######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 95 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: سلطنة ع47973ACE ... 161 #META# bk: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج #META# bkord: 407 #META# archive: 1 #META# الكتاب: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج #META# cat: فتاوى #META# iso: هدايه المبصرين في فتاوي المتاخرين ج 2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي غير تام ب تخرج #META# bkid: 823 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # ... باب النذور # والنذر فرض من فرائض الله، وهو عقد يعقده المسلم على نفسه يجب الوفاء به ~~لقوله تعالى {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } (¬1) ، ولقوله ~~تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } (¬2) ، ~~ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬3) . # والنذر: عقد يعقده الإنسان على نفسه يجب أن يوفي به، وقد مدح الله تعالى ~~الموفين بالنذر. # مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن نذر لله تعالى إن ~~عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم واحد في سبعين مسجدا ؟ بين لنا ذلك (¬4) . # الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن من نذر أن يصلي لسبعين مسجدا ولم يكن ~~له نية في مساجد مخصوصة فله أن يخط ولو في مسجد واحد في سبعين موضعا في كل ~~موضع صلاة ركعتين أقل ما يسمى صلاة. # قلت له[2]: فيمن تزوج امرأة فلما دخل بها قالت: إني نذرت صوما أياما ~~معلومة هل له منعها ؟ وهل لها تركه ؟ # قال: له أن يمنعها أن تصوم نذرها ولها تركه فإن كان نذرها صوم خمسة أشهر ~~من سنة غير مخصوصة فلتؤخره حتى يحصل لها الإذن به ولا دخل للتغير من الزوج ~~من زوجته بمثل هذا فلو أذن لها بالصوم فصامت نذرها # ¬__________ # (¬1) سورة الإنسان ، الآية (7) . # (¬2) سورة البقرة ، الآية (271). # (¬3) سورة المائدة ، الآية (1). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ). PageV01P001 # لوجبت (¬1) عليها مدافعته، ولا تمكنه من نفسها (¬2) نهارا حال صوم نذرها، ~~ولا في بدل فرض صومها الذي صامته بحق كما لا تمكنه من نفسها حال صوم شهر ~~رمضان لكن النذر لم يلزمها إلا بإلزامها لنفسها، فإن أذن لها به وجب عليها ~~إتمامه وإن منعها منه صح له منعها، وعليها الكفارة (¬3) والبدل مع القدرة ~~في عمرها ،للزوج (¬4) منعها منه ولولا ذلك لكان لها مضارته بالصوم دائما ~~بخلاف فرض رمضان المتعلق عليها بغير اختيارها فلو منعها زوجها من صوم يجوز ~~له منعها منه فخالفته لجاز له جماعها فيه لعدم انعقاده. # قلت له[3]: فيمن قال لي: إذا ms01 خدمت عندك أسير الحج حافيا أو نذر إلى الحج ~~هل يكون ذلك نذرا أو يمينا ؟ # قال أحمد بن سعيد: إن هذا لا نذر ولا يمين ملتزم وأخاف أن لا يلزم بمثله ~~شيئا بخلاف أن لو قال: إذا خدمت عندك فعلي أن أسير إلى الحج حافيا فهذا ~~الذي فيه الاختلاف، قيل: عليه أن يسير إلى الحج راكبا مرتين، وقيل: يصوم ~~شهرين، وقيل: عليه كفارة يمين مرسلة (¬5) (¬6) . # ¬__________ # (¬1) لعل الأصح ( لوجب ). # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( من نفسها ) . # (¬3) وكفارة النذر هي كفارة اليمين للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في كتاب ~~النذر، باب في كفارة النذر،برقم (1645) من طريق عقبة بن عامر حيث قال النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة اليمين "، وهو حديث صحيح كما ~~قال بذلك الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -. # انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ، ليلة الأثنين 16 / محرم ~~1425ه ، حلقة عامة. # (¬4) في النسخة (ب) ( وللزوج ). # (¬5) قال القطب في تسمية الكفارة بالمرسلة:[ حقيقة عرفية للمتأخرين ~~والعامة في الكفارة الصغيرة، وأصله اليمين التي أرسلها الله في المائدة، ~~ولم يقيدها بالظهار، وأخرج الظهار منها]. # انظر: القطب / شرح النيل، 4/ 281. # (¬6) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1). PageV01P002 # قلت له (¬1) [4]: فيمن نذر أن يعتكف في بيت فانهدم ذلك البيت، هل ينهدم ~~اعتكافه ؟ وهل يكون الاعتكاف إلا في مسجد ؟ # قال: إن الاعتكاف [ أ / 46 ] لا يثبت إلا في المسجد الحرام (¬2) ، وقيل: ~~في كل مسجد، وأما في المنازل والبيوت فأخاف أن لا يثبت ولا يكون عليه شيء ~~(¬3) ، والله أعلم. # مسألة[5]: فيمن قال نذرت نذرا لله تعالى إن ما صح هذا الخبر أصوم شهرا، ~~أبدأ من أول يوم يصح معي (¬4) هل يكون هذا نذرا لازما إن لم يصح ذلك الخبر ؟ # ¬__________ # (¬1) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬2) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -:[ وذهبت طائفة قليلة ~~جدا إلى أنه لا يصح [ الاعتكاف ] إلا في أحد المساجد الثلاثة أي في المسجد ~~الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وهو قول ضعيف جدا، ms02 وإن احتج له ~~بعضهم برواية تروى عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فإن تلك الرواية ~~على الصحيح موقوفة وليست بمتصلة عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ووصل ~~من وصلها يعتبر من باب الشاذ على القول الصحيح الراجح، وإن احتج بعض ~~المتأخرين بهذا القول وحاول الانتصار له فإنه لم يوفق إلى الصواب عندنا أو ~~على ما نرى، و الله تبارك و تعالى أعلم ]. # انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأحد، 11 رمضان ~~1423 ه. # (¬3) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -: [ ومن الشروط التي ~~لا بد منها في الاعتكاف بل هو الشرط الأساسي بل هو الركن الذي لا بد منه ~~اللبث في المسجد إذ لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد]. # انظر: المرجع السابق. # (¬4) يظهر من السياق أن هنالك سقطا وهو ( أنه لم يصح ). PageV01P003 # الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي (¬1) : نعم هذا نذر، والنذر لازم لقوله ~~تعالى: {يوفون بالنذر } (¬2) ، # { وليوفوا نذورهم } (¬3) ولا يبين لي خلل في لفظه ويلزمه من أول يوم ذكره ~~فإن أخره فليتم شهره، وعليه التوبة في تأخره اللازم عن وقته ولا رخصة في ~~تركه إلا لمانع أو ضرورة، والله أعلم. # باب الأيمان # مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في رجل طلق زوجته فأراد ~~ردها فحلفت بحجة حافية إن هو ردها فردها ما ترى عليها ؟ بين لنا ذلك (¬4) . # الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن كانت ألزمت نفسها حجة حافية فوقع ما حلفت ~~فمختلف فيما يلزمها، فقيل: تلزمها عن الحجة الحافية حجتان راكبة، وقيل: حجة ~~واحدة، وقيل: كفارة شهرين، وقيل: كفارة يمين مرسلة (¬5) # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ راشد بن عزيز بن خلفان الخصيبي، المكنى بأبي الرشيد، قاض، ~~وشاعر، ولد بسمائل، وبها طلب العلم واشتغل به، عينه السلطان فيصل قاضيا ~~بمسقط ثم جعله السلطان تيمور وزيرا ورئيسا للمحكمة الشرعية بمسقط، له ~~مؤلفات من أشهرها ( أجوبة وأسئلة نظمية ). # انظر: محمد بن الزبير / دليل أعلام عمان،ص 68، والسعدي/ معجم أعلام شعراء ~~الإباضية، ص 55. # (¬2) سورة الإنسان، الآية (7). ... # (¬3) سورة الحج، ms03 الآية (29). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ). # (¬5) سئل الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله - عن امرأة حلفت بأنها ~~تحج حافية إلى بيت الله الحرام إن دخلت بيت فلان وأكلت منه فأكلت منه فماذا ~~عليها ؟ # قال الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله - :[ أما إذا كانت أتت بذلك بصيغة ~~النذر فعلى كل حال النذر يختلف عن القسم فإذا كانت قالت: إذا أكلت من بيت ~~فلان أو ذهبت إلى بيت فلان وأكلت منه تلزمني حجة وتذهب إلى الحج حافية فعلى ~~كل حال هذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن احتاطت وأخذت بقول بعض أهل العلم ~~وكفرت كفارة مرسلة بأن قامت بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ~~مؤمنة فإن لم تجد واحدة من هذه الثلاثة المذكورة صامت ثلاثة أيام فذلك حسن ~~وفيه احتياط لأمر دينها، أما أن نوجب ذلك عليها ففي النفس ما فيها ولكن ذلك ~~أي الكفارة فيها سلامة لأمر دينها فلا ينبغي لها أن تفرط فيها ]. # انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ( الأحد 20 جمادى الأولى ~~1424 ه ). PageV01P004 # وإن لم تقل تلزمها بل أقسمت بالحجة وجعلتها كالأشياء المقسم بها فلا ~~يلزمها شيء أصلا، وقيل: يلزمها. # قلت له[2]: فيمن قال: حالف سبعين يمينا أن لا أفعل كذا ففعل ؟ # قال: إنه لم يحلف بشيء ولا كفارة عليه. # قلت له[3]: في رجل حلف زوجته هل يضره ذلك ؟ # قال: إن تحليف الرجل زوجته بالله تعالى لا يضره منه شيء، ولا يلحقه طلاق، ~~وكذلك إن وسمها بالنار فلا يضرهما ذلك والله أعلم. # مسألة[4]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي (¬1) فيمن ~~قال: رطب فلان محرمنه (¬2) إلى يوم الدين ثم أكله ؟ بين لنا ذلك. # الجواب: قال محمد بن عبد الله: إن أكله حنث وإذا حنث فعليه كفارة يمين ~~مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام (¬3) . # قلت له[5]: فيمن قال عليه مورة (¬4) # ¬__________ # (¬1) هو الإمام العلامة المحقق محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد ms04 ~~بقرية سمائل سنة 1299 ه ،من شيوخه: الشيخ محمد بن عامر الطيواني، الشيخ ~~أحمد بن سعيد البوسعيدي، من تلامذته: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، الإمام ~~غالب بن علي الهنائي، عالم من أعلام عمان ، وحجة في المعقول والمنقول ~~والمنثور والمنظوم، قضى أيام حياته مكبا على العلم، بويع بالإمامة يوم ~~الجمعة سنة 1338ه ، فساد الأمن في الرعية، له آراء تفرد بها، من مؤلفاته: ~~الفتح المبين من أجوبة الإمام أبي الخليل، توفي سنة 1373ه. # انظر: السالمي / نهضة الأعيان، ص377 وما بعدها، ومحمد بن أحمد الخليلي / ~~الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، بحث تخرج غير منشور وهو ~~موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( 458 / 223 ) سنة التخرج ~~1424ه، ص57. # (¬2) بمعنى ( محرم علي ). # (¬3) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1). # (¬4) المورة: هي كيل يستخدم قديما. # مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه. PageV01P005 # وهائشة (¬1) وحجة حافية أنه لا يدخل بيت أحد من إخوته ثم أراد الدخول ~~ماذا عليه ؟ بين لنا ذلك. # قال: أما دخوله بيت إخوته فلا يدخل ما لم يلجأه (¬2) إلى الدخول أمر ~~شرعي، فإذا وقع ذلك دخل واختلفوا في الكفارة قيل: يلزمه ما ألزم نفسه، فإن ~~لم يقدر على المشي حافيا للحج حج راكبا ويحج معه آخر أو يحج مرتين، وقيل: ~~يكفيه كفارة مغلظة عن الحج، والمورة [ أ / 47 ] والهائشة أمرهما سهل، وبعض ~~يرخص عن ذلك بكفارة يمين مرسلة، والله أعلم. # باب الكفارات # مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بين لنا تفريق الكفارات من الأرز ؟ # الجواب: قال أحمد بن سعيد: قيل: صاع الأرز (¬3) لاثنين، وقيل: لثلاثة ~~مساكين، وأحب كون الأرز كالبر، الصاع للاثنين. # قلت له[2]: فيمن أوصى بكفارة صلاة لكل صلاة إطعام ستين مسكينا، كم يكون ~~لكل مسكين بالوزن من تمر السائر (¬4) والفرض (¬5) ؟ وكم من الأرز والحب ؟ # قال: إن التمر اعتباره بالكيل، وفي الكفارات (¬6) لكل مسكين صاع من ~~التمر، فمن (¬7) # ¬__________ # (¬1) الهائشة عند العمانيين بمعنى الشاة. # (¬2) لعل الأصح ( يلجئه ). # (¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله ms05 -:[ الصاع من الأرز يساوي ~~بالأوزان العصرية كيلوين وخمسين غراما ]. # انظر:الخليلي / الفتاوى (الصلاة ،الزكاة، الصوم ، الحج ) ص243. # (¬4) التمر السائر: هو التمر العادي الذي ليس هو من النوع الجيد. # مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه # (¬5) الفرض: من أجل أنواع التمور. # انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي / ملحق جواباب الإمام السالمي، ج7، الطبعة ~~الأولى (1419ه ، 1999م )، # ص 630. # (¬6) في النسخة (ب) (الكفارة ). # (¬7) المن: هو وحدة نقدية ، وزن صغرى، وتطلق على ما يعادل أربعة كيلو ~~جرامات ويسمى من مسقط، وهناك وحدة وزن صغرى تسمى من عمان وهي خمس من مسقط. # انظر: الكندي / ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630. PageV01P006 # التمر السائر اعتبروه أنه وزن ثلاثة وسبعين قرشا (¬1) ومثقال، ومن الفرض ~~وزن اثنين وثمانين قرشا ومثقالين؛ لأنه أثقل، ومن حب البر، والعلس (¬2) ~~الصافي نصف صاع في الكيل ومن الأرز مثله، وقيل: ثلث صاع من الأرز. # قلت له (¬3) [3]: فيمن أقام عنده رجل فقير يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك ~~الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك ؟ # قال: المعتمد عليه في مذهب أصحابنا أن المسكين لا يكفي في الكفارات إلا ~~عن واحد من كل كفارة فلا يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما عن كفارة واحدة ~~قطعا، فمن أطعم مسكينا واحدا عشرين سنة لا يكفي إلا عن واحد من كل كفارة ~~واحدة، وأما إطعام الصائم عن الكفارة فلا بد من أكلتين فطورا وسحورا فلا ~~تكفي أكلة واحدة (¬4) . # قلت له[4]: فيمن قتل أباه هل عليه كفارة عن ذنبه أم لا ؟ # قال: إن على القاتل أباه أن يقود نفسه لسائر ورثة أبيه، ولا ميراث للقاتل ~~من أبيه ولا حظ له من دم أبيه، فإن عذروه من القود (¬5) فعليه الدية (¬6) # ¬__________ # (¬1) القرش: هو قطعة معدنية من الفضة، وهي عملة قديمة كانت متداولة في عمان. # انظر: الكندي/ ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630. # (¬2) العلس: بفتحتين ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. # انظر: الرازي/ مختار الصحاح، ص216 # (¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬4) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في ms06 الملحق رقم (1). # (¬5) القود: بفتحتين القصاص. # انظر:الرازي / مختار الصحاح،ص262. # (¬6) دية الرجل: هي مائة من الإبل. # انظر: عمروس بن فتح النفوسي / أصول الدينونة الصافية، تحقيق/ حاج أحمد بن ~~حمد كروم، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ) ص130 . PageV01P007 # تامة إلا إذا أبرأوه منها، وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ~~شهرين أو إطعام ستين مسكينا (¬1) ثم يتوب إلى ربه من هذه الفعلة العظيمة، ~~والقتل هو رأس العقوق، والله أعلم. # مسألة[5]: للعالم جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي (¬2) : ما قولك فيمن أراد ~~الرجوع إلى الله تعالى وأدى ما عليه من الكفارات أعليه صيام شهري الغشور ~~(¬3) ؟ بين لنا ذلك من محبك ناصربن بخيت (¬4) . # ¬__________ # (¬1) لعل هذا سبق قلم، لأن كفارة القتل لم يرد فيها إطعام ستين مسكينا ~~إلا في رخصة لبعض العلماء إذا كان فقيرا لا يستطيع، لا يملك رقبة وليس عنده ~~ما يشتري به رقبة لو كانت موجودة، ولا يستطيع الصيام، توجد رخصة لبعض ~~العلماء بأن يطعم، وهو قول ضعيف. = # = انظر: السالمي / جوهر النظام، 1/217، بالهامش، ومقابلة مع الشيخ سعيد ~~بن خلف الخروصي في منزله بتأريخ 1/5/2005م. # (¬2) هو الشيخ العالم الفقيه جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي، عاش في القرن ~~الثالث عشر الهجري، أخذ العلم عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، كان فقيها ~~حاذقا لضبط شوارد العلم وفوائده، وكان جيد الخط يتعجب الناظر من حسن رونقه ~~ودقة حروفه، وله شرح للقصيدة الدالية المسماة بسموط الثناء عن الشيخ سعيد ~~بن خلفان الخليلي. # انظر: محمد بن راشد الخصيبي/ شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء ~~شعراء عمان، ج1، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية ( 1989م )،ص ~~163، ومحمد بن الزبير / دليل أعلام عمان، ص46. # (¬3) هذه لم ينص عليها وإنما اختارها بعض الناس على اللهجة الدارجة عند ~~العمانيين ، اللهجة الدارجة هي أن الشخص إذا عمل ربشه[ بمعنى الفوضى ] يقال ~~يغشر، ومعنى ذلك أن يكون غاشر نفسه بشي من هذه الأشياء فقط ، وهي غير منصوص ~~عليها، وهم يستعملونها مغلظة ،صيام شهرين. # مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 / محرم / 1426ه ms07 # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( من محبك ناصر بن بخيت ). PageV01P008 # الجواب: قال جمعة بن خصيف: إني لا أقدر على القول بوجوب صوم كفارة ~~الغشور، وإن أدى ما عليه من كفارة لزمته من تضييع فرض فقد أتى بما عليه، ~~ويستحب له أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عما عسى أن يكون قد ضيع من فروض ما ~~قد نسيه أو قصر فيه وأدخل عليه خللا يخل بالأكمل أو بالكمال، نعم إن أخذ ~~بقول من قال: إنه تجزيه كفارة واحدة عما ضيع من جميع الفروض فتكون الكفارة ~~لازمة لكن لا يتعين لها الصوم بل يجوز فيها العتق والإطعام بدل الصيام. # مسألة[6]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي ما تقول في كفارة اليمين المرسلة ؟ # الجواب: أما كفارة اليمين المرسلة فجوابها كما قال الله تعالى في القرآن ~~العظيم: # {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } (¬1) ، ~~وفي أثر بعض أصحابنا أن الإطعام أو الكسوة أو التحرير واجب على من لم ~~يتحمله بدين ومن كان معه ما يطعم أو يكسو أو يعتق فهو واجد ولا يجوز له ~~الصوم (¬2) . # ¬__________ # (¬1) سورة المائدة، الآية (89 ). # (¬2) يقول الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله -: [ وقد نبهت من مدة أن كثيرا ~~من الناس يخطؤون في الكفارة أي في كفارات الأيمان والنذور فيذهبون إلى ~~التكفير بالصيام أي بصيام ثلاثة أيام ولو كانوا قادرين على الكسوة وعلى ~~الإطعام أو العتق هذا خطأ لا يصح، ومن فعل ذلك في الماضي فعليه أن يتوب إلى ~~ربه وأن يكفر من جديد لأنه لم يكفر من قبل ]. # انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ( الأحد 20 جمادى الأولى ~~1424 ه ). PageV01P009 # قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة (¬1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟ # قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه. # قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارا ثم حنث ما يكون عليه ؟ # قال: عليه كفارة واحدة إذا ms08 كان المحلوف عليه واحدا، وقيل: عليه لكل مجلس ~~حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة (¬2) ، والله أعلم. # باب النكاح والحكم فيه # والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد] (¬3) . # ¬__________ # (¬1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد ~~بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426ه، عن طريق أحد أحفاده. # (¬2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1). # (¬3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351. PageV01P010 # ويطلق شرعا: على عقد مشتمل على أركان وشروط، وهو سنة مستحبة مرغب فيها ~~وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على التزويج، وأمر أمته به، قال: - ~~صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (¬1) ، ~~وقال: - صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا الودود الولود "(2)، وقال: " من ~~تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله تعالى في النصف الباقي " (¬2) ، # ¬__________ # (¬1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من ~~النساء، ) برقم (2050) (أ)، ص297، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية ~~تزويج العقيم، برقم ( 3229)،ص446،ورواه الحاكم في كتاب النكاح ، باب تزوجوا ~~الودود الولود، برقم (2732)، ص 534، بلفظ مخالف، من طريق معقل بن يسار، ~~وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة، ورواه ابن ~~ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، برقم ( 1846)، ص296 ، بلفظ ~~مخالف، من طريق عبد الله بن مسعود. # (¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، من طريق أنس بن مالك، 9/ 382، ~~برقم (7647)، بلفظ مخالف، وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن في إسناده يزيد الرقاشي، ~~وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف كما قال الهيثمي. # انظر: علي بن أبي بكر الهيثمي / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج4، بدون ~~طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص252. PageV01P011 # وقد تذاكر الصحابة يوما شدة يوم القيامة والفزع الأكبر في عظيم المحشر ~~منهم أبو بكر (¬1) # وعمر بن الخطاب (¬2) وعبد الله بن مسعود (¬3) ، # ¬__________ # (¬1) هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي، كنيته: أبو بكر ~~الصديق، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان ms09 به ~~، واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها ~~إلى أن مات، واستقر خليفة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقبه ~~المسلمون خليفة رسول الله، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وروى عنه ~~عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وغيرهم كثير، توفي: في جمادى الأولى 13ه ، ~~وعمره 63سنة. # انظر: العسقلاني / الإصابة، 4/ 144. # (¬2) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، كنيته: أبو حفص ،أمير ~~المؤمنين، ولد: بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم في مكة قديما، وهاجر ~~إلى المدينة قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وشهد بدرا والمشاهد كلها ~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، توفي وعمره 63ه. # انظر: يوسف المزي/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه وضبط نصه وعلق ~~عليه: بشار عواد،ج 21 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ( 1408ه ~~1987م )، ص316 وما بعدها، وابن عبد البر / الاستيعاب،3/ 1053وما بعدها. # (¬3) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، كنيته: أبو عبد الرحمن، أسلم ~~قديما وهاجر الهجرين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه ~~وسلم، وحدث عنه الأحاديث الكثيرة، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن ~~عتبة وغيرهما، وهو أحد الصحابة الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخذ القرآن منهم، توفي:سنة 32ه. # انظر: العسقلاني / الإصابة، ، 4/ 198وما بعدها، وأحمد بن علي العسقلاني / ~~تقريب التهذيب، تحقيق: خليل مأمون، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة ~~الثالثة (1422ه 2001م ) ص422. PageV01P012 # وذلك في بيت عثمان بن مظعون (¬1) فهموا أن يقطعوا مذاكيرهم ويتركوا ~~التزويج (¬2) ويعتزلوا ويتعبدوا في الصوامع تبتلا (¬3) إلى الله تعالى فعلم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فغضب غضبا شديدا، ونهاهم، وأغلظ عليهم ~~في القول وبالغهم في الكلام (¬4) ثم نزل قوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا ~~لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (¬5) ~~والله أعلم. # مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في ابنة الأعجم من يكون ~~أولى بتزويجها ؟ بين لنا ذلك. # الجواب: قال أحمد بن ms10 سعيد: إذا كان الأب أعجم فأولى ابنه إذا كان سنه عشر ~~سنين لأنه أخوها والأخ أولى من أبناء العم فإن أشركتموهم معه (¬6) فقد ~~أحسنتم وإن اكتفيتم بإذنه هو كفى. # قلت له[2]: في صبية يتيمة زوجها وليها بصبي مراهق (¬7) # ¬__________ # (¬1) هو عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي، كنيته: أبو السائب. أسلم بعد ~~ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، أول من مات بالمدينة من ~~المهاجرين.، توفي: سنة 2 للهجرة . # انظر: ابن عبد البر / الاستيعاب، 3/ 1053. # (¬2) في النسخة (ب) (ويتركون التزويج). # (¬3) التبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 2 /15 . # (¬4) أخرجه الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا ~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } 5/11 ، 12. # (¬5) سورة المائدة، الآية (87). # (¬6) سقط في النسخة (ب) (معه). # (¬7) المراهق: هو صبي قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى. # انظر: علي بن محمد الجرجاني / كتاب التعريفات، حققه وقدم له: إبراهيم ~~الابياري ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ( 1413ه ~~1992م )، ص266. PageV01P013 # أو في حال بلوغه حتى بلغت الصبية عنده ثم غيرت أيكون لها ذلك (¬1) ؟ # قال أحمد بن سعيد: إن الصبية إذا أشهدت رجلا من المسلمين المأمونين على ~~الغير (¬2) من زوجها صح لها (¬3) غيرها عندنا (¬4) ، وأما إذا اتهم الزوج [ ~~أ / 49 ] أحدا (¬5) من أوليائها أنه أمرها أن تغير فلا دعوى في مثل هذا حتى ~~تصح التهمة وتقرر على الولي أمرها بفسخ النكاح فحينئذ قالوا: يبطل غيرها ~~لأنها مثل الرعية (¬6) ، والولي مثل السلطان عليها فلا يكون (¬7) فعلها ~~بأمره (¬8) واقعا ولا جائزا. # قلت له[3]: ما معنى ما جاء في الأثر نكاح الفم يحرم الزوجة (¬9) ؟ # ¬__________ # (¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله -: [ الزواج من شروطه إذن ~~المرأة إن كانت بالغا وإن كانت قبل البلوغ وزوجت فلها الغير عند البلوغ ~~فورا ]. # انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى النكاح ، الأجيال للتسويق، الطبعة ~~الأولى ( محرم 1423ه مارس 2002م) ص23. # (¬2) الغير: بمعنى التغيير. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص21، بالهامش. # (¬3) زيادة في النسخة (ب) ms11 (ذلك).ولعله هو الأصح. # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( غيرها عندنا ) ولعله هو الأصح. # (¬5) في النسخة (ب) (رجلا) . # (¬6) سقط في النسخة (ب) (الرعية). # (¬7) زيادة في النسخة (ب) (بأمر) . # (¬8) سقط في النسخة (ب) (بأمره ). # (¬9) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ أما الوقوع في الفم فهو ~~بطبيعة الحال مناف للطبيعة، ولكن مع هذا لم يأت نص عن الشارع فيه بشيء، إلا ~~أنه لا ريب بأن الفم موضع يجب أن ينزه، فهو من ناحية مولج الطعام والشراب، ~~ومن ناحية أخرى موضع لذكر الله، فيجب أن لا يدنس بأي دنس ، ومن المعلوم أن ~~إدخال الذكر في الفم في ذلك الوقت لو لم يمن قد يؤدي إلى أن تخرج إلى الفم ~~إفرازات منه، وهذه الإفرازات لا شك في نجاستها، فلذلك نقول بحرمة هذا ~~الصنيع، ولكن لا نقول بترتب شيء عليه ]. # انظر:الخليلي / فتاوى النكاح ص114. PageV01P014 # قال أحمد بن سعيد: والذي معي في قول النيل (¬1) إن جعلناه محكما فعسى أن ~~يكون رأي صاحب النيل تحريم الزوجة بنكاح الفم (¬2) ولا لوم عليه؛ فإنها ~~مسألة اجتهادية، وإن كان الذي نراه عدم تحريمها (¬3) ، وإن كان شيئا محرما ~~كما لو عبث بذكره حتى أمنى بيدها ففي بيان الشرع (¬4) تصريح بعدم الجواز # ¬__________ # (¬1) كتاب النيل وشفاء العليل: مؤلفه هو الشيخ ضياء الدين عبد العزيز ~~الثميني، ويعتبر هذا الكتاب معتمد المذهب الإباضي في الفتوى بالمغرب، إنه ~~مؤلف عظيم البركة، غزير المادة، جم الفائدة، يجد فيه عشاق الفقه المقارن ~~بغيتهم المنشودة، ويحتوي على ثلاثة أجزاء. # انظر: عبد العزيز الثميني / كتاب النيل وشفاء العليل، صححه وعلق عليه / ~~بكلي عبد الرحمن بن عمر ، ج1، الطبعة الأولى (1423ه 2003م ) ص 4 . # (¬2) انظر: الثميني / كتاب النيل ، 3/ 377. . # (¬3) زيادة في النسخة (ب) ( بذلك ). # (¬4) بيان الشرع: مؤلفه هو العالم محمد بن إبراهيم الكندي ، ويعتبر أحد ~~كتب الأصحاب القدماء ، يشمل العقيدة والفقه وغيرهما الكثير، ويحتوي على ~~واحد وسبعين جزءا ، يقول فيه الشيخ السالمي: # ولازمن لبيان الشرع حوى الأصول عند كل فرع . = # = انظر: عبد الله بن حميد السالمي / جوهر النظام في علمي الأديان ~~والأحكام، علق عليه ms12 / أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري،ج4، مكتبة نور الدين ~~السالمي، الطبعة الثالثة عشر، ص362 . PageV01P015 # كعبثه بنفسه بيده (¬1) فهما سيان في الحرمة لكن ما كل حرمة توجب فرقة بين ~~الزوجين، وليس الدبر مثل الفم (¬2) كظاهر الجسد وليس إباحة ما فوق الإيزار ~~(¬3) ما يبيح نكاح الفم بل ولا نكاح اليد، إنما المباح التقبيل والملاعبة ~~ومس ظاهر الجسد ولا في إباحة ما تحت الإيزار (¬4) ما يبيح نكاح الدبر لكن ~~ليس الدبر كالفم لقوله - صلى الله عليه وسلم - " العينان يزنيان واليدان ~~يزنيان والرجلان يزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج" (¬5) # والحرمات وإن اتفقت في اسمها فإنها متباينة في حكمها، وقولك وفيه دليل ~~على أنه من جامع زوجته في فمها لم تحرم عليه ولو ألقى النطفة فيه فهذا قول ~~لا دليل على صحته؛ لأن الرجل يحل له من زوجته المس والتقبيل والنظر، وإنما ~~خص بما فوق الإيزار (¬6) خوفا من غلبة الشبق (¬7) لنظر ما تحته ومسه، ~~وتقبيله مثلا لا يراد به حل الجماع فقط إذ لا يتصور الجماع حقيقة إلا في ~~الفرجين، ولا يباح إلا في الموضع الذي أذن الله تعالى فيه وهو موضع الحرث. # ¬__________ # (¬1) انظر: الكندي / بيان الشرع ،50 / 310 . # (¬2) في النسخة (ب) (كالفم ) . # (¬3) الأصح ( الإزار ). # (¬4) الأصح ( الإزار ). # (¬5) رواه الربيع في كتاب الأشربة في الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، ~~برقم (635)، ص249، بلفظه . # (¬6) الأصح ( الإزار ). # (¬7) الشبق: شدة الغلمة، وطلب النكاح. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 5 / 15. PageV01P016 # قال أحمد بن سعيد: ينبغي لمن خرجت بعض أزواجه منه بحرمة فبقيا على حكم ~~المعاشرة زمانا حتى أخذه المرض، وخاف على نفسه الموت أن يخبرهن بالحرمة ~~التي بينهما إن كانت مما يجتمع على أنها حرمة أو يختلف فيه أنه حرمة أم لا؛ ~~لتكون الأزواج على بصيرة وليشهد على ذلك المسلمين، فإن خاف منهن الجراءة ~~على أخذ ما ليس لهن فينبغي لهن (¬1) له تطليقهن لينقطع طمعهن، فإن سلم من ~~مرضه فذاك، وإن أصابه الموت مختلف (¬2) في توريث المطلقة ثلاثا إن مات في ~~عدتها أو طلاقا رجعيا انقضت عدتها فمات من مرضه ذلك. # قلت ms13 له[4]: في الصبية إذا قالت: غيرت التزويج الذي زوجني به فلان، هل ~~يجزي ذلك وهل تكون مغيرة بذلك اللفظ ؟ # قال أحمد بن سعيد: لفقهائنا - رحمهم الله - في هذه المسألة مذهبان، فذهب ~~أكثر المشارقة (¬3) # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) (لهن ) ولعله الأصح. # (¬2) في النسخة (ب) (فمختلف ) ولعله الأصح. # (¬3) المشارقة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المشرق ~~العربي كعمان والبصرة وخرسان واليمن. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش. PageV01P017 # أن الصبية إذا صارت في حد من يمكن لها البلوغ في السن أو النظر صدقت إذا ~~ادعته وصح تغيرها النكاح والقول قولها مع يمينها إذا كذبها الزوج؛ لأنهن ~~كما فوض الله تعالى إليهن (¬1) ما خلقه من الحمل أو الحيض في أرحامهن في ~~قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬2) (¬3) ، فالواجب ~~تصديقهن إذا أمكن، واختلفوا في السن التي تصدق فيه فقيل: إذا بلغت اثنتي ~~عشرة سنة، وقيل: بأقل من ذلك، وقيل: بأكثر من ذلك، وأما مذهب أكثر المغاربة (¬4) [ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( إليها الظهار ). # (¬2) سورة البقرة، الآية (228). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ). # (¬4) المغاربة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المغرب ~~العربي كتونس والجزائر وليبيا. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش. PageV01P018 # أ / 50 ] وبعض منا (¬1) أن المرأة إذا جاءت مدعية البلوغ بالحيض أمر ~~الحاكم أمينتين يقعدانها في الماء وتغسل هي جسدها بالماء في حضرتهما ثم ~~يناولانها قطعة بيضاء تمسح بها فرجها فإن ظهر بها أثر الدم فهي صادقة وحكم ~~الحاكم لها بفسخ النكاح وإلا فهي كاذبة، وأما لفظ الغير، فتقول: اشهدوا علي ~~أني لا أرضى بفلان بن فلان الفلاني زوجا وقد بلغت بالحيض ما ملكت به أمري، ~~وكذلك غير البالغ نكاح وليها لها بغير رضاها كالصبية إنها لا ترضى بفلان بن ~~فلان الفلاني زوجا، وأنها لم ترض به منذ (¬2) علمت إلى ساعتها هذه وإن غيرت ~~بلفظ ما ذكرت أنت، فبعض ضعفه وأبطل به الغير، وبعض أجازه على سبيل ms14 التخاطب ~~بين العوام ولكل أهل زمان لغتهم والوالد سعيد بن خلفان (¬3) - رحمه الله - ~~يرجح هذا القول. # قلت له (¬4) [5]: هل للزوج أن يمنع زوجته أن تخرج من بيته ؟ # ¬__________ # (¬1) أي المشارقة. # (¬2) في النسخة (ب) (مذ). # (¬3) هو الشيخ العلامة المحقق سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي، ولد: سنة ~~1230ه، نشأ في حجر جده أحمد بن صالح بعدما توفي عنه أبوه، نشأ نشاة مباركة ~~يطلب فيها المعالي ويكتسب المحامد ولا يبالي، كثير الخلوة والتبتل ~~والتلاوة، كان يتمتع بسلطة دينية عالية، من مؤلفاته: لطائف الحكم في صدقات ~~النعم ، كتاب تمهيد قواعد الإيمان، توفي:سنة 1287ه. # انظر:السالمي/ نهضة الأعيان،ص 381 وما بعدها، والحارثي / أضواء على بعض ~~أعلام عمان قديما وحديثا، ص46 وما بعدها. # (¬4) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. PageV01P019 # قال: إن قام لها بما تحتاجه فله منعها، فإن خالفته وعصته حلت له فديتها، ~~ولا سيما إن صارت عنده متهمة فليقبل فديتها بما كان من صداقها الآجل، أو ما ~~(¬1) اتفقا عليه من العاجل، فأما الزيادة عليه فمختلف فيها، قيل: له أن ~~يزداد عليه (¬2) ، وقيل: ليس له أن يزداد (¬3) إلا إن باعها طلاقها على قول ~~من أجاز ذلك، فالبيع جائز بكل شيء من قليل أو كثير (¬4) . # قلت له (¬5) [6]: في رجل زنى بامرأة أيجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ # قال: الذي نعرفه عن (¬6) أصحابنا أنه لا يجوز للرجل الزاني أن يتزوج بنت ~~مزنيته (¬7) . # قلت له[7]: في رجل تزوج أمة ثم طلقها ثم اشتراها، ما المانع من أن ينكحها ~~حتى تنكح زوجا غيره ؟ # قال: لا أعلم ما يمنع السيد عن وطء أمته إذا كان قد تزوجها وطلقها قبل ~~الملك إلا إذا طلقها قبل الملك تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ ~~لأنها تصير كالمطلقة ثلاثا؛ لأن طلاق الأمة في أكثر القول طلقتان كما أن ~~عدتها حيضتان. # قلت له[8]: إذا كان الزوجان مملوكين فعتق أحدهما هل للحر الخيار منهما، ~~أم لهما الخيار من بعضهما بعضا ؟ # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) (ما). # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( عليه ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( وقيل: ms15 ليس له أن يزداد ). # (¬4) الراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم جواز الزيادة لحديث " أما ~~الزيادة فلا ". # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص350. # (¬5) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬6) في النسخة (ب) ( عند ). # (¬7) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ من زنى بامرأة لم تحل له ~~أصولها ولا فروعها، فإن الوطء المحرم كالوطء المباح من حيث آثاره في حرمة ~~النكاح، وعليه فلا تحل لهذا الزاني ابنة مزنيته كما لا تحل له ربيبته بعد ~~وطئه لأمها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لا ينظر ~~إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص171. PageV01P020 # قال: إذا (¬1) عتق العبد المملوك، فمختلف في زوجته الحرة هل لها الخيار؛ ~~لأن نفقتها كانت على سيده فانتقلت عليه هو أو لا خيار لها ؟ لأنه انتقل إلى ~~حالة خير من حالته التي كان عليها، وأما إذا كانت الزوجة مملوكة فعتق هو ~~فلا نعلم لها ولا لسيدها خيارا بذلك؛ لأنه أفضل منها وإن تحررت هي فلها ~~الخيار من زوجها الحر أو العبد؛ لأنها ملكت أمرها بالسنة المروية عن الشارع ~~- صلى الله عليه وسلم - " لما عتقت بريرة (¬2) فاختارت نفسها من زوجها فجعل ~~لها الخيار وبقي الزوج (¬3) يبكي وراءها في الطرقات " (¬4) وكذلك العبد إذا ~~عتق وله زوجه حرة أو أمة فله الخيار؛ لأنه ملك أمره. # قلت له[9]: فالموارثة بين الزوجين إن تخالعا ؟ # قال أحمد بن سعيد: وعندي أن المتخالعين لا موارثة بينهما إذا كان الخلع (¬5) # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( وإذا ). # (¬2) بريرة : هي مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل : ~~لبني هلال، اشترتها عائشة فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. # انظر: العسقلاني / الإصابة، 8 / 50. # (¬3) زوج بريرة : هو مغيث وهو مولى لأحمد بن جحش الأسدي. # انظر: العسقلاني / الإصابة، 6 / 154 # (¬4) رواه البخاري في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته،برقم (2536)، ~~ص459، 460، ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق،برقم (3781) ~~ص654، 655، بلفظ مخالف، من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها، والترمذي في ~~كتاب الرضاع، ms16 باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج،برقم (1156) ص281، بلفظ ~~مخالف، من طريق ابن عباس رضي الله عنه. # (¬5) الخلع : هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن تفتدي المرأة من زوجها برد ~~ما دفعه لها من صداق أو أقل منه. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص346، بالهامش. PageV01P021 # بينهما صحيحا كانا صحيحين أو أحدهما صحيحا (¬1) ، ولا يضر الخلع إلا مرض ~~الزوجة إذا كانت بالحال لا يجوز منها البرآن والفدية، وإذا بطل الخلع ~~فالنظر في صورته، هل الطلاق معلق ببراءة الزوج من صداقها، فيبطل الخلع (¬2) ~~من أصله، ويكونان زوجين متوارثين أو يكون طلاقا غير معلق فيكون رجعيا ؟ [ أ ~~/ 51 ]، وحكم الميراث بينهما حكم موارثة الزوجين في العدة. # قلت له[10]: فيمن عقد نكاحا على رجل غائب بأمر أو وكالة، فإن ماتا قبل ~~الدخول وقبل أن يعلم القبول منهما ما يكون ذلك ؟ # قال: وعندي أن المشهور مع المغاربة أن مع (¬3) عقد النكاح على رجل غائب ~~بأمر منه ووكالة بامرأة بعينها بمعلوم من الصداق كما أمره فقد لزمه النكاح ~~وهي زوجته، ولو مات قبل علمه أو ماتت هي، ويتوارثان إذا كان موتهما بعد عقد ~~النكاح، وإن جهل # المتأخر موته فسبيلهما سبيل الغرقى (¬4) # ¬__________ # (¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ عندما سئل عن رجل عن رجل ~~طلق زوجته مقابل استرجاع المهر من ولي المرأة، وفي أثناء العدة توفي هذا ~~الزوج، فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه وهل لها نصيب من تركته[ حكم هذا ~~الطلاق حكم الفدية وعليه فليس لها ميراث ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها ~~الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها ~~من الرجال ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص349. # (¬2) سقط في النسخة (ب) (فالنظر في صورته، هل الطلاق معلق ببراءة الزوج ~~من صداقها، فيبطل الخلع ). # (¬3) لعل الأصح ( من ). # (¬4) في النسخة (ب) ( الغرقا ). # والمقصود بالغرقى:من غرقوا في ماء كبحر، وأخرجوا معا أمواتا، ولم يدر من ~~مات منهم أولا. # انظر: سفيان بن محمد الراشدي / كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض، معهد ~~العلوم الشرعية، ms17 سلطنة عمان، الطبعة الثانية(1412ه 1991م) ص 74. PageV01P022 # والهدما (¬1) (¬2) . # قلت له (¬3) [11]: في امرأة ارتحلت عن زوجها وتمت سنين ثم بعد ذلك قالت: ~~إنها زنت أو أقرت بزناء الغير بها وهي ناعسة، أيكون كلامها حجة ؟ # ¬__________ # (¬1) الصحيح ( الهدمى ) والمقصود بذلك: هم الذين ينهدم عليهم كجدار، ~~فيوجدون موتى ولم يدر من مات منهم أولا. # انظر: المرجع السابق. # (¬2) معنى ( سبيلهما سبيل الغرقى والهدمى ) :[ أنه إذا لم يعلم المتقدم ~~من المتأخر في الموت فصفة الميراث بينهما أن يجعل واحد منهما حيا فيعطى ~~ميراثه من الثاني، ثم يمات ويحيى الثاني فيعطى ميراثه من الأول ، وبعد ~~التمييز ما لكل واحد منهما يوزع على وارثهما حسب الميراث الشرعي ]. # انظر: سعيد بن حمد الحارثي / نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال، ج2، مكتبة ~~الضامري، السيب، الطبعة الأولى (1411ه 1991م ) ص203. # (¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. PageV01P023 # قال: عندي أن هذه المرأة إذا كان زوجها الذي ارتحلت عنه إلى أهلها فدخل ~~بها (¬1) ووطئها ولو مرة واحدة (¬2) منذ (¬3) خلا بها فهي زوجته ولو مكثت ~~عشر سنين عند أهلها بعد خروجها عنه وليس إقرارها بزنا الغير بها (¬4) وهي ~~ناعسة أو مغلوبة مما يحرمها عليه، ولا يقطع سبب ولدها منه فهو ولده، ولد ~~على فراشه "والولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬5) كما ورد الحديث النبوي عن ~~الشارع - صلوات الله عليه -، ولو ولدت عند أهلها أولاد كثيرة (¬6) فهم ~~أولاده لظاهر الحديث، ولا يقطع نسب الولد بينهما إلا اللعان (¬7) بحضرة ~~الإمام العادل إذا حكم به. # قلت له[12]: إن تزوج الحر الأمة، فجاء بأولاد منها، لمن يكونوا ؟ تبعا ~~لأبيهم، فهم أحرار أم يكونوا تبعا لأمهم؛ فهم مماليك ويجوز للسيد بيعهم ؟ # قال: عندي أن الأمة المملوكة إذا تزوجها الحر فأكثر قول المسلمين أن ~~ولدها يكونوا (¬8) تبعا لها مملوكا لمالكها (¬9) (¬10) ، # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( قد دخلا بها ) ولعله الأصح. # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( واحدة ) # (¬3) في النسخة (ب) ( مذ ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( بها ). # (¬5) أخرجه الربيع في كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، برقم (609) ~~ص239، 240، و البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم ms18 (2053) ~~ص370، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (3615) ~~ص620، بلفظ مخالف، من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها. # (¬6) لعل الأصح ( أولادا كثيرين ). # (¬7) اللعان: هو يمين الزوج على زوجته بزنى، أو بنفي نسب، ويمين الزوجة ~~على تكذيبه. # انظر: القطب / شرح النيل، 7/ 356. # (¬8) لعل الأصح ( يكون ). # (¬9) في النسخة (ب) ( لمن ملكها ). # (¬10) وهو الذي قال به الشيخ أحمد الخليلي. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص48. PageV01P024 # وبعضهم قال (¬1) : يكون (¬2) حرا تبعا لأبيه، وبعضهم قال: إذا كان أبوه ~~الحر من جنس من لا يملك مثل العرب فهو حر تبع لأبيه، وإن كان من الجنس (¬3) ~~الذي يملك فهو تبع لأمه، وأكثر قول المسلمين أنه هو تبع لأمه (¬4) مطلقا، ~~ورأيت والدنا سعيد بن خلفان - رحمه الله - يختار هذا القول، وعلى القول ~~بأنه مملوك فلا يجبر مالكه على بيعه إن أراد أبوه شراءه منه أو أراد الولد ~~شراء نفسه على وجه المكاتبة (¬5) إلا أن بعض الفقهاء أوجب عليه مكاتبة عبده ~~مطلقا إذا طلبه العبد وعلم فيه خيرا لظاهر قوله تعالى:{فكاتبوهم إن علمتم ~~فيهم خيرا} (¬6) حتى حكي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ضرب ~~سيد العرب بالدرة لما امتنع عن مكاتبة عبده (¬7) أو دفعها عليه ليضربه بها، ~~الشك مني، فأما بمطلب أهل العبد فلا أعلم أنه يحكم عليه ببيعه له إذا كان ~~مملوكا له. # ورد سؤال نظما[13]: # أهدي سؤالا لمن بالعلم قد عملا نجل الكرام ومن بالحلم قد كملا # لأحمد بن سعيد جئته طلبا لعل جهلي به قد ينقضي عجلا (¬8) # ما القول في رجل قد زوج ابنته صبية بفتى حر قد انفصلا[ أ / 52 ] # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( يقول ). # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( يكون ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( من لا يملك مثل العرب فهو حر تبع لأبيه، وإن ~~كان من الجنس ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( وأكثر قول المسلمين أنه هو تبع لأمه ). # (¬5) المكاتبة هي:شراء العبد نفسه من سيده. # انظر: محمد بن سعيد الكدمي / جامع المفيد،ج3، وزارة التراث القومي ~~والثقافة، بدون طبعة، ( 1405ه 1985م )، ص152. # (¬6) سورة ms19 النور، الآية (33). # (¬7) أخرجه البخاري معلقا في كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة ~~نجم، برقم (2)، ص464، بلفظ مخالف. # (¬8) سقط في النسخة (ب) ( لأحمد بن سعيد جئته طلبا لعل جهلي به قد ينقضي ~~عجلا ). PageV01P025 # لكنه قد أتاه الموت في عجل كيف الخلاص لمن يقصده (¬1) به العملا # ماذا عليها ؟ وماذا قد يكون بها (¬2) من الحقوق ؟ فقل يا (¬3) أخا الفضلا # أدرك فقيرا أتاكم يستضيء بكم من ظلمة الجهل لا يبغي بكم بدلا # الجواب: # لله مولاي حمدي والصلاة على محمد وجميع الأنبيا النبلا # وبعد فالعلم قد دكت معالمه وهل بقى منه غير الاسم مبتذلا # وإنما يلهم المولى برحمته فصل الخطاب فتى في قوله عدلا # يا رب من بتوفيق أسر به علي تهدي به عقلي الذي انعقلا # أما الصبية مهما بالغا نكحت ومات إن لم يجز أو كان قد دخلا (¬4) # فقيل هذا نكاح فاسد ولها عن وطئها مهرها عن جابر (¬5) # ¬__________ # (¬1) لعل الأصح ( يقصد ). # (¬2) في النسخة (ب) ( لها ). # (¬3) لعل الأصح ( فقل لي يا ). # (¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ تزويج اليتيمة فيه خلاف بين ~~العلماء، والأحوط أن يكون تزويجها بعد البلوغ لا قبله، تفاديا للمشاكل ~~وخروجا من عهدة الخلاف، وإن وقع العقد قبل البلوغ فالأولى أن يكون # الدخول بعده حتى ترضى بمن زوجت به زوجا، ولها الحق أن تفسخ العقد فور ~~بلوغها ولو دخل بها الزوج، وإنما يلزمه لها الصداق بالدخول لأن لكل موطوءة ~~صداقا، أما لو لم يدخل بها وفسخت العقد لم يلزمه شيء والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص56، 57. # (¬5) هو الإمام جابر بن زيد الأزدي، بحر العلوم، وسراج التقوى، وهو أصل ~~المذهب وأسه الذي قام عليه نظامه، ولد في سنة 21ه وقيل غير ذلك، روى عن : ~~ابن عباس، وابن عمر وابن الزبير وغيرهم كثير، روى عنه: قتادة، والربيع بن ~~حبيب، وضمام بن السائب وغيرهم.، قال عنه ابن عباس عندما سأله أحد الأشخاص[ ~~كيف تسألوني وفيكم جابر بن زيد ] مما يدل على سعة علمه، توفي سنة 93ه. # انظر: أحمد بن علي العسقلاني/ تهذيب ms20 التهذيب،ج2، دار الفكر ، الطبعة ~~الأولى (1404ه 1984م )ص 34، وأحمد بن سعيد الدرجيني /كتاب طبقات المشائخ ~~بالمغرب،ج2، بدون طبعة،ص 205، والقنوبي / الربيع بن حبيب، ص23 وما بعدها. PageV01P026 # حصلا (¬1) # وقيل بل جائز فعل النبي له دليل صحته تخصيصه (¬2) حضلا # لكن لبعضهم (¬3) إن كان من أبها ثبوته أبدا أو من سواه فلا (¬4) # وفي الثبوت (¬5) لها ما للبوالغ من مهر وميراثها من ماله كملا # في غيره برضاها بعد أن بلغت يناط بل مطلقا في قول من فضلا # وهو الصحيح من الأقوال عندهم سواء الأب والأدنى إذا فعلا # ميراثها منه موقوف فإن بلغت فاختارت الزوج لو بقي لها مثلا # فلتأخذ الإرث منه والصداق ولو لم يدخل الزوج ولتحلف لمن سئلا # وإن تغير وتنكل عن أليتها بربها بالرضا فالعقد قد بطلا # والمهر والإرث موضوع وإن وطئت فالفرض أو عقرها إن حده هملا # والاعتداد لموت منه مطرح عنها ولكن لوطء الحيض منه خلا # تم (¬6) # قلت له[14]: فيمن تزوج صبية فلما بلغت غيرت فادعى أنه تزوجها بالغا وقالت ~~هي تزوجها صبية ؟ # ¬__________ # (¬1) معنى ذلك أن جابر بن زيد يرى أن تزويج الصبية لا يصح أصلا فلذلك ~~يصبح النكاح فاسدا. # انظر: عبد الله بن حميد السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، مكتبة ~~الإمام نور الدين السالمي، بدون طبعة، ص28. # (¬2) معنى ذلك أن الشيخ أحمد بن سعيد يقول: بأنه قيل بأن النكاح جائز ~~لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها ~~من أبيها وهي دون سن البلوغ، والقول بأن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - غير مسلم به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوة في جميع أقواله ~~وأفعاله إلا ما قام الدليل على أنه خاص به دون غيره، ولا دليل ها هنا على ذلك. # انظر:السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، ص29. # (¬3) في النسخة (ب) ( بعضهم ). # (¬4) هذا القول معناه: أن الزواج صحيح بها ولكنه موقوف على الأب، وأما ~~غير الأب فلا يجوز أن يزوجها. # انظر:السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، ص33. # (¬5) في النسخة (ب) ( فللثبوت ms21 ). # (¬6) في النسخة (ب) ( تم الجواب ). PageV01P027 # قال أحمد بن سعيد: إذا ادعت أنها (¬1) كانت صبية فبلغت الآن فالقول قول ~~الزوج، وعليه يمين بالله تعالى، وأما هي فعليها البينة العادلة على دعواها. # قلت له[15]: إذا طلق الابن زوجته قبل الدخول أيجوز أن يتزوجها أبوه ؟ # قال: لا يحل للأب أن يتزوج بها لقوله تعالى:{وحلائل أبنائكم} (¬2) ولم ~~يشترط الدخول من غيره فأبهموا ما أبهمه الله تعالى. # قلت له[16]: إذا لمس الصبي فرج صبية بيده أو بفرجه وبعد بلوغه أراد أن ~~يتزوج بها ؟ # قال: يجوز له ذلك حتى لو وطئها بفرجه وهما صبيان فذكر الصبي كإصبعه لا ~~يحرم شيئا والله أعلم (¬3) . # مسألة[17]: للعالم جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي في امرأة زوجها أبوها ~~بكفئها على شهادة شهدة (¬4) ثم بعد مدة أظهرت أنها مغيرة ؟ بين لنا ذلك [ أ ~~/ 53 ]. # الجواب: إن أبلغها علم التزويج فلم تغيره من حينها ثبت عليها ولا ينفعها ~~شيئا مخاطبة أهلها، وإن غيرته على أثر بلوغه إياها ولو مع واحد من أهلها أو ~~غيرهم انتقض ولم يثبت إن صح ذلك (¬5) . # قلت له[18]: القسمة بالعدل بين الزوجات مندوبة أم واجبة ؟ # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) ( أنها ). # (¬2) سورة النساء، الآية (23). # (¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ لا يؤثر زنى الصبيان شيئا، ~~فلا يحرم التزاوج إن كان كل من الزانيين صبيا والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص172. # (¬4) لعل الأصح ( شهدت ). # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( إن صح ذلك ). PageV01P028 # قال: أما (¬1) العدل في القسمة في المعاشرة، والمبيت فواجب، وأما في ~~الجماع ففي الأثر أنه لا تلزم فيه القسمة، والعلة (¬2) أنه (¬3) من غير ~~المستطاع، وهو منحط عن العبد إذ المنهي عنه كل الميل كما أفصحت به الآية ~~الكريمة (¬4) ، وكذا تخصيص إحدى الزوجات بزيادة إحسان جزاء على إحسانها فمن ~~ذا يقول (¬5) إن (¬6) به بأسا والله تعالى يقول:{هل جزاء الإحسان إلا ~~الإحسان } (¬7) ولا يليق في العقل، ولا في النقل إلا ذلك. # قلت[19]: هل عليه قسمة في النهار في قعوده ودخوله وخروجه ؟ # قال: إن هذا مما يختلف فيه الفقهاء فبعض أوجب ms22 القسمة في النهار كما ~~أوجبها في الليل، وبعض لم يوجبها، ومن أراد الاستبراء لنفسه فالخروج من ~~الاختلاف أحوط. # قلت له (¬8) [20]: هل على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن ~~المنكر ؟ # قال: نعم عليه ذلك، فإن لم تقبل فله تأديبها على ذلك، فإن لم ترتدع، ولم ~~(¬9) يقدر على ردعها فليس عليها أكثر من ذلك، فإن كره صحبتها على ذلك ~~فليجعل حبلها على غاربها (¬10) ويطلقها إن أراد، وأما مضارتها (¬11) حتى ~~تفتدي منه، ويصل إلى حقها وهي لم تمنعه واجبه فعفا عن ذلك فلا أقدر أبيح له ~~المضارة. # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( إنما ). # (¬2) في النسخة (ب) ( ولعله ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( أنه ). # (¬4) يشير بذلك إلى قول الله تعالى:{ فلا تميلوا كل الميل فتذروها ~~كالمعلقة }سورة النساء، الآية (129). # (¬5) لعل الأصح ( يقال ). # (¬6) سقط في النسخة (ب) ( إن ). # (¬7) سورة الرحمن، الآية (60). # (¬8) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي. # (¬9) في النسخة (ب) ( أو لم ). # (¬10) الغارب ما بين السنام إلى العنق، ومنه قولهم حبلك على غاربك أي ~~اذهبي حيث شئت. # انظر: الرازي / مختار الصحاح،ص225. # (¬11) المضارة يقصد بها إيقاع الضرر بالمرأة. PageV01P029 # قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه ~~نخيلا (¬1) بيع الخيار (¬2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟ # قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل ~~معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع. # قلت له (¬3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟ # قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس ~~العقد فهو ثابت والله اعلم (¬4) . # مسألة[23]: فيمن عقد تزويج (¬5) ولم يصرح باسم المعقود له أيثبت هذا ~~التزويج ؟ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( نخلا ). # (¬2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه ~~البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة. # انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( ~~1423ه 2003م ) ص56بالهامش. ms23 # (¬3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي. # (¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في ~~العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله ~~أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51. # (¬5) الأصح ( تزويجا ). PageV01P030 # الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: أما إذا عقد العاقد وأشار إلى الشخص ~~المعين الحاضر باسمه المشهور واسم أبيه كما هو معلوم عند العاقد والشهود، ~~والولي فلذلك مجز فإن انتسب إلى غير نسبه فهو كذب، ولا يبطل التزويج بذلك ~~الانتساب الكاذب لكنه مأثوم في ذلك الظالم لنفسه كما ورد في الحديث (¬1) ~~إلا أن يتوب إلى ربه ويرجع عن الانتساب (¬2) . # قلت له[24]: رجل تزوج صبية ثم هلك، هل عليها العدة (¬3) ولها الميراث أم لا ؟ # ¬__________ # (¬1) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب تحريم ~~تولى العتيق غير مواليه، برقم ( 3893 )، من طريق علي بن أبي طالب -كرم الله ~~وجهه - حيث قال الرسول : - صلى الله عليه وسلم - " ...ومن ادعى إلى غير ~~أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا ~~يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ". # (¬2) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن شخص تزوج امرأة وانتسب إلى غير عشيرته ~~أثناء العقد فهل يعتبر العقد في هذه الحالة غير تام ؟ # قال:[ إن كان مزوجا بعينه فهو يأثم بانتسابه إلى غير عشيرته، ولكن لا ~~يقدح ذلك في صحة الزواج لأنه هو المعني بالعقد والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص55. # (¬3) في النسخة (ب) ( عدة ). PageV01P031 # قال: قيل: ينتظر بلوغها فإن بلغت تسأل عن ذلك التزويج هل هي راضية به ؟ ~~فإن قالت: بأنها راضية فتحلف بالله العظيم أن لو كان زوجها حيا لرضيت به ~~زوجا، فإن حلفت تعتد عدة المميتة (¬1) ولها الميراث، وإن (¬2) نكلت (¬3) عن ~~اليمين فليس لها الميراث، ولا عليها عدة، والله أعلم. # مسألة[25]:للعالم عبد الله بن حميد السالمي في رجل زنى بوليته هل له أن ~~يزوج ابنه بابنة ابنتها [ أ / 54 ] أم لا ؟ بين لنا ذلك. # الجواب: قال عبد الله ms24 بن حميد: إذا كان لهذي المرأة التي زنى بها زوج ~~وولدت منه فلأولاد الزاني أن يتزوج (¬4) بشيء من أولاد المزني بها، وإن كان ~~ليس لها زوج فلا يتزوجوا من بناتها خشية أن تكون من ماء أبيهم. # قلت له[26]: في الزوجين الصبيين إذا بلغا ولم يمتنعا عند الجماع في الحيض ~~جهالة منهما ثم علما حرمة ذلك هل لهما رخصة في الجهالة أم لا ؟ # قال: عليهما التوبة مما فعلا، ولا يفرق بينهما للجهل الحاصل فيهما، ~~والتفريق عقوبة العمد (¬5) (¬6) . # ¬__________ # (¬1) المقصود بذلك عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا كما ورد ذلك في قول ~~الله تعالى:{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا } سورة البقرة الآية (234). # (¬2) في النسخة (ب) ( فإن ). # (¬3) النكل: بالتحريك من التنكيل وهو المنع والتنحية عما يريد، ومنه ~~النكول عن اليمين وهو الامتناع وترك الإقدام عليها. # انظر:ابن منظور / لسان العرب، 14 / 357. # (¬4) في النسخة (ب) ( يتزوجوا ) ولعله هو الأصح . # (¬5) في النسخة (ب) ( التعمد ). # (¬6) هذا على قول من يقول بأن جماع المرأة في حائض يؤدي إلى حرمة الزوجة ~~حرمة أبدية؛ ولكن القول الراجح الذي قال به الشيخ أحمد في فتاواه هو عدم ~~الحرمة بشرط التوبة إلى الله، وعدم العودة ، ويؤمر بدفع دينار الفراش إلى ~~فقراء المسلمين والله أعلم. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص 118. PageV01P032 # قلت له (¬1) [27]: هل للرجل أن يتزوج وهو محرم ؟ # قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة معتمرا في السنة السابعة ~~بعد الحديبية بعام، وتزوج في هذه العمرة بميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ~~ابن عباس وخالد بن الوليد، ثم اختلفت الرواية في وقت التزويج، فمنهم من روى ~~أنه تزوجها وهو محرم، ومنهم من روى أنه تزوجها وهو محل (¬2) ، والمذهب ~~عندنا أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج وهو نص عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - (¬3) والله أعلم. # مسألة [28]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي هل للرجل أن يضرب ~~زوجته ضربا مؤثرا إن لم ترتدع بنهيه وزجره أم لا (¬4) ؟ بين لنا ذلك (¬5) . # ¬__________ # (¬1) أي للشيخ عبد الله بن ms25 حميد السالمي. # (¬2) يقول الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله -:[ ومما يمنع منه المحرم ~~النكاح، فلا يجوز للمحرم النكاح، لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره ولا ~~أن يخطب امرأة بل ولا أن يشهد على ذلك النكاح ولا أن يعقد عليهما هذا هو ~~القول الصحيح الذي دل عليه الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم - وما جاء من أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد تزوج ~~ميمونة وهو محرم فهو خطأ والصحيح أنه تزوجها وهو محل ]. # انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة رقم (1) ~~لعام 1419ه، وهو موجود باللجنة الثقافية في معهد العلوم الشرعية. # (¬3) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الربيع وغيره في كتاب النكاح، باب ~~ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، برقم ( 519 ) من طريق عثمان بن عفان قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ). PageV01P033 # الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن للزوج الولاية على أزواجه بما جعله الله له ~~من تأديبهن وردعهن ولو بضربهن؛ لكن ضرب الأدب وهو غير مبرح أي غير دام ولا ~~مؤثر، فان أثر ضربه خفت عليه الضمان (¬1) # ¬__________ # (¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ أما مسألة التأديب فهذه ~~قضية تعود إلى بعض الحالات التي تنشز فيها المرأة نشوزا يجعل الرجل غير ~~قادر على علاج مشكلتها بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فقد شرع له أولا أن ~~يعضها ثم بعد ذلك أن يهجرها في المضجع، ثم إذا استمرت على نشوزها وإصرارها ~~وركوبها غلوائها، في هذه = =الحالة يباح له أن يضربها ضرب تأديب، الضرب ~~الذي قال فيه العلماء: بأنه غير مؤثر وغير مبرح، أما أن يهين كرامتها ~~ويضربها ضربا مبرحا فهذا شيء لا يجوز قط ]. # وقال في موضع آخر عندما سئل عن رجل ضرب زوجته بسبب منعها نفسها منه فهل ~~يحق لها الادعاء عليه ؟ # [ ليس لها أن تمتنع مما يريده ms26 منها من قضاء الوطر إلا إن كانت حائضا أو ~~نفساء أو كانت مريضة لا تقوى على الوقاع ، وإن ضربها لامتناعها بغير عذر ~~فلا حرج عليه، بشرط أن لا يكون الضرب مؤثرا ولا مبرحا، فإن كان مؤثرا أو ~~مبرحا فلها حق الادعاء عليه والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص72،ص82. PageV01P034 # ولم نحفظ من الأثر رخصة ببراءته من الضمان فهي من جملة رعاياه كما أن ~~للإمام تأديب رعيته بضرب غير مبرح أي غير مؤثر، ولا كاسر، فلو تعدى الإمام ~~ضرب الأدب في موضع تأديب وجب عليه الضمان، هذا - لكن حين المضاربة - إذا لم ~~يقدر على إحداهن أو عليهن أن يتركن البغي فلا بأس عليه بكفهن، ولو بضرب ~~مبرح إن لم يفئن بدونه فليس (¬1) ذلك بأدب بل من باب {فقاتلوا التي تبغي ~~حتى تفيء إلى أمر الله} (¬2) فأما بعد المضاربة فهو ضرب الأدب المسئول عنه، ~~وما في الأثر من الضرب بالمسواك والأقلام فمن باب الاحتراس من إطلاق (¬3) ~~مثل هذا لجميع الأزواج فمنهم من لا خوف يمنعه من مجاوزة الحد في تأديب (¬4) ~~بل هو ممن يستحق تأديبا، وأيضا فمن يستحق التأديب مختلفة أحواله، فبعضهم ~~يردعه الضرب بالمسواك والقلم لا يحتاج (¬5) إلى السوط والإغلاظ بل (¬6) في ~~الكلم فأهل التقوى والفضل هم الطالبون للعدل. # قلت له (¬7) [29]: فيمن زنى بأخت امرأته جاهلا (¬8) هل تحرم عليه زوجته؟ # قال: إن زنى الزوج بأخت زوجته مختلف فيه هل تحرم به الزوجة أم لا إذا لم ~~تعلم به ؟ قيل: فيه بهذا وهذا. # قلت له[30]: هل يجوز للرجل أن يتزوج أم من نكحه (¬9) أو ابنته أم لا ؟ # قال: في ظني أن المنكوح قد يجوز له أن يتزوج ابنة الناكح في قول بعض ~~الفقهاء، وأما أمه والله أعلم لا يعجبني جوازها له، وأما الناكح فلا يتزوج ~~ابنة المنكوح. # ¬__________ # (¬1) زيادة في النسخة (ب) ( له). # (¬2) سورة الحجرات، الآية (9). # (¬3) في النسخة (ب) ( أطلق ). # (¬4) لعله الأصح ( التأديب ). # (¬5) لعل الأصح ( ولا يحتاج ). # (¬6) سقط في النسخة (ب) ( بل ) ولعله الأصح. # (¬7) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬8) سقط في ms27 النسخة (ب) ( جاهلا ). # (¬9) يقصد بقوله [ من نكحه ] فاحشة قوم لوط. PageV01P035 # قلت له[31]: هل يجوز للزوج إذا حرمت عليه زوجته أن يتزوج بأختها قبل تمام ~~العدة إن كان دخل بها ؟ وهل له أن يجمع بين أربع زوجات [ أ / 55 ] إذا حرمن ~~عليه الأربع الأوائل من عدة ولو جاز بهن ؟ # قال: إن من حرمت عليه زوجته، فمختلف في جواز نكاحه (¬1) أختها أو خامسة ~~بها، ما دامت في عدة منه لمسيسه إياها، بعض أجاز له ذلك، وبعض منع، فالخلاف ~~مشهور كالمطلقة ثلاثا (¬2) . # قلت له (¬3) [32]: في رجل تزوج امرأة من وليها، وسلم لها صداقها، ودخل ~~بزوجته ثم بعد يومين ذكر أنه لم يعقد التزوج بها، ماذا يكون بينهما في ~~التزويج ؟ بين لنا ذلك (¬4) . # قال: يعجبني لهذا الرجل الداخل بهذه على غير نكاح واقع بينهما إذا كان ~~وطئها (¬5) حتى التقى الختانان بينهما أن يدفع إليها صداقها الباقي لها ~~عليه من عاجل وآجل، ويتركها، وفي غيرها من النساء غنى عنها، وإن كان لم ~~يمسها مسا يوجب الغسل، ولا نظر إلى باطن فرجها ولا لمسه بيده فليعقد العقد ~~الذي أراده، ولا بأس عليه، وهي قبل العقد أجنبية منه فمسها حرام عليه، وما ~~كل خطأ يعذر فاعله، والله تعالى أعلم. # باب النكاح المحرم # مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي فيمن زنى بامرأة وعندها ابنة، ~~هل يجوز تزويج ابنتها بابن الزاني بها ؟ # الجواب: قال عبد الله بن حميد:[ إن ولدت (¬6) قبل الزنا فجائز بلا خلاف، ~~وما ولدته المرأة بعد الزنا فلا يتزوجها ولد الزاني فرارا من الريب الواقع ~~فإنه يخشى أن يكون من نطفة أبيه ] (¬7) . # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( نكاح ) ولعله الأصح. # (¬2) يقول الشيخ أحمد- حفظه الله -: [ إذا كان طلقها ثلاثا فيجوز أن ~~يتزوج بأختها وهي في العدة ]. # مقابلة بتأريخ 18 / محرم / 1426ه # (¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ). # (¬5) الأصح ( وطؤها ). # (¬6) في النسخة (ب) ( ولد ). # (¬7) انظر: السالمي/ جوابات الإمام السالمي، 2 / 536. PageV01P036 # قلت له[2]: عمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا فوطء زوجته بعد ms28 العتق، ثم تبين ~~أن العبد الذي أعتقه حر، هل تفسد زوجته أم لا (¬1) ؟ # قال:[ قيل (¬2) : تفسد زوجته بذلك ولا أقول به؛ لأنه خطأ وهو معفو عنه، ~~ولكن يعتق عنها إن أمكنه قبل مضي أربعة أشهر، وإن لم يعلم حتى مضت الأربعة ~~بانت منه بالظهار، وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها حكي الترخيص الذي ~~قلته، والله أعلم] (¬3) . # مسألة[3]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن وطء زوجته بعد ~~طهرها واغتسالها من الحيض، ثم بعد يوم وليلة راجعها الدم، هل ترى بذلك بأسا ~~؟ بين لنا ذلك. # الجواب: قال أحمد بن سعيد: إنه إن كان واقعها بعد طهرها، وبعد انقضاء ~~عدتها، وبعد اغتسالها فلا بأس عليه في زوجته (¬4) ، وإن لم تطهر بعد مضي ~~عدتها لكنها تطهرت فكذلك على قول من لم يوجب عليها انتظار أكثر من يوم ~~وليلة، وعلى قول من يوجب عليها الانتظار يومين فهي عنده حائض بشرط أن يكون ~~ذلك كله فيما دون عشرة أيام (¬5) فأنا لا أرى على هذا الموطيء (¬6) زوجته ~~وزوجته شيئا بعد طهرها وتطهرها وبعد انقضاء عدتها. # قلت له (¬7) [4]: من زنى بامرأة، هل يجوز له أن يتزوجها أو يتزوج نسلها ؟ ~~وهل يجوز نسلها لنسله أم لا ؟ # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬2) زيادة في النسخة (ب) ( قد قيل ). # (¬3) انظر: السالمي/ جوابات الإمام السالمي، 3 / 294، بتصرف يسير. # (¬4) سئل الشيخ أحمد الخليلي عمن جامع زوجته وهي طاهر ثم تبين لها دم ~~الحيض عند الاغتسال فماذا عليهما ؟ # قال الشيخ أحمد - حفظه الله -: [ ليس عليهما حرج، لأنهما لم يقدما على ~~الجماع إلا وهي طاهرة، وإنما تبين الحيض بعد ذلك والله أعلم ]. = # = انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص119. # (¬5) زيادة في النسخة (ب) ( وبالجملة )، ولعلها الأصح. # (¬6) في النسخة (ب) ( الواطيء )، وهي الأصح. # (¬7) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. PageV01P037 # قال: عندي أن نكاح الزاني بمزنيته حرام عند أهل الحق (¬1) وكذلك لا يتزوج ~~نسلها، ولا نسله يتزوج بها، وأما تزوج نسله بنسلها ففيه تفصيل، فإذا كان ~~نسلها قبل زنائه بها # [ أ / 56 ] فلا بأس، ms29 ولا حرج، وأما ما بعد زنائه بها، فالبنت الأولى لا ~~يتزوج ولده ولا نسله كله بها، وفي البنت الثانية قولان، ولا بأس بالثالثة؛ ~~لأن ماء زنائه لا يبقى في رحمها أكثر من ولدين (¬2) . # قلت له[5]: فيمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا غائبا له أو آبقا عن ظهار ~~زوجته فجامعها هل تحرم عليه زوجته أم لا (¬3) ؟ # قال: رأي من لا يرى جواز عتق العبد الغائب أو الآبق أو المغصوب، ولا ~~الاجتزاء به عن كفارة الظهار فإن ظاهر زوجته (¬4) وأعتق ذلك العبد الذي ~~ذكرته، وجامع زوجته فقد حرمت عليه في رأيه، ولو رجع العبد من غيبته أو نزعه ~~من غاصبه فالحرمة واقعة بذلك الوطء الواقع من المظاهر قبل الكفارة المجزية ~~عند هذا القائل، والله أعلم. # مسألة[6]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن خطب ~~مطلقة من وليها بعد مضي شهرين من عدتها، وانقطعا في المهر، وغيره، وربما ~~سلم المهر كله أو شيئا منه، ولما تم (¬5) لها ثلاثة أشهر عقد التزويج ودخل ~~بها فوجد بعض تكعب في ثدييها فمكثت عنده حولا فحاضت بعده، هل ترى في هذا ~~بأسا أم لا (¬6) ؟ بين لنا ذلك # ¬__________ # (¬1) يقصد [ بأهل الحق ] الإباضية. # (¬2) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ يكره لأولاد الزانيين ~~الزواج بينهم إن كان أولاد الزانية ولدوا بعد الزنا إلا أنه إن جاءت بهم ~~بعد فترة لا يحتمل معها أن يكونوا من الزاني فلا حرج في ذلك والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص164. # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬4) زيادة في النسخة (ب) ( من زوجته ). # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( تم ). # (¬6) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). PageV01P038 # الجواب: قال محمد بن عبد الله: أرى هذا الرجل قد خطب هذه المرأة، وهي في ~~العدة لأن عدتها ثلاثة أشهر، وفي النيل المشهور تحريمها عليه بذلك (¬1) ثم ~~ذكر رخصة أنه إذا خطبها في العدة ثم قعد بعد العدة أن لا تحرم عليه (¬2) . # قلت له[7]: في الزوجين الصبيين إذا بلغا الحلم وجامعها زوجها في الحيض ~~جهلا منهما ms30 لذلك ولم يعلم حرمة الجماع فيه هل ترى لهما رخصة بجهلهما أم لا ؟ # قال:لم يجتمع العلماء على تحريم الزوجة إذا وطئت في الحيض ولو عمدا، ~~والجاهل بعض العلماء ينزله منزلة الناسي، وهذا جاهل على قولك، فإن تمسك ~~بالرخصة فغير ملوم، فقد أخذ بقول من أقوال العلماء، وليتب إلى الله من فعله ~~ذلك ومن إقدامه على ما لم يعلم، فإن ذلك الفعل حرام، والإقدام عليه حرام، ~~ولو على الجهل حرام، ولو على قول من لا يرى تحريم الزوجة (¬3) . # ¬__________ # (¬1) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن رجل خطب امرأة وهي في عدة الطلاق من رجل ~~قبله، هل له أن يتزوجها بعد تمام العدة ؟ # قال الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ إن سكتت ولم ترد بالموافقة فلا ~~حرج، وإن وافقته فلتجعل بينها وبينه لجة البحر، والله يغنيه بغيرها، ~~ويغنيها بغيره والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص16. # (¬2) انظر:الثميني / كتاب النيل، 2 / 327. # (¬3) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن سؤال مشابه وهو أن امرأة مكنت زوجها من ~~معاشرتها في ليلة زفافها وهي= # = حائض، وكانت جاهلة بحرمة ذلك الفعل والزوج لم يعلم بأنها حائض ، فماذا ~~يجب عليها وهل يؤدي ذلك إلى حرمتها على زوجها ؟ # فأجاب: [ يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى ربها عز وجل ، وعليها دينار من ~~الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين تكفيرا لخطيئتها، ولا تعذر ~~بجهلها إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأما الحرمة على الزوج فهي وإن ذهب ~~إليها جمهور العلماء من أصحابنا إلا أنا لا نقوى على القول بها لعدم وجود ~~نص دال عليها والله أعلم ]. # انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص115. PageV01P039 # قال المؤلف في هذه المسألة: إنه لا يسع جهل حرمة الحيض، كما لا يسع جهل ~~النكاح في الدبر، وكذلك جهل حرمة الخمر لا تسع أيضا، وهذا من باب واحد ~~وواسع لمن يركبه حتى يركبه فإذا ركبه ضاق عليه جهله كما في الحديث المروي ~~عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - "يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم ~~يركبوه أو يتولوا راكبه" ms31 (¬1) إلى آخر الحديث، والله أعلم. # مسألة[8]: للمؤلف فيمن لا يقدر أن يجامع زوجته إلا أن يحضر شخصا آخر في ~~ذهنه هل تكون هذه النية الفاسدة قادحة في النكاح وتحرم بذلك (¬2) أم لا (¬3) ؟ # الجواب: قال المؤلف: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أفسدها (¬4) عليه ~~بتلك النية الفاسدة التي يحضرها عند مجامعته زوجته، ومنهم من لم (¬5) ~~يفسدها، وعليه التوبة والاستغفار، وأن لا يعود إلى ذلك، ويحسن أن يقال إن ~~كان يحضر تلك النية [ أ / 57 ] الفاسدة (¬6) قبل الشروع في الجماع ثم تنقطع ~~تلك النية عند المواقعة فلا فساد عليه في زوجته، وإن كان يجامع بتلك النية ~~إلى أن يفرغ فعليه الفساد، والله أعلم. # مسألة[9]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي فيمن جامع زوجته الصبية في ~~حيضها ما ترى عليه ؟ # ¬__________ # (¬1) هذا حديث مقطوع، وهو عن الإمام جابر بن زيد. # انظر: أحمد بن حمد الخليلي / شرح منظومة غاية المراد في الاعتقاد ~~للسالمي، مكتبة الجيل الواعد، بدون طبعة، ص137. # (¬2) زيادة في النسخة (ب) ( زوجته ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬4) في النسخة (ب) ( فمنهم من رأى فسادها ). # (¬5) في النسخة (ب) ( لا ). # (¬6) في النسخة (ب) ( يحضرها أعني تلك الفاسدة ). PageV01P040 # الجواب: قال عبد الله بن حميد: إذا بلغت الصبية تسع سنين ثم جاءها بعد ~~ذلك الدم المعتاد فإن ذلك حيض، وعليها معرفته ولا يسعها جهله، فإن جامعها ~~على عدم علم منه بذلك فجامعها على تلك الحالة لم يقع على محرم؛ لأنه لم ~~يتيقن المحيض، وعليه أن يمتنع بعد علمه به فإن امتنع فلا حرمة بينهما، وإلا ~~وقع في الحرمة. # قلت له[10]: فيمن شرط على نفسه السكنى هل يثبت ؟ # قال: أما المشترط على نفسه السكنى في عقد التزويج فهو ثابت، وأما الشرط ~~بعد العقد فلا يثبت، وفي الشرط قبله اختلاف والله أعلم (¬1) . # مسألة[11]: للعالم سعيد بن محمد البطاشي (¬2) فيمن تزوج امرأة من أبيها، ~~وهي من ذوات الحيض مضى (¬3) عليها شهران أو أقل، فتبين فيها حمل، ولم يعلم ~~أن الحمل (¬4) بها (¬5) قبل دخوله بها كيف الحكم في ms32 ذلك ؟ # ¬__________ # (¬1) سبق كلام الشيخ أحمد الخليلي في ذلك. # (¬2) هو سعيد بن محمد البطاشي، ناظم للشعر، عاش في القرن الرابع عشر ~~الهجري، من قيقا من أعمال سمائل، له أسئلة نظمية. # انظر: شقائق النعمان، 1 / 161،162، والسعدي / معجم أعلام شعراء عمان، ص88. # (¬3) لعل الأصح ( ومضى ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( أن الحمل ). # (¬5) في النسخة (ب) ( به ). PageV01P041 # الجواب: قال سعيد بن محمد: إن التزويج المذكور فاسد (¬1) باطل لا ينعقد ~~على الحوامل ولا ذوات العدد، وهذا وقع وهي حبلى، فالجهل بالعدة أو الحمل لا ~~ينفعها، وأما قولها اعتدت من زوجها بثلاث حيض، لا حيض مع حمل والله أعلم ~~{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (¬2) ، وإذا دخل عليها فلا يقبل ~~قوله أنه امتنع عنها وإذا (¬3) لم يعلم بها (¬4) أنها كذلك فله ما ساقه ~~إليها من المهر إذ لا تزويج هنالك لفساده وعدم سداده (¬5) .. # قلت له (¬6) [12]: هل يصح الجمع بين المرأة وخالة أبيها أم لا (¬7) ؟ # قال: إن كانت هذه المرأة خالة أبيها فهي بنت ابن (¬8) أخيها فلا يجمع ~~بينهما بنكاح لأنه بمنزلة ما لا يجوز بالنسب، والذي لا يجوز به فهو الأختان ~~والخالة وبنات أختها والعمة وبنات أختها وما كان من أمثاله. # مسألة[13]: في رجل جامع أمته ليلا في الدبر خطأ وأولج الحشفة أو لم يولج ~~ولم يشعر بذلك إلا من قولها هل تحرم عليه هذه الأمة أم لا (¬9) ؟ # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) ( المذكور فاسد ). # (¬2) سورة النحل، الآية (43). # (¬3) زيادة في النسخة (ب) ( وأما إذا ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( بها ). # (¬5) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ العقد على الحامل باطل، ثم ~~اختلف العلماء في الزواج منها بعد وضع الحمل، والذي يقتضيه الدليل أنه يجوز ~~الزواج منها بعد أن تضع حملها بعقد جديد مع كل لوازمه من ولي وشهود وصداق ~~ورضا المرأة، وذلك بشروط أربعة: أولها: أن لا يكون الزوج عالما بحملها، ~~وثانيها: أن لا تكون هي عالمة به، وثالثها: أن لا يباشرها بعد علمها أو علم ~~أحدهما به، ورابعها: أن يكون ذلك الحمل من نكاح تقدم، ms33 بحيث يلحق زوجا قبله ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص57، بتصرف. # (¬6) أي الشيخ سعيد بن محمد البطاشي. # (¬7) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬8) سقط في النسخة (ب) ( ابن ). # (¬9) سقط في النسخة (ب) (أم لا ). PageV01P042 # الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: لا بأس عليه في الخطأ، إلا إذا علم ~~ولم ينزع لقوله تعالى:{ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ~~قلوبكم} (¬1) ولقوله: - صلى الله عليه وسلم - "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ~~" (¬2) ، وسواء أولج الحشفة أولم يولج، إذا كان على غير القصد منه والتعمد ~~(¬3) فعلى هذا لا أرى عليه شيئا من الكراهية في أمته، والله أعلم (¬4) . # مسألة[14]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي، ما حد السكنى عندكم ؟ # الجواب [ أ / 58 ]: قال عبد الله بن حميد: أما في أصل اللغة فالسكنى ~~اطمئنانية إلى الشيء، قال الله تعالى:{وجعل منها زوجها ليسكن إليها} (¬5) ~~وأصله من السكون وهو انعدام الحركة، ثم استعمل للنوم كما في قوله تعالى: { ~~لتسكنوا فيه } (¬6) وقد جرى عرف الفقهاء في المساكنة على هذا المعنى، ولا ~~يعدون (¬7) ما عدا هذا المبيت سكنى، وأقول لا بد من مراعاة العرف فلا تكون ~~مساكنة حتى تقيم معه إقامة تعد في العرف أنها سكن، ولا يعتبر الدخول ~~والخروج، ولا الأكل والشرب، والزيارة والمرور، ولم أر من صرح بهذا غير أنه ~~لا بد منه، وهو لازم لمذهب من يرجح العرف على اللغة والله أعلم. # مسألة[15]: من كتاب شفاء الألباب (¬8) . # ¬__________ # (¬1) سورة الأحزاب، الآية (5). # (¬2) سبق تخريجه،78. # (¬3) في النسخة (ب) ( ولا تعمد ). # (¬4) سئل الشيخ أحمد الخليلي فيمن أدخل ذكره في دبر زوجته أثناء جماعها ~~بدون عمد منه، ومن غير قصد ارتكاب المحظور فما عليه ؟ # قال الشيخ أحمد- حفظه الله -: [ لا يترتب على ذلك شيء، لأنه لم يتعمد ~~ارتكاب المنهي عنه والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص119. # (¬5) سورة الأعراف، الآية ( 189). # (¬6) سورة يونس، الآية (67). # (¬7) في النسخة (ب) ( فلا يعدون ). # (¬8) لا أعرف هذا الكتاب ولم أجده، ولعله من الكتب المفقودة PageV01P043 ~~الجواب: إن كانت هي الخارجة من بيته بغير إذنه، ولم يكن منعها ms34 شيء مما يجب ~~لها عليه من الحقوق فعليها هي أن ترد نفسها إليه وأذعنت له (¬1) بالواجب ~~عليها له، وحكم عليه هو بما يجب عليه لها، وإن كانت خرجت بعد أن منعها ~~حقوقها الواجبة عليه لها فعليه هو أن يذعن لها بالواجب عليه لها، فإذا ~~أتاها بالواجب عليه لها حكم عليها بالمسير معه حيث يجب عليها أن تتبعه من ~~الأمكنة، والله أعلم. # مسألة[16]:من شفاء الألباب يروى أن امرأة أتت شريحا (¬2) ، # ¬__________ # (¬1) لعل الأصح ( وتذعن له بالواجب ). # (¬2) شريح هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي، كان قاضي ~~الكوفة، ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، أسلم في حياة النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولم يره، فعد تابعيا، وانتقل من اليمن زمن الصديق، حدث عن عمر ~~وعلي وعبد الرحمن وغيرهم، وحدث عنه قيس بن أبي حازم، وابن سيرين وغيرهما، ~~قال يحيى: ثقة، كان أعلم الناس بالقضاء، وكان ذا فطنة وعقل ومعرفة، وكان ~~شاعرا محسنا، توفي سنة 87 ه وهو ابن 100 سنة. # انظر: ابن عبد البر / الاستيعاب، 2 / 702،701، ومحمد بن أحمد الذهبي / ~~سير أعلام النبلاء، ج4، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة ( 1410ه ~~1990م )، ص100وما بعدها. PageV01P044 # فقالت: يا شريح اقضي (¬1) لي واقضي (¬2) عني، فقال شريح: وما ذلك، قالت: ~~أنا (¬3) لي ما للرجال ولي ما للنساء، قال شريح: ليس هذا من قضائي، فهبطت ~~إلى علي بن أبي طالب (¬4) فعلمته خبرها، فقال لها علي: من أيهما يأتي الماء ~~فقالت: يأتي منهما معا، قال علي: معضلة (¬5) # ¬__________ # (¬1) الأصح ( اقض ). # (¬2) الأصح ( اقض ). # (¬3) في النسخة (ب) ( أن ). # (¬4) هو علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ~~أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولد بعد البعثة بعشر سنين على ~~الصحيح، فربي في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفارقه، وشهد معه ~~المشاهد إلا غزوة تبوك، وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب تأخيره ~~له بالمدينة: " ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى "، وزوجه النبي ms35 ~~- صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ~~روى عن النبي - صلىالله عليه وسلم كثير، وروى عنه من الصحابة ولداه الحسن ~~والحسين، وابن مسعود، وأبو موسى، وغيرهم الكثير، وكان قد اشتهر بالفروسية، ~~والشجاعة، والإقدام ، بايعه الناس بعد قتل عثمان، قتل في ليلة السابع عشر ~~من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ~~ونصف شهر. # انظر:/ العسقلاني / الإصابة، 5/ 464 وما بعدها. # (¬5) المعضلة: هي المسألة الصعبة. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 10 / 187. PageV01P045 # ورب الكعبة، قالت: يا أمير المؤمنين وأعجب من ذلك أني مملكه بابن عم لي، ~~ثم أخذت جارية ووطيتها (¬1) وهي مني حامل، فقال علي: الله أكبر، يا حصة ~~(¬2) خذي بيدها وعدي أضلاعها، فعدت حصة أضلاعها، فقالت: يا أمير المؤمنين ~~إن لها من جانب اليمين اثني عشر ضلعا، ومن الأيسر أحد عشر ضلعا، فقال علي ~~بن أبي طالب: احلقوا رأسها وخذوها وأخرجوها إلى السوق ففعل بها ذلك، فبينما ~~هم كذلك إذ أقبل ابن عمها، فقال: يا أمير المؤمنين بأي حكم حكمت عليها، ~~فقال: بالحكم الذي حكم به عز وجل على أبيك آدم، فإن الله تعالى لما خلق آدم ~~- عليه الصلاة والسلام - خلق له اثني عشر ضلعا عن يمينه، واثني عشر ضلعا عن ~~يساره، فلما أراد أن يخلق حوى خلقها من ضلعه الأيسر فللرجل اثني (¬3) عشر ~~ضلعا عن يمينه، وأحد عشر عن شماله، فولى الرجل وهو يقول: صدقت يا أمير ~~المؤمنين، والله أعلم (¬4) . # مسألة[17]: في رجل افتض زوجته بإصبعه ماذا يجب عليه ؟ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( ووطئتها ) ولعلها الأصح. # (¬2) لم أجد لها ترجمة، ولعلها إحدى النساء التي كانت شاهده القضية. # (¬3) الأصح ( اثنا ). # (¬4) الظاهر أن هذه القصة موضوعة؛ لأن الذي رواها علي بن عبد الله بن ~~معاوية بن ميسرة بن القاضي شريح # قال أبو حاتم الرازي: كتبت هذا الحديث لأسمعه من علي بن عبد الله فلما ~~تدبرته فإذا هو شبه الموضوع فلم أسمعه على العمد . # انظر: عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي / كتاب الجرح ms36 والتعديل،ج6، الطبعة ~~الأولى: ( 1372ه 1952م ) ص193. PageV01P046 # الجواب: من كتاب شفاء الألباب، قال عبد الله بن مداد (¬1) : عليه أرش ~~الجرح بقياسه # [ أ / 59 ] طولا وعرضا وهو دية مؤخر الرأس حسب ما يجب له، وقيل: له سوم ~~عدل وهو ستمائة درهم، وأما صداقها ففي ذمته يجب لها بموته أو بطلاقها والله أعلم. # باب الفقد # مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي إن غابت امرأة فجاءت ~~لبلد لا تعرف فيها، فقيل لها: هل لك زوج، قالت: لا، فزوجها السلطان أو من ~~يقوم مقامه أو جماعة المسلمين فجاءت بولدين فصاعدا ثم تحقق أن لها زوجا فما ~~الحكم في النسل ؟ وهل ترجم هي وحرمت عليه (¬2) وإن ادعت جنونا في حال قولها ~~لا زوج لها، هل يحط حدا ؟ بين لنا ذلك . # الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن الأولاد الذين ولدتهم، وهي مع الزوج الثاني ~~معاشرا لها يأوي إليها ظاهر بعض الأثر (¬3) أنهم لذلك الزوج (¬4) ولو صح ~~بعد ذلك أن تزويجه باطل وأنها زوجة الأول، وإن كان النظر يأبى ذلك؛ لأنها ~~زوجة الأول وفراشه الحقيقي، وإنما قالوا: يلحق الولد من النكاح الفاسد ~~كالصحيح إذا لم تكن زوجة لأحد وفراشا له، # ¬__________ # (¬1) هو العلامة الفقيد عبد الله بن مداد بن محمد، من مشاهير علماء زمانه ~~في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وهو ممن عاصر الإمام عمر بن ~~الخطاب بن محمد الخروصي، فكان من الذين صححوا حكم هذا الإمام في تغريق ~~أموال النباهنة، وهو من أكابر الفقهاء في زمانه، وهو أيضا طبيب ماهر وله يد ~~في علم السر وعلم الكيمياء، ولعله توفي في أواخر القرن التاسع الهجري. # انظر:البطاشي / إنحاف الأعيان، 2 /103 وما بعدها. # (¬2) لعل الأصح ( وتحرم عليه ). # (¬3) في النسخة (ب) ( الآثار ). # (¬4) زيادة في النسخة (ب) ( الثاني ). PageV01P047 # قال صاحب النيل:[ إن هربت زوجة عن زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه، فتزوجت به ~~زوجا، ثم طلقها أو مات عنها، ثم ولدت كثيرا، ثم قدم الأول فأخذها لزم ~~الثاني الأولاد (¬1) منهم، وفي الثاني قولان، ولزم الأول ما فوق ذلك؛ ms37 لأنه ~~الفراش الحقيقي ] (¬2) انتهى. # فالنظر إلى قول الشيخ أن الأول هو الفراش الحقيقي، وألحق ما (¬3) به فوق ~~الأول والثاني من الأولاد على الخلف فإذا كان هو الفراش الحقيقي فماله لا ~~يلحق به جميع الأولاد المولودين على فراشه مع الصحة، وأما الرجم - والله ~~أعلم - لا نقدر على إلزامها للرجم للشبهة ولو رجمها حاكم لكانت حقيقة به، # ولا يفيدها دعوى الجنون شيئا، ولا يرفع عنها حدا وجب عليها. # قلت له[2]: إن فقد رجل هل يكون نسل زوجته له ما دام في حالة الغيبوبة ~~(¬4) ؟ أو كيف الحكم في ذلك (¬5) ؟ # قال أحمد بن سعيد: أما نسل زوجة المفقود (¬6) والغائب فما جاء في مدة ~~الفقد (¬7) والغيبة (¬8) (¬9) # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( الأول )،وهو الأصح كما في الكتاب. # (¬2) انظر: الثميني / كتاب النيل، 2 / 399. # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( ما ). # (¬4) المقصود [ بالغيبوبة ] هي: الغيبة وهو من خرج في وقت سلم ثم انقطعت ~~أخباره ولم يعلم أين ذهب ؟ # انظر:الثميني / كتاب النيل، 2/ 392. # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( في ذلك ). # (¬6) المفقود: هو من كانت غيبته أثر أمر خطير يحتمل معه موته كحريق، وغرق ~~، ودخول البحر. # انظر:الثميني / كتاب النيل، 2 / 392. # (¬7) مدة الفقد: هي أربع سنوات. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص370. # (¬8) في النسخة (ب) ( أو الغيبة ). # (¬9) يوجد خلاف في مدة الغيبة، فقيل: حكمه كحكم المفقود وهو أربع سنوات، ~~وقال الشيخ أحمد الخليلي: هو رأي وجيه، وقيل: إن مدته ثمانون سنة، وهذا على ~~أقل الأقوال عند المشارقة، وقيل: سبعون سنة في قول المغاربة. # انظر:السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 387، الخليلي / فتاوى النكاح، ~~ص371 PageV01P048 المحكوم بهما فكله لاحق بالزوج الأول، والثاني والثالث ~~كلهم أولاده ولاحقون به، وإنما الخلاف فيما بعد تلك المدة مثلا هل يلحق ~~الثاني أم لا ؟ كالخلاف في ولد المطلقة الثاني إلى سنتين هل يلحقه الثاني ؟ ~~لأنها غير زوجته وبائنة منه لا تلحقه (¬1) بعد لحوق الأول به (¬2) ، فإن ~~تزوجت فجاءت بولد قبل ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فالأول (¬3) أو بعدها ~~بساعة فالأخير (¬4) وإن لم يكن دخل بها الثاني فكله للأول إلى سنتين منذ ~~طلقها (¬5) . # قلت ms38 له[3]: هل يخير الغائب زوجته (¬6) كالمفقود أم يأخذ زوجته إذا قدم من ~~غير خيار إذا تزوجت بعد مضي المدة (¬7) ؟ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( لا يلحقه ). # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( به ). # (¬3) لعل الأصح ( فللأول ). # (¬4) لعل الأصح ( فللأخير ). # (¬5) اختلف العلماء في أكثر مدة للحمل حتى يلحق بالزوج، قيل: إلى سنتين، ~~وقيل: إلى أربع، وقيل: إلى سبع، ويقول الشيخ السالمي: ومن نظر أحوال النساء ~~في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط، وأظنه قول أبي= # = عبيدة، وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق، ~~فنعاملها بأقل الأقوال مدة والله أعلم. # انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 79، 80. # (¬6) في النسخة ( ب) ( في زوجته )، ولعله الأصح. # (¬7) يقول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله -: [ إن تزوجت ودخل به الزوج ~~بعد مضي المدة وبعد انقضاء العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، ثم ظهر حيا ~~بعد ذلك فهنا يخير الزوج المفقود إن ظهر بينها وبين أقل الصداقين، فإن ~~اختارها اعتدت من الزوج الأخير وعادت إلى الأول وإلا فهي للأخير ]. # وعلى هذا القول يكون حكم الغائب والمفقود أنه ينتظر بهما أربع سنين ثم ~~ترفع المرأة أمرها إلى القاضي أو يحكم القاضي الشرعي بوفاتهما ويطلق ~~أولياؤهما زوجته، وتعتد عدة الوفاة وعدة الطلاق وتقسم أموالهما بين ورثتهما ~~بعد الحكم عليهما بالوفاة. # انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص370. PageV01P049 # قال أحمد بن سعيد: إن الغائب والمفقود لا أبصر بينهما فرقا في حكم ~~أزواجهما إذا تزوجن بعد انقضاء الآجال التي حدها أهل الشرع لموتهما على رأي ~~من حكم بالموت فيهما إذا رجعا حيين بعد تزويجهن بعد الحكم إن اختاراهن أو ~~أختارا أقل الصداقين (¬1) ولا أرى في النظر بين الغائب [ أ / 60 ] والمفقود ~~فرقا في ذلك (¬2) والقول الذي حكاه صاحب النيل مرجوح (¬3) حيث قال:[ ولا ~~خيار لزوجة الغائب؛ لأنه قال: وقيل كالمفقود ] (¬4) . # ¬__________ # (¬1) يقول الشيخ السالمي: [ وأنا أتعجب من قولهم - عفا الله عنهم - أن ~~المفقود إذا رجع بعد أن تزوج امرأته يخير بينها وبين الصداقين؛ لأنه إما أن ~~يكون التزويج صحيحا فلا معنى للخيير، وإما أن يكون ms39 فاسدا فلا معنى للقول ~~بصحته ولا لعطائه أحكام الزوجية، وإما أن يكون موقوفا فلا معنى لجواز ~~الدخول بها قبل أن تعلم صحته، وأنا أراهم يعطونها قبل رجوع المفقود أحكام ~~الصحة فإذا رجع خيروه فيها فإن اختارها ردوها إليه بالنكاح الأول بعد أن ~~تعتد من الثاني عدة المطلقة، وإن لم يخترها جعلوها عند الثاني بغير تزويج ~~جديد إلا التزويج الأول، وهي على هذا الحال متناقضة الأطراف فهل من بيان ~~يزيح عن المسكين هذا الإشكال، والله أعلم ]. انظر: السالمي / جوابات الإمام ~~السالمي، 3 / 383. # (¬2) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ إن القول بعدم التفريق بين ~~الغائب والمفقود هو رأي وجيه ، يستند في هذا العصر إلى ما حصل من قرب ~~البعيد وإمكان تقصي الحقائق ولو مع تنائي الديار والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص371 . # (¬3) المرجوح: الضعيف. # (¬4) انظر: الثميني / كتاب النيل، 2 / 400. PageV01P050 # قلت (¬1) [4]: إن تزوجت زوجة المفقود بعد تمام العدة، ففقد، ثم تزوجت ~~ثالثا، ففقد، ثم تزوجت رابعا إلى ستة أزواج، ثم قدم الأول فمات قبل أن ~~يختار، ثم الثاني فمات قبل أن يختار، هكذا إلى تمامهم لمن الإرث ؟ # قال أحمد بن سعيد: إن الذي نحفظه من الأثر في مثل مسألتك هذه، أن ~~المفقودين إذا رجعوا دفعة واحدة فماتوا قبل الاختيار والتخيير، أو رجعوا ~~(¬2) الأول فالأول فماتوا كذلك قبل أن يعلم مختارهم، فهي زوجة الأول، ولها ~~ميراثها منه، ولا ميراث لها من الباقين فيما أحسب، أقول: ويدل عليه قولهم ~~إن المفقودين إن رجعوا كلهم دفعة فإن اختار الأول عنها صداقها الأقل فلا ~~خيار للثاني ولا للثالث، بل تكون للرابع، لكن بتجديد النكاح بعد انقضاء ~~عدتها من الأول الذي ورثته. # قلت له[5]: في امرأة المفقود إذا طلقها ولي المفقود بأمر الحاكم هل له أن ~~يتزوجها ؟ فإن لم يصح له تزوجها، ما المانع من ذلك ؟ # قال أحمد بن سعيد: قد سئل والدنا العلامة سعيد بن خلفان عن مثل هذا، وهذا ~~نص جوابه:[ وفي الأثر أن ولي المفقود يطلقها لتمام العدة، ويأمره الحاكم ~~بذلك، ومن طلقها من الأولياء ms40 فلا يتزوجها بهذا جاء الأثر، ولا يبين لي وجه ~~تحريمها (¬3) ، وكأن طلاقها من باب الاحتياط وعدتها عدة المميتة ] (¬4) ~~انتهى بحروفه. # وكما قال: إذا لم يكن على المطلقة عدة الطلاق عند بعضهم، وقيل: تعتد عدة ~~المميتة ثم تطلق فتعتد للطلاق (¬5) ، # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( قلت له ). # (¬2) في النسخة (ب) ( رجع )، ولعله الأصح. # (¬3) في كتاب تمهيد قواعد الإيمان ( ولا يبين لي ما وجه تحريمها ). # (¬4) انظر: سعيد بن خلفان الخليلي / كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقيد ~~شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج11، وزارة التراث القومي والثقافة ، بدون ~~طبعة ( 1407ه 1987م )،ص 243. # (¬5) وبهذا يقول الشيخ أحمد الخليلي. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص370. PageV01P051 # وإذا رجع المفقود، واختارها رجعت إليه بثلاث طلقات فلا يحسب ذلك طلاقا، ~~لكن هكذا جاء الأثر، ومختلف في زوجة المفقود إذا لم يطلقها الولي ولا غيره ~~هل يتم تزوجيها بعد المدة والعدة إذا تزوجت أم لا ؟ كلاهما موجودان في ~~الأثر والأكثر تحريمها على الزوج الأخير. # قلت له[6]: إن فقد صبي وزوجته معا (¬1) ثم هو، أو فقد هو، ثم فقدت زوجته، ~~فتمت مدة الفقد هل لها الميراث، وهل لها الصداق إن جاز بها أو لم يجز ؟ # قال أحمد بن سعيد: إن الصبي إذا فقد لا ترثه زوجته البالغة إذا انقضت مدة ~~فقده، وهي غير مفقوده، فكيف إذا فقدت معه، أو بعده أو قبله؛ لأنهم لا يعلم ~~ما عين عذرها (¬2) هل هو راض بها زوجة له أم لا ؟ فكيف إذا كانت هي صبية ~~مثله وفقدت، ولم يعلم رضاها به، فالموارثة بينهما أبعد على مذهب أكثر ~~فقهائنا واختاره أبو نبهان (¬3) ، # ¬__________ # (¬1) زيادة في النسخة (ب) ( أو زوجته )، ولعلها الأصح. # (¬2) في النسخة (ب) ( عذره )، ولعلها الأصح. # (¬3) أبو نبهان هو الشيخ العلامة جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي، ولد سنة ~~1147ه في قرية العليا، تسلم زمام القيادة في العلم، وجاهد في سبيل إعلاء ~~كلمة الله وإيقاظ الأمة من سباتها، كان رجلا عصاميا، شمر لطلب العلم ساعديه ~~، وبحث ونقب عن مكنونات لآله معتمدا على نفسه متوكلا على ربه، من تلامذته: ms41 ~~ابنه ناصر بن أبي نبهان، وابنه خميس بن أبي نبهان.، من مؤلفاته: كتاب في ~~أحكام النكاح والطلاق، كتاب إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان.، توفي ~~في يوم الجمعة 1237ه . # انظر: جاعد بن خميس الخروصي/ مقاليد التنزيل، تحقيق كهلان بن نبهان ~~الخروصي، ص1 وما بعدها، بحث تخرج غير منشور في معهد القضاء الشرعي (سابقا ) ~~المقيد برقم: 355/ 223 بمعهد العلوم الشرعية. PageV01P052 # وجرى عليه أكثر المتأخرين، وأما على مذهب المرجوح أن الصبية والزوجين ~~وارث وموروث إذا مات قبل أن يعلم إنكاره، فلزوجة هذا (¬1) الصبي ميراثها ~~منه إذا فقد قبلها، وتوارثا إذا فقدا معا الغرقى والهدمى، ويرثها إذا فقدت ~~قبله، والقول الأول أشهر، وأما الصداق فعلى القول الأول إذا فقد الزوج ~~الصبي وقد مس زوجته في صباه فلا صداق لزوجته من ماله، وذكره مثل اصبعه، ~~وقيل: لها صداقها في ماله كالبالغ حكاه العلامة في شرح النيل (¬2) وإن لم ~~يمس فلا صداق لها، وعلى القول الآخر فلها صداقها [ أ / 61 ] كله في ماله مس ~~أو لم يمس مع الحكم بموته كزوجة البالغ إذا مات، وقيل: نصف الصداق مع عدم ~~المس، وكلها أقوال موجودة في المذهب، ومسألتك تتفرع عليها جملة مسائل والله أعلم. # ... # ... باب العدة والحكم فيها # والعدة لغة: الاسم من اعتد، وقيل: هي أيام الافتراق (¬3) . # وشرعا: تربص المرأة مدة معلومة يعرف فيها براءة رحمها من الحمل بأقراء (¬4) # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) ( هذا ). # (¬2) لم أجد هذا الكلام على حسب اطلاعي في كتاب شرح النيل. # (¬3) قال صاحب المصباح المنير: وعدة المرأة قيل أيام أقرائها مأخوذ من ~~العد والحساب. # انظر:الفيومي/ المصباح المنير، ص150. # (¬4) اختلف العلماء في المقصود بالأقراء هل هي الحيض أم الطهر ؟ والذي ~~ذهب إليه الشيخ أحمد الخليلي هو أن المقصود بالأقراء في قول الله تعالى: { ~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } هو الحيض. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص372. PageV01P053 # في غير المتوفى عنها أو أشهر في المتوفى عنها والصغيرة والآيسة، أو وضع ~~حمل، وتكون العدة للتعبد، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، واختلف أهل ~~العلم في المعتدة ms42 بغير نية إذا قعدت كما تقعد المعتدة بالنية ومضت أيام ~~عدتها، فطائفة أسقطت عنها فرض العدة بمضي تلك المدة، وطائفة أوجبت عليها ~~العدة لخلوها من النية (¬1) ، والله أعلم. # مسألة[1]: لشيخنا العالم أحمد بن سعيد الخليلي في الصبية المطلقة التي ~~سنها عشر سنين متى تنقضي عدتها، ويحل تزويجها، وكم عدة المراهق ؟ بين لنا ذلك. # الجواب: قال أحمد بن سعيد : إن الصبية المطلقة عدتها ثلاثة أشهر بنص ~~الكتاب العزيز لقوله تعالى:{ واللائي لم يحضن } (¬2) أي كذلك عدتهن ثلاثة ~~أشهر، فهو حكم في الصبية إلى بلوغها؛ لكن الفقهاء احتاطوا فيها إذا قاربت ~~البلوغ بظهور شيء من الأمارات # ¬__________ # (¬1) هذا الخلاف مبني على الخلاف في العدة هل هي حق لله أو للزوج ؟ فعلى ~~القول الأول يشترط القصد، لأنها عبادة، وعلى القول الثاني لا يشترط؛ لأن ~~الغرض منه الحبس المعلوم في المدة المعلومة حفظا لماء الزوج واستكشاف ~~للرحم، وقال الشيخ السالمي: هي حق لله من جهة، وللزوج من جهة فلا بد من ~~النية فيها والله أعلم. # انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 310. # (¬2) سورة الطلاق، الآية (4). PageV01P054 # كالثديين ونحوهما أو بلوغ سن نحو ثلاثة عشر حولا، وقد يختلف حال الصبية ~~الشابة في قوة شبابها ونشاطها بحيث تتهم بالبلوغ قبل ذلك، ومع ضعف حالها ~~بعكس ذلك، فإن زوجت بعد مضي ثلاثة أشهر، فالتزويج صحيح حتى يصح أنها زوجت ~~وهي حامل فيبطل التزويج (¬1) . # قلت له (¬2) [2]: إذا خرجت من المرأة قطعة لحم أو قطعة دم كيف عدتها ؟ # قال: إذا خرجت منها قطعة دم كما وصفت لا تذوب في الماء لو تركت فيه فأكثر ~~(¬3) القول إن ذلك الدم نفاس، والنفاس كالحيض لا صلاة ولا صوم يصحان معه. # قلت له[3]: هل على الصبية المميتة عدة ؟ وهل يجوز أن تخطب ؟ # قال: إن المعتدة المميتة الصبية لا يجوز أن تخطب عند وليها، وأما ~~بالتعريض فجائز كما يجوز للمميتة البالغة فلولي الصبية أسهل وأقرب إلى ~~الجواز. # قلت له[4]: كم عدة زوجة المملوك إذا مات عنها وهي حرة ؟ # قال: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا نعلم ms43 في ذلك اختلافا والله أعلم. # مسألة[5]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في الصبية وذات الحداد (¬4) ~~إن لم يتركن الزينة في وجوب العدة عليهن إذا تزوجن بعد انقضاء عدتهن هل ~~يجوز ذلك أم لا ؟ # ¬__________ # (¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ يجزي المراهقة وغيرها ممن ~~لم يحضن الاعتداد بثلاثة أشهر، وليس هذا مقصورا على الصبية فقط لعموم قوله ~~تعالى:{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائي لم يحضن }]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص375 # (¬2) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬3) في النسخة (ب) ( فإن أكثر ). # (¬4) الحداد: ثياب المآتم والسواد، والحاد والمحد من النساء التي تترك ~~الزينة والطيب، قال ابن دريد: هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 4 / 57. PageV01P055 # الجواب: قال عبد الله بن حميد: أما الصبية فلا إثم عليها، وإنما الإثم ~~على أوليائها حيث لم يأمروها بترك الزينة مع أنهم كان عليهم ذلك في حقها، ~~وأما البالغ فإنها تكون عاصية بالتزين، وبفعل ما نهيت عن فعله (¬1) ، وأما ~~التزويج بعد انقضاء العدة فلا يحرم؛ لأن المقصود من العدة التربص في المدة ~~المعلومة، ومعنى التربص انتظار انقطاع المدة، فلا تتزوج قبلها وأما الإحداد ~~[ أ / 62 ] فقد وجب بالسنة (¬2) (¬3) فإن لم تفعله هلكت، ولا ينقض تركه ~~عدتها، وليست العدة كالصلاة أو الصوم (¬4) يفسدان بالمعصية فيهما سلمنا ~~أنها عبادة، لكنها عبادة من حيث التربص وذلك لا يقدح في العصيان (¬5) . # قلت له (¬6) [6]: إن جاء المفقود واختار زوجته هل عليها عدة ؟ # قال: المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده، وتزوجت امرأته بغيره ثم رجع ~~فاختارها، فإنها تعتد من الزوج الثاني، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من ~~الثاني حرمت عليه؛ لأنه يكون في حكم من وطء حاملا من غيره، وفي حكم من وطء ~~في الحيض والله أعلم. # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( ما نهيت عنه ). # (¬2) في النسخة (ب) ( من السنة ).وفي كتاب جوابات الإمام السالمي ( في ~~السنة ). # (¬3) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الربيع وغيره في كتاب ms44 الطلاق، باب ~~الحداد والعدة، برقم ( 536 ) من طريق حفصة قالت: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - " لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ~~فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". # (¬4) في النسخة (ب) ( والصوم ). # (¬5) انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 334. # (¬6) أي الشيخ عبد الله بن حميد السالمي. PageV01P056 # مسألة[7]: الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: قال الله تعالى:{ وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } (¬1) فمتى وضعت الحامل شيئا يصدق عليه أنه ~~حمل شرعا فقد انقضت عدتها، وعندي أن المراد بالحمل هو الخلق الآدمي من ~~النوع الإنساني لا ما عداه من الجنس الحيواني، فأما إذا ألقت شكلا مخالفا ~~للأشكال البشرية من سائر الأجسام البهيمية فإني لم أحفظ فيه من الأثر، ولا ~~عن ذوي البصر، وأقول إن هذا خارج عن مفهوم الحمل الشرعي لخروجه عن نوع ~~حامله فلا تنقضي به العدة، ولا صلاة على ميتة شيء من أنواع الحيوان إلا على ~~النوع المكرم منها ألا وهو نوع الإنسان خليفة الرحمن، وعلى ذلك فكيف يرث ؟! ~~وأي قرابة بين بهيمة وإنسان، وبينهما من البون (¬2) كما بين حضيض (¬3) ~~الثرى وشرف كيوان (¬4) ؟! إني لا أرى ذلك يدخل في العقول، ولا يسمع من ~~المنقول، والله أعلم. # مسألة[8]: الجواب: قال راشد بن سعيد الجهضمي (¬5) : # ¬__________ # (¬1) سورة الطلاق، الآية (4). # (¬2) البون والبون: مسافة بين الشيئين. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 2 / 184. # (¬3) الحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبل. # انظر:ابن منظر / لسان العرب، 4 / 151 # (¬4) كيوان: نجم يقال له: زحل. # انظر:الفراهيدي / كتاب العين، 5 / 246. # (¬5) هو الشيخ العالم الفقيه الزاهد راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي من ~~علماء القرن الثاني عشر، وكان من مشهوري فقهاء زمانه علما وورعا وزهدا، وهو ~~من أهل سمد الشأن، وكان الشيخ راشد من جملة العلماء الذين حضروا واجتمعوا ~~على عزل الإمام بلعرب بن حمير اليعربي عن الإمامة، توفي في يوم 18 من شهر ~~محرم 1171ه. # انظر:البطاشي / إتحاف الأعيان، 3 / 182 PageV01P057 إن الصبية التي غير ~~مراهقة (¬1) عدتها ثلاثة أشهر، وأما المراهقة فعدتها ms45 سنة، تسعة أشهر لريبة ~~الحمل، وثلاثة أشهر للعدة والله أعلم (¬2) . # باب حكم المحيض (¬3) # والحيض لغة: الانفجار، والسيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وهو مأخوذ من ~~حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء أحمر كالدم (¬4) . # وشرعا: هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، وقيل: هو ~~الخارج على جهة الصحة متميزا عن غيره كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ~~:" أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة، ولون يعرف به منتن أسس (¬5) لا يكاد ~~يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدماء، فإذا كان كذلك ~~فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغتسلي وصلي" (¬6) والله أعلم. # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( مراهق ). # (¬2) تقدم قول الشيخ أحمد في عدة المراهقة. # (¬3) في النسخة (ب) ( الحيض ). # (¬4) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 4 / 289. # (¬5) أسس) معناها الرائحة الكريهة. # (¬6) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة، برقم ( ~~304)، ص55، والنسائي في كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، ~~برقم ( 363)،ص 49، بلفظ مخالف، من طريق فاطمة بنت أبي حبيش. PageV01P058 # مسألة[1]: اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، روى أبو عبيدة (¬1) عن ~~جابر بن # ¬__________ # (¬1) هو الإمام الكبير، المحدث الحافظ الثقة، أبو عبيدة مسلم بن أبي ~~كريمة التميمي بالولاء كان مولى لعروة بن أدية التميمي، قيل: إن اسم أبيه ~~كورين، كني بابنته عبيدة، وقد اختلف في أصله، فقيل : حبشي ، وقيل: كردي، ~~وقيل : فارسي، ولد بالبصرة سنة 45ه أو بعدها بقليل، تولى رئاسة الإباضية ~~بعد الإمام جابر بن زيد رحمه الله فقام بالواجب حق القيام، فعلم طلبته ~~فكانوا حملة العلم إلى المشرق، وحملة المغرب العلم إلى المغرب الذين أقاموا ~~العدل في بلادهم بعد ذلك، شيوخه : الإمام جابر بن زيد رحمه الله ، والحسن ~~البصري رحمه الله ، ومجاهد ، وضمام بن السائب ، وأبو نوح الدهان وغيرهم، ~~تلامذته : الإمام الحجة المحدث الربيع بن حبيب رحمه الله ، وعبد الرحمن ~~الرستمي، وابن عباد المصري وغيرهم، لقب بالقفاف؛ لأنه كان يمتهن هذه المهنة ~~ليستفيد من مردودها في النفقة عليه وعلى ms46 تلامذته، وتخفي عنه ما يقوم به من ~~نشاطات دعوية، توفي سنة 150ه، أو بعدها بقليل. # انظر: الدرجيني / طبقات المشايخ،2/238 وما بعدها، والشماخي / السير، 2/78 ~~وما بعدها، القنوبي / الربيع بن حبيب، ص26 وما بعدها، وإبراهيم بن بكير ~~وآخرون / معجم أعلام الإباضية ( قسم المغرب ) ج4= # =جمعية التراث، القرارة، غرداية، بيروت لبنان الطبعة الأولى ( 1420ه ~~1999م )،ص873 وما بعدها. PageV01P059 # زيد قال: قال أنس بن مالك (¬1) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~:" أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام" (¬2) وهذا هو الذي عليه جمهور ~~أصحابنا، فما دون الثلاث عندهم ليس بحيض ولا حكم له في ترك صلاة، ولا صوم، ~~ولا عدة، وإنما هو غيض الأرحام كذلك ما فوق العشرة الأيام ليس بحيض، والله أعلم. # مسألة[2]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي في امرأة انقطع عنها الحيض شهرين ~~أو أكثر وظنت أن بها حملا، ثم أتاها الدم [ أ / 63 ] بعد ذلك، ودام بها قدر ~~ستة أيام، ثم خرج منها مضغة كأنها قطعة لحم أو قطعة دم، وفي هذه الأيام ~~تنتضح، وتصلي وتصوم رمضان ظنا منها أنها حامل هل عليها بدل في ذلك أم لا ؟ ~~وما الحكم في ذلك ؟ بين لنا ذلك. # ¬__________ # (¬1) أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم من بني النجار، أبو ~~حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ~~وأحد المكثرين من الرواية عنه، صح عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم _ وأنا ابن عشر سنوات، وأن أمي أم سليم أتت بي إلى الرسول ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هذا أنس يخدمك فقبله، دعا له الرسول ~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: " اللهم أكثر من ماله وولده وأدخله ~~الجنة "، كانت إقامته بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، ~~ثم شهد الفتوح، ثم قطن البصرة، ومات بها، ذكر أنه آخر الصحابة موتا ~~بالبصرة، وأنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثماني ~~غزوات، ms47 روى عنه: ابن سيرين، وحميد الطويل، وثابت البناني، والحسن البصري ~~وغيرهم، مات سنة 93ه، وقيل :91ه، وقيل : 90ه، وقيل غير ذلك . # انظر: ابن عبد البر / الاستيعاب، 1/10911، ابن الأثير / أسد الغابة، ~~1/177178، والعسقلاني / الإصابة،275278. # (¬2) أخرجه الربيع في كتاب الطلاق، باب الحيض، برقم (541)، ص218، بلفظه، ~~من طريق أنس بن مالك. PageV01P060 # الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن هذه المرأة إذا خرجت منها قطعة لحم ~~أو قطعة دم لا تذوب في الماء لو تركت فيه فأكثر قول المسلمين أن ذلك الدم ~~نفاس لا صلاة ولا صوم لها معه، وعليها بدل ما صامته فيه على المعتمد عندنا؛ ~~لأنه حمل ومع خروجه يلزمها النفاس كالحيض لا صلاة ولا صوم يصحان معه، وأما ~~الخلاف فهو موجود بين الفقهاء في حد ما يكون حملا، لكن يعجبنا هذا، وهو ~~أحوط لها في دينها. # قلت له (¬1) [3]: في امرأة طلقها زوجها، وهي من ذوات الحيض، ومذ طلقها لم ~~تحض ما عدتها ؟ وكم مدة إدراكها إن أراد مراجعتها ؟ # قال: عندي (¬2) أن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدتها إلا ~~بثلاثة قروء بنص الكتاب العزيز (¬3) ، فإن لم تحض فهي في عدتها حتى تيأس من ~~الحيض وتصير في سن الآيسات، قيل: خمسين سنة، وقيل: خمسة وخمسين سنة، وقيل: ~~ستين سنة (¬4) ، # ¬__________ # (¬1) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( عندي ). # (¬3) يشير بذلك إلى قول الله تعالى:{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء }.سورة البقرة ، الآية ( 228). # (¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ وهذه المسألة وهي مسألة ~~تحديد سن الآيسات من جملة المسائل التي تحتاج إلى بحث طبي، ومن أجل ما ~~ذكرته من تقدم وسائل الطب في العصر الحاضر سوف تكون كلمة الطب عونا للفقهاء ~~على ترجيح الرأي الراجح من هذه الآراء، فنحن لا نملك دليلا شرعيا مرجحا إلا ~~أننا نعتمد قول الجمهور، وهو ستون عاما، وأن المرأة التي تبلغ رأس الستين ~~من عمرها تكون قد بلغت اليأس فلا تحيض، وعندما يأتيها الدم لا يكون دم حيض ]. # انظر:أحمد بن حمد الخليلي / الأساس ms48 في الحيض والنفاس، إعداد وتعليق/ ~~حليمة بنت حمد الشقصية، بدون طبعة، ص48. PageV01P061 # وأقل ما قيل به، وحفظناه خمسة وأربعون سنة، فإذا بلغت ذلك السن اعتدت ~~ثلاثة أشهر كالآيسات، وفي هذه المدة وارثة وموروثة، وبينهما المراجعة إن ~~كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لكن لا أحب لمسلم أن يراجع هذه المرأة بعد مضي ~~سنة، وثلاثة أشهر منذ طلقها، ولا يأخذ منها ميراثا خروجا من شبهة الاختلاف، ~~ولا يترك الواجب عليه لها من النفقة بعد ذلك إن قبلت منه ذلك، ولا أحب لها ~~قبوله، ولا تأخذ ميراثها منه إن ماتت (¬1) بعد مضي سنة وثلاثة أشهر، ولا ~~تتزوج حتى تصير من الآيسات من المحيض، وتعتد عدة الأشهر بعد ذلك أخذا ~~بالحزم من الجهتين، وملاك الدين الورع، فأما من تعلق بالأحكام # فلا يلام، وقد أخبرناك بالأمرين فلينظر المبتلى لنفسه قبل حلول رمسه (¬2) ~~فإن الدنيا مزرعة للأخرى. # قلت[4]: وإذا اغتسلت امرأة من الحيض، ومكثت يومين فرأت صفرة (¬3) أو حمرة ~~(¬4) ثم زالتا هل له مجامعتها ؟ # قال: إن كانت اغتسلت قبل انقضاء مدة حيضها، ورأت الحمرة أو الصفرة قبل ~~تمامها فقد قيل: إن الحمرة والصفرة والكدرة (¬5) # ¬__________ # (¬1) الأصح ( مات ). # (¬2) ورمسه يرمسه رمسا، فهو مرموس ورميس: دفنه وسوى عليه الأرض. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 6 / 223. # (¬3) الصفرة: هي دم ضعف حتى اصفر. # انظر:بكير بن محمد ارشوم / النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مكتبة ~~الاستقامة، بدون طبعة، ص10. # (¬4) الحمرة: هي من توابع الدم، وصفته أنه أحمر. # انظر: يحيى بن الخير الجناوني / كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، ~~تعليق: إبراهيم اطفيش، مكتبة الاستقامة، ص66 بالهامش. # (¬5) الكدرة: ماء ثخين عليه شائبة، وهو من توابع الدم. # انظر: الجناوني / كتاب الوضع ، ص66، بالهامش. PageV01P062 # كلهن في وقت الحيض حيض فلا يحل الجماع بعد زوالهن إلا بعد الاغتسال، وأما ~~بعد انقضاء وقت الحيض فليست الحمرة والصفرة ونحوهما حيضا بل ولا (¬1) الدم ~~الخالص بعد مضي وقت الحيض، والاغتسال منه لا يضره (¬2) ويكون استحاضة في ~~الحكم عند المسلمين هذا حكم المعتادة، وأما غير المعتادة فإن طهرت من دم ~~الحيض، وتطهرت ms49 منه لا يضرها معاودة الصفرة والحمرة ونحوهما، ولا يحرم ~~جماعها بعد ذلك، ولا يضرها إلا معاودة الدم في ما دون عشرة الأيام. # قلت له (¬3) [5]: هل يجوز للزوج إذا وجد زوجته حائضا أن يكسر شهوته في ~~شيء من جوارحها غير الفرجين أم فيه كراهية ؟ # قال: إن ذلك جائز حلال، وقد ورد في بعض الأحاديث عن الشارع - صلوات الله ~~وسلامه عليه - إباحة ذلك وأمر الزوجة الاستتار بثوب ونحوه لزوجها إذا أراد ~~منها مثل هذا (¬4) فكفى به دليلا للجواز والله أعلم (¬5) . # ¬__________ # (¬1) لا يجمع بين ( بل ولا ) ولعل الأصح ( حيضا ولا الدم ). # (¬2) زيادة في النسخة ( ذلك ). # (¬3) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. # (¬4) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في كتاب الحيض، باب ~~مباشرة الحائض، برقم ( 302 ) من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:" ~~كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن ~~يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه ~~كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه". # (¬5) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ الممنوع في الحائض هو ~~المجامعة دون غيرها، وتجوز مداعبتها بما دون الجماع ولو أدى إلى قذف المني ~~والله أعلم ]. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص102. PageV01P063 # مسألة[6]: في امرأة سنها قريب المؤيسة، وانقطع عنها الحيض بقدر ستة أشهر، ~~وجاءها الدم، واستمر بها أكثر من أيامها المعتادة لها، وانقطع عنها يوما أو ~~يومين، وراجعها بقدر اثني عشر يوما وانقطع عنها يوما أو يومين، واستمر بها ~~ثالثا مدة لم ينقطع عنها كيف تصنع هذه المرأة في صلاتها ؟ وما يجوز بينها ~~وبين زوجها ؟ # الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: إن كانت هذه المرأة لم تبلغ سن الإياس ~~فهي في حكم ذوات الحيض، فإن انقضت عادة حيضها، واستمر بها الدم فهي إذن ~~مستحاضة لا تترك الصلاة، ولا الصوم، فإن انقطع عنها، وراجعها قبل مضي عشرة ~~أيام فحكمه حكم الاستحاضة، وما كان بعد العشر فهو حيض تقعد فيه أيام حيضها ~~المعتادة، وهكذا إن استمر ms50 بها فما زاد على معتاد [ أ / 64 ] أيامها فهو ~~استحاضة وما زاد على العشرة الأيام في الاستحاضة فهو حيض فلتضبط الأيام، ~~وفي أيام الاستحاضة، غير ممنوع زوجها من غشيانها حكما إلا أن يتركه تنزها ~~واحتياطا فلعمري إنه لموضع الاحتياط لحال الشبهة، والله أعلم. # باب العتق وأحكامه # مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في العبد إذا عتق بعد موت ~~موروثه الحر وقبل قسمة (¬1) فليأخذ (¬2) نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما ~~الفرق بين الزوجة وسائر الوراث ؟ بين لنا ذلك # ¬__________ # (¬1) لعل الأصح ( قبل القسمة ). # (¬2) في النسخة (ب) ( قلنا يأخذ ). PageV01P064 # الجواب: قال عبد الله بن حميد: لا أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن ~~الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنهم ~~متى استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، ~~وأما الزوجة فإنها إنما استحقت الميراث بالسبب الذي هو النكاح، وأنه ينقطع ~~بموت الزوج فإذا عتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع النسب فلا تدرك شيئا، ~~ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه من ~~إرث المسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" كل قسم في الجاهلية فهو على ما ~~قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام " (¬1) . # قلت له[2]: إذا اعتق العبد وله أولاد من حرة لمن يكون ولائهم (¬2) ؟ # قال: الموجود في الأثر أن العبد إذا اعتق وله أولاد من حرة، فقد اختلفوا ~~في ولائهم (¬3) ، فقال بعضهم: إن آباءهم يحرر (¬4) ولائهم (¬5) ويكونون ~~جميعا موالي لمن أعتق أباهم، وقال آخرون: لا يجرهم، وهو قول شريح والربيع، ~~وفي شرح ابن وصاف (¬6) [ # ¬__________ # (¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث،برقم ( ~~2914)، ص424، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب قسمة الماء، برقم ( 2485) ~~ص398، بلفظ قريب، من طريق ابن عباس رضي الله عنه. # (¬2) في النسخة (ب) ( ولاهم )، والأصح ( ولاءهم ). # (¬3) في النسخة (ب) ( ولاهم )، والأصح ( ولاءهم ). # (¬4) لعل الأصح ( يجر ). # (¬5) في النسخة (ب) ( ولاهم ). والأصح ( ولاءهم ). # (¬6) ابن وصاف: هو ms51 محمد بن وصاف الفقيه العماني، من علماء النصف الثاني ~~من القرن السادس، وهذا الشرح= =هو شرح كتاب الدعائم للشيخ أبي بكر أحمد بن ~~النظر العماني وهو عبارة عن أبيات منظومة، شرحها في جزءين، وقد قامت وزارة ~~التراث في طباعته. # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1/ 536،537. PageV01P065 # وإذا أعتق رجل عبدا، وله ولد عند قوم آخرين فاعتقوا كلهم، فإن ولاء كل ~~واحد لمن أعتقه، وقيل: إن الأب الكبير يجر (¬1) ولائهم] (¬2) ، قلت: وهو ~~مخالف (¬3) لظاهر الحديث " الولاء لمن أعتق" (¬4) ولعل القائل به خصص ~~الحديث بالقياس حيث قاس الحرية الحادثة بالحرية الأصلية، فإن أولاد الأحرار ~~لآبائهم. # قلت له (¬5) [3]: ما الدليل على حرية المكاتب حين ما كوتب ؟ # قال: الدليل على ذلك جواز إعطائه من الزكاة لقوله تعالى:{ وفي الرقاب} (¬6) # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( يجرهم ). # (¬2) انظر: أحمد بن النظر العماني / الدعائم، شرح الشيخ محمد بن وصاف ~~الفقيه العماني،ج2، بدون طبعة ، وزارة التراث القومي والثقافة،ص 178، 179، بتصرف. # وفي الكتاب ما نصه: [ وإذا أعتق رجل عبدا له، وله ولد عبد مع قوم ، ~~ولولده ولدان مملوكان عند آخرين، فاعتقوا كلهم، فإن ولاء كل واحد منهم لمن ~~أعتق، وقيل إن الأب الكبير يجر ولائهم ]. # (¬3) لعله يريد بذلك القول الأول. # (¬4) أخرجه الربيع في كتاب الطلاق، باب الخلع والنفقة، برقم ( 535 )، ~~ص216، بلفظه من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري في كتاب ~~المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ~~برقم (2561) ص464، ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، برقم ~~(3776)، ص653، بلفظ مخالف، من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها. # (¬5) أي الشيخ عبد الله بن حميد السالمي. # (¬6) سورة البقرة، الآية ( 177). PageV01P066 # وقوله تعالى:{ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } (¬1) ، وأيضا فإن ~~المكاتبة لا يصح وطئها (¬2) بملك اليمين فعلمنا أنها حرة أيضا، وأيضا فقد ~~أبيح للمكاتب التصرف فيما عنده مثلما أبيح للحر يبيع (¬3) ويشتري، ويحترف، ~~ويكتسب، ولو كان عبدا لمنع من هذا كله فعلمنا بذلك أنه حر من حين ما كوتب، ~~وقال غيرنا: أنه عبد ms52 ما بقي عليه درهم، وصيغة الكتابة عندهم مثلا: كاتبتك ~~على ألفين في شهرين، كل شهر ألف فإذا أردتهما (¬4) فأنت حر، فيقول: قبلت، ~~وصيغتها عندنا أن يقول مثلا: بعت لك نفسك بألفين درهما تؤديهما في شهرين، ~~فيقول العبد: قبلت، ويتكاتبان على ذلك، وينعتق العبد من حينه، ويبقى عليه ~~الثمن، واختلاف الصيغتين يقضي بأن الخلاف لفظي؛ لأنه يكون في الصيغة الأولى ~~عبدا قد علق عتقه على شرط الأداء في وقت مخصوص فإن لم يؤد فلا يقع العتق؛ ~~لأن المشروط ينتفي بانتفاء الشرط، وهو على صيغته الثانية قد اشترى نفسه من ~~حينه عن إذن سيده ورضاه فيثبت البيع وصار مالكا لنفسه، واستحق الحرية، ~~والله أعلم [ أ / 65 ]. # مسألة[4]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان فيمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا ~~غائبا أو آبقا هل يجزي ؟ وهل يتم العتق فإن كان لا يتم وجامع زوجته أتحرم ~~عليه أم لا ؟بين لنا ذلك (¬5) ؟ # ¬__________ # (¬1) سورة النور، الآية (33). # (¬2) الأصح ( وطؤها). # (¬3) زيادة في النسخة (ب) ( فهو يبيع ). # (¬4) في النسخة (ب) ( أديتهما )، ولعله الأصح. # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ، بين لنا ذلك ). PageV01P067 # الجواب: قال أحمد بن سعيد: فعلى رأي من لا يرى جواز العتق للعبد الغائب ~~أو الآبق أو المغصوب ولا الاجتزاء به عن كفارة الظهار، فإن ظاهر زوجته ~~وأعتق ذلك العبد الذي ذكرته وجامع زوجته فقد حرمت عليه في رأيه، ولو رجع ~~العبد من غيبته أو نزعه من غاصبه فالحرمة واقعة عليه (¬1) بذلك الوطء ~~الواقع من المظاهر قبل الكفارة المجزية عند هذا القائل والله أعلم (¬2) . # قلت له[5]: في الأمة إن تسراها سيدها فولدت له أتنعتق بولدها ؟ # قال أحمد بن سعيد: وعندي أن الأمة المتسراة لا تنعتق إذا ولدت حتى يموت ~~سيدها، ويرث منه ولدها شيئا بعد موت سيدها، فإذا ملك منه شيئا انعتقت،وكره ~~بعض أصحابنا بيع أمهات الأولاد، وذلك التكريه تنزيه لا تكريه تحريم والله أعلم. # مسألة[6]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في العبد إذا عتق بعد موت ~~موروثه الحر وقبل القسمة (¬3) ، قالوا يأخذ نصيبه ms53 إلا الزوجة فلا تأخذ شيئا ~~؟ بين لنا ذلك. # ¬__________ # (¬1) سقط في النسخة (ب) ( عليه ). # (¬2) ذكر هذا الجواب في مسألة مماثلة وقد تقدمت في باب النكاح المحرم، ~~المسألة رقم (5). # (¬3) في النسخة (ب) ( قبل القسمة ). PageV01P068 # الجواب: قال عبد الله بن حميد: الله أعلم ما وجه ذلك، ولعلهم رأوا أن ~~الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنهم ~~متى استحقوا بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، ~~وأما الزوجة فإنها إنما استحقت الميراث (¬1) بالسبب الذي هو النكاح وأنه قد ~~انقطع بموت الزوج فإذا عتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك ~~شيئا، ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه ~~من إرث المسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" كل قسم في الجاهلية فهو على ~~ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام" (¬2) (¬3) . # قلت له[7]: ما وجه الموجود في الأثر أن العبد إذا عتق وله أولاد من حرة ~~فإن أباهم يجر ولائهم (¬4) ؟ # قال: إن العبد إذا عتق وله أولاد من حرة فقد اختلفوا في ولائهم، فقال ~~بعضهم:إن أباهم يجر ولائهم ويكونون جميعا موالي لمن أعتق أباهم، وقال ~~آخرون: لا يجرهم وهو قول شريح والربيع وفي شرح ابن وصاف [ وإذا عتق (¬5) ~~رجل عبدا وله ولد عبد قوم آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه، ~~وقيل: الأب (¬6) الكبير يجرهم ] (¬7) وهو مخالف لظاهر الحديث " الولاء لمن ~~أعتق " (¬8) ولعل القائل به خصص الحديث بالقياس حيث قاس الحرية الحادثة ~~بالحرية الأصلية والله أعلم (¬9) . # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( تستحق الميراث ). # (¬2) سبق تخريجه، ص97. # (¬3) ذكرت هذه المسألة سابقا في الباب نفسه مع بعض الاختصار، المسألة رقم (1). # (¬4) الأصح ( ولاءهم ). # (¬5) في النسخة (ب) ( إذا عتق ). # (¬6) زيادة في النسخة (ب) ( إن الأب ) وهو الأصح كما في الكتاب. # (¬7) انظر: ابن وصاف/ الدعائم، 2 / 178، 179. # (¬8) سبق تخريجه، 98. # (¬9) ذكرت هذه المسألة سابقا في الباب نفسه، المسألة رقم (2). PageV01P069 # مسألة[8]: للعالم محمد بن مسعود المنحي البوسعيدي (¬1) في كشف ميراث ~~المعتق ms54 بفتح التاء إذا هلك ولم يخلف وارثا بين لنا ذلك ؟ # الجواب: قال محمد بن مسعود: جاء الأثر بالاختلاف في ميراث المولى بين أهل ~~العلم، فأما أهل الخلاف (¬2) فعندهم إجماع أن المعتق بكسر التاء يرث معتقه ~~بالولاء، وهكذا عصبته يرثونه إلا النساء عندهم فلا يرثن بالولاء إلا من ~~أعتقت (¬3) كما هو مقرر في كتبهم ويحتجون عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " (¬4) # ¬__________ # (¬1) هو العالم العلامة الشهيد محمد بن مسعود بن سعيد البوسعيدي ~~المنحي،ولد بحارة البلاد من أعمال ولاية منح بالمنطقة الداخلية عام1242ه ~~تقريبا، من شيوخه: العلامة عامر بن سليمان الريامي، من تلامذته: الإمام نور ~~الدين السالمي، والشيخ سعيد بن صالح العبري، كان يتميز بمواهبه العقلية ~~وقدراته العالية وميله الشديد للعلم، كان أشهر فقهاء عصره وكان إليه المرجع ~~في الفتوى، توفي سنة 1320ه. # انظر: خلفان بن سالم البوسعيدي / مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن ~~مسعود، تقديم سماحة الشيخ أحمد الخليلي، الطبعة الأولى( 1424ه 2003م )، ص ~~20 وما بعدها، ومحمد بن الزبير / دليل أعلام عمان، ص150. # (¬2) يقصد [بأهل الخلاف] المذاهب الأخرى غير الإباضية. # (¬3) في النسخة (ب) ( اعتقن ).ولعله الأصح. # (¬4) أخرجه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، باب في المواريث، برقم ~~(666)، ص261، بلفظ مخالف، من طريق ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في ~~المستدرك في كتاب الفرائض، باب الولاء لحمة كلحمة النسب، برقم ( 8057)، ~~ص1520، من طريق ابن عمر رضي الله عنه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ~~ولم يخرجاه. PageV01P070 # ومن حديث آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - "مولى [ أ / 66 ] القوم منهم " ~~(¬1) وفي حديث آخر " الولاء لمن أعتق " (¬2) واللحمة بضم اللام القرابة ~~(¬3) ، ويروون عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث ابنة حمزة (¬4) - رضي ~~الله عنه - من مولى لها (¬5) (¬6) ، # ¬__________ # (¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، برقم ~~(1650)، ص245، والنسائي في= =كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، برقم ~~(2613)، ص363، بلفظ مخالف، من طريق أبي رافع. # (¬2) سبق تخريجه،98. # (¬3) زيادة في النسخة (ب) ( هي ms55 القرابة ). # (¬4) ابنة حمزة هي: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، ابنة ~~عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسمها أمامة، وقيل: عمارة، وقيل: غير ~~ذلك، وتكنى بأن الفضل، أمها سلمى بنت عميس، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ~~سلمة بن أبي سلمة، روى عنها عبد الله بن شداد هذا الحديث. # انظر: العسقلاني / الإصابة، 8/270، وابن عبد البر / الاستيعاب، 4/ 1950، ~~وابن الأثير / أسد الغابة، 6/ 222. # (¬5) في النسخة (ب) ( من مولاها ). # (¬6) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ~~ميراث الولاء، برقم ( 2734 ) من طريق ابنة حمزة قالت:" مات مولاي وترك ~~ابنة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل ~~لي النصف ولها النصف "، وهذا حديث ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، قال عنه أحمد بن حنبل: كان سيء الحفظ، مضطرب الحديث. # انظر: المزي/ تهذيب الكمال، 25/ 624. PageV01P071 # وإلى ما قالوه ذهب بعض أصحابنا - رحمهم الله - أنه كريم يخلف لهالك (¬1) ~~وارثا من عصبته ولا ذي سهم ولا رحم؛ لأنه يرثه معتقه بكسر التاء، والقائل ~~بهذا من الأصحاب عنده أن الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ميراث ~~الجنس لصنفه (¬2) وإليه ذهب الإمام إبراهيم بن قيس (¬3) # في كتابه مختصر الخصال (¬4) ، وقال حبيب بن سالم النزوي (¬5) : # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( أنه إن لم يخلف لها ). # (¬2) في النسخة (ب) ( ضعيفة ). ولعله الأصح. # (¬3) هو الإمام العالم الفقيه الشاعر إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي، ~~كنيته: أبو إسحاق، عاش في القرن الخامس الهجري، ولد ونشأ في حضرموت من ~~اليمن، تولى الإمامة بحضرموت، واستطاع أن يحقق كثيرا من الانتصارات، كان ~~يهدف إلى نشر العدل بين الناس، وإحياء السنن، وإماتة البدع والضلالات، ~~فتحمل في سبيل ذلك المشاق والصعاب، من مؤلفاته: مختصر الخصال، ديوان في ~~الشعر، توفي: في الربع الأخير من القرن الخامس الهجري. # انظر:إبراهيم بن قيس الحصرمي / السيف النقاد، تحقيق: بدر بن هلال ~~اليحمدي، بدون طبعة ( 1423ه 2002م )، ص 5 وما بعدها.والسعدي / معجم أعلام ~~شعراء الإباضية، ص2. # (¬4) مختصر ms56 الخصال: مؤلفه هو الشيخ إبراهيم بن قيس الحضرمي، تناول في هذا ~~الكتاب أبواب الفقه باسلوب بديع. # انظر: السعدي / معجم أعلام شعراء الإباضية، ص3. # (¬5) هو الشيخ العالم الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي النزوي، من ~~علماء القرن الثاني عشر، نشأ فقيرا، وكان ضرير البصر، طلب العلم وقرأ على ~~مشايخ البلد، فصار من الفقهاء المتصدرين للفتوى، ودرس عليه كثيرون من طلبة ~~العلم، وصار مرجع الفتوى، وهو من ضمن من عقد الإمامة على الإمام أحمد بن ~~سعيد البوسعيدي. # انظر: البطاشي/ إتحاف الأعيان، 3 / 101 وما بعدها، والفارسي / نزوى عبر ~~الأيام ص185. PageV01P072 # في حاشيته (¬1) على هذا الكتاب قال غيره: إن توريث الجنس لا تعرف صحته من ~~كتاب ولا سنة (¬2) ولا أثر وروايته ضعيفة ولا يعمل بها (¬3) ، وعندنا أن ~~الميراث لمن أعتق إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة ولا زوج ولا رحم لأن الرواية ~~تشهد أن لحمة الولاء كلحمة النسب فقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~الولاء بالنسب (¬4) وأكد مع ذلك وقال: " لا تباع ولا توهب" (¬5) ، وعامة ~~العلماء (¬6) يجعلون له الولاية في التزويج، ونحن نعمل بهذا ولا نخطي من ~~قال بغيره، وإلى هذا القول ذهب أبو نوح صالح الدهان (¬7) - رحمه الله تعالى ~~- ثم قال: وهو الأنظر، والأكثر عند أصحابنا - رحمهم الله - على أن ميراث ~~المولى إذا لم يكن له وارث من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم فماله لجنسه الذكر ~~والأنثى سواء من الذين أعتقهم مواليه، فإن لم يكن لمواليه عتقاء (¬8) من ~~جنسه فالذين (¬9) هم في بلده التي يتم فيها الصلاة، وإن كان له جنس من قبل ~~أمه وجنس من قبل أبيه، فقيل: إنهم سواء فيه، وقيل: لمن كان من قبل أمه ~~الثلث ولمن كان من قبل أبيه الثلثان. # ¬__________ # (¬1) وهي عبارة عن تعليقات بسيطة على كتاب مختصر الخصال. # (¬2) زيادة في النسخة (ب) ( ولا من سنة ). # (¬3) في النسخة (ب) ( ولا نعمل بها ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) (فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولاء ~~بالنسب ). # (¬5) سبق تخريجه،ص101. # (¬6) زيادة في النسخة (ب) ( وعامة ms57 العلماء من المسلمين ). # (¬7) هو أبو نوح صالح بن نوح الدهان الحافظ المتقن، شيخ التحقيق وأستاذ ~~أهل الطريق، وناهج طرق الصالحين، وناقض دعوى الزائغين الجانحين، أخذ عنه ~~الحديث والفروع وكان ذا خشية لله وخضوع، ولد: عام 35ه ، من شيوخه: الإمام ~~جابر بن زيد، من تلاميذه: الإمام أبو عبيدة والربيع. # انظر:الدرجيني / كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، 2 / 254 ، 255، والقنوبي / ~~الإمام الربيع بن حبيب، ص39. # (¬8) في النسخة (ب) ( عتق ). # (¬9) في النسخة (ب) ( فللذين). PageV01P073 # وقال آخرون: إن ميراث المولى لمن سبق إليه من جنسه، والقائلون بميراث ~~الجنس يحتجون بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكني لم أجد له قوة في ~~متون الحديث، # وعن أبي سعيد (¬1) - رحمه الله - ما يدل أن فيه قولا آخر أن ماله لبيت ~~المال لقوله: ما أبقت الفرائض فلبيت المال، ويؤيد هذا أنهم أجازوا لمن كان ~~بمثل هذا أن يوصي بماله كله في أبواب البر، ولو أن للجنس حقا ثابتا ما جاز ~~له أن يوصي إلا بثلث ماله كما ثبت في السنة والإجماع، وأرجو أن فيه قولا أن ~~يكون للفقراء والله تعالى أعلم. # باب حكم الطلاق # والطلاق لغة: حل الوثاق، وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، ويقال: ~~فلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل. # وشرعا: حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض مدلول أفراده اللغوي، وطلقت ~~المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها وهو أفصح فهي طالق، والطلاق على ~~أقسام، وقد يكون حراما ومكروها (¬2) أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. # أما الأول: فيما إذا كان الطلاق بدعة وله صور (¬3) ، # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ العلامة والبحر الفهامة، محمد بن سعيد بن محمد الكدمي، ~~وكدم من أعمال ولاية حمراء، وهو من كبار علماء عمان المحققين المبصرين، ومن ~~أئمة المذهب المقتدى به، ولد سنة 305ه ، وكان هو العالم الفقيه في تخريجاته ~~لمسائل الفقه واستنباطه للأحكام، من مشايخه: الشيخ محمد بن روح الكندي، ~~وأبو الحسن محمد بن الحسن، من مؤلفاته: كتاب المعتبر، وكتاب الجامع المفيد ~~من أجوبة أبي سعيد، توفي سنة 353ه . # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1 ms58 / 182 وما بعدها، محمد بن الزبير / ~~دليل أعلام عمان، ص146. # (¬2) في النسخة (ب) ( أو مكروها ) ولعله الأصح. # (¬3) من ضمن الصور:طلاق الثلاث، والطلاق أثناء الحيض ،والطلاق في طهر ~~مسها فيه. # انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص 249 PageV01P074 وأما الثاني: ففيما إذا ~~وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وأما الثالث: ففي صور منها: الشقاق وعدم ~~الوفاق إذا رأى ذلك الحكمان، وأما الرابع: ففيما إذا كانت المرأة غير ~~عفيفة، وأما الخامس: ففيما إذا كان لا يريدها ولا تطلب نفسه أن يتحمل ~~مؤنتها [ أ / 67 ] من غير حصول غرض الاستمتاع والله أعلم، روى أبو عبيدة عن ~~جابر بن زيد قال: طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب (¬1) زوجته وهي حائض فسأل ~~عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:" مره أن ~~يراجعها " (¬2) والله أعلم. # مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في رجل طلق زوجته وأشار بثلاث ~~أصابع وكذلك إذا كتب طلاقها ومزقه قبل القراءة بين لنا الحكم في ذلك ؟ # ¬__________ # (¬1) عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن المكي، أسلم ~~قديما وهو صغير، أستصغر في بدر وأحد وأجيز في الخندق وعمره 15 سنة، روى ~~عنه: سالم، ومولاه نافع، وسعيد بن المسيب وغيرهم، قال عبدالله بن مسعود: " ~~إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبدالله بن عمر، توفي رضي الله عنه ~~73 ه، وقيل: 74 ه. # انظر: ابن عبدالبر / الاستيعاب، 3/ 950 وما بعدها، وابن الأثير / أسد ~~الغابة ، 3/ 347 وما بعدها. # (¬2) أخرجه الربيع في كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، برقم ( 529)، ~~ص213، وتكملته ( ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء ~~طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء). PageV01P075 # الجواب: قال عبد الله بن حميد:[ أما الإشارة فقيل: فيها باعتبار النية ~~فإن نوى ثلاثا كما أشار فهي ثلاث، وإن خلا من قصد حسبت واحدة، وألغيت ~~الإشارة؛ لأنها حينئذ بمعنى الإشارة (¬1) فهو مصدق في قوله إنه لم ينو ~~ثلاثا وإن اتهمته ms59 فلها عليه اليمين، وأما الكتابة فقال محمد بن محبوب (¬2) ~~: من كتب طلاقا فامرأته (¬3) طلقت حين كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق، قال ~~أبو الوضاح (¬4) : إذا قرأ طلقت ورواه عن أبي عثمان (¬5) . # ¬__________ # (¬1) في كتاب الجوابات للشيخ السالمي ( بمعنى العبث ). # (¬2) هو الشيخ العلامة الفهامة محمد بن محبوب بن الرحيل المخزومي، من ~~أشهر العلماء في زمانه، ومرجعهم في الرأي والفتوى، وكان مضرب المثل في ~~العلم والزهد والتقوى، كان من ضمن العلماء المبايعين للإمام الصلت، من ~~مشايخه: الشيخ موسى بن علي الإزكوي، من تلاميذه: بشير بن محمد وعبد الله بن ~~محمد ، والعلامة عزان بن الصقر، وللشيخ محمد أجوبة فقهية امتلأت بها كتب ~~الفقه الإسلامي بعمان. # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1 /250 وما بعدها، ومحمد بن الزبير / ~~دليل أعلام عمان، ص150. # (¬3) في النسخة (ب) ( امرأته ) وهو الأصح كما في كتاب الجوابات. # (¬4) الأصح أبو زياد الوضاح بن عقبة، وهو من علماء القرن الثالث، ومن ~~شيوخ أبي المؤثر، وهو من عقر نزوى، وقد تسلسل من ذريته رجال فقهاء هم: ابنه ~~زياد، والعباس بن زياد، والوضاح بن العباس، وكان الشيخ الوضاح بن عقبة ~~وابنه زياد ممن بايعا الإمام الصلت بن مالك. # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1/ 543. # (¬5) هو الشيخ سليمان بن عثمان، من عقر نزوى، وهو من علماء النصف الثاني ~~من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله، ~~وقد أخذ العلم عن العلامة موسى بن أبي جابر الإزكوي. # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1 / 527. PageV01P076 # قال أبو الحواري (¬1) عن أبي المؤثر (¬2) : # ¬__________ # (¬1) هو الشيخ العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، من ~~علماء النصف الثاني من القرن الثالث، نشأ وعاش بنزوى، وهو ثالث ثلاثة من ~~علماء أهل عمان في عصره، وقد كان أجمع الثلاثة علما وفقها خاصة في الأحكام ~~والحلال والحرام، من شيوخه: الشيخ محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الإزكوي، ~~من مؤلفاته:جامع أبي الحواري. # انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1 / 275 ، 276، ومحمد بن الزبير / دليل ~~أعلام عمان، ص 145. # (¬2) هو الشيخ العلامة الصلت بن خميس ms60 الخروصي، عاش في القرن الثالث ~~الهجري من مدينة بهلا، علامة وفقيه، من مشايخه: الشيخ محمد بن محبوب ~~الرحيلي، وهو أحد العلماء الذين اجتمعوا على إمامة عزان بن تميم الخروصي، ~~وهو أحد الثلاثة الذي ضرب بهم المثل في زمانه. # انظر: محمد بن الزبير / دليل أعلام عمان، ص95. PageV01P077 # لا تطلق إذا كتبه، وقيل: إذا عرف ما كتب طلقت، وأما محمد بن محبوب قال: ~~تطلق حين كتب، ولو لم ينو طلاقا ولم يتحرك لسانه، فحين كتب امرأته طالق ~~طلقت، ومن أوجب الطلاق بالكتابة جعل الكتابة مثل الكلام؛ لأن كل واحد منهما ~~حروف (¬1) مفهومة تدل على المراد؛ ولأن الكتاب يقوم مقام الخطاب، والدليل ~~عليه كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - للآفاق (¬2) ؛ لأن الطلاق إحالة ملك ~~جاز (¬3) أن يقع بالكتابة وفرق آخرون بين الكتابة والكلام بأنه لو حلف لا ~~يكلم فلانا فذا يحنث (¬4) بما إذا كتب إليه واحتجوا بقوله تعالى:{فأوحى ~~إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} (¬5) قالوا كتب إليهم ذلك وكان نيته (¬6) أن لا ~~يكلم الناس ثلاث ليال سويا فلن تكون الكتابة كلاما] (¬7) . # قلت له[2]: إن قال: لزوجته أنت طالق ثم قال أردت حصاة أو شاة ؟ # قال عبد الله بن حميد: شواهد الحال يكذب الرجل (¬8) في دعواه أنه قصد غير ~~ظاهر اللفظ، واللفظ صريح في الطلاق وقوله: أنت طالق، خطاب لمخاطبة وهي ~~المرأة التي عنده، وأما الحصاة فلا تخاطب بمثل ذلك؛ لأنها ليست بعاقلة، ~~وليس للحاكم أن يسمع دعواه في ذلك، ولا للمرأة أن تصدقه، ولو أبطلنا ~~مقتضيات الألفاظ بمثل هذه الدعوى الباطلة لما ثبت إقرار على مقر. # قلت له[3]: في رجل حلف لا يرضي زوجته من عند أهلها هل يحنث إن جاءها ~~كتابه أو رسوله وتكون طالقا (¬9) ؟ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( حروفه ). # (¬2) في النسخة (ب) ( إلى الآفاق ) وهو الأصح كما في كتاب الجوابات . # (¬3) في النسخة (ب) ( حالة ملك لجاز ). # (¬4) في النسخة (ب) ( فلا يحنث ) وهو الأصح كما في كتاب الجوابات. # (¬5) سورة مريم، الآية (11). # (¬6) في النسخة (ب) ( وكانت النية ). # (¬7) انظر: جوابات الإمام السالمي، 3 / 220، 221.بتصرف يسير. ms61 # (¬8) في النسخة (ب) ( تكذب الرجل ). # (¬9) زيادة في النسخة (ب) ( طالقا بذلك ). PageV01P078 # قال الشيخ عبد الله بن حميد: لا تطلق زوجته بقوله لا يرضيها، ولا يكون ~~هذا إيلاء (¬1) ولو مضت أربعة أشهر، وعليه الكفارة إن أرضاها عند أهلها، ~~ولو بكتاب أو رسول، وكفارة اليمين هاهنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة ~~مساكين أو كسوتهم (¬2) . # قلت له[4]: إن قال لزوجته إذا لم أفعل الشيء الفلاني يوم القيض (¬3) فأنت طالق ؟ # قال الشيخ عبد الله بن حميد: هذا منه إيلاء يلزمه الكف عنها حتى يفعل، ~~فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر فهي زوجته وإن مضت أربعة أشهر (¬4) منذ حلف، ~~ولم يفعل فإنها تبين منه بالإيلاء، وهذا حكمها، وإن مضت أربعة الأشهر قبل ~~القيض فقوله يوم القيض لا يدفع عنه حكم الإيلاء؛ لأنه يكون مؤليا منذ حلف ~~لا مذ حنث. # قلت له[5]: فيمن علق [ أ / 68 ] طلاق زوجته بإتيان أوراقها فإن أتى بها ~~غيرها (¬5) ، وقال: عنيتها (¬6) هي أو أتت بها هي، وقال: عنيت غيرها، أو ~~عنيت بالإتيان وقتا دون وقت هل ينفع (¬7) ذلك أم لا (¬8) ؟ # قال الشيخ عبد الله بن حميد السالمي: الجميع خلع (¬9) وإن علق الطلاق ~~(¬10) على مطلق الإتيان طلقت لحصوله، وإن علقه على إتيان مخصوص فمتى حصل ~~ذلك (¬11) طلقت وإن لم يحصل فلا طلاق. # ¬__________ # (¬1) الإيلاء: هو الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير الظهار. # انظر: القطب / شرح النيل، 7 / 180. # (¬2) ذكرنا سابقا تنبيه الشيخ سعيد القنوبي في تقديم الصيام على الإطعام ~~أو الكسوة وحكم ذلك. # (¬3) لعل الأصح ( القيظ ) وهو صميم الصيف. # انظر: ابن منظور / لسان العرب، 12/ 236. # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( فهي زوجته وإن مضت أربعة أشهر ). # (¬5) في النسخة (ب) ( أتاها ). # (¬6) في النسخة (ب) ( عليها ). # (¬7) في النسخة (ب) ( يقع ). # (¬8) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬9) في النسخة (ب) ( خداع )ولعله الأصح. # (¬10) في النسخة (ب) ( طلاقا ). # (¬11) سقط في النسخة (ب) ( ذلك ). PageV01P079 # قلت له[6]: إذا طلبت من زوجها الطلاق (¬1) فقال لها: طلاقك بإتيان أوراقك ~~فلما أتت بها أبى أن يطلقها ما ترى في ذلك (¬2) ؟ # قال ms62 الشيخ عبد الله بن حميد:[ إن (¬3) كان (¬4) أراد بذلك وقوع الطلاق ~~معلقا بإتيان الأوراق كما هو الظاهر من (¬5) السياق، فإنها تطلق عند ~~إتيانها الأوراق، وإن أراد غيرها بالطلاق في ذلك الوقت إنها لا تطلق حتى ~~يطلقها، والقول قوله في ذلك مع يمينه، وربه عليه رقيب، فإن طلبت منه اليمين ~~حلف يمينا (¬6) أنه لم يرد وقوع # الطلاق والله أعلم ] (¬7) . # قلت له[7]: عمن طلق زوجته فقيل له: ردها، فقال: لم يكن بيني وبينها ردة ~~فهي حرام علي ثم راجعها بعد ذلك ؟ # قال الشيخ عبد الله بن حميد: لا إنكار بعد إقرار، فقوله الأول حجة عليه ~~عند المسلمين، ويلزمهم منعه منها، ولو كان في الغيب كاذبا، ولو سمعت من ~~يقول في شيء: هذا الشيء حرام علي لا يحل لي أكله في ساعته (¬8) وأنت تنظر، ~~وجبت عليك البراءة منه إن لم يتب؛ لأنه قد (¬9) فعل ما حرم عليه في قوله، ~~وأمره إلى ربه إلا إن ادعى أنها تزوجت بعده أو احتمل ذلك فإن احتمل صح ~~الإعراض عنه وتركه وشأنه. # قلت له[8]: الاستثناء في الطلاق والعتاق غير نافع فما وجه ذلك ؟ # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( إذا طلبت طلاقها من زوجها ). # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( ما ترى في ذلك ). # (¬3) في النسخة (ب) ( إذا ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( كان ). # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( من ). # (¬6) سقط في النسخة (ب) ( يمينا ). # (¬7) انظر:السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 224. # (¬8) زيادة في النسخة (ب) ( ثم أكله في ساعته )، ولعله الأصح. # (¬9) سقط في النسخة (ب) ( قد ). PageV01P080 # قال الشيخ عبد الله بن حميد:[ ذلك الاستثناء نحو قوله أنت طالق إن شاء ~~الله وأنت حرام (¬1) إن شاء الله، فإن الاستثناء بالمشيئة في هذا الموضع ~~غير نافع بل يقع الطلاق والعتق لأن الله شاء ذلك، ولو لم يشأ لم يقع منه ~~هو، فلما وقع منه علمنا أنه قد شاءه{وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} (¬2) ، ~~وكذلك القول في النكاح والظهار (¬3) والإيلاء، فإن المعنى واحد وليس المراد ~~مطلق الاستثناء، فإن الاستثناء بغير المشيئة ثابت، وذلك كما لو قال: أنت ms63 ~~طالق إن دخلت الدار، وقال: أنت طالق إلا واحدة (¬4) ، أو أنت حر إن دخلت ~~الدار أو نحو ذلك، فإن الاستثناء ينفعه في ذلك كله، وتسمية الشرط استثناء ~~اصطلاحا فقهيا (¬5) وهو في الأصل مجاز حيث شبه (¬6) بالاستثناء وأطلق عليه ~~اسمه] (¬7) . # قلت له[9]: في رجل قال ما شمجي (¬8) فلان ولا أخذت بنت خاله (¬9) وبنت ~~خاله هي زوجته، هل تطلق منه بهذا القول أم لا ؟ وهل يردها احتياطا أم لا ؟ # قال الشيخ عبد الله بن حميد: لا عليه شيء ولا يردها، وهذا من تشويش ~~الشيطان. # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( وأنت حر )، وهو الصحيح كما في كتاب الجوابات. # (¬2) سورة الإنسان، الآية (30). # (¬3) الظهار: هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص364، بالهامش. # (¬4) في كتاب الجوابات للسالمي ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ). # (¬5) الصحيح ( اصطلاح فقهي ). # (¬6) في النسخة (ب) ( تشبه ). # (¬7) انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 170 ، 171. # (¬8) الشمج: الصهر أو النسيب. # انظر: محمود بن حميد الجامعي / قاموس الفصاحة العمانية ( ما حفظته ~~الدارجة العمانية للغة العربية ) ج1، دار إحياء التراث العربي، الطبعة ~~الأولى (1425ه 2004م )ص223. # (¬9) في النسخة (ب) ( ولا أخذت له بنت خالة ). PageV01P081 # مسألة [10]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي في رجل قال: لآخر، وقد جرى بينه ~~وبينه كلام فقال: حلفت بالطلاق، أحلف (¬1) بالطلاق أنه (¬2) ما كان كذا ~~وكذا أيلزمه الطلاق ويلزمه حنث أم لا (¬3) ؟ # الجواب: قال الشيخ أحمد بن سعيد: أحلف بالطلاق (¬4) أو حلفت بالطلاق إذا ~~نوى بقوله (¬5) ذلك طلاقا ويمين طلاق، فإذا حنث طلقت زوجته إذا كان كاذبا ~~وإن لم ينو به (¬6) طلاقا ولا يمين طلاق فلا يحكم عليه [ أ / 69 ] بطلاق ~~كما صرح به والدي سعيد بن خلفان في جواباته (¬7) والله أعلم. # مسألة[11]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي فيمن طلق زوجته واحدة أو اثنتين ~~هل له مراجعتها قبل أن تخرج من العدة ؟ بين لنا ذلك (¬8) . # ¬__________ # (¬1) في النسخة (ب) ( أو أحلف ). ولعله الأصح. # (¬2) سقط في النسخة (ب) ( أنه ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ). # (¬4) زيادة في النسخة (ب) ( إن القائل ms64 أحلف بالطلاق )، ولعله الأصح. # (¬5) سقط في النسخة (ب) ( بقوله ). # (¬6) سقط في النسخة (ب) ( به ). # (¬7) في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء في وقوعه، والراجح عند الشيخ ~~أحمد الخليلي هو عدم وقوع الطلاق = = بذلك، وإنما يأثم الحالف لحلفه بغير ~~الله عز وجل والله أعلم. # انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص275. # (¬8) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ). PageV01P082 # الجواب: قال الشيخ أحمد بن سعيد: وعندي أن المطلقة واحدة أو اثنتين إذا ~~كانت من ذوات المحيض فما لم تغتسل من حيضتها (¬1) أو يمضي عليها وقت صلاة ~~بعد طهرها من الدم، ولا تغتسل من حيضتها (¬2) فله مراجعتها؛ لأنها لم تخرج ~~من عدتها فإن طهرت من الدم صبحا مثلا (¬3) فهي في عدتها إلى أن تغتسل أو ~~يمضي عليها وقت الظهر في وطنها أو يمضي عليها آخر (¬4) وقت العصر إذا حل ~~لها (¬5) القصر، والجمع ثم تفوت مطلقها بعد ذلك. # قلت له[12]: فيمن قالت له زوجته: طلقني أو فارقني، فقال لها: اطلقي نفسش ~~(¬6) هل يقع الطلاق إن طلقت نفسها ؟ # قال أحمد بن سعيد: إن (¬7) قول الزوج لزوجته طلقي نفسش (¬8) أو فارقي ~~نفسش (¬9) أمر منه لها بالطلاق لنفسها، فإن طلقت أو فارقت نفسها في مجلسها ~~ذلك قبل أن يرجع عليها طلقت منه، وقولها هي لي (¬10) مطلقة نفسي أو مفارقة ~~نفسي بكسر اللام مطلقة وكسر راء ... # فهرس الآيات # السورة ... الصفحة # { وفي الرقاب} [ سورة البقرة ( 177) ]. ... 98 # { وأتموا الحج والعمرة لله} [ سورة البقرة (196) ]. ... 22 # {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [ سورة البقرة (228) ]. ... 55 # {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [ سورة ~~البقرة (233) ]. ... 143 # { # ¬__________ # (¬1) زيادة في النسخة (ب) ( من حيضتها الثالثة )، ولعلها الأصح. # (¬2) في النسخة (ب) ( من حيضها ). # (¬3) سقط في النسخة (ب) ( مثلا ). # (¬4) سقط في النسخة (ب) ( آخر ). # (¬5) زيادة في النسخة (ب) ( إذا كانت حيث يحل لها ). # (¬6) في النسخة (ب) ( نفسك ). # (¬7) زيادة في النسخة (ب) ( وعندي أن ). # (¬8) في النسخة (ب) ( نفسك ). # (¬9) في النسخة (ب) ( نفسك ). # (¬10) سقط في النسخة (ب) ( لي ). PageV01P083 # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ms65 من نذر فإن الله يعلمه } [ سورة البقرة ~~(271) ]. ... 40 # {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [ سورة آل عمران (97) ~~]. ... 21 # { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } [ سورة النساء (4) ]. ~~... 122 # { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } [ سورة النساء (11) ]. ... 135 # {وحلائل أبنائكم} [ سورة النساء (23) ]. ... 63 # {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [ سورة المائدة (1) ]. ... 40 # { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن ~~الله لا يحب المعتدين} [ سورة المائدة (87) ]. ... 51 # {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } [ سورة ~~المائدة (89) ]. ... 49 # { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } [ سورة الأنعام ( 121)]. ... 35 # { أو فسقا أهل لغير الله به} [ سورة الأنعام ( 145) ]. ... 36 # {وجعل منها زوجها ليسكن إليها} [ سورة الأعراف ( 189) ]. ... 78 # { لتسكنوا فيه } [ سورة يونس ( 67) ]. ... 78 # {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } [ سورة النحل (43) ]. ... 77 # {فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} [ سورة مريم (11) ]. ... 107 # {وليوفوا نذورهم} [ سورة الحج (29) ]. ... 43 # {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [ سورة النور (33) ]. ... 61 # { PageV01P084 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } [ سورة النور (33) ]. ... 98 # { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} [ سورة ~~العنكبوت (69) ]. ... 27 # { و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في ~~الدنيا معروفا} [ سورة لقمان (15) ]. ... 119 # { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [ سورة الأحزاب ~~(5) ]. ... 78 # {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [ سورة الحجرات (9) ]. ... 69 # { ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ سورة ق ( 18) ]. ... 121 # {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } [ سورة الرحمن (60) ]. ... 65 # { أو فارقوهن } [ سورة الطلاق (2) ]. ... 119 # { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ سورة الطلاق (2) ]. ... 125 # { واللائي لم يحضن } [ سورة الطلاق (4) ]. ... 88 # { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }[ سورة الطلاق (4) ]. ... 90 # {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} [ سورة الإنسان (30) ]. ... 110 # فهرس الأحاديث # الحديث ... الصفحة # " ائذني له فإنه عمك ms66 تربت يمينك " ... 144 # " إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت سهمك قتله فكله" ... 34 # " أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته عنه أكنت قاضية عنه ؟ قالت: نعم، ~~قال: فذاك ذاك". ... 22 # " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام" ... 93 # " أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة ولون يعرف به منتن أسس لا يكاد يخرج من ~~الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدماء، فإذا كان كذلك فأمسكي عن ~~الصلاة وإن كان الآخر فاغتسلي وصلي" ... 92 # " أول علم يرفع علم الميراث " ... 147 # " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " ... 50 # " تزوجوا الودود الولود " ... 50 PageV01P085 " رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان " ... 36، 78 # " العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان ويصدق ذلك ويكذبه ~~الفرج" ... 54 # " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما ~~قسم الإسلام " ... 97، 100 # " كل ما أصميت ودع ما أنميت" ... 34 # " لأنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه " ... 37 # " لا رضاع بعد فصال إنما الرضاع المحرم ما أنشأ العظم وأنبت اللحم " ... 145 # " لا نصرت إن لم أنصر خزاعة، لا نصرت إن لم أنصر خزاعة " ... 114 # "لما عتقت بريرة فاختارت نفسها من زوجها فجعل لها الخيار وبقي الزوج يبكي ~~وراءها في الطرقات " ... 58 # " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم، فاقض دين الله؛ فهو أحق ~~بالقضاء ". ... 22 # "مره أن يراجعها " ... 105 # " من أراد الله به خيرا فقهه في الدين " ... 2 # " من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله تعالى في النصف الباقي " ... 50 # "مولى القوم منهم " ... 101 # " الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " ... 101، 103 # " الولاء لمن أعتق " ... 98، 102 # "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ... 60 # " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ... 143 # "يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه" ... 75 # فهرس الأعلام # العلم ... الصفحة # ابن عباس ... 22، 68 # ابن عبيد ... 37 # ابن وصاف ... ، 100 # ابنة حمزة ... 102 # أبو بكر ... 50 # أبو الحسن ... 128 # أبو الحواري محمد بن الحواري ms67 ... 129 # أبو سعيد ... 104 # أبو عبيدة ... ، 105 # أبو عثمان ... 106 # أبو القعيس ... 144 # أبو المؤثر ... 107 # أبو نوح صالح الدهان ... 103 # أبو نبهان ناصر بن جاعد ... ، 133، 152 # أبو الوضاح ... 106 # إبراهيم بن قيس ... 