######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000404 #META# 000.BookURI :: AFTER1900 #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: السيد اليزدي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1337 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000404 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/404_الظن-في-الصلاة-وصلاة-الاحتياط-(ط.ق)-السيد-اليزدي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1378 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # هذه نسخة عزيزة و رسالة وجيزة في حكم الظن في الصلاة وبيان كيفية صلاة ~~الاحتياط للمحقق العلامة سيد العلماء الأعاظم سند الفقهاء الأفاخم السحاب ~~المتراكم البحر المتلاطم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي أدام الله أيام ~~إفاضاته وإفاداته ومتع المسلمين بطول بقائه ودوام عمره الشريف بسم الله ~~الرحمن الرحيم الكلام في الظن المتعلق باعداد الصلاة وأفعالها اعلم أن الظن ~~اما متعلق بالركعتين الأوليين والمغرب واما متعلق بالأخيرتين فما زاد واما ~~متعلق بالأفعال والشروط فعلا أو تركا وعلى التقادير اما مسبوق بالشك أو ~~حاصل من أول الأمر وعلى التقادير اما قوى أو ضعيف وأيضا اما خاص كالحاصل من ~~خبر العدلين أو مطلق والمشهور بينهم انه كالعلم في الجميع فيبنى على ما ظن ~~مصححا كان أو مبطلا ولا يجب عليه احتياط ولا سجود للسهو والأولى ان نتكلم ~~في مقامات ثلاثة الأول الظن المتعلق بالأخيرتين والثاني الظن المتعلق ~~بالأوليين والثالث في الظن المتعلق بالأفعال ولا بأس قبل الشروع فيها ~~بالتكلم في أن مقتضى الأصول والقواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ما هو ~~فنقول لو خلينا واخبار (؟) في الأفعال من البناء على الاتيان بعد التجاوز ~~والعدم بالعدم وفى الركعات بالبناء على الأكثر ففي مثل البينة ونحوها ~~الظاهر وجوب العمل بها بناء على عموم حجيتها في جميع المقامات لان البناء ~~على الأكثر ونحوه من الأصول التعبدية ومن المعلوم ان البينية طريق إلى ~~الواقع لأنها من الامارات التعبدية فهي حاكمة على أدلة الشكوك في المقامات ~~كما انها حاكمة على أدلة الاستصحاب نعم يمكن ان يقال إن البناء على الأكثر ~~ليس أصلا تعبديا بل هو من جهة احراز الواقع وكونه طريقا إليه كما يستفاد من ~~اخبار الاحتياط وانه ان كانت صلاته ناقصة كان هذا تمامها والا فهي نافلة ~~وعلى هذا فهو مقدم على البينة أو في عرضها ويمكن دفعه بان ذلك لا يخرجه عن ~~كونها أصلا تعبديا غاية الأمران حكمة هذا الأصل احراز الواقع بهذا النحو مع ~~أن هذا ليس احراز الواقع على ما هو عليه لاستلزام ms01 زيادة بعض الأركان كما لا ~~يخفى هذا ويمكن ان يقال إن البينة انما تقدم على الأصل التعبدي الذي هو ~~بيان لكيفية العمل في مقام الظاهر مع كون الواقع في محله كما في الاستصحاب ~~وسائر الأصول واما إذا احتمل كون الواقع في حق الشاك هو البناء على الأكثر ~~مثلا واتمام ما يحتمل النقص بان يكون من قبيل الحاضر والمسافر في تعديد ~~الموضوع مثلا فلا يكون البينة (ح) حاكمة وذلك لان غاية امرها انها امارة ~~إلى الواقع والمفروض ان الواقع في حق الشاك هذا فلا يكون مقدمة على أدلة ~~الشكوك بل هما (ح) متعارضان إذ مقتضى البينة البناء على الأقل مثلا إذا ~~كانت معينة له ومقتضى الاخبار البناء على الأكثر وان التكليف هذا بل (الظ) ~~تقدم اخبار الشكوك لان البينة (ح) لا مورد لها إذ بعد صيرورة تكليف الشاك ~~البناء على الأكثر لا معنى للرجوع إلى قول البينية فتدبر هذا ولكن هذا ~~الاحتمال بعيد بل (الظ) ان المقام (أيضا) كساير الأصول العملية في أنه من ~~قبيل بيان حكم عملي للمكلف مع كون الواقع بحاله وما تراه من حكمهم بعدم ~~وجوب الإعادة إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط أو بعدها ليس لأجل ~~انقلاب التكليف وتعدده الموضوع بل هو من جهة قاعدة الاجزاء المستفادة من ~~الاخبار في المقام ولذا يمكن الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة ~~الاستصحابية وكشف الخلاف مع أن الواقع لم يتغير هناك قطعا وحاصل الامر ~~PageV00P002 # (ح) ان مفاد الأصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟) ~~يكون مع عدم تبين الواقع والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون حاكمة بل يمكن ~~ان يقال على الاحتمال المذكور (أيضا) هي حاكمة لان حكم الموضوع الثاني وهو ~~الشاك من البناء على الأكثر مثلا انها هو مع الشك وعدم وصول اليد إلى ~~الواقع والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا ~~كانت البينة مثبتة لذلك العنوان لم يترتب الحكم الثاني وان كان حكما واقعيا ~~في عرض الواقعي ms02 الأولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في أنه بناء على عموم دليل ~~حجية البينة تقدم على أدلة الشكوك هذا بالنسبة إلى غير الأوليين واما فيهما ~~فيظهر الحال مما نذكره بعد من احتمال كون الحفظ والتثبت معتبرا فيهما على ~~وجه الموضوعية فلا يقوم مقامهما غيرهما من الأدلة والأمارات الظنية واما ~~خبر الواحد فان قلنا بأصالة حجيته في جميع المقامات كما يستفاد من بعض ~~الأخبار مثل قوله (ع) إذا شهد عندك المسلمون قصد فهم فحكمه فيما ذكر حكم ~~البينة والا فهو في الظنون المطلقة وسيأتي الكلام فيه نعم يمكن الاستدلال ~~على اعتباره بالخصوص فيما نحن فيه بخبر أبى الهذيل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الصلوات يجزيه ذلك عنها وعن الصبي ~~فقال نعم الا ترى امامك تأتم بالامام إذ صليت خلفه فهو مثله والظاهر أن لفظ ~~غلط ويمكن ان يكون عن الصاحب بل النسخة كانت مغلوطة في غير ذلك (أيضا) وكيف ~~كان يستفاد منه جواز الاتكال على عدد الصاحب مع أنه ربما يظهر له باخباره ~~مع أنه على فرض ظهوره في صورة عدم الاخبار يدل بالفحوى على المطلب بل يمكن ~~استفاده ذلك من الأخبار الواردة في رجوع الإمام والمأموم إلى الاخر الا ان ~~يقال إنها تعبد في محلها وموردها ولا يستفاد منها العموم حتى في غير صورة ~~الايتمام فتدبر هذا ويمكن ان يجعل من الظنون الخاصة في المقام واجراء حكم ~~البينة عليه الظن الحاصل من حفظ الصلاة بتحويل الخاتم وعد الحصى ففي خبر ~~حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ~~فقال عليه السلام أحص صلاتك بالحصا أو قال احفظها بالحصى وفى خبر حبيب ~~المعلى عن أبي عبد الله قال له انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا ~~بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به في خبر عبد الله بن المغيرة ~~عنه (ع) أنه قال لا بأس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ ms03 بيده فيعد ~~به لكن الانصاف انه لا دلالة فيها على اعتبار الظن بل الظاهر منها انه يحصل ~~له العلم بذلك كما هو الظاهر من لفظ الحفظ ففي جعلها من أدلة حجية الظن ~~(مص) أو الخاص بموردها اشكال بل منع هذا كله في مقتضى الأصل بالنسبة إلى ~~الظنون الخاصة واما الظن المطلق فلا اشكال في عدم اعتباره بمقتضى الأصل الا ~~ان الكلام في أنه مع فرض حصوله هل حكم مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة حكم ~~الشك في الرجوع إلى الأخبار الواردة من البناء على الأكثر ونحوه أولا بل لا ~~بد من الرجوع إلى الأصول والمسألة مبنية على أن المراد من الشك في الاخبار ~~هل هو الأعم من الظن أو خصوص متساوي الطرفين الظاهر هو الأول من غير فرق من ~~الشك في الأفعال والاعداد وذلك لأمور الأول ان الأخبار الواردة في احكام ~~الشكوك كما انها مشتملة على لفظ الشك (كك) مشتملة على لفظة لا يدوى الأول ~~ان كان ظاهرا في تساوى الطرفين فالثاني لا اشكال في عموم ودعوى انهما من ~~قبيل المطلق والمقيد فلا بد من التقييد مدفوعة بان المقام ليس مقام التقييد ~~لأنهما مثبتان لا تنافى بينهما كما هو واضح بل في جملة من الاخبار جل شك ~~فلا يدرى ويظهر من ذلك أن المراد من الشك الأعم فتدبر الثاني قوله في اخبار ~~البناء على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك نقصت يظهر منه ان المراد من الشك هو ~~الأعم الا ان يقال لا بد من أن يراد من الظن خصوص تساوى الطرفين للاجماع ~~على عدم بقائه عن ظاهره إذا الاخبار دالة على أن البناء على الأكثر انما هو ~~في صورة اعتدال الوهم فلا يمكن ابقاء ذلك على ظاهره الثالث ان الشك في ~~اللغة بمعنى مقابل اليقين كما صرح في (ق) وصلى الله عليه وآله المجمع ~~وغيرها وكونه مقابلا للظن انما هو اصطلاح الفقهاء نعم حكى عن الزمخشري انه ~~بمعنى التساوي والا فالمترائي والمحكى من غيره من أهل اللغة انه خلاف ms04 ~~اليقين فيشمل الظن (أيضا) ر؟ دعوى أن في العرف (أيضا) بمعنى التساوي وهو ~~مقدم على اللغة مدفوعة بان الظاهر أن هذا العرف جديد ناش من اصطلاح العلماء ~~(مع الشك صح) فالأصل تأخره ويؤيد ما ذكرنا من شمول الأخبار العامة للظن ~~(أيضا) اخبار الاستصحاب فان فيها ومع الشك (أيضا) جعل الشك مقابلا لليقين ~~وبناء العلماء (أيضا) عليه في ذلك المقام وكيف كان فلا ينبغي التأمل في أن ~~الشك في الأفعال العامة أعم من الظن فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى ~~القاعدة هو اجراء حكم الشك عليه ويظهر ثمرة ما ذكرنا فيما لو قصر النص ~~الخاص عن الشمول له فإنه لا يرجع إلى الأصل الأولى بل إلى الاخبار المتكفلة ~~لحكم الشك من البناء على الأكثر وغيره المقام الأول في الظن المتعلق ~~بالركعتين الأخيرتين فما زاد والمشهور بينهم اعتباره وانه كالعلم مصححا أو ~~مبطلا حتى أنه لو ظن الخامسة كان كمن زاد ركعة اخر الصلاة فان قلنا بصحة ~~صلاته ان جلس عقيب الرابعة نقول به هنا ولا يجب عليه صلاة الاحتياط سواء ظن ~~الأكثر والأقل ولا عليه سجود سهو وعن علي ابن بابويه أنه قال في الشك بين ~~الاثنين والثلث ان ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان ~~ذهب الوهم إلى اثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده ~~ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ولعلهما يقولان ~~بهما (في مورد ظن الأكثر كما أن الأول يقول بصلاة الاحتياط (كك) وان كان ~~كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند ~~المشهور بين ان يكون الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر ~~من بعض العبائر لاختصاص بالثاني كقولهم لو غلبه على ظنه أحد طرفي (الخ) الا ~~انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق بين ~~الصورتين وأيضا لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب ms05 ~~على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أن المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل ~~المراد منه PageV00P003 # مطلق فان الظاهر أن المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب ~~على احتماله أحد الطرفين فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع ~~عدم الرجحان فعن الحلي لو تساوت الظنون أي الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن ~~بعضهم أنه قال يقع الظن لمعان أربعة منها معنيان متضادان أحدهما الشك ~~والاخر اليقين الذي لا شك فيه فاما معنى الشك فأكثر من أن تحصى شواهده واما ~~معنى اليقين فمنه قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ~~هربا إلى أن قال والمعنيان اللذان ليسا بمتضادين أحدهما الكذب والاخر ~~التهمة (الخ) وقد عرفت أن الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من ~~العبارة المزبورة الظن القوى لأنه لا معنى لغلبة أحد الطرفين على الطرف ~~الراجح كما لا يخفى وكيف كان فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع أنها غير ~~حال عن هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من التعبير عن الظن ~~القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد ~~منه الظن الذي هو غالب على الطرف الآخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان ~~مطلق الظن غالب على الطرف الآخر فلا ينبغي الاشكال والتأمل في أن المراد ~~مطلق الظن وأول درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن القوى حيث ~~قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في المقام ~~أمور الأول الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد ~~بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في المسألة في الجملة كما صرح به جماعة ففي ~~الرياض بلا خلاف أجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا خلاف معتد به ~~أجده وفى المستند بلا خلاف يوجد بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع ~~المحصل في المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن ms06 فيه ما لا يخفى فإنه ~~دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة ~~الشك الذي لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك بالحرج في ~~المقام مما لا وجه له أصلا كما صرح به بعضهم (أيضا) الثالث النبوي العامي ~~إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصوب (فليبن عليه) أو ضعفه ~~منجر بالشهرة والاجماع ودلالته واضحة فان المراد من الأحرى هو الظرف الراجح ~~فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو أحرى إليه هو ~~الطرف المظنون الرابع النبوي الاخر إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ~~ويمكن الخدشة في دلالته بان الامر بالتحري لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه ~~فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل العلم به عمل والا توقف فان المراد من ~~التحري طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن ظاهر ~~الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في ~~باب القبلة من الامر بالتحري وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع ~~البحرين التحري والتوخي القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ ~~بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها أي ~~لا تقصدوا بها ذلك وفى الخبر تحروا ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا ~~طلبها فيها وفى الحديث من تحرى القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في ~~الأمور كان (كك) وفيه التحري يجزى عند الضرورة أي طلب ما هو الأحرى في ~~الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحري بمعنى ~~الطلب والقصد كما صرح