هذا ولكن ذهب جماعة منهم العلامة والشهيد إلى سماعها وعدم الحاجة معها إلى ~~اليمين ولو في غير صورة تعارض البينتين ويمكن ان يستدل لهم بعموم ما دل على ~~حجية البينة وبعموم مثل قوله عليه السلام احكام المسلمين على ثلاثة شهادة ~~عادلة ويمين قاطعة وسنة ماضية وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء اقض بينهم ~~بالبينات وأضفهم إلى اسمى وبرواية حفص بن غياث حيث قال يجوز لي ان اشهد له ~~يعنى لذي اليد فأجاب (ع) بما حاصله جواز ذلك وبرؤية فدك حيث إنه لو كان ~~إقامة البينة للمنكر بلا فائدة لكان أولى بالمجادلة مع أبي بكر حين طلب ~~البنية وبجملة من الأخبار الدالة على تقديم ذي اليد فيما لو أقاما بنية ~~وكان المدعى به في يد أحدهما منها رواية إسحاق بن عمار وفيها قيل فان كانت ~~في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال (ع) اقضي بها للحالف الذي في ده ~~وقريب منها موثقة غياث بن إبراهيم فلو كانت بينة المنكر لغوا وجب تقديم ~~بينة الخارج إلى غير ذلك وتمام الكلام والنقص والابرام موكول إلى محله قوله ~~أو نفى استحقاق الرد أو الأرش أقول ولا يضر كون مصب الدعوى التقدم وعدمه ~~لعدم وجوب المدعى عليه وحلفه على نفس مصب الدعوى بل يكفيه الجواب بما لازمه ~~انكار المدعى به والحلف عليه على ما صرحوا به فلو ادعى عليه اتلاف ماله له ~~أن يقول لست بمشغول الذمة لك وكذا لو قال أقرضتك كذا له أن يقول لا تستحق ~~عندي شيئا قال في (ئر) لو ادعى انك فرقت ثوب فلي عليك الأرش كفاه أن يقول ~~لا يلزمني الأرش لجواز ms0958 التمزيق وعدم تعلق الأرش فلو أقر طولب بالبينة ~~ويتعذر عليه قال وكذا لو ادعى عليه دينا فقال لا مستحق عندي شيئا لم يكلف ~~الحلف على عدم الأقراص لجواز الاستيفاء أو الابراء ولو ادعى عينا فقال ليس ~~عندي ما يلزمني التسليم كفى في الجواب لجواز ان يكون وهنا أو مستأجرة فلو ~~أقام المالك البينة بالملك وجب التسليم انتهى ولعل السر ان مجرد دعوى ~~التمزيق ونحوه لا يوجب جوابا بل الموجب هو المجموع المركب منه ومن استحقاق ~~الأرش مثلا فبالجواب عنه يحصل الجواب عن الدعوى المركبة ولا دليل على وجوب ~~الجواب بالجزء الاخر فتدبر قوله ولو لم يختبر ففي جواز (الخ) أقول محصله ان ~~في صورة عدم العلم بالحال وجوها أحدها الحلف على الواقع على البت استنادا ~~إلى الأصل الثاني الحلف على نفى العلم وإن لم يدع المدعى عليه العلم الثالث ~~رد اليمين على المدعى كما في صورة النكول وبعبارة أخرى جريان حكم النكول ~~عليه ويلزمه ثبوت الحق بدون الرد على القول بالقضاء بالنكول الرابع رده ~~عليه في هذا المقام ولو قلنا بثبوت الحق بمجرد النكول في مورده الخامس ~~ايقاف الدعوى الا إذا ادعى عليه العلم فله احلافه على عدمه وليعلم ان هذه ~~المسألة من جزئيات مسألة تعرض لها المتأخرون وهي ما لو أجاب المدعى عليه ~~بلا أدرى فقد ذكروا فيها هذه الوجوه وذهب إلى كل بعض وليعلم أيضا ان مراد ~~من قال بالاكتفاء بالحلف على نفى العلم حلفه عليه ولو لم يدع عليه العلم ~~كما أشرنا إليه والا فلو ادعى عليه ذلك لا اشكال في أن وظيفته اليمين عليه ~~فغرضه ان مع عدم العلم بالواقع وظيفته الحلف على نفى العلم في قطع الدعوى ~~على كما في الدعوى على الميت فان قطعها انما هو بيمين الوارث على نفى العلم ~~سواء ادعى عليه العلم أولا وكذا كل مورد يكون المدعى به فعل يتعلق بالغير ~~فغرض القائل ان المدار على عدم العلم بالواقع وليس لفعل الغير خصوصية في ~~ذلك فلو كان عالما بالواقع فيما ms0959 تعلق بفعل الغير يحلف على البت كما أنه لو ~~كان متعلقا بفعل نفسه ولم يكن عالما يحلف على نفى العلم وليعلم أيضا انه لا ~~اشكال في أن المدعى عليه يعمل بالأصل فيما بينه وبين الله بالنسبة غير ~~الحلف من ترتيب سائر الآثار فلا يشتغل ذمته بشئ ولا يكون البيع بالنسبة ~~إليه خياريا وكذا غيره وانما الكلام في قطع الدعوى وانه هل يجوز فيه ~~الاعتماد على الأصل والحلف على البت أولا والتحقيق عدم جوازه لان الحالف لا ~~بد وأن يكون قاطعا فيما يحلف عليه وظاهر الأدلة أيضا ذلك لا أقل من الشك ~~والأصل عدم سقوط الدعوى بمثل هذا اليمين فلا يجوز للمدعى عليه الانكار ~~بصورة البت والحلف عليه اعتمادا على الأصل وكذا لا يجوز للحاكم الاكتفاء به ~~إذا علم بالحال أو كان جواب المدعى عليه لا أدرى نعم الظاهر عدم الاشكال في ~~جواز الاعتماد على الامارات الاجتهادية كاليد ونحوه ومن ذلك يظهر ما في ~~كلام المصنف (قده) من الاستدلال برواية حفص فإنها خارجة عن المقام فان محل ~~PageV02P092 # الاشكال الاعتماد على الأصل العملي ومورد الرواية صورة وجود اليد ثم بعد ~~عدم جواز الاعتماد على الأصل ان ادعى المدعى عليه العلم الا اشكال في أنه ~~يحلف على نفيه والا فهل الحكم رد اليمين أو الحلف على نفى العلم كما في ~~الوارث أو ايقاف الدعوى إلى أن يوجد البينة أو يحصل العلم وجوه أقربها ما ~~جعله المصنف أوفق بالقواعد من رد اليمين وان قلنا بالحكم بالنكول (في صورة ~~النكول) لعدم الدليل عليه في المقام وأدلة رد اليمين أيضا وان كانت واردة ~~في غير المقام الا انه يمكن استفادة حكمه منها أيضا مضافا إلى عموم قوله ~~(ع) انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وان ايقاف الدعوى ضرر والحلف على ~~نفى العلم مع عدم ادعائه عليه ولا دليل عليه بعد كونه غير المدعى به وتمام ~~الكلام في محله قوله ففيه اشكال أقول بل الحق عدم اسقاط الحلف على نفى ~~العلم الأصل الدعوى في شئ من المقامات حتى ms0960 في مسألة الدعوى على الميت ~~ونحوها سواء كان الحلف مع ادعاء العلم عليه أولا اما مع الأول فواضح حيث إن ~~هذا النزاع غير النزاع في ثبوت الحق وعدمه والحلف على النزاع الأول انما ~~يثمر في قطعه وعدم سماع الدعوى بعده واما النزاع الثاني فيبقى بحاله واما ~~الثاني فلان النزاع وان كان واحدا الا ان سقوط الدعوى بحيث لا تسمع منه بعد ~~ذلك ولو أقام البينة وسقوط حقه في الدنيا بحيث لا يجوز مطالبته ولا مقاصته ~~بحلف المدعى عليه على خلاف القاعدة وانما ثبت ذلك في اليمين البتي بالاجماع ~~والاخبار التي هي منصرفة إلى غير المقام فراجع وتأمل وقد صرح بما ذكرنا ~~جماعة من متأخري المتأخرين قوله بل عن الرياض لزوم (الخ) أقول بل التحقيق ~~عدم كفاية الحلف على نفى العلم مع امكان الاختبار أيضا وإن لم يختبر فعلا ~~وذلك لان يمين نفى العلم على خلاف القاعدة نعم لو ادعى عليه العلم كان له ~~احلافه عليه لكن هذا لا دخل له بأصل الدعوى فتبقى بحالها قوله لكن الظاهر ~~أن (الخ) أقول يعنى ان التقييد بصورة عدم الاختيار في كلام العلامة ليس ~~لبيان الاختصاص بل من جهة ان في صورة الاختيار لا حاجة إلى يمين نفى العلم ~~حتى يبحث عنه فلا يستفاد من كلامه الاختصاص قلت على فرض تسليم ذلك غاية ~~الأمر سكوته وإلا فلا اطلاق في كلامه حتى يشمل صورة الاختيار أيضا فلا ~~ينافي ما ذكره سيد الرياض (قده) ولعله إليه أشار بقوله فافهم فافهم قوله ~~رده على الموكل أقول إن علم كونه وكيلا والا رده على الوكيل قوله بطلت ~~وكالته أقول ومع فرض بقائها كما في عامل القراض له الرد على الوكيل أيضا ~~قوله ولو اختلف الموكل والمشترى في قدم (الخ) أقول وكذا لو اختلفا في ثبوت ~~العيب وعدمه قوله لان اقرار الوكيل بالسبق (الخ) أقول لا يقال يمكن قبول ~~اقراره وان بطلت وكالته فضلا عن صورة بقائها بقاعدة من ملك شيئا ملك ~~الاقرار به بناء على جريانها بعد انقضاء ms0961 زمان الملك الفعلي كما يظهر من ~~بعضهم فان المقام نظير ما تعرض له في المبسوط وذكر فيه قولين قال على ما ~~حكى عنه إذا اذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمئة ثم اختلف هو والموكل ~~فقال الموكل اشتريته بثمانين وقال الموكل اشتريته بمئة والعبد يساوى مئة ~~قيل فيه قولان أحدهما انه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف ~~والثاني لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره وكذلك كل ما اختلفا فيه مما ~~يتعلق بحق غيرهما من بايع أو مشترى أو صاحب حق فإنه على قولين والأول أصح ~~انتهى لأنا نقول أولا لا دليل على تلك القاعدة خصوصا بهذا التعميم وثانيا ~~فرق بين المقامين فان الشراء بمئة أيضا مما وكل فيه إذ المفروض انه اذن له ~~في الشراء المطلق فيمكن ان يقبل قوله للقاعدة المشار إليها فإنه إذا كان ~~مالكا للشراء بمئة مالك للاقرار به بخلاف المقام فان كون المبيع معيبا ليس ~~مما وكل فيه حتى يقبل قوله فيه ودعوى أنه يرجع في المقام أيضا إلى كونه ~~وكيلا حتى في بيع المعيب فبيع المعيب مما وكل فيه فهو من فعله يقبل قوله ~~فيه مدفوعة بان هذا فرع معلومية كون المبيع معيبا والمفروض خلافه والحاصل ~~ان الكلام في المقام في أصل تحقق العيب حين البيع وهذا لا دخل له بالوكيل ~~حتى يقبل قول فيه بخلاف ما في المبسوط ولذا لو فرض اختلافهما في اذنه في ~~الشراء بمئة وعدمه فقال المالك انما اذنت في الشراء بثمانين فقط لا يقبل ~~قول الوكيل اجماعا على الظاهر فتدبر قوله ولم يتمكن من الرد (الخ) أقول هذه ~~الجملة اما مستأنفة أو حالية يعنى يلزمه الحق لو اعترف مع أنه لا يتمكن من ~~الرد على الموكل وقوله لأنه لو اقرر عليه تعليل لما ذكره من اللزوم يعنى ان ~~الوكيل أو أقر بالتقدم رد المشترى عليه لا على الموكل ولو اسقط هذه الفقرة ~~من العبارة كان أحسن وأخصر إذ لا طائل تحت هذا التعليل بعد ما ms0962 ذكره من قوله ~~اللازم عليه لو اعترف فتأمل فلعل للعبارة توجيها اخر قوله لان دعواه على ~~الوكيل (الخ) أقول هذا انما يتم إذا كان مدعيا للقطع بكذب الوكيل واما لو ~~كان انكاره الوكالة من جهة كون العين في يد الوكيل ومقتضاه كونه مالكا لها ~~فيمكن ان يقال له ان يحلف كلا منهما لكن إذا حلف أحدهما تسقط دعواه ولا ~~يجوز له ان يحلف الاخر لأنها دعوى واحدة يمكن توجيهها إلى كل منهما فتدبر ~~قوله وجهان مبناهما (الخ) أقول التحقيق عدم جريان حكم شئ من البينة ~~والاقرار عليه فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول ففي المقام ليس للوكيل ردها على ~~الموكل على الموكل قوله لوجب القول بتقديم (الخ) أقول يمكن ان يقال بالفرق ~~بين المسألتين في جريان أصل عدم الخيانة لان في صورة معلومية الخيار اما ~~للعيب أو لغيره يكون دفع العين من البايع إلى المشترى مع كونها في معرض ~~العود إليه شبيها بالأمانة فكان البايع جعل المشترى أمينا في ذلك فعليه ان ~~يقبل قوله في دعوى التعيين وهذا بخلاف صورة عدم المعلومية كما في المسألة ~~الأولى فان استيمانه غير معلوم فتأمل قوله مستندها ظهور (الخ) أقول لا دليل ~~على حجية هذا الظهور فتدبر قوله فهي انما تجدي إذا كان (الخ) أقول بل لا ~~تجدي في العيب أيضا مطلقا لأنه PageV02P093 # قد يكونان متفقين على بقاء العين ونزاعهما في تعيينها قوله قدم منكر ~~العلم (الخ) أقول لان العلم مانع وبأصالة عدمه يعمل المقتضى عمله فكما لو ~~شك في المسقط بعد ثبوت الخيار يبنى على عدمه فكذا إذا شك فيه في حال العقد ~~فهو نظير ما إذا شك في الحدث حال الاشتغال بالوضوء فإنه يبنى على عدمه ~~ويحكم بصحة الوضوء هذا إذا كان مسبوقا بالجهل واما إذا كان عالما بالعيب ~~سابقا وكان الشك في زوال علمه حين العقد حتى يثبت له الخيار وعدمه حتى يكون ~~ساقطا فالأصل بقائه ولا خيار قوله أقواهما الأول (الخ) أقول وذلك لما مر ~~سابقا من أن الأقوى ان العيب ms0963 علة للخيار الا ظهوره قوله والعبارة المتقدمة ~~(الخ) أقول وهي قوله (قده) لو كان المبيع معيبا عند البايع ثم اقبضه وقد ~~زوال عيبه فلا رد لعدم موجبه العيب وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق ~~على العقد ثم زال قبله بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط ~~حق الرد النهى ووجه الايماء إلى الثاني ان قوله وسبق العيب لا يوجب خيارا ~~(الخ) ظاهر في أن العلة في الخيار هو ظهور العيب ومعه فالشك في زواله قبل ~~العلم يرجع إلى الشك في تحقق موضوع الخيار والأصل عدمه لان أصالة عدم زوال ~~العيب إلى حال العلم لا يثبت تحقق العلم بالعيب الفعلي الذي هو الموضوع ~~قوله لان بقاء الجديد نفسه (الخ) أقول هذا بالنسبة إلى الأرش مسلم اما ~~بالنسبة إلى الرد فهو ممنوع لان بقاء الجديد مانع عن الرد بالقديم فالتحقيق ~~هو الحكم بالأرش دون الرد وذلك لان جريان أصالة بقاء القديم مقتض للامرين ~~وجريان أصالة بقاء الجديد مقتض لعدم الرد فينتفى الرد بسبب المعارضة ويبقى ~~الأرش لعدم المعارض للأصل الأول بالنسبة إليه ومن ذلك يظهر ان الحق ما ذكره ~~الشافعي من التحالف لان كلا منهما مدع لزوال أحدهما ومنكر بالنسبة إلى ~~الاخر وإذا حلفا يسقط قول كل منهما في تعيين الزائل ويبقى مقتضى الأرش بلا ~~معارض لان محصل الامر ح بقاء كل من العيبين ولازمه اخذ أرش العيب الأول ~~وعدم الرد لوجود المانع وهو العيب الثاني قوله لو كان عيب مشاهدا (الخ) ~~أقول اما ان يكون العيب الاخر غير المتفق عليه معلوما ويكون النزاع في ~~تقدمه وتأخره واما ان يكون مشكوكا فيكون النزاع في أصل تحققه وكذا الكلام ~~بالنسبة زيادة العيب وعلى التقادير اما ان يكون مرجع النزاع إلى ثبوت أصل ~~الخيار وعدمه بان يكون العيب المتفق عليه غير مؤثر في الخيار من جهة كون ~~المشترى عالما به حين العقد أو من جهة الرضا به بعده فيكون النزاع في أن ~~العيب الاخر هل كان ثابتا حين ms0964 العقد حتى يثبت الخيار من جهته أولا وكذا في ~~الزيادة يرجع النزاع إلى أنها هل حصلت بعد العقد أو كانت حاصلة حينه واما ~~ان يكون مرجعه إلى سقوط الخيار الثابت بالمتفق عليه بسبب العيب الاخر ~~الحادث فيكون النزاع في أن حدوثه هل كان بعد العقد حتى يكون مسقطا أو كان ~~موجودا سابقا حتى يكون الخيار باقيا وكذا في الزيادة فإن كان النزاع على ~~النحو الأول فالقول قول البايع في جميع الصور من العلم بالمعيب الاخر ~~والزيادة والشك في أحدهما وهو واضح وان كان على الوجه الثاني فالقول قول ~~المشترى في جميعها لأنه يرجع إلى الشك في المسقط والأصل عدمه وبقاء الخيار ~~ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الدروس من أنه كالعيب المنفرد فان محل كلامه كما ~~يظهر من عبارته الأخيرة هو الشك في السقوط ومعه لا وجه لتقديم قول البايع ~~أصلا قوله قدم منكرها أقول بلا اشكال بل في الجواهر بلا خلاف يعرف كما ~~اعترف به بعضهم ثم قال ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع أمكن ~~التحالف كما تقدم في نظائره قلت ولا بأس به إذ (ح) كل منهما مدع ومنكر وقال ~~أيضا ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشترى الفسخ والبايع ينكره من غير ذكر ~~سبب خاص أمكن القول (ح) بكون البايع منكرا قلت هو مشكل لأنه إذا كان العيب ~~معلوما كما هو المفروض وكان الشك في المسقط فالقول قول من ينكره لان الأصل ~~عدمه لأنه قد تقرر في محله ان المنكر من يكون قوله موافقا للأصل الذي هو ~~المرجع في المسألة ومن المعلوم ان الأصل عدم المانع بعد وجود المقتضى وهو ~~العيب ولا ينفعه تحرير الدعوى بالنحو المزبور فان قلت إن ذلك منه من جهة ما ~~قرره في غير موضع من الجواهر من أن المدار على مصب الدعوى في تشخيص المدعى ~~والمنكر فإذا فرضنا ان المشترى يدعى الخيار والبايع ينكره ففي هذه الدعوى ~~المنكر يكون هو البايع قلت انما يتم ما ذكره فيما لو كان الغرض متعلقا ms0965 بما ~~هو المصب كما في الفرض السابق الذي قال بالتحالف فيه فإنه قد يتعلق الغرض ~~بتشخيص مورد العقد لا باثبات الخيار ونفيه واما إذا كان الغرض متعلقا ~~باثبات الخيار من جهة العيب وعدمه من جهة التبري أو نحوه من المسقطات فلا ~~يتفاوت الحال في ذكر السبب في تحرير الدعوى وعدمه فتدبر ثم إنه يظهر من ~~المبسوط الخلاف في أصل المسألة وان نزلها ص الجواهر على ما ذكره أخيرا من ~~دعوى الخيار بلا ذكر السبب الخاص فان هذا التنزيل بعيد غايته قال في ~~المبسوط قد يكون البايع منكرا كان يدعى المشترى ابتياعه السلعة وبه عيب ~~فيقول البايع بعته بريئا من هذا العيب فله ان يحلفه والله لا تستحق رده على ~~لأنه قد يبيعه وبه العيب ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب انتهى ومراده من الرضا ~~بالعيب التبري أو هو من باب المثال وكيف كان فهذه العبارة كما ترى كالصريحة ~~في كون النزاع في دعوى التبري وعدمه فلا وجه لتنزيلها على صورة عدم ذكر ~~السبب مع ما عرفت من عدم الفرق في الحكم بين الصورتين فتدبر قوله وفي كل ~~منهما نظر أقول وجه النظر في لكلام الأردبيلي (ره) منع كون الرواية ضعيفة ~~لأنها معمول بها في غير المقام وإن لم تكن كذلك في المقام واما وجه النظر ~~في كلام الكفاية فلان المدعى هو البايع لا المشترى فالرواية على خلاف ~~القاعدة المشار إليها قوله والأولى في توجيه الرواية أقول الانصاف انه ~~توجيه وجيه قوله ثم الحلف هنا (الخ) أقول مراده (قده) ان المسقط هو التبري ~~المعلوم للمشترى إذا لمناط في كون مسقطا هو رضاه بالعيب وهذا لا ~~PageV02P094 # يتحقق الا مع سماعة وعلمه وليس مراده (قده) انه يمين نفى العلم في مقابل ~~اليمين التبني؟ وهو واضح ولعله أيضا مراد الشهيد في المحكى عن حواشيه ان ~~يمين المشترى هنا على نفى العلم فلا وجه لحمله على ما يقابل التبني؟ كما ~~حمله عليه في الجواهر وأورد عليه بما ذكرنا نعم عبارته موهمة لخلاف المقصود ~~كما لا يخفى ms0966 قوله ولو وجد في المعيب يصب (الخ) أقول لا يخفى ان هذا تكرار ~~لما ذكره في المسألة الثالثة فلا تغفل قوله لو اختلفا في الفسخ (الخ) أقول ~~قد يكون المدعى للفسخ هو المشترى وهو الغالب وقد يكون هو البايع وغرضه في ~~ذلك دفع الأرش أو غير ذلك من الأغراض ونظر المصنف (قده) إلى الأول كما لا ~~يخفى قوله ولعله لما اشتهر (الخ) أقول هذا إذا كان مراد الشهيد كونه بمنزلة ~~الانشاء ويمكن ان يكون مراده ان الاقرار فسخ حقيقة بدعوى أنه لا يعتبر فيه ~~الانشاء بل يكفيه النية ووجود مظهر كما قيل بذلك بالنسبة إلى الرجوع في ~~الطلاق بل بالنسبة إلى الفسخ أيضا كما سيأتي في احكام الخيار انشاء الله ~~وان كان التحقيق خلافه لكن بباء؟ عليه لا يكون داخلا تحت قاعدة من ملك كما ~~لا يخفى قوله ويدل عليه بعض الأخبار (الخ) أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد ~~بهذا المعنى فيمن أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقبة والا فلم نر جواز في ~~العتق على ما وصفه بعد الفحص فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من ~~القلم بدلا عن لفظ البيع واما ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن عبد الله ~~الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كان لعمى غلام فابق فأتى الأنبار فخرج ~~إليه عمى ثم رجع فقلت ما صنعت يا عم في غلامك قال بعته فمكث ما شاء الله ثم ~~إن عمى مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وانا ~~وصيهم فقلت ان عمى ذكر أنه باعك فقال إن عمك كان لك مضار أو كره أن يقول لك ~~فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال (ع) صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا ~~تقبله هذا ولا يخفى ان الاستدلال به على القاعدة المذكورة مشكل أولا لكونه ~~قضية في واقعة فلعله (ع) كان مطلعا على كذب الغلام وثانيا يمكن دعوى أن ذلك ~~من باب قاعدة الاقرار حيث إن العم ms0967 في حال حياته أقر بنفي الرقية وانه باعه ~~ومقتضى ذلك الحكم بعدم كونه ملكا له ولا حاجة إلى اجراء قاعدة من ملك فان ~~قلت إن الاقرار انما يعمل به فيما على المقر لا فيما له فكيف يحكم بسماعه ~~في المقام لدفع النفقة ونحوها من لوازم المملوكية قلت إنه إذا أقر بذلك في ~~حال حياته وحكم شرعا بخروجه عن ملكه فلازمه عدم استحقاقه النفقة مع أنه قد ~~تقرر في باب الاقرار انه قد يكون للموضوع المقر به الذي يكون على المقر ~~لوازم تكون له ومثل هذه لا بأس بترتيبها مثلا إذا أقر بالطلاق يقبل منه ~~ولازمه عدم استحقاق الزوجة للانفاق وكذلك المقام واما اشتهر من أن الاقرار ~~لا يسمع بالنسبة إلى ما يكون للمقر انما هو إذا كان متعلقا للاقرار أولا لا ~~مثل ما ذكرنا من اللوازم الثابتة لما عليه ولعله لما ذكرنا لم يشر المصنف ~~في رسالته في قاعدة من ملك إلى الاستدلال بهذا الخبر مع غاية حرصه في ذكر ~~الدليل عليها قوله حلف الاخر على نفى علمه أقول إن كان البايع هو المدعى ~~لفسخ المشترى فحلف المشترى على البت لا على نفى العلم لأنه من فعل نفسه ~~قوله وجهان أقول الوجهان جاريان في كل مورد وجد مسقط من المسقطات وفسخ وشك ~~في كون المقدم ما هو ونظيره ما تعرضوا له في مسألة الرهن من أنه لو اذن في ~~بيع العين المرهونة ثم رجع وباعها الراهن واختلفا في تقدمه على الرجوع ~~وتأخره وأيضا لو اختلفا في كون الرجوع قبل انقضاء العدة أو بعده حسبما أشار ~~إليه المصنف (قده) ولاحق في المقام هو الوجه الثاني لا لما أشار إليه ~~المصنف من أصالة صحة الفسخ إذ يرد عليها انه لو أريد منها التمسك بالعموم ~~ففيه انه لا يجوز ذلك في الشبهة المصداقية كما تقرر في محله ولو أريد منها ~~حمل فعل المسلم على الصحة فالمسلم منه غير صورة المنازعة وفيها في العقود ~~لا في الايقاعات على ما بين في محله بل لأنه ms0968 لا يعتبر في الفسخ الا كونه في ~~حال بقاء الخيار وأصالة بقائه إلى حين الفسخ بل إلى ما بعده كافيه وإن شئت ~~فقل الأصل عدم المانع من الفسخ فيما إذ شك في وجود المسقط قبله فان قلت ~~الأصل المذكور معارض بأصل عدم الفسخ إلى ما بعد الانقضاء أو المسقط قلت هذا ~~الأصل لا اثر لها الا بعد اثبات وقوع الفسخ بعد والمقرر في محله عدم حجية ~~الأصل المثبت فان قلت الأصل الذي ذكرت أيضا مثبت حيث إن المؤثر هو الفسخ ~~قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط والأصل المذكور لا يثبت ذلك قلت نمنع ذلك ~~بل يكفى كون الفسخ في حال يكون الخيار باقيا اما بالعلم أو بالأصل والحاصل ~~انه لا حاجة إلى اثبات كون الفسخ قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط أو في ~~زمان الخيار بل يكفى تحققه في زمان يحكم فيه ببقاء الخيار كيف والا لزم عدم ~~كفاية استصحاب الخيار مع الشك في بقائه من جهة الشك في المسقط أو الانقضاء ~~مع أنه لا اشكال في أنه إذا شك في ذلك له ان يجرى الأصل ويفسخ من غير حاجة ~~إلى اثبات ان هذا الفسخ وقع في زمان الخيار أو قبل المسقط ونظير المقام ما ~~ذكرنا فيما لو صلى بعد كونه متطهرا سابقا وعلم بوقوع حدث منه اما قبل ~~الصلاة أو بعدها انه يكفى استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الصلاة وانه لا ~~فرق بين هذا الفرض وما لو شك في بقاء الطهارة فأبقاها وصلى فكما يجرى الأصل ~~في الثاني من دون الحاجة إلى اثبات ان الصلاة وقعت مقرونة بالطهارة فكذا في ~~الفرض الأول فان ابقاء الطهارة إلى ما بعد الصلاة يكفى في الصحة خلافا لبعض ~~المعاصرين حيث فرق بين الصورتين و حكم بعدم جريان الأصل في الأولى لأنه لا ~~يثبت وقوع الصلاة في حال الطهارة مع أن الصحة متفرعة عليه واما نفس الصحة ~~فهي من الأحكام العقلية لا يمكن ترتيبها على الأصل واما الصورة الثانية ~~فاستصحابها وان كان كذلك ms0969 أيضا الا انا نقول إن المترتب عليه جواز ~~PageV02P095 # الدخول في الصلاة ولازمه صحتها وهذا بخلاف الصورة الأولى فان اثر الأصل ~~لا يمكن ان يكون هو الجواز إذ المفروض غفلته عن حال الطهارة فالجواز ثابت ~~بحكم العقل مع أن الأصل انما يجرى بعد العمل ولا يعقل ان يكون اثره جواز ~~الدخول فيه قلت التحقيق عدم الفرق بين الصورتين وان اثر الأصل هو الصحة ~~بمعنى الاكتفاء الشرعي وانه لا حاجة إلى اثبات وقوع الصلاة في حال الطهارة ~~بل يكفى تحقق الشرط وهي الطهارة حين وقوعها إذ لا دليل على أزيد من أنه يجب ~~ان يكون المكلف في حال الصلاة متطهر أو المفروض انه محكوم به شرعا ثم يرد ~~على ما ذكره من أن اثر الاستصحاب في الصورة الثانية جواز الدخول ولازمه ~~الصحة انه ان أراد الجواز الوضعي فهو عين الصحة وان أراد الجواز التكليفي ~~فلا ينفع في اثبات الصحة لان مجرد عدم الحرمة لا يكفى في صحة الصلاة كيف ~~والصلاة بلا طهارة غفلة أيضا جائزة مع أنها غير صحيحة ثم لا تم عدم امكان ~~كون الأثر هو الجواز في الصورة الأولى أيضا إذ له أن يقول بعد الصلاة الأصل ~~بقاء الطهارة إلى حين الدخول في الصلاة فكانت جائزة شرعا وهذا أيضا كاف في ~~اثبات الصحة على فرض تسليمه والجواز الذي يكون معلوم الثبوت هو مجرد الرخصة ~~العقلية ولا دخل له بالجواز الشرعي فبالاستصحاب يترتب هذا الجواز ويترتب ~~عليه الصحة وبالجملة ففي المقام أيضا نقول كما لا اشكال في أنه لو شك في ~~بقاء الخيار من أجل الشك في الانقضاء أو حصول المسقط له ان يجرى أصالة ~~بقاها ويفسخ من غير حاجة إلى اثبات ان هذا الفسخ هل وقع في حال الخيار أولا ~~فكذا إذا علم بصدور فسخ ومسقط وشك في كونه مقدما أو مؤخرا له أن يقول الأصل ~~بقاء الخيار إلى حال الفسخ ولا يعارض بأصالة عدم الفسخ إلى ما بعد المسقط ~~إذ هذا الأصل بنفسه لا يترتب عليه اثر شرعي بل ms0970 لا بد من اثبات وقوع الفسخ ~~قبله والأصل لا يثبته كما عرفت ومما ذكرنا ظهر حال مسألة بيع الرهن فان ~~الأقوى فيها أيضا الحكم بصحة البيع لأصالة بقاء الاذن إلى حين صدوره وكذا ~~مسألة الاختلاف في الرجعة انها كانت بعد العدة أو فيها فان مقتضى ما ذكرنا ~~تقديم قول الزوج لأصالة بقائها إلى حين الرجوع نعم يمكن دعوى تقديم قول ~~الزوجة بناء على شمول ما دل على أن امر العدة بيد النساء وانهن مصدقات فيها ~~كما اختاره في الجواهر لكنه كما ترى فان ظاهر النصوص ان دعواها في الانقضاء ~~والبقاء مسموعة لا دعواها تقدم الانقضاء على الرجوع فتدبر وقد أكثر الفقهاء ~~الكلام في هاتين المسألتين فإن شئت فراجع وغرضنا ليس إلا الإشارة ثم إن ما ~~ذكرنا انما يتم بلا اشكال فيما لو كان تاريخ الفسخ أو البيع أو الرجوع ~~معلوما دون الطرف الآخر اما لو انعكس أو جهل التاريخان فالامر وان كان كذلك ~~الا انه لا (يخ) عن اشكال وتمام الكلام في مقام اخر قوله ولو كان منشاء ~~النزاع (الخ) أقول حال هذا الفرض حال الأول حرفا بحرف قوله وهذه المسألة ~~نظير (الخ) أقول يعنى أصل المسألة لا خصوص الفرض الثاني كما لا يخفى قوله ~~وقد يفصل بين الجهل (الخ) أقول يمكن ان يكون وجه الفرق كون قوله موافقا ~~للظاهر أو مخالفا ويمكن ان يكون حصول الاقدام على الضرر من جهة تقصيره في ~~فهم الحكم في احدى الصورتين دون الأخرى وظاهر العبارة الثاني حيث يظهر منها ~~التفصيل المذكور حتى مع العلم بصدقه في كونه جاهلا بل الظاهر منها فرض ~~العلم بصدقه فتدبر والأقوى السماع مع الاحتمال كما اختاره المصنف (قده) ~~للأصل وعدم الدليل على حجية الظهور وعدم صدق الاقدام حتى مع التقصير فتدبر ~~قوله في ماهية العيب (الخ) أقول التحقيق ان المدار في العيب المعلق عليه ~~الحكم في المقام هو العرفي والظاهر أن المعيار عندهم هو النقص الموجب ~~النقصان المالية سواء كان بزيادة عينية أو وصفية أو نقصان كذلك والمراد ms0971 من ~~الوصف أعم من الاعتباري ككون المزرعة ثقيلة الخراج ونحو ذلك من الأوصاف ~~الاعتبارية وإن شئت فقل انه الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية ~~بما يوجب منقصته فيه توجب نقصان القيمة وعلى هذا فقد يكون العيب بالبقاء ~~على مقتضى الخلقة الأصلية والطبيعة الأولية كعدم الختان ونحوه ويمكن ان ~~يرجع إلى ما ذكرنا ما ذكره الفقهاء من أنه الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة ~~أو نقصان بدعوى إرادة الفرد الغالب فان الغالب ان الخروج عن الخلقة الأصلية ~~عيب ومن ذلك يمكن الجواب عن المرسلة الآتية أيضا بتنزيلها على الغالب مع ~~أنه لا دلا فيها على الحصر فتدبر ثم لا يخفى ان العيب في مقام المالية غير ~~العيب في حد نفسه فقد يكون الشئ عيبا في حد نفسه ولا يكون عيبا في مقام ~~المالية كزيادة الثالول أو نحوه أو نقصان عضو لا يكون موجبا النقص المالية ~~لعدم توقف الغرض المطلوب من ذلك المال على ذلك الشئ ومثله لا يكون موجبا ~~للخيار لان الأدلة منصرفة إلى ما يكون عيبا في مقام المالية وهذه فائدة ~~جليلة لا تغفل عنها ثم إنه لا يخفى أيضا انه يختلف كون الشئ عيبا بالنسبة ~~إلى الأشياء والأزمان والبلدان فمثل الخصاء كمال في بعض الحيوانات وعيب في ~~بعضها بالنسبة إلى بعض البلدان فقد يكون الخصاء في العبد عيبا وقد لا يكون ~~كما في في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأصناف فلكل حكمه قوله على حال ~~القدر المشترك (الخ) أقول لكن لا يخفى انه لا يلزم ان يكون الحكم لكلي ~~القدر المشترك يكون التخلف لعارض بل قد يكون الاستدلال بملاحظة ان غالب ~~الافراد إذا كانت على وصف فيكون القدر المشترك كذلك بلحاظ وجوده في الغالب ~~فيلحق النادر به من دون ان يكون ذلك حكم القدر المشترك بما هو قدر مشترك ~~مثلا إذا كان مقتضى طبيعة شئ البياض لكن كان غالب افراده اسود فيظن كون ~~المشكوك أيضا اسود وان القدر المشترك متصف بالسواد بملاحظة أغلب افراده ~~بالحقيقة هذا استدلال بالجزئي على ms0972 الجزئي لان القدر المشترك ليس متصفا ~~بالسواد بما هو بل بما هو موجود في ضمن الغالب فلا نم انه PageV02P096 # لا يمكن الاستدلال بالجزئي على الجزئي نعم لا بد من لحاظ القدر المشترك ~~حتى يمكن الحاق النادر بسببه بالغالب واما كون الحكم للقدر المشترك من حيث ~~هو حتى يسرى إلى الفرد النادر فلا فتدبر قوله ثم لو تعارض (الخ) أقول لا ~~يخفى ان مقتضى ما ذكره أولا كون الغلبة طريقا إلى معرفة حال الحقيقة لا ~~كونها مناطا وموضوعا وعلى هذا فلا معنى للتعارض ولعل مراده تعارض الحقيقة ~~الأصلية الأولية والثانوية وعلى هذا كان في الأولى أن يقول أولا ان المراد ~~من الحقيقة التي قلنا إن مقتضاها قد يعرف من الخارج وقد يعرف من ملاحظة حال ~~الأغلب أعم من الأصلية الأولية والعرضية الثانوية ولو تعارض الحقيقتان قدم ~~الثانية وهذا هو مراده (قده) كما يظهر من بياناته بعد ذلك الا ان العبارة ~~السابقة قاصرة فتدبر قوله الا ان يقال إن الغفلة (الخ) أقول يعنى ان العيب ~~في الحقيقة كونه معرضا للتلف وهو خروج عن مقتضى الطبيعة الأولية لكن فيه ما ~~لا يخفى فان العرف يعد الغفلة عيبا بنفسها قوله الا ان حكم العيب لا يثبت ~~(الخ) أقول لازم هذا الوجه التفصيل بين ما لو كان المشترى ملتفتا إلى كون ~~الغالب كذا وعدمه والا فمجرد ذلك لا يكون في حكم الالتزام به والظاهر عدم ~~التزامهم بالتفصيل المذكور وهذا كاشف عن كون التحقيق هو الوجه السابق من ~~كون المدار على الأعم من الحقيقة الأصلية والعرضية فتدبر قوله بلا خلاف ~~ظاهر أقول سيأتي من المصنف (قده) في بحث الشروط نقل الخلاف عن العلامة ~~فراجع قوله لكن الوجه السابق أقوى أقول الظاهر أن مراده من الوجه السابق ~~الوجه الثاني الذي ذكره بقوله ويمكن ان يقال إن العبرة (الخ) وسابقيته انما ~~هو باعتبار اخر البيان حيث قدمه في ذكر الثمرة ويمكن ان يكون لفظة السابق ~~غلطا من النسخة والصواب لفظه الثاني فتدبر قوله ويحتمل قويا أقول قد عرفت ms0973 ~~أن هذا هو المتعين لان المراد بالعيب في المقام بحكم الانصراف هو العيب من ~~حيث المالية لا في حد نفسه والا فكثير من الأوصاف والزيادات والنقائص عيب ~~في الشئ في حد نفسه خصوصا في مثل الحيوانات ولا يكون متعلقا للحكم بلا ~~اشكال قول الا ان الغالب في افراد (الخ) أقول غرضه (قده) ثبوت الخيار لكن ~~لا من جهة العيب بل من جهة الشرط الضمني ويمكن منعه بناء على عدم صدق العيب ~~لان مجرد كون الغالب في الافراد على وصف لا يوجب اشتراط كون المبيع منها ~~والا لزم ثبوت الخيار في تخلف وصف الكمال أيضا إذا فرض كون الغالب مشتملا ~~عليه ومن المعلوم عدم التزامهم به فتدبر قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان الوجه ~~في الفرق بين العيب وتخلف الشرط فيما ذكرنا انما هو امكان تدارك ضرر ~~المشترى في العيب بغير الفسخ من الأرش بخلاف تخلف الشرط لعدم الأرش فيه ~~فينحصر طريق الرفع في الفسخ فلا تكون الموانع مانعة فيه وفي المقام المفروض ~~ان في العيب أيضا لا أرش حتى يتدارك به ضرر النقص الحاصل في المبيع فلا فرق ~~بينه وبين تخلف الشرط في لزوم عدم المانعية فتدبر قوله وللنظر في كلا شقى ~~(الخ) أقول يعنى في كلا شقى الثمرة الثانية من ضمان النقص قبل القبض وفي ~~مدة الخيار وليس المراد من الشقين الثمرتين لأنه أشار إلى النظر في الأولى ~~منهما بقوله (فت) ثم الظاهر أن وجه النظر ان ما دل على كون العيب الحادث ~~قبل القبض أو في زمان الخيار مضمونا على البايع يجرى في تخلف الوصف أيضا ~~وذلك لان الدليل على الضمان على ما مرت الإشارة إليه سابقا وسيأتي لاحقا ~~انما هو قاعدة كون التلف قبل القبض من البايع وقاعدة كون التلف في زمان ~~الخيار ممن لا خيار له بتقريب ان المستفاد من الخبر الذي هو دليل القاعدة ~~كون العين قبل القبض في عهدة البايع وان تلف الكل أو البعض أو الوصف في يده ~~بعد البيع بمنزلة حدوث أحد ms0974 هذه الأمور قبل العقد فكما أن التلف حين العقد ~~موجب لبطلانه وتلف بعضه موجب للبطلان في ذلك البعض وثبوت العيب حينه موجب ~~للخيار فكذلك التلف بعد العقد قبل القبض وكذا حدوث العيب بعده قبل القبض ~~وهكذا فقد سائر الأوصاف فكما أن فقد الوصف الشروط حين العقد موجب للخيار ~~فكذا فقده بعده قبل القبض وكذا الكلام بالنسبة إلى التلف في زمن الخيار أو ~~فوات الوصف فيه فكلام الفقهاء وان كان مختصا بالعيب الا ان الدليل مشترك ~~بينه وبين تخلف الوصف فان قلت غاية ما يستفاد من القاعدة على فرض التسليم ~~ان حكم العيب الحادث قبل القبض حكم الموجود حين العقد وكذا حكم فقد الوصف ~~قبله حكم فقده حين العقد وهذا نافع في الأول لان العيب الموجود حين العقد ~~حكمه الخيار بخلاف الثاني فان مجرد فقد الوصف حين العقد ليس موجبا للخيار ~~بل الموجب له موضوع اخر وهو تخلف الشرط وهذا الموضوع لا يثبت بالتنزيل ~~المذكور فالفرق بين المقامين في محله قلت الموجب للخيار فقد الوصف المشترط ~~بصوف انه مشترط وبالتنزيل المذكور يثبت ان فقد الوصف المشترط قبل القبض ~~كفقده حين العقد وهذا كاف في ثبوت الخيار فتدبر قوله اما أولا فلان ظاهر ~~(الخ) أقول لا يخفى ان هذا انما يكون جوابا عن التأييد الذي ذكره بفهم ابن ~~مسلم وابن أبي ليلى واما الجواب عن اطلاق الرواية وهو العمدة فهو ما ذكره ~~بقوله وثالثا ان الرواية (الخ) وفي الحقيقة هذا هو التحقيق في الجواب وكان ~~الأولى ان يجمع بين الجوابين بان يقول والجواب اما عن الاطلاق فبكذا واما ~~عن التأييد فبكذا ثم لا يخفى انه على فرض فهم ابن مسلم وابن أبي ليلا ~~الاطلاق لا دليل على اعتباره كما لا يخفى قوله واما ثانيا فلان (الخ) أقول ~~حاصله ان الثالث بالرواية ليس إلا مجرد الرد لا سائر احكام العيب فلا ~~يتفاوت الحال بين جعله من باب خيار العيب أو من باب تخلف الشرط هذا ولكن ~~يرد عليه أولا ان مقتضى الرواية كون ms0975 الرد من باب العيب وهذا المقدار كاف في ~~المطلب وهو كون العيب أعم مما ينقص المالية أولا وثانيا نمنع عدم ثبوت سائر ~~الأحكام العيب من التنزيل المذكور وكون الشايع المتبادر هو الرد ممنوع وعلى ~~فرضه ليس على وجه يقتضى الانصراف وثالثا ان ثبوت سائر الأحكام ليس من ~~PageV02P097 # جهة هذه الرواية بل لدلالة الاخبار الاخر وهذه الرواية انما هي بصدد بيان ~~الموضوع فقط من غير نظر إلى الرد أو غيره وإذا ثبت الموضوع فيلحقه جميع ~~الأحكام من جهة الأدلة المثبتة لها ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله ~~(قده) (فت) قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى أن ضعفها منجبرة بالشهرة وهو ~~كذلك كما لا يخفى قوله ان الأولى في تعريف (الخ) أقول بل هو المتعين كما ~~عرفت قوله كما قد يقال ذلك في العبد الخصي أقول بناء على عدم صيرورته إلى ~~حد يكون كما لا في العبد كما في بعض البلد ان والا فليس بعيب كما عرفت قوله ~~وما أحسنه حيث (الخ) أقول الأولى ان يقال إنه جعله ضابطا لموضوع العيب كما ~~هو (ظ) الكلام ويكون المراد من المنقص للعين المنقص الذي يوجب نقص المالية ~~أيضا ويكون قوله بشرط ان يكون الغالب (الخ) قيد اللحوق حكم العيب لا لأصل ~~الموضوع (فت) قول أراد به مجرد موجب الرد (الخ) أقول هذا بعيد عن ظاهرهم ~~حيث إن مقتضى ظاهر كلامهم تعميم موضوع الاحكام كلية قوله وعليه يبنى (الخ) ~~أقول لا يمكن حمل كلامه على ما ذكرنا لأن المفروض ان العلامة بصدد بيان ~~ضابط العيب وحقيقته وهو أيضا قد صرح يكون الجب والخصاء عيبان قال كان عليه ~~ان يقيد بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء والجب فإنهم يزيدان في المالية مع ~~أنهما عيبان يثبت بهم الرد قطعا وفي الأرش اشكال منشؤه ان تعينه منوط ~~بالنقصان وهو منتف هنا انتهى نعم الذي يظهر منه ان العيب قسمان قسم يوجب ~~الرد فقط وقسم يكون مخيرا بينه وبين الأرش لا ان الأول ليس بعيب وانما يثبت ~~الرد من ms0976 جهة أخرى كما هو مقتضى توجيه المصنف (قده) لكلامه وكلام الجماعة ~~ولعمري ان التوجيه المذكور بعيد غايته كيف وصريح هؤلاء ان الرد انما هو من ~~حيث خيار العيب لا من باب اخر واما ما ذكره المصنف من أن المستفاد من بعض ~~الأمثلة ذلك فهو ممنوع كما لا يخفى من لاحظها مع أنه إذا فرض عدم صدق العيب ~~على بعضها يكون ذلك اشكالا عليه لا دليلا على ما ذكره المصنف واما تقييده ~~عدم الختان بجهل المشترى فهو من باب التقييد في لحوق الحكم لا في أصل ~~الموضوع كما مر نظيره في كلام العلامة قوله والخوص أقول هو انما بالخاء ~~المعجمة بمعنى غور العينين يقال خوص كفرح فهو اخوص واما بالخاء المهملة ~~بمعنى الضيق في مؤخرا العين وعليه أيضا من باب فرح وعلى التقديرين هي محركة ~~قوله ثم إن عد حمى؟ اليوم (الخ) أقول التحقيق انه ليس بعيب ولا موجب للرد ~~إذا علم كونه زائلا فلا وجه لعده أصلا قوله اما في غير الإماء من الحيوانات ~~(الخ) أقول التحقيق ان المدار على العرف وهو مختلف بالنسبة إلى أصناف ~~الحيوانات من حيثية الاختلاف الأغراض المتعلقة بها ما ينافيه الحبل أولا ~~ينافيه وكذا بالنسبة إلى الحالات والأزمان فلا وجه للحكم كلية فإذا فرض في ~~بعض الأزمان الوضع مؤديا إلى الهلاك غالبا كما قد يتفق من جهة خصوصية في ~~ذلك الوقت يكون عيبا وهكذا وبالجملة المرجع العرف في خصوص كل مورد مورد ~~قوله وظاهر ذلك كله خصوصا (الخ) أقول لا يخفى ان هؤلاء لم يتعرضوا الا ~~لصورة إرادة الرد بعد الولادة فلعل التفصيل بين ما إذا حدث نقصان أولا انما ~~هو من جهة ان العيب الحادث إذا زال لا يمنع عن الرد عندهم ولم يتعرضوا لما ~~إذا أراد الرد بعد تبين الحمل قبل الولادة فيمكن ان يكون مذهبهم فيه المنع ~~عن الرد مطلقا لمكان كونه عيبا فلم يفرقوا بين الحمل الموجود حين العقد ~~والحادث بعده في الاطلاق والتقييد بل هو عيب عندهم مطلقا نعم إذا ms0977 زال العيب ~~بان حصل الولادة ولم يحدث نقص لا يكون هناك مانع عن الرد فتدبر قوله خصوصا ~~بملاحظة (الخ) أقول الظاهر أن المصنف (قده) حمل قوله في التذكرة أو كان ~~الحمل في يد البايع على إرادة بيان حكم الحمل الموجود حين العقد الموجب ~~للخيار فيكون كلامه على هذا ظاهرا في التفصيل بين الحمل الموجود حين العقد ~~والحادث بعده حيث إن الأول عيب يوجب الرد مطلقا والثاني لا يكون مانعا الا ~~إذا كان منقصا هذا ويمكن ان يكون مراد العلامة ان الحمل الحادث بعد العقد ~~إذا كان في يد البايع لا يمنع عن الرد لمكان كونه في ضمان البايع بل هذا هو ~~الظاهر من العبارة فان المفروض في كلامه حدوث الحمل في الجارية أو البهيمة ~~المعيبة بغير الحبل وانه مانع عن الرد أولا وعلى هذا فلا يظهر منه ما ذكره ~~المصنف (قده) قوله ومما ذكرنا ظهر الوهم أقول وذلك لأنه قال إن هذا بناء ~~على قول الشيخ ظاهر واما عندنا فالأقوى ذلك فصريح كلامه عدم الابتناء ومن ~~ذلك يظهر ان الأولى كان التعبير بقوله وبما نقلنا من عبارته ظهر الوهم ~~فتدبر قوله لكن الظاهر من التعليل (الخ) أقول الانصاف ان ما فهمه جامع ~~المقاصد هو الظاهر منه فتدبر قوله الأكثر على (الخ) أقول ما عليه الأكثر هو ~~الموافق للتحقيق نعم إذا فرض عدها نقصا في بعض البلدان وبعض الأزمان يكون ~~عيبا لما عرفت من المناط فيه هو العرف المختلف بالأزمان والبلدان والأحوال ~~قوله ففي الأول ما عرفت (الخ) أقول لا يخفى ان هذا مناف لما مر منه (قده) ~~من تقديم مقتضى الحقيقة الثانوية عند التعارض فكان الأولى له ان يمنع وصوله ~~إلى حد الحقيقة الثانوية وان كان هو أيضا في غير محله فتدبر قوله فالأقوى ~~ان الثيبوبة (الخ) أقول فيه نظر إذ لا دليل على كونه عيبا شرعا والعرف لا ~~يساعد عليه أيضا قوله فلولا ان الثيبوبة (الخ) أقول قد مرت الإشارة إلى أن ~~العلامة قائل في بعض كلماته على ما ms0978 سينقله عنه في بحث الشروط بثبوت الأرش ~~في تخلف الشرط ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة على ما ~~سيأتي بيانه انشاء الله برواية يونس المذكورة في المتن قوله من جملة العيوب ~~عدم الختان (الخ) أقول التحقيق انه يختلف كونه عيبا باختلاف الأزمان ~~والأحوال فقد يكون الختان معرضا للهلاك أو المرض أو نحو ذلك وقد لا يكون ~~قوله كما في ظاهر بعض كلمات أقول مثل الشرايع حيث قال إذا اشترى أمة لا ~~يختص في ستة أشهر PageV02P098 # ومثلها يختص فيها كان ذلك عيبا هذا وفي الجواهر ثم إنه لا بد من تنزيل ~~الخبر وعبارات الأصحاب على إرادة علم سبق ذلك عبد البايع والا فمع احتمال ~~عروض العارض عند المشترى لا رد ولا أرش قلت وهو جيد قوله ثم إن حمل الرواية ~~(الخ) أقول غرضه الاستشكال فيها من حيث منافاتها لما عليه الأصحاب من سقوط ~~الرد وتعين الأرش فيما إذا تصرف المشترى في المبيع المعيب ويمكن ان تجعل ~~دليلا على أن مطلق التصرف حتى مثل أغلق الباب ونحوه ليس مسقطا بل المسقط ~~التصرف الناقل أو المغير أو ما يكون بقصد انشاء الرضا بالبيع فتدبر قوله ~~ويدل عليه صحيحة أبى همام (الخ) أقول ففي اخرها فقال له يعنى للرضا (ع) ~~محمد بن علي فالإباق قال (ع) ليس الإباق من ذا الا ان يقيم البنية انه كان ~~ابق عنده قوله قولان أقول بل أقوال إذ ذهب في (لك) إلى اعتبار المرتين لكنه ~~قال إن العادة بتحقق بهما فعلى هذا يمكن أن لا يعد قولا ثالثا والأقوى ما ~~قواه المصنف (قده) من كفاية المرة لاطلاق الصحيحة وصدق العرف ثم إنه لو عرف ~~منه التوبة على وجه حصل الاطمينان به خرج عن كونه عيبا كما هو واضح قوله ~~وهذه الرواية بظاهرها مناف (الخ) أقول الظاهر من الرواية كون الرب متميزا ~~عن السمن وكان بمقدار معتد به و (ح) فلا يكون المورد من باب العيب بل من ~~باب تبعض الصفقة فالاشكال فيها انها هو من ms0979 جهة عدم حكمه (ع) ببطلان البيع ~~فيما قابل الرب وتوجيهها بما يطابق القواعد في غاية الاشكال إذ غاية ما ~~يمكن ان يقال إن المراد له بكيل الرب سمنا يعنى من ثمن السمن الذي أعطاه ~~للبايع يعنى يسترد من ثمن السمن بمقدار كيل الرب فتدبر قوله وتوجيهها بما ~~يطابق (الخ) أقول وذلك بان يقال بناء على حملها على باب العيب ان اخذ مقدار ~~الرب من السمن انما يكون من باب الأرش (فت) قوله وربما استشكل في أصل (الخ) ~~أقول لا وقع لهذا الاشكال إذ المفروض في المقام كون؟؟ # على وجه يعد عيبا ففرض كونه كثير الا دخل له بمسألتنا وأيضا فرض المقام ~~ما إذا كان جاهلا بالعيب فصورة العلم خارجة من محل الكلام ومن ذلك يظهر ان ~~ما ذكره المصنف قده تحقيقا للحال وان كان في غاية الجودة الا انه ليس له ~~كثير دخل في هذه المسألة فتدبر قوله هذا هو (المش) أقول الشهرة انما هي ~~بالنسبة إلى غير القرن بل الظاهر عدم الخلاف في الثلاثة بل ربما ادعى ~~الاجماع في الجنون واما في القرن فيشكل دعوى تحقق الشهرة كما سيجئ وسينقل ~~عن مفتاح الكرامة انه لم يظفر بقائل فيه غير الشهيدين وأبى على قوله ليس ~~خامسا أقول كما يدل عليه قوله عليه السلام في أول الخبر من أربع خصال قوله ~~واحتمل بعض أقول هو الأردبيلي (ره) في (ح) (د) قال إني أظنه محمد بن علي ~~الحلبي فصحيح يعنى ان السند صحيح قوله وهذه الرواية لم يذكر (الخ) أقول ~~الظاهر أن هذا سهو من قلم المصنف إذ الخبر مشتمل على الجذام في نسخة ~~الوسائل حيث إنه بعد نقل صحيحة أبى همام المشتملة على الجذام قال ورواه ~~الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا (ع) ~~يقول وذكر نحوه إلا أنه قال و البرص والقرن ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن ~~علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي عن الرضا (ع) ms0980 نحوه إلى ~~قوله على صاحبه وكذا يظهر من (يع) اشتماله عليه حيث قال روى أبو همام عن ~~الرضا (ع) إلى أن قال وفي معناه رواية محمد بن علي عنه (ع) أيضا وكذا ~~الموجود في شرح الارشاد للأردبيلي (ره) مشتمل عليه وكذا في الجواهر مع أن ~~الأردبيلي لم يستشكل في الجذام وانما استشكل في القرن والبرص قال بعد نقل ~~رواية ابن أسباط ورواية محمد بن علي ولا يضر عدم صحة سند الخبر بن لجهل ~~محمد في الأخيرة على انى أظنه محمد بن علي الحلبي فصحيح ووقف على ابن أسباط ~~أو غيره مما سبقها ولكن اثبات القرن مشكل لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة ~~وعدم ظهور القول به وفي البرص أيضا اشكال لورود ان العهدة فيه ثلاثة أيام ~~في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله (ع) ~~عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا وعهدته ~~السنة من الجنون فما بعد السنة فليس شئ والظاهر أنها صحيحة إذ ليس فيه من ~~به شئ الا الحسن بن علي الوشا الظاهر توثيقه من كتاب الرجال إلى اخر ما قال ~~هذا مع أن جميع اخبار المقام الا ما شذ مشتملة على الجذام فلا وجه ~~للاستشكال فيه من هذه الجهة نعم استشكل فيه في ذلك بالانعتاق على المشترى ~~بمجرد حدوثه فلا يبقى للرد مجال وأجاب بما نقله (المض) ثم على فرض تسليم ~~عدم اشتمال الرواية على الجذام يمكن منع كونها في مقام التحديد بحيث تدل ~~على نفى الحكم من غير المذكورات بل يمكن كون المذكورات من باب المثال كما ~~في نظائر المقام ثم على فرض الدلالة فالتعارض من باب المطلق والمقيد كما ~~ذكره الحدائق لان دلالتها على نفى الحكم عن الجذام من باب اطلاق المفهوم ~~فيقدم عليه الاخبار الناصة به قوله لكفى وجود موادها (الخ) أقول فيه ما لا ~~يخفى فان الظهور فيما بعد السنة لا يكشف عن وجود المواد حين العقد وهو ~~المناط ms0981 والا فوجودها قبل انقضاء السنة غير كاف كما هو واضح والحاصل ان ~~المناط وجود العيب حال العقد ومقتضى كون هذه الأمراض سنة كون ظهورها كاشفا ~~عن حدوث مادتها قبله بسنة فإن كان ذلك قبل انقضاء السنة فيكشف عن وجودها ~~حين العقد وان كان الظهور بعد انقضائها فلا قوله كان ظهورها زيادة (الخ) ~~أقول فيه أولا انه لا يعد زيادة بل ظهورا لما كان كامنا وثانيا نمنع كون ~~مثل هذه الزيادة التي سببها كان موجودا حين العقد مانعا عن الرد قوله بل ~~ينبغي (الخ) أقول يمكن ان يقال إن الدليل الدال على كونه سببا للانعتاق ~~قاصر عن شمول المقام فالمانعية قاصرة لا انها مع تماميتها ليست كما لمانعية ~~العقلية قوله فيمكن العمل بها أقول يعنى يمكن ان يقال لا يحصل الانعتاق في ~~المقام تعبد الأخبار المذكورة فتكون مخصصة لما دل على الانعتاق القهري ~~ويمكن ان يقال بان PageV02P099 # تقدم سبب الخيار يقتضى تقدمه فيكون من باب التزاحم كما أنه على الأول من ~~باب التعارض هذا وذكر في الجواهر وجهين آخرين أحدهما ان يكون الرد من باب ~~الانفساخ للانعتاق على البايع لأنه قد تلف بعيب مضمون عليه فهو كما لو عمى ~~في الثلاثة قال فالمراد بالرد في النصوص هنا الأعم منه ومن الرد بالخيار ~~الثاني ان يكون منعتقا على البايع ويكون للمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع ~~بالثمن والامضاء والمطالبة بالأرش لكن يجب (ح) عدم ملاحظة الحرية فيقوم ~~عبدا صحيحا وعبدا مجذوما انتهى والحق من هذه الوجوه هو الأول إذ الأخيران ~~خلاف ظاهر الاخبار والثاني فرع تقدم سبب الخيار وهو في محل المنع إذ سببه ~~ظهور الجذام وهو السبب في الانعتاق ووجود المادة ليس سببا حتى يقال بتقدمها ~~مع أن تقدم السبب من حيث هو غير كاف في مقام التزاحم كما لا يخفى قوله ~~موقوف على دلالة (الخ) أقول في جاز السكوني قال رسول الله (ص) إذا عمى ~~المملوك فلا رق عليه والعبد إذا أجذم فلا رق عليه وظاهره انه لا يجتمع مع ~~العبودية ms0982 فيتعين الوجه الأول فإذا قلنا بعدم انعتاقه بمجرد حصول الجذام ~~لمكان تعلق حق المشترى فإذا فسخ وارتفع المانع اثر المقتضى اثره فتدبر قوله ~~من عدم صحة الاخبار (الخ) أقول لا ينبغي الاشكال في لحوق الحكم له لاستفاضة ~~الاخبار مضافا إلى أن بعضها يحتمل كونه صحيحا كخبر محمد بن علي وبعضها موثق ~~كالرواية الثانية لابن فضال على ما في الجواهر نعم يبقى الكلام في الاشكال ~~الذي ذكره الأردبيلي (ره) في البرص من معارضة اخبار المقام الصحيحة عبد ~~الله بن سنان المشار إليها في عبارته السابقة والجواب انها لا تقبل ~~المعارضة لهذه الأخبار مع احتمال كون البرص تصحيف المرض كما في الجواهر ~~لتقاربهما في النقش فظهر ان الحق شمول الحكم لجميع الأربعة قوله وكلاهما ~~مشكل أقول التحقيق ان التصرف غير مسقط لهذا الاخبار خصوص إذا كان بغير ~~المغير للعين أو المتلف لها وخصوصا إذا كان قبل ظهور هذه الأمور وان قلنا ~~إن التصرف في سائر المقامات مسقط ولو كان قبل حدوث الخيار واما إذا قلنا ~~باختصاص التصرف المسقط بها إذا كان في زمان ثبوت الخيار فعلا فلا ينبغي ~~الاشكال في عدم مسقطية التصرف قبل الظهور والوجه فيما ذكرنا اطلاق الاخبار ~~المخصص لما دل على مسقطيته عموما ودعوى ابن إدريس الاجماع على عدم كونه ~~مسقطا في المقام أيضا ممنوعة سيما إذا كان مراده حتى فيما قبل الظهور هذا ~~ويحتمل ان يقال إن محل كلام الفقهاء صورة التصرف بعد الظهور وثبوت الخيار ~~فعلا و (ح) فيسهل دعوى عدم ظهور الاطلاقات وانصرافها إلى صورة عدم التصرف ~~أو تقييدها بما دل على المسقطية وان كان التحقيق خلافه هذا مع أن شمول ~~الأدلة العامة للمقام مشكل إذ ما ورد في خيار الحيوان من قوله عليه السلام ~~إذا أحدث المشترى فيها اشترى حدثا (الخ) قد عرفت عدم استفادة العموم منه ~~واما ما مر في خصوص خيار العيب من قوله (ع) ان كان قائما بعينه رده ونحوه ~~فهو مختص بالعيب الموجود حين العقد فلا يشمل المقام فتدبر واما الأرش ms0983 ~~فالانصاف ان اثباته مشكل لعدم الإشارة إليه في شئ من اخبار المقام ولا دليل ~~عليه غيرها إذا لاخبار السابقة خاصة بالعيب الموجود حين العقد واما حديث ~~الكمون والبروز الذي ادعاه المقنعة وغيرها فغير ثابت بل هو مجرد دعوى ~~واستنباط ظني وعلى فرضه فلا يجدى إذ لا يصدق العيب على المرض الكامن أو ~~وجود المادة ولذا لو فرضنا في غير الأربعة من العيوب الاخر وجود مادتها قبل ~~العقد لا نقول بالخيار فتدبر هذا ان قلنا إن الأرش على خلاف القاعدة واما ~~ان قلنا إنه على القاعدة فهي انما تتم في النقص الموجود حال العقد الذي هو ~~مضمون على البايع واما الحادث في ملك المشتري كما في المقام فلا تشمله ~~القاعدة كما هو واضح والحاصل ان ثبوت الأرش في المقام موقوف على شمول ~~الدليل أو الاجماع أو تمامية دعوى الكمون والبروز وشئ منها لم يثبت فالحق ~~عدم ثبوته نعم يمكن ان يدعى ان المستفاد من اخبار المقام ان العين في ضمان ~~البايع إلى سنة و (ح) فيكون النقص الحاصل فيها في عهدته فلو قلنا إن الأرش ~~في سائر المقامات على القاعدة من حيث ضمان النقص فيتم في المقام أيضا لكنه ~~كما ترى إذا لاستفادة المذكورة محل منع قوله في عيوب متفرقة أقول قد عرفت ~~أن المرجع هو العرف المختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال وان كل ما ~~كان عيبا ونقصا فلا بد وأن يكون موجبا للأرش من حيث هو والا لم يكن نقصا في ~~المالية عرفا فعلى هذا إذا كان (الكفر من العيوب) هو الظاهر فلا بد وان ~~يثبت فيه الأرش أيضا إذ من المعلوم أنه يتفاوت قيمة الكافر والمسلم لتفاوت ~~جهات الانتفاعات وان منعنا صدق العيب عليه فلا يكون موجبا للرد أيضا الا ~~إذا رجع إلى الشرط الضمني ومعه قد يكون فقد بعض الكمالات أيضا كذلك وما ~~ذكره المصنف من أنه ليس عيبا لعدم كونه زيادة أو نقصا في أصل الخلقة كما ~~ترى إذ قد عرفت أن الوصف لا يلزم ان يكون ms0984 حقيقيا حسيا بل قد يكون اعتباريا ~~والمراد بالخلقة أعم من الأصلية والعارضية هذا مع انا نتبع العرف في ذلك ~~ولا يهمنا اثبات كونه نقصا أو زيادة إذ المدار النقص بمعنى المنقصة في الشئ ~~بحيث يوجب نقص المالية من جهة نقص الايقاعات؟ قوله لأنه لا يعد نقصا بالنوع ~~أقول هذا واضح إذ المناط نقصان الشئ في حد نفسه من حيث المالية مع قطع ~~النظر عن شخص خاص فالنقص بالنسبة إلى خصوص المشترى لا اعتبار به بالبداهة ~~قوله أقول الأقوى عدمه أقول بل الأقوى ان ذلك يختلف باختلاف اشخاص الوكلاء ~~والأولياء والأوصياء وسائر الجهات كما لا يخفى قوله وكذا لو اشترى ما عليه ~~(الخ) أقول الأقوى انه عيب مطلقا لان مجرد هذا منقصة في الشئ عرفا بل وكذلك ~~لو لم يكن عليه اثر الا انه يحتمل فيه ذلك احتمالا مستندا إلى حكاية بعض ~~الاشخاص وإن لم يكن موقوفا به ولا يقبل شهادته قوله فلا اشكال فيه أقول قد ~~عرفت أن مطلق العيب الموضوع للرد موجب للأرش أيضا فلا وجه للفرق وفي ظهور ~~المبيع مستأجرة أيضا الأقوى ثبوت الأرش لأنه عيب PageV02P100 # عرفا منقص للمالية قطعا قوله أو مقامرا أقول الأقوى ان المقامرة عيب ~~لأنها منقصة عرفا واما البقية فيختلف بحسب الكيفيات والحالات فتدبر قوله ~~بالاشتراك اللفظ (الخ) أقول الانصاف ان الاشتراك اللفظي بعيد غايته بل يمكن ~~القطع بعدمه قوله كأكثر النصوص أقول بل هو ظاهر جميعها فإنها فرق ثلث فان ~~بعضها مشتمل على رد قيمة العيب كقوله (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله ورد البايع عليه قيمة العيب وفي خبر محمد بن ميسر ولكن يرجع بقيمة ~~العيب وفي خبر منصور بن حازم ولكن يرد عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب ~~وفي خبر طلحه بن زيد ثم يرد البايع على المبتاع فصل ما بين الصحة والداء ~~وفي خبر محمد بن مسلم ولكن تقوم ما بين الصحة والعيب فيرد على المبتاع وفي ~~بعضها مشتمل على اخذ أرش العيب كقوله (ع) في ms0985 خبر حماد بن عيسى وله أرش ~~العيب وفي رواية قرب الإسناد وبأخذ أرش العيب وبعضها مشتمل على استرداد ~~مقدار العيب من الثمن كقوله (ع) خبر ابن سنان ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ~~ان كان فيها وفي خبر زرارة وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها وظاهر الجميع ~~وجوب رد تمام قيمة العيب كما هو واضح وحملها على الغالب لا بأس به الا انه ~~يحتاج إلى قرينة وما ذكره المصنف من كون لفظ الرد قرينة إذ المردود شئ من ~~الثمن الظاهر في نقصانه عنه كما ترى إذ هو أيضا يمكن ان ينزل على الغالب ~~فلا يكون دليلا على اختصاص الحكم بذلك كما لا يخفى قلم يبق صارف عن ظهور ~~الاخبار ومجرد امكان كونها منزلة على الغالب لا يكفى في المطلب كما لا يخفى ~~وسنبين؟ عندنا فانتظر قوله فلا أوثق (الخ) أقول لا يخفى ما فيها من التهافت ~~إذ مقتضى أول بيانه ان الأرش على خلاف القاعدة ثبت بالنص والاجماع ولازمه ~~الاخذ بمقدار التعبد وعلى الوجه الثابت به ومقتضى اخره كونه على القاعدة ~~حيث إنه قال إن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شئ من الثمن (الخ) ~~ثم إن لازم كونه تعبديا من جهة النص الرجوع إليه في الكيفية والمفروض انه ~~دال على ضمان تمام قيمة العيب فلا معدل عنه الا ان يقال إنه خلاف الاجماع ~~فيرجع إليه في أصل الضمان وفي الكيفية نرجع إلى القواعد وفيه مالا يخفى ~~والذي يقتضيه النظر الدقيق والموافق للتحقيق الوثيق ان يقال إن الأرش على ~~طبق القاعدة وان مقتضاها هو ما ذكره المشهور من اخذ التفاوت بنسبة الثمن ~~وانه لا يتعين كونه منه بمعنى انه لو أعطى من غيره كان نفس الأرش وان كان ~~يتعين عند المشاحة النقد الغالب وذلك لان وصف الصحة كسائر الأوصاف وإن لم ~~يكن مقابلا بالمال في عالم الانشاء الا انه مقابل به في عالم اللب بمعنى ان ~~زيادة بعض الثمن انما هي بلحاظ الوصف المذكور فتمام الثمن في عالم ms0986 الانشاء ~~جعل في مقابل نفس العين وليس شئ منه في مقابل الوصف ولذا لا يرتجع بعض ~~الثمن عند التخلف بمعنى انه لا يكون من قبيل تبعض الصفقة ولو قوبل بما هو ~~انقص منه قدرا حصل الربا إلى غير ذلك لكن في عالم اللب بعض ذلك الثمن الذي ~~جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البايع ان يغرم ~~ما فات من المشترى وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف فبالتخلف لا ~~يلزم الانفساخ لان الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها ~~ولكن لما كان المشترى قد اغترم من جهة ذلك الوصف وأعطى مالا مقابل له في ~~ذلك العالم له ان يرجع إلى البايع وله أن لا يرجع ولذا قلنا سابقا ان ذمة ~~البايع لا تكون مشغولة بالأرش من حين العقد بل انما تشتغل بعد اختيار ~~المشترى للأرش فتبين ان ضمان الأرش في المقام ليس على حد ضمان (اليد ولا ~~على حد ضمان صح) المعاوضة بل انما هو ضمان اخر وهو ضمان المعاوضة اللبية ~~ولازمه انفساخ تلك المعاوضة الحسية الانشاء ومقتضاه جواز تغريمه بما أعطاه ~~من غير مقابل في عالم اللب وظهر انه لا يلزم ان يكون من عين الثمن وانه لو ~~اخذ غيره أيضا يكون عين الأرش لا بدلالة واما وجوب كونه من النقد الغالب ~~عند التشاح فلما هو المقرر في سائر الضمانات هذا ويمكن ان يقرر المطلب بوجه ~~آخر وهو ان البايع التزم بالوصف للمشترى واخذ بملاحظة زائدا عما يستحقه على ~~العين فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب عليه ان يخرج عن عهدته باعطاء عوضه لا ~~رجوع بعض الثمن لأن المفروض ان تمامه في مقابل العين وانما لا يجب اعطاء ~~تمام القيمة بل بنسبة الثمن لأنه لم يلتزم بهذا الوصف الا على أن يكون له ~~هذا المقدار من المالية فهو ملتزم بالوصف الذي قيمته كذا لا به من حيث هو ~~ولذا لو كان الالتزام به في غير عقد المعاوضة كالهبة ونحوها لا ms0987 يجب عليه شئ ~~ولا يثبت للمتهب أرش والحاصل ان وجه الضمان الالتزام ووجه الاقتصار على ~~مقدار النسبة دون القيمة الواقعية هو اقدام الطرفين على كونه بهذه القيمة ~~فكأنه لم يلتزم الا بهذا المقدار من العوض على فرض التخلف فعلى هذا نقول ~~ظاهر الاخبار وان كان هو ضمان تمام قيمة العيب الا انها محمولة على الغالب ~~فلا تشمل صورة زيادتها على الثمن أو مساواتها فنرجع إلى القاعدة ومقتضاها ~~ما ذكرنا كما عرفت لكن يرد ان لازم ذلك اخذ تمام القيمة في الصور الغالبة ~~ومنها ما إذا كان الثمن ناقصا أو زائد على القيمة السوقية للعين بمقدار ~~يسير مع انا نقول بوجوب اخذ التفاوت بالنسبة في جميع الصور فالأولى ان يقال ~~إن الاخبار غير متعرضة لبيان الكيفية وانما هي بصدد بيان أصل الضمان ~~والتعبير المذكور فيها منزل على الغالب ففي الكيفية نرجع إلى القاعدة كلية ~~فتدبر وهذا ومما ذكرنا ظهر الجواب عما يمكن ان يقال من أن مقتضى القاعدة ~~الضمان بالقيمة الواقعية مع قطع النظر عن الاخبار أيضا وذلك لان البايع قد ~~التزم بوصف الصحة فعليه ان يخرج عند التخلف عن عهدته على ما هو عليه من ~~القيمة لأن المفروض عدم انفساخ المعاملة بالنسبة إليه فهو نظير ما لو فرضنا ~~صحة المعاملة مع فرض تلف المبيع عند البايع فإنه على هذا الفرض يجب عليه ان ~~يخرج عن عهدته بقيمته تقرير الجواب اما على الوجه الأول من البيان فهو انا ~~نقول إن المعاملة PageV02P101 # قد انفسخت في عالم اللب بالنسبة إلى وصف الصحة الفرض عدمه حين العقد ~~وانما على البايع ان يغترم ما فات من المشترى من العوض المعطى في مقابل ~~العين بلحاظ ذلك الوصف فلم يبق الالتزام على حاله يجب عليه الخروج عن عهدته ~~فللمشتري ليس إلا الأرش ولا يكون مالكا لوصف الصحة على البايع واما على ~~الوجه الثاني فهو ان مقتضى الالتزام وان كان وجوب الخروج عن عهدة الوصف وان ~~المشترى مالك له على البايع الا ان اللازم الخروج عنه بمقدار اقدامه ms0988 على ~~الالتزام به على فرض التخلف وليس الا ما قابله في عالم اللب من العوض وهو ~~ما يقتضيه النسبة إلى الثمن من التفاوت هذا واما ما يقال في مقام الجواب عن ~~الاشكال المذكور أو في مقام الاستدلال على أصل المطلب من وجوب كون الأرش ~~بنسبة التفاوت إلى الثمن من أنه لولا ذلك وقلنا بوجوب اخذ تمام قيمة العيب ~~يلزم الجمع بين العوض والمعوض فيما لو كان قيمته بمقدار الثمن أو أزيد وهو ~~باطل ففيه انما نمنع ذلك إذا الذي يأخذه أرشا ليس عوضا عن العين بل هو عوض ~~لوصف الصحة فيلزم الجمع بين العوض وهو العين وعوض شئ اخر قد استحقه على ~~البايع وهو الوصف وانما يلزم ما ذكر لو كان المأخوذ عوض العين والحاصل انه ~~لا يسترد الثمن بما هو ثمن ليلزم ما ذكر وانما يأخذ عوضا عما التزمه البايع ~~على نفسه وهو الوصف الصحة وهذا نظير ما ذكروا في باب الجناية على عبد الغير ~~بماله مقدر يساوى أو يزيد؟ على قيمته من أنه يأخذ ذلك المقدر مع بقاء العبد ~~على ملكه وعدم صيرورته للجاني فان بعضهم استشكل على ذلك بلزوم الجمع بين ~~العبد وقيمته وأجيب بان ما يأخذه ليس عوضا عن العبد بل عن الجناية الواردة ~~عليه وبعبارة أخرى عوضا عن بعض اجزائه كيده أو رجله أو نحوهما فتدبر قوله ~~لأصالة عدم تسلط (الخ) أقول إذا فرض احتمال الانفساخ بمقدار ما يقابل الوصف ~~من الثمن ولو في عالم اللب وان قلنا إنه على خلاف القاعدة من جهة الأخبار ~~المذكورة فمقتضى الأصل عدم وصول هذا المقدار من الثمن إلى البايع واما إذا ~~علمنا ولو من جهة الأدلة عدم الانفساخ ولكن احتملنا تعين اعطائه من الثمن ~~فيكون من قبيل الدوران بين المتباينين إذا جعلنا المقام من باب شغل الذمة ~~بالأرش فهو نظير ما لو تردد الشئ بين كونه مثليا أو قيميا فكما أن الأصل ~~براءة ذمته من عين الثمن كذلك الأصل براءة ذمته من غيره وان قلنا بعدم ~~اشتغال ذمته ms0989 أصلا وانما المتيقن ان للمشترى تغريمه فيمكن ان يقال الأصل ~~براءة ذمته من الثمن إذ القدر المعلوم وجوب دفع عوض عن الوصف ومقتضى الأصل ~~كون الخيار بيد البايع إذا لزيادة عليه تكليف زائد منفى بالأصل والأولى ان ~~يتمسك في المطلب بالقاعدة لا بالأصل وقد عرفت أن مقتضاها عدم تعين كونه من ~~الثمن لأنه من باب تغريم البايع بما فات على المشترى من قبله فيكون حاله ~~حال سائر الضمانات هذا مع قطع النظر عن الاخبار واما بملاحظتها فيقوى وجوب ~~رد عين الثمن كمالا يخفى ولا صارف لها الا دعوى كون التعبير فيها مبنيا على ~~المسامحة وهي كما ترى أو ما ذكره المصنف (قده) من أنه بملاحظة ان الغالب ~~كون الثمن من النقدين فيكون الرد باعتبار النوع لا الشخص وهو أيضا كما ترى ~~فالأقوى تعينه مع مطالبة المشترى بل يمكن ان يقال بمساعدة الاعتبار أيضا له ~~إذ هو وان كان من باب الغرامة الا انه إذا فرض بقاء عين ما اغترمه المشترى ~~تعين دفعه في مقام التغريم نظير ما يقال في باب القرض انه لو طالب المقرض ~~عين ماله وكان موجودا وجب دفعه إليه في مقام الأداء وان كان ملكا للمقترض ~~لأنه أقرب من المثل والقيمة إلى ذلك الشئ (فت) قوله ويمكن رفع الاشكال ~~(الخ) أقول الظاهر أنه رجوع عما ذكره أولا من تعين كونه من النقدين إذ ~~مقتضى ذلك أنه لو دفع من غيره لا يكون نفس الأرش ولو مع التراضي ومقتضى هذا ~~البيان كونه نفس على ما صرح به قوله هي الأموال المعينة (الخ) أقول التحقيق ~~عدم الفرق بين المقامين إذ غاية ما يمكن ان يقال إذا انه كانت مستقرة ثابتة ~~لا بد وأن تكون معنية الجنس فلا بد ان يكون من النقدين بخلاف ما إذا لم يكن ~~شيئا ثابتا بل كان له حق لو أعمله جار له مطالبة المال فإنه لما لم تكن ~~الذمة مشغولة جاز ان يكون له حق مالي عام وفيه أن الحق أيضا لا بد وأن ms0990 يكون ~~متعلقا بمتعلق خاص ودعوى أنه يمكن ان يكون متعلقة كلى المال مدفوعة بأنه ~~مشترك الورود إذ يمكن ان يكون الثابت في الذمة أيضا كذلك فتدبر قوله والا ~~بطل البيع أقول فيه منه إذ يمكن ان يكون الثابت في الذمة بسبب البيع مقدارا ~~من المال من باب الغرامة ولا يلزم ان يكون من عين الثمن حتى يستلزم بطلان ~~فيما قابله وهذا واضح قوله في غير هذا المقام أقول الظاهر أنه من غلط ~~النسخة إذ المناسب ان يقال كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين وإن لم يكن ~~للاخر الامتناع ويمكن ان يكون لفظه غير فقط زيادة وغلطا قوله ولا فلا بد من ~~أن يبقى (الخ) أقول فيه منع كما سيأتي انفا قوله فلا دليل على (الخ) أقول ~~بل يمكن ان يقال في التلف أيضا انه كذلك بمعنى ان البيع صحيح ولكن يكون ~~ضمان المبيع على البايع لكن بمقدار الثمن لا بقيمته الواقعية لا انه ينفسخ ~~البيع لكنهم لم يقولوا به والغرض ان ذلك متصور فيه أيضا ثم إن الثمر يظهر ~~في وجوب رد عين الثمن إذا كان موجودا وعدمه فعلى الانفساخ يرجع نفس الثمن ~~وعلى عدمه والحكم بأنه من باب الضمان يرجع مقداره لا عينه وأيضا فيما أشار ~~إليه المصنف من كون المبيع الذي خرج عن المالية للمشترى أو للبايع قوله ~~فيرجع بالثمن أو الأرش أقول يعنى لو فسخ يرجع بالثمن ولو لم يفسخ يرجع ~~بالأرش قوله ويرجع بالثمن أو مع الاستيعاب أقول يعنى لو فسخ يرجع بالثمن ~~وكذا لم يفسخ لكن مع استيعاب أرش الجناية لتمام القيمة قوله وعلى الثاني ~~فينبغي بطلان (الخ) أقول يمكن ان يمنع ذلك لأن المفروض ان العبد الجاني من ~~حيث هو مال قابل للنقل والانتقال غاية الأمر ان ابقائه في ملك مالكه يحتاج ~~إلى اعطاء مقدار قيمته وهذا لا يخرجه عن المالية وعن صحة تعلق PageV02P102 # البيع به فكونه جانيا عيب فيه موجب للخيار وان كانت الجناية مستوعبة ~~للقيمة فله أن لا يفسخ ويسترجع مقدار الثمن ms0991 لأنه التفاوت بين الصحيح و ~~المعيب والحاصل ان العيب المستغرق للقيمة قد يكون مما يخرج المال عن كونه ~~مالا كما إذا زالت الحموضة من الخل بحيث صار مثل الماء فإنه (ح) يخرج عن ~~المالية فلو تبين كون الخل المبيع كذلك يكشف عن بطلان البيع من الأول وقد ~~يكون مما لا يخرجه عن المالية غاية الأمر انه يحتاج إلى صرف مقدار قيمته ~~لإزالة عيبه كالعبد الجاني فيما نحن فيه فإنه لا مانع من صحة بيعه و (ح) ~~فللمشتري ان يمضى البيع ولا يأخذ الأرش أصلا وله ان يمضيه ويرجع إلى البايع ~~بالأرش ولا يلزم ان يكون الراجع إليه عين الثمن بل مقداره وبالجملة الوجه ~~في البطلان هو عدم كون المبيع مالا وهو غير متحقق في المقام والمفروض ان ~~الأرش غرامة لا نفس الثمن فلا مانع من الصحة ويؤيده أو يدل عليه انه يجوز ~~للمشترى العالم بالحال ان يشترى العبد الكذائي مع أنه (ح) لا يرجع على ~~البايع بالأرش ولا يقال إن البيع باطل لمكان وجوب صرف مقدار قيمته في ~~ابقائه ولعل نظر العلامة إلى ما ذكرنا بل هو الظاهر الا انه لا وجه للفرق ~~بين الصورة الأولى وهي ما لو كانت الجناية خطاء والثانية وهي صورة العمل ~~الموجب للقصاص ويمكن ان يقال إنه لا يظهر من كلامه أيضا الفرق بينهما فتدبر ~~قوله مع بعده في نفسه أقول فيه منع قوله وقد عرفت من التذكرة (الخ) أقول قد ~~أشرنا إلى أنه يمكن ان يقال بعدم فرقه بين الصورتين فحكمه برجوع القسط ~~مقصور على صورة عدم استيعاب الأرش للقيمة والا فلو فرض الاستيعاب يقول ~~برجوع مقدار تمام الثمن كما في الصورة الأولى فتدبر وراجع كلماته في كتبه ~~وكلمات الشراح قوله وهذا يحتاج إلى الصفات (الخ) أقول يعنى بها العدالة ~~والاخبار عن الحس والتعدد ولكنه مشكل إذا المفروض ان اخباره عن الحدس ~~والنظر و التعدد أيضا محل الاشكال كما سيشير إليه قوله وان احتمال في غير ~~الأول (الخ) أقول بل يمكن في الأول أيضا ms0992 كفاية الواحد لمنع كونه في باب ~~الشهادة إذا لتحقيق أن لا فرق بين الخبر والشهادة الا باعتبار التعدد وعدمه ~~فكل مورد يعتبر فيه التعدد فهو من باب الشهادة لا ان يكون الفرق بينهما ~~بكونه اخبارا في موضوع شخصي عن حس وغيره كما يظهر من المصنف (قده) بمعنى ان ~~كل ما كان من هذا القبيل يعتبر فيه التعدد لأنه شهادة والحاصل انه يظهر ~~الفرق بين الخبر والشهادة من حيث هما وان بعض الموارد من قبيل هذا وبعضها ~~من قبيل ذاك ويكون اشتراط التعدد بعد معلومية كونه داخلا في موضوع الشهادة ~~والتحقيق خلاف ذلك وان كل مورد يعتبر فيه التعدد فهو شهادة وإلا فلا فرق ~~بينهما بحسب المورد وكيفية الاخبار وغير ذلك وتمام الكلام في مقام اخر ~~والحق ان مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج وذلك العموم ما ~~دل على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات فتدبر قوله تضييع حق (الخ) أقول ~~لا يخفى ما فيه إذ لازمه حجية مطلق الظن ولو لم يكن من قول العادل وأيضا لا ~~يقولونه بمثله فيما إذا شك في أصل العيب ونحوه فتدبر فالأولى هو الوجه ~~الثالث حسبما أشرنا إليه قوله وجهان أقول أقومها الثاني بناء على كون الأرش ~~من باب الغرامة لا الانفساخ بمقدار ما يقابل وصف الصحة والا فالأوجه الثالث ~~هو الوجه الثالث لأصالة عدم انتقال أزيد مما هو معلوم فتدبر ولا فرق بناء ~~على كونه من باب الغرامة بين ما لو قلنا باشتغال الذمة من حين البيع أو من ~~حين اختيار الأرش كما هو واضح إذ على التقديرين يكون الشك في الأقل والأكثر ~~ومقتضى الأصل الاقتصار على الأول ثم إنه على فرض اختلاف قيمة نوع المبيع ~~ولو في زمان في واحد ومكان واحد كما قد يتفق نادرا حسبما ذكره في الجواهر ~~أيضا فالظاهر أن المدار على أقلها وكذا بالنسبة إلى المقدار الذي يتسامح ~~فيه وهذا ليس بنادر أيضا بقي شئ وهو ان المدار على قيمة المبيع حين البيع ~~لأنه ms0993 الوقت الذي يلاحظ فيه الصحة والعيب وقد يحتمل كون المدار على قيمة يوم ~~القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمان المشترى ووقت استقرار ملكه وهو ضعيف بل ~~لا وجه له كما لا وجه لما احتمل أيضا من كون المدار على أقل الأمرين من يوم ~~العقد إلى يوم القبض لأنه لو كان الأقل يوم العقد فالزيادة حصلت في ملك ~~المشتري وان كان يوم القبض فالنقص من ضمان البايع لأنه وقت الاستقرار وكذا ~~لا وجه لما جعله في الجواهر أولى من الاحتمالين المذكورين وهو كون المدار ~~على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد لان ذلك ~~الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البايع مخيرا بين الرد والأرش فهو ~~غير مستحق على التعيين إذ لا دخل الزمان الاستحقاق في ذلك لان المدار على ~~مقدار نقصان المبيع بسبب عيبه حين المقابلة بالثمن فلا بد من تدارك ذلك ~~النقص ولا يتفاوت الأزمان في ذلك والحاصل ان المناط زمان يكون العيب فيه ~~مضمونا لا على زمان الضمان والمناط هو التفاوت بين الصحيح والمعيب لا ~~القيمة السوقية فكون المبيع مضمونا قبل القبض لا دخل له في ذلك إذ المفروض ~~ان التفاوت من حيث القيمة السوقية لا من زيادة العيب أو نقصانه هذا كله في ~~العيب الموجود حين العقد واما العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض ~~فالمدار فيهما على القيمة حال حدوث العيب لما ذكرنا من أن المناط هو الزمان ~~الذي يكون العيب في مضمونا وان كان زمان الضمان الفعلي متأخرا عنه فتدبر ~~قوله فيحتمل تقديم بينة الأقل (الخ) أقول ويحتمل التساقط والرجوع إلى الأصل ~~اما لكونه مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين أو الامارتين واما لقصور دليل ~~حجية البينة عن شمول صورة التعارض ويحتمل ابتناء المسألة على الأقوال في ~~تقديم بينة الداخل أو الخارج فان بينة الأكثر خارج لان قوله مخالف للأصل ~~لكن هذا انما يتم فيما لو كان أحدهما يدعى الأقل ويقيم البينة PageV02P103 # والاخر الأكثر ويقيم البينة على ما ادعاه ms0994 ويحتمل الرجوع إلى المرجحات من ~~الأعدلية والأكثرية ونحوهما أولا ومع فقدها فأحد الاحتمالات الأخر قوله ~~لجهل كل منهما بالواقع أقول هذا في بعض الصور والا فقد يكون كل منهما مدعيا ~~للعلم بالحال ولعل المصنف (قده) فرض الكلام في اختلاف المقومين من جهة ~~اختلاف نظرهم وحد سهم في تعيين القيمة وهي القسم الثاني من الأقسام ~~المتقدمة والا فالقسم الأول منها يمكن فيه ما ذكرنا بل في القسم الثاني ~~أيضا يمكن كما إذا كان كل من المتداعين من أهل الخيرة فيكون مدعيا كون ~~القيمة هي ما ذكره بينته فلا تغفل قوله من وجوب الجمع (الخ) أقول قد ذكرنا ~~شطرا من الكلام على هذا في قاعدة الجمع في رسالتنا في التعادل والترجيح ~~فراجع قوله تارة بعدم التعارض (الخ) أقول لا يخفى ان هذا هو الاحتمال ~~الثاني من الاحتمالات التي ذكرها في أول العنوان كما أن ما بعد هذا هو ~~الاحتمال الأول منها والثالثة هو الرابع منها قوله لو تساقط الدليلان (الخ) ~~أقول قد عرفت أنه يمكن القول بالتساقط في المقام أيضا من جهة قصور شمول ~~دليل الاعتبار لصورة التعارض فتدبر قوله لان المأمور به (الخ) أقول يعنى ان ~~القرعة انما هي لتشخيص نفس الواقع المردود وهي فرع كون الواقع منحصرا في ~~الاحتمالين والمفروض انه يحتمل كونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعة وأيضا ~~الجمع لما كان عملا بالدليلين فهو مقدم على ما هو عمل بالواقع لان الرجوع ~~إلى ما هو قاعدة ظاهرية في تشخيص الحكم الفرعي متأخر عن الرجوع إلى ما هو ~~قاعدة في تشخيص الدليل وكان الأولى ان يفرق بين الوجهين حسبما ذكرنا الا ان ~~يجمع بينهما بجعل الأول دليلا للثاني حسبما يظهر من بيان المصنف (قده) حيث ~~إنه قال إذ قد تكون (الخ) ثم إنه يرد عليه انه قد بعلم انحصار الواقع فيهما ~~وعدم خروجه عنهما فلا يجرى العلة وأيضا لا نعلم أن القرعة لتشخيص الواقع بل ~~يمكن ان يقرع بين البيتين لتعيين إحديهما فيكون رجوعا إلى ما يشخص الدليل ~~فلا يجرى ms0995 ما ذكره من الحكومة هذا مع أنه يمكن ان يقال بتعد القرعة وحكومتها ~~بناء على ما ذكرنا من اعمالها في تشخيص المرجع من البينتين بدعوى أنه من ~~الامر المشكل فيشمله عموماتها واما الجمع فليس تشخيصا للدليل بل هو قاعدة ~~ظاهرية في مقام العلم هذا مضافا إلى امكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة ~~الواردة في تعارض البينات الامرة بالرجوع إلى القرعة الشاملة باطلاقها ~~للمقام ففي صحيح داود عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امر ~~وجاء اخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيهم قرع ~~فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء أو نحوه الصحيح الاخر عنه (ع) أيضا غير أنه ~~قال أولى بالحق وفي خبر البصري عنه (ع) أيضا قال كان علي (ع) إذا اتاه ~~رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير ~~اليمين الحديث ويمكن ا ن يتمسك بساير ما ورد فيها مما اختص بمورد خاص كدعوى ~~الدابة أو الزوجة أو نحوهما بدعوى أنه من باب المثال وانفهام الكلية منها ~~فتدبر وراجع لا يقال إن هذه الأخبار مختصة بما إذا أمكن اليمين بعد تعيين ~~المرجع من البينتين فلا يمكن الاستدلال بها للمقام لعدم العلم بالحال وعدم ~~امكان الحلف على ما ذكره المصنف (قده) لأنا نقول أولا يمكن فرض صورة يمكن ~~الحلف بان يكون كل من المتداعيين مدعيا للعلم بما يقول وإذا ثبت الحكم في ~~هذه الصورة فيتم بعدم القول بالفصل وثانيا نمنع فهم الاختصاص من الاخبار بل ~~الامر اليمين فيها مخصوص بصورة الامكان والا فاصل الحكم مطلق (فت) قوله ~~فيؤخذ من القيمتين (الخ) أقول لو اخذ مجموع القيمتين من الطرفين مع ~~الاختلاف فيهما أو ضعف الطرف المتفق عليه بعد اخذ مجموع القيمتين من الطرف ~~المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما ولو خط النسبة كفى إذ نسبه الكل إلى ~~الكل كنسبة النصف إلى النصف فلا حاجة إلى التنصيف كما هو واضح وكذا إذا ~~كانت القيم أكثر من اثنين فإنه لا يلزم ms0996 اخذ الثلث أو الربع بل لو جمع الكل ~~ونسب الكل إلى الكل على ما ذكر كان كذلك كما لا يخفى قوله ويحتمل الجمع ~~(الخ) أقول ويمكن ان يقرر بوجه أخصر وأسهل تحصيلا أو تطبيقا على الدليل ~~يوافق مذهب الشهيد دائما وهو ان يؤخذ النسبة بين كل صحيح ومعيبه يعمل بكل ~~في نصف الثمن إذا كانتا اثنتين وفي ثلاثة إذا كانت ثلثه وفي ربع إذا كانت ~~أربعة وهكذا قوله والمفروض في هذه الصورة (الخ) أقول لا يخفى ان ما ذكره ~~المصنف من الضابط وان كان حقا الا ان ما ذكره من البيان قاصر عن إفادة ~~الفرق بين الصورتين أعني صورة الاختلاف في الصحيح فقط وصورة الاختلاف في ~~المعيب فقط حيث إن في الأولى يتفاوت الطريقان دائما وفي الثانية لا ~~يتفاوتان إذ ما ذكره وجها للتفاوت في الأولى جار في الثانية أيضا إذ من ~~المعلوم ان نسبة الكل إلى الكل فيها أيضا انما تقتضي كون نسبة النصف ~~المتساوي من إحديهما إلى نصف الاخر كذلك يعنى بتلك النسبة لا إلى النصف ~~الغير المتساوي كما هو المفروض على طريقة الشهيد فاللازم بيان السر في ~~الفرق بين الصورتين مع توافقهما فيما ذكر غاية الأمر ان في الصورة الأولى ~~يكون نصفي الصحيح غير متساويين وفي الثانية نصفي المعيب وبعبارة أخرى في ~~الأولى الكل الانتزاعي هو الصحيح وفي الثانية هو المعيب ولما كان محصل ~~الفرق بين الطريقين أو في طريق المشهور جمع القيمتين وتنصيفهما ثم النسبة ~~فالنسبة واحدة وفي طريق الشهيد جمع النسبتين وتنصيفهما فالنسبة متعددة ولا ~~بد في عدم التفاوت من كون نصف الكسرين على طريق الشهيد بقدر الكسر الواحد ~~على طريق المشهور فنقول ان السر في عدم الفرق ان الكسر في الصورة الأولى ~~الملحوظ بالنسبة إلى عددين وفي الثانية بالنسبة إلى عدد واحد ومن المعلوم ~~ان الكسرين بالملحوظين بالنسبة إلى عددين لا يكونان بقدر الكسر الملحوظ ~~بالنسبة إلى عدد اخر وهذا بخلاف ما إذا لوحظا بالنسبة إلى عدد واحد بيان ~~ذلك أن في الصورة الأولى ms0997 بناء على طريقة الشهيد يلاحظ نصف المعيب بالنسبة ~~إلى نصف احدى قيمتي الصحيح و نصفه PageV02P104 # الاخر بالنسبة إلى نصف القيمة الأخرى منه فلا يمكن ان يكون مجموع الكسرين ~~بقدر الكسر المأخوذ من نصف المجموع كما على طريق المشهور مثلا إذا نسب نصف ~~الستة التي هي قيمة المعيب وهو الثلاثة إلى الأربعة التي هي نصف احدى قيمتي ~~الصحيح فالتفاوت بالربع وإذا نسب إلى نصف العشرة وهي الخمسة فالتفاوت ~~بخمسين والربع انما هو ملحوظ بالنسبة إلى أربعة والخمسان ملحوظان بالنسبة ~~إلى أربعة والخمسان ملحوظان بالنسبة إلى خمسة فكل واحد من الكسرين لعدد خاص ~~ومعلوم ان مجموع نصفهما لا يلزم ان يكون بقدر النسبة بين نصف المعيب والنصف ~~المتساوي من القيمتين وهو أربعة ونصف التي هي نصف تسعة وهي نصف مجموع ~~القيمتين والحاصل ان الكسر الملحوظ من نسبة ثلاثة إلى أربعة ومن نسبتها إلى ~~خمسة غير الكسر الملحوظ من نسبته إلى أربعة ونصف بمعنى انه لا يمكن ان يكون ~~نصف مجموع الأولين بقدر الثالث واما في الصورة الثانية فالكسر ان بناء على ~~طريقة الشهيد مأخوذ ان وملحوظان بالنسبة إلى عدد واحد وهو الأكثر الذي هو ~~قيمة الصحيح فنصف مجموعهما يوافق نسبة النصف إلى النصف كما في طريقة ~~المشهور فلا حظ المثال الذي ذكره المصنف (قده) وبالجملة كل عددين أحدهما ~~أقل والاخر أكثر إذا فرض نسبتهما إلى عدد اخر أكثر كالاثنين والأربعة إذا ~~نسبا إلى الستة فنسبة نصف مجموعهما إلى الاخر مثل النسبة بين نصف كل منهما ~~مع نصف ذلك الاخر في مقدار التفاوت ولا كذلك لو كان الامر بالعكس بان يكون ~~عدد أقل ونسب إلى عددين أحدهما أقل والاخر أكثر والسر هو ما ذكرنا من كون ~~المأخوذ منه الكسر واحدا في الأول ومتعددا في الثاني ولذا لو فرض ملاحظة ~~الكسر بالنسبة إلى العدد الأقل ولوحظ من حيث الزيادة لا من حيث النقيصة كان ~~الامر بالعكس مثلا إذا قيل نسبة الأربعة إلى الستة بالنصف من أربعة بمعنى ~~انه إذا زيد عليها نصفها صارت ستة ms0998 وهكذا في سائر الفروض انعكس الامر بمعنى ~~ان جمع النسبتين وتنصيفهما يوافق جمع العددين وتنصيفهما ثم النسبة في الفرق ~~الثاني دون الأول لان المنسوب إليه أعني ما لوحظ الكسر بالنسبة إليه واحد ~~فيه دون الأول فلو كان الواجب في مسألة العيب الزيادة على المبيع إلى أن ~~يصل إلى حد الثمن دون تنقيص الثمن كما هو كذلك فعلا كان الطريقان غير ~~متفاوتين في صورة الاختلاف في المعيب فقط دائما ومتفاوتين في صورة الاختلاف ~~في الصحيح فقط كذلك عكس ما هو المقرر فعلا ثم مما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين ~~الطريق الذي ذكرنا وقلنا إنه أسهل وبين طريقة (المش) فإنه كالفرق بين مذهب ~~الشهيد و (المش) بل هو راجع إلى ما ذكره الشهيد وانما الاختلاف في الكيفية ~~كما عرفت و سر الفرق أيضا ما ذكر من اتحاد المنسوب إليه وتعدده حسبما عرفت ~~قوله فان اتحدت النسبة (الخ) أقول سر عدم التفاوت على هذا الفرض غير خفى ~~فلا تغفل قوله فقد يختلف الطريقان (الخ) أقول الظاهر عدم الاتحاد بل هما ~~متفاوتان دائما لان الملاك في التفاوت وهو تعدد ما ينسب إليه الكسر موجود ~~ها هنا أيضا واما قوله (قده) وقد تقدم مثالهما فالظاهر أنه سهو من القلم إذ ~~ما تقدم من مثال الاتحاد انما كان في صورة اتحاد النسبة فلاحظ فلم يتقدم ~~مثال الصورة الاختلاف في النسبة مع عدم تفاوت الطريقين فيه فتدبر قوله ثم ~~إن الأظهر بل التعين (الخ) أقول هو كذلك ولقد أجاد (قده) في ما أفاد الا ان ~~الأسهل والأخصر في البيان ان يقال إن اللازم العمل بكل من البينتين في نصف ~~الثمن وهو انما يتأتى على طريقة الشهيد كما هو واضح ولذا قلنا إن الأولى في ~~كيفية العمل بهما اخذ النسبة على كل منهما والعمل بهما اخذ النسبة على كل ~~منهما والعمل بكل في نصف الثمن إذا كانت اثنتين وفي الثلث إذا كانت ثلاثة ~~وهكذا فلا تغفل قوله نعم لو لم يكن بنية (الخ) أقول التعبير بلفظة نعم ليس ms0999 ~~بجيد لأن المفروض انه (قده) لا يفرق بين هذه الصورة وصورة وجود البنية في ~~كيفية الجمع فكان المناسب أن يقول وكذا إذا لم تكن (الخ) الا ان يكون غرضه ~~(قده) ان في هذه الصورة بتعين الجمع بهذا الوجه ولا يجئ احتمال الجمع على ~~ما ذكره (المش) فتدبر قوله القول في الشروط (الخ) أقول كان المناسب ان يذكر ~~من أقسام الخيار خيار تخلف الشرط ثم يتعرض لتحقيق احكام استطرادا لكن ~~المصنف (قده) انما كتب هذه المسألة مستقلة كما يظهر من بعض إشاراته ثم ~~ألحقها بالكتاب قوله أحدهما المعنى الحدثي (الخ) أقول هو من بابي قتل وضرب ~~بمعنى الالزام والالتزام على ما في (الق) أو العهد على ما في الصراح يقال ~~شرط فهو شارط وذاك مشروط وفلان مشروط عليه أوله ويتعدى بهذا المعنى باللام ~~وعلى و يقال اشترط عليه بمعناه ومنه شارطه على كذا وفي المعنى أحدهما شارط ~~والا مشروط عليه ويمكن ان يجعل منه قولهم تشترط في عمله أي تأنق يعنى أتى ~~بالعمل متقنا فان الاتيان به متقنا انما يكون بالالتزام به فيكون (ح) معنى ~~تشرط اخذ بالشرط في عمله أي التزم بالعمل فتدبر وجمعه شروط وبمعناه الشريطة ~~وجمعه شرائط والشرطة ما اشترط على غيره أو نفسه يقال خذ شرطتك أي ما اشترطت ~~هذا والتحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور وان ما ذكره ~~المصنف من المعنى الثاني الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى ~~كما سيشير إليه والأولى التعبير عن هذا المعنى بالجعل والتقرير واليه يرجع ~~تفسير الصراح له بالعهد بل يمكن ان يقال إن المراد من الالزام والالتزام في ~~(الق) أيضا مطلق الاثبات فيرجع إلى ما ذكرنا ويدل على ما ذكرنا التبادر فان ~~المتبادر منه مطلق الجعل والتقرير وأيضا قد يشترط ما لا يكون إلزاما من أول ~~الأمر و ان استتبعه كما في اشتراط الخيار ونحوه من الأحكام الوضعية فان ~~المجعول أولا ليس إلزاما والتزاما وكما في شروط الله أي احكامه فان الغالب ~~فيها ms1000 الوضعيات والظاهر أنه ليس مطلق الجعل بل هو جعل خاص وهو ما يكون ~~مستتبعا للالتزام وبعبارة أخرى موجبا للضيق على المشروط عليه فمثل الوعد ~~ليس بشرط لأنه ليس واجب الوفاء بحسب أصل الجعل وان قلنا بوجوب الوفاء به ~~شرعا أو عرفا على وجه يكون حكما عرفيا PageV02P105 # لا بحيث يكون راجعا إلى كونه داخلا في حقيقته والحاصل ان الشرط عبارة عن ~~جعل الزامي أي مستتبع له فتدبر نعم قد يكون لفظ الشرط مصدرا من البابين ~~بمعنى نزع الحجام أي شقه ومنه قولهم الشرط والشراط لآلة الحجامة واما ما ~~بمعنى العلامة فهو الشرط بالتحريك وجمعه اشراط ومنه أشراط الساعة أي ~~علاماتها ومنه أيضا قولهم شرطة الخميس لطائفة من الجيش تقدم اما الجند ~~لأنهم اعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها ويمكن ان يجعل من المعنى الأول ~~لأنهم ألزموا على أنفسهم الموت أو الفتح ثم لا يخفى ان المراد بالمشروط له ~~في المعنى الأول من يكون امر الشرط بيده بحيث يكون له اسقاطه والاخذ به لا ~~من يكون النفع له إذ قد يكون النفع عائدا إلى الغير كما إذا اشترط اعطاء ~~درهم للفقير فان المشروط له هو من الزم الطرف الآخر بالاعطاء لا الفقر فله ~~اسقاطه وإن لم يرض به الفقير وهو واضح قوله لكن لا اشكال (الخ) أقول قد ~~عرفت أن المعنى هو الجعل والتقرير والاثبات وهو وان كان يمكن ان يكون جعلا ~~خاصا وهو ما كان في ضمن العقد الا ان التحقيق حسبما ذكره المصنف (قده) كونه ~~أعم فهو حقيقة في الشرط الابتدائي أيضا ومن هنا يستدل على صحة العقود ~~ولزومها بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم قوله في بعض اخبار ~~(الخ) أقول الظاهر أن مراده خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال ~~لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال (ع) ليس ذلك بشئ ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ~~ولا عليه ms1001 فان الظاهر أن قوله ان نكحت (الخ) انما هو ابتدأ لا في ضمن عقد ~~فهو اما نذرا وعهدا ووعد ومع ذلك أطلق الإمام (ع) عليه لفظ الشرط وهذا ولكن ~~قول المصنف بعد ذلك يدفعها استدلال الإمام (ع) بالنبوي صلى الله عليه وآله ~~المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الذي (الخ) يدل على أن الخبر ~~المشار إليه غير ما نقلناه فتدبر قوله فلا حجة في ما في القاموس (الخ) أقول ~~مع أنه يمكن ان يكون نظره إلى بيان بعض الافراد كما هو المتداول في كلام ~~اللغويين فتدبر قوله وهو بهذا المعنى (الخ) أقول التحقيق ان هذا المعنى ~~أيضا من افراد المعنى الأول على الوجه الذي ذكرنا فهو مصدر بمعنى التقييد ~~واطلاقه على نفس القيد وهو الذي يلزم من عدمه العدم انما هو من باب اطلاق ~~الخلق وإرادة المخلوق كما في المعنى الأول إذا أريد منه المشروط والتقييد ~~نوع من الجعل و التقرير الا انه قد يكون الحاكم به هو العقل وقد يكون الشرع ~~أو العرف فيكون الشرط عقليا وشرعيا وعرفيا والحاصل ان الشرط حقيقة في مطلق ~~الجعل وهو نوعان فقد يكون من باب الالزام والالتزام وقد يكون من باب ~~التقييد وباعتبار الأول يتعدى باللام وعلى وباعتبار الثاني بقي يقال يشترط ~~كذا في كذا أو الشئ الفلاني شرط في كذا نظير لفظ الوجوب حيث إنه يقال يجب ~~كذا على زيد يعنى يلزم و يقال يجب الوضوء في الصلاة يعنى يشترط فيها ~~والحاصل ان كونه اسما جامدا ممنوع وانما هو مصدر بمعنى المفعول واما ما ~~ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط ففيه ان ~~المشروط بمعنى المشروط فيه والا فهو بمعنى نفس المشروط مضاف للشارط إذ هو ~~الجاعل للشروط والمشروط المجعول شرطا وهو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط ~~على مثل الصلاة لكن بتقدير فيه وكذا في لفظ المسبب والمسبب فان الثاني ~~بمعنى المسبب له والا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا وهو نفس السبب فلا يكون ~~في ms1002 عدم التضايف دلالة على ما ذكره من كونه اسما جامدا نعم قد جاء اسما ~~جامدا بمعنى الدون واللئيم والرذل والشريف يقال اشراط الغنم أي رذالها ~~والغنم اشرط المال أي أرذله واشراط الناس أي اشرافهم فهو من الأضداد وبمعنى ~~أول الشئ ومنه قولهم مشاريط الشئ أي أو أقله وواحده المشراط ومنه أيضا اخذ ~~للامر مشاريطه أي أهبته واما قولهم استشرط المال أي فسد بعد صلاح فالظاهر ~~أنه اشتقاق جعلي مأخوذ من الشرط بمعنى الدون قوله لكون مضمونها (الخ) أقول ~~لا يخفى ان هذا انما يناسب ما ذكرنا من كون المعنى الثاني الذي جعلناه فردا ~~من المعنى الأول هو التقييد (واما ما ذكره المصنف من كونه نفس ما يلزم من ~~عدمه العدم فليس بمناسب لان مضمون الجملة انما هو التقييد صح) لا نفس القيد ~~نعم الجملة مشتملة على القيد فان قولنا ان جاءك زيد فأكرمه مشتمل على المجئ ~~الذي هو قيد وشرط في الاكرام فلا تغفل قوله بل هي مرددة (الخ) أقول الترديد ~~بينهما بناء على ما ذكره المصنف (قده) من حيث كونه مشتركا لفظيا بينهما ~~وعلى ما ذكرنا من حيث كونهما فردين لمعناه وهو القدر المشترك وقد عرفت أن ~~معنى الثاني أيضا معنى حدثي لا جامد لكن هذا إذا لم يمكن إرادة القدر ~~المشترك والا فيحمل عليه بناء على ما ذكرنا فتدبر قوله وظهر أيضا ان المراد ~~(الخ) أقول العمدة بيان ان الشرط فيه بالمعنى الأول أعني الالزام والالتزام ~~أو الثاني أعني التقييد واما كونه على الأول بمعنى الملتزم أو نفس الالتزام ~~وعلى الثاني بمعنى القيد أو نفس التقييد فلا يتفاوت به المطلب هذا وبناء ~~على ما ذكرنا من كونه حقيقة في القدر المشترك لا مانع من ارادته فيشمل كلا ~~النوعين من الالتزام والتقييد إذ لا داعى (ح) على تخصيصه بأحد المعنيين ~~وتحقيق بالحال موقوف على بيان ان ما بيد العرف من الشرط في ضمن العقود على ~~أي من الوجهين إذ الظاهر أن المراد من الحديث بيان حكم ما بأيديهم فيكون ms1003 ~~المراد بالشرط فيه ما هو المتداول بينهم فنقول ان الشروط الواقعة في ضمن ~~العقود على ما هو المتداول في العرف انما هي بنحو الالزام والالتزام لا ~~بنحو التقييد وظاهر الفقهاء أيضا ذلك كما لا يخفى على من تأمل في كلماتهم ~~نعم يظهر من الشهيد انه جعلها بمعنى التقييد حيث إنه يقول إن فائدة الشرط ~~جعل العقد اللازم جايزا وانه لا يجب الوفاء به ولو كان بنحو الالزام و ~~الالتزام كان واجب الوفاء بمقتضى القاعدة كما لا يخفى وفي العوائد ظاهر ~~كلام الأكثر حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط وان كان إرادة ~~المعنى الأول يعنى الشرط الأصولي ولكن استدلالهم بمثل قوله (ع) المؤمنون ~~عند شروطهم في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة PageV02P106 # الثاني يعنى الالزام والالتزام لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه أو حمل ~~اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي قلت لا يخفى ما في استظهاره فان الحكم ~~بالخيار لا يكون معينا لما ذكره لو لم يكن منافيا له وسيأتي تحقيقه انشاء ~~الله كما أن الاستدلال بالحديث لا يكون دليلا على إرادة الالزام والالتزام ~~فان الشرط المتداول بين العرف لو كان على نحو التقييد كان الحديث منزلا ~~عليه فيكون المعنى ان المؤمنون عند تقييداتهم يعنى يجب عليهم الالتزام ~~بتقييداتهم غاية الأمر انه على هذا لا يدل على وجوب الوفاء بالشرط أي ~~الاتيان بالفعل المشروط به فان معنى الالتزام بالتقييد الالتزام بعدم ~~المقيد عند عدم القيد وكيف كان فالظاهر أن ما بيد العرف هو الأول كما أنه ~~ظاهر الفقهاء أيضا ولا ينافي ما ذكرنا ما يترائى من بعض أهل العرف من إرادة ~~التقييد من قوله بعتك بشرط كذا فإنه يمكن ان يكون تقييدا في الرتبة الأولى ~~فقط ما هو الظاهر منهم في مقام ترتيب الأثر عند التخلف كما سيأتي بيانه ~~انشاء الله ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى المشاهد منهم من اجراء حكم ~~الالتزام يوجبون على المشروط عليه الاتيان بما اشترط عليه الاتيان بما ~~اشترط عليه ولا يحكمون بالفساد عند التخلف ms1004 بل بالخيار وغير ذلك لو أنه كان ~~بنحو التقييد فاما ان يكون قيدا في أصل البيع أو في لزومه أو في استمراره ~~فعلى الأول يلزم التعليق المبطل وأيضا لازمه البطلان عند التخلف ولو كان ~~الشرط من الشروط الصحيحة مع أنه خلاف الاجماع وخلاف حكم العرف كما عرفت ~~ودعوى أن ذلك لدليل خارجي والا فمقتضى القاعدة البطلان كما ترى وأيضا ظاهر ~~الفقهاء الا الشهيد وجوب الوفاء بالشرط ومع إرادة التقييد لا وجه له كما ~~عرفت وعلى الثاني كما هو ظاهر الشهيد نقول إنه خلاف المنساق من الألفاظ ~~المذكورة في الضيع فان قولهم بعتك بشرط ان تفعل كذا ظاهر في عود الشرط إلى ~~أصل البيع إذ لا ذكر اللزوم والخيار في الكلام حتى يكون الشرط راجعا إليه ~~ودعوى أنه مفهوم من سياق الكلام كما ترى وعلى الثالث كما هو ظاهر العوائد ~~بل صريحه أيضا نقول إنه خلاف ظاهر الألفاظ كما هو واضح مضافا إلى أن لازم ~~كون القيد راجعا إلى الاستمرار الانفساخ عند التخلف لا الخيار كما لا ~~الخيار لا يخفى هذا والتحقيق ان يقال بالتفصيل بين ما لو كان الشرط من قبيل ~~الأفعال وما لو كان من قبيل الأوصاف ففي الأول يكون بنحو الالتزام وفي ~~الثاني بنحو التقييد فإنه و ان كان يمكن جعله من باب الالتزام بنحو من ~~التجوز والمسامحة بان يقال إن شرط الكتابة في العبد الشخصي معناه الالتزام ~~بكونه كاتبا بمعنى التعهد باعطاء الكاتب بدفعه بنحو المسامحة وان كان لو لم ~~يكن كاتبا لا يمكن ايجاد الكتابة فيه فليس مما يصح الالتزام به حقيقة بل ~~انما يصح ادعاء وتجوزا الا انه لا داعى إلى ارتكاب هذه الدعوى والمسامحة بل ~~الظاهر أن الموجود في يد العرف في هذا القسم هو التقييد لا يقال لازمه ~~البطلان عند التخلف لا الخيار وقد مر انه خلاف حكم العرف والشرع لأنا نقول ~~إنه تقييد في الرتبة الأولى وبالنسبة إلى عالم الانشاء واللفظ ولكنه في ~~اللب على وجه تعدد المطلوب فان المركوز في أذهانهم ms1005 ليس عدم البيع عند العدم ~~بل عدم الالتزام به والا فلو رضى بالمبيع مع فقد الشرط لا يكون من الرضا ~~بأمر خارجي حتى يحتاج إلى انشاء معاملة جديدة بل يمكن ان يجعل من هذا الباب ~~جملة من المقامات التي يكون الشرط من قبيل الأفعال لكن يكون نظر المتعاقدين ~~إلى التقييد فلا يحكم بالبطلان بل بالصحة على الوجه المذكور بل يمكن من هذا ~~البيان ان يجعل جميع الشروط كذلك بمعنى انه لا (فع) من كونه كذلك بحسب ~~الجعل والعقد ولا يلزم التعليق ولا بطلان البيع عند التخلف نعم لازمه كما ~~عرفت عدم وجوب الوفاء وهو خلاف حكم العرف والشرع ومن ذلك يظهر ان العمدة في ~~عدم الحمل على التقييد وجعله من باب الالتزام في الالتزام هو ذلك أعني حكم ~~العرف والشرع بوجوب الوفاء به والا فما مر من لزوم البطلان عند التخلف أو ~~مطلقا من جهة لزوم التعليق يمكن دفعه بما أشرنا إليه هذا وإذا كان المتداول ~~في أيدي العرف ما ذكرنا من القسمين فنقول ان المراد من الشرط في الاخبار ~~القدر المشترك بين المعنيين وهو مطلق الجعل والتقرير حسبما عرفت فتدبر قوله ~~بمعنى التزام عدم شئ (الخ) أقول هذا مؤيد لما ذكرنا من امكان دعوى كون ~~المعنى الثاني راجعا إلى الأول و العجب من المصنف انه مع التفاته إلى هذا ~~لم يلتفت إليه واعجب منه جعله المعني الثاني نفس ما يلزم من عدمه العدم لا ~~التقييد مع أنه الظاهر المتبادر عند العرف حسبما عرفت قوله مسامحة أقول ~~وذلك لان الشرط ليس نفس ثلاثة أيام كما هو مقتضى جعله خبرا فلا بد من تقدير ~~مضاف قبل قوله الشرط وهو في الحيوان (الخ) وهو لفظ المدة أو ما بمعناها ~~فكأنه قال مدة الخيار أو مدة ثبوت الخيار ثلاثة أيام هذا ويمكن ان قوله ~~ثلاثة أيام منصوب على الظرفية وان الخبر متعلقة المقدر فمعنى الخبران ~~الخيار في الحيوان ثابت في ثلاثة أيام وعلى هذا فلا مسامحة فيه قوله ولا ~~يخفى توقفه على التوجيه ms1006 أقول الظاهر أن في العبارة مسقطا فان المناسب أن ~~يقول لا يخفى عدم (توقفه على التوجيه ووجه عدم) توقف انه على هذا لا يكون ~~لفظ الثلاثة خبرا بل هو مضاف إليه للفظ الشرط فيكون معنى الخبر ان في ~~الحيوان خيار ثلاثة أيام يعنى خيار الكائن في ثلاثة أيام ولا غائلة؟ فيه ~~قوله أحدها ان يكون (الخ) أقول تحقيق الحال في هذه المسألة على سبيل ~~الاجمال ان الشرط اما ان يكون فعلا لاحد المتعاقدين أو فعلا لثالث واما ان ~~يكون وصفا حاليا أو استقباليا واما ان يكون من شروط النتيجة اما إذا كان ~~فعلا لأحدهما فلا اشكال في اعتبار كونه مقدورا له ولو بالواسطة كالأفعال ~~التوليدية والا كان لغوا إذ لا يمكن الوفاء به والظاهر كفاية الظن بامكان ~~ايجاده له ولا يجب العلم به بل يمكن كفاية مجرد الا مكان وان كان ظانا ~~بوجود المانع فتدبر وان كان فعلا لثالث فإن كان مما لا ربط له بالمشروط ~~عليه أصلا بحيث يعد الالتزام به سفهيا فالظاهر بطلانه وان كان مربوطا به ~~PageV02P107 # كان واثقا بايجاده فلا وجه للحكم ببطلانه وان كان من فعل الله سبحانه ~~خصوصا إذا كان ذلك الغير من قبيل العبد أو الولد للمشروط عليه إذ هو نظير ~~الوصف الحالي بل أولى منه في امكان اعتبار الالتزام به مع الوثوق بحصوله ~~وما ذكروه وجها للبطلان من اللغوية أو عدم القدرة على التسليم أو الغرر لا ~~يجرى في هذه الصورة لأنا نرى صحة الالتزام به عرفا وهو وإن لم يصح على وجه ~~الحقيقة لكنه صحيح على وجه الادعاء والمسامحة كما مر تقريره في اشتراط ~~الأوصاف هذا مع أنه يمكن ان يقال إن الشرط في هذه الصورة بمعنى التقييد لا ~~الالتزام على الوجه الذي قررناه سابقا من كونه في الرتبة الأولى وكونه من ~~تعدد المطلوب في اللب والرتبة الثانية ومما ذكرنا ظهر حال الوصف الاستقبالي ~~فإنه لا فرق بينه وبين الوصف الحالي في كونه صحيحا على وجه الالتزام ~~المسامحي أو على وجه التقييد ms1007 على النحو الذي ذكرنا واما إذا كان من شروط ~~النتيجة فإن كان مما يكفى في تحققه كل سبب حتى مثل الشرط فلا اشكال في صحته ~~والا فإن كان المشروط تحقق النتيجة من غير نظر إلى ايجاد السبب وعدمه ~~فالظاهر صحته إذ هو نظير اشتراط الأفعال التوليدية بل سائر المسببات فلو ~~اشترط عتق العبد بمعنى كونه معتقا في وقت كذا صح لامكان تحقق ذلك بايجاد ~~السبب وأولى من ذلك ما لو كان المقصود وحصولها ولو بايجاد السبب بمعنى ~~كونها ناظرين إلى ذلك واما لو كان المقصود حصولها مقيدا بعدم ايجاد السبب ~~فلا اشكال في بطلانه لأن المفروض عدم تحقها الا بالسبب لكن الوجه في ~~البطلان (ح) كونه مخالفا للشرع لا كونه غير مقدور لأن المفروض ان المشروط ~~هو الانعتاق مثلا وهو مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به غاية الأمر ان ~~الشارع لم يمضه الا مع ايجاد السبب فليس من غير المقدور كيف والا كان القسم ~~الأول وهو ما كان الشرط كافيا في تحققه كذلك أيضا والحاصل ان القدر الذي ~~يكون من قبل المشروط عليه ومتعلقا به انما هو الالتزام بوجود تلك النتيجة ~~وتحققها وهذا امر مقدور له ولا دخل له بإمضاء الشرع أو العرف له وعدم ~~امضائهم فالامضاء لا يجعله مقدورا لو كان من غير المقدور فاشتراط الانعتاق ~~كاشتراط الملكية فكما أن الثاني يعد مقدورا فكذا الأولى غاية الأمر ان ~~الشارع حكم بعدم حصول الأول الا بايجاد سبب خاص ومما ذكرنا ظهر ما في كلام ~~المصنف (قده) حيث إنه حكم بالبطلان في غير القسم الأول من حيث عدم ~~المقدورية مع أن الحق عدم البطلان في صورة عدم التقييد بعدم السبب وكون ~~البطلان في صورة التقييد من جهة كونه مخالفا للكتاب والسنة لا من جهة عدم ~~المقدورية نعم لو كان المشروط حصول الانعتاق الشرعي مثلا وهكذا في غيره كان ~~البطلان في صورة التقييد من جهة عدم المقدورية أيضا لان الانعتاق الشرعي ~~ليس مقدورا له بقي هنا امر ان أحدهما ان ما ذكرنا من ms1008 اشتراط فعل الغير انما ~~كان مع فرض كون المشروط عليه أحد المتعاقدين واما إذا فرض كونه هو ذلك ~~الغير كان يقول بعتك واشترطت على زيد ان يخيط لي ثوبا مثلا بحيث لا يكون ~~المراد الا الالزام على زيد والتزامه به فهل يصح أم لا الظاهر صحته مع فرض ~~قبوله ويجب عليه الوفاء به سواء قلنا بصحة الشروط البدوية أولا فان ما نحن ~~فيه يكون من الشرط في ضمن العقد وإن لم يكن العقد للمشروط عليه إذ لا دليل ~~على اعتبار كونه في ضمن العقد الذي للمشروط عليه والحاصل ان عموم المؤمنون ~~شامل له لكن لو فرض عدم العمل به فالظاهر عدم الخيار للمشروط له لعدم كونه ~~التزاما على الطرف الآخر والعقد لا ربط له بذلك الغير ويمكن القول بثبوت ~~الخيار إذا كان بالنسبة إلى الطرف الآخر أيضا نحو من الالتزام لكنه خارج عن ~~الفرض لأنه (ح) يكون شرطا عليه وعلى ذلك الغير أيضا فيكون الملزم به متعددا ~~وان كان الالتزام بالنسبة إلى أحدهما على وجه الحقيقة وبالنسبة إلى الاخر ~~وهو من يكون طرفا للعقد على المسامحة حسبما مر بيانه وكذا إذا فرض كونه ~~بالنسبة إلى الطرف الآخر على وجه التقييد وبالنسبة إلى ذلك الغير المشروط ~~عليه على وجه الالتزام فعلى هذين التقديرين يكون للمشروط له الخيار عند عدم ~~الوفاء بالشرط فتدبر الثاني هل المدار في المقدورية على المقدورية الواقعية ~~الفعلية أو الظاهرية بحسب نظر العرف والمتعاقدين ويظهر الثمر فيما لو فرض ~~اشتراط فعل يكون في حد نفسه مقدورا إلا أنه يكون هناك مانع واقعي لا يعلمه ~~المتعاقدان كما إذا اشترط عليه صوم الغد فيحصل له مانع من مرض أو سفر أو ~~اشترط عليه فعلا للغير وكان موثوق الحصول حيث قلنا بكفايته فتبين عدمه وانه ~~لا يفعله وهكذا الظاهر هو الثاني فلا يحكم ببطلان الشرط في هذه الصور بل ~~يحكم بصحته ويكون من باب التخلف فيكون للمشروط له الخيار وان قلنا بكون ~~الشرط الفاسد مفسدا ولو جعلنا المدار على القدرة الواقعية ms1009 فاللازم الحكم ~~ببطلان العقد بناء على القول بكون الشرط الفاسد مفسدا ويمكن الفرق بين ما ~~لو كان المانع موجودا حين العقد فيكون من باب الشرط الفاسد ووجوده بعده وان ~~كان زمان الشرط متأخرا أيضا كما إذا اشترط الخياطة يوم الجمعة وكان قادرا ~~على الخياطة حال العقد لكنه صار أعمى قبل يوم الجمعة فلا يكون من باب الشرط ~~الفاسد بل من باب تعذر الشرط الموجب للخيار فتدبر قوله فافهم أقول لعله ~~وجهه انه لو فرض كون المراد اعمال المقدمات لا وجه الحكم بفساد الشرط (ح) ~~لان الشرط مقدور على هذا التقدير فتدبر قوله فيلزم الغرر (الخ) أقول قد ~~عرفت عدم الغرر إذا فرض حصول الوثوق بفعل ذلك الغير ومع فرض عدمه نلتزم ~~بالبطلان كما في الوصف الحالي أيضا فانا لا نحكم بصحته الا مع الوثوق إذ لا ~~يرتفع الغرر الا به ومجرد الالتزام به غير كاف في رفع الغرر كما مر مرارا ~~ولو فرض كفايته نقول بمثله في المقام أيضا لعدم الفرق حسبما عرفت قوله ~~ويمكن توجيه (الخ) أقول لا داعى إلى هذا التوجيه بعد كون ما ذكره هو الحق ~~مع أنه لا فرق بين جعله من باب اشتراط الوصف أو الفعل حسبما عرفت قوله الا ~~ان يحمل على صورة الوثوق الخ أقول هذا اعتراف بما ذكرنا من صحة اشتراط فعل ~~الغير فان العقلاء لا يشترطون ذلك الا مع الوثوق كما في الأوصاف ومع عدم ~~الوثوق يكون البطلان من جهة الغرر لا من PageV02P108 # جهة عدم المقدورية فلا تغفل قوله ومن غير المقدور أقول قد عرفت ما فيه ~~فتذكر قوله الثاني ان يكون سائغا؟ أقول لا يخفى ان هذا الشرط راجع إلى ~~الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا فتدبر قوله ولو شك في تعلق (الخ) أقول لا ~~فرق بين كون الشاك هو الطرف الآخر المشروط عليه أو الثالث من الحاكم الشرعي ~~وغيره هذا ولو فرض وجود غرض عقلائي حين الشرط ثم زوال بعد ذلك فالظاهر عدم ~~وجوب الوفاء به وان طالبة المشروط ms1010 له وكذا إذا تبين عدم الغرض حين العقد ~~بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا ولا يوجب عدم الوفاء خيارا فتدبر قوله ~~ومن أن الاسلام (الخ) أقول لا يخفى ما فيه إذا اشتراط الكفر في العبد لا ~~يكون من علوه على الاسلام والا فينبغي عدم جواز اختيار العبد الكافر في ~~مقام الشراء مع وجود المسلم قوله بل قد جوز بعض (الخ) أقول يعنى انه لو ورد ~~خبر خاص على جواز شرط في مورد خاص مع كونه مخالفا للكتاب نجعله مخصصا لعموم ~~ما دل على عدم جواز الشرط المخالف ووجه الضعف ان هذا العموم غير قابل ~~للتخصيص فلا بد من طرح ذلك الخبر أو الاستكشاف منه ان الحكم مما يقبل ~~التغيير بالشرط حسبما يأتي بيانه (انشاء الله) قوله ثم الظاهر أن المراد ~~(الخ) أقول فيه منع بل الظاهر منه هو القران والغرض بيان الميزان الصحة ~~الشرط وعدمها عند الشك نظير الترجيح لاحد الخبرين المتعارضين بموافقة ~~الكتاب فالمراد ان كل شرط مخالف لعموم أو اطلاق في الكتاب فهو باطل وبهذا ~~المعنى يكون قابلا للتخصيص حسبما ذكره ذلك البعض المشار إليه وانما لا يكون ~~قابلا للتخصيص على ما ذكره المصنف (قده) حيث إن الشرط المخالف للشرع لا ~~يمكن ان يكون صحيحا ثم على ما ذكرنا مقتضى القاعدة وان كان هو الحكم ~~باشتراط الموافقة لعدم المعارضة بين ما دل على ذلك وما دل على اشتراط عدم ~~المخالفة وان الشرط المخالف باطل لأنه من تعارض المثبتين وقد تقرر في محله ~~عدم المعارضة بينهما وانه يجب العمل بهما معا ففي المقام لا بد وان يقال) ~~ان الشرط المخالف باطل (وان غير الموفق (أيضا) باطل) الا ان الظاهر أن ~~المدار على المخالفة (إذ لو اشترط الموافقة صح) لزم بطلان غالب الشروط لان ~~غالب الاحكام انما يستفاد من غير الكتاب واما على ما ذكره المصنف فلا ~~يتفاوت الحال بين ان يقال يشترط الموافقة أو عدم المخالفة لان كل شرط لا ~~يخالف حكم الله فهو موافق له لا (مح) ms1011 وبالعكس فلا حاجة إلى ما ذكره من أن ~~المراد من الموافقة عدم المخالفة قوله نظرا إلى موافقة (الخ) أقول لا يخفى ~~ان لازم هذا البيان كون كل غير مخالف فلو جعل المراد من الموافقة ظاهرها ~~أيضا يتم المطلب لأنه لا فرق بين موافقة العمومات والخصوصات فتدبر قوله اما ~~نفس المشروط (الخ) أقول يمكن ان يقال إن المتصف بالمخالفة ابدا نفس الشرط ~~لكن الاتصاف قد يكون من حيث متعلقه أي الملتزم وقد يكون باعتبار نفسه قوله ~~الا ان التزام فعل (الخ) أقول وفي بعض النسخ الا ان التزامه فعل للحرام ~~المحرم له وعلى النسختين اشكال اما على الأول فلانا لا ثم إن التزام فعلى ~~الحرام حرام اخر مع أنه على هذا يكون تسليما لما ذكره المورد من أن التزام ~~ترك المباح ليس بحرام واما على الثانية فلمنع كون التزام ترك المباح فعلا ~~للحرام فإنه أول الدعوى فكان الأولى الاقتصار في الجواب عن الايراد على ما ~~ذكره بقوله مع أن الرواية (الخ) وحاصله ان مقتضاها كون الالتزام بترك ~~التزويج والتسري حراما والمفروض ان نفس الترك بلا التزام ليس بحرام فيكشف ~~عن أن المراد من قوله الا شرط خالف الكتاب أعم من القسمين الا ان يؤل ~~الرواية بما سيجئ وهو بعيد قوله ما هو من فعل الشارط (الخ) أقول سلمنا ان ~~التحريم والتحليل مسند ان إلى الشرط الذي هو فعل الشارط لكنه لا يثبت مدعاه ~~لما مر من أن تحريم الشرط قد يكون باعتبار نفسه وقد يكون باعتبار متعلقه ~~فلا دلالة في الرواية على عدم الانحصار وإرادة الأعم والأولى ان يقال إن ~~لفظ الشرط في جميع الأخبار ظاهر في المعنى المصدري والا داعى إلى حمله على ~~إرادة المشروط فيكون المراد الا التزاما حرم أو حلل أو خالف وهو أعم من أن ~~يكون بنفسه أو بسبب متعلقه حسبما ذكرنا فنأخذ بالاطلاق نعم يبقى الكلام في ~~مصدق القسم الأول إذ لا مصداق له الا مسألة ترك التزويج والتسري إن لم نؤول ~~الرواية بما سيجئ قوله ms1012 توضيح ذلك أن حكم الموضوع (الخ) أقول إن المراد من ~~الشق الثاني على ما هو ظاهر كلامه ان يكون الحكم ثابتا للموضوع فعلا مطلقا ~~ومع طرو بعض العناوين كما في أدلة المحرمات فان حرمة الخمر ثابتة لها مطلقا ~~حتى مع طرو عنوان امر الوالد والسيد أو النذر أو نحو ذلك الا بعض العناوين ~~الرافعة لجميع الاحكام كعنوان الضرر والجرح فإنه يرفع الحرمة عنهما كما ~~يرفع سائر الأحكام واما الشق الأول فيحتمل وجوها أحدها ان يقال بعدم ~~الاطلاق في الدليل المثبت للحكم بحيث بشمل صورة الشرط وغيره من العناوين ~~الطارية و بعبارة أخرى كونه في مقام الاهمال لا الاطلاق ولازمه أن لا يجرى ~~الحكم لو فرض قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء بالشرط أيضا لأن المفروض إهمال ~~الدليل وعدم تعرضه لبيان الحكم على جميع التقادير فالشك في ثبوته كاف في ~~عدمه ولا يحتاج إلى الدليل الرافع الثاني ان يقال إن الدليل مطلق الا انه ~~البيان الحكم في حد نفسه من غير نظر إلى الطوارئ وجود أولا عدما مثل قوله ~~الملح حلال وان كان مطلقا مفيدا للحلية في جميع الافراد الا انه يفيد ~~الحلية في حد نفسه فلا ينافي حرمته لعارض من جهة غلبة عنوان اخر ككونه مضرا ~~أو منهيا بنهي الوالد أو السيد أو منذورا أو نحو ذلك وعلى هذا فمثل الشرط ~~مقدم من حيث وجوب الوفاء به والا فمع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء يلحقه ~~الحكم الأولى ووجه تقدمه كونه أهم من حيث كونه واجبا وذاك مباحا فهو من ~~تزاحم الوجوب والإباحة الثالث ان يقال إن الدليل مقيد بعدم وجود الطوارئ ~~فمعها يلحقه حكمها والفرق بينه وبين ما قبله ان الملح على هذا الوجه خارج ~~عن قوله مباح في صورة وجود الطارئ لأنه انما حكم بإباحته مع عدم الطوارئ ~~فلا يشمل PageV02P109 # صورة وجودها فلا يكون من باب التزاحم إذا المقتضى مقصور على صورة عدم ~~وجودها هذا وظاهر كلام المصنف (قده) إرادة الوجه الثالث وبعض فقراته ظاهر ~~في إرادة الثاني ms1013 ويظهر من العبارة الآتية في بيان حكم الشك الأول ولا يخفى ~~ان الوجه الأول فاسد بمعنى انه لا يمكن ان يقال إن أدلة ان المباحات من ذلك ~~الوجه لان مقتضاه كما عرفت أن لا يكون المؤثر في رفع الحكم هو الشرط لأن ~~المفروض عدم شمول الدليل بحيث لو قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء أيضا لا ~~يثبت الحكم إذا شك فيه مع أن من المعلوم أنه ليس كذلك فيدور الامرين الوجه ~~الثاني والثالث والتحقيق هو الثاني فيكون الغير الحكم بسبب الشرط من جهة ~~كونه واجب الوفاء ومن باب مزاحمة الوجوب للإباحة مثلا وعلى هذا فالفرق بين ~~أدلة المحرمات والواجبات وبين أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات كون ~~الأولى متعرضة لبيان الحكم حق مع وجود الطوارئ الا مثل الضرور والجرح بخلاف ~~الثانية فإنها لبيان الحكم في حد أنفسها فلا ينافي تغيره بسبب الطوارئ ولذا ~~تكون مقدمة فالشرط على خلافها ليس مخالفا للكتاب بخلاف ما إذا كان على خلاف ~~الوجوب أو الحرمة هذا ولكن الانصاف عدم الفرق فان أدلة المحرمات والواجبات ~~أيضا انما تفيد لحوق الحكم للموضوع في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ فان ~~قوله الخمر حرام انما يفيد الحرمة لها من حيث هي انما وجدت وباي عنوان ~~تعنونت لكن من حيث هي خمر ولا دلالة فيه على كون الحكم الحرمة فعلا حتى مع ~~لحوق عنوان موجب أو مبيح بمعنى تقدم جهة الحرمة فإذا فرض عروض عنوان اخر ~~يكون من باب المزاحمة كما في أدلة المباحات لكن من المعلوم ان المزاحم ~~الواجب والمحرم لا يغلب عليه الا إذا كان في غاية القوة مثل الضرر والجرح ~~فليس كل عنوان طار في القوة بحيث يغلب على الواجبات والمحرمات وهذا بخلاف ~~المباحات فان العنوان الطارئ إذا كان وجوبا أو حرمة يكون مقدما لا (مح) لان ~~جهة الوجوب والحرمة وان كانت عرضية مقدمة على جهة الإباحة فالباب باب ~~المزاحمة في المقامين كما عرفت ثم لا يخفى ان مقتضى بيان المصنف (قده) ان ~~يكون الشرط المخالف الوجوب ms1014 والحرمة من الشرط المخالف الكتاب حيث إن دليلهما ~~مثبت لهما حتى مع لحاظ وجود مثل الشرط بخلاف الشرط المخالف للإباحة ~~وأختيها؟ ولو كان الشرط بمثل قوله بشرط ان يكون الملح حراما عليك فان ~~المفروض ان اباحته انما هي مع عدم طرو عنوان الشرط فلا يكون شرطا مخالفا ~~للكتاب واما على ما ذكرنا فالشرط المخالف للوجوب والحرمة يكون مخالفا لأنه ~~يصدق عليه كونه مخالفا للكتاب وإن لم يكن الدليل متعرضا لحال وجود الطارئ ~~بل مفيدا لثبوتهما للموضوع في حد نفسه سواء قال بشرط ان تشرب الخمر أو قال ~~بشرط ان يكون الخمر مباحا عليك واما الوارد على الإباحة وأخويها فإن كان ~~بمثل قوله بشرط ان يكون حراما فهو مخالف وهو واضح وان كان بمثل قوله بشرط ~~أن لا تأكل الملح فلا يكون من الشرط المخالف هذا كله في الأحكام التكليفية ~~واما في الوضعية فبمجرد وجود اطلاق أو عموم مثبت للحكم يكون اشتراط خلافه ~~من الشرط المخالف الا إذا ثبت كونه مما يقبل التغيير بالشرط أو فرض عدم ~~احراز كون المطلق في مقام البيان لكن هذا في الحقيقة خروج عن الفرض لأنه ~~إذا كان كذلك فمع قطع النظر عن دليل الشرط أيضا لا يثبت الحكم وعليك ~~بالتأمل فان المقام حقيق به قوله مثل رواية منصور بن يونس (الخ) أقول وقريب ~~منها روايته الأخرى مذكورة في باب النكاح قوله فيمكن حمل رواية محمد بن قيس ~~أقول لا يخفى ان الرواية السابقة كانت لمحمد بن مسلم نعم قريب منها رواية ~~أخرى لمحمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو ~~تزوج عليها أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى (ع) في ذلك أن شرط ~~الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ما يشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح ~~عليها هذا ويمكن الجمع بين الروايات بحمل ما دل على عدم صحة الشرط المذكور ~~على صورة إرادة عدم كون امر التزويج والتسري بيد الزوج وحمل اخبار الصحة ms1015 ~~والجواز على صورة إرادة مجرد الالزام بالترك وهذا الجميع قريب جدا الا ان ~~الظاهر اتفاق العلماء على عدم صحة الشرط المذكور فلا يمكن التعويل على ~~الجمع المذكور فتدبر وراجع ما ذكروه في باب النكاح قوله فتأمل أقول لعل ~~وجهه بعد الحمل المذكور فتدبر قوله كون من أجد أبويه (الخ) أقول التحقيق في ~~هذه المسألة بطلان الشرط فراجع قوله ومنها ارث المتمتع بها أقول التحقيق ~~فيها أيضا عدم جواز الشرط الظاهر بعض الأخبار من أن من حدود المتعة أن لا ~~ترث مضافا إلى جمله من الاخبار الاخر بل بعضها مشتمل على قوله؟ اشترط أو لم ~~يشترط فهو خاص ناص فرواية الجواز لا بد من طرحها أو حملها على الوصية قوله ~~فان الظاهر الاتفاق الخ أقول لا فرق في دليل الجواز بين الصورتين كما لا ~~يخفى والاتفاق ممنوع فتدبر وراجع المسألة قوله ومنها انهم اتفقوا (الخ) ~~أقول التحقيق في باب الأمانات كلية عدم صحة شرط الضمان لأنه كاشتراط ضمان ~~الأجنبي (بعد عدم كون البديل ضمان ولا أظنهم يلتزمون بجواز اشتراط ضمان ~~الأجنبي) وباب العارية خرج بالنص الخاص فتدبر قوله ومنها اشتراط أن لا يخرج ~~أقول الانصاف عدم الاشكال في هذه المسألة فان مقتضى القاعدة الجواز وهو ~~المشهور والمخالف نادر ولا دليل له مع أن النص الخاص دال على الجواز فتدبر ~~وراجع نعم لو اشترط كون امر المسكن بيد الزوجة أشكل الحكم بالصحة مع أن ~~الأقوى صحته أيضا ثم إن من الموارد شرط الخيار في النكاح فالمشهور على ~~المنع مع أنه ليس فيه ونص خاص ومقتضى القاعدة الجواز ودعوى أنه مناف ~~المقتضى العقد كما في الجواهر فان النكاح قابل للفسخ في الجملة كما في ~~العيوب المنصوصة وكما في تخلف الشرط فيما إذا اشترط وصفا ككونها من قبيلة ~~كذا أو بكرا أو نحو ذلك مما ذكره الفقهاء وتعرضوا له ومنها ما إذا اشترط في ~~النكاح كون امر الطلاق والجماع بيد المرأة وان كان الأقوى البطلان فيه نعم ~~لو شرط كونها وكيلا في الطلاق صح ms1016 وكذا لو اشترط اجابتها إلى الطلاق ان ~~أرادت أو إلى الوطئ كذلك فإنه لا بأس به ولتحقيق الحال في هذه الفروع مقام ~~اخر والغرض الإشارة الاجمالية قوله ومرجع هذه الأصل أقول لما كان أجرأ ~~أصالة عدم المخالفة بظاهره فاسدا لأنه ليس لها PageV02P110 # حالة سابقة حتى يستصحب إذ قبل وجود الشرط لم يكن شرط حتى يكون موافقا أو ~~مخالفا هذا ان أريد أصالة عدم حدوث المخالفة بسبب وجود هذا الشرط وان أريد ~~اجراء أصالة عدم مخالفة الشرط الفلاني كلية ومن حيث هو فكذلك أيضا إذ قبل ~~جعل الحكم الشرعي لم يكن موضوع للموافقة والمخالفة واما بعده فهو مورد الشك ~~عدل المصنف عن ذلك التعبير وارجعه إلى أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه كذا ~~هذا والتحقيق فساد الأصل على هذا الوجه أيضا لان الأصل المذكور لا يثبت ~~عنوان عدم المخالفة والمفروض انه شرط في الصحة أو ان المخالفة مانعة إذ على ~~أي حال لا بد من احراز عدم هذا العنوان لا ويثبت ذلك بالأصل المذكور خصوصا ~~بملاحظة ان المخالفة انما هي صفة للشرط فان محصل المعنى ان كل شرط جائز الا ~~ما كان مفاده خلاف الحكم الشرعي وليس المفاد الا إذا لم يكن منافيا له ~~والحاصل ان المناط مخالفة الشرط للحكم وعدمها لا مخالفة الحكم للشرط وعدمها ~~هذا ولو قلنا بوجوب الموافقة كما هو مفاد هذا الاخبار على ما مر فالامر ~~أوضح نعم لو فرض كون الحكم مشكوكا مع قطع النظر عن دليل الشرط بان كان ~~دليله مجملا فأجرينا فيه الأصل صح الشرط إذ ح يحرز عدم المخالفة بالوجدان ~~مثلا إذا شك في حرمة شرب التتن وقلنا إن الأصل البراءة فلو شرط به في ضمن ~~عقد يكون صحيحا ولا يقال إنه مشكوك انه داخل في المستثنى منه وهكذا الحال ~~في جميع موارد الأصول في الأحكام الوضعية والتكليفية لكن هذا الفرض خارج عن ~~محل الكلام إذ مورد الاشكال ما إذا كان الدليل مع قطع النظر عن دليل الشرط ~~ووجوب الوفاء به شاملا والحكم ms1017 معلوما وكان الشك فيه من حيث إنه قابل ~~للمغير؟ بالشرط أولا قوله بعد عدم ظهور الدليل (الخ) أقول هذه العبارة هي ~~التي أشرنا إليها وقلنا انها تدل على إرادة المصنف (قده) للوجه الأول من ~~الوجوه المتقدمة لكن ينبغي القطع بعدم ارادته ذلك إذ مع كون الاطلاق في ~~مقام الاهمال لا يكون المغير هو الشرط حسبما عرفت مرارا قوله بعض مشايخنا ~~أقول هو الفاضل النراقي في عوائده قوله بما كان الحكم المشروط (الخ) أقول ~~يعنى ان مدار المخالفة كون المشروط مخالفا لا نفس الشرط فإنه ليس بمخالف مع ~~قطع النظر عن وجوب الوفاء والمفروض وجوب قطع النظر عنه وليس مراده ان الشرط ~~بمعنى المشروط حتى يكون تصرفا في اللفظ وان كان هو أيضا صحيحا على فرض ~~الانحصار ثم انك قد عرفت أن تعميم المصنف (قده) أيضا لا وجه له لعدم وجود ~~المصداق لما كان المنافاة بنفس الشرط فتدبر قوله فقال ولو جعل (الخ) أقول ~~ما ذكره العوائد بعد هذا العدول هو التحقيق حسبما أشرنا إليه سابقا وسنشير ~~إليه أيضا قوله ونظير مجامعة الزوج (الخ) أقول لا تم بطلان الشرط إذا اشترط ~~عدم المجامعة حين إرادة الزوجة وانما الباطل ما إذا اشترط كون امر الجماع ~~بيد الزوجة وهذا ليس من الإباحة بل من اشتراط الحكم الوضعي والرواية منزلة ~~على هذا المعنى كما هو ظاهرها أيضا واما اشتراط عدم التزويج والتسري فقد ~~عرفت أنه لا بد من ارجاعه إلى اشتراط عدم كونه مسلطا عليهما وهو أيضا من ~~الأحكام الوضعية المخالفة للكتاب ولا بد من حمل الرواية على هذا المعنى ~~أيضا كما يقتضيه الجمع بين الاخبار حسبما عرفت نعم يشكل الحال بكون البطلان ~~في شرط عدم التزويج والتسري اتفاقيا لكن يمكن منع الاتفاق بدعوى ظهور بعض ~~كلمات المجمعين في إرادة ما ذكرنا من اشتراط الحكم الوضعي و (ح) يخرج ~~المسألة عن كونها اجماعية فنأخذ بها بمقتضى القاعدة على ما ذكرنا فتدبر ~~قوله ثم إنه يشكل الامر (الخ) أقول التحقيق ان يقال إن معنى الاستثناء ms1018 الا ~~شرط حرم ذلك الشرط الحلال أو حلل الحرام على وجه يوجب مخالفة الكتاب فليس ~~هذا امرا وراء الاستثناء المتقدم بيان ذلك أن ظاهر الخبر كون الشرط محرما ~~أو محللا ولو باعتبار المشروط مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء ومع قطع ~~النظر عن الاسناد إلى الشارع كما لو قال بعتك بشرط أن لا تكون مسلطا على ~~المبيع مثلا فإنه حرم الحلال بنفس هذا الشرط وإن لم يكن مراده عدم السلطنة ~~الشرعية و (ح) فنقول اشتراط خلاف الأحكام الشرعية كلها داخل تحت الاستثناء ~~سواء كانت وضعية أو تكليفية غاية الأمر ان اشتراط خلاف الحكم التكليفي غير ~~متعارف عند العرف خصوصا بلفظ الحلية والحرمة بمعنى انهم لا يشترطون حلية ~~الخمر أو حرمة بمعنى انهم لا يشترطون حلية الخمر إلى أو حرمة اللحم واما ~~اشتراط خلاف الحكم الوضعي فمتداول لكن لا بنحو الاسناد إلى الشارع ~~كاشتراطهم كون الطلاق بيد الزوجة أو عدم كون الزوج مسلطا على التزويج ~~والتسري ونحو ذلك فكلما اشترط ما هو خلاف الحكم الشرعي كان باطلا واما ~~اشتراط فعل شئ أو تركه فإن كان اشتراط فعل الحرام أو ترك الواجب كان أيضا ~~داخلا في المستثنى لأنه يصدق عليه تحليل الحرام وتحريم الحلال عرفا ولو لم ~~يسنده إلى الشارع فان إلزام الغير بترك الواجب تحريم له والزامه بفعل ~~الحرام تحليل له عرفا واما ان كان فعل مباح أو مستحب أو مكروه أو ترك أحد ~~هذه فليس داخلا فيه فهو جايز وذلك لأنه وان كان يصدق عليه انه تحليل أو ~~تحريم شرطي والمفروض انه المراد الا انا نقول لا بد من تقييده بما إذا كان ~~على وجه يكون مخالفا للشرع وتحليل (المباح) أو تحريمه على وجه الالزام ~~بالفعل أو الترك لا يكون مخالفا للشرع بل المخالف له ما إذا كان قال بشرط ~~أن لا يكون مباحا والقرينة على ما ذكرنا من التقييد انه لولا لزم انحصار ~~مورد صحة الشرط في اشتراط فعل الواجب أو ترك الحرام ومن المعلوم أنه ليس ~~كذلك ms1019 فيكشف هذا عن أن المراد التحليل والتحريم المقيدين بكونهما خلاف الشرع ~~و (ح) فيتحد مفاد هذا الاستثناء والاستثناء المتقدم ويؤيده انه اقتصر في ~~بعض الأخبار على هذا وفي بعضها على ذاك هذا إذا جعلنا الحرام والحلال أعم ~~من الوضعي والتكليفي كما هو الظاهر والا فيكون هذا الاستثناء أخص من ذاك ~~كما لا يخفى هذا كله إذا اشترط فعل أو ترك المباح أو المستحب أو المكروه في ~~الجملة وفي بعض الأزمنة واما ان اشتراط فعل مباح أو تركه دائما فالظاهر عدم ~~صحته وكذا المستحب والمكروه لأنه يصدق عليه (ح) عرفا تحليل الحرام أو تحريم ~~الحلال كما يؤيده أو يدل عليه ما ورد من عدم جواز الحلف على PageV02P111 # ترك شرب العصير دائما معللا بأنه من تحريم الحلال فتدبر قوله نعم لا يرد ~~هذا الاشكال (الخ) أقول نمنع اختصاص الاشكال بتحريم الحلال بل العكس أيضا ~~مشكل بأنه إذا فرض دلالة أدلة المحرمات على الحرمة الغير المتغيرة بالشرط ~~وسائر الطوارئ فبطلان شرط خلافها معلوم بنفس تلك الأدلة ولا حاجة إلى ~~الاستثناء بل الانصاف ان أصل هذا المعنى الذي بينه المصنف (قده) غير صالح ~~لكونه ضابطة كلية إذ يصير حاصل المعنى كل شرط جائز الا إذا علم عدم صحته ~~بان كان الحكم مما لا يمكن تغييره بالشرط وهذا لا يحتاج إلى هذا المقدار من ~~الاهتمام في بيانه بالاستثناء المذكور فالأولى ما ذكرناه سابقا من أن ~~المراد من مخالفة الكتاب المخالفة للعمومات والمطلقات فيه والمراد من ~~التحليل والتحريم أيضا ما ذكرنا فتدبر قوله بل نفس استثناء الشرط (الخ) ~~أقول لا يخفى ما فيه فان الاستثناء متساوي النسبة بالنسبة إلى المقامين ~~فكيف يكون دالا على إرادة الحرام في نفسه دون الحلال في نفسه وما ذكره لو ~~ثم فهو دليل خارجي لا دخل له بقرينة الاستثناء هذا مع أن إرادة الحرام لولا ~~الشرط ينافي ما ذكره في بيان الضابطة من أن المراد الحرام الذي لا يتغير ~~بالشرط فلا تغفل قوله ولكن الانصاف (الخ) أقول لا يخفى ان الاشكال ms1020 الذي ~~قرره المصنف (قده) انما هو عدم وجود القسمين في المباحات وهذا المتخيل قد ~~بين وجودهما فاندفع الاشكال واما اشكال عدم الفرق بين الموارد بحسب دلالة ~~الدليل فهو اشكال اخر مشترك الورود بين الطرفين إذ في طرف تحليل الحرام ~~أيضا لا فرق بين افراد المحرمات بحسب لسان أدلتها ولسان دليل الشرط كما لا ~~يخفى فتدبر قوله مع أن هذا العنوان (الخ) أقول يعنى الإباحة التكليفية أيضا ~~قد يكون مما لا يتغير لما ورد من عدم جواز الحلف على ترك شرب العصير مع أنه ~~من الإباحة التكليفية قلت الذي يستكشف من هذه الرواية هو ان الالتزام بترك ~~المباح ابدا من تحريم الحلا ولعل السر فيه ما ذكرنا سابقا من أنه يعد عرفا ~~منه وهذا بخلاف الالتزام بأحد الطرفين في بعض الأزمنة فنأخذ بالرواية ~~ونستفيد منها حكم ما نحن فيه أيضا ونتعدى إلى غير العصير من المباحات إذا ~~اشترط فعلها أو تركها فتدبر قوله وبالجملة فالفرق (الخ) أقول لا يخفى ان ~~هذا الاشكال ليس اجمالا للاشكال السابق بل هو اشكال اخر وهو كاشف عن فساد ~~الميزان الذي ذكره المصنف (قده) فتدبر قوله وربما قيل أقول القائل صاحب ~~العوائد قوله لا يزيد ان معنى الحرمة (الخ) أقول قد عرفت أن هذا هو المراد ~~ولا بأس به اما في ترك الواجب وفعل الحرام فلا اشكال لما عرفت من صدق ~~التحريم والتحليل عليهما عرفا واما في المباح فهو وان كان كذلك أيضا الا ان ~~المراد ليس مطلق التحليل والتحريم كما عرفت بل على وجه يكون موجبا لمخالفة ~~الشرع والتزام ترك المباح أو فعله ليس كذلك فلا يلزم الاشكال المشار إليه ~~في كلامه قوله مع قطع النظر عن اشتراطه أقول لم افهم معنى محصلا لهذا ~~الكلام ولعل مراده مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء قوله فان جعل المكروه ~~أو المستحب (الخ) أقول لا نعلم حرمة ذلك ما لم يقصد التشريع ولم يسند إلى ~~الشارع قوله ان الشرط النذور (الخ) أقول يظهر منه عدم الاشكال في ms1021 النذر ~~وشبهه وان عدم الصحة في المذكورات مختص بالشرط مع أنه لا فرق بينهما إذ في ~~النذر أيضا يشترط الشرط المذكور أعني أن لا يكون محللا للحرام أو محرما ~~للحلال وقد ورد الاستثناء في الحلف الذي هو مثل النذر فتدبر قوله هو تأسيس ~~(الخ) أقول لا وجه لهذا التخصيص كما لا يخفى ولهذا لو حرم الشارع شرب فرد ~~خاص من الخمر يصدق عليه انه حرام فلا يلزم في صدق التحليل والتحريم كون ~~الحكم كليا سواء كان الحاكم هو الشارع أو الشارط كما هو واضح قوله من وجوب ~~البيع الخاص (الخ) أقول لا فرق بينه وبين اشتراط عدم التزويج والتسري الا ~~ان يكون المراد صورة اشتراط بيع خاص من حيث شخص المشترى والزمان والمكان ~~فتدبر قوله وكذا لو شرط نقص الجماع أقول لم افهم المراد من هذه العبارة ~~قوله وبالجملة اللزوم (الخ) أقول لا يخفى ان هذا ليس اجمالا لما بينه بل هو ~~مطلب اخر ولا وقع له في حد نفسه أيضا كما لا يخفى إذ لا يتوهم أحد كون ذلك ~~مرادا من تحليل الحرام وعكسه إذ دخل له بالمكلف بل هو من فعل الشارع قوله ~~وللنظر في مواضع (الخ) أقول قد أشرنا إلى بعض تلك المواضع فلا تغفل قوله ~~الشرط الخامس أن لا يكون منافيا (أقول تحقيق الحال هذا المجال ان يقال إن ~~الشرط اما ان يكون منافيا) لنفس العقد كان يشترط عدم العوض في البيع أو عدم ~~الملكية للثمن بان يقول بعتك بشرط أن لا تملك أو قال وهبتك بشرط أن لا تبيع ~~في وفاء الدين أو قال بعتك العبد بشرط ان يكون منعتقا أو بشرط ان ينتقل ~~الثمن إلى عمرو ونحو ذلك واما ان يكون منافيا لمقتضاه أي للازمه و الخارج ~~والمقتضى أقسام لأنه اما ان يكون لازما للعقد المطلق أو لمطلق العقد والأول ~~اما عرفي أو شرعي وكل منهما اما ان يكون بلا واسطة أو معها بواحدة أو أزيد ~~والثاني أيضا اما عرفي أو شرعي وعلى التقديرين ms1022 اما بلا واسطة أو معها وعلى ~~التقادير اما ان يكون كالمقوم للعقد أولا بل يكون حكما عرفيا أو شرعيا غير ~~منفك والفرق بين الصورتين انه لو فرض عدمه على الأول يلزمه انتفاء العقد ~~فهو نظير الجزء المقوم وعلى الثاني لا يلزمه الانتفاء الا انه لا ينفك ككون ~~الطلاق بيد الزوج فإنه لازم شرعي للنكاح ولا يمكن انفكاكه الا انه لا يلزم ~~من فرض عدمه انتفاء حقيقة النكاح لكن فرض كونه لازما غير منفك عرفا مع عدم ~~كونه كالمقوم بان يكون حكما عرفيا غير منفك لا (يخ) عن اشكال وكيف كان فهذه ~~ثلاثة عشر قسما فما كان لازما للعقد المطلق أي لاطلاق العقد وهي أربعة ~~أقسام لا يكون باطلا لأن المفروض انه لازم للعقد إذا كان مطلقا فلا ينافي ~~عدمه مع عدمه والاقسام الاخر كلها باطلة والدليل على بطلانها أولا الاجماع ~~في الكل وثانيا اما القسم الأول وهو ما كان منافيا لنفس العقد فلعدم تحقق ~~العقد معه إذ هو راجع إلى التناقض وكذا ما كان منافيا لمقتضى مطلق العقد ~~وكان كالمقوم العرفي بقسميه من غير ذي الواسطة وذيها واما بقية PageV02P112 # الأقسام وهي ستة فلكون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة اما بالنسبة إلى ~~اللوازم الشرعية فواضح واما بالنسبة إلى العرفية التي ليست كالمقوم فلكونها ~~شرعيا بعد الامضاء واما التناقض فلا يجرى في شئ من هذه الأقسام حتى فيما هو ~~كالمقوم الشرعي لان الحقيقة العرفية محفوظة بالفرض الا ان يكون تصرف الشارع ~~راجعا إلى تخطئة العرف في المصداق إذ (ح) يرجع إلى ما هو كالمقوم العرفي ~~غاية الأمر ان أهل العرف لا يفهمون تقويمه ومما ذكرنا ظهر أن الوجهين ~~المذكورين في المتن ليسا في محل واحد إذ في بعض الصور يجرى الوجه الأول وهو ~~التناقض فقط و في بعضها الوجه الثاني وهو مخالفة الكتاب والسنة فقط إذ مع ~~فرض عدم كون اللازم مقوما لا يلزم التناقض ومعه لا يلزم المخالفة للكتاب إذ ~~هو فرع تحقق العقد إذ مع عدم تحققه لا معنى لتعليل ms1023 البطلان بالمخالفة إذا ~~لتمسك بوجود المانع انما يصح بعد احراز المقتضى فتدبر قوله أحدهما وقوع ~~التنافي (الخ) أقول إن كان المراد من هذا التنافي التناقض ففيه أولا ما ~~عرفت من كون هذا الدليل أخص من المدعى إذ لا يتم الا فيما كان مقوما أو ~~بمنزلة المقوم العرفي وثانيا انه لا وجه لما ذكره أخيرا من أنه لا بد اما ~~من الحكم بتساقطهما أو تقديم جانب العقد إذ مع التناقض لم يحصل عقد حتى ~~يؤخذ به ويطرح الشرط وان كان المراد مجرد التنافي بين العقد والشرط باعتبار ~~ان الأول يقتضى ترتب ذلك اللازم والثاني يقتضى عدمه ففيه مضافا إلى كونه ~~أيضا أخص من المدعى إذ لا يجرى فيما لو كان مقوما أو بمنزلته الا ان يقال ~~إنه لا يحتاج إلى الدليل لوضوح البطلان فيه أن ما ذكره من استحالة الوفاء ~~بهذا العقد المقيد ممنوع إذ لا يلوم من الاخذ بالشرط محذور الا كونه مخالفا ~~للكتاب والسنة إذ مع الاغماض عن هذه الجهة لا بأس بتفكيك اللازم عن العقد ~~ودعوى أن المفروض كونه مما لا يتخلف فكيف يمكن التفكيك مدفوعة بان كونه ~~كذلك انما هو مع قطع النظر عن الشرط والكلام في امكان تأثير الشرط في تخلفه ~~كيف ولو كان الغرض صورة العلم بعدم التخلف حتى مع الشرط فلا حاجة إلى ~~الاستدلال لان هذا في قوة العلم ببطلان الشرط والمفروض انه بصدد اثبات هذا ~~المطلب فكيف يمكن فرض الكلام على تقدير ثبوته وهذا واضح وبالجملة (من ~~المعلوم أنه لا بد من فرض الكلام فيما كان اللازم غير متخلف من حيث هو مع ~~الاغماض عن دليل الشرط و (ح) لو أغمضنا عن الوجه الثاني وهو كونه ومخالفا ~~للكتاب والسنة لا يتم هذا الوجه فلا تغفل ثم لا يخفى) ان في قوله بين ~~مقتضاه الذي لا يتخلف (الخ) حزازة إذ ليس التنافي بين مقتضى العقد والشرط ~~بل بين العقد والشرط من حيث الأول يقتضى ترتب اللازم والثاني عدمه ثم إنه ~~ظهر مما ذكرنا ما ms1024 في تقرير صاحب العوائد أيضا للدليل العقلي على المطلب ~~فإنه قال ووجه عدم الاعتداد بهذا الشرط اما في القسم الأول فظاهر ومراده ~~منه ما لو كان ذلك المقتضى مقوما للعقد لغة أو عرفا أو شرعا قال لان ~~الاعتداد به مستلزم لتخلف مقتضى العقد الذي هو معنى عدم ترتب الأثر عليه ~~الذي هو معنى الفساد وهو يستلزم عدم الاعتداد بالشرط لان وجوب الوفاء انما ~~هو إذا كان العقد صحيحا باقيا انتهى إذ مع فرض التقويم العرفي أو اللغوي لا ~~يتحقق عقد حتى يلزم من صحة الشرط عدم صحته بل نفس الشرط مناف لتحقق العقد ~~لا الاعتداد به ومع فرض التقويم الشرعي فقط بان يكون العقد محفوظا عرفا لا ~~يلزم من صحة الشرط فساد العقد إذ غاية الأمر تفكيك اللازم الشرعي بسبب ~~الشرط ولا به مع الاغماض عن كونه مخالفا للكتاب والسنة والكلام مع هذا ~~الفرض إذ يذكر المخالفة وجها اخر ثم إنه ذكر وجها اخر أيضا وقال بجريانه في ~~اللازم الغير المقوم أيضا وهو انه يحصل التعارض بين عمومات الوفاء بالشرط ~~وأدلة صحة العقد فيرجع إلى أصل الفساد وعدم لزوم الوفاء وفيه أن التعارض ~~فرع تحقق أصل العقد وفي صورة التقويم وهو القسم الأول في كلامه لم يتحقق ~~عقد من جهة التناقض نعم يتم فرض التعارض في القسم الثاني وهو صورة عدم ~~التقويم لكن ليس بين دليل صحة أصل العقد ودليل الشرط بل بين ما دل على ترتب ~~ذلك المقتضى وبين دليل الشرط ومن المعلوم ان دليل الشرط حاكم على سائر ~~الأدلة فلا بد مع الاغماض عن مخالفة الكتاب والسنة من العمل بالشرط أو ~~الحكم بالتخلف ففي القسم الأول لا يتصور التعارض وفي القسم الثاني لا يضر ~~بعد معلومية حكومة أدلة الشرط فالتحقيق في الاستدلال ما ذكرنا فلا تغفل ~~قوله وانما الاشكال أقول الانصاف عدم الاشكال في تشخيص الصغريات أيضا بحسب ~~الأدلة إذ فيما يكون مقوما حقيقة أو بمنزلة المقوم عرفا فحاله واضح بالنظر ~~إلى العرف وفيما لا يكون كذلك فمرجعه ms1025 أدلة ثبوت ذلك المقتضى فإن كان الدليل ~~الدال عليه مطلقا نحكم بفساد الشرط وإلا فلا كما ذكرنا في مسألة المخالفة ~~للكتاب والسنة بل هذا عين تلك المسألة ومن ذلك يظهر انه لا وجه لإعادة ~~المصنف بيان الاشكال بعد ما ذكره في تلك المسألة وذكر موارد الاشكال نعم ~~الاشكال انما هو في كلمات العلماء ولا يلزم متابعتهم بعد وضوح الحكم بحسب ~~الأدلة الا ان يكون هناك اجماع منهم على خلاف ما يقتضيه الأدلة وهو غير ~~متحقق في مقام من المقامات المذكورة في كلام المصنف وسنبين حال كل واحد من ~~هذه الموارد قوله أو غرضا أصليا أقول الظاهر أنه من عطف الخاص على العام ~~لان ما يكون كذلك لا بد وأن يكون مقوما ولو فرض عدمه نمنع ايجابه البطلان ~~قوله وان تكلف له بعض أقول لعل ما ذكره ذلك البعض في مثال المنع عن البيع ~~وتجويز العتق ان الثاني مؤكد للسلطنة إذ هو تصرف في المبيع بالعتق أو نحوه ~~بخلاف المنع عن البيع فإنه نفى للسلطنة وفيه ما لا يخفى فتدبر قوله مثلا ~~المعروف (الخ) أقول ظاهر كلامه انه مثال لما ذكره من أنه قد يكون اتفاقهم ~~على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه مع أن الاتفاق ~~على جواز اشتراط العتق مسلم لكن الاتفاق على المنع عن البيع والهبة ممنوع ~~لما سينقله عن التذكرة من الاشكال فيه وانه قوى بعض من تأخر صحته قوله ~~وجواز اشتراط عتقه أقول اما ان يشترط العتق عن نفسه أو عن البايع أو ~~الأجنبي والمعروف الجواز في الجميع بل عن جماعة الاجماع على العنوان المطلق ~~الشامل الصور وعن PageV02P113 # التذكرة الاجماع على الصحة في خصوص الثاني أيضا ولا خلاف في الأول كما في ~~الجواهر واما في الثاني وهو العتق عن البايع الذي مثله الثالث حكى عن ظاهر ~~القواعد انه منع منه وكذا عن الشهيدين في (س) و (ضه) وعن الفاضل المقداد ~~أيضا ونظرهم إلى أنه لا عتق الا في ملك ويجاب بأنه يكفى كون المعتق ms1026 (مالكا ~~ولا يلزم مالكية المعتق) عنه مع أنه يمكن ان يقال بالملك التقديري وكيف كان ~~هذا الخلاف لا دخل له بمقامنا إذ لا اشكال عندهم في أصل صحة الشرط وانما ~~جهة الاشكال عدم كون العتق في ملك وهذا لا دخل له بمنافاة مقتضى العقد قوله ~~وهذا لو تم (الخ) أقول يشير إلى أنه غير تمام في نفسه ولعله لان الشرط إذا ~~كان منافيا لمقتضى العقد بحيث يلزم التنافي بين مقتضاهما لا يمكن ان يسوغه ~~بناء العتق على التغليب مع أن مجرد هذا لا يصير دليلا نعم لو كان دليل خاص ~~أمكن جعله حكمة للحكم وليس موجودا وانما حكم الفقهاء بالصحة بمقتضى القاعدة ~~هذا إذا كان المنافاة من جهة كون اللازم مقوما واما إذا لم نجعله كذلك (كما ~~هو كذلك صح) وانما كانت من جهة المخالفة للكتاب والسنة فينحصر وجه عدم ~~التمامية في الثاني وهو ما ذكرنا من أن مجرد ذلك لا يصير دليلا قوله فان ~~(المش) عدم الجواز أقول التحقيق هو الجواز لعدم كونه مخالفا للمقتضى ولا ~~للشرع ولا فرق بينه وبين اشتراط البيع أو العتق أو نحو ذلك مما اجمعوا على ~~جوازه ودعوى الفرق بان اشتراط البيع مؤكد للسلطنة بخلاف اشتراط عدمه كما ~~ترى ومخالفة المشهور لا بأس بها بعد معلومية كون نظرهم إلى كونه مخالفا ~~للمقتضى لا إلى دليل خاص لم نصل إليه والاجماع غير محقق لما عرفت من ~~استشكال العلامة في التذكرة بل عن الرياض الميل إلى الجواز ونقله عن بعض ~~وظاهر النافع أيضا ذلك حيث قال المروى الجواز وعن أيضا (ح) النافع ان ~~الجواز غير بعيد فالحق الجواز قوله ومنها ما ذكره في (س) أقول تحقيق الحال ~~في هذا الشرط على سبيل الاجمال ان يقال اما ان يكون الشرط في عقد البيع بان ~~اشتريا حيوانا أو غيره بالشركة واشترطا التفاوت في الربح والخسران واما ان ~~يكون في عقد التشريك كان كان له حيوان أو غيره فشرك فيه غيره مع الشرط ~~المذكور واما ان يكون في عقد ms1027 الشركة بان امتزجا ماليهما على هذا الشرط واما ~~ان يكون في عقد اخر كان باع ماله من زيد على أن يكون في عقد اخر كان باع ~~ماله من زيد إلى علي أن يكون مالهما المشترك بينهما بسبب الإرث أو غيره من ~~أسباب الشركة كذلك ثم قد يكون (الشرط عن الوجه المذكور في المتن وقد يكون) ~~باختصاص الربح بأحدهما والخسران بالاخر وقد يكون باختلافهما في الربح ~~والخسران على غير ما يقتضيه النسبة بين ماليهما ومورد كلام الفقهاء في ~~مسألة بيع الحيوان ما ذكره في المتن لكن عنوان الفقهاء انه لو قال اشتر ~~حيوانا بشركتي على كذا ومورد النص ما يظهر من المتن من كون الحيوان لأحدهما ~~فشرك الاخر على الشرط ففي صحيحة رفاعة سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل شارك اخر ~~في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كانت وضعنا فليس عليك شئ ~~فقال (ع) لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ومثله خبر أبي الربيع ~~عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال لا أرى بهذا بأسا إذا كانت الجارية ~~للقائل وكلمات الفقهاء في هذا المورد مختلفة فعن الشهيد في الدروس ما في ~~المتن من كون الحكم على طبق القواعد وعن الحلي البطلان حتى في مورد النص ~~وظاهر (المح) في (يع) الصحة في خصوص الحيوان حيث قال المروى الجواز الا انه ~~تعدى عن مورد الرواية الذي هو الجارية إلى مطلق الحيوان وعن التنقيح ~~الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير مورد النص ومقتضى القاعدة مع كون الحكم ~~على خلافها القصر على خصوص الجارية مع التخصيص بالتشريك لا في فرض المحال ~~الذي هو ما لو قال اشتر حيوانا بالشركة والحق ان يقال إن كان المراد من ~~الربح والخسران ما يتحقق