######OpenITI# #META# تأليف: العلامة حمد بن عبيد السليمي #META# comp: 1 #META# max: 45 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : كرسي الفرائض ¶ تأليف : العلامة حمد بن عبيد السليمي ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: كرسي الفA52CE94Cلسمائلي. #META# bk: كرسي الفرائض لحمد السليمي #META# bkord: 258 #META# archive: 1 #META# الكتاب: كرسي الفرائض #META# cat: فقه #META# iso: كرسي الفرائض لحمد السليمي #META# bkid: 208 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله المنفرد بالبقاء على الدوام وارث الأرض ومن عيها من أعراض ~~وأجسام، خالق الخلق ومقسم الرزق عدلا منه بين الأنام، احمده حمد شاكر لفضله ~~، واستعينه راغبا في أن يوفقني إلى السلوك في منهج عدلا ، والصلاة والسلام ~~على من اظهر لنا منار فرائض الأديان، وأكمل الله لنا به شرائع الإسلام ~~والإيمان ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، أما بعد فانه لما ~~كان علم الفرائض من أهم العلوم الدينية وتعلمه واجب على البرية ، لأنه لأول ~~علم يرفع من الأرض ، وبه يعرف من له الكل ومن له البعض ، عن لي أن أولف هذه ~~النبذة تسهيلا للطالبين وتقريبا للراغبين، واقتداء بقوله صلى الله عليه ~~وسلم ( تعلموا العلم وعلموه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( تعلموا العلم ~~وعلموا الناس ) و ( تعلموا الفرائض وعلموا الناس فأنها نصف من أمتي حتى ~~يختلف اثنان في فريضة ولا يجدان من يفضل بينهما) وعنه عليه وسلم ( تعلموا ~~العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله) فلذلك شمرت ساق الاجتهاد والله أسال أن ~~يسلك بنا طريق الحق والرشاد ) وسميته ( بكرسي الفرائض) وهو حسبنا ونعم ~~الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم ( ~~باب ) يندب لطالب علم الميراث أن يعلم أصناف الورثة ومبلغ سهامهم وأن يعرف ~~السهام المفروضة ) بالكتاب والسنة والإجماع وأن يعرف ما اختلف المسلمون فيه ~~بالرأى منها ومن ميراثه نسبي أو سببي ومن يرث ومن لا يرث فذووا السهام ) ( ~~صنف وهم رجال ونساء ) فالرجال أربعة أب وجد وزوج وأخ الأم وعند قومنا خمسة ~~لأنهم عدوا المولى خمسا ) والنساء ثمان على التفصيل ، أم وجده وهما من ~~الأصول وبنت وبنت ابن وهما من الفروع وزوجة وهي من الأجانب وأخت شقيقة ~~وأبوية وأمية وهن من الحواشي، فتلك PageV01P001 ثمان نسوة وعند قومنا تسع ~~لأنهم عدوا المعتقة هي التاسعة ، ولم يثبت عندما للمعتق ولا المعتقة ميراث ~~، فهؤلاء المذكورون سهامهم مفروضة بكتاب الله تعالى وسيأتى بيانه، والعصبات ~~نف وبعضهم أقرب من بعض وأولهم الابن وابنة ms01 وان سفلاوهما من الفروع والأب ~~والجد وان علاوهما من الأصول ، ثم الأخ الشقيق أو من الأب وأبناؤهما من ~~بعدهما وان سفلا والعم الشقيق ثم العم الأبوى وأبناؤهما وأم سفلا وهؤلاء من ~~الحاشية وميراثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بالكتاب العزيز ~~كالبنين مع البنات وابن الابن مع بنات الابن إن كانوا في درجة فلهم ما بقى ~~من ذوي السهام للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك حكم الاخوة مع الأخوات وسيأتى ~~بيانه ، باب في من يرث النصف من الورثة. ، PageV01P002 وهم خمسة أحدهم ~~الزوج وهو يرثه بشرط عدمي وهو عدم النسل من زوجته الهالكة ذكورا كانوا أو ~~إناثا منه أو من غيره وثانيهم البنت وتأخذه بشرطين عدميين وهما عدم المساوي ~~معها كأن لها يكون معها ابنه مثلها أو اكثر والثاني أن لا يكون لها عصب وهو ~~أخ أو اخوة وثالثهم بنت الابن وان سفل الابن مثل بنت ابن ابن ابن فصي ترث ~~النصف عند فقد ابنة الصلب وان قلنا مجملا ترثه بثلاثة شروط عدميات وهن عدم ~~الفرع الوارث كالابن أو أوى معها كابنة ابن أو بنات ابن وان سفل الابن بشرط ~~كونهن جمعيا في درجة واحدة وهي التساوي المذكور وعدم العاصب لها كالأخ أو ~~الاخوة فحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مع فقد بين الصلب تقوم مقامها إذا ~~اجتمعت لها هذه الشروط وكذا بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب مع فقدهن فلهن ~~من الحكم في أخذ الثلثين ما لبنات الصلب ويحاجيهن عنه ما يحجب بنات الصلب ~~وسيأتى بيانه، ورابعهم الأخت الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروط عديمات وهي ~~عدم الأصل الوارث من أب أو جد وان علا وعدم الفرع الوارث كالأبناء وبنيهم ~~وان سفلوا وعدم المساوي معها كان لا يكون لها أخت أو اكثر وعدم العاصب لها ~~كان لا سكون لها أخ أو اكثر ، وخامسهم الأخت الأبوية فتأخذه خمسة شروط ~~عديمات عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المساوي معها وعدم العاصب ~~لها وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة والله أعلم # ( فصل ms02 ) ومن الفرضين من يعبر مجملا ويرث النصف خمسة من أصناف الورثة إن ~~جاءوا منفردين وهم الزوج وبنت الصلب وبنت الابن فقد ابنة الصلب والأخت ~~الشقيقة والأبوية مع فقد الشقيقة فقوله منفردين على التحقيق وإحالة الفكر ~~مخرج لجميع الشروط التي ذكرناها مع لا يخفى من اختصار هذه العبارة وإيجازها ~~والله اعلم. # ( PageV01P003 باب فيمن يرث الربع ) ويرث الربع صنفان احدهما الزوج ~~فياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من زوجته الهالكة ذكورا أو اناثا منه او ~~من عغيره وثانيهما الزوجة قتاخذه بشرط عدمي وهو عدم النسل منه ذكورا أو ~~اناثا منها أو من غيرها وليس جمع النسل معتبرا في حجب الزوج من النصف الى ~~الربع ولا في حجب الزوجة من الربع الى الثمن بل الواحد المنفرد من الاولاد ~~ذكورا كان او اناثا يحجبهما عنه وأولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد في حجب ~~الزوجين الحجب الاسقاطي البعضي لا في الحجب بل غالبا لأنه قد يسقط ابن ابن ~~في مسئلة لا يسقط فيها ابن الصلب. مثال ذلك امراة هلكت وتركت ابنتين وأبوين ~~وابن ابن فالمسئلة من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللأبوين لكل واحد منهما ~~السدس سهم وقد تمت المسئلة ولم يبق لابن لابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه ~~شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه وكذا ابن الصلب يحجب بنت الابن عن ~~الميراث ولا يعصبها بخلاف ابن الابن فانه لا يحجب ابنة الصلب ويعصب أخته ~~ومن حاذاه ومن هو أعلا منه قال مجاهد أن اولاد الاولاد لا يحجبون الزوج ~~والزوجة من اوفر حظيهما الى أوكسة انتهى. # وهذا خلاف مذهب الجمهور والصواب مذهب الجمهور واحتجابه بعدم مول الاية ~~اياهم أو هن من بيت العنكبوت وأضعف من قوة مريض قارب أن موت، وذلك أن ~~التحقيق أن الاية الكريمة شملتهم حقيقةوهو الاقل أو مجازا وهو الاكثر وقد ~~سمى الله الجد أبا في كثير من الايات فليتامل والله اعلم. # ( باب من يرث الثمن ) # يرث الثمن نوع واحد وهو الزوجة أو الزوجتان وان كترن بشرط وجودي وهو وجود ~~أحد ms03 الاولاد من الهالك ذكرا أو اناثا منها أو من غيرها لقوله تعالى ( فان ~~كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وكذا ان سفلوا (7) أولاد البنات والله أعلم. # ( PageV01P004 خاتمة) رجل هلك وترك ابنا أو ابنتين أو اكثر وزوجة او اكثر ~~فلها أو لهن الثمن والباقي لبنيه وكذا ان ترك لابن ابن أو بني ابن وزوجة أو ~~زوجات فلهن أو لها الثمن والباقي لابن ابنه أو بني ابنه بينهم بالسواء ، ~~وكذا ان ترك بنتا أو بنتين أو أكثر أو ترك بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنات ~~ابن ابن أو ترك زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقي لبنات الصلب او ~~بنات ابن الابن وان سفلن بالسواء. وان كان ذكرا اسفل منهن أو محاذ لهن ~~فللذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم . # (باب من يرث الثلثين ) # يرث الثلثين أربعة أصناف الاول بنات الصلب من الاثنتين فاكثر بشرط عدمي ~~وهو عدم المعصب الثاني بنات الابن من الثنتين فاكثر مع فقد بنات الصلب ~~بشرطين عدميين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الثالث الاختان الشقيقتان من ~~الثنتين فاكثر بثلاثة شروط عديمات عدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم ~~المعصب الرابع الاختان الابويتان من الثنتين لإكثر باربعة شروط عديمات عدم ~~الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم الاخ الشقيق. # (خاتمة) رجل هلك وترك بنتين أو اكثر أو بنتي ابن أو اكثر وزوجة وأما وأبا ~~فالمسئلة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما ~~السدس أربعة ولبنتي الصلب فأكثر أو بنتي الابن مع فقد بنات الصلب الثلثان ~~ستة عشر عالت الى سبعة وعشرين ، وان ماتت امراة وتركت زوجا واختين شقيقتين ~~أو أبوين وابن عم فالمسئلة من ستة للزوج النصف الشقيقين الثلثان أربعة عالت ~~المسئلة التي سبعة ولم