######OpenITI# #META# bkid: 1469 #META# bk: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع #META# المؤلف: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (المتوفى: بعد 1347ه) #META# الناشر: مطبعة النهضة، تونس #META# الطبعة: الأولى، 1928م #META# عدد الأجزاء: 2 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: #META# auth: حسن السيناوني #META# authinf: مدرس من الطبقة العليا في علوم القراءات بجامع الزيتونة. أنهى كتابه «الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» (في أصول المالكية) عام 1347 ه #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 1469 #META# over: 1 #META# seal: 820436D1 #META# oauth: 2166 #META# bver: 1 #META# pdf: 0 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# lng: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي #META# higrid: بعد 1347 #META# ad: 1347 #META# aseal: 5D399E10 #META# blnk: None #META# pdfcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/1469 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم # الحمد لله الذي تفضل على عباده المؤمنين بنعمة الايمان فى الجنان التى هي ~~اصل متفرع عليه التنعم بالنعيم الخالد فى الجنان والصلاة والسلام على سيدنا ~~محمد المبعوث بالشريعة المطهرة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا ~~منيرا وعلى آله الكرام واصحابه العظام ذوي المدارك السامية فى فهم الاحكام. ~~(اما بعد) فيقول العبد الفقير الى رحمة ربه الغنى حسن ابن الحاج عمربن عبد ~~الله السيناوي الزيتونى المالكى انى اردت ان اشرع فى شرح لطيف موضح لدرر ~~الفاظ كتاب جمع الجوامع الذي جمع مقاصد زهاء مائة مصنف من المصنفات فى علم ~~الاصول واحاط كما سياتى لمصنفه الشيخ الامام العلامة تاج الدين سيدي عبد ~~الوهاب الشافعى ابن الشيخ الامام تقي الدين السبكى رحمها الله بخلاصة ما فى ~~شرحه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي مع زيادات كثيرة عليها فحوي ~~مع صغر الحجم حيث بالغ فى ايجازه غزارة العلم ففى كل ذرة منه درة فروم ~~اختصاره بعده متعذر ... وروم النقصان منه متعسر. قال فى آخره اللهم الا ان ~~ياتى رجل مبذر مبتر. فدونك مختصرا بانواع المحامد حقيقا ... واصناف ~~المحامدين خليقا. فاعتنى بشرحه كثيرون رحمهم الله واردت ان اشرحه ان شاء ~~الله باسلوب مبتكر. يجمع متون وشرح فى شرح معتبر مؤاخيا جمعا بين الفرع ~~والاصل ان اطبق عليه ارجوزة نظم الحافظ جلال الدين السيوطى الشافعى التى ~~ضمن فيها هذا المختصر الجامع للاصلين اعنى اصول الفقه واصول الدين قائلا " # ضمنتها جمع الجوامع الذي ... حوى أصول الفقه والدين الشذي # وربما غير بالاسقاط ما كان معترضا او زاد بالالحاق او زاد بالالحاق ماكان ~~منقوصا او PageV01P002 # افاد ما لم يتعرض له فى ذا المختصر كما قال: # وربما غيرت أو أزيد ... ما كان منقوضا وما يفيد # فليدعها قارئها والسامع ... بكوكب ولو يزاد الساطع # كما انى اريد ان اطبق عليه ايضا تكميلا لفوائد ذوي المذهب المالكى قواعد ~~الاصول المالكية التى نظمها العلامة الشيخ سيدى عبد الله ابن ابراهيم ms001 ~~العلوي الشنجيطى وهى التي ابتنت عليها فصولها الفرعية كما قال معيدا الضمير ~~على المذهب المالكى. # اردت ان اجمع من اصوله ... ما فيه بغية لذي فصوله # سميته مراقي السعود......لمبتغي الرقي والصعود # كما انى اريد ان اطبق ايضا على مسائل المتن ما وافقها مما ذكره العلامة ~~الشيخ سيدي محمد ابن عاصم المالكى فى علم الاصول فى النظم الذى سماه بقوله: # سميتها بمهيع الاصول ... لمن يريد الاخذ فى الاصول # كى يتضاعف سرور ذي المذهب المالكى بجمع شمله باصول مذهب فى ارض اصول ~~المذهب الشافعى. ويتنزه الناظر اليه برؤ ية اشجار النظاير ملتفة فى احنة ~~الفاظه ويتنعم المتامل فيه بابتكار جمع معانيها مقصودة فى خيام معانيه ~~وسميته (بالاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة فى سلك جمع الجوامع) والله ~~أسأل ان يتقبل بفضله. وينفع به كما نفع باصله انه ذو فضل عظيم وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته (بسم الله الرحمن ~~الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها) نحمدك اللهم أي نصفك يا ~~الله بصفاتك الجميلة جميعها اذ كل من صفاته تعالى جميل ورعاية جميعها ابلغ ~~فى تعظيم تعالى المراد له بقوله نحمدك حيث عبر بصيغة الاخبار قاصدا بها ~~انشاء الحمد الذي مقامه اعظم من مقام الاخبار وكثيرامايقع موقع الانشاء ~~بلاغة كما قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون # وصيغة الإخبار تأتي للطلب ... لفأل او حرص وحمل وأدب # وعبر المصنف بصيغة المضارع لاقضائه التجدد كما قال فى الجوهر المكنون: # وكونه فعلا فللتقييد.... بالوقت مع إفادة التجديد # واتى بالميم فى اللهم لكونها عوضا عن حرف النداء كما قال العلامة ابن ~~مالك فى الخلاصة: # والاكثر اللهم بالتعويض. وقوله على نعم جمع نعمة كما قال فى الخاصة: ~~ولفعلة فعل. والتنوين فيه للكثرة والتعظيم كما قال فى الجوهر المكنون: # ونكروا إفرادا او تكثيرا.....تنويعا او تعظيما او تحقيرا # أي نحمدك با الله على انعام كثيرة عظيمة فمنها ومنها وان عددناها لا ~~نحصيها وقوله يؤذن الحمد بازديادها أي يعلم الحمد عليها بزيادتها ولكون ~~الازدياد ابلغ فى ms002 المعنى لزيادة المبنى اتى به اذ الهام الله تعالى عبده ~~الحمد من النعم التى يستحق سبحانه الحمد عليها وهذا الحمد يستحق الحمد ~~لكونه من الحمد الذي الهم به وهلم جرا فتهاطلت امطارا لمنن بالانعام لكثرة ~~المحامد فلذا قال الناظم: # لله حمد لا يزال سرمدا ... يؤذن بازدياد من أبدا # (ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها) أي ونقول اللهم صل على نبيك ~~محمد اذ معناه الانشاء هادي الامة أي دال الامة لرشادها أي لدين الاسلام ~~الذي تسبب عنه الرشاد فهو من اطلاق المسبب وارادة السبب على ضرب من المجاز ~~المرسل كما قال فيه ناظم ملحة البيان: # وسببية مسببية ... كالغيث فى نبت وعكس يثبت. # (وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها ~~وسوادها) أي ونصلى على آله وصحبه مدة دوام الطروس الصحف جمع طرس بكسر الطاء ~~فما مصدرية والسطور معطوف عليه من عطف PageV01P003 # الجزء على الكل وعيون الالفاظ الاضافة فيه من المدلول الى الدال أي مدة ~~دوام الصحف والسطور للمعانى التى يدل عليها باللفظ المنقوش فى سطر الصحيفة ~~فيهتدى بتلك المعانى للمقاصد كما يهتدى بالعيون الباصرة ففيه استعارة ~~تصريحية حيث شبه المعانى بالعيون بجامع حصول الاهتداء بكل وقوله مقام ~~بياضها وسوادها أي مقام بياض الطروس وسواد السطور أي نصلى مدة قيام كتب ~~العلم المبعوث به المصطفى الكريم المرسوم فى سطور الطروس وقيامه مسطورا ~~فيها بقيام اهله واهله لا يزالون قائمين بفضل الله تعالى الى قيام الساعة ~~اذلاتزال طائفة من امته صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لايضرهم من ~~خالفهم حتى ياتى امرالله واستعمل المصنف صناعة الجناس البديعية فى الطروس ~~والسطور واللف والنشر المرتب فى رجوع البياض للطروس والسواد للسطور على ~~اسلوب قوله تعالى وهوالذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ~~فضله. (ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول ~~بالقواعد القواطع) نضرع أي نسألك ياالله بخضوع وذلة ان تمنع الاشياء التى ~~يعوق بها اكمال تحرير هذا الكتاب المسمى بجمع الجوامع الحاوي ms003 مقاصد عدة ~~مصنفات معلومات وبالاحري الختصرات فاحصى منها الخلاصة كماقال صاحب الخلاصة: ~~وما به عنيت قد كمل ... نظما على جل المهماة اشتمل # احصى من الكافية الخلاصة ... كما اقتضى غنى بلا خصاصه # وقوله الاتي الخ أي الاتى من فن اصول الفقه وفن اصول الدين بالقواعد ~~المقطوع بها والقاعدة هى الامرالكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف احكام منها ~~فى اصل لجزئياتها فلذا سمي الامام ابو القاسم الشاطبى قواعد قراءات الايمة ~~السبعة فى حرز الامانى اصولا حين اتى جميعها فى قوله # فهذي اصول القوم حال اطرادها ... اجبت بعون الله فانتظمت جلا # (البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير) # أي البالغ فى الاحاطة باصلى الفقه والدين بلوغا مثل بلوغ ذوي الاجتهاد ~~والتشمير فى التحصيل على المرتبة القصوى فيها (الوارد من زهاء مائة مصنف ~~منهلا يروي ويمير) أي الجائ من زهاء بضم الزاي والمد أي قدر مائة مصنف فى ~~حال كونه منهلا يروي بضم الياء أي كل عطشان من اهل العلم للاطلاع على ~~الاصوليين ويمير بفتح اوله أي يشبع كل جائع للتغذي بما ئلها ففى التركيب ~~تشبيه بليغ حيث جعل كتابه منها ورود ذي العطش وشبع ذي الجوع بحذق اداة ~~التشبيه ووجه الشبه كما قال فى الجوهر المكنون: وأبلغ التشبيه ما منه ~~حذف.....وجه وآلة # وهذه المياه العذبة التى تلا طمت امواجها فى منهله هى التى جرت اليه من ~~عيون المصنفات الكثيرة ذوات الفوائد الغزيرة فماء منهله ماء مبارك كماء ~~زمزم يروي ذا العطش ويشبع ذا الجوع فيحصل به من الاحاطة المبلغ من كمال ~~الراحة بالشبع والري (المحيط ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزبد ~~كثير) كما بلغ من الاحاطة الملغ المتقدم فى جمعه لما ذكر بلغ ايضا من ~~الاحاطة بخلاصة ما فى شرحيه على المختصر لابن الححاجب والمنهاج للبيضاوي ~~قال الجلال المحلى وناهيك بكثرة فوائدهما أي عن تطلب غيرهما مع مزيد كثير ~~على تلك الخلاصة (وينحصر في مقدمات وسبعة كتب) أي وينحصر التصنيف فى مقدمات ~~جمع مقدمة وهي عند المناطقة القضية المجعولة جزء الدليل ms004 الذي يتركب منه ~~القياس كما قال سيدي عبد الرحمن الاخضري فى سلم المنورق: # فان ترد تركيبه فركبا ... مقدماته على ما PageV01P004 # وجبا. والمراد بها هنا قال فى المغيث الهامع مايتوقف عليه حصول امر أخر ~~فالمقدمات لبيان السوابق والكتب لبيان المقاصد اه وقال الجلال السيوطى قال ~~الشيخ سعد الدين يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده ~~وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباطه ~~بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها ام لا قال والفرق بينهما مما خفى على ~~كثير من الناس اه. قال الجلال السيوطى واما الكتب السبعة ففى المقصود ~~بالذات خمسة فى مباحث ادلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ~~والاستدلال والسادس فى التعادل والترجيح بين هذه الادلة عندتعارضهاوالسابع ~~فى الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وءاداب الفتيا وما ~~ضم اليه من علم الكلام المفتتح بمسالة التقليد فى اصول الدين المختتم بما ~~يناسبه من خاتمة الصوف اه. فلذاقال فى نظمه مقتفيا أثر اصله. # يحصر هذا النظم في مقدمه ... وبعدها سبعة كتب محكمه # وتعرض شارح مراقي السعود لبيان موضوع الفن قائلا موضوع الاصول الادلة ~~الشرعية والاحكام وعند بعضهم الادلة الشرعية فقط فلذاقال فى نظمه: # الاحكام والأدلة الموضوع.......وكونه هذي فقط مسموع # وافاد ايضا ان اول من الف علم الاصول الامام الشافعى وهو محمد بن عباس ~~شافع المطلبى حيث قال. # أول من ألفه في الكتب ... محمد ابن شافع المطلبي # وذر ان غيره من الجتهدين كا الصحابة فمن بعدهم كان معرفة علم الاصول ~~سليقة له أي مركوزا فى طبيعته كماكان علم العربية من نحو وتصريف وبيان ~~خليقة أي مركوزا فى طبايع العرب فطرة فطرهم الله عليها فلذاقال فى نظمه: # وغيره كان له سليقه.......مثل الذي للعرب من خليقه ### | AUTO (الكلام فى المقدمات # أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية) افتتح المصنف رحمه الله ### | AUTO الكلام فى المقدمات # التي قدمها على المقصود بالذات من الكتب السبعة ب ### || AUTO تعريف اصول الفقه # ليتصوره طالبه ابتداء بما يضبط مسائله الكثيرة حتى يكون الطالب ms005 على ~~بصيرة اذ من عرف مايطلب هان عليه ما يبذل من النفيس سيما انفاس العمر فاصول ~~الفقه فى الاصل مركب اضافى ثم صار علما جنسيا لفن الاصول وفيه اشعار يمدحه ~~بابتناء الفقه عليه فعرفه بانه دلائل الفقه أي قواعد الفقه الاجماليه أي ~~غير المعينة كمطلق الامر والنهى وغير ذلك من القواعد الاتية فى الكتب ~~السبعة وقال الناظم معرفا لذا الفن اعنى فن الاصول: # أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل: معرفة ما يدل له # فالاصول مبتداء وادلة خبره مقدم مجملة حال اي تعريف فن الاصول # فى حال كونها مجملة وقال شارح مراقى السعود الدليل الاجمالى هوالذي ~~لايعين مسالة جزئية كقاعدة مطلق الامر والنهي وفعله صلى الله عليه وسلم ~~والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل ~~والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الاحاد ثم افاد ان طرق ~~الترجيح للادلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الاجمالية فى الاندراج فى ~~حقيقة الاصول وان شروط الاجتهاد الاتى ذكرها واضح دخولها فى مسمي الاصول ~~وان الاصل يطلق فى الاصطلاح ايضا على الامر الراجح نحو الاصل براء ة الذمة ~~والاصل ابقاء ما كان على ماكان عليه فلذاقال فى نظمه: # أصوله دلائل الإجمال ... وطرق الترجيح قيد تال # وما للاجتهاد من شرط وضح.......ويطلق الأصل على ما قدرجح # (وقيل معرفتها) أي وقيل فى ### || AUTO تعريف اصول الفقه # معرفة دلائل الفقه الاجمالية أي PageV01P005 # وذلك لان مسمي كل علم يطلق على مسائله التى هى القواعد الكلية وهوالتعريف ~~الاول ويطلق على ادراك تلك القواعد وعلى الملكة الحاصلة من ادراكها ~~وهوالتعريف الثانى وزاد الناظم فى تعريف الاصول بمعرفة الدلائل الاجمالية ~~معرفة طرق الاستفادة أي ليحصل الترجيح عند التعارض مما ذكر فى الكتاب ~~السادس ومعرفة صفات المستفيد الذي هوالمجتهد المذكورة فى الكتاب السابع ~~ليحصل بها معرفة من يصح منه استنباط ### || AUTO الحكم # حيث قال # وقيل: معرفة ما يدل له # وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد أي الحاضر # (والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية) أي ### || AUTO تعريف الفقه # هوالعلم بالاحكام الماخوذة من ms006 الشرع المبعوث العزيز المبعوث به النبئ ~~الكريم المتعلقة بصفة عمل قلبي اوغيره المكتسب ذلك العلم من الادلة ~~التفصيلية فلذاقال فى نظمه. # والفقه هو العلم بالأحكام.......للشرع والفعل نماها النامي # قال فى شرحه أي نسبها الناسب أي اليه أي الى الفعل فيقول الشرعية الفعلية ~~أي العملية قال والفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة ~~ككونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة مطلقا أي سواء كان الفعل قليلا ~~كالنية اوبدنيا كا الوضوء قاله الناصر اللفانى عند قول خليل فذلك لعدم ~~اطلاعى فى الفرع على ارجحية منصوصة اه. باختصار فلذاقال فى نظمه: # والفرع حكم الشرع قد تعلقا.......بصفة الفعل كندب مطلقا # ثم قال والمراد بالعلم بجميع الاحكام في ### || AUTO تعريف الفقه # العلم بمعنى الصلاحية والتهيئ لذلك بان يكون له ملكة يقتدر بها على ~~ادراك جزئيات الاحكام وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة قال واذا ~~كان المراد التهيئو والصلاحية فلايقدح فى ائمة المناحي الاربعة أي المذاهب ~~قوله لا ادري فاتبع ذلك القول فانه يدل على الورع اه. فلذاقال في نظمه ~~معيدا الضمير على ادلة التفصيل. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب # فالكل من أهل المناحي الأربعه.......يقول لا أدري فكن متبعه # فقوله قد ذهب بمعنى قد اشتهر (و ### || AUTO الحكم # خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف) أي و ### || AUTO الحكم # المتعارف فى الاذهان بين الاصوليين فى حال كونه ملابسا للاثبات تارة ~~وللنفى اخري كلامه تعالى النفسى الازلي أي الذي لاابتداء له المتعلق بفعل ~~المكلف أي الشخص الملزم ما فيه كلفة تعلقا صلوحيا قبل وجوده بمعنى انه اذا ~~وجد غير مستجمع لها ككونه مجنونا مثلا واما اذاوجد مستجمعا لها فيتعلق به ~~تعلقا تنجيزيا قال الحقق البنانى للكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحى ~~وتنجيزي والاول قديم والثانى حادث بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له ~~الا تعلق تنجيزي قديم اه. وقوله من حيث انه مكلف بما فيه كلفة أي ### || AUTO الحكم # كلام الله تعالى المتعلق بالشخص الملزم ما فيه كلفة من حيث ms007 انه ملزم به ~~ونقل الناظم فى شرحه ان اعتبار يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهى احد ~~اقسام PageV01P006 # الحكم فقال والد المصنف ان الاختيار ان يقال فى تعريف الحكم على وجه ~~الانشاه ليندرج فيه الاباحة وخطاب الوضع فان الصواب انه حكم اه. فلذاقال ~~الناظم: # خطاب الله بالإنشا اعتلق ... بفعل من كلف حكم # وشارح مراقى السعود سلك مسلك المصنف حيث قال ان الحكم المتعارف ~~عندالاصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به فلذاقال ~~فى نظمه: # كلام ربي إن تعلق بما....يصح فعلا للمكلف اعلما # فذاك بالحكم لديهم يعرف. # وتعرض لاختلافهم فى ### || AUTO التكليف # هل هو الزام ما فيه مشقة وكلفة كما تقدم او طلب ما فيه كلفة فافاد انه ~~فاه أي نطق بكل من القولين خلق كثير وذكر ان هذالخلاف لايفيد فرعا من ~~الفروع لعدم بناء الحكم عليه حيث قال: # وهو إلزام الذي يشق.......أو طلب فاه بكل خلق # لكنه ليس يفيد فرعا.......فلا تضق لفقد فرع ذرعا # وتعرض ل ### ||| AUTO تكليف الصب # ي قائلا ان الصبي مكلف عندنا أي معاشر المالكية أي مخاطب بغير الواجب ~~والمحرم لا فى الخطاب بالندب والكراهة والاباحة فهو ووليه مندوبان الى ~~الفعل ماجوران فلذاقال: # قد كلف الصبي على الذي اعتمي.....بغير ما وجب والمحرم # (ومن ثم لا حكم إلا لله) قال الشيخ الشربينى أي من اجل ان الحكم خطاب ~~الله المفيد انه لا مثبت له الا الله دون شيئ اخر وانه لا يدرك الا بسبب ~~ورود الخطاب به نعتقد انه لا حكم الاالله اه. وقال الجلال السيوطى أي ومن ~~اجل ان الحكم خطاب الله وحيث لاخطاب لا حكم يعلم انه لاحكم الا لله فلذاقال ~~فى نظمه: # فالاحق.... ليس لغير الله حكم أبدا # قال المحقق البنانى على الجلال المحلى عندقوله فلا حكم للعقل شيئ مما ~~سياتى عن المعتزلة اشار بذلك الى ان مقصود المصنف بقوله ومن ثم لا حكم الا ~~الله التمهيد لخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم # (الحسن والقبح بمعنى: ملاءمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال ms008 والنقص عقلي ~~وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة) ### || AUTO الحسن والقبيح # يطلقان بثلاثة اعتبارات احدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا الحسن ~~والمر قبيح والثانى صفة الكمال والنقص على الشرع واشار العلامة ابن عاصم ~~الى الاول والثانى فى مهيع الوصول بقوله: # فاول مالحسن بالموافقه ... للطبع ثم القبح مالا وافقه # والثانى ماجاء فى الاستعمال ... بنسبة النقص اوالكمال # وذان لاافتقار فيهمالان ... يبين الشرع القبيح والحسن. # والثالث ما يوجب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب ءاجلا فالمعتزلة ~~قالوا هو عقلى ايضا يستقل العقل بادراكه لمافيه من مصلحة او مفسدة وقال اهل ~~السنة هو شرعي لا يعرف الا بالشرع فلذاقال الناظم: # والحسن والقبح إذا ما قصدا. # وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضده عقلي وإلا شرعي # وهذا القسم اشار اليه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بقوله: # وان يكن ما مدح الله الحسن ... وما عليه بالثواب منه من # وضده القبيح ما قد ذمه ... واستوجب العقاب من قدامه # فها هنا الخلاف كل نقله.... للاشعريين وللمعتزلة # فالاشعريين يقولون بان ... ليس بغير الشرع يعلم PageV01P007 # الحسن. اوضده اذ ليس حكم يثبت.. قبل ورود الشرع وهوالاثبت # (و ### || AUTO شكر المنعم # واجب بالشرع لا العقل) أي الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق ~~والصحة وغير ذلك واجب بالشرع لابالعقل اذ لووجب عقلا لعذب تاركه قبل بعثة ~~الرسول لكنه لايعذب لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وذهبت ~~المعتزلة الي وجوبه بالعقل فلذاقدم الناظم: الشرع باثبات الحكم له فى وجوب ~~شكرالمنعم لاللعقل فى قوله. بالشرع شكرالمنعم. حتم. (و ### || AUTO لا حكم قبل الشرع # بل الأمر موقوف إلى وروده وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقض فثالثها لهم ~~الوقف عن الحظر والإباحة) أي ولا حكم قبل البعثة لاحد من الرسل لازمة من ~~ترتب الثواب والعقاب حين لاشرع لقوله {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} أي ~~ولا مثيبين وانفاء اللازم المذكور الذي هو الترتب المذكور يستدل على انتفاء ~~الملزوم الذي هو الحكم فلذاقال الناظم: وقبل الشرع لا حكم نمي # قال المحقق البنانى ظاهره ms009 أي قول المصنف ولاحكم قبل الشرع انه لافرق فى ~~ذلك بين الاصول والفروع فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يجب عليه توحيد ولاغيره ~~اه. وذكر شارح مراقي السعود ان اهل الفترة لا يروعون أي لا يعذبون بسبب ~~تركهم للفروع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها وهم من كانو بين رسولين لم ~~يرسل الاول لهم ولا ادركوا الثانى ثم قال واختلف فى تعذيبهم بترك الاصول من ~~الايمان والتوحيد فلذاقال فى نظمه: # ذو فترة بالفرع لا يراع.......وفي الأصول بينهم نزاع # وقوله بل الامر الخ قال الجلال المحلى بل هنا للانتقال من غرض الى اخر ~~اه. أي بل الامر فى وجوده الحكم موقوف الى ورود الشرع وافاد العلامة فى ~~مهيع الوصول ان الابهري قال ان الاشياء قبل الشرع ممنوعة وان ابالفرج قال ~~انها مباحة حيث قال: # والابهري قائل بالمنع ... فى جملة الاشياءقبل الشرع # وقال بل مباحة ابوالفرج ... ومن له توقف فلا حرج # قال المحقق البنانى فمن قال بالوقف لم يرد معنى لا ندري هل الحكم ثابت ~~قبل البعثة اولا بل اراد ان وجوده متوقف على ورود الشرع اه. # قال الجلال السيوطى وذهبت المعتزلة الى تحكيم العقل فى الافعال قبل ~~البعثة فالضروري منها كالتنفس فى الهواء مقطوع باباحته والاختياري ان اشتمل ~~على مفسدة ففعله حرام كالظلم اوتركه فواجب كالعدل او على مصلحة ففعله مندوب ~~كالاحسان اوتركه فمكروه وان لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح فان لم يقض ~~فيه بشيئ ففيه ثلاثة مذاهب لهم احدها الحظر لان تصرف فى ملك الله بغير اذنه ~~والثانى الاباحة لان الله خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما ~~عبثا أي خاليا عن الحكمة والثالث الوقف عنهما لتعارض دليليهما والمراد به ~~انه لا يدري امحظور ام مباح مع انه لا يخلو عن واحد منهما فوقفوا وقف حيرة ~~فلذاقال فى نظمه: # وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكموا العقل فإن لم يقض له # فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذين تحييرا لديهم خلف # وافاد العلامة ابن عاصم فى مهيع ms010 الوصول عنهم ان الاوليين أي ماكان حسنا ~~اوقبيحا اتى الشرع فيهما مؤكدا ما ثبت بالعقل من الحسن والقبح وان الثالث ~~اظهر الشرع فيه ما لم يصل اليه العقل حيث قال: # والحسن والقبح لدي المعتزلة ... العقل قبل الشرع كان حصله # اما ضرورة واما بالنظر ... او لم يصل فيه لمعنى معتبر # فالاولان الشرع فيهمااتى ... مؤكد اما بالعقو ثبتا # والثالث الشرع به اظهر ما ... لم يصل العقل اليه PageV01P008 # منهما. والمذهب الصحيح مذهبنا معا شر اهل السنة من ان الامر موقوف الى ~~ورود الشرع فيما قبل البعثة واما اذا تعارضت الادلة فيما بعدها او عدمت ولم ~~يظهر نص فافاد المصنف فى كتابه الاستدلال ان الصحيح ان اصل المضار التحريم ~~والمنافع الحل فلذاقال ناظم مراقى السعود: # والحكم ما به يجيء الشرع........وأصل كل ما يضر المنع. # وتعرض العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الي ان ماتقدم من الشرايع فيما لم ~~يرد به شرعنا هل يكون شرعا لنا ام لا فافاد ان ثالث الاقوال شرع الخليل لنا ~~حيث قال: # واختلفوا هل شرع من تقدما ... شرع لنا فى غير ما قد احكما # ثالثهاماشرع الخليل ... شرع لنا وفرقه نبيل. # (والصواب امتناع ### || AUTO تكليف الغافل والملجأ # وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه) أي ~~والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهى اذ التكليف ~~بالشيئ لقصد الاتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل ~~لايعلم التكليف مع العقل والبلوغ والاسلام وعموم الدعوة قائلا. ويحصل ~~التكليف للانام ... بالعقل والبلوغ والاسلام # ثم حصول الذهن حال الفرض ... ودعوة تبلغ اهل الارض # وكذا يمتنع تكليف الملجا وهو من يدري ولا سعة له فى الانفكاك عما ألجئ ~~اليه كالملقى من شاهق على شخص فقتل ذلك الملقى اللقى عليه فانه لامندوحة ~~للملقى عن الوقوع عن الملقى عليه قال الجلال المحلى فامتناع تكليفه بالملجا ~~اليه او بنقيضه لعدم قدرته على ذلك لان الملجا اليه واجب الوقوع ونقيضه ~~ممتنع الوقوع ولاقدرة على واحد من الواجب والممتنع اه. فلذاقال الجلال ~~السيوطي ms011 فى نظمه: # وصوب امتناع أن يكلفا ... ذو غفلة وملجأ # وقال ناظم مراقى السعود: # والعلم والوسع على المعروف.......شرط يعم كل ذي تكليف # كما انه يمتنع تكليف المكره قال الجلال المحلى: وهو من لا مندوحة له عما ~~أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. وذكر العلامة ابن عاصم فى مهيع ~~الوصول ان ظاهر المذهب استنبط منه اشتراط عدم الاكراه حيث قال. وظاهر ~~المذهب منه استنبطا.... في عدم الاكراه ان يشترطا. وافاد الجلال السيوطى ان ~~فى تكليف المكره على ما اكره عليه قولين: احدهما: وهو مذهب المعتزلة انه ~~ممتنع وصححه فى جمع الجوامع لعدم قدرته على الامتثال بالصبر على مااكره به ~~وان لم يكلفه الشارع والثانى انه يجوز وهو مذهب الاشاعرة وذكر ان المصنف ~~رجع اليه اخيرا فلذاقال فى نظمه: واختلفا. # في مكره ومذهب الأشاعره ... جوازه وقد رآه آخره # ففاعل رآه يعود على مصنفا وقوله ولو على القتل أي ولوكان المكره مكرها ~~على القتل لمكافئته فانه يمتنع تكليفه حالة القتل وقوله واثم القاتل الخ ~~قال الحقق البنانى جواب سؤال تقديره اذا كان المكره على قتل المكافئ ليس ~~بمكلف بالقتل ولابنقيضه قلتم فلاي شيئ تعلق به الاثم فاجاب بما حاصله ان ~~الاثم تعلق به من حيث الايثار أي تقديمه نفسه بالبقاء على مكافئة لقدرته ~~عليه وعلى تركه بسبب ان المكره له خيره بين قتله لمكافئة وبين ان يقتله ~~المكره له ان لم يقتل ذلك المكافئ اه. (وي ### || AUTO تعلق الأمر بالمعدوم # تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة) أي ويتعلق الامر الذي هو الايجاب والندب ~~بالمعدوم تعلقا معنويا بمعنى انه اذا وجد يكون مامورا بذلك الامر النفسى ~~الازلى لا تعلقا تنجيزيا بان يكون ... PageV01P009 # مامورا حالة عدمه حقيقة اوحكما بان يوجد غير متصف بصفات التكليف خلاف ~~للمعتزلة فى تفهيم التعلق المعنوي ايضا لتفهيم الكلام النفسى قال الجلال ~~المحلي: والنهي وغيره أي الاباحةكالأمر وقال الجلال السيوطى: مذهب الاشاعرة ~~ان الامر والنهي يتعلقان بالمعدوم تعلقا تنجيزيا فامرالله ونهيه يتعلقان فى ~~الازل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق في حال ms012 عدمه بل على معنى انه اذا ~~وجد بصفة التكليف صارمكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجديد طلب آخر وهذا ~~مبنى على اثبات الكلام النفسى فلذلك خالف المعتزلة لانكارهم الكلام النفسى ~~فلذاقال فى نظمه: # والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق ... أي معنويا وأبى باقي الفرق # أي معنويا وابى باقى الفرق. # (فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم ف ### || AUTO ندب # أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص ~~فخلاف الأولى) قال الكمال لا يخفى ان اسناد اقتضى الى الخطاب النفسي مجاز ~~اذكل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي لا امر يترتب على الخطاب ~~النفسي مغايرله قال البنانى فالقياس ان لوقال فان كان الخطاب اقتضاء للفعل ~~اقتضاءاجازما فهذالخطاب يسمى ايجابا اواقتضاء غير جازم بان جوز تركه ف ### || AUTO ندب # كما قال الناظم: # إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ... ف ### || AUTO واجب # أو لا ف ### || AUTO ندب # وقال ناظم مراقى السعود: # ثم الخطاب المقتضي للفعل........جزما فإيجاب لدى ذي النقل # وقال فيهما العلامة ابن عاصم. # ما طلب الشارع بجزم فعله ... فذلك ال ### || AUTO واجب # فاعرف فضله # وان يكن بغير جزم يطلبه ... فذاك من ### || AUTO ندب # غدا يستصحبه # وقوله فى السعود لدي ذي النقل. قال شارحه المراد به الاصولي الذي ينقل ~~مسائل الفن فى الكتب او يرويها اه. وان اقتضى الخطاب جزمافذا ### || AUTO الحرام # عند الكل. واذاكان الاقتضاء غير جازم بان كان بنهى مخصوص قال الجلال ~~السيوطى: من نص اواجماع اوقياس فكراهة او بغير مخصوص بل بالنهى عن ترك ~~المندوبات المستفاد من اوامرها ف ### || AUTO خلاف الاولى # وسواءكان فعلا كفطر مسافر لايتضرر بالصوم اوتركا كترك صلاة الضحى ~~فلذاقال الناظم: او جزم. تركا فتحريم والا وورد. # نهي به قصد فكره او فقد قصد الاولى # وقال ناظم مراقى السعود: # وما الترك طلب......جزما فتحريم له الإثم انتسب # أولا مع الخصوص أولا فع ذا....... ### || AUTO خلاف الاولى # وكراهة خذا # لذاك. وقوله اوالتخيير فاباحة أي او اقتضي الخطاب التخيير بين فعل الشيئ ~~وتركه فاباحة قال ms013 الجلال المحلى: ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة ~~والصواب أو خير كما في المنهاج عطفا على اقتضى اه. # فلذا قال الجلال السيوطى فى نظمه: إذا ما خيرا ... إباحة # وقال ناظم مراقى السعود: # والإباحة الخطاب..........فيه استوى الفعل والاجتناب # وقال ابن عاصم فى مهيع الوصول. # وسم بالمباح بعد كل ما..ورد فيه اذن للشرع انتمى. # ثم ذكر ناظم مراقي السعود ان الاباحة الماخوذة من البراءة ليست حكما ~~شرعيا كشربهم للخمر فى صدر الاسلام قبل ان يرد فى اباحتها نص من تقرير او ~~غيره بل هى اباحة عقلية فلذاقال: # وما من البراءة الأصليه....... قد أخذت فليست الشرعيه # وافاد ايضا ان لفظى ### || AUTO الاباحة والجواز # قد ترادفا عند بعضهم على معنى PageV01P010 # هو مطلق الاذن فى الفعل فلذا قال: # وهي والجواز قد ترادفا....في مطلق الإذن لدى من سلفا # وقال العلامة ابن عاصم ثم المباح عند الاستعمال سمى بالجائز والحلال. # وربما عيينوا المباحا ... بمثل لا باس ولا جناحا. # (وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها) أي وان ~~ورد الخطاب النفسي بكون الشيئ سببا او شرطا او مانعا اوصحيحا او فاسدا ~~فالخطاب حينئذ يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع ايضا لانه بوضع الله وبجعله قال ~~الجلال السيوطى نقلا عن الزركشى وان لم يكن فى الخطاب اقتضاء ولاتخيير بل ~~ورد بكون الشيئ سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا فليس خطاب تكليف ~~بل خطاب وضع أي وضعه الله فى شرائعه لاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام ~~تيسيرالنا فان الاحكام مغيبة عنا والفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحكم فى ~~الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعاوخطاب التكليف ~~لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع اه. فلذا قال فى نظمه فارقا ~~بينه وبين خطاب التكليف. # أو سببا أو مانعا شرطا بدا ... فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا # قال والتعبير فى النظم باو احسن من تعبير اصله بالواو اذالمراد التقسيم ~~وقال ناظم مراقى السعود: # ثم ### || AUTO خطاب الوضع # هو ms014 الوارد.......بأن هذا مانع أو فاسد # أو ضده أو أنه قد أوجبا.....شرطا يكون او يكون سببا # وافاد ايضا ان ### || AUTO خطاب الوضع # اعم مطلقا من خطاب التكليف يجتمعان فى الزنى والسرقة والعقود فانها ~~اسباب تعلق بها التحريم والاباحة وهى اسباب العقوبات وانتقال الاملاك ~~وينفرد الوضع باوقات الصلوات فانها اسباب لوجوبها والحيض مانع اه. كما ان ~~اتلاف الصبى مثلا سبب لوجوب الضمان فى ماله ومرور الحول سبب فى زكاته ~~ولايعترض بالوجوب عليه اذ وليه هوالمخاطب بذاك او وصيه فلذاقال العلامة ابن ~~عاصم فى مهيع الوصول. ولا اعتراض بالزكاة تجب ... فى مال غير بالغ وتطلب # ولا بما اتلف اذ وليه ... مخاطب بذاك وصيه # قال شارح السعود ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او ~~مانع فلذاقال: # وهو من ذاك اعم مطلقا. قال وجعلها أي القرافى فى الفروق بينهما عموم من ~~وجه وهوالصواب اه. (وقد عرفت حدودها) أي حدودالمذكورات من اقسام ### || AUTO خطاب الوضع # فعرف الايجاب بكونه الذي اقتضاء الخطاب اقتضاء جازما وهكذا فى بقية ما ~~ذكر والناظم ايضا حيث كان مقتفيا اثره عرفها كهو فقال وحدها قد عرفا. (و ### || AUTO الفرض والواجب مترادفان # خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي) أي والفرض والواجب لفظا هما مترادفان أي ~~اسمان لمعنى واحد وهوكما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلبا جازما وفرق ~~الامام ابوحنيفة بينهما فجعل الفرق ما ثبت بدليل قطعي كالقراءة فى الصلاة ~~الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القران والواجب ما ثبت بدليل ظنى ~~كخبر الواحد والقياس قال الجلال السيوطى كقراءة الفاتحة فى الصلاة وصدقة ~~الفطر والاضحى الثابتة بالاحاديث فلذاقال فى نظمه: # والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف # وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول. وسم باللازم والمكتوب ... والفرض ~~والمفروض ذالوجوب.. والفرق للنعمان بين الواجب. والفرض منقول لدي المذاهب. # فالواجب الثابت عن ظنى ... لديه والفرض عن القطعى # قوله والخلف لفظى أي والخلاف المذكور عائد الى اللفظ والتسمية قال الجلال ~~المحلى: اذ PageV01P011 # حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى ms015 فرضا هل يسمى واجبا وما ثبت بظني كما ~~يسمى واجبا هل يسمى فرضا فعنده لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي ~~قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم ~~المعلوم. اه. # قال المحقق البنانى أي لان المعلوم خاص بالمقطوع به ولذا يسمون ما ثبت ~~بقطعى بالواجب علما وعملا اخذا من فرض الشيئ قدره ووجب الشيئ وجوبا ثبت ~~والثابت اعم من ان يثبت بقطعى او ظنى اه. فالخلاف حينئذ بين الشافعية ~~والحنفية لفظى حيث ان كلا منها استند فى دعواه الى امر لغوي فتعارض ماخذهما ~~وعندنا معاشر المالكية فى الاصطلاح ان الواجب والفرض يطلقان على ما الاثم ~~فى تركه سواء ثبت بدليل قطعى او ظنى قال شارح مراقى السعود فعلى هذا ~~يترادفان مع الحتم واللازم والمكتوب ان اريد ذلك المعنى نحو اذا اقيمت ~~الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة وخمس صلوات كتبهن الله على العباد فلذاقال فى نظمه: # والفرض والواجب قد توافقا. # كالحتم واللازم مكتوب ... # وافاد ان الواجب الذي لاتتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي لا اجر ~~اذا لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال امرالله تعالى وذلك كانفاق على ~~الزوجات والاقارب وردالمغصوبات ونحو ذلك فلذاقال: # وليس في الواجب من نوال.....عند انتفاء قصد الامتثال # فيما له النية لا تشترط.........وغير ما ذكرته فغلط # قوله وغير ما ذكرته الخ اعنى ما ذكر بعض شراح خليل من توقف الاجر على نية ~~الامتثال توقف صحة الفعل على نية ام لا وكذا ترك المنهي بقسميه مثل الواجب ~~فى عدم الاجر عند عدم قصد الامتثال والتقرب الى الله بذلك الترك الا ان ~~فاعل الترك أي الكف مسلم من الاثم وان لم يشعر به اصلا فلذاقال: # ومثله الترك لما يحرم........من غير قصد ذا نعم مسلم # فذا مضاف اليه اشار به للامتثال فى البيت قبله ومسلم بتشديد اللام مفتوحة (و ### || AUTO المندوب والمستحب والتطوع والسنة # مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي) أي و ### || AUTO المندوب والمستحب والتطوع والسنة # اسماءمترادفة بمعنى ms016 واحد عرفا لا لغة قال المحقق البنانى مثلها الحسن ~~والنفل والمرغوب فيه اه. وخالف فى ذلك بعض الشافعية كالقاضى الحسين والبغوى ~~وغيرهما فى نفيهم الترادف حيث قالوا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله ~~عليه وسلم فهوالسنة اولم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين فهو المستحب ~~اولم يفعله وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوارد فهو التطوع قال ~~الجلال المحلى ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة بلاشك اه. واما ~~عند المالكية فافاد شارح مراقى السعود ان الفضيلة والمندوب والمستحب الفاظ ~~مترادفة على معنى هو ما فعله الشارع مرة او مرتين بما فى فعله ثواب ولم يكن ~~فى تركه عقاب وان التطوع هوما ينتخبه الانسان أي ينشئه باختياره من الاوراد ~~وان السنة هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره فى ~~جماعة نعم افاد ان بعض اصحاب الامام مالك سمي السنة المذكورة واجبا قال ~~وعليه جرى ابن ابي زيد فى الرسالة حيث يقول سنة واجبة فلذاقال فى نظمه. # فضيلة والندب والذي استحب........ترادفت ثم التطوع انتخب # وسنة ما أحمد قد واظبا......عليه والظهور فيه وجبا # وبعضهم سمى الذي قد أكدا.......منهابواجب فخذ ما قيدا # وقسمها العلامة ابن عاصم الى سنة PageV01P012 # عينية والى كفائية حيث قال معيدا الضمير على المندوب بمعنى السنة. وهو ~~على قسمين ما للعين ... مثل صلاة الوتر والعيدين. # وربما يكون كالاذان ... كفاية ليست على الاعيان. # وافاد شارح السعود ان الرغيبة هى ما في فعله ثواب ولاعقاب فى تركه رغب ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى فعله قال وان النفل ما خلا عن القيدين ~~المذكورين فى الرغيبة وهماالترغيب فى فعله بذكر ما فيه والمدوامة منه صلى ~~الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الامر به أي لم يامر به صلى الله عليه ~~وسلم بل اعلم ان فيه ثوابا من غيران يامر او يرغب فيه الترغيب المذكور او ~~يدوم على فعله نقله عن المقدمات فلذاقال: # رغيبة ما فيه رغب النبي ... بذكر ما فيه من الأجر جبي # أودام ms017 فعله بوصف النفل ... والنفل من تلك القيود أخل # والأمربل أعلم بالثواب....فيه نبي الرشد والصواب # قوله وهو لفظى أي والخلاف لفظى أي عائد الى الفظ والتسمية قال الجلال ~~المحلى: إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء ~~الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا إذ السنة الطريقة ~~والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة، والأكثر نعم ويصدق على كل من ~~الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على ~~الواجب. اه. فلذاقال الناظم: # والندب والسنة والتطوع ... والمستحب بعضنا قد نوعوا # والخلف لفظي. وذكر العلامة ابن عاصم ان فى كلها الخيرات حاصلة حيث قال: ~~وسمى المندوب بالتطوع. وهو مراتب لدى التنوع # فضيلة وسنة ونافلة.. وكلهاالخيرات فيها حاصلة # (ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج لأن نفله وكفارة ~~وغيرهما) أي و ### ||| AUTO لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه # وذلك لان ترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وتركه جائز فمن تلبس ~~حينئذ بنفل الصلاة او صوم فله قطعه ولا قضاء خلافا لابى حنيفة فى قوله ~~بلزوم المندوب بالشروع فيه ووجوب الفضاء بقطعه لقوله {ولا تبطلوا أعمالكم} ~~وعورض بقوله صلى الله عليه وسلم فى الصوم المندوب {الصائم المتطوع أمير ~~نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر} فانه رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم ويقاس ~~على الصوم غيره من بقية المندوبات فلذاقال الناظم: # وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى # واما وجوب اتمام الحج المندوب فلان نفل الحج كفرضه حيث ان كلا منهما فيه ~~قصد التلبس بالحج بالنية ولاتحادهما فى وجوب الكفارة بالجماع المفسد ~~وغيرذلك كانتفاء الخروج بالفساد اذ يجب مضي الحج بعد فساده والعمرة كالحج ~~فيما ذكر ففارق الحج حينئذ سائر المندوبات بوجوب اتمامه فلذاقال الناظم: # والحج ألزم بالتمام الشرعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا # وعندنا معاشر المالكية لا يجب اتمام المندوب بالشروع الا فى المسائل التى ~~نظمها العلامة شارح الشيخ سيدي خليل فلذاقال ناظم مراقى السعود: والنفل ليس ~~بالشروع يجب ... فى غير ms018 ما نظمه مقرب. بكسر الراء المشددة أي من يقرب ~~المسائل للفهم أي وهو الشارح المذكور لسيدي خليل واليها اشار بقوله: # قف واستمع مسائلا قد حكموا....بأنها بالابتداء تلزم # صلاتنا وصومنا وحجنا....وعمرة لنا كذا اعتكافنا # طوافنا مع ائتمام المقتدي ... فيلزم القضا بقطع عامد # (و ### || AUTO السبب # ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره) أي و ### || AUTO السبب # المتقدم ذكره فى قوله وان ورد سببا ما يضاف الحكم اليه لتعلقه PageV01P013 # به من حيث معرف له أي للحكم قال الشيخ حلولو ومعنى اضافة الحكم اليه الى ~~السبب نسبته اليه كما يقال وجب الحدبالزنى ووجب الظهر بالزوال اه. فالمعنى ~~انه جعل علامة يعرف بها الشئ وهو قول جمهوراهل السنة قال الجلال السيوطى ~~اشارة الى انه ليس المراد منه كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية كما ~~يقوله المعتزلة بل المراد انه معرف للحكم كما هو مذهب الاكثرين من السنة ~~فلذاقال فى نظمه # والسبب الذي أضيف الحكم له ... لعلقة من جهة التعريف له # قال وقال الغزالي انه لا لذاته ولالصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع له موجبا ~~وهو مراد جمع الجوامع بقوله او غيره اراد به صحة التعريف على المذهبين وحذ ~~فته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين ثم قال قال الشيخ جلال الدين أي ~~المحلى المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب ~~الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر اه. وقال شارح مراقي ~~السعود ان السبب والعلة مترادفان عند جمهور الاصوليين فالمعبر عنه هنا ~~بالسبب هو المعبر عنه فى القياس بالعلة وذهب بعضهم الذي هو السمعانى تبعا ~~للنحاة واهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز ~~المفارقة بينهماولااثر له فيه ولا فى تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتاثر ~~عنه الشيء دون واسطة كالخمر للاسكار ويعبر عن السبب بالباعث اه فلذاقال فى نظمه: # ومع علة ترادف السبب..........والفرق بعضهم إليه قد ذهب # (و ### || AUTO الشرط # يأتي) أي و ### || AUTO الشرط # ياتى فى مبحث ms019 المخصص كما هو صنيع الناظم حيث قال: # و ### || AUTO الشرط # يأتي حيث حكمه وجب. # وذكره هناك لان ### || AUTO الشرط # كما يكون شرعيا يكون لغويا بمثابة الصفة فى التخصيص كما فى اكرم ربيعة ~~ان جاءوا أي الجائين منهم والتخصيص محل ذكره هناك والمناسب للذكر هنا هو ### || AUTO الشرط # الشرعى حيث انه من خطاب الوضع وهو ماتقدم فى قوله وان ورد سببا وشرطا الخ # وذلك كالطهارة للصلاة والاحصان لوجوب الرجم وعرفه المصنف فيما سياتي ~~بقوله وهو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته ~~فلذاعرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله: # و ### || AUTO الشرط # ما اللازم فيه ان عدم.. ان يعدم الحكم الذي به التزم # وليس لازمابه ان وجد ... ان يعدم الحكم ولاان يوجدا # فهو حينئذ يلزم من عدمه عدم الحكم بمثابة السبب كما قال ناظم مراقى ~~السعود: # (ولازم من انتفاء ### || AUTO الشرط # .........عدم مشروط لدى ذي الضبط # كسبب) سوي ان ذا اعنى السبب يلزم بوجوده وجود الحكم كما قال العلامة ابن ~~عاصم فى تعريفه السبب: # فالسبب اللازم منه ان وجد ... ان يوجد الحكم وان يفقد فقد # وذاك اعنى ### || AUTO الشرط # ليس بوجوده شيئ قائم أي لازم من وجوده او عدم الحكم فلذاقال ناظم مراقى: # وذا الوجود لازم....منه وما في ذاك شيء قائم # و ### || AUTO الشرط # غير الركن اذالركن جزء الذات أي الحقيقة الداخل فيها كالركوع فى الصلاة و ### || AUTO الشرط # ماخرج عن ذات الشيء وحقيقته كالطهارة لها واما الصغية التى يحتاج اليها ~~العقد من نكاح ونحوه فانهادليل على الماهية لا ركن من الاركان فلذاقال: # والركن جزء الذات و ### || AUTO الشرط # خرج ... وصيغة دليلها في المنتهج # بفتح الهاء أي الطريق الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها أي الصفة ~~من الاركان اذ الدليل غيرالمدلول ثم ان الشروط ثلاثة شروط وجوب شروط اداء ~~فشرط الواجب ما يكون به الانسان مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض ~~والنفاس PageV01P014 # وكدخول دعوة الانبياء ولا يطلب المكلف بتحصيله كان فى طوقه ام لا فلذاقال ms020 ~~فى السعود: # شرط الوجوب ما به نكلف......وعدم الطلب فيه يعرف # مثل دخول الوقت والنقاء........وكبلوغ بعث الانبياء # واما شرط التكليف باداء التكليف أي فعلها فهومايكو به التمكن من الفعل مع ~~حصول ما يكون به الانسان من اهل التكليف قال الشارح فالنائم والغافل غير ~~مكلفين باداء الصلاة مع وجوبها عليهما فالتمكن شرط فى الاداء فقط فلذاقال: # ومع تمكن من الفعل الأدا........وعدم الغفلة والنوم بدا # واما شرط الصحة فقال الشارح هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان او ~~غيرها كالطهارة بالماء اوبالتراب للصلاة فلذاقال # وشرط صحة به اعتداد..........بالفعل منه الطهر يستفاد # قال الشارح وكل ما هو شرط فى الوجوب فهو شرط فى الاداء قاله ابن عرفة ~~وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله فى حاشيته على المحلى وعليه فكل ما هو ~~شرط فى الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط فى الاداء فلذاقال # والشرط في الوجوب شرط في الأدا....وعزوه للاتفاق وجدا # قال فى الشرح ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل قاله القاضى بردلة اه. # (و ### || AUTO المانع # الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص) ### || AUTO المانع # ينقسم الى مانع السبب ومانع الحكم فمانع السبب ياتى فى مبحث العلة ومانع ~~الحكم هو المراد عند الاطلاق وهو الذي تعرض المصنف له هنابقوله و ### || AUTO المانع # الخ فان الابوة فى باب القصاص وهي كون القاتل ابا للقتيل مانعة من وجوب ~~القصاص المسبب عن قتل فهي من حيث نفيها وجوب القصاص مانع ومن حيث اثباتها ~~حرمته سبب وحيث كان الاب سببا فى وجود ابنه فلا يكون الابن سببا فى عدمه ~~وقال الناظم فى تعريفه: # و ### || AUTO المانع # الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطا عرف ما يغاير # الحكم مع بقاء حكمة السبب. # فكان على المصنف ان يذكر كالناظم وابن الحاجب مع بقاء حكمة السبب قال فى ~~الضياء اللامع ليخرج مانع السبب PageV01P015 # الاقسام. اول فقط على نزاع. كاكطول الاستبراء والرضاع. # قوله الاقسام أي القسمين الذين هما الدوام والابتداء تعبيرا عن المثنى ~~بالجمع ثم ان المانع والشروط والسبب ms021 قد يجتمع فى شيئ واحد كالنكاح فانه ~~مانع من نكاح اخت المنكوحة وسبب فى وجوب الصدق وشرط فى ثبوت الطلاق وكما فى ~~الجالب للفلاح أي فوز الدنيا والاخرة الذي هو الايمان فانه مانع من القصاص ~~اذاقتل المؤمن غير مساو وسبب الثواب وشرط لصحة الطاعة او وجوبها فلذاقال: # واجتمع الجميع في النكاح.......وما هو الجالب للنجاح ### || AUTO (الصحة # موافقة ذي الوجهين الشرع في العبادة إسقاط القضاء) أي و ### || AUTO الصحة # سواء كانت فى عبادة او معاملة موافقة ذي الوجهين الشرع أي امره والمراد ~~بذين الوجهين ما يكون وقوعه تارة على موافقة الشرع واخرى على غيرها فلذاقال ~~الناظم: # وصحة العقد أو التعبد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد # وقال ناظم مراقي السعود: # وصحة وفاق ذي الوجهين.......للشرع مطلقا بدون مين # قوله مطلقا أي سواء كان ذوالوجهين عبادة او معاملة أي واما ما لا يقع الا ~~على وجه واحد كمعرفة الله اذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا لا معرفة ~~فلا يوصف بصحة ولابعدمها فحينئذ يؤخذ مما ذكر ان العبادة ذات الوجهين صحتها ~~موافقتها الشرع وان لم تسقط القضاء وقيل ### || AUTO الصحة # فيها اسقاطه بمعنى انه لا يحتاج الى فعلها ثانيا وبناء على ماذكر ان ما ~~وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كمن صلى محدثا على ظن انه ~~متطهر ثم ظهر له حدثه فيسمى على الاول الذي هو راي المتكلمين دون الثانى ~~المحكى عن الفقهاء فلذاقال ناظم مراقى السعود: # وفي العبادة لدى الجمهور......أن يسقط القضا مدى الدهور # وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # والحد للصحة عند من مضى ... ما وافق الامر او اسقط القضا # ثم قال الشارح ان الخلاف فى تعريف ### || AUTO الصحة # مبنى عند المجيد بضم الميم أي الممعن للنظر فى علم الاصول على الخلاف فى ~~القضاء هل بامر جديد او بالامرالاول فعلى الاول بنى المتكلمون مذهبهم فى ~~العبادة التى لم تفعل فى وقتها من انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء لما ~~لم يرد نص جديد به وعلى الثانى بنى ms022 الفقهاء ثم ذكر ان ### || AUTO الصحة # عند ذي خبربضم الخاء أي معرفة بالفن أي هو تقي الدين السبكى موافقة ذي ~~الوجهين نفس الامر عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة ظن المامور فلذاقال ~~فى نظمه: # يبنى على القضاء بالجديد....أو أول الأمر لدى المجيد # وهي وفاقه لنفس الأمر.....أو ظن مأمور لدى ذي الخبر # وقيل ان الخلاف انما هو فى لفظ ### || AUTO الصحة # فقط هل وضع لما وافق الامر سواء وجب القضاء ام لا او لما لا يتعقبه قضاء ~~واما فى المعنى فيجب القضاء اتفاقا فيما اذاتبين الخلل بعد وعدمه فيما ~~اذالم يتبين ذلك فلذاقال الناظم متعرضا للخلف اللفظى زيادة على المصنف: # وقيل في الأخير إسقاط القضا ... والخلف لفظي على القول الرضى # والاخير هوالتعبد (وبصحة العقد ترتب أثره) أي وبصحة العقد الماخوذة مما ~~تقدم وهى موافقة الشرع باستجماع الشروط المعتبرة فيه شرعا ترتب أثره وهو ما ~~شرع العقد له لحل الانتفاع فى البيع والاستمتاع فى النكاح اذماذكر غاية ما ~~يقصد العقد له فلذاقال الناظم # بصحة العقد اعتقاب الغايه ... # أي اعتقاب غايته بمعنى ترتب أثره وقال ناظم مراقى السعود # بصحة العقد يكون الاثر ... # قال الجلال المحلى: وقدم الخبر على المبتداء ليتاتى له الاختصار فيما ~~يليهما والاصل PageV01P016 # وترتب أثر العقد بصحته واما فساد العقد فانه عكس صحته فلا يترتب عليه ~~اثره فلذاقال ناظم مراقى السعود: # وفي الفساد عكس هذا يظهر # (والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء) # اختلف فى تفسير الاجزاء فى العبادة فالمشهور انه الكفاية فى اسقاط التعبد ~~أي الطلب وان لم يسقط القضاء وقيل الاجزاء اسقاط القضاء ابدا فلذاقال ~~الناظم عاطفاعلى العقد مدخول الصحة. والدين الاجزاء أي الكفايه # بالفعل في إسقاط أن تعبدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا # قوله والدين بالجر قال شارحه أي وبصحة الدين أي العبادة وقال ناظم مراقى ~~السعود: # كفايةالعبادة الاجزاء ... وهي ان يسقط الاقتضاء # أو السقوط للقضا. # فالاجزاء حينئذ مطلقا اخص من الصحة حيث انه لا يطلق الا على العبادة ~~والصحة تطلق عليها وعلى المعملات فلذاقال مشيرا للاجزاء. ms023 # وذا أخص....من صحة إذ بالعبادة يخص. # وعند الجمهور ان الصحة اعم من القبول والثواب لشمولها لهما ولما اذا لم ~~يحصلا وبعضهم نقل الاستواء أي الترادف فلذاقال: # والصحة القبول فيها يدخل......وبعضهم للاستواء ينقل # (ويختص ### || AUTO الإجزاء # بالمطلوب وقيل بالواجب) أي ويختص الاجزاء بالمطلوب الذي هو العبادة دون ~~العقد وان كان مشاركا لها فى الصحة وسواء كانت واجبة او مندوبة وقيل يختص ~~بالواجب لا يتجاوزه الى المندوب فالمعنى حينئذ ان الاجزاء لا يتصف به العقد ~~وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط فلذاقال الناظم معيدا ~~الضمير على الاجزاء. # ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصه وقيل باللذ وجبا # وقال نا ظم مراقى السعود: # وخصص ### || AUTO الإجزاء # بالمطلوب......وقيل بل يختص بالمكتوب # أي بالواجب فلذا افاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الصحة اعم من الاجزاء حيث ~~انه وصف يلتزم فى الوجوب حيث قال # وهى من الاجزاء عندهم اعم ... اذهو وصف فى الوجوب يلتزم # (ويقابلها ### || AUTO البطلان # وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة) أي ويقابل الصحة ### || AUTO البطلان # فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع وقيل فى العبادة عدم اسقاطها القضاء و ### || AUTO البطلان # الذي علم انه مخالفة ذي الوجهين الشرع هوالفساد ايضا فكل منهما مخالفة ~~ما ذكر الشرع فلذاقال ناظم مراقى السعود: # وقابل الصحة ب ### || AUTO البطلان # .......وهو الفساد عند أهل الشان # فهما متعاك ### || AUTO الاداء # والقضاء كما قال العلامة ابن عاصم: من وصفها # الصحة و ### || AUTO الاداء # عكسهما الفساد والقضاء خلافا لابى حنيفة فانه خالف الجمهور فى تعريف ~~الفساد فقال مخالفة ما ذكر للشرع بان يكون منهيا ان كانت النهى عنه لاصله فهى ### || AUTO البطلان # كالمخالفة فى الصلاة المفقود منهابعض الشروط او الاركان وان كان منهيا ~~عنه لوصفه اللازم له فهى الفساد كما فى صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ~~ضيافة الله تعالى للناس بلوحم الاضاحى التى شرعها فيه والاعراض وصف لازم ~~للصوم غير داخل فى مفهوم فلذاقال فى المراقى. # وخالف النعمان فالفساد......ما نهيه للوصف يستفاد # وفات المصنف أن يقول والخلاف لفظي كما قال ms024 في الفرض والواجب إذ حاصله أن ~~مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا ~~أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعنده وعندنا نعم اه. # فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الصحة قابلها الفساد # قابلها الفساد و ### || AUTO البطلان # ... والفرق لفظا قدرأى النعمان # (والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل) أي ان ~~المراد فى تعريف ### || AUTO الاداء # هو فعل بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الاخر فى PageV01P017 # الوقت ايضا او بعده وهو ركعة من الصلاة لحديث الصحيحين {من أدرك ركعة من ~~الصلاة فقد أدرك الصلاة} فبعض بلا تنوين لاضافته الى مثل ما اضيف اليه كل ~~فيبقى على حاله كذراعى وجبهة الاسد لقول الخلاصة. # ويحذف الثانى ويبقى الاول ... كحاله اذبه يتصل # وحصول الاداء بالبعض هو المشهور عندنا للنص العاضد له من حديث الصحيحين ~~المذكور فهوالمعول عليه فلذاقال ناظم مراقى السعود: # وكونه بفعل بعض يحصل.....لعاضد النص هو المعول # قال العلامة الجليل الشيخ سيدي خليل فى مختصر الفتوى وتدرك فيه الصبح ~~بركعة لا اقل والكل اداء وقيل ان ما فعل في وقته اداء ومافعل خارجه قضاء ~~فلذاقال: # وقيل ما في وقته أداء......وما يكون خارجا قضاء # وهو قول سحنون مقابل للمشهور وقيل ان الاداء هو فعل كل العبادة فى الوقت ~~المعين لها فلذاقال: # فعل العبادة بوقت عينا......شرعا لها باسم الأداء قرنا # وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وما يكون موقعا منها لدا ... وقعت معين له فهو الاداء # والى القولين اشار الناظم بقوله: # ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل # فالمؤدى حينئذ ما فعل من كل العبادة فى وقتها او فيه وبعده # (والوقت زمان المقدر له شرعا مطلقا) لما ذكر المصنف رحمه الله الوقت فى ~~تعريف الاداء احتيج الى تعريفه فعرفه بانه الزمان الذي قدره الشارع للعبادة ~~مطلق كان الزمان موسعا كالصلوات الخمس والضحى او مضيقا كزمن صوم رمضان ~~وايام البيض فلذاقال ناظم مراقى السعود: # والوقت ما ms025 قدره من شرعا........من زمن مضيقا موسعا # وقال الناظم ايضا: # والوقت ما قدره الذي شرع ... من الزمان ضيقا أو اتسع # قال المحقق البنانى المراد بالموسع مايزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة ~~وبالمضيق ما كان بمقدار ذلك اه. # (و ### || AUTO القضاء # فعل كل - وقيل بعض - ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل ~~مطلقا والمقضي المفعول) ### || AUTO القضاء # لغة قال القرافى هو نفس الفعل واصطلاحا ما عرفه به المصنف ويقال فى كل ~~هنا ما قيل فى بعض الاداء من عدم التنوين لنية الاضافة أي وتعريف ### || AUTO القضاء # هو فعل كل ماخرج وقت ادائه من العبادة خارج الوقت وقدمه لانه المشهور ~~كما عرفه العلامة ابن عاصم بما ذكر قائلا # ان وقعت عبادة وقد مضى.. وقت لها فهو ### || AUTO القضاء # وقيل هو فعل بعض ما خرج وقت ادائه قال الجلال المحلى: مع فعل بعضه الآخر ~~بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة وإن كان المفعول ~~منها في الوقت ركعة فأكثر اه. وقوله استدراكا بذلك الفعل الذي فعل كله او ~~بعضه خارج الوقت لشيئ سبق له مقتض لان يفعل وجوب اوندبا على المذهب الشافعى ~~واما على مذهبنا معاشر المالكية فلا يقضى الا الفرض وكذا لفجر يقضى للزوال ~~كما قال فى المرشد المعين # فجر رغيبة وتقضي للزوال.. والفرض يقضى ابدا وبالتوال # ولذا عبر ابن الحاجب حيث كان مالكيا بالوجوب وكذاناظم مراقى السعود حيث ~~قال معيدا الضمير على الاداء: # ... وضده ### || AUTO القضاء # تداركالما ... سبق الذي اوجبه قدعلما # واشار الناظم الى التعريف الذي عرف به المصنف ### || AUTO القضاء # بقوله. # وفعل كل أو ببعض ما مضى ... وقت له مستدركا به القضا # قال الجلال المحلى وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت ~~بعده في جماعة مثلا وقوله مطلقا أي سواء وجب اداء المقضى او امتنع او جاز ~~حسبما افاده شارح مراقى PageV01P018 # السعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة ~~عمدا فاطلاق القضاء فى حقه ms026 حقيقة لوجوب الاداء واذاكان ممنوعا كصوم الحايض ~~فتسميته قضاء مجاز محض والصحيح انه اداء واذاكان جائزا كالمريض الذي يضر به ~~الصوم ولا يهلكه فيباح له الفطر كالمسافر فالتسمية فى حقها قضاء مجاز لثبوت ~~التخيير فلذاقال فى نظمه: # من الأداء واجب وما منع......ومنه ما فيه الجواز قد سمع # كما افاد ان العبادة قدتوصف بالاداء والقضاء معا كاالصلوات الخمس وقد ~~توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لاتوصف بهما كالنوافل التى ~~لاوقت لها فلذاقال: # واجتمع الأداء والقضاء....وربما ينفرد الأداء # وانتفيا في النفل. # وتعرض العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول لا حوال العبادةالثلاثة قائلا: # وبالاداء والقضاء يوصف ... بعض العبادات وذاك الاعرف # وبعضها يوصف بالاداء.. علي انفراده من القضاء # وبعضها يعري عن اتصاف ... بذا وهذا دون ما اختلاف # قوله والمقضى المفعول أي من كل العبادة بعد خروج وقتها او بعضها # حسبما تقدم قال المحقق البنانى ليس هذا تعريفا كاملا بل هومن الاكتفاء أي ~~المقضى المفعول السابق الذي علم من تعريف القضاء وهكذا قوله المؤدي قاله ~~العلامة اه (والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة ~~المكررة) ### || AUTO الاعادة # من اوصاف العبادة قال فى الضياء اللامع وهى فى اصطلاح الاصوليين نوع من ~~الاداء اه. أي وتعريف ### || AUTO الاعادة # فعل الشيء المعاد ثانيا فى وقت الاداء له قيل لخلل فى فعله اولا من فوات ~~شرط او ركن كالصلاة بدون الطهارة او بدون الفاتحة سهوا فى المسالتين وقيل ~~لعذر من خلل فى فعله او لا اوحصول فضيلة لم تكن فعلها اولا والى القولين ~~اشار الناظم بقوله: # وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا # أي خاليا المعاد فى الوقت من الخلل بل ### || AUTO الاعادة # فيه لتحصيل فضيلة وافاد شارح مراقى السعود ان ### || AUTO الاعادة # عندنا تكون ولوخارج الوقت حيث ان التكرار لا بد ان يكون لعذر من فوات ~~ركن او شرط وذلك لا يختص بالوقت اولتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلذاقال: ~~والعباده....تكريرها لو خارجا إعاده. # للعذر. # فعلى هذ القول الثانى ان تكرير الصلاة لعذر فضيلة ms027 الجماعة اعادة دون ~~القول الاول حيث انه لاخلل فيها قال الجلال المحلى # والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب ~~وإنما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني اه. ~~وعلى الاول درج العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا # ويدخل الفساد فى العباده ... فيقتضى دخوله الاعاده # وهو متى يدخل فى العقود ... فحكمه الاخلال بالمقصود # (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة ~~كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا ~~وخلاف الأولى والا فعزيمة) هذاتقسيم للحكم الى رخصة وعزيمة و ### || AUTO الرخصة # لغة عبارة عن اليسر واصطلاحا ما ذكره المصنف أي والحكم الماخوذ من الشرع ~~ان تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف الى سهولة كما اذا تغير الحكم ~~من حرمة الفعل الى الحل لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى التخلف عنه للعذر ~~فالحكم حينئذ المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة فلذاقال ناظم مراقى السعود # و ### || AUTO الرخصة # حكم غيرا ... الى سهولة لعذر قررا # مع قيام علة الاصلى ... # وذلك PageV01P019 # كاكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافر والسلم الذي ~~هوبيع موصوف فى الذمة وفطر مسافر فى رمضان لا يجهده بفتح الياء وضمها أي لا ~~يشق عليه الصوم مشقة قوية قال الجلال السيوطى ومن امثلتها فى العبادات ~~تعجيل الزكاة فلذاقال فى نظمه: # وحكمنا الشرعي إن تغيرا ... إلى سهولة لأمر عذرا # مع قيام سبب الأصلي سم ... برخصة كأكل ميت والسلم # وقبل وقت للزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا # فالانتقال الى اكل الميتة عند الاضطرار واجب فياثم بترك الاكل منها قال ~~المحقق البنانى فلوترك الاكل حتى مات يموت حينئذ عاصيا اه. والانتقال الى ~~القصر فى السفر البالغ المسافة التى يقصر لاجلها مندوب والانتقال من النهى ~~عن بيع الانسان ما ليس عنده الى السلم تيسيرا للمحتاجين مباح كتعجيل الزكاة ~~على الوجه المقرر فى الفروع والانتقال من الاولى الذي هو صوم المسافر الذي ~~لا يشق ms028 عليه الصوم الى الفطر خلاف الاولى واتى بها المصنف على ترتيب اللف ~~والنشر المرتب واثره اقتفى الناظم فى ذكر اقسام الانتقال فقال: # حتما مباحا مستحبا وخلاف ... أولى # وذكر العلامة ابن عاصم انه ينتقل بها الى الممنوع والواجب وتركه والجائز ~~والمندوب قائلا # وسم بالرخصة ما اقتضى السبب.. من فعل ممنوع وترك ما وجب # وبعضها قد يبلغ الوجوبا ... وبعضها الجائز والمندوبا # ثم زادالناظم انه قد يكون الانتقال الى الكراهة حيث قال # قلت وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر فى اقل من ثلاثة # قال فانه مكروه صرح به الماوردي خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يمنعه اه. ~~وافاد شارح مراقى السعود ان الانتقال فى الرخصة الى الماذون فيه من واجب ~~ومندوب ومباح وجود وان غير الماذون فيه من مكروه بقسميه وحرام هل يكون ~~متعلق الرخصة او لا فيه خلاف فلذاقال في نظمه: # وتلك فى الماذون جزما توجد ... وغيره فيه لهم تردد # ثم ذكر انها قد تطلق على مااستثنى من اصل كلى يقتضى المنع كالقراض ~~والمسافاة حيث قال: # وربما تجي لما أخرج من......أصل بمطلق امتناعه قمن # أي حقيق قول المصنف والا فعزيمة قال العلامة حلولو فى الضياء اللامع قال ~~ولي الدين وظاهركلام المصنف ان ### || AUTO العزيمة # تنقسم ال الاحكام الخمسة وهو مقتضى كلام البيضاوى وجعلها الامام منقسمة ~~الى ما عدالحرمة وخصها الغزالى والامدي وابن الحاجب فى مختصره الكبير ~~بالوجوب والندب وذكر ولي الدين عن والده ما يقتضى اختصاصها بالوجوب ~~والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم مؤكد الاول فى فعله والثانى فى تركه اه. # ووافقه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال # وفعل اوترك اذا مالزما ... عزيمة سمى عند العلما # وتعرض الجلال المحلى لذكر محترزات القيود التى حواها قول المصنف والا ~~قائلا بان لم يتغير أي لحكم اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة ~~كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر كحل ترك ~~الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الاولى او ~~لعذر لا مع ms029 قيام السبب للحكم الاصلى كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من ~~المسلمين للعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم ~~نبق حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا اه. ~~وما PageV01P020 # محوي فى قول الناظم. # والافعزيمة تضاف. # وقال ناظم مراقى السعود ايضا معيدا الضمير على الرخصة. # وغيرها عزيمة النبىء. (و ### | AUTO الدليل # ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) أي تعريف ### | AUTO الدليل # شيئ يمكن الوصول بصحيح النظر فى حاله الى مطلوب خبري ظنا كان او علما ~~وذلك بعد معافاة امعان النظر فى مقدمات القياس من تركيبها على وجب من ~~الاتيان بوصف جامع بين طرف المطلوب وهو ### | AUTO الحد # الوسط ومن ترتيبها من تقديم الصغري على الكبري حسبما قرر فى الميزان ومن ~~اختبارها بالنظر فيها صحة وفسادا اذ ### | AUTO الدليل # الناتج من المقدمات آت بحسبهافلذاقال العلامة الشيخ عبد الرحمان الاخضري ~~فيما ارتقى به الى سماء علم المنطق # فان ترد تركيبه فركبا ... مقدماته على ما وجبا. # ورتب المقدمات وانظرا ... صحيحها من فاسد مختبرا # فان لازم المقدمات ... بحسب المقدمات ءات # قال الجلال المحلى: # والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة لأنه لا ~~ارتباط بين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة فإنه مع ~~بقاء سببه قد يزول لعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه أو لظهور خلاف ~~المظنون كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد ~~خارجها اه. # (و ### | AUTO الحد # الجامع PageV01P021 # المانع المطرد المنعكس) قال الجلال السيوطى ذكر الحد عقيب الدليل لان ~~المطلوب به ال ### | AUTO تصور # وبالدليل ال ### | AUTO تصديق # وهما قسما العلم اه. # فالحد عند الاصوليين ما يميز الشيء عما عداه كالمعرف عند المناطقة ~~ولايميز كذلك الا ما لا يخرج منه شيء من افراد المحدود ولايدخل فيه شيئ من ~~غيرها وهو معنى الحد الجامع المانع كقولنا فى تعريف الانسان حيوان ناطق فلو ~~جمع ولم يمنع كالانسان حيوان او منع ولم ms030 يجمع كالانسان حيوان اومنع ولم ~~يجمع كالانسان رجل لم يكن حدا صحيحا ويقال ايضا الحد المطرد أي الذي كلما ~~وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير افراد المحدود فيكون مانعا ~~المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من افراد ~~المحدود فيكون جامعا فلذا قال فى السلم المنورق # وشرط كل ان يري مطردا ... منعكسا. # قال الجلال المحلى: # فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح اه. واشارالى التعريفين الناظم بقوله # الجامع المانع حد الحد ... أو ذو انعكاس إن تشأ وطرد # وافاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول ان التعريف بالحد التام بذكر ~~الجنس يكون جامعا مطردا وبذكر الفصل يكون مانعا منعكسا وان الناقص ما لم ~~يذكر فيه الجنس أي القريب حيث قال: # فعند ذكر الجنس يلفى جامعا ... وعند ذكر الفصل يلفى مانعا # فذاك للطرد وذالعكس ... وناقص ما كان دون جنس # (والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع) أي لا يطلق لفظ ~~الخطاب فيما لا يزال على الكلام النفسى باعتبار ملاحظة كونه فى الازل حقيقة ~~لعدم من يخاطب به اذ ذاك موجود وانما يطلق عليه حقيقة فيما لا يزال عند ~~وجود من يفهم واسماعه اياه باللفظ الدال عليه كالقران او بلا لفظ كما وقع ~~لموسى عليه الصلاة والسلام قال الجلال المحلى: والأصح أنه يسماه حقيقة ~~بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود (وقيل ايضاان الكلام النفسي في ~~الأزل لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ~~ذاك وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به. قال الجلال ~~المحلى: # والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود ~~اه. فلذاقال الناظم # وصححوا أن الكلام في الأزل ... يسمى خطابا أو منوعا حصل # (و ### | AUTO النظر # الفكر المؤدي إلى علم أو ظن) أي تعريف ### | AUTO النظر # فى الاصطلاح هو الفكر أي حركة النفس فى المعقولات بخلاف حركتها فى ~~المحسوسات فيسمى تخييلا المؤدى الى علم او ظن خراج به ms031 الفكر غير المؤدى الى ~~ذكر فلا يسمى نظرا فلذاقال الناظم # و ### | AUTO النظر # الفكر مفيد العلم.. او الظن. # وقال ناظم مراقى السعود: # و ### | AUTO النظر # الموصل من فكر إلى....ظن بحكم أو لعلم مسجلا # قال المحقق البنانى ينبغى ان يراد بالظن ما يشمل الاعتقاد لان الفكرة قد ~~يؤدي اليه اه. وعرف الاكتساب ب ### | AUTO النظر # سعد الدين التفتازنى فى التهذيب المنطقى بقوله وهو ملاحظة المعقول ~~لتحصيل المجهول أي وذلك كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الانسان ~~المجهول. # (والإدراك بلا حكم ### | AUTO تصور # وبحكم ### | AUTO تصديق) # أي ووصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة اوغيرها بلاحكم معه من ايقاع ~~النسبة او انتزاعها يسمى ### | AUTO تصور # اووصولها الى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا والادراك للنسبة وطرفيها مع ~~الحكم المسبوق بالادراك لذلك ### | AUTO تصديق # قال المحقق البنانى ظاهر المتن يفيد ان ادراك بعض المذكورات من النسبة ~~وطرفيها مع الحكم كاف فى ال ### | AUTO تصديق # وليس كذلك اه. # قال الجلال المحلى: # ثم كثيرا ما يطلق ال ### | AUTO تصديق # على الحكم وحده كما PageV01P022 # قيل إن مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم ومن هذا الإطلاق قول المصنف ~~كغيره. واليه اشارالناظم بقوله # والنظر الفكر مفيد ال ### | AUTO علم # ... والظن والإدراك دون حكم # تصور ومعه تصديق جلي ... # وقال ناظم مراقى السعود: # الادراك من غير قضا تصور......ومعه تصديق وذا مشتهر # وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # مدارك العقول عند التحقيق ... اما تصور واما تصديق # والاول ادراك معنى ذات ... مفردة كالجسم والحياة # والثانى مسند للذات ... اما على النفى او الاثبات # (وجازمه الذي لا يقبل التغير ### | AUTO علم # والقابل اعتقاد صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق) أي وجازم التصديق بمعنى ~~الحكم اذ هو الذي ينقسم الى جازم وغيره هو الذي لا يقبل التغير بان كان ~~لموجب من حس او عقل او عادة فيكون مطابقا للواقع كالتصديق أي الحكم بان ~~زيدا متحرك ممن شاهده متحركا فهو ### | AUTO علم # حيث ان شاهده ما ذكر لا تقبل التغير لا فى نفس الامر ولا ms032 بالتشكيك وان ~~قبله اعتقاد وذلك بان لم يكن لموجب نعم ان طابق الوقع فهو اعتقاد صحيح وان ~~لم يطابقه فهو اعتقاد فاسد فلذاقال الناظم: # جازمه التغيير إن لم يقبل. ### | AUTO علم # وما يقبله فالاعتقاد ... صحيح ان طابق أو لا ذو فساد # وقال ناظم مراقى السعود: # جازمه دون تغير ### | AUTO علم # ......... ### | AUTO علم # ا وغيره اعتقاد ينقسم # إلى صحيح إن يكن يطابق.....اوفاسد إن هو لا يوافق # (وغير الجازم ### | AUTO ظن ووهم وشك # لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو) # أي والتصديق أي الحكم غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض المحكوم به من ~~وقوع النسبة اولا وقوعها ### | AUTO ظن ووهم وشك # لان غير الجازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن او مرجوحية ~~المحكوم به بالنسبة لنقضيه فالوهم او مساو لمساواة المحكوم به من كل ~~النقيضين على البدل للاخر فالشك فلذاقال الناظم معيدالضمير على الجازم فى ~~البيت قبله. # وغيره ظن لرجحان سلك ... وضده الوهم وما ساوى فشك # وقال الناظم مراقى السعود: # والوهم والظن وشك ما احتمل ... لراجح أو ضده أو ما اعتدل # وقال العلامة ابن عاصم: # والشك مايقبل فوق واحد ... على السواء دون امر زائد # والظن مايرجح والمرجوح ... وهم اذا ما وجدا الترجيح # (وال ### | AUTO علم # قال الإمام ضروري ثم قال هو وحكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو ~~ضروري فلا يحد وقال إمام الحرمين عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه) أي وال ### | AUTO علم # المتقدم فى تفسيرالحكم وهو التصديقي المشار اليه بقوله ءانفا وجازمه ~~الذي لايقبل التغير ### | AUTO علم # من حيث تصوره بحقيقة بقرينة سياق ذكر الخلاف الاتي فى كونه ضروريا او ~~نظريا وهل يحد ام قال الامام الرازي فى المحصول هو ضروري أي يحصل بمجرد ~~التفات النفس اليه على البداهة من غير نظر واكتساب لان ### | AUTO علم # كل احد حتى من لا يتاتى منه المنظر كالبله والصبيان بانه عالم بانه ~~موجودا ومتلذاذ ومتالم ضروري بجميع اجزائه التى هى تصور الطرفين والنسبة ~~الحكم واذاكان ضروريا فلا يحد اذ لا فائدة ms033 فى حد الضروري لحصوله من غير ثم ~~قال الامام فى المحصول ايضا هو أي ال ### | AUTO علم # حكم الذهن الجازم المطابق لموجب قال المحقق البنانى ان الواقع فى كلام ~~الامام انه حد اولا ال ### | AUTO علم # ثم قال انه ضروري خلاف ما تفيده ثم فى كلام المصنف من انه حده بعد ذكره ~~انه ضروري فثم حينئذ فى كلامه للترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي اه. وقول ~~المصنف وقيل هو ضروري فلا يحد أي لا فائدة فى حد الضروري لحصوله PageV01P023 # من غير حد كما مر ءانفا وصنيع الامام فى المحصول لا يخالف القول بانه ~~ضروري لا يحد حيث انه حده اولا بناء على قول غيره من الجمهور انه نظري ~~اوانه متصور بالبداهة الضرورة عنده وقد يحد لا فادة الحد العبارة عنه قال ~~المحقق البنانى ومعنى هذا ان الشخص قد يعرف حقيقة الشيء لا يحسن التعبير ~~عنها فيوتى له بالحد ليسيفيد بذلك التعبير المذكور فليس الحد المذكور ~~حقيقيا لان الحقيقة معلومة بدونه فلا يكون منافيا للبداهة اه. والى القولين ~~اشار الناظم بقوله # الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم ... لموجب طابق حد العلم # ثم ضروريا رآه يسفر ... # وقال الاما الحرمين هو نظري عسر أي لا يحصل الابنظر دقيق لخفائه فالري ~~بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقة الامساك عن تعريفه صونا عن مشقة الحوض فى ~~العسر والى قوله اشار الناظم بقوله # وابن الجويني نظري عسر. # أي وعليه فالراي الامساك عن تعريفه واشار العلامة ابن عاصم فى مهيع ~~الوصول الى عدم الاحتياج الى حده عند القائل بانه ضروري او نظري عسر حسبما ~~تقدما حيث قال # والعلم قيل لا يحد اما ... لعسره او للحصول فيها # ثم افاد ان قوما من اهل المعرفة تعرضوا لحده بما ذكره فى قوله # وحده قوم من اهل المعرفة ... فاقرب الحدود قولهم صفة # توجب تمييزا ابلا ... يحتمل النقيض فيما نقلا # (ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات) أي اختلفوا ~~هل يتفاوت العلم فى جزئياته أي يكون علم اجلى من علم فالاكثرون ms034 نعم لان ~~العلم بان الواحد نصف الاثنين مثلا اقوي فى الجزم من العلم بان العالم حادث ~~ومنع ذلك المحققون وقالوا لايتفاوت وانما التفاوت فيها بكثرة التعلقات فى ~~بعضها دون بعض كما فى العلم بثلاثة اشياء والعلم بشيئين فلذا قال الناظم ~~معيدا الضمير على العلم: # ثم عليه الأكثرون يطلقون ... تفاوتا ورده المحققون # وقال ناظم مراقى السعود: # والعلم عند الأكثرين يختلف.....جزما وبعضهم بنفيه عرف # وإنما له لدى المحقق.......تفاوت بحسب التعلق # وهذا مبنى كما قال الجلال المحلى على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما ~~هوقول بعض الاشاعرة وهو الذي ذكره ناظم المراقى فى قوله: # لما له من اتحاد منحتم......مع تعدد لمعلوم علم # قال الجلال السيوطى ومن فوائده الخلاف ان الايمان هل يزيد وينقص بناء على ~~انه من قبيل العلوم لا الاعمال خلافا للمعتزلة فلذاقال ناظم المراقى: # يبنى عليه الزيد والنقصان ... هل ينتمي إليهما الإيمان # وقول المصنف ثم قال المحققون أي العلم فى جزئياته قال المحقق البنانى أي ~~سواء قلنا باتحاد العلم او بتعدده اه. (و ### | AUTO الجهل # انتفاء العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته) أي و ### | AUTO الجهل # انتفاء العلم عن ما من شانه ان يقصد ليعلم قال الجلال المحلى فان لم ~~يدرك اصلا ويسمى ### | AUTO الجهل # البسيط او ادرك على خلافته هيئة فى الواقع ويسمى ### | AUTO الجهل # المركب لانه جهل المدرك بما فى الواقع مع ### | AUTO الجهل # بانه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قديم اه. فلذاقال ناظم مراقى ~~السعود: # و ### | AUTO الجهل # جا في المذهب المحمود.....هو انتفاء العلم بالمقصود # وقيل ان ### | AUTO الجهل # ادراك مامن شانه ان يعلم على خلاف هيئته فى الواقع # قال الجلال المحلى: # ف ### | AUTO الجهل # البسيط على الأول ليس جهلا على هذا اه. # اشار الناظم بقوله # و ### | AUTO الجهل # فقد العلم بالمقصود او ... تصورهم مخالفا خلف حكوا # وعرفه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بانه الجزم بما وافق سوي الحق ~~المطابق للواقع حيث قال PageV01P024 # فالعلم جازم بحق طابقا ... والجهل جازم سواه وافقا. # (و ### | AUTO السهو ms035 # الذهول عن المعلوم) قال الجلال السيوطى ### | AUTO السهو # الذهول عن المعلوم وكذا عرفه الاقدمون أي الغفلة عنه فيتنبه بادنى تنبيه ~~كما عرفه السكاكى بقوله مايتنبه صاحبه بادنى تنبيه وخرج بقولنا المعلوم ~~الذهول عما لا يعلم فلايقال له سهو وقال صاحب ضوء المصباح ### | AUTO السهو # الغفلة ولا يحصل النسيان والنسيان غفلة وزيادة وزمن ### | AUTO السهو # قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه انتهى فلذا قال الناظم: # و ### | AUTO السهو # أن يذهل عن معلومه ... وفارق النسيان في عمومه # وقال شارح مراقى السعود النسيان هو زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة ~~فيستانف تحصيله وان العلم فى ### | AUTO السهو # له اكتنان أي غيبة عن الحافظة فقط فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه ~~بادنى تنبيه فلذاقال فى نظمه: # زوال ما علم قل نسيان......والعلم في ### | AUTO السهو # له اكتنان # (مسألة ### | AUTO الحسن # المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف و ### | AUTO القبيح # المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى وقال إمام الحرمين ليس المكروه ~~قبيحا ولا حسنا) ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح ف ### | AUTO الحسن # الماذون فيه سواء اثيب على فعله ام لا فيشمل حينئذ الواجب والمندوب ولا ~~خلاف فيهما والمباح وهوالصحيح للاذن فيه فلذا قال الناظم: ### | AUTO الحسن # المأذون لو أجر نفي ... # قال الجلال المحلى الواو للتقسيم والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون اه. قال ~~المحقق البنانى معنى لزومها كون اقسام ### | AUTO الحسن # لا تخرج عنها أي المذكورات فى المتن اوان الجميع لازم للجميع على ~~التوزيع على حد قولهم حبذا المال فضة وذهبا اه. قيل ومن ### | AUTO الحسن # فعل غير المكلف ايضا كالصبي والنائم والساهى والبهيمة قال الجلال المحلى ~~نظرا الى ان ### | AUTO الحسن # مالم ينه عنه اه. # فلذا قال الناظم: # قيل وفعل ما سوى المكلف. # فغير منهي. # واما ### | AUTO القبيح # فهو فعل المكلف أي من الزم ما فيه كلفة المنهى عنه ولو كان منهيا عنه ~~بعموم النهى المستفاد من اوامر الندب فدخل حينئذ فى ### | AUTO القبيح # خلاف الاولى كما دخل فيه الحرام والمكروه فلذاقال الناظم. ms036 # و ### | AUTO القبيح # المنهي ... ولو عموما كقسيم الكره # وقال شارح مراقى السعود و ### | AUTO القبيح # فى الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم المفعول هو ما نهى تعالى عنه من مكروه ~~وحرام ويدخل فى المكروه خلاف الاولى اه. قال فى نظمه: # ما ربنا لم ينه عنه حسن.....وغيره ### | AUTO القبيح # والمستهجن # وقال امام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الاولى قبيحا حيث ~~انه لا يذم عليه وانما يلام عليه فقط ولا حسنا حيث انه لا يسوغ الثناء عليه ~~فهو حينئذ واسطة فلذا قال فيه الناظم: # وعد ذا واسطة عبد الملك ... وفي المباح ذا وتاليه سلك # وتاليه هو خلاف الاولى والله اعلم # (مسألة جائز الترك ليس بواجب وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض ~~والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الإمام الرازي عليه أحد الشهرين ~~والخلف لفظي) أي ان جائز الترك سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام ~~ممتنعه كصوم الحايض ليس بواجب فعله اذ لوكان واجبا لاستحال كونه جائزا وقد ~~فرض جوازه PageV01P025 # فلذاقال الناظم: # ليس مباح الترك حتما ... # ومقابل هذ القول قول اكثر الفقهاء من انه يجب الصوم على الحائض والمريض ~~والمسافر قال الجلال المحلى لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ~~وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم اه. وقال الجلال السيوطى ولانهم يجب ~~عليهم القضاء بعد مافاتهم فكان الماتى به بدلا عن الفايت اه. فلذا قال فى نظمه. # وذكر ... جماعة وجوب صوم من عذر # من حائض ومدنف وذي مغيب ... # قال الجلال المحلى وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ~~وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق ~~لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها ~~لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته اه. وقيل يجب الصوم على المسافر دون ~~الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا فى ~~الجملة اذ قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر وقدلا يمكنه الصوم لعجزه ~~عنه ms037 وعليه فلا تصح نسبة العجز اليه تفصلا وهذالقول اشار الناظم بقوله ~~مشيراللمسافر. # وقيل ذا دونهما. أي دون المريض والمسافر وافاد شارح مراقى السعود ان ابن ~~رشد ذكر فى المقدمات ان الراجح عند المالكية فى المرض والسفر وجوب الصوم ~~وانه فى الاول الذي هو الحيض ضعيف اه. # فلذا قال فى نظمه: # هل يجب الصوم على ذي العذر ... كحائض وممرض وسفر # وجوبه في غير الاول رجح.....وضعفه فيه لديهم وضح # وقال الامام الرازي يجب على المسافر دونهما احد الشهرين الحاضر اوآخر ~~بعده فايهما اتي به فقد اتى بالواجب والخلف لفظى قال الجلال المحلى أي راجع ~~إلى اللفظ دون المعنى ; لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد ~~زواله واجب اتفاقا. # وقال الجلال السيوطى والخلف لفظي لا فائدة له اه. # وذكره عن الامام الرازي وهو ابن الخطيب فى المحصول حيث قال فى نظمه: # وابن الخطيب # قال عليه أحد الشهرين ... والخلف لفظي بغير مين # قال المحقق البنانى قد تظهر لهذ الخلاف فائدة وهى كون القضاء بامر جديد ~~وبالاول وفائدة اخري وهى هل يجب التعرض للاداء او القضاء فى النية اه. قال ~~شارح مراقى السعود ثمرة الخلاف تظهر عند من يقول بوجوب التعرض فى البدل ~~للنية فعلى ان الفائت واجب يقصد القضاء أي ينويه وعلى الاخر ينوي الاداء ~~اه. فلذاقال فى نظمه معيدا الضمير على الصوم: # وهو في وجوب قصد للأدا....أو ضده لقائل به بدا # واللام فى لقائل بمعنى عند قال الجلال السيوطى ومن المسائل الداخلة فى ~~قاعدة ان جائزالترك ليس بواجب مسالة الزايد علي ما ينطلق عليه الامم ليس ~~بواجب لانه يجوز تركه كمسح الزايد على الفروض فى الراس وتطويل القيام فى ~~الصلاة زايد على الواجب وذبح بعير عن شاة واجبة واخراجها عنها فى الزكاة ~~اه. فلذاقال فى نظمه: # قلت وفي هذا الذي زاد على ... مطلق الاسم ليس حتما دخلا # (وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم ~~كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي) ms038 # أي واختلف فى كون المطلوب يسمى مامورابه حقيقة او لا يسمى من غير نظر ~~لكونه متعلق الامر أي صيغة افعل قال المحقق البنانى اذكونه مامورابه من هذه ~~الجهة لا خلاف فيه اه. قال الجلا ل السيوطي عبارة جمع الجوامع وفى كون ~~المندوب مامورابه خلاف قال الزركشى وظاهره فى ان الخلاف فى كونه مامورابه ~~ام لا وانما الخلاف فى انه حقيقة او PageV01P026 # مجاز اه. وافاد ان الراجح انه مامور به حقيقة فلذاقال فى نظمه: # واختلفوا في الندب هل مأمور ... حقيقة فكونه المشهور. # ولاصح انه ليس مكلفابه قال الجلال السيوطى لان التكليف يشعر بتطرق ~~المخاطب الكلفة من غير تخييره والندب فيه تخييره اه. # وزاد المكروه حيث قال فى نظمه: # وليس مندوب وكره في الأصح ... مكلفا. # وكذ المباح ليس مكلفا به قال الجلال السيوطى اختلف فى المباح ايضا هل هو ~~مكلف به والاصح عند الجمهور المنع وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراينى نعم ~~بمعنى اناكلفنا باعتقاد اباحته اه. قال المحقق البنانى والحاصل ان المباح ~~لم يقل احد انه مكلف به من حيث ذاته كما قيل بذلك فى المندوب والمكروه ~~وعبارة المصنف وان كان ظاهرها وجود الخلاف فيه يمكن توجيهها على وجه لا ~~يفيد ذلك بان يجعل التشبيه فى قوله وكذ المباح فى قوله ليس مكلفابه بقطع ~~النظر عن وصفه بالاصح فوجه الشبه بين المندوب والمباح كون كل ليس مكلفابه ~~وان كان فى الاول على الاصح وفى الثانى اتفاقا نعم كان الاقعد ان لو قال ~~ليس مكلفابه وكذا المندوب على الاصح ليكون الاصح راجعا للمندوب فقط ويكون ~~قد شبه المختلف فيه بالمتفق عليه كما هو الشان من تشبيه الاضعف بالاقوي اه. ~~فلذا فصله الناظم عن الاصحية فى المندوب والمكروه بقوله ولا المباح فرجح ~~... ومن اجل ان المندوب ليس مكلفا به كان التكليف مافيه كلفة من فعل او ترك ~~لا طلب ما فيه كلفة فلذاقال الناظم: # في حده إلزام ذي الكلفة لا ... طلبه. # وسواء كان الطلب على وجه الالزام او لاخلافا للقاضى ابى بكر الباقلانى فى ms039 ~~قوله بالثانى اذ عنده المندوب والمكروه الشامل خلاف الاولى مكلف بهما ~~(والأصح أن ### | AUTO المباح ليس بجنس للواجب # وأنه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وأن الإباحة حكم شرعي وأن ~~الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج وقيل الإباحة وقيل الاستحباب) أي ~~والاصح ان ### | AUTO المباح ليس بجنس للواجب # اذ هو مجيز فيه بخلاف الواجب وهو المرتضى فلذاقال الناظم: # والمرتضى عند الملا. # أن المباح ليس جنس ما وجب. وقيل انه جنس له حيث انه ماذون في فعله قال ~~المحقق البنانى وتحته انواع واجب ومندوب ومكروه ومخير فيه لانه ان منع تركه ~~فواجب والا فان رجح فعله فمندوب او تركه فمكروه او سوي بينهم فمخير فيه ~~قاله شيخ الاسلام اه. والاصح ان المباح غير مامور به اذ الامر اقتضاء وطلب ~~والمباح غير مطلوب فلذاقال الناظم فيه: # وغير مأمور به إذ لا طلب. # وقال الكعبى هو ماموربه لكن دون الامر بالندب كما ان الامر بالندب دون ~~الامر بالايجاب والخلف لفظى اذ الكعبي قد صرح فى بعض كتبه بما يؤخذ من ~~دليله من انه غير ماموربه من حيث ذاته أي بل من حيث ما عرض له من تحقق ترك ~~الحرام به الجمهور لا يخالفونه فى ذلك والاصح ان الاباحة شرعى أي ورد بها ~~الشرع اذ هى التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم الشرعى ~~فلذاقال الناظم مشيرا لوصفها: # وأن هذا الوصف حكم شرعي ... # والاصح ان الوجوب للشيء اذا نسخ كان قال الشارع نسخت وجوبه بقى الجواز له ~~الذي كان فى ضمن وجوبه وهو الاذن فى الفعل بما يقومه وهو الاذن فى الترك ~~الذي خلف المنع منه ولارادة ان الجواز الباقى هو الاذن فى الفعل بما يقومه ~~من الاذن في الترك قال المصنف أي عدم الحرج يعنى فى الفعل والترك من ~~الاباحة او الندب او الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف PageV01P027 # الاولى قال الجلال السيوطى اذ لا دليل على تعيين احدها فلذاقال فى نظمه ~~عاطفا على الاصح # وأن نسخ واجب يستدعي. ms040 # بقا جوازه أي انتفا الحرج ... # وقيل ان الجواز الباقى هو الاباحة اذ بارتفاع الوجوب يرتفع الطلب قال ~~المحقق البنانى واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير وقيل ان الباقى هو الاستحباب ~~قال الجلال المحلى اذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم اه. ~~فلذاقال الناظم فيهما. # بقا جوازه أي انتفا الحرج. وقيل ان الجواز الباقى هوالاباحة اذ بارتفاع ~~الوجوب يرتفع الطلب قال المحقق البنانى واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير وقيل ~~ان الباقى هو الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم ~~فيثبت الطلب غير الجازم اه. # فلذا قال الناظم فيهما: # وقيل في المباح والندب اندرج # قال الغزالي: لا يبقى الجواز ; لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع ~~الأمر لما كان قبله من تحريم أو إباحة أي لكون الفعل مضرة أو منفعة. اه ~~ورجوع الامر الى ماكان عليه قبل من تحريم او اباحة لم يرتضه جمهور المالكية ~~وان قال به القاضى عبد الوهاب بل القول القوي عندنا انه لرفع الحرج وقال ~~بعضهم انه للاباحة وقول غريب فى النقل انه للندب وفى المذهب مسائل تشهد له ~~قال الشيخ حلولو كقولهم فى طرو ما يوجب قطع الصلاة انه يسلم من نافلة فلذا ~~قال فى السعود: # كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلنا بذاك غير راض # بل هو في القوي رفع الحرج....وللإباحة لدى بعض يجي # وقيل للندب كما في مبطل....أوجب لانتقال للتنفل # ولم يذكر القوي من الاقوال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال: # وبعضهم من بعد نسخ يستدل ... به على الجواز والمنع نقل. # (مسألة ### | AUTO الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه # وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط وقيل هو ما ~~يختاره المكلف فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها وإن تركها فقيل: يعاقب على ~~أدناها) ينقسم الواجب باعتباره نفسه الى معين ومخير وباعتبار المكلفين الى ~~عين وكفاية وباعتبار الوقت الى مضيق وموسع والكلام فى مسائل من غير المعين ~~فاولها الواجب المخير فى موارده المعينة بالنوع كما فى كفارة اليمين فان ms041 فى ~~ءايتها الامر بواحد مبهم من اشياء بين تلك الاشياء وهو المفهوم الكلى لا من ~~حيث تحققه فى جزئ غير معين اه. # قال الجلال السيوطى وحكى القاضى اجماع سلف الامة وايمة الفقهاء عليه ~~واشار الى هذ المذهب فى النظم بقوله # الأمر من أشيا بفرد عندنا ... يوجب منها واحدا ما عينا # واشار العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بقوله: # فصل ومن اقسامه المخير ... وعكسه مرتب سيذكر # مثاله كفارة اليمين.... فالفرض واحد بلا تعيين # وهذا بخلاف الواجب المراتب وهو مالا ينتقل فيه من الاول الى ما بعده الا ~~عند العجز عن المقدرة على ما قبله وبينه العلامة ابن عاصم ممثلا له فى مهيع ~~الوصول بقوله: # ثم المرتب الذي تبينه ... # ماليس تجزي جملة مؤخرة ... على ما قبلها ذو مقدرة ... # ومثله كفارة الظهار....ثم با لترتيب فيها جار # القول الثانى فى الواجب المخير ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد فلذا قال ~~الناظم: # وقيل كلا وبواحد حصل ... # فكلا مفعول يوجب سابقا ويسقط الوجوب بفعل واحد منها قال الجلال السيوطى ~~وهو قول المعتزلة اه. # قال الشيخ حلولو وعزاه الباجى لابن خويز منداد من اصحابنا وذكره امام ~~الحرمين عن ابن هشام اه. وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول. # وقيل ان فعله يعينه.. PageV01P028 # وقيل ان الواجب فى ذلك واحد منها معين عند الله تعالى لايختلف بالنسبة ~~للمكلفين فان فعل المكلف المعين فذاك وان فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ~~ذلك الغير فلذاقال الناظم: # وقيل بل معينا فإن فعل # -خلافه أسقطه. # وهذا يسمى قول التراجم لان كلا من الاشاعرة والمعتزلة ترويه عن الاخري ~~وهى تنكره فاتفق الفريقان على خلافه قال الجلال السيوطى قال السبكى وعندي ~~انه لم يقل به قائل اه. وقيل ان الواجب فى ذلك ما يختاره المكلف للفعل من ~~أي واحد منها بان يفعله دون غيره قال المحقق البنانى أي ان ما فعله هو الذي ~~كان واجبا لا ان الفعل هوالذي اوجبه قيل ان يفعله المكلف وانما ظهر بفعله ~~اه. فان فعل المكلف الكل وفيها اعلى ثوابا ms042 وادنى كذلك فقيل المثاب عليه ~~ثواب الواجب اعلاهاثوابا لانه لو اقتصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم ~~غيره اليه معا او مرتبا لا ينقصه عن ذلك وان تركها بان لم يات بواحد منها # فقيل يعاقب على ادناها عقابا ان عوقب اذ لو فعله فقط لم يعاقب فانضمام ~~غيره اليه لا يزيده عقوبة فلذاقال الناظم فى ذا القول: # وقيل ما ... يختاره مكلف فإن سما # لفعلها فواجب أعلاها ... أو تركها عوقب في أدناها # (ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به ~~اللغة) أي ويجوز تحريم واحد لا بعينه قال الجلال المحلى وله فعله في غيره ~~إذ لا مانع من ذلك اه. # قال الناظم فيها: # وصححوا تحريم واحد على ... إبهامه وهي على ما قد خلا # خلاف للمعتزلة فى منعهم ذلك كما تقدم فى منعهم ايجاب واحد لا بعينه وهذه ~~المسالة الواجب المخير فيما تقدم فيها فلذا قال الناظم: # وهى على ما قد خلا # قال الجلال المحلى: فيقال على قيامه النهى عن واحد مبهم من اشياء معينة ~~نحو لا تتناول السمك او اللبن او البيض يحرم واحد منها لابعينه أي وهو ~~القدر المشترك بينها فى ضمن أي معين منها وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها ~~عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب ~~بترك واحد منها وقيل المحرم فى ذلك واحد منها معين عند الله تعالى ويسقط ~~تركه الواجب بتركه او ترك غيره منها وقيل المحرم فى ذلك ما يختاره المكلف ~~للترك منها بان يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين اه. قال ~~الجلال السيوطى وعلى الاول ان تركت كلها امتثالا او فعلت معا او مرتبا اثيب ~~ثواب الواجب على ترك اشدها وعوقب على فعل اخفها وقيل العقاب فى المرتب على ~~فعل ءاخرها لارتكاب الحرام به اه. # وقيل زيادة على مافى الخير من طرف المعتزلة ان اللغة لم ترد بتحريم ما ~~ذكر وهو النهى عن واحد مبهم من اشياء معينة (مسألة ### | AUTO فرض الكفاية # مهم ms043 يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله) قال الجلال السيوطى اصل هذ ~~التعريف الغزالى قال الرافعى ومعناه ان فروض الكفايات امور كلية تتعلق بها ~~مصالح دينية او دنيوية ولاينتظم الامر الا بحصولها فقصد الشارع تحصيلها ولم ~~يقصد تكليف الواحد ولامتحانه بها بخلاف فروض الاعيان فان الكل مكلفون بها ~~ممتحنون بتحصيلها اه. فقوله مهم يقصد حصوله جنس يشمل فرض العين والكفاية ~~وقوله من غير نظر بالذات الى فاعله أي يقصد حصوله فى الجملة فلاينظر الى ~~فاعله الابالتبع للفعل ضرورة انه لا PageV01P029 # يحصل بدون فاعل وعرفه الناظم ايضا بقوله: # فرض الكفاية مهم يقصد ... ونظر عن فاعل مجرد # كما عرفه ناظم السعود ايضا بقوله: # ما طلب الشارع أن يحصلا....دون اعتبار ذات من قد فعلا # قال الجلال المحلى: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ~~ودنيوي كالحرف والصنائع اه. # وعد الحرف المهمة الشيخ سيدي خليل ايضا فى الفروض الكفائية حيث قال ~~كالقيام بعلوم الشريعة والفتوي ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة ~~والامامة والامربالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الاسير ~~اه. وامافرض العين فانه منظور فيه الى فاعله حيث انه يقصد حصوله من كل مكلف ~~وتعرض العلامة ابن عاصم للقسمين اعنى العينى والكفائي فافاد ان فرض العين ~~هو الواجب على كل مكلف كالصلوات الخمس وان فروض الكفاية يسقطه عن الغير من ~~وفاه من العباد وباء بالاثم ان اهملوه حيث قال: # وانقسم الفرض الى قسمين ... فرض كفاية وفرض عين # فما على كل مكلف يجب ... ففرض عين كالصلاة قد كتب # والثانى من وفاه من العباد ... يسقط عن سواه كالجهاد # وان راي جميعهم اهماله ... فكلهم باء باثم ناله. # (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين) أي وزعم فرض الكفاية ~~الاستاذ ابواسحاق الاسفرايني واما الحرمين وابوه الشيخ ابو محمد الجوينى ~~انه افضل من فرض العين اذ بقيام البعض به الكافى فى الخروج عن عهدة التكليف ~~يصان عن الاثم جميع المكلفين وحكى الناظم ماحكاه المصنف حيث قال: # وزعم الأستاذ والجويني ... ونجله يفضل فرض العين # كماقال ms044 ناظم السعود: # وهومفضل على ذي العين....في زعم الاستاذ مع الجويني # ثم افاد انه يمتاز عن العينى بعدم تكرير المصلحة بتكريره فاذا صلى على ~~الجنازة مثلا يظن حصول المغفرة للميت فلا مصلحة بعد ذلك فى تكريرها حيث قال: # مزه من العين بأن قد حظلا ... تكرير مصلحته إن فعلا # قال الجلال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان، وإن لم يتعرضوا له فيما علمت ~~أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب ~~ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه، وإن أشار ~~كما قال إلى تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين، المفيد أن للإمام ~~سلفا عظيما فيه فإنه المشهور عنه فقط كما اقتصر على عزوه إليه النووي ~~الأكثر اه. # (وهو على البعض وفاقا للإمام ...لا الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور ~~والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به) أي اختلف فى ~~فرض الكفاية هل يتعلق ببعض المكلفين او بجميعهم فقال بالاول الامام الرازي ~~للاكتفاء بحصوله من البعض وقال بالثانى الجمهور والشيخ الامام والد المصنف ~~حيث ان الكل ياثمون بالترك وزاد فى السعود على الاثم انه يتعذر خطاب ~~المجهول حيث قال: # وهو على الجميع عند الأكثر....لإثمهم بالترك والتعذر # ويسقط بفعل البعض كماقال: وفعل من به يقوم مسقط.... # قال الجلال السيوطى: واختاره أي التعلق بفعل البعض ابن السبكى واحتج له ~~بقوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} وبقوله # (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) ولان تعلقه بالجميع يوجب اشكالا وهو ~~سقوط الوجوب عن شخص لا ارتباط بينه وبين ءاخر بفعل الاخير وهذالايعقل اه. # قال المحقق البنانى معضداللثانى فالقول بانه واجب على الكل هو المعتمد ~~اه. والناظم حكى الجمهور ونصرالاول الذي نصره اصله فقال. وهو PageV01P030 # وهو على الكل رأي الجمهور ... والقول بالبعض هو المنصور # وعلى القول بالبعض فقيل ان المختار ان البعض مبهم اذلادليل على انه معين ~~فمن قام به الفرض سقط الفرض بفعله وقيل ان البعض معين عند الله تعالى يسقط ms045 ~~الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الفرض باداء غيره وقيل ان البعض هو من قام ~~به لسقوطه بفعله واشار الناظم الى الاختيار الاول وتوهين الاخريين بقوله: # فقيل مبهم وقيل عينا ... وقيل من قام به ووهنا # وحكى ناظم السعود ايضا انه نقل الخلف عن المخلفين ارباب الاقوال فى هذه ~~المسألة حسبما قرر بقوله: # وقيل بالبعض فقط يرتبط. # معينا أو مبهما أو فاعلا....خلف عن المخالفين نقلا # (ويتعين بالشروع على الأصح) أي يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه على الاصح ~~فيصير مثل فرض العين فى وجوب الاتمام فلذاقال الناظم: # وبالشروع في الأصح يلزم ... # وقيل لا يجب اتمامه قال الجلال المحلى والفرق ان القصد به حصوله فى ~~الجملة فلايتعين حصوله ممن شرع فيه اه. وافاد شارح السعود انه ينبنى على ~~الخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة وعدم الجواز فمن قال فرض الكفاية ~~يتعين بالشروع منع من اخذ الاجرة اذ فرض العين لاتؤخذ عليه الاجرة ومن قال ~~لا جاز كما افاد انه يكفى فى توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أي بان ~~غيره لم يفعله وكذلك يكفى فى اسقاطه عن من لم يفعله غلبة الظن انه قد فعله ~~غيره حيث قال فى نظمه: # وهل يعتبر شروع الفاعل....في ذي الكفاية خلاف ينجلي # فالخلف في الأجرة للتحمل....فرع على ذاك الخلاف قد بلي # وغالب الظن في الاسقاط كفى ... وفي التوجه لدى من عرفا # وقال الجلال السيوطى وقال البازري فى التمييز لا يلزم فرض الكفاية ~~بالشروع فى الاصح الا فى الجهاد وصلاة الجنازة اه. # (و ### | AUTO سنة الكفاية # كفرضها) أي فى كونها يقصد حصولها من غير نظر بالذات الى فاعلها كالاذان ~~فى الامصار وقال العلامة ابن عاصم: # وربما يكون كالاذان ... كفاية ليست على الاعيان # كما يقصد حصول فرض الكفاية كذلك حسبما تقدم وفى كونها مطلوبة من الكل عند ~~الجمهور وقيل من بعض مبهم على المختار وقيل معين عند الله تعالى وقيل من ~~بعض قام بها وفى كونها تتعين بالشروع فيها فتصير مثل سنة العين فى تاكد ~~الاتمام على الاصح ms046 وافاد الناظم ماذكره المصنف من ان ### | AUTO سنة الكفاية # كفرضها فى الاقسام فقال: # ومثله سنتها تنقسم. وافاد ابو اسحاق الشاطبى ان ماكان مندوبا كفائيا ~~بالنظر الى جرئياته أي ءاحاده فهو واجب بالنظر الى كلية أي مطلقة قال شارح ~~السعود وذلك كالاذان فى المسجد وصلاة الجماعة والعيدين قال ويدل لذلك قول ~~الحطاب ان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركها اهل بلد قوتلوا ~~قال فى نظمه: # ما كان بالجزئي ندبه علم....فهو بالكلي كعيد منحتم # (مسألة ### | AUTO الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء # ولا يجب على المؤخر العزم خلافا لقوم) قال الكمال ابن ابي شريف هذه ~~المسألة معروفة بالواجب الموسع أي الموسع وقته لا بسمألة الاوقات الموسعة اه. # ونقل شارح السعود عن الفهري انه راجع الى الواجب المخير قال الشارح وبيان ~~ذلك المكلف مخير فى اجزاء الوقت كتخييره فى المفعول فى خصال كفارة اليمين ~~ثم تعرض لحده فحده بانه الذي يسع وقته المقدرله شرعا اكثر منه سواء كان PageV01P031 # محدودا كاوقات الصلوات اوغير محدود بل مقيدا بالعمر كوقت الحج حيث قال فى ~~نظمه بعد ان ترجم له بالواجب الموسع. # ما وقته يسع منه أكثرا....وهو محدودا وغيره جرى # كما قال العلامة ابن عاصم فى تعريفه ايضا. # ومنه ما زمانه موسع.... وهو الذي اكثر منه يسع # منه بطول العمر كالحج وقد.... يكون محددا بوقت وامد # فالاكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على ان مجموع وقت الظهر ونحوه كباقى ~~الصلوات الخمس وقت للاداء قال المحقق البنانى أي ان كل جزء من اجزاء ذلك ~~المجموع وقت للاداء اه. فلذا قال العلامة ابن عاصم # ثم بكل الوقت فى المقدر ... تعلق الوجوب عند الاكثر # وافادالناظم ما افاده المصنف حيث قال: # جميع وقت الظهر قال الأكثر ... وقت أداء وعليه الأظهر # وجواز فى كلام المصنف منصوب على التمييز محول عن المضاف اليه والاصل وقت ~~جواز الظهر أي ونحوه من بقية الصلوات الخمس اذ هى كهو فجميع اوقاتها وقت ~~للاداء ففى أي جزء اوقع ما ذكر من الظهر ونحوه ms047 فقد اوقع فى وقت الاداء ~~وتعرض شارح السعود لمذهب المالكية فى الواجب الموسع قائلا الذي ذهب اليه ~~الاكثرون من الفقهاء ومن المتكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع ~~فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بين ~~الوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز ايقاع الواجب الموسع فى كل جزء من ~~مختاره دون اشتراط ضرورة كما فى الضروري اه. فلذاقال فى نظمه: # فجوزوا الأدا بلا اضطرار....في كل حصة من المختار # ولا يجب على مريد التاخير عن اول الوقت العزم فى اول الوقت على ان يفعل ~~العبادة بعد اول الوقت فى اثنائه او اخره خلافا لقوم كالقاضى ابى بكر ~~الباقلانى من المتكلمين وغيره فى قولهم بوجوب العزم ليتميز به الواجب ~~الموسع من المندوب فى جوازالترك واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله: # لا يجب العزم على المؤخر ... وقد عزي وجوبه للأكثر # وتعرض شارح مراقى السعود لذكر من قال منا معاشر المالكية بوجوب العزم ~~فقال ان جمهور المالكية قائلون بالواجب الموسع وقته لكن منهم من قال بعدم ~~اشتراط العزم على الفعل فى قت الاختيار كالباجى مع غيره ومنهم من قال بوجوب ~~الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على الاداء فى المختار والعزم بدل عن ~~التقديم لا عن الفعل قال فى الذخيرة وهو الذي تقيضيه اصول مالك لامن توجه ~~عليه الامر ولم يفعل فهو معرض عن الامر بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصى ~~يستحق العقاب وفى ترك العزم ايضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب ~~فى جواز الترك واجيب بحصول التمييز بغيره وهو ان تاخير الواجب عن جميع ~~الوقت المقدر يؤثم والقائل بوجوب العزم منا القاضيان عبد الوهاب والباقلانى ~~اه. فلذاقال فى نظمه. # وقائل منا يقول العزم ... على وقوع الفرض فيه حتم # (وقيل الأول فإن أخر فقضاء وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل والحنفية ما اتصل ~~به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي: إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه ~~مكلفا) أي وقيل ان وقت الاداء فعل العبادة من ms048 اول الوقت وهو القدر الذي ~~يسعها فى اوله لوجوب الفعل بدخول الوقت فان وقع التاخير عنه فقضاء وان فعل ~~فى الوقت عند غير هذالقائل فياثم بالتاخير عن اوله وافاد الجلال المحلى انه ~~نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم فلذاقال العلامة ابن عاصم # والمنتمى للشافعى علقة ... باول الوقت فكن محققه وقيل وقت الاداء الاخر ~~من الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله فان قدم عليه PageV01P032 # بان فعل قبله فى الوقت فالتقديم تعجيل للواجب مسقط له واشار الناظم الى ~~هذين القولين بقوله # وقيل الاخر وقيل الأول ... ففي سواه قاض أو معجل # فقاض راجع للاول ومعجل راجع للاخر وقالت الحنفية وقت ادائه الجزءالذي ~~اتصل به الاداء من الوقت حيث لاقاه الفعل بان وقع فيه فلذاقال العلامة ابن عاصم: # وتابعوالنعمان فيما حققوا ... بتاخرالوقت الوجوب علقوا # وافاد شارح السعود ان الباجى نقل عن بعض المالكية ان وقت الاداء هو ما ~~يعينه المكلف للاداء لاتعيين له غير ذلك وحكى ان المخالفين لنا فى المذهب ~~عندهم خلاف بينه على حسب ما قررنا ءانفا فقال في نظمه: أو هو ما مكلف ~~يعين....وخلف ذي الخلاف فيه بين # فقيل الآخر وقيل الأول ... وقيل ما به الأدا يتصل # نعم اذا لم يتصل الاداء بجزء من الوقت بان لم يقع الفعل فى الوقت فيكون ~~حينئذ وقت ادائه الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما ~~قبله فلذاقال الناظم: # وقيل ما به الأداء اتصلا ... من وقته وآخر إذا خلا # قوله وقيل راجع للقول المتقدم قبل ذا وقال الكرخى من الحنفية ان قدم ~~الفعل على ءاخر الوقت فان وقع قبله فى الوقت فانه يقع ماقدم واجبا لكن بشرط ~~بقاء المقدم له مكلفا الىءاخر الوقت وانقطاعه فلذاقال الناظم: # وقيل إن قدم فرضا وقعا ... إن بقي التكليف حتى انقطعا # قال الشسخ حلولو قال ولى الدين تقييد المصنف وقت الظهر بالجواز أي فى اول ~~المسألة ليخرج وقت الضرورة وهو من زيادته على غيره # (ومن أخر مع ظن الموت عصى فمن عاش وفعله فالجمهور أداء والقاضيان ms049 أبو بكر ~~والحسين قضاء ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ماوقته العمر ~~كالحج) أي من اخرالواجب المذكور بان لم يشتغل به اول الوقت او ثانيه مع ظن ~~الموت عقب ما يسعه منه فانه يكون عاصيا لظنه فوات الواجب بسبب التاخير فلذا ~~قال الناظم # ومن يؤخر مع ظن موته ... يعص. # قال سيدي خليل وان مات وسط الوقت بلا اداء لم يعص الا ان يظن الموت اه. ~~فان عاش وفعله فى الوقت فالجمهور قالوافعله اداء لانه فى الوقت المقدر له ~~شرعا وقال القاضيان ابوبكر الباقلانى من المتكلمين والحسين من الفقهاء فعله ~~حيث ان الفعل بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وان بان خطأه بعد فلذا قال ~~الناظم: # فإن أداه قبل فوته # فهو أدا والقاضيان بل قضا ... # واما من اخرالواجب المذكور بان لم يشتغل به اول الوقت مثلا مع ظن السلامة ~~من الموت الى ءاخرالوقت أي مع الشك فيها ومات فيه قبل الفعل فالصحيح انه لا ~~يعصى لان التاخير جائز له والفوات ليس باختياره بخلاف الواجب الذي وقته ~~العمر كالحج فان من اخره بعد الاستطاعةمن الموت الى مضى وقت يمكنه فعله فيه ~~ومات قبل الفعل فانه يعصى على الصحيح وعصيانه فى الحج من ءاخر سني الامكان ~~لجواز التاخير اليها فلذاقال الناظم: # أو مع ظن أن يعيش فقضى # فالحق لا عصيان ما لم يكن ... كالحج فليسند لآخر السني # (مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر ~~وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق وقال إمام الحرمين إن كانا شرطا شرعيا ~~لا عقليا أو عاديا) هذه المسالة تكلم المصنف فيها على الواجب المطلق أي غير ~~المقيد وتعرض الشيخ الشربينى للفرق بينه وبين الواجب المقيد فافاد ان ~~الواجب المطلق واجب فى حد ذاته لايتوقف وجوبه على المقدر بل يتوقف فعله ~~عليه PageV01P033 # والمقيد يتوقف نفس وجوبه على المقدور قال فالجمعة بالنسبة الى المحضور ~~بعد تمام العدد واجب مطلق وبالنسبة الى وجود العدد واجب مقيد فلا يجب تحصيل ~~العدد لتجب الجمعة على ms050 ذلك اه. وقال المحقق البنانى المراد بالمطلق مالا ~~يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدا بمايتوقف عليه وجوبه لقوله ~~تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فان وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك ~~الوجوب وهو الدلوك وليس مقيدا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء ~~والاستقبال ونحوهما اه. والشيء الذي لا يتم الواجب المطلق الا به قال ~~الجلال السيوطى يسمى بمقدمة الواجب اه. وقال شارح السعود انهم أي الاصوليين ~~احترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ~~ملك النصاب فلا يجب تحصيله فى مذهب مالك وغيره فهو امر مجمع عليه والواجب ~~المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على وجوده اه. فلذا قال فى نظمه: # وما وجوبه به لم يجب....في رأي مالك وكل مذهب # أي وما هو مقدور للمكلف من شرط او سبب وجوب الواجب المقيد متوقف عليه ~~فانه لايجب تحصيله فى راي مالك وكل مذهب وعرف ذا الواجب المقيد بعد ان ذكر ~~تعريف الواجب المطلق بقوله: # وما وجود واجب قد أطلقا....به وجوبه به تحققا # كما عرفه الناظم ايضا بقوله: # ما لا يتم الواجب المطلق من ... مقدورنا إلا به حتم زكن # فقول المصنف المقدور الخ الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب ~~المطلق أي الذي لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده واجب عند الاكثر من ~~العلماء سببا كان او شرطا ومثل شارح السعود للمقدور قائلا اذاعلمنا من ~~الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ثم امرنا بالصلاة فانه يجب بوجوب مشروطه لانه ~~مقدور لنا قال فى شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير ~~وضوء حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة اذ لا معنى لشرطيته سوي حكم الشارع ~~انه يجب الاتيان به عند الاتيان بذلك الواجب اه. فلذاقال فى نظمه: # كعلمنا الوضوء شرطا في أدا ... فرض فأمرنا به بعد بدا # وافاد انهم احترزوا بالمقدور للمكلف عن غير المقدور له قال كتوقف فعل ~~العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى ورادته وقدرته بايجاده فهذالقسم ~~لايوصف ms051 بالوجوب بل عدمه يمنع الايجاب الاعلى مذهب من يجوز التكليف بالمحال ~~فلا يقيد بالقدرة عليه قاله حلولو اه. فلذاقال فى نظمه: # والطوق شرط للوجوب يعرف....إن كان بالمحال لا يكلف # وقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا شرطا كان او سببا اذ الدال على الواجب ~~ساكت عنه ثالث الاقوال يجب ان كان سببا كامساس النار لمحل فانه سبب لاحراقه ~~عبادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه وقال امام المحرمين ~~يجب ان كان شرطاشرعيا كالوضوء للصلاة او عاديا كغسل جزء الراس لتحقق غسل ~~الوجه فانه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الراس والى الاقوال الثلاثة ~~اشارالناظم بقوله: # وقيل لا وقيل إن كان سبب ... وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب # وتكلم شارح السعود ايضا على من تقدم ذكره من البعض المخالفين لمذهبنا ~~مفيدا ان البعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور الذي لايوجد الواجب ~~المطلق ايجابه الا به بوجوب ذلك الواجب لان الدال على الواجب ساكت عنه ~~فالامر عندهم لايقضى الا بتحصيل المقصود لاالوسيلة ولم يعطوالوسيلة حكم ~~مقصودها وان البعض المخالفين لناغير PageV01P034 # المطلقين ذهبوا الى رايين مختلفين فالبعض فرقوا بين السبب والشرط ~~فاعتبروا السبب حيث انه اشد ارتباطا بالمسبب من ارتباط الشرط بالمشروط اذ ~~يلزم من وجود السبب وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط والذي اعتبر الشرط ~~الشرعى فقط دون العقلى والعادى ان الشرط الشرعى لولا اعتبار الشرع له لوجد ~~صورة مشروطه بدونه فكان اللائق قصد الشارع له بطلب الواجد للحاجة الى قصده ~~به قال فى نظمه حاكياماحكاه ناظم المصنف اجمالا: # وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا ... والبعض ذو رأيين قد تفرقا # (ف ### | AUTO لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب # أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا أو طلق معينة ثم نسيها) أي فلو تعذر ترك ~~المحرم الا بترك غيره من الجائز وجب ترك المحرم ذلك الغير الذي هوجائز ~~لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه فلذاقال الناظم: # فالترك للحرام إن تعذرا ... إلا بترك غيره حتما يرى # كما قال ناظم السعود: # فما ms052 به ترك المحرم يرى....وجوب تركه جميع من درى # وكذا اذا اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل باجنبية منه فانه يحرم قربانهما ~~عليه او طلق معينة من زوجيته مثلا ثم نسيها فانه يحرم عليه قربانهما ايضا ~~فلذا قال الناظم: # فحرمت منكوحة إن تلبس ... بغيرها أو بت عينا ونسي # واشار الى المسالتين ناظم السعود بقوله: # وسوين بين جهل لحقا....بعد التعين وما قد سبقا # والتسوية بين المنع اماحرمة قربان الاجنبية والمطلقة فظاهر واما حرمة ~~قربان المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباه الاولى بالاجنبية والثانية بالمطلقة # والله اعلم # (مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في ~~الأوقات المكروهة وإن كان كراهة تنزيه على الصحيح) قال الشيخ الشربينى ~~المراد بالمطلق أي فى قول المصنف مطلق الامر ما اخذت ماهيته باعتبار عدم ~~المتقييد أي وهو ما عرفه به المصنف فيما سياتى فى مبحث المطلق بقوله الدال ~~على الماهية بلا قيد فلذا حل الجلال المحلى قول المصنف هنا مطلق الامر ~~بقوله بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم او تنزيه قال المحقق البنانى فى ~~حل عبارة المحلى ماعبارة عن الماهية أي بماهية بعض جزئياتها مكروه قال لان ~~الامر كماسياتى لطلب الماهية اه. فالامر المطلق اذاكان بماهية بعض جزئياتها ~~مكروه كراهة تحريم اوتنزيه بان كان منهيا عنه لا يتعلق بالمكروه منها قال ~~الشيخ حلولو ذكر الامام فى البرهان عن المحققين ان المكروه لا يدخل تحت ~~الامر المطلق اه. قال المحقق البنان وارد أي المصنف بالمكروه لذاته واما ~~وصفه فيتناوله اه. وتعرض شارح السعود لهذه المسالة قائلا ان الماموربه ~~اذاكان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم لا يدخل ذلك المنهى عنه ~~منها فى المامور به اذاكان الامر غير مقيد بغير المكروه خلافا للحنفية فى ~~قولهم انه يتناوله قال ونعنى بالمكروه الذي لم يدخل فى مطلق الامر المكروه ~~الخالى من الفصل أي الانفصال والخالى منه ما كان له جهة او جهتان بينهما ~~لزوم واشار الى ماقاله فى شرحه بقوله فى نظمه: # دخول ذي كراهة فيما أمر.....به بلا قيد ms053 وفصل قد حظر # قال والجمهور ان المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ماطلب فعله والا كان ~~الشيئ الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض اه. قال الجلال ~~السيوطى وتظهر الخلاف فى فروع منها الصلاة فى الاوقات المكروهة فلاتنعقد ~~سواء قلنا انها كراهة تحريم او كراهة تنزيه ونقل العلامة فى ذلك ان المقصود ~~منهما طلب الاجر وتحريمهما او كراهتها يمنع حصوله ومالايترتب عليه مقصوده PageV01P035 # باطل كما تقررمن قواعد الشريعة فلذا قال فى النظم: # مطلق الأمر عندنا لا يشمل ... كرها ففي الوقت الصلاة تبطل # والاقات المكروهة هى التى اشار اليها الشيخ سيدي خليل بقوله وكرهت بعد ~~فجر وفرض عصر الى ان ترفع قيد رمح وتصل المغرب فاذا وقعت الصلاة فيها فلا ~~صحة ولا اجر كما قال فى السعود: # فنفي صحة ونفي الأجر....في وقت كره للصلاة يجري ### | AUTO (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط) # أي اما الواحد بالشخص له حالتان لا لزوم بينهما كالصلاة فى المكان ~~المغصوب فانها صلاة وغصب أي شغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون ~~الاخر فالجمهور من العلماء قالوا فيه تصح تلك الصلاة التى هى واحد بالشخص ~~له جهتان فرضا كانت او نفلا نظرالجهة الصلاة المامور بها ولا يثاب فاعلها ~~عقوبة له عليها من جهة الغصب فلذا قال الناظم: # أما الذي جهته تعددا ... مثل الصلاة في مكان اعتدى # فإنها تصح عند الأكثر ... ولا ثواب عندهم في الأشهر # قال شارح مراقى السعود ولاعزو فى الحكم بالصحة مع نفي الثواب فقد قال ~~زكرياء ذلك فى الزكاة اذا اخذت قهرا فانها لا تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه ~~العقاب بل معقبته كالمصلى فى الامكنة المكروهة الصلاة فيها من حرمان الثواب ~~فلذاقال فى نظمه: # وإن يك الأمر عن النهي انفصل....فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل # وافاد ان ماذكر من الصحة وعد الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم ~~حيث قال: # وذا ms054 إلى الجمهور ذو انتساب ... # ومثل لذلك بقوله: # مثل الصلاة بالحرير والذهب ... وفي مكان الغصب والوضو انقلب # ومعطن ومنهج ومقبره....كنيسة وذي حميم مجزره # قوله والوضوء انقلب أي انعكس فانه مامور به من جهة الطهارة منهي عنه من ~~جهة مخالفة السلف الصالح افاده الشارح وقيل يثاب وقيل يثاب من جهة الصلاة ~~ويعاقب من جهة المكان المغصوب مثلا حيث صليت فيه اذ قد يعاقب بغير حرمان ~~الثواب او بحرمان بعضه فلذاقال فى السعود: # وقيل بالاجر مع العقاب. # وقال القاضى ابوبكر الباقلانى والامام الرازي لا تصح الصلاة مطلق فرض ~~كانت اونفلا نظرا لجهة الغصب المنهى عنه قال الشيخ حلولو وذهب القاضى ابو ~~بكر والامام الرازي الى انها لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها حذرا من ~~مخالفة الاجماع ومعنى عندها لابها ان الصلاة تقع مامورا ولكن لا يسقط ~~التكليف بها بل عندها كما يسقط التكليف لعذر وذلك بمثابة من شرب الخمر فان ~~العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها اه. وقال الامام احمد لا صحة لها ولا ~~سقوط للطلب عندها قال الجلال المحلى قال الامام الحرمين وقد كان فى السلف ~~متعمقون فى التقوي يامرون بقضائها اه. وافاد المحقق البنانى انه دليل ~~للامام احمد قال والمناسب ترك هذ التشديد لنفى الحرج والى ذين القولين اشار ~~الناظم بقوله: # وقيل لا تصح لكن حصلا ... سقوطه والحنبلي لا ولا # كما اشار اليه ناظم السعود بقوله: # وقد روي البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء # وافاد فى الشرح ان مذهب امامنا كمذهب الامام احمد حيث قال روي الامام ابن ~~العربي عن الامام مالك رحمه الله تعالى انهاباطلة أي الصلاة فى الامكنة ~~المكروهة يجب قضاؤها وهو مذهب الامام احمد واكثر المتكلمين اه. # (والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب وقال أبو هاشم بحرام وقال PageV01P036 # إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق) أي ~~والخارج من المكان المغصوب نادما على الدخول فيه عازما على ان لا يعود اليه ~~ءات بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما اتى به من الخوارج ms055 على وجه التوبة قال ~~شارح مراقى السعود قال ابو اسحاق الشاطبى ان من تاب بعد ان تعاطى السبب على ~~كماله كالخارج من المكان المغصوب تايبا أي نادما على الدخول فيه عازما على ~~عدم العود فقد اتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك ~~اقرب الطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او ~~بعده واتفعت بل وان بقى فساده أي لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعد ما ~~بثها فى الناس وقبل اخذهم بها او بعده وقبل رجوعهم عنها اذ لا توجد حقيقة ~~التوبة الواجبة الا بما اتى به من الخروج ومالايتم الواجب الا به فهو واجب ~~وكذمن تاب حال خروجه من المكان المغصوب فهوءات بواجب وكذامن تاب بعد رمى ~~السهم عن القوس وقبل الضرب أي الاصابة اه. فلذا قال فى نظمه: # من تاب بعد أن تعاطى السببا ... فقد أتى بما عليه وجبا # وإن بقي فساده كمن رجع....عن بث بدعة عليها يتبع # أو تاب خارجا مكان الغصب ... أو تاب بعد الرمي قبل الضرب # وقال ابوهاشم من المعتزلة هوءات بحرام لان مااتى به من الخروج شغل بغير ~~اذن كالمكث والتوبة انما تتحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حين تمام ~~الخروج واشارالناظم الى القولين بقوله: # ومن من المغصوب تائبا خرج ... آت بواجب وقيل بحرج # وقال امام الحرمين متوسطا بين القولين هو مشتبك فى المعصية مع انقطاع ~~تكليف النهى عنه بخروجه تاديبا الذي هو ماموربه فاعتبر فى الخروج جهة معصية ~~وهى شغل ملك الغير وجهة طاعة وهى الخروج على جهة التوبة وهو قول دقيق فلذا ~~عبر الناظم عنه بمشكل فى قوله: # وقيل في عصيانه مشتغل ... مع انقطاع النهي وهو مشكل # وعنى ناظم السعود امام الحرمين بقوله: # وقال ذوالبرهان إنه ارتبك....مع انقطاع النهي للذي سلك حيث انه مؤلف كتاب ~~البرهان قال فى الشرح مذيلا لاشكال قول امام الحرمين قال الكمال فان قيل لا ~~معصية الا بفعل منهى عنه او ترك مامور به # فاذا سلم انقطاع ms056 تكليف النهى لم يبق للمعصية جهة قلنا امام الحرمين لا ~~يسلم دوام المعصية لايكون الا بفعل منهى عنه اوترك ماموربه بل يخص ذلك ~~بابتداءالمعصية ولهذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الامام بانه بعيد لا ~~محال وكان مستند الاستبعاد ان استصحاب حكم النهى مع انقطاع تعلقه فى صورة ~~النزاع قول بما لا نظير له فى الشرع وقد دفعوه بابدء نظير وهو استصحاب حكم ~~معصية الردة من التغليظ بايجاب قضاء ما فات المتد زمن جنونه مع انقطاع تعلق ~~خطا التكليف به من النهى وغيره بالجنون (والساقط على جريح يقتله إن استمر ~~وكفؤه إن لم يستمر قيل: يستمر وقيل: يتخير وقال إمام الحرمين لا حكم فيه ~~وتوقف الغزالي) أي والساقط باختياره او بغير على جريح بين جرحى او مريض بين ~~مرضى او صحيح بين اصحاء يقتله استمر عليه او يقتل كفئه فى صفات القصاص من ~~حرية واسلام ان لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه الابدان كفئه قيل يستمر ~~عليه ولا ينتقل الى كفئه اذ الضرر لا يزال بالضرر PageV01P037 # وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال الى كفئه لتساويهما فى الضرر ~~وقال شارح السعود ارتكاب اخف الضررين عند تقابلهما من اصول مذهبنا أي معاشر ~~المالكية ثم ذكر ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على ~~جريح أي وهى صورة المصنف قال هو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال ~~وقال قائلون بمكث وجوبا لان الضرر لايزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدا ~~يخالف اللبث وضعف هذ القول بعض من ضبط المسألة أي حققها بان مكثه الاختياري ~~كانتقاله اه. فلذاقال فى نظمه: # وارتكب الأخف من ضرين....وخيرن لدى استوا هذين # كمن على الجريح في الجرحى....وضعف المكث عليه من ضبط # قال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن ومنع لان الاذن له فى الاستمرار ~~والانتقال وهو القول بالتخيير او احدهما الذي هو القول بوجوب الاستمرار ~~يؤدي الى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله قال مع استمراره ~~على عصيانه ان كان سقط باختياره والا ms057 فلا عصيان واما قول المصنف وتوقف ~~الغزالى فقال الشيخ حلولو واما ماذكر المصنف عن الغزالى من التوقف فاشار به ~~الى ما قال فى المستصفى يحتمل ان يقال يستمر ويحتمل ان يقال يخير وان يقال ~~لا حكم فيه فيفعل ما شاء اه. واختار أي الغزالي المقالة الثالثة فى المنخول ~~له الذي لخص فيه البرهان لامامه امام الحرمين نعم لا منافاة بين قول ~~الغزالى كامامه امامه الحرمين لا تخلو واقعة عن حكم الله حيث ان مرادهما ~~الحكم بالمعنى الاعم قال المحقق البنانى وهو ما يتحقق ويثبت للشيء فى نفس ~~الامر سواء كان الحكم المتعارف او نفيه اه. أي لا خصوص الحكم المتعارف وهو ~~ان يكون الاحكام الخمسة قال الجلال السيوطى لان المراد بالحكم فى قوله حكم ~~أي من الاحكام الخمسة والبرءاة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم ~~بهذا الاعتبار وقال الشيخ عزالدين في قواعده ليس فى هذه المسالة حكم شرعي ~~وهى باقية على الاصل فى انتفاء الشرع اه. واصلها ان الغزالى سال امامه اعنى ~~امام الحرمين فقال له كيف تقول لا حكم وانت تري لا تخلو واقعة عن حكم فقال ~~حكم الله ان لا حكم فقال لا افهم هذا قال الابياري وهذا ادب حسن وتعظيم ~~للاكابر لان هذاتناقض اذ لا حكم نفى عام وكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على ~~العموم فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم فى نفسه ~~وبما قرر ازيل اشكال جواب الامام. تلميذه حجة الاسلام.... حيث انه حول ~~الوقف حام # واشار الناظم الى الاقوال التى اشار المصنف بقوله: # وساقط على جريح قد قتل ... إن لم يزل وكفأه إن انتقل # قيل أدم وقيل خير والإمام ... لا حكم والحجة حول الوقف حام # قوله والحجة الخ أي وحجة الاسلام الغزالى حام حول الوقف والاحتراز فى ~~كلام المصنف بالكفء عن غيره قال الجلال المحلى كالكافر فيجب الانتقال عن ~~المسلم اليه لان قتله اخف مفسدة اه. قال الجلال السيوطى قال امام الحرمين ~~هذه مسئلة القاها ابوهاشم ms058 فحارت فيها عقول الفقهاء اه. والله اعلم ### | AUTO (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا # ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ~~ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه) هذه المسالة تكلم المصنف رحمه الله تعالى ~~فيها على جواز التكليف بالمحال لا التكليف المحال اذلا PageV01P038 # يصح التكليف به قال المحقق البنانى والفرق بينهما ان الاول أي التكليف ~~بالمحال يرجع للمامور به والثانى أي التكليف المحال للمامور كمسألة تكليف ~~الغافل والساقط من جبل ونحوهما اه. ووجه الكلام على التكليف بالمحال هنا ~~اعنى فى فن الاصول فمن حيث ان اصول الفقه عبارة عن دلائل الاجمالية حسبما ~~تقدم للمصنف فى ابتداء المقدمات وذلك يستدعى البحث فى المحكوم به وهو ~~الافعال ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا للمكلف فافادهنا انه يجوز التكليف ~~بالمحال قال الشيخ الشربينى أي عقلا كما قال الزركشى فى البحر لان الاحكام ~~لاتستدعى ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها ~~والاذعان للطاعة لوامكن ولهذا اجاز النسخ قبل التمكن من الفعل اه. وقول ~~المصنف يجوز التكليف بالمحال مطلقا أي سواء كان محالا لذاته بان كان ممتنعا ~~عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض او كان محالا لغير ذاته بان كان ~~ممتنعا عادة لا عقلا كالمشى من الزمن والطيران من الانسان او عقلا لا عادة ~~قال الجلال المحلى كالايمان من علم الله انه لا يؤمن قال المحقق البنانى ~~قال شيخ الاسلام لان العقل يحيل لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو ~~سئل عنه اهل العلم لم يحيلوايمانه كذا جري عليه كثير اه. والى جواز التكليف ~~بالمحال فى الاحوال الثلاثة اشار ناظم السعود بقوله: # وجوز التكليف بالمحال....في الكل من ثلاثة الأحوال # ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد الاسفراينى والغزالى وابن دقيق العيد ~~المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه أي وهو العادي فحينئذ ~~الممتنع عندهم قال المحقق البنانى قسمان المحال لذاته والمحال عادة الذي هو ~~أحد قسمى المحال لغيره واشار الى ذالمحال العادي ناظم السعود بقوله: # وقيل بالمنع لما قد امتنع....لغير ms059 علم الله أن ليس يقع # قال الجلال المحلى: لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. ~~وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا ~~فالعقاب أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع ~~اتفاقا اه. # وقال شارح السعود وذلك كايمان ابى جهل وهذا محال عقلا لان العقل ايمانه ~~لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه اهل العادة لم يحيلوه اه. ~~ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته دون المحال لغيره بقسميه المتقدمين ~~والى الاقوال الثلاثة اشارالناظم بقوله: # نجوز التكليف بالمحال ... ومنعت طائفتا اعتزال # ما كان لا للغير أو ممتنعا ... لغير علمه بأن لا يقعا # قوله لا للغير أي كان ممتنعا لذاته وهو القول الثالث فى المصنف # (وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع ~~بالغير لا بالذات) أي ومنع امام الحرمين كون المحال مطلوبا أي حكم بمنع ذلك ~~من قبل نفسه من اجل انه محال قال المحقق البنانى وايضاحه ان الطلب مع العلم ~~بالاسحالة لا يتصور كونه طلبا حقيقة اذ طلب الشيء حقيقة فرع عن امكان حصوله ~~والا كان عبثا اه. واماورود صيغة الطلب له لغيرطلبه فلم يمنعه الامام كما ~~لم يمنعه غيره حيث انه واقع كما فى قوله تعالى {كونوا قردة خاسئين} وقول ~~المصنف والحق الخ أي والحق وقوع التكليف بالممتنع بالغير أي وهو الممتنع ~~عادة فقط كاالشيء من الزمن والممتنع عقلا فقط لاعادة PageV01P039 # أي وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه فانه تعالى كلف الثقلين بالايمان ~~وقال {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} # فامتنع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه واما التكليف بالممتنع فانه ~~غير واقع بشهادة الاستقراء قال الله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ~~واليه اشار ناظم السعود بقوله: # وليس واقعا إذا استحالا....لغير علم ربنا تعالى # واشار الناظم الى قول الحرمين وماعليه الحق بقوله # والطلب الإمام والحق وقع ... ما ليس بالذات بل الغير امتنع # (مسألة الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف ms060 وهي مفروضة ~~في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر ~~الحنفية مطلقا ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد) هذه المسالة ~~تكلم المصنف فيها على تكليف الكفار بالفروع اذهي كما سياتى له مفروضة فيه ~~وهى فى الاصل من المسائل الفرعية وانما فرضها الاصولييون فى اصولهم مثالا ~~لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح ام لا والخلاف فيه ~~مبنى على خلاف وهو ان التمكن المشترط فى التكليف هل يشترط فيه ان يكون ~~ناجزا بناء على ان الامر من الشارع لا يتوجه الا عند الماشرة او يكفى ~~التمكن فى الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهوا التحقيق كماسياتى له فى ~~المسالة بعد هذه عند قوله وقال قوم لا يتوجه الاعند المباشرة وهو التحقيق ~~واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله: # هل يجب التنجيز في التمكن ... أو مطلق التمكين ذو تعين # فينبنى ايضا على ذالخلاف خلاف ايضا فى ذي المسلة فمن اشترط التمكن من ~~الفعل هناك منع التكليف بالشيء من مشروط او سبب حال عدم موجبه شرعا من شرط ~~هنا لو سبب ومن اشترطه فى الجملة راي ان حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى صحة ~~التكليف وهو الذي درج عليه المصنف حيث قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعى ليس ~~شرطا فى صحة التكليف والى بناء ذالخلاف على الخلاف قبله اشار ناظم السعود بقوله: # عليه في التكليف بالشيء عدم....موجبه شرعا خلاف قد علم # فحينئذ على ماقاله الاكثر من العلماء يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط ~~فلذاقال الناظم: # حصول شرط الشرع عند الأكثر ... في صحة التكليف لم يعتبر # ومن فروع قول الاكثر ما افاده شارح السعود من ان الثقات أي المجتهدين ~~اجمعوا على تكليف المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها فى تلك الحالة لكنه ~~مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط فى التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن ~~الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات اجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه ~~اكثرهم ونقل البرماوي الخلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع ms061 ججة لمن قال يصح ~~التكليف بالمشروط حال عدم الشرط اه. فلذا قال فى نظمه: # تكليف من أحدث بالصلاة.....عليه مجمع لدى الثقات # واشار المصنف الى الكلام على مافرضت المسئلة فيه وهو تكليف الكافر ~~بالفروع قائلا وهى مفروضة الخ أي ان المسالة مفروضة بين العلماء فى تكليف ~~الكافر بالفروع هل يصح التكليف بها مع انتفاء شرطها فى الجملة لتوقفها على ~~النية التى لاتصح من الكافر فالاكثر على صحته ويمكن امتثاله بان يوتى بها ~~بعد الايمان والصحيح وقوع تكليفه بها فيعاقب على ترك الامتثال وان كان يسقط PageV01P040 # بالايمان يرغيبا فيه قال تعالى {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر} ~~الاية واشار الى ان الفرض الوقوع حيث قال: # وفرضت في طلب الشرع الفروع..من كافروالمرتضى هنا الوقوع # وافاد العلامة ابن عاصم ان الخلاف انما هو فى الصحة والوقوع واما القبول ~~منهم فانه لايحصل الا اذا حصل الايمان حيث قال فى نظمه: # وانما الخلاف ذووقوع ... هل هم مخاطبون بالفروع # والاتفاق انها لاتقبل ... الا اذا الايمان منهم يحصل # وقال ناظم السعود متعرضا للصحة والوقوع: # فالخلف في الصحة والوقوع ... لأمر من كفر بالفروع # قال فى الشرح ومن شيوخ المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال اكثر ~~الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك اذالمامورات لايمكن مع الكفر فعلها ولايومر بعد ~~الايمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف اه. وقوم ~~منعوالتكليف فى الكفر فى الاوامر فقط لما تقدم بخلاف النواهى لامكان ~~امتثالها مع الكفر حيث ان متعلقاتها تروك لاتتوقف علي النية المتوقفة على ~~الايمان وءاخرون منعوا تكليفهم فى من عد المرتد اما هو فوافقوا على تكليف ~~باستمرار تكليف الاسلام والى ردوقوع تكليفهم فى النواهى بما علل به ءانفا ~~وفى المرتد اشار ناظم السعود بقوله: # ثالثها الوقوع في النهي يرد....بما افتقاره إلى القصد انفقد # وقيل في المرتد. # وقيل انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما هو فلا لامتناعهم قتل انفسهم والى ~~هذه الاقول اشار الناظم بقوله: # والمنع مطلقا وفي الأمر وفي ... جهادهم وغير مرتد قفي # وزاد فى السعود ان ms062 القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعذر ~~الايمان منهم حيث ان الكافر لا يطيق الايمان فى الحال لاشتغال بالضلال أي ~~الكفر قال واستشكله المحرر وعنى به القرافى فى الكافر الذي ءامن مطلقا أي ~~بظاهره وباطنه لكن كفر بعد التزام الفروع كابى طالب فانه كان من قوله: ولقد ~~علمت بان محمد ... من خير اديان البرية دينا. # وفى من كان كفره فعلا فقط كالقاء المصحف فيما يكفر به والعياذ بالله ~~فلذاقال فى نظمه: # وعلل المانع بالتعذر....وهو مشكل لدى المحرر # في كافر آمن مطلقا وفي....من كفره فعل كإلقا مصحف # قال الشارح والذي يظهر لي ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم ~~قبول الله اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه أي القرافى فى ~~شرح التنقيح احتما لا وعدم قبولها قدر مشترك بين اقسام الكفر اه. فلذاقال: # والرأي عندي أن يكون المدرك ... نفي قبولها فذا مشترك # ثم افاد ان فائدة تكليفهم تعذيبهم على الفروع وعلى الايمان معا فى الاخرة ~~والترغيب فى الاسلام حيث انه يجب ماقبله حيث قال # فالتعذيب....عليه والتيسير والترغيب. # (والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات ~~وترتب آثار العقود) أي قال الشيخ الامام والد المصنف والخلاف انما هو فى ~~خصوص خطاب التكليف وكذا ما يرجع اليه من الوضع بان يكون متعلقه سببا لخطاب ~~التكليف اوشرطا له او مانعا له كالخطاب الوارد بكون الطلاق سببا لحرمة ~~الزوجة قال المحقق البنانى ومعنى رجوع الخطاب المذكور هنا الى خطاب التكليف ~~كونه متحدا معه ذاتا وان اختلفا بالاعتبار اذا الخطاب يكون الطلاق سببا ~~لتحريم الاستمتاع هوالخطاب بتحريم بسبب PageV01P041 # الطلاق اه. واماما لا يرجع الى خطاب التكليف يكون اتلاف المال سببا ~~للضمان والجنايات على النفس وما دونها من حيث انها اسباب للضمان ايضا فان ~~الكافر فيما ذكر كالمسلم اتفاقا وكذا ترتب ءاثار العقود الصحيحة كملك ~~المبيع فهو فيه كالمسلم فلذاقال الناظم: # والخلف في التكليف أو ما آل له ... لا نحو إتلاف وعقد أكمله # والله اعلم ### | AUTO (مسألة لا تكليف ms063 إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف # وفاقا للشيخ الإمام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد ~~الترك) قال المحقق البنانى قد سبق ما يعلم منه أي من المصنف هذا واعادة ~~لزيادة البيان ولقوله فالمكلف به فى النهى الخ اه. قال الجلال المحلى مشيرا ~~القول المصنف لا تكليف الابفعل وذلك ظاهر في الأمر لأنه مقتض للفعل اه. ~~وقال شارح السعود ان الله تعالى لا يكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع ~~التكليف بالمحال لان غير الفعل غير مقدور للمكلف فلذاقال فى نظمه: # ولا يكلف بغير الفعل......باعث الانبيا ورب الفضل # قال الفعل ظاهر فى الامر لانه مقتض للفعل غالبا ومن غير الغالب نحو اترك ~~ودع وذر اه. أي لانها فى معنى النهى واماالمكلف به فى النهى الكف أي ~~الانتهاء عن المنهى عنه وذكر شارح مراقى السعود ان الذي طلب منا أي كلفنا ~~به الشارع فى النهى الكف بمعنى الترك والانتهاء أي انصراف النفس عن المنهى ~~عنه فلذا قال فى نظمه: # فكفنا بالنهي مطلوب النبي.... # قال وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهى عنه اه. وهوما عليه الشيخ الامام ~~والد المصنف وقال الشارح قال ابو عبد الله المقري قاعد اختلف المالكية فى ~~الترك هل هو فعل اوليس بفعل والصحيح ان الكف فعل فلذاقال في ~~نظمه:....والترك فعل في صحيح المذهب # ولها فروع ذكرت فى المنهج المنتخب كما قال: # له فروع ذكرت في المنهج..... # وقيل ان الكف هو فعل الضد فالمكلف به فى لاتتحرك فعل ضد الحركة من السكون ~~وقال قوم منهم ابوهاشم غير فعل وهو الانتفاء للمنهى عنه وذلك مقدر للمكلف ~~قال الجلال المحلى فإذا قيل: لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن ~~التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه ~~بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخرج عن عهدة النهي على الجميع اه. وتعرض ~~الناظم للاقوال الثلاثة وذكر المرتضى منها فى قوله: # يختص بالتكليف فعل فاللذا ... كلف في النهي به الكف وذا # هل فعل ضد ms064 أو الانتهاء ... المرتضى الثاني لا الانتفاء # وقيل يشترط فى الاتيان بالمكلف به فى النهى الذي هو الانتهاء عن المنهى ~~عنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب ان لم يقصد قال الجلال المحلى ~~والاصح لا وانما يشترط لحصول الثواب لحديث الصحيحن المشهور {إنما الأعمال ~~بالنيات} اه. فلذا قال الناظم: # وأن قصد الترك غير مشترط ... بلى لتحصيل الثواب يشترط # (والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما ~~وقبله إعلاما والأكثر يستمر حال المباشرة وإمام الحرمين والغزالي ينقطع ~~وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس ~~بالكف المنهي) قال الجلال السيوطى هذه المسالة فى ### | AUTO وقت توجه الامر للمكلف # وهى كما قال القرافى اغمض مسالة فى اصول الفقه مع قلة جداوها اذلا يظهر ~~لها ثمرة فى الفروع PageV01P042 # اه. أي اختلف متى يتوجه الامر على المكلف فقيل يتوجه عليه قبل المباشرة ~~ويتعلق به بعد دخول الوقت تعلق الزام وقبل دخوله تعلق اعلام كما قال ~~الناظم: # والأكثرون قبل ذو توجه # 117-بعد دخول وقته إلزاما ... وقبله لديهم إعلاما # وقال ناظم مراقى السعود: # والأمر قبل الوقت قد تعلقا....بالفعل للإعلام قد تحققا # وهو مذهب الجمهور والاكثر منهم قال يستمر تعلق الالزامى به حال المباشرة ~~له وقال امام الحرمين والغزالى ينقطع التعلق حال المباشرة فلذا قال الناظم: # ثم إذا باشر قالوا يستمر ... وقال قوم بانقطاع مستقر # وبعد للإلزام يستمر.......حال التلبس وقوم فروا # فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ ما اتى به المكلف ~~من المامورات قبل وقته لانه ءات بغير ما امر به فلا تبراء ذمته ولا يجوز له ~~الاقدام عليه وذالذي لا يجزي ان تقدم على وقته هو ما تمحض للتعبد كالصلاة ~~والصوم وما تمحض للمفعولية كاداء الديون ورد الديون وردالوديعة ورد المغصوب ~~يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه فلذا قال فى السعود: # فليس يجزي من له يقدم....ولا عليه دون حظر يقدم # وذا التعبد وما تمحضا.....للفعل فالتقديم فيه مرتضى # نعم اذا انتسب ما تقدم على الوقت الى شائبة ms065 التعبد وشائبة المفعولية فانه ~~يختلف فى جوازه تقديمه وابراء الذمة من دون دليل على جواز التقديم فلذا قال: # وما إلى هذا وهذا ينتسب....ففيه خلف دون نص قد جلب # وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الامر بان يتعلق بالفعل تعلق ~~الالزام الاعند المباشرة له اذ لا قدرة عليه الا حينئذ فلذاقال المحقق ~~المصنف وهو التحقيق وقال فى السعود: # وقال إن الأمر لا يوجه......إلا لدى تلبس منتبه # أي قال بعض الاصوليين ذو انتباه وفطنة ان الامر لايتوجه الا لدي التلبس ~~به وما قيل من انه يلزم عدم العصيان بتركه فالجواب ان اللوم والذم حال ~~الترك قبل المباشرة انما هوعلى التلبس بالكف عن الفعل الذي نهى الكف عنه اذ ~~الا بالشيء يفيد النهى عن تركه فلذاقال الناظم: ووجه الأمر لدى المباشره ~~... محققو الأئمة الأشاعره # وقبلها اللوم على كف نهي. وهذه المسالة كما تقدم فى صدورها من ادق الامس ~~أي الاصول مع قلة جدواها فلذاقال فى السعود: # فاللوم قبله على التلبس.....بالكف وهي من أدق الأسس # قال الشارح تظهر أي فائدة المسألة المذكورة فى فرض الكفاية هل يسقط الاثم ~~عن الباقين بالشروع فيه اولابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف ~~بالشروع واستمراره فلذاقال فى نظمه السعود: # وهي في فرض الكفاية فهل ... يسقط الاثم بشروع قد حصل # (مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره مع علم الأمر وكذا ~~المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته ~~قبله خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة أما مع جهل الآمر فاتفاق) قال الشربينى ~~جعل الامدي وغيره اصل المسألة ان المكلف هل يعلم قبل التمكن انه مكلف اولا أي ### | AUTO يصح التكليف مع علم الامر # وكذا علم المامورايضا فى الاظهر انتفاء شرط وقوع المامور به عند وقته ~~وذلك كما مر رجل بصوم يوم علم موته قبله للامر فقط اوله للماموربه بتوقيف ~~من الامرفانه علم بذلك انتفاء شرط وقوع الصوم الماموربه وهو الحياة ~~والتمييز عند وقته فلذا PageV01P043 # قال الناظم: # يصح في الأظهر أن يكلفا ... من ms066 انتفا شرط الوقوع عرفا # أو آمر. وافاد ناظم السعود ان هذا هو المذهب المحقق حيث تعرض لهذه ~~المسالة مفيدا ان التكليف يجوز عقلا ويقع شرعا بما قيده فيها كالمصنف فى قوله: # عليه تكليف يجوز ويقع....مع علم من أمر بالذي امتنع # في علم من أمر كالمأمور......في المذهب المحقق المنصور # ببناء امر الاول للمفعول والثانى للفاعل خلافا لامام الحرمين والمعتزلة ~~فى قولهم لا يصح التكليف مع ماذكره لانتفاء فائدته من الطاعة او العصيان ~~بالفعل اوالترك قال الجلال المحلى: # وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك اه. هذه مسالة اولى وتكلم على ~~ثانية وهى انه يوجد التكليف فى حال كونه معلوما للمامور عقب الامر المسموع ~~له الدال على التكليف فلذاقال الناظم: # والعلم للمأمور إثره اعتلا. # أي اثر سماع الامرالدال على التكليف قبل التمكن من الامتثال وذلك لانهم ~~اختلفوا فى فائدة التكليف هل هى الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من ~~ايقاع الفعل شرطا فى توجه المكلف فهو مصيب فلذا قال فى السعود: # للامتثال كلف الرقيب.....فموجب تمكنا مصيب # والرقيب من اسمائه تعالى وقيل ان الفائدة مترددة عند بعضهم بين الامرين ~~فتكون تارة للامتثال فقط واخري للابتلاء أي الاختيار هل يعزم المكلف ويهتم ~~بالعمل فيثاب او يعزم على الترك فيعاقب والحق هو شرط فى ايقاع الفعل لا فى ~~توجه التكليف فينفقد حينئذ شرط التمكن فى توجهه فلذا قال فى السعود: # أو بينه والابتلا ترددا.....شرط تمكن عليه انفقدا # والضمير فى عليه راجع للقول الاخير واما التكليف بشيء مع جهل الامر ~~انتفاء شرط وقوعه عند وقته بان يكون الامر غير الشارع كامرالسيد عبده ~~بخياطة ثوب غدا فمتفق على صحته ووجوده فلذاقال الناظم معيدا الضمير على الامر: # واتفقوا إن جهلا. والله اعلم # (خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن ~~وعلى البدل كذلك) الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجمع ~~كاكل المذكى واكل الميتة اذ كل منهما يجوز اكله لكن الجواز مرتب فجواز اكل ~~الميتة انماهو عند العجز عن غيرها الذي ms067 من جملته المذكي او يباح الجمع قال ~~الجلال المحلى: # كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد ~~يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل ~~الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء ~~فائدته اه. قال المحقق البنانى فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما صحة ~~ابتداء ودواما حتى يقال يمتنع اجتماعهما اه. او يسن الجمع كخصال كفارة ~~الوقاع قال الجلال المحلى: # فإن كلا منهما واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام ~~عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما كما قال في المحصول فينوي بكل ~~الكفارة وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض، وإن سقط بالفعل ~~أولاو قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على البدل كذلك فيحرم الجمع كتزويج ~~المرأة من كفأين فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي: إن لم ~~تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا أو يباح ~~الجمع كستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر أي إن ~~لم تستتر بالآخر ويباح PageV01P044 # الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الآخر أو يسن الجمع كخصال كفارة اليمين ~~فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها كما قال والد ~~المصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء اه. محلى # وافاد شارح السعود ايضا ان الاحوال تنقسم الى ستة اقسام حيث ان المحكم ~~اذاتعلق بامرين فاكثر اما ان يكو على الترتيب اوالبدل وفى الحالتين اما ان ~~يحرم الجمع بين الاشياء او بين أي يستحب او يباح فلذاقال فى نظمه: # وربما اجتماع أشياء انحظل....مما أتى الأمر بها على البدل # أو الترتب وقد يسن....وفيه قل إباحة تعن # والاول باقسامه الثلاثة يسمى بالواجب المرتب والثانى بالواجب المخير ~~واليها اشار الناظم بقوله: # خاتمة: في واجب الترتيب والتخيير عن ... تحريم جمع وإباحة وسن ### | AUTO الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال # قد الكلام على الكتاب لكونه اصلا لبقية ms068 الادلة الشرعية كما قال العلامة ~~ابن عاصم فى مهيع الوصول: فصل. # وان الاصل فى الادلة.. هو الكتاب عند اهل الملة # وهو فى الاصل جنس ثم غلب على القرءان من بين الكتب فى عرف اهل الشرع قال ~~المحقق البنانى كما غلب الكتاب فى عرف النحاة على كتاب سيبويه اه. وما ذكره ~~المصنف كتاب اول من الكتب السبعة لقوله فى طالع الخطبة وينحصر فى مقدمات ~~وسبعة كتب تعرض فى ذا الكتاب الاول لتعريف الكتاب العزيز ومباحث الاقوال ~~المشتمل هو عليها من الامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل ~~والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز (الكتاب ~~القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز ~~بسورة منه المتعبد بتلاوته) أي الكتاب فى عرف اهل الشرع القرءان كما تقدم ~~وانما قال المصنف والمعنى بالقرءان هنا أي فى اصول الفقه قال المحقق ~~البنانى لان بحثه أي الاصولى عن اللفظ لكونه الذي يستدل به على الاحكام ~~بخلاف اصول الدين فان بحثه عن الصفة الذاتية ومنها اثبات صفة الكلام واللفظ ~~جنس فى التعريف والمنزل قيد اول واشار به الى ان المراد التكرار نزوله شيئا ~~فشيئا كما تقدم صيغة اسم المفعول المضعف على محمد صلى الله عليه وسلم ~~للاعجاز بسورة منه أي سورة كانت من جمع سورة قال الجلال المحلى: يعني ما ~~يصدق عليه هذا من أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس المتعبد بتلاوته ~~قال الحقق البنانى معنى كونه متعبدا بتلاوته ان تلاوته عبادة فهى مطلوبة ~~يثاب على فعلها اه. # واخرج بالمتعبد بتلاوته أي بدا ما نسخت فلذا قال الناظم: # أما القرآن ههنا فالمنزل ... على النبي معجزا يفصل # باقي تلاوة. # وقال ناظم مراقى السعود فى تعريفه: # لفظ منزل على محمد......لأجل الأعجاز وللتعبد # وعرف العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الكتاب بانه القرءان المكتتب فى ~~المصحف الذي يجب اتباعه حيث قال: # نعنى به القرءان وهوالمكتتب ... فى الصحف الذي اتباعه وجب # لانه محقق لدينا ... فنقل تواتر الينا # (ومنه البسملة أول كل سورة غير ms069 براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا) أي من ~~القرءان PageV01P045 # العظيم البسملة اول كل سورة على الصحيح غير براءة قال الجلال المحلى: ~~لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب ~~فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل اه. قال الاما ابو القاسم ~~الشاطبى رحمه الله فى عقيلة اتراب القصائد فى اسنى المقاصد فى رسم المصاحف السبعة # معيدالضمير على المصحف العثمانى: # وكل ما فيه مشهور بسنته ... ولم يصب من اضاف الوهم والغيرا. أي كل مارسم ~~فى الصحف مشهور غير خفى ماثور فى السنة ولم يصب الملحدة اهلكهم الله قائلون ~~ان كتبته حرفوه عن هيئة انزاله اذهو كتاب محفوظ من التبديل والتغيير ~~والزيادة والنقصان لقول منزله سبحانه: # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9) وقوله لا يأتيه الباطل من بين ~~يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) قال الشيخ ابو شامه رحمه الله ~~تعالى فى شرحه على حرز الامانى نظم الامام ابى القاسم الشاطبى فى قرءات ~~الائمة السبعة وهى ان البسملة من القرءان العظيم فى قصة سليمان عليه السلام ~~فى سورة النمل واما فى اوائل السور ففيها اختلاف للعلماء قرائهم وفقهائهم ~~قديما وحديثا فى كل موضع رسمت فيه من المصحف انها فى تلك الموضع كلها من ~~القرءان فيلزم من ذلك قرائتها فى موضعها اه. # وقال العلامة الجعيري فى شرحه على النظم المذكور عند قول الناظم: # ولابد منها فى ابتدائك سورة سواها ... أي لابد من الابتداء بالبسملة فى ~~اول كل سورة سوي سورة برءاة وجه اثباتها فى ابتداء السور ما روي ان جبريل ~~عليه السلام نزل بكل سورة مفتتحا بالبسملة وروي انس رضى الله عنه قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انزلت على ءانفا سورة ثم بسمل وقرأ (إنا أعطيناك ~~الكوثر (1)) قال ووجه استثناءبراءة ان ابن عباس سال عليا رضى الله عنه لم ~~لم تكتب فى براءة (بسم الله الرحمن الرحيم) # فقال لان بسم الله امان وبراءة ليس فيها امان نزلت بالسيف ms070 اه. وهو ما ~~افاده الامام الشاطبى بقوله: # ومهما تصلها او بدات براءة ... لتنزيلها بالسيف لست مبسلا # وقال شارح مراقى السعود وليست منه اول براءة قال النووي باجماع المسلمين ~~ثم قال وكون البسملة من القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكى عن ~~الشافعي لانها مكتوبة بخط السور فى المصاحف # وليس للقرآن تعزى البسمله.....وكونها منه الخلافي نقله # ثم ذكر عن الحفاظ ابن حجر انه ينظر الى القرءات وذلك أي النظر الى ~~القرءات راي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الائمة فلا خلاف حينئذ قال ~~بعض العلماء وبهذالجواب البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع وينظر الى كل ~~قاري بانفراده فمن تواترت فى قرءاته وجبت على كل قاري بها فى الصلاة وغيرها ~~وتبطل بتركها اياكان والافلا ولا ينظر الى كونه مالكيا او شافيا اوغيرهما ~~وانما اوجبها الامام الشافعى لكون قرءاته قراءة ابن كثير وهذامن نفائس ~~الانظار فلذاقال فى نظمه: # وبعضهم إلى القراءة نظر......وذاك للوفاق رأي معتبر # وما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على انه قرءان ليس من ~~القرءان كايمانهما فى ءايةوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لان القرءان ~~لاعجازه الناس عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه تتوفر أي تكثر الدعاوي أي PageV01P046 # على الامورالحاصلة على نقله تواتراعلى ماهوالاصح فلذاقال الناظم: # ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله # آحادهم على الصحيح فيهما ... # وقال فى السعود: # وليس منه ما بالآحاد روي.... # (والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف ~~الهمزة قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء) أي والقرءات السبع ~~المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم الذين اشاراليهم الامام ابوالقاسم ~~الشاطبى فى حرز الامان ووجه التهانى بقوله # فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهراوكملاء # قال العلامة فى شرحه عليها أي من ائمة القراء سبعة اشياخ اشبهوا البدور ~~الكوامل لتمام علومهم وعلو مرتبتهم واشتهار ضبطهم والاهتداء بطرقهم فاقتدي ~~الناس بهم ولهذا اقتصر فى كتابه عليهم اه. وهم نافع وابن كثير وابوعمرو ~~وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ الذين قال فيهم استاذ الصناعة ms071 التجويد سيد ~~ابوعمروالدانى صاحب التيسير اصل الشاطبية # فهؤلاء السبعة الائمة ... هم الذين نصحوا للامة # ونقلو اليهم الحروفا ... ودونوالصحيح والمعروفا # وميزوالخطا والتصحيفا.... وطرحوالواهى والضعيفا # ونبذوالقياس والاراء ... وسلكو المحجة البيضاء # بالاقتدا بالسادة الاخيار ... والبحث والتفتيش للاثار # فهم رضى الله عنهم جميع ما قرءوابه نقل منهم الينا من قبيل المتوتر سواء ~~كان من قبيل الاداء أي قواعد اصول القرءات من مد وامالة وتخفيف همز وغير ~~ذلك وهى التى عقد لها الامام ابو القاسم الشاطبى ابوابا اصولية قائلا فى آخرها: # فهذي اصول القوام حال اطرادها ... اجابت بعون الله فانتظمت حلا # ولا ريب فى ان اختلاف القوم أي القراء فيما اشتملت عليه القواعد سماها ~~فرشا فمن قرأ بامالة فتلقى مثلا اخذها بالتواتر صغري كانت او كبري وهى من ~~مسائل الاداء الاصولية فى اصطلاح القراء كمن قرءها بالفتح ومن قرأ بنصب آدم ~~ورفع كلمات او بالعكس فكذلك ايضا وهى من المسائل فى الاصطلاح فحينئذ جميع ~~ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية او خصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل ~~عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد مثلا اذا كان طويلا بقدر ثلاث الفات فانه ~~نقل عن ورش وحمزة تواترا واخذه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ لا يقدم هؤلاء ~~الائمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى الا بما تحقق انزاله به تواترا ~~فى السبع مما وقع الاختلاف فيه من امالة او تغيير همز او حركة او سكون او ~~غير ذلك وذلك لانه سبحانه انزله للامة بسبعة احرف أي لغات تهويناعليها كمال ~~المحقق ابن الجوزي فى طيبة النشر فى القرءات العشر: # واصل الاختلاف ان ربنا ... انزله بسبعة مهونا # بل قرءاته على حسب القواعد المدونة فى فن التجويد من تفخيم الحرف ~~المستعلى مثلا وترقيق المستقل وقلقلة المقلقل وغنة ما يغن واغام ما يدغم ~~وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند الله تعالى فلذاقال الحافظ ابن الجوزي ~~فى مقدمته: # والاخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرءان آثم # لانه به الاله انزلا ... وهكذا منه الينا وصلا # قال الشيخ الملا على بن ms072 سلطا القاري فى شرحه عليها أي ووصل القرءان من ~~الاله الينا على لسان جبريل عليه السلام ببيان متواتر من اللوح PageV01P047 # المحفوظ وبيان النبئ صلى الله عليه وسلم التابعين ثم اتباعهم منهم وهلم ~~جرا الى مشائخنا رحمهم الله تعالى متواترة هكذا بوصف التنزيل الترتيل ~~المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها ~~التى معتبرة فى لغة العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسانهم لقوله تعالى: ~~وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اه. وقال شيخنا سيدي محمد بن على بن ~~يالوشة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامعنا الزيتونة عمره الله ~~بدوام ذكره فى شرح قول الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا هذا جواب سؤال ~~كان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى يقراء كما انزل فقال ~~وهكذا أي بالتجويد وصل الينا وذلك ان الله تعالى انزله الى اللوح المحفوظ ~~الى جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضى الله ~~عنهم اجمعين الى ائمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا ~~كما انزله اه. رحمه الله وحيث كان اداء القراءة بترقيق او تفخيم اوغير ذلك ~~مقروء بالتواتر فكيف بمد الماد وامالة الميل وتخفيف الهمز بابداله حرف مدا ~~ونحو ذلك مع ان الائمة لايقدمون على شيء فى كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق ~~بتواتر فبان بهذا ان القول الذي قيل بقيل ان ما هو من قبيل الاداء بمتواتر ~~غير ظاهر والكيفية التى تؤخذ عن الشيخ فى الاداء هى التى يتحقق بها اذ ~~لولاها لما حصل نعم يختلف تلفظ القارئين فى النطق بالكلمات على حسب الالسن ~~من فصاحة فيها وتوسطها وعدمها كالضاد مثلا فانه صلى الله عليه وسلم افصح من ~~نطق بهاكماقال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهر المكنون ك: # ثم صلاة الله ما ترنما ... حاد يسوق العيس في أرض الحمى # على نبينا الحبيب الهادي ... أجل كل ناطق بالضاد # واشارالناظم الى ماقاله المصنف بقوله: # والسبع قطعا للتواتر انتمى. # وقيل إلا هيئة الأداء ... قيل ms073 وخلف اللفظ للقراء # وحكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قرءات الائمة السبعة حيث قال: # تواتر السبع عليه أجمعوا.... # (و ### || AUTO لا تجوز القراءة بالشاذ # والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام وقيل ما رواه ~~السبعة أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح) أي ولا تجوز القرءاة بالشاذ أي ~~مانقل بالاحاد على انه قرءابناء على المشهور من انه ليس من القرءان فلذا ~~قال فى السعود: # فللقراءة به نفي قوي. # فانه وان دعى قرءاة فلا يقراء به قال العلامة ابن عاصم: # لكنه يدعى قرءاة ولا ... تقراء به القرءان اذانقلا # فلا تجوز القراءة به فى الصلاة ولا خارجها بناء على المشهور من مذهب مالك ~~والشافعى نعم ذكر شارح مراقى السعود انه تجوز القرءاة به وتلقى الاحكام منه ~~اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة اولها صحة اسناده الى النبيء صلى الله عليه وسلم ~~لاتصاله سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولاعلة تقدح الثانى ان يوافق وجها جائزا ~~فى العربية التى نزل القراءن بها الثالث موافقة الامام أي المصحف العثمانى ~~فلذا قال فى نظمه مستثنيا مما لا تجوز القراءة به والاحتجاج: # غير ما تحصلا.....فيه ثلاثة فجوز مسجلا # صحة الاسناد ووجه عربي.....ووفق خط الأم شرط ما أبي # ثم قال وما اختل منها شرط فشاذة لا يقراء بها قال ابن الجوزي # وكل ما وافق وجها نحوي ... وكان للرسم اتفاقا يحوي # وصح اسنادا هوالقرءان ... فهذه الثلاثة الاركان # وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة اه. # كما PageV01P048 # قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # والشرط فى جميع الاحرف ... صحة نقل ووفاق المصحف # ولغة العرب وهب ذاك على ... بعض الوجوه واللغات حصلا # وماعلى خلاف هذاقد وجد ... فالشذوذ ينتمى حيث يرد # لكن قال العلامة المحقق الشيخ سيدي على النوري فى كتابه المسمى بغيث ~~النفع فى القرءات السبع وهذا أي قول ابن الجزري وكل ما وافق الخ قول محدث ~~لا يعول عليه ويؤدي الى تسوية غير القرءان بالقرءان اه. لانه أي الشيخ على ~~النوري ذكر اولا ان مذهب الاصوليين وفقهاء ms074 المذهب الاربعة والمحدثين ~~والقراء ان التواتر شرط فى صحة القرءاة ولا تثبت بالسند الصحيح غير ~~المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية اه. ثم قال ولايقدح فى ~~ثبوت التواتر اختلاف القراء فقد تتواتر القرءاة عند قوم دون قوم فكل من ~~القراء انما لم يقراء بقراءة لانها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب ~~احد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وان كان هولم يقرا بها لفقد ~~الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد الان على القرءات العشرة فهو ~~غير متواتر قال ابن الجوزي وقول من قال ان القرءات المتواترة لاحدلها ان ~~اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لم يوجد اليوم قرءاة متواترة وراء العشرة ~~وان اراد فى الصدرالاول فمحتمل وقال ابن السبكى ولا تجوز القراءة بالشاذ ~~والصحيح انه ما وراء العشرة وقال فى منع الموانع والقول بان القرءات الثلاث ~~غير متواترة فى غاية السقوط ولا يصح القول به عن من يعتبر قوله فى الدين ~~اه. وتعرض ناظم السعود لتواتر قراءات الائمة الاربعة حاكيا ذلك عن من رجح ~~نظره تواترها ممن مضى من العلماء حيث قال: # ورجح النظر.....تواترا لها لدى من قد غبر # وقد سماها مع رواتهم المحقق ابن الجزري فى الدرة المضيئة حيث قال: # ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل ... كذلك ابن جماز سليمان ذوالعلا # ويعقوب قل عنه رويس وروحهم ... واسحاق مع ادريس عن خلف تلا # فالائمة ابو جعفر ويعقوب وخلف وقول المصنف اما اجراؤه مجري الاحاد فهو ~~الصحيح قال المحقق البنانى مقابل شيئ محذوف والتقدير اما قرءانية أي الشاذ ~~فلا تجوز واما اجراؤه الخ وحذف هذا المقابل للعلم به أي اما اجراء الشاذ ~~مجري الاخبار الاحاد فى الاحتجاج فهو الصحيح فهو حينئذ معتد به فى باب ~~الاحتجاج فلا يكون اقل رتبة من غير الاحاد فى الاحتجاج لنقله فى الكتاب ~~فلذا قال فيه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # والظاهر اعتداده ببابه ... لنقله اياه فى كتابه # وحكاه عن النعمان ايضا قائلا: # وهو لدي النعمان فى ms075 مذهبه......كخبر الاحاد يحتج به # وقال الناظم ايضا معترضا لجواز الاحتجاج به: # وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح # كخبر في الاحتجاج تجري ... وأنها التي وراء العشر # قال فى الضياء اللامع والمشهور من مذهب مالك والشافعى عدم تلقى الحكم منه ~~اه. أي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المدارك الاصولية ولذلك لم يوجب مالك ~~والشافعى والتتابع فى كفارة اليمين بالله تعالى مع قرءاة ابن مسعود فصيام ~~ثلاثة ايام متتابعات فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وقيل لا احتجاج عند مالك ... به على شيء من المدارك تكميل قال محقق فن ~~القرءات العلامة الشيخ سيدي على النوري فى كتابه غيث النفع عمدة المتاخرين ~~من علماء القرءات اعلم ان الذي استقرت عليه المذاهب وءاراء العلماء انه ان ~~قرئ بالشواذ PageV01P049 # غير معتقد انها قرءان ولاموهم احدا ذلك بل لما فيها من الاحكام الشرعية ~~عند من يحتج بها او لابية فلا كلام فى جواز قراءاتها وعلى هذا يحمل حال كل ~~من قرأ بها من المتقدمين وكذلك ايضا يجوز تدوينها فى الكتب والتكلم على ما ~~فيها وان قراها باعتقاد قرءانيتها او بايهام قرءانيتها حرم ذلك ونقل ابن ~~عبد البر فى تمهيده اجماع المسلمين على ذلك اه. (و ### || AUTO لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة # خلافا للحشوية ولا ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة) أي ~~ولا يجوز ورود ما لامعنى له فى الكتاب والسنة لانه هذيان فلا يليق النطق به ~~بعاقل فكيف بالباري وعلا فلذاقال الناظم: # ولا يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن # خلاف للحشوية فى تجويزهم ورود ذلك فى الكتاب كاسماء الحروف المقطعة فى ~~اوائل السور وفى السنة بالقياس على الكتاب قال الجلال المحلى: وأجيب بأن ~~الحروف أسماء للسور اه. وسموا حشوية بفتح الشين لقول البصري وكانوا يجلسون ~~في حلقته ردواهؤلاء إلى حشي الحلقة أي جانبها وكذا لا يجوزون ان ايرد فى ~~الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره الا مع ms076 دليل يبين المراد فلذاقال ~~الناظم عاطفا على مالايجوز: # أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد # قال الجلال المحلى: كما فى العام المخصوص بمتاخر قال المحقق البنانى انما ~~قيد بقوله بمتاخر لكونه اظهر فى التمثيل اذ المخصوص بمقارن او بمتقدم لا ~~يفهم منه من علم المخصص حين وروده الا غير ظاهره بقرينة ذلك المخصص ففى ~~كونه مما عنى به غير ظاهره خفاء اه. وقا الشارح السعود لا يجوز عقلا ان يقع ~~فى الكتاب والسنة حشوولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلي او غيره ~~يبين المراد منه اه. فلذاقال فى نظمه عاطفا على ماهو ممنوع # وما به يعنى بلا دليل.....غير الذي ظهر للعقول # خلافا للمرجئة فى تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قال المراد بالايات ~~والاخبار الظاهرة فى عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط ببناء على معتقدهم ان ~~المعصية لاتضر مع الايمان وسموا بمرجئة لارحائهم أي تاخيرهم المعصية عن ~~كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخذة بها فلم يترتب عندهم اثرها من العقاب (وفى ~~بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته والحق أن الأدلة ~~النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره) أي هل يجوز بقاء المجل فى ~~الكتاب والسنة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى الله عليه ~~وسلم فيه أقوال: أحدها: لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته لقوله ~~{اليوم أكملت لكم دينكم} ثانيها نعم قال تعالى في متشابه الكتاب {وما يعلم ~~تأويله إلا الله} إذ الوقف هنا كما عليه جمهور ثالثها الأصح لا يبقى المجمل ~~المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق ~~بخلاف غير المكلف قال الجلال المحلى: على أن صواب العبارة بالعمل به كما في ~~البرهان. وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع ~~له من غير تأمل اه. من غير تامل متعلق يمشى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال: # ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم ms077 يكن مكلفا بالعمل # واختلف فى الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوال والحق كمااختاره ~~الامام الرازي وغيره انها تفيده بواسطة تواتراومشاهدة قال الجلال المحلى: ~~كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها المرادة ~~بالقرائن المشاهدة PageV01P050 # ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا اه. # قال المحقق البنانى ثانيها انهاتفيد اليقين مطلقا ثالثها انها لا تفيد ~~مطلقا واشار الناظم الى القول الحق وان الادلة اذا عضدت بالقرئن تعطى كل ~~اليقين حيث قال: # وأن بالقرائن الأدله ... نقلية تعطي اليقين كله # وعكس ما ذكر بعيد وهو ماذهب اليه المعتزلة وجمهور الاشاعرة من انها ~~لاتفيد اليقين مطلقا فلذاقال فى السعود: # والنقل بالمنضم قد يفيد.....للقطع والعكس له بعيد ### || AUTO (المنطوق والمفهوم) # لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حقيقة الكتاب وما يتعلق بذلك ~~شرع فى الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه لما كان الكتاب قرءان عربيا توقف ~~الاستدلال به على معرفة اللغة العربية قال الجلال السيوطى وهى تنقسم ~~باعتبارات فباعتبارالمراد من اللفظ الى منطوق ومفهوم وباعتبار دلالة اللفظ ~~على الطلب بالذات الى امر ونهى وباعتبار عوارضه وهى اما متعلقاته الى عام ~~وخاص او النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى مجمل ومبين او بقاء دلالته او رفعها ~~الى ناسخ ومنسوخ (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي هذامبحث ### || AUTO المنطوق والمفهوم # فالمنطوق هوالمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة أي بالذات من اللفظ ~~بان لايتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد النطق سواء كان اللفظ حقيقة او ~~مجاز فلذا قال ناظم السعود فى تعريفه: معنى له في القصد قل تأصل.....وهو ~~الذي اللفظ به يستعمل # وخرج بهذالتعريف دلالة المفهوم فدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فى الغنم ~~السائمة الزكاة على زكاة السائمة بالمنطوق ودلالته على نفى الزكاة فى غير ~~السائمة بالمفهوم عند القائل بذلك ولاخلاف فيما يفهم من اللفظ بالمنطوق فى ~~انه حجة فلذاقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وليس فى المنطوق خلف يعلم ... بانه الحجة فيمايفهم # وتكون دلالة المنطوق حكما كتحريم ms078 التافيف الدال عليه قوله تعالى {فلا تقل ~~لهما أف} وتكون غير حكم كما يؤخذ من تمثيله فى قوله (وهو نص إن أفاد معنى ~~لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد) أي واللفظ الدال فى محل ~~النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير ذلك المعنى كزيد فى نحو جاء زيد ~~فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة ابن عاصم: # النص ما دل على معناه ... ثم ابى احتمال ماسواه # ويسمى بالظاهر ان احتمل بدل المعنى الذي افاده احتمالا مرجوحا كالاسد فى ~~نحو رأيت الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله سوي انه ~~معنى مرجوح لا معنى مجازي والاول مفادة حقيقي لتبادره الى الذهن فحوي حينئذ ~~غير مفاده الحقيقي بمرجوحية فسمى ظاهرا لذلك فلذا قال الناظم: # الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف # كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى # وقال ناظم السعود: # نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر إن الغير احتمل # قال الجلال المحلى: أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملااه. # فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وان يكن فى كل مايحتمل ... على السواء فاسم ذلك المجمل # واذااحتمل معنيان فصاعدا فيسمى بالمحتمل فلذا قال: # وان يكن لمعنيين يحتمل ... فصاعدا قسمه بالمحتمل # وكما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على المعنى الراجح يسمى ظاهرا كما تقدم ~~اذا دل على الجوارح لعضد من دليل PageV01P051 # يسمى مؤلا كما قال: # وهو مع الراجح ظاهر وفى معضوده مرجوح مؤول قفى # ثم ان الظاهر لما كان له اصطلاحات منها ما قدمه المصنف ءانفا ومنها انه ~~قد يطلق عليهما أي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ ~~الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان الدال كتابا او ~~سنة او اجماعا اوقياسا اوغير ذلك يقولون نص مالك اوابن القاسم مثلا على كذا ~~ويقولون نصوص الشرعية متظافرة ويطلق النص على كلام الوحى من كتاب او ms079 سنة ~~نصا كان او ظاهرا او يقابله القياس والاستنباط والاجماع فلذا تعرض ناظم ~~السعود لاطلاقات النص معيدا الاشارة عليه وعلى الظاهر بقوله: # والكل من ذين له تجلي....