######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000716 #META# 000.BookURI :: AFTER1950 #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: للسيد محمد باقر الصدر #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1400 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الفتاوى الواضحة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع ) #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000716 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/716_الفتاوى-الواضحة-للسيد-محمد-باقر-الصدر #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ~~والأئمة الهداة من آله الطاهرين وبعد فان هذه (الفتاوى الواضحة) تشتمل على ~~احكام ترخيصية تمثل فتاوانا وعلى احكام الزامية تمثل فتاوانا أو مواقع ~~الاحتياط الواجب في نظرنا وعلى آداب تعبر عن فتوى أو احتمال اخذ به الفقهاء ~~ومن الله تعالى نستمد السداد والاعتصام وهو ولي التوفيق محمد باقر الصدر 24 ~~محرم الحرام 1396 PageV00P003 # المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ~~على الهداة الميامين خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. # وبعد فان الله سبحانه وتعالى حينما انزل على خاتم الأنبياء أشرف رسالات ~~السماء ضمن انسجامها مع فطرة الانسان وانفتاحها على كل ابعاد وجوده ~~ورعايتها له المهد إلى اللحد. # وقد انعكس ذلك بكل وضوح على الشريعة الاسلامية فكانت شريعة الحياة في كل ~~مناحيها والقيمة على توجيهها مع أخذ كل خصائص الانسان وظروفه الواقعية بعين ~~الاعتبار كيف نشأت الحاجة إلى الاجتهاد والمصدر الأساس للشريعة هو الكتاب ~~الكريم والسنة الشريفة، ولو كانت أحكام الشريعة قد أعطت كلها من خلال ~~الكتاب والسنة صيغ وعبائر واضحة صريحة لا يشوبها اي شك أو غموض لكانت عملية ~~استخراج الحكم الشرعي نم الكتاب والسنة ميسورة لكثير من الناس، ولكنها في ~~الحقيقة لم تعط بهذه الصورة المحدودة المتميزة الصريحة وانما أعطيت منثورة ~~في دراستها والمقارنة بينها واستخراج النتائج النهائية منها، ويزداد هذا ~~الجهد PageV00P004 # العلمي ضرورة وتتنوع وتتعمق أكثر متطلباته وحاجاته كلما ابتعد الشخص عن ~~زمن صدور النص وامتد الفاصل الزمني بينه وبين عصر الكتاب والسنة بكل ما ~~يحمله هذا الامتداد من مضاعفات كضياع جملة من الأحاديث ولزوم تمحيص ~~الأسانيد وتغير كثير من أساليب التعبير وقرائن التفهيم والملابسات التي ~~تكتنف الكلام ودخول شئ كثير من الدس والافتراء في مجاميع الروايات الامر ~~الذي يتطلب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق، هذا إضافة إلى أن تطور الحياة ~~يفرض هددا كبيرا من الواقع والحوادث الجديدة لم يرد فيها نص خاص فلابد من ~~استنباط حكمها على ضوء القواعد العامة ومجموعة ما ms001 أعطي من أصول وتشريعات. # كل ذلك وغير ذلك مما لا يمكن استيعابه في هذا الحديث الموجز جعل التعرف ~~على الحكم الشرعي في كثير من الحالات عملا علميا معقدا وبحاجة إلى جهد وبحث ~~وهناء وان لم يكن كذلك في جملة من الحالات الأخرى التي يكون الحكم الشرعي ~~فيها واضحا كل الوضوح كيف نشأت الحاجة إلى التقليد وكانت ولا تزال سنة ~~الحياة في كل ناحية نم مناحيها تفرض موقفا مشابها لما تقدم، فأنت اي مجال ~~من الحياة لاحظته تجد أن مما سنه تتطلب معرفة معينة وان جزاء من هذه ~~المعرفة قد يكون واضحا ومتيسرا على العموم ولكن الجزء الأكبر منها غير واضح ~~ويتطلب جهدا علميا ومعاناه في الدرس والبحث، ففي المجال الصحي مثلا يعلم كل ~~انسان بحكم التجربة الساذجة في حياته انه إذا تعرض إلى مناخ بارد فجأة فقد ~~يصاب باعراض حمى، ولكن كثيرا من أساليب الوقاية والعلاج لا يعرفها الا عن ~~طريق الطبيب ولا PageV00P005 # يعرفها الطبيب الا بالبحث والجهد، وهكذا الحال في مجال التعمير والبناء ~~ومجالات الزراعة والصناعة على اختلاف فروعها. # ومن هنا وجد كل انسان انه لا يمكن عمليا ان يتحمل بمفردة مسؤولية البحث ~~والجهد الكامل في كل ناحية من نواحي الحياة لان هذا عادة أكبر من قدرة ~~الفرد وعمرة من ناحية ولا يتيح له التعمق في كل تلك النواحي بالدرجة ~~الكبيرة من ناحية أخرى، فاستقرت المجتمعات البشرية على أن يتخصص لكل مجال ~~من مجالات المعرفة والبحث عدد من الناس فيكتفي كل فرد في غير مجال اختصاص ~~محملا لهم المسؤولية في تقدير الموقف وكان ذلك لونا من تقسيم العمل بين ~~الناس سار عليه لانسان بفطرته منذ أبعد العصور ولم يشذ الاسلام عن ذلك بل ~~جرى على نفس الأساس الذي اخذ به الانسان في كل مناحي حياته فوضع مبدئي ~~الاجتهاد والتقليد فالاجتهاد هو التخصص في علوم الشريعة والتقليد هو ~~الاعتماد على المتخصصين، فكل مكلف يريد التعرف على الأحكام الشرعية يعتمد ~~أولا على بداهته الدينية العامة وما لا يعرف بالبداهة من احكام ms002 الدين يعتمد ~~في معرفته على المجتهد المتخصص، ولم يكلف الله تعالى كل انسان بالاجتهاد ~~ومعاناة البحث والجهد العلمي من اجل التعرف على الحكم الشرعي توفيرا للوقت ~~وتوزيعا للجهد الانساني على كل حقول الحياة. كما لم يأذن الله سبحانه ~~وتعالى لغير المتخصص المجتهد بأن يحاول التعرف المباشر على الحكم الشرعي من ~~الكتاب والسنة ويعتمد على محاولته بل أوجب عليه ان يكون التعرف على الحكم ~~عن طريق PageV00P006 # التقليد والاعتماد على العلماء المجتهدين، وبهذا كان التقليد أمرا واجبا ~~مفروضا في الدين. والتقليد على هذا الأساس يعني تحميل المسؤولية وانما سمي ~~تقليدا لان المكلف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلده تعبيرا ~~رمزيا عن تحميله مسؤولية هذا العمل امام الله سبحانه وتعالى وليس التقليد ~~هو التعصب والاعتقاد بما يعتقده الآخرون جهلا وبدون دليل ففرق بين ان يبدي ~~شخص رأيا فتسارع إلى اليقين بذلك الرأي بدون ان تعرف دليلا عليه وتؤكد ~~صحته، وبين ان يبدي شخص رأيا فتتبعه محملا له مسؤولية هذا الرأي بحكم كونه ~~من ذوي الاختصاص والمعرفة، فالأول هو التقليد المذموم شرعا وعقلا والثاني ~~هو التقليد الصحيح الذي جرت عليه سنة الحياة شرعا وعقلا. # وقد احتاطت الشريعة للتقليد احتياطا كبيرا ففرضت على المكلف ان يقلد اعلم ~~المتخصصين في حالة اختلاف آرائهم وان لا يقلد الا من كان عادلا لا يميل عن ~~الشرع إلى هواه خطوة في كبيرة أو صغيرة لكي يضمن المقلد بذلك أكبر درجة ~~ممكنة من الصواب في رأي مرجعه الديني وأمرته في اللحظة التي يجد فيها ~~الأكفأ والأعلم من مقلده السابق ان يعدل إليه، كل ذلك للابتعاد بالتقليد من ~~معنى المتابعة العمياء والتعصب المذموم. # وعلى ذلك جرت سنة المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى ~~يومنا، هذا فقد كان الأئمة عليهم السلام يوجهون السائلين من أبناء الأمصار ~~الأخرى إلى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم ولا يرون لهم ~~عذرا في التسامح في ذلك. PageV00P007 # حرمة التقليد في أصول الدين: وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد ~~بالمعنى الذي ذكرناه ms003 في فروع الدين من الحلال والحرام حرمته في أصول الدين ~~فلم تسمح للمكلف بان يقلد في العقائد الدينية الأساسية وذلك لان المطلوب ~~شرعا في أصول الدين ان يحصل العلم واليقين للمكلف بربه ونبيه ومعاده ودينه ~~وامامه ودعت الشريعة كل انسان إلى أن يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية ~~الأساسية بدلا عن أن يقلد فيها ويحمل غيره مسؤوليتها، وقد عنف القرآن ~~الكريم بأشكال مختلفة أولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية ~~من الدين قبولا ورفضا على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ~~مثلا والتعصب لهم أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمل المسؤولية. # ومن الواضح ان العقائد الأساسية في الدين - أصول الدين - لما كانت محدودة ~~عددا من ناحية ومنسجمة مع فطرة الناس عموما من ناحية أخرى على نحو تكون ~~الرؤية المباشرة الواضحة ميسورة فيها غالبا وذات أهمية قصوى في حياة ~~الانسان من ناحية ثالثة - كان تكليف الشريعة لكل انسان بان يبذل جهدا ~~مباشرا في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمرا طبيعيا ولا يواجه غالبا صعوبة ~~كبيرة ولا يؤثر على المجرى العملي لحياة الانسان، ولئن واجه أحيانا صعوبات ~~كذلك فالانسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات لان عقيدة الانسان هي ~~أهم ما فيه، ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضا اختلاف مستويات الناس الفكرية ~~والثقافية فلم تكلف كل انسان بالنظر والبحث في أصول الدين الا بالقدر الذي ~~يتناسب مع PageV00P008 # مستواه ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة تطمئن بها نفسه ويعمر بها قلبه ~~ويتحمل مسؤوليتها المباشرة امام ربه. # الاجتهاد والتقليد مبدآن مستمران: ولما كانت مصادر الشريعة محفوظة إلى ~~يومنا هذا في الكتاب الكريم كاملا بدون نقصان وفي عدد كبير من أحاديث السنة ~~الشريفة، فمن الطبيعي ان يستمر الاجتهاد كتخصص علمي في فهم تلك المصادر ~~واستخراج الأحكام الشرعية منها، ومن الطبيعي أيضا ان تنمو خبرات المجتهدين ~~وتراكم لفتاتهم وانتباهاتهم على مر الزمن وتكون للمجتهد المتأخر دائما ~~رصيدا أكبر وعمقا أوسع في الاستنباط، وهذا من الأسباب التي تدعو إلى عدم ~~جواز جمود المقلدين على مر الزمن ms004 وتكون للمجتهد المتأخر دائما رصيدا أكبر ~~وعمقا أوسع في الاستنباط، وهذا من الأسباب التي تدعو إلى عدم جواز جمود ~~المقلدين على رأي فقيه من فقهاء عصر الغيبة طيلة قرن أو قرون لان ذلك ~~كالجمود على رأي طبيب كذلك مع نمو الطب بعده وتراكم الخبرات خلال تلك ~~المدة. # ومن هنا كانت رابطة المقلد بالمرجع الديني رابطة حية متجدد باستمرار ~~ويزيدها قدسية ما يتمثل في المرجع من نيابة عامة عن الامام عليه الصلاة ~~والسلام. # التركيز على العلماء في الشريعة: وحينما وضعت الشريعة الاجتهاد والتقليد ~~كمبدئين مستمرين ما دام الكتاب والسنة وفرضت المجتهد محورا ومرجعا للآخرين ~~في شؤون دينهم استعملت كل الأساليب الكفيلة بانجاح هذين المبدئين وأدائهما ~~لرسالتهما PageV00P009 # الدينية باستمرار. فمن ناحية أوجبت الاجتهاد وجوبا كفائيا على ما يأتي في ~~الفقرة (21) من باب التقليد والاجتهاد. وحثت على طلب العلم ودراسة علوم ~~الشريعة قال الله سبحانه وتعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة: 122). ومن ~~ناحية أخرى حثت على التمسك بالعلماء والسؤال منهم قال تعالى (فاسألوا أهل ~~الذكر ان كنتم لا تعلمون (الأنبياء: 43) وقدمتهم إلى الناس بوصفهم ورثة ~~للأنبياء فقد جاء في الحديث عن رسول الله (ص) ان العلماء ورثة الأنبياء ~~وجاء عنه انه قال اللهم ارحم خلفائي فقيل يا رسول الله ومن خلفاؤك قال ~~الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. # وفي رواية عن الامام أمير المؤمنين علي (ع) انه قال مجاري الأمور على ~~أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه إلى غير ذلك من الأحاديث ~~والروايات. # ورغبت الشريعة بشتى الأساليب في التقرب من العلماء والاستفادة منهم حتى ~~جعلت النظر إلى وجه العالم عبادة للترغيب في الرجوع إليهم والاخذ منهم. # وبقدر عظمة المسؤولية التي أناطتها الشريعة بالعلماء شددت عليهم وتوقعت ~~منهم سلوكا عامرا بالتقوى والايمان والنزاهة نقيا من كل ألوان الاستغلال ~~للعلم لكي كونوا ورثة الأنبياء حقا. # فقد جاء عن الإمام العسكري عليه السلام في هذا السياق قوله ms005 فاما ~~PageV00P010 # من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر ~~مولاه فللعوام ان يقلدوه. # وفي رواية عن الإمام الصادق انه قال من استأكل بعلمه افتقر فقيل له ان في ~~شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم ويتلقون منهم الصلة فقال ليس ~~أولئك بمستأكلين انما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل الحقوق ~~طمعا في حطام الدنيا. # وفي حديث عن الرسول (ص) انه قال: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في ~~الدنيا. # وقد جاء في الأحاديث التأكيد على المعنى العملي لاستمرار مبدأ الاجتهاد ~~إضافة إلى استمراره الشرعي وعلى ان الدين لن يعدم ابدا العلماء القادرين ~~على استيعابه والتفقه فيه وتفهيمه للآخرين ورفع الشبهات عنه. # فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (ص) انه قال: يحمل هذا الدين في ~~كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الضالين وانتحال الجاهلين كما ~~ينفي الكير (1) خبث الحديد. # الرسالة العملية أهميتها وتطويرها: وقد كانت الرسائل العملية التي يكتبها ~~المجتهدون لمقلديهم هي الأساس لتعرف المقلدين على فتاوى من يقلدون، ~~وبالتالي على ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية. # وقد قامت الرسائل العملية بدور مهم وجليل في هذا المجال ولكن على الرغم ~~مما تمتاز به عادة من الدقة في التعبير والايجاز في العبارة توجد ~~PageV00P011 # فيها على الأغلب ملاحظتان تستدعيان التغيير والتطوير. # الملاحظة الأولى: ان هذه الرسائل تخلو غالبا من المنهجية الفنية في تقسيم ~~الاحكام وعرضها وتصنيف المسائل الفقهية على الأبواب المختلفة. # ومن نتائج ذلك حصل ما يلي: أولا - ان كثيرا من الاحكام أعطيت ضمن صور ~~جزئية محدودة تبعا للأبواب ولم تعط لها صيغة عامة يمكن للمقلد ان يستفيد ~~منها في نطاق واسع. # ثانيا - ان عددا من الاحكام دس دسا في أبواب أجنبية عنه لأدنى مناسبة ~~حرصا على نفس التقسيم التقليدي للأبواب الفقهية. # ثالثا - ان جملة من الاحكام لم تذكر نهائيا لأنها لم تجد لها مجالا ضمن ~~التقسيم التقليدي. # رابعا - انه لم يبدأ في كل مجال بالأحكام العامة ثم التفاصيل ولم تربط ms006 كل ~~مجموعة من التساؤلات بالمحور المثير لها ولم تعط المسائل التفريعية ~~والتطبيقية بوصفها أمثلة صريحة لقضايا أعم منها لكي يستطيع المقلد ان يعرف ~~الأشباه والنظائر خامسا - افترض في كثير من الأحيان وجود صورة مسبقة عن ~~العبادة أو الحكم الشرعي ولم يبدأ العرض من الصفر اعتمادا على تلك الصورة ~~المسبقة. # سادسا - انطمست المعالم العامة للأحكام عن طريق نثرها بصورة غير منتظمة ~~وضاعت على المكلف فرصة استخلاص المبادئ العامة منها الملاحظة الثانية: ان ~~الرسائل العملية لم تعد تدريجيا بوضعها التاريخي المألوف كافية لأداء ~~مهمتها بسبب تطور اللغة والحياة، ذلك أن الرسالة العملية تعبر عن احكام ~~شرعية لوقائع من الحياة، والأحكام الشرعية بصيغتها PageV00P012 # العامة وان كانت ثابتة ولكن أساليب التعبير تختلف وتتطور من عصر إلى عصر ~~آخر، ووقائع الحياة تتجدد وتتغير، وهذا التطور الشامل في مناهج التعبير ~~ووقائع الحياة يفرض وجوده على الرسائل العملية بشكل وآخر. # فاللغة المستعملة تاريخيا في الرسائل العملية كانت تتفق مع ظروف الأمة ~~السابقة إذ كان قراء الرسالة العملية مقصورين غالبا على علماء البلدان ~~وطلبة العلوم المتفقهين لان الكثرة الكاثرة من أبناء الأمة لم تكن متعلمة ~~واما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة قادرا على أن يقرأ ويفهم ما ~~يقرأ إذا كتب بلغة عصره وفقا لأساليب التعبير الحديث فكان لابد للمجتهد ~~المرجع ان يضع رسالته العملية للمقلدين وفقا لذلك. # والمصطلحات الفقهية التي تعتمد عليها الرسائل العملية غالبا للتعبير عن ~~المقصود قد كان من مبرراتها تاريخيا اقتراب الناس سابقا من تلك المصطلحات ~~في ثقافتهم، بينما ابتعد الناس عنها اليوم وتضاءلت معلوماتهم الفقهية حتى ~~أصبحت تلك المصطلحات على الأغلب غريبة تماما. # وعرض الاحكام من خلال صور عاشها فقهاؤنا في الماضي كان أمرا معقولا فمن ~~الطبيعي ان تعرض أحكام الإجارة مثلا من خلال افتراض استئجار دابة للسفر، ~~ولكن إذا تغيرت تلك الصور فينبغي ان يكون العرض لنفس تلك الأحكام من خلال ~~الصور الجديدة ويكون ذلك أكثر صلاحية لتوضيح المقصود للمقلد المعاصر. # والوقائع المتزايدة والمتجددة باستمرار بحاجة إلى تعيين الحكم الشرعي ms007 ~~ولئن كانت الرسائل العملية تاريخيا تفي بأحكام ما عاصرته من وقائع فهي ~~اليوم بحاجة إلى أن تبدأ تدريجا باستيعاب غيرها مما تجدد في حياة الانسان ~~والأحكام الشرعية على الرغم من كونها ثابتة قد يختلف تطبيقها تبعا للظروف ~~من عصر إلى عصر فلابد لرسالة عملية تعاصر تغيرا كبيرا في PageV00P013 # كثير من الظروف ان تأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار في تشخيص الحكم ~~الشرعي، فمثلا الشرط الضمني - على حد تعبير الفقهاء - واجب ونافذ وهو كل ~~شرط دل عليه العرف العام وان لم يصرح به في العقد ولكن نوع هذه الشروط - ~~لما كان العرف هو الذي يحددها - تختلف فقد يكون شئ ما شرطا ضمنيا مع العقد ~~في عصر دون عصر. # وهكذا ينبغي للرسالة العملية ان تأخذ العرف المتطور بعين الاعتبار في ~~تحديد ذلك القسم من الاحكام الذي يرتبط بالعرف. # وقد وجدت محاولات منذ زمن للتطوير والتجديد في الرسائل العملية ولكن لكل ~~محاولة أهميتها وقيمتها. # وحينما صدرت تعليقتنا العملية على منهاج الصالحين أحسست احساسا واضحا من ~~خلال مراجعات القارئين وأسئلة السائلين بما كنت على ايمان به من ضرورة ~~الاخذ بالملاحظتين السابقتين في وضع رسالة عملية تتقيد بمنهج سليم في العرض ~~من الناحية الفنية وتلتزم بلغة مبسطة حديثة وتبدأ في العرض من الصفر وتحاول ~~ان تعرض الاحكام من خلال صور حية وتطبيقات منتزعة من واقع الحياة وتتجه إلى ~~بيان الحكم الشرعي لما يستجد من وقائع وهذه (الفتاوى الواضحة) تحقيق لذلك ~~بالقدر الذي اتسع له المجال وإتاحة الفرصة ونسأل المولى القدير سبحانه ~~وتعالى ان يتقبلها بلطفه وينفع بها إخواننا المؤمنين. PageV00P014 # مصادر الفتوى ونرى من الضروري ان نشير أخيرا بصورة موجزة إلى المصادر ~~التي اعتمدنا بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرنا ~~في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة بامتدادها ~~المتمثل في سنة الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم أحد ~~الثقلين الذين امر النبي (ص) بالتمسك بهما ولم نعتمد في شئ من هذه الفتاوى ~~على غير هذين المصدرين، اما القياس ms008 والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا ~~للاعتماد عليها تبعا لائمة أهل البيت عليهم السلام. # واما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل ~~يسوغ العمل به أو لا فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد ~~حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت ~~بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة واما ما يسمى بالاجماع ~~فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة ولا يعتمد عليه الا من اجل كونه ~~وسيلة اثبات للسنة في بعض الحالات وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب ~~والسنة ونبتهل إلى الله تعالى ان يجعلنا من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما ~~(فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) PageV00P015 # التقسيم في هذه الرسالة وقد بدانا في هذه الرسالة العملية بالتقليد ~~فذكرنا احكام المقلد واحكام الاجتهاد والاحتياط وتكلمنا بعد ذلك عن التكليف ~~وشروطه ثم صنفنا الاحكام إلى أربعة اقسام: # القسم الأول العبادات. # القسم الثاني الأموال ويشمل على الأموال العامة والأموال الخاصة. # القسم الثالث السلوك الخاص. # القسم الرابع السلوك العام. # وسيأتي توضيح ما هو المقصود بكل واحد من هذه الأقسام في نهاية الحديث عن ~~التكليف وشروطه. # ونسأل المولى القدير تعالى السداد والاعتصام وما توفيقي الا بالله عليه ~~توكلت واليه أنيب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. # النجف الأشرف 26 / محرم الحرام 1396 محمد باقر الصدر PageV00P016 # التقليد والاجتهاد PageV00P017 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P018 # الطرق الثلاث لطاعة الله 1 - في دين الله سبحانه أوامر ونواه، جلت عظمته، ~~يسأل عباده عنها، ولا وسيلة لمعرفة المكلف بأنه قد أدى إلى الله طاعته في ~~امره واتقاه في نهيه الا إذا كان في جميع أفعاله وتروكه مجتهدا في أحكام ~~الشريعة أو مقلدا لمن هو أهل للتقليد والاقتداء به، أو محتاطا على أن يستند ~~في احتياطه إلى علمه هو واجتهاده أو إلى تقليد مجتهد معين. # هذا في غير البديهيات الدينية والمسلمات الواضحة كوجوب الصوم والصلاة ~~وحرمة الزنا والربا وكالمسائل القطعية ms009 التي يمكن العلم بها بلا جهد ودرس ~~كبعض الواجبات وكثير من المستحبات وأكثر المباحات التي يعرف حكمها الكثير ~~من الناس الذين يعيشون في البيئات الدينية، ومنها - على سبيل المثال - وجوب ~~العدة على زوجة الميت وعلى المطلقة الشابة بعد المقاربة واستحباب الأذكار ~~والدعوات، وإباحة اكل الرمان، فان هذا النوع من الاحكام لا اجتهاد فيه ولا ~~تقليد ولا احتياط. # وأيضا لا تقليد في تطبيق المعاني الكلية على افرادها الخارجية والتمييز ~~بينها، مثل ان يشك المقلد: هل هذا المائع السائل خمر أو خل؟ تعريف الطرق ~~الثلاث: 2 - الاجتهاد هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله ~~المقرر له. PageV00P019 # والاحتياط ان يأتي المكلف بكل شئ يحتمل فيه الامر والوجوب ولا يحتمل ~~تحريمه على الاطلاق، وان يترك كل شئ يحتمل فيه النهي والتحريم ولا يحتمل ~~فيه الوجوب بحال. # والتقليد قدوة وأسوة، ويتحقق بمجرد العمل، أو بمجرد الجزم والعزم على ~~العمل - عند الحاجة - بقول مجتهد معين فاحد هذين كاف في صحة التقليد وواف ~~في جواز البقاء عليه بعد موت المقلد على ما يأتي. # حكم من ترك الطرق الثلاث 3 - لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في احكام الله ~~تعالى ولا محتاط فيها ولا مقتد بمجتهد عادل حتى ولو كان العامل جاهلا بوجوب ~~التقليد أو الاحتياط، لان الجهل هنا ليس بعذر، ولكن لو تكشف له ان عمله كان ~~على النهج المطلوب منه واقعا بالتمام والكمال، أو كان موافقا لفتوى من يجب ~~عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط لو كان هذا كفاه ~~عمله السابق، ولا شئ عليه وإذا انتبه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنه ~~شك في أن عمله السابق بلا تقليد واحتياط: هل كان على النهج المطلوب حتى لا ~~يجب القضاء على حد تعبير الفقهاء، - وهم يطلقون كلمة القضاء على الاتيان ~~بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له - أو لم يكن على النحو المطلوب ~~بل كان باطلا حتى يقضي المكلف ما فات؟ فماذا يصنع؟ # الجواب: اما فيما يعود إلى القضاء فقط فلا ms010 يجب عليه في مثل هذا الفرض، ~~وتجب الإعادة ما بقي وقت الفريضة. PageV00P020 # التقليد 4 - التقليد هو الطريق الأكثر عملية لجل الناس، فقد اعتاد الناس ~~في كل مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك المجال وهو واجب على ~~كل مكلف لا يتمكن من الاجتهاد. # ويشترط فيمن يرجع إليه التقليد البلوغ، والعقل، والذكورة، والايمان، ~~والاجتهاد، والعدالة (1) والحياة اي يجب في سائر الأحوال ان يبدأ التقليد ~~بالعمل أو الالتزام بقول الحي دون الميت. # 5 - إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، وكانوا متفقين ~~في آرائهم وفتاويهم، فبامكان المقلد ان يرجع إلى اي واحد منهم ولكن هذا ~~مجرد افتراض نظري وليس واقعا في الحياة العملية عادة لان الاجتهاد مثار ~~للاختلاف بين المجتهدين غالبا. فإذا اختلفوا وعلم المقلد بأنهم مختلفون في ~~آرائهم فلمن يرجع؟ ومن يقلد؟ # الجواب: انه يرجع إلى الأعلم في الشريعة، والأعرف والأقدر على تطبيق ~~أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة ~~أحكامها من تلك الأدلة. وبعبارة موجزة يجب على المقلد ان # PageV00P021 # يقلد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة والجواب: انه يعرف بطرق منها ~~أولا: بشهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء أو الأفاضل القادرين على التقييم ~~العلمي وسيأتي معنى العادل في الفقرة (32) من هذا الباب. # ثانيا: الخبرة والممارسة الشخصية من المقلد إذا كان له من الفضل والعلم ~~ما يتيح له ذلك وان لم يكن مجتهدا. وأخيرا بكل سبب يؤدي إلى يقين المقلد ~~وايمانه بان فلانا اعلم - مهما كان السبب - فان ذلك يحتم عليه ان يقلده دون ~~سواه، ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل، أو الشياع في صفوف الأمة إذا ~~أدى إلى يقين المقلد بان من شاع انه اعلم هو الأعلم حقا. # ويجب على المقلد الفحص والبحث عن الأعلم في كل مظنة وسبيل ممكن وأيضا يجب ~~على المكلف ان يحتاط في أعماله مدة البحث والفحص 7 - قد يتفق ويصادف ان ~~يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين اي اثنين - مثلا - هما على ~~مستوى واحد مقدرة وفضلا، وقد ms011 اختلفا في الفتوى، فهل هناك مرجحات غير العلم ~~والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟ # الجواب: قيل بتقديم الأعدل، ولكن الصحيح ان الواجب في كل واقعة الاخذ بمن ~~كان قوله أقرب إلى الاحتياط، وبكلمة أخرى لا يتصرف المكلف تصرفا الا إذا ~~اتفقا على الترخيص فيه. # 8 - إذا شك المكلف وتردد: هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو بكر اعلم منه، ~~إذا حدث هذا ينظر فان كان المكلف على يقين بان أحدهما - ولنفرض مثلا انه ~~زيد - كان من قبل اعلم بلا ريب ولكن بكرا جد ونشط في البحث أمدا غير قصير ~~بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلف PageV00P022 # أو ظن بأنه قد وصل إلى درجة زيد في العلم ثم تفوق عليه، ان كان هذا فعلى ~~المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان لم يسبق العلم بأعلمية زيد وشك هل بكر في ~~علمه بمنزلة أكبر من زيد منذ البداية أو هو دونه فالواجب في كل واقعة الاخذ ~~بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط. وإذا شك المكلف وتردد هل زيد اعلم من بكر ~~- مثلا - أو هما بمنزلة سواء في العلم، إذا حدث هذا ينظر كما مر قبل لحظة ~~فان كان المكلف على يقين بان زيدا من قبل اعلم ويحتمل ان بكرا التحق بدرجته ~~وساواه بعد ذلك - فعلى المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان شك المكلف منذ ~~البداية في أن بكرا في علمه بمنزلة زيد أو هو دونه - فالواجب في كل واقعة ~~الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط. # 9 - إذا قلد الأعلم ثم وجد من هو اعلم منه يقينا تحول من السابق إلى ~~اللاحق ومعنى هذا ان التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا وعدما وإذا ~~قلد الأعلم ثم وجد من يساويه جاز له ان يستمر على تقليده. # 10 - من تخيل لسبب أو لآخر ان فلانا هو المجتهد الأعلم وبعد حين ظهر له ~~العكس - فعليه ان يستدرك ويعدل إلى المجتهد الأعلم ويسمى هذا المقلد ~~بالمشتبه. # اما الفرائض والواجبات التي أداها حين ms012 الاشتباه من صلاة وصيام ونحوها - ~~فليس عليه ان يقضيها ما دام المقلد السابق مجتهدا وان كان أقل علما من غيره ~~وأما إذا ظهر له ان المقلد السابق لم يكن مجتهدا فعليه ان يقضي كل ما ثبت ~~لديه انه قد أداه باطلا في رأي مقلده الجديد، وسيأتي تأكيد ذلك وتفصيله في ~~الفقرتين (18) و (19). # 11 - لا يجوز التحول والتنقل في التقليد من مرجع إلى مرجع مهما كانت ~~الظروف والأسباب الا بعد القطع واليقين بوجود المبرر الشرعي. PageV00P023 # وهو ان يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هو اعلم منه كما ~~قلنا في الفقرة العاشرة. # 12 - يستطيع المقلد ان يتعرف على فتوى مقلده بإحدى الوسائل التالية: ~~أولا: ان يستمع منه مباشرة. ثانيا: ان ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان، ~~وتسمى شهادة العادلين بالبينة. ثالثا: ان يخبره بها شخص يعرفه بصدق اللهجة ~~والترج عن الكذب حتى لو لم يكن عادلا وملتزما دينيا في سلوكه، ويسمى ~~بالثقة. # رابعا: ان يجد الفتوى في كتاب الفه المرجع أو أقره، كالرسالة العملية ~~الصادرة منه. # 13 - إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلده، وجاءه ثقة آخر بفتوى تتعارض مع الفتوى ~~الأولى، فكيف يصنع المقلد؟. والجواب: ان الثقتين إذا كانا يتحدثان عن زمنين ~~مختلفين وجب العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخر، مثال ذلك: ان يخبر ~~أحدهما عن فتوى سمعها قبل سنة، ويخبر الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر، فيعمل ~~على أساس الخبر الثاني. # وأما إذا كانا يتحدثان عن زمن واحد فلا يمكن للمقلد ان يعتمد على اي واحد ~~منهما بل يحتاط إلى أن يتضح له واقع الحال. # 14 - إذا شك المقلد في أن فتوى المقلد تغيرت واحتمل انه عدل عنها إلى ~~فتوى جديدة فيعمل على أساس ان الفتوى السابقة لا تزال باقية، ما لم يقم ~~دليل شرعي على العكس. # والشئ نفسه نقوله كلما شك في بقاء واحد من الشروط التي يجب PageV00P024 # توفرها في المرجع، فإنه عمل على أساس انها باقية، ويظل على علاقته به ما ~~لم يثبت العكس. # 15 - قد تعرض لعبادة ms013 المكلف المقلد عارضة، وهو يؤديها ولا يعرف لها حكما ~~ودواء، فماذا يصنع؟ # الجواب: يسوغ له في هذا الفرض ان يثق بظنه ويعمل به حيث لا وسيلة سواه، ~~شريطة ان يرجع إلى مقلده ويسأله عن حكم ما عرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه، ~~ولا يجوز له ان يهمل السؤال ويكتفي بظنه هو واحتماله. # في حالات موت المرجع: # 16 - إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتديا به ومقلدا ~~له؟ والجواب: عن هذا السؤال يستدعي التفصيل كالآتي: # 1 - قد يكون الميت المقلد اعلم من كل الاحياء الموجودين بالفعل. # وفي هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت تماما كما لو كان المرجع حيا ~~بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجع وفيما لم يعمل. # 2 - وقد يكون الحي اعلم من الميت، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحي في ~~كل المسائل دون استثناء. # 3 - وقد يوجد في الاحياء من هو مساو للميت علما واجتهادا، وحينئذ ينظر ~~فان كان الميت أسبق في الأعلمية استمر المكلف على تقليد الميت، وان تبين ~~انهما كانا على مستوى واحد منذ البداية فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان ~~قوله أقرب إلى الاحتياط PageV00P025 # ومن الضروري الإشارة إلى أنه في الحالات التي يسوغ للمقلد ان يستمر على ~~تقليد المرجع الميت لا يحق له ان يستمر هكذا بصورة اعتباطية، وانما يسوغ له ~~الاستمرار كذلك بعد أن يتعرف على الأعلم من المجتهدين الاحياء ويرجع إليه ~~في التقليد، فيسمح له بالاستمرار على العمل بفتاوى المرجع الميت، وإذا لم ~~يصنع ذلك واستمر على تقليد الميت بصورة اعتباطية كان كمن يعمل بدون تقليد ~~17 - إذا استمر الكلف على تقليد الميت بفتوى الأعلم الحي، ثم مات هذا ~~المفتي، فعلى المكلف ان يرجع ثانية إلى اعلم آخر من الاحياء في بقائه على ~~تقليد الميت. # في حالات العدول 18 - إذا عدل المقلد - بمبرر - شرعي - من مرجع إلى آخر ~~فكيف يصنع بما أداه من صلاة وصيام ونحوهما في الفترة السابقة؟ ومثال ذلك من ~~يموت مرجعة ms014 فيعدل إلى تقليد المجتهد الحي الأعلم، أو من يقلد الأعلم ثم ~~يصبح غيره اعلم منه في حياته فيعدل إليه، وكل من التقليدين في حينه صحيح. # والجواب: انه لا يجب عليه ان يقضى تلك الواجبات التي أداها وانتهى وقتها ~~حتى ولو كانت باطلة في رأي مقلده الجديد. # وأما إذا صلى صلاة الظهر مثلا على رأي مقلده الأول، ثم عدل إلى المقلد ~~الجديد بمبرر شرعي قبل ان تغرب الشمس، وجب عليه ان يقيم صلاته على أساس ~~فتاوى المرجع الجديد. # فان كانت صلاته متفقة مع فتاواه فهي صحيحة ولا تجب اعادتها. PageV00P026 # وان كانت صلاته مختلفة مع فتاواه فالاختلاف على قسمين: # أحدهما: الاختلاف في نقطة يعذر فيها فلا تحب إعادة الصلاة لأنه كان ~~جاهلا، ومثالها: ان يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة الثالثة مرة واحدة ~~والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرات. # والآخر: الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل فتجب الإعادة، ومثالها: أن ~~يكون قد توضأ للصلاة بماء الورد وفقا لرأى مقلده السابق والمرجع الجديد يرى ~~بطلان هذا الوضوء. # 19 - إذا قلد المكلف شخصا وعمل رأيه فترة من الزمن، ثم اتضح ان تقليده لم ~~يكن صحيحا، كما إذا ظهر له ان ذلك الشخص لم يكن مجتهدا فعدل عنه إلى ~~المجتهد فماذا يصنع بما أداه من فرائض على رأى مقلده السابق والجواب: ان ~~الفريضة التي لا يزال وقتها باقيا يجب عليه اعادتها الا في حالتين: # الأولى: ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد. # الثانية: ان تكون مختلفة في نقطة يعذر فيها الجاهل. # واما الفريضة التي مضى وقتها فيجب قضاؤها الا في ثلاث حالات: # الأولى: ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد. # الثانية: ان يشك هل هي متفقة مع رأى المقلد الجديد أو لا نظرا لأنه لا ~~يتذكر طريقة أدائه لها. # ان يعلم بأنها مختلفة مع رأى المقلد الجديد ولكن في نقطة يعذر فيها ~~الجاهل. # 20 - الوكيل والوصي ينفذان أمر الأصيل وفقا لتقليده هو وليس لتقليدهما. ~~لقرينة المناسبة والاعتبار ولدلالة ظاهر الحال على أن ms015 الأصيل لو ~~PageV00P027 # باشر العمل بنفسه لاتى به على موجب تقليده وليس على مقتضى تقليد الآخرين ~~وأما الأصيل نفسه فهو انما يتصرف وفقا لتقليده، ويعتبر رأى مقلده هو ~~المقياس، لافى عمله فحسب، بل في عمل الآخرين أيضا بقدر ما يتصل به. ومثال ~~ذلك: ان يقوم خالد بمعاملة خاصة فيبيع دينارا نقدا بدينار ونصف مؤجل، ~~اعتمادا على رأى مقلده الذي يقول بجواز ذلك، وزيد مقلد لمن يرى بطلان هذه ~~المعاملة، ففي هذه إحالة - يجب على زيد ان يتبع رأى مقلده فيعتبر المعاملة ~~التي قام بها خالد باطلة والمال الذي انتقل إلى خالد بسببها غير جائز، ولا ~~يسمح لنفسه بان يشترى منه ذلك المال وقد يرتبط زيد وخالد في معاملة واحدة ~~كعقد بيع مثلا، وعقد البيع يشتمل على بيع أي يجاب من قبل البائع وشراء أي ~~قبول من قبل المشترى، ففي هذه الحالة لا يجوز لكل منهما ان يعتبر المعاملة ~~صحيحة الا إذا كانت متفقة مع رأى مقلده. # ويستثنى من ذلك الحالات التي يعذر فيها الجاهل ويقع العمل منه صحيحا كما ~~إذا كان خالد مقلدا لمن يرى أن التسبيحات انما تجب في الركعة الثالثة ~~والرابعة مرة واحدة وزيد مقلد لمن يرى أنها تجب ثلاث مرات، فيقتدى زيد ~~بخالد الذي يأتي بها مرة واحدة، ويصح هذا الاقتداء لأن التسبيحات يعذر ~~الجاهل في تركها أو ترك شئ منها فتكون صلاة خالد على هذا الأساس صحيحة لدى ~~زيد PageV00P028 # الاجتهاد 21 - الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين، ومعنى ذلك أنه إذا قام ~~به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين، وإذا أهمل المسلمون ~~جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين. # والعدد الواجب توفره من المجتهدين ليس محددا شرعا، بل يتحدد وفقا للحاجة. # 22 - والاجتهاد على قسمين: # أحدهما كامل، ويسمى ذو الكامل بالمجتهد المطلق، وهو القدير على استخراج ~~الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه والآخر ناقص، ويسمى ذو ~~الاجتهاد الناقص بالمتجزئ، على استخراج الحكم الشرعي من دليله في نطاق ~~محدود من المسائل فقط. ms016 # وكل من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ يجوز له ان يعمل على وفق اجتهاده ~~في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله، ويجوز لكل منهما ان يعبر عن ~~رأيه وفتواه، ولكنهما يختلفان في آثار أخرى، كما يأتي في الفقرة التالية. # 23 - المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد ~~المتقدمة في الفقرة (4) جاز للمكلف ان يقلده كما تقدم، وكانت PageV00P029 # له الولاية الشرعية العامة شؤون المسلمين شرطة ان يكون كفؤا لذلك من ~~الناحية الدينية والواقعية معا. # وقد كانت تلك الولاية العامة للمجتهد المطلق الكفؤ بسبب غيبة ولى العصر ~~الإمام الحجة عليه السلام إذ كتب قبيل غيبته الكبرى إلى شيعته كتابا يوضح ~~فيه ذلك قائلا، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم ~~حجتي عليكم وانا حجة الله. # وللمجتهد المطلق أيضا ولاية القضاء، يسمى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي ~~وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء واحكامه في القسم الرابع من ~~(الفتاوى الواضحة) إن شاء الله تعالى. # واما المجتهد المتجزئ فليست له الولاية الشرعية العامة، ولا ولاية ~~القضاء، ولا يجوز للمكلف ان يقلده حتى فيما اجتهد فيه من مسائل، الا إذا ~~أصبح فيها اعلم من للمجتهد المطلق. # ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم ~~يكن لهم ولي خاص، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص ~~بنص الواقف. ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة وقد يكون بتعيين ~~آخرين. # وإذا عين المجتهد شخصا لرعاية شئ من ذلك ومات هذا المجتهد فهل يسوغ لذلك ~~الشخص ان يواصل رعايته اعتمادا على ذلك التعين؟ # والجواب: ان المجتهد الذي مات إن كان قد عين ذلك الشخص كوكيل عنه في ~~الرعاية فيموت ذلك المجتهد ينتهى دور الشخص الوكيل، يجب عليه ان يرجع إلى ~~مجتهد حي. PageV00P030 # جعلتك وليا على مال هذا اليتم، فتبقى هذه الولاية نافذة المفعول حتى بعد ~~موت ذلك المجتهد. # وإذا أمر الحاكم الشرعي بشئ تقديرا منه للمصلحة العامة وجب تباعه على ~~جميع المسلمين، ولا يعذر في ms017 مخالفته حتى من يرى أن تلك المصلحة لا أهمية ~~لها ومثال ذلك أن الشريعة حرمت الاحتكار في بعض السلع الضرورية وتركت ~~للحاكم الشرعي ان يمنع عنه في سائر السلع ويأمر بأثمان محددة تبعا لما ~~يقدره من المصلحة العامة فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته هذه وجبت ~~اطاعته. # 24 - من ليس مجتهدا يحرم عليه الافتاء، ومن كان مجتهدا ولكنه لم تتوفر ~~فيه سائر الشروط الشرعية للمرجع لا يحرم عليه ان ينصب نفسه علما ومرجعا ~~للافتاء للآخرين. # 25 - من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه ان يقضي بين الناس، وتحرم المحاكمة ~~والمرافعة لديه والشهادة عنده وكل مال يحكم به فهو حرام محرم حتى على صاحب ~~الحق. # اجل، إذا انحصر استيفاء الحق واستنقاذه بالترافع عند من ليس اهلا جاز ~~ذلك، فان حكم بالحق وكان المحكوم به عينا اخذها صاحبها، وان كان مالا في ~~الذمة استأذن الحاكم الشرعي في اخذه. # 26 - المجتهد الذي توافرت فيه الشروط الشرعية بكاملها إذا قضى في خصومة ~~بين شخصين لأحدهما على الآخر ولم يأل جهدا في تطبيق موازين القضاء لم يجز ~~لأي مجتهد آخر ان ينقض ذلك الحكم باصدار حكم على خلافة حتى ولو كان على ~~يقين بان من قضى المجتهد الأول لصالحه ليس هو صاحب الحق. PageV00P031 # 27 - وإذا قضى هذا المجتهد بان الدار التي يدعيها زيد له مثلا دون بكر، ~~وهناك من يعلم بان الدار لبكر لا لزيد، فهل يعمل هذا العالم في سلوكه ~~وتعامله الشخصي على أساس ما صدر من قاء أو على أساس علمه مثلا إذا أراد ان ~~يستأجر تلك الدار فهل يتصل يزيد أو ببكر؟ والجواب انه يعمل على أساس علمه، ~~واما غير من يعلم يقينا بان الدار ليست لزيد فيجب عليه ان يسلك عمليا وفقا ~~لحكم المجتهد، ولا يجوز له ان يخالفه. PageV00P032 # الاحتياط 28 - الاحتياط هو الطريق الثالث لطاعة الله تعالى. # وقد تقدم تعريفه، وهو على قسمين لأنه تارة يستدعى التكرار وأخرى لا ~~يستدعيه، ومثال الأول: ان يجهل المكلف في بعض الحالات ان الواجب عليه صلاة ms018 ~~القصر - وهي صلاة الظهر مثلا تؤدى ركعتين - أو صلاة التمام - وهي صلاة ~~الظهر مثلا تؤدى أربع ركعات - فإذا أراد ان يحتاط تحتم عليه ان يعيد الصلاة ~~مرتين، قصرا تارة وتماما أخرى. # ومثال الثاني: أن يجهل المكلف حكم الإقامة للصلاة فلا يدرى هل هي واجبة ~~أو مستحبة؟ فإذا أراد أن يحتاط أقام وصلى، وليس في ذلك تكرار. # وكلا القسمين جائز، سواء كان المكلف متمكنا من التعريف على الحكم الشرعي ~~وتحديده بالضبط عن طريق الاجتهاد أو التقليد أولا. # 29 - ولكن هذا لا يعنى ان المكلف الاعتيادي يمكنه أن يستغنى بالاحتياط عن ~~التقليد، وذلك لأن معرفة الأسلوب الذي يحصل به الاحتياط تحتاج إلى اطلاع ~~وانتباه فقهيين واسعين، فلابد للمحتاط ان يحيط علما بكل الأشياء التي من ~~المحتل وجوبها لكي يأتي بها، وبكل الأشياء التي من المحتل حرمتها لكي ~~يتركها، وقد يكون شئ واحد يحقق الاحتياط في حالة دون أخرى، ومثال ذلك: ان ~~انشاء حياء زوجية بعقد نكاح يتم بلغة غير عربية مخالف للاحتياط، لأن هناك ~~من يقول بان اللغة العربية شرط في عقد النكاح، ولكن إذا وقع العقد على هذا ~~النحو فنفى الزوجية PageV00P033 # وما تستدعيه من تكاليف مخالف للاحتياط أيضا، لان هناك من يقول بصحة هذا ~~العقد. # 30 - وإضافة إلى ذلك قد يتعذر الاحتياط أحيانا بصورة نهائية، وذلك فيما ~~إذا كان الانسان يخشى من تورطه في مخالفة حكم الله تعالى على أي حال ولا ~~يمكنه التأكيد من اطاعته الا إذا تعرف على الحكم بصورة محددة. # ومثال ذلك أن ينذر شخص نذرا وينهاه والده عنه، فهو يحتمل ان الوفاء ~~بالنذر واجب لأنه نذر، ويحتمل انه حرام رعاية لنهي الوالد، ولا يمكنه ان ~~يحتاط والحالة هذه، فيتعين عليه الاجتهاد أو التقليد للتعرف على الحكم ~~الشرعي بصورة محددة. # 31 - وكثيرا ما تواجه الانسان حالات لا يمكنه فيها ان يطمئن إلى أن تصرفه ~~تجاهها مرضي شرعا ما لم يتعلم مسبقا أحكامها، إذ لا يتاح له الاحتياط في ~~تلك اللحظة بدون تعلم مسبق، ومن ذلك حالات الشك في ms019 عدد الركعات أو بعض ~~اجزاء الصلاة، ولهذه يجب على المكلف ان يتعلم ويعرف حكم ما قد يعرض له من ~~شك في ذلك، أيضا عليه ان يتعلم حكم ما يزيده في عباداته أو يتركه منها سهوا ~~أو نسيانا. # وعلى العموم يجب على كل مكلف - رجلا أو امرأة - ان يكون على بصيرة من ~~دينه ومعرفته بالأحكام التي من الممكن أن يتعرض لها ولا يمكن ان يعطيها ~~حقها الا بتعلمها. # ولا عذر للمكلف في ترك الفرائض والواجبات جهلا بما يجب عليه منها، ولا ~~عذر له في الاتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بخصائصها واجزائها ~~وشروطها، بل يتحتم عليه ان يتعلم ذلك حتى إذا صلى أو صام - مثلا - علم أنه ~~أدى لله ما عليه من هذه العبادة الواجبة على النهج المطلوب PageV00P034 # لأنه متفقة بقدر ما يعلم بصحتها والاكتفاء بها والخروج عن عهدة أمرها ~~ووجوبها. # العدالة 32 - تقدم في القرة (4) ان العدالة شرط في مرجع التقليد كما انها ~~شرط في مواضع عديدة شرعا ولهذا نشير إليها فيما يلي: # " فاستقم كما أمرت ومن تاب معك - 112 هود " وقال: " وان لو استقاموا على ~~الطريقة - 16 الجن " شريطة ان تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعادل تماما ~~كالعادة. ولا فرق من هذه الجهة بين ترك الذنب الكبير والذنب الصغير ولا بين ~~فعل الواجب المتعب وغيره ما دام الاذعان والاستسلام ركنا من أركان السمع ~~والطاعة لأمر الله ونهيه أيا كان لونهما ووزنهما. # اما من استثقل شرع الله واحكامه فهو من الذين أشارت إليهم الآية الكريمة ~~" وانها لكبيرة إلا على الخاشعين - 45 البقرة " ومن الجدير بالذكر الإشارة ~~إلى أن العدالة شرط أساسي في مواقع شرعية متعددة فالمرجعية العليا للتقليد ~~والولاية العامة على المسلمين والقضاء وإمامة صلاة الجماعة وإقامة الشهادة ~~التي يأخذ بها القاضي والشهادة على الطلاق - كل هذه المسؤوليات يشترط فيها ~~عدالة الانسان الذي يتحملها، والعدالة في الجميع بمعنى الاستقامة على الشرع ~~كما تقدم، وهذه الاستقامة تستند إلى طبيعة ثابتة في الانسان المستقيم، ~~وكلما كانت المسؤولية أكبر وأوسع وأجل خطرا ms020 - كانت العدالة في من يتحملها ~~بحاجة إلى رسوخ أشد وأكمل في طبيعة الاستقامة لكي يعصم بها من الزالق، ومن ~~اجل ذلك صح القول بان PageV00P035 # المرجعية تتوقف على درجة عالية من العدالة ورسوخ أكيد في الاستقامة ~~والاخلاص لله سبحانه وتعالى: # 33 - تعرف العدالة أولا: بالحس والممارسة. # ثانيا: بشهادة عادلين بها. # ثالثا: بشهادة الثقة " مر تفسير الثقة في الفقرة (12) ". # رابعا: بحسن الظاهر والسيرة الحسنة بين الناس، بمعنى أن يكون معروفا ~~عندهم بالاستقامة والصلاح والتدين، فان ذلك دليل على العدالة ولو لم يحصل ~~الوثوق والاطمئنان بسبب ذلك. # 34 - إذا مارس العادل في لحظة ضعف أو هوى ذنبا زالت عنه العدالة، فإذا ~~ندم وتاب فهو عادل ما دام طبع الطاعة والانقياد ثابتا في نفسه. PageV00P036 # التكليف وشروطه PageV00P037 # 1 - التكليف تشريف من الله سبحانه تعالى للانسان وتكريم له، لأنه يرمز ~~إلى ما ميز الله به الانسان من عقل وقدرة على بناء نفسه والتحكم في غرائزه ~~وقابلية لتحمل المسؤولية خلافا لغيره من أصناف الحيوانات ومختلف كائنات لا ~~أرض، فان أدى الانسان واجب هذا التشريف وأطاع وامتثل شرفه الله تعالى بعد ~~ذلك بعظيم ثوابه وبملك لا يبلى ونعيم لا يفنى، وان قصر في ذلك وعصى كان ~~جديرا بعقاب الله سبحانه وسخطه لأنه ظلم نفسه وجهل حق ربه ولم يقم بواجب ~~الأمانة التي شرفه الله بها وميزه عن سائر مخلوقات الأرض. (انا عرضنا ~~الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها ~~الانسان... الآية) الأحزاب 72 ويجب على العاصي شرعا وعقلا ان يتوب عن ~~معصيته ويؤوب إلى ربه، وإذا لم يتب كان ذلك معصية أخرى منه. والتوبة تتلخص ~~في أن يندم على ما وقع منه من ذنب، ويتخذ قرارا بالتحفظ وعدم تكرار ذلك في ~~المستقبل. # شروط التكليف وللتكليف شروط عامة وهي كما يلي: # 2 - أولا: البلوغ فلا يتجه التكليف إلى الانسان - رجلا كان أم امرأة - ~~الا إذا بلغ. وللبلوغ تقدير شرعي محدد يأتي شرحه. فغير البالغ ليس بمكلف، ~~ونعني بذلك ان جانب الالزام والمسؤولية الأخروية - العقاب في ms021 الآخرة - من ~~احكام الله تعالى لا يبت بشأن الانسان غير البالغ، فلو شرب المسكر أو كذب ~~أو ترك الصلاة - لا يعاقب يوم القيامة نظرا إلى صدور ذلك منه قبل بلوغه. ~~PageV00P039 # ولكن ينبغي الالتفات إلى ما يلي: # 3 - (أ) ان ذلك لا يعني عدم كون الولي مسؤولا عن تصرف هذا الانسان غير ~~البالغ وتوجيهه وانزال العقاب به في حالات التأديب، فالولي من أهله يجب ~~عليه ان يقيه النار والتعرض لسخط الله تعالى عند بلوغه، وذلك بان يهيئه قبل ~~البلوغ للطاعة ويقربه نحو الله تعالى بالوسائل المختلفة للتأديب، من ~~الترهيب والترغيب والتعويد والتثقيف عملا بقوله تعالى " قو أنفسكم وأهليكم ~~نارا وقودها الناس. الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امر ~~هم ويفعلون ما يؤمرون " التحريم (6) وإذا أدى الولي كل ما عليه ولم يفلح في ~~حمل ولده على الهدى والصلاح فلا وزر عليه من هذه الناحية. # 4 - (ب) ان اعفاء غير البالغ من المسؤولية الأخروية وما تمثله من الالزام ~~لا يعني عدم استحسان الطاعة منه وعدم وقوع العبادة صحيحة إذا أداها بالصورة ~~الكاملة، فيستحب منه ما يجب على البالغ وما يندب إليه البالغ من عبادات على ~~أن لا تكون مضرة بحاله. وينبغي للصبي أن يبدأ بالتعود على الصلاة إذا أكمل ~~سبع سنين، وعلى الصيام إذا أكمل تسع سنين ولو بان يصوم قسطا من النهار ثم ~~يفطر إذا أجهده الصوم وغلب عليه العطش أو الجوع. # 5 - (ج) ان عدم كونه ملزما ومكلفا شرعا لا يعفيه نهائيا من التبعات التي ~~قد تنجم عن بعض تصرفاته، كتعويض الآخرين إذا تسبب إلى اتلاف أموالهم مثلا، ~~وانما يوجب تأجيل الزامه بهذا التعويض إلى حين البلوغ على ما يأتي إن شاء ~~الله تعالى في المواضع المناسبة من هذا الكتاب. # 6 - ثانيا: العقل ونقصد به ان يكون لديه من الرشد ما يمكن ان يعي به كونه ~~مكلفا ويحس بمسؤولية تجاه ذلك. PageV00P040 # فلا تكليف للمجنون أو الأبله الذي لا يدرك الواضحات لبلاهته وقصور عقله. # 7 - وإذا كان الانسان مجنونا ms022 في حالة وسويا في حالة أخرى سقط عنه التكليف ~~في الحالة الأولى ويثبت عليه في الحالة الثانية. # وقد يكون الانسان مجنونا أو قاصر الادراك بدرجة ما لا يمكن أن يعي معها ~~بعض التكاليف ولكن يعي بعضها الآخر، ومثال ذلك: إنسان ضعيف الادراك ولا ~~يمكنه ان يعي اعمال الحج ولا ان يؤدبها، ولكنه يمكنه أن يدرك انه لا ينبغي ~~للانسان ان يقتل انسانا ومثل هذا المجنون تثبت عليه التكاليف التي يمكن ان ~~يدركها ويعيها وتسقط عنه من التكاليف مالا يمكنه ادراكها ووعيها بحكم جنونه ~~وقصور ادراكه. # 8 - ثالثا: القدرة قال الله سبحان وتعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ~~البقرة (384) " فمن عجز عن الطاعة كان معذورا وسقط عند التكليف سواء كان ~~التكليف أمرا وإلزاما بشئ وقد عجز عنه كالمريض يعجز عن القيام في الصلاة، ~~أو نهيا وتحريما لشئ وقد عجز عن اجتنابه وتركه كالغريق يعجز عن اجتناب ~~الخطر. # 9 - وقد لا يعجز بالمعنى الكامل ولكن الطاعة تكلفه التضحية بحياته وفي ~~هذا الفرض يسقط التكليف أيضا حفاظا على حياته، الا في حالتين: # الأولى: ان تكون تلك الطاعة مما يفرضها الجهاد الواجب، فان الجهاد إذا ~~توفرت شروطه وجب على اي حال. # الثانية: ان يأمره شخص قادر على بان يقتل مسلما بدون حق ويهدده بالقتل ~~إذا امتنع عن ذلك، فان عليه في هذه الحالة ان يطيع الله تعالى بالامتناع عن ~~قتل ذلك الانسان ولو تعرض للموت. # 10 - وقد يواجه المكلف تكليفين لا يعجز عن طاعة كل واحد منهما ~~PageV00P041 # بصورة منفردة عن الآخر ولكنه يعجز عن طاعتهما معا، ومثال ذلك: # ان تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشب امامه حريق، وهو قادر على أن ~~يصلي ويهمل الحريق، وقادر على أن يطفئ الحريق وتفوته الصلاة وفي فروض من ~~هذا القبيل يسقط من التكليف الأقل أهمية في تلك الحالة، وهذا أمر لا يمكن ~~في كثير من الأحيان لغير المجتهد البت فيه إلا بالرجوع إلى مقلده ليعين له ~~موقفه. # 11 - وإذا توجه التكليف إلى الانسان فعلا فرق في ms023 عصيانه بين ان يكون يترك ~~ما أمر به الله اختيارا، أو بالاقدام على عمل معين يعلم المكلف بأنه سوف ~~يعجز بسببه عن الطاعة. ومثاله ان يحل عليه وقت الصلاة ويتوجه إليه التكليف ~~بها فيركب القطار وهو يعلم بأنه سوف يعجز عند ركوبه عن أداء فريضة الصلاة، ~~فان هذا يعتبر عصيانا أيضا، بل لا يجوز له ان يقدم حينئذ على عمل يحتمل ~~بأنه يعجز بسببه عن القيام بما وجب عليه فعلا. # 12 - الاسلام ليس من الشروط العامة للتكاليف فالتكاليف الشرعية كما تتجه ~~إلى المسلم تتجه إلى الكافر أيضا. ويستثنى من ذلك وجوب قضاء الصلاة ~~والصيام، فان الكافر يخاطب شرعا بالصلاة والصيام في أوقاتهما ولكن لا يخاطب ~~بوجوب قضائهما. # البلوغ وعلاماته 13 - عرفنا أن أحد الشروط العامة للتكليف البلوغ ويتحقق ~~البلوغ إذا توفرت في الذكر أو الاثني أحد الأمور التالية: # (1) خروج المني سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة، في PageV00P042 # حالة جماع واتصال جنسي أو بدونه. # (2) نبات الشعر على العانة إذا كان خشنا، ولا اعتبار بالزغب. # والعانة تقع بين العورة ونهاية البطن. # (3) اكمال مرحلة معينة من العمر وذلك في الذكر بان يكمل خمس عشرة سنة من ~~السنين القمرية، وفي الأنثى بان تكمل تسع سنين قمرية. # والأفضل والأحوط للدين استحبابا ان يعتبر الصبي نفسه مكلفا منذ اكماله ~~ثلاث عشرة سنة ودخوله في السنة الرابعة عشر، فلا يتهاون بشئ من الواجبات ~~التي يلزم بها البالغون. # 14 - وإذا شك الصبي - وكذلك الصبية - في بلوغه بنى على عدم البلوغ حتى ~~يحصل له اليقين ببلوغه. # 15 - وإذا شك البالغ المكلف في قدرته على الطاعة والامتثال لم يسمح له ~~بأن يفترض في نفسه العجز لمجرد الشك، بل يجب عليه ان يحاول إلى أن يثبت ~~لديه انه عاجز. # آثار عامة للتكليف الشرعي 16 - إذا ثبت تكليف شرعي وكان أمرا كالأمر ~~بالصلاة والامر بالصدقة ترتب على ذلك أن كل مقدمة يتوقف عليها ذلك الواجب ~~الذي أمرت به الشريعة تصبح واجبة، ولابد للمكلف من القيام بها. # 17 - وإذا ثبت ms024 التكليف وكان نهيا وتحريما كالنهي عن شرب الخمر أو قتل ~~النفس ترتب علي ذلك أن المكلف لابد له حذرا من الوقوع في حرام ان يجنب كل ~~موقف أو عمل يؤدي بطبيعته إلى وقوع الحرام وصدوره منه. PageV00P043 # 18 - وإذا وجب على انسان القيام بفعل حرم على اي انسان آخر ان يحاول صرفه ~~عن القيام به وإذا حرم على انسان القيام بفعل حرم على اي انسان آخر ان يسعى ~~من اجل أن يقوم بذلك الفعل. # ومثاله: إذا حرم على الجنب ان يدخل المسجد حرم عليك أن تدخله وإذا حرم ~~على انسان ان يأكل النجس حرم عليك ان تقدم له طعاما نجسا وتستدرجه إلى ~~اكله، وهكذا. # 19 - وإذا وجب على الانسان شئ يقينا وشك في أنه هل اتى به أو لا؟ وجب ~~عليه ان يأتي به ما دام في الوقت متسع. ومثال ذلك: ان يشك في أنه هل صلى ~~أولا ولا يزال وقت الصلاة باقيا، ومثلا آخر: # أن يشك المدين في أنه هل وفى زيدا وسدد له دينه ومثال ثالث: ان يشك من ~~وجبت عليه الزكاة في أنه هل أدى الزكاة ففي كل هذه الحالات يجب عليه ان ~~يأتي بالواجب ليكون على يقين بالطاعة. # 20 - إذا وجب شئ على المكلف فأداه ثم شك بعد الفراغ منه انه هل أداه على ~~الوجه الصحيح الكامل شرعا أولا؟ بنى على الصحة واكتفى بما أداه في حالتين: # الأولى: ان يكون العمل الذي أداه غير قابل للتكميل فعلا لو لم يكن كاملا ~~لأنه أدى بصورة ناقصة ومثاله ان يصلى ثم يشك في أنه هل كان على وضوء حين ~~الصلاة أو هل استقبل القبلة في الصلاة أو هل ركع في كل ركعة فان التكميل ~~هنا غير ممكن لو لم تكن الصلاة كاملة وانما الممكن اعادتها من الأساس ففي ~~مثل ذلك لا تجب الإعادة ويكتفي بما أداه. وكذلك إذا ركع ثم قام وشك في أنه ~~هل كان مستقرا في ركوعه أولا؟ فان الركوع الذي وقع لا يمكن اصلاحه وانما ~~الممكن ms025 إعادة الركوع ولو بإعادة الصلاة من الأساس فلا قيمة للشك حينئذ. ~~PageV00P044 # الثانية: ان يكون ذلك العمل الذي أداه محددا شرعا بأن يؤدى قبل عمل آخر ~~وقد بدأ المكلف في العمل الاخر ثم تشكك في صحة عمله الأول ومثاله: الاذان ~~المحدد بأن يؤدى قبل الإقامة ويشك المكلف بعد أن بدأ بالإقامة انه هل أتى ~~بكل أجزأ الاذان أولا، ومثال آخر: الإقامة المحددة بأن تؤدى قبل الصلاة ~~ويشك المكلف بعد أن بدأ بالصلاة انه هل أقام أولا ومثال ثالث: الركوع محدد ~~بان يكون قبل السجود فيسجد المكلف ويشك في أنه ركع أو لا، ففي هذه الفروض ~~يمضي ولا يلتفت إلى شكه ويستثنى مما ذكرناه في هذه الفقرة الوضوء فان له ~~أحكاما خاصة يراجع فيها باب الوضوء الفقرة (101) وقد يخطئ المقلد في تطبيق ~~الحالتين المذكورتين أحيانا، ولهذا يحسن به أحيانا ان يستعين بمقلده في ~~التعرف على أن هذا الفرض أو ذاك هل يدخل ضمن الحالة الأولى أو الثانية أو ~~لا، وسوف نذكر في الأبواب المقبلة عددا من التطبيقات لهاتين الحالتين. # 21 - كلمة اليقين والعلم تعني الجزم الذي لا يبقى معه مجال لأي تردد ~~واحتمال للعكس، والظن يعني ان احتمال هذا الشئ أكبر من احتمال العكس، ~~فحينما نقول (نظن أن المطر سينزل) نعني ان احتمال المطر أكبر من خمسين في ~~المائة. والاطمئنان يعني درجة عالية من الظن يقارب العلم واليقين على نحو ~~يبدو احتمال العكس ضئيلا جدا إلى درجة يلغى عمليا عند العقلا، كما إذا كان ~~احتمال العكس واحدا في المائة مثلا. # وكلما جاءت كلمة اليقين والعلم بصدد حكم شرعي في الأحكام الشرعية الآتية ~~فنريد بها الجزم والاطمئنان معا فما يثبت للجزم والعلم من آثار شرعا يثبت ~~للاطمئنان أيضا. PageV00P045 # تقسيم الاحكام واحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصال بعضها ببعض ~~يمكن تقسيمها إلى أربعة اقسام كما يلي: # 1 - العبادات وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة ~~والكفارات. # 2 - الأموال وهي على نوعين: # (أ) الأموال العامة: ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة ويدخل ضمنها ms026 ~~الزكاة والخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي ~~فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك والحديث في هذا ~~القسم يدور حول أنواع الأموال العامة واحكام كل نوع وطريقة انفاقه. # (ب) الأموال الخاصة: ونريد بها ما كان مالا للأفراد واستعراض أحكامها في ~~بابين: # الباب الأول - في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سوأ كان ~~المال عينيا - اي مالا خارجيا - أو مالا في الذمة وهي الأموال التي تشتغل ~~بها ذمة شخص لاخر كما في حالات الضمان والغرامة. ويدخل في نطاق هذا الباب ~~احكام الاحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات بما ~~في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك الباب الثاني: في ~~احكام التصرف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح والشركة والوقف ~~والوصية وغير ذلك من المعاملات والتصرفات. PageV00P046 # 3 - السلوك الخاص: ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال ~~ولا يدخل في عبادة الانسان لربه. واحكام السلوك الخاص نوعان: # الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة ويدخل فيه النكاح والطلاق ~~والخلع والمبارات والظهار والايلاء وغير ذلك. # الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، ويدخل فيه ~~احكام الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة واحكام النذر ~~واليمين والعهد والصيد والذباحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ~~من الاحكام المحرمات والواجبات. # 4 - السلوك العام ونريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء ~~والحرب ومختلف العلاقات الدولية، ويدخل في ذلك احكام الولاية العامة ~~والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك PageV00P047 # القسم الأول العبادات PageV00P049 # احكام عامة للعبادات 1 - توجد في الشريعة أشياء أمر الله سبحانه وتعالى ~~بها وشرط فيها على المكلف ان يأتي بها من اجله سبحانه وتعالى أي بنية ~~القربة فلا تقع صحيحة الا إذا كانت مع نية القربة، وتسمى هذه الأشياء ~~بالعبادات. # وخلافا لها أشياء أخرى أمر الله سبحانه وتعالى بها ولم يشترط على المكلف ~~ان يأتي بها بنية القربة فيكون المكلف بالخيار ان شاء اتى بها من اجله ms027 ~~سبحانه وتعالى وان شاء بها بدافع من دوافعه الخاصة وهي في الحالتين تقع ~~صحيحة وكافية. وتسمى هذه الأشياء بالتوصليات أي ان المقصود بها شرعا مجرد ~~التوصل إلى فوائدها بدون اشتراط كيفية مخصوصة في أدائها وللعبادات دور مهم ~~في الشريعة الاسلامية وسنعطي في نهاية القسم الأول إن شاء الله تعالى نظرة ~~موجزة عامة عن العبادات ومدلولها التربوي ومغزاها العقائدي. # 2 - العبادات في الشريعة هي الطهارة (الوضوء والغسل والتيمم) والصلاة ~~(الأذان والإقامة ونفس الصلاة) والصيام والاعتكاف الحج والعمرة والطواف ~~والزكاة والخمس والجهاد والكفارات والعتق وغير هذه الأشياء من الواجبات ~~والمستحبات توصليات، كتطهير البدن والملابس من النجاسة والانفاق على الزوجة ~~والأقارب وصلة الرحم وتعليم الاحكام وتكفين الأموات ودفنهم ووفاء الدين ~~وأداء الأمانة ونصح المستشير والبر بالوالدين ورد التحية (جواب السلام) ~~ودفع الظلم عن المظلوم والامر بالمعروف والنهي PageV00P051 # عن المنكر وانقاذ الانسان من مهلكة حريق أو غرق ونحوهما وزيارة مشاهد ~~النبي والأئمة عليهم السلام وقرأة القرآن إلى غير ذلك من الواجبات ~~والمستحبات التوصلية. # 3 - نية القربة معناها: الاتيان بالفعل من اجل الله سبحانه وتعالى فهي ~~الباعث نحو الفعل، سوأ كانت هذه النية بسبب الخوف من عقاب الله تعالى أو ~~رغبة في ثوابه أو حبا له وايمانا بأنه أهل لان يطاع، فالعبادة تقع صحيحة ~~إذا اقترنت بنية القربة على أحد هذه الأوجه، ولا يعتبر فيها ان ينوي كون ~~الفعل واجبا أو مندوبا ومستحبا، بل يكفي ان يأتي به طاعة لله تعالى ولو لم ~~يقصد الوجوب في الواجب أو الاستحباب والندب في المستحب والمندوب. # 4 - إذا أتى المكلف بالواجب التوصلي - كالانفاق على الزوجة - بنية القربة ~~دفع عن نفسه العقاب واستحق بلطف الله تعالى الأجر والثواب وإذا أتى به ~~بدافع من الدوافع الخاصة - كحبه لزوجته - على نحو لم يكن ليقوم بذلك لولا ~~تلك الدوافع الخاصة دفع عن نفسه العقاب ولكنه لا يستحق بذلك الأجر والثواب، ~~وكذلك إذا أحسن الغني بالمال في سبيل من سبل الخير فإنه ان نوى بذلك القربة ~~إلى الله تعالى استحق بلطف الله الثواب ms028 وسمى احسانه بالصدقة وان لم ينو ~~القربة لم يستحق ذلك وكثيرا ما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك لأنه ~~أكرم الأكرمين وأوسع المعطين. # 5 - وإذا أتى المكلف به بنية القربة وبالدافع الخاص معا على نحو لو لم ~~يكن هناك دافع خاص لقام بذلك أيضا من اجل الله تعالى فقد برئ من العقاب ~~واستحق الثواب. واما العبادات الواجبة فلا ينجو المكلف من العقاب بسببها ~~الا إذا أتى بها بنية القربة. # 6 - نية القربة كما تتحقق في حالة تمييز العبادة كذلك تتحقق في حالة ~~PageV00P052 # عدم التمييز، ومثال ذلك: ان الصلاة إلى القبلة واجبة فقد يميز القبلة ~~ويعرف ان الصلاة إلى هذه الجهة هي الصلاة إلى القبلة فينوي بها القربة، وقد ~~تحتاج معرفته للقبلة إلى السؤال فلا يعلم هل المطلوب الصلاة إلى هذه الجهة ~~أو تلك، فبدلا عن السؤال يصلي إلى الجهتين معا بنية القربة دون ان يميز ~~العبادة المطلوبة بالضبط. # 7 - إذا علم المكلف بان هذا الفعل ليس مطلوبا لله سبحانه وتعالى حرم عليه ~~ان يأتي به بنية القربة، ويسمى ذلك تشريعا والتشريع حرام وأما إذا شك في أن ~~هذا الفعل هل هو مطلوب لله أو لا وأحب ان يأتي به بأمل ان يكون مطلوبا له ~~لم يكن آثما، ويسمى هذا احتياطا. # 8 - الرياء هو الاتيان بالفعل من اجل كسب ثناء الناس واعجابهم وهذا حرام ~~في العبادات، فأي عبادة يأتي بها الانسان بهذا الدافع تقع باطلة ويعتبر ~~الفاعل آثما، سوأ أتى بالفعل من اجل الناس وحدهم أو من اجلهم ومن اجل الله ~~معا، وقد سمي ذلك في بعض الأحاديث بالشرك. # واما في التوصليات فلا يحرم الرياء ولا يبطل العمل، فمن أنفق على الفقراء ~~ووصل أرحامه وبر والديه لا لشئ الا من اجل الحصول على ثنائهم وحبهم أو من ~~اجل أن يصبح مشهورا بين الناس بحسن السلوك يقع العمل صحيحا ولا يعتبر آثما ~~ولكن يفوته رضوان من الله أكبر. # 9 - الرياء إذا حصل للانسان بعد الفراغ من عبادته بان صلى مثلا ثم حاول ms029 ~~ان يتحدث وينوه بذلك لكسب رضا الناس وثنائهم لا يبطل بذلك العمل. # 10 - وإذا كان المكلف مقدما على العبادة من اجل الله سبحانه وتعالى مخلصا ~~له في نيته ولكنه كان مذموما لدى الناس ومتهما بعدم التدين فحاول ~~PageV00P053 # التظاهر بعبادته تلك امام الآخرين ليدفع عنه التهمة جاز ذلك وصحت عبادته. # 11 - ويكره للانسان - ولا يحرم - ان يتحدث إلى الآخرين بما يقوم به من ~~طاعات وعبادات (فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى النجم (32) ويستثنى من ~~ذلك ما إذا كان يحتمل نفع الآخرين دينيا بهذا الحديث لما فيه من ترغيب لهم ~~في الطاعة وكان هذا الاحتمال هو الدافع. # 12 - ولا ضير على الانسان إذا عبد ربه فاطلع على ذلك غيره صدفة فشعر ~~بالسرور لاطلاع الغير على عبادته وطاعته فان شعوره هذا لا كراهة فيه ولا ~~ينقص من قدره. # 13 - وليس من الرياء أن يتعبد الانسان أو يحسن عبادته بدافع ترغيب ~~الآخرين في الطاعة ومجاراته أو تقريب دينه ومذهبه إلى قلوبهم ولكن على أن ~~يكون الدافع هو ذلك فقط لا اعلاء شانه وتقريب شخصه بوصفه الخاص إلى القلوب ~~والا كان رياءا محرما. # 14 - العجب هو ان يشعر الانسان بالزهو والمنة على الله سبحانه بعبادته ~~وانه أدى لربه كامل حقه وهذا محرم شرعا إلا ان العبادة لا تبطل به ولكن ~~يذهب به ثوابها. # واما مجرد سرور الانسان بعبادته وطاعته فلا ضير فيه ولا اثم. # 15 - إذا كان في العبادة بعض الفوائد الصحية أو الجسدية أو النفسية فاتى ~~المكلف بها من اجل الله سبحانه وتعالى ومن اجل بعض تلك الفوائد فهل تقع ~~العبادة منه صحيحة؟ ومثال ذلك من يتوضأ بنية القربة ومن أجل التنظيف معا. # والجواب: ان نية القربة إذا كانت كافية لدفع المكلف إلى القيام بتلك ~~العبادة حتى ولو لم يلتفت إلى تلك الفوائد صح عمله، وإذا لم يكن ~~PageV00P054 # المكلف ليتحرك من اجل الله وحده لولا تلك الفوائد الإضافية فالصلاة ~~باطلة. # 16 - الايمان شرط أساسي في صحة العبادة - اي عبادة - فلا تقع العبادة من ms030 ~~الانسان صحيحة الا كان قلبه عامرا بالايمان. # 17 - وليس التلفظ شرطا لنية القربة في شئ من العبادات فهي شئ في النفس ~~ولا يجب ان يتلفظ به اللسان. # 18 - وعلى العموم يعتبر التستر بادأ العبادات المستحبة أفضل من التجاهر ~~بها امام الناس لكي تكون النية أوضح اخلاصا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان ~~للعامل المتعبد غرض ديني في التجاهر للترغيب في الطاعة. # 19 - ولا يجوز في العبادة النيابة عن الحي بمعنى ان الانسان لا يمكنه أن ~~يصلي عن قريب أو صديق أو اي شخص آخر لا يزال حيا لا الصلاة الواجبة على ذلك ~~القريب أو غيره ولا صلاة مستحبة يقصد بها النيابة عنه ومثل الصلاة سائر ~~العبادات فان ذلك لا يصح، ويستثنى من هذا الحج المستحب والطواف المستحب ~~والعمرة المستحبة فإنها عبادات لكن يمكن للشخص ان ينوب فيها عن الحي، وكذلك ~~الحج الواجب في حالة خاصة يأتي شرحها في فصول الحج. # وينبغي ان لا يفهم من ذلك أنه لا يصح للانسان ان ينوب عن الحي في كل أوجه ~~البر والخير، بل يصح ان ينوب عنه الانسان في أوجه البر وصلة الفقراء وزيارة ~~المشاهد المشرفة ونحو ذلك من المستحبات التوصلية. # وإذا أراد الانسان ان ينفع شخصا لا يزال حيا بعبادته أمكنه ان يأتي ~~بصلاته أو عباداته الأخرى المندوبة بصورة أصيلة ثم يطلب من الله تعالى أن ~~يسجل ثواب العمل لذلك الشخص عسى أن يمن الله تعالى عليه بإجابة طلبة. ~~PageV00P055 # 20 - تجوز النيابة في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك ~~من العبادات واجبة كانت أو مستحبة، كما يمكن الاتيان بالعبادة بصورة أصيلة ~~ثم اهداء ثوابها إلى الميت نظير ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة النسبة ~~إلى الحي. # 21 - كلما صح التبرع بالعبادة عن شخص صح أيضا استئجار شخص للقيام بتلك ~~العبادة نيابة عنه، وهناك شرط أساسي لهذه الصحة وهو ان يكون الدافع للأجير ~~للقيام بهذا العمل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يأكل الأجرة حراما ~~على نحو لا ms031 يكون مستعدا لأخذ الأجرة حتى لو تيسر له أخذها ما لم ينجز العمل ~~الذي استؤجر لأدائه لكي لا تكون الأجرة حراما عليه ولا يكون خائنا، فان هذا ~~القدر من النية الحسنة لدى الأجير يحقق نية القربة التي لا تصح عبادة ~~بدونها، وأما إذا كان الأجير مستعدا لأخذ الأجرة على اي وجه اتفق وهو لا ~~يؤدي العمل الا لأنه لا يتاح له ان يقبض تلك الأجرة الا بأداء العمل - إذا ~~كان الأجير كذلك فلا تصح منه النيابة والعبادة لان عمله يكون تجاريا بحتا ~~من اجل المال ولا أثر للخوف من الله ورعاية حقه فيه. # 22 - ويحرم على الانسان مهما تعبد وأطاع ربه أن يأمن مكره وعقابه ويثق ~~ثقة مطلقة بمستقبله ومنقلبه، كما يحرم عليه مهما قصر وأذنب ان ييأس من ~~رحمته ويقنط من عفوه، ويعتبر ذلك الأمن من مكره وهذا اليأس من رحمته من ~~كبائر الذنوب. # 23 - ولئن كانت العبادات مقصورة على أمور معينة كالصلاة والصيام ونحوهما ~~فان بامكان الانسان شرعا ان يحول جل أعماله ومساعيه الصالحة في مختلف جوانب ~~حياته إلى عبادة إذا أتى بها على وجه يرضى الله سبحانه وتعالى ومن اجله، ~~فمن عمل في وجه من وجوه الكسب المباح من اجل PageV00P056 # القيام بما يجب عليه أو يستحب له من الانفاق على عائلته كان عمله عبادة ~~وهكذا. # هذه احكام موجزة عامة عن العبادات. وسنستعرض نوعا بعد نوع مع احكام كل ~~نوع بالتفصيل على الترتيب التالي. # أولا - نقدم الصلاة باعتبارها أهم العبادات. # ثانيا - نقدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرط أساسي في الصلاة ثالثا ~~- سنستعرض احكام الحج بهذا أيضا ولكن بصورة موجزة اعتمادا في التفاصيل على ~~مناسك الحج التي ألفناها بهذا الصدد (موجز احكام الحج). # رابعا - ان الزكاة والخمس على الرغم من كونهما عبادتين سوف ندرجهما في ~~القسم الثاني لأن الجانب المالي فيهما أبرز وأهم. كما أن الجهاد سوف ندرجه ~~في القسم الرابع لأنه يدخل في نطاق السلوك العام وعلى هذا الأساس سوف ~~نستعرض العبادات بادئين بالطهارة، ثم الصلاة، فالصيام، ms032 فالاعتكاف، ثم الحج ~~والعمرة، ونختم القسم الأول بالكفارات. PageV00P057 # الطهارة احكام الماء PageV00P059 # تمهيد أهم العبادات الصلاة، فإنها عمود الدين وقد أوجب الشارع على المصلي ~~ان يكون متطهرا من الخبث ومن الحدث. ونقصد بالخبث هنا النجاسة، ومرد ~~النجاسة إلى أشياء مادية تقع تحت الحواس، كالدم والبول والغائط والميتة ~~وغيرها من الأخباث (اي النجاسات التي يأتي الكلام عنها). واما الحدث في ~~اصطلاح الفقهاء فلا يدرك بالحس، بل هو امر اعتباري معنوي يوجب الوضوء أو ~~الغسل، ومثاله الجنابة. # والخبث يزال وتحصل الطهارة منه بالغسل بالماء الطاهر وبوسائل أخرى أحيانا ~~كالأرض. والحدث يزال وتحصل الطهارة منه بالوضوء بالماء الطاهر أو الاغتسال ~~به وبالتيمم بالتراب أحيانا وسيأتي في الأبواب المقبلة تفصيل الحديث عن كل ~~ذلك انشاء الله تعالى. ولما كان الماء الطاهر هو المطهر الرئيس من الحدث ~~والخبث تعين في البداية ان نتحدث عن الماء وأقسامه ومتى يكون طاهرا ومطهرا ~~من الحدث والخبث ومتى لا يكون كذلك. # الماء مطلق أو مضاف 1 - ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف وتختلف احكام كل ~~منهما عن احكام الاخر، وسنعرض الفرق والاختلاف في الفقرات الآتية. # والمراد بالماء المطلق هذا الماء الذي يفهمه كل الناس من قوله تعالى ~~(وجعلنا من الماء كل شئ حي - 30 - الأنبياء) وهو الذي يجري في الأنابيب إلى ~~البيوت والحمامات والفنادق والمعابد الخ ويشربه الانسان PageV00P061 # والحيوانات، ويحيا به الشجر والنبات، ونغتسل به ونطهر الأجسام والثياب ~~ومنه ماء البحر والمذاب من الثلج والبرد والمياه المعدنية، والتالي فلا ~~يحتاج الماء المطلق إلى تفسير لوضوح معناه والمضاف هو اما ماء مطلق خالطه ~~جسم آخر فأخرجه عن أصل الخلقة وسلب عنه اسم الاطلاق ولم يعد ماء حقيقة ~~كالشاي وماء الورد، واما ماء اعتصر من جسم كماء البطيخ والليمون. # 2 - الماء المطلق والمضاف كلاهما طاهر لك ان تشرب منهما وتستعملها بما ~~شئت والفرق الأساس بين حكم المطلق وحكم المضاف يتمثل فيما يلي: # أولا: ان الماء المطلق لك ان تطهر به الشئ المتنجس كالإناء والثوب والبدن ~~إذا اصابته النجاسة وليس لك ان تطهره بالمضاف. ms033 # وثانيا: ان الماء المطلق لك ان تتوضأ به وتغتسل من الجنابة أو اي غسل ~~آخر، وليس لك ان تتوضأ أو تغتسل بالمضاف، وهذا معنى الكلمة الفقهية ~~القائلة: الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره من الحدث والخبث وان الماء ~~المضاف طاهر في نفسه ولكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. # وثالثا - ان الماء المطلق لا يتأثر ولا يتنجس بملاقاة النجاسة الا في بعض ~~الحالات كما سيأتي (لاحظ الفقرة (18) و (19) من هذا الباب) واما الماء ~~المضاف فيتأثر ويتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وأي شئ يتنجس سواه من الأجسام ~~الصلبة ينجسه، قليلا كان أم كثيرا. # ورابعا: ان الماء المطلق إذا تنجس وأوصلناه بماء غزير أو اصابه ماء المطر ~~يطهر على ما يأتي. واما الماء المضاف فلا يطهر بذلك إذا تنجس، وانما يطهر ~~إذا حولناه إلى ماء مطلق فنطهره بما يطهر به الماء المطلق. # 3 - المائعات التي لا تحمل اسم الماء بحال كالنفط والحليب تتفق مع الماء ~~المضاف فيما تقدم من احكام، فلا يصح التطهير بها من الخبث أو الحدث ~~PageV00P062 # وتتنجس بمجرد الملاقاة، وإذا تنجست لا تطهر بحال. # 4 - إذا ملأت إبريقا بماء الورد واخذت تصبه على ارض نجسة تنجس من ماء ~~الورد ما أصاب الأرض، ولا يتنجس كل ما في الإبريق. # وكذلك في كل حالة يتحرك فيها المائع باندفاع فيلاقي نجسا فان الذي يتنجس ~~هو الملاقي المباشر، واما القدر الذي بعد لم يندفع ولم يصل إلى النجاسة فلا ~~ينجس. # وهذا الحكم ثابت أيضا في الماء المطلق إذا كان يتنجس بالملاقاة فإنه في ~~حالة تحركه واندفاعه والتقائه وهو مندفع مع النجس يتنجس منه الملاقي ~~المباشر، لا مبدأه الذي بعد لم يصل إلى النجاسة (لاحظ الفقرة (9) من هذا ~~الباب). # 5 - الماء المطلق له خصائصه وطعمه ولونه الخاص، فقد يتغير طعمه أو لونه ~~كالماء الذي تلقي فيه شيئا قليلا من الملح أو من الصبغ الأحمر ويسمى حينئذ ~~بالماء المتغير ولكنه لا يخرج عن كونه ماءا مطلقا وله احكام الماء المطلق، ~~ولكن إذا تفاقم هذا التغير وتراكمت ms034 على الماء صفات أخرى غريبة عنه فقد ~~يتحول إلى ماء مضاف، وبذلك يفقد احكام الماء المطلق وتثبت له احكام الماء ~~المضاف. # 6 - وقد يتغير الماء المطلق على هذا الأساس، ولكن لا تدري ما هو حجم هذا ~~التغيير ومقداره، وهل انه كان بدرجة كبيرة يؤدي إلى تحول الماء المطلق إلى ~~مضاف أو لا؟ والحكم في مثل ذلك أن يبني على أنه لا يزال ماءا مطلقا حتى ~~يحصل اليقين بالعكس. # وقد يتغير الماء المطلق بدرجة شديدة يتحول بموجبها إلى مضاف ثم يتناقض ~~هذا التغيير كما إذا سحبنا قسما من المادة الصبغية التي كانت في الماء أو ~~ألقينا عليه ماءا مطلقا فتناقض التغير واقترب من لونه وطعمه الطبيعي ~~PageV00P063 # وفي هذه الحالة قد نشك في أن الباقي من التغير في هذا الماء هل هو كثير ~~على وجه لا يزال الماء معه مضافا أو ضئيل على وجه عاد الماء ماءا مطلقا ~~والحكم في ذلك نبني على أنه لا يزال مضافا حتى يحصل اليقين بالعكس. # الماء المطلق كثير وقليل 7 - ينقسم الماء المطلق إلى قسمين: # 1 - يسمى بالماء الكثير ونطلق هذا الاسم أولا: على كل ماء له مادة تمده ~~بالماء كماء البئر النابع وماء العيون النابعة سواء كان الماء النابع منها ~~جاريا أو واقفا وكذلك الماء الجاري في الجداول والأنهار سواء كان مستمدا من ~~عيون في جوف الأرض أو في باطن الجبال أو من ذوبان الثلج المتراكم على رؤوس ~~الجبال، فان كل ماء من هذا القبيل يعتبر ماء كثيرا، سواء كان الظاهر منه ~~للعيان كثيرا حقا كما في الأنهار، أو قليلا كما في بعض العيون النابعة ~~الواقفة، لان الكثرة هنا على أساس المادة. # ثانيا: على ماء المطر حين نزوله من السماء، على أن يبلغ من الكثرة حدا ~~يمكن أن يجري على الأرض الصلبة ولو قليلا، فإنه يعتبر كثيرا حينئذ ويبقى ~~كثيرا أيضا بعد تجمعه على سطح الأرض، حتى ولو كان المتجمع كمية ضئيلة ما ~~دام المطر يتقاطر عليه باستمرار. # ثالثا: على الماء الراكد الذي ليس له ms035 مادة في الأرض ولا في السماء إذا ~~بلغ كرا أو أكثر، وسيأتي تحديد الكر في الفقرة (10) من هذا الباب 2 - يسمى ~~بالماء القليل وهو غير الماء الكثير، ويعني الماء الذي لا مادة له ولا يبلغ ~~مقدار الكر وليس مطرا. PageV00P064 # حكم القليل والكثير 8 - والقليل والكثير طاهران مطهران من الحدث والخبث ~~(1) غير أنهما يختلفان في تأثرهما بالنجاسة، فالماء الكثير لكثرته وحصانته ~~لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقى ~~طاهرا، واما الماء القليل فيتأثر وينجس بمجرد ان يلاقي العين النجسة. ~~كالبول والدم والكلب، أما إذا لاقاه الشئ المتنجس دون العين النجسة (وهو ~~الشئ الذي تنجس بملاقاة العين النجسة كالملعقة التي يمسها الكلب) فينظر هل ~~هي ذائبة مائعة كالماء والحليب أو جامدة كالملعقة والصابون؟ فان كانت مائعة ~~يتنجس الماء القليل بمجرد الملاقاة، وان تك جامدة فلا يتنجس إذا لم يكن في ~~العين المتنجسة التي لاقت الماء اجزاء من العين النجسة، والا تنجس الماء ~~القليل بالملاقاة لعين النجاسة، فالملعقة إذا أصابها الدم ومسحت عنها الدم ~~وغمستها في ماء قليل فلا تنجسه. # 9 - إذا أصابت عين النجاسة جانبا من الماء القليل تنجس الماء كله ولم ~~تقتصر النجاسة على ذلك الجانب. # ولكن إذا كان النجس في مكان أسفل وورد عليه ماء قليل من أعلى كما إذا صب ~~من إبريق فتسري النجاسة إلى محل الملاقاة من الماء فقط، اما الماء الاعلى ~~فيبقى على طهارته. ولو انعكس الامر وكانت النجاسة في أعلى والماء القليل في ~~أسفل، وذلك بان كان الماء القليل يفور صاعدا كالعمود بسبب أو بآخر، ويلاقي ~~النجاسة في العلو، لو كان ذلك سرت PageV00P065 # النجاسة للطرف الأعلى من الماء القليل الملاقي ولا تسري إلى العمود وما ~~دونه. ومثله لو كانت النجاسة في محاذاة الماء القليل وفي خط مقابل ومواجه ~~له، ثم دفع الماء إلى النجاسة فينجس منه ما لاقاه فقط ويبقى ما عداه على ~~طهارته. وبكلمة موجزة ان الماء إذا كان في حالة تحرك سريع في اي اتجاه من ~~الاتجاهات ولاقى ms036 النجس في اتجاهه تنجس موضع الملاقاة من الماء ولم يتنجس ما ~~خلفه من ماء. # 10 - أشرنا في الفقرة (7) إلى أن أحد اقسام الماء الكثير الكر من الماء ~~وهو كل ماء بلغ وزنه ثلاثمائة وستة وسبعين كيلوا تقريبا. # وإذا كان الماء من الماء الصافي الذي يستعمل عادة في أنابيب الإسالة (1) ~~فالكر منه يشغل مساحة مكعبة قدرها يقارب ستة وثلاثين شبرا إذا كان طول ~~الشبر اثنين وعشرين سنتمترا، ويقارب أربعين شبرا ونصف الشبر إذا كان طول ~~الشبر واحد وعشرين سنتمترا. # فكل ماء كان بهذا الوزن أو بما يتطابق معه من المساحة فهو كر لا يتنجس ~~بمجرد ملاقاة النجاسة. # 11 - الماء الكر إذا كان راكدا ساكنا فلا فرق فيه بين ان يكون بكامله في ~~مكان واحد أو أكثر، ولا بين ان يكون جز منه في أعلى وآخر في أسفل ما داما ~~متصلين بسبب من الأسباب ففي كل هذه الحالات يعتبر كثيرا ومعتصما ولا ينجس ~~بمجرد الملاقاة. # 12 - الماء الكر قد يكون جاريا ومتحركا، ومثاله: الماء الذي PageV00P066 # يجري من خزانات الحمامات بواسطة الأنابيب إلى حياض صغيرة تحت الأنابيب، ~~وهذا له حالتان: # الأولى: أن يكون الماء الموجود في الخزان بقدر الكر أو أزيد. # الثانية: ان يكون الماء الموجود في الخزان دون الكر، ولكن إذا ضم إليه ~~المقدار الذي جرى منه في الأنابيب وما انحدر منها إلى الخوض الصغير الموضوع ~~تحت الأنبوب كان الكل بقدر الكر. # ففي الحالة الأولى يعتبر ما في الخزان معتصما وكذلك ما في الحوض الصغير ~~ما دام الأنبوب مفتوحا عليه ويصب فيه، فلو وقع دم في ماء الخزان أو ماء ~~الحوض لا ينجس. # وفي الحالة الثانية يعتبر ما في الحوض الصغير معتصما لا ينجس بمجرد ~~ملاقاة النجس ما دام متصلا بمخزنه عن طريق تدفق الماء من الأنبوب إليه واما ~~ما في الخزان فليس معتصما، فإذا لاقته عين النجاسة يتنجس. # 13 - كل ماء قليل اتصل بماء كثير فهو معتصم وتجري عليه نفس الاحكام التي ~~تجرى على الماء الكثير فلو كانت هناك ساقية فيها ms037 ماء قليل وتقاطر عليها ماء ~~المطر أو اتصلت بجدول من الماء له مادة أو فتحت عليها أنبوبا يصب عليها من ~~خزان كبير أصبح ماء الساقية معتصما ما دام الاتصال ثابتا. # ومن الجدير الإشارة هنا إلى أن ما يوضع في فوهة اتصال خزان الماء بالمادة ~~التي يستمد منها الخزان - ويسمى بالطوافة - يقطع الاتصال ماء الخزان ~~بالمادة في حالة امتلائه، فإذا لم يكن الخزان بقدر الكر اعتبر الماء قليلا، ~~ولكن بمجرد ان يبدأ الخزان بدفع الماء وتنخفض الطوافة يعود الاتصال، ويصبح ~~ماءا كثيرا معتصما. # وقد يوضع في فوهة الأنبوب حاجز فيه ثقوب صغيرة متقاربة، ينفذ الماء من ~~خلالها بقوة - ويسمى بالدوش - وهذا الماء المنحدر من هذه الثقوب ~~PageV00P067 # إذا كان ينزل على شكل قطرات متلاحقة مع فواصل بينها ولو صغيرة فهو ماء ~~قليل، وإذا كان تتابع القطرات سريعا على نحو يشكل خطا متصلا في نظر العرف ~~فهو ماء كثير لأنه متصل بمادته. # 14 - لو رأينا ماء في حوض صغير مثلا وشككنا: هل هو بوزن الكر حتى لا ينجس ~~بالملاقاة أو دون ذلك فحكمه حكم الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة لعين ~~النجاسة. # 15 - لو رأينا ماء قليلا دون الكر، وهو يجري على الأرض، وشككنا: هل هو ~~متصل بماء كثير أو بمادة نابعة حتى لا ينجس بالملاقاة باعتباره كثيرا أو ~~غير متصل كي يتنجس بها؟ فحكمه حكم القليل الا إذا كان الشاك على علم سابق ~~بان هذا القليل الجاري كان متصلا من قبل بالكثير أو بالمادة، فيحكم عندئذ ~~بطهارته ان لاقته النجاسة ولم يتغير. # 16 - حوض ماء فيه ما يزيد على كر وأخذ منه مقدار يسير للاستعمال وشككنا: ~~هل بقي في الحوض كر من الماء أو بعض من ذلك؟ فحكمه حكم الكثير فلا يتنجس ~~بمجرد الملاقاة لعين النجاسة. # 17 - تقدم في الفقرة (7) ان أحد اقسام الماء الكثير ماء المطر البالغ حدا ~~من الكثرة يمكنه ان يجري على الأرض الصلبة. وهذا يعني انه لا يتنجس بملاقاة ~~النجاسة فلو ان قطرة من ماء المطر وقعت مباشرة على ms038 عين نجسة كالميتة مثلا ~~لم تتنجس. ولو تجمعت قطرات المطر في موضع من الأرض فوقع فيها نجس لم تتنجس ~~ما دام المطر يتقاطر وكذلك الحاكم إذا جرى ماء المطر على السطح مثلا وانحدر ~~منه إلى الأرض في ميزاب ونحوه فان الماء المنحدر من الميزاب معتصم ولا ~~يتنجس لو لاقى في الأرض عينا نجسة ما دام تقاطر المطر وامداده مستمرا. ومثل ~~الماء المنحدر من السطح إلى الأرض تماما ماء المطر المتساقط على أوراق ~~الشجر والمنحدر منها إلى PageV00P068 # الأرض. وأما إذا أصاب ماء المطر سقف الغرفة وتسربت رطوباته في السقف ثم ~~ترشح منه إلى ارض الغرفة، فلا يعتبر الماء المتساقط على ارض الغرفة كثيرا ~~ومعتصما حتى ولو كان المطر لا يزال يتقاطر على سقف الغرفة لان الصلة انقطعت ~~بين ماء المطر والماء المتساقط من سقف الغرفة على أرضها. 18 - تقدم في ~~الفقرة (7) ان أحد اقسام الماء الكثير الماء النابع من مادة ولا فرق في ذلك ~~بين عيون الماء المستمرة في النبع طيلة السنة والعيون الموسمية التي ينبع ~~منها الماء في موسم معين من السنة، فان ماءها يعتبر كثيرا ومعتصما في ذلك ~~الموسم الذي تنبع فيه. # كيف يتنجس الماء الكثير 19 - مر بنا ان الماء الكثير بكل أقسامه المتقدمة ~~في الفقرة (7) لا يتنجس بمجرد ملاقاة عين النجس، ولكنه يتنجس إذا لاقته عين ~~النجس فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة، وإذا تغير بوصف رابع كثقل ~~الوزن أو خفته مثلا مع احتفاظه باللون والريح والطعم الطبيعي للماء فلا ~~ينجس. # 20 - ولا اثر لتغير الماء الكثير بملاقاته للشئ المتنجس بعين النجس (1)، ~~اجل إذا تنجس الماء بعين النجاسة الموجودة فعلا في المتنجس يتنجس الماء ~~عندئذ بلا ريب، - مثلا - ماء متنجس بالدم وصار لونه احمر لوجود الدم فيه ثم ~~ألقينا هذا الماء المتنجس الأحمر في حوض طاهر - كرا أو أكثر - فتغير لونه ~~PageV00P069 # وصار أصفر، فماء الخوض يتنجس في هذه الحالة. # 21 - كما لا أثر أيضا لتغير الماء الكثير بعين النجس بدون ملاقاة، كما ~~إذا انتقلت الرائحة من ms039 عين النجس المطروحة قريبا من الماء الكثير إليه بسبب ~~قربها منه فإنه لا ينجس بذلك. # 22 - لا نقصد بالتغير الذي ينجس الماء الكثير ان يكتسب نفس لون النجس أو ~~طعمه أو ريحه بالضبط، بل يكفي أن يحصل تغير في لون الماء وطعمه وريحه ولو ~~لم يتطابق مع النجس، ومثاله: ان يصبح الماء الكثير أصفر بسقوط دم أحمر فيه ~~فيكون نجسا. # 23 - لنفرض ان عين النجاسة لاقت الماء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ~~رائحته، اما لسبب يعود إلى عين النجاسة أو الماء، واما لأمر خارج عنها وعن ~~الماء أيضا بحيث لولا هذا الامر الخارج أو ذاك الوصف لتغير اللون أو الطعم ~~أو الرائحة، فهل يحكم بتنجس الماء في هذا الفرض؟ # والجواب على ذلك يستدعي التفصيل التالي: # 1 - قد يستند بقاء الماء على حاله وعدم تغيره إلى أن عين النجاسة ليس لها ~~لون أو رائحته مثلا لتعطي للماء شيئا من لونها أو رائحتها حتى يتغير، فان ~~كان الامر كذلك فالماء طاهر ولا يتنجس. # 2 - وقد يستند عدم تغير الماء إلى أن عين النجاسة يتطابق لونها مثلا مع ~~لون الماء الذي كان متصفا به قبل وقوع النجاسة فيه، ومثاله: ان يكون الماء ~~احمر اللون بسبب صبغ من الاصباغ ثم تسقط فيه كمية من الدم فلا يبدو لحمرة ~~الدم أثر لان الماء أحمر، وفي هذا الفرض يتنجس الماء 3 - وقد يكون لعين ~~النجاسة وصفها الخاص بها وهو وصف يختلف عن صفات الماء ولكن يستند عدم تغير ~~الماء بها إلى أمر خارج عن النجاسة والماء معا كبرودة الجو التي تحول دون ~~تأثر الماء برائحة PageV00P070 # الجيفة النجسة بحيث لو كان الجو معتدلا أو حارا لحدث التغير، وفي هذا ~~الفرض يبقى الماء على طهارته. # 24 - إذا كان الماء من أحد اقسام الماء الكثير وتغير بعضه بالنجاسة فتنجس ~~فهل يتنجس الجز المتغير منه فقط أو يتنجس كله؟ والجواب: ان غير ذلك الجزء ~~إن كان لا يزال ماءا كثيرا فهو معتصم ولا يتنجس. # ويمكن توضيح ذلك على سبيل ms040 المثال في حالتين: # الأولى: لنفرض حوضا كبيرا وقع دم في جانب منه فاصفر الماء في هذا الجانب، ~~فهل يتنجس الماء في الجانب الاخر قبل ان يتسرب إليه لون الدم؟ والجواب ~~بالنفي ما دام الجانب الاخر بقدر الكر. # الثانية: لنفرض ماءا جاريا دون الكر في ساقية وله مادة وقد أصاب النجس ~~وسط الساقية فتغير الماء في ذلك الوضع فهل يتنجس الماء كله؟ # والجواب: ان الماء الواقع بين ذلك الموضع والمادة التي ينبغ منها الماء ~~لا يتنجس بحال، واما الماء الواقع بعد موضع التغير فحكمه يحتاج إلى تفصيل ~~وهو: ان وسط الساقية إذا كان فيه خيط من لماء لا يزال غير متغير ويربط ~~الماء الذي بعده بما قبله من ماء الساقية فلا يتنجس من ماء الساقية سوى ما ~~تغير فعلا، وإذا كان قد تغير كله فيتنجس ما بعده. # إذا تنجس الماء فكيف يطهر 25 - إذا تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة ~~فيطهر إذا أوصلناه بماء كثير معتصم. ومثال ذلك ماء في وعاء يتنجس فنفتح ~~عليه أنبوبا من أنابيب الماء الممتدة إلى البيوت في هذا العصر، فيطهر ماء ~~الاناء بوصول الماء من الأنبوب إليه وفي نفس اللحظة بدون حاجة للانتظار إلى ~~أن ينتشر ماء PageV00P071 # الأنبوب في كل جوانب الاناء. ومثال آخر ماء في وعاء يتنجس فتضعه تحت ~~السماء فيتقاطر عليه ماء المطر بدرجة ملحوظة - لا قطرة وقطرتين فقط - فيطهر ~~بذلك، بل إن الماء يتحول في كلا المثالين إلى ماء معتصم ما دام متصلا بماء ~~الأنبوب أو المطر، ويطهر حينئذ الوعاء الذي هو فيه. # وإذا تنجس الماء الكثير بسبب التغير بعين النجس فيطهر إذا توافر أمران: # أحدهما: أن يزول التغير ويعود الماء إلى حالته الطبيعية، سواء حصل ذلك ~~بمرور الزمن أو بمزجه بماء آخر. # والامر الثاني: ان يوصل وهو سليم من التغير بماء كثير معتصم ككر من الماء ~~أو ماء المطر وغيرهما. # ويمكن إنجاز الامرين معا بعملية واحدة بان نفتح مثلا أنبوب الماء على ~~الماء المتغير فينتشر ماء الأنبوب في الماء المتغير حتى يزيل تغيره ms041 ويطهره ~~باستمرار اتصاله به بعد ذلك. # ونذكر مثالين لتطهير الماء المتغير للتوضيح كما يأتي: # الأول: ان يتغير حوض من الماء برائحة الجيفة فيترك مدة إلى أن تزول تلك ~~الرائحة الكريهة ثم يفتح عليه أنبوب الماء فيطهر. # الثاني: ان يتغير ماء الحوض بلون الدم ويصفر فيصب فيه ماء آخر سليم بوعاء ~~مرات عديدة حتى تضعف الصفرة وتزول ثم يفتح أنبوب الماء عليه أو يتساقط عليه ~~ماء المطر فيطهر، ويمكن أيضا ان يفتح عليه ماء الأنبوب منذ البداية - كما ~~عرفت - فيزيل الصفرة ثم يطهره. PageV00P072 # تبخير الماء النجس 26 - إذا تنجس الماء ثم تبخر وتحول البخار من جديد إلى ~~ماء فهذا الماء طاهر. ونفس الشئ يصدق على كل مائع آخر ولو لم يكن ماء مطلقا ~~بل ماء مضافا كماء الورد أو لم يكن ماء على الاطلاق كالحليب، بل يصدق على ~~البول أيضا وغيره من الفضلات، فإنه إذا تبخر وصار البخار مائعا فهذا المائع ~~طاهر. # حكم الماء إذا تطهر به الانسان 27 - عرفنا ان الماء يتطهر به الانسان من ~~النجاسة ويتوضأ ويغتسل والسؤال ان هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء ~~والغسل فهل يبقى طاهرا أو يتنجس؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرة ثانية في ~~التطهير أيضا؟ # والجواب: انه لا يتنجس إلا إذا لاقى عين النجاسة وكان الماء قليلا أو ~~تغير بأوصافها على ما تقدم. وإذا تنجس فلا يسمح بالتطهير به ثانية، وإذا لم ~~يتنجس خلال الاستعمال الأول ظل كما كان فيجوز التطهير به من النجاسة كما ~~يجوز الوضوء والغسل به. # حكم الشك والاشتباه 28 - إذا شك المكلف في أن هذا الماء نجس أو طاهر ~~اعتبره طاهرا. # ويستثنى من ذلك ما إذا كان على علم بأنه كان متنجسا في السابق ولا يدرى ~~هل طهر أم لا؟ ففي هذا الفرض يحكم الماء بأنه لا يزال متنجسا حيث يثبت ~~العكس PageV00P073 # الطهارة الوضوء PageV00P075 # تمهيد 1 - الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين والمسح على مقدم الرأس وعلى ~~القدمين، فهذه الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث تسمى في الشرع وضوءا ويطلق ms042 ~~على الوجه واليدين ومقدم الرأس والقدمين أعضاء الوضوء وصورة الوضوء بايجاز ~~هي ان تغسل وجهك بماء مطلق طاهر ابتدأ من منابت الشعر إلى نهاية الذقن ثم ~~تغسل يدك اليمنى ابتداء من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم تغسل يدك اليسرى ~~كذلك وتمسح بنفس الرطوبة التي خلفها في باطن كفك اليمنى مقدم رأسك ولو ~~بإصبع واحدة ثم تمسح ولو بإصبع واحده منها أيضا ظاهر قدمك اليمنى ويكفي ان ~~تضع باطن أحد أصابع كفك اليمنى أو راحتها على أطراف أصابع قدمك اليمنى ~~وتجرها إلى نهاية قدمك (الكعب) ثم تمسح برطوبة باطن كفك اليسرى التي نشأت ~~من الوضوء ظاهر قدمك اليسرى كذلك وتحرص في كل ذلك على أن لا تتماهل إلى ~~الدرجة التي تجف بسببها ا لرطوبة في أعضاء الوضوء قبل ان تكمل الوضوء ~~ويعتبر الوضوء طهارة شرعا والمتوضي متطهرا وعلى طهور والطهارة التي تحصل ~~بالوضوء شرعا تبقى مستمرة إلى أن يصدر من المتوضئ شئ من البول أو الغائط أو ~~غير ذلك مما يسمى شرعا بالحدث، وسيأتي في فقرة لاحقة بيان تلك الأشياء التي ~~تنقض أثر الوضوء، وهي ما يعبر عنها بنواقض الوضوء وبموجباته أيضا. # والوضوء عباد بمعنى انه لا يصح ولا يحقق طهارة شرعا الا مع نية القربة. ~~ونية القربة هي ان تأتي بالفعل من اجل الله سبحانه وتعالى، ومثالها من يأتي ~~بالفعل بداعي الطاعة لله اما لأنه تعالى أهل لان يطاع ويعبد أو PageV00P077 # التماسا لثوابه أو خوفا من عذابه، فالمتوضئ لابد له ان يقصد بوضوئه انه ~~يأتي به لأجل الله وامتثالا لامره تعالى. # والوضوء في نفسه طاعة ومندوب في كل الأحوال والمواقع، وفي نفس الوقت هو ~~واجب لغيره حيث يجب للصلاة وأشياء أخرى على ما يأتي في بعض الفقرات ~~المقبلة. # والوضوء لا يتم بدون ماء لان الماء هو الذي يتوضأ به فيغتسل به الوجه ~~واليدان ويمسح به الرأس والقدمان، ولهذا يسمى الوضوء بالطهارة المائية. # وللوضوء شروط واجزاء ونواقض تفسده، وأيضا له كماليات ومستحبات وغير ذلك ~~على التفصيل الآتي: # 1 - الشروط شروط ماء ms043 الوضوء 2 - هناك شروط للماء الذي يتوضأ به وهي أولا: ~~أن يكون الماء مطلقا فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد. # ومن كان عنده إناءان: في أحدهما ماء مطلق وفي الاخر ماء الورد مثلا ~~وكلاهما طاهر، ولكنهما تشابها ولم يميز بينهما فله ان يتوضأ أولا بأحدهما ~~ثم يكرر الوضوء بالثاني وبذلك يعلم بصحة الوضوء. # وثانيا: ان يكون طاهرا فلا يصح الوضوء بالماء النجس. # وثالثا: ان يكون مباحا فلا يصح ان تتوضأ بماء لغيرك بدون موافقته. # وإذا وجد ماء في إنائين وعلم المكلف الذي وجب عليه الوضوء ان أحدهما نجس ~~والاخر طاهر من غير تعيين أو ان أحدهما له والاخر لشخص PageV00P078 # لا يأذن باستعماله من غير تعيين أيضا فعليه ان يبتعد عنهما معا، ولو توضأ ~~من أحدهما لم يصح الا إذا كان المكلف على علم سابق بنجاسة أحدهما المعين ~~المعلوم لديه بالخصوص أو بأنه لانسان آخر وعندئذ يبتعد عنه وحده وله ان ~~يستعمل الاخر فيما شاء. # ولا يشترط في ماء الوضوء إذا كان طاهرا ان يكون غير مستعمل في إزالة ~~الخبث ولا في الوضوء والغسل كما تقدم في الفقرة (27) من فصل احكام الماء ~~فكل ماء مطلق مباح يصح به الوضوء. # 3 - إذا كان الماء مباحا والوعاء الذي يحويه مغصوبا، فهل يصح الوضوء بهذا ~~الماء؟ # والجواب: إذا كان المتوضي يغترف من هذا الاناء ويتوضأ به صح الوضوء وأثم ~~المتوضي، وأما إذا غمس وجهه في الاناء بقصد الوضوء ورأى العرف ان هذا الغمس ~~بالذات هو تصرف في نفس الاناء المغصوب فعندئذ يكون الوضوء باطلا. # ولا يجب في صحة الوضوء ان يقع الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي في مكان ~~مباح. # 4 - يصح الوضوء من الماء الموضوع في اناء الذهب والفضة. # 5 - لا يسوغ الوضوء بماء الآخرين الا مع الاذن منهم صراحة أو بشاهد ~~الحال. ومجرد الشك في الرضا وعدمه غير كاف. اجل يسوغ الشرب والوضوء من ~~الأنهار والجداول والعيون الغزيرة النابعة وما إليها مما جرت عليه عادة ~~الناس مع عدم المنع والانكار من أصحاب ms044 الماء، بل ليس لأصحاب هذا الماء منع ~~الآخرين من ذلك. # وأيضا يسوغ الوضوء بالماء الموقوف في المساجد والمدارس للوضوء وغيره من ~~الانتفاعات الا مع العلم بان ماءها وقف خاص على المصلين في PageV00P079 # المسجد أو على طلاب المدرسة دون غيرهم، فإذا علم بذلك لم يصح الوضوء بماء ~~المسجد من غير المصلين فيه، ولا بماء المدرسة من غير طلبتها. # ونفترض ان انسانا علم بان هذا الماء لا يسوغ الوضوء به الا لمن صلى في ~~هذا المكان بالذات، هو بهذا القصد والنية، ولكنه لم يصل في ذلك المكان لسبب ~~من الأسباب فهل يكون وضوءه صحيحا؟ # الجواب: كلا بل عليه ان يستأنف الوضوء في هذا الفرض. # 6 - من توضأ جاهلا أو ناسيا، بماء متنجس أو مضاف أو مغضوب بطل وضوءه. # شروط المتوضئ 7 - وهناك شروط في المتوضئ لا يصح الوضوء بدونها وهي: # أولا: طهارة المواضع التي تغسل وتمسح في الوضوء من الوجه واليدين والرأس ~~والقدمين، فلو توضأ وشئ منها نجس لم يصح الوضوء ولكن هذا لا يعني انه يجب ~~عليه ان يطهر وجهه ويديه ورأسه وقدميه منذ البداية، بل لو كانت يده اليسرى ~~متنجسة مثلا فبدأ بالوضوء قبل تطهيرها فغسل وجهه ثم طهرها وواصل وضوءه صح ~~عمله، فالمقياس ان يكون كل واحد من مواضع الغسل والمسح طاهرا عندما يغسل أو ~~يمسح. # وكذلك لا يعني ما ذكرنا ان يكون كل رأسه طاهرا، أو ان تكون قدمه كلها ~~طاهرة حين الوضوء، بل يكفي أن يكون موضع من الرأس والقدمين طاهرا بالقدر ~~الذي يتاح له ان يمسح عليه، وسيأتي بيان المقدار الذي يجب مسحه. # ثانيا: ان يكون جسم المتوضئ - وبتعبير أخص المواضع التي يمسها ~~PageV00P080 # من جسمه - في مكان مباح غير مغصوب عند مسح الرأس والقدمين، ولا يشترط أن ~~يكون كذلك عند غسل الوجه واليدين فلو صادف غسل الوجه واليدين في مكان مغصوب ~~ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور مباح صح الوضوء، ولو انعكس الامر بان ~~غسل الوجه واليدين في مكان مباح ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور ms045 مغصوب ~~بطل الوضوء وفسد. # ثالثا: ان يكون المتوضئ في حالة صحية على نحو لا يضر به الوضوء ضررا ~~خطيرا فإذا كان الوضوء يضربه ضررا خطيرا وجب عليه التيمم ولو عصى وتوضأ بطل ~~وضؤه وإذا كان الوضوء يضر به ضررا غير خطير بان يصاب بحمى يسيره مثلا كان ~~بامكانه التيمم ولكن لو ترك التيمم وتوضأ صح وضؤه. # رابعا: نية القربة وحقيقتها الداعي والباعث نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله ~~ومن اجله، لان الوضوء عبادة - كما تقدم في الفقرة (1) - وكل عبادة لا تصح ~~بدون نية القربة كما مر بنا في الفقرة (1) من فصل احكام عامة للعبادات كما ~~مر في ذلك الفصل توضيح هذه النية والأحكام المتعلقة بها فلاحظ الفقرات (3) ~~و (6) و (8) و (9) و (10) و (11) و (17) من ذلك الفصل. # وإيجاد الوضوء من اجل الله تعالى قد يكون على أساس ان الوضوء في نفسه ~~طاعة ومندوب، وقد يكون على أساس انه واجب لغيره مما يريده الله تعالى ~~كالصلاة، فمن نوى بوضوئه الاتيان به من اجل الله على أحد هذين الأساسين صح ~~وضؤه. # وعلى هذا فمن نوى الوضوء لصلاة الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى صح وضؤه، ~~ولا فرق في ذلك بين ان يكون وضؤه بعد دخول وقت الصلاة أو قبل دخوله. ~~PageV00P081 # ومن نوى الوضوء لكونه طاعة لله ومندوبا في نفسه صح منه، ولا فرق في ذلك ~~أيضا بين ان يكون وضوءه قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخوله. # 8 - لا يجب في نية القربة قصد الوجوب أو الندب فلو توضأ من اجل الله ~~تعالى وتقربا إليه لعلمه بان هذا مما يرضيه صح وضوءه ولا حاجة به إلى أن ~~يعين الوجوب أو الندب. # 9 - يجب استمرار هذه النية والبقاء عليها حتى الانتهاء والفراغ من الوضوء ~~بالكامل، ولا يمنع عن الاستمرار فيها ان يسرح ذهن المتوضئ في أمور أخرى ما ~~دامت النية في أعماق نفسه ثابتة على نحو لو سأله شخص ماذا تصنع لأجاب اني ~~أتوضأ من اجل الله تعالى. # 10 - من وجب عليه التيمم لان الوقت ms046 لا يتسع للوضوء والصلاة معا لكن يتسع ~~لها مع التيمم، ومع ذلك عصى وتوضأ، فهل يصح منه هذا الوضوء؟ # الجواب: ان صحة الوضوء هنا تناط بقصد المتوضئ ونيته، فان توضأ بنية ~~امتثال الامر المتعلق - بهذا الوضوء كمقدمة لطاعة الامر المتعلق بالصلاة ~~الواجبة عليه فعلا مع علمه ويقينه بأنه لا امر بالوضوء من هذه الصلاة - بطل ~~وضؤه لان الوضوء في هذا الفرض تشريع وبدعة، وان نوى ذلك عن جهل بأنه لا امر ~~بالوضوء من اجل الصلاة صح الوضوء وأيضا يكون الوضوء صحيحا لو كان المكلف قد ~~توضأ بنية ان الوضوء طاعة ومندوب في نفسه أو لأية غاية غير صلاته هذه ~~المفروضة عليه الآن اي عند ضيق الوقت عن الوضوء. # 11 - لو كان عند المكلف قليل من الماء لا يكفي الا لوضوئه فقط ولكن أجحف ~~به العطش، شربه وتيمم، ولو صبر على شدة العطش وتوضأ صح منه الوضوء. ~~PageV00P082 # 12 - الرياء مضر بنية القربة وهو ان يتوضأ لامن اجل الله فقط بل من اجله ~~تعالى ومن اجل كسب مرضاة الناس واعجابهم، فيكون الوضوء باطلا. # ولا يضر بنية القربة العجب - وهو ان يشعر المكلف بعد أن يتوضأ لله بالزهو ~~لذلك - فإنه لا يبطل الوضوء وان أحبط ثوابه. # وأما قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما إلى ذلك مما هو من فوائد ~~الوضوء وثماره التابعة له - فلا يضر اطلاقا ما دام تابعا للباعث على طاعة ~~الله وما دام السبب الرئيسي الداعي إلى الوضوء هو الاخلاص له سبحانه ~~وتعالى. # 13 - من دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه واختيار، ثم عجز عن الخروج منه ~~صح وضؤه في ذلك المكان. # 14 - ومن دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه ثم تمكن من الخروج وجب عليه ان ~~يعجل بالخروج بلا ابطاء، وإذا تسنى له الوضوء حين الخروج فتوضأ، صح وضوءه، ~~شريطة ان لا يستدعي ذلك منه المكث المعتد به بحيث يتنافى مع التعجيل ~~الواجب. # ومثله في الحكم ان دخل المكان المغصوب بإرادته واختياره ثم ندم واستغفر. # شروط الوضوء إذا تكاملت شروط ms047 الماء وشروط المتوضئ جاء دور شروط الوضوء ~~نفسه وهي ثلاثة: # 15 - أولا: المباشرة والمراد بها هنا ان يزاول ويمارس المتوضئ ~~PageV00P083 # بنفسه أفعال الوضوء بالكامل، ولا يسوغ له ان يستنيب غيره في شئ من ذلك ~~الا مع العجز والاضطرار، وليس من الاستنابة غير السائغة ان يمسك غيره إبريق ~~الماء بيده ويصب الماء منه فيغترف المتوضئ من ذلك الماء فيتوضأ أو يقرب ~~وجهه أو ذراعه منه حتى يغمره الماء بالكامل، فان هذا جائز ويعتبر الغير هنا ~~بمثابة أنبوب الماء. # وإذا اضطر المتوضئ إلى أن يوضأه غيره لمرض ونحوه فيجب ان ينوي فيغسل ~~الغير وجهه ويديه ثم يمسح رأسه وقدميه بكف المريض نفسه. # 16 - ثانيا: الموالاة بمعنى التتابع في أفعال الوضوء وعدم الفاصل بينها ~~بحيث لا يجف تمام الأعضاء السابقة في الجو المعتدل. ولا يضر جفاف العضو ~~لحرارة الجو ولداء ترتفع فيه حرارة الجسم إلى الدرجة القصوى - مثلا - أو ~~بسبب التجفيف، ولا اثر لوجود الرطوبة في أطراف لحية متعدية عن حد الوجه. # 17 - ثالثا: الترتيب بين أفعال الوضوء، والقصد منه تقديم غسل الوجه على ~~غسل اليد اليمنى وتقديم هذه على اليسرى، وتقديم اليسرى على مسح الرأس، ~~وتقديمه على مسح القدم اليمنى، وتقديم هذه على القدم اليسرى. # 18 - ولو عاكس وخالف الترتيب سهوا أو عمدا أعاد على الترتيب مع الحرص على ~~بقاء الموالاة، وان استدعت إعادة الترتيب عدم الموالاة ونفيها استأنف ~~الوضوء من جديد. # 2 - الاجزاء اجزاء الوضوء أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح ~~القدمين والتفصيل كما يلي: PageV00P084 # غسل الوجه الواجب الأول من اجزاء الوضوء غسل الوجه. # 19 - مقدار ما يغسل: بعد تحقق نية القربة يجب غسل الوجه بإسالة الماء ~~عليه، وحده طولا منابت شعر الرأس من مقدمه إلى نهاية الذقن، وعرضا ما دارت ~~عليه الإصبع الوسطى والابهام، وما زاد فليس بواجب إلا من باب الاطمئنان ~~والتأكد من وجود الواجب. # 20 - ومن نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قدر وقاس بالمثيل والنظير في ~~حد وجهه طولا وعرضا بلا صلع في الرأس ms048 ولا شعر على الجبهة، ومن صغر وجهه أو ~~كبر أكثر من المعروف، أو طالت أصابعه أو قصرت عما هو مألوف، يراعي الوسطى ~~والابهام المتلائمتين المتناسبتين مع وجهه. # 21 - ولا يجب غسل ما تحت الشعر النابت في الوجه بل يجب غسل الظاهر من ~~الشعر فقط من غير فرق بين الرجل والمرأة وبين شعر اللحية وغيرها، شريطة أن ~~يكون الشعر محيطا بالمحل كالشارب والحاجب، ولو تفرق الشعر وظهرت البشرة ~~للعيان من خلاله وجب غسلها، اما الشعر الرقيق الناعم النابت على بشرة الوجه ~~فإنه يغسل مع البشرة. # 22 - ولا يجب فتح العينين وغسلهما عند غسل الوجه، كما لا يجب غسل باطن ~~الفم أو الانف ولا ما طال واسترسل من اللحية، ولا الشعر المتدلي من الرأس ~~على الوجه. # كيفية الغسل: يؤدي الغسل بالكيفية التالية: # 23 - أولا: يجب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، PageV00P085 # فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح الوضوء. ولا يعني ذلك التدقيق على ~~نحو يغسل كامل جبهته ثم ينتقل منها إلى منطقة العينين من وجهه وهكذا فان ~~هذا تدقيق غير لازم، فلو أسال ماء على جبهته فأصاب الجز الأيمن من جبهته ~~وعينه اليمنى ثم أسال كفا آخر من الماء على الجز الأيسر من جبهته وما تحته ~~صح وضوءه. # 24 - ثانيا: يجب ايصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء اما بإسالة الماء ~~عليه بالكف وامرار المتوضئ يده على وجهه لايصال الماء إلى كامل الوجه، واما ~~بوضع الوجه تحت أنبوب من الماء مبتدأ من الأعلى إلى الأسفل، واما بغمسه في ~~ماء حوض وغيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، ففي كل هذه ~~الحالات إذا كان حين ايصال الماء إلى وجهه قاصدا الوضوء بذلك صح منه. # وأما إذا كان الماء قد وصل إلى وجهه بدون قصد الوضوء وأراد بعد ذلك أن ~~يقصد الوضوء بما على وجهه من ماء فلا يصح. # ومثال ذلك أن يسقط ماء المطر أو الشلال أو الميزاب على وجه انسان ويجري ~~عليه فحين يرى الماء على وجهه يقصد ms049 به الوضوء، فهذا باطل لأن وصول الماء ~~إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء. # وأما إذا كان قد قصد الوضوء من البداية بوقوفه تحت المطر صح وضؤه إذا جرى ~~الماء على كامل وجهه ولو لم يستعمل كفه في غسل وجهه. # ومثال آخر ان يغمس الانسان وجهه أو رأسه في الماء، بدون قصد الوضوء ثم ~~يقصد الوضوء باء الذي يغمر وجهه وهو في الماء أو يقصد الوضوء حالة اخراج ~~وجهه من الماء، فهذا باطل لأنه لم يقصد الوضوء بادخال وجهه إلى الماء، وأما ~~إذا أدخل وجهه في الماء بقصد الوضوء ولاحظ الابتداء من الأعلى إلى الأسفل ~~صح وضؤه. PageV00P086 # 25 - ثالثا: يجب ان يمس الماء وجه المتوضئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء ~~إلى محله، وعليه فان كان على علم بعدم الحاجز والمانع فذاك هو المطلوب والا ~~وجب ان يلاحظ المحل الذي يظن بوجود الحاجب فيه أو يشك في ذلك كأطراف ~~العينين والحاجبين وغير ذلك، ولا يكفي مجرد الظن بعدم الحاجز بل عليه كلما ~~شك في وجوده ان يبحث ويفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه ~~وعدمه، وبالأولى عليه ذلك إذا أيقن بوجود شئ وشك في أنه: هل يحجب ويمنع ~~أولا؟ # 26 - رابعا: أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي على الوجه ويجري عليه ~~ويتحرك. فإذا كان قليلا جدا واستعمله المتوضئ كما يستعمل الدهن لمجرد ~~التدهين فلا يصح. # غسل اليدين الواجب الثاني من اجزاء الوضوء غسل اليدين اليمنى أولا ثم ~~اليسرى. # 27 - مقدار ما يغسل: وحد الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي ~~بأطراف الأصابع، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد. # ولو قطعت اليد مما دون المفصل وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره ~~وحجمه، ولو قطعت من فوق المفصل سقط الغسل. # 28 - وكل ما نبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة رقيقا كان أم ~~غليظا. # 29 - والشقوق التي تحدث في ظهر الكف من اثر البرد يجب غسل جوفها وباطنها ~~ان اتسعت، ضاقت فلا يجب وأيضا مع الشك في ms050 PageV00P087 # الضيق والاتساع الموجب للشك في وجوب غسل الجوف لا يجب الغسل. # 30 - وإذا انقطع شئ من لحم اليدين بأحد الأسباب وجب غسل ما بقي وظهر ~~منها، اما اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متصلا باليد ولو بجلدة وإلا خرج ~~عن حكم أعضاء الوضوء. # كيفية الغسل: وكيفية غسل اليدين هي كيفية غسل الوجه تماما. # 31 - فأولا يجب الابتداء في الغسل من المرافق والانتهاء بأطراف الأصابع، ~~ولا يسوغ الابتداء من الأصابع أو الوسط ثم الصعود إلى المفصل لأنه مخل بصدق ~~الغسل من أعلى إلى أسفل. # 32 - وثانيا: يجب ان يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك، ~~فإذا ادخل يده في الماء وغمسها حتى المفصل بدون قصد الوضوء ثم حركها حركة ~~خفيفة وأخرجها شيئا فشيئا بقصد الوضوء لم يصح ذلك. # 33 - وثالثا: يجب التأكد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى ~~البشرة وإذا ارتفع الوسخ على أعضاء الوضوء ولو يسيرا بحيث يحس به تحت اليد ~~وجب رفعه وازالته وإلا فلا أثر له في صحة الوضوء كالعرق المتجمد وذرات من ~~غبار لا تقع تحت الحواس. واما الوصخ يكون تحت الظفر فلا تجب ازالته الا ان ~~يعلو الوسخ البشرة التي يجب غسلها مثل ان يقص المر أظافره فيصير ما تحتها ~~ظاهرا. # والقاعدة العامة ان كل ما هو ظاهر من البشرة يجب غسله دون ما هو مستتر ~~منها بالباطن. ومع الشك في أن هذا الشئ بالذات: هل هو من الظاهر أو الباطن ~~لا يجب غسله في هذا الغرض الا مع اليقين السابق بأنه كان من الظاهر الذي ~~يجب غسله ثم حدث الشك في تحوله إلى الباطن فعندئذ يجب غسله. PageV00P088 # ولا يجب اخراج الشوكة من اجل الوضوء إلا إذا كانت ظاهرة ومانعة عن وصول ~~الماء إلى محله. # ولا تجب إزالة ما قد يتجمد على الجرح ويصبح تماما كالجلد بعد أن يبرأ ~~الجرح ويندمل. # 34 - ورابعا: يجب أن يكون الماء بدرجة يستولي معها على البشرة ويجري ولا ~~يكفي ما هو دون ذلك مما ms051 يشبه المسح والتدهين. # مسح الرأس الواجب الثالث من أجزأ الوضوء المسح على مقدم الرأس ببلة وضوء ~~الكف اليمنى والتفصيل كما يأتي: # 35 - موضع المسح: يجب أن يكون المسح على مقدم الرأس أي على الربع المقدم ~~منه، ولا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس، فيجوز المسح على الشعر النابت ~~في ذلك الموضع شريطة ان لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر ~~الرأس عادة وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدم الرأس وتجاوز الحد ~~المذكور، ثم جمعه المتوضئ على مقدم الرأس ومسحه بقصد الوضوء فمسحه هذا ليس ~~بشئ. وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدم الرأس فمده وغطى به مقدم رأسه ~~ومسح عليه فان مسحه هذا ليس بشئ أيضا. # 36 - الماسح: ويجب ان يكون المسح بالكف اليمنى بباطنها لا بظاهرها - ~~بالأصابع أو براحة الكف - ويكفي المسح بإصبع منها، ويستحب ان يكون بثلاث ~~أصابع. وإذا تعذر المسح بالأصابع تعين المسح بما بقي من الكف، فان تعذر مسح ~~بالذراع كيف اتفق. PageV00P089 # 37 - كيفية المسح: ويكفي مسمى المسح كيف اتفق طولا وعرضا ومن أعلى إلى ~~أسفل والعكس. والشرط الأساسي في المسح أن يكون ببلة اليد اليمنى الحاصلة ~~عند فراغه من غسل وجهه ويديه في الوضوء، فلو فرغ من غسل وجهه ويديه فغمس ~~يمناه من جديد في الماء أو جففها ثم مسح بها رأسه بطل وضؤه، ولا فرق في ذلك ~~بين أن تكون النداوة والرطوبة في الكف قليلة أو كثيرة بحيث إذا مسح بها ~~يكون المسح أشبه بالغسل. # 38 - وقد تسأل: إذا اختلطت بلة اليمنى ببلة ثانية من أعضاء الوضوء بطريق ~~أو بآخر فهل يمنع ذلك من المسح بلة اليمنى على الرأس؟ # والجواب: ان كان البلل الدخيل قليلا لا يعتد به ولا يمنع من اسناد المسح ~~عرفا إلى الأصيل - فلا بأس والا امتنع المسح ببلة اليمنى، ولا فرق في ذلك ~~بين أن يكون الدخيل من اليد اليسرى أو من الوجه أو من غيرهما وقد يكون ~~الدخيل أحيانا من نفس الرأس فيما ms052 إذا مسحه وهو ندي والحكم هو ما عرفت. # 39 - وقد تسأل: إذا جف ما على اليد اليمنى من رطوبة فهل يتعذر عليه ~~مواصلة الوضوء؟ # والجواب: انه يسمح للمتوضي في هذه الحالة بأن يأخذ من رطوبة اللحية أو ~~العنفقة وهي شعيرات بين الشقة السفلى والذقن - أو من الشارب والحاجبين أو ~~سائر أعضاء الوضوء، وإذا جفت أعضاؤه بكاملها أعاد الوضوء. # نعم لو كان كلما كرر الوضوء جفت الأعضاء لحر أو مرض أو اي شئ آخر انتقل ~~حكمه إلى التيمم. # 40 - ولا يصح المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح حتى ~~ولو كان الحائل رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. PageV00P090 # مسح القدمين الواجب الرابع من أجزأ الوضوء مسح ظاهر القدمين. # 41 - موضع المسح: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفضل طولا ~~(1) واما في العرض فيكفي مسمى المسح، اما شعر القدم فان كان ضمن المألوف ~~والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر وإذا كان خارجا عن ~~المتعارف فيجب المسح على البشرة ولا يكفي المسح على الشعر. # ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي، وان قطعت القدم بالكامل سقط المسح. # 42 - الماسح: يجب مسح الرجل اليمنى بالكف اليمنى - بباطنها - ومسح الرجل ~~اليسرى بالكف اليسرى - بباطنها أيضا - ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة ~~الكف. # 43 - كيفية المسح: ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس وهو ~~أن يكون المسح ببلة الوضوء الموجودة في الكف. وحكم مسح القدمين من حيث ~~الرطوبة أو الاختلاط برطوبة أخرى أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس ~~باليد اليمنى (انظر الفقرة (38) و (39) و (40) 44 - والطريقة الصحيحة بلا ~~شك في مسح القدمين هي وضع راحة الكف أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرها ~~شيئا فشيئا حتى المفصل فلو وضع كفه على تمام ظهر وجرها فلا يقين بكفايته. # PageV00P091 # 3 - وضوء الجبيرة 45 - الجبيرة ما يوضع على العضو الكسير، ويطلق الفقهاء ~~هذا الاسم أيضا على العصابة التي تعصب بها الجروح والقروح. ووضوء الجبيرة ~~هو ms053 الوضوء الذي تحل فيه الجبيرة على بشرة المتوضئ محل البشرة فيسمح عليها ~~مثلا بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة، وهذا الوضوء يصح ضمن شروط ~~معينة والتفصيل كالتالي. # الجريح والكسير والمقروح لهم احكام بالنسبة إلى الوضوء تتضح باستعراض ~~الحالات التالية التي قد يواجهونها. # 46 - أولا: إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء ولم يكن يتضرر من ~~غسل تلك الأعضاء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية. # 47 - ثانيا: إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرر بغسل ~~أعضاء الوضوء لكونه قريبا لكونه قريبا منها وجب على المريض التيمم بدلا عن ~~الوضوء. # 48 - ثالثا: إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء ~~الوضوء وكان الموضع طاهرا ومكشوفا وبالامكان غسله بدون ضرر - وجب على ~~المريض الوضوء وبالطريقة الاعتيادية. # 49 - رابعا: إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ~~ومعصبا - اي عليه جبيرة - وبالامكان غسله بدون ضرر إذا حلت العصابة عنه، ~~ولكن العصابة لا يتيسر حلها للمكلف لعدم وجود الطبيب المختص لأنها محكمة ~~الشد ولا يتيسر حلها الا للطبيب مثلا، ولا يتسرب الماء إلى العضو بدون ~~حلها. # وفي هذه الحالة يجب على المريض التيمم إذا لم تكن الإصابة المعصبة ~~PageV00P092 # في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم (1) والا تيمم وتوضأ معا واكتفى ~~بالمسح على العصابة التي عصب بها الجرح أو القرح أو الجبيرة التي جبر بها ~~الكسر. # 50 - خامسا نفترض الحالة السابقة نفسها ولكن مع امكان ايصال الماء إلى ~~العضو على الرغم من بقاء العصابة أو الجبيرة، وفي هذه الحالة يجب الوضوء ~~وايصال الماء إلى موضع الإصابة ولو بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب ~~والحفاظ على ابتدأ غسل العضو من أعلى إلى أسفل. # 51 - سادسا: إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان بالامكان حل ~~العصابة وفكها عن ذلك العضو واسباغ الوضوء بدون ضرر ولكن المشكلة هي انه ~~نجس بسبب الدم والقيح مثلا ولا يمكن تطهيره والحكم هنا هو التيمم سوأ كان ~~الموضع المتنجس من المواضع المشتركة ms054 بين الوضوء والتيمم كالجبهة مثلا أو من ~~المواضع التي يختص بها الوضوء كالأنف والخد والقدم. # 52 - سابعا: إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان قيام المكلف بما ~~يتطلبه الوضوء من فك العصابة وفصلها عن العضو المريض وتطهيره بالماء إذا ~~كان نجسا واسباغ ماء الوضوء عليه مضرا به أو كان شئ من ذلك مضرا به ومؤديا ~~إلى تفاقم الجرح أو البط في البر - إذا كان الامر كذلك وجب عليه ان يتوضأ ~~ويتفادى ما يضره - ونسمي مثل هذا الوضوء بوضوء الجبيرة - فان كان الموضع ~~معصبا بعصابة أو محاطا بجبيرة توضأ ومسح على العصابة أو الجبيرة تفاديا ~~للضرر، وإذا كانت # PageV00P093 # الإصابة مكشوفة اكتفى بغسل ما حولها ويصح الوضوء حينئذ ويكتفي به على ~~أساس الاكتفاء بغسل ما حول الإصابة إذا كانت مكشوفة وعلى أساس ان مسح ~~العصابة في الجرح المعصب والكسر المجبور يعتبر بديلا شرعا عن غسل نفس ~~البشرة إذا كانت في موضع الغسل - الوجه واليدين - وبديلا عن مسح نفس البشرة ~~إذا كانت في موضع المسح - مقدم الرأس والقدمين - ولا فرق في ذلك بين أن ~~يكون الجرح وغيره مما سبب تلك الجبيرة قد أحدثه المتوضئ بنفسه عامدا آثما ~~أو أصيب به بدون إرادة واختيار. # 3 - والعصابة أو الجبيرة قد تكون على عضو من الأعضاء التي تغسل في الوضوء ~~- وهي الوجه واليدان - وقد تكون على عضو من الأعضاء التي تمسح - وهي مقدم ~~الرأس والقدمان - وقد تكون في الكف التي يجب أن يمسح بها، ففي الحالة ~~الأولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن غسل ما تستره من العضو ~~المغسول، وفي الحالة الثانية يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن المسح ~~على ما تستره من العضو الممسوح إذا لم يبق منه مكشوفا القدر الكافي، وفي ~~الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن ~~المسح بالبشرة إذا لم يبق مقدار مكشوف يكفي المسح به. # ولكي تكون العصابة أو الجبيرة بديلا شرعا عن البشرة يجب أن يتوافر فيها: # 54 - أولا: الطهارة ms055 والمهم في ذلك أن يكون ظاهرها طاهرا ولا تضر نجاسة ما ~~هو داخل الجبيرة، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجبيرة نجسة أمكن الحصول على ~~المطلوب بدون تبديلها، وذلك بان يضع المتوضئ خرقة طاهرة عليها وضعا محكما ~~بحيث تعد جزءا من الجبيرة ويمسح عليها برطوبة. PageV00P094 # 55 - ثانيا: ان لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كما ~~وحجما، والعادة جارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة ~~بقدر ما، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيزا أكبر مما هو مألوف لم يكف المسح ~~عليها، بل يجب تصغيرها أن أمكن وإلا جرى حكم الحالة الرابعة المتقدمة. # وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها، بل يجوز وضع شئ ~~آخر عليها وان لم تدع إليه الحاجة شريطة ان يصبح كالجزء منها في نظر العرف. # 56 - ثالثا: أن لا تستوعب الجبيرة كل أعضاء الوضوء وإلا وجب الجمع بين ~~وضوء الجبيرة والتيمم. # 57 - رابعا: ان تكون مباحة فلا يصح المسح على العصابة أو الجبيرة ~~المغصوبة. # 58 - يأتي في باب الصلاة ان لباس المصلي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير ~~المحض بالنسبة إلى الرجال، ولا من جلد حيوان الا إذا كان مذكى ومأكول ~~اللحم، ويأتي الشرح والتفصيل. ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شئ من ~~ذلك. # 59 - وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا بعض ~~أجزأ هذا العضو من الجبيرة - وجب غسل الخالي أو مسحه متبعا لما تعلق به من ~~الوجوب. # 60 - وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف وتعصيبه - وجب أولا ~~غسل وتطهير أطراف الجرح ثم وضع خرقة طاهرة عليه، لئلا يتعذر عليه بعد ذلك ~~غسل تلك الأطراف وتطهيرها. PageV00P095 # حكم الحواجز الأخرى 61 - وكل حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها لا ~~يجوز الاكتفاء بالمسح عليه سوى ما تقدم من العصابة التي تعصب بها الجروح ~~والقروح والجبيرة التي يجبر بها الكسر. # ونضيف الان إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير حالة واحدة وهي: إذا ~~كان ms056 هذا الحاجز دواء لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي فان العضو المريض ~~إذا كان بحاجة إلى ذلك أمكن للشخص ان يتوضأ ويمسح بها عليه. # 62 - وعلى هذا الأساس إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شئ من الاصباغ أو ~~القبر وتعذرت ازالته وجب عليه ان يتيمم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة ~~بين الوضوء والتيمم يتيمم ويتوضأ. # 63 - وقد تلتصق عين النجاسة ببدن المتوضئ فتشكل حاجزا عن وصول الماء إلى ~~البشرة ومثال ذلك: ما إذا اختلط الدواء على الجرح بما يرشح من دمه ويصيران ~~شيئا واحدا يتجمد مع الزمن في مكان الجرح وتتعذر إزالته بعد الشفاء حيث ~~تستدعي خروج الدم وحدوث جرح جديد وحكم ذلك: ان هذا الحاجز إذا لم يكن في ~~الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم وجب عليه التيمم، وإذا كان في تلك ~~الأعضاء وجب عليه ان يتيمم ويتوضأ تماما كما يفعل عندما يلتصق ببدنه القير ~~ونحوه ولكن هنا لا يغسل الحاجر مباشرة لأنه نجس وانما يضع عليه شيئا طاهرا ~~بقدره ويمسح عليه في وضوئه، اجل إذا كان هذا الدم المختلط قد تحول من ~~PageV00P096 # الدم إلى شئ وأصبح جز من جلد الانسان عرفا جرى عليه حكم البشرة (اي ظاهر ~~الجلد). # حكم المريض بدون جرح وكسر 64 - ولك مريض بدون جرح وكسر وقرح إذا كان ~~يتضرر من اسباغ الوضوء على بدنه فلا يسوغ له استعمال الجبيرة واصطناع ~~الحواجز بل يتعين عليه التيمم، فالأرمد مثلا الذي من ايصال الماء إلى ظاهر ~~أجفانه يتيمم. # حكم من كان بدنه متنجسا بدون جرح 5 - إذا لم يكن في بدن الانسان جرح أو ~~قرح أو كسر ولكن تنجس بعض أعضاء وضوئه وتعذر عليه تطهير ذلك العضو لعدم ~~وجود ماء يكفي لتطهيره أو لأنه يتضرر بذلك أو لأي سبب آخر فالواجب عليه ~~التيمم، ولا يصح منه وضع عصابة أو خرقة على العضو المتنجس والمسح عليه كما ~~في وضوء الجبيرة. # ولا فرق في وجوب التيمم في الحالة الانفة الذكر بين ان يكون العضو ~~المتنجس من أعضاء الوضوء ms057 والتيمم معا، أو من الأعضاء التي يختص بها الوضوء. # 66 - يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم ~~الخوف منه، والا بقيت في مكانها ما دام الخوف قائما وتجري عليها جميع ما ~~يخصها من احكام حتى مع احتمال الشفاء. PageV00P097 # آثار وضوء الجبيرة واحكامه 67 - وضوء الجبيرة يرفع الحدث حقيقة وواقعا ~~وليس مبيحا فقط لممارسة ما يجب فيه الوضوء وكفى، ولكنه ناقص بالنسبة إلى ~~الوضوء الاختياري الكامل، لان صحة وضوء الجبيرة يناط بما يبررها وجودا ~~وعدما، وان أردت في التوضيح فإليك ما يلي: # إذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب الجبيرة يعتقد بأنه سيبرأ في آخر الوقت ~~ويصبح متمكنا من الوضوء الكامل وجب عليه ان ينتظر إلى الفترة الأخيرة من ~~الوقت، لكي يبرأ ويتوضأ بالطريقة الاعتيادية، ولو استعجل والحالة هذه وتوضأ ~~في الوقت الأول وضوء الجبيرة لم يكفه ذلك وإذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب ~~الجبيرة يعتقد أو يظن أن عذره باق ومستمر حتى آخر وقت الصلاة أو يخشى أن ~~يكون كذلك - جاز له في هذا الفرض ان يبادر إلى الصلاة في وقتها الأول، ولكن ~~إذا صلى وزال العذر في أثناء الوقت المؤقت للصلاة خلافا لظنه أو ترقبه أعاد ~~الوضوء والصلاة، ومعنى هذا ان وضوء الجبيرة ناقص بالنسبة إلى الوضوء ~~الاختياري ولو كان تاما لم تجب الإعادة. # 68 - وإذا توضأ المريض وضوء الجبيرة وصلى واستمر به المرض والعذر إلى ~~نهاية الوقت ثم برأ بعد ذلك وهو بعد لم يذهب إلى الغائط ولم يصدر منه شئ من ~~نواقض الوضوء فهل يمكنه ان يصلي الصلوات الجديدة اعتمادا على ذلك الوضوء؟ # الجواب: كلا بل يتوضأ من جديد وضوءا كاملا ثم يصلي. # 69 - وإذا انتهى وانقضى السبب الموجب والمبرر لبقاء الجبيرة قبل ~~PageV00P098 # انتهاء وقت الصلاة، ولكن صادف ان عملية رفعها وازالتها تستغرق أمدا غير ~~قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة ولكن يمكنه التيمم، ان صادف ذلك لا ~~يجوز الوضوء ويجب التيمم. # 70 - وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه، ms058 وعمل بموجبها في ~~وضوئه، ثم تبين وانكشف العكس، وانه لا ضرر في الواقع ولا موجب للجبيرة من ~~الأساس - بطل وضؤه. # 71 - وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأنه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة ~~فتركها وتوضأ تماما كالسليم المعافى، ثم تبين وانكشف وجود الضرر في الواقع ~~وان احكام الجبيرة من واجباته ووظائفه - فهل يصح منه الوضوء والغسل في هذا ~~الفرض؟ # والجواب هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيرا يمكن الصبر ~~عليه عادة، فعلى هذا يصح الغسل والوضوء، وبين ان يكون الضرر المنكشف خطيرا ~~يحرم شرعا تحمله والصبر على شدته فيبطل الوضوء 72 - وكذلك يجرى التفصيل في ~~حق من اعتقد وجود الضرر وان وظيفته ان يعمل بالجبيرة وحكمها، ومع ذلك تركها ~~وتوضأ أو اغتسل ثم تبين الخطأ في اعتقاده، وانه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة، ~~وبكلام آخر ان كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحت أعماله، وان كان قد ~~اعتقد وجود الضرر الخطير المحرم بطلت. # 4 - فيما يجب الوضوء له ويستحب 73 - الوضوء في نفسه طاعة ومندوب وبه ~~يتقرب إلى الله ومرضاته وفي نفس الوقت هو واجب لغيره، حيث يجب للصلاة ~~والواجبة والمستحبة أداء PageV00P099 # وقضاء، ولركعات الاحتياط، واجزاء الصلاة المنسية، وأيضا يجب لصلاة الطواف ~~ولطواف المعتمر أو الحاج. وتسمى هذه الأشياء بالغايات الواجبة للوضوء. ~~بمعنى انها لا تصح ولا تستساغ بدونه. # 74 - ويستحب للطواف المستحب ولأي فعل من أفعال الحج، وللدعاء، ولتلاوة ~~القرآن الكريم، ولصلاة الجنائز وللمكث في المساجد وزيارة العتبات المقدسة. # وتسمى هذه الأشياء بالغايات المستحبة للوضوء لأنها بدون وضوء طاعة أيضا ~~وان كانت مع الوضوء أكمل وأفضل. # 75 - وقد مر بنا في شروط المتوضي ان نية القربة شرط لا يصح الوضوء بدونها ~~وهي تحصل بان يأتي بالوضوء قربة إلى الله تعالى لأنه مطلوب في نفسه أو لأنه ~~يريد بذلك ايجاد إحدى غاياته الواجبة أو المستحبة. # احكام المحدث 76 - وليس للمحدث ان يمس كتابة المصحف الشريف حتى الحرف ~~الواحد منه، بل حتى الحركة والسكون. ابدا لا يمس شيئا من ذلك ms059 لا بيده ولا ~~بشئ من جسمه وشعره من غير فرق بين أن تكون الكتابة بالحروف أو غيرها، ولا ~~بين ان تكون بالقلم أو الطباعة، أو الحفر أو الحرف الناتئ، البارز في الحجر ~~أو الخشب أو غيرهما. ويجوز له ان يمس ما عدا الكتابة من الورق والجلد ~~وأسماء السور الموضوعة في أول الصفحة وأرقام الاجزاء والأحزاب. # 77 - وإذا لم تكن الكلمة القرآنية أو الآية في المصحف بل كانت بكتاب أو ~~برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم - فيجوز PageV00P100 # للمحدث ان يمسها. # 78 - وكذلك يجوز للمحدث ان يمس اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف وأسماء ~~المعصومين عليهم الصلاة والسلام. # 79 - ويسوغ للمحدث إذا أراد ان يمس كتابة المصحف الشريف ان يتوضأ بقصد ~~مسها بحيث يكون هذا المس بالذات هو الغاية من الوضوء لئلا يمس بدون وضوء ~~فيقع في الحرام وبخاصة إذا كان المس بالتقبيل. # 5 - نواقض الوضوء النقض لغة: الابطال والهدم، وناقض الوضوء عند الفقهاء ~~ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي - اي الطهارة - ويخرجه عن الفائدة ~~المقصودة منه ويسمى كل واحد من نواقض الوضوء بالحدث. # ونواقض الوضوء كما يلي: # 80 - " الأول " خروج البول، اما خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنه لا ~~ينقض الوضوء، كما أنه لا ينجس الموضع على مأتي في فصل أنواع النجاسات. # والمذي: ماء ابيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع ~~والوذي: ماء يخرج بعد خروج المني، والودي: ماء يخرج بعد خروج البول. # 81 - " الثاني " خروج الغائط وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي ~~فهو ناقض على اي حال سواء خرج بصورة اعتيادية أو سحب بآلة ونحوها، وكذلك ~~إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الانسان في حالة طارئة لمرض ونحوه. PageV00P101 # 82 - وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتيادية لذلك - ~~فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعي من جسم الانسان، وأما إذا كان قد سحب ~~بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض. # 83 - إذا استعمل المتوضئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شئ ms060 فيه من الغائط بقي على ~~وضوئه ولو خرج شئ من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيرا انتقض الوضوء ومع ~~الشك في خروج شئ أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء. # 84 - " الثالث " خروج الريح من الدبر ولا اثر شرعا لخروج الريح من مكان ~~آخر. # 85 - " الرابع " النوم المستغرق الذي لا يبقي معه سمع ولا بصر ولا ادراك، ~~ومثله الجنون والسكر والاغماء. # 86 - " الخامس " استحاضة المرأة، ويأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله ~~تعالى في الأغسال (1) هذه هي نواقض الوضوء أو الاحداث الموجبة للوضوء. # 87 - ويكفي وضوء واحد للمحدث حتى لو تكرر منه الحدث، فترتفع به آثار كل ~~ما صدر منه من احداث. # 88 - ولا يجب على المتوضئ ان يقصد بالوضوء رفع حدث معين، ولا ان يستحضر ~~في ذهنه انه محدث ويريد رفع الحدث، بل يكفيه ان يتوضأ بقصد القربة. # PageV00P102 # 89 - ويسوغ للمتوضئ ان ينقض وضوءه ما دام قادرا على استئنافه لتوفر الماء ~~والقدرة على استعماله، وأما إذا علم بأنه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا ~~نقضه فيسوغ له أيضا نقضه قبل دخول وقت الصلاة حتى ولو علم بالعجز عن الوضوء ~~بعد دخول الوقت فان له ان يبطله اعتمادا على أنه يتيم ويصلى، واما بعد دخول ~~الوقت فلا يجوز له ان ينقض وضوءه ما دام غير قادر على التوضئ من جديد ~~للصلاة. # المبطون والمسلوس المبطون: من به داء البطن، وهو الذي لا يستمسك معه ~~الغائط، والمسلوس: من به داء السلس، وهو الذي لا يستمسك معه البول، ويسمى ~~المبتلى بأحد الدائين بدائم الحدث عند الفقهاء، ويختلف حكم المسلوس ~~والمبطون تبعا للحالات التالية: # 90 - الحالة الأولى: ان تكون للمسلوس أو المبطون عادة مستمرة وذلك بان ~~تمر به فترة معينة من الزمن تتسع للطهارة والصلاة معا في الوقت الموقت ~~للصلاة ولو بالاقتصار على الواجبات وترك جميع المستحبات، وعندئذ يجب على ~~المبتلى بهذا الداء ان ينتظر هذه الفترة سواء أكانت في أول الوقت أو وسطه ~~أو آخره، ومتى جاءت الفترة المعينة تحب المبادرة فورا إلى ms061 الوضوء والصلاة. ~~وفي غير تلك الفترة تجري عليه الاحكام الاعتيادية للمحدث. # 91 - الحالة الثانية: ان يكون الحدث متصلا بلا فترة اطلاقا، أو توجد فترة ~~قصيرة لا تتسع للطهارة وبعض الصلاة، فيجب عندئذ ان يتوضأ ويصلي، ويجوز له ~~أن يجمع بوضوء واحد صلاتين أو أكثر لأنه PageV00P103 # بحكم المتطهر يمارس كل ما يمارسه المتطهر الا ان يحدث بحدث آخر من نوم ~~ونحوه، أو يشفى ولو يوما واحدا بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد ~~والمعروف. # 92 - الحالة الثالثة: ان تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها لا تتسع ~~للصلاة والطهارة بالكامل، بل تتسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه ان ~~ينتظر هذه الفرة بالذات تمام كالحال الأولى، ويتوضأ فيها ويصلى، ولا يجب ~~عليه ان يجدد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث، بل يمضي إلى نهايتها ~~حتى ولو لم يكن عليه حرج ومشقة في تجديد الوضوء، ولكن لا يجوز له - احتياطا ~~- الجمع بين صلاتين في وضوء واحد بل يجب لكل صلاة وضوء وإذا أراد ان يصلي ~~صلاة مستحبة توضأ لها أيضا وكذلك يتوضأ أيضا لصلاة الاحتياط، ولا حاجة به ~~إلى وضوء مستقل للسجدة أو الشهد اللذين ينساهما في الصلاة ويقضيهما بعد ~~الفراغ منها. # 93 - وإذا توضأ لصلاة ثم صلى صلاة ثانية بدون وضوء آخر واتفق صدفة انه لم ~~يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين ~~صحتا معا. # 94 - وكلما جاز للمسلوس والمبطون ان يصلى بوضوئه جاز له أيضا ان يمس ~~كتابة المصحف الشريف، ولا تجري عليه احكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء ~~واثره في استساغة الصلاة. # 95 - هل يجب على كل من المسلوس والمبطون ان يحرص ويتحفظ - جهد المستطاع - ~~من تعدي البول والغائط وسرايتهما إلى البدن والثياب؟ # الجواب: اجل يجب ذلك عليه من اجل الصلاة، وبخاصة إذا تيسر له بعض ~~المصنوعات الحدية لهذه الغاية وأيضا يجب عليه عند كل PageV00P104 # صلاة ان يطهر الحشفة والمعقد وكل ما سرت إليه النجاسة مما يتصل ببدنه ~~وثيابه بلا ms062 استثناء. # 6 - الخلل والشك في الوضوء الخلل لغة: الوهن والفساد، اما الفقهاء ~~فيريدون به نقص العمل والشك هو التردد في انجاز العمل بصورة كاملة وفيما ~~يلي أمثلة للخلل أو الشك في الوضوء مع أحكامها. # 96 - من كان على يقين من وضوئه وطهارته، وبعد أمد تردد وشك في أنه: هل ~~أحدث وانقض وضوؤه وطهارته؟ بنى على بقاء الوضوء والطهارة. # ومن كان على يقين من الحدث وشك في أنه: هل توضأ وزال الحدث، أو لم يتوضأ؟ ~~بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء. وإذا ذهل بعد ذلك وصلى بلا وضوء في هذا ~~الفرض بطلت صلاته - وعليه أن يعيد الصلاة في داخل وقتها ويقضي في خارجه ان ~~تذكر أو ذكر. # 97 - من علم أنه قد توضأ، وأيضا علم أنه قد أحدث ولكنه لا يدري: هل كان ~~الوضوء متأخرا كي يكون على طهر، أو كان الحدث متأخرا عن الوضوء كي يكون ~~الآن محدثا فماذا يصنع؟ # الجواب: هو في حكم المحدث، وعليه ان يتوضأ لكل ما يشترط فيه الوضوء سواء ~~أكان عالما بالساعة التي توضأ فيها وجاهلا بتاريخ حدوث الحدث، أم كان عالما ~~بالساعة التي أحدث فيها وجاهلا بتاريخ الوضوء، أم جهل التاريخين معا. # 98 - من شك، وهو في أثناء الصلاة وقبل تمامها في أنه: هل PageV00P105 # توضأ وصلى، أم دخل في الصلاة بلا وضوء - فعليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة ~~من جديد. # 99 - إذا فرغ المرء من صلاته وشك في أنها: هل كانت بلا وضوء فصلاته ~~صحيحة، ولكن عليه ان يتوضأ للصلاة الآتية، ولا يجب ان يعيد ما مضى وانقضى ~~من صلاته الا إذا علم وتيقن بان الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه ~~الصلاة ولم يكن قد تنبه له حين دخوله بالصلاة ولو أنه التفت إليه وتنبه قيل ~~إن يصلى لشك وأحجم عن الصلاة حتى يعالج شكه بما تقتضيه القواعد الشرعية ~~ومثال ذلك أن يعلم بعد الصلاة أنه كان قد غسل وجهه ويديه قبلها يقينا ولا ~~يدري هل كان يقصد بذلك الوضوء أو مجرد التنظيف ms063 ولكنه يعلم أنه بادر إلى ~~الصلاة غافلا عن ذلك وانه لو التفت إلى حاله وهو يصلي لشك أيضا تمام كما ~~يشك الآن، ففي هذا الفرض وأمثاله يجب الوضوء وإعادة الصلاة حتى ولو كان ~~الشك بعد الفراغ، وفيما عدا ذلك لا تجب إعادة الصلاة وانما يجب الوضوء لما ~~يأتي من صلوات. # وإذا حصل الشك الآنف الذكر بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يجب قضاؤها على اي ~~حال. # 100 - إذا كان في أثناء الوضوء وعلم أنه قد ترك منه مالا غنى عنه في ~~الوضوء وصحته - وجب عليه ان يستدرك النقص والخلل، ويأتي بما فات وأهمل ~~مراعيا كل ما يعتبر في الوضوء من الشروط التي تقدم الكلام عنها مفصلا. هذا ~~إذا علم بالنقص والخلل في أثناء الوضوء، وكذلك الامر إذا علم بالخلل بعد ~~الفراغ من الوضوء وكان بالامكان تكميله مع الحفاظ على كل شروطه وأما إذا ~~علم به بعد الفراغ بمدة ولم يتيسر التكميل مع الاحتفاظ بتلك الشروط لطول ~~المدة أو لأي سبب آخر فإنه يستأنف PageV00P106 # الوضوء بلا ريب. # 101 - أما إذا شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء - رجع ~~وأنى به مع مراعاة الشروط المعتبرة في الوضوء تماما كما هو الشأن لو علم لا ~~نقص والخلل، ومثال ذلك أن يشك في غسل ذراعه اليمنى وهو مشغول فعلا بغسل ~~ذراعه اليسرى أو بالمسح على رأسه، أو يشك في غسل ذراعه اليسرى وهو يمسح على ~~رأسه، أو يشك في أنه مسح على رأسه وهو يمسح فعلا على قدمه ففي كل هذه ~~الحالات يجب عليه ان يعود ويأتي بما شك فيه. وكذلك الامر إذا كان يعلم بأنه ~~غسل يده اليمنى مثلا ولكنه شك - وهو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء - في أنه ~~هل غسل يده بالصورة الصحيحة من الذراع إلى أطراف الأصابع أو بصورة معكوسة ~~فان الأجدر بالمكلف وجوبا واحتياطا ان يعود إلى ما شك فيه فيأتي به بالصورة ~~الصحيحة ما دام الشك قد حدث له وهو في اثنا الوضوء وأما إذا حدث الشك ms064 في ~~غسل ذراعه أو في أنه هل غسلها بالصورة الصحيحة أولا - أو اي شك من هذا ~~القبيل - إذا حدث هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء فهنا حالتان: # الأولى: ان يحدث بعد أن يكون المتوضئ قد دخل في عمل آخر من قبيل تجفيف ~~بدنه أو غلق أنبوب الماء - أو تحرك عن المكان الذي كان يتوضأ فيه أو حصل ~~فاصل يعتد به بحيث لا يمكن بحال الجمع بين التتابع والموالاة وبين تدارك ما ~~فات أو جفت أعضاء وضوئه ففي أمثال ذلك لا يعتني بشكه ويعتبر وضوءه صحيحه ~~الثانية ان يحدث الشك المذكور قبل هذه الأشياء التي ذكرناها في الحالة ~~الأول وحكمه حكم من شك في الأثناء كما تقدم. # 102 - إذا علم بان الخاتم كان في إصبعه حينما توضأ وهو يدري PageV00P107 # أيضا بأنه لم ينزعه ولم يحركه حين كان يتوضأ غفلة منه أو اعتقادا بأنه لا ~~يمنع الماء من الوصل إلى البشرة، ولكنه الآن بعد الفراغ من الوضوء في أن ~~الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك. ففي هذا الفرض يجب عليه ان ~~يستأنف الوضوء. # 103 - وإذا علم بوجود الحاجب المانع من صحة الوضوء ولكنه لا يدري: # هل كان موجودا قبل الوضوء لكي يكون الوضوء باطلا، أو ان الحاجب وجد بعد ~~الوضوء كي يكون الوضوء صحيحا؟ يصح الوضوء إذا احتمل انه كان ملتفا عند ~~الوضوء إلى حقيقة الحاجب وما يترتب عليه، أما إذا علم بعدم الالتفات إلى ~~ذلك فتجب عليه إعادة الوضوء 104 - من توضأ ثم جدد الوضوء ثانية لأنه نور ~~على نور، وصلى وبعد الصلاة علم بان الوضوء الأول باطل لسبب من الأسباب ~~اكتفى بالوضوء الثاني وكانت صلاته صحيحة ولا يجب ان يعيد الوضوء للصلاة ~~الآتية: # 105 - ومن توضأ وصلى ثم جدد وضوءه ثانية لأنه نور على نور وعلم بعد ذلك ~~بان أحد الوضوئين باطل كما إذا أيقن بأنه لم يمسح على رأسه في أحدهما لم ~~يعد صلاته ولم يحتج إلى وضوء للصلوات الآتية. # 106 - ومن توضأ وصلى ثم ms065 أحدث بان بال أو نام مثلا وبعد ذلك توضأ من جديد ~~وصلى صلاة أخرى وفي عقاب ذلك علم بان أحد الوضوئين باطل وجب عليه يتوضأ ~~ويعيد ما اتى به من صلاة. # 107 - إذا توضأ مرتين، وصلى بعد اكمال الوضوئين معا، ثم علم أنه قد أحدث ~~الوضوئين، ولا يدري هل كان الحدث بعد الوضوء الأول فيبطل هو وحده، ويكون ~~الثاني صحيحا وبه تصح صلاته أو ان الحدث كان بعد الوضوء الثاني فيبطل ~~الوضوء ان معا وتكون الصلاة PageV00P108 # باطلة، إذا كان ذلك صح ما مضى من صلاته إذا احتمل انه كان ملتفتا إلي ~~الحدث وآثاره حين العمل ووجب الوضوء للصلاة الآتية: # 108 - إذا علم بعد فراغه من وضوئه انه قد ترك جزء منه ولكنه لا يدري: ان ~~المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس أو المستحب كالمضمضة - يحكم بصحة ~~الوضوء. # 109 - إذا علم أنه قد باشر الوضوء واتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ~~ولكنه شك في أنه: هل أكمله يمسح بمسح الرأس والقدمين، أو انه عرضت له حاجة ~~فترك وضوءه ولم يكمله - فوضوءه باطل وعليه ان يعيده ويستأنف. # 110 - إذا فرغ من وضوئه، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس وخالف في أفعال ~~الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح على القدم ~~مباشرة ولكن لا يدري: هل فعل ذلك لوجود مبرر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون ~~الوضوء صحيحا أولا لعذر شرعي بل سهوا أو غفلة. # إذا كان هذا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا. # سنن الوضوء سنن الوضوء تعني مستحباته وآدابه التي ثياب المتوضئ إذا أداها ~~ولا يعاقب إذا تركها ومن ذلك: # 111 - ان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق قبل الابتداء بغسل أعضاء وضوئه، ~~وإذا بدأ بالوضوء فله ان يغسل وجهه مرتين، وكلا من يديه مرتين، وتعتبر ~~الغسلة الثانية حينئذ مستحبة. # ويسحب للمتوضئ عند الابتداء بصب الماء ان يقول: (بسم الله PageV00P109 # وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وعند الانتهاء من ~~الوضوء ان يقول: (الحمد لله ms066 رب العالمين). # 7 - قضاء الحاجة واحكامها مر بنا استعراض نواقص الوضوء، ولما كان البول ~~والغائط صح ان نذكر عقيب مسائل الوضوء واحكامه بعض الأحكام التي ترتبط ~~بقضاء الحاجة واحكامها والمراد من الحاجة هنا المضي إلى الخلاء للتغوط، وقد ~~جاء في الحديث " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " ~~ويجب عند قضاء الحاجة أمور: # 112 - (الأول) ستر العورة عن كل ناظر بالغ أو بالغة، وكذلك عمن لم يصل ~~إلى سن البلوغ إذا كان ينظر إلى العورة نظرا متميزا عن نظره إلى سائر لجزاء ~~الانسان. # ولا يجب سترها عن الأزواج، والمراد بالعورة في الرجل السبيلان والبيضتان ~~وسترها عن الناظر المذكور واجب في كل حال الا اضطرار ولا خصوصية من هذه ~~الجهة للحاجة وقضائها، والقصد من ذكرها بالخصوص بيان الحكم عندها دون الحصر ~~ويأتي الحكم بوجوب الستر بصيغة العامة وتفاصيله في القسم الثالث من هذا ~~الكتاب إن شاء الله تعالى 113 - (الثاني) ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ~~في حالة التبول والتغوط سواء كان المتخلي في فضاء مكشوف أو في المرافق ~~المعدة لقضاء الحاجة. وان اضطر المتخلي إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ~~عند الحاجة حيث لا ثالث فهو مخير. PageV00P110 # 114 - وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل يتفادى استقبالها ~~واستدبارها، وان يئس عن معرفتها، وصعب عليه ان يصبر وينظر للضرر أو للحرج ~~فلا اثم عليه أنى يتجه. # 115 - (الثالث) إزالة النجاسة عن السبيلين وتطهيرهما. # 116 - ويطهر مح البول بمجرد اتصاله وملاقاته للماء الكثير، أما إذا كان ~~الماء قليلا فيجب غسل المحل مرتين ولا يكفي غير الماء. # 117 - اما محل الغائط فان تعدت النجاسة من المخرج إلى ما حوله تعين الغسل ~~بالماء حتى ينقى المحل تماما كغيره من المتنجسات، وان لم يتعد الغائط ~~المخرج تخير المكلف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق ونحوها ~~من أشياء. والماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حد تعبير الفقهاء ~~عليهم الرحمة والرضوان. # ولابد من الإشارة إلى أنه لو خرج مع الغائط ms067 شئ آخر من النجاسة كالدم ~~وتنجس به المخرج أو ما حوله تعين التطهير بالماء وحده. # 118 - إذا أراد ان يطهر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب ان تكن الأحجار ~~وما إليها طاهرة، وأن يكون المسح بثلاثة منها حتى ولو زالت النجاسة وتحقق ~~النقاء بالواحد أو بالاثنين، وإذا احتاجت الإزالة إلى أكثر من ثلاثة وجب ~~الزائد حتى تزول النجاسة بالغا ما بلغ العدد. # وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها أو لونها ~~فلا باس. # 119 - ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين الا باذن خاص أو عام ولو ~~بطاهر الحال، ولا يجوز التخلي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت انها ~~مختصة بهم ولو باخبار متولي المدرسة أو سكنتها. # 120 - لا يحب الاجتناب عن ماء الاستنجاء (وهو الذي استعمل PageV00P111 # في إزالة البول أو الغائط) ولا عما يلاقيه، شريطة ان لا يتغير بالنجاسة ~~لونه أو طعمه أو رائحته وأن لا تكون النجاسة قد تعدت السبيلين تعديا مخالفا ~~للعادة وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئا من النجاسة. # وفي سائر الأحوال فان هذا الماء لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا. # 121 - الاستبراء: يستحب للرجل أن يستبري من البول، وهو ان يتحرى خروج ما ~~يحتمل بقاؤه من البول في قصبة الذكر. # وكيفية الاستبراء: ان يمسح الرجل بيده من المعقد إلى أصل القضيب ثلاث ~~مرات، ثم يضع إصبعه تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث ~~مرات، ثم ينترها ثلاث مرات. # 122 - أما فائدة ذلك فهي: ان المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل ~~حقيقتها وتردد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي - وهي رطوبات ~~تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها وانها لا توجب وضوء ولا ~~تقضه، خلافا لمن بال ولم يستبرء وتوضأ ثم خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في ~~أمرها فإنها تعتبر حينئذ بولا منجسا للموضع وناقضا للوضوء. PageV00P112 # الغسل PageV00P113 # احكام عامة للغسل تمهيد 1 - الغسل هو كل البدن - الرأس والرقبة والجسد - ~~وبكيفية تأتي تفاصيلها. # ومنه مستحب ومنه واجب، ms068 والواجب على قسمين: واجب لنفسه وهو غسل الأموات ~~فان وجوبه ذاتي أي ليس شرطا أو مقدمة لشئ آخر وواجب غيري، اي وجب من اجل ~~غيره باعتباره شرطا له ومقدمة، والغسل الواجب لغيره أنواع: غسل الجنابة، ~~وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل مس الميت، وإذا عطفنا غسل ~~الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستة أنواع. نتكلم عن كل ~~واحد من الستة في بحث مستقل. والأغسال المستحبة كثيرة ولها أوقاتها أو ~~مواقعها الخاصة المحدودة شرعا، ويأتي الإشارة إلى بعضها كالغسل في يوم ~~الجمعة والغسل لمن أراد الاحرام لعمرة أو لحج والأغسال الواجبة والمستحبة ~~كلها عبادات كالوضوء فلا يصح شئ منها الا مع نية القربة. # وتعتبر هذه الأغسال طهارة ونظافة شرعا. # 2 - وكل غسل لم يأمر به الشارع إلزاما ووجبا أو ندبا واستحبابا - ليس ~~عبادة ولا طهارة ولا أثر له شرعا فإذا اغتسل الانسان في غير المواقع التي ~~أمر الشارع فيها بالغسل - الزاما ووجوبا أو استحبابا وندبا - لم يصح ولم ~~تقع به الطهارة شرعا وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء فقد عرفنا سابقا ان ~~الوضوء طاعة ومندوب في نفسه كل الأحوال والمواقع PageV00P115 # لأنه مستحب في كل الظروف فمتى توضأ بنية القربة صح وضوءه واعتبر متطهرا. # وكل واحد من الأنواع الخمسة للغسل الواجب لغيره له سببه الذي يوجبه ~~كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وهذه الأسباب المجبة للغسل ~~يسمى واحدها في عرف الفقهاء بالحدث الأكبر تمييزا لها عن نواقض الوضوء التي ~~يطلق على كل منها اسم الحدث الأصغر، والوضوء طهارة من الحدث الأصغر، والغسل ~~طهارة من الحدث الأكبر. # 3 - وكل عمل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر - اي الوضوء - فهو مشروط ~~بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة وغيرها على ما تقدم في الوضوء في الفقرة ~~(73). # 4 - وكل ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر حتى يوضأ - يحرم أيضا على ~~المحدث بالحدث الأكبر حتى يغتسل فيحرم عليه مس كتابة المصحف الشريف كما ~~تقدم في الفقرة (73) من الوضوء. # وهناك أشياء إضافية تحرم بسبب بعض الحدث الأصغر الموجب ms069 للوضوء والحدث ~~الأكبر الموجب للغسل كفاه ان يغتسل وأجزأه ذلك عن الوضوء، وكذلك إذا اغتسل ~~بدون حدث أكبر في المواقع التي يكون الغسل فيها مستحبا فإنه يجزى عن الوضوء ~~أيضا. # وإجزاء الغسل عن الوضوء له استثناء واحد بالنسبة إلى غسل المستحاضة يأتي ~~توضيحه عند الحديث عن أحكامها، وبيان ان غسلها يجب ان يضم إليه الوضوء ~~أحيانا. # وإذا تراكمت أسباب الغسل كمن أجنب ومس ميتا أو كالمرأة PageV00P116 # تنقى من حيضها ويقاربها زوجها فتجنب - كفى غسل واحد يقصد به كل ما عليه ~~من أغسال أو واحدا معينا عنه فيكفيه عن الباقي. # كيف يغتسل المكلف 7 - الأنواع الخمسة من الغسل الواجب لغيره والأغسال ~~المستحبة كلها تتفق في كيفية الغسل فالجنب والحائض إذا نقت والمستحاضة إذا ~~ابتليت باستمرار الدم والنفساء إذا انتهى نفاسها والانسان إذا مس ميتا ~~والمتطوع إذا تطوع بغسل جمعة أو غيره من الأغسال المستحبة - كل هؤلاء ~~يغسلون على نحو واحد. # ويتميز عن ذلك جميعا غسل الأموات فان له كيفية خاصة به وسوف نشرح هنا ~~كيفية الغسل العامة، تاركين الكيفية التي يتميز بها غسل الأموات إلى الفصل ~~المختص به. # الشروط الغسل طهارة مائية لأنه لا يتم الا بالماء 8 - والشروط في ماء ~~الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء من اطلاق الماء وطهارته واباحته وينطبق ~~هنا كل ما تقدم في الفقرة (2) و (3) و (4) و (%) و (6) من فصل الوضوء. # 9 - والشروط في المغتسل هي طهارة المواضع التي تغسل أولا وأن يكون ~~المغتسل في حالة صحية على نحو لا يضر به الغسل ضررا خطيرا ثانيا ونية ~~القربة ثالثا وكل ذلك كما تقدم نظيره في الوضوء في الفقرة (7) PageV00P117 # وكان من الشروط المتوضئ ان يكون في مكان مباح عند المسح وحيث لا مسح في ~~الغسل فليس هذا من شروط المغتسل وكل ما تقدم في الفقرات (8) و (9) و (10) و ~~(11) و (12) من شروط المتوضئ واحكام النية يجري هنا أيضا. # قد تقدم في الفقرة (15) من الوضوء ان المباشرة شرط في الوضوء وكذلك هي ~~شرط في الغسل بالمعنى المتقدم في ms070 تلك الفقرة. # كيفية الغسل للغسل الشرعي صورتان: ترتيب وارتماس 10 - والترتيب: أن تفيض ~~الماء على الرأس والرقبة كيفما بدأت وانتهيت ولا تدع منهما شيئا، ثم على ~~سائر البدن كيف اتفق، ان شئت قدمت الجانب الأيمن، وان شئت قدمت الأيسر، وان ~~شئت أفضت عليهما معا دفعة واحدة بشرط الاستيعاب والاستغراق وغسل البشرة ~~والشعر معا. # ولا يكفي إذا كان العضو في داخل الماء ان تحركه وهو في الماء، فان تحريك ~~العضو في داخل الماء ليس غسلا له وانما يحصل الغسل بادخاله فيه بقصد الغسل ~~أوصب الماء عليه. # ولا يجب التتابع في الغسل بل يمكنك ان تغسل رأسك أو شيئا من رأسك في ساعة ~~وتكمل في ساعة أخرى ولو طال الفاصل الزمني. # 11 - اما غسل الارتماس فهو: ان يرمس الجنب جميع بدنه في الماء سواء كان ~~الماء كرا أو أقل من ذلك بحيث يستوعب الاجزاء ويغمرها بالكامل، وإذا كان ~~الشعر كثيفا ومتراكما فرقه بيده حتى يعلم بوصول PageV00P118 # الماء إلى الكل عند ارتماسه في الماء، وأي موضع من البدن لا يصل إليه ~~الماء عادة بتلك الارتماسة يجب غسله على الفور وبلا فاصل عرفي، وتبدأ النية ~~في الارتماس بابتداء عملية الارتماس، ولا يكفي ان تكون عند تغطية تمام ~~البدن فقط. # 12 - وفي الترتيب والارتماس معا يجب غسل الشعر طويلا كان أم قصيرا، كثيفا ~~أم رقيقا، كما يجب غسل ما تحته من الجد، ولا يجب غسل ما يعد من باطن الجسم ~~لامن ظاهره كباطن الانف ومطبق الشفتين ولا ما يشك في أنه من الباطل أو ~~الظاهر الا مع العلم السابق بأنه كان من الظاهر ثم طرأ الاحتمال والشك في ~~تبدله وتحوله اله الباطن 13 - والغسل الترتيبي خير من الارتماسي وأحسن ~~عملا، ومن عزم على الغسل الترتيبي وابتدأ به فله ان يعدل عنه إلى الارتماسي ~~ويجب أن يلاحظ في الغسل الترتيبي والارتماسي معا الأمور التالية: # 14 - (أولا) ان يكون قاصدا للغسل عند ايصال الماء إلى البدن وذلك بإسالة ~~الماء عليه أو بادخال البدن في الماء بنية الغسل، ms071 ولا يكفي إذا كان العضو ~~أو البدن في داخل الماء ان تحركه وهو في الماء فمن غمس بدنه في حوض أو بركة ~~وغمره الماء وأراد أن يغتسل بذلك الحوض أو البركة فلا يمكنه ان ينوي الغسل ~~وهو هكذا ويكتفي بتحريك جسده، بل يتعين عليه إذا أراد الغسل الارتماسي ان ~~يخرج شيئا من بدنه كجبهته وعينيه مثلا ويعود إلى الماء مرة ثانية بقصد غسل، ~~وإذا أراد الغسل الترتيبي يتعين عليه عند غسل رأسه ورقبته ان يخرج كاملة ~~رأسه ورقبته ثم يغمسهما في الماء بقصد الغسل، وعند غسل سائر جسده أن يخرجه ~~كاملة من الماء ثم يغمسه فيه بقصد الغسل 15 - (ثانية) ان يمس الماء بدن ~~المغتسل بدون حاجز ومانع PageV00P119 # بالتفاصيل المتقدمة في الفقرة (25) من فصل الوضوء. 