بعد البيع أي بيع العين المشتركة مع كونها باقية ~~على الشركة إلى حين البيع فمقتضى القاعدة بطلان اشتراط خلاف ما يقتضيه ~~الاشتراك بين الشخصين من كون الربح والخسران بنسبة المالين سواء كان الشرط ~~في ضمن عقد ms1028 الشراء على وجه الشركة أو في عقد التشريك أو في عقد لازم اخر أو ~~في عقد الشركة وذلك لاستلزامه صيرورة عوض مال شخص لشخص اخر فإنه إذا كان ~~المبيع مشتركا بينهما بالنصف مثلا فمقتضى القاعدة كون نصف الثمن لهذا ونصفه ~~الاخر لذاك واشتراط التفاوت يقتضى ان يكون ثلثاه مثلا لو أحد وثلثه لاخر ~~وهذا لا يصح إذ لا معنى لدخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوض وذلك لان ~~الثمن مقابل نفس المبيع والترقي بحسب القيمة السوقية ليس مثل الزيادة ~~المنفصلة كالثمر للشجر أو الصوف للغنم نعم لو اشترط كون الربح له بعد ~~صيرورته للمالك على مقتضى الشركة جاز لأنه من قبيل شرط النتيجة وكذا لو كان ~~المراد صيرورة حصة أحدهما من العين أزيد مما كانت بمجرد حصول الترقي بمقدار ~~تفاوت الربح مثلا إذا كانت العين تسوى من الأول ستة عشر درهما لكل واحد ~~نصفها مقدار ثمانية درهم فترقت إلى ثلثين درهما وفرض انهما اشترطا كون سبع ~~الربح لأحدهما وللآخر ستة أسباع إذ (ح) يلزم ان يكون العين مشتركة حين حصول ~~الترقي بالثلث والثلثين إذا صاحب السبع درهمان ورأس ماله ثمانية يصير ~~المجموع عشرة وللآخر ستة أسباع اثنى عشر درهما ورأس ماله ثمانية يصير ~~المجموع عشرين فيكون له ثلثا العين وللأول ثلثها فلو قلنا بصحة اشتراط ~~النتيجة وهو كون بعض ماله للاخر وأغمضنا عن كونه شرطا مجهولا فلا بأس به ~~وكذا لو كان المراد كون أحدهما مالكا في ذمة الاخر مقدار رأس المال وكون ~~المجموع الموجود للاخر فيما إذا اشترطا كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر ~~ورأس المال وكذا إذا كان المراد كونه مالكا في هذا الموجود مقدار رأس المال ~~في الفرض المذكور بان يكون من قبيل الكلى في المعين وعلى هذا التقدير لا ~~يخرج عن الشركة بعد الشرط بخلافه على سابقه إذ بمجرد هذا الشرط يصير جميع ~~الموجود لأحدهما في الفرض السابق والشرط على أحد هذين الوجهين انما يصح في ~~غير عقد الشركة إذ لو اشترط ذلك في ابتدائها ms1029 لا يحصل هناك شركة نعم بعد ~~حصول الشركة بسبب من الأسباب ولو بعقد الشركة يصح الشرط المذكور إذا كان في ~~ضمن عقد من العقود أو قلنا يجوز الشرط البدوي فيصح مستقلا أيضا فان قلت إذا ~~فرضنا كون رأس المال PageV02P114 # يساوى نصف العين حين الشرط فإذا صار مالكا للكلى المعادل له يصير مالكا ~~للنصف فلا وجه لصيرورة ماله بعد ذلك أقل أو أكثر فان ربح ذلك النصف وخسرانه ~~يكون له وعليه فلا معنى لصيرورته بعد ذلك ثلثا أو ربعا أو أزيد قلت مالكيته ~~للنصف مثلا قد يكون بما هو نصف ولازمه ما ذكرت وقد يكون من حيث انطباق كلى ~~معادل كذا عليه ولازمه التفاوت بحسب التفاوت في القيمة فقد يكون على النصف ~~وقد يكون منطبقا على الثلث وقد يكون منطبقا على الثلثين وهكذا فتدبر هذا ~~واما إذا كان المراد من الربح والخسران النماء المتصل أو المنفصل بحيث لا ~~يتوقف استيفائه على بيع المال كان اشتركا في حيوان فصار ذا لبن أو صوف أو ~~شجر فصار مثمر أو نحو ذلك واشترط كون النماء لأحدهما فقط أو اشتراكهما فيه ~~بالاختلاف ونحو ذلك من انحاء الشرط فلا بأس به إذ هو كاشتراط كون نماء ماله ~~لشخص اخر بناء على صحة اشتراط النتيجة واما ما يقال من أن ذلك غير صحيح في ~~عقد الشركة لمنافاته مقتضاها ففيه منع كون مقتضى الشركة التساوي في النماء ~~مطلقا حتى مع الشرط فتدبر هذا ولو سلمنا كون مقتضاه شركتهما في الربح ~~والخسران فلا تم كون مقتضاه تساويهما فيهما فلو اشترطا زيادة لأحدهما صح ~~واما الوجه الذي ذكره الفقهاء الفساد اشتراط زيادة لأحدهما في عقد الشركة ~~من أن اكل هذه الزيادة اكل المال بالباطل إذا لم يكن في مقابلها عمل ممن ~~اشترطت له حيث إنه ليست بهبة ولا مشروطا في عقد تجارة حتى يصير جزء من أحد ~~العوضين لان عقد الشركة ليس من التجارة و على فرضها ليست لازمة فلا يلزم ~~الشرط فيها وهذا بخلاف ما إذا كان في مقابلها ms1030 عمل فان الشركة (ح) بالقراض ~~أشبه ففساده غنى عن البيان إذ لا يلزم كون الشرط جزء لاحد العوضين ولا كونه ~~في ضمن عقد التجارة ثم لا تم ان عقد الشركة من العقود الجايزة ومجرد جواز ~~مطالبة القسمة لا يستلزم ذلك وعلى فرضه لا (نم) ان الشرط في العقد الجائز ~~جائز كما سيأتي بيانه ثم إذا قلنا بعدم الصحة في غير صورة العمل فلازمه ذلك ~~في صورة العمل أيضا إذ هو لا يلحقه بالقراض ومجرد شباهته به لا يثمر ذلك ~~كما لا يخفى فالتحقيق صحته مع الاغماض عن الوجه الذي ذكرنا في الصورة التي ~~ذكرنا فتحصل من جميع ما ذكرنا أن اشتراط خلاف ما يقتضيه الشركة ان كان في ~~الربح والخسران اللذين لا يتحققان الا ببيع مال الشركة فهو باطل الا ان ~~يكون المراد كون الربح له بعد صيرورته لمالكه أو كون الخسران عليه بعد كونه ~~على مالك المال بان يرجع إلى اشتراط اعطاء ما يقابل الخسران ولو من عين ~~الثمن المشترك فإنه لا بأس به مع الاغماض عن كونه من الشرط المجهول وكذا ~~إذا اشترط كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للاخر بإرادة كون ذلك في ~~ذمته مع كون تمام الموجود له أو بإرادة كونه مالكا لما يساوى رأس المال من ~~العين ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا على نحو الكلى في المعين وان كان ~~في النماء الذي لا يتوقف على بيع المال أو الخسران بمعنى نقصان العين فلا ~~بأس به ويؤيد بعض ما ذكرنا ما ورد في باب الصلح من الأخبار الدالة على جواز ~~الصلح على كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للاخر وقد أفتى به ~~الفقهاء الا ان منهم من قيد ذلك بما بعد انتهاء الشركة وحين إرادة القسمة ~~ومنهم من أطلق فتدبر وراجع وتمام تحقيق كلى هذه الصور يقتضى بسطا اخر لسنا ~~بصدده والغرض الإشارة الاجمالية ليكون الناظر ملتفتا إلى الجهات حتى يراجع ~~محل المسألة قوله ومنها ما اشتهر (الخ) أقول التحقيق ان اشتراط الضمان في ms1031 ~~العارية والإجارة ليس مخالفا لمقتضى العقد إذ عقدهما لا يقتضى عدم الضمان ~~إذ ليس حقيقتهما الاستيمان بل غاية الأمر انه لا يقتضى الضمان فلا ينافيه ~~اشتراطه وذلك لامكان تحقق العارية بدون تسليط المستعير على العين بان يكون ~~المالك مصاحبا له مسلطا على ماله كما إذا اعاره حماره ليركب وكذا الإجارة ~~نعم في الغالب يستأمنه في العين و يسلطه عليها لكن هذا امر وراء حقيقة ~~العقدين وهذا بخلاف الوديعة فان حقيقتها تسليطه على العين على وجه ~~الاستنابة في الحفظ فتضمينه مناف لحقيقته هذا ولكن شرط الضمان في الإجارة ~~والعارية مخالف للشرع إذ يرجع إلى تضمين من ليس ضامنا إذ بعد عدم المقتضى ~~للضمان حيث إن المفروض ان يده على العين كيدا المالك يصير كما لو شرط ضمان ~~مال اخر في يد المالك ومن المعلوم مخالفته للكتاب والسنة إذ لا معنى لكون ~~تلف مال شخص من كيس اخر الا ان يراد منه تمليك ما يعادل قيمة المال من غير ~~إرادة الضمان بمعنى كون الخسارة عليه وكونه تالفا من كيسه والحاصل ان يدا ~~المستأجر والمستعير لما كانت بمنزلة يد المالك حيث إنه جعلهما أمينا له بعد ~~العقد وحين القبض فلا مقتضى للضمان كما لا مقتضى له بالنسبة إلى سائر ~~أمواله التي في يده وعلى هذا فلا بد من جعل ما ورد في العارية من جواز شرط ~~الضمان مخصصا للقاعدة أو كاشفا عن أن الحكم فيها قابل للتغيير وان عدم ~~الضمان فيها من حيث هو هو والا فاليد فيها مقتضيه للضمان مع الاشتراط وكيف ~~كان فقد ظهر مما ذكرنا أنه لا دخل لهذه المسألة بمقامنا من كون الشرط ~~مخالفا لمقتضي العقد فلا وجه لكلام المصنف ولا الأصحاب في هذا الباب فتدبر ~~قوله ومنها اشتراط عدم اخراج (الخ) أقول لا اشكال في هذه المسألة بحسب ~~الحكم فان الشرط المذكور صحيح إذ ليس مخالفا لشئ لأنه لم يشترط عدم السلطنة ~~وانما اشترط عدم الاخراج فهو كاشتراط ترك مع أنه لو اشترط عدم السلطنة أيضا ~~صحيح ما ms1032 لم يسند إلى الشرع إذ هذا لا ينافي كون الرجل قواما على المرأة ~~فإنه نظير اشتراط كون ماله الفلاني للغير حيث إنه لا ينافي قاعدة تسلطا ~~الناس على أموالهم بل مؤكد له هذا مع أن النص الخاص موجود وكذا لا اشكال ~~فيها بالنظر إلى كلمات العلماء إذ (المش) على الصحة ومجرد الخلاف لا يقتضى ~~الاشكال خصوصا مع كون المخالف نادر أو معللا بوجه عليل قوله ومرجع القولين ~~(الخ) أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا بطلان الشرط لأنه كاشتراط توريث ~~الأجنبي لا يقال المقتضى وهو العقد موجود غاية الأمر ان الانقطاع مانع ~~والقدر المسلم من مانعيته صورة عدم الشرط لأنا نقول أولا وجود المقتضى غير ~~معلوم فان المقتضى هو العقد الدائمي وثانيا غاية الأمر كونه كالوارث ~~PageV02P115 # الكافر أو القائل فكما لا يصح الشرط فيهما فكذا في المقام هذا مع الاغماض ~~عما دل من الاخبار على أن من حدود المتعة أن لا ترث نعم في بعض الأخبار ما ~~يظهر منه جواز الاشتراط لكنه مع معارضته بما هو نص في عدم الصحة يمكن كون ~~المراد منه الوصية باعطاء شئ يساوى حصة الزوجة الوارثة ثم إن هذه المسألة ~~لا ربط لها بمسألة مخالفة مقتضى العقد إذ غاية الأمر ان الانقطاع لا يقتضى ~~التوارث لا انه يقتضى العدم ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام من حدودها أن ~~لا ترث إذا الظاهر أن المراد رفع توهم كونها كالزوجة الدائمة فما نحن فيه ~~نظير اشتراط عدم التزويج والتسري فان التسلط عليهما ليس من مقتضيات عقد ~~النكاح حتى يكون اشتراط عدمها منافيا للمقتضى فهو كساير الشروط المخالفة ~~للكتاب والسنة التي لا ربط لها بمقتضى العقد مثلا إذا اشترط في عقد البيع ~~عدم التسلط على بيع ماله الفلاني لا يقال إنه مناف لمقتضى العقد بل هو ~~مخالف للشرع إذ البيع لا يقتضى السلطنة عليه ولا على عدمه وكذا في المقام ~~عند الانقطاع لا يقتضى التوارث فلا وجه لعده من المقام فتدبر قوله ثم قال ~~ودفع ذلك (الخ) أقول الانصاف ms1033 انه لا عسر فيه فإنه لا يعد من منافيات ~~المقتضى ولا من مخالفة الشرع قوله وكذا القول في خيار الحيوان أقول هذا ~~أيضا لا اشكال فيه إذ اشتراط السقوط راجع إلى الاسقاط الاختياري غاية الأمر ~~ان سببه نفس الشرط فهو كاشتراط كون ماله الفلاني لزيد فهو لا ينافي سلطنة ~~الناس على حقوقهم وأموالهم والحاصل ان الخيار لما كان من الحقوق القابلة ~~للاسقاط فلا بأس باشتراط عدمه الذي هو في معنى اسقاطه ودعوى أنه من اسقاط ~~ما لم يجب قد عرفت الجواب عنها سابقا من أنه اسقاط في محل الثبوت والوجوب ~~وهذا لا مانع منه عقلا والاجماع على عدم صحة الاسقاط قبل الوجوب ولو ~~باعتبار زمان الثبوت والوجوب انما هو فيما لم يتحقق المقتضى للثبوت أيضا ~~كما إذا اشترط سقوط الخيار في العقد الذي يوجده غدا أو انشاء اسقاطه كذلك ~~لا مثل المقام فتدبر قوله فان ذلك ينافي منع اشتراط (الخ) أقول لا تم بطلان ~~اشتراط عدم البيع والوطئ كما عرفت ومجرد فتوى (المش) بالمنع لا يوجب ~~الاشكال بعد تعليلهم بالمنافاة الذي نرى عدمه فتدبر قوله أقول وضوح ~~المنافاة إلى قوله وان كان الغير العرف (الخ) أقول هذا يؤيد صحة ما ذكرنا ~~من الاشكال على الوجه العقلي الذي ذكره سابقا حيث قلنا إنه لا يتم الا فيما ~~كان مقوما أو كالمقوم ولا يحتاج إلى التقرير إلى ولا يحتاج إلى التقرير ~~الذي ذكره من أنه لا بد اما ان يحكم بتساقطهما الخ) أقول أصالة ثبوت ذلك ~~(الخ) أقول يعنى أصالة عدم جعل الحكم على الوجه الاخر والا فمن المعلوم ان ~~مقتضى الأصل ليس ثبوته على الوجه الثاني ومع ذلك قد عرفت عدم صحة هذا الأصل ~~لأنه من الأصل المثبت فراجع تنبيه الأولى لمن جعل هذا العنوان مقابلا ~~لعنوان الشرط السابق بجعله شرطا اخر كالمصنف ان يقتصر على ما يكون منافيا ~~للمقتضى (العرفي الذي يستلزم التناقض ولا يذكر فيه ما يكون منافيا للمقتضى) ~~الشرعي الذي دليل بطلانه كونه مخالفا للكتاب والسنة إذ هو ms1034 مندرج في الشرط ~~السابق فان المخالف للكتاب والسنة أعم من أن يكون من مقتضيات العقد أولا ~~والمفروض ان دليل بطلانه أيضا ليس إلا كونه مخالفا إذ الدليل العقلي السابق ~~لا يجرى فيه فلا وجه لتعميم هذا العنوان مع كون السابق أيضا أعم لاستلزمه ~~التكرار حسبما صدر من المصنف فلا تغفل قوله أن لا يكون الشرط مجهولا أقول ~~التحقيق عدم بطلان الشرط المذكور وذلك لعدم الدليل على اعتبار العلم فيه ~~وان كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين الا إذا كانت الجهالة بحيث لا تؤول ~~إلى العلم أصلا كما إذا قال بعتك بشرط ان تعطيني شيئا أو تفعل إلى فعلا ~~والا فالجهالة التي لها واقع معين ولو كانت مثل ما إذا قال بشرط ان تفعل ما ~~يقوله زيد ليست مضرة والوجه في بطلان القسم الأول ان البيع معه يعد غرريا ~~فيشمله قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بخلاف الثاني إذ ~~هذا الخبر لا يشمله واما الخبر الآخر المروى عن العلامة من قوله (ع) نهى ~~النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر فليس معتبرا إذ هو مرسل غير منجبر واما ~~الاجماع على بطلان المعاملة الغررية فغير شامل للمقام إذ القدر المسلم منه ~~ما يكون كالبيع (مبنيا) على المغابنة كالإجارة والصلح في مقام البيع ونحو ~~ذلك فالاجماع على التعدي عن البيع انما هو في الجملة واما الدليل الدال على ~~اعتبار العلم في العوضين فهو أيضا غير صيد إذ هون اما الأخبار الخاصة ببعض ~~الموارد واما الاجماع والقدر المتيقن منه غير المقام والحاصل ان الشرط تابع ~~غير مقصود بالأصالة فالغرر والجهالة فيه لا يسرى إلى أصل البيع حتى يشمله ~~ما دل على (اعتبار المعلومية في العوضين ولا دليل على) اعتبارها في نفسه من ~~حيث هو هو قوله بناء على أن المنفى (الخ) أقول قد عرفت عدم تمامية المبنى ~~إذ لا دليل عليه الا مرسل العلامة والاجماع والأول غير منجبر والثاني القدر ~~المتيقن منه غير مثل الشرط قوله مقدارا من الغرر (الخ) ms1035 أقول هذا ممنوع نعم ~~يستلزم مقدارا من الغرر لكن لا يسرى إلى العوضين وعلى فرضه نمنع البطلان ~~بهذا القدر قوله ومن ذلك يظهر (الخ) أقول يعنى مما ذكرنا من استلزامه ~~مقدارا (الخ) يظهر عدم الفرق بين الشرط والجزء قوله الا إذا عد المشروط ~~(الخ) أقول هذا مناف لما ذكره من أنه يستلزم دائما مقدارا من الغرر مع أن ~~الشرط في الغالب يعد تابعا غير مقصود بل هو كذلك دائما وان كان بحسب قصدهما ~~مقصودا بالأصالة إذ المدار على الانشاء لا على بحسب الانشاء يلحقه حكم ~~التابع وإن لم يكن كذلك بحسب الغرض النفسي فما ذكره الشهيد من أن جعل الحمل ~~جزء كجعله شرطا في اغتفار الجهالة كما ترى والحق ما ذكره العلامة من الفرق ~~والاختلاف بحسب الاختلاف التغيير فتدبر قوله الا ان يكون مستلزما المحال ~~أقول من هذا الباب ما لو فرضنا ماله المعين لزيد على تقدير وجوب كنس المسجد ~~عليه كما إذا نذر ذلك وقلنا بصحة هذا النذر أو شرطه على نفسه في ضمن عقد ~~وفرض بيعه بعد ذلك لذلك المال من عمر و وشرط عمرو عليه كنس المسجد فان صحة ~~هذا الشرط تستلزم وجوب الكنس عليه ومعه يخرج ذلك المال عن ملكه إلى ملك زيد ~~ومعه يبطل البيع فلا يصح الشرط PageV02P116 # فهذا الشرط يستلزم عدم صحته فان قلت إن ملكية زيد فرع للوجوب الذي هو في ~~عرض الدخول في ملك عمرو فهو متأخر عن ملكية عمرو ولا تأثير لهذا الشرط في ~~الخروج إلى ملك زيد ان هو نظير ما إذا أخرجه عن ملكه قبل حصول المعلق عليه ~~فيبقى الوجوب بلا تأثير إذ لا مورد للدخول في ملك زيد بعد خروجه عن ملكه ~~قبل تحقق شرط ملكيته قلت نمنع تأخر ملكية زيد عن ملكية عمرو غاية الأمر ~~تأخره عن الوجوب الذي هو في عرض ملكية عمرو وهذا لا يوجب تأخره عنها إذ ما ~~في طول ما في عرض شئ لا يلزم ان يكون في طول ذلك الشئ أيضا مثلا ms1036 معلول أحد ~~معلولي علة ثالثة سابقة لا يكون الا متأخرا عن علته لا عن ما في عرض علته ~~من المعلوم الاخر إذ التأخر انما هو من حيث الرتبة والمفروض عدم العلية ~~بينه وبين ذلك المعلوم الاخر ففي المقام نقول ملكية زيد انما تكون متأخرا ~~طبعا عن الوجوب وهو في عرض ملكية عمرو ويلزم من ذلك أن تكون ملكية زيد في ~~طول ملكية عمرو حسبما عرفت حتى يجب تقدمها عليها فتدبر قوله الفرق ظاهر ~~(الخ) أقول محصل مرامه ان بيع الشئ على مالكه من حيث هو غير معقول بخلاف ~~بيعه على غير مالكه وان كان البيع غير مالك فإنه من حيث هو معقول فإذا ~~فرضنا توقف الملكية للمشترى على العمل بالشرط فمع قطع النظر عن صحة البيع ~~لا يعقل بيعه على المالك بخلاف بيعه على الأجنبي فيصح الشرط في الأول دون ~~الثاني لعدم توقف العمل بالشرط من حيث هو على صحة البيع الأول فيه حتى يلزم ~~الدور لكن لا يخفى ان تمامية هذا الفرق موقوفة على كون الشرط مجرد انشاء ~~البيع الصحيح من جميع الجهات الا جهة عدم كون البايع الثاني مالكا بحيث لو ~~فرض كونه مالكا كان البيع صحيحا إذ (ح) الفرق ظاهر حيث إن انشاء التمليك ~~على المالك الأول غير صحيح الا بعد صحة البيع الأول هذا واما لو كان الشرط ~~تمليك البايع أو الغير على وجه يحصل الملكية الفعلية فلا يتم الفرق إذ صحة ~~البيع الثاني بهذا الوجه تتوقف على صحة البيع الأول والا كان فضوليا وهو ~~غير مقصود بالشرط هذا ولكن مع ذلك لا يتم ما ذكره العلامة إذ هو فرع كون ~~العمل بالشرط معتبرا في صحة البيع مع أنه ليس كذلك بل هو شرط في لزومه فلا ~~دور فكان نظره قدس سره إلى الشرط الأصولي وقد عرفت سابقا ان الشرط في ضمن ~~العقود بمعنى الالزام والالتزام كيف لازم كونه أصوليا بطلان البيع بتخلف ~~الشرط مع أنه لا يقول به وأيضا هو مستلزم للتعليق نعم يمكن جعله ms1037 شرطا ~~أصوليا ولكن بجعله قيدا في اللزوم دون أصل البيع ومعه لا ينتح؟ مدعاه فما ~~ذكره لا يتم على تقدير الشرط الأصولي أيضا لا بجعله قيدا في أصل البيع وهو ~~باطل قوله الجواز ان يكون جاريا (الخ) أقول يعنى انه من حيث هو معقول ولذا ~~يمكن فيه التوكيل والفضولية لا انه يصح اشتراط البيع للغير بهذا الوجه إذ ~~هو غير مقصود قطعا قوله وقد تقدم تقرير (الخ) أقول يظهر من هذا ان تصنيف ~~المصنف المسألة النقد والنسيئة كان قبل هذه المسألة والا فهي في وضع الكتاب ~~متأخرة كما لا يخفى قوله بل عدم القصد إلى البيع أقول فيه ما لا يخفى فإنه ~~لا مانع من تعلق الغرض ببيعه ثم شرائه قوله النقض بما إذا اشترط (الخ) أقول ~~وأيضا يرد النقض بما إذا اشترط على المشترى فسخ العقد بعد مدة معينة فان ~~الفسخ لا يعقل الا بعد صحة البيع الأول مع أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته ~~قوله مع جريان الدور فيه أقول سيأتي في مسألة النقد والنسيئة نقل المصنف عن ~~العلامة الالتزام ببطلان الرهن على الثمن أيضا وان صرح في هذا الموضع بصحته ~~وسيأتي أيضا توجيه من المصنف لعدم ورود هذا النقض وسنبين أيضا ما عندنا ~~هناك انشاء الله قوله الشرط الثامن (الخ) أقول تحقيق الحال ان يقال إن ~~الكلام في مقامين أحدهما هل الشرط الابتدائي واجب العمل أولا الثاني ان ~~الشرط في ضمن العقد هل يعتبر ان يكون مذكورا في متنه ولو بالاجمال أولا اما ~~المقام الأول فقد أشرنا سابقا إلى أن مقتضى القاعدة وجوب الوفاء به وذلك ~~لصدق الشرط عليه فإنه لغة بمعنى الالزام والالتزام بل مطلق الجعل حسبما مر ~~سابقا من ظهور كلام بعض اللغويين فيه كالصراح ويقتضيه الاستعمالات كقوله ~~(ع) شرط الله قبل شرطكم وقوله (ع) الشرط في الحيوان كذا إلى غير ذلك مما مر ~~بل يدل عليه خبر عبد الله بن سنان الوارد في مسألة التسري والتزويج من أبى ~~عبد الله عليه السلام في ms1038 رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ~~قال (ع) ذلك ليس بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن من اشترط شرطا ~~سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه إذ ظاهره ان الالتزام البدوي وان ~~شرط في صورة السؤال لولا كونه مخالفا لكتاب الله يجب العمل به وذلك لأن ~~المفروض في السؤال قول الرجل لامرأته التي كانت تحته سابقا كذا الا في ~~العقد عليها حتى يكون شرطا في ضمن العقد واما ما عن (الق) من تخصيصه بما ~~كان في عقد البيع ونحوه فلا يكون حجة بعد ما مر خصوصا مع احتمال كونه إشارة ~~إلى مقولة المعنى وكيف كان فالظاهر كون لفظ الشرط حقيقة في الأعم وإذا كان ~~كذلك فيشمله قوله المؤمنون ونحو مما دل على وجوب الوفاء بالشرط وأيضا يشمله ~~عموم ما دل على وجوب الوفاء بالوعد إذ يصدق عليه الوعد حقيقة ولا يضر كونه ~~انشاء للالتزام بخلاف الوعد فإنه اخبار وذلك لمنع اختصاصه بالاخبار ودعوى ~~أن الوفاء بالوعد غير واجب عندهم ولا يمكن الاستدلال بالاخبار المشار إليها ~~مدفوعة أولا بمنع عدم الوجوب فان ظاهرها الوجوب وقد نقل عن جماعة الفتوى به ~~وعلى فرض التسليم نقول خرج صورة الاخبار وبقي الشرط البدوي فان قلت إن ~~الحكم بوجوب الوفاء في الشرط البدوي خلاف الاجماع قلت نمنع ذلك فان صلى ~~الله عليه وآله العوائد حكم بوجوب الوفاء به ونقل عن بعضهم اطلاق القول ~~بوجوب الوفاء على وجه يشمل الشرط البدوي وعن الشيخ في النهاية وجوب الوفاء ~~بالشرط بعد النكاح عملا بما ورد من الاخبار في ذلك ويمكن ان يقال إن نظر ~~(المش) المعتبرين لكونه مذكورا في متن العقد إلى أن الذكر السابق أو اللاحق ~~لا يكفى في كونه شرطا في ضمن العقد بحيث يلحقه حكمه لا إلى أنه ليس واجب ~~العمل في حد نفسه ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لدعوى القطع في كلام المصنف ~~على عدم PageV02P117 # وجوب الوفاء به واما المقام الثاني فنقول اما ms1039 ان يكون شرط سابق على العقد ~~متعلق به ثم يوجد العقد مبنيا عليه ولكن لا يذكر في متنه بل يكون مجبر ~~قصدهما واما ان يكون مقاولة سابقة من دون انشاء الالتزام ويوجد العقد مبنيا ~~عليه واما أن لا يكون هناك ذكر له سابقا لا بنحو الانشاء ولا بالمقاولة ~~ولكن يكون من قصدهما البناء عليه مع اطلاع كل منهما على ما في ضمير الاخر ~~وعلى الأولين اما ان يكون البناء من قصدهما فعلا والتفاتهما أو يكون موجودا ~~في حالهما مع الغفلة الفعلية بحيث لو التفتا كان نظرهما إليه والحق كفاية ~~ما عدا صورة الغفلة الفعلية وبعبارة أخرى في صورة تواطئهما وبنائهما على ~~الشرط سواء كان مع الالتزام السابق أو مع المقاولة السابقة أو من جهة ~~المعهودية الخارجية كما في اشتراط الصحة في العوضين حيث إن المبيع المطلق ~~ينصرف إلى التباني على الصحة وإن لم تذكر في العقد والوجه فيه صدق الشرط ~~على هذا المقدار من التواطؤ والتباني فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله ~~المؤمنون وأيضا هو قيد معنوي للعقد فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود حيث إنه ~~يكون جزء من العقد ويجب الوفاء به مع خصوصيته كما أشار إليه المصنف وأيضا ~~في خصوص صورة الشرط السابق والبناء عليه حين العقد يمكن دعوى عموم قوله (ع) ~~المؤمنون لان الخارج منه بناء على عدم وجوب العمل بالشراء الابتدائي ما إذا ~~لم بين العقد عليه والا فيجب الوفاء به لعدم الدليل على الخروج وهذا هو ~~الذي أشار إليه المصنف بقوله قدس سره مع أن الخارج (الخ) والفرق بينه وبين ~~ما ذكرنا أولا ان في الوجه الأول كان النظر إلى صدق الشرط على مجرد التباني ~~مع قطع النظر عن الاشتراط السابق فيشمله العموم وفي هذا الوجه يكون النظر ~~إلى صدق الشرط على ما انشائه قبل العقد فيجب الوفاء به إذا لحقه التباني ~~عليه ولكن هذا مبنى على تسليم اطلاق الشرط على الشروط الابتدائية وانها ~~خارجة عن العموم بسبب الاجماع والا فلو نوقش في أصل الصدق ms1040 كما اختاره ~~المصنف في السابق وان رجع عنه في أول بحث الشروط فلا يتم كما لا يخفى هذا ~~واما مع الغفلة الفعلية وانشاء العقد مطلقا فلا يصدق الشرط حتى يشمله ~~العموم وكونه مركوزا في ذهن المتعاقدين بحيث لو التفتا إليه اعتبراه في ~~العقد لا يكفى والانشاء السابق غير كاف وان قلنا بوجوب الوفاء به إذ مجرد ~~ذلك لا يوجب ربط العقد به بحيث يكون تخلفه موجبا للخيار أو فساده موجبا ~~للافساد بناء على القول به وهذا واضح نعم بناء على الوجه الثالث المذكور ~~يمكن ان يقال إن مقتضى عموم المؤمنون وجوب الوفاء به إذا كان متعلقا بالعقد ~~وإن لم يلتفتا إليه فعلا بدعوى أن الخارج منه صورة عدم التباني الركوزي ~~أيضا فتدبر هذا وغاية ما يمكن ان يقال وجها لعدم الصحة الا مع الذكر في ~~العقد أمور أحدها الاجماع المحكى في كلام المصنف عن الرياض المعتضد بما ~~أشار إليه من التتبع في كلماتهم في باب النكاح والبيع الثاني ما أشار إليه ~~المصنف أخيرا من أن الشرط من أركان العقد المشروط بل هو كالجزء من أحد ~~العوضين فيجب ذكره في العقد كاجزاء العوضين وان سلمنا اطلاق الشرط عليه ~~وصدقه بمجرد التباني القلبي الثالث ما يظهر ما يظهر منه في موضع اخر من أن ~~الشرط بمعنى الالزام والالتزام فيحتاج إلى انشاء هذا المعنى ولا يكفى في ~~تحقق الانشاء مجرد التباني عليه فما لم يذكر لا يصدق عليه الشرط وليس حاله ~~كحال سائر متعلقات العقد في أنه يمكن ان يقدر وينوى إذ هي لما كانت متعلقة ~~بالعقد أمكن حذفها من اللفظ وكون اللفظ دالا عليها بضميمة القرينة الحالية ~~أو المقالية بخلافه فإنه يحتاج إلى انشاء مستقل في متن العقد وبالجملة ~~التقييد القصدي المعنوي لا يكفى في انشاء الالتزام الرابع الأخبار الدالة ~~على عدم الاعتبار بالشرط السابق على عقد النكاح وانه يهدم ما كان من الشروط ~~السابقة كخبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام ما كان من شرط قبل ~~النكاح هدمه النكاح ms1041 وما كان بعد النكاح فهو جائز وخبره الاخر قال أبو عبد ~~الله (ع) إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد ~~عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز ~~عليها من شرط قبل النكاح وخبره الاخر عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ~~عليه السلام يقول في الرجل تزوج المرأة متعة انها متوارثان إذا لم يشترطا ~~وانما الشرط بعد النكاح وخبرا بان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال ~~لأبي عبد الله عليه السلام فانى لأستحيي ان اذكر شرط الأيام قال (ع) هو أضر ~~عليك قلت وكيف قال لأنك إذ لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ~~وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة إلى غير ذلك ولا يضر ~~دلالتها على صحة الشرط بعد النكاح مع عدم القائل به إذا ولا نقول إن الشيخ ~~في النهاية قائل بها وثانيا انها محمولة على ما بعد الايجاب من النكاح كما ~~يمكن ان يستظهر من بعضها والجواب اما عن الاجماع فبعد عدم حجية المحكى منه ~~بان من المحتمل بل الظاهر أن مرادهم عدم الاعتبار بالشرط المتقدم وعدم ~~كفايته في تقييد العقد من حيث هو لا عدم كفاية التباني الموجود حال العقد ~~كيف وقد عللوا خيار العيب بأنه من جهة التباني على الصحة فكأنها مشروطة ~~ويؤيد ما ذكرنا انهم يذكرون ذلك في قبال الشرط المتأخر عن العقد مع أنه لا ~~ربط له بالتباني كما هو واضح فالغرض ان الشرط لا بد وأن يكون في ضمن العقد ~~فلا يكفى السابق منه وهذا لا ينافي كفاية التباني المقارن له واما عن ~~الثاني ويمنع كونه من الأركان وان كان بمنزلة الجزء له حد العوضين إذ ما هو ~~بمنزلة شئ غير نفس ذلك الشئ ولو سلمنا نمنع وجوب ذكر الأركان أيضا بل يكفى ~~قوله بعتك وقول الاخر اشتريت مع معلومية سائر المتعلقات فبعد صدق الشرط على ~~التباني يكفى الانشاء القلبي ولا يحتاج إلى ms1042 الذكر في اللفظ إذ لا دليل عليه ~~مع انا نقول إن العقد ينصرف إليه بعد الاطلاع على القرينة التي هي سبق ~~الذكر والبناء عليه واما عن الثالث فبان الانشاء كما يكون باللفظ كذا يكون ~~بالاخطار القلبي ودعوى أن التقييد بالشئ غير انشاء ذلك الشئ مدفوعة بأنه ~~عين انشائه كيف والا فاللفظ أيضا لا يكفى إذ المفروض انه يذكره على وجه ~~القيدية فإنه يقول بعتك هذا على أنه كذا فكما انه انشاء للالتزام باللفظ ~~PageV02P118 # فكذا إذا قصد ذلك ولم يذكره في اللفظ هذا مع أن الشرط لا يلزم ان يكون ~~التزاما في جميع المقامات بل قد يكون بنحو التقييد كما في اشتراط الأوصاف ~~للعين الشخصي فان الالتزام لا يعقل فيها فالشرط فيها راجع إلى الشرط ~~الأصولي غاية الأمر انه قيد في لزوم البيع لا في أصله حتى يستلزم التعليق ~~والبطلان بالتخلف كما سيأتي بيانه واما عن الرابع فبان الراد من تلك ~~الأخبار أيضا ما ذكرنا في كلام المجمعين من أن الشرط السابق من حيث هو غير ~~كاف ولا ينافي ذلك كفاية التباني الحاصل حال العقد بحيث يعد عرفا شرطا أو ~~التزاما في العقد نعم الرواية الأخيرة ظاهرة في عدم كفايته أيضا فان من ~~المعلوم ان تبانيهما انما كان على الاجل ومع ذلك حكم بعدم كفايته وصيرورة ~~العقد عند عدم ذكره دائميا ولكن يمكن ان يقال ذلك كان من قصد الرجل فقط لا ~~المرأة أيضا هذا مع أن هذه الرواية مخالفة للقاعدة فان علمنا بها نقتصر على ~~موردها وذلك لان مقتضى القاعدة عند عدم ذكر الاجل بطلان العقد لأن المفروض ~~ان قصدهما الانقطاع وانقلابه إلى الدائم ومع عدم قصده على خلاف بالقاعدة ~~بقي شئ وهو انه بناء على عدم الاعتبار بالشروط البدوية فاللازم ذكر الشرط ~~في العقد على وجه يرتبط به والا فلو التزم في عقد البيع بخياطة ثوب المشترى ~~مع عدم الارتباط بالبيع على وجه يكون جزء من المبيع ويكون تخلفه موجبا ~~للخيار لا يكون الا شرطا بدويا فالمراد من الشرط ms1043 البدوي ما لم يرتبط بالعقد ~~وان ذكر في ضمنه على وجه الاستقلال وهو واضح قوله لا يجب الوفاء به قطعا ~~أقول قد عرفت أنه لا وجه لدعوى القطع به مع أن مقتضى العموم وجوبه ولا ~~اجماع على خلافه قوله وان كان اثره مستمرا في نفس (الخ) أقول سواء كان ~~حاضرا في باله أو موجودا في خزانة خياله مع الغفلة الفعلية عنه قوله نظير ~~بقاء اثر الطلب (الخ) أقول ربما يظهر من هذه العبارة بل قد صرح به بعضهم ~~أيضا ان الوجه في وجوب الواجب بعد الطلب الذي هو انشاء الإرادة المعدوم بعد ~~تماميته انما هو بقاء اثره في النفس فهو الملاك لوجوب الامتثال والاتيان ~~بالمأمور به وهو وان كان حقا في الجملة الا ان التحقيق ان الملاك هو الطلب ~~الأولى وان فرض عدم بقاء الأثر في نفس الطالب كما إذا فرض غفلته عن الطلب ~~بالمرة بعد ما انشاء أولا وكما اذات؟؟ الأب الامر (بعد الامر) وقبل الاتيان ~~بما امر به قوله وان وعد (الخ) أقول عطف على قوله ان انشاء (الخ) قوله لكنه ~~تقييد لاطلاق كلماتهم أقول لا ينبغي التأمل في أن مرادهم صورة عدم الالتزام ~~القلبي ولذا نرى ان أحد المتعاملين يعلم أنه لو أراد الاخر ترك المعاملة ~~الثانية يكون ذلك له ولذا لا يحتاج الا من يطمئن به في ما وعد وقال قوله ~~وأيضا فقد حكى عن (المش) أقول قد عرفت أن هذا الحكم منهم على خلاف القاعدة ~~من جهة النص الخاص فلا يتعدى منه إلى غيره قوله نعم ربما ينسب إلى الخلاف ~~(الخ) أقول ظاهر كلام الشيخ انه يصح الشرط السابق بما هو مع قطع النظر عن ~~التباني عليه حال العقد وكذا ظاهر كلام القاضي في جواهره نعم ظاهر ما عن ~~(لف) التخصيص بصورة التباني حال العقد مع عدم ذكره لفظا فتدبر وراجع ما ~~هناك قوله لا الخياطة المطلقة أقول فيه منع فان الظاهر أن مراد المتوهم كون ~~التعليق راجعا إلى أصل الشرط بان يكون المراد من ms1044 قوله بعتك على أن تخيط ان ~~جاء زيدان التزامك بالخياطة انما هو على تقدير المجيئ لا ان يكون الالتزام ~~مطلقا وكان المجيئ قيدا في الخياطة و (ح) فيكون كقوله أنت وكيلي إذا جاء ~~رأس الشهر وكقوله بعتك ان جاء زيد ومقتضى القاعدة التي هي بطلان التعليق في ~~العقود البطلان و (ح) ينحصر وجه دفعه في أنه لا دليل على بطلان التعليق في ~~الشروط إذ الدليل عليه انما هو الاجماع المفقود في غير المبيع ونحوه من ~~العقود والحاصل ان التعليق ان كان راجعا إلى العمل بالشرط فليس تعليقا ~~مصطلحا ولا يكون مبطلا بلا اشكال وان كان راجعا إلى أصل الشرط فهو تعليق ~~مصطلح ولكن نقول لا دليل على بطلانه حتى في الشروط والظاهر أن مراد القائل ~~الثاني لا الأول فايراد المصنف عليه في غير محله والوجه ما ذكرنا تنبيه ~~وهنا شرط عاشر وهو أولى بالذكر من التاسع وهو أن لا يكون مكرها في الشرط ~~إذا فرض عدم اكراهه على أصل البيع بان يقول المكره له ان بعت فاشترط على ~~نفسك كذا فان هذا الشرط غير صحيح بمعنى انه موقوف على الإجازة بعد اندفاع ~~الاكراه ويمكن ان يتوهم شرط حادي عشر وهو أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرع ~~كما إذا اشترط شرطا في بيع أحد الربويين بمثله فإنه ليس مخالفا للشرع من ~~حيث هو كما إذا اشترط خياطة الثوب لكنه مستلزم للربوا الذي هو خلاف الشرع ~~فان قلت إن البطلان (ح) من جهة صيرورة البيع ربويا لا من حيث نفس الشرط قلت ~~نعم ولكن هو نظير الغرر في الشرط الذي يوجب كون البيع غرريا إذا قلنا بعدم ~~بطلان الشرط الغرري مع عدم السراية إلى البيع فهذا الشرط نظير الشرط السادس ~~والانصاف انه لا وجه لعده شرطا في الصحة إذ الربا انما يجيئ من جهة مجموع ~~العوض والشرط لا من قبل الشرط فقط حتى يصح عده شرطا الصحة الشرط فتدبر قوله ~~أو غيرهما أقول يظهر منه جواز اشتراط فعل على غير المتعاقدين وهو ms1045 كذلك إذ ~~لا مانع منه الا دعوى عدم كونه مقدورا ولا بأس به إذ المعتبر قدرة المشروط ~~عليه وهو الأجنبي وهو قادر نعم لا بد من قبوله لأنه أيضا طرف لهذه المعاملة ~~الخاصة فان قلت فعلى هذا لا ربط له بمن اشترط عليه من المتعاقدين قلت نمنع ~~ذلك ولا بأس بتعدد المشروط عليه مترتبا مثلا إذا اشترط البايع على المشترى ~~خياطة ثالث ثوبه فالمشترى مشروط عليه فعل ذلك الثالث وهو أيضا مشروط عليه ~~ومن هذا القبيل ما هو المتداول من اشتراط أحد المتعاقدين على الاخر ان يضمن ~~العوض أو دركه ثالث فقبل ذلك الثالث وذلك نظير ما إذا اشترط أحدهما على ~~الاخر اعطاء شئ لثالث فإنه مشروط له وذلك الثالث أيضا مشروط له فان قلت فما ~~معنى الالتزام بفعل الغير قلت هو نظير اشتراط الأوصاف PageV02P119 # وسيأتي تصوير الالتزام فيها قوله وعموم المؤمنون مختص (الخ) أقول فعلى ~~هذا لا دليل على صحة هذا الشرط إذ عموم أوفوا بالعقود أيضا لا يشمله لأنه ~~ظاهر في الحكم التكليفي فان قلت لعله يقول إنه يستفاد من الرواية حكمان ~~تكليفي ووضعي والتخصيص انما هو بالنسبة إلى الحكم الأول فقط قلت نمنع ذلك ~~بل المستفاد حكم تكليفي يستتبع وضيعا وقد صرح بهذا في قوله (تع) أوفوا في ~~أول بحث الخيارات وبالجملة فمقتضى ما ذكره بعد ما علم من مذهبه من عدم ~~استفادة حكمين في عرض واحد ما ذكرنا من عدم الدليل (ح) على الصحة الا ان ~~يقال إن الدليل عليها هو الاجماع لكن يبقى انه لا معنى لأصل الشرط في ~~الأوصاف لأنه بمعنى الالتزام ولا يعقل فيها ذلك إذ هي اما حاصلة أولا وعلى ~~التقديرين لا معنى لالتزامها وقد ذكر المصنف سابقا في مسألة اشتراط مقدورية ~~الشرط ان شرط الأوصاف راجع إلى التوصيف وظاهره انه ليس على حقيقة الشرطية ~~المصطلحة وعلى هذا فيشكل اشتراط فعل الأجنبي عن العقد إذ هو لا يرجع إلى ~~التوصيف ولا يعقل فيه الالتزام لأنه غير مقدور للمشروط عليه الذي هو طرف ms1046 ~~المعاملة مع أن ظاهر كلامه حسبما أشرنا انفا صحته والتحقيق ان يقال إن عموم ~~المؤمنون شامل لكلا المقامين اما بدعوى أن الالتزام بالوصف الحالي وبفعل ~~الغير وان كان لا يعقل حقيقة عقلية الا ان الالتزام العرفي يمكن تعقله ~~وتحققه فيهما فان يلزمهم يلتزمون بأمثال ذلك فيقولون على عهدتي ان يفعل ~~فلان كذا أو يكون المبيع متصفا بكذا فيما إذا كان واثقا بأنه متصف أو بان ~~الغير يفعل فاشتراط الوصف في قوة أن يقول انى ملتزم بان أعطيك المتصف ~~بالوصف الفلاني باعطاء هذا المبيع وكذا في فعل الغير واما بدعوى أن الشرط ~~في ضمن العقود ليس منحصرا في الالزام و الالتزام بل قد يكون بمعنى التقييد ~~لا بان يكون قيدا في أصل البيع حتى يستلزم التعليق المبطل وحتى يكون لازمه ~~البطلان عند التخلف لا الخيار بل بان يكون قيدا في الالتزام بالمعاملة ~~وبعبارة أخرى قيد في اللزوم و (ح) نقول إن الشرط لغة وعرفا بمعنى مطلق ~~الجعل كما يدل عليه موارد الاستعمالات حسبما ذكرنا سابقا ومعنى قوله صلى ~~الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم انهم عندما قرروه وجعلوه يعنى انهم ~~مأخوذون بمقتضى جعلهم وقرارهم فان التزموا بفعل شئ يجب عليهم ذلك الفعل وان ~~قيدوا جعلهم بقيد فلا بد لهم من الالتزام بعدم المقيد عند عدم القيد إذا ~~عرفت ذلك فنقول ان اشتراط الأوصاف راجع إلى تقييد البيع وكذا اشتراط فعل ~~الغير والقيد في الحقيقة راجع إلى لزوم البيع لا إلى صحته واشتراط فعل على ~~نفسه راجع إلى الالتزام به وعموم المؤمنون يدل على وجوب العمل بمقتضى الشرط ~~المختلف بحسب المقامين ومن هذا البيان يمكن دعوى شمول أوفوا أيضا كما لا ~~يخفى هكذا ينبغي ان يحقق المقام قوله اشتراط تحصيلهما (الخ) أقول يعنى بحيث ~~يرجع شرط الغاية إلى شرط السبب بحيث يكون هو المشروط ومثله ما إذا كان ~~المراد مجرد حصول الغاية من حيث هي في زمان كذا فإنه مقدور بالواسطة بايجاد ~~أسبابها لا بحيث يرجع الشرط إلى شرطية ايجاد الأسباب بل ms1047 نظير الامر ~~بالمسببات على القول بعدم رجوعه إلى الامر بأسبابها كما هو التحقيق ويمكن ~~حمل كلام المصنف على هذا الأول ويمكن حمله على الأعم أيضا و (ح) فقوله ~~فيرجع إلى الثاني معناه انه في حكمه لا انه هو قوله المخالفة للكتاب (الخ) ~~أقول قد مر منه سابقا تبعا لصاحب الجواهر ان هذا الشرط من افراد غير ~~المقدور فيمكن الحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا ولكن قد ذكرنا هناك ان ذلك ~~انما يصح إذا كان المراد الزوجية الشرعية أو الطلاق الشرعي فإنهما (ح) غير ~~مقدورين من حيث إن امر الشرع ليس بيده لكن المتداول في الخارج في هذه ~~الشروط عدم اعتبار الاستناد إلى الشرع مثلا إذا اشترط كون امرأته مطلقه ~~فمعناه كونها كذلك بحسب جعله والتزامه من غير نظر إلى امضاء الشارع وعدمه ~~ومن المعلوم ان هذا المعنى امر مقدور وعدم امضاء الشارع أو امضائه لا دخل ~~له في ذلك فهو نظير ما إذا باع خمرا فإنه لا يقال إنه بيع غير مقدور إذ لا ~~يمكن شرحا تمليك الخمر فان البايع لا يقصد الا مجرد التمليك من غير نظر إلى ~~حكم الشارع فكذا في المقام الشارط ينشأ بشرطه الالتزام بكون المرأة مطلقة ~~أو العبد معتقا ونحو ذلك على ما هو المتداول بين العامة من الحلف بالطلاق ~~والعتاق والحاصل انه لا ينبغي عد هذا من غير المقدور كما لا يخفى قوله كما ~~أنه لو دل الدليل (الخ) أقول الدليل اما الاجماع على صحة الشرط في هذه ~~الصور واما معلومية عدم اعتبار صيغة خاصة في حصولها فيكفي مثل الشرط في ~~تحققها هذا ولا يخفى ان هذا القسم أيضا قسمان إذ قد يكون مثل الوكالة ~~والوصاية مما يمكن فيه قصد العنوان الذي يتحقق بالعقد بمعنى انه يشترط نفس ~~الوكالة أو الوصاية كما يمكن فيهما قصد ايجاد النيابة من غير نظر إلى عنوان ~~الوكالة أو الوصاية وقد يكون مثل حمل الدابة حيث إنه يقصد بالشرط الملكية ~~بلا عنوان من العناوين والا فلو قصد عنوان المبيعية ms1048 يكون باطلا ولو قصد ~~عنوان الهبة فهو محل اشكال وداخل في القسم الثالث وبالجملة ما يصح فيه ~~الشرط بلا اشكال قد يكون داخلا تحت أحد عناوين العقود غاية الأمر ان يكون ~~انشائه بالشرط من حيث عدم اعتبار صيغة خاصة فيه وقد لا يكون كذلك كحمل ~~الدابة وثمرة الشجر ونحوهما قوله كالوكالة أقول إذا شرط الوكالة أو الوصاية ~~فهل يجرى عليهما ما يجرى على العقدي من جواز الغرل والبطلان بالموت في خصوص ~~الأولى أولا الذي يقتضيه القاعدة ان يقال اما ان يكون المشروط نفس ~~العنوانين أو يكون أثرهما من النيابة من غير نظر إلى العنوان فعلى الأول ~~مقتضى القاعدة جواز العزل والبطلان بالموت وعلى الثاني لا بد من ملاحظة ان ~~الحكمين من خصوصيات العقد أو من لوازم النيابة فعلى الأول لا يجرى شئ منهما ~~وعلى الثاني يجرى كلاهما و (ح) فنقول ان النيابة لا تقتضي جواز العزل ~~لامكان كونها لازمة فنشك في الانعزال بالعزل والأصل عدمه واما البطلان ~~بالموت فهو من لوازم النيابة إذا النايب انما يجوز تصرفه لأنه بمنزلة ~~المنوب PageV02P120 # عنه فإذا خرج عن قابلية التصرف فلا يبقى نائبه على ما كان من نفوذ التصرف ~~واما الوصاية فهي ولاية لا نيابة صرفة ولذا تثبت بعد الموت بل ولا تبطل ~~بجنون الموصى واغمائه ومن ذلك يظهر عدم البطلان بالموت إذا كان المقصود من ~~الشرط ثبوت ولاية للنايب فان للمالك ان يسلط غيره على ماله بحيث يكون نافذ ~~التصرف ولا ينحصر في الوكالة هذا ولكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم ~~الأول أيضا وهو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة وذلك لأنها جائزة إذا ~~كانت عقدية من حيث إن عقد الوكالة من العقود الجائزة واما إذا كانت ثابتة ~~بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب اثرها إلى اخر الامر وذلك لأن ~~الظاهر أن مراد المتشارطين الوكالة المستمرة لا الحادثة في الجملة فلو عزله ~~قبل تمامية الامر يكون مخالفا للشرط وغير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون ~~المقصود مجرد حصول هذه الصفة من غير ms1049 نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز ~~العزل لأنه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرد حصول الوكالة انا ما حصل المقصود ~~منه لكن هذا الفرض نادر التحقق وإن شئت فقل ان اشتراط الوكالة في بيع داره ~~مثلا يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا ~~يتحقق الوفاء بالشرط ولذا ذكر الفقهاء في باب الرهن انه لو اشترط كون ~~المرتهن وكيلا في بيع العين المرهونة صح ولا يجوز عزله نعم تردد (المح) في ~~(يع) في جوازه وعدمه وعن الشهيد انه حكم بجوازه لكنه مبنى على مذهبه من عدم ~~وجوب الوفاء بالشرط وانما شانه قبل العقد اللازم جايز أو سيأتي انه خلاف ~~التحقيق واما تردد (المح) فيمكن ان يكون من جهة ان الشرط المذكور في ضمن ~~عقد الرهن الذي هو جايز من طرف المرتهن ووجوب الوفاء بالشرط انما هو إذا ~~كان في العقد اللازم من الطرفين لكن فيه لا يخفى ويمكن ان يكون وجهه ان ~~الوكالة من شأنها جواز الغرل وهو غير مناف للشرط إذ الشرط انما كان مجرد ~~حصول الوكالة وقد حصلت وفيه اما عرفت من أن المقصود الوكالة المستمرة لا في ~~الجملة واما البطلان بالموت فلا خلاف فيه بينهم في ذلك الباب فتحصل ان ~~التحقيق عدم الانعزال بالعزل مطلقا الا إذا كان المقصود الوكالة في الجملة ~~والبطلان بالموت وشبهه مطلقا الا إذا كان الشرط ثبوت السلطنة على التصرف ~~والولاية لا النيابة فتدبر قوله غير تابع لاحد العوضين أقول وكذا إذا شرط ~~التابع الغير المتعاقدين من أجنبي وهو واضح قوله أو كون العبد الفلاني حرا ~~أقول الفرق بنيه وبين اشتراط الانعتاق الذي حكم بعدم صحته بلا اشكال ان في ~~هذا الفرض يقصد مجرد الحرية دون عنوان الانعتاق فإنه يحتاج إلى صيغة خاصة ~~بخلاف مطلق التحرير فإنه يمكن ان يقال يكفى فيه كل ما دل عليه حتى مثل ~~الشرط هذا ولكن يمكن ان يقال إن التحرير ليس امرا وراء الاعتاق بمعنى انه ~~ليس أعم منه فلو قصد عنوان التحرير ms1050 فكما لو قصد عنوان الاعتاق فلا يتم ~~الفرق فتدبر قوله ومن أن الوفاء لا يختص (الخ) أقول هو كذلك بلا اشكال فان ~~قلت فلم لا يقول به في شرط الوصف فإنه وإن لم يمكن الوفاء به من حيث هو ~~لكنه قابل له باعتبار الأثر فيكون معنى وجوب الوفاء به الحكم بعدم اللزوم ~~عند عدمه وبتحققه مع ثبوته قلت المراد من الأثر اثر المشروط ومن المعلوم ان ~~الملكية المشروطة أو الصدقة أو نحوهما مما له اثار يتعلق بها وجوب الوفاء ~~بخلاف الوصف المشروط فإنه من حيث هو ليس له اثر والذي أشرت إليه من اللزوم ~~وعدمه انما هو من اثار نفس الشرط لا المشروط فصح ما ذكر من عدم قابلية ~~الوجوب الوفاء أصلا ولو باعتبار الآثار وهذا واضح فان قلت إذا فرضنا الشك ~~في الاحتياج إلى سبب خاص فلا يصح التمسك بعموم المؤمنون لان من المعلوم ~~خروج ما كان كذلك في الواقع فيرجع الشك إلى الشك في كون المورد من مصاديق ~~المخصص وعدمه وقد بين في الأصول عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة ~~المصداقية قلت نمنع كون الشبهة مصداقية إذ الخارج ليس عنوان ماله سبب خاص ~~حتى يكون الشك في مصداق المخصص بل الخارج خصوصيات الموارد التي دل الدليل ~~على احتياجها إلى سبب خاص وهذا العنوان انما ينتزعه العقل وإن شئت فقل ان ~~قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون مبين لعدم الحاجة إلى السبب الخاص إذ ~~مفاده وجوب ترتيب الأثر بمجرد الشرط نعم يرجع الشك إلى الشك في كون الشرط ~~مخالفا للكتاب والسنة أولا إذ قد عرفت أن وجه بطلان الشرط فيما يحتاج إلى ~~سبب خاص كونه مخالفا لهما وقد مر من المصنف انه لو شك في هذه الجهة يتمسك ~~بالعموم وان كانت الشبهة مصداقية لأصالة عدم المخالفة المعنى الذي ذكره على ~~البيان المتقدم فراجع ولكنك عرفت عدم تمامية على مختارنا فيشكل علينا ~~التمسك بالعموم في المقام من هذه الجهة لكن لنا ان نقول كما ذكرنا سابقا ان ~~المراد بالمخالفة مخالفة ms1051 ما كان في الكتاب والسنة من العموم والاطلاق ~~والأصول الجارية مع قطع النظر عن دليل الشرط وفي المقام المفروض عدم وجود ~~اطلاق وعموم في الكتاب والسنة دال على الحاجة إلى السبب الخاص والأصل عدم ~~وجود مثل هذا الحكم لكن مجرد هذا لا يكفى في ترتب الأثر إذ الأصل عدمه أيضا ~~الا ان العموم ينفع في ذلك والحاصل ان مقتضى الأصل وان كان عدم ترتب الأثر ~~وعدم الصحة الا ان ذلك من جهة عدم الدليل وعموم المؤمنون دليل ولا يضر ~~تقييده بعدم المخالفة إذ ليس المراد عدم المخالفة للاحكام الواقعية بل عدم ~~المخالفة لما كان موجودا في الكتاب من جهة العموم أو الاطلاق والمفروض ~~عدمهما في المقام قوله مع وجود افراد اتفق (الخ) أقول يعنى إذا رأينا تحقق ~~الملكية بمجرد الشرط في بعض الموارد نستكشف انها غير محتاجة إلى سبب خاص ~~إذا كان كذلك فيصح الشرط في جميع مواردها لكن هذا انما ينفع في الملكية ~~واما اشتراط الحرية والصدقة أو نحوهما فلا يكفى فيه ذلك لعدم معلومية واحد ~~من مواردها مع أن أصل الاستكشاف بمجرد ذلك محل اشكال لا للفرق بين التوابع ~~وغيرها بل من جهة ان الدليل خاص بذلك المورد وهو الاجماع وبعبارة أخرى يمكن ~~ان يكون ذلك للدليل الخاص لا لكونه بمقتضى القاعدة هذا ويمكن ان يقال إن ~~شرط الملكية انما يصح PageV02P121 # في كل مورد يكون المتعلق مما يمكن ضمه إلى المبيع كحمل الدابة أو دابته ~~الأخرى أو نحو ذلك إذا اشترط لخصوص أحد المتعاقدين لا إذا اشترط لثالث ولا ~~فيما إذا اشترط كونه صدقة أو كون العبد حرا أو نحو ذلك إذ لا يمكن كون ما ~~جعل ملكا لثالث أو صدقة أو نحو ذلك جزء للمبيع والوجه في الفرق ان الملكية ~~(ح) كأنها حاصلة بالبيع لا بلا سبب بخلاف القسم الثاني فإنه لو حكم بصحته ~~كان بلا سبب لعدم كونه جزء في المبيع في اللب حتى يكون بسبب البيع فان قلت ~~الذي هو جزء للمبيع في اللب حتى ms1052 يكون بسبب البيع نفس الشرط لا المشروط و ~~(ح) لا يتفاوت الحال بين ان يكون ملكية شئ لاحد المتعاقدين أو لغيرهما أو ~~غير الملكية كاشتراط كون المال الفلاني صدقة إذ على التقادير المنضم إلى ~~المبيع الاشتراط المذكور قلت لا نعلم ذلك بل الشرط الالتزام في البيع كنفس ~~البيع فيكون جزء للعقد لا للمبيع ويكون المشروط بمنزلة المبيع فإذا ضم إليه ~~ما يقبل تعلق البيع به بالنسبة إلى المشترى كان كالجزء من المبيع فيصدق انه ~~صار ملكا بسبب البيع في عالم اللب بخلاف مالا يكون كذلك والحاصل انه إذا ~~شرط ملكية المشترى فكأنه قال ملكتك هذا المال وهذا بكذا فيكون التزاما ~~بيعيا والتزاما شرطيا يكون في قوة البيع فيكون كما لو ورد البيع على ~~المجموع واما ما إذا كان الشرط مما لا يمكن تعلق البيع به فليس كذلك فإذا ~~قلنا بصحته يلزم كونه متحققا بلا سبب إذ ليس في اللب جزء للمبيع ليصد عليه ~~انه ملكه بالبيع فتدبر هذا والتحقيق ما عرفت من أن عموم المؤمنون كاف في ~~السببية ويدل على اعتبار سبب اخر خرج ما خرج وبقي الباقي قوله مدفوعة بعدم ~~صلاحية (الخ) أقول هو كذلك في نظرنا لكن يمكن ان يقال إن التوابع خرجت ~~بالاجماع بخلاف غيرها ثم قد عرفت أن الفرق بين الموارد بالوجه الذي ذكرناه ~~أولى من ذلك وان كان خلاف التحقيق أيضا حسبما عرفت انفا قوله مع أنه يظهر ~~من بعضهم (الخ) أقول مجرد وجود القائل بعدم الفرق لا يجدى في بطلان الفرق ~~الا ان يكون الغرض مجرد التأييد من جهة وجود القائل بالتعميم ولكن لا طائل ~~فيه كثيرا كما لا يخفى قوله وكل مجهول (الخ) أقول هذا عبارة القواعد ولم ~~ينقل المصنف كلام (المح) الثاني يعنى انه ذكر في شرح هذه العبارة ما يظهر ~~منه ما ذكر قوله وكيف كان فالأقوى (الخ) أقول هو كذلك كما عرفت لكن يبقى شئ ~~وهو انه هل يجوز اشتراط ملكية شئ لاحد المتعاقدين أو غيرهما بعوض معين كان ~~يقول ms1053 بعتك هذا الكتاب بعشر دراهم بشرط ان يكون دابتك لي أو لزيد مثلا بعشرة ~~دنانير أولا وجهان مبنيان على أن كل تمليك عين بعوض بيع أولا بل هو أعم منه ~~فان قلنا بالأول بطل ذلك الشرط لان من المعلوم ان البيع يحتاج إلى صيغة ~~(خاصة) وان قلنا بالثاني وان التمليك بعوض انما يكون بيعا إذا كان بعنوانه ~~وقصده وإلا فلا بل هو معاملة مستقلة فمقتضى ما ذكرنا صحته ومن هذا يظهر حال ~~ما إذا اشترط ملكية منفعة بعوض فان قلنا إنه إجارة وإن لم يقصد عنوانها إذ ~~حقيقتها ليست الا ذلك بطل الشرط والا صح ومن هذا يظهر حال ما أشرنا إليه ~~سابقا من الفرق بين عنوان الانعتاق والحرية فإنه يمكن منعه وان الانعتاق ~~ليس إلا الحرية المسبوقة بالرقية فلا يحتاج إلى قصد عنوانه وعلى هذا فيلزم ~~التناقض في كلام المصنف حيث جعل الانعتاق مما لا اشكال في حاجته إلى السبب ~~الخاص وجعل حرية العبد محل الاشكال والتحقيق ان تمليك العين بعوض ليس إلا ~~البيع ويكفى في صيرورته بيعا قصد هذا المعنى إذ هو قصد إلى البيع وإن لم ~~يكن ملتفتا إلى العنوان وكذا في الإجارة والاعتاق فتدبر قوله كما يصح نذر ~~(الخ) أقول يمكن ان يكون مراده ان صحة هذا النذر أيضا مثل الشرط في أنه ~~أقوى ويمكن ان يكون مراده ان صحة النذر مفروغ عنها وهذا هو الظاهر وعليه ~~فيرد عليه ان من استشكل في صحة الشرط المذكور استشكل في هذا النذر أيضا فان ~~صاحب الجواهر المستشكل في شرط النتيجة بدعوى أن الشرط ملزم لا مشرع استشكل ~~في النذر بعين هذه الدعوى فراجع كلامه في مسألة نذر الا ضحية في كتاب الصيد ~~والذبايح وفي كتاب العتق وفي كتاب الزكاة في مسألة انقطاع الحول بتعلق ~~النذر في أثنائه بعين النصاب نعم حكى في هذه المسألة عن (ك) اسناد الصحة ~~إلى قطع الأصحاب وكيف كان فلا يكون الصحة في النذر مفروغا عنها حتى يقاس ~~عليه مسألة الشرط بل هما واد ms1054 من واحد وعلى هذا فالأولى حمل عبارة المصنف ~~على المعنى الأول وان كان خلاف الظاهر فلا يكون غرضه التأييد للمقام بل ~~بيان حكم ذلك الباب وان الأقوى فيه أيضا الصحة فتدبر قوله وانما الخلاف ~~والاشكال (الخ) أقول الذي يقتضى عدم الاشكال في شروط النتيجة من عموم أوفوا ~~والمؤمنون ونحو ذلك جار بعينه في هذا القسم أيضا فلا ينبغي الاشكال فيه ~~أيضا إذ لو استشكل في دلالة الأدلة المذكورة بدعوى أن عموم أوفوا لا يجرى ~~الا في نفس العقد ولا يشمل الشرط والمؤمنون ونحوه لا يستفاد منه أزيد من ~~الرجحان يجرى الاشكال في شروط النتيجة أيضا وذلك لان مجرد حصول تلك الغاية ~~كالملكية ونحوها لا يستلزم البقاء لامكان كونها متزلزلة نعم مثل الحرية لا ~~يقبل التزلزل والا فالبقية قابلة له هذا مع أن اشتراط الفعل أيضا إذا كان ~~بمعنى التزامه وفرض صحته يكون موجبا لثبوت حق للشارط على المشروط عليه في ~~ايجاد ذلك الفعل وإذا كان مستحقا عليه الفعل فيجب عليه الاتيان به ولو مع ~~الاغماض عن دليل وجوب الوفاء بالشرط وبالجملة كما أن اشتراط الملكية إذا ~~كان صحيحا فلازمه وجوب ترتيب اثارها ولو أغمضنا عن دلالة المؤمنون على ~~الوجوب فكذا اشتراط التمليك أو الاعتاق أو الخياطة إذ لو فرض جواز الالتزام ~~بهذه الأمور بمعنى نفوذه فلازمه استحقاق المشروط له وسلطنته على المشروط ~~عليه في ايجادها الا ترى أنه لو التزم عملا بعقد الإجارة وقلنا بصحته يكفى ~~ذلك في وجوب الاتيان به ومن المعلوم عدم الفرق بين الالتزام به بعنوان ~~الإجارة أو بعنوان الشرط مع أن في بعض المقامات يحكم العرف بمجرد صحة الشرط ~~ان المشروط له مالك في ذمة المشروط عليه ذلك الفعل كما لو اشترط الخياطة ~~فإنها عمل قابل للملكية فيقال انها مالك لها في ذمته كما إذا كانت بعنوان ~~الإجارة أو الصلح واما الخلاف فهو أيضا موجود في القسم الأول أيضا على ما ~~PageV02P122 # سيأتي من النسبة إلى الشهيد في فتواه المطلقة وما يذكره المصنف من أن ~~الكلام في ms1055 اشتراط فعل سايغ لا مثل اشتراط الوكالة وانه لا يحسن عد التفصيل ~~المنسوب إلى الشهيد تفصيلا في محل الكلام مبنى على تخيل عدم امكان جريان ~~الخلاف في القسم الأول لأنه إذا حصلت الغاية كالملكية مثلا لفرض صحة الشرط ~~فلا معنى لعدم وجوب الوفاء بها وقد عرفت أنه يمكن ان يقال إنه يحصل الملك ~~المتزلزل بدعوى أن عموم المؤمنون لا يقتضى أزيد من الاستحباب والحاصل ان ~~تخصيص الخلاف والاشكال بالقسم الثاني كما ترى ولذا ترى ان الفقهاء يذكرون ~~الأقوال في كلى المسألة ولا يخصصون بالقسم الثاني فراجع مع أن الظاهر من ~~عبارة الدروس التي بعد ذلك في باب تأجيل القرض هو عدم لزوم الشرط في القسم ~~الأول أيضا فان شرط التأجيل من شروط النتيجة فتدبر نعم لو جعل الشرط ~~بالنسبة إلى الأفعال من باب الشرط الأصولي بمعنى العدم عند العدم الذي يرجع ~~إلى التعليق كما هو ظاهر كلام الشهيد في بيان السر في التفصيل لا بحيث يرجع ~~إلى تعليق أصل العقد حتى يكون باطلا بل بما أشرنا إليه سابقا من ارجاعه إلى ~~لزوم العقد كان للفرق بين القسمين وجه حيث إن شرط النتيجة لا يعقل ان يكون ~~بمعنى التقييد والتعليق إذ لو فرض كونه تعليقا لا يكون انشاء للملكية مثلا ~~فإذا قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تكون دابتك لي وأراد أن البيع أو لزومه ~~انما يكون على هذا الفرض فلا يكون هذا انشاء للملكية للدابة فلا بد ان يكون ~~بمعنى الالتزام و (ح) يكون واجب الوفاء بمقتضى القاعدة بعد فرض الصحة بخلاف ~~شرط الفعل إذا كان بمعنى التقييد فان شانه ليس إلا قلب العقد اللازم جائزا ~~ولو قلنا بدلالة المؤمنون على وجوب الوفاء لان الوفاء به (ح) ليس الالتزام ~~عدم اللزوم عند عدم الفعل إذ هو راجع في الحقيقة بناء على ما قلنا من رجوع ~~التعليق إلى اللزوم لا إلى أصل البيع إلى اشتراط الخيار ومما بينا ظهر أن ~~عمدة المطلب اثبات كون الشرط بمعنى الالتزام لا بمعنى التقييد بدعوى ms1056 أن ما ~~بيد أهل العرف هو ذلك والا فدلالته على لزوم الشرط ووجوب الوفاء به مما لا ~~اشكال فيه إذ حمله على مطلق الرجحان بعيد ولو فرض يكفينا عموم أوفوا ~~بالعقود وغيره من اخبار الشرط الدلالة على وجوب الوفاء به ولزومه حسبما ~~يشير إليه فتبين ان الذي يقتضيه التحقيق ان يفصل في المقام بين ما إذا كان ~~قصد المتشارطين الالتزام أو التقييد لما عرفت سابقا من امكان الثاني أيضا ~~بجعله راجعا إلى لزوم المعاملة وان عموم المؤمنون يدل على الأعم إذ الشرط ~~فيه بمعنى مطلق الجعل سواء كان من باب الالتزام أو التقييد فيجب الوفاء بكل ~~على حسبه ولازمه وجوب الاتيان بالفعل على تقدير الالتزام وعدم وجوبه على ~~تقدير إرادة التقييد والتعليق ولا يبعد دعوى أن ما بيد العرف أيضا كلا ~~الوجهين فقد يريدون الالتزام وقد يريدون التعليق فتدبر هكذا ينبغي تحقيق ~~المقام قوله الظاهر النبوي صلى الله عليه وآله أقول اما باستعمال الجملة ~~الخبرية في الانشاء فقوله صلى الله عليه وآله عند شروطهم يعنى ليكونوا كذلك ~~واما بتقدير قوله ليكونوا فيكون من مجاز الحذف واما باستعمالها في الاخبار ~~وجعله كناية عن الوجوب لا من باب المجاز فيكون المستعمل فيه الاخبار لكن ~~ينتقل منه إلى إرادة الانشاء وذلك كما في استعمال الامر وإرادة الاخبار ~~كقوله الطبيب للمريض اشرب الدواء فإنه أريد منه الطلب لكن لا حقيقة بل ~~لينتقل منه إلى أن شرب الدواء نافع ولا يصح استعمال الامر في الاخبار مجازا ~~كما يصح عكسه لعدم العلاقة المصححة في الأول دون الثاني فما يتداول بينهم ~~من أن الامر مستعمل في الاخبار ان أراد به من (ما) ذكرنا من الكناية ~~والارشاد بان يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي وهو الطلب لكن للعبور ~~إلى معنى اخر فهو حق وان أراد واما هو ظاهره من كونه من باب المجاز فهو غير ~~صحيح بل يمكن ان يقال إن استعمال الجملة الخبرية في الطلب أيضا لا يكون الا ~~على وجه الكناية ولا يصح على وجه المجاز ms1057 لكن الظاهر أنه لا مانع من جمله من ~~باب المجاز أيضا والفرق تحقق المؤانسة وعدمه ويمكن ان يقال إن قوله صلى ~~الله عليه وآله المؤمنون مستعمل في الاخبار وليس من باب الكناية أيضا ومع ~~ذلك يستفاد منه وجوب الوفاء فإنه يدل على أن من لا يكون عند شرطه لا يكون ~~مؤمنا إذ هو في قوة ان يقال المؤمنون هم الذين يكونون عند شروطهم فمن لا ~~يكون عاملا بشرط لا يكون مؤمنا ومن المعلوم وجوب الايمان فيجب العمل بالشرط ~~فتدبر واما حمله على إرادة الطلب الندبي دون الوجوبي فمما يأباه سياقه ~~مضافا إلى استشهاد الإمام (ع) في غير واحد من الاخبار لاثبات وجوب الوفاء ~~فراجع قوله من المشروط عليه لا الشارط أقول (لا يخفى ان الاستثناء اما هو ~~من المشروط عليه على الوجهين والفرق انه على أحدهما يكون المراد العصيان) ~~في أصل الاشتراط بان يكون مخالفا للكتاب والسنة وعلى الاخر العصيان في ~~الوفاء به والعمل عليه بمعنى ترك الوفاء والحاصل ان متعلق العصيان مقدر فان ~~أريد منه الا من عصى الله في الاشتراط لا دخل له بما نحن فيه وان أريد الا ~~من عصى الله في كونه عند شرطه بمعنى الوفاء به كان مؤيدا للمطلب ولعل مراد ~~المصنف من كونه استثناء من الشارط كونه استثناء من المشروط عليه من حيث إنه ~~شارط على نفسه لا من حيث إنه مشروط عليه لكنه تكلف والتحقيق ما ذكرنا ثم لا ~~يخفى انه لو كان المراد العصيان في الوفاء الأنسب ان يراد من القضية ~~الاخبار ليكون الاستثناء على حقيقته سواء جعل كناية عن الطلب أولا إذ لو ~~أريد منه الانشاء من باب المجاز يكون حاصل المعنى انه يجب ان يكون المؤمن ~~عند شرطه الا إذا كان عاصيا فإنه ليس يجب عليه (ح) وليس كذلك قطعا فلا بد ~~من جعل الاستثناء على هذا التقدير مجازا بخلاف ما لو أريد منه الاخبار فإنه ~~يمكن ابقائه على حقيقته فتدبر قوله هذا كله مضافا إلى عموم (الخ) أقول هذا ms1058 ~~انما يتم إذا كان المراد من الشرط الالتزام حسبما بينا والا فلو أريد منه ~~الشرط الأصولي لا ينفع كونه كالجزء كما لا يخفى فالعمدة هو اثبات ذلك كما ~~عرفت والا فجميع اخبار الشرط دالة على لزوجه ووجوب الوفاء به على حسب ما ~~شرط على اختلاف تعبيراتها فان في بعضها قوله عليه السلام فليتم للمرأة ~~شرطها وفي جملة منها يقي لها بذلك وهو ظاهر في الوجوب وفي بعضها يجوز عليه ~~ذلك أو يلزمه ذلك إلى غير ذلك فراجع قوله خلافا الظاهر الشهيد (الخ) أقول ~~وعن (س) ولو شرط تأجيله أي تأجيل القرض في عقد لازم قال الفاضل يلزم تبعا ~~لللازم ويشكل بان الشرط في اللازم يجعله جايزا PageV02P123 # فيكف ينعكس وعن الحواشي ان في ذلك اشكالا لأنه ان أريد بلزومه توقف العقد ~~المشروط عليه فمسلم لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ولا يقتضيه أيضا كما ~~هو ظاهر إذ العقود المشروط فيها شروط لا يقتضى لزومها بل فائدتها تسلط من ~~يتعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها وان أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه ~~بمعنى انه لا سبيل إلى الاخلال به لم يطرد الا ان يفرق بين اشتراط ما سيقع ~~وما هو واقع ويجعل التأجيل من قبيل الواقع فيتم بهذا أنت هي أقول العبارة ~~الأولى ظاهرة في أن الشرط مطلقا ولو كان من شروط النتيجة من شانه قلب ~~اللازم جايزا والعبارة الثانية ظاهرة في التفصيل فتدبر قوله وجعل السر فيه ~~أن اشتراط (الخ) أقول هذا الكلام كالصريح في ما احتملنا من كون شرائط ~~النتيجة بمعنى الالتزام وشرائط الأفعال بمعنى التعليق و (ح) يكون الفرق في ~~محله لكن التحقيق ما عرفت من أن شرط الفعل أيضا راجع إلى الالتزام في ~~الغالب وان كان قد يكون بمعنى التعليق و (ح) فلا بد من التفصيل كما عرفت ~~قوله فلا يقال إنه يجب فعله أولا يجب أقول نعم ولكن يمكن ان يكونه لازما لا ~~يجوز فسخه ويجب ترتيب الآثار عليه في المستقبل أو جايزا فيجوز فسخه كما ms1059 ~~عرفت فلو قلنا بان المستفاد من أدلة الشرط ليس الأرجح ان العمل به يكون ~~لازمه ذلك كما بينا فتدبر قوله معلق على التزامك (الخ) أقول لو كان الشرط ~~بمعنى التعليق يكون الالتزام بالمعاوضة معلقا على نفس العتق لا الالتزام به ~~وان أريد من الالتزام به ايجاده كما هو ظاهر قوله فإذا لم يلتزم بالاعتاق ~~(الخ) فلا بأس به الا ان ادراج لفظ الالتزام مما لا حاجة إليه ولا فائدة ~~فيه قوله مع أن المعروف بينهم (الخ) أقول بناء على كونه بمعنى التعليق يكون ~~نفس الاشتراط بمعنى التقييد بمنزلة الجزء من أحد العوضين فلا دلالة في ~~قولهم هذا على كون الشرط بمعنى الالتزام لا التعليق ودعوى عدم صلاحية ~~التقييد لكونه كالجزء كما ترى إذ البيع المقيد بقيد يختلف عوضه مع ما لا ~~قيد فيه خصوصا إذا كان مقيدا بمثل خياطة الثوب مما لا قيمة في العرف قوله ~~وان مقتضى القاعدة (الخ) أقول فيه منع فان وكذا إذا قال بشرط ان تعتق وهذا ~~قوله بعتك هذا العبد على أن تعتق ليس أبيا عن إرادة التقييد بان يكون في ~~قوة قوله بقيد ان تعتق وكذا إذا قال بشرط ان تعتق وهذا واضح جدا قوله وان ~~رجوعه إلى التعليق (الخ) أقول هذا انما يتم إذا كان المراد تعليق أصل البيع ~~واما إذا كان المراد تعليق لزومه كما هو كذلك في انظار العرف إذا قيدوا ~~غالبا فلا يتم بل هو نظير اشتراط الخيار بل هو راجع إليه في الحقيقة فان ~~قلت إن القيد في الكلام راجع إلى ما ذكر أولا وهو نفس انشاء البيع فلا وجه ~~لارجاعه إلى اللزوم الذي لم يذكر أصلا قلت نعم ولكن قوله بعتك لما كان في ~~قوة قوله ملكتك ملتزما بذلك ابدا صح ارجاع القيد إلى الالتزام المفهوم منه ~~وهذا امر مركوز في أذهانهم في مقام الاشتراط فإنهم لا يرجعون القيد إلى أصل ~~المعاملة بل إلى الالتزام بها المفهوم من العقد الا ترى أنه لو قال بعتك ~~هذا العبد بشرط ms1060 ان يكون كاتبا ليس المراد منه الا التقييد إذ قد عرفت أنه ~~لا معنى لإرادة الالتزام منه ومع ذلك لو تخلف لا يقولون إنه غير مبيع بل ~~يجوز وان اخذه من جهة البيع المذكورة فيكشف هذا عن أن مرادهم من قولهم بشرط ~~أو بقيد كذا ان الالتزام به وعدم الرجوع عنه مقيد بكذا فتدبر ومن ذلك ظهر ~~عدم تمامية الايراد الأخير أيضا وهو ان لازم التعليق ارتفاع العقد من رأس ~~لا انقلابه جايزا لان ذلك انما يتم إذا جعل قيد الأصل العقد لا للالتزام به ~~فالأولى في الايراد على ما ذكره الشهيد منع كون المراد من اشتراط الفعل ~~التعليق وان الذي بيد العرف من ذلك هو إرادة الالتزام وان كان قد يكون ~~بمعنى التعليق أيضا حسبما بينا ومعه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوفاء كما ~~عرفت بقي شئ و هو ان مقتضى ما ذكر من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب ~~ذلك وان كانت في العقود الجائزة نعم الاستدلال بعموم أوفوا بدعوى أن الشرط ~~بمنزلة الجزء من أحد العوضين لا يجرى ها هنا لأن المفروض عدم وجوب الوفاء ~~بالعقد والا فغيره من الأخبار المتقدمة كلها جارية في المقام نعم وجوب ~~الوفاء بها ما دام العقد باقيا فإذا فسخ لا يجب الوفاء الشرط لما سيجئ من ~~أنه تابع للعقد وهذا لا ينافي وجوب الوفاء بها في حد أنفسها فلو اشترط في ~~ضمن الوكالة خياطة ثوب أو عتق عبد وجب ذلك نعم يجوز له فسخ الوكالة ليرتفع ~~موضوع الوجوب ولا فرق في ذلك بين شرط الغاية والسبب ولا بين ما يكون من ~~متعلقات العقد ومقيداته كما إذا اشترط في الوكالة ان يبيع من زيد أو في ~~مكان كذا وهكذا ولا يكون كذلك كاشتراط العتق والخياطة والصدقة ونحوها فيما ~~بل القسم الأول مما لا اشكال فيه بالنسبة إلى مثل الوكالة والمضاربة ~~ونحوهما من العقود الإذنية فإنه في الحقيقة راجع إلى تخصيص الاذن وتقييد ~~المتعلق هذا ولكن يظهر من الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالشرط في ms1061 العقد الجائز ~~فإنهم ذكروا انه لو اشترط الاجل في عقد الشركة لا يلزم وعلله بعضهم بأنه من ~~جهة ان العقد جائز فلا يجب الشرط فيه وهو ظاهر كلام غير المعلل أيضا لأنه ~~لا وجه لعدم اللزوم غير ذلك ودعوى أنه من جهة كونه منافيا لمقتضى العقد كما ~~ترى مع أنه لو كان كذلك وجب بطلان الشرط المذكور إذ ما كان بفي عقد اخر ~~لازم أيضا والظاهر عدم التزامهم به وكذا ذكروا في باب المضاربة انه لو ~~اشترط الاجل لا يلزم الوفاء به وعلله بعضهم بما ذكر من كون العقد جائزا وهو ~~ظاهر غيره أيضا لما ذكرنا وأيضا ذكر جماعة كالشيخ والعلامة و (المح) الثاني ~~في الباب المذكور انه لو اشترط في العقد مضاربة مال اخر أو خدمة أو عملا ~~اخر صح ولا يلزم الوفاء به وصرح به صلى الله عليه وآله الجواهر أيضا وكذا ~~ذكروا في باب القرض انه لا يلزم اشتراط الاجل فيه معللين بما ذكر مع أنهم ~~صرحوا بلزومه إذا كان في عقد اخر لازم وهذا صريح في أن الوجه في عدم اللزوم ~~جواز العقد لا المنافاة للعقد ولا المخالفة للكتاب والسنة وكذا ذكر بعضهم ~~في وجه تردد (المح) في باب الرهن في جواز عزل الوكيل المشترط وكالته في عقد ~~الرهن بأنه من جهة ان الرهن وان كان لازما من طرف الراهن الا انه جايز من ~~طرف المرتهن وبالجملة يظهر PageV02P124 # من التتبع في كلماتهم ما ذكرنا من عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود ~~الجائزة بل يظهر من بعضهم كونه من المسلمات حيث يرسلونه إرسالها و ظاهرهم ~~عدم الفرق في ذلك بين شرط السبب والغاية إذا لا مثلة المذكورة كلها من قبيل ~~الأول الا المورد الأخير فإنه من شرط الفعل فان قلت لعل نظرهم في عدم وجوب ~~الوفاء إلى ما اعترفت به من جواز فسخ العقد ليرتفع موضوع الوجوب لا إلى ~~عدمه وان كان العقد باقيا قلت هذا وان كان محتملا في المورد الأخير الا انه ~~لا يتم في ms1062 غيره من الموارد المذكورة إذ مقتضى الشرط لزوم العقد فيها فمع ~~كونه مما يجب الوفاء به في حد نفسه يلزم كون العقد لازما إلى اخر الاجل نعم ~~في المورد الأخير يمكن ذلك حيث إن الشرط فيه غير مستلزم للزوم العقد مع أن ~~صاحب الجواهر صرح في ذلك المورد بان المراد من عدم وجوب الوفاء به عدمه في ~~حد نفسه لا بلحاظ فسخ العقد المستلزم لفوات موضوعه قال وهذا هو الظاهر من ~~كلام الشيخ والعلامة وكيف كان فلا وجه لما ذكروه الا ما ادعاه صاحب الجواهر ~~في بحث المضاربة في المورد الأخير الذي حكيناه من أن عموم المؤمنون انما ~~يقتضى صحة الشرط واما وجوب الوفاء به فهو من جهة تبعيته للعقد وكونه كالجزء ~~له فإذا كان جائزا فيكون هو أيضا كذلك قال ولعل هذا مراد الشيخ والفاضل في ~~(ير) لا ان المراد عدم لزوم الوفاء بالشرط باعتبار جواز العقد والا فالوفاء ~~به واجب حال عدم فسخ العقد إذ هو كما ترى لا دليل عليه بل المعلوم خلافه ~~ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لا يجب الوفاء به وإن لم ~~يفسخ العقد فان من استودع أو وكل أو استعار أو ضارب أي جاء بعقد من هذه ~~العقود لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك فالشرط أولى انتهى وأنت خبير بما فيه ~~إذ مقتضى عموم المؤمنون وسائر الأخبار وجوب الوفاء به بل وجوب الوفاء ~~بالشروط البدوية أيضا إذا قلنا بصدق الشرط عليها هذا مضافا إلى الأخبار ~~الواردة في وجوب الوفاء بالوعد هذا ولا يخفى ان لازم كلماتهم عدم وجوب ~~الوفاء بالشروط في ضمن البيع ونحوه أيضا في مدة الخيار مع أن الظاهر ~~كلماتهم عدم التزامهم به نعم الشروط المتعلقة بمتعلقات العقود الجائزة ~~الاذنية يجب عندهم الوفاء بها ولا يلزم من دليلهم أيضا خلاف ذلك ولكن هذا ~~أيضا ليس من جهة كونه راجعا إلى تخصيص الاذن وتقييد المتعلق ففي الحقيقة ~~هذه خارجة عن محل الكلام والاشكال ثم لا يخفى ان لازم ما ms1063 ذكرنا لزوم عقد ~~الوكالة إذا اشترط فيها عدم العزل ولازم ما ذكروه عدم لزومه من جهة ان ~~العقد من حيث هو جائز فيكون الشرط أيضا جائزا فلا يفيد اللزوم ودعوى أنه ~~إذا اشترط عدم العزل فلا يبقى مجال الجواز الفسخ حتى يكون العقد جائزا ~~ويتبعه الشرط مدفوعة بأنه إذا فرض كون لزوم الشرط موقوفا على لزوم العقد ~~فلا يلزم ذلك العقد بهذا الشرط والا لزم الدور هذا ومن الغريب ان صاحب ~~الجواهر ذكر في باب اشتراط تأجيل القرض انه لا يلزم مع أنه جعل القرض من ~~العقود اللازمة وتمسك في ذلك باطلاق ما دل على جواز الرجوع في القرض ورجحان ~~الانظار والامهال والترغيب في ذلك فإنها ظاهرة أو صريحة في الندب خصوصا مثل ~~قوله صلى الله عليه وآله من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد ~~من جبال رضوى وطور سيناء من حسنات وان ارفق به في طلبه تعدى به على الصراط ~~كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب وقوله صلى الله عليه وآله من اقرض ~~مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان له في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة ~~حتى يؤديه وغيرهما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء وانه ~~محسن لا سبيل عليه فان مقتضى اطلاقها جوازه حتى مع اشتراط الاجل قال بل قيل ~~إنه إذا لم يجب الوفاء بالأجل المدلول عليه بنفس العقد ضمنا مع أن الأصل ~~لزوم الوفاء به فعدم الوجوب إذا كان مدلولا عليه بالشرط أولى على أن ~~التعارض بين ما دل على لزوم الشرط وما دل على استحباب القرض وان لكل منهما ~~الرجوع متى شاء وإن لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجه ولا ريب ان ~~الترجيح للثاني ولو للشهرة العظيمة بل الاجماع المحكى الذي يشهد له التتبع ~~ثم ناقش في دلالة الأخبار المذكورة بمنع تعلق الاستحباب الا بايجاد السبب ~~وهو القرض وأجاب يمنع ذلك وانها ظاهرة في استحبابه استدامة أيضا هذا مع أنه ~~معترف ms1064 بصحة الشرط المذكور إذا كان في عقد لازم اخر كما هو المعروف بينهم ~~قلت أولا ان الاطلاقات المذكورة لا نظر فيها الا إلى بيان أصل الاستحباب ~~ولا تعرض لحال الاستدامة وعلى فرضه فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى حال الشرط ~~وثانيا ان أدلة الشروط حاكمة على أدلة الاحكام ولا يلحظ بينهما المعارضة ~~كما هو واضح وثالث لو تم ما ذكره لزم عدم صحته إذا كان في عقد لازم اخر مع ~~أنه اعترف وفاقا للمعروف بصحته وما ادعاه من أن الشهرة ها هنا ترجيح اخبار ~~الشرط بعكس السابق كما ترى ورابعا ان مقتضى اطلاق قوله (تع) إذا تداينتم ~~الظاهر في لزوم الاجل لزومه في القرض أيضا بل يدل عليه مضمر الحسين بن سعيد ~~عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال التعارض بعد ~~موت المستقرض منه أم لورثته من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال (ع) إذا ~~مات فقد حل مال التعارض فإنه ظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل الاجل بل ~~يمكن الاستدلال أيضا بالمروي عن ثواب الأعمال من اقرض قرضا وضرب له اجلا ~~ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم تأخر عن ذلك الاجل ~~مثل صدقة دينار وبالجملة مقتضى القاعدة لزوم الشرط المذكور ويؤيدها الأدلة ~~المذكورة أيضا و كان الأولى لصاحب الجواهر الذي مذهبه عدم لزوم الشرط في ~~ضمن العقد الجائز أن يقول في المقام ان عقد القرض وان كان لازما من حيث عدم ~~جواز فسخه ومطالبة عين المال المقترض إذا كانت موجودة الا انه لما كان يجوز ~~له المطالبة بالأداء كل وقت شاء كان كالعقود الجائزة فيلزمه حكمها من عدم ~~لزوم الشرط فيها بناء على ما ذهب إليه فان ملاك عدم اللزوم في العقد الجائز ~~موجود هنا أيضا بل هذا المعنى المذكور أيضا نوع من جواز العقد فتدبر قوله ~~في أنه لو قلنا بوجوب (الخ) أقول يتصور القول بعدم الاجبار مع القول بوجوب ~~الوفاء على وجهين أحدهما ان يدعى ms1065 الوجوب PageV02P125 # المستفاد من الأدلة هو الوجوب التعبدي التكليفي الصرف ولا يستفاد منها ~~الوجوب الوضعي بمعنى تعلق حق للشارط في ذمة المشروط عليه نظير الوجوب ~~الجائي من قبل النذر فإنه لو نذر ان يعطى زيدا درهما يجب عليه ذلك لكن لا ~~يصير زيد مالكا عليه شيئا بحيث يكون له المطالبة به ففي المقام أيضا يقال ~~وان وجب عليه بالشرط الا انه لا يصير مسلطا على المطالبة نعم يجوز له ~~المطالبة بل الاجبار من باب الأمر بالمعروف لكن هو وغيره سواء في ذلك ~~والحاصل ان النزاع في جواز الاجبار وعدمه بناء على تسليم الوجوب التكليفي ~~يرجع إلى أن هذا الوجوب هل هو تكليفي صرف أولا بل هو ناش من الوجوب الوضعي ~~الذي هو كون المشروط له مستحقا للشرط على المشروط عليه الثاني ان يقال ~~سلمنا ان الوجوب ليس تكليفا صرفا وان المشروط له ذو حق الا ان هذا الحق ليس ~~على حد سائر الحقوق بحيث يمكن مطالبته والاجبار عليه الا من باب الأمر ~~بالمعروف ويمكن ان يقال إن النذر أيضا من هذا القبيل وان المنذور له يصير ~~ذا حق الا انه ليس له المطالبة وبالجملة الحق قسمان قسم يجوز مطالبته وقسم ~~لا يجوز وان كان واجبا على من عليه أدائه وعلى الوجه فيرجع النزاع إلى كون ~~حق الشرط من أي القسمين ثم إن الأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من ~~المتن جواز الاجبار مطلقا وعدمه كذلك مطلقا والتفصيل بين ما كان حقا للبايع ~~فلا يجوز الاجبار وحقا لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمري؟ ولعل الوجه فيه أن ~~البايع يمكنه الفسخ استدراكا لحقه بخلاف غيره إذ لا طريق له الا الاجبار ~~ويمكن ان يستظهر من بعض عبارات العلامة قولا رابعا وهو الفرق بين ما يكون ~~من متعلقات المعاملة كالرهن والكفيل وتعجيل الثمن فيجوز الاجبار وبين ما ~~يكون أجنبيا عنها كاشتراط العتق واعطاء فقير كذا بل مثل خياطة الثوب ونحوها ~~أيضا فلا يجوز والوجه فيه أن القسم الأول يكون بمنزلة نفس العوضين في ms1066 جواز ~~الاجبار على تسليمه بخلاف الثاني (فت) قوله فان ظهور النبوي صلى الله عليه ~~وآله (الخ) أقول استفادة الفتوى والقول بمجرد هذا مشكل الا ترى ان الشهيد ~~أيضا يستدل بهذا العموم قطعا ومع ذلك لا يقول بوجوب الوفاء مع أنه يمكن ان ~~يكون ممن يجعل الشرط بمعنى التقييد لا الالتزام قوله بل الاستدلال به (الخ) ~~أقول هذا وجه اخر الاستفادة القول المزبور من مثل الشيخ وحاصل تقريبه انه ~~إذا كان الشيخ ومن تبعه ممن يقول بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فلا بد ان ~~يجعل الشرط بمعنى الالتزام لا التقييد و (ح) لا يصح له الاستدلال على صحة ~~الشرط بالعموم المذكور الا مع إرادة الوجوب إذا لاستحباب على هذا لا يدل ~~على الصحة لامكان كون الشرط الفاسد أيضا مستحب الوفاء وهذا بخلاف ما إذا ~~كان ممن يقول يكون الشرط الفاسد مفسدا فإنه لا يلزمه ان يجعل الشرط بمعنى ~~الالتزام بل يمكنه ان يجعله بمعنى التعليق والتقييد (ح) فلا يحتاج في ~~الاستدلال بالعموم إلى إرادة الوجوب منه بل يمكنه أن يقول المراد ان ~~المؤمنين مأخوذون بشروطهم والحاصل ان القائل بكون الشرط الفاسد غير مفسد لا ~~يمكنه الاستدلال لصحة الشروط الصحيحة بعموم المؤمنون الا مع إرادة الوجوب ~~منه إذ لو أريد منه الاستحباب لا يدل على الصحة لان الشرط الفاسد أيضا ~~مستحب الوفاء أو يمكن ان يكون كذلك واما القائل بكون الشرط الفاسد مفسدا ~~فلا يحتاج في الاستدلال بالعموم المذكور على صحة الشروط إلى إرادة الوجوب ~~منه إذ لعله ممن يقول إن الشرط بمعنى التعليق ومعه يمكن الاستدلال به ولو ~~مع عدم إرادة الوجوب منه ولما كان الشيخ من القائلين بعدم الافساد وقد ~~استدل بالعموم المذكور على صحة الشروط أو المفروض أنه قال الأقوى عدم ~~الاجبار فيكون ممن يقول ممن يقول بوجوب الوفاء وعدم الاجبار فان قلت القائل ~~بالافساد لا يلزم ان يجعل الشرط بمعنى التعليق لامكان ان يجعله بمعنى ~~الالتزام ويقول بافساد الفاسد منه من حيث إن الرضا الباطني مقيد بمالكية ~~الشرط ms1067 فمع عدم الصحة وعدم تملكه له لا يكون راضيا بالعقد فلا وجه لتخصيص ~~الاستفادة بالبناء على كون الشرط الفاسد غير مفسدا قلت نعم ولكن كما يحتمل ~~هذا يحتمل ان يجعله بمعنى التقييد والتعليق أيضا وإذا جاء الاحتمال فلا ~~يمكن الاستظهار المذكور وهذا بخلاف ما لو يقل بكونه مفسدا فإنه يتعين ان ~~يجعله بمعنى الالتزام ومعه يتم الاستظهار هذا ولكن استفادة المذهب من هذا ~~الوجه أيضا مشكل وذلك لاحتمال ان يجعل الشرط بمعنى التعليق ولا يقول بكون ~~الفاسد منه مفسدا من جهة ارجاع التعليق إلى الالتزام بالمعاملة لا إلى ~~أصلها حتى يستلزم انتفائها عند انتفاء القيد المعلق عليه و (ح) فلا يتوقف ~~الاستدلال على إرادة الوجوب وأيضا يمكن ان يجعل الشرط بمعنى الالتزام ~~ويستفيد الصحة مع إرادة الاستحباب أيضا لان استحباب الوفاء بالشرط بما هو ~~شرط دليل على صحته واما استحباب الوفاء بالفاسد فليس من حيث إنه (شرط بل من ~~حيث إنه) وعد فلا تم عدم المنافاة بين الاستحباب والفساد فتدبر هذا ويمكن ~~ان يقال في توجيه كلام المصنف بوجه آخر وهو ان يقال إن قلنا (ان الشرط ~~الفاسد غير مفسد فلا بد في الاستدلال بالعموم على الصحة من إرادة الوجوب إذ ~~مع) إرادة الاستحباب لا يدل على الصحة من إرادة الوجوب إلى إذ مع إرادة ~~الاستحباب لا يدل على الصحة إلى إذ الاستحباب لا ينافي الفساد فان الشرط ~~الفاسد في ضمن العقد المفروض بقائه على الصحة لا يخرج عن كونه وعدا فيستحب ~~الوفاء به من هذه الجهة وهذا بخلاف ما لو قلنا إن الشرط الفاسد مفسد فإنه ~~(ح) يوجب خروج الشرط عن موضوعه إذ هو مشروط بكونه في ضمن العقد ومع فساد ~~العقد شرط حتى يقال إنه مستحب الوفاء من باب انه وعد فمع إرادة الاستحباب ~~أيضا يمكن الاستدلال به على الصحة إذا لمفروض انه على هذا ينافي الاستحباب ~~للفساد والحاصل ان الشرط وان كان بمعنى الالتزام على التقديرين الا ان تحقق ~~موضوعه في الخارج موقوف على بقاء العقد وبعبارة ms1068 أخرى التزام على تقدير حصول ~~اثر العقد لا (مط) فمع فرض صحة العقد موضوعه متحقق فيمكن ان فاسدا مستحب ~~الوفاء فعلى هذا ان أريد الاستدلال على الصحة لا بد من إرادة الوجوب واما ~~مع فرض عدم صحة العقد فلا يبقى موضوعه حتى يكون مستحب الوفاء إذ المفروض ~~PageV02P126 # انه التزام مشروط بالبيع ومع بطلانه لا يبقى الالتزام الشرطي أيضا فشمول ~~العموم المذكور له ولو بإرادة الاستحباب لا يمكن الا إذا كان صحيحا فيمكن ~~مع فرض إرادة الاستحباب أيضا فصح على هذا ان استظهار المذهب المذكور من ~~الشيخ ومن تبعه انما هو من جهة قولهم بعدم كون الفاسد مفسدا هذا ولكن يرد ~~على هذا الوجه أيضا ما مر من استحباب العمل بالشرط بما هو شرط لا يمكن الا ~~إذا كان صحيحا والاستحباب من جهة كونه وعدا لا ربط له بذلك وأيضا نمنع عدم ~~تحقق موضع الشرط مع فرض فساد العقد إذ هو وان كان مشروطا بتحقق عقد اما من ~~جهة ان البدوي ليس بشرط حقيقة واما لأن المفروض ان التزامه انما هو على ~~تقدير البيع مثلا الا ان حكم الشارع على العقد بالفساد ولا يخرج موضوع ~~العقد عن العقدية ولا الشرط في ضمنه عن الشرطية فيمكن ان يكون مستحب الوفاء ~~وان كان فاسدا ومفسدا للعقد أيضا من باب انه وعد نعم لو قيل إن كونه وعدا ~~مشروط بترتب اثر العقد عليه شرعا تم ما ذكر من أن مع فرض الفساد يرتفع ~~الموضوع ولكن ليس كذلك إذ هو وعد مطلقا وإن لم يترتب عليه اثر من حيث كونه ~~شرطا ثم إن استحباب الوفاء بالشرط الفاسد من باب انه وعد أيضا يمكن منعه ~~وعلى فرضه لعل الشيخ غير قائل به بل يقول إذا كان الشرط فاسدا شرعا كان ~~لغوا بالمرة ثم إنه لو يتم على فرضه في كل شرط فاسد فان بعضها لا يمكن ان ~~يكون مستحب الوفاء كالشرائط المخالفة للكتاب والسنة بل هو فرض نادر إذ هو ~~مورده منحصر فيما كان متعلقا بفعل ms1069 مباح وكان مما لا يصح اشتراطه وهذا لا ~~مورد له الا مثل اشتراط ترك التزويج والتسري بناء على فساد الشرط فيهما ~~وبالجملة استظهار المذهب بهذا الوجه كالوجه السابق في غاية البعد هذا غاية ~~ما يتسير لي في فهم هذا المقام وبعد فان العبارة مجملة المراد كما لا يخفى ~~ولعل المتأمل في العبارة يلتفت إلى وجه اخر غير ما ذكرنا وان كان بعض ~~الايرادات المذكورة واردا على كل حال والعمدة فهم غرضه في وجه كون ~~الاستظهار المذكور منوطا بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا وأي دخل لهذا ~~بالاستظهار فتدبر قوله وهل يكون حقا لله (الخ) أقول التحقيق ان كونه حقا ~~للبايع على كل حال إذ على فرض ثبوت حقا لله أو للعبد أيضا لا يخرج عن كونه ~~حقا للبايع كيف وهو قد استحقه بالشرط ويتفرع عليه جواز اسقاطه على كل حال ~~كما سيأتي وسيأتي نقل الخلاف في كلام المصنف ثم الظاهر أن مع الامتناع يثبت ~~له الخيار على كل حال فما يظهر من كلام الصيمري من تخصيصه بما إذا قلنا ~~بكونه حقا للبايع كما ترى قوله لكن قد عرفت قوله أخيرا (الخ) أقول يعنى أنه ~~قال والأولى عندي الاجبار في شرط الرهن والكفيل (الخ) مع كون المذكورات حقا ~~للبايع ولازم هذا أن يقول بالاجبار في العتق أيضا وان قلنا إنه حق للبايع ~~هذا ولكن يمكن ان يكون نظر العلامة إلى ما احتملنا سابقا في كلامه من الفرق ~~بين ما كان من متعلقات العقد أو العوضين كالمذكورات وبين غيرها كالعتق كما ~~يمكن ان يستظهر هذا من عبارة التحرير المنقولة في أول المسألة فتدبر قوله ~~وما ذكره في جامع المقاصد (الخ) أقول يظهر من العبارة ان جامع المقاصد ذكر ~~أنه لو قلنا (الخ) مع أنه ليس فيه الا العبارة التي نقلها من قوله واعلم ~~(الخ) وهذه العبارة لا يظهر منها وحدة الخلاف كما لا يخفى فان الاستدلال ~~على الاجبار بعموم أوفوا والمؤمنون لا يدل الا على أن المختار عنده ان ~~المستفاد منهما الوجوب التكليفي ms1070 الناشئ عن الوضع الذي لازمه جواز الاجبار ~~واما ان كل من حكم بالوجوب يحكم بذلك فلا الا ترى ان المصنف أيضا يقول بعد ~~ذلك وكيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة من أن للمشروط له اجبار المشروط عليه ~~لعموم وجوب (الخ) وكذا الكلام بالنسبة إلى كلام المسالك فتدبر قوله وكيف ~~كان فالأقوى (الخ) أقول بل لا ينبغي التأمل فيه فان المستفاد من الأدلة ~~ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بل لا يبعد دعوى الاجماع على هذا المعنى ~~ولذا يصح له الاسقاط ولو كان حكما تكليفيا صرفا لم يقبل ذلك الا ترى أنه لا ~~يسقط وجوب الوفاء بالنذر عن ذمة الناذر إذا اسقط الفقير الذي نذر له حقه ~~نعم لو اخذ ورد جاز وإذا ثبت ان له حقا ماليا فمقتضى القاعدة جواز مطالبته ~~ولو بالاجبار بل لا فرق في ذلك بين الحق والملك بل لا يبعد ان يقال في بعض ~~الموارد انه يملك في ذمته عملا كما في الإجارة إذ لا فرق بين الالتزام ~~الإجاري بالعمل وبين الالتزام الشرطي فإذا اشترط عليه خياطة ثوب نقول إنه ~~يملك في ذمته الخياطة فيجوز الاجبار على أدائها ولا فرق فيما ذكرنا بين ~~أقسام الشروط وان كانت كالعتق مما يعود نفعه إلى الغير فإنه لا يخرج عن ~~كونه حقا للبايع الشارط نعم يبقى شئ وهو انه هل يجوز للعبد أو الحاكم ~~الشرعي المطالبة به كما للبايع وكذا إذا اشترط ان يعطى زيد الأجنبي عن ~~المعاملة درهما فهل يجوز لزيد المطالبة والاجبار التحقيق انه لا يجوز لعدم ~~كون بالنسبة إليه حقا ماليا وذلك لأنه ليس طرفا ومجرد عود النفع إليه لا ~~يقتضى ذلك ولذا لو أسقطه البايع يسقط كما سيئاتي بيانه (انشاء الله) نعم ~~يجوز الاجبار من باب الأمر بالمعروف ومما ذكرنا ظهر ما في كلام جماعة منهم ~~الصيمري في عبارته المذكورة ومنهم العلامة وسيأتي من المصنف التعرض له أنشأ ~~الله قوله فان الخيار انما شرع (الخ) أقول وأيضا الوجه المذكور على فرض ~~تماميته انما ينتج عدم ms1071 تعين الاجبار لا عدم جوازه تنبيه الظاهر أن من يقول ~~بعدم جواز الاجبار انما يقول به في شروط الأفعال لا في شروط النتيجة فان ~~وجوب الوفاء بها بمعنى ترتيب الآثار عليها نظير وجوب الوفاء بالعقود ~~الموجبة للتمليك أو نحوه وظاهر الكلمات المتقدمة أيضا الاختصاص لكن لا يخفى ~~انه يتصور فيها أيضا عدم جواز الاجبار بدعوى أن الشروط وان اقتضى ملكية ~~الشئ الفلاني الا انه إذا لم يقبضه المشروط عليه لا يجبر عليه وان كان يجب ~~عليه ذلك بل يتدارك ذلك يفسخ العقد بل يمكن القول بذلك في تسليم العوضين ~~أيضا وكونه مخالفا المقتضى القاعدة مشترك بين الجميع كما هو واضح قوله ولا ~~نعرف PageV02P127 # مستندا (الخ) أقول حاصل مرامه ان هذا الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه ~~على مورد الدليل وهو قاعدة الضرر وهي غير جارية الا في صورة متعدد الاجبار ~~وكذا إذا قلنا إن مدركه الاجماع إذ القدر المتيقن منه الصورة هذا ولكن يمكن ~~ان يقال إنه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاجماع والضرر وذلك اما بدعوى ~~أن الشرط بمعنى التعليق وهو راجع إلى اللزوم المستفاد من البيع مثلا لا إلى ~~أصله و (ح) فيكون مفاد قوله بشرط كذا وهذا في الحقيقة راجع إلى شرط الخيار ~~لكن هذا الوجه خلاف التحقيق إذ الشرائط في العقود غالبا أو دائما بمعنى ~~الالتزام في الالتزام واما بدعوى أن الشرط وان كان بمعنى الالتزام الا انه ~~ليس التزاما مستقلا بحيث لا يرتبط بالبيع بل البيع مقيد به لا بمعنى كونه ~~مقيدا بنفس الالتزام بحيث متى حصل كفى في حصول المقيد وإن لم يأت بما التزم ~~به بل بمعنى التقييد بالملتزم والتقييد المذكور أيضا ليس راجعا إلى أصل ~~البيع بل إلى لزومه فيكون حاصل قوله بعتك كذا بكذا بشرط كذا بعتك وألزمتك ~~بكذا وإن لم تفعل فلا التزم بالبيع ولازمه ثبوت الخيار فتبين انه قد يكون ~~الشرط تعليقا صرفا اما راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به وقد يكون ~~التزاما صرفا في ضمن ms1072 التزام بحيث يكون الالتزام الثاني مقيدا بنفس الالتزام ~~الأول وقد يكون التزاما في التزام يكون الثاني مقيدا بالأول بحيث يكون ~~الملتزم أيضا قيدا فنقول ان الظاهر هو القسم الثالث ولازمه ما ذكرنا فان ~~قلت التقييد بالالتزام مسلم واما بالملتزم فلا دليل عليه قلت الظاهر من ~~الشرط ذلك فان المقصود من الالتزام وقوع الملتزم فهو القيد في الحقيقة ولذا ~~يقولون إن الشرط بمنزلة الجزء لاحد العوضين وليس غرضهم ان نفس الاشتراط ~~كذلك وذلك لان الاشتراط بمنزلة نفس البيع والملتزم بمنزلة أحد العوضين ~~والسر فيه أن قوله بعتك وألزمتك بكذا في قوة الزمتك بهذا المجموع أعني ~~العوض والشرط فنفس الالتزام جزء للمعاملة والمعاهدة والملتزم للمعوض والعوض ~~ويؤيد ما ذكرنا من كون البيع مقيدا على الوجه الذي ذكرنا انا نرى ان العرف ~~مع قطع النظر عن الشرع يعملون بهذا الوجه بمعنى انهم يحكمون في صورة تخلف ~~الشرط بجواز الاخذ بالمعاملة والاغماض عن الشرط وبجواز فسخه وفي صورة ~~امتناع المشروط عليه مع امكانه في حقه يخيرون الشارط بين الاجبار والخيار ~~وهذا منهم ليس إلا لان المعاهدة المشروطة منحلة إلى ما ذكرنا ومما ذكرنا ~~يظهر حال تخلف الوصف وتبعض الصفقة بل الظاهر أن حكم تعذر التسليم لاحد ~~العوضين أيضا كذلك بمعنى ان التسليم عندهم من تتمات المعاوضة فكأنه شرط ~~فيها فيكون خيار تعذر التسليم أيضا بمقتضى القاعدة لا من باب الضرر ومقتضى ~~هذا انه لو امتنع من التسليم جاز للاخر الاجبار والفسخ مخيرا بينهما لا ~~تعيين الاجبار ومع عدمه الرجوع إلى الخيار والالتزام به لا مانع منه الا ان ~~يكون اجماع كما يظهر من كلام المصنف حيث يظهر منه إرسال كون الخيار بعد ~~الاجبار مرسل المسلمات نعم لو متعنا من كون التسليم من قبيل الشرط تعين ما ~~ذكره حيث إنه (ح) لا مدرك للخيار الا الاجماع وقاعدة الضرر مع امكان الخدشة ~~في قاعدة الضرر بان عدم التسليم (ح) لا ربط له بالمعاملة فيكون كما لو كان ~~عنده مال اخر للمشترى وامتنع من تسليمه فلا يكون ms1073 الضرر من جهة لزوم ~~المعاملة حتى يحكم برفعه فتدبر والانصاف ما ذكرنا من كونه من تتمات ~~المعاوضة فيكون بمنزلة الشرط ويكون الخيار فيه بمقتضى القاعدة هذا ويمكن ان ~~يوجه كون الخيار على القاعدة بوجه آخر وهو ان يقال انا وان سلمنا ان ~~المعاهدة غير منحلة إلى ما ذكر الا ان العرف من حيث هم عقلاء بنائهم على ~~عدم اللزوم مع تخلف الشرط بمعنى ان من احكامهم في طريقتهم مع قطع النظر عن ~~الشرع ان المشروط له مخير عند تخلف شرطه بين البقاء على العقد والاجبار إن ~~أمكن والفسخ والسر في هذا الحكم منهم ملاحظة كون اللزوم بدون الشرط ضررا ~~والشارع قرر المعاملات على ما بيدهم الا في بعض الموارد التي ليس المقام ~~منها وبعبارة أخرى ان البيع عندهم مبنى على اللزوم وهو الأصل فيه الا في ~~صورة تخلف الشرط فليس لازما عندهم فان قلت على طريقتهم انما يكون إذا لم ~~يصل منع كما اعترفت به وقد وصل في المقام إذ يكفى فيه ما دل على لزوم العقد ~~من قوله (تع) أوفوا بالعقود وغيره قلت أولا قد مر محله ان العمدة في دليل ~~اللزوم كون المعاملة مبنية عليه عند أهل العرف كما في البيع مع امضاء ~~الشارع لها كذلك والمفروض ان ذلك عندهم مشروط بعدم تخلف مثل الشرط ونحوه ~~وثانيا ان مقتضى أوفوا نحوه وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه من ~~الخصوصيات والمفروض فقد خصوصية الشرط فلا يشمله العموم المذكور وإن شئت فقل ~~انه منصرف عن هذه الصورة ومن هذا الوجه يمكن اثبات خيار تبعض الصفقة وتخلف ~~الوصف وتعذر التسليم أيضا والحاصل انا لو أغمضنا عن ما ذكرنا في الوجه ~~الأول من كون اخذ الشرط في المعاملة راجعا في التحليل إلى اشتراط الخيار ~~يمكننا اثباته بهذا الوجه وحاصله كونه من الأحكام التعبدية العرفية وان كان ~~السر في هذا التعبد منهم ملاحظة لزوم الضرر لولاه فلا يقال إن التعبد في ~~طريقة العقلاء غير معقول فان هذا المقدار من السر كاف في ms1074 تعبدهم بذلك وفي ~~كون الحكم عندهم كذلك فتدبر ويمكن ان يوجه الخيار بوجه آخر غير الوجهين ~~المذكورين وهو ان يقال إن المعاملة المشتملة على الشرط ليست الا معاملة ~~واحدة خاصة والا فليست معاملتين مستقلتين نظير ما إذا أوجب بيعا وهبته ~~بانشاء واحد بل من المعلوم ان الشرط في ضمن العقد مرتبط به وقيد فيه فان ~~غاية ما يمكن منعه كون الملتزم قيدا وما نفس الالتزام فلا اشكال في كونه ~~قيدا فلو قال بعتك العبد بشرط كونه كاتبا فكأنه قال بعتك الكاتب و كذا قوله ~~بعتك بشرط لي ثوبا في قوة قوله بعتك الكتاب المقرون بالتزام الخياطة وهكذا ~~وبالجملة الشرط وان كان التزاما في التزام متعلق كل منهما بشئ الا ان حاصل ~~الالتزامين التزام واحد بملتزم واحد والثاني وإن لم يكن قيدا في الأول بحيث ~~يوجب انتفائه الا ان انتفائه PageV02P128 # الا ان انتفائه يوجب انتفاء هذا الخاص كما لو قال بعتك الدار فإنه تمليك ~~وحداني بسيط المملوك وحداني مركب فهذا البيع الوحداني بيع لجميع اجزاء ~~الدار وفي قوة بيوع متعددة لكن ليس شئ منهما مقيدا بالاخر بل غاية الأمر ان ~~المورد شئ واحد خاص و (ح) فإذا تخلف أحد الاجزاء يصدق على الباقي انه مبيع ~~بهذا البيع كما أنه يصدق انتفاء هذا البيع الخاص بسبب انتفاء بعض اجزائه ~~وكذا في مقامنا إذا تخلف الشرط يصدق على ذات المقيد انه متعلق للبيع كما ~~يصدق انتفاء هذا الخاص بما هو خاص ولازم هذا امكان الاخذ بذلك البعض أو ~~بذلك المقيد ولا يقال إنه غير متعلق للمعاملة لأن المفروض تعلقها به في ضمن ~~الكل وامكان عدم الاخذ به الصدق عدم تحقق مانعا هذا عليه وبعبارة أخرى ~~امضاء المعاهدة بالنسبة إلى ما بقي لا يحتاج إلى انشاء جديد لأن المفروض ~~عدم كون كل جزء قيدا في بيع الاخر وفسخه أيضا ليس منافيا للالتزام ~~والمعاهدة المتحققة بينهما لأن المفروض انتفاء ذلك الخاص بما هو هو فان ~~انتفائه يصدق بانتفاء بعض اجزائه وبالجملة إذا رضى بالعقد لا ms1075 يقال إنه اكل ~~المال لا بالتجارة بل بالباطل وإذا فسخ لا يقال إنه لم (يف) بما عهد فان ~~عموم أوفوا انما يدل على لزوم الوفاء بالمعاهدة على ما وقعت من الخصوصيات ~~فان قلت الفرق ظاهر فان الانشاء فعلى هذا إذا باع شيئا ووهب اخر فبطل ~~أحدهما لا يجب الوفاء بالاخر لعين ما ذكرت قلت الفرق ظاهر فان الانشاء ~~فيهما وان كان واحدا الا تمليكان بايجاب واحد بخلاف ما نحن فيه فإنه تمليك ~~واحد فان قلت لازم هذا البيان كون المشروط عليه أيضا مخيرا الصدق عدم تحقق ~~ما عاهد عليه وكذا في تبعض الصفقة على المشترى يلزم كون البايع أيضا مخيرا ~~قلت أولا لا مانع من الالتزام به وثانيا الفرق ظاهر كما لا يخفى فان قلت ~~لازم ما ذكرت جواز الاخذ بالشرط فقط إذا فرض كونه في ضمن معاملة باطلة كما ~~إذا باع خمرا بشرط ان يخيط ثوبه فإنه على ما ذكرت نظير بيع مصراعي الباب ~~الذي تبين كون أحدهما مالا للغير ونظير بيع الخل والخمر قلت البيع ليس ~~تابعا للشرط لكنه تابع له وهذا بخلاف مثال النظير فان شيئا من الجزئين ليس ~~تابعا للاخر وإن شئت فقل ان بطلان البيع يوجب عدم انتقال شئ من الثمن إلى ~~البايع والشرط وإن لم يكن مقابلا بعوض الا انه ليس مجانا أيضا ويلزم من ~~صحته مع بطلان البيع كونه مجانا وهو خلاف ما تعاهدا عليه فتحصل انه يمكن ~~توجيه الخيار في المقام المسمى عندهم بخيار الاشتراط وخيار تخلف الشرط بأحد ~~الوجوه الثلاثة ومعها يكون في عرض الاجبار إن أمكن ويمكن ان ينزل على كل ~~واحد منها ما هو المعمول به عند أهل العرف كما لا يخفى والفرق بين كل من ~~الأول والثالث مع الثاني واضح واما حاصل الفرق بينهما فهو ان في الأول ~~نلتزم بان الالتزام الشرطي قيد في لزوم البيع بمعنى ان لزومه مقيد بتحقق ~~الملتزم وفي الثالث نقول وإن لم يكن قيدا الا ان الانشاء واحد والمنشأ امر ~~واحد خاص لا ms1076 على وجه القيدية بل على وجه الموردية ولازمه جواز رفع اليد عن ~~العقد عند التخلف لصدق عدم تحقق المعاهدة وجواز الاخذ به بالنسبة إلى أصل ~~المبيع لصدق ورود البيع عليه ولو في ضمن الخصوصية فلا يحتاج إلى انشاء جديد ~~وعلى أحد هذين الوجهين ينزل ما يقال إن الرضا الباطني مقيد وبانتفائه ينتفى ~~المعاملة يعنى بما هي معاملة خاصة فلا يرد عليه ما أورده صلى الله عليه ~~وآله العوائد من أنه إذا لم يكن مدلولا باللفظ لا اعتبار به إذ (ح) يرجع ~~إلى الغرض النفس وتخلفه لا يوجب الخيار وجه عدم الورود انا ندعى التقييد ~~كما في الوجه الأول أو كون المورد والمحل امرا خاصا كما في الوجه الثالث ~~فليس راجعا إلى الغرض الغير المدلول عليه في الكلام فتدبر هذا ويؤيد ما ~~ذكرنا من كون الخيار في عرض الاجبار خبر أبي الجارود الذي يمكن ان يعد ~~دليلا على أصل المطلب وضعفه منجبر بالشهرة بل الاجماع في الجملة عن أبي ~~جعفر (ع) ان تعب رجلا على شرط فان أتاك بمالك والا فالبيع لك لأن الظاهر من ~~قوله (ع) مالك مالك من الشرط ومن قوله (ع) والا فالبيع لك كون امره بيدك ~~فتدبر هذا وإذا ثبت كون هذا الخيار على القاعدة فنقول به في جميع موارد ~~التخلف وفي جميع العقود نعم في باب النكاح لا يعمل بهذه الكلية ولهذا اقتصر ~~الفقهاء في الحكم بالخيار فيه على تخلف بعض الشروط كما إذا اشترط كون الزوج ~~حرا فبان عبدا أو كون الزوجة حرة فبانت أمة أو كونها بنت مهيرة فبانت بنت ~~أمة ونحو ذلك مما ذكروه ولم يتعدوا إلى سائر الشروط كما إذا اشترط عليه أو ~~عليها فعلا سائغا فتخلف ونحو ذلك والسر فيه أن النكاح لا يجرى فيه خيار ~~الشرط وهذا بمنزلته خصوصا على البيان الذي ذكرنا فان قلت فعلى هذا مقتضى ~~القاعدة بطلان الشرط على الوجه الأول لأنه في الحقيقة راجع إلى اشتراط ~~الخيار والمفروض عدم صحته من هذه الجهة مع أنهم لا ms1077 يحكمون ببطلان الشرط بل ~~يقولون بوجوب الوفاء به غاية الأمر عدم كون تخلفه موجبا للخيار قلت هذا ~~انما يلزم إذا كان الخيار مفادا أوليا للشرط وليس كذلك بل مفاده الأولى ~~الالتزام بالفعل المشروط به وعدم صحته من حيث ما ينحل إليه من الخيار لا ~~يقتضى عدم صحته أصلا كما لا يخفى فتدبر قوله (فت) أقول يمكن ان يكون إشارة ~~إلى بطلان أصل التوجيه فان كونه بمنزلة التقابل ممنوع إذ المفروض ان كلا ~~منهما بان على ابقاء العقد ولو فرض كون الفاسخ غير بان عليه فالمشروط عليه ~~كذلك كيف والا ليس بمنزلة التقابل بل هو هو مع أن كونه بمنزلة التقابل لا ~~يثمر بل المثمر نفسه والمفروض عدمه ويمكن ان يكون إشارة إلى بطلان الفرق ~~بين المقامين فان الانصاف انه لا فرق بين كونه مالكا لما عند الاخر وكونه ~~ذا حق عليه وكما أن ماله لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم إلى الحاكم ليوقع ~~المعاملة إذ المفروض انه مخير بين الفسخ والاجبار فله اختيار الثاني وإذا ~~تعذر فله الرجوع إلى الحاكم والحاصل ان حقه من الشرط لا يسقط بالامتناع ولا ~~بجواز الفسخ له فله اختيار المطالبة بحقه دون الفسخ فتدبر قوله الرابعة لو ~~تعذر الشرط الخ أقول تحقيق الحال في هذه المسألة ان يقال إن الشرط المتعذر ~~اما ان يكون وصفا من الأوصاف كالكتابة في العبد أو فعلا من الأفعال والثاني ~~اما ان PageV02P129 # يكون من قبيل بيع المبيع أو غيره على البايع بثمن المثل أو على غيره كذلك ~~أو من قبيل الوقف عليه أو الهبة له أو من قبيل خياطة الثوب ونحو ذلك وعلى ~~التقديرين اما ان يكون متخلفا ومتعذرا حين البيع كاشتراط الكتابة المفقودة ~~حين البيع أو اشتراط بيع شئ معين عليه فبان كونه تالفا حين البيع أو اشتراط ~~خياطة ثوب معين بان تلفه حينه أو عدم قدرته على الخياطة حينه واما ان يصير ~~كذلك بعد البيع (كما إذا باع حنطة كلية بشرط كونها حمراء فانعدم؟ الحنطة ~~الحراء بعد البيع) ms1078 وقبل الاعطاء أو اشتراط فعلا ممكنا فصار متعذر الفقد ~~الموضوع أو لعدم القدرة ففي القسم الأول لا يجرى احتمال اخذ العوض انا؟ ~~أمضى البيع وان كان مما له قيمة في حد نفسه كخياطة الثوب أو كتابة العبد ~~وذلك لأنه فرع تملكه لذلك الوصف أو لذلك الفعل بالاشتراط المذكور والمفروض ~~عدمه لعدم وجوده أو عدم وجود موضوعه أو عدم القدرة عليه فلا معنى لتملكه ~~حتى ينتقل إلى البدل وفي الحقيقة الشرط الكذائي باطل و (ح) فاما ان يقال ~~بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا بالأرش أو بالامضاء مجانا إذا لم يرد ~~الفسخ و (المش) على الثاني والتحقيق الأول وفاقا للعلامة والصيمري على ما ~~نقل عنهما المصنف (قده) وذلك لان الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض ~~في مقام الانشاء الا انهما مقابلان به في عالم اللب لأن المفروض ان للوصف ~~والشرط قسطا من الثمن بمعنى انهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها ~~ومقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ وجواز الأرش بمعنى استرداد المقدار الذي ~~زيد لأجلهما في العوض لا بمعنى بطلان المعاملة بذلك القدر كما في تخلف ~~الجزء لأنه فرع المقابلة في عالم الانشاء والمفروض عدمه بل بمعنى جواز ~~استرداد ما يساوى ذلك المقدار على ما بينوه في خيار العيب من نسبة التفاوت ~~بين القيمتين إلى الثمن والاخذ بمقدار النسبة وبالجملة الشرط وإن لم يكن ~~مقابلا بالمال الا انه ليس مجانا أيضا و (ح) فاما ان نقول إنه مقابل به في ~~عالم اللب بمعنى ان مقدارا من الثمن في مقابله ولا يضر كون تمامه في مقابل ~~العين في عالم الانشاء إذ لا منافاة بين ان يكون مال واحد مقابلا لشيئين في ~~عالمين طوليين وانما المحال كونه مقابلا لشيئين في عرض واحد فنقول مقتضى ~~كون التمام في مقابل العين جوازا امضاء المعاملة على ما هي عليه واسقاط حق ~~الشرط كيف ولو كان بعضه في الانشاء مقابلا للشرط المفقود لم يمكن امضائه ~~بتمام الثمن كما في تخلف الجزء فإنه يحتاج إلى هبة جديدة ومقتضى ms1079 كون البعض ~~في مقابل الشرط في عالم اللب جواز استرداده لعدم وصول عوضه وهو الشرط إليه ~~وهذا معنى تخييره بين الفسخ والأرش واما ان نقول إن تمام العوض في مقابل ~~العين الا ان اعطاء بعض ذلك في مقابل العين انما هو في مقابل الشرط فنفس ~~العوض بتمامه في مقابل لكن اعطاء بعضه في مقابلها ليس بما هي هي بل من جهة ~~المقابلة بالشرط وإذا بان عدمه فله ان يرجع في ذلك الاعطاء الزائد بمعنى ان ~~يسترد ما أعطاه زائدا على ما يقابل نفس العين من حيث هي لعدم وصول عوض ~~الاعطاء إليه فهو نظير ما إذا قال ملكتك كذا في مقابل تمليك كذا إياي فملكه ~~الاخر أيضا ثم بان عدم وجود ما ملكه الموجب فان للاخر ان يرجع في تمليكه ~~بان يفسخه كما في الهبة المعوضة حيث إن الهبة في مقابل الهبة فلو بان فساد ~~إحديهما كان للاخر الفسخ في الأخرى فان قلت فعلى هذا لا بد من رجوع ذلك ~~المقدار من عين الثمن إذا أراد الاسترجاع مع أن الأرش لا يلزم ان يكون من ~~نفس الثمن بل يلزم بطلان المعاملة بذلك المقدار كما في تخلف الجزء قلت لا ~~تم ذلك إذ المفروض ان في الانشاء جعل التمام في مقابل العين فله ان يمضى ~~المعاملة على حسب الانشاء وله ان يفسخها وله ان يسترد المقدار الزائد حسبما ~~قلنا في التقرير الأول ومما ذكرنا ظهر أن الأرش في العيب على القاعدة لا ~~للتعبد نعم مقتضى البيان الذي ذكرنا جواز مطالبة الأرش لا جواز الاجبار ~~عليه فللآخر أيضا أن يقول انى لا أعطى الأرش بل افسخ المعاملة إذا كنت تريد ~~الأرش وذلك لأنه إذا رضى بالمبادلة على أن يكون التمام في مقابل نفس العين ~~من دون غرامة الشئ فمسألة الأرش في العيب على خلاف القاعدة من هذه الجهة ~~حيث إن ظاهر الاخبار والفقهاء انه يجوز له اجبار الاخر على الأرش فتدبر ~~ويؤيد ما ذكرنا من ملاحظة العرف في معاملاتهم مع قطع النظر ms1080 عن الشرع فإنهم ~~عند تخلف الوصف والشرط يخيرون المشروط له بين الفسخ والأرش وسره ما ذكرنا ~~والشارع انما قرر المعاملات على ما بيد العرف خرج ما خرج ولا دليل على عدم ~~الأرش في مقامنا سوى ذهاب (المش) فتدبر نعم يبقى الاشكال فيما لو علمنا أن ~~المتعاملين لم يلاحظا الشرط في مقام المعاملة بمعنى انهما لم يجعلاه دخيلا ~~في زيادة الثمن ونقصانه كما إذا كان بنائهما على تمليك الشرط مجانا لكن ~~يمكن ان يقال إن المدار على قيمة الشرط في حد نفسه وإن لم يجعلا له شيئا في ~~مقام المعاملة ولو في عالم اللب أيضا فتدبر واما القسم الثاني وهو ما إذا ~~عرض التخلف التعذر بعد العقد فإن كان مما لا يكون مقوما في حد كاشتراط بيع ~~ماله بثمن المثل على البايع أو غيره وكاشتراط عتق عبده ونحو ذلك فمقتضى ~~القاعدة أيضا الأرش بالبيان المذكور وان كان مقوما في حد نفسه فمقتضى ~~القاعدة مطالبة عوضه كائنا ما كان وذلك لأن المفروض ان المشروط له صار ~~مالكا لذلك الفعل في ذمة المشروط عليه فيجوز له مطالبته بأخذ عوضه ومع هذا ~~لا وقع للأرش بمعنى ان اخذ العوض مقدم عليه فله الخيار بين الفسخ والامضاء ~~بالعوض الا إذا قلنا إن تعذر تسليم الشرط في حكم تلف المبيع قبل القبض ~~بمعنى انه موجب لانفساخ ملكيته فح مقتضى القاعدة اخذ الأرش كما بينا نعم ~~يبقى الاشكال في تشخيص صغريات القسمين فان مثل اشتراط كون الحنطة حمراء أو ~~بغداديا هل هو مقوم أم لا محل اشكال وكذا اشتراط هبة شئ للبايع فإنه يمكن ~~ان يقال إذا ملك عليه هبة مال معين فله ان يأخذ عوض ذلك المال إذا تلف قبل ~~الهبة إذ قيمة الهبة المملوكة عليه قيمة العين التي اشترط هبتها فتدبر ثم ~~أقول يمكن ان يقال إن مقتضى قاعدة الضرر أيضا ليس خصوص الفسخ بل التخيير ~~بينه وبين الأرش وذلك لان مقتضى القاعدة رفع الحكم الذي يلزم منه الضرر وفي ~~المقام ان اعطاء الزيادة في ms1081 مقابل عالم يسلم له ضرر عليه فلا بد من رفعه ~~وهو كما يكون PageV02P130 # بالفسخ كذلك يكون بالأرش وبعبارة أخرى الضرر انما حصل بمجرد صحة العقد ~~الكذائي ولا بد من تداركه وهو يمكن بأحد الوجهين وان ضايقت عن ذلك وقلت إن ~~مجرد الصحة ليس ضررا بل اللزوم ضرري قلت يمكن دعوى أن الموجب للضرر لزوم ~~هذه المعاملة الخاصة بخصوصيتها وهي كونها مشتملة على اعطاء الزائد بلحاظ ~~الشرط الذي لم يسلم له فلا بد من رفع اللزوم ومع هذه الكيفية وهو يمكن ~~بوجهين اثبات الخيار (في أصل العقد واثبات الخيار) في استرداد القدر الزائد ~~وحيث لا معين لأحدهما فيتخير وبعبارة أخرى قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ~~ساكت عن التعيين بل انما مقتضاه ارتفاع اللزوم على النحو الموجود فان قلت ~~فعلى هذا لا بد في خيار الغبن أيضا من التخيير بين الامرين ولا يقولون به ~~قلت أولا نلتزم به وقد قال به بعض وثانيا الفرق معلوم لان في مقامنا أعطى ~~الزائد بلحاظ الشرط وإن لم يجعله في قباله فالموجب للضرر لزوم هذا الاعطاء ~~ورفع هذا اللزوم يمكن بوجهين بخلاف مسألة الغبن فإنه لم يعط شيئا بإزاء ما ~~لم يسلم له بل أعطى المجموع في مقابل المجموع بتخيل تساوى القيمتين فبان ~~التفاوت الفاحش فتداركه لا يكون الا برفع اللزوم عن المعاملة وهو معنى ~~الخيار وبعبارة أخرى لا يكون هناك التزام زائد على أصل المعاملة وخصوصية ~~زائدة ملحوظة فيها بخلاف مقامنا (فت) بقي شئ وهو ان تعذر الشرط انما يوجب ~~الخيار إذا لم يكن مستندا إلى المشروط والا فهو في معنى اسقاط حقه كما لو ~~اشترط خياطة ثوبه المعين فأتلف ذلك الثوب متعمدا ومع الالتفات إلى الشرط ~~فتدبر قوله عرفا وشرعا أقول الظاهر أن المراد من كونه كذلك شرعا ان الشارع ~~أمضى ما بيد العرف والا فليس لنا دليل يدل على كون المقابلة بين المالين ~~بالخصوص قوله والتقييد امر (الخ) أقول هذا لا يفيد شيئا إذ لقائل أن يقول ~~القيد مال ومقابل بالمال ms1082 وإن لم يكن التقييد كذلك فان الشرط الذي يتوهم ~~كونه مقابلا بالمال (والمشروط لا نفس الالتزام فإذا قال بعتك كذا بكذا على ~~أن يكون لي ما دل المقابل بالمال) الدار وهي مال قطعا فالأولى الاقتصار على ~~ما ذكره من أن المقابلة (الخ) ولا حاجة إلى هذا الزيادة فتدبر قوله وان ~~كانت (الخ) أقول قد عرفت مما ذكرنا كفاية هذا المقدار ولذا اشتهر ان للشرط ~~قسطا من الثمن أي في عالم اللب حسبما عرفت بيانه قوله واضعف منه ثبوت (الخ) ~~أقول إذا قلنا بعدم جواز الاجبار على العمل بالشرط كما ذهب إليه الصميري ~~فلازمه ثبوت الأرش بمجرد الامتناع كجواز الفسخ وبعبارة أخرى الأرش بناء على ~~القول به في عرض جواز الفسخ والمفروض انه قائل به بمجرد الامتناع فلا بد أن ~~يقول بالأرش أيضا فالايراد عليه انما هو في ذلك المطلب لا في هذا المقام ~~فلا أضعفية بناء على مذهبه فتدبر قوله ولو كان الشرط عملا (الخ) أقول لا بد ~~من تقييد ذلك بما إذا عرض التعذر والا فلو كان متعذرا حين العقد فلا وجه ~~لاخذ العوض لعدم تملكه حتى يصح له اخذ البدل فلا بد اما من الأرش كما على ~~المختار حسبما عرفت من بياننا المتقدم أو الامضاء مجانا إن لم يفسخ قوله ~~وان كان مقتضى المعاوضة (الخ) أقول يظهر من هذا الكلام ان وجه جواز اخذ ~~العوض كونه مقابلا بالمال في العقد وليس كذلك إذ الوجه فيه كون المشروط له ~~مالكا لذلك العمل فله مطالبته بأخذ عوضه مع فرض كونه مقوما في نفسه وإن لم ~~يكن مقابلا بالمال في الانشاء ومن ذلك يظهر ما في البيان المذكور إذ عدم ~~كونه مقابلا بالمال في الانشاء انما ينافي اخذ الأرش مع الاغماض عما ذكرنا ~~وإلا فلا منافاة بينه وبين اخذ العوض إذ هو فرع تملكه لذلك العمل والمفروض ~~انه كذلك ولا يتفاوت الحال بين كونه مجانا أو بمقابلة المال في الانشاء أو ~~في اللب قوله ولذا لا يشترط قبض (الخ) أقول يعنى ms1083 لو باع العبد واشترط ان ~~يكون معه ماله لا يكون الثمن بإزاء ذلك المال بل بإزاء العبد فقط والالزام ~~فيما إذا كان ماله من النقدين والثمن أيضا كذلك وجوب التقابض في المجلس ~~بالنسبة إلى ماله لكونه بيع صرف (ح) مع أنهم لا يلتزمون بذلك فيكشف هذا عن ~~عدم كونه مقابلا بالمال أي بالثمن قوله لو تعذر الشرط وقد خرج (الخ) أقول ~~الأولى ان يقال إذا تعذر الشرط فاما ان يكون العين تالفة حقيقة أو بحكمه ~~كما إذا غصبها غاصب واما أن تكون موجودة لكن تصرف من انتقلت إليه فيها بأحد ~~التصرفات المخرجة عن الملك أو الموجبة لتعلق حق بها كالرهن والتصرف المخرج ~~اما ان يكون لازما أو جايزا والكلام تارة في حكم الخيار وانه متوجه مع ~~التلف أو التصرف الكذائي أولا وتارة في حكم التصرف بعد الفسخ من حيث ~~الانفساخ وعدمه اما الأول فنقول اما في التلف فمقتضى القاعدة ابتناء المطلب ~~على الوجوه في مدرك الخيار فان جعلنا مدركه الاجماع فلا يجرى هنا لان القدر ~~المتيقن منه صورة بقاء العين المشترى بل لا بد من الصلح وان جعلنا مدركه ما ~~ذكرنا من القاعدة فمقتضى القاعدة ثبوته مع التلف أيضا فينتقل إلى البدل وان ~~جعلنا مدركه قاعدة الضرر فيمكن ان يقال بجريانه في صورة التلف أيضا لان ~~الضرر موجود ولا بد من رفعه والأولى ان يقال إن قلنا بالأرش أو العوض فلا ~~يجرى الخيار لان الفسخ مع التلف ضرر على الطرف الآخر فإنه اقدم على ضمان ~~العين بالثمن المذكور في المعاملة فالزامه بالبدل الذي قد يكون اضعاف ذلك ~~الثمن ضرر عليه والمفروض امكان جبر ضرر المشروط له بالأرش أو العوض لكن هذا ~~إذا لم يكن التعذر مستندا إلى تقصير المشروط عليه والا فهو مقدم على ضرر ~~نفسه واما لو لم نقل بالأرش أو العوض فيتعارض الضرر ان ولا مرجح ويمكن ~~إناطة المطلب بالأقوى منهما فتدبر واما التصرف فحاله من حيث المنع عن ~~الخيار حال التلف نعم يمكن ان يقال بعدم منعه ms1084 عنه وان قلنا بكون التلف ~~مانعا بناء على القول بالانفساخ إذا فسخ العقد الأول فان الخيار (ح) لا ~~يوجب ضررا على المفسوخ عليه لأن المفروض عدم الانتقال إلى البدل على فرض ~~الفسخ هذا إذا قلنا بعدم الخيار في صورة التلف من جهة الضرر واما ان قلنا ~~بعدمه من جهة كون المدرك الاجماع الغير الشامل لها فلا فرق والحاصل انا لو ~~قلنا بجواز الفسخ في صورة التلف فههنا أولى ولو قلنا بعدمه فيها أمكن القول ~~بجوازه هنا على الوجه المذكور واما حاله من حيث الانفساخ PageV02P131 # وعدمه ففيه وجوه أحدها الصحة والانتقال إلى البدل سواء كان التصرف لازما ~~أو جائزا فان جوازه انما هو بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو المتصرف والوجه ~~فيه أن لازم الفسخ انتقال العوضين إلى المالك الأول مع بقائهما في ملك ~~الاخر وعدم المانع ومع عدم هذا فينتقل إلى البدل نعم لو فسخ الاخر بخيار أو ~~تقايل قبل اخذ البدل يتعين اعطاء العين لعدم المانع (ح) وكذا لو كان لعوده ~~إلى ملكه امد قريب كما لو علم أنه سينفسخ وكذا لو كان زوال المانع كذلك كان ~~علم أنه بعد ساعة أو يوم يزول عنه حق الرهانة فإنه (ح) يعد موجود أو بلا ~~مانع عرفا وكذا إذا كان الأمد بعيدا وصبر الفاسخ إلى زوال المانع فتدبر ~~الثاني الحكم بصحة ذلك التصرف لكن للفاسخ فسخه لتعلق حقه بالعين المنتقلة ~~الثالث الفرق بين اللازم والجائز ففي الثاني يجوز إلزام المتصرف بالفسخ لان ~~الفسخ يقتضى عود نفس العوضين وان كانا تالفين والانتقال إلى البدل لمكان ~~عدم امكان دفع العين المفروض امكانه الرابع الحكم بالانفساخ من الأصل بمعنى ~~الكشف عن عدم الانعقاد وان كان في ظاهر الشرع محكوما بالصحة إلى زمان الفسخ ~~والوجه فيه تعلق حق الخيار بتلك العين وهو مانع عن صحة التصرف الخامس الحكم ~~بالانفساخ من حينه لعدم الوجه في عدم الانعقاد من الأول بعد كونها ملكا ~~للمتصرف والمانع هو الفسخ وهو متحقق الآن السادس الفرق بين العتق فينتقل ~~إلى البدل لمكان ms1085 كونه مبنيا على التغليب وغيره فينفسخ من الأصل أو من الحين ~~أو بفسخه الفاسخ السابع الفرق بين ما إذا كان التصرف قبل زمان الخيار أي ~~قبل التعذر فيلزم وينتقل إلى البدل لعدم المانع حين التصرف وبين كونه في ~~زمان التعذر فيجرى أحد الوجوه الأخر والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول ~~وسيأتي تمام الكلام في احكام الخيار إذ لا اختصاص لهذه المسألة بالمقام هذا ~~كله في التصرف الناقل أو المحدث لحق كالرهانة ونحوها واما التصرفات الأخر ~~فهي غير مانعة عن الخيار الا إذا كانت من ذي الخيار وكانت دالة على امضاء ~~البيع واسقاط حق الخيار قوله بفسخ العقد الواقع أقول المراد به الانفساخ ~~كما لا يخفى قوله تقدمت في الاحكام الخيار أقول يعنى في التصنيف والا فهي ~~سيجئ في وضع الكتاب قوله هذا كله مع صحة ((الخ) أقول يعنى مع صحة العقد) ~~العقد من حيث هو ومع قطع النظر عن الفسخ والا فمع ملاحظته كان أحد الوجوه ~~انفساخه من الأصل فالمقصود ان الوجوه التي ذكرنا انما هي حيث يكون العقد ~~الثاني صحيحا مع قطع النظر عن الفسخ بان لم يكن تصرفا في متعلق حق الشرط ~~والا فكذا وكذا ثم لا يخفى ما في هذا البيان من عدم حسن التأدية والأولى بل ~~المتعين عنوان هذه المسألة مستقلة إذ لا دخل لها بمسألة تعذر الشرط ولا ~~بفسخ العقد الأول وعدمه ولا بما إذا كان التصرف في أحد عوضي العقد الأول إذ ~~يمكن ان يكون متعلق الشرط شيئا اخر كما إذا باع كتابا بثمن معين واشترط ~~عليه بيع عبده عليه أو اعتاقه أو نحو ذلك فباعه من غيره فنقول اجمالا إذا ~~تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط بما ينافي الوفاء به فإن كان بالاتلاف ~~ونحوه من تفويت و الموضوع فهو حرام بناء على وجوب الوفاء بالشرط تعبدا كما ~~مرو ان كان بمثل البيع والعتق والرهن ونحو ذلك فالكلام في حرمته ما عرفت ~~واما من حيث الصحة وعدمها ففيه وجره البطلان مطلقا ولو مع ms1086 الإجازة والبطلان ~~الا معها والصحة مطلقا هذا كله مع عدم الإذن السابق وإلا فلا ينبغي الاشكال ~~في الصحة وذلك لان غاية الأمر تعلق حق المشروط له بذلك الشئ لكن كما يجوز ~~له رفع اليد عن حقه باسقاطه فكذلك يجوز له الاذن في تفويت الموضوع فبمجرد ~~الاذن لا يسقط الحق لكن بعد تفويت الموضوع يسقط ويظهر الثمر فيما لو رجع عن ~~اذنه أو انكشف بطلان التصرف من وجه اخر فان الحق معه باق بخلافه على ~~الاسقاط والأقوى من هذه الوجوه هو البطلان لا للنهي المتعلق به من حيث كونه ~~منافيا للعمل بالشرط لأنه غير متعلق بالمعاملة بما هي مع أنه لا يجرى فيما ~~لو تصرف غافلا عن الشرط بل لتعلق حق الشرط به وكون التصرف في متعلق حق ~~الغير نظير بيع العين المرهونة فان حق الرهانة مانعة عن صحته ووجهه خروج ~~الملك عن الطلقية فلا يقال المفروض كونه ملكا للمتصرف فلا وجه لعدم نفوذ ~~تصرفه لأنه إذا تعلق حق الغير به فله في هذا المال شئ وعليه سلطنته الا ان ~~سلطنته أضعف من سلطنة المالك فان قلت انا نمنع تعلق الحق به بل ليس إلا ~~وجوب الوفاء تعبدا نظير العين المنذورة غاية الأمر ان له سلطنة على المشروط ~~عليه بالاجبار على وفاء حقه واما تعلق حق له بالعين فممنوع قلت أولا نختار ~~ان في النذر أيضا لا يجوز التصرف المنافى لتعلق حق المنذور له إذا كان بعد ~~حصول المعلق عليه فيما كان معلقا وثانيا فرق بين المقامين فان النذر تكليف ~~شرعي تعبدي وليس للفقير أو المنذور له المطالبة به الا من باب الأمر ~~بالمعروف بخلاف المقام فإنه حق مالي ولذا يجوز اسقاطه بخلاف النذر فإنه ليس ~~للفقير الاسقاط ودعوى أن القدر المسلم ان نفس الشرط حق مالي وهذا لا يثبت ~~المدعى إذ في الحكم بالبطلان لا بد من كون الحق متعلقا بالعين الخارجي وهو ~~ممنوع فان صحة الاسقاط لا يتوقف الا على كون الشرط حقا على المشروط عليه ~~واما تعلقه بالعين ms1087 بحيث تخرج عن كونه طلقا فلا مدفوعه بان المستفاد من قوله ~~بشرط ان تبيعني عبدك تعلق حق له بالعبد أيضا فمقتضى القاعدة بطلان التصرف ~~المنافى هذا مع عدم الإجازة واما معها فيمكن الحكم بالصحة لارتفاع المانع ~~أو لكونه كالفضولي ويمكن الحكم بعدم الصحة أيضا لأن العقد الثاني ليس له ~~حتى يجيزه ولا واقعا على ماله بل كان المالك هو المتصرف وحقه كان مانعا عن ~~نفوذ التصرف فلم يؤثر شيئا وانما معنى اجازته اسقاط حقه من حينها فكما لو ~~لم يجز بل اسقط حقه لا يثمر شيئا فكذا مع الإجازة فالفرق بينه وبين الفضولي ~~في كمال الوضوح الا ان يقال إن العقد يبقى موقوفا إلى حين الإجازة وارتفاع ~~المانع كما في الشرائط المتأخرة كقبض المجلس في الصرف والسلم لكنه مشكل لان ~~مقتضى القاعدة تأثير العقد من حينه ومع عدمه PageV02P132 # من جهة المانع لا دليل على تأثيره بعد ذلك الفرق بينه وبين الشرائط ~~المتأخرة انها بمنزلة الجزء للعقد بخلاف ارتفاع المانع في المقام فتدبر ~~ومما ذكرنا ظهر وجه القول بالصحة مطلقا أو مع الإجازة وجوابه ثم إذا قلنا ~~بالصحة مطلقا فإذا كان متعلق التصرف أحد العوضين وقد فسخ العقد الأول فهل ~~يتفسخ الثاني من حينه أو من أصله أولا أو التفصيل الوجوه السبعة المتقدمة ~~ومما ذكرنا ظهر أن زيادة الوجه الرابع في المقام من التفصيل بين العتق ~~وغيره دون السابق في كلام المصنف لا وجه له إذ مع عدم مانعية حق الشرط من ~~حيث هو عن نفوذ التصرف يرجع الامر إلى السابق فيما كان التصرف في متعلق ~~العقد الأول وليس مسألة أخرى وهذا واضح قوله أو مع اذن المشروط له أو ~~اجازته أقول قد عرفت أن صورة الإذن السابق لا اشكال في صحتها ويمكن ان يريد ~~من قوله أو اجازته العطف التفسيري بان يكون المراد من الاذن الاذن اللاحق ~~قوله كان للمشروط له فسخه والزامه (الخ) أقول يمكن ان يريد فسخ العقد ~~الثاني ويكون اطلاق الفسخ من باب المسامحة لأن المفروض بطلانه ms1088 مع عدم الإذن ~~على مختاره فيكون المراد إلزامه بالوفاء بالشرط ولا يكون معه خيار في العقد ~~الأول لعدم تعذر الشرط ويمكن ان يريد فسخ العقد الأول و (ح) فيكون قوله ~~والزامه بالوفاء بالشرط بمعنى أو إلزامه يعنى يكون مخيرا بين الفسخ ~~والامضاء والالزام بالوفاء لكن يشكل (ح) انه لا وجه الفسخ العقد الأول لعدم ~~تعذر الشرط الا ان يكون بخيار اخر والا وجه الأول قوله نعم لو لم نقل ~~باجبار (الخ) أقول يعنى ان ما ذكرنا من البطلان مع عدم الإذن انما يكون إذا ~~قلنا بثبوت حق للمشروط له بحيث يجوز له الاجبار والا فلو لم نقل بثبوت حق ~~له فلا مقتضى لبطلان العقد الثاني إذ النهى قد عرفت أنه غير مقتض للفساد ~~لعدم تعلقه بالمعاملة بما هي هذا ولا يخفى ان جواز الاجبار أعم من المدعى ~~كما عرفت من بياننا المتقدم إذ يكفى في جوازه ثبوت حق على المشروط عليه ولو ~~لم يكن متعلقا بالعين والموجب للبطلان انما هو الحق المتعلق بالعين كما لا ~~يخفى قوله لان العتق مبنى (الخ) أقول هذا علة للفرق ثم لا يخفى ان التفصيل ~~المذكور لا وجه له لعدم الدليل على كون العتق مبنيا على التغليب بالمعنى ~~المقصود في المقام وأمثاله نعم مورد هذه القاعدة مسألة السراية كما إذا كان ~~العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما حصته فإنه ينعتق عليه حصة الاخر أيضا ~~لتغليب جانب الحرية ولا ينفع في المقام كما لا يخفى قوله وظاهره ما اخترناه ~~ويحتمل (الخ) أقول يعنى ان ظاهر الدروس بطلان التصرفات الواقعة في متعلق حق ~~الشرط المنافية للوفاء به كما اخترناه ويحتمل ضعيفا ان يكون مراده جواز فسخ ~~العقد الأول فينفسخ هذه العقود أيضا ومعه يكون خلاف المختار لدلالته على ~~صحة هذه التصرفات مع قطع النظر عن فسخ العقد الأول قوله لا يسقط بالتصرف ~~فيها أقول يعنى لا يسقط بتصرف المشروط له بعد تعذر الشرط فيما انتقل إليه ~~قوله نظير خيار المجلس والحيوان (الخ) أقول لا يخفى ان ظاهره ms1089 في المقام ان ~~التصرف من حيث هو ليس مسقطا للخيار بل انما يسقط إذا كان دالا على الاسقاط ~~فعلا لكن الذي استقرب سابقا واستفادة من تعليل خيار الحيوان كون التصرف ~~الكاشف نوعا مسقطا تعبديا فتدبر قوله لا مثل اشتراط مال العبد (الخ) أقول ~~وذلك لأنه من شروط النتيجة وبمجرد تمامية العقد يحصل الملكية فلا يقبل ~~الاسقاط قوله واما كونه حقا للعبد (الخ) أقول يعنى نمنع كونه حقا للعبد ~~ومجرد حصول نفع له لا يستلزم كونه حقا له ولذا لا يجوز له اجباره على ~~الوفاء ولا يسقط باسقاطه إذا لم يسقط البايع قلت وعلى فرض كونه حقا للعبد ~~ولله أيضا بحيث يصح له وللحاكم اجباره نقول إنه تابع لحق البايع فيسقط ~~باسقاطه كما هو واضح ثم قد عرفت مما تقدم منا ان من قبيل الاسقاط الاذن في ~~تفويت الموضوع نظير ما إذا اذن المرتهن في اتلاف العين المرهونة ان نقلها ~~قوله إذا لم يبلغ حد الوجوب (الخ) أقول بل لو بلغ حد الوجوب أيضا لا يكون ~~حقا لله بل يكون حكما شرعيا تعبديا لا يجوز الاجبار من الحاكم عليه الا من ~~باب الأمر بالمعروف الا ترى ان في النذر بالغ حد الوجوب ومع ذلك ليس مما ~~يجوز الاجبار عليه الا من باب الأمر بالمعروف وهو جار في جميع الواجبات حتى ~~غير الماليات فتدبر قوله فهل يلاحظ (ح) جانب (الخ) أقول تحقيق الحال ان ~~يقال إن كان المراد تشخيص ما بيد العرف إذا قالوا بعتك هذا لصبرة على أن ~~تكون كذا وكذا منا ونحو ذلك وانه له غرضهم جعل العوض في الانشاء في مقابل ~~هذا الموجود أو في مقابل المقدار المشروط فالظاهر أن مرادهم جعل العوض في ~~مقابل المقدار المذكور وارجاعه إلى الجزء إذ لا فرق عندهم بين التعبير ~~المذكور وقولهم بعتك هذا المن من الحنطة فان هذا أيضا في قوة هذه الحنطة ~~على أن تكون منا فالمبيع وان كان شخصا خاصا الا انه لما وصف بكونه مقدارا ~~معينا فيلحقه حكم المقدار ms1090 بمضي انه جعل العوض في مقابل ذلك المقدار فلو بان ~~نقصانه يتبعض الثمن أيضا والحاصل ان في كلتا الصورتين المبيع جزئي شخصي ~~خارجي الا انه بلحاظ كونه مقدارا معينا فكان المبيع ذلك المقدار بل لا ~~يبعدان يقال إن قوله بعتك هذه الدابة بشرط أن تكون معها حملها أيضا يكون ~~كذلك بمعنى ان في قصدهم جعل الثمن بإزاء المجموع فلو بان عدم الحمل يتبعض ~~وان كان المراد حكم ما إذا علمنا أن قصدهم بيع هذا الموجود كائنا ما كان ~~الا انهم يشترطون كونه كذا مقدارا وبعبارة أخرى صورة العلم يكون اخذ الشرط ~~على حقيقته بمعنى عدم مقابلته في عالم الانشاء بالمال فالحق لحوق حكم الشرط ~~له كسائر المقامات ومجرد كونه على فرض وجوده جزء لا يقتضى كونه مقابلا ~~بالثمن على فرض عدمه فلا يقال لو كان يلحقه حكم الشرط فينبغي أن لا يقابل ~~بالمال على فرض الوجود أيضا لأنا نقول إذا جعل الثمن بإزاء هذا الموجود ~~فلازمه كونه في مقابل تمامه كائنا ما كان واما لو لم يكن بالمقدار المشروط ~~فالقدر PageV02P133 # الفائت لم يكن موجودا حتى يكون مقابلا بالمال ومن ذلك يظهر ما في كلام ~~المصنف من أن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا والعرف حاكم في هذا ~~الشرط بالمقابلة (فت) وذلك لان العرف انما يحكم بالمقابلة عند عدم اخذ ~~الشرط على حقيقته والا فلو فرض الالتزام على وجه الشرطية وجعل المبيع هذا ~~الموجود كائنا ما كان فكيف يحكم بالمقابلة ولعله إلى هذا أشار بقوله (فت) ~~وبالجملة إذا قال بعتك كذا بكذا بشرط ان يكون وزنه كذا لا يجعلون المقدار ~~الفائت مقابلا بالثمن وإلا فلا فرق بين هذا المثال وما لو قال بعتك هذه ~~الدابة بكذا بشرط كون حملها معها فان الحمل أيضا قابل لان يكون مقابلا ~~بالمال ومعدود عندهم من الأموال ويكون بعض الثمن من جهة تخيل وجوده والحاصل ~~انه لو فرض جعل المقابلة في عالم الانشاء بين هذا الموجود والثمن فلا وجه ~~للتوزيع ولا فرق بين مختلف الاجزاء ms1091 ومتساويها ولا بين الاجزاء وغيرها خصوصا ~~مثل ثمر الشجر وحمل الدابة مما يعد جزء عرفا في حد نفسه ومما ذكرنا من ~~التشقيق وان للمسألة صورتين يمكن جعل النزاع بين العلماء لفظيا فمن قال ~~بالتوزيع غرضه ان الشرط المذكور ليس على حقيقته وان المراد من التعبير ~~المذكور بيان المقدار كما لو أخبر بوزنه ومن قال بعدمه أراد صورة إرادة ~~الشرطية حقيقة فتدبر واما رواية ابن حنظلة فيمكن ان يقال إنها منزلة على ~~الصورة الأولى بان يكون المراد من قوله باع أرضا على أنها عشرة اجرته ان ~~البايع أخبر بكونه عشرة اجرته فيكون من قبيل ما لو قال بعتك هذه العشرة ~~ويمكن ان يقال إن استرجاع فضل المال ليس من جهة التوزيع والتبعيض بل من باب ~~الأرش ويكون دليلا على ما قلنا من كون تخلف الشرط موجبا للتخيير بين الفسخ ~~والأرش ويؤيد هذا أنه قال بعد هو اخذ الأرش ثم مما ذكرنا تبين حكم صورة ~~تبين الزيادة وانه على احدى الصورتين يصير البايع شريكا وعلى الأخرى يكون ~~له خيار تخلف الشرط قوله وان كان بصورة القيد (الخ) أقول هذا البيان من ~~المصنف يؤيد ما ذكرنا من أن ما بيد العرف الصورة الأولى وان التعبير بالشرط ~~صوري ومن باب المسامحة قوله لان البيع هو الموجود الخارجي (الخ) أقول هذا ~~ناظر إلى صورة اخذ الشرط على وجه الحقيقة ومعه فالحق عدم التوزيع كما عرفت ~~فتدبر قوله وزاد بعض هؤلاء (الخ) أقول قوله ما فرق مفعول لقوله زاد وحاصل ~~الوجه ان في صورة اختلاف الاجزاء لا يمكن ان يعلم مقدار ما بإزاء الفائت ~~لأنه غير معلوم انه من قبيل أي جزء من الاجزاء الموجودة مثلا إذا باع أرضا ~~على أنها عشرة اجرته وفرض نقصانها عنها بجريب والمفروض ان بعض تلك الأرض من ~~السهل وبعضها من الحزن أو بعضها تلال وبعضها غيرها فلا يعلم أن الجريب ~~الفائت من أي القسمين فلا يمكن التقسيط والأولى في بيان الايراد عليه ان ~~يقال أولا ان لازم هذا بطلان البيع ms1092 لجهالة الثمن لا لحوق حكم الشرط فلو كان ~~مقتضى القاعدة لحوق حكم الجزء كما هو المفروض في صورة معلومية القسط كما في ~~متفق الاجزاء فهذا لا يصير وجها لا لحاق حكم الشرط له بل مقتضاه بطلان أصل ~~المعاملة وثانيا نمنع الجهالة في جميع الصور إذ قد يكون جميع القطاع متساوي ~~القيمة وان كانت مختلفة في حد نفسها فالقسط معلوم وكذا قد يكون بنائهما على ~~كون الطرف الفلاني تمامه من السهل كما إذا كان الجزء المشتمل على الحزن أول ~~قطعة الأرض وكانت البقية كلها من السهل وتخيل ان ما للبايع يكون مقدار ~~العشرة فبان نقصانه وكذا إذا فرض كون كتاب معين مختلف الخط وكان بنائهما ~~على أن الطرف الآخر منه كله من خط كذا فبان ناقصا فإنه لا بد من جعله من ~~ذلك الخط وهكذا فعدم المعلومية مطلقا ممنوع وثالثا نقول في جميع الصور ~~القسط معلوم لأنه إذا رأى المبيع على النحو الموجود من الاختلاف وفرض ~~نقصانه فالمقدار الناقص أيضا يؤخذ بوصف الموجود مثلا إذا كان نصفه ناقصا ~~يؤخذ ذلك مثل النصف الموجود بحسب القيمة والكيفية إذ المفروض انه رأى هذا ~~الموجود بهذه الكيفية وتخيله تاما فلو فرض كون ثلث الموجود بوصف وثلثاه ~~بوصف اخر يجعل الفائت أيضا كذلك وهكذا والى هذا الوجه الثالث أشار المصنف ~~بقوله ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة (الخ) وهذا هو التحقيق في ~~الجواب الذي في المتن واما سائر ما ذكره فلا طائل تحته كما لا يخفى قوله ~~وفيه مضافا (الخ) أقول حاصله ان جهالة القسط لا يقتضى ذهاب حق المشترى بل ~~لا بد من الصلح الا ان يقال الجهالة راجعة إلى جهالة الثمن فالمعاملة باطلة ~~فلا حق للمشترى قوله وفيه منع عدم المعلومية (الخ) أقول الظاهر أن لفظة ~~وفيه زيادة من قلم الناسخ وقوله منع مبتداء لقوله وفيه مضافا (الخ) أقول ~~لان الفائت صفة (الخ) أقول الأنسب أن يقول الفائت جزء مماثل للموجود في ~~الكيفية والقيمة لأن المفروض ان الفائت يلحقه حكم الجزء على مذاق ms1093 الشيخ ~~قوله وان كان الفرض مستحيل الوقوع أقول هذا لا دخل له بالمطلب لما عرفت من ~~انا لا نحتاج إلى الفرض الذي فرضه بل يجعل الفائت مماثلا للموجود لان ~~الموجود عنوان للجميع حيث تخيله تاما فتخيل ان جميعه على هذه الكيفية ~~الموجودة قوله الا انه لا يقدح (الخ) أقول مورد الاشكال صورة الاختلاف والا ~~فصورة الاتفاق في القيمة لا اشكال فيها فالعمدة في الجواب ما ذكره بقوله ~~ومع اختلافها فظاهر (الخ) حسبما عرفت ولو اقتصر عليه كان أحسن حسبما ذكرنا ~~في الايراد الثالث فتدبر قوله ان اشتراط عدم الزيادة (الخ) أقول هذا خبر ~~لقوله من أن مقتضى ما تقدم (الخ) قوله ولعل هذا الظهر أقول الا ظهرية ~~ممنوعة بل التحقيق ما عرفت من أن الشرط قد يكون صوريا في المقامين ولازمه ~~لحوق حكم الجزء وقد يكون حقيقيا فيلحقه حكمه ثم إنه بقي هنا أمور الأول هل ~~خيار تخلف الشرط فوري أو متراخ ان قلنا إن مدركه الاجماع فهو فوري وان قلنا ~~إن مدركه الضرر فحاله حال خيار الغبن فراجع وان قلنا إنه مقتضى القاعدة ~~فالظاهر أنه متراخ الثاني قد أشرنا سابقا إلى أن تعذر الشرط انما يوجب ~~الخيار إذا لم يكن بتقصير من المشروط عليه فلو اشترط عليه خياطة ثوب خاص ~~فأتلفه المشروط له عمدا ولا PageV02P134 # خيار له واما لو كان بقصور منه كما لو فرض اتلافه الثوب غافلا عن الشرط ~~أو اشتراط عليه خياطة ثوب كلى ولا يقدر على شراء ثوب حتى يخيط له المشروط ~~عليه (أو اشترط عليه) بيع داره منه بثمن المثل ولا يقدر على الشراء ونحو ~~ذلك ففي ثبوت الخيار وجهان وكذا لو خرج الشرط عن المالية كما إذا اشترط ~~عليه قربة من الماء في حال غرة وجوده فصار كثيرا لا قيمة له أو خرج عن كونه ~~متعلقا لغرض العقلاء بعد ما كان كذلك ونحو ذلك فان في الخيار وجهين الثالث ~~لو كان الشرط على ثالث وقد قبل فالظاهر اجباره أيضا ومع التعذر له الخيار ~~من ms1094 غير فرق الرابع لو عمل بالشرط الصحيح ثم فسخ أحدهما العقد بخيار اخر أو ~~تقايلا؟ فالظاهر تبعية الشرط للعقد في الانفساخ و (ح) فإن كان من شروط ~~النتيجة كما إذا اشترط كونه وكيلا أو كون ماله لزيد أو للطرف الآخر فبالفسخ ~~يبطل الوكالة والملكية وكذا لو اشترط الرهانة و (ح) فإن كان عين المال ~~المشترط ملكيته موجودة رجع إليها والا انتقل إلى البدل سواء تلفت في يد أحد ~~المتعاقدين أو ثالث فان ضمانها انما يكون على المشروط عليه ولا يرجع على ~~الثالث لا يقال لم يكن في مقابل الشرط مال فلا وجه للانتقال إلى البدل لأنا ~~نقول لم يكن المال المشروط مجانا أيضا ويكفى في ضمانه كونه مقابلا به في ~~عالم اللب واما لو كان المشروط فعل من الأفعال وقد أوجده فله أجرة المثل ~~على المشروط له ان كان مما له أجرة كخياطة الثوب ويشمل فيما ليس له أجرة ~~كما لو اشترط بيع دار بثمن المثل فباعها واما لو اشترط عتق عبده فأعتقه ~~فالظاهر الرجوع عليه بعوض العبد هذا ولو كان الشرط وصفا كالكتابة ونحوها ~~وزال عند المشروط ففسخ العقد فالظاهر رد المبيع وعوض الوصف الفائت بل ~~الظاهر أن الحكم كذلك في زوال كل وصف موجود حين العقد وزواله عند أحدهما ~~كما إذا غاب المبيع عند المشترى أو الثمن عند البايع وسيأتي الكلام في ذلك ~~انشاء الله في احكام الخيار كما أنه قد تقدم الإشارة إلى حكم زوال الوصف ~~سابقا والغرض الإشارة الاجمالية ولم أجد من تعرض لهذه المسائل سوى حكم ~~الوصف الفائت فإنه تقدم شطر من الكلام فيه في المتن وكان مختار المصنف عدم ~~الضمان فراجع وتأمل وعليك بالتأمل في جميع هذه المسائل الخامس لو اختلفا في ~~الاشتراط وعدمه كان الأصل عدمه وكذا لو اختلفا في العمل به ولو اختلفا في ~~تعيينه تخالفا وبطل الشرط ويثبت الخيار للعلم به اجمالا وعدم العمل عليه ~~ولو اختلفا في كونه صحيحا أو فاسدا كان الأصل مع مدعى الصحة لكن لا يثبت به ms1095 ~~انه كان كذا ويحتمل الثبوت فتدبر قوله على القول بعدم افساد (الخ) أقول هذا ~~يؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما سابقا في شرح قوله في ~~مقام استظهار مذهب الشيخ في وجوب الوفاء بالشرط وعدم الاجبار وذلك لأن ~~الظاهر منه الفرق في استحباب الوفاء من باب الوعد بين ما لو قلنا إن الشرط ~~الفاسد مفسدا ولا وان ذلك إذا قلنا بالثاني إذ على الأول لا يبقى عقد فلا ~~يبقى شرط حتى يستحب الوفاء به لكنك عرفت أنه لا فرق إذ بطلان العقد لا يوجب ~~خروج الشرط عن موضوع كونه وعدا ثم لا (نم) الاستحباب على فرض صحة العقد ~~أيضا إذ بعد حكم الشارع بلغوية الشرط وانه كالعدم لا يشمله دليل الوعد أيضا ~~وما في بعض الأخبار السابقة من قوله (ع) ان شاء وفي بشرطه وان شاء لا ~~المراد منه بيان اللغوية لا انه يجوز له الوفاء بعنوان انه شرط أو وعد كما ~~لا يخفى وما نحن فيه نظير ما إذا وهب ماله بعقد فاسد فإنه لا يبقى الاذن في ~~التصرف ولا التمليك المطلق فتدبر قوله ولا تأمل أيضا في أن الشرط (الخ) ~~أقول الشرط الفاسد من جهة كونه منافيا المقتضى العقد عرفا بحيث يرجع إلى ~~التناقض خارج عن محل الكلام فإنه لا اشكال في كونه مفسدا من جهة عدم تحقق ~~العقد معه وكذا الشرط الفاسد من جهة عدم كونه مذكورا في متن العقد بان يكون ~~سابقا ولم يكن العقد مبنيا عليه وكذا المبنى عليه العقد إذا قلنا باعتبار ~~ذكره في الانشاء فإنه أيضا لا اشكال في عدم كونه مفسدا لان المدار على ~~انشاء المعاملة وهو مطلق لا شرط فيه وان كان التراضي منوطا به إذ لا مناط ~~بالرضا الغير المدلول عليه في الانشاء وكذا اشتراط البيع على البايع ان ~~قلنا بتمامية ما ذكره العلامة من الدور أو ما ذكره الشهيد من عدم العقد إلى ~~البيع إذ معهما أيضا لا يتحقق العقد فيكون مفسدا بلا اشكال واما بقية ~~الأقسام فكلها داخلة ms1096 في محل النزاع على ما يقتضيه اطلاق كل واحد من القسمين ~~نعم هذا من حيث القاعدة والا فبعضها خارج من جهة النص الخاص كمسألة اشتراط ~~جعل العنب خمرا أو الخشب صنما ومسألة اشتراط البيع على البايع على ما سيجئ ~~من النص على بطلانه والا فمقتضى القاعدة في الجميع سواء من غير فرق بين ~~الشرط المجهول وغير المقدور ومثل اشتراط الانتفاع بالمبيع على الوجه المحرم ~~كجعل الخشب صنما والشرط الذي لا يتعلق به غرض العقلاء وغيرها وذلك لان ~~الشرط تابع في مقام المعاملة غير مقصود بالأصالة وان كان متأصلا في أصل ~~الغرض بان يكون هو المقصود من المعاملة فان المدار على الانشاء في الأصالة ~~والتبعية لا على أصل الغرض و (ح) نقول إن الجهالة فيه لا تسرى إلى أصل ~~البيع حتى يكون غرريا لان ذلك فرع كونه جزء لاحد العوضين حيث يسرى غرره ~~إليهما والمفروض انه غير مقابل في الانشاء بالعوض وكونه مقابلا به في عالم ~~اللب لا يقتضى الغرر في المعاملة بما هي معاملة ولو سلمنا مراية الغرر إلى ~~أصل المعاملة فإنما نسلم ذلك في بعض المقامات لا كلية فلا وجه لاطلاق القول ~~بعدم التأمل في كونه مفسدا ومن ذلك يظهر حال الشرط الغير المقدور فإنه أيضا ~~لا يوجب كون العوضين غير مقدوري التسليم مع أنه على فرضه انما يوجب البطلان ~~بالنسبة إلى ما كان غير مقدور وهو الشرط وما يقابله لا مطلقا نظير ما إذا ~~كان بعض أحد العوضين غير مقدور التسليم واما اشتراط الانتفاع على الوجه ~~المحرم فلا يوجب خروج المال عن كونه مالا له منفعة محللة مقصودة للعقلاء ~~فلا وجه لبطلان البيع بعد كون الشرط فاسدا وكالعدم ودعوى أنه يصدق انه اخذ ~~ثمن المحرم وان الله إذا حرم ثمنه ومقتضاه البطلان مدفوعة بمنع ذلك فان ~~الثمن في مقابل عين الخشب أو العنب أو الجارية لا في مقابل PageV02P135 # جعله صنما أو خمرا أو في مقابل غنائها والا لزم في صورة اشتراط اعطاء ~~مقدار من الخمر في بيع الحنطة ms1097 بدرهم مثلا ان يكون بعض العوض في مقابل الخمر ~~وأن يكون ثمنا للحرام وهكذا في سائر الشرايط المحرمة والحاصل ان صدق كونه ~~ثمن الحرام موقوف على كونه مقابلا بالمال والمفروض عدمه فان قلت إن الوجه ~~في بطلانه انه حصر المنفعة في المحرم بمقتضى شرطه ولازم هذا بطلان المعاملة ~~بخلاف ما إذا اشترط فعل حرام لا دخل له بالمبيع أو الثمن قلت غاية هذا ~~بطلان الشرط لا أصل المعاملة فإنه لا يشترط فيها الا كون العوضين مما له ~~منفعة محللة مقصودة وحصر الانتفاع في المحرم انما يصير إذا كان صحيحا وإلا ~~فلا فرق بين ذلك وبين ما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن لا تتصرف فيه الا بعد ~~أن تشرب الخمر فان الانتفاع به موقوف على المحرم بمقتضى الشرط مع أنه لا ~~يوجب البطلان على قولك فالتحقيق ان البطلان وعدمه بمقتضى القاعدة مبنى على ~~القولين نعم يدل بعض الأخبار في خصوص بعض بالمقامات على بطلان أصل البيع ~~فنقول به من جهته لا من جهة القاعدة ولا يلزم ان ينطبق كل نص على القاعدة ~~وظني ان العلامة أراد انطباق النص الوارد في بطلان البيع المشترط فيه بيعه ~~على البايع على القاعدة فقال إنه (مستلزم للدور وكذا الشهيد فقال) يرجع إلى ~~عدم قصد البيع وكذا المصنف في مسألة بيع العنب بشرط ان يعمله خمرا فقال إنه ~~يرجع إلى اخذ العوض على المحرم مع أن الحكم تعبدي ومن جهة النص الخاص فتدبر ~~ثم إن صاحب الجواهر في اخر المسألة بعد ما حكم بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا ~~الا إذا استلزم انتفاء شرط من شروط العقد كما لشرط المجهول الموجب لجهالة ~~العوضين والا ما كان منافيا للعقد بحيث يعود عليه بالنقض قال ينبغي ان يكون ~~النزاع في الشرط المطلق اما إذا علم إرادة محرم والالزام به من غير تعليق ~~فلا اشكال في عدم اقتضائه فساد العقد كما أنه لا اشكال في اقتضائه ذلك إذا ~~علم إرادة تعليق الصحة على ملكه فمحل النزاع الشرط المطلق الذي ms1098 لم يعلم فيه ~~إرادة أحد الامرين قلت اما حديث انتفاء شرط من شروط العقد فقد عرفت ما فيه ~~إذ هو فرع كون الشرط مقابلا بالعوض في عالم الانشاء مع أنه تابع غير مقصود ~~ولا مقابل به وان كان بالعكس في عالم اللب أو كان مقابلا به واما الشرط ~~الذي أريد منه مجرد الالزام بدون ارتباط له بالعقد فهو شرط بدوي وان كان ~~مذكورا في ضمن العقد فليس داخلا في موضوع البحث فالاستثناء منقطع واما ما ~~أريد به التعليق فهو مفسد في الشرط الصحيح أيضا فتدبر قوله حكى أولهما عن ~~الشيخ (الخ) أقول الظاهر أن هذا سهو من القلم إذا النسبة بعكس ما ذكره فان ~~الشيخ ومن بعده قائلون بعدم الافساد والعلامة ومن بعده قائلون بالافساد كما ~~لا يخفى على من راجع كتبهم مع أن المصنف أيضا أسند سابقا إلى الشيخ ومن ~~تبعه عدم الافساد فتدبر قوله والحق ان الشرط الغير المقدور (الخ) أقول ~~الانصاف انه لا فرق بينه وبين المجهول في ذلك كما عرفت فكما أن عدم القدرة ~~على الشرط لا يؤثر في العوضين فكذا جهالته والسر ما عرفت من كونه تابعا غير ~~مقصود بالأصالة وغير مقابل بالعوض في الانشاء قوله ويؤيد الاتفاق على عدم ~~(الخ) أقول ما اشتهر من أن للشرط قسطا من الثمن معناه انه كذلك بحسب جعل ~~المتعاقدين حيث جعلاه شرطا لا من حيث هو وهذا لا ينافي كونه مما لا مالية ~~له ولا يتعلق به غرض العقلاء الا ترى أنه لو باع ما لا مالية له جعل له ~~عوضا وإن لم يكن كذلك في انظار العقلاء فنفس الشرط بما هو هو له قسط من ~~العوض في عالم اللب من المعاملة وإن لم يكن له مالية في حد نفسه و (ح) ~~فيجرى فيه كلا الدليلين ولا وجه لاخراجه عن محل النزاع فتدبر قوله لعموم ~~الأدلة (الخ) أقول مثل قوله (تع) أحل الله البيع ونحوه لا مثل قوله (تع) ~~أوفوا بالعقود لان المراد منه وجوب الوفاء بها على ms1099 ما هي عليه من الخصوصيات ~~المفروض عدم صحة الشرط وعدم وجوب الوفاء بالعقد بما هو مشتمل على الشرط وإن ~~شئت فقل التحقيق ان العقد الكذائي جائز لما سيأتي من ثبوت الخيار بالشرط ~~الفاسد ومعه لا يشمله العموم المذكور بناء على ما هو مذاق المصنف من دلالته ~~على الوجوب التكليفي نعم لو لم يكن مفاده الا الارشاد إلى نصحتها على ما هي ~~عليه يصير نظير قوله (تع) أحل الله البيع فان عدم صحة الشرط لا يخرج العقد ~~الواقع على العوضين عن كونه عقدا فيكون صحيحا فتدبر قوله فيجب على هذا سقوط ~~(الخ) أقول وانما لم يقل يجب على هذا بطلان النكاح لان الشرط الفاسد فيه لا ~~يكون مفسدا بلا خلاف ولا اشكال عندهم الا إذا كان مناقضا لأصل العقد والوجه ~~دلالة بعض الأخبار عليه في خصوص بعض الشروط مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي ~~جعفر (ع) في الرجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى ~~فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين ~~انكحوا فقضى للرجل ان بيده بضع امرأته وحبط شرطهم وخبره عنه (ع) في رجل ~~تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزويج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية ~~فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ما يشترط وان ~~شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها إلى غير ذلك كصحيح الوشاء عن الرضا (ع) ~~في ما لو جعل للمرأة عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف حيث قال عليه السلام ~~المهر جائز والذي جعله لأبيها فاسد بل هو دال على عدم بطلان المهر أيضا ~~وذكر الفقهاء وجها اخر لعدم الافساد في النكاح وهو انه ليس معاوضة حتى يلزم ~~بطلانه من فوات بعض العوض فيه وهو الشرط ولذا يصح النكاح بلا ذكر المهر ~~أيضا فالشرط الفاسد على القول بافساده انما يفسد المعاوضات دون غيرها وفيه ~~أولا ان صحة النكاح بلا ذكر المهر لا يقتضى ms1100 صحته مع ذكره على وجه فاسد ~~وبعبارة أخرى قد يكون بلا عوض وقد يكون معه ولا يلزم من صحته الأول صحة ~~الثاني ولو مع بطلان العوض الا ترى ان التمليك أيضا بلا يصح عوض ومع ذلك ~~إذا كان بعنوان المعاوضة لا بد فيه من صحة العوض وسلامته ودعوى أن التمليك ~~أنواع بخلاف النكاح فإنه نوع واحد مدفوعة بان لنا ان نبدل التمليك بالصلح ~~فإنه نوع واحد وقد يكون بلا عوض وقد يكون معه هذا مع أن النكاح لا يكون الا ~~بعوض غاية الأمر عدم وجوب ذكر العوض PageV02P136 # فيه فيرجع (ح) إلى مهر المثل أو المتعة وثانيا لا نعلم اختصاص مفسدية ~~الشرط الفاسد بعقود المعاوضات فان الصلح بلا عوض والهبة الغير المعوضة لو ~~ذكر فيهما شرط فاسد كان موجبا لبطلانهما على القول بكون الشرط الفاسد مفسدا ~~فالأولى ان يتمسك بعدم بطلان العقد بالاخبار المذكورة مضافا إلى الاجماع مع ~~أن في بعض الموارد يكون الحكم خلافيا كما في مسألة اشتراط الخيار في النكاح ~~فإنه شرط فاسد بلا اشكال لعدم جريان خيار الشرط فيه ومع ذلك ففي فساد ~~النكاح به خلاف بل (المش) على فساده وانما حكى القول باختصاص البطلان ~~بالشرط عن ابن إدريس نعم تردد (المح) فيه في (يع) وما ذكره في الجواهر من ~~أن هذا الشرط مناف المقتضى العقد ويوجب عدم تحقق حقيقة النكاح ولهذا يكون ~~مفسدا كما ترى إذ من المعلوم عدم منافاته للعقد بهذا الوجه وكذا عن المعروف ~~فساد العقد أيضا إذا اشترط عدم المهر أصلا بل الحكم بصحته مع فساد الشرط في ~~هذه المسألة محكى عن الشيخ فقط قال في (يع) فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو ~~شرط أن لا مهر صح العقد وفي الجواهر في شرحه قطعا مع إرادة ففي المهر ~~المسمى في العقد (اما لو أرادت ففيه حال العقد) وما بعده ولو بعد الدخول ~~فلا خلاف ولا اشكال في فساد الشرط بل المعروف فساد العقد أيضا ولعلة لصحيح ~~الحلبي سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ms1101 المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها ~~بغير مهر فقال (ع) انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فاما لغيره فلا ~~يصلح إلى اخره ثم ذكر صحيح زرارة ومرسلتي عبد الله بن سنان وابن المغيرة ~~قلت لا دلالة في هذه الأخبار على فساد العقد للشرط المذكور وانما مضمونها ~~عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل وان ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وآله ~~فلعل الوجه في حكم المعروف بفساد العقد كونه بمقتضى القاعدة عندهم وبالجملة ~~الظاهر عدم الفرق بين النكاح وغيره في كون الشرط الفاسد مفسدا له وعدمه وان ~~كان جملة من الاخبار تدل على عدم فساده لكن يمكن جعلها دليلا على كلى ~~المسألة ثم إن الظاهر بناء على خروج النكاح من القاعدة اختصاصه بالدائم ~~واما المنقطع فهي داخلة تحت القاعدة فحكم الشرط الفاسد فيه حكمه في سائر ~~العقود ويظهر من بعض الأخبار عدم فساده باشتراط التوارث مع فساده كصحيح ~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ~~ولم يشترط الميراث قال عليه السلام ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا ~~وهذا الخبر أيضا ينبغي ان يذكر في عداد الأخبار الخاصة المستدل بها على عدم ~~الافساد في مطلق الشرط الفاسد والغرض بمن هذا التطويل ان ما يظهر منهم من ~~كون النكاح الدائم خارجا عن محل النزاع في المسألة وان عدم الافساد فيه ~~معلوم اما من جهة القاعدة أو من جهة الاخبار أو من جهة الاجماع لا وجه له ~~إذ الاجماع دليل لي وليس الا في خصوص بعض المسائل كمسألة اشتراط ترك ~~التزويج والتسري والاخبار أيضا كذلك والقاعدة قد عرفت ما فيها إذ عدم كونه ~~معاوضة على حد سائر المعاوضات لا يقتضى ذلك حسبما عرفت وتمام الكلام موكول ~~إلى محل اخر وهذا ما اقتضاه بادئ النظر على سبيل الاستعجال مع عدم القدرة ~~على التتبع من جهة اختلال الحال عافانا الله وعفى عنا بالنبي صلى الله عليه ~~وآله والأول قوله والامضاء مجانا كما عرفت أقول لا يلزم ms1102 من البيان المذكور ~~كون الامضاء مجانا ولا حاجة إليه أيضا إذ لو قلنا بالأرش أيضا كما قلنا يتم ~~الوجه المذكور إذ البطلان فرع المقابلة بالعوض في عالم الانشاء ومع عدمه لا ~~يلزم البطلان وان كان مقابلا به في عالم اللب الذي لازمه اخذ الأرش قوله ~~وثانيا منع جهالة (الخ) أقول الأولى ان يقال وثانيا نمنع الجهالة كلية بل ~~قد يكون ما يقابله من العوض معلوما حين العقد للمتعاقدين و (ح) لا يتوجه ~~الحكم بالبطلان من الجهة المذكورة فهذا الوجه أخص من المدعى واما ذكره ~~المصنف من أن التفاوت بين الواجد للشرط والفاقد مضبوطا كوصف الصحة فلا وجه ~~له إذ المدار في العلم المعتبر في العوضين حال العقد على علم المتعاملين ~~سواء كان في العرف مضبوطا أولا كما لا يخفى ثم إن اخذ الأرش في وصف الصحة ~~ليس لأجل مضبوطيته التفاوت عند العرف فلا وجه للتفريع الذي ذكره بقوله ولذا ~~حكم العلامة فيما تقدم (الخ) إذ حكمه بالأرش ليس منوطا بالمضبوطية ولا ~~لازما لها كما لا يخفى قوله وثالثا منع كون (الخ) أقول ولذا حكموا بصحة ~~البيع بالنسبة إلى ما لا يملك إذا باع ما يملك وما لا يملك بعقد أحد كما ~~إذا باع شاة وخنزيرا أو خمر أو خلا مع أنه قد لا يكون ما يقابله من العوض ~~معلوما حين العقد للمتعاقدين فيعلم من ذلك أن المدار على العلم بما وقع ~~عليه (العقد) لا على ما يبقى بعد التقسيط لكن الانصاف ان هذا الحكم منهم ~~مشكل وان كان الظاهر اجماعهم عليه لان ما دل على مانعية الجهل بالعوضين ~~تعبدا وان كان قاصر الشمول من جهة كون العمدة فيه الاجماع المفقود بل ~~الموجود بل العكس في المقام أعني مسألة تبعض الصفقة الا ان ما دل على بطلان ~~البيع الغرري مقتضاه البطلان في الصورة المفروضة خصوصا مع علمهما أو علم ~~أحدها ببطلان البيع بالنسبة إلى بعض البيع وللكلام في هذه المسألة مقام اخر ~~ويكفي في الجواب المذكور ان غاية ما في الباب ms1103 ان حال الشرط في المقام حال ~~الجزء وكما لا يلزم البطلان فيه من جهة الجهالة وان المدار على ما وقع عليه ~~العقد لا ما يبقى بعد التقسيط فكذا في الشرط مع الاغماض عن عدم كونه مقابلا ~~بالعوض والا فالتحقيق هو الوجه الأول من عدم كونه مقابلا بالعوض في الانشاء ~~الذي هو المدار فتدبر قوله ان التراضي انما وقع (الخ) أقول وبوجه اخر ~~المعاملة مقيدة بحسب الانشاء لان الشرط قيد وبانتفائه ينتفى المقيد فمع قطع ~~النظر عن اعتبار الرضى أيضا يتم الوجه قوله أو انكشف فقد بعض الصفات (الخ) ~~أقول وكذا مطلق تخلف الشرط الصحيح سواء كان من جهة التعذر أو امتناع ~~المشروط عليه عن الوفاء فإنه لو كان الارتباط المذكور موجبا لعدم العقد كان ~~اللازم (ح) البطلان لا الخيار مع أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لا يوجبه بل ~~غاية ثبوت الخيار للمشروط له هذا وربما يدفع هذا النقض بانا لا نقول إن ~~العقد مقيد بالشرط بمعنى الملتزم حتى يكون فقده موجبا لفقده PageV02P137 # بل مقيد بنفس الشرط بمعنى الالتزام وهو حاصل في الشروط الصحيحة المختلفة ~~فان المشروط له صار مالكا للشرط على المشروط عليه بخلاف الشروط الفاسدة فان ~~نفس الالتزام يصير كالعدم فالقيد غير حاصل من الأول ولازمه البطلان قلت لو ~~سلمنا التقييد فالظاهر كونه على الوجه الأول بمعنى ان القيد هو الشرط بمعنى ~~المشروط والملتزم إذ هو المنساق من قولهم بشرط كذا فان الظاهر أن القيد مثل ~~الخياطة ونحوهما لا الالتزام بهما و (ح) فلا فرق بين الشروط الصحيحة ~~والفاسدة المتخلفة نعم لو قلنا به على الوجه الثاني يتم ما ذكره من الدفع و ~~(ح) لا بد من الاقتصار على ما في المتن ولعل المصنف أيضا ناظر إلى هذا حيث ~~لم يذكر هذا النقض فتدبر قوله فإنه لا خلاف نصا وفتوى (الخ) أقول قد عرفت ~~أن النص والاجماع انما هو بالنسبة إلى بعض الشروط لا الجميع لكن ذلك البعض ~~كاف في النقض كما هو واضح ثم قد عرفت ms1104 ادعاء كون عدم الافساد في الشروط ~~الفاسدة في النكاح على القاعدة وبعبارة أخرى إبداء الفرق بينه وبين سائر ~~العقود من جهة عدم كونه معاوضة على حد سائر المعاوضات وقد عرفت عدم تماميته ~~فلا تغفل قوله وقد تقدم ان ظاهرهم (الخ) أقول بناء على تسليم عدم الافساد ~~في الشرط الغير المقصود للعقلاء يمكن دعوى الفرق بينه وبين غيره بأنه في ~~الحقيقة ليس قيدا فكأنه خارج عن حقيقة الشرط فلا يتم النقض به كما هو واضح ~~وكذا لا يصح النقض بالشرط الغير المذكور في العقد لأنا إذا اعتبرنا في صحة ~~الشرط وتحقق موضوعه كونه مذكورا في متن العقد فغير المذكور ليس قيدا في ~~العقد في مقام الانشاء ومجرد تقييد رضاه القلبي به لا يثمر بعد كون المدار ~~على ما ذكر في الانشاء فالرضي الباطني الغير المدلول عليه في العقد حكمه ~~حكم سائرا الأغراض في عدم الاعتبار به قوله وحل ذلك (الخ) أقول يظهر من ~~بيانه ان القيود في حد أنفسها قسمان أحدهما ما يكون ركنا والثاني غيره ~~والاختلاف انما هو بالنظر إلى العرف وتشخيصهم وليس كذلك بل التحقيق ان ذلك ~~منوط بنظر الجاعل للقيد فقد يجعل الوصف العارضي الذي لا يكون ركنا في ~~الانظار قيدا ركنيا وقد يعكس فالأولى ان يقال إن القيود المأخوذة في ~~المطلوبات أو غيرها قد يكون اخذها على وجه الركنية بان يكون تقييدا في جميع ~~المراتب بحيث يوجب انتفائه انتفاء المقيد وقد يكون لا على هذا الوجه ومقام ~~الشرط في ضمن العقود من قبيل الثاني عن أهل المعاملة وان كان الشرط غرضا ~~أصليا من المعاملة بحيث كان أصل العقد تبعا له في الغرض فإنه ليس مناطا بل ~~المناط هو كيفية الانشاء فكل ما التزم بعنوان الشرط فهو تابع في هذا الجعل ~~وغير مقصود بالأصالة ويكون قيدا غير ركني بمعنى ان انتفائه لا يكون موجبا ~~للانتفاء ولازم هذا انه لو فرض انشاء الشرط على وجه التقييد الركني في خصوص ~~مقام بالنسبة إلى شخص خاص ان يحكم بالبطلان عند عدمه ms1105 سواء كان صحيحا متخلفا ~~أو فاسدا والحاصل انا ندعى ان ما بيد العرف من أهل المعاملات بالنسبة إلى ~~الشرط هو اعتبار التقييد لا على وجه الركنية هذا ويمكن ان يكون مراد المصنف ~~أيضا ما ذكرنا فلا ايراد عليه (ح) فتدبر ويمكن ان يقرر الوجه المذكور بان ~~التقييد قسمان تقييد في جميع المراتب وتقييد في الرتبة الأولى الذي يكون ~~تعددا مطلوبيا في الرتبة الثانية والشروط من القسم الثاني فتدبر هذا ويمكن ~~بيان أصل الحل بوجه آخر يستفاد مما بينا في كيفية تطبيق خيار تخلف الشرط ~~على القاعدة وهو ان يقال انا نمنع كون الشرط قيدا لا بالنسبة إلى الملتزم ~~ولا بالنسبة إلى نفس الالتزام بل الالتزام الشرطي منضم إلى أصل الالتزام ~~البيعي كما أن الملتزم منضم إلى أحد العوضين حسبما بينا هناك فحاله حال ~~الجزء في أنه ليس قيدا في الكل ولا في جزء اخر وبعد ضم الشرط إلى البيع ~~والمشروط إلى المبيع يصير راجعا إلى الانشاء وحداني بسيط وارد على محل مركب ~~ولازمه البطلان بالنسبة إلى (خصوص الشرط إذا كان فاسدا لا بالنسبة إلى) أصل ~~البيع كما في بيع الخمر والخل نعم له الخيار من جهة صدق عدم تحقق ما عاهد ~~عليه في ضمن الكل كما يصدق تحققه بالنسبة إلى الأصل في ضمن الكل وعلى هذا ~~البيان يكون الخيار في الشرط الفاسد أيضا بمقتضى القاعدة كما في تخلف الشرط ~~والجزء وبوجه اخر أيضا يستفاد مما بينا هناك وهو انا سلمنا التقييد اما ~~بالنسبة إلى خصوص الالتزام أو بالنسبة إلى خصوص الملتزم أيضا الا انه ليس ~~راجعا إلى أصل المعاملة بل إلى لزومها والالتزام بها لان هذا هو المستفاد ~~من الشروط في المعاملات التي بأيدي أهل العرف وعلى هذا أيضا يكون الخيار في ~~صورة فساد الشرط بمقتضى القاعدة كما في تخلف الشرط الصحيح فتدبر قوله وإن ~~لم يظهر منه اثر (الخ) أقول في الجواهر بعد بيان عدم كون الشرط الفاسد ~~مفسدا قال بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرر ولا بأس بالتزامه هنا ms1106 مع الجهل ~~بالفساد بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصة يلتزمون بذلك وإن لم يصرحوا به ~~ولعله لمعلوميته انتهى قوله على أن ليس منه على وضيعة أقول يعنى بشرط كون ~~الضرر المترتب على ذلك الشراء إذا باع بوضيعة على البايع الأول وهذا الشرط ~~الظاهر فساده على ما صرح به في الشرايع وغيره لكونه مخالفا للكتاب والسنة ~~إذ لا معنى لكونه نقصان مال شخص على اخر الا ان يريد من ذلك اعطاء البايع ~~المعادل ذلك النقصان مجانا و (ح) لا بأس به إذا قلنا باغتفار مثل هذه ~~الجهالة في الشرط حيث إن أصل النقصان عن رأس المال مشكوك ومقداره أيضا ~~مجهول قوله مع أن صحة العقد لا وجه (الخ) أقول الظاهر أن مراده انه لو حمل ~~لا ينبغي على الحرمة كان راجعا إلى أصل البيع المشتمل على الشرط المذكور و ~~(ح) يدل على فساده واما ان حمل على الكراهة فهو راجع إلى الوفاء بالشرط ~~بمعنى اعطاء مقدار النقصان ومعه لا معنى للكراهة إذ (ح) العقد يكون صحيحا ~~والعمل بالشرط وان كان فاسدا لا يكون مكروها بل هو مستحب من باب الوفاء ~~بالشرط وحاصل الجواب الذي يذكره المصنف بعد ذلك أنه لا مانع من حمله على ~~الكراهة وارجاعه إلى أصل البيع يعنى ان البيع الكذائي مكروه وان كان الوفاء ~~بالشرط المذكور واجبا بعد الايجاد بناء على عدم بطلانه PageV02P138 # أو مستحبا من باب انه وفاء بالوعد بناء على بطلانه فلا داعى إلى ارجاعه ~~إلى الوفاء بالشرط (ليق) انه لا وجه لكراهته قلت مع أنه ليس في الخبر إشارة ~~إلى الوفاء بالشرط حتى يكون لا ينبغي راجعا إليه هذا مع أنه لو أمكن ارجاعه ~~إليه فحمله على الحرمة أيضا لا يثبت المدعى إذ غايته الدلالة على حرمة ~~الوفاء بالشرط بمعنى فساده واما فساد العقد فلا دلالة فيه على هذا التقدير ~~أصلا وأيضا الشرط المذكور في الرواية من شروط النتيجة لا الفعل فلا معنى ~~للحكم بكراهته فتدبر ثم لا نسلم ان الوفاء بالشرط الفاسد مستحب من ms1107 باب انه ~~وعد بل يمكن ان يكون مكروها لكونه عملا بالشرط الفاسد صورة وان كان بعنوان ~~الوفاء حقيقة وفي قصده ولعمري ان الاستدلال المذكور في غاية الضعف والسقوط ~~قوله فيقع لا عن رضى فيفسد أقول يمكن منع الفساد بمجرد ذلك فان طيب النفس ~~المعاملي حاصل إذ غاية الأمر ان ذلك الالتزام العرفي الخارجي من قبيل ~~الداعي فهو نظير ما إذا كان مديونا فباع داره لأجل الوفاء مع عدم طيب نفسه ~~بالبيع من حيث هو فإنه لا يضر بالمعاملة إذ بعد وجود مثل هذا الباعث يكون ~~طيب النفس في البيع وكذا في المقام فإنه بعد ملاحظة التزامه بالبيع وإرادته ~~عدم السقوط عن انظار العقلاء في ترك العمل بما قال يكون طيب النفس كيف ولو ~~كان مثل هذا الالتزام مانعا عن تحقق الرضا لا يتفاوت الحال بين كونه في ضمن ~~العقد وعدمه مع امضاء الشرع وعدمه إذ مع الامضاء لا يحصل له الطيب فلازم ما ~~ذكره كون البيع وفاء عن الشرط اللازم العمل شرعا باطلا إذا لم يكن راضيا ~~وكان ذلك منه من جهة الوجوب الشرعي كما هو الغالب في الالتزامات الشرعية أو ~~دعوى أنه لا يعتبر الرضا لمكان وجوبه وهو مما لا يمكن الالتزام به والحاصل ~~ان البيع الصادر من جهة الالتزام الخارجي العرفي أو الداخلي الشرعي لا يخرج ~~عن كونه مع الرضا وطيب النفس (المعاملي ولا يعتبر ان يكون طيب النفس) من ~~حيث هو هو وفي حد نفسه كما هو واضح ثم إن ظاهر الروايتين كون الالتزام من ~~جهة الشرط في ضمن العقد كما لا يخفى ثم إذا فرضنا فساد هذا الشرط فلا حاجة ~~إلى ما ذكره المصنف من كون الالتزام في خارج العقد إذ مع كونه في ضمن العقد ~~وفرض فساده يكون كالعدم شرعا فلو عمل به باعتقاد انه ملزم به شرعا كان غير ~~طيب النفس فيكون فاسدا ان قلنا بكفاية هذا المقدار في الفساد كما هو مبنى ~~ما ذكره فيكون حاصل جواب الإمام (ع) انه إذا كان البيع ms1108 الثاني من جهة انه ~~وفاء لما التزم به في البيع الأول كان فاسدا لان هذا الالتزام فاسد فالبيع ~~بهذا العنوان فاسد حيث (انه غير راض به من حيث) هو وانما يأتي به بتخيل انه ~~يجب عليه فتدبر قوله وهو مما لا خلاف فيه أقول كما عن الرياض بل أسند ~~الفساد إلى الأصحاب وعن الكفاية لا أعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط ~~وعن المفاتيح الظاهر اتفاقهم على بطلانه لكن في الجواهر قد يظهر الخلاف من ~~المقنعة والنهاية والسرائر وسيأتي تتمة الكلام انشاء الله قوله لأجل نفس ~~هذا الاشتراط فيه أقول يعنى ان محل الكلام ما إذا كان الشرط فاسدا في حد ~~نفسه وهذا الشرط صحيح من حيث هو ولكن يعتبر في صحة البيع عدم مثل الشرط فيه ~~ولو تعبدا ففساد البيع ليس من جهة فساد الشرط بل من جهة كونه مشروطا بعدم ~~مثل هذا الشرط فيه وان كان صحيحا في حد نفسه نعم بعد فساد العقد يفسد الشرط ~~أيضا لمكان تبعيته للعقد ولولا ذلك أمكن الحكم بفساد العقد وصحة هذا الشرط ~~وبالجملة لا دخل لهذه المسألة بمقامنا وهذا واضح قوله إشارة أقول وذلك لأنه ~~المنساق من قوله عليه السلام وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا (الخ) قوله ~~بكونه مخالفا للكتاب والسنة أقول هذا بناء على عدم صحة الشروط البدوية فإنه ~~على هذا لو كان الشرط في خارج العقد كان المناسب ان يعلل الفساد بعدم كونه ~~في ضمن العقد لعدم كونه شرطا موضوعا أو لعدم وجوب الوفاء به فان التعليل ~~بالمانع مع عدم وجود المقتضى غير مناسب ومن المعلوم ان تحقق الموضوع أو ~~شمول الدليل من حيث هو من المقتضى والمخالفة للكتاب من المانع واما بناء ~~على صحة الشروط البدوية فلا وجه للفساد الا المخالفة للكتاب فلا يتم تقريب ~~الجواب وكذا لو شككنا في صحتها وعدمها بل يمكن ان يجعل هذا الخبر دليلا على ~~الصحة بناء على الحمل المذكور ثم لا يخفى ان لقائل أن يقول لعل الشرط ~~المذكور كان في خارج ms1109 عقد البيع لكن في ضمن عقد لازم اخر فإنه على هذا يصح ~~التعليل للفساد بالمخالفة ومع ذلك لا يدل على صحة العقد المشروط فيه إذ ~~غاية ما يستفاد من الخبر صحة مع الجارية ولعلها من جهة عدم اشتماله على ~~الشرط الفاسد والحاصل ان هذا الخبر قضيته في واقعة ولا عموم فيه وإذا احتمل ~~ان يكون صحته من جهة عدم اشتماله على الشرط الفاسد كفى في هدم الاستدلال ~~فالأولى ان يقال إن ظاهر الخبر كون الشرط في ضمن بيع الجارية لا في الخارج ~~ولا في عقد اخر فتدبر قوله ويؤيده ما ورد (الخ) أقول فإنها كالصريحة في عدم ~~فساد العقد بفسادها كخبر محمد بن قيس وصحيحة ابن مسلم وخبر اخر لمحمد بن ~~قيس وخبري منصور بن يونس التي تقدم جملة منها في أول الباب وكذا صحيح ~~الوشاء عن الرضا عليه السلام في اشتراط شئ من المهر لأبي المرأة حيث قال ~~(ع) كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا فإنه صريح في صحة النكاح مع ~~ذلك إلى غير ذلك وانما جعل هذه الأخبار مؤيدة لا أدلة لان باب النكاح مورد ~~الاجماع في عدم فساده بفساد الشرط نعم هذا مختص بناء على تسليمه بالنكاح ~~الدائم واما المنقطع فحاله حال سائر العقود و (ح) يمكن الاستدلال بما ورد ~~فيه مما يدل على صحة العقد مع فساد الشرط كصحيح سعيد بن يسار الوارد في ~~اشتراط الميراث حيث قال ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا فإنه ظاهر في ~~صحة العقد مع اشتراط الميراث مع كونه فاسدا لا يقال إن الأخبار الدالة على ~~عدم الافساد مختصة بموارد معينة من البيع أو النكاح الدائم أو المنقطع فلا ~~وجه للتعدي إلى سائر الموارد و سائر العقود لأنا نقول الظاهر عدم القائل ~~بالفرق بين الموارد والعقود فتدبر قوله وفيه ما لا يخفى أقول وذلك لان صحة ~~العقد PageV02P139 # ليست موقوفة على صحة الشرط بل على عدم اشتماله على الشرط الفاسد نعم ~~العقد المشتمل على الشرط يتوقف صحته على صحة الشرط ms1110 على القول بالافساد ولا ~~يلزم الدور إذ صحة الشرط ليست موقوفة على صحة العقد بل على كونه مخالفا ~~للكتاب ونحو ذلك فصحة العقد المشتمل على الشرط موقوفة على صحته في حد نفسه ~~بمعنى عدم مخالفته للكتاب مثلا وصحته بهذا المعنى ليست موقوفة على صحة ~~العقد نعم صحته الفعلية بعد هنا الصحة الثانية موقوفة على صحة العقد لكن ~~صحة العقد ليست موقوفة هذه الصحة بل هي مستلزمة لها فاختلف طرفا الدور إذ ~~أحد الطرفين الصحة الفعلية والاخر الصحة بمعنى عدم المخالفة ومما بينا ظهر ~~ما في كلام فخر المحققين وجامع المقاصد والمهذب البارع في الجواب عن الدور ~~المذكور حيث التزم الأول والثالث بان الشروط ليست شروطا حقيقة بل هي من ~~صفات البيع والثاني بأنها شروط التأثير العقد لا لنفسه حيث يظهر منهم انها ~~لو كانت شروطا لصحة البيع أو للعقد يبقى الدور بحاله وقد عرفت أنه ليس كذلك ~~فتدبر وراجع كلماتهم المحكية في الجواهر قوله والانصاف (الخ) أقول الانصاف ~~عدم الاشكال في عدم المفسدية لا من حيث القاعدة ولا من حيث الاخبار والعجب ~~أن المصنف بعد ما بين بأوضح وجه ذلك حكم بالاشكال في الغاية فتدبر قوله ~~ولكن يشكل بان (الخ) أقول قد عرفت أن خيار تخلف الشرط على طبق القاعدة وهي ~~جارية في الشرط الفاسد أيضا نعم لازم ما ذكرنا عدم الفرق بين العالم ~~والجاهل فيجرى في العالم أيضا وأيضا لازمه عدم الخيار لو فرض اتيان المشروط ~~عليه بما اشترط عليه إذا كان من الأفعال كان يشترط عليه شرب الخمر فشرب أو ~~ان يعمل العنب خمرا ففعل ولا بأس بالتزامه فثبوت الخيار انما يكون في شروط ~~النتيجة الفاسدة ونحوها وفي شروط الأفعال إذا لم يأت بها فتدبر قوله ~~وبالجملة فهل يثمر (الخ) أقول هذا بيان لما ذكره من وجهي الاشكال فان ~~المراد من الصحة التي ذكرها أولا هو الصحة المراعاة بالاسقاط وهي عين ~~الايقاف ومن البطلان البطلان من الأول فقول المصنف ولا يعرف وجه لما ذكره ~~من احتمال الايقاف لا ms1111 بد وأن يكون المراد منه انه لا يعرف وجه صحيح له والا ~~فقد ذكر هو في أول العنوان وجهه بقوله ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي ~~(الخ) ويحتمل بعيدا ان المصنف تخيل ان الايقاف غير الصحة التي احتملها أولا ~~ولذا قال ولا يعرف (الخ) ولكن قد عرفت أنه ليس إلا هي فتدبر قوله مبنيان ~~(الخ) أقول إذا كان التباني حال العقد على ذلك الشرط ومع ذلك قلنا بعدم ~~كفايته وانه لا بد من الذكر في اللفظ تعبدا فمقتضى القاعدة كونه مؤثرا في ~~الافساد و إن لم يترتب عليه اثر إذا لم يكن فاسدا وذلك لان المدار في ~~المفسدية على تقيد الرضى وهو حاصل ودعوى أن غير المذكور لا يكون مقيدا كما ~~ترى إذ المفروض التباني عليه فهو بمنزلة المذكور وإن لم نكتف به من جهة ما ~~دل على اعتبار اللفظ فليس حاله حال الدواعي والأغراض الخارجية التي لا دخل ~~لها بالانشاء نعم مع عدم التباني مقتضى القاعدة عدم تأثيره في الافساد لعدم ~~كونه مقيدا للرضي وان كان ذلك في لب قلبه إذ لا اعتبار به فإنه من قبيل ~~الدواعي والأغراض ومما ذكرنا ظهر حال الشرط الصحيح في حد نفسه الذي فساده ~~انما هو من جهة عدمه ذكره في متن العقد بناء على فساده بذلك فإنه أيضا إذا ~~كان مع التباني يكون مفسدا بناء على القول بالافساد فتدبر قوله ويظهر من لك ~~(الخ) أقول لازم بيان صلى الله عليه وآله (لك) ان يفصل في أصل المسألة أيضا ~~بان يقول إن الشرط الفاسد انما يكون مفسدا مع جهلهما بفساده لا مع علمهما ~~واقدامهما مع ذلك عليه فتدبر قوله قيل عليه ان مخالفة (الخ) أقول حاصله ان ~~مجرد القصد إلى البيع ثانيا يكفى في البطلان لأن العقود تابعة للقصود ~~وبتقرير اخر أظهر انه إذا كان ذلك من قصده ولم يذكره في اللفظ لزم بطلانه ~~لأن العقد تابع للقصد بمعنى ان مخالفة اللفظ للقصد يوجب البطلان قوله وأجيب ~~(الخ) أقول لا يخفى ما في ms1112 هذه العبارة من الاجمال وعدم الوفاء بالمراد ولعل ~~فيها سقطا وحاصل المراد على ما يظهر لي ان معنى قولهم العقود تابعة للقصود ~~ان العقد الغير المقصود باطل كعقد النائم والساهي والهاذل وكذا ذا قصد غير ~~ما يجب قصده من العناوين والأركان كان يقصد غير عنوان البيع في مقام البيع ~~وهكذا وليس معناه ان كل ما قصد من العقد يكون كذكره حتى إذا قصد البيع ~~الثاني كان كاشتراطه في العقد حتى يكون مبطلا وبعبارة أخرى إذا كان المبطل ~~للمعاملة اشتراط البيع ثانيا فليس قصده كافيا في البطلان بل لا بد فيه من ~~القصد واللفظ كما أن الشرط الصحيح أيضا لا بد من قصده والتلفظ به والمفروض ~~ان اللفظ في المقام مفقود فلا يكون مجرد القصد مبطلا وبالجملة معنى ذلك ~~الكلام ان القصد معتبر في صحة العقود وعدمه موجب لبطلانها لكن بالنسبة إلى ~~العنوان والأركان لا ان كل ما يكون مبطلا للعقد أيضا يكفى قصده فإنه قد ~~يكون المبطل مما يعتبر فيه القصد واللفظ ومعنى قوله وكذلك الصحة ان في صحة ~~الشرط أيضا يعتبر القصد واللفظ ولا يكفى القصد فالشرط الصحيح فلا بد فيه من ~~القصد واللفظ والشرط الفاسد أيضا لا بد في كونه مفسدا من القصد واللفظ وليس ~~مراده ان صحة العقود أيضا يتوقف على القصد واللفظ ومن ذلك يظهر اندفاع ما ~~أورده عليه في لك كما لا يخفى هذا وفي الجواهر ولعل في عبارة المجيب سقطا ~~قبل قوله لتوقف البطلان وهو قوله بخلاف المقام قلت الظاهر أن الساقط أزيد ~~من ذلك إذ مجرد قوله بخلاف المقام لا يخرجه عن الاجمال كما لا يخفى قوله ~~وفيه منع ظاهر فان (الخ) أقول قد أشرنا إلى أن قوله وكذلك الصحة معناه ~~وكذلك في الشرط الصحيح أيضا يعتبر اللفظ والقصد لا ان الصحة في العقود ~~يعتبر فيها القصد واللفظ فلا يرد عليه هذا المنع فتدبر قوله والذي ينبغي ~~فهمه (الخ) أقول يمكن ان يكون نظره في ذلك إلى تصحيح أصل المسألة من دون ان ms1113 ~~يكون ناظرا إلى جواب الاعتراض وحاصل كلامه ان البيع انما يبطل إذا كان ~~المشترى ملتزما في نقله ثانيا PageV02P140 # إلى البايع ومجرد القصد إلى ذلك مع وثوق بأنه البايع بأنه يرده إليه ليس ~~التزاما ومخرجا له عن اختياره فلا يكون مبطلا وهذا بخلاف ما إذا اشترط ذلك ~~في البيع فإنه (ح) يخرج عن الاختيار من جهة وجوب ذلك عليه ويمكن ان يكون ~~نظره إلى دفع الاعتراض بحمله على ما بينا به كلام المجيب وحاصله ان المبطل ~~إذا كان عنوان الالتزام فلا يكفى القصد المجرد إذ لا بد في صدق الالتزام من ~~القصد واللفظ ويحتمل بعيدا ان يكون تخيل ان الاشكال في المقام انما هو عدم ~~القصد إلى البيع الأول إذا فرض اشتراط البيع الثاني فيه حسبما حكى عن ~~الشهيد فيكون حاصل الاعتراض ان مجرد القصد إلى البيع الثاني أيضا يستلزم ~~عدم القصد إلى البيع الأول ويكون حاصل الدفع على بيانه انه إذا كان بعنوان ~~الالتزام يوجب عدم القصد لأنه معه يخرج في البيع الثاني عن الاختيار (ح) ~~بخلاف القصد المجرد مع وثوق البايع بذلك منه فإنه لما لا يخرج عن الاختيار ~~فيه لا يكون (مضرا) مقراض؟ بقصد البيع الأول فتدبر قوله إذا أوقع العقد ~~(الخ) أقول حاصل ان الموجب البطلان العقد إذا كان تقيد الرضا فلا فرق بين ~~صورة العلم بالفساد وصورة اعتقاد الصحة إذا لتقيد حاصل على التقدير الأول ~~أيضا قلت مع أن لازمه كما أشرنا إليه انفا ان يفصل في أصل مسألة الشرط ~~الفاسد بين العالم والجاهل والظاهر عدم التزامه (فت) قوله نعم لو اتفق ~~ايقاع (الخ) أقول الظاهر أن مراد صلى الله عليه وآله (لك) هذه الصورة فلا ~~ايراد عليه فتدبر بقي أمور لا بأس بجعلها تتمة المسألة الشرط نشير إليها ~~اجمالا أحدها ان المقبوض بالشرط الفاسد حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد في ~~الضمان وعدمه مثلا لو اشترط كون ماله الفلاني مبيعا له فقبضه فكالمقبوض ~~بالبيع الفاسد ولو اشترط كونه موهوبا فقبضه فكذلك ولا يلحقه حكم الهبة ~~الغير ms1114 المعوضة الفاسدة لان المدار في كونه معوضا وعدمه على العقد الواقع ~~فيه فلو كان الشرط في ضمن البيع فحكمه حكم البيع وان اشترط كونه هبة نعم لو ~~كان الشرط في الهبة الغير المعوضة الفاسدة وكان الشرط على الواهب لحقه حكم ~~الهبة المفروضة ولو اشترط كونه مبيعا بكذا في ضمن الهبة الغير المعوضة ~~فحكمه حكم البيع الفاسد وبالجملة فالمدار في كونه بعوض أو غيره على أحد ~~الامرين من جعله مقابلا بالمال بحسب الشرط أو كونه في اللب جزء لاحد ~~العوضين في المعاوضات أو عوضا بنفسه لبا كما لو اشترط كون ماله هبة على ~~المتهب في الهبة الغير المعوضة ولو اشترط عملا مجهولا فخاط له ثوبا وقلنا ~~بفساده كان كالإجارة الفاسدة إذا كان الشرط في عقد المعاوضة أو كان على ~~المتهب في ما إذا كان الشرط في عقد المعاوضة أو كان على المتهب إلى في ~~الهبة الغير المعوضة ولو كان الشرط ان ببيعه شيئا وقلنا بفساده من جهة ~~الجهالة فباعه ثوبا فلا شئ لعدم الأجرة لمثل هذا العمل فتدبر الثاني لو ~~اختلفا في اشتراط الشرط الفلاني الفاسد وعدمه فالقول قول المنكر للأصل ~~ولحمل فعل المسلم على الصحة بالنسبة إلى الشرط بمعنى حمله على عدم اتيان ~~الفاسد وبالنسبة إلى العقد بناء على كون الفاسد مفسدا ولو اختلفا في تعيين ~~الشرط بعد اتفاقهما على أصله فقال أحدهما اشترطنا كون المال الفلاني ملكا ~~لي فالشرط صحيح وقال الآخر بل اشترطنا كونه هبة أو مبيعا لك فالشرط فاسد ~~فبالنسبة إلى أصل المعاملة يحكم بالصحة حملا لفعل المسلم عليها بناء على ~~كون الفاسد مفسدا وكذا بالنسبة إلى الشرط فيقدم قول مدعى الصحة ولو قال ~~أحدهما اشترطنا شرب الخمر وقال (الاخر اشترطنا شرب الخل أو قال) أحدهما ~~اشترطنا ملكية مقدار معين من الخمر وقال الآخر اشترطنا ذلك المقدار من الخل ~~أو قال أحدهما اشترطنا طلاق المرأة وقال الآخر اشترطنا ان تطلقها وهكذا ~~فبالنسبة إلى (أصل العقد نقدم مدعى الصحة اما بالنسبة إلى) تعيين الشرط ~~فالظاهر أيضا ذلك فيلزم ms1115 بشرب الخل أو باعطائه أو بالطلاق ولو قال أحدهما ~~اشترطنا كون المال الفلاني مبيعا بكذا وقال الآخر اشترطنا ان تهبه لي مجانا ~~ففي تقديم قول مدعى الصحة بالنسبة إلى الشرط بمعنى إلزامه بالهبة مجانا ~~اشكال والأقوى ذلك فتدبر وعليك بالتأمل في صور المسألة وغرض ليس إلا ~~العنوان أو حكم كلى المسألة انه ان قلنا إن الشرط الفاسد غير مفسد فلا ~~اشكال في أصل العقد وان قلنا بكونه مفسدا فبالنسبة إليه لا اشكال في تقديم ~~مدعى الصحة واما بالنسبة إلى الشرط فان اتفقا على عنوان واختلفا في صحته ~~وفساده كما إذا اتفقا على اشتراط الاجل واختلفا في تعيين مدته وعدمه أو ~~اتفقا على اشتراط ملكية مال معين واختلفا كونه بعنوان الهبة المجانية أو ~~بلا عنوان بناء على فساد الأول أو اتفقا على عنوان الملكية بعوض واختلفا في ~~كونه بعنوان المبيعية أو بلا عنوان ونحو ذلك فالظاهر أيضا تقديم مدعى الصحة ~~وان اختلفا بين متباينين كما إذا قال أحدهما اشترطنا الملكية بلا عوض وقال ~~الآخر اشترطنا المبيعية بالعوض الفلاني أو قال أحدهما اشترطنا الهبة بعنوان ~~شرط النتيجة وقال الآخر اشترطنا الهبة بمعنى شرط السبب ونحو ذلك ففي تقديم ~~مدعى الصحة والزام الاخر بمقتضاها اشكال فتدبر الثالث قد مرت الإشارة إلى ~~أنه قد يكون الشرط في حد نفسه صحيحا ولكن يعتبر في صحة المعاملة عدمه ~~كاشتراط بيع المبيع ثانيا إذا قلنا بكونه مفسدا تعبدا حسبما بينه المصنف ~~ومن هذا القبيل اشتراط فعل أو مال أو وصف في المعاملات الربوية كالبيع ~~والقرض ونحوهما فان نفس الشرط بما هو ليس مخالفا للكتاب و السنة ولا فاسدا ~~من جهة أخرى الا ان نفس الاشتراط في المعاملة مبطل من حيث استلزامه للربوا ~~فان الربا يجئ ؟ من قبل الشروط وهذا العنوان باب و عليك تتبع سائر موارده ~~الرابع قد تبين ان الشرط وان كان جزء لاحد العوضين في اللب الا انه ليس ~~كذلك في الانشاء فعلى هذا لا يجرى فيه احكام تلك المعاملة فلو اشترط في ~~البيع ان ms1116 يكون درهم معين أو كلى من مال أحدهما للاخر في مقابل درهم لا يجب ~~فيهما القبض في المجلس وكذلك لو اشترط في السلف على المشترى شيئا لا يجب ~~فيه ذلك ولو اشترط على البايع لا يلزم ان يكون مؤجلا وان كان يجب ان يكون ~~المثمن فيه مؤجلا وكذا إذا اشترط ملكية حيوان خاص أو كلى لا يجرى فيه خيار ~~الحيوان وهكذا نعم لو اشترط بعنوان شرط النتيجة عنوانا من العناوين التي ~~يصح ذلك فيها يجرى عليه PageV02P141 # حكمه كما إذا اشترط الوكالة أو الرهانة أو الانعتاق أو كون عبده الفلاني ~~حرا بعد وفاته أو ماله الفلاني لزيد بعد وفاته يجرى عليها حكم هذه العناوين ~~الا الجواز فان ما جاء من قبل الشرط لازم فلا يصح عزل الوكيل ولا الرجوع في ~~التدبير والوصية حسبما عرفت سابقا فلا تغفل الخامس ربما يتوهم ان الشروط ~~الفاسدة في العقود الإذنية كالوكالة المضاربة والعارية ونحوها توجب الفساد ~~وإن لم نقل بذلك في غيرها وذلك لان الاذن يتقيد بذلك فلا يجوز التصرف لعدم ~~الاذن مع عدم الشرط وفيه أن ذلك كذلك ان رجع الشرط إلى تقييد العنوان كما ~~إذا قال وكلتك في إجارة داري بشرط ان تؤجرها ممن يبيع فيها الخمرا وفي بيع ~~داري بشرط ان تبيعها بالخمر أو نحو ذلك واما إذا لم يرجع إلى ذلك كما إذا ~~قال وكلتك في بيع داري بشرط ان تشرب الخمر أو نحو ذلك فحكمه حكم سائر ~~الموارد والحاصل ان كل شرط يكون على فرض صحته تقييدا يكون فاسده أيضا كذلك ~~وكل شرط يكون التزاما في التزام يكون فاسده أيضا كذلك وفي الحقيقة القسم ~~الأول خارج عن الشرط المبحوث عنه في المقام فتدبر قوله بلا خلاف بين ~~الأصحاب أقول يعنى في الجملة والا ففيما لو كان الخيار لأجنبي سيأتي الخلاف ~~والاشكال في انتقاله إلى وارثه وكذا يمكن الاشكال فيما لو كان خيار المجلس ~~للوكيل بل هو مندرج أيضا فيما سيأتي فان كون الخيار لأجنبي أعم من أن يكون ~~بنحو الشرط ms1117 أو بنحو الوكالة في العقد وأيضا عن العلامة في عد احتمال سقوط ~~خيار المجلس بالموت لأولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس وان كان فيه ما ~~فيه وعن (لك) أيضا احتمال سقوطه فيما لو كان الوارث غائبا عن المجلس حيث ~~ذكر فيه وجوها ثلاثة السقوط والثبوت حين بلوغ الخبر فوريا والثبوت ممتدا ~~بامتداد مجلس الخبر لكنه اختار الثبوت ما دام بقاء مجلس الميت والاخر ثم لا ~~يخفى انه يعتبر في خيار الوارث بقاء زمان الخيار فلا خيار له بعد انقضاء ~~مجلس العقد ولا بعد انقضاء الثلاثة في خيار الحيوان ولا بعد انقضاء المدة ~~في خيار الشرط وان كان الموت في زمان الخيار فلو كان جاهلا بموت المورث إلى ~~أن انقضت المدة لا يكون ذلك عذرا له على الأقوى نعم جهله عذر فهما لو كان ~~الميت جاهلا كان معذورا كما في خيار الغبن قبل الاطلاع عليه أو بعده وتخيل ~~عدم فوريته بناء على كونه عذرا فان الظاهر وان الوارث أيضا لو كان جاهلا ~~بانتقال الخيار إليه يكون معذورا الوجود المناط فيه أيضا وهو قاعدة الضرر ~~فتدبر ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للاحتمال الذي نقلنا عن (لك) من امتداد ~~خيار الوارث بامتداد مجلس الخبر وكذا احتمال بقائه إلى حين وصول الخبر ~~وسبقه إلى هذين الاحتمالين العلامة في (عد) حيث قال إن كان الوارث حاضرا في ~~المجلس امتد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس وان كان غائبا امتد إلى ~~أن يصل إليه الخبر ان أسقطنا اعتبار الميت وهل تميد بامتداد المجلس الذي ~~وصلت فيه الخبر نظر انتهى بل ظاهره اختيار الاحتمال الأول في كلامه وقد ~~عرفت فساده وأفسدية الاخر مع أنه إذا أسقطنا اعتبار الميت فمقتضى القاعدة ~~سقوط الخيار لا ثبوته للوارث على أحد الاحتمالين فتدبر وما أبعد ما بين ~~احتمال السقوط من الأصل وما في الجواهر من اختيار بقائه للوارث ابدا من جهة ~~ان المسقط هو التفرق الاختياري ولا يمكن ذلك إذا مات أحد المتعاقدين في ~~المجلس والتحقيق ما ذكر من ms1118 ثبوته للوارث ما دام بقاء مجلس الميت والاخر ~~وسقوطه بالافتراق وان كان جاهلا بالانتقال إليه فتدبر قوله كالشفقة والقصاص ~~أقول المشهور على كون حق الشفقة موروثا وانه يرثه جميع الوارث حتى الزوجة ~~وظاهرهم انها ترث حتى في العقار الذي هي محرومة عنه ويمكن حمل كلامهم على ~~غيره وكيف كان خالف في أصل الحكم جماعة على ما حكى عنهم كالشيخ في (ف) ~~والنهاية والمهذب والوسيلة والطبرسي حيث قالوا إنه لا يورث بل عن الأردبيلي ~~أيضا الميل إليه وعن (ط) نسبته إلى الأكثر لرواية محمد بن يحيى عن طلحة بن ~~زيد عن جعفر عن أبيه على عليهم السلام أنه قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ~~وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يشفع في الحدود وقال لا تورث ~~الشفعة لكن الرواية مع ضعفها معرض عنها والاسناد إلى الأكثر في غير محله ~~والأقوى (المش) واما حق القصاص فلا اشكال ولا خلاف في أنه يورث لكن لا يرثه ~~الزوج والزوجة بالاجماع والنصوص وان كان لو صولح بالدية يرثانها وفي ارث ~~المتقرب بالأم منه خلاف وكذا في ارث النساء المتقربات بالأب فراجع قوله ~~الظاهر القران أقول كقوله (تع) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض بل مطلق ~~آيات الإرث قوله متعللا بأنه رضى أقول فان ظاهر الإناطة بالرضى كونه حقا ~~والا فالحكم لا يدور مداره مع أنه ظاهر في كون الرضى مسقطا والحكم لا يسقط ~~به ودعوى احتمال كونه غاية للحكم لا مسقطا فلا دلالة فيه على كونه حقا كما ~~ترى قوله مستغنى عنه (الخ) أقول الانصاف انه ليس كذلك إذ تعدد الدليل من ~~حيث هو مطلوب لأنه مؤيد للمطلب مضافا إلى أن هذا الوجه أتم فائدة من التمسك ~~بالاجماع على أصل الحكم إذ هو دليل لبى لا ينفع في موارد الشك واما لو ~~أثبتنا بهذا الاجماع كونه من الحقوق وتمسكنا بعده بالعمومات فهي نافعة ~~للموارد المشكوكة أيضا وهذا واضح قوله بغير الاجماع مشكل أقول الا ان ~~الاجماع على كونه قابلا للانتقال موجود ms1119 مع أن الظاهر أن الميت مورد للحق لا ~~مقوم له بمعنى ان المستفاد من ظواهر أدلة الخيارات ذلك فيمكن التمسك بها ~~أيضا فتدبر نعم هذا لا يتم في خيار الشرط إذا فرض اشتراط الخيار لأحدهما أو ~~لثالث على وجه التقويم بان علم كون ذلك من قصدهما بان يقول بشرط ان يكون لك ~~الخيار بما أنت أنت فيكون كما لو قال بشرط ان يكون لك الخيار على أن يكون ~~الفسخ بلسانك فإنه لا اشكال في أنه لا يقبل الإرث والظاهر أن الاجماع أيضا ~~غير متحقق في الصورة التي فرضنا فالأقوى فيها عدم الإرث فتدبر قوله لان ~~الحق لا يتقوم (الخ) أقول يمكن ان يقال الأصل بقاء الخيار حق للميت بعد ~~موته فينوب عنه وارثه في الاستيفاء فالموضوع باق وهو الميت (فت) فان ~~المفروض انه يزول حقه بالموت كملكه PageV02P142 # لا ملاكه فتدبر ثم لا يخفى ان الأولى أن يقول لان المستحق قد يكون مقوما ~~للحق فمع الشك الموضوع غير محرز فلا يمن الاستصحاب وجه الأولوية ان لازم ~~بيان المصنف العلم بالتقويم في جميع الحقوق ومعه كيف يمكن ان يورث إذ لازمه ~~اليقين بسقوطه بالموت وليس كذلك إذ في الحقوق القابلة للانتقال نقول إن ~~المستحق مورد لا مقوم فيبقى الحق مع موته ثم إنه يشترط في الإرث مضافا إلى ~~الامرين عدم كون مالكية المستحق لذلك الحق من حيث اتصافه بعنوان مفقود في ~~الوارث كما إذا كان المستحق عنوان اعلم البلد أو نحو ذلك فان مثل هذا الحق ~~ينتقل بعد موته إلى فرد اخر من ذلك العنوان لا الوارث الغير المتصف به ~~ويمكن ان يقال إن هذا أيضا راجع إلى التقويم لكنه ليس كذلك إذ مقتضى ~~التقويم ان يسقط الحق بموت المستحق وفي المفروض لا يسقط بل ينتقل إلى فرد ~~اخر فتدبر واعلم أنه قد يكون الحق متعلقا بالمال على وجه يكون منتقلا إلى ~~الوارث بانتقاله من غير حاجة إلى اجراء أدلة الإرث فيه نفسه بحيث لو أغمضنا ~~عن شمولها للحق كفى شمولها للمال ms1120 الذي تعلق به ذلك الحق وذلك كما في حق ~~تملك الصيد في الشبكة المنصوبة فإنه لو مات المالك قبل وقوع الصيد وانتقلت ~~الشبكة إلى الوارث يمكن ان يقال إنه يملك الصيد وإن لم ينتقل إليه حق النصب ~~وكما في الرهان فإنه يمكن ان يقال إنه متعلق بالدين على الوجه المذكور فلو ~~انتقل الدين إلى الوارث يكون له حق الرهانة لان الموروث (ح) الدين الموثوق ~~بالرهن فلو أغمضنا عن ارث الحق كفى ذلك في استحقاق الوارث لذلك الدين ~~للرهانة وكما في حق الحريم فإنه أيضا تابع للدار ينتقل بانتقالها أو كما في ~~حق الإجارة بناء على جعلها من باب الحق فان للوارث إجازة العقد الواقع على ~~ذلك المال وإن لم نقل بإرثه للحق وهذه الموارد وان كان كلها محل المناقشة ~~في كونها مثالا للمطلب الا ان أصل المطلب حق ولعل المتتبع يعثر على مثال لا ~~يكون محل المناقشة والظاهر أن حق عزاء الميت المتعلق بأعيان التركة من هذا ~~القبيل فتدبر ثم اعلم أن مقتضى العمومات المتقدمة موروثية كل ما ثبت كونه ~~حقا وقابلا للانتقال وغير دائر مدار عنوان خاص كما في حق الرهانة وحق القذف ~~وحق القصاص وحق التحجير وحق الالتقاط وحق الشفعة وحقا الخيار في المفلس إذا ~~كان المبيع قائما بعينه وحق التملك في نصف الشبكة وحق السبق في وجه وحق ~~الشرط كما إذا اشترط الخياطة على المشترى فمات المشروط له قبل أن يعمل ~~بالشرط ولا ينافي ذلك ما ذكروه في باب الرهن من أنه لو اشترط وكالة المرتهن ~~في بيع الرهن لا ينتقل إلى الوارث بمعنى انه لا يكون وكيلا وذلك لان الشرط ~~وكالة المرتهن أو ان يوكله لا الوارث ومعنى الانتقال حق الشرط إلى الوارث ~~انه يملك على الراهن وكالة مورثه أو توكيله فيكون الموت موجبا لتعذر العمل ~~بالشرط فيلحقه حكمه وليس معنى حق الشرط ان يكون الوارث وكيلا أو مستحقا لان ~~يوكله وكذا لو اشترط في البيع ان يبيع المشترى داره من البايع مثلا فمات ~~البايع لا ms1121 يلزم ان يبيعها من الوارث بل يلحقه حكم تعذر الشرط مع احتمال ذلك ~~أيضا وعليك بالتتبع والتأمل وغرضي ليس إلا الإشارة هذا واما ما ثبت كونه ~~حكما أو حقا غير قابل للانتقال أو شك فيهما ولا يورث ومن المشكوك كونه حقا ~~أو حكما حق النذر فيما لو نذر ان يعطى زيدا درهما فمات المنذور له والظاهر ~~كونه حكما فلا يجب ان يعطيه لوارثه والظاهر أن الإجازة في الفضولي أيضا من ~~قبيل الحكم فلا تورث وانما يجوز للوارث ان يجيز لما ذكرنا من تبعيتها للمال ~~المنتقل إليه وكذا القبول في العقود الظاهر أنه ليس حقا فلو مات المشترى ~~بعد ايجاب البايع وقبل قبوله لا يرثه وارثه ومقتضى هذا أن لا يورث حق ~~القبول في الوصية الا ان (المش) على أنه إذا مات الموصى له قبل القبول ينوب ~~عنه وارثه لكنه من جهة النصوص الخاصة الناصة وان علله في الجواهر مضافا ~~إليها بان حق القبول يورث كحق الخيار والشفعة لكنه كما ترى فتدبر وراجع ~~قوله لم يمنع انتقال الخيار أقول إذا قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث ~~مع الدين (مط) أو في صورة الاستغراق فيجرى فيه الاشكال الآتي في الزوجة ~~بالنسبة إلى العقار فلا وجه لارسال المصنف له إرسال المسلم ودعوى الفرق بين ~~المقامين حيث إن الزوجة محرومة مطلقا بخلاف الوارث مع الدين فان له علقة ~~بالتركة وإن لم يكن مالكا لها إذ يجوز له بالاجماع ان يؤدى الدين من موضع ~~اخر ويتصرف في التركة وكذا يجوز له ان يضمنه باذن الديان ويتصرف فيها بخلاف ~~الزوجة فإنها ممنوعة فعلا وشانا مدفوعة بان هذا الفرق غير فارق بعد عدم ~~كونه مالكا فعلا وقبل ان يؤدى أو يضمن نعم الظاهر عدم الاشكال في الإرث بعد ~~ارتفاع المانع وهو الدين اما بالابراء أو بأداء المتبرع أو الوارث هذا مع ~~أنه يمكن ان يدعى عدم الإرث في المقام وان قلنا به في الزوجة من حيث إن ما ~~دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله ms1122 (تع) من بعد وصيه يوصى بها ~~أو دين وغيره من الاخبار يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق ~~بها أيضا فإنها مزاحم للدين خصوصا مثل قوله (ع) في حسنة محمد بن قيس ان ~~الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان الأول ~~القضاء كتاب الله تعالى ومن هذا يمكن ان يقال بعدم ارث الخيار أو عدم امكان ~~العمل على طبقه ولو قلنا بانتقال التركة إليه إذ على هذا القول أيضا لا ~~اشكال في كونه ممنوعا من التصرف والعمل بمقتضى الخيار من الفسخ تصرف قد ~~يكون مزاحما الحق الغرماء فتدبر ومما ذكرنا يظهر حال ارث حق الرهانة إذا ~~مات المرتهن وكان عليه دين مستغرق أو (مط) فان الدين لا ينتقل إلى الوارث ~~فلا يرث حق الرهانة المتعلقة به فلا يجوز له اسقاط ذلك الحق لأنه مستلزم ~~لتفويت حق الغرماء بل على القول بالانتقال أيضا يمكن المنع لهذا الوجه كما ~~عرفت لكن الأولى فيه وفي حق الخيار القول بالمنع من العمل على مقتضاها بناء ~~على القول بالانتقال إذ المانع (ح) انما يمنع عن ذلك لا عن أصل الإرث فحال ~~الحق حال نفس المال فتدبر هذا واما في حق الشفعة فالظاهر عدم الاشكال في ~~عدم الإرث لأنه يعتبر في الاخذ بها كون الاخذ شريكا في المفروض عدم ذلك مع ~~وجود الدين بناء على القول بعدم الانتقال ولذا لا يجوز على الظاهر وإن لم ~~أجد من صرح به ان ينقل PageV02P143 # حق الشفعة إلى غيره بصلح ونحوه إذا لم يكن ذلك الغير شريكا في متعلقها ~~واما إذا نقله إلى أحد الشركاء فلا مانع منه فيجوز له ان يصالح أحدهم ~~بمقدار حقه فيما إذا كانوا أزيد من واحد وقلنا بجريان الشفعة في أزيد من ~~شريكين أو كانوا وراثا والحاصل ان الظاهر أنه يعتبر في الاخذ بالشفعة كون ~~الاخذ شريكا والوارث مع الدين ليس كذلك بناء على القول المذكور والمفروض ~~انه يأخذ لنفسه لا للميت حتى يقال إنه كان شريكا ms1123 نعم على القول بالانتقال ~~يجئ الاشكال كما أنه لو فرض كونه شريكا سابقا من غير جهة الإرث بناء على ~~جريانه في أزيد من الشريكين يمكن ان يقال بجواز ارثه للحق وإن لم ينتقل ~~إليه التركة لكن مع هذا الفرض لا حاجة إلى ارث الحق لأنه بنفسه شريك الا ان ~~يقال له (ح) ان يأخذ التمام لا مقدار صحته فقط وفيه أنه قد تبين في محله ~~انه يجوز لكل واحد من الشركاء ان يأخذ بالتمام غاية الأمر ان الشريك الاخر ~~له ان يحاصه؟ على قدر حصته إذا لم يكن له مانع وفي المقام حيث إن الشريك هو ~~الميت وهو لا يقدر على الاخذ والديان ليس لهم ذلك لأنهم ليسوا مالكين للمال ~~ولا بوارث عن الميت فللوارث الشريك سابقا ان يأخذ بالتمام وإن لم يرث حق ~~الميت نعم يحتمل ان يقال يجوز للديان ان يأخذوا بها للميت لكنه كما ترى ~~وكيف كان فقد ظهر انه ليس حال الوارث مع الدين في مسألة الشفعة كحاله مع ~~الدين في مسألة ارث الخيار والفارق ما عرفت من كون الوارث اخذا لنفسه لا ~~للميت ولذا يعطى الثمن من كيسه لا من مال الميت وانه يشترط كون الاخذ شريكا ~~ولا شركة مع عدم انتقال التركة ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر في باب ~~الشفعة ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة بناء على ~~المختار من انتقال التركة للوارث وان استغرقها الدين اما على القول ببقائها ~~على حكم مال الميت ففي ثبوت الشفعة اشكال وعلى تقديره ففي الاخذ بها له ~~اشكال انتهى لكن كان الأولى ان يجزم بالعدم لا ان يستشكل ثم لا يخفى انه لو ~~ارتفع المال بان حصل الأبرأ أو أدى الدين متبرع أو الوارث فحاله في ذلك حال ~~الخيار فيجوز له الاخذ بها (ح) ولا يضر عدم انتقال الحق إليه حين الموت ولا ~~يعد تملكه للمال تملكا جديدا لأنه يتملك عن الميت الذي كان شريكا حين البيع ~~الا ان يقال إذا كان ms1124 هناك مانع من الإرث يبطل الحق ويسقط ولا يبقى حتى يرثه ~~الوارث بعد زوال المانع لكنه كما ترى نعم لو بيع شقص الميت في الدين في ~~صورة عدم الاستغراق وبقي منه مقدار للوارث ليس له الاخذ بالشفعة بناء على ~~منع مطلق الدين من انتقال التركة إذ الشركة (ح) تحدث بعد البيع والوفاء ~~واما على القول بعدم المنع الا في مقدار الدين فله الاخذ بالشفعة لأنه (ح) ~~شريك حال البيع كما أنه لو كان شريكا من غير جهة الإرث فإنه له ذلك كما هو ~~واضح قوله بل أقوال ثالثها (الخ) أقول عد عدم الإرث (مط) من الأقوال انما ~~هو بحسب ظاهر كلمات بعضهم فلا ينافي قوله بعد ذلك ولم أجد من جزم بعدم ~~الإرث (مط) ويمكن ان ضمير قوله ثالثها راجع إلى الوجوه فيكون الوجوه أربعة ~~وان كانت الأقوال ثلاثة فتدبر هذا وقال في المستند بعد عنوان المسألة وإذا ~~عرفت أن الخيار انما هو للجميع دون كل واحد تعلم دخولها يعنى الزوجة في أهل ~~الخيار إذا لم يثبت من أدلة الانتقال الا الانتقال إلى الجميع الذين منهم ~~الزوجة فلم يعلم الانتقال إلى من سواها خاصة نعم لو انحصر الوارث فيها ~~فالحق على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالاجماع عدم انتقال الخيار إليها ~~واما على الاستدلال بالظواهر يجب الحكم بالثبوت لعدم مخرج لإرث الزوجة من ~~الخيار انتهى ويظهر منه تفصيل اخر وهو الفرق بين انحصار الوارث فيها فلا ~~ترث وبين صورة عدم الانحصار فترث بمعنى ان الفسخ منوط برضاها أيضا هذا ولكن ~~كيف يمكن انحصار الوارث فيها إذ مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام (ع) وارثا ~~معها الا ان يقال (ح) لا يمكن فسخها لعدم امكان استعلام رضى الإمام (ع) ~~والمفروض ان مختاره كون الخيار للجميع بمعنى وجوب اتفاقهم على الفسخ ~~والامضاء فيكون تفصيله في محله لكن فيه أنه على هذا لا يتفاوت الحال بين ~~كون مدرك الخيار الاجماع كما هو مختاره أو سائر الأدلة اللفظية من العمومات ~~المتقدمة إذ المانع ms1125 (ح) أيضا موجود وهو عدم امكان استعلام رضى الإمام (ع) ~~بالفسخ أو الامضاء فلا بد من القول بالعدم على هذا التقدير أيضا مع أنه قال ~~واما على الاستدلال بالظواهر (الخ) ثم لا يخفى ما في هذا التفصيل من الفساد ~~وعدم الوجه مع قطع النظر عما ذكرنا من الاشكال في تصويره فتدبر ثم إن تحقيق ~~الحال في المقام يقتضى ان يتكلم في جهات إحديها هل حقيقة الخيار الذي هو ~~السلطنة عليه من حيث التسلط على استرداد ما انتقل عنه فيتبعه رد ما انتقل ~~عليه أو التسلط على رد ما انتقل إليه فيتبعه الاسترداد التسلط على الامرين ~~في عرض واحد أولا يعتبر فيه شئ من ذلك بل هو التسلط على نفس الحل ولازمه ~~الرد والاسترداد الظاهر الأخير وان ضايقت وقلت ليس الحل امرا وراء الرد ~~والاسترداد حتى يكون من لوازمه بل هو نفس هذين الامرين فيتعين الوجه الثالث ~~ومن هذا تعرف انه لا وجه للفرق بين كون ما يحرم عنه الزوجة منتقلا عن الميت ~~أو إليه نعم على الوجهين الأولين يمكن الفرق مع الاغماض عما سيأتي بمعنى ان ~~لازم الأول اثبات الخيار في الثاني ولازم الثاني العكس الثانية هل يعتبر في ~~حقيقة الخيار كون صاحبه مسلطا على التصرف في أحد العوضين أو كليهما زائدا ~~على ما هو راجع إلى حقيقته من التسلط على الرد والاسترداد من حيث إنه حل ~~وفسخ للعقد أولا التحقيق عدم اعتباره كيف والأجنبي الذي يجعل له الخيار ليس ~~مسلطا على العوضين بل انما هو مسلط على مجرد الرد والاسترداد إلى المالكين ~~وهذا المقدار من لوازم الحل والفسخ وكذا الوكيلان في مجرد اجراء الصيغة ~~لهما خيار المجلس أو يمكن تعقل ذلك فيهما مع عدم تسلطهما على العوضين من ~~غير هذا الجهة والعمرى ان هذا ممن الوضوح بمكان والحاصل ان حقيقة الخيار ~~ليس إلا PageV02P144 # السلطنة على حل العقد وجعله كان لم يكن حتى يرجع كل من العوضين إلى مالكه ~~الأول ولازم هذا البيان عدم المانع من ارث الخيار بالنسبة إلى ms1126 من لا يكون ~~وارثا المتعلق العقد كما في الدين المستغرق بناء على عدم الانتقال وكما في ~~الزوجة بالنسبة إلى العقار فإنه انما يرث نفس الخيار الذي هو عبارة عما ~~ذكرنا سواء كان العوض راجعا إليه أو إلى غيره نعم دعوى الانصراف في أدلة ~~الخيار مطلب اخر الثالثة هل معنى ارث الخيار الذي كان للميت تملك الوارث ~~كان يسترد أحد العوضين ويرد الاخر إلى الميت لأنه انما ورث ما كان للميت ~~والذي كان له هو ذلك فيحكم بعد فسخ الوارث بانتقال المال إلى الميت وعنه ثم ~~يرثه الوارث أو معناه تملك الرد الاسترداد إلى نفسه من حيث إنه يكون خليفة ~~عن الميت في كون العقد الواقع على المال واقعا على ماله وكونه مثله في ~~الاسترداد إلى نفسه فكما أن الميت كان يسترد إلى نفسه ويرد عن نفسه كذلك ~~الوارث وذلك كما في ارث حق الشفعة فان الوارث كالميت له ان يتملك المبيع ~~لنفسه ويعطى الثمن من كيسه لا انه يملك الميت بثمن من مال الميت ثم يرثه ~~وهذه الجهة هي التي تعرض لها المصنف في الفرع الآتي في اخر المسألة الآتية ~~ولازم الوجه الأول امكان ارث الزوجة للخيار وان كانت محرومة من المال لأنها ~~انما تملك الميت وتزيل ملكه بالفسخ وهذا لا مانع منه واما على الوجه الثاني ~~فلا يعقل ارثها لأنه لا يمكنها الرد والاسترداد لنفسها كما كان للميت ومن ~~هذا تعرف ان هذه المسألة أيضا مبنية على ما يذكره المصنف في الفرع الآتي ~~والتحقيق انه لا يعتبر في الإرث شئ من ذلك بل معناه تملك الوارث لما كان ~~للميت وما كان له لم يكن الا نفس الرد والاسترداد إلى المالكين وكون المال ~~خارجا عن كيسه أو داخلا فيه لم يكن داخلا في حقيقة حقه بل انما كان موردا ~~لذلك فعلى هذا لا مانع من أن يرث الخيار من لم يكن مالكا للمال فيكون مسلطا ~~على حل العقد والعوضان يرجعان إلى مالكهما الفعلي لا السابق لان الفسخ انما ~~يؤثر من ms1127 حينه وهذا الذي اخترناه وان كان موافقا للوجه الثاني في كون المال ~~خارجا من كيس الوارث وداخلا فيه الا انه يخالفه فيما عرفت من جواز ارث ~~الزوجة عليه بخلافه على الوجه الثاني وسيأتي تتمة فيما سيأتي انشاء الله ~~تعالى وحاصل المختار في الجهات الثلاث ان حقيقة الخيار السلطنة على حل ~~العقد ولازمه رد العوضين إلى مالكهما الفعلي حين الفسخ ولا يعتبر فيه ~~التسلط على التصرف فيها أزيد من هذا المقدار الذي هو داخل في حقيقة ومعنى ~~ارثه أيضا ليس إلا ارث هذا المقدار واما كون المال منتقلا إلى الفلان أو ~~عنه فلما لم يكن داخلا في حقيقته فلا يعتبر في الإرث أيضا فظهر من ذلك أن ~~الحق ارثها من الخيار (مط) وان كان العوضان كلاهما من العقار لما عرفت من ~~عدم المانع من شمول الأدلة ودعوى الانصراف كما ترى وظهر أيضا ما في بيانات ~~المصنف (قده) وظهر أيضا انها لا ترث حق الشفعة الا إذا كانت شريكة في العين ~~مع قطع النظر عن الإرث لما عرفت من أن معنى حق الشفعة سلطنة الشريك على اخذ ~~الشقص لنفسه وإذا لم تكن شريكه لا يمكن لها ذلك كما عرفت في الدين المستغرق ~~فتدبر هكذا ينبغي تحقيق المقام كما لا يخفى على أولى الافهام قوله عبارة ~~والده (الخ) أقول وهي ما ينقله المصنف بعد ذلك بقوله قال في القواعد (الخ) ~~قوله عدم الجواز في تلك الصورة (الخ) أقول يعنى عدم الجواز فيما انتقل إلى ~~الميت الاشكال فيما انتقل عنه وذلك لأنه ينقل عنه بعد ذلك أنه قال والأقرب ~~من هذا الاشكال عدم ارثها إلى أن قال واما إذا باع أرضا بخيار فالاشكال (ح) ~~بحاله هذا وان كان شرحا لعبارة العلامة الا ان ظاهره اختياره مع أنه قال ~~أيضا في اخر كلامه والحق ان ارثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا ~~ولم يحكم في الصورة الأخرى بشئ فهي باقية عنده على الاشكال قوله وبعبارة ~~أخرى الخيار علاقة (الخ) أقول إن أراد السلطنة أزيد ms1128 مما هو داخل في حقيقة ~~الخيار فاعتباره ممنوع وان أراد هذا المقدار فدعوى عدم تحققه مصادرة لا ~~يخفى قوله أو من هو منصوب من قبله أقول لا فرق بين نصب المتعاقدين أو ~~الشارع فنقول ان مقتضى العمومات كون الزوجة منصوبة أيضا فلا تغفل قوله فهي ~~أيضا مالكة لتملك (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان مجرد التزلزل لا يوجب ذلك ~~نعم لازمه التملك إذا فسخ من له الفسخ وكونها ممن له ذلك أول الدعوى الا ~~ترى أنه لو صالح الميت ماله لغيره وجعل الخيار لذلك الغير يكون ذلك المال ~~متزلزلا في معرض الانتقال إلى الوارث إذا فسخ المصالح له لكنه ليس للوارث ~~ذلك وليس له مالكية التملك الا بعد فسخ المصالح له وهذا واضح جدا قوله ثبوت ~~حق للزوجة (الخ) أقول قد عرفت ما فيه انفا فلا تغفل قوله والفرق بين ما نحن ~~فيه (الخ) أقول حاصله ان التزلزل في مسألة الوكيل منوط بكونه ذا خيار وهو ~~أول الكلام بخلاف التزلزل في المقام فإنه ثابت مع قطع النظر عن خيار الزوجة ~~لمكان خيار باقي الورثة هذا ولكن عرفت أن التزلزل بمجرده لا يثمر شيئا ثم ~~أقول يمكن منع مشاركة الزوجة للورثة في الثمن إذ هي مبنية على كون الفسخ ~~موجبا لانتقال المال إلى الميت أولا ثم إلى الوارث وهذا خلاف مختار المصنف ~~فيما سيأتي بل هو خلاف التحقيق الذي عرفت فان مقتضى الفسخ رجوع كل من ~~العوضين إلى الاخر المالك للاخر فعلا والمفروض ان الأرض المشتراة ملك لسائر ~~الورثة فيرجع الثمن إليهم ابتداء بعد كونهم خليفة عن الميت في كون الأرض ~~لهم وكون العقد الواقع عليها كأنه واقع على مالهم وتوضيح الحال في هذه ~~المسألة ان يقال اما بناء على كون الفسخ موجبا للدخول والخروج في ملك الميت ~~وعنه ففي صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت مقتضى القاعدة ان ترث المرأة بعد ~~الفسخ لحصتها من الثمن سواء قلنا بفسخ كل واحد من الورثة في الكل أو في ~~مقدار حصته إذ ms1129 المفروض ان تمام الأرض حصة لباقي الورثة فإذا فسخوا يصير ~~الثمن ملكا للميت فينتقل إلى الجميع حتى الزوجة وكذا إذا كان الفاسخ هي ~~الزوجة بناء على القول بجواز فسخها وقلنا إن لكل واحد الفسخ في الكل إذا ~~فسخت في PageV02P145 # الكل وان قلنا بتخصيص ذلك بمقدار حصة كل واحد فلها الفسخ بمقدار حصتها ~~فيرجع إلى الميت وينتقل إليها واما في صورة كون الأرض منتقلة عن الميت ~~فلازم الفسخ في الكل بان اتفقوا عليه أو قلنا بجواز ذلك لكل واحد محرومية ~~الزوجة وان كانت هي الفاسخة وان قلنا بكون الفسخ في مقدار حصة كل واحد مع ~~عدم اتفاقهم عليه فان كانت هي الفاسخة يرجع مقدار حصته إلى الميت فتصير ~~لباقي الوارث وان كان الفاسخ سائر الورثة فيبقى مقدار حصتها من الثمن في ~~ملكها واما بناء على المختار ففي الصورة الأولى يكون الثمن بعد الفسخ لسائر ~~الورثة لان المثمن لهم كائنا من كان الفاسخ وفي الصورة الثانية إذا قلنا ~~بكون الفسخ في مقدار حصة كل منهم فلا يؤثر فسخهم في مقدار حصة الزوجة وعلى ~~القول بجواز الفسخ في الكل أو جواز فسخ الزوجة إذا اختارت الفسخ يشكل الحال ~~لان مقتضى عدم ارثها من الأرض ان تصير محرومة ومقتضى كونها مالكة لبعض ~~العوض ان يرجع ما يقابله من المعوض إليها إذ لا معنى لانتقال العوض عنها ~~ودخول المعوض في ملك سائر الورثة ويمكن ان يقال بانتقال مقدار حصتها من ~~الأرض إليها لان تملكها ليس بالإرث بل بسبب الفسخ والا فهي انما ورثت الثمن ~~فلا مانع من انتقال الأرض إليها بمقدار ما يقابل حصتها من الثمن ولم أر ~~تعرضا للمسألة أصلا الا مقدار ما في الكتاب فعليك بالتأمل والتتبع لعلك ~~نظفر على ما يعنيك على الاستنباط قوله ثم إن ما ذكر وارد (الخ) أقول لعل ~~مراده (قده) انه يمكن ان يقال فيما لو كانت الأرض منتقلة عن الميت أيضا ان ~~ملكية المزوجة المثمن في معرض الزوال فهي متزلزلة إذ لسائر الورثة الفسخ ~~فيزول ملكيتها عن ms1130 الثمن فيكون لها أيضا حق الإزالة بالفسخ وان كان لا يرجع ~~إليها شئ من العوض الآخر الا ان يقال لا نعلم ذلك لان الورثة ليس لهم الا ~~الفسخ في مقدار حصتهم فيبقى ملكيتها لمقدار حصتها من الثمن فليست متزلزلة ~~يستلزم ثبوت حق لها فتدبر قلت ويمكن ان يقال أيضا في الجواب ان مثل هذا ~~التزلزل لا يحدث حقا لها لأنه ضرر عليها لا منفعة لها فتدبر قوله فما ~~اختاره في الايضاح (الخ) قول حاصل ما ذكره من الوجه لهذا التفصيل ان في ~~صورة كون الأرض منتقلة عن الميت حيث لا سلطنة لها على الأرض فليس لها حق ~~الاسترداد بخلاف الصورة الأخرى فان الثمن حيث يرجع إليها بعد الفسخ وتملكها ~~له متزلزل فلها فيه حق الاسترداد قلت هذا على فرض التمامية كما عرفت مبنى ~~على كون حقيقة الخيار مالكية الاسترداد فقط فيتبعه الرد اما إذا قلت بالعكس ~~انعكس الامر وإذا قلنا بكونه عبارة عن الامرين معا فلا بد من القول بعدم ~~الإرث مطلقا وإذا قلنا إنه ليس إلا مالكية حل العقد مع قطع النظر عن ~~الامرين فمقتضى القاعدة القول بالثبوت مطلقا ولا يخفى انه لو قلنا بالوجه ~~الأول يثبت التفصيل المذكور من غير حاجة إلى اثبات حقها في الثمن المدفوع ~~بالتزلزل الذي ذكره لأنه إذا كان معنى الخيار مجرد السلطنة على الاسترداد ~~فحيث يعقل الاسترداد لها كما في الصورة المفروضة يشمله الأدلة بخلاف صورة ~~العكس فتدبر قوله فلو علل بإرثها دار أقول وذلك لان ارث الثمن موقوف على ~~الفسخ وهو موقوف على كون الثمن موروثا حتى يكون لها فيه حق قلت لا يخفى ما ~~فيه فان ارث الثمن فعلا موقوف على الفسخ الفعلي وهو لا يتوقف على كون الثمن ~~موروثا فعلا بل على كونه قابلا لان يورث قوله لأن الشراء يستلزم (الخ) أقول ~~يعنى ان الثمن من حيث هو مع قطع النظر عن الشراء كان جزء من التركة موروثا ~~للزوجة والشراء منع من ذلك فلو قلنا بثبوت الخيار لها لا يلزم ms1131 تعلق الخيار ~~بغير الموروث ولعل حاصل غرضه ان ارث الثمن وان كان موقوفا على الخيار الا ~~ان الخيار لا يتوقف لا على كون الثمن موروثا شانا وهو كذلك إذ هو جزء من ~~التركة من حيث هو فلا يلزم الدور حسبما بينا انفا فتدبر قوله الذي سيقت ~~لأجله (الخ) أقول ومن المعلوم أنه عدم الإرث حيث إنه استثنى من الحكم ~~الزوجة يعنى انها لا ترث على اشكال لاحتمال ارثها فإذا قال أقربه ذلك يكون ~~معناه أقربه ما قلنا من عدم الإرث قوله زيادة تقديرا أقول إذ التقدير على ~~هذا حسبما ظهر من أول كلامه فأرادت الفسخ لترث من الثمن قلت يمكن منع ذلك ~~بان يجعل اللام غاية للمنفى يعنى ان الأقرب عدم ارث الخيار الذي غايته ارث ~~الثمن كما أنه على ما حمل الشارحان يكون المعنى الأقرب ارثها من الخيار ~~الذي غايته ارث الثمن والحاصل انه يمكن ان يقال بالتقدير على المعنيين ~~ويجعل اللام غاية لإرادة الفسخ ويمكن ان يقال بعدمه عليهما يجعله غاية لإرث ~~الخيار فتدبر قوله في كيفية استحقاق (الخ) أقول لا بأس هنا بالإشارة إلى ~~أمور أحدها ان المالك للحق قد يكون متعددا من أول الأمر وقد يطرأه التعدد ~~والثاني كالوارثين عن واحد والأول كما إذا كان المشترى المبيع واحدا متعددا ~~مع وحدة العقد إذا فرض ثبوت خيار للمشترى بأحد الأسباب وكما في تعدد ولى ~~الدم في القصاص وتعدد الشركاء في الشفعة بناء على جريانها في أزيد من ~~شريكين وكما إذا قذف أبا أو اما لاثنين إذا كانا ميتين حين القذف وكما في ~~الرهن على دين مشترك بين اثنين وهكذا الثاني يجوز اشتراك جماعة في حق واحد ~~على نحو الاستقلال بان يكون لكل منهم استيفائه مستقلا كما في حق القذف في ~~الفرض الذي ذكرنا وفيما إذا مات المقذوف عن وارثين وكما في حق القصاص إذا ~~قتل واحد جماعة دفعة أو متعاقبين فان لولي كل واحد حق القصاص مستقلا على ~~(المش) بل على القول بالقرعة أو تقديم السابق أيضا ms1132 كذلك إذ القرعة انما هي ~~لتشخيص من يقدم في مقام الاستيفاء فلا تنافى كونه لكل واحد مستقلا وكذا ~~تقديم السابق انما هو في مقام الاستيفاء لا ان غيره لا يكون له حق وكما في ~~الخيار المجعول لاثنين مستقلا وكذا الوكيل والموكل في خيار المجلس إذا قلنا ~~بكونه لكل منهما وكذا الوليين والوصيين والمتوليين المستقلين وكما في الرهن ~~على الدين المشترك بين اثنين إذا كان بحيث لا ينفك PageV02P146 # الا بأداء تمام الدين ونحو ذلك ثم إن الاشتراك على الوجه المذكور قد يكون ~~بحيث يجوز لكل واحد اعمال الحق اسقاطا واستيفاء بمعنى انه لو اسقط يسقط عن ~~الجميع ولو استوفى لا يبقى حق للبقية كما في حق الخيار المجعول لاثنين ~~والموكل والوكيل والوليين للصبي أو المجنون بالنسبة إلى خياره و نحو ذلك ~~وقد يكون بحيث يجوز لكل واحد الاستيفاء لكن لا يسقط باسقاطه الا بالنسبة ~~إلى نفسه كما في حق القصاص والقذف والرهن ونحوها و هذا المعنى الذي ذكرنا ~~يمكن تعقله في المال أيضا بان يكون مال واحد لشخصين بحيث يكون لكل واحد ~~منهما التصرف في كله بأي نحو أراد من غير حاجة إلى اذن الاخر أو اجازته إذ ~~لا مانع منه عقلا ولا نقلا ولذا قلنا بجواز اجتماع يدين لشخصين على مال ~~واحد على وجه الاستقلال بحيث يعد كل منهما صاحب يد على تمام العين فيكون ~~نظير تعارض الامارتين في الدلالة على الملكية ويجوز تضمين كل منهما لتمام ~~المال إذا كانتا على وجه الغصب و الحاصل ان هذا المعنى معقول في المال أيضا ~~الا انه لا مورد له في الفقه نعم يمكن ان يجعل منه مسألة الزكاة والخمس ~~بناء على بالتعلق بالغير على وجه الشركة بين المالك والفقير فان كل واحد من ~~الفقراء والسادة مالك لذلك المقدار من العين لكونه مصداقا لكلي السيد أو ~~الفقير ويجوز له اخذه واتلافه وكل من سبق إلى ذلك يفوت الموضوع بالنسبة إلى ~~الباقين فتدبر الثالث إذا كان الحق متحدا من الأول بان يكون المالك واحد ms1133 ~~فقد يكون على وجه التقويم بان يكون نفس ذلك الحق متحدا مع قطع النظر عن كون ~~المورد واحد أو قد يكون لا على هذا الوجه بل على وجه الموردية بان يكون ذلك ~~من جهة كون صاحبه ومورده متحدا بحيث لو كان متعددا كان الحق كذلك الا انه ~~اتفق وحدته فصار الحق أيضا واحد أو لازم هذا القسم ان يتعدد إذا انتقل إلى ~~متعدد بالإرث أو نحوه كما في حق القذف وحق القصاص وحق الشفقة إذا انتقلت عن ~~الميت إلى متعدد فان لكل منهم حق في نفسه وان كان من الأول حقا واحدا لا ~~حقوقا فان المانع من تعدده انما هو اتحاد المستحق فمع فرض تعدده لا مانع من ~~تعدده أيضا ولا يضر ذلك ولا مورد لان يقال كيف يعقل ان يتعدد الامر الواحد ~~الشخصي بالانتقال إلى الغير فإنه لا مانع من أن يكون هناك علقة لو كانت ~~لواحد كانت واحدة ولو كانت أو صارت لتعدد تعددت الا ترى ان حق الخيار واحد ~~إذا كان لواحد وإذا صار مجنونا يكون ذلك لكل من الوليين فيتعدد الرابع ~~مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه (انشاء الله) في اشتراك الحق بين متعددين ~~ان يكون بالحصص كما في المال سواء كان ذلك من الأول أو كان طارئا بإرث أو ~~نحو الا ان يكون هناك دليل على استقلال كل من أربابه فيه كما في حق القذف ~~من جهة ن النص الخاص وكما في حق القصاص فيما إذا قتل واحد جماعة ونحو ذلك ~~أو كان المقتضى لاستيفاء الكل مجرد الشركة ولو كانت بنحو التخصيص كما في حق ~~الشفعة وحق القصاص مع تعدد الولي أولا أو بالإرث فان الموجب لجواز اخذ ~~الميت بتمام المقدار المبيع هو كونه شريكا وهذا المعنى يتحقق في كل واحد من ~~الوارث لأنه إذا ورث المال عن الميت يكون شريكا وهو موجب لان يكون له ان ~~يأخذ بالشفعة ولا ينظر إلى كون حصته قليلة أو كثيرة فإذا قلنا بكون حق ~~الشفعة موروثا فلكل واحد ms1134 اخذ مقدار حصته الا انه لو عفى بعضهم يكون للباقي ~~اخذ التمام فليس هذا من باب كون الحق لكل واحد منهم مستقلا حسبما يظهر من ~~المصنف (قده) كما سيأتي وكذا في حق القصاص المجوز له مجرد كونه شريكا في ~~الولاية على الدم ولهذا يجوز لكل واحد من الوارثين قتل الجاني وان عفى ~~الاخر مع أن ارثه للحق ليس على وجه