يبق لابن العم شئ والله اعلم . # ( باب من يرث الثلث) PageV01P005 يرث الثلث صنفان أحدهما الام بشرطين ~~عدميين عدم الاولاد وأولادهم ذكورا كانوا او اناثا واحدا أو اكثر الاولاد ~~البنات وعدم الاخوة ذكورا كانوا أو اناثا ms04 متفقين أو مختلفين وارثين أو ~~محجوبين كلا أو بعضا اذا كانوا من الاثنين فصاعدا أي لها الثلث أيضا اذا ~~كان اخا واحدا شقيقا أو أبويا أو أميا أو اختا كذلك لا مع ما فوقها كذلك ي ~~انها ترث السدس ان زادوا كما حرزناه لقوله تعالى ( فان كان له اخوة فلامه ~~السدس) وقوله في الاولاد (فا ن لم يكن له ولد ووثة أبواه فلامه الثلث) فعلم ~~من الايتين الكريمتين أن للام الثلث بالشرطتين المذكورين وثانيها اخوة ام ~~من الاثنين فصاعدا لقوله تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ~~الثلث) وظاهر التشريك في القمسة فان كانوا اكثر مكن واحد فهم شركاء في ~~الثلث سواء كانوا ذكورا أو اناثا فالثلث بينهم بالسوية فيأخذونه بشطرتين ~~عدميين عدم الاصل الوارث من اب او جد وان علا وعدم الفرع الوارث وهو ~~الاولاد مطلقا واحدا كانوا أو أكثر ذكورا أو اناثا وان سفلوا لا اولاد ~~البنات والله أعلم. # ( PageV01P006 خاتمة) رجل هلك عن زوجته وأم ولاولاد اخ والاولاد عم ~~المسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي لعصبته ~~أولاد وأخ او أولاد العم. وانه ترك اخا لاب منفردا او شقيقا أو اميا كذلك ~~وزوجة واما فالمسئلة من اثنى عشر عشر للزوجة الربع ثلاثة وللم الثلث أربعة ~~والباقي للشقيق فان عدم فللأبوين وللأمي السدس سهمان مع وجود كلا المذكورين ~~أو احدمهما ولاحدهما ما بقى بعده لآنه ذو سهم ولا حاجب له هنا فان عدما ~~فالباقي رد بينهما أي هو ولام لا الزوجة لأنها لا حظ لها من الرد كما سياتي ~~بيانه . وان هلم هلكت امراة وترركت أخوة وزوجا وأما وجده فالمسئلة من ستة ~~للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وما بقي فللأخوة ولا شئ للجدة لأنها ~~محجوبة الام حجب حرمان كما حجبت الام هنا بجمع الاخوة من الثلث الى السدس ~~حجب نقصان وكذا ان تركت زوجا واخوة وأما وجدا فالمسئلة من ستة للزوج النصف ~~ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للجد ولا شئ للأخوة وفي ms05 هذه المسئلة حجبان ~~حجب نقصان وهو حجب الاخوة أم الهالك من الثلث الى السدس وحجب حرمان وهو حجب ~~الجد للخوة عن الميراث راسا. PageV01P007 # وأما ان هلكت امراة عن زوج وأم وأبن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ~~ابن أو جمعا من البنين أو بنينهم أو من البنات أو بنات الابن او بنات ~~البنين فاصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان ~~والباقي للبن أو البنين أو بينهم سواء بينهم في ذلك كانت بنتا فلها النصف ~~ستة أسهم وان كن فوق اثنتين أو بنات ابن او بنات بنين فلهن ثلثاما ترك ~~فالمسئلة عولية كما سيفصل فان كان معهن أو مع احداهن ذكر أسفل منهن أو محاذ ~~لهن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والا بالسواء لآنهن أو احدهن ذوات ~~سهام ان عدم المعصب فأفهم وفي هذه المسئلة حاجبان ومحجوبان فالاولاد الام ~~من الثلث الى السدس والحاجب لها النسل والاخرين الزوج من النصف الى الربع ~~بالنسل ويمكن ان يقال حجب ومحوبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد فافهم وكذا ~~ان هلك رجل عن زوجة وام وأخوة لام من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو أبوب ~~فالمسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة من الام الثلث أربعة ~~وللأم السدس سهمان لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الاخوة والباقي للشقيق أو ~~الابوي أو فيها اولاد اخوة أو أعمام أو بنوهم فالاخوة الام الثلث لعدم ~~الحاجب هنا وهو الاصل والفرع الوارثان كما مر ذلك كامراة هلكت وتركت أما ~~وجدة وأخوة الام أو اشقاء أو أبوين وأبا أو جدا فالمسئلة من ستة للأم السدس ~~واحد والباقي للآب فالمسئلة فيها حجبان ومحجبون فالاخوة محجبون بالاب والجد ~~وهو حجب حرمان والام محجوبة بالاخوة عن اوفر حظيها وهو حجب نقصان والجدة ~~محجوبة بالام كما ان الجد محجوب بالاب وهو حجب حرمان وكذا لو كان مكان جد ~~فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس في هذه المسئلة فرق بين الاب ~~والجد في الميراث والحجب ولا بين ms06 الام الام والجدة في الميراث فان الكل ~~واحد من الاب أو الجد ما بقى من الميراث بعد أن اخذ الام أو الجدة فرضها ~~فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لآن عصوبة الاب PageV01P008 ~~او الجد أقرب وأقوى فالاخوة دالون الى الميراث بهما فكيف ياخذون شيئا منه ~~وهما موجودان والجدة دالية الى الميارث بالام ولذلك سقطت مع وجودها وكذلك ~~كل دال بغيره فهو محجوب به ما دام موجودا كابن الابن مع الابن أو ابن الاخ ~~مع الاخ أو ابن العم مع العم اذا مات أبو الابن أو جده وان علا أو أم أو ~~جدة أم وان علت أو مات أخوة أو ابن اخيه وان سفل أو عمه أو بابن عمه وان ~~سفل فليس لابنه ميراث من هؤلاء بل الميراث لأبيه لأن الاسفل دال الى ~~المسيرث بالاعلى فما دام الاعلى حيا فالميراث له وقس على ذلك سائر العصبة ~~وحاصل المقام ان الثلث فرض صنفين من الورثة فرض الام لقوله تعالى ( فان لم ~~يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثاث ) وفرض الاخوة من الام بكتاب الله ~~تعالى لقولى تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والله اعلم. # ( باب من يرث السدس ) # يرث السدس من أصناف الروثة سبعة الاب (7) مع الشقيقة المنفردة وأخ أو أخت ~~من أم منفردينم فالاب ياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان ~~أو انثى . والجد ياخذ بشرطين لأحدهما عدمي وهو عدم الاب وثانيهما وجودي وهو ~~وجود النسل من الميت ذكرا كان أو اثنى والام تاخذه بشرطين وجودين وجود ~~النسل من الميت ذكرا كان أو انثى ووجود الاخوة من الاثنين فصاعدا ولجدة ~~تاخذه أو الجدات بشرط عدمي وهو عدم الام ، وبنت الابن تاخذه بشطرتين عدميين ~~، عدم المساوي مع الابنة وعدم العاصب مع بنت الابن والاخت من الاب تاخذه مع ~~الشقيقة المنفردة باربعة شروط عدميات عدم الاصل الووراث وعدم الفرع ، ~~الوراث وعدم المساوي مع الشقيقة وعدم العاصب مع الابوبة والاخ من الام ~~يأخذه بشرطين عدميين ms07 عدم الاصل الوارث وان علا ، وعدم الفرعوان سفل ، وحاصل ~~المقام أن تاخذونه باثنى عشر شرطا ، موزعة عليهم كما تقدم # ( خاتمة ) PageV01P009 امراة ماتت وتركت أما وابا وابنة وابنة ابن وأخا ~~شقيقا وجدة (7 ) فالمسئلة من ستة للأبوين لكل واحد منهم السدس سهمان، ~~وللأبنة الصلبية النصف ثلاثة ، ولابنة الابن السدس واحد ، الستغرقت السهام ~~أصل المسئلة (7) وليس للبلقين شئ وكذا ان هلكت امراة عن جدة واخ من ام واخت ~~شقيقة وأبوية وابن عم فالمسئلة من ستة للجدة السدس واحد وللشقيقة النصف ~~ثلاثة وللأبويه السدس واحد وللأخ من الام السدس واحد بلغت السهام أصل ~~المسئلة ولم يبق لابن العم شئ وكذا ان هلك رجل وترك ابنا وجدا وأما ~~فالمسئلة من ستة للجد السدس واحد وللام السدس واحد وما بقى فهو للأبن ~~فالابن هنا بمثابة العاصب والله تعالى أعلم وبه التوفيق . # ( باب العصباب ) PageV01P010 وهي جمع عصبة وعصبة جمع عاصب فتكون حينئذ ~~جمع جمع والمراد بهم قرابة الانسان من ابويه أو ابيه فقد فان كانوا من امه ~~فقد فارحام وسموا عصبات لانهم عصبوا به أي احاطوا وكذا كل مستدير حول شئ ~~فعصبة ومنه العمائم لاستدارتها وقيل التقوية ومنه عصابة الراس بالعمامة يشد ~~بها الراس منه جوانبه الاربع فالاباء جانب والابناء جانب والاخوة جانب ~~والاعمام جانب واصطلاحا العاصب بنفسه كل ذي ولاء ذكر نسيب ومنه صلى الله ~~عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض باهلهافما بقى فلاولى عصبة ذكر ) والحديث دال ~~على ان ميراث العصبة بالسنة لان الحديث صحيح متفق عليه وبالكتاب أيضا لقوله ~~تعالى ( وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) وقوله تعالى ( وورثة أبواه فلامه ~~الثلث ) وكذا أن اجتمعوا ذكورا واناثا اولادا كانوا أو أخوة فهم عصبة ~~وميراثهم بكتاب الله تعالى لقوله عز وجل ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر ~~مثل حظ الانثيين ) والعصبات أنواع عاصب معصب كالابن وابن الابن وما سفل ~~والاخ فهؤلاء عاصبون بانفسهم معصبون لغيرهم وعاصب غير معصب كبني الاخوة ~~والاعمام وبينهم فهؤلاء عاصبون بانفسهم وغير معصبين لاحد وكذا الاب والجد ~~وعاصب بغيره كالبنات مع البنين ms08 وبنات الابن مع اخوتهن وعاصب مع البنات وقد ~~سال رجل ابا موسى الاشعري عن بنت وابنت ابن وأخت شقيقة ففرضض للبنت النصف ~~وما بقى فللاخت فلقى الرجل ابن مسعود رضي الله عنه فاخبره بقضاء ابي موسى ~~في المسئلة فقال ابن مسعود لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ان