ويطلق النص على ما دلا # وفي كلام الوحي. (واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد) أي ~~اللفظ ان دل ؤه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل جزؤه على جزء ~~معناه فان لم يكن له جزء اصلا كهمزة الاستفهام اوكان غير دال على معنى كزيد ~~او دل جزءه على غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد فلذا قال فى السلم ~~المنورق: # مستعمل الالفاظ حيث يوجد ... اما مركب واما مفرد # فالاول ما دل جزءه على.... جزء معناه بعكس ما تلا # وقال ناظمنا: # مركب إن جزء معنى يقصد ... أفاده الجزء وإلا مفرد # (و ### || AUTO دلالة اللفظ على معناه مطابقة # وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام والأولى لفظية والثنتان عقليتان) ~~أي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة وتسمى دلالة مطابقة ايضا ~~لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الانسان على الحيوان الناطق ~~ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا ودلالة تضمن لتضمن المعنى لجزءه المدلول ~~عليه باللفظ كدلالة الانسان على الحيوان ودلالته على لازم معناه تسمى ~~التزاما لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الانسان على قابل العلم ~~وصنعة الكتابة وليس المراد باللازم الذهنى مالايمكن انفكاكه عن الملزوم وهو ~~الذي يلزم من تصورملزومه تصوره قال المحقق البنانى وهو اللازم البين الاخص ~~عند المناطقة اه. أي وهو الذي اشار اليه ناظم السلم المنورق بقوله: # دلالة اللفظ على ما وافقه ... - ... يدعونها دلالة المطابقة # وجزئه تضمنا وما لزم ... - ... فهو التزام إن بعقل التزم # بل المراد باللازم هنا مطلقه سواء كان لازما فى الذهن والخارج اولازما له ~~ذهنا فقط منافيا له خارجا كدلالة الاعمى أي عدم البصر عن ما من شانه البصر ~~على البصر اللازم للعمى فانه مناف له فى الخارج فلذاقال العلامة ابن عاصم: # واللفظ ما يدلنا على.... جميع ما اسمه قد جعلا # وفى ms080 التزام اللزوم يشترط ... فى خارج وذهن اوذهن فقط # ودلالة المطابقة لفظية لانها بمحض اللفظ ودلالتا التضمن والالتزام ~~عقليتان لتوافقهما على انتقال الذهن من المعنى الى جزءه او لا لازمه فلذا ~~قال الناظم: # وإن يفد معناه بالموافقه ... فإنها لفظية مطابقه # وجزأه تضمن والالتزام ... لازمه وذان بالعقل التمام # (ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار ف ### || AUTO دلالة الاقتضاء # وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد ف ### || AUTO دلالة إشارة) # أي ثم ان المنطوق الصريح ان توقف فى داله او الصحة له عقلا او شرعا على ~~التقدير فى اللفظ الذي دل على PageV01P052 # ذلك المنطوق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود ~~تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق البنانى واعلم ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى ~~قسم المنطوق الى صريح وغير صريح والاول ما دل عليه اللفظ مطابقة اوتضمنا ~~والثانى مادل عليه التزاما والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح ~~بمدلول الاقتضاء والاشارة اه. وقال شارح السعود ان غير الصريح ثلاثة اقسام ~~دلالة اقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاشارة سميت دلالة اقتضاء ~~لان المعنى يقتفيها لا اللفظ فالاول هو ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير ~~مذكور مع انه مقصود بالاصالة ولايستقل المعنى أي لا يستقيم الابه لتوقف ~~صدقه او صحته عقلا او شرعا عليه وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا فلذاقال فى ~~نظمه معيدالضمير على المنطوق غير الصريح: # وهو دلالة اقتضاء أن يدل.....لفظ على ما دونه لا يستقل # دلالة اللزوم. فدلالة اللزوم مفعول مطلق لقوله يدل فمثال ما توقف صدقة ~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهواعليه} أي رفعت المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك المقدر لوقوعهما ~~ومثال ما توقف صحته عليه عقلا قوله {واسأل القرية التى كنا فيها} أي أهل ~~القرية إذ القرية وهى الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة ~~ومثال ماتوقف صحته عليه شرعا قال الجلال المحلى: كما في قولك لمالك عبد ~~اعتق عبدك عني ms081 ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فاعتقه عني لتوقف صحة العتق ~~شرعا على المالك اه. وان لم يتوقف الصدق فى المنطوق ولا الصحة له على اضمار ~~ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد بالذات فدلالة اللفظ حينئذ على ذلك ~~المعنى الذي لم يقصد بالذات تسمى دلالة اشارة فلذاقال ناظم السعود: مثل ~~ذات....إشارة كذاك الايما آت # فأول إشارة اللفظ لما.....لم يكن القصد له قد علما # فقوله اشارة الى اشارة قال الجلال المحلى: كدلالة قوله تعالى {أحل لكم ~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به ~~من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه اه. فلذا قال الناظم بعد ما ~~مضى الكلام منه على المنطوق # والصدق والصحة في الذي مضى ... إن رام إضمارا دلالة اقتضا # أو لا وقد أفاد ما لم يقصد ... فهي إشارة. # واما الدلالة التى تسمى دلالة الايماء ودلالة التنبيه فتعريفها لدي ذوي ~~الفن بان يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن ~~بمقاصد الكلام اذ لايليق بالفصاحة وكلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلذا ~~قال فى السعود: # دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه # أن يقرن الوصف بحكم إن يكن.....لغير علة يعبه من فطن # والايماء من مسالك العلة كما سياتى كقول الاعرابى واقعت اهلى فى نهار ~~رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة # (والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق حكمه المنطوق ~~فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا) المفهوم تعريفه عكس ~~تعريف المنطوق فهو معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق وعرفه ايضا فى ~~السعود بقوله: # وغير منطوق هو المفهوم....منه الموافقة قل معلوم # ويطلق المفهوم على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما قال المحقق البنانى ~~والاول هو الكثير ويليه الثانى والاقل الثالث اه. فان وافق الحكم المشتمل ~~المفهوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال ~~العلامة PageV01P053 # ابن عاصم: # وسمى المفهوم ذالموافقة ... اذ حكمه ms082 المنطوق فيه وافقه # كما يسمى فحوي الخطاب ان كان اولى من المنطوق ولحن الخطاب ان كان مساويا ~~له فلذا قال فيها ناظم السعود مشيراللاول: # وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... ساوى بلحنه دعاه المحتذي # أي المتبع لاهل الاصول فى اصطلاحاتهم وكما يسمى المفهوم الاحروي بفحوي ~~الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ايضا كما قال: # يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسماله في المعتمد # كما سماه بهما العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال: # فصل وتنبيه الخطاب سمى ... فحوي الخطاب عند اهل العلم # ومفهوم الموافقة الاحروي يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثباتا كما قال ~~فى السعود: # إعطاء ما للفظة المسكو تا....من باب أولى نفيا أو ثبوتا # وقيل ما انتمى أي ما انتسب المفهوم المساوي من قسم الموافقة وحكى الناظم ~~ايضا هذ القول حين عرف المفهوم وانه ضد المنطوق الذي ابداه اولا حيث انه ~~يعاكسه فى الحد قائلا: # وضد ما بدي. # بعكسه حد فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه # فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ... ساوى فلحنه وقيل ما انتمى # وافاد المحقق البنانى ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول به اتفاقا ~~ثم ان ماثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخ حلولو ينقسم الى قسمين ~~احدهما يثبت الحكم فى الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة فى قوله تعالى (فمن ~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) الثانى اثباته فى الاقل نحو قوله تعالى: (ومن ~~أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) اه وافاد هذين الضررين فى هذ ~~المفهوم الاحروي اعنى تنبيه الخطاب العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول وذكر ~~ان جل الناس يلحقه بالنص ولذلك ارتضاه من انكر القياس حيث قال: # يثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الاولى منهما # وهوعلى ضربين تنبيه علا.... ما قل بالاكثر او عكس جلا # يلحقه بالنص جل الناس ... لذا ارتضاه منكر القياس # ومثل الجلال المحلى للمفهوم الاولى من المنطوق تحريم ضرب الوالدين الدال ~~عليه نظرا للمعنى قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فهو أولى من تحريم التأفيف ms083 ~~المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثل المساوي تحريم إحراق مال ~~اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} ~~فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف اه. (ثم قال ~~الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية فقال الغزالي والآمدي فهمت من ~~السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم وقيل نقل اللفظ لها ~~عرفا) اختلف فى دلالة مفهوم المواقفة فنص الامام الشافعى فى الرسالة وامام ~~الحرمين والاما الرازي على ان دلالته قياسية أي بطريق القياس الاولى ~~اوالمساوي المسمى بالجلى وهؤلاء الائمة هم الاناس العظماء الذين عزا اليهم ~~هذ القول ناظم السعود حيث قال: # دلالة الوفاق للقياس ... وهو الجلي تعزى لدى أناس # والعلة فى المثال الاول الايذاء وفى الثانى الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه ~~لفظية قال المحقق البنانى أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمها من ~~غير اعتبار قياس فقال الغزالى والامدي من قائلى هذالقول فهمت الدلالة عليه ~~من السياق والقرئن لامن مجرد اللفظ فلولا الدلالة فى ءاية الوالدين على ان ~~المطلوب بها تعظيما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد ~~يقول ذو الغرض PageV01P054 # الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فى مال اليتيم على ~~ان المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع اكله منع احراقه اذ قد ~~يقول القائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه ~~حينئذ مجازية من اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع فى ~~ءاية الوالدين واريد المنع من الايذاء ويكون المراد بقوله تعالى {فلا تقل ~~لهما أف} لاتؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلاف مال اليتيم فى ءايته وقيل نقل ~~اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاخص لغة فحينئذ عزو ~~مدلول الموافقة للنقل جائز بمعنى ان العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لثبوت ~~الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا فلذاقال ناظم ~~السعود: # وقيل اللفظ مع ms084 المجاز....وعزوها للنقل ذو جواز # تكلم الناظم على الاختلاف فى دلالة مفهوم الموافقة قائلا: # فالشافعي دل قياسا والخلاف ... لفظا مجازا أو حقيقة خلاف # علاقة الأول إطلاق الأخص ... والثان نقل اللفظ عرفا اقتنص # (وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة وشرطه ان لا يكون ~~المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين ~~أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر) القسم ~~الثانى من قسمى المفهوم ماخالف حكمه حكم المنطوق ويسمى ### || AUTO مفهوم المخالفة # حيث قال انه يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم مانطق به ويسمى بدليل الخطاب ~~ايضا فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # فصل: وما سماه من تقدما.... باسم الدليل فى الخطاب وهو ما # يثبت للمسكوت عنه مطلقا ... نقيض حكم مابه قد نطقا # فانه المفهوم ذو المخالفة. وكما انضاف للتسمية دليل الخطاب انضاف لها ~~تنبيه الخطاب ايضا فلذاقال فى السعود بعد ان تكلم على مامرمن المنطوق: # وغير ما مر هو المخالفه....ثمت تنبيه الخطاب حالفه # كذا دليل للخطاب انضافا..... # ومعنى خالفه رادفه و ### ||| AUTO شرط ### || AUTO مفهوم المخالفة # ليتحقق ان لايكون المسكوت ترك لخوف حاصل بسبب ذكره بطريق الموافقه قال ~~الجلال المحلى: # كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ~~ويريد غيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق اه. وكذا نحو الخوف الجهل بحال ~~المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة وأن لا يكون ~~القيد المنطوق به خرج للغالب كما في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في ~~حجوركم} فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم # وذكره ناظم السعود ايضا عندقوله: # . ودع إذا الساكت عنه خافا. # أوجهل الحكم أوالنطق انجلب ... للسؤل أوجرى على الذي غلب # وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ذاكرا ان المذهب استوت فى منعه حيث قال فى ~~مهيع الوصول: # وان جري المفهوم جري الغالب.... فتستوي فى منعه المذاهب # ونفاه امام الحرمين قائلا المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة ~~الغالب واعتبره الاما مالك ms085 افاده السيوطى وكذا لايعتبر ### || AUTO مفهوم المخالفة # اذاخرج المذكور لجوب سؤال عنه او حادثة تتعلق به او لجهل بحكمه كان ~~يخاطب من جهل حكم السائل دون المعلوفة فيقال فى الغنم السائمة زكاة قال ~~الجلال السيوطى والضابط لهذه الشروط وما فى معناها ان لا يظهر تخصيص ~~المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه فحيثما ظهر له فائدة ~~الغى اعتبار المفهوم لانهم فائدة خفية فقد الفائدة الظاهرة ومنه غير ما PageV01P055 # تقدم موافقة الواقع فى قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ~~دون المؤمنين} قال الجلال المحلى: نزلت كما قالالواحدي وغيره في قوم من ~~المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين اه. وكذا اذا كان تخصيص المنطوق ~~بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى: (لتأكلوا منه لحما طريا) فلا يدل على ~~منع القديد وكذا اذا كان لتاكيد النهى عند السامع فلذاقال فى السعود عاطفا ~~على ما لا يعتبر فى مفاهيم مخالفة: # أو امتنان أووفاق الواقع.....والجهل والتأكيد عندالسامع # وافاده العلامة ابن عاصم معبر اعنه بالمغالبة فى الحكم وان كان المفهوم ~~جليا حيث قال: # كذا اذا بولغ فى الحكم فلا ... حكم لمفهوم وان هو انجلى # قال فى الضياءاللامع والضابط لذلك كله ما اشار اليه المصنف بقوله او غيره ~~مما يقتضى بالذكر لان ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فى مخالفة حكم ~~المسكوت للمنطوق به اه. وقد تعرض الناظم لجميع ماذكره المصنف فى قوله: # وإن يكن خالف فالمخالفه ... وشرطه أن لا يكون حاذفه # لنحو خوف أو لغالب يقال ... مذكوره على الصحيح أو سؤال # أوحادث أو جهل حكم أوسوى ... ذاك إذاالتخصيص بالذكر حوى # وافاد العلامة ابن عاصم ان المفهوم المخالف الذي تحقق فيه الشرط حجة عند ~~مالك والشافعى وخالفهما النعمان فى مذهبه فقال: # ومالك حج به من خالفه ... والشافعى مثله قال به # وخالفهما النعمان فى مذهبه. # (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه ~~إجماعا) قال المحقق البنانى هذا متعلق بقوله وشرطه ان لايكون المسكوت ترك ~~الخوف الى قوله اوغيره مما يقتضى التخصيص ms086 بالذكر والمعنى ان وجود ما يقتضى ~~التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم ولايمنع الحاق المسكوت بالمنطوق بطريق ~~القياس عند وجود شرطه اه. أي بان كان بين المسكوت والمنطوق ما يقتضيه ~~القياس من علة جامعة قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع والمراد ان ما يقتضى ~~بالذكر لايمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على المنطوق به وهى السائمة اذا ~~وجد شرط القياس وقيل ان اللفظ المعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم ~~المعلوفة فيستغنى بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه. # أي لوجود العارض وانما يلحق به قياسا والقول الاول وهو عدم الشمول هوالحق ~~وهوما صدر به المصنف فتكون الدلالة حينئذ قياسية لفظية فلذا قال ناظم ~~السعود معتمداعليه: # ومقتضى التخصيص ليس يحظل.....قيسا وما عرض ليس يشمل # قال المحقق البنانى افادت عبارة المصنف ان عدم العموم هو الحق حيث جزم ~~اولا بانه لايمنع قياس المسكوت بالمنطوق ما يقتضى التخصيص بالذكر ثم حكى ~~مقابله من القول بالعموم بقيل المشعري بضعيفه وقوي ذلك التضعيف بحكاية ~~الاجماع على عدم العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل اه وقد صنع ذا ~~الصنيع ايضا قائلا: # نعم ولا يمنع أن يقاس به ... بل قيل معروض يعم فانتبه # وقيل لا يعمه إجماعا ... # فبل فى كلام المصنف حينئذ انتقالية لا ابطالية (وهو صفة كالغنم السائمة ~~أو سائمة الغنم على الأظهر وهل النفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم ~~قولان) أي مفهوم المخالفة الذي هو محل الحكم ### ||| AUTO مفهوم صفة # قال الجلال المحلى: قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا ~~استثناء ولا غاية لا النعت فقط أي أخذا من PageV01P056 # إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا اه. قال المحقق ~~البنانى هى حيثية تعليل أي لانهم ادرجوا فيها العدد والظرف مثلا أي لان ~~المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون فى زمان او مكان موصوف بالاستقرار ~~فيه اه. وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثة الشرط والاستثناء والغاية ~~كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل احد ان يصطلح على ما شاء فليس ms087 ~~المراعى حينئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم: فالوصف والنحوي لا يراعى. # أي احد انواع المخالفة الوصف ولا يراعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معه ~~على كونه صفة فى الفن فمثال الصفة السائمة من حديث ما روي فى الغنم السائمة ~~زكاة وسائمة من حديث فى سائمة الغنم زكاة فى الاول قدم الموصوف وذكرت صفته ~~عقبه وفى الثانى عكسه واما مجرد الصفة فى نحو فى السائمة زكاة فليس من ~~الصفة على الاظهر اذ ليس القصد حينئذ التقييد بها حتى يكون لها مفهوم ~~لاختلال الكلام بدونها كاللقب وقيل هومنها لدلالتها على السوم الزائد على ~~الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات ~~لكونه جامدا وعليه فيستفاد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيره ~~واثباتها فى السائمة كذلك قال الجلاا لمحلى: ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن ~~الجمهور على الثاني اه. قال المحقق البنانى فينبغى ان يكون هوالاظهر اه. ~~وهل المخرج عن كونه محلا للزكاة فى المثالين الاوليين غير سائمة الغنم وهى ~~معلوفتها او غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او قولان ~~الاول ينظر الى السوم فى الغنم وقد رجحه الامام الرازى وغيره والثانى ينظر ~~الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الغنم من حديث ءاخر فى الابل ~~والبقر وحيث كان الاول هوالراجح قدمه كما قدمه الناظم موضحا للمسألة ~~بالتمثيل بالصفة المعتبرة فى المفهوم المخالف قائلا: # الغنم السائم أو سائمة ... الضأن لا مجرد السائمة # لى الأصح وحكى السمعاني ... عن الجماهير اعتبار الثاني # والنفي غير سائمات الغنم ... وقيل غير مطلق السوائم # بخلاف ناظم السعود فانه حكى الخلاف من غير اظهار ترجيح حيث قال: والصفة ~~مثل ما علم....من غنم سامت وسائم الغنم # معلوفة الغنم أو ما يعلف.....الخلف في النفي لأي يصرف # (ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما ومثل لا عالم إلا ~~زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول وأعلاه لا عالم إلا ~~زيد ثم ما قيل منطوق بالإشارة ms088 ثم غيره) أي ومن غيرالصفة بالمعنى السابق وهو ~~انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوع وتقليل الاشتراك بان يكون الشيئ مما يطلق ~~على ماله تلك الصفة دون القسم الاخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل لحاجته ~~أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا او مكانا نحو سافر يوم الخميس أي لافى ~~غيره واجلس امام زيد أي لاوراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا أي لا ~~عاصيا العدد قال الجلال المحلى نحو قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي ~~لا أكثر من ذلك وحديث الصحيحين {إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع ~~مرات} أي لا أقل من ذلك اه. وشرط معطوف على قوله صفة أي وذلك PageV01P057 # نحو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} أي فغير ~~أولات الحمل فلا يجب الإنفاق عليهن وكذا مفهوم تركيب يشتمل على الغاية نحو ~~قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا تطهرن يقربن وقد اشار الناظم ~~الى ماذكره المصنف بقوله: # ومنه علة وظرف وعدد ... حال ومنها الشرط والغاية عد # وكذا مفهوم تركيب يشتمل على انما نحو قوله تعالى: {إنما إلهكم الله} أي ~~فغيره ليس بإله فغيره ليس باله فهو من قصر الصفة على الموصوف والإله ~~المعبود بحق وزاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الاستثناء حيث قال: فصل # وذو المفهوم فى سبع ورد.... فى الشرط ثم فى العدد # والوصف والغاية والزمان ... ثم فى الاستثناء والمكان # وكذا مثل لاعالم الازيد مما يشتمل على نفي واستثناء ونحو ما قام الا زيد ~~منطوقها نفى القيام والعلم عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد ~~واشارالى هذ الحصربالاداة العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا: # والحصر ثم الحصر بالاداة ... كانما فى حيز الاثبات # وكذا وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو قوله تعالى {أم اتخذوا من ~~دونه أولياء فالله هو الولي} أي فغيره ليس بولي أي ناصر اذ من خذله الله ~~ليس له من ناصر ومن اهانه فليس له من مكرم قال المحقق البنانى لوقال أي ~~المصنف ms089 وضمير الفصل كان اظهر لمناسبته لما فسربه الصفة من كونها لفظا مقيدا ~~الاخر وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس لفظا اه. وكذا وتقديم ~~المعمول كالمفعول نحو {إياك نعبد} أي لا غيرك والجار والمجرور قال الشيخ ~~حلولو قال ولي الدين ودخل فى المعمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي ~~انا اه. واعلى ماذكر من مفهوم المخالفة مفهوم لاعالم الا زيد ونحوه من كل ~~كلام يشتمل على نفي واستثناء فلذاقال ناظم السعود: # أعلاه لا يرشد إلا العلما.. قال شارحه منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم ~~ومفهومه اثباته لهم عكس مالاهل البيان وانما كان اقوي لانه قيل انه منطوق ~~بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الاثبات منه الى الاذهان ورجه القرافى اه. ~~وقيل انه منطوق لا باالصراحة بل بالاشارة كمفهوم انما والغاية وسمى ماذكر ~~منطوقا بناء على ان ما وقعت عليه الدلالة بالاقتضاء والاشارة اوالايماء من ~~قبيل المنطوق الذي ليس بصريح لاانه من قبيل المفهوم المخالف فلذا رتب ناظم ~~السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح ~~بانه اضعف رتبة من القصر بما والا حيث قال عقبه بفاء التعقيب: # فما لمنطوق بضعف انتمى. بعد ان افاد اولا ذكر الخلاف فيما وقعت عليه ~~الدلالة بالاشارة ونحوها هل هى داخلة فى المفهوم اوالمنطوق الذي ليس بصريح ~~قائلا: والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل # وقد تعرض الناظم لما تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة: # وسبق معمول وفصل الخبر ... من مبتدا أو نحوه بالمضمر # وإنما ونحو ما وإلا ... وذا فما يقال نطقا أعلى # أي إنما وغاية فالفصل ... # وقول المصنف ثم غيره أي غير لاعالم الا زيد على الترتيب الاتى فى المسألة ~~الاتية فى قوله مسألة الغاية منطوق الخ ### || AUTO (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة # لغة وقيل PageV01P058 # شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض ~~الحنابلة وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الإمام في غير ~~الشرع وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم ms090 وقوم العدد دون غيره) لما فرغ ~~المنصف رحمه الله من ذكر انواع المفهوم شرع فى الكلام على الاختلاف فى حجية ~~المفاهيم المخالفة ليصح التمسك بها فى الاحكام الشرعية قال المحقق البنانى ~~واما الفاهيم الموافقة فسياتى ءاخر المسألة انها حجة اتفاقا اه. والمفاهيم ~~المخالفة الا اللقب حجة لغة قال الجلال لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم ~~أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين مثلا {مطل الغني ظلم} أنه ~~يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه ~~من لسان العرب اه. وقيل انها شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع قال ~~الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظواهر واخبار وردت عن الصحابة ايضا فى ~~فهم ءاي واخبار تقتضى اعمال المفهوم كما فهم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام ~~(انما الماء من الماء) و (انما الربا فى النسيئة) اه. وقيل انها حجة شرعية ~~من حيث المعنى وهو انه لو لم ينف القيد المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن ~~لذكره فائدة والاحتجاج بالمفهوم المخالف جار على النهج الواضح كما قال ناظم ~~السعود معيدا الضمير عليه: # وهو حجة على النهج الجلي. # وافاد العلامة ابن عاصم كماتقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافعى ~~مخالفا النعمان حيث قال: # ومالك حج به من خالفه. # والشافعى مثله قال به..... النعمان فى مذهبه # واحتج باللقب الدقاق والصيرفى من الشافعية وابن خويز منداد باسكان الزاي ~~وفتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنابلة والمراد باللقب هنا الاسم ~~الجامد اعم من ان يكون علما كعلى زيد حج أي لا على عمرو او اسم جنس نحو فى ~~الغنم زكاة أي لافى غيرها من الما شية ووجه الاحتجاج باللقب انه لافا ئدة ~~لذكره الا نفى الحكم عن غيره كالصفة واجيب من طرف الجمهور بان فائدة ~~استقامة الكلام اذ باسقاطه يختل لعدم صحة على حج وفى زكاة لعدم الفائدة ~~فبدونه يختل النظم العربي فالاحتجاج به حينئذ ضعيف حيث لم يره الجمهور ~~فلذاقال ناظم السعود: ms091 # أضعفها اللقب وهو ما أبي.....من دونه نظم كلام العرب # والاحتجاج له بانه لو كان الحكم ثابتا له ولغيره وتخصص هوبالذكر للزم ~~الترجيح من غير مرجح مجتنب أي غير مقبول بما قرر ءانفا للجمهور من ان ~~فائدته استقامة الكلام لا الاحتجاج فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع ~~الوصول: # وزيد للدقاق مفهوم اللقب ... وهو لما يلزم عنه مجتنب # وتعرض الناظم ايضاايضا للمسألة قائلا: # وحجة جميعها إلا اللقب ... في لغة وقيل للشرع انتسب # وقيل معنى واحتجاجا يصطفي ... باللقب الدقاق ثم الصيرفي # واما ابوحنيفة فانه لم يقل بشيئ من مفاهيم المخالفة مطلقا فى الخبر وغيره ~~والشرع وغيره والصفة المناسبة وغيرها قال الجلال المحلى: # وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن ~~المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل ~~اه. وانكر قوم فى الخبر قالوا انه ليس بحجة فاذا قال رأيت رطبا جنيا فهو ~~اخبار عما شاهده ولا PageV01P059 # ولا يلزم منه ان يكون لم يشاهد ما ليس على هذ الصفة بخلاف الانشاء نحو ~~زكوا عن الغنم السائمة فلا خارجى له فلا فائدة للقيد فيه الا النفى وانكر ~~الكل الشيخ الامام والد المصنف فى غير الشرع من كلام الادميين من اهل ~~التصنيف والواقفين لغلبة الذهول عليه بخلاف كلام الشارع فانه سبحانه عالم ~~ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين انه ليس بحجة فى الصفة التى ~~لاتناسب الحكم كان يقول الشارع فى الغنم العفر أي التى يعلو بياضها حمرة ~~الزكاة اذهى فى معنى اللقب بخلاف الصفة المناسبة كاليوم الذي هو الرعى فى ~~كلام مباح فيكون حجة لخفة مؤنة السائمة وهى فى معنى العلة وانكر قوم العدد ~~دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم # الز ائد عليه اوالناقص عنه الا بقرينة واشار الناظم الى جميع ما ~~قرربقوله: # وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر # وفي سوى الشرع أبى السبكي ورد ... وقوم الوصف وقوم العدد # قوله وقيل فى الشرع أي قول ءاخر لابى حنيفة ms092 انه غير حجة فى الشرع بخلافه ~~فى مقامات الناس وعرفهم فهذ القول من زيادات النظم والله اعلم ### || AUTO (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم # ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم ~~المعمول لدعوى البيانيين أفادته الاختصاص وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان ~~الاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال: ليس هو الحصر) أي مفهوم ~~الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاشارة بمعنى ان اللفظ يدل عليه وليس ~~مقصودا للمتكلم او لا قال المحقق البنانى كقوله تعالى (فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره) فالمنطوق الصريح فى الاية عدم الحل له مستمرا الى ان ~~تنكح زوجا غيره والمنطوق الاشاري حلها له بعد نكاح الزوج الاخر اه. وتقدم ~~فى قوله ثم قيل انه منطوق أي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادر الى الاذهان ~~والحق الذي عليه الجمهور انه مفهوم اذ لا يلزم من تبادالشيء الى الذهن ان ~~يكون معطوفا ويتلو الغاية الشرط اذ لم يقل احد وفائدة هذ الترتيب تظهر عند ~~التعارض فيقد الاقوي فالصفة المناسبة تتلوالشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف ~~مضاف أي فباقى مطلق الصفة والباقى هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نعت ~~وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهى سواء فى تلوها الصفة المناسبة فالعدد يتلو ~~ماذكر قبله لانكار قوم له تقدم فى قوله وقوم العدد أي انكروه فتقديم ~~المعمول ءاخرالمذكورات # وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعود ايضا بقوله: # فالشرط فالوصف الذي يناسب.....فمطلق الوصف له يقارب # فعدد ثمت تقديم يلي....وهو حجة على النهج الجلي # وقول المصنف لدعوي البيانيين قال المحقق البنانى علة لما تضمنه قوله ~~فتقديم المعمول من اثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبله ~~وتاخيره عنه اه. فان البيانيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص اخذا من موارد ~~الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان فى ذلك والاختصاص المفاد ~~هوالحصر على نفى الحكم عن غير المذكور كما دخل عليه فسووا بين الحصر ~~والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبت الاختصاص وقال ليس ms093 هو ~~الحصر وانما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى ~~غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفى الحكم عن غير المذكور فى اياك نعبد بان ~~قائليه أي المومنين لايعبدون غير الله قال PageV01P060 # الجلال المحلى: وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج ~~اه. وتعرض الناظم لاصل المسألة وبين ان الاختصاص عند البيانيين كالحصر وان ~~السبكى فرق بينهما حيث قال مبيناالاولى من المفاهيم المخالفة تقديما: # وبعده الشرط فوصف يتلو # مناسبا فمطلقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد # يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان # والله اعلم (مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وأبو إسحاق ~~الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد فمهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح أن ~~حرف أن فيها فرع المكسورة ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر) قد تقدم ~~الكلام على الحصر من جهة معناه وافاد المصنف هنا ان الامدي واباحيان قالا ~~لا تفيد انما الحصر وحينئذ فلا مفهوم لها قالا لانها ان المؤكدة وماالكافة ~~الزائدة وكل منهما لا يفيد النفى فكذا المركب منهما وورد على ذلك حديث مسلم # {إنما الربا في النسيئة} إذ ربا الفضل ثابت إجماعا قال المحقق البنانى ~~وان تقدم الاجماع خلاف فلا يضر لعدم استقراره بروجوع القائلين به # قال الجلال المحلى: واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في {إنما ~~إلهكم الله} فإن سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله اه. ~~وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالى وصاحبه ابو الحسن الكيا بكسر الهمزة ~~والكاف ومعناه في لغة الفرس الكبير الهرايسي بتشديد الراء نسبة لهراس كعطار ~~وهو رفيق الغزالى فى الاخذ عن امام الحرمين والامام الرازي ان انما تفيد ~~الحصر المشتمل على نفى الحكم عن غير المذكور ففى قصر الصفة على الموصوف ~~انما قام زيد أي لا عمرو وفى قصر الموصوف على الصفة انما زيد قائم أي لا ~~قاعد وهذا الحصر قيل انه استفيد بالمنطوق اشارة لسرعة تبادر الحصر الى ~~الاذهان منها واما انما بالفتح فالاصح ان حرف ms094 ان فيها من حيث انه من افراد ~~ان فرع ان المكسورة اذ هى الاصل لاستغنائها بمعموليها اسمها وخبره فى ~~الافادة بخلاف المفتوحة فانها مع معموليها بمنزلة مفرد ومن اجل فرعية انما ~~بالفتح لانما بالكسر ادعى الزمخشري فى تفسير في تفسير {قل إنما يوحى إلي ~~أنما إلهكم إله واحد} وتبعه البيضاوي فيه # وافادتها الحصر كانما بالكسرة لان ما ثبت للاصل يثبت للفرع حيث لا معارض ~~والاصل عدمه وتعرض الناظم لالحاق الزمخشري حيث قال: # للحصر قال الأكثرون إنما ... وألحق الزمخشري أنما # وقال ابوحيان تفرد الزمخشري بهذه المقالة ورده ابن هشام معتمدا على ما ~~تقدم من انها فرع المكسورة وفى مقابلة الاصح مذهبان احدهما ان المفتوحة هى ~~الاصل الثانى ان كلا منهما اصل بنفسه والله اعلم # (مسألة من الألطاف ### || AUTO حدوث الموضوعات اللغوية # ليعبر عما في الضمير ومر أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي الألفاظ ~~الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل من النقل ~~لا مجرد العقل) قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع لما كان احد مواد هذ ~~العلم العربية افتقر الاصوليون الى ذكر طرف صالح مما تمس الحاجة التى لا ~~عدول عنها اليه او غفلة ائمة اللسان فمنها الكلام على مبادئ اللغة ومعانى ~~الالفاظ التى كثر اولها بينهم ومعانى بعض الحروف والاسماء ثم لاخفاء ان ~~احدات الالفاظ اللغوية من الطاف الله تعالى بخلقه لاحتياج PageV01P061 # الخلق الى اعلام بعضهم بعضا فى نفوسهم من امر دينهم ودنياهم اه. فلذا قال ~~الناظم معيدا الضمير على الموضوعات اللغوية: # حدوث موضوعاتنا للكشف ... عن الضمير من عظيم اللطف # فوسع بذلك سبحانه المجال فى النطق كما قال فى السعود: # من لطف ربنا بنا تعالى.....توسيعه في نطقنا المجالا # وهى فى الدلالة عما فى الضمير افيد من الاشارة والمثال أي المشكل حيث ~~انها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وايسر منهما ايضا ~~لموافقتها الامر الطبيعى دونهما فيستدل بها على المقصود ويفصح عنه من غير ~~كلفة فلذا قال الناظم: # وهي من المثال والإشارة ... أشد في إفادة ويسرة # وعرف ms095 المصنف الموضوعات اللغوية بانها الالفاظ الدالة على المعانى قال ~~المحقق البنانى دخل فيه الالفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال ~~الاربع وهى المخطوط والاشارات والعقد والنصب وقوله على المعانى أي على ~~مدلولات الالفاظ معانى كانت او الفاظ بدليل تقسيمه بعد مدلول اللفظ الى ~~معنى والى لفظ اه. وعرفها الناظم ايضا بقوله: # وهي كما صرح أهل الشان ... ألفاظنا المفيدة المعاني # فيدريها السامع لها بالنقل عن العرب فلذا قال ناظم مراقى السعود: # وما من الألفاظ للمعنى وضع....قل لغة بالنقل يدري من سمع # والنقل اما تواتر نحو السماء والارض لمعناها المعروف او آحاد نحو القرء ~~للحيض والطهر وباستنباط العقل من العقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء ~~منه وكل ما يصح الاستثناء منه بالاواخواتها مما لاحصر فيه فهو عام فيستنبط ~~العقل ان الجمع المعرف بال عام والاحتراز بما لاحصر فيه عن العدد فانه يصح ~~الاستثناء منه نحو له على ستة الا ثلاثة وليست عامة ولا تعرف اللغة بمجرد ~~العقل اذ لامجال له فى ذلك نعم الاستنباط من النقل يكون به كما تقدم فلذا ~~قال الناظم: # وعرفت بالنقل لا بالعقل ... فقط بل استنباطه من نقل # (ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول ~~مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر) # قسم المصنف مدلول اللفظ الى معنى ولفظ والمعنى الى جزئي وكلى واللفظ الى ~~مركب ومفرد والمفرد الى مستعمل ومهمل فامااللفظ المفرد الدال على المعنى ~~الجزئي فهو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كمدلول زيد والعلاء واما ~~الدال على المعنى الكلى فهو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه ~~كمدلول الانسان والاسد عكس الجزئي فلذا قال ناظم السلم المنورق: # وهو على قسمين أعني المفردا ... كلي أو جزئي حيث وجدا # فمفهم اشتراك الكلي.... كأسد وعكسه الجزئي # وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وسم بالجزئي ما دل على ... منفرد بعينه مثل العلا # وان يكن لا يمنع التعددا ... فى الذهن فالكلى يدعى ms096 ابدا # فمدلول اللفظ حينئذ جزئيا كان او كلياالمعنى قال ناظم السعود فى مدلولات ~~الالفاظ المفردة: # مدلولها المعنى. # واللفظ اما ان يكون مفردا مستعملا كالكلمة فانها قول مفرد والمراد ~~بالكلمة مدلولها أي ما صدقها من الاسم والفعل والحرف كرجل وقام وبل واما ان ~~يكون مفردا كمدلول اسماء حروف الهجاء نحو القاف والعين والدال اسماء الحروف ~~مثلا قعد مثلا قه عه ده واما ان يكون مركبا مستعملا كما صدق لفظ المخبر فى ~~نحو قام زيد ومهلا PageV01P062 # كما صدق ديز مركم مقلوب زيد مكرم فالمركب كما مضي فى المفردهما لا ~~واستعملا فلذا قال الناظم متمما: # و ### ||| AUTO اللفظ # مدلولاته قد فصلوا ... معنى ولفظ مفرد مستعمل # ككلمة فتلك قول مفرد ... أو مهمل كاسم الهجا أو يرد # واختصر ذلك ناظم السعود قائلا: # ولفظ مفرد....مستعملا ومهملا قد يوجد # وذو تركب. # (و ### ||| AUTO الوضع # جعل ### ||| AUTO اللفظ # دليلا على المعنى ولا يشترط مناسبة ### ||| AUTO اللفظ # للمعنى لعباد حيث أثبتها فقيل بمعنى أنها حاملة على ### ||| AUTO الوضع # وقيل بل كافية في دلالة ### ||| AUTO اللفظ # على المعنى) هذا تعريف من المصنف للوضع أي ### ||| AUTO الوضع # جعل ### ||| AUTO اللفظ # الدال على معنى متهيئا لان يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على ~~وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا فهو المراد بقولهم ### ||| AUTO الوضع # تعيين ### ||| AUTO اللفظ # للدلالة على معنى وعناه الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على ### ||| AUTO اللفظ # . ويعنى ... ب ### ||| AUTO الوضع # جعله دليل المعنى # وافاد هذا التعريف العلامة ابن عاصم ايضا فى مهيع الوصول مبينا ان ### ||| AUTO الوضع # اولا ينقسم الى قسمين فاذا كان غير مسبوق باستعمال يسمى مرتجلا كسعاد ~~واذا كان مسبوقا به يسمى منقولا أي كفضل واسد فيما اذا لم توجد العلامة ~~واما اذا وجدت فيحله المجاز حيث قال: # و ### ||| AUTO الوضع # ان يدل ب ### ||| AUTO اللفظ # على ... معنى وقسمين استقر اولا # فغير مسبوق يسمى المرتجل.... وغيره المنقول ان كان انتقل # دون علاقة وان تكن له.... علاقة فذالمجاز حله # ولا يشترط مناسبة ### ||| AUTO اللفظ # للمعنى فى وضعه له ms097 اذ الوضوع للضدين كالجون للاسود وللابيض لا يناسبهما ~~قال المحقق البنانى وعدم الاشتراط لا يقتضى اشتراط العدم فيصدق ذلك بوجود ~~المناسبة تارة وعدمها اخري اه. خلافا لعباد الصميري بفتح الميم اشهر من ~~ضمها وهو من معتزلة البصرة حيث اثبت المناسبة بين كل لفظ ومعناه واختلف فى ~~معناه فقيل اراد ان المناسبة حاملة للواضع على ### ||| AUTO الوضع # وقيل اراد انها كافية فى دلالة ### ||| AUTO اللفظ # على المعنى من غير وضع فلا يحتاج الى ### ||| AUTO الوضع # يدرك ذلك من خصه الله به كما فى القافة ويعرفه غيره منه قال الجلال ~~المحلى: قال القرافي حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء ~~فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه ~~اسم الحجر وهو كذلك. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد اه. فلذا قال ~~الناظم عند الكلام على مسئلة عباد هذه حيث قال: # وكونه مناسب المعنى فلا ... نشرطه وقال عباد بلى # يعني كفت دلالة إليه ... وقيل بل حاملة عليه # (1/128) # --- # وقال المحقق البنانى قال فى المحصول والذي يدل على فساد قول عباد ان دلالة ### ||| AUTO اللفظ # لوكانت ذاتية لما اختلف باختلاف الامم ولاهتدى كل انسان الى كل لغة ~~وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اه. (و ### ||| AUTO اللفظ # موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام وقال الشيخ الإمام للمعنى ~~من حيث هو) شروع منه فى الكلام على الاختلاف فى موضوع لفظ اسم الجنس أي و ### ||| AUTO اللفظ # الدال على معنى ذهنى خارجى حيث ان له جهتين جهة ادراكه وجهة تحققه فى ~~الخارج اختلف فيه فهل ### ||| AUTO الوضع # باعتبار الجهة الاولى او الثانية او من غير نظر الى واحد منهما ~~وهذالخلاف انما هو فى النكرة كانسان والمراد بها ما يقابل المعرفة وهو ما ~~وضع لغير معين سواء كان ماهية او فردا شائعا واما المعرفة فمنها ما وضع ~~للخارجى ومنها ما وضع للذهنى كما سياتى PageV01P063 # واما اذا كانت النكرة ليس لها وجود فى الخارج بل فى ms098 الذهن فقط كبحر من ~~زيبق فليست من محل الخلاف فالذي قال به الشيخ ابو اسحاق ان اللفظ فى اسم ~~الجنس الذي له المعنى الذهنى والخارجى موضوع للمعنى الخارجى لا الذهنى ~~خلافا للاما الرازي فى قوله بالثانى قال الجلال المحلى: قال أي الامام ~~الرازي لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، فإذا ~~دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سميناه به فإذا ازداد القرب ~~وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل ~~على أن الوضع له. اه. قال المحقق البنانى وأجيب بأن اختلاف الاسم التابع ~~لاختلاف المعنى في الذهن انما هو لظن المعنى في الخارج كما هو فى الذهن اه. ~~أي لالمجرد اختلافه فى الذهن فالموضوع له ما فى الخارج والتعبير عنه تابع ~~لادراك الذهن له حسبما ادركه وقال الشيخ الامام والد المصنف هوموضوع للمعنى ~~من حيث هومن غير تقييد بالذهنى او الخارجى وذكرالناظم الاقوال الثلاثة فى ~~الوضع قائلا: # ووضعه لخارجي المعنى ... وقيل مطلقا وقيل ذهنا # وذالقول الاخير هوالذي اختاره الامام قال المحقق البنانى والظاهر ما قاله ~~الامام بل هو الحق كما نبه عليه غير واحد لان الجزئيات الخارجية لاتنحصر ~~ولاتنضبط اه. وافاد ناظم السعود ان ابن الحاجب منا معاشر المالكية ذهب اليه ~~حيث قال معيدا الضمير على النكرة. # وهي للذهن لدى ابن الحاجب.....وكم إمام للخلاف ذاهب # فقوله وكم الخ اشار به الى اختلاف الاقوال فى اصل الوضع وافاد قبل ان ~~وضعه لمطلق المعنى نصره فريق حيث قال: # ووضع النكره.....لمطلق المعنى فريق نصره. # (وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج أو اللفظ) أي ليس كل معنى لفظ يدل ~~عليه فان انواع الروئح كثيرة جدا ولم يوضع لها الفاظ توضع الاالفاظ لماتشد ~~الحاجة الى التعبير عنه قال المحقق البنانى وقول المصنف بل لكل معنى محتاج ~~ينبغى ان يراد محتاج احتياجا قويا والا فما من معنى الا وهو محتاج فى ~~الجملة اه. وبل فى كلام المصنف انتقالية لا ابطالية واشار الناظم الى هذا ms099 ~~المعنى بقوله: # وكل معنى ما له لفظ بلى ... لكل محتاج إليه حصلا # وافاد ناظم السعود عن شارح المنهاج ما افاده مصنفا هنامن ان كل معنى ~~يحتاج الى اللفظ حيث قال: # وليس للمعنى بلا احتياج.....لفظ كما لشارح المنهاج # (والمحكم المتضح المعنى والمتشابه منه ما استأثر الله وقد يطلع عليه بعض ~~أصفيائه) الكلام فى المحكم والمتشابه فالمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص ~~او ظاهر وان بقرينة والمتشابه منه ما اختص الله بعلمه فلم يتضح لنا من ~~اختصاصه من شاء بما شاء بفتح اقفا كنوز بعض الاسرار للمقرين اظهارا لامتياز ~~الاصفياء قال الجلال المحلى: # وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ~~متشابهات} اه. واشار اليه الناظم بقوله: # والمحكم المتضح المعنى وما ... تشابه الله الذي قد علما # واما المعنى اللغوي فقال المحقق البنانى ان المحكم معناه لغة المتقن PageV01P064 # الذي لا يتطرق اليه خلل ومنه قوله تعالى (كتاب أحكمت آياته) والمتشابه ~~لغة ما تماثلت ابعاضه فى الاوصاف ومنه قوله تعالى (كتابا متشابهامثاني) أي ~~متماثل الابعاض فى الاعجاز اه. (قال الإمام واللفظ الشائع (لا يجوز أن يكون ~~موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبتو الحال الحركة معنى توجب ~~تحرك الذات) أي قال الامام الرازي فى المحصول واللفظ الشائع بين الخواص ~~والعوام لا يجوز أي عرفا ان يكون موضوعا لمعنى خفي على الناس الا على ~~الخواص فلا يخفى عليهم وذلك لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفى ~~عليهم لا يدركونه قال كما يقول من المتكلمين مثبتوالحال أي الواسطة بين ~~الموجود والمعدوم الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فان هذا المعنى خفى ~~على العوام فليس هو معنى الحركة الشائعة بين الجميع والظاهر لها باعتبار ~~المعنى المتعارف بين العوام هوتحرك الذات لاالمعنى الذي يوجب تحركها فتفسر ~~حينئذ الحركة عند العوام بنفس الانتقال وعند الخواص بمعنى اوجب الانتقال ~~قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ورد الاصبهانى ما قاله الامام بان قال قد ~~يدرك الانسان معانى لطيفة خفية ولايجد لفظا ms100 يدل عليها لان ذلك المعنى مبتكر ~~يحتاج الى وضع لفظ بازائه ليفهم الغير ذلك المعنى سواء كان اللفظ مشهورا ام ~~لا نعم ان قيل ان اللفظ المشهور موضوع بازاء المعنى الخفى اولافممنوع اه. ~~قد قاله الفخر حينئذ فى قوله فلذا قال الناظم: # .. وليس موضوعا لمعنى ذي خفا # إلا على الخواص لفظ شائع ... قد قاله الفخر ولكن نازعوا # (مسألة: قال ابن فورك، والجمهور ### ||| AUTO اللغات توقيفية # علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري ~~وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة، والقرينة كالطفل أبويه ~~والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل له وقيل: عكسه وتوقف ~~كثير والمختار الوقف عن القطع وإن التوقيف مظنون) اختلف فى واضع اللغة على ~~مذاهب فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # واختلفوا فى مبد اللغات أي على مذهب. فقال ابن فورك بفتح الفاء وضمها ~~والمنع من الصرف للعلمية والعجمة من اصحاب الاشعري والجمهور انها توقيفية ~~فلذا قال الناظم: # توقيف اللغات عند الأكثر ... ومنهم ابن فورك والأشعري # ومعنى كونها توقيفية انها وضعية بمعنى ان الله وضعها فلذا قال ناظم ~~السعود: # واللغة الرب لها قد وضعا.... # قال الجلال المحلى: فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به اه. اذمعنى ~~التوقيف قال المحقق البنانى التعليم اه. ويبنى على انها توقيفية امتناع ان ~~تقلب تسمية الثوب مثلا بالفرس ويبنى عليه ايضا لزوم الطلاق لمن قصده ~~بكإسقنى الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم المعتق لمن قصده بكل خفية ~~فلذا قال ناظم السعود: # يبنى عليه القلب والطلاق.....بكاسقني الشراب والعتاق # قال شارحه والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ انما وضعت ادلة على ~~ما فى النفس وهى اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ~~مالم يثبت من الشرع تعبد فى ذلك اه. ووقف خلقه سبحانه على اللغات اما بان ~~علمها الله عباده بالوحى الى بعض انبياءه وهو آدام ابو البشر قال العلامة ~~ابن عاصم: وقيل بل اعلمها الله البشر واما بخلق الاصوات فى بعض الاجسام ~~كشجرة ms101 واما بخلق العلم PageV01P065 # الضروري فى بعض العباد بها فلذا قال الناظم: # علمها بالوحي أو بأن خلق ... علما ضروريا وصوتا قد نطق # قال الجلال المحلى: والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد في ~~تعليم الله تعالى اه. وعزي هذالقول أي بانها توقيفية الى الاشعري واستدل ~~بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعث داعيته او داعيتهم الى وضع هذه ~~الالفاظ بازاء معانيها حصل عرفانها بالاشارة والقرينة فلذا قال الناظم: # وباصطلاح قال ذو اعتزال ... والعلم من قرائن الأحوال # وذلك كالطفل فانه يعرف لغة ابويه بالاشارة والقرينة فاذا قيل له هات ~~الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فذلك قرينة على ان لفظ الكتاب وضع له ~~وكذا اذا قيل له هات الكتاب واشير اليه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من ~~الاشارة والقرينة الى فهم الخفى والبين فلذا قال فى السعود معيدا الضمير ~~على اللغات: # وعزوها للاصطلاح سمعا. # فبالإشارة وبالتعين....كالطفل فهم ذي الخفا والبين # واستدل من قال بهذ القول من المعتزلة بقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول ~~إلا بلسان قومه} أي: بلغتهم، فهي سابقة على البعثة ولو # كانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها قال الجلال ~~السيوطى قلت الجواب ان التعليم بالوحى الى آدم وذلك سابق على كل بعثة اه. ~~واشار العلامة ابن عاصم الى هذالقول الذي قاله من غير أي مضي من اكثر ~~المعتزلة بقوله: # وقيل بوضع من غير. # وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرينى القدر المحتاج اليه منها فى التعريف ~~للغير توقيفي للحاجة اليه وغيره محتمل له ولليوقيفى واشار العلامة ابن عاصم ~~الى القول بنقل التوقيف فى البعض واحتماله فى الاخر بقوله: # والقول بالتوقيف فى البعض نقل ... وكل ما قد قيل فيه محتمل # وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارض ادلتها ~~والمختار الوقف عن القطع بواحد منها حيث ان ادلتها لا تفيد القطع والتوقيف ~~الذي هو اول الاقوال لا الذي فى كلام الاستاذ مظنون لظهور دليل الاصطلاح ~~والى هذا المذهب الاول المعزو الى الاشعري اشارالناظم اليه بالقوم ms102 الذين ~~الفوه مع قول العكس والذي بعده بقوله: # وقيل عكسه وقوم وقفوا ... وقوم التوقيف ظنا ألفوا # قال فى الضياء اللامع وترجيح مذهب الاشعري فى التوقيف بحسب الظن واختاره ~~المصنف تبعا لابن الحاجب ونحوه للامدي اه. قال الجلال السيوطى قال الابياري ~~فى شرح البرهان ولافائدة للخلاف فى هذه المسألة اه. (مسألة: قال القاضي ~~وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن ~~أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ ~~القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء) أي اختلف فى ### ||| AUTO اثبات اللغة بالقياس # على مذهب فقال القاضى ابوبكر الباقلانى واماالحرمين والغزالى والامدي ~~لاتثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن هريرة وابواسحاق الشيرازي ~~والامام الرازي فقالوا تثبت قال المحقق البنانى هذا أي ماقاله المصنف ظاهر ~~فى انه لا ترجيح عنده لاحد من القولين ومقتضى كلامه فى القياس ترجيح الثانى ~~وعزالشارح أي المحلى ثم ترجيحه اليه والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الاول لان ~~اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس PageV01P066 # اه. فالذين قالوا بالاثبات انه اذاشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية ~~كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف فى ~~معنى ءاخر كالنبيذ أي المسكر من ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة ~~فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بأيه انما الخمر بالقياس على الخمر ~~ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم الشيرازي وابن ابى ~~هريرة والرازي ومنهم من جوزه من حيث الشرع وهو القاضى ابوالعباس ابن سريج ~~فلذا قال الناظم: # قال أبوبكر مع الغزالي ... والآمدي وأبي المعالي # لا تثبت اللغات بالقياس ... وأثبت القاضي أبوالعباس # شرعا وفي لغة الشيرازي ... وابن أبي هريرة والرازي # وابو المعالى هو امام الحرمين ومحل الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس انما ~~هو فى المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلك الوصف فى معنى ~~ءاخر كما تقدم فى الخمر واما الاعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا ms103 لانها ~~غير معقولة المعنى فلذا قال فى ناظم السعود: # محله عندهم المشتق.....وما سواه جاء فيه الوفق # وفائدة الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس خفة الكلفة وهى عدم الاحتياج الى ~~ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع ليثبت الحكم بالقياس اذمن قال باثبات ~~اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف فى المقيس ويصيرالحكم نصا لا قياسا فيقوي ~~الحكم بالنص ويخف بعدم تطلب ما يتطلب فى شروط القياس فلذا قال ناظم السعود: # وفرعه المبني خفة الكلف.....فيما بجامع يقيسه السلف # وقوله ولفظ القياس الخ أي ولفظ فيما ذكر فى المالة يغنى عن قولك اخذا من ~~قول ابن الحاجب محل الخلاف مالم يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب ~~المفعول ووجه الاستثناء عنه ان ما ثبت تعميمه بالاستقراء تدخل افراده بالنص ~~لا بالقياس فبذكر المصنف القياس يخرج من غير احتراز وزاد الناظم تعرض ~~لماقررنا ءانفا من جواز القياس انما هو فى المشتق واما العلم فيبت أي يقطع ~~القياس فيه حيث قال: # وقال قوم تثبت الحقائق ... دون المجاز والجميع وافقوا # على جواز ما بالاستقرا ثبت ... تعميمه والمنع في الأعلام بت # قوله على جواز الخ أي نصا لاقياسا قال المحقق البنانى فانه اذا حصل لنا ~~باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية هى ان كل فاعل مرفوع لا شك فيها ~~فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسا لاندراجه تحتها قاله ~~السيد اه. والله اعلم (مسألة: اللفظ، والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه ~~الشركة وإلا ف ### ||| AUTO كلي متواطئ # إن استوى معناه في أفراده مشكك إن تفاوت وإن تعددا فمتباين وإن اتحد ~~المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهمافمشترك وإلا فحقيقة، ~~ومجاز) اللفظ مع مدلوله المعبر عنه فى كلام المصنف بالمعنى اما ان يكون ~~متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا لانفراده لفظه بمعناه وينقسم الى جزئي وكلى ~~فان منع تصور معنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا ~~كزيد وهومااشار اليه الناظم بقوله: # اللفظ والمعنى ذوالاتحاد ... قد يمنع الشركة في المراد # وان لم يمنع تصور ms104 PageV01P067 # معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم: # وهو على قسمين أعني المفردا ... - ... كلي أو جزئي حيث وجدا # فمفهم اشتراك الكلي ... - ... كأسد وعكسه الجزئي # ثم ان الكلى اما ان لايوجد فرد فى الخارج كبحر من زئبق او وجد له واحد ~~فقط كالشمس اوتعددت افراده كالانسان فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وهبه فى الخارج ذاتعدد ... اوواحد كالشمس اولم يوجد # ثم انه ان تساوت محامله سمى متواطئا كانسان بالنسبة الى افراده فانها ~~متفقة بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر فى معنى الانسانية التى هى ~~الحيوانية والناطقية ومعنى التواطئ التوافق والرجولية التى هى الذكورة ~~والبلوغ فى بنى آدم فانها مستوية فى افراد الرجل فهو عكس التباين كما سياتى ~~فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول فى تعريفه مشيراللتباين قبله: # وعكس ذا ان استوي حيث يحل ... معناه فهو المتواطى كالرجل # وان تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاج سمى مشككا فان معناه فى الثلج ~~اشد منه فى العاج قال المحقق البنانى قال ابن التلمسانى لا حقيقة للمشكك ~~لان مابه التفاوت ان دخل فى التسمية فاللفظ مشترك والا فهو متوطئ واجاب عنه ~~القرافى بان كلا من المتوطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك لكن التفاوت ان ~~كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور خارجة سماه كالذكورة والانوثة ~~والتعلم والجهل فالمتواطئ شيخ الانسان اه. واشار العلامة ابن عاصم الى ~~تعريف المشكك بقوله: # وان بدا تفاوت المذكور.... فسمه مشككا كالنور # كما اشار الى تعريفهما اعنى المتواطئ والمشكك الناظم بقوله معيدا الضمير ~~على الكلى المتقدم: # تلفيه ذا تواطؤ إن استوى ... مشككا إذا تفاوتا حوى # وان تعدد المعنى دون اللفظ كالانسان والبشر فاحد اللفظين مثلا مع الاخر ~~مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وذلك كمقسم وحالف فهو عكس ~~المشترك الاتى فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حين عرف المترادف ~~بعد المشترك قائلا: # وعكسه سمى الترادف.... مثاله كمقسم وحالف # وعرفه الناظم ايضا بقوله: ومهما اتحدا. # معناه دون اللفظ ذو ترادف ... وعكسه إن كان ms105 في المخالف # نعم اذا زاد معنى احد اللفظين على معنى الاخر بشيء فى ذاته كالسيف ~~والصارم فان الصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان حينئذ ~~عن كونهما مترادفين الى كونهما متباينين فلذا قال العلامة ابن عاصم فيما ~~يشترط فى الترادف: # لا باعتبار زائد فى ذاته.... كالسيف والصارم من صفاته # واما عكس الترادف وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معنيان ~~فان كان اللفظ حقيقة فى المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فيسمى مشتركا ~~لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وفى اتحاد اللفظ دون المعنى ... يدعونه مشتركاكالادنى # قال المحقق البنانى ولابد فى الاشتراك اللفظى من تعدد الوضع كما صرح به ~~السيد وغيره اه. أي واذا لم يكن كذلك فيدعي بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم: # واشترطوا فى الاشتراك الوضعا ... وغيرمابالوضع نقلا يدعى # واذا لم يكن المشترك حقيقة فى المعنيين بان وضع لاحد المعنيين وضعا PageV01P068 # اوليا ثم استعمل فى غير ماوضع له ثانيا لعلاقة بينهما فالاول هوالحقيقة ~~والثانى المجاز فلذا قال الناظم فى تعريف المشترك معيدا الضمير على الترادف قبله: # وعكسه ان كان فى التخالف # حقيقة مشترك والا.... حقيقة مع المجاز يتلى # وقد اشار الى تعداد هذه المعانى فى السلم المنورق بقوله: # ونسبة الألفاظ للمعاني ... خمسة أقسام بلا نقصان # تواطؤ تشاكك تخالف ... والاشتراك عكسه الترادف والله اعلم. # (و ### ||| AUTO العلم # ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا ~~فعلم الجنس وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس) ### ||| AUTO العلم # بفتح العين واللام مشتق من العلامة وعرفه المصنف بانه ماوضع لمعين ~~لايتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقوله لايتناول غيره بقية المعارف ~~والاصل فى ذلك قال المحقق البنانى هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعملا وهو ### ||| AUTO العلم # فانه وضع لمعين فلايتناول غيره وقد يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو ~~بقية المعارف اه. قال الشيخ حلوحلو فى الضياء اللامع فان الضمير صالح لكل ~~متكلم ومخاطب وغائب وكذا اسم الاشارة صالح ms106 لكل مشار اليه ولهذا المعنى ~~اختار القرافى ان المضمرات من قبيل الكلى لا الجزئى اه. واما كونها من قبيل ~~الكلى الوضعى الجزئي الاستعمالى قال المحقق البنانى فغير منصور وذكر بعد ~~انه مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وحكى العلامة ابن عاصم المذهبين فى قوله: # وقال فى الضمير عن خلاف.... بوضعه كليا القرافى # واختص فى استعماله والاكثر ... من قال جزئيا يكون المضمر # فان كان التعيين فى ### ||| AUTO العلم # الذي عرف آنفا بانه لا يتناول غيره خارجيا فهو علم شخص اذ هو ما وضع ~~لمعين فى الخارج لانه لايتناول غيره من حيث الوضع له وحينئذ لا يخرج العارض ~~الاشتراك كزيد مسمى به كل من جماعة قال المحقق البنانى لانه معين من حيث ~~الوضع لايتناول غيره من تلك الحيثية فلاحاجة الى ان يزدا فى التعريف ~~المذكور بوضع واحد اه. وعرفه الناظم ايضا ممثلا به لما اتحد فيه اللفظ ~~والمعنى قائلا: # كعلم ما لمعين وضع ... لم يتناول غيره كما اتبع # فإن يك التعيين خارجيا ... فعلم الشخص # وان لم يكن التعيين خارجيا بان كان ذهنيا فهو علم الجنس اذهو ما وضع ~~لمعين فى الذهن أي ملاحظ التعيين فيه في الذهن قال المحقق البنانى لان ~~الوجود فى الذهن مشترك بينه وبين سائر الصور الذهنية فلايتعين به عن سائرها ~~بل انما يتعين بالمشخصات الذهنية اه. وذلك كاسامة علم لماهية السبع الحاضرة ~~فى الذهن وان وضع اللفظ للماهية من حيث هى من غير ان يلاحظ تعينها فى الذهن ~~فاسم الجنس كاسد اسم للسبع أي لماهية فلذا قال الناظم: وإن ذهنيا. # فالجنس للماهية اسمه وضع ... من حيث هي فشركة لا تمتنع # أي وان كان التعيين ذهنيا فالجنس أي فعلم الجنس على حذف مضاف ونقل الجلال ~~السيوطى عن ابن قاسم تحرير الفرق بين علم الجنس واسمه قائلا التحقيق ان اسم ~~الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هى هى فاسد موضوع للحقيقة باعتبار ~~حضورها الذهنى الذي هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن افراده ونظيرها ~~المعرف بلام الحقيقة وبيان ذلك ان ms107 الحقيقة الحاضرة فى الذهن وان كانت خاصة ~~بالنسبة الى افرادها فهى باعتبار حضورها فيه اخص من مطلق الحقيقة فاذا ~~استحضر الواضع فى الذهن صورة الاسد ليضع لها فتلك الصورة الكائنة فى ذهنه ~~جزئية بالنسبة الى مطلق صورة الاسد فان هذه الصورة واقعة لهذ الشخص فى زمان ~~ومثلها يقع فى زمان آخر او PageV01P069 # فى ذهن آخر والجميع مشترك فى مطلق صورة الاسد فان وضع لها من حيث خصوصها ~~فعلم الجنس او من حيث عمومها فاسم الجنس اه. والله اعلم (مسألة: ### ||| AUTO الاشتقاق # رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا ~~بد من تغيير) قال فى الضياء اللامع ### ||| AUTO الاشتقاق # لغة قال ولي الدين هو الانقطاع اه. اما فى الاصطلاح فهو ماعرفه به ~~المصنف من كونه رد لفظ الى ءاخر أي بان يحكم بان الاول ماخوذ من الثانى أي ~~فروع عنه كاخذ الفعل او الوصف من المصدر الذي هو اصلها على المنتخب كما قال ~~ابن مالك فى الخلاصة # وكونه أصلا لهذين انتخب.... # ولو كان الاخر مجاز اذلا يختص ### ||| AUTO الاشتقاق # بالحقيقة وذلك كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى ~~الدلالة مجازا كما فى قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه على وجه ~~الاستعارة التبعية بان شبهت دلالة الحال بالنطق فى ايصال المعنى الى الذهن ~~واستعير النطق لدلالة ثم اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المشتق من ~~الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة اذ الاستعارة الجارية فى الوصف ~~والفعل والحرف تكون تبعية بخلاف الجارية فى اسم الجنس كما هو مقرر فى فن ~~البيان فلذا قال العلامة سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون فى صدف ~~الثلاثة الفنون: # واللفظ إن جنسا فقل أصلية....وتبعية لدى الوصفية # والفعل والحرف ك"حال الصوفي....ينطق أنه المنيب الموفي" # قال الشيخ حلوله فى الضياء اللامع: واشار بقوله ولومجازا الى ان ### ||| AUTO الاشتقاق # قد يكون من المجاز كما يكون من الحقيقة اه. # واشار الى ماذكر ناظم السعود باطلاق التاصل فى المردود اليه أي المشتق ~~منه بان يكون حقيقة ms108 او مجازا حيث قال: # و ### ||| AUTO الاشتقاق # ردك اللفظ إلى.....لفظ وأطلق في الذي تأصلا # أي وذلك لتحقق ماهية ### ||| AUTO الاشتقاق # بحصول المناسبة فى المشتق والمشتق منه فى المعنى والحروف الاصلية بان ~~تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى الضارب من الضرب فلذا قال الناظم: # الإشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجازا لتناسب حواه # في أحرف أصلية والمعنى ... # وفي المعاني والأصول اشترطا....تناسبا بينهما منضبطا # قال الجلال المحلى: # ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الصغير أما الكبير ~~فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في ~~الثلم وثلب اه. ف ### ||| AUTO الاشتقاق # الكبير مااجتمعت فيه الاصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما وافاد ~~ناظم السعود ان من دري أي علم ان الثلم والثلب أي الخلل والنقص من ### ||| AUTO الاشتقاق # الاكبرحيث قال " # والجبذ والجذب كبير ويرى....للأكبر الثلم وثلبا من درى # ولابد فى تحقق المشتق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما فى ضرب من الضرب ~~قال الجلال المحلى: وقسمه فى المنهاج خمسة عشر قسما اه. اوكان التغيير كما ~~فى طلب من الطلب فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر فلذا قال ~~الناظم: وشرطه التغيير كيف عنا # أي كيف عرض التغيير فى ### ||| AUTO الاشتقاق # تحقيقا كان او تقديرا فلذا صرح بهما ناظم السعود فى قوله: # لا بد في المشتق من تغيير.....محقق أو كان ذا تقدير # (وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة) أي ان المشتق ان اعتبر فى ~~مسماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات ~~مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى الذي فى المشتق منه فهو مطرد لغة كضارب اسم ~~فاعل ومضروب اسم PageV01P070 # مفعول وان اعتبر ذلك لاعلى انه داخل فيه بل على انه مصحح للتسمية ~~كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرهامما هو مقر للمائع دون ~~الكوز وكالدبر ان لا يطلق على شيء ممافيه دبور غير الكواكب الخمسة التى فى ~~الثوروهى منزلة من منازل القمر فليس بمطرد فلذا قال فى ms109 السعود: # وإن يكن لمبهم فقد عهد....مطردا وغيره لا يطرد # وصرح الناظم بما صرح به المصنف قائلا " # ومنه كاسم الفاعل المطرد ... ومنه كالقارورة المقتصد # (ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة # ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح) أي ### ||| AUTO لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف # فلا يطلق على من لم يتصف بالقيام انه قائم وكذا الاسماء الاعجمية قال ~~شارح جبريل لم سميت جبريل فقال لانى آت بالجبروت وميكائيل به لانه يكيل ~~الارازاق واسرافيل سمى به لعظم خلقه فلذاقال فى نظمه: # والأعجمي فيه الاشتقاق ... كجبرئيل قاله الحذاق # ثم قال كما وقع الاشتقاق فى الاسماء الاعجمية وقع ايضا اشتقاق الجمع ~~والتثنية من المفرد فرحلان ورجال مشتاق من رجل وقال ايضا عرف عندهم انه لا ~~يشترط فى الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال فالجمود لا ينافى الاشتقاق فلذا ~~قال فى نظمه: # كذا اشتقاق الجمع مما أفردا....ونفي شرط مصدر قد عهدا # ثم ان المعتزلة خالفوامنهج الصواب المحتاج الى اتباعه حتى جري بهم الخلاف ~~الى ما جري فجرهم الى ان نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر ~~صفات المعانى ووافقوا على اثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة ~~زائدة عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه فلذا ~~قال فى نظمه: # وعند فقد الوصف لا يشتق....وأعوز المعتزلي الحق # قال يقال كما فى القياس اعوزه الشيء احتاج اليه اه. وقال الناظم ايضا: # من لم يقم وصف به ما اشتق له ... منه سما وخالف المعتزله # قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ثم انهم أي المعتزلة بنوا على التجويز ~~مسالة وهى ان المعتزلة اتفقوا على ان ابراهيم عليه السلام ذابح حيث امر الة ~~الذبح على محله واختلفوا هل اسماعيل مذبوح ام لا فمن قال انه مذبوح قال ~~لانه ذبح والتام ماقطع منه وقيل غير مذبوح وانه لم يقطع منه شيء وانه كانت ~~على حلقه صفحة من نحاس ms110 او حديد فالقائل بهذا قد اطلق الذابح على من لم يقم ~~به الذبح اه. # (فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم ~~يجب) أي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاشتقاق من ذلك ~~الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه فلذا قال اوجب ناظم السعود ~~الاشتقاق ايضا حيث قال: # وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ... # وان قام به وصف ليس له اسم كانواع الروئح فانها لم يوضع لها اسم استغناء ~~بالتقييد كرائحة كذا قال الجلال المحلى: وكذلك أنواع الآلام لم يجب ~~الاشتقاق ; لاستحالته اه. # ونفى الناظم ايضا ما ينفى واوجب ما يجب بقوله: # ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله # (والجمهور وعلى اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا ~~فآخر جزء وثالثها الوقف) أي وذهب الجمهور من العلماء على اشترط بقاء معنى ~~المشتق منه PageV01P071 # الذي هوالاصل فى المحل فى كون المشتق أي الفرع المطلق على ذلك المعنى ~~اطلاق حقيقيا فيما اذا امكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وان كان وجد وانقضى ~~كما هو موضوع المسألة حسبما سياتى وان كان يقتضى شيأءا فشياءاكالمصادر ~~السيالة نحو المتكلم فالمشترط بقاء آخر جزءمنه وهو ما عليه الجل من العلماء ~~فلذا قال فى السعود جاعلا المشتق منه اصلا والمشتق فرعا حيث قال: # ..وفرعه إلى الحقيقة انتسب # لدى بقاء الاصل في المحل....بحسب الإمكان عند الجل # وقال الناظم: # والأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقا # أو آخر الجزء إذا لم يمكن ... # قال المحقق البنانى الاقوال الجارية فى المشتق بعد انقضاء المعنى اما ~~المشتق عند وجود المعنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقا ~~وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه. القول الثانى قال ~~الجلال المحلى: لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه ~~حقيقة استصحابا للإصل اه. قال الجلال السيوطى وبه قال الجبائي وابنه ~~ابوهشام وابن سيناء ms111 اه. وثالث الاقوال الوقوف عن الاشتراط وعدمه لتعارض ~~دليليهما فالذي يقول انه بعد انقضاء المعنى يكون مجاز يحتج بانه مقيس على ~~المطلق قبل وجوده كما فى انك ميت حيث انه مجاز اتفاقا والذي يقول انه حقيقة ~~يحتج بحجة الاستصحاب وزاد الناظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فيه ~~كالقيام يكون الاطلاق فيه بعد الانقضاء مجازيا ومالم يمكن بقاء المعنى فيه ~~كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول فى المحصول وحكاه الامده ودفع بانه لم ~~يقل به احد فلذلك تركه المصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بقوله: # والثالث اشتراطه في الممكن. # والرابع الوقف. # فجعل ثالث المصنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهومدفوع ### ||| AUTO (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال # أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي) أي من اجل اشتراط ماذكر من بقاء ~~المعنى ان امكن او آخر جزء منه ان لم يمكن بقاؤه كان اسم الفاعل حقيقة فى ~~الحال أي حال التلبس بالمعنى او جزئه لا حال النطق خلافاللقرافى فى اعتباره ~~الحقيقة انما هي فى حال النطق حيث قال فى بيان معنى الحال فى المشتق ان ~~يكون التلبس بالمعنى حال النطق به واشار الناظم الى القولين وان المنجلى ~~هوالاول بقوله: # واسم الفاعل ... حقيقة في الحال ثم المنجلي # حال التلبس وقيل النطق.. # وتعرض شارح السعود موافقا لماذهب اليه مصنفنا رحمه الله مؤسس الشروح ~~والحواشى من ان كان من اسم الفاعل اواسم المفعول كضارب ومضروب وسارق ومسروق ~~حقيقة فى حالة التلبس قال لان معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة ~~بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان او حدوث أي وجود بعد العدم وهو حقيقة ~~فى كل من قام به هذا الوصف الان او فى الماضى او المستقبل فلذا قال فى النظم: # فما كسارق لدى المؤسس....حقيقة في حالة التلبس # وتعرض لمذهب القرافى قائلا قال أي القرافى فى بيان معنى الحال فى المشتق ~~ان يكون التلبس بالمعنى حال النطق به اذاكان المشتق من اسم الفاعل او اسم ~~مفعول مسندا ms112 نحو زيد ضارب اذهو للحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضورالزمان فان ~~استعمل فى الحدث الذي سيقع فهو مجاز وكذا فى الماضى على الاصح اما اذا كان ~~محكوما عليه نحو (الزانيةوالزاني فاجلدوا) (السارق والسارقة فاقطعوا) ~~(فاقتلوا المشركين) PageV01P072 # فحقيقة فى الحال والماضى والاستقبال. # واختلف المحققون بعده فمنهم من سلم له التخصيص ومنهم من منع وابقى ~~المسألة على عمومها فلذا قال فى نظمه منوعا الخلاف: # أو حالة النطق بما جا مسندا....وغيره العموم فيه قد بدا # قال والمراد بالغير فى قوله وغيره المحكوم عليه عند القرافى للتلبس ~~بالمعنى فى أي وقت ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا اه. والله اعلم # (وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا) أي ~~قيل ان طرا على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الاول كالسواد بعد ~~البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالمشتق من الاسم الاول اجماعا ~~فيسمى بالطاري ولايسمى بالاول المفارق وافاده الناظم بقوله: # وقيل إن طرا ... وصف وجودي ينافي الآخرا # لم يجز الإطلاق إجماعا جلا ... # قوله جلا أي كشف الاجماع المقصود من عدم جريان الاختلاف كما تعرض لهذا ~~الاجماع ناظم السعود حيث جعل هذالقول ثالثا فى قوله: # ثالثها الإجماع حيثما طرا ... على المحل ما مناقضا يرى # وتعرض لمسألة مبنية على الخلاف المذكور ذكرها اهل المذهب المالكي فقال من ~~رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنى هل يلاعن فبعض اهل المذهب نفى اللعان ~~لانها ليست بزوجة وبعضهم حقق اللعان بينهما أي اوجبه ولابن المواز تفصيل ~~راجع الى القول الثالث وهى ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لاعن فكانه راي ~~زواجها الثانى مانعا من صدق كونها زوجة فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على ~~الخلاف السابق: # عليه يبنى من رمى المطلقه....فبعضهم نفى وبعض حققه # وبمقتضى ظاهر المصنف ان الاجماع الذي ذكره لا خلاف فيه بل الخلاف فى غيره ~~قال الجلال المحلى: جريانه فيه ; إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق اه قال ~~المحقق البنانى اعترضه الكمال بما اوضح شيخ الاسلام سقوطه وتلخص ان فى ms113 ~~المسألة اقوالا اربعة الثلاثة المتقدمة فى قول المصنف والجمهور الخ وهذا ~~فكان الانسب تقدمه على قوله ومن ثم كما لا يخفى اه. # (وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات) أي وليس فى المشتق الذي هو دال على ~~ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالابيض اشعار بخصوصية تلك الذات من كونها جسما ~~او غير جسم او بشرا او غيره فانه لامعنى لقولك الابيض جسم الاذات قام بها ~~البياض من غير دلالة على خصوصية على خصوصية فيهامن كونها جسما اوغير جسم اذ ~~لو اشعر ذلك بالخصوصية بمثابة قولك الجسم ذوالبياض جسم وهو غير صحيح لعدم ~~افادته فلذا قال الناظم: # وليس في المشتق ما دل على # خصوص تلك الذات ... # وزاد ايضا زيادة على المصنف وهى ان قوما انكروا وقوع الاشتقاق قال ابو ~~حيان فى الارتشاف ذهبت طائفة الى انه لايشتق شيء من شيء وان كلا اصل فلذا ~~قال: وقيل لا وقوع للمشتق ### || AUTO (مسألة المترادف # واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا) الترادف والمترادف اللفظ المتحد ~~المعنى كما تقدم وفى وقوعه خلاف فقيل انه واقع فى الكلام العربي قرءانا او ~~غيره فى الاسماء كالانسان والبشر وفى الافعال وفى الحروف كنعم وجير خلافا ~~لابن ثعلب وفارس فى نفيهما وقوعه مطلقا قالا ومايظن مترادفا كالانسان ~~والبشر فمتباين بالصفة فالاول سمى انسانا باعتبار النسيان او يانس وسمى ~~بشرا باعتبار انه بادى البشرة أي ظاهر الجلد فيه قال الشيخ حلولو فى الضياء PageV01P073 # اللامع قال الاصبهانى وينبغى حمل كلامهم على منعه فى لغاة واحدة واما فى ~~لغتين فلا ينكره اه. فلذا قال الناظم: # وقوع ذي الترادف المصوب ... وأنكر ابن فارس وثعلب # كأنه في لغة مفردة.. # وخلافا للامام الرازي فى نفيه وقوعه فى الاسماء الشرعية قال لانه ثبت على ~~خلاف الاصل للحاجة اليه فى النظم أي لاقامة الوزن او القافية والسجع مثلا ~~وذلك منتف فى كلام الشارع قال الجلال المحلى: # واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب، وبالسنة والتطوع ويجاب ~~بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي. اه ~~والى ms114 هذالقول المفصل اوالقولين قبله اشار ناظم السعود بقوله: # وذو الترادف له حصول....وقيل لا ثالثها التفصيل # وصرح بالقائل الناظم فى قوله: # وأنكر الإمام في الشرعية. # (والحد، والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح) أي و ### || AUTO الحد الحقيقي # وهو القول الدال على ماهية الشيئ والمحدود كالحيوان الناطق والانسان ~~وكذا الاسم وتابعه نحو حسن بسن أي حسن شديد الحسن ونحو عطشان نطشان أي شديد ~~العطشان غير مترادفين أي غير متحدالمعنى على الاصح لان الحد يدل على اجزاء ~~الماهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها اجمالا والمفصل غير ~~المجمل واما الاسم والجائي تابعاله فانه لايفيد المعنى بدون متبوعه ومن شان ~~كل واحد من مترادفين افادته المعنى والى هذا الاصح اشار الناظم معيدا ~~الضمير على المترادف بقوله: # وليس منه في الأصح الحد مع ... محدوده والاسم والجائي تبع # (و ### || AUTO الحق إفادة التابع التقوية) # قال الجلال السيوطى: ذهب الامدي الى انه لافائدة فى التابع اصلا وهو ~~ظاهر قول المنهاج والتابع لايفيد تقوية الاول والا لم يكن لذكره فائدة ~~والعرب لحكمتها لاتتكلم بما لافائدة فيه والفرق بينه وبين التاكيد انه يفيد ~~مع التقوية نفى احتمال المجاز فى نحو جاء القوم كلهم او السهو فى نحو جاء ~~زيد نفسه فلذاقال فى نظمه: # والحق أن تابعا يفيد ... تقوية وفاقه التأكيد # وتعرض ناظم السعود لبيان هذالخلاف اعنى الجاري فى التالى المتبوع مؤيدا ~~او نافيا عنه احتمال المجاز بالتوكيد قائلا: # وهل يفيد التالي للتأييد.....كالنفي للمجاز بالتوكيد # (ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام ~~مطلقا وللبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين) هذا معطوف على قوله والحق ~~افاده التابع التقوية أي والحق انه يصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان ~~الرديف الاخر ان لم يكن تعبد أي تكليف بلفظه خلافا للامام الرازي فى نفيه ~~ذلك مطلقا سواء كان من لغة اولغتين وخلافا للبيضاوي الصفى الهندي فى نفيه ~~ماذكر اذا كان الرديفان من لغتين وتعرض ناظم السعود للاقوال الثلاثة قائلا: # وللرديفين تعاور بدا....إن ms115 لم يكن بواحد تعبدا # وبعضهم نفي الوقوع أبدا.....وبعضهم بلغتين قيدا # والتعاور التعاقب واما الناظم فانه طوالقول الثانى حيث ذكر الاقوال فى قوله: # والمرتضى تعاقب الردفين ... من لغة يكون أو ثنتين # .. والثالث المنع إذا تعددا. # قال شارح السعود: اما ماتعبد بلفظه كالقرء والتكبير فلايقوم عندنا مرادفه ~~مقامه ثم قال ان من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لعجمية ينبنى الخلاف فيه ~~المنقول عن المالكية على الخلاف فى ### || AUTO وقوع كل من الرديفين مكان الاخر # قيل يكفيه الدخول بالنية بناء على النفى وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به ~~فى الاسلام وقيل يدخل PageV01P074 # بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولومن لغتين وافاد ان الخلاف فى ~~تعاقب الرديفين انما هو فى حال التركيب لافى حال الافراد فلاخلاف فى جوازه ~~فلذا قال فى نظمه: # دخول من عجز في الإحرام......بما به الدخول في الإسلام # أو نية أو باللسان يقتدي....والخلف في التركيب لا في المفرد # كماأفاد ابدال القرءان فى الصلاة بلسان عجمى ليس بمذهبى حيث ان القرءان ~~العظيم متعبد بلفظه فقال: # إبدال قرآن بالأعجمي....جوازه ليس بمذهبي ### || AUTO (مسألة: المشترك # واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن قبل، والحديث ~~وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط) الاشتراك ~~هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرء بفتح القاف وضمها مع إسكان ~~الراء للطهر والحيض والجليل للحقير والخطير والناهل للريان والعطاشان وهو ~~واقع فى الكلام جواز لثعلب والابهري والبخلى مطلقا قالوا ومايظن مشتركا فهو ~~اماحقيقة ومجاز ومتواطئ كالعين حقيقة فى الباصرة مجاز في غيرها كالذهب ~~الصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع القدر المشترك بين الطهر والحيض ~~وهوالجمع من قبيل المتواطئ من قرات الماء فى الحيض أي جمعته والدم يجتمع فى ~~زمن الطهر فى الجسد وفى زمن الحيض فى الرحم قال الناظم: # ذو الاشتراك واقع في الأظهر ... وقد نفاه ثعلب والأبهري # وخلافا لقوم فى نفيهم وقوعه فى القرءان قيل والحديث ايضا فهما فصلهما عن ~~بعضهما الناظم فى قوله: # وفي القران نجل داوود نفى ... وآخرون في حديث ms116 المصطفى # وعبرالناظم السعود عن المنع فى القرءان والحديث بالوحى حيث قال: # في رأي الأكثر وقوع المشترك....وثالث للمنع في الوحي سلك # وقيل هو واجب الوقوع لان المعانى اكثر من الالفاظ الدلالة عليها وقيل هو ~~ممتنع لاخلافه بفهم المراد المقصود من الوضع واجيب بانه يفهم بالقرينة ~~والمقصود من الوضع الفهم التفصيلى او الاجمالى المبين بالقرينة فان انتفت ~~حمل على المعنيين اه. محلى وقال الامام الرازي: هو ممتنع بين النقيضين فقط ~~كوجود الشيء وانتفائه ; إذ لو جاز وضع لفظ لهما. قال الجلال المحلى: وأجيب ~~بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه، ثم يبحث عن المراد منهما اه. والى ~~الاقوال الثلاثة اشار الناظم بقوله: # وقيل واجب وقيل ممتنع ... وقيل بل بين النقيضين منع ### || AUTO ### || AUTO (مسألة: المشترك # يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا # وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيهما عند ~~التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا) ~~أي يصح لغة اطلاق المشترك على معنييه مثلا معا وذلك بان يراد به كل من ~~معنييه اومعانيه من متكلم واحد فى واقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة ~~والجارية مثلا واقرات هند وتريد حاضت وطهرت اذلم يوضع لهما معا وانما وضع ~~لكل منهما من غيرنظر الى الاخر لاوجود اولاعدما وافاد المحقق البنانى ان ~~الوضع غير الحمل والاستعمال وان المراد بالاطلاق فى كلام المصنف هو ~~الاستعمال والاستعمال من صفات المتكلم وهو اطلاق اللفظ بقصد المعنى الوضوع ~~له على أي حالة فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وقصدنا باللفظ قصد الوضع ... يدعى بالاستعمال عند الجمع # بحيثما كان من الحلات ... والحمل من صفات السامع وهو اعقاده ماقصده PageV01P075 # المتكلم المستعمل اللفظ المتكلم به سواء اصاب اعتقاده ما اراده المتكلم ~~ام لا فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وسمى الحمل اعتقاد السامع ... فى قصد مستعمل لفظ واقع # مع كونه اصاب مااراده ... اولم يواوفق قصده اعتقاده # والوضع من صفات الواضع وتقدم فى قول المصنف والوضع جعل اللفظ دليلا على ~~المعنى قال المحقق البنانى فالمراتب ثلاثة ms117 وضع واستعمال وحمل ذكر المصنف ~~الوضع فى المسالة السابقة بقوله المشترك واقع الخ وذكر هنا الاستعمال بقوله ~~يصح اطلاقه والحمل بقوله فيما ياتي ولكن يحمل عليهما اه. فالمعنى هنا يصح ~~استعمال المشترك فى معنييه او معانيه مجازا وعن الشافعى والقاضى ابي ~~بكرالباقلانى والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه لكل واحد منهما من غير اشتراط ~~انفراد واجتماع فيستعمل فى هذا تارة من غير استعمال فى الاخير وتارة مع ~~استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه فى الحاليين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة ~~وناظم السعود تكلم على المذهبين قائلا: # إطلاقه في معنييه مثلا....مجازا أو ضدا أجاز النبلا # وتعرض العلامة ابن عاصم لذكر الخلاف فى ذا المشترك فى معنييه اجمالا ~~قائلا فصل فى وجود المشترك ... فى معنييه الخلف # ثم انه باعتبار كونه حقيقة فعند تجرده عن القرءان المعينة والمعممة على ~~ثلاثة اقوال مختلفة فقال الشافعى انه ظاهر فى معنييه عند التجرد المذكور ~~فيحمل عليهما معا من باب العموم فلذاقال الناظم # يصح أن يراد معنياه ... تجوزا والشافعي رآه # حقيقة وذا ظهور فيهما ... فاحمل بلا قرينة عليهما # فقول الشافعى اولا انه حقيقة فى معنييه أي عند وجود القرينة المعضدة ~~فيقتفى طريقهاالواضح كما قال العلامة ابن عاصم: # اما الذي تعضده قرينة ... فتقتفى سبيلها المبينه # حيث ذكره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على معانييه الحقيقة أي لظهوره فيها ~~وذلك عند التجرد عن القراءن وذكر انه قوي النقل بذلك فقال: # وقد أجاز الشافعى حمله.... على معانيه وقوي نقله # وقال القاضى فيما حكاه عنه فى المحصول انه مجمل فيحمل عليهما معا من باب ~~الاحتياط فلذا قال الناظم: # ووافق القاضي وقال مجمل ... عليهما للاحتياط يحمل # وذكر الاجمال فى السعود ايضا للخلو عن القرينة فقال: # إن يخل من قرينة فمجمل.. # وقال الاكثرون فيما حكاه الصفى الهندي لا يحمل عليهما ولاعلى واحد منهما ~~ويتوقف لظهور القرينة وهذالقول من زيادات الناظم حيث قال: # والأكثرون مثل ما حكى الصفي ... بالمنع من حمل وبالتوقف # وذالتوقف لدي التجرد من كل موضح ذكره العلامة ابن عاصم حيث قال فى ms118 مهيع الوصول # وحكمه توقف ان وردا ... من كل ما يوضحه مجردا # (وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة وقيل يجوز في النفي لا ~~الإثبات والأكثر على جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه) أي وقال ابو ~~الحسين البصري والغزالى يصح ان يراد بالمشترك ماذكر من معنييه عقلا لاانه ~~يراد به ماذكر من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق قال ~~الجلال المحلى: إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط فلذا قال الناظم فيه: # وقيل إنما يصح عقلا ... وقيل لا يصح ذاك أصلا # وحيث انه لم يجزه نهج العرب لمنعه لغة قال فى السعود # وقيل لم يجزه نهج العرب.... # وقيل يجوز لغة ان يراد به المعنيان فى النفى لا الاثبات فنحو لا عين عند ~~يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز ان يراد به ~~الامعنى واحد فقول الناظم فى PageV01P076 # هذ القول. وقيل فى الاثبات. # أي لا يجوز فيه الاطلاق فلذا قال فى السعود: # ..وقيل بالمنع لضد السلب. بفتح السين وضد السلب الاثبات قال المحقق ~~البنانى: اراد أي المصنف بالنفى ما يشمل النهى وبالاثبات ما يشمل الامر اه. ~~قال الجلال السيوطى والفرق بينهما أي بين النفى والاثبات ان النكرة فى سياق ~~النفى تعم وبه قال صاحب الهداية من الحنفية ومحل الخلاف فيما اذا امكن ~~الجمع بين المعنيين فان امتنع كاستعمال صيغة افعل فى طلب الفعل والتهديد لم ~~يصح قطعا اه. # وحكى الناظم فى شرحه المنع من استعمال المشترك فى معنييه مطلقا وذكر انه ~~نصره ابن الصباغ وكذالامام فى المحصول فلذاقال فى الناظم # وقيل لا يصح ذاك أصلا. # وقال لايجوز فى الافراد سواء فى ذلك الاثبات والنفى فلذا قال فى النظم: # وقيل في الإفراد لا يصح.. # والاكثر من العلماء على ان جمع المشترك باعتبار معنييه كقولك عندي عيون ~~وتريد مثلا باصرتين وجارية او باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قال ~~الجلال المحلى: وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان ms119 مبني عليه في صحة ~~إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع فلذا قال الناظم: والأصح. # الجمع باعتبار معنييه ... إن سوغوه قد بني عليه # (وفي الحقيقة، والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير ~~الواجب، والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا ~~المجازان) أي ومما اختلف فيه ايضا استعمال اللفظ فى حقيقة ومجازه هل يصح ان ~~يراد معا باللفظ الواحد كما فى قولك رايت الاسد وتريد الحيوان المفترس ~~والرجل الشجاع فالخلاف فيه كالخلاف المتقدم فى استعماله فى حقائقه فلذا ~~افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى فى الحكم حكم ما تقدم من الاستعمال فى ~~الحقائق حيث قال: # واللفظ ذو المجاز والحقيقة ... قد اقتفى فى حكمه طريقه # بعد ذكره اولا ان مالكا والشافعى لايمنعان ذلك حيث قال: # فمالك ليس له بمانع ... فى حالة واحدة والشافعى # خلافا للقاضى ابي الباقلانى فى قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع ~~بين متنافين حيث ايد باللفظ الموضوع له أي اولا وغير الموضوع له معا قال ~~الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا، أو ~~حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره ويحمل عليهما إن ~~قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعي الملامسة في قوله ~~تعالى {أو لامستم النساء} على الجس باليد، والوطء اه. وممافرع على ذلك قوله تعالى # (وافعلوا الخير) فانه يعم الواجب، والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة ~~والمجاز بدليل كون متعلقها وهو الخير شاملا لهما وقيل انهاللوجوب خاصة بناء ~~على انه لا يراد المجاز مع الحقيقة وقيل للقدر المشترك بين الواجب والندب ~~وهو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري فى استعمال لفظ المشترك فى معنييه ~~فى استعماله فى مجازيه هل يصح فلذا قال الناظم متمما المسألة: # والخلف يجري في المجازين وفي ... حقيقة وضدها فيما اصطفي # ففي العموم وافعلوا الخير سلك ... وقيل للفرض وقيل مشترك # وهو جائز عندنا معاشر المالكية فلذا قال فى السعود: # وفي المجازين أو ms120 المجاز....وضده الإطلاق ذو جواز # بشرط ان لايتنافيا كالتهديد والاباحة واذا قامت قرينة تعين احدهما فيتعين ~~وكما جاز عند غير القاضى ابي PageV01P077 # بكر الباقلانى منا جاز عند الشافعى ايضا استعماله فى حقيقته ومجازه معا ~~حسبما تقدم ءانفا عن العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول والله اعلم ### || AUTO (الحقيقة # لفظ مستعمل فيما وضع) ### || AUTO الحقيقة # قال المحقق البنانى هي بوزن فعيلة مشتقة من الحق ومعناه لغة الثبوت قال ~~تعالى (حقت كلمة العذاب على الكافرين (71) أي ثبت اه. وعرفها المصنف بقوله ~~لفظ الخ قال المحقق البنانى قيل اولي منه أي من لفظ قول لانه جنس اقرب ورد ~~بان القول يطلق على الاعتقاد وليس مرادا فلفظ اولى منه اه. وقوله مستعمل ~~خرج به اللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال فانه لايوصف بكونه حقيقة او مجاز ~~وقوله فيما وضع له خرج به الغلط كقولك خذ الفرس مشيرا الى حمار وقوله ~~ابتداء خرج به المجاز لانه موضوع وضعا ثانيا وزاد االناظم فى اصطلاح ~~التخاطب حيث قال: # الأول الكلمة المستعمله ... فيما اصطلاحا أولا توضع له # فالاول هو ### || AUTO الحقيقة # وثانيها المجاز الاتى وزاد الزيادة المذكورة صاحب تلخيص المفتاح فى تعريف ### || AUTO الحقيقة # حيث قال ### || AUTO الحقيقة # الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب وذكرها صاحب الجوهر ~~المكنون ايضا فى قوله: # حقيقة مستعمل فيما وضع....له بعرف ذي الخطاب فاتبع # ودخل بها ### || AUTO الحقيقة # الشرعية والعرفية فان كلا من باب ### || AUTO الحقيقة # كماقال # (وهي لغوية وعرفية وشرعية) أي و ### || AUTO الحقيقة # لغوية بان وضعها واضع اللغة كالاسد للحيوان المفترس وعرفية بان وضعها ~~اهل العرف كالدابة لذوات الاربعة كالحمار وهى لغة لكل مايدب على الارض او ~~الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بان وضعها الشارع كالصلاة ~~للعباد المخصوصة فلذا قال الناظم: ... # في لغة تكون أو عرفيه ... عموما أو خصوصا أو شرعيه # فلذا قال فى تقسيم ### || AUTO الحقيقة # والمجاز صاحب الجوهر المكنون: # كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي" # أو لغوي. نعم ### || AUTO الحقيقة # الشرعية منها ما مرتجل أي ms121 وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنها ماهو ~~منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله فى الثانى حتى صار هو المتبادر ~~منه فلذا قال فى السعود: # منها التي للشرع عزوها عقل....مرتجل منها ومنها منتقل # (ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال ~~قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان وتوقف الآمدي والمختار وفاقا لأبي إسحاق ~~الشيرازي، والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية) أي ووقع ~~الاوليتان أي ### || AUTO الحقيقة # اللغوية والعرفية بقسميها أي الخاصة والعامة قال الجلال المحلى: جزما ~~قال المحقق البنانى تبع فى الجزم بوقوع العرفية الزركشى قال القرافى ~~وهومسلم فى العرفية الخاصة واما العامة فانكرها قوم كالشرعية شيخ الاسلام ~~اه. وهذالقول زاده الناظم على المصنف حيث ان قوما اتقياء قالوابه فلذا قال: # والأوليان وقعا وقد نفى ... عرفية تعم قوم حنفا # والاليتان الاولى قرءاته بالتاء تثنية اولة قال المحقق البنانى وان كان ~~لغة قليلة رعاية لكونه هو الذي قاله المصنف وكتبه بخطه قاله الشيخ اه. # نفى قوم امكان الشرعية قال شارح السعود بناء على ان بين اللفظ والمعنى ~~مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون ~~غيرهم وقضية هذالبناء نفى العرفية ايضا فلعل هؤلأ القوم يلتزمون نفيها ايضا ~~اه. قال المحقق البنانى وانما اقتصر المصنف على الشرعية فى النقل عنهم أي ~~عن القوم لعدم تصريحهم بنفى غيرها مع احتمال فرقهم بينهما PageV01P078 # اه. ونفى القاضى ابوبكر الباقلانى وابن القشيري وقوعها فلفظ الصلاة مثلا ~~مستعمل فى الشرع فى معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع فى ~~الاعتداد به امورا زائدة كالركوع والسجود والى القولين فى الشرعية اشار ~~ناظم السعود ايضا بقوله: # والخلف في الجواز والوقوع....لها من المأثور والمسموع # وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت او فرعية الا الايمان ~~فانه فى الشرع مستعمل فى معناه اللغوي أي تصديق القلب وان اعتبر الشارع فى ~~الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر قال المحقق البنانى نقلا عن ~~الكمال واعلم ان الايمان لغة تصديق ms122 القلب مطلقا وشرعا تصديق خاص وهو تصديق ~~القلب بماعلم ضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المتعلق خاصا ~~لا يقتضى نقل الايمان عن كونه تصديقا بالقلب بل هو باق على الاستعمال فى ~~المعنى اللغوي اه. وتوقف سيف الدين الامدي وقوعها فلذا قال الناظم مستثنيا ~~من الوقوع فى الشرع: # وقيل الا الإيمان والتوقف ... للسيف. # وزاد الناظم على المصنف ان المعتزلة اطلقوا المنع حيث قال فى النظم: # وذو اعتزال أطلق الوقوعا. # والمختار للمصنف وفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي ~~وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لاالدينية كالايمان والكفر فانهما ~~فى الشرع مستعملان فى معناهما اللغوي فلذا قال الناظم: والدينيه. # قوم وذا المختار لا الفروعا ... # أي ومنع الدينية قوم (ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع وقد ~~يطلق على المندوب، والمباح) أي ومعنى لفظ الشرعي الذي هومعنى لفظ الحقيقة ~~الشرعية شيء لم يستفد وضع اسمه له الامن الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة ~~فانه يصدق عليها انها شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي ~~استفيد اسمه من جهة الشرع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير ~~الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء ~~كان الوضع له حقيقة شرعية ام مجاز شرعيا فلذا قال ناظم السعود: # وما أفاد لاسمه النبي....لا الوضع مطلقا هو الشرعي # وقال الناظم: # والشرعي ما لا يعرف # إلا من الشرع اسمه. ولما ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية ~~معانيه فافاد الشرعى قد يطلق على المندوب والمباح فمن الاول قولهم من ~~النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثانى قولهم فى الشرب ~~الجائز هذالشرب مشروع ويطلق على الواجب ايضا فيقال العشاء مشروعة أي واجبة ~~فلذا قال ناظم السعود: وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين # وقال ايضا معبرا عن الواجب بالمطلق. # ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق # وافاد العلامة ابن عاصم مسألة فى المعارضة وهى ان الشرعى يرجح على العقلى ~~عند ms123 المعارضة كما ان العرفى يرجح على اللغوي عندها حيث قال فصل وكل يقدم ~~الشرعي ... اذا اتى يعارض العقلى # كذاك فى العرفى ايضا حكموا ... مع لغوي حكم عرف قدموا والله اعلم (و ### || AUTO المجاز # اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا ~~الاستعمال وهو المختار قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر) قال المحقق ~~البنانى قال السيد لفظ ### || AUTO المجاز # اما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال الى غيرها واما اسم مكان ~~منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل فى الاصطلاح الى المعنى المذكور لمناسبة ~~هى ان اللفظ قد انتقل الى غير معناه PageV01P079 # الاصلى فهو متصف بالانتقال وسبب له فى الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه ~~الى آخر هذا هو الظاهر من الشرح يعنى العضد وان امكن ان يقال فى توجيهه نقل ~~المجاز عن معناه اللغوي الى معنى الجائز ومنه الى اللفظ المذكور كما هو ~~المشهور اه. من ابن قاسم اه. فيعدان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة ~~فيما مضى بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء عرف المجاز هنا بقوله اللفظ ~~المستعمل الخ المجاز اولا اما ان يكون مفردا وهوالذي يراد عند الاطلاق كما ~~هو المراد هنا ومعنى اللفظ المستعمل تقدم معناه فى حدالحقيقة أي فيما وضع ~~له لغة او عرفا او شرعاكهي كما قال صاحب تلخيص المفتاح وكل منهما لغوي ~~وشرعى وعرفى خاص او عام كاسد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للعبادة المخصوصة ~~والدعاء وفعل للفظ والحدث ودابة لذي الاربع والانسان اه. وقال فى هذا ~~التقسيم العلامة ابن عاصم: # كلاهما قسم للعرفى ... واللغوي الاصل والشرعى # كما تقدم ءانفا فى الحقيقة عند قول صاحب الجوهر المكنون: # كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي" # أو لغوي. وخرج به العلم المنقول كفضل قال الجلال المحلى: # ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه ~~لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا اه. أي بخلاف الاصوليين فان ~~المجاز عندهم على ثلاثة اقسام قسم ms124 مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين او ~~مجازين او حقيقة ومجاز وهذا جائز عندنا معاشر المالكية كما تقدم وعند ~~الشافعية وممنوع عند الغير وقسم اجمعوا على جوازه وهو اللفظ الذي يجيء ~~متحدا فى المحمل أي فى المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عماتعدد محمله بان ~~حمل على حقيقة او مجازية او حقيقته ومجازه ويلزم ان تكون العلاقة فيه ظاهرة ~~واشترطها ابن عاصم ايضا قائلا: # لكن بشرط ان تري بينهما.... علاقة وذكر ذا تقدما # فلذا قال فى السعود: # ومنه جائز وما قد منعوا....وكل واحد عليه أجمعوا # ماذا اتحاد فيه جاء المحمل....وللعلاقة ظهور أول # فما مبتداء خبره اول وذا حال من المحمل بفتح الميمين وللعلاقة ظهور مبتدا ~~وخبره اعتراض بين المبتدا والخبر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر ~~الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود بسبب التعقيد ~~المعنوي فيمنع اجماعا ويسمى مجازالتعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد ~~المعنوي فهوالقسم الثانى من الممتنع فى قوله ومنه جائز وما قد منعوا فلذا قال: # ثانيهما ماليس بالمفيد ... لمنع الانتقال بالتعقيد # والقسم الثالث تقدم اولا وهو المتخلف فيه وقول المصنف فعلم وجوب الخ أي ~~علم من التعبير بالوضع دون الاستعمال ان المجاز يستلزم وضعا سابقا للمعنى ~~الاول ووجوب ذلك متفق عليه فى تحقيق المجاز فلذا قال الناظم: # بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق # لاالاستعمال فى المعنى الاول فلا يجب سبقه فى تحقيق المجاز فهو عكس ~~الحقيقة فى اشتراط الاستعمال حيث انه يشترط ولايشترط فيه قال العلامة ابن عاصم # لكن الاستعمال قد ينعكس ... حالهما عند الذي يلتمس # قوله حالهما أي فيه أي في الاستعمال وعدم اشتراط سبقه فى المجاز ~~هوالمختار اذ لا مانع من ان يجوز من ان يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما ~~وضع له اولا قيل مطلقا قال المصنف والاصح أي عنده قال الجلال المحلى: ~~اختاره أي المصنف مذهبا PageV01P080 # كما قال في شرح المختصر وهو أنه يجب لما عدا المصدر اه. # ويجب لمصدر المجاز فلذا قال الناظم: # وسبق الاستعمال في المستظهر ms125 ... ليس بواجب سوى في المصدر # وافاد المحقق البنانى انه يجب فى استعماله مشتقة مجاز سبق استعماله هو ~~حقيقة قال الجلال المحلى: وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل ~~إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. ~~وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه: # سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا..وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا # أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير ~~صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله ~~عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه ~~شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام اه. وقال ~~المحقق البنانى ثم هذالذي صححه المصنف فيه توقف اذلايلزم من كون المشتق ~~مجاز وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة اه. (وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي ~~مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة) أي والمجاز واقع فى الكلام خلافا ~~للاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى وابى على الفارسى فى نفيهما وقوعه مطلقا ~~قالا وما يظن مجازا فى نحو رايت اسدا يرمى فحقيقة قال المحقق البنانى قال ~~المصنف فى شرح المنهاج واما من انكر المجاز فى اللغة مطلقا فليس مراده ان ~~العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع انه اسد فان ذلك مكابرة وعناد ولكن هودائر ~~بين امرين احدهما ان يدعى ان جميع الالفاظ حقائق ويكتفى فى كونها حقائق ~~بالاستعمال فى جميعها ويرجع البحث لفظيا فانه يطلق حينئذ الحقيقة على ~~المستعمل وان لم يكن باصل الوضع ونحن لانطلق ذلك وان ارادت بذلك استواء ~~الكل فى اصل الوضع فقال القاضى فى مختصرالتقريب فهذه مراغمة للحقائق فانا ~~نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة ~~كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لها متساو فهذا دنو من جحد الضرورة اه. ~~كلام المصنف اه. وخلاف الظاهرية فى نفيهم وقوع المجاز فى الكتاب والسنة ~~قالوا لانه كذب بحسب الظاهر ms126 كما فى قولك فى البليد هذا حمار وكلام الله ~~ورسوله منزه عن الكذب قال # الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة اه. والى القولين ~~اشار الناظم بقوله: # وقد نفى وقوعه أولو الفطن ... وآخرون في الكتاب والسنن # ورد العلامة ابن عاصم قول ذالقائل الاخير بقوله # وقد اتى المجاز فى القرءان ... كغيره من سائر المعانى # جريا على نهج كلام العرب ... اذ قد اتى بلسانى عربى # (وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته ~~أو غير ذلك) أي وانما يعدل الى المجاز عن الحقيقة الاصل لثقلها عن اللسان ~~كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا أو بشاعتها كالخراءة بكسر ~~الخاء وفتح الراء والمد يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض أو ~~جهلها للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز فلذا قال الناظم: # وإنما يؤثره لثقلها ... أو لبشاعة بها أو جهلها # وكذا يعدل عنها اليه لبلاغته فنحو زيد أسد أبلغ من شجاع أو شهرت المجاز ~~دون الحقيقة او غير ذلك كاخفاء المراد عن احد المتخاطبين الجاهل بالمجاز ~~دون الحقيقة PageV01P081 # قال المحقق البنانى كمااذااردت ان تعرف مخاطبك دون غيره انك رايت انسانا ~~جميلا حينئذ عن الحقيقة التى يعرفها ذلك الغير الى المجاز الذي لا يعرفه ~~وتقول رايت قمر مثلا اه. وياتى المجاز دون الحقيقة لاقامة الوزن والقافية ~~والسجع فلذا قال الناظم عاطفا على مايوثر فيه المجاز على الحقيقة: # أو شهرة المجاز أو بلاغته ... أو غير ذا كالسجع أو قافيته # (و ### ||| AUTO ليس المجاز غالبا على اللغات # خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة) قوله ~~وليس أي المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جنى في قوله انه غالب فى كل ~~لغة على الحقيقة قال الشيخ حلولو واحتج ابن جنى بان قولنا قام زيد يفيد ~~المصدر وهو جنس يتناول افراد القيام وهو غير مراد بالضرورة قال الامام وما ~~قاله ركيك فان المصدر لايدل على افراد الماهية بل على القدرالمشترك اه. ~~واشار الناظم الى هذالمذهب بقوله: # وليس غالبا ms127 على اللغات ... ونجل جني قال بالإثبات # وكذا لايعتمد المجاز حيث تستحيل الحقيقة أي تمتنع عقلا اما امتناعها شرعا ~~فلا يضر عند ابى حنيفة حيث قال بذلك فيمن قال لعبده الذي لايولد مثله لمثله ~~هذا ابنى انه يعتق عليه وان لم ينو التعق الذي هولازم للنبوة صونا للكلام ~~عن الالغاء فلذا قال الناظم: # ولا إذا الحقيقة استحالت ... معتمدا وخالف ابن ثابت # وابن ثابت هو ابوحنيفة وكذا عندنامعاشر المالكية اذا استحال حمل اللفظ ~~على حقيقة يحمل على المجاز قال شارح مراقى السعود حيث استحال حمل اللفظ على ~~حقيقته وجب عندنا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعدد وعلى الاقرب ان ~~تعدد وسواء استحال عقلا او شرعا او عادة قال الخطاب عند قوله ولا ينقض ضفره ~~رجل او امرأة ان مسحت على الوقاية او حناء اومسح رجل على العمامة وصلى لم ~~تصح صلاته وبطل وضوءه ان كان فعل ذلك عمدا وان فعله جهلا ثم قال ذكر ابن ~~ناجى ان ابن رشد حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك فى ~~المسح على العمامة انه مسح على حائل اصله الشعر فانه حائل فاجابه ابن رشد ~~بان الحقيقة اذاتعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعددوا الى الاقرب منه ان ~~تعدد والشعر هنا اقرب والعمامة ابعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا ~~فنهض قائماواجلسه بازائه اه. فالحقيقة هى جلدة الراس فلذاقال فى ظمه: # وحيثما استحال الاصل ينتقل.....إلى المجاز أو لأقرب حصل # (وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى ~~منهما) أي والمجاز والنقل خلاف الاصل فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي ~~والمجازي او المنقول عنه واليه فالراجح حينئذ حمله على الحقيقي لعدم الحاجة ~~فيه الى قرينة او على المنقول عنه استصحابا للموضوع له اولا قال الجلال ~~المحلى: مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي ~~سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. اه نعم هما اعنى المجاز ~~والنقل اولى من الاشتراك فاذا احتمل لفظ هو حقيقة ms128 فى معنى ان يكون فى آخر ~~حقيقة ومجاز او حقيقة ومنقولا فبالاحتمال المذكور فحمله على المجاز او ~~المنقول اولى من حمله على الحقيقة لما يؤدي حمله عليها من الاشتراك واولوية ~~الحمل على المجاز والنقل دون المشترك قال الجلال المحلى: لأن المجاز أغلب ~~من المشترك PageV01P082 # بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل ~~وبعده لا يمتنع العمل به أي بل يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب من غير احتياج ~~الى قرينة زائدة عليه والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين ~~أحد معنييه مثلا أي اومعانيه اه. # فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه حقيقة ~~فيه او مجاز فهو من تعارض المجاز والاشتراك النكاح فانه حقيقة في العقد ~~مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل ~~للحقيقة والمجاز في الآخر فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ~~ءاخر يين كونه موضوعا له ايضا من الواضع الاول فيكون مشتركا او منقولا اليه ~~عند اهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراك الزكاة فانها فى اللغة حقيقة فى ~~النماء أي الزيادة وقد استعمل فى الشرع فى الجزء المخرج فالاستعمال دائربين ~~الاشتراك والنقل اولى لان الاشتراك يخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل اولى ~~من الاضمار فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه مجاز واضمار او نقل فقيل حمله ~~على المجاز او النقل اولى من حمله على الاضمارلكثرة المجاز وعدم احتياج ~~النقل الى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله ~~المشهور على الاضمار من غيره هذا ابنى أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم ~~فيعتق او مثل ابنى فى الثقة عليه فلايعتق فيكون من باب الاضمار ومثال النقل ~~والاضمار قوله تعالى {وحرم الربا} . فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في ~~بيع درهم بدرهمين مثلا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولى منه ~~وقال الشافعى ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان سقطت الزيادة فى ~~الصورة المذكورة ms129 مثلا والاثم فيها باق والتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا ~~احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص ومجاز وتخصيص ونقل فحمله على التخصيص ~~بخلاف المجاز فانه قد لايتعين بان يتعدد المجازولا قرينة تعين مجاز بعينه ~~قال المحقق البنانى مثال ذلك أي تعدد المجاز من غير قرينة تعين واحد بعينه ~~قول القائل والله لااشتري وقدقامت قرينة على عدم # ارادة المعنى الحقيقي فبقى الكلام محتملا لارادة السوم او الشراء بالوكيل ~~وكل منهما مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوية التخصيص من ~~النقل فى صورة احتمال الكلام لهما فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الاول أي ~~ازالته بخلاف النقل مثال الكلام المحتمل لايكون فيه تخصيص ومجاز قوله: {ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} . فقال الحنفى ومالك أي مما لم يتلفظ ~~بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسى لها فتحل ذبيحته وقال البنافعى مما لم ~~يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية # قال المحقق البنانى فهومجاز مرسل علاقته المجاورة فى الجملة اه. فلا تحل ~~ذبيحة المتعمد لتركها على الاول دون الثانى ومثال الكلام المحتمل للتخصيص ~~والنقل قوله تعالى قوله تعالى {وأحل الله البيع} . فقيل هو المبادلة مطلقا ~~أي صحيحا كان او فاسدا وخص الفاسد لعدم حله وقيل شرعا الى العقد المستجمع ~~لشروط الصحة قال الجلال المحلى: وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعه لها ~~يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه ~~لها اه. وتعرض الناظم لاصل الترتيب عند التعارض في هذه الاشياء فافاد اولا ~~ان النقل يخالف الاصل كالمجاز فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والمجاز # او المنقول فالاصل أي الراجح حمله على الحقيقي وان PageV01P083 # التخصيص اولى منهما وبعدهما المجاز والاضمار فهما اولى من النقل ويليهما ~~النقل حيث قال: # وموضع مع النقل ينافي الأصلا ... ومنهما التخصيص جزما أولى # وبعده المجاز والإضمار ... ساواه فهو الثالث المختار # فالنقل بعده فالاشتراك ثم.. # قال شارحه الجلال السيوطى ولا يخفى مافى النظم من الزيادة عليه أي على ~~الاصل جمع الجوامع ms130 فان الذي في جمع الجوامع تضعيف القول بان المجاز اولى من ~~الاضمار ولا يعرف منه هل الارجح تقديم الاضمار او التساوي فانهما قولان ~~مقابله وفيه ان الخلاف يجري فى النقل مع الاضماروليس كذلك فالمعروف تقديم ~~الاضمار بلاخلاف كذا فى شرح العراقى وعبارة الناظم سالمة من ذلك مع مافيها ~~من الايضاح وحسن الترتيب اه. وقد سلك هذا المسلك العلامة ابن عاصم فى ~~الترتيب فذكر انه يقدم التخصيص على المجاز وهما على الاضمار وهو على النقل ~~وهو الاشتراك حيث قال: # فقدم التخصيص ان تعاضا ... على المجاز واطرح تعارضا # ثم على الاضمار ذين قدما ... كما على النقل الجميع قدما # وقدم النقل وما تقدمه ... على اشتراك ولتكن ملتزمه # فالترتيب حينئذ فى التقديم التخصيص فالمجاز فالاضمار فالنقل فالاشتراك ~~وازاد فى السعود عقب الترتيب المذكور النسخ حيث قال: # وبعد تخصيص مجاز فيلي....الاضمار فالنقل على المعول # فالاشتراك بعده النسخ جرى....لكونه يحتاط فيه أكثرا # قال شارحه يعنى ان الاشتراك مقدم على ءاخر المراتب الذي هو النسخ لكون ~~النسخ يحتاط فيه اكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثر قاله فى ~~التنقيح وقد قال بعضهم # يقدم تخصيص مجاز ومضمر.... ونقل تلا والاشتراك على النسخ اه والله اعلم # وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا ~~وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق ~~للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة) # لابد فى صحة المجاز من العلاقة والاجاز استعمال كل لفظ لكل معنى مجاز ~~وذلك باطل فلذا ذكر الناظم ان العلاقة تقصد لحصول المجاز حيث قال: ثم ... ~~يأتي المجاز لعلاقات تؤم. # نعم قال السمرقندي ان كانت علاقته غير المشابهة ف ### || AUTO مجاز مرسل # والا فاستعارة مصرحة وقال الخطيب فى تلخيص المفتاح ولابد من العلاقة ~~ليخرج الغلط والكناية ثم قال وال ### || AUTO مجاز مرسل # ان كانت علاقته غير المشابهة والافاستعارة كما قال فى الجوهرالمكنون: # وال ### || AUTO مجاز مرسل # .....أو استعارة فأما الأول # فما سوى تشابه علاقته.... # فقول المصنف وقد يكون قال المحقق البنانى قال ms131 شيخ الاسلام قد للتحقيق اه. ~~أي لان كون المجاز لهذه المذكورات أي التى ذكرها المصنف كثير لا قليل أي ~~فيوجد المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة او صفة ظاهرة ~~كالاسد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر قال المحقق البنانى وعبارة الاسنوي ~~فى شرحه النوع الثالث المشابهة وهى تسمية الشيء باسم ما يشابهه اما فى ~~الصفة وهوما # اقتصرعليه الامام واتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع او فى الصورة كاطلاقه ~~على الصفة المنقوشة فى الحائط اه اويكو المجاز باعتبار ما يكون فى المستقبل ~~اما قطعا نحو {إنك ميت} او يؤول اليه ظنا كالخمر للعصير وقيل ان ذا لغة ~~كماقال ناظم ملحة البيان: # والاول نحو الخمر فى معنى العنب ... وقيل بل ذا لغة كما وجب # ولايصح الاول الاحتمالى فى باب المجاز كالحرية وعبر الناظم عن الظن ~~بالغالب حيث قال: # بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ... أو باعتبار ما يكون قطعا # أو غالبا اه. PageV01P084 # فقوله بالشكل متعلق بياتى المجاز فى البيت قبله ويكون بالضد كالمفازة ~~للبرية المهلكة والمجاورة قال الجلال المحلى: كالراوية لظرف الماء المعروف ~~تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار اه. والراوية هى القربة ~~ويكون بالزيادة قال الشيخ حلولو ومثاله عند بعضهم قوله تعالى {ليس كمثله ~~شيء} وقال الرهونى الكاف للتشبيه فلا مجاز والمقصود من الاية نفى من يشبه ~~ان يكون مثلا فضلا عن المثل حقيقة اه. والنقصان نحو {واسأل القرية} أي ~~أهلها قال الجلال المحلى: فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة او نقصها وإن لم ~~يصدق على ذلك حد المجاز السابق. وقيل يصدق عليه اه. وعدهما صاحب ~~الجوهرالمكنون ايضا من المجاز حيث قال: # ومنه ما إعرابه تغيرا....بحذف لفظ أو زيادة ترى # فلذا قال الخطيب فى تلخيص المفتاح وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم ~~اعربها بحذف لفظ او زيادة لفظ كقوله تعالى (وجاء ربك) {واسأل القرية} وقوله ~~تعالى {ليس كمثله شيء} أي امر ربك واهل القرية وليس مثله شيء اه. والسبب ~~للمسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي ms132 مسببة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض ~~نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم قوله والمتعلق بكسر اللام للمتعلق ~~بفتحها قال الجلال المحلى: {هذا خلق الله} أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل اه. ~~قال المحقق البنانى والمراد بالتعلق المذكور اتصاف المتعلق بمعنى المتعلق ~~بالكسر وقيام ذلك المعنى به كما هو فى المثالين اه. وكذا عكس المذكورات بان ~~يذكر السبب كالموت مثلا ويراد السبب الذي هو المرض الشديد ويذكر البعض ~~ويرادالكل نحو فلان يملك مائة راس من الغنم ويذكر المتعلق بفتح اللام ويراد ~~المتعلق بكسره نحو نحو {بأيكم المفتون} أي الفتنة وقد يكون المجاز باطلاق ~~لفظ مابالفعل على ما بالقوة قال المحقق البنانى أي باطلاق لفظ الشيء المتصف ~~بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة اه. وذلك كالمسكر للخمر فى ~~الدن قال الجلال السيوطى قال الزركشى وقد يقال برجوع هذه الاقول اولا ~~باعتباره ما يكون ولهذا اقتصر الصفى الهندي على هذه ولم يذكر تلك اه. ~~بخلافه هو فانه اقتصر فى النظم على تلك ولم يذكر هذه للاستغناء بها عنها ~~حيث قال: # والنقص والمسبب ... والكل أي لبعضه والسبب # والمتعلق وعكس الخمسة ... والضد والجوار ثم الآلة # وهى قال فى شرح تسمية الشيء باسم ءالته وهومن زوائدي نحو # واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا واللسان ءالته اه. فلذاقال الخطيب فى ~~التخليص عاطفا على علاقات المجاز المرسل او آلته (واجعل لي لسان صدق في ~~الآخرين (84) أي ذكراحسنا اه. وذكرالالة وعدة من العلاقات فى الجوهرالمكنون ~~ناظمه قائلا فى المجاز المرسل: # فما سوى تشابه علاقته......جزء وكل او محل آلته # ظرف ومظروف مسبب سبب....وصف لماض أو مآل مرتقب # (وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد ~~السلام والنقشواني ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا ~~يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة) ذكر فى هذ الموضع مسائل من ~~المجاز فيها اختلاف فافاد ان المجاز قديكو فى الاسناد قال المحقق البنانى ~~قال شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقه لاماعرفه بما مراه. ms133 وتعرض له العلامة ~~ابن عاصم ايضا حيث قال # ومنه ما يكون فى الافراد PageV01P085 # ومنه مايكون فى الاسناد. قال الجلال المحلى فى تصوير تعريفه: بأن يسند ~~الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى {وإذا تليت عليهم آياته ~~زادتهم إيمانا} أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى للآيات المتلوة سببا لها ~~عادة اه. قال المحقق البنانى قال العلامة عرفه البيانيون باسناد الفعل ~~اومعناه الى ملابس له غيرماهو له بتأول اه. فلذا عرفه فى الجوهر المكنون ~~ثانيا بعد تعريفه الحقيقة العقلية اولا بقوله: والثان أن يسند للملابس..... ~~ليس له يبنى ك"ثوب لابس" # قال فى التخليص وهو فى القرءان كثير {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ~~إيمانا} (يذبح أبناءهم) (ينزع عنهما لباسهما) قوله خلافا لقوم أي في نفيهم ~~المجاز في الإسناد منهم ابن الحاجب فانه يجعل المجاز فيما يذكر منه فى ~~المسند ومنهم من يجعله فى المسند اليه وهو السكاكى فيكون عنده استعارة ~~مكنية وقد يكون المجاز فى الافعال والحروف اصالة من غير اعتبار تجوز فى ~~المصدر بالنسبة للافعال وفى المتعلق بالنسبة للحروف قال المحقق البنانى ~~وحاصله ان الاصوليين يقولون بالتجوز في المشتق والحرف اصالة أي من غير ~~اعتبار تجوز فى المصدر والمتعلق بخلاف البيانيين فان التجوز فيما ذكر عندهم ~~انما هو بتبعية التجوز فى المصدر والمتعلق كما هو مقرر اه. فلذا قال ناظم ~~ملحة البيان مشيرا للاستعارة التبعية عند البيانيين: # فتلك فى المشتق تجري بعد ان ... بمصدر تجري ولو بقرن ان # كما بمطلق لمعنى الحرف اشتققتا ... واستعرا لحرف الذي اردتا # وخالف العصام هذ القولا.... وقال بالتشبيه ليس الا # ووفاقا هنا عند الاصوليين لابن عبد السلام والنقشوانى مثاله فى الافعال ~~قوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة} أي ينادي فاستعمل الماضى فى المستقبل ~~لتحقق الوقوع قال المحقق البنانى فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام ~~وقوع الشيء فيما مضى تحقق وقوعه اه. وقوله تعالى {واتبعوا ما تتلوا ~~الشياطين} أي تلته فاستعمل المستقبل فى الماضى لاستحضار تلك الصورة الماضية ~~ومثاله فى الحروف {فهل ترى لهم من باقية} أي ms134 ما نرى فجاء الاستفهام مكان ~~النفى بجامع عدم التحقق فى كل فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام ~~الاستفهام عن الشيئ عدم تحققه ومنع الامام الفخر الرازي مجاز الافراد فى ~~الحرف مطلقا لابالذات كمايقول الاصوليون ولا بالتبع كما يقول البيانيون قال ~~لان الحرف لا يفيد الا بضمه الى غيره فان ضم الى ماينبغى ضمه اليه فمجاز فى ~~الاسناد والتركيب لا فى المفرد والكلام انما هو فى المجاز المفرد اللغوي ~~اذمجاز الاسناد عقلى ومنع ايضا المجاز فى الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال ~~لايكون فيهما مجاز الا بالتبع للمصدر اصلهما فلا يدخلهما الا بالتبع له فان ~~تجوز فيه تجوز فيهما والا فلا قال الجلال المحلى واعترض عليه بالتجوز ~~بالفعل الماضى عن المستقبل وبالعكس من غير تجوز فى اصلهما وبان الاسم ~~المشتق يراد به الماضى والمستقبل مجازا من غير تجوز فى اصله وكان الامام ~~فيما قاله نظر الى الحدث مجردا عن الزمان اه. فلذا تعرض الناظم لاصل ~~المسالة قائلا: # وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد # والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع # ولايكون المجاز فى الاعلام اذ لابد فى المجاز من علاقة ولاعلاقة فى ~~الاعلام فلذا قال فى الجوهر المكنون:. ومنعت في علم لما اتضح # فان PageV01P086 # وجدت كمن سمى والده مباركا لماظنه فيه من البركة فليس مجازا ايضا اذ ~~لوكان لذلك لا امتنع اطلاقه بعد زوالها خلافا للغزالى فى متلمح الصفة بفتح ~~الميم الثانية كالحرث والاسود فقال انه مجاز لانه لايراد منه الصفة وقد كان ~~قبل العلمية موضوعا للفرق بين النوات كزيد وعمرو فلذا قال الناظم: # والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه # (ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد ~~وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر ~~والإطلاق على المستحيل) ذكروا لما تميز به ### || AUTO المجاز علامات يعرف بها # فيعرف المعنى المجازي اللفظ بتبادر غيره منه الى الفهم لولا القرينة اذ ~~المعنى الحقيقي الاصيل هو الاصل والمعني المجازي الدخيل هو ms135 الفرع فلا ينتقل ~~عن المعنى الاصلى الحقيقي الى المعنى الفرعى المجازي الابالدليل الذي هو ~~القرينة الصارفة عن الاصل فلذا قال السعود: # وبالتبادر يرى الأصيل.....إن لم يك الدليل لا الدخيل # واورد على ذلك المجاز الراجح على الحقيقة واجيب بانه نادر فلا يقدح اذ ~~الغالب ان المتبادر الحقيقة فلذازادها الناظم على المصنف حيث قال: # ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر # وكذا من علاماته صحة النفى مع صدقة فى الواقع كقولك فى البليد هذا حمار ~~فانهم يصح ان يقال ليس بحمار وكذا من علاماته عدم وجوب الاطراد فلا يطرد ~~اصلا فى بعض المواضع كما في {واسأل القرية} أي أهلها فلا يقال واسأل البساط ~~أي صاحبه وان جاز اطراده فى بعضها كما فى الاسد للرجل الشجاع فيصح فى جميع ~~جزئياته الاانه من غير وجوب بخلاف المعنى الحقيقي فيجب اطراده فى جميع ~~جزئياته قال شارح السعود ان وسم اللفظ بالانفراد أي عرف بعدم الترادف والا ~~فلايجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الاخر مع ان كلا ~~منهما حقيقة لا مجاز فلذا قال فى نظمه عاطفا على علامات المجاز: وعدم النفي ~~والاطراد.....إن وسم اللفظ بالانفراد # وقال فيه الناظم ايضا: # .. وليس بالواجب أن يطردا. وكذا يعرف المجاز بجمع اللفط الدال عليه خلاف ~~جمع الحقيقة كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على اوامر فلذا قال الناظم: ~~وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله # أي وهو جمع لفظ المعنى الحقيقي كما يعرف بالتزام تقييد اللفظ الدال عليه ~~كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته فان الجناح والذل يستعملان فى ~~معناهما الحقيقي من غير قيد بخلاف المشترك من الحقيقة فانه يقيد من غير ~~لزوم كالعين الجارة فلذا قال الناظم: # ولزوما قيدا ... # ...وقال فى ذا وما قبله ناظم السعود: # وواجب القيد وما قد جمعا....مخالف الأصل مجازا سمعا # وكذا يعرف المجاز بتوقفه فى اطلاق اللفظ عليه على المسمى الاخر أي المعنى ~~الحقيقي اما لفظا نحو {ومكروا ومكر الله} او تقديرا نحو قل الله أسرع مكرا ~~فان مكرهم لم يتقدم ms136 له ذكر لكن تضمنه المعنى والحقيقة لايتوقف استعمالها ~~على غيرها والتقسيم الى اللفظ والتقدير من زيادات الناظم على المصنف حيث قال: # ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر # وهو المسمى عند اهل البديع بالمشاكلة المعرف لها صاحب التلخيص بقوله وهى ~~ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا او تقدير اه. ومثل له بقول الشاعر # قالوا اقترح لنا شيأ نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لى جبة وقميصا # فالمعنى المجازي حينئذ الذي هو ضد المعنى PageV01P087 # الحقيقي يعرف اللفظ فى الاستعمال على المسمى الاخر الحقيقى وكذا يعرف ~~المعنى المجازي بكون اطلاق اللفظ عليه اطلاقاعلى المستحيل عليه ذلك الاطلاق ~~نحو {واسأل القرية} اطلق سؤال القرية على معنى هو استفهام وهو مستحيل ~~فاستحالته يعرف بها ان المراد استفهام اهلها فلذاقال الناظم: وأن يستعملا # في المستحيل. وقال فى السعود فيه وفيما قبله: # والضد بالوقف في الاستعمال....وكون الاطلاق على المحال # (والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي) أي والمختار اشتراط ~~السمع فى كل من انواع المجاز كالسببية والكلية والجزئية الى غير ذلك من ~~بقية العلاقات فاذا سمع المجاز فى صورة نوع منه كالسببية مثلا جاز التجوز ~~فى صور هذالنوع وكذا القول فى باقى الانواع وقيل لايشترط ذلك بل يكتفى ~~بالعلاقة التى نظروا اليها فيكفى السماع فى نوع قال الجلال المحلى: لصحة ~~التجوز في عكسه مثلا اه. # قال الجلال السيوطى وهذا ماصححه ابن الحاجب ووقف الامدي فى الاشتراط ~~وعدمه وافاد الناظم فى شرحه انهم اجمعوا على ان العلاقة لا يعتبر شخصها بان ~~لا تستعمل الافى الصور التى استعملتها العرب فيها وعلى انه لا بد من جنسها ~~فلذاقال: # والسمع في نوع المجاز مشترط ... وقيل بالوقف وقيل الجنس قط # وذكرها قبل على المجاز فى الاسناد فقدها على هذه المسألة قال هناك انسب ~~كماقال العراقى من تاخيرها فى الاصل على المسائل الاتية اه. والله اعلم ~~(مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ~~وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير ms137 والأكثر) بعد ان تكلم المصنف على ~~المجاز ذكر عقبه الكلام على المعرب لشبهه به من حيث ان العرب استعملته فى ~~غير مالم يوضع له كاستعماله المجاز فيما لم يوضع له ابتداء وعرفه بقوله لفظ ~~غير علم الخ # فخرج بقوله غير علم الاعلام كابراهيم واسماعيل فانها لاتسمى معربا على ~~مشي عليه المصنف هنا قال شارح السعود بعد ان ذكر ان الاعلام من المعرب ~~كاسماعيل ويوسف لاجماع النحاة على انه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أي ~~كما قال ابن مالك فى الخلاصة # والعجمى الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلا ث صفه امتنع # قال ويحتمل ان لا يسمى معربا كما مشى عليه ابن السبكى فى جمع الجوامع حيث ~~قال المعرب لفظ غير علم وقد مشى فى شرح على انه منه ويجاب على الاحتمال ~~الثانى بان الاجماع المذكور لايقتضى كونها معربا لجواز اتفاق اللغات فيها ~~وانما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لاصالة وضعها أي سبقها فى ذلك وكون ~~وضعها اشبه بطريقة العجم فى الوضع فلذا ذكر فى نظمه ان كان منه أي ان كان ~~العلم من المعرت حيث قال: # ما استعملت فيما له جا العرب.....في غيرما لغتهم معرب # ما كان منه مثل إسماعيل.....ويوسف قد جاء في التنزيل # إن كان منه. قال الجلال السيوطى فى شرحه عند قوله فى النظم: # واللفظ إذ ما استعملته العرب ... فيما له لا عندهم معرب # وهل تسمى بذلك الاعلام يحتمل ذلك كما مشى عليه ابن السبكى فى شرح المختصر ~~ويحتمل ان لا كما مشى عليه فى جمع الجوامع وخرج بقول المصنف استعملته العرب ~~الخ الحقيقة والمجاز فان كلا منهما استعملته فيما وضع له فى لغتهم وليس ~~المعرب الذي هو غير علم فى القرءان وفاقا للاكثر ونص عليه الشافعى واشتد فى ~~الرسالة نكيره على من خالفه ونصره PageV01P088 # القاضى ابوبكر فى التقريب وابن جرير الطبري فى تفسيره فلذاقال الناظم: # وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري # وذكر ناظم السعود ايضا ان راي الاكثر والشافعى اعتقادهم نفى وقوع المعرب ~~المنكر ms138 فى القرءان اذ لو كان فيه لااشتمل على غيرعربي فلذاقال: واعتقاد ~~الأكثر....والشافعي النفي للمنكر # وقيل انه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة ~~هندية للكوة التى لاتنفذ فلذا قال العلامة ابن عاصم: # كما اتى معرب اللغات.... فيه كاستبرق والمشكاة # قال الشيخ حلولو والظاهر ان المسالة لا ينبنى عليها فقه ولا يستعان بها ~~فيه وانما هو خلاف لفظى اه. قال شارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدال وهو ~~اللبن فى الضرع فلذا قال فى نظمه: # وذاك لا يبنى عليه فرع....حتى أبى رجوع در ضرع # (مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران ~~منتفيان قبل الاستعمال) اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز ~~لاشتراط الاستعمال فى كليهما وبعد الاستعمال اما ان يكون حقيقة فقط او مجاز ~~فقط كالاسد للحيوان المفترس او للرجل الشجاع او حقيقة ومجاز باعتبارين كان ~~وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع او المعرف بنوع منه قال الجلال المحلى ~~كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع بالامساك والدابة فى اللغة لكل ما يدب ~~على الارض خصها العرف بذات الحوافر واهل العراق بالفرس فاستعماله فى العرف ~~العام حقيقة لغوية مجاز شرعى او عرفى وفى الخاص بالعكس أي حقيقة شرعية او ~~عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجاز باعتبار واحد للتنافى بين الوضع ~~ابتداء وثانيا اه. فلذا قال فى السعود: # وهو حقيقة أو المجاز ... وباعتبارين يجي الجواز # وهمااعنى الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال كماتقدم ءانفا ~~اذ الاستعمال ماخوذ فى احدهما فاذا انتفى انتفيا وقد افاد الناظم هذه ~~الاقسام قائلا: # اللفظ أقسام حقيقة فقط ... أو فمجاز أو كليهما ضبط # بجهتين اعتبرا أو لا ولا ... وذلك اللفظ الذي ما استعملا # (ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي ~~العام ثم اللغوي وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي ~~مجمل والآمدي اللغوي) أي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع ~~او اهل العرف او اللغة فاللفظ الوارد فى ms139 مخاطبة الشارع يحمل على المعنى ~~الشرعى وان كان له معنى عرفى او لغوي او هما لان المعنى الشرعى اصطلاح ~~الشرع وذلك لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث للاسماء الشرعيات فلذاقال ~~الناظم: # ثم على عرف المخاطب احمل ... ففي خطاب الشرع للشرع اجعل # ثم اذا لم يكن معنى شرعى او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى ~~العرفى العام الذي يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام او كان ~~وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه فلذاقال الناظم بعد ان ~~ذكر تقديم المعنى الشرعى: # فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ... # وتعرض فى السعود لترتيب الثلاثة قائلا: # واللفظ محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي # فاللغوي على الجلي. # وقال الغزالى والامدي فيما له معنى شرعى ومعنى لغوي المعنى الذي يحمل ~~عليه فى الاثبات الشرعى وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قال الناظم: # .. وقيل في الإثبات للشرع قوي # وقال الغزالى فى PageV01P089 # النفى اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه حيث انه لا يمكن حمله على الشرعى ~~لوجود النفى أي النهى وعدل عنه مع ارادته لمناسبة النفى الاثبات والاعلى ~~اللغوي لان النبيء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقال سيف الدين ~~الامدي المعنى الذي يحمل عليه هو اللغوي الشرعي بالنهى قال الناظم: # واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي # قال الجلال المحلى: مثال الإثبات منه حديث مسلم عن {عائشة قالت دخل علي ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا ~~صائم} فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار ومثال ~~النهي منه حديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم ~~الفطر ويوم النحر} وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقدم المجاز الشرعي على ~~المسمى اللغوي. اه. قال المحقق البنانى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم ~~الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرعي وحقيقة لغوية فقيل يحمل على ~~المجاز الشرعي وقيل يحمل على الحقيقة ms140 اللغوية اه. قال الجلال السيوطى فى ~~شرحه وهو مجمل لتردده بين المجاز الشرعى والمسمى اللغوي اقوال حكاها فى جمع ~~الجوامع فى مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول فى شرح المختصر كما نبهت ~~على ترجيحه من زيادتى ونقلت المسالة الى هنا لانه انسب واوفق للاختصار اه. ~~والزيادة التى ذكرها فى المسالةهناهى قوله فى النظم: # ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا # رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي # (وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال ثالثها المختار مجمل) ~~قال الجلال السيوطى قد يغلب استعمال المجاز على الحقيقة بحيث لا تهجر فيكون ~~راجحا وهى مرجوحة فاذا تعارضافاقوال اه. قال الجلال المحلى: قال أبو حنيفة ~~الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته اه. قال ~~العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول: # وان يعارض راجح المجاز ... حقيقة بالعكس لاتواز # فقدم النعمان للحقيقة.... مخالفا تلميذه طريقه # والقول الثالث وهو المختار نقله الصفى الهندي عن الشافعى وجزم به الامام ~~الفخر الرازي فى المعالم تساوي القولين فيصير اللفظ مجملا فلايحمل على واحد ~~منهما الا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه اذلم يوجد صارف لواحد منهما ~~لاصالة الحقيقة وغلبة المجاز فيتوقف لوجود القرينة الدالة على واحد منهما ~~فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وقال فخر الدين بالتوقف ... اذ لم يجد لواحد من مصرف # مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما ~~يفعل كثير من الرعا والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالاناء والحال انه ~~لم ينو شيأ فهل يحنث بالاول دون الثانى اوالعكس اولا يحنث لابالاول دون ~~الثانى ولا بالثانى دون الاول الاقوال المتقدمة وافاد الجلال السيوطى زيادة ~~على المصنف ان محل هذه الاقوال حين لا يعن أي يعرض هجر الحقيقة بالكلية ~~والا يقدم المجاز عليها فلذا قال فى النظم متعرضا لاصل المسالة: # وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى # ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن.. # وتكلم عليها أي على الحقيقة المهجورة ناظم السعود ايضا فافاد ms141 انها اذا ~~اميتت أي هجرت بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الاثبات أي العلماء حيث قال ~~معيدا الضمير على المجاز: # أجمع إن حقيقة تمات....على التقدم PageV01P090 # له الأثبات اه. قال الجلال المحلى: كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث ~~بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية # وتكلم ناظم السعود ايضا على اصل المسالة وافاد ان القرافى انتخب ما ~~انتخبه ابو يوسف تلميذ النعمان من تقديم المجاز الغالب على الحقيقة ~~المرجوحة حيث قال: # وحيثما قصد المجاز قد غلب....تعيينه لدى القرافي منتخب # ومذهب النعمان عكس ما مضى....والقول بالإجمال فيه مرتضى # تكميل فيما يلزم تقديمه من المعنى الراجح على المعنى المرجوح المحتمل ~~للفظ وتعرض لذلك شارح السعود بقوله كالتاصيل فانه مقدم على الزيادة فيحمل ~~عليه دونها كقوله تعالى: # لا أقسم بهذا البلد (1) قيل زائدة وقيل لانافية وكذا يقدم الاستقلال على ~~الاضمار كقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا الاية قال الشافعى يقتلون ان ~~قتلوا او تقطع ايديهم ان سرقوا ونحن نقول الاصل عدم الاضمار أي الحذف وكذا ~~يقدم التاسيس على التاكيد كقوله تعالى: # فبأي آلاء ربكما تكذبان (16) من اول السورة الى ءاخرها فتحمل الالاء فى ~~كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال فى ~~سورة والمرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ وكذا يقدم العموم ~~على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند اكثر المالكية وكذا يقدم البقاء على ~~النسخ وكذا الافراد عن ضده الذي هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد ~~وهوالوطء ارجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد وكذا يقدم ~~الاطلاق على التقييد وكذا يقدم الترتيب على التقديم والتاخير أي فيبقى ~~الترتيب على حاله بدون تغيير له اه. باختصار فلذاقال فى نظمه مشبها بما ~~يلزم تقديمه على غيره: # كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال # من تأسس عموم وبقا....الافراد والإطلاق مما ينتقى # كذاك تر تيب لإيجاب العمل ... بما له الرجحان مما يحتمل # (وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا ms142 من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد ~~منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري) أي وثبوت حكم ~~بالاجماع مثلا يمكن كون ذلك الحكم مراد من خطاب لكن يكون ذلك الخطاب فى ذلك ~~المراد الذي هو الحكم المذكور مجاز فانه لا يدل الثبوت المذكور على ان ~~الحكم المجازي المذكور المراد من الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا ~~للكرخى من الحنفية والبصري من المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجامع ~~الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى {أو لامستم النساء فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا} لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد ~~مجاز في الجماع وهو اختيارالكرخي # والبصري او يبقى الخطاب على حقيقته فى اللمس باليد ويكون مستند الجماع ~~دليلا ءاخر وبه قال الامام فى المحصول وهو مذهب القاضى عبد الجبار واختاره ~~المصنف قال الشيخ حلولو وهذالخلاف فى المثال المفروض انما هو محمول على ~~القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الشافعى ~~فلا يختلف فى ذلك اه. وصحة استعماله فيهما زاده الناظم على المصنف حين ~~يتكلم على المسألة بقوله: # . وكون حكم ثابت يمكن أن. # يراد من لفظ مجازا لا يدل ... على اعتبار أنه المراد بل # يبقي على الحقيقة الخطاب ... إن لم يجوز ذلك الصواب # فالصواب المشاراليه هو استعمال اللفظ فى معنييه والله اعلم # (مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم PageV01P091 # المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو ~~مجاز) قال شارح السعود قسم اهل البيان الكلام الى صريح وكناية وتعريض فى ~~هذه الاشياء لهم وانما اخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح اه. وعرفها ~~المصنف بقوله: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى وذلك نحو زيد ~~طويل النجاد مرادامنه طول القامة اذ طولها لازم لطول النجاد أي حمايل السيف ~~فهى حقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وان اريد منه اللازم فلذا قال الناظم: # اللفظ إن أطلق في معناه ثم ... أريد منه لازم المعنى فسم ms143 # كناية وهو حقيقة جرى.. وقال فى السعود: # بل حقيقة لما يجب. # من كونه فيما له مستعملا ... # وعرفها الخطيب فى التخليص بقوله ### || AUTO الكناية # لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه اه. وقال فى الجوهر المكنون ~~معرفا لها: # لفظ به لازم معناه قصد....مع جواز قصده معه يرد # إلى اختصاص الوصف بالموصوف ... ك"الخيرفي العزلة ياذا الصوفي " # وعرفهابذالتعريف ايضا فى السعود كما عرفها بالتعريف السابق للمصنف حيث قال: # مستعمل في لازم لما وضع ... له وليس قصده بممتنع # نعم تعريفها بماذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها فى غيره ماوضعت له ولامجاز ~~لمنع صاحب هذالمذهب فى المجاز ارادة المعنى الحقيقى مع المجاز فلذا قال فى ~~السعود: فاسم الحقيقة وضد ينسلب.. # وقال بعضهم ان ### || AUTO الكناية # مجاز اذهى لفظ مستعمل فى كلا المعنيين يعنى الحقيقي ولازمه فلذا قال فى ~~السعود:..والقول بالمجاز فيه انتقلا # لأجل الاستعمال في كليهما.. # والمصنف عنده تبعا لوالده هي من باب الاصل أي الحقيقة لاستعمال اللفظ فى ~~معناه وارادة اللازم واما اذالم يرد المعنى باللفظ انما عبر بالملزوم ~~فاللفظ حينئذ فرع أي مجازحيث انه لم يقصد منه المعنى الحقيقي بل اللازم فقط ~~فلذا حكاه فى السعود عن تاج الدين مصنفا تبعا لوالده رحمهما الله حيث ~~قال:..والتاج للفرع والاصل قسما. # مستعمل في أصله يراد....لازمه منه ويستفاد # حقيقة والأصل حيث ما قصد....بل لازم فذاك أولا وجد # فهى حينئذ اما حقيقة او مجاز فاذا قلت زيد كثير الرماد فان اردت معناه ~~ليستفاد منه الكرم فهو حقيقة وان لم ترد المعنى وانما عبرت بالملزوم الذي ~~هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كان مجاز حيث انه استعمل اللفظ فى ~~غير ما وضع له فلذا قال الناظم: # . أو لم يرد معنى ولكن عبرا # عن لازم منه بملزوم فذا.. ... يجري مجازا في الذي السبكي احتذى # والذي حكاه زيادة على المصنف ثلاثة اقوال فقيل انه حقيقة اليه ذهب ابن ~~عبد السلام فقال انه الظاهر لانها استعملت فيما وضعت له فاريد بها الدلالة ~~على غيره الثانى انها مجاز الثالث ms144 انها لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب صاحب ~~التلخيص كماتقدم عنه ءانفا لمنعه فى المجاز ان يراد المعنى الحقيقي مع ~~المجازي وتجويز ذلك فيها فلذاقال فى النظم حاكيا الثلاثة: # ومن لم يقل مجاز أو حقيقة ... أو لا ولا كل لديه حجة # (والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا) التعريض عند ~~المصنف ليس من اقسام ### || AUTO الكناية # بخلافه عند السكاكى لقول الخطيب فى التلخيص السكاكى ### || AUTO الكناية # تتفاوت الى تعريض وتلويح ورمز واشارة وايماء اه. قال الجلال السيوطى سمى ~~تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه كقول من يتوقع صلة والله انى ~~محتاج فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له لا حقيقة ولامجاز ومن امثلة ~~التعريض قول المعرض بالخطبة فى العدة PageV01P092 # انى فيك لراغب فانه دال على معنى الرغبة حقيقة وعلى الخطبة تلويحا وقوله ~~فهو حقيقة ابدا أي لان اللفظ فيه لم يستعمل فى غير معناه بخلافه فى الكناية ~~فلذاقال الناظم: # وإن لتلويح سواه قصدا ... تعريضهم ليس مجازا أبدا # قال المحقق البنانى ماذكره المصنف من ان التعريض بالنسبة لمعناه الاصلى ~~حقيقة ابدا طريقة لبعض البيانين وذهب آخرون الى ان التعريض بالنسبة للمعنى ~~الاصلى قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا اه. أي فكما يكون فى الحقيقة الاصل ~~يكون فى المجاز الفرع قال شارح السعود لكن لا من جهة الوضع الحقيقي ~~اوالمجازي بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعنى المعرض به وهو ~~المقصود الاصلى فلذا قال فى نظمه: # وسم بالتعريض مااستعمل في ... أصل أو الفرع لتلويح يفي # للغير من معونة السياق ... # ومثل فى التلخيص لوقوعه مجازا حيث قال ثم قال أي السكاكى والتعريض قد يكو ~~مجازا كقولك آذيتنى فستعرف وانت تعرف انسانا مع المخاطب دونه قال وان ~~اردتها جميعا كان كناية ولا بد فيهما من قرينة اه. نعم قال فى شرح السعود ~~لفظ التعريض لا بد ان يكون مركبا قاله حائز وقصب السبق فى الفن كابن الاثير ~~يعنى تركيبا اسناديا فلذا قال فى نظمه: # ... وهو مركب ms145 لدى السباق. ### | AUTO الحروف ### || AUTO (أحدها إذن # قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما والفارسي غالبا) أي هذا مبحث ### | AUTO الحروف # التى يحتاج الفقيه أي المجتهد الى معرفة معانيها لكثرة وقوعها فى الادلة ~~واراد ب ### | AUTO الحروف # ما يشمل الاسماء والافعال قال الصفار فى شرح كتاب سيبويه ان الحرف يطلقه ~~سيبويه على الاسم والفعل اه. قال الجلال المحلى: في خط المصنف عدها بالقلم ~~الهندي اختصارا في الكتابة. وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد اه. ولنمش عليه لوضوحه ### || AUTO أحدها إذن # من نواصب المضارع كما قال ابن مالك: ونصبوا بإذن المستقبلا... # قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما وهو بفتح اللام وضمها لقب ~~الاستاذ ابى على وهى بلغة الاندلس الابيض الاشقر وقال الفارسي غالبا اذ قد ~~تتمحض للجواب فقط فلذا قال الناظم: # إذن جوابا وجزاء صاحبا ... فقيل دائما وقيل غالبا ### || AUTO (الثاني إن # للشرط والنفي والزيادة الثالث أو للشك والإيهام والتخيير ومطلق الجمع ~~والتقسيم وبمعنى إلى والإضراب كبل قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم ~~أو ودع) الثانى ان بكسر الهمزة وسكون النون للشرط أي لتعليق حصول مضمون ~~جملة بحصول مضمون أخري نحو {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} والنفي {إن ~~أردنا إلا الحسنى} # والزيادة نحو ما إن زيد قائم فلذا قال الناظم ك # للشرط إن والنفي والزيادة.. # وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للنفى والشرطية كماان ان بالفتح تكون ~~تفسيرية ومصدرية وان كل واحدة منهما تقع زائدة مؤكدة وذات تخفيف من المشددة ~~واذا شددت احداهما فتكون للتاكيد حيث قال # وان لتفسير ومصدرية.....كذاك لنفى اوشرطية # كلتاهما زائدة مؤكدة ... وذات تخفيف من المشددة # كذاك ان حالة التشديد ... بالفتح او بالكسر للتاكيد ### || AUTO الثالث او # من حروف العطف للشك من المتكلم نحو {قالوالبثنا يوما أو بعض يوم} ~~والإيهام على السامع نحو وإنا PageV01P093 # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والتخيير بين المعطوفين سواء ~~سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا أم # جائزا جاز نحو جالس الحسن او ms146 ابن سيرين ومطلق الجمع كالواو # كماقال ابن مالك فى الخلاصة # وربما عاقبت الواو إذا......لم يلف ذو النطق للبس منفذ # والتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف قال الجلال السيوطى ولم يذكره أي ~~ابن مالك فى التسهيل ولا شرحه بل قال تاتى للتفريق المجرد من الشك او ~~الابهام والتخيير قال وهذا اولى من التعبير بالتقسيم # لان استعمال الواو فيه اجود اه. وبمعنى الى نحو لألزمنك أو تقضيني حقي أي ~~إلى أن تقضينيه والإضراب كبل نحو {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} فلذا ~~قال ابن مالك فى الخلاصة: # خير أبح قسم بأو وأبهم......واشكك وإضراب بها أيضا نمي # قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع هذا يقال لمن قصر الزمن ~~بين وداعه وسلامه فلذا قال الناظم: # أو.. والشك والإبهام أو أفادت # ومطلق الجمع وللتفصيل ... وأنكر التقسيم في التسهيل # وكإلى وبل وللتخيير ... كذا لتقريب لدى الحريري # واما الثانية في قول ابن مالك فى الخلاصة: # ومثل أو في القصد إما الثانيه...... في نحو إما ذي وإما النائيه # تحال على او فى المعانى المتفق عليها فيها قال العلامة ابن عاصم: # اما لتخيير لدي الاعلام ... او شك او تنويع او ابهام ### || AUTO (الرابع أي # بالفتح والسكون للتفسير ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال) أي ### || AUTO الرابع أي # بفتح الهمزة وسكون الياء للتفسير بمفرد وهو عطف بيان او بدل او بجملة ~~نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب. فأنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر ~~إلي نظر مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب وتكون لنداء القريب أو البعيد أو ~~المتوسط أقوال قال الجلال السيوطى ارجحها عندي الثالث ورجح ابن مالك الثانى ~~ونقله عن سيبويه فلذا قال فى النظم: # أي لندا الأوسط في الشهير ... لا القرب والبعد وللتفسير ### || AUTO (الخامس أي بالتشديد # للشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل) ~~أي الخامس أي بالفتح والتشديد اسم للشرط نحو {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان ~~علي} والاستفهام نحو {أيكم زادته هذه إيمانا} ms147 وموصولة نحو {لننزعن من كل ~~شيعة أيهم أشد} أي هو أشد نعم اذاكانت موصولة فانها تختص باضافتها الى ~~المعرفة واذا كانت صفة فبالعكس واذا كانت شرطية او استفهامية فيكمل بها ~~الكلام مطلقا حسبما افاده ابن مالك فى الخلاصة بقوله: # واخصصن بالمعرفه......موصولة أيا وبالعكس الصفه # وإن تكن شرطا أو استفهاما...... فمطلقا كمل بها الكلاما # فاذا كانت صفة لنكرة كما اذا قلت مررت بعالم أي عالم اوحالا من معرفة كما ~~مررت بزيد أي عالم فتكودالة على معنى الكمال أي كامل او كاملا فى صفات ~~العلم وتكون وصلة لنداء مافيه ال فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة: # وأيها مصحوب أل بعد صفه...... يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه # نحو يا أيها الناس وافاد الناظم جميعها بقوله: # للشرط أي وللاستفهام ثم ... موصولة وذات وصف قيل ضم # ثم على معنى الكمال فيه دل ... ووصلة إلى ندا ما فيه أل # وقوله وذات وصف قبل ضم قال فى شرحه زاد الاخفش لها معنى آخر وهو ان تكون ~~نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك كما يقال بمن معجب لك قال ابن هشام وهذا ~~غير مسموع وقد نبهت على هذالمعنى بقولى من زيادتى وذات وصف قبل ضم اه. ### || AUTO (السادس إذ # اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول PageV01P094 # ومضافا إليها اسم زمان وللمستقبل في الأصح وترد للتعليل حرفا أو ظرفا ~~وترد للمفاجأة وفاقا لسيبويه) أي السادس اذ اسم للماضي ظرفا نحو وجئتك إذ ~~طلعت الشمس أي وقت طلوعها ومفعولا به نحو {واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم} ~~أي اذكروا حالتكم هذه وبدلا من المفعول به نحو {اذكروا نعمة الله عليكم إذ ~~جعل فيكم أنبياء} أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور ومضافا إليها اسم ~~زمان نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} وللمستقبل في الأصح نحو {فسوف ~~يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم} قال الجلال المحلى: وقيل ليست للمستقبل ~~واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه اه. وترد للتعليل حرفا كاللام أو ~~ظرفا بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة ms148 الكلام قولان نحو ضربت العبد إذ ~~أساء أي لإساءته أو وقت إساءته قال الجلال المحلى: والظاهر أن الضرب وقت ~~الإساءة لأجلها اه. # وترد للمفاجأة أي المصادفة بغتة وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك ~~وقيل ظرف مكان وقال أبو حيان ظرف زمان قال الجلال المحلى: # واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في ~~المفاجأة مثال ذلك بينا أو بينما أناواقف إذا جاء زيد أي فاجأ مجيئه وقوفي ~~أو مكانه أو زمانه اه. وقد زاد الناظم على المصنف حيث تكلم اذ فى قوله: # للماضي إذ ورجح المستقبلا ... ظرفا ومفعولا به وبدلا # منه وذات الجر بالزمان.. .. وحرفا أو ظرفية قولان # إن عللت وللمفاجاة كذا ... عن سيبويه فجري خلف إذا ### || AUTO (السابع إذا # للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان ~~والزجاج والزمخشري ظرف زمان وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا ~~وندر مجيئها للماضي والحال) السابع اذا للمفاجاة بان تكون بين جملتين ~~ثانيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف ~~مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف # وقوله تعالى (فإذا هي حية تسعى) قال ابن الحاجب ومعنى المفاجاة حضورالشيء ~~معك من غير اوصافك الفعلية اه. أي فاجأ وقوفه # خروجي أو مكانه أو زمانه وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا قال ~~الجلال السيوطى وتختص بالدخول على الفعلية عكس الفجائية نحو {إذا جاء نصر ~~الله} الى قوله فسبح اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة: # وألزموا إذا إضافة إلى...... جمل الأفعال ك (هن إذا اعتلى) # ومثل الفجائية بقوله: # وتخلف الفاء إذا المفاجأه...... كإن تجد إذا لنا مكافأه # ومن غير الغالب قد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البسر أي وقت ~~احمراره وندر مجيئها للماضي نحو {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} ~~قال الجلال المحلى فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض ويقل مجيئها للحال ايضا ~~قال الشيخ حلولو وذلك بعد القسم قيل ومنه {والليل إذا يغشى} ms149 قاله ابن ~~الحاجب وغيره اه. # وتكلم الناظم ايضا عليها حيث قال: # ظرف للاستقبال والشرط إذا ... وقل أن تخرج عن أفراد ذا # وللمفاجاة فقيل حرفا ... أو لمكان أو زمان ظرفا # قال فى شرحه والتنبيه على خروجها عن الظرفية فى النظم من زيادتى حيث قلت ~~وقل ان تخرج عن افراد ذا أي عن الظرفية والاستقبال والشرط وليس فى جمع ~~الجوامع لابن السبكى الاخروجها عن الاخيرين فقط ### || AUTO (الثامن الباء # للإلصاق حقيقة ومجازا والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية ~~والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا PageV01P095 # التبعيض وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك) الثامن الباء للإلصاق حقيقة ~~نحو به داء أي ألصق به ومجازا نحو مررت بزيد اذ معناه المرور بالمكان الذي ~~يقرب منه والتعدية كالهمزة نحو {ذهب الله بنورهم} أي أذهبه فالمراد ~~بالتعدية التصيير أي تصيير ما كان فاعلا مفعولا وجعل ما كان لازما متعديا ~~والسببية نحو {فكلا أخذنا بذنبه} # والمصاحبة نحو اهبط بسلام منا أي معه والظرفية المكانية أو الزمانية نحو ~~{ولقد نصركم الله ببدر} {نجيناهم بسحر} والبدلية قال الجلال المحلى كما فى ~~قول عمر رضى الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن ~~وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي ~~بدلها} رواه أبو داود وغيره، وأخي ضبط بضم الهمزة مصغرا لتقريب المنزلة اه. ~~والمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف والمجاوزة كعن نحو {ويوم تشقق السماء ~~بالغمام} أي عنه والاستعلاء) نحو {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} أي ~~عليه والقسم نحو بالله لأفعلن كذا والغاية كإلى نحو {وقد أحسن بي} أي إلي ~~والتوكيد فتكون مع الفاعل نحو {كفى بالله ...} ومع المفعول نحو {وهزي إليك ~~بجذع النخلة} والأصل كفى الله، وهزي جذع وكذا التبعيض كمن وفاقا للأصمعي ~~بفتح الميم والفارسي وابن مالك نحو {عينا يشرب بها عباد الله} أي منها وقد ~~ابن مالك فى الخلاصة عدة من معانيها قائلا: والظرفية استبن ببا......وفي وقد ~~يبينان السبب # بالبا استعن وعد عوض ألصق......ومثل مع ms150 ومن وعن بها انطق # وتكلم الناظم على جميع ماهنا قائلا: # الباء للإلصاق والتعدية ... والسببية والاستعانة # وقسم ومثل مع وفي على ... وعن ومن في المرتضى وكإلى # وبدلا جاءت وللتأكيد.. # وتعرض لها العلامة ابن عاصم ايضا بقوله فى مهيع الوصول # الباء للالصاق او ظرفية.... ولاستعانة وتعليلة # وللتعدي واصطحاب وقسم ... وربما زيدت وذا قد يلتزم ### || AUTO (التاسع بل # للعطف والإضراب أما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر) التاسع بل ~~للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب ففي الموجب نحو ~~جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا فيتقرر حكم المعطوف عليه ويجعل ضده ~~للمعطوف وتكون للاضراب وذلك فيما إذا وليها جملة أما للإبطال لما وليته نحو ~~{أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} فالجائي بالحق لا جنون به أو للانتقال ~~من غرض إلى آخر نحو {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ~~غمرة من هذا} فما قيل بل فيه على حاله. # وافاد ما ذكر ابن مالك ايضا فى الخلاصة من ان بل كلكن بعد مصحوبيها وهما ~~النفى والنهى فيقرر حكم ما قبلها ويجعل ضده لما بعدها وتكون للاضراب فينتقل ~~بها للثانى حكم الاول وذلك فى الخبر المثبت والامر الواضح حيث قال: # وبل كلكن بعد مصحوبيها......كلم أكن في مربع بل تيها # وانقل بها للثان حكم الأول......في الخبر المثبت والأمر الجلي # وتعرض الناظم لماذكره الاصل قائلا:. وبل أتت للعطف في الفريد # والجملة الإضراب لانتقال ... لغرض آخر أو إبطال ### || AUTO (العاشر بيد # بمعنى غير وبمعنى من أجل وعليه بيد أني من قريش) # العاشر بيد قال الجلال المحلى: اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها ~~بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل اه. (وبمعنى ~~من أجل ذكره أبو عبيدة وغيره وعليه حديث PageV01P096 # {أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش} أي الذين هم أفصح من نطق بها ~~وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح العرب اه. ### || AUTO (الحادي عشر ms151 ثم # حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي) فتقول جاء ~~زيد ثم عمرو إذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد قال العلامة ابن عاصم: وثم ~~للترتيب ثم الممهلة ... # فهى للتشريك فى الحكم والترتيب والمهملة فلذا قال فى الخلاصة: # ...وثم للترتيب بانفصال # قال الجلال السيوطى وخالف فى التشريك الاخفش والكوفيون وقالواانه قد ~~يتخلف بان تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا عليه قوله تعالى (حتى إذا ~~ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ~~إلا إليه ثم تاب عليهم) واجاب الجمهور بان الجواب مقدر وخالف في المهملة ~~الفراء فقال انها ترد بمعنى الفاء كقوله: كهز الردينى تحت العجاج.. جري فى ~~الاناييب ثم اضطرب. اذ الهز متى جري فى اناييب الرمح تعقبه اضطرابه ولم ~~يتراخ عنه واجيب بانه توسع وخالف فى الترتيب قطرب وقال انها لا تفيده لقوله ~~تعالى: {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} وأجيب بأنها لترتيب الاخبار ~~لاالحكم اه. وماذكره زاده فى النظم على المصنف حيث قال: # بيد كغير وكمن أجل وثم ... عطف لتشريك ومهلة يضم # وفيهما خلف وللترتب ... ورد عبادينا كقطرب # قال في الشرح ونقل المنع فى الترتيب عن قطرب من زيادتى أي على المصنف قال ~~واماالعبدي فنقل المنع عنه ماخوذ من قوله فيما نقله عنه القاضى الحسين فى ~~فتاويه فيمن قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي # بطنا بعد بطن انه للجمع كما لو قال فيما لو اتى بالواو بدل ثم والاكثرون ~~قالوا انه للترتيب اه. ### || AUTO (الثاني عشر # حتى لانتهاء الغاية غالبا وللتعليل وندر للاستثناء) الثاني عشر حتى ~~لانتهاء الغاية فى حال كون انتهائها لغاية غالبا عليها من سائر المعانى ~~التى لها وهو حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو {سلام هي حتى مطلع الفجر} أو ~~مصدر مؤول من أن والفعل {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} أي إلى ~~رجوعه وإما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى ~~المشاة، وإما ابتدائية ms152 بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو: # فما زالت القتلى تمج دماءها >< بدجلة حتى ماء دجلة أشكل # أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وترد للتعليل نحو أسلم حتى تدخل ~~الجنة أي لتدخلها وندر للاستثناء: # نحو: # يس العطاء من الفضول سماحة >< حتى تجود وما لديك قليل # أي الا أن تجود وهو استثناء منقطع فلذا قال الناظم: # حتى للانتها وللتعليل ... كذا للاستثناء في القليل # وزاد على المصنف فتعرض لحكم الترتيب فيها وفيه ثلاثة اقوال فقيل انها ~~لمطلق الجمع كالواو فلا تفيد ترتيبا قال وعليه ابن مالك وذلك لانه قال تقول ~~حفظت القرءان حتى سورة البقرة وان كانت اول او توسط ما حفظ وقيل انها ~~للترتيب بلا مهملة كالفاء وعليه ابن الحاجب قال ابن مالك وهى دعوي بلا دليل ~~ففى الحديث "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس وليس فى القضاء ترتيب ~~وانما الترتيب فى قضاء المقتضيات وقيل انها تفيد المهملة الا ان المهملة ~~اقل من ثم فلذا قال فى النظم: # قلت وكالواو وقيل كالفا ... وقيل بعدقبل ثم تلفى # وزاد ايضا على الاصل مسالة مهمة قال عجبت لصاحب جمع الجوامع كيف اغفلها ~~قال وقد ذكرتها فى كتابى جمع الجوامع فى العربية PageV01P097 # فقلت فى باب حروف الجر مسألة متى دلت قرينة على دخول الغاية او عدمه ~~فالامر ظاهر والا فثالثها الاصح تدخل مع حتى دون الى ورابعها تدخل معها ان ~~كان من الجنس فان كانت حتى عاطفة دخلت وفاقا وهذا جمع وايجاز وتحرير لا ~~تجده فى غير هذا الكتاب وقد ضمنت ذلك فى النظم أي وهو قوله: # وفي دخول الغاية الأصح لا ... تدخل مع إلى وحتى دخلا # رابعها إن كان جنسه ففي ... ذين وفي العاطفة الخلف يفي # وحيثما دل دليل صالح ... عليه أو عدمه فواضح ### || AUTO (الثالث عشر رب # للتكثير ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك) # أي تكون رب للتكثير نحو قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا لو كانوا ~~مسلمين} فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال ~~المسلمين وتكون ms153 للتقليل قال الجلال المحلى: كقوله: # ألا رب مولود وليس له أب >< ألا رب مولود وليس له أب # يشير بذلك الى عيسى عليه السلام ولاتختص بالتكثير خلافا لابن درستويه ولا ~~بالتقليل خلافا لاكثرين وقال الناظم: # ورب للتقليل والتكثير ... وقيل أول أو الأخير ### || AUTO (الرابع عشر على # الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة ~~والمجاوزة والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة أما علا يعلو ففعل) ~~الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون أي بقلة اسما بمعنى فوق بأن تدخل عليها ~~من نحو غدوت من على السطح أو من فوقه وقت الغدوة تكون بكثرة حرفا للاستعلاء ~~حسا نحو {كل من عليها فان} أو معنى نحو {فضلنا بعضهم على بعض} والمصاحبة ~~كمع {وآتى المال على حبه} أي مع حبه والمجاوزة كعن كقول الشاعر: اذارضيت ~~على بنو قشير ... لعمر الله اعجبنى رضاها # والتعليل نحو {ولتكبروا الله على ما هداكم} أي لهدايته إياكم والظرفية ~~كفي نحو {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها} أي فى وقت غفلتهم والاستدراك ~~كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله أي ~~لكنه أما علا يعلو ففعل # ومنه {إن فرعون علا في الأرض} وزاد الناظم على المصنف الابتداء نحو (إذا ~~اكتالوا على الناس) أي من الناس الا على ازواجهم أي منهم وبمعنى الباء حقيق ~~على أن لا أقول أي بان لااقول والزيادة لحديث الصحيحين لا أحلف على يمين أي ~~يمينا فلذا قال: # على الأصح اسما كفوق يلفى ... ويعط الاستعلا كثيرا حرفا # ومثل مع وعن. ومن واللام في ... والبا ولكن ومزيدة تفي # أما علا يعلو ففعل علل.. # وذكر ابن مالك فى الخلاصة بعضا من معانيها حيث قال: # على للاستعلا ومعنى في وعن... # وزاد الناظم على المصنف الكلام على معانى عن فافاد فى شرحه ان لها معان ~~اشهرها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس ثانيها التعليل نحو وما نحن ~~بتاركي آلهتنا عن قولك أي لقولك ثالثها الابتداء كمن نحو وهو الذي يقبل ~~التوبة عن ms154 عباده أي منهم رابعها الاستعلاء نحو لاافضلت فى حسب عنى. سادسها ~~البدل نحو # لا تجزي نفس عن نفس شيئافلذا قال فى النظم # .. بعن تجاوز ابتدي استعل ابدل. # وقد تجى فى موضع بعد كما فى قوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) أي بعد طبق ~~فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة: # ...بعن تجاوزا عنى من قد فطن # وقد تجي موضع بعد وعلى......كما على موضع عن قد جعلا ### || AUTO (الخامس عشر الفاء # العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل بحسبه) تقول قام زيد ~~فعمرو اذاعقب PageV01P098 # قيام عمرو قيام زيد ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا ~~بينهما وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل ~~مع لحظة الوطء ومقدمته والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي واما الذكري وهو ~~ان يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرتبا فى الذكر عما قبلها سواء كان ما ~~بعدها تفصيلا لما قبلها او لم يكن وتعرض فى الخلاصة للترتيب مع الاتصال بقوله: # والفاء للترتيب باتصال... # وتكون للسببية قال الجلال المحلى: ويلزمها التعقيب نحو {فوكزه موسى فقضى ~~عليه} فلذا قال الناظم: # الفاء للسبب والتعقيب ... بحسب المقام والترتيب # وذكر العلامة ابن عاصم انها تكون رابطة للجواب ايضا وناصبة للفعل المضارع ~~لامر قبله حيث قال: # والفاء للعطف مع التعقيب ... كذا اتت للربط والتسبيب # وتنصب الفعل لامر قبله. ### || AUTO (السادس عشر في # للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء ~~وإلى ومن) السادس عشر في للظرفين المكاني والزماني نحو غلبت الروم (2) في ~~أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين حقيقة او مجازا نحو ~~ولكم في القصاص حياة والمصاحبة كمع نحو {قال ادخلوا في أمم} أي مع امم # والتعليل نحو {لمسكم فيما أفضتم فيه} أي لأجل ما أفضتم والاستعلاء نحو ~~{ولأصلبنكم في جذوع النخل} أي عليها والتوكيد نحو {وقال اركبوا فيها} ~~والأصل اركبوها والتعويض عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت والأصل زهدت ما ~~رغبت فيه وبمعنى الباء نحو {جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ms155 الأنعام أزواجا ~~يذرؤكم فيه} أي يكثركم بسبب هذا الجعل وبمعنى وإلى نحو {فردوا أيديهم في ~~أفواههم} أي إليها وبمعني من نحو قول الشاعر: # ثلاثين شهرا فى ثلاثة احوال. أي من ثلاثة احوال فلذا قال الناظم: # وفي لظرفي المكان والزمن ... وكإلى على ومع والبا ومن # واللام والتوكيد. # نعم حذف من النظم التعويض قال لانه أي الصنف تبع فى ذلك ابن مالك لاسلف ~~له فيه ولاحجة له من سماع ### || AUTO (السابع عشر كي # للتعليل وبمعنى أن المصدرية) السابع عشر كي للتعليل فينتصب الفعل ~~المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي تكرمني أي لان تكرمني وبمعنى أن ~~المصدرية لكيلا تأسوا على ما فاتكم حلول ان محلها اذ لو كانت حرف تعليل لم ~~يدخل عليها حرف تعليل قال الناظم: # ثم كي كأن ... واللام ### || AUTO (الثامن عشر كل # اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع أجزاء المفرد المعرف) الثامن ~~عشر كل اسم لاستغراق أفراد المضاف اليه المنكر نحو {كل حزب بما لديهم ~~فرحون} والمعرف المجموع نحو {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} {إن كل من في ~~السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} لاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد كل ~~زيد حسن أي كل أجزائه. فلذا قال الناظم: # كل فيه الاستغراق عن. # لمفردات النكر والمعرف ... جمعا وأجزا مفرد معرف # فعن بمعنى عرض وزاد على المصنف انه ان وقعت كل فى حيز النفى يوجه الى ~~الشمول خاصة ويفيد بمفهومه اثبات الفعل لبعض الافراد والابان لم تكن داخلة ~~فى حيز النفى بان قدمت على النفى لفظا عم النفى كل فرد مما اضيف اليه كل ~~فلذا قال فى النظم: # قلت وإن في حيز النفي أتت ... كسبق فعل أو أداة قد نفت # توجه النفي إلى الشمول ثم ... أثبت للبعض وإلا فليعم # وقد مثل لما ذكر صاحب تلخيص المفتاح حيث قال وقال عبد القاهر ان كانت كل ~~داخلة فى حيز النفى PageV01P099 # بان اخرت عن اداته نحو ماكل يتمنى المرء يدركه او معمولة للنفى المنفى ~~نحو ما جاء القوم كلهم او ماجاء كل القوم ولم ms156 ءاخذ كل الدراهم او كل ~~الدراهم لم ءاخذ توجه النفى الى الشمول خاصة وافاد ثبوت الفعل او الوصف ~~لبعض او تعلقه به والاعم كل فرد كقول النبيء صلى الله عليه وسلم لما قال له ~~ذواليدين اقصرت الصلاة ام نسيت ذلك لم يكن وعليه قوله: # قد اصبحت ام الخيار تدعى ... علي ذنبا كله لم اصنع # وقال فى الجوهرالمكنون: # إن صاحب المسند حرف السلب ... إذ ذاك يقتضي عموم السلب ### || AUTO (التاسع عشر اللام # للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة والتمليك ~~وشبهه وتوكيد النفي والتعدية والتأكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن ~~وعن) التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو {وأنزلنا إليك الذكر لتبين ~~للناس} أي لأجل أن تبين لهم والاستحقاق نحو الحمد لله والاختصاص نحو الجنة ~~للمؤمنين والملك نحو {لله ما في السموات وما في الأرض} . والصيرورة وتسمى ~~لام العاقبة ولام المثال نحو {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} فهذه ~~عاقبة التقاطهم لا علته إذ هي التبني # والمحبة والتمليك) نحو وهبت لزيد دينارا أي ملكته إياه وشبهه نحو {والله ~~جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} وتوكيد النفي ~~نحو {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} # والتعدية قال الجلال المحلى نحو نحو ما أضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بقصد ~~التعجب به لازما يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ومفعوله باللام. والتأكيد ~~نحو {إن ربك فعال لما يريد} الأصل فعال ما # وبمعنى إلى نحو {فسقناه إلى بلد ميت} أي إليه وعلى نحو {يخرون للأذقان ~~سجدا} أي عليها. وعند قال الجلال المحلى: نحو " بل كذبوا بالحق لما جاءهم " ~~بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري وهى شاذة أي عند مجيئه إياهم ~~وبمعني في نحو لا يجليها لوقتها إلا هو وبمعنى بعد نحو افطروا لرؤيته أي ~~بعد رؤيته وبمعنى عن نحو سمعت له صراخا أي منه وبمعنى عن نحو {وقال الذين ~~كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه} والمعنى قال الذين كفروا ~~للذين امنوا والالقيل ماسبقتمونا اليه وزاد ms157 الناظم على المصنف انها تكون ~~بمعنى مع على حد قول الشاعر: فلما تفرقنا كانى ومالكا..لطول اجتماع لم نبت ~~ليلة معا. حيث قال: # للاختصاص اللام والتعدية ... والملك والتوكيد والصيرورة # والعلة التمليك أو كفي على ... وعند بعد من وعن ومع إلى # وذكر ابن مالك فى الخلاصة عدة من معانيها قائلا: # واللام للملك وشبهه وفي......تعدية أيضا وتعليل قفي # وزيد. وزاد العلامة ابن عاصم هنا كونها للامر والدعاء حيث قال: # وتوجد اللام على الاطلاق ... للاختصاص او للاستحقاق # والملك والتاكيد والتعليل ... والامر والدعاء للتفصيل ### || AUTO (العشرون لولا # حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية ~~التحضيض والماضية التوبيخ وقيل ترد للنفي) المتمم للعشرين حرفا لولا ويرد ~~لمعان فمعناه فى الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد أي ~~موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد هو مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ~~لقوله فى الخلاصة # وبعد لولا غالبا حذف الخبر......