به ويمكن ان يقال إنه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل ~~فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد والاجتهاد والظاهر أنه من باب ~~انسلاخ المعنى المادي (ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون المراد ~~فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لأنه ليس المراد طلب الأحرى ~~بل طلب الحرى ms07 فتدبر مع أنه لو كان المراد طلب الأحرى لم يستلزم جواز العمل ~~مع الظن هذا ولكنك عرفت أن العلماء فهموا منه ذلك الخامس الأخبار المستفيضة ~~الدالة على ذلك ولا بأس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم فيها ~~فمنها موثقة أبى العباس البقياق عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا ~~صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع ~~فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ودلالة هذا الخبر ~~واضحة إذا كان المراد من الرأي الظن وما يشمله إذ الحكم بالاحتياط في صورة ~~الاعتدال دون عدم دليل على اعتبار الظن لكنه مخصوص بالشك بين الثلاث ~~والأربع ولا ينفى سجدة السهو (أيضا) صريحا ولا يشمل الظن الابتدائي (أيضا) ~~بل الظاهر منه الظن المسبوق بالشك ويمكن ان (يق) ان الرأي إذا كان أعم من ~~الظن والعلم فيقيد الخبر بالاخبار الدالة على وجوب البناء في صورة على ~~الأكثر في صورة الشك المراد منه عدم الدراية أعم من الشك والظن فتدبر فان ~~الامر بالعكس ومنها موثقة اسحق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ~~إذ ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت ~~نعم وهذا الخبر ظاهر في المطلوب بل يستفاد منه حجية الظن في الأوليين ~~(أيضا) فان المراد من التمام الطرف الأكثر يعنى إذا دار الامر بين اتيان ~~وركعة وتركها وذهب وهمك إلى التمام أي الاتيان فاسجد ويحتمل ان يكون المراد ~~إذا ذهب وهمك إلى تمام الصلاة فيكون مخصوصا بما إذا كان بعد الفراغ ولا ~~يثمر في المقام (ح) وعلى الأول فلا يشمل صورة الظن بالأقل ولا الظن بالأزيد ~~من العدد المعتبر ومع ذلك أوجب سجدتا السهو (أيضا) ويمكن ان يقال إن المراد ~~من الوهم مجرد الاحتمال لا الظن كما هو المعنى المعروف فان معناه المعروف ~~ما يقع في الخاطر وهو صادق على الشك (أيضا) قال في المجمع الوهم السهو ومنه ~~الحديث فرض ms08 الله على العباد عشر ركعات و فيهن القراءة وليس فيهن الوهم إلى ~~أن قال والوهم ما يقع في الخاطر يقال وهمت الشئ أهمه وهما من باب ضرب أي ~~وقع في خلدي وأوهم في صلاته اسقط منها شيئا ووهم يوهم وهما بالحركة إذا غلط ~~ووهمت في الحساب بالكسر أي غلطت فيه وسهوت ووهمت في الشئ أهم وهما إذا ذهب ~~وهمك إليه وأنت تريد غيره انتهى فدعوى أن المراد خصوص الظن يمكن منعها ~~ويؤيد ذلك التعبير باعتدال الوهم في جملة من الاخبار منها الخبر السابق ~~فيكون المراد من الخبر إذا احتملت ان يكون صلاتك تامة بعد الفراغ فلا شئ ~~عليك الا سجدتي السهو ويمكن الخدشة فيه (أيضا) بان المراد من الوهم العلم ~~المسبوق بالترديد لكنه بعيد غايته PageV00P004 # ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المروى عن كتابه عن أخيه موسى عليه ~~السلام عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتتح الصلاة أم يقوم ~~فيكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سهى في الركعتين الآخرين وقد ~~فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما صلى ان كان قد فرغ ~~من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه وهذا ~~الخبر ذكره صاحب الوسايل في عداد اخبار حجية الظن مع أنه مروي عن قرب ~~الإسناد بدل قوله فيبنى على ما ظن فيبنى على ما صلى مع اختلاف في المتن ~~بالنسبة إلى الفقرات الأخيرة ومع ذلك مضطرب المعنى بل مجمل المراد كما لا ~~يخفى مع أنه يحتمل ان يكون المراد انه يسهو بمعنى يسقط شيئا فيبنى على ما ~~اسقط يعنى يأت بالصلاة ناقصة كيف يصنع وليس المراد انه يشك ثم يظن ومنها ~~مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم ~~أربعا وهمه في ذلك سواء قال فقال (ع) إذا اعتدل الوهم في الثلث والأربع فهو ~~بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ms09 ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ~~ودلالته على حجية الظن بالمفهوم وتعليق حكم البناء على الأكثر وصلاة ~~الاحتياط باعتدال الوهم ودعوى كون الاعتدال في مقابل حصول العلم كما ترى ~~لكن هذا الخبر مختص بالثلث والأربع ومنها صحيحة ابن أبي العلاء عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع ~~سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد ودلالته (أيضا) بالمفهوم ~~كالسابق الا انه أظهر في التقييد لكون التقييد بالاستواء في كلام الإمام ~~(ع) ابتداء بخلاف السابق لأنه لما كان السؤال عن صورة الاستواء فيحتمل ان ~~يكون الإمام (ع) ذكر ما فرضه من حيث إنه فرض من الفروض لا من باب التقييد ~~وهو (أيضا) خاص بالمورد السابق ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال إذا كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ~~ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم ~~فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد ~~وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ودلالتها أدون من السابق من جهته (وأظهر من جهته) ~~اما الأظهرية فالتصريح بالمطلب منطوقا واما الا دونية فمن جهة احتمال كون ~~المراد من ذهاب الوهم حصول العلم الا انه لما أثبت سجدتي السهو في صورة ~~ذهاب الوهم إلى الأكثر دون الأقل يمكن دعوى ظهوره في الظن لأنه إذا كان ~~المراد حصول العلم لا معنى لاثبات سجدتي السهو الا ان (يق) انهما من جهة ~~مجرد السهو أو لا وان حصل العلم بعد الا انه على هذا ناسب اثباتهما في ~~الصورتين ثم اثبات سجدتي السهو مناسب لمذهب الصدوقين الا ان يحمل على ~~الاستحباب كما سنذكره ثم إنه أيضا مختص بالمورد السابق ومنها صحيحة أخرى ~~للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم ~~أربعا ولم يذهب إلى شئ فتشهد و سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء ms10 فيهما ~~بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام ~~الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ودلالتها (أيضا) بالمفهوم ~~ويمكن الخدشة فيها بما سبق من الحمل على صورة العلم ومنها صحيحة محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انما السهو بين الثلاث والأربع وفى ~~الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلثا صلى أو أو أربعا واعتدل ~~شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و (يسلم و) يصلى ركعتين وأربع سجدات وهو ~~جالس وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب ~~وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الاثنين ~~نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم وهذه الرواية مخالفة للمشهور لأنها أثبتت صلاة ~~الاحتياط صريحا في ظن الأكثر واحتمالا في ظن الأقل بناء على كون المراد من ~~قوله (ع) نهض صلاة الاحتياط لكنها صريحة في الظن للتعبير بالأكثر ثم إن ~~مقتضي سوقها كون الفقرة الأخيرة (أيضا) تتمة للفرض المذكور وهو الشك بين ~~الثلث والأربع لكنها ذكرت شقا من الصورة المذكورة وشقا من الشك بين الاثنين ~~والأربع ويمكن ان (يق) ان المراد من الفقرة الأخيرة صلاة ركعتين تتمة لا ~~صلاة الاحتياط ويحمل صلاة الاحتياط في الفقرة الأولى على الاستحباب والا ~~فيكون دليلا لمذهب الصدوق بناء على كون ذكره ذلك في الشك بين الاثنين ~~والثلث من باب المثال ومنها موثقة أبي بصير قال سألته عن رجل فلم يدر أفي ~~الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة في ~~قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرء فيهما بفاتحة ~~الكتاب وظاهر صدر هذه الموثقة حجية الظن ان حملنا الوهم على الظن الا ان ~~ظاهر ذيلها عدمها لأن الظاهر أن المراد من قوله وفى قبله من الرابعة شئ ~~مجرد الاحتمال بان يكون الظن مع الثلث ومع ذلك حكم بالبناء على الأكثر ~~فيكشف عن أن ms11 المراد من ذهاب الوهم (أيضا) في الصدر هو حصول العلم بل يكون ~~شاهدا على ذلك في بقية الاخبار ومنها مرسل المقنع عن أبي بصير انه روى في ~~من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع ~~سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا ~~كانتا هاتان نافلة لك وهذا الخبر أيضا مخالف للمشهور والمراد من ذهاب الوهم ~~فيه ليس حصول العلم قطعا وإلا فلا معنى الصلاة الاحتياط بل هو الظن ~~والاحتمال ويمكن على الأول حمله على الاستحباب ومنها مرسل اخر للمقنع عن ~~محمد بن مسلم انه روى أن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعتين واسجد سجدتي ~~السهو بغير قراءة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام ~~والا ركعتين من جلوس وان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم ~~وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القران والظاهر أن المراد ~~من قوله ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل انه يصلى ركعتين بعد اتمام الصلاة ~~فيكون مخالفا للمشهور في اثبات صلاة الاحتياط مع العمل بالظن (ويمكن ان ~~يكون المراد البناء) على الأربع وان ذهب الوهم إلى الثالثة فيكون (أيضا) ~~مخالفا للمشهور في عدم العمل بالظن وعلى أي حال المراد منه حصول الظن لا ~~العلم وإلا فلا معنى لصلاة الاحتياط ولا الاحتمال المتساوي والا لم يكن فرق ~~بينه وبين الفقرة الثانية والمراد من الفقرة الأخيرة (أيضا) حصول الظن الا ~~انه تارة يظن الأقل وتارة يظن الأكثر والظاهر PageV00P005 # ان حكمه حكم الشك الا انه عين فيه صلاة ركعتين جالسا دون التخيير وهذا ~~الخبر والسابق يدلان على أن المراد من ذهاب الوهم في الاخبار ليس حصول ~~العلم ولا الاحتمال المجرد عكس سابقهما فتدبر ومنها مرسلة أخرى لجميل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه ~~يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلى ركعتين وأربع ms12 سجدات وقال إن ذهب ~~وهمك إلى ركعتين وأربع وهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلث ~~والأربع و (الظ) انه سقط من فقرته الأخيرة شئ وظاهر الفقرة الأولى انه مرة ~~يظن الأربع ومرة يظن الاثنين لمن وحكم بالبناء على الأكثر على التقديرين ان ~~كان المراد من صلاة ركعتين صلاة الاحتياط وبالبناء على الأقل ان كان المراد ~~الركعتان الموصولتان وكيف كان فهو مخالف للمشهور وذيله (أيضا) مناف لما مر ~~من صحيحة محمد بن مسلم من أن الاثنين والأربع بمنزلة الثلث والأربع هذه ~~جملة الأخبار الواردة في المضمار وقد عرفت دلالة جملة منها على مذهب ~~المشهور من العمل على الظن من دون الصلاة الاحتياط ولا سجود السهو والبعض ~~الاخر اما محمول على الاستحباب أو مطروح في مقابلة تلك مع كونها موافقة ~~للمشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة فلا ينبغي الاشكال في كون الحق ~~مع المشهور في الجملة بل (مط) لان الاخبار وإن لم يشمل غير الشك بين الثلث ~~والأربع والاثنين والأربع الا انه يتم في البواقي من الصور المنصوصة في ~~الشكوك بالاجماع المركب مضافا إلى الاجماعات المنقولة والنبوي وخصوص مورد ~~إسحاق بن عمار المتقدمة بناء على دلالتها على حجية الظن وان عرفت الخدشة ~~فيها واما الظن المتعلق بأزيد من الأربع وبعبارة أخرى الصور الغير المنصوصة ~~فيشكل الحال فيها وان ذكر جماعة حجية الظن فيها (أيضا) وادعى بعضهم الاجماع ~~المركب الا انه يمكن منعه لاختصاص كلمات جملة من العلماء بالشكوك المنصوصة ~~لأنهم بعد ذكرهم تلك الصور يقولون لو غلب على أظنه أحد طريق في ما شك فيه ~~بنى على الظن فتدبر ثم لو فرضنا الشمول التعميم فيشكل ما ذكروه من اجراء ~~جميع اثار العلم على الظن حتى أن من ظن خامسة الخمس يحكم بأنه زاد ركعة فان ~~جلس عقيب الرابعة كان حكمه كمن زاد خامسة يقينا فتدبر فزع لو شك بين ~~الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع فهل هذا حكمه حكم الشك بين ~~الاثنين والثلث كما لو علم عدم ms13 الأربع أولا يمكن الثاني لعدم شمول الاخبار ~~له ويمكن الأول لأنه لا فرق على الظاهر عندهم بين الظن بالوجود و العدم ففي ~~المفروض يظن عدم الأربع أو نقول لا فرق بين الظن التفصيلي والاجمالي وفى ~~المقام يرجع الامر إلى الظن الاجمالي بين الاثنتين والثلث فتدبر المقام ~~الثاني في الظن المتعلق بالثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ~~والمشهور بينهم على الظاهر المصرح به في كلمات جماعة كونه حجة سواء كان ~~بدويا أو بعد التروي بل عن بعضهم نفى الخلاف كما في الجواهر وفى الرياض ~~عليه أكثر علمائنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر بل قيل إنه ~~اجماع وعن كرى نسبته إلى الأصحاب عدا ابن إدريس وعن الالدة النسبة ان شيخنا ~~قال إن العمل على الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا ~~خلاف فيه الا من ابن إدريس وعن بعض حواشي الألفية ان أصحابنا مجمعون على ~~اعتباره في عدد الصلاة وأعمالها وعن الغنية الاجماع عليه وحكى جماعة عن ~~الحلي عدم الاعتبار والحكم بالبطلان مع عدم العلم وكذا حكى عن (ظ) (عه) و ~~(يه) و (ط) و (ف) والانتصار و (فع) والمعتبر و (كره) وهي لأنهم ذكروا وجوب ~~الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات والأولتين من غير تفصيل ~~بين الشك والظن ثم ذكروا حكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن و غيره ~~وربما يستظهر بين الحلي تفصيل وهو الفرق بين الظن البدوي فحجة والمسبوق ~~بالشك فمبطل لقوله ان كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل على بما غلب ~~عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ثم ~~قال والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة ~~على كل حال وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغداة إلى أن قال وثالثها ~~ما يجب فيه العمل على غالب الظن وعد منه الشكوك المتعلق بالأخيرتين فان ~~مقتضى الجمع بين كلاميه ما ذكر من التفصيل ففي الحقيقة ليس مخالفا في ms14 ~~المسألة وانما خلافه في مسألة أخرى وهي انه هل يبطل الصلاة بمجرد الشك في ~~الثنائية والثلاثية والأوليين أولا بل انما تبطل إذا لم يحصل علم أو ظن بعد ~~التروي بل ربما (يق) ان غيره من المذكورين أيضا ليسوا مخالفين