قضيتفيها ~~بذلك لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن ~~السدس وما بقى فللشقيقة فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي سعد ~~ابن الربيع بالثلثين من ابيهما الهالك وقضى لامهما بالثمن وقضى لعمهما ما ~~بقى وهذا أول قضاء به رسول الله عليه وسلم في الميراث وذلك ان امراة سعد ~~ابن الربيع قالت له يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم احد وقد ~~اخذ PageV01P011 عمهما المال ولا ينكحان ولا مال لهما فقال حتى يقضى الله ~~في ذلك فنزل قوله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ولو ~~قضاء رسول اله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين لم يقدر أحد أن يقضى لهما ولا ~~لاختين بالثلثين لآن الله تعالى يقول ( فان كن نساء فوق اثنتين ) الى اخر ~~الاية ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلثين لهما علم أن كلمة ~~فوق مقحمة مثلل فاضوا فوق الاعناق او على التقديم والتخير أي فان كن نساء ~~اثنتين فما فوقهما والله اعلم. # ( PageV01P012 فصل ) وأول العصبات الابن ولا يساوية ساير العصبة لانهم ~~يسقطون فبي كثير من المسائل ما خلا الابن ويساويهم في حكمين في كونه اذا ~~انفرد حاز الميراث وكذا ياخذ ما ابقت الفروض ويخالفهم في ما اذا استقرغت ~~السهام الرتكة ولا يسقط وهو أقربهم درجة وأقواهم عصة لسقوط عصبة الاب والجد ~~به وبابنة وما سفل ويسقط كل عاصب بالاب والجد ما خلا الابن وبنيه وابن ~~الابن يقوم مقام ايه في الحجب والميراث والتعصيب غالبا أي في الغالب لانه ~~يضعف أن يقوم مقامه في كل مسئلة كرجل هلك عن أبويه وابنتيه وابن ابن ~~فالمسئلة من ستة ms09 للأبوين كل واحد منهما السدس سهمان وللأبنتين الثلثان ~~أربعة ولم يبق لابن الابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه لا يسقط ابنه الصلب ~~ويلي الابن وبنيه وأن سفلوا الاب ثم الجد وا علاوهما من الاصول ويليهما ~~الاخوة الخالصون ثم ثم الابوين ثم بنو الابوين وان سفلوا ث الاعمام ~~الخالصون ثم الابوين ثم بنو الاعمام الخالصون ثم بنو الابويين وان سفلوا ~~ولا يرث أبوي مع شقيق أخا كان أو ابن اخ عما كان أو ابن عم فان تساووا ~~فالميراث بينهم على السواء الا اذا واحد اعلى والاخر اسفل فالميراث للأعلى ~~منه فان كان أخا شقيقا أو ابويا أو ابن اخ شقيق أو ابوي أو عما شقيقا أو ~~ابويا أو ابن عمم شقيق أو بوي له خمسة اولاد وللاخر واحد أو اثنان فهم في ~~الميراث سواء يعطى كل ميراث أبيه على الاصح عندنا كرجل هلك عن اولاد اخوة ~~ابويين فواحد عنده خمسة وللثاني عشرة ولثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث ~~بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم يجعلون كانهم أولاد أخ واحد ولا يعطى كل ~~ميراث أبيه عندنا على الصحيح وكذا اولاد الاخوة الاشقاء ولا تشاركهم اخوتهم ~~في الميراث من أعمامهن لأنهن أرحام بخلاف الاخوات مع الاخوة والبنات مع ~~البنين فانهن ذوات سهام في الاصل ولما اشتركن معهم صارت عصبات فانتقلن من ~~اضعف حالة الى اقومها على الاصح لانه لم يفرض لذوي السهام الا لضعفهم ولذلك ~~اختصت PageV01P013 النساء بها أي بالسهام واختص الرجال بالعصبةو لقوتهم ~~وقيل السهام أقوى وذلك لعدم سقوطها بخلاف العصبة وكذا حكم اولاد الاعمام ~~اشقاء أو ابويين لا كما اذا أحد اولاد العم أو الاخ ابن شقيق والاخر ابن ~~أبوي فالميراث لابن الشقيق لأنه ادلى الى الميراث من جهتي الاب والام ولا ~~كذك الابوي فافهم وكذا لا يشترك بنات الاعمام مع اخوتهن في الميراث ولا ~~العمات مع الاعمام لانهن ارحام ولا يعبونهن لما بينهم وبينهن من بعد ~~الدرجات بخلاف الاخوات والبنات فانهن ذوات سهام في الاصل داليات الى ~~الميراث بركن قوي ms10 فلما اجتمع اخوتهن معهن نقلوهن عن ركنهن في الداليات به ~~الى الميراث الى ركن أقوى منه وهو العصوبة فشاركنهم في الميراث لانهم صاروا ~~وكذا حكم بني البنين كرجل هلك وترك بني بنيه لواحدة عشرة وللثاني خمسة ~~وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم فافهم ~~وتخالف مسئلة الاولاد مسئلتي الاخوة والاعمام حيث عدم الخالص وغيرهم في بني ~~البنين وفي مشاركة اخواتهم لهم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ولا كذالك ~~الاخوة والاعمام فظهر الفرق جليا. PageV01P014 # نعم صح التسوي في مسئلة كون الميراث للعلى لأنه من قر درجة الى الميت حوى ~~الميراث وهكذا الحكم شامل جميع أنواع العصبات أصولا وفروعا وذلك كابن وابن ~~ابن وأخ شقيق وأبوي أو ابوي وابن اخ أو عم كذلك فالميراث للأول في هذه ~~المسئلة وغيرها قياسا وكذا الارحام وسائر الورثة فالمدلى من الارحام بالام ~~واب اقرب ممن ادلى باحدهما فقط والمدلى الى الصلب اقرب ممن لا يدلى اليه ~~فافهم وفقك الله. فصل وقد تكون الام عصبة بناء على ان كل من ياخذ ما بقى من ~~الميراث فهو عاصب كرجل هلك عن زوجة وابوين أو امراة هلكت عن زوج وأبوين ~~فالمسئلة الاولى من اربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان ~~والمسئلة الثانية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقى وهو سهم وللأب ~~سهمان كالاولى وترى مع تحقيق النظر في المسئلة كالابوين بمثابة العاصب في ~~ذلك لأن الاب ياخذه ما بقى من الام والام تاخذ ثلث ما بقى من المسئلة بعد ~~اخذ احد الزوجين حققه فان كان مكان الاب جد اخذت الام ثلث أصل المسئلة وصار ~~الجد عاصبا وله ما بقى بعد اخذ الام حقها ون كانت جدة مكان الام فلها السدس ~~وللب ما بقى وان كان مكان الجد أب فله ما بقى بعد أخذ الجدة حقها فظهر ان ~~للم حالتي فرض وهو الثلث أو السدس وحالة تعصيب كما مر بيانه مفصلا. # ( PageV01P015 فصل ) في الجد لما طعن امير المؤمنين عمر ابن ms11 الخطاب رضي ~~ابلله عنه قال للناس ولا في الجد شئيا ولا استخلف عليكم احدا واعلم . ان في ~~ميراث الجد مع الاخوة خلافا فمذهب زيد ابن ثابت وعثمان وعلي وعبدالله بن ~~مسعود أن للخوة لا يسقطون ببالجد وتابعهم الجمهور على ذلك وذهب أبو بكر ~~الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة أم المؤمنين ومعاذ بن جبل وجابر بن ~~عبداله أن الاخوة يسقطون بالجد احتج الاولون أن الجد كالبحر أو النهر والاب ~~خليج منه والميت وأخوة ساقتيتان من الخليج ولا شك أن الساقية الى الساقية ~~أقرب منها الى البحر وشبه زيد بن ثابت الجد باصل الشجرة والاب ببعض منها ~~وارلاخوة بفروع البعض ولا شك أن احد الفروع اقرب الى الاخر منهم عن ساق ~~الشسجرة ثانيهما ان ولد الاب يدلى بالاب ف يسقط بالجد كالام الاب ثالثها ان ~~الاخ يعصب اخته بخلاف الجد والاخوة يرثون على حسب الاولاد عصوبة وفرضا ~~بخلاف الجد والاخ فرع الاب والجد أصله فكان الاخ اقوى لأن البنوة اقوى من ؟؟ PageV01P016 # ويروى أن ابن العباس قال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ~~ولا يجعل اب الاب ابا وحجة الاخرين ان ابن الابن يقوم مقام الابن في اسقاط ~~الاخوة في الميراث والحجب وكذا الجد يقوم مقام الاب ومنها أن الله عز وجل ~~لم يسم الجد بغير اسم الاب في قوله تعالى ( ملة أبيكم ابراهيم واسحق ويعقوب ~~) ومنها ان الجد يحجب الاخوة من الام اجماعا كالاب ولو كان الجد مثل الاخ ~~الشقيق لم يحجبهم حاصل المقام ان الجد عندنا يقوم مقام الاب في جميع أحواله ~~حجبا وتعصيبا وهذا هو الصحيح عندنا والله تعالى أعلم. ( PageV01P017 فصل ) ~~وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيه بالفرض فقط وذلك مع وجود البنين وفي توريثهم ~~عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده ~~فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أو بينهم وان سفلوا فليس له ~~معهم أو مع احد منهم الا فرضة الذي فرض الله له وهو السدس ms12 لقوله تعالى ( ~~فان كان له ولد وورثة أبواه فلكل واحد منهما السدس ) ومعتى قوله تعالى فان ~~كان له ولد أي فان كان للميت ولد ذكرا وانثى مجتمعين فلس لآبيه منه الا ~~السدس لأن عصوبته تسقط بوجود ابن الميت وان كان للميت اناث ليس معهن اخ ~~فلابيه منه السدس وما فضل من المسئلة من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فهو له ~~بالتعصيب كأب وابنتين فالمسئلة من ستة للأبنتين الثلثان أربعة وللأب السدس ~~واحد بالفرض وبقى واحد فهو بالتعصيب وكذا ان ماتت امراة عن ابنة وأبوين ~~فالمسئلة من ستة للأبنة النصف ثلاثة وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان ~~بالفرض فيبقى واح فهو للب بالتعصيب (1) ويقوم الجد هنا مقام الاب في ~~الميراث والتعصيب ان كانت ابنة ابن مكان الابنة أة ابنتا ابن مكان ابنتي ~~الصلب وحاصل المقام أن الاب أو الجد ياخذان مع وجود بنات الصلب أو البنت ~~المنفردة أو بنات الابن أو بنت ابن الميت المنفردة حقين واجبين حق فرض أو ~~لا وحق التعصيب ثانيا اذا فضل من المسئلة شئ قي أو كثر