حتم وذكر لوما معها فى قوله فيها: # لولا ولوما يلزمان الابتدا...... إذا امتناعا بوجود عقدا # وكما انها تكون حرف امتناع لوجود تكون ايضا للعرض والتخضيض فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم: لولا PageV01P100 # لتحضيض وعرض وضعت ... ولامتناع لوجود وقعت # ومعناها مع المضارع التحضيض أي الطلب الحثيث نحو {لولا تستغفرون الله} ~~ومع الماضى التوبيخ {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} وقيل ترد للنفى كآية ~~{فلولا كانت قرية آمنت} أي فما آمنت قرية أهلها عند مجيء العذاب فنفعها ~~إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع فالافيه بمعنى لكن اه. وزاد الناظم مع ~~المذكورات العرض حيث قال: # لولا امتناع لوجود في الجمل ... اسمية وفي المضارع احتمل # عرضا وتحضيضا وفي الذي مضى ... موبخ ونفيه لا يرتضى ### || AUTO (الحادي والعشرون لو # حرف شرط للماضي ويقل للمستقبل قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ~~وقال غيره حرف امتناع لامتناع وقال الشلوبين لمجرد الربط والصحيح وفاقا ~~للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه) الحادي والعشرون لو حرف شرط ~~للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته ويقل للمستقبل نحو أكرم زيدا ولو أساء أي ~~وإن وعلى الأول الكثير ms158 فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة: # لو حرف شرط في مضي ويقل......إيلاؤه مستقبلا لكن قبل # وقال الخطيب فى التلخيص ولو للشرط فى الماضى مع القطع بانتفاء الشرط ~~فيلزم عدم الثبوت والمضى والمعنى فى جمليتهما اه. أي لو لتعليق حصول مضمون ~~الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا فى الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم ~~عليه انتفاء الجزاء وحيث كانت للشرط فى الماضى يلزم عدم الثبوت فى جملتيها ~~اذ لو حصل ثبوتهما لما علقتا ويلزم المضى فيهما اذا الاستقبال ينافيه ولا ~~يعدل عنه الا لنكتة كما قال فى التلخيص فدخولها على المضارع فى نحو لو ~~يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا اه. وقال ~~سيبويه هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره والانتفاء المذكور اخذ من قوله سيقع ~~فانه دال على انه لم يقع فانحل معنى العبارة الى انها للدلالة على انتفاء ~~الجزاء لدي وقوعه بوقوع الشرط ومعلوم ان انتفاءه # لا يجامع وجود الشرط اذ لو وجد الشرط لوجد هو فيكون الشرط حينئذ منتفيا ~~فقد ساوت عبارة سيبويه هذه عبارة المعربين اه. أي وهى قولهم حرف امتناع أي ~~امتناع الجواب لامتناع الشرط وقال الشلوبين هو لمجرد الربط للجواب بالشرط ~~كان واستفادة ما ذكر من انتفائهما أو انتفاء فقط من خارج والصحيح عند ~~المصنف في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الإمام والده ان ~~مدلوله امتناع مايليه مثبتا كان او منفيا واستلزام ما يليه للتالى له الذي ~~هو الجواب مثبتا كان او منفيا فالاقسام حينئذ اربعة لانهما اما منفيان او ~~مثبتان او الاول منفي والثانى مثبت او العكس وتعرض الناظم لهذه المذاهب قائلا: # ولو لشرط الماض والمستقبل ... نزرا فللربط فقط أبو علي # وللذي كان حقيقا سيقع ... أي لوقوع غيره عمرو اتبع # والمعربون ولذي في الفن شاع ... بأنها حرف امتناع لامتناع # والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه # وابو على هو الشلوبين وعمرو هو سيبويه. (ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم ~~يخلف المقدم غيره ك {لو ms159 كان فيهما آلهة إلا الله} لا إن خلفه كقولك لو كان ~~إنسانا لكان حيوانا ويثبت إن لم يناف وناسب بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو ~~المساواة كلو لم PageV01P101 # تكن ربيبة لما حلت للرضاع أو الأدون كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت ~~للرضاع) أي ثم ان التالى أي والجواب ينبغى ايضا كما انتفى المقدم أي الشرط ~~ان ناسبه التالى بان لزمه عقلا قال المحقق البنانى كما فى قولنا لوكان ~~متكلما لكان حيا او عادة كما فى الاية الاتية الشريفة كقولنا لو صلى لتوضا ~~مثلا اه. ولم يخلف المقدم غيره ك {لو كان فيهما آلهة إلا الله} أي السموات ~~والأرض وافاد الجلال المحلى ان ففسادهما خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب ~~لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء ~~وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيره فينتفي ~~الفسادحينئذ بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا إلى ماهو الأصل فيها وإن كان ~~القصد من الآية العكس أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه ~~أظهر فان كان للمتقدم خلف فى ترتيب التالى عليه فلا يلزم انتفاء التالى ~~حينئذ على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال كقولك لو كان إنسانا لكان ~~حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزؤه ويخلف الإنسان في ~~ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو ~~انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا اه. فلذا ~~قال الناظم: # ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أولا خلافه لم يخلف # كقوله لو كان للآخر لا ... ذو خلف # ويثبت التالى المثبت والمنفى مع انتفاء المقدم كذلك مثبتا كان او منفيا ~~ان لم يناف ثبوت التالى انتفاء المقدم المفاد بلو وناسب ثبوته انتفاء المقد ~~اما بالاولى كقول عمر رضي الله عنه وقيل النبيء صلى الله عليه وسلم # {نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه} فانه رتب عدم العصيان على عدم ~~الخوف وذلك قبل دخول لو ms160 والمعنى قبل دخولها انه لم يعص الله حين لم يخفه ~~فعدم عصيانه اذ ذاك انما كان إجلالا وتعظيما له تعالى لاخوفا وبعد دخولها ~~يستفاد امتناع ما يليها فيصير منتفيا بسببها وهو هنا منتف بلم اصالة فحصل ~~نفى نفى وهو اثبات والمعنى عليه انه يخاف الله فلم يعصه وهو اولى من المعنى ~~الاول حيث انه للعموم والاول للخصوص لكونه خوف بعض خواص من المقربين ~~والمناسب العموم للعوام فهومثال للاولى ومثال المساوي حديث الصحيحين انه ~~صلى الله عليه وسلم قال فى بنت ام سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ~~إنها لابنة أخي من الرضاع} رتب صلى الله عليه وسلم عدم حلها على عدم كونها ~~ربيبة المبين بكونها ابنة أخي من الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للاول ~~أي وهو ماتقدم من عدم كونها ربيبة المبين بكونها اخى من الرضاع سواء ~~لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع فالمعنى انها لاتحل لا اصلا لان معها ~~وصفين لو انفرد احدهما حرمت به فكيف وقد اجتمعا ومثال الادون قولك لمن عزم ~~عليك بنكاح امراة وهى اخت نسب ورضاع لو انتفت اخوة النسب لما كانت حلالا ~~لانها اخت من الرضاع فتحريم اخت الرضاع دون تحريم اخت النسب ولكنها علة ~~تقتضى للتحريم كاقتضاء النسب ولو انتفت # احد العلتين لا استقلت الضعيفة بالتعليل قال الجلال المحلى: وهذا المثال ~~للأولى انقلب على المصنف سهوا أي صارالشرط جوابا والجواب شرطا وصوابه ليكون ~~للادون لو انفت اخوة الرضاع لما حلت للنسب اه. وقال الناظم: ويثبت الذي PageV01P102 # تلا # إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه # أو المساوي نحو لو لم تكن ... ربيبتي الحديث أو بالأدون # (وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو ولو بظلف محرق) # أي ترد لو لمعان اخر منها التمنى نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ~~أي ليت لنا وتعرض لوقوعها فيه العلامة ابن عاصم بقوله # لولامتناع قد اتت ... وفى التمنى حمكها ايضا ثبت وترد للعرض والتحضيض ~~وتشترك الثلاثة في الطلب عدا انه ms161 في التحضيض بحث. # وفى العرض بلين وفى التمنى لمالا طمع فى وقوعه وترد للتقليل نحو حديث ~~{تصدقوا ولو بظلف محرق} قال الجلال المحلى كذا أورده المصنف وغيره وهو ~~بمعنى رواية النسائي وغيره {ردوا السائل ولو بظلف محرق} اه. والمعنى تصدقوا ~~بما تيسر من كثير او قليل والظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر ~~للفرس فلذا قال الناظم: # ووردت للعرض والتمني ... والحض عند بعض أهل الفن # وقلة كخبر المصدق ... تصدقوا ولو بظلف محرق والله اعلم. ### || AUTO (الثاني والعشرون لن # حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه ~~وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور) الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال ~~ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعم افادتها ماذكر كالزمخشري ~~وفى قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال ابن عصفور وابن هشام وغيرهما انه لا ~~دليل على ماقاله الزمخشري من كلام العرب وترد للدعاء وفاقا لابن عصفوركقول ~~الشاعر: # لن تزالوا كذلكم ثم لا زل >< ت لكم خالدا خلود الجبال # قال الجلال المحلى وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا لاحجة فى البيت ~~لاحتمال ان يكون خبرا وفيه بعد اه. وذكر الجلال السيوطى فى شرحه افادتها ~~التوكيد قال وان ضعفه فى جمع الجوامع فقد وافقه أي الزمخشري عليه جماعة ~~منهم ابن الخباز بل قال بعضهم ان منعه مكابرة فلذا قال فى النظم: # لن حرف نفي ينصب المستقبلا ... ولم يفد تأبيد منفي بلى # توكيده على الأصح فيهما ... وللدعاء وردت في المعتمى ### || AUTO (الثالث والعشرون ما # ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية ~~وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة) الثالث والعشرون ~~ما تكون اسمية وحرفية فالاسمية ترد موصولة نحو {ما عندكم ينفد وما عند الله ~~باق} أي الذي وترد ونكرة موصوفة نحو مررت بما معجب لك أي بشيء وتردللتعجب ~~نحو ما أحسن زيدا وترد استفهامية نحو {فما خطبكم} أي شأنكم وشرطية زمانية ~~نحو {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} أي استقيموا لهم مدة ms162 استقامتهم لكم ~~وغير زمانية نحو {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} والحرفية ترد مصدرية زمانية # نحو ما عنتم حريص عليكم وترد نافية اما عاملة نحو {ما هذا بشرا} وغير ~~عاملة نحو {وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله} وترد زائدة كافة عن عمل الرفع ~~نحو قلما وطالما اوالنصب والرفع وهى المتصلة بان واخواتها او الجر وهى ~~المتصلة برب وغير الكافة قال الشيخ حلولو نحو قولهم شتان ما بين زيد وعمرو ~~اه. فلذا قال الناظم: # ما اسما أتت موصولة ونكره ... موصوفة وذا تعجب تره # والشرط الاستفهام والحرفيه ... نفي زيادة ومصدريه # قال شارحه عبارة جمع الجوامع ما ترد اسمية الخ قال قال شراحه ولايفهم منه ~~ان الموصلة وما بعدها الى المصدرية اقسام الاسمية وان المصدرية الى آخر ~~كلامه اقسام الحرفية الا بتوقيف وعبارة PageV01P103 # النظم يفهم ذلك بلا اشكال اه. ### || AUTO (الرابع والعشرون من # لابتداء الغاية غالبا وللتبعيض والتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص ~~العموم والفصل ومرادفه الباء وعن وفي وعند وعلى) الرابع والعشرون من بكسر ~~الميم لابتداء الغاية فى المكان نحو قوله تعالى {من المسجد الحرام الى ~~المسجد الاقصى} والزمان نحو قوله تعالى من أول يوم وفى الحديث فمطرنا من ~~الجمعة الى الجمعة واماالمكانية فمتفق عليهاواماالزمانية فخالف فيها اكثر ~~البصريين وترد للتبعيض نحو {حتى تنفقوا مما تحبون} والتبيين نحو ما يفتح ~~الله للناس من رحمة فلا ممسك لها والتعليل نحو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ~~نارا والبدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها والغاية نحو ~~قربت منه أي إليه وتنصيص العموم نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر ~~في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وترد للفصل بالصادالمهملة وهى الداخلة على ~~ثاني المتضادين نحو {والله يعلم المفسد من المصلح} وترد مردفة الباء بفتح ~~الدال أي بمعناها نحو ينظرون من طرف خفي أي به. وبمعنى عن نحو فويل للقاسية ~~قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكرالله وبمعنى فى نحو ماذا خلقوا من الأرض ~~وبمعنى عند # نحو {لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ms163 من الله شيئا} أي عنده وبمعنى على ~~نحو ونصرناه من القوم فلذا قال الناظم: # من ابتدئ بها وبين علل ... بعض وللفصل أتت والبدل # والنص للعموم أو مثل إلى ... وعن وفي وعند والبا وعلى # وقد ذكر العلامة ابن عاصم جملة من معانيها فقال: # ومن لتبعيض وللبيان.... ولابتداء غاية المكان. وقد تزاد # كما تعرض لعدة من معانيها ابن مالك فى الخلاصة قائلا: # بعض وبين وابتدئ في الأمكنة......بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة # وزيد في نفي وشبهه فجر......نكرة كما لباغ من مفر ### || AUTO (الخامس والعشرون من # شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة ونكرة تامة) الخامس والعشرون من ~~بفتح الميم ترد شرطية نحو {من يعمل سوءا يجز به} واستفهامية نحو {من بعثنا ~~من مرقدنا} وموصولة نحو {ولله يسجد من في السموات} . ونكرة موصوفة نحو مررت ~~بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة وحمل عليه ~~قوله: ونعم من هو في سر وإعلان" ففاعل نعم مستتر ومن تمييز لفاعل نعم ~~المستتر وقوله هو بيان للمخصوص بالمدح فلذا قال الناظم: # للشرط من والوصل واستفهام ... وذات وصف نكرا أو تمام ### || AUTO (السادس والعشرون هل # لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي) السادس والعشرون ~~هل حرف استفهام قال الجلال السيوطى ادوات الاستفهام اقسام ما يطلب به ~~التصور والتصديق وهو الهمزة فقط لانها ام الباب والاول يكون عن التتردد فى ~~تعيين احد شيئين احاط العلم باحدهما لا بعينه والثانى يكون عن نسبة تردد ~~الذهن بين ثبوتها ونفيها مثال التصور هذا زيد ام عمرو واخل فى الاناء ام ~~عمل وازيد اضربت ام عمرا ومثال التصديق ازيد قائم واهذا اخوك اه. والهمز ~~للتصديق والتصور.....وبالذي يليه معناه حري # وقال أي السيوطى وما يطلب به التصور فقط وهو سائر الادوات الاهل وما يطلب ~~به التصديق فقط وهو هل قال فى جمع الجوامع هل لطلب التصديق الإيجابي لا ~~للتصور ولا للتصديق السلبي قال الشيخ جلال الدين التقييد بالإيجابي ونفي ~~السلبي على منواله أخذا من ابن هشام فهو يرى أن هل ms164 لا تدخل على PageV01P104 # منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي ~~وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا اه. قلت وسبق ابن هشام الى ~~ذلك بدر الدين بن مالك فى المصباح كما بينته فى شرح الفية المعانى اه. فلذا ~~قال فى النظم: # لطلب التصديق هل وما أتى ... تصورا كهل أخوك ذا الفتى # وقوله في الأصل للإيجاب ... كابن هشام ليس بالصواب ### || AUTO (السابع والعشرون الواو # لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية) # السابع والعشرون الواو ترد لمعانى احدهما العطف وهى فيه لمطلق الجمع ~~فاذاقيل جاء زيد وعمرو اقتضت القدر المشترك وهو حصول المجيء منهما ولاتقتضى ~~مجيئ زيد قبل عمرو ولا مجيئهما معا فتجعل حقيقة في القدر المشترك وقيل هي ~~للترتيب أي للتاخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز وقيل للمعية لأنها ~~للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيره مجاز قال الجلال السيوطى والمشهور ~~انها لمطلق الجمع أي الاجتماع فى الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما فى ~~زمن او سبق احدهما اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة: # فاعطف بواو سابقا أو لاحقا......في الحكم أو مصاحبا موافقا # وقال الناظم: # لمطلق الجمع لدى البصرية ... الواو والترتيب والمعيه ### | AUTO الامر # (أم ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل للقدر المشترك وقيل هو ~~مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء) # أي هذا مبحث ### | AUTO الامر # وهو نفسى ولفظى وسياتى الكلام عليهما و ### | AUTO الامر # قسم من اقسام الكلام قال الشيخ حلولو فى الضياءاللامع وكان الاولى ~~اللبداءة بحقيقة الكلام لما ينبنى عليه من مسائل ### | AUTO الامر # كما فعل الامام فى البرهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب فى المنتهى فى ~~التعبير عن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك اللفظة المركب ~~من هذه الحروف لا مدلولها قال المحلى ويقرأ بصيغة الماضي مفككا اه. قال ~~البانى والتفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا اه. أي ### | AUTO الامر # المخصوص المنتظم من هذه الاحرف المسماة بالف ميم راء ms165 حقيقة فى القول ~~المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افعل ~~أي بكل ما يدل على ### | AUTO الامر # من صيغة فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو ~~لينفق فقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة) أي قل لهم صلوا فالمراد ب ### | AUTO الامر # فى الاية صيغة ### | AUTO الامر # وهو مجاز فى الفعل نحو وشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر ~~القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة فلذا قال ~~الناظم: # حقيقة في القول مخصوصا أمر ... في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر # وقيل ان اللفظ المنتظم من حروف ام ر المتقدم ذكره هو للقدر المشترك بين ~~القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو قدر ~~مشترك بين القول والفعل قال الرهونى وهذاالقول غير موجود وقال الشارح لا ~~يعرف قائله وانما ذكره الامدي فى الاحكام على سبيل الفرض والالزام وانه لو ~~قيل به فما المانع ولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه. فلذا زاد ~~الناظم على المصنف ان من سلك الطريق فيما مضى لم يقل به حيث قال: # وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك PageV01P105 # وافاد شارح السعود ان استعمال صيغة افعل حقيقة فى القول لتبادره كما تقدم ~~مجاز فى الفعل وان بعض الفقهاء اختار تشريك الاقتضاء فيهما فيطلق عليهما ~~حقيقة حيث قال فى نظمه: # والأمر في الفعل مجاز واعتمى....تشريك ذين فيه بعض العلما # وقيل هو مشترك بين القول والفعل والشان والصفة والشيء فمثال الشان قوله ~~تعالى: وما أمر فرعون برشيد (97) # ومثال الصفة قوله لأمر ما يسود من يسود فالتنوين فى امر للتعظيم أي لصفة ~~من صفات الكمال وقوله لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء ماقطع قصير انفه ~~والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب بأنه مجاز فى المذكورات لما من تبادر ~~القول المخصوص الى الذهن من لفظ الامر اذهو علامة الحقيقة وخير من الاشتراك ~~واشار الناظم الى القول بذا الاشتراك ms166 بقوله: # وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان # (وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه) الكلام المتقدم فى لفظ الامر هل هو ~~حقيقة فى كذا الخ والكلام هنا على مدلوله وهو الكلام النفسى أي العمدة لانه ~~منشأ التعليق والتكليف واللفظى ليس الاوسيلة اليه فلذا قال فى السعود: # هذا الذي حد به النفسي ... وما عليه دل قل لفظي # وقال الشيخ حلولو هذا التعريف كما نبه عليه ولى الدين مبنى على الكلام ~~النفسى الذي هو مذهب الاشاعرة اه. فقوله اقتضاء فعل الخ. قال المحقق ~~البنانى المراد بالفعل ما يسمى فعل عرفا اعم من كونه فعل اللسان او القلب ~~او الجوارح اه. واقتضاء الفعل جنس يشمل الامر والنهى ويخرج الاباحة وغيرها ~~مما يستعمل فيه صيغة الامر وليس امر وقوله غير كف يخرج النهى فانه طلب فعل ~~وهوكف وقوله مدلول عليه بغير كف قال الشيخ حلولو صفة لقوله كف قال ولي ~~الدين وهو قيد زاده المصنف على ابن الحاجب لادخال نحو قولنا كف نفسك عن كذا ~~فانه امر مع انه مخرج بقوله غير كف مبين ان الكف الذي اريد اخراجه ما دل ~~عليه غير كف اه. قال المحقق البنانى فالامر نوعان طلب فعل غير كف مدلول ~~عليه بكف ونحوه اه. أي كاترك ودع وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا ~~تفعل فليس بامر وحد الناظم الامر النفسى بما حده به المصنف وسواء كان الطلب ~~فيه جازما او غير جازما حيث قال: # وحده اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف # كما عرفه به السعود بقوله: # هو اقتضاء فعل غير كف.....دل عليه لا بنحو كفي # قال شارحه فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ~~ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لاتفعل فليس بامر اه. قال الجلال المحلى: ~~وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه اه. قال المحقق البنانى ~~أي الموافقة المدلول وهى اقتضاء الكف دالة وهو كف فى تسمية امراكما يسمى ~~داله وهو ms167 كف بذلك أي انما سمى مدلول كف بالامر لاجل الموافقة المذكورة والا ~~فهو نهى لصدق الكف الماخوذ فى حده عليه اه. (و ### || AUTO لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء # وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ ~~والسمعاني العلو وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتبر ~~أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديهي) أي لايشترط فى ~~حد الامر نفسيا كان او لفظيا وجود علو ولا استعلاء بل يصح من المساوي والا ~~دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب ~~منه ومعنى PageV01P106 # الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال شارح السعود قال القرافى وغيره ~~فالاستعلاء هيئة فى الامر بسكون الميم من الترفع واظهار القهر والعلو راجع ~~الى هيئة الامر بكسر الميم من شرفه وعلو منزلته هذا مذهب جل الحذاق اه. ~~والصحيح عدم الاشتراط فلذا قال فى نظمه: # وليس عند جل الاذكياء....شرط علو فيه واستعلاء # قال الكمال جزم به ابن القشيري والقاضى عبد الوهاب وهذا ضعفه الناظم حيث قال: # وإن علو أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضعفا # قال شارح السعود واعتبرهما معا القشيري وصاحب التلقين فى فروع مذهب مالك ~~وهوالقاضى عبد الوهاب مع ان قولهما مضعف فلذا قال فى نظمه: # واعتبرا معا على توهين.....لدى القشيري وذي التلقين # واعتبرت المعتزلة غير ابى الحسن وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ ~~والسمعانى العلو فقط وقيل يعتبرالاستعلاء فقط وعليه ابو الحسن من المعتزلة ~~والامدي وابن الحاجب وبه قال الباجى من اصحابنا معاشر المالكية فلذا قال فى ~~السعود: # وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال # فقوله التالى راجع الى الاستعلاو وقوله ذاك راجع للعلو وعلى اشتراط العلو ~~فقط فان كان من المساوي سمى التماسا ومن الادون سمى دعاء كما قال فى السلم ~~المنطقى: # أمر مع استعلا وعكسه دعا ... وفي التساوي فالتماس وقعا # واعتبر ابو على الجبائى وابنه ابو هاشم وهما من رؤس المعتزلة زيادة على ~~العلو في كون الصيغة امر ارادة المامور به منها لان الامر ms168 عندهما هو ~~الارادة حيث انهما من المعتزلة القائلين بان الامر هو الارادة قال المحقق ~~البنانى وعبارة المصنف والشارح غير موفية بالمراد لايهما ان المراد بالطلب ~~النفسى مع انهما لا يقولان به بل المراد به ارادة المامور به ولو قال ~~واعتبر ابو على وابنه ارادة المامور به من اللفظ كان اقعد واوضح اه. وقوله ~~والطلب بديهى أي والطلب الذي هو الاقتضاء الواقع جنسا فى حد الامر النفسى ~~بديهى أي متصور بمجرد التفات النفس اليه من غير نظر قال المحقق البنانى هذا ~~جواب سؤال تقديره ان معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد فلا بد ان يكون ~~الحد بجميع اجزائه معلوما واجلى من المحدود وقد اخذ الاقتضاء الذي معناه ~~الطلب فى تعريف الامر وهو خفى يحتاج الى بيان فالتعريف به تعريف بالاخفى ~~والجواب ماذكره بقوله والطلب بديهى اه. ومنع ذلك الاكثرون وقالوا استعماله ~~فى غير الطلب مجازي تدل عليه القرينة فلا حاجة الى اعتبار ارادته ~~اواشارالناظم الى الاقوال الثلاثة الاخيرة بقوله: # والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخ بالعلو والجبائي # بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب # (والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة) أي والامر المحدود باقتضاء فعل الخ ~~غير الارادة لذلك الفعل واما الارادة لغيره فليست بامر بلاخلاف فانه تعالى ~~امر من علم انه لا يؤمن بالايمان ولم يرده منه لامتناعه لسبق العلم القديم ~~بانتفائه والممتنع غير مراد خلاف للمعتزلة فيما ذكر فانهم لما انكروا ~~الكلام النفسى ولم يمكنهم انكار الاقتضاء المحدود به الامر لوجوده ولابد ~~ضرورة عدم انكارهم التكليف قالوا انه الارادة فرارا من كونه نوعا من الكلام ~~النفسى واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله: # وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا # (مسألة القائلون بالنفسي اختلفوا ### || AUTO هل للأمر صيغة # تخصه والنفي عن PageV01P107 # الشيخ فقيل للوقف وقيل والخلاف في صيغة افعل) قال الشيخ حلولو الصيغة فى ~~اصطلاح الاصوليين هى العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري ~~وهى فى اصطلاح النحاة غير هذا اه. قال المحقق البنانى نقلا عن ابن قاسم انه ms169 ~~لاخلاف فى انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمثل امرتك وعن الايجاب بمثل ~~اوجبت عليك والزمتك وعن الندب بمثل ندبت لك هذالامر وانما الخلاف فى مدلول ~~صيغة افعل ما هوو عبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صواب التعبير ان ~~يقال هل صيغة افعل مخصوصة بالطلب ام لا لكن المصنف تابع فى هذه العبارة ~~للاصوليين وقد اشار الى ما يفيد المراد منها وان ظاهرها غير مراد بقوله ~~والخلاف فى صيغة افعل فنبه بذلك على ان هذا الخلاف المذكور فى الترجمة هو ~~ما اشار له بقوله والخلاف الخ وان معناه انه اختلف هل صيغة افعل تخص الامر ~~تستعمل فيه وفى غيره لانه اختلف هل للامر صيغة تخصه ان الاصوليين قد تسمحوا ~~فى اطلاق عبارة الترجمة اه أي اختلف القائلون بالنفسى من الكلام وهم ~~الاشاعرة هل للامر النفسى صيغة تخصه بان تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل ~~لا واشارالناظم الى هذا الخلاف بقوله: # لمثبتي النفسي خلف يجري ... هل صيغة تخصه للأمر # والقول بالنفى منقول عن الشيخ ابى الحسن الاشعري واختلف اصحابه فى علة ~~النفى فقيل النفى للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له ~~من امر وتهديد وغيرهما وقيل مشترك أي لا يدري على أي وضع جري قول القائل ~~افعل فى اللسان فهو اذن مشترك فيه على هذا الراي واشارالناظم الى قول الشيخ ~~ابى الحسن برايى اصحابه: # والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك # والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند ~~التجرد عن القرائن كفعل الامر نحو قم واسم الفعل المضارع المقرون باللام ~~نحو ليقم زيد قال الجلال السيوطى والخلاف كما قال امام الحرمين والغزالى فى ~~صيغة افعل دون قول القائل أمرتك واجبت عليك وألزمتك فانه من صيغ الامر ~~بلاخلاف اما منكروا الكلام النفسى فلا يجري عندهم هذاالخلاف لانه لا حقيقة ~~للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الاالعبارات اه. وقوله والخلاف فى صيغة ~~افعل أي فلا تدل عند الاشعري ومن تبعه على ms170 الامر بخصوصه الا بقرينة كان ~~يقال صل لزوما # (و ### || AUTO ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال # والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين ~~والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام ~~والتفويض والتعجب والتكذيب والمشاورة والاعتبار) قال المحقق البنانى هذا ~~وما بعده ليس فى حيز قوله مسالة القائلون بالكلام النفسى ولا المتن يقتضى ~~انه فى حيزه فلا يرد عليه ما ياتى من حكاية المصنف مذهب عبد الجبار مع انه ~~ينكر الكلام النفسى كما اورده الزركشى بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها ~~مفرعة على الكلام النفسى من ابن قاسم اه. فقول المصنف وترد المضمير فيه ~~راجع لصيغة افعل أي وترد صيغة افعل لستة وعشرين معنى للوجوب نحو {أقيموا ~~الصلاة} والندب نحو {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والإباحة نحو {كلوا من ~~الطيبات} والتهديد نحو {اعملوا ماشئتم} ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد ~~نحو {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وإرادة الامتثال كقول السيد عند عطشه PageV01P108 # لعبده اسقنى ماءا والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل والتأديب {كقوله صلى ~~الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تبطش في الصحفة كل ~~مما يليك} # رواه الشيخان. والإنذار نحو {قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} ويفارق ~~التهديد بذكر الوعيد والامتنان نحو {كلوا مما رزقكم الله} والإكرام نحو ~~{ادخلوها بسلام آمنين} والتسخير نحو أي التذليل # والاهانة نحو {كونوا قردة خاسئين} والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة ~~نحو كن فيكون والتعجيز أي إظهار العجز نحو {فأتوا بسورة من مثله} والإهانة ~~نحو {ذق إنك أنت العزيز الكريم} والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء ~~نحو اللهم اغفرلنا والتمني كقول امرئ القيس: # ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل # ولبعد انجلائه عند ه صار كأنه لا طمع فيه فلذاكان متمنيا عنده لا مترجيا. ~~والاحتقارنحو {ألقوا ما أنتم ملقون} فانه وان عظم السحر فى نفسه فهو محتقر ~~بالنسبة الى معجزة موسى عليه السلام والخبر كحديث البخاري {إذا لم تستح ~~فاصنع ما شئت} أي صنعت. ms171 والإنعام بمعنى تذكير النعمة نحو {كلوا من طيبات ما ~~رزقناكم} والتفويض نحو {فاقض ما أنت قاض} والتعجب نحو {انظر كيف ضربوا لك ~~الأمثال} # والتكذيب نحو {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} والمشورة نحو ~~{فانظر ماذا ترى} والاعتبار نحو {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} واشار الناظم ~~الى هذه المعانى حيث قال " ثم الخلف. # في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدد # والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن # والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب # ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره # إرادة امتثال التسخير ... # (و ### || AUTO الجمهور حقيقة في الوجوب # لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وقيل في الندب وقال الماتريدي للقدر المشترك ~~بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيها وقيل مشترك ~~فيهما وفي الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار لإرادة ~~الامتثال وقال الأبهري أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم المبتدأ للندب وقيل مشترك بين الخمسة الأول وقيل بين الأحكام والمختار ~~وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فإن صدر من ~~الشارع أوجب الفعل) قال الكمال ابن ابى شريف شروع أي من المصنف فى بيان ~~الخلاف فى الحقيقي من المعانى السابقة بعد تمام سردها اه. وقال الشيخ حلولو ~~وذكر المصنف فى بيان الحقيقة منها أي من صيغة افعل من المجاز مذاهب احدها ~~وبه قال الجمهور انه حقيقة فى الوجوب فقط وهو المعزو لمذهب مالك رحمه الله ~~تعالى اه. وقال شارح السعود: واما صيغة فعل الامر وهو المراد بقوله افعل ~~فمذهب الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة فى الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف ~~عنه صارف فلذا قال فى نظمه: # وافعل لدى الأكثر للوجوب.. ثم قال واختلفوا فى الذي يفهم منه دلالة الامر ~~على الوجوب هل هو الشرع او العقل او الوضع أي اللغة اقوال فلذا قال فى نظمه: # ومفهم الوجوب يدرى الشرع....أو الحجا أو المفيد الوضع # ووجه استفادة الوجوب من اللغة حكاه فى البرهان عن الشافعى وصححه الشيخ ms172 ~~ابو اسحاق حيث ان اهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف امر سيده مثلا بها ~~للعقاب ووجه من الشرع واختاره امام الحرمين بأنها PageV01P109 # لغة لمجرد الطلب وان جزمه المحقق للوجوب بان يترتب العقاب على الترك انما ~~يستفاد من الشرع فى امره او امر من اوجب طاعته ووجه استفادته من العقل ان ~~ما تفيده الصيغة لغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لان # حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت واشار الناظم الى هذه الوجوه بقوله: # .. وهي حقيقة لدى الجمهور # أي في الوجوب لغة أو شرعا أو ... عقلا مذاهب. # واشار العلامة ابن عاصم ايضا الى مذهب الجمهور وهو ما عليه المالكية ~~بقوله فى مهيع الوصول: # والامر للوجوب ان جرد من.... كل قرينة به قد تقترن # وقيل ان صيغة افعل حقيقة فى الندب لانه المتيقن من قسمى الطلب قال الكمال ~~ابن ابى شريف تقريره ان صيغة افعل لطلب وجود الفعل فلا بد من رجحان جانبه ~~على جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين فى الاباحة فاما المنع من ~~الترك الذي هو خاصة الوجوب فامر زائد على الرجحان لم تتحقق لنا ارادته اه. # وهذا القول خلاف ما عليه مالك وجل العلماء فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وقيل للندب وذا القول انتمى ... لغير مالك وجل العلما # وقال ابو منصور الماتريدي من الحنفية هى موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب ~~والندب وهو الطلب فيكون من باب المتواطئ حذرامن الاشتراك واشار فى السعود ~~الى هذين القولين بقوله: # ..وقيل للندب أو المطلوب # وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى ~~مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة ~~والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها # وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى ~~مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة ~~والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين ~~الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في ms173 غيره أي غير ~~المختصر واما الناظم فانه ذكره وعبر عنه بالثلاثة الاول فى قوله: وفي الندب حكوا. # وفي مقدر لهذين احتمل ... وفيهما وفي الثلاثة الأول # وقال عبد الجبار من المعتزلة هى موضو عة لارادة الامتثال وتصدق مع الوجوب ~~والندب وقال ابوبكر الابهري من المالكية امر الله تعالى للوجوب وامر النبئ ~~صلى الله عليه وسلم المبتدا منه للندب بان كان باجتهاد منه صلى الله عليه ~~وسلم بخلاف الموافق لامرالله اوالمبين له فللوجوب ايضا فلذا قال فى السعود: # وقيل للوجوب أمر الرب......وأمر من أرسله للندب # وقال الناظم: # أو أمره جل لحتم والنبي ... المبتدا للندب. # وقيل هى مشتركة بين الخمسة الاول أي الوجوب والندب والاباحة والتهديد ~~والارشاد وقيل بين الاحكام الخمسة وهوالذي اشار اليه الناظم بقوله: في ... ~~الخمسة الأحكام أقوال تفي # والاحكام الخمسة هى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والمختار ~~وفاقا للشيخ ابى حامد الاسفرايني وامام الحرمين ان صيغة افعل حقيقة فى ~~اللغة فى الطلب الجازم فلا تحتمل الصيغة تقييد الطلب بالمشيئة فان صدر ~~الطلب بها من الشارع اوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره الا من واجب ~~هو طاعته فلذا قال الناظم: # أو للطلب. # الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلا مستطر # وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله # قال الجلال المحلى: وهذا أي قول المصنف حقيقة في الطلب الجازم الخ غير ~~القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ~~ذا لغوي واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقال غيره إنه هو ~~لاتفاقهما في أن PageV01P110 # خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع اه. # قال المحقق البنانى وان كان الجزم مستفادا من اللغة على هذ المختار دون ~~السابق لكن لا يخفى انه كاف فى الفرق بينهما فلا تصح دعوي اتحادهما اه. ~~(وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام) أي اذا فرضنا على ان صيغة ~~الامر حقيقة فى الوجوب فهل يجب اعتقاد كونها للوجوب قبل البحث عن ms174 كون ~~المراد بها ذلك او غيره فيه الخلاف الاتى فى وجوب اعتقاد العموم قبل البحث ~~عن المخصص قال الجلال المحلى: الأصح نعم كما سيأتي اه. وافاد الكمال ابن ~~ابى شريف ان ترجيح وجوب العموم مستفاد من قوله فيما ياتى فيتمسك بالعام الى ~~آخره اه. قال المحقق البنانى فالمعنى انه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت ~~حكمه بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف عنه لانه الحقيقة والاصل عدم الصارف اه. ~~واشار الناظم الى هذه المسألة بقوله: # وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن أي عرض ~~قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد المصنف بقوله خلاف العام انه كالخلاف الذي ~~فى العام اوان هذه المسألة مخرجة على تلك واقوالها جارية فى هذه اه. (ف ### || AUTO إن ورد الأمر بعد حظر # قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة وقال أبو الطيب الشيرازي والسمعاني ~~والإمام للوجوب وتوقف إمام الحرمين) هذا معطوف على مقدر تقديرهذه الاقوال ~~المتقدمة اذالم يرد الامر بعد حظر فان ورد الامر أي افعل مجردا عن القرينة ~~بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازي او استيذان فيه فللاباحة حقيقة أي شرعا ~~لتبادرها الى الذهن فى ذلك للغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة ~~للحقيقة وقال القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابومظفر ~~السمعانى والامام الرازي للوجوب حقيقة كما فى الصيغة المبتداة التى لم تسبق ~~بحظر ولا استئذان وتوقف الامام الحرمين فلم يحكم باباحة ولا وجوب ~~واشارالناظم الى هذه الاقوال بقوله: # فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان # كان يقال لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى: ~~فكلوا مما أمسكن عليكم فان سبب نزول الاية فيما روي سؤالهم عما اخذوه ~~باصطياد الجوارح اه. (أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وقيل للكراهة ~~وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين على وقفه) أي الجمهور على ~~أن تقدم الوجوب على النهي المقتضى للتحريم ليس بقرينة له صارفة عن التحريم ~~قال الجلال المحلى: ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد ms175 الحظر للإباحة وفرقوا ~~بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد ~~اه. وقيل ان النهى عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة بجامع ~~حمل الطلب على ادنى مراتبه فى كل فكما ان ادنى مراتب طلب الفعل الاباحة ~~كذلك ادنى مراتب الكف الكراهة وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النهى عن الشيء ~~بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لاسقاط الوجوب PageV01P111 # فيرجع الامر الى ما كان قبله من تحريم او اباحة بعد ورود الشرع لكون ~~الفعل مضرة او منفعة وابن الجوينى امام الحرمين على وقفه فى مسالة الامر ~~فلم يحكم هنا بشيء كما هناك واشارالناظم الى هذه المسالة بقوله: # والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة # مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا # فوقف ابن الجوينى فى المسألتين كما تقدم والله اعلم ### || AUTO (مسألة الأمرلطلب الماهية # لا التكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل مدلولة وقال الأستاذ والقزويني ~~للتكرار مطلقا وقيل إن علق بشرط أو صفة) الامر يرد مطلقا ويرد مقيدا ولا ~~نزاع في المقيد باعتبار ما قيد به من فوز اوتراخ قال الشيخ الشربينى رحمه ~~الله موضع النزاع الامر المطلق عن القرينة الدالة على التكرار والمرة اه. # وكل ما دل على الطلب من صيغة فعل وغيرها يكون لطلب الماهية لا لتكرار ولا ~~مرة وقوله والمرة ضرورية قال الشيخ الشربينى المفهوم من العضد ان معناه ان ~~حصوله الامتثال بالمرة لا لكونه للمرة بخصوصها بل لكونه لطلب الحقيقة ~~المتحققة فى ضمن كل من المرة والتكرار فهو رد على القائل به بانه للمرة ~~لحصول الامتثال بها اه وقال الجلال السيوطى الامر المطلق أي المجرد عن ~~القرائن لطلب فعل الماهية من غير دلالة على مرة او ولا تكرار ولا فور ولا ~~تراخ ولكن المرة ضرورية اذ لا بد منها فى الامتثال ولا توجد الماهية باقل ~~منها فهى من ضروريات الاتيان بالمامور به وهذا مختار الامام الرازي مع نقله ~~له عن الاقلين أي عدم الدلالة على ms176 المرة اه. فلذا قال الناظم: # لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا # أو مرة لكنها الضروري.. # وقيل ان المرة مدلوله قال الشيخ الشربينى لانه اذا قال السيد لعبده ادخل ~~السوق فدخله مرة عد ممتثلا عرفااه. وافاد الجلال السيوطى انه قول الاكثرين ~~حيث زاد على المصنف ذلك بقوله فى النظم: # ... وهي مفاده لدى الكثير # قال الجلال المحلى: ويحمل على التكرار على القولين بقرينة قال المحقق ~~البنانى يحمل على التكرار حقيقة بالنسبة للاول ومجازا بالنسبة للثانى اه. ~~وقال ابو اسحاق الاسفرائينى وابوحاتم القزوينى مع طائفة للتكرار مطلقا علق ~~بشرط او صفة اولا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار ان علق على شرط او ~~صفة بحسب تكرار المطلق به من الشرط والصفة فمثال الشرط قوله تعالى {وإن ~~كنتم جنبا فاطهروا} ومثال الوصف قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل ~~واحد منهما مائة جلدة} فتكرار الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنى والى ~~هذين القولين اشار الناظم بقوله: # وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا # أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف # ووجه التكرار فى المعلق ان التعليق بما ذكر من شرط او صفة يتكرر الحكم ~~فيه بتكرر علته وتكلم على اصل المسالة شارح السعود على مقتضى المذهب ~~المالكي قائلا ان مذهب اصحابنا ان فعل الامر موضوع للدلالة على المرة ~~الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعية لان المرة هى المتيقن # وقال بعضهم انه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ~~ابن الحاجب قال الفهري وعندي الا تى بمرة ممتثل والمرة ضرورية اذلا توجد ~~الماهية باقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لامن حيث انها مدلوله. ~~وقال بعضهم انه للتكرار واستقراه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه ~~اصحابه فى ذلك ومالك وجمهور اصحابه والشافعية انه للتكرار ان علق بشرط او ~~بصفة PageV01P112 # اه باختصار فلذا قال فى نظمه: # وهل لمرة أو إطلاق جلا....أو التكرر اختلاف من خلا # أو التكرر إذا ما علقا....بشرط أو بصفة تحققا # وقيل بالوقف عن المرة والتكرار أي ms177 انه لاحدهما ولا نعرفه فلا يحمل على ~~واحد منهما الا بقرينة وافاد الشربينى ان سبب الوقف هو القول بانه مشترك او ~~انه لاحدهما قال لان من قال انه مشترك قال لانه لا قرينة معه لان الكلام فى ~~الامر المطلق فوجب الوقف اه. وزاد الناظم على المصنف قولين ان المطلق ~~بالصفة يقتضى التكرار دون المطلق بالشرط قال فى شرح وارتضاه القاضي ابوبكر ~~الثانى انه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله فى احدهما على قرينة ~~فجملة الاقوال حينئذ سبعة فلذا قال: # وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد # فقوله فقد بمعنى فحسب. # (وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف) ~~هذا معطوف على قوله فى اول المبحث لا لتكرار قال الشيخ حلولو واذا قلنا ~~بانه لا يقتضيه أي لا ### || AUTO يقتضى الامر التكرار # فاختلف هل ايقتضى الفور ام لا على مذهب اه. فقيل انه لا يتقتضيه أي لا ~~يقتضي الفور وعليه اهل المغرب من المالكية فلذا قال فى السعود: # وقال بالتأخير أهل المغرب....وفي التبادر حصول الأرب # واختاره الفخر والامدي وكذا ابن الحاجب من المالكية قال المحقق البنانى ~~أي ولا لتراخ كما يستفاد من قوله الاتى خلافا لمن منع ومن وقف اه. خلافا ~~لقوم فى قولهم ان الامر للفور أي المتبادرة عقب وروده بالفعل وافاد شارح ~~السعود ان اصل مذهب مالك رحمه الله تعالى أي خلافا لما مر ءانفا عن اهل ~~المغرب من المالكية وابن الحاجب وفاقا للشافعية هو ان فعل فى اصل المذهب ~~يقتضى الفور انه اذا قيد بالتاخير نحو صم غدا تمنع الدلالة على الفور فلذا ~~قال فى نظمه: # وكونه للفور أصل المذهب....وهو لدى القيد بتأخير أبي # وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الحق هو الفور حيث قال: # والحق فى اقتضائه الفور وفى ... هل يقتضى التكرار ام لا فاعرف # نعم على القول بالفور اذا تركه المامور اختلف هل يجب عليه الاتيان ببدله ~~بنفس الامر الاول وعليه الاكثر او لا يجب الا بنص آخر غير نفس الامر ms178 الاول ~~فلذا قال فى السعود: # وهل لدى الترك وجوب البدل.....بالنص أو ذاك بنفس الأول # وقيل ان الامر للفور او العزم حال ورود الامر على الفعل بعده واما على ~~قول القائلين بان الامر يقتضى التكرار فالاتفاق منهم معلوم على انه للفور ~~فلذا قال فى السعود: # وقيل للفور أو العزم وإن....نقل بتكرار فوفق قد زكن # أي علم وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التاخير وعبر الناظم عن ~~الاشتراك بالوقف حيث قال: # وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما # قال قال شارحه أي المصنف ولو عبر بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف ~~معا كما فعل فى مسالة المرة والتكرار اه قال شارح السعود الارجح فى الموضوع ~~له فعل الامر انه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والمجاز والقدر ~~المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور او تراخ وقيل انه مشترك ~~بين الفور والتراخى فيدل على كل واحد منهما حقيقة اه. فلذا قال فى نظمه # والأرجح القدر الذي يشترك....فيه وقيل إنه مشترك # قوله والمبادر ممتثل قال المحقق البنانى جار فى جميع الاقوال لا فى القول ~~بالاشتراك فقط اه. خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الامر للتراخى ومن ~~وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لانعلم او ضع الامر PageV01P113 # للفور ام للتراخى فلذا قال الناظم: # ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف # وقول المصنف ومن وقف قال الشيخ الشربينى أي بعضه فان بعض الواقفين قال لو ~~بادر عد ممتثلا اه. وافاد شارح السعود انه على القول بالتراخى من بادر حصل ~~له الارب أي الامتثال بناء على ان التراخى غير واجب فلذا قال فى نظمه: وفى ~~التبادر حصول الارب. # قال وقيل ليس بممتثل بناء على انه واجب وهل ذالقول بعدم الامتثال خلاف ~~الاجماع او الجمهور خلاف اه. والله اعلم # (مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار ### || AUTO الأمر يستلزم القضاء # وقال الأكثر القضاء بأمر جديد) أي ان الامر بالشيء اذا كان مؤقتا يستلزم ~~القضاء له اذالم يفعل فى وقته اولا قال ms179 الشيخ الشربينى لاشعار الامر به فى ~~ذلك الوقت بطلب قضائه وفعله خارجه اه. قال الجلال المحلى: لأن القصد منه ~~الفعل اه. وعلى هذا القول ابوبكر الرازي من الحنفية والشيخ ابواسحاق ~~الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة فلذا قال الناظم: # واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي # وافاد شارح السعود ان ابا بكر الرازي من الحنفية موافق لجمهورهم نظرا ~~لقاعدة وهى ان الامر بمركب امر باجزائه فالامر بشيء مؤتف اذا لزم يفعل فى ~~وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لانه لما تعذر احد الجزئين وهو خصوص ~~الوقت تعين الجزء الاخر وهو فعل المامور به فلذا قال فى نظمه: # وخالف الرازي إذ المركب....لكل جزء حكمه ينسحب # وقال الاكثر القضاء بامر جديد قال شارح السعود لان الامر بفعل فى زمن ~~معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أي مصلحة اه. # والامر الجديد يدل على مساواة الزمن الثانى للاول فى المصلحة فلذا قال فى نظمه: # والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء # لأنه في زمن معين....يجي لما عليه من نفع بنى # مثال الامر الجديد حديث الصحيحين من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها وحديث ~~مسلم {إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها} وتقتضى ~~المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالاولى واشارالناظم الى هذا القول بقوله: # وهو بآخر لدي الجمهور.. (والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء ~~وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ تناوله داخل فيه وأن ~~النيابة تدخل المأمور) أي والاصح ان الاتيان بالشئ الماموربه على وجه الذي ~~امر به يستلزم الاجزاء للماتى به فلذاقال الناظم: # . والأرجح الإتيان بالمأمور. # يستلزم الإجزا. وافاد العلامة ابن عاصم ايضا بقوله # وكونه يدل فى المامور ... به على الاجزاء للجمهور # قال الجلال المحلى: بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو ~~الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا ~~يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة ms180 من ظن ~~الطهارة ثم تبين له حدثه اه. والاصح ان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشئ ~~نحو {وأمر أهلك بالصلاة} ليس امرا لذلك الغير بالشئ فلذا قال الناظم: وأن ~~الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا # وذكر شارح السعود ان من امر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشئ لا يسمى امرا ~~لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب الا ان ينص الآمر على ذلك او تقوم ~~قرينة على ان الثانى مبلغ عن الاول فالثالث مامور اجماعا كما فى حديث ~~الصحيحين ان {أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال مره PageV01P114 # فليراجعها} والقرينة مجئ الحديث فى رواية بلفظ فامره صلى الله عليه وسلم # ان يراجعها مع لام الامر فى فليراجعها فلذا قال فى نظمه: # وليس من أمر بالأمر أمر.....لثالث إلا كما في ابن عمر # واما امر الصبيان بالمندوبات فافاد انه ليس منوبا دليله لحديث # مروهم بالصلوة على ان الآمربالامر بالشئ آمر به بل لما روي من من حديث ~~إمرأةمن خثعم قالت يارسول الله الهذا حج قال نعم ولك أجر فلذاقال فى نظمه: # والأمر للصبيان ندبه نمي....لما رووه من حديث خثعم # وتعرض بعد لافادة الاختلاف فى تعليق الامر باختيار المامور نحو افعل كذا ~~ان شئت فذكر ان المستظهر هو الجواز حيث قال: # تعليق أمرنا بالاختيار.....جوازه روي باستظهار # والاصح ان الآمر بالمد بلفظ يتناول ذلك اللفظ آلامر يدخل فيه ليتعلق به ~~ما امر به كما فى قول السيد لعبده اكرم من احسن اليك وقد احسن هو اليه ~~فيدخل فى الاكرام وصح هذا القول ونسب للاكثرين وقيل لا يدخل فى قصده لعبده ~~ان يريد نفسه وصحح ونسب للاكثرين ايضا والى القولين اشار فى السعود بقوله: # وآمر بلفظة تعم هل....دخل قصدا أو عن القصد اعتزل # قال الجلال السيوطى وقد اعترض على ابن السبكى بانه كيف يجمع ما صححه هنا ~~مع قوله فى آخر العام الاصح ان المخاطب داخل فى عموم خطابه ان كان خبرالا ~~امرا اه. فلذا قال فى النظم: ms181 # وأن الامر بلفظ يشمله ... خلاف ما في العام يأتي يدخله # والاصح ان النيابة تدخل المامور به ماليا كان او بدنيا الا لمانع كمافى ~~الصلوة فلذا قال الناظم: # وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل # وقال شارح السعود يجوز للمامور ان ينيب غيره فيما كلف به على الاصح اذا ~~حصل بالنيابة سرا لحكم أي مصلحته التى شرع لها سواء كان ماليا كسد خلة ~~الفقراء فى المال المخرج فى الزكاة او بدنيا كالحج الا لمانع من الحكمة كما ~~فى الصلوة اه. فلذا قال فى نظمه: # أنب إذا ما سر حكم قد جرى....بها كسد خلة للفقرا. والله اعلم # (مسألة: قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي ~~وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي وقال إمام ~~الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط) تقدم ان ~~الامر من اقسام الكلام وانه ينقسم الى اللفظى والنفسى ثم ان القائلين ~~بالنفسى اختلفوا هل الامر بالشئ المعين نهى عن ضده الوجودي واحدا كان الضد ~~كالسكون مع التحرك او متعددا كالقيام مع القعود وغيره ام لا على مذاهب فقال ~~الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضى ابوبكر الباقلانى الامر النفسى بشئ معين ~~ايجابا او ندبا نهى عن ضده الوجودي تحريما او كراهة واحدا كان الضد كضد ~~السكون أي التحرك او اكثر كضد القيام أي القعود وغيره فلذا قال الناظم " # الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا # والذي صار اليه القاضي ابوبكر الباقلانى فى آخر مصنفاته انه يتضمنه قال ~~المحقق البنانى والمراد بالتضمن الاستلزام لا الدلالة التضمنية المعروفة ~~عند المناطقة اه. وعلى هذا القول عبد الجبار وابوالحسن والامام الفخر ~~الرازي وسيف الدين الامدي فلذا قال الناظم: # والفخر والسيف له تضمنا.... # قال الجلال المحلى: فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك ~~أي طلب الكف عنه أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر ~~وإلى التحرك نهي اه. وقال PageV01P115 # شارح السعود ان الامر ms182 النفسى بشئ معين ووقته مضيق أي يستلزم عقلا النهى ~~عن الموجود من اضداده واليه ذهب اكثر اصحاب مالك وصار اليه القاضي فى آخر ~~مصنفاته والمشهور عنه انه عينه اه. فلذا قال بعد ان الاشعري والقاضي وجمهور ~~المتكلمين وفحول النظار ذهبوا الى ان الامر النفسى بشئ معين ووقته ضيق هو ~~نفس النهى عن ضده اه اضداده اه: # فلذا قال فى نظمه: # والأمر ذوالنفس بما تعينا.....ووقته مضيق تضمنا # نهيا عن الموجود من أضداد....أو هو نفس النهي عن أنداد # فاو لتنويع الخلاف وذالثانى هو الذي صدر به المصنف اولا كما قرر آنفا ~~واحترز فى السعود بالمعين عن المخبر فيه من اشياء فليس الامر به بالنظر الى ~~ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه ~~قال قال فى شرح التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيقا لان الموسع لا ينهى ~~عن ضده وقيل انه ليس عين النهى عن ضده ولا يتضمنه لجواز ان لا يحضر الضد ~~حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به قال الجلال السيوطى وعليه امام الحرمين ~~والغزالى وابن الحاجب وقال الكيا انه الذي استقر عليه راي القاضى اه. وقال ~~فى هذا القول فى النظم: # وقيل لا ولا. أي لا عينه لا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط دون امر ~~الندب فلا يتضمن النهى عن الضد لان الضد فيه لا يخرج به عن اصله من الجواز ~~بخلاف الضد فى امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك فلذا قال الناظم: # وقيل ضمنا. # الحتم لا الندب. وقال فى السعود فى ذا اولا وما قبله ثانيا: # وبتضمن الوجوب فرقا.....بعض وقيل لا يدل مطلقا # قال فى شرحه: وينبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف فى العبادة بضدها ~~هل يفسدها اولا والمشهور فى السرقة صحة الصلاة وذكر انه كذلك من صلى بحرير ~~او ذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى ان الامر بالشئ نهى عن ضده بطلت ~~الصلاة اذا قلنا ان النهى يدل على الفساد قال ومحل الخلاف حيث لم يدل ms183 دليل ~~على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا فلذا قال فى نظمه: # ففاعل في كالصلاة ضدا....كسرقة على الخلاف يبدى # إلا إذا النص الفساد أبدى.....مثل الكلام في الصلاة عمدا # (أما اللفظي فليس عين النهي ولا يتضمنه على الأصح وأما النهي فقيل أمر ~~بالضد وقيل على الخلاف) أي ما تقدم انما هو فى الامر النفسى واما الامر ~~اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربينى ~~لان تحقق السكون وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطر ~~بالبال عند الامر اه. قال الجلال المحلى: وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل ~~اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن ~~التحرك اه. واما النهى النفسى عن شيئ تحريما كان او كراهة فقيل هو امر ~~بالضد له ايجابا او ندبا قطعا فلذا قال فى السعود او انه امر على ايتلاف. ~~وافاده العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال معيد االضمير على النهى: # وهو فى الاقتضاء للامر بضد ... لما مضى فى الامر قيل يستند # قال الجلال المحلى: بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وقيل لا قطعا ~~بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب اه. أي فى مختصره ~~فلذا قال فى السعود: # وقيل لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر # وقيل هو على الخلاف فى الامر بمعنى ان النهى امر بضد او يتضمنه او لا او ~~نهى التحريم يتضمنه دون PageV01P116 # نهى الكراهة ففيه الخلاف الغابر أي المتقدم فى الخلاف فى الامر فلذا قال ~~فى السعود: والنهى فيه غابر الخلاف وقد تعرض الناظم الى هذه الاقوال فى ~~النهى وزاد على المصنف مازاده ابن الحاجب فى مختصره حيث قال: # والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى # قال الجلال المحلى: والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد ~~القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان والنهي اللفظي يقاس ~~بالأمر اللفظي. اه. والله ms184 اعلم ### || AUTO (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين # ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل ~~بالوقف) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القرافى عن القاضى عبد الوهاب ~~والامام اه. أي الامران حال كونهما غير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن ~~الآخر بمتماثلين أو متخالفين بعطف أو دونه نحو اضرب زيدا وأعطه درهما فهما ~~غيران فيجب العمل بهما فلذا قال الناظم: # إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران # وذكر شارح السعود ان الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان الثانى ~~مغايرا للاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا فان تراخى ~~فيعمل بهما دون عطف كصم نم. فلذا قال فى نظمه: # الامران غير المتما ثلين.... عدا كصم نم متغايرين # وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر وكان الثانى مماثلا للاول من غير عطف ومن ~~غير تعاقب بل تراخى الثانى عن الاول فكون الثانى تاسيا امر متبع لانه هو ~~الذي ذهب اليه اهل الاصول وهو الصحيح فلذا قال: # وان تماثلا وعطف قد نفى.... بلا تعاقب فتاسيس قفى # واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولامانع من التكرار فى متعلقهما من ~~عبادة او غيرها والثانى غير معطوف نحو صل ركعتين ركعتين قيل معمول بهما ~~نظرا للاصل الذي هو التاسيس قال فى السعود ان التاسيس هو الاصح فلذا قال فى ~~نظمه مشيرا له: # وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد # قال فى شرحه قال القاضى فالصحيح انه للتكرار أي التاسيس ويعمل بهما # كان الامر للوجوب او للندب اه. وقيل ان الثانى للتاكيد نظرا للظاهر وقيل ~~بالوقف عن التاسيس والتاكيد لاحتمالهما واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة ~~بقوله: والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا # عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا # (وفي المعطوف التأسيس أرجح وقيل التأكيد فإن رجح التأكيد بعادي قدم وإلا ~~فالوقف) أي وفى المعطوف التاسيس ارجح لظهور العطف فيه عند عدم المانع منه ~~قال شارح السعود كان المانع ms185 شرعيا او عقليا او عاديا فلذا قال فى نظمه: # وإن يكن عطف فتأسيس بلا....منع يرى لديهم معولا # بعد ان تعرض لموانع التاسيس بقوله # إن لم يكن تأسس ذا منع....من عادة ومن حجا وشرع # والحجا هو العقل قال الشيخ حلولو والمانع من التكرار أي التاكيد اما ~~العقل كقتل المقتول او الشرع كتكرار العتق فى عبد قال او يكون هناك عهد او ~~قرينة أي فى المانع العادي وقيل التاكيد ارجح لتماثيل المتعلقين فان رجح ~~التاكيد على التاسيس بعادي وذلك فى غير العطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء وصل ~~ركعتين وصل ركعتين قال الجلال المحلى: فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة في ~~الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد قدم لتأكيد رجحانه واما اذا لم ~~يرجح التأكيد بالعادي قال الجلال المحلى: وذلك في العطف PageV01P117 # لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي فالوقف عن التأسيس ~~والتأكيد لاحتمالهما اه. فلذا قال فى السعود: # والوقف وضح. # قال الجلال السيوطى فقوله أي المصنف والا فالوقف فسره الزركشى بان لا ~~يترجح التاكيد بان يتساويا فيجب الوقف قال العراقى والذي يظهر عندي ان هذه ~~الصورة لا وجود لها فانه عطف الثانى على الاول فذلك يقتضى التاسيس واما ان ~~يعارضه ما يقتضى التاكيد فيقدم اولا فئوخر كما تقرر فاين حالة الوقف قال ~~لكن هذه العبارة لابن الحاجب ومثل ذلك شراحه بقوله اسقنى ماء اسقنى ماء ~~وهذا انما يظهر مثالا لحاجة ترجيح التاكيد فى العطف فقد ظهر الخلل فى تصوير ~~حالة الوقف وحكمها اه. قلت والامر كما قال ولذلك حذفتها من النظم اه. أي ~~فلم يتعرض فيه الوقف عند قوله: # في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهمابعادي رجح ### | AUTO النهي ### | AUTO النهي ### | AUTO (النهي # اقتضاء كف عن فعل لا يقول كف وقضية الدوام ما لم يقيد بالمرة) قال الشيخ ~~حلولو يتبين تعريف النهى بما تقدم فى الامر قال ولي الدين هنا وكان ينبغى ~~ان يزيد أي المصنف وما فى معنى كف كقولك امسك او ذر او دع وما فى معناها ms186 ~~لان هذه كلها اومر بالمطابقة وان اقتضت كفا اه. أي النهى النفسى اقتضاء كف ~~عن فعل لا بقول كف أي او نحوه كذر ودع فان ما هو كذلك امر فلذ اخرج ما ذكر ~~فى السعود بقوله: # هو اقتضاء الكف عن فعل ودع....وما يضاهيه كذر قد امتنع # أي ان دع وما شابهه كذر امتنع دخوله فى النهى فقول المصنف اقتضاء كف خرج ~~به الامر وقوله لا بقول كف أي او نحوه كدع وذر او امسك فانها ليست نهيا وان ~~اقتضت كفا بل اوامر فلذا قال الناظم ايضا: # هو اقتضاء الفعل عن كف بلا. كف. قال الجلال المحلى: # ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف إلخ كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ~~ذكر ولا يعتبر في مسمى ### | AUTO النهي # مطلقا علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر اه. قوله وقضية الدوام اي على ~~الكف بمعنى ان الدوام لازم مدلوله قال الشيخ الشربينى وهو المنع من ايجاد ~~حقيقة الفعل التى هى مدلول المصدر اذ لو وجد فرد وجدت فى ضمنه بخلاف الامر ~~فان المطلوب به حقيقة الفعل وهى توجد فى فرد اه. ما لم ما لم يقيد بالمرة ~~فإن قيد بها حمل عليها وقيل قضية الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن ~~قضيته قال الجلال السيوطى: وحكى فى جمع الجوامع انه للدوام مطلقا قال شراحه ~~وهو غريب لم نره فلذا حذفته أي نفاه من النظم فى قوله: ولا دوام مطلقا جلا. ~~وقال شارح السعود وكذا يدل على الفور اجماعا او على المشهور ما لم يقيد ~~بمرة او التراخى فلذا قال فى نظمه: # وهو للدوام والفور متى....عدم تقييد بضد ثبتا # وهو للدوام قال الشيخ حلولو هو معنى التكرار فلذا قال ابن عاصم معبرا عن ~~الدوام بالتكرار: # ويقتضى الفور مع التكرار ... على الاصح فيه والمختار # (وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل ~~والاحتقار واليأس) أي وترد صيغة لاتفعل للتحريم نحو {ولا تقربوا PageV01P118 # الزنا} والكراهة {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} أي لاتعمدوا الى الرديئ ~~فتصدقوابه بل يتصدق ms187 بما يستحسنه ويختاره والدعاء نحو {ربنا لا تزغ ~~قلوبنابعد اذهديتنا} وبيان العاقبة) {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ~~أمواتا بل أحياء} أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت والإرشاد {لا تسألوا عن ~~أشياء إن تبد لكم تسؤكم} والتقليل والاحتقار {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا ~~به أزواجا منهم} أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله واليأس {لا تعتذروا ~~اليوم} فلذا قال الناظم: # ولفظه للحظر والكراهة ... واليأس والإرشاد والإباحة # ولاحتقار ولتهديد بيان ... عاقبة تسوية دعا امتنان # فزاد على المصنف الاباحة قال كالنهى بعد الايجاب فى قول ذكره العراقى فى ~~شرحه والشيخ بهاء الدين فى عروس الافراح وزاد التهديد ايضا قال وذكره فى ~~تلخيص المفتاح كقولك لمن لا يمتعثل امرك لا تمتثل امري والتسوية نحو اصبروا ~~او لا تصبروا والاهانة نحو اخسئو فيها ولاتكلمون # والتمنى نحو لاترحل ايها الشاب وافاد شارح السعود ان صيغة النهى عندنا ~~معاشر المالكية حقيقة فى التحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا قال قال فى ~~التنقيح وهو عندنا للتحريم نحو ولا تقربوا الزنى واختلفت مذاهب الفرق ~~المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تاكل بشمالك ولم نقل خلاف الاولى ~~لانه مما احدثه المتاخرون ولانه انما يستفاد من اومرالندب لامن صيغة النهى ~~التى الكلام فيها ومنهم من قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال ~~للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا فلذا قال فى نظمه: # واللفظ للتحريم شرعا وافترق....للكره والشركة والقدر الفرق # وافاد العلامة ابن عاصم ايضا لجل العلماء عند الخلو عن القرينة وان الاقل ~~قالوا بالكراهة حيث قال # والنهى للتحريم يات دون ما ... قرينة فيه لجل العلماء # وقال بالكراهة الاقل ... وان اتت قرينة تدل # (وفي الإرادة والتحريم مافي الأمر) أي وفى الارادة والتحريم ما تقدم فى ~~الامر من الخلاف قال الجلال المحلى: فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا ~~أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة ~~وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه. اه. ms188 قال الشيخ حلولو (تنبيه) قال ~~القرافى لم ار للاصوليين فى النهى مثل الخلاف الذي فى الامر باعتبار العلو ~~والاستعلاء او احدهما او عدم اعتبارهما ويلزمهم التسوية بين البابين وصرح ~~المحلى بالتسوية اه. وتعرض لذكر هما الناظم زيادة على المصنف حيث قال: # وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر والعلو الاستعلا انتمي # (وقد يكون عن واحدو عن متعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان ~~أو تنزعان ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة) أي وقد يكون النهى عن واحد وهو ~~ظاهر او عن جمع متعدد كالحرام المخير فيما يترك من افراده نحو لا تفعل هذا ~~او ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فمثال المحرم جمعهما ~~لا فعل احدهما فقط الجمع بين الاختين فالمنهى عنه الهيئة الاجتماعية وعكسه ~~المثال المتقدم هو النهى عن التفريق كالنعلين أو تنزعان ولا يفرق بينهما ~~بلبس أو نزع إحداهما فقط فالتفريق هو المنهى عنه قال الجلال المحلى: أخذا ~~من حديث الصحيحين {لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما ~~جميعا} فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك أي ~~فى ذلك فى اللبس والنزع لا الجمع PageV01P119 # فيه اه. والنهى عن كل واحد جمعا وتفريقا كالزنى والسرقة فكل واحد منهما ~~منهى عنه والى اقسام الثلاثة اشارالناظم بقوله: # والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد # واشار اليها ناظم السعود ايضا بقوله: # وهو عن فرد وعن ما عددا ... جمعا وفرقا وجميعا وجدا # (ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل ~~معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل ~~رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر وقال الغزالي والإمام في العبادات ~~فقط) أي ومطلق نهى التحريم الذي لم يقيد المستفاد من اللفظ بما يدل على ~~فساد او صحة وكذا التنزيه فى الاظهر يكون للفساد أي عدم الاعتداد بالمنهي ~~عنه إذا وقع شرعا اذ لا إذ لا يفهم ذلك من غير ms189 # الشرع وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل من حيث المعنى أي ~~العقل اذا الشيئ فى الاصل انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضى فساده ~~واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله: # مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... على الأصح في الذي عليه # جهمورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معنى وقيل وضعا # أي لغة وقال العلامة ابن عاصم: # والنهى يقتضى فساد ما وقع ... النهى عنه مطلقا حيث يقع # أي الا اذا دل دليل عندنا على الصحة لقول الشيخ سيدي خليل رحمه الله ~~ونفعنا ببركاته فى مختصره الفتوي وفسد منهى عنه الا لدليل وقال شارح ~~الصسعود اما ما قيد بما يدل على الداد أي الصحة فهو لها قال وانمايدل على ~~الفساد لعدم النفع أي المصلحة فى المنهى عنه او لزيادة الخلل أي المفسدة ~~فيه على المصلحة فلذا قال فى نظمه: # وجاء في الصحيح للفساد....إن لم يجي الدليل للسداد # لعدم النفع وزيد الخلل.. # وافاد انه ينبنى على كون النهى يفيد الفساد وشبهة الصحة ملك المشتري لما ~~بيع بيعا حراما اذا تغير سوقه او بدنه بهلاك او غيره او تعلق حق غير ~~المشتري به كما اذا وهبه او باعه او آجره او اعتقه فيملكه المشتري حينئذ ~~بالقيمة حيث قال: # ..وملك ما بيع عليه ينجلي # إذا تغير بسوق أو بدن ... أو حق غيره به قد اقترن # وحكى المصنف اختلاف الاقوال فى دلالة النهى على الفساد فقيل يدل على ~~الفساد فيما عدالمعاملات من عبادة وغيرها قال الكمال ابن شريف من غير ~~العبادة والمعاملة الايقاعات كالطلاق والعتق اه. مطلقا سواء رجع النهى فيما ~~ذكر الى نفسه كصلاة الحائض وصومها ام لازمه كصوم يوم النحر للاعراض عن ~~ضيافة الله تعالى ويدل على الفساد فى المعاملات ان رجع النهى الى امر داخل ~~فيها كالنهى عن بيع الملاقيح أي ما فى بطون من الاجنة قال الجلال المحلى: ~~لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع اه. قال ابن عبد السلام سلطان العلماء ~~عزالدين او احتمل رجوعه الى امر داخل ms190 فيها تغليبا له على الخارج قال المحقق ~~البنانى لما فيه من حمل لفظا النهى على حقيقته أي اقتضائه الفساد كنهيه صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اه. فقوله الى امر داخل يتنازعه كل ~~من رجع ورجوع وكذا يدل النهى على الفساد في المعاملات اذا امر لازم لها ~~كالنهى عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسبب ~~اشتراطها فيه وفاقا للاكثر من العلماء فى ان النهى للفساد فيما ذكر فلذا ~~قال الناظم فيما اقتضى النهى عنه الفساد كما قررنا: # إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل # وقال الامام الرازي النهى يقتضى الفساد فى العبادات فقط دون PageV01P120 # دون المعاملات ففسادها بفوات ركن كانعدام البيع فى بيع الملاقيح او شرط ~~كانعدام طهارة المبيع قال الجلال السيوطى وعليه ابو الحسن البصري واختاره ~~الامام فخر الدين اه. وذكر فى النظم انتفاء الخلف فى ذا القول فقال: والخلف ~~في عبادة قد انتقى. # وافاد العلامة ابن عاصم ان القاضى ابابكر من خالف اصل مذهبه فى اقتضاء ~~النهى الفساد وان الفخر فرق كما تقدم بين العبادات وغيرها حيث قال مشيرا ~~لطريق اقتضاء الفساد: # وخالف القاضى فى ذا الطريق ... وقال فخر الدين بالتفريق # ففى العبادات كاهل المذهب ... وفى المعاملات كابن الطيب # (فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر وقال أحمد يفيد مطلقا ~~ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي ~~لعينه غير مشروع ففساده عرضي ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة) هذا قسيم ~~قوله مطلقا فيما عدا المعملات وقوله امر داخل او لازم فى المعاملات اه. ~~بنانى عن قاسم أي فان كان مطلق النهى لخارج عن المنهى عنه أي غير لازم له ~~كالوضؤ بمغصوب لما فيه من اتلاف مال الغير والاتلاف خارج عن الوضوء غير ~~لازم له لحصوله بغيره كالاراقة لم يفد الفساد حينئذ عند الاكثر من العلماء ~~اذ المنهى عنه فى الحقيقة ذلك الخارج فلذا قال الناظم: # والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا ms191 يفيد عند الأكثر # وقال الامام احمد مطلق النهى يفيد الفساد مطلقا سواء لم يكن لخارج او كان ~~له لان ذلك مقتضاه قال ولفظه حقيقة أي فى مدلوله عن الكف والفساد وان انتهى ~~الفساد لدليل حيث انه لم ينتقل عن جميع مدلوله من الكف والفساد بل عن بعضه ~~فقط وهو الفساد قال الجلال المحلى: كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها قال ~~المحقق البنانى فالامر بمراجعتها دليل على انتفاء الفساد عن طلاقها المنهى ~~عنه اذ لو لم يصح طلاقها لما احتيج الى مراجعتها اه. واشار الناظم الى مذهب ~~الامام احمد حيث قال: # وقيل بل يعطي الفساد مطلقا.. وقال الامام ابوحنيفة لا يفيد الفساد مطلقا ~~سواء كان لخارج ام لم يكن له قال نعم المنهى عنه لعينه كبيع الملاقيح غير ~~مشروع قال المحقق البنانى أي غير موجود شرعا أي منتف شرعا لا يتصور شرعا بل ~~حسا فقط فاستعماله حينئذ فى غير المشروع مجاز عن النفى قال المحقق البنانى ~~استعير النهى بجامع انتفاء عدم الفعل فى كل اه. ثم قال ابوحنيفة واما ~~المنهى عنه لوصفه كصوم يوم النحر للاعراض عن الضيافة فانه يفيد النهى عنه ~~الصحة له اذا النهى عن الشيء يستدعى امكان وجوده شرعا والا كان النهى عنه ~~لغوا فلذا قال الناظم: # والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان # فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي # وتعرض شارح السعود لمذهب ابى حنيفة قائلا حبر فارس وهو ابوحنيفة فى مجالس ~~درسه ان النهى يقتضى الصحة وعلل ذلك بان النهى عن الشيئ يقتضى امكان وجوده ~~شرعا والا امتنع النهى عنه ولهم فى المسالة تفصيل اعرضت عنه اذ الغرض المهم ~~عندنا فى الشرح كاصله بيان اصول مذهب مالك وان كنت اجلب غيرها مرارا ~~استطرادا وتبعا فلذا قال متعرضا فى نظمه لقول ابى حنيفة: # وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس # وافاد ان الخلاف بين من قال ان النهى يقتضى الفساد وابي حنيفة القائل انه ~~يتقتضى الصحة انما هو فى الصحة الشرعية التى ms192 قال فى التنقيح انها الاذن ~~الشرعى فى جواز الاقدام على الفعل PageV01P121 # قال وليس ذالخلاف فى الصحة الطبيعية أي العادية فلذا قال: # والخلف فيما ينتمي للشرع....وليس فيما ينتمي للطبع # (وقيل إن نفى عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي ~~القبول وقيل أولى بالفساد) قال المحقق البنانى نقلا عن شيخ الاسلام ليس هذا ~~من تمام ما قبله على مايوهمه كلامه لانه نفى وما قبله نهى فهو حكم مستقل ~~قال فكان الاولى للمصنف ان يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما نفى القبول عن ~~الشيء يفيد الصحة له قال الجلال المحلى: لظهور النفي في عدم الثواب دون ~~الاعتداد أي دون عدم الاعتداد وان افاد الصحة وقيل بل النفى دليل الفساد في ~~عدم الاعتداد بما نفى عنه القبول فلذا قال الناظم: والنفي للقبول قيل قد ~~أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد # ونفى الاجزاء كنفى القبول فى كونه هل يفيد الفساد اوالصحة فالفساد بناء ~~على ان الاجزاء فى سقوط الطلب وهو الفساد ايضا فيهما حيث قال # الاجزاء والقبول حين نفيا ... لصحة وضدها قد رويا # وقيل ان نفى الاجزاء اولى بالفساد من نفى القبول لتبادر عدم الاعتداد ~~المقصود من الفساد الى الذهن مع نفى الاجزاء فلذا قال الناظم: # ونفي الاجزاكالقبول عنه ... وقيل أولى بالفساد منه # وجاء نفى القبول على الفساد فى حديث الصحيحين {لا يقبل الله صلاة أحدكم ~~إذا أحدث حتى يتوضأ} وجاء على نفى الاجزاء فى حديث الدارقطنى وغيره {لا ~~تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن.} والله اعلم ### | AUTO العام # (لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر) قال الشيخ حلولو اختلف فى عد العموم ~~والخصوص من انواع الكلام قال الامام والحق انهما عارضان للخبر وقال الشيخ ~~الشربينى عادا له من انواعه هو أي ### | AUTO العام # من جملة مباحث الاقوال المترجم بها اول الكتاب واعلم ان العموم يقع تارة ~~فى كلامهم بمعنى التناول وافاة اللفظ للشيء وهذا امر سببه الوضع فالذي يوصف ~~به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقع بمعنى الكلية ms193 وهى كون الشيء اذا حصل فى ~~العقل لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والموصوف بهذا هو المعنى والمراد ~~بالعموم هنا الاول والا لخرج الجمع المعرف اذ لاشيء فيه شركة وكذلك امم ~~الجمع لان آحادهما اجزاء لعدم صدق كل منهما على كل واحد ولولا اعتبار الوضع ~~فى العموم لما افادته النكرة المنفية اذ معناها واحد لا بعينه وهى مع ~~النافى موضوعة بالوضع النوعى للاستغراق الشمولى الذي معناه كل فرد بشرط ~~الاجتماع لان التركيب لانتفاء فرد مبهم وانتفاؤه بانتفاء كل فرد وتارة يقع ~~بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن لما كان البحث هنا عن ### | AUTO العام # الذي هو من الالفاظ وجب ان يكون العموم معناه التناول اه. فقول المصنف ### | AUTO العام # لفظ قال المحقق البنانى بناء على القول بان العموم من عوارض الالفاظ دون ~~المعانى قال واماعلى القول بانه من عوارض المعانى PageV01P122 # فيعرف بانه امر شامل الخ قال والمراد على الاول لفظ واحد لتخرج الالفاظ ~~المتعددة الدالة على معان متعددة اه. وقوله يستغرق قال المحقق البنانى أي ~~شانه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والارض فان كلا منها عام وان ~~انحصر فى الواقع فى واحد قال وقوله الصالح له قيد لبيان الماهية لا ~~للاحتراز اذليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه اه. قال الشيخ ~~حلولو وخرج بقوله يستغرق المطلق فانه لا يدل على شيء من الافراد والنكرة فى ~~سياق الثبوت فانها تتناول الافراد على سبيل البدل وبالصالح له عمالا يصلح ~~للفظ كعدم تناول ما لمن يعقل انما هو لعدم صلاحيتها له لا لكونها غير عامة ~~وخرج بقوله من غير حصر اسماء العدد فانها تتناول ما صلحت له لكن مع حصر اه. ~~قال الجلال المحلى: ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين قال ومن ~~العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه اه. وعرف ~~الناظم العام بقوله: # العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر. # كما عرفه فى السعود بقوله: # ما استغرق الصالح دفعة ms194 بلا ... حصر من اللفظ كعشر مثلا # وعرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله: # اما العموم فشمول اللفظ فى.... مدلوله لكل فرد فاعرف # وقوله فى السعود دفعة قال شارحه خرج به النكرة فى الاثبات مفردة او مثناة ~~او مجموعة واسم عدد لا من حيث الاحاد فانها تتناول ما تصلح له على سبيل ~~البدل لا الاستغراق اه. (والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته وأنه قد ~~يكون مجازا) أي والصحيح دخول الصورة النادرة تحت العام وتكلم شارح السعود ~~على دخول هذه الصورة فى المذهب المالكي قائلا ان فى دخول الصورة النادرة فى ~~حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن اهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر ~~غالباببال المتكلم لندرة وقوعه ولذا قال بعضهم لا تجوز المسابقة على الفيل ~~وجوزها بعضهم والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {لا سبق إلا في خف أو ~~حافر أو نصل فإنه ذو خف} السبق بالتحريك الماخوذ فى المسابقة جعل بعضهم ~~الحديث مثالا للمطلق لان الخف فى قوله الا فى خف نكرة واقعة فى الاثبات ~~وجعله بعضهم عاما قال زكرياء وجه عمومه مع انه نكرة واقعة فى الاثبات انه ~~فى حيز الشرط معنى اذ التقدير الا ان كان فى خف والنكرة فى سياق الشرط تعم ~~وكذا ينبنى على الخلاف فى دخول النادر فى حكم المطلق والعام الخلاف الذي ~~بين اهل المذهب فى وجوب الغسل من المنى الخارج لغير لذة او لذة غير معتادة ~~قال وكذا من اوصى بعتق رقبة اجزاه عتق الخنثى بناء على دخوله لتناول اللفظ ~~له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر ببال المتكلم فلذا قال فى نظمه: # هل نادر في ذي العموم يدخل ... ومطلق أو لا خلاف ينقل # فما لغير لذة والفيل....ومشبه فيه تنافى القيل # وقوله ومشبه بالرفع معطوف على ما المبتداء والضمير فى قوله فيه افراد ~~باعتبار ما ذكر وقال ايضا اختلف الاصولييون ايضا فى دخول غير المقصود فى ~~حكم العام وعدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضى عبد الوهاب ثم قال مثال غير ~~المقصود ما ms195 لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه هل يصح شراؤه او ~~لا والاختلاف فى اعتبار غير المقصود مبنى على الخلاف فى تعارض اللفظ والقصد ~~هل يعتبر اللفظ او القصد قال ميارة فى التكميل: وهذه قاعدة اللفظ اذا ... ~~عارضه القصد فقيل ذا وذا # ومال ابو اسحاق الشاطبى الى عدم دخول النادر وغير المقصود اه. وعلى ماذهب PageV01P123 # عليه مصنفنا من الشافعية الصحيح الدخول عندهم قال الجلال المحلى: وإن ~~قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا. ~~والصحيح ان العام قد يكون مجازا بان يقترن باللفظ المجاز اداة عموم نحو ~~جاءنى الاسود الرماة الازيدا قال فى السعود حاكيا الخلاف والجواز: # وما من القصد خلافيه اختلف ... وقد يجىء بالمجاز متصف # قال الجلال المحلى: وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن ~~المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه اه. وتكلم الناظم على ماتكلم عليه ~~المصنف معيدا الضمير على العام حيث قال: والصحيح دخله. # نادرة وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد # (والصحيح أنه من عوارض الألفاظ قيل والمعاني وقيل به في الذهني ويقال ~~للمعنى أعم وللفظ عام) أي والصحيح ان العموم من من عوارض الألفاظ قال ~~الجلال المحلى دون المعانى قال عليه المحقق البنانى نبه بذلك على دفع ما ~~يوهمه ظاهر تعبير المصنف من ان كون العموم من عوارض الالفاظ مختلف فيه مع ~~انه متفق عليه وانما موضع الخلاف اختصاص ذلك بالالفاظ او عدم اختصاصه بها ~~فمرجع الاصحية فى كلامه الى القيد الذي زاده الشارح اعنى قوله دون المعانى ~~اه. واما الناظم فانه قد زاد هذا القول حيث قال. وإنما يعرض للألفاظ لا ... معنى # قال الشيخ الشربينى نقل السعد التفتازنى عن شارحى مختصر ابن الحاجب ان ~~النزاع لفظى لانه ان اريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ماهو مصطلح ~~الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ ~~والمعانى وان اريد شمول مفهوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص ms196 ~~بالمعانى اه. وقيل ان العموم من عوارض الالفاظ وكذالمعانى فيكون العموم ~~فيهما حقيقة فكما يصدق لفظ عام حقيقة يصدق معنى عام كذلك ذهنيا كان كمعنى ~~الانسان اوخارجيا كمعنى المطر أي افراده الخارجية قال الجلال المحلى: لما ~~شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر ~~لمتعدد. اه. واشا الناظم الى هذين القولين ناظم السعود بقوله: # وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني # وقيل بعروض العموم فى المعنى الذهنى حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف ~~الخارجى وقد تعرض الناظم لذكر راي القول النافى له بكونه عاليا حيث قال: ~~ولا الذهني في رأي علا # وقوله ويقال للمعنى اعم قال الشيخ الشربينى أي من العموم بمعنى الشمول ~~فانه يعرض بلا خلاف فانه لا منافاة بين ما هنا وبين تصحيح ان العموم من ~~عوارض الالفاظ لان ذاك فى العموم بمعنى التناول اه. ويقال اصطلاحا للمعنى ~~اعم وكذا اخص واللفظ عام أي خاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المصنف ~~المعنى بافعل التفضيل لانه اعم من اللفظ ولانه المقصود واللفظ وسيلة اليه ~~وترك الااخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما من الاعم والعام وتعرض لهما ~~الناظم فقال: # يقال للمعنى أخص وأعم ... والخاص والعام به اللفظ اتسم # (ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا لا كل ولا ~~كلي) أي ومدلول العام فى التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي قضية كلية قال ~~المحقق البنانى أي يتحصل منه ما حكم به عليه قضية ففى الكلام مسامحة اذ ~~الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وقال الشيخ الشربينى قال الاصفهانى فى ~~شرح المحصول الكلية ايجابا او سلبا ان يكون الحكم على كل فرد من الافراد ~~اه. PageV01P124 # فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم المنطقى # وحيثما لكل فرد حكما.... فانه كلية قد علما # ودلالة الكلية على كل فرد دلالة مطابقة سواء كان فى الاثبات فى الخبر او ~~الامر او فى السلب فى النفى او فى النهى فمثال الخبر المثبت جاء عبيدي ~~ومثال السلب ms197 المنفى وما خالفوا فاكرمهم ومثاله فى النهى ولاتهنهم وماذكر فى ~~قوة قضايا بعدد الافراد قال الشيخ الشربينى لما نص عليه ائمة النحو وغيرهم ~~من ان نحو جاء الرجال اصله جاء زيد وجاء عمرو وهكذا عبر بصيغة الجمع عن ذلك ~~اختصارا اه. وقال شارح السعود والمراد بالعام فى قولهم مدلول العام كلية كل ~~عام استعمل فى معناه من الافراد الصالح هو لها فلذا قال فى نظمه: # مدلوله كلية إن حكما ... عليه في التركيب من تكلما # قال قولنا فى التركيب احتراز عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية ~~حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد اه. وقال ~~الجلال السيوطى الحكم على الشيء الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد فرد ~~بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان أي كل واحد على انفراده وتارة ~~يكون على مجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا كل رجل يحمل الصخرة أي ~~المجموع لا كل واحد وتارة يكون على الماهية من حيث هي من غير نظر الى ~~الافراد كقولنا الرجل خير من المراة أي حقيقته افضل من حقيقتها لا كل فرد ~~اذ قد يفضل بعض افرادها واشار الى هذه الاقسام الثلاثة بقوله فى النظم: # والحكم فيه نفيا أو ضدا جلا ... لكل فرد بالمطابقة لا # مجموع الأفراد ولا الماهيه.. # واشار فى السلم الى الكل بقوله: # الكل حكمنا على المجموع ... ككل ذاك ليس ذا وقوع # (ودلالته على أصل المعنى) قطعية وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية ~~وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية) # أي ودلالته على اصل المعنى من الواحد فيما هو غير مثنى او جمع والثلاثة ~~او الاثنين فيما هو جمع او مثنى قطعية قال المححقق البنانى لانه لا يحتمل ~~خروجه بالتخصيص بل ينهى اليه التخصيص اه. وقوله وهو عن الشافعى قال المحقق ~~البنانى خص الشافعى رضى الله عنه بالذكر مع ان القول المذكور محل وفاق لانه ~~قد اشتهر عنه اطلاق القول بان دلالته العام ظنية اه. وقوله وعلى كل ms198 فرد ~~بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية أي لاحتمال التخصيص وان لم يظهر مخصص فكل فرد ~~بخصوصه يحتمل الاخراج ما عدا الاول فلذا اشار الناظم الى مذهبه الشافعى بقوله: # دلالة العام وأصل المعنى ... نحن فقط وكل فرد ظنا # وافاد شارح السعود ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان فهمنا من ~~العام استغراقه لجميع افراده فليس مقطوعا به بل هو امر راجح أي مظنون لا ~~الفاظه ظواهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انها لا تسقط دلالتها الا ~~بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الابياري وقال مشائخ العراق من ~~الحنفية وعامة متاخريهم ان العام يدل على ثبوت الحكم فى جميع ما تناوله من ~~الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومرادهم ~~بالقطع عدم الاحتمال الناشيء عن الدليل لاعدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به ~~فلذا قال فى نظمه: # وهو على فرد يدل حتما.....وفهم لاستغراق ليس جزما # بل هو عند الجل بالرجحان ... والقطع فيه مذهب النعمان # واشار الناظم ايضا الى مذهب النعمان بقوله:. فالحنفي مطلقا PageV01P125 # قطعيه. ### || AUTO (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع # وعليه الشيخ الإمام) أي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا ~~بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال والامكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها ~~فقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} أي على كل ~~زان على على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي أي زمان وفى ~~أي مكان كان وخص منه البعض كاهل الذمة اه. وعلى ذا الاستلزام الشيخ الامام ~~والدالمصنف كالامام الرازي قال الجلال المحلى: وقال القرافي وغيره العام في ~~الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها اه. فلذا قال الناظم: # الفخر والسبكي لا القرافي ... عموم الأشخاص إذا يوافي # يستلزم العموم في الأزمنة ... وكل الأحوال وفي الأمكنة # وقال شارح السعود مبينا ما ذهب اليه القرافى وغيره ان القرافي والامدي ~~والاصبهانى شارح المحصول للامام الرازي قالوا ان العام فى الافراد مطلق فى ~~الاحوال والازمنة ms199 والبقاع لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على ~~الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا. فلذا قال فى نظمه: # ويلزم العموم في الزمان ... والحال للأفراد والمكان # إطلاقه في تلك للقرافي....وعمم التقي إذا ينافي # قوله وعمم التقى الخ معناه ان تقى الدين بن دقيق العيد يقول ان تخصيص ~~الاكتفاء فى المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى ~~العموم وان كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم ~~محافظة على مقتضى صيغة لامن حيث ان المطلق يعم والله اعلم # (مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثماونحوها للعموم حقيقة وقيل ~~للخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف) هذا شروع فى الكلام على ### || AUTO ادوات العموم # وهى كل وقد تقدم فى مباحث الحروف وقدم الكلام عليها هنا لانها اقوي صيغ ~~العموم وجميع ككل فى كونها من بعض الادوات التى تدل على العموم ولا بد من ~~اضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه وكذا اجمع كما قال العلامة ابن ~~عاصم معيد الضمير على العموم: # لفظ جميع بعض ما يدل ... عليه مثل اجمع وكل # وكذا الذي والتى وفروعهما كما قال فى السعود: # صيغه كل أو الجميع.....وقد تلا الذي التي الفروع # وكذا أي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان قال الجلال المحلى: ~~وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك اه. وكذا متى للزمان قال المحقق ~~البنانى وقيده ابن الحاجب وغيره بالمبهم وعليه فلا يقال متى زالت الشمس ~~فاتنى قال ومضى العموم فى الزمان التوسعة فيه اه. قال شارح السعود وقيل ان ~~متى ليست للعموم بل بمعنى ان واذا فمدخولها من القضايا مهملة وبعضهم قيد ~~كونها للعموم بان تكون معها ما فلذا قال فى نظمه: # أين وحيثما ومن أي وما ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما # متى وقيل لا وبعض قيدا..... وكذا اين فانها من صيغ العموم فى المكان وكذا ~~حيثما فانها من صيغ العموم قال العلامة ابن عاصم متعرضا لصيغ العموم به # ومن واين والذين وكل ما ... فرع عنه وكذا مهما ms200 وما # ثم متى تعم فى الزمان ... كحيث ثم اين فى المكان # وقوله ونحوها أي كجمع الذي والتى وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ~~وهو مراد الناظم: PageV01P126 # بنحوها فى قوله: # كل وأي والذي التي وما ... ونحوها متى وأين حيثما # وهذه الادوات التى ذكرها المصنف ونحوها حقيقة فى العموم أي مستعملة فيه ~~بوضع اول لتبادره الى الذهن قال الجلال السيوطى وهو الصحيح وراي الجمهور ~~اه. وقيل للمخصوص حقيقة بمعنى انه للواحد فى المفرد وللاثنين فى المثنى ~~وللاثنين او الثلاثة فى الجمع لانه المتيقن والعموم مجاز قال المحقق ~~البنانى فيه انه فى غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كما لا يخفى اه وقيل ~~مشتركة بين العموم والخصوص او فيهما قال الجلال السيوطى واختاره القاضى ~~ابوبكر ونقله عن الاشعري ومعظم المحققين فلذاقال فى النظم معيدا الضمير على ~~العموم: # حقيقة فيه وقيل في الخصوص ... وقيل فيهما وبالوقف نصوص # (و ### || AUTO الجمع المعرف باللام أو الإضافة # خلافا لأبي هاشم مطلقا ولإمام الحرمين إذا احتمل معهودا) أي والجمع ~~المعرف باللام نحو {قد أفلح المؤمنون} للعموم وكذا المعرف بالاضافة نحو ~~{يوصيكم الله في أولادكم} قال المحقق البنانى مثل الجمع اسم الجمع اه. أي ~~ان كان فيه ما وصف من التعريف فلذا قال العلامة ابن عاصم: # والجمع مطلقابلام والف ... كذا اسمه ان كان فيه ما وصف # والمعرف باللام وكذا بالاضافة يكون للعموم لتبادره الى الذهن قال شارح ~~السعود والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل الاصول وعزاه القرافى ~~للمذهب أي المالكي اه. وهذا فيما اذ لم يتحقق خصوص أي عهد فان تحقق صرف ~~اليه فلذا قال فى السعود عاطفا على صيغ العموم: # . وما معرفا بأل قد وجدا # أو بإضافة إلى المعرف ... اذا تحقق الخصوص قدنفى # خلافا لابى هاشم من المعتزلة فى نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل ~~عهدا اولا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فى تزوجت النساء وملكت ~~العبيد لانه المتيقن مالم تقم قرينة على العموم كما فى الايتين فى قوله # سيحانه {قد أفلح المؤمنون} وقوله {يوصيكم الله في أولادكم} ms201 # فلذا قال الناظم عاطفا على ما يحصل به افادة العموم: # والجمع ذا إضافة أو أل ولا ... عهد له وقيل ليس مسجلا # فقوله ولا عهدا الواو للحال وقوله وقيل الخ اشارة الى مذهب ابى هاشم ~~وخلافا لابن الجوينى امام الحرمين فى انه اذا احتمل الجنس والعهد ولم يقم ~~دليل على احدهما فلا يدل على العموم بل هو مجمل محتمل لهما فلذا قال ~~الناظم: وابن الجويني اذا يحتمل ... عهدا ولا قرينة فمجمل # (والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم ~~يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة) أي و ### || AUTO المفرد المحلى باللام # مثل الجمع المعرف بها فى انه للعموم ما لم يتحقق عهد قال الشيخ الشربينى ~~لان الاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد فى الخارج ولا قرينة تدل ~~على البعضية حتى يكون للعهد الخارجى او الذهنى اه. نحو {وأحل الله البيع} ~~أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للجنس ~~لا للاستغراق حيث قال: # ومفرد عرف بالاداة ... لكن اذا كانت فجنا تاتى # وهو مذهب الامام الرازي حيث انه نفى العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس ~~الصادق ببعض الافراد كما فى لبست الثوب وشربت الماء لانه المتيقن ما لم تقم ~~قرينة على العموم كما فى {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين PageV01P127 # آمنوا} قال فى تلخيص المفتاح وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي نحو عالم ~~الغيب والشهادة أي كل غيب وشهادة وعرفى كقولنا جمع الامير الصاغة أي صاغة ~~بلده او مملكته واستغرق المفرد اشمل بدليل صحة لارجال فى الدار اذا كان ~~فيها رجل او رجلان دون لا رجل اه. فلذا قال فى الجوهر المكنون: # وكونه باللام فى النحو علم ... لكن الاستغراق فيه ينقسم # الى حقيقي وعرفى وفى ... فرد من الجمع اعم فاقتفى # واشار الناظم الى قول الفخر الرازي معيدا الضمير على الجمع المعرف بقوله: # ومثله المفرد إن تعرفا ... وإن يضف فالفخر مطلقا نفى # قال فى الشرح والمضاف من زيادتى أي على المصنف وخالف ms202 ابوالمعالى امام ~~الحرمين والغزالى غيرهما نفيهما العموم عنه اذا لم يكن واحده بالتاء او ~~تميز واحده بالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق ~~بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار ~~خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم قال الجلال المحلى: وكان ينبغي ~~أن يقول وتميز بالواو بدل أو ليكون قيدا فيما قبله فإن الغزالي قسم ما ليس ~~واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى ما لا يتميز بها ~~كالذهب فيعم كالمتميز واحده بالتاء كالتمر اه. واشارالناظم الى ماذكره ~~المصنف مستثنيا من المحلى الذي يسفاد به العموم بقوله: وغير ذي التاء أبو ~~المعالي ... أو وحدة ميزت الغزالي # (و ### || AUTO النكرة في سياق النفي للعموم # وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم ~~تبن) من صيغ العموم النكرة فى سياق النفي بجميع ادواته كما ولن وليس ولا ~~قال المحقق البنانى ولو معنى فيشمل النهى نحو لا تضرب احدا والاستفهام ~~الانكاري نحو هل تعلم له سميا اه. ودلالتها على العموم فى سياق النفى وضعا ~~بان تدل عليه مطابقة اذ التركيب الذي وقع فيه العام محكوما عليه الدلالة ~~فيه ذات مطابقة وقيل لزوما قال المحقق البنانى يؤيده قول النحاة ان لا فى ~~نحو لا رجل فى الدار لنفى الجنس فان قضيته ان العموم بطريق اللزوم دون ~~الواضع اه. وعلى دلالة الا التزام الشيخ الامام والد المصنف كالحنفية والى ~~القولين اشار الناظم بقوله: في النفي ذو تنكير العموما ... وضعا وقال ~~الحنفي لزوما # ودرج فى السعود على الاول نافيا اللزوم فى قوله: # وقيل بالظهور في العموم....وهو مفاد الوضع لا اللزوم # وافاد ايضا فى الشرح انه يصح التخصيص بالقصد أي بالنية لما دل عليه اللفظ ~~العام بالالتزام أي او بالتضمن واحري بالمطابقة وان بعض النجباء وهم ~~الحنفية منعوا التخصيص لما دل عليه العام بالالتزام أي او بالتضمن فيما ~~يظهر حيث قال: # بالقصد خصص التزاما ms203 قد أبى ... تخصيصه إياه بعض النجبا. # وسواء كان النفى مباشرا النكرة نحو لارجل فى الدار او لم يباشرها نحو ما ~~فى الدار من رجل قال الشيخ حلولو وحكى ولى الدين عن الامدي ان النفى اذا لم ~~يباشرها نحو ليس فى الدار رجل فلا تدل على العموم قال وهو خلاف المشهور اه. ~~والى الخلاف اشار العلامة ابن عاصم بقوله: # ففى سياق النفى عمت نكرة ... والخلف فى الفصل به ان تنكره # ثم ان النكرة اذا كانت مبنية لتركبها مع لا فدلالتها على العموم نص نحو ~~لا اله الاالله وكذا يعطى التركيب النصوصية على العموم دخول من الاستغراقية ~~وهي التى زادها الناظم على المصنف كما ياتى نحو ما جاءنى من PageV01P128 # رجل كما تقدم فى مبحث الحروف كما زاد ان النكرة تكون فى سياق الشرط ~~للعموم نحو من ياتنى بمال اجازة فلا يختص بمال وتكون النكرة ظاهرة فيه ان ~~لم تبن نحو ما فى الدار رجل فلذا قال: # نصا مع البناء أو من يعطي ... وفي سواه ظاهرا والشرط # وذكر فى السعود ان المنكر كما يكون للعموم فى سياق النفى اذا بنى مع لا ~~كذلك يكون للعموم اذا زيدت من التى للاستغراق مع المنكر حيث قال معيدا ~~الضمير على صيغ العموم: # وفي سياق النفي منها يذكر....إذا بني أو زيد من منكر # وكذا يستفاد العموم اذا كانت الصيغة من الالفاظ الملازمة للنفى كديار وهى ~~نحو الثلاثين صيغة وما عدا ماذكر فانه عند القرافى لا يعم حيث قال عاطفا ~~على هذا البيت قبله: # أو كان صيغة لها النفي لزم....وغير ذا لدى القرافي لا يعم # (وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم أو عقلا كترتيب الحكم ~~على الوصف وكمفهوم المخالفة والخلاف في أنه لا عموم له لفظي وفي أن الفحوى ~~بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم) أي وقد يعم اللفظ فى العرف ~~كاللفظ الدال على الفحوي أي مفهوم الموافقة بقيمة الاولى والمساوي على قول ~~ضعيف تقدم فى مبحث المفهوم نحو {فلا تقل لهما أف} {إن الذين ms204 يأكلون أموال ~~اليتامى} نقلهما العرف الى تحريم جميع الاتلافات والإذاءات واستفادة العموم ~~من اللغة هو الاكثر ومن التعميم من جهة العرف القول بالتعميم فيما ورد فيه ~~اضافة الحكم الى الاعيان نحو حرمت عليكم أمهاتكم فانه نقله العرف من تحريم ~~جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته وقد يستفاد العموم ~~من العقل وذلك كترتيب الحكم على الوصف فانه يفيد علية الوصف للحكم وذلك ~~يفيد العموم بالعقل بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد المعلول مثاله اكرم ~~العالم اذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد وكمفهوم المخالفة على قول ~~تقدم فى مبحث المفهوم وهو ضعيف من ان دلالة اللفظ على المفهوم المخالف غير ~~المذكور المنطوق به تستفاد بواسطة العقل لا باللفظ وهو انه لولم ينف ~~المنطوق الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما فى الصحيحين {مطل الغني ~~ظلم} أي بخلاف مطل غيره وقال شارح السعود والحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم ~~الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف فى الاول وبواسطة العقل فى ~~الثانى فلذا قال فى نظمه مشيرا لما يستفاد به العموم:..كذاك مفهوم بلا مختلف # مختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف واشار الناظم الى ما افاده المصنف بقوله: # عرفا وعقلا ربما يوافي ... كالحكم بالعين أو الأوصاف # رتبه وقسمي المفهوم في ... قول ولفظيا عمومه يفي # قال فى الشرح لو قال أي مصنفنا بدل تقدم على قول كان اخصر واوضح فلذلك ~~عبرت به بدله وقولى ولفظيا الى ءاخره أي من خالف فى عموم المفهوم فخلافه ~~عائد الى اللفظ والتسمية هل يسمى عاما اولا بناء على ان العموم من عوارض ~~الالفاظ والمعانى او الالفاظ فقط امامن جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما ~~عدا المذكور بما تقدم من عرف او عقل اه. (و ### || AUTO معيار العموم الاستثناء) # أي انه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء قال المحقق البنانى أي ~~دليل تحققه الاستثناء من معناه اه. وقال الشيخ الشربينى أي ضابط الكلى صحة ~~الاستثناء وهذا مع كونه ضابطا للعموم دليل عام لجميع صيغة بعد ms205 ما تقدم من ~~الادلة الحاصلة اه. وقال الجلال السيوطى اشتهر على السنة العلماء ان PageV01P129 # معيار العموم الاستثناء ومعناه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء ~~فانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله فى المستثنى منه فيجب ان تكون كل الافراد ~~واجبة الاندراج وهذا معنى العموم وقد اورد على هذاصحة الاستثناء من العدد ~~ولا عموم فيه واجاب عنه ابن السبكى بانا لم نقل كل مستثنى عام بل قلنا كل ~~عام يقبل الاستثناء فمن اين العكس واعترض بان معيار الشيئ ما يسعه وحده ~~فاذا وسع غيره معه خرج على كونه معيارا فاللفظ يقتضى اختصاص الاستثناء ~~بالعموم ولذلك لم يشترط ابن مالك فى الاستثناء كونه من عام بل حوزه من ~~النكرة فى الاثبات بشرط الفائدة نحو جاءنى قوم صالحون الا زيد وخرج عليه ~~الاستثناء من العدد اه. والى هذا اشار بقوله فى النظم على نزاع زيادة على ~~المصنف حيث قال: # نعم والاستثناء معيار العموم ... على نزاع # (والأصح أن ### || AUTO الجمع المنكر ليس بعام # وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان وانه يصدق على الواحد مجازا) أي ~~والأصح أن الجمع المنكر فى الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام فى جميع ~~افراده فلذا قال الناظم: # والأصح لا عموم. للجمع نكرا. قال شارح السعود ان الجمع المنكر فى الاثبات ~~نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الصح وهومذهب الجمهور فيحمل على اقل الجمع ~~ثلاثة او اثنين فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على ما عدا العموم فيه اصح. ~~منه منكر الجموع عرفا.... # والاصح ان اقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لا اثنان فلذا قال الناظم: ~~وفي أقل الجمع مذهبان ... أقواهما ثلاثة لا اثنان # والاصح ان الجمع يصدق على الواحد مجازا لاستعماله فيه نحو قول الرجل ~~لامرأته وقد برزت لرجل اتتبرجين للرجال وقرينة المجاز استواء الواحد والجمع ~~فى كراهة التبرج له فلذا قال الناظم: # والأصح جازا ... إطلاقه لواحد مجازا # (و ### || AUTO تعميم العام بمعنى المدح والذم # إذا لم يعارضه عام آخر وثالثها يعم مطلقا وتعميم نحو لا يستوون ms206 ولا أكلت ~~قيل وإن أكلت) أي والاصح تعميم العام فيما اذا تضمن مدحا او ذما بان سيق ~~لاحدهما اذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك اذ ما سيق له لا ينافى تعميمه ~~فان عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما وقيل لا يعم ~~مطلقا حيث انه لم يسق للتعميم وثالث الاقوال يعم مطلقا كغيره وينظر عند ~~المعارضة الى مرجح والناظم اشار الى هذه الاقوال فقال: # وأنه يبقى على التعميم ... ما سيق للمدح أو التذميم # ما لم يعارضه عموم لم يسق ... وفيه قولان بإطلاق نسق # فمثاله من غير معارض {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} # ومع المعارض {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم} فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه ~~في ذلك {وأن تجمعوا بين الأختين} فإنه ولم يسق للمدح شامل لجمعهما بملك ~~اليمين فان المعارض يقدم عليه واما عند المالكية فقال شارح السعود ان ~~العموم الذي سيق للمدح او للذم او لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم وعزاه ~~الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب قال فى التنقيح وذكر العام فى معرض ~~المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء اه. فلذا قال نظمه: # وماأتى للمدح أو للذم ... يعم عند جل أهل العلم # والاصح تعميم لا يستوون من قوله تعالى {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا PageV01P130 # يستوون} {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} قال الجلال المحلى: # فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر ~~اه. قال المحقق البنانى عبارة العضد انه نكرة فى سياق النفى لان الجملة ~~نكرة باتفاق النحاة ولذلك يوصف النكرة دون المعرفة فوجب التعميم كغيره من ~~النكرات وليس هذا قياسا فى اللغة بل استدلال بالاستقراء اه. # قال الجلال السيوطى: وهذا ما صححه ابن برهان والامدي وابن الحاجب وهو ~~مذهبنا وقيل لا يعم نظرا الى ان الاستواء المنفى عدم الاشتراك من بعض ~~الوجوه وهذا مذهب الحنفية واختاره الامام واتباعه ms207 كالبيضاوي اه. # والاصح تعميم نحو لا اكلت من قولتك بالماكولات قال الجلال السيوطى وهذا ~~ما رجحه اليضاوي وقيل ليس بعام وعليه الحنفية ورجحه الامام اه. فان وقع فى ~~سياق الشرط نحو وان اكلت فزوجتى طالق مثلا فهو للمنع من جميع الماكولات ~~ففيه مذهبان احدهما انه يعم فيقبل التخصيص وبه قال الشافعي قال القرافى وهو ~~ظاهر مذهبنا واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والابياري فلذا قال فى السعود ~~عاطفا على صيغ العموم: # ونحو لا شربت او ان شربا # الثانى انه لا عموم له وبه قال ابو حنيفة ورجحه الامام نعم نقل اتفاق ~~الحنفية وغيرهم على العموم وقبول التخصيص بالنية فيما اذا ذكر المصدر نحو ~~والله لا اكلت اكلا ونوي به شيئا معينا فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم انه لا ~~يحنث بغيره فلذا قال فى السعود: # واتفقوا ان مصدر قد جلبا # واشار الناظم الى المسائل الثلاثة التى تكلم عليها المصنف عاطفا على ~~الاصح فقال: # وأن نفي الاستوا عم ولا ... أكلت مع وإن أكلت مثلا # ((لا المقتضي و ### || AUTO العطف على العام والفعل المثبت # ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا خلافا لزاعمي ~~ذلك) ذكر المصنف رحمه الله تعالى فى هذه الجمل مسائل الاصح فيها عدم العموم ~~منها المقتضى بكسر الضاد قال الجلال المحلى: وهو ما لا يستقيم من الكلام ~~إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم جميعا لاندفاع ~~الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة اه. قال الشيخ حلولو وبه ~~قال الغزالى والامدي وابن الحاجب وغيرهم الثانى انه عام وحكاه القاضى عبد ~~الوهاب عن اكثر الشافعية والمالكية اه. قال شارح السعود ان المقتضى قال جل ~~السلف أي اكثر المالكية والشافعية بعمومه كما حكاه عنهم القاضى عبد الوهاب ~~فلذا قال فى نظمه: # والمقتضى اعم جل السلف.. مثاله حديث رفع عن امتى الخطاء والنسيان ~~فلوقوعها لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة او الضمان او نحو ذلك فعلى ~~الاول تقدر المؤاخذة لفهمها عرفا وعلى هذا الاخير يقدر جميعها حذرا ms208 من ~~الاجمال وكذا العطف على العام فانه لا يقتضى العموم فى المعطوف وقيل يقتضيه ~~لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فى الحكم وصفته مثاله حديث {لا يقتل ~~مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده} قال الجلال المحلى: يعني بكافر وخص منه غير ~~الحربي بالإجماع اه. قال المحقق البنانى أي اخرج منه غير الحربى فيقتل به ~~اه. قال الجلال المحلى: قلنا لا حاجة إلى ذلك بل يقدر بحربي. أي مزاول ~~الامر وكذا الفعل المثبت بدون ونحو كان يجمع فى السفر مما اقترن بكلام فلا ~~يعم اقسامه قال شارح السعود PageV01P131 # ان الاصح فى كان فى الاثبات انها ليست صيغة عموم واحري غيرها من الافعال ~~كالنكرة المثبتة فمثل لكان بكان يجمع بين الصلاتين فى السفر حيث انه لا يعم ~~اقسامه من جمع التقديم والتاخير ومثل للفعل المثبت بدون كان بحديث بلال انه ~~صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة قال اذ لا يشهد اللفظ باكثر من صلاة ~~واحدة وجمع واحد واشار فى النظم الى كان والذي انعطف عليها عاطفا على ما ~~عدم العموم فيه اصح بقوله: # وكان والذي عليه انعطفا. والى المسائل الاربعة اشار الناظم بقوله: # لا المقتضي والفعل مثبتا ولا ... مع كان والعطف على عام جلا # وكذا الحكم المعلق بعلة فانه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يعمه ~~قياسا وقيل يعمه لفظا مثاله ان يقول الشارع حرمت الخمر لاسكارها فانه لا ~~يعم كل مسكر لفظا وقيل يعمه لذكر العلة فكانه قال حرمت المسكر والى هذه ~~المسالة اشار الناظم بقوله: # ولا ... معلق بعلة لفظا تلا. وقوله خلافا لزاعمى ذلك أي خلاف لزاعمى ~~العموم فى المقتضى وما بعده (و ### || AUTO أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم) # أي والاصح ان ترك الشارع طلب التفصيل فى حكاية حال الشخص ينزل منزلة ~~العموم فى المقال وذلك كما فى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة ~~الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن} فإنه صلى الله عليه ~~وسلم لم يستفصل هل تزوجهن ms209 معا أو مرتبا فلولا ان حكم امساك الاربع يعم ~~الترتيب والمعية لما اطلق الكلام لامتناع الاطلاق فى موضع التفصيل المحتاج ~~اليه واشارالناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله: # وان تركه للاستفصال.... يجعل كالعموم فى المقال # وعليه المالكية ايضا فلذا قال فى السعود: # ونزلن ترك الاستفصال.... منزلة العموم فى الاقوال # قال الجلال السيوطى وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا ~~وعليه الحنفية اه. نعم لا تعارض بين ذي المسالة اعنى مسالة ترك الاستفصال ~~فى الاقوال وبين قول الشافعى وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ~~ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال اذ الاولى محمولة على الوقائع التى فيها ~~قول من النبى صلى الله عليه وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثانية وهي مسالة ~~وقائع الاحوال محمولة على الوقائع التى ليس فيها الا مجرد فعله صلى الله ~~عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هى من المجمل اذ الفعل لا عموم له ~~والى ذي المسالة الشافعية اشار اليها ناظم السعود فى الاصول المالكية بقوله: # قيام لاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال # (و ### || AUTO أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة # ونحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن اقترن بقل ~~وثالثها التفصيل وانه يعم العبد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم) ~~أي والاصح ان نحو {يا أيها النبي اتق الله} ياايها المدثر قم فانذر لا ~~يتناول الأمة) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به لغة وعرفا وهو مذهب الشافعية ~~واما مذهبنا معاشر المالكية فافاد شارح السعود ان السنى بفتح السين أي ~~المشهور فى مذهب مالك تعميم الخطار الخاص بالنبيء صلى الله عليه وسلم ~~فيتناول الامة من جهة الحكم لامن جهة اللفظ الاما ثبت فيه الخاصة قال قال ~~الرهوني واختلف فى تعميم القول الخاص به صلى الله عليه وسلم قول المالكية ~~وظاهر قول مالك انه عام فلذا قال فى نظمه: # وما به قد خوطب النبى ... تعميمه فى PageV01P132 # المذهب السنى. أي هو السنى أي المشهور كما مر وقال فى الشرح وقال احمد ms210 ~~وابوحنيفة ان ما خوطب النبى صلى الله عليه وسلم عام للامة ظاهرا لان امر ~~القدرة امر لاتباعه معه عرفا كامر السلطان اميرا بفتح بلد فيحمل على العموم ~~الا بدليل خارجى يصرف ويوجب تخصيصه به اه. والاصح ان نحو يا ايها الناس ~~يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وقيل لا يشمله مطلقا لانه ~~ورد على لسانه للتبليغ لغيره وثالث الاقوال التفصيل فان اقترن بقل فلا ~~يشمله لظهوره فى التبليغ والا فيشمله واشار فى السعود الى الاقوال الثلاثة بقوله: # وما يعم يشمل الرسولا.... وقيل لا ولنذكر التفصيلا # أي وهو من قدمناه وذكره فى شرحه واشار الناظم الى مسالتى النبىء والناس بقوله: # وأن نحو أيها النبي ... لا يشمل الأمة والمرضي # في أيها الناس الرسول يدخل ... وإن بقل ثالثها يفصل # والاصح ان نحو يا ايها الناس يعم العبد شرعا اذ لا كلام فى انه يعمه لغة ~~وقيل لا يعمه لصرف منافعه الى سيده شرعا قال الجلال المحلى: قلنا فى غير ~~اوقات ضيق العبادات اه. فلذا وافق العلامة ابن عاصم المصنف حيث قال: وفى ~~خطاب الناس فى الافهام ... يندرج العبيد فى الاحكام # وكذا يعم الكافر وقيل لا بناء على عدم تكلفه بالفروع ويتناول كذلك ~~الموجودين وقت وروده دون من يجيء بعدهم فلذا قال الناظم: # وأنه لكافر وعبد ... يشمل دون من يجي من بعد # كما قال فى السعود: # والعبد والموجود والذي كفر ... مشمولة له لدى ذوي النظر # (وأن من الشرطية تتناول الإناث وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ~~ظاهرا وأن خطاب الواحد لا يتعداه وقيل يعم عادة) أي والاصح ان ### || AUTO من الشرطية تتناول الاناث # قال الجلال السيوطى وقيد فى جمع الجوامع من بالشرطية تبعا لامام الحرمين ~~وقال الهندي الظاهر انه لا فرق بينها وبين الاستفهامية والموصولة والخلاف ~~جار فى الجمع اه. وعلى ذا التعميم درج شارح السعود قائلا ان من شرطية كانت ~~او استفهامية او موصولة تتناول الاناث عند الاكثر وقال امام الحرمين باتفاق ~~كل من ينتسب للتحقيق من ارباب اللسان ms211 والاصول وقالت شرذمة من الحنفية لا ~~تتناولهن فقالوا فى قوله صلى الله وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولهن ~~فالمراة عندهم لا تقتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى ومن يعمل من ~~الصالحات من ذكر او انثى اذ لولا تناولها للانثى وضعا لما صح ان يبين ~~بالقسمين اه. فلذا قال فى نظمه: وما شمول من للانثى جنف ... فالجنف ~~فالتحريك الميل عن الصواب أي ان القول بشمول من على عمومها ليس ميلا عن ~~الصواب والاصح ان جمع المذكور السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا ~~وانما يدخلن فيه بقرينة تغليبا للذكور قال الجلال المحلى: وقيل يدخلن فيه ~~ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع # بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. اه. وتعرض الناظم الى الاختلاف فى ذي ~~مشيرا الى الاصح فيما قبلها بقوله: # وأن من تناول الأنثى خلاف ... جمع الذكور سالما إذا يواف # وعندنا معاشر المالكية ان الصحيح ### || AUTO اندراج النساء فى خطاب التذكير # فيشمل الجميع فلذا قال العلامة ابن عاصم: # كذا الخطاب للرجال يشمل.... فى حكمه النساء حيث ينقل # قال شارح السعود: قال فى التنقيح والصحيح عندنا ### || AUTO اندراج النساء فى خطاب التذكير # قاله القاضى عبد الوهاب وكذا الحنابلة PageV01P133 # وصححه بعض الشافعية لان النساء شقائق الرجال فى الاحكام الاما دل دليل ~~على تخصيصه ولان النحاة قالوا ان عادة العرب اذا قصدت المذكر والمؤنث ذكروا ~~الجميع بصيغة المذكر ولا يفردون المؤنث كما هو عادتهم فى تغليب المتكلم على ~~المخاطب والمخاطب على الغالب والعقلاء على غيرهم اه. والى الاختلاف فيه ~~اشار بقوله: # وفى شبيه المسلمين اختلفوا ... اذ شبيه المسلمين المسلمات والاصح ان خطاب ~~الواحد وارادة الجمع فيما يتشاركون واشار الناظم الى القول الاصح بقوله: ~~وانه لا يتعدد أي الخطاب. لواحد. قال شارح السعود والاصح انه لا يعم أي عند ~~المالكية ايضا قال قال حلولو نعم قد يعم الحكم بقياس او نص يدل على مساواة ~~ثم قال وذهبت الحنابلة الى ان خطاب الواحد وما فى معناه يعم الامة لجريان ms212 ~~العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع اه. فلذا قال فى نظمه: # خطاب واحد لغير الحنبلي....من غير رعي النص والقيس الجلي # فقوله لغير متعلق بلا يعم مقدرا (و ### || AUTO أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة) # أي والاصح ان الخطاب الذي فى القرءان او الحديث بيا اهل الكتاب لا يشمل ~~غيرهم لان اللفظ قاصر عليهم وقيل يشمل فيما تحصل فيه المشاركة بين اهل ~~الكتاب والامة قال المحقق البنانى قال الكمال ان الشمول هنا هل هو بطريق ~~العادة العرفية او الاعتبار العقلي فيه الخلاف وعلى هذا ينبنى استدلال ~~الائمة بمثل قوله تعالى (اتامرون الناس بالبر) الاية فان هذه الضمائر لبنى ~~اسرائيل قال وهذا كله فى الخطاب على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم واما ~~خطابهم على السنة انبيائهم فهى مسالة شرع من قبلنا والقول بانه يعمهم بطريق ~~الاعتبار العقلى وهو القياس لا ينفيه المصنف انما ينفى العموم من حيث اللفظ ~~بالصيغة او العادة اه. وقال الجلال السيوطى واما عكس ذلك أي ما ذكره المصنف ~~من خطاب اهل الكتاب بان يقع الخطاب للمؤمنين فهل يشمل اهل الكتاب فلم يذكره ~~فى جمع الجوامع وذكرته من زيادتى اه. أي وهو قوله فى النظم: وأن يا أهل الكتاب # لا يشمل الأمة دون عكسه ... قال وفى الشرح وفيه أي فى عكس صورة المصنف ~~ايضا قولان حكاهما ابن السمعانى فى الاصطلاح احدهما انه لا يشملهم بناء على ~~انهم غير مخاطبين بالفروع والثانى نعم واختاره ابن السمعانى قال وقوله ~~ياايها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص اه. # (وأن ### || AUTO المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا) # أي والاصح ان المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه ان كان خبرا ~~نحو {والله بكل شيء عليم} وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته # لا ان كان امرا قال المحقق البنانى مثله النهى كما صرح به فى شرح المختصر ~~فمثاله فى الامر قول السيد لعبده وقد احسن اليه من احسن اليك فاكرمه لبعد ~~ان يريد الامر نفسه ms213 او فلا تهنه فى النهى كذلك بخلاف المخبر وقيل لا يدخل ~~مطلقا لبعد ان يريد المخاطب نفسه الا بقرينة قال المحقق البنانى هذا هو ~~التحقيق اه. قال الجلال المحلى: وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ~~ما ظهر له في الموضعين اه. واشار الناظم الى ما ذكره المصنف هنا والى ~~الاطلاق الذي ذكره هناك فيما مر فى مبحث الامر حيث قال:.. وأنه يدخل قول نفسه # إن كان قولاخبرا لا أمرا ... ورجح الإطلاق فيما مرا فالضمير PageV01P134 # رجح عائد على الاصل الذي هو المصنف (وأن نحو {خذ من أموالهم} يقتضي الأخذ ~~من كل نوع وتوقف الامدي) أي اذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام او ~~بالاضافة فالاصح الذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع انواعه نظرا ~~لمدلول العام من انه كلية فقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} يقتضى الاخذ من ~~كل نوع من مال كل واحد بالنظر الى ان المعنى من جميع الاموال قال المحقق ~~البنانى النظر الى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالاضافة من ~~صيغ العموم وان مدلول العام كلية اه. فلذا ذكر الناظم ان شرط الامتثال يحصل ~~بالاخذ من كل نوع حيث قال: # وأن نحو خذ من الأموال ... من كل نوع شرط الامتثال # قال الشيخ الشربينى انما كان دالا على الاخذ من كل نوع دون كل فرد مع انه ~~مقتضى العموم لانه مخصوص بالادلة المانعة عن الاخذ من القليل اه. # وقيل لا بل يحصل الامتثال بالاخذ من نوع واحد قال الشيخ الشربينى حلولو ~~وقال الكرخى انما يقتضى الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن ~~الحاجب والقرافى قال لان الله لو قال اقتلوالمشركين رجلا خرجنا من العهدة ~~بواحد فصيغة العموم مع التبعيض تبطل عمومها فى ذلك الحكم المتبعض فيصدق على ~~كل واحد انه ابن رجل من رجال العالم اه. وقال شارح السعود فصيغة التبعيض ~~تبطل صيغة العموم فى ذلك الحكم المتبعض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد ~~واجيب بان التبعيض ms214 فى العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزءياته اه. نعم سيف ~~الدين الامدي توقف عن ترجيح واحد من القولين قال الشيخ حلولو قال ولى الدين ~~وينبنى على الخلاف ما وقع فى الفتاوي ما لو شرط على المدرس ان يلقى كل يوم ~~ما تيسر من علوم ثلاثة وهى التفسير والاصول والفقه هل يجب ان يلقى من كل ~~واحد منها او يكفيه ان يلقى من واحد منها اه. # واشار ناظم مراقى السعود الى حكم ذي المسالة والنزاع فيها وما ابتنى عليه بقوله: # وعمم المجموع للأنواع ... إذا بمن جر على نزاع # كمن علوم ألق بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول # كمل بعون الله الجزء الاول ويليه الجزء الثانى الذي يبتدا فيه بالتخصيص PageV01P135 # الجزء الثانى # من الكتاب المسمى بالاصل الجامع فى ايضاح الدرر المنضومة فى # سلك جمع الجوامع # تاليف العالم النحرير العلامة الشهير الشيخ سيدي حسن ابن الحاج عمر بن ~~عبد الله السيناوني # المدرس من الطبقة العليا فى علوم القرءات بالجامع الاعظم جامع الزيتونة # ادام الله عمرانه # اجازة الشيخ النظار # الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده ~~وءاله وصحبه من بعده وبعد فقد عرض العالم الفاضل الزكى الشيخ حسن السيناونى ~~المدرس من الطبقة الاولى فى فن القرءات بالجامع الاعظم جامع الزيتونة عمره ~~الله كتابه المسمى بالاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة فى سلك جمع الجوامع ~~فاذا هو واضح العبارة كثير النقل صحيح النقل الحل مفيد فى بابه # فقررت النظارة العلمية فى جلستها المنعقدة فى يوم التاريخ اجابة طلب ~~مؤلفه نشره واجازت طبعه والله يشكر سعي مؤلفه فى جمعه وعنايته والسلام وكتب ~~فى 22ذي الحجة الحرام سنة 1347 وفى جون 1928. # صح احمد بيرم - محمد الطاهر ابن عاشور - محمد رضوان - صالح المقالى PageV02P001 # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ### | AUTO (التخصيص # قصر العام على بعض أفراده) ### | AUTO التخصيص # لغة الافراد وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى اصل الفعل دون ~~دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا واصطلاحا ما ms215 عرفه به المصنف ~~بقوله قصر العام على بعض افراده أي بان لا يراد منه البعض الاخر من حيث ~~الحكم قال المحقق البنانى سواء اريد تنوله من حيث اللفظ كالعام المخصوص ام ~~لم يرد ذلك كالعام المراد به الخصوص اه. وقال شارح السعود موضحا ما ياتى فى ~~نظمه وذلك القصر على بعض الافراد لا بد ان يكون مع اعتماد على غير أي دليل على ### | AUTO التخصيص # فلذا قال فى تعريفه نظما: # قصر الذي عم مع اعتماد ... غير على بعض من الافراد # ولم يقل المصنف بدليل استغناء بالقصر اذ القصر لا يكون الا بدليل وحده ~~العلامة ابن عاصم بقوله: # فحده اخراج بعض ما استقر ... فى جهة العموم قبل ان يفر # وعرفه الناظم بقوله: # القصر للعام على بعض اللذا ... يشمله ### | AUTO التخصيص # وفتح ذال اللذا مراعاة لذا الاتى فى آخرالمصراع الثانى وعدل المصنف فى ~~التعريف عن قول ابن الحاجب مسمياته لان مسمى العام واحد قال الجلال المحلى: ~~وهو كل الأفراد اه. قال المحقق البنانى أي مجموع الافراد من حيث هو مجموع ~~أي المشبه المركبة من الاحاد بجملتها اه. (والقابل له حكم ثبت لمتعدد) أي ~~والقابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد اما لفظا بان يكون المتعدد ملفوظا به ~~مدلولا عليه باللفظ فى محل النطق واما معنى بان يكون المتعدد مفهوما للفظ ~~وهو ما كان مدلولا عليه باللفظ لا فى محل النطق ونبه المصنف بقوله حكم ثبت ~~لمتعدد ان المخصوص فى الحقيقة الحكم PageV02P002 # فالتقدير حينئذ التخصيص قصر حكم العام فمثال المتعدد لفظا قوله تعالى ~~{فاقتلوا المشركين} وخص منه الذمي ونحوه ومعنى كمفهوم {فلا تقل لهما أف} من ~~سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الولد بدين الوالد فإنه جائز على ما صححه ~~الغزالي وغيره افاده المحلى وقال الناظم مشيرا لقابل التخصيص. والقابل ذا. ~~حكم الذي تعدد قد ثبتا # (و ### || AUTO الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا # وإلى أقل الجمع إن كان وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا وقيل بالمنع إلا أن ~~يبقى غير محصور ms216 وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله) اختلف القائلون بالعموم ~~وتخصيصه فى الغاية التى ينتهى التخصيص اليها على اقوال فالحق جوازه الى ~~واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا كمن والمفرد المحلى بالألف واللام وإلى أقل ~~الجمع ثلاثة أو اثنين ان كان جمعا كالمسلمين والمسلمات وقال شاح السعود ان ~~القفال قال ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء اقل الجمع ~~اثنين او ثلاثة على ماسياتى قريبا وفى معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ~~ورهط ووجه وجوب اقل الجمع عنده فى الجمع المحافظة على معنى الجمعية ~~المعتبرة فى الجمع اه. فلذا قال فى نظمه: # وموجب اقله القفال # وقيل الى واحد مطلقا نظرا فى الجمع الى ان افرده آحاد كغيره قال شارح ~~السعود ان التخصيص يجوز الى واحد فى الجمع لان التحقيق والصحيح ان افراده ~~آحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا مايطلق ويرادبه الواحد قال فى التنقيح ~~ويجوز عندنا أي معاشر المالكية للواحد هذا اطلاق القاضى عبد الوهاب ما ~~الامام فحكى اجماع اهل السنة فى ذلك فى من وما ونحوهما أي من اسماء الشروط ~~والاستفهام والمراد الامام الرازي هو شافعى اه. قال فى نظمه: جوازه لواحد ~~في الجمع....أتت به أدلة في الشرع # وقال العلامة ابن عاصم: # وجائز تخصيص ما عم الا ... بقاء واحد له علا # والى القولين اشار الناظم بقوله: # . وجاز للواحد في عام أتى. # خلاف جمع وأقل الجمع في ... جمع وقيل مطلقا له يفي # واما القول بان التخصيص لا يجوز الا الى اقل الجمع مطلقا ولا يجوز الى ~~واحد فانه شاذ قال شارح السعود ان القول بامتناع التخصيص الى الواحد سواء ~~كان لفظ العام جمعا او لا وان غاية جوازه ان يبقى اقل الجمع له اعتلال أي ~~ضعف فلذا قال فى نظمه: # ..والمنع مطلقا له اعتلال # وافاد ان الاثنين هما اقل معنى الجمع الحقيقي وما فى معناه من نحو رهط ~~وقوم وغير ذلك فى راي الامام الحميري أي الامام مالك رضى الله عنه قال قال ~~فى التنقيح ms217 قال القاضى ابوبكر مذهب مالك ان اقل الجمع اثنان ووافق القاضى ~~على ذلك الاستاذ ابو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من اصحابه قال والحق عند ~~الاصبهانى فى شرح المصول وعند السعد التفتازانى فى التلويح على التنقيح ان ~~كون اقل الجمع ثلاثة او اثنين لا فرق فيه بين جمع القلة والكثرة ثم افاد ~~انهما اذا كانا للعموم لا فرق بينهما باعتبار المبدا والمنتهى نعم اذا كانا ~~منكرين افترقا فى المنتهى فمنتهى جمع القلة العشرة أي وهي الجموع التى اشار ~~اليها ابن مالك فى الخلاصة بقوله: # افعلة افعل ثم فعلة ... ثمت افعال جموع قلة # واما جمع الكثرة فلا منتهى له اه. فلذا قال فى نظمه: # أقل معنى الجمع في المشتهر ... الاثنان في رأي الإمام الحميري # ذا كثرة أم لا وإن منكرا ... والفرق في انتهاء ما قد نكرا PageV02P003 # قوله فى راي الاما جواب عن سوال دل عليه قوله المشتهر فكانه قيل أي راي ~~اشتهر فقال فى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقيل لا بد من بقاء جمع ~~غير محصور فى جواز التخصيص من العام والا فيمنع وصححه الامام الرازي ~~والبيضاوي وغيرهما وقيل لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قال الجلال ~~السيوطى حاكيا هذالقول عن المصنف وقد قال شراحه انه عين القول الذي قبله ~~لان المراد بقربه من مدلول العام ان يكون غير محصور فلذالك حذفته اه. أي من ~~النظم حين تمم المسالة بقوله: # وقيل بالمنع لفرد مطلقا ... وقيل حتى غير محصور بقى # (و ### || AUTO العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما # والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلى استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا ~~قطعا) فرق المصنف رحمه الله تعالى كوالده بين العام المخصوص والعام الذي ~~اريدبه الخصوص قال الزركشى ان البحث عن التفريق بين العام المخصوص والعام ~~المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض له الاصولييو وقد كثر بحث ~~المتاخرين فيه كالسبكى ووالده الشيخ الامام اه. فالفرق بينهما ان العام ~~المخصوص عمومه مراد تناولا بحسب الاستعمال ms218 والارادة ليصح الاخراج لا حكما ~~اذ بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصوص قال ناظم السعود: # وذو الخصوص هو ما يستعمل....في كل الافراد لدى من يعقل # والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا حكما ولا تناولا بحسب الاستعمال ~~والارادة بل هو كلى من حيث ان له افرادا بحسب الاصل استعمل فى أي فرد منها ~~فلذا قال الناظم فارقا بينهما مقتديا باصله: # والعام مخصوصا عمومه مراد ... تناولا لاالحكم والذي يراد # به الخصوص لم يرد بل هو ذا ... أفراد استعمل في فرد خذا # تكلم شارح السعود ايضا على العام الذي اريد به الخصوص قائلا ان السبكى ~~ووالده جعلا أي اعتقدا فى العام المراد به الخصوص انه مستعمل فى بعض من ~~افراده فليس عمومه مرادا تناولا ولاحكما بل هو كلى من حيث ان له افرادا فى ~~اصل الوضع لكن استعمل فى جزئ أي بعض من تلك الافراد كان البعض واحدا او ~~اكثر مثال الواحد {الذين قال لهم الناس} أي نعيم ومثال الثانى {أم يحسدون ~~الناس} أي العرب على تاويل اه. فلذا قال فى نظمه # وما به الخصوص قد يراد....جعله في بعضها النقاد # والنقاد هم الذين يميزون بين الجيد وغيره وحيث انه كلى استعمل فى جزءي ~~كان مجازا مرسلا قطعا علاقته الكلية والجزئية قال الجلال المحلى: # ويصح ان تكون علاقته المشابهة وقال فيه ناظم السعود: # والثاني اعز للمجاز جزما. ... ومن اجل ما قرر فيه قال الناظم: # ومن هنا كان مجازا مجمعا ... # وعد شارح السعود من هذا القسم المحاشاة وهي اخراج الحالف شيئا يتناوله ~~لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك كانت عاما مرادا به الخصوص قال كقصر القصد أي ~~التخصيص بالنية دون لفظ اه. فلذا قال فى نظمه: # ثم المحاشاة وقصر القصد ... من آخر القسمين دون جحد # وآخر القسمين هو العام المراد به الخصوص (والأول الأشبه حقيقة وفاقا ~~للشيخ الإمام والفقهاء وقال إن كان الباقي غير منحصر وقوم إن خص بما لا ~~يستقل إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه والأكثر ~~مجاز مطلقاوقيل إن استثني ms219 منه وقيل إن خص بغير لفظ) # أي والاول الذي هو العام المخصوص الاشبه انه حقيقة فى البعض PageV02P004 # الباقى بعد التخصيص وفاقا للشيخ الامام والد المصنف والفقهاء الحنابلة ~~وكثير من الحنفية واكثر الشافعية لان تناول اللفظ للبعض الباقى فى التخصيص ~~كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا ~~فلذا قال الناظم فى ذا العام المخصوص. # والفقها واختاره السبكي ... حقيقة ونجله الذكي # وقال ابوبكر الرازي من الحنفية حقيقة ان كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصة ~~العموم والا فمجاز وقوم حقيقة ان خص بما لا يستقل كصفة اوشرط او استثناء ~~لان مالا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط قال المحقق ~~البنانى كقولك اكرم بنى تميم العلماء فهوعام فى افراد العلماء من بنى تميم ~~وهكذا القول فى الاستثناء كقولك قام القوم الا زيدا هو عام فى افراد القوم ~~المغايرين لزيد وقس على ذلك. قال الناظم حاكيا القولين: وقيل إن لم ينحصر ~~باق يقل ... وقيل إن خص بما لا يستقل # وقال امام الحرمين انه حقيقة ومجاز باعتبارين فباعتبار تناول البعض حقيقة ~~وباعتبار الاقتصار عليه مجاز فلذا قال الناظم: # وابن الجويني بهما صف باعتبار ... تناول لبعضه والاقتصار # والاكثر مجاز مطلقا لاستعماله فى بعض ما وضع له اولا والتناول لهذا البعض ~~حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الاخر فلذا قال الناظم فى ذا ~~الاول اعنى العام المخصوص مشبها بالثانى اعنى العام الذي اريد به الخصوص فى ~~كونه مجازا:. وهكذا الأول في الذي ادعى # أكثرهم. قال شارح السعود ان العام المخصوص نماه الاكثر لفرع الحقيقة وهو ~~المجاز مطلقا لاستعماله فى بعض ما وضع له اولا والتناول لهذا البعض حيث لا ~~تخصيص انماكان حقيقيا لمصاحبته للبعض الاخر وعزاه القرافى لبعض المالكية ~~وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفى الهندي ~~ونصره الكمال ابن الهمام وقال السبكى الاشبه حقيقة أي فى البعض الباقى بعد ~~التخصيص اه. فلذا قال فى نظمه معبرا عن الحقيقة بالاصل والمجاز بالفرع ~~مشيرا للعام المخصوص. # وذاك ms220 للاصل وفرع ينمى. # وقيل مجاز ان خص بغير لفظ كالعقل وان خص بدليل لفظي سواء كان متصلا او ~~منفصلا فهو حقيقة وتعرض الجلال السيوطى فى شرحه لنظمه لفروق بين العام ~~المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص قائلا منها ان الاول أي العام المخصوص ~~قرينته لفظية والثانى قرينته عقلية ومنها ان قرينة الاول قد تنفك عنه ومنها ~~ان الثانى يصح ان يراد به واحد اتفاقا بخلاف الاول ففيه خلف اه. وذكر شارح ~~السعود ان القسمين اللذين هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص ~~متحدان عند المتقدمين من اهل الاصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما ~~وانما فرق بينهما المتاخرون كالسبكى ووالده فكل من القسمين عند الاقدمين ~~عام مخصوص وعام مراد به الخصوص وافاد اولا كما تقدم آنفا للجلال السيوطى ان ~~الفرق بينهما أي على مذهب المتاخرين من الاصوليين ان شبه الاستثناء من كل ~~مخصوص قرينته لفظية سما أي علا وظهر عندهم فى الاول الذي هو العام المخصوص ~~حيث قال فى نظمه: # وشبه الاستثنا للاول سما....واتحد القسمان عند القدما # (والمخصص قال الأكثر حجة وقيل إن خص بمعين وقيل بمتصل وقيل ان انبا عنه ~~العموم وقيل فى اقل الجمع وقيل غيرحجة مطلقا) أي والعام الذي دخله التخصيص ~~اختلف فى حجيته على مذاهب فقال PageV02P005 # الاكثر انه حجة مطلقا من غير تقييد بما قيدت به الاقوال المذكورة للمصنف ~~لاستدلال بعض الصحابة من غير نكير من باقيهم قال المحقق البنانى فهو اجماع ~~سكوتى وقيل حجة ان خص بمعين نحو ان يقال اقتلوالمشركين الا اهل الذمة بخلاف ~~التخصيص بالمبهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج ~~وافاد فى السعود ان هذ القول هو # الحجة لدي الاكثر حيث قال فى شرحه فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا ~~للسبكى فى جعله مذهب الاكثر للاحتجاج به مطلقا ثم قال وقيل ان خصص بمعين ~~خلاف ما يظهر من كلام الامدي وابن الحاجب وبه صرح الرهونى والقرافى ان ~~الخلاف انما هو فى التخصيص بمعين وقال ms221 الامام الرازي المختار انه ان خص ~~تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به قال القرافى وهذ يوهم ان هذا المذهب قال به ~~احد ولا اعلم فيه خلافا اه. وافاد حجته فى نظمه بقوله: # وهو حجة لدى الأكثر إن....مخصص له معينا يبن # وقال العلامة ابن عاصم: # ثم الذي خصص يبقى حجه ... من بعد ذا للمتقدمين نهجه # وقيل يكون حجة ان خص بمتصل كشرط واستثناء والا فلا وعليه الكرخي وقيل ~~يكون حجة فى الباقى ان انبا عنه العموم قال الجلال المحلى: نحو {فاقتلوا ~~المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما ~~لا ينبئ عنه العموم، نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه لا ينبئ ~~عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا عن حرز مثله كما لا ينبئ عن السارق لغير ~~ذلك المخرج إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع اه. وقيل هو حجة فى ~~اقل الجمع ثلاثة او اثنين لانه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال ان يكون ~~قد خص قال الجلال المحلى: وهذا مبني على قول قد تقدم إنه لا يجوز التخصيص ~~إلى أقل من أقل الجمع مطلقا اه. أي وهو ما تقدم فى قول المصنف وشذ المنع ~~مطلقا وقيل اه غير حجة مطلقا ومعناه انه يصير مجملا لا يستدل به فى الباقى ~~الا بدليل للشك فيما يراد منه لاحتمال ان يكون قدخص بغير ماظهر قاله ابوثور ~~وعزاه الرهوتى لابن ابان وزاد الجلال السيوطى على المصنف ان محل الخلاف ~~فيما اذا قيل ان العام المخصوص من قبيل المجاز واما على انه حقيقة فهو حجة ~~قطعا فلذا زاد فى النظم ذا مع حكاية الاقوال قائلا # والأكثرون حجة وقيل لا ... وقيل إن خصصه ما اتصلا # وقيل غير مبهم وقيل في ... أقل جمع دون ما فوق يفي # وقيل إن عنه العموم أنبأ ... والخلف ممن ذا تجوزا رأى # ولما تكلم الشيخ حلولو فى الضياء اللامع على هذه المسالة عقد تنبيها ~~قائلا فيه ذكر القرافى فى جواز القياس على الصور المخصوصة خلافا اه. ms222 وتكلم ~~شارح السعود ايضا على ذالقياس قائلا ان القاضى اسماعيل من المالكية وجماعة ~~من الفقهاء اوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التى هى تكثير ~~الاحكام فاذا استثنى الشارع صورة لحكمة ثم وجدت صورة اخري تشاركها فى تلك ~~الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وايضا فان ابقاء اللفظ على ~~عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعى والشرعى مقدم على اللغة ~~قاله فى التنقيح ومذهب الاكثر منع ذلك القياس اه. فلذ اشار فى نظمه الى ذا ~~المذهب برب التى للتكثير قائلا: # وقس على الخارج للمصالح....ورب شيخ لامتناع جانح # أي ورب شيوخ كثيرين مالوا الى امتناع القياس على الخارج حيث ان القياس PageV02P006 # عليه يفضى الى تكثير مخالفة الاصل (ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله ~~عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان ~~ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضى) # أي يعمل بالعام فى جميع افراده قيل البحث عنه هل دخله تخصيص ام لا فى ~~حياته صلى الله عليه وسلم بلاخلاف كما صرح به الاستاذ ابو اسحاق ~~الاسفرائينى وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه فى قوله لا يتمسك به ~~قبل البحث لاحتمال المخصص واجيب بان الاصل عدمه وهذا الاحتمال منتف فى حياة ~~النبى صلى الله عليه وسلم لان التمسك بالعام وقت ثبوت حياته صلى الله عليه ~~وسلم الاتى ذلك العام بحسب الامر الواقع ثابت فى الوقائع التى ورد ذلك ~~العام لاجلها وهو قطعى الدخول لكن عندالاكثر قال الجلال المحلى: وما نقله ~~الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ ~~أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الإمام الرازي واقتصر الامدي ~~وغيره فى النقل عن الصيرفى على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص ~~وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل ~~بالعموم احتياطا أو لا خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ وذكره هنا ~~أولا بعد قوله ms223 خلافا لابن سريج بقوله وثالثها إن ضاق الوقت ثم تركه لأنه ~~ليس خلافا في أصل المسألة اه. وليس كذلك ثم يكفى فى البحث على على قول ابن ~~سريج الظن بأن لا مخصص خلافا للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله لا بد من ~~القطع قال ويحصل القطع أي قوة الظن بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام ~~الأئمة على ذلك العام من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. والى المسالة اشار ~~الناظم بقوله: # وفي حياة المصطفى يجوز أن ... يؤخذ بالعام بغير البحث عن # مخصص وبعدها على الأصح ... والظن يكفي فيه في الذي رجح ### | AUTO (المخصص قسمان الاول المتصل # وهو خمسة ### || AUTO الاستثناء # وهو الاخراج بالا او احدي اخواتها من متكلم واحد وقيل مطلقا) المخصص ~~عرفا الدليل المفيد للتخصيص وفى الاصل المتكلم بالتخصيص قال الشيخ حلولو ~~ذهب الامام وبه صرح الرهونى وغيره الى ان المخصص فى الحقيقة هو ارادة ~~المتكلم ويطلق على الدليل عليها مجازا وحكى القاضى عبد الوهاب فى ذلك قولين ~~قال والصحيح انه حقيقة فى الدليل الدال عليها واذا ثبت هذا فهو قسمان كما ~~ذكره المصنف متصل ومنفصل لانه اما ان يستقل بنفسه وهو المنفصل او لا يستقل ~~وهو المتصل اه. قال المحقق البنانى والمعنى بان لا يستقل الا مقارنا للعام ~~لعد استقلاله بالافادة بنفسه اه. وهو خمسة انواع واشار اليه العلامة ابن ~~عاصم بقوله: # ثم المخصصات منها متصل.... كالشرط والغاية غير منفصل # والى القسمين اعنى المتصل والمنفصل اشار الناظم بقوله: # قسمان ما خصص ذو اتصال ... خمسة أنواع وذو انفصال # وقال شارح السعود فى تعريف المتصل نقلا عن الشيخ ان ### || AUTO الاستثناء # المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ماحكمت عليه اولا اه. ~~فلذا افاده فى نظمه بقوله: # والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل # واحد انواع المتصل الخمسة هو ما يدل على ### || AUTO الاستثناء # ثم ان ### || AUTO الاستثناء # تعريفه هو PageV02P007 # الإخراج أي من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها ويصدر ذلك الاخراج مع المخرج ~~منه من ms224 متكلم واحد وقيل مطلقا قال الجلال المحلى: # فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو ~~على الأول اه. وافاد الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على انواع الاستثناء: # فمنها الاستثناء الاخراج بما ... يفيده من واحد تكلما # وقيل مطلقا. قال شارح السعود وكذلك الفعل المضارع من الاستثناء كاستثنى ~~وكذلك ما يضارع أي يشبابهه من الماضى كخلا وعدا اذا نصبا فلذا قال فى نظمه: # حروف الاستثناء والمضارع.....من فعل لاستثنا وما يضارع # (و ### ||| AUTO يجب اتصاله # عادة وعن ابن عباس الى شهر ابدا وعن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر وعن ~~عطاء والحسن فى المجلس وعن مجاهد الى سنتين وقيل مالم ياخذ فى كلام آخر ~~وقيل بشرط ان ينوي فى الكلام وقيل يجوز فى كلا م الله فقط) اتفقوا على ان ~~شرط الاستثناء الاتصال لغة واختلفوا هل يشترط اتصاله عادة ام لا فقيل يشترط ~~اتصال الدال على الاستثناء بالمستثنى منه عادة فلا يضر انفصاله بتنفس او ~~سعال او قئ او نحو ذلك وعن ابن عباس يجوز انفصاله الى شهر وقيل سنة وقيل ~~ابدا روايات عنه والاصل فيما روي قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت أي إذا ~~نسيت قول إن شاء الله وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلفت الآراء وآراء ~~اصحاب الاقوال قال العلامة ابن عاصم معيدا الضمير على الاستثناء حاكيا قول ~~ابن عباس: # والوصل فيه لازما وما وصف ... عن ابن عباس ففي باب الخلف # ومثل ان شاء الله الاستثناء وذكر شارح السعود وجوب الاتصال هنا وكذا فى ~~البواقى من المخصصات المتصلة قال وحكى المارزي وجوبه فى كل التوابع من نعت ~~وعطف وتوكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة فى الكلام غير مستقلة وافاد انه ~~لا يجب عند الاضطرار الى الانفصال أي وذلك كما تقدم بنحو تنفس او سعال وان ~~السكوت لاجل التذكار مبطل للاستثناء قال قال ابن عرفة ظاهر اقوال المذهب ان ~~سكتة التذكار مانعة مطلقا اه. فلذا قال فى نظمه: # وأوجب فيه الاتصالا. # وفي البواقي دونما اضطرار.....وابطلن بالصمت ms225 للتذكار # وعن سعيد ابن جبير يجوز انفصال الاستثناء الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن ~~يجوز انفصاله ما دام المجلس وعن مجاهد يجوز انفصاله الى سنتين واشار الناظم ~~الى هذه الاقوال بقوله: # ووصله وجب ... عرفا وللفصل ابن عباس ذهب # قيل لشهر ولعام والأبد ... وسنتين عن مجاهد ورد # وابن جبير ثلث عام يأتسي ... وعن عطا وحسن في المجلس # وقيل يجوز الانفصال ما لم ياخذ فى كلام آخر وقيل يجوز بشرط ان ينوي ~~الكلام قال المحقق البنانى هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط ~~اتصاله فلو لم ينو الاستثناء الا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح وعليه لا ~~يشترط وجود النية من اوله بل يكفى وجودها قبل فراغه على الاصح اه. والى ~~القولين اشار الناظم بقوله: # وقيل قبل الأخذ في كلام ... وقيل إن يقصده في الكلام # وقيل يجوز انفصاله فى كلام الله تعالى فقط لانه تعالى لا يغيب عنه شيء ~~فهو مراد له سبحانه اولا بخلاف غيره قال الجلال المحلى: وقد ذكر وقد ذكر ~~المفسرون أن قوله تعالى {غير أولي الضرر} نزل بعد {لا يستوي القاعدون من ~~المؤمنين} إلخ في المجلس وقرأه نافع وغيره بالنصب أي على الاستثناء كما ~~قرأه أبو عمرو PageV02P008 # وغيره بالرفع أي على الصفة. فلذا قال الناظم: # وقيل في كلامه جل فقط.. قال الجلال السيوطى وهذه كلها مذاهب شاذة وافاد ~~زيادة على المصنف ان من شرط الاتصال الاتفاق على اشتراط النية قبل فراغ ~~المستثنى منه فلو لم يتعرض لنية الاستثناء الابعد الفراغ لم يعتد به قال ثم ~~هل يكتفى بما قبل الفراغ او يعتبر وجودها فى اول الكلام قولان الصحيح الاول ~~أي كما مر آنفا عن المحقق البنانى قال فى النظم مشترطا النية:.. والقصد من ~~رأى اتصاله شرط # فقوله والقصد الخ هو الزائد على المصنف أي والقصد الذي هوالنية اشترط عند ~~من يري اتصال الاستثناء. (اما ### ||| AUTO المنقطع # فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف) ذكر المصنف رحمه الله اولا ~~الاستثناء المتصل ثم تعرض الان للاستثناء ### ||| AUTO المنقطع # قال شارح السعود ms226 فى تعريفه هو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او ~~بغير نقيض ما حكمت به اولا اه. فلذا قال آنفا فى تعريف المتصل: # والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل # وقال الان فى مقابله ### ||| AUTO المنقطع # .. وغيره منقطع. # وعرفه الجلال المحلى بما هو متعارف وهو ان لايكون المستثنى فيه بعض ~~المثتسنى منه نحو ما فى الدار احد الاحمار وافاد المصنف فيه مذاهب فقيل انه ~~مجاز واختاره القاضى عبد الوهاب قال الشيخ حلولو واحتج بان علماء الامصار ~~لم يحملوا الاستثناء على ### ||| AUTO المنقطع # الا عند تعذر المتصل وقال شارح السعود بعد ان ذكر ان الصحيح جواز وقوع ~~الاستثناء ### ||| AUTO المنقطع # فى لسان العرب وان الباجى حكى عن ابن خويز منداد من المالكية منع وقوعه ~~ونحوه لابن رشد فى المقدمات. قال واختار القاضى عبد الوهاب ان ### ||| AUTO المنقطع # مجاز والاستثناء حقيقة فى المتصل لتبادره الى الذهن لانصراف الاستثاء ~~اليه عند الاطلاق ولا يطلق على ### ||| AUTO المنقطع # الا مقيدا به اه. فلذا قال فى نظمه: # ورجحا. جوازاه وهو مجاز وضحا # وافاد ان نحو قول القائل له على الف درهم الا ثوبا بالنصب للاضمار بناء ~~على تقديمه على المجاز أي الا قيمة ثوب فيكون الثوب على هذا مستعملا فى ~~موضوعه حقيقة قال وهذا احد القولين عندنا ارتكب فيه الاضمار وهمو خلاف ~~الاصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على ### ||| AUTO المنقطع # الا عند تعذر المتصل قال وقال القاضى انه مجاز ولعله من استعمال المقيد ~~الذي هو الاخراج من الجنس فى المطلق الذي هو مطلق الاخراج فالثوب مراد به ~~قيمته من تلزمه الالف ويعد قوله الاثوبا ندما اه. فلذا قال فى نظمه: # فلتنم ثوبا بعد ألف درهم....للحذف والمجاز أو للندم # فقوله فلتنم بلام الامر أي فلتنسب وزاد فى ذي المسالة قولا رابعا ~~بالتفصيل وهو ان الاستثناء من غير الجنس يرجع فى الاقرار الى الحذف أي ~~الاقيمته وفى العقود يكون بمعنى الواو قال وكونه بمعنى الواو فى المعاملات ~~ذكره الابياري عن مالك ms227 قال وفى كتاب الصرف من المدونة اذا قلت بعتك هذه ~~السيف بدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا مع السلعة لانه لو استثنى من ~~الدينا ر قيمة القفيز لقدر البيع للجهل بالثمن وهذا جار على اصل مالك من ~~انه لا يراعى مناسبة الالفاظ من جهة اللغة فى صحة العقود اذا فهم المقصود ~~قاله حلولو قال ولهذا يقولون المناقشة فى الالفاظ ليست من داب المحققين اذا ~~فهم PageV02P009 # المقصود اه. فلذا تعرض لذا التفصيل فى نظمه بقوله: # وقيل بالحذف لدى الإقرار....والعقد معنى الواو فيه جار # والقول الثانى ان الاستثناء فى المنقطع حقيقة كالمتصل قال الجلال المحلى: # لأنها الأصل في الاستعمال أي الراجح والقول الثالث ان لفظ الاستثناء ~~متواطئ فيه وفى المتحصل أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بالا ~~واحدي اخواتها قال الجلال المحلى: حذرا من الاشتراك والمجاز وقول المصنف ~~والرابع مشترك أي بين المتصل والمنقطع قال الجلال المحلى: مكرر أي مع القول ~~الثانى بانه حقيقة قال الا يريد بالمطوي الثانى انه حقيقة فى المنقطع مجاز ~~فى المتصل ولاقائل بذلك فيما علمت اه. قال المحقق البنانى نقلا عن ابن قاسم ~~اجاب المحشيان بان الظاهر ان مراد المصنف بالقول الثانى ما حكاه ابو اسحاق ~~ان الاستثناء من غير الجنس لا يصح حقيقة ولا مجازا وان قال العضد لا نعرف ~~خلافا فى صحته لغة اه. والقول الخامس الوقف أي لا يدري اهو حقيقة فيهما او ~~في احدهما أي فى القدر المشترك بينهما وتعرض شارح السعود للقول المختار عند ~~بعض المالكية قائلا ان اباالحسن الابياري المالكى اختار ان الاستثناء ~~المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام اهل العربية وعلى انه حقيقة فقيل ~~الاستثناء متواطئ فيه وفى المتصل موضوع للقدر المشترك بينما قال وقيل ان ~~الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع فلذا قال فى نظمه: بشركة وبالتواطى ~~قالا ... بعض # وتعرض الناظم للاقوال التى ذكرها المصنف مسقطا منها الرابع حيث انه مكرر ~~كما تقدم وصرح بالمجاز حيث انه الاصح كما قرر فقال: # في المجاز قد سلك ... وقيل بالوقف وقيل ms228 مشترك # وقيل ذو تواطء (والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة ~~الا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي ~~تقديرا وإن كان قبله ذكرا وقال الأكثر المراد سبعة وإلاقرينة وقال القاضى ~~عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد ومركب) قال الشيخ حلولولما كا المستثنى مع ~~المستثنى منه ربما يتوهم ان فيه تناقضا لان قولك مثلا على عشرة الا ثلاثة ~~بالنصب اثبات الثلاثة فى ضمن العشرة ونفى لها بالصراحة ولاشك انهما لا ~~يصدقان معافاضطروا الى تقدير دلالة على وجه يرفع التناقض واختلفوا فى ~~تقديرها على مذاهب اه. فالذي صححه المصنف وفاقا لابن الحاجب ان المراد ~~بعشرة فى قولك مثلا لزيد على عشرة الا ثلاثة باعتبار الافراد أي الاحاد ~~جميعا ثم اخرجت ثلاثة بقوله الا ثلاثة ثم حكم بالنسبة الى الباقى وهو سبعة ~~تقدير او ان كان الحكم قبل اخراج الثلاثة ذكرا فكانه قال له على الباقى من ~~عشرة بعد اخراج الثلاثة فالاسناد لفظا الى العشرة ومعنى الى السبعة ولم يقع ~~الاسناد الا بعد الاخراج تقديرا وان كان الاسناد قبله ذكرا فلم يسند الا ~~الى سبعة ففى هذا توقية بان الاستثناء اخراج ولا تناقض لانك لم تنسب الابعد ~~اخراج المستثنى اه. فلذا قال فى النظم: ومن نطق ... بعشرة إلا ثلاثة لبحق # مراده على الأصح العشره ... من حيثما أفراده معتبره # ثم ثلاث أخرجت وأسندا ... للباق تقديرا وإن كان ابتدا # وقال الاكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة والا ثلاثة قرينة لذلك بينت ~~ارادة الجزء وهو السبعة باسم الكل وهو العشرة مجاز فلذا قال الناظم: # والأكثر المراد فيه PageV02P010 # سبعة ... تجوزا أداته القرينة # وقال شارح السعود مؤيدا ذالقول فجل من ذهب أي مضى من العلماء قال ان ~~العدد مع اداة الاستثناء يتعين كونه مرادا به الخصوص فلذا قال فى نظمه: ~~وعدد مع كإلا قد وجب.....له الخصوص عند جل من ذهب # وقال القاضى ابوبكر الباقلانى معنى عشرة الاثلاثة له اسمان مترادفان مفرد ~~وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة فللسبعة حينئذ ms229 اسمان احدهما مفرد والاخر ~~مركب فلذا قال الناظم: # واسمان عند صاحب التقريب ... لذاك بالإفراد والتركيب # فعلى ذالقول الاستثناء ليس بتخصيص فلذا قال فى السعود: # وقال بعض بانتفا الخصوص.. قال الجلال المحلى ووجه تصحيح الاول ان فيه ~~توفية بما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما أي بخلاف هذين القولين بعده ~~وافاد شارح السعود قائلا ان الذي يظهر لى من النصوص أي المذاهب الثلاثة ~~المذكورة فى الاستثناء ان المستثنى مبقى على الملك لا مشتري لا عشرة الا ~~ثلاثة عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضى بمعنى سبعة وعلى المختار ~~فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما ~~عند حلولو من ان المستثنى مبقى على قول القاضى مشتري على المختار اه. فلذا ~~فى نظمه: والظاهر الابقا من النصوص # (و ### ||| AUTO لا يجوز المستغرق # خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر وقيل ولا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا ~~وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا) قال الشيخ حلولو صرح ~~الفهري والامدي وابن الحاجب بعدم الخلاف فى المستغرق أي فى عدم صحته وقال ~~الرهوتى وقع للمخي من اصحابنا ما يقتضي صحته قال فى كتاب الايمان بالطلاق ~~ان الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين فاذا جاء مستفيا ~~صح استثناء الجميع فلو قال انت طالق الا واحدة لم يلزمه شيئ ويختلف اذا ~~كانت عليه بينة لا قيحه يصيره فى معنى من اتى بمالا يشبه اه. قال شارح ~~السعود ويدل على جوازه على احد القولين كلام المدخل لابن طلحة الاندلسي منا ~~أي معاشر المالكية اه أي كما سياتى فلذا قال فى نظمه: وكلها عند التساوي قد بطل # وقال ايضا: والمثل عند الأكثرين مبطل....ولجوازه يدل المدخل # فقوله والمثل عند الاكثرين مبطل هو قول المصنف هنا و ### ||| AUTO لا يجوز المستغرق # أي لااثر له فى الحكم فلو قال على عشرة الا عشرة لزمه عشرة وقول المصنف ~~خلافا لشذوذه أي لجمع ذي شذوذه أي انفراد بهذا القول هو قول السعود ms230 عند ~~المالكية ولجواز يدل المدخل أي وهو كتاب ابن طلحة المتقدم المالكي الفه فى ~~الوثائق قيل ولا يجوز استثاء الاكثر من الباقى نحو له على عشرة الا ستة فلا ~~يجوز بخلاف المساوي والاقل وقيل لا الاكثر والا المساوي بخلاف الاصل فلذا ~~قال الناظم: # ولم يجز مستغرق في الأشهر ... قيل ولا كمثله والأكثر # واما عند المالكية فقال العلامة ابن عاصم: # فصل ولا يجوز ان يستثنى ... من جملة جميعها فى المعنى # وجلها يمنعه ابن الطيب ... وغيره فى الجواز يجتبى # وقال شارح السعود يجوز استثناء الاكثر عند الاكثر والقاضى عبد الوهاب قال ~~فى التنقيح لنا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ~~الغاوين (42) ومعلوم انهم اكثر وذكر ان مالكا اوجب استثناء الاقل من الاكثر ~~واليه ذهب القاضى وغيره وهومذهب البصريين واكثر النحاة فاستثناء المساوي ~~عندهم فضلا عن الاكثر فلا PageV02P011 # يصح لغة فلا اثر له فى الحكم الواقع فى المستثنى منه هو لغو فلو قال له ~~علي عشرة الاخمسة لزمه عشرة اه. فلذا قال فى نظمه: # وجوز الأكثر عند الجل.....ومالك أوجب للأقل # وقيل لا يسوغ الاستثناء المستغرق ولا الاكثر ان كان ما يدل على المعدود ~~فى المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ ~~الدراهم الا الزيوف وهى اكثر فيجوز قال الجلال المحلى: كذا حكى القول في ~~شرحيه كغيره في الأكثر وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي اه. فلذا ~~قال الجلال السيوطى وفى جمع الجوامع ما يقتضى جريانه فى المساوي ايضا قال ~~وليس كذلك فالتصريح بانه فى الاكثر أي فقط من زيادتى أي على المصنف أي وهو ~~قوله فى النظم: # وقيل لا الأكثر إن كان العدد ... نصا. # وقال شارح السعود ان اللخمى يمنع عنده الاستثناء الاكثر مما هو نص فى ~~العدد كله على الف الا سبعمائة والا جاز كعبيدي احرار الاالصقالبة ~~والصقالبة اكثر اه. فلذا قال فى نظمه: # ومنع الأكثر من نص العدد ... وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له ~~مائة الا ms231 عشرة فلذا قال فى السعود: # . والعقد منه عند بعض انفقد. والبعض الذي انفقد عنده أي امتنع هو عبد ~~الملك ابن الماجشون وقال الناظم ايضا نافيا جواز الاستثناء فيه. # وقيل لا عقد صحيح. قال المحقق البنانى بناء على ان كل عقد من عقود العدد ~~مستقل بنفسه فلا يخرج من غيره لعدم تبعيته له بخلاف غير الصحيح اه. وقيل ~~يمنع الاستثناء مع العدد مطلقا وذلك لان اسماء العدد نصوص والتخصيص انما هو ~~فى الظاهر لا فى النصوص وصححه ابن عصفور اه. # افاده حلولو قال الجلال المحلى وقوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ~~عاما} أي زمنا طويلا كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة فلذا قال الناظم: # وقيل لا يجوز من عدد. قال الجلال المحلى: # والأصح جواز الأكثر مطلقا وعليه معظم الفقهاء إذ قالوا لو قال له علي ~~عشرة إلا تسعة لزمه واحد. اه نعم اذا استغرق الاستثناء الاول فقط نحو له ~~على عشرة الا عشرة الا اربعة فقال شارح السعود قيل يكفى ما بعد المستغرق ~~تبعاله فيلزم عشرة وقيل يعتبر ما بعده واختلف فى نمط أي طريق اعتباره هل ~~يستثنى الثانى من الاستثناء الاول فيلزم اربعة او يعتبر الثانى دون الاول ~~فتلزم ستة اه. فلذا قال فى نظمه: # وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط # واما اذا استغرق غير الاول وتعدد الاستثناء فقال فى الشرح عاد الكل الى ~~المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له على عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا ~~اربعة فيلزم واحد فقط فلذا قال فى النظم: # إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمخرج منه حققا # (و ### ||| AUTO الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس # خلافا لأبي حنيفة) أي والاستثناء من الكلام الذي دخله النفى دال على ~~الاثبات والعكس أي الاستثناء من الكلام المثبت دال على النفى قال المحقق ~~البنانى وينبغى ان يلحق بالنفى ما فى معناه كالنهى والاستفهام الانكاري اه. ~~وما ذكره المصنف مذهب الجمهور والشافعى واشاراليه الناظم بقوله: # والأصح ... من نفي إثبات وبالعكس وضح. # كما اشار ms232 اليه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله # وهو من النفى اثبات ومن ... نقيضه يكون نفيا فاستبن # قال الجلال السيوطى وخالف ابوحنيفة فى المسالتين ووافقه الكسائ من النحاة ~~فنحو ما قام احد الا زيد وقام القوم الا زيدا عندنا PageV02P012 # يدل الاول على اثبات القيام لزيد على نفيه عنه وعنده لا وزيد مسكوت عنه ~~من حيث القيام وعدمه مبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من ~~المحكوم به فيدخل فى نقيضه من قيام او عدمه مثلا او مخرج من الحكم فيدخل فى ~~نقيضه أي لا حكم اذ القاعدة ان ماخرج من شيئ دخل فى نقيضه وجعل الاثبات فى ~~كلمة التوحيد بعرف الشرع وفى المفرغ نحو ما قام الا زيد بالعرف العام اه. ~~فمبنى قول ابى حنيفة على الثانى ومبنى قول غيره على الاول (والمتعددة إن ~~تعاطفت فللأول والا فكل لما يليه مالم يستغرقه) أي ان الاستثناءات اذا ~~تعددت فان عطف بعضها على بعض فكلها عائدة للاول وهو المستثنى منه نحو له ~~على عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فيلزمه واحد فقط وان لم يعطف ~~بعضها على بعض فكل واحد منها عائد لما يليه نحو له على عشرة الا خمسة الا ~~اربعة الا ثلاثة فيلزمه اذا الثلاثة تخرج من الاربعة يبقى واحد يخرج من ~~الخمسة يبقى اربعة تخرج من العشرة يبقى ستة وهذا عند عدم الاستغراق واما ان ~~استغرق كل ما يليه للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وهو ما قدمه ناظم السعود ~~فى قوله: # إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمخرج منه حققا # وان استغرق الاول نحو له على عشرة الا عشرة الا اربعة قيل يلزمه عشرة ~~لبطلان الاول والثانى تبعا وقيل اربعة اعتبار الاستثاء الثانى من الاول ~~وقيل ستة اعتبارا للثانى دون الاول وذكر ذا الخلف ناظم السعود فيما سلف في قوله: # وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط # واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله: # إن يتعدد عاطفا للأول ... أو لا فكل واحد لما يلي # (والوارد بعد جمل ms233 متعاطفة للكل تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكلام لغرض ~~وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل مشتركة وقيل ~~بالوقف) أي و ### ||| AUTO الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة # عائد للكل حيث صلح له اذ الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى ~~المتعلقات والمراد بالجمل مازاد على الواحدة فتدخل الاثنتان وبهذا القول ~~قال مالك والشافعى واصحابهما والاكثر وقيل يعود الى الكل ان سيق الكل لغرض ~~واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي ~~لجيراني إلا أن يسافروا فالغرض فى جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان ~~التسبيل والتحبيس والوقف الفاظ مترادفة وان لم يكن الغرض واحدا عاد للاخيرة ~~فقط نحو نحو أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة ~~منهم وتعرض الشيخ حلولو لمحل الخلاف قائلا قال الفهري انما الخلاف فى ~~الظهور اذا لم تكن قرينة ولا دليل يصرف الاستثناء الى احدي الجمل اه. وقال ~~شارح السعود فليس الخلاف فى جواز رده الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما ~~الخلاف فى الظهور عند الاطلاق ام ان صرفه دليل عقلى او سمعي الى بعضها او ~~لا او وسطا او اخيرا اختص به اه. فلذا قال فى نظمه: # وكل ما يكون فيه العطف....من قبل الاستثنا فكل يقفوا # دون دليل العقل أو ذي السمع ... # وقيل ان عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللاخيرة قال الجلال ~~المحلى: وعلى هذا الآمدي حيث فرض المسألة في العطف بالواو. اه. # وقال ابوحنيفة والامام الرازي للاخيرة فقط لانه PageV02P013 # المتيقن مطلقا لغرض واحد ام لا وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للاخيرة ~~لاستعماله فى كل منهما والاصل فى الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف لا يدري ما ~~الحقيقة منهما نعم يتبين المراد على هذين القولين اعنى الاشتراك والوقف ~~بالقرينة حيث وجدت يعود الاستثناء للكل او للبعض فمثالى ما هو عائد الى ~~جميعها اجماعا قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله ~~{إلا من تاب} فإنه عائد إلى جملة يلق اثاما ms234 وذلك عود الى جميع ما تقدم من ~~قوله لا يدعون مع الله الها اخر لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب ~~المعنى لان هذه الجملة بمنزلة ان يقال ومن يدع مع الله الها اخر يلق اثاما ~~ومن يقتل النفس التى حرم الله الا بالحق يلق اثاما وهكذا فى الثلاثة الامن ~~تاب ومثال ما هو عائد الى الاخيرة فقط قوله تعالى # {ومن قتل مؤمنا خطأ} إلى قوله {إلا أن يصدقوا} فهو عائد الى الدية دون ~~الكفارة فلا خلاف حينئذ فى رجوع الاستثناء الى الجميع اوالاخيرة خاصة حيث ~~اقتضى الدليل ذلك كما مر آنفا فى السعود قال الناظم حاكيا ذي الاقوال: # والآتي ... للكل بعد جمل ذوات # عطف بحيث لا دليل يقتضي ... وقيل إن كل يسق لغرض # وقيل إن بالواو يلفى العطف ... وقيل للأخرى وقيل الوقف # وقيل باشتراكه # وافاد شارح السعود فى هذه المسالة تفريعا حسنا وهو انه اذا قلنا ان ~~الاستثناء يعود للجميع فالصواب عوده على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قال ~~حلولو وتظهر ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الااربعا فان قلنا ~~ان المفرق لا يجمع وهو الاصح اوقعنا الثلاث لان قوله الا اربعا استثناء من ~~كل منهما وهو باطل للاستغراق وان جمعنا المفرق فكانه قال ستا الااربعا فتقع ~~اثنتان اه. # واشار فى نظمه الى وجه الحق بقوله: # ... والحق الافتراق دون الجمع # (و ### ||| AUTO الوارد بعد مفردات اولى بالكل) # أي والاستثناء الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وابناء ~~السبيل الاالفسقة منهم اولى يعود للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال ~~المفردات فلذا قال الناظم: # والوارد ... أولى بكل إن خلت مفارد أي ان مضت أي تقدمت مفردات # (أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما # خلافا لابى يوسف والمزنى) ما ذكره المصنف مقابل لمحذوف تقديره ما تقدم فى ~~جمل لم يعلم حكم احداها من خارج واما القران بين الجملتين لفظا بان تعطف ~~احداهما على الاخري فلا يقتضى التسوية فيما لم يذكر من الحكم المعلوم ms235 لا ~~حدهما من خارج خلافا لابى يوسف من الحنفية والمزنى من الشافعية في قولهما ~~يقتضى التسوية فى ذلك قال الجلال المحلى: مثاله حديث أبي داود {لا يبولن ~~أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة} فالبول فيه ينجسه بشرطه ~~كما هو معلوم وذلك حكمة النهي قال أبو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران ~~بينهما ووافقه أصحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لما ~~ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس ويكفي في حكمة ~~النهي ذهاب الطهورية. اه. واشار الناظم الى المسالة الناظم بقوله: # أما القران بين جملتين ... لفظا فلا يعطي استواء تين # في كل حكم ثم لم يبين ... وقال يعقوب نعم والمزني # وقال شارح السعود ان القران بين لفظ الجملتين او الجمل او المفرد او ~~المفردات لا يوجب التسوية بينهما فى غير الحكم المذكور هذا هو المشهور ~~ومذهب الجمهور PageV02P014 # خلافا لبعض اصحابنا أي من المالكية والمزنى من الشافعية وابى يوسف من ~~الحنفية فى قولهم يقتضى التسوية وعليه تكون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه ~~فى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع ان الحكم المذكور معهما وجوب ~~الاتمام قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة انها ~~لقرينته فى كتاب الله تعالى: # وما من احد الا عليه حجة وعمرة اه. قال فى نظمه دارجا على الاول المشهور: # أما قران اللفظ في المشهور....فلا يساوي في سوى المذكور # (الثاني الشرط وهوما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم ~~لذاته) الثانى من المخصصات المتصلة الشرط أي صيغته وعرفه بانه ما يلزم الخ ~~فما جنس وخرج بقوله يلزم من عدمه العدم المانع فانه لا يلزم من عدمه عدم ~~الحكم وبقوله ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم السبب فانه يلزم من وجوده ~~الوجود وبقوله لذاته مقارنة الشرط لوجود السبب فيلزم الوجود كوجود الحول ~~الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع ~~كالدين على القول بانه مانع ms236 من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود ~~والعدم فى ذلك لوجود السبب او المانع لا لذات الشرط قال القرافى هذا اجود ~~حدوده فلذا عرفه به الناظم فى قوله: # الثان منها الشرط وهو ما لزم ... لذاته من عدم له العدم # لا من وجوده وجود أو عدم.. # وافاد شارح السعود ان الشرط المذكور هو الشرط اللغوي وهو المخصص لا الشرط ~~العقلى كالحياة للعلم ولاالشرعى كالطهارة لصحة الصلاة ولاالعادي كنصب السلم ~~لصعود السطح قال وانما كان الاول لغويا لان اهل اللغة وضعوا نحو ان دخلت ~~الدار فانت طالق ليدل على ان ما دخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه ~~وهو الجزاء اه. # (وهوكالاستثناء اتصالا واولى بالعود إلى الكل على الأصح ويجوز إخراج ~~الأكثر به وفاقا) أي و ### || AUTO الشرط المخصص # كالاستثناء فى اشتراط وجوب اتصاله بالكلام قال الشيخ حلولو وذكر انه ~~كالاستثناء وهو عبارة ابن الحاجب والرهونى وظاهر ذلك يقتضى جريان الخلاف ~~المتقدم فيه وقال الامام الفخر شرطه الاتصال اتفاقا قال القرافى والفرق ~~بينه وبين الاستثناء فى ذلك ان الشرط يتضمن الحكمة والمصلحة فلا يتاخر ~~بخلاف الاستثاء اه. # قال الناظم فى اشتراط اتصال الشرط:.. وهو كالاستثنا اتصاله انحتم # والشرط اولى من الاستثناء بالعود الى كل الجمل المتقدمة عليه على الاصح ~~أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاءوك وقال شارح السعود ان ~~الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا فلذا قال ~~في نظمه: # ومنه ما كان من الشرط أعد....للكل عند الجل أو وفقا تفد # قال ووجه عوده للكل ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا ~~لان مشروطه دليل الجواب عند البصريين او هو الجواب عند الكوفيين وضعف بان ~~الشرط مقدر تقديمه على مايرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون ~~الجميع فلا يصلح فارقا بين الشرط والاستثناء ثم قال ويجوز الاخراج بالشرط ~~وان كان المخرج اكثر من النصف نحو اكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء ~~اكثر قال السبكى ويجوز الاكثر به ms237 وفاقا وفى حكاية الوفاق تجوز لما قدمه من ~~القول بانه لا بد ان يبقى قريب من مدلول العام اه. قال فى نظمه: # أخرج به وإن على النصف سما.....كالقوم أكرم إن يكونوا كرما # واشار الى اصل المسالة PageV02P015 # الناظم بقوله # والعود للكل وأن الأكثرا ... يخرجه وقيل لا خلف عرا # وافادفى شرح السعود شارحه انه اذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع ~~بينهما فلا يحصل الا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار ان كلمت ~~زيدا فانت طالق فلذا قال فى نظمه: # وان ترتب على شرطين ... شيئ فبالحصول للشرطين # قال ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك وذكر انه اذا علق مشروط على شروطين ~~على سبيل البدل نحو ان كلمت زيدا او ان دخلت الدار فانت طالق فان المعلق ~~يحصل بحصول احد الامرين فقط فلذا قال: # وان على البدل قد تعلقا.... فبحصول واحد تحققا. (الثالث ### || AUTO الصفة # كالاستثناء في العود ولو تقدمت اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بماوليته ~~(من المخصصات المتصلة ### || AUTO الصفة # نحو أكرم بني تميم الفقهاء فخرج بالفقهاء غيرهم وهى كالاستثناء فى العود ~~فتعود الى كل المتعدد فى الاصح ولو تقدمت نحو نحو وقفت على أولادي وأولادهم ~~المحتاجين، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى ~~الاولاد مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد فلذا قال ناظم ~~السعود: # ومنه في الإخراج والعود يرى.....كالشرط قل وصف وإن قبل جرى # اما ### || AUTO الصفة # المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله: ~~لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته قال الجلال المحلى: ويحتمل ~~أن يقال: تعود إلى ماوليها ايضا اه. واشار الناظم الى اصل المسالة بقوله: # الثالث الوصف كالاستثناء في ... عود ولو مقدما فإن يفي # وسطافلا نقل وفي الأصل ارتضى..أن لااختصاص بالذي يلي اقتضى # والحكم الذي ذكره المصنف فى الوصف والاستثناء عند التوسط يجري فى ### || AUTO الغاية # والشرط فلاجل ذلك عمم فى السعود بقوله: # وحيثما مخصص توسطا....خصصه بما يلي من ضبطا # والعلامة ابن عاصم كالمصنف اقتصر على ms238 الوصف والاستثناء حيث قال: # كذلك الوصف والاستثناء.... حكم الجميع عندهم سواء # (الرابع ### || AUTO الغاية # كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل ~~{حتى يعطوا الجزية} اما مثل {حتى مطلع الفجر} فلتحقيق العموم وكذا قطعت ~~أصابعه من الخنصر إلى البنصر) أي الرابع من المخصصات المتصلة ### || AUTO الغاية # وهي منتهى الشيء والمراد ب ### || AUTO الغاية # غاية صحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر سواء تقدمت ### || AUTO الغاية # كان تقول الى ان يفسق اولادي وقفت بستانى عليهم وعلى اولاد اولادهم او ~~تاخرت كان تقول وقفت بستانى على اولادي الى ان يفسقوافلو لم تات ### || AUTO الغاية # لكان وقفا عليهم فسقوا ام لا فلذا قال الناظم: # الرابع ### || AUTO الغاية # إن تقدما ... ما لو فقدت لفظها لعمما # كما قال ناظم السعود: # ومنه غاية عموم يشمل.....