16 - (ثالثا) ان يكون ~~الماء بدرجة تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل كما تقدم بشأن الوضوء في ~~الفقرة (26). صدور ما يوجب الوضوء في أثناء الغسل 17 - إذا حدث منه - أو ~~منها - ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه وهو قائم بعملية الغسل من الجنابة أو ~~من مس الميت أو غير هما من الأنواع الخمسة الواجبة من الغسل - فما يصنع؟ # الجواب: يتم الغسل وترتفع بذلك الجنابة أو غيرها مما أوجب الغسل ولكنه لا ~~يجزي عن الوضوء فيجب عليه ان يتوضأ، وإذا عدل المغتسل بعد صدور ما يوجب ~~الوضوء منه من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي جاز له ذلك وأجزأه عن الوضوء ~~أيضا في كل حالة كان الغسل فيه مجزيا عن الوضوء بمقتضى نوعه وأصله. # صدور ما يوجب الغسل في أثناء الغسل 18 - إذا أحدث بما يوجب الغسل، وهو ~~قائم بعملية الغسل، فما هو الحكم؟ # الجواب: ان كان الموجب الثاني من نوع الموجب الأول كما لو كان يغتسل من ~~الجنابة واجنب ثانية - استأنف الغسل واعاده من جديد. # وان كان الموجب الثاني مباينا للموجب الأول في النوع كما لو مس الميت في ~~أثناء غسل الجنابة - فله ان يتم الغسل مستمرا على نيته ولكن PageV00P120 # على وجه الرجاء والاحتمال في أن وظيفته الاتمام ms072 ثم بعيد الغسل بنية ~~الخروج عن العهدة شرعا، وله أيضا ان يقطع الغسل ولا يتمه ويستأنف غسلا ~~جديدا فان استأنفه بالارتماسي ساغ له أن ينوي بالغسل المستأنف الجنابة أو ~~مس الميت أو كلا الامرين. وان استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعا. # مسائل تتصل بشرط الإباحة 19 - من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء اخر ~~من بدنه وكان هذا الساتر مغضوبا - صح منه الغسل ما دام لا يحجب ولا يمنع من ~~إسالة الماء على البشرة (اي ظاهر الجلد) ولكنه يأثم لمكان الغصب وفعله. # 20 - ومن غصب وقودا أو موقدا كهربائيا مثلا وأحمى به ماء مباحا، واغتسل ~~به - صح غسله، وان كان اثما لفعل الغصب. # 21 - ومن اغتسل في إحدى الحمامات التجارية، وكان من قصده منذ البداية أن ~~لا يعطي العوض لصاحب الحمام، أو يعطيه من مال حرام، أو بعد حين دون ان يخبر ~~صاحب الحمام بالتأجيل - فهل يصح منه الغسل أو يبطل؟ # الجواب: للصحة وجه وجيه، ولكن الأولى استحبابا إعادة الغسل غسل الجبيرة ~~22 - في فصل الوضوء تكلمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على PageV00P121 # الكسير والجريح والمقروح ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية ~~أولا: في حالات وجود جرح وقرح، يسمح للمكلف الذي حصل له موجب الغسل ان ~~يغتسل ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح كما يسمح له بان يتيم. # ثانيا: الكسير الذي شد العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة ~~تماما كالمتوضئ الكسير. # ثالثا: الكسير الذي لم يضع جبيرة على محل الكسر يجب عليه التيمم ولا ~~يكتفي منه بالغسل الناقص حول احكام الخلل في الغسل 23 - إذا حصل ما يوجب ~~الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه ان يغتسل، ومن هذا ~~القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ولكن بعد ~~أن خرج منه بأمد حدث له الشك في أنه: هل اغتسل، أم سها عنه فلم يغتسل أو ~~انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمام ms073 - مثلا - ففي مثل ~~هذه الحالة يجب عليه ان يغتسل، لأنه باق على حكم الجنب. # 24 - وإذا اغتسل - أو اغتسلت - ثم علم بعد الانصراف أو في الأثناء انه لم ~~يغسل على الترتيب المطلوب شرعا، فلم يقدم الرأس والرقبة على الجسد بل ~~غسلهما في ضمن الجسد، بان صب الماء على بدنه كله بدون ملاحظة ذلك، اكتفى ~~بما وقع منه من غسل للرأس والرقبة، ووجب عليه ان يعيد غسل جسده (الجسد ما ~~عدا الرأس والرقبة من البدن). # 25 - وإذا اغتسل - على الرتيب - ثم علم الانصراف انه ترك PageV00P122 # غسل عضو من أعضائه فماذا يصنع؟ # والجواب: ان كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزأ منهما وجب عليه ان ~~يغسله ويعيد بعد ذلك غسل جسده، وان كان العضو في جسد كاليد والرجل اقتصر ~~على غسله ولم يعد غسل سائر الأعضاء. # 26 - وإذا اغتسل - أو اغتسلت - وشك في أنه هل لاحظ الترتيب في غسله وقدم ~~الرأس والرقبة على لجسد فماذا؟ # والجواب: انه يعتبر غسله صحيحا ولا يعيده. # 27 - وإذا اغتسل - أو اغتسلت - وبعد الانصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو ~~رقبته أو شك في غسل جزء منهما، بني على أن غسله صحيح ولا يعيده. # ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده - اي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ~~- وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه لا يعيد بل يتم غسله. # وأما إذا شك في غسل الرأس والرقبة أو جزء منهما قبل ان يبدأ بغسل الجسد، ~~فيجب عليه ان يغسل ما شك في غسله. # 28 - وإذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده ثم شك في أنه هل غسل ~~هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو اي عضو آخر من الجسد - وجب عليه ان ~~يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه ~~بعد الانصراف من الغسل أو في الأثناء، ولا فرق بين ان يكون العضو المشكوك ~~في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر. # 29 - إذا لم يكن شاكا ms074 في غسل العضو من الأساس بل علم بغسل العضو المعين، ~~ولكنه شك في صحة غسله وفساده - مثلا احتمل انه PageV00P123 # غسله بماء نجس أو مضاف، فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له ~~هذا الشك بعد الانصراف من الغسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غسل ذلك ~~العضو إلى غسل عضو آخر، أو بمجرد الفراغ من غسل ذلك العضو وقبل الانتقال ~~إلى عضو آخر. PageV00P124 # غسل الجنابة واحكامها سبب الجنابة المراد بالجنابة هنا أمر معنوي شرعي ~~وسببه أمران: خروج المني والجماع، وكلمة جنب تطلق على الذكر والأنثى ~~والواحد والجمع والمثنى والفقهاء يسمون من جامع أو خرج منه المني جنبا، وقد ~~يكون من مبررات ذلك أنه يجتنب الصلاة ونحوها. # خروج المني 30 - ونتحدث الآن عن السبب الأول، وهو خروج المني من القبل ~~فإنه موجب للغسل الشرعي من الجنابة قليلا كان أم كثيرا، في اليقظة أم في ~~النوم، ومع الاضطرار والاختيار وبالوطئ وغيره. # وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد، أو يخرج بلون الحمرة كالدم لمرض ~~أو لأي سبب آخر، فيلحقه حكم المني الاعتيادي شريطة العلم واليقين بأنه مني. # وكذلك إذا خرج بدون لذة أو باي صفة أخرى غريبة ما دام من المعلوم انه ~~مني. # والعبرة في وجوب الغسل بسبب المني أن يبرز ويخرج من الجسم، ولا اثر ~~اطلاقا لمجرد تحركه في داخل الجسم سواء أحدث ذلك في اليقظة أم في المنام. ~~PageV00P125 # 31 - إذا علمنا بان هذا الخارج مني ألحقنا به احكامه كما عرفت. # ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشك في أنه: هل هو مني أو غير مني؟ # فماذا يصنع؟ # الجواب: لابد في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف، وهي الخروج مع ~~اللذة، والدفق (اي الخروج بشدة) وفتور الجسم (اي حالة الاسترخاء) عقيب ~~خروجه، فان اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل في المشكوك كان حكمه حكم ~~المني، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة الجسم من المرض فلا يرتب عليه ~~آثار المني. # اما ماء المرض فلا يشترط - ليتعرف على أنه مني - الدفق، ms075 بل يكفي للحكم ~~عليه بأنه مني ان يجتمع فيه وصفان فقط: اللذة والفتور، وإذا انتفى واحد ~~منهما فلا يرتب عليه آثار المني. # 32 - إذا خرج من الرجل مني، واغتسل من الجنابة وبعد الغسل رأى رطوبة لا ~~يعلم: هل هي من بقية المني السابق قد تخلفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي ~~مثلا، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية؟ # الجواب: إذا كان قد بال قبل ان يغتسل فلا شئ عليه، وإلا كانت الرطوبة ~~يحكم المني مع بوله فلا شئ عليه. # 33 - وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنه بول أو مني ولم يستطع ان يميزه ~~فماذا يصنع؟ # الجواب: إذا كان المكلف قبل قبل خروج هذا الماء منه متطهرا ولا وضوء عليه ~~ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معا. # وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضأ ولا غسل عليه. PageV00P126 # وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل ولا وضوء عليه. # 34 - وقد تسأل وتقول هذا كله عن مني الرجل فماذا عن المرأة؟ # والجواب: ان المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيج جنسي وجب ~~عليها ان تغتسل، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء ~~قبل خروج ذلك الماء أو بعده. # وإذا خرج الماء منها وهي في حالة شهوة وتهيج لم يجب عليها شئ حتى ولو كان ~~في وقت مداعبة الزواج لها لم تتأثر بالمداعبة عاطفيا الجماع 35 - أشرنا ~~فيما سبق إلى أن سبب الجنابة أمران: خروج المني والجماع وأيضا سبق الكلام ~~عن السبب الأول والآن نشير إلى السبب الثاني (اي الجماع) ويتحقق بايلاج ~~الحشفة في الفرج - قبل المرأة - ان كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من ~~الذكر ان كانت مقطوعة حتى ولو لم ينزل المني فإذا تحقق الجماع بهذا المعنى ~~وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوئة معا وكانا جنبين، سواء كانا ~~صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أم مضطرين. # 36 - وهناك حالات أخرى يجب ان نعرف حكمها وهي ms076 كما يأتي: # 1 - الايلاج في دبر امرأة أو ذكر؟ # 2 - الايلاج في بهيمة؟ # 3 - الايلاج في ميت؟ # 4 - الايلاج ببعض الحشفة؟ # وفي الحالات يجب على المباشر المغسل، ولكن لا يكتفي به إذا PageV00P127 # كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الايلاج أو بعده، بل يضم إليه ~~الوضوء أيضا. # 37 - يسوغ للانسان ان يوجد السبب الموجب للجنابة بمقاربة زوجته حتى ولو ~~علم بأنه لن يتمكن من الغسل وسيضطر إلى التيمم للصلاة، ولافرق في ذلك بين ~~أن يكون اتيانه لأهله - والحالة هذه - قيل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد ~~دخولها. # الحاجة إلى غسل الجنابة غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه، وكذلك هو شرط ~~في عبادات أخرى فلا تصح تلك العبادات بدون ان يغتسل الجنب، وقد تقدم في ~~الفقرة (3) من هذا الفصل ان كل ما يكون الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر ~~شرطا لصحة يكون الغسل من المحدث الأكبر - كالجنابة - شرطا لصحة أيضا، وعلى ~~هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحة في الصلوات الخمس أداء وقضاء ~~وفي ركعاتها الاحتياطية واجزائها المنسية التي تؤدى بعد الصلاة، وكذلك هو ~~شرط للصحة في الصلاة المندوبة حيث لا صلاة بلا طهور ولطواف الحاج أو ~~المعتبر ولصلاة الطواف. # وليس الغسل شرطا للصلاة على الأموات كما لم يكن الوضوء شرطا لها فيجوز ~~للجنب ان يصلي على الميت، وليس شرطا لسجدتي السهو تماما كالوضوء. # 39 - ويزيد الغسل على الوضوء: # أولا: بأنه شرط للطواف المسحب لان الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام ~~فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة. PageV00P128 # ثانيا: بأنه شرط لصيام شهر رمضان وقضائه فعلى الجنب أن يغتسل قبل الفجر ~~ليصح منه الصوم على تفصيلات نتركها لفصل الصوم وليس شرطا للصوم المستحب ~~فيمكن للجنب أن يصوم ويصبح صائما وهو جنب وثالثا: بأنه شرط للاعتكاف لأن ~~الجنب لا يمكنه المكث في المسجد وسيأتي في الفقرة (45) ان هناك أشياء تحرم ~~على الجنب فلا تحل له الا بالغسل. # حول احكام الخلل: # 40 - إذا نسي الجنب جنابته وصلى كانت صلاته باطلة ووجب ms077 عليه ان يغتسل ~~ويعيدها. # وقد يخرج المني من الانسان دون اختيار منه وإرادة بل دون أن يشعر بخروجه ~~وعليه فإذا احتلم وخرج منه مني وهو لا يعلم فتوضأ وصلى ثم علم بحاله - وجب ~~عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة 41 - وإن صادف أن رأى على ثوبه أو بدنه منيا، ~~وأيقن أنه منه لامن غيره حيث لا سبيل لأي احتمال أن يكون من غيره: وأيضا ~~أيقن أنه لم يغتسل منه إن صادف ذلك وجب أن يغتسل من الجنابة: أما ما مضى من ~~صلاته وانتهى وقتها فليس عليه ان يقضي أي فريضة فات وقتها وانتهى إذا كان ~~يظن أو يحتمل أنه قد أداها وأتى بها قبل هذه الجنابة، وإنما يجب عليه أن ~~يقضي كل فريضة إنتهى وقتها ويعلم بأنه أداها وأتى بها بعد وقوع تلك الجنابة ~~وإذا كان قد صلى صلاة ولم ينته وقتها بعد فيجب عليه إعادتها الا إذا علم ~~بأنها كانت قبل وقوع تلك الجنابة PageV00P129 # - وقد يستعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب والتناوب ثم يظهر على اللباس ~~مني يعلم كل واحد منهما أنه من أحدهما يقينا، ولكن لا على التعيين، فهل يجب ~~الغسل عليهما، وعلى من يجب الغسل؟ # الجواب: توجد هنا حالات كما يأتي: # أولا: إذا كان كل منهما ينتفع بغسل الآخر وطهارته، فيجب على كل منهما ~~الغسل ومثال ذلك: أن يكون كل منهما عادلا فينتفع الآخر بطهارته حيث يتيح له ~~ذلك الائتمام به، ففي هذه الحالة يجب على كل منهما الغسل. # ثانيا: إذا كان أحدهما ينتفع بغسل الآخر وطهارته واما الآخر فلا ينتفع في ~~طهارته بشئ، فيجب الغسل على المنتفع خاصة، ومثال ذلك أن يكون أحدهما جديرا ~~بالاقتداء به في الصلاة والثاني غير جدير بذلك، فالثاني ينتفع بطهارة الأول ~~إذا أتيح له الائتمام به، والأول لا ينتفع بطهارة الثاني، وفي هذه الحالة ~~يجب الغسل على المنتفع خاصة وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمنتفع إذا اغتسل ~~أن يأتم بالآخر ما دام الآخر لم يغتسل ثالثا: إذا كان كل منهما لا ينتفع ms078 ~~بغسل الآخر وطهارته فلا يجب الغسل على أحد منهما، ومثال ذلك: ان يكون كل ~~منهما غير واثق بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة فيجوز لكل منهما ان ~~يصلي صلاته بدون غسل وفي كل الحالات الثلاث إذا كان هناك ثالث ينتفع بطهارة ~~كل منهما بأن كان متمكنا عادة من الصلاة خلفهما وورائهما بجدارة لذلك - ~~فيجب على هذا الثالث أن يجتنب الصلاة خلف كل منهما ما لم يغتسل 43 - من شك ~~في حصول الجنابة منه بنى على أنه ليس جنبا، PageV00P130 # ومن ذلك أن يشك في تحقق الإيلاج الموجب للغسل، أو يتذكر بأنه رأى في ~~منامه حلما ويشك في خروج المني منه، ففي مثل ذلك لا يجب الغسل - 44 - الجنب ~~إذا اعتقد بأنه اغتسل فدخل في الصلاة وشك في أثنائها هل انه اغتسل حقا؟ ~~بطلت صلاته وكان عليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وهذا الانسان إذا فرغ من ~~الصلاة ثم شك هل انه كان قد اغتسل من جنابته؟ وجب عليه ان يغتسل ويعيد ~~الصلاة وهذا الانسان الذي شك إذا صدر منه ما يوجب الوضوء قبل ان يغتسل ~~فاغتسل وأعاد الصلاة لم يكتف بهذا الغسل للصلوات الآتية بل يتوضأ لها أيضا ~~ما يحرم على الجنب حتى يغتسل تقدم في الفقرة (4) من هذا الفصل ان كل ما ~~يوجب الغسل إذا حصل من الانسان حرم عليه مس كتابه المصحف الشريف تماما كما ~~يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء، فيحرم على الجنب مس كتابة المصحف ولا ~~يحرم عليه مس اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف وأسماء الأنبياء والأئمة ~~(ع) ويحرم على الجنب إضافة إلى مس كتابة المصحف أمور هي: 45 - أولا: قرائة ~~آية السجدة من سور العزائم وهي ألم السجدة آية - 15 - وحم السجدة آية - 27 ~~- والنجم آية - 63 - والعلق آية - 19 - 46 - وثانيا: التواجد في الحرمين ~~الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) فإنهما محرمان على الجنب ولا يسمح ~~له بالمكث فيهما ولا بمجرد المرور والاجتياز أيضا PageV00P131 # 47 - ثالثا: التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنه ms079 حرام على الجنب بكل ~~اشكاله ويستثنى من ذلك حالتان: # الأولى: أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج ~~من الباب الآخر مباشرة بدون مكث. # الثانية: ان يدخل إلى المسجد لأخذ شئ فيه، كما لو كان له متاع أو كتاب في ~~المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث. # وبالمقارنة بين المحرمين الثاني والثالث يتضح ان استثناء هاتين الحالتين ~~لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) ويختص بغيرهما من المساجد 48 - ~~والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم يجري عليها حكم ~~المساجد من هذه الناحية دون الأروقة. # 49 - والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعم ويشمل ~~مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون في شرق ~~الأرض وغربها. # 50 - إذا جهلنا وشككنا في أن هذا البناء أو هذا الموضع والمكان - مثلا - ~~هل هو جزء من المسجد، أو انه تابع له ووقف خاص به دون ان يشمله ويصدق عليه ~~اسم المسجد فهل تجري عليه احكام المسجد؟ # الجواب: المتبع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم ~~فيما يفعلون فإن كانت على وفق احكام المسجد فهو كذلك والا فلا تجري احكام ~~المسجد. 51 - إذا لم يكن الجنب قادرا على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر ~~PageV00P132 # لعمل في المسجد يستدعي المكث فيه كتنظيفه أو اعداده لمجلس عزاء أو اي شئ ~~مباح ولكن يتعذر القيام به من غير المكث.. وإذا صادف وجرى عقد الإجارة مع ~~الجنب على شئ من ذلك - على أساس ان الجنب كان مقدما على العصيان ولا يبالي ~~بأن يمكث في المسجد وهو جنب - إذا صادف ذلك يكون العقد صحيحا وإذا تخلف ~~الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل معتذرا بأنه جنب كان من حقه ذلك ولكن ~~للمستأجر خيار الفسخ. # 52 - المحرمات على الجنب كلها تختص بمن علم بالجنابة، اما من يجهلها ويشك ~~فيها فهي سائغة له ولا تحرم عليه عمليا إلا أن يكون على علم سابق بالجنابة ~~فإنه يبني على بقائها وبقاء محرماتها حتى يتيقن ms080 بأنه اغتسل وتطهر من تلك ~~الجنابة. # كيفية غسل الجنابة 53 - وكيفية غسل الجنابة هي كيفية الغسل على العموم ~~بأحكامها وتفاصيلها المتقدمة في الفقرات (10 - 16) من هذا الفصل.. # ويجب في غسل الجنابة نية القربة ويمكن للجنب ان يقصد القربة بغسلة بما هو ~~طاعة ومندوب أو بما هو واجب من اجل الصلاة ونحوها من العبادات أو من اجل ان ~~يباح له مس كتابة المصحف أو غير ذلك مما لا يباح للجنب كما تقدم في الوضوء ~~في الفقرة (79) من فصل الوضوء 54 - وإذا علم الشخص بأن عليه غسل الجنابة ~~ولم يكن عليه غسل آخر فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة صح غسله. # وإذا علم بأن عليه غسلا ولا يدري هل هو غسل الجنابة أو غسل PageV00P133 # مس الميت مثلا فاغتسل وقصد بذلك ما في عهدته صح غسله. # وإذا علم بأن عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة أو قصد غسل ~~مس الميت أو قصدهما معا بغسل واحد صح غسله وإذا اغتسل ولم يقصد شيئا منهما ~~بطل غسله. PageV00P134 # غسل الحيض أقسام دم المرأة 55 - المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع ~~المخصوص في غير حالة الولادة وهو على اقسام 1 - الدم الذي تعتاد المرأة ~~البالغة ان تقذفه في دورة شهرية وباستمرار ويسمى دم الحيض، والحيض: اجتماع ~~الدم وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال حاضت المرأة وتحيضت وهي حائض ~~وحائضة إذا خرج منها هذا الدم وهو دم طبيعي في المرأة السوية، ويجب الغسل ~~عند انقطاعه وانتهائه ويسمى بغسل الحيض. # 2 - الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم، أو لمضاعفات عملية جراحية ~~سابقة. # 3 - دم البكارة وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة. # 4 - كل دم ينزل من الباطن سوى ذلك ويسمى بدم الاستحاضة، وتسمى المرأة ~~التي اتفق لها ذلك بالمستحاضة، اما المرأة الحائض فلها احكام خاصة سيأتي ~~شرحها، منها انه لا يجب عليها الصلاة، ومنها ان تمتنع عن أشياء كالمكث في ~~المسجد ومقاربة زوجها. # واما القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعا ms081 من ناحية الطهارة سوى تطهير ~~الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكن وعدم التضرر بذلك، ~~ولا يتطلب هذان الدمان وضوءا أو غسلا. PageV00P135 # وتكون المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك وأداء الصلاة خلافا للحائض على ما ~~عرفت. # الشروط العامة لدم الحيض لكي يكون الدم حيضا شرعا اي من القسم الأول يجب ~~ان تتوفر فيه الأمور التالية: # 56 - أولا: ان تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ولم تتجاوز خمسين سنة، ~~والتسع هو سن البلوغ شرعا والخمسون سن اليأس، وإذا لم تضبط المرأة عمرها ~~ورأت الدم وهي لا تعلم أنها بلغت سن اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس ~~وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك، وأما إذا رأت الدم وهي تشك في اكمالها لتسع ~~سنين فان أدت رؤيتها هذه إلى اليقين بأنها قد أكملت تسع سنين - نظرا إلى أن ~~البنت لا ترى دما عادة قبل التاسعة اعتبرت ذلك الدم حيضا، وإذا للم يحصل ~~لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضا. # 57 - ثانيا: ان يكون الدم مستمرا خلال ثلاثة أيام، ونقصد بذلك ثلاثة ~~نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار ~~الثاني، فإذا رأت الدم في أول نهار السبت وجب ان يستمر إلى غروب نهار ~~الاثنين، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت، وإذا رأته ظهر السبت وجب ان يستمر ~~إلى ظهر نهار الثلاثاء. ولا يضر بالاستمرار حصول فترات توقف قصيرة إذا لم ~~تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقف دم العادة أحيانا. # 58 - ثالثا: ان لا يتجاوز عشرة أيام، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر ~~PageV00P136 # كله حيضا بل قد يعتبر بعضه حيضا على ما يأتي، لان الحيض الشرعي لا يكون ~~أكثر من عشرة أيام. # 59 - رابعا: ان تكون المرأة قد مرت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم ~~الحيض لا تقل عن عشرة أيام، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثم رأت دما ~~بعد تسعة أيام مثلا لم يعتبر الدم الجديد حيضا، لان فترة الطهر بين حيضين ~~لا يمكن ms082 ان تكون أقصر من عشرة أيام شرعا. # ونقصد بعشرة أيام عشرة نهارات والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول ~~والنهار الأخير منها، كما نقصد بالطهر السلامة من دم الحيض، سواء كانت نقية ~~من الدم بصورة كاملة أو مبتلاة بدم استحاضة. # 60 - ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة ~~لابد ان يخرج الدم في بدايته، فلو تحرك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج (اي ~~ما اتسع منه) ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من احكام الحيض وان ~~طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقق حكم الحيض ولو ~~ظل بعد ذلك في فضاء الفرج، وليس من الضروري لكي يثبت حكم الحيض ان يخرج ~~الدم من الموضع المخصوص، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضا ~~أيضا. # كيف تميز امرأة دم الحيض: إذا توفرت الأمور السابقة وشكت المرأة مع ذلك ~~في أن الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات: PageV00P137 # 61 - الأولى: ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم من قرحة ~~أو جرح (اي من القسم الثاني) وفي مثل ذلك تعتبره المرأة عمليا من القسم ~~الثاني، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا المستحاضة. 62 - الثانية: ان ~~يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان الدم دم البكارة (اي من القسم ~~الثالث) وفي مثل ذلك يجب على المرأة ان تميز الدم بادخال قطنة في الموضع ~~المخصوص وتركها مليا ثم اخراجها برفق، فان وجدت الدم مستديرا على أطراف ~~القطنة دون ان يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة، وان كان قد ~~غطاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض. # وان تركت المرأة هذا الفحص والاختبار واتت بشئ من العبادة كالصوم والصلاة ~~تبطل عبادتها الا ان تعلم بأنها قد صادفت الطهر من الحيض. # وإذا تعذرت على المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع؟ # الجواب: عليها ان تفعله الطاهر وتترك ما تتركه ms083 الحائض، فتصلي وتصوم ولا ~~تمكث في المساجد ولا تمس كتابة المصحف.. الخ 62 - الثالثة: ان تعلم المرأة ~~بأن الدم ليس من جرح وقرح ولا من البكارة ولكن لا تدري هل هو حيض أو ~~استحاضة، ويمكن لها في هذه الحالة ان تستعمل إحدى طريقتين: # إحداهما: ان تحتاط - إذا أمكن - وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم ~~الحائض بالامتناع عنها، وتؤدي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء ~~وغسل وصلاة وهكذا حتى ينقطع الدم فتغتسل وترجع إلى حالتها PageV00P138 # الاعتيادية. وكلما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى المرأة من هذا القبيل ~~فنقصد بالاحتياط هذا المعنى. # والآخر ان تلجأ إلى تطبيق قاعدتين شرعيتين لاثبات الحيض 1 - اثباته على ~~أساس الصفات. # 2 - اثباته على أساس العادة. # اثباته على أساس الصفات 64 - دم الحيض له صفات تميزه في العادة فهو غالبا ~~يكون اسود أو احمر حارا يخرج بدفق وحرقة، وخلافا لذلك دم الاستحاضة فإنه ~~على الأكثر لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه اصفر، وقد جعل الشارع تلك ~~الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أنه حيض، فمتى رأت المرأة الدم وكان ~~بلون حمرة أو سوادا اعتبرته حيضا، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت ان ~~ترى الدم فيها من كل شهر أو في غيرها. # ولكن على المرأة ان تظل مراقبة لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم ~~فان استمر بصفة الحيض طيلة هذه المدة تأكدت انها حيض واستمرت على عمل ~~الحائض، سواء ظل الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظا بصفة الحيض أو خف لونه ~~وأصبح اصفر. # وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام ~~انكشف انه ليس من دم الحيض شرعا بل دم استحاضة، ووجب على المرأة ان تعمل ~~عمل المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم. PageV00P139 # اثباته على أساس العادة: 65 - وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان اصفر ~~اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعية الثانية، ومؤداها: ان الدم الأصفر ~~إذا رأته المرأة في أيام عادتها وهي ms084 الأيام التي تجيئها عادتها فيها عادة ~~فهو دم الحيض وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين، وإذا رأته ~~في غير تلك الأيام فهو دم استحاضة. # ولابد للمرأة من المراقبة أيضا على النحو الذي تقدم في التمييز على أساس ~~الصفات بان ترصد الدم، فان استمر ثلاثة أيام استقرت على حكم الحيض، والا ~~انكشف لديها انها مستحاضة وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم. # ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابد ان تكون ذاكرة ~~لها، وأما إذا كانت لها عادة منتظمة في وقت محدد ولكنها نست موعدها ورأت ~~الدم فماذا تصنع؟ # والجواب: ان الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضا على أساس ~~القاعدة الأولى (التمييز بالصفات) وأما إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت ~~نفسها مستحاضة ما دامت لا تعلم بمجئ موعد عادتها. # وإذا رأت دما بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها انه يستمر بها أياما كأسبوع ~~أو أكثر وكانت تعلم بأن عادتها الشهرية اما في النصف الأول من الأسبوع أو ~~في النصف الثاني منه مثلا - وجب عليها ان تحتاط طيلة المدة فتجتنب ما تتركه ~~الحائض وتؤدي ما تؤديه المستحاضة 66 - وقد تسأل كيف تحصل العادة الشهرية ~~للمرأة؟ PageV00P140 # والجواب: انها تحصل برؤية المرأة لدم الحيض في وقت معين من شهر ورؤيتها ~~له في نفس الوقت من الشهر اللاحق مباشرة، وكذلك تحصل بانتظام فاصل زمني ~~معين بأن تعتاد المرأة بأن يكون الفاصل بين الحيضتين نصف شهر باستمرار. وقد ~~تقول إذا اعتادت المرأة ان ترى الدم في بداية كل شهر قمري إلى خمسة أيام ~~مثلا فهل اثبات ان الدم المشكوك دم الحيض على أساس العادة يتوقف على أن ~~يكون هذا الدم مبتدئا في بداية الشهر ومستمرا إلى خمسة أيام؟ # والجواب: لا بل يكفي ان يكون واقعا ضمن تلك الفترة فلو رأت دما اصفر من ~~اليوم الثاني إلى اليوم الخامس كان حيضا. # وقد تقول: إذا اعتادت المرأة ان ترى الدم في بداية كل شهر ولكنه يستمر ~~بها أحيانا ثلاثة ms085 أيام وأحيانا أكثر فما هي أيام العادة؟ # الجواب: هي الثلاثة الأولى من الشهر. # اثبات الحيض على أساس الصفات والعادة معا 67 - وإذا رأت المرأة الدم ~~الأصفر في أيام العادة واستمر بها بعد انتهاء أيام العادة وكان ما استمر ~~بعد أيامها بصفات الحيض فالدم كله دم حيض إذا توفرت الشروط العامة لدم ~~الحيض المتقدمة - بعضه على أساس العادة وبعضه على أساس الصفات وإذا رأت ~~المرأة دما احمر قبل الموعد الشهري بأيام واستمر إلى أيام العادة كان الكل ~~حيضا أيضا ضمن الشروط العامة المتقدمة. # ويتلخص مما سبق: ان كل امرأة رأت الدم ولم تعلم بأنه حيض أو استحاضة ~~تعتبره حيضا إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين، فكان الدم PageV00P141 # بصفة الحيض أو كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، والا فهي ~~مستحاضة. # لا تنتج العادة على أساس الصفات 68 - إذا تكرر الحيض في بداية الشهر ~~مرتين متعاقبتين كان ذلك عادة على ما بينا وتحتم على المرأة ان تجعل الدم ~~الذي تراه بعد ذلك في نفس الموعد حيضا ولو كان اصفر كما عرفت. # ولكن إذا تكرر الدم في بداية الشهر مرتين متعاقبتين ولم تتأكد المرأة انه ~~حيض، ولكنه كان بصفة الحيض فاعتبرته حيضا على أساس الصفة دون ان تكون على ~~يقين من ذلك، ثم جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دما اصفر ليس بصفة ~~الحيض، فماذا تعمل هذه المرأة؟ # وهل تعتبر نفسها ذات عادة منتظمة فتجعل هذا الدم الجديد حيضا لأنها رأته ~~في عادتها على الرغم من عدم كونه بصفة الحيض؟ أو تعتبر نفسها غير ذات عادة ~~ما دامت غير متأكدة من أن الدمين السابقين كانا حيضا؟ # والجواب: ان هذه المرأة تعمل على أساس الصفات، فما دام الدم أصفر تجعل ~~نفسها مستحاضة. # الحامل والعادة الشهرية 69 - ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، واما ~~الحامل فهي قد تحيض أيضا، فإذا رأت الدم وكانت واثقة بأنه من دم الحيض عملت ~~ما تعمله الحائض، وإذا لم تدر بأنه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالتان: ms086 ~~PageV00P142 # 1 - ان يكون الدم بصفة الحيض وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين وفي ~~هذه الحالة تعتبره حيضا منذ البداية وتتأكد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام. # 2 - ان لا يكون الدم بصفة الحيض ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه ~~الحالة تعتبره استحاضة. # 3 - ان يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة ولكن ~~بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ ان تحتاط. # متى تغتسل الحائض: 70 - إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء ~~الدم ان الدم قد انقطع فلا يجوز لها ان تهمل هذا الاحتمال وتظل على حيضها ~~بل يجب عليها ان تفحص وتتأكد وذلك بان تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم ~~تخرجها، فان كانت نقية فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، والا فهنا ثلاث ~~حالات: # الأولى: ان تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام ~~عادتها، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية. # الثانية: ان لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة كالمرأة التي تحيض ~~تارة سبعة أيام وأخرى ثمانية وهكذا وهذه تعتبر نفسها حائضا إذا خرجت القطنة ~~غير نقية ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه الثالثة: ان تكون ~~المرأة ذات عادة شهرية مستقرة أقل من عشرة أيام كأسبوع مثلا ورأت القطنة ~~ملوثة بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز PageV00P143 # عشرة أيام، وهذه ان كانت مستحاضة قبل مجئ عادتها واتصل دم العادة بدم ~~الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت ما يبقى من الدم ~~استحاضة. # وان لم تكن مستحاضة على هذا النحو بل كانت طاهرة قبل مجئ العادة فالحكم ~~يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدر بصورة جازمة ان الدم سيستمر في ~~المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها الباقي ~~استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيام وجب عليها ان ~~تضيف يوما واحدا على الأقل إلى عادتها فتعتبر نفسها حائضا فيه ثم تعمل ~~كمستحاضة، ويجوز لها ان تضيف يومين أو ms087 كل ما يتبقى من الأيام العشرة إلى ~~أيام عادتها فتواصل حكم الحائض طيلة المدة وإذا قامت المرأة - قبل مضي عشرة ~~أيام من حين رؤيتها للدم - بالفحص والاختبار وظهرت القطنة، ولكنها غير ~~واثقة من انقطاع الدم نهائيا بمعنى انها ترى ان بالامكان عودته في أثناء ~~العشرة فماذا تعمل؟ # والجواب: إذا كانت واثقة من عودة الدم من جديد فلا تبال بهذا النقاء ~~المؤقت وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقة من ~~عودة الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة ~~صح ما عملته وان عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض ~~وكانت كمن استمر بها الدم طيلة هذه المدة، ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض ~~أربعة أيام ثم نقت فاغتسلت وصلت يومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر ~~أيامها التسعة كلها حيضا وينكشف لديها في النهاية ان ما أتت به من غسل ~~وعبادة خلال اليومين الخامس والسادس ليس صحيحا شرعا. PageV00P144 # وهذا معنى قول الفقهاء ان النقاء المتخلل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضا ~~واحدا مستمرا إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام. # والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها أو باي طريقة أخرى تؤدي نفس ~~الغرض واجب في كل وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة ~~واغتسلت غسل الحيض بأمل ان تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئا عنه فلا ~~يعتبر هذا الغسل صحيحا ومطهر لها الا إذا ثبت لديها بعد ذلك انها كانت نقية ~~من الدم حين اغتسلت، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها ~~الاختبار وكان لها ان تغتسل وتصلي. # إذا تجاوز الدم العشرة. # قلنا فيما سبق: ان الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف انه دم ~~استحاضة، لأن الحد الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام كما تقدم ونقول الان: انه ~~إذا تجاوز عشرة أيام وهو الحد الاعلى لدم الحيض ينكشف ان بعضه ليس بدم ~~الحيض بمعنى ان هذا الدم قد يكون ms088 بدأ مثلا دم حيض ثم تحول إلى استحاضة، لان ~~الحيض لا يتجاوز عشرة أيام، ولكن السؤال هو ان المرأة كيف تعرف من أين بدأ ~~تحول الدم إلى الاستحاضة، فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة أو من موعد زمني ~~سابق، واثر ذلك انها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة، فإذا ~~انكشف لديها الآن ان الدم تحول إلى استحاضة وان التحول هذا تم في موعد زمني ~~سابق وجب عليها ان تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن ~~تحديد ذلك الموعد شرعا؟ # والجواب: على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة، فان المرأة قد PageV00P145 # تكون لها عادة شهرية وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة اقسام ~~كما يلي. # 71 - (الأول) ذات العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى الدم مرتين ~~متماثلتين وقتا وعددا، ومتتابعتين بحيث لا تتخلل بينهما حيضة تختلف عنهما ~~في العدد ولا في الوقت. # ومثالها: ان ترى الدم في أول الشهر خمسة أيام وأيضا تراه في أول الشهر ~~الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أول هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أول ~~الثاني أربعة أو رأت الثلاثة في أول هذا الشهر ثم رأتها في آخر الثاني أو ~~وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معا. # وهذه تثبت ان الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض أو كان في أيام ~~عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضا حتى ~~ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض وما زاد عن المعتاد فهو ~~استحاضة بالغا ما بلغ حتى ولو كان على شاكلة الحيض في كل وصف، وتصنع نفس ~~الشئ إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري وكان بصفة الحيض واستمر بها إلى ~~نهاية أيام عادتها أو بعد ذلك وكانت مدته أزيد من عشرة أيام، فإنها تجعل ~~أيام العادة حيضا وما قبلها استحاضة فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة. # وإذا اتفق لها ان جاءتها في غير الوقت المعتاد ms089 شهريا وتجاوز العشرة جعلت ~~أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة. # إذا لم تستكمل العدد في وقتها. # 72 - عرفنا ان ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كل ~~PageV00P146 # أيام العادة وفي أيام أخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معا ~~وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصة. # والسؤال الآن يتعلق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير ~~أيامها وتجاوز المجموع العشرة، ومثال ذلك: امرأة موعدها أول الشهر وعادتها ~~سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمر بها أسبوعين فهل تجعل حيضها ~~ما وقع من الدم في أيام عادتها فيكون ثلاثة أيام وهي الرابع والخامس ~~والسادس من الشهر، أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع ~~العدد الذي اعتادته في حيضها وهو أسبوع ومثال آخر في المرأة نفسها، إذا رأت ~~الدم قبل أسبوع من بداية الشهر واستمر إلى اليوم الخامس من الشهر، فهل تجعل ~~حيضها ما وقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداء من أول الشهر ~~إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض ~~أسبوعا ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟ واثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد ~~تجاوز الدم انها على التقدير الأول يجب ان تقضي كل ما تركته في غير أيام ~~العادة وأما على التقدير الثاني فلا يجب عليها ان تقضي ما تركته في بعض تلك ~~الأيام أي فيما اضافته إلى أيام عادتها وكملت به العدد أسبوعا والأحوط أو ~~الأقرب هو ان تقضي كل ما تركته في غير أيام العادة ولا يؤذن لها بان تستكمل ~~العدد أسبوعا من غير أيام العادة. # إذا نسيت ذات العادة موعدها. # 73 - وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهري وعدد أيامها فقد ~~PageV00P147 # قلنا سابقا انها تميز الدم حينئذ بالصفات، فإذا رأت الدم بصفة الحيض ~~وتجاوز العشرة فماذا تصنع وكيف تجعل أيام عادتها حيضا وهي لا تتذكر ~~والجواب: ان لها حالتين. # الأولى: ان ms090 لا تعلم بمجئ الموعد الشهري لها خلال أيام الدم، وحينئذ تجعل ~~الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة، ومثال ذلك: ~~ان تكون ناسية فلا تدري ان أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض ~~سبعة أيام والباقي استحاضة. # الثانية: ان تعلم بان موعدها الشهري يصادف بعض أيام الدم ولا تستطيع ان ~~تحدد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ ان تحتاط، وذلك بان تقضي ما ~~تركته من عبادة وتجتنب فعلا عما تتركه الحائض وتؤدي ما تكلف به المستحاضة. # 74 - (الثاني) ذات العادة العددية فقط وهي التي تستقيم عادتها عددا لا ~~وقتا أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت كالتي ترى الدم كل مرة ~~خمسة أيام ولكن مرة تراها في أول الشهر وتارة في آخره وآنا في وسطه وتسمى ~~هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت. # وهذه تثبت ان الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز ~~دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم والباقي ~~استحاضة. # وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات، ومثال ذلك: ~~إذا نسيت فلا تدري ان عدد أيام العادة خمسة أو ستة فتجعل أيام حيضها ستة. # 75 - (الثالث) ذات العادة الوقتية فقط وهي التي تستقيم عادتها وقتا لا ~~عددا أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد كالتي لا يأتيها ~~PageV00P148 # الحيض الا في أول الشهر - مثلا - ولكن مرة تراه ثلاثة أيام وفي شهر آخر ~~تراه خمسة وحينا تراه ستة وأيضا تسمى هذه مستقيمة مضطربة العدد. # وهذه تثبت ان الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض أو كان في موعدها ~~الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها ان تجعل الحيض ستة ~~أو سبعة أيام والباقي استحاضة. # وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدم في الفقرة (173) ~~بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نست. # 76 - (الرابع) المضطربة وهي التي لم تستقم لها عادة أبدا لا وقتا ولا ~~عددا كالتي ترى الدم ms091 مرة أربعة أيام في أول الشهر ومرة خمسة في آخره وحينا ~~ثلاثة في وسطه. # وهذه تثبت ان الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز ~~دمها عشرة أيام فهنا حالتان: # الأولى - أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وعلى وتيرة واحدة وبلون ~~واحد، وفي هذه الحالة يمكنها ان تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستة ~~أو سبعة أيام والباقي استحاضة. # الثانية - ان يكون الدم مختلفا في لونه فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض ~~وفي فترة أخرى بدون هذه الصفة أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة ~~وفي فترة أخرى بصفة الحيض أيضا ولكن بدرجة أخف كما إذا كان حينا شديد ~~الحمرة إلى درجة تبلغ السواد وحينا احمر بدرجة دون ذلك وفي هذه الحالة تجعل ~~الأقرب إلى الحيض حيضا اي تجعل ما هو بالصفة حيضا في مقابل ما ليس بصفة ~~الحيض أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة PageV00P149 # شديدة حيضا في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنه أخف منه ويستثنى من ذلك ما ~~يلي: # أولا - ان تقل فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم ~~حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدمة. # ثانيا - ان تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة والحكم حينئذ ~~هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدمة ثالثا - ان ترى المرأة الدم الأقرب ~~إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك ولا تزيد مدة ~~الدمين الواجدين لصفة الحيض على عشرة ولكنها مع إضافة فترة الدم الواقعة في ~~الوسط تزيد على عشرة كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام ثم تحول الدم ~~إلى اصفر خمسة أيام وعاد بصفة الحيض خمسة أيام أخرى فهذه المرأة حين يتجاوز ~~دمها العشرة يجب عليها ان تحتاط وتجتنب عما تتركه الحائض وتؤدي ما يطلب من ~~المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة في الأيام السابقة. # 77 - (الخامس) المبتدئة: وهي التي ترى الدم الأول مرة. # وهذه تثبت ان الدم حيض إذا كان ms092 بصفات الحيض على ما تقدم، فإذا حاضت ~~وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة: # الأولى: ان يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها ~~فتجعل الحيض بعدد عادتهن والباقي استحاضة، وإذا لم يتسن لها ذلك بان لم ~~يوجد لها أقارب أو كن مختلفات في عادتهن أمكنها ان تجعل الحيض ستة أو سبعة ~~أيام والباقي استحاضة. # الثانية: أن يكون الدم مختلفا فبعضه بصفة الحيض وبعضه بدون هذه الصفة، ~~فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضا والباقي استحاضة مع ملاحظة ما تقدم ~~من استثناءات في المضطربة. PageV00P150 # وينبغي الإشارة إلى أن الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة ~~تتحقق تارة بان يكون الدم في فترة احمر وفي فترة أخرى اصفر، وتتحقق أخرى ~~بان يكون في فترة اسود أو مائلا إلى السواد وفي فترة أخرى احمر فتجعل الحيض ~~أشد الدمين لونا. # تجاوز الدم للعشرة على قسمين. # 78 - وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الاحكام السابقة على نحوين: # الأول: ان يظل الدم مستمرا بدون انقطاع حتى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم ~~الحادي عشر. # الثاني - ان يتواجد الدم فترة وينقطع وقبل ان يستمر الانقطاع عشرة أيام ~~يعود الدم من جديد. # وأما إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض وفقا للقواعد ~~السابقة. # ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة. # 79 - تطبيقات وتكميلات. # مساعدة للمرأة على التعرف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء ~~القواعة السابقة نستعرض فيما يلي عشر حالات ونطبق عليها ما تقدم من قواعد ~~لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي: # 1 - إذا رأت المرأة - أي مرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعدا ~~PageV00P151 # إلى عشرة ثم انقطع عنها عشرة أيام ثم رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعدا ~~إلى العشرة كان كل من الدمين حيضا والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء 2 ~~- إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع بضعة ~~أيام وعاد مرة أخرى بصفة الحيض أيضا وانقطع قبل ان تتجاوز عشرة أيام من ~~ابتداء ms093 الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلها أيام حيض بما فيها فترة ~~الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين. # 3 - إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثم انقطع قبل اكتمال ~~ثلاثة أيام وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضا ~~دون الأول، لأنه لم يتوفر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض. # 4 - إذا رأت المرأة - اي امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ثم ~~تحول الدم إلى اصفر يوما أو يومين أو أكثر وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم ~~يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكل حيضا. # 5 - إذا رأت المرأة باستثناء ذات العادة الوقتية - دما اصفر فلا تعتبره ~~حيضا بل تكون مستحاضة، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت ~~دما اصفر ولو استمر بعدد أيام عادتها فإنها تعتبره استحاضة لا حيضا. # وأما ذات العادة الوقتية فما تراه من دم اصفر في غير موعدها المقرر ينطبق ~~عليها الحكم نفسه أيضا وما تراه في موعدها المقرر يعتبر حيضا كما تقدم. # 6 - إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دما أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة ~~الحيض واستمر بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها PageV00P152 # مستحاضة في الأيام التي كان الدم فيها أصفر واعتبرت الدم حيضا من حين ~~تواجده بصفة الحيض. # 7 - ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع. # قبل أن تستكمل العدد، مثال ذلك: امرأة كان وقت عادتها أول الشهر وعدد ~~عادتها أسبوعا فرأت الدم أول الشهر خمسة أيام ثم انقطع خمسة أيام وبعد ذلك ~~رأت دما بصفة الحيض أسبوعا فهل يمكن ان تعتبر الدم الثاني حيضا بدلا عن ~~الأول لأنه يتطابق مع العدد والجواب: لا بل تعتبر الدم الأول حيضا ولو كان ~~أصفر وتعتبر الثاني استحاضة ولو كان بصفة الحيض. # 8 - إذا رأت ذات العادة الوقتية دما قبل موعدها بثلاثة أيام أو أكثر ~~واستمر إلى أيام العادة والى ما بعدها وكان المجموع ms094 لا يزيد على عشرة أيام ~~فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيض بدون شك سواء كان أحمر أو أصفر، وما كان ~~منه قبل ذلك يعتبر حيضا إذا كان بصفة الحيض ويعتبر استحاضة إذا لم يكن ~~بصفته وعلى شاكلته. # 9 - إذا رأت العادة الوقتية والعددية دما قبل موعدها الشهري بأيام واستمر ~~إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم ~~الذي في أيام العادة حيضا وغيره مما تقدم أو تأخر عنه استحاضة، بمعنى انها ~~تقضي ما تركته في الفترة المتقدمة أو المتأخرة. # 10 - إذا رأت ذات العادة العددية دما بصفة الحيض فترة من الزمن وانقطع ثم ~~عاد فترة وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهنا حالات: # الأولى: ان يكون عدد أيام عادتها مساويا لفترة الدم الأول فتجعله حيضا ~~دون سواه. PageV00P153 # الثانية: ان يكون أقل منها فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة ~~الدم الأول والباقي استحاضة. # الثالثة: ان يكون عدد أيام عادتها مساويا لفترة الدم الأول وفترة ~~الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الأولى. # الرابعة: أن يكون عدد أيام عادتها أزيد مما ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم ~~أو يومين مثلا أو أكثر من ذلك فتجعل الدم الأول حيضا وتعتبر نفسها حائضا من ~~حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني لكي يتطابق مع أيام عادتها. # وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معا إذا رأت الدم بصفة الحيض ~~على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري. # الحاجة إلى غسل الحيض. # 80 - دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة ~~الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب ~~عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصح منها الصلاة الا ~~إذا اغتسلت غسل الحيض لأن دم الحيض يسبب حدثا شرعيا ويعتبر هذا الحدث ~~مستمرا حتى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة. # ولا يصح الغسل منها ولا يرفع هذا الحدث الا ms095 إذا وقع بعد النقاء من دم ~~الحيض. 81 - وكل ما يعتبر غسل الجنابة شرطا لصحته من العبادات فغسل الحيض ~~شرط لصحته أيضا باستثناء صيام شهر رمضان، فان المرأة إذا PageV00P154 # نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر ~~فصامت واغتسلت بعد الطلوع صح صومها. # ما يحرم بالحيض. # 82 - يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مما تقدم في الفقرات (45 / 46 ~~/ 47 / 48). # وأيضا يحرم عليها وعلى زوجها الاتصال بالجماع، فلا يحل للزوج يطأ زوجته ~~الا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل ~~الشرعي أو غسلت مخرج الدم ومدرجه - على الأقل - كان الاتصال الجنسي بها ~~سائغا، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ أثم ولا كفارة عليه ولا عليها، ~~وله ان يستمتع بغير الوطء كيف يشاء ويكره له ان يستمتع باي شئ بين ركبتها ~~وسرتها (وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن). # 83 - وإذا قارب الزوج زوجته - قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها ~~اثر الحيض واثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صح غسلها وارتفع ~~اثر الجنابة وبقي، اثر الحيض. # احكام أخرى بشأن الحائض. # 84 - على الحائض ان تقضي بعد الطهر كل ما فاتها من الصيام الواجب، سواء ~~وجب وفاء لشهر رمضان المبارك أم لنذر، كما لو نذرت صيام الجمعة من أول ~~الشهر القادم فحاضت فيه فعليها ان تفطر وتقضيه PageV00P155 # ولا يجب عليها ان تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات. # ويبطل طلاق الحائض الا ان تكون حاملا أو غير مدخول بها أو كان زوجها ~~غائبا عنها على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة، وان ~~طلقها باعتقاد انها طاهرة من الحيض فانكشف انها حائض بطل طلاقها، وان طلقها ~~على انها حائض فظهر انها طاهر فما هو الحكم؟ # الجواب: إن كان على يقين بأنها حائض وبأن طلاق مثلها لا اثر له وانما قال ~~كلمة الطلاق لثقته بذلك فالطلاق باطل وان وقع في طهر حيث ms096 لا قصد هنا في ~~حقيقة الأمر، وان كان جاهلا بالحيض أو عالما به وجاهلا بان الطهارة من ~~الحيض شرط أساس في صحة الطلاق - فالطلاق صحيح. # 85 - وتصح من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة وكذلك الوضوء، ويستحب ~~لها في أوقات الصلاة أن تتوضأ تقربا إلى الله تعالى وتجلس بقدر صلاتها ~~فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبح بحمده: غسل الحيض وكيفيته. # 86 - غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه وواجب لما يتوقف عليه من صلاة ~~الفريضة. وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدمة في الفقرة (10) و ~~(11)، وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدمة في غسل الجنابة في الفقرة ~~(53) كما أن نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة (54) من غسل الجنابة ~~تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت PageV00P156 # في المستحاضة واحكامها دم الاستحاضة. # 87 - الاستحاضة لغة من الحيض، وسبقت الإشارة إلى معناه، اما فقهيا فهي ~~على عكس الحيض. وقد عرفنا سابقا ان كل دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ~~ولم يكن حيضا ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة. # ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالبا لأنه في الأكثر اصفر بارد ~~رقيق يخرج بفتور بلا قوة ولذع ولكنه قد يكون أحيانا بصفات الحيض تماما. ولا ~~يشترط في دم الاستحاضة شئ من الشروط العامة الأربعة لدم الحيض المتقدمة في ~~الفقرة (56) فهو قد يعرض للأنثى قبل سن التاسعة، وبعد سن الخمسين، وعقيب ~~تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل ان يتخلل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر. ولا ~~حد لقليل دم الاستحاضة فقد يمكث يوما أو بعض يوم، ولا لأكثره فقد يستمر ~~شهورا أو سنين. # 88 - ويعتبر دم الاستحاضة حدثا شرعا فإذا كانت المرأة على وضوء - مثلا - ~~وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة - بطل وضوءها وعليها ان تتطهر ~~على التفصيل التالي، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا اثر ~~له حتى ولو تحرك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاص. PageV00P157 # اقسام المستحاضة والصلاة. # 89 - تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلة ما ms097 تراه من الدم وكثرته - إلى ثلاثة ~~اقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من ~~اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان، وتتركها بعض الوقت. # فان تلوثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى، ~~وحكمها ان تبدل القطنة أو تطهرها مع المكان - اي ظاهر الفرج - وان تتوضأ ~~لكل صلاة فرضا كانت أم ندبا، ولا يجب عليها ان تجدد الوضوء لركعات الاحتياط ~~والأجزاء المنسية من الصلاة، وبالأولى لسجود السهو. # ولا يسوغ لها ان تصلي صلاتين بوضوء واحد. # وان غمر القنطة كلها أو جلها دون ان يسيل منها فهي وسطى وحكمها ان تبدل ~~القطنة أو تطهرها مع المكان والخرقة التي تشدها عادة في هذه الحال وأمثالها ~~من المناديل النسائية، وأيضا يجب عليها غسل واحد كل يوم قبل صلاة الفجر ~~والوضوء لصلاة الفجر والأحوط ان يكون قبل الغسل - والوضوء لكل صلاة ولا ~~تصلي صلاتين بوضوء واحد كما تقدم في الصغرى. # وان نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو اي طرف من بدنها ~~أو ثوبها - فهي كبرى، وحكمها ان تبدل الخرقة والقطنة أو تطهرهما وتطهر ~~المكان، وان تغتسل ثلاثة أغسال: واحد لصلاة الفجر وآخر تجمع به بين الظهرين ~~(الظهر والعصر) وثالث تجمع به بين PageV00P158 # العشائين (المغرب والعشاء) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء 90 - ~~وفي سائر الأحوال يجب ان تعجل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما ~~وجب عليها من غسل ووضوء، ومع ذلك يسوغ لها ان تأتي بالمستحبات قبل الصلاة، ~~كالاذان والإقامة، وفي أثنائها أيضا كالقنوت. # فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قررناه وجب ~~عليها ان تعيد عملية الطهارة من جديد وتبادر إلى الصلاة عقيبها ولا يكفيها ~~ان تصلي بدون إعادة لعملية الطهارة. # 91 - وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها ان تفعله من اجل الصلوات اليومية ~~جاز لها ان تصلي اي صلاة أخرى على أن تتوضأ لكل صلاة ولا حاجة بها إلى ~~إعادة الغسل حتى ولو كانت ذات استحاضة ms098 كبرى. # احكام عامة لدم الاستحاضة. # 92 - إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقية منه ونظيفة ولكن كان ذلك ~~قبل ان تؤدي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني ~~عن هذه العملية وماذا تصنع؟ # الجواب: يجب عليها ان تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبة عليها وتصلي، ~~بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعدها وفي الوقت ~~متسع للطهارة والصلاة - وجب عليها في كل هذه الحالات والفروض ان تستأنف ~~وتعيد الطهارة والصلاة. # 93 - إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتسع لها وللطهارة فعليها ان ~~تتأخر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور، وإذا تقدمت في صلاتها ~~على الوقت المتاح بطلت حتى ولو كانت مع الغسل PageV00P159 # والوضوء، وإذا أضاعت الفرصة وأخرت الصلاة عمدا فهي آثمة ولا بأس عليها مع ~~النسيان، ويجب عليها حينئذ ان تؤدي عملية الطهارة المقررة لها وتصلي. # وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلت وفقا لحالتها كمستحاضة ثم ~~انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية بل انقطع لأمد ~~معين يتسع للطهارة والصلاة - وجب عليها ان تقوم من جديد بعملية الطهارة ~~التي كانت واجبة عليها وتصلي. # 94 - المستحاضة بشتى أقسامها - إذا تركت سهوا أو عمدا عملية الاختبار ~~بالقطنة على الوجه المتقدم ثم أدت اية عبادة - فلا يجوز لها الاكتفاء بما ~~فعلت الا إذا علمت وأيقنت ان ما أدته وقامت به كان وافيا بالمطلوب منها ~~والواجب عليها شرعا. # 95 - إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدت عملية الطهارة التي ~~كانت واجبة عليها كمستحاضة فلها ان تبادر فورا إلى الصلاة ولها ان تؤجلها ~~إلى آخر الوقت وتعود إلى حكمها الاعتيادي في التطهير والصلاة كما كانت قبل ~~الاستحاضة. # 96 - إذا تحولت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشد منه لتزايد الدم وجب عليها ~~ان تؤدي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقا لاستحاضتها الحالية، ومثال ذلك: ~~امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح ثم عند الغروب وجدت ~~استحاضتها كبرى فيجب ms099 عليها ان تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء. # 97 - وإذا تحولت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها ان تؤدي ~~لأول مرة عملية الطهارة وفقا لحالتها السابقة ثم تعمل على أساس استحاضتها ~~الحالية، ومثال ذلك: مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت PageV00P160 # الاختبار ان استحاضتها صارت صغرى عند الظهر مثلا فيجب عليها ان تغتسل ~~وتصلي الظهر والعصر، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء بل ~~تكتفي بالوضوء لكل صلاة. # 98 - يسوغ للمرأة المستحاضة بشتى أقسامها - ان تدخل المساجد وتمكث فيها، ~~وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها، سواء أدت ما يجب عليها من عملية ~~الطهارة لصلواتها اليومية أم لا. # وطلاق المستحاضة حتى الكبرى جائز وصحيح على العكس من الحائض، ولا يسوغ ~~للمرأة المستحاضة بشئ أقسامها أن تمس كتابة المصحف الشريف بدون ان تؤدي ~~عملية الطهارة المناسبة لها، وإذا أدت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه ~~يسوغ لها فعلا ان تصلي بتلك الطهارة جاز لها ان تمس الكتابة. # احكام للوسطى والكبرى. # 99 - إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ~~ولم تغتسل لصلاة الصبح بان كانت نائمة مثلا - وجب عليها ان تغتسل لصلاة ~~الظهرين وهكذا. # وإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها ~~ان تغتسل عندما تريد ان تصلي الظهر والعصر ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب ~~والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها ~~ان تغتسل عندما تريد ان تصلي المغرب والعشاء. # وإذا استمرت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح ~~من اليوم الثاني، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت PageV00P161 # صباحا أو ظهرا أو مغربا. # 100 - يجب على المستحاضة حين الصلاة ان تتحفظ بخرقة وتحوها وتحرص كل ~~الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر، وإذا اهملت ~~تهاونا وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها ان تعيدها مع الحرص المطلوب ولا يجب ~~تجديد الغسل. # 101 - إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين، ولكنها فرقت ولم تجمع ~~بينهما لعذر ms100 أو غير عذر - فعليها ان تغتسل مرة ثانية لصلاة العصر، وكذلك ~~الحكم في العشائين - صلاة المغرب وصلاة العشاء - 102 - إذا فعلت المستحاضة ~~الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها ان يقاربها ولا يقاربها ~~بدون ذلك. # واما المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كل حال. # 103 - يصح الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى سواء تطهرت بوضوء أو بغسل ~~أم لا. واما المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصح الصوم منها ما لم تكن ~~مؤدية في النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي ~~تكون على يقين من صحة صومها يجب ان تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من ~~الليلة التي تريد ان تصوم في نهارها فلا يقين بصحة صوم السبت مثلا الا إذا ~~اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت واغتسلت لصلاة الصبح من نهار ~~السبت واغتسلت لصلاتي الظهر والعصر منه. واما كيفية غسل المستحاضة الوسطى ~~وغسل المستحاضة الكبرى فقد تقدمت في الاحكام العامة للغسل. PageV00P162 # في النفاس واحكامه 104 - النفاس بكسر النون، وهو لغة: ولادة المرأة، فمتى ~~ولدت قيل: هي نفساء، ووليدها منفوس، ودم النفاس في عرف الفقهاء هو الدم ~~الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة فان ولدت ولم تر الدم اطلاقا، أو رأته بسبب ~~مرض، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتى ولو خرج من الرحم بالذات. # والنفساء لها احكام تشابه احكام الحائض وتترك العبادات وعليها غسل عند ~~نقائها يسمى بغسل النفاس وسيأتي التفصيل. # 105 - يتحقق النفاس بالسقط تماما كما يتحقق بالولادة، فإذا أسقطت المرأة ~~حملها، ورأت الدم بسببه جرت عليه احكام دم النفاس. # 106 - لا حد لأقل النفاس. فيتحقق بالقطرة، وإذا مضت عشرة أيام من تاريخ ~~الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد العشرة دما كثيرا ~~وغزيرا. # اما أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداء من رؤية الدم لا من تاريخ الولادة، ~~وعلى هذا فإذا لم تر الدم - مثلا - الا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا ~~اليوم السابع هو اليوم الأول من الأيام العشرة ms101 التي هي الحد الأقصى للنفاس، ~~وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة. 107 - إذا رأت ~~الدم بعد الولادة بلا فاصل، ثم انقطع يوما أو أكثر، وقبل انتهاء اليوم ~~العاشر رأت دما - كان الدمان وما بينهما نفاسا واحدا. PageV00P163 # 108 - إذا ولدت توأمين، وبين الولادتين فاصل قصير أو طويل وكانت قد رأت ~~الدم عند ولادة الأول، ثم انقطع، ورأته بعد ذلك عند ولادة الثاني - فهل ~~الزمن المتخلل بين الدمين يعد طهرا أم نفاسا؟. # الجواب، يعد هذا الزمن طهرا لا نفاسا حتى ولو كان بمقدار لحظة ويكون ~~للمرأة عندئذ نفاسان، لكل ولد نفاس مستقل عن الآخر. # 109 - الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة - ليس بنفاس سواء ~~اتصل بدم الولادة، أم انفصل عنه، وأيضا ما هو بحيض الا مع العلم بأنه حيض ~~وانما هو استحاضة واما ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبق عليه حكم دم ~~الحامل المتقدم في احكام الحيض في الفقرة (69) من هذا الفصل. # 110 - وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط ان يفصل بين دم الحيض الذي تراه ~~المرأة قبل الولادة ودم النفاس عشرة أيام لأن هذه العشرة شرط للطهر بين ~~حيضتين لا بين حيض ونفاس. # 111 - متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها حتى ولو ~~كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة كيوم أو أقل من ذلك لما تقدم في ~~الفقرة (106) من أنه لا حد لأقل النفاس. # 112 - النفساء إذا كانت ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام واستمر بها دم ~~النفاس وتجاوز عن عدد أيام عادتها فان كانت على يقين بأنه سيستمر حتى ~~يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت وجعلت نفسها ~~مستحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها ~~يومين أو أكثر على أن لا يزيد المجموع على عشرة واعتبرت نفسها بعد ذلك ~~مستحاضة. # 113 - النفساء إذا لم تكن ذات عادة عددية واستمر بها الدم PageV00P164 # واصلت نفاسها واستمرت في ترك العبادة ما لم ms102 يتجاوز عشرة أيام، فإذا انقطع ~~دون ان يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضا ذات العادة العددية إذا ~~كان عدد عادتها عشرة أيام. # 114 - إذا استمر الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام فان كانت ذات عددية جعلت ~~أيام عادتها نفاسا والباقي استحاضة وهذا يعني ان تقضي ما تركته بعد أيام ~~عادتها من عبادة، وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلها ~~نفاسا وما بعدها استحاضة. # 115 - إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنها نسيتها ولم تتذكرها فماذا ~~تصنع قبل ان يتجاوز دمها عشرة أيام وماذا تصنع إذا تجاوز؟ والجواب: # انها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها فإذا كانت لا تدري هل انها خمسة أو ~~ستة اعتبرتها ستة وطبقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ~~ستة أيام على النحو المتقدم في الفقرة (112) و (114). # 116 - النفساء كالحائض يجب عليها كلما احتملت انقطاع دم النفاس ان تختبر ~~حالها وتفحص بقطنة كما تقدم في احكام الحيض. # 117 - إذا استمر الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرا مدة طويلة ~~واخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع ان تعرف ان عادتها الشهرية قد جاءتها ~~بعد نفاسها ومتى تجعل الدم حيضا؟ والجواب: ان هذه المرأة إذا كانت ذات عادة ~~وقتية تظل على الاستحاضة الا في حالتين: # الأولى: ان ترى الدم في أيام عادتها فتعتبره حيضا ولو لم يكن بصفة الحيض. # الثانية: ان تراه بصفة الحيض في غير أيام العادة متميزا بلونه وشدته عما ~~سبقه من دم فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة. # وإذا لم تكن ذات عادة وقتية فان تميز بعض الدم بصفة الحيض. PageV00P165 # وكان واجدا لشروطه العامة اعتبرته حيضا وان كان كله فاقدا لصفة الحيض ظلت ~~على استحاضتها وان كان كله واجدا لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة وقد ~~تقدم في احكام الحيض. # 118 - حكم النفساء والحائض واحد من تحريم مس كتابة المصحف وقراءة آية ~~السجدة من العزائم، والمكوث في المسجد، والوطء، وعدم صحة الطلاق وكما لا ~~تكلف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحان منها كذلك ms103 النفساء تماما تترك ~~الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة ويباح ~~للنفساء ما يباح للحائض. # وصورة الغسل من النفاس تماما كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة. ~~وقد تقدمت كيفية الغسل على العموم في الاحكام العامة للغسل. PageV00P166 # في احكام الأموات إذا مات المسلم توجهت على الاحياء واجبات على سبيل ~~الكفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الكل، وإذا تركوا جميعا كانوا مسؤولين ~~ومحاسبين والتفصيل فيما يلي: # الاحتظار. # 119 - الاحتظار يكون عند حضور الاجل وزهق الأرواح أعاننا الله عليه (ويجب ~~ان يلقى المحتضر على ظهره حين النزع وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس ~~لاستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه. # ويستحب التعجيل بتجهيزه حين يموت وإذا شك في موته فيجب الانتظار حتى يعلم ~~موته. # وذكر العلماء رضوان الله عليهم انه يستحب نقله إلى مصلاه ان اشتد عليه ~~النزع ويستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وإذا ~~مات فيستحب ان تغمض عيناه ويطبق فمه وتمد ساقاه وتمد يداه إلى جانبيه ويغطى ~~بثوب ويقرأ عنده القرآن كما يستحب اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته. # وجوب الغسل 120 - يجب تغسيل الميت قبل ان يدفن، وإذا دفن بلا غسل لأي سبب ~~كان - عمدا أو خطأ - ولا مضرة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ~~ولا شقاق وقتال بين أهله - وجب نبشه واخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن والا ~~يمم على التفصيل الآتي. # 121 - ومن مات - أو ماتت - وعليه الغسل من الجنابة أو الحيض - لو كانت ~~امرأة - غسل غسل الأموات وكفى ولا يجب ان يغسل غسلا آخر. PageV00P167 # من يجب تغسيله. # يجب تغسيل الميت إذا توافرت فيه الأمور التالية: # 122 - الأول: ان يكون مسلما، وأطفال المسلمين ومجانينهم بحكمهم حتى السقط ~~إذا تمت له ستة أشهر يجب تغسيله كالكبير بل لا يترك الاهتمام والاحتياط ~~بتغسيله قبل ذلك أيضا إذا تمت له أربعة أشهر. ولا فرق في الميت المسلم بين ~~الشيعي والسني فالشرط هو اسلام الميت مهما كان نوع مذهبه، واما الكافر فلا ~~يجب ms104 تغسيله. # وإذا علمنا أن أحد هذين الميتين مسلم والآخر غير مسلم وتعذر التمييز ~~والتعيين وجب غسل كل منهما وتكفينه ودفنه. # 123 - الثاني: ان لا يكون الميت شهيدا فالشهيد لا يجب تغسيله بل يدفن بعد ~~الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل ولا تحنيط ولا تكفين. # والمراد بالشهيد من توافر فيه أمران: أحدهما ان يستشهد لاشتراكه في معركة ~~سائغة مشروعة من اجل الاسلام. والاخر ان لا يدركه المسلمون وبه رمق من ~~الحياة فإذا أدركوه وبه رمق من الحياة ثم مات وجب الغسل وكل من توافر فيه ~~هذان الأمران فهو شهيد سواء أدركه المسلمون على ارض المعركة أو خارجها. # ولقد أطلق الشارع الأقدس كلمة شهيد على النفساء والمهدوم عليه والغريق ~~وعلى من مات دفاعا عن ماله وأهله وغير هؤلاء، والمراد مساواتهم أو مشابهتهم ~~للشهداء في الأجر والثواب لا في عدم الغسل والتكفين. # 124 - الثالث: ان لا يكون قد مات قتيلا بقصاص أو رجم، فلا يغسل من قتل - ~~بحق - قصاصا لأنه ارتكب جناية القتل عمدا، ولا من رجم - بحق - أيضا ~~بالحجارة حتى الموت لأنه اقترف فاحشة الزنا، لا يغسل هذا المرجوم ولا ذاك ~~المقتول بل يؤمر كل منهما بان يغتسل تماما PageV00P168 # كغسل الأموات بالكامل ثم يحنط ويكفن كأنه ميت وبعد ذلك كله يقدم للقتل أو ~~للرجم ويصلى عليه بعد موته ويدفن في مقابر المسلمين. وهكذا نعرف ان كل ميت ~~مسلم وليس بشهيد ولا قتيل قصاصا أو رجما - يجب تغسيله. # على من يجب التغسيل. # 125 - يجب تغسيل الميت على كل بالغ عاقل قادر على أداء هذا الواجب. ~~والوجوب هنا كفائي بمعنى ان الواجب يؤدى ويحصل بقيام بعض الافراد به ويسقط ~~عندئذ عن الآخرين، وإذا لم يؤد الواجب من قبل أحد كانوا جميعا آثمين. # كيفية الغسل والتيمم البديل. # 126 - يغسل الميت ثلاث مرات، الأولى: بالماء مع قليل من السدر والثانية، ~~بالماء مع قليل من الكافور. والثالثة: بالماء الخالص دون ان يضاف إليه شئ. # ومن مات وهو محرم ولم يكن قد حل له الطيب فلا يسوغ ms105 ان يوضع شئ من الكافور ~~بماء غسله ولا يحنط به - يأتي الكلام عن التحنيط بعد قليل - وأيضا يحرم ~~تطيبه أو تطييب كفنه بكل ذي رائحة عطرة. # 127 - وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين الأعضاء ~~الثلاثة، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة، ويثني بالجانب الأيمن، ويثلث ~~بالجانب الأيسر. ولا بد من نية القربة في كل غسل من الأغسال الثلاثة. ولو ~~تعاون اثنان أو أكثر على الغسل ومقدماته فالمعتبر نية من باشر الغسل بالذات ~~واستند إليه العمل بحيث يعد عرفا هو الغاسل واحدا كان أو أكثر. واخذ الشخص ~~الذي يغسل الميت للمال لا يتعارض مع نية القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل، ~~تماما كما يسوغ ثمن الكفن والسدر PageV00P169 # والكافور وكل ما لا يجب بذله مجانا. # ويجب ان لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية ان يصير الماء مضافا، وان ~~لا يقلا خشية ان لا يصدق الوضع والخلط. # 128 - ويسوغ غسل الميت بمجرد خروج الروح من جسده وقبل برده، ويجوز تغسيله ~~من وراء الثوب، ولا يجوز للمغسل ان ينظر إلى عورة الميت أو يلامسها بيده ~~حين التغسيل. # 129 - وإذا تعذر السدر والكافور وجب - بدلا عن الغسل الأول - الغسل ~~بالماء الخالص مع نية البدل عن السدر، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه ووجب ~~- بدلا عن الغسل الثاني - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن الكافور، ~~والتيمم أيضا مع نية البدل هذه، وبعد ذلك يجب الغسل بالماء الخالص. # 130 - إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب وجب تيممه ثلاث مرات بنية أداء ~~ما هو الواجب واقعا عليه، وحين ييمم الميت ييمه الحي بيده - اي بيد الحي ~~نفسه - وييمه أيضا بيد الميت اي يستعمل الأسلوبين معا ان أمكن ولا يسوغ ~~تيمم الميت الا مع الياس من الغسل والعجز عنه، ومع وجود الامل بارتفاع ~~العذر يجب الصبر والانتظار حتى يحصل الياس أو الخوف على الجثمان من النتن ~~وغيره من الضرر. # 131 - وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب الغسل، ~~وإذا أمكن ms106 الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر واخراج الميت لأجل الغسل إذا أدى ~~ذلك إلى مضرة تلحق بالميت ومثله تماما إذا غسل بلا سدر ولا كافور. وأما إذا ~~لم يكن في النبش مضرة وهدر لكرامة الميت وجب اخراج الميت واجراء الغسل ~~الواجب عليه PageV00P170 # شروط الغسل. # 132 - لا بد في غسل الميت من اطلاق الماء وطهارته وطهارة السدر والكافور ~~وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميت. # 133 - ويجب عند تغسيل اي موضع من بدن الميت ان تزال عنه النجاسة. وإذا ~~أصابت النجاسة موضعا من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب ~~إعادة الغسل وانما يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى. ~~وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله حتى ولو حدث ذلك قبل ان يحمل ~~إلى حفرته ويكتفي بتطهير المحل. # شروط الغسل. # وهي أمور: 134 - الأول: البلوغ، فلا يجزي غسل الميت من الصبي حتى ولو ~~غسله على أكمل وجه بمعنى ان البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك. # 135 - الثاني: العقل. فلا يجزي الغسل من المجنون. # 136 - الثالث: الاسلام، فلا يجزي الغسل من الكافر، وإذا كان الميت مؤمنا ~~بالإمامة غسله المؤمنون بها. ويجزى غسل المؤمن للميت المسلم سواء كان مؤمنا ~~أو لا، كما يجزي غسل المسلم غير المؤمن للميت الذي يشابهه في الاسلام وعدم ~~الايمان فيكتفي المسلم المؤمن بذلك التغسيل ولو كان مخالفا للكيفية الصحيحة ~~في اعتقاده. # 137 - الرابع: المماثلة بين الميت والغاسل، فالذكر يغسله ذكر PageV00P171 # والأنثى تغسلها مثلها ما عدا الزوج والزوجة فان لكل منهما ان يغسل الآخر. # وأيضا يسوغ لكل من الذكر والأنثى ان يغسل الطفل غير المميز حتى ولو تجاوز ~~عمره ثلاث سنين صبيا كان أم صبية، ونريد بغير المميز هنا من لم يبلغ السن ~~التي يحتشم فيها. # وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ان يغسل بعضهم بعضا دون النظر إلى ~~العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن، والمراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج ~~فيما بين بعضهم البعض ms107 تحريما مؤبدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة كالآباء ~~والبنات والاخوة والأخوات. # وإذا لم يتوفر مماثل للميت من المسلمين المؤمنين ولا أحد محارمه فماذا ~~يصنع به؟ # الجواب: يغسله مسلم مماثل ولو كان مختلفا معه في الايمان. وإذا لم يتوفر ~~مماثل للميت من المسلمين بحال ولا أحد محارمه فماذا يصنع به؟ # الجواب: يغسله الكافر الكتابي ان وجد فيرغب إليه المسلم المؤمن ان يتطهر ~~بالماء ويغتسل ثم يمارس عملية الغسل حسب ارشاد المؤمن الشيعي العارف. # وإذا لم يتوفر مماثل لا من المسلمين ولا من غيرهم ولا أحد المحارم فهل ~~يغسل الميت غير المماثل؟ # الجواب: في هذه الحالة يسقط وجوب الغسل، ولكن يستحب ان يغسله مؤمن شيعي ~~غير مماثل من وراء ساتر دون ان ينظر أو يلمس - ولو بلبس قفاز - شيئا من ~~الجسد، ثم ينشف جسم الميت بعد غسله وقبل دفنه أيضا بلا لمس ونظر. # وإذا اشتبه لميت بين الذكر والأنثى غسل مرتين مرة بيد الذكر وأخرى بيد ~~الأنثى، الا إذا كان دون سن البلوغ والتمييز فيغسل مرة واحدة بيد ذكر أو ~~أنثى. PageV00P172 # 138 - الخامس: ان يكون الغاسل وليا للميت أو مأذونا من قبل الولي، وهذا ~~يعني انه إذا كان الغاسل وليا للميت صح الغسل منه ولا يحتاج إلى اذن وترخيص ~~من غيره لأنه الأصيل، وان كان الغاسل غير ولي للميت وجب عندئذ الاستئذان ~~منه كشرط لصحة الغسل. # والولي هنا الزوج - فيما يعود إلى موت الزوجة - فإنه يقدم حتى على الآباء ~~والأبناء، ومن بعده الفئة الأولى رتبة في الميراث، ومن بعدها الثانية ثم ~~الثالثة على التفصيل الموجود في احكام الإرث. والبالغون في كل فئة مقدمون ~~على غيرهم. # وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم ~~الذكور على الإناث في هذا الحق. # وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وان يأذن به إلى غيره سقط اعتبار اذنه، ~~وصح تغسيل الميت من غير اذن، وكذلك أيضا إذا تعذر الاستئذان منه كما إذا ~~كان غائبا ولا يتاح الاتصال به فلا ينتظر ms108 عندئذ إذنه. # 139 - إذا أوصى الميت ان يتولى ويباشر شخص معين غسله بنفسه، أو يباشر ~~تجهيزه بالكامل الغسل وغير الغسل فهل يجب على هذا الشخص ان يلبي وينفذ؟ ~~وإذا لبى ونفذ فهل عليه ان يستأذن من الولي أيضا؟ # الجواب: كلا بل له ان يرفض، وإذا قبل واستجاب باشر ونفذ بلا استئذان من ~~الولي، ولا يجوز في هذه الحالة ان يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية. وإذا أوصى ~~الميت ان يكون التجهيز بنظر شخص معين وليس بمباشرته وممارسته - جاز لهذا ~~الشخص ان يرفض ما دام الموصي حيا وبامكانه ان يعهد إلى غيره ولا رد بعد ~~الموت، وإذا تقبل هذه المهمة لم يكن عليه ان يستأذن من الولي بل لا يسمح ~~للولي أو غيره في مباشرة التجهيز بدون اذن الوصي، وهذا يعني ان وصي الميت ~~مقدم على الولي PageV00P173 # في هذه الناحية. الحنوط. # 140 - جاء في كتب اللغة: حنط الميت إذا عالج جثته وحشاها بالحنوط كيلا ~~يدركها فساد، والتحنيط عند الفقهاء مسح الكافور براحة الكف على الأعضاء ~~السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي، وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، ~~وإبهاما الرجلين. ويكره ان يوضع شئ منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو ~~على وجهه. # وتجب عملية التحنيط لكل ميت يجب تغسيله باستثناء المحرم إذا مات فإنه لا ~~يحنط على ما تقدم في الفقرة (126) وموضع التحنيط بعد الغسل (وإذا كان الميت ~~ممن ييمم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمم) وقبل التكفين أو في أثنائه. # ولا بد ان يكون الكافور طاهرا ومباحا ودقيقا لا خشنا وذا رائحة. # ولا تجب النية في التحنيط، ويجزي صدوره من كل بالغ عاقل مهما كان نوع ~~دينه أو مذهبه، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضا إذا أحسن العمل ~~وأتقنه. # الكفن. # 141 - بعد أن يغسل الميت المسلم ويحنط على الوجه المتقدم، يجب تكفينه ~~كفاية على كل مكلف بثلاث قطع ذكرا كان أم أنثى أم خنثى، عاقلا أم غير عاقل، ~~كبيرا أم صغيرا حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ms109 PageV00P174 # والا يلف كيف اتفق ويدفن. # والقطعة الأولى من الثلاث تسمى (المئزر) يلف الميت من السرة إلى الركبة، ~~والثانية (القميص) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق، والثالثة (الأزار) يغطي ~~البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم. # والشرط في كل قطعة ان لا تحكي ما تحتها. # 142 - التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الاذن والرخصة من الولي، اما نية ~~القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين. # ويجزي التكفين من اي شخص صدر سواء كان صغيرا أم كبيرا، إذا أحسن العمل ~~وأتقنه. # إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوبا واحدا يستر كل ~~البدن، وإذا تعذر الساتر الغامر لكل البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسر ~~الا ما يستر العورة تعين استعماله. # شروط الكفن 143 - يشترط في كل جزء مق الكفن - للذكر كان أم للأنثى - ان ~~يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصلا ~~في فصول الصلاة - وأن يكون مباحا لا حريرا ولا ذهبا ولا من حيوان غير ~~مأكول، جلدا كان أو شعرا أو برا، ولا من جلد حيوان مأكول ولا بأس بشعره ~~ووبره. # ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل هي وحدها عند العجز عنها، اما التكفين فلا ~~يسقط بحال الا مع العجز عنه بالذات، كما سبقت الإشارة وعلى هذا فإذا تعين ~~وانحصر الكفن بالنجس أو بالحرير أو أي شئ ممنوع PageV00P175 # عند الاختيار - كفن به الميت، أجل لا يجوز التكفين بالمغصوب اطلاقا لان ~~وجوده وعدمه بمنزلة سواء. # وإذا وجد في هذه الحال كفنان أحدهما حرير والآخر نجس أو أحدهما من جلد ~~المذكى المأكول والآخر من شعر ووبر غير ذلك، فهل نتخير كما نشاء أو يجب ~~التقديم والتأخير؟ # الجواب: ان وجد ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن مثلا، وثوب طاهر ولكنه ~~من الحرير - كفن الميت بهما معا الا ان يكون الحرير نجسا أيضا فيترك عندئذ ~~ويكتفي بالنجس غير الحرير. # وان كان أحدهما نجسا - حريرا كان أم غير حرير - والآخر طاهرا وليس بحرير ~~ولا بنجس ms110 كجلد مذكى قدم هذا الجلد المذكى على النجس، وان كان أحدهما حريرا ~~طاهرا والآخر ليس بحرير ولا نجس كجلد المذكى قدم جلد المذكى على الحرير. ~~وان كان كل منهما طاهرا ومن غير الحرير كجلد المذكى المأكول وشعره ووبر غير ~~المأكول من حيوان طاهر - فالحكم التخيير بينهما. # ولا بأس بالكفن منسوجا من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأغلب ~~والأكثر من الحرير، فيسوغ مع توفر هذا الشرط ان يكفن بهذا النسيج الرجل ~~والمرأة حتى مع التمكن والقدرة على غيره. # إذا أصابت النجاسة كفن الميت وجبت ازالتها وتطهير المحل، حتى ولو بعد أن ~~يوسد الميت في قبره، اما طريقة تطهير الكفن وهل تكون بالغسل ان أمكن، أو ~~بقص مكان النجاسة ان لم يمكن مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعا، ~~أو تبديله من الأساس، اما طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك فتتبع اختيار ~~المكلف مع مراعاة احترام الميت وصيانته من الهتك ونحوه. PageV00P176 # إذا كفن الميت وشك بعد الفراغ من التكفين في أن هذا التكفين هل جرى وفقا ~~لما يجب أولا؟ بنى على الصحة الصلاة 144 - بعد غسل الميت وتحنيطه وتكفينه، ~~تجب الصلاة عليه وجوبا كفائيا ان كان من المسلمين وأهل القبلة شيعيا كان أم ~~سنيا، تقيا حتى الشهيد أم شقيا حتى المنتحر، ذكرا كان أم أنثى، عاقلا أم ~~مجنونا، كبيرا أم صغيرا بلغ سن السادسة، أو كان قد تعلم وتفهم معنى الصلاة ~~قبل هذه السن. # والصلاة على الميت عبادة لا تصح بدون نية القربة، ويعتبر في المصلي كل ~~الشروط التي تقدم في الفقرة (136 وما بعدها) انها معتبرة في المغسل سوى ~~المماثلة في الذكورة والأنوثة فإنها شرط في المغسل وليست شرطا في المصلي. # شروط الصلاة. # 145 - اما شروط الصلاة على الميت فهي: ان توجد جثته وتحضر بالفعل حيث لا ~~صلاة على غائب، وان يوضع مستلقيا على ظهره مستور العورة بأكفانه أو بشئ آخر ~~ان تعذر الكفن وان يستقبل المصلى القبلة، ويقف خلف الجنازة محاذيا لها غير ~~بعيد عنها، ورأس الميت ms111 إلى جهة يمين المصلي مع عدم الحائل بين المصلي ~~والميت، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود الا لمبرر شرعي. PageV00P177 # وليست الطهارة شرطا في صحة الصلاة على الميت فتصح ممن لم يكن على وضوء ~~ومن الجنب وممن كان بدنه أو ثوبه نجسا، كما أن إباحة اللباس ليست شرطا فيها ~~ولا إباحة المكان. # كيفية الصلاة. # 146 - ومتى تم ما استعرضناه من شروط نوى المصلي انه يصلي على الميت قربة ~~إلى الله تعالى، وكبر خمسا بعدد الفرائض اليومية، ويأتي بعد التكبيرة ~~الأولى بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد (ص) بالرسالة، وبعد الثانية يصلي ~~على النبي المختار وآله، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد ~~الرابعة يدعو للميت، ثم يختم بالخامسة. # ولا بد من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة ~~وصلاة على النبي وأدعية، لابد من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها، ~~ومن اجل ذلك أيضا يترك الكلام الخارج منها وفعل اي شئ تنمحي معه صورتها ~~وتذهب بهيبة الدعاء والتضرع لله. # 147 - إذا كان الميت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ساغ تكرار ~~الصلاة عليه، اما على غيره فيجوز تكرارها بأمل ان يكون ذلك مطلوبا شرعا. # 148 - إذا اجتمع أكثر من جنازة في آن واحد، فهل يسوغ الجمع بينها بالكامل ~~في صلاة واحدة؟. PageV00P178 # الجواب: يسوغ ذلك، وتكفي صلاة واحدة للجميع، فتوضع كل جنازة إلى جانب ~~الأخرى هكذا (ااا) أو يوضع الرأس عند ألية الآخر هكذا (ااا) تماما على ~~هندسة الدرج، ويقف المصلي في الوسط، ويدعو بضمير التثنية للجنازتين، وبضمير ~~الجمع للجنائز. # 149 - وتجوز هذه الصلاة جماعة وفرادي ولكن المأموم يقرأ ويؤدي التكبيرات ~~الخمس بكيفيتها المتقدمة، ولا يجتزئ بقراءة الامام، ولا تعتبر العدالة في ~~الامام. # وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة صلى على الميت كما لو كان منفردا، ~~يتشهد بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية الخ وإذا فرغ الامام ~~قبله من صلاته اتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء أو بلا ~~دعاء بأمل ان يصادف فعله ms112 الرجحان. # 150 - إذا حدث الشك والتردد في أداء الصلاة على الميت والآتيان بها - وجب ~~فعلها على الوجه المطلوب، وإذا حدث الشك في صحتها بعد الفراغ منها فلا تجب ~~الإعادة، وإذا علم بأنها وقعت باطلة وجب استئنافها من جديد. # 151 - وإذا دفن الميت بلا صلاة، أو بصلاة باطلة - لسبب أو لاخر - صلي على ~~قبره ما لم يكن جسده قد تبدد واضمحل. # صورة من الصلاة الميت. # 152 - فيما يلي ذكر صورة من الصلاة على الميت يتيسر حفظها لمن أراد. # 1 - الله أكبر. PageV00P179 # (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الها واحدا أحدا فردا صمدا ~~حيا قيوما دائما ابدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا (واشهد ان محمدا عبده ورسوله) ~~جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. # 2 - الله أكبر. # (اللهم صلى على محمد وآل محمد) وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد ~~وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد ~~مجيد. # 3 - الله أكبر. # (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ~~والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك على كل شئ قدير. # 4 - الله أكبر. # (اللهم اغفر لهذا الميت) اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن أمتك وقد ~~نزل بك وأنت خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك وأنت الغني عن عقابه اللهم ~~انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فان كان محسنا فزد في احسانه ~~وان كان مسيئا فتجاوز عنه واحشره مع خيرة عبادك الصالحين وحسن أولئك رفيقا. # 5 - الله أكبر. # ثم تنصرف. # والجملة المقوسة بعد كل تكبيرة تكفي ويمكن للمصلي الاجتزاء بها وترك باقي ~~الدعاء. PageV00P180 # الدفن 153 - يجب دفن كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى وجوبا كفائيا بالمعنى ~~المتقدم في الغسل، وكذلك يجب دفن أطفالهم ودفن السقط منهم أيضا حتى السقط ~~الذي لم يبلغ أربعة أشهر من أشهر الحمل فإنه يلف بخرقة ويدفن، وإذا انفصل ~~من الانسان بعد موته وقبل دفنه شئ كالظفر أو ms113 السن والشعر فالأحسن ان يدفن ~~معه. # كيفيته: بعد تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه يدفن وذلك ~~بمواراته في حفرة من الأرض تمنع عنه الطيور والوحوش وتكف رائحته وضرره عن ~~الناس، ويجب ان يلقى في حفرته على جانبه الأيمن موجها وجهه ومقاديم بدنه ~~إلى القبلة فيكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، ومع الجهل بالقبلة ~~والعجز عن معرفتها فأي جهة يظن بأنها هي يوجه الميت إليها، وإذا تعذر العلم ~~والظن معا فإلى اي جهة يوجه فهي كافية ومجزية. # ومن ركب البحر ومات ولا سبيل إلى تأخير جثمانه لمكان الضرر، ولا إلى دفنه ~~في الأرض لبعد المسافة - وضع في وعاء صلب يتسع لجثمانه واحكم من كل جهاته ~~وسدت جميع ثغراته وألقي في البحر، هذا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة ~~عليه. # مكان الدفن. # 154 - الدفن يجب ان يكون في الأرض كما عرفنا فلا تجزى مواراته في صندوق ~~ونحوه حتى ولو جعل الصندوق في بطن الأرض. كما لا يتحقق الدفن المطلوب شرعا ~~بوضع الميت في موضع والبناء عليه فان هذا PageV00P181 # لا يجوز حتى ولو كان الدافع إليه دافعا مؤقتا لانتظار فرصة لنقله إلى ~~المشاهد المشرفة، فان في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعا فلا مناص اذن عن ~~مواراة الميت في الأرض. # ويجب ان يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي. # أولا: يجب ان يكون المكان مباحا شرعا فلا يسوغ الدفن في ارض يملكها الغير ~~بدون اذنه، ولا في ارض موقوفة لغير الدفن. # ثانيا: لا يسوغ دفن الميت المسلم في مكان مرذول كمحل القذارة والقمامة. # ثالثا: لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفار، كما لا يسوغ لغير المسلم ان ~~يدفن في مقابر أهل الاسلام. # وإذا حملت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه - دفنت في ~~مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الحمل إليها. # والأولى والأفضل ان يدفن الميت في اي بلد مسلم يموت فيه سواء مات في بلده ~~أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر، اجل يستحب نقل ms114 الميت إلى أماكن الطهر ~~والقداسة وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. # 155 - نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرم الا مع العلم بان الأرض قد ~~أفنته ولم تبق له لحما ولا عظما، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية: # أولا: إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء، أو للخوف على ~~جثته من سيل أو وحش، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير ~~المكان الذي دفن فيه وما أشبه. # ثانيا: لدك فتنة مستعصية أو شر مستطير لا يمكن تفاديها الا بوؤية ~~PageV00P182 # جسد الميف ومشاهدته. # ثالثا: فيما إذا دفن الميت ولم يراع في دفنه الشروط الشرعية، أو لم يكن ~~قد استكمل - بالصورة الشرعية - التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل ~~والتحنيط والتكفين، فإنه ينبش حينيذ لتدارك الامر ما لم يمكن في ذلك هدر ~~لكرامته وإطاحة بقدره، وأما إذا كان قد دفن بدون ان يصلي عليه فيكفي ان ~~يصلي عليه وهو في قبره كما تقدم في الفقرة (152) رابعا: إذا دفن معه مال ~~غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى ~~صاحبه. # وليس من مبررات النبش وجود ميت آخر يراد دفنه في نفس القبر فإنه لا يجوز ~~نبش القبر لدفن ميت آخر فيه. # احكام عامة للأموات وتجهيزهم. # مجموعة الأعمال التي يجب اجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمى ~~بالتجهيز وللتجهيز احكام عامة نذكرها فيما يلي: # 156 - أولا: ان كل من يمارس شيئا من تلك التجهيزات لابد له إذا لم يكن هو ~~ولي الميت ان يستأذن منه على التفصيل المتقدم في احكام تغسيل الأموات لاحظ ~~الفقرة (140 - 141). # 157 - ثانيا: ان الحد الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلبها التجهيز ~~الواجب يستوفى من تركة الميت ونريد بالحد الأدنى المعقول ما كان وافيا ~~بالمطلوب شرعا وخاليا من الضعة والمهانة للميت، ويدخل في ذلك ثمن الواجب من ~~ماء الغسل والسدر والكافور والكفن إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة ~~والحمال والحفار - كل ذلك يخرج من أصل تركة ms115 PageV00P183 # الميت مقدما على الدين والأرض والوصية. # وما زاد عن الحد الأدنى المعقول من نفقات التجهيز - اي النفقات التي تبذل ~~للحصول على كفن أفضل أو ارض أحسن وهكذا - لا يخرج من أصل التركة وكذلك ~~الامر في نفقات الفاتحة واطعام الضيوف الذين يزورون ذووي الميت لتعزيتهم. # فان اقتصر أولياء الميت وورثته على الحد الأدنى من التجهيز الواجب أخرجوا ~~نفقات ذلك من التركة سواء كان في الورثة صغار وقاصرون أم لا. # وان أحب الورثة الكبار ان يجهز الميت بتجهيز أفضل وأكثر مؤونة أمكنهم ان ~~يخرجوا الزائد مما ورثوه من التركة وان وجد في الورثة صغار أو قاصرون فكل ~~الزائد من سهم الكبار في التركة ولا يتحمل الصغار والقاصرون منه شيئا. # وان قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له ان يرجع على ~~الورثة ويطلبهم بالزائد من النفقات الا إذا كان ما فعله بأمر صادر منهم ~~بصورة صريحة أو بصورة مفهومة عرفا. # وإذا كان الميت قد أوصى بالصرف من ماله على التجهيز الأفضل وإقامة ~~الفاتحة ونحو ذلك أخرجت نفقات ذلك من الثلث. # 158 - ثالثا: ويستثنى مما ذكرنا في الفقرة السابقة الزوجة إذا ماتت ~~وزوجها حي فان كل ما يجب شرعا لتجهيز الزوجة على الزوج، حتى ولو كانت غنية ~~أو صغيرة أو مجنونة أو لم يدخل الزوج بها (الدخول معناه المقاربة والاتصال ~~الجنسي) أو كانت الزوجة غير دائمة (اي تزوجها متعة) أو مطلقة رجعية وماتت ~~في العدة. # وأيضا لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة بين ان يكون صغيرا أو ~~كبيرا وعاقلا أو مجنونا غنيا أو فقيرا إذا وجد ما يكفي لنفقات PageV00P184 # التجهيز الواجب أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقة. # وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها لا من ~~تركة الزوج. وإذا أوصت بان تجهز من مالها واخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ ~~لم يجب على الزوج شئ في ماله. # 159 - رابعا: إذا لم يكن للميت تركة تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب ~~على أقربائه الذين كانوا يجب ms116 عليهم الانفاق عليه وإعالته ان يقوموا ~~بتجهيزه. # 160 - خامسا: إذا مات المسلم وشك في أنه هل تصدى أحد من المسلمين لاجراء ~~اللازم عليه من التجهيز وجب التصدي لتجهيزه. وإذا علم بأنه قد جهز بصورة ~~غير صحيحة شرعا وجب ان يجهز بصورة صحيحة ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء ~~السنة والجماعة ان يكون تجهيز موتاهم صحيحا على مذهبهم. # وإذا علم المكلف بان الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحا من ~~الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شئ. # 161 - سادسا: لا يجوز للانسان اخذ الأجرة على مجرد القيام بالتجهيزات ~~الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن، ويسوغ ثمن ماء الغسل ~~كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور وغير ذلك من الأشياء التي يتطلب ~~التجهيز إحضارها وتوفيرها، ويجوز أيضا أخذ الأجرة على كيفية خاصة غير واجبة ~~في التغسيل أو الدفن ونحوهما كما في اخذ الأجرة على الدفن في ارض معينة أو ~~التغسيل من ماء خاص، ونعني بذلك ان المكلف إذا قال لولي الميت: لا أدفنه ~~الا بأجرة لم يجز ذلك، وإذا قال له: انا حاضر لدفنه ولكني لا أدفنه في ذلك ~~الموضع البعيد من الأرض الذي تريده مني الا بأجرة جاز له ذلك. PageV00P185 # 162 - سابعا: كل ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة ~~الميت ناقصة أيضا: كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد ~~لحمه، وكذلك إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة ~~فإنه يغسل ويكفن: بالنحو المناسب له ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ~~ويصلى عليه ويدفن وإذا لم يعثر على الصدر ولكن عثر على عظم من عظام الميت ~~يشتمل على لحم غسل ولف بخرقة ودفن ولا تجب الصلاة، وإذا عثر على لحم له ~~بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل. # واما الجزء أو العضو المنفصل من الحي فلا يجب فيه شئ من تلك الأمور. # 163 - ثامنا لا يجوز التمثيل بالميت المسلم ms117 أو تشريح جثته ولا التصرف ~~فيها بنحو يوجب اهانته والمس من كرامته لان حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. # وهناك حالات يجوز فيها التشريح ونحوه لضرورة: # منها: إذا حملت المرأة المسلمة ومات حملها وخيف منه على حياتها فإنه يجب ~~أولا ان تعالج اخراج الجنين من بطنها طبيبة من أهل الاختصاص وعلى هذه ~~القابلة المختصة ان ترفق بأم الجنين جهد المستطيع حتى ولو استدعى ذلك أن ~~يقطع الحمل الميت إربا وان تعذر وجود المرأة المختصة والمحارم وانحصرت ~~عملية الاخراج الجراحية الضرورة بأجنبي مختص فلا مانع من الشريعة السمحة ان ~~يباشرها بنفسه بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة. # وان ماتت أم الجنين وهو حي أخرجته من بطنها الطبيبة المختصة أو الطبيب ~~المختص على الوجه المتقدم في موت الجنين دون أمه، ويسوغ PageV00P186 # عندئذ فتح بطن الام الميتة حيث يتوقف انقاذ الجنين الحي على ذلك. # ومنها: إذا توقف تعلم الطب على ممارسة التشريح لجثة انسان مسلم وكان ~~العدد الواجب تواجده من الأطباء كفاية غير متوفر بعد، ففي هذه الحالة يجوز ~~ذلك بقدر الضرورة. والمقياس في عدم توفر العدد الواجب من الأطباء ان يوجد ~~في المنطقة - التي يريد المكلف العمل في جزء منها كطبيب - من يموت من ~~المرضى بسبب عدم توفر الطبيب. # 164 - تاسعا: لا يجوز ان يقتطع من شعر الميت أو ظفره شئ حال التغسيل أو ~~قبله أو بعده، فلو اقتطع من ذلك شئ قبل ان يدفن فالأحسن ان يدفن معه. # 165 - عاشرا: إذا وجدت جنازة الميت مع شخص وكان هو المتولي لشؤونها وادعى ~~انه ولي الميت صدق في دعواه وجرى عليه حكم الولي شرعا ما لم يثبت العكس. # الغسل من مس الميت. # 166 - من مس ميتا قبل ان يبرد جسمه وتذهب حرارته - لا غسل عليه بهذا المس ~~واللمس، اجل يتنجس نفس العضو والجزء الذي لمس الميت إذا كان هو أو جسم ~~الميت الملموس نديا رطبا، وتفاعل الماس والممسوس بسراية النداوة من أحدهما ~~إلى الآخر وعندئذ يجب تطهير العضو الماس فقط. # وأيضا من مس ms118 ميتا مسلما بعد غسله فلا شئ عليه إطلاقا حتى ولو كان المس ~~بنداوة ورطوبة. # ومن مس ميتا بعد أن يبرد جسمه وقبل ان يغسل غسل الأموات - PageV00P187 # وجب عليه غسل العضو الماس ان تنجس بالمس كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب ~~عليه أيضا الغسل من مس الميت. # 167 - ولا فرق في ذلك - من ناحية الميت الممسوس - بين ان يكون الميت ذكرا ~~أو أنثى عاقلا أو مجنونا كبيرا أو صغيرا حتى ولو كان سقطا دبت فيه الحياة، ~~ولا فرق - من ناحية العضو الذي تمس به الميت - بين ان يكون المس باليد أو ~~بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادة حاسة اللمس. # ولا فرق في المس بين ان يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار. # ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين ان يكون جزءا ظاهرا للعيان من البدن ~~كاليد والوجه بل وحتى الظفر والسن والشعر وبين مس الجزء المستتر كاللسان ~~والأمعاء على فرض بروزها أو ظهور شئ منها بطعنة في البطن ونحوها، ففي كل ~~هذه الحالات يجب غسل مس الميت. # 168 - وإذا انفصل جزء من بدن الميت وجب الغسل بمسه ولمسه إذا كان عظما أو ~~مشتملا على العظم حتى السن، وإذا لم يكن عظما ولا مشتملا عليه فلا يجب ~~الغسل بمسه. # وإذا انفصل جزء من بدن الحي فلا يجب الغسل بمسه حتى ولو كان الجزء ~~المفصول عظما عليه لحم. # وكيفية الغسل من مس الميت هي الكيفية العامة للغسل التي تقدمت في الفقرة ~~(7) وما بعدها. # 169 - ويجوز لمن مس الميت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد ~~والعتبات المقدسة ويمكث فيها ما شاء وان يقرأ آيات السجدة من سور العزائم، ~~وتجري عليه الاحكام العامة لمن حصل منه ما يوجب الغسل المتقدمة في الفقرة ~~(3) و (4) PageV00P188 # الأغسال المستحبة. # 170 - الأغسال المستحبة كثيرة، من فعلها فهو مأجور، ومن تركها ليس بمأزور ~~وأهمها غسل الجمعة واستحبابه مؤكد في الدين، ووقته من طلوع الفجر إلى آخر ~~النهار، ولكن الغسل قبل الظهر أفضل وإذا أخره إلى بعد ms119 الظهر نوى به ما هو ~~للمطلوب سواء كان أداء أو قضاء، وإذا لم يتيسر الماء في يوم الجمعة قضاه ~~يوم السبت. # 171 - ومن الأغسال المستحبة غسل يوم عيد الفطر وغسل ليلته وغسل يوم عيد ~~الأضحى وغسل اليوم الثامن من ذي الحجة وغسل اليوم التاسع منه (يوم عرفة) ~~وغسل الليلة الأولى من شهر رمضان والليلة السابعة عشر والليلة التاسعة عشر ~~وليلة إحدى وعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الرابع والعشرين والغسل عند ~~إرادة الاحرام وعند دخول الحرم وعند دخول مكة وعند دخول المدينة وعند دخول ~~البيت الحرام وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها وغسل التوبة وغير ذلك ~~172 - ونلاحظ ان هذه الأغسال المستحبة بعضها ما هو مندوب في زمان معين كغسل ~~يوم العيد مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل الدخول في مكان معين كغسل دخول ~~مكة مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل القيام بعمل معين كغسل الاحرام، فهذه ~~اقسام ثلاثة والقسم الأول ينبغي الاتيان به في الزمان المخصص له: والقسم ~~الثاني ينبغي الاتيان به حين الدخول إلى المكان المعين أو قبيل ذلك. والقسم ~~الثالث ينبغي ان يؤتى به قبل القيام بالعمل، ويكفي ان يكونا معا في نهار ~~واحد أو في ليلة واحدة وإذا اغتسل ثم صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام ~~بالعمل المطلوب PageV00P189 # أعاد الغسل. # وكيفية الأغسال المستحبة هي الكيفية العامة المتقدمة في الفقرات (7) وما ~~بعدها، وكلها تجزي عن الوضوء كما تقدم في الفقرة (5). PageV00P190 # الطهارة التيمم. PageV00P191 # تمهيد. # 1 - التيمم هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفين ومسح ظاهر ~~كل من الكفين بباطن الأخرى. # وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصح الا بنية القربة، ويعبر عنه بالطهارة ~~الترابية لأنه يستعمل فيه التراب تمييزا له عن الطهارة المائية، وأعضاء ~~التيمم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها وتتكون من الجبهة والجبينين ~~وباطن الكفين وظاهرهما. # ويعتبر التيمم بديلا عن الوضوء فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمم عوضا عن ~~الوضوء في حالة عدم تيسر الوضوء له. كما يعتبر بديلا عن الغسل أيضا ms120 فمن حصل ~~منه ما يوجب الغسل تيمم عوضا عن الغسل في حالة عدم تيسر الغسل ولهذا يسمى ~~بالطهارة الاضطرارية وفيما يلي التفاصيل: # مسوغات التيمم. # قد لا يتيسر الماء لدى المكلف وقد يكون الماء متيسرا وموفورا ولكن لا ~~يتيسر له استعماله من اجل الصلاة لمرض أو غيره وقد يتيسر له الماء ~~والاستعمال معا. # فإذا تيسر له الماء والاستعمال معا لم يصح منه التيمم الا في بعض الحالات ~~النادرة (1) ووجب عليه ان يتوضأ أو يغتسل. # PageV00P193 # وإذا لم يتيسر الماء أو لم يتيسر استعماله فيسوغ التيمم فهناك اذن مسوغان ~~رئيسيان للتيمم وسوف نتكلم عنهما تباعا. # عدم تيسر الماء. # المسوغ الأول عدم تيسر الماء الذي يصح الوضوء به ونعني بعدم تيسر الماء ~~إحدى الحالات التالية: # 2 - الحالة الأولى: ان لا يوجد الماء في كل المساحة التي يقدر المكلف على ~~الوصول إليها والتحرك ضمنها ما دام وقت الصلاة باقيا. ولا فرق في ذلك بين ~~ان لا يوجد ماء بحال أو يوجد منه مقدار يسير لا يكفي لما هو المطلوب من ~~الوضوء أو للغسل أو يوجد منه ما لا يسوغ الوضوء أو الاغتسال به كماء نجس أو ~~ماء مغصوب. # 3 - الحالة الثانية: ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة ولكن يصعب ~~الوصول إليه بدرجة يحس الانسان عند محاولة ذلك بالمشقة الشديدة والحرج، ~~سواء كانت المشقة جسدية كما إذا كان الماء في موضع بعيد أو معنوية كما إذا ~~كان الماء ملكا لشخص ولا يأذن بالتصرف فيه الا ان يتذلل له الانسان ويعامله ~~بما يشق عليه. # 4 - الحالة الثالثة: ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة وقد لا يكون ~~بعيدا أيضا ولكن محاولة الوصول إليه تعرض الانسان للضرر أو PageV00P194 # الخطر، كما إذا كان الانسان في صحراء وكان الماء على مقربة من سباع ~~مفترسة، أو كان الطريق إليه غير آمن لسبب أو آخر، أو كان الانسان مريضا ~~كالمصاب بالقلب