وأما ان بلغت السهام ~~أصل المسئلة ولم يفضل شئ فليس لهما الا فرضيهما في الحالة الثالثة ياخذ ~~فيها الاب بالتعصيب فقط كما قدمناه أو كرجل هلك عن زوجة وأبوين أو امراة ~~هلكت عن زوج وأبوين فمن بعد اخذ أحد الزوجين حقه ربعا ان كانت زوجة ونصفا ~~ان كان زوجا تاخذ الام ثلث ما بقى من المسئلة والباقي للأب فهو حينئذ عصبة ~~خالص لانه ياخذ ما بقى بعد أخذ ذوي السهام سهامهم فظهر لك أن للأب ثلاثة ~~حالات حالة تعصيب محض وحالة تعصيب و فرض وحالة فرض محض ولا يقوم الجد مقام ~~الاب في مسئلة الزوجين والابوين لان الام تاخذ PageV01P018 ثلث المسئلة من ~~بعد اخذ احجد الزوجين حقهما وللجد ما بقى من بعد أذخ الام ثلثها ومع الاب ~~تاخذذ ثلث ما بقى وليس لها ثلث المسئلة وفي حج الاخوة عن الميراث فانه لا ~~خلاف بين المسلمين في الاب الا انهم ms13 يسقطون به ولا يسقطون بوجود الجد على ~~قول كما تقدم والله تعالى أعلم . وبه التوفيق. # ( باب الحجب ) والحجب لغة المنع وشرعا منع الوارث عن الميراث كله أو عن ~~اوفر حظيه منه وهو نوعان حجب حرمان ويدخل على جميع الورثة ما خلا ستة ابات ~~وأما وزوجا وزوجة وابنا وابنتا وضابطة ان كان ما يدلى بالميراث بواسطة ~~حجبته تلك الواسطة كالجد مع الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وابن ~~الاخ مع الاخ وابن العم مع العم والابوي أخا كان او عما مع شقيق كذلك مع ~~الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وما اشبه ذلك يحجب بالاب والجد ~~والابن وابن الابن ويحجب واحد بستة كالاخ الابوي فهو محجوب باربعة المذكورة ~~أولا والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير وكأن تكون ~~الهالكة نت صلب أو بنات صلب أو بنت ابن أو بنات ابن أو اخت خالصة أخ من اب ~~فما بقى من الميراث بعد أخذ ذوات السهام سهامهن فهو لخالصة لا للأبوي ويحجب ~~واحد بسبعة كابن الاخ الخالص فهو محجوب بالاب والجد والابن وابن الابن ~~وبالاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو الابوية اذا صارتا عصبة مع ~~الغير كأن تكون للهالكة بنت صلبة أو بنت ابن أو بنات ابن وأخت شقيقة مع ~~ابوية وابن اخ فان الشقيقة او الابوية تاخذ ما بقى مع الميراث بعد أخذ ~~البنات حقهن وليس لابن الاخ شئ ويحجب واحد بثمانية كابن الاخ الابوي فهو ~~محجوب بالسبعة المذكورين أولا وبابن الاخ الشقيق ويحجب واحد بستة أيضا ~~كالاخوة مع الام محدجوبون بالاب والجد والاولاد ذكورا أو اناثا قلوا أو ~~كثروا والاولاد البنين كذلك ويحجب واحد بتسعة كالعم الشقيق محجوب بالاب ~~واللجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو ~~PageV01P019 الابوية ان كانتا عصبة ويحجب واحد يعشرة كوبالعم الابوي العم ~~الابوي محجوب بالتسعة المذكورة بالعم الابوي ويحجب واحد باثنى عشر كابن ~~العم الابوي محجوب باحد عشر المذكورة وبالعم الابوي محجوب باحد عشر ~~اللمتقدم ذكرهم ms14 وبابن عمهم الشق وقد وقف بنا جواد القمل في ذروة تفصيل ~~الحجب الحرماني وهنا بحت تكل الافكتار عن الوصول اليه وتقصير الابصار عن ~~التطلع عليه الا من شحذ فكرته وصقل بصيرته وأدق بصره وهدي الى خفنات الامور ~~فعن لنا ان نكشف نقاب غباره ونرفع حجاب أوراه حتى تراه الابصاؤ وتدركه ~~الافكار فيكون كالشمس في رابعة النهار فان قلت أن الاخوة محجوبون بالاب فلم ~~لم تجب الام اخوة الام وكلا الفريقين دالوان بهما قلنا أن الاخوة من الام ~~لهم فرض معلوم وليسوا عصبة ولذا لم يسقطوا بوجود الام وأما اخوة الاب ~~والاشقاء فليس لهم فرض وانما هم عصبة وعصبة الاب أقوى منهم ولذلك سقطوا فان ~~قلت كيقف ثم أب قلنا ان عصبة الاب أو الجد ساقطة بوجود الابن أو ابن الابن ~~وهي اقرب رنبة الى الميت واقوى عصبة فمن الاولى أن تسقط عصبة الاخوة والله اعلم. PageV01P020 # وأما حجب النقصان فهو أنواع منه انتقال من افر الى اقل منه كحق منه له ~~فرضان مثل الزوجين والام وبنت الابن ومن فرض الى التعصيب وهذا في حق ذوات ~~النصف والثلثين وانتقال من فرضين الى فرض وهذا في حق الاب والجد وانتقال من ~~تعصيب الى مثله وهذا في حق الاخوات شقيقات كن أو ابويات وخامس الانواع ~~المزاحمة في الفروض وهذا في حق الزوجات والجدات وذوات الثلث والثلثين ~~والسدادس المزاحمة في التعصيب وذلك في حق كل عاصب بنفسه او بغيره أو مع غير ~~ماخلا الاب والجد والسابع المزاحمة في العول وذلك في حق كل ذي سهم اذا ~~اجتمعت السهام في مسئلة من مسائل العول كمن له سهم من ستة فاذا بلغت السهام ~~ثمانية او تسعه او عشرة فهى أقصى عو الستة اخذ حينئذ من له سهم او سهمان أو ~~ثلاثة من ستة من عشرة أسهم له السدس ياخذ العشر وكذا من له سهم من اثنى عشر ~~فاذا عالت الى سبعة عشر وهو اقصى عول اثنى عشر فاخذه من سبعة وكذا من له من ~~أربعة وعرين الثمن ms15 او النصف أو الثلث أو الثلثان فاذا ازدحمت السهام وعالت ~~الى سبعة وعشرين أخذه من سبعة وعشرين والله اعلم وبه التوفيق. # ( PageV01P021 باب في تاصيل المسائل ) وهي سبعة من اثنين وهو لمخرج النصف ~~وما بقى ومن ثلاثة وهو لمخرج الثلث منها ومن اربعة وهو لمخرج الربع ومن ستة ~~وهو لمخرج السدس ومن ثمانية وهو لمخرج الثمن ومن اثنى عشر وهو لمخرج الربع ~~والثلث ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والثلثين والسدس ولا ~~تجتمع السهام كلها في اقل منها فثلاث من هذه المسائل تعول وأولها من ستة ~~واقصى عولها الى عشرة كامراة هلكت عن زوج وام وأخت شقيقة وأخت اب فاصل ~~المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة لانه فرضه وللشقيقة النصف ثلاثة وللأبوية ~~السدس فقد عالت المسئلة الى سبعة وللأم السدس فعالت الى ثمانية فلو زدنا ~~اخا من ام حاز السدس فالدلى تسعة فلو زدنا معه اميا اخر حاز السدس أيضا ~~فالى عشرة لان الاخوة الاميين لهم الثلث في كهذه المسئلة وكل واحد من هؤلاء ~~المتقدم ذكرهم له سهم أو سهمان أو ثلاثة من اصل المسئلة وهو ستة ياخذ حينئذ ~~من عشرة راس مبلغ السهام وتصيره العشرة هي أصل المسئلة فافهم ذلك الثانية ~~ما كان أصلها من اثنى عشر وهي تعول الى سبعة عشر كرجل هلك عن زوجة وأم ~~أختين شقيقتين فاصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة ~~وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان فقد عالت المسئلة الى ثلاثة ~~عشر سهما فلو زدنا مه هؤلاء ايضا الام حاز السدس سهمين عالت الى خمسة عشر ~~ولو زدنا عنده ايضا اخا أو اخوة من ام حاز كلهم الثلث أربعة علات الى سبعة ~~عشر فصح حينئذ أن عول اثني عشر الى سعة عشر وان لعولها ثلاث درجات فقط ~~ثلاثة عشر وسبعة عشر كما تصح فيما مر أن عول الستة الى اربع درجات سبعة ~~وثمانية وتسعة وعشرة فافهم ذلك الثالة ما كان أصلها من اربعة وعشرون وتعول ~~الى سبعة وعشرين كرجل هلك عن ms16 زوجة وابنتين وأبوين فالمسئلة من أربعة وعشرين ~~للزوجة الثمن ثلاثة وللأبنتبن الثلثان ستة عالت الى سبعة وعشرون ولا يعول ~~هذا الاصل الا الى هذه الدرجة الواحدة وهي من اربعة وعشرون الى PageV01P022 ~~سعة وعشرون بخلاف اصل العول في المتقدم ذكرهما فكما مر بسط القول فيهما ~~وانما اخت هذه الاصول الثلاثة بصلاحية وقوع العول فيهن لارتقاء السهام فيها ~~درجات حتى تبلغ حدها وتنتهي الى امدها لان أصولها تقبل ذلك بخلاف الاصول ~~الاربعة المتقدم ذكرها لان السهام لا تجتمع فيها فلذلك تول فائدة والعول ~~لغة الارتفاع والزيادة وشرعا فيها وقيل عند الفرضين زيادة مبلغ مجمع السهام ~~الماخذوة الى الاصل عند ازحام السهام ومن لازمه دخول النقص على اهلها كما ~~سياتي بيانه ان شاء الله ويروى عن ابن العباس أنه قال اول من أعال الفرائض ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين التوت عليه الفرائض بعضها. وكان عمر رضي ~~الله عنه رجى ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم ~~بالحصص وأدخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة وقيل أول فريضة عالت في ~~الاسلام هي زوج وأختان فلما رفعت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قال ان بدات بالزوج أو بالاختين لم يبق للخير حقه فاشير علي فأول من ~~أشار اليه بالعول العباس بن عبد المطلب وقيل علي بن ابي طالب وقيل زيد ابن ~~ثابت واتفقوا على العول في عصره رحمه الله فلما مات أمير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه لأظهر ابن العباس الخلاف في المبلهلة في ذلك فقيل له ~~ما بالك لم تقل هذا في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال رحمة الله كان ~~عمر رجلا مهابا فهبته انتهى ولم يكن العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~و في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه حتى انقرض عصره عليه فصار اجماعا لا يجوز الاخذ بخلافة فمن ثم ms17 لم ~~يؤخذ بقول ابن العباس في هذه المسئلة والله اعلم. # ( PageV01P023 فصل ) فاذا خرجت السهام صحيحة