لو كان تصريح بها لا يحصل # ومنه قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله {حتى يعطوا ~~الجزية} فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا وأما مثل قوله تعالى ~~{سلام هي حتى مطلع الفجر} من غاية لم يشملها عموم ما قبلها فإن طلوع الفجر ~~ليس من الليلة حتى تشمله فلتحقيق العموم فيما قبلها لا للتخصيص فلذا قال ~~الناظم: # أما كحتي مطلع الفجر فذي ... لقصد تحقيق عمومه خذ # كمامر فى السعود بترك التخصيص ب ### || AUTO الغاية # المذكورة حيث انها لتحقيق العموم حيث قال: # وما لتحقيق العموم فدع ... نحوسلام هي حتى مطلع # وكذا لتحقيق PageV02P016 # العموم لا للتخصيص قولهم قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر بكسر أولهما ~~وثالثهما فإن الغاية فيه لتحقيق العموم أي أصابعه جميعهاقال الجلال المحلى: ~~وأوضح من ذلك من الخنصر إلى الإبهام كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج ~~فلذا قال الناظم: # واقطع من الخنصر للإبهام ... أصابعا والعود بالتمام # وافاد شارح السعود ان الغاية تعود لجميع ما تقدمها ممايكون عودهاله على ~~راي الاكثر والقول بانها تعود لما وليته فقط بعيد فلذا قال فى نظمه: # وهي لما قبل خلا تعود....وكونها لما تلي بعيد ms239 # (الخامس ### || AUTO بدل البعض من الكل # ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام) أي من المخصصات المتصلة ### || AUTO بدل البعض من الكل # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع بدل من الناس ~~بدل بعض من كل وذكره ابن الحاجب فى المخصصات المتصلة وانكره عليه غير واحد ~~وصوبهم الشيخ الامام والد المصنف حيث ان المبدل منه فى نية الطرح فلم يتحقق ~~فيه معنى الاخراج وعليه فلا تخصيص به فلذا قال الناظم # وبدل البعض وعنه الأكثر ... قد سكتوا وهو الصواب الأظهر # وقال ناظم السعود: # و ### || AUTO بدل البعض من الكل # يفي.....مخصصا لدى اناس فاعرف # (القسم الثانى المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع ~~الشافعى تسميته تخصيصا) لمافرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المخصص ~~المتصل شرع فى الكلام على المخصص المنفصل وهو المستقل أي انه لا يحتاج معه ~~الى ذكر العام وهو اما بالعقل او بالحس او الشرع فيكون لفظا او غيره وابتدا ~~المصنف بالغير لقلة وقوعه فافاد انه يجوز التخصيص بالحس أي غير الدليل ~~السمعى من المشاهدة واللمس والذوق والسمع غير الدليل السمعى كما فى قوله ~~تعالى فى الريح المرسلة على عاد {تدمر كل شيء} أي تهلكه فإنا ندرك بالحس أي ~~المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء # ويجوز التخصيص بالعقل كمافى قوله تعالى {الله خالق كل شيء} فإنا ندرك ~~بالعقل ضرورة أنه - تعالى - ليس خالقا لنفسه لاستحالته عقلا فالتخصيص ~~بالعقل هو ان يكون العقل مانعا من ثبوت الحكم لذلك المخصوص أي المخرج من ~~العام والتخصيص بالحس هو ان يكون الحس كالمشاهدة مانعا مما ذكر والى ~~النوعين اشار ناظم السعود بقوله: # وسم مستقله منفصلا....للحس والعقل نماه الفضلا # خلافا لشذوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل قائلين إن ما نفى العقل ~~حكم العام عنه لم يتناوله العام ; لأنه لا تصح إرادته # أما ذو الانفصال فهو السمع ... والحس والعقل وفيه المنع # شذ. وتعرض العلامة ابن عاصم لضروب المخصصات قائلا # ونوعها الثانى يسمى المنفصل ... لكنه على ضروب يشتمل # العقل والسنة والكتاب ms240 ... نصا ومفهوما بلا ارتياب # ومنع الشافعى رضي الله عنه تسمية مانفاه العقل تخصيصا نظرا إلى أن ما ~~تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم من حيث الحكم كما تقدم قريبا والتخصيص ~~فرع صحة الارادة وصرح امام الحرمين فى البرهان بان الخلف لفظى بمعنى انه ~~عائد الى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع الى العقل فيما نفى عنه حكم ~~العام قال الجلال المحلى: وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم، وعندهم لا ~~ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس اه. واشار الناظم الى منع الشافعى بقوله: # وأما الشافعي فلم يسم ... ذلك PageV02P017 # تخصيصا وباللفظ اتسم (والأصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب ~~والكتاب بالمتواترة وكذا بخبرالواحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي ~~عكسه وقال الكرخى بمنفصل وتوقف القاضى) تعرض رحمه الله للكلام على التخصيص ~~بالدليل السمعى وهو من قبيل المخصص اللفظى المنفصل فافاد انه ### || AUTO يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب # كما فى قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} من حيث شموله ~~للحوامل بقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ومنع بعض ~~الظاهرية تخصيص الكتاب به لان التخصيص تبيين فلا يحصل الا بالحديث لقوله ~~تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} ورد بان تبيينه يصدق ~~بما نزل اليه من القران والحديث ويجوز تخصيص السنة بالسنة كحديث الصحيحين ~~{فيما سقت السماء العشر} بحديثهما {ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة} ويجوز ~~تخصيصها بالكتاب ويدل على الجواز قوله تعالى {ونزلنا عليك القرآن تبيانا ~~لكل شيء} والسنة شيئ من جملة ذلك فتكون داخلة فيه قال المحقق البنانى نقلا ~~عن شيخ الاسلام وقد استدل على الوقوع بخبر الحاكم وغيره ما قطع من حى فهو ~~ميت فانه مخصوص بقوله تعالى # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها الاية ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة ~~المتواترة وكذا بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا سواء خص بقاطع ام لا خص ~~بمنفصل ام لا فلذا قال الناظم: # وجاز أن تخص في الصواب ... سنته بها وبالكتاب # وهو به وخبر التواتر ... وخبر الواحد عند الأكثر # وقال ناظم ms241 السعود: # وخصص الكتاب والحديث به ... او بالحديث مطلقا فلتنتبه # وقال العلامة ابن عاصم: # وكلها تخصص الكتاب.... ومثله السنة جابلا ارتياب # وقيل لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطعى بالظنى ~~واجيب بان محل التخصيص دلالة العام وهى ظنية والعمل بالظنين اولى من الغاء ~~احدهما وبالوقوع ايضا كتخصيص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} بقوله ~~صلى الله عليه نحن معاشر الانبياء ما نورث ما تركنا صدقة بقوله {لا يرث ~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم} وثالث الاقوال قاله ابن ابان يجوز إن خص ~~قبل ذلك بدليل قطعى كالعقل لضعف دلالته حينئذ بخلاف مالم يخص أو خص بظني ~~وقول المصنف وعندي عكسه ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني: يجوز إن ~~خص بظني ; لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كان العام لم يتناوله ~~فيلحق بما لم يخص وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني لكونه مجازا ~~فى الباقى حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فلا يجوز اذ تخصيص العام ~~بالمتصل لا يخرجه عن تناوله افراده حقيقة لقوة دلالته عليها فلا يخصص حينئذ ~~عنده بخبر الواحد لضعفه وتوقف القاضى ابوبكر الباقلانى عن الجواز وعدمه ~~ويستدل على الوقوع بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} كما تقدم واشار ~~الناظم الى هذه الاقوال بقوله: # وقيل إن خص بقاطع جلي ... وعكسه وقيل بالمنفصل # وقف القاضى. ونقل المحقق البنانى عن ابن قاسم قائلا قال الزركشى هذا ~~الخلاف موضعه فى خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به فان اجمعوا عليه ~~كقوله لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث ونهيه عن الجمع بين المراة واختها ~~فيجوز تخصيص العموم به بلاخلاف لان هذه الاخبار بمنزلة المتواترة PageV02P018 # لانعقاد الاجماع على حكها وان لم ينعقد على روايتها نبه عليه السمعانى اه. # (وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجباءي ان كان خفيا ولقوم ان لم يكن اصله ~~مخصصا من العموم وللكرخى ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين) أي ### || AUTO يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص # بان استند ms242 الى دليل حكم الاصل ولو كان خبرا واحد قال المحقق البنانى قال ~~شيخ الاسلام محل الخلاف فى القياس المظنون اما المقطوع فيجوز التخصيص به ~~قطعا كما اشار له الابياري شارح البرهان ذكره العراقى وغيره اه. وقول ~~المصنف خلافا للامام مطلقا أي خلافا للامام الرازي فى منعه التخصيص للكتاب ~~بالقياس المظنون مطلقا بعد ان جوزه حذرا من تقديم القياس على النص العام من ~~كتاب او سنة وخلافا لابى الجباءي من المعتزلة فى منعه ذلك ان كان القياس ~~خفيا لضعفه بخلاف الجلى وسياتيان اذالخفى مالم يقطع فيه بنفى الفارق بخلاف ~~الجلى قال المحقق البنانى ممثلا للقياس الجلى والخفى ويممكن التمثيل ~~لماذكره المصنف من التفصيل بمثال على سبيل الفرض للاكتفاء بمثل ذلك فى ~~التمثيل للقواعد الاصولية وذلك كما لو قيل يجوز الربا فى كل شيئ ثم اخرج من ~~هذا العموم البر وقيس عليه الشعير فيجوز حينئذ اخراج الشعير من عموم قولنا ~~بجواز الربا فى كل شيئ بقياسه على البر لكون هذا القياس جليا ولو قيس على ~~البر التفاح لم يجز اخراجه من العموم المذكور بهذا القياس لكونه خفيا اه. ~~وخلافا لعيسى ابن ابان من الحنفية فى منع التخصيص بالقياس ان لم يخص العام ~~من كتاب او سنة مطلقا بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ وقد اطلق ابن ~~ابان جواز تخصيص النص بالقياس اذا خص النص تخصيصا سابقا على التخصيص ~~بالقياس سواء خص بقاطع او بخبر الواحد وقيد الجواز فى خبر الواحد بالقاطع ~~لان القياس عقد اقوي من خبر الواحد مالم يكن رواية فقيها وتبعت من قولى ~~وخلافا لابن ابان الى هنا الجلال المحلى واما الشيخ حلولو فانه قال ليس # بثابت عندنا فى الاصل وخلافا لقوم فى منهم التخصيص بالقياس ان لم يكن ~~اصله وهو المقيس عليه مخرجا من العموم بنص بان لم يخص او خص منه غير اصل ~~القياس واما اذا كان القياس وهو المقيس عليه مخصصا من العموم أي مخرجا منه ~~فانه يجوز التخصيص حينئذ فى الحقيقة بالاصل المذ...كور لا بالقياس ms243 مثاله قوله ~~تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الأمة عليها نصف ~~ذلك بقوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب} والعبد كذلك بالقياس على الأمة فى النصف أيضا. وخلافا للكرخى ~~فيمتنع عنده ان لم يخص اصلا او خص بمتصل ويجوز القياس ان خص بمنفصل لضعف ~~دلالة العام حينئذ وتوقف امام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه فى سبعة ~~اقوال واحتج الاولون بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما والمثال ما ~~تقدم فى الاية وقد حكى الناظم هذه الاقوال فى قوله: # وبالقياس ... ثالثها لا غير ذي التباس وابن أبان قال لا إن لم يخص ... ~~وقيل إن لم يك أصله بنص # مخصصا من العموم لا يحل ... وقيل لا إن لم يخص منفصل # والسابع الوقف. قوله لا غير ذي الباس أي بان يكون القياس جليا وافاد ~~الجلال السيوطى فى شرحه ان ما نقله المصنف هنا عن الجباءي سهومنه قال كما ~~قال شراحه فان المعروف عنه المنع PageV02P019 # مطلقا كما نقله هو فى شرحه اه. (وبالفحوي وكذا دليل الخطاب فى الارجح ~~وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره فى الاصح) أي ويجوز التخصيص بالفحوى ~~الذي هو عبارة عن مفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي وان قيل ان ~~الدلالة عليه قياسية مثال الاولى ان يقال من اساء اليك فعاقبه ثم ان اساء ~~اليك زيد فلا تقل له اف أي ولا تضره من باب اولى فهذا المفهوم يخصص من اساء ~~اليك فعاقبه ومثال المساوي ان يقال من اساء اليك فخذ ماله ثم يقال ان اساء ~~اليك زيد فلا تحرق ماله وكذا مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به كتخصيص حديث ~~فى اربعين شاة بمفهوم حديث فى الغنم السائمة زكاة عند من لا يري الزكاة فى ~~المعلوفة والتخصيص بالمفهومين على الارجح وقيل لا لأن دلالة العام على ما ~~دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، قال الجلال المحلى: # ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم ~~عليه ; لأن ms244 إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما والناظم تعرض لمفهومى ~~الموافقة فقط حيث قال: # وجاز بالفحوي بلا نزاع. بخلاف ناظم السعود فانه تعرض لقسمى المفهوم ~~الموافق والمخالف كالمصنف حيث قال: # واعتبر الإجماع جل الناس....وقسمي المفهوم كالقياس # ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح فيهما كما لو ~~قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم: # وبالتقرير ... والفعل منسوبين للنذير # وقال العلامة ابن عاصم ابن عاصم: # كذاك الحس وفعل الشارع ... وما اقره بلا منازع # وقيل لا يخصصا ن بل ينسخان حكم العام واجيب بان التخصيص اولى من النسخ ~~لمافيه من بقاء حكم بعض الافراد بخلاف الشيخ فانه رفع حكم الجميع ففى ~~التخصيص اعمال الدليلين (والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى ~~البعض ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض افراد العام ولو باخص من حكم ~~العموم لا يخصص) ذكر هنا مسائل وهى ان الاصح ان عطف العام على الخاص لا ~~يخصص العام وقيل يخصصه بمعنى انه يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين ~~المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم وصفته قلنا فى الصفة ممنوع مثاله قوله ~~تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فانه عام فى المطلقات وفى ~~المتوفى عنهن والاية معطوفة على الحكم فى المطلقات وهو قوله تعالى واللائي ~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واما العكس وهو عطف ~~الخاص على العام فمثاله حديث ابى داوود وغيره {ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو ~~عهد في عهده} يعني كافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي قال المحقق ~~البنانى قال شيخنا الشهاب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المقدر فانه ~~معطوف على الكافر الاول فقوله بكافر حربى معطوف بالواو الداخلة على ولا ذو ~~عهد فهو من عطف المفردات عطف ذو على مسلم وبكافر حربى على بكافر اه. والعكس ~~لم يعرض له المصنف وزاده الناظم حيث قال: # والعطف للخاص وعطفه عليه.. # وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا بقوله: # والخلف فى العطف على ms245 ماخص او ... عطف الذي خص عليه قد رووا # وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصصه فلذا قال الناظم ~~عاطفا على مايخصص: # ورجوع مضمر بعد اليه # وامر شارح السعود PageV02P020 # بترك التخصيص بما ذكر فى مذهب مالك ايضا والاكثر قال واختاره ابن الحاجب ~~وغيره فلذا قال في نظمه: # . ودع ضمير البعض والاسبابا # مثاله قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} مع قوله بعده {وبعولتهن أحق ~~بردهن} فضمير بعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل ~~لايشمله ويؤخذ حكمهن من دليل آخر وكذا الاصح ان مذهب من روي العام اذا كان ~~بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوي صحابيا قال شارح السعود قال فى التنقيح ~~ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافع خلافا لبعض اصحابنا وبعض اصحاب ~~الشافعى وقيل ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعى واختاره القرافى ومعنى ~~تصحيحه له قصره على ماعدا محل المخالفة حجة القول الثانى ان المخالفة لا ~~تصدر الاعن دليل واجيب من جهة اهل القول الذين هم مالك والجمهور بان الدليل ~~فى ظن المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد ~~مجتهدا اه. مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس {من بدل دينه فاقتلوه} مع ~~قوله: إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل، فاشار بقوله ان ثبت عنه الى تضعيف ~~نقله عنه قال ابو السعود فان فى سنده عبد الله بن عيسى الجزري فانه كذاب ~~يضع الاحاديث اه. ويحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من الشرطية لا تتناول ~~المؤنث كما هو قول تقدم وعليه فلا تكون مخالفة فى المرتدة ان ثبتت عنه من ~~قبيل التخصيص لعموم مرويه واشار الناظم الى هذه المسئلة بقوله: # والأرجح انتفاؤه بمذهب ... راو ولو كان صحابي النبي # كما قال ناظم السعود عاطفا على مالا يخص العموم # ومذهب الراوي على المعتمد # وكذا ذكر فرد من افراد العام والحكم عليه بمثل الحكم على العام لا يقتضى ~~تخصيص العام قال شارح السعود قال فى التنقيح وذكر بعض العموم لا يخصصه ms246 ~~خلافا لابى ثور يعنى انه قال يقصره على ذلك البعض بمفهومه اذ لا فائدة ~~لذكره الاذلك ورد بان مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض ~~نفى احتمال اخراجه من العام اه. فلذا قال فى نظمه: # وذكر ما وافقه من مفرد.. عاطفا على مايحصل به التخصيص وافاده الناظم ايضا ~~حيث قال: # وذكر بعض مفرداته بلى ... عرف أقره النبي أو الملا # مثاله حديث الترمذي وغيره {أيما إهاب دبغ فقد طهر} مع حديث مسلم {أنه صلى ~~الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ~~فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها} . والانتفاع يستلزم الطهارة فذكر ~~هذا الفرد من افراد العام لا يخصص ولشاة مثلا بل يبقى على عمومه فى اهاب كل ~~حيوان (وأن العادة بترك بعض المأمور به تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه ~~وسلم او الاجماع وأن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراءه بل تطرح ~~له العادة السابقة) العوائد على قسمين عوائد لصاحب الشرع وهى الحقائق ~~الشرعية وهي مخصصة لعموم الفاظه وعوائد الناس وهى التى الكلام عليها الان ~~فافاد المصنف ان الاصح # ان عادة عامة الناس بفعل شيء او تركه بعد ورود النهى والامر عنه او به ~~تخصص العام أيي تقصره على ما عدا لمتروك او المفعول ان اقرها النبى صلى ~~الله عليه وسلم بان كانت فى زمانه وعلم بها ولم ينكرها قال شارح السعود ان ~~نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ماكان مقارنا PageV02P021 # لها فى الوجود عند التعلق بها قال فى التنقيح وعندنا العوايد مخصصة ~~للعموم قال الامام ان علم وجودها فى زمن الخطاب وهومتجه اه. فلذا قال فى ~~نظمه: والعرف حيث قارن الخطابا # معطوف على الاجماع مفعول قوله اعتبر قال وكذا تخصص غير النصوص الشرعية ~~فاذا وقع البيع حمل الثمن على العادة الحاضرة فى النقد لا على ما يطرا من ~~العادة بعده قال فى شرح التنقيح وكذلك النذر والاقرار والوصية اذا تاخرت ~~العوائد عنها لا تعتبر اه. وكذا ms247 تخصص العادة العام فيما اذا اقرها الاجماع ~~بان فعلها الناس من غير انكار عليهم فالمخصص فى الحقيقة التقرير من النبى ~~صلى الله عليه وسلم اوالاجماع الفعلى فلذا قال الناظم عاطفا بحذف حرف العطف ~~على ما يخص: # عرف اقره النبيء او الملا. فالملاء الاشراف الذين انعقد بهم الاجماع ~~الفعلى أي الذي فعله كثير من الناس من غير انكار عليهم واما المتقرر قبل ~~ورود العام من العوائد فالاصح ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ~~ماوراءه قال الجلال المحلى: بل تطرح له أي للعام في الثاني العادة السابقة ~~اه. قال المحقق البنانى له أي للعام أي لاجله فى الثانى العادة السابقة قيد ~~أي الشارح بالثانى مع ان الاول مثله فى ان العام جري على عمومه فيه كما صرح ~~به لان العادة فى الاول لم تدخل فى العام حتى تطرح منه بخلافها فى الثانى ~~اه. فلا يقصر العام على المعتاد فى القسمين بل يجري على عمومه وشموله فيهما ~~فلذا قال الناظم: # وأنه لا يقصر العام على ... ما اعتيد أو خلافه بل شملا # وقيل يقصر على المعتاد بان يخصص به فلذا قال ابن عاصم: # والعرف كالعادة لا يخص ... وقيل بل مخصص # مثال الاول كما لو كان عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه ~~متفاضلا فالعادة فيه تناول البر والعام فيه انما هو بيع الطعام بجنسه ~~متفاضلا وهى لاتدخل فيه فلا طرح ومثال الثانى كما لو كان عادتهم بيع البر ~~بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فالعادة بيع البر بالبر ~~والعام متفاضلا وهي داخلة فى المنهى عنه (وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم ~~وفاقا للأكثر) أي والاصح ان نحو قول الصحابى انه صلى الله عليه وسلم قضى ~~بالشفعة للجار لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للأكثر وقيل يعم ذلك حيث ان قائله ~~عدل عارف باللغة والمعنى ولولا ظهور عموم الحكم مما صدر على النبىء صلى ~~الله عليه وسلم لم يات هو فى الحكاية له بلفظ عام كالجار يقال ms248 من قبل الاصح ~~الذي عليه الاكثر ان ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فى ذلك ~~ونحو قضى الخ قول ابى هريرة ان النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ~~رواه مسلم فقيل يعم كل غرر والله اعلم (مسئلة جواب السائل غير المستقل دونه ~~تابع للسؤال فى عمومه والمستقبل الاخص جائز اذا سكت معرفة المسكوت والمساوي ~~اصح) اذا ورد خطاب الشارع جوابا فله حالتانى احداهما ان لا يستقل الجواب ~~بنفسه دون السؤال بان لا يفيد الا مع اقترانه بهم فيكون حينئذ تابعا للسؤال ~~كحديث الترمذي وغيره {أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب ~~بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم قال فلا إذن} أي فلا يباع ~~اذا كان ينقص فهذا المثال عام فى جميع افراد بيع الرطب بالتمر وغير مستقل ~~بالافادة بدون السؤال فيكون الجواب تابعا للسؤال فى عمومه فلذا قال الناظم: # جواب من يسأل إن لم يستقل ... يتبعه في عمومه # وكذا يتبعه فى PageV02P022 # خصومه كما لو قال للنبىء صلى الله عليه وسلم قائل توضأت من ماء البحر ~~فقال يجزيك فلا يعم حينئذ غير السائل بل يحتاج الغير فى صحة وضؤه منه لدليل ~~آخر واما الجواب المستقل بنفسه فى الافادة بحيث لو ورد ابتداء بدون سؤال ~~لافاد وهو اخص من السؤال بحسب المفهوم فانه جائز اذا سكت معرفة حكم المسكوت ~~عنه منه فلذا قال الناظم # والمستقل. # منه الأخص جائز الثبوت ... إن أمكنت معرفة المسكوت ... # مثاله كان يقول كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من جامع في نهار ~~رمضان فعليه كفارة المظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم ~~من قوله: جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة حكم ~~المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة واما اذا كان ~~الجواب المستقل بالافادة مساويا للسؤال في عمومه وخصوصه فواضح مثاله أن ~~يقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا ms249 على من جامع ~~في نهار رمضان وقال الناظم ايضا. والمساوي واضح (والعام على سبب خاص معتبر ~~عمومه عند الاكثر فان كانت قرينة تعميم فاجدر) أي والعام الوارد لاجل سبب ~~خاص فى سؤال او غيره معتبر عمومه عند الاكثر نظرا لظاهر لفظ العام فلذا قال ~~الناظم: # والعام بعد سبب خاص عرا ... عمومه للأكثرين اعتبرا # وقيل هو مقصود عل السبب لوروده بسببه وذكره ابن عاصم ايضا عن الشافعى حيث قال: # وجاز تخصيص العموم الواقع ... بالسبب للمخصوص عند الشافعى # مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري {قيل يا رسول الله أتتوضأ ~~من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة ~~بمعنى خرقة الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الاشياء ~~المنتنة فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء} أي من الامور المذكورة وغيرها ~~من بقية النجاسات اعتبارا للعموم وقيل من الامور المذكورة وهو ساكت عن ~~غيرها اعتبارا للخصوص فان وجدت قرينة التعميم فوجودها اجدر أي اولى باعتبار ~~العموم من عدم وجودها مثاله قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ~~وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان فذكر السارقة قرينة على أنه لم ~~يرد بالسارق ذلك الرجل فقط (وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص ~~بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منها خاص بالقرآن تلاوة فى ~~الرسم عام للمناسبة) أي وصورة السبب التى ورد عليها العام قطعية الدخول فيه ~~عند الاكثر من العلماء فلا تخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الامام والد ~~المصنف كغيره هي ظنية كغيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتهاد فلذا قال الناظم: # قالوا وذا صورته قطعي ... دخولها وظنا السبكي # وافاد شارح السعود ان القرافى روي عن الامام مالك ان دخول صورة السبب ظنى ~~ويعزي الى الحنفية لدخولها فى العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد ~~وعلى القول الاخر بالعكس اه. قال فى نظمه: # واجزم بإدخال ذوات السبب....وارو عن الإمام ظنا تصب # قال فى الشرح واعلم ان قول ابى حنيفة ان ولد ms250 الامة المستفرشة لا يلحق الا ~~بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ~~فى امة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد ابن ابى وقاص لان الفراش ~~عند ابى حنيفة هو المنكوحة وام الولد اطلاق الفراش فى الحديث على وليدة ~~زمعة PageV02P023 # بعد فرل عبد بن زمعة ولد على فراش أي لايستلزم كون الامة مطلقا فراشا ~~لجواز كونها كانت ام ولده وقد قيل به ويشعر به ايضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى ~~فاعلة من الولادة قاله الكمال ابن الهمام خلافا لما للمحلى من انه يلزم على ~~قول ابى حنيفة انه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء ~~على ان لازم المذهب يعد مذهبا اه. وقال والد المصنف ايضا ويقرب من صورة ~~السبب أي يلحق بها فى جريان الخلاف فى كون الدخول قطعيا او ظنيا خاص فى ~~القران تلاوة فى الرسم أي رسم القران اية عامة يقتضى مناسبتها دخول ما دلت ~~عليه الاية الخاصة فيها فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الشيخ السبكي: # قال لو نحو منه خاص صاحبه ... في الرسم ما يعم للمناسبه # وقال شارح السعود ان المالكية اختلفوا اذا ذكرت اية خاصة ثم تبعها فى ~~الرسم أي الوضع عام وان تاخر عنها فى النزول هل يبقى العام على عمومه او ~~يقصر على الخاص المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره ~~انه لا يفلح الظالمون او يذكر فاعل مامور ثم يقول بعد ذكره ان الله مع ~~المحسنين قاله فى شرح التنقيح اه. فلذ قال فى نظمه: # وجاء في تخصيص ما قد جاورا....في الرسم ما يعم خلف النظرا # فخلف فاعل جاء والنظرا بمعنى المتناظرين فى العلم جمع نظير والله اعلم ### || AUTO (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص) # أي اذا تعارض نصان احدهما عام والاخر خاص فان تاخر الخاص عن اول وقت ~~العمل بالعام المارض له نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه وهو ما دل عليه ms251 ~~الخاص لا لجميع افراده فلا خلاف فى العمل به فى بقية الافراد فى المستقبل ~~وانما لم يجعل الخاص مخصصا للعام فى هذه الحالة لان التخصيص بيان للمراد من ~~العام فلو تاخر عن وقت العمل بالعام لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة ~~وهوممتنع واما اذا تاخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل او تاخر العام عن ~~الخاص مطلقا سواء كان عن وقت الخطاب بالخاص او عن وقت العمل به او تقارنا ~~بان عقب احدهما الاخر او جهل تاريخهما فان الخاص حينئذ يخصص العام فلذا قال ~~الناظم: # تأخر الخاص عن الفعل فذا ... ينسخ أو لا فلتخصيص خذا # وقال ناظم السعود: # وإن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصا جلي # (وقيل ان تقارنا تعارضا فى قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام ~~الحرمين العام المتاخر ناسخ فان جهل فالوقف او التساقط وان كان كل عاما من ~~وجه فالترجيح وقالت الحنفية المتاخر ناسخ) قوله وقيل ان تقارنا الخ محترز ~~قول المصنف تاخر كما تقدم أي وقيل ان تقارن الخاص والعام فيتعارضان فى قدر ~~الخاص كاللفظين المختلفين بسبب ان كل واحد منهما نص فى معناه بان يكونا ~~خاصيين بمدلول واحد فمايدل عليه احدهما هو مايدل عليه الاخر كقوله اقتلوا ~~اهل الذمة لاتقتلوا اهل الذمة وحيث حصل التعارض فى قدر الخاص يحتاج العمل ~~به الى مرجوح له ورد بان الخاص اقوي من العام فى الدلالة على ذلك البعض ~~المدلول له لان ذلك البعض يجوز عقلا ان لايراد من العام بخلاف الخاص فانه ~~نص فى ذلك البعض الذي هو مدلوله فلا حاجة حينئذ الى مرجح له خارج يصار له ~~عند التعارض واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله: # وقيل إن تقارنا تعارضا ... في قدر ما خص كنصين اقتضى # وهذه المسئلة بعض مفهوم قول المصنف والا فى المسئلة قبلها وكذا قوله ~~وقالت PageV02P024 # الخ أي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص ناسخ له ~~كعكسه بجامع التاخر قال الجلال المحلى: قلنا: الفرق أن العمل بالخاص ~~المتأخر لا يلغي العام ms252 بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب ~~تقديمه عليه اه. قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما ~~أو التساقط) لهما قولان لهم فلذا قال الناظم # والحنفي العام إن تأخرا ... ينسخ وعند الجهل قولان جرى # مثال العام والخاص الصالحين لجميع ماتقدم من اول المسالة الى هنا ويخرج ~~فى كل موضع مماذكر على ما يناسبه ان يقال فى العام {فاقتلوا المشركين} ~~والخاص لا تقتلوا أهل الذمة واذا كان كل من الخاص والعام المتعارضين عاما ~~من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما واجب لتعادلهما تقارنا او تاخر احدهما ~~ولو كان تاخيره احتمالا بسبب جهل التاريخ وقال الحنفية المتاخر ناسخ ~~للمتقدم فيما تعارضا فيه قال الناظم # أو عم من وجه ففي المشهور ... رجح وقيل النسخ بالأخير # وتعرض شارح السعود لذي المسالة الاخيرة قائلا ان الدليلين اذا كان بينهما ~~عموم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح بينهما لحديث البخاري # {من بدل دينه فاقتلوه} . وحديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~قتل النساء} عام في الرجال والنساء خاص فى أهل الردة والثاني خاص فى النساء ~~عام في الحربيات والمرتدات. # قلت يرجح الثانى باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى {وان تجمعوا بين ~~الاختين} مع قوله {او ماملكت ايمانكم} فيترجح الاول بانه لم يدخله تخصيص ~~على الصحيح بخلاف الاخر فانه مخصوص بالاجماع فى ذات المحرم اه. فلذا قال فى نظمه: # وإن يك العموم من وجه ظهر....فالحكم بالترجيح حتما معتبر ### | AUTO (المطلق والمقيد) # أي هذا مبحثهما وذكرهما اهل الفن عقب العام والخاص لشبههما بهما اذ ~~المطلق عام عموما بدليا والمقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع العام مع ~~اتفاقهما فيما به التخصيص والتقييد من كتاب وسنة وغيرهما كما سياتى (المطلق ~~الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة ~~الشائعة اتوهماه النكرة ومن ثم قالا الامر بمطلق الماهية امر بجزئ وليس ~~بشيء وقيل بكل جزيء وقيل اذن فيه) عرف المصنف رحمه الله المطلق الدال على ~~الماهية بلا قيد أي بلا قيد أي ms253 بلا اعتبار قيد فى الواقع من وحدة او اكثر ~~وافاد شارح السعود انه يسمى باسمى الجنس ايضا حيث قال ان المطلق واسم الجنس ~~كل منهما هو اللفظ الدال على الماهية أي الجنس الشامل للجنس عند المناطقة ~~والنوع والصنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب ولا بد ان تكون دلالته على ~~الماهية بلا قيد اه. فلذا قال فى نظمه: # وما على الذات بلا قيد يدل.....فمطلق وباسم جنس قد عقل # وظن الآمدي وابن الحاجب ان المطلق هو النكرة لانها دالة على الوحدة ~~الشائعة حيث لم تخرج عن الاصل من الافراد الى التثنية او الجمع والمطلق ~~عندهما كذلك ايضا حيث ان الآمدي عرفه بالنكرة فى سياق الاثبات وابن # الحاجب عرفه بما دل على شائع فى جنسه وبعد ان عرف فى السعود النكرة افاد ~~ان الاتحاد بين المطلق وبينهما نصره بعضهم حيث قال فى نظمه: # وما على الواحد شاع النكره....والاتحاد بعضهم قد نصره # واللفظ فى المطلق والنكرة واحد والفرق بينهما انما هو فى الاعتبار فان ~~اعتبر فى اللفظ الدلالة على الماهية بلا قيد سمى مطلقا واسم جنس PageV02P025 # ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران ~~الدال على الماهية بلا قيد فيجعلان المطلق هو الدال على الماهية مع قيد ~~الوحدة الشائعة وغيرهما يعرفه بالدال على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية ~~اذلا وجود للماهية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين المذهبين كما ~~حكاهما المصنف معتمدا الاول حيث قال: # المطلق الدال على الماهية ... من غير قيد لا شيوع الوحدة # كما في الاحكام وفي المختصر ... لظنه مرادف المنكر # ومعلوم ان المختصر لابن الحاجب وحيث ان المطلق خال من التعيين والنكرة ~~غدت مشتهرة به أي بالتعيين الشائع فى كل فرد بدل الاخر بين ذلك العلامة ابن ~~عاصم بقوله: # وسم بالمطلق كل ماخلا ... من كل تعيين اذا ما استعملا # لذاك لا يكون الا نكرة ... اذ بالشياع غدت مشتهرة # قال الجلال السيوطى قال السبكى الصواب الفرق بينهما وعليه الاصوليون ~~والفقهاء حيث اختلفوا فى من قال لامراته ان ms254 كان حملك ذكرا فانت طالق فكان ~~ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس ~~اه. وتعرض لهما فى السعود ايضا حيث ان الخلاف فيها ينبنى على الخلاف ~~المتقدم فقال فى نظمه: # عليه طالق إذا كان ذكر....فولدت لاثنين عند ذي النظر # قال الجلال المحلى: والأول موافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه ~~بالمطلق لمقابلة المقيد اه. والمفيد هو الذي يدخله تعيين بوصف او شبهه كما ~~قال ابن عاصم: # ثم الذي يدخله تعيين.... ولو بوجه كيفما يكون # من وصف او شبهه له مقيد.... فذاك قد سموه بالمقيد # وتعرض لتعريفه شارح السعود حين جعله فى الترجمة اولا قبل المطلق فعرفه ~~بكونه لفظا مفردا زيد على معناه أي مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة ~~مؤمنة وانسان صالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال قال ~~فى التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت ~~مضافة الى غيرها فهى مقيدة اه. وهو الذي عناه بالاول فى تعريفه له بقوله فى نظمه: # فما على معناه زيد مسجلا....معنى لغيره اعتقده الأولا # وذكر العلامة ابن عاصم ان المطلق فيه ابهام والمقيد فيه بيان وانه رب ~~مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال: # وذان امران اضافيان ... بمقتضى الابهام والبيان # فرب مطلق بنسبة يرد ... مقيدا بنسبة واعكس تجد # وقول المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا أي ومن اجل الذي زعمه أي ظنه الآمدي ~~وابن الحاجب من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة قالا ان الامر بمطلق ~~الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزءي من جزءياتها لا بالمطلق المشترك اذ ~~المقصود الوجودي ولا وجود للماهية وانما توجد جزءياتها فحينئذ الامر بها ~~امر بجزءي لها قال المصنف وليس بشئ أي وليس قولهما ذلك بشيئ لوجود الماهية ~~بوجود جزءياتها حيث انها جزءه وجزء الموجود موجود قال المحقق البنانى الذي ~~عليه المحققون كاليد فى شرح المواقف وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن ~~وجودها فى الخارج مطلقا لان الموجود فى ms255 الخارج محسوس والمحسوس جزءي ~~والموجود فى الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس الماهية وقيل امر بكل جزءي ~~لها قال المحقق البنانى لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل منها بل بمعنى ~~الاكتفاء بواحد منها كما فى الواجب المخبر على القول بوجوب خصاله كلها اه. ~~وقيل اذن فى كل جزءي ان PageV02P026 # يفعل نعم يخرج عن العهدة بواحد فيكتفى باي فرد وجد فلذا قال العلامة ابن عاصم: # واكتف فى الحكم عليه ان بدا.... بالفرد منه أي فرد وجدا والله اعلم ### || AUTO (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها # وموجبهماوكانا مثبتين وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ ~~والاحمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد على المقيد ~~على المطلق) قال الشيخ الشربينى عقب العام به أي بالمطلق لكون المطلق ~~كالعام والمقيد كالخاص بل قيل ان المطلق والمقيد نوعان من الخاص اه. وحيث ~~انهما كهما جوازا وامتناعا فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به ~~ومالا فلا قال شارح السعود يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة ~~وقياس ومفهوم وما لافلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ~~ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره الاجماع ~~بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزءيات المطلق على الاصح فى الجميع غير مفهوم ~~الموافقة فلا خلاف فى التقييد به اه. فلذا قال فى نظمه: # بما يخصص العموم قيد....ودع لما كان سواه تقتدي # ويزاد هنا اعنى فى باب المطلق والمقيد انهما ان اتحد حكمها وموجبهما بكسر ~~الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كان يقال فى كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة ~~وتاخرالمقيد عن دخول وقت العمل بالمطلق المقيد ناسخ له بالنسبة إلى صدقه ~~بغير المقيد فلذا قال فى السعود: # وإن يكن تأخر المقيد....عن عمل فالنسخ فيه يعهد # واما اذا تاخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل او تاخر المطلقة ~~عن المقيد مطلقا عمل به اولا او تقارنا او جهل تاريخهما فالمطلق يحمل على ~~المقيد جمعا بين الدليلين فلذا قال فى ms256 السعود: # وحمل مطلق على ذاك وجب ... إن فيهما اتحد حكم والسبب # وقال ابن عاصم ايضا: # ما اتفق الحكم عليه والسبب ... فها هنا الحمل عليه قد وجب # ومحله عند توفر ماافاده الناظم حين تعرض لاصل المسالة قا ئلا # وذان كالعموم والخصوص في ... حكمهما وزد هنا للمقتفي # في الحكم والموجب إذ يتحد ... وأثبتا وأخر المقيد # عن عمل المطلق ناسخا جلا ... أو لا عليه مطلق فليحملا # وقيل المقيد ناسخ للمطلق ان تاخر عن وقت الخطاب به كما لو تاخر عن وقت ~~العمل به وقيل يحمل المقيد على المطلق بان يلغى القيد اذ ذكره ذكر لجزئ من ~~المطلق فلا يقيده كما ان ذكرفرد من العام لا يخصصه وهذان القولان متقابلان ~~للتفصيل لا للشق الثانى منه فقط واشار اليهما الناظم عاكسا ترتيب المصنف فى ~~القولين تقديما وتاخيرا حيث قال: # وقيل عكسه وقيل ان بدا ... مؤخرا ذو القيد ناسخا لذا # والضمير فى عكسه عائد على حمل المطلق على المقيد فى البيت قبله # (وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهى خاص وعام وان كان احدهما ~~امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد مضد الصفة) قول المصنف وان كانامنفيين أي ~~وان كان المطلق والمقيد أي المتحدا الحكم والسبب منفيين يعنى غير مثبتين ~~بان يكون منفيين أي اومنهيين نحو لا يجزءي عتق مكاتب لا يجزءي عتق مكاتب ~~كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فالقائل بحجية مفهوم المخالفة ~~وهو الراجح يقيد المطلق بالمقيد فى ذلك وتخرج المسالة حينئذ من المطلق ~~والمقيد وتدخل فى الخاص والعام لعموم المطلق فى سياق النفى فان تاخر الخاص ~~عن وقت العمل بالعام كان PageV02P027 # ناسخا والا خصص كما هو حكم العام والخاص فلذا قال الناظم: # أو نفيا فقائل المفهوم ... قيده وهي من العموم # وإن كان أحدهما أمرا، والآخر نهيا نحو أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، ~~أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة فان المطلق مقيد بصفة الصفة فى المقيد ~~ليجتمع الدليلان فى العمل فالمطلق فى المثال الاول مقيد بالايمان وفى الثان ~~مقيد بالكفر فما كان ms257 معري من التقييد الذي هو المطلق فى المثالين يقيد بضد ~~الصفة فى المقيد فيهما فلذا قال الناظم مشيرا اليهما: # أو كان ذا نهيا وهذا أمرا ... قيد بضد الوصف ما قد يعرى # وافاده ناظم السعود ايضا بقوله: # وإن يكن امر ونهي قيدا....فمطلق بضد ما قد وجدا # ومن المعلوم اذا لم يوجد مقيد له يحمل على اطلاقه حيثما ورد حسبما افاده ~~العلامة ابن عاصم بقوله: # فاحمل على الاطلاق مطلقا وجد ... دون مقيد له حيث يرد # كما ان المقيد كذلك يحمل على تقييده ان ورد بدون مطلق كما قال # واحمل على مقيده مقيدا ... ليس له من مطلق ان وردا # (وإن اختلف السبب فقال ابوحنيفة لايحمل لفظا وقال الشافعى قياسا وان اتحد ~~الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف) أي وان اختلف السبب فى المطلق والمقيد ~~سواء كانا مثبتين او منفيين او مختلفين مع اتحاد الحكم كما فى قوله تعالى ~~فى كفارة الظهار فتحرير رقبة وفى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنةفقال أبو ~~حنيفة: لا يحمل المطلق فى ذلك لا ختلاف السبب فيبقى المطلق على اطلاقه ~~وقيل: يحمل المطلق عليه بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع فلذا ~~قال الناظم: # والاختلاف السبب النعمان لا ... يحمله وقيل لفظا حملا # وقال الشافعي رضي الله عنه وعن سائر الائمة يحمل المطلق عليه فلا بد من ~~جامع بينهما وهو فى المثال المذكور حرمة سببهما أي الظهار والقتل واما ان ~~اتحد الموجب فيهما أي السبب واختلف الحكم كما فى قوله تعالى فى التيمم ~~{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وفى الوضوء {فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق} والموجب لهما الحدث والحكم مختلف وهو المسح فى المطلق والغسل فى ~~المقيد بالمرافق ففيه الخلاف الذي فى الحالة قبلها وتعرض الناظم لذي ~~المسالة ولقول الشافعى المتقدم بقوله: # والشافعي قال قياسا وجرى ... اذا اختلاف الحكم دونه عرا # والضمير فى قوله دونه عائد على السبب فى البيت قبله وتعرض شارح السعود ~~لما عليه المالكية قائلا انه اذا اتحد اللفظان فى واحد من السبب والحكم دون ~~الآخر فلا يحمل جل ms258 المالكية المطلق على المقيد سواء كانا امرين او نهيين او ~~متخالفين اه. فلذا قال فى نظمه: # وحيثما اتحد واحد فلا....يحمله عليه جل العقلا # واما العلامة ابن عاصم فانه كما تعرض للمذهب المالكي تعرض ايضا لمذهبى ~~الشافعى والنعمان بقوله: # والخلف لفظى فى مختلف السبب ... لاالحكم مثل عكسه فى المذهب # والشافعى فيهما قيد ما ... اطلق والنعمان للمنع انتمى # فذكر هنا ان المالكية عندهم خلاف وافاد ناظم السعود فى البيت المتقدم ما ~~عليه الجل منهم. (والمقيد بمتنافيين يستغني عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما ~~من الآخر قياسا) هذا من قسم اختلاف السبب مع اتحاد الحكم أي والمقيد فى ~~موضعين بمتنافيين وقد اطلق فى موضع كما فى قوله تعالى فى المطلق فى قضاء ~~ايام رمضان {فعدة من أيام أخر} وفي كفارة الظهار {فصيام شهرين متتابعين} ~~وفي التمتع {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} PageV02P028 # فيستغنى بما اطلق فيه عن المتنافيين قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحقق ~~البنانى أي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما أي بالتقييد بالاخر أي بالتقييد ~~الاخر اه. قال الجلال السيوطى فيجري قضاء رمضان على اطلاقه من جوازه ~~متتابعا ومفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه ~~اه. فلذا قال فى النظم: # وإن يكن قيدان مع تناف ... ولا مرجح الغنى يوافي # واذا كان المطلق اولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد ~~الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل ~~قياسي والله اعلم ### | AUTO الظاهر # والمؤول # أي هذا فا ### | AUTO الظاهر # لغة الواضح و ### | AUTO التاويل # من ءال يئول اذا رجع ومثال الامر مرجعه قال فى التنقيح اما لانه يئول الى ### | AUTO الظاهر # بسبب الدليل العضد او لان العقل يئول الى فهمه بعد فهم ### | AUTO الظاهر # وعرف المصنف ### | AUTO الظاهر # والمؤول # بقوله ### | AUTO (الظاهر # مادل دلالة ظنية و ### | AUTO التاويل # حمل ### | AUTO الظاهر # على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا ~~لشيء فلعب ms259 لا تاويل) أي ### | AUTO الظاهر # لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير ~~ذلك المعنى مرجوحا كالاسد فانه راجح فى الحيوان المفترس مرجوح فى الرجل ~~الشجاع عند استعماله بلاقرينة دالة على المعنى المجازي والا كان راجحا عن ### | AUTO الظاهر # فالمراد انه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ لعدم ~~وجود القرينة كما فى الفنري عن المصنف قاله الشربينى فخرج النص كزيد لان ~~دلالته قطعية و ### | AUTO التاويل # حمل ### | AUTO الظاهر # على المحتمل المرجوح فلذا قال الناظم: ### | AUTO الظاهر # الدال برجحان وإن ... يحمل على المرجوح تأويل زكن # وقال ناظم السعود معرفا للتاويل: # حمل لظاهر على المرجوح....واقسمه للفاسد والصحيح # و ### | AUTO التاويل # يكون صحيحا وهو ### | AUTO التاويل # القريب بان يكون فيه دليل ارادة المعنى الخفى قويا فى نفس الامر اعتقد ~~الحامل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح ضعيفا هو ### | AUTO التاويل # البعيد وهو ### | AUTO التاويل # الفاسد فلذا قال ناظم السعود: # صحيحه وهو القريب ما حمل ... مع قوة الدليل عند المستدل # وغيره الفاسد والبعيد.... # وما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل اصلا فهو لعب فلا يسمى ~~تاويلا فى الاصطلاح فلذا قال: # ... وما خلا فلعبا يفيد. قوله او حسب أي ظن بانه دليل أي وليس بدليل فى ~~الواقع ففاسد وذكر شارح السعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق المالكي ~~يسمى اختلاف شراح المدونة فى فهمهاتاويلا قال اما تسمية حملها على المتحمل ~~المرجوح تاويلا فموافق لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي ~~موافقة اصطلاحهم لا صطلاح اهل الاصول لان علم الاصول انما وضع لينبنى عليه ~~علم الفقه واما تسمية حملها على ### | AUTO الظاهر # تاويلا فمجرد اصطلاح اصطلحه ولامشاحة فى الاصطلاح بناء على ان اللغات ~~غير توقيفية اه. فلذا قال فى نظمه: # والخلف في فهم الكتاب صير..... PageV02P029 # إياه تأويلا لدى المختصر. قال والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر ~~الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القران على غيره ms260 فى خطاب الشرع وكما غلب ~~كتاب سيبويه عند النحاة فاذا اطلق الكتاب فى عرف كل من ذكر فالمراد به ما ~~ذكر اه. (ومن البعيد تأويل أمسك أربعا على ابتدئ # وستين مسكينا على ستين مداو {أيما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والأمة ~~المكاتبة و {لا صيام لمن لم يبيت} على القضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه ~~على التشبيه وانماالصدقات على بيان المصرف و {من ملك ذا رحم} على الأصول ~~والفروع والسارق يسرق البيضة على الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله ~~شفعا لاذان ابن ام مكتوم) لما كان التاويل تارة يكون قريبا فيترجح على ~~الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} أي عزمتم على ~~القيام إليها فاغسلوا وجوهكم الاية اذ من المعلوم شرعا انه لا يؤمر بالوضوء ~~مع التلبس بالقيام للصلوة والدخول فيها لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس ~~بالمشروط وتارة يكون التاويل بعيدا فلا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه ~~وذكر المصنف منه امثلة كثيرة فقال ومن البعيد تاويل امسك الخ أي ومن ~~التاويل البعيد حمل امسك اربعا على ابتدئ أي وهو تأويل الحنفية {قوله صلى ~~الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا ~~وفارق سائرهن} رواه الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ حلولو وذلك افهم أي ~~الحنفية يرون وجوب تجديد النكاح اذا تزوجن معا وامساك الاوائل اذا تزوجن ~~مرتبات قال ووجه بعده ان غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيئا من الاحكام ~~فكيف يخاطب بامساك او تخيير والمراد ابتدئ وايضا فلم ينقل تجديد قط لاله ~~ولا لغيره مع كثرة اسلام المتزوجين اه. قال الناظم فى ذا التاويل: # من البعيد حملهم على ابتد ... أمسك. # قوله وستين مسكينا على ستين مدا من امثلة التاويل البعيد قال شارح السعود ~~من التاويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى {فإطعام ستين ~~مسكينا} على المد أي اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما ~~كما يجوز اعطاؤه ستين مسكينا فى يوم واحد ms261 لان القصد باعطائه دفع الحاجة ~~ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة الستين فى يوم واحد اه. فلذا قال ~~الناظم: # وحملهم ستين مسكينا على ... مد قال شارح السعود وووجه بعده عند المالكية ~~والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب ~~الارادة والموجود وهو اطعام الستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور ~~هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل ~~الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن فيكون اقرب الى الاجابة ~~ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اه. # فلذا قال فى نظمه: # فجعل مسكين بمعنى المد ... عليه لائح سماة البعد # ومن التاويل البعيدة حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم {أيما امرأة ~~نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل} ثلاث مرات وفى رواية البيهقى {فإن ~~أصابها فلها مهر مثلها} بما أصاب منهاعلى الصغيرة والأمة المكاتبة والحمل ~~تدريجى لا معى كما يتبادر من المصنف فحمله اولا بعضهم على الصغيرة لصحة ~~تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة ~~في حكم اللغة فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله: فلها مهر مثلها اذ مهر ~~الأمة PageV02P030 # لسيدها فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها واشار الناظم الى ~~هذا الحمل بقوله: # أيما ... قد نكحت على الصغار والإما. # وقال ناظم السعود: # كحمل مرأة على الصغيره.....وما ينافي الحرة الكبيره # والذي ينافيها الامة والمكاتبة ووجه بعده على كل انه قصر للعام المؤكد ~~عمومه بما حيث ان امرأة نكرة فى سياق الشرط فتعم فيقصر عمومه على صورة ~~نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه فى كل امراة لان عقدها لنفسها لا يليق ~~بمحاسن العادات استقلالها به قاله الجلال المحلى: ومن البعيد حمل الحنفية ~~حديث {لا صيام لمن لم يبيت} أي للصيام من الليل رواه أبو داود وغيره بلفظ ~~{من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام} على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنذر ~~من النهار عندهم اه. فلذا قال الناظم فى ذا الحمل: # ومن ليس مبيتا ms262 فلا.. # على النذور والقضا. وقال فيه ناظم السعود: # وحمل ما روي في الصيام....على القضاء مع الالتزام # أي النذر ووجه بعده قال الجلال المحلى: أنه قصر للعام النص في العموم على ~~نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم بالمكلف في أصل الشرع ومن ~~التاويل البعيد تاويل ابى حنيفة رضى الله عنه حديث ابن حبان وغيره ( {ذكاة ~~الجنين ذكاة أمه} ) بالرفع والنصب على التشبيه أي مثل ذكاته امه على الرفع ~~حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه قال الجلال المحلى: وأما على رواية ~~النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية كما في جئتك طلوع الشمس أي وقت ~~طلوعها، والمعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه وهو موافق لمعنى قرأة ~~الرفع قال فيكون المراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلتها تبعا ~~لها اه. قال الناظم: # وخبر الجنين إذ يليه ... ذكاة أمه على التشبيه # ويؤيد ان المراد بالجنين الميت فى الحديث لا خصوص الحى كما هو مدعى ~~المستدل ما فى بعض طرقه من قول السائلين يارسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح ~~البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه، أو نأكله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه} فظاهر أن سؤالهم عن ~~الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا ~~بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال. # افاده الجلال المحلى. ومن التاويل البعيد عند بعض الشافعية حمل قوله تعالى # {إنما الصدقات للفقراء الاية على بيان المصرف أي أي محل الصرف بدليل ما ~~قبله {ومنهم من يلمزك في الصدقات} الاية ذمهم الله - تعالى - على تعرضهم ~~لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله {إنما الصدقات للفقراء} الاية أي ~~لهذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف ~~منهم اه محلى قال الناظم فى ذا التاويل: # وحمل ما في آية الزكاة في ... براءة على بيان المصرف # قال الشيخ حلولو وعلى بيان المصرف ذهب مالك والحنفي وتقرير بعده ~~عندالحامل له ms263 على ذلك هو ان اضافة الصدقات الى الاصناف المذكورة باللام ~~التى تقتضى التشريك يدل على الملك لهم ووجوب الاستيعاب فالحمل على بيان ~~المصرف حمل للفظ على غير الظاهر واجاب بعض الشافعية عن ذلك بان اللام ليست ~~متعينة للتمليك ولا الواو للتشريك بل لهما محامل فليست الاية ظاهرة فيما ~~ادعى مع ان سياق الاية التى قبلها يقتضى ان المراد بيان المصرف اه. ومن ~~التاويل البعيد ما وقع لبعض الشافعية فيما ورد فى الحديث {من ملك ذا رحم ~~محرم فهو حر} على PageV02P031 # على الأصول والفروع لما تقرر عند هم قال الجلال المحلى: من أنه إنما يعتق ~~بمجرد الملك ما ذكر، ووجه بعد ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف ~~وتوجيه ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول، وهو أنه ~~لا عتق بدون إعتاق خولف هذا الأصل في الأصول لحديث مسلم {لا يجزي ولد والده ~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه} أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة ~~الإعتاق، وفي الفروع لقوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ~~مكرمون} دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية اه. قال الناظم: # ومن ملك. # ذا رحم على الأصول والفروع ... فعندنا خص بهذين الوقوع # وهذالحديث المذكور فى المتن قال النسائي - منكر ومن التاويل البعيد حمل ~~بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم {لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ~~يده، ويسرق الحبل فتقطع يده} على بيضة الحديدة التي فوق رأس المقاتل، وعلى ~~حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع # قاله الجلال المحلى فلذا قال الناظم عاطفا على المحامل البعيدة: # ولص بيضة على الحدي. على الحديد حذف آخره لضرورة الوزن ووجه بعده ما فيه ~~من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد ~~إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير ~~ومن التاويل البعيد تاويل بعض السلف حديث انس فى الصحيحين {امر بلال اي ~~أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم} كما في النسائي ms264 {أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة} على ان المراد أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله ~~للصبح من الليل كما هو الواقع فلذا قال الناظم: # يشفع الأذان أن يجعله ... شفعا لما من قبله حصله # ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان ~~وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما اه. وزاد الجلال السيوطى تاويلا آخر ~~بعيدا عن الحنفية لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى {ولذي ~~القربى} فيحمل على الفقراء من قرابة النبى صلى الله عليه وسلم دون الاغنياء ~~لان المقصود سد الخلة أي الحاجة وهى منتفية مع الغناء فلايعطى الغنى من ~~الفيء والغنيمة شيئا فلذا قال فى نظمه: # وحمل ذي القربى على الذي سلك ... فى الفقر لا الاغنيا # قال فى الشرح ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور ~~ان القرابة سبب الاستحقاق وهذ المثال من زيادتى وهو فى المختصر اه. والله اعلم ### | AUTO المجمل # (مالم تتضح دلالته فلا إجمال في آية السرقة ونحو {حرمت عليكم أمهاتكم} ~~{وامسحوا برءوسكم} {لا نكاح إلا بولي} {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان} {لا ~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب} لوضوح دلالة الكل وخالف قوم) (وإنما الإجمال في ~~مثل القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول وقوله ~~تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} {إلا ما يتلى عليكم} {وما يعلم ~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} لما فرغ المصنف رحمه ~~الله تعالى من الكلام على مبحث الظاهر والمؤول شرع فى الكلام على مبحث ~~المجل و ### | AUTO المجمل # فى اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه وفى الاصطلاح ما عرفه بقوله مالم ~~تتضح دلالته فيشمل القول والفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة PageV02P032 # الثانية بلا تشهد فانه يحتمل العمد فلا يكون التشهد واجبا والسهو فلايدل ~~على انه غير واجب فالمجمل ما يحتمل لامرين على السواء فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وان يكن فى كل ما يحتمل ... على السواء ms265 فاسم ذاك المجمل # قال شارح السعود المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول او فعل فخرج اللفظ ~~المهمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان دلالته واضحة وعرفه فى التنقيح بانه ~~الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك او من جهة العقل كالمتواطىء ~~بالنسبة الى جزءياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا اه. قال فى نظمه ~~معرفا له: # والمجمل ... هو الذي المراد منه يجهل. # نع قد يكون اللفظ مجملا من وجه واضح الدلالة من آخر كقوله تعالى {واتو ~~حقه يوم حصاده} فانه واضح فى الحق مجمل فى مقدار لا حتماله النصف او غيره ~~فلذا قال فى السعود: # وقد يجي الإجمال من وجه ومن....وجه يراه ذا بيان من فطن # وبماعرف المصنف به المجمل يتضح انه لا اجمال فى آية السرقة وهى قوله ~~تعالى {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} لا في اليد، ولا في القطع، # لوضوح دلالة الكل خلافا لمن ادعاه فقال انها مجملة فى اليد لانها تطلق ~~على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب وفى القطع لانه يطلق على ~~الابانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد مما ذكر وإبانة الشارع من الكوع مبين ان ~~المراد ذلك وكذا لا إجمال فى نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} ك {حرمت عليكم ~~الميتة} حيث ان العرف قاض بان المراد فى الاول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه ~~وفى الثانى تحريم الاكل ونحوه خلافا لمن ادعاه فقال ان اسناد التحريم الى ~~العين لا يصح لانه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لامور لا ~~حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا وكذا لا اجمال فى قوله تعالى ~~{وامسحوا برءوسكم} حيث انه دال على مطلق الراس الصادق بكله وببعضه فان ثبت ~~عرف فى اطلاقه على الكل اتبع كما هو مذهب مالك والقاضى ابى بكر وابن جنى ~~ولا اجمال وان ثبت عرف فى اطلاقه على البعض اتبع كما هو مذهب الشافعى ~~والقاضى عبد الجبار وابى الحسين البصر ولا اجمال ايضا خلافا لمن ادعاه من ~~بعض الحنفية فقال ms266 لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصبة مبين ~~لذلك لان المراد عندهم بعض بقدر الناصة قاله المحقق البنانى وكذا لا اجمال ~~فى حديث صححه الترمذي وغيره {لا نكاح إلا بولي} وذكر شارح السعود ان نفى ~~الاجمال فى الحديث لدلالته على نفى الصحة لانها المجاز الاقرب من نفى الذات ~~قال ووجه قرب نفى الصحة من نفى الذات ان ما انتفت صحته لا يعتد به كالمعدوم ~~بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتمد به وقال الباقلانى ان الجميع مجمل لتردد ~~بين نفى الصحة ونفى الكمال ولا # مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور وهو قرب نفى الصحة من نفى الذات ~~اه. وكذا لا اجمال فى قوله عليه الصلاة والسلام {رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه} حيث ان العرف يقتضى بان المراد منه رفع ~~المؤاخذة خلافا للبصريين ابى الحسين وابى عبد الله وبعض الحنفية قالو لا ~~يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين امور ~~لا حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان عندهم مجملا لذلك وكذا لا اجمال ~~فى {لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب} قال الجلال المحلى: وخالف القاضي أبو بكر ~~الباقلاني، والكلام PageV02P033 # فيه كما تقدم في {لا نكاح إلا بولي} والحديث في الصحيحين بلفظ {لا صلاة ~~لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب} ونفى الاجمال فيما ذكر لوضوح دلالة الكل ~~كما ذكر خلافا لقوم ذكروا او تكلم ناظم السعود مبينا ان النفى فى الصلاة ~~والنكاح وشبههما محكم أي متضح المنعى لا اجمال فيه لدي الكتب الصحيحة حيث قال: # والنفي للصلاة والنكاح....والشبه محكم لدى الصحاح # واماالناظم فانه تكلم على ما تكلم عليه المصنف من تعريف المجمل وذكر ~~مسائله بعده حيث قال: # هو الذي لم تتضح دلالته ... فليس منه إذ بدت إرادته # آية سرقة ومسح الراس ... وحرمة النسا ورفع الناسي # ونحو لا نكاح إلا بولي ... وقد حكي دخولها في المجمل # فالضمير فى دخولها عائد على المسائل قبله ولم يتكلم على لاصلاة لان ~~الكلام فيه كالكلام فى لا ms267 نكاح الا بولي والله اعلم (وانما الاجمال في مثل ~~القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول) # (1/122) # --- # الاجمال تارة يكون فى المفرد واخري يكون فى المركب والاول قد يكون لوضع ~~اللفظ لكل من معنييه فيتردد بينهما للاشتراك كالقرء متردد بين الطهر والحيض ~~ولكن قال الامام مالك المراد به الاطهار وزيادة التاء فى الثلاثة قرينة على ~~ذلك فلا اجمال حينئذ فى الاصل وان كان اصل وضعه مشتركا وقد يكون لصلا حيته ~~لمتباينين كالجسم للسماء والارض لتماثلهما فى الجسمية وهو التركب فى جزئين ~~فصاعدا وقد يكون لصلاحيته للفاعل والمفعول وذلك بسب الاعلال كالمختار تقول ~~اخترت فلانا فهو مختار وانا مختار ولولا الاعلال لكان مختير بالكسر للفاعل ~~وبالفتح للمفعول نعم التمييز بينهما بحرف الجر فيقال فى الفاعل مختار لكذا ~~وفى المفعول مختار من كذا والى الاجمال فى هذه المفردات اشار الناظم بقوله: # وإنما الإجمال في الأنوار ... والقرء والجسم وكالمختار # (وقوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} {إلا ما يتلى عليكم} {وما ~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون} وقوله عليه السلام {لا يمنع أحدكم جاره أن ~~يضع خشبة في جداره} وقولك زيد طبيب ماهر الثلاثة زوج وفرد) كلام منه على ~~القسم الثانى وهو الاجمال فى المركب وهو اما بجملته نحو قوله تعالى {أو ~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فانه متردد بين الولى الخاص والزواج وقد ذهب ~~مالك الى انه الولي لصادقية هذا الوصف عليه بعد الطلاق حقيقة وعلى الزواج ~~مجازا فلا اجمال وذهب الشافعى الى ان المراد به الزوج لماقام عنده واما ~~بسبب استثناء امر غير معلوم نحو قوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام {إلا ~~ما يتلى عليكم} للجهل بمعناه قبل نزول مبينه أي {حرمت عليكم الميتة} الاية ~~ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال الشيخ ~~حلولو فان اخراج المجهول من المعلوم يصير الجميع مجهولا واما بسبب التردد ~~بين العطف والقطع نحو قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في ~~العلم} فان الواو فى والراسخون مترددة بين ms268 العطف والقطع واختار جماعة منهم ~~ابن الحاجب الوقف على والراسخون فى العلم قالوا لان الخطاب بما لا يفهم ~~بعيد واختار آخرون الوقف على اسم الجلالة قال الشيخ حلولو قال الرهون وهو ~~الحق واشاراالناظم الى الوجهين عاطفا على المفردات المجملة بقوله: # وقوله سبحانه أو يعفو ... والراسخون مبتدا أو عطف # واما الاجمال بسبب رجوع الضمير بان يتقدمه امران ان يصلح رجوعه لكل واحد ~~منهما نحو قوله عليه الصلاة والسلام {لا PageV02P034 # يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره} فالضمير متردد فيه بين عوده الى ~~الجار او الى الاحد فلذا قال الناظم فى هذه المسالة عاطفا على البيت ~~المتقدم: # ونحو لا يمنع جار جاره ... أن يضع الحديث أي إضماره # قوله الحديث بالنصب أي اقرا الحديث وتامل فى الضمير فيه وافاد ناظم ~~السعود ايضا ان الحكم هنا الذي هو الاجمال عكس الحكم المتقدم الذي هو ~~الايضاح حيث قال: # والعكس في جداره ويعفو....والقرء في منع اجتماع فاقفوا # قوله والقرء الخ تقدم فى المفرد واما ان يكون الاجمال بسبب مرجع الصفة ~~نحو قولك زيد طبيب ماهر فانه يحتمل رجوع المهارة الى الطب فقط او الى زيد ~~ويختلف المعنى باعتبارهما واما ان يكون الاجمال بسبب ان الصفة المخصصة ~~للمجمل مجهولة نحو الثلاثة زوج وفرد فانه اما ان توصف الثلاثة بكل واحد ~~منهما على البدلية او الاجتماع والاول باطل والثانى راجع الى ان بعضها يسمى ~~زوجا وبعضها فردا والعض الموصوف بالزوجية وكذا الموصوف بالفردية غير متعين ~~بهذه الصفة افاده حلولو (والاصح وقوعه فى الكتاب والسنة وان المسمى الشرعى ~~اوضح من اللغوي وقد تقدم فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجوز او مجمل او يحمل ~~على اللغوي اقوال) أي والاصح ### || AUTO وقوع المجمل فى الكتاب والسنة # للامثلة السابقة منهما والقول بعدم وقوعه فى غاية الشذوذ قال الشيخ ~~حلولو فكيف يصح التعبير بالاصح الى مقابلة الصحيح وقد قال الصيرفى لا اعلم ~~من قال به الا داود الظاهري فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وقد اتى المجمل فى الكتاب ... وفى الحديث دون ما ms269 ارتياب # وقال الناظم مصرحا بالمانع: # وفي الكتاب والحديث وقعا ... كما مضى والظاهري منعا # والاصح ان المسمى الشرعى للفظ اوضح من المسمى اللغوي له فى عرف الشرع ~~فيقدم عليه كما تقدم فى مسالة اللفظ اما حقيقة او مجاز الخ وذكره هنا توطئة ~~لقوله فان تعذر الخ أي فان تعذر المسمى الشرعى للفظ بحسب نفس الامر والواقع ~~فيرد اليه بتجوز محافظة على الشرعى ماامكن او هو مجمل لتردد بين المجاز ~~الشرعى والمسمى اللغوي او يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز اقوال ~~قال الجلال المحلى: اختارمنها المصنف فى شرح المختصر كغيره الاول اه. مثاله ~~حديث الترمذي وغيره {الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام} ~~فالحقية الشرعية متعذرة اذ نفس الطواف ليس فيه الحقيقة الشرعية فيرد اللفظ ~~الى الشرع بتجوز بان يقال كالصلاة باعتبار الطهارة والنية ونحوهما او يحمل ~~على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه او هومجمل لتردده ~~بين المجاز الشرعى المسمى اللغوي (والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ~~ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر) ~~أي اذا ورد لفظ له معنيان احدهما لمعنى واحد والثانى لمعنيين على السواء ~~ليس ذلك المعنى احدهما فانه يكون مجملا لتردده بين المعنى والمعنيين فان ~~كان ذلك المعنى احدهما فيعمل به جزما حيث انه وجد فى الاستعمال واما الاخر ~~فانه يوقف المتردد فيه فلذا قال الناظم: # واللفظ تارة لمعنى يرد ... وتارة لآخرين يقصد # على الأصح مجمل فإن يف ... ذا منهما يعمل به ويوقف # أي ويوقف الاخر الذي ليس احد المعنيين فى كلام الاستعمالين مثال الاول ~~حديث مسلم {لا ينكح المحرم ولا ينكح} بناء على PageV02P035 # ان النكاح مشترك بين العقد والوطء فانه ان حمل على الوطء استفيد منه معنى ~~واحد وهو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا او تمكينا فلا يطا ولا يمكن غيره ~~من وطئه وان حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو ان ~~المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثانى ms270 حديث مسلم {الثيب أحق ~~بنفسها من وليها} أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها فالمعنى ~~الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو عقدها لنفسها والمعنيان الذان يستعمل ~~فيهما تارة اخري وذلك المعنى احدهما ان تعقد لنفسها كما عليه ابو حنيفة او ~~تاذن لوليها والله اعلم # البيان # (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وانما يجب لمن اريد فهمه ~~اتفاقا والاصح انه قد يكون بالفعل وأن المظنون يبين المعلوم) لمافرغ المصنف ~~رحمه الله تعالى من الكلام على الاجمال شرع فى الكلام على البيان والبيان ~~فى الاصل بمعنى التبيين أي فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح ~~الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد وعرفه المصنف بقوله اخراج ~~الشيئ من حيز الاشكال الى حيز التجلى كما عرفه الناظم ايضا به حيث قال: # إخراجه من حيز الأشكال ... إلى تجليه البيان العالي # وقال شارح السعود فى تعريفه ان البيان بمعنى التبيين هو اخراج شيئ مشكل ~~أي مجمل من قول او فعل من حال اشكاله وعدم فهم معناه الى حال اتضاح معناه ~~وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال او مقال فلذا قال فى نظمه: # تصيير مشكل من الجلي.. # ثم ان القاضى نقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح اذا عم وجوبه ~~سائر المكلفين كالصلاة يجب ان يكون بيانه معلوما أي مقطوعا بالمتواتر قيل ~~فى بيانه خبرالآحاد اه. فلذا قال فى نظمه: # وأوجبن عند بعض علما ... إذا وجوب ذي الخفاء عما # والاتيان بالظاهر من غير سبق اشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا وقول المصنف ~~وانما يجب الخ وانما يجب البيان لمن اريدفهمه المشكل اتفاقا لحاجته اليه ~~بان يعمل به او يفتى بخلاف غيره فلذا قال الناظم: # وإنما يجب أي إرفاقا ... لمن أريد فهمه اتفاقا # والنبيء صلى الله عليه وسلم متصد لمن التمس من فتح المشكل قال ناظم ~~السعود: # ..وهو واجب على النبي. اذا اريد فهمه # والاصح ان البيان قد يكون بالفعل كالقول قال شارح السعود يكون بكل ما ~~يجلو العمى أي ms271 الخفاء والاشكال من الدليل مطلقا سواء كان عقليا او حسيا او ~~شرعيا او عرفيا او قرينة او فعلا يشعر بالبيان اه. فلذا قال فى نظمه: وهو ~~بما....من الدليل مطلقا يجلوا العمى # فمثال الدليل أي البيان بالقول قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء ~~العشر بين قوله تعالى وآتو حقه يوم حصاده ومثاله بالفعل بيانه عليه الصلاة ~~والسلام قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} بحجه عليه الصلاة والسلام ~~وبيان جبريل للنبىء صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة بان صلى به والاصح ان ~~المظنون متنا وهومروي الاحاد كايمانهما فى القرأة الشاذة يبين قراءة ~~ايديهما المتواترة قال شارح السعود يجوز تبيين القاصرة من جهة السند ماهو ~~اقوي منه من جهته فبين معلوم المتن كالمتواتر بظنونه كخبرالاحاد كبيان ~~الامر بالزكاة الوارد فى القران بخبر PageV02P036 # الاحاد فيما سقت السماء العشر الحديث وكذا يبين الاضعف دلالة ما هو اقوي ~~منه دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم اه. فلذا قال فى نظمه: # وبين القاصر من حيث السند....أو الدلالة على ما يعتمد # وبين الناظم ايضا كالمصنف ان البيان كما يجئ بالفعل يجئ بالمظنون حيث قال: # وجاز بالفعل وبالظن لما ... يفوقه على الأصح فيهما # (وأن المتقدم، وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان وان لم يتفق ~~البيان وان لم يتفق البيان كما لو طاف بعد الحج طوافين وامر بواحد فالقول ~~وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا وقال ابو الحسين المتقدم) أي الأصح أن ~~المتقدم، وإن جهلنا عينه من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين، ~~والآخر تأكيد له، وإن كان دونه في القوة فلذا قال ناظم السعود: # والقول والفعل إذا توافقا ... فانم البيان للذي قد سبقا # واما وإذا لم يتفق البيانان اللذان هما القول والفعل كان كأن زاد الفعل ~~على مقتضى القول كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة ~~على الطواف طوافين، وأمر بواحد فالبيان هو القول وفعله صلى الله عليه وسلم ~~الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب فى حقه صلى الله ms272 عليه وسلم دون أمته ~~واشار ناظم السعود بقوله: # وإن يزد فعل فللقول انتسب....والفعل يقتضي بلا قيد طلب # قوله قيد طلب أي حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم او تاخر أي سواء تقدم ~~الفعل على القول اوتاخر جمعا بين المدليلين واشار الناظم الى هذه المسئلة ~~والتى قبلها بقوله: # إن يتفق قول وفعل في البيان ... فالحكم للسابق والتأكيد ثان # ولو جهلنا عينه على الأصح ... أو خالفا فالقول في الأقوى رجح # وقال ابوالحسين البصري البيان هو المتقدم من القول او الفعل وافاد شارح ~~السعود ان القول اذا زاد على الفعل عكس الصورة المتقدمة كان طاف صلى الله ~~عليه وسلم طوافا وامر باثنين كان القول هو البيان والفعل الناقص تخفيف فى ~~حقه صلى الله عليه وسلم تاخر الفعل او تقدم فلذا قال فى نظمه: والقول في ~~العكس هو المبين ... وفعله التخفيف فيه بين والله اعلم # (مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز والى وقته واقع عند ~~الجمهور سواء كان للمبين ظاهر ام لا وثالثها يمتنع فى غير المجمل وهو ما له ~~ظاهر ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك ~~والمتواطئ وخامسها يمتنع فى غير النسخ وقيل يجوز تاخير النسخ اتفاقا ~~وسادسها لا يجوز تاخير بعض دون بعض) قال الشيخ حلولو تاخير البيان عن وقت ~~الفعل مبنى عند المصنف وغير واحد على التكليف بالمحال ومذهب الجمهور جوازه ~~وعدم وقوعه وذكر بعض المتاخرين عن ابن العربى انه قال فى كتابه المحصول ~~لحظت ذلك مدة ثم ظهر لى جوازه ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعا للحكم ~~واسقاطه له فى حق المكلف واما تاخيره عن وقت الخطاب الى وقت الفعل ففيه ~~مذاهب اه. أي كما سياتى فقول المصنف تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع أي ~~تاخير بيان المجمل او ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما سياتى فى قوله سواء كان ~~للمبين ظاهر ام لا عن اول الزمن الذي جعله الشارع وقتا لفعل ذلك الفعل غير ~~واقع قال ms273 شارح السعود ان تاخير البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت ~~الفعل أي الزمان الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل الى حد لايبقى بعد البيان ~~من الوقت ما يسع للفعل مع ما يتوقف PageV02P037 # عليه غير واقع عند من اجازه بناء على جواز التكليف بالمحال وان العربى ~~بنى جوازه على انه من اسقاط الحكم فى حق المكلف اه. فلذا قال فى نظمه: # تأخر البيان عن وقت العمل....وقوعه عند المجيز ما حصل # وقال العلامة ابن عاصم: # فصل ولايجوز فى البيان ... تاخيره عن حاجة الانسان # وقال الناظم: # تأخيره عن وقت فعل لم يقع ... وإن نقل بأن ذاك ما امتنع # أي تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وان قلنا بجوازه قال الجلال ~~المحلى: وقوله أي المصنف الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة ; لأنها ~~كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن ~~بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال اه. واما تاخير ~~البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل فانه جائز وواقع عند الجمهور فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم: # وجائز فيه بلا ارتياب.... تاخيره عن زمن الخطاب # قال شارح السعود تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الاحتياج الى العمل ~~به وهو المعبر عنه بوقت الفعل واقع عند الجمهور سواء كان للمبين بالفتح ~~ظاهر كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبيين نسخه ام لا ~~وهو المجمل كمشترك يبين معنييه او معانيه وكمتواطئ يبين احدماصدقاته مثلا ~~ثم قال ان بعض المالكية مانع ذلك قال لاخلاف بفهم المراد عند الخطاب ~~والمراد بالاخلال فهم غير المراد فيما له ظاهر وعدم فهم المراد فيما لا ~~ظاهر له. فلذا قال فى نظمه: # تأخيره للاحتياج واقع ... وبعضنا هو لذاك مانع # وعلى ذا المنع الحنفية والمعتزلة وبعض من الشافعية فهذان قولان وثالث ~~الاقوال انه يمتنع التاخير أي تاخير البيان التفصيلى فى غير المجمل وهو ~~ماله ظاهر للالباس بايقاع المخاطب فى فهم غير المراد بخلاف مالا ظاهر له ~~وهو المجمل فيجوز التاخير لان ms274 اللازم على التاخير فيه عدم فهم المراد ~~اللازم على التاخير فى غير المجمل واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله: # وواقع للوقت عند الأكثر ... ثالثها لا إن يكن ذا ظاهر # ورابع الاقول يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر مثل هذا العام ~~مخصوص وهذا المطلق مقيد، وهذا منسوخ يدل الوجود المحذور قبل البيان ~~الإجمالي لمقارنته دون التفصيلي ولايجب تفصيل ما خص به اوقيد به بل يجوز ~~تاخير ذلك وبه قال ابوالحسين البصري بخلاف المشترك والمتواطئ مماليس له ~~ظاهر فيجوز تاخير بيانهما الاجمالى كالتفصيلى اذ لم يقع المخاطب فى فهم غير ~~المراد وزاد الناظم على المصنف قولا آخر عكس التفصيل السابق حكاه الابياري ~~فى شح البرهان وهو انه يجوز تاخير البيان الى وقت الفعل فيما لا ظاهر ولا ~~يجوز فيمالا ظاهر ه وعلله بان للعام فائدة فى الجملة بخلاف المجمل فلذا قال ~~فى ذين القولين: # وقيل لا يؤخر الإجمالي ... فيه وقد قيل بعكس التالي # كما تعرض لها ايضا ناظم السعود بقوله: # وقيل بالمنع لما كالمطلق ... ثم بعكسه لدى البعض انطق # الباء فى قوله بما ظرفية خامس الاقوال عند المصنف يمتنع التأخير في غير ~~النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ ; حيث انه رفع للحكم أو ~~بيان لانتهاء أمده كما سيأتي. وعليه الجباءي ومقتضاه ان النسخ من محل ~~الخلاف وهو ظاهر كلام الامدي لكن صرح القاضى وامام الحرمين والغزالى بعدم ~~الخلاف فيه والى ذلك اشار المصنف بقوله وقيل يجوز تاخير النسخ والى ماذكره PageV02P038 # المصنف اشار الناظم بقوله: # وقيل لا في غير نسخ بل نقل ... جوازه في النسخ قطعا لا يخل # وسادس الاقوال لا يجوز تأخير بعض وابداء البعض الاخر وذلك لان تاخير ~~البعض يوقع المخاطب فى فهم ان المقدم جميع البيان وهو غير المراد بخلاف ~~تاخير الكل واشار الناظم الى هذ القول بقوله: # وقيل لا يجوز أن يؤخرا ... بعض وإبدا البعض إن لبس عرا # والاصح الجواز والوقوع ومن ادلته قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه} الاية فإنه عام ms275 فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين {من قتل ~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه} وهو متأخر عن نزول الآية لنقل أهل الحديث أنه ~~كان في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر وقوله تعالى {إن الله يأمركم ~~أن تذبحوا بقرة} فإن البقرة مطلقةقيدت بما فى اجوبة اسئلتهم وفيه وفيه ~~تأخير بعض البيان عن بعض أيضا وكذا قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة ~~والسلام {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} الاية فإنه يدل على الأمر ~~بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} (وعلى المنع ~~المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة ~~وانه يجوز ان لا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص) أي ويتفرع على القول ~~بامتناع تاخير البيان فرعان لانتفاء المحذور السابق كما سياتى احدهما ~~المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تاخير تبليغ مايوحي اليه الى ~~وقت الاحتياج للعمل به لا تاخير البيان ولا فرق بين القرءان وغيره وقيل لا ~~يجوز لقوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} بناء على ان ~~الامر للفور لان وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للامر الا ~~الفور واجاب الجمهور بان فائدته تاييد العقل بالنقل قال شارح السعود قلت ~~وبانا لانسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لا ذلك مبنى على ان العقل يحسن ويقبح ~~وهو ضعيف وانما اجاز # المالكية وجمهور غيرهم تاخير التبليغ لانتفاء المحذور السابق فيه وهو ~~الاخلال بفهم المراد منه عند الخطاب قال وكلام ابن الحاجب والامام الرازي ~~والآمدي يقتضى المنع فى القرآن قطعا أي بلاخلاف لانه متعبد بتلاوته ولم ~~يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم انه كان يسئل عن الحكم ~~فيجيب تارة مماعنده ويقف تارة اخري حتى ينزل الوحى ثم قال قد يمنع تعجيل ~~التبليغ ويجب تاخيره الى وقت الحاجة درءا أي دفعا لمفسدة حاصلة فى تعجيله ~~فلو امر صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب ms276 ~~تاخيرتبيلغ ذلك الناس لئلا يستعد العدو اذاعلم ويعظم الفساد ولذلك لما اراد ~~عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك ايسر ~~لقاتلهم وقهرهم اه. فلذا قال فى نظمه: # وجائز تأخير تبليغ له.....ودرء ما يخشى أبى تعجيله # والضمير فى قوله له عائد على وقت العمل ثانى الفرعين الاصح ايضا انه يجوز ~~ان لا يعلم المكلف المجود عند وجود المخصص بذات المخصص ولا بوصف انه مخصص ~~مع علمه بذاته كان يكون المخصص له العقل قال شارح السعود نقلا عن ابن ~~القاسم وعدم علم المكلف بالمخصص شامل لما اذا علم بعض المكلفين به ولم ~~يعلمه البعض الاخر الاانه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل ~~لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا ~~لتقصيرهم بمنزلة من بلغه اه. واشار PageV02P039 # فى نظمه الى ذي المسالة بقوله تعالى: # ونسبة الجهل لذي وجود.....بما يخصص من الموجود # واشار الناظم ايضا اليها والى التى قبلها بقوله: # ثم على المنع أجز فيما اعتلى ... للمصطفى تأخير تبليغ إلى # حاجة موجود ونفى علمه ... بذات ما خصص أو بوسمه # (1/135) # --- # ودليل جواز الثانية والوقوع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا ~~بعد حين كان فاطمة رضى الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه ~~وسلم لعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} فاحتج عليها أبو بكر رضي ~~الله عنه بما رواه لها بقوله صلى الله عليه وسلم {لا نورث ما تركناه صدقة} ~~والله اعلم. # النسخ # (اختلف في أنه رفع أو بيان) وجه كون المصنف رحمه الله تعالى لم يؤخر ~~الكلام على النسخ الى آخر كتاب السنة كما فعله غير واحد لتطرق النسخ اليها ~~لان النسخ فى السنة انما يكون فى الاقوال فقط حيث ان الافعال لا تنسخ ولا ~~ينسخ بها والمصنف اورد جملة الاقوال فى الكتاب الاول والنسخ من جملة ~~مباحثها لانه قال اولا فى ترجمة الكتاب الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث ~~الاقوال وبالتامل فى كتاب السنة عنده لم يوجد فيه ms277 مايتطرق اليه النسخ ~~والنسخ لغة بمعنى الرفع والازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت ~~الريح آثار القوم أي لم تبق لها اثرا وبمعنى النقل والتحويل كتناسخ ~~المواريت واختلف هل هو حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل او حقيقة فى كل واحد ~~منهما قال الفهري والاول اظهر لان الرفع هو المتبادر الى الفهم عند الاطلاق ~~واختلف فى معناه وحده شرعا فقال القاضى هو رفع واختاره الاما فى الارشاد ~~وجماعة وقيل بيان واختلف القائلون بانه بيان فقيل ظهور شرط انتفاء ~~الاستمرار وبه قال الاستاذ الاسفرائينى والامام فى البرهان وجماعة واختاره ~~المقترح وقيل بيان امد الحكم وبه قال جمهور الفقهاء والامام الفخر ~~والمعتزلة قاله حلولو وتعرض للقولين ناظم السعود بقوله: # رفع لحكم أو بيان الزمن....بمحكم القرآن أو بالسنن # والقول الاول هو المختار لشموله قبل التمكن وسياتى جوازه على الصحيح ~~بخلاف الثانى لان بيان الامد معناه عندهم الاعلام بان الخطاب لم يتعلق ~~والفعل قبل التمكن قد تعلق به الخطاب جزما والاول كما اختاره الامام فى ~~الارشاد وجماعة اختاره المصنف ايضا بقوله (والمختار الحكم الشرعي بخطاب فلا ~~نسخ بالعقل وقول الإمام من نسخ رجلاه نسخ غسلهما مدخول ولا بالاجماع ~~ومخالفتهم تتضمن ناسخا) أي والمختار ان النسخ فى الاصطلاح رفع الحكم الشرعى ~~بخطاب فخرج بالشرعى أي الماخوذ من الشرع رفع البراءة الاصلية فان رفعها ليس ~~بنسخ وخرج بخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة فلذا قال الناظم: # النسخ رفع أوبيان والصواب ... في الحد رفع حكم شرع بخطاب # والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بالفعل لا رفعه فى نفسه لان الخطاب قديم ~~لايرتفع واشار الى تعريفه العلامة ابن عاصم بقوله # النسخ رفع الحكم بعدما اقر.... فى سنة وفى كتاب يستقر # ثم قال متمماله بحصر النسخ فى الاحكام القرآنية والاخبار PageV02P040 # النبوية. # وانما يكون فى الاحكام ... او خبر ياتى بحكم سام. أي عال فلا نسخ حينئذ ~~بالعقل وقول الامام الرازي فى مباحث التخصيص بعد ان ذكر تخصيص العام بالعقل ~~من سقط رجلاه نسخ غسلهما فى طهارته مدخول قال الجلال المحلى: أي ms278 فيه دخل أي ~~عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للاصطلاح ~~وكونه توسع فيه اه. # فلذا صرح الناظم بانه مجازي حيث قال: # لا نسخ بالعقل وقول الرازي ... بنسخ غسل أقطع مجازي # كما انه لانسخ الحكم بالاجماع لانه انما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه ~~وسلم لما عرفه به المصنف فيما سياتى بقوله اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة ~~محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على أي امر كان واما فى حياته فالحجة فى ~~قوله دونهم ولانسخ بعد وفاته ولكن مخالفة المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن ~~ناسخا له الذي هو مستند اجماعهم فلذا قال ناظم السعود: # فلم يكن بالعقل أو مجرد....الاجماع بل ينمى إلى المستند # وقال الناظم نافيا النسخ به مثبتا اقتضاه تضمنه الناسخ. # ولا بالاجماع ولكن اقتضى ... تضمن الناسخ # وقال شارح السعود وكما ان الاجماع لاينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره اه. ~~اذ خرقه حرام حيث رسخ بالثبوت قال العلامة ابن عاصم مشيرا للكتاب والسنة ~~مفيدا ان غيرهما كما لا ينسخ لاينسخ اذا رسخ # وغيرهذين كما لا ينسخ.... كذلك لا ينسخ حين يرسخ # (ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط والفعل قبل ~~التمكن) أي ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما وقيل: لا يجوز نسخ ~~بعضه ككله المجمع على منع نسخ تلاوته او احكامه وكما انه يجوز بعض القرآن ~~تلاوة وحكما يجوز نسخ احدهما فقط فلذا قال الناظم: # ثم المرتضى. # جواز نسخ بعض قرآن يحط ... تلاوة وحكما أو فردا فقط # وقال العلامة ابن عاصم: # والنسخ فى القران فى حكم وفى.. تلاوة وفيهما معا قفى # وماذكر من النسخ فى الذكر الحكيم هو معنى الاطلاق فى قول ناظم السعود: ~~ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ... # مثال نسخ التلاوة والحكم ما روي مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان فيما ~~نزل أي من القران عشر رضعات معلومات أي يحرمن فنسخن تلاوة وحكما بخمس ~~معلومات ثم نسخت الخمس تلاوة وحكما عند مالك وتلاوة ms279 فقط الشافعى ومثال ~~منسوخ التلاوة فقط الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة والمراد بالشيخ ~~والشيخة المحصنان لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين واما منسوخ الحكم ~~دون التلاوة فكثير منه قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا ~~الى الحول غير اخراج} فنسخ بقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} لتاخره فى النزول عن الاول وان تقدمه فى ~~التلاوة قال شارح السعود ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بان ~~امر به فورا فنسخ قيل الشروع فيه او غيره على التراخى ولم يدخل وقته او دخل ~~ولم يخص منه زمن يسع الفعل او كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ قال فى نظمه: # والنسخ من قبل وقوع الفعل ... جاء وقوعا في صحيح النقل # وقال الناظم عاطفا على ماهو المرتضى: # والفعل قبله ولو لم يمكن. # ومن ادلة وقوع النسخ قبل التمكن قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام PageV02P041 # {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} ثم نسخ بقوله تعالى {وفديناه بذبح ~~عظيم} ومنها رفع الصلوات الخمسين ليلة الاسراء بالخمس واما نسخ الفعل بعد ~~خروج وقته بلا عمل فمتفق على جوازه (والنسخ بقرآن لقرآن وسنة وبالسنة ~~للقرآن وقيل يمتنع بالاحاد والحق لم يقع الابالمتواترة قال الشافعى وحيث ~~وقع بالسنة فمعها قران او بالقران فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب ~~والسنة) شرط الدليل الناسخ ان يكون مساويا او اقوي ولا شرط فيه ان يكون من ~~جنس المنسوخ ولا يكون قاطعا فيجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن كنسخ ~~الاعتداد بالحول بالاربعة اشهر وعشر فلذا قال العلامة ابن عاصم: # وينسخ القران بالقران ... دون خلاف بين اهل الشان # وقال ناظم السعود: # والنسخ بالنص لنص معتمد # وكذلك يجوز نسخ السنة بالقران وسواء كانت متواترة او احاد فلذا قال ~~الناظم:.. وبكتابنا له والسنن. أي ويجوز النسخ بالكتاب للكتاب والسنن لقوله ~~تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} والسنة شيء من الاشياء وقيل لا ~~يجوز وذكر العلامة ابن عاصم ان اقوال الخلف ms280 اشتهرت فى نسخ القران السنة ~~المتواترة حيث قال: # لكن اقوال الخلف اشتهرت ... فى نسخة سنة تواترت # فمثال نسخ القران المتواترة الاستقبال لبيت المقدس نسخ بقوله تعالى # {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ومثال نسخه الاحاد ماوقع فى صلح الحديبية ~~من رد من اتى من النساء المؤمنات نسخ بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~جاءكم المؤمنات مهاجرات الى فلا ترجعوهن إلى الكفار} واما العكس وهو نسخ ~~القران بالسنة فيجوز وسواء كانت متواترة او آحاد فلذا قال الناظم: # وعكسه ولو بآحاد الخبر ... # قال الجلال المحلى: وقيل: لا يجوز لقوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدله ~~من تلقاء نفسي} والنسخ بالسنة تبديل منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه ~~{وما ينطق عن الهوى} ويدل على الجواز قوله تعالى {لتبين للناس ما نزل ~~إليهم} وحكى ذالخلاف العلامة ابن عاصم بقوله: # ومنع نسخه بنقل الاحاد ... وذو تواتر بخلف باد # وقيل ان نسخ القران بخبر الاحاد وان كان جائزا فليس بواقع على الصواب أي ~~الصحيح فلذا قال ناظم السعود: # والنسخ بالآحاد للكتاب....ليس بواقع على الصواب # فالحق ان نسخ القران لم يقع الا بالمتواترة ولم يقع بخبر الاحاد فيما ~~اشتهر فلذا قال الناظم معيدا الضمير على النسخ به ... # والحق لم يقع به فيما اشتهر. نعم قيل انه وقع النسخ به كحديث الترمذي ~~وغيره {لا وصية لوارث} فإنه ناسخ لقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} فلذا ذكر العلامة ابن عاصم ~~انه ناسخ عند الباجى من اصحابنا وكذا عند الظاهرية حيث استثناءه واياهم ممن ~~منع النسخ به قائلا: # ومنع نسخه بنقل الاحاد ... عند سوي الباجى امر معتاد # ومن اولى الظاهر من قد وافقه ... وغيرهم ليس له موافقه # قال الجلال المحلى مستدلا على بطلان دليل المستدل بوقوع النسخ فى مسالة ~~الوصية بخبر الاحاد قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين ~~بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم اه. أي فقد يكون متواترا ~~عند هم لقربهم من زمن ms281 صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وقد يثبت لقوم دون ~~قوم وقو المصنف قال الشافعى الخ قال PageV02P042 # المحقق البنانى حاصل القول فى المقام ان نسخ الكتاب بالسنة والسنة ~~بالكتاب الجمهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم الى امتناعهما ونقل عن الشافعى ~~وقد انكر عليه ذلك جماعة من العلماء واستعظموه ونص الشافعى فى رسالته ~~لاينسخ كتاب الله الا كتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لاينسخها الاسنته ولو احدث الله فى امر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما ~~احدث الله حتى يبين للناس ان له سنة ناسخة لسنة اه. وقد فهمه المصنف على ~~معنى انه اذا نسخ الكتاب بالسنة فلابد ان يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق ~~تلك السنة الناسخة فى الحكم فيكون عاضدا لها واذا نسخت السنة بالكتاب فلا ~~بد ان يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ فى ~~الحكم فتكون عاضدة له اه. والناظم درج على مادرج عليه اصله حيث قال: # والشافعي حيث القرآن وردا ... لنسخها فمع حديث عضدا # ووردت لنسخه معها خذ ... قراءة تبين وفق ذا وذي # قال فى شرحه قال الشيخ جلال الدين أي المحلى والقسم الثانى موجود كما فى ~~نسخ استقبال بيت المقدس بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى # {فول وجهك شطر المسجد الحرام} وقد فعله صلى الله عليه وسلم والقسم الاول ~~يحتاج الى بيان وجوده اه. وسكت المصنف رحمه الله تعالى عن نسخ السنة بالسنة ~~للعلم به من نسخ القران بالقران واما الناظم فانه تكلم عليه فيما مر انفا ~~فى قوله: # وبكتابنا له والسنن. وعكسه. فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها ~~وبالمتواترة وكذا المتواترة بالاحاد على الصحيح كما مر فى نسخ القران ~~بالاحاد فمثال نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم قيل ~~له الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الماء من الماء} ~~بحديث الصحيحين {إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل} ms282 زاد ~~مسلم في رواية {وإن لم ينزل} لتأخر هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيره عن ~~أبي بن كعب رضي الله عنه {أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء ~~رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ~~بعدها} افاده الجلال المحلى. (وبالقياس وثالثها ان كان جليا ورابعها ان كان ~~فى زمانه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونسخ القياس فى زمانه عليه ~~السلام وشرط ناسخه ان كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للام وخلافا للامدي) أي ~~ويجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس مطلقا لاستناده الى النص فكانه الناسخ ~~وقيل لا يجوز حذر من تقديم القياس على النص الذي هو اصل له فى الجملة قال ~~شارح السعود نسخ النص بالقياس لا يجوز شرعا عند الاكثر واختاره القاضى ~~والباجى وهو مذهب الشافعى حذرا من تقديمه على النص الذي هو اصل له فى ~~الجملة اه. فلذا قال فى نظمه: # ومنع نسخ النص بالقياس ... هو الذي ارتضاه جل الناس # وثالث الاقوال يجوز النسخ به ان كان جليا وهو ماقطع فيه بنفى الفارق ~~والخفى بخلافه كما سياتى بخلاف الخفى فانه لايجوز النسخ به لضعفه ورابعها ~~يجوز ان كان فى زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة فلذا قال الناظم ~~متعرضا لاختلاف الاقوال: # وبالقياس الثالث الجلي ... والرابع المدرك للنبي # ان نصت العلة. مثاله لو ورد نص مثلا بجواز الربا فى القول ثم ورد بعد ذلك ~~نص بحرمة الربا فى الحمص لانه يستعمل مطبوخا فيقاس عليه القول لوجود العلة ~~فيه ويكون الحكم الثابت له PageV02P043 # بالقياس ناسخا لحكمه الاول افاده المحقق البنانى بخلاف ما علته مستنبطة ~~لضعفه وما وجد بعد زمن النبىء صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ ~~ويجوز على الصحيح نسخ القياس الموجود فى زمنه عليه الصلاة والسلام بنص او ~~قياس مثال الاول ان يرد نص فى زمنه صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا فى ~~الذرة فيقاس عليها فى ذلك الارز ثم ياتى نص بجواز الربا فى الارز ومثال ~~الثانى ms283 ان يرد بعد النص بتحريم الربا فى الذرة المذكورة وقياس الارز عليها ~~فى ذلك نص آخر بجواز الربا فى البر فيقاس عليه حينئذ الارز فيكون الحكم ~~الثابت للارز بقياسه على البر ناسخا للحكم الثابت له بقياسه على الذرة وقيل ~~لا يجوز نسخ القياس فى زمنه عليه الصلاة والسلام لانه مستند الى نص فيدوم ~~بدوامه الا انه لا يسلم لزوم دوام القياس بدوام نصه اذ النص لا يدوم حكمه ~~اذانسخ فاحر القياس وشرط ناسخ القياس الموجود فى زمنه عليه الصلاة والسلام ~~ان يكون اجلى منه وفاقا للامام الرازي وخلافا للامدي فى اكتفائه بالمساوي ~~فلا يكفى الادون جزما لانتفاء المقاومة والاالمساوي لانتفاء المرجح وقال ~~الناظم مشيرا لجواز النسخ بذ القياس بالشرط المذكور # والنسخ كذا. يكون اجلى قيل او مساويا. # (ونسخ الفحوي دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به والاكثر ان نسخ احدهما ~~يستلزم الاخر) أي ويجوز نسخ الفحوي أي مفهوم الموافقه بقسميه الاولى ~~والمساوي وحده فى حالة عدم نسخ اصله الذي هو المنطوق كان يقال لا تشتم زيدا ~~ولكن اضربه كما يجوز عكسه وهو نسخ اصل الفحوي الذي هو المنطوق دونه الذي ~~هوالمفهوم الموافق على الصحيح فيهما لان الفحوي واصله مدلولان متغايران ~~فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التافيف والعكس ~~قال شارح السعود فلا ارتباط عقلا بين حكمين من هذه الاحكام أي المتعلقة ~~بنسخ الفحوي دون اصله اوعكسه بحيث يمتنع انفكاك احدهما عن الاخر بل ~~الارتباط بينهما انما هو بمعنى التبعية فى الدلالة والانتقال من المنطوق ~~الى الفحوي وهو لا يجب اللزوم فى الحكم قال سعد الدين التفتازانى ولوسلم ~~فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا قيل اقتل فلانا ولا تستخف به. اه # فلذا اجاز ذا الشيخ فى نظمه بقوله معيدا الضمير على الفحوي: # ونسخه بلا.....أصل وعكسه جوازه انجلى. # وامانسخ الفحوي مع اصله فيجوز اتفاقا كماانه يجوز النسخ بالفحوي اتفاقا ~~كما قال فى السعود: وجاز بالفحوي قول المصنف والاكثر الخ قال شارح السعود ~~ما مضى من جواز نسخ ms284 كل من المنطوق ومفهوم الموافقه دون الاخر مبنى على عدم ~~استلزام كل منهما الاخر وان مذهب الاكثرين هو الاستلزام فلا يجوز نسخ واحد ~~منهما دون الاخر لان الفحوي لازم له لاصله وتابع له ورفع للازم يستلزم رفع ~~الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع ~~اه. فلذا قال فى نظمه: # ورأي الاكثرين الاستلزام....وبالمخالفة لا يرام # وافاد الناظم ايضا انه قال به جل الملاء حيث قال نافيا احدهما دون الاخر: # ولا لفحوى دون أصله ولا ... عكس كما قال به جل الملا # (ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها فى الاظهر ولا النسخ ~~بها) أي ويجوز نسخ المخالفة مع اصله وبدونه واما نسخ الاصل دونها فلا يجوز ~~لانها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها قال شارح PageV02P044 # السعود يجوز نسخ المخالفة دون نسخ الاصل وهو حكم المنطوق واحري فى الجواز ~~اذا نسخت مع اصلها اه. فلذا قال فى نظمه: # وهى عن الاصل لها تجرد.... فى النسخ وانعكاسه مستعد # واشا رالناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله: # ونسخه مخالفا مع أصله ... أو دونه لا الأصل دون فصله # وفصل الاصل هو ما فهم منه مثال نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق {إنما ~~الماء من الماء} فإن المنسوخ وهو مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال ~~ومثال نسخهما معا أن ينسخ مثلا وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة ~~عند القائل به واما النسخ بالمخالفة فلا يجوز فلايجوز لضعفها عن مقاومة ~~النص فلذا ذكر فى السعود ان النسخ بها لا يرام أي لا يقصد للضعف المذكور ~~حيث قال: # وبالمخالفة لا يرام ... (ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء اوالخبر او ~~قيد بالتاييد وغيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا ~~اذا قاله انشاء خلافا لابن الحاجب) أي ويجوز نسخ الانشاء ولوكان مقترنا لفظ ~~القضاء او كان بلفظ الخبر نحو {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي ~~ليتربصن بأنفسهن والانشاء كان سابقا الكلام فيه وذكره هنا توطئة لما بعد ms285 ~~وخالف الدقاق فى ذلك نظرا إلى اللفظ لكون لفظه لفظ الخبر والخبر لا يبدل ~~ولا يخفى ضعف هذا التمسك لا ذلك فى الخبر حقيقة لا فيما صورته صورة الخبر ~~والمراد منه الانشاء لنكتة كما قال فى الجوهر المكنون: # وصيغة الإخبار تأتي للطلب ... لفأل او حرص وحمل وأدب # وكذا ينسخ الانشاء اذا قيد بالتاييد او غيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما ~~واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله: # والنسخ للإنشا ولو لفظ قضى ... أو خبرا وقيد تأبيد مضى # وكذا يجوز النسخ فيما اذا قيل الصوم واجب مستمرا بدا خلافا لابن الحاجب ~~فى منعه نسخه دون ما قبله من صوموا ابدا والفرق بينهما من طرف ابن الحاجب ~~بان التاييد فيما قبله قيد للفعل الواجب فجاز نسخ حكمه وفيه قيد الوجوب ~~والاستمرار للحكم فلا يجوز نسخه غير معتبر وتعرض ناظم السعود للكلام على ذا ~~الاخير الذي منعه ابن الحاجب بقوله: # وفي الأخير منع ابن الحاجب.... كمستمر بعد صوم واجب # (ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وقيل يجوز ان كان عن ~~مستقبل) أي ويجوز نسخ الاخبار بشيئ بايجاب الاخبار بنقيضه قال شارح السعود ~~كان يوجب أي الشارع الاخبار بقيام زيد ثم يوجب الاخبار بعدم قيامه قبل ~~الاخبار بقيامه ومنعته المعتزلة فيما اذا كان المخبر به لايتغير كحدوث ~~العالم لان الاخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح بناء على قاعدة ~~التحسين والتقبيح ووجوب رعاية المصالح فى افعاله تعالى وجميع ذلك باطل عند ~~اهل السنة مع انه قد يدعو الى التكليف بالكذب غرض للمكلف صحيح فلا يكون ~~قبيحا وقد ذكر الفقهاء مسائل يجب فيها الكذب وقد يندب وقد يكره ونظمها ~~بعضهم بقوله: # لقد اوجبوا زورا لإنقاذ مسلم. ومال له اذ هو بالجور يطلب # ويكره تطييبالخاطر اهله.. وامالارهاب العدو فيندب # وجاز لاصلاح ويحرم ماسوي.... اولا فذا نظم لهن مهذب # ثم ذكر عن ابن قاسم انه يخرج بايجاب الاخبار بنقيضه مجرد نسخه من غير ~~ايجاب الاخبار بنقيضه كما لو قال اخبروا عن العالم بانه حادث ثم قال لا ~~تخبروا ms286 عنه بشيء البتته فلا خلاف PageV02P045 # فى جوازه اه. واما نسخ مدلول الخبر فلا يجوز بخلاف لفظه فجائز لماتقدم فى ~~قوله ونسخ بعض القران تلاوة وحكما اواحدهما فقط قال شارح السعود وانما ~~منعوا نسخ مدلول الخبر وان كان مما يتغير لانه يوهم الكذب أي يوقعه فى ~~الوهم أي الذهن والكذب على الله تعالى محال اه. واشار الى ذي المسالة فى ~~نظمه بقوله: # ونسخ الإخبار بإيجاب خبر....بناقض يجوز لا نسخ الخبر # وقيل يجوز نسخ مدلول الخبر ان كان المنسوخ خبراعن مستقبل بشرط قبوله ~~التغيير لجواز المحو فيما يقدره من الامور المعلقة المكتتبة فى اللوح ~~المشار اليها بقوله سبحانه {يمحو الله ما يشاء ويثبت} بان يكتب فيه مثلا ~~فلان يموت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه الله تعالى ثم يكتب فلان يموت وقت كذا ~~أي وقتا بعد ذلك الوقت لكونه وصل رحمه الله قاله البنانى وعلى هذا القول ~~البيضاوي واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله: # ونسخ الأخبار بأن يوجبه ... بضده لا خبر كذبه # ولو عن آت. (ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي) ~~أي ويجوز نسخ ماهو اخف على المكلف بما هو اثقل عليه وهو ما عليه الجمهور ~~وذلك كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم لقوله تعالى فى ~~التخيير {وعلى الذين يطيقونه} الاية وقوله فى التعيين الناسخ {فمن شهد منكم ~~الشهر فليصمه} وكنسخ الحبس فى البيوت بالزنى بالحد قال الجلال المحلى: وقال ~~بعض المعتزلة: لا ; إذ لا مصلحة في الانتقال من عسر الى يسر اه. ويرد عليهم ~~بانه سبحانه لا يتقيد برعاية المصلحة المعروفة للعبد اذ المصلحة فيما حكم ~~به لانه حكيم ولا خلاف فى جواز النسخ بالاخف والمساوي وسكت عنهما المصنف ~~لوضو حهما فمثال النسخ بالاخف نسخ العدة بالحول فى الوفاة بالعدة باربعة ~~اشهر وعشر ومثاله بالمساوي نسخ التوجه لبيت المقدس بالتوجه للكعبة ويجوز ~~النسخ من غير بدل كنسخ الصدقة فى النجوي فانه نسخ لا الى بدل واشار العلامة ~~ابن عاصم الى ما قررناه بقوله: # والنسخ ms287 بالاخف او بالاثقل ... والمثل جائز ودون البدل # وقال ناظم السعود: # وينسخ الخف بما له ثقل....وقد يجيء عاريا من البدل # قال الشيخ حلولو وخالف الشافعى فى الوقوع أي فى قوع النسخ بدون فقال فى ~~الرسالة ليس بنسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض ووافقه المصنف وتاوله ~~الصيرفى بمعنى اذا نسخ بقى الامر على ما كان عليه اه. واشار الناظم الى ~~ماذكره المصنف بقوله: # وإلى أقوى بدل ... ودونه ولم يقع وقيل بل # وقوله وقيل بل أي بل وقع كما قرر آنفا من الزيادات على المصنف والله اعلم ~~(مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فقيل: خالف ~~فالخلف لفظى) أي ان النسخ واقع عند كل المسلمين قال الجلال المحلى: وخالفت ~~اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع واعترف بهما ~~العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه أفضل ~~الصلاة والسلام لكن إلى بني إسماعيل خاصة، وهم العرب اه. والنسخ غير البداء ~~لان السنخ كما تقدم هو رفع الحكم على وجه مخصوص والبداء هو الظهور بعد ~~الخفاء فهو غير مستلزم له اذ قد يجوز ان يكون فعل المامور به مصلحة فى وقت ~~آخر فيحسن الامر به فى وقت ونسخه بالنهى عنه فى وقت آخر والبدء محال عليه ~~سبحانه وتعالى لاستلزامه الجهل المستحيل فى حقه تعالى وبئس ما زعم اليهود ~~من استلزام النسخ للبداء PageV02P046 # حتى منعوا النسخ ولله در العلامة ابن عاصم فى قوله: # والنسخ جائز لدينا عقلا.... وواقع شرعا وآت نقلا # وانما انكره اليهود.... وقولهم بشرع مردود # وليس لازما به ما الزموا ... من البدء بئسما زعموا # اذا البدء رفع حكم يقع ... لم يسبق العلم بان سيرفع # وسمى ابو مسلم الاصفهانى من المتعزلة النسخ تخصيصا ; لأنه قصر للحكم على ~~بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص فقيل هو خلاف منه فى ~~وقوع النسخ وليس خلافا محققا بل هو لفظى عائد الى اللفظ والتسمية لموافقته ~~على ماورود ما يرفع الحكم بعد انتفاء غاية له وانما سماه بغير ms288 اسمه المشهور ~~فلم يخالف فى وقوع النسخ قال الجلال السيوطى: فصح انه لم يخالف فيه احد من ~~المسلمين قال وهذا معنى قولى وقائل التخصيص لا ينازع أي وهو قوله فى النظم: # النسخ عند المسلمين واقع ... وقائل التخصيص لا ينازع # ونقل المحقق البنانى عن شيخ الاسلام ان حاصل النزاع فى هذه المسالة بيننا ~~وبين ابى مسلم ان ابامسلم المغيا فى علم الله كالمغيا فى اللفظ وسمى الكل ~~تخصيصا فسوي بين قوله تعالى {واتمو الصيام الى الليل} وبين صوموا مطلقا مع ~~علمه تعالى بانه سينزل لا تصوموا ليلا والجمهور يسمون الاول تخصيصا والثانى ~~نسخا فاتضح الفرق المشار اليه بقول العلامة ابن عاصم: # وحاصل من جملة النصوص ... الفرق بين النسخ والتخصيص # (والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع وان كل شرعى يقبل ~~النسخ ومنع الغزالى نسخ جميع التكاليف والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة والاجماع ~~على عدم الوقوع) أي والمختار وهو ماعليه الجمهور انه اذا نسخ حكم الاصل لا ~~يبقي معه حكم الفرع بل يرتفع لانه تابع فيزول بزوال متبوعه لانتفاء العلة ~~التى ثبت بها بانتفاء حكم الاصل مثاله ان يرد النص بحرمة الربا فى القمح ~~فيقاس عليه الارز بجامع الاقتيات والادخار مثلا ثم يرد نص بعد ذلك بجواز ~~الربا فى القمح فيرفع حينئذ حكم الفرع من المنع فيصير جائزا كالاصل فلذا ~~قال ناظم السعود: # ويجب الرفع لحكم الفرع ... ان حكم اصله يري ذا رفع # كما قال الناظم: # وصححوا انتفاء حكم الفرع. بنسخ اصله # وقالت الحنفية يبقى لان القياس مظهر له لا مثبت بل هو ثابت بنفسه ~~والمختار ان كل شرعى يقبل النسخ فيجوز عقلا نسخ كل الاحكام وبعضها أي بعض ~~كان ومنع الغزالى والمعتزلة نسخ جميع التكليف لتوقف العلم بذلك لوقع على ~~معرفة الناسخ والمنسوخ وهى من التكاليف ولا يتاتى نسخها قال الجلال المحلى: ~~قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو ~~القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى اه. ومنعت المعتزلة نسخ وجوب ms289 ~~معرفة الله لانها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغيير الزمان فلا يقبل حكمها ~~النسخ واجيب بابطال الحسن الذاتى والاجماع على عدم وقوع ماذكر من نسخ جميع ~~التكاليف ووجوب المعرفة وعبر ناظم السعود عن ذا الاجماع بالاتفاق فى قوله: # وكل حكم قابل له وفي....نفي الوقوع الاتفاق قد قفي # فجملة قد قفى خبر الاتفاق أي اجماع مقفوا أي متبع واشار الناظم الى ~~ماذكره المصنف بقوله: # وكل شرعي # يقبله ومنع الغزالي ... كل التكاليف وذو اعتزال # معرفة الله وكل أجمعا ... بأنه في ذا وذي ما وقعا # (والمختار أن الناسخ PageV02P047 # قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم وقيل يثبت بمعنى ~~الاستقرار في الذمة لا الامتثال) قال شارح السعود هذه المسالة فرضها بعضهم ~~كالسبكى فى ورود الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة وفرضها عياض ~~فى اول الوكالة من التنبيهات فيما هو اعم من النسخ واياه تبعت فى النظم أي ~~وهو قوله: # هل يستقل الحكم بالورود....أو ببلوغه إلى الموجود # أي اختلفوا هل يستقل الحكم فى حق المكلفين بنفس وروده أي تبليغ جبريل ~~النبىء اياه صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الامة قيل لا يثبت الحكم فى حق ~~المكلفين حتى يبلغهم من النبيء صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم به وهو الذي ~~اختاره المصنف وابن الحاجب وقيل يثبت بمعنى انه يستقر فى الذمة لا بمعنى ~~طلب الامتثال كما فى النائم وقت الصلاة بانها مستقرة فى ذمته مع انه غير ~~مخاطب بها فالثبوت حينئذ فى حق المكلف لا بمعنى ترتب الاثم بالترك او وجوب ~~القضاء فلذا قال الناظم: # وقبل تبليغ النبي المترتضى ... منع ثبوته بإثم أو قضا # قال الجلال المحلى وبعد التبليغ يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن ~~تمكن من علمه فإن لم يتمكن فعلى الخلاف اه. قال شارح السعود بانيا على ~~الخلاف المذكور فى هذه المسئلة اعنى مسالة المصنف عزل الوكيل او الخطيب هل ~~يكون بنفس موت الموكل او المولى وبمجرد العزل اذا حصل احدهما بناء على ان ~~الحكم ms290 يثبت بنفس الورود قبل البلوغ او لا يثبت العزل بمجرد ماذكر بل حتى ~~يبلغهما العزل فيه خلاف فائدته هل يمضى تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل او يرد ~~قال خليل وانعزل بموت موكله ان علم والافتا ويلان وفى عزله بعزله ولم يعلم ~~خلاف قال وينبنى على الخلاف ايضا هل يقضى الجاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار ~~الكفر او نشاء على شاهق جبل ما فاته من الفرائض من صلاة ونحوها اولا فلذا ~~قال فى نظمه # فالعزل بالموت او العزل عرض. كذا قضاء جاهل للمفترض # قال واما من يمكنه علم الشرائع فقضاؤها أي الفرائض واجب عليه وان لم ~~تبلغه (أما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومثارها هل رفعت ~~والى الماخذ عود الاقوال المصلة والفروع المبنية وكذا الخلاف فى جزء ~~العبادة او شرطها) أي اختلف فى الزيادة على النص اذا كانت من جنس المزيد ~~عليه كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة الكفارة كالإيمان فقيل انهاليست ~~بنسخ للمزيد عليه وقال الحنفية انها نسخ والمحل الذي ثار منه الخلاف هو ان ~~يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعند مالك واكثر اصحابه والشافعية ~~والحنابلة ليست بنسخ لعدم منافاة الزيادة ومالا ينافى لايكون ناسخا أي ~~رافعا للحكم الشرعى وعند الحنفية نعم لقولهم ان تلك الزيادة نسخ حيث ان ~~الامر بما دونها اقتضى تركها فهى رافعة لذلك المقتضى قال شارح السعود واجاب ~~الجمهور بعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى الترك غيره أي غير النسخ ~~كالبراءة الاصلية فعند الجمهور غير رافعة ابدا لحكم شرعى وعند الحنفية ~~رافعة ابدا له وعند بعضهم ترفعه تارة وتارة لا اه. والى المسئلة اشار فى ~~نظمه بقوله: # وليس نسخا كل ما أفادا....فيما رسا بالنص الازديادا # كل اسم ليس ونسخا خبرها والازدياد مفعول افاد والى الماخذ المتقدم فى قول ~~المصنف ومثاره هل رفعت ترجح الاقوال المشتملة على التفصيل والفروع التى ~~بينها العلماء حاكمين ان الزيادة فيها نسخ اولا قال PageV02P048 # الجلال المحلى: ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث ~~لو اقتصر عليه ms291 وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب فهي نسخ، وإلا كزيادة ~~التغريب في حد الزنا فلا اه. وقول المصنف وكذا الخلاف الخ أي ان الخلاف ~~الذي فى الزيادة يجري فى نقص جزء العبادة او شرطها كنقص ركعة او نقص الوضوء ~~هل هو نسخ لها قال الشيخ حلولو حكى الغزالى فى المسالة ثلاثة اقوال ففرق فى ~~الثالث بين نقص الشرط وبين نقص الجزء فالاول ليس بنسخ بخلاف الثانى اه. ~~واما عندنا معاشر المالكية فالمنتقى والمختار ان الناقص نسخ دون الباقى لان ~~الساقط هو الذي قال شارح وهذا مذهب المالكية والجمهور فلذا قال فى نظمه: # والنقص للجزء وللشرط انتقي....نسخه للساقط لا للذ بقي # واشار الناظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله: # وأن نقص النص في العباده ... جزءا وشرطا وكذا الزياده # ليس بنسخ والمثار رفعت ... وارجع له ما فصلت أو فرعت والله اعلم # خاتمة # (يتعين الناسخ للشيء بتاخره وطريق العلم بتاخره الاجماع او قوله صلى الله ~~عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه او النص على ~~خلاف الاول او قول الراوي هذا سابق) قال الشيخ حلولو هذه خاتمة للنسخ لا ~~للكتاب وسميت خاتمة له لتعلقها بسائر انواع النسخ اه. أي يتعين الناسخ ~~للشيئ بتاخره عنه فلذا قال الناظم: # الناسخ الآخر لا نزاع ... وطرق العلم به الإجماع # وطريق العلم بتاخره الاجماع بان يجمعوا على انه متاخر لما قام عندهم على ~~تاخره ومثله ابن السمعانى بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية او ~~قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذاك او هذا بعد ذاك او كنت نهيت عن كذا ~~فافعلوه كحديث مسلم {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها} # ففى الجميع علم الناسخ للعلم بالوقتين والمتاخر منهما الناسخ فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم: # ويعرف التاخير بالنص على.. ذاك وبالوقتين علما حصلا # قال شارح السعود وكذا يحصل العلم بتاخره بنص االشارع على نسخه نصا صريحا ~~ولو كان بدلالة التضمن والالتزام مثال الاول ان يقول هذا ناسخ لذاك ومثال ~~النص عليه ms292 التزاما قوله صلى الله عليه وسلم {كنت نهيتكم عن زيارة القبور ~~فزوروها} اه. فلذا قال فى نظمه: # الاجماع والنص على النسخ ولو....تضمنا كلا معرفا رأوا # أي ماذكر من الاجماع والنص رواه كله معرفا للناسخ وكذا يحصل النسخ فى ~~الشيئ بان يذكر على خلاف ما ذكر فيه اولا ليصح النسخ كان يقال فى شيئ انه ~~مباح ثم يقال فيه انه حرام فبثبوت ضدالشيء او نقيضه يعرف النسخ فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم: # ويعرف النسخ من النص على.... ثبوت ضد او نقيض حصلا # وكذا يعرف بقول الراوي هذا سابق على ذاك وفى معناه لو رتب بثم كما فى ~~صحيح مسلم عن على كرم الله وجهه قام النبىء صلى الله عليه وسلم فى الجنازة ~~ثم قعد وقول جابر رضى الله عنه كان آخر الامرين من فعله صلى الله عليه ترك ~~الوضوء مما مست النار قاله فى شرح السعود وقال فيه ايضا ان النسخ يعرف ~~عندهم بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتاخر منهما فالمتاخر ناسخ ~~قال ومما يعلم به المتاخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكى PageV02P049 # وهذا مدنى وهذ قبل الهجرة وهذا بعدها فلذا قال فى نظمه: # كذاك يعرف لدى المحرر.....بالمنع للجمع مع التأخر # كقول راو سابق والمحكي.....بما يضاهي المدني والمكي # واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله: # وطرق العلم به الإجماع. # أو قول خير الخلق هذا بعد ذا ... أو ناسخ أو كنت أنهي عن كذا # أو نصه على خلاف الأول ... أو قول راو سابق هذا يلي # (ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احد الايتين بعد الاخري فى ~~المصحف وتاخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها) # لما فرغ من الكلام على ماهو معتبر فى النسخ شرع فى الكلام على ماهو ملغى ~~فيه منها قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احد النصين مو افقا ~~للاصل أي البراءة الاصلية أي فى ان يكون احد النصين متاخرا عن المخالف فلذا ~~قال الناظم عاطفا على مالانسخ به: # ووفقه البراء الاصلية # قال الجلال المحلى: ms293 خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الاصل مخالفة الشرع لها ~~فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لايلزم ذلك لجواز العكس اه. ~~وامرالناظم ايضا بترك التاثير فى التاخير بموافقة واحد من النصين للاصل أي ~~براءة الذمة حيث قال: # والتاثير دع ... بوفق واحد للاصل تتبع # وكذلك لا اثر للتاخير فى ثبوت احدي الايتيين فى المصحف بعد الاخري فلذا ~~قال ناظم السعود معيدا الضمير على ماتقدم له ممالا اثر له: # ومثله تاخر فى المصحف. خلافا لمن زعمه وكذا تاخراسلام الراوي لا اثر له ~~فى تاخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه فلذا قال الناظم عاطفاعلى # مالا ينسخ به. والتال في الإسلام والرسميه ... # أي الكتابة فى المصحف وقال شارح السعود ان يكون احد الروايين متاخر ~~الاسلام لايؤثر فى المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عن حديث متقدم الاسلام ~~حتى لاينسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه تاخر مرويه قال فى نظمه # وكو ن راويه الصحابى يقتفى. قال أي الشارح يقتفى غيره ويتبعه فى الاسلام ~~وكذا قول الراوي هذا ناسخ لا اثر لقوله فى ثبوت النسخ به فلذا قال الناظم: ~~لا في الأصح قوله ذا ناسخ # خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه بعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده واجيب ~~بان ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه واما قول الراوي هذا ~~الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ فيبت ~~به النسخ فلذا عطفه الناظم على ما يثبت به النسخ قائلا: وقال للمنسوخ هذا ~~الناسخ. # كما عطفه ايضا فى السعود على ما هو ناسخ بقوله # وقوله الناسخ. وقول المصنف خلافا لزاعميها أي زاعمى الاثار فى النسخ وهذا ~~فيما عدا الاخير واما هو فانه ناسخ كما قررناه والله اعلم ### | AUTO الكتاب الثانى فى السنة # لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مباحث الاقوال التى تشارك ~~السنة فيها الكتاب من الامر والنهى وغيرهما شرع فى الكلام على ما بقى من ~~مباحث احكام السنة والسنة لغة ms294 الطريقة وتطلق شرعا على المشروع من واجب ~~ومندوب ومباح وعند الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم ~~وعندا لمالكية على ما امر به صلى الله عليه وسلم PageV02P050 # وواظب عليه واظهره ولم يوجبه وفى اصطلاح الاصوليين على ما عرفهابه المصنف ~~بقوله (وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله) زاد الجلال السيوطى ~~وتقريره قال ولم يصرح به فى جمع الجوامع لشمول الفعل له اذ هو كف عن الفعل ~~والكف فعل على المختار وزادا الزركشى وهمه وتبعته فى النظم أي وهو قوله: # قول النبي والفعل والتقرير ... سنته وهمه المذكور # قال لاحتجاج الشافعى فى الجديد على استحباب تنكيس الداء فى الاستقاء بانه ~~صلى الله عليه هم بذلك فتركه لثقل الخميصة عليه وكذلك همه بمعاقبة ~~المتخالفين عن الجماعة استدل به على وجوبها اه. وافاد العلامة ابن عاصم ان ~~السنة محصورة فى اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وفى اقراره وان قوله ~~يحتج به فى المعانى كما يحتج بالقران حيث قال # فصل وحصر سنة المختار ... فى القول والفعل وفى الاقرار # قول رسول الله كالقران ... لمن به يحتج فى المعانى # وتعرض شارح السعود لتعريفها ذاكرا ان السنة هى ما يضاف الى النبىء صلى ~~الله عليه وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير ومن قول وفعل وان ~~تقريره صلى الله عليه وسلم داخل فى الافعال دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء ~~منه عنها وان الحديث والخبر كالسنة فى كون كل منهما هو المضاف اليه صلى ~~الله عليه وسلم من صفة او قول وفعل حيث قال: وهي ما انضاف إلى ~~الرسول.....من صفة كليس بالطويل # والقول والفعل وفي الفعل انحصر....تقريره كذي الحديث والخبر # (الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا # وفاقا للأستاذ والشهرستانى وعياض والشيخ الإمام) لما كانت حجية السنة ~~تتوقف على عصمة النبىء صلى الله عليه وسلم بدا بها ذاكرا جميع الانبياء ~~لزيادة الفائدة قائلا ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر ~~عنهم ذنب اصلا لا كبيرة ولا ms295 صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للاستاذابى اسحاق ~~الاسفرائينى وابى الفتح الشهرستانى والقاضى عياض والشيخ الامام والد المصنف ~~لكرامتهم على الله تعالى من ان يصدر عنهم ذنب فلذا قال ناظم السعود: # والأنبياء عصموا مما نهوا....عنه وقال الناظم # الأنبياء كلهم ذو عصمة ... فلم يقع منهم ولو بالغفلة # ذنب ولوصغيرة في الأظهر ... # ومن المتفرع على عصمة المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لا يقر احدا على ~~باطل كما قال المصنف (فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل) ~~وكما قال الناظم: فلا يقر المصطفي من منكر (وسكوته ولو غير مستبشر على ~~الفعل مطلقا وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار وقيل إلا الكافر ولو منافقا ~~وقيل إلا الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضى) ~~أي وسكوت النبئ صلى الله عليه وسلم ولو غير مسرور عن الانكار على الفاعل ~~مطلقا سواء كان الفعل من مسلم او غيره كان ذلك الفعل ممن يغريه الانكار ام ~~لا وقيل الافعل من يغريه الانكار بناء على سقوط الانكار على من يغريه ~~الانكار عن النبىء صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف وقيل الا فى حق الكافر بناء ~~على انه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لانه كافر فى الباطن وقيل الافى ~~حق الكافر غير المنافق لان المنافق تجري عليه احكام المسلمين فى الظاهر ~~دليل الجواز للفاعل لان سكوته صلى الله عليه وسلم تقرير له فلذا قال ناظم ~~السعود: # فالصمت للنبي عن فعل علم....به جواز الفعل منه قد فهم # وكذلك يعم غير الفاعل خلافا PageV02P051 # للقاضى ابى بكر الباقلانى فى قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب ~~بانه كالخطاب فيعم واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله: # والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا # وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق # دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع # وزاد فى النظم ان ذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة ms296 لا ~~الندب والحتم وحكى الخلاف فيما فعل فى عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لا ~~حيث قال: # قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا # وإن يكن في عصره وما علم ... . منه اطلاع فيه خلف منتظم # وافاد العلامة ابن عاصم التفصيل وهوانه كان فى العادة مما يخفى عليه فلا ~~حجة فيه وان كان مما لا يخفى عليه فهو مساو لما اقره فى حضرته حيث قال: وكل ~~مافى عصره قد فعلا ... من غير ان ينكره قد فصلا # ان كان فى العادة مما يخفى ... عليه لا حجة فيه يلفى # وان يكن ليس له خفاء ... فذا وما اقره سواء # (وفعله غير مجرم للعصمة وغير مكروه للندرة وماكان جبليا او بيانا او ~~مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد) أي الفعل ~~الصادر منه صلى الله عليه وسلم محرم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه ~~فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه لندرة وقوعه من التقى من امته فكيف منه ~~وخلاف الاولى مثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم: # وغير حظر فعله للعصمة ... . وغير ذي كراهة للندرة # وذكر شارح السعود ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا ~~للتفكه أي التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم او ~~يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية التقوي ~~على العبادة واذا كان الاولياء الكمل لايفعلون مباحا الا بنية تجعله قربة ~~ولذلك كان الشاذ لى يقول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولى واحري بذلك ~~فلذا قال فى نظمه: # ولم يكن لهم تفكه # بجائز بل ذاك للتشريع.....أو نية الزلفى من الرفيع # واما ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم جبليا محضا من العادات كالقيام ~~والقعود والاكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلى: # كقطع السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة. او مخصصا به ~~كزيادته فى النكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليل فى حقنا وماكان ~~مخصصا به فلسنا ms297 متعبدين به وقال ناظم السعود فى الجلي: # وفعله المركوز في الجبله....كالأكل والشرب فليس مله # وقال الناظم ما قاله المصنف: # فإن يكن عاديا او يختص به ... . أو لبيان مجمل لا يشتبه # وافاد العلامة ابن عاصم انه يحسن لنا اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما ~~فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حيث قال # وفعله ان كان فى العادات.... دل على الجواز والثبات # ويحسن اتباعه فيه لنا.... كيفية وصفة او زمنا # واما ما تردد من فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلى والشرعى بان كانت ~~الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها اوفى وسيلتها ~~كالركوب فى الحج والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الايمن كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجعها ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان ~~النبىء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجبلى لان الاصل عدم ~~التشريع فلذا قال الناظم: # وما لعادي وشرع يرد PageV02P052 # .. . كالحج راكبا به تردد # وقال ناظم السعود: والذي احتمل....شرعا ففيه قل تردد حصل # فالحج راكبا عليه يجري....كضجعة بعد صلاة الفجر # وما سواه ان علمت صفته فامته مثله فى الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم ~~الجهةووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة) أي وما سوي ~~ما ذكر فى فعله من الجبلى والبيان والمخصص والمترددان علمت سنته من ندب او ~~وجوب او اباحة فامته مثله فى ذلك فى الاصح عبادة كان اولا فلذا قال الناظم: # وما سواه إن تبدت صفته ... . فمثله علي الأصح أمته # وقيل مثله فى العبادة فقط وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة والاستواء ~~الذي ذكره المصنف من غير تخصيص هو القوي فلذا قال ناظم السعود: وغيره وحكمه ~~جلي....فالاستوا فيه هو القوي # من غير تخصيص. # وذكر العلامة ابن عاصم انه اذا دل دليل على اختصاص الرسول به يكون مختصا ~~به والا فمثله الامة حيث قال: # والحكم فى حق الرسول ان ثبت ... فمثبت لا امة له انتمت # الا اذا ما دلنا الدليل ... بانه اخص به ms298 الرسول # وتعلم صفته فعله صلى الله عليه وسلم بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا ~~وتسوية بمعلوم الجهة أي الصفة وهى الوجوب او الندب او الاباحة كقوله هذا ~~الفعل مساو لكذا فى حكمه المعلوم فلذا قال الناظم: # وعلمت بنص أو تسويتة ... . بآخر إذ لا خفا في جهته # وبوقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة فيكون حكمه حكم ~~المبين او الممثل صورة البيان ان لا تعلم صفة المامورية فيفعله فتعلم صفته ~~كقطعه السارق من الكوع لمحل القطع وصورة الامتثال ان يكون المامور به ~~معلوما فياتى به لامتثال الامر به كما لو تصدق بدرهم امتثالا لايجاب التصدق ~~به فعلم وجوبه من وقوعه امتثالا فلذا قال السعود # وبالنص يرى ... وبالبيان وامتثال ظاهرا. # وكما قال الناظم: # وبوقوعه بيانا وامتثال ... . لما علي الوجوب أو سواه دال # ووضحه العلامة ابن عاصم بقوله: # ففعله لغيره مبينا ... الحكم فيه حكم ما قد بينا # وفعله ممتثلا لامر ... الحكم فيه ذاك الامر # (ويخص الوجوب أماراته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعا لولم يجب كالختان ~~والحد والندب مجرد قصد القربة وهو كثير) أي ويميز الوجوب عن غيره اماراته ~~كالصلاة بالاذان لان الصلاة المصحوبة به ثبت باستقراء الشريعة انها واجبة ~~بخلاف مالا يؤذن لها فانها لا يحكم به لها كصلاة العيد والاستقاء ويعرف ~~الوجوب بعلامة ايضا هى القضاء الاالفجر قال الشيخ سيدي خليل ولا يقضى غير ~~فرض الا هى فللزوال فلذا قال ناظم السعود: # وللوجوب علم النداء.....كذاك قد وسم بالقضاء # ومن الامارات التى يستدل بها على وجوب الفعل ايضا ان يكون ممنوعا منه لو ~~لم يحكم بوجوبه ولم يعارضه شيئ اخر كالختان والحد لان كلا منهما عقوبة قال ~~الجلال المحلى: وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو ~~وسجود التلاوة في الصلاة اه. وقال شارح السعود ان الشيء اذا كان ذلك الترك ~~فيه تعزير أي عقوبة للتارك مما يدل على وجوب فعل ذلك الشيء قال لاستقراء ~~اهل البصرة والخبرة احواله صلى الله عليه وسلم فلم يروه يعزر الا ms299 على ترك ~~واجب لان تركه معصية قال خليل وعزر الامام لمعصية الله والمعصية هى فعل ~~الحرام او تركه الواجب اه. # فلذا قال فى نظمه: # والترك إن جلب للتعزير....وسم للاستقرا من البصير # وتعرض الناظم لهذين الامرين PageV02P053 # اللذين اختص بهما الوجوب عند المصنف بقوله # وخص حتما رسمه كالنذر ... . وكونه لو لم يجب ذا حظر # كقرنه الصلاة باالأذان ... . والثان مثل الحد والختان # ويميز الندب عن غيره مجرد قصد القربة بالفعل بان تدل قرينة على قصد ~~القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بان لم يكن دليل وجوب والفعل لمجرد ~~قصدها كثير من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات فلذا قال ناظم ~~السعود: # وما تمحض لقصد القرب.....عن قيد الايجاب فسيمى الندب # وزاد الجلال السيوطى ان يكون كونه قضاء لفعل مندوب قال لان القضاء يحكى ~~الاداء فلذا قال فى النظم: # والندب قصد القربة المجرد ... . وكونه قضاء ندب يعهد # (وإن جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف فى الكل وفى ~~الاوليين مطلقا وفيهما ان ظهر قصد القربة) اذا جهلت صفة الفعل بالنسبة اليه ~~صلى الله عليه وسلم والى الامة فقيل يحمل على الوجوب فى حقه وفى حقنا ~~الاانه الاحوط اذ لايخرج عن العهدة الا بالاتيان به بخلاف ما اذا حمل على ~~الندب او الاباحة فقد لا يفعل ويكون فى نفس الامر واجبا فيفوت الاحوط فلذا ~~قال ناظم السعود: # وكل ما الصفة فيه تجهل....فللوجوب في الأصح يجعل # وقيل يحمل على الندب لانه المتحقق بعد الطلب فلذا قال العلامة ابن عاصم: ~~وفعله مبتدا دون سبب ... قيل على الندب وقيل بل وجب # وقيل يحمل على الاباحة لان الاصل عدم الطلب وقيل بالوقف فى الكل لتعارض ~~او جهه وقيل بالوقف فى الاولين فقط مطلقا ظهر قصد القربة ام لا لانهما ~~الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وقيل بالوقف فيهما فقط ان ظهر قصد ~~القربة والا فالاباحة وحكى الناظم هذه الاقوال فى قوله: # أو جهلت فللوجوب وخذ ... . للندب والتخيير والوقف بذي # وفي سوي التخيير مطلقا وفي ... . ذين ms300 متي ما قصد قربة يفي # وبعد ان ذكر ناظم السعود ان الاصح هو الوجوب كما تقدم له افاد فى الشرح ~~ان الباجى قال ان فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته يحمل على الوجوب ~~ان ظهر قصد القربة وان لم يظهر فهو للاباحة حيث قال: وقيل مع قصد التقرب ~~وإن.....فقد فهو بالإباحة قمن # وافاد ان امام الحرمين والامدي رويا عن امامنا مالك رحمه الله تعالى ان ~~مجهول الصفة يحمل على الاباحة وان البصير بعزو الاقوال الى اهلها نمى ونسب ~~التوقف عن القول بواحد من الاقوال المتقدمة الى القاضى ابى بكر الباقلانى ~~منا حيث قال: # وقد روي عن مالك الأخير ... والوقف للقاضي نمى البصير # وذلك الوقف عن بعض الشافعية ايضا كما حكاه الناظم آنفا تبعالاصله والله اعلم ### || AUTO (إذا تعارض القول والفعل # ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان فان كان خاصا به فالمتاخر ناسخ ~~فان جهل فثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفى الامة ~~المتاخر ناسخ ان دل دليل على التاسى فان جهل التاريخ فثالثها الاصح انه ~~يعمل بالقول وان كان عامالنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر ~~الاان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص) التعارض بين الشيئين هو تقابلهما ~~على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه فاذا تعارض القول ~~والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فان كان القول خاصا به صلى الله عليه ~~وسلم كان قال يجب على صوم عاشوراء فى كل سنة وافطر فى سنة بعد القول اوقبله ~~فالمتاخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما فى حقه فلذا PageV02P054 # قال الناظم: # إن يتعارض قوله والفعل ... . ومقتضي القول له يدل # بأن فيه يجب التكرير ... . وصخه فالناسخ الأخير # وهوما افاده ناظم السعود بقوله: # والناسخ الأخير إن تقابلا....فعل وقول متكررا جلا # فان جهل المتاخر من القول والفعل فمنهم من يرجح القول لانه اقوي دلالة من ~~الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لانه اقوي فى ms301 ~~البيان انه يبين به القول وقيل بالوقف عن ترجيح واحدمنهما على الاخر فى حقه ~~لاستوائهما فى احتمال كل منهما على الاخر واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله: # والرأي عند جهله ذو خلف ... بين مرجح ورأي الوقف # واشار العلامة ابن عاصم الى ذا وذاك بقوله: # وان يعارض قوله ما فعلا ... فالخلف فى الترجيح عنهم نقلا # وذا اذا ما جهل التاريخ ... واول مع علمه منسوخ # وافاد الناظم كالمصنف ان الاصح هو الوقف عند الجهل بقوله: # إن جهل التاريخ فيه خلف ... . ثالثها وهو الأصح الوقف # والمصنف رحمه الله تعالى ترك الكلام على تعارض الفعلين وتعرض له شارح ~~السعود مفيدا انه لا تعارض بين الفعل والفعل فى كل حالة من الحالات أي ~~تماثل الفعلان او اختلفا امكن الجمع بينهما او لا اذ الفعل لا يقع فى ~~الخارج الا شخصيا لا كذبا حتى ينافى فعلا آخر فجائز ان يقع الفعل واجبا فى ~~وقت وفى وقت آخر بخلافه فلذا قال فى نظمه: # ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال # ومحل ذا اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم والا كان آخر ~~الفعلين رافعا للاول أي ناسخا له حسبما افاده بقوله: # وإن يك القول بحكم لامعا....فآخر الفعلين كان رافعا # قال فى الشرح كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى ورواه صلى ~~صلاة الخوف على صفات متعددة وهى سبعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبله وذكر ~~قولا ثانيا فى المسئلة وهو انه يصح ايقاع الصلوة على كل وجه من تلك الوجوه ~~وهو عند بعضهم الذي هوالقاضى وللشافعى ميل اليه قال وعليه يجوز ان تصلى ~~صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع وافاد مالكا يطلب الترجيح بين تلك ~~الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة فلذا قال: # والكل عند بعضهم صحيح....ومالك عنه روي الترجيح # نعم اذا عدم المصير الى الترجيح بان لم يوجد مرجح لاحد الفعلين على الاخر ~~فالاولى والافضل هو التخيير بين الفعلين ففعل احدهما خيرمن التعطيل والغاء ~~العمل بواحد منهما ms302 حيث قال: # وحيثما قد عدم المصير....إليه فالأولى هو التخيير # واما وإن كان القول خاصا بنا كان قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما ~~تقدم من قوله فى كل سنة بعد القول او قبله فلا معارضة فيه فى حقه صلى الله ~~عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفى حق الامة المتاخر ~~منهما بان علم ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التاسى به فى الفعل وان جهل ~~التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالوقف والاصح الثالث وهو انه يعمل بالقول ~~فلذا قال الناظم: # أو خصنا ففيه لا تعارضا ... . ثم الأخير ناسخ لما مضي # في حقنا حيث دليل جا علي ... . الاقتدا وإن اخير جهلا # ثالثها الأصح بالقول (1) عمل ... # وقال ناظم السعود ايضا # والقول إن خص بنا تعارضا ... فينا فقط والناسخ الذي مضى # إن بالتأسي أذن الدليل....والجهل فيه ذلك التفصيل # واما ان كان القول عاما لنا وله كان قال يجب على وعليكم صوم عاشوراء الى ~~آخر ما تقدم فتقدم PageV02P055 # فتقدم الفعل او القول وللامة كما مر من المتاخر من القول والفعل بان علم ~~متقدم على الاخر بان ينسخه فى حقه صلى الله عليه وسلم وكذا فى حقنا ان دل ~~دليل على تاسينا به فى الفعل والا فلا تعارض فى حقنا وان جهل المتاخر ~~فالاقوال اصحهافى حقه الوقف وفى حقنا تقدم القول فلذا قال الناظم: # . وإن يكن لنا وللهادي شمل # فالآخر الناسخ إن لم يعرف ... . صحح لنا القول وللهادي قف # واحال ناظم السعود حكم ذي المسالة على نحو ما ابداه مما تقدم له قبل من ~~نسخ المتاخر للمتقدم اذا علم ومن الخلاف عند جهله فى حقنا حيث قال: # وإن يعم غيره والاقتدا....به له نص فما قبل بدا # والاقتد به لو نص جملة متعرضة وفما قبل بدا جواب الشرط نعم اذا كان القول ~~العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا كان قال يجب على كل واحد صوم ~~عاشواراء الى آخر ما تقدم فالفعل حينئذ تخصيص للقول فى حقه تقدم عليه ~~اوتاخر ms303 عنه او جهل ذلك ولانسخ حينئذ لان التخصيص اهون منه لما فيه من اعمال ~~الدليلين فلذا قال الناظم: # فإن يكن شموله لا نصا ... . بل ظاهر فالفعل منه خصا # كما قال ناظم السعود: # في حقه القول بفعل خصا....إن يك فيه القول ليس نصا ### ||| AUTO ### || AUTO الكلام # فى الاخبار ### ||| AUTO ### || AUTO (الكلام # فى الاخبار # بفتح الهمزة قال المصنف رحمه الله تعالى (المركب اما مهمل وهو موجود ~~خلافا للامام وليس موضوعا واما مستعمل والمختار انه موضوع) الاخبار جمع خبر ~~قال الشيخ حلولو ويطلق مجازا على الاشارة الحالية والدلائل المعنوية ومنه: # تخبرك العينان ما القلب كاتمه. ولما كان تقسيم مطلق المركب يجر الى ### ||| AUTO الكلام # فى المركب الخبري لكونه من اقسامه كان ذلك محصلا للغرض مع زيادة الفائدة ~~فافاد ان المركب من اللفظ اما ان يكون مهملا بان لايكون له معنى كما صدقات ~~مدلول لفظ الهذيان وهو لفظ مركب لا معنى له خلافا للامام الرازي فى نفيه ~~وجوده قائلا التركيب انما يصار اليه للافادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه ~~الى ان مثل ماذكر لا يسمى مركبا لا الى نفيه من اصله ومثله التاج الازموي ~~وليس موضوعا اتفاقا فلذا قال الناظم: # اللفظ ذو التركيب إما مهمل ... . وليس موضوعا وقوم أبطلو # وجوده أيضا ومنهم الإمام ... . والتاج # واما ان يكون مستعملا بان يكون له معنى والمختار انه موضوع أي بالنوع بان ~~يلاحظ الموضوع بقانون كلى والمعنى بخصوصه كان يقال الواضع كل لفظ يكون ~~بكيفية كذا فهومتعين للدلالة بنفسه على معنى كذا قال الشربينى واشار الناظم ~~الى المستعمل بقوله: # أو مستعمل وهو ### ||| AUTO الكلام # (و ### ||| AUTO الكلام # ما تضمن من ### ||| AUTO الكلام # اسنادا مفيدا مقصودا لذاته وقالت المعتزلة انه حقيقة فى اللسانى وقال ~~الاشعري مرة فى النفسانى وهو المختار ومرة مشترك وانما يتكلم الاصولى فى ~~اللسانى) لما كان الخبر قسما من اقسام ### ||| AUTO الكلام # ومعرفته تتوقف على معرفته بدا ب ### ||| AUTO الكلام # على حقيقته فافاد ان ### ||| AUTO الكلام # حده ما تضمن من الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج ms304 بقوله ما تضمن من ~~الكلم الخط والاشارة والكلمة الواحدة والاسناد هو تعلق خبر بمخبر عنه كزيد ~~قائم او طلب بمطلوب نحو اضرب زيدا وخرج بالمفيد ما ليس مفيدا نحو السماء ~~فوقنا وان قام زيد وبالمقصود PageV02P056 # كلام الساهى والنائم وخرج بقوله لذاته كالجمل الداخلة فى الصلة فانها ~~انما قصد بها ايضا بمعنى الموصول فلذا قال الناظم: # وحده قول مفيد يقصد ... . لذاته # قال الشيخ حلولو واسقط فى الشذور لفظ لذاته من هذا الحد وكانه رآه حشوا ~~اه. كما سقط فى الخلاصة من قوله: # كلامنا لفظ مفيد كاستقم وحيث ان الكلام يطلق على النفسانى كاللسانى اختلف ~~الاصوليون هل هو حقيقة فيهما او فى احدهما مجاز فى الاخر فقالت المتعزلة ان ~~الكلام حقيقة فى اللسانى وهو المحدود بما تقدم لتبادره الى الاذهان دون ~~النفسانى الذي اثبته الاشاعرة دون المعتزلة وقال الاشعري مرة انه حقيقة فى ~~الفسانى وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللسانى مجاز فى ~~اللسانى وهو المختار قال الاخطل: # ان الكلام لفى الفوائد وانما ... جعل اللسان على الفوئد دليلا # ومرة قال انه مشترك بين اللسانى والنفسانى لان الاصل فى الاطلاق الحقيقة ~~قال الامام الرازي وعليه المحققون منا وانما يتكلم الاصولى فى اللسانى حيث ~~ان بحثه فيه لا فى المعنى النفسى فلذا قال الناظم # ووضعه المعتمد. # حقيقة أطلق في النفساني ... . ثالثها فيه وفي اللساني # وهو محل نظر الأصولي ... (فان فاد بالوضع طلبا ذكر الماهية ### |||| AUTO استفهام # وتحصيلها وتحصيل الكف عنها ### |||| AUTO امر # و ### |||| AUTO نهى # ولو من ملتمس وسائل والا فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وانشاء ~~ومحتملهما الخبر) أي فان افاد ما صدق اللسانى بالوضع طلبا فاللفظ المفيد ~~لطلب ذكر الماهية ### |||| AUTO استفهام # نحو ماهذا واللفظ المفيد لطلب تحصيلها أو تحصيل طلب الكف عنها أمر ونهي ~~نحو قم ولا تقعد ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو للمطلوب منه ~~رتبة وسائل أي دون المطلوب منه رتبة واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو ### |||| AUTO دعاء # وقد اشار الى ms305 الثلاثة ناظم السلم المنطقى بقوله # واللفظ اما طلب اوخبر ... واول ثلاثة ستذكر ### |||| AUTO امر # مع استعلا وعكسه دعا ... وفى التساوي فالتماس وقعا # واما اذا لم يفد اللفظ بالوضع طلبا فما لا يحتمل من الصدق والكذب فيما دل ~~عليه فانه يسمى تنبيها وانشاء لانك نبهت به غيرك على مقصودك وانشاته أي ~~ابتكرته من غير ان يكون موجودا فى الخارج ومحتمل الصدق والكذب من حيث هو ~~قال المحقق البنانى أي بمجرد النظر الى مفهومه أي بمجرد ان يلاحظانه نسبة ~~شيء الى شيئ مع قطع النظر عن اللافظ والقرائن الحالية والمقالية بل عن ~~خصوصية الخبر اه. وهذا كله بالنظر الى ذاته كما قال فى السلم المنطقى: # مااحتمل الصدق لذاته جري ... بينهم قضية وخبرا # وقد يقطع بالصدق او الكذب لامور خارجة عنه واشار الناظم الى ماقاله ~~المصنف بقوله # . فإن افاد طلب التحصيل # للكف عن ماهية أو فعل ذي ... . نهي وأمر لو من الأدني خذ # أو ذكرها بالوضع ف ### |||| AUTO استفهام # ... . أو ليس فيه طلب يرام # ولا احتمال الصدق والكذب ظهر ... . تنبيه انشاء وإلا فخبر # وفرق الخطيب القزوينى بين الخبر والانشاء بقوله لانه ان كان لنسبته أي ~~الكلام خارج تطابقه او لاتطابقه فخبر والا فانشاء) (وأبى قوم تعريفه كالعلم ~~والوجود والعدم وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر ~~خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب) أي وأبى قوم ### |||| AUTO تعريف الخبر # واختلفوا فى ماخذهم فقال بعضهم لعسره وقيل انه ضروري كما قيل فى العلم ~~وكذا تصور الوجود والعدم فانهما ضروريان فلذا قال الناظم: # قوم أبوا تعريفه برسم ... . كعدم وضده والعلم PageV02P057 # ثم اشار المصنف الى مقالة اخري فى تعريف الخبر وهو ان يقال الانشاء كلام ~~يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام نحو انت طالق وقم فان مدلوله من إيقاع ~~الطلاق وطلب القيام يحصل به لا بغيره، والخبر خلافه أي ما كان مدلوله حاصلا ~~فى الخارج قبل الكلام فمضمون قولك قام زيد وهو قيامه يحصل بغيره وذا ~~المضمون يحتمل ان يكون واقعا فى الخارج ms306 فيكون صدقا ويحتمل ان يكون غير واقع ~~فيكون كذبا فلذا قال الناظم: # وقد يقال ما به قد يحصل ... . مدلوله في خارج فالأول # وما له خارج صدق أو كذب ... . فخبر # قبل الكلام منتسب (ولا مخرج له عنهما لأنه إما مطابق للخارج أو لا وقيل ~~بالواسطة فالجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد ~~ونفيه فالثانى فيهما واسطة وغيره الصدق المطابق لاعتقاد المخبر طابق الخارج ~~اولا وكذبه عدمها فالساذج واسطة والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع ~~الاعتقاد فان فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين) أي ولا خروج للخبر من حيث ~~الذي هوالنسبة عن الصدق والكذب لانه اما مطابق للخارج أي الواقع فالصدق او ~~لا فالكذب كما قال فى التخليص المفتاح صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه ~~عدمها وقال بن الشحنة فى المعانى: والصدق ان يطابق الواقع ما ... يقوله ~~والكذب ان ذا يعدما # فلذا قال الناظم: # تطابق الواقع صدق الخبر ... . وكذبه عدمه في الأشهر # وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب فالجاحظ قال: الخبر إما مطابق للخارج مع ~~اعتقاد المخبر المطابقة ونفى اعتقادها بأن اعتقد عدمها، أو لم يعتقد شيئا ~~كالشاك اولا مطابق للخارج مع اعتقاد عدمها بان اعتقدها اولم يعتقد شيئا ~~فالثانى فى صورتى المطابق وغير المطابق وهوما انتفى فيه الاعتقاد المذكور ~~فى الصورتين واسطة بين الصدق والكذب كما قال فى تلخيص المفتاح والجاحظ ~~مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب بدليل {افتري على ~~الله كذبا ام به جنة} اه. قال سعدالدين لان الكفار حصروا اخبار النبيء صلى ~~الله عليه وسلم بالحشر والنشر على يدل عليه قوله تعالى {اذا مزقتم كل ممزق ~~انكم لفى خلق جديد} فى الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو قال ~~فى التلخيص ولا شك ان المراد بالثانى أي الاخبار حال الجنة غير الكذب لانه ~~قسيمه وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه أي ويجب حينئذ ان يكون من الخبر ماليس ~~بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم قال ورد بان المعنى ام لم يفتر ~~فعبر ms307 عنه بالجنة لان المجنون لا افتراء له أي لانه الكذب عن عمد ولاعمد ~~للمجنون واشار الناظم الى ذا المذهب بقوله: # الجاحظ الصدق الذي يطابق ... . معتقدا وواقعا يوافق # وفاقد مع اعتقاده الكذب ... . وغير ذا ليس بصدق أو كذب # وغير الجاحظ قال صدق الخبر مطابقته لاعتقاد الخبر طابق اعتقاده الخارج او ~~لا فالساذج بفتح الذال المعجمة وهوماليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكذب ~~طابق الخارج او لا كما قال فى تلخيص المفتاح فى صدق الخبر على هذالمذهب ~~وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطا وعدمها أي وكذب الخبر عدم مطابقته ~~لاعتقاد المخبر ولوكان خطا قال بدليل قوله تعالى {اذا جاءك المنافقون قالوا ~~نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين ~~لكاذبون} أي فانه تعالى جعلهم كاذبين فى قولهم انك لرسول الله لعدم PageV02P058 # مطابقته لاعتقادهم وان كان مطابقا للواقع ثم اشار الى ردذا الاستدلال ~~بقوله ورد بان المعنى لكاذبون فى الشهادة او فى تسميتها او فى المشهود به ~~فى زعمهم واشا الناظم الى ذا المذهب بقوله: # وقيل بل تطابق اعتقاده ... . ولو خطا والكذب في افتقاده # ففاقد اعتقاده لديه ... . واسطة # والراغب قال الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد لها كما قال والجاحظ أي ~~مطابقة النسبة الكلامية الخارجية مع الاعتقاد لها أي للمطابقة المذكورة فان ~~فقدت المطابقة الخارجية واعتقادها بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنه كذب وهو ~~ما فقد فيه كل منهما ومنه موصوف بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد ~~من المطابقة للخارج واعتقادها فيوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو ~~للخارج وبالكذب من حيث انه انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهوحينئذ ~~واسطة بين الصدق والكذب. # واشارالناظم الى ان الراغب وافق الجاحظ فى القسمين أي الصدق والكذب ~~وخالفه فى الثالث فوصفه بالوصفين حيث قال: # ووافق الراغب في القسمين ... . ووصف الثالث بالوصفين # (و ### ||| AUTO مدلول الخبر # الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي والا وخلافا ~~للقرافي) أي و ### ||| AUTO مدلول الخبر # فى الاثبات الحكم بالنسبة الكلامية التى تضمنها الخبر ms308 كثبوت قيام زيد في ~~قام زيد ثبوت القيام لانفس القيام وعليه فليس ### ||| AUTO مدلول الخبر # فى الاثبات ثبوت النسبة الكلامية فقط فى الخارج وفاقا للامام الرازي فى ~~انه الحكم بها ليستقل منه الى الوقوع فى الخارج وخلافا للقرافى فى انه ~~ثبوتها فى الخارج فقط قال المحقق البنانى ويعلم حكم النفى بالقياس واذا لم يكن ### ||| AUTO مدلول الخبر # الحكم بالنسبة بل كان ثبوتها فقط لم يكن شيئ من الخبر كذبا أي غير ثابت ~~النسبة فى الخارج وقد اتفق العقلاء على ان من الخبر كذبا فلذا القول الابر ~~هو الاول كما قال الناظم: # والحكم بالنسبة ### ||| AUTO مدلول الخبر # ... . دون ثبوتها على القول الأبر # (ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير كقائم في: زيد بن عمرو ~~قائم لا بنوة زيد ومن ثم قال مالك وبعض اصحابنا الشهادة بتوكيل فلان به ~~فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط والمذهب بالنسب ضعفا والوكالة اصلا) أي ~~المورد الذي يعتور عليه الصدق والكذب النسبة التى تضمنها الخبر لا غير ذلك ~~فاذا قلت زيد بن عمرو قائم فالصدق والكذب راجعان الى نسبة القيام لزيد لا ~~الى النبوة الواقعة فى المسند اليه ومن ثم أي من هنا وهو ان المورد النسبة ~~قال مالك رحمه الله تعالى وبعض الشافعية الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا ~~شهادة بالتوكيل فقط دون نسب الموكل ووجه بقائه على ماذكر ان متعلق الشهادة ~~خبر والخبر انما يتعلق بالنسب الاسنادية دون التقييدية والمذهب أي الراجح ~~عند الشافعية انها شهادة بالنسب للموكل ضمنا والتوكيل اصلا لتضمن ثبوت ~~التوكيل لثبوت نسب الموكل واشار الناظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله: # ومورد الصدق به والكذب ... . هو الذي ضمنه من نسب # لا غيرها كقائم في الجملة ... . زيد بن عمرو قام لا البنوة # من ثم قال مالك من شهدا ... . في ذا بتوكيل فعنه ما عدا # إلى انتساب وإمامنا ذهب ... . وكالة أصلا وضمنا بالنسب # (مسالة الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة او استدلالا وكل خبر ~~اوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكذوب ms309 PageV02P059 # أو نقص منه ما يزيل الوهم وسبب الوضع نسيان او افتراء او غلط او غير ما) ~~تقدم ان الخبر يحتمل الصدق والكذب من حيث هو وقد تعرض له ما يقتضى القطع ~~بصدقه وقد ياتى والكلام الان فيما يعرض له مما يقتضى القطع بكذبه فافاد ~~المصنف رحمه الله تعالى ان الخبر المقطوع بكذبه كالمعلوم خلاف مدلوله ضرورة ~~مثل قول القائل النقيضان يجتمعان او يرتفعان فلذا قال الناظم: # بالكذب قطعا خبر قد يتسم ... . كما خلافه ضرورة علم # او علم خلافه استدلالا نحو قول الفلسفى العالم قديم فانه علم كذب قوله ~~بالاستدلال على حدوث العالم فلذا اشترط العلامة ابن عاصم فى صدق الخبر ~~ماذكره فى قوله: # ومن شروطه التى فيه تجب ... ان لايكون النقل بين الكذب # بكونه مخالفا لماعلم ... ضرورة او تواتر متم # او بدليل قاطع. وكل خبر عن النبيء صلى الله عليه وسلم اوهم باطلا ولم ~~يقبل التاويل فهو مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل فلذا ~~قال الناظم: # وكل ما أوهم باطلا ولا ... . يقبل تأويلا فكذبه جلا # قال شارح السعود ان كل خبر عنه صلى الله عليه وسلم افهم الباطل ولم يقبل ~~التاويل فهو اما موضوع او نقص منه من جهة راويه لفظ يزيل الباطل فمن الاول ~~ما روي ان الله تعالى خلق نفسه فانه يوهم حدوثه وقد دل العقل القاطع على ~~استحالته عليه تعالى ومن الثانى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى ~~عنهما قال {صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته ~~فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ~~ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته، بفتح ~~الهاء أي غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة اليوم فظنوا انقراض جميع الناس على رأس ~~سنة ويوافقه لفظة اليوم حديث مسلم عن ابى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه ~~{لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم} ms310 احترزبه عن الملائكة وعن ~~ابليس دون ذريته فانها مولودة على الصحيح ويجاب عن الخضر والياس عليهما ~~الصلاة والسلام بان المراد من كان ظاهرا مثلكم ويتصرف تصرفكم اه. فلذا قال ~~فى نظمه: # ومفهوم الباطل من كل خبر ... فى الوضع او نقص من الراوي انحصر # وقال الناظم: # أو منه ما يزيل وهمه سقط ... # وسبب الوضع بان يكتب على النبيء صلى الله عليه وسلم نسيان من الراوي لم ~~رواه فيذكر غيره ظانا انه المروي قال شارح السعود ويكون أي الوضع لاجل ~~الترهيب عن المعصية والترغيب فى الطاعة قال فقد وضعت الكرامية فى ذلك ~~احاديث كثيرة ويكون لاجل الغلط من الراوي بان يسبق لسانه الى غير ما رواه ~~او يضع مكانه مايظن أنه يؤدي معناه ويكون لاجل التغيير كوضع الزنادقة ~~احاديث تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطهرة اه. فلذا قال فى نظمه: # والوضع للنسيان والترهيب.. والغلط التنفير والترغيب # وقال الناظم: # . وسبب الوضع افتراء أو غلط # (ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو تصديق ~~الصادق وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه وبعض المنسوب الى النبيء صلى الله ~~عليه وسلم والمنقول آحاد فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة) قال ~~شارح السعود من الاخبار ما هو PageV02P060 # مقطوع بكذبه كادعاء النبوة او الرسالة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من ~~غير ان يطالب بدليل الثبوت القاطع الذى هوالاجماع على انه خاتم النبيين ~~ولنص القرءان قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه فلذا قال فى نظمه: # وبعد ان بعث خير العرب ... دعوى النبوءة انمها للكذب # قال واما قبل نزول الاية فلا يقطع بكذب مدعيها الا اذا لم يات بمعجزة ~~دالة على صدقه او بخبر صادق انه نبي او رسول وقال الجلال السيوطي مشبها بما ~~هو مقطوع بكذبه وكدعوى شخص الرسالة بعد بعثة النبيء صلى الله عليه وسلم ~~لقيام الدليل القاطع على انه خاتم النبيين قال وهذا المثال من زيادتى اى ~~على المصنف قال وكدعوى شخص الرسالة قبل بعثته صلى الله عليه ms311 وسلم بغير ~~معجزة لان الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقتضى تكذيب من يدعي ما ~~يخالفها بلا دليل ومثل المعجزة فى ذلك تصديق الصادق وهو نبيء معلوم النبوة ~~قبل ذلك بصدق هذا المدعي فيكفيه ذلك عن المعجزة اه فلذا قال فى النظم مشهبا ~~بما هو مقطوع بكذبه كادعاء الرساله بعد النبئ او قبله وماله معجزة او صادق ~~يصدق ومما هو مقطوع بكذبه ما فتش عنه من الحديث ولم يوجد عند اهله من ~~الرواة لا في بطون الكتب ولا في صدور الرواة فلذا قال الناظم او غير موجود ~~حديث يطلق بعد الفحص عند اهله كما قال ناظم السعود: # وما انتفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص ومن المقطوع بكذبه بعض ~~المنسوب الى النبئ صلى # الله عليه وسلم لانه روي عنه قال سيكذب علي قال الجلال المحلي: فان كان ~~قال ذلك فلا بد من وقوعه والا فيه اي بقوله سيكذب على كذب عليه وهوكما قال ~~المصنف حديث لا يعرف اه فلذا قال الناظم عاطفا على المقطوع بكذبه: # وبعض السنة المرويه. كما قال ناظم السعود: # وبعض ما ينسب للنبي. وكذا المنقول ءاحادا فيما تتوفر الدعاوي على نقله ~~تواترا كالاخبار بسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة فهو من المقطوع بكذبه ~~لمخالفته للعادة وهي النقل تواترا فى مثل ذلك فلذا قال الناظم: وما الدعاوي ~~انبعثت لنقله فجاء ءاحادا كما قال ناظم السعود: وخبر الاحاد في السني حيث ~~دعاوي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا وكما قال العلامة ابن عاصم: # اوشانه تواترا فلم يعم برهانه خلافا للرافضة في قولهم لا يقطع بكذبه ~~لتجويز العقل صدقه وقد قالوا بصدق ما رووه منه في امامة علي رضي الله عنه ~~نحو انت الخليفة من بعدي مشبهين له بما لم يتواتر من المعجزات كحنين الجذع ~~وتسليم الحجر وتسبيح الحصى واجيب بان هذه كانت متواترة واستغني عن استمرار ~~تواترها الى الان بتواتر القراءان بخلاف ما يذكر في امامة علي فانه لا يعرف ~~ولو كان ما خفي على ms312 اهل بيعة السقيفة اي الصحابه الذين بايعوا ابا بكر في ~~سقيفة بني ساعدة من الخزرج وهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم ثم بايعه علي ~~وغيره رضي الله عنه افاده الجلال المحلي واما بصدقه كخبر الصادق وبعض ~~المنسوب الى النبيء صلى الله عليه وسلم والمتواتر معنى ولفظا وهوخبر جمع ~~يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس وحصول العلم ءاية اجتماع شرائطه ولا ~~تكفي الاربعة وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط وتوقف ~~القاضي في الخمسة وقال الاصطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر PageV02P061 # وعشرون واربعون وسبعون وثلائمائة وبضعة عشر هذا القسم الثاني من اقسام ~~الخبر وهوما كان مقطوعا بصدقه كخبر الصادق سبحانه وتعالى لتنزهه عن الكذب ~~وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم # لعصمته عن الكذب وزاد الجلال السيوطى ما علم بالضرورة كقولنا العالم حادث ~~لان علم حدوثه بالاستدلال على قياس ما مضى فى ابطال قدمه على معتقد ~~الفلاسفة حيث ان معتقدهم مما علم خلافه بالقياس الضروري فلذا قال في النظم ~~ومنه ما بالصدق قطعا يوسم كخبر الصادق اوما يعلم ضرورة قطعا او استدلالا ~~على قياس ما مضى ابطالا قال المحقق البناني لم يذكر اي الجلال المحلي مع ~~خبر الله وخبر رسوله خبر الامة وهوالاجماع لانه مختلف في قطعيته قاله شيخ ~~الاسلام او لانه لا يخرج عن خبر الله وخبر رسوله اه فلذا قال العلامة ابن ~~عاصم معيدا الضمير على الطرق المحصلة للعلم زائدا معها خبر مجموع الامة وهي ~~اذا المخبر عنه بالخبر نعلمه ضرورة او بالنظروهو كذاك بين الحصول من خبر ~~الله او الرسول وواضح حصوله من خبر مجموع الامة التزاما فانظر وزاد انه ~~يحصل بقرائن الاحوال عند ابي المعالي امام الحرمين والغزالى حيث قال كذاك ~~من قرائن الاحول عند ابي المعالي والغزالي ومن الخبر المقطوع بصدقه بعض ~~المنسوب الى محمد صلى الله عليه وسلم على الابهام كما قال الناظم وبعض ~~منسوب الى محمد وكذا الخبر المتواتر وهو ما نقله جمع يمتنع عادة تواطؤهم ~~على الكذب عن محسوس وذكر ms313 شارح السعود ان المتواتر هو خبر جمع يمتنع عادة ~~تواطؤهم اي نوافقهم على الكذب اذا كان خبرهم عن غير معقول ومن قال يمتنع ~~عقلا مراده ان العقل لا يجوز من حيث الاسناد الى العادة تواطؤهم والا ~~فالتجويز العقلى دون نظر الى العادة لا يرتفع وان بلغ العدد ما بلغ قال ~~ويشمل غير المعقول المحسوس باحدى الحواس الظاهرة ويشمل الوجداني وهو ما كان ~~مدركا بالحس الباطني فلذا قال في نظمه وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر عن غير ~~معقول قال فقولنا عن غير معقول هو بمعنى قولهم عن محسوس قال الجلال المحلي ~~فان اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنوي فهو اللفظي وان اختلفوا فيهما مع ~~وجود معنى كلي فهو المعنوي كما اذا اخبر واحد عن حاتم # انه اعطى دينار او اءخر انه اعطى فرسا واءخر انه اعطى بعيرا وهكذا فقد ~~اتفقوا على معنى كلى وهو الاعطاء اه اي الدال على الجود وان لم يتفقوا على ~~القضايا الخاصة فلذا قال الناظم عاطفا على ما تقدم وذي تواتر بذكر عدده ~~يمتنع اتفاقهم على الكذب عن مدرك بالحس او معنى نسب وافاد شارح السعود ان ~~القطع بصدق المتواتر ضروري لا نظري خلافا لامام الحرمين والغزالي من ~~الشافعية ولا فرق بين كون المخبرين مسلمين اوكفارا او فاسقين او صالحين ~~وانه لا فرق بين المتواتر واللفظي والمعنى كما تقدم فلذا قال في نظمه واقطع ~~بصدق خبر المتواتر وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى ولما قسم العلامة ابن ~~عاصم نقل الاخبار عند الاسناد الى نقل تواتر ونقل ءاحاد بين ان التواتر هو ~~الخبر الذي له اشاعة بنقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب حيث قال والنقل ~~للاخبار عند الاسناد نقل تواتر ونقل ءاحاد فالخبر الذي له اشاعه وهو الذي ~~تنقله جماعه محال ان تواطئوا على الكذب ذاك تواتر اليه ينتسب وحصول PageV02P062 # العلم من خبر بمضمونه ولو بقرائن لازمه علامة اجتماع شرائط المتواتر في ~~ذلك الخبر اي الامور المحققة له فلذا قال الناظم ثم حصول العلم ءاية اجتماع ~~شروطه ms314 اي وهي ما يؤخذ مما تقدم فى قوله المصنف وهو خبر جمع الخ وحصر ~~العلامة ابن عاصم حصول العلم بطريق التواتر عند توفر شرطين وهما استواء ~~كثرة الناقلين في الطبقات وان يكون استنادهم بطريق الحس لا بطريق العقل ~~والنظر حيث قال والعلم حاصل من التواتر لكن بشرطين عند المعتبر ان تستوي في ~~كثر ناقليه واسطة مع طرفيه فيه والثاني ان يكون مسندا لما بالحس لا من نظر ~~قد علما ولا تكفي الاربعة في عدد جمع التواتر وفاقا للقاضي ابي بكر ~~الباقلاني والشافعية قال الجلال المحلى لاحتياجهم الى التزكية فيما لو ~~شهدوا بالزنى فلا يفيد قولهم العلم وافاد العلامة ابن عاصم ان مذهب الجمهور ~~ان الاربعة خارجة عن التواتر حيث قال ومذهب الجمهور ان # الاربعة خارجة عنه فكن متبعه وما زاد على الاربعة صالح لان يكفي في عدد ~~الجمع في التواتر من غير ضبط بعدد معين قال ناظم السعود: # الغاء الاربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح # ونقل العلامة ابن عاصم عن فخر الدين ان ترك الحصر بالعدة اولى حيث قال: # وقال فخر الدين ترك الحصر ... بعدة اولى بهذا الامر # وقال شارح السعود لا بد في المتواتر من تعدد نقلته من غير تحديد بعدد ~~معين بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد فلذا قال في نظمه واوجب العدد ~~من غير تحديد على ما يعتمد وتوقف القاضي في الخمسة هل تكفي فلذا قال ~~الناظم: # وما كفى فيه رباع على الاصح وسواها صالح من غير ضبط ولوقف جانح في الخمس ~~قاضيهم وقال الاصطخري اقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لان ما ~~دونها ءاحاد وقيل إقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم ~~اثنى عشر نقيبا بعثوا كما قال اهل التفسير للكنعانيين بالشام طليعة لبني ~~اسرائيل المامورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا ~~العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك قاله الجلال ~~المحلي وقيل اقله عشرون لان الله تعالى قال ms315 ان يكن منكم عشرون صابرون ~~يغلبوا مائتين فيتوقف بعث عشرين لمائتين على اخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا ~~العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل اقله اربعون ~~لان الله تعالى قال يايها النبئ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا ~~كما قال اهل التفسير اربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبيء صلى ~~الله عليه فاخبار الله عنهم بانهم كفاية نبيه يستدعي اخبارهم عن اخبارهم عن ~~انفسهم بذلك له ليطمئن قلبه فكونهم على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد ~~العلم المطلوب في مثل ذلك قال العلامة ابن عاصم الخلف في عدتهم قد اشتهر ~~فقيل سبعون وقيل اثنا عشر وقيل ادنى مقتضى مبينا وبعضهم حد باربعينا وقيل ~~اقله ثلاثمائة وبعضه عشر عدد اهل بدر اذ بهم # استقر الدين قال الشيخ حلولو وانما لم يعبر المصنف بثلاثة عشر كما عبر به ~~امام الحرمين لما وقع من الاختلاف في السير في الزايد على العشرة هل هو ~~ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية او تسعة والبضع بكسر ~~الباء وفتحها من الثلاثة الى التسعة على الصحيح اه واشار الناظم الى ما ~~اشار اليه المصنف بقوله والاصطخري وهو اختيار PageV02P063 # حده من عشر او عشرينا يحكى واربعين او سبعينا او بضع عشر وثلاثمائة وقال ~~ناظم السعود وقيل بالعشرين او باكثرا او بثلاثين او اثنى عشرا ولم يتعرض ~~للاقوال التي ذكرها المصنف هنا قال لانه لم يرها معزوة لاهل المذهب المالكي ~~جريا على عادته من انه انما يتكلم على الاقوال المنصوصة في الاصول المالكية ~~والله اعلم والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد وان العلم فيه ~~ضروري وقال الكعبى والاساسان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه على مقدمات ~~حاصلة لا الاحتياج الى النظر عقيبه وتوقف اءلامدي ثم ان اخبروا عن عيان ~~فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات اي والاصح ان العلم بسبب التواتر لا ~~يشترط فيه اسلام في رواية ولا عدم احتواء بلد ms316 عليهم فيجوز ان يكونوا كفارا ~~وان تحويهم بلد لان المانع من الكذب والكثرة وقد وجدت فلذا قال الناظم دون ~~اشتراط فقد جمع بلدة او فقد كفر في الاصح فيهما والاصح ايضا ان العلم بسبب ~~التواتر ضروري يحصل عند سماعه من غير احتياج الى نظر لحصوله لمن لا يتاتى ~~منه النظر كالبله وقال الكعبي من المعتزلة وامام الحرمين والامام الرازي ~~نظري وفسر امام الحرمين كونه نظريا كما افصح به الغزالي التابع له اخذا من ~~كلام الكعبي بتوقفه على مقدمات حاصلة عندالسامع اي وهي المحققة لكون الخبر ~~متوترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن ~~محسوس لا بالاحتياج الى النظر عقب سماع المتواتر فلا خلاف في المعنى في انه ~~ضروري قال المحقق البنانى لان القائل بانه نظري فسر كونه نظريا # باحتياجه الى انتفات النفس الى المقدمات الحاصلة عندها وهذا شان كل ضروري ~~لا بانه يحتاج الى الاستدلال فالنظري بهذا المعنى لا يخرج عن كونه ضروريا ~~لما علمت من ان الالتفات المذكور حاصل مع كل ضروري اه قال الجلال السيوطي ~~ونقل النظري عن الرازي سهو فالذي في المحصول انه ضروري كقول الجمهور فلذا ~~اقتصرت في النظم على امام الحرمين اي وهو ماذكره فى قوله والضروري فيه ~~للعلم اتتمى وابن الجويني قال والكعبي بل نظري لكن المعنى عند امام الحرمين ~~الوقف له حقا على مقدمات حاصلة لا الاحتياج بعده للنظر واما الامدي فانه ~~تحير متوقفا عن القول بواحد من الضروري والنظري لتعارض دليليهما السابقين ~~حيث انه يحصل ممن لا يتاتى منه النظر ويتوقف على تلك المقدمات المحققة له ~~فلذا قال والامدي الوقف للتحير ثم ان اخبر اهل الخبر المتواتر عن عيان بان ~~كانوا طبقة فقط فذلك واضح لوجود القيود الثلاثة المتقدمة وان لم يخبروا عن ~~عيان بان كانوا طبقات فيشترط كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل ~~طبقة طبقة ليفيد خبرهم العلم قال الناظم ان عن عيان اخبروا والا فما شرطناه ~~يعم الكلا قال في الشرح فلو كان ms317 اي التواتر في الطبقة الاولى فقط عاد بعدها ~~ءاحادا كما في القراءة الشاذة والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق ~~وللقراين قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على ~~صدقه وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على ~~ابطاله خلاا للزيدية اي وهل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه او ~~يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض فيه اقوال احدها وهوالاصح ان العلم الحاصل ~~من التواتر لكثرة العدد في رواية متفق للسامعين PageV02P064 # فيحصل لكل منهم واما الحاصل بالقرائن الزائدة على اقل العدد الصالح ~~لللتواتر بان تكون لازمة فقد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو مثلا من السامعين ~~اذ القرائن قد تقوم عند شخص دون ءاخر نعم الخبر المفيد للعلم # بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر وفيل يجب حصول العلم من التواتر ~~مطلقا لكثرة العدد في الرواية او للقرائن الزائدة اللازمة لان القرائن في ~~مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على احد منهم وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل ~~العلم لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز ان لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد ~~كالقراين وحكى الناظم القول الاصح الذي صححه المصنف من الاقوال الثلاثة ~~قائلا ثم الاصح ان علمه ايتلف لعظم جمع والقراين اختلف والصحيح من اقوال ~~ثلاثة وهو اولهما ان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الامر ~~مطلقا تلقاه المجمعون بالقبول بان صرحوا بالاستناد اليه ام لا وثانيها يدل ~~مطلقا لان الظاهر استنادهم اليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره ~~وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول فان لم يتلقوه بالقبول بان لم يتعرضوا ~~بالاستناد اليه فلا يدل لجواز استنادهم الى غيره فلذا قال الناظم مقتصرا ~~على الاصح وان الاجماع على وفق خبر ليس يفيد صدقه لوما ظهر وزاد ناظم ~~السعود حاكيا ما صرح به البعض من الدلالة على صدق ذلك الخبر وقول البعض ~~المفصل حييث قال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم ~~يفيد ms318 حيث عدلا عليه وذكر الجلال السيوطي من زياداته على المصنف ان الاجماع ~~على قبول حديث المختار انه يفيد القطع بصحته لا تظن كالاحاديث التى اخرجها ~~الشيخان او احدهما لتلقي الامة لكاتبيها بالقبول حيث قال وانه ان اجمعوا ~~على القبول يدل قطعا لا الى ظن يثول وكذلك ذهب الجمهور الى ان بقاء خبر ~~تتوفر الدعاوي على ابطاله لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه ~~للاتفاق على قبوله حينئذ وحكى الناظم هذه المئلة مشبها لها بما لا يدل على ~~صدق الخبر حيث قال وهكذا بقاء نقل خبر حث دعاوي الرد ذو توفر اذ الاتفاق ~~على القبول انما يدل على ظن الصدق ولا يلزم من ذلك الصدق في نفس الامر قال ~~الجلال المحلي مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي اتت مني # بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي رواه الشيخان فان دعاوي بنى ~~امية وقد سمعوه متوفرة على ابطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما ~~قيل كخلافة هاورن عن موسى بقوله اخلفني في قومي اه فلذا قال ناظم السعود ~~وانفه اذا ما قد خلا مع دعاوي رده من مبطل كما يدل لخلافة على قال المحقق ~~البناني الحق انه لا يدل لان القصة انه صلى الله عليه وسلم تركه في المدينة ~~لما ذهب الى غزوة من الغزوات فقال له على رضي الله عنه اتجعلني بمنزلة ~~النساء والصبيان فقال صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة ~~هارون من موسى اي حين ذهب الى المناجات وخلفه في قومه اي فليس هذا نقصا في ~~حقك فلك اسوة بهارون قرره بعض المحققين وهو حسن وجيه اه والزيدية نسبة الى ~~زيد بن زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين بدلوا ~~وغيروا في مذهبه ونسبوا اليه اقوالا وهوبريء منها قاله البناني والله اعلم ~~وافترق العلماء بين مؤول ومحتج خلافا لقوم وان المخبر بحضرة قوم PageV02P065 # لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق وكذا المخبر بمسمع من ms319 النبئ صلى الله ~~عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتاخرين وقيل يدل ان كان عن ~~دنيوي اي افتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه ~~خلافا لقوم في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ اذ الاحتجاج ~~به يستلزم قبوله واجيب بان الاتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم صدقه ولا ~~يلزم من ذلك صدقه في نفس الامر فلذا قال الناظم عاطفا على ما لا يدل على ~~الصدق من المسائل المتقدمة ولافتراق العلماء الكمل بين محتج وذي تاول كما ~~شبهه ناظم السعود بما لا يدل على الصدق في قوله كالافتراق بين ذي تاول ~~وعامل به على المعول والصحيح ان المخبر بحضرة قوم بالغين عدد التواتر لم ~~يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف او طمع في شيء منه صادق فيما ~~اخبر به لان سكوتهم تصديق له عادة فلذا قال الناظم # وهكذا المخبر في جمع ولم يكذبوا وليس فيهم متهم كما قال ناظم السعود ~~ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضر وكذا المخبر بمكان يسمعه ~~منه النبيء صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير للنبيء صلى الله عليه ~~وسلم وعلى الكذب