بل مرادهم من ~~الشك ما تساوى طرفا لأنه المعنى المعروف بين العلماء وإن لم يكن (كك) ~~بالنسبة إلى اللغة بل الاخبار أيضا ويؤيد ذلك أن الشيخ في المبسوط بعد أن ~~ذكر احكام الشك قال فان غلب في ظنه أحدهما عمل عليه لان غلبة الظن في جميع ~~أحكام السهو هو تقوم مقام العلم على سواء والفاضل في (هي) (أيضا) علل ~~اعتباره بالنبوي المذكور سابقا وقد عرفت أنه عام للمقام (أيضا) فيكشف ذلك ~~عن قوله بعموم الحجية و (ح) يكون كلامهم ساكتا عن حكم الظن بالنسبة إلى هذا ~~المقام ووجه اختصاصهم ذكره بالأخيرتين ليس عدم حجيته في غيرهما بل من جهة ~~تعرض الاخبار له فيهما دون الأوليين والثنائية والثلاثية أو من جهة الرد ~~على بعض العامة القايلين بعدم حجيته في الأخيرتين أو من جهة ان مذهبهم ~~بطلان الصلاة بمجرد الشك هناك كما احتمل في كلام ابن إدريس وغرضهم الظن ~~المسبوق بالشك دون الظن البدوي والانصاف ان كلماتهم ظاهرة في المخالفة في ~~المقام وان مرادهم من الشك المعنى اللغوي وهو ما قابل اليقين وان كانوا ~~كثيرا ما يطلقونه على التساوي طرفاه خصوصا العلامة ومن قارب عصره الا انهم ~~كثيرا ما يطلقونه على هذا المعنى أعني اللغوي (أيضا) كمسألة الطهارة والحدث ~~ونحوها ودعوى أن إرادة ما خالف اليقين مع أن اصطلاحهم فيه هو المتساوي ~~الطرفين تدليس كما ترى خصوصا مع ظهور كلماتهم بقرينة التفصيل في الأخيرتين ~~فيما ذكرنا واستظهار إرادة المتساوي طرفاه من تعليل المبسوط في محل المنع ~~كيف والتعليل بالأعم من المدعى كثير في كلماتهم وكذا استدلال العلامة ~~بالنبوي وكيف كان فعن والد الصدوق PageV00P006 # التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني إلى وقال وفى المستند القول ~~بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما والثالث في ذلك ms15 الحكم بل بطلان الصلاة في ~~غيرهما قوى جدا كما عن الحلي إلى أن قال واختاره بعض مشايخنا المتأخرين و ~~(ظ) الأردبيلي وخيره والكفاية التردد وفى الرياض الميل إلى عدم الحجية ~~(وكيف كان فعن والد الصدوق التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني ~~والثالث) فحكم بالإعادة في الأول ثم لو ظن ثانيا يعمل بالظن كما في الرضوي ~~وان شككت (في الركعة الأولى والثانية قاعد صلاتك وان شككت) مرة أخرى فيهما ~~وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ~~ركعتين من قعود بأم الكتاب في أن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت ~~في كل ركعة فان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية ~~وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حايل بين الرابعة والخامسة ~~وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعتين من قيام أولا ركعتين وأنت ~~جالس قيل وهو موافق للحكمين عن أبي حنيفة ولنذكر أدلة القول المشهور فنقول ~~واستدلوا عليه بأمور الأول صاحب الرياض والمستند الاجماع المنقول عن بعض ~~الحواشي على الألفية وعن الغنية المعتضدين بالشهرة وما ذكر من نفى الخلاف ~~وغيره وأنت خبير بما فيه الثاني ان في ترك العمل به عسر وحرج وفيه أيضا ما ~~لا يخفى إذ مع كثرة الشك التي تتحقق قبل أن يتحقق العسير يرتفع حكم الشك ~~فلا حرج فيه الثالث النبويان السابقتان وضعفهما منجز بالعمل وقد عرفت عدم ~~دلالة أحدهما على العمل بالظن واما الاخر فانا وان قلنا سابقا انه ظاهر فيه ~~الا انه يمكن الخدشة فيه باحتمال ان يكون المراد الاخذ بما هو الأحرى من ~~حيث الصحة والفساد فيكون مساوقا لما ورد في كثير الشك (من أنه يبنى على ~~الاتيان فيما لو شك في اتيان أحد الاجزاء أو الركعات والعدم فيما كان الا ~~الاتيان به موجبا) للبطلان مع أن جبره في المقام ممنوع ومجرد مطابقة العمل ~~معه لا يستلزم الجبر إذ لا بد من الاستناد وهو من المشهور غير معلوم ms16 مع أنه ~~معارض بما سيجئ الرابع موثقة إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا ~~في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وفيه أنه محتمل لأمور ~~أحدها ان يكون المراد إذا ظننت اتيان ما شككت فيه فاسجد سجدتين فيكون ~~المراد من التمام الطرف الزايد من طرفي الشك وهذا الاحتمال بعيد ومقتضاه ~~حجية الظن إذا تعلق بالأكثر دون الأقل الثاني ان يكون المراد من التمام ~~واقع الامر من الأقل والأكثر يعنى إذا ظننت أحد الطرفين وهذا أيضا بعيد ~~الثالث ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى كون صلاتك تامة فاسجد فيكون مخصوصا ~~بما بعد الفراغ و (ح) فيكون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال ولا يكون ~~ليلا على المقام قال في المستند في مقام الجواب عن الموثقة وهم التمام لا ~~يكون الا مع الفراغ ولا اعتبار بشك ولا ظن (ح) أصلا الرابع وهو أظهر ~~الاحتمالات ان يكون المراد الظن بعدم خلل في الصلاة فعلا فيما لو كان الفعل ~~مخللا أو تركا فيما لو كان الترك مخللا و (ح) فيكون ظاهرا في غير المقام ~~(أيضا) إذ يكون ظاهرا فيما لو لو تجاوز محل المشكوك فتدبر وعلى فرض ظهوره ~~في المقام معارض بما سيجئ مع أن كونه مفيدا للعموم أول الكلام الخامس خبر ~~علي بن جعفر (ع) المروى في كتابه عن أخيه (ع) عن الرجل يسهو فيبنى على ما ~~ظن إلى اخر ما مر حيث إنه مطلق مع أنه ظاهر في أن حجية الظن كان معروفا ~~بينهم مسلما وقرره أخيه على هذه المسلمية وفيه ما عرفت من أن الخبر روى في ~~قرب الإسناد وبدله قوله ما ظن ما صلى مع اختلاف في المتن في الفقرات الاخر ~~(أيضا) مع أنه محتمل لما ذكرنا سابقا ومعه لا يكون ظاهرا مع أنه مضطرب ~~المتن غير مفهوم المراد فتدبر السادس الأخبار الواردة في رجوع كل من الإمام ~~والمأموم إلى الاخر (مط) وفيه انها مخصوصة بموردها السابع ما ورد من ~~الاخبار في حفظ عدد ms17 الصلاة بالحصى والخاتم ونحو ذلك وفيه مع أنها خاصة ~~بموردها انها لا دلالة فيها على حجية الظن الثامن صحيحة صفوان عن أبي الحسن ~~عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع (وهمك) على شئ فأعد إذ المراد من ~~عدم الدراية اما ما فرضه الفقهاء من كون أطراف شكه كثيرة بحيث يصدق انه لا ~~يدرى كم صلى كما هو الظاهر من اطلاق الحكم بالإعادة إذ على هذا الوجه يمكن ~~الحكم بالإعادة كما ذكره الفقهاء ويدل عليه جملة من الاخبار الاخر واما كل ~~واحد من صور الشك الثنائي والثلاثي وغيرهما الا انه على هذا لا بد من اخراج ~~الشكوك المتعلقة بالأخيرتين مما هي منصوصة وصحيحة وعلى أي حال يدل بالمفهوم ~~على أنه إذا وقع وهمه على شئ لا يجب الإعادة وعلى الأول يكون منطبقا على ~~بعض المقام ويكون خاصا به ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل وعلى الثاني ~~يشمله بعمومه لأنه يشمل الأوليين والأخيرتين وما كما قلنا فكون المفهوم ~~خاصا على الأول انما يتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القيد والا فيكون ~~عاما كما لا يخفى هذا و يمكن ان (يق) على الوجه الثاني (أيضا) مفهومه خاص ~~بالأوليين إذ منطوقه لا يمكن ان يشمل الأخيرتين لعدم الحكم بالبطلان مع ~~اعتدال الوهم فيهما فيكون مفهومه (أيضا) (كك) إذ هو تابع للمنطوق وعليه ~~يكون موافقا للمدعى ولا يحتاج إلى الاجماع المركب (أيضا) الا ان يقال إن ~~الخبر مع قطع النظر عن اخبار البناء على الأكثر شامل للأوليين والأخيرتين ~~والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة نحكم ~~فيها والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين ~~الغير المنصوصة مما نحكم فيها إلى بالبطلان غاية الأمران المنطوق قد خصص ~~بالنسبة إلى الشكوك المنصوصة واما غيرها فباقية تحته ومقتضاه الحكم ~~بالبطلان فيها فمفهومه (ح) يصير أعم من الأوليين فيكون النسبة بينه وبين ما ~~دل على البطلان مما سيجئ عموما من وجه ويمكن تقديم تلك النصوص وتقييد هذا ~~الخبر بغير الأوليين بالنسبة إلى المفهوم ms18 ولو جعلناه مفهوم قيد ولا يلزم ~~كون التقييد لغوا بناء على هذا التقديم كما يظهر من صاحب المستند هذا وقد ~~يستدل المشهور بالاستقراء حيث إن (الش) جعل الظن في الاعداد بالنسبة إلى ~~الأخيرتين حجة فيكون (كك) في الأوليين وفيه ما لا يخفى فان الظن المتعلق ~~بالأخيرتين مورد واحد ولا يتحقق PageV00P007 # به الاستقراء والأولى ان يقرر بأنه يستفاد من الأخبار الواردة في ~~الأخيرتين حسبما عرفت سابقا واخبار رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر ~~واخبار الحصى والخاتم واخبار حفظ الغير عدد الصلاة حجية الظن كلية فتدبر ~~وقد يستدل أيضا بأصالة الصحة والنهى عن ابطال العمل و عن تعود الخبيث ونحو ~~ذلك ولا يخفى ما فيه وقد يستدل بمفهوم مثل قوله (ع) إذا شككت في الفجر فأعد ~~بناء على المراد من الشك تساوى الطرفين فلا يجب مع الظن بمقتضى المفهوم ~~وفيه أولا انه لا مفهوم له بل بيان لحكم موضوع من الموضوعات وثانيا ان الشك ~~خلاف اليقين وثالثا ورد في جملة من الروايات التعبير بعدم الدراية الشاملة ~~للظن ومقتضى القاعدة العمل به لان المقام ليس من حمل المطلق على المقيد هذا ~~واما حجة قول ابن إدريس فالأصل أعني أصالة عدم اعتبار الظن والاطلاقات ~~والعمومات الدالة على البطلان بالشك وعدم الدراية وعدم تعرض الاخبار في ~~المقام إلى ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين على كثرتها مع كثرة ما ورد (كك) ~~بالنسبة إلى الأخيرتين مضافا إلى خصوص ما دل على اعتبار الحفظ والاثبات ~~والاستيقان بك يمكن ان (يق) ان مثل قوله (ع) في رواية ابن مسلم في من لا ~~يدرى واحدة صلى أو اثنتين يستقبل حتى يستيقنهما كالصريح في عدم اعتبار الظن ~~بل خاص بالنسبة إلى ما تقدم من الأدلة على اعتباره في المقام فيقدم عليها ~~بل وكذا اخبار الحفظ والاثبات بناء على ظهورهما في العلم فلا يكون التعارض ~~من قبيل العموم من وجه كما تخيله بعضهم اما بالنسبة إلى النبوي المتقدم ~~وقوله (ع) إذا ذهب وهمك إلى التمام إلى اخره بناء على دلالته فواضح ms19 واما ~~بالنسبة إلى مفهوم صحيح صفوان فلما عرفت من أنه بناء على كونه من مفهوم ~~الشرط عام وكذا بناء على مفهوم القيد إذا كان المراد من قوله (ع) لا يدرى ~~كم صلى مجرد الشك واما إذا كان المراد كثرة أطراف الشك فهو وان كان نصا في ~~حجية الظن في هذا الموضوع الا انه يمكن ان (يق) الذي لا يدرى كم صلى من ~~كثرة أطراف الشك (أيضا) يمكن ان (يق) انه أعم من أن يكون بعد احراز ~~الأوليين أو قبلهما فتدبر هذا مع أن كون الرواية محتملة لمعنيين يكفى في ~~عدم معارضته لما مر مع أن فرض خصوصيته مبنى على اعتبار مفهوم القيد وهو ~~(مم) وبالجملة فهذه الأخبار بعد ظهورها في اعتبار العلم واليقين في ~~الأوليين لا يكون معارضته مع ما سبق الا بالعموم المطلق نعم النسبة بين ما ~~دل على بطلان الصلاة بالشك أو عدم الدراية وبين ما سبق عموم من وجه هذا ~~وربما يستدل على المطلب أيضا بصحيحة وزارة كان الذي فرض الله على العباد من ~~الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم إلى أن قال من شك في شئ ~~الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ~~المؤيدة بالأخرى عشر ركعات إلى أن قال لا يجوز فيهن الوهم ومن وهم في شئ ~~منهن استقبل الصلاة ويدعى انهما خاصتان (أيضا) بالنسبة إلى ما سبق لقوله ~~(ع) ليس فيهن وهم يعنى ظن وأنت خبير بما فيه إذ المراد من الوهم اما الشك ~~والبناء على الأكثر أو الأعم فاما لا يكون دليلا أولا يكون خاصا نعم الأولى ~~خاص بالنسبة إلى ذيها من حيث اعتبار اليقين والحفظ حسب ما عرفت ومما ذكرنا ~~من خصوصية هذه الأخبار عرفت أنه لا وجه لما قيل من أن العلم واليقين ~~معتبران على وجه الطريقية دون الموضوعية فيقوم الظن مقامهما وذلك لان دليل ~~حجيته حاكم على ما دل عليهما وجه الضعف ان ذلك انما يكون إذا كان النسبة ~~بين الدليلين عموما ms20 من وجه دون المطلق مع أن كون اليقين معتبرا على وجه ~~الطريقة (مم) بل (الظ) انه معتبر من حيث وصفه (كما لا يخفى) على من لاحظ ~~الاخبار فراجع وتأمل فان ظاهر قوله (ع) إذا حفظت الأوليين حفظت الصلاة ~~ونحوها كون الحفظ والعلم موضوعا فان قلت الغالب في العلم اعتباره على وجه ~~الطريقية قلت نعم لكن لا فيما علق حكم على العلم إذ العلم الطريقي لا يذكر ~~في القضية بل يعلق الحكم على الواقع ويحكم العقل بوجوب كون العلم طريقا ~~ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة في الاخبار انه لا بد من الاتيان ~~بالركعتين وحفظهما بحسب الواقع ولا يقوم مقامهما غيرهما كما في الأخيرتين ~~حيث إن صلاة الاحتياط قائمة مقامهما فليس الحكم معلقا على العلم بل الواقع ~~والغرض من هذه الأخبار انه لا بد من تحققهما في الواقع ولم يجعل لهما بدل ~~فلا دلالة فيها على عدم اعتبار الظن مدفوعة بان ذلك عدول عن أصل الدلالة ~~والكلام في علاج التعارض بعد الاعتراف بدلالتها على اعتبار العلم والحاصل ~~انه إذا كان المراد من هذه الأخبار اعتبار العلم بالأوليين في صحة الصلاة ~~فنقول ظاهر ذلك كونه موضوعا لا طريقا هذا مع أنه يمكن ان (يق) على فرض ~~الطريقية أيضا لا يقوم مقامه سائر الطرق والامارات وان التعارض بين هذه ~~الأخبار وما دل على اعتبار الظن ليس على وجه الحكومة بيان ذلك أن العلم قد ~~يكون طريقا عقليا إلى الواقع بمعنى ان الحكم معلق على الواقع والمولى لم ~~يتعرض لحال الطريق (فح) العقل يحكم لطريقية العلم وإذا دل دليل على حجية ظن ~~وترتيب اثار الواقع على مؤداه يقوم مقام العلم ولا اشكال فيه وقد يكون ~~طريقا عقليا لكن (الش) اعتبره طريقا إلى الواقع بمعنى انه علق الحكم على ~~الواقع لكن صرح بأنه لا يجوز الاكتفاء عن الواقع بالظن بل يجب تحصيل العلم ~~به و (ح) لا يمكن قيام غيره مقامه وقد يكون معتبرا على وجه الموضوعية وإن ~~شئت بيانا أوضح فنقول ان العلم المعتبر ms21 شرعا قد يكون جزء للموضوع و (ح) لا ~~يقوم مقامه غيره الا على بعض الوجوه وقد يكون طريقا معتبرا شرعا ومعنى ~~اعتباره اشتراطه في الاكتفاء بالواقع بحيث يؤل الكلام إلى عدم كفاية غيره ~~لا اعتباره بمعنى جعله حجة ووجوب العمل على طبقه فإنه مما لا يقبل الجعل ~~إذا عرفت ذلك فنقول في المقام يمكن ان (يق) بل هو (الظ) ان الحكم معلق على ~~الواقع بمعنى ان المكلف به الاتيان بالركعتين الأوليين تامتين في الواقع ~~ولا يكون العلم معتبرا في (صحتها) هما الواقعية فلو أتى بهما وكان شاكا لا ~~يبطل صلاته بمجرد الشك لكن لابد له في مقام العمل من احراز ذلك بمعنى انه ~~لا يجوز له في مقام الامتثال الاكتفاء بغير العلم والعمل بالظن PageV00P008 # أو الأصول وإذا كان الامر (كك) فإذا