غير منكسرة على أحد من ~~الورثة قدر كل مسئلة على ما بلغت لان السهام خرجت صحيحة وأما اذا خرجت ~~منكسرة على عدد من الروثة قليلا كانوا أو كثيرا فاضرب أصل المسئلة في روؤس ~~المنكسر عليهم فان كانت من ذوات العول وانكسرت على عدد من الورثة فاضربها ~~بعولها في روؤس المنكسر عليهم واقسم مبلغ سهمامها تخرج بتوفيق الله صحيحة ~~فمثال ذلك امراة هلكت وتركت زوجا وأما واختا شقيقة وابوية وثلاثة أخوة من ~~ام فالمسئلة من ستة وقد عالت الى عشرة وصح الانكسار على الاخوة من الام ~~لانهم ثلاثة ولهم سهمان لا ينقسمان بينهم فاضرب عشرة وهو اقصى العول ~~السدساي في ثلاثة وهم روؤس المنكسر عليهم تصير ثلاثين سهما للزوج منها تسعة ~~وهو من عشرة مضروبه في ثلاثة وللشقيقة مثل الام وللأم واحد من عشرة مضروب ~~في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأبوية كذلك وللأخوة من الام سهمان مضروبان في ثلاثة ~~فذلك ستة لكل واحد منهم سهمان وقد جرجت سهام المسئلة صحيحة بالضرب المذكور ~~فان قلت لو أن ستة اخوة من الام وأرع اخوات أبويات فللأخوة الاميين سهمان ~~مثلا من عشرة وللأبويات سهم فصح الانكسار على الكل فقد ظهر لك أن روؤس ~~المنكسر عليهم عشرة ومبلغ العول المسئلة عشرة فتضرب في عشرة تصير مائة ~~فللأخوة من الام عشرون سهما وهم ستة لا تنقسم عليهم وللبويات عشرة لا تنقسم ~~عليهن فكيف السبيل الى ذلك جبر هذا الانكسار قلت السبيل الى ذلك هو أن تنظر ~~الى روؤس المنكسر عليهم فان رايتها لا تصح بضرب روؤس جميع المنكسر عليهم ~~فاضربها في أقل العدد منهم أو في أكثر فان صحت فذذلك والا فاضربها ثثانية ~~في روؤس المنكسر عليهم قلوا او كثروا ولا تضرب حينئذ اصل المسئلة ولا مبلغ ~~عولها بل اضربها حيث بلغت بالضرب قلت أو كثرت في روؤس المكنير عليهم قلوا ~~أو كثروا مثال: ذلك الاخوة الستة الابويون والاخوات الاربع الابويات مع ms18 ~~الزوج والشقيقة والام المتقدم ذذكرهم ولما لم تصح بضربها في الروؤس ~~PageV01P024 المذكورة وجب أن تضربها في أقل العدد المنكسر عليهم وهن ~~الابويات الاربع وق عشرة في أربعة فذلك أربعون سهما فللزوج ثلاثة من عشرة ~~مضروبة في اربعة فذلك اثني عشر وللشقيقة كذلك وللأم واحد مضروب في أربعة ~~فذلك أربعة وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحدة سهم وللأخوة من الام سهمان ~~من عشرة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية وهو ستة فلا تنقسم عليهم فتضرب ~~أربعين وهو مبلغ ضرب المسئلة أولا في ستة وهو الاخوة من الام لانها ~~الانكسار قد وقع عليهم بذلك تبلغ المسئلة ضربا ماتين وأربعين فللزوج اثنتا ~~عشر من أربعة مضروبة في ستة وذلك اثتنا وسبعون وللشقيقة كذلك وللأم أربعة ~~في ستة فذلك أربعة وعشرون وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحد ستة للأخوة من ~~الام ثمانية في ستة فذلك ثمانية وأربعون سهما وهم ستة فلكل واحد منهم ~~ثمانية وكذا ان امراة هلكت عن زوج وأم واخ من ام ثلاث اخوت شقيقات فالمسئلة ~~من ستى للأم السدس سهم وللأمي السدس سهم وللشقيقات الثلثان أربعة وروؤسهن ~~ثلاثة فلا تنقسم عليهن فاضرب ستة وهو أصل المسئلة في ثلاثة وهي روؤس ~~الاخوات المنكسر عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فللأم واحد من ستة مضروب في ~~ثلاثة فذلك ثلاثة وللامي كذلك للشقيقات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذلك ~~اثنا عشر سهما وهن ثلاثة فلكل واحدة اربعة اسهم فا قلت من الام فقلنا خمسة ~~ولهم حينئذ اثنان من ستة صح عليهم الانكسار وقد علمت أن سهام الشقيقات لم ~~توافق رؤوسهي قبل ضرب المسئلة فيضم رؤوسهن وه ثلاث مكع رؤوس الاميين وهم ~~خمسة يصيرون ثمانية فلو ضربتهم في اصل المسئلة وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين ~~فللشقيقات الثلثان أربعة من ستة مضوربة في ثمانية فلك اثنان وثلاثون لا ~~تنقسم عليهن وللاخوة من الام اثنان من ستة مضروبا في ثمانية وذلك ستةعشر لا ~~تنقسم بينهم فكيف السبيل الى صحة ضربها وانقسامها على المنهج السوي قلت ان ~~السبيل الى ms19 ذلك هو أن تضرب أصل المسئلة في اقل عدد من المنكسر عليهم ~~PageV01P025 وهن الاخوات الثلاث فقل ستة في ثلاثة فذلك ثمانية فللاخوات ~~أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذللك اثنا عشر سهما لكل واحد منهن أربعة ~~وللاخوات من الام سهمان من ستة مضروبان في ثلاثة ذلك ستو وهم خمسة ولا ~~تنقسم عليهم فتضرب حينئذ مبلغ ضرب المسئلة وهو ثمانية عشر في خمسة تبلغ ~~تسعين سهما منها تصح ان شاء الله . فللشقيقات اثنى عشر سهما من ثمانية عشر ~~مضروبات في خمسة فذلك ثلاثون وهم خمسة لكل واحد منهم ستة وقد خرجت المسئلة ~~صحيحة فافهم الفرق بين هاتين المسئلتين واللتين قبلهما فان ما قبلها مثال ~~في العول اذا خرجت منكسرة على احد من الورثين ضربت بعولها في رؤوس المنكسرة ~~عليهم فان خرجت صحيحة عى احد فاضربها حيث بلغت في رؤوس من انكسرت عليهم ~~فانها تخرج صحيحة ان شاء الله تعالى وكذلك ان لم تكن من مسائل العول الا ~~انها انكسرت على الورثة كأن يكون في المسئلة اخوة من ام خمسة أو عشرة أو ~~اقل أو اكثر ولهم سهمان من ستة وكأن يكون في المسئلة اخوات شقيقات خمسا كن ~~أو عشر أو أقل أو اكثر ولهن أربعة من ستة وكان يمون في المسئلة اخوات من اب ~~مع االشقيقة المنفردة خمسا كن أو عشرا أو اقل أو اكثر ولهن واحد من ستة ~~فهؤلاء المذكورون ولا تنقسم عليهم ولا تخرج المسئلة صحيحة ا بالضرب في رؤوس ~~المنكسر عليهم فبضربها كذلك وبلغت خمسين سهما مثلا أو مائة أو اقل او اكثر ~~فافهم تاصيل هذه القواعد ورد هذه الشوارد وتقييد هذه الاوابد والله نسئله ~~التوفيق لطالب العلم ابتغاء مرتاضاته والله بكب شئ عليم. PageV01P026 # وأما مثال الانكسار في مسئلة الاثنى عشر فذلك كرجل هلك عن زوجة وام ~~واختين شقيقتين وخمسة اخوة من أم فأصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة ~~الربع ثلاثة وللم السدس سهمان صح سهمان وللأختين ام فاصل المسئلة من اثنى ~~عشر سهما للزوجة الشقيتين الثلثان ms20 ثمانية وللاخوة من الام الثلث أربعة فقد ~~عالت عالت المسئلة الى سبعة عشر وانكسرت على اخوة من الام لانهم ستة ~~وسهامهم أربعة فلا تنقم عليهم فاضرب سبعة عشر في خمسة فذلك خمسة وثمانون ~~سهما تصح ان شاء الله فللزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضربة في خمسة فذلك خمسة ~~عشر ولللام سهمان من سبعة عشر مضروبا في خمسة فذلك عشرة وللشقيقتين الثلثان ~~ثمانية من سبعة عشر مضروبة في خمسة فذلك اربعون لكل واحدة منهما عشرون ~~وللاخوة من الام اربعة من سبعة عشر مضروبة في خمسة فذلك عشرون وم خمسة لكل ~~واحد منهم اربعة. فان قلت لو ان الشقيقات ثلاث بزيادة واحدة فالمسئلة ~~بحالتها ولهن كما عملت اربعون من خمساة وثمانين فاربعون لا توافق ثلاثة ~~فاجدني متعطشا الى معرفة كيفية انقسامها صحيحة فانعش قلبي بنهلة. قلت ان ~~معرفة كيفية ذلك هو أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في مبلغ ضربتها قبل فتقول ~~خمسة وثمانون في ثلاثة فذلك مائنان وخمسة وخمسون سهما فللزوجة خمسة عشر من ~~خمسة وثمانين مضروبة في ثلاثة فذلك ثلاثون وللاخوة من الام عشرون سهما في ~~ثلاثة فذلك ستون لكل واحد اثنا عشر وللشقيقات اربعون في ثلاثة فذلك مائة ~~وعشرون لكل واحدة اربعون سهما والله اعلم. وأما الانكسار في اصل الاربعة ~~والعشرين فكرجل هلك عن زوجة وابوين وابنتين المسئلة من اربعة وعشرين للزوجة ~~الثمن ثلاثة وللابوين الثلث ثمانية لكل واحد السدس أربعة اسهم وللبنين ~~الثلثان ستة عشر واحدة منهما ثمانية فقد عالت المسئلة الى سبعة وعشرين ~~وخرجت منقسمة على الورثة. PageV01P027 # فان قلت لو زدنا ثلاث بنات فالمسئلة بحالها فيصرن خمسا ونصيبهن كما علمت ~~ستة عشر فامتنع التوافق وصح الانكسار فماذا نصنع قلت كيفية ذلك أن تضرب اصل ~~المسئلة بعةلها وهي سبعة وعشرون في رؤوس المنكسرة عليهن خمس بنات تبلغ مائة ~~وخمسة وثلاثين فللزوجة الثمن من سبعة وعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة فذلك ~~خمسة عشر للأبوين ثمانية مضروبة في خمسة فذلك أربعون لكل واحد منهما عشرون ~~سهما وللبنات ستة عشر مضروبة في ms21 خمسة فذلك ثمانون لكل واحدة منهن ستة عشر ~~سهما فخرحت المسئلة صحيحة فان كان في المسئلة زوجتان بزيادة اخرى مع ~~السابقة ولهما خمسة عشر بالضرب المتقدم ولم تنقسم عليهما حينئذ فاضرب ~~المسئلة بضربها المذكور في رؤوس المنكسر عليهم فتقول اثنتان مضروبتان في ~~مائة وخمسة وثلاثين وذلك مائتان وسبعون سهما تصح ان شاء الله فللأبوين ~~أربعون سهما مضروبة في اثنين فذلك ثمانون لكل واحد منهما أربعون سهما ~~وللبنات ثمانون في الاثنتين فذلك مائة وستون وللزوجين خمسة عشر في اثنتين ~~ثلاثوثن لكل واحدة منهما خمسة عشر سهما فقد صحت بذلم المسئلة وهذه هي ~~القاعدة التي بها