للمخبر صادق فيما اخبر به دينيا كان او دنيويا لان النبيء ~~صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على كذب خلافا للمتاخرين منهم الامدي وابن ~~الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبيء صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر قال ~~الجلال المحلى اما في الديني فلجواز ان يكون النبيء صلى الله عليه وسلم ~~بينه او اخر بيانه بخلاف ما اخبر به المخبر واما في الدنيوي فلجواز ان لا ~~يكون النبيء صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما في لقاح النخل روى مسلم عن ~~انس انه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلحقون النخل فقال لولم تفعلوا لصلح ~~قال اي انس فخرج شيصا فمر بهم فقال اي النبيء صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم ~~قالوا قلت كذا ms320 وكذا فقال انتم اعلم بامر دنياكم اه وقيل يدل على صدقه ان ~~كان مخبرا عن امر دنيوي بخلاف الدينى فلا يدل قال الجلال المحلي وفي شرح ~~المختصر عكس هذا التفصيل بدله قال المحقق البناني وهو انه يدل عى صدقه ان ~~كان عن امر ديني لا دنيوي لجواز ان يكون النبيء صلى الله عليه وسلم لا يعلم ~~حاله كما يؤخذ من التوجيه السابق وهذا التفصيل اظهر من الاول اه واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف والى القول بالعكس بقوله عاطفا على المسائل ~~المتقدمة او مخبر بمسمع من النبيء وليس للتقرير او للكذب من حامل ثالثها في ~~الدنيوي يدل لا الدينى والعكس روي وقال شارج السعود متعرضا للمسئلة ان ~~المخبر اذا كان بمكان يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ولا ~~حامل للنبيء على التقرير ولا للمخبر على الكذب وصمت عن الانكار عليه افاد ~~كونه كذلك صدق ذلك الخبر ظنا كما اختاره ابن الحاجب دينيا كان او دنيويا ~~وقال المتاخرون يفيده قطعا اه فلذا قال في نظمه # ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار ثم مع ~~الصمت عن الانكار واما مظنون الصدق فخبر الواحد وهوما لم ينته الى التواتر ~~ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة ~~اي واما مظنون الصدق فهو خبر الواحد وهو مالم ينته الى حد التواتر فلذا قال PageV02P066 # الناظم ومنه ما يظن صدقه البهي كخبر الاحاد ما لم ينته الى تواتر وقال ~~ناظم السعود وخبر الاحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترا قال في الشرح ~~فخبر الواحد هو ما لم ينته الى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ~~ينافي انه قد يفيد العلم بواسطة امر خارج عنه اه ومن الاحاد المستفيض وهو ~~الخبر الشائع عن اصل وهو الامام الذي ترجع اليه النقلة ويسمى المستفيض ~~مشهورا وهوالذي اشار اليه العلامة ابن عاصم بقوله عاطفا على ما يفيد الظن ~~وانه حجة او نقل ms321 جمع لم ينالوا في الورى حد التواتر الذي قد فررا وهومع ~~الشروط فيه حجه عند اولي العلم فاتبع نهجه واقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان ~~وعبارة ابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة وقال الجلال السيوطي ~~وفي اقل العدد الذي تثبت به الاستفاضة قولان احدهما اثنان وجزم به الشيخ في ~~التنبيه ونقله الرافعى عن الشيخ ابى حامد وابي اسحاق المروزي وابي حاتم ~~القزويني ومال اليه امام الحرمين ورجحه في جمع الجوامع والثاني وهو الصحيح ~~ثلاثة وهو اختيار ابن الصباغ وقال الرافعي انه اشبه بكلام الشافعى وهو الذي ~~جزم به اهل الحديث فلم يذكروا سواه فقالوا ما انفرد به راو واحد غريب او ~~راويان عزيز او ثلاثة فاكثر مشهور قاله الجلال السيوطي فلذا قال في النظم ~~ومنه المستفيض ما شاع عن اصل وليس ذا نقيض مشهورنا بل ردفه والداني اقله ~~ثلاثة لا اثنان وذكر شارح السعود ان المستفيض عند ابن الحاجب ما زاد نقلته ~~على ثلاثة وان بعضهم قد رفعه عن واحد اي اقله اثنان وبعضهم رفعه عما يلي ~~الواحد الذي هو الاثنان فاقله عنده # ثلاثة وبعضهم جعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الاحاد فخبر الواحد ~~ما افاده الظن والمتواتر ما افاده العلم الضروري والمستفيض ما افاد العلم ~~النظري قال الفهري ومثلوه بما تلقته الامة بالقبول وعملت بمقتضاه كقوله صلى ~~الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر ولا تنكح المراة على عمتها وخالتها وجعل ~~المستفيض واسطة هو الذي عليه شرح عمليات فاس اه فلذا قال في نظمه والمستفيض ~~منه وهو اربعه اقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول ~~جلي والله اعلم مسئلة خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر لا ~~مطلقا واحمد يفيد مطلقا والاستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا اختلف ~~في خبر الواحد هل يفيد العلم ام لا على اقوال فقيل انه لا يفيد العلم الا ~~بقرينة وهو ما عليه الامدي وابن الحاجب وغيرهما واختاره المصنف وذلك كما في ~~اخبار الرجل ms322 بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن ~~والنعش فلذا قال الناظم وخبر الواحد لايفيد علما بلا قرينة تشيد وحكى ناظم ~~السعود انه حيث احتوى على القرينة اختير بقوله واختير ذا ان القرينة احتوى ~~وقال الاكثر لا يفيد مطلقا ولو وجدت قرينة وافاد ناظم السعود ان هذا القول ~~عند الجماهير من الحذاق في الاصول حيث قال ولا يفيد العلم بالاطلاق عند ~~الجماهير من الحذاق نعم الا انه وان لم يستفد منه العلم يستفاد منه الظن ~~لقول العلامة ابن عاصم فصل واما خبر الاحاد فالعلم منه غير مستفاد لكن يفيد ~~الظن في الامور وهو بنقل واحد مشهور وافاد الناظم عدم افادة العلم مطلقا ~~عند الاكثرين بقوله والاكثرين بقوله والاكثرون مطلقا لم يفد PageV02P067 # بخلافه عند احمد فانه يفيد مطلقا حيث قال ومطلقا يفيد عند احمد لكن قال ~~الجلال المحلى بشرط العدالة لانه حينئذ يجب العمل به فلذا قال ناظم السعود ~~وبعضهم يفيد ان عدل روى وذكر في الشرح ان بعضهم وهوابن خويز منداد من ~~المالكية قال ان خبر الواحد يفيد العلم اذا # رواه عدل كما قيده ابن الحاجب وغيره اه وانما شرح البعض بخصوص من ذكره ~~لان كلامه على خصوص الاصول المالكية على حسب ما اختلف علماؤنا فيها وقول ~~المصنف وقال الاستاذ الخ اي وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وابن فورك ~~يفيد المستفيض الذي هو من الاحاد عندهما علما نظريا قال الجلال المحلي ~~جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والاحاد المفيد للظن وقد ~~مثله الاستاذ بما يتفق عليه ايمة الحديث واشار الناظم الى هه المسئلة بقوله ~~والمستفيض قد راى ابن فورك يفيد علما نظري الملك والله اعلم مسئلة يجب ~~العمل به الفتوى والشهادة اجماعا وكذا ساير الامور الدينية قبل سمعا وقيل ~~عقلا وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود وقوم في ابتداء النصب ~~وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي يجب العمل بخبر الواحد بكل من فتوى المفتي ~~وشهادة الشاهد فيجب العمل بما يفتي به المفتى ولو كان المفتي ms323 واحدا وبشهادة ~~الشاهد ولو كان واحدا فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين قال المحقق البناني ~~وليس المعنى ان خبر الواحد الوارد من الشارع يجب العمل به في بابي الفتوى ~~والشهادة كما قد يتوهم من العبارة قال والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حد ~~التواتر فيشمل االواحد والاكثر اه واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ~~وفي الفتاوى والشهادة العمل ختم به قطعا باجماع النحل كما قال ناظم السعود ~~وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل قال في الشرح وكذلك ~~اجمعوا على وجوب العمل به في الدنيويات كاتخاذ الادوية لمعالجة المرضى فانه ~~يجب او يجوز الاعتماد فيها على قول عدل واحد انها دواء مامون من العطب ونحو ~~ذلك كارتكاب سفر وغيره من الاخطار اذا اخبر عدل بانها مامونة وكاتخاذ ~~الغذاء ماكولا او مشروبا اذا اخبر عدل انه لا يضر ولابد ان يكون العدل ~~المخبر بالدنيويات عارفا والا لم يجز الاعتماد اليه ويضمن اذا نشا عطب كما ~~يدل عليه قول خليل مشبها بما فيه الضمان # كطبيب جهل قال في التنقيح اتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى ~~والشهادة اه فلذا قال في نظمه كذا جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر ~~والاغذية وكذا سائر الامور الدينية يجب العمل فيها بخبر الواحد كدخول وقت ~~الصلاة او تنجس الماء او غير ذلك قيل سمعا لا عقلا لانه صلى الله عليه وسلم ~~كان يبعث الاحاد الى القبائل والنواحي لتبليغ الاحكام فلولا انه يجب العمل ~~بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقلا والقائل به لا ينفي السمع الا ان ~~العمدة عنده العقل وهو انه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطلت وقائع ~~الاحكام المروية باءلاحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل الى القول بذلك وانما لم ~~يرجح المصنف الاول كما رجحه غيره جريا على ماهو المعتمد عند اهل السنة من ~~ان الحكم بالشرع لا بالعقل والثاني منقول عن الامام احمد والقفال وابن سريج ~~من ايمة السنة كبعضالمعتزلة ولما كان العقل لا ينافي السمع كما تقدم ms324 قال ~~الجلال السيوطي فكان ينبغي لصاحب جمع الجوامع ان يقول وقيل وعقلا قال فلذلك ~~قلت في حكايته وقيل ذين اي بالسمع والعقل معا اه اي وهو PageV02P068 # قوله في النظم متعرضا لترجيح الاول وهكذا سائر امر الدين بالسمع لا العقل ~~وقيل ذين وقالت الظاهرية لا يجب العمل به اي لا يجوز بدليل سياق ادلتهم ~~وانما عبر المصنف بلا يجب لمقابلة ما قبله وهذا انما هو في غير ما سبق اذ ~~العمل به فيما سبق اجماع وعدم جواز العمل به مطلق عندهم عن التفصيل الاتى ~~لانهم يقولون على تقدير حجيته انما يفيد الظن وقد نهي عن اتباعه وذم عليه ~~في قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن واجيب بان النهي ~~عن اتباع الظن انما هو في اصول الدين لا في الفروع التي الكلام فيها قال ~~الجلال السيوطي وهذا القول نقله في جمع الجوامع عن الظاهرية قال الزركشى ~~وانما يعرف عن بعضهم كالقلشاني وابن داوود كما نقله ابن الحاجب بل قال ابن ~~حزم مذهب داوود انه يوجب العلم والعمل جميعا فلذا # اقتصرت في النظم فيما نقله عن ابن داوود فقط اه اي وهو قوله ونجل داوود ~~وجوبه نفي وقال الكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود لانها تدرا ~~بالشبهة لحديث في مسند ابي حنيفة ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في ~~الاحاد شبهة وذلك كان يروي شخص عن النبيء صلىالله عليه وسلم من زنى حد ~~واجيب بان الشبهة لا تسلم لان احتمال خبر العدل الكذب ضعيف واشار الناظم ~~الى هذاالقول بقوله ومنع الكرخي في الحد وقال قوم لا يجب العمل به في ~~ابتداء النصب جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة فاول النصب هو اول ~~مقدار تجب فيه الزكاة وثوانيها ما زاد على ذلك من النصب فاذا ورد خبر ءاحاد ~~بان في خمسة اوسق زكاة لم يعمل به عند هذا القائل بخلاف ما اذا ورد بان ما ~~زاد على ذلك فيه الزكاة وقد كان وجوب الزكاة في ms325 الخمسة ثابتا بالمتواتر ~~مثلا فانه حينئذ يعمل بخبر الاحاد بوجوب الزكاة في ذلك الزائد واشار الناظم ~~الى ذا القول بقوله وءاخرون في ابتداء النصب وقال قوم لا يجب العمل به في ~~شيء عمل الاكثر في ذلك الشيء بخلاف خبره لان عملهم فيه بخلافه حجة مقدمة ~~عليه واجيب بانه لا يسلم انه حجة لانه ليس باجماع وعطف الناظم هذه المسالة ~~على ما لا يجب فيه العمل بخبر الواحد حيث قال والبعض فيما فعل جل خالفا ~~والمالكية فيما عمل اهل المدينة بخلافه والحنفية فيما تعم به البلوى او ~~خالفه راويه او عارض القياس وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص ~~راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل ~~والجباءي لا بد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار لا بد من اربعة في الزنى اي ~~وقالت المالكية لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة فيه بخلافه ~~لان عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه قال المحقق البناني وجهه انهم مطلعون على ~~اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم وانهم ادرى بما استقر عليه الامر من ~~حاله صلى الله عليه وسلم فمخالفتهم مقتضى خبراءلاحاد # لاطلاعهم على ماهو مقدم عليه اه فلذا قال الناظم عاطفا على ما تقدم مما ~~لايجب العمل بخبر الواحد والمالكي فعل اهل يثرب قال شارح السعود ان خبر ~~الواحد اذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة والتابعين فان ~~مالكا منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل اهل المدينة اتفاقا عندنا لانه ~~قطعي وسواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله عليه وسلم وما كان له حكم ~~الرفع بان كان لا مجال للراي فيه اه فلذا قال في نظمه وما ينافي نقل طيبة ~~منع PageV02P069 # اذ ذاك قطعي ثم ذكر ان خبر اءلاحاد اذا نافى راي اهل المدينة الكائن عن ~~اجتهاد منهم ان المالكية اختلفوا ايهما يقدم فقول اكثر البغداديين انه ليس ~~بحجة لانهم بعض الامة فيقدم عليه خبر الواحد وذهب ءاخرون الى ms326 انه حجة فيقدم ~~على خبر الواحد قال ومحل الخلاف في خبر لا ندري هل بلغ اهل المدينة اولا ~~والمختار عدم التمسك بالاحاد حينئذ لان الغالب عدم خفاء الخبر عليهم لقرب ~~دارهم وزمانهم وكثرة بحثهم عن ادلة الشريعة اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ~~ساقط قطعا وما علم انه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعها اه واشار الى ~~الاختلاف الذي ذكره في النظم بقوله وان رايا ففي تقدم ذا او ذاك خلف قد قفي ~~ثم افاد انه جاء عن من احكم الاساس اي اتقن القواعد والاصول وهو الامام ~~مالك روايتان في عمل اهل المدينة المخالف للقياس ايهما يقدم ويبنى عليه ~~الخلاف في جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد والمشهورعنه عدم جريانه ~~وبه قال الفقهاء السبعة وعنه قول ءاخر بجريانه وهو مقتضى القياس لكن ~~المشهور تقديم القياس واشار الى الروايتين في نظمه بقوله كذاك فيما عارض ~~القياس روايتا من احكم الاماما وقالت الحنفية لا يجب العمل بخبر الواحد في ~~حكم تعم به البلوى وعموم البلوى به من حيث احتياج الناس الى السؤال عنه ~~كحديث من مس ذكره فليتوضا صححه الامام احمد وغيره اذ ما تعم به البلوى يكثر ~~السؤال عنه فتقضي العادة بنقله # تواترا لتوفر الدعاوي على نقله فلا يعمل باءلاحاد فيه واجيب بانه لا يسلم ~~قضاء العادة بذلك بدليل قبول الامة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من ~~التقاء الختانين وهما مما تعم به البلوى وكذا لا يجب العمل بخبر الواحد ~~فيما اذا خالفه راويه بعد روايته لانه انما خالفه لدليل واجيب بانه في ظنه ~~وليس لغيره اتباعه اذ لا يقلد المجتهد مجتهدا كالغسل من ولوغ الكلب سبعا ~~فان راويه ابا هريرة افتى بثلاث فان تاخرت روايته عن مخالفته او لم يعلم ~~الحال وجب العمل به اتفاقا واشار الناظم الى هذه المسالة والتي قبلها بقوله ~~والحنفي فيما تعم البلوى او خالف الراويه بعد يروى وكذا لا يجب العمل به ~~فيما عارض القياس أي ولم يكن روايه ففيها قال الجلال ms327 المحلي اخذا من قوله ~~بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لان مخالفته ترجح ~~احتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك اه أي لوجود العدالة المانعة وهذا القول ~~الذي صدر به المصنف هو الاول والثاني العمل به مطلقا والثالث التفصيل في ~~معارض القياس وهو انه ان عرفت العلة في الاصل بنص راجح في الدلالة على ~~الخبر المعارض للقياس ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل الخبر المعارض لرجحان ~~القياس عليه حينئذ مثاله ما لو ورد مثلا يحرم الربا في البر لانه يقتات ~~ويدخر وقيس عليه الارز لوجود العلة المذكورة فيه قطعا ثم ورد لا يحرم الربا ~~في الارز فلا يقبل هذا الخبر المعارض للقياس لرجحان القياس عليه حينئذ واما ~~اذا وجدت العلة ظنا في الفرع كما لو فرض في المثال المتقدم ان العلة ~~المذكورة غير مقطوع بها في الارز فالوقف عن القول بقبول الخبر او عدم قبوله ~~لتساوي الخبر والقياس حينئذ نعم اذا لم تعرف العلة بنص راجح بان عرفت ~~باستنباط او نص مساو او مرجوح وان وجدت في الفرع قطعا قبل الخبر فلذا قال ~~الناظم او عارض القياس والثالث ان تعليله يراجح نصا ركن ووجدت في الفرع ~~قطعا يعتبر او ظنا فالوقف والا فالخبر PageV02P070 # مثال الخبر # المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاري لا تصروا الابل ولا الغنم ~~فمن ابتاعها بعد فانه يخير النظرين بعد ان يجلبها ان شاء امسك وان شاء ردها ~~وصاعا من تمر بدل اللبن مخالف القياس فيما يضمن به المتلف من مثله او قيمته ~~قاله الجلال المحلي قال المحقق البناني هذا يقتضي ان المراد بالقياس ~~القاعدة والاصل والكلام انما هو في القياس المصطلح عليه فبين كلامه وكلام ~~المصنف تناف ظاهر اه وقال ابو علي الجباءي لابد في قول خبر الواحد من اثنين ~~يرويانه او اعتضاد له فيما اذا كان راويه واحدا كان يعمل به غير راويه من ~~بعض الصحابة فلذا قال الناظم وقال باثنين او يعضد بعض ذي اعتزال وقال شارح ~~السعود خبر الواحد لا ms328 يحتاج في وجوب العمل به الى اعتضاد بتعدد او بظاهر او ~~بعمل بعض الصحابة على وقفه او انتشار فيهم او اجتهاد خلافا للجباءي في قوله ~~لابد من اعتضاده بواحد مما ذكر قال في نظمه وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر ~~واحد من الاحاد والجباءي بضم الجيم وتشديد الباء والمدة وقال عبد الجبار ~~لابد من اربعة في الاخبار الواردة منه صلى الله عليه وسلم في شان الزنى فلا ~~يقبل خبر مادونها فيه كالشهادة عليه وزاد الناظم على المصنف حكاية قول ءاخر ~~عن عبد الجبار انه لايقبل في غير الزنى الا اذا رواه اربعة حيث قال وبعضهم ~~باربع لدى الزنى وقيل بل لغيره ووهنا فاشار بالبعض الى عبد الجبار وان قوله ~~بالاربعة في غير الزنى موهن أي ضعيف مسالة المختار وفاقا للسمعاتي وخلافا ~~للمتاخرين ان تكذيب الاصل الفرع لا يسقط المروي ومن ثم لو اجتمعا في شهادة ~~لم ترد وان شك او ظن والفرع جازم فاولى بالقبول وعليه الاكثر أي المختار ~~وفاقا للسمعاني وخلافا للمتاخرين انه اذا روى ثقة عن ثقة حدثنا ثم ان الشيخ ~~المروي كذب تلميذه الراوي فيما رواه عنه بان قال ما روى عنه هذا الحديث ~~مثلا وانما رواه عن غيره لا يسقط ذلك المروي في الاستدلال به لاحتمال نسيان ~~الاصل له بعد روايته # للفرع فلا يكون الفرع بتكذيب الاصل له مجروحا وعلى ما اختاره المصنف ~~الماوردي والروياني وعلى القول بسقوط المروي الاكثر ومنهم الامام والامدي ~~وابن الصلاح والنووي في مختصره وعزاه القاضي ابو بكر للشافعي وابن السمعاتي ~~للاصحاب ومصنفا للمتاخرين ومن اجل القول الاول وهو ان اتكذيب الاصل الفرع ~~لا يسقط المروي يقال او اجتمعا في شهادة لم ترد فلذا قال الناظم المرتضى ~~كما راى السمعاني وصاحب الحاوي مع الروياني وخالف الاكثر ان الاصلا ان كذب ~~الفرع ورد النقلا لا يسقط الذي روى ومن هنا لو شهدا شهادة لم يهنا أي لا ~~يهانان بعدم قبول شهادتهما وزاد ايضا على المصنف انه ان عاد الاصل الى ~~الاقرار بالمروي ms329 عنه فالاولى القبول حيث قال في النظم ثم الاولى ان عاد ~~للاقرار خذ قبولا وحكى شارح السعود عن الباجي قولا ثالثا وهو انه ان قال ~~الاصل هذا الحديث في روايتي ولكن لم يروه عني قبل المروي قال وان قال ارو ~~هذا الحديث قطعا فلا خلاف في اسقاط المروي وكلام الباجي هذا قول ثالث اه ~~وعنه عبر في نظمه بالشيخ المقتفي أي المتبع للحق حيث قال وقال بالقبول ان ~~لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي كما افاد ايضا ان مخالفة الاصل للفرع ~~لاتقدح في عدالة كل من الراويين كما تقدم ءانفا وكشاهد عارض ءاخر فلا يقدح ~~في عدالة كل منهما لجزم كل من الفرع في الاولى PageV02P071 # والشهود في الثانية بمقالته فلذا قال في نظمه مشيرا لمخالفة الاصل الفرع ~~وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة وان شك الاصل في انه رواه ~~للفرع او ظن انه ما رواه له والفرع العدل جازم بروايته عنه فاولى بالقبول ~~للخبر مما جزم فيه الاصل بالنفي وعلى القبول الاكثر من العلماء لما تقدم من ~~احتمال نسيان الاصل فلذا قال الناظم او شك او ظن وفرعه يقول جزما ولا حرج ~~فاولى بالقبول وعليه الاكثر وعلى هذا القول درج ناظم السعود ايضا حيث قال ~~عاطفا على فاعل كفى في البيت قبله والجزم من فرع وشك الاصل ثم امر في # الشرح بترك العمل بالحديث المروي حيث جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه جزم ~~الفرع ام لا قال وصرح ابن الحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي الهندي ~~بالاجماع واختار السبكي عدم السقوط اه فلذا قال في نظمه ودع بجزمه لذاك ~~النقل أي دع ذلك النقل أي الحديث المروي أي قبوله بسبب جزم الاصل بعدم ~~رواية الفرع عنه وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فثالثها ~~الوقف والرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار ~~وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدعاوي على نقلها ~~فان كان الساكت ms330 عنها اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا افاد ~~المصنف رحمه الله تعالى ان زيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول ~~مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس بان علم تعدده لجواز ان يكون النبيء صلى ~~الله عليه وسلم او الشيخ ذكرها في مجلس وسكت عنها في ءاخر وكذا ان لم يعلم ~~تعدده ولا اتحاده اذ الغالب في مثل ذلك التعدد فلذا قال الناظم واقبل مزيد ~~العمل ان لم يعلم للمجلس اتحاد او علم نمي مثاله خبر مسلم وغيره جعلت لنا ~~الارض مسجداوجعلت تربتها طهورا فزيادة تربيها انفرد بها ابو مالك الاشجعي ~~عن ربعي عن حذيفة ورواية سائر الرواة جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا وافاد ~~شارح السعود ان الامام مالكا عنده زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول ~~مقبولة بشرط ان يمكن عادة ذهول أي غفلة من لم يروها عن سماعها والا فلا ~~تقبل وان بعض اهل الاصول قال لا تقبل زيادة العدل مطلقا أي امكن الذهول ~~عنها عادة ام لا قال ونقله الابهري عن بعض اصحابنا أي المالكية اذا علم ~~اتحاد المجلس بان لم يحدث المروي عنه بذلك الحديث الا مرة واحدة فان علم ~~تعدده او لم يعلم شيء قبلت عنده اه وما ذكر اشار اليه في نظمه بقوله والرفع ~~والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ ان امكن الذهول عنها عاده الا فلا ~~قبول للزيادة وقيل لا ان اتحاد قد علم والوفق # في غير الذي مر رسم الشاهد في قوله وزيد اللفظ الخ وعنى بامام الحفظ ~~الامام مالكا وبقوله والوفق الخ هوان يعلم تعدد المجلس او لم يعلم بشئ ~~فالزيادة عند الامام مالك مقبولة ومعنى رسم أي كتب الوفق أي قبول الزيادة ~~في كتب الاصول وقول المصنف رحمه الله والا فثالثها الوقف الخ أي والابان ~~علم اتحاد المجلس فثالث الاقوال الوقف عن قبول الزيادة وعدمه والقول الاول ~~القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثاني عدمه لجواز خطا من زاد فيها ~~والرابع ان كان غير ms331 من زاد لا يغفل بضم الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل ~~الزيادة والا قبلت والى ما ذكر اشار الناظم بقوله والثالث الوقف وقيل ان ~~بدا لسواه يغفل عرفا ارددا والمختار عند المصنف وفاقا للسمعاني منع PageV02P072 # القبول ان كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة او كان مثلهم يغفل ~~عن مثلها لكن تتوفر دعاوي من سمعها على نقلها لان توفر الدعاوي يدل على ~~الحرص عليها فلذا قال الناظم مشيرا الى ما ذكر والا شبه المنع هنا وان على ~~نقل توفرت دعاو للملا فان كان الساكت عن الزيادة غير الذاكر لها اضبط ممن ~~ذكرها او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل بان يكون محصورا كان يقول لم ~~اسمعها تعارض الخبران فيها فلذا قال الناظم فان يك الساكت عنها حافظا ~~تعارضا كان نفاها لافظا قال الجلال المحلي بخلاف ما اذا نفاها على وجه ~~لايقبل بان محض النفي فقال لم يقلهاالنبيء صلى الله عليه وسلم فانه لا اثر ~~لذلك ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا ~~للبصري ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر ولو اسند وارسلوا او وقف ~~ورفعوا فكالزيادة وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا ان يتعلق به افاد ~~المصنف رحمه الله ان الراوي لو روى الزيادة مرة وترك اخرى فكراويين وقد عرف ~~حكمهما ممامضى فان اسندها واسند تركها الى مجلسين او سكت قبلت او الى مجلس ~~فقيل تقبل لجواز الخطا في الزيادة وقيل بالوقف عنهما واختاره # ابن الصباغ وقيده بما اذا لم يقل كنت انسيت هذه الزيادة فان قال ذلك قبلت ~~واحال الناظم الحكم على نحو ما قرر فيما مضى حيث قال وان تكن من واحد كما ~~مضى وما تقدم من الاقوال فيما ذا لم يتغير المعنى والاعراب واما اذا حصل ~~التغيير فيتعارض خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلذا قال ~~الناظم عاطفا على مدخول ان الشرطية او غيرت اعرابه تعارضا وقال شارح السعود ~~ان اكثر اهل الاصول قالوا ms332 بالتعارض بين خبر على الزيادة وخبر عدمها فيطلب ~~الترجيح من خارج اذا غير خبر الزيادة اعراب الخبر الذي ليست فيه فلذا قال ~~في نظمه وللتعارض نمي المغير قال كما روي في خبر الصحيحين فرض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى ءاخره نصف صاع برفع الفاء ~~نائب فاعل روي والا تغيره قبلت وقال البصري من المعتزلة تقبل غيرت ام لا ~~لان موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت ام لا وقيل لا تقبل الزيادة الا ~~اذا افادت حكما وقيل في اللفظ دون المعنى واما لو انفرد واحد عن واحد فيما ~~روياه عن شيخ بزيادة فيقبل المنفرد فيها عند الاكثر لان معه زيادة علم فلذا ~~قال الناظم او واحد عن واحد قد انفرد يقبل وفي الثلاث خلف لا يرد أي وفي ~~المسائل الثلاثة التي ذكرت خلف لا يرد وقيل في هذه المسالة لا يقبل راوي ~~الزيادة لمخالفته رفيقه قال المحقق البناني الظاهر انه ياتي هنا قول الوقف ~~ايضا لتعارض الدليلين ولو اسند الخبر الى النبيء صلى الله عليه وسلم واحد ~~من رواته بان ذكر سنده اليه صلى الله عليه وسلم ولم يسقط الصحابي كان يقول ~~ابن القاسم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبيء صلى الله عليه وسلم ~~انه قال كذا والمرسل يسقط فيه الصحابي وهو ابن عمر في المثال المذكور وقول ~~المصنف او وقف ورفعوا قال الجلال المحلي كذا بخط المصنف سهوا وصوابه اورفع ~~ووقفوا أي رفع الخبر الى النبيء صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه ~~الباقون على الصحابي او من دونه # فالاسناد او الرفع كالزيادة فيما تقدم فلذا قال الناظم وكالمزيد ارسلوا ~~واسندا او وقفوا وهو الى الرفع غدا قال PageV02P073 # شارح السعود الرفع مقدم عند امام الحفظ الذي هو الامام مالك على الوقف ~~عند التعارض بينهما فان رواه بعض الثقات مرفوعا الى النبيء صلى الله عليه ~~وسلم ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي وكذا اختلفوا فوصل بعضهم وارسل بعضهم ~~سواء كان ms333 الرافع والواصل اقل ام لا وتقديم الرفع والوصل هو الراجح في الفقه ~~واصوله لانه من زيادة العدل وهي مقبولة عند مالك والجمهوراه فلذا قال في ~~نظمه والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ وتقدم ءانفا معنى زيد ~~اللفظ وهو زيادة العدل على ما رواه غيره قال في الشرح مثال الاول أي ~~الاختلاف بالرفع والوقف حديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه ~~الكلام فقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس وحديث افضل صلاة المرء في ~~بيته الا المكتوبة اختلف في رفعه ووقفه ومثال الثاني أي الاختلاف بالوصل ~~والارسال حديث لا نكاح الا بولي رواه اسراءيل بن يونس عن جده ابي اسحاق ~~السبعي عن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري عن النبيء صلى الله عليه ~~وسلم ورواه شعبة وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده عنه صلى الله عليه ~~وسلم مرسلا فقضى البخاري لمن وصله مع كون شعبة وسفيان كالجبلين في الحفظ ~~والاتقان اه ويجري في المسألتين ما يمكن جريانه من الاقوال في زيادة العدل ~~المتقدمة قال الجلال المحلي فيقال ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل ~~الاسناد او الرفع لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وحكمه في ذلك ~~القبول على الراجح وكذا ان لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده لان الغالب في ~~مثل ذلك التعدد وان علم اتحاده فثالث الاقوال الوقف عن القبول وعدمه ~~والرابع ان كان مثل المرسلين او الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الاسناد او ~~الرفع لم يقبل والا قبل فان كانوا اضبط او صرحوا بنفي الاسناد او الرفع على ~~وجه يقبل كان # قالوا ما سمعنا الشيخ اسند الحديث او رفعه تعارض الصنيعان قال المحقق ~~البناني أي صنيغ الاسناد والارسال وصنيغ الرفع والوقف اه واما حذف بعض ~~الخبر فانه جائز عند الاكثر من المحدثين وغيرهم الا ان يحصل التعلق في ~~البعض الاخر به فلا يجوز حينئذ حذفه اتفاقا لاخلاله بالمعنى المقصود فلذا ~~قال الناظم وجائز حذفك بعض الخبر ms334 ان لم يختل الباقي عند الاكثر وقال شارح ~~السعود ان حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه جائز عند الاكثر حيث لا ارتباط ~~بين المحذوف والمذكور كالغابة والمستثنى لانه كخبر مستقل فلذا قال في نظمه ~~وحذف بعض قد رءاه الاكثر دون ارتباط قال وقيل لا يجوز ولو لم يرتبط ~~الاحتمال ان يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله في الجواز لعدم الارتباط ~~حديث ابي داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه ~~الحل ميتته فانه يجوز روايته بحذف احد جزءيه المذكورين عند ذكر البحر بخلاف ~~نحو حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ~~وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء ~~بسواء فلا يجوز حذف حتى تزهو ولا حذف المستثنى نعم يجوز اتفاقا حذف بعض ~~الخبر والاقتصار على بعضه الاخر في التاليف ان لم يرتبط بعضه ببعض ~~كالمستثنى والغاية بلا تعنيف وتشديد انكار لذلك الجواز حيث انه اجازه السلف ~~وفعلوه كمالك واحمد والبخاري والنساءي وابي داوود وغيرهم فلذا قال في نظمه ~~وهو في PageV02P074 # التاليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف قال ومن فوائد تقطيعهم للحديث في الابواب ~~اذا اشتمل على اكثر من حكم واحد الفرار من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر ~~او ارتباط وقد اشتمل على اكثر من حكم واحد فانهم يعيدونه بتمامه حيث ~~احتاجوا الى ذكره بحسب الاحكام واذا حمل الصحابي قيل اوالتابعي مرويه على ~~احد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه وتوقف ابو اسحاق الشيرازي وان لم ~~يتنافيا فكالمشترك في الحمل على معنييه فان # حمله على غيره فالاكثر على الظهور وقيل على تاويله مطلقا وقيل ان صار ~~اليه لعامه بقصد النبيء صلىالله عليه وسلم افاد المصنف رحمه الله ان ~~الصحابي قيل او التابعي اذا حمل مرويه المشترك على احد محمليه المتنافيين ~~كالقرء يحمله على الطهر او الحيض فان الظاهر حمله عليه لان الظاهر انه انما ~~حمله عليه لقرينه وتوقف الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في حمله ms335 عليه فالمسالة ~~حينئذ خلافية فلذا قال الناظم ثم الصحابي اذا ما حملا قيل او التابعي مرويا ~~على احد محمليه ذي التنافي تتبعه فيه على خلاف قال الجلال المحلي وانما لم ~~يساو التابعي الصحابي على الراجح لان ظهور القرينة للصحابي اقرب لمشاهدته ~~لصاحب الشريعة واطلاعه على ما لم يطلع عليه التابعي واما ان لم يتناف ~~المحملان فيكون كسائر المشتركات في حمله على معنييه قال الجلال المحلي ~~فيحمل المروي على محمليه كذلك والا يقصر على محمل الراوي الا على القول بان ~~مذهبه يخصص اه ومن منع حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم كما لو تنافيا ~~واشار الناظم الى المسالة بقوله او لا تنافي فهو المشترك في حمله لمعنييه ~~فاسلك نعم ان حمل الصحابي مرويه الغير المشترك على غير ظاهره كان يحمل ~~اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي فالاكثر على اعتبار ظاهرالمروي قال ~~اءلامدي قال الشافعي كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحجتهم فلذا ~~قال الناظم وحمله على خلاف الظاهر يتبعه قوم من الاكابر والحق لا وقيل يحمل ~~على تاويله مطلقا لانه لا يفعل ذلك الا لدليل وعليه اكثر الحنفية وقيل يحمل ~~على تاويله ان صار اليه لعلمه بقصد النبيء صلى الله عليه وسلم من قرينة ~~شاهدها وهو مذهب ابي الحسين البصري واجيب بان عمل الحامل بذلك أي الظن ليس ~~لغيره اتباعه فيه اذ المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم اذا ذكر دليلا عمل به ~~واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وقيل ان يحمل عليه لعلمه بقصدها ~~دينا اليه أي وقيل يتبع ان يحمل على خلاف الظاهر للعلم # الخ والله اعلم مسالة لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الاصح فان تحمل ~~مبلغ فادى قبل عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا ~~الداعية ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس والمتساهل في غير ~~الحديث والمكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك ~~الزمان تعرض المصنف رحمه الله في هذه المسالة على ما يشترط في ms336 المخبر أي ~~الراوي فذكر انه لا يقبل خبر المجنون أي في الزمن الذي اثر فيه الجنون لخلل ~~في عقله حينئذ اذ كل تكليف بشرط العقل ولا يقبل خبر الكافر لعلو منصب ~~الرواية عن الكافر ولو كان يحرم الكذب قال شارح السعود ان الاعتبار في قبول ~~الخبر دائر على غلبة صدقه أي الراوي فكل ما يخل بغلبة الظن فانه مانع من ~~القبول كخبر الكافر والفاسق وما لا يخل بوجه فلا يمنع اتفاقا وربما يختلف ~~المجتهدون في امر فيذهب كل على PageV02P075 # ماغلب على ظنه واذا تقرر ذلك فكل اهل الاصول يعتبرون اسلام الراوي فلا ~~يقبل خبر كافر اجماعا لسلبهم اهلية هذا المنصب وان كان متحريا في دينه اه ~~فلذا قال في نظمه بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر وكذا ~~لا يقبل خبر صبي مميز في الاصح قال شارح السعود ان الصبي المميز لا تقبل ~~روايته اذا كان معروفا بالصدق والصلاح نظرا الى غالب احوال الصبيان لان ~~الصبي لعلمه بعدم تكليفه لا يحتزر على الكذب فلا يوثق به وهذا قول الاكثر ~~وهو الصواب ثم افاد انه اذا كان حال التحمل موصوفا بما ذكر ثم انه في حال ~~الاداء ازيل ذلك المانع بان بلغ فادى ما كان تحمله في حال صباه فيقبل ذا ~~الاداء لانتفاء المحذور السابق وهو مذهب الجمهور كما ان من كافرا فتحمل ثم ~~اسلم فادى قبل فلذا ذكر في نظمه ان اداء من كان ملتبسا بنفي المانع عند ~~التحمل يقبل منه حيث قال مشبها الصبي المميز بما قبله في نفي القبول عند ~~التحمل واعتباره بالقبول عند الاداء كذا الصبي وان يكن تحملوا ثم ادى بنفي ~~منع قبلوا # واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله لا يقبل الكافر والمجنون ولا مميز ~~له تديين في المرتضى وانه من حملا في النقص نقبله اذا ما كملا وقال العلامة ~~ابن عاصم في تحفه الحكام وزمن الاداء لا التحمل صح اعتباره لمقتض جلي وافاد ~~هنا في مهيع الوصول ان الراوي يشترط فيه التمييز ms337 في حالة السماع أي وهي ~~حالة التحمل واذا حدث التمييز فانه لا يكتفي به بل يشترط فيه أي عند الاداء ~~زيادة عليه البلوغ والعقل والاسلام والعدالة حيث قال فصل ومنها ان يكون ~~انواع مميزا في حالة السماع وهبه على بالغ وحيا يحدث التمييز لا يكفينا بل ~~شرطه البلوغ لا محاله والعقل والاسلام والعدالة وسياتي للمصنف اشتراط عدالة ~~الراوي ويقبل خبر مبتدع يحرم الكذب سواء دعا الناس اليه ام لا وقيل لا يقبل ~~مطلقا وثالث الاقوال قال الامام مالك يقبل الا الذي يدعو الناس الى بدعته ~~اذ لا يومن به المبتدع الداعي الى بدعته ان يضع الحديث على وفقها قال ~~المحقق البناني قال السيوطي وهذا القول هو الاصح عند اهل الحديث ومنهم ابن ~~الصلاح والنووي اه فلذا قال في النظم وانه يقبل ذو ابتداع يحرم الكذب وغير ~~داع وافاد في السعود انه سمع رد خبر المبتدع بالاطلاق ورده بقيد الداعي حيث ~~قال وفاسق وذو ابتداع ان دعا او مطلقا رد لكل سمعا قال في الشرح ومذهبنا أي ~~معاشر المالكية عدم قبول شهادة المبتدع دعا أم لا قاله حلولو اه وحكى ~~العلامة ابن عاصم ان في رواية المبتدع خلافا بقوله والخلف في رواية المبتدع ~~في الرد والقبول مما قد وعي ويقبل خبر من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما ~~يخالف القياس لان مخالفته ترجح احتمال الكذب قال جلال السيوطي ورده أي رد ~~خبر من ليس فقيها الحنفية فيهما اذا روى ما يخالف القياس كحديث المصراة اه ~~فلذا قال في النظم عاطفا على من يقبل وم عدا الفقيه قال الحنفي الا بما ~~يخالف القيس الوفي واما عند المالكية فافاد العلامة ابن عاصم ان من شروط ~~الراوي عند المدارك ان يكون فقيها # حيث قال ثم من الشروط عند مالك الفقه من الراوي لدى المدارك وافاد شارح ~~السعود ان رواية غير الفقيه اباها أي ردها اهل المذهب المالكي وهو المنقول ~~عن مالك وذلك لانه لسوء فهمه يفهم الحديث على غير معناه وربما نقله PageV02P076 # بالمعنى فيقع له ms338 الخلل في مقصود الشارع فلذا قال في نظمه من ليس ذا فقه ~~اباه الحيل قال والحيل بكسر الحاء الصنف من الناس والمراد به اهل المذهب ثم ~~افاد ان الدليل اثبت عكس ماذكر وهو قبول رواية غير الفقيه قال كقوله صلى ~~الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين ~~وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ولم يشترط الفقه وقوله رب حامل فقه ليس ~~بفقيه اه فلذا قال في نظمه وعكسه اثبته الدليل ويقبل خبر المتساهل في غير ~~الحديث ان يتحرز في الحديث عن النبيء صلى الله عليه وسلم فلذا قال الناظم ~~عاطفا على ما يقبل والمتساهلون في غير الخبر وقال ناظم السعود ومن له في ~~غيره تساهل أي يقبل خبر من له في غير الحديث تساهل مع تحرزه في الحديث ~~وتشديده فيه وقال العلامة ابن عاصم فصل ولا يقدح في الروايه عند اولي ~~التحقيق والدرايه ماكان من تساهل الناقل في شيء سوى علم الحديث فاعرف وافاد ~~شارح السعود ان عجمي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما أي كما تقبل ~~رواية التساهل في غير الحديث اذ العدالة تمنع ان يروي الا كما سمع قال وكذا ~~يقبل مجهول المنمى أي النسب قال قال القرافي في التنقيح قال الامام ولا يخل ~~بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا ~~مخالفة اكثر الامة لروايته اه قال وكذلك لا تضر مخالفته للمتواتر من كتاب ~~او سنة اه فلذا قال في نظمه ذو عجمة او جهل منمي يقبل كخلقه لا كثر الرواة ~~وخلفه للمتواترات كما اشار العلامة ابن عاصم الى ما لا ضرر فيه مما ذكر ~~بقوله ولا خلاف اكثر الناس له فيما رواه واجاد نقله ولا جهل اللسان العربي ~~وكون ما يروي خلاف المذهب وكذا يقبل المكثر # من الرواية والحال ان مخالطته للمحدثين ندرت لكن اذا امكن تحصيل ذلك ~~القدر الكثير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين ~~والا ردت كلها لظهور ms339 كذبه في بعض لا نعلم عينه فتوقف كلها فلذا قال الناظم ~~ومكثر خلطة اهله ندر امكنه تحصيل ذاك القدر في ذاك الزمان قبل والا فقف ~~وافاد ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله وكثرة وان لقي يندر فيما به تحصيله لا ~~يحظر وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة ~~كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق أي وشرط الراوي أي لغير ~~المتواتر لما مر من عدم اشتراط الاسلام في روايته العدالة وهي ملكة أي هيئة ~~راسخة في النفس قال المحقق البناني ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة ~~وانه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الامور ~~المذكورة من اقتراف الكبائر اه أي تمنع العدالة من اكتساب الكبائر وصغائر ~~الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة أي الجائزة كالبول في ~~الطريق الذي هو مكروه والاكل في السوق لغير سوقي فيتقي كل فرد من المباحات ~~الخارقة للمروءة وهي كل ما يشين عرفا فلذا قال الناظم وشرطه عدالة توافي ~~ملكة تمنع عن اقتراف كبيرة او ضغيرة لخسة او جائز يخل بالمروءة وجلب ناظم ~~السعود ما نظمه العلامة ابن عاصم في تحفه الحكام في تعريف العدل بعد ان ~~ابتدا بعدل الرواية الذي اشرطه الاصوليون في غير الحديث المتواتر قائلا عدل ~~الرواية الذي قد اوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب PageV02P077 # الكبائرا ويتقي في الغالب الصغايرا وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة ~~الانسان وجلبت ما نظمه هنا في مهيع الوصول حيث قال والعدل من يجتنب ~~الكبائرا مع التوقي بعد للصغايرا وكل ما يقدح في المروءة من المباحات سوى ~~الممنوعة وذكر شارح السعود ما تفترق فيه عدالة الرواية عن عدالة الشهادة ~~فافاد ان اشترط الذكورة في الشهادة في غير الاموال ولا تشترط في # الرواية واشتراط الحرية في الشاهد عند الاكثر بخلاف الراوي وليست العداوة ~~والقرابة بمانعة في الرواية بخلاف الشهادة فلذا قال في نظمه وذو انوثة وعبد ~~والعدا وذو قرابة خلاف الشهدا فلا يقبل المجهول باطنا ms340 وهوالمستور خلافا ~~لابي حنيفة وابن فورك وسليم وقال امام الحرمين يوقف ويجب الانكفاف اذا روى ~~التحريم الى الظهور هذه المسالة مفرعة على اشتراط العدالة في المسالة قبلها ~~فلذا عقبها بالفاء أي فلا يقبل المجهول باطنه وهوالمستور لانتفاء تحقق شرط ~~القبول وهو العدالة المتقدمة في قوله وشرط الراوي العدالة خلافا لابي حنيفة ~~وابن فورك وسليم الرازي في قولهم بقبول رواية من جهل باطنه اكتفاء بظن حصول ~~الشرط فانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن قال الجلال السيوطي ~~المجهول اقسام احدها مجهول الباطن عدل الظاهر وهو المستور وفي قبول روايته ~~اقوال احدها لايقبل وصححه في جمع الجوامع لانتفاء تحقق شرط القبول ~~وهوالعدالة ولهذا فرعه عليه بالفاء والثاني تقبل وهو الاصح عند اهل الحديث ~~وصححه ابن الصلاح في مختصره والنووي في شرح المهذب اكتفى بالظن لانه يظن من ~~عدالته في االظاهر عدالته في الباطن وقد نبهت أي في النظم كما سياتي على ~~ترجيحه من زيادتي أي على المصنف والثالث وعليه امام الحرين الوقف على قبوله ~~ورده الى ان يتبين حاله بالبحث عنه الي ظهور حاله اه وهذا نصه في النظم فرد ~~في المرجح المستور قلت قبوله هو المشهور وقيل قف وكف للظهور حيث روى الحديث ~~في المحظور قوله وكف الخ أي يجب الانكفاف عما ثبت حله بالاصل اذا روى ~~المستور التحريم فيه الى الظهور لحاله احتياطا واما عندنا معاشر المالكية ~~فنقل عن الشيخ حلولو ما لفظه واذا ثبت اشتراط العدالة ورد رواية الفاسق ~~فالمستور متردد بين الفسق والعدالة فلا تقبل روايته للشك في حصول الشرط اه ~~أي شرط العدالة فلذا قال العلامة ابن عاصم وما يروى فاسقا او مجهول في حاله ~~ليس له قبول وهو ما صدر به # المصنف ايضا اولا اما المجهول باطنا وظاهرا فمردود اجماعا وكذا مجهول ~~العين فان وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله وعليه امام الحرمين خلافا ~~للصيرفي والخطيب وان قال لا اتهمه فكذلك وقال الذهبي ليس توثيقا افاد ~~المصنف رحمه الله ان الراوي المجهول باطنه وظاهره ms341 مردود اجماعا قال شارح ~~السعود يجب اجماعا رد رواية الراوي المجهول مطلقا أي ظاهرا وباطنا وحكى ~~بعضهم الخلاف فيه اه فلذا قال الناظم ورد من بظاهر مجهول وباطن وقد حكي ~~القبول وكذا مجهول العين نحو عن رجل او امراة او شيخ فهو مردود اجماعا ~~لانضمام جهالة العين الى جهالة الحال قاله لجلال المحلي وذكر الجلال ~~السيوطي ان المراد بمجهول العين ما تفرد بالرواية عنه واحد فهو من زياداته ~~على المصنف فلذا قال في النظم وهكذا مجهول عين ما روي عنه سوى فرد وجرحا ما ~~حوى اي ما جمع جرحا لثقته وايد مازاده الجلال على المصنف شارح السعود بقوله ~~والصواب PageV02P078 # ان مجهول العين من لم يرو عنه الا واحد وهو المذكور عن ابن عبد البر ~~وعليه اصطلاح اهل الحديث ورده منقول عن اكثر العلماء اه فالمردودون حينئذ ~~في الرواية من جهل مطلقا ومن جهل في عينه او فيما بطن وهو المتقدم في قول ~~المصنف سابقا فلا يقبل المجهول باطنا فلذا قال الشارح في نظمه فدع لمن جهل ~~مطلقا ومن في عينه بجهل او فيما بطن فان وصف نحو الشافعي من ايمة الحديث من ~~روى عنه وهو مجهول العين بالثقة كقول الشافعي كثيرا اخبرني الثقة وكذلك ~~مالك قليلا فالوجه حينئذ قبوله وعليه امام الحرمين لان واصفه من ائمة ~~الحديث والظاهر انه لا يصفه بالثقة الا بعد البحث التام والخبرة التامة ~~خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما لا يقبل لجواز ان يكون فيه حارج ~~لم يطلع عليه الواصف قال الجلال المحلي واجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف ~~مثل الشافعي او مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى اه فلذا قال ~~الناظم والوصف من الشافعي بالثقة عند امام الحرمين # توثقه وقيل لا وان قال نحو الشافعي في وصفه لا اتهمه كقول الشافعي اخبرنى ~~من لا اتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيره للعلة المتقدمة وذا اللفظ ~~يكون توثيقا معمولا به على القول الاول وغير معمول به على الثاني وقال ~~الذهبي ليس ms342 بتوثيق اصلا لانه نفي للتهمة من غير تعرض لاتقانه ولا لانه حجة ~~واجيب بان ذلك اذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى ~~كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وان كان هذا اللفظ اعني لا اتهمه دون ~~الوصف بالثقة واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله ومثله لا اتهم ~~والذهبي ليس توثيقا تسم أي لم يتسم توثيقا عند الذهبي ويقبل من اقدم جاهلا ~~على مفسق مظنون او مقطوع في الاصح أي الاصح قبول رواية من اقدم على امر ~~يقتضي الفسق جاهلا به جهلا يعذر به قال الشيخ الشربيني بان قرب اسلامه او ~~نشا بعيدا عن العلماء اه قال الجلال السيوطي سواء كان الدليل على فسقه ظنيا ~~كشرب النبيذ او قطعيا كشرب الخمر وسواء اعتقد الاباحة ام لم يعتقد شيئا ~~لعذره بالجهل وقيل لا يقبل مطلقا لارتكاب الفسق وان اعتقد الاباحة وقيل ~~يقبل في المظنون دون المقطوع اه وافاد في النظم ما افاده المصنف بقوله قبول ~~من اقدم جاهلا على مفسق ظنا وقطعا ذو اعتلا قال الشيخ حلولو وكان الشيخ عز ~~الدين ابن عبد السلام يقول ياثم من جهة القدوم اذ يجب على كل احد ان لا ~~يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه واما الفعل في نفسه فما علم في الشرع ~~قبحه اثمناه به والا لم نؤثمه اه قال الجلال المحلي اما المقدم على المفسق ~~عالما بحرمته فلا يقبل قطعا اه وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه ~~بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد وقال ~~الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب ونفيا الصغاير أي اضطرب في حد الكبيرة ~~فاختلفوا في ضبط الذنوب الكبائر وتمييزها عن الصغاير حتى قال ابن عبد ~~السلام لم اقف لها أي للكبائر على ضابط يعني # سالما من الاعتراض اه فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب او السنة ~~وقيل هي ما فيه حد قال الجلال المحلي وهم أي ms343 الفقهاء أي بعضهم الى ترجيح ~~هذا اميل قال والاول ما يوجد لاكثرهم وهو الاوفق لما ذكروه أي الاصوليون ~~عند تفصيل الكبائر واشار الناظم الى القولين بقوله وفي الكبيرة اضطراب اذ ~~تحد فقيل ذو توعد وقيل حد وقيل ما نص القرءان على تحريمه او وجب في جنسه حد ~~كما قال الناظم PageV02P079 # وقيل مافي جنسه حد وما كتابنا بنصه قد حرما وقال الاستاذ ابو اسحاق ~~الاسفرايني والشيخ الامام والد المصنف هي كل ذنب وقالا ليس في الذنوب صغيرة ~~بل كلها كبائر نظرا الى عظمه من عصي بها قال الحقق البناني ولا يخفى انه ~~مخالف للظواهر كقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ~~سيئاتكم ونحوه من السنة كثيرا اه وحيث ان بعض الذنوب لا يقدح في العدالة ~~اتفاقا قال بعضهم ان الخلاف راجع الى التسمية لا الى المعنى قال الناظم في ~~هذا القول الذي قاله المصنف وقيل كل والصغار نفيت وحكى قولا ءاخر زائدا على ~~المصنف وهو ان الكبيرة لا حد لها وهي مخفية من بين الذنوب ليحصل الاجتهاد ~~في اجتباب المنهيات كلها خشية الوقوع فيها كاخفاء ليلة القدر والصلاة ~~الوسطى فلذا قال وقيل لا حد لها بل خفيت والمختار وفاقا لامام الحرمين كل ~~جريمة تؤذن بقلة اكثرات مرتكبها بالدين ورقة الديانة أي والمختار عند ~~المصنف وفاقا لامام الحرمين ان المعصية الكبيرة هي كل جريمة تؤذن بقلة ~~اعتناء مرتكبها واهتمامه بالدين وبرقة الديانة أي ضعفها فلذا قال الناظم ~~والمرتضى قول امام الحرمين جريمة تؤذننا بغيرمين بقلة اكتراث من اتاه ~~بالدين والرقة في تقواه قال الجلال المحلي مشيرا لقول المصنف في المتن هذا ~~بظاهره يتناول صغيرة الخسة والامام انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي ~~الشامل لتلك أي لصغيرة الخسة لا الكبيرة فقط كما نقله المصنف استرواحا اه ~~أي من غير كمال تامل ونقل المحقق البناني # ما قاله الامام حيث قال قال في ارشاده كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها ~~بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة اه قال الجلال المحلي ms344 ولما كان ظاهر ~~كل من التعاريف انه تعريف للكبيرة مع وجود الايمان بدا المصنف في تعديدها ~~بما يلي الكفر الذي هو اعظم الذنوب فقال كالقتل والزنى واللواط وشرب الخمر ~~ومطلق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة ~~وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم ~~الصلاة وتاخيرها والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب ~~الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة ~~وياس الرحمة وامن المكر والظهار ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول ~~والمحاربة والسحر والربا وادمان الصغيرة عد المصنف رحمه الله من الكبائر ~~افرادا عديدة اولها القتل والمراد العمد العدوان لقوله تعالى ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا الاية والزنى عده في الصحيح من الكبائر والمعنى اذا كان غير ~~مخطيء لظنه انها امراته واللواط وقد سماه الله تعالى فاحشة كما هو الزنى ~~قال الشيخ حلولو لانه اوجب فيه الرجم من غير اعتبار احصان وشرب الخمر مطلقا ~~والمسكر من غيره والسرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة # فاقطعوا ايديهما قال الشيخ حلولو وتعليل ذلك بوجوب الحد فيها يقتضي ان ~~المراد سرقة النصاب من حرز مثله بلا شبهة اه والغصب للوعيد الوارد فيه ~~وقيده بعض الشافعية بغصب نصاب السرقة والقذف أي بالزنى او اللواط للوعيد ~~الوارد فيه في القرءان وفي الصحيح عده من السبع الموبقات والنميمة وهي نقل ~~كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد بينهم قال الله تعالى مشاء بنميم ~~وشهادة الزور وفي الصحيحين انها من اكبر الكبائر واليمين الفاجرة قال صلى ~~الله عليه وسلم من حلف على مال امري مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ~~رواه الشيخان وروي مسلم PageV02P080 # فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا ~~رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك وقطيعة الرحم وهو القريب من جهة الاب ~~او الام قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم الاية وفي الصحيح لا يدخل ~~الجنة قاطع والعقوق روي في الصحيحين انه ms345 من الكبائر والمعروف اختصاصه ~~بالوالدين والفرار من الزحف ففي الصحيحين انه من السبع الموبقات وذلك ~~بشرطان يفر من اقل من المثلين واكل ما اليتيم بغير حق قال الله عز وجل ان ~~الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الاية وفي الصحيح عده من الموبقات ~~والخيانة في الكيل والوزن قال الله تعالى ويل للمطففين الاية وتقديم الصلاة ~~على وقتها وتاخيرها عنه وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من ~~النار وضرب المسلم بلا حق روى مسلم عن النبيء صلى الله عليه وسلم صنفان من ~~امتي من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ~~ونساء كاسيات عاريات الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لم ارهما يوم القيمة ~~كناية عن غضبه صلى الله عليه وسلم على ذينك الصنفين وسب الصحابة قال صلى ~~الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ~~ذهبا ما ادرك مد احدهم # ولا نصيفه رواه الشيخان وكتمان الشهادة قال الله تعالى ومن يكتمها فانه ~~ءاثم قلبه قال الجلال المحلي أي ممسوخ والرشوة وهي ان يبذل مالا ليحق باطلا ~~او يبطل حقا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على على الراشي والمرتشي ~~والدياثة وهي استحسان الرجل على اهله وفي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق ~~والديه والديوث ورجلة النساء قال الجلال المحلي قال الذهبي اسناده صالح اه ~~والقيادة وهي استحسان الرجل على غير اهله وهي مقيسة على الدياثة والسعاية ~~أي عند السلطان بما يضربه المسلمين قال الشيخ حلولو قال ولي الدين وان كان ~~صدقا ومنع الزكاة وروى الشيخان انه صلى الله عليه وسلم مامن صاحب ذهب ولا ~~فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحت له صفايح من نار فاحمى ~~عليها نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره الحديث وياس الرحمة قال الله ~~تعالى انه لا يياس من روح الله الا ms346 القوم الكافرون وامن المكر بالاسترسال ~~في المعاصي والاتكال على العفو قال الله تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم ~~الخاسرون والظهار كقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي قال الله تعالى فيه ~~وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيث شبهوا الزوجة بالام في التحريم ~~وتناول لحم الخنزير والميتة لغير ضرورة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحى ~~الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ~~فانه رجس وفطر رمضان من غير عذر لان صومه من اركان الاسلام ففطره يؤذن بقلة ~~اكتراث مرتكبه بالدين والغلول وهو الخيانة من الغنيمة قال الله تعالى ومن ~~يغلل يات بما غل يوم القيامة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين ~~باخافتهم قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في لارض ~~فسادا الاية والسحر ففي الصحيح عده من السبع الموبقات والرباء بالباء ~~الموحدة وهو معروف قال الله تعالى يايها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما ~~بقي من الربا وفي الحديث عده من السبع # الموبقات أي المهلكات وادمان الصغيرة أي المواظبة عليها من نوع او انواع ~~وافاد شارح السعود ان الاصرار PageV02P081 # على الصغيرة أي المواظبة والمداومة عليها يبطل الوثوق بصدق الخبر فلذا ~~قال في نظمه ولا صغيرة مع اصرار المبطل الثقة بالاخبار قال في الشرح وفائدة ~~هذا البيت جعل الادمان على فعل الصغيرة كبيرة فيعد في الكبائر حيث عدت ~~ولذلك ذكره السبكي عند عدها اه قال الجلال المحلي وانواع الكبائر غير ~~منحصرة فيما عده أي المصنف كما اشار اليه بالكاف وتعرض الناظم رحمه الله ~~لذكر الكبائر التي عدها المصنف فقال كالقتل والزنى وشرب الخمر ومطلق المسكر ~~ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر وياس رحمة وامن المكر والغصب والسرقة ~~والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكاة ودياثة فرار خيانة في الكيل ~~والوزن ظهار نميمة كتم شهادة يمين فاجرة على نبينا يمين وسب صحبه وضرب ~~المسلم سعاية عق وقطع الرحم حرابة تقديمه الصلاة او تاخيرها ومال ايتام ~~رووا واكل خنزير ms347 وميت والربا والغل او صغيرة قد واظبا والله اعلم مسالة ~~الاخبار عن عام لا تنفع فيه الرواية واخلافه الشهادة تعرض المصنف رحمه الله ~~للفرق بين الرواية والشهادة وهو مما تشتد الحاجة الى معرفته في الفقه ~~واصوله لافتراقهما في بعض الاحكام ذكر القرافي انه اقام اربع سنين يتطلب ~~الفرق بينهما حتى ظفر به شرح المازري للبرهان لامام الحرمين في الاصول ثم ~~ساق معنى ما ذكره المصنف بقوله الاخبار الخ والمعنى ان الرواية هي ذكر خبر ~~يتعلق بجميع الناس لا ترافع فيه الى الحكام كقول القائل قال صلى الله عليه ~~وسلم انما الاعمال بالنيات فان معناه يتعلق بكل احد والشهادة ذكر خبر يختص ~~ببعض الناس يمكن فيه الترافع الى الحكام كقول القائل اشهد بان لفلان على ~~فلان كذا فلذا قال لناظم رواية اخباره عن عام بلا ترافع لى الحكام وغيره ~~شهادة وافادشارح السعود ان الشهادة هي الاخبار عن خاص ببعض الناس يمكن ~~الترافع فيه الى حكام # الشريعة والرواية غير ذلك وهو الاخبار عن عام او عن خاص لا يمكن الترافع ~~في كل منهما الى حكام الشريعة فلذا قال في نظمه شهادة الاخبار عما خص ان ~~فيه تراجع الى القاضي زكن وغيره رواية فلذا قال الجلال المحلي وينبغي ان ~~يزاد في التعريف الاول أي تعريف المصنف الرواية غالبا قال حتى لا يخرج منه ~~الخواص اه وحيث ان المروي لا ينحصر في الخبر بل يشمل الانشاءات من الامر ~~والنهي ونحوهما فيلزم رجوعها اليه بتاويل قال الجلال المحلي فتاويل اقيموا ~~الصلوة ولا تقربوا الزنى مثلا الصلاة واجبة والزنى حرام وعلى هذا القياس اه ~~واشهد انشاء تضمن الاخبار لامحض الاخبارا وانشاء على المختار وصيغ العقود ~~كبعث انشاء خلافا لابي حنيفة أي اذا قال الشاهد اشهد بكذا فعلى القول ~~المختار انه انشاء تضمن الاخبار بالمشهود به وذلك ان مضمون لفظ اشهد هو ~~شهادة الشاهد أي تاديتها عن الحاكم وهو انه وجد في الخارج بهذا اللفظ ~~فينطبق حينئذ على لفظ اشهد انه انشاء لوجود مضمونه المذكور في الخارج ms348 به ~~وتضمنه الاخبار بالنظر الى متعلق اللفظ وهو المشهود به اذ هو خبر لصدق حد ~~الخبر عليه لوجود خارج لنسبته قال المحقق البناني فحاصل هذا القول ان اشهد ~~انشاء تعلق بالاخبار فهو أي هذا القول ناظر الى اللفظ ومتعلقه وهو المشهود ~~به اه وقيل انه خبر محض بالنظر الخ المتعلق فقط وقيل انه انشاء فقط بالنظر ~~الى اللفظ فقط وحكى الناظم الاقوال الثلاثة بقوله اشهد انشا شيب بالاخبار ~~لا شخص PageV02P082 # ذا او ذا على المختار واما صيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت وتزوجت فانها ~~انشاء لوجود مضمونها في الخارج بها خلافا لابي حنيفة في قوله انها اخبار ~~على اصلها وذلك بان يقدر مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها حتى يحصل صدق ~~الخبر عليها قال المحقق البناني وفيه انه لا ضرورة لذلك بل تقول نقلت صيغة ~~الخبر الى الانشاء فصارت حقيقة عرفية فيه اه واشار الناظم الى ما هو ~~المعتبر بقوله والمعتبر في صيغ العقود # انشا لا خبر قال القاضي ويثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط ~~وقيل لا فيهما وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل يذكر سببهما وقيل سبب ~~التعديل فقط وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة واما الرواية فالمختار ~~يكتفي الاطلاق اذا علم مذهب الجارح وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم ~~بسببهما هو راي القاضي اذ لا تعديل وجرح الا من العالم تقدم للمصنف رحمه ~~الله ان شرط الراوي العدالة ثم انها تثبت بامور منها الاختبار بالمعامله ~~والمخالطة التي تطلع على خفايا النفوس ودسائسها ومنها التعديل أي التزكية ~~ممن ثبتت عدالته كما قال العلامة ابن عاصم في المهيع ثم بالاخبار او ~~بالتزكيه عدالة تثبت فيه مقضيه ومنها الانتشار أي السماع متواترا كان او ~~مستفيضا واشار اليها ناظم السعود بقوله ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل ~~والانتشار ثم ان لمصنف الان تكلم على الاختلاف في اشتراط العدد في التعديل ~~بمن ثبتت عدالته فقيل انه تثبت الجرحة والعدالة بواحد في الرواية والشهادة ~~نظرا الى ان ذلك خبر وقيل لا فيهما نظرا الى ان ms349 ذلك شهادة فلا بد من العدد ~~فيه وقيل يثبت ما ذكر بالواحد في الرواية فقط بخلاف الشهادة رعاية للتناسب ~~فيهما اذ الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة والى ذا القول الاقوى اشار ~~الناظم بقوله والثالث الاقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد ~~كما قال ناظم السعود عن ذوي الدراية والخبرة في ذا الثالث وقال بالعدد ذو ~~دراية في جهة الشاهد لا الرواية وذكر القولين قبله المذكورين ءانفا فافادان ~~الثاني منهما اعني اشتراط التعدد في الرواية والشهادة مروي عن الامام مالك ~~قال قال الابياري والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراط في الرواية ايضا لان كلا ~~منهما شهادة فلا بد من التعدد قال حلولو مبينا ايضا وجه القياس ما لفظه لان ~~اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه انما هو لاجل مكوكنا بذلك ملك ~~الشهادة للشخص وعليه فثبوت الاختصاص والعدد في # الشهادة لازم ولا يحسن ان يقال التزكية في حق الشاهد شهادة وفي حق المخبر ~~خبر لان معقول الشهادة فيهما جميعا على حد واحد وهو الانباء بامر يختص ~~بالشهود له او عليه فالصواب اذن لا فرق اه والقول باشتراط تعدد المعدل ~~والمتخرج في الرواية والشهادة عزاه الفهري للمحدثين والابياري لاكثر ~~الفقهاء اه فلذا قال في نظمه كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد ~~والضمير في كلامهما للتعديل والجرح والذي ذكره العلامة ابن عاصم انهما ~~يحصلان بعدل واحد وان منعه منقول حيث قال ويحصل التجريح والتعديل بواحد ~~ومنعه منقول ثم ان القاضي ابا بكر لما ذكر اولا انه يثبت الجرح والتعديل ~~بواحد ذكر ايضا انه يكفي الاطلاق فيهما ف لا يحتاج الى ذكر سببهما في ~~الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح فلذا حكى الناظم عنه الاطلاق في بابي PageV02P083 # التعديل والتجريح قائلا والجرح والتعديل في البابين قاضيهم يقبل مطلقين ~~وقيل يذكر سببهما ولا يكفي اطلاقهما لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح وان ~~يبادر الى التعديل عملا بالظاهر وقيل يذكر سبب التعديل فقط دون سبب الجرح ~~اذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز ms350 الاعتماد فيه على ~~الظاهر وحكى الناظم هذين القولين قائلا وقيل لا يقبل الا بالسبب وقيل في ~~التعديل لا الجرح وجب والامام الشافعي رضي الله عنه يقول بعكس القول الاخير ~~وهو انه يلزم ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهذا العكس هو ~~المختار في باب الشهادة واما باب الرواية فيكفي فيه الاطلاق في التعديل ~~والجرح اذا عرف مذهب الجارح من انه لا يجرح الا بقادح ولا يكتفي بمثل ذلك ~~في باب الشهادة لتعلق الحق فيهما بالمشهود له فلذا قال الناظم والعكس في ~~باب الشهادة الاصح وفي سواها اول اذا وضح مذهب جارح واما قول الامامين أي ~~امام الحرمين والامام الرازي يكفى اطلاق الجرح والتعديل من العالم بسببها ~~ولا يكفي من غيره فهو راي القاضي المتقدم فحينئذ قولهما وافق # قوله السابق فلذا قال الناظم: # قول الامامين واطلاقهما يكفي من العالم اسبابهما وافقه اذ لا يقبل تعديل ~~وجرح الا من العالم بسببهما كما قال الناظم: # والتعديل لا يقبل الا من امام ذي علا # وعليه فلا يقال ان قول الامامين غير قول القاضي بل انما صرحا بما يعلم ~~التزاما من كلام القاضي والله اعلم والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من ~~المعدل اجماعا وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب ~~الترجيح أي اذا عدل قوم شخصا وجرحه ءاخرون فالجرح مقدم عند التعارض على ~~التعديل ان كان عدد الجارح اكثر من عدد المعدل اجماعا وكذا ان تساوى عدد ~~الجارح وعدد المعدل او كان عدد الجارح اقل من عدد المعدل لاطلاع الجارح على ~~ما لم يطلع عليه المعدل فلذا قال الناظم مشيرا للجرح وذا في المعتمد مقدم ~~ان زاد او اقل عدد وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين ~~الاخيرين وهما اذا تساويا او كان الجارح اقل وزاد الجلال السيوطي على ~~المصنف ان الجارح اذا كان اقل من المعدل بان كان المعدل اكثر فان الجارح ~~حينئذ يكون مرجوحا وفي التساوي يحصل التعارض ولا يرجح احدهما الا بمرجح ms351 كما ~~حكي عن ابن شعبان فلذا قال الناظم مشيرا للجرح وقيل في القلة ذا مرجوح وفي ~~التساوي يطلب الترجيح وتعرض شارح السعود ايضا لهذه المسالة مفيدا ان الجرح ~~مقدم باتفاق ابدا ان كان المجرح اعلى في العدد حسبما افاد المصنف الاجماع ~~عليه وان غير هذا القسم وهو ما استوى فيه العدد او كان عدد المعدل اكثر ~~فانه يصار الى الترجيح حسبما استفيد عن ابن شعبان ءانفا فلذا قال في نظمه ~~طبق ما حكاه المصنف والجرح قدم باتفاق ابدا ان كان من جرح العى عددا وغيره ~~كهو بغيرمين وقيل بالترجيح في القسمين ومن التعديل حكم مشترط العدالة ~~بالشهادة وكذا عمل العالم في الاصح ورواية من لا يروي الا للعدل التعديل قد ~~يكون بالتصريح وقد تقدم وقد يكون بالتضمين وفيه صور منها حكم مشترط العدالة ~~في الشاهد # بالشهادة من شخص فلذا قال الناظم والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل ~~بالشهادة وكذا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له ~~اذ PageV02P084 # لم يكن عدلا لما عمل بروايته ومثله ان افتى بها وهو ما صححه المصنف بل ~~ادعى اءلامدي الاتفاق عليه قال الجلال السيوطي والمصحح في كتب الحديث خلافه ~~وانه ليس تعديلا للراوي ولا تصحيحا للمروي وبه جزم النووي في التقريب تبعا ~~لابن الصلاح وقيل ان كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلا والا فتعديل ~~وعليه امام الحرمين اه ومن التعديل للمروي رواية من لا يروي الاعن العدل ~~بان صرح بذلك او عرف من عادته وقيل لا لجواز ان يترك عادته قال الجلال ~~السيوطي وعليه اهل الحديث لجواز رواية العدل عن غير العدل وترك عادة من ~~اعتاد الرواية عن العدل اه وتعرض لحكاية الخلاف في المسالتين في النظم ~~عاطفا على ما يحصل به التعديل بقوله وعمل العالم او رواية من ما روى الا ~~لعدل غاية وفيهما خلف وتعرض ناظم السعود ايضا لهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم ~~المصنف الحاصل بهم التعديل مبتدئا بحكم مشترط العدالة الذي هو القاضي حيث ~~قال وفي قضا القاضي واخذ ms352 الراوي وعمل العالم ايضا ثاوي أي اثبات العدالة ~~ثاو أي كائن في قضاء القاضي الخ نعم افاد انه يشترط في كل من الثلاثة ~~المذكورة في البيت ان يعلم كون كل واحد منهم ملتزما رد من ليس بعدل والا لم ~~يكن ما ذكر تعديلا اتفاقا فلذا قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل ~~علما ولي من الجرح ترك العمل بمرويه ولا الحكم بمشهوده ولا الحد في شهادة ~~الزنى ونحو النبيذ ولا التدليس بتسمية غير مشهورة قال ابن السمعاني الا ان ~~يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا عطاء شخص اسم ءاخر تشبيها كقولنا ابو عبد ~~الله الحافظ يعني الذهبي شبيها البيهقي يعني الحاكم ولا بايهام اللقي ~~والرحلة اما مدلس المتون فمجروح تعرض المصنف رحمه الله للكلام على امور قد ~~يتوهم انها تقتضي الجرح والامر ليس كذاك فازال ذلك # الايهام فيها بقوله وليس من الجرح الخ أي ليس من الجرح لشخص ترك العمل ~~بمرويه وترك الحكم بمشهوده لجواز ان يكون الترك لمعارض لا لعدم عدالته فلذا ~~قال الناظم وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل وكذا ليس من الجرح ~~الحد له في شهادة الزنى بان لم يكمل نصابها لانه حينئذ لانتفاء النصاب لا ~~لمعنى في الشاهد ولا في نحو شرب االنبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف ~~فيها لجواز ان يعتقد اباحة ذلك وليس من الجرح التدليس بان يسمي الراوي شيخه ~~بتسمية غير مشهورة له كي لا يعرف وهذا يسمى بتدليس الشيوخ فليس بجرح مطلقا ~~سواء بينه بعد السؤال عنه ام لا فلذا قال الناظم ولا كحد في شهادة الزنى ~~ولا النبيذ والذي روى هنا باسم خفى نعم قال ابن السمعاني يجوز ما ذكر من ~~التدليس ولا يكون جرحا الا ان يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه فيكون صنيعه ~~حينئذ جرحا له لظهور الكذب فيه فلذا قال الناظم وابي السمعاني ان كان لا ~~يسمح بالبيان وليس من الجرح التدليس بتسمية شخص شيخه باسم اشتهر لغيره ~~تشبيها قال المحقق البناني كقول ms353 المصنف في بعض كتبه حدثنا ابو عبد الله ~~الحافظ يعني شيخه الذهبي تشبيها لنفسه بالبيهقي في قوله حدثنا ابو عبد الله ~~الحافظ يعني شيخه الحاكم لظهور المقصود من كون المصنف القائل ذلك لم يعاصر ~~الحاكم فمعلوم ان المراد بابي عبد الله في قوله حدثنا ابو عبد الله هو ~~الذهبي لا الحاكم لبعد عصر المصنف من عصره فلذا قال PageV02P085 # الناظم ولا باعطاء شيوخ فيها اسم مسمى ءاخر تشبيها وكذا ليس من الجرح ~~التدليس بايهام اللقي والرحلة قال الجلال المحلي الاول كقول من عاصر الزهري ~~مثلا ولم يلقه قال الزهري موقعا في الوهم أي في الذهن انه سمعه والثاني ان ~~يقال حدثنا وراء النهر موهما جيحون والمراد انهر مصر كان يكون بالحيزة لان ~~ذلك من المعاريض لا كذب فيه اه والمعاريض جمع تعريض على غير قياس نعم مدلس ~~متون الحديث وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح # وهو حرام لايقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار ~~الناظم الى ما لا يثبت به الجرح والى ما يثبت به بقوله ولا بايهام اللقا ~~والرحلة نعم بتدليس المتون اثبت والله اعلم مسالة الصحابي من اجتمع مؤمنا ~~بمحمد صلى عليه وسلم وان لم يرو ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحابي وقيل ~~يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة تكلم المصنف رحمه الله على تعريف ~~الصحابي فافاد ان الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبيء صلى الله عليه ~~وسلم من اجتمع به في حال كونه مؤمنا به ذكرا كان او انثى كما يوخذ من عموم ~~من وان لم يرو عنه شيئا ولم يطل اجتماعه به فلذا قال الناظم حد الصحابي ~~مسلما لاقى الرسول وان بلا رواية عنه طول بخلاف التابعي مع الصحابي فلا ~~يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير اطالة للاجتماع ~~به بالنظر للعرف في الصحبة والفرق ان الحصة اليسيرة مع السراج المنير صلى ~~الله عليه وسلم يحصل للمومن فيها من الاسرار والانوار حيث انه ms354 منبعها ما لا ~~يحصل عند غيره في الزمن الطويل وحصوله مع غيره لا يكون الا بواسطته ايضا اذ ~~لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط فهو لنمد للاول والثاني وهلم جرا سبحان ~~من اختاره على جميع مخلوقاته وربك يخلق ما يشاء ويختار فانت المصطفى ~~المنتخب يامختار عليك صلاة الله وسلامه ان الله وملئكته يصلون على النبئ ~~يايها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقيل لابد من الرواية واطالة ~~الاجتماع في صدق اسم الصحابي فلذا قال الناظم خلاف تابع مع الصحابة قيل مع ~~طول ومع رواية وقيل يشترط احدهما فقط وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الغزو ~~مع النبيء صلى الله عليه وسلم او مضى سنة على الاجتماع به قال الجلال ~~السيوطي وقيل لايشترط في الصحابي الاجتماع بل هو من ادرك زمنه مومنا وان لم ~~يره حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح والعراقي في شرح الفيته عن يحيى ~~بن عثمان ابن صالح امصري وقد حكيته في النظم من # زيادتي اه أي وهو قوله وقيل مع طول وقيل الغزو او عام وقيل مدرك العصر ~~ولو الشاهد للزيادة قوله وقيل مدرك العصر ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة ~~قبل وفاقا للقاضي والاكثر على عدالة الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الى قتل ~~عثمان وقيل الا من قاتل عليا أي ولو ادعى المعاصر للنبيء صلى الله عليه ~~العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي ابي بكر الباقلاي لان عدالته تمنعه من ~~الكذب في ذلك فلذا قال الناظم اذا ادعى المعاصر المعدل صحبته ففي الاصح ~~يقبل كما قال ناظم السعود اذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل ~~السلف والاكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في ~~رواية ولا شهادة لانهم خير الامة فلذا قال ناظم السعود والصحب PageV02P086 # تعديلهم كل اليه يصبو ثم ذكر في الشرح عن القرافي ان معنى قول العلماء ~~الصحابة عدول يريد به الذين كانوا ملازمين له صلى الله عليه سلم المهتدين ~~بهديه هذا هو احد التفاسير للصحابة اه وعبر عن القرافي ms355 في النظم بامام ~~مؤتمن في قوله واختار في الملازمين دون من رءاه مرة امام مؤتمن فامام فاعل ~~اختار وقيل هم كغيرهم قال الناظم والاكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم مسؤول ~~وقيل هم عدول الى حين قتل عثمان رضي الله عنه وقيل هم عدول الا من قاتل ~~عليا رضي الله عنه فلذا الناظم وقيل حتى قتل عثمان خلا وقيل الا من عليا ~~قاتلا والله اعلم مسالة المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم ~~واحتج به ابو حنيفة ومالك واءلامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ايمة النقل ~~ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي ~~والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار فان كان لا يروي الا عدل قبل وهو ~~مسند أي المرسل هو قول غير الصحابي تابعيا كان او من بعده قال النبيء صلى ~~الله عليه وسلم كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبيء وهذا الاصطلاح عند اهل ~~الفقه واهل الاصول فلذا قال الناظم قول سوى الصاحب قال المصطفى # مرسلنا وقال ناظم السعود ومرسل قولة غير من صحب قال امام الاعجمين والعرب ~~وافاد في الشرح ان المرسل في اصطلاح المحدثين قول التابعي كبيرا كان او ~~صغيرا قال النبيء صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو قول التابعي الكبير قال ~~صلى الله عليه وسلم فلذا قال في نظمه عند المحدثين قول التابعي او الكبير ~~قال خير شافع قال والقول الاول هو المشهور واحتج بالمرسل ابو حنيفة ومالك ~~واحمد مطلقا فلذا قال الناظم رحمه الله ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الايمة ~~الاعلام قالوا الان العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبيء صلى الله عليه ~~وسلم الا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه واختار الامدي ما ~~عليه الايمة وقال قوم ان كان المرسل من ايمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي ~~فيحتج به بخلاف من لم يكن منهم ثم هو على الاحتجاج به اضعف من المسند أي ~~الذي اتصل سنده فلم يسقط منه احد خلافا لقوم في ms356 قولهم انه اقوى من المسند ~~قالوا لان العدل لا يسقط الامن يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فانه يحيل ~~الامر فيه على غيره والصحيح رد الاحتجاج به وعليه الاكثر منهم الامام ~~الشافعي والقاضي ابو بكر الباقلاني قال مسلم في صحيحه واهل العلم بالاخبار ~~أي ومنهم اهل العلم بالاخبار فانهم ردوا الاحتجاج به للجهل بعدالة الساقط ~~وان كان صحابيا لاحتمال ان يكون ممن طرا له قادح قاله الجلال المحلي فلذا ~~قال الناظم وقيل اقوى حجة من مسند ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي واهل ~~علم الخبر نعم ان كان المرسل لا يروي الا عن عدل كابن المسيب يفتح الياء ~~المثناة من تحت على المشهور على السنة المحدثين وابي سلمة ابن عبد الرحمان ~~لا يرويان الا عن ابي هريرة قبل المرسل حينئذ لانتفاء المحذور وهو الجهل ~~بعدالة الساقط ويكون حينئذ حكما اذ اسقاط العدل كذكره فلذا قال الناظم ما ~~لم يك المرسل لا يعتمد الا عن العدول وان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح ~~كقول صحابي او فعله او الاكثر او اسناد او # ارسال او قياس او انتشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا ~~مجرد المرسل ولا المنظم PageV02P087 # فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله أي وان عضد مرسل كبار ~~التابعين وهم الذين اكثر رواياتهم عن الصحابة قال الجلال المحلي كقيس بن ~~ابي حازم وابي عثمان النهدي بفتح النون وابي رجاء العطاردي ضعيف يصلح لان ~~يرجح وذلك كقول صحابي او فعله او قول الاكثر من العلماء ليس فيهم صحابي او ~~اسناد مشتمل على ضعف او عضد مرسل كبار التابعين ارسال بان يرسله ءاخر يروي ~~عن شيوخ الاول او قياس معنى بان كان غير منظور فيه لعلة الحكم بل لعدم ~~الفرق بين المقيس والمقيس عليه مثاله ما لو ورد يحرم الربا في البر ولم ينص ~~الشارع على العلة فقيس عليه الارز بجامع عدم الفرق بينهما فلو كان منظورا ~~فيه الى العلة لكان اصوليا فتكون الحجة به مستقلة لا معضدة للمرسل وكذا ms357 ~~يحصل تعضيده بالانتشار له من غير نكير او عمل اهل العصر على وفقه فيكون ~~حينئذ المجموع من المرسل وما انضم اليه مما عضده من المذكورات حجة وفاقا ~~للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم اليه لضعف كل منهما ~~على انفراد وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله او يعتضد مرسل تابع من ~~الكبار بقول صاحب او انتشار او فعله او فعل اهل العصر او بقول جمهور ومرسل ~~رووا او مسند او بقياس يوجد فالحجة المجموع لا المنفرد نعم ان تجرد المرسل ~~عن العاضد ولا دليل في الباب سواه وكان مدلوله المنع من شيء فالاظهر حينئذ ~~وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء لاجله احتياطا ذا ليس بحجة حينئذ فلذا قال ~~لناظم او لم يكن فيه سوى مرسله فالاظهر انكفافنا لاجله والله اعلم مسالة ~~الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى المعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ ~~وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين ~~وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر وقع اختلاف بين العلماء في رواية حديث ~~النبيء صلى الله عليه وسلم # بالمعنى فلذا قال العلامة ابن عاصم ثم في الحديث نقله بالمعنى الخلف فيه ~~والجواز ادنى وانما كان الجواز ادنى أي اقرب من المنع لان عليه الاكثر من ~~العلماء منهم الايمة الاربعة فلذا صرح في السعود ناظم اصولنا معاشر ~~المالكية بالجواز المسموع من امامنا بقوله ومالك عنه الجواز قد سمع نعم ذكر ~~في الشرح ما ذكره المصنف هنا من انه انما يجوز ذلك لعارف بمدلولات الالفاظ ~~أي مدلول اللفظ الوارد ومدلول ما ياتي به بدله بحيث لا يتفاوت مدلولهما وهو ~~معنى قول الناظم والاكثرون جوزوا للعارف اي لانه اذا كان عارفا بمدلولات ~~الالفاظ لا يزيد في المعنى ولا ينقص منه عن النقل كما قال العلامة ابن عاصم ~~ولا يرى يزيد في المعنى ولا ينقص منه عند ما قد نقلا وافاد شارح السعود ~~ايضا انه يشترط في الجواز ان يكون جازما أي قاطعا بفهم معنى الحديث ms358 نعم نقل ~~ان البعض يكتفي بغلبة الظن حيث قال في نظمه لعارف يفهم معناه جزم وغالب ~~الظن لدى البعض انحتم وافاد ايضا ان مجوزي نقل الحديث بالمعنى يشترط عندهم ~~في الجواز مع ذكر من الشروط معرفة استواء العبارتين في الخفاء والظهور فلا ~~يبدل لفظ ظاهر الدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعني ولا يعكس ~~فلذا قال في نظمه والاستواء في الخفاء والجلا لدى المجوزين حتما حصلا وقد ~~ذكر هذا الشرط العلامة ابن عاصم ايضا في قوله واشترط المجيز ان لا يلفى وقد PageV02P088 # اتى بما يكون اخفى نعم هناك من فرق بين الاحاديث الطوال والقصار قال ~~الشارح المذكور قال المازري وانفرد القاضي عبد الوهاب بانه يجوز النقل ~~بالمعنى في الاحاديث الطوال للضرورة دون القصار فلذا قال في نظمه وبعضهم ~~منع في القصار دون التي تطول لاضطرار وتعرض المحقق البناني لدليل جواز نقل ~~الحديث بالمعنى قائلا ثم من الادلة السمعية على جواز نقل الحديث بالمعنى ما ~~روي الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال قلت يا رسول ~~الله اني اسمع منك الحديث لا استطيع ان # ارويه كما سمعه منك يزيد حرفا او ينقص حرفا فقال اذا لم تحلو حراما ولم ~~تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا باس اه ثم قال اخيرا نقلا عن ابن قاسم ~~واطلاق قوله فلا باس قرينة قوية على الجواز مطلقا اه وقال الماوردي يجوز ان ~~نسي اللفظ لانه تحمل ابتداء اللفظ والمعنى فعجزا خيرا بالنسيان عن اداء ~~احدهما وهو اللفظ فيؤدي الاخر وهو المعنى بلفظ ءاخر ولا يجوز ذلك مع حفظ ~~تحملها الى وقت الاداء لعدم الضرورة وزاد الناظم حكاية القول بالعكس حيث ~~قال وقيل ان ينس وقيل ان ذكر وقيل يجوز ان كان موجب الخبر علما أي اعتقاد ~~كما قال الناظم وقيل ان اوجب علما الخبر اما اذا كان موجبه عملا فلا يجوز ~~في بعض كما اذا ارتقى الى حد من البلاغة تقصر عنه الرواية بالمعنى قال ~~المحقق البناني ومن هنا كان محل ms359 النزاع ما ليس من جوامع كلمه صلى الله عليه ~~وسلم نحو لا ضرر ولا ضرار الخراج بالضمان البينة على المدعي واليمين على من ~~انكر كل امر ليس عليه امرنا فهو رد اه وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب ~~البغدادي كما قال الناظم وجوز الخطيب بالمرادف ونقل شارح السعود ان ~~الابياري من المالكية جعل من محل الاتفاق ابدال اللفظ بالمرادف بان يوتي ~~بلفظ بدل من مرادفه مع بقاء التركيب ومن بعضهم حكى فيه القول بالمنع فلذا ~~قال في نظمه وبالمرادف يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعا وافاد ايضا ان ~~الرهوني من المالكية وغيره حكيا الاجماع على جواز الترجمة على الحديث ~~بالفارسية ونحوها للضرورة في التبليغ للعجم قال يعني ونحوها من لغات العجم ~~قال والظاهر انه يدخل فيه بالاولى لسان اهل الوقت لانه صار لغة مع وجود ~~الضرورة ومع ان جل مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسير لا ان هذا لفظه ~~صلى الله عليه وسلم بل يجب عندي ان ينبه المبدل المخاطب على ذلك اه قال في ~~نظمه وجوزن وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم قال ومحل الجواز اذا كان ~~الابدال للافتاء والتعليم لا للرواية فلا قول المصنف # ومنعه ابن سيرين الخ أي ومنع النقل بالمعنى مطلقا ابن سيرين وثعلب وابو ~~بكر الرازي من الحنفية فلذا قال الناظم نقل الاحاديث بمعناها منع ثعلب ~~والرزاي في قوم تبع وروى المنع عن بن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت ~~وان ظن الناقل عدمه في العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد قال ~~الجلال المحلي واجيب بان الكلام فيما لا يختلف فيه كما انه ليس الكلام فيما ~~تعبد بالفاظه كالاذان والتشهد والتكبير والتسليم والله اعلم مسالة الصحيح ~~يحتج يقول الصحابي قال صلى عليه وسلم وكذا عن الاصح وكذا سمعته امر ونهي او ~~امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر ~~الناس او كان PageV02P089 # الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس ~~يفعلون ms360 فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه الصيغ التي ذكرها المصنف رحمه ~~الله في هذه المسئلة هي التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن النبيء صلى ~~الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف وهي على مراتب فكل مرتبة اعلى ~~من التي بعدها فالصحيح انه يحتج بقول الصحابي قال النبيء صلى الله عليه ~~وسلم لانه ظاهر في سماعه منه فهو اقوى المراتب بعده فلذا قال ناظم السعود ~~ارفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع فلذا امر بتصيير سمعت ~~منه او اخبرني او حدثني من الصريح حيث قال منه سمعت منه ذا او اخبرا ~~شافهنيه حدثنيه صيرا فكان لذاك اول المراتب كما قال العلامة ابن عاصم اولها ~~حيث يرى يقول حدثني اخبرني الرسول ومثل ذا سمعه وقال لي فالكل نص في تلقيه ~~جلي وكذا بقوله عن النبيء على الاصح لظهوره في السماع منه ايضا وان كان دون ~~الاول فلذا اتى الناظم بثم في قوله ثم عن ان النبيء فهو يشبه ما تقدم ويحمل ~~على التلقي منه صلى الله عليه وسلم فلذا قال العلامة ابن عاصم ومثل هذا ~~بالاشتباه حيث يقول عن رسول الله وكها على التلقي تحمل فهي به ظاهرة اذ ~~تنقل وكذا بقوله سمعته او # نهى لان الجمهور على الاحتجاج به لظهوره في صدور امر ونهي منه صلى الله ~~عليه وسلم قال الجلال السيوطي ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ ~~النبيء صلى الله عليه وسلم بنصه وان كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة اه قال ~~الشيخ حلولو فلو لم يقل سمعته بل اقتصر على انه صلى الله عليه وسلم امر او ~~نهى فهي احط من التي قبلها وان كان الجمهور على القبول ايضا اه أي لاحتمال ~~السماع من الرسول فلذا قال العلامة ابن عاصم معيدا الضمير على المرتبة ~~قبلها وبعدها من قال في نقل الخبر نهى رسول الله عن ذا او امر فهذه فيها ~~احتمال هل سمع ذاك من الرسول ليس يمتنع وكذا يحتج بقول الصحابي امرنا ms361 او ~~نهينا او حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول في الاظهر لظهور ان الفاعل هو ~~النبيء صلى الله عليه وسلم وافاد شارح السعود ان مذهب المالكية قبوله ووجوب ~~الاحتجاج لظهوره في انه عليه الصلاة والسلام هو اءلامر والناهي لكنه دون ما ~~قبله فلذا قال في نظمه عاطفا على ما يحتج به سوى ان ذا دونه بقوله نم نهي ~~اوامرا ان لم يكن خير الورى قد ذكرا والعلامة ابن عاصم جعله في المرتبة ~~الرابعة في الاحتجاج به حاكيا الاحتمال الذي اشتمل عليه بقوله رابعة ما ~~يرفع التعيينا مثل امرنا او نهينا اذ احتمال فيه ثان ظاهر هل الرسول او او ~~سواه الامر قال شارح السعود ومحل الخلاف ما لم يعرف من قرينة حال الراوي او ~~عادته انه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك كصريح عبارته بالسماع ~~منه اه وهو ما يستفاد من العلامة ابن عاصم حين استثنى الصديق بقوله الااذا ~~يروي عن الصديق فيحصل التبيين للتفريق اذ ليس لمن قد سلفا غير النبي ~~الهاشمي المصطفى والاكثر يحتج بقول الصحابي ايضا من السنة كذا لظهوره في ~~سنة النبيء فلذا قال العلامة ابن عاصم ثم تلي خامسة وهي اذا ما قيل والسنة ~~عندنا كذا فالقصد سنة الرسول حيثما اطلق هذا اللفظ عند العلما وقال فيه ~~ناظم السعود كذا من السنة يروي كما انه # يحتج بقول الصحابي كنا معاشر الناس PageV02P090 # نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وبقوله كان الناس يفعلون في عهده صلى ~~الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وافاد العلامة ابن ~~عاصم القبول في غير عصر الرسول بقوله وبعدها ان قيل كنا نفعل فلذا سوى عصر ~~الرسول يقبل وافاد ناظم السعود التحاقه بما قبله بقوله والتحق كنا به اذا ~~بعهده التصق فيستفاد من مجموع النظمين ما استفيد من قول المصنف فكنا نفعل ~~في عهده صلى الله عليه وسلم قال الجلال المحلي لظهوره في تقرير النبيء صلى ~~الله عليه وسلم اه ويحتج بقول الصحابي فكان الناس يفعلون ms362 قال المحقق ~~البناني وانما لم يقيد أي المصنف هذه الصيغة بقوله في عهده الخ لئلا يتكرر ~~مع قوله او كان الناس يفعلون في عهده وبعده يحتج بكانوا لا يقطعون اليد في ~~الشيء التافه أي القليل قال الجلال المحلي قالته عائشة لظهور ذلك في جميع ~~الناس الذي هو اجماع وقيل لا لاءرادة ناس مخصوصين وعطف أي المصنف الصور ~~بالفاء للاشارة الى ان كل صورة دون ما قبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد ~~حكاية الخلاف الذي في الاول في غيرها اه ورتب جميعها الناظم ايضا في النظم ~~حيث قال يحتج في الاقوى بقول الصاحب قال النبيء ثم عن ان النبي سمعته امر ~~او نهي فلذا دون سمعت فامرنا بكذا حرم او رخص ثم عنا نحو من السنة ثم كنا ~~معاشر الناس وكان الناس ثم كنا نرى في عهده الثلاث عم تلاه كان الناس ~~يفعلونا وبعد كانوا ليس يقطعونا فلم يزد على المصنف الا امر ونهى بدون سمعت ~~والله اعلم خاتمة مستند غير الصابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا فقراءته عليه ~~فسماعه فالمناولة مع الاجازة فالاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ~~فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله فالمناولة فالاعلام فالوصية فالوجادة ~~تكلم المصنف رحمه الله في هذه الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى على كيفية ~~رواية غير الصحابي عن شيخه فافاد ان مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ # عليه املاء وتحديثا من غير املاء وكل منهما يكون من حفظ الشيخ او من كتاب ~~له واشار الناظم الى ماذكربقوله مستند الغير الصحابي نقلا سماع لفظ الشيخ ~~املا ام لا أي املاء ام تحديثا من غير املاء وافاد العلامة ابن عاصم ان ~~السماع من الشيخ ارفع ضروب الروايات حيث قال ثم الروايات ضروب جمله ارفعها ~~السماع من شيخ له فقراءته على الشيخ وسواء كانت من كتاب او حفظ وسواء حفظ ~~الشيخ ما قريء عليه ام لا اذا امسك اصله هو اوثقة غيره فسماعه بقراءة غيره ~~على الشيخ فلذا قال العلامة ms363 ابن عاصم ثم تلي قراءة عليه ثم سماع قاريء لديه ~~فالمناولة مع الاجازة كان يدفع له الشيخ اصل سماعه او فرعا مقابلا به ويقول ~~له اجزت لك روايته عني فلذا قال الناظم قراءة تتلوه فالسماع ثم اجازة معها ~~تناولا يضم وافاد شارح السعود ان العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من ~~لفظ الشيخ والاذن أي الاجازة مستوية في القوة عند مالك اذا كانت الاجازة ~~معها المناولة فلذا قال في نظمه للعرض والسماع والاذن استوا متى على النوال ~~ذا الاذن احتوى فالاجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو اجزت لك رواية ~~البخاري فخاص في عام نحو اجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو اجزت ~~لمن ادركني رواية مسلم كما قال ابن الجزري مجيزا طيبة النشر في القراءات ~~العشر وقد اجرتها لكل مقري PageV02P091 # كذا اجزت كل من في عصر رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد ابن الجزري فلذا ~~قال الناظم معيدا الضمير على الاجازة مع المناولة فدونها خاص بخاص فالخاص ~~في العام فالعام تلاه في الخاص قال الشارح السعود ان الرواية بالاجازة ~~والعمل بالمروي بها جائز عندنا أي معاشر المالكية وعليه استقر العمل قال ~~والمراد بالاجازة المجردة عن المناولة سواء كانت مشافهة كان يقول الراوي ~~لغيره قد اجزت لك ان تروي هذا الكتاب مثلا عني او كانت كتابة كان يكتب اليه ~~بذلك أي وهما اللتان ذكرهما العلامة ابن عاصم بعد المناولة في قوله ثم ~~تناول به # قد واجهه ثم اجازة مشافهه وبعدها اجازة الكتابة فهذه مراتب الرواية قال ~~وانما يعمل بالاجازة المجردة عن المناولة اذا صح عند المجاز سماع المجيز ما ~~اجازه بظن قوي بان كان يرويه بطريق صحيح لان ذلك يقوم مقام المناولة اذ ~~المقصود حصول السند بطريق صحيح كيف كان فلذا قال في نظمه واعمل بما عن ~~الاجازة روي ان صح سمعه بظن قد قوي فاجازة عام في عام نحو اجزت لمن عاصرفي ~~رواية جميع مروياتي فالاجازة لفلان ومن يوجد من نسله تبعا له وحكى شارح ~~السعود ان ms364 الاجازة للمعدوم جائزة كما ذكره المصنف قال قال عياض اجازها معظم ~~الشيوخ المتاخرين قال وبهذا استمر عملهم شرقا وغربا وهو مذهب مالك وابي ~~حنيفة ولا فرق فيه أي في المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا ~~على الوقف على المعدوم وان لم يكن اصله موجودا حال الوقف أي كما قال ~~العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام في باب الوقف وللكبار والصغار يعقد ~~وللجنين ولمن سيولد قال الشارح وقد اجاز اصحاب الشافعي الاجازة للمعدوم ~~التابع للموجود دون المعدوم وحده ولذا قال في نظمه لشبهها الوقف تجي لمن ~~عدم وعدم التفصيل فيه منحتم فالمناولة من غير اجازة بان يناوله الكتاب ~~مقتصرا على قوله هذا سماعي او من حديثي ولا يقول له اروه عني ولا اجزت لك ~~روايته ولا نحو ذلك وقد افاد ذا الترتيب الناظم ايضا حيث قال فالعام في ~~العام فالمجاز له ونسله اءلاتيين فالمناوله فالاعلام كان يقول هذا الكتاب ~~من مسموعاتي على فلان مقتصرا على ذلك من غير ان ياذن له في روايته عنه وحكى ~~شارح السعود الخلاف فيه فافاد انه ذهب الى الجواز كثير من المحدثين ~~والفقهاء والاصوليين واليه ذهب ابن حبيب وصححه عياض والى منع الرواية به ~~قياسا على الشاهد اذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من سمعها ~~دون اذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالي قال لانه قد لا ~~يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه هذا في الرواية واما # العمل به فواجب ان صح سنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي ~~الاصوليين وادعى عياض الاتفاق عليه اه فلذا قال في نظمه والخلف في اعلامه ~~المجرد واعملن منه صحيح السند فالوصية كان يوصي بكتاب الى غيره عند سفره او ~~موته فالوجادة بكسر الواو كان يجد كتابا او حديثا بخط شيخ معروف فله ان ~~يقول وجدت او فرات بخط فلان او في كتابه بخطه حديث فلان وقال شارح السعود ~~ان الرواية عما وجد مكتوبا من حديث او ms365 كتاب بخط شيخ معروف محظول أي ممنوع ~~عند معظم المحدثين والفقهاء المالكية وغيرهم وقد حكى عياض الاتفاق على منع ~~الرواية بالوجادة اه وهو معنى قوله والاخذ عن وجادة مما انحظل وفقا وجل ~~الناس يمنع العمل ثم قال وعن الشافعي ونظار PageV02P092 # اصحابه جوازه أي جواز العمل بالوجادة وقطع بعض محققي الشافعية بوجوب ~~العمل بها عند حصول الثقة به اه قال المحقق البناني نقلا عن النووي وهذا هو ~~الصحيح الذي لا يتجه في الزمان غيره اه واشار الناظم الى ما ذكره المصنف من ~~الترتيب قائلا ثم كتابة فاعلام تلا وصية ثم وجادة جلا واما اذا كتب الراوي ~~مرويا الى شخص بان هذا سماعه ولم ياذن له في روايته والا كان اجازة فيجوز ~~ان يعمل بمقتضى ذلك الكتاب فيما اذا تحققه بنفسه او ظنه او شهدت بينة به ~~والا فلا يجوز وافاده ناظم السعود بقوله والكتب دون الاذن بالذي سمع ان عرف ~~الخط والا يمتنع ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة ~~وقوم العامة منها والقاضي ابو الطيب من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح ~~والاجماع على منع من يوجد مطلقا أي ومنع ابراهيم الحربي وابو الشيخ ~~الاصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الاجازة باقسامها الستة السابقة ماعدا ~~القسم الاول ومنع قوم العامة منها وهي ثلاث صور اما عامة في الراوي فقط او ~~في المروي فقط او فيهما واشار الناظم الى ماذكر بقوله والمنع في اجازة عن ~~شر ذمه وقوم الاجازة المعممه ومنع القاضي ابو الطيب اجازة من يوجد من # نسل زيد قال المحقق البناني أي ولو تبعا فيما يظهر قاله الشهاب اه وهو ~~المعتمد فلذا قال الناظم والطبري المنع في من يوجد من نسل زيد وهو المعتمد ~~والاجماع على منع اجازة من يوجد مطلقا من غير التقييد بنسل فلان وهو معنى ~~قول الناظم والكل من يوجد مطلقا حظر قال الجلال المحلي وعطف الاقسام بالفاء ~~اشارة الى ان كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك حكاية الخلاف في ~~الاجازة يستفاد حكاية خلاف ms366 فيما بعدها وهوالصحيح اه والفاظ الرواية من ~~صناعة المحدثين أي والالفاظ التي تؤدي بها الرواية من صناعة المحدثين ~~فليطلبها منهم من يريدها فلذا قال الناظم وصيغ الاداء من علم الاثر قال ~~شارح السعود ان اللفظ الذي يؤدى به لفظ الحديث من نحو حدثنا او اخبرنا او ~~انبانا مسطور مقرر في علم الحديث أي ليست الفاظ الاداء مقررة في علم الاصول ~~وان تعرض لها بعض الاصوليين كابن الحاجب والفهري من المالكية قال في نظمه ~~وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مسطور بعلم الاثر وذكر الجلال السيوطي ان ذا ~~الفصل فيه فروع وتحقيقات وتفاصيل اودعها محررة في فنها فلذا ختمه بقوله قلت ~~وفي ذا الفصل علم غزرا اودعته في فنه محررا رحم الله الجميع ببركات احاديث ~~سيدنا محمد الشفيع ءامين. ### | AUTO الكتاب الثالث في الاجماع # لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على للسنة شرع في الكلام على الاجماع ~~وذلك ان الادلة الشرعية تارة تكون ماخوذة من النص وتارة تكون بالاستنباط ~~واخرى تكون بنقل المذهب أي بالاجماع كما قال العلامة ابن عاصم مشيرا لما ~~يستدل به شرعا وذلك النص بالاستنباط ونقل مذهب به يناط فالنص يوخذ من ~~الكتاب وانقضى الكلام على ذلك فيما تقدم من المباحث قال ابن عاصم فالنص في ~~السنة والكتاب وحكمه يذكر في ابواب واما الاستنباط فانه كما يكون PageV02P093 # بالقياس يكون بالاستدلال كما قال العلامة ابن عاصم كذاك الاستنباط ذو ~~اجناس كمثل الاستدلال والقياس وسياتي للمصنف الكلام عليهما في الكتابين بعد هذا # الكتاب اعني كتاب الاجماع الذي الان الكلام فيه ان شاء الله تعالى وسواء ~~كان قوليا او فعليا او اعتقاديا او سكوتيا على القول بانه اجماع كما سياتي ~~قال ابن عاصم النقل للمذهب في الاجماع وهو اتى مختلف الانواع وقدم المصنف ~~الكلام على الاجماع قبل الكلام على القياس لان الاجماع معصوم عن الخطا اذ ~~لا تتفق الامة على ضلالة بخلاف القياس فقال معرفا له وهو اتفاق مجتهد الامة ~~بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي ms367 أي امر كان الاجماع لغة مشترك ~~بين الازماع أي العزم على الشيء وبين الاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق مخصوص وهو ~~ما ذكره المصنف بقوله اتفاق مجتهد الخ الاتفاق هو الاشتراك في الاعتقاد او ~~القول او الفعل او السكوت عند القائل بانه اجماع ومجتهد الامة مفرد مضاف ~~فيعم ويصدق بالاثنين فما فوق اذ ليس بصيغة الجمع لانها لا تصدق باقل من ~~ثلاثة وقوله الامة ال فيه للكمال أي امة الاجابة ويصدق على كل امة من الامم ~~السابقة لكل نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام لكن ذلك ليس مراداوانما ~~المراد امة محمد صلى الله عليه وسلم خرج به الاجماع الذي في حياته فانه غير ~~منعقد لانه ان كان معهم فالعبرة بقوله ويجب عليهم اتباعه وان لم يكن معهم ~~فلا عبرة بقولهم مع مخالفته لهم فلا يقع الاحتجاج في زمانه الا باقواله ~~وافعاله ودل بقوله في عصر على انه لا يختص بعصر الصحابة وهذا الجار ~~والمجرور قال المحقق البناني قال في التلويح حال من المجتهدين معناه زمان ~~قل او كثروفائدته الاحتراز عما يرد على ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد ~~اجماع الى ءاخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين الا حينئذ ولا ~~يخفى ان من تركه انما تركه لوضوحه اه وذكره ناظم السعود في قوله واطلقن في ~~العصر المتفق عليه قال الشيخ حلولو اذا وقع الاجماع في عصر صار حجة عند ~~المجمعين على من بعدهم اه وشروط الاجماع معتبرة في اجماع اهل كل عصر فما ~~اشترط في العصر السابق مثله في العصر # اللاحق قال العلامة ابن عاصم فائدة واهل كل عصر اجماعهم كمثله في الامر ~~وقوله على أي امر كان شمل الامر النفي والاثبات والاحكام الشرعية والعقلية ~~واللغوية والمعتبر في الاجماع في الفنون العلمية اهل الاجتهاد في ذلك الفن ~~لا من كانوا مقلدين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم واعتبروا في كل فن وجدا ~~اهله سوى من قلدا فالعبرة في مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين وان لم يكونوا ~~مجتهدين في غير الكلام كما ms368 ان العبرة هنا بالمجتهدين في الاحكام الشرعية ~~باجماعهم على امر فيها قال العلامة ابن عاصم اجماع الامة اتفاق العلماء لكن ~~على حكم الى الشرع انتمي وذا الحد الفائق المتقن المشتمل على معظم مسائل ~~المحدود الذي حد به المصنف الاجماع حده به الناظم ايضا معترفا بحسنه ~~واتقانه هو اتفاق جاء من مجتهد امتنا بعد وفاة احمد في أي عصر وامر كانا ~~ذلك حد فائق اتفاقا فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق ~~العوام مطلقا وقوم في المشهور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار PageV02P094 # الحجة اليهم خلافا للامدي وءاخرون الاصولي في الفروع شروع من المصنف رحمه ~~الله في شرح الحد أي فعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين والمراد باختصاصه بهم ~~ان لا ينعقد بغيرهم دونهم لان لاينعقد الا بهم وهذا الاختصاص متفق عليه فلا ~~عبرة باتفاق غيرهم دونهم نعم هل يعتبر وفاق غيرهم لهم من العوام في ذلك ~~اقوال فقيل لا يعتبر وهو المختار قال شارح السعود المختار الغاء العوام عن ~~الاعتبار في الاجماع فلذا قال في نظمه فالالغاء لمن عم انتقي وهناك قوم ~~اعتبروا وفاق العوام للمجتهدين مطلقا في المشهور والخفي وقوم اعتبروا ~~وفاقهم في المشهور كتحريم الزنى ووجوب الحج دون الخفي كدقائق الفقه فلذا ~~قال ناظم السعود وقيل في الجلي مثل الزنى والحج لا الخفي وتعرض الشيخ حلولو ~~لهذه المسالة مفيدا ان فيها مذاهب ذكرها القاضي عبد الوهاب احدها عدم ~~اعتبار وفاق العوام أي فيكون اجماع اللفيف ليس بشيء # معتبر كما قال العلامة ابن عاصم وليس اجماع اللفيف في البشر عند سوى ~~القاضي بشيء معتبر الثاني اعتبارهم الثالث التفريق حسبما قرر ءانفا قال أي ~~الشيخ حلولو وقال الباجي في الاشارات ما كلفت الخاصة والعامة بمعرفته ~~اعتبرت فيه العامة وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع وغيره ثم يعتبر فيه ~~العوام قال وبهذا قال عامة الفقهاء اه وهو ما اشار اليه ناظم السعود بقوله ~~وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم الطيف والله تعالى هو اللطيف الخبير ~~قال في الشرح ms369 والعامي لم يكلف بمعرفة نحو البيوع لمشقتها عليه قال ميارة في ~~التكميل وضابط المعفو من جهل عدا ما شق الاحتراز او ما تعذرا وبين المصنف ~~ان الخلاف المذكور في اعتبار العوام ليس المراد به ان قيام الحجة يفتقر الى ~~ذلك وانما معناه انه لا يصدق اجماع الامة في مخالفتهم بل يقال اجمع علماء ~~الامة وعلى القول بعدم اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون يصح ان يقال اجمعت ~~الامة وان خالفت العوام قال شارح السعود ان هذا أي قول القائلين باعتبار ~~وفاق العوام في الاجماع هل هو للاحتجاج وهو ظاهر كلام الابياري والفهري منا ~~ومذهب الامدي من الحنابلة فلا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقهم ~~العوام لا ندراجهم تحت عموم الامة ويؤيد هذا القول التفرقة بين المشهور ~~والخفي اه قال المحقق البناني لان التفرقة المذكورة تشعر بافتقار الحجة ~~اليهم فيما ادركوه وهوالمشهور دون مالم يدركوه وهو الخفي ولو الغرض مجرد ~~اطلاق ان الامة اجمعت لا بمعنى افتقار الحجة اليهم لم يكن للتفرقة المذكورة ~~معنى اه واشار ناظم السعود الى انتفاء القولين بقوله وذا للاحتجاج او ان ~~يطلقا عليه الاجماع وكل ينتقى ونظم ناظم جواهر المصنف في قوله وهو اتفاق ~~وبراي يعتبر وفق العوام مطلقا او ما اشتهر كي يصح اطلاق اجتماع الامة ~~والامدي لافتقار الحجة واعتبر قوم ءاخرون وفاق الاصولي في الفروع وانما ~~اعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها # على الاصولي واشار الناظم الى ذا القول بقوله وءاخرون في الفروع ذو ~~الاصول وقيل يعتبر الاصولي الذي ليس بفقيه ولا يعتبر الفقيه الذي ليس ~~باصولي لان الاصولي اقرب الى مقصود الاجتهاد واستنباط الاحكام من ماخذها ~~فلذا قال في النظم مشيرا الى الاصولي وقيل هذا الا الفقيه قال الجلال ~~المحلي والصحيح المنع لانه عامي بالنسبة اليهم وبالمسلمين فخرج من نكفره ~~وبالعدول ان كانت العدالة وكنا وعدمه ان لم تكن وثالثها في الفاسق يعتبر في ~~حق نفسه ورابعها ان بين ماخذه أي وعلم اختصاص الاجماع بالمسلمين اذ الاسلام PageV02P095 # شرط في المجتهد فخرج من نكفره ms370 ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه فلذا قال ~~ناظم السعود وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر واشار الناظم الى ~~ما اشار اليه المصنف بقوله فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكافروعلم اختصاصه ~~بالعدول ان كانت العدالة وركنا في الاجتهاد قال المحقق البناني المراد ~~بالركن ما لا بد منه الا حقيقة الركن اذ العدالة شرط لا ركن وعدم الاختصاص ~~بهم ان لم تكن ركنا في الاجتهاد قال الجلال المحلي وهوالصحيح كما سياتي في ~~بابه فهذان قولان في اعتبار وفاق الفاسق وثالث الاقوال في الفاسق يعتبر ~~وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون اجماع العدول حجة عليه ان وافقهم وعلى ~~غيره مطلقا ورابعها يعتبر وفاقه ان بين ماخذه في مخالفته بخلاف ما اذا لم ~~يبينه اذ ليس عنده عدالة تمنعه عن ان يقول شيئا من غير دليل واشار الناظم ~~الى الاختلاف في هذه المسالة بقوله والعدول ان يك ركنا وانتفاء الا ثالثها ~~في فاسق ان جلا ماخذه عند الخلاف يعتبر رابعها في حقه قط معتبر أي فتشرط ~~العدالة في المجمعين ان كانت ركنا في الاجتهاد وينتفي الاشتراط ان لم تكن ~~كذلك فهذان قولان والاخران اعني الثالث والرابع واضحان والله اعلم وانه ~~لابد من الكل وعليه الجمهور وثانيها يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها ~~بالغ عدد التواتر وخامسها ان ساغ الاجتهاد في # مذهبه وسادسها في اصول الدين وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة أي وعلم انه ~~لابد من الكل حيث ان اضافة مجتهد الى الامة تفيد العموم لانه مفرد مضاف ~~اريد به الجنس فيعم كل فرد من مجتهدي الامة وعليه الجمهور كما قال الناظم ~~وانه لابد من جميعهم كما راى الجمهور في تعريفهم وحينئذ تضر مخالفة الواحد ~~وثاني الاقوال يضر الاثنان دون الواحد وثالث الاقوال تضر الثلاثة دون ~~الواحد والاثنين قال شارح السعود وقال ابن خويز منداد لا تضر مخالفة الواحد ~~والاثنين اه فلذا قال في نظمه والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان دون ما ~~عليهما كثر وقال الناظم في دين القولين وقيل ms371 انما يضر اثنان وقيل بل ثلاثة ~~لاذان ورابع الاقوال تضر مخالفة بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه قال ~~الجلال السيوطي وقيل لا يضر مخالفة الاقل للاكثر حكاه البيضاوي وحكيته من ~~زيادتي أي على المصنف وهو ما ذكره في قوله وقيل ماحد تواتر وصل وقيل لا يضر ~~خلف للاقل وخامسها تضر مخالفة من خالف ولو واحدا ان ساغ الاجتهاد فيما ذهب ~~اليه مما خالف الاجماع بان كان فيه مجال للراي لعدم ورود نص فيه بخلاف ما ~~لا يسوغ فيه الاجتهاد لورود نص فيه كربا الفضل فانه قد ورد فيه النص في ~~الصحيحين وغيرهما وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في اصول الدين ~~لخطره دون غيره من العلوم قال الناظم في ذا وما قبله وقيل ضر في اصول ~~الاعتقاد وقيل فيما ساغ فيه الاجتهاد وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة ~~البعض اجماعا فتنتفي عنه حقيقة الاجماع وانما يكون حجة اعتبارا للاكثر قال ~~الجلال للسيوطي وقيل لايسمى اجماعا ولا يكون حجة ولكن الاولى اتباع الاكثر ~~وان كان لا تحرم مخالفتهم وحكاية هذا القول من زيادتي اه أي وهو ما زاده ~~على المصنف في قوله في النظم وقيل حجة ولا اجماع وقيل الا والا حسن اتباع ~~وانه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية وعدم انعقاد في حياة النبيء صلى الله ~~عليه وسلم وان PageV02P096 # التابعي المجتهد معتبر معهم # فان نشا بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر أي وعلم ان الاجماع لا يختص ~~بالصحابة لصدق مجتهد الامة في عصر بهم وبغيرهم ايضا وخالف الظاهرية فقالوا ~~يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فبيعد اتفاقهم على شيء وذكر الناظم عدم ~~اختصاصهم به في قوله وانه ما اختص بالاكابر أي صحبه وشذ اهل الظاهر وعلم ~~عدم انعقاده في حياة النبيء صلى الله عليه وسلم من قوله بعد وفاته قال ~~الجلال المحلي ووجهه انه ان وافقهم فالحجة في قوله والا فلا اعتبار بقولهم ~~دونه اه أي كما مر ءانفا ومثل قوله فعله وتقريره وافاد الناظم ما ذكره ms372 ~~المصنف بقوله وفي حياة المصطفى لم ينعقد قطعا وعلم ان التابعي المجتهد وقت ~~اتفاق الصحابة معتبر معهم حيث انه من مجتهد الامة في عصر فلذا قال ناظم ~~السعود واعتبر مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع فان نشا ~~اجتهاده بعد اتفاقهم فيكون اعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض ~~العصر فان اشترط اعتبر وان لم يشترط وهو الصحيح فلا يعتبر قال الناظم وان ~~التابعي المجتهد معتبر معهم فان في الاثر وصوله على انقراض العصر قوله فان ~~في الاثر أي فان نشا اجتهاد التابعي في الاثر ابى بعد اتفاق الصحابة اعتبار ~~وصول وفاقه اليهم مبني على الخلاف في انقراض العصر وان اجماع كل من اهل ~~المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصرين ~~البصرة والكوفة غير حجة وان المنقول بالاحاد حجة وهو الصحيح في الكل أي ~~وعلم ان اجماع اهل المدينة النبوية غير حجة لانه اتفاق بعض من المجتهدين لا ~~كلهم وعقد المحقق البناني تنبيها تعرض فيه لمذهب المالكية في القول بحجية ~~اجماع اهل المدينة قائلا استدل ابن الحاجب للقول بان اجماع اهل المدينة من ~~الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقال القرافي في شرح المحصول بعد كلام قرره ~~وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان بل لو اخرجوا من هذا المكان الى مكان ءاخر ~~كان الحكم على حاله فهذا سر هذه المسالة عند # مالك لا خصوص المكان بل العلماء مطلقا خصوصا اهل الحديث يرجحون الاحاديث ~~الحجازية على الاحاديث العراقية لقول بعض المحدثين اذا تجاوز الحديث الحرة ~~انقطع نخاعه وسببه انه مهبط الوحي فيكون فيه الضبط ايسر واكثر واذا بعدت ~~الشقة كثر الوهم والتخليط اه قال العلامة ابن عاصم وعند مالك واهل المذهب ~~معتبر اجماع اهل يثرب مقدم عندهم على الخبر وخلف غيرهم له فيه اشتهر واختلف ~~الجمع في التصريح بانه من اوجه الترجيح وقال شارح السعود ان اجماع اهل ~~المدينة عند مالك فيما لا مجال لراي فيه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة كالكير تنفي خبثها ms373 كما ينفي الكبير خبث الحديد والخطا خبث فوجب ~~نفيه عنهم ولان خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن والتمييز الى ~~حيز اليقين وقال بعض المالكية ان اجاعهم حجة مطلقا أي ولو كان فيما ~~للاجتهاد فيه مجال اه فلذا قال في نظمه واوجبن حجية للمدني فيما على ~~التوقيف امره بني وقيل مطلقا قول المصنف واهل البيت الخ أي وعلم ان اجماع ~~اهل البيت النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم والشيخين ~~ابي بكر وعمر واهل الحرمين مكة والمدينة واهل المصرين الكوفة والبصرة غير ~~حجة لانه اتفاق بعض PageV02P097 # المجتهدين من الامة لا كلهم قال الناظم وان الاجماع من الشيخين والخلفا ~~وفقها المصرين والحرمين او من اهل طيبه وبيت خير الخلق غير حجه وقال ناظم ~~السعود عاطفا على ما هو ممنوع في الحجية وما الى الكوفة منه ينتمي والخلفاء ~~الراشدين فاعلم وما قد اجمعا عليه اهل البيت مما منعا وحكى العلامة ابن ~~عاصم ان قوما عدوا مما يحتج به ما ذكره في قوله وعند قوم حجه معتبرة اجماع ~~اصحاب الرسول العشرة لفضلهم وحجة متبعه قد عد قول الخلفاء الاربعه واما ~~الاجماع المنقول بخبر الاحاد فهو حجة على الصحيح قال الشيخ حلولو وممن صححه ~~الامام وابن الحاجب واءلامدي وذكر ولي الدين عن الامام الفخر انه حكى عن ~~الاكثرين انه غير حجة اه وتعرض # لذكر الخلاف العلامة ابن عاصم حيث قال وهو اذا كان يوما ينقل عن خبر ~~الاحاد فالخلف انجلى فقيل فيه حجة وقيل لا واما الناظم فانه اقتصر على ماهو ~~الصحيح المعتمد تبعا للمصنف حيث قال المنقول بالاحاد وذاك في السبع ذو ~~الاعتماد قال الشيخ حلولو وفهم من قول المصنف وهو الصحيح في الكل وجود ~~الخلاف في كل مسالة منها اه اما اجمع اهل المدينة فقد تقدم الكلام عليه وان ~~اجماعهم حجة عند المالكية واما على القول بحجية مابقي فلقوله تعالى في اهل ~~البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولقوله ~~صلى الله عليه وسلم ms374 في الخلفاء الاربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولقوله في الشيخين ~~اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان الحرمين والمصرين فيها جماع ~~الصحابة لانهم كانوا بالحرمين وانتشروا الى المصرين البصرة والكوفة وانه لا ~~يشترط عدد التواتر وخالف امام الحرمين وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به ~~وهو المختار وان انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد وابن فورك وسليم فشرطوا ~~انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار العامي والنادر وقيل يشترط ~~في السكوتي وقيل ان كان فيه مهلة وقيل ان بقي منهم كثير أي وعلم انه لا ~~يشترط في المجمعين عدد التواتر وذلك لصق مجتهد الامة بما دون ذلك فلذا قال ~~الناظم وانه لم يشترط فيه عدد تواتر وخالف امام الحرمين فشرط ذلك نظرا ~~للعادة وعلم انه لو لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به اذ اقل ما ~~يصدق به اتفاق الامة اثنان فلذا قال الناظم وانه لو انفرد مجتهد في العصر ~~لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه فالضمير في فيهما لذي المسالة والتي ~~قبلها والصحة في هذه المسالة هي التي اختارها المصنف وذلك لانتفاء الاجماع ~~عن الواحد قال الجلال المحلي وقيل يحتج به وان لم يكن اجماعا ~~لانحصارالاجتهاد فيه اه قال المحقق البناني هذا هو الظاهر من # قولين حكاهما اءلامدي وابن الحاجب اه وعلم ان انقراض العصر بموت اهله او ~~بعضهم لا يشترط في انعقاد الاجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم ~~وخالف احمد وابن فورك وسليم الرازي فشرطوا انقراض كل اهل العصر او غالبهم ~~او علمائهم كلهم او غالبهم على حسب الاقوال المتقدمة في اعتبار العامي ~~والنادر في الاجماع هل يعتبر ان او لا يعتبران او يعتبرالعامي دون النادر ~~او العكس وهو نزاع بينهم متقدم فلذا قال الناظم وان قرض العصر لا يشترط وقد ~~ابى جماعة PageV02P098 # فشرطوا فيه انقراض الكل او غالبهم او علمائهم تنازع بهم واشار الى الخلف ~~في لمسالة العلامة ms375 ابن عاصم بقوله ولا انقضاء العصر يشترط وقال قوم ان ذاك ~~مشترط فينبني على اعتبار العامي والنادر انقراض جميع اهل العصر وينبني على ~~عدم اعتبارهما اشتراط انقراض غالب العلماءو ينبني على اعتبار العامي دون ~~النادر اشتراط انقراض غالب اهل العصر وينبني على اعتبار اعتبار النادر دون ~~العامي انقراض علماء العصر كلهم افاده المحقق البناني وعلى عدم اشتراط ~~الانقراض درج شارح السعود قائلا وقال القرافي في التنقيح وانقراض العصر ليس ~~شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر ~~الاجماع وكذلك لا يشترط عند الاكثرين بلوغ المجمعين عدد التواتر اه فلذا ~~قال في نظمه ثم انقراض العصر والتواترلغو على ما ينتحيه الاكثر وقيل يشترط ~~الانقراض في الاجماع السكوتي لضعفه بخلاف غيره وقيل يشترط الانقراض ان كان ~~في المجمع عليه مهلة بفتح الميم أي تان وتؤدة بخلاف ما لا مهلة فيه وهو ما ~~لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فانه اذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف ما ~~يمكن تداركه كالزكاة فانه يمكن تداركها بان تسترد من يد من اخذها اذا تبين ~~عدم وجوبها مثلا وقيل يشترط الانقراض ان بقي من المجمعين كثير كاقل عدد ~~التواتر اذ المشترط انقراض ما عدا القليل وحكى الناظم ما حكاه المصنف في ~~قوله وقيل بل يشرط في السكوت # وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل فرض عدد التواتر وانه لا يشترط تمادي ~~الزمان وخالفه امام الحرمين في الظني وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح ~~وانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه مطلقا او في الخفي أي ~~وعلم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع ~~انتفاء التمادي عليه وذلك كان مات المجمعون عقبه بخرور سقف او غير ذلك نعم ~~شرط التمادي امام الحرمين في الاجماع الظني ليستقر الراي عليه كالاستقرار ~~في الاجماع القطعي فلذا قال الناظم ولا تمادي الدهر فيه الغابر وشرط الامام ~~في الظني وعلم ان اجماع الامم السابقين على امة محمد صلى الله ms376 عليه وسلم ~~غير حجة في ملته حيث اخذت امته في التعريف وهو الاصح قال الجلال المحلي ~~لاختصاص دليل حجية الاجماع بامته كحديث ابن ماجه وغيره ان امتي لا تجتمع ~~على ضلالة وقيل انه حجة بناء على ان شروعهم شرع لنا اه وافاد الناظم ايضا ~~انه ليس بحجة قال وانه من سابق النبي لاحجة وهو لجل الناس وعلم ان الاجماع ~~قد يكون عن قياس لان القياس من جملة ما يستند اليه المجتهد خلافا لمانع ~~جواز الاجماع عن قياس او مانع وقوعه مطلقا او في القياس الخفي دون الجلي ~~قال الجلال المحلي والاطلاق والتفصيل راجعان الى كل من الجواز والوقوع اه ~~وقال الجلال السيوطي وهو جائز واقع عند الجمهور فقد اجمع على تحريم شحم ~~الخنزير قياسا على لحمه وعلى اراقة الزيت الذي وقعت فيه فارة قياسا على ~~السمن اه ووجه المنع في الجملة من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والخفي ~~والجلي ان القياس لكونه ظنيا في الاغلب تجوز مخالفته لارجح منه فلو جاز ~~الاجماع عنه لجاز مخالفة الاجماع واجيب بانه انما يجوز مخالفة القياس اذا ~~لم يجمع على ما ثبت به فاذا اجمع على مقتضاه قطع بان PageV02P099 # ذلك هو الصواب لما ثبت بالادلة السمعية من عصمة اهل الاجماع واشار الناظم ~~الى ما اشار اليه المصنف بقوله وانه يكون عن قياس ومن نفي جوازه # فخالف او الوقوع مطلقا او الخفي وافاد العلامة ابن عاصم ان مالكا كما ~~يجوز انعقاد استناد الاجماع الى الدليل يجوز انعقاد استناد الى القياس والى ~~الامارة حيث قال ومالك اجاز ان ينعقدا عن الدليل او قياس قد بدا وعن امارة ~~لديه يحصل وهو اذا ما كان يوما ينقل وان اتفاقهم على احد القولين قبل ~~استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما بعده منهم فمنعه الامام ~~وجوزه اءلامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا وموت المخالف قيل ~~كالاتفاق وقيل لا واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان وان التمسك ~~باقل ماقيل حق أي وعلم ان اتفاق المجتهدين ms377 في عصر على احد القولين لهم قبل ~~استقرار الخلاف بينهم بان قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان ~~الاتفاق من الحادث بعدهم بان ما توا ونشا غيرهم فانه يعلم جوازه ايضا كما ~~علم جوازه ممن قبلهم فلذا قال الناظم وان الاجماع لهم على احد قولين قبل ما ~~استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم وقال العلامة ابن عاصم وجائز حصول ~~الاتفاق بعد اختلاف كان وافتراق في العصر الواحد او في الثاني قال الجلال ~~المحلي ووجه الجواز انه يجوز ان يظهر مستند جلي يجمعون عليه وقد اجمعت ~~الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم ~~يستقر واما الاتفاق بعد الاستقرار الخلاف منهم بان يمضي زمن يعلم به ان كل ~~قائل مصمم على قوله فمنعه الامام الرازي مطلقا وجوزه اءلامدي مطلقا وقيل ~~يجوز الا ان يكون مستند المخالفين الذي رجعوا قاطعا فلا يجوز الاتفاق حينئذ ~~حذرا من الغاء القاطع واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله مشيرا ~~لاستقرار الخلاف عاكسا ما نسبه للامام والامدي اما اتفاق بعد ذاك منهم ~~فالامدي يمنع والامام لن يمنع والثالث ان يسند لظن قال الجلال المحلي وفيما ~~نسبه المصنف الى الامام والامدي انقلاب والواقع ان الامام جوز والامدي منع ~~اه وهو الذي افاده الناظم واما الاتفاق من غير المختلفين # بعد استقرار الخلاف بان مات المختلفون بعد استقراره ونشا غيرهم فالاصح ~~انه ممتنع ان طال زمان الاختلاف قال الجلال المحلي اذا لو انقدح وجه في ~~سقوطه لظهر للمختلفين بخلاف ما اذا قصر أي بان لم يستقر الخلاف فقد لا يظهر ~~لهم ويظهر لغيرهم اه وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير ~~المختلفين دونهم مطلقا قال الناظم ومن سواهم الاصح المنع ان طال وفي الاولى ~~خلاف قد ركن وعلم ايضا من اطلاق العريف ان الاخذ باقل ما قيل حق لانه اخذ ~~بما اجمع عليه مع ضميمة ان الاصل عدم وجوب ما زاد عليه اذ الاصل براءة ~~الذمة من الزائد قال ms378 الشيخ حلولو قال ولي الدين وهي من احد الادلة التي ~~تمسك بها الشافعي اذا لم يجدد ليلا سواه ووافقه القاضي ابو بكر والجمهور ~~ومثاله دية الكتابى قيل انها كدية المسلم وقيل على النصف منها وقيل الثلث ~~فاخذ الشافعي بالثلث وهو اقل ما قيل وهو دليل مركب من الاجماع والبراءة ~~الاصلية فان ايجاب الثلث مجمع عليه ووجوب الزيادة عليه مرفوع بالبراءة ~~الاصلية ولم يقم دليل على ايجابها ولذا ادخله المصنف في مسائل الاجماع اه ~~واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله وان الاخذ باقل ما روي PageV02P100 # حق اذا الاكثر فيه ما قوي اما السكوتي فثالثها حجة لا اجماع ورابعها يشرط ~~الانقراض وقال ابن ابي هريرة ان كان فتيا وابو اسحاق المروزي عكسه وقوم ان ~~وفع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان الساكتون اقل ~~والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلاف لفظي الاجماع السكوتي خلاف لاجماع ~~القولي المتقدم وصورته ان يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عن ~~موافقته ومخالفته مع بلوغه لكلهم ومضي مهلة النظر عادة وعرفه العلامة ابن ~~عاصم بقوه وحكم بعض الناس مع سكوت بقيهم سمي بالسكوت وفيه اقوال فقيل انه ~~ليس باجماع ولا حجة قال الجلال السيوطي لاحتمال توقف الساكت في ذلك او ~~ذهابه الى تصويب كل مجتهد او سكوته لخوف او مهابة او غير ذلك ونسب هذا القول # للشافعي اخذا من قوله لا ينسب لساكت قول قال امام الحرمين وهي من عباراته ~~الرشيقة وقال ان هذا ءاخر اقواله وظاهر مذهبه اه وقال الشيخ حلولو وهو ~~اختيار القاضي ابي بكر اه وقيل انه اجماع وحجة لان سكوت العلماء في مثل ذلك ~~يظن منه الموافقة عادة وثالث الاقوال فيه انه حجة لا اجماع قال الشيخ ~~الشربيني لانه يكفي في الحجة الظن كما في القياس وخبر الواحد اه قال الناظم ~~اما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا اجماع وقال العلامة ابن عاصم وقيل ~~فيه حجة لا اجماع وقول من سماه اجماعا شاع ورابعها انه حجة بشرط الانقراض ~~لا من ms379 ظهور المخالفة بينهم بعده لانقراض الساكتين والقائلين بخلاف ما اذا ~~لم ينقرضوا فلا يؤمن ظهور المخالفة بينهم وقال ابن ابي هريرة انه حجة ان ~~كان فتيا لا حكما اذ الفتيا يبحث فيها عادة فسكوت من سكت من الساكتين يعد ~~رضى منه بها بخلاف الحكم وقال ابو اسحاق المروزي نسبة الى مرو من باب تغيير ~~النسب عكس ما قاله ابن ابي هريرة أي انه حجة ان كان حكما لصدوره عادة بعد ~~البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا واشار الناظم الى ما اشار اليه ~~المصنف بقوله رابعها بشرط ان ينقرضا وقيل في فتيا وقيل في قضا وقال قوم ان ~~الاجماع السكوتي يكون حجة ان وقع فيما يفوت استدراكه كاراقة دم واستباحة ~~فرج لان ماذكر ونحوه لخطره لا يسكت عنه الا راض به بخلاف غيره وقال قوم انه ~~حجة ان وقع في عصر الصحابة لانهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون ~~به بخلاف غيرهم فقد يسكتون قال الناظم في ذين القولين وقيل فيما ليس فيه ~~مهله وقيل في عصر الصحاب الجله وقال قوم انه حجة ان كان الساكتون اقل من ~~القائلين نظرا للاكثر قال الجلال المحلي وهو قول من قال ان مخالفة الاقل لا ~~تضر اه قال الشيخ الشربيني أي في الحجية وهو القول السابع الذي نقله المصنف ~~سابقا قال وانما قلنا ذلك أي في الحجية لان الخلاف هنا في الحجية مع ~~الاتفاق من هذه الاقوال على نفي الاجماع # اه واشار اليه الناظم بقوله وقيل حيث ساكت فيه اقل قال المصنف والصحيح ~~حجة أي والصحيح ان الاجماع السكوتي حجة مطلقا قال الجلال المحلي وهو ما ~~اتفق عليه القول الثاني والثالث أي دون الاول حيث انه فيه ليس باجماع ولا ~~حجة وقال الرافعي انه المشهور عند الاصحاب اه فلذا قال الناظم وكونه حجة ~~الاقوى وفي اطلاق اسم الاجماع عليه من غير تقييد بالسكوتي أي وهو ما اختلف ~~فيه القول الثاني والثالث خلف لفظى فقيل PageV02P101 # لايسمى لاختصاص اسم الاجماع بالمقطوع فيه بالموافقة وقيل ms380 يسمى لشمول ~~الاسم له نعم يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق الى غيره وذا القول اشار اليه ~~العلامة ابن عاصم بانه شاع بقوله وقول من سماه اجماعا شاع واشار الناظم الى ~~ذا النزاع بقوله وهل يسمى باجماع نزاع يورد وفي كونه اجماعا حقيقة تردد ~~مثاره ان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر ~~عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية وهي صورة السكوتي هل يغلب ظن الموافقة وكذا ~~الخلاف فيما لم ينتشر أي وقع تردد في اطلاق لفظ الاجماع على السكوتي اطلاقا ~~حقيقيا وعدم الاطلاق قال المحقق البناني مع اتفاق القولين على انه فرد من ~~افراد الاجماع حقيقة اه أي وذلك لان تعريف الاجماع كما انه صالح للمقطوع به ~~يصلح للمظنون كالسكوتى ومنشؤ الترددان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع ~~بلوغ كل المجتهدين الواقعة ومضي مهلة النظر عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية ~~قال بعضهم فيها بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي هل يغلب ظن موافقة ~~الساكتين للقائلين قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون حينئذ اجماعا ~~حقيقة لصدق تعريفه عليه كما مروان نفى القول الثالث اطلاق اسم الاجماع عنه ~~وقيل لا فلا يكون اجماعا حقيقة كما هو مفاد القول الاول وحينئذ فلا يحتج به ~~نعم يوخذ تصحيح القول بانه اجماع حقيقة من قول المصنف والصحيح حجة أي ان ~~الاجماع السكوتي حجة قال المحقق البناني ولو استوضح لقال اما # السكوتي فالصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي ومثار الخلاف في حجيته ~~الخ مع كونه اخصر ايضا اه وتعرض الناظم ايضا للمسالة قائلا وكونه حقيقة ~~تردد مثاره ان السكوتي العاري عن دليل سخط ورضى فيما يظن وفيه تكليف لنا ~~وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النظر وذاك تصوير السكوت هل يظن منه الموافقة ~~وتكلم ايضا ناظم السعود على الاجماع السكوتي في الاصول المالكية فافاد انه ~~اشتهر فيه الخلاف ايضا بينهم وان الاحتجاج به فرعه من تقدم من الاصوليين ~~على الخلاف الذي هو في السكوت هل هو رضى اولا ms381 وان محل النزاع في سكوت من ~~سكت انما هو اذا فقد ما يدل على السخط والانكارلقول المتكلمين والا فليس ~~اجماعا اتفاقا وكذلك اذا ظهر منه الرضى بذلك فهو اجماع اتفاقا ولا بد ايضا ~~ان تمضى مدة يمكن فيها نظر الساكتين في المسالة والا فليس باجماع اتفاقا ~~حسبما قرره المصنف والناظم ءانفا في الاصول الشافعية فلذا قال في نظمه ~~المالكي وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج ~~بالسكوتي نمى تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حرى مع مضي مهلة ~~للنظر قال الجلال المحلي وانما فصل أي المصنف السكوتي باما عن المعطوفات ~~بالواو للخلاف في كونه حجة واجماعا اه قوله وكذا الخلاف فيما لم ينتشر قال ~~المحقق البناني التشبيه في مجرد اجراء الخلاف بدون ترجيح الحجية لان ترجيح ~~الحجية في السكوتي من حيث ان بلوغ المسالة جميع المجتهدين يغلب الموافقة ~~وظاهر ان ذلك غير موجود هنا اذ الفرض انه غير منتشر اه أي اذا لم ينتشر ما ~~قيل بان لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف فقيل انه حجة لعدم ظهور خلاف فيه ~~وقال الاكثر ليس بحجة لاحتمال ان لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه ~~لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال PageV02P102 # الامام الرازي ومن تبعه انه حجة في حكم ما تعم به البلوى كالحكم ينقض ~~الوضوء بمس الذكر لاانه لابد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة ~~لانتفاء ظهور المخالفة # بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه افاده الجلال المحلى فلذا ~~قال الناظم اما حيث لن يظهر قيل حجة والجل لا وقيل ان عمت به البلوى علا ~~وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولا يشترط فيه امام ~~معصوم ولابد له من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى وهوالصحيح أي وعلم ~~ايضا من التعريف في اول الباب من قوله على أي امر كان ان الاجماع قد يكون ~~في امر دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وامور ms382 الرعية وديني كالصلاة والزكاة ~~وعقلي لا تتوقف صحة الاجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع لشمول أي امر ~~كان الماخوذ في تعريف الاجماع لذلك قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع ~~حينئذ اظهاره حقية ما قطع به العقل في نفس الامر ودفع احتمال الغلط الذي ~~يتطرق للعقليات فقول الامام في البرهان ان العقليات لا يعضدها وفاق مدخول ~~تدبر اه فلذا قال الناظم وانه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي أي كما انه ~~يكون في الديني اما ما تتوقف صحة الاجماع عليه فلا يحتج فيه بالاجماع قال ~~شارح السعود ان الاجماع يمنع الاحتجاج به في كل عقلى يحصل الدور فيه اذا ~~احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه كعلم الصانع وقدرته ووجوده ~~والرسالة والنبوءة لان كون الاجماع حجة فرع ثبوت الرسالة وفرع كون الله ~~تعالى عالما قال فلو ثبت أي ما ذكر بالاجماع الذي هو فرع الرسالة لزم الدور ~~قال وانما كان الاجماع فرع الرسالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكتاب والسنة ~~اللذين لا يدركان الا منه صلى الله عليه وسلم اه فلذا قال في نظمه ولكن ~~يحظل فيما به كالعلم دور يحصل ولا يشترط في الاجماع امام معصوم وقال ~~الروافض يشترط ولا يخلو الزمان عنه وان لم تعرف عينه والحجة في قوله فقط ~~وغيره تبع له قال الشيخ الشربيني واعلم ان عبارة المنهاج وشرحه للصفوى هكذا ~~الاجماع عند الشيعة حجة يعولون عليها لكن ليس حجة من حيث هو الاجماع بل ~~لكونه مشتملا على قول الامام المعصوم اذ الزمان عندهم # لا يخلو عنه فالاجماع مشتمل على قوله اذ هو قول كل الامة وهو من الامة بل ~~هؤلاء هم ورئيسهم وقوله حجة والا لم يكن معصوما فالشيعة انما عولوا عى ~~الاجماع لاشتماله على قول الامام المعصوم لا لكونه حجة من حيث هو اه ~~والناظم رحمه الله وهم أي غلط من اشترط هذا الشرط من المخالفين حيث قال ولم ~~يجب له امام عصما ومن راي اشتراط هذا وهما ولابد للاجماع من مستند والا لم ~~يكن ms383 لقيد الاجتهاد الماخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح اذ القول في الدين ~~بلا مستند خطا وقيل يجوز ان يحصل من غير استناد بان يلهموا الاتفاق على ~~صواب والاول هو الصحيح المعتمد فلذا قال الناظم وانه لابد فيه مستند لقيد ~~الاجتهاد وهو المتعمد قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع سقوط البحث عنه ~~وحرمة المخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وان كان ~~المستند ظنيا اه والله اعلم مسالة الصحيح امكانه وانه حجة وانه قطعي حيث ~~اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفه وقال الامام ~~واءلامدي ظني مطلقا أي الصحيح امكان الاجماع أي عادة بدليل القول المقابل ~~وقيل انه محال عادة كالاجماع على اكل طعام واحد وقول كلمة PageV02P103 # واحدة في وقت واحد في الصورتين واجيب بان هذا قياس مع وجود الفارق حيث ~~انه لا جامع بين المقيس والمقيس عليه لاختلاف الشهوات والدواعي بخلاف الحكم ~~الشرعي فان الدليل يجمع عليه فلم يبق للشهوة والداعي منفذا والصحيح انه بعد ~~امكانه أي ووقوعه ايضا حجة في الشرع قال تعالى ومن ينافق الرسول الاية توعد ~~فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم او فعلهم ~~فيكون الاجماع حينئذ بهذه الحجة الواضحة حجة فتردعلى من احتج بانه ليس بحجة ~~محتجا بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول حيث ان الاية ~~فيها الاقتصار على الرد الي الكتاب والسنة لانها أي ءاية اتباع سبيل ~~المؤمنين من الرد الى الكتاب الماخوذ من ءاية التنازع وافاد # العلامة ابن عاصم ان حجية الاجماع معتبرة عند الاصوليين وان احكامها ~~مقررة عندهم حيث قال وهو لديهم حجة معتبرة احكامها عندهم مقررة قال شارح ~~السعود بعد قوله في النظم وهو أي الاجماع حجة ان الاجماع حجة عند الجميع ~~خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول الاية وثبوت ~~الوعيد علي المخالفة يدل علي وجوب المتابعة لهم في سبيلهم وهو قولهم او ~~فعلهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة او علي ms384 الخطا الا ~~تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله يد الله مع الجماعة ~~من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية فهي وان لم تتواتر لفظا فقد تواتر القدر ~~المشترك وحصل العلم به وذلك التواتر المعنوي والمخالفون احتجوا بان اتفاق ~~الجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتي يكون حجة واجيب ~~بان اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد اجماع اليوم الا وهو واقع ~~في عصر الصحابة ومقصودنا انه حجة اذا وقع ولم تتعرض للوقوع فان لم يقع فلا ~~كلام وان وقع كان حجة اه رحمه الله والصحيح ان الاجماع بعد ثبوت حجيته انه ~~قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون أي القائلون بحجية الاجماع على انه اجماع ~~ومثل الجلال المحلي للاجماع الذي اتفق المعتبرون علي انه حجة بقوله كان صرح ~~كل من المجمعين بالحكم الذي اجمعوا عليه من غير ان يشذ أي ينفرد منهم احد ~~لاحالة العادة خطاهم جملة اه وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله امكانه ~~الصواب والقوي حجته وانه قطعى فلله دره منعما في اخراه اما اذا لم يصرحوا ~~كلهم به وهو السكوتي وما خالف فيه النادر فالاحتجاج يكون ظنيا للخلاف نعم ~~الاحتجاج بالسكوتي راجح وبالنادر مرجوح كما تقدم وقال الامام الرازي ~~واءلامدي انه ظني مطلقا سواء كان صريحا او غيره حيث ان المجمعين عن ظن لا ~~يستحيل خطؤهم والاجماع عن قطع غير متحقق وكما تعرض الناظم ايضا لقول الفخر ~~الرازي تعرض للسكوتي وما ندر مخالفه الذي عبر # بما خرقه مخالف حيث قال لا في السكوتي ولا ما خرقا مخالف والفخر ظنا ~~مطلقا وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان ~~مطلقا وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرق وقبل لا وانه يجوز ~~احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرق وقيل لا في تركيب المصنف استعارة ~~مكنية وتخييل حيث شبه الاجماع بالسور المحيط بجامع ان كلا يحفظ ما اشتمل ~~عليه فالسور يحفظ ما حواه من ms385 الابنية والاجماع يحفظ من الحكم المجمع عليه ~~واثبات الخرق تخييل وقوله حرام أي من الكبائر لانه توعد PageV02P104 # عليه بخصوصه في الاية السابقة قال شارح السعود قال حلولو اما خرق الاجماع ~~حراما فامر متفق عليه فيما علمت وقال ولي الدين الاتفاق انما هو اذا كان ~~مستنده نصا فان كان عن اجتهاد فالصحيح انه كذلك وحكى القاضي عبد الجبار ~~قولا انه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم اه ثم نقل انه اذا كان خرق الاجماع حراما ~~فيعلم تحريم احداث قول زايد في مسالة اختلف فيها اهل عصر على قولين قال ~~لاجل احداث الثالث لا يكون الا خارقا وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه وحرفه ~~فامنع لقول زايد اذ لم يكن ذاك سوى معاند وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه ~~وحرقه فامنع لقول زائد اذ ولم يكن ذاك سوى معاند وقيل ان خرق واشار بقوله ~~اذ لم يكن الخ الي ان الثالث لا يكون الا خارقا فلذا قال بعده وقيل ان خرق ~~مثال الثلث الخارق ما حكي ابن حزم ان الاخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه ~~علي قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه الاخ فاسقاطه الاخ فاسقاطه بالاخ ~~خارق لما اتفق عليها القولان من ان له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما ~~قال مالك وابو حنيفة يحل متروك التسمية سهوا لاعمدا وقال الشافعي يحل مطلقا ~~وقيل يحرم مطلقا فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما ~~قاله قال شارح السعود بهذا مثل المحلي وهو خال من الاحداث اذ قول ابي حنيفة ~~الظاهر انه متقدم على قول الشافعي واحرى ان كان ابو حنيفة # مسبوقا بذلك القول وقال حلولو مثال مالم يكن رافعا لو قال بعضهم يجوز فسخ ~~النكاح بالعيوب الاربعة وقال بعضهم لا يفسخ بها فالقول بالفسخ بالبعض ثالث ~~وليس برافع لما اتفقا عليه بل وافق في كل صورة مذهبا وقالت الظاهرية يجوز ~~احداث ثالث مطلقا أي خرق ام لا اه وكذلك يحرم التفصيل بين مسالتين لم يفصل ~~بينهما اهل ms386 عصر لما فيه من خرق الاجماع بمخالفة اتفاق اهل العصر قال شارح ~~السعود لانه اتباع غير سبيل المؤمنين ولان عدم التفصيل بين مسالتين يستلزم ~~الاتفاق على امتناعه فلذا قال في نظمه والتفصيل احداثه منع الدليل أي منع ~~الدليل أي المتقدم احداث التفصيل لمخالفة اتفاق اهل العصر لما فيه من الخرق ~~أي بخلاف ما اذا لم يكن خارقا قال الجلال المحلي مثال التفصيل الخارق ما لو ~~قيل بتوريث العمة دون الخالة او العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم ~~ان العلة فيه او في عدمه كونهم من ذوي الارحام فتوريث احداهما خارق للاتفاق ~~ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل نجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح ~~وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم ~~يفصل في بعض ما قاله اه قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام فرق ~~القرافي وغيره بينه أي بين احداث قول ثالث وبين احداث التفصيل بين مسالتين ~~بان محل الحكم في المسالة متحد وفي المسالتين متعدد فسقط ما توهم بعضهم من ~~انه لا فرق بينهما اه واشار الناظم الى ما ذكره بقوله وخرقه حظر ومن هذا ~~ركن احداث ثالث لو التفصيل ان يخرق وقيل خارقان مطلقا وتكلم العلامة ابن ~~عاصم ايضا على عدم جواز احداث القول الثالث الا لمن افتدى بالظاهر أي وهم ~~الظاهرية كما مر ءانفا حيث قال وحيثما قد وجد قولان لاهل عصر اول في حكم ~~فلا يجوز عند اهل العلم احداث قول ثالث الا لدى من كان بالظاهر منهم اقتدى ~~وعلم ايضا من حرمة خرق الاجماع انه يجوز اظهار دليل غير دليل الاجماع كان ~~يجمعوا على ان النية واجبة # بدليل قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له PageV02P105 # الدين ثم يقول شخص الدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ~~او احداث تاويل لدليل ليوافق غيره قال المحقق البناني كما اذا قال المجمعون ~~في قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب بان تاويله عدم ~~التهاون ms387 بالسبع بان ينفصل عنها فيؤوله من بعدهم على ان معناه ان التراب لما ~~صحب السابعة صار كانه ثامنة اه وكذا يجوز احداث علة للحكم كان جعلوا علة ~~الربا الاقتيات فيجعلها من بعدهم الادخار وانما جاز احداث غير ما ذكروه من ~~الدليل والتاويل والعلة لجواز تعدد المذكورات لكن ان لم يخرق ما ذكر ما ~~ذكروه وامر بالاظهار ناظم السعود ايضا حيث قال ويظهر الدليل والتاويل بخلاف ~~ما اذا خرقه بان قالوا لا دليل ولا تاويل ولا علة غير ما ذكرناه فلا يجوز ~~حينئذ الاحداث وقيل لا يجوز مطلقا لانه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على ~~اتباعه في الاية قال الجلال المحلي واجيب بان المتوعد عليه ما خالف سبيلهم ~~لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه اه وتعرض الناظم لذا الاحداث قائلا وانه ~~يجوز ان ما خرقا وقيل لا الاحداث للدليل او علة للحكم او تاويل وانه يمتنع ~~ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح لااتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح ~~لعدم الخطا وفي انقسامها فرقتين كل مخطيء في مسالة تردد مثاره هل اخطات أي ~~وعلم من حرمة خرق الاجماع منع ارتداد الامة كلها في عصر بالدليل السمعي وهو ~~قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وايضا فانهم اجمعوا على ~~استمرار الايمان فلو ارتدت كلها في عصر كان خرقا لذلك الاجماع وخرقه ممنوع ~~والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الاجماع بهما قال الناظم وانه يمتنع ~~ارتداد امتنا سمعا وذا اعتماد أي من حيث ان معنى الحديث لا يجمع الله الامة ~~على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد نعم لا يمنع اتفاقها في عصر ~~على جهل شيء لم تكلف به بان لم تعلمه # كالتفضيل بين عمار وحذيفة رضي الله عنهما لعدم الخطا فيه على الاصح الذي ~~هو القول الشذي كما قال الناظم دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت به على ~~القول الشذي واشار الى ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله وردة الامة لا االجهل ~~لما ms388 عدم تكليف به قد علما بنصب ردة عطفا على مفعول منع في بيت قبله والجهل ~~معطوف علي ردة وقيل يمتنع والا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو ~~باطل واجيب بمنع انه سبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول او فعل وعدم ~~العلم بالشيء ليس من ذلك واما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا واما ~~انقسام الامة فرقتين في مسالتين متشابهتين كل فرقة مخطئة في واحدة منهما ~~فللعلماء تردد في ذلك ووضح المحقق البناني المسالة حيث قال حاصله هل يجوز ~~انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسالة مخالفة لاخرى كاتفاق فرقة على ان ~~الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة غير واجب والفرقة الاخرى على ~~عكس ذلك قاله شيخ الاسلام ومحل الخطا وعدمه اذا كان الصواب وجوب الترتيب في ~~الوضوء والفائتة او عدمه فيهما فاذا نظر اى مجموع المسالتين فقد اخطات ~~الامة لانها اتفقت على مطلق خطا واذا نظر الى كل مسالة علي حدتها لم يكن ~~جميعهم مخطئا نظرا الى خصوص الخطا فلم يتفقوا علي خطا بخصوصه لانه اذا كان ~~الصواب الوجوب فيهما وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيب في الوضوء وعدمه في ~~الفائتة فقد اخطات بالنسبة للفائتة واذا PageV02P106 # قالت الاخرى بالعكس فقد اخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه ~~واذا نظر الى مجموع المسالتين فقد اتفقوا علي مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان ~~الصواب عدم الوجوب فيهما اه فمثار الخلاف ومنشؤه هل اخطات الامة نظراالى ما ~~في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لانتفاء الخطا عنها بالادلة السابقة ~~وعليه الاكثر او لم يخطا الا بعضها نظرا الى كل مسالة على حدة فلا يمتنع ~~قال الجلال المحلي وهو الاقرب ورجحه اءلامدي اه قال الناظم # وفي انقسامها فرقتين واف اخطا في مسالة كل خلاف مثاره هل اخطات وعبر ناظم ~~السعود عن ذاالخلاف بالتردد الذي عبر به المصنف حيث قال وفي انقسامها ~~لقسمين وكل في قوله مخط تردد نقل وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا ~~للبصري وانه ms389 لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون أي ~~وعلم من حرمة خرق الاجماع انه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا أي لا يجوز اجماع ~~على حكم اجمع على ضده سابقا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثانى خارقا للاول ~~وايضا يصير احدهما خطا وهو خلاف لما اقتضت الادلة من ثبوت العصمة لاهل ~~الاجماع اه وذهب ابو عبد الله البصري من المعتزلة الى جوازه قال لانه لا ~~مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله وان لا ~~يضاد سابقا على المعلا وحيث ان الاجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه ~~دليل لا قطعي ولا ظني اذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك فلذا قال الناظم ~~ولم يعارضه دليل اذا لا يعارضن القطعي كما انه لا تعارض بين قاطع ومظنون ~~لالغاء المظنون في مقابلة القاطع وما ذكره المصنف هو ما افاده ناظم السعود ~~بقوله ولا يعارض له دليل قال في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع ~~والمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع من وجود ~~دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية اه وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه ~~بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره أي انه اذا وجد اجماع موافقا لخبر ولم يوجد ~~للاجماع دليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك الدليل لاحتمال ان ~~يكون له مستند ءاخر استغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد ~~غيره بمعناه اذ لا بد له من مستند كما تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون ~~الاجماع عن ذلك الغير فلذا قال الناظم ولن بدلا اذا وافق الحديث ان المستند ~~له بل الظاهر ذا في المعتمد قال الجلال المحلي وعطف هاتين المسالتين أي ~~وهما قوله وانه لا يعارضه دليل والتى بعدها # على ما قبلهما وان لم يبتنيا على حرمة خرق الاجماع تسمحا ولو ترك منهما ~~انه أي من الاولى وان أي من الثانية سلم من ذلك ms390 مع الاختصار اه والله اعلم ~~خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور ~~المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا أي ~~ان من جحد حكما مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة بان صار علمه يشبه ~~الضروري من حيث استواء العام والخاص في معرفته وعدم قبوله التشكيك وان كان ~~في الاصل نظريا مستفادا من الادلة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والخمر ~~كافر قطعا قال الجلال المحلي لان جحده يستلزم تكذيب النبيء صلى الله عليه ~~وسلم فيه وما اوهمه كلام الامدي وابن الحاجب من ان فيه خلافا ليس بمراد ~~لهما اه PageV02P107 # قال المحقق البناني بل مرادهما ان الخلاف الذي ذكراه انما هو فيما لم ~~يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه واما ما علم من الدين بالضرورة مما ~~اجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحده اه وافاد كفر جاحد ما ذكر وانه يقتل كفرا ~~ليس حدا الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني ايضا في جوهرة التوحيد حيث قال ومن ~~لمعلوم ضرورة حجد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نفى لمجمع او ~~استباح كالزنى فلتسمع كما افاد الناظم ايضا انه ليس بمسلم قطعا حيث قال ~~جاحد المجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وكذا يكفر بانكار ~~الحكم المجمع عليه وان لم يعلم من الدين بالضرورة فيما اذا كان مشهورا بين ~~الناس منصوصا عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح قال الشيخ ~~حلولو ومثله بعضهم بحلية البيع والاجارة والظاهر انه ليس منه بل من قسم ما ~~علم حليته من الدين بالضرورة اه وافاد ما تقدم ناظم السعود بقوله والكافر ~~الجاحد ما قد اجمعا عليه مما علمه قد وقعا على الضروري من الديني ومثله ~~المشهور في القوي ان كان منصوصا وسلط الناظم ايضا ذا الحكم في الاظهر على ~~جاحد ذا المنصوص المشتهر حيث قال # وفي الاظهر منصوص شهر واما جاحد غير المنصوص مما مشهور ففيه تردد فقيل ~~يكفر جاحده لشهرته وقيل ms391 لا لجواز ان يخفى عنه قال الجلال السيوطي فان لم ~~يكن منصوصا ففيه وجهان لاصحابنا قيل يكفر جاحده لشهرته وصححه النووي في باب ~~الردة وقيل لا لجواز ان يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عن استحسان الامام وانه ~~قال كيف يكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من رد اصل الاجماع وانما نبدعه ~~ونضلله اه وحيث ان الناظم شافعى درج على مذهب الاصحاب من الشافعية من ان ~~الاصح عندهم تكفير جاحد المشتهر المنصوص حيث قال والخلف فيما لم ينص ~~المشتهر اصحه تكفيره خصوصا قال المحقق البناني منا معاشر المالكية والمعتمد ~~عدم الكفر اه وقال شارح السعود مشيرا الى محل هذا الخلاف وهذا في قديم ~~العهد بالاسلام اما حديث العهد به فلا يكفر اذا جحد المجمع عليه المعلوم من ~~الدين بالضرورة فضلا عن غيره فلذا قال في نظمه وفي الغير اختلف ان قدم ~~العهد بالاسلام السلف فالسلف فاعل اختلف ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي ~~بان لا يعرفه الا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان ~~الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به ~~النبيء صلي الله عليه وسلم كما رواه البخاري فلذا قال الناظم فلا جاحد ~~الخفي ولو منصوصا أي فلا يكفر جاحد الخ قال الجلال المحلي ولا يكفر جاحد ~~المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا اه كما انه لا يكفر من اتبع ~~واعتقد كون الاجماع ليس حجة لكن ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك ~~النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج والقائلون بحجيته الجمهور قال شارح ~~السعود وانما لم يكفر منكر حجيته لانه لم يثبت عنده الادلة السمعية الدالة ~~على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكذب صاحب الشريعة اه ~~فلذا قال في نظمه منكرا لايتداع المبتدعين المذكورين ولا يفكر الذي قد اتبع ~~انكار الاجماع وبيس ما ابتدع ورحم الله الشيخ سيدي # ابراهيم اللقاني حيث قال في جوهر التوحيد فكل خير في اتباع من سلف وكل شر ~~في ابتداع ms392 من خلف PageV02P108 # وكل هدي للنبئ قد رجح فما ابيح افعل ودع ما لم يبح فتابع الصالح ممن سلفا ~~وجانب البدعة ممن خلفا وزاد افاد هنا اعني في كتاب الاجماع الشيخ سيدي عبد ~~الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي شارح السعود ان الاجماع النطقي اللفظي ~~المشاهد او المنقول بالتواتر حيث انه اجماع قطعي ليس فيه احتمال فانه يقدم ~~على غيره من الادلة الشرعية حيث قال في نظمه وقدمنه على ما خالفا ان كان ~~بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد او المنقول بعدد التواتر المقول فالمقول نعت ~~للمنقول ومعناه الملفوظ به احتزاز عن الاجماع السكوتي فان الكتاب والسنة ~~يقدمان عليه اما وجه تقديم ما ذكره من الاجماع في البيت علي الكتاب فلان ~~الاجماع لا يقبل النسخ والتاويل بخلاف الكتاب وكذا السنة واما وجه تقديمه ~~على القياس فلانه لا يحتمل قيام المعارض والخفاء الذي مع وجوده يبطله بخلاف ~~القياس والله اعلم ### | AUTO الكتاب الرابع فى القياس # اخره المصنف رحمه الله عما قبله من النص والاجماع لانه دونهما اما كونه ~~دون النص فظاهر واما كونه دون الاجماع فلاجماع المجتمعين علي المجمع عليه ~~بخلاف القياس فان الحكم به لم يبلغ هذه الدرجة ومعناه لغة التقدير والتسوية ~~يقال قاس الجرح بالميل بالكسر أي المردود اذا قدر عمقه به ولهذا سمي الميل ~~مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه والنظر في هذا الكتاب من حيث ~~الاصطلاح قال الفهري من اهم اصول الفقه اذ هو اصل الراي وينبوع الفقه ومنه ~~تشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها فان ~~اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والاجماع محصورة ~~اه فلذا قال العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول والاخذ بالقياس امر معتبر وهو ~~مجال الاجتهاد والنظر اذ نازلات الحكم ليست تنحصر والنص والاجماع شيء منحصر ~~فاضطر للاثبات بالقياس روى ابن # القاسم عن الامام مالك رحمه الله انه قال الاستحسان أي الاجتهاد تسعة ~~اعشار العلم والاستدلال اذا كان بالجزءي على الكلي فانه يسمى ms393 عندهم ~~بالاستقراء وسيتكلم عليه المصنف في كتاب الاستدلال وعكسه فانه يدعى بالقياس ~~المنطقي وهوما ذكره ناظم السلم المنورق في قوله بعد ان كان قدم الكلام عليه ~~وان بجزءي على كلى استدل فلذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس ~~المنطقي وهو الذي قدمته فحقق واشار الى القياس الاصولي قائلا وحيث جزءي على ~~جزءي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل وتصدى المصنف رحمه الله تعالى لتعريفه بقوله ~~وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وان خص بالصحيح ~~حذف الاخير وعرفه ابن الحاجب كالامدي باظهر من هذا التعريف بانه مساواة فرع ~~لاصل في علة حكمه وحده العلامة ابن عاصم بانه اثبات حكم واقع في فرع لم ~~يثبت حكم فيه ووقوعه فيه لامر جامع بينه وبين الاصل حيث قال وحده اثبات حكم ~~واقع في غير ذي حكم لامر جامع وقول المصنف في تعريفه وهو حمل معلوم الخ أي ~~القياس الحاق معلوم أي متصور بمعلوم كذلك في حكمه لمساواة الاول الثاني في ~~علة حكمه بان توجد بتمامها في الاول وعرفه PageV02P109 # الناظم ايضا بقوله وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علة الحكم هو القياس ~~وعرفه في السعود بقوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم ~~فالنائب في قوله وسم أي ميز عائد على القياس وقول المصنف عند الحامل فال ~~الجلال المحلي وهو المجتهد قال شارح السعود الذي يجوز له حمل معلوم ~~لمساواته في علة حكمه هو المجتهد المطلق وكذلك المجتهد المقيد والمراد به ~~مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه اه فلذا قال في ~~نظمه والحامل المطلق والمقيد وسواء وافق اجتهاده ما في نفس الامر ام لا وهو ~~معنى قول المصنف عند الحامل ليشمل القياس الصحيح والفاسد وهو معنى قول ~~الناظم ومريد الشامل غير الصحيح زاد عند الحامل وهذا الزيد اسد كما قال # ناظم السعود وان ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد نعم اذا ~~اريد قصر الحد على القياس الصحيح يحذف وهو ms394 حجة في الامور الدنيوية قال ~~الامام اتفاقا واما غيرها فمنعه قوم عقلا وابن حزم شرعا وداوود غير الجلى ~~أي والقياس حجة في الامور الدنيوية وذلك كالادوية كان يقاس احد شيئين على ~~ءاخر فيما علم له من افادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته للمقيس عليه ~~في المعنى الذي بسببه استفيد ذلك الدفع قال المحقق البناني نقلا عن ابن ~~قاسم ووجه كون القياس في نحو الادوية قياسا في الامورالدنيوية انه ليس ~~المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا لذلك المرض مثلا وذلك امر دنيوي اه ~~وذكر الامام الرازي في المحصول ان العلماء اتفقوا على ان القياس حجة في ~~الامور الدنيوية واسند المصنف القول بالاتفاق اليه ليبرا من عهدته كما اسند ~~الناظم اليه ايضا ذا الاتفاق في قوله ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال ~~الامام قطعا وقال شارح السعود عن مالك ايضا انه حجة في الدنيويات اتفاقا ~~فلذا قال في نظمه وغيرهما للاتفاق ينسب أي عن مالك حيث قال وهو حجة في ~~الدنيويات كمداوات الامراض قول المصنف واما غيرها الخ أي واما غير الدنيوية ~~كالشرعية فمنع القياس في قوم عقلا قالوا لانه طريق لا يؤمن فيه الخطا ~~والعقل مانع من سلوك ذلك واجيب بمعنى انه مرجح لتركه حيث لم يظن الصواب في ~~سلوكه لا بمعنى انه محيل له أي موجب لنفيه قال الجلال المحلي وكيف يحيله ~~اذا ظن الصواب فيه ومنع ابن حزم القياس شرعا قال المحقق البناني أي في ~~الاحكام الشرعية اه قال أي ابن حزم لان النصوص تستوعب جميع الحوادث أي ~~بالاسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس واجيب بالمنع قال المحقق ~~البناني نقلا عن ابن قاسم ولو سلم لا يدل على المنع بل على عدم الاحتياج ~~ولو سلم فهو معارض بما هو ارجح منه وهو الادلة الظاهرة في الجواز اه ومنع ~~داوود الظاهري أي شرعا فيما يظهر كما قاله المحقق البناني # عن الشهاب الاحتياج بغير الجلي من القياس قال الناظم فقيل عقلا وابن حزم ~~شرعا والظاهري غير ms395 الجلى منعا بخلاف الاحتجاج بالقياس الجلي الصادق بالاولى ~~والمساوي فانه جائز وذكر العلامة ابن عاصم ما ذكر من الاختلاف في حجية ~~القياس بين اولى الظاهر وغيرهم قائلا ولم يخالف حكمه في الناس سوى اولي ~~الظاهر اذ غيرهم هو لديهم حجة تسلم لكنه ينظر فيه ءاخر ان لم ير الحكم سواه ~~ظاهر وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وابن PageV02P110 # عبدان ما لم يضطر اليه وقوم في الاسباب والشروط والموانع وقوم في اصول ~~العبادات وقوم الحاجي اذا لم يرد نص على وقته كضمان الدرك وءاخرون في ~~العقليات وءاخرون في النفي الاصلي وتقدم قياس اللغة أي ومنع ابو حنيفة ~~القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات قال لانها لا يدرك المعنى ~~فيها واجيب بانه يدرك في بعضها فيجري فيه الياس كقياس النباش على السارق في ~~الحد بوجوب القطع بجامع اخذ مال الغيرمن حرز خفية ومثاله في الكفارات ~~اشتراط الايمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل بجامع ان كلا منهما ~~كفارة ومثاله في الرخص قياس غير التمر على التمر في العرية ومثاله في ~~التقديرات جعل اقل الصداق ربع دينار قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة ~~بجامع ان كلا منهما فيه استباحة عضو واشار الناظم الى منع المذكورات عند ~~ابي حنيفة حسبما اشار اليه المصنف فقال والحنفي في الحد والتفكير وفي ترخص ~~وفي التقدير أي والحنفي منع القياس في الحد الخ واما مذهبنا معاشر المالكية ~~فافاد شارح السعود ان جواز القياس في الحد والكفارة والتقدير والعمل به هو ~~مشهور المذهب قال فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية ~~اختيار جريانه في الحدود والكفارات والتقديرات فلذا قال في نظمه والحدود ~~والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور واشار العلامة ابن عاصم الى ~~المقدرات والكفارة بقوله وفي المقدرات كالكفارة لكن ابو حنيفة ما اختاره # والرخصة عندنا بعكس الثلاثة المتقدمة لا يجوز القياس فيها كما قال في ~~السعود معيدا الضمير على الثلاثة والرخصة بعكسها نعم يخص الشافعي بجوازه ~~فيها كما قال اللامة ابن عاصم ولا ms396 قياس عندهم على الرخص والشافعي بجوازه ~~يخص ومنع ابن عبدان القياس ما لم يضطر اليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها ~~فان اضطر اليه لذلك فيجوز القياس حينئذ للحاجة اليه بخلاف ما لم يقع فلا ~~يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته واجيب بان فائدة العمل به فيما اذا وقعت ~~واشار الناظم الى ذا القول بقوله وقيل حيث لم تفي ضرورة ومنع قوم القياس في ~~الاسباب والشروط والموانع قالوا لان القياس فيها يخرجها عن ان تكون كذلك اذ ~~يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها لا ~~خصوص المقيس عليه او المقيس وافاد الناظم ذا القول بقوله وقيل في الاسباب ~~والشروط وفي موانع وقال شارح السعود قال في التنقيح المشهور انه لا يجوز ~~اجراء القياس في الاسباب كقياس اللواط على الزنى في الحد لانه لا يحسن ان ~~يقال في طلوع الشمس انه موجب للعبادة كغروبها اه فلذا ذكر في نظمه انه عكس ~~صور تقدم له فيها جواز القياس فقال ورخصة بعكسها والسبب وذكر العلامة ابن ~~عاصم ايضا ان القياس يدخل في الاحكام لا الاسباب حيث قال فيدخل في الاحكام ~~لا الاسباب وذكر شارح السعود ان دليل المانع له في الاسباب جار في الشروط ~~والموانع والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن ان تكون كذلك كما تقدم ~~ءانفا ونقل ان صورة القياس في الشروط ان يشترط شيء في امر فيلحق بذلك ءاخر ~~في كونه شرطا لذلك الامر فيئول الحال الى ان الشرط احد الامرين ويظهر ~~بالقياس ان النص على اشتراط الشيء الاول لكونه ما صدق الشرط في جزئية من ~~جزئياته لا لكونه بعينه هو الشرط وهكذا في الباقى أي في الاسباب PageV02P111 # والموانع قال مثال السبب قياس التسبب في القتل بالاكراه على التسبب فيه ~~بالشهادة ومثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع # الغايب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على ~~المانع من استعماله حسا كالسبع واللص ومنع القياس قوم في اصول العبادات أي ~~اعظمها وادخلها في ms397 التعبد كالصلاة قال الجلال المحلي فنفوا جواز الصلاة ~~بالايماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز قالوا لان الدعاوي تتوفر على ~~نقل اصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالايماء التي هي من ذلك ~~يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها فلا يثبت بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر ~~اه قال المحقق البناني لان عدم النقل لا يدل على عدم الجواز اه ومنع قوم ~~القياس الجزءي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة الى مقتضاه اذا لم يرد نص على ~~وقفه في مقتضاه أي او تدعو الحاجة على خلافه كقياس ضمان الدرك وهو ضمان ~~الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا او معيبا او ناقصا على الديون قبل ~~ثبوتها فالقياس يقتضي المنع لانه ضمان مالم يجب قال الجلال المحلي وعليه ~~ابن سريج قال والاصح صحته لعموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن ~~بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا والمثال أي في ~~المصنف غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس الا ان يفسر قوله ~~الحاجي بما تدعوالحاجة اليه او الى خلافه فان المسالة ماخوذة من ابن الوكيل ~~وقد قال قاعدة القياس الجزءي اذا لم يرد من النبئ صلى الله عليه وسلم بيان ~~على وفقه مع عموم الحاجة اليه في زمانه او عموم الحاجة الى خلافه هل يعمل ~~للشق الثاني من المسالة أي وهو ما تدعو لحاجة الى خلاف مقتضاه ومثال الشق ~~الاول من المسالة أي وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من ~~مات من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم ~~القياس على الصلاة على شخص غايب معين وهي صلاته صلى الله عليه وسلم على ~~النجاشي يقتضي جوازها وعليه الروياني لانها صلاة على غايب والحاجة داعية ~~لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبيء # صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ووجه منع القياس في الشق الاول الاستغناء ~~عنه بعموم الحاجة وفي الثاني معارضة عموم الحاجة الى خلاف مقتضى القياس له ~~والمجيز ms398 في الاول قال لا مانع من ضم دليل الى ءاخر وفي الثاني قدم القياس ~~على عموم الحاجة اه ببعض تصرف واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله ~~وقيل في الجزءي حاجيا اذا لم يرد النص على وفق لذا ومنع ءاخرون القياس في ~~العقليات قالوا لاستغنائها عنه بالعقل قال شارح السعود قال الابياري ~~والخلاف انما هو في القياس العقلي في العقليات واما القياس المنصوب من قبل ~~الشارع فلا خلاف في امتناعه في العقليات اه ومنعه ءاخرون في النفي الاصلي ~~أي بقاء الشيء على ما كان عليه قبل ورود الشرع قال الجلال المحلي بان ينتفي ~~الحكم فيه لانتفاء مدركه بان لم يجده المجتهد بعد البحث عنه فاذا وجد شئ ~~يشبه ذلك لا حكم فيه قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي ~~الاصلي وقيل يقاس اذ لا مانع من ضم دليل الى ءاخر اه فلذا قال الناظم وقيل ~~في العقلي وقيل في النفي أي الاصلي وتقدم قياس اللغة في مبحثها لان ذكره ~~هناك انسب من ذكر معظمهم له هنا ونبه المصنف عليه لئلا يظن انه تركه وافاد ~~الناظم ايضا انه مر له حيث قال ومر حكم قياس اللغة الذي اشتهر والصحيح حجة ~~الا PageV02P112 # في العادية والخلقيةوالا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا ~~للمعممين أي والصحيح ان القياس حجة على المجتهد ومقلديه لعمل كثير من ~~الصحابة به متكرا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الاصول ~~العامة وفاق عادة ولقوله تعالى فاعتبروا والاعتبار قياس الشيء بالشيء اه ~~محلي الا في الامور التى ترجع الي العادة والخلقة فلا يجوز ثبوتها بالقياس ~~فلا يقاس النفاس مثلا على الحيض في مدته لانها لا يدرك المعنى فيها وقال ~~القرافي لا يمكن ان تقول فلانه تحيض عشرة ايام وينقطع دمها فوجب ان تكون ~~الاخرى كذلك قياسا عليها فان هذه الامور تتبع # الطباع والامزجة والاقاليم اه فيرجع فيها اى قول الصادق وهذا فيما لا ~~ينضبط من العادي وتكلم شارح السعود على الامور ms399 العادية اذا كانت منضبطة ~~فقال ان القياس يجوز جريانه في الامور العادية اذا كانت منضبطة أي لا تختلف ~~باختلاف الاحوال والازمنة والبقاع كاقل الطهر واكثر الحيض واقله الحمل فهذه ~~لانضباطها يجوز القياس عليها كما يجوز التعليل بها كما ياتي في قوله ومن ~~شروط الوصف الانضباط فيقاس النفاس على الحيض في انه اقله قطرة عندنا او يوم ~~او ليلة عندالشافعية اه فلذا قال في نظمه وان نمي للعرف ما كالطهر او ~~المحيض فهو فيه يجري والا في كل الاحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس لان منها ~~ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعنى ان كل حكم بنفسه ~~وعلى انفراده مع قطع النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس واشار الناظم الى ~~ما ذكره المصنف بقوله وفي امور الدين لا الخليقه وكل الاحكام ولا العاديه ~~والا القياس على منسوخ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الشارع الجامع بالنسخ وقيل ~~يجوز لان القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الاصل ليس نسخا للفرع خلافا ~~للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة وهم الذين اشار اليهم الناظم ~~يقوم في قوله ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وليس النص على العلة ولو في ~~الترك امرا بالقياس خلافا للبصري وثالثها التفصيل أي وليس النص عل العلة ~~لحكم امرا بالقياس لا في جانب الفعل نحو اكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الترك ~~نحو الخمر حرام لاسكارها خلافا لابي الحسن البصري في قوله انه اصر به في ~~الجانبين اذ لافائدة لذكر العلة الا الامر بالقياس حتى لو لم يرد التعبد به ~~استفيد الامر به في هذه الصورة واجيب بانه لا يسلم انه لا فائدة فيه الا ~~الامر بالقياس لاحتمال ان تكون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون اوقع في ~~النفس وثالث الاقوال وهو قول ابي عبد الله البصري التفصيل وهو ان النص على ~~العلة امر بالقياس في جانب الترك دون # الفعل لان العلة في الترك المفسدة وانما يحصل الغرض من انعدامها ~~بالامتناع عن كل فرد من مما توجد فيه العلة ms400 كالاسكار مثلا مطلقا سواء كان ~~اسكار خمر او غيره والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد ~~ويجاب عن العلة في الترك بانه سلمنا انه لا يحصل الا بالامتناع عن كل فرد ~~مما تصدق عليه العلة لكن ليست كل اسكار بل الاسكار المنسوب للخمر فلا يدخل ~~فيه الاسكار المنسوب للنبيذ افاده الشيخ الشربيني واشار الناظم الى الاقوال ~~الثلاثة بقوله وليس نصه على التعليل امرا به والقول بالتفصيل في الترك دون ~~الفعل غيرمين واطلاق الامر ابو الحسين واركانه اربعة الاصل وهو محل الحكم ~~المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه أي PageV02P113 # واركان القياس اربعة مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس ~~عليه من جواز ومنع يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس عليه قال المحقق ~~البناني قال الشهاب واركان الشئ اجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقته ~~وتوجد بها هويته قاله العضد وغيره اه واشار ناظم السعود الى الاركان ~~الاربعة بقوله الاصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبها وقوله وما قد ~~شبها أي وهو الفرع لانه مشبه بالاصل كما سياتي وابتدا المصنف بالكلام على ~~الاول الذي هو الاصل فقال الاصل وهو محل الحكم المشبه به وهو المقيس عليه ~~وقيل دليل حكم الاصل من كتاب او سنة او اجماع وقيل حكم المحل المذكور قال ~~فيه العلامة ابن عاصم وما له حكم فاصل يدعى واشار الناظم الي ماقاله المصنف ~~بقوله اربعة اركانه الاصل محل حكم مشبه به وقيل بل دليله وقيل حكمه قال ~~شارح السعود اختلفوا في الاصل الذي هو احد اركان القياس الاربعة فقيل الحكم ~~أي حكم المشبه به وبه قال الامام الرازي وقيل المحل أي محل الحكم أي المقيس ~~عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل ان الاصل هو دليل الحكم أي المحل ~~المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم ودليله # ءاية انما الخمر والميسر قال ابن الحاجب الاصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد ~~في الجميع لان الفرع يبنى على حكم الاصل وعلى دليله ms401 وعلى محله اه وتعرض في ~~نظمه لاختلافهم في الاصل بقوله والحكم او محله او ما يدل تاصيل كل واحد مما ~~نقل ولا يشترط على دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا اتفاق على ~~وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما أي ولا يشترط دال على جواز القياس على ~~الاصل ملابسا نوعه او شخصه أي معبرا عنه بنوعه او شخصه قال شارح السعود ~~يجوز القياس على الاصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل على جواز ~~القياس على ذلك الاصل لا باعتبار نوعه فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا ~~دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور ~~اه فلذا قال في نظمه وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص خلافا ~~لعثمان البتي بفتح الباء الموحدة بعدها مثناه فوقية فانه قال باشتراط احد ~~الامرين مثاله باعتبار الشخص قياس انت حرام على انت طالق فانه قد ثبت فيصح ~~قياس خليه او برية على انت طالق في لزوم الطلاق به ولا يشترط ايضا في الاصل ~~الاتفاق على وجود العلة فيه قال شارح السعود لا يشترط عند الحذاق أي ~~المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل فيصح القياس على ~~اصل اختلف في وجود العلة فيه فلذا قال في نظمه وعلة وجودها الوفاق عليه ~~يابى شرط الحذاق خلافا لبشر المريسي نسبة الى مريس كشريف قرية من قرى مصر ~~وهو بشر ابن غياث بن ابى كريمة كان بشر من اكابر المبتدعه الا انه اخذ ~~الفقه عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة واشار الناظم الى المسالتين بقوله وليس ~~شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيء ~~منهما فهو وهم الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس فيل والاجماع ~~وكونه غير متعبد فيه بالقطع وشرعيا ان استلحق شرعا وغير فرع اذا لم يظهر ~~للوسط فائدة وقيل مطلقا أي الثاني من اركان القياس # حكم الاصل قال المحقق البناني ينبغى ان ms402 يراد بالاصل PageV02P114 # هنا محل الحكم او دليل الحكم لاضافته اليه اللهم الا ان تكون الاضافة ~~بيانية اه ومن شرطه ان يكون ثابتا بغير القياس قيل والاجماع وذلك انه لو ~~ثبت بالقياس لكان القياس الثاني عند اتحاد العلة بكونها واحدة في القياسين ~~لغو للاستغناء عن القياس الثاني بقياس الفرع فيه على الاصل في القياس الاول ~~واما عند اختلافهما فغير منعقد لعدم اشتراك الاصل والفرع فيه في علة الحكم ~~قال الجلال المحلي مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع ~~العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس ~~الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب ~~الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ~~ذكر وهو غير منعقد لان فوات الاستمتاع غير موجود فيه اه والمصنف اطلق المنع ~~بانه لا يثبت حكم الاصل بالاجماع مع انه مقيد بغير الاجماع الذي يكون ~~مستنده النص وهو الاجماع الذي يحتمل ان يكون مستنده النص او القياس اما اذا ~~بدا ان مستنده النص فيجوز وزاد الناظم على المصنف التعرض لاستثناء هذا ~~الاجماع الذي بدا فيه النص فقال الثاني حكم الاصل راي الناس شرط ثبوته بلا ~~قياس قيل والاجماع الا ان بدا ومذهبنا معاشر المالكية انه يجوز قياس اصل ~~على اصل ءاخر قال شارح السعود ان ابن رشد ذكر في المقدمات ان مذهب مالك ~~واصحابه جواز كون حكم الاصل ملحقا أي مقيسا على اصل ءاخر لما حقق أي ثبت من ~~وجوب اعتبار الادنى أي الاقرب فلا يصح البناء على الابعد فاذا ثبت الحكم في ~~فرع صار اصلا يقاس عليه بعلة اخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني ~~والثالث وما بعده قال ابن رشد ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من ~~قياس المسائل بعضها على بعض فقول ابن السبكي الثاني حكم الاصل ومن شرطه ~~ثبوته بغير القياس خلاف مذهبنا اه فلذا قال في نظمه وحكم # الاصل قد يكون ms403 ملحقا لما من اعتباره الادنى حققا ومن شرط حكم الاصل ايضا ~~ان يكون غير متعبد فيه بالقطع أي بان لايكون مكلفا باعتقاده اعتقادا جازما ~~اذا ما تعبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين ~~كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين وافاد الناظم كونه غير متعبد فيه بالقطع ~~وقال ناظم السعود وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك عهدا قوله فملحق ~~الخ أي لا يقاس على محله الا ما يطلب فيه القطع ومن شرط حكم الاصل كونه ~~شرعيا ان استلحق حكما شرعيا بان كان الحكم الذي طلب اثباته بالقياس شرعيا ~~فلذا قال الناظم وكونه شرعيا اذا ما استلحقا شرعي وقال العلامة ابن عاصم ~~واشترطوا في حكم الاصل ان يرى منتسبا للشرع حيث قررا له ثبوت عن دليل شرعي ~~قال شارح السعود ان حكم الاصل لابد ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا غير ~~شرعى اذا استلحق حكما شرعيا فان كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على جواز ~~القيام في العقليات واللغويات فلا بد ان يكون حكم الاصل غير شرعي فلذا قال ~~في نظمه مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي أي وغير الشرعي محفوظ ~~ومروي عن اهل الاصول لغيره ومن شرطه كونه غير فرع لقياس ءاخر