دل دليل على حجية الظن فإن كان خاصا ~~بالأوليين كان معارضا (لذلك) بالتباين لا حاكما وان كان عاما يخصصه هذا ~~الدليل الا ان يكون هو (أيضا) عاما فيكونان من العامين المتعارضين ولا ~~حكومة في البين لأنه يصير محصل دليل السلامة (ح) انه يشترط في الأوليين ~~العلم ولا يكفى الظن مثلا ومحصل دليل حجية (الظ) انه يكفى الظن في احراز ~~الواقع ومن المعلوم ان بينهما التعارض لا الحكومة السر في ذلك أن كلا منهما ~~ناظر إلى اعتبار امر في الطريق فالأول يقول يعتبر العلم فيه والثاني يقول ~~يكفى الظن نعم لو علق الحكم على الواقع ولم يعتبر فيه العلم أصلا لا جزء ~~للموضوع ولا طريقا كان دليل حجية الظن حاكما ولعمري ان هذا واضح بعد هذا ~~البيان ثم إنه ربما يورد على ما ذكرنا أولا من أن المقام ليس مقام الحكومة ~~لان دليل اعتبار العلم أخص من دليل حجية والحكومة انما هي في العامين من ~~وجه بوجهين الأول ان النسبة بين الطرفين عموم من وجه وذلك لان دلالة ~~الأخبار الدالة على اعتبار العلم في الأوليين انما هي بالمفهوم لان قوله ~~(ع) إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة مفهومه إذا لم يسلم ms22 أعم من أن يكون بنحو ~~الظن أو الشك أو الوهم مثلا وكذا قوله (ع) إذا حفظت وكذا قوله (ع) أعدت حتى ~~تستيقن مفهومه ما لم تستيقن يجب الإعادة أعم من أن يكون ظانا أو شاكا أو ~~محتملا مثلا والجواب انا نقول إن دلالتها ليست بمجرد المفهوم بل يمكن دعوى ~~أنه يستفاد منها شرطية العلم في الصحة فالدلالة من جهة استفاده الشرطية ومن ~~المعلوم انها (ح) خاصة فتدبر الثاني ان الحاكم لما كان مفسر المدلول ~~المحكوم فلا فرق بين ان يكون عاما أو خاصا مثلا إذا اعتبر أحد الدليلين ~~اليقين وكان مفاد الاخر حجية الظن وانه قائم مقام اليقين يكون الثاني حاكما ~~على الأول وان كان أعم منه لأنه يبين المراد من اليقين وانه أعم من الحقيقي ~~والقائم مقامه والجواب ان جميع الحكومات ليس من هذا القبيل ففي المقام ليس ~~دليل حجية الظن ناظرا إلى الدليل الآخر وان المراد من اليقين فيه أعم من ~~الظن بل غاية الأمران مفاده ان الظن طريق إلى احراز الواقع فإذا كان الحكم ~~معلقا على الواقع من غير اعتبار احرازه بالعلم كان الامر كما ذكر لكن ~~المفروض انه اعتبر في المقام ان يكون الطريق إلى الواقع خصوص اليقين ودليل ~~اعتبار الظن لا يقول إنه يقين أو بمنزلة اليقين كما عرفت مثلا قوله (ع) إذا ~~وقع وهمك إلى كذا فابن عليه ليس مفاده الا اجراء حكم الواقع على مؤدى الوهم ~~لأنه بمنزلة اليقين فتدبر ثم مما ذكرنا من أخصيته أدلة اعتبار العلم ظهر ~~ضعف ما في الجواهر من ترجيح ما دل على اعتبار الظن بالشهرة والاجماع ~~المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس بدعوى ~~أن النسبة بالعموم من وجه في بعضها مع أن بعض الاخر كاف في التخصيص بعد فرض ~~تسليمه كما يظهر منه حيث قال ودعوى أن ما تقدم سابق مما دل على اعتبار الظن ~~مطلق أو عام فيتخصص بما دل على اعتبار اليقين في الأولتين يدفعها مع أن ~~التعارض في بعضها ms23 بالعموم من وجه والترجيح في جانب ما دل على الظن قطعا لما ~~عرفت من فتوى (المش) والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى ~~الخلاف من غير ابن إدريس كما عرفت وغير ذلك مما تقدم بل وغيره من أصالة ~~بالصحة والنهى عن ابطال العمل وعن تعود الخبيث ونحو ذلك أنه لا مقاومة له ~~من وجوه بل بعض ما تقدم خاص أقوى من هذا الخاص من وجوه فلا ريب ان أقوى لا ~~(للش) انتهى و (الظ) ان مراده من ذلك الخاص مفهوم قوله (ع) إذا لم تدر كم ~~صليت (الخ) وقد عرفت أن خصوصيته مبنية على أحد الاحتمالات مع (ى) انه على ~~تقديره (أيضا) ممنوع فراجع وعلى فرضه فعدم المقاومة مم بل الامر بالعكس كما ~~لا يخفى إذ لا ينبغي طرح هذه الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار الحفظ ~~والسلامة والاثبات واليقين وعدم دخول الوهم وغير ذلك بمثل هذا المفهوم ~~الضعيف الممنوع خصوصيته ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة والدراية ونحوها ~~ما يشمل الظن كما ترى مع أنها لا تجرى في مثل قوله (ع) أعد حتى تستيقن إذ ~~يبعد غاية البعد ان يكون المراد من اليقين الأعم فظهر من ذلك أن الحق عدم ~~اعتبار الظن في المقام وفاقا لما ذكر المقام الثالث في الظن المتعلق ~~الأفعال فعلا أو تركا وقد نسب اعتبار الظن فيها إلى (المش) جماعة وعن ~~(المح) الثاني نفى الخلاف فيه وعن الدراية بعض حواشي الألفية الاجماع عليه ~~كما عرفت من عبارتيهما المتقدمتين بل (الظ) من العبارة المحكية عن ابن ~~إدريس سابقا (أيضا) حجيته فيها فإنه قال كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ ~~فالعمل بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال ~~الظن وتساويه (الخ) لكن (ظ) جماعة من القدماء ممن لم لا يذكر حكم الظن ~~المتعلق بالأفعال كظاهر النافع عدم اعتباره واختاره في المستند وهو الأقوى ~~لعدم الدليل واحتج الأولون بوجوه الاجمال الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة ~~(المحصلة) ونفى الخلاف المتقدم الثاني ما ذكره في حاشية ms24 المدارك من أن ~~الامتثال يتحقق بالظن وفيهما ما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على اعتباره في ~~الركعات وليس المراد مجرد الأولوية الظنية بل اما المراد منها القطعية أو ~~مفهوم الموافقة كما يظهر من حاشية المدارك وقد تمسك بهذا الوجه جماعة منهم ~~صلى الله عليه وآله (ك) وسيد الرياض وفيه مع أنه انما يتم كليا إذا قلنا ~~باعتبار الظن حتى في الأوليين والا فيختص بأفعال الأخيرتين مع أن المدعى ~~أعم ولذا فصل في (ض) وبنى الكلية على القولين انه ان أريد الأولوية القطعية ~~مع قطع النظر عن كونه مفهوما من اللفظ فهي ممنوعة كما لا يخفى والظنية لا ~~تفيد وان أريد كونه مفهوما من اللفظ فهو (أيضا) ممنوع كما لا يخفى الرابع ~~انه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء قال في ~~الجواهر ومن هنا يمكن ان يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن ~~بالركعة إذا اكتفى بالظن في الأفعال ضرورة كظن جميع الأفعال عين ظن الركعة ~~اللهم الا ان يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع الأفعال الركعة ~~انتهى وحاصل هذا الوجه ان معنى حجية الظن في الركعة حجية في كل من الاجزاء ~~إذ الركعة ملفقة منها (فحجيته) فيها عين حجيته فيها قال الوحيد البهبهاني ~~في حاشية المدارك بعدما استدل على المطلب بالفحوى و (أيضا) إذا صرح بكفاية ~~الظن بتحقق الركعة يكون كتصريحه قرينة واضحة على أن مراده من الركعة الركعة ~~PageV00P009 # المظنونة أي ما يكتفى فيه بالظن فيلزم من ذلك أن يكون اجزاء تلك الركعة ~~ومنها الهيئة التركيبية إذ هي جزء منها مظنونية بذلك المعنى إذ لا معنى ~~لكون الكل مظنونيا والجزء مقطوعا الا ان يكون وقع في الجزء طلب سوى ~~مطلوبيته في ضمن الكل فان قلت غاية ما ثبت مما ذكرت المطلوب الركعة ~~المظنونة في صورة خاصة لا (مط) وهي ما إذا تعلق الظن بنفس الركعة اما إذا ~~تعلق بجزئها خاصة فلا بل المطرح الركعة المقطوع بها وذلك لان مقتضى ما ms25 دل ~~على وجوب تحصيل اليقين باتيانها (مط) خرج منه الصورة الخاصة المذكورة وبقي ~~الباقي تحت الاطلاق قلت قد عرفت من المفهوم الموافق الاكتفاء بالظن فيما ~~إذا تعلق بالجزء خاصة بطريق أولى ولو ضايقت عن ذلك نقول أقصى ما دل على ~~وجوب تحصيل اليقين لعله محل تأمل بعد ملاحظة أمور وهي ان (الش) جواز ~~الاكتفاء بالظن بالركعة (مط) أي سواء أمكن تحصيل البراءة اليقينية أم لا ~~وسواء وقع الاهتمام التام في تحصل اليقين وتحفظ النفس في الضبط أم لا كما ~~هو (ظ) النص والفتاوى وان الركعة المطلوبة يكون على جزئين قطعي وظني ويتخير ~~المكلف بينهما (مط) الا إذا اتفق تعلق الظن بجزء منها فتعين (ح) القطعي ولا ~~يخفى انه بعيد غاية البعد مع أن تحصيل القطع غير ممكن لأنه ان أتى بالمظنون ~~يلزم زيادة جزء في الصلاة مع أن المطلوب عدم الزيادة في مثل الركوع ~~والسجدتين وغيرها ولو أبطل الصلاة واستأنف لم يكن المطلوب منه (ح) خصوص ~~القطعي بل يكون مخيرا انتهى قلت لا يخفى ما في هذه الكلمات اما ما ذكر من ~~أن معنى حجية الظن في الركعة حجيته في الاجزاء فهو مم غاية المنع إذ غاية ~~الأمران معنى ذلك حجية الظن المتعلق بالاجزاء في ضمن الكل لا ما إذا كان ~~بعضها مقطوعا وبعضها مظنونا بحيث لا يكون الظن الا متعلقا بالاجزاء ولذا ~~عدل عن هذا الوجه في جواب قوله فان قلت وتمسك بالفحوى المتقدمة وكذا ص ~~الجواهر (أيضا) عدل بقوله اللهم (الخ) وبالجملة فلا وجه لهذا الاستدلال ~~أصلا واما ما ذكره من منع وجوب تحصيل اليقين الذي يمكن ان يجعل وجها مستقلا ~~في المسألة على حجية الظن ففيه ما لا يخفى إذ العقل القطعي حاكم بوجوب ~~تحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالتكليف والشاهد الذي ذكره من عدم الفرق ~~في حجية الظن المتعلق بالركعة بين امكان تحصيل القطع وعدم وتحفظه وعدمه لا ~~شهادة فيه على اعتبار الظن في الأفعال غايته ان الظن في الركعات حجة (مط) ~~واستبعاده الفرق استبعاد لغير ms26 البعيد ثم إن ما ذكره من أن المكلف مخير بين ~~الركعة المقطوعة والمظنونة فيه ما لا يخفى إذ ليس هذا من التخيير في شئ بل ~~هو مكلف بالقطع أولا لا ومع عدم امكانه حين العمل يتعين العمل بالظن لا انه ~~مخير من الأول بينهما نعم غاية الأمر انه لا يجب عليه بل لا يجوز ابطال ~~الصلاة والاتيان بالمقطوعة ولا يكون هذا تخيرا كما لا يخفى مع أنه على فرضه ~~لا يثمر في حجية الظن في الأفعال وما ذكره من أن تحصيل القطع غير ممكن إلى ~~اخره فيه (أيضا) ما لا يخفى إذ مجرد احتمال الزيادة لا يضر بعد جريان الأصل ~~وحصول القطع الظاهري مع أنه يمكن تحصيل القطع بابطال الصلاة والإعادة ثم لا ~~يخفى ان هذا الوجه الذي استفيد من كلامه وقلنا إنه وجه مستقل من عدم الدليل ~~على اعتبار تحصل اليقين غير ما نقلنا عنه سابقا من دعوى صدق الامتثال بالظن ~~والفرق ان مبنى هذا الوجه على منع وجوب تحصيل القطع بالامتثال ومبنى السابق ~~على دعوى صدقه على الظني وان كان يعتبر القطع يعنى يعتبر القطع بالامتثال ~~لكنه يحصل بالظن بالاتيان فتدبر وكيف كان لا وجه للاعتناء بهذه الوجوه ولو ~~في مقام التأييد ولعمري ان التشبث بأمثالها يوهن المطلب جدا الخامس ما ذكره ~~في (لف) في باب القضاء من أن الصلاة عبارة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب ~~لشرعها الاكتفاء بالظن (مط) والا كانت معرضة للفساد بكل وهم ولعل المراد ~~مراده من ذلك التمسك بالعسر والحرج لولا حجية الظن ويمكن ان يريد غيره وفيه ~~أنه ان أراد وجها غير العسر فلا دليل على أن مجرد العرضة للفساد يقتضى حجية ~~الظن مع أنه مم إذ الغالب حصول القطع بالمطلب وعلى فرض الشك والظن لا يتعين ~~حجية الظن بل يكفى الرجوع إلى حكم الشك واجراء حكمه على الظن (أيضا) كما هو ~~(الظ) من أدلة الشك بعد التجاوز وقبله وبالجملة فمع جعل (الش) حكما للشك من ~~البناء على الاتيان إذا كان بعد التجاوز فلا ms27 محذور وإن لم نقل بأعميته من ~~الظن فضلا عما لو قلنا بذلك وذلك لان الغالب حصول الشك مع أن الظن إذا كان ~~على وفق البطلان فالمحذور في حجيته أشد وان أراد من ذلك التمسك بالعسر ~~والحرج كما عن الذكرى (أيضا) التمسك به حيث قال إن تحصيل اليقين عسر في ~~كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ورفعا للحرج والعسر وتمسك به ~~(أيضا) في حاشية (ك) ففيه ما أورده عليه في (ض) والمستند من أنه لا عسر الا ~~مع الكثرة ومعها يرتفع حكم الشك قلت بل يصدق كثرة الشك قبل أن يصل إلى حد ~~العسر والحرج لكن اعترض بعض الأفاضل على الرياض بان الكثرة المرتفع معها ~~حكم الشك هل الكثرة اللاحقة للانسان من قبل الشيطان كما هو المصرح به في ~~اخبار كثير الشك لا الكثرة العارضة لمتعارف الناس إذ لو بنى على عدم اعتبار ~~الظن فلما يسلم انسان من كثرة السهو التكاثر مظنوناته بالنسبة إلى ما مضى ~~من أفعاله فإذا فرض الحاق تلك الظنون بالشك كما هو الأصل فالمكلفون كلهم ~~داخلون تحت كثير السهو والمفروض انه لا سهو مع الكثرة فيلزم طرح أدلة ~~الشكوك انتهى قلت نمنع تحقق الكثرة المتعارف الناس بل الغالب حصول اليقين ~~بالامتثال كما لا يخفى ومع فرضه (أيضا) لا يلزم حجية الظن غاية الأمران لا ~~يدخل تحت أدلة كثير الشك لكنه يرجع إلى أدلة الشكوك ومعه يرتفع الاشكال ~~والعسر والحرج كما لا يخفى مع أن الظن قد يكون متعلقا بترك ركن أو زيادته ~~بعد تجاوز المحل فعلى حجيته يلزم العسر والحرج بل من المعلوم اجراء حكم ~~الشك عليه وعدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان سواء كان ظانا أو شاكا أو ~~محتملا إذا كان بعد تجاوز المحل أسهل من القول بحجيته كما لا يخفى نعم لو ~~كنا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الاحتمال كان الامر كما ذكر فلا ينبغي الركون ~~إلى أمثال هذه الأمور في مثل الأحكام الشرعية فإنها من قبيل الاشتباهات في ~~الموضوعات الاختلافات في الانظار بالنسبة إلى الأدلة ms28 فتدبر السادس ما تمسك ~~به PageV00P010 # الوحيد في حاشية (ك) من اخبار الرجوع إلى الإمام والمأموم واخبار حفظ ~~الصلاة بالحصى والخاتم وبحفظ الغير ونحو ذلك وفيه ما عرفت سابقا السابع ما ~~عنه (أيضا) من التمسك بالموثق كالصحيح عن الصادق (ع) قال فيمن اهوى إلى ~~السجود وشك في الركوع قال قد ركع بتقريب ان ظاهره البناء على الظن وترجيحه ~~على الأصل وهو قاعدة عدم تجاوز المحل وفيه ما لا يخفى لامكان دعوى تجاوز ~~المحل بالهوى للسجدة وامكان حمله على كثير الشك مع أنه لا اشعار في الخبر ~~بحجيته الظن الثامن ما عنه (أيضا) من التمسك برواية إسحاق بن عمار إذا ذهب ~~وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير الركوع وفيه ما عرفت من ~~أن المراد منه الشك بعد النزاع فلا دخل له بالمقام مع أن فيه النظر من وجوه ~~أخر التاسع ما ذكره بعض الفضلاء من دليل الانسداد قال بعد الاعتراض على ~~الرياض بما ذكر سابقا من رد العسر والحرج و (ح) يمكن تقرير الدليل المذكور ~~يعنى العسر والحرج بان في الأغلب باب العلم مسند في الصلاة بالنسبة إلى ~~الأفعال الماضية فان بنى في المظنونات والمشكوكات والموهومات على إهمال ~~أدلة الشكوك لزم طرح تلك الأدلة بالكلية وان بنى فيها على اعمال تلك الأدلة ~~الزم المخالفة القطعية كثيرا فلا بد ان يعمل بالظن وفى المشكوكات بأدلة ~~الشكوك دفعا لهذا المحذور ثم قال والانصاف ان هذا الدليل