ينكشف ابهام ضربها وطريق انقسامها وايضاح ذلك أن تضرب ~~المسئلة بعولها في رؤوس المنكسر عليهم قلوا أم كثروا فان لم تخرج صحيحة ~~فاربها في الثلث أو الربع أو النصف من الروؤس المنكسرة عليهم وأن رايت أن ~~تضرب المسئلة بعولها في رؤوس الورثة أو في سهامهم في أصل المسئلة فذلك وليس ~~المراد بهذا كله الا خروج المسئلة صحيحة موافقة لجميع الورثة والله أعلم. # ( PageV01P028 باب في الرد ) وهو زيادة في انصباء الورثة ونقصان من ~~السهام ويشمل جميع الورثة ماخلا الزوجين لان الرد يستحق بالرحم ولا رحم ~~للزوجين من الزوجية ويرد عليهما من حيث الرحم والرد يلحق ذوي السهام جمعيا ~~جمعيا وهو مذهب علي بن أبي طالب ومن تابعه من الصحابة وقيل لا رد لاحد اصلا ~~وما فضل لبيت المال ان لم يكن ثمت عاصب وهذا راي زيد بن ثابت وقيل للفقراء ~~وهم اولى به ان لم يكن بين المال منتظما أي لم يكن القائم عليه اماما عدلا ~~أو سلطتانا عدلا يسير بسيرة الامام فان كان فهو اولى ومن كلام علي بن ابي ~~طالب أي قسم خير من قسم الله تعالى معناه ان الله عزوجل قد جعل للأزواج ~~فرضا لا ينتقلون منه الى التعصيب ولا يحجبون عنه بخلاف غيرهم فانه ينتقل ~~ويحجب واختلف أهل العلم من الحابة والتابعين في الفاضل من ذوي السهام حيث ~~لا عاصب فقيل لا يرد ms22 أصلا كما مر وقيل يرد وعلى الثاني وهو الارحج فقد ~~اختلاف في انه هل منع الرد مقصور على الزوجين وهو راي علي بن ابي طالب ومن ~~تابعه من الصحابه وهو الارحج عندنا أم هو مقصور على الزوجين وعلى من كان ~~اسفل رتبة من ذوي السهام مع وجود من هو اعلى درجة منه أي ياخذ نصيبا أوفر ~~أحق من عكسه قولان في المسئلة وهذا هو راي ابن مسعود ومن وافقه وتظهر فائدة ~~الخلاف في هذا في مثل رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وزجة فأصل المسئلة من ~~اربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة وللزوجة الثمن ~~ثلاثة وبقيت خمسة وهن رد للبنت وبنت الابن على راي ابن ابي طالب على قدر ~~سهامها نصفها لبنت الابن أو ترد للبنت فقط كما هو قول ابن مسعود وابي عبيدة ~~ومن تابعها وكذا بنت وبنت ابن وزج فاصلها من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة ~~وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان وبقى واحد وهو رد لهما على القول ~~الاول وللبنت على القول الثاني وكذا شقيقة وأبوية فللشقيقة النصف ثلاثة لان ~~اصلها من ستة وللأبوية السدس سهم واحد وبقى سهمان وهو رد PageV01P029 لهما ~~أو للشقيقة قولان وفي النيل قال في هذه المسئلة وعند الاختصار ترد الفريضة ~~الى اربعة فترد للأولى ثلاثة وهي الشقيقة وللابوية واحد وقد تم المال ~~بالفرض والرد وكانت الشقيقة تاخذ ثلاثة من ستة فاخذتها من أربعة وكانت ~~الابوية تاخذ واحد من ستة فاخذته من اربعة وهذا على القول الاول وعلى ~~الثاني تبقى تلك الفريضة على اصلها السداسي فللاولى خمسة بالفرض واثنان ~~بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض انتهى. بزيادة ايضاح وكذا ~~لو تركهما واختا من ام تشترك في الباقي وهو واحد بعد النصف الشقيقة وسدس ~~الابوبة وهو تكلمة الثلثين وواحد للأمية متشترك الامية والشقيقة فقط دون ~~الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للمية مع سهمها الفرضي ~~والصحيح ان الواحد الفاضل رد لهن جمعيا كل على قدر نصيبه ms23 وان ترك أما وأخوة ~~من ام فلها الدسس ولهم الثلث وهل بقى لامه أو اجمعهم بقدر منابه قولان في ~~ذلكوان ترك جده وزوجة فللزوجة الربع وللجدة السدس والباقي للجدة بالاتفاق ~~فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا وردا واذا لم ينقسم ~~الباقي بين من يستحق من سهام ضربت سهامه في الفريضة وما فيها من سهام ~~فينقسم فيعطى لكل ممن يرد مثل ما له قبل الرد وان اجتمع من يرد له في قول ~~ابن مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين وفي الضرب ان وقع ~~الانكسار على ذوي الرد عنده والله تعالى أعلم. # ( PageV01P030 فصل) ولم كان الزوجين لا رد لهما فقد مهد العلماء في كيفية ~~قسمة الرد واخرج الزوجين منه قاعدتين الاولى ان تعرف نصيب الزوج أو الزوجة ~~كم أهو الربع أو الثمن أو النصف فتحفظه عندك فاذ ارادت قسمة الرد بين ~~اصحابه فاعدم الزوجين وانظر اصلا المسئلة من كم فأقسمها وأنظر مبلغ الرد كم ~~هو فأضربه في أقل مخرج يخرج منه سهم أحد الزوجين سواء كان الثمن أو الربع ~~أو النصف فإذا عرفت مبلغ الضرب فأعط الزوجين سهمه من أصل مخرجه وأضربه في ~~مبلغ الرد ثم أعط كل واحد من الورثة سهمه من أصل مسألة الرد مضربا في ما ~~بقي من أصل مخرج سهم الزوجين تخرج المسألة صحيحة وهذه هي القاعدة الشهيرة ~~مثال ذلك رجل وترك بنتا وبنت أبن وزوجة فأصل المسئلة من أربعة وعشرين ~~للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف أثنا عشر سهما ولبنت الأبن السدس أربعة ~~أسهم تكملة الثلثين وبقي خمسة وهن رد لغير الزوجة فأعدم الزوجة وأبق البنت ~~وبنت الأبن فالمسألة حينئذ من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الأبن السدس سهم ~~واحد تكملة الثلين وقد ردت إلى أربعة وقد علمت قبلا أن للزوجة الثمن فأعلم ~~أن أقل مخرج يخرج منه الثمن ثمانية وتقرر بالإعدام هنا أن مبلغ الرد أربعة ~~فتضرب أربعة في ثمانية فذلك أثنان وثلاثون فللزوجة الثمن سهم من ثمانية ~~مضروب في مبلغ الرد ms24 وهو أربعة فذلك أربعة وللبنت النصف ثلاثة من أقل مخرج ~~يخرج منه السدس وهو ستة مضروبات في ما بقي بعد أخذ الزوجة نصيبها وهو الثمن ~~واحد من ثمانية فيكون الباقي سبعة فتضربها في ثلاثة فذلك واحد وعشرون ولبنت ~~الابن السدس تكملة الثلثين واحد من ستة مشروب في سبعة وقد صحت المسألة ~~وأعلم أن هذه القاعدة لها أصول مبسوطة في المطولات فراجعها . PageV01P031 # الثانية أن تعدم الزوجين كذلك وتنظر بعد ذلك الباقي من أصل المسألة كم هو ~~فتقسمه بين الورثة لا الزوجين فما بلغ من الرد اضربه من أصل المسألة الأولى ~~أي قبل الإعدام وأعرف مبلغه ثم أعط كلا من أهل الرد نصيبه من أصل المسألة ~~بعد الإعدام مضروبا في الفاضل من الأول قله وتسكت عن الزوجين لأن الضرب لم ~~يعمهما فمثال ذلك امرأة هلكت وتركت زوجا وبنتا وأما فأصل المسألة من أثنى ~~عشر للزوج الربع وللبنت النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي واحد فأعدم ~~الزوج وقل في المسألة بنت وأم أصلهما من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس ~~واحد فقد ردت إلى أربعة فتضرب أربعة وهو مبلغ الرد في واحد وهو الباقي من ~~أصل المسألة الأولى فذلك أربعة فللبنت النصف ثلاث من ستة مضروبة في واحد ~~وذلك للأم ، فذلك واحد والله أعلم . وبه التوفيق . PageV01P032 # باب في الأرحام . تقدم أن الأرحام صنف وهم قرابة الإنسان من أمه وذكرنا ~~هاهنا الأرحام أربع درجات كل منهم أقرب إلى الميت من الآخر ولنذكرهم على ~~الترتيب فأولهم نسول البنات فنسول الأخوات فالأجداد من الأمهات فالعمات ~~والخالات والأخوال ونسلهم يجعل الخالات والأخوال مع العمات صنفا والصحيح ~~إفرادها عنهن صنفا خامسا مستقلا فأفهم وقد ثبت ميراثهم بكتاب الله وسنة ~~نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن الكتاب قوله تعالى وألو الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله ومن السنة ما روى أن ثابت بن الدحداح مات ولم يدع ~~وارثا غير أبن أخت له يقال له أبو لبانه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قومهم بني العجلان ms25 فقال لهم يا بني العجلان هل تعلمون له وارثا فقالوا لا ~~فدعا أبن أخته أبا لبانه فأعطاه الميراث . PageV01P033 # وروي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أن أختي ~~سافحت في الجاهلية فأتت بغلام فسباه العدو ثم اشتريته ثم مات وقد ترك ابلا ~~فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه السدس سهم من ستة مضروبة في واحد الله ~~عنه إنما أنت خال والخال كأحد من المسلمين وأمر بالإبل أن تترك في بيت ~~المال فلقي الرجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فأخبره فجاء أبن مسعود ~~فقال يا أمير المؤمنين لما لم تورثه وقد ورثه الله تعالى في كتابه حيث قال ~~وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال أترى هذا يا أبن مسعود ~~فقال نعم فورثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومذهب زيد بن ~~ثابت أن لا ميراث للأرحام وتابعه على ذلك بعض أهل المدينة وما تقدم هو ~~الصحيح وعليه اعتماد جمهور الصحابة وغيرهم وهو مذهبنا والدليل على صحته ما ~~تقدم من الكتاب والسنة وعن أبي إمامة بن سهيل قال كتب معي عمر رحمه الله ~~إلى أبي عبيده رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ~~ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والنسائي ~~والترمذي وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وروى