اذا لم يظهر ~~للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة PageV02P115 # فان ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا ظهرت للوسط فائدة ~~ام لا واذا جاز كونه فرعا فالعلة في القياسين ان اتحدت كان الثاني لغوا وان ~~اختلفت كان غير منعقد كما تقدم في قوله ومن شرطه ثبوته بغير القياس وافاد ~~الجلال المحلي ممثلا لقول المصنف اولا وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط ~~فائدة حيث ان مقتضاه ان الوسط تارة تظهر له فائدة واخرى لا قائلا قد يظهر ~~للوسط الذي هو الارز في المثال الاتي وهو الفرع في القياس الاول والاصل في ~~القياس الثاني مثلا فائدة قال كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع ~~الطعم والزبيب ربوي ms404 قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر ربوي # قياسا على الارز بجامع الطعم مع القوت والارز ربوي قياسا على البر بجامع ~~الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت على الاعتبار بطريقه أي ~~بطريق الاسقاط قال المحقق البناني أي يسقط الكيل عن كونه معتبرا في العلية ~~بان يقال لا نسلم ان علة الكيل لوجوده في الجبس مثلا مع انه ليس بربوي ~~ويسقط القوت عن كونه معتبرا فى االعليه بان يقال لا نسلم ان علة الربا ~~القوت لتخلف ذلك في الخوخ فانه ربوي مع كونه غير مقتات اه فيثبت فيثبت ان ~~العلة الطعم وحده وان التفاح ربوي كالبر اذ المقصود اثباته في هذا القياس ~~المركب هو ربوية التفاح بقياسه على البر فهو الاصل الحقيقي وما عداه صوري ~~توسط لهذه الفائدة وذكر الجلال المحلي انه لو قيس ابتداء عليه الطعم لم ~~يسلم القياس ممن يمنع علية الطعم فيه فقد ظهر للوسط بالتدرج فائدة وهي ~~السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل ~~والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فانه لا فائدة ~~للوسط فيها لان نسبة ماعدا البر اليه بالطعم دون الكيل والقوت فتنتفي ~~الفائدة المذكورة لانها انما تتاتى اذا كانت العلة مركبة من مجموع شيئين ~~فاكثر لا ان كانت شيئا واحد كما هنا قال الجلال المحلى نعم اعترض على ~~المصنف بان في قوله عنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا ~~واجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير قياس لانه ~~قد يثبت بالقياس ولايكونن فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وان كان فرعا ~~لاصل ءاخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ان لا يكون ثابتا بالقياس لجواز ~~ان يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد اثبات الحكم ~~فيه اه واشار الجلال المحلي الى ان الجواب المذكور للمصنف لا يصلح ان يكون ~~جوابا قائلا ولا يخفى ان هذا الكلام المشتمل على ms405 التكرار لا يدفع الاعتراض ~~قال المحقق البناني لانه ليس المقصود نفي الفرعية في # خصوص القياس الذي يراد اثبات الحكم فيه بل هذا لا يتصور ثبوته حتى ينفي ~~اذا لا يخفي ان كل حكم هو اصل في قياس لا يمكن ان يكون فرعا في ذلك القياس ~~حتى يحترز عنه بل المراد كونه غير فرع لقياس ءاخر على ان الدعوى عامة اذ ~~فرع نكرة في سياق النفي معنى اذ هي في معنى قولك من شرطه ان لا يكون فرعا ~~فتخصيصها بذلك تخصيص من غير مخصص اشار له العلامة وحينئذ فكونه غير فرع ~~مستلزم لثبوته بغير القياس فلزم التكرار اه نعم افاد الشيخ الشربينى ان ~~القول بانه لا يتصور ثبوته حتى بنفي انما هو في القياس المفرد وما نحن فيه ~~مركب كما قرره الشارح قال ولا مانع من ان يكون شيء واحد فيه اصلا باعتبار ~~ءاخر اه واشار الى الخلف في النقل في ذي المسالة PageV02P116 # العلامة ابن عاصم بقوله ولا يكون الاصل فرع اصل سواه والخلف هنا في النقل ~~واما الجلال السيوطي فانه لم يتعرض لها في النظم حيث قال في الشرح تنبيه ~~زاد في جمع الجوامع شرطا سابعا فقال وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة ~~وقيل مطلقا واعترض عليه بان هذا الشرط مكرر وقد علم من الشرط الاول فان ~~اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع اه وان لا يعدل عن سنن ~~القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه قيل بين ~~الامة والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة أي ويشترط في حكم ~~الاصل ان يكون جاريا على سنن القياس أي طريقته بان يكون مشتملا على معنى ~~يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فما خرج عن ذلك بان لم يشتمل على المعنى ~~المذكور لايقاس على محله وافاد شارح السعود ان العدول عما ذكر على ضربين ~~احدهما ان لايعقل المعنى في الحكم كاعداد الركعات ومقادير نصاب الزكاة ~~ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الاحكام غير ms406 معقولة المعنى الثاني ~~ان يعقل المعنى لكن لم يتعد في محل ءاخر كضرب الدية على العاقلة وتعلق ~~الارش برقبة العبد وايجاب الغرة في الجنين فلذا قال في نظمه وليس حكم # الاصل بالاساس متى يد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ~~ليس يحصل قال وقد جعل اءلامدي ومن تبعه اختصاص خزيمة بكون شهدته كشهادة ~~رجلين من الضرب الاول بناء على ان مفيد الاختصاص هو النص فقط وجعله بعضهم ~~من الضرب الثاني بناء على ان مفيد الاختصاص هو التصديق وعليه انه لا يقول ~~الاحقا مع السبق اليه والانفراد به فانه هو الذي قدر الحكم به الا ترى وقوع ~~قوله صدقتك الخ جوابا لقوله صلى الله عليه وسلم ما حملك الخ قال وقصة شهادة ~~خزيمة هي ان النبيء صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يسمى المرتجل لحسن صهيله ~~من اعرابي فجحد الاعرابي البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة بن ~~ثابت دون غيره فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن ~~حاضرا معنا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت انك لا تقول الا حقا فقال صلى اله ~~عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ ابي ~~داوود فجعل النبيء صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين اه ومن شرط حكم ~~الاصل ان لا يكون دليل الحكم فيه شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن ~~القياس بذلك الدليل ولا معنى لالحاق احدهما بالاخر مع ان دليلها واحد قال ~~شارح السعود فاذا اندرج الحكمان لشئين في نص من كتاب او سنة فالشيئان سواء ~~في ذلك النص فيستغنى عن القياس حينئذ بذلك النص أي الدليل سواء كان نصا او ~~ظاهرا مع ان احدهما ليس اولى بالاصالة من الاخر كما لو استدل على ربوية ~~البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع ~~الطعم لان لفظ الطعام الذي هو لفظ الدليل يشمل الذرة كالبر واشار لى ذا ms407 ~~الشرط بقوله في نظمه وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قل سيان واشار ~~الاناظم الى ذا الشرط والذي قبله بقوله ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن ~~القيس عدل ومن الشروط ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج ~~عند منعه الى اثباته فينتقل الى # مسالة اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود الذي هو اثبات الفرع قيل بين ~~الامة حتى PageV02P117 # لا يتاتي المنع بوجه والاصح بين الخصمين فقط لان البحث لا يعدوهما فلذا ~~قال الناظم وكونه عليه اتفقا بينهما وقيل بين الامة والاصح الاتفاق بين ~~الخصمين فقط وعلل ذلك شارح السعود بقوله لانا لو شرطنا الاتفاق عليه بين ~~جميع الامة لزم خلو اكثر الوقائع عن الاحكام فلذا اقتصر عليه في نظمه بقوله ~~والوقف في الحكم لدى الخصمين شرطه جواز القيس دون مين والاصح انه لا يشترط ~~مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الامة غير الخصمين في الحكم بل يجوز ~~اتفاقهم فيه كالخصمين قال الجلال المحلي وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتاتى ~~للخصم الباحث منعه فانه لا مذهب له اه قال المحقق البناني أي من حييث البحث ~~واما من حيث العمل فله مذهب يعمل به اه وحكى الناظم هذا القول بقوله وقيل ~~شرطه اختلاف تمه فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب ~~الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا ~~للخلافيين أي فان كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ولكن لعلتين مختلفين ~~فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الاصل لتركيب الحكم في بنائه ~~على العلتين بالنظر الى الخصمين فلذا قال ناظم السعود وان يكن لعلتين ~~اختلفا تركب الاصل لدى من سلفا ببناء تركب للفاعل أي فالقياس المشتمل على ~~الحكم المذكور يسمي مركب الاصل مثاله قياس حلي البالغة على حلي الصبية في ~~عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة ~~فيه عندنا معاشر المالكية كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية واما اذا ~~كان الحكم متفقا عليه ms408 بين الخصمين لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فيسمى ~~مركب الوصف وسمي به القياس المشتمل علي ذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على ~~الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل فذا قال ناظم السعود مركب الوصف اذا ~~الخصم منع وجود ذا الوصف في # الاصل المتبع مثاله قياس ان تزوجت فلانه فهي طالق على فلانة التي اتزوجها ~~طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمه متفق عليه بيننا وبين ~~الشافعية وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك ~~العلة في الاصل ونقول هو تنجيز لطلاق اجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو ~~كان فيه تعليق لطلقت بعد التزوج افاده شارح السعود ولا يقبلان القياسان ~~المذكوران أي لا ينهضان على الخصم لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الاول ~~وفي الاصل في الثاني خلافا للخلافيين أي مقلدى في ارباب المذاهب المجتهدين ~~قال المحقق البناني وهم مجتهدو المذاهب ونحوهم الذين يحتج كل منهم لقول ~~امامه على خصمه المقلد لامام ءاخر اه واشار ناظم السعود الى قبوله عند ~~الجدليين وعدم قبوله عند الجمهور وانه المنتقى بقوله ورده انتقي وقيل يقبل ~~واشار الناظم الى اصل المسالة بقوله فان يكن متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه ~~انتمى مركب الاصل وان العلة تمنع الخصم ان تحل اصله مركب الوصف ولم يقبلها ~~اهل الاصول وافاد شارح السعود انهم اختلفوا في القياس المركب بناء على ~~قبوله هل يقدم على غير ذي التركيب عند التعارض او هما سواء او يقدم غير ~~المركب عليه حيث قال وفي التقدم خلاف ينقل ولو سلم العلة فاثبت المستدل ~~وجودهما او سلمه المناظر انتهض الدليل فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام ~~المستدل اثبات PageV02P118 # حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله أي ولو سلم الخصم العلة للمستدل في ~~انها في الربا الطعم مثلا ولم يسلم وجودها في الارز مثلا فاختلفا في وجودها ~~فيه فاثبت المستدل وجودها فيه او اسلم المناظر وجودها انتهص الدليل عليه ~~لتسليمه في ذا الثاني وقيام الدليل عليه في ms409 الاول فلذا قال الناظم واذا ما ~~سلما فاثبت الذي استدل وجودها او سلم الوجود دل واذا لم يتفق الخصمان على ~~الاصل من حيث الحكم والعلة ولكن رام المستدل اثبات حكمه بدليل ثم اثبات ~~العلة بمسلك من مسالكها الاتية # فالاصح قبوله في ذلك لان اثباته بمنزلة اعتراف الخصم به فلذا قال الناظم ~~وان يكونا اختلفا في الاصل ثم اثبات حكم ثم علة تؤم المستدل فالاصح يقبل ~~وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الاصل صوبا للكلام عن الانتشار ~~والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على العلة اي ~~والصحيح انه لا يشترط في القياس الاجماع على ان حكم الاصل معلل او النص ~~المستلزم لتعليله اذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي اثبات التعليل في ~~المسالتين بدليل فلذا قال الناظم والاتفاق انه معلل والنص من شرع على العلة ~~ما نشرطه على الاصح فيهما والضمير في انه عايد على حكم الاصل قال الجلال ~~السيوطي وعن بشر المريسي انه شرطهما معا كذا في المحصول عنه وحكى البيضاوي ~~عنه انه شرط احد الامرين اما قيام الاجماع عليه او كون علته منصوصة اه قال ~~الجلال المحلي وقد تقدم انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافا لمن ~~زعمه وانما فرق أي المصنف بين المسالتين لمناسبة المحلين اه الثالث الفرع ~~وهو المحل المشبه وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية ~~فقطعي او ظنية فقياس الا دون كالتفاح على البر بجامع الطعم أي الثالث من ~~اركان القياس الفرع وهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه قال الجلال السيوطي ~~ولا يتاتى فيه القول الثانى انه دليل الحكم كيف ودليله القياس اه فلذا قال ~~في النظم وفي الفرع قولان وثانيها نفي واشار ناظم السعود الى ما اشار اليه ~~المصنف بقوله الحكم في راي وما تشبها من المحل عند جل النبها جمع نبيه ~~بمعنى فطن والحكم خبر مبتدا محذوف أي هو أي الفرع هو الحكم أي حكم المحل ~~المشبه بالاصل وما عطف ms410 على الحكم والواو بمعني او المنوعة للخلاف أي وقيل ~~الفرع هو ما تشبه من المحل أي المحل الامشبه بالاصل والقول الثاني هو قول ~~الاكثر ومذهب الفقهاء وبعض المتكلمين والاول قول الامام اه افاده في الشرح ~~ومن شرط الفرع وجود تمام العلة التى في الاصل فيه # من غير زيادة بنحو الشدة اومعها كالاسكار فى قياس النبيذ على الخمر ~~والايذاء في قياس الضرب علي التافيف ليتعدى الحكم الى الفرع قال الجلال ~~المحلي وعدل أي المصنف كما قال عن قول ابن الحاجب ان يساوي في العلة علة ~~الاصل لايهامه ان الزيادة تضر اه قال المحقق البناني والمراد بالزيادة ~~الزيادة بنحو الشدة والقطع بالوجود في الفرع واما الزيادة باعتبار نفس ~~العلة فلا يصح اه واشار ناظم السعود الى ما ذكره المصنف بقوله وجود جامع به ~~متمما وقال الجلال السيوطي ومن شرطه وجود تمام العلة التى في الاصل فيه ~~سواء كان بالزيادة او معها كان الموجود عينها او جنسها كالاسكار في قياس ~~النبيذ على الخمر في الحرمة والايذاء في قياس الضرب على التافيف في التحريم ~~والخيانة PageV02P119 # في قياس الطرف على النفس في وجوب القياس فانها جنس لاتلافها والتعبير بما ~~ذكر احسن من قول ابن الحاجب ان يساوي الفرع الاصل في العلة لاتهامه ان ~~الزيادة تضر احسن من اقتصار جمع الجوامع هنا على تمام العلة اه فلذا قال في ~~النظم الفرع شرطه تمام العلة من عينها او جنسها قد حلت واشترط العلامة ابن ~~عاصم ما اشترطه المصنف حيث قال وان يكون فيه ما في اصله من وصفه الجامع في ~~محله فان كانت العلة قطعية بان قطع بعلية الشئ في الاصل وبوجوده في الفرع ~~كالاسكار والايذاء فيما تقدم فقطعي قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل ~~الاصل فلذا قال ناظم السعود وفي القطع الى القطع انتمى واذا كانت العلة ~~ظنية كما اذا ظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فذلك القياس ~~ظني وهو قياس الادون فلذا قال ناظم السعود وان تكن ظنية فالادون لذا ms411 القياس ~~علم مدون واشار الناظم الى القطعي والظنى بقوله فان بها يقطع فقطعي وان ~~ظنية فهو قياس الادون مثال القياس الادون قال شارح السعود كقياس الشافعية ~~التفاح على البر بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم ويحتمل انها القوت ~~والادخار اللذان هما علتاه عند # المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح الا ~~الطعم فثبوت الحكم فيه ادون من ثبوته في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة ~~فادونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لا بد من تمامها اه قال ~~الجلال المحلى والاول أي القطعي يشمل قياس الاولى والمساوي أي ما يكون ثبوت ~~الحكم فيه في الفرع اولى منه في الاصل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على ~~التافيف لهما وقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم فيهما اه وتقبل ~~المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لاخلاف الحكم علي المختار والمختار قبول ~~الترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه ~~وفاقا ولا خبر الواحد عند الاكثر أي وتقبل المعارضة في الفرع على المختار ~~بقياس مقتض نقيض الحكم او ضده فلذا قال ناظم السعود ومقتضى الضد او النقيض ~~للحكم في الفرع كوقع البيض قال في الشرح يعني ان معارضة حكم الفرع بما ~~يقتضى نقيضه او ضده كائنة كوقع البيض أي كهدم السيوف للاجسام يعني انها ~~مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقبل والا انقلب منصب المناظرة ~~اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصده من معرفة صحة نظر ~~المستدل في دليله واجيب بان قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل ~~وانما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض انبات مقتضي المعارضة وليس ~~كذلك اه قال الجلال المحلي وصورتها في الفرع ان يقول المعترض للمستدل ما ~~ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف ءاخر يقتضي نقيضه ~~او ضده مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض ~~مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه ms412 كمسح الخف ومثال الضد الوتر واظب عليه النبيء ~~صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس ~~فيستحب كالفجر اه فقوله يستحب هو ضد الحكم الذي اثبته المستدل واما اذا ~~اقتضت المعارضة خلاف الحكم بان عورض الفرع بما يقتضى # خلافه فلا تقبل المعارضة لعدم المنافاة لدليل المستدل كما يقال من طرف ~~المالكية اليمين الغموس قول ياثم PageV02P120 # قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن ~~به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور واشار الناظم الى ما اشار اليه ~~المصنف بقوله مشيرا للفرع وان يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغي ~~والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا او ضدا واشار ناظم السعود الى حكم اقتضاء ~~الفرع خلاف الحكم وانه عكس ما تقدم في النقيض والضد حسبما مر ءانفا حيث انه ~~لا تقبل فيه المعارضة فقال بعكس ما خلاف حكم يقتضى والمختار في دفع ~~المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بدفع كل قادح يعترض به علي المستدل ~~ابتداء قبول الترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح قال شارح السعود ~~يجوز على المختار دفع اعتراض المعترض بمقتض نقيض الحكم اوضده بترجيح وصف ~~لمستدل على وصف المعترض بقطعيته او الظن الاغلب لوجوده او كون مسلكه اقوى ~~ونحوها مما ذكر من مرجحات القياس في الكتاب السادس اه فلذا في نظمه وادفع ~~بترجيح لدا المعترض قال المحقق البناني كابداء فارق في مسالة المسح بان ~~يقال هناك فارق بين مسح الراس ومسح الخف بان مسح الخف يعيبه بخلاف الراس ~~وحاصله ابداء قادح من المستدل في دليل المعترض اه واشار الناظم الي قبول ~~الترجيح بقوله وان يقبل الترجيح راوا وقيل لا يقبل الترجيح لان المعتبر في ~~المعارضة حصول اصل الظن لا مساواته لظن الاصل أي للوصف المشتمل عليه الاصل ~~الواقع في قياس المستدل وهو علة الحكم فيه اه بناني والمختار بناء على قبول ~~الترجيح انه لا يجب التعرض اليه ابتداء لان ترجيح وصف المستدل على وصف ~~معارضة خارج عن الدليل فلذا قال الناظم وانه ms413 لايجب الايما اليه حال اقامة ~~دليله عليه ومن شرط الفرع ان لا يقوم دليل قاطع على خلافه فى الحكم وهذا ~~متفق عليه اذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه ولا ~~يقوم خبر الواحد على خلافه # عند الاكثر بناء علي تقديمه على القياس وقد تقدم في مبحث الاخبار واشار ~~الناظم الى ما ذكر بقوله ولا يقوم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف ~~وليساو الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس فان خالف فسد القياس ~~وجواب المعترض بالمخالف ببيان الاتحاد أي ولتكن مساواة الفرع للاصل ومساواة ~~حكمه لحكم الاصل فيما يقصد من عين العلة اوجنسها بالنسبة لمساواة الفرع ~~الاصل وفيما بقصد من عين العلة او جنسها بالنسبة لمساواة حكمه لحكم الاصل ~~فمثال مساواة الفرع الاصل في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة ~~بجامع الشدة المطربة فانها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا ومثال ~~المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص فاتلاف النفس ~~واتلاف الطرف حقيقتان مختلفتان داخلتان تحت جنس وهو الجناية قال المحقق ~~البناني وهذا مثال فرضي والا فقطع الطرف ثابت بالنص ومثال المساواة في عين ~~الحكم قياس الققتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القياس فانه فيهما واحد ~~بالنوع والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس ~~يضع الصغيرة على ما لها في ثبوت الولاية للاب او الجد بجامع الصغر فان مطلق ~~الولاية جنس لنوعي ولايتي النكاح والمال واشار ناظم السعود الى ما ذكره ~~المصنف بقوله والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي فالفرع PageV02P121 # مبتدا خبره يقتفي واللام في الاصل زائدة وهو مفعول الخبر وبباعث متعلق ~~ييقتفي وفي الحكم معطوف عليه ونوعا ظرف معمول يقتفي والباء في بجنس ظرفية ~~وهو معطوف على نوعا فان خالف المذكور ما ذكر بان لم يساوه فيما ذكر فسد ~~القياس لانتفاء العلة عن الفرع في الاول وانتفاء حكم الاصل عن الفرع في ~~الثاني فلذا ms414 قال الناظم والشرط في الفرع وفي الاصل اتحاد حكمهما فان يخالف ~~ففساد وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر من العين او الجنس يكون ببيان ~~الاتحاد قال الجلال المحلي مثاله ان يقيس الشافعي # ظهار الذمى على ظهار المسلم في حرمة وطء المراة فيقول الحنفي الحرمة في ~~المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من اهل الكفارة اذ لا يمكنه الصوم منها ~~لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول ~~الشافعي يمكنه الصوم بان يسلم وياتي به ويصح اعتاقه واطعامه مع الكفر ~~اتفاقا فهو من اهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح اه فلذا قال الناظم ~~وببيان الاتحاد فليجب معترضا لاختلاف المنتصب ولا يكون منصوصا بموافق خلافا ~~لمجوز دليلين ولا بمخالف الا لتجربة النظر ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه ~~الامام عند دليل ءاخر أي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه من حيث حكمه ~~بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس اذ العمل بالقياس عند فقد ~~النص للضرورة ولا ضرورة مع النص خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد في ~~عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه من توارد دليلين على مدلول واحد واشار العلامة ~~ابن عاصم الى هذه المسالة بقوله واشترطوا في فرعه منصوصا ان لا يكون حكمه ~~منصوصا وقوله ولا يكون بمخالف الخ أي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه ~~بمخالف للقياس وذلك لتقدم النص على القياس الا لتمرين الذهن فى المسالتين ~~ورياضته على استعمال القياس في المسائل اذ القياس المخالف صحيح في نفسه نعم ~~لم يعمل به لمعارضة النص له قال المحقق البناني ثم ان قوله ولا بمخالف مكرر ~~مع قوله السابق ولا يقوم القاطع على خلافه ولا خبر الواحد عند الاكثر فلو ~~حذف قوله ولا بمخالف وذكرالاستثناء المذكور مع قوله ولا يقوم القاطع على ~~خلافه كان اولي اه ويشترط ان لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل في ~~الظهور والتعلق بالمكلف قال الجلال المحلي كقياس الوضوء على التيمم فى وجوب ~~النية فان الوضوء تعبد به ms415 قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اه فلذا ~~قال ناظم السعود وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع قال الجلال السيوطي اذ لو ~~جاز تقدم حكم الفرع للزم # ثبوته حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع نعم ان ذكر ذلك الزاما للخصم جاز ~~كما قال الشافعي للحنفية طهارتان انى تفترقان لتساوي الاصل والفرع في ~~المعنى وقيل يجوز ان كان لحكم الفرع دليل ءاخر متقدم لجواز ان يدلنا الله ~~تعالى على الحكم بادلة مترادفة كما تاخرت معجزات النبيء صلي الله عليه وسلم ~~عن الهجرة المقارنة لابتداء الدعوة وعى هذا القول ابو الحسن البصري والامام ~~الرازي وابن الصباغ اه فلذا قال في النظم ولا يكون حكم الاصل ءاخرا وقيل ~~الا لدليل ءاخرا ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص ~~او اجماع يوافقه خلافا للغزالي والامدي أي ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه ~~بالنص الاجمالي خلافا لقوم فى قولهم PageV02P122 # يشترط ثبوته بالنص الاجمالي ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم ~~بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة بجامع ان كلا ~~يدلى بالاب قال الجلال السيوطي ورد بانهم قاسوا انت علي حرام على الطلاق ~~تارة وعلى الظهار اخرى وعلي اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا اه ~~فلذا قال في النظم وليس شرطا للشيوخ الجله ثبوت حكمه بنص جمله ولا يشترط ~~ايضا فيه انتفاء واحد من نص او اجماع يوافقه فى حكمه بل يجوز القياس مع ~~موافقتهما او احدهما له خلافا للغزالي والامدي في اشتراطهما انتفاءهما مع ~~تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الي ان الحاجة الي القياس انما تدعو ~~عند فقد الننص والاجماع وان لم تقع مسالة القياس الان فهما يقولان اذا فقد ~~النص والاجماع فانه يصار الى القياس ان لم يضطر له بسبب وقوع النازلة التى ~~لا يستفاد حكمها الا به بخلاف قول ابن عبدان السابق فان مفاده انه لا يصار ~~الى القياس الاعند الاضطرار اليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها ms416 عليه ~~كما تقدم والى ذا النزاع اشار الناظم بقوله وشرط نفي نص او اجماع موافق في ~~الحكم ذو نزاع الرابع العلة قال اهل الحق المعرف وحكم الاصل ثابت بها لا ~~بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته وقال الغزالي باذن الله وقال ~~اءلامدي الباعث عليه أي الرابع من اركان القياس العلة وفى معنى لفظها حيث ~~ذكر في كلام الشارع عند اهل الفروع اقوال اربعة قال اهل الحق هي المعرف ~~للحكم قال الشيخ الشربيني قال السعد ليس معنى كونه معرفا ان لا يثبت الا به ~~كيف وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعى من نص او اجماع بل معناه ان الحكم ~~يثبت بدليله اه ويكون الوصف امارة بها يعرف ان الحكم الثابت حاصل في هذه ~~المادة اه فمعنى كون الاسكار علة انه معرف أي الاطلاع عليه يحصل العلم ~~بحرمة المسكر كالخمر والنبيذ وحكم الاصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا ~~للحنفية في قولهم بالنص لانه مفيد للحكم واما عند # المالكية فقال شارح السعود ان حكم الاصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح ~~مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه المفيد للحكم قلنا لم يفده ~~بقيد كون محله الا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له العلة اذ هي منشا ~~التعدية المحققة للقياس اه فلذا قال في نظمه والحكم ثابت بها فاتبع وقيل ~~العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على انه تبع المصلحة والمفسدة وهو قول ~~المعتزلة فان كلا من حسن الشيء وقبحه عندهم لذاته وان الحكم تابع فيكون ~~الوصف مؤثرا لذاته في الحكم أي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه الوصف من حسن ~~وقبح ذاتيين والحكم تابع لذلك وقال الغزالى هي المؤثرة فيه باذن الله أي ~~بجعله لا بالذات قال المحقق البناني ليس المراد منه ما يفيده ظاهره من ان ~~التاثير بقدرة خلقها الله فيها لان هذا لا يقول به اهل السنة والغزالي منهم ~~بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي بمعنى ان الله اجرى عادته بتبعية ~~حصول تعلق الحكم ms417 لتحقق الوصف كما اجرى عادته بتبعية الموت لحز الرقبة ~~وتبعية الاحراق لمماسة النار الى غير ذلك اه وقال سيف الدين الامدي العلة ~~هى الباعث على الحكم أي علي اظهار تعلقه بالمكلفين والا فالحكم قديم ~~والمراد بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم ~~لا بمعنى انه لاجلها شرعه حتى تكون باهثا وغرضا بل بمعني PageV02P123 # انها ترتبت على شرعه مع ارادة الشارع ترتبها عليه لمجرد منفعة الغير ~~افاده البناني فلذا قال ناظم السعود ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث ~~المكلفينا واشار الناظم الى الاقوال الاربعة بقوله الرابع العلة عند اهل حق ~~معرف وحكم الاصل بها وقال الحنفي ثابت بالنص والسيف يقول الباعث وهى المؤثر ~~الذي اعتزال به وجعل الله للغزالي وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة ~~الامرين ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا وكذا في الاصح لغويا او ~~حكما شرعيا وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا وثالثها لا # يزيد على خمس أي وقد تكون العلة دافعة للحكم او رافعة له او فاعلة الدفع ~~والرفع قال شارح الاسعود مثال العلة الدافعة فقط وهي التي تكون علة في ثبوت ~~الحكم ابتداء لا انتهاء العدة فانها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى ~~ان عدة الزوج علة لحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك انتهاء بمعنى ان للزوج ~~اذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها فهي دافعة غير رافعة واذا كانت علة في ثبوت ~~حرمة النكاح كانت مانعا من حل النكاح لانها وصف وجودي معرف نقيض الحكم ومثل ~~العدة الاحرام بحج او عمرة والعلة الرافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء ~~لا ابتداء كالطلاق فانه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء بمعنى ان الزوج اذا طلق ~~زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتنع ~~استمتاعه بها اذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دافع واذا كان علة فى ~~حرمة الاستمتاع كان مانعا من حله وقد تكون العلة دافعة رافعة للحكم كالحدث ~~مع الصلاة فانه ms418 يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء ~~بمعنى انه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته انتهاء ~~بمعنى انه اذا طرا رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو رافع اه فلذا قال ~~في نظمه للدفع او الرفع او الامرين واجبة الظهور دون مين وقال الناظم وقد ~~تجيء دافعة او رافعة او ذات الامرين بلا منازعه وقد تكون وصفا حقيقيا وه ما ~~يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره من لغة او شرع ظاهرا منضبطا ~~كالطعم في باب الربا او تكون وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات ~~كالشرف والخسة في الكفاءة فلذا قال الناظم فيها وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ~~او وصف عرف باطراد شرطا وكذا تكون في الاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ ~~فانه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لا ~~يجوز تعليل الحكم الشرعي بالامر اللغوي او تكون حكما شرعيا سواء كان ~~المعلول حكما شرعيا ايضا # كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه ام كان امرا حقيقا كتعليل حياة الشعر ~~بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وان كان مذهبنا معاشر المالكية ان الشعر ~~لا تحله الحياة وقيل لا تكون حكما لان شان الحكم ان يكون معلولا لا علة ورد ~~بان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع ان يعرف حكم حكما او غيره قول المصنف ~~وثالثها ان كان المعلول حقيقيا أي وثالث الاقوال تكون العلة حكما شرعيا ان ~~كان المعلول حقيقيا قال الجلال المحلي هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو ~~وصوابه ان يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها وذلك ان في تعليل الحكم الشرعي ~~بالحكم الشرعى خلافا وعلى الجواز وهو الراجح هل يجوز تعليل الامر الحقيقي ~~بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز فمقابلة المانع من ذلك PageV02P124 # مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسالة اه ~~وقال الشيخ حلولو الثالث التفصيل بين ان يكون الحكم المعلول حقيقيا فيمتنع ~~التعليل بالحكم او شرعيا فيجوز قال ولي الدين ms419 وعبارة المصنف توهم خلافه اه ~~وقال الجلال السيوطى وقيل ان كان المعلول حكما شرعيا جاز التعليل به او ~~حقيقيا فلا اه قال في النظم كذا على الاصح وصف لغوي او حكم شرع لو حقيقيا ~~نوي وتكلم ناظم السعود ايضا على ما تكلم عليه المصنف من شرط الانضباط في ~~الوصف وافاد انه اذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وهي التي لاجلها ~~صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة والحكمة عبارة عن ملك ~~مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها وان الوصف المعلل به نماه ~~الخليقة أي نسبه الناس الذين هم اهل الاصول الى الانواع الاربعة وهي اللغة ~~والحقيقة والشرع والعرف حسبما تقدم حيث قال ومن شروط الوصف الانضباط الا ~~بحكمة بها يناط وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عندكل من درى وهي للغة ~~والحقيقه والشرع والعرف نمى الخليقه وذكر ان التعليل بالعلة المركبة جائز ~~قال قال في التنقيح يجوز التعليل بالعلة المركبة # عند الاكثرين كالقتل العمد العدوان حيث قال وقد يعلل بما تركبا قال ~~الجلال المحلي وقيل لا لان التعليل بالمركب يؤدي الى محال فانه بانتفاء جزء ~~منه تنتفى عليته فبانتفاء ءاخر يلزم تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة ~~لعدم العلية قلنا لا نسل انه علة وانما هو عدم شرط أي لا علة فان كل جزء ~~شرط للعلية اه قال الجلال السيوطي تنقسم العلة الى بسيطة وهي ما لا جزء لها ~~كالاسكار ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل ~~بالمركبة قوم قال ابن السبكي وامثلته كثيرة وما ارى للمانع منه مخلصا الا ~~ان يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول الخلاف حينئذ الى اللفظ ~~وفي ثالث يجوز التعليل بالمركب بشرط ان لا يزيد علي خمسة اوصاف قال الامام ~~ولا اعرف لهذا الحصر حجة قال الشيخ جلال الدين وقد يقال حجته الاستقراء من ~~قائله اه واشار في النظم الى ما ذكر بقوله بسيطة وذات تركيب وفي ثالث الزيد ~~عن الخمس نفي ومن ms420 شروط الالحاق بها اشتمالها علي حكمة تبعث على الامتثال ~~وتصلح شاهد الاناطة الحكم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها أي ~~ومن شروط الالحاق بسبب العلة اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال ~~وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص ~~على علته من القتل العمد من كونه عدوانا لمكافي فان من علم انه اذا قتل ~~اقتص منه انكف عن القتل فكان في ذلك بقاء حياته وحياه من اراد قتله وقد ~~يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه تبعث المكلف من القاتل الحكمة وولى ~~الامر من السلطان او نائبه على الامتثال الذي هو ايجاب القصاص بان يمكن كل ~~منهما وارث القتيل من القصاص وتصلح شاهدا ودليلا وسببا لاناطة الحكم أي ~~تعليقه بعلته وهذا انما هو فيما يطلع فيه على الحكمة وسياتي انه يجوز ~~التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن اجل اشتمال العة على الحكمة المذكورة ~~كان مانعها وصف وجوديا يخل بكمتها فلذا قال ناظم # السعود وامنع لعلة بما قد اذهبا قال الشرح مثاله الدين اذا جعل مانعا من ~~وجوب الزكاة فان حكمة السبب المفرع عنها بالعلة وهي PageV02P125 # الغنى مواساة الفقراء من فضل مال الاغنياء وليس مع الدين فضل يواسي به اه ~~واشار الناظم الى ما اشا اليه المصنف بقوله وشرط الالحاق بها ان تشتمل ~~لحكمة تبعثه ان يمتثل وشاهدا تصلح للاناطه بها فمر ما قد ترى اشتراطه ~~ومانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل وان تكون ضابطا لحكمة وقيل ~~يجوز كونها نفس الحكمة وقيل ان انضبطت وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا ~~للامام وخلافا للامدي والاضافي عدمي أي ومن شروط الالحاق بسبب العلة ان ~~تكون وصفا ضابطا لحكمة أي يشترط كون العلة وصفا مشتملا على حكمة كالسفر في ~~جواز القصر لا نفس الحكمة كدفع المشقة في السفر لانه لا يمكن ضبطها وان ~~كانت هي المقصود لاختلاف مراتبها بحسب الاشخاص والاحوال وقيل يجوز كونها ~~نفس الحكمة لانها المشروع لها الحكم وقيل يجوز ان ms421 انضبطت لانتفاء المحذور ~~فلذا قال الناظم ثالثها ان ضبطت قال المحقق البناني وهذا أي قول المصنف ~~وانتكون ضابطا الخ قد علم مما تقدم من قوله ومن شروط الالحاق بها اشتمالها ~~على حكمة فهو تكرار معه اه قول المصنف وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا ~~للامام وخلافا للامدي قال الجلال المحلي هذا انقلب على المصنف سهوا وصوابه ~~قال في شرح المختصر وفاقا للامدي وخلافا للامام الرازي أي في تجويزه تعليل ~~الثبوتي بالعدمي لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثال امراه فلذا الناظم ~~وانتخلا بالعدم الثبوت ان يعللا قال شارح السعود وقع الخلاف في تعليل الحكم ~~الثبوتي بالوصف العدمي اجاز ذلك الجمهور لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم ~~امتثال امره ولان العلة بمعنى المعرف وخالف بعض الفقهاء فشرط في الالحاق ~~بها ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي واجابوا بمنع صحة التعليل بالمثال ~~المذكور وانما يصح بالكف عن الامتثال وهوامر وجودي لان # الوجودي عند الفقهاء ما ليس العدم داخلا في مفهمومه والعدمي خلافه كعدم ~~كذا او سلب كذا ثم قال قال في التنقيح يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض ~~الفقهاء والامور النسبية ويقال لها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة ~~والعمية والخالية والتقدم والتاخير والمعية والقبلية والبعدية وجودية عند ~~الفقهاء والفلاسفة عدمية عند المتكلمين غير ان وجودها ذهني فقط والى الخلاف ~~اشار في نظمه بقوله والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم قال ~~الجلال المحلي ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله او بالثبوتي كتعليل عدم صحة ~~التصرف بعدم العقل او بالاسراف كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله كتعليل ~~حرمة الخمر بالاسكار اه ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فان قطع ~~بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن بحيى يثبت الحكم للمظنة وقال الجدليون ~~لا أي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم ~~اوغيره ولا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة فان قطع بانتفائها في صورة فقال ~~الحجة الغزالي وصاحبه محمد ابن يحيى تلميذه يثبت الحكم ms422 فيها للمظنة وقال ~~الجدليون الذين يجري بينهم التنازع لتحقيق حق او ابطال باطل او تقوية ظن لا ~~يثبت اذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفائها فلذا قال ناظم السعود وفي ثبوت ~~الحكم عند الانتفا للظن والنفي خلاف عرفا مثاله من مسكنه على البحر ونزل ~~منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في ~~سفره هذا وقال PageV02P126 # الناظم مفيدا اصل المسالة وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته فان قطع ~~بنفيها في صورة فالحجة يثبت الحكم فيها للمظنه والجدليون انتفى ونعرض شارح ~~السعود للمسالة مفيدا ان الاحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها ولو ~~قاصرة عن حكمة لكن في الجملة وان لم توجد تلك الحكمة في كل محل من محال تلك ~~العلة على التفصيل اما التعبدات فيجوز ان تتجرد عن حكم المصالح ودرء ~~المفاسد ثم يقع الثواب # عليها بناء على الطاعة والاذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ولا ~~درء مفسدة غير مفسدة العصيان قال وكون العلة لا تخلو عن حكمة في الجملة لا ~~يلزم منه اطلاعنا على كل حكمة لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل ~~بتلك العلة التي لم تظهر حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا ~~وبالطعم عند الشافعية او بالكيل عند الحنفية او بالمالية عند الاوزاعي مع ~~انا لم نطلع على حكمة كل اه فلذا قال في نظمه لم تلف في المعاملات علة ~~خالية من حكمة في الجمله وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع والقاصرة ~~منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع والصحيح جوازها وفائدتها ~~معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص قال الشيخ الامام وزيادة الاجر ~~عند قصد الامتثال لاجلها ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص ~~او وصفه اللازم أي والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص كما في قولنا ~~يحرم الربا في البر لكونه برا ويحرم الخمر لكونه خمرا فان العلة فيهما ~~قاصرة لا تتجاوز محل النص ms423 الى غيره منعها قوم عن ان يعلل بها مطلقا ~~والحنفية منعوها ان لم تكن ثابتة بنص او اجماع والصحيح جوازها مطلقا قال ~~شارح السعود ان المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا ~~تتعدى محل النص وهي العلة القاصرة وذكر القاضى عبد الوهاب منع التعليل ~~بالقاصرة مطلقا عن اكثر فقهاء العراق وذهب ابو حنيفة واصحابه الى منع ~~المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط في صحة القياس ~~اتفاقا والجمهور على انها ليست شرطا في صحة التعليل بالوصف ثم قال مفرعا ~~على جواز التعليل بالعلة القاصرة ومن الفوائد معرفة المناسبة بين الحكم ~~ومحله فيتقوى الباعث على الامتثال اه قال في نظمه وعللوا بما خلت من تعديه ~~ليعلم امتناعه والتقويه وقول المصنف ومنع الالحاق الخ أي وفائدتها منع ~~الالحاق بمحل معلولها حيث يشتمل محل الحكم على وصف متعد كالبر # ولبخمر في المثالين المتقدمين لمعارضة العلة القاصرة التي اعتبرها المعلل ~~لتلك المتعدية الا ان يثبت استقلال تلك العلة المتعدية بالعلية فتنتفي ~~المعارضة ويصح الالحاق حينئذ ومن فوائدها ايضا تقوية النص الدال على ~~معلولها كان يكون ظاهرا فينتفي بالتقوية المذكورة احتمال خلاف الظاهر قال ~~الشيخ الامام والد المصنف وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها لزيادة ~~النشاط فيه حينئذ وهو الاقبال على الامتثال بكمال الاهتمام بقوة الاذعان ~~بقبول معلولها واشار الناظم الى ما قاله المصنف في القاصرة بقوله والقاصرة ~~قوم ابوها مطلقا مكابره وقيل لا منصوصة او مجمع والمرتضى جوازها وتنفع في ~~منع الالحاق وفي المناسبه تعرف واعتقاد نص صاحبه وعند الامتثال او لاجله ~~يزداد اجرا فوق اجر فعله قول المصنف ولا تعدي الخ قال المحقق البناني عطف ~~على الخبر وهو قوله ومنعها قوم اه ولا تعدي للعلة عند كونها محل الحكم او PageV02P127 # جزءه الخاص بان لا يوجد في غيره او وصفه اللازم بان لا يتصف به غيره ~~لاستحالة التعدي حينئذ فلذا قال الناظم ولا تعدي عند كونها محل حكم وخاص ~~جزءه والوصف جل كما قال ناظم السعود منها محل الحكم او جزء ورد ms424 وصفا ذا كل ~~زوميا يرد الضمير في منها عائد على العلة القاصرة مثال الاول تعليل حرمة ~~الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني تعليل نقض الوضوء ~~في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في ~~النقدين بكونهما قيم الاشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي ~~عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ~~ينقض عندهم من دم الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم ويصح التعليل ~~بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق ~~فوفاق واما نحو الابيض نشبه صوري أي ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب أي ~~الجامد بدليل ذكر المشتق بعد قال الجلال المحلي كتعليل # الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يوكل لحمه بانه كبول الادمي وفاقا ~~لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق ~~موجها له بانا نعلم بالضرورة انه لا اثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف ~~وصف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل بالوصف وحكى الناظم مذهب ابي ~~اسحاق بقوله وجوزوا التعليل في المنتخب عند ابي اسحاق باسم اللقب اما اللفظ ~~المشتق الماخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فالوفاق على صحة التعليل به واما ~~نحو الابيض من الماخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري قال شارح السعود ان ~~المشتق اذا كان مشتقا من صفة أي معنى قائم بالموصوف من غير اختياره كالبياض ~~للابيض والسواد للاسود ونحوهما من كل صفة غير مناسبة لا يجوز التعليل به ~~بناء على منع قياس الشبه وهذا شبه صوري ووجه كونهما من الشبه الصوري انه لا ~~مناسبة فيهما ولا فيما هو بنحوهما لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة اه وتعرض في ~~نظمه لما يجوز ويمنع بقوله وجاز بالمشتق دون اللقب وان يكن من صفة فقد ابي ~~وكمل الناظم الكلام على مسالة المصنف بقوله وجزما المشتق والمبني من الصفات ~~شبه صوري وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في ~~المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام ms425 الحرمين شرعا مطلقا وقيل يجوز في ~~التعاقب والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع ~~النقيضين أي وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فاكثر مطلقا في ~~المنصوصة والمستنبطة والتعاقب والمعية كما يفيده التفصيل الاتي لان العلل ~~الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما ~~في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا فلذا قال الناظم وجوز ~~الجل بعلتين بل ادعوا وقوعه بتين وجوز ابن فورك والامام الرازي التعليل ~~بعلتين في العلة المنصوصة دون المستنبطة لان الاوصاف المستنبطة الصالح كل ~~منها للعلية يجوز ان يكون مجموعها العلة عند # الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية ~~واجيب بانه يتعين الاستقلال بالاستنباط ايضا واشار ناظم السعود الى ذا ~~الخلاف في المستنبطة دون المنصوصة بقوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستباط ~~خلف يعهد قال الجلال المحلي وحكى ابن الحاجب PageV02P128 # عكس هذا ايضا أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة لان المنصوصة قطعية ~~فلو تعددت لزم المحال أي وهو الجمع بين النقضين وتحصيل الحاصل كما سياتي ~~بخلاف المستنبطة لجواز ان تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الاوصاف واسقط ~~المصنف هذا القول لم اره لغيره اه فلذا حكاه الناظم وعده غلطا في قوله وقيل ~~في المنصوص لا ما استنبط وعكسه يحكى ولكن غلطا ومنعه امام الحرمين شرعا ~~مطلقا مع تجويزه عقلا قال لانه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع فلم ~~يجز واجيب بانه لا نسلم اولا انه يلزم من الجواز الوقوع فالاستدلال على عدم ~~الجواز بعدم الوقوع لا يصح ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم عدم الوقوع وقيل يجوز ~~في التعاقب دون المعية للزوم المحال لها بخلاف التعاقب لان الذي يوجد في ~~الثانية مثلا مثل الاول ألا عينه واشار الناظم الى ذين القولين بقوله وقيل ~~في تعاقب والمنعا راي امام الحرمين شرعا والصحيح القطع بامتناعه عقلا اي ~~وشرعا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين قال الجلال المحلي فان الشيء ~~باستناده الى ms426 كل واحد من علتين يستغني عن الاخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن ~~كل منهما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في ~~التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالاولى ومنهم من قصر المحال ~~الاول على المعية واجيب من جهة الجمهور بان المحال المذكور انما يلزم في ~~العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول فاما الشرعية التي هي معرفات مفيدة ~~للعلم به فلا وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من التعدد اما ان ~~يقال فيه العلة مجموع الامرين مثلا او احدهما لا بعينه كما قيل بذلك # ويقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن مام الحرمين ومال اليه المصنف اه وذا ~~الصحيح الذي اشاراليه المصنف افاد الناظم ان عليه الامدي حيث قال والامدي ~~القطع بامتناعه عقلا اذ المحال في ايقاعه والمختار وقوع حكمين بعلة في ~~اثباتا كالسرقة للقطع والغرم ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالثها ~~ان لم يتضادا أي والمختار جواز وقوع حكمين مثلا بعلة في الاثبات كالسرقة ~~فانها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيره حتى لا يقع فيها وللغرم ~~جبرا لصاحب المال فلذا قال ناظم السعود مشيرا الى تعدد الحكم لعلة واحدة ~~وذاك في الحكم الكثير اطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه ويكون في النفي ~~كالحيض علة لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرءان والطواف وقيل يمتنع تعليل ~~حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لان مناسبتها الحكم تحصل المقصود ~~الذي هو الحكمة يترتب الحكم عليها فلو ناسبت ءاخر لزم تحصيل الحاصل واجيب ~~بمنع ذلك وسنده جواز تعدد المقصود الذي هو الحكمة كما في السرقة المرتب ~~عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وثالث الاقوال يجوز ~~تعليل حكمين بعلة ان لم يتضاد الحكمان ويمتنع ان تضادا كالتابيد لصحة البيع ~~وبطلان الاجازة لان الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على اشتراط ~~المناسبة في العلة بناء على انها بمعنى الباعث لا الامارة وهو مرجوع افاده ~~في السعود واشار الناظم الى المذاهب الثلاثة بقوله وجاز حكمان ms427 بعلة ولو ~~تضادا والمنع والفرق حكوا ومنها ان لا يكون ثبويها متاخرا عن ثبوت حكم ~~الاصل خلافا لقوم ومنها ان لا تعود على الاصل بالابطال وفي عودها بالتخصيص ~~لا التعميم قولان أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يكون PageV02P129 # ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل قال الشيخ الشربيني بان يكون ثبوتها ~~مبنيا على ثبوته لانها حينئذ لا توجد في الفرع الا بعد ثبوت حكم الاصل له ~~أي حكم مماثل له تترتب عليه ايضا اه قال الجلال المحلي سواء فسرت # بالباعث او المعرف لان الباعث على الشيء والمعرف له لا يتاخر عنه خلافا ~~لقوم في تجويزهم تاخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف وقال شارح السعود ~~يشترط في صحة الالحاق بالعلة ان لا تحرم أي لا تبطل اصلها الذي استنبطت منه ~~لانه منشاها فابطالها له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة ~~بدفع حاجة الفقير فانه مجوز لاخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها على ~~التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه ابطال لما استنبطت منه وهو ~~قوله صلى الله عليه وسلم اربعين شاة واجيب من جهة الحنفية بان هذا ليس عودا ~~بالابطال انما يكون عودا به لو ادى الى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع ~~للوجوب أي تعميم له اه واشار في نظمه الى انها لا تبطل اصلها بقوله لكنها ~~لا تحرم واشار التاظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله ومن شروطه كما ~~تقررا ان لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الاصل عندنا وان لا تعود بالابطال فيه ~~اصلا وفي عود العلة على الاصل بالتخصيص له لا التعميم قولان فيه قيل يجوز ~~فلا يشترط عدمه وقيل لا فيشترط والى الخلاف في العود بالتخصيص اشار الناظم ~~بقوله وان تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في المنصوص قال شارح السعود ~~ان العلة يجوز تخصيصها للاصل الذي استنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهبنا ~~على ما قاله حلولو وللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله في نقض ~~الوضوء بمس المحارم قال ms428 مرة ينقض نظرا الى عموم قوله تعالى او لمستم النساء ~~ومرة لا ينقض لان اللمس مظنة الاستمتاع أي الا لتلذذ المثير للشهوة وعليه ~~فقد عادت على الاصل المستنبطة منه الذي هو ءاية او لمستم النساء بالتخصيص ~~اذ يخرج منها النساء المحارم والقولان في نقض الوضوء بمس النساء المحارم ~~منصوصان في مذهب مالك ثم ذكر انها قد تعمم لاصلها أي يجوز ان تعود على ~~اصلها الذي استنبطت منه بالتعميم أي تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في ~~حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان # بتشويش الفكر فانه يشمل غير الغضب فلذا قال في نظمه وقد تخصص وقد تعمم ~~لاصلها فقول المصنف لا التعميم أي فانه يجوز العود به قولا واحدا كما تقدم ~~وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع ~~وان لا تخالف نصا او اجماعا وان لاتتضمن زيادة عليه ان نافت الزيادة ~~مقتضااه وفاقا للامدي أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون العلة ~~المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الاصل الذي هو محل الحكم ~~حيث انها لا عمل لها مع وجوده الا بمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفي في ~~الاستدلال على نفي التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتادى بالنية قبل الزوال ~~كالنفي فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة اه ~~قال الجلال المحلي وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في ~~الاصل اه قيل ويشترط ايضا ان لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع لان ~~المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه لا يثبت قال ~~المصنف مثاله قولنا في مسح PageV02P130 # الراس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا ~~يسن تثليثه كالمسح على الخفين اه فالوصف المعارض به هو قوله مسح فلا يسن ~~الخ قال الجلال المحلي وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا اذ لا تنافي ~~بين الركن والمسح وانما ضعفوا هذا الشرط وان لم ms429 يثبت الحكم في الفرع عند ~~انتفائه لان الكلام في شروطه العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم ~~اخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه الخ ولا يقدح في صحة العلة نفسها وانما ~~قيد المعارض بالمنافي لانه قد لا ينافي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز ان يكون هو ~~علة ايضا بناء على جواز التعليل بعلتين اه واشار الناظم الى ما قاله المصنف ~~بقوله وان مستنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا في الاصل لا في الفرع ~~لنا أي الشافعية ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا تخالف نصا او اجماعا لانهما مقدمان # على القياس مثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها ~~بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فانه مخالف لحديث ابي داوود وغيره ~~ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الاجماع ~~قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق فانه مخالف ~~للاجماع على وجوب ادائها عليه وهو مثال تقديري وافاد الناظم اشتراط ان لا ~~تنافي ما ذكرمن النص والاجماع بقوله وان لا تنافي اجماعا او نصا يتلى ~~ويشترط ان لا تتضمن زيادة على النص ان نافت الزيادة مقتضاه بان يدل النص ~~على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط ~~لان النص مقدم عليه وفاقا للامدي في هذا الشرط بقيد وغيره اطلقه عن هذا ~~القيد أي نافت الزيادة على مقتضى النص ام لا قال المصنف كالهندي وانما يتجه ~~الاطلاق بناء على ان الزيادة على النص نسخ له وهو قول الحنفية واذا كانت ~~نسخا حصلت المنافاة قال المحقق البناني ويمكن التمثيل له بان ينص على ان ~~عتق االعبد الكتابي لا يجزىء لكفره فيعلل بانه عتق كافر يتدين بدين فهذا ~~ينافي حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة وعدم ~~اجزاء المجسوسى المفهوم بالموافقة الاولى قاله العلامة اه واشار الناظم الى ~~ما اشترطه المصنف من عدم الزيادة على النص بقوله ولم يزد على الذي حواه ان ~~خالف ms430 المزيد مقتضاه وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وان لا ~~تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام وان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او ~~خصوصه على المختار أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان تكون وصفا معينا لانها ~~منشا التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شان الدليل ان يكون معينا ~~فكذا المحقق له خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم من امرين مثلا مشترك بين المقيس ~~والمقيس عليه كان يقال يحرم الربا في البر للطعم او القوت والادخار او ~~الكيل وذا المخالف يقول المبهم المشترك يحصل # المقصود واشار الى شرط التعيين ناظم السعود بقوله وشرطها التعيين واشار ~~الناظم الى ذي المسالة بقوله وان تكون ذا تعيين فلا تعليل بالمبهم ومن شروط ~~الالحاق بها ان لا تكون وصفا مقدرا أي مفروضا وجوده لا تحقق له في نفس ~~الامر وفاقا للامام الرازي في عدم الالحاق بالمقدر قال لا يجوز التعليل به ~~خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق ~~التصرفات اه قال PageV02P131 # المحقق البناني موضحا قول الامام معنى مقدر مقروض وجوده شرعي قدره الشرع ~~وقوله في المحل متعلق بمقدر وقوله اثره اطلاق التصرفات مبتدا وخبر ومعنى ~~اطلاقه انه لا يحتاج في التصرفات الي اذن غيره او اجازته اه قال الجلال ~~المحلي وكانه أي الامام ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع ~~كلامه الى انه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الالحاق به ~~كما قصده المصنف اه وافاد ناظم السعود عند شرح قوله والتقدير لها جوازه هو ~~التحرير ان جواز كون العلة وصفا مقدرا أي مفروضا لا حقيقة له هو التحرير أي ~~التحقيق عند القرافي وفاقا لبعض الفقهاء وذكر مذهب الامام الرازي قائلا ~~خلافا للامام الرازي فانه جعل من شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون وصفا ~~مقدرا ثم قال في ءاخره ورده الفراقي قائلا لان المقدرات في الشريعة لا تكاد ~~يعرف عنها باب من ابواب الفقه وكيف يتخيل عاقل ان المطالبة تتوجه على احد ms431 ~~بغير امر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب وكذلك المطلوب يمتنع ان يكون ~~معينا في السلم والا لما كان فيتعين ان يكون في الذمة ولا نعني بالتقدير ~~الا هذا وكيف يصح العقد عن اردب من الحنطة وهوغير معين ولا مقدر في الذمة ~~فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه بل لفظ بلا معنى وكذلك اذا باعه بثمن الى ~~اجل هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن ~~يتصور وكذلك الاجارة لابد من تقدير منافع في الاعيان حتى يصح ان يكون مورد ~~العقد اذ لولا # تخييل ذلك فيها امتنعت اجارتها ووقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع ~~الى ءاخره اه ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يتناول دليلها حكم الفرع ~~بعمومه او خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل قال ~~لجلال المحلي مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فانه دال ~~على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح مثلا الى قيامه على البر ~~بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء او ~~رعف فليتوضا فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي ~~الى قياس القيء او الرعاف الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج ~~النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص ~~لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيره ~~وهو ضعيف اه قال المحقق البناني فلا يرد على المالكية والشافعية القائلين ~~بعدم نقض الوضوء بالقيء والرعاف اه أي لضعف الحديث وافاد الناظم ذا الشرط ~~والذي قبله يقوله عاطفا على الشروط المتقدمة او وصفا جلا غير مقدر وغير ~~شامل دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص والخلف في الثلاث عن نصوص ~~أي والخلف في الشروط الثلاثة المتقدمة كائنة عن نصوص واردة والصحيح لا ~~يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها ~~في الفرع أي والصحيح انه لا ms432 يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الاصل بان ~~يكون دليله قطعي الدلالة فلذا قال الناظم وليس شرط كونها في الفرع وحكم ~~الاصل ثابتا بالقطع كما انه لا يشترط انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة ولا ~~القطع بوجودها في الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الاصل لانه غاية الاجتهاد ~~فيما يقصد به العمل وذكر المحقق البناني عن العلامة ان المصنف لو PageV02P132 # قدم بوجودها في الفرع وعطفه على بحكم الاصل بان يقول ولا يشترط القطع ~~بحكم الاصل ولا بوجودها في الفرع كان اخصر # لاستغنائه عن التصريح بالقطع ثانيا اه والمخالف كانه يقول الظن يضعف ~~بكثرة المقدمات وهي ظن حكم الاصل وظن علية الوصف الحاصل بالاستنباط وظن ~~وجودها في الفرع واما مذهب الصحابي فليس بحجة فلذا لم يشترط الناظم انتفاء ~~مخالفته للعلة حسبما مر ءانفا حيث قال ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها ~~على الصواب وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من الدليل ~~الوارد في الاصل بان علل هو بغيرها يجوز ان يستند في تعليله الى دليل ءاخر ~~والخصم يقول الظاهر استناده الى الدليل المذكور افاده الجلال المحلي اما ~~انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين والمعارض هنا وصف صالح للعلية ~~كصلاحية المعارض غير منافولكن يئول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر ~~لا ينافي ولكن يئول الى الاختلاف في التفاح هذا مقابل لقوله ءانفا ولا ~~انتفاء مخالفة مذهب الصحابي وتقدم اشتراط انتفاء المعارض المنافي وكلامه ~~هنا على المعارض الذي ليس بمناف أي واما انتفاء المعارض للعلة بالمعنى ~~الاتي للمصنف فاشتراطه مبني على جواز التعليل بعلتين ان قيل انه يجوز وهو ~~راي الجمهور كما تقدم وعليه فلا يشترط انتفاؤه والا فيشترط فالمعارض هناك ~~وصف بالمنافي وهنا وصف بكونه صالحا للعلية كصلاحية المعارض لها بفتح الراء ~~وان لم يكن مثله من كل وجه غير مناف له بالنسبة الى الاصل لكونه لا تناقض ~~بينهما ولا تضاد ولكن يئول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع ~~كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالح لعلية الربا ms433 فيه لا ينافي الاخر ~~بالنسبة الى الاصل ولكن يئول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح ~~مثلا الذي هو الفرع فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ~~ليس بربوي فيحتاج كل منهما في ثبوت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على ~~الاخر وافاد الناظم ما ذكر بقوله اما انتفاء معارض فمبني على جواز علتين ~~اعني وصفا لها يصلح لا منافي لكن يئول الامر لاختلاف # كالطعم مع كيل ببر لم يناف وفي كتفاح يئول للخلاف ولا يلزم المعترض نفي ~~الوصف عن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء اصل على المختار وللمستدل ~~الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الشبه ان لم يكن سبرا وببيان ~~استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم أي ولا يلزم ~~المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به عن الفرع الذي هو التفاح في المثال ~~الاتي مطلقا صرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم ام لا بدليل التفصيل في ~~الثالث لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة مثاله ان ~~يقول العلة عندي الكيل وليس التفاح الذي هو الفرع مكيلا وقيل يلزمه ذلك ~~مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالث الاقوال يلزمه ~~بان الانتفاء ان صرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم فقال مثلا لا ربا في ~~التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم في الاصل بان قال العلة الكيل مثلا ~~وانما لزمه بيان انتفاء الوصف الذي عارض به لانه بتصريحه بالفرق التزمه وان ~~لم يلزمه ابتداءبخلاف ما اذا لم يصرح به ولا يلزمه ايضا ذكر دليل يدل على ~~ان ما عارض به من الوصف معتبر في العلية على المختار وقيل يلزمه ذلك لاجل ~~قبول معارضته كان يقول PageV02P133 # العلة في البر الطعام دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي قال ~~الجلال المحلي ويرد هذا القول بان مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف ~~في حصول المقصود من الهدم اه وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله وليس نفي ~~الوصف ms434 عن فرع لزم عن فرع وقيل الزم والتزم ثالثها ان ذكر الفرق ولا ابداء ~~اصل شاهد فيما اعتلى وللمستدل دفع المعارضة باوجه اربعة منع وجود الوصف ~~المعارض به في الاصل كان يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في اصل كالجوز ~~المعارض في علته لانسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبيء صلى الله ~~عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا او معدودا وتدفع المعارضة بالقدح في علية ~~الوصف المعارض به # ببيان خفائه او عدم انضباطه وذلك مناف لما تقدم في شروط العلة من كونها ~~وصفا ظاهرا منضبطا وتدفع بالمطالبة للمعترض بتاثير ما عارض به او شبهه ان ~~لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بان كان مناسبا او شبها وانما كان ~~الوجه المذكور من اوجه الدفع لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر وهو ~~الحصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي كما ~~سياتي في المسالك فمجرد الاحتمال قادح فيه لان الوصف يدخل في السبر بمجرد ~~احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت مناسبة فيه ومثال المعارضة بهذه المطالبة ~~المذكورة ان يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت ان الكيل مؤثر فيجيبه ببيان ~~انه مؤثر بالدليل والا اندفعت المعارضة وتدفع ببيان استقلال ان ما عدا وصف ~~المعارضة استقل أي اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفردا عن غيره في ~~صورة ولو كان البيان بدليلها ظاهر عام كما يكون بالاجماع اذا لم يتعرض ~~المستدل للتعميم كان بين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فان تعرض للتعميم فقال ~~فثبت ربوية كل مطعوم خرج عما هو فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه الى ~~اثبات الحكم بالنص واعاد المنصف الباء لطول الفصل واشار الناظم الى ما اشار ~~اليه المصنف بقوله للمستدل الدفع للمواربه بالمنع والقدح وبالمطالبه بكونه ~~مؤثرا والشبه ان لم يكن سبر وتقسيم به وببيان ان ما عداه في صورة استقل ~~لوهذا يفي بظاهر عام اذا لم يعترض تعميمه ولو ms435 قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك ~~لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترافه ~~ولعدم الانعكاس أي ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع ~~انتفاء وصفك عنها الذي عارضت به وصفي لم يكف في الدفع ان لم يوجد مع انتفاء ~~وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لاستوائهما حينئذ في انتفاء وصفيهما ~~وصورتها ان يقول المستدل يحرم الربا في الثمر # مثلا لعلة القوت والادخار فيقول المعترض بل العلة الوزن فيقول المستدل ~~ثبت الحكم مع انتفاء وصفك في الملح فهذا الدفع غير كاف لاستواء المستدل ~~والمعترض في انتفاء وصفيهما عن الصورة المنقوض بها وهي الملح بخلاف ما اذا ~~وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع وذلك كما لو كان بدل الملح في الصورة ~~المذكورة البر فان وصف المستدل موجود فيه منتف عنه وصف المعترض وقيل لم يكف ~~مطلقا وقال المصنف في حالة انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي ~~اقتصروا عليه وعندي ان المستدل بنقطع بما قاله لاعترافه فيه بالغاء وصفه ~~حيث ساوى وصفه وصف المعترض في انتفاء قدح به PageV02P134 # المستدل في وصف المعترض وذلك ان المستدل قصد بمعارضة المعارض بتخلف وصفه ~~اسقاطه وابطاله فاذا كان ذلك التخلف موجودا عنده في وصفه ايضا فقد اعترف ~~بسقوطه وبطلانه ايضا قال ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع ~~انتفائه قال الجلال المحلي والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين ~~على ان عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكانه ذكره تقوية للاول اه ~~والانعكاس التلازم في النفي والاطراد التلازم في الثبوت واشار الناظم الى ~~ذا الاختزال أي الانقطاع الذي للمصنف وما قبله بقوله وان يقل للمعترض قد ~~ثبت الحكم فيها مع انتفاء وصفك فالدفع بهذا ما كفى ان لم يكن مع ذاك وصف ~~المستدل وقيل مطلقا وقيل ينخزل ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد ~~الوضع وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او ~~دعوى من سلم وجود المظنة ms436 ضعف المعنى خلافا لمن زعمهما الغاء ويكفي رجحان ~~وصف المستدل بناء على منع التعدد أي ولو ابدى المعترض في الصورة التي الغى ~~وصفه فيها المستدل وصفا يخلف الملغى سمي ابداء ما ابداه تعدد الوضع لتعدد ~~ما وضع أي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد ءاخر وزالت بما ابداه فائدة ~~الالغاء التي هى سلامة وصف المستدل عن القدح فيه مثال ذلك ما لو علل ~~المستدل # ربوية البر بالطعمية فعارضه المعترض بان العلة الكيل فقدح المستدل فيها ~~بثبوت الحكم دونها في التفاح فتكون ملغاة فابدى المعترض علة اخرى تخلف هذه ~~العلة التي الغاها المستدل بان قال ان التفاح وان لم يكن مكيلا فهو موزون ~~فقد خلف الكيل فيه الوزن والعلة عندي احد الشيئين من الكيل والوزن وسياتي ~~قريبا مثال ءاخر في الاخر ومحل كون ما ذكر مزيلا لفائدة الالغاء من سلامة ~~وصف المستدل عن القدح فيه بل لا يزال الاعتراض منتهضا عليه اذا سكت أي ~~المستدل عن الغائه اصلا او الغاه بكونه قاصرا او بضعف معنى المظنة فيه ففي ~~هذه الاقسام الثلاثة يبقى ما ثبت للخلف من اوالة فائدة الالغاء ويستمر ~~الاعتراض منتهضا على المستدل ولا يفيده الغاء الخلف بدعوى كونه قاصرا او ~~بدعوى ضعف معنى المظنة واما اذا الغاه بغير هذين كان الغاه بانتفائه عن ~~صورة مع وجود الحكم فيها كان يقول ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون فلا ~~تزول حينئذ فائدة الغائة الاول وينتهض الدليل على المعترض مثال الغاء ~~المستدل الخلف بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض الخلف في التفاح بدل الوزن ~~الكون تفاحا مثلا فيلغيه المستدل بكونه قاصرا على التفاح ومثال الالغاء ~~بدعوى ضعف معنى المظنة فيه أي ضعف حكمة المظنة المعلل بها ما لو قال ~~المعترض العلة عندي في جواز القصر للمسافر مفارقة اهلة فيلغي المستدل هذه ~~العلة بوجود الحكم في صورة مع انتفائها فان المسافر باهله يجوز له القصر ~~كغيره فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشقة فيدعي المستدل ضعف معنى ~~المظنة كضعف المشقة للمسافر ms437 اذا كان ملكا افاده المحقق البناني ثم قال ولو ~~قال أي المصنف او دعواه أي المستدل ضعف المعنى وقد سلم وجود المظنة المتضمة ~~لذلك المعنى كان اوضح كما قال الكمال اه وقول المصنف خلافا لمن زعمهما ~~الغاء أي خلافا لمن زعم الدعويين المذكورين الغاء للخلف فلا تزول عند هذا ~~الزاعم فيهما فائدة الالغاء الاول بناء في الاولى على تاثير # القاصرة وفي الثانية على تاثير ضعف المعنى في المظنة ومثل الجلال المحلي ~~لتعدد الوضع الذي PageV02P135 # ذكره المصنف ابتداء بما يقال يصح امان العبد للحربي كالحر بجامع الاسلام ~~والعقل فانهما مظنتان لاظهار مصلحة الايمان من بذل الامان فيعترض الحنفي ~~باعتبار الحرية معهما فانها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال ~~الرقيق بخدمة سيده فيلغي المستدل الحرية بثبوت الامان بدونها في العبد ~~الماذون له في القتال اتفاقا فيجيب المعترض بان الاذن له خلف الحرية لانه ~~مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والايمان اه ويكفي في دفع ~~المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه انسب من وصفها او اشبه ~~بناء على منع التعدد للعلة الذي صححه المصنف وذكر الناظم ما تعرض له المصنف فقال: # ثم اذا المعترض ابدى خلف ملغى فلذا تعدد الوضع عرف فائدة الالغاء زالت ~~الا ان يلغي المبتديء من استدلا لا بقصوره وضعف المعنى ان سلم المظنة الذي ~~تعنى وقيل يكفي فيهما وهل كفى رجحان وصف المستدل اختلفا وقد يعترض باختلاف ~~جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار ~~أي وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع وان اتحد ~~ضبط الاصل والفرع أي القدر المشترك بينهما حيث انه يضبطهما مثاله ان يقال ~~يحد اللايط كالزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض ~~بان جنس الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلتة وفي حرمة الزنى المرتب ~~عليها الحد دفع اختلاط الانساب الذي ادى الزنى اليه وهما مختلفان فيجوز ~~حينئذ ان يختلف حكمهما بان يقصر الشارع الحد على الزنى ms438 فيكون خصوصه معتبرا ~~في علة الحد فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الاصل الذي هو اختلاط الانساب ~~عن درجة الاعتبارفي العلة بطريق من طرقها الاتية فيسلم ان العلة هي القدر ~~المشترك فقط في الحد لا مع خصوص اعتبار الزنى فيه فلذا قال الناظم: # وباختلاف الجنس للحكمة قد # ياتي اعتراض مع كونه اتحد ظابطا اصله وفرع فيصار لحذفه خصوصه عن اعتبار ~~واما لعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا ~~للامام وخلافا للجمهور أي اذا كانت العلة فقد شرط كانتفاء رجم البكر لعدم ~~الاحصان وهو شرط وجوب الرجم او وجود مانع كانتفاء وجوب القصاص على الاب ~~لمانع الابوة فلا يلزم من كون العلة كما ذكروجوب المقتضي للحكم وكذا الحيض ~~فانه مانع من الصلاة حيث انه علة لانتفاء الخطاب بها ومثل ذلك في انتفاء ~~الشرط الحدث فانه علة لانتفاء وجوب اداء الصلاة حاله فلا يلزم مما ذكر من ~~وجوب المانع وانتفاء الشرط في المثالين وجوب المقتضي وهو دخول وقت الصلاة ~~وفاقا للامام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده والا بان جاز ~~انتفاؤه وانتفى بالفعل كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما من فرض من ~~وجود مانع او انتفاء شرط واشار الناظم الى ان المصنف وافق الفخر الرازي ~~لقوله هنا وفاقا للامام بقوله وان تك العلة فقد شرط او وجود مانع فجلهم ~~راوا يلزم من ذاك وجود المقتضي والفخر والسبكي ذا لا يرتضى وافاد ناظم ~~السعود ايضا ما ذهب اليه الجمهور وما ذهب اليه الامام الفخر بقوله: ومقتضي ~~الحكم وجوده وجب ... متى يكن وجود مانع سبب # كذا اذا انتفاء شرط كانا ... وفخرهم خلاف ذا ابانا. كمل بعون الله الجزء ~~الثاني ويليه الجزء الثالث الذي يبتدى فيه بمسالك العلة PageV02P136 ### || AUTO مسالك العلة # (الاول ### ||| AUTO الاجماع # الثاني النص الصريح مثل لعلة كذا فلسبب فمن اجل فنحو كي واذن والظاهر ~~كاللام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي ~~الفقيه فغيره ومنه ان واذ وما مضى ms439 في الحروف) أي هذا مبحث الطرق الدالة على ~~علية الشيء قال المحقق البناني سميت مسالك لانها توصل الى المعنى المطلوب ~~استعار المسالك الحسية للمعنوية بجامع التوصل الى المطلوب ففيه استعارة ~~تصريحية وعرف المسالك ناظم السعود بقوله ومسلك العلة ما دل على علية الشيء حتى ما # حصلا وهي منحصرة بالاستقراء في النص والاستنباط و ### ||| AUTO الاجماع # والاول منها ### ||| AUTO الاجماع # ك ### ||| AUTO الاجماع # على ان العلة في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان تشويش ~~الغضب للفكر وقدم على النص كما صنع ابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض ~~ولعدم تطرق النسخ اليه وعكس البيضاوي فقدم النص وثنى بالايماء وثلث ب ### ||| AUTO الاجماع # لان النص اصل للاجماع والايماء من جملة النص. الثاني من ### || AUTO مسالك العلة # : ### ||| AUTO النص القطعي # بان لا يحتمل غير العلية مثل لعلة كذا فلسبب كذا فمن اجل كذا فنحو كي ~~وادن نحو قوله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أي من اجل قتل قابيل لاخيه ~~كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم أي وجب تخميس الفيء كي لا يكون الخ اذا ~~لاذقناك ضعف الحياة وضعف PageV03P002 # الممات أي ان وكنت اليهم وضعف الحياة وضعف المماة عذابهما وفي عطف المصنف ~~بالفاء هنا وفيما بعد اشارة الى ان ما بعد دون ماقبله في الرتبة وافاد ~~الناظم ما ذكر بقوله الاول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب ~~وبعد من اجل فكفي ومعها ادن وافاده ناظم السعود ايضا بقوله والاجماع فالنص ~~الصريح مثل لعله فسبب فيتلو من اجل ذا فنحو كي اذن ويلي النص الصريح في العلية ### ||| AUTO الظاهر # فيها بان يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا كاللام ظاهرة نحو {كتاب ~~انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور} فمقدرة نحو {ان كان ذا مال ~~وبنين} أي لان كان فالباء نحو {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ~~احلت لهم} أي منعناهم منها لظلمهم فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه مع ~~الحكم نحو قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا ms440 ايديهما} ومع الوصف نحو ~~حديث الصحيحين في المحرم الذي رمته ناقته فاندق عنقه (لا تمسوه طيبا ولا ~~تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيمة ملبيا) فالراوي الفقيه أي المجتهد فغيره ~~وتكون في كلام الراوي فقيها او غيره في الحكم فقط كقول عمران ابن حصين: سهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه ابو داوود وغيره وقول سعد الدين # التفتازاني انها في ذلك الوصف فقط لان الراوي يحكي ما كان في الوجود أي ~~حسا والكاين فيه انما هو المحكوم به وهو وصف لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي ~~يترتب عليها الحكم وهو العلة كما في الوصف الاول الذي تكون فيه الفاء في ~~كلام الشارع بل اراد به مطلق الحكم نعم انما لم تكن المذكورات من الصريح ~~لمجيئها لغير التعليل في بعض الاحيان كما سلف في مبحث الحروف ومن ### ||| AUTO الظاهر # ايضا غير الصريح ان المكسورة المشددة نحو {رب لا تذر على الارض من ~~الكافرين ديارا انك ان تذرهم} الاية واذ نحو ضربت العبد اذ اساء أي لاساءته ~~وكذا ما مضى في مبحث الحروف مما يرد للتعليل غير المذكورات هنا وهو بيد ~~وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع هناك وانما فصل ما ذكر عما قبله لانه لم يذكره ~~الاصوليون واقتفى اثره الناظم فقال: # او ### ||| AUTO الظاهر # أي. كاللام فالاضمار فالبا فالفا ... من شارع فمن فقيه يلفى # راو فغيره ومنه فاقتفى ... ان واذ وما مضى في الاحرف # وكما قال ناظم السعود: فما ظهر لام نمت بما علما. # فالفاء للشارع فالفقيه ... فغيره يتبع بالشبيه # قال في الشرح ببناء يتبع للمفعول أي يتبع ما ذكر بما يشبهه في كونه ### ||| AUTO الظاهر # منه الدلالة على العلية كان المكسورة المشددة الثالث ### ||| AUTO الايماء # وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن ~~للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كعكسه بسماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم ~~يكن علة لم يفد أي الثالث من مسالك العلة ### ||| AUTO الايماء # وهو اقتران الوصف الملفوظ به حقيقة ms441 او حكما بان كان مقدرا بحكم أي او ~~اقتران نظير الوصف بنظير الحكم وسواء كان الحكم منصوصا او مستنبطا او كان ~~الوصف ملفوظا به او مستنبطا قيل او المستنبط فالاقسام اربعة ان يكون الوصف ~~والحكم به او تعليل نظير الحكم بنظير الوصف كان ذلك الاقتران بعيدا من ~~الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ في مواضعها كالاقتران الواقع في ~~حكم الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الاعرابي واقعت اهلي في رمضان فقال # اعتق PageV03P003 # رقبة الخ رواه ابن ماجه واصله في الصحيحين فالاقتران الذي نضمنه امره ~~بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة للوقاع والا لخلا السؤال ~~عن الجواب فكانه قال واقعت فاعتق قال الناظم الثالث الايماء اقتران الوصف ~~... اللفظ لا مستنبط مع خلف # بالحكم ايا كان لو لم يكن ... معللا كان بعيد المقرن # كحكمه بعد سماع وصف. # وتكلم شارح السعود على ذا الثالث الذي هو الايما قائلا الايما المتفق على ~~كونه ايماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ وكون الوصف والحكم ~~ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما او احدهما مقدرا أي كما مر ءانفا ~~لان المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لان ~~المقدر كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن ~~فلا مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى الا ان يعفون او ~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي فلا شيء لهن فلذا قال في نظمه مفيدا ما ~~افاده المصنف: # والثالث ألإيماء اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف # وذلك الوصف او النظير ... قرانه لغيرها يضير # كما اذا سمع وصفا فحكم. # ومن الايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره ~~كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع ~~من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على انه علة له والا لخلا ذكره عن ~~الفائدة وذلك بعيد فلذا قالالناظم عاطفا على ما هو من الايماء او ذكره في ms442 ~~الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا كما قال ناظم السعود وذكره في ~~الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ~~ذكرهما او ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك ~~وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة ~~المومى اليه عند الاكثر أي ومن الايماء تفريق الشارع بين حكمين بصفة أي ~~بجنسها مع ذكر الحكمين او ذكر احدهما فقط مثال الاول حديث # الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما ~~فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الفروسية والرجولية لو لم ~~يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا ومثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي ~~بخلاف غيره المعلوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث ~~المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا ~~وكذا تفريقه بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك فلذا قال الناظم ~~عاطفا على ما هو من الايماء: # وبين حكمين اتى تفصيلا. # بوصف او شرط او باستثنا ... او غاية او نحو مالكنا # أي مما يفيد الاستدراك قال شارح السعود والمراد بالوصف هنا الوصف ~~الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك ~~بدليل مقابلته بها أي وهو ما افاده في نظمه بقوله واتضح تفريق حكمين بوصف ~~المصطلح او غاية شرط او استثناء فمثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ~~سواء بسواء يدا بيدا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وموضع ~~التمثيل منه قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس الخ فالتفريق بين منع البيع في ~~هذه الاشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف ~~للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا PageV03P004 # تقربوهن حتى يطهرن أي فاذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله ~~عقبه ms443 فاذا تطهرن فاتوهن فالتفريق بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه ~~في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا ومثال الاستثناء قوله ~~تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن ~~فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية ~~العفو للانتفاء لكان بعيداومثال الاستدراك قوله تعالى {لا يواخذكم الله ~~باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان} # فالتفريق بين عدم المؤاخذة بالايمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم ~~يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا ومن الايماء ### |||| AUTO ترتيب الحكم على الوصف # نحو اكرم العلماء فترتيب الاكرام على العلم لو لم يكن لعلية العام له ~~لكان بعيدا فلذا قال ناظم السعود: # استفد ترتيبه الحكم عليه أي استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف ~~ايماء ومن الايماء ### |||| AUTO منع الشارع لمكلف من فعل # قد يفوت ذلك الفعل فعلا ءاخر مطلوبا منه نحو قوله تعالى فاسعوا الى ذكر ~~الله وذروا البيع فانه يفهم منه ان منع البيع وقت نداء الجمعة انما هو لاجل ~~ان البيع يفوت الجمعة فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا واشار ~~اليه ناظم السعود عاطفا له على ما هو من الايماء بقوله: # ومنعه مما يفيت. واشار الناظم الى ذا والذي قبله بقوله: # وكونه قد رتب الحكم على ... وصف ومن مفوت قد حظلا وافاد الجلال المحلي: ~~ان الوصف والحكم اذا كانا منصوصين وان كان في بعضها تقدير كما هنا مما هو ~~متفق على انه ايماء وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا وفي الوصف الملفوظ ~~والحكم المستنبط وعكسه بان يكون الوصف مستنبطا والحكم ملفوظا وفيه اكثر ~~العلل لان الاكثر في الشرعيات ذكر الاحكام دون عللها فيستنبط المجتهدون تلك ~~العلل خلاف مختلف الترجيح فقيل انهما ايماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ ~~فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا ايماء وقيل ليسا ايماء والاصح ان ~~الاول وهوان الوصف ملفوظا والحكم مستنبط ايماء لاستلزام الوصف للحكم بخلاف ~~الثاني وهو ms444 ان يكون الوصف مستنبطا والحكم ملفوظا فالراجح كونه ليس ايماء ~~وان كان هو الاكثر وجودا في الشرع لجواز كون الحكم اعم من الوصف مثال الاول ~~قوله تعالى واحل الله البيع فحله الذي هو الوصف الملفوظ به في الاية مستلزم ~~لصحته الذي هو الحكم المستنبط منها والثاني كتعليل حكم الربويات بالطعم او ~~غيره الذي هو الوصف المستنبط ومثال الوصف المنصوص تقدير الذي هو نظير لوصف ~~المنصوص لفظا # حديث الصحيحين {ان امراة قالت يارسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذرا ~~فاصوم عنها فقالت ارايت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها قالت ~~نعم قال فصومى عن امك} أي فانه يؤدى عنها سالته عن دين الله على الميت ~~وجواز قضائه عنه فذكر لها دين اءلامدي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهما ~~نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان اقتران الجواز ~~بالدين في النظير بعيدا فالوصف الملفوظ به في المثال دين اءلادمي والحكم ~~جواز ادائه عنه والوصف النظير دين الله تعالى والحكم الذي قارنه جواز ادائه ~~عن اءلادمي كدينه ولا يشترط في الايماء ظهور المناسبة في الوصف المومى اليه ~~للحكم عند الاكثر بناء على ان العلة بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على انها ~~بمعنى الباعث واشار الناظم الى عدم الاشتراط بقوله: # وليس شرطا ان PageV03P005 # يناسب الذي اومي الحكم اليه في القول الشذي الرابع ### || AUTO السبر والتقسيم # وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول ~~المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظنه فان كان ~~الحصر والابطال قطيا فقطعي والا فظني أي الرابع من مسالك العلة ### || AUTO السبر والتقسيم # وهما لقب لشيء واحد وهوحصر الاوصاف الموجودة في الاصل الواحد المقيس ~~عليه وابطال مالا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها كان يحصر المستدل ~~اوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ماعدا الطعم ~~بطريق الابطال فيتعين الطعم للعلية قال شارح السعود ويكون الابطال بطريق من ms445 ~~طرق ابطال العلية كعدم الاطراد او عدم الانعكاس كان يحصر اوصاف البر في ~~قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن ~~المالية وغير ذلك من اوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد ~~وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات والادخار ~~للعلية لربا الفضل اه فلذا قال في نظمه: # و ### || AUTO السبر والتقسيم # قسم رابع ان يحصر الاوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي ~~تعيينه متضح كما قال الناظم ايضا: # الرابع التقسيم والسبر وذا ... . حصرك الاوصاف وإبطال اللذا # ليس بصالح ففي الباقي انحصر. قال المحقق البناني اعلم ان حصر الاوصاف في ~~الاصل وابطال ما لا يصلح يستلزمان الاختبار وهو السبر والاختبار يستلزم ~~التقسيم فوضوح التسمية بمجموع الاسمين يتفرع على استلزام الحصر والابطال ~~السبر واستلزم السبر التقسيم اه ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر ~~الاوصاف التي يذكرها بحثت فلم اجد غيرها او الاصل عدم ما سواها لعدالته مع ~~اهلية النظر قال الشيخ الشربيني لان القياس الحقيقي لا يكون الا من مجتهد ~~ومن شروطه العدالة واذا كان كذلك غلب الظن وهو كاف اه قال ناظم السعود او ~~انعقاد ما سواها الاصل قال الجلال المحلي فيندفع عنه بذلك منع الحصر اه ~~فلذا قال الناظم: # ويكتفى فيه بقول من نظر. # بحثت والاصل العدم فلم اجد..... # كما قال ناظم السعود: # معترض الحصر في دفعه يرد.... بحثت ثم بعد بحثي لم اجد # والمجتهد أي الناظر لنفسه يرج في حصر الاوصاف الى ظنه فياخذ به ولا يكابر ~~نفسه فان كان كل من الحصر والابطال قطعيا لقطعية الدليل بان قطع العقل ان ~~علة الا كذا فهذا المسلك قطعي والا بان كان كل منهما ظنيا او احدهما قطعيا ~~والاخر ظنيا فظني فلذا قال الناظم: # وظنه يكفيه اعني المجتهد. # والحصر والابطال حيث عنا.... قطعا فقطعي والا ظنا. # وكما قال ناظم السعود: # وليس للحصر في ظن حظل وهو قطعي اذا ما نهيا للقطع والظني سواه وعيا ms446 وهو ~~حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم ~~ورابعها للناظر دون المناظر فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان بيان ~~صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله وقد يتفقان على ~~ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما أي والظني حجة للناظر ~~لنفسه وللناظر غيره عند الاكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز # بطلان الذي ابقاه بلا بطلان وثالث الاقوال حجة لهما ان اجمع على انه من ~~الاحكام المعللة لا التعبدية وعليه امام الحرمين حذرا من اداء بطلان الباقي ~~الى خطا المجمعين ورابعها حجة للناظر لنفسه دون PageV03P006 # المناظر غيره لان ظنه لا يقوم حجة على خصمه واشار الناظم الى هذه الاقوال بقوله: # وهو لدى الاكثر للمناظر.. مع الخصوم حجة والناظر # ثالثها لناظر والرابع ... ان ليس في تعليله منازع # وقال شارح السعود ان الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الاكثر ~~واختاره القاضي منا قال الفهري منا وهو الاظهر لوجوب العمل بالظن لان الحكم ~~لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا فلذا قال في نظمه وحجة الظني راي الاكثر في حق ~~ناظر وفي المناظر وهو ما صدر به المصنف اولا ويتفرع على الحصر الظني انه ~~اذا ابدى المعترض وصفا زائدا على اوصاف المستدل مثلا ان يزيد على حصر ~~المستدل اوصاف الخمر في الخمرة والسيلان والاسكار الارواء بها مثلا لم يكلف ~~بيان صلاحيته للتعليل لان بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى ~~المستدل دفع بطلان الحصر بابطال التعليل به فلذا قال الناظم: # فان بوصف زائد خصم يفي ... بيانه الصرح لم يكلف # وافاد ما ذكر شارح السعود ايضا حيث قال ان المعترض اذا ابدى أي ظهر وصفا ~~زائدا على حصر المستدل وفي أي حصل بابدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض ~~على المستدل ولا يكلف المعترض حينئذ بيان صلاحية ما ابداه للتعليل لان ~~بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بابطال التعليل به ~~وهو معنى ما نظمه في قوله ان يبد وصفا زائدا معترض ms447 وفي به دون البيان الغرض ~~ولا ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض الوصف حتى يعجز عن ابطاله اذ غاية ~~ابدائه منع لمقدمة من الدليل فلذا قال الناظم: # والمستدل لانقطاع خزله ... حتى اذا يعجز عن ان يبطله # قال شارح السعود ان قطع المستدل على علية الوصف بالسبر قيل انه يجب ~~بابداء المعترض وصفا زائدا على انبهام الامر في ابطاله ذلك الوصف المبدى # والمراد بانبهامه عدم تبيين المستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم ~~ينقطع وثبت سبره لان غاية ما في ابدائه منع مقدمة من الدليل والمستدل لا ~~ينقطع بالمنع على الاصح ولكن يلزمه دفع منع المقدمة بدليل يبطل به علية ~~الوصف قال في نظمه وقطع ذي السبر اذا منحتم والامر في ابطاله منهدم فالواو ~~في قوله والامر للحال واذا منون وقد يتفق المتناظر ان على ابطال ماعدا ~~وصفين من اوصاف الاصل ويختلفان في ايهما العلة فيكفي المستدل حينئذ الترديد ~~بينهما من غير احتياج الى ضم ما عداهما اليهما في الترديد لاتفاقهما على ~~ابطاله فيقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان تكون ذاك لكذا فيتعين ان ~~تكون هذا فلذا قال الناظم: # وحيث ابطلا سوى وصفين ... فليكفه الترديد بين ذين # ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في ~~العتق ومنها ان لا تظهر مناسة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم ~~مناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه ~~انتقال ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية أي ومن طرق ابطال علية الوصف الذي ~~زاده المعترض بيان ان الوصف طرد أي ملغى حيث انه من جنس ما علم من الشارع ~~الغاؤه ولو في ذلك الحكم الذي علل بذلك الوصف كما يكون في جميع الاحكام ~~كالذكورة والانوثة في العتق فانهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من ~~احكامه وامر ناظم السعود بابطال الطردي وقال: # ابطل لما طردا يرى. قال في الشرح منها أي من طرق الابطال ظهور كون الوصف ~~طردا ويقال طردي بالياء المشددة ms448 أي من PageV03P007 # جنس ما علم من الشارع الغاؤه ويعلم الغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء ~~كان الطرد في جميع الاحكام كالطول والقصر فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا ~~في الكفارة ولا في الارث قال او كان الطرد في الحكم المتنازع فيه كالذكورة ~~والانوثة في العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه وان اعتبرا في الشهادة ~~والقضاء والامامة والارث وولاية عقد النكاح اه فلذا # قال الناظم: # من طرق الابطال ان يبينا ... للخصم ان الوصف طرد لو هنا # أي ولو هنا كما يكون في جميع الاحكام كما قرر ومن طرق الابطال ان لا تظهر ~~مناسبة الوصف المحذوف الذي يحذفه المستدل عند عدم ظهور المناسبة فيه قال ~~شارح السعود من طرق الابطال بعد حصر الاوصاف ان لا تظهرمناسبة الوصف ~~المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل اسقاطه أي مناسبته للحكم ~~بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الايماء فلا يشترط فيه ظهور ~~المناسبة عند الاكثر وانما اشترط هنا لانه لما تعددت فيه الاوصاف احتيج الى ~~بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه اه فلذا قال في نظمه: # ويبطل غير مناسب له المنخزل. بضم طاء يبطل والمنخزل فاعله وغير مناسب ~~بكسر السين حال من المنخزل والضمير المجرور بالللام للحكم ويكفي في عدم ~~ظهور مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار قول المستدل بحثت فلم اجد فيه ما ~~يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة وكفى ذلك لعدالته مع اهلية النظر فتعين علة ~~الباقي للانحصار فيه واشار الناظم عاطفا على ما هو من طرق الابطال قائلا: # وانه لم تظهر المناسبة فيه ... ويكفي لم اجد مناسبة # من بعد بحث قال شارح السعود ويحصل الابطال بعد ثبوت الحصر يكون الوصف ~~ملغى وان كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ويكون الالغاء باستقلال المستبقى ~~بالحكم دونه في صورة مجمع عليها حكاه الفهري كاستقلال الطعم في ملء كف من ~~القمح بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل دون الكيل وغيره فان ذلك لا يكال وليس ~~فيه اقتيات في الغالب فلذا قال في نظمه: # كذاك ms449 بالالغاء وان قد ناسبا. وقال ان الابطال يحصل بعد ثبوت الحصر بتعدي ~~وصف المستدل الذي اجتباه أي اختاره للتعليل والتقصير وقصور غيره من اوصاف ~~المحل لان تعدية الحكم محله اكثر فائدة من قصوره عليه قال في النظم عاطفا ~~على ما يحصل به الابطال: # وبتعدي وصفه الذي اجتبى. # فان ادعى المعترض ان الوصف المستبقى لم تظهر مناسبته فليس للمستدل # بيان المناسبة لانه انتقال من طريق هو السبر الى طريق هو المناسبة ~~والانتقال يؤدي الى الانتشار المحذور في الجدل نعم يرجح سبره على ~~سبرالمعترض النافي لعلية المستبقى كغيره بموافقة سبره لنتعدية للحكم حيث ~~يكون المستبقى متعديا اذ تعدية الحكم محله افيد من قصوره عليه بتكثير ~~المحال أي المواضع فلذا قال الناظم: # فان الخصم ادعى ... ان كذاك وصفه الذي رعى # فما له بيانه للانتقال ... بل رجح السبر بتكثير المحال. (الخامس ### || AUTO المناسبة والاخالة # ويسمى استخراجها تحريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع ~~الاقتران والسلامة عن القوادح كالاسكار ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه ~~بالسبر) أي الخامس من مسالك العلة ### || AUTO المناسبة والاخالة # والمناسبة هي ملائمة الوصف المعين للحكم ونسمى بالاخالة واستنباطها من ~~النص تسمى تخريجا قال الجلال المحلي: سميت مناسبة الوصف بالاخالة لان بها ~~يخال PageV03P008 # اي يظن ان الوصف علة اه وذكر ناظم السعود انه من المسالك بلا استحالة حيث قال: # ثم ### || AUTO المناسب # ة والاخالة من المسالك بلا استحالة ويسمى استخراج الوصف ### || AUTO المناسب # تخريج المناط لان استخراج الوصف المذكور ابداء وصف تعلق به الحكم فلذا ~~قال الناظم: # الخامس الاخالة ### || AUTO المناسب # ة ... وثم تخريج المناط كاسبه # قال شارح السعود وتخريج المناط من اعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما ~~وتفصيلا وانكره الظاهرية وغيرهم فلذا قال في نظمه: # ثم بتخريج المناط يشتهر.... تخريجها وبعضهم لا يعتبر # وتخريج المناط تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم مع ~~الاقتران بينهما والسلامة للمعين عن القوادح في العلية كتعيين الاسكار في ~~حديث مسلم كل مسكرحرام فهو لازالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد ~~اقترن بها وسلم عن ms450 القوادح فلذا قال الناظم: # معرفا له تعيين العلة بابدا ... مناسب مع اقتران قصدا # كما قال ناظم السعود معيد الضمير على ذا المسلك: # وهو ان يعين المجتهد للعلة تذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارب ~~والامن مما قد # قدح ويتحقق استقلال الوصف ### || AUTO المناسب # في العلية الثابت بعدم ما سواه بالسبر لا بقول المستدل بحثت فلم اجد ~~غيره قال ناظم السعود: # وواجب تحقيق الاستقلال ... بنفي غيره من الاحوال # و ### || AUTO المناسب # الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو ~~زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ~~ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة ~~وان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة أي و ### || AUTO المناسب # الماخوذ من ### || AUTO المناسب # ة كما تقدم الملائم لافعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة ~~لهذه اللؤلؤة بمعنى ان جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله ~~فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمنهم الشيء الى ~~ما يلائمه فلذا قال الناظم: # تحقق استقلاله بنفي ما ... سواه بالسبر وما قد لا يما # فى العرف فعل العقلاء ### || AUTO المناسب # . # وقيل ### || AUTO المناسب # هو ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا فلذا قال ناظم السعود: # ثم ### || AUTO المناسب # الذي تضمنا.... ترتب الحكم عليه ما اعتنى # به الذي شرع من ابعاد.. مفسدة وجلب ذي سداد # قال الجلال المحلي: قال في المحصول وهذا قول من يعلل احكام الله بالمصالح ~~والاول قول من باباه والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد الدبوسي ~~نسبة الى دبوس قرية من قرى سمرقند الحنفي ### || AUTO المناسب # هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به واشار اليه ~~الناظم بقوله: # وقيل ما تلقاه بالقبول ... حين عرضته على العقول # وقيل ان ### || AUTO المناسب # وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه وهي ms451 الحكمة التي تصلح ~~كونها مقصودا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقصودا ~~للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة فلذا قال الناظم: # وقيل وصف ظاهر له انضباط ... يحصل عقلا اذ به الحكم يناط # صالح ان يكون شرع قصده ... من جلب اصلاح ودفع مفسدة # فان كان الوصف خفيا او غير منضبط # اعتبر ملازمه أي ما يوجد الحكم بوجوده وهو المظنة له فيكون حينئذ هو ~~العلة كالسفر مظنة المشقة المرتب عليها الترخص في الاصل لكنها لما لم تنضبط ~~لاختلافها بحسب الاشخاص والاحوال والازمان قيط الترخيص بمظنتها فلذا قال PageV03P009 # الناظم: # فان يكن لم تنضبط او ما ظهر ... ملازم وهو المظنة اعتبر # وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون ~~محتملا سواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد أي وقد تحصل ~~الحكمة المقصودة من شرع المحكوم به حصولا متيقنا كالحكمة المقصودة من ترتب ~~حل البيع على وصفه فيحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا وكذا القصاص يحصل ~~المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا فان الممتنعين عنه اكثر من ~~المتقدمين عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا ثبوته ونفيه ~~سواء كحد الخمر قال الجلال المحلي: فان حصول المقصود من شرعه وهو الا نزجار ~~عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما ~~يظهر للمناظر لا بالنسبة الى ما في نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه قال بعضهم ~~انه لا مثال له على التحقيق ثم حكم الناظر بالتساوي فيما يظهر له تقريبي لا ~~حقيقي وقد يكون انتفاء المقصود ارجح من حصوله كنكاح الايسة بالنسبة للتوالد ~~الذي هو المقصود من النكاح فان انتفاءه في نكاحها ارجح من حصوله واشار ~~الناظم الى ما ذكر بقوله: # وقسم الحصول للمقصود من ... ما شرع الحكم له علما وظن # كالبيع والقصاص او محتملا ... على السوا كحد خمر مثلا # أو نفيه أرجح مثل أن نكح ... . آيسة قصد ولاد والأصح # وكما قال ناظم السعود: # ويحصل ms452 المقصود بشرع الحكم.... شكا وظنا وكذا بالجزم # وقد يكون النفي فيه ارجحا كئايس لقصد نسل نكحا والاصح جواز التعليل ~~بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية ~~يعتبر والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية ~~وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في # المجلس أي والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع أي بالمقصود المتساوي ~~الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا الى ان حصولهما في الجملة ~~قال الشيخ الشربيني سماهما أي المصنف علة وان كانت العلة هي المناسب نظرا ~~لان المقصود بالتعليل هو ذلك المقصود قاله الناصر اللقاني اه وقوله كجواز ~~القصر الخ قال المحقق البناني هو تنظير لا تمثيل لان الحكمة هنا منتفية ~~بخلافها فيما قبله من الثالث والرابع فانها اما مستوية الحصول والانتفاء او ~~راجحة الانتفاء اه قال الجلال المحلي وقيل لا يجوز التعليل بهما أي بالثالث ~~والرابع لان الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه اما الاول والثاني أي وهما ~~حصول المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا فيجوز التعليل بها قطعا واعاد ~~الناظم الضمير على الثالث والرابع بقوله: # والاصح جواز تعليل بكل منهما ... مثل جواز القصر اذ تنعما # وعناهما بالطرفين ناظم السعود في قوله: # في الطرفين في الاصح عللوا ... فقصر مترف عليه ينقل # فان كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية ~~يعتبر أي يقدر وجود الحكمة في ذلك البعض فيثبت الحكم وما يترتب عليه والاصح ~~لا يعتبر للقطع بانتفائه وسواء في الاعتبار وعدمه الحكم الذي لا تعبد فيه ~~كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفية فانهم قالوا من تزوج بالمشرق ~~امراة بالمغرب فاتت بولد يلحقه فالمقصود أي الحكمة من التزوج وهو حصول ~~النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع ~~عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد فرض الحنفية حصوله وقدروه لوجود مظنته وهي ~~التزوج حيث يثبت اللحوق والشافعية لم PageV03P010 # يعتبروه وقالوا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق وقال شيخنا خليل ~~في المختصرعاطفا على ms453 ما لا لحوق به او ادعته مغربية على مشرقي او الحكم ~~الذي فيه تعبد كوجوب استبراء الجارية التي باعها مالكها ثم اشتراها من ~~المشتري في مجلس البيع فان المقصود من استبراء الجارية # المشتراة من الرجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فائت ~~قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبر الحنفية فيها ~~المعرفة المسبوقة بالجهل تقديرا وفرضا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم ~~يعتبرها وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امراة لان ~~الاستبراء فيه نوع تعبد بخلاف مسالة لحوق النسب فان الحكم فيها وهو التزوج ~~لا تعبد فيه وافاد الناظم ما تعرض له المصنف بقوله: # وان نفت قطعا فقيل يعتبر ... وعندنا الاصح ما له اثر # فيه تعبد كالاستبراء وقد ... باع وفي مجلس بيع استرد # او لا مثاله لحوق النسب ... لمشرقي زوجته بالمغرب # والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب ~~فالمال والعرض ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر والحاجي كالبيع فالاجارة وقد ~~يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني غير معارض ~~القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة أي والمناسب أي الحكمة ~~من حيث شرع الحكم له اقسام ضروري فحاجي فتحسيني وعطفهما بالفاء لان كل ~~منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما تصل الحاجة اليه الى حد ~~الضرورة كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر ~~والحكمة حفظ الدين وحفظ النفس المشروع له وجوب القصاص وحفظ العقل المشروع ~~له حد السكر وحفظ النسب المشروع له حد الزنى وحفظ المال المشروع له حد ~~السرقة وحد قطع الطريق وحفظ العرض المشروع له حد القذف وعطفه بالواو اشارة ~~الى انه في رتبة المال قبله وعطف كل واحد من الاربعة قبل العرض بالفاء ~~لافادة انه دون ما قبله في الرتبة واشار الناظم اى ما اشار اليه المصنف بقوله: # ثم المناسب ثلاثا قسما ... ما بالضرورة لديهم وسما # وبعد الحاجي فالتحسيني ... فذي الضرورة كحفظ الدين # فالنفس فالعقل فالانساب فمال ... والعرض وتعرض ms454 لما ذكر ناظم السعود ~~ايضامع تبيين ان معنى المناسب وهو الحكمة حيث قال: # ثم المناسب عنيت # الحكمة منه ضروري وجا تتمه وبينهما ما ينتمي للحاجي وقدم القوي في الزواج ~~دين ونفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب ورتبن ولتعطفن مساويا عرضا على ~~المال تكن موافيا فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان واشار الى ~~وجوب حفظها سيدي ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد حيث قال وحفظ دين ثم نفس ~~مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب ويلحق بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحكمة ~~حد قليل المسكر فان قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه ~~بالمنع من قليل والحد عليه كالكثير فلذا قال الناظم: # والمحلق ما به كمال. # كحد نزر مسكر ... # وكما قال ناظم السعود # والحق به ما كان ذا تكميل ... كالحد فيما يسكر القليل. # ثم قال ان قليل ما يسكر جنسه مما لا يسكر هو بنفسه مباح عند جميع السبل ~~أي الملل المتقدمة وهو حرام في شريعته صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع ~~الشرائع فلذا قال في نظمه: # وهو حلال في شرائع الرسل ... غير الذي PageV03P011 # نسخ شرعه السبل وقال بعده معيدا الضمير على الخمر اباحها في اول الاسلام ~~براءة ليست من الاحكام قال والبيت جواب عن اعتراض النووي على الاصوليين في ~~قولهم ان الكليات الست مما علم التفات الشرع اليه قطعا في كل شريعة فان ~~الخمر كانت حلالا في اول الاسلام والجواب هو ان اباحتها في اول الاسلام كان ~~متعقلا من البراءة الاصلية وهي ليست بحكم شرعي على الصحيح كتناولهم لغيرها ~~مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحو هذا لابي اسحاق الشاطبي اه واما الحاجي وهو ~~ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة فكحكمة البيع فحكمة الاجارة والحكمة ~~في البيع ملك الذات والحكم الجواز والعلة الحاجة الى المعاوضة وفي الاجارة ~~ملك المنفعة والعلة الاحتياج والحكم الجواز قال ناظم السعود: # فالبيع فالاجارة الحاجي. وقد يكون الحاجي في الاصل ضروريا في بعض الصور ~~كالاجارة لتربية الطفل ms455 فان ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت حفظ نفس الطفل ~~بفواته لو لم تشرع الاجارة ومكمل الحاجي # كحكمة خيار البيع المشروع للتروي كمل به الملك ليسلم عن الغبن قال ناظم ~~السعود: # خيار بيع لاحق جلي. وعن هذا القسم الحاجي عبر الناظم بالثاني في قوله: ~~والثاني ... بيع فايجاروقد يداني. # اولها وكالخيار مكمله. واما التحسيني وهو ما استحسن عادة من غير احتياج ~~اليه فهو قسمان غير معارض القواعد كحكمة سلب العبد اهلية الشهادة فانه غير ~~محتاج اليه اذ لو اثبتت له الاهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص ~~الرقيق عن هذا المنصب الشريف ليحصل المقصود الذي هو الجري على ما عهد من ~~محاسن العادة ويسمى التحسيني تتمة قال شارح السعود ان الحكمة المسماة تتمة ~~هي ما كان فيه حث على مكارم الاخلاق واتباع احسن المناهج ويسمى تحسينا سمي ~~به لانه مستحسن عادة وسميت تتمة لانها تتمة للمصالح ثم افاد ان التحسين ~~قسمان قسم موافق اصول المذهب أي قواعده وقسم مخالف لها الاول كسلب العبد ~~شريف المناصب كاهلية الشهادة والقضاء والامامة وولاية النكاح لنقصه عن ~~الوصف المناسب لشريف الحرية فلذا قال في نظمه: # وما يتمم لدى الحذاق.... حث على مكارم الاخلاق # منه موافق اصول المذهب ... كسلب العبد شريف المنصب # ثم قال ان من التحسيني غير مخالف القواعد كالمقصود من تحريم بيع النجاسات ~~لعد طهارتها والمقصود هو الجري على ما عهد من محاسن العادةومكارم الاخلاق ~~لان بيعه يستلزم جواز كيله او وزنه وذلك غير لائق ومنه ايضا وجوب الانفاق ~~على الاقارب الفقراء لاجل قرابتهم فيحصل الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن ~~العادة فلذا قال في نظمه عاطفا على سلب في البيت قبله: # وحرمة القذر والانفاق ... على الاقارب ذوي الاملاق # واما التحسيني المعارض القواعد وهو القسم الثاني منه فكالكتابة فانها غير ~~محتاج اليها اذ لومنعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوصل بها الى فك ~~الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعد امتناع بيع الشخص بعض ما له ببعض ءاخر اذ ~~ما يحصله المكاتب في قوة ms456 ملك السيد له بان يعجز نفسه وكذلك خولف القواعد في السلم # والمسافاة وبيع الغايب والمغارسة والجعالة ونحوها مما فيه غرر وجهل ~~كالقراض وكذلك حولفت في اكل الصيد لبقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت على ~~الحيوانات قال ناظم السعود: # وما يعارض كتابة سلم ... ونحو واكل ما صيد يؤم # قوله وما بالجر معطوف على ما قبله PageV03P012 # المدخول للكاف وعبر الناظم عن ذا القسم التحسيني بالثالث حيث قال: # والثالث المعروف لا يزلزله. # كسلب عبد منصب الشهاده.... يليه ما عارض كالكتابه # ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر وان لم ~~يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملايم أي ~~ثم الوصف المناسب المعلل به من حيث اعتباره وجودا او عدما اقسام لانه ان ~~اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم فانه يسمى بالمؤثر لظهور تاثيره أي ~~مناسبته بسبب ما اعتبر به من نص او اجماع مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض ~~الوضوء بمس الذكر فانه مستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضا ~~ومثال الاعتبار بالاجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فانه مجمع ~~عليه والمراد بالعين في كلام المصنف النوع لا الشخص فلذا قال ناظم السعود ~~من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم فنوعه مبتدا ~~خبره اعتبر بالبناء للمفعول وذكر الناظم ما ذكره المصنف فقال ثم المناسب ~~اذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنص او اجماع المؤثر واما اذا لم يعتبر ~~في الوصف المناسب عين الوصف في عين الحكم بالنص والاجماع بل اعتبر الوصف ~~بسبب ترتيب الحكم على وقفة ان ثبت الحكم معه في المحل ولو كان الاعتبار ~~المتسبب عن الترتيب المذكور متسببا عن اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم بنص ~~او اجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه او العكس كذلك أي بنص او اجماع ~~وهذه الثلاثة تسمى بالملائم لملائمتها الحكم مثال الاول أي اعتبار # العين في العين بالترتيب والحال انه قد اعتبر من الشارع ms457 العين في الجنس ~~تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبتت معه وان اختلف في انها له او للبكارة ~~اولهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالنص ومثال ~~الثاني أي اعتبار العين في العين والحال ان الشارع قد اعتبر الجنس في العين ~~تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج والحال ان ~~الشارع قد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالاجماع ومثال الثالث أي اعتبار ~~العين في العين والحال ان الشارع قد اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في ~~القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان والحال ان الشارع قد اعتبر جنس القتل ~~العمد العدوان في جنس القصاص قال المحقق البناني لانه جنس جامع للقصاص في ~~القتل بمحدد وللقصاص في القتل بمثقل حيث اعتبر في جنس القتل بمحدد بالاجماع ~~قال شارح السعود وقد اوضح العضد هذا المحل فقال مثال الثالث وهو اعتبار جنس ~~الوصف في جنس الحكم ان يقال يجب القصاص في القتل بالمنقل قياسا على القتل ~~بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع ~~القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوى وفي المال وقد اعتبر جنس ~~الجناية في جنس القصاص بالنص والاجماع اه وافاد في نظمه ان ذا الملائم ان ~~لم يعتبر الشرع فيه نوع الوصف في نوع الحكم باحد الامرين اللذين هما النص ~~والاجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه أي وفق ~~الوصف الذي ثبت معه حسبما تقدم ينقسم الى ثلاثة اقسام واقواها ما يذكره ~~القاسم اولا فاولها اعتبار النوع في الجنس ويليه ماعلم من اعتبار النوع في ~~النوع والحال ان الشارع اعتبر جنسه في جنسه كما مر ءانفا حيث PageV03P013 # قال معيد الضمير على الشارع والاشارة على النص والاجماع وان لم يعتبر ~~بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم اقواها ما ذكر قبل القاسم من ~~اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن نوع بئاخرركن # والناظم كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال او لا بان ms458 كان به المعتبر ~~ترتيب حكمه عل الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما راوا قوله اولا أي اولا يقع ~~اعتبار عين الحكم في عين الوصف بالنص والاجماع بان كان المعتبر بالشرع ~~ترتيب الخ وافاد في السعود ان الحكم له اجناس منها عال ومنها متوسط ومنها ~~سافل فاخص اجناسها أي اقر بها كونه مثلا تحريم الخمر او ايجاب الصلاة ~~كالعصر مثلا ويلي ذلك كونه مطلق ايجاب او تحريم او ندب مثلا ويلي ذلك كونه ~~طلبا اوتخييرا والطلب يساوي التخيير في الوضع أي في رتبة واحدة ويلي ذلك ~~كونه حكما فاجناس الحكم اعمها وابعدها كونه حكما فكونه حكما هو اعلى ~~الاجناس وكذلك اجناس الوصف اعمها وابعدها كونه وصفا تناط به الاحكام وصاحب ~~العرف الاصولي جعل كون الوصف مناسبا اخص واقرب من مطلق الوصف وكون الوصف ~~مصلحة او ضدها من المشقة والمفسدة بعد كونه مناسبا أي اخص واقرب فيلي ذلك ~~مصلحة او مفسدة محلها مما علم من الضروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في ~~نظمه اخص حكم منع مثل الخمر اوالوجوب لمضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده ~~الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو ~~العرف مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من اللذ علما فقدم الاخص قوله فقدم ~~الاخص أي انه يجب تقديم الاخص من الاوصاف والاحكام فيقدم الجنس السافل على ~~المتوسط والمتوسط على البعيد لان ما كان لاشتراك فيه بالسافل فهو اغلب على ~~الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب على الظن مما كان بالجنس ~~البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث على الاخوة والاخوة على العمومة وان ~~لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرسل وقد قبله ~~مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر ~~مطلقا وقوم في العبادات أي وان لم يعتبر المناسب بنص ولا اجماع ولا يترتب ~~كما تقدم بان لم يوجد دليل على اعتباره اعم من ان # يوجد ما يدل على الغائه ام لا ms459 فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به كما ~~في مواقعه الملك فان حاله الذي هو الوصف المناسب يناسب التكفير ابتداء ~~بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق اذ يسهل عليه بذل المال في شهوة فرج وقد افتى ~~يحيى بن يحيى المغربي الاندلسي صاحب الامام مالك رضي الله عنهما الملك عبد ~~الرحمان الاموي الملقب بالمرتضى جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين ~~نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداء لكن الشارع الغاه بايجابه الاعتاق ~~ابتداء من غير تفرقه بين ملك وغيره ولما قال يحيى ما قال للملك سكت بقية ~~الفقهاء اجلالا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك ~~قال لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه ان يطا كل يوم ويعتق رقبة ولكن حمتله على ~~اصعب الامور لئلا يعود ويسمى هذا القسم بالغريب وانما سمي به لالغاء العلي ~~القريب سبحانه اعتباره فلم يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا اجماع ولا بترتيب ~~الحكم على وفقه حسبما مر غير مرة فلذا قال ناظم السعود والغريب الغى ~~اعتباره العلي القريب قال في PageV03P014 # الشرح ووصف الغريب بالمناسبة من جهة كونه ملائما لافعال العقلاء عادة وقد ~~تنفي عنه المناسبة من جهة الغاء الشارع له فلا تشتبه عليك الطرق اه واما ~~اذا لم يدل الدليل على الغائه أي كما لم يدل على اعتباره فهو المرسل ~~لارساله أي اطلاقه عما يدل على اعتباره او الغائه ويعبر عنه بالمصالح ~~المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب ~~المتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام وان يكن ~~مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم قال شارح السعود وانما جوزه ~~المالكية لعمل الصحابة به فان من المقطوع به انهم كانوا يتعلقون بالمصالح ~~في وجوه الراي ما لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة ورده الاكثر وقالوا ~~لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لانه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب اهون ~~من ضرب بريء وقال # القرافي ان جميع المذاهب موجود ms460 فيها العمل بالمصالح المرسلة لانهم اذا ~~جمعوا او فرقوا بين مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي ~~جمعوا او فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة فهي ~~حينئذ في جميع المذاهب ثم ان الشافعية يدعون انهم ابعد الناس عنها وهم قد ~~اخذوا باوفر نصيب منها وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من المصالح المرسلة ~~فلو قيل ان الشافعية هم اهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صوابا وافاد ان ~~من امثلة المصالح المرسلة نقط المصحف وشكله وكتابته لاجل حفظه في الاولين ~~من التصحيف وفي الثالث من الذهاب بالنسيان ومن امثلته تولية ابي بكر لعمر ~~بن الخطاب رضي الله عنهما لكونه احق بالخلافة ممن سواه فتوليته هو الحكم ~~وكونه احق هو الوصف ومنها هدم وقف او غيره اذا كان مجاور المسجد عند ضيق ~~المسجد لاجل توسعته ومنها عمل السكة للمسلمين فعله عمر رضي الله تعالى عنه ~~لتسهل على الناس المقاملة ومنها تجديد عثمان رضي الله عنه النداء أي الاذان ~~يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها اتخاذ عمر للسجن لمعاقبة اهل الجرائم ومنها ~~تدوين الدواوين اول من دونها في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلذا ~~قال في نظمه والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل تقبله لعمل ~~الصحابه كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق ~~وعمل السكة تجديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا وقول المصنف وكاد امام ~~الحرمين الخ أي وقرب امام الحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرسل ~~مع مناداته عليه بالنكير قال المحقق البناني موافقة امام الحرمين للامام ~~رضي الله عنه ن حيث ان كلا اعتبر المصالح المرسلة وهي ما لم يعلم من الشارع ~~اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هو عدم تقييد المصالح المذكورة ~~بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا الذي قيد به امام الحرمين اه ورد المرسل ~~الاكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل # على اعتباره ورده قوم في العبادات لانه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها ~~كالبيع والحد وتعرض ms461 الناظم لما افاده المصنف بقوله لو ثبت الالغاء فلا يعلل ~~به وان لم يثبتا فالمرسل ومالك يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا ~~مع المنادات عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم الغفير وءاخرون في العبادات ~~وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق ~~قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن القريب ~~من القطع كالقطع أي وليس من PageV03P015 # المرسل مصلحة ضرورية كنيه قطعية لانها مما دل الدليل العام على اعتبارها ~~فهي حق قطعا والدليل هو ان حفظ الكل في نظر الشرع اهم من حفظ البعض واشترط ~~الحجة الغزالي هذه الامور الثلاثة في المصلحة المرسلة للقطع بالعمل بالمرسل ~~لا لاصل القول به فجعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولها وهذا ~~مقابل لقوله وليس منه الخ قال الغزالي والظن القريب من القطع كالقطع فيها ~~الجلال المحلي مثالها أي المصلحة المقطوعة او المظنونة ظنا قريبا من القطع ~~رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معهم ~~اذا قطع او ظن ظنا قريبا من القطع بانهم ان لم يرموا استاصلوا المسلمين أي ~~الحاضري الواقعة بالقتل الترس وغيره وبانهم ان رموا سلم غير الترس فيجوز ~~رميهم لحفظ باقي الامة أي ما عدا الترس من الحاضرين بخلاف رمي اهل قلعة ~~تترسوا بمسلمين فان فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في ~~البحر لنجاة الباقين فان نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل الامة ورمي ~~المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او يظن ظنا قريبا من القطع باستيصالهم ~~المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة وان افرع في الثانية لان ~~القرعة لا اصل لها في الشرع في ذلك أي في رمي بعض في البحر وترك بعض واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وما دل على اعتباره قد وسما فليس منه وهو ~~حق قطعا # وذاك ما للاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرطها قطعا رءاه الحجة للقطع ~~بالقول به لا اصله قال ms462 وظنه القوي كمثله مسالة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم ~~راجحة او مساوية خلافا للامام أي المناسبة تبطل بمفسدة تلزم الحكم سواء ~~كانت راجحة على مصلحته او مساوية لها خلافا للامام الرازي في قوله ببقائها ~~مع موافقته على انتفاء الحكم فتخلف الحكم عنده لوجود المانع وعلى الاول ~~لانتفاء المقتضى قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام مثال ذلك مسافر ~~سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فانه لا يقصر لان المناسب وهو السفر ~~البعيد عورض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير ~~القصر حتى كانه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية اه ثم افاد ان الخلاف ~~لفظي لموافقة الامام غيره على انتفاء الحكم في ذلك وانما الخلاف في علة ~~الانتفاء ما هي فالامام يقول هي وجود المانع وغيره يقول هي انتفاء المقتضي ~~والاتفاق على انها غير معمول بها وزاد الناظم على المصنف ذكر ان الخلف لفظي ~~حيث قال مسالة تنخرم المناسبة اذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة او استوت وقيل لا ~~وخلفه لفظي اذ لا عملا واما اذا كان المفسد مرجوحا فان المناسبة لا تنخرم ~~كما قال ناظم السعود اخرج مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم قوله ~~وهو غير مرجوح الواو للحال السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال ~~القاضي هو المنسب بالتبع ولا يصار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا فان ~~تعذرت فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود أي السادس من مسالك ~~العلة ما يسمى بالشبه والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل ~~عليه ذلك المسلك وهو الذي عرفه المصنف بقوله الشبه منزلة بين المناسب ~~والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فانه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب ~~بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورة ~~والانوثة في القضاء والشهادة قال المصنف وقد تكاثر # التشاجر PageV03P016 # في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي ابو ~~بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط ms463 النية فانها من حيث هي ~~لا تناسب اشتراط النية لكنها تناسبها من حي انها عبادة والعبادة مناسبة ~~لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالاسكار لحرمة الخمر مثلا وافاد ~~الناظم تعريفه وذكر ان كل قوم له جانب في تعريفه زيادة على المصنف فقال ~~الشبه السادس وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبة وقال قاضيهم هو المناسب ~~يتبع وكل قوم له جانب وقال شارح السعود ان الشبه المراد به الوصف هو الوصف ~~المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات فان لم يناسب بذاته ولا استلزم ~~المناسب فهو الوصف الطردي الملغى اجماعا ثم قال قولنا أي في النظم والشبه ~~المستلزم المناسبا هو بمعنى قول القاضي هو المناسب بالتبع ثم مثل للمناسب ~~بالتبع بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فقياس عليه الوضوء بجامع انه ~~طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا اشتراطت في ~~الطهارة من النجس لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقربة والعبادة مناسبة ~~لاشتراط النية لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله الاية وافاد ذا ~~المثال المناسب بقوله في نظمه مثل الوضو يستلزم التقربا ثم قال قال القرافي ~~في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي ابو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ~~ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتاثير جنسه القريب في جنس الحكم ~~القريب اه يعني ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك كقولنا في الخل مائع لا ~~تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة ~~على جنسه ليس مناسبا في ذاته غير انه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح ~~التنقيح فان العادة ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليلة بل على الكثيرة ~~كالانهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة ~~العامة فان الشرع العام يقتضي ان تكون اشباهه عامة الوجود # اما تكليف الكل بما لا يحده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا ~~تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتاثير ~~جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة ms464 بدليل ان الماء اذا قل واشتدت ~~اليه الحاجة فانه يسقط الامر به ويتوجه التيمم اه واشار الى ما ذكر من ~~اعتبار الجنس القريب وعدم الاكتفاء بالجنس البعيد بقوله في نظمه مع اعتبار ~~جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب وافاد ان صلاحية الشبه لما يترتب عليه ~~من الاحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع فلذا قال في نظمه صلاحه ~~لم يدر دون الشرع ولا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة المشتمل على ~~المناسب بالذات اجماعا فلذا قال ناظم السعود وحيثما امكن قيس العلة فتركه ~~بالانفاق اثبت فان تعذرت المناسب بالذات بان لم يوجد غير قياس الشبه فقال ~~الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب فلذا قال الناظم فان قياس ~~علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى وقال ابو بكر الصيرفي وابو اسحاق الشيرازي ~~مردود نظرا لشبهه بالطرد كما لو امكن قياس غيره فلذا قل الناظم والصيرفي ~~وابو اسحاقا ردا كما لوامكنت وفاقا وقال شارح السعود ان قياس العلة اذا لم ~~يوجد فقد تردد القاضي ابو بكر الباقلاني منا في قبول قياس الشبه فقبله مرة ~~كالشافعي نظرا الى شبهه بالمناسب ثم استقر عل رده كبعض الشافعية نظرا الى ~~شبهه بالطرد فلذا قال في PageV03P017 # نظمه الا نفي قبوله تردد أي الا يمكن قياس العلة بان تعذر ففي قبوله تردد ~~واعلام قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري وقال الامام المعتبر ~~حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزما أي واعلى الشبه أي الاقيسة المبنية ~~عليه قياس علية الاشباه في الحكم والصفة وهو الحاق فرع مردد بين اصلين ~~باحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالاخر فيهما مثله الحاق ~~العبد بالمال في ايجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لان شبهه بالمال في الحكم # والصفة اكثر من شبهه بالحر فيهما فلذا قال ناظم السعود غلبة الاشتباه هو ~~الاجود ثم افاد في الشرح ان قياس غلبة الاشباه ثلاثة انواع نوع يكون في ~~الحكم والصفة مما كما تقدم من قياس ms465 العبد على المال ويليه في القوة غلبة ~~الاشباه في الحكم فقط وفائدة الزيادة في القوة الترجيح بها عند التعارض قال ~~ولم اظفر له بمثال ويلي القسمين لللذكورين غلبة الاشباه في الصفة فقط ~~كالحاق الاقوات بالبر والشعير في الربا فلذا قال في نظمه في الحكم والصفة ~~ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم ثم قال ان اسماعيل بن علية بضم العين وفتح ~~اللام وتشديد الياء قائل بجواز العمل بقياس الشبه الصوري لاجل الشبه في ~~الصورة التي يظن كونها علة للحكم قال والصوري ما كان لشبه فيه بالخلقة ~~بالكسر كقياس الخيل على البغال والحميرفي عدم وجوب الزكاة وفي حزمة الاكل ~~للشبه الصوري بينهما وكقياس الفني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل ~~منهما في طهارته فلذا قال في نظمه وابن علية يرى للصوري كقيس الخيل على ~~الحمير وافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله اعلاه قيس غالب الاشباه في حكم ~~ووصف ثم صوري يفي وقال الامام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا ~~حصول المشابهة بين الشيئن لعلة الحكم او مستلزمها قال الجلال المحلي ~~وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة ام ~~في الحكم قال المحقق البناني فتكون الصورة او الحكم هو العلة والمشابهة ~~فيها وبعد ان تكلم الناظم على مذهب الامام زاد على المصنف انه يحكى عن ~~الامام الشافعي لا يعتمد الشبة الصوري حيث قال وفخرنا حصولها فيما يرى علة ~~او مستلزما لها النظرا قلت ولا يعتمد الصوري عن الامام الشافعي محكي السابع ~~الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد وقيل ~~قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه ~~أي السابع من مسالك العلة الدوران وهو ان يوجد الحكم عند # وجود وصف وينعدم عند عدمه فيكون كليا طردا وعكسا فلذا قال الناظم الدوران ~~حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا كما قال ناظم السعود ايضا معرفا له ان ~~يوجد الحكم لدى وجود ms466 وصف وينتفي لدى الفقود قيل لا يفيد الدوران العلية لا ~~قطعا ولا ظنا لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر ~~المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما كان يصير خلا وليس علة وقيل هو قطعي ~~في افادة العلية والمختاروفاقا للاكثر انه ظني لا قسمي لقيام الاحتمال فلذا ~~قال الناظم حاكيا الاقوال الثلاثة والاكثرون انه ظن مفيد وقيل بل قطعا وقيل ~~لا يفيد وذكر شارح السعود ان الوصف في الدوران المذكور لابد ان يكن ظاهر ~~التناسب مع الحكم او محتملا للتناسب والا تكن المناسبة ظاهرة ولا محتملة ~~فالوصف بمعزل PageV03P018 # عن القصد فلايعلل به وانه عند الاكثرين من المالكية وغيرهم سند أي حجة ~~ظنية أي كما مر ءانفا قال القرافي لان اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم ~~يغلب على الظن ان المدار علة الداير بل قد يحصل القطع به اه ثم قال ان ~~الدوران كما يوجد في صورة واحدة يوجد في صورتين الاول كالخمر فان رائحته ~~المخصوصة موجودة مع الاسكار وجودا وعدما فانها تعدم في العصير قبل الاسكار ~~ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومثال الثاني وهو دون الاول الحلي المباح ~~تجب فيه الزكاة لكونه نقدا والنقد احد الحجرين والنقدية يدور معها الوجوب ~~وجودافي المسكوك وعدما في نحو الثياب والعبيد والدواب اه فلذا قال في نظمه ~~والوصف ذو تناسب او احتمل له والا فعن القصد اعتزل وهو عند الاكثرين سند في ~~صورة او صورتين يوجد ثم افاد ان الدوران الوجودي والعدمي اصل كبيرفي امور ~~الاخرة وفي النافعات عاجلا من امور الدنيا والضائرة عاجلا منها حتى جزم ~~الاطباء بالادوية المسهلة والغائصة وجميع ما يعطونه بسبب وجود تلك الاثار ~~عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها فلذا قال في نظمه اصل كبير في امور ~~الاخرة والنافعات # عاجلا والضائرة أي الدوران الوجودي والعدمي اصل الخ ولا يلزم المستدل ~~بيان نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا ءاخر ترجح جانب المستدل ~~بالتعدية وان كان متعديا الى الفرع ضر قد مانع العلتين او ms467 الى فرع ءاخر طلب ~~الترجيح أي ولا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بل يصح ~~الاستدلال به مع امكان الاستدلال بما هو اولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه ~~من انه لا يصح الاستدلال به مع امكان قياس العلة قال الجلال السيوطي ولا ~~يلزم المستدل به بيان نفي ما هو اولى منه بالعلية بل له التعليل به ومن ~~ادعى وصفا اعلى منه فعليه ابداؤه اطبق عليه ذلك الجدليون وقال القاضي ابو ~~بكر يلزمه ذلك قال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فان ~~عليه تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا قول ثالث وقد اشرت الى القولين من ~~زيادتي اه أي من زيادته على المصنف وهو قوله في النظم وانه لا يلزم الذي ~~استدل نفي الذي بعلة منه اجل ولو سوى مناظر فان ابدي المعترض وصفا ءاخر أي ~~غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حث يكون ~~وصفه قاصرا فلذا قال الناظم والمعترض ان يبد وصفا غير ذاك ينتهض جانب ~~مستدله بالتعديه مثاله ان يقول المستدل ان علة الربا في الذهب النقدية ~~فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التي ابداها المستدل والتي ~~ابداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما لكن التي ابداها المعترض قاصرة ~~على محل الحكم وهوالاصل فلا تعدي لها وعلة المستدل متعدية فتترجح بالتعدية ~~على علة المعترض وان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه مع ~~اتحاد مقتضي وصفيهما ضر ابداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما مثاله ان يقول ~~المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول ~~المعترض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه اجوز في ذلك فكل من علتي ~~المستدل والمعترض متعدية الى الفرع المتنازع فيه وهو # الجوز مثلا فيطلب حينئذ الترجيح لعلته على علة المعترض فان عجز انقطع قال ~~المحقق البناني فقول المصنف ضر ابداؤه ليس المراد به انه ينقطع المستدل ~~بمجرد ابداء المعترض وصفا متعديا الى الفرع المتنازع ms468 فيه بل المراد انه ~~يحتاج PageV03P019 # المستدل حينئذ الى ترجيح وصفه حينئذ وانما ينقطع بالعجز عن الترجيح اه ~~وان كان متعديا الى فرع ءاخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ ~~مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات والادخار ويقاس ~~عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك ~~التفاح فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه ~~علة الاخر فيئول الاختلاف بينهما الى الاختلاف في حكم الفرع كالشعير ~~والتفاح في المثال المذكور فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف ~~المعترض واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه معدية يضر ~~عند مانع لعلتين او ءاخر فليطلب الترجيح بين الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم ~~للوصف والاكثر على رده قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد ~~تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير وقيل ~~تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر أي الثامن من ~~مسالك العلة الطرد وهذا في الجملة فلا ينافي ما سياتي من ان الاكثر على رده ~~وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة لا بالذات ولا بالتبع فلذا قال فيه ~~ناظم السعود ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات بتحريك تبع وجره ~~عطفا على بالذات والضمير فيه للوصف كقول بعضهم في الخل في الاستدلال على ~~انه غير مطهر مانع لم يعهد بناء القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة ~~كالدهن أي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على جنسه معهدودة فتزال به النجاسة ~~فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم اصلا وهو ازالةالنجاسة ~~وان كان مطردا والاكثر من العلماء الاصوليين # وغيرهم على رده لانتفاء المناسبة عنه فلذا قال الناظم حين عرفه تقارن ~~الحكم لوصف طرد والاكثرون انه يرد وقال شارح السعود معرفا له ان الطرد هو ~~مقارنة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة ~~النزاع فان في حصوله ms469 معه فيها النزاع وذكر ان الاقتران بين الحكم والوصف في ~~حالة انتفاء الوصف منحظل أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف والا كان ~~دورانا وجوديا وعدميا فلذا قال في نظمه وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران ~~في انتفاء الوصف انحظل ثم افاد انه رد النقل عن الصحابة رضي الله تعالى ~~عنهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهم العمل بالمناسب دون غيره ورد ~~ايضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرء المفاسد فما لم يعلم فيه ~~واحد منهما وجب ان لا يعتبر وكونه لا يعلل به مذهب اكثر الاصوليين ثم قال ~~ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب المانع له بالاصل أي بان الاصل ~~في هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان لان الاقتران ~~في جميع الصور مع انتفاء ما يصلح للعلية غيره بالسبر والتقسيم يغلب على ~~الظن عليته والعمل بالظن واجب فالطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي ~~عدة منها رده عند الاكثر فلذا قال في نظمه ورده النقل عن الصحابه ومن رءا ~~بالاصل قد اجابه مفعول رءا محذوف أي ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد ~~اجاب المانع له بالاصل وقول المصنف قال علماؤنا الخ أي قال علماؤنا القياس ~~الذي ينظر فيه للمعنى وهو المشتمل على الوصف المناسب بالذات مناسب لاشتماله ~~على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب لانه قرب PageV03P020 # الفرع من الاصل وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ثبوت الحكم في الفرع لعدم ~~الاعتداد به وقيل ان قارن الحكم الوصف في جميع الصور ما عدا صورة النزاع ~~افاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وعليه الامام الرازي وكثير من ~~العلماء فلذا قال الناظم وقيل ان قارنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها # ابدا وقيل تكفي المقارنة لافادة العلية في صورة واحدة غير صورة النزاع ~~وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر أي الدافع عن مذهب امامه دون الناظر لنفسه ~~اذ الاول في مقام الدفع والثاني في مقام الاثبات فلذا قال الناظم وقيل في ~~فرد وقيل لم ms470 يفد الا مناظرا خلاف المجتهد وتعرض في السعود الى تعريف العكس ~~المسمى بالدوران العدمي بانه الذي ينتفي الحكم عنه عند انتفاء الوصف ولا ~~يوجد عند وجوده فقد ينتفي الحكم عند وجود الوصف قال كما لو علل المالكية ~~علة ربا الفضل في الطعام بالطعم فان الحكم الذي هو الربا منتف مع وجود ~~الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا وافاد انه ليس بمسلك للعلة حيث قال في ~~نظمه والعكس هو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلم ان ينتفي الحكم متى ~~الوصف انتفى وما لدى الوجود اثره اقتفى االتاسع تنقيح المناظر وهو ان يدل ~~ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او ~~تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي أي التاسع من مسالك العلة تنقيح ~~المناطاي تهذيب علة الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح والمناط من ~~الاناطة وهي تعليق الشيء على الشيء والصاقه به وسمي به لان العلة ربط بها ~~الحكم وعلق عليها والتنقيح ماخوذ من تنقيح المنخل وهو ازالة ما يستغنى عنه ~~وابقاء ما يحتاج اليه وكلام منقح أي لا حشو فيه وتعريفه هو ان يدل نص ظاهر ~~على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد فلذا قال ~~الناظم التاسع التنقيح للمناط ان يدل ظاهرا على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن ~~اعتبار خصوصه بالاجتهاد الجاري وذكر شارح السعود ان تنقيح المناط هو ان يدل ~~ظاهر من القرءان او الحديث على التعليل بوصف فيحذف المجتهد خصوصه عن اعتبار ~~الشارع له وينيط الحكم بالمعنى الاعم وكذا اذا كان المدلول عليه له اوصاف ~~فانه يحذف بعضها ويناط الحكم بالباقي فلذا قال في نظمه وهو ان يجيء على ~~التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل او الحديث # فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد ثم قال من المناط ان تجيء اوصاف ~~فبعضها ياتي له انحذاف عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا ~~مثاله في القرءان في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد ~~الغوا خصوص ms471 الاناث في تشطير الحدود واناطوه بالرق ومثال الثاني حديث جاء ~~اعرابي الى النبيء صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت ~~واهلكت واقعت اهلي في رمضان فالغى مالك وابو حنيفة خصوص الاهل واناطا ~~الكفارة بالافطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان فلذا قال الناظم ثم ~~يناط بالاعم او يرى عدة اوصاف فيلغى ما عرى وافاد العلامة ابن عاصم ان ~~تنقيح المناط العلم بالعلة فيه شائع وانها معه شيءواحد حيث قال ثمت تنقيح ~~المناط سابع والعلم بالعلة منه شائع وهي مع المناط شيء واحد ليس لها عليه ~~معنى زائد اما تحقيق المناط فاثبات العلة في ءاحاد صورها كتحقيق ان النباش ~~سارق PageV03P021 # وتخريجه مر أي اما تحقيق المناط أي العلة فهو اثبات العلة المتفق عليها ~~في الفرع في احدى صورها قال المحقق البناني والمراد اثبات الحكم في صورة ~~خفيت فيها العلة ولو عبر أي المصنف بذلك لوفى بالمراد اه وذلك كتحقيق ان ~~النباش الذي ينبش القبور وياخذ الاكفان سارق فانه وجد فيه العلة وهو اخذ ~~المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لابي حنيفة قال ناظم السعود تحقيق علة ~~عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط الفا وقال العلامة ابن عاصم وحيثما ~~التعيين فيها اتفقا عليه تحقيق المناط اطلقا قال شارح السعود لكن تحقيق ~~المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الاحكام فلا خلاف في وجوب العمل ~~به بين الامة واليه تضطر كل شريعة قال ابو اسحاق الشاطبي لابد من الاجتهاد ~~فيه في كل زمن ولا ينقطع اذ لا يمكن التكليف الا به اه قال وانما ذكرته هنا ~~جريا على عادة اهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة تنقيح المناط وتخريج المناط ~~وتحقيق المناط قال ولم اذكر تخريج المناط هنا # لتقدمه اه فلذا قال الناظم حيث انه قدمه ايضا اثباته العلة في بعض الصور ~~تحقيقه وما هو التخريج مر أي في مبحث المناسبة قال المحقق البناني هو أي ~~تخريج المناط كما تقدم استنباط الوصف المناسب من النص وعرفه العلامة ms472 ابن ~~عاصم بانه ما تعين فيه العلة من غير مذكور بخلاف تحقيق المناط فانه ما تعين ~~فيه العلة من بعد ما هو مذكور حيث قال فصل وتنقيح المناط ان يرى تعيينها من ~~بعد ما قد ذكرا وان يكن تعيينها في موضع من غير مذكور فتخريج دعي العاشر ~~الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع الى ~~ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة أي العاشر من مسالك ~~العلة الغاء الفارق بان يبين عدم تاثيره فيثبت الحكم لاجل وصف اشتركا فيه ~~لكونه مؤثرا كالرقية في المثال الاتي وهو الالغاء الكائن في الحاق الامة ~~بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين من اعتق شركا له أي نصيبا له في ~~عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة باقيه قوم عليه قيمة عدل فاعطى ~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا أي بان لم يكن له مال اصلا او له مال لا ~~يفي بقيمة باقي العبد فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الامة والعبد ~~الانوثة ولا تاثير لها في منع السراية فثبتت السراية فيها للوصف الذي شاركت ~~فيه العبد وهو الرقية فلذا قال الناظم عاشرها الغاء فارق لما يلحق في سراية ~~العبد الاما وذكر شارح السعود ان الغاء الفارق قسم من تنقيح المناط قال وان ~~جعله السبكي العاشر من مسالك العلة ويسمى حينئذ تنقيح المناط والغاء الفارق ~~وهو تبيين عدم تاثير الفارق المنطوق به في الحكم مثبت الحكم لما اشتركا فيه ~~لانه اذا لم يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر ينبغي اشتراكهما في المؤثر ~~فيلزم من ثبوت الحكم في الاصل ثبوته في الفرع ومن تنقيح المناط ما كان بغير ~~الفارق بل بدليل ءاخر فلذا قال في نظمه فمنه ما كان بالغا الفارق وما بغير ~~من دليل رائق قال ومعنى # رائق معجب لصحته ويسمى حينئذ تنقيح المناط فقط قال المحشي أي الكمال ابن ~~ابي شريف عند قول السبكي العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق ms473 قسم ~~من تنقيح المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بالغاء الفارق وقد ~~يكون بدليل ءاخر والقياس المستند الى الغاء الفارق قال به كثير ممن ينكر ~~القياس اه والغاء الفارق PageV03P022 # والدوران والطرد على القول به ترجع ثلاثها الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في ~~بعض الاحوال دون سائر الصور لا مطلقا ولاتعين جهة المصلحة المقصودة من شرع ~~الحكم لانها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة فانها تحصل الظن وتعين جهة ~~المصلحة فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الغاء الفارق وهو مع الطرد وما ~~قد صحبه من دوران قصرها ضرب شبه اذ يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين ~~لنوع الحكمة والعلامة ابن عاصم تعرض لمسالك العلة على سبيل الاختصار قائلا ~~الاول النص عليها ان وجد وغيره ينوب عنه ان فقد وبعده الايماء في الكلام ~~بالفاء او بالباء او باللام او ان للعلة حيثما اتى وثالث ترتيب حكم ثبتا ~~فيه على الوصف ورابع يرى حكم يدور مع وصف ذكرا كذاك الاجماع عليها خامس ~~والسبر والتقسيم امر سادس وتقدم الكلام على ما نظمه في تنقيح المناط عند ~~الكلام عليه وذكر شارح السعود ان بعضهم نظم المسالك بقوله مسالك علة رتب ~~فنص فاجماع فايماء فسبر مناسبة كذا شبه فيتلى له الدوران طرد يستمر فتنقيح ~~المناط فالغ فرقا وتلك لمن اراد الحصر عشر خاتمة ليس تاتت القياس بعلية وصف ~~ولا العجز عن افساده دليل عليته على الاصح فيهما ذكر المصنف في هذه الخاتمة ~~طريقين ضعيفين زعم بعض الاصوليين انهما دالان على كون الوصف علة الاولى اذا ~~كان الوصف على تقدير كونه علة يتاتى معه القياس وعلى تقدير عدم عليته لا ~~يتاتى معه القياس فيجب حينئذ ان يكون علة لاستلزامه العمل بالقياس المامور ~~به في قوله تعالى فاعتبروا واجيب بانه انما تتعين علته ان لو لم يخرج عن عهدة # الامر الا بالقياس المبني على عليته وليس كذلك وبان تاتي القياس به متوقف ~~على كونه علة فاذا توقف كونه علة على تاتي القياس ms474 به لزم الدور وهو محال ~~والثانية ان يعجز الخصم عن ابطال علة وصف لا يفيد عليته فلا يكون ذلك العجز ~~مسلكا على المعتمد وهو مذهب الجمهور وقال الشيخ ابو اسحاق انه دليل على ~~كونه علة كالمعجزة فانها دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها واجيب بان ~~العجز في المعجزة من الخلق وهنا من الخصم وذا الجواب زاده الناظم على ~~المصنف على المصنف حيث قال ليس تاتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن افادتي ~~دليل عليته على الاصح والفرق بينه والاعجاز وضح وافاد ناظم السعود ما افاده ~~المصنف عاكسا ترتيبه فقال والعجز عن ابطال وصف لم يفد علية له على الذي ~~اعتمد كذا اذا ما امكن القياس به على الذي ارتضاه الناس والمراد بالناس ~~الجمهور والله اعلم ### | AUTO القوادح # أي هذا مبحث ### | AUTO القوادح # الاصطلاحية وهي ما يقدح لغة أي يؤثر في الدليل من حيث العلة او غيرها ~~وتكلم عليها بعد ان فرغ من الكلام على اركان القياس وشروط كل ركن والمسالك ~~أي الطرق الدالة على علية الوصف وذكر ### | AUTO القوادح # بعد الطرق الموصلة لانها ترد عليها والنقض قد يكون على العلة وعلى الحد ~~وعلى الدليل فوجود العلة بدون الحكم نقض عليها ووجود الحد بدون المحدود نقض ~~عليه ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه والالفاظ اللغوية كلها ادلة فمتى ~~وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه فوجود ما ينقض القياس عند المناظرة ~~قادح فيه مفسد له والناظم كاصله ذكر منها ستة عشر قادحا واما العلامة ابن ~~عاصم فذكر تسعة فقط حيث قال فصل وللقياس مفسدات وتسعة PageV03P023 # عددها الرواة فينقض الخصم ماناظره قيامه بالبعض في المناظره منها تخلف ~~الحكم عن العلة وفاقا للشافعي وسماه ### || AUTO النقض # وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل في المستنبطة وقيل عكسه ~~وقيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط وعليه اكثر فقهائنا أي من القوادح تخلف # الحكم عن العلة بان وجدت في صورة مثلا بدون الحكم منصوصة كانت او مستنبطة ~~وسواء كان ms475 التخلف لمانع وفقد شرط او غيرهما بدليل التفصيل الاتي في الاقوال ~~بعد فلذا قال الناظم ### || AUTO النقض # أي تخلف الحكم عن علية تقدح فيها كيف عن وقال ناظم السعود معيدا الضمير ~~على القوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه ب ### || AUTO النقض # وعاة العلم وفاقا للشافعي رضي الله عنه في انه قادح في العلة وسماه ### || AUTO النقض # كما سماه وعاة العلم بذلك حسبما ذكر في النظم و ### || AUTO النقض # جعله العلامة ابن عصم ثامن القوادح حيث قال والثامن ### || AUTO النقض # لشرط عد في شروطه المقررات فاعرف وقالت الحنفية لا يقدح تخلف الحكم عن ~~العلة فيها وسمو التخلف المذكور تخصيص العلة مثلا لو قال المعترض للمستدل ~~على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في الرمان وليس بربوي لم ~~يكن قوله المذكور قادحا عند الحنفية ووجود العلة المذكورة في الرمان ~~الخالية عن الحكم الذي هو حرمة الربا مخصص لها بما وجدت فيه من غير الرمان ~~فكانه قيل العلة الطعم الا في الرمان فلذا قال الناظم والحنفي لا وتخصيص ~~العلل سمى وقال شارح السعود اان عدم اطراد العلة وهو تخلف الحكم عنها لا ~~يقدح فيهاعند اكثر اصحاب مالك واكثر اصحاب ابي حنيفة واكثر اصحاب احمد وهذا ~~القول صححه القرافي بقوله وهذا هو المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود ~~مانع او فقد شرط ولا فرق في ذلك بين العلة المنصوصة والمستنبطة واحتجوا ~~بانه تخصيص للعلة كتخصيص العام فانه اذا اخرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما ~~عداها لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور ~~فلذا قال في نظمه والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقيل لا ~~يقدح التخلف المذكور في العلة المستنبطة لان دليل عليتها وهو مسلكها اقتران ~~الحكم بالوصف ولا وجود للاقتران المذكور في صورة التخلف فلا يدل على العلية ~~فيها بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم # فيها يبطله بان يوقفه عن العمل به حتى يوجد مرجح وقيل عكسه أي لا ms476 يقدح ~~التخلف في المنصوصة ويقدح في المستنبطة لان الشارع له ان يطلق العام ويريد ~~بعضه مؤخرا بين ما خرج منه الى وقت الحاجة الى البيان واشار الناظم الى ما ~~ذكره المصنف بقوله وقيل في المنصوصة تقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا وقال ~~شارح السعود ان القرافي نقل عن الامدي انه حكى جواز تخصيص المستنبطة دون ~~المنصوصة وان لم يوجد في صورة ### || AUTO النقض # مانع ولا عدم شرط عن مالك واحمد واكثر الحنفية ثم قال ان بعض اهل الاصول ~~وهو الاكثر كما في البرهان لامام الحرمين رءا ان التخلف قادح في المستنبطة ~~دون المنصوصة عكس القول المذكور قيل فلذا قال في نظمه وقد روي عن مالك ~~تخصيص ان يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رءاه البعض وقيل يقدح فيهما ~~الا ان يكون التخلف لمانع او فقد شرط للحكم فلا يقدح قال المحقق البناني ~~كتخلف وجوب PageV03P024 # القصاص عن علته من القتل العمد العدوان في صورة قتل الاب ابنه لوجود ~~المانع وهو ابوة القاتل للقتيل وقوله أي المصنف او فقد شرط أي كتخلف وجوب ~~الزكاة عن علته من ملك النصاب في صورة ما اذا لم يتم حول النصاب المذكور ~~لفقد الشرط وهو تمام الحول اه قال المصنف وعليه اكثر فقهائنا قال الناظم ~~وقيل قادح كيف حصل الا لفقد شرط او لمانع وقيل يقدح الا ان يرد عى جميع ~~المذاهب كالعرايا وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا ~~بظاهر عام والمستنبطة الا لمانع او فقد شرط أي وقيل يقدح التخلف الاان يرد ~~على جميع المذاهب كالعرايا وهو يبيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر او زبيب ~~فان جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل ~~والمال فلا يقدح وعليه الامام الرازي فلذا قال الناظم والفخراعتمى الا على ~~مذاهب معممه ورودها وقال ناظم السعود والوفق في مثل العرايا قد وقع وقيل ~~يقدح في العلة الحاضرة دون المبيحة لان الحظر على خلاف الاصل فتقدم فيه # الاباحة بخلاف العكس ms477 وذكره الناظم في قوله وقيل في المحرمه قال الشيخ ~~الشربيني فيه ان المدار على تخلف التاثير وهو موجود سواء الحاضرة والمبيحة ~~اه وقيل يقدح في المنصوصة كان يقال يحرم الربا لعلة الطعم الا اذا ثبتت ~~بظاهر عام كحديث الطعام بالطعام ربا لقبوله للتخصيص بخلاف ثبوتها بالقاطع ~~ويقدح في المستنبطة ايضا الا ان يكون التخلف لمانع او فقد شرط للحكم فلا ~~يقدح فيها فلذا قال الناظم وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا ~~للغابر لي لا للماضي من التخلف لمانع او فقد شرط قال شارح السعود أي مختار ~~صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض بالتخلف في العلة الثابتة بظاهر عام ~~لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطة اذا كان التخلف لفقد شرط او وجود مانع ~~فلذا قال في نظمه ومنتقى ذي الاختصار النقض ان لم تكن منصوصة بظاهر وليس ~~فيما استنبطت بضائر ان جا لفقد شرط او لما منع وعزا هذا القول لابن الحاجب ~~صاحب المختصر والمصنف ذكره غير معزو وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او ~~فقد شرط او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح ~~والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن فروعه التعليل بعلتين ~~والانقطاع وانخرام المناسبة أي وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او فقد شرط ~~او في معرض الاستثناء كالعرايا والمصراة منصوصة كانت او مستنبطة او كانت ~~منصوصة بما لا يقبل التاويل كان يقال مثلا يحرم الربا في كل مطعوم لم يقدح ~~التخلف واذا كانت مستنبطة فيقدح واما اذا كانت منصوصة بما يقبل التاويل ~~فيؤول للجمع بين دليل العلة ودليل التخلف قال الجلال المحلي وقول المصنف ~~عنه أي عن الامدي في المنصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح هو لازم قوله ~~فيها ان كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي او قطعي فتعارض ~~قطعيين محال قال المصنف أي نقلا عن الامدي الا ان يكون احدهما ناسخا اه ~~والخلاف في القدح معنوي لا لفظي على الاصح فلذا قال الناظم # والخلف في ms478 الاصح معنوي خلافا لابن الحاجب في قوله انه لفظي والخلاف مبني ~~على تفسير العلة فان فسرت بمما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر ~~فالتخلف قادح او بالباعث وكذا بالمعرف فلا قول المصنف ومن فروعه التعليل ~~بعلتين اي PageV03P025 # ومن فروع ان الخلاف معنوي التعليل بعلتين فيمتنع ان قدح التخلف والا فلا ~~قال الجلال المحلي وهذا التفريع نشا عن سهو فانه انما يتاتى في تخلف العلة ~~عن الحكم والكلام في عكس ذلك اه فلهذا اسقطه الناظم من النظم ومن فروع ان ~~الخلاف معنوي الانقطاع للمستدل فيحصل ان قدح التخلف والا فلا قال الجلال ~~السيوطي لكن قال الزركشي فيه نظر ففي البرهان لامام الحرمين المختار انه لا ~~يكون منقطعا لكنه خلاف الاحسن اذا كان ينبغي ان يشير اليه اه فلذا اسقطته ~~ايضا اه أي من النظم ومن فروعه انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل ان قدح التخلف ~~والا فلا واشار الناظم ايضا الى ان ذا الانخرام مبني على ان الخلاف معنوي ~~حيث قال معيدا الضمير عليه عليه نحو خرمها مبني قال الجلال المحلي ولكن ~~ينتفي الحكم لوجود المانع اه وكذا ينتفي غير المذكورات كتخصيص العلة فيمتنع ~~ان قدح التخلف والا فلا وجوابه منع وجود العلة او منع انتفاء الحكم ان لم ~~يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها وليس للمعترض ~~الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال وقال الامدي ما لم يكن دليل ~~اولى بالقدح أي وجواب تخلف الحكم عن العلة على القول بانه قادح منع وجودها ~~في الفرع الذي ادعى المعترض وجودها فيه بدون الحكم كان يقول المعترض ~~للمستدل جعلك علة الربا في البر الكيل منقوض بالجبس فانه مكيل وليس بربوي ~~فيجيبه المستدل بقوله لا نسلم ان الجبس مكيل بل هو موزون او منع انتفاء ~~الحكم عما اعترض به كان يقول المعترض جعلك العلة في حرمة الربا في التمر ~~الوزن منقوض بالتفاح فانه موزون غير ربوي فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوي ~~وقولك انه غير ربوي ممنوع وذلك # فيما اذا كان ms479 ثبوت الحكم المذكور وهو الربوية في التفاح مذهب المستدل ~~واما اذا كان مذهبه انتفاء الحكم المذكور فلا يتاتى له الجواب المذكور فلذا ~~قال الناظم جوابه منع وجود العلة او انتفاء الحكم في الموردة ان لم يكن ~~مذهب مستدلها وقال شارح السعود متعرضا لما قرر ان المروي عنهم في جواب ~~التخلف على القول بانه قادح مطلقا او مقيدا امور منها منع الوصف أي العلة ~~في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد العدوان لمكافي الذي هو سبب القصاص في ~~الاب اذا رمى ولده بحديدة ونحوها مما يحتمل ان يقصد به التاديب ومنها منع ~~انتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص في الاب حالة ذبحه ولده او شقه بطنه او نحو ~~ذلك مما لا يحتمل التاديب وشرط صحة الجواب بهذا ان لا يكون انتفاء الحكم في ~~صورة النقض مذهب المستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها ~~فلذا قال في نظمه جوابه منع وجود الوصف او منع انتفاء الحكم فيما قد رووا ~~قوله وعند من يرى الخ أي وعند من يرى ان التخلف اذا كان لمانع سواء وجدت ~~الموانع كلها او وجدوا حد منها لا يكون قادحا ويحصل الجواب بييان وجودها ~~كلها او واحد منها وعدم الشرط في معنى المانع وبيانها في قول المصنف خبر ~~مبتدا محذوف والتقدير وجوابه عند من يرى الموانع بيانها فلذا عطف الناظم ~~على ما يجاب به في البيت السابق قبل قوله وذكر مانع لمن يبد لها وليس ~~للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به عند الاكثر من ~~النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض الى الاستدلال ~~المؤدي الى الانتشار فلذا قال الناظم والاكثر المنع من الاستدلال على ~~وجودها PageV03P026 # للانتقال وقيل للمعترض بالتخلف الاستدلال ليتم مطلوبه الذي هو ابطال ~~العلة وقال الامدي له ذلك مالم يكن عده دليل ءاخر يرد به على المستدل اولى ~~في القدح من التخلف كان يعترض المتعرض على جعل المستدل علة الربا في البر ~~الكيل بالتخلف في الجبس فانه مكيل ms480 غير ربوي فاذا # اراد المعترض المذكور الاستدلال على وجود العلة المذكورة فيما اعترض به ~~فليس له ذلك لان معه دليلا هو اولى بالقدح في علة المستدل مما قدح به من ~~التخلف وذلك الدليل هو نص الحديث على ان علة الربا الطعم فيترك حينئذ ~~الاستدل المؤدي الى الانتشار لعدم الضرورة اليه اه بناني قال الجلال المحلي ~~وما حكاه ابن الحاجب من انه يمكن أي المعترض من الاستدلال ما لم يكن أي ~~الحكم المتنازع فيه حكما شرعيا أي بان كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره ~~ووجهه أي وجه التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ان التخلف في القطعي قادح ~~بخلاف الشرعي لجواز ان يكون فيه لوجود مانع او فوت شرط اه واشار الناظم الى ~~قول الامدي بقوله ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لايخيل ولو دل علي ~~وجودها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينقض دليلك فالصواب انه لا ~~يسمح لانتقاله من نقض العلة الى نقض دليلها وليس له الاستدلال على تخلف ~~الحكم وثالثها ان لم يكن دليل اولى بالقدح أي ولو استدل المستدل على وجود ~~العلة فيما علله بها بدليل موجود في صورة النقض ثم منع المستدل وجودها في ~~تلك الصورة فقال له المعترض ينقض دليلك على العلة حيث وجد في صورة النقض ~~دون مدلوله وهو وجود العلة فالصواب انه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من ~~نقض العلة الى نقض دليلها والانتقال ممتنع فلذا قال الناظم وان دل على ~~وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وابدى منعه فقالا لينتقض دليل ~~انتقالا فالحق لا يسمع قال في الشرح من زياداته على المصنف نعم لو قال ~~المعترض يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان ~~مقبولا قطعا يحتاج المستدل على الجواب عنه فلذا زاد في النظم وان قال اقبل ~~يلزم اما نقضها او الدل ومثل المحقق البناني لمساته المصنف بان يثبت ~~المستدل كون البر مطعوما بدليل وهو كونه يدار في الفم ms481 ويمضغ مثلا فيكون ~~ربويا فيقول له المعترض ما ذكرت من علية الطعم ينتقض # بالتفاح فانه مطعوم مع انه غير ربوي فيقول المستدل لا اسلم كون التفاح ~~مطعوما فيقول المعترض ما ذكرت من الدليل موجود بعينه فيه فحينئذ ينتقض ~~دليلك اه وكما ان المعترض ليس له الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به ~~حسبما مر ليس له الاستدلال على تخلف الحكم في المحل الذي اعترض بتخلف الحكم ~~فيه ولو بعد منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض الى ~~الاستدلال المؤدي الى الانتشار مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في ~~البر لعلة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فانها مكيلة غير ربوية ~~فليس للمعترض الاستدلال على انها غير ربوية ولو مع منع المستدل تخلف الحكم ~~فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هي ربوية لما فيه من الانتقال الى ~~الاستدلال المؤدي الى الانتشار كما تقدم وقيل للمعترض الاستدلال ليتم ~~مطلوبه وهو ابطال العلة وثالث الاقوال للمعترض ان يستدل على ما ذكر ما لم ~~يكن ثم دليل يبطل ما قاله المستدل اولى من التخلف بالقدح كان يبطل كون علة ~~الربا PageV03P027 # الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا الدال على ان العلة ~~الطعم فان كان ثم دليل يبطل ما قاله المستدل فليس للمعترض ان يستدل ما ذكر ~~واشار الناظم الى الخلاف الذي ذكره المصنف وانه على نحو ما قد مضى قبل ~~بقوله معيدا الضمير على المعترض وفي اقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف ~~اللذ خلا ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر ~~من المستثنيات فصار كالمذكور وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا ~~ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي العامين ~~وبالعكس أي ويجب الاحتراز من التخلف بان يذكر في الدليل الدال على العلية ~~ما يخرج محل النقض كان يقول مثلا في الاستدلال على حرمة الربا في البر البر ~~مطعوم وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه ليسلم من ms482 الاعتراض والوجوب على ~~المناظر وهو المقلد الذي يستدل لامامه ويذب عن # مذهبه ويسمى جدليا وخلافيا يكون مطلقا حتى فيما اشتهر من المستثنيات وعلى ~~الناظر لنفسه وهو المجتهد الا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا فصار ~~كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه وقوله وقيل يجب مطلقا قال المحقق ~~البناني قال الكمال أي من غير تفصيل بين المناظر والناظر ولا بين ~~المستثنيات وغيرها اه وقيل يجب الاحتراز الا في المستثنيات مشهورة كانت او ~~غير مشهور فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بانها غير مرادة قال الشيخ الشربيني ~~ترك أي المصنف قول ابن الحاجب والمختار لا يلزمه مططلقا لانه سئل عن دليل ~~العلة فالتزمه والنقض معارضة وهي ليست من الدليل كانه لعدم رؤيته لغيره اه ~~واما الناظم فحكى الاربعة اقوال بقوله وفي وجوب الاحتارز المنتقى ثالثها عى ~~الخصوم مطلقا وغير مستثنى قواعد شهر لناظر وقيل ان لم يشتهر ودعوى صورة ~~معينة او مبهمة ملتبسة بالاثبات او دعوى نفيها ينتقض بالاثبات او النفي ~~العامين وبالعكس أي الاثبات العام ينتقض بصورة معينة او مبهمة قال الجلال ~~السيوطي موضحا للمقام والحاصل ن دعوى الحكم قد تكون لصورة اثباتا او نفيا ~~وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه اربع حالات الصورة اما معينة او مبهمة ~~فدعواه الصورة اثباتا ينقض بالنفي العام نحو زيد كاتب او انسان ما كاتب ~~نقضه لا شيء من الانسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينقض بالاثبات العام نحو زيد ~~ليس بكاتب او انسان ماليس بكاتب نقضه كل انسان كاتب فلذا قال في النظم ~~ومدعي الاثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن ~~اثباته والامر بالعكس زكن قال في الشرح فقولي ينقض بالعام من النفي ومن ~~اثباته فيه لف ونشر مرتب فان النفي راجع الى الاثبات والاثبات راجع الى ~~النفي بخلاف قول جمع الجوامع ينتقض بالاثبات او النفي العامين فانه موهم مع ~~ما في قوله العامين من تثنية الضمير بعد او والافصح خلافها ودعواه لجميع ~~الصور اثباتا ينقضه النفي في صورة معينة او ms483 مبهمة ودعواه # لجميعها نفيا ينقضه الاثبات في صورة كذلك اه ومنها الكسر قادح على الصحيح ~~لانه نقض المعنى وهو اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله كما يقال في الخوف ~~صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها كالامن فيعترض بان خصوص الصلاة ملغى فليبدل ~~بالعبادة ثم ينقض بصوم الحايض اولا يبدل فلا يبقى الا يجب قضاؤها وليس كلما ~~يجب قضاؤه يؤدي دليله الحايض أي ومن القوادح الكسر فانه قادح على PageV03P028 # الصحيح حيث انه نقض المعنى المعلل به بالغاء بعضه وعرفه بقوله وهو اسقاط ~~وصف من العلةاي بان يبين انه ملغى أي غير مؤثر في الحكم بوجوده عند انتفائه ~~قال المحقق البناني واعلم ان تعريف المصنف الكسر لا يخلو عن خفاء لانه ما ~~يؤخذ من قوله وهو اسقاط وصف من العلة مع ما ذكره بعد من التمثيل وهو غير ~~جار على طريقة التعاريف من ذكر التعريف ثم التمثيل لايضاحه والتعريف الصحيح ~~ما قاله البيضاوي كالامام الرازي وهو عدم تاثير احد جزءى العلة ونقض الاخر ~~اه فيعترض به على العلة المركبة قال الجلال السيوطي والقدح به راي الاكثرين ~~من الاصوليين لانه نقض للمعنى المعلل به بالغاء بعضه فلذا قال في النظم ~~الكسر وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور اسقاطه بعض الذي قد عللا ~~وقال شارح السعود ان بعض اهل المعرفة ذكر تخلف الحكمة عن العلة قسما من ~~الكسر ومعنى تخلف الحكمة عنها ان توجد العلة دون حكمتها كمن مسكنه على ~~البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة فقد وجدت ~~علة قصر وهي المسافة دون الحكمة وهي المشقة لكن القدح هنا في العلة انما هو ~~عند من يقول بانتفاء الحكم لانتفاء العلة اما من يقول بثبوت الحكم للمظنة ~~فلا قدح فيها اه فلذا قال في نظمه والكسر قادح ومنه ذكرا تخلف الحكمة عنه ~~من درى قال في الشرح ورجح الامدي وابن الحاجب عدم القدح به لان النقض لم ~~يرد على العلة التي هي السفر في المثال المذكور ms484 ولذا لم يذكره في التنقيح ~~من القوادح بالكسر اما مع ابداله أي # الاتيان بدل الوصف بغيره أي بان يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض ~~الاخرمثال ذلك ان يقال في اثبات صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل ~~فيجب اداؤها كصلاة الامن فان الصلاة كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها ~~فيعترض هذا القول بان خصوص الصلاة ملغى ويبين الغاؤه بان الحج واجب الاداء ~~كالقضاء فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض وكانه قيل عبادة الخ ~~ثم ينقض هذا القول بصوم الحايض فانه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها بل ~~يحرم او لا يبدل خصوص الصلاة وعليه فلا يبقى علة للمستدل الا قوله يجب ~~قضاؤها فيقال عليه وليس كلما يجب قضاؤه يؤدي دليله الحايض فانها يجب عليها ~~قضاء الصوم دون ادائه كما تقدم فلذا قال الناظم اما مع الابدال او ما ابدلا ~~نحو صلاة واجب قضاؤها فمثل امن واجب اداؤها يلغي خصوص هذه المعترض فمبدل ~~عبادة ينتقض بصوم حايض وان لم يبدل لم يبق الا واحدا ومبدل وقدم شارح ~~السعود ءانفا ان تخلف الحكمة قسم من الكسر وذكر هنا القسم الاخر منه وهو ما ~~افاده المصنف من ابطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به حيث انه انما يكون ~~في العلة المركبة حسبما مر ءانفا والقدح فيه مقيد بان يتعذر على المستدل ~~الاتيان ببدل من المطبل وابطال الجزء بان يبين المعترض انه ملغى بوجود ~~الحكم عند انتفائه قال والمراد بنقض الباقي بيان عدم تاثيره في الحكم وله ~~صورتان اي وهما المتقدمتان فلذا قال في نظمه ومنه ابطال الجزء والحيل ضاقت ~~عليه في المجيء بالبدل