الاستقلال ولذا يجب عليه بذل الدية ~~بمقدار حصته من عفى من الورثة ولو كان لكل واحد مستقلا لزم جواز القتل بدون ~~رد شئ كما فيما فرضنا من قتل واحد جماعة فان لكل واحد من أولياء الجماعة ~~قتله بدون بذل مقدار حصة الباقين والحاصل ان ارث حق الشفعة وحق القصاص انما ~~هو بمقدار الحصة على قاعدة الميراث الا انه مع ذلك يجوز له استيفاء التمام ~~إذا عفى الباقون من جهة ان المقتضى لجوازه مجرد الشركة وان كانت الحصة ~~قليلة ولتكن هذه الأمور على ذكر منك لتنفعك فيما سيأتي قوله ما اختاره ~~بعضهم من استحقاق (الخ) أقول لا يخفى انه بناء على ما ذكره المصنف (قده) في ~~المسألة السابقة من أن الإرث موقوف على سلطنة الفاسخ على ما انتقل عن الميت ~~إليه ينبغي القطع بفساد هذا الوجه إذ من المعلوم ان كل واحد من الورثة ليس ~~مسلطا على تمام العوض المنتقل إلى الميت ولا على تمام المعوض بعد الفسخ بل ~~الإرث بالنسبة إلى المال بالحصص قطعا فهذا الوجه مبنى على الاغماض عن ذلك ~~أو على عدم تماميته كما اخترناه فكان اللازم على المصنف (قده) ان يشير إلى ~~ذلك فتدبر قوله وان أجاز الباقون أقول يعنى بعد الفسخ فعلى هذا يكون المقدم ~~من الامرين نافذا كما هو مقتضى الوجه المذكور ويحتمل ان يكون المراد وان ~~أجاز الباقون ولو سابقا على فسخ هذا فإنه أيضا ينفذ فسخه ولا يثمر اجازتهم ~~الا بالنسبة إلى أنفسهم كما في عفو بعض المستحقين في حد القذف وحق الشفعة ~~وظاهر كلام المصنف فيما يأتي في مقام الايراد على هذا ms1135 الوجه حمله على الوجه ~~الثاني فتدبر قوله وكذلك حق الشفعة على (المش) أقول قد عرفت سابقا ان ظاهر ~~المشهور كون ارث حق الشفعة بالحصص الا انه إذا عفى بعض المستحقين يجوز ~~للاخر اخذ الكل من جهة كونه شريكا ولا يتفاوت في جواز الاخذ كون حصته قليلة ~~أو كثيرة وان الا يجوز له اخذ الكل مع عدم العفو نعم ذكروا فيما لو تعدد ~~الشركاء من الأول وقلنا بجريان الشفعة في أزيد من شريكين انه يجوز فيما لو ~~كان بعضهم غائبا ان يأخذ الحاضر بالتمام فإذا خصر الغائب شاركه ان شاء وهذا ~~ظاهر في أن لكل واحد استحقاق التمام (فت) قوله بخلاف المال (الخ) أقول قد ~~عرفت أن في المال أيضا يعقل تعدد الملاك والوجه في التنزيل على الاشتراك ~~ليس عدم معقولية التعدد على وجه الاستقلال بل ظهور الأدلة فيه بمساعدة حكم ~~العرف وفهمهم وهذا الوجه موجود في الحق أيضا كما سيأتي بيانه قوله تعين ~~PageV02P147 # تبعضه بحسب متعلقه (الخ) أقول هذا هو الصحيح عندي وسيأتي توضيحه قوله ~~وهنا معنى اخر لقيام (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى عد هذا الوجه معنى اخر ~~لقيام الخيار بكل واحد مستقلا فإنه لو كان ما تركه الميت لطبيعة الوارث فهي ~~صادقة على كل واحد من المجموع فيكون المصداق في صورة التعدد كل فرد لا ~~المجموع كيف ولو كان كذلك لزم ان يكون اثره عدم جواز استقلال كل واحد ~~والمفروض جوازه بناء على هذا الوجه والحاصل ان قيام الحق بكل واحد مستقلا ~~يتصور على وجهين أحدهما ان يكون ظاهر أدلة الإرث قيام كل واحد مقام الميت ~~كما هو مفاد الوجه الأول الثاني ان يكون ظاهرها قيام الطبيعة مقامه ولازمه ~~ان يكون مختصا بواحد إذا كانت منحصرة في فرد ومشتركا بين المتعددين على وجه ~~الاستقلال إذا كانت في ضمن الأزيد لان كل واحد منهم في حد نفسه مصداقا ~~فالمجموع مصاديق لا مصداق واحد ولو سلمنا ان المجموع أيضا مصداق اخر فلا ~~ينافي كون كل واحد أيضا مصداقا ولازمه ms1136 ما ذكرنا من كونه قائما بكل واحد لا ~~المجموع ومن ذلك يظهر جواب ما يمكن ان يقال إن لازم كون الحكم معلقا على ~~الطبيعة عدم الاستقلال في صورة التعدد لان المجموع مصداق واحد وذلك لأنا ~~نقول إن سلمنا ذلك نقول كما يصدق ذلك يصدق كون واحد منهم أيضا مصداقا فلا ~~بد من استقلاله إذ الجهة الأولى لا توجب عدم الاستقلال بل غايته عدم ايجابه ~~الاستقلال وبعبارة أخرى مصداقية كل واحد يقتضى الاستقلال ومصداقية المجموع ~~أيضا غايتها عدم ايجاب الاستقلال وعدم اقتضائه لا اقتضاء العدم حتى يلزم ~~التعارض بين الجهتين فتدبر قوله وقيام الخيار بالجنس (الخ) أقول لا يخفى ان ~~الجنس ليس إلا الطبيعة و (ح) فيتعين الوجه الرابع وهو في النتيجة موافق مع ~~الوجه الأول على التحقيق وان كان مقتضى كلام القائل به وجود فرق ما بينهما ~~على أحد الوجهين في معنى قوله وان أجاز الباقون حسبما عرفت لا ان يكون مراد ~~المصنف (قده) ان القضية مهملة لا مطلقة فيكون مفاد الخبر ان ما تركه للوارث ~~في الجملة لا انه لطبيعة الوارث أينما وجدت فتدبر قوله والا ظهر هو الثاني ~~أقول إن كانت القضية مهملة فهو كذلك واما ان كانت مطلقة وفي مقام البيان ~~كما هو الظاهر فالظاهر الاستغراق بنحو التشريك كما لا يخفى نظير قولك هذا ~~المال لزيد وعمر فتدبر قوله أوضح استحالة وأظهر (الخ) أقول قد عرفت ما فيه ~~فان وحدته انما كان من جهة وحدة مورده فلا ينافي التعدد ان تعدد نعم لو ~~كانت الوحدة بنحو التقويم تم ما ذكره لكنه ليس كذلك كيف وان كان غير معقول ~~لم يمكن القول به في شئ من المقامات مع أنه قائل به في حق القصاص والشفعة ~~ونحوهما قوله فلان مفاد تلك الأدلة (الخ) أقول يمكن ان يقال إن المستعمل ~~فيه هو القدر المشترك وهو كونهما للوارث واما كيفيته من حيث الاستقلال أو ~~الاشتراك فمستفاد من الخارج فتدبر قوله على ما ذكره أقول حيث قال وان أجاز ~~الباقون بحمله على ms1137 إرادة الأعم من الإجازة سابقا على الفسخ أولا حقا لكنك ~~عرفت أن الأظهر حمله على خصوص الإجازة بعد الفسخ فلا ينافي كون النافذ هو ~~السابق منهما كما هو لازم الوجه المذكور قوله واما ثبوت الخيار لكل منهم ~~مستقلا (الخ) أقول الانصاف ان المستفاد من الأدلة ذلك لان قسمة كل شئ بحسبه ~~فقسمة المال انما هي باعتبار نفسه وقسمة الحق باعتبار متعلقه وهذا واضح ~~بملاحظة الرجوع إلى العرف فإذا قال ما تركه الميت من حق التحجير لوارثه ~~يفهم منه انه يقسم بينهم على حسب قسمة الأرض يعنى ان لكل حق في مقدار من ~~الأرض لو كان وارثا لها كان له ذلك وكذا في حق القصاص وحق الرهن وحق الخيار ~~فالحق غير قابل للتجزي عقلا الا انه يعد من القابل له عرفا لان نظرهم في ~~ذلك إلى متعلقه فيعد تجزيه باعتبار متعلقه تجزيه نفسه والحاصل ان المفروض ~~شمول الأدلة للحق وكون مفادها واحدا بالنسبة إليهما ولازم ذلك ما ذكرنا ~~ولازم ما ذكره المصنف اما دعوى عدم الشمول وهو خلاف الفرض وخلاف الواقع ~~أيضا واما دعوى اختلاف المفاد بالنسبة إليهما بإرادة ارث كل واحد حصة ~~بالنسبة إلى المال وارث المجموع من حيث المجموع بالنسبة إلى الحق وهو ~~مستلزم للاستعمال في معنيين حسبما اعترف به انفا في رد الوجه الأول واما ما ~~ذكره من أن المستفاد منها بعد عدم انقسام نفس المتروك ثبوت القسمة فيما ~~يحصل باعمال الحق واسقاطه من العين المستردة أو ثمنها الباقي في ملكهم فلا ~~وجه له إذ ليس هذا معنى قسمة الحق على مذهبه نعم هو لازم الفسخ والإجازة ~~فليس مفادا لأدلة القسمة بل لازم عدم انقسام نفس المتروك على مذهبه أن لا ~~تشمل أدلة القسمة للحق أصلا ولعل مراده (قده) أيضا ذلك وان قسمة العين ~~المستردة أو الثمن انما هي من حيث كونها قسمة للمال بعد اثبات ارث الحق من ~~غير هذه الأدلة وعلى هذا فلا بد ان يكون المشار إليه في قوله فلا يستفاد من ~~تلك الأدلة والمرجع ms1138 للضمير في قوله فالمتيقن من مفادها هو ثبوت (الخ) غير ~~أدلة القسمة بل مثل النبوي صلى الله عليه وآله مما ليس متعرضا للقسمة ذلك ~~لعدم امكان شمول أدلة القسمة للحق على ما هو المفروض والتحقيق ما عرفت من ~~شمول كلا قسمي الأدلة وكون قسمة الحق باعتبار متعلقه فيراد من أدلة القسمة ~~قسمة المتروك الا ان مصداق ذلك بالنسبة إلى الحق قسمة باعتبار متعلقه لا ان ~~يكون المراد قسمة المتروك نفسه و قسمته باعتبار متعلقه بمعنى لحاظ هذين ~~الامرين في المعنى مستقلا حتى يلزم الاستعمال في معنيين فتدبر ثم لا يخفى ~~ان لازم ما اختاره المصنف لزوم الضرر على من أراد من الورثة الفسخ وابطال ~~حقه مع عدم إرادة الباقين وما يذكره بعد ذلك في الجواب من أن ذلك لازم ~~اشتراك الحق كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق غير صواب إذ ~~الفرق بين المقامين واضح فتدبر قوله ويمكن ان يفرق بالضرر أقول هذا على فرض ~~تماميته انما يقتضى عدم سقوط حقه بمقدار نصيبه ولا يقتضى الاخذ بكل المبيع ~~وانما المقتضى له ما ذكرنا سابقا من أن مقتضى التركة PageV02P148 # جواز الاخذ بكل المبيع وان كانت الحصة قليلة غاية الأمر ان مع إرادة ~~الاخذ من كل واحد من الورثة يلزم التقسيط للجمع بين الحقوق واما مع عدم ~~إرادة البعض فيبقى الاخر بلا مزاحم وكذا الكلام في حق القصاص بالنسبة إلى ~~القتل وان وجب رد مقدار حصة العافي من الدية فان قلت لعل الوجه في الاخذ ~~بالكل مع عفو البعض ان الاقتصار على مقدار الحصة ضرر على المشترى من جهة ~~تبعض صفقته قلت إن ضرره يمكن ان يجبر بخياره في أصل البيع فتدبر قوله فتأمل ~~أقول الوجه فيه أن ما نحن فيه أيضا كذلك فان عدم جواز الفسخ الا برضى الكل ~~ضرر على مريده ودعوى أن نحو حقه ذلك بمعنى ان هذا لازم الاشتراك (مشترك) ~~الورود فان في الشفعة أيضا يمكن ان يقال بذلك ويمكن ان يكون الوجه فيه عدم ~~كون الضرر ms1139 دليلا لما أشرنا إليه من امكان ان يقال إن ذلك من لوازم الاشتراك ~~ويؤيد كون مراده هذا ما سيأتي منه من التعويل عليه فيما نحن فيه من ارث ~~الخيار ومن المعلوم حسبما عرفت عدم الفرق بينه وبين الشفعة قوله ثم إن ما ~~اخترناه (الخ) أقول اعلم أن ههنا مطلبين أحدهما ما كان عقد المسألة لأجله ~~وهو ان الخيار الذي كان للميت هل ينتقل إلى كل وحد من الورثة أو إلى ~~المجموع بالحصص أو إلى المجموع من حيث المجموع ولازم الأول جواز الفسخ لكل ~~واحد من الورثة بالنسبة إلى الكل و (ح) فان قلنا في الفرع الآتي ان المال ~~ينتقل إلى الميت أولا ثم إلى الوارث فاللازم بعد الفسخ ان يكون مشتركا ~~بينهم بالحصص وان قلنا بانتقاله إلى الفاسخ فيكون تمامه له ويعطى العوض من ~~كيسه ولازم الثاني رجوع مقدار حصته إليه فقط على القولين ولازم الثالث عدم ~~جواز فسخ البعض لا في الكل ولا في البعض بل يجب عليهم ان يوكلوا واحدا في ~~ذلك ثم المال يكون بينهم بالحصص على القولين الثاني انه بناء على أحد ~~القولين الأولين هل يجوز التفريق في الفسخ والإجازة بان يفسخ واحد منهم ~~بالنسبة إلى حصته من المال مع كون خياره في الكل كما على القول الأول أو ~~كون خياره في ذلك المقدار فقط كما على القول الثاني أولا يجوز ذلك بل على ~~الأول لا بد لكل فاسخ ان يفسخ في الكل لان حقه واحد وهو الخيار في الكل فلا ~~يجوز له الفسخ في البعض كما أنه لم يجز ذلك للميت أيضا وعلى الثاني أيضا ~~وان كان له الخيار في البعض الا ان فسخه في مقدار حقه مشروط بفسخ الاخر ~~أيضا في مقدار حقه لئلا يلزم التشقيص بالنسبة إلى المشترى والفرق بين هذا ~~الوجه والوجه الثالث وهو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع مع اشتراكهما ~~في عدم جواز التفريق انه على الوجه الثالث لا يجوز ذلك وان رضى المشترى لأن ~~المفروض ان الحق للمجموع من ms1140 حيث المجموع من حيث المجموع فلا بد من اجتماعهم ~~على الفسخ وعلى هذا الوجه يجوز لكل واحد الفسخ في حصته ان رضى المشترى لان ~~الحق متعدد والمانع هو التشقيص عليه ولا بأس به مع رضا وأيضا بناء على ~~الثالث لا ينفع فسخ كل واحد في البعض وان فسخ الكل بل يلزم الفسخ دفعة ~~وبعنوان واحد واما على هذا الوجه فيصح ذلك المدار عدم التشقيص وهو غير لازم ~~إذا فرض صدور الفسخ من الجميع كل في مقدار حصته وكذا على الوجه الأول وهو ~~كون الخيار الكل واحد في الجميع لا يجوز التفريق وان رضى المشترى لان ~~المانع فيه وحدة الحق كما في الوجه الثالث إذا عرفت ذلك علمت أن عبارة ~~القواعد بل غيرها أيضا كالدروس و (لك) وغيرها محتملة لوجوه ثلاثة أحدها وهو ~~الظاهر كون الخيار للمجموع من حيث المجموع الثاني كونه لكل واحد الا انه لا ~~يجوز التفريق كما كان لا يجوز للميت وذلك لان الحق واحد بالنسبة إلى كل ~~واحد كما كان كذلك للميت الثالث كون الخيار لكل واحد بمقدار حصته الا ان ~~فسخه مشروط بفسخ الباقين أيضا فيصح الفسخ في البعض الخاص به إذا فسخ ~~الآخرون أيضا فيما يختص بهم و المصنف جعل الوجه الأول ظاهر أو الثاني ~~محتملا ولم يتعرض للثالث قوله بعد أن احتمل الوجه الثاني أقول وذلك لقوله ~~فيه نظر أقربه (الخ) فان صريح في كون التفريق محتملا وان الأقرب هو المنع ~~قوله دون الأرش أقول يمكن ان يجعل هذا قرينة على إرادة الوجه الثالث لأنه ~~إذا كان الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يجوز التفريق في اخذ الأرش أيضا ~~لأنه من تتمة الحق الذي هو للمجموع من حيث المجموع واما لو كان لكل واحد في ~~مقدار حصته وكان المانع من التفريق تبعض الصفقة على المشترى فيختص ذلك ~~بالرد ولا يجرى في الأرش هذا ولكن جعل هذا ايرادا على العلامة أحسن من جعله ~~قرينة للمراد فتدبر قوله عما ذكره في خيار المجلس أقول حيث حكم ms1141 فيه بجواز ~~التفريق قوله بل يملك الفسخ في البعض (الخ) أقول سريان الفسخ في البعض إلى ~~الكل لا يمكن الا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث وإلا فلا وجه ~~لسراية فسخه إلى حق الباقين الذي لا ربط له به قوله ولا دلالة فيها على عدم ~~(الخ) أقول يعنى انه محتمل لكون الخيار للمجموع كما هو المختار ولكونه لكل ~~واحد مستقلا قوله بل المراد عدم نفوذ (الخ) أقول سريان الفسخ في البعض إلى ~~الكل بلا يمكن الا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث وإلا فلا وجه ~~لسراية فسخه إلى حق الباقين الذي يعنى ان ظاهر التوافق وعدم التخالف ان ~~يكون فسخ كل بإمضاء صاحبه فقوله من دون اجازته يعنى إجازة فسخ صاحبه قوله ~~ثم التذكرة أقول العبارتان المتقدمتان عن التذكرة لم يكن لهما ظهور فيما ~~ذكره فضلا عن الصراحة بل الأولى منهما كانت ظاهره في الوجه الأول كما اعترف ~~به سابقا فلم افهم المراد من قوله ثم التذكرة ولعل النسخة غلط قوله قد يدل ~~على أن فسخ (الخ) أقول لم افهم وجه الدلالة وتقريبها بما ذكره من قوله إذا ~~استرداد مقدار (الخ) ليس تقريب إذ ليس هذا من دلالة هذه العبارة بل مقتضى ~~هذا أن تكون مجملة بينها ما ذكره في موضع اخر من عدم جواز التفريق قوله ~~ويندفع بان الحق (الخ) أقول نمنع كون لازم الشركة ذلك بل هي أعم منه ومن ~~اختصاص كل بمقدار حصته والفرق بين ما نحن فيه ومسألة جعل الخيار لأجنبيين ~~واضح إذ في ما نحن فيه لكل منهما حق بمقتضى أدلة الإرث فتدبر قوله إذا ~~اجتمع الورثة (الخ) أقول يظهر من المصنف في طي؟ بيان هذا PageV02P149 # الفرع وجهان في أن الوارث هل هو نايب عن الميت في الفسخ والإجازة بمعنى ~~انه يفسخ عنه لكونه قائما مقامه فينتقل المال إلى الميت ثم إلى الوارث أولا ~~بل هو مستقل في ذلك بمعنى انه يفسخ عن نفسه من حيث انتقال الحق الذي كان ~~للميت ms1142 وهو جواز الفسخ لنفسه إليه ومختاره هو الوجه الثاني والتحقيق كما ~~ذكرنا سابقا وجه اخر وهو انه يرث حق الخيار الذي هو التسلط على حل العقد من ~~غير نظر إلى كونه عنه أو عن الميت ولازمه انتقال كل من العوضين إلى المالك ~~الفعلي للاخر كما في فسخ الأجنبي وسيظهر الفرق بين هذا ومختار المصنف إذا ~~عرفت ذلك فنقول إذا حصل الفسخ فاما ان يكون الغرض موجودا في ملك الميت أو ~~تالفا في زمان حياته أو بعد موته في يد الورثة وعلى فرض كونه تالفا في ~~حياته فاما ان يكون له مال يعادله أولا فمع بقاء العين إلى حال الفسخ لا ~~فرق بين الوجوه في أنه إذا فسخ العقد سواء كان بفسخ بعض الوارث أو ~~باجتماعهم عليه يرجع العوض إلى المفسوخ عليه ويسترد مال الميت أو بدله ~~وتقسم بين الورثة بالحصص ولا يضر انتقال ذلك العوض إلى الورثة وتملكهم له ~~قبل الفسخ بمعنى انه لا يعد تالفا بمجرد ذلك ولو على الوجه الأول وهو كون ~~الفسخ نيابة عن الميت وموجبا للرجوع إليه والخروج عنه واما إذا لم يكن ~~موجودا فعلى الوجه الأول يحكم باشتغال ذمة الميت بالبدل فيخرج من سائر ~~أمواله إذا كان له مال اخر والا فيبقى ذمته مشغولة يجب تفريغها بالمعوض ~~المنتقل إليه إذا كان وافيا والزائد يبقى في ذمته ولا يؤخذ البدل من الورثة ~~الفاسخين إذ حالهم (ح) حال الأجنبي الفاسخ ولا فرق بين كون الفسخ صادرا من ~~المجموع أو البعض بناء على القول به بل وكذا إذا فسخ البعض في مقدار حصته ~~على القول به ومن لوازم هذا الوجه شركة الغرماء مع المفسوخ عليه في العوض ~~المنتقل إلى الميت بالفسخ لأن المفروض ان الثمن صار دينا عليه واما على ~~الوجه الثاني وهو مختار المصنف فاللازم اشتغال ذمة الفاسخ بالبدل ورجوع ~~المعوض إليه فإن كان الفاسخ هو البعض في الكل فيشتغل ذمته بتمام البدل وان ~~كان في مقدار حصته فبقدر حصته وان كان الكل في الكل فيشتركون في ms1143 المعوض وفي ~~شغل ذمتهم ببدل العوض ولا فرق في ذلك بين كون التلف في زمان حيوة المورث أو ~~بعد موته ولا في وجود مال اخر للميت وعدمه إذ مع وجوده أيضا لا يجب اعطاء ~~البدل منه لأن المفروض عدم شغل ذمة الميت بالبدل حتى يخرج من تركته فلا وجه ~~لما يظهر من المصنف من وجوب ذلك حيث خص الاشكال في اشتغال ذمة الورثة وعدمه ~~بصورة عدم وجود مال للميت ومن لوازم هذا الوجه عدم الاشكال أصلا في جواز ~~فسخ الورثة مع وجود الدين المستغرق إذا كان الثمن تالفا غير موجود في جملة ~~أمواله ولو قلنا ببقاء المال (ح) على حكم ملك الميت وعدم انتقاله إلى ~~الورثة إذ على هذا لا يلزم من فسخهم تصرف في التركة أصلا بخلافه على الوجه ~~الأول فإنه موجب لرجوع المعوض إلى الميت واشتغال ذمته بالبدل الواجب ~~تفريغها من التركة فيلزم التصرف في التركة فيكون حالهم حال الزوجة مع عدم ~~الإرث للعقار واما على الوجه الثالث الذي هو المختار فمقتضى القاعدة شغل ~~ذمة جميع الورثة مع الفسخ في الكل سواء صدر من البعض أو الكل وخصوص ذمة ~~الفاسخ إذا فسخ في مقدار حصته ورجوع المعوض إلى الكل في الأول والى خصوص ~~الفاسخ في الثاني وذلك لأنه مقتضى انحلال العقد الواقع على المال الذي لو ~~لم ينتقل عن الميت أو انتقل وفسخه في حياته كان مشتركا بين الكل وعلى العوض ~~الذي لو لم يتلف كان كذلك كما في صورة فسخ الأجنبي والظاهر عدم وجوب اعطاء ~~البدل من التركة مع فرض وجودها لأنها لم يتعين للبدلية وان كان لو فسخ ~~الميت كان البدل متعلقا بها لان ذلك من جهة كونها ملكا له فكان اللازم إذا ~~دينه منها واما بالنسبة إلى الورثة فهي وسائر أموالهم سواء وعلى هذا الوجه ~~أيضا لا اشكال في جواز فسخ الورثة مع وجود الدين المستغرق نعم لو قلنا ~~بتقديم الأداء من التركة على ذممهم يجرى نظير الاشكال السابق في الزوجة ~~فظهر ان على المختار ms1144 لا يجوز لواحد من الورثة اخذ كل المعوض وأداء بدل ~~العوض من كيسه ولو قلنا بجواز فسخه في الكل بخلافه على مختار المصنف فيكون ~~المختار مشتركا مع الوجه الأول في هذه الثمرة ويبقى الفرق بينهما فيما ~~ذكرنا من الاشكال في فسخ الوارث مع الدين المستغرق على الأول دون المختار ~~وكذا في الزوجة بالنسبة إلى العقار إذ يمكن ان يقال على هذا الوجه بل وكذا ~~على مختار المصنف بجواز فسخها وتملكها له بقدر حصتها لان هذا ليس إرثا ~~للعقار بل هي وارثة للمال الذي هو الثمن وتتملك العقار بملكية جديدة بدلا ~~عما ورثت من الثمن بخلافه على الوجه الأول فان لازمه رجوعه إلى الميت أو لا ~~ثم إلى الوارث والمفروض عدم ارثها منه فتدبر قوله ادفعوه إلى المشترى أقول ~~يعنى على كلا الوجهين الآتيين وهو كذلك كما عرفت إذ مع بقائه يجب دفعه بعد ~~الفسخ سواء قلنا إنه ملك للميت وان الفسخ عنه أو للوارث وانه يفسخ عن نفسه ~~ودعوى صدق التلف عليه على الأول من جهة خروجه عن ملك الميت بسبب الإرث كما ~~ترى قوله اخرج من مال الميت أقول يعنى على كلا الوجهين أيضا وقد عرفت ~~الاشكال فيه بناء على الوجه الثاني وهو مختاره (قده) فلا تغفل قوله ولا ~~يمنعون (الخ) أقول بناء على الوجه الأول يجرى فيه الاشكال السابق في الزوجة ~~لعدم تسلطهم على العوض ولا على المعوض حسبما ذكرنا مرارا بل على الوجه ~~الثاني أيضا يجرى الاشكال بناء على ما ظهر منه من تعلق البدل بالتركة وان ~~كان خلاف التحقيق كما عرفت قوله وفي اشتراط ذلك (الخ) أقول بناء على الثاني ~~كما هو الحق يمكن ان يقال لا يجوز لهم الفسخ إذا كان مضرا بالديان خصوصا ~~إذا لم يكن لهم فيه غرض الا مجرد الاضرار قوله المستلزم لدخول المبيع (الخ) ~~أقول نمنع كون مقتضى الانحلال ذلك بل مقتضاه الدخول في ملك المالك الفعلي ~~وهو الوارث فالدخول في ملك المالك الميت يقتضى اعتبار زائدا على أصل ~~الانحلال وهو ms1145 دعوى PageV02P150 # ان الوارث نايب عن الميت في الفسخ له حسبما يظهر منه بعد ذلك فتدبر قوله ~~من مقتضى النيابة والقيام (الخ) أقول قوله والقيام تفسير للنيابة فليس ~~المراد منها معناها الظاهر كيف والوجه الأول نيابة دون هذا الوجه كما يظهر ~~من قوله بعد ذلك لا كولاية الوالي أو الوكيل و قوله فهو كنفس الميت لا نايب ~~عن فجعل الوجه الأول نيابة والأولى اسقاط لفظ النيابة في العبارة لا خلاله ~~بالمقصود ثم انك قد عرفت من بياناتنا السابقة انه لا اشكال في أن الفسخ ليس ~~أزيد من حل العقد وليس فيه اعتبار زائد هو كونه عن نفسه أو عن الميت وانما ~~الكلام في أن الحق الذي كان للميت انما كان مجرد التسلط على حل العقد أو ~~التسلط على حله لنفسه والانصاف ان هذا أيضا لا اشكال فيه فان حقه مجرد ملك ~~الحل من غير نظر إلى نفسه وغيره كما في خيار الأجنبي فان حقه ليس إلا الحل ~~فعلى هذا لا مفر من القول برجوع العوضين إلى المالك الفعلي لا الميت ويظهر ~~من المصنف (قده) مفروغية كون فسخ الأجنبي موجبا للرجوع إلى الميت مع أنه لا ~~اشكال في أنه موجب للعكس ولا يضر عدم كون الوارث عاقدا بعد كون العقد له ~~بمقتضى قيامه مقام مورثه فكأنه هو العاقد فلا موقع لان يقال إذا كان مقتضى ~~الانحلال ما ذكرت من الرجوع إلى المالك الفعلي لزم القول به في صورة ~~الانتقال إلى غير الوارث أيضا كما لو باعه الميت أو وهبه وذلك لان غير ~~الوارث ليس ممن له العقد ولا ممن وقع العقد على ماله وهذا واضح هذا ولكن ~~يشكل على ما ذكرنا أن لازمه اشتغال ذمة الوارث بالبدل مع فسخ الأجنبي حتى ~~في صورة عدم وجود تركة للميت أصلا وعدم وفاء ما انتقل إليه ببدل العوض ~~التالف في زمان حيوة المورث ولا يمكن الالتزام به فيكشف هذا عن عدم تمامية ~~ما ذكرنا وان مقتضى الانحلال ما ذكره المصنف (قده) من الانتقال إلى الميت ms1146 ~~(مط) واشتغال ذمته كذلك إذ لا يمكن التفكيك بين صورة وجود العين أو وجود ~~التركة أو وفاء ما استرد بالفسخ بقيمة التالف وبين صورة عدم الوجود وعدم ~~الوفاء بان يقال بالانتقال إلى الميت في خصوص الصورة الأخيرة ولا يمكن ~~التزام اشتغال ذمة الوارث بلا بدل أصلا فالانصاف ان يقال إذا قلنا إن ~~المنتقل إلى الوارث ليس إلا التسلط على الحل ان مقتضاه رجوع العوض أو بدله ~~إلى الميت بمعنى انه يقدر موجودا ومالكا حال الفسخ فيؤثر الفسخ في الخروج ~~عنه والدخول في ملكه وفي صورة عدم وجود العين وعدم التركة يشتغل ذمته فيجب ~~تفريغها بما انتقل إليه بعد الفسخ من المعوض أو بدله فان وفي فهو وإن لم ~~(يف) يبقى ذمته مشغولة وان زاد يعطى للوارث وكذا في فسخ الأجنبي فلا فرق ~~بين المختار وبين الوجه الأول الذي ذكرناه سابقا من كون المنتقل إلى الوارث ~~حق الفسخ عن الميت بمعنى انه على المختار أيضا لا يرجع إلى المالك الفعلي ~~وهو الوارث فالحق ما ذكره المصنف من أن مقتضى الانحلال الرجوع إلى الميت ~~كما في فسخ الأجنبي نعم يرد عليه ان ما اختاره من كون الوارث فاسخا عن نفسه ~~لا وجه له كيف والا لزم القول به مع وجود التركة ولازمه عدم وجوب اعطاء ~~البدل منها وهو خلاف مختاره ولا يمكن دعوى تخصيص كونه فاسخا عن نفسه بصورة ~~تلف العين وعدم وجود التركة وعن الميت في صورة بقاء العين أو وجود التركة ~~فالتحقيق ان المنتقل إليه ليس إلا التسلط على الحل ولازمه الرجوع إلى الميت ~~بمعنى جعله في حكم ماله والحكم باشتغال ذمته مع عدم وجود العين يجب تفريغها ~~مع وفاء التركة بضميمة ما انتقل إليه ومع العدم يبقى مشغولة فتدبر قوله من ~~دون ان يلزموا (الخ) أقول هذا لا يثبت مدعاه إذ يمكن ان يكون لأجل ما ذكرنا ~~نعم ينقى الوجه الأول وهو الانتقال إلى الميت فتدبر قوله تنقيح زائد أقول ~~الانصاف انه (قده) لم ينقح المسألة أصلا قوله وهذا ms1147 لا (يخ) عن قوة أقول هو ~~كذلك الا إذا علم إرادة الموردية و (ح) فمقتضى القاعدة ان يرثه وارثه واما ~~رجوعه إلى من اشترط له فلا وجه له أصلا هذا في خيار الشرط واما مسألة ~~الوكيل في اجراء الصيغة فلا يبعد دعوى انتقال خياره إلى وارثه الا ان يدعى ~~انصراف دليل خيار المجلس عن مثله ولازمه عدم ثبوت أصل الخيار والا فمع فرض ~~شمول الدليل له ينبغي الانتقال إلى الوارث ولا يمكن ان يقال إن ثبوت الخيار ~~له بنحو التقويم دون الموردية إذ الدليل واحد بالنسبة إليه والى المالكين ~~فلا يمكن ان يفيد الموردية بالنسبة إليهما و التقويم بالنسبة إلى الوكيلين ~~ثم لو اشترط عدم ارث الخيار بطل الشرط في مسألة الوكيل بناء على ثبوت الإرث ~~لأنه مخالف للشرع وكذا سائر الخيارات غير خيار الشرط واما فيه سواء اشترط ~~ذلك بالنسبة إلى الأجنبي أو أحد المتعاقدين فلا بأس به ان أريد من ذلك كونه ~~مختصا به على وجه التقويم وان أريد منه ظاهره بطل أيضا لمخالفته للشرع قوله ~~لو جعل الخيار لعبد (الخ) أقول إن الكلام في هذا الفرع في مقامات أحدها هل ~~يصح جعل الخيار للمملوك أولا الثاني على فرض الصحة هل يرجع إلى مولاه أولا ~~الثالث على فرض عدم رجوعه إليه هل يرثه مولاه إذا مات أولا اما المقام ~~الأول فنقول لا ينبغي الاشكال في صحته مع إجازة المولى واذنه واما مع عدمها ~~فإن كان ذلك منافيا لحق المولى ومانعا عن الاشتغال بخدماته فلا اشكال في ~~عدم صحته وإن لم يكن كذلك فيبنى على أن العبد ممنوع من التصرفات (مط) وانه ~~لا يقدر على شئ أصلا أو ان ذلك مختص بما ينافي حق المولى والأقوى الثاني ~~لانصراف الأدلة عن التصرفات الغير المنافية والسر معلومية كون ذلك لرعاية ~~حقوق المولى واما المقام الثاني فالأقوى عدم رجوعه إلى المولى إذ الوجه في ~~رجوعه إليه اما ما ذكره المصنف من عدم نفوذ فسخه واجازته بدون رضى مولاه ~~وفيه أن لازمه القول ms1148 بمثله فيما لو وكله في بيع داره مثلا وأجاز المولى ~~فإنه لا يرجع إلى توكيل مولاه مع أنه إذا كان ذلك بإجازته من الأول فنمنع ~~عدم النفوذ الا برضى المولى فان الاذن في الشئ اذن في لوازمه واما دعوى ~~عموم ما دل على أن ما كان للعبد لمولاه بان يدعى PageV02P151 # شموله للحقوق أيضا وفيه أولا منع الشمول بل هو مختص بالمال وثانيا ان ~~العبد ملحوظ على وجه التقويم فلا يمكن كون الحق لمولاه واما المقام الثالث ~~فالأقوى فيه فيه عدم ارثه لما ذكره من كونه ملحوظا على وجه التقويم دون ~~الموردية فحاله كحال جعل الخيار للأجنبي بل هو هو نعم لو علم كونه على وجه ~~الموردية ورثه المولى بناء على عدم تمامية الاجماع والنصوص الدالة على أنه ~~لا توارث بين الحر والعبد اما بدعوى كون المراد عدم ارث العبد من الحر لا ~~العكس واما بدعوى عدم شمولها للحقوق واختصاصها بالأموال وإلا فلا يرثه ~~المولى بل يسقط الخيار بموته فتدبر ثم إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في ~~المقامات المذكورة بين كون العبد لأحدهما أو لأجنبي هكذا ينبغي بيان المطلب ~~و المصنف (قده) لم يتعرض للمقام الثالث مع أنه المناسب للمقام كما لا يخفى ~~بقي هنا أمور لا بأس بالإشارة إليها اجمالا أحدها لو قلنا بكون الفسخ ~~مقتضيا للرجوع إلى الميت ثم الإرث منه فالمدار على الوارث حين الموت لا حين ~~الفسخ فلو مات عن ابنين فمات أحدهما قبل الفسخ عن ابن فورث الابن ابنه ثم ~~فسخ هو وعمه فالمال ينقسم بينهما ولا ينحصر بالعم لكونه مقدما في الإرث ~~وذلك لان الفسخ يقتضى رجوع المال إلى الميت الأول فيرثه الابن الميت ويرثه ~~ابنه وهذا واضح الثاني بناء على كون الحق لكل واحد استقلا الا لو أجاز ~~أحدهم سقط حق الباقين واما لو اسقط حقه فيحتمل بقاء الحق الباقين والفرق ان ~~الإجازة تنفيذ بخلاف الاسقاط فهو انما يؤثر بالنسبة إلى نفسه واما بناء على ~~التخصيص فلا فرق بين اسقاط بعض لحصته ms1149 أو اجازته إذ على التقديرين انما يثمر ~~في حق نفسه فقط غاية الأمر انه لو فسخ الباقون يتخير المفسوخ عليه لتبعض ~~الصفقة فلو مات الباقون وورثهم المجيز أو المسقط لحقه فله الخيار في مقدار ~~حصتهم للإرث وكذا في الفرض الأول إذا اسقط حقه فإنه يرث خيار الباقين وله ~~الفسخ في الكل والوجه واضح الثالث إذا مات أحد الوارثين قبل الفسخ والإجازة ~~وورثه الاخر فهل يجوز له الفسخ في البعض والإجازة في البعض أولا ان قلنا ~~بكون الخيار لكل واحد مستقلا فالظاهر عدمه كما لم يكن جائزا قبل ذلك لان ~~لكل واحد منهما حق واحد ولا يجوز التبعيض فيه كما عرفت سابقا وبالإرث لا ~~يتعدد الحق وعلى فرضه فكل منهما واحد لا يجوز تبعيضه واما ان قلنا بالحصص ~~فالظاهر جواز الفسخ بالنسبة إلى احدى الحصتين من الأصلي والموروث كما كان ~~كذلك قبل موت أحدهما وبعبارة أخرى له خيار ان أحدهما بالأصالة والاخر ~~بالإرث كل في حصته فله الفسخ بالنسبة إلى أحدهما والامضاء بالنسبة إلى ~~الاخر ونظيره إذا كان المشترى المبيع واحد متعدد ولو قلنا إن لكل منهما ~~خيارا في مقدار حصته فإنه إذا ماتا وانتقل الخيار ان إلى واحد يجوز له ~~التبعيض الرابع إذا أوصى الميت باسقاط الخيار أو بعدم الفسخ وجب العمل به ~~ان كان خارجا من الثلث بان يكون الضرر الناشئ من قبله خارجا منه وان أوصى ~~بالثمن المنتقل إليه بان قال أعطوه فلانا بعد موتى فهو في حكم تلفه ان كان ~~خارجا من الثلث والا ففي مقداره ويبقى الخيار للوارث فان فسخوا ينتقل إلى ~~البدل هذا إذا لم نجعل هذا التصرف منه مسقطا الخيار وإلا فلا خيار حتى يرثه ~~الوارث كما أنه لو كان الخيار مشروطا ببقاء العينين بان لا يكون في أصل ~~العقد بل في الرد والاسترداد الذي لازمه سقوطه مع عدم بقائهما يكون في ~~الفرض المذكور خيار الميت باقيا بعد الوصية إذا لم نجعله تصرفا مسقطا لكن ~~لا يمكن ان يرثه الوارث لصدق البقاء قبل الموت ms1150 وصدق تلفه بعده الخامس إذا ~~اختلف الوارث والطرف الآخر في اسقاط الميت لخياره فالقول قول الوارث لأصالة ~~البقاء ولا يضر عدم اثباتها لكونه تركة للميت كما في المال الذي شك في ~~خروجه عن ملكه فإنه الاشكال في أنه يجرى أصالة العدم ويرثه الوارث الا ان ~~يقال بالفرق بين المال والحق في ذلك فان المال يصدق عليه التركة من حيث هو ~~بخلاف الحق فان كونه تركة فرع عدم اسقاطه والأصل لا يثبت ذلك السادس إذا ~~مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه فيفسخ هو أو وارثه ويسترد العين أو ~~بدلها من التركة ومع تلفها وعدم التركة يبقى ذمه الميت مشغولة إن لم (يف) ~~ما انتقل إليه بالفسخ بتفريغها كما هو واضح قوله والمقصود هنا بيان (الخ) ~~أقول مجمل القول في هذه المسألة انه لا بد من التكلم في مقامات أحدها هل ~~الفسخ يحصل (بالفعل كما يحصل) بالقول أولا الثاني بناء على الأول هل المدار ~~على قصد انشاء الفسخ بالتصرف أو هو فاسخ تعبدي فيما يكون كاشفا عن كراهة ~~البيع وان علم أنه لم يقصد انشاء الفسخ الثالث إذا صدر منه تصرف وشك في ~~كونه بقصد الفسخ أولا هل يحمل على إرادة الفسخ ويحكم بالانفساخ أولا اما ~~المقام الأول فالظاهر عدم الاشكال في كفاية الفعل وانه لا ينحصر في القول ~~وذلك للاجماع على الظاهر ولصدق الفسخ على الفسخ الفعلي فيشمله الأدلة ولا ~~دليل على اعتبار اللفظ فيه ودعوى أنه مقتضى قوله عليه السلام انما يحلل ~~الكلام ويحرم الكلام مدفوعة بعدم كونه في هذا المقام كما يظهر من ملاحظة ~~مورده حسبما بينه المصنف سابقا ولذا لم تستدل به على اعتبار اللفظ في ~~العقود واما المقام الثاني فالتحقيق عدم تعبدية كون التصرف فاسخا لعدم ~~الدليل وان قلنا به في الإجازة من جهة دلالة خبر خيار الحيوان مع أنك عرفت ~~انا لم نقل به هناك أيضا وعلى فرضه يجب الاقتصار على خصوص خيار الحيوان أو ~~الاجماع على اتحاد البابين أعني بابي الفسخ والإجازة ممنوع ms1151 واما المقام ~~الثالث فالحق فيه الحمل على كونه بعنوان الفسخ إذا كان ظاهرا فيه لان ظواهر ~~الأفعال كظواهر الأقوال في الحجية لبناء العقلاء ولما أشار إليه المصنف من ~~حمل فعل المسلم على الصحيح فيما كان مجرما إذا لم يكن بعنوان الفسخ وظهور ~~إرادة التصرف عن نفسه فيما لم يكن محرما هذا والمصنف خلط بين المقام الثاني ~~والثالث فيظهر من أول كلامه إلى قوله لكن الامر هنا أسهل (الخ) ان كلامه في ~~المقام الثاني ومن هذه العبارة إلى اخر المسألة خصوصا حكمه في اخرها بعدم ~~حصول الفسخ بالتصرف الصادر عن نسيان للبيع أو عن مسامحة ان كلامه في المقام ~~الثالث وقد صدر منه نظير هذا PageV02P152 # الخلط في مسألة مسقطية التصرف للخيار على ما أشرنا إليه سابقا في خيار ~~الحيوان فتدبر قوله وهذا الاتفاق وان كان (الخ) أقول الانصاف عدم تحققه لان ~~معنى ذلك أن يكونوا متفقين على كون حكم الفسخ حكم الإجازة فكل ما يثبت في ~~أحدهما ولو من باب التعبد لا بد وأن يكون ثابتا في الاخر وهذا مما لا يمكن ~~اثباته إذ الظاهر بل المقطوع به ان جملة من العلماء انما حكموا بكفاية ~~الفعل الكاشف عن الرضا أو الكراهة في المقامين من باب كونه بمقتضى القاعدة ~~لا من جهة ثبوت وحده البابين بحيث لو كان ذلك على خلاف القاعدة وثبت في ~~مسألة الإجازة يكون باب الفسخ أيضا ملحقا به ومن ذلك يظهر ان ما أجاب به ~~المصنف (قده) عن هذا الاجماع من أن أكثر هؤلاء اعتبروا في ذلك الباب التصرف ~~الدال على الرضا ولا بد لهم بمقتضى المقابلة ان يقولوا في هذا الباب أيضا ~~كذلك ليس في محله إذ مع فرض تحقق الاجماع فاللازم على غير هؤلاء ممن حكم في ~~ذلك الباب بكفاية مطلق التصرف تعبدا أن يقول به في المقام أيضا فإذا فرضنا ~~انا فهمنا من خبر خيار الحيوان كون التصرف مسقطا تعبديا لزمنا القول بمثله ~~في المقام فالمتعين في جواب الاجماع ما ذكرنا من منع التحقق وما ms1152 أجاب به ~~المصنف انما يناسب إذا كان المراد من الاجماع المذكور الاجماع على كفاية ~~مطلق التصرف في المقام وبعبارة أخرى الاجماع البسيط إذ (ح) له أن يقول إن ~~أكثر هؤلاء اعتبروا كذا فاللازم حكمهم بمثله في المقام والمفروض كون المدعى ~~الاجماع المركب وعدم الفصل فتدبر قوله وهنا كلام مذكور في الأصول أقول ~~الظاهر أن مراده الإشارة إلى الاشكال في دلالة اخبار القاعدة على المدعى من ~~الحمل على الصحيح الواقعي وان غايتها عدم تفسيقه وعدم سواء الظن به فتدبر ~~قوله مع أنه لو أريد به أصالة الخ أقول يعنى لو جعلنا الأصل المذكور من ~~الأصل التعبدي أيضا يتم المطلوب إذ لا مانع لاجرائه الا معارضته بأصالة عدم ~~إرادة الفسخ وليست مانعة لأنها محكومة بالنسبة إلى الأصل المذكور نعم هو ~~مثبت فعدم الاعتبار به انما هو من هذه الجهة لا للمعارضة قلت مع قطع النظر ~~عن الاثبات أيضا لا يتم لان الحكومة ممنوعة لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث ~~وهو ان الحادث المعلوم ماذا قوله هل الفسخ يحصل (الخ) أقول تحقيق القول في ~~هذه المسألة على سبيل الاجمال ان الحق انه يحصل بالتصرف لا بمجرد الكراهة ~~الباطنية المستكشفة وذلك لأنه لا اشكال في كونه من الايقاعات وهي كالعقود ~~محتاجة إلى الانشاء ولا يكفى فيها الرضا والكراهة النفسيان لعدم كونهما من ~~الانشاء وعلى فرض انشاء الكراهة في نفسه أيضا لا يكفى لان المعتبر الانشاء ~~الخارجي الحاصل بالقول أو الفعل والقلبي لا يكفى في شئ من المقامات الا في ~~النذر بناء على مذهب الشيخ من حيث إنه عهد بينه وبين الله فلا يحتاج إلى ~~الانشاء الخارجي والحاصل انه لا بد من كون الانشاء بأمر خارجي كاشف عن ~~الإرادة النفسية ولذا يعتبر في القول والفعل كونهما صريحين أو ظاهرين وإلا ~~فلا يكفى كل قول ولا كل فعل وان قصد لهما الانشاء وهذا واضح نعم لو دل دليل ~~على كفاية شئ في مقام وإن لم يقصد الانشاء بالقول أو الفعل قلنا به لذلك ~~والا فمقتضى القاعدة ms1153 ما ذكرنا ولا دليل في المقام بل ولا في الإجازة ولو ~~سلمنا كفاية الرضا هناك لا يمكن ان يستظهر به ذلك من جملة من الاخبار ~~وكلمات العلماء لا نقول به في المقام لعدم الدليل على الاتحاد مع أن الفرق ~~بينهما في الجملة موجود فيمكن منع كون الموجب للزوم المعاملة الخيارية ~~الإجازة حتى يقال إنها من الايقاعات بل العقد موجب له إذا حصل منه الرضا ~~بعد ذلك مع الكاشف أو مع عدمه أيضا وكذا الإجازة في الفضولي بخلاف الفسخ ~~فإنه حل للعقد ولازمه التمليك والتملك فهو في الحقيقة معاملة جديدة فتدبر ~~ومما يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه اتفاقهم على الظاهر على اعتبار الانشاء ~~القولي أو الفعلي ولا يكفى الاخبار حتى عند من قال بكفاية الكراهة القلبية ~~وانها المؤثر في الفسخ لأنها يعتبر كشفها بالانشاء الصريح أو الظاهر ولو ~~كان الموجب للانفساخ مجرد الكراهة المستكشفة كفى كون الكاشف اخبارا عنها ~~هذا مع أنه لا يعقل انشاء الفسخ بالقول أو الفعل للعالم بحصوله بمجرد ~~الكراهة القلبية الحاصلة قبل الانشاء ومما يؤيده أيضا اتفاقهم على الظاهر ~~على أنه لو كان بالقول لا يحصل الا بتمامه كما في سائر المقامات ولازم ~~القول المذكور كونه حاصلا قبله أيضا بمجرد الكراهة القلبية والتفكيك بين ~~القول والفعل كما ترى ثم إذا فرض كون كون الكراهة حاصلة قبل الانشاء بمدة ~~لزم على هذا القول الحكم بحصول الفسخ من أول حصولها لا قبل الانشاء بآن ما ~~والظاهر عدم التزامهم به ثم إن الذي دعاهم إلى هذا الاحتمال أو القول به هو ~~صحة التصرفات التي يحصل بها الفسخ وان كانت موقوفة على الملك وكذا حلية ~~التصرفات المحرمة بدون الملك ويمكن توجيه ذلك يوجه اخر من التعبد أو غيره ~~كما سيأتي هذا ولصاحب الجواهر كلام في باب رجوع الطلاق على فرض تماميته ~~يمكن اجرائه في المقام أيضا وهو ان الرجوع في الطلاق ليس من باب الايقاع ~~حتى يعتبر فيه الانشاء بالقول أو الفعل بل هو من حقوق المطلق قال إن الرجعة ms1154 ~~من أقسام الايقاع فيعتبر فيها قصد الانشاء واللفظ الصريح عند من اعتبره في ~~نظائرها من العقود والايقاعات أو ليست كذلك بل هي من حقوق المطلق كما عساه ~~يومئ إليه اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بل سنسمع حصولها بالفعل ~~المقتضى للزوجية بل تسمعهما أيضا في أن انكار الطلاق رجعة ونحو ذلك مما لم ~~يعهد منهم نظيره في غيرها من الايقاعات بل ستسمع تردد المصنف في قبولها ~~للتعليق وقال في مسألة ان انكار الطلاق رجعة واما احتمال الاكتفاء في ~~الرجعة بما يقتضيه الانكار من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح ~~الأول؟ # فهو كما ترى إلى أن قال فلا محيص عن القول بان الرجعة ليست من قسم ~~الايقاع ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع بل يكفى فيها كل ما دل من قول أو ~~فعل على التمسك بالزوجية فعلا وان ذهل عن معنى الطلاق انتهى ملخصا فيمكن ان ~~يقال في ما نحن فيه أيضا ان الفسخ ليس من قسم الايقاع حتى يعتبر ~~PageV02P153 # فيه الانشاء ولا يحصل بمجرد الكراهة الباطنية أيضا بل هو من حقوق ذي ~~الخيار ويكفى فيه كل فعل أو قول دال على التمسك بماله السابق وإن لم يكن ~~بقصد الانشاء وحاصله انه يجوز له ترتيب اثار ملكيته على ذلك المال لكن ~~الانصاف انى لم افهم معنى محصلا لكلامه إذ مجرد كونه من حقوق المطلق لا ~~يقتضى عدم اعتبار الانشاء فيه وكذا في المقام وان أراد أن مقتضى الأدلة ~~كفاية كل فعل أو قول دال فهو أيضا لا ينافي كونه من الايقاع غاية الأمر انه ~~يكفى في حصوله بعض الأفعال أو الأقوال تعبدا وبعبارة أخرى كما أنه يحصل ~~بالانشاء يحصل بغيره أيضا تعبدا نظير اما قيل في المقام وفي مسألة الإجازة ~~من كفاية كل فعل دال نوعا على الفسخ أو الإجازة وهذا لا يستلزم كون كل من ~~الرجعة والإجازة والفسخ أمرين أحدهما يعتبر فيه الانشاء وقصد معنى الرجوع ~~أو الإجازة والفسخ والثاني لا يعتبر فيه ذلك كما لا يخفى فلا ms1155 وجه لما أورده ~~على هذا بان مقتضى النص والفتوى ان الرجعة شئ واحد لا انها امر ان فتدبر ~~وراجع لعلك تطلع على مراده (قده) وغرضي ليس إلا الإشارة وإرائة الطريق وكيف ~~كان فمقتضى القاعدة اعتبار الانشاء وعلى هذا فيشكل حلية التصرفات المحرمة ~~في غير الملك ولو كانت بعنوان انشاء الفسخ كالوطئ والنظر واللمس ونحو ذلك ~~الا بعد تحقق مقدار من المقدمات أو من أصل الفعل يكون كافيا في انشاء الفسخ ~~به بان يكون دالا عليه وكذا يشكل صحة التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع ~~والعتق ونحوهما لكن التحقيق صحة ما ذكره المصنف (قده) في توجيه الثاني بأحد ~~الوجهين من أنه لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في البيع نحوه على أزيد من ~~كونه مملوكا قبل كونه مبيعا فلا تعم البيع الواقع بعضه في ملك الغير ومن أن ~~المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفسه و (ح) فالفسخ يحصل ~~بأول جزء من العقد والنقل يحصل بتمامه فيقع في الملك واما الاشكال في ~~الحلية فيبقى بحاله ولا بد من الالتزام بحرمة المقدار الذي يحصل به الفسخ ~~الا ان يقال لا (نم) حرمة الوطئ الذي يحصل به الملك مثلا وهكذا بمعنى ان ~~أدلة الحرمة لا تشمل مثل هذا التصرف فتدبر أو يقال إن المستفاد من أدلة ~~الخيار وجواز الفسخ الذي قد يكون بالفعل ان الذي الخيار سلطنة على هذه ~~الأفعال وبعبارة أخرى له حق في المبيع ان يتصرف فيه كما يتصرف في ملكه إذا ~~كان بعنوان الفسخ وهذا لا يرجع إلى ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر كما ~~لا يخفى فتدبر بقي شئ وهو ان ما ذكر من عدم صحة البيع لا بقصد انشاء الفسخ ~~والاشكال فيه معه وكذا حرمة التصرف لا بقصده والاشكال فيها معه انما هو ~~بناء على مذهب (المش) من انتقال المبيع إلى المشترى في زمان الخيار واما ~~بناء على مذهبه فيصح التصرف ولا اشكال الوجود الملكية وهذا واضح ومن هذا ~~يظهر حال سائر المقامات التي يجوز ms1156 الفسخ مع عدم خروج المال عن ملك صاحبه ~~كما في الهبة قبل القبض وبيع الصرف والسلم قبله فإنه يجوز التصرف فيما ~~انتقل عنه ويكون نافذا ويحصل الفسخ من جهة فوات الموضوع لا من جهة انشائه ~~لفرض عدمه وكذا إذا أوصى بشئ ثم باعه ولولا بقصد الرجوع في الوصية أو وكل ~~زيدا في بيع داره ثم باعه لا بقصد العزل وهكذا في سائر الموارد ولعل من هذا ~~الباب مسألة الرجوع في الطلاق حيث يظهر منهم جواز الوطئ ولولا بقصد الرجوع ~~بل قيل ولو مع قصد عدمه فان ذلك من جهة ان المطلقة رجعية زوجة أو في حكمها ~~في جميع الأحكام نعم حصول الرجوع بذلك مع عدم قصده يحتاج إلى دليل إذ غاية ~~ما ذكر جواز الفعل لا حصول الرجوع والظاهر تحققه بذلك تعبدا بملاحظة الأدلة ~~فراجع فيكون محصل الأدلة ان الطلاق مقتض للخروج عن الزوجية بانقضاء العدة ~~بشرط عدم تحقق انشاء الرجوع أو أحد هذه الأفعال قبل الانقضاء فتدبر قوله ~~فمقتضى المقابلة (الخ) أقول قد عرفت عدم الملازمة وامكان الفرق بين ~~المقامين قوله لان الفعل لا انشاء فيه (الخ) أقول لم افهم الفرق بين القول ~~والفعل في امكان الانشاء بهما وعدم الدلالة ممنوع بل المفروض الدلالة والا ~~فيكف يكون كاشفا ولا يجب ان يكون دالا على الانشاء والا فالقول أيضا كذلك ~~إذ كونه انشاء أو اخبارا انما يستفاد من الخارج لا من نفس اللفظ كما لا ~~يخفى ثم إن لازم ما ذكره كون الملكية أو الإباحة في المعاطاة حاصلة ~~بالإرادة المتصلة ولا قائل به قوله بالنسبة إلى شيئين أقول يعنى ان الممنوع ~~انما هو كون الشئ الواحد فسخا وتمليكا بالنسبة إلى امر واحد فالفعل الواحد ~~لا يعقل ان يكون تمليكا وفسخا لذلك التمليك واما كونه فسخا لملكية ومحدثا ~~لأخرى فلا مانع منه قلت لكن يشكل في المقام أيضا من حيث إن كونه فسخا موجب ~~للتملك وكونه عقدا للتمليك ولا يمكن التملك والتمليك للغير في أن واحد الا ~~ان يقال بما سيأتي ms1157 من أن التملك يحصل بالجزء الأول والتمليك بتمام الفعل ~~ومثل هذا معقول بالنسبة إلى عقد واحد أيضا بان يكون الجزء الأول منه تمليكا ~~وتمامه فسخا له (فت) ثم إن الحكم في المقيس عليه وهو التكبيرة الثانية أيضا ~~يمكن منعه لو لم يكن اجماع فإنه يمكن بحسب القاعدة ان يدعى صحة الثانية ~~وكونها مبطلة للأولى اما إذا قلنا ببطلان الصلاة بمجرد الاعراض حيث إنه ~~ينافي الاستدامة الحكمية فواضح وان كان في الحقيقة ليس المبطل التكبيرة ~~الثانية واما إذا لم نقل بذلك فلانه لا منافاة بين كون الثانية مبطلة ~~للأولى من جهة كونها زيادة في الصلاة مع كونها جزء للصلاة الأخرى فان قلت ~~لا يعقل كون شئ واحد جزء لشيئين فعلا ويلزم مما ذكرت ذلك فان التكبيرة ~~الثانية جزء للصلاة الأولى حيث إن المفروض عدم بطلانها بمجرد الاعراض ولهذا ~~تكون زيادة فيها وللصلوة الأخرى حيث إنها افتتاحها قلت لا ثم كونها جزء ~~للأولى بل هي واقعة فيها وهذا معنى زيادتها فيها والا فكيف تكون افتتاحا ~~للأخرى ولو قلنا بان الزيادة لا تحقق الا إذا أتى بها بقصد الجزئية فاللازم ~~عدم الحكم بكونها مبطلة بل الصلاة الأولى باقية على الصحة وانما تبطل لعدم ~~اتيان بقية اجزائها ولا منافاة بين ذلك وبين صحة الثانية كما لا يخفى فان ~~للمكلف ان يرفع اليد عن فرد والاتيان باخر ولو لم يبطل الفرد الأول قبل ~~الشروع في الثاني فيكون بطلانه من جهة لحوق البقية أو لامر اخر من الفصل ~~الطويل أو محو الصورة PageV02P154 # أو الفعل الكثير هذا كله مع قطع النظر عن كون الثانية منهية عنها من حيث ~~استلزامها لابطال العمل والا فتكون باطلة من هذه الجهة ان قلنا إن مثل هذا ~~النهى كاف في الافساد قوله وان الدور معي أقول لعله لان الملك وان كان ~~موقوفا على البيع الا انه غير موقوف على الملك بل يكفيه كونه في حاله ~~والمفروض ان البيع بمعنى النقل العرفي في حال الملك فالمقام نظير توقف ~~اللون على الجسم وكون الجسم ms1158 غير منفك عن اللون لا بمعنى التوقف عليه بل ~~بمعنى انه لا يكون الا في حال اتصافه بلون ويحتمل ان يكون كونه معينا من ~~جهة ان البيع والملك مسببان عن ثالث وهو الإرادة نظير اللبنتين المتساندتين ~~لكن هذا يرجع إلى دعوى كون الفسخ حاصلا قبل التصرف بالإرادة المستكشفة به ~~والانصاف ان الدور توقفي بناء على عدم كون السبب في الملك الإرادة المذكورة ~~كما هو المفروض إذ لا ينبغي الاشكال (ح) في توقف الملك على البيع حيث إنه ~~فسخ فعلى ولا يحصل الملك الا به والبيع أيضا شروط بالملك لقوله عليه السلام ~~لا بيع الا في ملك فهو موقوف عليه فالأولى في الجواب عن الدور ان يقال بما ~~يظهر من المحكى عن الايضاح من اختلاف الطرفين فان الموقوف عليه الملك هو ~~الجزء الأول من العقد والموقوف على الملك تمامه هذا ان جعلنا البيع بمعنى ~~الايجاب والقبول وان جعلناه بمعنى النقل العرفي فالامر أوضح إذ النقل ~~العرفي موقوف على الملك وهو موقوف على الجزء الأول من العقد لا على النقل ~~العرفي نعم يشكل الحال فيما لو لم يكن الدال على الفسخ الاتمام العقد فإنه ~~(ح) تصحيحا للمطلب وتطبيقا على القواعد إلى لا يحصل الملك الا بتمامه وكذا ~~لو لم يكن له جزء بان كان بالإشارة كما في بيع الاخر (س) فان الملك والنقل ~~يحصلان في أن واحد فلا يتم الوجه الأول لعدم حصول الملك قبل تمام البيع بل ~~ولا الوجه الثاني إذ البيع (ح) سبب للملك والتمليك معا وبعبارة أخرى النقل ~~العرفي والملك؟ يكونان في عرض واحد مع أنه لا بد من تقدم الثاني وهذا وإن ~~لم يكن دورا حيث إن النقل العرفي موقوف على الملك وهو على سبب النقل وهو ~~العقد لا على نفسه الا انه مشترك معه في الاستحالة إذ يلزم عليه ان يكون ما ~~في عرض الشئ في طوله مثلا إذا توقف أعلى (ب) و (ب) على علة وجود أو هو (ح) ~~فيلزم ان يكون ا في طول (ب) ms1159 حيث إنه موقوف عليه وفي عرضه حيث إنهما معلولان ~~(الج) فبوجود (ج) يوجدان معا مع أن مقتضى التوقف ان يوجد (ب) قبل ا فلا بد ~~في الفرض الذكور اما من الالتزام بعدم الصحة واما من دعوى عدم توقف البيع ~~على الملك بل يكفيه ملك ان يملك كما لو قلنا بجواز المبيع فيما لو قال (يع) ~~مالي لك فالموقوف عليه البيع أحد أمرين من الملك أو ملك ان يملك فان قلت لا ~~معنى لدخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوض ولازم الصحة في الفرض ~~المذكور ذلك قلت يمكن تقدير الملك (ح) تصحيحا للمطلب وتطبيقا على القواعد ~~كما يقدر في أعتق عبدك عنى لكن هذا انما يثمر إذا كان هناك دليل على الصحة ~~وأريد تطبيقه على القواعد وإلا فلا يمكن الحكم به بمجرد امكان تصحيحه بذلك ~~فتدبر قوله والجزء الذي لا يتجزى (الخ) أقول لا يخفى ان كل جزء لا يكفى في ~~السببية بل لا بد من أن يكون بمقدار يدل على إرادة الفسخ وقد أشرنا سابقا ~~إلى أنه قد لا يكون الكاشف الاتمام العقد فوجود الجزء الذي لا يتجزى لا دخل ~~له بالمطلب إذ لا يكون كاشفا قطعا وعلى فرضه فلا فرق بينه وبين غيره في ~~كونه مقدما على الملكية فما ذكره (قده) بقوله ان غاية الأمر (ح) المقارنة ~~بينه وبين التملك كما ترى قوله ولعل هذا معنى ما في الايضاح أقول يعنى به ~~أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثاني منع الذي ذكره بقوله (قده) هذا مع أنه ~~يقرب ان يقال إن المراد (الخ) إذا كلام الايضاح قابل للحمل على كل من ~~الوجهين فتدبر قوله وتوهم ان الفسخ إذا جاز (الخ) أقول محصل غرض المتوهم ان ~~المستفاد من أدلة الخيار سلطنة صاحبه على الفسخ ومقتضى هذا جوازه بمعنى عدم ~~حرمته أيضا فان ظاهر قوله لك الخيار أي لك الفسخ انه لا مانع منه حتى من ~~حيث التكليف أيضا لا مجرد انه إذا حصل يكون مؤثرا بل هو أظهر في ms1160 الاذن ~~التكليفي من الوضعي فيمكن ان يكون الوضع مستفادا من الاذن التكليفي نظير ~~استفادة الحكم الوضعي من وجوب الوفاء في قوله (تع) أوفوا بالعقود وإذا كان ~~كذلك فمقتضى اطلاق الجواز وشموله لكل قوله كاشف أو فعل كذلك جواز مثل الوطئ ~~أيضا فيكون حاصل قوله (لك) الفسخ لك الوطئ واللمس والبيع ونحو ذلك غاية ~~الأمر انه (ح) مخصص بعموم قوله (تع) الا ما ملكت ايمانهم أو مبين لمراده ~~على أن يكون المراد الا ما ملكت ايمانهم ولو بهذا الفعل والحق في الجواب ان ~~يقال انا نمنع الاطلاق من حيث افراد الفسخ ولا يشمل الفعل الذي يكون محرما ~~من حيث هو أو يقال سلمنا الاطلاق وإفادته للجواز التكليفي أيضا الا انه من ~~حيث إنه فسخ لا من جميع الحيثيات فالوطي مرخص فيه من حيث إنه فسخ لكنه حرام ~~من جهة عدم الملكية فيكون قد اجتمع فيه جهتان ويكفى في حرمته الجهة الثانية ~~والحاصل ان الاطلاق مفيد للرخصة لكن لا من جميع الحيثيات بمعنى انه ليس ~~ناظر إليها فتدبر واما ما ذكره المصنف (قده) من كون معنى الجواز هو الوضعي ~~دون التكليفي فيظهر ما فيه مما ذكرنا فتدبر قوله تعين حمل ذلك على حصول ~~(الخ) أقول قد عرفت امكان جعله مخصصا لذلك العموم أو قرينة على أن المراد ~~منه ما لا ينافي ذلك فلا يتعين ما ذكره (قده) قوله وبالجملة فما اختاره ~~(الخ) أقول ليس هذا اجمالا لما ذكره بل مقتضى بياناته غير ذلك كما لا يخفى ~~ولعله مراده من قوله وبالجملة وكيف كان يعنى هذه التوجيهات انما هي في ~~محلها الا ان الأقوى ما اختاره الثانيان فلا حاجة إلى هذه البيانات فيكون ~~راجعا إلى أول المطلب قوله لو اشترى عبدا (الخ) أقول تحقيق حال هذا الفرع ~~يقتضى ان يقال اما ان يكون المفروض صورة انشاء الفسخ والإجازة معا أو صورة ~~انشاء الإجازة فقط أو صورة انشاء الفسخ فقط أو صورة العتق مع الغفلة عن ~~العنوانين أو عدم قصدهما أو صورة صدور هذا ms1161 الامر من المشترى والجهل بكيفيته ~~فهل يحمل على أيهما اما الأولى فلا يتصور إذ لا يمكن قصد الفسخ والإجازة ~~بالنسبة إلى عقد واحد في PageV02P155 # زمان واحد واما في الثانية فمقتضى القاعدة صحة عتق العبد فقط وسقوط خياره ~~إذ عتق الجارية موقوف على قصد الفسخ والمفروض عدمه واما في الثالثة فالأقوى ~~صحة كليهما وحصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد وذلك لان المقتضى للصحة موجود ~~في كليهما ولا منافاة اما في الجارية فلان الفرض انه له الفسخ وأعتقها بهذا ~~العنوان واما في العبد فلان صحة عتقه لا يتوقف على قصد الإجازة إذ هو مملوك ~~له فعلا وهذا كاف في صحته فان قلت مقتضى حصول الفسخ خروج العبد عن ملكه فلا ~~يمكن معه صحة عتقه قلت هذا إذا تقدم الفسخ على العتق والمفروض مقارنتها ~~فيؤثر كل منهما اثره بمعنى ان الفسخ لا مانع منه وعتق العبد أيضا لا مانع ~~منه غاية الأمر انه يلزم كون الفسخ مقارنا لتلف ما انتقل إليه ولا بأس به ~~بعد امكان الانتقال إلى المبدل واما في الرابعة فالأقوى بطلان عتق الجارية ~~وصحة عتق العبد الا إذا قلنا إن مجرد التصرف الكاشف عن الفسخ أو الإجازة ~~كاف في حصولهما وإن لم يكن بقصد الانشاء (فح) اللازم بطلانهما معا وعدم ~~حصول شئ من الإجازة والفسخ والظاهر أن محل كلام العلماء هذه الصورة على هذا ~~التقدير حسبما يظهر من تعليلاتهم واما في الخامسة فالأقوى عدم الحمل على شئ ~~منهما لأن المفروض ان له كل منهما فالعتق بالنسبة إلى أحدهما ظاهر في الفسخ ~~والى الاخر في الإجازة ولا مرجح لأحدهما فحكمهما حكم الصورة الرابعة ويمكن ~~ان يكون مورد كلامهم هذه الصورة والحاصل ان في هاتين الصورتين يجئ ما ذكره ~~الفقهاء من الشقوق والوجوه والأقوى في الشق الأول وهو كون الخيار لخصوص ~~المشترى الحكم ببطلانهما وفي الثاني الحكم بصحة عتق العبد و في الثالث أيضا ~~الحكم ببطلانهما لان الحق جواز التصرف في زمان خيار الاخر فتدبر قوله ومعها ~~يكون إجازة منه (الخ) أقول ms1162 يعنى ان مع عدم الإجازة يكون عتق العبد باطلا ~~بناء على المنع من التصرف في زمان الخيار فيختص الصحة بعتق الجارية ومع ~~الإجازة أيضا كذلك لأن هذه الإجازة من البايع اسقاط لخياره وإجازة للبيع ~~فيكون من تعارض الإجازة من جانب البايع والفسخ من جانب المشترى والثاني ~~مقدم فان قلت لا يلزم من العتق فضوليا من حيث إنه باطل بلا إجازة وصحيح ~~معها ذلك بطلان عتق العبد بل هو أيضا صحيح ويرجع إلى البدل ودعوى أنه ~~مستلزم لكون العتق فضوليا من حيث إنه باطل إلى إجازة وصحيح معها مدفوعة بان ~~الملكية حاصلة وانما المانع منافاته لحق خيار البايع وبالإجازة يسقط حقه ~~فيرتفع المانع فليس فضوليا إذ هو انما يكون إذا لم يكن المعتق مالكا قلت ~~نمنع ذلك إذا لإجازة من البايع لا تكون كاشفة عن الصحة من الأول بل انما ~~تؤثر من حينها لان المانع انما يرتفع من ذلك الحين فيكون الفسخ مؤثرا قبل ~~أن يصح العتق ومع تأثيره يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن تأثير الإجازة ~~في صحته و (ح) فيكون الإجازة للعتق مؤثرة في اللزوم بالنسبة إلى البائع وإن ~~لم تكن مؤثرة في صحة العتق وبعبارة أخرى الإجازة الفاسدة مؤثرة في سقوط ~~الخيار كما أن التصرف الفاسد يمكن ان يكون فسخا نعم لو قلنا بكونها كاشفة ~~عن صحة العتق من الأول فان قلنا بكونه إجازة من المشترى أيضا بان يكون مطلق ~~التصرف إجازة يلحقه حكم الصورة الأولى وهي كون الخيار للمشترى فقط كما أنه ~~إذا كان العتق بالاذن السابق من البائع يكون كذلك أيضا هذا كله بناء على ~~عدم جواز التصرف في زمان خيار البائع وإلا فلا اشكال في لحوق حكم الصورة ~~الأولى كما ذكره المصنف (قده) هذا ولقائل أن يقول يلحقه حكم الصورة الأولى ~~(مط) سواء قلنا بصحة التصرف في زمان الخيار أولا وسواء أجاز البائع أولا ~~وذلك لان عتق العبد من المشترى إجازة وان كان فاسدا إذ كونه كذلك انما هو ~~من جهة دلالته على الرضى ms1163 بالبيع وهذه لا تتوقف على صحته فمع فساده أيضا ~~يكون دالا وكاشفا وهو كاف وإذا كان كذلك فيتعارض الفسخ والإجازة فتبطلان ~~معا كما في الصورة الأولى بقي أمور الأولى إذا ادعى ذو الخيار انه فسخ فهل ~~يسمع منه أولا الا ان يقيم بينه ان كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار فلا ~~يسمع بلا بينة وان كان قبله سمع منه لان من ملك شيئا ملك الاقرار به لكن ~~الظاهر أنه يترتب عليه الأثر من حين الدعوى لا من السابق الثاني انكار ~~البيع ليس فسخا إذا لم يقصد به انشائه ولا يحمل عليه إذا شك فيه لعدم ~~دلالته عليه نعم ذكر الفقهاء ان انكار الطلاق رجعة لكنه من جهة النص الخاص ~~فلا يتعدى منه الثالث إذا صدر منه الفسخ والإجازة وشك في المتأخر منهما حتى ~~يحكم بلغويته فالأصل عدم تقدم كل منهما ويتعارض ويبقى البيع بحاله لأصالة ~~بقائه لكن لا يبقى الخيار للعلم بسقوطه اما بالفسخ أو بالإجازة الرابع إذا ~~وكل غيره في العمل على مقتضى خياره لا يسقط بذلك سلطنته أيضا و (ح) فان ~~أجاز أحدهما وفسخ الاخر قدم المقدم مع العلم بالتاريخ ومع الجهل يلحق ~~بالصورة المتقدمة بمعنى انهما يتساقطان ويبقى العقد بحاله بلا خيار ولو علم ~~تقارنهما فكذلك ويحتمل تقديم عمل الموكل لأنه لا مانع من تأثير فعله الا ~~عمل الوكيل وهو ينعزل بفعل الموكل فلا يمكن ان يكون معارضا له وليس كذلك ~~الحال في الوليين والوكيلين إذا تقارنا ولا في الوكيل في اجراء الصيغة إذا ~~قلنا بثبوت الخيار له ولموكله فان كلا منهما في عرض الاخر بخلاف ما نحن فيه ~~والمسألة سيالة؟ في غير المقام أيضا فتجرى فيما إذا وكل في بيع داره فباعها ~~الوكيل من زيد و باعها الموكل من عمرو مقارنا له فإنه يمكن ان يقال بنفوذ ~~عمل الموكل وعدم معارضة عمل الوكيل له (فت) الخامس إذا باع فضولي ما انتقل ~~إلى ذي الخيار فأجازه قبل انقضاء زمان الخيار فالظاهر أنه مسقط لخياره ~~ويكون كما لو ms1164 كان مباشرا للبيع لكن سقوطه انما هو من حين الإجازة لا من حين ~~البيع وان كان البيع صحيحا من حين الصدور لان المسقط انما هو الإجازة لا ~~البيع ويظهر الثمر فيما لو قلنا يكون تصرف ذي الخيار باطلا في زمان الخيار ~~وكان الطرف الآخر متصرفا فيما انتقل إليه ببيع ونحوه فإنه لا ينفذ لكونه في ~~زمان الخيار وان كان ذلك بعد بيع الفضولي وان قلنا إن الخيار ساقط من حين ~~البيع فمقتضى القاعدة نفوذه وان باع الفضولي ما انتقل عن ذي الخيار فان ~~اجازه الطرف الآخر يكون البيع له ويرجع ذو - PageV02P156 # الخيار إلى البدل إذا فسخ بناء على جواز التصرف في زمان الخيار لغير ذي ~~الخيار والا فيلغو اجازته وان اجازه ذو الخيار يكون البيع له ويكون فسخا ~~للبيع الأول من حين الإجازة وان قلنا بكونها كاشفة عن صحة البيع الثاني من ~~حين صدوره لكن الأقوى عدم كونها كاشفة عن ذلك لعدم كون المجيز مالكا للمبيع ~~حين العقد فهو نظير ما إذا باع شيئا ثم ملك وأجاز فإنه لا يمكن ان يكون ~~الإجازة كاشفة عن الصحة حين الصدور لعدم كونه مالكا واما إذا أجازا معا وفي ~~زمان واحد فمقتضى القاعدة كون البيع للطرف الآخر ولكن ينفسخ البيع الأول ~~فينتقل إلى البدل وذلك لان الإجازة منه كاشفة عن صحة البيع من حين صدوره ~~بخلاف إجازة ذي الخيار فإنها مؤثرة في الصحة من حينها فتبقى بلا محل ~~بالنسبة إلى صحة البيع واما بالنسبة إلى فسخ البيع الأول فلا مانع لها إذا ~~الإجازة الفاسدة أيضا كافية في ذلك نعم لو قلنا بكون الإجازة من ذي الخيار ~~أيضا كاشفة عن كون البيع له حال صدوره يكون من تعارض الإجازتين فمتساقطان ~~لكن التحقيق خلافه كما عرفت وعلى أي حال ينفسخ البيع الأول بهذه الإجازة من ~~ذي الخيار ويرجع المبيع إليه هذا ولقائل أن يقول إن المقام من التعارض وان ~~كانت احدى الإجازتين كاشفة دون الأخرى وذلك التعارض مقتضاهما إذ هي من ~~الطرف الآخر تقتضي انتقال ms1165 العوض في البيع الثاني إليه من حين صدوره ومن طرف ~~ذي الخيار تقتضي انتقاله إليه من حينها ولا مرجح التقديم الأول بعد اتحاد ~~زمان الإجازتين فتدبر وعليك بالتأمل في هذا الفرع بل في جملة من المطالب ~~المتقدمة فانى لم أر من تعرض لها ولم يكن لي حالة التأمل وانما صدر منى ما ~~صدر ليكون عنوانا لمن أراد أن يتأمل ويتبصر قوله من احكام الخيار عدم جواز ~~(الخ) أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ما هو الحق عندي في المسألة ~~بشؤونها فأقول الكلام فيها في مقامات الأول هل يجوز تكليفا لغير ذي الخيار ~~أعني الطرف الآخر وان كان له أيضا الخيار التصرف المانع من استرداد العين ~~أولا الثاني إذا تصرف بالنقل فهل هو نافذ أولا الثالث على فرض النفوذ هل ~~يجبر على فسخه ان كان له ذلك أولا الرابع على فرض عدم النفوذ هل الذي ~~الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأول من حينه أو من أصله الخامس بناء ~~على عدم جواز التصرف المفوت هل يمنع من التصرف الذي يكون في معرض التفويت ~~كالوطئ الذي هو في معرض الاستيلاد أولا السادس بناء على المنع هل هو ممنوع ~~عن نقل المنافع أيضا أولا اما المقام الأول ففيه وجوه وأقوال الجواز مطلقا ~~وعدمه كذلك والفرق بين العتق و غيره والفرق بين الخيار الأصلي والذي بجعل ~~المتعاقدين والفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد ~~والأقوى الأولى بناء على ما هو الحق من مذهب (المش) من حصول الملكية قبل ~~انقضاء زمان الخيار لعموم قاعدة السلطنة وعدم المانع الا ما يتخيل من تعلق ~~حق ذي الخيار بالعين نظير حق الرهانة اما بدعوى أن الخيار حق في العقد وفي ~~العين أيضا فله حقان في عرض واحد فلا ينافي بقائه بتلف العين أو بدعوى أنه ~~حق في العقد ليسترد العين لكن على وجه تعدد المطلوب بمعنى انه حق فسخ العقد ~~واسترداد العين ان كانت موجودة وبدلها ان كانت تالفة لا على وجه التقييد ~~ليلزم ms1166 سقوطه بتلف العين وهذا التخيل وإن لم يكن بعيدا على الوجه الثاني ~~أعني تعدد المطلوب لكنه غير ثابت بل المقدر المسلم تعلق الحق بالعقد فليس ~~نظير حق الرهن والفرق ان المقصود منه الوثاقة وهي لا تحصل الا بالتعلق ~~بالعين والحاصل ان الخيار ليس أزيد من السلطنة على العقد والزائد يحتاج إلى ~~دليل ولا فرق بين الخيار الأصلي والجعلي الا ان يعلم من المتعاقدين إرادة ~~أزيد من ذلك بان اعتبرا في شرطهما للخيار ابقاء العين أيضا وهذا في الحقيقة ~~راجع إلى شرطين والا فلو لم يشترطا الا الخيار فمقتضاه ما ذكرنا والزائد ~~يحتاج إلى جعل زائد واعتبار اخر فان قلت يمكن ان يستدل على المنع بما يستدل ~~به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا ~~صحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو ~~يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ~~ويصير المبيع للمشترى بدعوى أن مقتضاها وان كان عدم الملكية الا انا إذا لم ~~نقل بذلك فاقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التصرف في زمان الخيار ~~قلت أولا انها مختصة ببعض الخيارات كما سيجئ انشاء الله وثانيا ان لازم ذلك ~~عدم جواز التصرف الغير المنافى أيضا وثالثا ان لازمه عدم جواز التصرف الذي ~~الخيار أيضا فيما انتقل إليه فلا يمكن العمل بهذه الاخبار على هذا الوجه ~~فيكون المراد من قوله ويصير المبيع للمشترى ان يلزم البيع بحيث لم يمكن ~~اخذه منه والحكم بالضمان تعبدي فتدبر ثم إن الفرق بين العتق وغيره مما لا ~~وجه له أصلا كما هو واضح والمدار في زمان الخيار بناء على المنع على الفعلي ~~لان المناط ثبوت الحق وهو لا يكون الا مع فعليته دون كون العقد في عرضة ~~الزوال كما لا يخفى ففي مثل خيار التأخير والرؤية والغبن قبل ظهوره بناء ~~على كونه شرطا لا ينبغي الاشكال في الجواز نعم بعد تحقق الخيار يجرى الحكم ms1167 ~~وكذا إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد فإنه لا ينبغي الاشكال في ~~الجواز قبل حضوره الا إذا كان الحق ثابتا فعلا وكان المتأخر زمان العمل على ~~طبقه وبالجملة فالمدار على ثبوت الحق الفعلي وان كان بنحو الواجب المعلق ~~مما يكون زمان العمل متأخرا فكل مورد ثبت ذلك يجرى الحكم وكل مورد لم يثبت ~~لا يجرى وان كان المقتضى له موجودا فالمناط فعلية الحق دون فعلية الخيار ~~ودون شأنية الحق والتحقق ما عرفت من الجواز (مط) فتدبر واما المقام الثاني ~~فنقول اما بناء على عدم جواز التصرف فمقتضى القاعدة بطلان التصرف الناقل ~~لان الوجه فيه انما كان تعلق الحق بالعين وهو مانع عن النفوذ أيضا كما في ~~بيع الراهن للعين المرهونة فإنه باطل بمعنى انه غير ممضى وهل يكون باطلا ~~صرفا أو حاله حال الفضولي فيصح بعد انقضاء زمان الخيار مع الإجازة أو يصح ~~PageV02P157 # من ذلك الحين بلا إجازة فيكون معنى بطلانه كونه مراعى بانقضاء الخيار بلا ~~فسخ وجوه ذكروها في باب الرهن (إذا باع الراهن) ثم انفك الرهن والأقوى ~~الأول لان البيع حين صدوره كان مع المانع ولازمه بطلانه إذ مقتضاه التأثير ~~من حينه ولا يمكن ذلك بالفرض وكونه مراعى مستلزم لتخلف المعلول عن العلة و ~~الفرق بينه وبين الفضولي واضح وتمام الكلام في مقام اخر فان قلت تعلق حق ذي ~~الخيار بالعين بمجرده لا يقتضى البطلان بل انما السر فيه هو التفويت عليه ~~إذا أراد الاسترداد ولازم هذا البطلان إذا فسخ لا البطلان على كل تقدير ~~فإنه إذا اسقط خياره بعد البيع أو انقضى الزمان ولم يعمل به فلا يلزم من ~~صحة البيع تفويت عليه فمقتضى القاعدة ان يقال إذا فسخ يكشف عن بطلان البيع ~~وإذا لم يفسخ يكشف عن الصحة من الأول لعدم المانع الذي هو التفويت في علم ~~الله قلت أولا ان ما مقتضى ما ذكرت ان يكون باب الرهن والاستيلاد أيضا كذلك ~~بان يحكم بصحة البيع إذا فرض فك الرهن فيما سيأتي أو موت ms1168 الولد أو عدم ارثه ~~من أبيه مع أن الظاهر عدم التزامهم به الا ان يقال إن ذلك من جهة كون الحكم ~~في المقامين ليس من جهة تعلق الحق فقط بل التعبد أيضا موجود بخلاف المقام ~~فان المفروض انه لا دليل سوى تعلق الحق ومقتضاه ما ذكروا فيه أن الظاهر من ~~الفقهاء ان مقتضى تعلق الحق ذلك بحيث لو لم يكن دليل تعبدي كان الحكم كذلك ~~أيضا ثانيا نقول إن نفس الخيار المفروض تعلقه بالعين مانع عن نفوذ المعاملة ~~مع قطع النظر عن التفويت ولزوم الضرر فإنه إذا فرض تعلق الحق بالعين فيكون ~~لصاحبه سلطنة عليها بالاسترداد إذا أرادا نفوذ المعاملة من حين صدورها موجب ~~لفوات هذه السلطنة وإن لم يترتب عليه ضرر على ذي الحق فان تفويت هذا ~~المقدار من السلطنة كاف في المانعية لأنه إذا فرض تأثير المعاملة من حينها ~~مع فرض عدم الفسخ فيما سيأتي فيرتفع السلطنة المفروضة من ذلك الحين وهذا ~~غير جائز الا ترى أنه لا يجوز التصرف في مال الغير ولا ينفذ وإن لم يستلزم ~~ضررا عليه بان يكون بحيث لا تصل يده إليه بل ولو فرض اعراضه عنه بعد ذلك ~~وقلنا بكون الاعراض مخرجا عن ملكه فان كون التصرف مزاحما لهذه السلطنة كاف ~~في عدم الجواز وعدم النفوذ والحاصل ان الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم ~~ولا يجوز التصرف فيها بما ينافي سلطنتهم وإن لم يترتب عليه ضرر أصلا هذا ~~كله بناء على كون المنع من جهة تعلق الحق بالعين واما إذا قلنا به من باب ~~التعبد مع فرض عدم التعلق بها فمقتضى القاعدة صحة التصرف إذ النهى عنه لا ~~يوجب الفساد لأنه متعلق بعنوان اخر غير المعاملة متحد معها إذ النهى هو ~~التصرف المانع من الاسترداد حين الفسخ لا البيع بما هو بيع بل يمكن ان يقال ~~بعدم امكان ايجابه الفساد لأنه يستلزم عدمه لأن المفروض ان المحرم عنوان ~~المانع وإذا كان فاسدا لا يكون مانعا فيلزم من الحرمة عدمها نظير ما قد ~~يقال ms1169 في مسألة حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة لاستلزامه تفويت صلاتها ~~حيث يقال لا يمكن ان يقال بالحرمة من هذه الجهة لان الحرام (ح) عنوان ~~التفويت ويلزم من الحرمة عدمه لأنه إذا صار السفر حراما لا يسقط الجمعة ~~فإنها انما تسقط في غير سفر المعصية وإذا لم يلزم التفويت فلا يحرم فيلزم ~~من الحرمة عدمه الحرمة الا ان يقال في المقامين ان المحرم هو الذي يكون ~~مفوتا من حيث هو وإن لم يكن كذلك من جهة تعلق الحرمة به لكن على هذا يخرج ~~عن الفرض لأن المفروض كون المحرم عنوان التفويت وبعبارة أخرى المفوت الفعلي ~~لاما من شانه ان يفوت مع قطع النظر عن النهى فهذا التوجيه انما يتم إذا كان ~~هناك دليل مطلق في الحرمة فيوجه بذلك واما إذا أريد اثبات ذلك بحسب القاعدة ~~فهو مشكل ففيما نحن فيه نقول إن الدليل انما دل على عدم جواز تفويت العين ~~والبيع بناء على كونه فاسدا على فرض الحرمة لا يمكن ان يدخل في هذا العنوان ~~فلا يشمله الدليل نعم بعد فرض شموله له وتسليم حرمته لا بد من التوجيه ~~المذكور والتحقيق ما عرفت من عدم كون النهى المتعلق لا بعنوان المعاملة ~~مستلزما للفساد ثم إن هذا كله على القول بعدم جواز التصرف واما على المختار ~~من الجواز فمقتضى القاعدة نفوذ التصرف ولزومه ان كان لازما وعدم انفساخه ~~بفسخ البيع الأول لشمول أدلته وعدم المانع ودعوى أن البيع الثاني مثلا ~~متفرع على البيع الأول فبفسخه ينفسخ الثاني أيضا مدفوعة بأنه متفرع على صحة ~~البيع الأول وعدم انفساخه حين البيع الثاني لا على بقائه إلى الأبد فان ~~ملكية المبيع انا ما يكفى في جواز تمليكه وان زالت بعد التمليك إذ هو ~~بمنزلة تلفه وهذا واضح جدا واما