المقدام بن معد يكرب ~~أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم الخال وارث من الأوراث له والله ~~أعلم وبه التوفيق . PageV01P034 # فصل قد تقدم إجمالا أن الأرحام أربع درجات ونذكرهم هاهنا على التفصيل ~~فنقول أن أولهم بنو البنات وبنات البنين وبنو بناتهم ونسلوهم فمن تقدم منهم ~~حاز الميراث وذلك كمثل بنت بنت بنت وبنت بنت أبن فالميراث لبنت البنت لأنها ~~أقرب وقيل لها ثلاثة أرباع الميراث والربع لنت الابن وذلك على تنزيل كل فرع ~~إلى أصله وكذا أبن بنت وبنت بنت ابن فهي كالأولى وكذا بنت بنت أبن ms26 وعشر ~~بنات بنت ولكل ميراث أمه وكلك ميراث أبيه أن لو كان ذكرا فله سهمان كأبيه ~~وقيل هم بالسوية إلا من كان أقرب وهو أولى وهو المختار والصحيح لقوله تعالى ~~وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . PageV01P035 # الصنف الثاني بنات الأخوة وبنو الأخوة من الأم وبنو الأخوات فأصل طريق ~~أهل التنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه فيرفعونهم إلى الميت فإن تساووا ~~حاز كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميراث كله وأهل القرابة يعطون ~~الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسبا أعطوا ~~بالتسوية كبنات شقيق وبني شقيقة نهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ~~ورثه كأن يكون لها بنت ولها عشرة بنين أو العكس فهم في الميراث سواء وقيل ~~لكل ميراث من ورثة وفي بنات أخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لأبنه الكلالي ~~السدس سهم من ستة والباقي لأبنه الشقيق ولا شيء لأبنه الأبوي لأن أباها لا ~~يرث معهما شيئا وعند أهل القرابة المال لأبنه الشقيق فإن كن ثلاث بنات ~~أخوات متفرقات فالمسألة من ستة ثلاثة لبنت الشقيقة كأمها ولكل من الآخرين ~~سهم كأمهما فقد وردت المسألة إلى خمسة وكذا بنت أخت شقيقة وأبن أخت شقيقة ~~وأبن أخت من أم وبنت أخ أبوي فالمسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف ثلاثة ~~كأمها وأبن الأخت من الأم السدس كأمه ولبنت الأبوي سهمان كأبيها وكذا عشر ~~بنات شقيقة وبنت شقيقة شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى في عشر ~~بنات أمية وبنت أمية أخرى وكذا الحكم في الأبوية وكذا الحكم في بنات الأخوة ~~فكلما تساوت درجاتهم تساووا في الميراث وهو الصحيح عندنا وأختار بعض أن لكل ~~ميراث من ورثة فلبنت شقيقة ما لبنات شقيقة أخرى وكذا الحكم في بنات أخوة ~~متفرقين فأفهم ذلك ولا ترث بنات أخ مع اخوتهن شيئا لأنهن أرحام وهم عصبات ~~كرجل مات عن أولاد أخ ذكورا وإناثا أو ترك أولاد أخ متفرقين ذكورا وإناثا ~~أو ترك أولاد اخوة متفرقين ذكورا ms27 وإناثا فكل الميراث للذكور لا للإناث ~~لأنهم عصبات وهن أرحام بخلاف بنات البنين مع أخوتهن وبخلاف آبائهم بني ~~الأخوة فإنهم جميعا عصبيات وأهل سهام ولذلك ورث الإناث مع الذكور ومن مات ~~وترك بنت أخ وبنت أخت فهما بالسوية في PageV01P036 الميراث وقيل لبنت الأخ ~~سهمان ولبنت الأخت سهم كميراث أبويهما وكذا إن كان بنو أخت خمسة أو عشرة ~~وبنات أخ خمس أو عشر فينهما نصفان وقيل هم بالسوية ولا يفضل أحد على أحد ~~الصنف الثالث أجداد الأمهات والجدات الساقطات من الميراث بذوات السهام ~~وهؤلاء الأجداد والجدات هم الذين ليسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي ~~تويرثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة ~~والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أن تختلف درجاتهم ولا ~~تتساوى فيعطى من كان أقرب منهم إلى الميت من أي جهة كان وذلك مثل أب أم ~~فإنه مقدم على أب أم الأب وكذا أب أب الأم مقدم على أب أب أم الأب وهلم جرا ~~وحاصل المقام في هذا أنه من كان أقرب إلى الميت حاز الميراث فإن تساوت ~~درجاتهم جميعا وكان أحد منهم من قبل الأب والآخرون من قبل الأم فيعطى من ~~كان منهم جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان ~~من جهة الأب الثلثين لمن كان من جهة الأم قلوا أم كثروا فهم شركاء في الثلث ~~كما أن الذين من جهة الأب شركاء في الثلثين قلوا أم كثروا وهذا الحكم فيما ~~إذا تساوت درجة الطرفين فأما إن كانت درجة الأبوية أقرب فالميراث جميعه لها ~~وكذا إن كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وإن تساوت الدرجتان ~~فالحكم كما ذكرنا والله أعلم . PageV01P037 # الصنف الرابع الأخوال والخالات والأعمام والعمات الذين هم من جهة الأم ~~وما تناسلوا وترتيب ميراثهم على أن من كان من جهة الأب فله الثلثان ومن كان ~~من جهة الأم فله الثلث فالعمات أدلين من قبل الأب فلذلك حكموا لهن بالثلثين ~~قلت العمات ms28 أو كثرت و الخالات من قبل الأم ومن ثم حكموا لهن بالثلث وهذا ~~الحكم فيما إذا تساوت درجاتهن فمثال ذلك امرأة هلكت عن عمة وخالة أو عن ~~عمتين أو ثلاث أو أكثر وعن خالتين أو ثلاث أو أكثر فللعمة الواحدة أو ~~الأثنين أو أكثر الثلث الباقي وأما إذا لم تتساو درجاتهن بأن كانت واحدة ~~أقرب من الأخرى فللتي هي أقرب الميراث كله مثال ذلك خالة وأبنة عمه ~~فالميراث كله للخالة وكذا إن كانت عمه وبنت خالة فالميراث كله للعمة وكذلك ~~حكم نسولهن كحكمهن ويقرب أن يكون ميراثهن كميراث الأخوات في بعض النظر مثال ~~ذلك ثلاث عمات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة أبويه وواحدة أمية وثلاث ~~خالات متفرقات فللعمات الثلثان ومسألتهن من ستة للشقيقة النصف ثلاثة ~~وللأبوية واحد ولأمية واحد فقد ردت إلى خمسة والثلث الباقي بين الخالات ~~المتفرقات على ما فصلناه في العمات والذكور والإناث في ذلك سواء لا يفضل ~~ذكر على أنثى على الأح عندنا وقيل لذكر مثل حظ الأنثيين كالعصبات إلا ~~العمات اللاتي هن من قبل الأب إذا كان معهن أحد من الذكران فالميراث كله ~~للذكران لأنهم عصبة وإن كانت العمات الشقيقات أكثر من واحدة فلا شيء للعمة ~~الأبوية أو الأبويات وذلك على قول من يجعلهن كالأخوات وهو الشهير وكذا ~~الحكم في الخالات والله أعلم . خاتمة . PageV01P038 # ثلاثة أخوال متفرقين شقيق وأبوي وأمي وعم أخ أب من أم فللعم الثلثان ~~وللأخوال المتفرقين الثلث قال أبو معاوية مران بن الصقر يقسم الثلث بين ~~الأخوال خمسة أسهم للشقيق ثلاثة وللأبوي سهم وللأمي سهم كالخالات المتفرقات ~~وذلك مثل الأخوات قال غيره للخال الأمي السدس والباقي للشقيق وسقط الأبوي ~~وذلك كالأخوة المتفرقين وكذا خمسة أخوال وخمس أخوال وخمس خالات وعمة واحدة ~~فللعمة الثلثان والثلث للأخوال جميعا بينهم بالسوية وقيل للذكر مثل حظ ~~الأنثين وكذا الحكم في نسولهم إلا أنها تختلف في بعض الوجوه مثال ذلك ثلاث ~~بنات أعمام متفرقات فالمال كله لأبنه العم للأبوين إذ ليس لعم الأب ولا لعم ~~الأم مع العم ms29 الخالص شيء وأما ثلاث بنات عمات متفرقات فالميراث بينهن على ~~خمسة كما تقدم وأما إن كانت خالة أب وخمس عمات أم فلخالة الأب الثلثان ~~ولخمس عمات أمه الثلث وإن كانت عمة أبيه لأبيه وأمه وخالة أبيه لأبيه وأمه ~~وخالة فلعمه أبيه لأبيه وأمه الثلثان ولخالة أبيه لأبيه الثلث وإن كان ثلاث ~~عمات أبيه متفرقات وثلاث خالات أبيه متفرقات وثلاث عمات أمه متفرقات وثلاث ~~خالات مع متفرقات وثلاث عمات أمه متفرقات وثلاث خالات أمه متفرقات فالمسألة ~~تصح من خمسة وأربعين سهما ثلاثون منها لعمات الأب وخالاته وخمسة عشر لعمات ~~الأم وخالاتها فعشرون سهما من الثلاثين لعمات الأب المتفرقات فللشقيقة منهن ~~أثنا عشر سهما ولعمه أبيه لأبيه أربعة ولعمة أبيه لأمة الأربعة وعشرة ~~لخالات أبيه المتفرقات فستة للشقية وسهمان للأبوية وسهمان للأمية وخمسة عشر ~~سهما لعمات الأم وخالاتها فعشرة منها لثلاث عمات الأم المتفرقات على خمسة ~~فستة لعمة أمه لأبيها وأمها وسهمان لعمه أمه لأبيها وسهمان لعمة أمه لأمها ~~وخمسة الأسهم الباقية لثلاث خالات أمه المتفرقات على خمسة فثلاثة لخالة أمه ~~لأبيها وأمها وسهم لخالة أمه لأبيها وسهم لخالة أمه لأمها والله اعلم . PageV01P039 # وعلى هذا القياس يكون الحكم في نسولهم وأما توريث العمات المتفرقات ~~والخالات المتفرقات من أب كن أو من أم فمثل توريث الأخوات وأما الأخوال ~~الذكور المتفرقين فتوريثهم كتوريث المتفرقين وقيل كتوريث الأخوات وإن أجتمع ~~الأخوال والخالات أو اجتمع نسولهم ذكورا وإناثا فتوريثهم كتوريث الأخوة مع ~~الأخوات قياس المتفرقين على المتفرقين والمتفرقين على المتفقين وذلك على ~~قول وقيل هم في الميراث بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى كما أولا والله اعلم . PageV01P040 # ومتى وجدت أبنتين أو أكثر لأخت خالصة وأبنة الأخت أخرى خالصة وأولاد أخت ~~خالصة أخرى ذكورا أو إناثا وأبنتين أو أكثر لأخت أو أختين من الأب وأولاد ~~أخت أبويه أخرى وأبنة أو أكثر لأخت أمية أو لأخ أمي وأولاد أخ أمي أو أخت ~~أمية أخرى ذكورا أو إناثا فلنسل الأخوات