مؤيد قوى لاعتبار ~~الظن في الأفعال وان كان الاستدلال به مستقلا لا (يخ) عن اشكال نظرا إلى ~~امكان ان (يق) بأنه لا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك محذور لان أغلب تلك ~~الظنون موافقة للقواعد المقررة واما الظنون المخالفة لها فلا يلزم من طرحها ~~والعمل في مواردها بأدلة الشكوك محذور فتأمل انتهى قلت إذا أمكن دفع ~~المحذور بهذا الوجه فلا يكون مؤيدا (أيضا) كما لا يخفى والأولى ان (يق) ان ~~البعض الظنون لا يرتفع من حجيتها محذور لأنها موافقة لأدلة الشكوك فلا ~~يتفاوت الحال ms29 في الحكم بحجيتها والحكم بالرجوع إلى أدلة الشكوك كما الظن ~~بالاتيان بعد تجاوز المحل والظن بالعدم مع بقاء المحل وأمثالها ولا يلزم من ~~الرجوع إلى أدلة الشكوك في البقية محذور مع أن هذا العلم الاجمالي الذي ~~يدعيه مم من أول الأمر وعلى فرضه لا يضر لان غاية الأمر انه يعلم أن رجوعه ~~إلى أدلة الشكوك في هذا اليوم على خلاف الواقع أو اليوم الآتي أو بعض ~~الأيام الأخر الآتية ومثل هذا العلم الاجمالي في جميع الموارد بل يمكن ان ~~يقال إن الفقيه يعلم اجمالا ان كثيرا من فتاويه المثبتة في كتابه مثلا ~~مخالفة للواقع إذ لا يمكن ان يكون كل فقيه معتقد الحقية جميع ما أفتى به ~~وكونه هو المصيب دون سائر الفقهاء مع كثرة الاختلافات في الوقايع هذا مع أن ~~انسداد باب العلم ممنوع مع امكان دفع المحذور بوجه آخر غير حجية الظن مع ~~امكان دعوى العلم بمخالفة الواقع في بعض ظنونه (أيضا) فتدبر العاشر النبوي ~~المتقدم إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ~~ودعوى انجبار ضعفه بالشهرة والاجماع المنقول وان دلالته واضحة (كما ترى ~~(ظ)) وفيه أن الشهرة الجابرة ما كان استناديا لا مجرد المطابقة مع عدم ~~الاستدلال به الا من بعض متأخري المتأخرين ثم على المختار من عدم الاعتبار ~~بالظن في الأفعال فالمرجع أدلة الشكوك واجراء حكم الشك عليه لما عرفت سابقا ~~من أن المراد من الشك في الاخبار هو الأعم من الظن والوهم فإن كان في المحل ~~إلى به وان كان ظانا بالاتيان وان تجاوز مضى وان ظن العدم وان ظن زيادة ~~الركن لم يعتن به وان ظن ترك سجدة أو تشهد لا يجب عليه القضاء ولا سجدة ~~السهو إلى غير ذلك وهنا أمور الأول قال في الرياض واعلم أن على المشهور من ~~جواز الاعتماد على الظن في اعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا اشكال في ~~جواز الاعتماد عليه في الأفعال (مط) (أيضا) لما قدمناه من الفحوى واما على ~~غيره ms30 (فكك) (أيضا) في الأفعال من الأخيرتين لذلك وفيها من غيرهما اشكال ان ~~حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن ~~وربما يومى إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع لا يدرى عليه وان حملناه على ~~المعنى العرفي المتقدم المختص متساوي الطرفين فلا اشكال أصلا قيل و (ظ) ~~الأصحاب الاطباق على هذا ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما ~~عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين من الأخيرتين (مط) حتى أفعالهما ~~المستلزم ذلك الظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما ~~(فكك) بالنسبة إلى غيرهما لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال ~~الواحد في معنيين متخالفين (فت) جدا انتهى وفى موضعين من كلامه نظر الأول ~~ما ذكره من الاشكال على فرض تخصيص تعميم الشك وعدمه على فرض تخصيصه مع أن ~~العكس أولى إذ بناء على تعميم الشك وفرض عدم الدليل على اعتبار الظن لا ~~ينبغي الاشكال في الرجوع إلى أدلة الشكوك وعلى فرض الاختصاص بمتساوي ~~الطرفين كيف يرتفع الاشكال إذ لو أريد بذلك حجية الظن فلا وجه له وان أريد ~~الرجوع (ح) إلى سائر الأصول غير قاعدة التجاوز فلا فرق بينهما في ورود ~~الاشكال وعدمه الثاني ما ذكره من لزوم استعمال اللفظ في معنيين فإنه مم بل ~~هو من قبيل التخصيص فكأنه قيل إذا لم تستيقن الترك واحتملت الاتيان بعد ~~تجاوز المحل فامض ولا ترجع الا إذا ظننت الترك في الركعتين الأخيرتين وليس ~~هذا استعمالا في المعنيين كما لا يخفى الثاني قال في الجواهر في مقام تأييد ~~حجية الظن في الأفعال مع أنه قد (يق) ان الحكم بالظن في كثير من مواضعه ~~فيها موافق لمقتضى القاعدة وذكر مواضع يكون الظن فيها مطابقا لأصل من ~~الأصول وأورد عليه بعض الفضلاء بانا لو سلمنا موافقة هذه الظنون للقاعدة ~~فهو مما لا يفيد في محل النزاع لما عرفت في أن محل النزاع في هذه المسألة ~~بل كل مسألة اعتبار هو الظن المخالف للقواعد العامة والخاصة وإلا فلا معنى ms31 ~~المتنازع والتشاجر في حجية الظن الموافق وثانيا ان أكثر ما ذكره من الأمثلة ~~ليس الظن فيها موافقا للقاعدة انتهى قلت لا يخفى ان النزاع أعم غاية ~~الأمران الثمرة لا تظهر الا في الظن PageV00P011 # المخالف للقواعد مع أنه يمكن ان (يق) بظهور الثمرة إذ فرق بين الدليل ~~الاجتهادي والأصل العملي فعلى فرض حجية الظن يكون من قبيل الاجتهادي نعم ~~يرد على صلى الله عليه وآله الجواهر ان مجرد كون الظن موافقا للقواعد في ~~كثير من الموارد لا يؤيد المطلب الا إذا كان الركون فيها على الظن وهو أول ~~الكلام وهو واضح واما ما ذكره من منع الموافقة للقاعدة في كثير من الأمثلة ~~التي ذكرها فلا بمن التأمل فيها فراجع وتأمل الثالث على القول الحجية الظن ~~في الأفعال فهل يختص ذلك بأثناء الصلاة أو يشمل ابتدائها (أيضا) فلو ظن أنه ~~دخل في الصلاة فهل يكون معتبرا أم لا وجهان وكذا بالنسبة إلى ما بعد الفراغ ~~فلو ظن عدم الاتيان بركن هل يجب عليه الإعادة وكذا لو ظن ترك سجدة من ~~الصلاة بعد الفراغ هل يجب القضاء وسجود السهو أولا وكذا بالنسبة إلى ~~الركعات إذا ظن بعد السلام انه سلم على ركعتين مثلا هل يكون كالعلم أولا ~~وجهان ولا بد من التأمل وكذا لا بد من التأمل في المراد من التروك والموانع ~~المظنونة العدم أو الوجود وبيان الفرق بينها وبين الشرايط مثلا لو ظن في ~~الصلاة انه أحدث هل يبطل صلاته أم لا وكذا لو ظن الاستدبار أو انه مستدبر ~~الآن أو إلى القبلة أو ساتر للعورة أو غير ساتر أو محدث أو متوضئ إلى غير ~~ذلك الرابع قال في المستند لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة فحكمه عند من ~~يلحق الظن بالعلم (مط) واضح واما على المختار من اختصا اعتبار الظن بمواقع ~~خاصة والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الامر إذ الرجوع فيها إليه ~~لتعلق هذه الأحكام بعدم الدراية الصادق على الظان أيضا كلا أو بعضا بضميمة ~~الاجماع المركب وفى ms32 المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية الا ان يتمسك بشمول ~~لفظ الشك للظن لغة كما مر الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن اشكال ~~ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق بالمبطل نعم ان كان الموهوم ~~النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمعنى لأنه (كك) مع الشك فمع الوهم أولى ~~والحاصل ان المظنون ان كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد الا إذا صار كثير ~~الظن وان كان ما يلتفت إليه مع العلم فكك هنا للأولوية وان كان ما يوجب ~~التدارك مع العلم (فالظ) الصحة للأولوية وعدم التدارك للأصل فإنه كانت ~~صلاته صحيحة ولو لم يتدارك انتهى وفيه مواقع النظر الأول ما ذكره من أن ~~عنده بل يلحق الظن بالعلم (مظ) فالحكم واضح وذلك لأنه يمكن ان (يق) ان ~~القدر المسلم من حجية الظن في الركعات (مط) والأفعال هو ما إذا كان في ~~أثناء الصلاة فليس لازم التعميم حتى بالنسبة إلى ما بعد الصلاة الا ترى أنه ~~مع أنه قائل بحجية الظن بالنسبة إلى الأخيرتين لا يقول بحجيته الا إذا كان ~~في أثناء الصلاة فلو ظن بعد التسليم انه صلى ركعتين أو ثلث الا يقول ~~باعتبار الظن بل يرجع إلى حكم الأصل الذي قرره أخيرا وكيف كان فأدلة حجية ~~الظن قاصرة عن الشمول لما بعد الصلاة ولو على التعميم نعم يمكن ان (يق) ان ~~اخبار الشك في الركعات وان كان كثير منها (ظ) في كونه في الصلاة لكن بعضها ~~(مط) فيحكم باطلاقه ولا ينافيه التقييد في البقية حتى يحمل على المقيد ~~لأنهما مثبتان لكن الظاهر عدم التزامهم به ولذا لا يجرون احكام الشك على ~~الشك بعد التسليم ولا يقولون بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط فان قلت إن ~~قوله إذا ذهب وهمك إلى التمام أعم من الأثناء وبعد الفراغ قلت أولا انا ~~حملنا هذه الرواية على الشك بعد الفراغ وقلنا لا دخل له بما نحن فيه من ~~حجية الظن وثانيا انه يختص بظن التمام ولعل الحكم (كك) ولو على عدم ms33 التعميم ~~من جهة الأولوية بالنسبة إلى الشك لأنه إذا كان الشك بعد التمام لا يعتنى ~~به فمع ظن التمام بالأولى حسبما صرح به صلى الله عليه وآله المستند نعم لو ~~جعلنا المدارك النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ما هو إلى ~~الصواب يشمل الظن بعد الصلاة بل وكذا قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع ~~وهمك على شئ فأعد الا انه لا يمكن الركون إلى النبوي كما عرفت والمنساق من ~~الثاني (أيضا) كونه في الصلاة فتدبر الثاني قوله الا ان ترتب الحكم عليه ~~فقط لا (يخ) من اشكال إذ فيه أنه لا مانع منه بعد كون المراد من الشك في ~~قاعدة التجاوز والفراغ أعم من الظن كما عرفت سابقا الثالث قوله ومقتضى أصل ~~الاشتغال (الخ) إذ بناء على هذا لو تعلق الظن بترك المبطل كالركن يتم ذلك ~~إذ الأصل عدم الاتيان به واما لو ظن زيادة ركن أو اتيان مانع اخر فالأصل ~~عدمه الا ان (يق) فرض كلامه صورة الظن بالنقص لا الزيادة نعم ما ذكره من ~~الحكم بالصحة لو ظن الاتيان للأولوية صحيح وان كان يمكن ان (يق) ان هذه ~~الأولوية ظنية فتدبر الرابع قوله وان كان ما يوجب التدارك (الخ) فان (الظ) ~~ان مراده انه ان ظن مثلا ترك السجدتين في الركعة الأخيرة أو السجدة الواحدة ~~أو الركعة الأخيرة بتمامها مثلا فإنه يوجب التدارك مع العلم ففي صورة الظن ~~بالترك يصح الصلاة ولا يتدارك مع أنه مشكل بناء على عدم الحاق الظن بالشك ~~بل يجب الحكم بالبطلان الا ان يكون مراده من ذلك خصوص الظن بترك التشهد أو ~~السجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترك الركن والركعة فإنه يحكم بالصحة وعدم ~~وجوب القضاء لأصالة عدم موجبه مع أنه (أيضا) يمكن منعه بان (يق) ان القضاء ~~معلق على الترك وهو موافق للأصل وعلى هذا فليس متعرضا لصورة ترك السجدتين ~~والركعة الأخيرة بل السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة بناء على وجوب ~~التدارك مع العلم وان كان ms34 بعد السلام ولا بأس به بدعوى أن الصلاة ح تبطل لا ~~انه يجب التدارك لكن هذا في غير ترك الركعة واما فيها فلا ينبغي الاشكال في ~~وجوب التدارك مع العلم ففي صورة الظن (أيضا) لا بد من الحكم بالبطلان ولا ~~وجه لعدم تعرضه له وكيف كان فعلى القول بعدم شمول لفظ الشك للظن لا بد من ~~الرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة وترك ~~الركن وغيره وقضائه ما يجب قضائه وعدمه وما يوجب سجود السهو وعدمه فتدبر ~~ونحن في راحة من ذلك من حيث حكمنا بشمول الشك الظن أيضا الخامس لو قلنا ~~بحجية الظن في الأفعال (مط) فالظاهر أنه امارة على الواقع فيثبت لوازمه ~~(مط) فلو شك بين الاثنين والثلث وكان شاكا في أنه سجد سجدتين أو واحدة ثم ~~ظن أنه سجد PageV00P012 # اثنتين مثلا فيحكم بأنه شاك بعد اكمال الركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة ~~بل يبنى على الثلاث وهذا بخلاف ما لو شك في ذلك بعد التجاوز فان بنائه على ~~الفعل والمضي لا يثبت كون الشك بعد الاكمال وان كان لا يخلو عن وجه فتدبر ~~السادس بناء على المختار من عدم حجية الظن في الأوليين والأفعال فهل يحكم ~~بحجية البينة أم لا الحق التفصيل فلا يحكم بحجيته في الأوليين لما دل من ~~الأدلة السابقة على اعتبار العلم واليقين واما بالنسبة إلى الأفعال فيحكم ~~بالبناء على الحجية لأن عدم حجية الظن كان من جهة عدم الدليل والمفروض قيام ~~الدليل على اعتبار البينة وبعبارة تأخري الحكم بالنسبة إلى الأفعال معلق ~~على الواقع فيثبت بالبينة بخلاف الأوليين فان الحكم فيهما معلق على اليقين ~~والعلم حسبما عرفت سابقا الكلام في صلاة الاحتياط واحكامها ولا بأس قبل ~~الشروع فيها من بيان انها صلاة مستقلة (مط) أو انها على تقدير النقصان تتمة ~~للصلاة فنقول لا اشكال في أنها بحسب (الظ) صلاة مستقلة بمعنى انه يراعى ~~فيها احكام الصلاة المستقلة من التكبير والفاتحة و والتسليم ونحو ما على ~~خلاف في بعضها نعم يظهر فيما ms35 حكى الراوندي عن بعض الأصحاب من عدم احتياجها ~~إلى النية والتكبير انها تتمة للصلاة في (الظ) (أيضا) بمعنى انه يجب عليه ~~ان يتم ما ظن أنه نقص بان يقوم بعد السلام ويصلى ركعة أو ركعتين لاحتمال ~~النقيصة لا انه صلاة الاحتياط كما هو (ظ) موثقات عمار فيكون الامر زائرا ~~على هذا بين الجزئية واللغوية لا الجزئية والنافلة ويمكن دعوى الاجماع على ~~فساد هذا القول لأنه وان كان مقتضى القاعدة الأولية ذلك لأنه يمكن ان (يق) ~~لا يجب عليه الا احراز صحة صلاته وهي لا تتوقف الأعلى الاتيان بما يحتمل ~~نقصه خارج الصلاة من دون تكبير ونية جديدة ولا يجب ان يفعل ما يصح على ~~تقدير التمام (أيضا) حتى يكون نافلة لكن نقول يمكن ان يكون صحة ذلك الجزء ~~موقوفة على أن يفعل ما يكون صحيحا على أي حال فلا بد من مراعاة حيث ~~النافلية (أيضا) على تقدير التمامية وبعبارة أخرى وان كان سر ايجاب ~~الاحتياط تتميم الصلاة وقلنا إنه على تقدير النقصان جزء حقيقة الا انه لا ~~يصير (كك) الا إذا بصلاة مستقلة في الظاهر وان كان جزء بحسب الواقع على ~~تقدير النص وكيف كان فبعد الاجماع ممن عدا من ذكر على كونها مستقلة في ~~الصورة اختلفوا في أنها (كك) واقعا وانها مرادة بين أن تكون نافلة على ~~تقدير التمامية وجبرانا للنقص على تقديره أولا بل هي بحسب الواقع على تقدير ~~النقص جزء وتتمة ويكون السلام الواقع لغو بمعنى انه لا يحلل ويكون تكبيرة ~~الاحرام (أيضا) زيادة (فظ) المشهور انها صلاة مستقلة معرضة لكونها بدلا ~~وجبرانا أو نافلة وذهب بعضهم إلى أنها جزء على تقدير النقصان نافلة على ~~تقدير التمامية واختاره الفريد البهبهاني في حاشية (ك) ويمكن تأويل كلام من ~~عداه ممن يظهر منه مخالفة (المش) إلى المشهور لكن كلامه غير قابل للارجاع ~~فعن شارح الجعفرية أنه قال ولو تخلل المنافى بين الاحتياط وبين الصلاة ~~المجبورة ففي الابطال قولان متفرعان على أن الاحتياط هل هو جزء من الصلاة ~~الأصلية