ومنها العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان ثبت ~~مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام اكان ~~عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر في جواب اياتي احدنا شهوته ~~وله فيها اجر وتخلفه قادح ونعني بانتفائه انتفاء العلم او PageV03P029 # الظن اذ لا يلزم من عدم ms485 الدليل عدم المدلول أي من القوادح العكس أي تخلفه ~~وهو لغة رد الشيء الى ءاخره وءاخره الى اوله وفي # اصطلاح المناطقة ما ذكره الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم ~~المنورق في قوله العكس قلب جزءي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم وفي ~~اصطلاح الاصوليين ما عرفه به المصنف بانه انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان ~~ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة ابدا وهو المسمى بالطرد فابلغ في ~~العكسية مما لم يثبت مقابله بان ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور اذ ~~في الاول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها اه محلي قال الجلال السيوطي ~~وانما يقدح أي تخلف العكس على المنع من التعليل بعلتين وانه حينئذ لا يكون ~~للحكم الا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم اما على تجويزه فلا ~~لجواز ان يكون وجود الحكم لانتفاء العلة الاخرى والمراد بالعكس انتفاء ~~الحكم لانتفاء العلة والمراد بانتفائه انتفاء العلم او الظن به لا انتفاؤه ~~في نفسه اذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم لمدلول للقطع ~~بان الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ~~ينتفي العلم به اه فلذا قال في النظم يختلف العكس من القوادح في قول منع ~~علتين الراجح والعكس حده انتفاء الحكم لنفيها اعني انتفاء العلم اذ عدم ~~الدليل ليس يلزم منه لما دل عليه العدم وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان ~~العكس ان حل القياس مفسد له وان تعريفه وجود الحكم دون العلة وان قدحه ~~للقياس لكون علة الحكم واحدة أي حسبما مر ءانفا حيث قال والعكس ايضا مفسد ~~ان حله وهو وجود الحكم دون العله وقدحه مع التزام الخصم لكونها واحدة في ~~الحكم وذكر ان اهل العلم اختلفوا فيما اذا وجد الوصف دون الحكم وهو المسمى ~~بالنقض فقال والخلف في النقض لاهل العلم وهو وجود الوصف دون الحكم قول ~~المصنف وشاهده الخ أي وشاهد العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة ~~على ms486 انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه ارايتم لو وصفها أي ~~الشهوة المذكورة في صدر الحديث وهو أي اتي احدنا شهوته # الخ في حرام اكان عليه وزر فكانهم قالوا نعم فقال فكذلك اذ وضعها في ~~الحلال كان له اجر في جواب قولهم أي اتي احدنا شهوته وله فيها اجر الداعي ~~الى قولهم المذكور صلى الله عليه وسلم في تعديد وجوب البر وفي بضع احدكم ~~صدقة الحديث أي وفي وطء احدكم وبيان الاستدلال به على العكس أي الاستدلال ~~بانتفاء العلة على انتفاء الحكم انه استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في ~~الوطء الحرام الذي هو العلة انتفاؤه في الوطء الحلال ليبنى عليه ثبوت الاجر ~~المسئول عنه حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام الى الحلال قال المحقق البناني ~~ان انتفاء الوزر لما كان صادقا بحصول الاجر حيث صاحب الوضع في الحلال قصد ~~العدول عن الوضع في الحرام صح الاستدلال به من هذه الجهة وفيه اشارة الى ان ~~مجرد الوطء في الحلال لا يترتب عليه الثواب الااذا قارنته تلك النية ~~الصالحة وهي قصد العدول المذكور وفي معناه قصده به اعفاف نفسه او موطوءته ~~عن الحرم لا ان قصد مجرد التلذذ اه قال الشيخ حلولو وهذا الاستنتاج سماه ~~المازري والقاضي والنووي بقياس العكس ونحوه للمحلي هنا قال وهو الاتي في ~~الكتاب الخامس اه قال شارح السعود ومحل القدح بعدم العكس مالم يرد نص ~~بالتمادي أي استمرار الحكم مع انتفاء PageV03P030 # العلة قاله الابياري ه فلذا قال في نظمه وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون ~~النص بالتماد وقال العلامة ابن عاصم وليس بالقادح مهما اتفقا بان للحكم ~~سواها مطلقا قوله وتخلفه الخ وضحه الجلال السيوطي ءانفا وكان المناسب ان ~~يذكره هنا ومنها عدم التاثير أي ان الوصف لا مناسبة فيه ومن ثم اختص بقياس ~~المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو اربعة في الوصف بكونه طرديا وفي الاصل ~~مثل مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي ~~فان العجز عن ms487 التسليم كاف وحاصله معارضته في الاصل أي ومن القوادح عدم ~~الثاثير أي ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم قال شارح السعود ان الوصف المعلل ~~به اذا كان لا # تاثير له في الحكم انتقض ذلك الوصف فلا يصح التعليل به وعدم تاثير الوصف ~~ان لايناسب الحكم فلذا قال في نظمه والوصف ان يعدم له تاثير فذاك لانتقاضه ~~يصير ومن اجل ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم اختص القدح به أي بعدم التاثير ~~بقياس المعنى أي قصر عليه وقياس المعنى هو ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك ~~بين الاصل والفرع بالمناسبة قال الجلال المحلي بخلاف غيره أي غير المناسب ~~كالشبه فلا يتاتى فيه اه فلذا قصره الناظم ايضا على قياس المعنى حيث قال ~~وعدم التاثير ان الوصف لا مناسب وانما ذا دخلا قياس معنى وكما اختص بقياس ~~المعنى اختص بالعلة المستنبطة المختلف فيها فلا يتاتى في المنصوصة ~~والمستنبطة المجمع عليها اذ لا بد فيهما من المناسبة وان لم تعلم بناء على ~~ان الاحكام لابد فيها من المصالح تفضلا اه شربيني وتعرض لما ذكر شارح ~~السعود قائلا ان القدح بعدم التاثير خص اتفاقا بقياس العلة أي قياس العلة ~~أي قياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم ~~تعيين جهة المصلحة فيهما وبذات الاستنباط المختلف فيها من قياس المعنى فلا ~~يتاتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها منه لعدم اشتراط ظهور المناسبة ~~فيهما اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على النقض بعدم التاثير خص بذي ~~العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف وعدم التاثير على اربعة اقسام القسم ~~الاول عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا أي لغويا خاليا عن الفائدة كقول ~~الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم ~~تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وحاصل هذاالقسم طلب الدليل على ~~الوصف واشار ناظم السعود الى هذا القسم الذي يجيء القدح به وهو الوصف ~~الطردي فقال يجيء في الطردي حيث عللا به والقسم الثاني عدم التاثير ms488 في اصل ~~أي في حكمه فقط بابداء علة من المعترض لحكمه مثل ان يقال في الاستدلال على ~~عدم صحة بيع الغايب مبيع غير مرءي فلا يصح # كالطير في الهواء فيقول المعترض لا اثر لكونه غير مرءي في الاصل فان ~~العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وحاصله معارضته في علة الاصل بابداء ~~علة اخرى وهي العجز عن التسليم واشار الناظم الى ما تقدم بقوله والذي لا ~~يجمع ولم تكن نصت وذاك اربع في الوصف أي بكونه طرديا والاصل بيع لم يكن ~~مرءيا فباطل كالطير في الهواء يقال لا تاثير للشراء فعجز تسليم كفى والحاصل ~~في الاصل قد عارض هذا القائل واشار ناظم السعود الى هذا القسم الثاني بقوله ~~وقد يجيء فيما اصلا وذا بابدا علة للحكم ممن يرى PageV03P031 # تعددا ذا طقم أي من معترض يرى تعدد العلة سقيما أي ضعيفا ممتنعا كما اشار ~~ال القسم الاول ءانفا وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فائدة ~~كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا يدار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار ~~الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في ~~دار الحرب وكذا من نفاه ويرجع الى الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار ~~الحرب أي والقسم الثالث عدم التاثير في حكم الاصل أي والفرع وهو اضرب ثلاثة ~~لانه اما ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الخصوم ~~الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي ~~الضمان عنهم في الاتلاف بدار الحرب مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ~~ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الحرب عند الخصوم طردي فلا فائدة ~~لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية ~~اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية ~~نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب أي سواء كان في دار الحرب ام في دار ms489 ~~الاسلام في الشقين ويرجع الاعتراض في ذا الضرب الى القسم الاول من اقسام ~~عدم التاثير وهو كون الوصف طرديا وانما ذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة ~~قال المحقق البناني وقد يفرق بين هذا والاول بان القدح هنا في # جزء العلة وفي القسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا ~~الفرق لاستوائهما في ان حاصل كل طلب الدليل على علية الوصف والفرق غير مؤثر ~~زيادة على ذلك اه وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والحكم وهو اضرب قد ~~لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لا حق ~~كالحربي فدار الحرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الاولا لانه طالب ~~بالتاثير واشار ناظم السعود الى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله وقد يجي ~~في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وافاد في الشرح ان الذي عليه ~~المحققون فساد العلة بذلك قال وذهب بعضهم الى صحة التمسك به او تكون له ~~فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة ~~بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها ~~معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض بالرجم ~~أي الضرب الثاني ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية مع ~~كونه طرديا كالذي قبله كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة ~~متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فقوله لم ~~يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع وبيان الفائدة فيه الضرورية ~~انه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض الحكم الذي علل به وهو اعتبار العدد لو لم ~~يذكر فيه بالرجم للمحصن حيث انه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها ~~العدد فلا نقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الاستجمار والرمي ~~واشار الناظم الى هذا الضرب بقوله وقد يكون قيده ضروري عبادة بحجر تعلقت ~~ومثلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاحجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ~~ما قدما ليس له التاثير ms490 في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتقاضه برجم ~~من زنى وافاده ناظم السعود في شطر بيت في قوله وما لفيد عن ضرورة ذكر او ~~غير ضرورية فان PageV03P032 # لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم ~~تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه ~~ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه أي ~~الضرب الثالث ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة غير ضرورية فان ~~لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر اليه خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر ~~له ذكر هذه الزيادة التي لا يضطر اليها وان كان لها فاسدة بطريق الاولى وان ~~اغتفرت الزيادة الضرورية ففيه تردد فيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله ~~الجمعة صلاةمفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فان ~~مفروضة حشو اذ لوحذف مما علل به لم ينتقض الباقي منه بشيء وفائدة هذه ~~الزيادة التي ذكرت تقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض ~~بالفرض اشبه به من غيره واشار الناظم الى ذا الضرب الثالث بقوله وقد يفيد ~~لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن ~~امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقص بشيء واتى به لكي اصلا بفرع ~~قربه تقوية لما حوى من الشبه وقال شارح السعود عند قوله في نظمه او لا وفي ~~العفو خلاف قد سطر أي كتب في كتب الفن قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة أي او ~~يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية وفي العفو بهاتين الفائدتين أي العفو عن ~~الوصف غير الؤثر بسببيهما وعدمه خلاف ومعنى العفو ان لا يصح الاعتراض ~~بمحلها الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو ~~كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو ~~تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء أي ms491 بناء ~~غير محل الفرض عليه أي الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور ~~النزاع وان كان مناسبا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويج ~~االمراة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو # زوجت بالبناء للمجهول أي زوجها الولي بغير كفء وهذا الرابع كالثاني اذ لا ~~اثر في مثاله للتقييد بغير الكفء قال الجلال المحلي فان المدعى ان تزويجها ~~نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للقييد في مثال الثاني بكونه غير مرءي وان ~~كان نفي الاثر هنا بالنسبة الى الفرع وهناك بالنسبة الى الاصل اه ويرجع هذا ~~الي المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج قال المحقق ~~البناني بان يكون النزاع في كلي يندرج فيه كلي يندرج فيه جزءيات فيفرض ~~النزاع في جزءى خاص من تلك الجزءيات ويقع الحجاج فيه من الجانبين اه كما ~~فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه تزويج المراة نفسها مطلقا والحال ان ~~الاستدلال على منعه بغير كفء والاصح جواز الفرض مطلقا لانه يستفاد بذلك غرض ~~صحيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا يساعده الدليل في كل الصور وقيل ~~لا مطلقا لانه لا يستدل بخاص على عام وثالث الاقوال يجوز بشرط البناء أي ~~بناء غير محل الفرض عليه كان يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها ~~اذ لا قائل بالفرق وقال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تجويزها ~~نفسها من غير كفء وافاد الناظم ما افاده الممصنف حيث قال رابعها في الفرع ~~مثل تعقد بنفسها لغير كفء يفسد وهو كثان ان لغير الكفء لا يؤثر التقييد ~~وليرجع الى تنازع في الفرض PageV03P033 # تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي ~~الفرض عليه قد بنى ومنها ### || AUTO القلب # وهو دعوى ان ما استدل به في المسئلة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح ومن ~~ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلقا ms492 وعلى ~~المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زورلك او ~~عليك أي ومن القوادح ### || AUTO القلب # و ### || AUTO القلب # قلبان قلب الدعوى وقلب الدليل والمراد هنا قلب الدليل وعرفه المصنف بانه ~~دعوى المعترض ان ما استدل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ان يكون ~~الوجه الذي ذكر على # المستدل لا له ان صح ما استدل به قال الشيخ الشربيني قال المصنف في شرح ~~المختصر قلب الدليل عبارة عن دعوى ان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك ~~المسئلة على ذلك الوجه اه وهو صريح في اختياره مذهب الهندي اه ونحا الناظم ~~نحو اصله فقال في تعريفه: ### || AUTO القلب # دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه ان نبه واما شارح السعود فانه ~~افاد ان صاحب التنقيح عرفه بانه اثبات نقيض الحكم بعين العلة أي اثبات ~~المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل اه فلذا قال في نظمه: # و ### || AUTO القلب # اثبات الذي الحكم نقض ... بالوصف والقدح به لا يعترض # الحكم مفعول نقض مقدم عليه قال وهذا التعريف خاص بقلب القياس وعليه اقتصر ~~البيضاوي وغيره أي وكذلك العلامة ابن عاصم حيث قال ف ### || AUTO القلب # اثبات نقيض الحكم ... بعلة بعينها للخصم وقول ناظم السعود والقدح به الخ ~~معناه ان ### || AUTO القلب # مبطل للعلة من جهة انه معارضة لان القالب اذا اثبت بها نقيض الحكم في ~~صورة النزاع بطلت العلة والا لزم واجتماع النقيضين محال قال وتعريف السبكى ~~في جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الاعم. قول المصنف ومن ثم الخ أي ومن ~~هنا وهو قوله ان صح أي من اجل ذلك امكن مع ### || AUTO القلب # تسليم صحة ما استدل به وقيل ان ### || AUTO القلب # هو تسليم لصحة ما استدل به مطلقا سواء كان صحيحا ام لا قال الشيخ ~~الشربيني فهم هذا القائل ان المراد بكونه غير صحيح ان الدليل فاسد لشيء ~~ءاخر غير تعلق الضدين به وحيث جعله عليه فهو مسلم لصحته وقيل ms493 ان ### || AUTO القلب # هو افساد للدليل مطلقا لان القالب من حيث لم يجعله له مفسد له وحكى ~~الناظم الاقوال الثلاثة في قوله # وممكن تسليم صحة معه ... وقيل تصحيح وقيل منعه وعلى كلا القولين الاخيرين ~~وهما القول بانه تسليم للصحة مطلقا والقول بانه افساد مطلقا لا يذكر في ~~الحد قوله ان صح وعلى القول الاول المختار للمصنف من امكان تسليم صحة ما ~~يستدل به مع ### || AUTO القلب # قال الشيخ حلولو في شرحه على المصنف ثم فرع المصنف على مختاره من انه لا يلزم # من ### || AUTO القلب # افساد الدليل بل يمكن معه تسليم صحته ان ### || AUTO القلب # تارة يكون معارضة وتارة قدحا فان عارضه بقياس يجامع المستدل واصله ~~واقترن بذلك تسليم صحة الدليل فهو معارضة لا قدح والجواب عنه بالترجيح وان ~~اعترضه ونفى صحة دليله كان قدحا وعلى كلا التقديرين فهو مقبول اه وقيل انه ~~غير مقبول من اجل انه شاهد زور يشهد لك ايها القالب المعترض حيث انك ~~استدللت به على خلاف دعوى المستدل وعليك حيث انه سلمت فيه الدليل واشار ~~الناظم لما تعرض له اصله فقال واقبل على الاول لا مفاوضه فان يسلم صحة ~~معارضه اولا فقادح وقيل شاهد زور عليه وله ففاسد وهو قسمان الاول لتصحيح ~~مذهب المعترض اما مع ابطال PageV03P034 # مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ~~فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة ~~كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة أي القلب قسمان الاول يراد به ~~تصحيح مذهب المعترض في المسئلة اما مع ابطال مذهب المستدل فيها صريحا كما ~~بقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ~~عليه فلا يصح كشرائه فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالحنفي عقد ~~فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغى تسميته لغيره وذكر ذا المثال شارح السعود ~~ايضا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع ms494 الفضولي عقد في حق ~~الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه ~~فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فانه يصح ~~لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولي فلذا قال في نظمه فمنه ما ~~صحح راي المعترض مع ان راي الخصم فيه منتقض اي ان القلب قسمان احدهما ما ~~صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب المستدل وهو المراد ~~بالخصم في البيت والضمير المجرور يعي للقلب واشار الناظم الى كلام المصنف ~~بقوله ومن ما صحح راي القالب مع كونه # ابطال راي الصاحب صريحا اولا فمثال الاول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه ~~كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا واما ان يراد بالقلب تصحيح مذهب ~~المعترض مع ابطال مذهب المستدل لا بالصراحة مثل ان يقول الحنفي المشترط ~~للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة ~~الاحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربه بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ ~~هوالمتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه ~~الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم ~~يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم واشار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم ~~الصراحة بالابطال فقال والثاني: # مثل لبث لا يكون قربه.. بنفسه فللوقوف اشبه # فقل فلا يشترط الصوم كذا الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء ~~فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع ~~كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا ~~يشترط خيار الرؤية كالنكاح أي القسم االثاني من قسمي القلب لابطال مذهب ~~المستدل بالصراحة أي بالمطابقة من غير تعرض لمذهب المعترض كان يقول الحنفي ~~في مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا ~~يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدرغسله ~~بالربع ففيه ابطال ms495 لمذهب المستدل صريحا وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع ~~فيما ذكرا أو لابطال مذهب المستدل بالالتزام كان يقول الحنفي في بيع الغايب ~~عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم ~~رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه الخيار الناشيء عن ~~الروية أي رؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالنكاح ونفي االاشتراط ~~يلزمه نفي الصحة اذ القائل بالصحة في بيع الغايب على الوصف يقول بثبوت ~~الخير للمشتري عند رؤية المبيع فلذا PageV03P035 # قال الناظم: ومنه # ما يورد ابطالا لذا مصرحا عضو فلا يكفي اقل مطلق الاسم مثل وجه فليقل ~~فمثله بالربع لا يقدر اولا كعقد عوض يعتبر مع جهل ما عوض كالانكحة فقل فلا ~~يشترط خيار الرؤية واشار ناظم السعود الى الابطال طباقا أي صراحة او ~~التزاما حسبما تقدم فقال: # ومنه ما يبطل بالتزام ... او الطباق راي ذي الخصام # وافاد في الشرح ان الاصل المالكي كالشافعي فيما تقدم ومنه خلافا للقاضي ### ||| AUTO قلب المساواة # مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة فنقول فيستوى جامدها ~~ومائعها كالنجاسة أي ومن القلب الذي لابطال مذهب المستدل بالالتزام ما يكون ~~مقبولا خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني في رده ### ||| AUTO قلب المساواة # مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية ~~كالنجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية قال المصنف فنقول أي معترضين فيستوي ~~جامدها أي الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق ~~وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل قال الجلال المحلي ~~ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال والقاضي يقول في رده وجه استدلال ~~القالب فيه أي المعترض غير وجه استدلال المستدل اه قال المحقق البناني لان ~~وجه استدلال المستدل كون الجامع الطهارة بالمائع ووجه استدلال المعترض كونه ~~مطلق الطهارة اه واشار الناظم ال ما تعرض له المصنف بقوله # ومنه والقاضي له لا يقتفي ... ### ||| AUTO قلب المساواة # كقول الحنفي # طهارة بمائع فلا تجب ... نيتها مثل نجاسة تصب ms496 # فقل له فيستوي جامدها ... ومائع واصلكم شاهدها # وتكلم شارح السعود على ### ||| AUTO قلب المساواة # ذاكرا تعريفه بانه ثبوت حكمين للاصل المقيس عليه واحد الحكمين منسلب عن ~~الفرع المقيس اتفاقا والحكم الاخر وقع الخلاف في ثبوته لذلك الفرع فيلحق ~~المستدل الفرع المتخلف فيه بالاصل المقيس عليه فيرد من جهة المنتقد أي ~~المعترض اعتراض هو كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا كاستوائهما في ~~الاصل اه أي حسبما مر في المثال ءانفا فلذا قال # في نظمه ومنه ما الى المساواة نسب ثبوت حكمين للاصل ينسلب حكم على الفرع ~~بالائتلاف وواحد من ذين ذو اختلاف فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي ~~واجبا من منتقد قال والمراد بالمنتقد المعترض ويلحق بضم التحية وكسر الحاء ~~فاعله ضمير المستدل االمدلول عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق ثم قال ان بعض ~~شروح جمع الجوامع حكوا الخلاف في قبول ### ||| AUTO قلب المساواة # ورده وقد ذكر في جمع الجوامع ان القائل برده هو القاضي ابو بكر ~~الباقلاني من المالكيةوما ذكره من الخلاف في الشرح حكاه في نظمه بقوله ~~قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي ومنها ### || AUTO القول بالموجب # وشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم ~~الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص ~~كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه أي ومن القوادح ### || AUTO القول بالموجب # أي بموجب الدليل اي مقتضاه قال شارح السعود من القوادح ### || AUTO القول بالموجب # بفتح الجيم أي ما اوجبه دليل المستدل و ### || AUTO القول بالموجب # يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به قال في نظمه و ### || AUTO القول بالموجب # قدحه جلا قول المصنف وشاهده الخ قال الشيخ الشربيني لم يقل أي المصنف PageV03P036 # دليله لان الواقع من المنافقين ليس استدلالا انما هو مجرد اخبار فلا يكون ~~في الاية تسليم دليل مع بقاء النزاع وانما قال في العكس ايضا وشاهده لان ~~الحديث لايدل على صحة الاستدلال به مطلقا أي ابلغ ms497 او لا اه أي وشاهد القول ~~بالموجب قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل ~~المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك لكن هم الاذل والله ورسوله الاعز وقد ~~اخرجاهم قوله وهوتسليم الدليل قال المحقق البناني المطابق لقوله القول ~~بالموجب ان يقول تسليم المدلول اذ الموجب هو المدلول والقول به هو تسليمه ~~قوله مع بقاء النزاع أي بان يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع الذي هو ~~الفرع المتنازع فيه كالقصاص # بقتل المثقل في المثال الاتي قال شارح السعود قال القرافي في التنقيح ~~الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علية مع بقاء الخلاف ~~في صورة النزاع اه لكن الاولى ان يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله ~~في العلل وغيرها اه فلذا قال في نظمه معرفا له وهو تسليم الدليل مسجلا من ~~مانع ان الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما قوله مسجلا أي مطلقا نصا ~~كان او علة وهو القادح التاسع عند العلامة ابن عاصم في جملة الادله وعرفه ~~بقوله والقول بالموجب وهو التاسع تسليمك الدليل للمنازع في غير موضع النزاع ~~جمله وقدحه في جملة الادلة مثاله ان يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب ~~المستدل كالشافعي او المالكي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق ~~بالنار فانه لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم ~~المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت ان القتل بمثقل يقتضي ~~القصاص وذلك محل انزاع اذ لم يستلزمه الدليل فعدم منافاته لوجوب القصاص لا ~~يقتضي ثبوته فقولك انه يقتضيه لادليل عليه واشار الناظم الى ما قرر فقال ~~القول بالموجب في التنزيل شاهده التسليم للدليل مع بقا النزاع فيها نقلا ~~قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص يقال مسلم وليس يقتضي بحال وكما يقال ~~التفاوت في الوسلية لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولكن لا يلزم ~~من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجوب الشرائط والمقتضي والمختارتصديق ~~المعترض في قوله ليس هذا ما خذي أي وكما ms498 يقال في القصاص بالقتل بالمثقل ~~ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل ~~اليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيثبت القصاص في القتل ~~بالنثقل كالقتل بالمحدد لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون ~~بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا بالمحدد والحكم ~~ثبوت القصاص والعلة ما اشار له بقوله التفاوت # في الوسيلة الخ وهو دليل يتضمن قياس الوسيلة على المتوسل اليه وعليه ~~يتوجه القول بالموجب افاده البناني قول المصنف فيقال الخ اي فيقال من جانب ~~المعترض مسلم التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال ~~مانع الذي هو هنا التفاوت في الوسيلة المبطل كونه مانعا انتفاء باقي ~~الموانع كلها ووجوب الشرائط والمقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ما ذكر ~~وتعرض شارح السعود لهذه المسالة مفيدا ايضا حسبما مر ان قول المالكي وغيره ~~في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا ~~يمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل او قطع او غيرهما لا يمنع PageV03P037 # القصاص تفاوت الالات ككونه بسيف او رمح او غيرهما وتفاوت القتل ككونه بحز ~~عنق او قطع عضو وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة او من جهتين او ~~بغير ذلك فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا ان التفاوت في الوسيلة لا ~~يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع ~~الشرائط بعدم قيام المقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قال ولاجل ما ~~وقع فيه من الخلاف ورد القول بالموجب فالحنفي يقول للمستدل ما توهمت انه ~~مبنى مذهبي في عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزم من ابطاله ابطال ~~مذهبي بل مبنى مذهبي ان لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود ~~جميع الشرائط والمقتضي اه وافاد ان القول بالموجب في هذه المسالة من قبيل ~~النفي بالنظر الى الاتيان به في قول القائل لا يمنع القصاص وفي التي قبلها ~~من قبيل ms499 من الثبوت بالنظر الى قوله فيها بوجوب القصاص حيث قال عاكسا ترتيب ~~المصنف معيدا الضمير على القول بالموجب يجيء في النفي وفي الثبوت واشار ~~الناظم الى ذي مسالة النفي كما كان اشار الى التي قبلها فقال: # وقولنا تفاوت الوسائل ... لا يمنع القصاص في التناقل # كالتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال وجود شرطه ومقتضيه والمختار ~~تصديق المعترض في قوله # للمستدل ليس هذا الذي تعنيه باستدلالك ماخذي في نفي القصاص لان عدالته ~~تمنعه عن الكذب في ذلك فلذا قال الناظم: # والخصم صدق في الاصح فيه اذا يقول ليس هذاما خذي وربما سكت المستدل عن ~~مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب أي وربما سكت المستدل أي ~~الذي استدل قال المحقق البناني بقياس منطقي اقتراني ونظمه كما يوخذ مما ~~ياتي أي في المثال الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية ~~فينتج الوضوء والغسل يشترط فيهما النية اه وقوله عن مقدمة أي من مقدمتي ~~دليله وهي الصغرى في المثال غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد ~~بسكوته عنها القول بموجب المقدمة المذكورة وهي الكبرى مثاله ان يقال من طرف ~~مالك والشافعي في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه ~~النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم ~~ان ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فان صرح ~~المستدل بانهما قربة ورد عليه منع انهما قربة كان يقول المعترض انهما ~~للنظافة ولا قربة فيهما وخرج الايراد المذكور عن القول بالموجب لان القول ~~بالموجب تسليم الدليل حسبما سلف في تعريفة وهذا منع له واحترز بقوله غير ~~مشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتاتى فيها القول بالموجب واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور ~~وقد خاف به المنع عليه ذا ورد قوله ذا ورد اشار به الي القول بالموجب وافاد ~~ناظم السعود ايضا هذه المسالة بورود القول بالموجب فيها بعد ms500 ان افاد انه قد ~~يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض علي تلك الصورة ~~ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق ~~عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كالمالكي اقول به اذا كانت ~~الخيل للتجارة انما النزاع في ايجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل قال ~~قال الفهري ان # هذا هو اضعف انواع القول بالموجب فان حاصله مناقشة في اللفظ فتندفع بمجرد PageV03P038 # العناية بان يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي اه فلذا قال في نظمه عاطفا ~~على ما يرد فيه القول بالموجب مما تقدم له ءانفا ولشمول اللفظ والسكوت عما ~~من المقدمات خلا من شهرة كخوفه ان تحظلا قوله والسكوت الخ هي المسالة ~~الاخيرة التي قررها المصنف وعد علماء البلاغة القول بالموجب من التحسينات ~~البديعية المعنوية وانه على ضربين عندهم كما قال ناظم الجوهر المكنون: # والقول بالموجب قل ضربان ... كلاهما في الفن معلومان # فلا جل ذلك قال اصله صاحب تلخيص المفتاح ومنه القول بالموجب وهو ضربان ~~احدهما ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له حكم فثبته لغيره من ~~غير تعرض لثبوته له او نفيه عنه نحو يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن ~~الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والثاني حمل لفظ وقع في ~~كلام الغير على خلاف مراده بما يحتمله بذكر متعلقه كقوله قلت ثقلت اذ اتيت ~~مرارا قال ثقلت كاهلي بالايادي اه (ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية ~~افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابها بالبيان) أي ومن ~~القوادح ### || AUTO القدح في مناسبة الوصف # المعلل به بابداء مفسدة فيه راجحة او مساوية نماء على ما مر من انخرام ~~المناسبة بذلك خلافا للامام وفي صلاحية افضاء الحكم الى الحكمة المقصودة من ~~شرعه وفي الانضباط للوصف المعلل به كالقدح في المشقة اذا علل بها جواز ~~القصر بانها غير منضبطة والظهور له كالقدح في المراضاة المعلل بها انعقاد ~~البيع بانها امر خفي لا يطلع ms501 عليه بان ينفي كل من الاربعة وجواب القدح فيها ~~ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه اما القدح في المناسبة فجوابه بيان رجحان ~~المصلحة على المفسدة واما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان ~~الانضباط بحسب سببها وهو السفر وان لم تكن هي في نفسها منضبطة واما القدح ~~بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع # بالمراضاة فجوابه ان ظهور المراضاة بسبب ظهور مايدل عليها وهو الصيغة ~~واما القدح في الصلاحية المحتاجة الى البيان كان يقال تحريم المحرم ~~بالمصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم ~~فيعترض بانه ليس صالحا للافضاء المذكور بل للافضاء الى الفجور فان النفس ~~مائلة الى الممنوع فيجاب بان تحريمها المؤبد بسد باب الطمع فيها بحيث تصير ~~غير مشتهاة عادة كالام فلذا قال الناظم والقدح في الظهور والمناسبه وفي ~~صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوابها بيان ماخفي ومنها ~~الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما معا أي ومن ~~القوادح الفرق بين الاصل والفرع وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع ~~وقيل الى المعارضتين في الاصل والفرع معا وعليه قول الناظم الفرق راجع الى ~~المعارضه في الاصل او في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما ومعناه على الاول ~~ابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا للحكم بان تجعل من علته او ابداء خصوصية ~~في الفرع تجعل مانعا من الحكم فيكون ذلك معارضة في الفرع لان المانع من ~~الشيء وصف مقتض لنقيضه ومعناه على الثاني ابداء الخصوصيتين معا قال الجلال ~~المحلي مثاله على الاول بشقيه أي لكل شق مثال ان يقول الشافعي النية في ~~الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بان العلة في ~~الاصل الذي هو التيمم الطهارة بالتراب قال المحقق البناني فالتراب فيد في ~~الاصل PageV03P039 # وخصوصية فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعف التراب اه وان يقول ~~الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض ~~الشافعي بان ms502 الاسلام في الفرع مانع من القود اه ولما بين شارح السعود ان ~~الفرق من القوادح عرفه بانه ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه ~~المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى ~~صالحا للتعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة # من علل ربا الفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقوت مع الادخار او ~~بالكيل او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة حكم الاصل كمعارضة من ~~علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من مكافي بالجارح ~~او ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع فالمانع في الفرع وصف يقتضي نقيض ~~الحكم الذي اثبته المستدل وذلك المانع منتف عن اصل المستدل كقياس الهبة على ~~البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة ~~يخل بها الغرر والهبة محض احسان لا يخل بها الغرر فان لم يحصل شيء فلا ~~يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه ~~وذكر ان اناسا كبراء من اهل الاصول ذهبوا الى ان الفرق هو مجموع الامرين من ~~ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع وابداء مانع في الفرع لا يوجد في ~~الاصل لانه ادل على الفرق فلذا قال في نظمه والفرق بين الفرع والاصل قدح ~~ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع والجمع يرىء الا فلا فرق اناس ~~كبراء قوله والجمع مفعول يرى وفاعله اناس وكبرا جمع كبير نعت له وقوله الا ~~فلا فرق جملة اعتراضية أي ان لم يكن مجموع الامرين فان وجدت احدى ~~المعارضتين فقط فليس يفرق فلا يقدح وذكر العلامة ابن عاصم تعريف الفرق بانه ~~ابداء معنى معتبر مناسب للحكم وانه يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع وعكسه ~~وافاد ان المعنى اذا كان غير مناسب للحكم فلا يكون قادحا في القياس حيث قال ~~والفرق الابداء لمعنى معتبر مناسب للحكم عند ذي النظر يوجد في الاصل وليس ~~يوجد في الفرع او بالعكس من ذا ms503 يرد فان يكن غير مناسب فلا يقدح في القياس ~~مهما نقلا والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول ~~للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى ~~وثالثها ان قصد الالحاق بمجوعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد ~~قولان أي والصحيح ان الفرق قادح وان قيل انه سؤالان # أي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى المعارضتين في الاصل والفرع اذ لكل ~~معارضة سؤال قال المحقق البناني لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الاصل ~~والفرع في العلة الذي هو مقصود القياس اه قال الجلال المحلي وقيل لا يؤثر ~~على القول بانه سؤالان لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول اه قال المحقق ~~البناني لان الاعتراض في الاصل ابداء قيد في العلة وفي الفرع ابداء مانع من ~~الحكم اه واشار الناظم الى ما هو الراجح وصححه المصنف حيث قال: # والراجح وان سؤالان يقل ذا قادح والصحيح انه يمتنع تعدد الاصول بفرع واحد ~~بان يقاس على كل منها لانتشار البحث في ذلك وان جوز علتان مع اتحاد الاصل ~~فلذا قال الناظم: # وانه يمنع تعدد الاصول ... وان يمنع علتين لانقول # والذي افاده شارح السعود ان تعدد الاصول لفرع PageV03P040 # واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثره السند أي ~~الدليل توجب قوة الظن قال وهذا خلاف ما صححه السبكي من منع ذلك التعدد ~~لانتشار البحث في ذلك والمراد بتعدد الاصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده ~~للقياس اعم من ان يقاس على كل منهما بانفراده او قياس على مجموعها اه فلذا ~~قال في نظمه: # تعدد الاصل لفرع معتمد ... اذ يوجب القوة تكثير السند # قول المصنف قال المصنف قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق ~~بين الفرع واصل منها كفى في القدح فيه قال شارح السعود فعلى تقدير وجوده أي ~~التعدد اذا فرق المعترض بين الفرع وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى في ~~القدح فيها لانه يبطل الجمع بين ms504 تلك الاصول وذلك الفرع في تلك العلة وذاك ~~الجمع هو قصد المستدل سواء كان الالحاق بكل منها او بمجموعها بقرينة ~~المقابل المتصل ثم قال ان بعض اهل الاصول قال اذا فرق المعترض بين الفرع ~~واصل واحد من تلك الاصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه ~~وان قصد الالحاق بمجموعها ثم ذكر القول المفصل وهوالثالث مفيدا ان المستدل ~~ان قصد الحاق الفرع بمجموع # الاصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالاصل الواحد وان ~~قصد الالحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في القدح فيها بل حتى ~~يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها وهذه الاقوال الثلاثة اشار لها في نظمه ~~بقوله فالفرق بينه وبين اصل قد كفى وقال لايكفيه بعض العرفا وقيل ان الحق ~~بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع كما اشار لها الناظم بقوله ومن يجوز قال ~~يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا ان لحق بكلها قال ناظم السعود والمراد ~~بالعرفاء هنا العلماء ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد من الاصول ~~حيث فرق المعترض بين جميعها قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد ~~منها وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها حيث انه التزم الجمبع فلزمه الدفع عنه ~~واشار الناظم الى ذا الخلاف بقوله ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل ~~وقال شارح السعود ان المستدل اذا تصدى أي تعرض للتبيان أي الجواب عما اعترض ~~من الفرق هل يكفيه جواب اصل واحد منها حيث فرعنا على انه لابد من فرق ~~المعترض بين الفرع وجميع الاصول او لا بد من الجواب عن الجميع في ذلك قولان ~~فلذا قال في نظمه وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان ومنها ### || AUTO فساد الوضع # بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي ~~التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية ~~عظيمة فلا يكفر كالردة اي ومن القوادح ### || AUTO فساد الوضع # أي الحالة التي وضع ms505 عليها لدليل بان لا يكون على الهيئة الصالحة ~~لاعتباره في ترتيب الحكم عليه بمعنى ان القياس يعدم الوصف الجامع الذي ترتب ~~عليه الحكم كما قال العلامة ابن عاصم حين جعله كافي القوادح والثاني ما من ~~القياس قد عدم ثبوت وصف جامع به حكم كان يكون الدليل صالحا لضد ذلك الحكم ~~الذي رتبه عليه المستدل كاستنباط التخفيف من دليل التغليظ فهما ضدان وكذا ~~استنباط التوسيع من التضييق او يكون صالحا لنقيضه كتلقي الاثبات من # النفي وعكسه فلذا قال الناظم ثم ### || AUTO فساد الوضع # ان لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في ان يرتب الحكم ~~به ويقرن كالاخذ للتخفيف والتوسعة PageV03P041 # والنفي والاثبات من اضدادتي كما قال ناظم السعود من القوادح فساد الوضع ~~ان يجيء الدليل حائدا عن السنن كالاخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والاثبات من ~~عديل أي من مقابل لكل من الاقسام الاربعة مثال تلقي التخفيف من مقابله الذي ~~هو التغليظ قال الجلال المحلي قول الحنفية القتل جناية عظيمة فلا يجب له ~~كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ~~ومثال اخذ التوسيع من مقابله الذي هو التضييق قول الحنفية الزكاة على وجه ~~الارفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي ~~الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق اذ المناسب لدفع الحاجة المضيق الفور ومثال ~~اخذ الاثبات من النفي قول من يرى صحة البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطات ~~كالمالكية بيع لم يوجد فيه صيغة فيعقد فان انتفاء الصيغة يناسب الانعقاد لا ~~عدمه ومثال اخذ النفي من الاثبات قول الشافعي في معاطات المحقرات لم يوجد ~~فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات فالرضى الذي هو مناط ~~البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في ~~نقيض الحكم وجوابهما بتقدير كونه كذلك أي من فساد الوضع كون الجامع في قياس ~~المستدل ثبت اعتباره بنص اجماع في نقيض الحكم أي او ضده قال شارح السعود ان ~~من فساد الوضع كون الوصف الجامع ms506 ثبت اعتباره بالاجماع او النص من كتاب ~~اوسنة في نقيض الحكم او ضده في قياس المستدل او غيره من الادلة فلذا قال في ~~نظمه ومنه اعتبار النص بالاجماع والذكر اوحديثه المطاع في ناقض الحكم بذا ~~القياس والمراد بالذكر القرءان العظيم والضمير في حديثه للنبيء صلى الله ~~عليه وسلم مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤره ~~نجسا كالكلب فيقال # السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع ~~والى اخرى فيها سنور أي هر فاجاب فسئل عن ذلك فقال السنور سبع ومثال الجامع ~~ذي الاجماع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء مسح مستحب تكراره ~~كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الايتار فيه كما اذا حصل الانقاذ بحجرين مثلا ~~فيقال المسح على الخف لا يستحب تكراره اجماعا فيما قيل فبين هذا المعترض ان ~~جعل المسح جامعا فاسد الوضع اذ ثبت اعتباره اجماعا في نفي الاستحباب وهو ~~نقيض والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان لان ثبوت كل واحد منهما يستلزم ~~انتفاء الاخر اه افاده في السعود وجواب قسمي فساد الوضع الذي لا يكون ~~الدليل فيه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه والذي ثبت ~~الجامع فيه بنص او اجماع بتقرير كون دليل المستدل كذلك أي بان يقرر ان ~~الدليل صالح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كان يكون له جهتان ينظر المستدل ~~فيه من احدهما والمعترض من الاخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في الزكاة أي ~~فالمستدل نظر لجهة الرفق بالمالك والتسهيل عليه المناسب له التراخي والتوسع ~~والمعترض نظر لجهة دفع حاجة الفقراء المناسب له الفور والتضييق ويجاب عن ~~الكفارة في القتل بانه غلظ فيه القصاص فلا يغلظ فيه الكفارة وعن المعاملات ~~بان عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لاعلى الرضى ويقرر بان الجامع ~~الذي قال المعترض انه معتبر في نقيض الحكم معتبر في ذلك الحكم ايضا ويكون ~~تخلفه عنه بان وجد مع نقيضه لمانع كماء في مسح الخف فان تكراره يفسده كغسله ~~واشار ناظم السعود الى ms507 ان جواب PageV03P042 # فساد الوضع باقسامه يكون ببيان صحة الاساس بفتح الهمزة أي الدليل على حسب ~~ما قرر ءانفا حيث قال في نظمه جوابه بصحة الاساس واشار الناظم الى ما قرره ~~المصنف بقوله ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع او فيه نص ~~وجواب السالك تقريره لكونه كذلك ومنها ### || AUTO فساد الاعتبار # بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد # الوضع أي ومن القوادح ### || AUTO فساد الاعتبار # بان يخالف الدليل نصا من كتاب او سنة قال الشيخ حلولو وعبرعنه الفهري ~~بفساد الوضع وهو استعمال القياس في مقابلة النص او الاجماع فمثاله في ~~مقابلة النص قياسي اللخمي من شيوخ مذهبنا وجوب صيام يوم الشك على قول من ~~قال بوجوب الامساك على من شك في الفجر لما ثبت في الصحيح من النهي عن صوم ~~يوم الشك ومثل ولي الدين المخالف للاجماع بقول الحنفي لا يجوز للرجل تقبيل ~~زوجته الميتة لانه يحرم النظر اليها كالاجنبية قال لمخالفته لما ثبت من ~~الاجماع السكوتي وان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره ~~احد اه وافاد ناظم السعود ان كل من وعى العلم أي حفظه دعى المخالفة ~~المذكورة أي سماها ### || AUTO فساد الاعتبار # حيث قال والخلف للنص او اجماع دعى ### || AUTO فساد الاعتبار # كل من وعى قول المصنف وهو اعم من فساد الوضع قال الشيخ حلولو وذكر ~~المصنف ان ### || AUTO فساد الاعتبار # اعم من فساد الوضع ونحوه للامدي فكل فساد الوضع الاعتبار من غير عكس ~~وبيانه على ما ذكره الرهوني ان المعترض ان منع المستدل من تمكن الاستدلال ~~بالقياس مطلقا في تلك المسالة فهو فاسد الاعتبار وان منعه من القياس ~~المخصوص فهو فاسد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح وضعه ~~فيها ولو اتى بقياس ءاخر على غير هذا الوضع لقبل ف ### || AUTO فساد الاعتبار # اعم لانه منع القياس مطلقا في تلك المسالة وفساد الوضع منع لقياس مخصوص ~~فيها اه فلذا قال ناظم السعود مشيرا بالبعد لفساد ms508 الوضع وبالقريب ل ### || AUTO فساد الاعتبار # وذاك من هذا اخص مطلقا وقا الناظم ### || AUTO فساد الاعتبار # ان يخالف اجماعا او نصا ومما سلف اعم وذكر شارح السعود ان المنتقى أي ~~المختار ان النسبة بين فساد الوضع و ### || AUTO فساد الاعتبار # العموم من وجه قائلا اعلم ان فساد الوضع هو ان لا يكون الدليل على ~~الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو قسمان تلقي الشيء من ~~نقيضه او ضده وكون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم او # ضده و ### || AUTO فساد الاعتبار # ان يخالف الدليل نصا او اجماعا اذا تقرر ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان ~~أي الكمال ابن ابي شريف وشيخ الاسلام زكرياء من ان بينهما العموم من وجه لصدق ### || AUTO فساد الاعتبار # فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق فساد ~~الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا ~~يعارضه نص ولا اجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة ~~مع معارضة نص او اجماع له قال زكرياء بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه ~~كما رايت ما لفظه فما قيل من ان فساد الوضع اعم ومن انهما متباينان ومن ~~انهما متحدان فهو اه فلذا قال في نظمه وكونه ذا الوجه مما ينتقي وتعرض ~~العلامة ابن عاصم للقياس المخالف للنص والاجماع حين جعله اول القوادح بانه ~~لا يقاس عليه وانه اذا خالف العام من السنة او الكتاب لا يضر ذلك اذ ربما ~~خصص بالقياس ما كان عاما حيث قال PageV03P043 # اولها ان خالف القياس نصا او اجماعا فلا يقاس فان يكن يخالف العموم من ~~سنة او الكتاب لم يشن اذ ربما خصص بللقياس ما عم بالخلف لبعض ناس وله ~~تقديمه على الممنوعات وتاخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة له او منع ~~الظهور او التاويل أي وللمعترض بفساد الاعتبار تقديمة على الممنوعات ~~وتاخيره عنها لمجامعته لها من غير مانع في التقديم والتاخير فلذا قال ~~الناظم والتقديم ms509 والتاخير عن الممنوعات له تخيير قال شارح السعود ان ~~المعترض بفساد الاعتبار ان يجمعه مع المنع لمقدمة من الدليل او مقدمتين او ~~اكثر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع او اخر عنه لان الجمع بينهما افساد ~~للدليل بالنقل ثم بالعقل او العكس اما النقل فنقل النص او الاجماع على ~~خلافه واما العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات الدليل بعد ~~افساد الدليل جملة بفساد الاعتبار نعم اذا اخر فساد الاعتبار الذي هو اقوى ~~كان فيه الترقي من الادنى الى الاعلى وهو من محسنات الكلام # فينبغي تاخيره لذلك ولانه محتاج اليه للاحتياج للاقوى بعد الاضعف لعدم ~~كفاية الاضعف او لعدم تمام كفايته ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة ~~الى الاضعف بعد الاقوى فلذا قال في نظمه وجمعه بالمنع لا يضير كان له ~~التقديم والتاخير قال المحقق البناني ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في ~~البر لانه مكيل كالجبس فيقول المعترض لا نسلم ان الكيل علة لعدم حرمة الربا ~~لوجوده في الارز مع انه ربوي ثم ما اقتضاه ذلك من عدم حرمة الربا في البر ~~مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا ولا نسلم ان الكيل علة عدم ~~حرمة الربا اه وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار الطعن في سند النص بارسال او ~~غيره او المعارضة له بنص ءاخر فيتساقطان ويسلم الاول او منع الظهور له في ~~مقصد المعترض او التاويل له مدلول فلذا قال الناظم جوابه بالطعن والتاويل ~~والمنع او عارض بالدليل ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة ~~والاصح قبوله وجوابه باثباته أي ومن القوادح منع كون الوصف علة ويسمى ~~المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبول كونه قادحا والا لادى الحال الى تمسك ~~المستدل بما شاء من الاوصاف لامنه المنع كان يقول الحنفي علة طعام الربا ~~الكيل فيقول المالكي لا نسلم كونها الكيل لوجود الربا فيما لا يكال كالحفنة ~~فلذا قال ناظم السعود ومنع علة ما يعلل به وقدحه هو المعول منع مرفوع لعطفه ~~على ms510 منع في البيت قبله وهو قوله من القوادح كما في النقل منع وجود علة ~~للاصل قال في شرحه ان من المنقول عن اهل الفن القدح بمنع وجود علة الاصل أي ~~المقيس عليه في الفرع كان يقال في شهود الزور اذا قتل انسان معصوم بشهادتهم ~~تسببوا في القتل فيجب القصاص قياسا على المكره غيره على القتل فيقول ~~المعترض العلة في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوي ~~بينهما لعدم الجامع بينهما وان اشتركا في الافضاء الى المقصود وجوابه بان ~~الجامع بين الوصفين القدر المشترك الذي هو # التسبب في القتل في المثال المذكور او بان افضاءها الى المقصود سواء اه ~~قول المصنف وجوابه الخ أي وجوابه منع علية الوصف باثبت كونه العلة بمسلك من ~~مسالكها المتقدمة مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في الارز لعلة الطعم ~~فيقول المعترض لا اسلم ان العلة الطعم بل هي الكيل فيجيبه المستدل بقوله ~~ثبتت علية الطعم يقوله صلى الله عليه وسلم الطعام PageV03P044 # بالطعام ربا فلذا قال الناظم ثم المطالبة بالتصحيح لعلة يقدح في الصحيح ~~جوابه اثبات ذاك علة ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع ~~الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيدل بل ~~عن الافطار المحذور فيه وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية وكان المعترض ينقح ~~المناط والمستدل يحققه أي ومن المنع المطلق أي غير المقيد فالضمير راجع الى ~~المقيد السابق بدون قيده قال المحقق البناني ومثله يقع كثيرا منع وصف العلة ~~أي منع انه معتبر فيها وهو مقبول جزما لعدم الانتشار لقلة التركب في العلل ~~قوله كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع قال المحقق البناني المراد كقولنا ~~في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم وعبارته أي ~~المصنف غير موفية بهذا اذ ظاهره ان الكلام مسوق للاستدلال على افساد الصوم ~~بغير الجماع اه أي حيث انه قال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع وحيث ان ~~المراد هو الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من ms511 مفسدات الصوم يقال ~~الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد أي ~~فانه شرع للزجر عن الجماع زنى وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم ان الكفارة شرعت ~~للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الافطار المحذور في الصوم بجماع او غيره قال ~~المحقق البناني وكان الاوضح ان لو قال كقولنا في تخصيص الكفارة بالجماع دون ~~غيره من مفسدات الصوم اه ونحا الناظم نحو المصنف فقال ومنه ان يمنع وصف ~~العلة كفارة للزجر عن جماع بحد نفي الصوم # فبالوقاع تعيين اختصاصها كالحد يقال بل عن فطرة المستمد وجوابه بتبيين ~~اعتبار خصوصية الوصف في العلة قال الجلالالمحلي كان يبين اعتباار الجماع في ~~الكفارة بان الشارع رتبها عليه حيث اجاب بها من ساله عن جماعه كما تقدم أي ~~في بحث الايماء من المسالك وكان المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذف ~~خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف فلذا ~~قال الناظم جوابه للاعتبار وضحا محققا اذ خصمه قد نقحا ومنع حكم الاصل وفي ~~كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي ~~يعتبر عرف المكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع فان دل عليه لم ينقطع ~~المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض أي ومن المنع منع الحكم الاصل ~~قال الجلال المحلي وهو المسموع كان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة ~~فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به اه أي ~~كما تنتهي الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك ابطالا لها وفي كون ما ذكر من ~~منع حكم الاصل قطعا للمستدل مذاهب ارجحها اخذا من التفريع الاتي وهو قوله ~~فان دل عليه الخ لا حيث انه مفرع على عدم القطع لتوقف القياس على ثبوت حكم ~~الاصل وحيث كان كذلك فيحتاج المستدل الى اثباته وحينئذ فلا ينقطع والثاني ~~نعم للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى اثبات حكم الاصل وثالث ~~الاقوال قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني يكون قطعا ms512 للمستدل ان كان منع ~~حكم الاصل ظاهرا يعرفه اكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم وقال ~~الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع اولا اذ للجدل عرف ~~ومراسم في كل مكان قال المحقق البناني ولا يخفى بعد هذا القول وقال الشيخ ~~ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع لان المعترض لم يعترض المقصود وهو الفرع قال ~~الجلال PageV03P045 # المحلي حكاه عنه ابن الحاجب كالامدي على ان الموجود في الملخص والمعونة ~~للشيخ كما قاله المصنف السماه اه # ويتفرع على السماع وعدم القطع انه ان اتى المستدل بدليل يدل على حكم ~~الاصل لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له ان يعود ويعترض ~~الدليل لانه قد لا يكون صحيحا ولا ينقطع الا بالعجز كالمستدل واشار الناظم ~~الى ما قرره المصنف بقوله ومنه منع حكم الاصل ثم في قطع به ثالثها غير ~~الخفي رابعها اعتبار عرف البلد وقيل لا يسمع ثم المعتمد ان يقم الدليل لا ~~ينقطع معترض بل لاعتراض يرجع وقد يقال ولا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم ~~انه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف ~~علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم انه متعد سلمنا ولا نسلم ~~وجود في الفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ومن ثم عرف جواز ايراد ~~المعارضات من نوع وكذا من انواع وان كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم ~~متلوه لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل أي وقد يقال في الاثبات بمنوع ~~مرتبة كل منها مرتب على تسليم ما قبله لا نسلم حكم الاصل سلمنا ذلك الخ قال ~~المحقق البناني مثاله ان يقول المستدل النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر فيقول ~~له المعترض لا نسلم ان التمر ربوي سلمنا ربويته لكن لا نسلم ان هذا الحكم ~~من الاحكام التي فيها القياس سلمنا انه من الاحكام التي يجري فيها القياس ~~لكن لا نسلم انه معلل لم لا يقال انه تعبدي سلمنا انه معلل لكن لا نسلم ان ~~علته ms513 الكيل لم لا يقال العلة غيره سلمنا ان العلة الكيل لكن لا نسلم وجودها ~~في التمر سلمنا وجود العلة المذكورة في الاصل وهو التمر لكن لا نسلم انها ~~متعدية لغيره كالنبق في المثال لم لا يقال ان الوصف المذكور قاصر سلمنا ~~التعدية للعلة المذكورة وهي الكيل لكن لا نسلم وجودها في الفرع وهو النبق ~~في المثال أي لا نسلم انه مكيل فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الاولى منها ~~بحكم الاصل والاربعة الباقية منها ما يتعلق العلة مع الاصل وهو الرابع مع ~~الخامس ومنها ما يتعلق بالعلة فقط وهو السادس ومنها ما # يتعلق بها مع الفرع وهو السابع فيجاب عن الجميع بالدفع لها بما عرف من ~~الطرق في دفعها ان اريد ادفع عن كلها والا فيكفي الاقتصار على دفع الاخير ~~منها وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال وقد يجاب بمنوع فصل كلم نسلم لك ~~حكام الاصل سلمته دون قياس يحصل سلمته لا انه معلل سلمته لا ان هذا علته ~~سلمت لا الوجود لا تعديته سلمت لا وجود في الفرع ثم يجاب كلها بالدفع قول ~~المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا وهو جواز المنوعات المعلوم التزاما من الجواب ~~عنها اذ لا يجاب الا عن ايراد جائز واما غيره فلا يعتبر حتى يجاب عنه أي ~~ومن اجل ذلك عرف جواز ايراد المعارضات أي الاعتراضات الشاملة للنقوض وغيرها ~~من نوع قال الجلال المحلي كالنقوض والمعارضات في الاصل او الفرع لانها ~~كسؤال واحد أي كاعتراض واحد مرتبة كانت او لا وكذا يجوز ايراد المعارضات من ~~انواع كالنقض وعدم التاثير قوله وان كانت مترتبة الخ أي يجوز ايراد ~~المعارضات من انواع اذا كانت غير مترتبة بل وان كانت مترتبة أي يستدعي ~~تاليها تسليم متلوه قال المحقق البناني قضية هذه المبالغة ان غير المتربة ~~اولى بالجواز من المترتبة قال وقوله لان تسليمه تقديري تعليل لجواز المتربة ~~الذي تضمنته هذه المبالغة اه وقيل لا يجوز ايراد المعارضات PageV03P046 # من انواع الانتشار وثالث الاقوال التفصيل فيجوز في غير ms514 المترتبة دون ~~المترتبة لان ما قبل الاخير في المترتبة مسلم فذكره ضايع ودفع بان تسليمه ~~تقديري كما قال المصنف لا تحقيقي فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل ~~الاخير ضائعا قال الجلال المحلي مثال النوع ان يقال ماذكر انه علة منقوض ~~بكذا ومنقوض بكذا او معارض بكذا ومعارض بكذا ومثال الانواع غير المترتبة ان ~~يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الاصل ولئن سلم فهو معارض بكذا اه ~~والمصنف اقتصر على مثال واحد وهو الاعتراض بامور مترتبة من نوع واحد حيث ~~قال وقد يقال الخ ما تقدم وتعرض الناظم لما ذكره المصنف بقوله ومن # هنا يعرف للوعاة جواز ايراد معارضات ولو من انواع ولو ترتبت وهي التي في ~~ذكر تاليها ثبت تسليم متلو على التقدير والثالث التفصيل في المذكور ومنها ~~اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر ~~المشترك او بان الافضاء سواء لا الغاء التفاوت أي ومن القوادح دعوى اختلاف ~~الضابط أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة لعدم الوثوق بالجامع او ~~مساواته اذ اختلاف ضابط الاصل والفرع يظن به اما عدم وجود الجامع ويلزمه ~~نفي المساواة او عدم المساواة وان كان الجامع موجودا كان يقال في شهود ~~الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل ~~فيعترض بان الضابط في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهاد فاين الجامع بين ~~الضابطين حتى يتحقق الجامع بين الاصل والفرع وان اشتركا في الافضاءالى ~~المقصود فلذا قال الناظم ثم اختلاف ضابط في الفرع والاصل اذ لا ثقة بالجمع ~~وهو معطوف على القوادح قبله وجوابه بان الجامع هو القدر المشترك بين ~~الضابطين كالتسبب في القتل في المثال المتقدم وهو منضبط عرفا فيصح ان يناط ~~به الحكم او بان افضاء الضابط في الفرع الى المقصود مساو لافضاء الضابط في ~~الاصل الى المقصود كحفظ النفس في المثال قال المحقق البناني يعني أي الشارح ~~المحلي ان افضاء ضابط الفرع وهو الشهادة الى المقصود من ترتب الحكم وهو ~~وجوب القصاص عليه ms515 حفظ النفس مثل افضاء ضابط الاصل وهو الاكراه في ذلك بل هو ~~في الفرع ارجح كما اشار له العضد اه وافاد الناظم ذا الجواب بقوله جوابه ~~بانه المشترك او ان الافضاء سواء يدرك ولا يكفي في الجواب الغاء التفاوت ~~بين الضابطين بان يقال التفاوت بين الشهادة والاكراه ملغى في الحكم لان ~~التفاوت قديلغى كما في قولنا يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في قولنا الحر ~~لا يقتل بالعبد والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها ### || AUTO الاستفسار # وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال والاصح ان بيانهما على # المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها فيبين ~~المستدل عدمهما او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل أي والاعتراضات كلها ~~أي السابقة واللاحقة وهي المعبر عنها فيما مر القوادح الشاملة لما ياتى من ~~التقسيم راجعة الى المنع وهو طلب الدليل على مقدمة الدليل ويسمى نقضا ~~تفصيليا او ترجع الاعتراضات الي المعارضة كما قاله ابن الحاجب كا كثر ~~الجدليين وهي اقامة دليل يقتضي نقيض او ضد ما اقتضاه دليل المستدل كما تقدم ~~وياتي لان غرض المستدل من اثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح ~~للشهادة له كاعتبار البلوغ والذكورة والعقل والعدالة وغير ذلك من الشروط في ~~الشاهد PageV03P047 # لنصح شهادته واعتبار عدم شاهد ءاخر مثله في الاوصاف المذكورة يشهد بنقيض ~~ما شهد به الاول لتنفذ شهادة الاول وتقبل وعرض المعترض من هدم ذلك يكون ~~بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه او معارضته بما يقاومه وقال شارح ~~السعود ان الاعترضات أي سائر القوادح المذكورة ترجع عند ابن الحاجب كاكثر ~~الجدليين الى احد الامرين اعني المعارضة والمنع لمقدمة من الدليل والقضية ~~مانعة خلو وترجع عند تاج الدين السبكي الى المنع لمقدمة من الدليل فقط اه ~~قال في نظمه وللمعارضة والمنع معا اوالاخير الاعتراض رجعا ومقدم الاعتراضات ~~بمعنى القوادح الاستفسار فهو طليعة الجنس وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث يوجد ~~غرابة او اجمال في لفظ المستدل مثال الغرابة قولك لا يحل السيد ms516 بكسر السين ~~اي الذيب ومثال الاجمال قولك يلزم المطلقة ان تعتد بالاقراء فيطلب منك ~~تفسير السيد والاقراء فلذا قال الناظم والاعتراضات لمنع يرجع وقبلها ~~استفساره يطلع طلبه بيان معنى يحصل حيث غريب لفظه او مجمل والاصح ان بيان ~~الغرابة والاجمال على المعترض اذ الاصل عدمهما وقيل على المستدل بيان ~~عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالاجمال بيان تساوي المحامل المحقق ~~للاجمال لعسر ذلك عليه ويكفيه في بيان ذلك حيث # تبرع به ان يقول ان الاصل أي الغالب تفاوتهما فلذا قال الناظم ثم على ~~معترض فيما اصطفي بيان هذين ولم يكلف ذكر استوا محامل وليثبت بان الاصل عدم ~~التفاوت قول المصنف فيبين الخ مفرع على محذوف أي اذا كان الاصح ان بيان ~~الغرابة والاجمال على المعترض وبين فيبين المستدل عدمهما حيث تم الاعتراض ~~عليه بهما بان يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما اذا اعترض عليه في قوله ~~الوضوء قربه فلتجب فيه النية النية بان قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى ~~الافعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني او يجاب عن الاجمال والغرابة ~~بجواب ءاخر وهو ان يفسر اللفظ يحتمل منه بفتح الميم الثانية او بغير محتمل ~~منه كان يقول رايت اسدا فيطلب منه تفسير الاسد فيفسره بالحمار فيقال هذا ~~المعنى غير محتمل للاسد فيقول هذا اصطلاح لي قال المحقق البناني فيحمل ~~المحتمل في كلام المصنف على معنى يكون اللفظ باستعماله فيه حقيقة او مجازا ~~او منقولا وغير المحتمل على ما عداه اه والاصح انه لا يفسر بغير المحتمل ~~فلذا قال الناظم مشيرا للغرابة والاجمال والمستدل فقد ذين يظهر او باحتمال ~~لفظه يفسر لا يسوى محتمل على الاصح ولو وافق المستدل المعترض بالاجمال على ~~عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للاجمال ~~الذي هو خلاف الاصل وقيل لا يقبل وهو الحق لان دعوى الظهور بعد بيان ~~المعترض الاجمال لا اثر لها وان كانت على وفق الاصل وتعرض الناظم لذا ~~الخلاف بقوله وفي قبول مدعاه ان وضح في ms517 قصده دفعا لاجمال يواف لعدم الظهور ~~في الغير خلاف ومنها ### || AUTO التقسيم # وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده وجوابه ان ~~اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقرينة في المراد أي ومن القوادح ### || AUTO التقسيم # وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين امرين مثلا على السواء ~~احدهما ممنوع بخلاف الاخر المراد وقال شارح السعود سمي ب ### || AUTO التقسيم # لان المعترض قسم او لا مدلول اللفظ الى # قسمين او اكثر ثم منع احد القسمين او الاقسام فالمنع انما يتوجه بعد ### || AUTO التقسيم # وقد صرح المحلي يكون PageV03P048 # الممنوع ليس هو المراد عند المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز ~~العضد كون الممنوع هو المراد فالحاصل ان التقسيم هو ان يحتمل لفظ مورد في ~~الدليل لمعنيين او اكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني على السواء لكن ~~المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع هو ~~المراد او غيره كما هو مذهب العضد وعند المحلي لابد ان يكون الممنوع غير ~~المراد اه قال في نظمه معرفا له ويقدح التقسيم ان يحتملا لفظ لامرين ولكن ~~حظلا وجود علة بامر واحد قول المصنف والمختار وروده االتقسيم قال شارح ~~السعود ان التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعضهم والمختار عند السبكي قبوله ~~لكن بعد ان يكون المعترض قد بين الامرين اللذين تردد اللفظ بينهما او ~~الامور لان بيان ذلك عليه ولا يكلف بيان تساوى المحامل حجة القائل بقبوله ~~عدم تمام الدليل معه لاحتماله لامرين احدهما ممنوع وبابطاله يتعين الباقي ~~وربما لا يمكن المستدل اتمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة وحجة الاخر ان ~~ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ ربما لا يكون هذا ~~المحتمل مراده اه وافاد عدم وروده عند بعضهم في نظمه قائلا وليس عند بعضهم ~~بالوارد وافاد الناظم ان المختار وروده كالمصنف منبها ان ذا ءاخر القوادح ~~بعد ان عرفه بقوله ءاخرها التقسيم كون اللفظ ذا تردد بين احتمالين اذا ~~بعضها ms518 يمنع والمختار وروده وجوابه ان اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما ~~يكون لغة او انه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين ~~الوضع والظهور اذ الدعوى بدون بينة غير كافية فلذا قال ناظم السعود جوابه ~~بالوضع في المراد او الظهور فيه باستشهاد وقال الناظم معبرا عن الجواب ~~بالرد ورده يصار اللفظ موضوع له لوعرفا او ظاهر وهودليل يلغى ثم ### || AUTO المنع # لا يعترض الحكاية بل الدليل # اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده والاول اما مجرد او مع المستند كلا ~~نسلم كذا ولولا يكون كذا او انما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فان ~~احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون لما فرغ المصنف رحمه الله من ~~الكلام على القوادح شرع في موانع وقوادح يتداولها اهل الجدل فذكر ان ### || AUTO المنع # أي الاعتراض سواء كان منعا بالمعنى المعروف ام لابدليل الاقسام التي ~~ذكرها أي ثم الاعتراض لا يعترض الحكاية أي حكاية المستدل للاقوال في ~~المسالة المبحوث فيها كي يختار منها قولا ويستدل عليه فلا سبيل للمعترض الى ~~ذلك بل يتوجه الاعتراض على الدليل فلذا قال ناظم السعود والاعتراض يلحق ~~الدليلا دون الحكاية فلا سبيلا وكحكاية الاقوال في عدم الاعتراض عليها ~~المثال فانه لا يعترض عليه اذ يكفي فيه مجرد الفرض على تقدير صحته ويكفي ~~فيه الاحتمال حيث انه لايضاح القاعدة فلذا قال في السعود والشان لا يعترض ~~المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال والاعتراض على الدليل اما قبل استنتاجه ~~او بعده والاول اعني ### || AUTO المنع # قبل الاستنتاج اما منع مجرد او منع مع المستند فمثال ### || AUTO المنع # لا نسلم كذا ومثال المستند لم لا يكون الامر كذا او لا يسلم كذا وانما ~~يلزم كذا لو كان الامر كذا وهذا الاول وهو الاعتراض على الدليل قبل ~~استنتاجه بقسميه من ### || AUTO المنع # المجرد و ### || AUTO المنع # مع المستند يسمى بالمناقصة فلذا قال الناظم ### || AUTO المنع # لا يعترض الحكايه بل الدليل وهو قبل PageV03P049 # الغايه لبعضه مجردا او عارضه ms519 مستندا وسمه المناقصه وذكر العلامة طاش كبرى ~~زاده في منظومته في ءاداب البحث والمناظرة ان وظائف المسائل للسائل ثلاثة ~~المناقضة والنقض الاجمالي والمعارضة اما الاخيران فسياتي للمصنف الكلام ~~عليهما واما الاول وهو المناقضة فهو الذي تكلم عليه هنا واشار اليه ناظم ~~اداب البحث في المنظومة المذكورة بقوله ثلاثة لسائل مناقضه والنقض ذو # الاجماع و ### || AUTO المعارضه # فمنعه الصغرى من الدليل او منعه الكبرى على التفصيل مجردا عن شاهد او ~~بالسند تدعوه يا صاح باول العدد فان احتج المانع أي المعترض لانتفاء ~~المقدمة التي منعها فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لانه غصب لمنصب المستدل لا ~~يسمعه المحققون من النظار فلا يستحق جوابا لاستلزامه الخبط في البحث فلذا ~~قال الناظم والاحتجاج منه للذي منع غصب محقق الخلاف ما استمع قال المحقق ~~البناني ومحل ذلك ما لم يقم المستدل دليلا على تلك المقدمة التي منعها ~~المعترض فان اقامة فللمعترض حينئذ الاستدلال على انتفاء المقدمة المذكورة ~~ويكون ذلك معارضة في المقدمة وهي جائزة اه فلذا قال ناظم ءاداب البحث ~~والمنع بالدليل غضب استقر نعم يكون منعه مقبولا بعد اقامة المعلل الدليلا ~~والثاني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي او مع ~~تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وان دل ~~فعندي ما ينفيه وينقلب مستدلا أي والثاني وهو المنع بعد تمام الدليل اما مع ~~منع الدليل بناء على تخلف حكمه بان يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف ~~الحكم عنه في كذا فانه يوصف بالنقض الاجمالي لان جهة المنع فيه غير معينة ~~واما مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول بان يقول المعترض ~~للمستدل ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلت فعندي ما ينفي مدلول ما قلته ~~ويذكره فانه يوصف حينئذ بالمعارضة وينقلب المعترض بها مستدلا لانه قد قام ~~عن موقف الانكار الى موقف الاستدلال والمنع بدون الدليل فيسمى مكابره قال ~~ناظم ءاداب البحث ومنعه بدونه مكابره ثم لمدلول معارضة واشار الناظم الى ما ~~ذكره المصنف ms520 فقال او بعد مع منع دليله على تخلف الحكم فنقض اجمالا او لا ~~وقد دل بما قد ناقضه ثبوت مدلول فلذا ### || AUTO المعارضه # كمثل ما قلت وان عليه دل فعندي ما ينفيه وانقلب المورد مستدلا وعلى ~~الممنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكذا الى افحام المعلل ان # انقطع بالمنوع او الزام المانع ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور أي ~~وعلى الممنوع الذي هو المستدل الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله ~~الاصلي ولا يكفيه المنع فان منع ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل ~~وبعد تمامه الخ وهكذا المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم الى افحام أي عجز ~~المعلل الذي هو المستدل بان يعجزه المعترض ان انقطع المستدل بالمنوع والى ~~ان يلزم المستدل المانع الذي هو المعترض ان انتهى دليل المستدل الى ضروري ~~او يقيني مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراف به ولا يمكنه جحده فلذا قال ~~ناظم آداب البحث والمناظرة في منظومته المتقدمة وما ذكرناه من المسائل ~~طريقة النظار والاوائل مثالها والبحث من امرين محققا احداهما في لابين اما ~~بان قد يعجز المعلل وعن اقامة الدليل يعدل لمدعاه وهو عنها ساكت وذا هو ~~الاقحام عنهم ثابت او يعجز السائل عن PageV03P050 # تعرض الى دليل الخصم والمعترض فينتهي الدليل من مقدمه ضرورة القبول او ~~مسلمه وذلك العجز هو الالزام فتنتهي القدرة والكلام والمعلل هو المستدل ~~والسائل هو المعترض وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال ويدفع الممنوع ~~باللذ دلا فان يعد لمنعه كما مضى وهكذا اذا الامر اقتضى افحام مستدله ان ~~انقطع بكثرة الممنوع او حتى وقع الزام خصم بانتهاء المانع الى ضروري او ~~يقيني شايع مثال ما ينتهي الى ضروري ان يقول المستدل العالم حادث وكل حادث ~~له صانع فيقول المعترض لا اسلم الصغرى فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على ~~حدوث العالم فيقول العلم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا اسلم ~~الصغرى فيقول المستدل ثبت بالضرورة تغير العالم وذلك لان العالم قسمان ~~اعراض واجرام اما ms521 الاعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرهما ~~فلزم كونها حادثة واما الاجرام فانها ملازمة لها وملازم الحادث حادث فثبت ~~حدوث العالم ومثال ما ينتهى الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة ~~اعتراف جميع الناس # لمصلحة عامة او غير ذلك كا يقال هذا ضعيف والضعيف ينبغي الاعطاء اليه ~~فيقول له المعترض لا اسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضيف تحصل ~~بالاعطاء اليه والاعطاء اليه محمود عند جميع الناس فمراعاة الضعيف محمودة ~~عند جميع الناس فينبغي حينئذ الاعطاء اليه وقول المصنف او يقيني مشهور ~~ظاهره ان القياس المركب من يقيني وغير يقيني يسمى يقينيا وليس كذك بل ~~اليقيني ما كان جميع مقدماته يقينية واما ما كان بعض مقدماته يقينيا فليس ~~من اليقيني لان المركب من اليقيني وغير اليقيني ليس يقيني كما هو مقرر اه ~~افاده البناني والله اعلم (خاتمة القياس من الدين وثالثها حي يتعين ومن ~~اصول الفقه خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس قال السمعانى يقال انه دين ~~الله ولايجوز ان يقال قال الله ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج ~~اليه) اي هذه ### || AUTO خاتمة لكتاب القياس # قول المصنف القياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله ~~تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انما يقع على ما ~~هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه وثالث الاقوال انه ~~من الدين حيث يتعين بان لم يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين ~~لعدم الحاجة اليه فلذا قال الناظم ان القياس من امور الدين ثالثها ان كان ~~ذا تعيين كما انه في المشتهر من اصول الفقه خلافا لامام الحرمين في قوله ~~ليس منه وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف ~~عليها الفقه على بيان حجية القياس وحكى الناظم المشتهر انه من اصول الفقه ~~فقال ومن اصول الفقه في المشتهر وحمك المقيس قال السمعاني يقال انه دين ~~الله وشرعه فلذا قال ناظم السعود وهو معدود من الاصول ms522 وشرعة الله والرسول ~~ولا يجوز ان يقال قاله الله ولا رسوله فيحرم ذلك لانه مستنبط لا منصوص فلذا ~~قال الناظم وحكمه قال ابو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال ~~قالا ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد # احتاج اليه بان لم يجد غيره في واقعة أي يصيرفرضعين عليه فلذا قال الناظم ~~فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له قال شارح السعود ان القياس فض ~~كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لان PageV03P051 # الله تعالى امر به في قوله فاعتبروا ياأولي الابصار أي كما تقدم والامر ~~للوجوب ما لم يصرف عنه صارف كما افاد ايضا على نحو ما سلف ان حكم المقيس ~~يحرم نسبته الى الغوث الذي هو النبيء صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل ~~الاعلى ضرب من التاويل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم المقيس ليه ~~ودليله فيجوز حينئذ ان يقال مثلا قال الله تعالى كذا لا ان قصد ان الله ~~تعالى قال ذلك صريحا بن دل عليه بقول يخصه اه فلذا قال في نظمه وهو مفروض ~~اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينتمى لا ينتمى للغوث والجليل الا على ضرب من ~~التاويل وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا ~~والخفى خلافه وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي ~~الاولى والواضح المساوي والخفي الادون أي ثم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما ~~قطع فيه بالغاء الفارق او كان تاثير الفارق فيه احتمالا ضعيفا والخفي خلافه ~~وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قويا فلذا قال الناظم وهو جلي ما بقطع ~~انتفى فارقه او احتمال ضعفا خلافه الخفي وكما قال ناظم السعود وما فيه نفي ~~فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبان مثال الاول قياس الامة على العبد في ~~تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه ومثال الثاني قياس ~~العمياء على العوراء في المنع من التضحية وجه الفارق فيه ان العمياء ترشد ms523 ~~للمرعى الحسن بخلاف العوراء فانها توكل على بصرها فانه ناقص فلا تسمن فيكون ~~العور مظنة الهزال وجوابه ان المظنون اليه في عدم الاجزاء نقص الجمال بسبب ~~نقص تمام الخلقة لا نقص السمن ومثال الخفي وهو ما كان احتمال ثبوت الفارق ~~فيه قويا قياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمجدد # ووهو المفرق للاجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابي حنيفة شبه ~~عمد لا قصاص فيه ويفرق بان المحدد ءالة موضوعة للقتل والمثقل ءالة موضوعة ~~للتادب وقيل الجلي ما قدم مما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا ~~والخفي هو قياس الشبه وما بينهما يسمى واضحا فلذا قال الناظم مشيرا الى ~~الخفي قبله وقيل ذا الشبه وواضح بينهما ذو مرتبه وضمير التثنبة عائد على ~~الخفى والجلي سابقين وقال الناظم السعود كون الخفي بالشبه دابا يستوي وبين ~~ذين واضح مما روي وقيل ان الجلي القياس الاولى كقياس الضرب على التافيف في ~~التحريم والواضح المساوي كقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم ~~والخفي الادون كقياس التفاح على البر في باب الربا فلذا قال الناظم مشيرا ~~الى ما بين القياسين معهما وقيل ذا المساوي والجلى قياس الاولى الادون ~~الخفي وقال ناظم السعود قيل الجلي واضح وذو الخفا اولى مساو ادون قد عرفا ~~قال في الشرح تنبيه ذكر الباجي قولا رابعا هو ان الجلي ما ثبتت علته بالنص ~~او الاجماع والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة اه ~~وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فاثرها ~~فحكمها والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق أي وقياس العلة ما صرح فيه ~~بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكارفلذا قال الناظم ثم قياس العلة ~~المصرح فيه بها وقال ناظم السعود وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد ~~سمعا قال في الشرح نقلا عن زكرياء وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة ~~في عليته ذاتية او غير ذاتية فهو اعم PageV03P052 # من قياس العلة في قولهم ولا ms524 يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة اه ~~وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها أي العقلي او العادي فاثرها فحكمها ~~والضمائر العلة لا للدلالة وكل من اللازم والاثر والحكم يدل عليها فلذا قال ~~الناظم وما به يصرح بلازم العلة فالاثار بها فحكمها فللدلالة انتهى كما قال ~~ناظم السعود # جامع ذي الدلالة الذي لزم فاتر فحكمها كما رسم قال الجلال المحلي وكل من ~~الثلاثة يدل عليها أي على العلة وكل من الاخيرين منها دون ما قبله كما دلت ~~عليه الفاء أي في عبارة المصنف مثال الاول وهو اللازم ان يقال النبيذ حرام ~~كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار ومثال الثاني وهو الاثر ان ~~يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة التي ~~هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث وهو الحكم ان يقال تقطع الجماعة ~~بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في القتل والقطع حيث كان غير ~~عمد وهو كم العلة التي هي القطع منهم خطا في الصورة الاولى والقتل منهم خطا ~~في الصورةالثانية والقياس الكائن في معنى الاصل أي بمنزلته هو الجمع بنفي ~~الفارق قال شارح السعود ممثلا له كالحاق العبد بالامة في الحد والحاقها به ~~في السراية بالغاء الفارق وبتنقيح المناط وبالجلي وهو ما قطع فيه بنفي ~~الفارق او كان ثبوت الفارق احتمالا ضعيفا ومعنى الجمع بنفي الفارق الجمع ~~بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته فالظاهر ان الفاء في قولهم ~~القياس في معنى الاصل سببية والمراد بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب ~~وجود حكمة الاصل في الفرع اه فلذا قال في نظمه معرفا له قياس معنى الاصل ~~عنهم حقق لما دعى الجمع بنفي الفارق كما قال الناظم وما بمعنى الاصل عند ~~الحاذق ما كان فيه الجمع نفي الفارق والله اعلم ### | AUTO الكتاب الخامس في الاستدلال # قال الشيخ حلولو قال ولي الدين عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للادلة ~~المختلف فيها يريد في الاكثر منها لا في كلها كما سنبينه قال وعبر عنه ms525 ~~بالاستدلال لان كل ما ذكر فيه انما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط ~~وليس له دليل قطعي والا اجمعوا عليه وفي المنتهى يطلق الاستدلال عموما على ~~ذكر الدليل وخصوصا على نوع خاص من الادلة وهو المطلوب هنا اه والمصنف عرفه ~~بقوله وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا # قياس فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس وقولنا الدليل يقتضي ان لا ~~يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الاصل ~~الاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق عرفا على اقامة الدليل مطلقا من نص او ~~اجماع او غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل بان كان موصلا للحكم وهو المراد ~~هنا فلذا قال العلامة ابن عاصم فصل والاستدلال في ذا العلم اخذ دليل موصل ~~للحكم وقال المحقق البناني قال ابن الحاجب يطلق أي الاستدلال على ذكر ~~الدليل ويطلق على نوع خاص منه أي من الدليل وهو المقصود أي هنا اه والمصنف ~~عرفه بانه عبارة عن دليل ليس بنص أي من كتاب اسنة ولا اجماع ولا قياس كما ~~عرفه بما ذكر ناظم السعود PageV03P053 # حيث قال فيه ما ليس بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل قال في شرحه ~~ان الاستدلال المقصود له هذا الكتاب هو دليل ليس بنص من كتاب او سنة وليس ~~باجماع جميع مجتهدي الامة وليس بقياس التمثيل ويسمى القياس الشرعي وهو ~~المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وهو ~~المتعارف من اطلاق لفظ القياس عند الاصوليين اه وهو الذي ذكره سيدي عبد ~~الرحمان الاخضري في السلم بقوله وحيث جزءي على جزءي حمل لجامع فذاك تمثيل ~~جعل وقول المصنف فيدخل الاقتراني الخ أي فيدخل في الاستدلال القياس ~~الاقتراني وهو ما كان مختصا بالقضية الحملية وكانت النتيجة فيه مذكورة ~~بالقوة كما قال في السلم المنطقي ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى ~~بالاقتراني وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحميلة مثاله كل نبيذ ~~مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل ms526 ~~ويدخل فيه القياس الاستثناني ايضا ويعرف بالشرطي ايضا وهو الذي دل على ~~النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة كما قال في السلم ومنه مايدعي بالاستثناء ~~يعرف بالشرطي بلا امتراء وهو الذي دل على النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة ~~مثاله ان كان النبيذ مسكرا فهوحرام لكنه مسكر # ينتج فهو حرام او ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ~~ليس بمباح وهذا القياس المنطقى مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول ~~ءاخر كما قال في السلم ان القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا ءاخر ~~ويدخل في الاستدلال قياس العكس قال شارح السعود ومنه أي ومن الاستدلال قياس ~~العكس وهو اثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم ~~اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ~~الحديث ومنه احتجاج المالكية على ان الوضوء لا يجب من كثير القيء فانه لما ~~لم يجب من قليله لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من ~~كثيره اه فلذا قال في نظمه ومنه قياس المنطقي والعكس ويدخل في الاستدلال ~~قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي ان لا يكون الحكم كذا خولف في كذا أي في ~~صورة النزاع مثلا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى هي أي صورة النزاع على ~~الاصل الذي اقتضاه الدليل فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الاستدلال وهو ~~دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق نحو الدليل يقتضي ان لا وقد ~~خولف في كذا لمعنى قد فقد هنا فابقه لذاك المسلك مثاله ان يقال الدليل ~~يقتضي امتناع تزويج المراة مطلقا سواء زوجت نفسها او زوجها الولى والدليل ~~على منع تزويجها مطلقا ما في التزويج من اذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه ~~الانسانية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا ~~المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه ~~الدليل من الامتناع ms527 ففقد الشرط دليل على نفي الحكم فلذا كان من الاستدلال ~~حيث قال ناظم االسعود عادا له منه ومنه فقد الشرط دون لبس وكذا انتفاء ~~الحكم لانتفاء مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا ~~دليل بالسبر او الاصل وكذا قولهم وجد المقتضى او المانع او فقد الشرط أي ~~وكذا يدخل في الاستدلال انتفاء الحكم # لانتفاء المدرك الذي به يدرك وهو الدليل بان لم يجهده PageV03P054 # المجتهد بعد الفحص الشديد فعدم وجدانه المظن به انتقاؤه دليل على انتفاء ~~الحكم فهو حينئذ مما يرتضى دليلا في كتاب الاستدلال فلذا قال ناظم السعود ~~ثم انتفا المدرك مما يرتضى خلافا للاكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل ~~انتفاء الحكم وصورة انتفاء الدليل قولنا للخصم في ابطال الحكم الذي ذكره في ~~مسالة كقوله مثلا الوتر واجب الحكم يستدعي دليلا بمعنى ان ثبوته يتوقف على ~~الدليل وان لم يتوقف ثبوته على الدليل لامكن تكليف الغافل حيث وجد الحكم ~~بدون الدليل المفيد له ولا دليل على حكمك ايها الخصم بالسبر الذي هو ~~الاختبار والتفتيش حيث انا سبرنا الادلة فلم نجد ما يدل عليه او الاصل حيث ~~ان الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي دليلك ايضا فلذا قال الناظم ~~وكانتفاء الحكم لنفي المدرك كالحكم يستدعي دليلا والا لزما تكليف غافل ~~دليلا لزما ولا دليل هاهنا بالسبر او اصل وكذا يدخل في الاستدلال قول ~~الفقهاء وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم ~~بالنسبة للاول وهو وجود المقتضى وعلى الانتفاء بالنسبة الى الاخيرين وهما ~~وجود المانع وفقد الشرط فلذا قال الناظم ومنه في البعض الذي راوا قد وجد ~~المانع او ما يقتضي او فقد الشرط وهذا نرتضي قال في الشرح فلا بد من تعيين ~~المقتضى والمانع والشرط وبيان وجود الاولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث ~~لانه على وفق الاصل اه وقال ناظم السعود مشيرا الى ما قبله مما هو من ~~الاستدلال كذا وجود مانع او ما اقتضى والمقتضى بالكسر هو السبب فانه ms528 يلزم ~~من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وقول المصنف خلافا للاكثر أي في قولهم وجد ~~المانع الخ فانه ليس بدليل بل دعوى دليل قال المحقق البناني قال شيخ ~~الاسلام قول الاكثر هو المعتمد اه مسالة الاستقراء بالجريء على الكلي ان ~~كان تاما أي بالكل الاصورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا أي باكثر # الجزءيات فظني ويسمى الحاق الفرد بالاغلب الاستقراء قال المحقق البناني ~~عبارة عن تصفح جزءيات ليحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجزءيات كذا فسر به ~~حجة الاسلام فهو استدلال بثبوت الحكم للجزئيات على ثبوت للكلي عكس القياس ~~عند المناطقة فانه استدلال بثبوت الحكم للكلي على ثبوته للجزءي اه واشار ~~اليهما ناظم السلم فقال وان بجزيء على كل استدل فلذا بالاستقراء عندهم عقل ~~وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقق فلذا قال ناظم السعود معيدا ~~الضمير على الاستدلال ومنه الاستقراء بالجزءي على ثبوت الحكم للكلى فان كان ~~تاما أي بكل الجزئيات الا صورة النزاع فهو دليل قطعي في اثبات الحكم في ~~صورة النزاع عند الاكثر من العلماء فلذا قال الناظم ومنه الاستقراء ذو تمام ~~بالكل الا صور النزاع دام حجته قطعية للاكثر قال شارح السعود ان الاستقراء ~~ينقسم الى تام وغير تام فالتام هو ان يعم الاستقراء غير صورة الشقاق اي ~~النزاع بان يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلي بواسطة اثباته بالتتبع في جميع ~~جزئياته ما عدا صورة التنازع عند الاكثر ولا خلاف في حجيته فيها كرفع ~~الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب ومثاله في الفقه ما نسب الى مالك من حجية ~~خبر الواحد والقياس فلذا قال في نظمه فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجة ~~بالاتفاق واذا كان الاستقراء ناقصا أي باكثر PageV03P055 # الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك ~~المستقرا ويسمى هذا عند الفقهاء الحاق الفرد بالاغلب فلذا قال الناظم وناقص ~~أي بكثير الصور ظنية وسم هذا تصب الحاق فرد بالاعم الاغلب كما قال ناظم ~~السعود وهو في البعض الى الظن انتصب ms529 يسمى لحوق الفرد بالذي غلب مسالة قال ~~علماؤنا استصحاب انعدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل ~~الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع دون الرفع من الادلة ~~المختلف في بعض صورها الاستصحاب قول المصنف قال علماؤنا استصحاب العدم # الاصلي أي استصحاب انتفاء ما استند العقل في نفيه الى الاصل ولم يثبته ~~الشرع حجة جزما عند الشافعية فلذا قال الناظم ومنه الاستصحاب قال العلما ~~يحتج باستصحاب اصل عدما وافاد شارح السعود ان الراجح عند المالكية ايضا كون ~~استصحاب العدم الاصلي من هذا الباب أي باب الاستدلال فهو حجة وان العدم ~~الاصلي هو انتفاء الاحكام السمعية في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ~~لقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولان ثبوت العدم في الماضي يوجب ~~ظن عدمه في الحال لكن انما يحتج به بعد قصارى البحث أي غايته عن دليل يدل ~~على خلافه فلم يوجد فاذا وجد عمل به وهذا البحث أي استفراغ الجهد في طلب ~~الدليل وعدم وجوده واجب اتفاقا في الاستصحاب وغيره فلذا قال في نظمه ورجحن ~~كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف ~~وهذا البحث وفقا منحتم وافاد العلامة ابن عاصم حجيته للاكثرين حيثما ورد ~~وذلك لان الاصل ابقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل المرتضى على خلافه ~~حيث قال فصل والاستصحاب حيثما ورد فحجة للاكثرين تعتمد وذاك ان يقال الاصل ~~الانا ابقاء ما كان على ما كانا حتى يدلنا الدليل المرتضى على خلاف الحكم ~~فهو ما اقتضى وافاد ايضا ان مثل الاستصحاب البراءة الاصلية في كونها حجة ~~وهي البقاءعلى انتفاء الحكم حتى يدل دليل حكمي حيث قال ومثله البراءة ~~الاصليه في حجة مرضيه وهي البقا على انتفاء الحكم حتى يدلنا دليل حكمي قول ~~المصنف والعموم الخ أي واستصحاب العموم اوالنص الى ورود المغير من مخصص او ~~ناسخ حجة جزما فيعمل بهما فلذا قال الناظم عاطفا على ماهو من قبيل الحجة ms530 ~~والنص والعموم حتى يردا مغير واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ~~كثبوت الملك بالشراء فان استصحابه حجة مطلقا في الدفع والرفع اما الدفع ففي ~~ما لو ادعى شيئا وشهدت بينة بانه كان ملكا للمدعي بشرائه له فانه يعمل ~~باستصحاب ملكه ويعطاه واما الرفع ففيما لو اتلف # انسان شيئا وشهدت بينة بانه كون ملكا لزيد فانه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت ~~له لعة الضمان في مال المتلف فان ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في ~~ماله شيئا افاده الشربيني وقيل حجة في الدفع عما ثبت دون الرفع لما ثبت ~~كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فانه دافع للارث منه وليس برافع ~~وذلك لعدم ارثه غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا اذ ~~الاصل عدمه فلذا قال الناظم وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في ~~الاخير غير مشتبه ثالثها في الدفع دون الرفع قوله والخلف في الاخير أي وهو ~~قوله وما دل الشرع الخ وافاده ناظم السعود ايضا ان ما دل PageV03P056 # الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من الاستدلال مثل استصحاب ذلك ~~العدم الاصلي حيث قال وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب وقيل ~~بشرط ان لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب ليخرج ~~بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به والحق سقوط الاصل ان ~~قرب العهد واعتماده ان بعد أي وقيل ان ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ~~حجة بشرط ان لايعارضه ظاهر مطلقا سواء كان الظاهر غالبا او غير غالب وقيل ~~ظاهر غالب قيل مطلقا سواء كان الغالب ذا سبب ام لا وقيل ذو سبب اما ان ~~عارضه ظاهر مطلقا او بشرط من كون الظاهر غالبا اما مطلقا او مقيدا بكونه ذا ~~سبب فيقدم الظاهر عليه قال الجلال المحلي وهو المرجوح من قولي الشافعي في ~~تعارض الاصل والظاهر اه وتقييد المصنف بذي السبب قال ليخرج بول وضع في ms531 ماء ~~كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به أي وكون التغيير بغيره أي مما لا ~~يضر كطول المكث فان استصحاب طهارته هو الاصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ~~ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كما تقدم الطهارة على ~~قول اعتبار الاصل واشار الناظم الى ما قرر فقال وقيل ان معارض ذو منع من ~~ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب كقلتين بال نحو # الظني به وشك مع تغييره في سببه قوله كقلتين الخ افاد مثاله في الشرح انه ~~لو راى انسان من بعد ظبية تبول في ماء كثير ثم وجد متغيرا فانه يحكم ~~بنجاسته نظرا للسبب الظاهر ولا يستصحب اصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي ~~عمل فيها بالاصل والغيي الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه وقال شارح السعود ~~مبينا حكم الاستصحاب عند المالكية ان محل استصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض ~~الغالب الاصل والا فقيل يقدم الاصل على الغالب وقيل يقدم الغالب عليه ~~كاختلاف الزوجين في النفقة الغالب دفعها لها والاصل بفاؤها في ذمة الزوج اذ ~~الاصل بقاء ما كان على ما كان واتفقوا في مسائل على تغليب الاصل على الغالب ~~كالدعاوي فان الاصل براءة الذمة والغالب المعاملة واتفقوا في مسائل اخرى ~~على تغليب الغالب على الاصل كالبينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة ~~واشار الى اختلاف النقول في المسالة بقوله وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي ~~المقدم تنافي النقل قول المصنف والحق الخ أي والحق التفصيل وهو مقابل لقولي ~~اعتبار الاصل والظاهر وهو سقوط الاصل وهو الطهارة ان قرب العهد أي العلم ~~بعدم تغير الماء اذ يغلب على الظن حينئذ ان التغير من الواقع واعتماده ان ~~بعد العهد بعدم تغيره لاحتمال ان يكون التغير موجودا قبل وقوع البول لطول ~~المكث واشار الناظم الى هذا التفصيل الحق وانه المعتمد بقوله وقيل ان عهد ~~بطل فليعتمد اصل والا لا هذا المعتمد ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل ~~الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والامدي فعرف ان ms532 الاستصحاب ثبوت ~~امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير أي اذا اجمع على حكم ~~في حال كعدم نقض الخارج النجس من غير السبيلين واختلف فيه أي في ذلك الحكم ~~في حالة اخرى كبعد خروجه فلا يحتج باستصحاب حكم تلك الحالة في هذه خلافا ~~للمزني والصيرفي وابن سريج والامدي في قولهم يحتج بذلك فلذا قال الناظم ~~وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورءاه # الصيرفي فعرف مما ذكر ان الاستصحاب ثبوت امر في الزمن الثانى لثبوته في ~~الاول لفقدان ما يصلح للتغيير من الاول الى الثاني PageV03P057 # فلذا قال الناظم فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت امر في الزمان الثاني ~~لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير فلا زكاة عند الشافعية فيما ~~حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة عملا باستصحاب ما ~~قبل تمام الحول لما بعده بخلاف مذهبنا معاشر المالكية من وجوب الزكاة فيما ~~ذكر قال العلامة الشيخ سيدي خليل في مختصر الفتوي وفي مايتي درهم شرعي او ~~عشرين دينارا فاكثر او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل او مجنون او ~~نقصت او برداءة اصل او اضافة وراجت ككاملة اما ثبوته في الاول لثبوته في ~~الثاني فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ~~ثابت فيقتضي استصحاب امس بانه الان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت أي ~~اما ثبوت الامر في الاول لثبوته في الثاني فاستصحاب مقلوب قال الشيخ ~~الشربيني عبارة المصنف في شرح المختصر كما اذا وقع النظر في المكيال هل كان ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم اذ الاصل موافقة الماضي ~~للحال اه فلذا قال اناظم اما الذي في اول مصحوب لكونه في الثاني في المقلوب ~~ويسمى ايضا بمعكوس الحال أي الاستصحاب كما قال ناظم السعود وما بماض مثبت ~~للحال فهو مقلوب وعكس الحال قول المصنف وقد يقال فيه الخ أي وقد يقال في ~~الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لو ms533 لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس ~~لكان غير ثابت امس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقضي استصحاب امس الخالي ~~عن الثبوت فيه بانه الان غير ثابت قال وليس كذلك أي لانه مفروض الثبوت الان ~~فدل ذلك على انه ثابت امس ايضا قال المحقق البناني قوله أي المصنف فيقضي ~~استصحاب امس الخ قال العلامة فيه نظر لا يخفى على المتامل كيف يقضي بذلك ~~وقد شرط في الاستصحاب فقدان ما يصلح للتغيير وهو هنا موجود وهو # وجود المكيال المشاهد في الحال اه ونحا الناظم نحو المصنف قائلا وقد يقال ~~فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكان غير ثابت فيقضي بانه للان غير ~~مقضي مسالة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به ~~الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر وهل يجب بالاخف او الاثقل او لا يجب ~~شيء اقوال أي لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه ن ادعى علما ~~ضروريا بانتفائه لانه لعدالته صادق في دعواه فلذا قال الناظم لا يطالب ~~الدليل ممن قد نفى ان ادعى علما ضروريا وفا فوفا كمل به البيت والا بان لم ~~يدع علما ضروريا بان ادعى علما نظريا او ظنا بانتفائه فيطالب بدليل انتفائه ~~على الاصح اذ المعلوم بالنظر او المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ~~فلذا قال الناظم او لا يطالب بدليل في الابر أي الاصح وقول المصنف ويجب ~~الاخذ باقل المقول وقد مر أي في كتاب الاجماع في قوله وان التمسك باقل ما ~~قيل حق فلذا قال الناظم والاخذ بالاقل في الاجماع مر واذا قام الدليل على ~~وجوب شيء يتحقق بشيئين اخف واثقل ولم يقم دليل على خصوص احدهمااوتعارضت ~~فيهما الاحتمالات الناشئة عن الامارات المتعارضة او تعارضت فيه مذاهب ~~العلماء فهل يجب الاخذ بالاخف في شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر او ~~الاثقل فيه لانه الاكثر ثوابا واحوط او لا يجب شيء منهما بل PageV03P058 # يجوز كل منهما لان الاصل عدم الوجوب اقوال قال الجلال المحلي ms534 اقربها ~~الثالث وافاد الناظم حكاية الاقوال الثلاثة بقوله وفي وجوب الاخذ او اشدها ~~اولا ولا خلف حكوا وافاد العلامة ابن عاصم ان الاخذ بالاخف ان كان موجودا ~~بغير مانع قول الشافعي حيث قال والاخذ بالاخف قول الشافعي ان كان موجودا ~~بغير مانع مسالة اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل ~~النبوة بشرع واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى وما ثبت انه شرع ~~اقوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع أي اختلف # العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبطه ~~المصنف أي مكلفا قبل النبوة بشرع فلذا قال الناظم واختلفوا هل كان قبل ~~البعثة نبينا مكلفا بشرعة فمنهم من نفى ذلك ومنهم من اثته واختلف في تعيين ~~ذلك الشرع بسبب تعيين من نسب اليه فقيل هو نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وقيل ~~عيسى وزاد الناظم ءادم فلذا قال واختلف المثبت قيل موسى ءادم ابراهيم نوح ~~وعيسى وقيل ما ثبت انه شرع من غير تعيين لنبيء فهي اقوال مرجعها التاريخ ~~قوله والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا قال الشيخ حلولو معناه في اصل المسالة ~~وفرعها والمراد الوقف في النفي والاثبات وفي تعيين النبئ الذي كان متعبدا ~~بشريعته على القول به اه والختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله ~~لان له شرعا يخصه فلذا قال الناظم ونرتضي الوقف بها واصلا والمنع بعد الوحي ~~لكن نقلا قوله نقلا معناه قال في الشرح والاكثرون هنا من الاشاعرة ~~والمعتزلة على المنع لكن قال الاشاعرة بامتناعه نقلا والمعتزلة عقلا وقد ~~اشرت الى ذلك بقولي من زوائدي أي على المصنف لكن نقلا اه وقيل تعبد بعد ~~النبوة بما لم ينسخ بشرع من قبله استصحابا لتعبد به قبل النبوة وهو جار على ~~اصلنا معاشر المالكية من ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ~~يخالفه وافاد الشيخ الشربيني ان الشريعة انما تنسخ ما قبلها بالنسبة لغير ~~اصول الدين اما هي فلا اذ لا تنسب لواحد ms535 بخصوصه مسالة حكم المنافع والمضار ~~قبل الشرع مر وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ ~~الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم ~~حرام أي حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في اول الكتاب حيث قال ~~في مقدماته ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده فلذا قال الناظم ~~الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر واما بعده أي بعد مجيء الشرع أي ~~الدليل العام منه والا فقبله كما قبل الشرع # فالصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الله تعالى هو الذي خلق ~~لكم ما في الارض جميعا ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن الا بالجائز ~~وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار أي في ~~ديننا أي لا يجوز ذلك بمعنى لا تضروا انفسكم ولا يضركم غيركم فلذا قال ~~الناظم وبعد الشرع رجح ان الاصل تحريم المضار والحل في ذي النفع قال الشيخ ~~الامام والد المصنف رحمهما الله ونفعنا ببركاتهما مستثنيا من ان اصل الحل ~~في المنافع الا اموالنا فانها من المنافع والظاهر ان الاصل فيها التحريم ~~لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال ~~المحقق البناني أي ان دماء بعضكم حرام على البعض الاخر وكذا PageV03P059 # القول فيما بعده اه فلذا قال الناظم والسبكي صار الى خصوصه بغير المال ~~فذاك حظر بالحديث العالي مسالة الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون ~~وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر ~~وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه او عن الدليل الى العادة ورد بانه ان ~~ثبت انها حق فقد قام دليلها والاردت أي اختلف في تصور الاستحسان والقول به ~~ابو حنيفة وانكره الباقون من العلماء منهم الحنابلة قال الجلال المحلي خلاف ~~قول ابن الحاجب قال به الحنيفة والحنابلة اه وافادد الناظم ما افاده المصنف ~~حيث قال الاكثرون ليس الاستحسان ms536 بحجة وخالف النعمان وقال العلامة ابن عاصم ~~فصل رخص نوع الاستحسان بانه ينمى الى النعمان وفسر بدليل ينقدح أي يظهر ~~ويتضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته كما قال ابن عاصم وقيل بل هو الدليل ~~يظهر في النفس والتعبير عنه يعسر وكما قال الناظم وحده قيل دليل ينقدح في ~~نفسه وباللسان لا يصح وعند المالكية قال شارح السعود ان الباجي نقل عن ابن ~~خويز منداد من المالكية ان الاستحسان الي قال به المالكية هو الاخذ باقوى ~~الدليلين وهذا لا خلاف فيه للاجماع على وجوب # العمل بالراجح كتخصيص العرايا من منع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك ~~وكتصديق مشتر وزوج ادعيا الاشبه في التنازع في قدر الثمن والصداق وكشهادة ~~الرهن في قدر الدين ومعنى الاستحسان ما حسن في الشرع ولم ينافه فهو يستحسنه ~~المجتهد بعقله ويميل اليه فلذا قال في نظمه والاخذ بالذي له رجحان من ~~الادلة هو استحسان واشار العلامة ابن عاصم الى هذا التفسير من احدى تفاسير ~~للاستحسان بقوله او اتباع احسن الادله ولا خلاف فيه عند الجله قول المصنف ~~ورد بانه الخ أي ورد تفسير الاستحسان بكونه دليلا ينقدح الخ بانه أي الدليل ~~المذكور ان تحقق أي تيقن وعلم عند المجتهد فمعتبر أي فيجب العمل به حينئذ ~~ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا وان لم يتحقق عنده فمردود قطعا قال ناظم ~~السعود ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح قال الناظم ايضا ورد ~~ان كان له تحقق فليعتبر اولا فلا متفق فاذا وقع الحكم بدون دليل اقتضاه ~~العلم فانه يكون محرما بلا شك عند الجميع من جملة الممنوع كما قال العلامة ~~ابن عاصم واختلفوا فيه فقيل الحكم دون دليل يقتضيه العلم وذا بلا شك لدى ~~الجميع محرم من جملة الممنوع وفسر ايضا بعدول عن قياس الى قياس اقوى منه ~~ولا خلاف فيه بهذا المعنى اذ اقوى القياسين مقدم على الاخر قطعا فلذا قال ~~الناظم وقيل بل هو العدول عن قياس الى اشد وهو امر لا التباس او ms537 بعدول عن ~~مقتضى الدليل الى مقتضى العادة للمصلحة العامة كدخول الحمام من غير تعيين ~~زمن المكث وقدر الماء والاجرة فانه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب ~~الماء من السقاء من غير تعيين قدره ورد بانه ان ثبت ان العادة حق لجريانها ~~في زمنه عليه الصلاة والسلام او بعده من غير انكار منه ولا من غيره فقد قام ~~دليلها من السنة التقريرية والاجماع التقريري وحينئذ يعمل بها قطعا والا ~~بان لم تثبت حقيقتها ردت قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر محلا ~~للنزاع فلذا قال الناظم وقيل ان يعدل عن حكم # الدليل لعادة وفي جواب ذاك قيل فانها ان ثبتت حقا فقد قام دليلها والا ~~فلترد وافاد PageV03P060 # ناظم السعود ايضا ما ذكر من تفسير الاستحسان بانه تخصيص الدليل العام ~~بالعادة لمصلحة الناس حسبما قرر ءانفا وان بعضهم قال الذي يظهر من مذهب ~~مالك في الاستحسان انه استعمال مصلحة جزءية كما اذا اختار بعض ورثة المشتري ~~بالخيار الرد وبعضهم الامضاء فالذي ذكره العلامة الجليل الشيخ سيدي خليل في ~~مختصر الفتوى في فصل الخيار القياس رد الجميع ان رد بعضهم والاستحسان اخذ ~~المجيز الجميع اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على الاستحسان وهو تخصيص ~~بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال ~~به فقد شرع اما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والخط في الكتابة ~~ونحوهما فليس منه قال الشيخ حلولو معنى قول المصنف فان تحقق استحسان مختلف ~~فيه فمن قال به فقد شرع انه ان ثبت ماخذ للاحكام مسمى بالاستحسان ليس من ~~الادلة المتقدم ذكرها في الكتب السالفة فمن قال به فقد شرع أي وضع شرعا من ~~قبل نفسه وليس له ذلك غير ثابت والعلماء محاشون من ذلك فلذا قال الناظم فان ~~تحقق منه ما تنوزعا فيه فمن قال بهذا شرعا اما استحسان الشافعي التحليف على ~~المصحف والخط في نجوم الكتابة لبعض من عوضها ونحوهما قال الجلال المحلي ~~كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما فليس من ms538 الاستحسان المختلف فيه ان تحقق ~~بل هو من الاستحسان بالمعنى اللغوي فلذا قال الناظم وليس ما استحسن من ~~مختلف الشافعي كحلفه في المصحف مسئلة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا ~~وكذا على غيره قال الشيخ الامام الا في التعبدي وفي تقليده قولان لارتفاع ~~الثقة بمذهبه اذ لم يدون قول المصنف قول الصحابي أي مذهبه سواء علم من قوله ~~او من فعله أي فيما اذا كان مجتهدا على صحابي ليس حجة في نفسه أي ليس من ~~الادلة الشرعية المستقلة فلذا قال الناظم قول الصحابي على صحابي ليس بحجة ~~على الصواب وقال ناظم # السعود وراي الصحابي على الاصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا أي مضى من اهل ~~الاصول أي جميعهم وكذا لا يكون قوله حجة على غيره كالتابعى لان قول المجتهد ~~ليس من الادلة للشرعية المستقلة وافاد شارح السعود ان قول الصحابي المجتهد ~~في حق المجتهد غير الصحابي كالتابعي فمن بعده فالمشهور عن مالك انه حجة في ~~حق غير الصحابة من المجتهدين لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم ~~بايهم اقتديتم اهتديتم قال وهذا قول الشافعي القديم والثاني المنع مطلقا ~~وهو مروي عن مالك ايضا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو انه حجة ~~بشرط ان لا يعلم له مخالف لانه حينئذ اجماع وان خولف فليس بحجة لان القول ~~الاخر يناقضه وكونه حجة ان انتشر ليس بمنزلة الاجماع السكوتى لان اشتراط ~~الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة اه فلذا قال في نظمه في ~~غيره ثالثها ان انتشر وما مخالف له قط ظهر قوله في غيره أي في غير راي ~~الصحابي على الاصحاب وافاد المصنف رحمه الله ان والده الشيخ الامام السبكي ~~يقول ان قول المجتهد الصحابي لا يكون حجة على غيره الا في الحكم التعبدي ~~فقوله فيه يكون حجة حيث ان ظهور مستنده فيه التوقيف من النبيء صلى الله ~~عليه وسلم وزاد الجلال السيوطي نقله عن الفخر الرازي ايضا حيث قال في النظم ~~لا سواه وعن السبكي والفخر ms539 الا في التعبدي قال الجلال المحلي مستشهدا ~~لاعتماد PageV03P061 # قول الصحابي في التعبدي قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله ~~عنه انه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت ~~به لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا اه وفي تقليد غير ~~الصحابي له بناء على عدم حجية قوله اذ على الحجية لا يكون تقليدا بل ~~احتجاجا للمجتهد قولان قال الجلال المحلي المحققون كما قال امام الحرمين ~~على المنع اه وانما كانوا على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه حيث انه لم يدون ~~فلذا قال الناظم واكثر المحققين بامتناع # قال شارح السعود ان العامي وهو غير المجتهد يجوز له ان يقتدي بالمجتهد من ~~الصحابة عند تحقق المعتمد بفتح الميم أي تحقق مذهب الصحابي في المسئلة لان ~~مذاهب الصحابة لم تثبت حق الثبوت لانها نقلت فتاوى مجردة فلعل لها مقيدا او ~~مخصصا او مكملا لو انضبط كلام قائله لظهر بخلاف تقليد احد الايمة الاربعة ~~للثقة بمذاهبهم لتدوينها فالعامي مامور باتباع مذاهب الخلف لاجل ذلك وان ~~كان نظر الصحابة اعلى واتم لانهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التاويل ووقفوا من ~~احواله صلى الله عليه وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان ~~حال التابعي ومن بعده النسبة اليهم كحال العامي بالنسبة الى المجتهد ~~التابعي اه فلذا قال في نظمه ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد ~~واما التابعى المجتهد فافاد انه لا يجوز لمجتهد ان يقلده في رايه أي ~~اجتهاده اذ المجتهد لا يخلصه من الله الا الاجتهاد لا تقليد مجتهد فلذا قال ~~في نظمه والتابعي في الراي لا يقلد له من اهل الاجتهاد احد قال الا اذا كان ~~المقلد بالفتح صحابيا مجتهدا والمقلد بالكسر مجتهد غير صحابي قال ففيه ~~ثلاثة اقوال المذهبية التي تقدمت واكثر من ثلاثة بالنسبة الى ساير المذاهب ~~ثم افاد ايضا ان غير المجتهد يحظل له أي يمنع ان يعمل بمعنى نص من كتاب او ~~سنة ms540 وان صح سندها الاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من ~~العوارض التي لا يضبطها الا المجتهد فلا يخلصه من الله الا تقليد مجتهد قال ~~قاله القرافي فلذا قال في نظمه من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما ~~يحظل قال فاياك وما يفعله بعض جهلة الطلبة من الاستدلال بحديث لا يعلمون ~~صحته فضلا عن الاطلاع على ما ذكر من العوارض فضلوا واضلوا ثم ذيل الكلام ~~بمسالة سد الذرائع بمعنى حسم مادة وسائل الفساد دفعا له مفيدا انه متى كان ~~الفعل السالم من المفسدة وسيلة الى المفسدة منع من ذلك الفعل وهو مذهب مالك ~~وكذلك يجب فتح الذريعة الى الواجب ويندب # فتحها الى المندوب ويكره الى المكروه فلذا قال في نظمه سد الذرائع الى ~~المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبالكراهة وندب وردا وافاد ايضا انه يجب ~~اجماعا الغاء الذريعة اذا كان الفساد ابعد جدا من المصلحة قال مما يدل على ~~الغاء الذريعة التي الفساد فيها بعيدا جدا ما تشاهده في مشارق الدنيا ~~ومغاربها من دوالي العنب المغروسة المتدلية العناقيد ولم يمنع احد من غرسها ~~خوف شرب الخمر التي تكون من عنبها وكذلك لم يمنع احد من الشركة في الدور ~~خشية الوقوع في الزنى أي كما قال العلامة ابن عاصم ممثلا لعدم المنع كمنع ~~الاشتراك في سكنى الدور مخافة من ارتكاب PageV03P062 # المحظور ثم قال قال القرافي في التنقيح قد يكون وسيلة المحرم غير محرمة ~~اذا افضت الى مصلحة راجحة كالتوسل الى فداء الاسارى بدفع المال للعدو الذي ~~هو محرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا اه فلذا قال ~~في نظمه والغ ان يك الفساد ابعدا او رجح الاصلاح كالاسارى تفدى بما ينفع ~~للنصارى وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب قوله وانظر الخ أي كما ~~اشار الى ذلك العلامة ابن عاصم بقوله ايضا وءاخر شهادة الشرع بدت في عدم ~~اعتباره حيث ثبت كالاثم من غراسة الكروم خيفة عصر المسكر المعلوم فذا ~~باجماع فحيثما ورد مطرح ms541 ولم يقل به احد واطلنا الكلام في هذه المسئلة بهذه ~~الصورة لتعرض اصول كتابنا اليها في ذا الموضع كما ترى لان دابنا تتبع اصوله ~~والله الموفق وقيل حجة فوق القياس فان اختلف صحابيان فكدليلين وقيل دونه ~~وفي تخصيصه العموم قولان وقيل حجة ان انتشر وقيل ان خالف القياس وقيل ان ~~انضم اليه قياس تقريب وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء لاربعة أي وقيل ~~قول الصحابي حجة فوق القياس فيقدم عليه عند التعارض وعلى هذا فان اختلف ~~صحابيان في المسئلة فقولاهما كدليلين فيرجح احدهما بمرجح فلذا قال الناظم ~~وقيل حجة على القيس وفا وكالدليلين اذا ما اختلفا وقيل قوله حجة دون القياس # فيقدم القياس عليه عند التعارض وفي تخصيص قول الصحابي العموم على هذا ~~قولان الجواز كغيره من الحجج والمنع قال الجلال المحلي لان الصحابة كانوا ~~يتركون اقوالهم اذا سمعوا العموم واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ~~وقيل بل دون القياس ثم في تخصيصه العموم قولان قفي وقيل قوله حجة ان انتشر ~~من غير ظهور مخالف له وقيل حجة ان خالف القياس لانه لا يخالفه الا الدليل ~~غيره بخلاف ما اذا وافقه لاحتمال ان يكون عنه فهو الحجة لا القول وقيل حجة ~~ان انضم اليه قياس تقريب قال الجلال المحلي كقول عثمان رضي الله عنه في ~~البيع بشرط البراءة من كل عيب ان البائع يبرا به مما لم يعلمه في الحيوان ~~دون غيره قال الشافعي لانه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتيهما وتحول طباعه ~~أي وفي حال تحول طباعه أي تغيرها وقلما يخلو عن عيب ظاهر او خفي بخلاف غيره ~~فيبرا البائع فيه من خفى لايعلمه بشرط البرءاة المحتاج هو اليه ليثق ~~باستقرار العقد فهذا أي قول الشافعي المذكور قياس تقريب قرب به قول عثمان ~~المخالف لقياس التحقيق والمعنى من انه لا يبرا من شيء للجهل بالبرء منه اه ~~قوله والمعنى قال المحقق البناني أي العلة وهو عطف على التحقيق عطف لازم ~~على ملزوم اه واشار الناظم الى ما ذكره ms542 المصنف بقوله وقيل ان يشهر وقيل ان ~~يناف قيسا وقيل مع تقريب يواف وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة ~~وعن الشافعي الاعليا اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا أي ~~وقيل قول الشيخين ابي بكر وعمر فقط أي كل منهما حجة لحديث اقتدوا باللذين ~~من بعدي ابي بكر وعملر وقيل قول الخلفاء الاربعة ابي وعمر وعثمان وعلي أي ~~قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخ ~~قال الناظم وقيل قول الصاحبين الكمل وقيل وعثمان وقيل مع علي قول المصنف ~~وعن الشافعي الاعليا قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة ~~بل لانه لما ءال الامر PageV03P063 # اليه خرج الى # الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة وتفرق الباقي ~~في البلدان فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي قال ~~الجلال السيوطي فان قيل اذا كان الصحيح من مذهبه أي مذهب الشافعي ان قول ~~الصحابي ليس بحجة فكيف وافق قول زيد ابن ثابت في الفرائض حتى تردد حيث ~~ترددت الرواية عن زيد فالجواب انه لم ياخذ بقوله على سبيل التقليد ل الدليل ~~قام عنده فوافق اجتهاده اجتهاده وقد قال صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ~~وقال صلى الله عليه وسلم اعلم امتى بالفرائض زيد بن ثابت اه فلذا قال في ~~النظم اما وفاق الشافعي زيدا ارثا فللدليل لا تقليدا والله اعلم مسئلة ~~الالهام ايقاع شيء في االقلب يثلج له الصدر يخص به الله بعض اصفيائه وليس ~~بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية ذكر المصنف رحمه ~~الله تعالى انه من الادلة المختلف فيها الالهام وعرفه بانه ايقاع شيء في ~~القلب يثلج أي يطمئن له الصدر بضم اللام وحكي فتحها يخص به الله تعالى بعض ~~اصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لانه لا يامن دسيسة ~~الشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله انه حجة في حق الملهم فقط قال ~~الجلال السيوطي وممن ms543 قال بانه حجة شهاب الدين السهروردي اه فلذا قال في ~~النظم الهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به بحجة وبعض اهل الخير قد رءاه ~~والسهروردي خص من حواه ايقاعه في القلب ما يثلج له به يخص الله من قد كمله ~~قال الجلال المحلي رحمه الله اما المعصوم كالنبيء صلى الله عليه وسلم فهو ~~حجة في حقه وحق غيره اذا تعلق بهم كالوحي اه وتكلم ناظم السعود على هذه ~~المسئلة قائلا وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاولياء وقد رءاه بعض ~~من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن ~~التاويل في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه تقع والظن يختص بحمس ~~الغيب لنفي علمها بدون ريب وقوله ما عليه نقع بفتح # النون أي غبار والعبد اذا انتخبه سبحانه وليا فانه يخصه بعلم لدني من ~~خزائن غيبه ليمتاز عن غيره لمقام الولاية فيعممل بالالهام في نفسه كما قال ~~فيصل العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمكه انما اورد عليك ~~الوارد لتكون به عليه واردا اه فليزمه حينئذ ان يعمل بمقتضاه من غير نبذ له ~~والله اعلم خاتمة قال القاضي الحسين مبنى الفقه على ان اليقين لا يرفع ~~بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة قيل والامور ~~بمقاصدها قال الشيخ حلولو ذكر بعض من تعرض لشرح هذا الكتاب ان القاضي ~~الحسين لما بلغه ان ابا طاهر الدبوسي حصر مذهب الحنفى في اربعة عشر قاعدة ~~نظر هو في مذهب الشافعي وحصره في الاربع قواعد وزاد غيره خامسة وهذه ~~القواعد لا يسمع الخلاف فيها في الجملة وان اختلف العلماء في بعض تفاصيلها ~~اه قال الناظم الفقه مبناه على ما حرره اصحابنا قواعد مختصره والقواعد ~~الاربعة التي ذكر القاضي الحسين انها مبنى الفقه هي ان اليقين من حيث ~~استصحابه لا يرفع بالشك قال المحقق البناني أي لا من حيث ذاته اذ اليقين لا ~~يجامع الشك حتى يتصور رفعه به اه ومن مسائله اذا لم ms544 يدر اصلى ثلاثا ام ~~اربعا بنى على اليقين كما قال صاحب المرشد المعين من شك في ركن بنى على ~~اليقين وان الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المغصوب PageV03P064 # وضمانه بالتلف وان المشقة تجلب التيسير ومن مسائلها جواز القصر في السفر ~~وان العادة محكمة بفتح الكاف ومن مسائلها اقل الحيض واكثره ثم انها قد تكون ~~عامة في جميع الارض وقد تكون في البعض دون البعض وان مالكا يقضي بها ايضا ~~الا اذا خالفت الشرع فليست تعتبر عنده وان العرف منها وهو امر معتبر عند ~~الجميع وافاد العلامة ابن عاصم ما ذكر بقوله فصل وما يغلب عند الناس فعادة ~~يدعى بد الناس وقد يكون في جميع الارض وتارة في البعض دون البعض ومالك يقضي ~~بها الا اذا خالفت الشرع فليست تحتذى والعرف منها وهو امر معتبر لدى الجميع حكمه # قد اشتهر وقيل زيادة على الاربعة وان الامور بمقاصدها أي لا تحصل الامور ~~الا بقصدها ومن مسائله وجوب لنية في الطهارة اذ النية هي القصد واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله بشك اليقين لا يزال وان كل ضرر مزال ~~وبالمشاق تجلب الميسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور ~~الشخص بالمقاصد وافادها ناظم السعود ايضا حيث قال قد اسس الفقه على رفع ~~الضرر وان ما يشق يجلب الوطر ورفع نفي القطع بالشك وان يحكم العرف وراد من ~~فطن كون الامور تتبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد قوله مع تكلف ببعض وارد ~~معناه ان اكثر الفروع لا ترجع الى تلك الاصول الاربعة او الخمسة الا بواسطة ~~وتكلف فلو اريد الرجوع بوضوح الدلالة لزادت تلك الاصول على المئين افاده في ~~الشرح والله اعلم ### | AUTO الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح # لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الادلة شرع في بيان كيفيه الاستنباط عند ~~تعارضها وهو الكتاب السادس وافرد الاول هو التعادل لانه نوع واحد وجمع ~~الثاني لانه انواع وابتدا بالكلام على التعادل فقال يمتنع تعادل القاطعين ~~وكذا الامارتين في نفس الامر على ms545 الصحيح أي يمتنع تعادل أي تقابل القاطعين ~~بان يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخر اذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت ~~مدلوليهما كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وذلك محال ومستلزم المحال ~~محال فلذا قال الناظم ممتنع تعادل القواطع وكذا يمتنع تعادل الامارتين أي ~~الدليلين الظنين بمعنى نقابلهما من غير مرجح لاحدهما في نفس الامر على ~~الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشارع فلذا قال الناظم كذا الامارتين أي ~~في الواقع على الصحيح وافاد الجلال المحلي ان المجوز وهو الاكثر يقول لا ~~محذور في ذلك وقال اما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وعلى الجواز ~~الذي عليه الاكثر درج ناظم السعود حيث قال ولا يجي تعارض الا لما من ~~الدليلين الى الظن انتهى والاعتالد جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع ~~قوله في # ذهن السامع بينه في قوله في الشرح ان التعادل بين الظنيين في ذهن السامع ~~لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقا وهو منشا تردده اه فان توهم التعادل ~~فالتخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها ~~اقوال أي فان وقع في ذهن المجتهد على وجه الرجحان او الجزم تعادل PageV03P065 # الامارتين بناء على جواز التعادل في نفس الامر حيث عجز عن مرجح لاحدهما ~~فالتخيير حينئذ بينهما في العمل او التساقط لهما فيرجع الى غيرهما او الوقف ~~عن العمل بواحد منهما او التخيير بينهما في الواجبات كان يدل احدهما على ~~وجوب شيء ويدل الاخر على وجوب غيره وذلك انه قد يخير فيها كما في خصال ~~كفارة اليمين والتساقط يكون في غيرها ففي ما ذكر اقوال فلذا قال الناظم ~~واذا توهما فالوقف والتخيير او تركهما او اذا بغير واجب وفيه مخير خلف به ~~تحكيه وهذا التفصيل الذي حكاه المصنف الضابط لمسائل الفن في هذا المختصر ~~اشار اليه ناظم السعود في قوله وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم ~~سمعا او يجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط قال الجلال المحلي ~~وسكت المصنف ms546 هنا عن تقابل القطعي والظنى لظهور ان لا مساواة بينهما لتقدم ~~القطعي كما قاله في شرح المنهاج وهذا أي حكم تقابل القطعي والظني في ~~النقلين واما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أي عند ~~القطع بالنقيض كما تممه المصنف وغيره فهو في غير النقلين كما اذا ظن ان ~~زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلادلالة للعلامة ~~المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف ~~النقلين فان الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي وانما قدم عليه ~~لقوته اه قال المحقق البناني الحق ان دلالة الظني باقية غاية الامر ان ~~المدول تخلف عن الدليل وهذا لا يخرجه عن دلالته اذ حاصل الدلالة كون الشيء ~~بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء ءاخر وهو موجود هنا اه وان نقل # عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله والا فما ذكر فيه بترجيحه والا ~~فهو المتردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا وهو دليل علو شانه علما ودينا ~~ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابي حنيفة منهما ارجح من موافقه وعكس القفال ~~والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف لما كان تعارض قولي المجتهد في حق ~~مقلديه كتعارض الامارتين في حق المجتهد ذكر تعارض قوليه بعد تعارض ~~الامارتين فافاد انه اذا نقل عنه قولان متعاقبان أي متتابعان لا بقيد ~~الفورية فالمتاخر منهما هو القول المستمر أي المعمول به والمتقدم مرجوع عنه ~~فلذا قال الناظم وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عند الثاني قال شارح ~~السعود اذا نقل عن مجتهد قولان في مسئلة متافقبان وعلم المتاخر منهما ~~فالمتاخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنه فهو مرجوح عنده غالبا فلا بعتنى ~~به ولا يعمل فلذا قال في نظمه وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان فقول ~~مبتدأ ومؤخر خبره والا أي بان لم يتعاقبا فان بات فالهما معا فقوله منهما ~~المستمر المعول به ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الاخر كقوله هذا اشبه او ms547 ~~كتفريعه عليه وان لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما فلذا قال الناظم اولا فما ~~يذكر فيه المشعر لكونه ارجح او لايذكر فهو متردد كما قال ناظم السعود فما ~~صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد والمؤيد ما اشعربالترجيح ووقع هذا التردد ~~للشافعي رضي الله عنه في ستة عشر او سبعة عشر مكانا قال المصنف وهو دليل ~~علو شانه علما ودينا قال الجلال المحلي اما علما فلان التردد من غير ترجيح ~~ينشا عن امعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة واما دينا فانه لم يبال ~~بذكره ما يتردد فيه وان كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به ~~بعضهم ثم اذا كان احد القولين اللذين PageV03P066 # ليس فيهما اشعار بترجيح موافقا لابي حنيفة والاخر مخالفا له فذكرالشيخ ~~ابو حامد الاسفرايني ان المخالف لابي حنيفة اولى لان الشافعي انما خالفه ~~لاطلاعه على امر خفي يقتضى المخالفة وعكس القفال فقال الموافق له اولى ~~وصححه النووي لقوته بتعدد قائله واعترض بان القوة انما تنشا من الدليل ~~فلذلك قال المصنف والاصح الترجيح بالنظر فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو ~~الراجح سواء كان موافق قول ابي حنيفة او مخالفه فان وقف النظر عن الترجيح ~~فالوقف فلذا قال الناظم مشيرا الى ما يقع فيه التردد للمجتهد وهذا وقعا ~~للشافعي في بضع عشر موضعا وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى اتقانه ثم ~~راى القفال ما يصحح راي ابي حنيفة مرجح وقيل عكسه وترجيح النظر اولى وبعده ~~فقف اذ ما ظهر ثم تبرع هنا الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي ناظم ~~مراقي السعود بذكر فوائد مهمة في ذكر الاقوال الضعيفة قائلا في الشرح ان ~~ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها لان العمل بالضعيف ممنوع ~~باتفاق اهل المذهب وغيرهم الا القاضي فيما سياتي والا اذا كان العامل به ~~مجتهدا مقيدا ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتى ويحكم ولا ينقض حكمه به ~~حينئذ وانما يذكرونها أي الاقوال الضعيفة في كتب الفقه للترقي لمدارج السنا ms548 ~~بفتح السين أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد صار اليه ~~مجتهد ولذا قال بالاقوال التي رجع عنها مالك كثير من اصحابه وممن بعدهم ~~وليحفظ المدرك بفتح الميم أي الدليل من له اعتناء بحفظه قال وهذه رتبة ~~مشايخ المذاهب واجاويد طلبة العلم مع ان الاقتصار على ذكر المشهور فقط اقرب ~~للضبط قال وكذلك ايضا تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه لمراعاة الخلاف ~~المشهور او لمراعاة كل ما سطر من الاقوال أي ضعيفا كا او غيره بناء على ~~القولين اللذين ذكرهما في التكميل بقوله وهل يراعى كل خلف قد وجد او ~~المراعى هو مشهور عهد قال وتذكر في كتب الفقه ايضا لكونها قد تلجيء # الضرورة الى العمل بها بشرط ان يكون ذلك الضعيف غير شديد الجور أي الضعف ~~والا فلا يجوز العمل به وبشرط ان يثبت عزوه الى قائله خوف ان يكون ممن لا ~~يقتدى به لضعفه في الدين او العلم او الورع والا فلا يجوز العمل به وبشروط ~~ان يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز للمفتي ان يفتي بغير المشهور لانه ~~كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسب الى غيره كما يتحققها من نفسه ~~ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف ان لا تكون ~~الضرورة محققة لا لاجل انه لا يعمل بالضعيف اذا تحققت الضرورة يوما ما ذكره ~~شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول مقلده ثم قال اذا تقرر منع الفتوى ~~والعمل بغير المشهور علم ان قول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير ~~مطلق أي بل هو عام لانه انما يسلم اذا كان قول العا لم راجحا او ضعيفا عمل ~~به للضرورة عند حصول الشروط المذكورة او لترجيحه عند ذلك العالم ان كان من ~~اهل الترجيح وهو مجتهد الفتوى واحرى مجتهد المذهب اه واشار في نظمه الى ~~جميع ما قرر بقوله وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل بل ~~للترقي لمدارج السنا ويحفظ المدرك من له ms549 اعتنا ولمراعاة الخلاف المشتهر او ~~المراعاة لكل ما سطر وكونه يلجي اليه الضرر ان كان لم يشتد فيه الجور وثبت ~~العزو وقدد تحققا ضرا امن الضربه تعلقا وقول من قلد عالما لقي الله سالما ~~فغير PageV03P067 # مطلق وان لم يعرف للمجتهد قول في مسئلة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج ~~فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضة نص ءاخر ~~للنظير تنشا الطرق أي وان لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن يعرف له قول ~~في نظيرها فقوله في نظيرها هو قوله الذي خرجه الاصحاب فيها الحاقا لها ~~بنظيرها على القول الاصح فلذا قال الناظم وقوله مخرجا في المسئلة من النظير ~~حيث لايعرف له قول بها كما قال ناظم السعود ان لم يكن لنحو مالك الف قول ~~بذي وهو في نظيرها عرف فذاك قوله المخرج # وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال ان يذكره فرقا بين المسئلتين لو روجع في ~~ذلك قال شارح السعود قال بعضهم ان عزو وذلك المخرج الى المجتهد حرج ~~بالتحريك أي ذو حرج أي منع اذ لم يقل به لاحتمال ان يكون عنده فارق بين ~~النظيرين وهذا القول مبني على ان لازم المذهب ليس بمذهب فلذا قال في نظمه ~~وقيل عزوه اليها حرج والاصح على الاول انه لا ينسب القول فيها الى المجتهد ~~مطلقا بل ينسب اليه مقيدا بانه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص فلذا قال الناظم ~~وقيل لا ينسب له وقيل قيدا وارسله وحكى الخلاف ناظم السعود في قوله وفي ~~انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبقا وقال الشيخ حلولو وقول المصنف ~~ومن معارضة نص ءاخر للنظير تنشا الطرق معناه ان الشافعي مثلا قد ينص في ~~المسئلة بشيء وفي نظيرتها بما يعارضه ويكون الفرق بينهما ليس بظاهر فيتكلف ~~بعض اهل مذهبه الفرق بين المحلين بعد تقدر النظر ومنهم من يخرج جوابه من كل ~~مسئلة في الاخرى فيصير في كل مسئلة قولين احدهما منصوص والاخر مخرج فيصير ~~المذهب على طريقين وهذا كثير ms550 شائع في المذهب يكون في المسئلة طريقان او ~~ثلاثة وغير ذلك اه فلذا قال الناظم وحيث نص في نظيرين على تخالف فطرق قد ~~حصلا وكما قال ناظم السعود وتنشا الطرق من نصين تعارضا في متشابهين قال ~~المحقق البناني مثاله ان يقول مثلا بالحل في النبيذ والحرمة في الخمر فقد ~~نص في كل من هاتين المسئلتين المتشابهتين على حكم يخالف الحكم الذي نص عليه ~~في الاخرى والترجيح تقوية احد الطريقين والعمل بالراجح واجب وقال القاضي ~~الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهما بالظن ~~فالتخيير أي والترجيح هو تقوية احد الدليلين الظنين بوجه مما ياتى للمصنف ~~من المرجحات فيكون راجحا فلذا قال الناظم وعرف الترجيح بالتقوية احدى ~~الامارتين عاملابتي وصفا والعمل بالراجح واجب بالنسبة الى المرجوح فان ~~العمل به ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على # القياس ام ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة او الادلة الظنية او غيرهما فلذا ~~قال ناظم السعود تقوية الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح وقال القاضي ~~ابو بكر الباقلاني منا العمل بالراجح واجب الاما رجح ظنا فلا يجب العمل به ~~اذ لا ترجيح بظن عنده وحينئذ لا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح قال ناظم ~~السعود وعمل به اباه القاضي اذا به الظن يكون القاضي وقال ابو عبد الله ~~البصري من المعتزلة ان رجح احدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل وانما ~~يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا فلذا قال الناظم وبالراجح يلزم ~~العمل القاضي الا ما بظن قد حصل فكونه مرجحا ما اعتبرا وقيل ان يرجح بظن ~~خيرا ولا ترجيح في PageV03P068 # القطعيات لعدم التعارض والمتاخر ناسخ وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به لان ~~دوامه مظنون والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين ~~ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب ولا يقدم الكتاب على ~~السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما افاد المصنف رحمه الله انه لا ترجيح ~~في القطعيات لعدم التعارض بينها قال الشربيني ms551 قال العضد لان الترجيح فرع ~~التفاوت في احتمال النقيض ولا يتصور في القطعي اه فلذا قال العلامة ابن ~~عاصم وانما يدخل في الظنية ولا يرى يدخل في القطعية الضمير في يدخل عائد ~~على الترجيح حين تكلم عليه في البيتين قبله حيث قال وثالث الترجيح للتنصيص ~~بواحد من اوجه الترجيح وهو لدى الجمهور جائز وقد انكره قوم وقولهم يرد ~~والمتاخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما سواء كانا ءايتين او ~~خبرين او ءاية وخبر بشرط النسخ وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال وليس ~~في القطعي ترجيح لما مر وناسخ اخير منهما وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به ~~في النسخ لان دوام المتقدم مظنون لا مقطوع به قال الجلال المحلي ولبعضهم ~~احتمال بالمنع لان الجواز يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحاد في بعض الصور اه ~~فلذا قال الناظم ولو اخيرا # نقل الاحاد فاعمل به وخالفت افراد والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة ~~فاذا كثر موافقات احد الدليلين بدليل موافق او كثرت رواته رجح على الاخر ~~لان الكثرة تفيد القوة فلذا قال الناظم وكثرة الرواة ذو ترجيح او الادلة ~~على الصحيح والاصح ان العمل بالمتعارضين قال المصنف ولو من وجه اولى من ~~الغاء احدهما أي بسبب ترجيح الاخر عليه فلذا قال العلامة ابن عاصم وفي ~~تعارض الدليلين فما فوقهما مسالك للعلما الجمع بينهما ان امكنا ولو بوجه ما ~~وذاك استحسنا وقال الناظم المتعارضان ان يمكن عمل ولو بوجه فهو اولى في ~~الاجل وقال ناظم السعود والجمع واجب متى ما امكنا مثاله حديث الترمذي وغيره ~~ايما اهاب دبغ فقد طهر مع حديث ابي داوود والترمذي وغيرهما لا تنتفعوا من ~~الميتة باهاب ولا عصب الشامل للاهاب المدبوغ وغيره فحمل على غيره جمعا بين ~~الدليلين ولو كان احد المتعارضين سنة قابلها كتاب فان العمل بهما من وجه ~~اولى ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما قال ~~الجلال المحلي فزاعم تقديم الكتاب استند الى حديث معاذ المشتمل على انه ~~يفضي بكتاب الله فان ms552 لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى رسول ~~الله عليه وسلم بذلك رواه ابو داوود وغيره وزاعم تقديم السنة استند الى ~~قوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ~~البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه ابو داوود وغيره مع قوله تعالى قل لا ~~اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او لحم خنزير فكل منهما يتناول خنزير ~~البحر وحملنا الاية على خنزير البر المتبادر الى الاذهان جمعا بين الدليلين ~~اه وعدم التقديم هو الصواب فلذا قال الناظم ولا نقدم على الكتاب سنة او ~~بالعكس في الصواب فان تعذر وعلم المتاخر فناسخ والا رجع الى غيرهما وان ~~تقارنا فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح وان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع ~~الى غيرهما والا تخير ان تعذر الجمع والترجيح فان # كان احدهما اعم فكما سبق أي فان تعذر العمل بالمتعارضين اصلا وعلم ~~المتاخر منهما في الواقع فيكون PageV03P069 # ناسخا للمتقدم منهما كما قال ناظم السعود والا فللاخير نسخ بينا بعد ما ~~تقدم في قوله والجمع واجب اذ ما امكنا وكما قال العلامة ابن عاصم او نسخ ~~واحد بئاحر وذا ان علم التاريخ شيء يحتذي وان لم يعلم المتاخر منهما في ~~الواقع رجع الى دليل ثالث غيرهما مناف لهما قام به مرجح فلذا قال الناظم او ~~يتعذر والاخير علما فناسخ اولى فخذ غيرهما وان تقارن المتعارضان في الورود ~~من الشارع الحكم التخيير بينهما في العمل بواحد منهما ان تعذر الجمع بينهما ~~وتعذر الترجيح بان تساويا من كل وجه فلذا قال الناظم وان تقارنا وقد تعذرا ~~الجمع والترجيح فليخيرا وقال ناظم السعود وان تقارنا ففيه تخيير زكن وان ~~جهل التاريخ بين المتعارضين بان لم يعلم بينهما تاخر ولا تقارن وامكن النسخ ~~بينهما بان يقبلاه بان لم يكونا من العقائد رجع الى غيرهما لوجوب اسقاطهما ~~كما قال ناظم السعود ووجب الاسقاط بالجهل أي لتعذر العمل بواحد منهما حينئذ ~~وان لم يمكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في ms553 العمل ان تعذر الجمع ~~بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين فلذا قال الناظم او جهلا بحيث نسخ ~~امكنا فاتركهما اولى كان تقاربا وافاد شارح السعود انه اذا تقابلا دليلان ~~نقليان احدهما قطعي والاخر ظني وعلم المتاخر من المتقدم فالمتاخر ناسخ ~~للمتقدم اذا كان المتاخر هو القطعي فان قدم القطعي لم ينسخه الظني بل يقدم ~~القطعي واذا تقابل القطعي مع الظني وجهل المتقدم منهما من المتاخر فالمعتبر ~~القطعي فلذا قال في نظمه وان يقدم مشعر بالظن فانسخ بئاخر لدى ذي الفن ذو ~~القطع في الجهل لديهم معتبر وقول المصنف فان كان احدهما اعم فكما سبق أي كل ~~ما ذكره من قوله فان تعذر الى هنا فيما اذا تساوي الدليلان في العموم ~~والخصوص فان كان احدهما اعم من الاخر مطلقا او من وجه فكما سبق في مسئلة ~~ءاخر مبحث # التخصيص فليراجع كما قال ناظم السعود ايضا هنا وان يعم واحد فقد عبر ~~والله اعلم مسئلة يرجح بعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه ~~وفطنته ولو روي المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى ~~بالاختبار او اكثر مزكيين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على ~~الحكم بشهادته والعمل بروايته أي يقع الترجيح بحسب دال الراوي او حال ~~المروي او غير ذلك كما سياتي ان شاء الله تعالى اما الترجيح بحسب حال ~~الراوي فانه يكون باعتبارات اما باعتبار علو الاسناد أي قلة الوسائط بين ~~الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الراوي في الباب الذي ~~روى فيه وان كان غيره افقه منه في غيره ولغته ونحوه لقلة احتمال الخطا مع ~~وجود واحد من الاربعة بالنسبة الى مقابلاتها وورعه وضبطه وفطنته ولو روي ~~الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر ابالمعنى ويقظته وعدم بدعته ~~وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده ~~بالاخبار لان المعاينة اقوى من الخبر ويقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر من ~~حكم بشهادته وخير من عمل بروايته في الجملة اذ الحكم والعمل ms554 قد يبينان على ~~الظاهر من غيرتزكية واشار الناظم الى ما ذكره اصله بقوله يرجح الاخبار ~~بالعلو والفقه في اولها والنحو ولغة وضبطه وفطنته ولو روي بلفظه ويقظته ~~وورع وشهرة العدالة وفقد بدعة وعليها له بالاختبار او ترى مزكيه اكثر عدا ~~وصريح التزكيه وقال PageV03P070 # ناظم السعود قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد والفقه ~~واللغة واننحو وورع وضبطه وفطنته فقد مبدع عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكى ~~باختبار صريحها وان يزكى الاكثر قوله والزيد الخ قال في الشرح يعني ان كون ~~احد الراويين احفظ من الاخر من المعدود كونه مرجحا عند تقابلهما اه وقال ~~العلامة ابن عاصم ويحصل الترجيح في الاسناد بجودة الحفظ وبالتعداد او ~~باختبار او بذكر السبب اوحاملا على اللسان # العربي ومعروف النسب قيل ومشهوره وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على ~~الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب وكونه من أكابر ~~الصحابة وذكرا خلافا للاستاذ وثالثها في غير احكام النساء وحرا ومتاخر ~~الاسلام وقيل متقدمه ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي ومباشرا وصاحب ~~الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل وكونه في الصحيحين أي ويقدم ~~معروف النسب قيل ومشهوره أي لشدة اهتمامه حينئذ بالتصون والتحرز قال الجلال ~~المحلي والشهرة زيادة في المعرفة والاصح لا ترجيح بها أي ويقدم مروي الحافظ ~~لمرويه على مروي من لم يحفظه لاعتناء الاول لمرويه ويقدم الخبر المشتمل على ~~النسب أي ما لاجله ذكر الحكم على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الاول به ~~قال الناظم معروف قيل او شهير النسب وحفظه مروي وذكر السبب ويقدم خبر ~~المعول على الخطف فيما يرويه عى خبر المعول على الكتابة حيث ان احدهما رواه ~~عن حفظ والاخر عن كتابة لاحتمال ان يزاد في كتابه او ينقص منه واحتمال ~~النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم والحافظ حجة على من لم يحفظ فالعلم ما ~~حواه الصدر ويقدم خبر ما وضح فيه طريق الرواية فيقدم الخبر المسموع على ~~المجاز حسبما تقدم في آخر الكتاب الثاني ويقدم ms555 المسموع من غير حجاب على ~~المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب لا من الاول من تطرق الخلل ~~الكائن في الثاني فلذا قال الناظم معولا لحفظه لا الكتب سماعه لا من وراء ~~الحجب ويقدم خبر واحد من أكابر الصحابة على خبر غيره لشدة ديانتهم قال ~~الجلال المحلي وقد كان علي رضى الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من ~~غير تحليف فلذا قال ناظم السعود وكونه اقرب اصحاب النبي وقال العلامة ابن ~~عاصم او كان سالما من اضطراب او كان راوية لدى انتساب من علية الصحابة ~~الابرار وكذا يقدم خبر الذكر على الانثى حيث انه اضبط منها في الجملة لا ~~بالنسبة الى كل فرد خلافا للاستاذ ابي اسحاق # الاسفرايني قائلا لا تراعى الا ضبطية الا اذا وجدت في الافراد والظهور ~~فيها لا انضباط له اذ كثير من النساء اضبط من كثير من الرجال وقد يجاب ~~بانهم اعتبروا في ذلك الاعم الاغلب كنظائره افاده البناني وثالث الاقوال ~~التفصيل يرجح الذكر في غيراحكام النساء بخلاف احكامهن لانهن اضبط فيها قال ~~ناظم السعود ذكورة ان حاله قد جهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا وكذا يقدم خبر ~~متاخر الاسلام على متقدمه لظهور تاخر خبره وقيل عكس ما قبله فيقدم خبر ~~متقدم الاسلام لاصالته فيه فيكون اشد تحرزا من متاخره وافاد الجلال المحلي ~~ان ابن الحاجب جزم بهذا أي بتقديم خبر متقدم الاسلام في الترجيح كما قال ~~ناظم السعوود تاخر الاسلام والبعض اعتمى ترجيح من اسلامه تقدما واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وقوة الطريق والاصل اقر ومن اكابر الصحاب PageV03P071 # وذكر ثالثها في غير احكام النساء ءاخر اسلام وقيل عكسا قوله والاصل اقر ~~أي ويقدم خبر الفرع الذي رواه عن الاصل ولم ينكره الاصل عنه كما سياتي ~~ويقدم الخبر الذي تحمل بعد التكليف على الخبر الذي تحمل قبله اذ المكلف ~~اضبط وكذا يقدم خبر غير مدلس لان الوثوق به اقوى من الوثوق بالمدلس المقبول ~~وهو مدلس السند لا مدلس المتون فلا يقبل ms556 اصلا ويقدم خبر غير ذي اسمين لان ~~صاحبهما يتطرق اليه الخلل بان يشاركه ضعيف في احدهما ويشترط كون الراوي ~~مباشرا لمرويه وصاحب الواقعة قال المحقق البناني الواو بمعنى او لان الشرط ~~احدهما أي المباشر او صاحب الواقعة لا مجموعها قال الجلال المحلي مثال ~~الاول حديث الترمذي عن ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالا ~~وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس انه ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج ~~ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف بوزن كتف موضع بقرب مكة ~~ومثال الثاني حديث ابي داوود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى # الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ورواه مسلم عن يزيد ابن الاصم عنها انه ~~صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور وروى ابو ~~داوود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وبنى ~~بها وهو حلال وماتت بسرف باللفظ لتطرق الخلل في المروي بالمعنى قوله ولم ~~ينكره راوي الاصل قال الجلال المحلي ولو زاد في الراوي او حذفه كان اصوب ~~كما قاله في شرح المنهاج والمعنى ان الخبر الذي لم ينكره الرواي الاصل ~~لراويه وهو شيخه مقدم على ما انكره شيخ زاويه بان قال ما رويته لان الظن ~~الحاصل من الاول اقوى اه وتقدمت الرواية عن الاصل من غير انكار ءانفا في ~~كونها متقدمة في كلام الناظم وكونه في الصحيحين أي في كل منهما او في ~~احدهما يكون مقدما لانه اقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقي ~~الامة لهما بالقبول فلذا تعرض الناظم لذكر ما ذكره المصنف عاطفا على ما ~~يكون مشترطا في التقدم قائلا مباشر صاحبها حر حمل بعد بلوغ وبلفظ لا خلل ~~غير مدلس وغير ذي اسمين وكونه مخرج الشيخين وكما قال ناظم السعود عاظفا ~~ايضا على ما يقدم ما كان اظهر رواية وما وجه التحمل ms557 به قد علما وكونه ~~مباشرا او كلفا او غير ذي اسمين للامن من خفا او راوي باللفظ او ذا الواقع ~~وكون من رواه غير مانع وكونه اودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح ~~والمراد بالشيخ ذي الترجيح الامام البخاري وقوله او ذا الواقع أي يقدم خسر ~~صاحب الواقعة المروية على غيره كما مر والقول فالفعل فالتقرير والفصيح لا ~~زائد الفصاحة على الاصح والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني ~~والمشعر يعلو شان الرسول صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة ~~والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني أي ويقدم الخبر الناقل ~~لقول النبيء صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل ~~لتقريره لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو اقوى # من التقرير والفصيح على غيره لتطرق الخلل الى غيره لا زائد الفصاحه على ~~الاصح فلذا قال الناظم والقول فالفعل فصمت كالفصيح لا زائد فصاحة على ~~الصحيح وكما قال ناظم السعود وقوله فالفعل فالتقرير PageV03P072 # فصاحة والغي الكثير قوله وقوله الخ معطوف على الضمير في مرجح في البيت ~~قبله قال في الشرح ان الخبر الفصيح يقدم على غيره للقطع بان غير الفصيح ~~مروي بالمعنى سواء اريد الفصاحة التي هي شرط في البلاغة او البلاغة نفسها ~~لكن تلغى زيادة الفصاحة فلا يقدم الخبر الفصيح على الافصح على الاصح وقيل ~~يقدم عليه لانه صلى الله عليه وسلم افصح العرب قطعا فيبعد نطقه بغير الافصح ~~فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل ورد بانه لا يعد في نطقه بغير ~~الافصح وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم اه ويقدم الخبر المشتمل على زيادة على ~~غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير ~~اربعا ويقدم الخبر الوارد بلغة قريش لان الوارد بغير لغتهم يحتمل ان يكون ~~مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل ويقدم الخبر المدني على الخبر المكي ~~لتاخره عنه والمدني ما ورد بعد الهجرة ولو صدر عن الشارع بغير المدينة ~~ويقدم الخبر المشعر بعلو ms558 شان النبيء صلى الله عليه وسلم اذ شانه صلى الله ~~عليه وسلم لم يزل في ازدياد وتجدد على الدوام فالخبر الذي اشعر بعلو شانه ~~متاخر قال ناظم السعود في المرجحات زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول ~~وقال الناظم ايضا في التقديم ومفهم علو شان المصطفى ويقدم المذكور فيه ~~الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط لان الاول اقوى في الاهتمام بالحكم من ~~الثاني مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين انه صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فالحديث الاول عام في الرجال ~~والنساء خاص باهل الردة مقرون بعلة القتل وهي تبديل الدين فرجح على الثاني ~~الخاص بالنساء العام في الحربيات والمرتدات لقرن الاول بعلة الحكم دون الثاني # قال ناظم السعود في المرججات والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من ~~رجع وقال الناظم والقرشي والمدني وما اشتمل على زيادة وحاو للعلل ويقدم ~~الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم على عكسه أي الخبر المتقدم فيه ~~الحكم على ذكر العلة لان المتقدم فيه ذكر العلة ادل على ارتباط الحكم ~~بالعلة من عكسه فلذا قال ناظم السعود في الترجيح وما به لعلة تقدم وذا ~~التقديم قاله الامام في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضا على الامام ~~قائلا ان الحكم اذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمعتها ركنت اليها ولم ~~تطلب غيرها والوصف اذا تقدم تطلب لنفس الحكم فاذا سمعته قد تكتفي في علته ~~بالوصف المتقدم اذا كان شديد المناسبة كما في والسارق الاية وقد تطلب علة ~~غيره كما في اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية فيقال أي لنفس السامع ~~الطالبة للعلة بعد سماع الحكم حكم بما ذكر لاجل تعظيم المعبود جل وعلا ~~واشار الناظم الى التقديم الذي قاله الامام وعكسه الذي قاله النقشواني من ~~اهل العلم بقوله عاطفا على المرجحات ومابه العلة قبل الحكم وقيل عكسه لاهل ~~العلم وما فيه تهديد او تاكيد وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في ~~السبب والعام الشرطي ms559 على النكرة المنفية على الاصح وهي على الباقي والجمع ~~المعرف على ما ومن والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد قالوا وما لم يخص ~~وعندي عكسه والاقل تخصيصا أي ويقدم ما فيه تهديد او تاكيد على الخالي من ~~ذلك مثال مافيه تهديد حديث البخاري عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا ~~القاسم فهو لتضمنه التهديد مقدم على احاديث الترغيب في صوم النفل ومثال ما ~~فيه تاكيد حديث ابي داوود وصححه ابا PageV03P073 # حبان والحاكم على شرط الشيخين ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها ~~فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع حديث مسلم الايم احق بنفسها من ~~وليها لدلالته بحسب الظاهر على تزويجها نفسها وعدهما الناظم ايضا في ~~التقديم فقال او مافيه تهيد # وتاكيد وفا كما عدهما فيه ناظم السعود ايضا حيث قال وما بتوكيد وخوف يعلم ~~ويقدم ما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب قال شارح السعود ان العام ~~المطلق مقدم على العام ذي السبب لان الثاني باحتمال ارادة قصره على السبب ~~كما قيل بذلك دون المطلق في القوة الا في صورة السبب فهو فيها اقوى لانها ~~قطعية الدخول في العموم عندالاكثر فلذا قال في نظمه وما يعم مطلقا الا لسبب ~~فقدمنه تقض حكما وجب وقال الناظم وذو عموم مطلق على اللذا بسبب الابصورة ~~لذا ويقدم العام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الاصح ~~لافادته التعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه ~~والنكرة المنفية تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام او الاضافة ~~لانها اقوى منه في العموم اذ تدل عليه بالوضع في الاصح وهو انما يدل عليه ~~بالقرينة اتفاقا واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والعام الشرطي على ~~المنكر على الاصح وهو بالباقي حري وكما قال ناظم السعود ما منه للشرط على ~~المنكر وهو على كل الذي له دري ويقدم الجمع المعرف باللام او الاضافة على ~~من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لانه اقوى منهما في العموم لامتناع ان ~~يخص الى ms560 الواحد دونهما ويقدم الكل أي الجمع المعرف وما من على الجنس المعرف ~~باللام او الاضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه احتمالا ~~قريبا وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله فيه قال ناظم السعود معرف الجمع ~~على ما استفهما به من اللفظين اعني من وما وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس ~~لاحتمال عهد قد قفي قالوا ويقدم ما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف ~~في حجيته بخلاف الاول قال المصنف كالهندي وعندي عكسه قال الجلال المحلي لان ~~ما خص من العام الغالب والغالب اولى من غيره اه وقال ناظم السعود تقديم ما ~~خص على مالم يخص وعكسه كل لقى عليه نص قال في الشرح ان تقديم العام الذي لم ~~يدخله تخصيص على العام الذي # دخله تخصيص هو راي الاصوليين الا الصفي الهندي والسبكي فانهما قالا ~~بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص أي دليل على ما ذهب اليه اه والدليل ما ~~ذكر ءانفا ويقدم الاقل تخصيصا على الاكثر تخصيصا لان الضعف في الاقل دونه ~~في الاكثر فلذا قال الناظم عاطفا على المرجحات وما يكون فيه تخصيصا اقل ~~والاقتضاء على الاشارة والايماء ويرجحان على المفهومين والموافقة على ~~المخالفة وقيل عكسه أي ان الدلالة بالاقتضاء تقدم على الدلالة بالاشارة ~~والايماء لان المدلول عليه الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة ~~وبالايماء مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالاشارة غير مقصود كما هو معلوم في ~~محله فيكون حينئذ الاول اقوى ويرجحان أي دلالتا الاشارة والايماء على ~~المفهومين أي الموافقة والمخالفة لان دلالة الاولين في محل النطق بخلاف ~~المفهومين فلذا قال الناظم على PageV03P074 # امارة والايماء اقتضا وسبق دين للمفاهيم رضى والامارة هي الاشارة كما قال ~~ناظم السعود اشارة وذات الايماء يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضا هما على ~~المفهوم والموافقه ومالك غير الشذوذ وافقه قوله والموافقه الخ قال في الشرح ~~أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والاكثر لضعف ~~المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فان الخلاف فيه ms561 في جهة الحجية هل ~~هي لكون الدلالة قياسية او لفظية فهمت من السياق والقرائن او مجازية نقل ~~اللفظ لها عرفا اه قوله ومالك الخ أي ان مالكا وافقه على تقديم الموافقه ~~على المخالفة غير الشذوذ جمع شاذ على غير قياس وارتضى الناظم ايضا تقدم ~~الموافقه على المخالفة حيث قال والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وقيل عكسه ~~أي بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة لان المخالفة تفيد تاسيسا ~~بخلاف الموافقة والمرتضى ما تقدم والله اعلم والناقل عن الاصل عند الجمهور ~~والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنهي على ~~الامر والامر على الاباحة # والخبر على الامر والنهي والحظر على الاباحة وثالثها سواء الوجوب ~~والكراهة على الندب والندب على المباح في الاصح هذا شروع في الترجيح بحسب ~~المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدم الاول وهو الترجيح بحسب ~~الراوي والثاني وهو الترجيح بحسب المروي أي ويقدم خبر الناقل عن الاصل أي ~~البراءة الاصلية على المقرر له عند الجمهور لان الاول فيه زيادة على الاصل ~~بخلاف الثاني مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضا مع حديث انه صلى الله عليه ~~وسلم ساله رجل مس ذكره اعليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك فالحديث الاول ~~ناقل عن الاصل والثاني مقرر له فيقدم اول عند الجمهور على الثاني لما في ~~الاول من الزيادة على الاصل ويقدم الثاني على قول مخالف الجمهور فلذا قال ~~الناظم مقدما للاول عاطفا على ما يقدم وما عن اصل نقلا ويقدم خبر المثبت ~~على خبر النافي لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالاصل ~~وثالثها سواء لتساوي مرجحيها ورابعها يرجح المثبت الا في الطلاق والعتاق ~~فيرجع النافي لهما على المثبت لان الاصل عدمهما وافاد الناظم الاقوال ~~الاربعة بقوله ومثبت ثالثها يستويان وقل لا في العتق والذي ابان ويقدم ~~النهي على الامر لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء ~~بدفع المفسدة اشد والامر على الاباحة للاحتياط بالطلب والخبر المتضمن ~~للتكليف على الامر والنهي لان الطلب ms562 بلفظ الخبر لتحقق وقوعه اقوى من الطلب ~~بهما وخبر الحظر مقدم عل خبر الاباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الاباحة ~~بالاصل من نفي الحرج وثالث الاقوال سواء لتساوي مرجحيهما وتعرض الناظم لما ~~ذكره المصنف بقوله والامر والحظر على الاباحة ثالثها سواء الحظر وتي ~~وباتفاق قدم النهي على امر والاخبار على ذين اعتلى ويقدم الوجوب والكراهة ~~على الندب للاحتياط في الاول ولدفع اللوم في الثاني قال الناظم والحتم ~~والكره على الندب أي ويقدم الحتم الخ وحكى ناظم السعود التقديم # المتقدم قائلا وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة ~~وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر في خبر اباحة وحظر ثالثها هذا كذاك ~~يجري والجزم قبل الندب ونافي الحد خلافا لقوم والمعقول معناه والوضعي على ~~التكليفي في الاصح والموافق دليلا ءاخر PageV03P075 # وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها موافق ~~الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين ~~مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ~~ونحوهما قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير ~~الفرائض فعلي أي ويقدم نافي الحد على الموجب له لما في الاول من اليسر وعدم ~~الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من ~~حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب للحد لا فادته التاسيس ~~بخلاف نافيه ويقم المعقول معناه على ما لم يعقل معناه لان الاول ادعى الى ~~الانقياد وافيد بالقياس عليه فلذا قال لاناظم ودافع الحد على اللذ مانفي ثم ~~قال وما يعقل معناه لمن لن يفهما ويقدم الوضعي على التكليفي في الاصح لان ~~الاول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني فانه يتوقف مع ذلك ~~على التكليف فلذا قال الناظم ومثبت الوضع على ما كلفا واشار ناظم السعود ~~الى تقديم ما تقدم بقوله والذي نفى حدا على ما الحد فيه الفا ما كان مدلولا ~~له ms563 معقولا وعلى الوضع اتى دليلا وقول المصنف والموافق الخ شروع في الترجيح ~~بحسب امور خارجية وهو النوع الرابع من انواع التراجيح أي ويرجح الخبر ~~الموافق دليلا ءاخر على ما لم يوافقه لان الظن في الموافق اقوى قال ناظم ~~السعود وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذي الدراية وكذا يقدم الخبر الموافق ~~مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر من العلماء على ما لم يوافق ~~واحدا مما ذكر في الاصح لقوة الظن في الموافق فلذا قال الناظم وما # يوافقه دليل ءاخر او مرسلا او قد رءاه الاكثر وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر ~~لانه ليس بحجة وثالث الاقوال يرجح في موافق الصحابي ان كان الصحابي فيما ~~ميزه فيها النص من ابواب الفقه كزيد في الفرائض فان ميز فيها بحديث افرضكم ~~زيد وناهيك به ورابع الاقوال ان كان الصحابي احد الشيخين ابي بكر وعمر ~~مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحو ~~معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح حينئذ الموافق لاحد الشيخن لان المخالف ~~لهما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والحرام معاذ ~~واقضاكم علي قال الشافعي رضي الله عنه ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ ~~فيها فعلي فيها ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي في تلك الاحكام قال الجلال ~~المحلي موضحا قول الشافعي يعني ان الخبرين المتعارضين في مسئلة الفرائض ~~يرجح فيها الموافق لزيد فان لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فان لم يكن ~~له فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضان في مسئلة في غير الفرائض يرجح منها ~~الموافق لمعذ فان لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي وذكر الموافق للثلاثة ~~على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك الماخوذ من الحديث السابق فقول الصادق صلى ~~الله عليه وسلم فيه افرضكم زيد على عمومه وقوله واعلمكم بالحلال والحرام ~~معاذ يعني في غيرالفرائض وكذا قوله واقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ ~~في معاذ اصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها اه ms564 وافاد الناظم هذه ~~الاقوال عاطفا على الاكثر من قوله ءانفا او قد رءاه الاكثر او اهل طيبة او ~~الصحابي ثالثها ان كان ذا انتساب الى تميز بنص عين رابعها ان كان احد ~~الشيخين وقيل ان يخالف ابن جبل في الحل والتحريم والقضا PageV03P076 # علي والارث زيد لم يرجح بهما الشافعي في الفروض قدما وفاق زيد فمعاذ فعلي ~~وفي سواها قبله ابن جبل والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع ~~الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره وما # لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء والاصح تساوي ~~المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله لتبين كلام منه رحمه ~~الله على خامس انواع الترجيح وهو ترجيح الاجماعات أي والاجماع يقدم على ~~النص لانه يومن فيه النسخ بخلاف النص ويقدم اجماع الحابة على اجماع غيرهم ~~كالتابعين لانهم اشرف من غيرهم ويقدم اجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف ~~فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الامدي وان لم يسلمه ~~المصنف حسبما تقدم والاجماع المنقرض عصره على مقابلة لضعفه بالخلاف في ~~حجيته قال ناظم السعود معيدا الضمير على الاجماع رجح على النص الذي قد ~~اجمعا عليه والصحبي على من تبعا كذاك ما انقرض عصره وما فيه العموم وافقوا ~~من علما ويقدم الاجماع الذي لم يسبق بخلاف على مقابله لضعفه بالخلاف في ~~حجيته وقيل المسبوق بخلاف اقوى من مقابله لزيادة اطلاع المجتهدين على ~~الماخذ وقيل هما سواء وقال الناظم ايضا في تقدم الاجماعات واخر النص عن ~~الاجماع وقدم الخالي عن النزاع ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي ~~انقرض والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لانه ~~اشرف منها وثالث الاقوال تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم ~~قال الجلال المحلي اما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالايتين ويرجح ~~القياس بقوة دليل حكم الاصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس اصله ~~والقطع بالعلة او الظن الاغلب وكون مسلكها اقوى وذات ms565 اصلين على ذات اصل ~~وقيل لا وذاتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وكونها اقل ~~اوصافا وقيل عكسه والمقتضية احتياطا في الفرض وعامة الاصل والمتفق على ~~تعليل اصلها والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد قيل والموافقة علة اخرى ~~ان جوز علتان هذا شروع في الترجيح يالاقية وهو النوع السادس أي ويرجح ~~القياس بقوة دليل حكم الاصل كان يدل في احد القياسين بالمنطوق وفي # الاخر بالمفهوم فيرجح الدال بالمنطوق لقوة الظن بقوة الدليل قال ناظم ~~السعود بقوة المثبت ذا الاساس أي حكمه الترجيح للقياس والاساس هو الاصل ~~وبكونه أي القياس على سنن القياس أي فروعه من جنس اصله فهو مقدم على قياس ~~ليس كذلك لان الجنس بالجنس اشبه قال شارح السعود كقياس التيمم على الوضوء ~~في الانتهاء الى المرفقين فهو اولى من قياسه على السرقة في القطع من ~~الكوعين ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل ~~من الادمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لان من ابيح ~~له اتلاف مال غيره دون اذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان اصله لو اضطر الى ~~اكله للجوع لان الاول قياس صائل على صائل فهو قياس على ما هو من جنسه بخلاف ~~الثاني قال في نظمه وكونه موافق السنن قوله والقطع الخ يعني ان القطع بوجود ~~العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغلب بذلك يقدم على الظن غير الاغلب ~~بذلك قال شارح السعود ان من الظاهر المشتهر عند الاصوليين ترجيح احد ~~القياسين على PageV03P077 # الاخر بكونه مقطوعا بوجود علته في الاصل والاخر ليس كذلك وكذا يرجح بكون ~~علته مظنونا وجودها في الاصل ظنا اغلب والاخر موجودة فيه بالظن غير الاغلب ~~فلذا قال في نظمه عن بالقطع بالعلة او غالب ظن وافاد الناظم ما قدمه المصنف ~~قائلا ورجح القياس هاهنا بان يقوى دليل الاصل او على السنن أي فرعه من جنس ~~اصله وان يقطع بالعلة او يغلب ظن ويرجح احد القياسين على الاخر بكون مسلك ~~علته اقوى ms566 من مسلك علة الاخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة ~~فالاجتماع مقدم فانواع النص فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران ~~وترجح علة ذات اصلين على ذات اصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الادلة ~~وترجح الذاتية على الحكمية والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالاسكار للخمر ~~والحكمية الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة مثاله ~~قياس النبيذ على الخمر بجامع # الاسكار وقياسه عليه بجامع النجاسة فيقدم الاول لان الذاتية الزم وعكس ~~السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وترجح العلة التي تكون اقل وصافا لان ~~القليلة اسلم فلذا قال ناظم السعود وما تقلل تطرق العدم أي ان العلة التي ~~يقوم فيها احتمال العدم تقدم على مقابلتها وقيل عكسه لان كثيرة الاوصاف ~~الفرع في قياسها اكثر شبها باصله من الفرع في قياس قليلة الاوصاف قال ~~الناظم وكونها بالمسالك القوي وذات اصلين على المرضي وصفة ذاتية وقلة ~~اوصافها وقيل عكس ذي وتي وتقدم العلة المقتضية احتياطا في الفرض لانها انسب ~~به مما لا تقتضيه مثاله تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقا فانه احوط من تعليله ~~باللمس بشهوة لعدم الاحتياط فيه للفرض قال الجلال المحلي وذكر أي المصنف ~~الفرض لانه محل الاحتياط وقال ناظم السعود وذاتية قدم وذات تعديه وما ~~احتياطا علمت مقتضيه وكذا تقدم عامة الاصل بان توجد في جميع جزءياته لانها ~~اكثر فائدة مما لا تعم قال شرح السعود ان العلة اذا كانت عامة الاصل تقدم ~~على ما تعود على اصلها بالتخصيص لانها اكثر فائدة قال وليس المراد بعامة ~~الاصل ان يعمم اصلها بل المراد عامة في اصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في ~~جميعها فالاصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر الا متماثلا ~~علله الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلا قليله وكثيره فيبقى الدليل على ~~عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في ~~قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصا بما يتاتى فيه ~~الكيل عادة واما المالكية المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبوت الربا عندهم ms567 ~~في القليل الذي لا يقوت فالظاهر ان مرادهم ما يقتات جنسه وما تعود العلة ~~فيه على اصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث ~~بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على ~~الحيوان الذي يقصد للحمه فحرج بهذه العلة اكثر الحيوان قال # فاذا