102 # أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي ... 25، 28، 29، 31، 37، 40، 41، 44، 46، ~~48، 52، 53، 54، 55، 58، 61، 63، 68، 72، 82، 83، 84، 85، 88، 93، 99، 100، ~~111، 112،113، 114،115، 116، 136، 145، 147 # أحمد بن مداد ... 127 # أنس بن مالك ... 93 # بريرة ... 57 # جابر بن زيد ... ، 75، 105 # حبيب بن سالم النزوي ... 103 # جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي ... ، 64، 123، 140 # الجهمني السعالي ... 145 # حصة ... 80 PageV01P086 حمد بن سليمان بن ماجد ... 124 # حمود بن محسن ... 124 # خالد بن الوليد ... 35، 68 # الربيع بن حبيب ... 23، 31، 97، 100 # راشد بن سعيد الجهضمي ... 91 # راشد بن عزيز الخصيبي ... ، 66،76، 77، 90، 96، 129، 131 # سعيد بن سالم ... 4 # سعيد بن خلفان ... ،60، 111، 135، 139 # سعيد بن محمد البطاشي ... 76 # سعيد بن ناصر الكندي ... 1332 # شريح ... ، 97، 100 # صالح بن وضاح ... 127 # عائشة أم المؤمنين ... 144 # عبد الله بن حميد السالمي ... 23، 30، 33، 67، 72، 76، 78، 89، 97، 100، ~~106، 108، 109، 110، 111 # عبد الله بن عمر بن الخطاب ... 105 # عبد الله بن مداد ... 81 # عبد الله بن مسعود ... 51 # عبد الوهاب بن عبد الرحمن ... 23 # عثمان بن مظعون ... 51 # عدي بن حاتم ... 34 # علي بن أبي طالب ... 79، 80 # علي بن جبر ... 140 # عمر الخزاعي ... 115 # عمر بن الخطاب ... ، 61، 105 # محمد بن سلطان المجلبي ... 140 # محمد بن عباد ... 24 # محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي ... ، 74 # محمد بن محبوب ... 106 # محمد بن مسعود المنحي البوسعيدي ... 101 # محمد بن يوسف ... 27، 31 # مسعدة بن تميم ... 125 # منصور ... 38 # ميمونة بنت الحارث ... 35، 68 # ناصربن بخيت ... 25، 48 # قائمة المصادر والمراجع # _ القرآن الكريم. # _ أحمد بن حمد الخليلي، الأساس في الحيض والنفاس، إعداد وتعليق، حليمة ~~بنت حمد الشقصية، بدون طبعة. # _ أحمد بن حمد الخليلي، شرح منظومة غاية المراد في الاعتقاد للسالمي، ~~مكتبة الجيل الواعد، بدون طبعة. # _ أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى ( الصلاة الزكاة الصوم الحج ) الطبعة ~~الأولى (1421 ه 2001م )، الأجيال. # _ أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى ( الوصية، الوقف، بيت المال، المساجد، ~~مدارس تعليم القرآن،الأفلاج)، ms68 الطبعة الأولى ( 1424ه 2004م )، الأجيال. # _ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى المعاملات، الطبعة الأولى( 1423ه 2003م ) ~~الأجيال. # _ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح، الطبعة الأولى ( محرم 1423ه مارس ~~2002م، الأجيال. # - أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيت الأفكار ~~الدولية، الرياض، بدون طبعة. PageV01P087 # _ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حقق وخرج أحاديثه وعلق عليه: ~~شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم وآخرون، الطبعة الأولى ( 1416ه، 1996م )، مؤسسة ~~الرسالة، بيروت. # _ أحمد بن سعيد الدرجيني،كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، بدون طبعة. # _ أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي الصغرى، الطبعة الأولى ( 1420ه، ~~1999م )، دار السلام، الرياض. # _ أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة،تحقيق: عادل أحمد ~~وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1423ه 2002م ). # _ أحمد بن علي العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: خليل مأمون، دار ~~المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة (1422ه 2001م ). # _ أحمد بن علي العسقلاني، تهذيب التهذيب، دار الفكر، الطبعة الأولى ~~(1404ه 1984م ). # _ أحمد بن علي العسقلاني، الفتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، ~~بيروت، بدون طبعة. # _ أحمد بن علي التميمي، مسند أبي يعلى الموصلي، حققه وخرج أحاديثه: حسين ~~سليم أحمد، الطبعة الأولى ( 1406ه 1986م )، دار المأمون للتراث، دمشق. # _ أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير ( معجم عربي عربي )، بدون ~~طبعة، مكتبة لبنان. # _ أحمد بن النظر العماني، الدعائم، شرح الشيخ محمد بن وصاف الفقيه ~~العماني، بدون طبعة، وزارة التراث القومي والثقافة. # _ إبراهيم بن أحمد الكندي، ملحق جواباب الإمام السالمي، الطبعة الأولى ~~(1419ه، 1999م ). # _ إبراهيم بن قيس الحصرمي، السيف النقاد، تحقيق: بدر بن هلال اليحمدي، ~~بدون طبعة ( 1423ه 2002م ). # _ إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، صححه وعلق عليه: بكلي عبد ~~الرحمن بن عمر، الطبعة الثالثة ( 1416ه، 1995م ) الناشر: مكتبة مسقط # _ بكير بن محمد ارشوم، النبراس في أحكام الحيض والنفاس، مكتبة الاستقامة، ~~بدون طبعة. PageV01P088 # _ جاعد بن خميس الخروصي، مقاليد التنزيل، تحقيق كهلان بن نبهان الخروصي، ~~بحث تخرج ms69 غير منشور في معهد القضاء الشرعي (سابقا ) المقيد برقم: 355، 223 ~~بمعهد العلوم الشرعية. # _ حارث بن محمد البطاشي، عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج ~~والزائر، دار مكتبة الهلال بيروت، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ). # _ حمد بن عبيد السليمي، الشمس الشارقة في التوحيد، تحقيق: عبدالله بن ~~سعيد القنوبي، الطبعة الأولى ( 1417ه 1996م ). # _ حميد بن محمد البوسعيدي، منهج السليمي العقدي من خلال كتابه الشمس ~~الشارقة # ( رسالة ماجستير )، وهو بحث ماجستير غير منشور، يوجد بمكتبة معهد العلوم ~~الشرعية المقيد برقم ( 625، 910 ). # _ خالد الوهيبي، إعادة صياغة الأمة، أحمد بن حمد الخليلي، مكتبة الجيل ~~الواعد، الطبعة الأولى. # _ خلفان بن سالم البوسعيدي، مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود، ~~تقديم سماحة الشيخ أحمد الخليلي، الطبعة الأولى( 1424ه 2003م ). # _ خليل بن أحمد الخليلي، السيرة الذاتية والمنهج الفقهي للشيخ أحمد بن ~~سعيد الخليلي، ( 1418 ه 1997م ) بحث تخرج في معهد القضاء الشرعي ( سابقا ) ~~عام 97، 98م، المقيد برقم ( 65، 223 ) بمعهد العلوم الشرعية. # _ الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، بدون طبعة. # _ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن ~~حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة. # _ الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ~~بن حبيب، ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، دار الحكمة، بيروت، ~~مكتبة الاستقامة، مسقط،ط1(1415ه - 1995م). # _ سالم بن سعيد الصائغي / كتاب لباب الآثار الواردة على الأوليين ~~والمتأخرين الأخيار، وزارة التراث القومي والثقافة( 1405ه، 1985م ). PageV01P089 # _ سعيد بن حمد الحارثي، نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال، مكتبة الضامري، ~~السيب، الطبعة الأولى (1411ه 1991م ). # _ سعيد بن خلفان الخليلي، كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقيد شوارد مسائل ~~الأحكام والأديان، وزارة التراث القومي والثقافة، بدون طبعة ( 1407ه 1987م ). # _ سعيد بن مبروك القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده، مكتبة ~~الضامري، الطبعة الأولى ( 1416 ه 1995 م ). # _ سفيان بن محمد الراشدي، كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض، معهد العلوم ~~الشرعية، سلطنة عمان، الطبعة الثانية(1412ه ms70 1991م). # _ سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، حققه وخرجه: أيمن صالح شعبان ~~وسيد أحمد، الطبعة الأولى ( 1417ه، 1996م ) دار الحديث، القاهرة. # _ سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، حققه وخرج أحاديثه: حمدي ~~السلفي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي. # _ سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار السلام "الرياض" شارع ~~عبد العزيز، الطبعة الأولى(1420ه -1999م). # _ سليمان باشا الباروني، الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الأباضية، ~~تحقيق: محمد علي الصليبي، بدون طبعة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ~~عمان ( 1407 ه 1987 ). # _ سيف بن حمود البطاشي، إتحاف الأعيان في تأريخ بعض علماء عمان، الطبعة ~~الثانية (1425 ه 2004م). # _ سيف بن محمد الفارسي، ترجمة للشيخ حمد بن عبيد السليمي وهو مخطوط. # _ عامر بن علي الشماخي، كتاب الإيضاح، وزارة التراث القومي والثقافة ~~سلطنة، بدون طبعة، (1404ه 1984م )؛ ص 245. # _ عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي، كتاب الجرح والتعديل، الطبعة الأولى: ~~( 1372ه 1952م ). # _ عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام أبي حاتم الحنظلي، علل الحديث، ~~بدون طبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان. PageV01P090 # _ عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، صححه وعلق عليه، بكلي ~~عبد الرحمن بن عمر، الطبعة الأولى (1423ه 2003م ). # _ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ~~دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، بدون طبعة ( 1407ه 1987م ). # _ عبد الله بن حميد السالمي، إيضاح البيان في نكاح الصبيان، مكتبة الإمام ~~نور الدين السالمي، بدون طبعة. # _ عبد الله بن حميد السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، علق ~~عليه، أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري، مكتبة نور الدين السالمي، الطبعة ~~الثالثة عشر. # _ عبد الله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح، بدون طبعة. # _ عبد الله بن حميد السالمي، مشارق أنوار العقول، تحقيق: عبد المنعم ~~العاني، دار الحكمة، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى ( 1416ه 1995م ). # _ عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي، أضواء على بعض أعلام عمان قديما ~~وحديثا، بدون طبعة. # _ علي بن أبي بكر ms71 الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بدون طبعة، دار ~~الكتب العلمية، بيروت، لبنان. # _ علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، الطبعة الأولى ( 1414ه، 1996م )، ~~دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، علق عليه وخرج أحاديثه: مجدي بن منصور. # _ عمر بن علي الأنصاري المعروف: بابن الملقن، البدر المنير في تخريج ~~الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: أبي صفية مجدي بن السيد ~~بن أمين وآخرون، الطبعة الأولى (1425ه 2004م )، دار الهجرة، السعودية. # _ عمروس بن فتح النفوسي، أصول الدينونة الصافية، تحقيق، حاج أحمد بن حمد ~~كروم، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ). # _ علي بن محمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث القومي ~~والثقافة، سلطة عمان، بدون طبعة ( 1404ه 1984م ). # _ علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، حققه وقدم له: إبراهيم ~~الابياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ( 1413ه 1992م ). PageV01P091 # _ علي بن محمد الجزري، الشهير بإبن الأثير، أسد الغابة، الطبعة الأولى ( ~~1419ه - 1998م )، دار الفكر، بيروت. # _ عيسى بن هاشم الطائي، ترجمة مختصرة عن حياة والده، مرقونة. # _ فهد بن علي والسعدي، معجم أعلام شعراء عمان ( قسم المشرق ) بحث غير ~~منشهور، وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية (1424ه 2003م ) برقم ( ~~55،910 ). # _ قرة العينين في أجوبة الشيخين، محمد بن راشد الحبسي،(مخطوط). # _ محمد بن أحمد الخليلي، الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، ~~بحث تخرج غير منشور وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( ~~458، 223 ) سنة التخرج 1424ه. # _ محمد بن أحمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث، الطبعة السابعة. # _ محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ~~السابعة ( 1410ه 1990م ). # _ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، بدون طبعة، وزارة التراث القومي ~~والثقافة. # _ محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بدون طبعة، الناشر: المكتبة ~~العصرية، صيدا، بيروت (1422ه 2001م ) ص311. # _ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الكتب العلمية "بيروت"- ~~لبنان- الطبعة الثانية،(1423ه- 2002م). # _ محمد بن حبان الخرساني، الإحسان في تقريب صحيح ابن ms72 حبان، بترتيب: علي ~~بلبان الفارسي، بدون طبعة، دار الأفكار الدولية. # _ محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، وزارة التراث القومي والثقافة، ~~سلطنة عمان، بدون طبعة. # _ محمد بن جعفر الأزكوي ، الجامع لابن جعفر، تحقيق: عبد المنعم عامر، ~~بدون طبعة، وزارة التراث القومي والثقافة. # _ محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبعة الأولى ( ~~1421ه، 2001م )، دار الفكر، بيروت، لبنان. # _ محمد بن راشد الخصيبي، شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ~~عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية ( 1989م ). PageV01P092 # _ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي، مقدمة تعليق وترتيب قلائد المرجان للشيخ ~~حمد بن عبيد السليمي وزارة التراث القومي والثقافة ( 1403ه _ 1983م )، بدون طبعة. # _ محمد بن الزبير، دليل أعلام عمان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ( 1412 ~~ه 1991 م ). # _ محمد الزحيلي، الفرائض والمواريث والوصايا، دار الكلم الطيب، دمشق، ~~الطبعة الأولى # ( 1422ه 2002م ). # _ محمد بن سعيد الكدمي، جامع المفيد، وزارة التراث القومي والثقافة، بدون ~~طبعة، ( 1405ه 1985م ). # _ محمد شيبة بن نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، نهضة الأعيان بحرية ~~عمان، مكتبة التراث، بدون طبعة. # _ محمد بن عبد الله الخليلي، الفتح الجليل في أجوبة الإمام أبي خليل، ~~بدون طبعة، الناشر: المطبعة العمومية بدمشق ( 1385 ه 1965 م ). # _ محمد بن عبدالله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دارإحياء التراث ~~العربي "بيروت" لبنان، الطبعة الأولى (1422ه- 2002م). # _ محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، الطبعة الأولى ~~( 1391 ه 1971 م ) المطبعة العربية الجزائر. # _ محمد بن علي المعولي، المهذب وعين الأدب، تحقيق: محمد بن علي الصليبي، ~~وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بدون طبعة ( 1409ه 1989م ). # _ محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، دار السلام "الرياض" شارع عبد ~~العزيز، الطبعة الأولى (1420ه -1999م). # _ محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب،دار صادر، الطبعة الأولى ~~(2000). # _ محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، دار الكتب العلمية "بيروت"- ~~لبنان- الطبعة الثانية(1423ه- 2002م). # _ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب ms73 الخالص المنوه بالعلم القالص، بدون طبعة. # _ محمد بن يوسف، تيسير التفسير للقرآن العظيم، بدون طبعة، وزارة التراث ~~القومي والثقافة. # _ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، جدة، مكتبة الإرشاد، ~~الطبعة الثالثة (1405ه 1985 م). PageV01P093 # _ محمود بن حميد الجامعي، قاموس الفصاحة العمانية ( ما حفظته الدارجة ~~العمانية للغة العربية )، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى (1425ه ~~2004م ). # _ مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، دار السلام "الرياض"،الطبعة ~~الأولى(1419ه -1998م). # _ مصطفى بن أحمد الرواحي، بحث نخرج بعنوان: ابن عباد ودوره الفقهي من ~~خلال مدونة أبي غانم الخرساني، وهو بحث تخرج غير منشور، عام 2002م، المقيد ~~برقم ( 325، 223 ) بمعهد العلوم الشرعية. # _ مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، إكمال تهذيب الكمال، تحقيق: عادل ~~بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الطبعة الأولى ( 1422ه، 2001م)، الفاروق ~~الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة. # _ يحيى بن الخير الجناوني، كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، تعليق: ~~إبراهيم اطفيش، مكتبة الاستقامة. # _ يحيى بن محمد البهلاني، الحياة العلمية في إزكي، سلطنة عمان، مكتبة أبي ~~مسلم، الطبعة الأولى ( 1416ه، 2000م). # _ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، الاستيعاب، تحقيق: علي البجاوي، ~~الطبعة الأولى (1412ه - 1992م ) دار الجيل، بيروت. # _ يوسف المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه وضبط نصه وعلق عليه: ~~بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ( 1408ه 1987م )، ص316. # الأشرطة السمعية # 1- أحمد بن حمد الخليلي / سؤال أهل الذكر، حلقة الأحد / 1 / رجب / 1423ه # 2- أحمد بن حمد الخليلي / سؤال أهل الذكر، حلقة الأحد ( 2 ذي الحجة 1423 ~~ه، 5 / 1 / 2003 م ). # 3- سعيد بن مبروك القنوبي / تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة رقم (1) لعام 1419ه. # 4- سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأحد، 11 رمضان 1423 ه. # 5- سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ). # 6- سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، حلقة 1423ه. PageV01P094 # 7- سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأثنين 16 / محرم ~~1425ه، حلقة عامة. # المقابلات الشخصية ms74 # 1 مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 18 / محرم / 1426ه. # 2 مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه. # 3 مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه. # 4- مقابلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 20 /11/ 2004 م ) . # 5- مقابلة مع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 19/12 /2004م . # 6- مقابلة مع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 1/5/2005م. # فهرس الموضوعات # م ... الموضوع ... الصفحة # 1 ... شكر وعرفان ... 1 # 2 ... مقدمة ... 2 # 3 ... التعريف بالمؤلف ... 5 # 4 ... اسمه ونسبه ... 5 # 5 ... مولده ... 6 # 6 ... حياته العلمية ... 6 # 7 ... شيوخه ... 8 # 8 ... تلاميذه ... 8 # 9 ... أعماله ... 10 # 10 ... مؤلفاته ... 11 # 11 ... وفاته ... 12 # 12 ... التعريف بالمؤلف ... 13 # 13 ... نسبة الكتاب إلى المؤلف ... 13 # 14 ... المخطوطات المعتمدة ... 14 # 15 ... منهج المؤلف في الكتاب ... 14 # 16 ... منهج التحقيق ... 15 # 17 ... المقارنة بين النسخ، وسبب ترجيح إحدى النسختين ... 15 # 18 ... كيفية التعامل مع النص، وما يزاد عليه ... 16 # 19 ... ما يتعلق بالنص # 20 ... الفهارس والملاحق # 21 ... صور من المخطوطتين ... 18 # 22 ... باب الحج ... 21 # 23 ... باب التذكية ... 33 # 24 ... باب النذور ... 40 # 25 ... باب الأيمان ... 44 # 26 ... باب الكفارات ... 46 # 27 ... باب النكاح والحكم فيه ... 50 # 28 ... باب النكاح المحرم ... 72 # 29 ... باب الفقد ... 82 # 30 ... باب العدة والحكم فيها ... 88 # 31 ... باب حكم المحيض ... 92 # 32 ... باب العتق وأحكامه ... 97 # 33 ... باب حكم الطلاق ... 105 # 34 ... باب الوصية ... 134 # 35 ... باب الرضاع ... 143 # 36 ... باب المواريث ... 147 # 37 ... ملحق رقم (1) ... 154 # 38 ... فهرس الآيات ... 156 # 39 ... فهرس الأحاديث ... 159 # 40 ... فهرس الأعلام ... 1617- سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ~~ليلة الأثنين 16 / محرم 1425ه، حلقة عامة. # المقابلات الشخصية # 1 مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 18 / محرم / 1426ه. # 2 مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه. # 3 مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه. # 4- مقابلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 20 /11/ 2004 م ) . # 5- مقابلة مع ms75 الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 19/12 /2004م . # 6- مقابلة مع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي بتأريخ 1/5/2005م. # فهرس الموضوعات # م ... الموضوع ... الصفحة # 1 ... شكر وعرفان ... 1 # 2 ... مقدمة ... 2 # 3 ... التعريف بالمؤلف ... 5 # 4 ... اسمه ونسبه ... 5 # 5 ... مولده ... 6 # 6 ... حياته العلمية ... 6 # 7 ... شيوخه ... 8 # 8 ... تلاميذه ... 8 # 9 ... أعماله ... 10 # 10 ... مؤلفاته ... 11 # 11 ... وفاته ... 12 # 12 ... التعريف بالمؤلف ... 13 # 13 ... نسبة الكتاب إلى المؤلف ... 13 # 14 ... المخطوطات المعتمدة ... 14 # 15 ... منهج المؤلف في الكتاب ... 14 # 16 ... منهج التحقيق ... 15 # 17 ... المقارنة بين النسخ، وسبب ترجيح إحدى النسختين ... 15 # 18 ... كيفية التعامل مع النص، وما يزاد عليه ... 16 # 19 ... ما يتعلق بالنص # 20 ... الفهارس والملاحق # 21 ... صور من المخطوطتين ... 18 # 22 ... باب الحج ... 21 # 23 ... باب التذكية ... 33 # 24 ... باب النذور ... 40 # 25 ... باب الأيمان ... 44 # 26 ... باب الكفارات ... 46 # 27 ... باب النكاح والحكم فيه ... 50 # 28 ... باب النكاح المحرم ... 72 # 29 ... باب الفقد ... 82 # 30 ... باب العدة والحكم فيها ... 88 # 31 ... باب حكم المحيض ... 92 # 32 ... باب العتق وأحكامه ... 97 # 33 ... باب حكم الطلاق ... 105 # 34 ... باب الوصية ... 134 # 35 ... باب الرضاع ... 143 # 36 ... باب المواريث ... 147 # 37 ... ملحق رقم (1) ... 154 # 38 ... فهرس الآيات ... 156 # 39 ... فهرس الأحاديث ... 159 # 40 ... فهرس الأعلام ... 161 # ----NO PAGE NO------ ms76