المقام الثالث فالأقوى فيه الاجبار على فسخ ~~العقد إذا كان جائزا وذلك لان مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهما فان ~~كانا موجودين فيجب دفع نفسهما والا فبدلهما وفي المقام وإن لم تكن العين ~~موجودة لأنها ms1170 خرجت عن ملك المفسوخ عليه الا ان مقتضى رجوع نفسها إلى الفاسخ ~~وجوب دفعها مع الامكان وغرضي من رجوع نفسها ان ما على المفسوخ عليه انما هو ~~نفس ما وقع عليه العقد وان كان تالفا ففي حال التلف أيضا يقال إنه يضمن نفس ~~العين بمعنى انها في عهدته لا بد لها وانما يعطى البدل في مقام تفريغ الذمة ~~وهذا كما في سائر الضمانات فان التحقيق على ما بين في محله ان ما في عهدة ~~الضامن من نفس العين في جميع المقامات حتى في القيميات وانما الانتقال إلى ~~البدل وهو المثل أو القيمة من باب انه القدر الميسور من ردها لا ان الذمة ~~تشتغل حين التلف بالمثل أو القيمة أولا وبالذات ويتفرع على ما ذكرنا وجوب ~~قيمة يوم الدفع كما لا يخفى والحاصل ان العقد إذا انحل يرجع نفس العوض فإن ~~كان موجودا فهو والا فيقدر موجودا في ذمة المفسوخ عليه فهو المأمور بدفعه ~~وإذا فرض امكان تحصيله مع تلفه وجب مقدما على اعطاء بدله ومن ذلك يظهر انه ~~إذا كان العقد لازما وأمكنه الإقالة أو الشراء ثانيا من دون ضرر عليه وجب ~~ذلك ولا يختص الاجبار بصورة جواز العقد وبالجملة فالمقام نظير ضمان ~~الحيلولة والفرق الذي ذكره المصنف من أن العين في ذلك المقام مملوك للمضمون ~~PageV02P158 # له بخلاف المقام انما يتم بناء على كون الذمة مشغولة بالبدل أولا فيما لو ~~كانت تالفة واما على ما ذكرنا من اشتغالها بنفس العين مطلقا فلا والتحقيق ~~ما ذكرنا كيف ولو كان كما ذكره (قده) يلزم رجوع غير ما وقع عليه العقد ~~بالفسخ لان البدل لم يقع عليه العقد فكيف ينتقل إلى الفاسخ أولا فعلم أنه ~~لا مناص عما ذكرنا من كون ما في الذمة نفس العين ولازمه ما ذكرنا فتدبر ~~واما المقام الرابع فالأقوى بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين فسخ ~~العقد الأول وذلك لان الوجه فيه بناء عليه هو تفرع العقد الثاني على الأول ~~ولازم ذلك انحلاله من حين انحلاله ms1171 لا من الأول ولا كون امره بيده إذ لا ~~دليل على خياره في العقد الثاني الذي ليس له غاية الأمر كون امره بيده من ~~جهة تفرعه على ما امره بيده وليس لازمه كونه مختارا فيه مستقلا بحيث كان له ~~ان يفسخه بعد فسخ الأول وكان له أن لا يفسخ وبعبارة أخرى خياره في الثاني ~~انما هو عين خياره في الأول بناء على التفرع لا ان يكون له من جهة ذلك ~~الخيار خيار اخر في الثاني وهذا واضح جدا ولذا الحال إذا جعلنا الوجه في ~~عدم النفوذ كون لازم الفسخ رجوع نفس العوض إلى مالكه بدعوى أن مقتضاه ~~الانفساخ بفسخ الأول لأن العقد الواقع عليه إذا انحل فيرجع إلى مالكه الأول ~~ولازمه بطلان الثاني وانحلاله إذ بناء على كون الوجه في عدم النفوذ ذلك ~~نقول على فرض تماميته لازمه الانفساخ من حين فسخ الأول لا من الأصل واما ما ~~نقله المصنف (قده) عن بعض معاصريه من الاحتجاج على الانفساخ من الأصل ~~فجوابه انا سلمنا ان لازم الفسخ تلقى كل من العوضين من ملك كل من ~~المتعاقدين الا انه إذا لم يمكن ذلك كما في المقام لا بد من تقديره فنقول ~~ان فسخ الأول يقتضى انفساخ الثاني بمعنى رجوع العوض إلى البايع الثاني أولا ~~ثم البايع الأول فيقدر ملكيته له أولا ثم ملكية البايع الأول أو نقول بذلك ~~حقيقة انا ما جمعا بين القواعد كما يقال مثله في (يع) مالي لك واعتق عبدك ~~عنى والحاصل ان التقضى عن هذا الاشكال ليس منحصرا في التزام بطلان العقد ~~الثاني من حين صدوره بل يمكن بما ذكرنا من الملك التقديري أو انا ما فان ~~قلت إذا كان كذلك فما المعين لما ذكرت إذ الامر يدور بين بطلانه من الأصل ~~أو من حين الفسخ على الذي الوجه ذكرت و كلاهما مخالفا للقاعدة ولا مرجح ~~فرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم صحة العقد الثاني وعدم ترتب الأثر عليه قلت ~~المفروض ان العقد الثاني لا مانع منه حين صدوره ms1172 لان البايع مالك ومسلط على ~~ماله ويشمله عموم أوفوا وأحل الله البيع ونحوهما نعم إذا فسخ العقد الأول ~~لا بد من انفساخه على الفرض وإذا لم يمكن الحكم به على حسب مقتضاه من رجوع ~~العوض إلى البايع الثاني لأن المفروض رجوعه إلى الأول بمقتضى فسخه للأول ~~فنلتزم بالتقدير أو الرجوع إليه آنا ما والحاصل ان الذي ألجأنا إلى ارتكاب ~~خلاف القاعدة هو ذلك والا فالصحة من الأول لا مانع منها ولا داعى إلى عدم ~~الالتزام بها فرفع الاشكال وان كان يمكن بأحد أمرين مما ذكرنا وما ذكره الا ~~ان مقتضى القاعدة ما ذكرنا لان الموجب للاشكال هو كون الفسخ مقتضيا لما ذكر ~~فلا بد من ارتكاب خلاف القاعدة فيه لا في أصل البيع الذي لم يكن له مانع ~~حين صدوره ودعوى أن صحة البيع من الأول لما كانت مستلزمة لهذا المحذور حين ~~الفسخ فلا يمكن الحكم بها فنقول ان الفسخ المتأخر مانع عن البيع من حين ~~صدوره فما ذكرت من عدم المانع له حينه ممنوع فصح ان الامر دائر بين الامرين ~~ولا مرجح في البين وفي مثل أعتق عبدك عنى أو بع مالي لك أيضا وان كان الامر ~~دائرا بين الامرين من رفع اليد عما دل على اشتراط العتق أو البيع بالملك أو ~~الالتزام بالملك التقديري الا ان الترجيح للثاني لان دليل اشتراط الملكية ~~لا تقبل التخصيص والا فحاله حال المقام وهذا بخلاف المقام لعدم المرجح ~~مدفوعة بان المرجح في المقام أيضا ما ذكرنا من عدم وجود المانع حين الصدور ~~فيعمل البيع عمله ثم إذا فسخ وجد المحذور لا بد من رفعه في مقامه بارتكاب ~~خلاف القاعدة فيه من الملك التقديري وكون الفسخ المتأخر مانعا عن الصحة ~~الأولية ممنوع إذ لا دليل عليه وما ذكرنا نظير ما نقول به في مسألة العجز ~~عن القيام في الصلاة إذا فرضنا انه عاجز عن القيام في تمام الصلاة لكنه ~~قادر عليه في ركعتين منها ليس له ان يجلس في الأوليين ويقوم في الأخيرتين ms1173 ~~بل عليه ان يقوم إلى أن يحصل العجز فيتعين القيام في الأوليين ولا يقال إنه ~~مكلف بالقيام في مجموع الأربع ركعات ولا يقدر على ذلك فله ان يجعل القدر ~~المقدور في أول الصلاة أو اخرها هذا والانصاف ان المسألة بعد في قالب ~~الاشكال والأولى في الجواب عن الاحتجاج وجه اخر توضيحه يتم بأمرين أحدهما ~~ان مقتضى الفسخ ليس أزيد من رجوع العوضين إلى مالكهما الأول ولا يلزم ان ~~يخرج كل منهما ممن دخل في ملكه الاخر فهذا ليس معتبرا في حقيقة الفسخ وذلك ~~لأنه عبارة عن حل العقد وارجاع كل عوض إلى مالكه وإن لم يكن خارجا عن ملك ~~الاخر فإذا فرضنا ان أحد المتعاقدين القى ما انتقل إليه في موضع واعرض منه ~~وقلنا إن الاعراض مخرج عن الملك ثم فسخ الاخر قبل أن يأخذه اخذ يرجع إليه ~~ذلك الملقى ويرجع العوض الآخر إلى الاخر مع أن الأول لم يخرج عن ملك الثاني ~~لفرض خروجه عن ملكه بالاعراض فيعلم من ذلك أن ذلك ليس داخلا في ماهية الفسخ ~~الثاني ان البطلان غير الانفساخ بل هو امر اخر وحقيقته مجرد عدم استمرار ~~المعاملة فلا يلزم فيه دخول العوض في ملك مالكه الأول أيضا ويمكن ان يجعل ~~من هذا الباب التلف قبل القبض بدعوى أنه موجب للبطلان لا الانفساخ فلو تلف ~~المبيع قبل قبضه يرجع الثمن إلى المشترى ولا يدخل المبيع في ملك البايع ولا ~~حاجة إلى تقدير ذلك قبل التلف كما هو المشهور في ألسنتهم وبالجملة البطلان ~~ليس حلا للعقد بل هو عبارة عن عدم ترتب الأثر عليه إذا عرفت ذلك فاعلم أن ~~المحذور المذكور وارد بالنسبة إلى كلا البيعين إذ مع فسخ الأول وانفساخ ~~الثاني وعود المبيع إلى البايع الأول يلزم دخوله في ملك الأول مع أن عوضه ~~PageV02P159 # في البيع الثاني يرجع إلى المشترى الثاني وعوضه في البيع الأول يرجع إلى ~~المشترى الأول وهو البايع الثاني فيلزم الاشكال في كل من الفسخ و الانفساخ ~~ولنا ان نقول إذا فسخ البيع ms1174 الأول الذي يلزم منه انفساخ الثاني انه بالنسبة ~~إلى الثاني بطلان لا انفساخ فلا محذور في كون المعوض فيه داخلا في ملك غير ~~من يخرج عنه العوض حيث إن العوض الذي هو الثمن يخرج عن البايع الثاني ولا ~~يرجع إليه المعوض لما عرفت من عدم كون ذلك معتبرا في حقيقة البطلان واما ~~رجوع العوض إلى المشترى الثاني فهو من جهة انه ماله وإذا بطل بيعه وخرج ~~المعوض عن يده يرجع إلى عوضه الذي اخذه البايع الثاني فإن كان موجودا اخذه ~~والا اخذ بدله واما البايع الثاني فليس له الرجوع على المشترى بأخذ عوض ما ~~أعطاه لأنه أعطى ما لم يسلم له فكأنه لم يكن مالكا له وباع مال غيره ان كان ~~موجودا وبدله ان كان تالفا واما بالنسبة إلى البيع الأول فهو فسخ والاشكال ~~مرتفع إذ رجع كل من العوضين إلى مالكهما السابق لان المعوض كان هو المبيع ~~الذي صار عند المشترى الثاني وقد رجع إلى مالكه وهو البايع الأول والعوض ~~الذي هو الثمن رجع إلى المشترى الأول ولا يضر عدم جواز خروج المعوض عن ملكه ~~بل عن ملك المشتري الثاني لما عرفت من عدم كون ذلك داخلا في حقيقة الفسخ ~~كذا ينبغي تحقيق المقام هذا وقد يختلج ببالي امكان الاستكشاف في كون مقتضى ~~المعاوضة أيضا دخول كل من العوضين ملك في مالك الاخر حتى يكون مثل قوله بع ~~مالي لك على خلاف القاعدة ومحتاجا إلى تقدير الملك و (ح) فيرتفع الاشكال في ~~الفسخ الذي هو حل المبادلة بالأولى وذلك بان يقال إن معنى المبادلة في بادئ ~~المنظر وان كان جعل كل في موضع الاخر ولا موضع لهما الا ملك مالكهما الا ~~انه يمكن ان يقال بامكان تصوير جعل البدلية في عالم الاعتبار بلا ملاحظة ~~محل وموضع فيدعى ان حقيقة المبادلة المقابلة ولازم اطلاقها رجوع كل إلى ~~مالك الاخر (لكن إذا قيد بكون الغير مالك الاخر) جاز ولا مانع منه ويؤيده ~~عدم اباء العرف عن صدق البيع والمبادلة في بيع ms1175 مال الغير لنفسه باذنه من ~~دون ان يقدروا الملكية له أو يلتزموا بكونه له آنا ما (فت) ثم إن ما ذكرنا ~~من أن مقتضى القاعدة بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين الفسخ لا من ~~الأصل انما يتم فيما يقبل ذلك واما مثل العتق الذي لا يمكن فيه ذلك لعدم ~~امكان عود الحرر قا فيشكل الحال فيه ويدور الامر فيه بين الحكم ببطلانه من ~~الأول أو الحاقه بالتلف والحكم بنفوذه ونحن في سعة هذا من الاشكال حيث قلنا ~~بالنفوذ مطلقا وفي جميع التصرفات واما المقام الخامس فنقول إذا قلنا إن حق ~~الخيار مقدم على حق الاستيلاد فلا اشكال في جواز الوطئ لعدم مزاحمته حق ~~صاحبه وان قلنا بتقديم الثاني ففي جوازه بناء على عدم جواز التصرف المانع ~~من الرد قولان كما نقلهما المصنف (قده) يمكن ان يوجه الأول بان الممنوع من ~~التصرف ما يكون مانعا من الاسترداد في الواقع اما لان مقتضى تعلق الحق ليس ~~أزيد من ذلك واما لكون المنع تعبديا وموضوعه ما ذكر وعلى أي حال إذا شك في ~~كون الوطئ موجبا للاستيلاد أولا فيشك في كونه مانعا فمقتضى الأصل جوازه ~~لعموم دليل السلطنة والشك في المانع هذا بناء على جواز التمسك في العموم في ~~الشبهة المصداقية مطلقا أو إذا كان عنوان المخصص من قبيل المانع والا فيرجع ~~إلى أصل البراءة وربما يتخيل جواز اجراء الاستصحاب أيضا فان الأصل عدم حصول ~~الاستيلاد بهذا الوطئ لكنه مشكل من جهة انه لا يثبت ان هذا الوطئ غير مانع ~~و ان أريد أصالة عدم احداثه للاستيلاد فليس له حالة سابقة كما لا يخفى إذ ~~الشك انما هو في أنه متصف بكونه موجبا أولا وليس للاتصاف حالة سابقة عدمية ~~الا حين عدم وجود الموصوف فهو نظير ما إذا أريد اثبات عدم كرية الماء ~~الموجود دفعة بأصالة عدمها وهذا مما لا مجرى له فتدبر ويمكن ان يوجه الثاني ~~بان الممنوع هو ما يكون مزاحما لحق الخيار فعلا وفي نظر العرف والوطئ الذي ms1176 ~~هو معرض للاستيلاد بمعنى انه موجب له ظنا يعد في العرف مزاحما للحق المتعلق ~~بالعين وان كان المنع من الاسترداد مشكوكا فالمدار ليس على (عدم امكان ~~الاسترداد واقعا على) صدق المزاحمة للحق الموجود فعلا وهو الخيار فتدبر ~~ويمكن ان يوجه بوجه آخر وهو ان يقال لما كان المنع من التصرف من جهة تعلق ~~الحق بالعين نقول مقتضى ذلك أن لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه ولو لم ~~يكن مزاحما للاسترداد وذلك لأنها تصير متعلقه لحقه والتصرف فيها تصرف في ~~ذلك المتعلق فلا بد ان يكون باذنه إذ الحق مرتبة ضعيفه من الملك فكأنه مالك ~~للعين بهذا المقدار وكما لا يجوز التصرف في متعلق ملك الغير وإن لم يكن ~~مزاحما لسلطنته من سائر الجهات بل يعد نفس هذا التصرف مزاحما فكذا في الحق ~~ولذا يجوز للمرتهن ان يمنع غير الراهن أيضا عن التصرف في العين المرهونة ~~وإن لم يكن منافيا للاستيثاق بالعين لا من باب الأمر بالمعروف بل من جهة ~~انه تصرف في متعلق حقه فلو لا الدليل الخارجي قلنا بعدم جواز التصرفات ~~الغير المنافية أيضا في زمان الخيار الا انه خرج ما خرج وبقي الباقي هذا ~~ولكن الانصاف عدم تمامية شئ من الوجهين اما الأول فلان القدر المسلم منه ما ~~إذا كان حصوله الاستيلاد مظنونا بالظن القريب من العلم بحيث يعد علماء في ~~العادة والكلام في أعم من ذلك وما الثاني فلان تعلق الحق بالعين وكونه ~~مرتبة ضعيفة من الملك وان كان مسلما الا ان القدر المسلم من عدم جواز ~~التصرف في متعلق الحق انما هو التصرف المزاحم للجهة التي له تعلق بها من ~~تلك الجهة لا مطلقا وقياسه على الملك في غير محله إذ العلقة التي تسمى ملكا ~~عبارة عن الاستيلاء على العين جميع شؤون التسلطات ومنها المنع عن مثل وضع ~~اليد على ثوبه وإن لم يزاحمه ح من جهة من الجهات واما في الحق فهو مسلط ~~عليها بما يناسب ذلك الحق لا مطلقا بل في الملك أيضا ms1177 إذا فرضنا الشك في سعة ~~دائرته بالنسبة إلى بعض الجهات لا نقول به إذ يمكن كون بعض الشؤون خارجا عن ~~تلك العلقة والمملوكات متفاوتة في ذلك ففي مثل الصحارى الواسعة يمكن ان ~~يقال ليس مسلطا على المنع عن استطراقها أو الجلوس عليها ومثل جدار الدار ~~يمكن ان يقال لا يجوز له منع الغير عن مسه بيده أو ثوبه من ورائه كما إذا ~~كان ما شيئا في الشارع PageV02P160 # ويمس الجدار بيده أو ثوبه أو يضعها عليه والحاصل ان الملكية عبارة عن ~~السلطنة على العين فقد تكون عامة الجميع الانحاء وقد تكون قاصرة عن شمول ~~بعضها وهذا مختلف في المقامات فتحصل ان العلقتين كلتيهما متعلقتان بالعين ~~ولصاحبهما اختصاص بها يجوز ذلك الاختصاص منع الغير عن التصرف فيها لكن من ~~الجهة التي له علقة بها ولا يكفى الاختصاص باعتبار جهة في المنع عن التصرف ~~الغير المزاحم لها الا ان في الحق ليس الاختصاص عاما بخلاف الملك فان ~~الاختصاص فيه عام ولو فرض عدم عمومه كما في الفرض الذي ذكرنا فليس له المنع ~~إذ ليس له تلك السلطنة ولو فرض العموم في الحق أيضا كان كالملك كما في حق ~~التحجير المتعلق بأرض فإنه لا فرق بينه وبين كونه مالكا لتلك الأرض فكما له ~~المنع عنه على فرض الملكية له المنع على فرض ثبوت الحق ففيما نحن فيه ليس ~~له الا حق الاسترداد عند الفسخ بناء على تعلقه بالعين فليس له المنع عن غير ~~المنافى والمفروض ان الوطئ غير معلوم كونه داخلا في موضوع المنافى فلا مانع ~~منه فالأقوى هو القول الأول هذا واما الوطئ المعلوم كونه موجبا للاستيلاد ~~فلا اشكال في كونه ممنوعا بناء على القول بعدم جواز التصرف المانع ولا يجدى ~~احتمال موت الولد أو نحو ذلك من مجوزات البيع في جوازه إذا لاستيلاد مانع ~~فعلى عن الاسترداد فهو نظير الرهن الذي يمكن فكه بعد ذلك فإنه أيضا لا ~~اشكال في كونه مانعا فهو ممنوع واحتمال الفك قبل الاسترداد لا ينفع كما هو ms1178 ~~واضح واما العارية والوديعة فالظاهر عدم المنع عنهما لعدم كونهما مانعين ~~واما المقام السادس فلا يخفى ان الكلام في نقل المنافع من جهتين إحديهما ما ~~هو المناسب للمقام من أنه هل يجوز ذلك في زمن الخيار أولا وعلى التقديرين ~~هل ينفذ أولا حسبما عرفت في سائر التصرفات المانعة والأقوى ان حاله حالها ~~في جميع ما تقدم لأنه لا فرق بين كون المانع من الاسترداد من جهة نقل عينه ~~أو من جهة نقل منافعه بعد كون مالكها مسلطا على العين لاستيفائها سواء كانت ~~المدة طويلة أو قصيرة الثانية انه لو قلنا بجواز نقلها أو كان باذن ذي ~~الخيار فهل يبطل ذلك بفسخ العقد الأول لان ملك المنافع تابع لملك العين ~~(أولا بل العين) ترجع إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة فالبطلان على هذا ليس لأجل ~~ما سبق من كون العقد الثاني متفرعا على الأول وبفسخه ينفسخ الثاني أيضا من ~~حينه أو من أصله بل من جهة تبعية المنفعة للعين ولذا يجرى ولو في صورة ~~الاذن من ذي الخيار ويعلم من ذلك أن بين نفوذ الإجازة وعدم انفساخها بفسخ ~~العقد ونفوذ سائر التصرفات وعدم انفساخها به عموما من وجه إذ يمكن القول ~~بالانفساخ في المقامين ويمكن القول به هناك وعدم القول به هنا من جهة عدم ~~عد الإجازة من التصرفات الممنوعة كما هو أحد الوجهين في كلام المصنف (قده) ~~فلا تبطل الإجازة؟؟ تعود العين مسلوبة المنفعة ويمكن العكس بدعوى أن ~~البطلان في المقام من جهة التبعية هذا والكلام من الجهة الثانية سيأتي ومن ~~الجهة الأولى فالأقوى ما عرفت من أنه كساير التصرفات المانعة نعم لو قلنا ~~في الجهة الثانية ببطلان النقل ولو كان بالاذن من جهة التبعية فاللازم ان ~~نقول بعدم المنع وان قلنا به في سائر التصرفات لأنه على هذا لا يكون مانعا ~~من الاسترداد كما هو واضح بقي شئ وهو انك قد عرفت في المقام الأول ان القول ~~بالمنع مبنى على كون الحق متعلقا بالعين وعدمه وانه على الأول فاللازم ~~المنع ومقتضى ms1179 هذا المنع من تصرف الوارث في التركة مع الدين المستغرق ~~لمعلومية تعلق حق الديان بها وكذا في حق الشفعة فإنه متعلق بالعين مع أن ~~الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف الورثة فيها بناء على القول بانتقالها ~~إليهم غاية الأمر انهم لو لم يؤدوا والدين من موضع اخر للديان ان يبطلوا ~~تصرفاتهم فهي نافذة على فرض إذ الدين وكذا ذكروا في الشفعة انه يجوز ~~للمشترى ان ينقل الشقص إلى الغير بغير إذن الشفيع نعم له ابطاله والاخذ بها ~~ولازم هذا ان يقال في المقام أيضا بجواز التصرف ونفوذه على فرض عدم الفسخ ~~نعم لو فسخ يجوز له ابطاله وعليك بالتأمل والتتبع هذا ما اقتضته العجالة ~~ولولا خوف الإطالة لأوسعت المقالة قوله وعن جماعة في مسألة وجوب (الخ) أقول ~~حكى عن فوائد الشرائع أنه قال ولقائل أن يقول أين تمامية الملك والمشترى ~~ممنوع من كثير من التصرفات وفي ذلك أن المتجه قول الشيخ وذكر في وجهه عدم ~~جواز التصرف في زمان الخيار لا ما ذكره الشيخ من عدم الملكية وكذا عن (ك) ~~وشرح المفاتيح للبهبهاني هذا ولكن ظاهر الأكثر ما ينقله المصنف (قده) عن ~~الشرائع فراجع قوله بل ظاهر المحكى عن الجامع (الخ) أقول مجرد اقتصار ~~الجامع على نقل القولين ليس ظاهرا في عدم قول ثالث حتى يكون ظاهرا في عدم ~~الخلاف بناء على القول بالانتقال بمجرد العقد فتدبر قوله بل ظاهره عدم ~~الخلاف (الخ) أقول وذلك لأنه بنى المسألة على القولين من الانتقال وعدمه ~~وعلل مختاره بحصول الملكية قوله على وجه يظهر منه ان المصنف (الخ) أقول لم ~~افهم وجه الظهور فإنه لا إشارة في كلامه إلى أن المصنف معترف بمنشأ الاشكال ~~فإنه في باب الرهن في شرح قول المصنف ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان ~~للبايع أو للمشترى أولهما الانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه قال مقتضى ~~التعليل ان الراهن هو المشترى بناء على انتقال الملك إليه وان كان ثم خيار ~~خلافا للشيخ حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو ms1180 كان الخيار للبايع أولهما ~~ويشكل (ح) جواز رهن المشترى في الصورتين وان قلنا بملكه لما فيه من التعرض ~~لابطال حق البايع ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك وتحرير ~~المسألة يحتاج إلى التطويل نعم لو كان الخيار له خاصة فلا اشكال ويكون ~~الرهن مبطلا للخيار وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له أولهما ويكون ~~فسخا للبيع انتهى وفي باب الزكاة أيضا لم يزد على الاشكال شيئا حيث إنه في ~~ضمن شرح قول المصنف ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد ~~الثلاثة ولو شرط البايع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة مبنى على القول ~~بانتقال الملك والوجه انه من حين العقد قال ويشكل بان الخيار متى كان ~~للبايع أولهما منع المشترى PageV02P161 # من التصرفات المنافية للخيار كالبيع والهبة والرهن والإجازة ونحوها وذلك ~~ينافي تمامية الملك فيصير كالوقف ونحوه مما يبيح التصرف بالانتفاع دون ~~النقل عن الملك ويتجه هنا قول الشيخ انتهى قوله بما لا (يخ) عن تكلف أقول ~~قال في اللمعة ويصح الرهن في زمن الخيار وان كان للبايع لانتقال المبيع ~~بالعقد على الأقوى وظاهره انه يجوز للمشترى ان يرهن المبيع ولو كان في زمان ~~خيار البايع وحمله في الروضة على اخذ الرهن من المشترى على الثمن الذي في ~~ذمته فيكون المراد انه يجوز ذلك لاشتغال ذمته به بناء على انتقال المبيع ~~بمجرد العقد بخلافه على مذهب الشيخ فان الدين (ح) ليس بثابت فلا يجوز اخذ ~~الرهن عليه ولا يخفى ان هذا المعنى بعيد عن العبارة مع أن المناسب بناء ~~عليه أن يقول وان كان للمشترى إذ هو الفرد الحفى؟ و (أيضا) كان المناسب أن ~~يقول موضع قوله لانتقال (الخ) لثبوت الثمن في ذمة المشتري بالعقد كما ذكره ~~السلطان (قده) قوله والا لم يكن وجه لتعليل المنع (الخ) أقول وأيضا على هذا ~~لا يختص الممنوع بالتصرفات المانعة من الاسترداد بل لا بد وان لا يجوز شئ ~~من التصرفات وإن لم يكن منافيا له قوله وان غاية ms1181 الملك التصرف (الخ) أقول ~~فيه أن الممنوع ليس كل تصرف والمنع من خصوص ما يمنع الاسترداد لا ينافي ~~حصول الملكية قوله وهذا الاحتمال وان بعد (الخ) أقول بل لا تقبله العبارة ~~لعدم ذكر لفظ النفوذ فيها بل هي صريحة في أن التصرف ممتنعة في مدة الخيار ~~وذكره الوجهين بعد أسطر لعله عدول عن هذا المطلب والا فهو موضع ايراد لا ان ~~يكون قرينة على المراد فتدبر نعم عبارة الجامع قابلة له الا انه في غاية ~~البعد منها كما لا يخفى قوله الفرق بالمنع من الاتلاف وتجويز غيره أقول هذا ~~القائل في الحقيقة ليس مفصلا في المسألة بل مانع مطلقا وتجويزه سائر ~~التصرفات من جهة عدم كونها منافية للاسترداد عنده من جهة حكمه بانفساخها ~~بالفسخ (فت) قوله (ومنه يظهر ان جواز الفسخ (الخ) أقول) كان متوهما يتوهم ~~ان جوازه مع التلف يستلزم جواز الاتلاف لبقاء محل الفسخ معه أيضا بالرجوع ~~إلى البدل لعدم المنافاة (ح) بينه وبين ثبوت الخيار فأجاب (قده) عنه بان ~~الحق متعلق بالعين بالآخرة فلهذا لا يجوز الاتلاف وان كان لو تلف كان المحل ~~باقيا والخيار ثابتا أيضا هذا والأولى ان يقرر الاشكال بوجه آخر وهو ان ~~مقتضى جواز الفسخ مع التلف عدم التعلق بالعين إذ لو كان متعلقا بها لم يبق ~~مع فرض تلفها فبقائه معه كاشف عن كون متعلقه نفس العقد لا العين والجواب ما ~~أشرنا إليه سابقا من أن المتعلق بالعين على نحو تعدد المطلوب لا التقييد ~~ليلزم السقوط مع تلفها ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا الوجه إذ معه يكون ~~قوله في مقام الجواب لان الحق متعلق بالعين (الخ) مصادرة على المطلوب فتدبر ~~قوله فان الثابت من خيار (الخ) أقول محصله ان القدر المسلم السلطنة على ~~العقد واما التعلق بالعين فلا دليل عليه وعلى هذا فالتنظير بحق الشفعة في ~~غير محله إذ لا اشكال في كونه متعلقا بالعين وانما يجوز مع ذلك تصرف ~~المشترى فيها بالنقل لعدم المنافاة بينه وبين الحق لأن المفروض ms1182 انه يجوز ~~للشفيع ابطال ذلك التصرف وهذا هو السر في الفرق وفي المقام أيضا لو قلنا ~~بعدم نفوذ التصرفات وبطلانها بالفسخ فاللازم الحكم بجوازها وان قلنا إن ~~الحق متعلق بالعين ومما ذكرنا ظهر أن الفرق الذي ذكره المصنف (قده) بقوله ~~ومجرد الفرق بينهما (الخ) وإن لم يكن تاما كما ذكره (قده) الا انه لا ~~يستلزم المساواة بينهما لما ذكرنا من الفرق هذا ويمكن على بعد أن يكون مراد ~~المصنف (قده) ان الحق وان كان متعلقا بالعين الا انه مع ذلك ليس مانعا عن ~~التصرف كما في حق الشفعة لكن فيه أن التنظير حينئذ وان كان صحيحا من وجه ~~وهو اشتراك المقامين في التعلق بالعين الا ان الفارق موجود وهو ما ذكرنا من ~~الاتفاق على جواز ابطال التصرفات هناك فلا يعد التصرف منافيا للحق بخلاف ~~المقام حيث إن الاتفاق غير موجود ومقتضى القاعدة عدم بطلان التصرف بناء على ~~جوازه فيكون منافيا للحق وكيف كان فالأولى الاقتصار في مقام الجواب على أن ~~القدر الثابت هو تعلق الحق بالعقد واما بالعين فلم يثبت والأصل عدمه فلا ~~مانع من التصرف والمنع التعبدي أيضا لا دليل عليه حسبما بينا سابقا قوله ~~لابطالها تصرفات المشترى أقول يعنى إذا اخذ بالشفعة يبطل تصرف المشترى ~~اتفاقا إذ لم يقل أحد بالانتقال إلى البدل مع لزوم تصرف المشترى بخلاف ~~المقام فالملك في الشفعة أولى بالتزلزل من جهة الاتفاق على بطلانه على فرض ~~الاخذ بها نعم إذا كان تصرف المشترى بالبيع أيضا فللشفيع ان يأخذ بالشفعة ~~بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى البيع الأول بان يأخذ الشقص من المشترى الثاني ~~بالثمن الثاني و (ح) لا يبطل التصرف فمورد بطلانه ما إذا اخذ بالشفعة ~~بالنسبة إلى البيع الأول قوله واما حق الرهن (الخ) أقول يعنى ان الوجه في ~~القول بتعلقه بالعين بخلاف المقام أو الوجه في المنع عن التصرف فيه بخلاف ~~المقام وان كانا مشتركين في التعلق بالعين هو كونه وثيقة وهي لا تتحقق الا ~~بالتعلق بالعين أولا تتحقق الا بابقائها فلا ms1183 بد من الحكم بعدم جواز نقلها ~~مضافا إلى امكان دعوى كون الفارق وجود الدليل هناك والا كان حاله حال ~~المقام قوله فلدلالة العرف لا للمنافاة أقول ولذا يمكن له ان يأذن في ~~التصرف مع التصريح ببقاء الخيار بل لو اذن لا بقصد انشاء الاسقاط يكون ~~خياره باقيا ولو كان من جهة المنافاة لم يمكن ذلك كما هو واضح هذا ولكن ~~سيجئ من المصنف) انه يسقط الخيار مع الاذن في التصرف من جهة تفويت المحل ~~الذي يرجع إلى المنافاة كما سننبه عليه فانتظر قوله بل الحكمة في أصل ~~الخيار (الخ) أقول يعنى ان الغرض من جعل الخيار ابقاء الطرف المقابل ~~للسلطنة على العين وهذا الغرض حكمة في الخيارات التعبدية فلا يجب دوران ~~الحكم مداره وعلة في الخيارات المجعولة للمتعاقدين فلا بد من ابقائها ~~لدوران الحكم مداره قلت أولا يمكن منع الفرق بين التسمين؟ فان الخيار معنى ~~واحد وهو السلطنة على فسخ العقد وابقائه PageV02P162 # ولما نظر فيه إلى امر زائد لا بجعل زائد فاشتراط الابقاء يحتاج إلى جعل ~~زائد والا فجعل أصل الخيار لا يكفى فيه نعم الفرق بينهما ان في الخيارات ~~المجعولة للمتعاقدين يمكن الاطلاع على هذا الجعل الزائد إذا فرض تحققه ~~بخلاف الخيارات الأصلية فإنه لا دليل عليه والقدر المسلم هو اثبات أصل ~~الخيار وهذا المقدار من الفرق لا يثمر في اثبات الكلية إذ لا شبهة في أنه ~~لو اشترط الخيار وشرط ابقاء العين يجب اتباعه واما كون الكلية كذلك فلا ~~وثانيا ان كان المراد من ابقاء السلطنة ما ذكرنا من ابقاء الطرف المقابل ~~أعني غير ذي الخيار فلا يناسب كونه غرضا حتى يكون حكمة أو علة إذ الغرض ما ~~يترتب على الشئ وابقاء الطرف المقابل ليس مما يترتب على جعل الخيار إذ قد ~~يبقى (وقد لا يبقى) ودعوى أن المترتب عليه وجوبه لا نفسه مدفوعة بمنع ذلك ~~نعم له ان يوجبه بجعل اخر الا ترى أنه لا يمكن اكرام زيد غرضا لايجاب مجيئه ~~الا إذا كان بحيث لو جاء ms1184 يكرمه لا محالة ولا يلزم من جعل وجوب المجئ وجوب ~~اكرامه الا بايجاب على حدة بان يوجبه عليه ان يجئ ويوجب عليك ان تكرمه وان ~~كان المراد من ابقاء السلطنة ابقاء جاعل الخيار أعني الشارع أو الشارط ~~بمعنى ان الغرض من جعله ان يكون السلطنة على العين باقية فيكون في قوة ان ~~يقال إن الغرض من جعله استرداد العين فكونه غرضا صحيح الا ان لازم كونه علة ~~وجوب الرد على تقدير الفسخ وبقاء العين لا وجوب الابقاء مثل ان يقال إن ~~العلة في جعل استحباب غسل الجمعة رفع الرياح فان لازمه الرفع من وجودها لا ~~ايجاد الرياح لترتفع بالغسل نعم لازمه عدم الاستحباب مع عدم الرياح وفي ~~المقام أيضا لازم كون الاسترداد علة عدم الخيار مع عدم امكانه لا ما هو ~~المدعى من وجوب الابقاء لتحقيق الاسترداد والحاصل ان كون الغرض هو بقاء ~~السلطنة والاسترداد عند الفسخ لا يقتضى وجوب الابقاء وان فرض كونه علة بل ~~هو يحتاج إلى جعل اخر فتدبر قوله ولا ينافي ذلك بقاء الخيار (الخ) أقول ~~وذلك لامكان كون شرط الابقاء من باب تعدد المطلوب لا التقييد فتدبر قوله ~~وعليه فيتعين (الخ) أقول الظاهر رجوع الضمير إلى الجواز يعنى على ما ذكرنا ~~من جواز التصرف فيتعين (الخ) لكن لا يخفى بان الانتقال إلى البدل ثابت في ~~التلف والاتلاف ولو على القول بعدم الجواز ويحتمل بعيدا ان يرجع إلى بقاء ~~الخيار مع التلف يعنى على ما ذكرنا من بقائه مع التلف يلزم الانتقال إلى ~~البدل في الاتلاف أيضا لكنه مع بعده في نفسه لا يلائمه ما يذكره بعد ذلك من ~~قول ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه فان الانتقال إلى البدل فيه مبنى على ~~الجواز حسبما ذكره أيضا حيث قال لأنه إذا جاز التصرف (الخ) وكيف كان فبيانه ~~(قده) لا (يخ) عن تشويش وكان الأولى في بيان المطلب أن يقول وعلى أي حال ~~فيتعين الانتقال إلى البدل في صورة التلف أو الاتلاف واما مع فعل ما لا ms1185 ~~يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد فوجهان واما مع التصرف بالنقل فبناء ~~على عدم الجواز يتعين البطلان واما على الجواز فينتقل إلى البدل لأنه إذا ~~جاز (الخ) قوله ففي تقديم حق الخيار (الخ) أقول إذا قلنا بعدم تعلق حق ~~الخيار بالعين وجواز الوطئ بمقتضى القاعدة فلا اشكال في تقديم حق الاستيلاد ~~وانه ينتقل إلى البدل بالفسخ إذ (ح) حاله حال سائر التصرفات الناقلة على ما ~~هو الحق عندنا وان قلنا بتعلقه بالعين وان كان الوطئ محرما أو قلنا بحليته ~~مع ذلك أو كان باذن من ذي الخيار بناء على عدم كونه مسقطا للخيار ففي تقديم ~~أيهما وجهان والأقوى تقديم جانب الاستيلاد خصوصا إذا كان بالاذن من جهة ~~احتمال كونه اذنا في التفويت وإن لم يكن انشاء للاسقاط وسيجئ بيانه وذلك ~~أعني كون الأقوى تقديم الاستيلاد من غير فرق بين جعل المقام من باب تعارض ~~الدليلين أو من باب تزاحم الحقين اما على الأول فلان الظاهر أقوائية دليل ~~الانعتاق بالاستيلاد على دليل رجوع العين بالفسخ خصوصا بملاحظة ان قوله ~~عليه السلام لا تباع أمهات الأولاد مما يأبى سياقه عن التخصيص ومن المعلوم ~~ان السبق واللحوق لا يتفاوت بناء على التعارض واما على الثاني فلان مقتضى ~~القاعدة في باب التزاحم تقديم جان الأهم ومن المعلوم ان العتق أهم في نظر ~~الشارع وأيضا حق الخيار له بدل يقوم مقام العين فلا يلزم سقوطه بالمرة على ~~فرض تقديم الاستيلاد بخلاف العكس فإنه يلزم سقوط حق الاستيلاد بالمرة لعدم ~~البدل واما كون حق الخيار أسبق فلا ينفع إذ ليس المدار عليه في باب ~~المزاحمات الا ترى أنه لا يجب في انقاذ الغريقين تقديم من غرق أولا وتعلق ~~التكليف بانقاذه بل يلاحظ الأهمية ويقدم الثاني إذا كان أهم وكذلك لا يجب ~~تقديم دين السابق إذا كان عنده من المال ما لا يكفى الا لاحد الدينين وان ~~كان السابق سابقا في المطالبة أيضا وكذا لا يجب تقديم أحد غريمي الميت في ~~الدين المستغرق وان كان حقه تعلق بالتركة ms1186 قبل الاخر بان حدث الدين الثاني ~~بعد الموت وهكذا في كل واجبين متزاحمين لا يلاحظ الأسبقية بل الأهمية نعم ~~يشكل على ما ذكرنا ما ذكروه في باب الرهن من أن حق المرتهن مقدم على غيره ~~من غرماء الميت أو المفلس وانه أحق باستيفاء دينه من الرهن منهم ولا خلاف ~~بينهم في ذلك الا ما يحكى عن الصدوق من الحكم بالاشتراك هذا مع وجود خيرين ~~على خلاف ما ذكروه حيث إنهما يدلان على الاشتراك وان المرتهن أسوة لغيره ~~فطرحوهما وقالوا بتقديم حق المرتهن من جهة سبقه وأيضا في تعارض حق الرهن ~~والاستيلاد ذكروا أقوالا فعن جماعة تقديم الأول لسبقه وعن جماعة تقديمه مع ~~اعسار الراهن وعن الشهيد تقديمه إذا كان الوطئ بغير إذن المرتهن نعم ينسب ~~إلى بعض تقديم الثاني أسنده في (يع) إلى القيل وفي الجواهر لم نعرف القائل ~~به قبل المصنف ولا بعده غير الفاضل في (ير) وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة ~~نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط وفي جامع المقاصد الظاهر ~~أنه وهم ولعل في حق الرهن خصوصية في كيفية التعلق بالعين من حيث كونه وثيقة ~~للدين ليست في غيره من الحقوق ولذا يقدم على غيره والا فمجرد السبق لا يثمر ~~في باب التزاحم كما عرفت والتكلم في كلى المسألة في مقام اخر قوله عدا ما ~~يتخيل PageV02P163 # (الخ) أقول كان الأولى لهذا المتخيل ان يعدل عما ذكره من الوجه لوضوح ~~فساده على ما بينه المصنف (قده) ويبين عدم النفوذ بوجه آخر وهو ان الحق ~~متعلق بالعين ولو بالآخرة ومقتضاه وإن لم يكن المنع من التصرف كما في حق ~~الشفعة الا انه يقتضى عدم النفوذ على فرض الفسخ لان لازمه عود العوضين إلى ~~مالكهما الأول وتعلق الحق بالعين يمنع عن نفوذ التصرف المنافى لا عن صحته ~~لأنه إذا لم يفسخ فلا منافاة ففسخه يكشف عن البطلان من الأول ولو لم يفسخ ~~يكشف عن الصحة واللزوم من الأول والفرق بين هذا القول والقول بعدم جواز ~~التصرف هو ms1187 انه على الثاني يكون التصرف حراما بخلافه على هذا القول وأيضا ~~على الثاني لا يترتب عليه الأثر في الظاهر أيضا بمعنى انه يحكم من حين ~~صدوره ببطلانه وإن لم يفسخ بعد بخلافه على هذا القول فإنه يحكم بصحته ~~ونفوذه في الظاهر لكن إذا حصل الفسخ يحكم ببطلانه من أول الأمر والجواب ما ~~ذكرنا سابقا من أن لازم التعلق بالعين الحكم بالبطلان ولو لم يفسخ أصلا لان ~~التصرف بالنقل لو قلنا بنفوذه ولو على تقدير عدم الفسخ يلزم منه سقوط حقه ~~من العين من حين صدور المعاملة وهذا مناف لسلطنته عليها فلا يلزم ان يكون ~~التصرف المنافى مما يستلزم الضرر حتى يقال إن في صورة عدم الفسخ لا ضرر ~~عليه إذا قلنا بالنفوذ فتدبر قوله الا ان يقال باختصاص (الخ) أقول قد عرفت ~~أن مقتضى القاعدة جواز اجباره على الفسخ أو الشراء منه ثانيا أو نحو ذلك من ~~انحاء التحصيل إذا كان ممكنا من دون لزوم ضرر عليه وإن لم تكن العين ملكا ~~للفاسخ حتى يكون من قبيل الحيلولة وذلك لان مقتضى الفسخ عود نفس العوضين ~~سواء كانا موجودين أو تالفين فالعين التالفة بالنقل تنتقل إلى الفاسخ فلا ~~بد من ردها إن أمكن وبدلها إن لم يمكن فهي تالفة من جهة وتقدر موجودة من ~~جهة أخرى فمن حيث انتقالها إلى الغير تالفة ومن حيث إن الفسخ يقتضى عود نفس ~~العوضين حيث إنه حال للعقد تقدر موجودة ولازم الجهة الأولى عدم بطلان النقل ~~وبمجرد الفسخ ولازم الثانية وجوب ردها مهما أمكن ولو بالاستقالة أو الشراء ~~ثانيا فضلا عن فسخ العقد الجائز فتدبر ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما ذكره ~~المصنف (قده) من أن العين ملك للعاقد الثاني والفسخ انما يقتضى (الخ) وذلك ~~لأنها بما هي هي وان كانت ملكا للعاقد الثاني ولا تخرج عن ملكه بمجرد الفسخ ~~الا انها بوصف كونها تالفة ترجع إلى الفاسخ وتقدر موجودة في ملك المشتري ~~الأول حتى ترجع إلى الفاسخ ويجوز له مطالبتها منه باخذها أو اخذ بدلها ms1188 مع ~~تعذرها فلا يلزم ما ذكره من الاستحالة ويتم الدليل على وجوب تحصيل المبدل ~~وهو ما ذكرنا من كونها (بوصف كونها) تالفة راجعة إلى الفاسخ قوله فان العين ~~ملك للعاقد (الخ) أقول حاصل مراده ان وجوب التحصيل انما يكون مع كون المبدل ~~وهي العين التي يؤخذ بدلها مع تعذرها باقية على ملك مستحق البدل وفيما نحن ~~فيه العين ملك للمشتري الثاني لا للبايع الفاسخ والفسخ ليس مؤثرا في عودها ~~إليه لان مقتضاه خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وفي المقام ~~المفروض ان المعوض إذا فرض عوده يخرج عن ملك المشتري الثاني والعوض يدخل في ~~ملك المشتري الأول فيستحيل ان يؤثر فسخ العقد الأول في عود نفس العين وإذا ~~لم يمكن عودها فهي تعد تالفة فلا بد من تأثير الفسخ في استقرار بدلها على ~~المشترى الأول ولا وجه لالزامه بتحصيلها مع فرض كونها ملكا لغير المشترى ~~المفسوخ عليه و هو المشترى الثاني وعدم عودها إلى الفاسخ هذا وقد عرفت ما ~~فيه انفا قوله لكن قد تقدم ان ظاهر (الخ) أقول غرضه الاستشكال فيما ذكر من ~~كون مقتضى القاعدة النفوذ وحاصله ان مقتضى القاعدة بناء على جواز التصرف ~~وان كان ما ذكر الا ان ظاهر الكتابين الاتفاق على عدمه فيشكل الاخذ ~~بمقتضاها ودعوى أن دعوى الاتفاق موهونة بما ذكره الفقهاء من الرجوع إلى ~~البدل إذ هذا يقتضى ان يكونوا قائلين بالنفوذ فلا وجه لدعوى الاتفاق على ~~عدمه مدفوعة بان الرجوع إلى البدل انما ذكروه في العتق والاستيلاد لا في ~~مطلق التصرفات فغاية الامر التفصيل بينهما وبين غيرهما واختصاص الحكم ~~بالنفوذ بهما والمسألة محل اشكال من جهة ملاحظة مقتضى القاعدة وملاحظة ~~الاتفاق المذكور قلت الانصاف عدم الاشكال فيها لعدم التعويل على مثل هذا ~~الاجماع لا لما ذكره من التوجيه البعيد بل لان عبارة الجامع الظاهرة في عدم ~~النفوذ ليست ظاهرة في دعوى الاتفاق وعبارة الدروس الظاهرة فيها ليست ظاهرة ~~في عدم النفوذ بل هي ظاهرة في عدم جواز التصرف ومن ms1189 المعلوم وهن دعوى ~~الاجماع على عدم الجواز بعد ما نرى كلمات العلماء الظاهرة أو الصريحة في ~~الجواز وإن لم تكن كذلك بالنسبة إلى النفوذ هذا مع أن الانصاف انه لا يجوز ~~رفع اليد عن مقتضى القواعد بمثل هذا الاجماع المنقول على فرض تسليم كون ~~كلامهما ظاهرا في دعواه قوله محتجا بان مقتضى الفسخ (الخ) أقول قد عرفت ~~الجواب عنه سابقا فلا تغفل قوله لا (نم) ان المانع مجرد من أن المانع من ~~التصرف هو (الخ) أقول لا (نم) ان المانع مجرد التزلزل خصوصا إذا كان لازما ~~فعلا بل المانع هو تعلق الحق الفعلي والمفروض عدمه قوله ويمكن الفرق (الخ) ~~أقول مجرد معلومية ثبوت الحق فيما سيأتي لا يكفى فالأولى ان يفرق بين ما ~~إذا كان الحق ثابتا فعلا وان كان زمان العمل به متأخرا وبين ما إذا كان أصل ~~الثبوت متأخرا سواء علم ذلك أولا قوله وعلى كل حال فالخيار (الخ) أقول يعنى ~~ان هذا القسم أيضا وان ذكرنا فيه وجهين الا انه لا خلاف فيه وليس مراده انه ~~ليس محلا للاشكال أيضا كيف وخيار الرؤية مما جعله محل الاشكال قوله على ما ~~إذا خص الخيار (الخ) أقول هذا بناء على ما سيجئ من أن ما ذكره الشيخ من ~~توقف الملك على انقضاء الخيار مختص بما إذا كان مشتركا أو مختصا بالبايع ~~واما في الخيار المختص بالمشترى فهو موافق للمشهور قوله أو باذنه أقول وكذا ~~لو اجره من غير ذي الخيار بلا اذن منه بناء على القول بنفوذ التصرف من حيث ~~هو في PageV02P164 # زمان الخيار بل هذا الفرض أولى بالذكر لان الإجارة من ذي الخيار أو باذنه ~~يمكن ان يكون مسقطا للخيار فلا يبقى بعد محل للفسخ حتى يجئ الاشكال في أنه ~~هل تبطل الإجارة أولا قوله بل من الواقف (الخ) أقول يعنى انه إذا تلقاها ~~منه لا يعقل الا أن تكون موقتة فتكون المنفعة أيضا كذلك إذ لا يمكن ان يملك ~~الواقف كل واحد من البطون ملكية مطلقة مستعدة ms1190 للدوام حتى يملك المنفعة الا ~~بدية بالملكية آنا ما قوله فان قلت إن ملك (الخ) أقول حاصله ان الفاسخ في ~~المقام لان يتلقى الملك عن المفسوخ عليه حق يتلقاه مسلوب المنفعة بل انما ~~يستعيد الملكية السابقة التي كانت له بالسبب السابق فيتبعها المنفعة وحاصل ~~الجواب الحلي ان المناط كون ملك المفسوخ عليه ملكية مستعدة للدوام وعدمه ~~وإذا كانت مستعدة للدوام فيكون مالكا للمنفعة الدائمة بالملك آنا ما وإذا ~~استوفاها لا تبقى حتى تعود إلى الفاسخ فليس المدار كون الملك منتقلا عن ~~المالك المفسوخ عليه أو عن غيره بل المدار ما عرفت ولو أمكن في الوقف تمليك ~~الواقف لكل واحد من البطون ملكية مطلقة كان اللازم عدم انفساخ الإجازة بموت ~~البطن السابق لكن قد عرفت عدم امكانه ثم أقول التحقيق ان الإجارة وان كانت ~~لا تبطل بالفسخ لان مقتضى ملكية المشترى للعين آنا ما مالكيته لجميع ~~المنافع ابدا وله استيفائها وقد استوفاها بالإجارة الا ان مقتضى الفسخ ~~عودها كما كانت حين العقد إلى الفاسخ والمفروض انها كانت مع المنفعة ~~فاللازم عودها مع منافعها وإذا كانت مستوفاة فهي بمنزلة التالفة فيجب ان ~~يعرفها المؤجر المفسوخ عليه كما أن العين لو كانت تالفة كانت كذلك فان قلت ~~لازم ذلك القول به في التفاسخ مع أنهم لا يقولون به قلت نلتزم به ونمنع ~~الاجماع على عدمه وعلى فرضه فهو الدليل على الخروج عن القاعدة مع أن في ~~صورة التفاسخ يمكن دعوى انهما متباينان على الرجوع في العوضين بما هما ~~موجود ان الآن فهذا بمنزلة اسقاط حق المطالبة بالمنافع فتدبر قوله وعلله ~~بأنه (الخ) أقول يمكن على بعد حمله على إرادة البطلان من جهة عدم نفوذ ~~التصرف من غير ذي الخيار في زمنه لا لكون ملك المنفعة تابعا لملك العين ~~فمراده من التزلزل انما هو من جهة ان الفسخ موجب لبطلانها كما إذا تصرف ~~بغير الإجارة بناء على القول ببطلانه بالفسخ نعم لو علم من مذهبه أنه يقول ~~بنفوذ التصرفات وانه يختص البطلان بالإجارة تعين ms1191 حمل كلامه على ما ذكره ~~المصنف قده فتدبر وراجع قوله واما لان التصرف الواقع (الخ) أقول لا يخفى ان ~~مقتضى هذا البيان المنافاة بين الاذن في التصرف وإرادة الفسخ إذ المفروض ان ~~مع التلف المأذون فيه لا يتعلق الحق بالبدل ومعه لا يمكن بقائه فلا يمكن ان ~~يجتمع الاذن مع إرادة بقائه على فرض العمل بمقتضى الاذن نعم بمجرد الاذن ~~يسقط الحق بل انما يسقط بالتصرف لكنه بمنزلة الانشاء الاسقاط حين التصرف ~~فكأنه اسقاط معلق عليه فتدبر ثم لا يخفى عدم تمامية البيان المذكور لان ما ~~ذكره من أن اخذ البدل فرع تلف العين في حال حلول الحق مم بل الخيار حق ~~متعلق بالعقد وليس موقوفا على بقاء العوضين ووجه الانتقال إلى البدل انه ~~إذا انحل العقد ورجع كل من العوضين إلى مالكه الأولى فيجب على كل منهما دفع ~~ما انتقل إليه إلى الاخر لزوال ملكه عنه وإذا لم يكن موجودا وجب دفع بدله ~~ولا يضر كونه تالفا في ملكه ولا يعقل ضمان الشخص لمال نفسه لان هذا الضمان ~~ليس على حد سائر الضمانات بل هو ضمان معاوضي ومقتضى المعاوضة إذا انحل ذلك ~~إذ الفسخ بمنزلة المعاوضة الجديدة على عكس المعاوضة الأولى ولعمري ان هذا ~~من الوضوح بمكان كيف ولو كان الامر كما ذكره المصنف لزم عدم جواز الفسخ مع ~~تلف العوضين أو أحدهما قبل تنجز الخيار كما إذا كان متأخرا عن العقد بزمان ~~من جهة الشرط أو لأنه معلق على ظهور العيب أو الغبن أو نحو ذلك على القول ~~به وقد تلفت العين قبل مجئي ذلك الزمان فان العين (ح) ليست متعلقة للحق في ~~حال التلف حتى يتعلق ببدله فيلزم عدم جواز الفسخ (ح) لعدم امكان اخذ البدل ~~على ما ذكره ولا يلتزم به المصنف ولا غيره وأيضا لازمه عدم جواز التفاسخ في ~~حال التلف لعدم امكان التعلق بالبدل على ما ذكره لعدم تعلق الحق به في حال ~~التلف ثم أقول على فرض تسليم ما ذكره يمكن ان يقال ms1192 إن التلف في المقام في ~~حال تعلق الحق وذلك لأن المفروض ان الحق انما يسقط بعد التلف وبمجرده ينتقل ~~إلى البدل فما ذكره انما يتم إذا كان السقوط قبل التلف وبتقرير أوضح التصرف ~~علة للتلف وهو علة لامرين الانتقال إلى البدل وسقوط التعلق بالعين فعدم ~~الانتقال إلى البدل متأخر عن السقوط وهو في عرض الانتقال إلى البدل إذ هما ~~معلولان للتلف ولا تنافى بين هذين المعلولين فيحكم بهما و يقال بالسقوط عن ~~العين والانتقال إلى البدل نعم التنافي انما هو بين أحدهما وهو الانتقال ~~إلى البدل ومعلول الاخر وهو عدم الانتقال ودعوى أن هذا أيضا كاف في عدم ~~الحكم بالانتقال إذ لا يعقل الحكم بتحقق أحد المتنافيين وتحقق علة الاخر ~~مدفوعة بمنع كون مطلق السقوط علة للعدم بل العلة هو السقوط السابق على ~~التلف فهو علة شأنية لا فعلية وهذا مرادنا من قولنا بكون التنافي بين أحد ~~المعلولين ومعلول الاخر إذ نعنى به ما هو معلول من حيث هو لا مطلقا حتى ~~يلزم الاشكال وما نحن فيه نظير ما ذكره المصنف في مسألة الماء النجس المتمم ~~كرا بطاهر في رد من قال بعدم النجاسة بالملاقاة من جهة ان الملاقاة وان ~~كانت مقتضية للانفعال الا انها علة لعدم الانفعال لحصول الكرية بمجرد ~~الملاقاة فلا مرجح لاحد معلولي الملاقاة أعني الانفعال على الاخر وهو عدمه ~~حيث قال (قده) ان الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال بل علة للكرية المانعة ~~من الانفعال وإذا كان الشئ علة تامة للشئ استحال ان يكون علة لمانعة إذ ~~بمجرد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع إلى اخر ما ذكره حاصله ان ~~عدم الانفعال ليس في عرض الانفعال حتى يحصل التعارض بل في طوله ففي المقام ~~نقول إن عدم الانتقال إلى PageV02P165 # البدل ليس في عرض الانتقال بل في طوله حيث إنه في طول ما في عرض الانتقال ~~إلى البدل وهو السقوط وهذا المطلب وان كان محلا للاشكال لما أشرنا إليه ~~سابقا من أن ما في طول ما في ms1193 عرض الشئ لا يكون في الطول بالنسبة إلى ذلك ~~الشئ الآخر الا انه يصلح اشكالا على المصنف القائل بذلك على ما يظهر منه في ~~غير مقام مع أن التحقيق في مسئلتنا هذه ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو ~~الحكم بالسقوط عن العين والانتقال إلى البدل وفي مسألة الماء المتمم أيضا ~~خلاف ما ذكره المصنف (قده) وذلك لأن الملاقاة إذا كانت مقتضية لحصول الكرية ~~فهو كاف في المزاحمة مع المعلول الاخر الذي هو الانفعال لعدم امكان الحكم ~~به والحكم بمعلول الكرية وهو عدم الانفعال وإذا لم يمكن ذلك وجب الرجوع إلى ~~قاعدة الطهارة ولا وجه لما ذكره المصنف (قده) من أنه إذا لم يمكن كون الشئ ~~علة لشئ ولمانعه فلا مسرح لوجود المانع ولا بد من طرحه عن المانعية إذ لا ~~دليل على تقديم حد المعلولين الذي هو الانفعال على الاخر الذي هو الكرية ~~التي من شأنها المانعية ودعوى كون الملاقاة علة تامة لأحدهما دون الاخر كما ~~ترى وفي مسئلتنا أيضا وان كانت المزاحمة موجودة على هذا الوجه الا ان الفرق ~~ان علية السقوط لعدم الانتقال إلى البدل ليست مستفادة من اطلاق الدليل ~~اللفظي حتى تشمل المقام بل هي من باب القاعدة العقلية ويمكن منع شمولها ~~للمقام وبعبارة أخرى القدر المسلم ما إذا كان السقوط سابقا على التلف وهذا ~~بخلاف عليه الكرية لعدم الانفعال فإنها مستفادة من الاطلاق الشامل لهذه ~~الصورة فيتحقق التزاحم ولازمه سقوط كلا المعلولين والرجوع إلى قاعدة ~~الطهارة بل التحقيق تقديم جانب الكرية لأنها مانعة والملاقاة مقتضية ولا ~~يعمل المقتضى مع وجود المانع نعم لو استفيد من الدليل كون الكرية السابقة ~~على الملاقاة مانعة كان الحكم كما ذكره لكن معه لا حاجة إلى هذا البيان ~~وهذا التطويل كما لا يخفى إذ هذا البيان فرع كون الدليل دالا على مانعية ~~طبيعة الكرية عن الانفعال وعليه طبيعة الملاقاة للانفعال فتدبر وتمام ~~الكلام يحتاج إلى بسط المقال وهو غير مناسب المقام الاستعجال ولعلنا نتكلم ~~عليه في مقام اخر قوله والأولى ms1194 ان يقال (الخ) أقول لا يخفى انه تطويل بلا ~~طائل والتحقيق قانه مسقط لدلالته عرفا على الالتزام بالعقد حسبما ذكره ~~المصنف انفا ويذكره في اخر هذا الكلام قوله لا لأجل تحقق الاسقاط (الخ) ~~أقول هذا مناف لما ذكره من الوجه الأول في الفرض الأول قوله واثر الخيار ~~تزلزل (الخ) أقول يعنى بعد حصول الملكية والا فلو لم تحصل فأثره تزلزل ~~العقد المقتضى لها والخيار (ح) حق في العقد فقط كما في الصرف والسلم قبل ~~حصول القبض الذي هو شرط الصحة بناء على لزوم المعاملة لولا الخيار فان اثر ~~الخيار (ح) تزلزل العقد ومقتضى الفسخ ازالته ورفع شأنيته للتأثير بالقبض بل ~~حقيقة الخيار ليست الا ملك فسخ العقد نعم لازمه فيما لو حصلت الملكية ~~تزلزلها وبيان المصنف لا (يخ) عن مسامحة كما لا يخفى قوله أو ان غاية الملك ~~(الخ) أقول كون هذا هو المأخذ في عدم الملكية كما ترى إذ يمكن الملكية مع ~~المنع من التصرف وأيضا التصرف الممنوع مختص بما ينافي الفسخ كالاتلاف وما ~~يشبهه فليس كل تصرف ممنوعا مع أن جملة من القائلين بالملكية منعوا من ~~التصرف في زمان الخيار وأيضا لازم هذا المأخذ القول بالتوقف في جميع ~~الخيارات مع أنه مختص ببعضها كما سيأتي فتدبر قوله شهادة من وجهين أقول ~~أحدهما من جهة نقله عنه بقوله وربما قطع (الخ) الثاني من حيث جعل المأخذ ~~لعدم الملكية المنع من التصرف فان الممنوع من التصرف غير ذي الخيار فمع ~~اختصاص الخيار بالمشترى يجوز له التصرف فيلزم كونه مالكا ثم لا يخفى ان في ~~الخيار المختص بالبايع أيضا الامر كذلك بالنسبة إلى الثمن والظاهر أن نظر ~~الشهيد والشيخ في تفصيله المذكور إلى المبيع والا فبالنسبة إلى الثمن ~~وملكية البايع له يلزم كون الخيار مختصا بالبايع بناء على التفصيل المذكور ~~فتدبر قوله لكن ينافيه (الخ) أقول لان مقتضى المقابلة كون ابن الجنيد قائلا ~~بالتوقف مطلقا فيكون منافيا لمقتضى المأخذ من عدم الخلاف في التفصيل قوله ~~ويمكن حمله أيضا (الخ) أقول الانصاف ms1195 انه محمل قريب وهو جار في عبارة ~~المبسوط أيضا بل يمكن حمل عبارته في باب الشفعة أيضا على ذلك بان يكون ~~الاخذ بالشفعة عنده مختصا بالملك اللازم وان كان خلاف التحقيق قوله ويمكن ~~ان يستظهر (الخ) أقول هذا مؤيد للحمل المذكور بل معين له قوله وربما ينسب ~~أقول الناسب صلى الله عليه وآله الجواهر قوله ويدل عليه لفظ الخيار أقول ~~وجه الدلالة غير ظاهر إذ نمنع كونه حقا في الملك بل هو ملك فسخ العقد فتدبر ~~قوله الا ان يتمسك باطلاقه (الخ) أقول وهو الوجه قوله مع أن الظاهر (الخ) ~~أقول على فرض قوله بالتوقف في الخيار المنفصل يرده الاطلاق المذكور فيكون ~~الاشكال عليه لا علينا قوله وهذا المعنى في غاية الوضوح أقول الانصاف بعده ~~وظهور الفقرة المذكورة في مذهب (المش) قوله ثم لو سلم ما ذكر (الخ) أقول ~~ظاهرها عدم التوقف لا كشفا ولا نقلا كما لا يخفى قوله مع أن الغالب (الخ) ~~أقول بل مع قطع النظر عن ذلك الاطلاق في الرواية حتى يشمل صورة البيع في ~~ذلك المجلس لأنه وارد مورد حكم اخر وهذا هو العمدة في وجه عدم الدلالة لا ~~ما ذكره المصنف (قده) لأنه لو فرض اطلاقها فهي كالصريحة في مذهب (المش) إذ ~~الحمل على كون الملكية بسبب كون التعريض مسقطا للخيار بعيد عن ظاهر الكلام ~~كما لا يخفى قوله ونحوه في الضعف (الخ) أقول بل هذا الاستدلال من الغرايب ~~فإنه لا نظر في هذه الأخبار إلى حيثية ثبوت الخيار وعدمه أصلا والعجب أن ~~المصنف جعله نحو الخبرين المتقدمين في الضعف حيث يظهر منه ان الاستدلال ~~بهما مثل هذا الاستدلال مع أن أحدهما في طرف الضد من الاخر كما عرفت قوله ~~وأشد ضعفا من الكل ما قيل (الخ) PageV02P166 # أقول القائل صاحب الجواهر وهذا التعبير من المصنف (قده) خلاف الانصاف إذ ~~هذا الاستدلال ليس مثل السابق عليه في الضعف بل يمكن ان يدعى صحته لمنع ~~تجرد التمليك عن الزمان كيف ولو كان المنشأ مجرد التمليك لم ms1196 يكن وجه لحمله ~~على الحال إذ هو أعم من ذلك كما هو المفروض وكونه مأخوذا فيه على وجه ~~الداعي ان أريد به كونه مقصودا لهما لكنه لا على وجه التقويم فهو كذلك ولكن ~~يكفى هذا المقدار لصاحب الجواهر وان أريد به عدم كونه مقصودا من الانشاء ~~فهو ممنوع وبالجملة الذي يظهر من العرف كون المقصود التمليك في الحال الا ~~ترى انهم قد يقيدونه بزمان مستقبل كما في الوصية فيكشف هذا عن أن صورة ~~الاطلاق يكون المقصود منه الحال ولذا لو أمضاه الشارع ولكن جعل له شرطا ~~متأخرا يكون هذا تقييدا منه ولكن لما كان اخذ الحال لا على وجه التقويم لا ~~يلزم منه محذور مخالفة ما وقع لما قصد بمعنى ان مثل هذه المخالفة لا بأس به ~~وإذا كان كذلك فلا بد ان يكون المنشئ حاصلا في الحال ما لم يدل دليل على ~~خلافه ثم أقول إن الاستدلال بعموم أدلة حل البيع والتجارة عن تراض لا يتم ~~الا بهذا البيان كما لا يخفى ومن ذلك يظهر ان الأولى الايراد عليه بأنه لا ~~يكون دليلا اخر في مقابل العمومات فتدبر قوله بالنبوي المشهور (الخ) أقول ~~هذا لو تم مختص بغير الخيار المختص بالمشترى كما هو واضح إذا الضمان فيه ~~على البايع بمقتضى الاخبار الآتية قوله وقد ظهر بما ذكرنا (الخ) واستدل ~~للمشهور بوجوه أخر ضعيفة أيضا منها مفهوم ما دل على أن التلف قبل القبض من ~~مال البايع فان مقتضاه ان التلف بعد القبض من مال المشترى وان كان في زمان ~~الخيار فيكون المبيع له ومنها اطلاق كثير من النصوص الدالة على جواز بيع ~~المناع قبل القبض مطلقا كما في بعضها أو من البايع كما في اخر وان الربح ~~للمشترى البايع ثانيا وفي بعضها صرح بعدم قبض الثمن والمثمن فان مقتضى ~~اطلاقها عدم الفرق بين ثبوت خيار وعدمه ولولا كون المبيع له لما جاز بيعه ~~ومنه غير ذلك ما هو ضعيف في الغاية قوله ويصير المبيع للمشترى أقول لو ~~استدل بهذه ms1197 الفقرة لمذهب الشيخ مع قطع النظر عن حكم الضمان كان وجها أيضا ~~وكذا قوله فهو من مال البايع على ما هو الظاهر من عود الضمير إلى المبيع ~~يعنى حيث إن المبيع للبايع فيكون الهلاك عليه ثم إنه قد يستدل على هذا ~~القول أيضا برواية السكوني في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ~~ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه واستوجبه ثم لبيعه ان شاء وبرواية ~~الشحام عن رجل ابتياع ثوبا من أهل السوق لأهله واخذه بشرط فيعطى به ربحا ~~قال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رد عليه ان ~~يرده على صاحبه تقريب الاستدلال بهما انه لو كان مالكا في زمان الخيار لم ~~يحتج بيعه إلى اسقاط الخيار قبله ويمكن ان يستدل أيضا بصحيحة الحلبي في رجل ~~اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال (ع) ان كان في تلك الثلاثة أيام ~~شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ وجه ~~الاستدلال انه لو كان مالكا لم يكن وجه لرد ثلاثة امداد لان النماء للمالك ~~قوله وعلى أي حال (الخ) أقول يمكن ان يكون تحقيقا للمطلب ويمكن ان يكون ~~جوابا اخر عن الاخبار وحاصله ان الامر في هذه الأخبار وان كان دائرا بين ~~حملها على مذهب الشيخ بجعلها مخصصة لأدلة (المش) وبين حملها على ما يوافق ~~(المش) بجعلها مخصصة لقاعدة التلازم بين الملكية والضمان وحيث لا ترجيح بين ~~التخصيص فاللازم إلى الأصل وهو يقتضى مذهب الشيخ لان الأصل عدم حصول ~~الملكية بمجرد العقد الا ان التكافؤ ممنوع بل الترجيح مع الثاني أعني جعلها ~~مخصصة لقاعدة التلازم بعد حملها على مذهب (المش) قوله فان الظاهر عدم (الخ) ~~أقول قد عرفت سابقا ان المقتضى للخيار نفس العيب لا ظهوره و (ح) فلا بد من ~~الالتزام بعدم جواز التصرف قبل الظهور أيضا بمعنى عدم النفوذ نعم المنع ~~التكليفي فرع العلم قوله وكلاهما غير لا يقال بالالتزام ms1198 أقول لا بأس ~~بالالتزام منع التصرف كما عرفت قوله (ومن احكام الخيار (الخ) أقول) قد ~~اشتهر في السنة جماعة من متأخري المتأخرين ان من القواعد ان التلف في زمن ~~الخيار ممن لا خيار له وهذه القاعدة لا مدرك لها الا الأخبار المتقدمة في ~~المسألة السابقة فلا بد من الاقتصار على ما يستفاد منها فنقول لا ينبغي ~~الاشكال في أن هذا الحكم مختص بالبيع فلا يجرى في الصلح والإجارة ونحوهما ~~الاختصاص الاخبار به وعدم ما يوجب التعدي والظاهر أنه لا خلاف في عدم ~~التعدي أيضا وكذا لا اشكال في عدم جريانه في الخيار المشترك بين المتعاقدين ~~لظهور الاجماع على الاختصاص بالمختص بأحدهما وان كانت الاخبار مطلقة كما ~~ترى هذا وكذا لا ينبغي الاشكال في قصر الحكم على كون الخيار الخصوص أحد ~~المتعاقدين فلو كان الأجنبي من جانب أحدهما لا يجرى الحكم لانصراف الاخبار ~~عنه والظاهر عدم الخلاف فيه بينهم أيضا الا ما يحكى عن تعليق الارشاد من أن ~~الخيار للأجنبي من طرف المشترى فهو كما لو كان له في كون التلف في زمانه ~~على البايع وهو كما ترى إذ الحكم على خلاف القاعدة والدليل قاصر الشمول ~~والمناط غير منقح بحيث يشمل هذه الصورة ولذا مال في الجواهر إلى عدم جريان ~~حتى لو كان الخيار للمشترى ولا جنبي من جانبه أيضا لان القدر المتيقن ~~اختصاصه بما إذا كان مختصا بالمشترى لكن التحقيق خلافه لشمول الاخبار لهذه ~~الصورة بل ولما إذا كان الخيار للمشترى ولأجنبي من جانب البايع فان مثل هذه ~~الشركة ينعقد الاجماع على عدم جريان الحكم فيه والاخبار شاملة ثم ليعلم ان ~~هذا الحكم على مذهب القائل بتوقف الملكية على انقضاء الخيار على القاعدة ~~لأن المفروض بقاء العوضين على ملك مالكهما الأول فيكون التلف عليهما وكذا ~~على قول (المش) من حين حصول الملكية من حين العقد على القاعدة في بعض الصور ~~كما إذا تلف المبيع في يد المشترى مع اختصاص الخيار بالبايع أو تلف الثمن ~~في يد البايع مع اختصاصه بالمشترى ms1199 بناء على جريان القاعدة في الثمن أيضا ~~ويمكن ان يقال إن الاخبار ليست شاملة للصورتين المذكورتين فيكون المدرك ~~فيهما غير PageV02P167 # هذه الأخبار وهو قاعدة كون الضمان على المالك وعلى هذا فيكون المدرك ~~للقاعدة المذكورة بعمومها ملفقا من الأخبار المذكورة وقاعدة كون الضمان على ~~المالك ثم الظاهر الاختصاص بما إذا كان الخيار متصلا بالعقد فلا يجرى في ~~الخيار المنفصل كما في خيار الشرط إذا كان منفصلا عن العقد وكذا في خيار ~~الغبن والعيب بناء على حدوث الخيار بظهورهما وذلك لأنه القدر المتيقن ~~المتصرف إليه الاخبار وما يظهر من المصنف من التعميم للشرط المنفصل دون ~~الأخيرين كما ترى خصوصا بعد اعترافه بان المستفاد من الاخبار اعتبار كون ~~العقد متزلزلا من الأول إذ في الشرط المنفصل لا يكون كذلك وعلى فرض صدق ~~التزلزل فهو أولى في الأخيرين كما لا يخفى فلا وجه للفرق مع أن العكس أولى ~~وعلى ما ذكرنا فلو شرط في خياري المجلس والحيوان سقوط خيار من حين العقد ~~إلى ساعة أو يوم بحيث يبقى بعده إلى اخر المجلس أو إلى تمام الثلاثة يشكل ~~جريان الحكم ويحتمل ذلك لاطلاق الاخبار خصوصا بالنسبة إلى خيار الحيوان ~~والأقوى الأول لأنه يصدق انه صار المبيع للمشترى بمعنى انه لزم بالنسبة ~~إليه وكذا الكلام لو اسقط خيار الحيوان في اليوم الأول فقط بل وكذا لو شرط ~~سقوطه في اليوم الثاني فقط أو أسقطه كذلك فإنه يشكل جريان الحكم في اليوم ~~الثالث لسبق اللزوم بقي الكلام في مقامات اخر تعرض لها المصنف وسنتكلم ~~عليها فيما يحتاج إليه انشاء الله قوله وتوضيح (الخ) أقول اختلفوا في تعميم ~~هذه القاعدة لجميع الخيارات وتخصيصها ببعضها على أقوال أحدها الاختصاص ~~بخياري الحيوان والشرط كما يظهر من صاحب الجواهر الثاني جريانها فيهما وفي ~~المجلس كما اختاره المصنف (قده) الثالث جريانها في جميعها كما هو الظاهر ~~ممن نقل المصنف عنه التعميم والتحقيق هو الثالث للمناط المستفاد من قوله ~~عليه السلام في صحيحة ابن سنان ويصير المبيع للمشترى حيث إن الظاهر منه ~~جريان ms1200 الحكم في كل مورد لم يصر له بان كان متزلزلا بالنسبة إليه وما ~~استشكله عليه المصنف (قده) بعد الاعتراف بأنه المناط بان الظاهر منه ~~الاختصاص بما إذا كان التزلزل من أول الأمر وهذا مختص بالخيارات الثلاثة ~~فان في البقية يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازما مدفوع بانا سلمنا ~~الاختصاص لكن نمنع كون التزلزل في الغبن والعيب انما يحدث بعد الظهور بل ~~الخيار ثابت من حين العقد كما قواه (قده) سابقا والحاصل ان الكبرى مسلمة ~~ولكن نمنع الصغرى نعم في كل مورد يكون الخيار حادثا بعد العقد لا يجرى ~~الحكم ويمكن ان يستدل على التعميم مضافا إلى ذلك بذيل الصحيحة المشار؟ ~~إليها وان كان بينهما شرط أياما معدودة (الخ) فان المراد من الشرط هو ~~الخيار لا خصوص خيار الشرط المصطلح ولا بضر كون مورد الخبر خصوص الحيوان ~~لأن الظاهر أن المراد من الضمير في قوله بينهما البايع والمشترى مطلقا أو ~~لأنه إذا جرى في الحيوان من حيث سائر الخيارات غير خياره فلا قائل بالفرق ~~بينه وبين غيره من المبيعات بل يمكن ان يستدل بالنبوي المروى في قرب ~~الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت (الخ) بالتقريب المذكور وهو ان المراد ~~من الشرط مطلق الخيار ويؤيد ما ذكرنا من التعميم دعوى سيد الرياض مفتاح ~~الكرامة عدم الخلاف فيه مضافا إلى استظهار المفروغية من كلام بعضهم حسبما ~~يظهر من بيانا المصنف (قده) هذا ولو أغمضنا عما ذكرنا فالحق الاختصاص ~~بالخيارين كما هو مختار الجواهر فتدبر قوله إذا كان للمشترى ((الخ) أقول ~~انما قيد بكونه المشترى فقط) فقط لما مر من أن الحكم لا يجرى في المشترك ~~بالاجماع وان كانت الاخبار مطلقة و لذا قيده في خيار المجلس أيضا بما إذا ~~كان للمشترى فقط بان اشترط سقوطه بالنسبة إلى البايع نعم يبقى شئ وهو انه ~~لو كان الخيار مشتركا من الأول لكن اسقط البايع خياره بعد العقد فهل يجرى ~~الحكم أولا الأقوى نعم لأن عدم الجريان في الخيار المشترك بعد كون الاخبار ~~مطلقة على ms1201 خلاف القاعدة ثبت من الاجماع والمتيقن منه غير هذا الفرض فتدبر ~~قوله لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة (الخ) أقول بل يمكن الاستدلال له ~~برواية عبد الرحمن المتقدمة عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين ~~(الخ) فان ظاهره السؤال عن خيار الشرط فينطبق الجواب عليه وان كان يمكن ان ~~يكون باعتبار خيار الحيوان بل وكذا رواية قرب الإسناد فان قوله في العبد ~~المشترى بشرط فيموت (الخ) أعم من أن يكون الشرط مقدار ثلاثة خيار الحيوان ~~أو أزيد قوله فان ظاهره كفاية (الخ) أقول (يمكن) ان يدعى ان اطلاقه وارد ~~مورد حكم اخر فلا يستفاد منه العموم فتدبر قوله ولو ماتت الشاة (الخ) أقول ~~يعنى لو ماتت الشاة لا ضمان على البايع وكذا لو تعيب عند المشترى قوله انه ~~غير مضمون عليه أقول يعنى على المشترى قوله فان ظاهر قولهم (الخ) أقول ~~المراد بزمان الخيار هو وقت ثبوته سواء كان زمانيا أو غيره فالاستظهار في ~~غير محله كما لا يخفى قوله الا ترى ان (المح) الثاني (الخ) أقول إن كانت ~~النسخة صحيحة يكون المقصود انهم اتفقوا على أن موت المعيب ليس على البايع ~~مع أن (المح) الثاني جعل الاقتصاص من العبد الجاني في زمان خيار الحيوان ~~الذي يكون للمشترى على البايع ففرق بين خيار العيب وخيار الحيوان حيث لم ~~يجعل موافقا للعلماء ضمان الموت في خيار العيب على البايع وجعل في خيار ~~الحيوان عليه فهذا كاشف عن عدم اجرائه الحكم في خيار العيب وحاصل الغرض في ~~نقل هذا عنه انه ان لعل لموت العبد خصوصية نقول لا خصوصية له الا ترى ان ~~(المح) الثاني جعله على البايع في خيار الحيوان فيعلم من ذلك أن الوجه في ~~عدم جعلهم الموت على البايع هو عدم جريان الحكم في خيار العيب لا لخصوصية ~~فيه فتدبر قوله نفى ذلك الاحتمال أقول هو مفعول لقوله ذكر في شرح (الخ) ~~قوله وهي توجب التزلزل (الخ) أقول هذا مناف لما قواه سابقا من كون الخيار ms1202 ~~في الغبن والعيب من حين العقد لا من حين الظهور قوله PageV02P168 # ثم إن مورد (الخ) أقول مقتضى ظاهر قولهم في عنوان القاعدة الشمول لما قبل ~~القبض أيضا بل هو صريح العبارة المنقولة عن مجمع البرهان حيث جعلها معارضا ~~لقاعدة التلف قبل القبض والأقوى ما ذكره المصنف (قده) من عدم الشمول وعلى ~~فرضه ففي صورة التعارض بين القاعدتين كما فيما فرضه الأردبيلي (ره) وكما ~~إذا تلف المبيع في خيار الشرط للبايع فقط في يد البايع قبل قبضه فان مقتضى ~~قاعدة التلف قبل القبض كونه على البايع ومقتضى هذه القاعدة كونه على ~~المشترى لفرض كون الخيار للبايع فالأقوى ترجيح قاعدة التلف قبل القبض وذلك ~~لقوة دليلها على دليل هذه القاعدة من حيث تعميمها لمثل هذه الصورة وذلك لان ~~المدرك لها ان كان هو قاعدة كون التلف من المالك حيث إن المبيع في خيار ~~التأخير للمشترى والخيار مختص بالبايع فكون التلف على المشترى بمقتضى قاعدة ~~الملكية وكذا كون التلف في خيار الشرط في الصورة التي فرضناها على المشترى ~~من جهة انه مالك فلا شك ان قاعدة التلف قبل القبض أخص من قاعدة كون الضمان ~~على المالك ومقدمة عليها وان كان المدرك لها الأخبار الخاصة المتقدمة ~~فموردها ضمان البايع للمبيع لا المشترى له فلا يستفاد منها هذا العموم الا ~~من جهة فهم المناط من قوله عليه السلام ويصير المبيع للمشترى ومن المعلوم ~~ان قاعدة التلف قبل القبض المستفادة من النص الخاص وهي رواية عقبة بن خالد ~~أقوى من ظهور هذه الفقرة في التعميم على فرض تسليمه فلا ينبغي التأمل في ~~تقديمها بل الظاهر عدم الخلاف كما أشار إليه المصنف (قده) قوله فلا يشمل ~~هذه القاعدة خيار التأخير أقول وذلك لأن المفروض فيه عدم قبض المبيع فيكون ~~التلف قبل قبضه والمفروض اختصاص الخيار بالبايع فيحكم بكون التلف عليه لا ~~على المشترى من جهة انه غير ذي الخيار قوله واما عموم الحكم للثمن (الخ) ~~أقول الحق عدم لحوق الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل وكون الحكم على ms1203 خلاف ~~القاعدة نعم لا اشكال فيه في صورة الموافقة للقاعدة بناء على عموم القاعدة ~~الصورة الموافقة أيضا ودعوى شمول المناط المستفاد من الفقرة السابقة مدفوعة ~~بالمنع لاحتمال قصره على خصوص المبيع واما ما ذكره المصنف (قده) من ~~الاستصحاب ففيه أولا انه شك في المقتضى وهو ليس بحجة فيه عنده وان كان ~~التحقيق عندنا حجيته وثانيا يمكن الاستشكال فيه من جهة عدم بقاء الموضوع ~~فإنه المال الذي لم يخرج من بيت مالكه الأولى ولم يقبض وبعبارة أخرى المال ~~الغير المقبوض الا ان يقال وان كان الامر في لسان الدليل كذلك الا ان العرف ~~يجعلونه خصوص العين الخارجي فهو باق بمقتضى فهم العرف وثالثا انه من ~~الاستصحاب التعليقي لان المستصحب هو ضمان المشترى على فرض التلف الا ان ~~يقال المستصحب هو الضمان وهو حكم شرعي غاية الأمر ان معنى الضمان ثبوت ~~العوض على فرض التلف فهو استصحاب تنجيزي مع أن الاستصحاب التعليقي أيضا حجة ~~إذا كانت الملازمة من المجعولات الشرعية لرجوعه (ح) إلى التنجيزي لكن ~~الاشكال في كون الحكم المجعول في المقام هو الملازمة ورابعا انه فرع جريان ~~قاعدة التلف قبل القبض في الثمن أيضا وهو محل اشكال كما سيأتي في محله الا ~~ان يقال إن المختار جريانها فيه كما سيأتي وخامسا انه معارض مع قاعدة كون ~~التلف على المالك كما أشار إليه المصنف (قده) الا ان يقال إن هذه القاعدة ~~قد خصصت (بقاعدة التلف قبل القبض فالقاء من استصحاب) حكم المخصص لا من ~~معارضة الاستصحاب مع العموم لكنه فرع عدم العموم الأزماني في دليل القاعدة ~~والا فهو مقدم على الاستصحاب كما حققناه سابقا على خلاف ما حققه المصنف ~~(قده) هذا واما ما أجاب به المصنف (قده) عن المعارضة المذكورة من أن ~~المعارض للاستصحاب ليس تلك القاعدة لان المراد من كون التلف قبل القبض وفي ~~مدة الخيار على المالك الأول وعلى غير ذي الخيار انفساخ العقد قبل التلف و ~~(ح) يكون التلف على المالك بل المعارض له أصالة عدم الانفساخ وحيث ثبت ms1204 ~~المخالفة قبل القبض فالأصل بقائها ففيه انا لو سلمنا ذلك نقول إن الانفساخ ~~مخالف (للقاعدة مضافا إلى أنه مخالف للأصل إذ هو مخالف) القاعدة تسلط الناس ~~على أموالهم وعدم الخروج عن ملكهم بلا رضى منهم فلا يتفاوت الحال بين جعل ~~المعارض عموم قاعدة كون التلف من المالك أو عموم قاعدة عدم الانفساخ بلا ~~رضى من المالك سلمنا ان دليل عدم الانفساخ (ليس إلا الأصل الا ان أصل عدم ~~الانفساخ) مقدم على أصالة بقاء الضمان لأن الشك فيه ناش عن الانفساخ وعدمه ~~ودعوى أنه إذا ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقائها كما ترى إذ لا معنى ~~لأصالة بقاء المخالفة الأصالة الانفساخ على تقدير التلف ومن المعلوم ان هذا ~~استصحاب تعليقي وليس بحجة في مثل هذه الصورة التي لا ترجع إلى التنجيزي لان ~~قولنا لو تلف ينفسخ ليس حكما شرعيا مجعولا بل المجعول هو الانفساخ حين ~~التلف وتوضيح ذلك أن الاستصحاب التعليقي على ما حقق في محله انما كان يكون ~~حجة إذا كانت الملازمة من الأحكام المجعولة الشرعية واما إذا كانت من ~~الانتزاعيات العقلية فلا إذ على هذا ليس حكما حتى يستصحب وانما الحكم هو ~~الامر المعلق وليس له حالة سابقة مثلا إذا قال إن استطعت حج فاما ان يكون ~~الملازمة بين الاستطاعة ووجوب الحج حكما شرعيا واما ان يكون في قوة قوله ~~المستطيع يحج فعلى التقدير الأول ان استطاع وشك في وجوب الحج عليه من جهة ~~من الجهات يقول الأصل بقاء وجوبه على فرض الاستطاعة وبعبارة أخرى الأصل ~~بقاء الملازمة المذكورة واما على التقدير الثاني فلم يكن في السابق وجوب ~~فعلى ولم يكن الملازمة الا امر انتزاعيا فلا يمكن استصحاب شئ منهما بل ~~الأصل عدم وجوبه ففي المقام أيضا ان كان قولنا لو تلف ينفسخ حكما شرعيا جاز ~~الاستصحاب وكان مقدما على استصحاب عدم الانفساخ وإن لم يكن كذلك بل كان ~~المجعول هو الانفساخ الفعلي عند حصول التلف فقبل التلف لا حكم حتى يستصحب ~~فيكون المراجع أصالة عدم الانفساخ وهي حاكمة ms1205 على أصالة بقاء الضمان والقدر ~~المسلم هو الوجه الثاني فلا محل لاستصحاب عدم المخالفة وبقاء الانفساخ ~~فتدبر قوله فحاله حال المبيع PageV02P169 # إذا كان كليا أقول التحقيق عدم الفرق بين المبيع الشخصي والكلى وكذا ~~الثمن بناء على الالحاق وذلك لاطلاق الاخبار ولعل نظره إلى ذلك حيث امر ~~بالتأمل بعد منع دلالة الاخبار قوله ثم إن ظاهر كلام الأصحاب (الخ) أقول ~~الاحتمالات في هذه المسألة ستة أحدها الانفساخ قبل التلف آنا ما أو تقدير ~~ذلك كما هو مختار المصنف (قده) والجماعة الثاني البطلان بالتلف فيسترجع ~~المشترى الثمن ولا يضمن المبيع لفرض كونه تالفا في ملكه والفرق بينه وبين ~~الانفساخ ان مقتضى الثاني عود كل من العوضين إلى مالكه الأول فلو لم يقدر ~~الانفساخ قبل التلف يلزم ضمان المشترى مع الانفساخ بعده بخلاف البطلان فان ~~معه لا يلزم عود كل عوض إلى مالكه الا إذا كان موجودا واما إذا كان أحدهما ~~تالفا فلا يعود إلى مالكه الأول ليكون الاخر ضامنا له ضمانا معاوضيا ففي ~~المقام إذا قلنا بالبطلان بالتلف يرجع الثمن إلى المشترى وليس للبايع شئ ~~لعدم وجود المبيع حتى يرجع إليه ولا يرجع إليه بوصف كونه تالفا حتى يكون ~~المشترى ضامنا له الثالث بقاء العقد وسقوط الخيار إذا كان معلقا على بقاء ~~العين وبقائه أيضا إذا لم يكن كذلك و (ح) ففي الأول يتعين رجوع المشترى إلى ~~البايع بالمثل أو القيمة بمقتضى كون الضمان عليه وفي الثاني إذا فسخ يرجع ~~الثمن إليه وليس للبايع شئ وإن لم يفسخ يرجع على البايع بالمثل أو القيمة ~~الرابع بقاء العقد والخيار فيما لم يكن معلقا على بقاء العين لكن مع الفسخ ~~يسترجع الثمن ومع عدمه لا شئ له فيكون معنى كون التلف على البايع كونه عليه ~~على فرض الفسخ حيث إنه يذهب من كيسه الخامس الامر كذلك الا انه مع عدم ~~الفسخ أيضا يسترجع الثمن معينا السادس الامر كذلك الا انه مع عدم الفسخ ~~يتخير بين اخذ الثمن أو المثل والقيمة هذا ولا ينبغي الاشكال ms1206 في بطلان ~~الأخيرين لأنه لا معنى للرجوع بالثمن مع عدم الفسخ لا معينا ولا مخيرا ~~ولولا بان المصنف ذكرهما لم اذكرهما ومن الغريب انه ذكر هذين الاحتمالين ~~وترك الاحتمال الثالث وهو تعين الرجوع بالمثل والقيمة على تقدير بقاء فرض ~~عدم الفسخ مع أنه المتعين على تقدير بقاء العقد والخيار واما الاحتمال ~~الرابع فهو مناف لاطلاق الاخبار حيث إن مقتضاها ضمان البايع مطلقا لا على ~~تقدير الفسخ وإذا بطل هذه الثلاثة فيبقى الامر دائرا بين الثلاثة الأول ~~وكلها على خلاف القاعدة فلا ترجيح لبعضها على بعض من هذه الجهة إذ لا ~~يتفاوت الحال بين الحكم بالانفساخ قبل التلف بلا سبب وبلا دليل أو الحكم ~~بالبطلان كذلك أو الحكم بضمان مال الغير كذلك فلا وجه لما يظهر من المصنف ~~(قده) من التفصي عن الأخير بارتكاب الأول إذا فرضنا اجمال الاخبار من حيث ~~تعيين الكيفية لكن يمكن ان يقال لا اجمال فيها بل الظاهر منها هو الوجه ~~الأول بدعوى أن معنى قوله عليه السلام فهو من مال البايع ان نفس التالف ملك ~~له حال تلفه وهذا لا يمكن الا بالانفساخ حقيقة آنا ما قبل التلف أو تقديره ~~حينه ثم على فرض الاجمال وانه لا يستفاد منها الا مجرد كون الخسارة على ~~البايع من غير تعيين لاحد الوجوه الثلاثة كما هو الأقوى إذ نمنع ظهور ~~الفقرة المذكورة في الوجه الأول نقول المتعين هو الثالث لأنه مطابق لأصالة ~~بقاء العقد والخيار والحاصل ان مقتضى الأصل عدم انفساخ العقد بطلانه وبقاء ~~الخيار فإذا دلت الاخبار مع ذلك على ضمان البايع للمبيع فلازمه ان يأخذ ~~المشترى منه المثل أو القيمة على فرض عدم الفسخ وان يسترجع الثمن بلا دفع ~~عوض المبيع على فرض الفسخ فتدبر قوله وهو الظاهر أيضا (الخ) أقول يمكن ان ~~يقال إن الشهيد ليس ناظرا إلى أصل الضمان ولذا صريح كلامه في عبارته الآتية ~~الفرق بين المقامين في الكيفية فتدبر قوله بل هو الظاهر من القاعدة (الخ) ~~أقول فيه منع الظهور كما لا يخفى ms1207 مع أن القاعدة بهذه العبارة ليست معقدا ~~للاجماع ولا النص فالمدار على ما يستنبط من دليلها وهي الأخبار المتقدمة مع ~~أن هذه القاعدة شاملة لصورة كون الضمان على القاعدة كما عرفت كما إذا كان ~~الخيار مختصا بالبايع وتلف المبيع في يد المشترى وبالنسبة إليها لا يكون ~~المراد الانفساخ قطعا فكذا في الصورة المخالفة للقاعدة قوله بضميمة قاعدة ~~(الخ) أقول قد عرفت أنه لا ينفع هذا في التعيين إذا لانفساخ أيضا خلاف ~~القاعدة ولا ترجيح فتدبر وكان الأولى له ان يتمسك في دلالة الاخبار بما ~~أشرنا إليه من الفقرة المذكورة وان ناقشنا فيها أيضا فتدبر قوله في الفرع ~~السابع أقول هذه العبارة مذكورة في الدروس في المسألة السادسة من المسائل ~~المتعلقة بخيار الشرط والظاهر أن لفظ السابع من سهو القلم والتعبير بالفرع ~~من باب المسامحة ثم إن موضوع الدلالة قوله وبعده لا يبطل الخيار وان كان ~~التلف (الخ) فان عدم بطلان الخيار يستلزم (عدم بطلان) البيع أيضا وهذه ~~العبارة كالصريحة في عدم الانفساخ فلا يحسن تعبير المصنف بأنها موهمة بل ~~دالة قوله فلو فسخ البايع رجع (الخ) أقول هذا تفريع على أصل الحكم وهو عدم ~~بطلان الخيار لا على خصوص صورة كون التلف من البايع كما هو واضح قوله ~~والعبارة محتاجة (الخ) أقول لعل أحد المواضع قوله فلو فسخ إلى قوله في صورة ~~عدم ضمانه إذ مع فسخ البايع وكون الخيار له ليس له صورة ضمان حتى يقيد ~~الرجوع بالبدل بصورة عدم ضمانه لان ضمانه لا يكون الا مع اختصاص الخيار ~~بالمشترى هذا ولكن يمكن تصوير الضمان مع كون الخيار له فيما إذا تلف المبيع ~~الذي في يد المشترى وقلنا إن اتلافه لا يسقط خياره فإنه (ح) ضامن للمبيع ~~وإذا فسخ من جهة بقاء خياره ليس له استرجاع البدل بل يرجع المشترى بالثمن ~~ولا شئ عليه وثانيها قوله ولو فسخ المشترى إلى قوله في صورة ضمانه إذ مع ~~كون الخيار للمشترى يكون الضمان على البايع لا (مح) لقاعدة كون التلف ممن ms1208 ~~لا خيار له فلا يتصور ضمان المشترى مع كون الخيار له ولكن الظاهر أن مراد ~~الشهيد انما هو فيما إذا كان الخيار مشتركا بينهما فإنه لا ضمان على البايع ~~(ح) بل على المشترى فلا اشكال وثالثها قوله ولو أوجبه المشترى (الخ) فإنه ~~موهم لجواز الايجاب الا انه لا يؤثر في تضمين البايع مع أنه حكم أولا ~~PageV02P170 # بان التلف قبل القبض مبطل للبيع فلا موقع للإيجاب أصلا لكن الظاهر أن ~~غرضه من ذلك أن عدم تأثيره في التضمين من جهة انه لا محل له فلا اشكال ~~ورابعها قوله وفي انسحابه (الخ) فان الضمير راجع إلى عدم التأثير في ~~التضمين (المستفاد من قوله لم يؤثر في التضمين) فإنه مناف لما حكم به أولا ~~من عدم بطلان الخيار ولازمه عدم بطلان البيع ومقتضاه انه لو أوجبه وأسقط ~~خياره يجوز له تضمين البايع واخذ المثل والقيمة منه لأن المفروض ان الضمان ~~عليه وان رجع الضمير إلى التأثير المستفاد من الفقرة المذكورة لا إلى عدمه ~~فلازمه كونه مترددا في ذلك مع أنه من الأول جزم به فترديده مناف لجزمه أو ~~لا بعدم بطلان الخيار الذي لازمه ما ذكرنا من جواز التضمين مع الايجاب هذا ~~ولكن يمكن ان يقال إن ما ذكره أولا انما هو عدم بطلان البيع والخيار ولازمه ~~ليس التضمين في صورة عدم الفسخ إذ قد عرفت أن أحد المحتملات كون الضمان على ~~البايع على تقدير الفسخ وانه لو لم يفسخ فلا شئ له فلعل الشهيد متردد في ~~هذا أعني في الضمان وعدمه على تقدير عدم الفسخ فلا ينافي الفسخ ما ذكره ~~أولا من الجزم ببقاء الخيار ومما ذكرنا ظهر أن العبارة لا تأمل فيها بوجه ~~فضلا عن وجوه واما التأمل في مطلبه فهو مطلب اخر لا دخل له بالتأمل في ~~العبارة كما هو مراد المصنف (قده) قوله واما حيث يوجب إلى قوله ويحتمل تعين ~~الرجوع بالثمن أقول قد عرفت أنه ينبغي القطع ببطلان هذين الاحتمالين إذ مع ~~الامضاء لا وجه المطالبة الثمن بل ms1209 المتعين أحد الامرين من عدم الرجوع بشئ ~~أو الرجوع بالمثل والقيمة قوله وكذا حكم تلف الوصف أقول هل مقتضى كون ضمان ~~فوات وصف الصحة على البايع اخذ الأرش منه أو التخيير بينه وبين الرد وغرضي ~~من هذا التخيير غير الخيار الذي هو المفروض فإنه مما لا اشكال فيه بل ~~المقصود انه هل يثبت بهذا العيب أيضا أولا وبعبارة أخرى حكمه حكم العيب ~~الموجود حال العقد أولا بل لا يوجب الا الأرش ويظهر الثمر فيما لو اسقط بعد ~~حدوث العيب خياره السابق فإنه يثبت له من هذه الجهة وجهان سيأتي توجيههما ~~وبيان الأقوى منهما في مسألة التعيب قبل القبض عند تعرض المصنف (قده) له ~~لكن الذي يقتضيه النظر البدوي هو الأرش فقط نعم له الرد من جهة خياره ~~السابق ما لم يسقطه قوله ومنه حكم الشارع (الخ) أقول كما إذا صار العبد ~~المشترى مقعدا أو أعمى أو أجذم بل وكذا لو نكله المشترى فإنه ليس اتلافا ~~لان الانعتاق (ح) بحكم الشرع خصوصا إذا لم يكن عالما بالحكم لكن الانصاف ان ~~الحكم بكون التلف (ح) على البايع مشكل بل يمكن منع عدم صدق الاتلاف عليه ~~فتدبر قوله واما إذا كان باتلاف (الخ) أقول يعنى ليس حكمه حكم التلف فلا ~~يكون ضمانه على البايع بل يسقط به خياره وإن لم نقل بسقوطه أيضا لا يكون ~~على البايع لان مورد الاخبار صورة التلف لا الاتلاف ومن ذلك يظهر حال اتلاف ~~البايع والأجنبي من حيث عدم جريان القاعدة فيهما ولذا حكم المصنف (قده) ~~فيهما ببقاء الخيار وعدم الانفساخ نعم لو كان اتلاف الأجنبي مما يعد تلفا ~~عرفا لا يبعد شمول الاخبار له كما إذا سرقه سارق أو غصبه متغلب لا يمكن ~~الاخذ منه فإنه يعد عرفا من التلف قوله وهل يرجع (ح) (الخ) أقول بعد الحكم ~~ببقاء الخيار وعدم جريان القاعدة إذا أمضى العقد فلا اشكال في أنه يرجع على ~~المتلف بالمثل والقيمة واما إذا فسخ فالثمن يرجع إليه من غير اشكال وهل ~~يرجع الطرف ms1210 الآخر أي المفسوخ عليه بالمثل والقيمة على الفاسخ أو على المتلف ~~أو يتخير وجوه ولا يخفى ان هذا المطلب لا اختصاص له بالمقام بل يجرى في ~~جميع المقامات التي يبقى الخيار مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما إذا كان ~~باتلاف الأجنبي فإنه يجرى هذه الوجوه ولا ينبغي التأمل في تعين الوجه الأول ~~لان مقتضى الفسخ عود العوضين من حينه إلى مالكهما السابق فان كانا موجودين ~~فهو والا فيكون من كان التلف في ملكه ضامنا له ضمانا معاوضيا يجب عليه دفع ~~عوضه كما لو كان التلف بآفة سماوية أو باتلافه بنفسه والمتلف انما أتلف ~~ماله لا مال من انتقل إليه بالفسخ ولذا لو كان اخذ العوض قبل الفسخ لا ~~يتعين عليه دفعه وأيضا يجوز له قبل الفسخ ابراء ذمة المتلف والمدار على ~~قيمة العين حين الفسخ وقد يكون ما على المتلف أقل أو أكثر بناء على كون ~~الضمان في الغرامات من حين التلف أو من حين الغصب أو أعلى القيم وغاية ما ~~يمكن ان يقال في توجيه الرجوع على المتلف ما ذكره المصنف (قده) من الوجهين ~~وحاصل أولهما ان بدل العين التالفة انما هو في ذمة المتلف وحاصل الثاني ان ~~العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق وهي في عهدة المتلف فتكون كما ~~لو كانت موجودة عند فلا بد من الرجوع عليه والجواب ما ذكره المصنف من أن ~~البدلية انما هي بالنسبة إلى المالك حين التلف لا مطلقا وان مقتضى الفسخ ~~وان كان عود العين التالفة إلى المالك السابق لكنها مضمونة ضمانا معاوضيا ~~بالنسبة إلى الفاسخ للمالك السابق وضمانا غراميا بالنسبة إلى المتلف للمالك ~~حين الفسخ هذا وقد أشار المصنف (قده) في خيار الغبن إلى هذه المسألة في ~~مقامين واختار الرجوع على المتلف في أحدهما وذكر الوجهين في الاخر والتحقيق ~~ما عرفت وكذا الكلام بالنسبة إلى الإقالة فان فيها أيضا يرجع إلى الطرف ~~الآخر وان كان المتلف أجنبيا وبالجملة حكم الفسخ والانفساخ مطالبة العوض من ~~الطرف المقابل الذي انتقل إليه بالعقد ms1211 لا الأجنبي فتدبر قوله ولان الفسخ ~~موجب (الخ) أقول لا وجه لرجوع العين قبل تلفها إلى الفاسخ أو المفسوخ عليه ~~لان مقتضاه عودها من حينه فان كانت تالفة يقدر ذلك التالف حين الفسخ ملكا ~~للفاسخ أو الاخر في ذمة الطرف الآخر ولا داعى إلى ارتكاب الكشف عن الانتقال ~~إليه قبل التلف مع أنه مستلزم لعود العوض الآخر أيضا إلى الاخر فيلزم في ~~المقام ان يكون نماء الثمن من زمان تلف المبيع إلى حين الفسخ للفاسخ مع أنه ~~لا يمكن الالتزام به والحاصل ان المتعين هو الوجه الثاني وهو اعتبارها عند ~~الفسخ ملكا للمفسوخ عليه في مفروض البحث قوله في ملك الفاسخ أقول الصحيح ~~لفظ المفسوخ PageV02P171 # عليه بدل لفظ الفاسخ فهو من سهو القلم أو غلط النسخة وكذا لفظ الفاسخ في ~~الفقرة الثانية وكذا في قوله بعدا سطر لا بالقيمة في ملك الفاسخ كما أن لفظ ~~المفسوخ عليه في اخر الكلام وهو قوله ومن كون يد المفسوخ عليه (الخ) غلط ~~والصحيح لفظ الفاسخ وذلك لان الفاسخ في المقام هو المشترى والذي يرجع إليه ~~هو الثمن لا العين المبيعة المفروض تلفها فإنها ترجع إلى المفسوخ عليه وهو ~~البايع قوله واما الفسخ فهو موجب (الخ) أقول يعنى بناء على الوجه الأول من ~~الوجهين والا فبناء على الوجه الثاني وهو الحق كما عرفت نقول إنه موجب ~~لرجوعها حال كونها تالفة من حينه إلى المفسوخ عليه وهي مضمونة على الفاسخ ~~ضمان معاوضة وله على المتلف ضمان غرامة وعلى الفاسخ دفع القيمة حين الفسخ ~~وعلى المتلف دفع القيمة حين التلف أو حين الغصب أو أعلى القيم قوله وهذا ~~الوجه أضعف الوجوه أقول بناء على صحة الرجوع على المتلف يتعين التخيير فان ~~جواز الرجوع على الفاسخ مما لا ينبغي الاشكال فيه كيف والا لزم عدم الرجوع ~~عليه مع التلف السماوي وهو مقطوع الفساد وجه اللزوم ان عدم جواز الرجوع ~~عليه لا يكون الا مع عدم كون يده يد ضمان ومعه فلا بد من عدم ضمانه في ~~التلف ms1212 السماوي و بالجملة لا اشكال في أن العين تلف وهي ضمانه غاية الأمر ~~انه ضمان معاوضي لا على حد سائر الضمانات والمفروض ان المتلف أيضا ضامن ~~ضمان غرامة فالمقام يكون نظير تعاقب الأيدي أو اجتماع اليد والاتلاف فان ~~للمالك الرجوع على أيهما شاء فأضعف الوجوه هو الوجه الأول كما لا يخفى قوله ~~وبالجملة فلم أجد (الخ) أقول لعل نظر العلامة إلى تعلق حق ذي الخيار بالعين ~~فيكون كالعين المرهونة لكن فيه بعد تسليم كون الحق في العين انه لا يقبل ~~المعاوضة مع قاعدة السلطنة ويمكن ان يقال بناء عليه انه يتعارض قاعدة ~~السلطنة على المال مع قاعدة السلطنة على الحق فيأخذها الحاكم ويضعها عند ~~عدل إلى أن يلزم البيع إذ مجرد أقوائية الملك لا يقتضى التقدم ويمكن ان ~~يقال بترجيح جانب الحق بناء على كونه واردا على الملك بمعنى ان الذي الخيار ~~حق في العين بما هي ملك الغير نظير حق الرهن فلا بد من تقديمه (فت) هذا ~~ويمكن الفرق بين ما يكون معنونا بعنوان استرداد العين وما يكون بعنوان ~~الخيار ففي الأول يجوز له عدم التسليم لمكان تعلقه بالعين بخلاف الثاني ~~فإنه حق في العقد فتدبر قوله لا يسقط الخيار بتلف العين أقول مجمل القول في ~~المسألة انه لا اشكال في امكان بقاء الخيار مع التلف لما عرفت من أنه ~~بالفسخ يرجع العين بوصف كونه تالفا عند الاخر إلى الفاسخ وكذا لا اشكال في ~~أن بعض الخيارات كذلك بالفعل بمعنى ان مقتضى الأدلة بقائه مع التلف كما أن ~~بعضها موقوف على بقاء العين فلا يبقى بعد التلف وانما الكلام في مقامات ~~أحدها في بيان الميزان لهذا المطلب فنقول ان كان الموجود في لسان الدليل ~~الرد والاسترداد كقوله (ع) رده أو مردود أوله ان يرده أو نحو ذلك فالظاهر ~~أنه مشروط ببقاء العين فلا يبقى مع التلف وكذا إذا كان المدرك مناطا عقليا ~~مقصورا على حال الوجود كما إذا كان المدرك قاعدة الضرر وكان الضرر في خصوص ~~صورة بقاء كخيار ms1213 العيب إذا قلنا إن المدرك في جواز الفسخ فيه قاعدة الضرر ~~حيث إن الصبر على المعيب ضرر وهو لا يبقى مع التلف واما الضرر المالي من ~~جهة فوات وصف الصحة فهو متدارك بالأرش فيسقط جواز الرد بالتلف إذا انحصر ~~المدرك في الضرر بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام واما إذا كان ~~المدرك نصا ولكن علم كون المناط هو الضرر فلا يكون كذلك إذا كان النص مطلقا ~~لان الحكمة لا يجب اطرادها وكذا إذا كان المدرك امرا لبيا كالاجماع فان ~~القدر المتيقن (ح) صورة وجود العين أيضا بناء على عدم جريان الاستصحاب وكذا ~~إذا كان خبرا مجملا على البناء المذكور والحاصل انه إذا كان الدليل ظاهرا ~~في الاختصاص أو مجملا وقلنا بعدم جريان الاستصحاب فهو ميزان عدم البقاء مع ~~التلف واما ميزان البقاء فهو ان يكون الدليل عقليا شاملا لحال التلف أيضا ~~كما في خيار الغبن بناء على كون المدرك فيه قاعدة الضرر حيث إنه لا يندفع ~~مع التلف بناء على ما هو (المش) من عدم الأرش فيه والا فحاله كما ذكرنا في ~~خيار العيب أو يكون الدليل اطلاقا لفظيا شاملا لحال التلف أيضا كما إذا قال ~~يجوز له فسخ العقد فإنه ظاهر في أن متعلقه العقد من غير نظر إلى وجود العين ~~و عدمها الثاني إذا كان العنوان الموجود في لسان الدليل لفظ الخيار كقوله ~~(ع) البيعان بالخيار وقوله (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار فهل يكون ~~مقتضاه الشمول لحال التلف أولا يظهر من المصنف الثاني ولعله من جهة ان ~~متعلقه غير معلوم انه العقد حتى يكون المراد الخيار في فسخه أو في رد العوض ~~واسترداده حتى يكون مقصورا على صورة البقاء ويمكن تقوية الوجه الأول لأن ~~الظاهر من لفظ الخيار الخيار في العقد ويؤيده تعريف العلماء له بأنه ملك ~~فسخ العقد ولا يضر كونه اصطلاحا من المتأخرين لأن الظاهر أنه مأخوذ من ~~الأدلة الشرعية لمعلومية ان غرضهم من ذلك بيان ما هو الموضوع للاحكام ~~المذكورة في باب الخيار ms1214 هذا مع أن قوله (ع) فإذا افترقا وجب البيع قرينة ~~على أن المراد من الخيار عدم وجوب البيع والسلطنة على فسخه هذا ولو كان لفظ ~~الخيار في معقد اجماع العلماء فينبغي القطع يكون المراد منه السلطنة على ~~الفسخ وان كان مجملا من حيث إنه مشروط ببقاء العين أولا والغرض ان متعلقه ~~العقد لا الرد والاسترداد الثالث هل الأصل في صورة الشك وعدم الاستفادة من ~~الدليل أحد الامرين البقاء أو العدم نقول لا شك ان الأصل الأولى بقاء العقد ~~وعدم الانفساخ بالفسخ الا ان أصالة بقاء الخيار حاكم عليه على فرض جريانها ~~وانما الكلام في أنها جارية أولا ان قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الشك في ~~المقتضى فلا اشكال في عدم الجريان وكذا إذا كان PageV02P172 # الخيار معلقا على امر لم يوجد الا بعد التلف فإنه لم يثبت حتى يستصحب ~~واما إذا لم يكن معلقا أو حصل المعلق عليه قبل التلف وقلنا بحجيته في الشك ~~في المقتضى فان علمنا بان ما كان ثابتا في السابق من باب الخيار وشككنا في ~~أنه معلق على بقاء العين وعدمه يجرى الاستصحاب وان علمنا بأنه من باب الرد ~~والاسترداد وشككنا في بقائه وعدمه أو شككنا في أنه هل هو من باب الخيار أو ~~من باب الرد والاسترداد فلا يجرى بيان ذلك أن لنا عنوانين أحدهما الخيار ~~وهو عبارة عن ملك فسخ العقد ويتبعه الرد والاسترداد الثاني عنوان الرد ~~والاسترداد ويتبعه الانفساخ فمتعلق الأول العقد أولا والعوضان ثانيا ومتعلق ~~الثاني العوضان أولا والعقد ثانيا وكل منهما اما ان يكون مشروطا ببقاء ~~العين أولا وتوهم ان الاسترداد لا يعقل الا مع البقاء مدفوع بمنع ذلك فان ~~استرداد العين قد يكون بمعنى مطالبتها مع خصوصياتها الشخصية وهذا لا يعقل ~~الا مع البقاء وقد يكون لا بملاحظتها و (ح) فلا مانع من تعلق الاسترداد ~~بالعين التالفة الا ترى أنه يقال المغصوب مردود مع إرادة الا عم من حال ~~وجوده فيكون رده برد نفسه وحال تلفه فيكون معنى رده رد عوضه ms1215 مع أنه لو لم ~~يكن كذلك لزم عدم تعقل الفسخ حال التلف أيضا إذ مقتضى حل العقد وفسخه عود ~~العوضين والحاصل انه لا مانع من الاسترداد مع التلف نعم لو وجد في لسان ~~الدليل لفظ الرد أو الاسترداد كان ظاهرا في صورة البقاء ولذا قلنا إنه إذا ~~كان كذلك يختص بصورة البقاء وانما يظهر الثمر فيما لو لم يكن الدليل لفظيا ~~حتى يكون ظاهره حجة فإنه (ح) محل الرجوع إلى الاستصحاب فإن كان العنوان ~~المعلوم سابقا هو الخيار فمقتضى القاعدة استصحابه مع الشك في تقييده وعدمه ~~وان كان عنوان الرد وشك في كونه مطلقا أو مقيدا فلا يجرى وذلك لان القدر ~~المعلوم سابقا هو جواز اخذ العين بخصوصياتها وهو غير اخذها بمعنى اخذ بدلها ~~ويحتمل جريانه إذ غايته انه من باب استصحاب الكلى وكذا الحال إذا شك في كون ~~العنوان هو الخيار أو جواز الرد فإنه لا يجرى لعدم الحالة السابقة ويحتمل ~~الجريان لأنه من باب استصحاب الكلى والسر في الفرق بين الخيار والاسترداد ~~في جريان الاستصحاب وعدمه مع أن المفروض ان كلا منهما ما شك في كونه مطلقا ~~أو مقيدا ان التقييد في الأول لا يوجب مغايرة عنوانه مع عنوان المطلق ~~بخلافه في الثاني وبعبارة أخرى القيد في الأول ليس مقوما بخلافه في الثاني ~~فتدبر قوله ومن المعلوم (الخ) أقول قد عرفت عدم معلومية الانفساخ في التلف ~~في زمان الخيار وان فيه احتمالات فلا تغفل قوله اللهم الا ان يعلم (الخ) ~~أقول يعنى ولو مع اطلاق الدليل لكنه مشكل كما يظهر منه (قده) الاعتراف به ~~في اخر هذا الكلام قوله فلا يرد عدم (الخ) أقول يعنى لو نوقش في المطلب ~~بالنسبة إلى خيار العيب والتدليس من جهة ان الحكمة لا يجب اطرادها نقول ~~يكفى قيام الدليل على ذلك فيهما قوله لوجود المقتضى وعدم المانع أقول لا نم ~~وجود المقتضى إذ مجرد الكذب في رأس المال لا يقتضى الخيار والعمدة في دليله ~~الاجماع والقدر المتيقن منه صورة عدم التلف نعم ms1216 لو كانت الزيادة المخبر بها ~~كذبا مما يستلزم كونه مغبونا جرى قاعدة الضرر لكنه داخل (ح) تحت خيار الغبن ~~اللهم الا ان يقال إذا كان بنائهما على بيع المرابحة فكأنه اشترط الاخبار ~~بمقدار رأس المال الواقعي فلو تبين الخلاف يكون من باب تخلف الشرط الضمني ~~فيكون موجبا للخيار فتدبر قوله الا ان يدعى انعقاده (الخ) أقول الانصاف ان ~~الاجماع منعقد على عنوان الخيار غاية الأمر ان بعض المجمعين ممن يشترط فيه ~~بقاء العين فلا بأس بالتمسك بالاستصحاب بناء على حجيته في الشك في المقتضى ~~قوله ما إذا جعل المتعاقدين (الخ) قول ان علم ارادتهما عنوان الخيار مع ~~التقييد بالبقاء فلا اشكال في السقوط بالتلف كما أنه لو علم ذلك مع عدم ~~التقييد به لا اشكال في البقاء وكذا ان علم ارادتهما الرد والاسترداد مع ~~ملاحظة خصوصية العين لا اشكال في السقوط ومع العدم لا اشكال في البقاء ~~وانما الاشكال فيما لو علم ارادتهما الخيار مع عدم التقييد لكن علم كون ~~غرضهما الرد والاسترداد والحق ان الغرض لا يكون مقيدا فيحكم بالبقاء وكذا ~~فيما لو لم يعلم منهما إرادة الخيار أو عنوان الرد والاسترداد مع ملاحظة ~~خصوصية العين و (ح) ففي جريان الاستصحاب اشكال والأقوى عدمه كما عرفت سابقا ~~وبالجملة لا فرق بين الخيار الشرعي والجعلي في عدم كون الغرض مقيدا فإنه من ~~قبيل الحكمة ولا يجب اطرادها فيعمل بالاطلاق على فرض وجوده في المقامين ومع ~~عدمه فالمرجع الأصل فيهما فتدبر قوله ومن هنا يمكن القول (الخ) أقول فيه ~~منع ظاهر خصوصا مع ملاحظة كون الغالب ان المبيع فيه أزيد من الثمن بحسب ~~القيمة كثيرا فليس الغرض تخصيص الخيار بصورة البقاء قوله ومن هنا يمكن ان ~~يقال (الخ) أقول يعنى مما ذكرنا من أنه لو كان العنوان هو الرد و الاسترداد ~~يكون مختصا بصورة البقاء قوله إذا لم يدل أدلة (الخ) أقول يعنى انه لا يعلم ~~منها كون الخيار بمعنى ملك فسخ العقد حتى يمكن بقائه مع التلف بل يحتمل ان ms1217 ~~يكون بمعنى جواز الرد والاسترداد والقدر المتيقن هو ذلك لا عنوان الخيار ~~بالمعنى المصطلح لكنك عرفت أن ظاهر لفظ الخيار هو السلطنة على العقد أعم من ~~أن يكون مع اشتراط بقاء العين أولا معه فإذا شك في ذلك يمكن ابقائه ~~بالاستصحاب بناء على عدم اختصاصه بالشك في المانع وكان الأولى المصنف (قده) ~~ان يعلل الحكم أعني عدم الخيار عند التلف بعدم حجية الاستصحاب لكونه شكا في ~~المقتضى كما هو مذهبه فيكون المرجع أصالة بقاء العقد وعدم انفساخه بالفسخ ~~لا بما علله من عدم معلومية كونه من باب الخيار أو من باب الاسترداد فتدبر ~~قوله لو فسخ ذو الخيار (الخ) أقول اما من حيث الحكم التكليفي فلا اشكال في ~~وجوب الرد عليه معينا مع علم الاخر و (مط) البتة ومخيرا بينه PageV02P173 # وبين الاعلام مع عدم علمه وبه ولا يجب عليه ذلك مع العلم وعدم المطالبة ~~فلو عصى في صورة الوجوب صارت يده يد ضمان واما من حيث الضمان وعدمه فمحل ~~الاشكال الصورة الأخيرة مع عدم الإذن الجديد في الابقاء أيضا ومجمل الكلام ~~انا ان قلنا بعموم قاعدة اليد المستفادة من خبر على اليد ما اخذت الصورة ~~عدم العدوان أيضا فمقتضى القاعدة الضمان لعدم المخرج الذي هو الاذن ~~والاستيمان وان قلنا بتخصيصها بالأيادي العادية فمقتضاها عدم الضمان وكذا ~~الكلام بالنسبة إلى المفسوخ عليه فالمسألة من جزئيات قاعدة ضمان اليد نظير ~~المقبوض بالسوم ونحوه ومحصل كلام المصنف (قده) أيضا ما ذكرنا الا ان بيانه ~~لا (يخ) عن اغتشاش كما لا يخفى فان تمسكه بأصالة بقاء الضمان الثابت قبل ~~افسخ بمعنى كون العين في مقابل العوض الجعلي لا وجه له ان أريد به جعله ~~وجها للمسألة ضرورة ان الضمان السابق لا ربط له بما يراد اثباته في اللاحق ~~بل مقتضى الأصل عدم الضمان بهذا المعنى وان أريد به ما ذكره من بيان عدم ما ~~يقتضى كونها أمانة فلا حاجة فيه إلى التمسك بالأصل فان عدم كونها أمانة ~~شرعية ولا مالكية معلوم مع أن الضمان ms1218 في السابق لا يكون له مدخلية في ~~المطلب إذ لو فرض عدمه أيضا يكون الحال كذلك فان مقتضى عموم اليد الضمان ~~ولو في مثل الفسخ في مثل الهبة الغير المعوضة والصلح في مقام الهبة مع أنه ~~لم يكن مضمونة في السابق فتدبر قوله أو إلى أنها قبضت (الخ) أقول لا محصل ~~لهذا الكلام إذ لا وجه لتعين الضمان بالعوض الواقعي إذا بطل الضمان بالثمن ~~والاستصحاب لا معنى له كما عرفت مع أن هذا مناف لما ذكره أولا من أن الغرض ~~من التمسك بالضمان السابق بيان عدم ما يقتضى الأمانة فان لازم هذا البيان ~~ان المقصود ليس إلا التمسك بعموم على اليد وان المطلب لا يتم الا به ومقتضى ~~هذه الفقرة امكان اتمام المطلب مع الاغماض عن العموم من جهة الضمان السابق ~~فتدبر قوله ولكن المسألة لا (يخ) عن اشكال أقول ظاهره خصوصية للمقام في ~~الاشكال مع أنه لا فرق بينه وبين سائر موارد اليد الغير العادية فالمطلب ~~كما عرفت يدور مدار تمامية العموم وعدمها بدعوى الانصراف إلى الأيادي ~~العادية ويمكن ان يكون نظر المصنف أيضا إلى الاشكال في العموم وعدمه لا ~~لخصوصية في المقام لكنه مناف لما يظهر منه في سائر المقامات من الاخذ ~~بالعموم المذكور فتدبر قوله واما العين في يد (الخ) أقول لا وجه للفرق بين ~~يد الفاسخ ويد المفسوخ عليه إذ محل الكلام في المقامين صورة عدم ما يقتضى ~~الضمان ولا عدمه من صيرورة اليد عادية أو حصول الاذن الجديد أو الرضا ~~المفيد للاستيمان إذ مع فرض أحد الامرين في المقامين لا اشكال في الحكم ~~فمال الكلام إلى أن مجرد هذه اليد هل يقتضى الضمان أولا وهذا لا فرق فيه ~~بين المقامين كما هو واضح هذا مع أن كون ترك العين في يد صاحبه مشعرا ~~بالرضا ممنوع وعلى فرضه فالاشعار غير كاف مع أن في الفاسخ أيضا يمكن ان ~~يكون كذلك بان يكون المفسوخ عليه بعد علمه بالحال لم يطالب العين وتركها في ~~يد الفاسخ قوله بيع ms1219 الكالئ بالكالئ أقول هو اسم فاعل من كلا بمعنى تأخر كما ~~يظهر من (الق) يقال كلا الدين أي تأخر فعلى هذا الكالئ أي المتأخر لكنه قال ~~والكالي النسيئة وعن صاحب النهاية التصريح بان كلا بمعنى تأخر وفي الروضة ~~الكالئ اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل من الغير يمين صاحبه لأجل ~~دينه وكأنه جعله من كلأه بمعنى حرسه وهو بعيد وذكر في (لك) انه ان جعل اسم ~~فاعل يكون فيه اضمار أي بيع مال الكالئ بمال الكالئ وان جعل اسم مفعول فلا ~~اضمار فيه والمتعين ما ذكرنا من أنه بمعنى المتأخر ثم إن صاحب (الق) ذكر في ~~باب اللام ان الكال ان تشترى أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على اخر ~~وظاهره انه يصح ان يقال بيع الكائل بالكائل وعلى هذا يمكن ان يكونا لغتين ~~ويمكن ان يكون أحدهما من باب القلب المكاني قوله وهي النسيئة أقول هي من ~~نسأ بمعنى اخر فيكون بمعنى المؤخرة لكن في (الق) بعته بنسأ وبنسيئة باخرة ~~والنسئ الاسم منه وفي الروضة مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ تقول أنسأت ~~الشئ انساء إذا اخرته والنسيئة اسم وضع (موضع) المصدر ثم إن هذه الأقسام ~~كلها صحيحة الا الثاني فإنه باطل بالاجماع وللنهي عن بيع الدين الصادق عليه ~~فان الدين يشمل ما كان بالعقد كما يشمل ما كان سابقا عليه فبيع الدين ~~بالدين أقسام ثلاثة أحدها ان يبيع الكلي المؤجل بالكلي المؤجل وهو البيع ~~الكالئ بالكالئ الثاني ان يبيع دينا سابقا على العقد بعد حلوله أو قبله ~~بدين كذلك الثالث ان يبيع دينا سابقا بكلي مؤجل أو بالعكس وكل هذه الأقسام ~~باطلة لقول الصادق (ع) في خبر طلحة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لا يباع الدين بالدين ولبيان وتحقيق الحال في جميع الشقوق مقام اخر ثم ~~إن الظاهر أنه لا فرق في بيع النسيئة بين ان يكون الاجل على وجه التعيين ~~بحيث يكون حقا لكل من البايع والمشترى أو على ms1220 وجه جواز التأخير للمشترى بان ~~يكون حقا له فقط بمعنى ان كلا منهما يصدق عليه بيع النسيئة ولكن قال في ~~المستند ولو لم يشترط التأخير ولكن شرط جواز التأخير اما صريحا نحو قوله ~~بعتك بشرط ان يكون لك التأخير إلى عشرة أيام أو التزاما نحو بعتك بشرط أن ~~لا يؤخر الثمن عن عشرة أيام حيث إنه يفهم منه عرفا ان له التأخر ما دون ~~العشرة ومنه قوله بعتك بشرط ان تؤدى الثمن اليوم أو ان تعجله في اليوم فإنه ~~يستلزم جواز التأخير ما لم يفت اليوم ففيه اشكال سيما إذا كان زمان تجويز ~~التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة مع أن شرط التأخير ساعة نسيئة قطعا ~~أو كان الزمان طويلا بالنسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فان الظاهر أن ~~الأول نقد سيما إذا قال بشرط ان يؤدى الثمن اليوم أو الساعة والثاني نسيئة ~~سيما إذا قال بشرط ان يكون لك التأخر إلى سنة أو لا تؤخر عن السنة مع أن ~~شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير ويحتمل ان ~~يشترط في التعجيل عدم شرط PageV02P174 # التأخير (مط) ولا تجويزه الا في مدة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ~~ساعة أو يوم ويظهر من المسالك وغيره ان شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا فقد ~~حيث عين مثل زمان التعجيل ويظهر الفائدة في مواضع كثيرة منها في خيار تأخير ~~الثمن عن ثلاثة (فت) انتهى والتحقيق ان شرط جواز التأخير يدخله في النسيئة ~~إذا كان صريحا واما إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الامرين بان ~~يكون المراد من قوله بشرط ان تعجله في اليوم أو لا تؤخره عن هذا اليوم جواز ~~التأخير إلى اخر اليوم وعدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجل أيضا واما إذا ~~كان المقصود مجرد عدم التأخير عن اليوم فليس منه بل يمكن ان يقال إنه إذا ~~طالب قبل اخره يجب أدائه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التأخير عن اليوم وانه ~~لو اخره يكون ms1221 من تخلف الشرط ثم ما ذكره من الثمر في خيار التأخير فنظره إلى ~~ما هو المقرر فيه من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجلا فإنهم ذكروا انه لو كان ~~كذلك ليس للبايع خيار التأخير ولو كان الاجل قليلا ولكن يمكن ان يقال بعدم ~~الثمر إذ المدار هناك على جواز التأخير ولو لم يصدق عليه النسيئة أو المؤجل ~~ولعله إلى هذا أشار بقوله (فت) ثم الظاهر أن من المؤجل أيضا ما إذا قال ~~بشرط أن لا يكون لي المطالبة إلى شهر فإنه في معنى تجويز التأخير إليه واما ~~لو قال بشرط أن لا أطالب بالثمن إلى شهر فالظاهر أنه ليس من المؤجل فان ذلك ~~لا يستلزم جواز التأخير فلو خالف وطالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء فهو كما ~~لو نذر أن لا يطالب دينا أصلا أو إلى زمان كذا أو في خصوص هذا الثمن فإنه ~~لا يستلزم التأجيل الا ترى أنه يصح ان يشترط عدم المطالبة أصلا بدون بيان ~~مدة مع أنه لو كان من المؤجل كان باطلا لاستلزامه جهالة الاجل والظاهر أنه ~~يجب على المشترى (ح) المبادرة بدفع الثمن لأن جواز التأخير يحتاج إلى دليل ~~والا فمقتضى ملكيته للبايع وجوب دفعة إليه إلى ولو مع عدم المطالبة وانما ~~نقول بعدم وجوبه لا معها من جهة كشفه عن الرضا بالتأخير وفيما إذا اشترط ~~عدم المطالبة لا يكون كاشفا عنه فلا يجوز التأخير والحاصل ان مالكية البايع ~~للثمن في ذمة المشتري كمالكيته للثمن المعين في يده فكما انه لا يجوز ~~ابقائه تحت يده الا باذن أو ثبوت حق أو نحو ذلك فكذا لا يجوز ابقائه في ~~ذمته الا بذلك وعدم المطالبة كاشف عن الاذن إذا لم يكن من جهة وجوبه عليه ~~واما إذا كان كذلك فلا يكون كاشفا فلا بد من المبادرة إلى دفعه إليه لقوله ~~(ع) لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه فإنه يشمل الكلى الثابت في الذمة ومما ~~ذكرنا يظهر ان وجوب الدفع بعد حلول الأجل فيما لو كان مؤجلا ms1222 لا يتوقف على ~~المطالبة الا إذا كان عدمه كاشفا عن الرضا في التأخير فلو كان من جهة مانع ~~أو جهل بأصل الدين أو جهل بحلوله وجب على المديون دفعه إليه أو اعلامه ~~بالحال ليطالب لو كان مريدا للمطالبة قوله وعلله في التذكرة أقول ويمكن ان ~~يعلل أيضا بان الاطلاق ينصرف إلى النقد فيكون كالشرط الضمني ولعله مراد صلى ~~الله عليه وآله المستند من أن المتبادر منه النقد لكن لازم هذا الوجه ان ~~يكون له الخيار عند التخلف كما في صورة الشرط الصريح ولا يلتزم به ويمكن ان ~~يعلل أيضا بأنه لولاه فاما ان ينصرف إلى أجل معين وهو تحكم أولا فيلزم عدم ~~وجوب الدفع ابدا ولو مع المطالبة وهو مستلزم لابطال المبيع وهو كونه بلا ~~ثمن (فت) قوله لكنه خلافا متفاهم (الخ) أقول هذا ممنوع بل المتفاهم العرفي ~~دفعه ولو مع عدم المطالبة فدعوى (المش) من كونه تأكيدا في غير محلها قوله ~~مع أن مرجع (الخ) أقول هذا وجه اخر لتوجيه اطلاق (المش) وحاصله انه لو سلم ~~عدم كون المتفاهم العرفي ما ذكر نقول إن مقتضى عدم المطالبة اسقاط الحق ~~الذي هو الدفع ولو مع عدم المطالبة فيكون حاله حال إذا لم يشترط فصح ما ~~ذكروه من كونه تأكيدا وأنت خبير بما فيه إذ مع فرض كون مفاد الشرط الدفع ~~ولو مع عدم المطالبة لا نم ان عدم المطالبة راجع إلى اسقاط الحق وهذا واضح ~~جدا قوله وهو حسن أقول بل لا حسن فيه إذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ~~ممتدا بحيث يتصور له أول واخر فالتأخير من أول وقته لا يكون من تخلف الشرط ~~حتى يستلزم الخيار وما ذكره من أن التعجيل المطلق معناه الدفع (الخ) فيه مع ~~كونه ممنوعا انه لا يتصور ح أول واخر متى يكون التأخير عن أوله موجبا ~~للخيار فالحق ما ذكره في الدروس فتدبر قوله ولا حاجة إلى تقييد (الخ) أقول ~~الظاهر أن نظره في ذلك إلى الايراد على صاحب الجواهر حيث إنه ms1223 أورد على ما ~~ذكره الفقهاء من أن اشتراط التعجيل تأكيد أولا بمنعه فإنه يفيد وجوب الدفع ~~ولو مع عدم المطالبة بخلاف صورة عدم الاشتراط الا ان يقال فيها أيضا بوجوبه ~~بدونها وثانيا بأنه مستلزم للجهالة إذا تعدد افراد التعجيل وثالثا انه لا ~~بد من تقييد الخيار بعدم امكان الاجبار كما في (لك) والا أجبر على الوفاء ~~به قال وقد يحتمل الاطلاق كما ستسمع في بحث الشروط وحاصل ما أورده المصنف ~~عليه أولا بقوله لان المقصود (الخ) ان المقصود ها هنا ثبوت الخيار على ~~تقدير فوت التعجيل ومعه (ف) لا فرق بين ان يكون الاجبار ممكنا أولا وواجبا ~~أولا فان هذه مسألة أخرى ولا يجب بيان (تمام الجهات إذ الغرض مجرد بيان) ان ~~التخلف موجب للخيار واما ان ذلك مشروط بعدم امكان الاجبار أولا فبيانه في ~~محل اخر وحاصل ما ذكره ثانيا بقوله مضافا إلى (الخ) انه لا يتصور الاجبار ~~في المقام فالتقييد في غير محله وذلك لأن المفروض فوات زمان التعجيل ~~فالاجبار على الأداء ليس اجبارا على الوفاء بالشرط بل لا يتصور الاجبار ~~أصلا إذ قبل الفوات أيضا لا يجوز الاجبار قلت اما الوجه الأول فيمكن دفعه ~~بان جواز ترك البيان إحالة على بيان ذلك في محل اخر لا يقتضى عدم الحاجة ~~إليه فإنه وان كان مسألة أخرى الا انها مرتبطة بهذه المسألة وإذا كان في ~~صدد البيان فلا بد من بيان تمام الجهات وليس غرض صاحب الجواهر انه لا يجوز ~~الإحالة على ذلك المقام بل غرضه دفع توهم ثبوت الخيار (مط) ثم إنه لا يخفى ~~ما في كلام المصنف (قده) من عدم حسن التأدية إذ مقتضى أول كلامه ان الاجبار ~~مما لا محل له لأن المفروض فوت PageV02P175 # زمان المشروط وهو التعجيل حسبما ذكره في الوجه الثاني ومقتضى تعليله بكون ~~الاشتراط بعدم امكان الاجبار مسألة أخرى الاغماض عن ذلك فكان الأولى في ~~الايراد الأول الاقتصار على كون ذلك مسألة أخرى ويمكن على بعد أن يكون ~~مراده من قوله أمكن اجباره ms1224 أم لم يمكن أمكن سابقا على زمان الفوات ولم يمكن ~~فيكون حاصله ان امكان الاجبار وعدمه أو وجوبه وعدمه قبل فوات الشرط وهو ~~التعجيل لا دخل له بما بعد الفوات والمقصود ثبوت الخيار بعد الفوات فلا وجه ~~للتقييد بعدم امكان الاجبار ويكون الغرض من الوجه الثاني بيان انه قبل ~~الفوات أيضا لا محل للاجبار وحاصل الوجهين (ح) ان الاجبار لا محل في المقام ~~أصلا لا قبل الفوات ولا بعده فالتقييد بعدم امكانه لغو لا حاجة إليه هذا ~~واما الوجه الثاني فهو انما يتم إذا لم يكن زمان التعجيل المشترط ممتدا ~~بحيث يتصور له أول واخر أو كان كذلك وقلنا بجواز التأخير إلى اخر زمانه كما ~~هو الحق واما إذا قلنا بعدم جواز ذلك وان التأخير عن أول وقته موجب للخيار ~~كما اختاره المصنف (قده) فيتصور الاجبار ويجرى في المقام حكمه فإنه لو اخر ~~عن أول زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن اجباره بناء على التقييد به إذ ~~(ح) اجباره اجبار على الوفاء بالشرط لأن المفروض سعة زمانه وان كان يجب ~~عليه المبادرة في أول أوقاته هذا مع أنه على الأولين أيضا و ان كان لا ~~يتصور الاجبار بعد الفوات الا انه يتصور قبله فإنه بناء على عدم توسعة ~~زمانه له اجباره عليه من أول الأمر وعلى فرض توسعته وجواز التأخير إلى اخر ~~أزمنته له اجباره في الجزء الآخر من الوقت فلا وجه لما ذكره من أن قبل ~~انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار إذا لو استكشف من حاله انه غير بان ~~على الأداء يجوز له اجباره والحاصل ان الواجب المضيق أيضا يقبل الاجبار إذا ~~علم من حاله البناء على تركه هذا ولازم بيان المصنف (قده) عدم امكان ~~الاجبار على إذا واجب أصلا إذ هو اما مضيق أو موسع والأول لا يجوز اجباره ~~عليه قبل انقضاء زمانه والثاني لا يجوز اجباره عليه في زمان التوسعة لمكان ~~الاذن فالتأخير وبعد الضيق حاله حال المضيق البدوي مع أن الامر ليس كذلك ms1225 ~~ولعمري انه واضح جدا قوله مدة معينة أقول لكن المدار فيه على ما يعد تعيينا ~~عرفا فيجوز الاكتفاء بذكر الشهر الهلالي وإن لم يعلم أنه تام أو ناقص مع ~~أنه لو قال إلى تسعة وعشرين أو ثلثين يكون باطلا وكذا التعيين باليوم مع ~~عدم معرفة ساعاته ولو ردد بين الساعات بطل ولعل الفرق انه يكفى التعيين ~~بواحد من الجهات ولا يلزم ذلك من جميعها قوله لغوا بل مخالفا (الخ) أقول ~~اما اللغوية فأمرها سهل إذ يمكن فرض المصلحة واما المخالفة للشرع فيمكن ~~منعها فان التصريح بالبقاء إلى الألف من حيث هو لا مانع منه وليس مخالفا ~~للشرع وحكم الشارع عليه بالحلول بالموت تعبد منه ونمنع ان الشرط المذكور في ~~قوة ان يقال بشرط أن لا يحل بالموت كيف والا لزم البطلان فيما لو كان الاجل ~~قصيرا واتفق موت المشترى قبله والعلم والجهل لا مدخلية لهما في ذلك فان ~~المخالف للشرع باطل وإن لم يعلم به المتبايعان حين البيع فالتحقيق صحة ~~الشرط المذكور والظاهر عدم الخيار الوارث المشترى من جهة الحلول خلافا لما ~~عن التذكرة والمسالك حيث احتملا ذلك ولا وجه له قوله والمهرجان أقول هو ~~كأصفهان اليوم السادس عشر من مهر ماه الذي هو الشهر الأول من الخريف وهو ~~يوم عيد للفرس قوله والظاهر التذكرة اختيار (الخ) أقول ظاهره اختصاص الجواز ~~بما كان معلوما عند العامة لا مجرد تعينه في نفسه كموت زيد وقدوم الحاج وهو ~~ليس ببعيد فإنه يندفع به الغرر وكذلك الكلام في المقدار ولذا ترى سيرة ~~المسلمين على الاكتفاء بذلك إذ ليسوا ملتزمين بمعرفة كمية عيار البلد بحسب ~~المثقال والدرهم في مقابل المعاملة (فت) قوله لو باع بثمن حالا وبأزيد ~~(الخ) أقول اما ان يجعل كل من الأقل والأزيد ثمنا للمبيع كما هو الظاهر ~~عنوان الفقهاء واما ان يكون الثمن هو الأقل ويكون الزيادة من باب الشرط ~~وعلى التقدير الأول اما ان يكون البيع منجزا ويكون الترديد في الثمن كما في ~~بيع أحد العبدين وهذا محط كلام ms1226 الفقهاء واما ان يكون من باب التعليق كان ~~يقول إن كان الثمن نقدا فبعتك بكذا وان كان مؤجلا فبكذا واما ان يكون ~~الترديد في الايجاب فقط ويقبل المشترى على وجه تعيين أحد القسمين وعلى ~~التقدير الثاني اما ان يكون البيع واردا على الأقل نقدا ولكن يشترط الزيادة ~~في مقابل التأخير فيقول بشرط ان يجوز لك التأخير إلى كذا بزيادة كذا واما ~~واما ان يكون كذلك ويشترط الزيادة على فرض التأخير في مقابله واما ان يكون ~~كذلك ويشترط الزيادة مجانا لكن عند التأخير لا في مقابله اما على تقدير ~~كونها على وجه الشرطية ففي الصورة الأولى منها مقتضى القاعدة بطلان الشرط ~~لكونه ربوا واما بطلان البيع فمبنى على القولين من كون الشرط الفاسد مفسدا ~~أولا وعلى تقدير عدم بطلان البيع لا يلزم على البايع الصبر إلى الاجل لأن ~~المفروض سقوط الشرط وبطلانه خلافا لما يظهر من العبارة المحكية عن الدروس ~~ولا وجه له حسبما ذكره المصنف (قده) لا يقال لا فرق بين هذه الصورة وبيع ~~النسيئة إذ المفروض ضرب الاجل واشتراط جواز التأخير إلى زمان كذا فلم قلت ~~بالبطلان وانه من بيع النقد ويكون الشرط من باب الربا لأنا نقول لا بد في ~~المؤجل من كون الثمن هو المقدار الزائد بشرط الاجل وفي المقام جعل الثمن هو ~~الأقل وضرب الاجل في مقابل الزيادة فلا يكون من باب النسيئة لان الزيادة ~~ليست جزء من الثمن واما في الصورة الثانية فمقتضى القاعدة أيضا بطلان الشرط ~~لما مر من كونه ربوا واما الصورة الثالثة فيمكن القول بعدم البطلان لعدم ~~جعل الزيادة في مقابل الاجل بل شرطت في البيع مجانا على تقدير التأخير ~~والحق انه أيضا ربوا فحالها حال الصورة الثانية واما على التقدير الأول ~~فالصورة الثالثة منه وهي كون الترديد في الايجاب فقط قد يقال فيها بالصحة ~~لوجود المقتضى من الاطلاقات وعدم المانع من الغرر والجهالة لأن المفروض ~~تعيينه في القبول ولا يضر الترديد في الايجاب بعد كون الثمن على الوجهين ~~معينا و PageV02P176 # الأقوى ms1227 البطلان لعدم جزم الموجب فيكون غررا ولو باعتبار الايجاب هذا ولكن ~~الانصاف ان المسألة مشكلة بناء على مضرية الجهالة وكون مطلقها غررا ولذا ~~قال في الجواهر والأول لا (يخ) عن قوة بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة ~~والا فالثاني أقول واما الصورة الثانية فلا اشكال فيها في البطلان من جهة ~~التعليق المبطل لمثل البيع بالاجماع واما الصورة الأولى فالحق فيها أيضا ~~البطلان على الوجه المذكور في الايجاب والقبول بمعنى عدم الصحة مع وصف ~~الترديد وفاقا للمشهور بل ادعى المصنف (قده) عدم الاشكال والخلاف فيه ~~القاعدة الغرر والجهالة مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن شرطين في بيع ~~لكن عن الأردبيلي (ره) الاشكال في اندراج ذلك تحت قاعدة الغرر لان الثمن ~~معلوم على كل من التقديرين والاختيار إلى المشترى ويؤيده ما ذكره جماعة من ~~باب الإجارة من الحكم بالصحة فيما لو قال إن خطته روميا فبكذا أو ان خطته ~~فارسيا فبكذا أو ان خطته في اليوم فبكذا وان خطته غدا فبكذا ويمكن ان يستدل ~~عليه باية موسى (ع) وبما ورد في بعض الأخبار كخبر الحلبي وصحيحة أبى حمزة ~~من جواز الإجارة على أن يحمل متاعه إلى مكان كذا بأجرة معينة إذا أورده في ~~ذلك المكان يوم كذا وبأقل ان أورده في يوم اخر أو إجارة الدابة بأجرة معينة ~~إلى مكان كذا فان جاوزه فبأجرة معينة أيضا فراجع ولكن التحقيق الفرق بين ~~المقامين فنقول بالصحة في الإجارة من جهة الروايتين فتدبر وربما يفرق ~~بينهما بوجه آخر وهو ان العمل الذي يستحق به الأجرة في باب الإجارة لا يمكن ~~وقوعه الا على أحد الصفتين فتتعين الأجرة المسماة فلا يقتضى التنازع بخلاف ~~البيع وفساده واضح لان الاشكال انما هو في مقدار الاستحقاق قبل العمل والا ~~ففي البيع أيضا إذا لم يعطه الثمن نقدا يتعين الأكثر وإذا أعطاه نقدا تعين ~~في الأقل هذا كله مع الاغماض عن النصوص الخاصة الدالة على البطلان والا ~~فبملاحظتها لا ينبغي الاشكال في البطلان في المقام وإن لم نقل به ms1228 في باب ~~الإجارة بمقتضى القاعدة أيضا ودعوى انها مجملة مرددة بين معان كما ترى إذ ~~الظاهر منها هو هذا العنوان كما فهمه الأصحاب أيضا ويدل عليه خبر السكوني ~~فإنه بمنزلة المفسر لتلك الأخبار ثم إن ما ذكرنا من البطلان انما هو مع قطع ~~النظر عن رواية السكوني وصدر رواية محمد بن قيس واما بالنظر إليهما فيمكن ~~القول بالصحة بمقتضى مضمونهما ولا يضر كونهما على خلاف القواعد من جهات بعد ~~اعتبار سندهما في الجملة من جهة اشتهارهما بين الأصحاب فإنهم بين عامل بهما ~~وبين حامل لهما على بعض المحامل مع أن الثانية تعد من الحسن أو الصحيح ~~وحملهما على إرادة البطلان وكون المشترى ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن ~~الأولى وان تأخر الدفع إلى اخر الاجل بعد دعوى كون القيمة غالبا بمقدار ~~الثمن المعين على تقدير النقد كما ترى و كذا حملهما على صورة كون الزيادة ~~من باب الشرط وكون الثمن هو الأقل و (ح) فالشرط فاسد للربوا والبيع صحيح ~~وتكونان من الأدلة على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا وابعد منهما حملهما على ~~ما إذا كان الترديد في الايجاب فقط وكان المشترى معينا لأحدهما وابعد من ~~الجميع حملهما على صورة كون ذلك من باب الشرط بعد العقد الذي لا يلزم ~~الوفاء به فالانصاف ان مقتضى القاعدة العمل بهما و (ح) فلا بد من تخصيص ~~قاعدة الغرر والجهالة وقاعدة كون العقود تابعة للقصود واشتراطها بالتراضي ~~وحمل الأخبار المتقدمة الناهية عن الشرطين في بيع أو البيعين في بيع على ~~غير هذا الفرض أو على الكراهة أو الحرمة التعبدية ويؤيد أحد الأخيرين كون ~~قوله (ع) من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفة ~~من تتمة رواية محمد بن قيس على ما في الكافي فان الجمع بين الصدر والذيل ~~يقتضى أحد الوجهين والحاصل ان الروايتين معتبرتان سندا ظاهريان دلالة وقد ~~عمل بهما من الأصحاب جماعة من القدماء وبعض متأخري المتأخرين فلا مانع من ~~العمل بهما لكن لا يقاس عليهما صورة كون البيع ms1229 نسيئة على التقديرين كما إذا ~~قال إلى شهر بدرهم أو إلى شهرين بدرهمين لكون الحكم على خلاف القاعدة ~~والمناط غير منقح وما عن سيد الرياض وظاهر صلى الله عليه وآله الحدائق من ~~عدم القائل بالفرق ممنوع وعلى تقديره غير نافع كما لا يخفى قوله وقال في ~~(لف) (الخ) أقول الظاهر من عبارته صورة جعل الثمن الأقل وكون الزيادة من ~~باب الاشتراط في مقابل الاجل وكذا ظاهر الدروس والفرق بينهما الثاني حكم ~~بلزوم الصبر على البايع إلى اخر الاجل بخلاف الأول حيث قال فإذا صبر إلى ~~البعيد لم يحب له الأكثر قوله لأنه في مقابل الزيادة (الخ) أقول الأولى ان ~~يقال لان الشرط المذكور فاسد فلا وجه للزوم الاجل ومن ذلك يظهر انه لا وجه ~~للتوجيه الذي ذكره المصنف (قده) بقوله الا ان يقال إن الزيادة (الخ) وذلك ~~لان الشرط إذا كان سقوط حق المطالبة في مقابل الزيادة فمع بطلانه لا يبقى ~~الاسقاط وبعبارة أخرى معنى بطلان الشرط بطلان الاسقاط فلا يمكن فساد ~~المقابلة مع عدم فساد الاسقاط إذ هو الطرف المقابلة واما مسألة حق القصاص ~~بعبد الغير أو بحر فنمنع فيه أيضا سقوطه كيف ومعنى صلح الحق اسقاطه بعوض ~~فإذا لم يكن العوض عوضا كيف يتحقق الاسقاط نعم لو كان معناه نقل الحق إليه ~~في مقابل العوض أمكن ان يقال إنه يتضمن اسقاط الحق فمع بطلان الصلح أيضا ~~يتحقق الاسقاط إذ يمكن ان يكون المعاملة الفاسدة انشاء فعليا للاسقاط كما ~~يكون انشاء للفسخ أو الإجازة والحاصل انه اما ان يكون المقابلة بين الاسقاط ~~والعوض الغير القابل للعوضية واما ان يكون بين غيره والعوض الكذائي لكن نفس ~~المقابلة يدل على الاسقاط فعلى الأول لا معنى لفساد المقابلة وبقاء الاسقاط ~~كما هو واضح وعلى الثاني يمكن ذلك لان الاسقاط (ح) يحصل بنفس انشاء ~~المقابلة سواء كانت صحيحة أو فاسدة وما نحن فيه من قبيل الأول ومسألة ~~الإجازة والفسخ فيما إذا باع ما انتقل عنه أو ما انتقل إليه في البيع ~~الخياري من ms1230 قبيل الثاني PageV02P177 # فلهذا يتحققان بالبيع الفاسد أيضا فتدبر قوله ويمكن أيضا حمل الرواية ~~(الخ) أقول كما استظهرناه من عبارتي (لف) والدروس قوله ولعل هذا مبنى (الخ) ~~أقول يعنى انه يمكن دفع التنافي بين حكمهم أولا بالبطلان والفساد و حكمهم ~~ثانيا بوجوب الأقل في اخر الاجل بحمل كلامهم على صورة كون الزيادة بعنوان ~~الشرط وكون الثمن هو الأقل فقط فيكون حاصل مرادهم من البطلان بطلان الشرط ~~لا بطلان أصل البيع قلت ويمكن دفع التنافي بحمل كلامهم على صورة تلف المبيع ~~فيكون دفع الأقل من باب الغرامة كما ذكره ابن الجنيد فيكون منزلا على ~~الغالب من كون الثمن المعين نقدا هو مقدار قيمة المبيع وعلى هذا فلا منافاة ~~بينه وبين بطلان البيع بل لا يكون ذلك الا مع فرض البطلان وهذا الحمل أقرب ~~من الأول كما لا يخفى قوله فيقع الاشكال في نهوض (الخ) أقول قد عرفت أنه لا ~~مانع منه بعد اعتبار الخبرين سندا ووضوحهما دلالة فتدبر قوله غير واحد ممن ~~تقدم أقول كالمقنعة والنهاية والغنية وسلار وأبى الصلاح قوله وأجاب عنه بعد ~~تسليم (الخ) أقول الأولى الفرق بامكانه استفادة الصحة في الإجارة من ~~الخبرين اللذين أشرنا إليهما وبآية موسى (ع) والا فالجعالة أيضا مثل ~~الإجارة في اعتبار المعلومية لاشتراك المستند وهو النهى عن الغرر وقد حكى ~~في الجواهر في باب الإجارة عن (لف) الحكم ببطلان الفرض المذكور إذا كان ~~بعنوان الجعالة أيضا وحكم بوجوب أجرة المثل على فرض العمل فتدبر قوله ولو ~~تبرع بدفعه لم يجب (الخ) أقول التحقيق وجوب القبول الا إذا فرض كون الشرط ~~لكل منهما على الاخر والا فالمتعارف من شرط الاجل ما هو للمشترى فقط وإذا ~~لم يرد الاخذ بحقه فله ذلك ويجب على البايع القبول كما في صورة الحلول أو ~~كونه حالا من الأول وما ذكره التذكرة من كونه مستلزما التقليد المنة كما ~~ترى مع أنه لازمه التفصيل بين ما يكون منه وما لا يكون إذ قد يكون المشترى ~~ممنونا للبايع في القبول وما ذكره ms1231 المصنف (قده) من كونه حقا للبايع أيضا قد ~~عرفت ما فيه ثم إن الظاهر أن محل الكلام في غير ما إذا قال بشرط ان تعطيني ~~من الآن إلى شهر فان في هذه الصورة لا ينبغي الاشكال في وجوب القبول وكذا ~~إذا قال بشرط ان يجوز لك التأخير إلى شهر هذا واما ما ذكروه من التمسك ~~بالاجماع ففيه انه غير كاشف بعد معلومية المدرك وفساده ولا يضر عدم ذكر ~~التعليل الا في كلام البعض لكفاية معلومية مدرك البعض وفساده في عدم تحقق ~~الاجماع وعدم الكشف كما لا يخفى بل قد يضر الاحتمال فتدبر قوله ثم إنه لو ~~اسقط المشترى (الخ) أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا السقوط وصيرورته حالا ~~لأنه حق له فهو مسلط على اسقاطه والوجوه المذكورة لعدم السقوط عليلة كما ~~سيتبين قوله قد ثبت التأجيل في العقد اللازم أقول إن كان مراده انه من قبيل ~~الحكم فلا يقبل الاسقاط ففيه ما لا يخفى مع أن لازمه عدم صحة الإقالة أيضا ~~(فت) وان أراد انه مع كونه حقا ليس له الاسقاط من جهة كونه في العقد اللازم ~~ففيه ما ذكره المصنف (قده) قوله اما لو نذر التأجيل (الخ) أقول يعنى لو نذر ~~البايع ذلك والا فنذر المشترى لا يثمر في اللزوم الا إذا كان باذن البايع ~~قوله ويمكن ان يقال إن مرجع (الخ) أقول لا يخفى ان لازم هذا الوجه عدم صحة ~~الإقالة أيضا ثم أقول رجوع شرط الاجل إلى اسقاط حق المطالبة ممنوع بل ~~حقيقته احداث حق للمشترى كما هو واضح مع أن جواز المطالبة ليس من قبيل الحق ~~حتى يجوز اسقاطه بل هو حكم شرعي ومن شؤون الملكية فان من احكام الملك ~~السلطنة على اخذه إذا كان عند الغير من غير فرق بين ان يكون عينا أو دينا ~~قوله (فت) أقول الانصاف انه وجه للتأمل وان الحق متعدد قطعا ان قلنا بكونه ~~ثابتا لهما لا مخصوصا بالمشترى قوله وهذا لا دخل له بما ذكره (الخ) أقول ~~حيث إن ms1232 ظاهره كون العلة هو كونه صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط عن متبوعه كما ~~في وصف الصحة والجودة فلا دخل له بما علله جامع المقاصد من كونه مشتركا ~~بينهما فليس لأحدهما الانفراد بالاسقاط قلت يمكن ان يقال إن مراد التذكرة ~~أيضا من قوله لا يفرد بالاسقاط انه لا يجوز لاحد المتعاقدين اسقاطه منفرد ~~الا انه لا يفرد عن متبوعه ويؤيده قوله صفة واحدة وان كان قولة تابعة مؤيد ~~الاحتمال الاخر ثم إن قياسه على وصف الجودة والصحة في غير محله لان الوجه ~~في عدم جواز اسقاطهما كونهما عنوانا في البيع كما إذا باع الحنطة الجيدة ~~مثلا والا فلو فرض كونهما شرطا بان قال بعتك هذه الحنطة بشرط كونها جيدة أو ~~صحيحة فله اسقاط حق الشرط من الجودة أو الصحة وإن شئت فقل ان الاجل ليس ~~وصفا بل هو شرط بخلاف الوصفين المذكورين إذا لم يعتبرا في المبيع على وجه ~~الشرطية والا فحالهما حال الاجل في جواز الاسقاط نعم الاسقاط يتعلق أولا ~~بحق الشرط ويلزمه سقوط الوصفين بالنبع؟ فتدبر قوله إذا كان الثمن (الخ) ~~أقول هنا مقامات أحدها لا اشكال في وجوب الدفع على المديون بعد الحلول مع ~~المطالبة بل لا معها أيضا إذا لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن الرضا في ~~التأخير حسبما عرفت سابقا الثاني لا اشكال في عدم وجوب القبول على صاحب ~~الدين مع الدفع إذا لم يكن موافقا لحقه من حيث القدر أو الوصف أو الجنس بل ~~الظاهر ذلك إذا أراد التبعيض في الدفع بان يدفع بعضه الآن وبعضه الاخر في ~~وقت اخر فان له ان يمتنع من ذلك ويقول أعطني الجميع دفعة (فت) وكذا إذا كان ~~له عذر في القبول من جهة اشتغاله بواجب ينافيه بل وكذا إذا كان ذلك مستلزما ~~لضرر عليه بدنا أو مالا الا إذا كان عدم القبول مستلزما للضرر على المدافع ~~فإنه (ح) يجب عليه القبول لتعارض الضررين ويبقى ما دل على وجوب القبول مع ~~عدم العذر سيما الثالث لا اشكال في وجوب ms1233 القبول عليه إذا كان موافقا لحقه ~~مع عدم العذر لما أشار إليه المصنف (قده) من أن في امتناعه اضرارا وظلماء ~~على المديون ولفحوى قوله (ع) PageV02P178 # الناس مسلطون على أموالهم بل يمكن ان يستدل عليه كما يظهر من الجواهر في ~~مثل ثمن البيع ونحوه مما كان جائيا من قبل العقد بقوله (تع) أوفوا بالعقود ~~بدعوى أن معنى الوفاء وجوب الدفع ووجوب القبول لكن فيه تأمل من حيث إن ~~الظاهر من الآية الوجوب الوضعي لا التكليفي وعلى فرضه فمقتضاه وجوب ترتيب ~~اثار الملكية على كل من الطرفين واما انه يجب القبول فلا يستفاد الا ما دل ~~على تسلط الناس على أموالهم الرابع إذا امتنع من القبول الواجب عليه أو غير ~~الواجب أيضا على بعض الوجوه فلو رضى الدافع بالصبر وكونه في ذمته فله ذلك ~~وليس للحاكم مطالبته من باب كونه وليا للممتنع بلا اشكال بل بلا خلاف الا ~~ما يمكن ان يستظهر من المحكى عن السرائر وإن لم يرض بذلك فهنا وجوه أحدها ~~تعين العزل وكون الضمان على صاحب الدين وان كان يمكن دفعه إلى الحاكم كما ~~هو ظاهر الشرائع والنافع والشيخين وابن حمزة والديلمي والقاضي والتقى على ~~ما حكى عنهم حيث أطلقوا كون الضمان عليه ولم يخصوه بصورة تعذر الحاكم ولعل ~~الوجه فيه أنه مقتضى نفى الضرر حيث إن الموجب له هو اعتبار قبض الداين في ~~ملكيته فمقتضى كونه مرفوعا عدم اعتبار ذلك وكفاية تعين من عليه الدين ~~الثاني تعين الدفع إلى الحاكم لأنه بمنزلة المالك بعد عموم ولايته فلا وجه ~~للاكتفاء بمجرد تعيين الدافع وهذا هو المحكى عن ظاهر (المش) الثالث تعين ~~الاجبار أولا فإن لم يكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل وهذا الوجه ~~مختار المصنف (قده) وجماعة الرابع التخيير بين الوجوه الخامس تعين الاجبار ~~أولا ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم والتحقيق ان ~~يقال إن أمكن القائه إليه أو وضعه عنده جاز ذلك وخرج بمجرده عن العهدة لان ~~تعيين الكلى بيد الدافع غاية الأمر انه ms1234 يعتبر في تملك المدفوع إليه قبضه ~~ويصدق ذلك بمجرد الالقاء إليه وان أبيت عن صدق القبض فنقول ان الحكم ليس ~~معلقا عليه بل على عنوان الأداء والرد والوفاء ونحو ذلك وهذه العناوين ~~صادقة بمجرد ذلك الا ترى أنه يكفى ذلك في رد المغصوب أو العارية أو الوديعة ~~أو نحوها إذا كان الملقى إليه ملتفتا لذلك وإن لم يمكن ذلك وجب أولا ~~الاجبار لأنه إذا لم يمكن القبض مع الرضا لا يجوز رفع اليد عن أصل القبض بل ~~مقتضى القاعدة سقوط الرضا الذي هو الشرط في تأثيره في الملكية لا أصله ~~والظاهر أنه لا يعتبر كون الاجبار من الحاكم بل يجوز من المؤمنين ولو كانوا ~~فساقا مع وجود الحاكم أيضا بل يجوز للمدافع أيضا اجباره من قبل (نفسه) وذلك ~~لان هذا من باب الأمر بالمعروف لا من باب الولاية حتى يتوقف على الحاكم وإن ~~لم يمكن الاجبار تعين قبض الحاكم بمعنى انه لا يكفى العزل لان قبضه قبض ~~المالك حيث إنه ولى الممتنع فلا وجه لسقوطه والاكتفاء بمجرد العزل ومع عدمه ~~يجوز العزل ولا يقوم قبض عدول المؤمنين مقامه لعدم الدليل على عموم ولا ~~يتهم فان ولايتهم انما هي من باب الحسبة فيختص بمقام الضرورة هذا والتحقيق ~~انه بالعزل يصير ملكا لصاحب الدين لا ان يكون باقيا على ملك المديون ويكون ~~الضمان عليه فان مقتضى نفى الضرر سقوط اعتبار قبضه في تملكه وكفاية مجرد ~~تعيين الدافع فنمائه ليس للمديون ولا يجوز له ان يتصرف فيه نعم يمكن ان ~~يقال له ان يسترجعه إلى ملكه ليرجع المال إلى الذمة لأنه إذا رضى بذلك ~~والمفروض ان الداين أيضا راض بذلك فيكون من باب الإقالة في الوفاء (فت) ~~الخامس إذا عزله فهل يجب حفظه الظاهر العدم لاستلزامه الضرر عليه لكن يشكل ~~بان لازمه جواز طرحه في الطريق إذ احرازه في بيته أيضا نوع حفظ ولا بأس ~~بالتزامه إذا اعلمه بذلك بان يقول إن اخذت والا طرحته في الطريق وهكذا حال ~~الأمانات الشرعية والمالكية بعد ms1235 امتناع المالك من اخذها حين عرضها عليه أو ~~اعلامه بالحال قوله والناس مسلطون (الخ) أقول قد عرفت أنه مستفاد من فحوى ~~قوله (ع) الناس مسلطون على أموالهم والا فليس موردا للنص قوله بان مشروعية ~~قبض (الخ) أقول لا ينحصر مشروعية قبض الحاكم دفعا للظلم والاحراز فإنه يجرى ~~فيما لم يكن كذلك أيضا كما إذا كان المالك مجهولا أو غائبا أو نحو ذلك ~~فالأولى الاقتصار على قوله ليس بدلا اختياريا (الخ) أو الجواب بان صدق ~~الظلم والاحراز متحقق ولو مع امكان الدفع إلى الحاكم قوله ولو قلنا إنه ~~(الخ) أقول ليس المدار على صدق الامتناع على الامتناع عن اختيار بل المدار ~~وجود عموم مثبت للولاية حتى في هذه الصورة الا ان يقال إن هذه العبارة أعني ~~قولهم السلطان ولى الممتنع مورد الاجماع ومعقده وهو كما ترى قوله و المحكى ~~(عن اطلاق) (الخ) أقول كالشيخين والمحقق وغيرهم ممن عرفت فإنهم حكموا بأنه ~~لو هلك المال يكون الضمان على صاحب الدين ولم يقيدوا ذلك بما إذا لم يمكن ~~قبض الحاكم قوله وعن السرائر وجوب القبض (الخ) أقول يعنى انه يظهر منه وجوب ~~القبض عليه ولو لم يسأله حيث إنه أطلق ذلك ولو حمل كلامه على صورة سؤاله ~~يرجع قوله إلى ما حكاه عن جامع المقاصد من جواز قبض الحاكم ولو مع امكان ~~الاجبار قوله لأنه من المعروف الذي (الخ) أقول لازم هذا كما أشرنا إليه عدم ~~اختصاص الاجبار بالحاكم ولو مع وجوده وامكان الرجوع إليه بل جواز اجبار ~~المديون أيضا فلا وجه لتخصيصه ذلك بالحاكم حين امكانه حيث قال ومقتضى ~~القاعدة اجبار الحاكم له على القبض قوله ولكن لم يخرج (الخ) أقول التحقيق ~~ما عرفت من صيرورته ملكا لصاحب الدين بالعزل وذلك لما عرفت من أن تعيين؟؟ ~~الحق بيد المديون غايته انه يعتبر في ملكيته قبضه مع رضاه وإذا امتنع من ~~ذلك فاعتبار هذا المجموع موجب للضرر على المديون ولا بد من رفع هذا الضرر ~~برفع الحكم الشرعي الموجب له ومقتضاه في المقام ms1236 رفع اعتبار أصل قبضه لأن ~~المفروض عدم امكان الاجبار وعدم امكان قبض الحاكم وإذا PageV02P179 # سقط اعتباره فيحصل الملكية بمجرد العزل ورفع هذا الضرر وان أمكن بايجاب ~~الضمان الا انك قد عرفت في خيار الغبن ان مقتضى القاعدة نفى الحكم الموجب ~~للضرر لا رفعه بأي وجه اتفق فان الموجب للضرر قده يكون حكما معينا لكن يمكن ~~رفعه بأنحاء عديدة فان في خيار الغبن الموجب للضرر هو حكم الشارع بلزوم ~~المعاملة الا ان رفع هذا الضرر يمكن بالحكم ببطلان البيع من الأصل أو ~~بانفساخه من حين الاطلاع على الغبن أو بايجاب الأرش من مال البايع أو من ~~بيت المال ومقتضى حديث نفى الضرر نفى اللزوم وكذلك الحال في المقام ومما ~~بينا يتفطن اللبيب ان الدليل على كل من الأحكام الثلاثة التي ذكرناها على ~~الترتيب من وجوب الاجبار أولا وقبض الحاكم ثانيا والعزل ثالثا هو قاعدة ~~الضرر وان مفادها يختلف بحسب المقامات فان في صورة امكان الاجبار يتعين كون ~~الساقط هو اشتراط القبض المعتبر في ملكية ص الذين بالرضا لا أصل القبض ولا ~~اعتبار كونه بمباشرته فإنه هو الموجب للضرر وفي صوره عدم امكان ذلك يتعين ~~كون الساقط اعتبار مباشرته للقبض ولازمه كفاية قبض وليه وهو الحاكم وفي ~~صورة عدم امكان ذلك أيضا يتعين كون الساقط أصل اعتبار القبض فيكتفى بمجرد ~~عزل المديون والسر فيما ذكرنا أن قاعدة الضرر نظير الضرورات التي تتقدر ~~بقدرها ومثلها في ذلك قاعدة الحرج فإذا فرض عدم امكان مسح البشرة أو كونه ~~حرجا في باب الوضوء مع المباشرة فان أمكن المسح بالرطوبة على الحائل تعين ~~ولا يسقط أصل المسح ولا اعتبار الرطوبة وإن لم يمكن ذلك أو كان حرجا ولكن ~~أمكنه المسح على البشرة أو الحائل بلا رطوبة تعين وإن لم يمكن ذلك أيضا سقط ~~أصل المسح ويبقى وجوب البقية ولا يحكم بسقوط أصل الوضوء فافهم واغتنم قوله ~~ويمكن ان يقال (الخ) أقول لا يخفى ان هذا لا ينطبق على شئ من القواعد بل لا ~~يمكن الالتزام به ms1237 فضلا عن أن يكون مما يتفصى به عن الاشكال المذكور الذي ~~التزامه أهون من هذا بمراتب وذلك لان ما ذكره مستلزم لخروج مال الدائن عن ~~ملكه بلا سبب شرعي فان الكلى الذي كان مملوكا له في ذمة المديون قد خرج عن ~~الذمة ولم يتعين في المعزول ولازمه ما ذكرنا فإنه (ح) لا يبقى للدائن مال ~~فلا يمكنه بيع دينه أو الصلح عنه أو غير ذلك من انحاء التصرف في الملك غاية ~~الأمر ثبوت حق له في المعزول مع أن هذا أيضا على خلاف القاعدة فلا يحسن ~~العدول عن مخالفة قاعدة إلى أخرى بلا جهة وبالجملة لا بد من التزام مخالفة ~~للقاعدة ويدور الامر بين أمور أحدها صيرورة المعزول ملكا للدائن بلا تحقق ~~قبض منه الثاني كونه ملكا للمديون مع كون ضمانه على الدائن الثالث كونه ~~ملكا للمديون إلى حين التلف وانتقاله إلى الدائن قبله بان ما الرابع خروج ~~الكلى عن الذمة وتعلق حق بالمعزول فنقول ان أغمضنا عن كون المتعين هو الأول ~~فلا وجه لترجيح أحد الأخيرين خصوصا الثاني منهما ثم إن لازم تعلق الحق ~~بالمعزول أيضا عدم جواز تصرف المديون فيه بعد ذلك إذ الحق مانع عن ذلك ~~ودعوى أن التصرف لا يعد منافيا للحق حتى يكون ممنوعا لأن المفروض انه موجب ~~للعود إلى الذمة مدفوعة بان مجرد هذا لا يسوغ التصرف مع أنه انما يتم في ~~التصرف بالاتلاف لاكل تصرف الا ان يقال إن مطلق التصرف مستلزم للعود إلى ~~الذمة وفيه أنه لا وجه له قوله وبين ما اتاه وطرحه (الخ) أقول قد عرفت أنه ~~لو أمكن ذلك لا ينبغي الاشكال في جواز الاكتفاء به وانه يخرج به عن العهدة ~~بل أقول يمكن ان يقال لا يجوز الاجبار ولا يكفى قبض الحاكم مع امكان ذلك إذ ~~معه يصدق الأداء والرد ويؤيد ما ذكرنا ما ذكروه من دس المال في مال صاحب ~~الدين إذا كان منكرا له وقد علم به المديون فتدبر ثم إن هذا لا يعد تفصيلا ~~إذ ms1238 مع طرحه عنده لا يبقى موضوع لوجوب الحفظ حتى يبحث عن وجوبه وعدمه فتدبر ~~قوله فإذا اخذ جزء خارجيا (الخ) أقول وكذا لو غصب النصف المشاع بينة كونه ~~النصف المملوك للشريك فإنه لا يتعين كونه له فيكون النصف الآخر لهما ~~والمغصوب عليهما ولذا قلنا فيما لو أفر أحد الأخوين بثالث أو نكره الاخر ~~واخذ نصف التركة مفروزا أو مشاعا ان مقتضى القاعدة كون النصف الآخر بين ~~المقر والمقر له إذ هما سواء في ورود الضرر عليهما بإنكار الاخر اخوة ~~الثالث وان النصوص الدالة على أن المقر انما يعطى الزائد عن نصيبه مما يبده ~~على خلاف القاعدة قوله وإلا فلا ترجيح (الخ) أقول ودعوى أن الضرر متوجه إلى ~~الشريك أولا وبالذات بمقتضى إرادة الظالم فيكون من باب تحمل الضرر لدفع ~~الضرر عن الغير وقد بين في محله عدم وجوب ذلك مدفوعة بمنع كون المقام من ~~هذا القبيل وعلى فرض التسليم نمنع الكبرى وان كانت مقبولة عند المصنف (قده) ~~على ما بينه في غير موضع نعم القدر المسلم من ذلك ما إذا كان عنده مال معين ~~للغير وأراد الظالم اخذه وأمكنه ابداله بمال نفسه أو ارضاء الظالم باعطاء ~~مقدار من ماله فإنه لا يجب عليه ذلك لا مثل المقام الذي يكون الضرر متوجها ~~إليهما معا غاية الأمر ان قصد الظالم اخذ خصوص حصة الشريك فإنه لا ينفع بعد ~~كون المعين التي يريد اخذها مشتركة من حيث هي قوله في عدم جواز تأجيل الثمن ~~(الخ) أقول وكذا تأجيل غير الحال بأزيد من الاجل الذي يكون له بزيادة ~~والظاهر أنه لا فرق بين جعل الزائد في مقابل الاجل أو جعل مجموع المؤجل في ~~مقابل المجموع الحال بحيث يكون المعاوضة بين الثمن ومجموع ما جعل مؤجلا ~~وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك بعنوان الشرط الابتدائي أو بالشرط في ضمن ~~معاملة أخرى لازمة أو كان بمجرد المقاولة عليها من غير عقد كما سيصرح به ~~المصنف (قده) بل وكذا إذا صالح عن الزيادة بالأجل أو صالح ms1239 المجموع بالمجموع ~~بل الظاهر أنه لو باع دينه الحال بأزيد منه مؤجلا كان ربوا وإن لم يكن من ~~الجنس بالربوي (فت) هذا ولو اخر PageV02P180 # دفع الثمن الحال أو بعد حلوله لعذر أو غيره فكذلك لا يجوز اخذ عوض في ~~مقابله اما لو دفعه المديون مجانا وكان غرضه من ذلك تدارك ما جاء من قبل ~~تأخيره فلا بأس إذا كان بطيب نفسه قوله ويدل عليه بعض الأخبار (الخ) أقول ~~كموثق ابن عمار قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه ~~يبيعه لؤلؤ متساوي مئة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال عليه ~~السلام لا بأس قد امر بي أبى ففعلت ذلك وزعم أنه سئل أبا الحسن عنها فقال ~~(ع) له مثل ذلك وموثقه الاخر قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل ~~دراهم فيقول أخرني وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف ~~درهم أو قال بعشرين وأؤخره بالمال قال (ع) لا بأس ومضمر عبد الملك بن عبته ~~سئلته عن الرجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى ~~مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤه ~~تساوى مئة درهم بألف درهم قال (ع) لا بأس قوله بعض الأخبار الواردة (الخ) ~~أقول هو خبر اسحق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام سئلته عن الرجل يكون ~~له مع الرجل مال فرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ~~ماله من غير أن يكون شرط عليه قال عليه السلام لا بأس قوله وظهر أيضا انه ~~يجوز المعارضة أقول يعنى ظهر من الاخبار التي أشار إليها ونحن ذكرناها انفا ~~والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك إذ لا معارض للأخبار المذكورة الا خبر ~~الشيباني قلت لأبي عبد الله الرجل يبيع المبيع والبايع يعلم أنه لا يسوى ~~والمشترى يعلم أنه لا يسوى الا انه يعلم أنه سيرجع فيه ويشتريه منه فقال ~~(ع) يا يونس ان ms1240 رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله إلى أن ~~قال يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك قال فقلت نعم قال فقال ~~لا تقربنه ولا تقربنه وهو غير قابل للمعارضة من وجوه مع احتمال حمله على ~~التقية أو الكراهة فتدبر في شهر صفر المظفر سنة 1317# PageV02P181 # ms1241