الخالصات أربعة بينهم بالسوية ~~ذكورا أو إناثا سواء وهو ms30 ثلثا المسألة الردل لأنه لو كان أولاد أخت خالصة ~~لكان لهم النصف ثلاثة ولأولاد أخت خالصة لكان لهم النصف ثلاثة ولأولاد ~~الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث أمهاتهم عند ~~الشقيقة المنفردة ولما صاروا أولاد الأخوات الخالصات من الأثنين فصاعدا بطل ~~ميراث نسل الأخوات الأبويات كما لا ميراث لهن عند الشقيقين فصاعدا ولأولاد ~~الأختين أو الأخوين من الأم الثلث لكونهما من الأثنين فصاعدا فلو كان نسل ~~أخ واحد من الأم أو نسل أخت واحدة من الأم فلهم ما لأبيهم وهو السدس سهم ~~واحد ولكل نسل أخت نصيب أم ومتى عدم نسول الخالصات فنسول اللواتي من الأب ~~يقمن مقامهن وعلى كل حال إن ميراث الزوج مع الأرحام النصف إلا أن يكون له ~~نصيب بالرحم فله حقان حق الزوجية وحق الرحم كأن يكون ابن عم للهالكة وزوجها ~~ولها أولاد عم غيره فله النصف حق الزوجية ويشاركهم في ما بقي للعصبة وكذا ~~الزوجة لها الربع مع الأرحام وتشاركهم في باقي الميراث إن كانت أقرب إلى ~~الهالك كأن يكون ابن عمها ولها أبناء عم من الأب أو هو ابن عمها من الأب ~~وهم بنو بني عمها خالصين وهو أقرب منهم وكذا الزوجة تكون بهذه المثابة ~~وأعلم أن نسول البنات والأخوات ونسول بنات الأخوة ذكورهم وإناثهم في ~~الميراث سواء كابنة ابنة وابن أبنة أخرى فهما سواء أو كأولاد أبنة ذكورا ~~وإناثا وكذا في أبنة أخت وأبن أخت أخرى أو بنو أخت ذكورا وإناثا فهم في ~~الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث وقيل نسل البنات أولى من نسل الأخوات وبني ~~الأخوة لأنهم من صلب الميت والأكثر في العمل PageV01P041 على القول الأول ~~فمثال ذلك بنت بنت وبنت أخت فهما سواء أو بنت بنت وبنت أخ فهم سواء ومتى ~~وجدت بنت عمه وبنت خاله فلبنت العمة الثلثان كأمها - ولبنت الخالة الثلث ~~ويجري هذا الحكم على نسولهما ما لم تكن واحدة أقرب بدرجة وإن كانت ابنة عمة ~~وابنة عم فهما سواء في الميراث وقيل لأبنه العم لأنها ms31 رحم بنت عصبة وتلك ~~رحم بنت رحم وكذا الحكم في أبنة خالة وابنة عمة والنظر يقضي أن الميراث ~~لأبنه العم لتعلقها بالعصبة ولو كانت مع الخالة أو العمة فابنة العم أولى ~~والله أعلم . وقد قلنا سابقا أن الأخوال والخالات نوع خامس وذلك بالنظر إلى ~~الأصل وإلا فنحن منضمون مع أهل العلم بأن الأرحام أربع درجات فالرابعة هي ~~العمات والخالات والأخوال ونسولهم ولذلك لم نفرد لهم صنفا خامسا إتباعا ~~لأهل العلم والإتباع خير من الابتداع لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه نتبع ولا نبتدع وهاهنا أمسكنا أعنة الأقلام عن الخوض في مجاري ~~الأرحام وأوقفنا خطا الأقدام عن الإقدام إلى إطالة الكلام والله تعالى أعلم ~~وبه التوفيق. PageV01P042 # باب في العويص وهو أنواع وقد عن أن نذكر في هذا المختصر نوعين منها النوع ~~الأول كرجل هلك عن زوجة وأبنين وأوصى لأبن أبنة بمثل نصيب أبيه أن لو كان ~~حيا فلك في هذا النوع وجهان أحدهما أن تأخذ رؤوسهم كلهم مع الموصى له ~~وتضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمان من ثمانية فأضرب ثلاثة في ثمانية ~~تخرج أربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ولكل أبن سبعة وهي الوصية وعشرون لا ~~تنقسم على الابنين ورؤوسهما اثنان فأضرب واحدا وثلاثين في أثنين تخرج أثنين ~~وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في أثنين وللموصي له سبعة في أثنين فذلك ~~أربعة عشر ولكل أبن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسألة في ~~حالين ففي حال تجعل الموصي له معدوما من الورثة وفي حال تجعله موجودا معهم ~~ففي حال إعدامه تكون المسألة من أثنين وفي حال وجوده تكون من ثلاثة فأضرب ~~أثنين في ثلاثة تخرج ستة وستة في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين للزوجة من ~~ثمانية سهم مضروب فذلك ستة ولكل أبن أربعة عشر فإذا عرفت أن ناب الموصى له ~~أربعة عشر فأرجع أصل المسألة وهي ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة ~~والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهي الوصية تخرج أثنين وستين سهما فللزوجة ~~منها ستة ولكل من ms32 الابنين الوارثين واحد وعشرون وللموصى له أربعة عشر وقد ~~تمت المسألة أخرى رجل هل عن زوجة وأبنة وأبنين وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب ~~أبيه أن لو كان أبو حيا له فأرجع أصل المسألة للورثة ورد سبعة فوقها وقل ~~صحت من واحد وثلاثين للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة يبقى واحد ففي حال ~~وجود الموصى له رؤوسهم سبعة عن زوجة وأبنين وأبنة وأوصى لإبن أبنه بمثل ~~نصيب أحد بنيه الذكور فأجعل الموصى له معدوما ورؤوسهم ما عدا الزوجة خمسة ~~فالمسألة من ثمانية فأضرب ثمانية في خمسة فذلك أربعون سهما فللزوجة منها ~~خمسة وللابنة سبعة لكل ابن أربعة عشر هي للموصى له صحت المسألة من أربعة ~~وخمسين للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين PageV01P043 للموصي له أربعة ~~عشر وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل أبن أربعة عشر وهذا النوع لا يحتاج إلى ~~عناء أكثر من هذا لأنك إذا صححت المسألة الوراث دون الموصي له وعرفت أنها ~~بلغت كذا وكذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فأعط الموصي له بمثل ما أوصى له ~~الميت من نصيب ولد أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو غير ذلك ثم أضفه فوق ما ~~صحت منه المسألة كما ذكرنا أولا والله أعلم باب في الإقرار والإنكار كرجل ~~هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجوج المقرور بها ~~رؤوسهم خمسة وفي حال عدمها رؤوسهم اثنان فأضرب أثنين في خمسة فذلك عشرة ~~للمنكر واحد من أثنين وهي مسألة وسهامهم سبعة وفي عدمه فرؤوسهم خمسة ما عدا ~~سهم الزوجة وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده فالسبعة متروكة ~~للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فأضرب عشرة في خمسة ~~فذلك خمسون سهما من العشرة مضروب في خمسة وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان ~~في خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوراثين أربعة عشر وللابنة سبعة صحت ~~المسألة من خمسين سهما وإن كان مكان الزوجة زوج وقد علمت أن رؤوسهم سبعة في ms33 ~~حال وخمسة في حال آخر فأضرب سبعة في خمسة فذلك خمسة وثلاثون ثم أضربها في ~~مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة ~~وسبعون للموصى له ثلاثون وهي الوصية وللزوج خمسة وثلاثون وهو ربع الأصل ~~ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون وقد تم هذا النوع والله أعلم ~~النوع الثالث كرجل هلك الإنكار مضروب في خمسة وهي مسألة الإقرار فذلك خمسة ~~وللمقر اثنان من خمسة مضروبان في اثنين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقى ~~واحد للمقرور بها صحت المسألة من عشرة لأن مناب المقر من العشرة سهم ومناب ~~أخيه سهم ولما أنكر سهم أخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وأعطيناها إياه ولو ~~قيل لها سهمان يسقطان من سهم المقر لجاز ذلك ووجهه كمقر بدين على الهالك ~~وهو من جملة الورثة PageV01P044 وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ~~ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . ~~مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال ~~الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك ~~أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من ~~أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي ~~سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد ~~لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ ~~هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة ~~وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم ~~الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي ~~السمائلي.وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من ~~الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك ~~عن ثلاثة ms34 أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة ~~وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم ~~من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل ~~مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على ~~هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله ~~على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح ~~يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد ~~الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى ~~الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي. # ----NO PAGE NO------ ms35