أم ms36 صلاة منفردة إلى أن قال ولك ان تقول ان من الأمور البينة ان ~~القائل بالجزئية لم يرد بكونه جزء حقيقة و يشهد له بذلك تجديد النسية ~~والتحريمية والتسليم بل أراد به انه كالجزء حيث إنه يقوم مقام الجزء ولا ~~ريب ان قول القائل بالانفراد لا ينافي ذلك إذ هو (أيضا) معترف بان ما أتى ~~به من الاحتياط يقوم مقام ما فات و (ح) لا نزاع بينهم في الحقيقة لان مال ~~المقالتين واحد انتهى وكيف كان فالخلاف متحقق فعلا ثم على التقديرين هل هي ~~واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة على التقدير التمامية بمعنى ان الاحتساب ~~شرعي أولا بل هي مرددة بين الوجوب والنقل وجوه الأول ان (يق) انها مرددة ~~فان كانت الصلاة ناقصة يكون واجبة والا فهي مندوبة الثاني ان يقال إنها ~~واجبة واقعا وان كانت الصلاة تامة غاية الأمر انها تحسب عند الله نافلة ~~بمعنى ان الشارع يثيب عليها ثواب النافلة أو ان النافلة بمعنى الزيادة ~~فتكون هي واجبة شرعية واقعية على تقدير عدم المعلومية إلى الفراغ ولا ينكشف ~~النافلية بمعلومية التمامية (أيضا) الثالث ان (يق) انها واجبة شرعية ظاهرية ~~وان كانت في الواقع على تقدير التمامية نافلة كما إذا ثبت الوجوب الظاهري ~~بأصل أو دليل الاجتهادي مخالف للواقع ويظهر الثمرة بين الوجوه المذكورة في ~~النقبة كما سيأتي اليه الإشارة وكيف كان الحق هو القول الأول أعني كونها ~~مستقلة لنا عليه وجوه الأول الاجماع المنقول عن شارح الجعفرية بناء على أن ~~يكون مراده من ارجاع القولين إلى واحد ذلك الثاني ان قد (يق) مقتضى معرضتها ~~للنافلة والجبران المستفاد من الاخبار ذلك إذ ذلك لا يتم الا إذا كانت ~~مستقلة على كل حال لكن فيه ما لا يخفى إذ ذلك لا يقتضى الا الاستقلال صورة ~~لا واقعا كما لا يخفى إذ لا ينافي ذلك أن يكون جزء وتتمة واقعا على تقدير ~~النقصان وأن يكون السلام واقعا في غير محلة والتكبير وسائر الزيادات زيادة ~~الثالث الاجماع على أنها بعد التسليم ومقتضاه ms37 الخروج عن الصلاة (مط) وان ~~كانت ناقصة لقوله (ع) وتحليلها التسليم ودعوى أن السلم على هذا التقدير في ~~غير المحل أول الكلام ويرد العموم المذكور فان قلت إن التسليم قد يكون غير ~~محلل كما إذا سلم في الثالثة أو الثانية ثم التفت قبل الاتيان بالمنافي ~~فمقتضى الجمع بين ما دل على أن الصلاة أربع ركعات مثلا وبين ما دل على ~~الامر به وصلاة الاحتياط هو الحكم بكونه في غير محله وعدم كونه محللا قلت ~~نمنع ذلك بل مقتضى عموم محلليته هو الخروج في المقام (أيضا) وكون الاحتياط ~~جابرا فان قلت إذا كان الامر دائرا بين أمرين فما المعين قلت الظاهر من ~~الامر به والاتيان بصلاة مستقلة لاحتمال النقص ذلك كما لا يخفى إذ (الظ) ~~حكومة ذلك على ما دل على أن الصلاة أربع ركعات لأنه يدل على أن الركعة ~~PageV00P013 # المفصولة تحسب تتمة بمنزلة الموصولة فتدبر الرابع ان فيها خواص الصلاة ~~المستقلة من تكبيرة الاحرام وتعين الفاتحة ونحو ذلك من التشهد والتسليم ~~الخامس انه يلزم على القول الآخر زيادة التكبير والنية والسلام ونحو ذلك ~~ودعوى أن السلام واقع سهوا والسهو لا يفر والتكبير وان كان ركنا الا انه له ~~نظير كما في بعض المقامات في صلاة الجماعة كما إذا رفع رأسه قبل الامام ~~ونحو ذلك مدفوعة بان مجرد وجود النظير لا يثمر إذ مقتضى عموم من زاد في ~~صلاته فليستقبل ان الزيادة مبطلة ويكشف عن انه لا يجتمع الصلاة مع زيادة ~~الركن فلا بد من الحكم بكونها مستقلة لئلا يلزم ذلك وبعبارة أخرى على تقدير ~~الحكم بالجزئية يلزم التخصيص في قوله من زاد فعليه الإعادة والأصل عدمه فان ~~قلت لا اشكال في جواز هذه الزيادة والامر بها وانما الكلام في كونها في ~~الصلاة أو خارجها فلا يمكن التمسك بما دل على المنع عنها قلت نعم (لكن) ~~إذا؟ والامر بين كون هذا تخصيصا أو تخصصا فالأصل عدم التخصيص فان قلت ~~التخصيص لازم البتة اما في دليل مانعية الزيادة وعدم اجتماعها مع صحة ms38 ~~الصلاة أو في ما دل على البطلان بالنقيصة قلت الامر بالاحتياط لتدارك ~~الفائت من الركعة المحتملة يكشف عن عدم النقيصة في حكم الشرع وبعبارة أخرى ~~هذا (أيضا) من قبيل التخصيص لان النقص المتدارك ليس نقصا فتدبر هذا واما ما ~~ذكر من كون السلام سهوا ففيه ما لا يخفى إذ عن؟ المعلوم أنه يسلم عمدا ولا ~~يرجع إلى سهو أصلا غاية الأمر انه جاهل بأنه في محله أولا السادس ظاهر ~~الأخبار الكثيرة الامرة به بقولهم عليه السلام ثم صل ركعتين فإنها ظاهرة في ~~الاستقلال كما لا يخفى السابع انه لا يجتمع الجزئية على تقدير النقص مع ~~الامر في بعض الصور بركعتين جالسا عوض ركعة قائما إذ يلزم ان يكون الصلاة ~~خمس ركعات ان قلنا إن المجموع جزء والزيادة العمدية القطعية من الأول ان ~~قلنا ركعة منهما تحسب جزء دون الأخرى مع أنه لا يجتمع ذلك مع الامر بالجلوس ~~اختيارا مع أنه لا يجوز ذلك في جزء الصلاة هذا مع أنه لا داعى إليه إذ يمكن ~~ركعة قائما والمفروض انه مخير بينهما وأيضا لا يجتمع ذلك مع الامر بركعتين ~~قائما وركعتين جالسا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع مع أنه على تقدير ~~كون الصلاة ناقصة بركعة والمفروض انه قدم ركعتين قائم فاما ان نقول إن ~~التتمة هي الركعتان جالسا بعدهما أو احدى الركعتين قائما وعلى التقديرين ~~يلزم محذور الزيادة مع عدم الداعي إذ كان يمكن الامر بركعتين قائما ~~مفصولتين لئلا يلزم هذا المحذور فيكشف ذلك عن انها ليست جزء وتتمة بل هي؟ ~~بدل وجبران وانها صلاة مستقلة الثامن ما قد يستدل على المطلوب (أيضا) بقوله ~~(ع) في احدى موثقات عمار الا أعلمك شيئا إذا عملت به لم يكن عليك شئ فان ~~قوله (ع) شئ نكرة في سياق النفي ويفيد العموم يعنى انه ليس عليك إعادة ~~الصلاة ولا اتمام ما نقصت أعم من أن تكون اتيت بالمنافي بين الصلاة وصلاة ~~الاحتياط أولا والحاصل ان موجب الاتمام النقص بلا احداث المنافى وموجب ~~الإعادة النقص ms39 مع المنافى ومقتضى اطلاق الرواية عدم وجوب الإعادة مع ~~الاتيان بالاحتياط ولو مع تخلل المنافى ولا يتم هذا الا إذا كانت مستقلة إذ ~~على الجزئية لا بد من الحكم بالإعادة مع تخلل المنافى ولكن فيه ما لا يخفى ~~إذ المراد عدم الإعادة من قبل النقص والزيادة لا من قبل تخلل المنافى إذا ~~الكلام ليس سوقا لبيان ذلك كما هو واضح ويمكن ان يستدل للقول الاخر بوجوه ~~الأول الأخبار الدالة على أنها مردودة بين التمامية والنافلية أو هي تتمة ~~للصلاة على تقدير النقص من دون تعرض للنافلية على تقدير التمام وهي ~~الموثقات الثلاث لعمار وخبر أبي بصير المروى عن المقنع وصحيحة الحلبي ~~وصحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير و يمكن الجواب عنها بان المراد بالتمامية ~~الجعلية دون الحقيقة كما في بعض الأخبار ان النوافل الرواتب شرعت لتمام ~~الفرائض على تقدير النقص فيها الثاني ما استدل فيها البهبهاني من أنهم ~~حصروا الصلاة الواجبة في الخمسة ولو كانت واجبة مستقلة لكانت سادسة وفيه ما ~~لا يخفى الثالث ما لا يمكن ان يستدل به من استصحاب كونه في الصلاة على ~~تقدير النقص واستصحاب احكام الصلاة والجزئية وفيه أن لازمه اجراء اثار ~~الجزئية فعلا بمعنى عدم التسليم وعدم التكبير ونحو ذلك وبعبارة أخرى (الش) ~~لم يعتبر هذا الأصل في المقام والا لحكم بالبناء على الأقل الا ان (يق) انه ~~وإن لم يجر الاستصحاب بهذا الوجه الا انه لم يعلم منه الحكم بالخروج عن ~~الصلاة كلية (أيضا) والأصل البقاء فيه بمعنى ترتيب الآثار بقدر الامكان ~~وبمقدار لم يمنع عنه وفيه ما ترى مع أنه معارض بما دل على أن السلم محلل ~~(مط) بل بالأدلة السابقة بتمامها وهي أدلة اجتهادية مقدمة على هذا الأصل ~~هذا والانصاف ان الدليل الأول من هذه الأدلة قوى من حيث هو فلا بد ان يلاحظ ~~مع الأدلة السابقة ويحكم بمقتضى المعارضة فنقول العمدة في الأدلة السابقة ~~(أيضا) هو الامر بالتسليم مع قوله (ع) وتحليلها التسليم وقولهم (ع) ثم صل ~~ركعتين فإنها ظاهرة ms40 في الاستقلال ولا يخفى ان ظهورها في الاستقلال أكثر من ~~ظهور هذه في الجزئية بل قد ذكرنا أن بقاء الامر يدور بين التخصيص والتخصص ~~في مثل المقام فنقول ان مقتضى القاعدة الحكم بالخروج وحمل هذا على أنها ~~تمام جعلي لا حقيقي فتدبر ويعضد المطلب سائر الأدلة المتقدمة فالأقوى هو ~~القول الأول خصوصا مع أن القايل بالثاني صريحا ينحصر في البهبهاني والا ~~فكلمات من تقدم قابلة للارجاع كما عرفت من شرح الجعفرية إذا عرفت ذلك فنقول ~~مقتضى القاعدة على هذا عدم ترتيب اثار الجزئية من الحكم بالبطلان مع تخلل ~~المنافى بينها وبين الصلاة الا انه يظهر من صاحب الجواهر مع قوله ~~بالاستقلال ترتيب جميع اثار الجزئية عليها حتى أنه اعتذر عن وقوعها بعد ~~السلام بان السلم وقع سهوا ولا يضر وعن زيادة التكبير بان لها في الشرع ~~نظيرا مع أنها بنية الصلاة الجديدة فلا يكون زيادة في تلك الصلاة قال ~~PageV00P014 # بعد ما حكم بوجوب كونها في صورة اشتباه القبلة إلى الجهة التي صلى إليها ~~المجبورة ضرورة ظهور اقتضاء التعريض مراعاة المشترك في الصحة على التقديرين ~~فهما؟ أمكن لا ان إذا لم يمكن بل يظهر بالتأمل فيما ورد من كيفيتها في ~~النصوص السابقة ان الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها بل لعل امره ~~بالتشهد والتسليم فيها وبايقاعها بعده منه (أيضا) لحصول الصحة معه على كل ~~حال من التقديرين اما على النافلة فواضح واما على الجبرية فليس فيه سوى كون ~~التشهد و التسليم الأولين في غير محلهما سهوا ولا يضر فيه ولا ينافيه ~~تكبيرة الافتتاح وان كان هو ركنا تفسد زيادته لكنه اغتفره (بالش) هنا كما ~~اغتفره في غير مقام ترجيحا لجانب النافلية على الجزئية لمشروعية نظيره ~~بالنسبة إلى الثاني في الجماعة مثلا بخلاف الأول فإنه لم تشرع نافلة من غير ~~تكبير على أنه قد يمنع افساد زيادته هنا لو صادف النقص من حيث القصد به إلى ~~افتتاح صلاة جديدة فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقا إلى ~~نظيره ms41 كما أنه قد (يق) ان المراد كونها صلاة جعلها (الش) معرضا لكل منها ~~ولا يكون صلاة الا بالافتتاح بالتكبير فتدبر انتهى أقول إذا حكمنا بكونها ~~صلاة مستقلة على كل تقدير كما صرح به في أول كلام قبل؟ وسيصرح به بعد ذلك ~~(أيضا) فلا وجه لمراعاة احكام الجزئية والمشترك في الصحة على كل تقدير ولا ~~يحتاج إلى الاعتذار عن السلم والتكبير بما ذكر إذ لا يكون صلاة مستقلة الا ~~بذلك ولا يقتضى ذلك أن يكون المنافى بينها وبين الصلاة مبطلا لأنه (واقع) ~~بين الصلاتين لا في أثناء الصلاة ودعوى حمل كلامه على إرادة الجزئية ~~الحقيقة على تقدير النقص مدفوعة بأنه مصرح بكونها مستقلة فلا وجه لهذه ~~الدعوى مع أن العذر بكون السلم سهوا في غير محله لأنه عمدي كما أشرنا إليه ~~سابقا وكذا الاعتذار عن التكبير فإنه مأتي به بأمر الشارع فلا وجه للحكم ~~بكونه زيادة في أثناء الصلاة وبالجملة مع الحكم بالاستقلال لا حاجة إلى ~~الاعتذار ولا دليل على وجوب مراعاة المشترك في الصحة على تقديري النقص ~~والتمام أعني الفرض والنقل فان قلت إن مقتضى قاعدة البدلية مراعاة جميع ~~احكام المبدل منه وهي على تقدير الاستقلال بدل عن الأخيرتين فيجب رعاية ~~اثار الجزئية قلت أولا ليس في الاخبار التعبير بالبدلية حتى يراعى احكامها ~~الا ان (يق) يستفاد من قوله (ع) فان كنت أتممت كانتا هاتان نافلة وإن كنت ~~نقصت كانتا هاتان تمام صلاتك ونحو ذلك فان أقل مراتب التمامية البدلية وكذا ~~قوله (ع) أتم ما ظننت أنك نقصت وثانيا نقول مجرد البدلية لا يقتضى ذلك إذ ~~لا ينافي ان يكون امر أجنبي بدلا عن امر اخر فمقتضى اطلاق البدل عدم رعاية ~~احكام المبدل وما اشتهر بينهم من عموم المنزلة والبدلية لا دخل له بما نحن ~~فيه إذ ذلك انما هو إذا منزل شيئا منزلة شئ اخر في الحكم كان يقول الطواف ~~بالبيت صلاة مثلا لا مثل المقام الذي جعل شيئا واجبا عوض شئ اخر فإنه لا ~~يقتضى اجراء احكامه عليه ms42 وثالثا نقول مقتضى ذلك ليس أزيد من اجراء احكام ~~الأخيرتين على صلاة الاحتياط بمعنى وجوب كونها مستقبل القبلة وساترا للعورة ~~ونحو ذلك ولا يستفاد من ذلك أن المنافى بين الصلاة والاحتياط (مبطل صح) إذ ~~ليس هذا من احكام المبدل فان قلت من اثار الركعتين الأخيرتين ان الحدث ~~بينهما وبين ما سبق من الصلاة مبطل فكذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط التي هي ~~بدل عنهما قلت إن الحدث كان مبطلا من جهة كونه واقعا في الأثناء والمفروض ~~في المقام انه خرج عن الصلاة بالتسليم فلا وجه لكون الحدث مبطلا (ح) ~~وبعبارة أخرى من اثار الأخيرتين ان الحدث وغيره من المنافيات يقطعهما عن ~~الركعتين السابقتين من حيث كون المصلى بعد في الصلاة والمفروض لما كان ~~خروجه فلا موضوع للقطع نعم لو كان حرمة المنافيات معلقة على ذات الأخيرتين ~~من حيث هي توجه ذلك لكن ليس (كك) فتدبر فتبين انه بناء على الاستقلال لا ~~يراعى الا احكام الصلاة المستقلة ولا ينظر إلى احكام الجزء ولا يتم البدلية ~~في ذلك هذا مقتضى الأصل في المسألة ولكن لا بد من التعرض لكيفيتها واحكامها ~~على التفصيل فنقول من جملة احكامها انه لابد ان يكون بعد التسليم فلا يصح ~~قبله ويدل عليه مضافا إلى استلزام الزيادة في الصلاة الأخبار الدالة على ~~ذلك مع أنه لا خلاف فيه (أيضا) بل الظاهر الاجماع عليه وما يحكى عن الوافي ~~من أنه يظهر من الاخبار انه مخير بين الوصل والفصل في الركعات الاحتياطية ~~ليس خلافا في المقام لأنه راجع إلى التخيير بين البناء على الأكثر وصلاة ~~الاحتياط وعلى هذا البناء لا خلاف ولا اشكال ولا يبعد الحكم بالبطلان إذا ~~أتى بها قبل السلم سهوا (أيضا) لكون الزيادة في الصلاة فمجرد التكبير مبطل ~~للصلاة الا ان يرجع إلى السهو عن السلم فتدبر ومنها انه يجب فيها النية ولا ~~تكفى الاستدامة الحكمية؟ لكونها صلاة مستقلة محتاجه إليها ولو كانت في ~~الصورة (كك) بل هي مقتضى المعرضية للنافلية و (الظ) انه لا خلاف في ذلك ms43 بل ~~عن الدرة السنية الاجماع عليها نعم حكى في المستند عن الراوندي انه حكى عن ~~بعض الأصحاب انها لا تحتاج إلى النية والتكبيرة لكن (الظ) انه مخالف في أصل ~~كونها مستقلة في الصورة معرضة للنافلية فلا ينبغي الاشكال فيها بعد الحكم ~~باستقلالها صورة وان كانت تتمة على تقدير النقصان ودعوى انها على هذا القول ~~اما جزء أو نافلة والجزء لا يحتاج إلى نية مستقلة ولا يجب النافلة فلو ~~اكتفى بالاستدامة كفى لأنها ان كانت جزء في الواقع كفاها الاستدامة وإلا ~~فلا تجب مدفوعة بما ذكرنا سابقا من أن (الش) جعل جزئيتها على هذا الوجه ~~بمعنى انه شرط في قابليتها للجزئية استقلالها في الصورة وصحتها على تقدير ~~النافلية (أيضا) هذا في أصل اعتبار النية واما كيفياتها من الأدائية ~~والقضائية إذا كانت جابرة لصلاة القضاء أو إذا فاق الوقت عن اتيانها في ~~الوقت وان كانت المجبورة أداء فان قلنا بعدم اعتبارها في المجبورة فكذا في ~~الجابرة لكن يظهر من بعضهم اطلاق اعتبارها في المقام ولعل القايل يعبرها في ~~المجبورة (أيضا) وان قلنا اعتبارها في المجبورة (فالظ) اعتبارها في المقام ~~(أيضا) لكن يظهر من صلى الله عليه وآله الجواهر عدم الاعتبار وان قلنا به ~~في المجبورة ولا وجه له ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى نية النيابة ونحوها ~~واعتبارها PageV00P015 # أوفق بالقاعدة الا ان يتعين للمنوب عنه يغير نية النيابة وهل يجب نية ~~الجابرية وتعيين المجبورة أم لا يمكن منع الاعتبار لان الجبر بها امر شرعي ~~فلا يحتاج إلى نية كما قواه في الجواهر هذا ويمكن ان (يق) بوجوب تعيين ~~المجبورة إذا كانت متعددة كما إذا كانت عليه صلاة احتياط كما إذا شك في ~~الظهر وقبل ان يصلى الاحتياط شرع في العصر سهوا وقلنا بصحتها وعدم وجوب ~~الاتصال ثم شك في العصر (أيضا) فإنه لا بد من التعيين ويمكن انى قال يكفى ~~نية ما يجب عليه أولا فتدبر هذا وهل ينوى بها الاحتياط أو الوجوب وبعبارة ~~أخرى هل يردد في النية وانها واجبة (؟) تدير ms44 ونافلة على اخر أو نوى الوجوب ~~فعلا وجهان مبنيان على ما تقدم من الاحتمالات في كونها مرددة فعلا بين ~~الفرض والنفل وان الامر بها للاحتياط الصرف أو انها من الصلاة الواجبة فعلا ~~اما واقعا واما ظاهرا وان كانت تحسب عند الله نافلة حكما وتنزيلا على تقدير ~~التمامية فعلى الأول لما كان الامر بها للارشاد المحض ولا يكون وجوبا شرعيا ~~فلا يجوز له ان ينوي الوجوب بل ينوي بها الاحتياط ومن المعلوم ان نية ~~المحتاط أليست الأعلى وجه الترديد والاحتمال وعلى الثاني يجوز له ان ينوى ~~الوجوب والأولى ان ينوى بها القربة بمعنى ان يقتصر عليها فإنها مصححة على ~~كل تقدير ولا يجب التعرض لما ذكر وان كان الأقوى على فرض التعرض ان ينوى ~~الوجوب لأنها من الصلوات الواجبة شرعا وان كانت تحسب نافلة ومما يتفرع على ~~هذا المطلب مسألة الجماعة فيها فانا ان قلنا إنها مردودة بين النفل والفرض ~~لا يجوز فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة فلا يصح فيها الجماعة فلا بد من ~~احراز صحتها على كل تقدير وان قلنا إنها واجبة فعلا ولو ظاهرا يجوز فيها ~~الجماعة بناء على جوازها في كل فريضة وان كان محل اشكال ويظهر من تعليل ~~صاحب الجواهر وسيد الرياض في بحث الجماعة لعدم جوازها فيها بأنها معرضة ~~للنفل والتمامية انها عندهما مردودة بين الامرين لا انها واجبة فعلا ثم على ~~الوجه الأول من النية الترديدية هل هي صحيحة على القاعدة (أيضا) أو يختص ~~بالمقام من جهة الدليل وجهان بيان ذلك أن الاحتياط المتعارف يكون احرازا ~~للواقع على تقدير ولغوا محضا على اخر وفى المقام جعلها على وجه تصح على ~~التقديرين لأنها تصير نافلة على تقدير التمامية وعدم الاحتياج فان جعلنا ~~ذلك على القاعدة فنقول يجوز لمن شك في أنه صلى العصر مثلا أم وكان عليه ~~صلاة العصر قضاء (أيضا) ان ينوى بصلاة انها عصر هذا اليوم إن لم أفعلها ~~وقضاء على تقدير الفعل وهكذا في سائر النظاير كان ينوى من شك انه عليه صلاة ms45 ~~الصبح أم لا بصلاة انها صبح عل تقدير الاحتياج ونافلة على تقدير العدم وعلى ~~القول بكون ذلك على خلاف القاعدة نقتصر على المورد مع امكان ان يجعل هذا ~~دليلا على الوجوب الفعلي الشرعي دون الاحتياطي ولذا حكم بعض الأصحاب على ما ~~حكاه عنه الراوندي بأنها لا تحتاج إلى النية والتكبير لأنه لا يصح نية ~~مردودة بين النفل والفرض وفى المستند التزم بعدم الجواز وأجاب بان النفلية ~~شرعية والا فهي واجبة فعلا فاختار كونها واجبة فعلا وان الحكم بنفليتها ~~تنزيل شرعي هذا ولكن الأقوى عدم الفرض في النية المذكورة لعدم الدليل على ~~اعتبار اليقين ودعوى أنه لا يصدق امتثال شئ من الامرين مدفوعة بان ذلك انما ~~يسلم فيما رد بين واجبين أو مستحبين أو مختلفين من غير تعيين لأحدهما أصلا ~~ولا تعين أحدهما في الواقع كما إذا كان عليه صلاة ظهر وعصر قضاء فصلى أربع ~~ركعات من دون تعيين واما لو فرض انه عين أحدهما بأحد (؟) بحيث يكون الواقع ~~معينا وإن لم يتعين في نظره لا دليل على أزيد منه مثلا لو نوى انه ان كان ~~عليه واجب أدائي كانت بإزائه والا كانت أول الفائتين أو عصرا قضائيا أو ~~ظهرا قضائيا أو نحو ذلك وفى المقام الامر (كك) لأنه في المقام الامر (كك) ~~لأنه في الواقع معين وإن لم يكن (كك) في نظره ودعوى أن اللازم في الاحتياط ~~ان يكون الطرف الآخر منه لغوا لا دليل عليها نعم اللازم اللغوية من حيث ~~الامر الاحتياطي ولا يستلزم ذلك اللغوية من جميع الجهات فلو شك في أنه أتى ~~بآية صحيحة أولا لا بأس بان ينوى بها الجزئية على فرض البطلان والقرآنية ~~المحضة على فرض الصحة فتدبر ومنها تكبيرة الافتتاح واعتبار ما فيها (مش) ~~بينهم وعن الدرة السنية الاجماع عليه وقد عرفت أنه مقتضى تعريضها للنافلية ~~مع أنه بناء على الاستقلال لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال نعم لكن الأخبار ~~الواردة في المقام على كثرتها خالية عنها الا ان الظاهر أنها أحالت على ~~الوضوح إذ ms46 من المعلوم أنه لا صلاة بغير افتتاح وان (تحريمها) التكبير فما ~~في المستند من منع استلزام التعريض المذكور لذلك وان الدليل هو ظهور ~~الاجماع فيه ما لا يخفى إذ على تقدير الاستقلال وعدمه لا بد من ذلك واستدل ~~في المستند على وجوبها مضافا إلى ظهور الاجماع برواية الشحام الواردة فيمن ~~صلى الست والخمس قال ولا يضر عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا لان انتفاء الحكم ~~بدليل عن شئ لا ينفى غيره (أيضا) مع أنه لا قائل بالفصل فكل من يثبت ~~التكبير يوجبه فيها انتهى وفيه اشكال إذ مع عدم العمل بالرواية كيف يعمل ~~بها في المقام وفى الاجماع وما دل عليها في كل صلاة كفاية ومن ذلك ظهر ضعف ~~ما عن الراوندي من التردد وعن بعض اخر من المنع نحن الراوندي أنه قال من ~~أصحابنا من قال إنه لو شك بين الاثنين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة ~~فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الاحرام ولا ~~تجديد نية ويكفى بذلك علمه وإرادته ويقول لا يصح نية مترددة بين الفريضة ~~والنافلة على الاستيناف وان صلاة واحدة يكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما ~~يدل على خلافه وقيل ينبغي ان يؤدى ركعات الاحتياط قربة إلى الله ويكبر ~~ويصلى انتهى وعن بعض الأخباريين (أيضا) الميل إلى العدم وقال اطلاق الاخبار ~~في الاحتياط يعضده والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل ~~المتأخرين خال عن ذكر التكبير (أيضا) انتهى قلت لعلهم أحالوه على الوضوح ~~ولا يضر بما ذكرنا بعض ما ورد في الاخبار فيمن صلى خمسا؟ PageV00P016 # وتذكر بعد الخامسة من أنه ان جلس عقيب الرابعة صحت صلاته وقام وأضاف إلى ~~الخامسة ركعة أخرى فتصير نافلة حيث يدل على عدم اعتبار التكبير في النافلة ~~لأنا لا نعمل بالخبر المزبور مع امكان ان (يق) ثياب ثواب النافلة فتدبر ~~والانصاف انه لو قلنا بكون هذه الصلاة مرددة بين الجزئية والاستقلال وقطعا ~~النظر عن الاجماع كان مقتضى القاعدة عدم التكبير ومجرد ms47 كونهما نافلة لا ~~يفيد ذلك لاحتمال كونهما نافلة في الثواب أو لم يكن نافلة مصطلحة فتدبر ~~واما على المختار من كونها صلاة مستقلة فمقتضى القاعدة ما عرفت ما عرفت ~~ومنها امر يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الاستقبال وستر العورة ~~ونحو ذلك ولا اشكال في شئ منها والظاهر أنه يتعين ان يصلى إلى الجهة التي ~~صلى إليها المجبورة مع اشتباه القبلة حتى لو قلنا بالتخيير في صورة اشتباه ~~القبلة فصلى المجبورة إلى جهة فشك فاحتاج إلى الاحتياط يجب ان يصلى ~~الاحتياط إلى تلك الجهة كما صرح به في (عد) لكن هذا بناء على المختار من ~~كونها مستقلة على أي حال لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان (يق) انها إذا كانت ~~صحيحة في حيال ذاتها كفى والمفروض انه في صورة اشتباه القبلة مخير في ~~الجهات ومنها انه يتعين فيها الفاتحة على (المش) المنصور لعموم ما دل على ~~أنه لا صلاة الا بها وان كانت نافلة ومخالفة العلامة في التذكرة في صلاة ~~النافلة وانها لا تحتاج الفاتحة لات ضر ولخصوص الأخبار الواردة في المضمار ~~التي لا تقبل التشكيك والانكار فلا وجه لمخالفة المفيد والحلي وحكمهما ~~بالتخير بينها وبين التسبيح وان استدل لهما بالأصل المدفوع بما مرو اطلاق ~~قوله (ع) ثم أتم ما ظننت أنك نقصت المقيد بما مر من الاخبار وبان ذلك مقتضى ~~البدلية الثابتة لها بالأخيار وفيه أولا انه لا يعارض ما مر وثانيا منع ~~اقتضائها ذلك حسبما عرفت في نظير المقام سابقا وكيف كان فلا ينبغي التأمل ~~في تعينه الفاتحة في المقام وان قلنا إن النافلة تصح بدونها حسبما عرفت ~~نقله من التذكرة بل حكى عن جماعة أخرى (أيضا) ومنها انه ليجب الحمد الاخفات ~~فيها كما عن (س) والبيان أولا كما يبعد الأقوى الثاني وان كانت الأحوط ~~الأول لعدم الدليل والبدلية قد عرفت ما فيها مع أن وجوب الاخفات في المبدل ~~منه ليس عليه دليل قوى غير الاجماع المنقول وبعض الوجوه الاعتبارية فتدبر ~~ومنها انه لا يجب فيها ms48 السورة بعد الفاتحة على ما صرح جماعة بل عن (كره) ~~نفى الخلاف فيه و عن النهاية وارشاد الجعفرية الاجماع عليه وهذا على تقدير ~~التردد بين الجزئية والاستقلال واضح وكذا على المختار بناء على كونها صلاة ~~احتياطية مرددة بين الفرض والنفل واما بنائه على كونها واجبة فعلا وان كانت ~~تحسب نافلة شرعا فيمكن ان (يق) مقتضى القاعدة وجوب السورة لأنها واجبة في ~~الفريضة الا ان يدعى انصراف دلتها غير المقام مع أنه لا عموم فيما دل على ~~وجوب السورة في اليومية (أيضا) فراجع فالأقوى عدم الوجوب (مط) بل لا ينبغي ~~القائل فيه بعد منع العموم وهل يجوز أولا يجوز (أيضا) مقتضى القاعدة ان ~~(يق) بعدم الجواز بناء على كونها مرددة بين الجزئية والاستقلال بوجوب احكام ~~مراعاة الجزئية (ح) والمفروض ان النافلية لا تتوقف على السورة فلا بد من ~~الترك الا ان يكون بقصد القرآنية دون الجزئية واما على المختار فيمكن الحكم ~~بجواز الاتيان بقصد الجزئية بل قد عرفت أنه يمكن دعوى الوجوب (أيضا) وذلك ~~لعموم أدلة السورة في الصلوات إذ لا أقل من اجراء حكم المستحبات عليها ~~والمفروض انه بناء على الاستقلال لا مانع من ذلك فتدبر تنبيه إذا تبين حال ~~ما شك فيه بعد ما بنى على ما امر به وسلم فهناك صور وتفصيل الحال ان (يق) ~~اما ان يكون التبين بالتمامية أو النقصان أو الزيادة وعلى الأوليين اما ان ~~يكون قبل الشروع في الاحتياط أو بعد التمام أو في الأثناء فان تذكر التمام ~~قبل الشروع فلا اشكال في عدم وجوب الاحتياط لان الامر به انما كان من جهة ~~احتمال النقيصة وبعد تبين التمامية لا حاجة إليه وان جعلنا الامر به للوجوب ~~الشرعي الظاهري أو الواقعي لان احتمال الوجوب (ح) تعبد الاطلاق الأوامر ~~بعيد جدا وان تذكر التمام بعد الفراغ منها فلا اشكال (أيضا) وتكون نافلة ~~واقعا أو شرعا أي حكما على الوجهين المتقدمين ولا يضر كونها في وقت الفريضة ~~اما على الثاني فواضح واما على الأول فلأنها مستثناة مما ms49 دل على المنع عنها ~~في وقتها قطعا مع أنه يمكن ان (يق) ان الموضوع في تلك المسألة النافلة ~~المعلومة النفلية لا المأتية بعنوان الوجوب الاحتياطي وان تذكر التمام في ~~الأثناء ففي بطلانها أو صحتها وجوب اتمامها أو جواز قطعها وجوه؟ لأنه ان ~~قلنا إن الامر بالاحتياط للوجوب الشرعي وكونها نافلة انما هو بحكم الشرع أو ~~قلنا بان الامر بها للاحتياط مع كون الاحتساب نافلة بحكم الشرع فمقتضى ~~القاعدة بطلانها لسقوط الامر الاحتياطي (ح) وكذا الامر الوجوبي الشرعي ~~لأنهما من جهة احتمال النقصان المعلوم عدمه ولم يتوجه إليه امر ندبي أيضا ~~بالفرض اما قبل الشروع فواضح واما الآن فلان الامر الندبي ان كان فإنما هو ~~باتيان نافلة مستقلة مع امكان المنع من جهة كونها في وقت الفريضة (أيضا) ~~وان قلنا إن الامر بها للوجوب الشرعي لكن قلنا إن الاطلاقات شاملة للمقام ~~أيضا فتكون واجبة الاتمام وان قلنا إن الامر بها للاحتياط وانها في الواقع ~~نافلة على تقدير النقصان لا ان الاحتساب شرعي فيبنى على أنه هل يجوز قطع ~~النافلة أولا والا فصحتها مما لا اشكال فيه لوجود الامر المردد بين الفرض و ~~النفل ويمكن ان (يق) انها كانت واجبة قبل التذكر وبعده صارت مستحبة كما لو ~~امر الوالد بصلاة نافلة ثم بعد الشروع اذن في الترك و (ح) يمكن ان (يق) ~~بجواز القطع بناء على القول به في النافلة ويمكن المنع تمسكا بقوله (ع) ~~الصلاة على ما افتتحت لكن فيه ما لا يخفى فان هذا الخبر ليس في هذا المقام ~~كما لا يخفى واما إذا تذكر النقص فإن كان بعد فعل الاحتياط فظاهرهم صحة ~~الصلاة من غير فرق بين ما لو أتى بصلاة الاحتياط قائما أو جالسا ولا بين ذي ~~الاحتياط الواحد وذي الاحتياطين مع تقديم الموافق أو المخالف كما إذا قدم ~~الركعتين من قيام ثم تذكر انها الثلث أو الركعتين من جلوس PageV00P017 # أو ركعة من قيام ثم تذكر انها اثنتين ولا بين ما لو تخلل المنافى بين ~~الصلاة والاحتياط إذا ms50 جوزنا ذلك وعدمه خلافا للموجز فحكم بالبطلان فيما إذا ~~أتى الجلوس ولبعضهم فيما لو قدم المخالف في ذي الاحتياطين وحكى عن (س) ~~(أيضا) كما أنه حكى عنه البطلان مع تخلل المنافى مع أنه حكم بالصحة إذا لم ~~يتذكر النقصان والأقوى الأول واستدل له بوجوه منها الاستصحاب بمعنى استصحاب ~~صحة الصلاة قبل التذكر ويمكن منعه بتغير الموضوع مع أنها ظاهرية إذ القدر ~~المسلم منها ما لم ينكشف الحال ومعه يشك فيها من الأول وان أريد استصحاب ~~عدم وجوب إعادة الصلاة فيظهر حاله مما مر إذ هو ما لم ينكشف ومعه يشك في ~~الصحة ومقتضى الأصل بقاء الاشتغال والامر بالصلاة وكذا لو أريد استصحاب صحة ~~صلاة الاحتياط إذ الشك فيها (أيضا) سار ومنها اطلاق الاخبار الامرة بصلاة ~~الاحتياط وخصوص موثقة عمار المصرحة بذلك قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن شئ من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرتا انك ~~أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا ~~عرفت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه ~~شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ومقتضى اطلاقها عدم ~~الفرق بين ما ذكر ومنها قاعدة الاجزاء إذ بعد كونه مأمورا باتيان ذلك لابد ~~عن النقص المحتمل فاللازم الكفاية وقد يرد بان هذا فرع القول بان الامر ~~الظاهري يقتضى الاجزاء وقد ثبت في محله عدمه وفيه أولا انه يمكن ان (يق) ان ~~الامر هنا واقعي فالصلاة في حق الشاك هو ذلك واقعا وثانيا انا قد بينا في ~~محله ان الامر الظاهري (يقتضى الاجزاء) لأنه لا يجوز الترخيص في ترك الواقع ~~الا بجعل بدل لأنه كما لا يجوز الاذن في (ترك الواقع (مط) مع الامر به كذا ~~لا يجوز الاذن في) تركه على تقدير والاذن في العمل بالأصول يقتضى الرخصة في ~~ترك الواقع على تقدير مخالفتها للواقع وهذا لا يجوز ms51 الا مع جعل مؤديها بدلا ~~عن الواقع ومقتضاه الاجزاء وثالثا انه لا يعقل في المقام أن لا يكون مقتضيا ~~للاجزاء إذ عدم الاقتضاء انما هو من جهة كون الواقع باقيا على حاله من ~~المطلوبية مع عدم جعل بدلالة ولا يمكن أن لا يجعل الاحتياط بدلا وكون ~~الواقع باقيا والا لزم لغوية الامر بالعمل بالاحتياط لأنه لا (يخ) الواقع ~~اما ان يكون الصلاة تامة و (ح) فلغويتها ظاهرة واما ان يكون ناقصة والمفروض ~~عدم اغنائها عن الواقع وبقاء الواقع على حاله فيلزم ما ذكر ودعوى أن ثمرتها ~~انما هي في حال عدم التذكر إلى الأبد مدفوعة بان مقتضى عدم الاجزاء عدم عل ~~البدلية ومع ذلك لا يمكن الثمر حال الجهل (أيضا) وبعبارة أخرى الموجب للقول ~~بعدم الاجزاء هو التزام ان الواقع باق بحاله وانه لابد له وهذا يقتضى ما ~~ذكر والا فمع التزام البدلية فلا وجه للاقتصار على حال عدم التذكر بل مقتضى ~~الاطلاق الاطلاق وبالجملة الذي يتقضيه التدبر في المقام هو عدم الاشكال في ~~لزوم كون الامر مع مقتضيا للاجزاء الا ان (يق) انه بعد التذكر يكشف عن عدم ~~الامر بالاحتياط وان الامر مشروط بعدم التذكر ويرده اطلاق الاخبار فتدبر ~~ودعوى أن القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركن هو ما لم يتذكر مدفوعة مضافا ~~إلى أن المختار ان الاحتياط صلاة مستقلة بما ذكرنا من عدم امكان عدم ~~الاغتفار وان تذكر النقص بعد السلم وقبل الشروع فذكر جماعة ممن تعرض ~~للمسألة انه لا يأتي بصلاة الاحتياط بل حكمه حكم من نقص من الصلاة ركعة أو ~~ركعتين وسلم في غير محله فيأتي بما نقص اما (مط) ولو مع تخلل المنافى ان ~~قلنا به هناك أو مع عدم المنافى كما هو القول الآخر في تلك المسألة بل يظهر ~~من خيرة عدم الخلاف فيه بينهم نعم قال في المستند بعد ما نقل عنهم ما نقلنا ~~أقول لو قلنا بوجوب اتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته ~~لم يكن بذلك البعيد وعدم انصرافها إلى ms52 مثل تلك الصورة لندرتها معارض بورود ~~ذلك بعينه في أدلة اتمام الصلاة قبل فعل المنافى لو سلم في غير موضعه ~~وبطلانها بعده والمسألة محل تردد والأولى العمل بالامرين معا ولو تذكر ~~النقص في أثناء الاحتياط فذكروا فيه وجوها قلت قبل الشروع فيما ذكروه لا ~~بأس بالتكلم بما تقتضيه القاعدة في الصورتين فنقول اما ان نقول بشمول اخبار ~~المقام باطلاقها لمن تذكر قبل الشروع في الاحتياط أو في الأثناء أولا وعلى ~~التقديرين اما ان نقول بشمول الأخبار الدالة على حكم نسيان الركعة للمقام ~~اما بالاطلاق أو تنقيح المناط أو لا فان قلنا بشمول اخبار المقام كما هو ~~الظاهر إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من لم يتذكر أصلا أو تذكر قبل ~~الشروع أو في الأثناء إذ يبعد دعوى شمولها لمن تذكر بعد الصلاة وعدم شمولها ~~لمن تذكر قبل التسليم ولو بعد التشهد مثلا وقلنا بعدم شمول اخبار نقص ~~الركعة للمقام لان ظاهرها فرض نسيان الركعة لا مثل الذي شك وسلم بحكم ~~الشارع بالبناء على الأكثر ومنع دعوى تنقيح المناط إذ فرق واضح بين التسليم ~~سهوا وعمدا كما في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبناء على الاحتياط ~~والعمل عليه ولو كان التذكر قبل الشروع ولا يضره النقص المذكور بعد جعل ~~الشارع صلاة الاحتياط بدلا عنه فيعمل بمقتضائه ويحكم بصحة صلاته وبالجملة ~~الظاهر شمول اخبار (المقام وعدم شمول اخبار) تلك المسألة وعدم وضوح كون ~~المناط مجرد نقصان الركعة فمقتضى القاعدة (ح) كون السلم مخرجا عن الصلاة بل ~~في تلك المسألة (أيضا) قلنا إن مقتضى القاعدة الخروج بالتسليم لعموم ما دل ~~على أنه مخرج عن الصلاة غاية الأمر خروج تلك المسألة عن القاعدة بتلك ~~الأخبار والا كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة بنقصان الركعة وكذا في المقام ~~الا ان اطلاق الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط يقتضى البناء عليه واتمام ~~الصلاة به بمعنى جعله بدلا عن الناقص نعم لو كان التذكر قبل أن يسلم في ~~الصلاة الأولى لا يبنى على صلاة الاحتياط بل يرجع ويأتي بالناقص ms53 فما لم ~~يخرج عن الصلاة ولم يأت بالمحلل لا وجه للعمل بصلاة الاحتياط واما بعده ~~فمقتضى اطلاق الاخبار ان صلاة الاحتياط جابرة لنقصان صلاته ولا يمكن رجوعه ~~إلى حكم تذكر النقص مع كونه خارجا عن الصلاة بالتسليم لكن لا يخفى ان ~~اللازم (ح) ليس إلا الاتيان PageV00P018 # بما جعله الشارع جابرا لذلك النقص فلا يجب الاتيان بالجابر الذي للنقص ~~الاخر مثلا إذا شك بين الاثنتين والثلث والأربع فالشارع جعل الركعتين من ~~قيام جابرة لنقصان الركعتين والركعتين من جلوس جابرة للنقصان الواقعي فمع ~~التذكر ان تذكر انها ثلاث لا يجب الاتيان بالركعتين ويكفيه الاتيان ~~بالركعتين جالسا وان تذكر انها اثنتان يكفيه الاتيان بالركعتين قائما إذ ~~دعوى أن مجموع الركعات صلاة واحدة جعلها (الش) جابرة للنقصان أي نقصان كان ~~بعيدة غايته ثم على ما ذكرنا لو تذكر في أثناء الركعتين من قيام كون الناقص ~~ركعة فيحتمل ان (يق) بجواز اتمامها بناء على حرمة قطع النافلة ويحتمل وجوب ~~القطع بناء على عدم الحرمة لمعارضة فورية صلاة الاحتياط التي فرض كونها ~~الركعتين من جلوس ويحتمل حرمة وجوب القطع بناء على حرمة قطع النافلة (أيضا) ~~بناء على ترجيح جانب الفورية ويحتمل التخيير بين الاتمام والقطع بناء على ~~حرمة القطع لتزاحم الواجب والحرام ويحتمل ان يقال بمجرد تبين نقص الواحدة ~~ينكشف البطلان أعني بطلان الركعتين من قيام فيجب المبادرة إلى اتيان ~~الركعتين من جلوس وكذا الكلام لو قدم الركعتين من جلوس فتذكر في أثنائهما ~~كون الناقص ركعتين ثم مقتضى اطلاق الاخبار بناء على العمل به عدم تعيين ~~الركعة من قيام لو تبين نقص الركعة في الشك بين الاثنتين و الثلث أو الثلث ~~والأربع وان كان الأولى اختيارها على الركعتين من جلوس وكذا في الشك بين ~~الاثنتين والثلث والأربع لو تبين انها ثلث هذا كله بناء على المختار من كون ~~صلاة الاحتياط مستقلة جعلها (الش) بدلا وجبرانا عن النقص واما بناء على ~~الجزئية على تقدير النقص فيشكل ما ذكرنا بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلان ~~الصلاة إذ المفروض ان ms54 السلام مخرج ومحلل ولا يمكن العمل باطلاق اخبار ~~الاحتياط (ح) إذ يلزم في بعض الصور الزيادة العمدية بل في جميع الصور لكون ~~التكبير زيادة عمدية ولا يمكن الرجوع إلى حكم تذكر النقص لعدم شمول اخباره ~~للمقام بالفرض الا ان (يق) ان القائل بالجزئية لا يقول إن السلام محلل بل ~~يقول إنه واقع في غير محله على تقدير النقصان (فمقتضى القاعدة ان كان قبل ~~الشروع في الاحتياط ان يأتي بالناقص جزء للصلاة وتتمة بدون نية الاستقلال ~~وبدون التكبير وان كان بعد الشروع ففيه وجهان البطلان والقاء الاحتياط ~~والاتيان بالناقص ولا يضر الزيادة في البين أحد؟ كونها بعنوان تلك الصلاة ~~ويحتمل ثالث وهو احتساب ما أتى به جزء إن لم يتجاوز عن المقدار ومع التجاوز ~~فالبطلان ان دخل في ركن اخر ويحتمل الحكم باتيان الاحتياط بتمامها ولو قلنا ~~بالجزئية على تقدير النقصان) لأن المفروض شمول اطلاق الاخبار ولا يضر ~~المخالفة في الكم والكيف كما على القول بالاستقلال لان حاله حال ما لو تذكر ~~بعد الفراغ فكما أن الزيادة هناك غيره مضرة ولو على القول بالجزئية فكذا في ~~المقام ولعمري ان لزوم هذا مما يبعد القول بالجزئية ويقرب الاستقلال كما ~~ذكرناه سابقا وقلنا إنه يلزم في بعض الصور ان يكون الصلاة خمس ركعات أو ~~تخلل الركعتين بين الجزء السابق واللاحق ويلزم تلفيق الصلاة من القيام ~~والجلوس إذا أتى بالركعتين جالسا هذا وان قلنا بعدم شمول اخبار المقام ~~وشمول اخبار تذكر النقص فقبل الشروع في صلاة الاحتياط لا اشكال لأني ~~بالناقص وبعده فيه وجوه وان قلنا بشمول الطرفين من الاخبار فمقتضى قاعدة ~~التعارض مع كون النسبة عموما من وجه التخيير بين اجراء حكم تذكر النقص ~~واجراء اخبار الاحتياط والعمل عليها هذا إذا كان قبل الشروع في الاحتياط ~~وبعده لا يبعد تعيين اختياره ويحتمل بقاء التخيير ما لم يتجاوز المقدار أو ~~(مط) هذا ويظهر من صاحب الذخيرة حكومة اخبار نسيان الركعة على اخبار المقام ~~قال ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا ms55 (فالظ) انه ~~يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص وقد مر وما دل عليه يقضى على ما دل على حكم ~~الشك فان الظاهر اختصاصه بالشك المستمري لا الزائل وكأنه لا خلاف في ذلك ~~بينهم انتهى فان قوله يقضى هو الحكومة لكن تعليله يقتضى عدم شمول اخبار ~~المقام فتدبر لكن قال في اخر كلامه فيما لو تذكر في أثناء الاحتياط ~~والترجيح في هذه الأحكام بوجه واضح لا (يخ) عن اشكال وان كان ترجيح اتمام ~~الاحتياط بأسره غير بعيد نظرا إلى عموم النصوص فالوجه العمل بالاحتياط بقدر ~~الامكان انتهى وظاهره شمول النصوص للشك الغير المستمر ولا فرق في شمول ~~الاخبار بين التذكر قبل الشروع وبعد فتدبر هذا وان قلنا (بعدم شمول واحدة ~~من الطائفية فمقتضى قاعدة محلية التسليم بطلان الصلاة لعدم المصحح مع أن ~~المنفرد؟ نقصان الصلاة سواء كان قبل الشر وفى الا الاحتياط أو بعده وان ~~قلنا) بعدم العموم فيما دل على المحللية فإن كان قبل الشروع يستصحب كونه في ~~الصلاة ويأتي بالناقص جزء وتتمة ويمكن اجراء استصحاب الصحة أيضا وان كان ~~بعد الشروع فبناء على المختار من استقلال صلاة الاحتياط يشكل الحال إذ معه ~~لا يمكن الحكم بعدم الخروج عن الصلاة وعلى فرض امكان القول بذلك يمكن الحكم ~~بالبطلان لزيادة الركن ويمكن العدم لأنه بقصد صلاة أخرى فلا يكون زيادة في ~~تلك الصلاة فيلقى الاحتياط ويأتي بالناقص ولا يجوز له العدول إلى الصلاة ~~الأولى بمعنى جعل ما بيده عن الصلاة الأولى إذ العدول على خلاف القاعدة ومن ~~ذلك ظهر ضعف ما يظهر من صاحب الجواهر من جعل ما بيده من الأولى مع أنه قائل ~~بالاستقلال وان قلنا بالجزئية فلا اشكال إذ يجعل ما بيده تتمة للأولى إن لم ~~يتجاوز المقدار ومعه يلقى الزايد وان دخل في الركن الا ان إذا فرض انه دخل ~~في الاثنتين من قيام مع أنه انكشف انه كان ثلثا يلقى تمام الركعتين لعدم ~~كونهما جزء (ح) إذ الجابر هو الركعة من قيام (ح) الا ان (يق) ان ms56 ذلك انما ~~يكون إذا قلنا بشمول اخبار الاحتياط للمقام والمفروض عدمه فمقتضى القاعدة ~~احتساب ما أتى به (مط) لأنه في الواقع مأمور بذلك والمفروض انه لم يقصد ~~الخلاف إذ المفروض انه قصد الاحتياط والجزئية على تقدير الحاجة فتحصل مما ~~ذكرنا أنه لو قلنا بشمول اخبار المقام دون اخبار تذكر النقص فمقتضى القاعدة ~~الاتيان بالاحتياط إلى الاخر و ان كان قبل الشروع لكن فيما إذا تبين عدم ~~الاحتياج إلى أحد الاحتياطين في الشك المركب يقتصر على ما جعله الشارع ~~جابرا هذا على القول بالاستقلال وعلى القول بالجزئية يقتصر على الاتيان ~~بالتتمة كما في تذكر النقص لأن المفروض ان مراعاة الاستقلال والاتيان بتمام ~~الاحتياط انما كان من جهة مراعاة النافلة والمفروض تبين عدمها ولا يضره ~~التجاوز من مقدار الحاجة فيلقى الزايد وان دخل في الركن نعم يشكل الحال على ~~ذلك في الركعتين من جلوس مع امكان القول بأنه يقوم في البقية ويقتصر على ~~مقدار الحاجة وان تجاوز يلقى الزايد (أيضا) (فت) وان قلنا PageV00P019 # بالعكس فيرجع إلى حكم تذكر النقص ويلقى ما بيده ويأتي بالناقص من الرأس ~~ولا يضره الزيادة لأنه بقصد صلاة مستقلة وعلى الجزئية يجعل ما بيده من ~~التتمة لما مر من أنه أتى به بقصد الاحتياط والجزئية على تقدير النقصان ومع ~~التجاوز عن مقدار الحاجة يلقى الزائد مع احتمال البطلان مع القول في الركن ~~وهو الأقوى وان قلنا بشمول الطائفتين يتخير في البناء على أيهما شاء وان ~~قلنا بعدم الشمول بالنسبة إلى شئ منهما فعلى المختار يبطل لعموم محللية ~~التسليم والحق من هذه الوجوه هو الوجه الأول وهو يأتي بالاحتياط إلى الاخر ~~حسبما ذكرنا إذا عرفت ذلك علمت ما في كلمات العلماء في المقام من التشويش ~~والاضطراب فإنهم ذكروا في المسألة احتمالات وأقوالا لا ينطبق بعضها على ~~القواعد وبعضها لا وجه له أصلا فراجع ثم إن صاحب الجواهر اختار في ما لو ~~تذكر في الأثناء انه يجعل ما بيده تتمة واستدل على بوجوه منها استصحاب صحة ~~الصلاة ومنها استصحاب صحة ms57 الاحتياط ومنها قوله (ع) الصلاة على ما افتتحت ~~والا ولان انما يتمان على تقدير عدم كون السلام محللا مع أن الثاني فرع كون ~~صلاة الاحتياط جزء وهو خلاف مختاره والثالث لا دخل له بالمقام ثم إن هذا ~~كله فيما لو تذكر النقص بالقدر الذي كان أحد طرفي شكه واما لو كان النقص ~~بالأزيد كما لو شك بين الثلث والأربع ثم تذكر انها كانت اثنتين فالظاهر عدم ~~الاشكال في الرجوع إلى حكم تذكر النقص خصوصا لو كان قبل الشروع في الاحتياط ~~إذ اخبار تلك المسألة شاملة بالنسبة إلى تلك الركعة المتروكة سهوا فيكون ~~السلم في غير محله وان كان بأمر الشارع ولا يشمله اخبار المقام لأن المفروض ~~ان جبر صلاته بأزيد مما امره الشارع في هذه الأخبار ظاهرا ولكن في جواز ~~احتساب ما بيده من وصلاة الاحتياط وعدمه وجهان مبنيان على الجزئية ~~والاستقلال ومع العدم يلقى ما بيده ويأتي بالناقص فتدبر ولو تذكر ذلك بعد ~~صلاة الاحتياط أمكن (أيضا) ان (يق) ان سلام صلاة الاحتياط غير محله فيضيف ~~إليها ركعة مثلا ويمكن ان (يق) ببطلان الصلاة (ح) لان ضم الركعة إلى صلاة ~~الاحتياط الا دليل عليه خصوصا أو قلنا بأنها صلاة مستقلة ولا يمكن الضم إلى ~~أصل الصلاة لتخلل الاحتياط مع أن الظاهر أن صلاة الاحتياط عوض عن الركعة ~~الأخيرة وفى المقام يلزم ان يكون عوضا عما قبلها (فت) والمسألة مشكلة# ~~PageV00P020 ms58