تعارض قياسان علة احدهما عامة في جميع افراد اصلها وعلة الاخر مخصصة ~~لاصلها قدم الاول فلذا قال في نظمه وقوة المسلك ولتقدما ما اصلها تتركه ~~معمما وتقدم تقديم قوة المسلك وتقدم المتفق على تعليل حكم اصلها الماخوذة ~~منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه فلذا قال ناظم السعود وقدمن ما حكم اصلها جرى ~~معللا وفقا لدى من غبرا أي لدى من مضى من اهل العلم وتقدم الموافقة الاصول ~~أي القواعد الممهدة في الشريعة على موافقة PageV03P078 # اصل واحد لان الاولى اقوى لكثرة ما يشهد لها بالاعتبار فلذا قال ناظم ~~السعود وعلة النص وما اصلان لها كما قد مر يجريان أي القياس الذي علته ~~منصوصة يقدم على ذي المستنبطة كما يقدم الذي علته ماخوذة من اصلين على الذي ~~علته ماخوذة من اصل واحد مثاله تثليث الراس في الوضوء فانه ان قيس بالتيمم ~~والخف فلا تثليث وان قيس على اصل واحد وهو بقية افعال الوضوء ثلث فيقدم ~~الاول قيل والموافقة علة اخرى تقدم ان جوز علتان لشيء واحد وقيل لا وافاد ~~الناظم ما افاده المصنف حيث قال عاطفا على ما يقدم من الاقيسة على حسب ~~عللها وذات الاحتياط والعموم في اصل وفي التعميم لم يختلف وما يوافق اصولا ~~عده او علة اخرى وبعض رده وما ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين ~~فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع وقيل ~~الدوران فالمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وغير المركب عليه ان قبل وعكس ~~الاستاذ أي ويقدم القياس الذي ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين ~~فيقدم الاجماع القطعي فالنص القطعي فالاجماع الظني فالنص فالايماء فالسبر ~~فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع الى ءاخر ما تقدم بتقديم ~~النص على ms568 الاجماع وابقاء ما بعدهما من المراتب على حاله قال الناظم وما ~~ثبوتها فاجماع فنص قطعا فظنا فايماء يخص فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران ~~وحكوا في المرتبه النص فالاجماع قبل واجعل الدوران بعد سبرها يلي ويرجح قياس # المعنى على قياس الدلالة لما علم من اشتمال الاول على المعنى المناسب في ~~مبحث الطرد ومن اشتمال الثاني علي لازمه او الحكم او الاثر في مبحث الخاتمة ~~ويرجح غير المركب عليه أي على المركب ان قيل بقبوله لضعفه بالخلاف في قبوله ~~المذكور في مبحث حكم الاصل وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني فرجح المركب ~~لكنه خلاف الاصح فلذا قال الناظم وعلة على دلالة رجح وغير ذي تركب على ~~الاصح والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب ~~والباعثة على الامارة والمطردة المنعكسة ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط ~~وفي المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء وفي الاكثرفروعا قولان أي ويقدم ~~الوصف الحقيقي وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره والعرفي ~~بعده لانه متوقف على الاطلاع على العرف وبعده الشرعي قال شارح السعود ان ~~الوصف المعلل به اذا كان حقيقيا يقدم على الوصف العرفي والعرفي مقدم على ~~الوصف الشرعي فلذا قال في نظمه بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى ~~االشرعي فلذا قال الناظم ايضا عاطفا على ما هو مقدم في الترجيح والوصف ~~للحقيقة المعزي وبعده العرفي فالشرعى ويقدم الوجودي مما ذكر من الوصف ~~الحقيقي والعرفي والشرعي فالعدمي البسيط منه فالمركب لضعف العدمي والمركب ~~بالخلاف فيهما قال الجلال المحلي ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي لانه من ~~العدم المضاف قال المحقق البناني والعمدم المضاف يصدق عليه المراد بالحقيقي ~~هنا وتقدم العلة الباعثة أي ذات المناسبة الظاهرة على الامارة أي التي لم ~~تظهر مناسبتها ويقدم القياس الذي علته مطردة فقط على القياس الذي علته ~~منعكسة فقط لان ضعف الثانية بعدم الاطراد اشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس ~~قال ناظم السعود وذات الانعكاس واطراد فذات الاخر بلا عناد وفي ترجيح العلة ~~المتعدية والعلة القاصرة PageV03P079 # اقوال احدهما ms569 ترجيح المتعدية لانها افيد بالالحاق بها والثاني القاصرة ~~لان الخطا فيها اقل لكون # المعلل بها مكانا واحدا ثالث الاقوال هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به ~~من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة وفي الاكثر فروعا من المتعديتين ~~قولان قال الجلال المحلي كقولي المتعدية والقاصرة وياتي التساوي هنا ~~لانتفاء علته اه قال الشيخ الشربيني وهي تساوي ما انفردا به اذ هو فيما مر ~~الحاق وعدمه بخلاف ما هنا فانه الحاق كثير والحاق قليل اه قال ناظم السعود ~~مصرحا بالخلف في كثرة الفروع خلف قد الم وتعرض الناظم لجميع ما قدمه المصنف ~~بقوله ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما وما قد وضحا فيها اطراد وانعكاس ~~فاطراد فقط وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها ~~قولان والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاني على العرضي والصريح ~~والاعم وموافقة نقل السمع واللغة ورجحان طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ~~ومثارها غلبة الظن وسبق كثير فلم نعده شروع من المصنف رحمه الله تعالى ~~ونفعنا ببركاته في الترجيح بالحدود وهو المرجح السابع الخاتم لانواع ~~الترجيح فافاد انه يرجح الاعرف من الحدود السمعية أي الشرعية على الاخفى ~~ونسبت الى السمع لان محدودها مسموع من الشارع قاله الشهاب ولا مانع من ان ~~يقال انها نفسها مسموعة من الشارع ولو في الجملة فان الظاهر ان الكلام في ~~حدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها وما تستنبط هي منه افاده البناني ~~والحدود الشرعية كما انها تكون في الاحكام تكون في نحوها كالصلاة في ~~العبادات واشتراط تقديمها على الاخفى من الحدود اشترطه علماء الميزان ايضا ~~حيث قال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم المنطقي وشرط كل ان يرى ~~مطردا منعكسا وظاهر لا ابعدا ولا مساويا ووجه اشتراط ما ذكر في فننا قال ~~الجلال المحلي لان الاول افضى الى مقصود التعريف من الثاني اما الحدود ~~العقلية التي يتكلم عليها علماء الميزان كحدود الماهيات فانها وان كانت ~~كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا أي لان الغرض هنا متعلق # بالمرجحات ms570 الشرعية ويقدم الحد الذاتي على العرضي لان الاول يفيد كنه ~~الحقيقة بخلاف الثاني وذلك لان الكلي اذا اندرج في الذات يقال فيه ذاتي ~~نسبة اليها واذا كان خارجا عنها يقال فيه عرضي كما قال في السلم المنطقي ~~واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج والاول هو الكلي في ~~البيت قبله ويقدم الصريح من اللفظ على مغاير له بتجوز او اشتراك لتطرق ~~الخلل الى التعريف بالثاني ويقدم الاعم على الاخص منه لان التعريف بالاعم ~~افيد لكثرة المسمى فيه قال ناظم السعود وفي الحدود الاشهر المقدم وما صريحا ~~او اعم يعلم وقيل يرجح الاخص اخذا بالمحقق في الحدود وترجع حدود موافقة ~~لمنقول السمع واللغة على التي لم توافقهما لان التعريف بما يخالفهما انما ~~يكون لنقل عنهما والاصل عدمه وافاد شارح السعود ان الموافق لواحد منهما ~~يكون اولى لبعده من الخلل لكونه اقرب الى الفهم ولانه اغلب على الظن وان ~~الحد تاما كان او ناقصا مقدم على الرسم تاما كان او ناقصا فلذا قال في نظمه ~~وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سبقا وقوله مطلقا أي سواء كان ~~النقل شرعيا اولغويا قول المصنف رحمه الله تعالى ورجحان طريق اكتسابه قال ~~المحقق البناني رحمه الله تعالى قال الشهاب رحمه PageV03P080 # الله تعالى عطف على موافقة أي ويرجح رجحان طريق اكتساب الاخر على الحد ~~الاخر اه ثم افاد أي الشهاب ان عبارة العضد في تعداد مرجحات الحدود السابع ~~ان يكون طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر اه قال المحقق البناني ~~وبالجملة ففي عبارة الستر هنا من الضيق ما لا يخفى اه والمرجحات لا تنحصر ~~لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن أي قوته وتعرض الناظم رحمه الله تعالى ~~للمرجحات التي ختم المصنف بها ذا لكتاب اعني كتاب التراجيح بقوله وفي حدود ~~الشرع قدم ملتزم الا عرف الذاتي الصريح والاعم قيل الاخص ووفاق النقل صح ~~وما الطريق لاكتسابه رجح وليس للمرجح انحصار وقوة الظن له مثار قول المصنف وسبق # كثير فلم نعده أي وسبق ms571 كثير من المرجحات فلم نعده حذرا من التكرار قال ~~الجلال المحلي منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم ~~على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على ~~اللغوي في خطاب الشرع وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض وتقديم ~~بعض صور المناسب على بعض وغير ذلك اه كما انه قد خلت مرجحات كثيرة في نظم ~~مراقي السعود في الاصول المالكية الذي التزمت ذكره في ذا الكتاب جمعا بينها ~~وبين الاصول الشافعية حسبما تقدم لنا ما ذكره من المرجحات في مواضعه ذاكرا ~~لنا في ذا الباب ان المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر ~~في غيره من ابواب النظم حيث قال: # وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر # وافاد ان قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا حسبما مر ءانفا هو قوة ~~المظنة بكسر الظاء المشالة أي الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعض ~~المذكورات على بعض دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الامرين مئنه أي ~~علامة على الترجيح فلذا قال في نظمه قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض ~~مئنة والله اعلم بغيبه واحكم ### | AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد # اذا اطلق الاجتهاد كما هنا فالمراد به الاجتهاد في الفروع من حيث ~~استنباطها من الادلة كما سياتي واصل الاجتهاد من الجهد بفتح الجيم وضمها ~~وهو بذل الطاقة فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال ~~اجتهد في حمل النواة وقال القرافي فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم وضمها ~~ولفتح المشقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا يجدون الا جهدهم أي طاقتهم اه ~~وفي الاصطلاح ما عرفه به المصنف في قوله الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع ~~لتحصيل ظن بحكم أي الاجتهاد في الفروع من حيث استنباطها من الادلة استفراغ ~~الفقيه تمام مقدوره في النظر في الادلة قال الشيخ الشربيني قال المصنف في ~~شرح المختصر تبعا للامدي بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد ms572 # عليه اه ولا يتانى ذلك الا بعد النظر في الكل أي كل الادلة اذ هي حاضرة ~~عنده مع علمه بطريق الاستنباط من الكل اه وقوله استفراغ الفقيه أي من حيث ~~انه فقيه قال المحقق البناني وهذه الحيثية ماخوذة من تعليق الاستفراغ ~~بالفقيه فيصير استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيها وسعه PageV03P081 # لتحصيل ظن بحكم وحينئذ فيكون الحكم المحصل من الفقه فيخرج بذلك استفراغه ~~وسعه في تحصيل ظن بحكم غير شرعي لانه استفراغ لذلك لا من حيث انه فقيه فلا ~~حاجة لزيادة شرعي بعد حكم في تعريف الاجتهاد لاجل اخراج الحكم غيرالشرعي ~~للاستغناء عن ذلك بالحيثية المذكورة كما قاله الشهاب اه وزادها ابن الحاجب ~~في التعريف كما زادها العلامة ابن عاصم حيث قال فصل والاجتهاد بذل الوسع في ~~النظر المبدي لحكم شرعي واما الناظم فانه اقتفى ءاثار اصله في تعريف ~~الاجتهاد حيث قال بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بالاحكام من الدليل وقال ~~ناظم السعود في تعريفه بذل الفقيه الوسع ان يحصلا ظنا بان ذاك حتم مثلا قال ~~في شرحه يعنى ان الاجتهاد في اصطلاح هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه بضم الواو ~~أي طاقته في النظر في الادلة لاجل ان يحصل عنده الظن او القطع بان حكم الله ~~في مسئلة كذا انه واجب او مندوب او مباح او مكروه او حرام ولذلك قلنا مثلا ~~بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر ~~والظن المحصل الملازم للاستفراع المذكور هو الفقه المعرف اول الكتاب ~~واستفراغ الفقيه طاقته لحصيل قطع بحكم عقلي اه والمجتهد الفقيه وهو البالغ ~~العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم وقيل العقل نفس العلم وقيل ضروريه لما ~~كان الفقيه يكون بمعنى المتهيء للفقه من باب المجاز الشائع وهو المراد في ~~التعريف ويكون فقيها حقيقة بما يحصل قال فيه هنا والمجتهد الفقيه كما قال ~~فيه هنالك في اول الكتاب والفقيه المجتهد قال الجلال المحلي لان كلا منهما ~~يصدق على ما يصدق عليه الاخر اه قال شارح السعود ms573 ان # الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف اهل الاصول والفقيه في عرف الفقهاء من ~~تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وان لم ~~تجزله الفتوى وتظهر ثمرة ذلك فيما كالوصية والوقف على الفقهاء اه واشار الى ~~الفقيه في نظمه بانه مرادف للمجتهد بقوله وذاك مع مجتهد رديف ويتحقق ~~الاجتهاد بشروط في المجتهد وهي البلوغ لان غيره لم يكمل عقله حتى يصح نظره ~~والعقل لان غير العاقل لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر والعاقل ~~هو ذو ملكة أي هيئة راسخة في النفس يدرك بها ما من شانه ان يعلم وهذه ~~الملكة العقل وقيل العقل نفس العلم أي الادراك ضروريا كان او نظريا وقيل ~~ضروريه فقط فلذا قال الناظم مفيدا ما افاده المصنف ثم الفقيه اسم على ~~المجتهد البالغ العاقل والعقل احدد ملكة يدرك معلوم بها وقيل الادراك وقيل ~~ما انتهى الى الضروري قال شارح السعود ان المجتهد لا بد فيه ان يكون شديد ~~الفهم طبعا أي سجية لمقاصد الشارع في كلامه لان الفقيه المرادف له من فقه ~~الانسان بالضم اذا صار الفقه سجية له لان غيره لا يتاتى له الاستنباط ~~المقصود بالاجتهاد اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير عليه وماله يحقق ~~التكليف وهو شديد الفهم طبعا وقال العلامة ابن عاصم فصل ومن شروط من يجتهد ~~شروط تكليف وفهم جيد فقيه النفس وان انكر القياس وثالثها الا الجلي العارف ~~بالدليل العقلي والتكليف به أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام لان غيره ~~لا يتاتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد كما مر ءانفا وان انكر القياس ~~فانه يخرج بانكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلا يعتبر قوله وثالث الاقوال ~~الا القياس الجلي فانه يخرج بانكاره عن نقاهة PageV03P082 # النفس لظهور جموده حينئذ قال الناظم فقيه النفس لو ينفي القياس لو جليا ~~قد راوا واشار ناظم السعود الى ذا الاختلاف بقوله واختلف فيمن بانكار ~~القياس قد عرف قوله العارف بالدليل الخ أي العارف بالدليل العقلي أي ~~البراءة الاصلية # والتكليف ms574 به في الحجية لما تقدم من ان استصحاب العدم الاصلي حجة فيتمسك ~~به الى ان يصرف عنه دليل شرعي فلذا قال الناظم يدرك دليل العقل والتكليف به ~~قال شارح السعود ان من شروط المجتهد ان يكون عارفا بانه مكلف بالتمسك ~~بالدليل العقلي أي البراءة اصلية الى ان يصرف عنه صارف من النقل أي الشرع ~~فان صرف عنه ذلك الصارف عمل بذلك الصارف كان ذلك الصارف نصا او اجماعا او ~~قياسا وسميت البراءة الاصلية دليلا عقليا لانها موجوة من العقل اه فلذا قال ~~في نظمه وقد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول النقول جمع نقل ~~ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية واصولا وبلاغة ومتعلق الاحكام من كتاب وسنة ~~وان لم يحفظ المتون وقال الشيخ الامام هو من هذه العلوم ملكة له واحاط ~~بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع أي يشترط ~~في المجتهد ان يكون ذا درجة وسطى في معرفة الالات من اللغة والعربية من نحو ~~وتصريف وعطف العربية على اللغة من عطف العام على الخاص لانها تطلق على اثنى ~~عشر علما منها اللغة ومن اصول الفقه ومن البلاغة من المعاني والبيان ومما ~~يتعلق به الاحكام من ءايات الكتاب ومن الاحاديث التي وردت بها السنة قال ~~الشيخ حلولو ولا يشترط حفظه لأيات الاحكام للاحاديث المتعلقة بذلك وان كان ~~حفظها احسن واكمل بل يكفيه ان يكون عارفا بمواضعها أي الاحكام من المصحف ~~والاحاديث المتعلقة بالاحكام من الدواوين الصحيحة اه وقال شارح السعود ~~يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بمواضع الاحكام من المصحف والاحاديث ولا ~~تنحصر ءايات الاحكام في خمسمائة ءاية على الصحيح قاله القرافي ولا يشترط ~~حفظ المتون أي الفاظ تلك الايات والاحاديث عند اهل الضبط أي الاتقان وهم ~~اهل الفن وان كان حفظها احسن واكمل بل يكفيه في الاحاديث ان يكون عنده من ~~كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيها ~~اه واشارفي نظمه الى ما يشترط ms575 في المجتهد # بقوله والنحو والميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة جمع وموضع الاحكام ~~دون شرط حفظ المتون عند اهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غير والميزان هو ~~علم المنطق أي يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بالمحتاج اليه منه كشرائط ~~الحدود والروم وشرائط البراهين وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله حل من ~~الالات وسطى رتبه من لغة والنحو والمعاني وفي اصول الفقه والبيان ومن كتاب ~~والاحاديث الذي يخص الاحكام بدون حفظ ذي وافاد العلامة ابن عاصم انه يتاكد ~~طلب علم المهم من اللسان العربي كالنحو واللغة حيث انه لا يفهم شيء من ~~العلوم الا بهما وان غير ذلك من العلوم ان وجد في المجتهد وصف كما زائد فيه ~~حيث قال وخامس وهو اكيد الطلب علم المهم من لسان العربي كالنحو واللغة اذ ~~لن يفهما شيء من العلوم الا بهما وغيرها من العلوم ان وجد وصف كمال زائد في ~~المجتهد قال الجلال المحلي اما علمه بأيات الاحكام واحاديثها أي مواقعها ~~وان لم يحفظها فلانها PageV03P083 # المستنبط منه واما علمه باصول الفقه فلانه يعرف به كيفية الاستنباط وغير ~~الاستنباط مما يحتاج اليه الاستنباط كشرائط القياس وقبول الرواية ونحوها ~~واما علمه بالباقي فلانه لا يفهم المراد من المستنبط منه الا به لان ~~المجتهد عربي بليغ اه ببعض تصرف وقال الشيخ الامام والد المصنف يشترط في ~~المجتهد ان يكون من هذه العلوم المتقمة ملكة له وظاهره عدم الاكتفاء ~~بالتوسط في ذلك لان ضرورة الشيء ملكة أي هيئة راسخة لا يحصل بالتوسط ويكون ~~مع ذلك احاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها ممارسة يكتسب منها قوة يفهم منها ~~مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فلذا قال الناظم وحقق السبكي ان المجتهد ~~من هذه ملكة له وقد احاط بالمعظم من قواعد حتى ارتقى للفهم للمقاصد ويعتبر ~~قال الشيخ الامام لايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقع ~~الاجماع كي لا يخرقه والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتروالاحاد ~~والصحيح والضعيف وحال الرواة # وسير الصحابة ويكفي في ms576 زماننا الرجوع الى ايمة ذلك أي ويعتبر قال الشيخ ~~الامام والد المصنف لايقاع الاجتهاد أي ايجاده بالفعل لا لكونه صفة فيه أي ~~في المجتهد بمعنى انه يتصف بكونه مجتهدا وان لم توجد فيه الصفات الاتية نعم ~~عند ايقاعه بالفعل تشترط فيه ان يكون خبيرا بمواقع الاجماع كي لا يخرقه ~~وذلك انه اذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته وتقدم ان خرقه حرام ~~فلا اعتبار به وافاد العلامة ابن عاصم ان الفروع تنسم عند اهل العلم الى ~~ثلاثة اقسام ما لا يسوغ الاجتهاد فيه حيث انه اجمع عليه ومما يدرك بالضرورة ~~كوجوب الصلوات الخمس وما لا يسوغ الاجتهاد فيه حيث انه اجمع عليه ايضا في ~~الامصار والاعصار مثل الصداق الا انه لا يدرى بالضرورة نعم جاحد الاول يكفر ~~والثاني يفسق والثالث ما اتى الاجتهاد فيه لاهل العلم حكما مطردا حيث قال ~~واضرب الفروع في التقسيم ثلاثة عند اولي التعليم ما لا يسوغ الاجتهاد فيه ~~لاننا ضرورة ندرية كالصلوات الخمس في الوجوب وعدد الركعات والترتيب فخطا ~~الاجماع من قد خالفه واثمرت تكفيره المخالفة والثانى ما لم ندريه ضروره مثل ~~وجوب الصدق الممهوره لكنه اجمع في الامصار عليه اهل العلم في الاعصار فمن ~~يخالف مخطىء اجماعا مفسق اذ خالف الاجماعا وثالث ما الاجتهاد فيه قد اتى ~~لاهل العلم حكما واطرد وتعرض للزوم خبرة المجتهد بمواقع الاجماع لئلا يخرق ~~وانما يلزمه ان يقتدي بمن مضى من العلماء مرجحا ما صح من اقوالهم اورجح حيث ~~قال والثالث الفروع والحفظ لها لا يخرق الاجماع من حصلها بل يقتدي بمن مضى ~~مرجحا ما صح من اقوالهم او رجحا وكذا يلزمه ان يعرف بان هذا ناسخ وهذا ~~منسوخ ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس والجهالة ~~في المحكم بما ذكر تعد نقصا في المجتهد كما قال ابن عاصم وليعرف المنسوخ ~~والناسخ له من محكم نقص به ان يجهله وكذا يلزمه ان يعرف اسباب النزول فان ~~الخبرة بها ترشد الى فهم المراد # وكذا ms577 يلزمه ان يكون عارفا بشرط المتواتر والاحاد المحقق لهما وهو ما ذكر ~~في كتاب السنة ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا به قد يعكس ~~وكذا يعرف الصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم ~~يكن خبيرا بهما قد يعكس وكذا يلزمه ان يكون عارفا بحاال الرواة من القوة ~~والضعف ومراتبهم في الاعدلية والاتقان PageV03P084 # ليقدم الاقوى على الاضعف نعم يكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا ~~الرجوع الى ايمة ذلك من المحدثين كالامام احمد والبخاري مسلم وغيرهم فيعتمد ~~عليهم في التعديل والتجريح لانهم قد كفوا المجتهد مئونة ذلك فصار علمها لدى ~~المجتهد وصف كمال كما قال العلامة ابن عاصم فقد كفانا من مضى في الحال ~~مئونة الاسناد والرجال فصار علمها لدى من يجتهد وصف كمال لا جناح ان فقد ~~وتعرض ناظم السعود لما يعتبر في المجتهد حسبما تقدم قائلا وعلم الاجماعات ~~مما يعتبر كشرط الاحاد وما تواترا وما صحيحا وضعيفا قد جرى وما عليه او به ~~النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والاصحاب وقلدن في ذا على ~~الصواب قوله وقلدن في ذا الخ قال في الشرح ذا اشارة الى جميع ما ذكر من ~~الشروط معرفة الاجماعات الى معرفا احوال الصحابة يني انه يكفي في زمان تاج ~~الدين السبكي فضلا عما بعده تقليد ايمة كل من الشروط على الصواب فان فقدوا ~~فالكتب المصنفة في ذلك فيرجع في الاحاديث الى الكتب المشهورة بالصحة كصحيحي ~~البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وابى عوانة وابن السبكى وكذا ~~المستخرجات وموطا مالك وفي احوال الصحابة الى الاستيعاب لابن عبد البر والى ~~الاصابة لابن حجر ونحوهما وفي احوال الرواة الى المدارك لعياض والميزان ~~للذهبي ولسان الميزان لابن حجر وفي الاجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو ~~ذلك وفي اسباب النزول الى اسباب النزول للسيوطي وهكذا ومقابل الصواب قول ~~الابياري لا يكفي التقليد فيما ذكر لانه اذا قلد في شيء مما ذكر كان مقلدا فيما # يبنى عليه لا مجتهدا وفيه نظر ms578 اذ المدارعلى غلبة الظن اه وافاد الناظم ما ~~افاده المصنف معيدا الضمير على الشيخ الامام قائلا وليعتبر قال لفعل ~~الاجتهاد لا كونه وصفا غدا في الشخص باد ان يعرف الاجماع كي لا يخرقا وسبب ~~النزول قلت اطلقا وناسخ الكل ومنسوخا وما صحح والاحاد مع ضدهما وحال راوي ~~سنة ونكتفي الان بالرجوع للمصنف قوله وسبب النزول قلت اطلقا قال في الشرح ~~وينبغي ان يضم الى ذلك معرفة اسباب الحيث وهو نوع من انواعه مهم يعرف به ~~المراد كاسباب النزول والف فيه القاضي ابو يعلى الفراء وهذا معنى ولي قلت ~~اطلقا أي اطلق معرفة الاسباب لتعم الكتاب والسنة اه ولا يشترط علم الكلام ~~وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح وليبحث عن المعارض ~~واللفظ هل معه قرينة أي ولا يشترط في المجتهد معرفة علم الكلام لا مكان ~~الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الاسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه كوجوب النية في ~~الوضوء وسنية الوتر مثلا لا نبا انما تكون بعد الاجتهاد فكيف تشترط فيه فلو ~~جعلت شرطا فيه لزم الدور لتوقف كل منهما على الاخر ولا الذكورة والحرية ~~لجواز ان يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وان كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا ~~لبعض العبيد بان بنظر حال التفرغ عن خدمة السيد وكذا العدالة لا تشترط فيه ~~على الاصح لجواز ان يكون للفاسق قوة الاجتهاد فلذا نفى الناظم ايضا اشتراط ~~ما ذكر عن المجتهد حيث قال لا الفقه والكلام والحرية ولا الذكورة ولا ~~العدالة وافاد ناظم السعود ماذكر بقوله وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم ~~الفروع والكلام ينحظل كالعبد والانثى كذا لا تجب عدالة على الذي ينتخب ~~وليبحث المجتهد PageV03P085 # على سبيل الاولوية عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ فاذا وجد عاما ~~مثلا بحث عن مخصصه وكذا كل لفظ مع معارضه وكذا يبحث عن اللفظ هل معه ~~القرينة الصارفة له عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش اليه لو لم ~~يحث فلذا قال الناظم والبحث عن مواضع # فليقتفي واللفظ هل معه قرينة تفي والذي اشترطت ms579 فيه الشروط المتقدمة من ~~اول ذا الكتاب الى هنا انما هو في المجتهد المطلق فلذا قال ناظم السعود ~~مشيرا اليه هذاهو المطلق واما المجتهد المقيد فهو الذي تعرض له المصنف ~~بقوله ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه أي ~~ودون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب وهو المتمكن من ~~تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص امامه في المسائل فلذا قال الناظم ودونه ~~مجتهد المذهب من يمكن تخريج الوجوه حيث عن على نصوص امامه خذا قال شارح ~~السعود ان المجتهد المقيد دون المطلق بصيغة اسم المفعول في الرتبة لان ~~المطلق اصله وقدرته ورفعته على التابع في الفروع معلومة ثم قال ان المجتهد ~~المقيد هو الملتزم مراعاة مذهب معين فصار نظره في نصوص امامه كنظر المطلق ~~في نصوص الشارع فلا يتعداها الى نصوص غيره على المشهور خلافا للخمي فانه ~~يخرج على قواعد غيره وقد عيب عليه ذلك حتى قال ابن غازي لقد هتكت قلبي سهام ~~جفونها كما هتك اللخمي مذهب مالك اه فلذا قال في نظمه والمقيد منسقل الرتبة ~~عنه يوجد ملتزم اصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق ذم ذكر انه كثير ~~اما يستخرج اهل المذهب الاصول أي القواعد وفاقية او خلافية من كلام امامهم ~~قال والشرط المحقق لمجتهد المذهب ان يكون له قدرة على تخريج الاحكام على ~~نصوص امامه الملتزم هو له فالوجوه هي الاحكام التى يبديها على نصوص امامه ~~ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كان يقيس ما سكت عنه على ما ~~نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه سواء نص امامه على ذلك المعنى ~~او استنبطه هو من كلامه وكان يستخرج حكم المسكوت عنه هل دخوله تحت عموم ~~ذكره او قاعدة قررها فلذا قال في نظمه مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا ~~حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام قوله معقوله بمعنى ~~عقله فاعل حوى ومفعوله محذوف أي حواها عقله وحفظه # حال كون تلك الاصول والقواعد ms580 منصوصة لامام المقلد بفتح اللام او مستنبطة ~~من كلامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على ءاخراي ~~ودون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ~~ترجيح قول له على ءاخر اطلقهما ذلك الامام بان لم ينص على ترجيح واحد منهما ~~على الاخر او المتمكن من ترجيح قول اصحاب ذلك الامام على قول ءاخر اطلقوهما ~~وتعرض الناظم لذا المجتهد اعني مجتهد الفتيا بقوله ودونه مجتهد الفتيا وذا ~~المتبحر الذي تمكنا من كونه رجح قولا وهنا أي ضعف وتعرض ناظم السعود اليه ~~بقوله مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك ارجح قوله وذاك ارجح أي ~~مجتهد المذهب اعلى رتبة من مجتهد الفتوى ثم زاد مرتبة رابعة على المصنف ~~ليست من الاجتهاد في شئ وذلك بان يقوم بحفظ المذهب وفهمه في الواضحات ~~والمشكلات ومعرفة عامه وخاصه ومطلقه ومقيده لكن عنده ضعف في تقرير ادلته ~~وتحرير اقيسته بجهله بالاصول PageV03P086 # فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه اه فلذا قال في نظمه ~~لجاهل الاصول ان يفتي بما نقل مستوفى فقط وامما قوله وامما فعل امر أي اقتد ~~به فيما نقل مستوفى قال وهذه الرتبة هي التي تلي رتبة المجتهدين الثلاثة ~~والصحيح جواز تجزي الاجتهاد اختلف في جواز تجزي الاجتهاد بمعنى هل يصح ان ~~يجتهد في بعض الفنون دون بعض وفي بعض المسائل دون بعض والصحيح جوازه وعليه ~~الاكثر وان من عرف الفرائض مثلا فلا يضره قصوره عن علم النحوومن عرف القياس ~~فله ان يفتي في مسئلة قياسية اذا علم عدم المعارض ولا يضره كونه غير عالم ~~بالحديث قال شارح السعود وكذا يجوز ان يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية أي مسئلة ~~دون غيرها ووقع لابن القاسم وغيره في مسائل معدودة خالفوا فيها مالكا رحمه ~~الله تعالى وبعضهم يقول ان المخالفة فيها باعتبار اصول لا انهم نظروا فيها ~~نظرا مطلقا كما هو كثير من اللخمي وقيل لايجوز لارتباط العلوم والمسائل # بعضها ببعض لاحتمال ان يكون فيما لم ms581 يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما ~~بلغها فيه بخلاف من احاط بالكل ونظر فيه اه فلذا قال في نظمه يجوز الاجتهاد ~~في فن فقط او في قضية وبعض قد ربط وقال ليس من نجزي الاجتهاد قول المجتهد ~~في بعض المسائل لا ادري واجابته عن البعض كما ظنه بعضهم لانه متهئ لمعرفة ~~ذلك اذا صرف النظر اليه كما تقدم في قولنا والعلم بالصلاح الخ أي في ~~المقدمات وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والمرتضى جواز تجزي ~~الاجتهاد وافاد العلامة بن عاصم ان شرط الاجتهاد في أي فن كان اتقان ~~المجتهد فيه من جهة المعرفة والفهم مع احضارما يحتاج اليه ذلك الفن من ~~الادوات حيث قال وشرط الاجتهاد في فن ما احكامه معرفة وفهما مع الذي يحتاج ~~ذاك الفن من ادوات فاتبع ما سنوا وجوار الاجتهاد للنبيء صلى الله عليه وسلم ~~ووقوعه وثالثها في الاراء والحروب فقط والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه ~~وسلم لا يخطيء قال شارح السعود ان متاخري الاصوليين كابن الحاجب والسبكي ~~والقرافي نقلوا عن متقدميهم الخلاف في جوائز اجتهاد النبيء صلى الله عيه ~~وسلم فيما لا نص فيه وفي وقوعه بناء على جوازه فالصحيح وهومذهب الجمهور ~~جوازه وعداه بعضهم الى سائر الانبياء لوقوعه كما في الادلة الاتية وقال بعض ~~الشافعية والجباءي وابنه من المعتزلة بالمنع لقدرته على اليقين بالتلقي من ~~الوحي بان ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد فيه ~~اتفاقا ورد بان انزال الوحي ليس في قدرته وبعدم انحصار سبب اليقين في ~~التلقي من الوحي لان الصواب في اجتهاده انه لايخطئ فيكون الاجتهاد ايضا سبب ~~اليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتهاد الا اذا كان هذا المانع من ~~القائلين بان اجتهاده قد يخطيء اه فلذا قال في نظمه والخلف في جواز ~~الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رووا ثم قال وفي وقوعه مذاهب الوقوع وهو ~~مختار الامدي وابن الحاجب والسبكى لقوله تعالى وشاورهم في الامر وداوود # وسليمان اذ يحكمان في الحرث الاية ما ms582 كان لنبيء ان يكون له اسرى حتى يثخن ~~في الارض عفا الله عنك لم اذنت لهم عوتب على استبقاء اسرى بدر بالفداء وعلى ~~الاذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يعاتب فيما صدر عن وحي ~~فيكون عن اجتهاد وقال بعضهم بعدم الوقوع اه وثالث الاقوال الجواز والوقوع ~~في الاراء والحروب فقط والمنع PageV03P087 # في غيرها جمعا بن الادلة السابقة والذي ذكره العلامة ابن عاصم انه قيل ان ~~الوحي اغناه عن ان يجتهد فلم يتعبد بالاجتهاد وافاد ان المختار انه اجتهد ~~فيما لم يرد به الوحي حيث قال واختلفوا هل الرسول قد حكم بالاجتهاد او ~~الوحي ملتزم فقيل لم يكن به تعبدا فالوحي اغناه عن ان يجتهدا والاختيار انه ~~قد اجتهد في غير ما الوحي بحكمه ورد وحكى الجلال السيوطي قولا رابعا زاده ~~على المصنف حكاه في المحصول عن المحققين وهو القول بالوقف فلذا قال في ~~النظم وجائز وواقع للهادي ثالثها في الحرب والارا فقد والرابع الوقف وللخطا ~~فقد قوله ووللخطا فقد اشار به الى قول المصنف والصواب ان اجتهاده صلى اله ~~عليه وسلم لا يخطيء أي تنزيها لمنصب النبوة عن الخطا في الاجتهاد قال شارح ~~السعود وكونه لا يخطيء في اجتهاده هو الحق والمختار ومذهب المحققين فلذا ~~قال في نظمه وواجب العصمة يمنع الجنف والجنف بالتحريك الميل والخطا وان ~~الاجتهاد جائز في عصره وثالثها باذنه صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد ~~وخامسها للولاة وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف أي والاصح ان ~~الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم فلذا قال ناظم السعود وصحح ~~الوقوع عصره السلف وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه واعترض ~~بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس وثالث الاقوال انه جائز باذنه ~~صريحا قيل او غير صريح بان سكت عن من سال عنه او وقع منه فان لم ياذن فلا ~~ورابع الاقوال انه جائز للبعيد عنه ولو دون مسافة القصر دون القريب لسهولة ~~مراجعته # وخامس ms583 الاقوال انه جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم ~~يجز لهم بان يراجعوا النبيء صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم ~~قال المحقق البناني فيه ان يقال أي استنقاص في مراجعته صلى الله عليه وسلم ~~بل هي نهاية الكمال والشرف ثم قال اخيرا وبالجملة فهذه المقالة هفوة من ~~قائلها وجل من لا يسهو اه واشار الناظم الى ذي الاقوال بقوله وعصره ثالثها ~~باذنه مصرحا قيل ولو بضمنه وقيل للولاة قيل والبعيد والاصح على الجواز انه ~~وقع وقيل لا وثالث الاقوال لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف ~~غيره وبعد ان ذكر العلامة ابن عاصم ان الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جائز في الافاق افاد انه جائز ايضا في عصره للغائب وان الخلاف في ~~الحاضر حيث قال والاجتهاد جاز باتفاق بعد رسول الله في الافاق وجائز في ~~عصره للغائب والخلف في الحاضر في المذاهب ورابع الاقوال الوقف عن القول ~~بالوقوع وعدمه وذكر الناظم قولي الوقوع للبعيد والوقف حيث قال وفي الوقوع ~~البعد والوقف مزيد واستدل على الوقوع بانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد ابن ~~معاذ في بنى قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه ~~وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم الله تعالى به ويقول ابي بكر يوم حنين لا هالله ~~اذن لا يعمد الى اسد من اسود الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ~~فقال صلى الله عليه وسلم صدق فاعطاه اياه مسئلة المصيب في العقليات واحد ~~ونافي الاسلام مخطيء ءاثم كافر وقال الجاحظ والعنبري لا ياثم المجتهد قيل ~~مطلقا وقيل ان كان مسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب أي المصيب من المختلفين PageV03P088 # في العقليات واحد وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع والعقليات هي ~~ما لا يتوقف على سمع كحدوث العلم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل ومعنى ~~كون المصيب واحدا انهم لا يصيبون جميعا بل اما ان يخطا جميعهم او يصيب واحد ~~منهم ms584 فقط قال ناظم السعود ووجد # المصيب في العقلى قوله ونافي الخ أي ونافي الاسلام كله او بعضه مخطيء ~~ءاثم كافر لانه لم يصادف الحق وعدم مصادفته الحق لا تكون عذرا في القطعيات ~~قال الشيخ حلولو لاخفاء ان المصيب في العقليات واحد وحكى ولي الدين عن ~~الامدي وغيره الاجماع على ذلك ثم ان المخطيء فيها ان اخطا فيما لا يمنع من ~~معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله كما في مسائل الرؤية وخلق الاعمال فهو ءاثم ~~من حيث عدل عن الحق ومخطيء من حيث اخطا الحق ومبتدع من حديث قال قولا ~~مخالفا لمذهب السلف الصالح وان اخطا فيما يرجع الى الايمان بالله ورسوله ~~كنفات الاسلام من اليهود والنصارى فهم مخطئون اثمون كافرون وهذا مجمع عليه ~~بين علماء الايمة وانه لا فرق في ذلك بين المجتهد وغيره اه فلذا قال الناظم ~~واحد المصيب في احكام عقلية ومنكر الاسلام مخطىء اثيم كافر لم يعذر قال ~~الشيخ حلولو ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ وعبد الله بن حسن العنبري ~~في قولهما ان المجتهد في العقليات لا ياثم فمن العلماء من نقل ذلك عنهما من ~~غير تقييد ومنهم من قيده بشرة الاسلام وهو الاليق يهما اه فلذا قال الناظم ~~وقد رءا الجاحظ ثم العنبري لا اثم في العقلي ثم المنتقي ان يك مسلما ثم ~~مطلقا ولم يحك عنهما العلامة ابن عاصم الا القول بالاطلاق حين تعرض لذي ~~المسئلة بقوله والاجتهاد في اصول الدين او في فروع الفقه بالتعيين فالاول ~~المصيب فيه واحد ومن عداه ءاثم معاند والقول للجاحظ مثل العنبري كل مصيب أي ~~من الاثم بري وقيل زاد العنبري على نفي الاثم كل من المجتهدين في العقليات ~~مصيب فلذا قال الناظم دليل زاد العنبري كل مصيب وقد حكي الاجماع على خلاف ~~قولهما قبل ظهولاهما في جميع الاعصار اما المسئلة التي لا قاطع فيها فقال ~~الشيخ والقاضى وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب ثم قال الاولان حكم ~~الله تابع لظن المجتهد وقال الثلاثة هناك ما ms585 لو حكم لكان به ومن ثم قالوا ~~اصاب اجتهاد لا حكما وابتداء لا انتهاء # أي اما المسئلة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه فقال الشيخ ابو الحسن ~~الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني وابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة وابن ~~سريج كل مجتهد فيها مصيب وذكر العلامة ابن عاصم انه مروي عن مالك ايضا حيث ~~قال وقيل بل يصيب كل مجتهد الحق والنعمان ذاك يعتمد ومثله القاضي والاشعري ~~وذا كذا عن مالك مروي وتعرض الناظم لمن سماهم المصنف بقوله وفي التي لا ~~قاطع فيها يصيب كل لذي صاحبي النعمان والباز والشيخ وباقلاني ذكر في الشرح ~~ان المراد بالباز ابن سريج من الشافعية قال فانه كان يلقب بالباز الاشهب ثم ~~قال الاولان أي الشيخ والقاضي حكم الله في المسئلة التي لا قاطع فيها تابع ~~تعينه لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده ~~فلذا قال الناظم مشيرا اليهما فذان قالا حكم الله تابع ظنه بلا اشتباه وقال ~~الثلاثة الباقون هناك في المسئلة شيء لو حكم الله على التعيين لحكم بذلك ~~الشيء لكن لم يقع PageV03P089 # منه تعالى حكم على التعيين جعل الحكم تابع لظن المجتهد قال المحقق ~~البناني وايضاح هذا الكلام انه ما من مسئلة الا ولها مناسبة خاصة ببعض ~~الاحكام بعينه بحيث لو اراد الله الحكم على التعيين لكان بذلك البعض بعينه ~~اه ومن اجل قولهم المذكور قالوا ايضا في من لم يصادف ذلك الشئ اصاب اجتهادا ~~حيث انه بذل وسعه واللازم في الاجتهاد بذل الوسع لانه المقدور لا حكما حيث ~~انه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله حكما معينا لكان به واصاب ابتداء ~~لانه بذل وسعه على الوجه المعتبر في الابتداء نعم تارة يؤديه ذلك الى ~~المطلوب واخرى لا لا انتهاء حيث ان اجتهاده لم ينته الى مصادفة ذلك الشيء ~~فصار حينئذ مخطئا حكما وانتهاء فلذا قال الناظم والاولون ثم امر لو حكم كان ~~به لو لم يصادفه اتم اصاب لا حكما ms586 ولا انتهاء بل اجتهادا فيه وابتداء قال ~~شارح السعود والخطا في الحكم عند الثلاثة غير الخطا فيه عند الجمهور لان ~~الخطا هنا معناه عدم # مصادفة ما لو حكم الله لكان به وان كان لم يحكم به فعد مخطئا لعدم مصادفة ~~ما له المناسبة الخاصة وان لم يحكم به والخطا عند الجمهور معناه عدم مصادفة ~~ما حكم الله به بعينه في نفس الامر اه وتعرض في نظمه لما قرر بقوله ومن رءا ~~كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتهد او ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء ~~او لجلب قد الم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحجم ~~والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا ~~دليل عليه والصحيح انه عليه امارة وانه مكلف باصابته وان مخطئه لا ياثم بل ~~يوجر أي والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب في المسالة التي لا قاطع فيها ~~واحد ولله تعالى فيهاحكم معين قبل الاجتهاد فمن اصابه فهو المصيب ومن اخطاه ~~فهو المخطيء قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء الله والصحيح ان ~~عليه امارة وان المجتهد مكلف باصابة الحكم لا مكانها وقيل لا لغموضه وافاد ~~الناظم ذا الصحيح الذي هو المعتمد بقوله والاكثرون واحد وفيه لله حكم قبله ~~عليه امارة وقيل لا والمعتمد كلف ان يصيبه من اجتهد والاصح ان مخطئه لا ~~ياثم بل يوجر لبذله وسعه في طلبه فلذا قال الناظم وان من اخطاه لا ياثم بل ~~اجره لقصده منحتم وتعرض شارح السعود لمذهب الامام مالك رضى الله عنه في ~~المسالة قائلا ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ذهب الى توحيد المصيب من ~~المجتهدين المختلفين في الفرعيات أي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها وهو ~~الاصح من مذهبه وهو مذهب الجمهور حجة الجمهور انه تعالى شرع الشرائع لتحصيل ~~المصالح الخالصة او الراجحة او لدرء المفاسد كذلك ويستحيل وجودها في ~~النقيضين فيتحد الحكم وافاد ان حكم الله تعالى معين في الواقعة قبل حصول ~~الاجتهاد فيها ms587 على مذهب مالك القائل بان المصيب واحد لكنه غير معلوم لنا ~~فمن اصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب ومن اخطاه فهو المخطيء حسبما قرر ~~ءانفا في مذهب الجمهور ولذلك الحكم المعين ما # يبينه أي يظهره للمجتهد من امارة كما مر ءانفا فلذا قال في نظمه ومالك ~~رءاه في الفرعي فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين معين بصيغة اسم ~~المفعول ويبين بالبناء للفاعل ثم قال ان المجتهد اذا اخطا ذلك الحكم المعين ~~يثبت له الاجر لبذله وسعه في طلبه قال النبيء صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد ~~الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد والاجر ثابت وان ~~قلنا PageV03P090 # ان المجتهد واجب عليه اصابة ذلك الحكم لامكانها واحرى في ثبوت الاجر له ~~اذا مشينا على القول بان المجتهد غير واجب عليه اصابة الحكم لغموضه اه فلذا ~~قال في نظمه مخطئه وان عليه انحتما اصابة له الثواب ارتسما أي بفضله تعالى ~~ان شاء اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا وقيل على ~~الخلاف ولا ياثم المخطي على الاصح ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا أي اما الجزئية ~~التي فيها قاطع من نص او اجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها ~~واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف أي النزاع المتقدم فيما ~~لا قاطع فيه فلذا قال الناظم وفرد المصيب بالاجماع مع قاطع وقيل بالنزاع ~~وهو بعيد قال شارح السعود ان المصيب واحد في المسالة الفرعية التي دليلها ~~قاطع من نص او اجماع واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع ولا بد ~~ان يكون قاطعا من جهة المتن والدلالة معا بان يكون صريحا متواترا فالمصيب ~~فيما ذكر واحد اتفاقا وهو موافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف في كون كل ~~مجتهد مصيبا والمصيب واحد لا بعينه اه فلذا قال في نظمه وهو واحد متى عقل ~~في الفرع قاطع ولكن قد جهل ولا ياثم المخطىء في المسالة التي فيها قاطع ~~بناء على ان المصيب واحد ms588 على الاصح ومتى قصر مجتهد أي متصف بصفات الاجتهاد ~~في اجتهاده اثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه فلذا قال ناظم ~~السعود وهو ءاثم متى ما قصرا في نظر وفقا لدى من قد درى قال في الشرح ~~وعبرنا بقولنا في نظر بدل قول # بعضهم في اجتهاده لان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتهادا اذ الاجتهاد ~~استفراغ الوسع ولا استفراغ مع التقصير اه وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث ~~قال ونفى اثم مخطيء ذو الانتقاء وان يقصر فعليه اتفقا مسالة لا ينقض الحكم ~~في الاجتهاديات وفاقا فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف ~~اجتهاده او بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقض أي ان حكم المجتهد ~~في الاجتهاديات لا ينقض لامن الحاكم به ولا من غيره فيما اذا اختلف ~~الاجتهاد وفاق اذ لو جازنقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت حينئذ مصلحة نصب ~~الحاكم من فصل الخصومات فلذا قال الناظم لا ينقض الحكم بالاجتهاد قطعا قال ~~شارح السعود ان حكم المجتهد في الاجتهاديات يمتنع نقضه حيث ظهر له ان غيره ~~اصوب منه كيف وقع المجتهد أي سواء كان مجتهدا مطلا او مقيدا بقسميه من ~~مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق الاصوليين اذا كان غير ~~شاذ جدا وصار اليه من غير ترجيح اه فلذا قال في نظمه والحكم من مجتهد كيف ~~وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع قال ووقع الخلف فيه بين الفقهاء ومشهور مذهبنا ~~نقضه من الحاكم به قال خليل ونقضه هو فقط ان ظهر غيره اصوب اه فان خالف ~~الحكم نصا في معناه او ظاهرا جليا من لفظ كتاب او سنة او قياس جلي نقض ~~لمخالفته للدليل المذكور ولا بد من بيان السبب وينقضه الحاكم به او غيره ~~قال العلامة شيخنا خليل ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا او جلي قياس ~~وقال الزقاق في لاميته وانقض خلاف قواعد ونص واجماع وقيس قد انجلى وكذا ~~ينقض حكم الحاكم المجتهد اذا حكم بخلاف ms589 اجتهاده بان اداه اجتهاده الى شيء ~~فلم يحكم به وقلد غيره ونقض لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده غيره فيما ~~اجتهد فيه وتعرض ناظم السعود للمذكورات المستثناة من PageV03P091 # عدم النقض فتنقض بقوله الااذا النص او الاجماع او قاعدة خالف فيها ما ~~راوا اجتهاده او القيس الجلي على الاصح وكذا ينقض حكم الحاكم اذا حكم بخلاف # نص امامه غير مقلد غيره من الايمة حيث يجوز لمقلد امام تقليد غيره من ~~الايمة قال الجلال المحلي بان لم يقلد في حكمه احد الاستقلاله فيه برايه او ~~قلد فيه غير امامه حيث يمتنع تقليده اه وافاد الناظم ما تعرض له المصنف ~~بقوله فان خالف نصا باد او ظاهرا ولو قياسا لا خفي او حكمه بغير رايه يفي ~~او بخلاف نص من قلده ينقض وكذ افاد شار ح السعود ان المقلد بكسر اللام غير ~~المجتهد المقيد اذا حكم بغير المعتلي أي المشهور من مذهب امامه وقول اصحابه ~~نقض حكمه لان محض المقلد لا يحكم ولا يفتي بغير المشهور قال الشارح ومحل ~~نقض حكم الحاكم المقلد اذا حكم بغير مشهور مذهبه ما اذا لم يبلغ رتبة ~~الترجيح واما ان بلغها بان كان مجتهدا مقيدا فلا ينقض حكمه لانه يجوز له ~~الحكم والعمل والافتاء بالضعيف اذا ترجح عنده وهذا قليل في قضاء هذا الزمان ~~في سائر اقطار الدنيا وانما يحكم كثير منهم بالتخيير والشك اه فلذا قال في ~~نظمه عاطفا على ما ينقض او بغير المعتلى حكم في مذهبه وان وصل لرتبة ~~الترجيح فالنقض انحظل ثم افاد انه يجب تقديم القول الضعيف فيما اذا عمل به ~~على المشهور اذا تخالفا اذا ثبت العمل بشهادة العدول اذا كان العمل موافقا ~~لقول وان كان شاذا لا كل عمل لكن يشترط في جريان العمل بالضعيف ان يكون ~~لسبب اتصل أي وجد من حصول مصلحة او درء مفسدة فلذا قال في نظمه وقدم الضعيف ~~ان جرى عمل به لاجل سبب قد اتصل ثم حكى انه اختلف اهل المذهب على ثلاثة ~~اقوال في المقلد ms590 العارف لعلم الاصول اذا عدم في مسالة نص امامه فقيل يجوز ~~القياس مع التزام ما لامامه من الاصول فلا يقيس على اصل الشافعي اذا كان ~~مخالفا لاصول مالك ولا لغير الشافعي من المجتهدين كذلك وهذا طريق ابن رشد ~~والمازوي والتونسي واكثر المالكية وقيل يجوز له ان يقيس مطلقا أي فلا يلزمه ~~التعلق باصول امامه بل يقيس عليها وعلى اصول غيره مع وجودها أي وجود اصول ~~امامه وهذا قول اللخمي وفعله ولذلك قال عياض # في المدارك له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وقيل يجوز له ذلك بشرط ~~التعلق بنصوص امامه فلا يفتي ولا يحكم الا بشيء سمعه منه هو نص ابن العربي ~~وظاهرنقل الباجي فلذا قال في نظمه وهل يقيس ذو الاصل ان عدم نص امامه الذي ~~لزم مع التزام ما له او مطلقا وبعضهم بنصه تعلقا ولو تزوج بغير ولي ثم تغير ~~اجتهاده فالاصح تحريمها عليه وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه أي اذا كان ~~المجتهد ممن يرى جواز النكاح بلا ولي فيتزوج بغيره باجتهاد منه ثم تغير ~~اجتهاده الى بطلانه فالاصح تحريمها عليه في المستقبل لظنه الان البطلان ~~وقيل لا يحرم اذا حكم حاكم بالصحة وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه فيما ذكر ~~في مساله تزوج المراة بغير ولي فانها تحرم ايضا بسبب تغير الاجتهاد ولو حكم ~~بالصحة حاكم واشار الناظم الى الخلاف الذي ذكره المصنف بقوله وان ينكح من ~~اشهاده ثم تغير اجتهاد منه او امامه في حظرها خلف حكوا ومن تغير اجتهاده ~~اعلم المستفتى ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير لا لقاطع أي ~~ومن تغير اجتهاده بعد الافتاء اعلم المستفتى بتغيره PageV03P092 # ليكف عن العمل ان لم يكن عمل ولا ينقض معموله ان عمل اذ الاجتهاد لا ينقض ~~بالاجتهاد لما تقدم من لزوم التسلسل وكذا لا يضمن المجتهد المتلف بافتائه ~~باتلاف ان تغير اجتهاده الى عدم الاتلاف لا لقاطع معذور بخلاف ما اذا تغير ~~اجتهاده لقاطع كالنص في معناه مع كونه متوترا كالكتاب ومثل النص الاجماع ms591 ~~فانه يضمن لتقصيره فلذا قال الناظم ومن تغير اجتهاده وجب اعلام مستفت به ~~كيفما وهب والفعل لا ينقض ولا يضمن ما يتلف فان لقاطع فالزما وافاد الضمان ~~ناظم السعود ايضا بالتفصيل حيث قالولم يضمن ذو اجتهاد صيغا ان يك لا لقاطع ~~قد رجعا ثم افاد ان غير المجتهد اذا تلف بفتواه او حكمه شيئا ولم يتول ذلك ~~لفعل بنفسه بل انما امر بذلك فقط ففيه قولان بالضمان وعدمه فان تولى تنفيذ ~~ذلك بنفسه ضمن باتفاق وذا في غير المنتصب واما اذا # كان منتصبا للفتوى او القضاء واتلف شيئا بواحد منهما ورجع فقال الذي ~~يقتضيه النظر ذاك أي التضمين وفاقا عند من يحرر المسائل أي يحققها وهو ~~الحطاب شارح خليل قال لان هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن شهادته اه ~~فلذا قال في نظمه الا فهل يضمن ان لم يكن منه تول بين وان يكن منتصبا ~~فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر قوله الا أي ان لا يكن المتلف مجتهدا فهل ~~يضمن الخ والله أعلم مسالة يجوز ان يقال لنبيء او عالم احكم بما تشاء فهو ~~صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في ~~الوقوع وقال ابن السمعاني يجوز للنبيء دون العام ثم المختار لم يقع قال ~~الشيخ حلولو هذه المسالة تسمى التفويض كما ذكر المصنف وتسمى العصمة كما ذكر ~~القرافي اه أي يجوز ان يقال بالهام من الله تعالى او على لسان الملك لنبيء ~~او عالم على لسان نبيء احكم بما تشاء في الرقاع من غير دليل فهو قول أي ~~موافق لحكم بان يلهمه اياه اذ لا مانع من جواز هذا القول قال المحقق ~~البناني وحاصل ذلك ان يجعل الله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلا على حكمه ~~في الواقع بان لا يلهمه الا مشيئة ما هو حكمه في الواقع اه ويكون هذا القول ~~مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه فلذا قال الناظم يجوز ان يقال ~~للنبيء الحكم بما تشاء او صلي فهو صواب ms592 ويكون مدركا شرعا وتفويضا يسمى ذلك ~~وتردد الشافعي فيه قيل في الجواز وقيل في الوقوع ونسب تردد الشافعي في ~~الوقوع الى الجمهور قال الجلال المحلي فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي ~~الوقوع على تقدير الجواز اه وقال ابن السمعاني يجوز للنبيء دون العالم حيث ~~ان رتبته لا تبلغ ان يقال له ذلك ثم المختار بعد جوازه كيف كان سواء كان ~~لنبيء او عالم انه لم يقع فلذا قال الناظم ثالثها لعالم ولم يقع على الاقوى ~~قال الجلال المحلي وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند الى حديث ~~الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل # صلاة أي لاوجبته عليهم والى حديث مسلم يايها الناس قد فرض عليكم الحج ~~فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم والرجل هو الاقرع بن ~~حابس كما في رواية ابي داوود وغيره واجيب بان ذلك لايدل على المدعى لجواز ~~ان يكون خير فيه أي حير في ايجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه ويكون ذلك PageV03P093 # المقول بوحي لا من تلقاء نفسه اه وافاد الناظم جزم موسى بقوله وموسى قد ~~وقع وفي تعليق الامر باختيار المامور تردد هذه مسالة استطرادية هنا ومحلها ~~مبحث الامر أي وفي تعليق الامر باختيار المامور أي بارادته نحو افعل كذا ان ~~شئت أي فعله تردد قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي ~~قال الجلال المحلي والظاهر الجواز والتخيير قرينة على ان الطلب غير جازم ~~وقد روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في ~~الثالثة لمن شاء أي ركعتين قال المحقق البناني قوله لمن شاء مقول قال وهو ~~خبر مبتدا محذوف أي وذلك لمن شاء واشار الناظم الى ذا الخلاف في ذا الاصل ~~بقوله نظير هذا الخلف في اصل شهر تعليق امر باختيار من امر مسالة التقليد ~~اخذ القول من غير معرفة دليله ms593 ويلزم غير المجتهد وقيل بشرط تبين صحة ~~اجتهاده ومنع الاستاذ التقليد في القواطع لما فرغ المصنف رحمه الله من ~~الكلام على الاجتهاد اتبعه بالتقليد لانه مقابله والتقليد قال القرافي هو ~~ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه قال ابو الخطاب في التمهيد ~~والمعنى جعل الفتيا قلادة في عنق السائل فالاخذ جنس والمراد به التلقى ~~بالاعتقاد قال المحقق البنانى والمراد بالقول ما يشمل الفعل بل والتقرير ~~ايضا لان القول شاع استعماله في الراي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة ~~وبالفعل اخرى وبالتقرير المقترن بما يدل على الرضى تارة اخرى وعلي هذا جرى ~~المولى سعد الدين فحمل القول في كلام العضد كابن الحاجب # على ما يعم الفعل والتقرير اه فالتقليد اخذ ما ذكر من غير معرفة دليله اذ ~~الاخذ مع معرفة الدليل من قبيل الاجتهاد قال الجلال المحلي لان معرفة ~~الدليل انما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض بناء على ~~وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الا ~~المجتهد اه وتعرض الناظم لحد التقليد بقوله الحد للتقليد اخذ القول من حيث ~~دليله عليه ما زكن قال شارح السعود ان التقليد في عرف اهل الاصول هو التزام ~~الاخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص وهو الذي تاصل أي صار اصلا ~~ومستندا لمذهب ذلك الغير سواء عمل بمذهب الغير او لم يعمل به لفسق او غيره ~~وسواء كان المذهب قولا او فعلا او تقريرا اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير ~~عليه هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تاصلا ويلزم التقليد غير ~~المجتهد عاميا كان او غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى فسئلوا ~~اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال شارح السعود ان التقليد يلزم من ليس ~~مجتهدا مطلقا وان كان غير المجتهد المطلق مجتهدا مقيدا بقسميه اذا عجز ~~المجتهد المقيد عن الاجتهاد بناء على الراجح من جواز تجزي الاجتهاد فيقلد ~~في بعض مسائل الفقه وبعض ابوابه كالفرائض اذا لم يقدر على الاجتهاد ms594 في ذلك ~~فلذا قال في نظمه ويلزم غير ذي اجتهاد مطلق وان مقيدا اذا لم يطلق وقيل ~~بشرط تبين صحة اجتهاده بان يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطا ~~الجايز عليه فلذا قال الناظم ولازم كغير ذي اجتهاد وقيل ان بان انتفا ~~الفساد وذكر العلامة ابن عاصم ان العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه ~~ان يكون منقادا للتقليد واما اذا بلغها فانه يمنع منه على الاظهر عند ~~الاكثر حيث قال وعالم لم يبلغ اجتهادا من فوقه مقلد منقادا فان يكن بالغه ~~فالاكثر يمنعه التقليد وهو الاظهر ومنع الاستاد ابو اسحاق الاسفرايني ~~التقليد في PageV03P094 # القواطع كالعقائد وحكى العلامة ابن عاصم ان # منع التقليد في اصول الدين اجتباه الاكثرون من اهل الكلام مذهبا حيث قال ~~معيدا الضمير على التقليد ففي اصول الدين منعه اجتبى اهل الكلام الاكثرون ~~مذهبا وسياتي الكلام عليه عند الكلام على اصول الدين قال الجلال السيوطي ~~وحكي في جمع الجوامع عن الاستاذ منع التقليد في القواطع حذفته لانه سياتي ~~في اصول الدين اه وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا اما ظان الحكم ~~باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته وكذا المجتهد عند الاكثر وثالثها ~~يجوز للقاضي ورابعها يجوز تقليد الاعلم وخامسها عند ضيق الوقت وسادسها فيما ~~يخصه قوله وقيل الخ مقابل لقوله ويلزم غير المجتهد الشامل للعالم وغيره أي ~~وقيل لا يقلد عالم والحال انه غير مجتهد لان له صلاحية اخذ الحكم من الدليل ~~بخلاف العامى وحكى الجلال السيوطى زيادة على المصنف انه لا يجوز التقليد ~~للعامي ايضا قال وعليه معتزله بغداد فاوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم ~~قال وقالوا انما يرجع للعالم لينبهه على اصولها اه فلذا قال في النظم وقيل ~~ما لعالم ان قلدا ولو يكون لم يصر مجتهدا قيل ولا العامي اما ظان الحكم ~~باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته به لوجوب اتباعه اجتهاده فلذا قال ~~الناظم والمجتهد ان يجتهد وظن لا يقلد وكذا المجتهد أي من هو بصفات ~~الاجتهاد بان كان متاهلا له يحرم ms595 عليه التقليد فيما يقع له عند الاكثر ~~لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو اصل للتقليد قال الجلال المحلي ولا يجوز ~~العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيمم اه فلذا قال ~~العلامة ابن عاصم ءانفا فان يكن بالغه فالاكثر يمنعه التقليد وهو الاظهر ~~قال شارح السعود ان التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد لاجل ~~ما عندهم من النظر الذي يسع جميع المسائل بالصلاحية فان حصل له ظن الحكم ~~باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا وان صلح لذلك الظن لا تصافه بصفات ~~الاجتهاد حرم عليه ذلك عند مالك واكثر اهل السنة لتمكنه # من الاجتهاد فيه الذي هو اصل التقليد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن ~~الى بدله اه فلذا قال في نظمه وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع وقيل ~~يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الان وثالث الاقوال يجوز للقاضي لحاجته ~~الى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره فلذا قال الناظم كذاك ان لم ~~يجتهد على الاصح ثالثها الجواز للقاضي وضح فاشار بقوله كذاك الى ظان الحكم ~~بالاجتهاد فشبه الصالح للاجتهاد ولم يجتهد بظان الحكم بالاجتهاد في عدم ~~جواز التقليد لكل منهما ورابع الاقوال يجوز تقليد الاعلم منه لرجحانه عليه ~~بخلاف المساوي والادنى وخامسها يجوز عند ضيق الوقت لما يسئل عنه كالصلاة ~~الموقتة بخلاف ما اذا لم يضق وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به ~~غيره وكمل الناظم هذه الاقوال الثلاثة بقوله وقيل للضيق وقيل يرى اعلى وقيل ~~في الذي له جرى مسئلة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ~~ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر قطعا وكذا ان لم يتجدد لا ان كان ~~ذاكرا أي اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له دليل يقتضي الرجوع عما ظنه ~~فيها اولا ولم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه حينئذ تجديد النظر قطعا ~~فيما تكرر فلذا قال العلامة ابن عاصم وان يكن قد نسى اجتهاده فيه وسئل ~~ثانيا اعاده وكذا يجب على ms596 المجتهد تجديد النظر PageV03P095 # ان لم يتجدد ما يقتضى الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل وذلك انه حيث لم يذكر ~~الدليل الزم بتجديد النظر نعم ذا دون ما قبله في الرتبة وان كان تجديد ~~النظر فيه واجبا ايضا على المشهور بخلاف ما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب ~~عليه تجديد النظر في واحدة من الصورتين اذ لا حاجة اليه فلذا قال الناظم ان ~~يتكرر حادث وقد طرى ما يقتضي الوقوع او مما ذكرا دليله الاول جدد النظر ~~حتما على المشهور دون ما ذكر وافاد العلامة ابن عاصم الافتاء بموجب الدليل ~~الاول عند تذكره فيما تكرر من النوازل بقوله ثم اجتهاده اذا ما ذكره في # نازل يفتي به من كرره وتعرض شارح السعود لهذه المسئلة قائلا ان ذا الراي ~~أي الاجتهاد مطلقا كان لو مقيدا اذا وقعت له حادثة مرة اخرى يجب عليه تجديد ~~النظر فيها لعله يظهر له خطا في الاولى لان الله تبارك وتعالى خالق على ~~الدوام فيخلق له ادراك علم او مصلحة لم يكن عنده قبل واهمال ذلك تقصير ~~والمجتهد لا يجوز له التقصير بل يجب عليه بذل وسعه لكن انما يجب عليه ~~التجديد اذا لم يكن ذاكرا للنص أي الدليل الاول او تجدد له من غير أي دليل ~~يقتضي الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون اولا لان الدليل ~~الاول لعدم تذكره في حالة التجدد وغيره لا ثقة ببقاء الظن الحاصل منه اه ثم ~~افاد انه اذا قعت الحادثة مرة اخري وكان ذاكرا للدليل الذي اعتمده في ~~الاولى بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلا او الى مذهبه ان كان منتسبا لم ~~يجب عليه تجديد النظر اذا لم يتجدد له ما يقتضي الرجوع لعدم احتمال تغير ~~حاله الاولى اه فلذا قال في نظمه وواجب تجديد ذي الراي النظر اذا مماثل عرى ~~وما ذكر للنص مثل ما اذا تجددا مغير الا فلن يجددا ببناء عرى بمعنى طرا ~~وذكر للفاعل ونصب مثل على الحال وبناء يجدد للفاعل وكذا العامي يستفتي ولو ms597 ~~مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال قال شارح السعود ان العامي ~~اذااستفتى مجتهدا مستقلا او منتسبا في حادثة ولو كان العالم المسئول مقلد ~~ميت بناء على جواز تقليد الميت وافتاء المقلد ثم تقع له تلك الحادثة هل ~~يعيد السؤال لمن افتاه او لا يجب عليه اعادته تردد فيه ابن القصار من ~~المالكية وحكى ابن الصلاح فيه خلافا ثم قال الاصح لا يلزمه اه فلذا قال في ~~نظمه وهل يكرر سؤال المجتهد سؤال المجتهد عم ان مماثل الفتوى بعد قوله من ~~عم أي العامي فاعل يكرر ويعد مضموم العين من عاد يعود اذا رجع واشار الناظم ~~الى ما اشار اليه المصنف بقوله وهكذا اعادة المستفتى سؤاله ولو تباع ميت ~~قال الجلال المحلي فيجب عليه اعادة السؤال اذ # لو اخذ بجواب الاول من غير اعادة لكان ءاخذا بشيء من غير دليل وهو في حقه ~~قول المفتي وقوله الاول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ~~ما يخالفه من دليل ان كان مجتهدا او نص لامامه ان كان مقلدا اه واما شارح ~~السعود فانه نقل عن القرافي ان ما ذكر يتجه اذا كان المفتي مجتهدا اما اذا ~~كان المفتى بالنقل الصرف فان المستفتي اذا كان عالما بذلك فلا حاجة الى ~~سؤاله ثانيا لعدم احتمال تغير ما عنده في تلك الحادثة فلذا قال في نظمه ~~وثانيا ذا النقل صرفا اهمل قال في الشرح ثانيا منصوب على الظرفية أي ثانى ~~مرة وذا مضاف للنقل مفعول اهمل امر من الاهمال والترك وصرفا بكسر الصاد حال ~~من PageV03P096 # ذا والصرف الخالص من كل شيء والمراد هنا الخالص من الاجتهاد باقسامه ~~الثلاثة اه ثم افاد ان العالم اذا استفتاه عامي وفي المسئلة اقوال مستوية ~~فانه يخير العامي في العمل باي تلك الاقوال شاء اذا لم يكن بين قائليها ~~تفاوت فلذا قال في نظمه وخيرن عند استواء السبل مسئلة تقليد المفضول ثالثها ~~يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح ms598 المختار أي ~~تقليد المفضول من المجتهدين فيه اقوال احدها ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه ~~في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير انكار وهو المشهور وسواء ظنه ~~المقلد فاضلا ام لا ثانيها لا يجوز لان اقوال المجتهدين في حق المقلد ~~كالادلة في حق المجتهد وان اعتقده فاضلا فيجب البحث على هذا عن الراجح فكما ~~يجب الاخذ بالراجح من الادلة يجب الاخذ بالراجح من الاقوال والراجح منها ~~قول الفاضل وللعامي يعرفه بالتسامع وغيره ثالث لاقوال المختارالتقليد ~~لمعتقد المقلد فاضلا غيره او مساويا بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا ~~بين الدليلين بحمل الاول على من اعتقده فاضلا او مساويا والثاني على من ~~اعتقده مفضولا وحينئذ لم يجب البحث عن الارجح من المجتهدين بل المدار على ~~اعتقاد المقلد فاضلا او مساويا فلذا قال # الناظم ثالثها المختار في المفضول جاز تقليده ان يعتقد ساوى وماز بالبحث ~~عن ارجحهم لا يلزم والذي ذكره شارح السعود بعد ان افاد الخلاف في جواز ~~تقليد العامي للمجتهد المفضول في العلم والورع مع وجود الفاضل في ذلك وان ~~الاكثرين على جواز ذلك ان الفهري منا معاشر المالكية صححه والجمهور ورجحه ~~ابن الحاجب فلذا قال في نظمه وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد ~~ثم افاد ان كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة يتوصل بها الى دخول الجنة ~~التي هي دار الحبور أي النعيم والقصور العالية لان كلا على هدى من ربهم وان ~~تفاوتوا في العلم والورع حيث قال فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور ~~جعلا قال ولا يجوز لاحد التفضيل الذي يؤدي الى نقص في غير امامه قياسا على ~~ما ورد في تفضيل الانبياء عليهم الصلاة السلام قاله الشعرانى في الميزان اه ~~ثم ذكر القول الثاني وهو انه يجب على العامي البحث عن امام منتخب بفتح ~~الخاء المعجمة أي راجح في العلم والدين حيث قال وموجب تقليد الارجح وجب ~~لديه بحث عن امام منتخب ثم انه لما كان مذهبه مالكيا وهو مذهبنا ذكر بعضا ~~من مزاياه قائلا ms599 اذا سمعت ايها تالطالب لعلم هذه المسئلة ووجوب تقليد ~~الارجح من المجتهدين فاعلم ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ثبت ان له ~~الشاو أي السبق في العلوم والغاية التي لا يدركها مجتهد غيره من عصره ~~التابعين فمن بعدهم فثبت له الفضل على غيره لاجل الحديث الصحيح وهو قوله ~~صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون ~~عالما اعلم من عالم المدينة مع ما ثبت له من حسن النظر اي التصرف في كل فن ~~من الفنون ككتاب الله العزيز وءاثاره صلى الله عليه وسلم أي احاديثه اه ~~فلذا قال في نظمه اذا سمعت فالامام مالك صح له الشاو الذي لا يدرك للاثر ~~الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والاثر فان اعتقد رجحان واحد منهم ~~نعين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح أي فان # اعتقد العامي رجحان واحد من المجتهدين تعين لان يقلده وان كان مرجوحا في ~~الواقع عملا باعتقاده المبني عليه التقليد فلذا PageV03P097 # قال الناظم او يعتقد رجحان فرد منهم فليتعين والذي حكاه العلامة ابن عاصم ~~ان المقلد عند تعدد المجتهدين يوثر افضلهم وقيل بل له ان يختار من شاء منهم ~~حيث قال وفي تعدد راوا ايثارا افضلهم بل ما اختارا وللراجح علما فوق الراجح ~~ورعا في القول اصح اذ لزيادة العلم تاثير في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع ~~فلذا قال الناظم والذي علما رجح فوق الذي في ورع على الاصح قال شارح السعود ~~اذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدين والورع فان بعض العلماء ~~يوجب الاخذ بقول الاعلم قال الامام الرازي وهو الاقرب ولذلك قدم في امامة ~~الصلاة زائد الفقه لان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو اقوم ~~بمصالح ذلك الموطن نعم ان كان التفاوت في الدين والورع مع الاستواء في ~~العلم تعين الاورع لان لزيادة الدين والورع تاثيرا في التثبت في الاجتهاد ~~وغيره فلذا قال في نظمه وزائد في العلم بعض قدما وقدم الاورع كل ms600 القدما ~~ويجوز تقليد الميت خلافا للامام وثالثها ان فقد الحي ورابعها قال الهندي ان ~~نقله عنه مجتهد في مذهبه أي ويجوز تقليد الميت مطلقا فقد الحي ام لا نقله ~~مجتهد ام لا لبقاء قوله قال الجلال المحلي كما قال الشافعي المذاهب لا تموت ~~بموت اربابها خلافا للامام الرازي في منعه قال الجلال المحلي قال أي الامام ~~الرازي لانه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الاجماع بعد موت المخالف قال ~~وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت اربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم ~~في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ~~وعورض بحجية الاجماع بعد موت المجمعين اه وثالث الاقوال يجوز تقليده ان فقد ~~الحي للحاجة بخلاف ما اذا لم يفقد واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله ~~وقلد الميت في القوي ثالثها بشرط فقد الحي ورابع # الاقوال قال الصفي الهندي يجوز تقليد الميت فيما نقل عنه ان نقله عنه ~~مجتهد في مذهبه أي مذهب الميت وهو المعبر عنه فيما مر بمجتهد المذهب لانه ~~لمعرفته مدارك المجتهد يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل ~~لمن قلده الا ما ما استمر عليه بخلاف غيره وافاد شارح السعود انه حكى ابن ~~عرفة ان الاجماع اليوم منعقد على جواز تقليد الميت لفقدان المجتهدين والا ~~تعطلت الاحكام قال حلولو ولا خفاء في ثبوت الاجماع في ذلك اذ لم يرو عن احد ~~من اهل العلم لا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدي بها ~~اظهار الانكار على الناس في تقليدهم مالكا او الشافعي مع استمرار الازمنة ~~وانتشار ذلك في الاقطار والامصار قال الشارح ويجري عندي في هذه المسئلة ~~الكلام في بيع كتب الفقه فان الخلاف الواقع فيها انما هوحيث كان المجتهدون ~~موجودين واما اليوم فلا يختلف في بيعها كما صرح به اللخمي قال في تعليل ذلك ~~والا ادى الى تعطيل الاحكام وهو جار على ما تقدم من انعقاد الاجماع اليوم ~~على تقليد الميت اه فلذا قال في ms601 نظمه والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس ~~الفقه الان قد نفي الطروس جمع طرس بالكسر وهو الكتاب كما تقدم في اول ~~الكتاب ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن باشتهاره بالعلم والعدالة ~~وانتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاض في المعاملات لا ~~المجهول أي ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية للافتاء بسبب اشتهاره بالعلم ~~والعدالة او ظن اهلاله وانتصابه والناس مستفتون PageV03P098 # له ولو كان من ذكر قاضيا فانه يجوز افتاؤه كغيره وقيل لا يفتي قاض في ~~المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء وعن القاضي شريح انا اقضي ولا ~~افتي قال العلامة ابن عاصم في تحفه الحكام ومنع الافتاء للحكام في كل ما ~~يرجع للخصام واما المجهول علما او عدالة فلا يجوز استفتاؤه لان الاصل ~~عدمهما اشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وجوز استفتاء من قد عرفا اهلا له او # ظن لا خفا بشهرة العلم والعدالة وانتصابه والاستفتاء له لا من جهلا وتعرض ~~شارح السعود لذي المسئلة قائلا ان المفتي يحرم على غيره العمل بفتواه اذا ~~لم تجتمع فيه ثلاثة امور الدين والعلم والورع لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة ~~من الثلاث ويعرف حصول تلك الامور بالاخبار المفيدة للعلم او الظن باشتهاره ~~بها كانتصابه والناس يستفتونه والعالم هو المجتهد باقسامه الثلاثة اه فلذا ~~قال في نظمه وليس في فتواه مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع ثم قال ~~لا يجوز لاحد ان يستفتي الا من قطع بكونه من اهل العلم والدين والورع او ~~حصل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك الامور اه فلذا قال من لم يكن بالعلم والعدل ~~اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء انحظر والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء ~~بظاهر العدالة وبخبر الواحد وللعامي سؤاله عن ماخذه استرشادا ثم عليه بيان ~~ان لم يكن خفيا أي والاصح وجوب البحث عن علم المفتي وذلك بان يسئل الناس ~~عنه وقيل يكفي استفاضته بينه والاصح ايضا الاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لابد ~~من البحث عنها والاكتفاء بخبر الواحد عن ms602 عمله وعدالته بناء عن البحث عنهما ~~قال العلامة ابن عاصم واشترطوا مع علمه عدالته ونقل واحد يبين حالته واشار ~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وجوز بحث علمه والاكتفا بالستر والواحد في ~~ذا المقتفى ويجوز للمستفتي العامي سؤال العالم عن ماخذه فيما افتاه به ~~استرشادا أي طلبا لارشاد نفسه بسبب ان تذعن للقبول بسبب الماخذ لا تعنتا ثم ~~على العالم ندبا بيان الماخذ لسائله المذكور تحصيلا لارشاده ان لم يكن خفيا ~~عليه أي بان كان يسهل عادة ايصال مثله الى الذهن فان كان خفيا عليه فلا ~~يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيمالا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك عليه ~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله وجاز عن ماخذه ان يسئل مسترشدا وليبد ان ~~كان جلي ووضح المقام ناظم السعود رحمه الله بقوله ولك ان تسئل للتثبت عن ~~ماخذ المسئول لا التعنت ثم # عليه غاية البيان ان لم يكن عذرا بالاكتنان الاكتنان هو خفاء الماخذ كما ~~تقدم ثم افاد ما ينبغي للمفتي ان يتصف به من الاوصاف الحميدة قائلا يستحب ~~للمفتي ان يطرح النظر الى الدنيا بان يكتفي بما في يده عما في ايدي الناس ~~ويجعل وطره أي حاجته التي له في الدنيا هو ما يرضي الله تعالى بهداية ~~العوام الى ما يتطلبون الاسترشاد اليه ويستحب ايضا ان يكون محليا بالسكينة ~~والوقار متجنبا لمجالس الاشرار أي السفهاء قال كما روي عن مالك انه لم ~~يجالس سفيها ومتى تلتجيء المفتي ضرورة الى مجالسة السفهاء فلا باس حينئذ مع ~~كفهم عما لا يليق بحضرته اه فلذا قال في نظمه ويندب للمفتي اطراحه النظر ~~الى الحطام جاعل الرضى الوطر متصفا بحلية الوقارمحاشيا مجالس الاشرار مسئلة ~~يجوز للقادر على التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتهد ~~اطلع على ماخذه واعتقده وثالثها عند PageV03P099 # عدم المجتهد ورابعها وان لم يكن قادرا لانه ناقل أي يجوز للقادر على ~~استنباط الاحكام من نصوص امامه والتخريج على قواعده وهوالمعبر عنه بمجتهد ~~المذهب في حال كونه غير متصف بصفات ms603 المجتهد المطلق ويقدر على ما ذكر من ~~استنباط الاحكام والتخريج على قواعد الامام الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على ~~ماخذه واعتقده لوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غير انكار بخلاف غير ~~القادر المذكور من مجتهد الفتوى فقد انكر عليه وقيل لا يجوز لانتفاء وصف ~~الاجتهاد عنه لكن المعتمد الاول وهو الجواز فلذا قال الناظم يجوز للمجتهد ~~المقيد بالمذهب الافتاء في المعتمد وثالث الاقوال يجوز للمجتهد المقيد ~~ماذكر عند عدم المجتهد المطلق للحاجة الى المقيد حينئذ بخلاف ما اذا وجد ~~المجتهد المطلق ورابع الاقوال يجوز للمقلد الافتاء وان لم يكن قادرا على ~~التفريع والترجيح لانه ناقل لما يفتي به عن امامه وان لم يصرح بنقله عنه ~~قال الجلال المحلي وهذا الواقع في الاعصار المتاخرة اه قال المحقق البناني ~~هذا هو الراجح # فهو مقابل لمفهوم قوله أي المصنف يجوز للقادر الخ اه ثم قال نقلا عن ابن ~~قاسم وكانه قال أي المصنف مسئلة يجوز للقادر دون غيره قيل يجوز للقادر ايضا ~~وثالثها للقادر دون غيره يجوز عند عدم المجتهد ورابعها يجوز للقادر وغيره ~~ولا يخفى انتظام هذا التقدير اه وكمل الناظم الكلام على الثالث والرابع ~~بقوله ثالثها لفقده والرابع جاز لمن قلد وهو الواقع أي في الاعصار المتاخرة ~~كما سلف انه الراجح وزاد الناظم على المصنف ان العامي مطلقا على القول ~~الاقوى اذا عرف الحادثة بالدليل ولو بنص الكتاب او السنة فانه يمنع من ~~الافتاء حيث قال والمنع للعامي مطلقا ولو دليلها نص على الاقوى راوا ويجوز ~~خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا ولابن دقيق العيد مالم يتداع ~~الزمان بتزلزل القواعد والمختار لم يثبت وقوعه أي ويجوز ان يخلو الزمان عن ~~مجتهد بان لا يبقى فيه مجتهد قال المحقق البناني انظر هل المراد لجواز عقلا ~~او شرعا والظاهر ان كلا صحيح اه قال شارح السعود ان خلو الزمان من مجتهد ~~قبل تزلزل القواعد جائز عقلا كما يدل عليه ظاهر استدلال ابن الحاجب والامدي ~~وغيرهما ويحتمل ان يكون الجواز شرعيا كما قال ms604 سعد الدين التفتازاني وكلما ~~جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس الا جزئيا اه فلذا قال في نظمه وهو جائز ~~بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا ~~تداعى الزمان بتزلزل القواعد ام لا فلذا قال الناظم جاز خلو العصر عن مجتهد ~~ومطلقا يمنع قوم احمد أي قوم احمد ابن حنبل وخلافا لابن دقيق العيد في منعه ~~الخلو عن الجتهد مدة كونه لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد فان تداعى الزمان ~~بها بان اتت اشراط الساعة الكبرى جاز الخلو عنه قال شارح السعود عند قوله ~~في نظمه والارض لا عن قائم مجتهد تخلو الى تزلزل القواعد يعني انه لم يقع ~~في الارض خلو الزمان عن مجتهد مطلق او مقيد كما لولي الدين قائم ذلك ~~المجتهد لله بالحجة على خلقه # تفوض اليه الفتوى وينصر السنة بالتعليم والامر باتباعها وينكر البدعة ~~ويحذر من ارتكابها سواء كان ذلك القائم مجددا او لا ما لم تتزلزل قواعد ~~الزمان أي يختل انتظام الدنيا كطلوع الشمس من مغربها ويحتمل ان يراد ~~بالقواعد قواعد الدين واحكام الشريعة وبتزلزلها تعطلها والاعراض عنها دليل ~~عدم الوقوع حديث الصحيحين لا تزال PageV03P100 # طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله أي الساعة قال البخاري ~~وهم اهل العلم فان تزلزلت القواعد أي اركان الدنيا اوالدين خلا الزمان من ~~المجتهد المذكور لحديث الصحيحين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من ~~العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس ~~رءوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وفي مسلم ان بين يدي ~~الساعة اياما يرفع الله فيها العلم وينزل فيها الجهل اه عند المصنف رحمه ~~الله انه بعد جواز الخلو لم يثبت وقوعه أي للدليل المتقدم في حديث الصحيحين ~~وهو معنى قول الناظم وابن دقيق العيد لا ان اتت اشراطها والمرتضي لم تثبت ~~واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد ~~الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ms605 ان التزمه وقال السمعاني ان وقع في ~~نفسه صحته وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت ءاخر فان وجد تخير بينهما والاصح ~~جوازه في حكم ءاخر أي واذا عمل العامي أي وهو من عدا المجتهد المطلق في ~~حادثة بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه الى غيره في مثلها حيث انه قد التزم ~~ذلك القول بالعمل به بخلاف ما اذا لم يعمل به فلذا قال الناظم اذا بقول مفت ~~العامي عمل ليس له الرجوع اجماعا نقل فحكى نقل الاجماع على عدم الرجوع قال ~~شارح السعود ان العامي اذا عمل بقول مجتهد في مسئلة لا يجوز له اتفاقا ~~الرجوع عنه الى قول غيره في مثلها لانه قد التزم ذلك القول بالفراغ من ~~العمل به ونعني بهذا العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا اه فلذا قال في نظمه ~~وان بقول ذي اجتهاد # قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظل وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليس ~~له الرجوع الى غيره فيما افتاه به قيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به ~~بخلاف ما اذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل به ان التزمه أي بان صمم على التمسك ~~به بخلاف ما اذا لم يلتزمه فلذا قال الناظم وقيل بالافتاء يلزم العمل وقيل ~~بالشروع قيل او حصل منه التزام وقال ناظم السعود الا فهل يلزم او لا يلزم ~~الا الذي شرع او يلتزم أي ان لا يعمل العامي بقول المجتهد فهل يلزم الخ وهي ~~الاقوال الاربعة المتقدمة وقال السمعاني يلزمه العمل به ان وقع في نفسه ~~صحته والا فلا فلذا قال الناظم ورءا السمعاني ان مالت النفس للاطمئنان وقال ~~ابن الصلاح يلزمه العمل به ان لم يوجد مفت ءاخر فان وجد تخير بينهما وزاد ~~الناظم انه قال به النووي مع ابن الصلاح حيث قال وابن الصلاح والنواوي ان ~~فقد سواه والتخيير جوز ان وجد والاصح جواز الرجوع الى غيره في حكم ءاخر أي ~~غير مماثل للاول بان كان مخالفا له كالبيع بعد سؤاله في النكاح ms606 مثلا فلذا ~~قال الناظم وصحح الجواز في حكم سواه قال شارح السعود ان العامي يجوز له عند ~~الاكثر الرجوع الى قول غير المجتهد الذي استفتاه اولا في حكم ءاخر لاجماع ~~الصحابة ضي الله عنهم على انه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولان كل مسئلة ~~لها حكم نفسها فكما لم يتعين الاول للاتباع في المسئلة الاولى الا بعد ~~سؤاله فكذلك في المسئلة الاخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي ~~انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر اه ~~وافاد ما تقدم في نظمه بقوله رجوعه لغيره في ءاخر يجوز للاجماع عند الاكثر ~~وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا ثم ينبغي السعي في ~~اعتقاده ارجح أي والاصح انه يجب على PageV03P101 # العامي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب ~~المجتهدين يعتقده ارجح من غيره او مساويا له وان كان في نفس الامر مرجوحا # فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد مخبرا بوجوب تقليد حبر من المجتهدين ومالك ~~وسائر الايمة كذا ابو القاسم هداة الامه فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى ~~القوم بلفظ يفهم وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله ولالتزام بمعين رءاه ~~ارجع او مساويا نعم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ليتجه اختياره ~~على غيره وختم شارح السعود سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي كتابه ~~بهذه المسئلة قائلا انه يجب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبة ~~الاجتهاد المطلق فلذا قال في نظمه: # ثم التزام مذهب قد ذكرا.... صحة فرضه على من قصرا # ثم افاد انه وقع الاجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الاربعة اعني مذهب ~~مالك ومذهب ابي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب احمد وعلى منع جميع العلماء قفو ~~أي اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود الى ~~هذا القرن فلذا قال في نظمه والمجمع عليه الاربعه وقفو غيره الجميع منعه ~~قال وانما وقع الاجماع عليها قال الحطاب ms607 في شرح خليل لانها انتشرت حتى ظهر ~~فيها تقييد مطلقها وخصيص عامها وشروط فروعها فاذا اطلقوا حكما في موضع وجد ~~مكملا في موضع ءاخر واما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة فلعل لها مكملا او ~~مقيدا او مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غيره ثقة ~~انتهى ومن دون مذهبه كداوود فقد انقرض وصار كان لم يدون قال ومنع تقليد غير ~~الاربعة مستمر الى ما اشار اليه بقوله حتى يجيء القاطعي المجدد دين الهدى ~~لانه مجتهد قال اذا جاء الفاطمي وهو المهدى المنتظر لا يلزم تقليد الاربعة ~~بل يجوز لمن تذهب بمذهب من الاربعة ان ينتقل لمذهبه لانه مجتهد مجدد ما عفى ~~من رسم الدين وهو ءاخر المجتهدين يملا الأرض عدلا وقد وجدها ممتلئة جورا ~~وهو من ولد فاطمة وامه من ولد العباس رضي الله تعالى عن الجميع اسمه محمد ~~بن عبد الله وكنيته ابو القاسم ولقبه المهدي والصحيح انه يشبه النبيء صلى ~~الله عليه وسلم في الخلق # بالضم لا في الخلق بالفتح ويقال انه على خده الايمن شامة وعيناه كانهما ~~كوكبان دريان اه ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل أي ثم في ~~خروج من التزم مذهبا معينا عنه اقوال احدهما لا يجوز لانه التزمه وان لم ~~يجب التزامه ابتداء ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم ثالث الاقوال ~~لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين والجواز في غير ما ~~عمل به وعدم الجواز فيما عمل به اخذا من مفهوم ما تقدم وهو انه لا يجوز ~~الرجوع فيما عمل به وافاد الناظم ما تعرض له المصنف بقوله وان له خروجه عنه ~~ولو في مسئلة ثالثها لا البعض وافاد ناظم السعود ان ذا القول الثالث اعني ~~المفصل هو الاصح حيث قال وذو التزام مذهب هل ينتقل اولا وتفصيل اصح ما نقل ~~ثم افاد ايضا ان من اجاز خروج العامي من مذهب الى مذهب ءاخر قيد الجواز ~~بثلاثة شروط احدهما انه ms608 لابد ان يعتقد فضل المنتقل هو الى مذهبه ولو بوصول ~~اخباره ولا يقلده في عماية والشرط الثاني ان لا يبتدع المنتقل بمخالفته ~~للاجماع كان يجمع بين مذهبين على وجه يخالف الاجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ~~ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بجوازها PageV03P102 # احد فان انتفى واحد من الشرطين امتنع الخروج فلذا قال في نظمه ومن اجاز ~~للخروج قيدا بانه لا بد ان يعتقدا فضلا له وانه لم يبتدع بخلف الاجماع والا ~~يمتنع الشرط الثالث عدم تقليد المذهب المنتقل اليه فيمما ينقض فيه حكم ~~الحاكم قال وهو اربعة جمعها قوله اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقض من ~~بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهام اه فلذا قال في ~~نظمه وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم نعم افاد ان المذهب ~~بغير المذهب الاول الذي كان عليه بان يصير مثلا شافعيا بعد ان كان مالكيا ~~وبالعكس جائز لانه فعله كثير من العلماء المبجلين عند الناس أي المعظمين ~~لان المذاهب كلها طرق الى الجنة والكل على هدى من ربهم كحجة # الاسلام ابي حامد الغزالي فانه انتقل ءاخر عمره الى مذهب الامام مالك ~~لانه رءاه اكثر احتياطا وقد كان شافعيا وكذلك ابو جعفر الطحاوي فانه انتقل ~~من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة وانتقل ابن دقيق العيد من مذهب مالك ~~الى مذهب الشافعي وكان يفتي في المذهبين فلذا قال في نظمه اما التمذهب بغير ~~الاول فصنع غير واحد مبجل كحجة الاسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي ~~الفتاوي ثم ذكر انه انما يجوز انتقاله من مذهبه الملازم له الى مذهب ءاخر ~~يلازمه اذا كان الانتقال لغرض صحيح أي شرعي ككون المذهب المنتقل اليه سهلا ~~والمنتقل منه صعبا فيرجو سرعة التفقه فيه قال ومن الغرض الصحيح الانتقال ~~لرجحان المذهب المنتقل اليه عنده لما رءاه من وضوح ادلته وقوتها اه واما من ~~قصد بانتقاله الدنيا كاخذه من احباس على اهل المذهب المنتقل اليه وهو غير ~~مضطر ms609 اليها فانه مذموم بالقيس على مهاجر ام قيس وهو الرجل الذي هاجر من مكة ~~الى المدينة لاجل التزوج بامراة تسمى ام قيس فسمي مهاجر ام قيس واذا تجرد ~~انتقال العامي عن غرض ديني مذموم او دنيوي كذلك فانه يباح له ما قصده من ~~الانتقال وهومعنى قوله في نظمه ان ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا او الترجيح ~~وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لام قيس وان على القصدين قد يجرد تجردا ~~من عم فلتبح له ما قصدا قوله ان ينتقل الخ شرط في قوله قبل اما التمذهب ~~البيتين وانه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي أي والاصح انه ~~يمتنع تتبع الرخص في المذاهب قال الجلال المحلي بان ياخذ من كل منها ما هو ~~الاهون فيما يقع من المسائل اه قال المحقق البناني وانما امتنع ذلك لان ~~التتبع المذكور يحل رباط التكليف لانه انما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه فلذا ~~قال الناظم والتتبع لرخص على الصحيح يمنع قول المصنف وخالف ابو اسحاق ~~المروزي أي فجوز تتبع الرخص وذكر الجلال المحلي ان هذا النقل عن ابي اسحاق ~~سهو لما في الروضة واصلها عن حكاية الجناطي # وغيره عن ابي اسحاق انه يفسق بذلك وعن ابي هريرة انه لا يفسق به فهو مبني ~~على انه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع تتبع الرخص شامل للملتزم وغيره ~~ويؤخذ من شموله لهما تقييد جواز الرجوع السابق فيهما أي في الملتزم وغيره ~~بما لم يؤد الى تتبع الرخص والله اءعلم بغيبه واحكم وصلى الله على سيدنا ~~محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم انتهى بفضله سبحانه وتعالى فى اصول الفقه ~~واعانني سبحانه وتعالى على اكماله مصحوبا بالكتب التي التزمتها من PageV03P103 # جميع ما نظمه الحافظ جلال الدين السيوطي في الكوكب الساطع وجميع ما نظمه ~~العلامة الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي في مراقي السعود ~~الى مراتب الصعود وما نظمه العلامة الشيخ سيدي ابو بكر بن عاصم في مهيع ~~الوصول في علم الاصول مما وافق فيه اصل كتابنا ms610 متن جمع الجوامع واسئله ~~سبحانه وتعالى بفضله ان يعينني على الكلام فيما ختم به الكتاب من اصول ~~الدين انه ذو فضل عظيم مسئلة اختلف في ### || AUTO التقليد # في اصول الدين شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على اصول الدين ~~بعد ان فرغ من الكلام على اصول الفقه حيث قال في خطبه الكتاب البالغ من ~~الاحاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير وكان قريبا قدم الكلام على ### || AUTO التقليد # في اصول الفقه لانه تابع للاجتهاد والان افاد انه اختلف في ### || AUTO التقليد # في اصول الدين أي مسائل الاعتقاد مما يجب في حقه تعالى من الصفات وما ~~يستحيل وما يجوز ومن الواجب والمستحيل والجائز في حق الانبياء عليهم الصلاة ~~والسلام ومن مسائل اخر ستاتي ايضا كالمبدا والمعاد واثابة العاصي وتعذيب ~~المطيع وغير ذلك و ### || AUTO التقليد # هنا مقابل النظر وتفصيل الاختلاف في ### || AUTO التقليد # ان الذي رجحه الامام الرازي والامدي لا يجوز بل يجب فيه النظر لوجوب ~~المعرفة المتوقفة عليه لان المطلوب في اصول الدين اليقين قال الله تعالى ~~لنبيه فاعلم انه لا اله الا الله وقد علم ذلك وتقدم للمصنف في ### || AUTO التقليد # في الفروع حيث قال ومنع الاستاذ ### || AUTO التقليد # في القواطع فلذا ذكره الناظم هنا مع الفخر والامدي حيث قال ### ||| AUTO يمتنع ### || AUTO التقليد # في العقائد # للفخر والاستاذ ثم الامدي وقال العنبري وغيره يجوز ### || AUTO التقليد # في اصول الدين ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لانه صلى الله عليه ~~وسلم كان يكتفي في الايمان من الاعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبيء عن ~~العقد الجازم لحصول التصديق بمضون كلمتي الشهادة وحكى الناظم هذا القول ~~بقوله والعنبري جوزه وقيل النظر فيه حرام وعن الاشعري لا يصح ايمان المقلد ~~وقال القشيري مكذوب عليه هذا مقابل للقولين المتقدمين أي وقيل ان النظر في ~~اصول الدين حرام لانه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الاذهان ~~والانظار بخلاف ### || AUTO التقليد # وهو جزم المكلف عقده بما ياتي به الشرع من العقائد وحكى الناظم ان عليه ~~الاسلاف ms611 كالشافعي حيث قال وقد حظر اسلافنا كالشافعي فيها النظر قال المحقق ~~البناني فيه ان النظر الذي هو مظنة ما ذكر هو التفصيلي الجاري على طريق ~~المتكلمين لا الاجمالي الذي هو على طريق العامة فليس مظنة لذلك والمعتبر هو ~~النظر الاجمالي لا التفصيلي الذي نهى الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم ~~عن الاشتغال به لان الاجمالي يقدر عليه العموم من العامة كما اجاب الاعرابي ~~الاصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة تدل البعيرواثر الاقدام تدل على ~~المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير قال ~~الجلال المحلي وعلى كل من الاقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وان كان ءاثما ~~بترك النظر على الاول فلذا قال الناظم ثم على الاول ان يقلد فهو من عاص على ~~المعتمد وعن الاشعري انه لا يصح ايمان المقلد قال الجلال المحلي وشنع اقوام ~~عليه بانه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المومنين قال المحقق البناني رد ~~التشنيع المذكور بان المعتبر النظر على طريق العامة كما مر قال التفتازاني ~~في PageV03P104 # شرح المقاصد ليس الخلاف في من يسكن دار الاسلام من الامصار والقرى ~~والصحاري # فانهم يتفكرون في خلق السموت والارض بل في من نشا في شاهق جبل واخبره ~~مخبر بوجوب الايمان فئامن من غير تفكر هذا حاصل كلامه والحاصل ان العوام ~~ليسوا مقلدين بل ناظرون نظرا شرعيا كما تقدم في كلام الاعرابي فلا يلزم ~~تكفيرهم اه وقال الاستاذ ابو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا مكذوب عليه ~~واما ابو هاشم من المعتزلة فانه لم يعتبر ايمان المقلد كما سياتي فلذا قال ~~الناظم: # لكن ابو هاشم لم يعتبر ايمانه وقد عزي للاشعري وقال القشيري عليه مفترى ~~قال المصنف رحمه الله والتحقيق ان كان اخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال ~~شك او وهم فلا يكفي وان كان جزما فيكفي خلافا لابي هاشم أي والتحقيق في ~~المسئلة الدافع للتشنيع انه ان كان التقليد اخذا لقول الغير بغير حجة مع ~~احتمال شك او وهم بان لا يجزم ms612 به فلا يكفي ايمان المقلد قطعا لانه لا ايمان ~~مع ادنى تردد فيه وان كان التقليد اخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزما وهذا ~~هو المعتمد فيكفي ايمان المقلد حينئذ عند الاشعري وغيره وذا التحقيق المعتد ~~ذكره الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد بعد ان ذكر انه وقع خلاف ~~في ايمان المقلد حيث قال اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخل من ترديد ~~ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال ان يحزم بقول الغير ~~كفى والا لم يزل في الضمير خلافا لابي هاشم في قوله لا يكفي التقليد كما مر ~~ءانفا في النظم بل لابد في صحة الايمان عنده من النظر على طريق المتكلمين ~~فالنظر عنده شرط صحة في الايمان ينتفي الايمان بانتفائه وافاد الناظم ~~المذهب الحق على ما حققه المصنف فقال والحق ان ياخذ بقول من عري بغير حجة ~~بادنى وهم لم يكفه ويكتفي بالجزم وحيث انه يكتفي على القول الحق بالتقليد ~~الجازم في الايمان قال المصنف فليجزم عقده بان العالم محدث وله صانع وهو ~~الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه) أي فليجزم المكلف ~~عقده بان العالم وهو ما سوى الله # تعالى محدث أي موجد بعد العدم وله صانع ضرورة ان المحدث لابد له من محدث ~~لاحتياجه الى الصانع كما في المرشد المعين في قوله وجود مولانا له دليل ~~قاطع حاجة كل محدث للصانع واستدل على احتياج المحدث الى الصانع بقوله لو ~~حدثت لنفسها الاكوان لا جتمع التساوي والرجحان وذا محال واستدل على حدوث ~~العالم بقوله وحدوث العالم من حدث الاعراض مع تلازم وصانع الحادث هو الله ~~الواحد كما قال الناظم: # فليجزم العقد ولا تناكث بانما العالم حقا حادث صانعه الذي توحدا والواحد ~~الشيء الذي لا ينقسم بوجه ولا يشبه بفتح الباء المشددة بوجه أي لا يكون ~~بينه وبين غيره شبه فلذا قال الناظم # والواحد الشيءالذي لا ينقسم ... ولا يشبه بوجه قد وسم (و ### ||| AUTO الله تعالى قديم لا ms613 ابتداء لوجوده) # أي و ### ||| AUTO الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده # كما قال الناظم: قديم أي ما لوجوده ابتداء اذ لو كان حادثا لاحتاج الى ~~محدث تعالى عن ذلك ويتحتم بذلك عليه الدور والتسلسل المحالان كما قال في ~~المرشد المعين لو لم يك القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم وكل ما جاز ~~عليه العدم استحال عليه القدم لاحتياجه حينئذ الى محدث رجح وجوده على عدمه ~~السابق وهو الله تعالى القديم قال في جوهرة PageV03P105 # التوحيد وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وما ثبت له القدم ~~لا يشاب برائحة العدم اللاحق وهو الله تعالى الباقي كما قال كذا بقاء لا ~~يشاب بالعدم وكما قال في المرشد المعين لو امكن الفناء لا انتفى القدم ~~فثبوت القدم له سبحانه دال على ثبوت بقائه لان ما ثبت قدمه استحال عدمه ~~حقيقته مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الان واختلفوا هل ~~يمكن علمها في الاخرة قال الناظم وذاته كل الذوات نافت وعلمها للخلق غير ~~ثابت واختلفوا هل علمها في الاخره يمكننا قولان للاشاعرة ليس بجسم ولا جوهر ~~ولا عرض لانه تعالى منزه عن الحدوث لانه واجب الوجود لذاته وهذه حادثة ~~ضرورة انها اقسام العالم الحادث اذ هو اما قائم # بنفسه او بغيره والثاني ### ||| AUTO العرض # كاللون والطعم والاول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له أي الذي ~~يتوقف وجوده على وجوده اما مركب وهو الجسم او غير مركب وهو الجوهر قال ~~الناظم: # ليس بجوهربجسم او عرض كاللون او كالطعم لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ~~ولا قطر ولا اوان هذا من عطف الخاص على العام اذ القطر مكان مخصوص كالبلد ~~والاوان زمان مخصوص كزمان الزرع والداعي الى العطف الخطابة في تنزيهه تعالى ~~أي هو موجود وحده سبحانه قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما قال الناظم: # ولم يزل سبحانه ولا مكان منفردا في ذاته ولا زمان ثم احدث هذا العالم من ~~غير احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه ms614 في ذاته حادث أي ثم ~~احدث هذا العالم المشاهد ولو لغيرنا كالجن والملئكة من السموت والارض بما ~~فيهما من غير احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه فهو فاعل سبحانه بالاختيار ~~فلذا قال الناظم: # واحدث العالم لا لمنفعه يرومها ولويشا ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ~~ذاته حادث كالتعب والنصب الذي قالته اليهود لعنهم الله انه ابتدا الخلق يوم ~~الاحد ثم استراح يوم السبت تعالى سبحانه عما يعتري الحوادث قال سبحانه [ولم ~~يعي بخلقهن] {فعال لما يريد} {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} فقوله فعال ~~لما يريد قال المحقق البناني استدلال على قوله ثم احدث العالم من غير ~~احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه وقوله ليس كمثله شيء استدلال على قوله لم ~~يحدث بابتداعه في ذاته حادث وعلى التنزيهات السابقة في قوله ليس بجسم الخ ~~فلذا قال الناظم: # فهو لما يريد فعال ولا ... يلزمه شيء تعالى وعلا # (وليس شيء مثله القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم جزءيات وكليات ~~وقدرته لكل مقدور ما علم انه يكون اراده وما لا فلا) أي القدر وهو ما يقع ~~من العبد المقدر في الازل خيره وشره كائن منه تعالى فلذا قال الناظم ثم ~~القدر منه الذي يحدث من خير وشر ثم نبه ايضا على انه يجب ان ينزه صفاء ~~الاعتقاد عن كدر اعتقاد الحلول # والاتحاد لما نص عليه الغزالي في الاحياء من ان من اعتقد هذا فهو فاسد ~~الاعتقاد حيث قال وواجب تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن الاتحاد ونص في ~~احيائه الغزالي من قال هذا فاسد الخيال علمه تعالى شامل لكل معلوم فيعم ~~الممكن ويعم ايضا الواجب والمتنع لانه سبحانه بكل شيء عليم لا يخفى عليه ~~شيء في الارض ولا في السماء من كلي اوجزيء او جليل او حقير ويعلم السر ~~واخفى اذ هو خالق كل شيء وقدرته تعالى شاملة لكل مقدور لتعلقها بجميع ~~الممكنات كما قال في جوهرة PageV03P106 # التوحيد فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ما علم سبحانه انه يكون ~~أي ms615 يوجد اراده أي اراد وجوده وما علم انه لا يوجد فلا يريد وجوده فالارادة ~~تابعة للعلم عند الاشاعرة وغايرت العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستلزم له ~~كما انها غايرت الامر والرضى كما قال ناظم جوهرة التوحيد وقدرة ارادة ~~وغايرت امرا وعلما والرضى كما ثبت بقاؤه سبحانه أي وجوده لان وصف البقاء ~~سياتي غير مستفتح ولا متناه أي لا اول له ولا آخر واشار الناظم الى ما ذكره ~~المصنف فقال: # قدرته لكل ما لم يستحل ... وعلمه لكل معلوم شمل # لكل كلي وجزئي يكون ... يريد ما يعلم أنه يكون # لم يزل باسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وارادة ~~او التنزيه عن نقص من سمع وبصر وكلام وبقاء أي لم يزل سبحانه موجودا ~~باسمائه وهي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق وصفات ذاته وهي ~~ما دل عليها فعله لتوقفه عليها من قدرة وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها ~~به وعلم وهو صفة ازلية تتعلق بالشيء على وجه الاحاطة به على ما هو عليه دون ~~سبق خفاء وارادة وهي صفة تخصص احد طرفي الشيء من الفعل والترك أي وجود ~~الشيء وعدمه بالوقوع اودل عليها التنزيه له تعالى عن النقص من سمع وبصر ~~وهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم فحقيقة الانكشاف بهما ~~غير حقيقة الانكشاف بالعلم وكلام وهو # صفة ازلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتاخر ~~والاعراب والبناء منزه عما يشبه كلام المخلوقات وبقاء وهو استمرار الوجود ~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال: # أو لا فلا يريد والبقاء ... ليس له بدء ولا انتهاء # لم يزل الباري بأسماه العلي ... وبصفات ذاته وهي الالي # دل عليها الفعل من إرادة ... علم حياة قدرة مشاءة # أو كونه منزها عن الغير ... سمع كلام والبقا والبصر # (و ### ||| AUTO ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى # وننزه عن سماع المشكل ثم اختلف ايمتنا ايؤول ام نفوض منزهين مع اتفاقهم ~~على ان جهلنا بتفصيله ms616 لا يقدح) أي وما ثبت في الكتاب والسنة نعتقد وجوبا ~~الواضح الذي لا اشكال فيه وننزه عن سماع المشكل منه كما في قوله تعالى ~~{الرحمن على العرش استوى} وقوله {ويبقى وجه ربك} وقوله صلى الله عليه وسلم ~~ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ~~الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ثم بعد الاتفاق على التنزيه عن الظاهر ~~اختلف ايمتنا انؤول المشكل ام نفوض معناه المراد اليه تعالى منزهين عن ~~ظاهره واشار في جوهرة التوحيد الى المذهبين بقوله: # وكل نص اوهم التشبيها ... اوله او فوض ورم تنزيها # واتفقوا على ان جهلنا بتفصيل المراد من المشكل أي بتعيين المراد منه لا ~~يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا والتفيض مذهب السلف وهو اسلم والتاويل ~~مذهب الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات والمراد من بسط اليد ~~في الحديث قبول التوبة وافاد الناظم ما تقدم فقال وما اتى به الهدى والسنن ~~من الصفات المشكلات نومن بها كما جاءت منزهينا مفوضين او مؤولين والجهل ~~بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت اصلح القرءان كلامه غير مخلوق على ~~الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بالسنتنا أي ~~القرءان العظيم وهو كلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق وهو مكتوب في ~~مصاحفنا باشكال الكتابة وصور PageV03P107 # الحروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا مقروء بالسنتنا بحروفه الملفوظة # المسموعة فالذي هو مكتوب في المصاحف ومقروء بالالسنة ومحفوظ في الصدور ~~يطلق على القرءان اطلاقا حقيقيا لا مجازا فقوله على الحقيقة لا المجاز ~~مرتبط بالثلاثة قال تعالى انه لقراءن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو ءايات ~~بينات في صدور الذين اوتوا العلم وقال الذين ءاتينهم اكتاب يتلونه حق تلوته ~~وحيث انه تعالى تفضل به على سيدنا محمد وامته فقال وانه لذكر لك ولقومك يسر ~~تحصيله لهم فقال ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر والا فلا طاقة للعبد ~~حيث كان ضعيفا على الوصول اليه قال تعالى لو انزلنا هذا القرءان على جبل ~~لرايته خاشعا متصدعا من ms617 خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ~~فله الحمد تعالى على فضله العظيم بتيسير القراءن العظيم للذكر فهو كلامه ~~القديم المنزه عن الحدوث كما قال ناظم جوهرة التوحيد ونزه القرءان أي كلامه ~~عن الحدوث واحذر انتقامه ورحم الله الناظم حيث افاد ما افاده المصنف فقال ~~كلامه القرءان ليس يخلق وهو بلا تجوز ما تنطق السنتنا به وفي المصاحف خط ~~ومحفوظ بصدر العارف يثيب على الطاعة ويعاقب الا ان يغفر غير الشرك على ~~المعصية أي يثيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة بفضله ويعاقبهم على ~~المعصية بعدله الا ان يغفر ما شاء مغفرته من الذنوب غير الشرك فانه لا يغفر ~~قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلذا قال ~~ناظم جوهرة التوحيد اذ جائز غفران غير الكفر وتعرض الناظم لما ذكره المصنف ~~فقال يثيب بالطوع وبالعصيان عاقب او ينعم بالغفران لما عدا الشرك وله اثابة ~~العاصي وتعذيب المطيع وايلام الدواب والاطفال ويستحيل وصفه بالظلم أي وله ~~سبحانه اثابة العاصي وتعذيب المطيعاذلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية فله ~~ان يعاقب من اطاع ويثيب من عصى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وقولهم ان ~~الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب وله سبحانه ايلام الاطفال والبهائم وان ~~لم يوجد ذنب اذ لا مانع له سبحانه # من اماتة ما ذكر على ما اقتضته حكمته فضلا عن احداث الم له فقط فلذا قال ~~ناظم جوهرة التوحيد رادا على قول المعتزلة الزور بمراعاة الصلاح الم يروا ~~ايلامه الاطفالا وشبهها فحاذر المجالا وحيث انه سبحانه مالك الامور على ~~الاطلاق وانه يفعل ما يشاء للحكم التي استاثر بعلمها فلا ظلم في كامل ~~تصرفاته المطلقة في عبيده وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال: وللباري ~~البديع اثابة العاصي وتعذيب المطيع وضر اطفال الورى والعجم ويستحيل وصفه ~~بالظلم وحيث ان الناظم كالمصنف ذكر الاطفال زاد عليه الناظم مسئلة الاولاد ~~وهي مهمة فافاد انه اختلف في اولاد الكفار على اقوال فقيل انهم في ms618 الجنة ~~قال النووي وهو المذهب الصحيح الذي صار اليه المحققون لقوله تعالى وما كنا ~~معذبين حتى نبعث رسولا واذا كان لم يعذب العاقل الذي لم تبلغه الدعوة فلان ~~لا يعذب غير العاقل من باب اولى وللحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة ~~وفي لفظ كل بني ءادم فابواه يهودانه او ينصرانه الثاني انهم خدم اهل الجنة ~~الثالث انهم في النار الرابع انهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لانهم ~~لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار الخامس انهم ~~يمتحنون في الاخرة بان يدفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما PageV03P108 # ومن ابى عذب السابع انهم في مشيئة الله واما اولاد المسلمين فالاجماع على ~~انهم في الجنة قال الله تعالى والذين ءامنوا واتبعهتم ذريتهم بايمان الحقنا ~~بهم ذرياتهم فالحمد لله تعالى على عظيم فضله على عباده لمؤمنين وحكى الناظم ~~الاقوال في النظم فقال: # والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ والمصير تربا ~~والامتحان عن كثير وقيل بالوقف وولد المسلم في جنة الخلد باجماع نمي يراه ~~المومنون يوم القيمة واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام أي يراه ~~سبحانه المومنون يوم القيمة قبل دخول الجنة وبعده لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة # الى ربها ناظرة ولما روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الناس قالوا ~~يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ~~تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ~~ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانه ترونه كذلك وقوله تضارون ~~بضم التاء والراء مشددة من الضرار أي فهل يحصل لكم بذلك ما يشوش عليكم ~~الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك وبجمال النظر اليه تعالى يحصل ~~للناظرين اليه من عباده المومنين يوم القيمة السرور المفرط المدهش للالباب ~~فيعجزون عن كيفه وحصره فلولا كمال تاييده تعالى لهم في تلك الدار اعتناء ~~بهم ومحبة ms619 فيهم لصاروا دكا من هيبته فلما تجلى ربنا في هذه الدار للجبل ~~جعله دكا وخر موسى صعقا واما المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم فانه ~~لكمال تاييده له سبحانه في هذه الدار ولعظيم شوقه اليه تعالى في صميم فؤاده ~~عجل له بمنحة اختصاصه فيها بالرؤية قال الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني في ~~جوهرة التوحيد معيدا الضمير على الجائز ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ~~ولا انحصار للمومنين اذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت وتعرض الناظم ~~لما ذكره المصنف فقال يراه في الموقف ذو الايمان وحسب المقام في الجنان ~~والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهادي اقتفي السعيد من ~~كتبه في الازل سعيدا والشقي عكسه ثم لا يتبدلان ومن علم الله موته مومنا ~~فليس بشقي أي السعيد من علم الله في الازل انه سعيد والشقي من كتبه في ~~الازل شقيا ثم لا يتبدلان المكتوبان في الازل بخلاف المكتوب في اللوح ~~المحفوظ فانه يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت لانه قد يطلع عليه بعض الخواص من ~~عباده واما اصله وهو ما لا يطلع عليه المخلوقات وهو ما استاثر به الملك ~~القدوس سبحانه في خزائن غيبه مما لا يطلع عليه أي مخلوق كان المسمى بام ~~الكتاب فليس فيه الا ما سبق به علمه القديم مما لا يتبدل # كتبنا الله فيه من الفائزين في الدنيا والاخرة بفضله ومنته انه ذو فضل ~~عظيم امين فمن علم الله موته مومنا فليس بشقي بل هو سعيد وان تقدم منه كفر ~~ومن علم موته كافرا وليعاذ بالله فشقي وان تقدم منه ايمان قال ناظم جوهرة ~~التوحيد فوز السعيد عنده في الازل كذا الشقي ثم لم ينتقل وافاد الناظم ما ~~افاده المصنف فقال من كتب الله سعيدا في الازل فهو السعيد ثم بعد لا بدل ~~وهكذا الشقي والذي علم بان يموت مسلما منهم سلم وابو بكر ما زال بعين الرضى ~~منه والرضى والمحبة غير المشيئة والارادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ~~ربك ما فعلوه ms620 أي وابو بكر رضي الله عنه ما زال قرير العين بالرضى أي مسرور ~~به منه تعالى لما سبق في علمه بانه يؤول امر الصديق الى الصداقة الخاصة في ~~وقت PageV03P109 # كمال احتياجه صلى الله عليه وسلم اليها وصحبته له المقبولة عنده تعانى ~~وهي التي ذكرها في قوله سبحانه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وجازاه ~~الله على ذلك فاختاره سبحانه خليفة بعد لمصطفى المختار على الامة المختارة ~~من بين الامم والرضى والمحبة من الله غير المشيئة والارادة منه والارادة ~~كما انها تغاير الرضى تغاير العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستلزمة له ~~وتغاير الاسر ايضا كذلك فلذا قال في جوهرة التوحيد ناظمها معيدا الضمير على ~~الادارة وغايرت امرا وعلما والرضى كما ثبت فلا يرضى سبحانه لعباده الكفر مع ~~وقوعه من بعضهم بمشيئته وارادته لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فلذا قال ~~الناظم مفيدا ما افاده المصنف ولم يزل عين الرضى منه على شيخ التقى الصديق ~~زاده علا ثم الرضى منه مع المحبة غير المشيئة مع الارادة فليس يرضى الكفر ~~للعباد وفعله منهم على المراد هو الرزاق والرزق ما ينتفع به ولو حراما أي ~~الله سبحانه هو الرزاق فلا رازق غيره قال سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ~~والرزق أي المرزوق ما ينتفع به في التغذي وغيره ولو كان حراما قال في جوهرة ~~التوحيد والرزق عند # القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع فيرزق الله الحلال فاعلما ~~ويرزق المكروه والمحرما وقال الناظم هو الذي يرزق ثم الرزق ما يحصل منه ~~النفع لو محرما بيده الهداية والاضلال خلق الضلال والاهتداء وهو الايمان أي ~~بيده تعالى لا بيد غيره الهداية والاضلال وهما خلق الضلال وهو الكفر وخلق ~~الاهتداء وهو الايمان قال في جوهرة التوحيد وجائز عليه خلق الشر والخير ~~كالاسلام وجهل الكفر وقال الناظم بيده الهدى مع الاضلال أي خلق الاهتداء ~~والضلال والاهتداء الايمان والتوفيق خلق القدرة والداعية الى الطاعة ~~والخذلان ضده أي ضد التوفيق وقال الناظم ms621 والتوفيق فيما هو الاشهر والتحقيق ~~الخلق للقدرة والداعية لطاعة وقيل خلق الطاعة فضده الخذلان وقال ناظم جوهرة ~~التوحيد فخالق لعبده وما عمل موفق لمن اراد ان يصل وخاذل لمن اراد بعده ~~ومنجز لمن اراد وعده واللطف ما يقع عنده صلاح العبد اخرة بوزن درجة أي في ~~ءاخرته بان يقع منه الطاعة والايمان دون المعصية كما قال الناظم واللطف ~~الذي به صلاح العبد خذي والختم والطبع والاكنة خلق الضلالة في القلب أي ~~والختم والطبع والاكنة الواردة في القرءان نحو ختم الله على قلوبهم وطبع ~~الله عليها بكفرهم وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه المعنى فيها واحد وهو ~~خلق الضلالة في القلب كالاضلال ولعياذ بالله وافاده الناظم ايضا فقال ~~والختم والطبع مع الاكنة الخلق في القلوب للضلالة والماهيات مجعولة وثالثها ~~ان كانت مركبة أي والماهيات أي الحقائق للممكنات مجعولة أي مخلوقة لله ~~تعالى او جدها بعد ان لم تكن قال العلامة عبد الحكيم اما الماهيات الممتنعة ~~فليست متقررة اتفاقا أي ليست موجودة كشريك الباري جل وعلا وهي أي الحقائق ~~للممكنات مجعولة سواء كانت بسيطة او مركبة وقيل انها ليست مجعولة مطلقا ~~بمعنى انها في حد ذاتها لا يتعلق بها جعل جاعل ولا تاثير مؤثر قال في شرح ~~المواقف فانك اذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها # مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل اذ لا مغابرة بين الماهية ونفسها حتى ~~يتصور توسط جعل بينهما ثم قال وكذا لا يتصور تاثير الفاعل في الوجود بمعنى ~~جعل الوجود وجودا بل PageV03P110 # تاثيره في الماهيات باعتبار الموجود بمعنى انه يجعلها متصفة بالوجود لا ~~بمعنى انه يجعل اتصافها موجودا محققا في الخارج فان الصباغ اذا صبغ ثوبا لا ~~يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وان ~~لم يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في انفسها مجعولة ~~ولا وجوداتها في انفسها ايضا مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة ~~يعني انها بالنظر الى اتصافها بالوجود مجعولة قال وبالجملة فلا تنافي ms622 بين ~~القولين لعدم تواردهما على محل واحد وحينئذ فلا فرق بين البسيطة والمركبة ~~اذ المجعولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل في الوجود الخارجي ثابتة لهما معا ~~وبمعنى جعل الماهيات تلك الماهية منتفية عنهما معا نعم ان اراد الفارق بين ~~المركبات والبسائط ان المركبات بعد اشتراكها مع البسائط في الافتقار في ~~الوجود الى الموجد متفقرة في ذواتها الى ضم بعض اجزائها الى بعض بخلاف ~~البسائط كان للفرق وجه وجيه اه وذكر الشيخ الشربيني ان الجعل اما التاثير ~~في نفس الماهية او في نفس الاتصاف بالوجود دون الماهية او هو الاحتياج الى ~~الفاعل قال والاول مذهب عبد الحكيم وعليه الشارح أي الجلال المحلي والثاني ~~مذهب السيد والثالث مذهب العضد اما الجعل بمعنى التركيب فداخل في مختار ~~العضد ارسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهرات وخص محمدا صلى الله عليه ~~وسلم بانه خاتم النبيين المبعوث الى الخلق اجمعين المفضل على جميع العالمين ~~اي ارسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات اي الغالبات تكرما ~~منه سبحانه عليهم كما قال ناظم جوهرة التوحيد بالمعجزات ايدوا تكرما وخص ~~محمدا صلى الله عليه وسلم منهم بانه خاتم النبيين المبعوث الى الخلق اجمعين ~~كما في حديث # مسلم ارسلت الى الناس كافة المفضل على جميع العالمين من الانبياء ~~والملئكة وغيرهم فلا يشركه غيره من الانبياء فيما ذكر كما قال في جوهرة ~~التوحيد افضل الخلق على الاطلاق بينا فمل عن الشقاق وافاد الناظم ما افاده ~~المصنف فقال ارسل للانام رسلا وافره بالمعجزات الظاهرات الباهره وخص بينهم ~~محمدا بانه خاتمهم والمبتدا وبعثة للثقلين اجمعين وفضله على جميع العالمين ~~وقال في الجوهرة وخص خير الخلق ان قد تمما به الجميع ربنا وعمما بعثته ~~وبعده الانبياء ثم الملئكة عليهم السلام أي وبعد محمد صلى الله عليه وسلم ~~الانبياء ثم الملئكة عليهم السلام وقد فصل الناظم رحمه الله من زياداته على ~~المصنف من يلي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الانبياء فمن بعدهم فقال يليه ~~ابراهيم ثم موسى ونوح والروح الكريم عيسى وهم اولو العزم ms623 فمرسلو الانام ~~فالانبياء فالملائك الكرام ثم تعرض لمن وقع فيه الاختلاف قيل انه نبي وقيل ~~انه ولي وراي المعظم من العلماء على الولاية حيث قال واختلفت في حضر اهل ~~النقول قيل ولي ونبي ورسول لقمان ذي القرنين حوى مريم والمنع في الجميع راي ~~المعظم وتعرض ايضا لمن يلي المصطفى صلى الله عليه ولم في جوهرة التوحيد ~~بقوله والانبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل هذا وقوم فصلوا اذ ~~فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل قوله وقوم فصلوا الخ هذا راي قوم والحق انا نحن ~~معاشر بني ءادم نحمده تعالى ولا نحصي ثناء عليه بما تفضل به علينا في قوله ~~لجميع ملائكته اسجدوا لادم بعد ان قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها PageV03P111 # ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم مالا تعلمون فقدمنا ~~عليهم سبحانه يوم المناظرة بينا وبينهم في استحقاق وظيف الخلافة في الارض ~~بان علم ابانا الاسماء كلها وعجزهم عهنا فبان به كمال اعتنائه سبحانه بنا ~~بفضله ومنته بان فتح علينا بما لم يفتح عليهم به مع تقصيرنا في طاعته فله ~~الحمد تعالى على عظيم فضله علينا حيث اهلنا # للجلوس على عرش الخلافة في الارض وامرهم بالسجود لا بينا فسجدوا الا ~~ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والمعجزة امر خارق للعادة مقرون ~~بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوى أي والمعجزة المؤيد بها الرسل امر ~~مخالف للعادة بان يظهر على خلافها كاحياء ميت واعدام جبل وانفجار الماء ~~مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة وفيه تنبيه على الاكتفاء بها عن طلب ~~الاتيان بالمثل مع عدم المعارضة من المرسل اليهم بان لا يظهر منهم مثل ذلك ~~الخارق قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام واصل التحدي لغة المباراة ~~والمعارضة ومعناه ان النبيءصلى الله عليه وسلم طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم ~~له اه قال الناظم معجزة الرسول امر خارق لعادة مع ادعا موافق ولم يكن عورض ~~والايمان تصديق القلب ولا يعتبر الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر وهل ~~التلفظ شرط او ms624 شطر تردد أي والايمان تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من ~~عند الله ضرورة ومعنى تصديق القلب الاذعان والقبول ولا يعتبر التصديق ~~المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالايمان الا مع التلفظ بالشهادتين ~~من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا وهل ~~التلفظ المذكور شطر للايمان او شطر منه فيه تردد العلماء وجمهور المحققين ~~على الاول وعليه فالمراد انه شرط لاجراء احكام المومنين في الدنيا على ~~القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث ومناكحة وغيرهما واشار ناظم الجوهرة ~~الى ما ذكره المصنف فقال وفسر الايمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق ~~فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وقال الناظم والايمان تصديق القلب أي ~~الاطمئنان وانما النطق ممن قد قدر بكلمة الشهادتين يعتبر والنطق شرط فيه ~~عند الخلف ومنه شطر عند جل السلف ثم قال والمرتضى عن علماء الشان قبوله ~~للزيد والنقصان كما قال في الجوهرة ورجحت زيادة الايمان بما تزيد طاعة ~~الانسان ونقصه بنقصا والاسلام اعمال الجوارح ولا تعتبر الا مع # الايمان قال في جوهرة التوحيد والاسلام اشرحن بالعمل مثال هذا الحج ~~والصلاة كذا الصيام فادر والزكاة وافاد الناظم ما افاده المصنف فقال وعمل ~~الجوارح الاسلام وشرطه الايمان والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن ~~تراه فانه يراك فبعد حصول الايمان والاسلام التمام هو الاحسان فلذا قال ~~الناظم مشيرا الى الايمان والاسلام والتمام بعد حصول ذين الاحسان ان تعبد ~~الله على العيان وبين صاحب المرشد المعين ايضا الاحسان فقال واما الاحسان ~~فقال من دراه ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه انه يراك والفسق لا ~~يزيل الايمان والميت مومنا فاسقا تحت المشيئة اما ان يعاقب ثم يدخل الجنة ~~واما ان يسامح بمجرد فضل الله او مع الشفاعة أي والفسق بان ترتكب الكبيرة ~~لا يزيل الايمان والميت مومنا فاسقا بان لم يتب تحت المشيئة اما ن يعاقب ~~بادخاله النار ثم يدخل الجنة لموته على الايمان واما ان PageV03P112 # يسامح بان لا يدخل النار بمجرد ms625 فضل الله او بفضله مع الشفاعة أي وهي من ~~فضله وقال في جوهرة التوحيد ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه ~~فالفاسق وان قدر عليه بدخول النار الا انه لا يخلد فيها تعظيما لكلمة ~~التوحيد فلذا قال في الجوهرة ثم الخلود مجتنب وقال الناظم والفسق لا يزيل ~~الايمان ولا يخلد الفاسق فيها للملا واول شافع واولاه حبيب الله محمد ~~المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انا اول شافع واول مشفع ~~قال الناظم اول شافع ومن يشفع نبينا وهو المقام الارفع وغيره صلى الله عليه ~~وسلم من مرتضى الاخيار يشفع ايضا كما قال في الجوهرة وواجب شفاعة المشفع ~~محمد مقدما لا تمنع وغيره من مرتضى الاخيار يشفع كما قد جاء في الاخبار ولا ~~يموت احد الا باجله والنفس باقية بعد موت البدن وفي فنائها عند القيامة ~~تردد قال الشيخ الامام والاظهر لا تفنى ابدا وفي عجب الذنب قولان قال ~~المزني والصحيح يبلى وتاول الحديث أي ولا يموت احد الا في اجله وهو الوقت # الذي كتب الله في الازل موته فيه بقتل اوغيره وزعم كثير من المعتزلة ان ~~القاتل قطع بقتله اجل المقتول وانه لو لم يقتله لعاش اكثر من ذلك لكنه قول ~~باطل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون فلذا قال في جوهرة ~~التوحيد وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل كما قال الناظم ولا يموت ~~المرء الا بالاجل والنفس أي الروح باقية بعد موت البدن منعمة او معذبة وفي ~~فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الاولى كغيرها قال الشيخ ~~الامام والد المصنف والاظهر انها لا تفنى ابدا لان اصل في بقائها بعد الموت ~~استمراره فلذا قال في الجوهرة وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف واستظهر ~~السبكى بقاها اللذ عرف وقال الناظم والنفس بعد الموت تبقى للملل وفي فناها ~~قبل بعث حصلا تردد وصحح السبكي لا وفي عجب الذنب قولان قال المزني والصحيح ~~يبلى وتاويل انه لا يبلى لحديث ms626 الصحيحين ليس من الانسان شيء الا يبلى الا ~~عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم الخلق يوم القيامة وفي رواية ~~لمسلم كل ابن اءدم ياكله التراب الا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب وفي رواية ~~لاحمد وابن حبان قيل وما هويا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشئون وهو ~~في اسفل الصلب عند راس العصعص يشبه في المحل محل اصل الذنب من ذوات الاربع ~~قال المزني والصحيح انه يبلى كغيره قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه وتاول ~~الحديث المذكور بانه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت ~~بلا ملك الموت وقوله تعالى كل شيء هالك خصص ارباب القول الاول عمومه بما ~~ورد في الحديث بعدم فنائه فلذا قال في الجوهرة عجب الذنب كالروح لكن صححا ~~المزني للبلى ووضحا وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لما قد لخصوا وقال ~~الناظم وشهروا بقاء عجب الذنب والمزني يبلى واول تصب وحقيقة الروح لم يتكلم ~~عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها اذ الواجب على العبد الوقوف عند ~~الحد لقوله تعالى قل الروح من امر # ربي اذ هناك من الاشياء ما يتوصل الى ادراكه وهناك منها ما يكون فوق ~~اداكه وعليه فلا يلزمه ان يحاول التصعد اليه لعجزه سيما اذا اوقفه الخالق ~~في حده عن بعض الاشياء التي اوجدها فلذا قال الناظم والروح عنها امسك النبي ~~مع سؤاله فلا تخض فيها ودع وقال ناظم PageV03P113 # جوهرة التوحيد ولا تخض في الروح اذ ما وردا نص عن الشارع وكرامات ~~الاولياء حق قال القشيري ولا ينتهون الى نحو ولد دون والد قال الجلال ~~المحلي قال المصنف وهذا أي قول القشيري حق يخصص قول غيره ما جازان بكون ~~معجزة لنبي يجوز ان يكون كرامة لولي ومن نفى الكرامة عن الاولياء يطرح ~~كلامه كما قال في الجوهرة واثبتن للاوليا الكرامه ومن نفاها انبذن كلامه ~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال حق كرامات للاولياء قال القشيري بلا ~~انتهاء لولد بدون ms627 والد وما اشبهه قيل وهذا المعتمى ولا نكفر احدا من اهل ~~القبلة اذ لا نكفر مؤمنا بالوزر ولا يجوز الخروج على السلطان فلذا قال في ~~الجوهرة معيدا الضمير عليه فلا تزغ عن امره المبين الا بكفر فانبذن عهده ~~فالله يكفينا اذاه وحده وقال الناظم ولا نرى تكفير اهل القبله ولا الخروج ~~أي على الايمه ونعتقد ان عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر والصراط والميزان ~~حق للنصوص الواردة في ذلك قال في الجوهرة واليوم الاخر ثم هول الموقف حق ~~فخفف يا رحيم واسعف وواجب اخذ العباد الصحفا كما من القرءان نصا عرفا ومثل ~~هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب او الاعيان كذا الصراط فالعباد مختلف ~~مرورهم فسالم ومنتلف وقال الناظم حق عذاب القبر كالسؤال لمن عدا الشهيد ~~والاطفال والحشر مع معادنا الجسماني والحوض والصراط والميزان والجنة والنار ~~مخلوقتان اليوم يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك قال ناظم ~~الجوهرة والنار اوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنه وتبرع الناظم بزيادة ذكر ~~اشراط الساعة ذات الشان وهي الكبرى حيث قال والنار والجنة مخلوقتان اليوم ~~والاشراط ذات الشان طلوع # شمسها ومعها القمر بعد ثلاث تنظر ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى وفي رملة اذ ~~يقتل والخسف والدابة والدخان وبعد هذا يرفع القرءان قوله بعد ثلاث قال في ~~الشرح عن عبد الله بن عمر مما اخرجه البيهقي قال ان الشمس تغرب فتخر ساجدة ~~فتسلم وتستاذن فلا يوذن لها حتى اذا كان قدر ليلتين او ثلاثا قيل لها اطلعي ~~من حيث جئت وافاد في الشرح اخيرا عن ابن حجر في شرح البخاري ان الذي يترجح ~~من مجموع الاخبار ان اول الايات العظام الموذنة بتغيير الاحوال العامة في ~~معظم الارض خروج الدجال ثم نزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج في حياته وكل ذلك ~~سابق على طلوع الشمس من مغربها ولعل خروج الدابة في ذلك اليوم او قريب منه ~~ثم قال وانما اول اشتراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب ~~وافاد اولا انه روى مسلم عن حذيفة قال ms628 طلع رسول الله عليه وسلم من غرفة ~~ونحن تتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى يكون عشر ءايات طلوع الشمس من ~~مغربها والدجال والدخان والدابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم وثلاث ~~خسوفات خسف وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق ~~الناس الى المحشر تبيت معهم ان باتوا وتقيل معهم اذا قالوا ويجب على الناس ~~نصب امام ولو مفضولا أي ويجب على الناس نصب امام يقوم بمصالحهم كسد الثغور ~~وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لاجماع ~~الصحابة بعد النبيء صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه اهم الواجبات ~~وقدموه على دفنه PageV03P114 # صلى الله عليه وسلم ولو كان من ينصب مفضولا فان نصبه يكفي في الخروج عن ~~عهدة النصب قال في الجوهرة وواجب نصب امام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل ~~فليس ركنا يعتقد في الدين وقال الناظم من الفروض النصب للامام ولو لمفضول ~~على الانام ولا يجب على الرب سبحانه شيء لانه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه ~~شيء وهو المتفضل عليهم بالابراز من العدم الى الوجود والذين قالوا بالوجوب ~~فقولهم زور ورحم # الله ناظم جوهرة التوحيد حيث قال: # وقولهم ان الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب (و ### ||| AUTO المعاد الجسماني بعد الاعدام حق) # أي وعود الجسم بعد الاعدام باجزائه وعوارضه كما كان حق قال تعالى وهو ~~الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده كما بدانا اول خلق نعيده كما بداكم تعودون وقوله ~~بعد الاعدام هو الصحيح وقيل لا يعدم الجسم وانما تفرق اجزاؤه وحكى في ~~الجوهرة ذين القولين فقال وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق ~~محضين لكن ذا الخلاف قيد العلماء اطلاقه بسبب اخراج الانبياء منه فان الارض ~~لا تاكل اجسادهم ولا تبلى ابدانهم اتفاقا وكذا من نص الشارع على ان الارض ~~لا تاكل اجسامهم كالشهداء فلذا قال لكن ذا الخلاف خصا بالانبياء ومن عليهم ~~نصا واختلفوا في اعادة العرض على قولين فقيل انه يعاد حين اعادة الجسم لا ms629 ~~فرق في ذلك بين العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت وقيل ~~بامتناع اعادته مطلقا فيوجد الجسم بعرض ءاخر ورجح جماعة من العلماء اعادة ~~الاعراض باعيانها أي باشخاصها وانفسها وفي اعادة الزمن قولان احدهما وهو ~~الارجح انه يعاد جميع ازمنة الاجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد ~~للانسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات والاثام وثانيها امتناع اعادته فلذا قال: # وفي اعادة العرض قولان ... ورجحت اعادة الاعيان # وفي الزمن قولان ونعتقد ان ### || AUTO خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر # خليفته فعمر فعثمان فعلي امراء المومنين رضي الله عنهم اجمعين لاطباق ~~السلف على خيرتهم عند الله على هذا الترتيب فالستة تمام العشرة فاهل بدر ~~فاهل احد فالذين بايعوا النبيء صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلذا قال في ~~الجوهرة معيدا الضمير على الصحابة رضي الله عنهم وخيرهم من ولي الخلافه ~~وامرهم في الفضل كالخلافه يليهم قوم كرام يرره عدتهم ست تمام العشرة فاهل ~~بدر العظيم الشان فاهل احد فبيعة الرضوان وقال الناظم: # وافضل الامة صديق يلي ... فعمر فالاموي فعلي # فسائر العشرة فالبدريه ... فاحد فالبيعة الزكية. # وبراءة عائشة من كل ماقذفت به لنزول القرءان ببراءتها قال الله تعالى ان ~~الذين جاءو بالافك فلذا قال في الجوهرة وبرئن لعائشة مما رموا وقال الناظم: # ومابه عائشة قد رميت ... فانها بغير شك برئت # وهي رضي الله عنها مع خديجة افضل ازواج النبيء صلى الله عليه وسلم ~~والتفضيل بينهما قيل وقيل والثالث الوقف فلذا قال: # وافضل الازواج بالتحقيق ... خديجة مع ابنة الصديق # وفيهما ثالثها الوقف. # ووقع خلاف في التفضيل بين ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عائشة ~~والمرتضى انها مفضلة على عائشة بل وعلى مريم بنت عمران قال الناظم: وفي ~~عائشة وابنته الخلف قفي. والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم الغراء ### ||| AUTO ونمسك عما جرى بين الصحابة # ونرى الكل ماجورين فلذا قال PageV03P115 # الناظم: # ثم الذي بين الصحابة شجر ... تمسك عنه ونرى الكل ائتجر # وقال في الجوهرة واول التشاجر الذي ورد ms630 ان خضت فيه وان الشافعي ومالكا ~~وابا حنيفة والسفيانين أي الثوري وابن عيينة واحمد ابن حنبل والاوزاعي ~~واسحاق بن راهويه وداوود الظاهري وسائر ايمة المسلمين على هدى من ربهم في ~~العقائد وغيرها قال الناظم: # والشافعي ومالك والحنظلي ... اسحاق والنعمان وابن حنبل # وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الاوزاعي والظاهري وسائر الايمة على ~~هدى من ربهم ورحمة والحنظلي هو اسحاق بن راهويه والطبري هو ابن جرير وان ~~ابا الحسن الاشعري امام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره ~~كابي منصور الماتريدي وان طريق الشيخ الجنيد المكنى بابي القاسم سيد ~~الصوفية علما وعملا وصحبه طريق مقوم اي مستقيم لا اعوجاج فيه فهو من هداة ~~الامة قال في الجوهرة ومالك وسائر الايمه كذا ابو القاسم هداة الامه وافاد ~~الناظم ما ذكره المصنف فقال: # والاشعري الحجة المعظم ... امامنا في السنة المقدم # وان ما كان الجنيد يلزم وصحبه فهو طريق قيم ومما لا يضر جهله وتنفع ~~معرفته الاصح ان وجود الشيء عينه وقال كثير منا غيره فعلى الاصح المعدوم # ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الاصح عند اكثرهم اي ومما لا يضر ~~جهله في العقيدة بخلاف ما قبله أي في الجملة فان المفاضلة بين الخلفاء ~~الاربعة فيما تقدم لا يضر الجهل فيها وكذا نحوها وتنفع معرفته باعتبار ~~معرفة اصطلاح القوم الذي يئول امره لى العقيدة ولا يضر لو لم يعرف وهو ما ~~يذ...كر الى الخاتمة قوله الاصح ان وجود الخ أي الاصح الذي هو قول الاشعري ~~وغيره ان وجود الشيء في الخارج واجبا كان وهو الله تعالى وممكنا وهو الخلق ~~عينه ليس زائدا عليه وقال كثير من المتكلمين غيره أي زائد عليه بان يقوم ~~الوجود بالشيء من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم قال الجلال المحلي ~~واشار أي المصنف بقوله منا الى قول الحكماء انه عينه في الواجب وغيره في ~~الممكن اه فعلى الاصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات ~~ولا ثابت أي لا حقيقة ms631 له في الخارج وانما يتحقق فيه بوجوده فيه وكذا على ~~الاخر عند اكثر القائلين به ### | AUTO (وان الاسم المسمى) # أي والاصح ان الاسم عين المسمى وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار ~~مثلا غيرها بلا شك والمراد بالاول المنقول عن الاشعري في اسم الله خاصة ان ~~مدلوله الذات من حيث هي فالمراد هو المسمى بخلاف غيره كالعالم فمدلوله ~~الذات باعتبار الصفة كما قال لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من ~~الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره (وان ### | AUTO اسماء الله توقيفية) # أي والاصح ان ### | AUTO اسماء الله توقيفية # لا يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع قال ناظم الجوهرة واختير ان اسماه ~~توقيفيه أي لا يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع وان المرء يقول انا مومن ~~ان شاء الله تعالى خوفا من سوء الخاتمة ولعياذ بالله لا شكا في الحال أي في ~~الايمان فانه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه الى الخاتمة التي يرجو ~~حسنها ومنع ابو حنيفة وغيره ان يقول ذلك لايهامه الشك في الحال في الايمان ~~قال الناظم: # وجاز ان يقول اني مومن ان شاء ربي خشية # ان يفتن بل هو اولى عند جل السلف وانكر القول بهذا الحنفي ### | AUTO (وان ملاذ الكافر استدراج) # أي والاصح ان ملاذ PageV03P116 # الكافر أي ما الذه الله به من متاع الدنيا استدراج من الله له لتقوى عليه ~~حجة العقاب بكفران المنعم بها سبحانه اذ الواجب على المنعم عليه ان يشكر ~~المنعم قال تعالى يبني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم ~~على العلمين وان المشار اليه بانا الهيكل المخصوص المشتمل على النفس وقال ~~اكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لانها المدبرة وان الجوهر وهو الجزء الذي لا ~~يتجزا ثابت في الخارج وان لم يرعادة الا بانضمامه الى غيره ونفى الحكماء ~~ذلك وانه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي ابي بكر ~~الباقلاني وامام الحرمين في الشامل والا فقد رجع عنه في المدارك ms632 كما نقله ~~عنه الامدي وغيره في قولهما أي القاضي والامام كبعض المعتزلة بثبوت الواسطة ~~كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الاول ذلك ونحوه من المعدوم لانه امر ~~اعتباري وان النسب والاضافات امور اعتبارية لا وجودية أي والاصح ان النسب ~~والاضافات امور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي قال ~~الجلال المحلي وقال الحكماء الاعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة أي ~~من جملة ### || AUTO المقولات العشر # والثلاثة الباقية هي الجوهر والكم والكيف الاتي تعريفها قريبا في نظم ~~المقولات والسبعة هى الاين وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم ~~في الزمان والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة اجزائه بعضها الى بعض ~~ونسبتها الى الامور الخارجة عنه كالقيام والاتتكاس والملك وهو هيئة تعرض ~~للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقميص والتعميم وان يفعل وهو ~~تاثير الشيء في غيره ما دام يؤثر وان ينفعل وهو تاثر الشيء عن غيره ما دام ~~يتاثر كحال المسخن ما دام يسخنوالمتسخن ما دام يتسخن والاضافة وهي نسبة ~~تعرض للشيء بالقياس الى نسبة اخرى كالابوة والبنوة اه # قال ناظم ### || AUTO المقولات العشر # : # ان المقولات لديهم تحصر ... في العشر وهي عرض وجوهر # فاول له وجود قاما ... بالغير والثاني لنفس داما # مايقبل القسمة في الذات فكم ... والكيف غير قابل ارتسم # اين حصول الجسم في المكان ... متى حصول خص بالازمان # ونسبة تكررت اضافه ... نحو ابوة اخا لطافه # وضع عروض هيئة بنسبة لجزءه وخارج فاثبت # وهيئة بما احاط وانتقل ... ملك كثوب او اهاب اشتمل # ان يفعل التاثير ان ينفعلا ... تائر ما دام كل كملا (وان العرض لا يقوم ~~بالعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين) أي والاصح ان العرض لا يقوم بالعرض ~~وانما يقوم بالجوهر الفرد او المركب أي الجسم قال الجلال المحلي: وجوز ~~الحكماء قيام العرض بالعرض الا انه بالاخرة تنتهي سلسلة الاعراض الى جوهر ~~أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت أي لا بمعنى ان احد ~~هما حال والاخر محل كالسرعة والبطء للحركة وعلى الاول هما ms633 عارضان للجسم أي ~~انه يعرض له عدم تخلل الحركة او تخللها والاصح ان العرض لا يبقى زمانين بل ~~ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله تعالى في الزمن الثاني وهكذا على التوالي ~~فيتوهم في الذهن انه مستمر والاصح انه لا يحل محلين فسواد احد المحلين مثلا ~~غير سواد الاخر وان تشاركا في النوعية وان المثلين لا يجتمعان كالضدين ~~بخلاف الخلافين اما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان أي والاصح ان العرضين ~~المثلين بان يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعها ~~محتجين بان الجسم المغموس في الصبغ ليسود PageV03P117 # يعرض له سواد ثم ءاخر وءاخر الى ان يبلغ غاية السواد بالمكث واجيب بان ~~عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع بل البدل فيزول الاول ويخلفه الثاني ~~وهكذا بناء على ان العرض لا يبقى زمانين كما تقدم ءانفا واما الجوهران ~~المثلان فانهما لايجتمعان في محل واحد بلا خلاف وكذا الضدان كالسواد البياض ~~فانهما لا يجتمعان لانهما امران وجوديان بينهما غاية الخلاف بخلاف الخلافين ~~وهما اعم من الضدين فانهما # يجتمعان من حيث الاعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقسام الثلاثة أي ~~من المثلين والضدين والخلافين يجوزارتفاع الشيئين اما النقيضان وهما عبارة ~~عن ايجاب الشيء وسلبه كالقيام وعدمه فلا يجتمعان ولا يرتفعان وان احد طرفي ~~الممكن ليس اولى به من الاخر وان الباقي محتاج الى السبب وينبني على ان علة ~~احتياج الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث او هما جزءا علة او الامكان ~~بشرط الحدوث وهي اقوال أي ان احد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس اولى ~~به من الاخر بل هما باالنظر الى ذاته جوهرا كان اوعرضا على السواء وقيل ~~العدم اولى به لانه اسهل وقوعا في الثبوت وقيل الوجود اولى به والاصح ان ~~الممكن الباقي محتاج في بقائه الى السبب أي المؤثر وقيل لا وينبني هذا ~~الخلاف على ان علة احتياج الاثر أي الممكن في وجوده الامكان أي استواء ~~الطرفين بالنظر الى الذات او الحدوث أي الخروج من العدم الى الوجود او ms634 هما ~~على انهما جزءا علة او الامكان بشرط الحدوث وهي اقوال قال الجلال المحلي ~~فعلى اولها يحتاج الممكن في بقائه الى المؤثر لان الامكان لا ينفك عنه وعلى ~~جميع باقيها لا يحتاج اليه لان المؤثر انما يحتاج اليه على ذلك في الخروج ~~من العدم الى الوجود لا في البقاء والمكان قيل السطح الباطن للحاوي الماس ~~للسطح الظاهر من المحوي وقيل بعد موجود ينفذ فيه الجسم وقيل بعد مفروض وهو ~~الخلاء والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما ~~يماسهما أي المكان الذي لاخفاء في ان الجسم ينتقل عنه واليه ويسكن فيه ~~فيلاقيه اختلف في ماهيته فقيل هو السطح وهو ما ينقسم طولا وعرضا فقط الباطن ~~للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح ~~الظاهر من الماء الكائن فيه وقيل هو بعد موجود أي امتداد طولا وعرضا وعمقا ~~ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق بعد المكان ~~على بعد الجسم وقيل هو بعد مفروض أي موهم في # الذهن لانه لا اثر له في الخارج يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه ~~والبعد المفروض الخلاء والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ~~ولا يكون ما بينهما ما يماسهما فيكون الخلاء هوما بين الجسمين وذا البعد ~~المفروض هو قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء والزمان قيل جوهر ليس بجسم ~~ولا جسماني وقيل فلك معدل النهار وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار وقيل ~~مقدار الحركة والمختار مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالة للايهام أي ~~والزمان قيل هو جوهر فهو قائم بنفسه ليس بجسم أي ليس بمركب ولا جسماني أي ~~ولا داخل في الجسم مجرد عن المادة وقيل فلك حركة معدل النهار أي والليل ~~ففيه اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وهو جسم سميت دائرته أي ~~منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في كل البقاع عند كون ~~الشمس عليها وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار أي حركة فلك ms635 معدل النهار ~~والليل وقيل مقدار الحركة PageV03P118 # المذكورة والمختار ان الزمان مقارنة متجدد موهوم أي مجهول لمتجدد معلوم ~~ازالة للابهام من الاول بمقارنته الثاني المعلوم كما في ءاتيك عند طلوع ~~الشمس وهذا قول المتكلمين والاقوال قبله للحكماء واصحها عندهم الاخير منها ~~ويمتنع تداخل الاجسام وخلو الجوهر عن جميع الاعراض أي يمتنع دخول الاجسام ~~بعضها في بعض على وجه النفوذ يه والملاقاة له باسره من غير زيادة في الحجم ~~وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم أي وكذا الجواهر الفردة ~~فانه يمتنع تداخلها كما انه يمتنع خلو الجوهر مفردا كان او مركبا أي وهو ~~الجسم عن جميع الاعراض بان لا يقوم به واحد منها بل يجب ان يقوم به عند ~~وجوده شيء منها الا انه لا يوجد بدون التشخص والتشخص انما هو بالاعراض ~~والجوهر غير مركب من الاعراض والابعاد متناهية أي والجوهر أي لها حدود ~~تنتهي اليها والمعلول قال الاكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ ~~الامام يعقبها مطلقا وثالثها # ان كانت وضعية لا عقلية اما الترتيب رتبة فوفاق أي والمعلول قال الاكثر ~~يقارن علته زمانا عقلية كانت كحركة الاصبع علة لحركة الخاتم او وضعية بوضع ~~الشرع كعلة الاسكار لحرمة الخمر والمختار وفاقا للشيخ الامام والد المصنف ~~يعقبها مطلقا عقلية كانت او وضعية ضرورة توقف وجوده على وجودها اذ لو ~~تقارنا لما كان وجودها اصلا له وثالث الاقوال يعقب المعلول العلة ان كانت ~~وضعية لا عقلية فيقارنها نعم ترتيب المعلول على العلة رتبة متفق عليه ~~واللذة حصرها الامام والشيخ الامام في المعارف وقال ابن زكريا هي الخلاص من ~~الالم وقيل ادراك الملائم والحق ان الادراك ملزومها ويقابلها الالم أي ~~واللذة الدنيوية أي العقلية لا الحسية والخيالية اذ كل منهما دفع الم حصرها ~~الامام الرازي والشيخ الامام والد المصنف فيما يعرف أي يدرك قالا وما يتوهم ~~أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوني البطن والفرج او خيالية ~~كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الالم فلذة الاكل والشرب ms636 والجماع دفع الم ~~الجوع والعطش ودغدغة المني لاوعيته ولذة الاستعلاء والرياسة دفع الم القهر ~~والغلبة وقال ابن زكريا الطيب هي الخلاص من الالم بدفعه حسبما مر ورد بان ~~التعريف غير جامع اذ قد يلتذ بشيء من غير سبق الم بضده كمن وقف على مسالة ~~علم او كنز مال فجاة من غير خطورهما بالبال والم التشوق اليهما وقيل هي ~~ادراك ملاءمة الملائم والملائم هو المناسب للطبع الموافق له قال المصنف ~~والحق ان الادراك ملزومها أي لا هي ويقابلها على الاقوال الثلاثة الالم فهو ~~على الاخير ادراك غير الملائم وما تصوره العقل اما واجب او ممتنع او ممكن ~~لان ذاته أي المتصور اما ان تقتضي وجود في الخارج او عدمه او لا تقتضي شيئا ~~من وجوده او عدمه والاول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن وهي اقسام ~~ما اقتضاه الحكم العقلي بالحصر كما قال في المرشد المعين اقسام مقتضاه ~~بالحر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز # فواجب لا يقبل النفي بحال وما ابى الثبوت عقلا المحال وجائز ما قبل ~~الامرين سم PageV03P119 # خاتمة ختم الله لنا بالرضى منه ءامين هذه الخاتمة ذكر فيها المصنف رحمه ~~الله تعالى مسائل مهمة من التصوف المصفي للقلوب رجاء ان يكون الختام معرفة ~~الله تعالى على ما ينبغي للعبد ان يكون عارفا به من تحقق نقصان نفسه وكمال ~~الله تعالى لانه اذا تحقق باوصاف النقصان امده الله باوصاف الكمال والعرفان ~~قال تاج العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه تحقق باوصافك يمدك ~~باوصافه وحيث ان اول ما يجب معرفته معرفة وجود الله تعالى وما يجب له وما ~~يمتنع عليه قال المصنف اول الواجبات المعرفة وقال الاستاذ النظر المؤدي ~~اليها والقاضي اول النظر وابن فورك وامام الحرمين القصد الى النظر أي اول ~~مايجب معرفته معرفة الله تعالى لانها مبنى سائر الواجبات اذ الاتيان ~~بالمامور به امتثالا والانكفاف عنه انزجارا لا يمكن الابعد معرفة الامر ~~والناهي فاول ما يجب ابتداء معرفة الامر سبحانه وقال الاستاذ ابو اسحاق ~~الاسفرايني اول ما ms637 يجب النظر المؤدي الى معرفته لانه مقدمتها اذ لا يتوصل ~~لها الا بالنظر وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقال القاضي ابو بكر ~~الباقلاني الواجب اولا اول النظر وقال ابن فورك وامام الحرمين القصد الى ~~النظر فلذا قال الناظم حاكيا هذه الاقوال اول واجب على المكلف معرفة الله ~~وقيل الفكر في دليله وقيل اول النظر وقيل قصده اليه المعتبر وذو النفس ~~الابية يربا عن سفاف الامور ويجنح الى معاليها أي وذو النفس الابية أي التي ~~تابى أي تمتنع من كل شيء الا العلو الاخروي يربا بها أي يرفعها بالمجاهدة ~~عن سفاف الامور أي دنيها من الاخلاق المذمومة ويجنح بها اي الى معاليها الى ~~الاخلاق المحمودة فلذا قال الناظم ومن تكون نفسه ابيه يجنح للمراتب العليه ~~وذلك بان يحفظ جوارحه السبعة كلا عما لا يليق به اذ من شكر من انعم بها ان ~~تستعمل في طاعته فيغض بصره عما لا # يحل النظر اليه مما هو محرم ويكف سمعه عما ياثم بسماعه كالغيبة والنميمة ~~والزور والكذب وكف اللسان عما ذكر احرى في الوجوب من كف السماع عن ذلك ~~ويحفظ البطن من الحرام كالطعام المسروق ونحو ذلك قال في المرشد المعين يغض ~~عينه عن المحارم يكف سمعه عن المئاثم كغيبة نميمة زور كذب لسانه احرى بترك ~~ما جلب يحفظ بطنه من الحرام ومن المراتب العلية الذي النفس الابية ترك ~~الامور التي فيها شبهة مع انقطع بكونها حلالا مخافة الوقوع في المحرم ويكون ~~ذلك باهتمام وعزيمة كما قال يترك ما شبه باهتمام كما انه يكون حافظا فرجه ~~من الزنى ويده من البطش بها لما هو ممنوع يريده ايضا كما قال يحفظ فرجه ~~ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد كما انه ايضا يكون متوقفا في ~~الاقدام على امر حتى يعلم حكم الله فيه كما قال ويوقف الامور حتى يعلما ما ~~الله فيهن به قد حكما واعظم امر ينبغي له ان يعتنى به تطهير القلب من ~~امراضه كالرياء والحسد والعجب وغيرهما ممن الادواء ms638 القلبية كما قال يطهر ~~القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء واصل هذه الافات وهي الامراض التي في ~~القلب المتقدمة التي يتطلب الانسان تطهيره منها انما هو حب الرياسة في ~~الدنيا الذي قيل انه ءاخر ما ينزع من قلوب الصديقين وطرح أي نسيان ما هو ~~ءات في الدار الاخرة كما قال واعلم بان PageV03P120 # اصل ذي الافات حب الرياسة وطرح الاتي وما ذاك الا لتمكن حب الدنيا في ~~القلب لقوله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئة وليس دواء هذه ~~الادواء القلبية لسالك الطريق الا في الاضطرار اليه سبحانه قال تاج ~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه ما طلب لك شيء مثل ~~الاضطرار له ولابد لمداواة هذه الامراض القلبيه من طبيب ماهر من اطباء ~~القلوب عارف بامراضها وما يحصل به مداواتها حيث انه كان بصدد معالجة امراض ~~قلبه فعولجت بالاواء في مستشفى المريدين الى ان طهرت بالبرء من تلك الامراض ~~فصارت مستنيرة بانوار الانابة # الى الله ليصح اتباع سبيله لقوله تعالى واتبع سبيل من اناب الي فبانوار ~~الانابة المشرقة في قلبه بازالة ظلمات الامراض منه يقي مريده السالك ~~المهالك التي تكون في طريقه وبنظره اليه يتذكر الله تعالى لما البسه اياه ~~من انوار المعارف فان من اسر سريرة البسه الله رداءها وان خالها تخفى على ~~الناس تعلم فلذا قال في مرشد السالك يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه ~~المهالك يذكره الله اذا رءاه ويوصل العبد الى مولاه ومن عرف ربه تصور ~~تبعيده وتقريبه فخاف ورجا فاصغى الى الامر والنهي فارتكب واجتنب فاحبه ~~مولاه فكان سمعه وبصره ويده التى يبطش بها واتخذه وليا ان ساله اعطاه وان ~~استعاذ به اعاذه أي ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبعيده باضلاله ~~وتقريبه له بهدايته فخاف عقابه ورجا ثوابه فاصغى الى الامر والنهي منه ~~فارتكب ماموره في الظاهر والباطن واجتنب منهيه كذلك فتعظم حينئذ منة الله ~~عليه قال تاج العافين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله ms639 في حكمه متى جعلك في ~~الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد اعظم المنة عليك ~~اه وذلك لان حاصل تقوى الله اجتناب المنهي عنه ظاهرا وباطنا وامتثال ~~المامور به كذلك وبما ذكر تنال التقوى ومرجع الباطن للنية فصارت الاقسام ~~اربعة وهى سبل المنفعة لسالك طريق الله فلذا قال في المرشد المعين وحاصل ~~التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال فجاءت الاقسام حقا اربعه وهي ~~للسالك سبل النفعه وبالتقوى يتحبب العبد الى المولى سبحانه واعظم ما يتقرب ~~به اليه المحافظة على ما افترضه عليه من الفرائض وهي راس مال الانسان ~~وينتظر الربح الاخروي من قبلها والمحافظة على النوافل بعد الفرائض ربح بعد ~~حصول راس المال من المفروض كما قال ويحفظ المفروض راس المال والنفل ربحه به ~~يوال والاكثار من ذكر الله بصفاء لب واخلاص قلب مفتاح باب حضرة الله قال ~~الشيخ سيدي عبد الرحمن الاخضري في الجوهر كقولنا لعالم ذي # غفله الذكر مفتاح لباب الحضره ويستعين على ما ذكر لحصول المقصود بعون ~~الله تعالى كما قال في المرشد ويكثر الذكر يصفو لبه والعون في جميع ذا بربه ~~ولا ينبغي ان يترك المريد الذكر لعدم حضور قلبه مع الله فيه قال تاج ~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه لا تترك الذكر لعدم حضورك ~~مع الله فيه لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى ان ~~يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة الى ~~ذكر مع PageV03P121 # وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور ~~وما ذلك على الله بعزيز اه وينبغي ان تكون مجاهدته نفسه فيما يرضي رب ~~العالمين بالاخلاص له مع تحليه مع ذلك بمقامات اليقين وهي الاتصاف بالخوف ~~من الله ورجاء رحمته والشكر على النعم والصبر على النقم والتوبة كما سياتي ~~والزهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى في جميع الامور والرضى بما قسم ~~الله ms640 وقدره والاعتكاف على محبة الله تعالى اذ بمحبته يحصل الرضى بكل ما ~~يصدر منه قال في المرشد يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين ~~خوف رجا شكر وصبر توبه زهد توكل رضى محبه وجميع معاملة العبد في طاعة ربه ~~الرقيب الشهيد الذي يعلم السر واخفى ينبغي ان يكون بصدق بان يقصد بها وجهه ~~الكريم فاذا اتصف بما ذكر فانه يكون عارفا بربه حرا لخلو قلبه عن محبة غيره ~~لاقباله عليه بكليته فلذا قال يصدق شاهده في المعامله يرضى بما قدره الالاه ~~له يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فاذا اتصف بحسن المعاملة ~~متحببا اليه تعالى يعامله بالمحبة فيصطفيه لحضرة قدسه ويجتبيه لها كما قال ~~فحبه الالاه واصطفاه لحضرة القدس واجتباه ففي البخاري وما يزال عبدي يتقرب ~~الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ~~به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيته وان استعاذني ~~لاعيذنه قال الجلال المحلي # والمراد ان الله تعالى يتولى محبوبه في جميع احواله فحركاته وسكناته به ~~تعالى اه واذا تفضل عليه تعالى بهذا القرب اتخذه وليا ان ساله اعطاه وان ~~استعاذ به اعاده وافاده الناظم ما افاده المصنف فقال ومن يكون عارفا بربه ~~مصورا لبعده او قربه رجا فخاف فاصاغ فارتكب ماموره وما نهي عنه اجتنب احبه ~~الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده من اولياء اذ دعا اجابه او استعاذه ~~اعا أي اعاذه ودني الهمة لا يبالي فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة ~~المارقين فدونك صلاحا او فسادا او رضى او سخطا او قربا او بعدا او سعادة او ~~شقاوة ونعيما او جحيما افاد بدونك الاغراء بالنسبة الى الصلاح وما يناسبه ~~والتحذير بالنسبة الى الفساد وما يناسبه أي بعد ان عرفت حال علو الهمة ~~ودناءتها فدونك صلاحا الخ كما قال الناظم اما الذي همته دنيه فلا مبالاة له ~~سنيه ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل فخذ صلاحا بعد ms641 او ~~فسادا وشقوة تريك اوسعادا وقربا او بعدا او سخطا او رضى وجنة الفردوس او ~~نارا لظى واذا خطر لك امر فزته بالشرع فان كان مامورا فبادر فانه من الرحمن ~~فان خشيت وقوعه لا ايقاعه على صفة منهية فلا عليك أي بخلاف ما اذا اوقعته ~~على صفة منهية قاصدا لها فعليك اثم ذلك قال الناظم وزن بشرع كل امر خاطر ~~فان يكن يومر به فبادر فان تخف وقوعه على صفه منهية فما عليك من سفه وامر ~~في المرشد بمحاسبة النفس على اللحظات العمرية وبوزن الخواطر بالموازين ~~الشرعية فقال يحاسب النفس على الانفاس ويزن الخاطر بالقسطاس واحتياج ~~استغفارنا الى استغفار لا يوجب ترك الاستفغار ومن ثم قال السهروردي اعمل ~~وان خفت العجب مستغفرا منه فلذا قال الناظم فحاجة استغفارنا اليه لا توجب ~~تركه بل الذكر على من ثم قال السهروري اعمل وان خشيت عجبا ثم PageV03P122 # داوه وزن وذلك لان ترك العمل خوفا من العجب من مكائدالشيطان وان كان ~~منهيا فاياك فانه من الشيطان فان ملت فاستغفر أي وان كان # الخاطر الذي القي في القلب منهيا عنه شرعا فاياك ان تفعله فانه من ~~الشيطان فان ملت الى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل كما قال الناظم ~~وان يكن مما نهي عنه احذر فان تمل لفعله استغفر وحديث النفس ما لم يتكلم او ~~يعمل والهم مغفوران أي وحديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكوروتركه ~~وكذلك القول ما لم يتكلم بذلك الخاطر ان كان معصية قولية او يعمل به ان كان ~~معصية فعلية كان يكون الخاطر قذفا فيقذف او شرب خمر فيشرب وكذا الهم من ~~النفس بالفعل او القول ما لم تتكلم او تعمل مغفوران فلذا قال الناظم والهم ~~والحديث مغفوران ما لم يك يعمل او به تكلما قال صلى الله عليه وسلم ان الله ~~عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به رواه ~~الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم ms642 تكتب أي عليه ~~رواه مسلم وفي رواية له كتبها الله عنده حسنة كاملة وان لم تطعك الامارة ~~فجاهدها أي وان لم تطعك النفس الامارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر ~~المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات فلا تبدو لها شهوة الا اتبعتها ~~فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل اعظم لانها ~~تقصد بك الهلاك الابدي باستدراجها لك من معصية الى اخرى حتى توقعك فيما ~~يؤدي الى ذلك وباقتحام مخالفتها يتحقق سير السائرين الى الله قال تاج ~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه لولا ميادين النفوس ما ~~تحقق سير السائرين اذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطعة بينك ~~وبينه حتى تمحوها وصتك اه وامر الناظم رحمه الله بشن الغارة على النفس وذلك ~~بانواع المجاهدات حتى تنهزم فقال ان لم تطع في تركها الاماره فجاهدنها وشن ~~الغاره فان فعلت فتب فان لم تقلع لاستلذاذ او كسل فتذكر هادم اللذات وفجئة ~~الفوات او لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعرض التوبة ومحاسنها أي فان ~~فعلت الخاطر المذكور لغلبة الامارة عليك فتب # على الفور وجوبا ليرتفع عنك اثم فعله بالتوية التي وعد الله بقبولها فضلا ~~منه ومما تتحقق به الاقلاع كما سياتي فان لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور ~~لاستلذاذ به او كسل عن الخروج منه فتذكر هادم اللذات الذي هو الموت وفجئته ~~المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الاقلاع عما ~~تستلذ به او تكسل عن الخروج منه واما ان لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور ~~لاجل قنوط من رحمه الله وعفوه عما فعلت لشدته فخف مقت ربك أي شدة عقابه حيث ~~اضفت الى الذنب الياس من العفو عنه وقد قال تعالى انه لا يياس من روح الله ~~الا القوم الكافرون واستحصر سعة رحمته التي لا يحيط بها الا هو لترجع عن ~~قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا ~~تقنطوا من ms643 رحمة الله ان يغفر الذنوب جميعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم ~~تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم قال ~~تاج العارفين الوارث النور الاوفر من الامام المرسلين صلى الله عليه وسلم ~~لا يعظم الذنب عند عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فان PageV03P123 # من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه لا صغيرة اذا قابلك عدله ولا كبيرة ~~اذا واجهك فضله اه قوله واعرض الخ أي واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها أي ما ~~تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة رحمته تعالى لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى ~~عنك فضلا منه تعالى وافاد الناظم ما افاده المصنف فقال فان فعلت تب فان لم ~~تقلع للذة او كل موسع فليتذكر هادم اللذات وفجئة الممات والفوات او لقنوط ~~فاحش مقت ربكا واذكر عظيم عفوه يسهل بكا واعرض على نفسك توبة تؤم وما حوت ~~من حسن وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم ان لا يعود وتدارك ممكن التدارك ~~وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الاصرار على ءاخر ولو كبيرا عند ~~الجمهور اي والتوبة هي الندم على المعصية من حيث # انها معصية فالندم على شرب الخمر مثلا لا ضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق ~~أي تعتبر بالاقلاع عن المعصية وعدم الاقلاع عنها بتمكن حلاوتها في القلب ~~وهو الداء العضال قال تاج العارفين بالله تمكن حلاوة الهوى من القلب هو ~~الداء العضال لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج او شوق مقلق اه ومن ~~لوازم الندم العزم على ان لا يعود الى المعصية ويتدارك التائب ما يمكن ~~تداركه من الحق الناشيء عن المعصية كرد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه ~~او من اوليائه كانت الجناية نفسا او جرحا او قذفا او مالا او غير ذلك قال ~~في المرشد وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الاقلاع ~~ونفى ms644 الاضرار وليتلاف ممكنا ذا استغفار قوله ذا استغفار حال من فاعل ~~وليتلاف وهو التائب واستغفاره شرط كمال لا شرط صحة وتصح التوبة ولو بعد ~~نقضها فمن تاب من ذنب ثم عاد اليه فلا يكون العود اليه مبطلا للتوبة ~~السابقة منه والمسئلة خلافية قيل القبول وقيل عدمه رايان مختلفان كما قال ~~ناظم جوهرة التوحيد ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثانى منه المتاب ~~واجب في الحال ولا انتفاض ان يعد للحال لكن يجدد توبة لما اقترف وفي القبول ~~رايهم قد اختلف وتصح التوبة عن بعض الذنوب مع الاصرار على غيره وان كان ما ~~تاب منه صغيرا وما اصر عليه كبيرا عند الجمهور وافاد الناظم ما افاده ~~المصنف معيدا الضمير على التوبة قائلا وهى الندم وشرطها الاقلاع والعزم ~~السني ان لا يعود وادراك الممكن وصحة التوبة قال الاكثر ولو يكون بعد نقض ~~يكثر عن أي ذنب كان لو صغيرا مع فعله ءاخر لو كبيرا وان شككت امامور ام ~~منهي فامسك ومن ثم قال الجويني في المتوضي يشك ايغسل ثالثة ام رابعة لا ~~يغسل هذا القسم الثالث من اقسام الامر الخاطر أي وان شككت في الخاطر امامور ~~به ام منهي عنه فامسك عنه حذرا في الوقوع في المنهي ومن اجل ذلك قال الشيخ ~~ابو محمد الجويني في المتوضى يشك ايغسل غسلة ثالثة فيكون # مامورا بها ام رابعة فيكون منها عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه ~~وغيره قال يغسل قال الناظم: # وان شككت فقف فترك طاعة اولى من الوقوع في مفسدة من ثم قال بعضهم من شك ~~هل ثلث او ينقض عنه ما غسل نعم وكل واقع بقدرة الله وارادته هو خالق كسب ~~العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع فالله خالق غير مكتسب ~~والعبد مكتسب غير خالق أي وكل ماعرض له الوقوع بعد ان لم يكن واقعا سواء ~~كان خاطرا او غيره بقدرة الله تعالى وارادته PageV03P124 # فالله هو خالق كسب العبد أي الفعل الذي هو كاسبه لا ان ms645 العبد خالقه قال ~~ناظم الجوهرة وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لم يؤثر فاعرفا فقدر للعبد ~~سبحانه قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع أي لا للتاثير ففي قول ~~المصنف قدر له قدرة رد على الجبرية وفي قوله تصلح للكسب لا للابداع رد على ~~القدرية فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وخلق لعبد كسبا فصار متصفا به لا ~~بالخالقية كما مر ءانفا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فيثاب العبد ~~على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له بفضله ويعاقب عليه بعدله فمذهبنا ~~معاشر اهل السنة توسط بين قول المعتزلة ان العبد خالق لفعله وبين قول ~~الجبرية انه لا فعل للعبد اصلا وهو ءالة محضة كالسكين في يد القاطع وافاد ~~الناظم ما افاده المصنف فقال وكل امر واقع باذنه سبحانه خالق كسب عبده قدر ~~فيه قدرة للكسب لا ابداعه تصلح فالله علا خالق لا مكتسب مايصنع وعبده مكتسب ~~لا مبدع ومن ثم الصحيح ان القدرة لا تصلح للضدين وان العجز صفة وجودية ~~تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والمللكة أي ومن اجل ان العبد مكتسب لا ~~خالق الصحيح ان القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلق بهما لا معا ولا ~~على سبيل البدل لما تقدم من ان العرض لا يبقى زمانين ولا شك انها عرض مقارن ~~للفعل اه بناني والصحيح ايضا ان العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة ~~تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة حتى # يكون هو عدم القدرة عما من شانه القدرة وذلك على القول بان العبد يخلق ~~افعال نفسه وهو قول المعتزلة عافانا الله مما ابتلاهم به ### | AUTO (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار) # أي ورجح قوم التوكل أي ترك الاكتساب وءاخرون الاكتساب على التوكل والقول ~~الثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار حسبما هو معروف في كتب القوم ~~كالاحياء للغزالي والرسالة للقشيري فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق ~~الزورق عليه ### | AUTO (ولا تستشرف نفسه) # أي تتطلع لسؤال احد من ms646 الخلق فالتوكل في حقه ارجح لما فيه من الصبر ~~والمجاهدة للنفس ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه ارجح ~~حذرا من التسخط والاستشراف فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد في الاكتساب ~~والتوكل اختلف والراجح التفصيل حسبما عرف ومن ثم قيل ارادة التجريد مع ~~داعية الاسباب شهوة خفية وسلوك الاسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة ~~العلية أي ومن اجل ان القول الثالث المفصل هو المختار قيل قولا مقبولا وهو ~~ارادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الاسباب من الله في مريد ~~ذلك شهوة خفية من المريد اما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله ~~تعالى حيث اراد لنفسه خلاف ذلك واما كونها خفية فلانه لم يقصد بذلك نيل حظ ~~عاجل بل قصد التقرب الى الله ليكون اعلى بزعمه وسلوك الاسباب الشاغلة عن ~~الله تعال مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحطاط عن الذروة العلية ~~وذروة كل شيء اعلاه واصل هذه الحكمة العلية لتاج العارفين بالله سيدي احمد ~~بن عطاء الله في حكمه حيث قال ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في ~~الاسباب من الشهوة الخفية وارادتك الاسباب مع اقامة الله ياك في التجريد ~~انحطاط عن الهمة العلية اه وقد ياتي الشيطان باطراح جائبالله تعالى في صورة ~~الاسباب او PageV03P125 # بالكسل والتماهن في صورة التوكل والموفق يبحث عن هذين ويعلم انه لا يكون ~~الا ما يريد أي وقد ياتي الشيطان # للانسان المتجرد بان يسول له ترك جانب الله تعالى في صورة تحسين الاسباب ~~كان يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له اصلح من تركه له الى متى تترك ~~الاسباب لم تعلم ن تركها يطمع القلوب لما في ايدي الناس فاسلكها لنسلم من ~~ذلك وينتظر غيرك منك ماكنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الاسباب الذي سلوكه ~~لها اصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك ~~واشرق لك النور واتاك ما يكفيك من عندالله فاتركها ليحصل لك ذلك وكلتا ~~الوسوستين الاولى والثانية غرور ms647 منه والذي وفقه الله تعالى يحفظه من كيد ~~الشيطان لعنه الله في الامرين فيفهم ما اراد له الحق سبحانه اقامته فيه قال ~~طبيب القلوب تاج العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في الحكم من علامة ~~اقامة الحق لك في الشيء اقامته اياك فيه مع حصول النتائج اه فيتحقق ~~بالعلامة ما اراد له الحق سبحانه اقامته فيه فيقيم فيه فتحصل النتائج بفضله ~~سبحانه ولا ينفعنا علمنا بذلك الا ان يريد الله سبحانه وتعالى أي ولا ~~ينفعنا مجرد علمنا بانه لا يكون الا ما يريد سبحانه الا ان يريد سبحانه ~~توفيقنا للعمل بمقتضى العلم فننتفع حينئذ به بفضله لقوله سبحانه والعمل ~~الصالح يرفعه اللهم تقبل منا بفضلك و ### | AUTO قد تم جمع الجوامع # علما المسمع كلامه ءاذانا صما الاتي من احاسن المحاسن بما ينظره الاعمى ~~مجموعا جموعا وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان ~~مدفوعا فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره أي وقد تم هذا الكتاب ~~من حيث العلم أي المسائل المقصود جمعها فيه وهو الكتاب الذي تضرع الى الله ~~في ابتدائه بان يمنع عنه الموانع في اكماله حيث قال في خطبته ونضرع اليك في ~~منع الموانع عن اكمال جمع الجوامع الاتي من فني الاصول بالقواعد القواطع ~~قوله المسمع الخ شروع في مدح ذا الكتاب بما اشتمل عليه من المحاسن أي انه ~~لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الاصم # فكانه يسمعه والاعمى فكانه ينظره لكمال الشهرة قال الجلال المحلي وهذا ~~كما قال المصنف منتزع من قول ابي الطيب انا الذي نظر الاعمى الى ادبي ~~واسمعت كلامي من به صمم قوله مجموعا جموعا أي كثير الجمع ومجعولا ذا فضل لا ~~مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن همم اهل زمانه مدفوعا ~~عنها فلا ياتي احد من اهل زمانه بمثله فعليك حينئذ ايها الطالب بحفظ ~~عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج واياك ان تبادر ~~بانكار شيء قبل ms648 التامل والفكره او ان تظن امكان اختصاره ففي كل ذرة درة ~~فربما ذكرنا الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على ~~وجه لا يبين او لغرابة او غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين حذر رحمه الله ~~من المبادرة بانكار شيء من جمع الجوامع قبل كمال التامل فيه والفكرة في ~~رقائق معانيه ومن ان يظن المطلع عليه انه يمكن اختصاره كلا اذ في كل ذرة ~~منه بفتح الذال أي حرف درة بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهرة ~~الثمينة وذكره لبعض الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشاهير ~~الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر كما تقدم في مبحث الخبر في قوله ومدلول ~~الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها والا لم يكن شيء من الخبر كذبا واما لغرابة PageV03P126 # الادلة كما مر في مبحث عدم التاثير في قوله الجمعة صلاة مفروضة فلا تحتاج ~~الى ل اذن الامام كالظهر فزاد مفروضة لان الفرض بالفرض اشبه فليست الزيادة ~~حشوا واما لغير ذلك كما في مسالة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم ~~يدون وقوله مما يستخرجه النظر المتين أي القوي من المدارك الخفية وربما ~~افصحنا بذكر ارباب الاقوال فحسبه الغبي بالباء الموحدة أي ضعيف الفهم لا ~~الالمعي الذي يظن بك الظن كان قد راى وقد سمعا تطويلا يؤدي الى الملال الذي ~~تكل الهمم منه وما درى انا انما فعلنا ذلك لغرض تحرك أي تتحرك وما بتاءين ~~ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر فربما لم يكن # القول مشهورا عمن ذكرناه فلولا نسبته لقائله لم يدر انه قوله كما في نقل ~~فضيلة فرض الكفاية عن فرض العين عن الاستاذ والجويني مع ولده المشهور ذلك ~~عنه فقط او كان من ذكرنا عنه قولا قد عزى اليه على الوهم أي الغلط سواه كما ~~ذكره القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس وقد ذكره الامدي من ~~المجوزين او غير ذلك مما يظهره التامل لمن استعمل قواه كما في ذكره غير ~~الدقاق معه ms649 في مفهوم اللقب تقوية له وكل ذلك تقدم وفعلنا ذلك بحيث انا ~~جازمون بان اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه متعسر اللهم الا ان ~~ياتي رجل مبدر أي ينقل شيئا من مكانه الى غيره مبتر أي ياتي بالالفاظ ~~بترااي نواقض كن يحذف منها اسماء اصحاب الاقوال فانه لا يتعسر عليه روم ~~النقصان لكنه اذا فعل ذلك لا يفى بمقصودنا فدونك ايها الطالب لما تضمنه ~~مختصرنا مختصرا لنا بانواع المحامد حقيقا واصناف المحاسن خليقا هو بمعنى ~~حقيقا عدل اليه تفننا فالمختصر مشتمل على ما يقتضي ان يثنى عليه بما ذكر ~~جعلنا الله به لما املناه من كثرة الانتفاع به مع الذين انعم الله عليهم من ~~النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقد تم والحمد لله ~~رب العالمين شرح جمع الجوامع مصحوبا بالكتب التي التزمت ذكرها معه وزيادات ~~من فضله سبحانه فاعانني سبحانه على ذلك بمنع الموانع وسهل لي ما كان صعبا ~~وصيرلي ما كان بعدا قربا فاشكره سبحانه على ذلك واشكر من كان سببا في سلوكي ~~ذي المسالك حتى غرست في الفؤاد بواسطته الاصول التي اجتنيت ثمارها ولكمال ~~مناسبتها لبعضها وعظيم افادتها الفت بينها الا وهو استاذي سيدي والدي الحاج ~~عمر بن عبد الله بن عمر رحمه الله وجعل الفردوس ماواه ءامين واساله سبحانه ~~ان يجعل ما صنعته عملا مبرورا وسعيا مشكورا وان يجازي عني احسن الجزاء في ~~هذه الدار وفي دار الجزاء من نظر الى ذا الشرح بعين الرضى والقبول من ~~اعلامنا النحارير الابرار ساداتنا العظماء # الاخيار والخاصة والعامة ما تعاقبت الاعصار ويديم عمران جامعنا الاعظم ~~جامع الزيونة بتلاوة الكتاب العزيز ودراسة العلم الشريف ويغفر لنا ~~ولوالدينا ومشائخنا ومحبينا والمسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم ربنا ~~تقبل منا انك انت السميع العليم فلله الشكر على ما انعم والمنة والطول على ~~ما تفضل به وتمم بسم الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت امري ~~الى الله ما شاء الله لاقوة الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد ms650 وعلى ءاله ~~وصحبه وسلم وكان الفراغ منه في الرابع والعشرين من ربيع الثاني سنة 1347 ~~سبعة واربعين وثلاثمائة والف وءاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ms651