ويضر به صحيا التحرك وصرف الجهد من اجل الوصول إلى الماء ~~ولا يوجد من يستعين به. # 5 - الحالة الرابعة: ان ms121 يكون الماء موجدا في تلك المساحة ولكنه ملك لشخص ~~لا يأذن لهذا المكلف المريد للوضوء بالتوضئ منه الا إذا دفع ثمنا مجحفا يضر ~~بحاله من الناحية المالية. # 6 - الحالة الخامسة: ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة ولكن الوصول ~~إليه يتوقف على ارتكاب أمور محرمة، كما إذا كانت الآلة التي يستعملها في ~~الحصول على الماء مغصوبة وان كان الماء مباحا. # ونلاحظ ان المكلف في الحالة الأولى لا يمكن ان يحصل منه الوضوء فالواجب ~~عليه هو التيمم وفي الحالات الأربع التالية - الثانية إلى الخامسة - قد ~~يمكن ان يتوضأ ولكن الشارع مع هذا لم يأمره به بل سوغ له التيمم لكن المكلف ~~إذا أصر على الوضوء وحصل على الماء متحملا كل المضاعفات والصعوبات وجب عليه ~~عندئذ ان يتوضأ به وصح منه الوضوء. # عدم تيسر استعمال الماء. # المسوغ الثاني للتيمم عدم تيسر استعمال الماء على الرغم من وجوده وتوفره. ~~ونعني بعدم تيسر استعمال الماء إحدى الحالات التالية: # 7 - الحالة الأولى: ان يكون التوضي أو الاغتسال من الماء لأجل الصلاة غير ~~ممكن لضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معا. # 8 - الحالة الثانية: ان يكون التوضي أو الاغتسال للصلاة مثلا ممكنا ~~PageV00P195 # ولكنه مضر بالانسان من الناحية الصحية نظرا لمرضه أو لأي سبب آخر، والضرر ~~الصحي يشمل نشوء المرض وتفاقمه وطول أمده. # 9 - الحالة الثالثة: ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ممكنا ولا ~~ضرر صحي فيه ولكنه شاق على المكلف وسبب للحرج، كما إذا كان الماء والجو ~~باردين بدرجة يتألم الانسان عند استعمال ذلك الماء الماء شديدا محرجا له. # 10 - الحالة الرابعة: ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل يؤدي إلى ~~التعرض للعطش على نحو يوقع المتوضي في الخطر أو الضرر أو الحرج والألم ~~الشديد. # وقد لا يكون المتعرض لضرر العطش أو خطره نفس المتوضئ شخصيا بل شخصا آخر ~~ممن تجب صيانته، أو كائنا حيا ممن يهمه امره أو يضره فقده كفرسه وغنمه أو ~~يجب عليه حفظه كما إذا أودع لديه حيوان. # 11 ms122 - الحالة الخامسة: ان يكون على بدن المكلف نجاسة أو على ثوبه الذي لا ~~يملك غيره للستر الواجب في الصلاة وعنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو ~~للوضوء فقط، فيسوغ للمكلف ان يغسل بدنه وثوبه من النجاسة ويتيمم للصلاة كما ~~يسوغ له أيضا ان يتوضأ ويصلي في الثوب النجس أو مع نجاسة البدن. # 12 - ففي كل هذه الحالات يسوغ التيمم. وإذا أصر المكلف على الوضوء وتوضأ ~~على الرغم من الظروف المذكورة صح منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة ~~وكذلك في الخامسة على ما تقدم. واما حكم الوضوء في الحالة الأولى فقد تقدم ~~في الفقرة (10) من فصل الوضوء كما تقدم حكم الوضوء في الحالة الثانية في ~~الفقرة (7) من فصل الوضوء. # ويجمع كل ما تقدم من الحالات العشر ان لا يتيسر الوضوء لعجز أو ~~PageV00P196 # لضرر أو لمشقة شديده أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهم منه 13 - وإذا ~~أخبر الثقة بعدم وجود الماء أخذ بخبره، وإذا أخبر الطبيب الثقة بالضرر ~~الصحي أخذ بقوله أيضا، بل يكفي مجرد احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف ~~والتردد لدى الناس عادة. # وإذا كان المكلف يائسا من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنه ~~وجد لم يجب عليه الفحص بل يعمل بيأسه السابق. # الصعيد الذي يتيمم به 14 - يجب التيمم بوجه الأرض أو ما كان متقطعا منها ~~على أن يكون طاهرا ومباحا، سواء كان ترابا أو صخرا أو رملا أو طينا يابسا. ~~بل يصح التيمم بما تبنى به البيوت من جص (1) وآجر و (اسمنت) ما دامت مواده ~~مأخوذة من الأرض وان أحرقت وصنعت وكذلك ما يصنع من (الاسمنت) من قطع للبناء ~~(الكاشي والموزائيك) إذا لم تكن مطلية بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض، ~~والغالب فيه انها غير مطلية كذلك حتى الملونة منها (ويصح التيمم بالرخام ~~المعروف في الأوساط العراقية ب‍ (المرمر). وكل ما يصح التيمم به لا فرق فيه ~~بين ان يكون في الأرض أو جزءا من جدار وحائط، فيسوغ للانسان ان يتيمم ~~بالجدار فيضرب يديه ms123 عليه إذا كان مكونا من بعض الأشياء التي ذكرناها. # 15 - وليس من الضروري في صحة التيمم ان يترك الشئ الذي يتيمم به اثرا منه ~~في أعضاء التيمم فمن تيمم بحجر نقي ومصقول صح منه هذا التيمم. # . # PageV00P197 # 16 - ويشترط في المادة التي يتيمم بها: # أولا: ان تكون كمية واضحة محسوسة لا من قبيل الغبار الذي يعني اجزاء ~~صغيرة من التراب التي لا يبدو لها حجم وان كانت موجودة في الواقع. # وثانيا: ان لا تكون مخلوطة بالماء بدرجة تجعلها طينا. # 17 - فإذا لم يتوافر لدى المكلف مادة بهذين الشرطين تيمم بما تيسر من ~~غبار الأرض أو الطين، فإذا تيسر الغبار والطين معا قدم الغبار على الطين ~~بمعنى انه يتيمم عندئذ بالغبار لا بالطين. اجل إذا كان بالامكان تجفيف ~~الطين أو تجميع الغبار على نحو يصبح ترابا واضحا محسوسا وجب ذلك فإذا جف ~~الطين أو تجمع الغبار تيمم به. # 18 - ولا يسوغ التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض كالذهب والحديد ~~والفولاذ والنحاس والرصاص وما أشبه أو كالفيروزج والعقيق واللؤلؤ والمرجان ~~أو كالملح والكحل والرماد وكل ما يؤكل ويلبس وكذلك لا يسوغ التيمم بالخشب ~~ولا بقطع البناء المطلية بغطاء زجاجي التي تستعمل في الحمامات الحديثة ~~عادة. # 19 - وإذا اختلط التراب أو غيره من مواد الأرض بعناصر غير أرضية كما إذا ~~خلط التراب بالملح مثلا، فلا يصح التيمم به الا إذا كانت العناصر غير ~~الأرضية ضئيلة بدرجة يصدق معها على المادة كلها اسم التراب أو الأرض. # 20 - ومن عجز عن الحصول على ما يسوغ التيمم به صلى بدونه احتياطا ووجوبا ~~ومتى قدر بعد ذلك على يتطهر به طهارة مائية أو ترابية تطهر وأعاد كل فريضة ~~صلاها بلا وضوء ولا تيمم كأنه لم يصل من الأساس. وإذا لم يتح له ان يتطهر ~~بوضوء أو تيمم الا بعد انتهاء وقت الصلاة فعليه القضاء. PageV00P198 # صورة التيمم. # 21 - وهي ان يضرب المتيمم اختيارا بباطن كفيه مجتمعتين على الأرض دفعة ~~واحدة، فلا يجزي مجرد وضع الكفين بلا ضرب ولا ms124 الضرب بواحدة أو بهما على ~~التعاقب فيمسح بهما أيضا مجتمعتين تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى ~~طرف الانف الذي يلي الحاجب مباشرة، والأحسن الأولى استحبابا ان يدخل ~~الحاجبين في المسح فيمسحهما أيضا مع جبهته، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى ~~من الزند إلى أطراف الأصابع (1) يمسحها بباطن الكف اليسرى، ثم يمسح تمام ~~ظاهر الكف اليسرى إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليمنى تماما كما فعل بظاهر ~~اليمنى. # ونريد بظاهر الكف تلمسه من ظاهر إحدى كفيك بكفيك الأخرى عند امرارها ~~عليها ومسحها بها، فلا يجب ان يشمل المسح ما بين الأصابع ولا غيره مما لا ~~يلمس عادة بوضع إحدى الكفين على الأخرى. # ويستحب ان ينفض يديه بعد ضربهما على الأرض وقبل المسح بهما. # وإذا امتد شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين، وجب رفعه عند المسح اما ما ~~ينبت عليها بالذات فيكفي مسحه. # 22 - وبهذا يتبين ان الممسوح أربعة: الجبهة، والجبينان - والحاجبان على ~~سبيل الأفضلية والاستحباب - وظاهر الكفين، وان الماسح باطن الكفين، وكل ~~ممسوح مما يجب مسحه لابد ان يستوعبه المسح بالكامل # PageV00P199 # ولكن لا يجب ان يكون هذا الاستيعاب بكل اجزاء الماسح، بل يكفي المسح ببعض ~~الكفين، اي بعض الاجزاء من باطن الكفين مجتمعتين على نحو تساهم كل من ~~الكفين في المسح. # 23 - والواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفين ضربة واحدة فقط سواء كان ~~التيمم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، ولو ضرب مرتين: واحدة للوجه بالتحديد ~~السابق، وثانية لظاهر الكفين - كان خيرا وأولى، وعلى الأخص إذا كان التيمم ~~بدلا عن الغسل. # هذه هي صورة التيمم شرعا. # 24 - وقد يوتى به ناقصا من اجل تعذر الصورة الكاملة فيصح، فمن قطعت إحدى ~~يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية، ومسح بها وجهه، ثم مسح ظهرها بالأرض ~~كفاه ذلك، ومن قطع جزء من كفه كان الجزء الباقي بمثابة الكف، ومن عجز عن ~~الضرب بيديه اكتفى بوضعها على الصعيد، ومن عجز عن مباشرة التيمم حتى على ~~هذا النحو يممه آخر قادر، على أن يكون الضرب ms125 والمسح بيد العاجز لا بيد ~~القادر. # وإذا تعذر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفين وأمكن ذلك بظاهرهما ضرب ~~بظاهرهما ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمم وإذا كان على بعض أعضاء ~~التيمم جبيرة فحكمه حكم المتوضئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فيمسح ~~عليها ويمسح بها على أساس انها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الانسان. # شروط التيمم. # هنا شروط مؤكدة يجب مراعاتها في التيمم وهي كما يلي: PageV00P200 # 25 - أولا: إباحة الصعيد الذي يتيمم به وطهارته كما تقدم في الفقرة (14) ~~فلا يسوغ التيمم بالنجس، أو بتراب يملكه الغير بدون اذنه. # 26 - ثانيا: نية القربة، لان التيمم عبادة كما تقدم وسواء كان التيمم من ~~اجل التعويض عن الوضوء أو من اجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمم شئ ~~سوى القربة إلى الله تعالى، وليس من الضروري ان ينوي كونه بدلا عن الوضوء ~~أو بدلا عن الغسل أو كونه طهارة اضطرارية. اجل إذا كان قد حصل منه ما يوجب ~~الوضوء وحصل أيضا ما يوجب الغسل ولم يتيسر له الوضوء والغسل كان عليه ~~تيممان، ووجب في كل منهما ان يعينه ويميزه عن الآخر بان ينوي مثلا بأحدهما ~~التعويض عن الوضوء وبالآخر التعويض عن الغسل. # 27 - ثالثا: ان يأتي بأفعال التيمم حسب تسلسلها وترتيبها المقرر سابقا، ~~فيبدأ بالضرب ويثني بمسح الوجه - على التحديد السابق - ويثلث بظاهر الكف ~~اليمنى، وأخيرا بظاهر الكف اليسرى، فلو خالف وقدم وآخر لم يكفه ذلك. # 28 - رابعا: ان يباشر المكلف المسؤول بنفسه عملية التيمم مع التمكن من ~~ذلك. # 29 - خامسا: عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح. ~~وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمم لأنه حاجب وحائل. # 30 - سادسا: التتابع بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء وعدم الفصل الطويل ~~بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدي إلى عدم الارتباط بين ~~الضرب والمسح عرفا. # 31 - سابعا: ان يكون الفضاء الذي يشغله المتيمم عند التيمم مباحا ~~PageV00P201 # فإذا غصب دار غيره وتيمم فيها بطل ms126 تيممه. # 32 - وهناك أمور يحسن بالتيمم تحقيقها وهي: # أولا: ان تكون أعضاء التيمم طاهرة. وليس من الضروري طهارة جميع البدن من ~~النجاسة بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط. # ثانيا: ان يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل، ويبدأ مسح الكف من ~~الزند إلى أطراف الأصابع فلو مسح من الحاجب إلى أعلى أو من أطراف الأصابع ~~إلى الزند لم يحسن صنعا. # ثالثا: ان يكون التيمم للصلاة بعد دخول وقتها. # ولو لم يوفر المتيمم هذه الأمور ووفر الشروط المؤكدة التي ذكرناها سابقا ~~كفاه ذلك. # نواقض التيمم. # 33 - التيمم إذا كان بديلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينقض الوضوء ويوجبه، ~~وينتقض إضافة إلى ذلك بتيسر الوضوء شريطة ان تبقى هذه القدرة أمدا يتسع ~~للطهارة، بمعنى انه ينتهي حينئذ مفعول التيمم ويكون المكلف بحاجة إلى ~~الوضوء وإذا تيسر الوضوء برهة كافية من الزمن فلم يبادر المكلف إلى الوضوء ~~ثم تعذر عليه الوضوء لم يجز للمكلف أن يعتمد على تيممه السابق بل لابد أن ~~يجدد التيمم، لأن تيممه السابق قد انتقض بتيسر الوضوء. # 34 - وإذا كان التيمم بديلا عن الغسل انتقض بكل ما ينقض الغسل ويوجبه، ~~وينقض إضافة إلى ذلك بتيسر الغسل بمعنى انتهاء مفعول التيمم بذلك ويكون ~~المكلف بحاجة إلى الغسل ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما يوجب ~~الوضوء (الحدث الأصغر) فلو تيمم الجنب مثلا PageV00P202 # ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه ان يتوضأ من اجل ~~البول أو النوم ان كان متيسر أو ان لم يتيسر الوضوء تيمم بدلا عنه. # وكذلك إذا تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد ~~تيممها هذا وانما عليها أن تتوضأ إن أمكن، والا تيممت بدلا عن الوضوء. # 35 - وقد يعدم الانسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت ويحصل ~~منه أيضا ما يوجب الوضوء كالبول والنوم، فيتيمم مرتين إحداهما بدلا عن غسل ~~المس والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم بدلا عن غسل مس ms127 الميت لا ~~يجزي عن الوضوء. # ونفترض انه بعد ذلك يجد الماء فله حالات: # الأولى: ان يجد ماء يكفي للغسل والوضوء معا فينتقض كلا التيممين وعليه ان ~~يغتسل ويتوضأ. # الثانية: ان يجد ماء يكفي للوضوء خاصة فيبقى تيممه عن غسل مس الميت نافذ ~~المفعول وينتقض التيمم الآخر وعليه ان يتوضأ. # الثالثة: ان يجد ماء يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معا، وفي هذه ~~الحالة ينتقض كلا التيممين ويجب عليه ان يغتسل مس الميت وكفاه ذلك عن ~~الوضوء، لما تقدم من اجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة (5) من فصل ~~الغسل. # حول الخلل في التيمم. # 36 - إذا تيمم المكلف ثم علم بأنه لم يأت به بالصورة المطلوبة شرعا وجبت ~~عليه اعادته، وإذا علم بأنه لم يأت بالجزء الأخير من التيمم. PageV00P203 # مثلا (المسح على ظهر الكف اليسرى) مسح عليها ان لم يكن قد مضى على التيمم ~~وقت طويل ولا يزال بالامكان تكميله، والا أعاد التيمم من الأساس. # 37 - وقد يشك ويتردد المتيمم، وهو يؤدي عملية التيمم أو بعد أن يخلو منها ~~ويفرغ، ويتساءل في نفسه: هل ذهلت وغفلت - يا ترى - عن واجب من واجبات ~~التيمم، أو أديته بالتمام والكمال، فماذا يصنع؟ # والجواب عن هذا التساؤل يستدعي التفصيل تبعا لحال المتيمم وشكه فان كان ~~قد أتى بكامل اجزاء التيمم أو بعضها ثم شك في أن ما اتى به هل أدى بصورة ~~صحيحة أولا فلا اثر لشكه بل يبني على أن ما وقع منه صحيح ومثال ذلك. ان ~~يمسح بكفيه جبهته ثم يشك في أنه هل مسح جبينه أيضا أو لا فلا اثر لهذا الشك ~~بل يكمل تيممه. ومثال آخر: ان يمسح كفه ثم يشك في أنه هل استوعب ظاهرها ~~بالمسح أو لا. # وان شك المتيمم في ضرب يديه على الأرض من الأساس قبل ان يبدأ بمسح جبهته، ~~أو في مسح جبهته قبل ان يبدأ بمسح ظهر كفه اليمنى أو في مسح ظهر كفه اليمنى ~~قبل ان يبدأ بمسح ظهر كفه اليسرى، أو في مسح ms128 ظهر كفه اليسرى قبل ان تطول ~~المدة ويفوت التتابع، وجب عليه ان يؤدي ما شك فيه. # وان شك المتيمم في ضرب يديه على الأرض من الأساس بعد أن بدأ بمسح جبهته ~~فليس شكه بشئ، بل يواصل تيممه، وكذلك إذا شك في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح ~~كفه اليمنى، أو شك في مسح كفه اليمنى بعد أن بدأ بمسح كفه اليسرى، أو شك في ~~مسح كفه اليسرى بعد مدة طويلة من الانصراف عن التيمم. PageV00P204 # 38 - واحكام الشك في أنه هل تيمم أولا، أو في أن هذا التيمم انتقض أو لا، ~~أو في أن هذه الصلاة التي يصليها، أو التي صلاها وفرغ منها هل تيمم لها أو ~~لا، أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح كأحكام الشك ~~المناضر في الوضوء تماما وقد تقدم بيان تلك الأحكام في الفقرات (96 - 98 - ~~99 - 102 - 103). # احكام التيمم. # نلاحظ على ضوء ما تقدم ان الحالات التي يسوغ فيها التيمم وهي عشر حالات ~~يمكن تصنيفها على أساس الاحكام إلى قسمين: # أحدهما: ما كان عدم تيسر استعمال الماء فيه من اجل ضيق وقت العمل الذي ~~يراد الوضوء له ولولا ذلك فالماء موفور والمكلف سليم ومعافى. # والآخر - ما كان عدم تيسر استعمال الماء فيه من اجل الأسباب الأخرى التي ~~فصلناها في سائر الحالات، من قبيل عدم توفر الماء أو كون الانسان مريضا ~~ونحو ذلك. # وهذان القسمان يختلفان في الاحكام. # 39 - فالقسم الأول، يكون التيمم فيه مسوغا ومعوضا عن الوضوء أو الغسل ~~بالنسبة إلى ذلك العمل الذي ضاق وقته، سواء كان ذلك العمل فريضة واجبة ~~كصلاة الفجر مثلا أو عبادة مستحبة لها وقت وقد ضاق وقتها ولم يتسع للوضوء ~~كصلاة الليل أو عملا واجبا على سبيل الفور كما إذا وجب على الجنب دخول ~~المسجد فورا لانقاذ حياة انسان يتعرض للخطر فيه ولم يكن الوقت متسعا للغسل ~~فيتيمم ويدخل، أو وجب على غير المتوضي ان يمس فورا كتابة المصحف الشريف ~~لانقاذه من التردي في PageV00P205 # النجاسة ولم يسمح ms129 الوقت بأكثر من التيمم، ففي كل هذه الحالات يسوغ ~~بالتيمم ذلك العمل الذي ضاق وقته. ولا فرق في ذلك أيضا بين ان تكون الطهارة ~~شرطا ضروريا في ذلك العمل الذي ضاق وقته كما في الأمثلة المتقدمة، أو شرطا ~~كماليا كالتيمم للصلاة على الميت إذا ضاق وقتها ولم يجز تأخير الجنازة فان ~~للمريض ان يتيمم ويصلي على الميت. # ولا يسوغ بالتيمم في هذا القسم غير ذلك العمل الذي ضاق وقته فلا يجوز لمن ~~يتيمم لصلاة الليل على النحو الذي ذكرناه ان يكتفي بهذا التيمم لأداء صلاة ~~الفجر أو لمس كتابة المصحف الشريف. # 40 - والقسم الثاني يكون التيمم فيه معوضا عن الوضوء أو الغسل بالنسبة ~~للأمور التالية: # أولا: لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل من مس كتابة ~~المصحف أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة وغير ذلك ثانيا: للكون على ~~الطهارة. # ثالثا: الممارسة كل عبادة مؤقتة مشروطة بالطهارة أو كمالها مشروط ~~بالطهارة إذا كان عدم تيسر استعمال الماء مستمرا في وقتها بكامله كالظهرين ~~بالنسبة إلى المريض المستمر مرضه من الظهر إلى المغرب. # رابعا لممارسة كل عبادة مشروطة بالطهارة أو كمالها مشروط بالطهارة وغير ~~مؤقتة كالمريض يريد ان يصلي صلاة جعفر أو الجنب يريد ان يقرأ سور العزائم ~~التي فيها آيات السجدة فان له ان يتيمم ويصلي ويقرأ. # ويستثنى من ذلك العبادة التي يكون المطلوب من المكلف الاتيان بها مرة ~~واحدة وبامكانه ان يؤديها بعد شفائه من مرضه بالوضوء كصلاة القضاء، فان ~~المريض إذا كان عليه صلاة قضاء فلا يكتفي بالتيمم لها في حال مرضه والآتيان ~~بها متيمما لأنه صلاة موسعة لا وقت لها وبامكانه PageV00P206 # تأجيلها إلى ما بعد الشفاء. # وقد تقول: ان صلاة جعفر أيضا عبادة موسعة ولا وقت لها فما الفرق بينهما؟ # والجواب: ان صلاة جعفر مثلا ليس المطلوب منها مرة واحدة فقط بل هي مطلوبة ~~في كل حين فالمريض لو لم يرخص له في أن يصلي هذه الصلاة بالتيمم فقد فاته ~~شئ من المطلوب، وخلافا لذلك من عليه ms130 القضاء فان المطلوب في القضاء مرة ~~واحدة وهي تحصل بعد الشفاء. اجل إذا كان المرض أو اي عائق آخر عن استعمال ~~الماء مستمرا دائما كان له ان يتيمم ويقضي. # 41 - وكلما تيمم المكلف لاحد الأمور التي يسوغها التيمم جازت له سائر تلك ~~الأمور، فمن كان مريضا فأجنب وتيمم لصلاة الليل كان له ان يصلي بذلك التيمم ~~صلاة الفجر ونافلته وأن يقرأ سور العزائم وان يصلي صلاة جعفر وهكذا حتى ~~ينتقض تيممه بشئ مما ينقض التيمم على ما تقدم. # 42 - وإذا دخل وقت الصلاة على المكلف وهو لا يتيسر له الطهارة المائية، ~~فان كان على يقين بأنه ستتاح له الطهارة المائية في الفترة الأخيرة من ~~الوقت آخر الصلاة إلى ذلك الحين لكي يتوضأ أو يغتسل فإذا أخر صلاته وصادف ~~ان العذر استمر على خلاف اعتقاده تيمم وصلى. # وأما إذا لم يكن عند دخول الوقت على يقين بان الطهارة المائية ستتاح له ~~في آخر الوقت أمكنه ان يبادر إلى الصلاة فيتيمم ويصلي حتى ولو لم ييأس من ~~تيسر الطهارة المائية في المستقبل، ولكن إذا تيسر له استعمال الماء بعد ~~الصلاة وفي الوقت متسع لإعادتها ثانية مع الوضوء أو الغسل توضأ أو اغتسل ~~وأعاد، وإذا استمر به العذر إلى أن انتهى وقت PageV00P207 # الصلاة ثم تيسر له استعمال الماء لم يجب عليه ان يقضي ما مضى من صلاته. # 43 - وقد يكون على المكلف صلاة قضاء وهو فعلا ممن لا يتيسر له الوضوء ~~كالمريض مثلا ولا يدري عن مستقبله شيئا فهل يسوغ له ان يتيمم ويقضي أو ~~ينتظر حتى يحصل له اليأس من الشفاء؟ # والجواب: انه يسوغ له أن يتيمم ويقضي وحينئذ إذا تيسر له بعد ذلك استعمال ~~الماء لم يكتف بما أتى به. وأما إذا كان على يقين من البداية بأنه سيشافى ~~من مرضه ويتيسر له الوضوء في المستقبل فعليه الانتظار وفي الحالات التي ~~قلنا فيها انه يؤجل صلاته إلى حين يتيسر له استعمال الماء لا نعني بذلك انه ~~لا يسوغ له التيمم لغاية ms131 أخرى، فالجنب المريض الذي لا يتمكن من الغسل في ~~بداية وقت صلاة الفريضة وهو على علم بأنه سيتمكن من ذلك في آخر الوقت يمكنه ~~ان يتيمم فعلا لا من اجل صلاة الفريضة بل من اجل ان يتاح له فعلا دخول ~~المساجد ومس كتابة المصحف ونحو ذلك. # 44 - وذا تيمم الجنب بدلا عن غسل الجنابة كفاه ذلك عن الوضوء ما لم يحصل ~~بعد التيمم ما يوجب الوضوء، وان حصل شئ من ذلك توضأ ان كان الوضوء ميسورا ~~والا تيمم. # 45 - وكل من حصل له سوى الجنابة من موجبات الغسل كمس الميت وغيره وكان في ~~نفس الوقت قد حصل لديه أيضا ما يوجب الوضوء قبل ذلك أو بعده ولم يتيسر له ~~الغسل فعليه ان يتيمم بدلا عن الغسل، ولا يكفيه ذلك عن الوضوء بل عليه أيضا ~~ان يتوضأ ان أمكنه ذلك، والا تيمم بدلا عن الوضوء أيضا. وكل من كان على ~~وضوء وحصل لديه ما يوجب الغسل كالمتوضي يمس ميتا ولم يتح له ان يغتسل فتيمم ~~لم يحتج إلى وضوء أو تيمم بدلا عنه لان وضوءه لا يزال باقيا 46 - ومن وجب ~~عليه أكثر من غسل واحد، كالرجل يمس ميتا. PageV00P208 # ويجنب، والمرأة تبرأ من حيضها وتمس ميتا، ويعجز كل منهما عن الغسل، فهل ~~يكفي تيمم واحد عن الغسلين أو لابد من التعدد والتكرار بعد الموجب للغسل؟ # الجواب: يكفي تيمم واحد كما كان يكفي غسل واحد للأمرين معا على ما تقدم ~~في الفقرة (6) من فصل الغسل. # وإذ كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمم غسل الجنابة لم يحتج إلى ~~وضوء أو تيمم بديل عنه، وأما إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابد إضافة على ~~التيمم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمم بديل عنه إذا كان أحد موجبات الغسل ~~موجبا للوضوء أيضا كالاستحاضة الوسطى، أو كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء ~~خاصة كالبول أو النوم. PageV00P209 # الطهارة أنواع النجاسات PageV00P211 # حول أنواع النجاسات النجاسة لغة: القذارة، وشرعا 6 ما يجب على المسلم ان ~~يتنزه عنها، ms132 ويغسل ما يصيبه منها عند الصلاة وفي مقابل النجاسة الطهارة وقد ~~تسمى النجاسة بالخبث وتسمى الطهارة منها بالطهارة الخبيثة اي الطهارة من ~~الخبث كما تقدم في فصل احكام الماء. # 1 - وكل جسم فهو طاهر شرعا لا يجب التنزه عنه باستثناء الأعيان النجسة، ~~أو الأشياء التي تتنجس بسبب تلك الأعيان. # ونريد بالأعيان النجسة: أشياء معينة حكمت الشريعة بأنها نجسة وقذرة ~~بطبيعتها بصورة أصيلة، اي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشئ آخر قذر. # ونريد بالأشياء التي تتنجس بها: أشياء طاهرة بطبيعتها ولكنها تكتسب ~~النجاسة بالملاقاة لشئ نجس أو قذر ويسمى أحدها بالمتنجس تمييزا له عن عين ~~النجس، فالبول عين النجس ويدك التي يصيبها البول شئ متنجس. # ونبدأ الكلام هنا عن الأعيان النجسة واستعراض أنواعها وبيانها بالكامل ~~كالآتي: # الأول والثاني: البول والعذرة، كل ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط ~~(أردأ الفضلات التي تخرج من الانسان وغيره من الحيوانات بسبب الطعام ~~والشراب) فهو نجس عينا ولا يطهر بحال، ولا فرق في النجاسة بين ما إذا خرجت ~~هاتان الفضلتان من القبل والدبر أو من غيرهما، بصورة اعتيادية أو بصورة غير ~~اعتيادية فإنهما نجستان على اي حال ويستثنى منه ما يلي: PageV00P213 # 3 - أولا: فضلات الطير بأقسامه، فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ ~~اكله شرعا كالحمام أو مما لا يؤكل كالبازي. # 4 - ثانيا: فضلات كل حيوان يسوغ اكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر ~~أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ~~ذلك، شريطة ان لا يعيش الحيوان على العذرة أمدا حتى يشتد لحمه والا حرم من ~~اجل ذلك وكانت فضلاته نجسة ما دام على هذا النحو. # 5 - ثالثا: فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا، فإنها طاهرة حتى ولو ~~لم يكن اكلها سائغا شرعا. # 6 - إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنها نجسة أو من الأنواع المستثناة ~~فهناك حالات: # الأولى: ان يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه ولكن ~~لا يدري هل هو من ms133 نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى وفي هذه الحالة ~~يحكم بنجاستها شرعا. # الثانية: ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ اكل لحمه أو ~~لحيوان لا يؤكل لحمه شرعا، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة الثالثة: ان لا ~~يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان له لحم، وفي هذه ~~الحالة الحكم هو الطهارة أيضا. # 7 - الثالث: المني نجس من الانسان ومن كل حيوان، سواء كان مما يسوغ اكل ~~لحمه أم لا. ويستثنى من ذلك الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع ~~وقوة وانما يجري رشحا كالسمك والحشرات، فان هذه الحيوانات إذا كان لها مني ~~فهو طاهر. # ومني الرجل واضح، واما المرأة فقد سبق انه لا دليل على أن لها ~~PageV00P214 # منيا، ولكنها مع هذا تغتسل وتطهر بدنها وثيابها من كل ماء تحتاط بالجمع ~~بسببه بين غسل الجنابة والوضوء على ما تقدم في الفقرة (33) من فصل الغسل. # 8 - وقد يخرج من قبل الانسان أشياء اخر غير المني والبول، وهي: # المذي والوذي والودي. وقد تقدم تفسيرها في الفقرة (80) من فصل الوضوء. ~~وهذه الأشياء طاهرة ولا يجب غسل الموضع منها. # 9 - الرابع والخامس: الكلب والخنزير. # الكلب والخنزير نجسان عينا وذاتا بكل ما فيهما حتى العظم والشعر والسن ~~والظفر حيين وميتين، من غير فرق بين الكلب المسيب والكلاب المستخدمة في ~~الحراسة أو المدربة على الصيد أو الممرنة على اكتشاف الجرائم وغير ذلك من ~~الكلاب. # ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر، وهما حيوانان بحريان يطلق ~~عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيها لهما بالكلب والخنزير البريين. # 10 - وما عدا الكلب والخنزيز من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها، حتى ~~الثعلب والأرنب والعقرب والفأر. # 11 - السادس: الميتة. # قد يكون الحيوان نجسا بالذات كالكلب والخنزير على تقدم فإذا مات تضاعفت ~~النجاسة وتعاضدت بتعدد السبب والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حيا ~~فان مات تنجس بالموت فقط. فكل حيوان طاهر إذا مات أصبح نجسا ويسمى بالميتة ~~ونقصد بالميتة أو الحيوان ms134 الميت ما مات بدون تذكية على الوجه الشرعي، من ~~غير فرق بين ان يكون قد مات موتا طبيعيا أم قتلا، أم خنقا، أم ذبحا على غير ~~الوجه الشرعي، أم غير ذلك. وأيضا لا فرق بين ان يكون مأكول اللحم. ~~PageV00P215 # أم غير مأكول. 12 - ويستثنى من ذلك: الحيوان الذي تقدم ان منيه طاهر، وهو ~~ما يجري دمه من عرقه بقوة ودفع، فان ميتة طاهرة ومنه السمك والذباب والعقرب ~~وغيرها من الحشرات. # 13 - وإذا شككنا في أن هذا الزاحف على الأرض - مثلا - أو هذا الطائر ~~بجناحيه: هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك حكمنا بطهارة الميتة منه. # 14 - والانسان ينجس بالموت كالحيوان، ويطهر الميت المسلم بتغسيله غسل ~~الأموات، على الوجه المتقدم في الفقرة (126) من فصل الغسل 15 - الحمل إذا ~~بلغ مرحلة بتحرك فيها ثم صار سقطا فهو نجس بالموت وإذا صار سقطا قبل ذلك ~~فاللازم احتياطا اعتباره ميتة أيضا وكذلك الفرخ في البيضة. # 16 - النجس بالموت انما ينجس منه الاجزاء التي يجري فيها الدم وتدب فيها ~~الحياة، واما مالا يجري فيها الدم فلا ينجس. ومن ذلك: # الصوف والشعر والوبر والسن والعضم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب ~~وغير ذلك. ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ ~~اكله وميتة حيوان محرم الاكل. # وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني انها لا تتنجس ~~بما في الميتة من رطوبات، فإذا لاقى شئ منها تلك الرطوبات يصبح متنجسا. # 17 - وكل جزء ينجس من الميتة ينجس أيضا لو انفصل من الحيوان الحي، فلو ~~قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة. ولا باس بما ينفصل من PageV00P216 # جسم الحيوان أو الانسان مما يكون بالفضلات أشبه كالثولول (1) وقشور الجرب ~~وقشرة الرأس تخرج بالتمشيط والحلق بالموس، وما يعلو الجرح والشفة عند ~~البرء، وما يتصل بالأظفار عند قصها وما ينفصل عن باطن القدم حين حكه بالحجر ~~عند الاستحمام، وغير ذلك مما لا يعده العرف شيئا ذا قيمة. # 18 - وكما لا ينجس ms135 الريش في الميتة كذلك البيضة في جوف الطائر الميت ~~فإنها طاهرة ان اكتست القشر الاعلى حتى ولو كان طريا، اما اكل البيضة فيجري ~~عليه ما يجري على البائض تحليلا وتحريما. # 19 - وقد تسأل هل الحليب الموجود في ضرع الحيوان الميت تشمله نجاسة ~~الميتة أولا؟ # والجواب ان كان الحيوان المذكور مأكول اللحم كالغنم فالحليب الموجود في ~~ضرعه عند موته طاهر أما إذا كان غير مأكول اللحم كالهرة فحليبه نجس. # 20 - وقد تسأل عن فارة المسك - وهي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيب ~~الرائحة -؟ # والجواب: انها طاهرة سواء أخذت من غزال حي أم ميت. # 21 - وقد تسأل أيضا عن حكم النفحة الميتة، فقد جرت العادة عند أصحاب ~~المواشي إذا مات ابن العنزة حال ارتضاعه ان يستخرجوا معدته ويعصروها في ~~شعرة مبتلة باللبن فتجمد كالجبن وتسمى إنفحة؟ # والجواب انها طاهرة تماما كصوف الحيوان الميت وشعره. # 22 - كلما شككنا في لحم أو شحم أو جلد: هل هو مأخوذ من # PageV00P217 # حيوان ذبح على الوجه الشرعي (مذكى) لكي يكون طاهرا، أو مأخوذ من حيوان ~~ميت لكي يكون نجسا - كلما شككنا في ذلك فهو طاهر شرعا، سواء كان في حيازة ~~مسلم أو كافر ولا فرق بين حيازة المسلم وحيازة الكافر من هذه الناحية. # 23 - وانما تختلفان من ناحية احكام أخرى، فان الميتة كما تكون نجسة شرعا ~~كذلك هي محرمة ولا يجوز الاكل من لحمها ولا الصلاة في جلدها أو في شئ منها. # وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنه مذكى - لحما أو جلدا - إذا لم يكن في ~~حيازة المسلم فلا يحل الاكل منه ولا الصلاة فيه على الرغم من طهارته وإذا ~~كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله عل نحو يتعامل معه معاملة تشعر بأنه ~~مذكى، كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع فهو حلال ويسوغ الاكل من اللحم ~~حينئذ، كما يجوز لبس الجلد في الصلاة ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي: ان ~~نعلم بان المسلم قد اخذه من يد كافر أخذه عفويا بدون فحص وتحقيق ففي هذه ms136 ~~الحالة يحرم، وسيأتي الحديث عن الحرمة مرة أخرى في مواضعها من فصول الصلاة ~~وفصول الأطعمة. # وأما إذا علمنا بان هذا اللحم أو الشحم أو الجلد لم يذك على الوجه الشرعي ~~فهو حرام ونجس معا، سواء كان في حيازة كافر أو مسلم 24 - السابع: الدم الدم ~~نجس عينا، سواء كان من انسان أو حيوان وسواء كان الحيوان مما يسوغ اكل لحمه ~~شرعا أو ما لا يؤكل لحمه. # ويستثنى من ذلك ما يلي: # 25 - أولا: دم الحيوان الذي لا يجري دمه من العروق بقوة ودفع كدم السمك ~~فإنه طاهر. PageV00P218 # 26 - ثانيا: كل دم يبقى ويرسب في لحم الذبيحة أو كبدها وما أشبه بعد ما ~~يخرج دمها المعتاد من محل الذبح أو النحر - فهو طاهر ويسمى في عرف الفقهاء ~~بالدم المتخلف في الذبيحة. # 27 - ثالثا: الدم الذي يمتصه البرغوث والقمل ونحوهما من البعوض الذي ليس ~~له دم أصيل، فان ما تمتصه هذه الحيوانات من الانسان أو من الحيوانات ذات ~~الدماء الأصلية يصبح طاهرا بامتصاصها له وامتزاجه بجسمها. # 28 - رابعا: قطرة الدم التي قد يتفق وجودها في البيضة فهي طاهرة وان كان ~~ابتلاعها حراما. # واما الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فهو نجس ومنجس للبن وكذلك الامر في ~~النطفة التي تصير مع الأيام قطعة جامدة من الدم وتسمى علقة، فإنه إذا رشح ~~من هذه العلقة شئ من الدم فهو نجس. # 29 - وإذا شك المكلف هل ان هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم أم لا حكم ~~بطهارته شرعا، وكذلك إذا شك في سائل اصفر خرج من جرح من بدنه أو عند الحك ~~ونحوه هل هو دم أو لا - فإنه يبني على طهارته. # 30 - وإذا علم بان هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم بلا ريب، ولكنه شك هل ~~هو من دم الغنم مثلا كي يكون نجسا أو من السمك الذي لا يجري دمه من عروقه ~~بقوة كي يكون طاهرا - فهو طاهر. # 31 - وإذا علم بان هذا الدم لا يخلو من أحد شيئين: اما ms137 هو من بدنه واما ~~هو من بعوضة امتصته منه أو من انسان آخر أو من حيوان دماؤه تجري بدفع وقوة ~~كما يحدث ذلك في الأكثر الأغلب فهو نجس يجب تطهير البدن أو الثوب منه. # 32 - الثامن: المسكر المتخذ من العنب. # المسكرات تؤخذ من مواد كثيرة، منها العنب ومنها الشعير ومنها PageV00P219 # غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول ~~وتوليد المسكر وكل المسكرات محرمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها، سواء كانت ~~مائعة كالخمر أو جامدة كالحشيشة، واما النجاسة فلا تثبت للمسكر الجامد بدون ~~شك فالحشيشة طاهرة باتفاق الفقهاء على الرغم من حرمتها. # واما المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختص في رأينا بالمسكر المتخذ من ~~العنب وهو الخمر، غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب ~~فهي محرمة وطاهرة، ولا فرق من حيث الحرمة والطهارة بينها وبين المسكر ~~الجامد بالأصل كالحشيشة. # 33 - وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلا بالنار واشتد ولم يذهب ثلثاه ~~فإنه - احتياطا - يحرم بالغليان ولكنه طاهر، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان ~~يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته. 34 - وأما إذا غلا العصير العنبي أو تهيأ ~~للغليان بالنشيش (1) فهو نجس وحرام بدون شك لأنه خمر مأخوذ من العنب، فان ~~استخراج المسكر من العنب يتم بهذه الطريقة. # 35 - وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على اي حال، سواء غلا بالنار أو ~~بدون نار، وحلال أيضا إذا غلا بالنار أو نحوها وأما إذا غلا بدون ذلك ~~وبمرور الزمن فهو حرام إذ يصبح بذلك مسكرا وان ظل على طهارته. # وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع أو ما يسمى ب‍ (البيرة) فإنه حرام ~~محرم لأنه مما يسكر، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير ~~عادة. # PageV00P220 # 36 - التاسع: الكافر. # من آمن بوحدانية الله ورسالة محمد (ص) واليوم الآخر فهو مسلم طاهر من أية ~~فرقة أو طائفة أو اي مذهب كان من المذاهب الاسلامية، وكل انسان أعلن ~~الشهادتين (الشهادة لله بالتوحيد وللنبي محمد (ص) بالرسالة) فهو مسلم عمليا ms138 ~~وطاهر حتى ولو علم بأنه غير منطو في قلبه على الايمان بمدلول الشهادتين ما ~~دام هو نفسه قد أعلن الشهادتين ولم يعلن بعد ذلك تكذيبه لهما، أو اعتقادات ~~دينية أخرى تتعارض معها بصورة صريحة لا تقبل التأويل، وكل من ولد عن أبوين ~~مسلمين فهو مسلم عمليا وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين. أو اعتقاده ~~بعقائد دينية أخرى تتعارض معهما كذلك. # وغير هذا وذاك يعتبر كافرا. وكل كافر نجس، ويستثنى من نجاسة الكافر قسمان ~~من الكفار. # 37 - أحدهما: أهل الكتاب، وهم الكفار الذين ينسبون أنفسهم إلى ديانات ~~سماوية صحيحة مبدئيا ولكنها نسخت كاليهود والنصارى، بل وكذلك المجوس أيضا. # 38 - والآخر: من ينسب نفسه إلى الاسلام ويعلن في نفس الوقت عقائد دينية ~~أخرى تتعارض مع شروط الاسلام شرعا، وذلك كالغلاة الذين يشهدون الشهادتين ~~ولكنهم يغالون في بعض الأنبياء أو الأولياء من أهل البيت عليهم السلام أو ~~غيرهم غلوا يتعارض مع الاسلام، وكذلك النواصب الذين ينصبون العداء لأهل ~~البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فان هؤلاء الغلاة ~~والنواصب كفار ولكنهم طاهرون شرعا ما داموا ينسبون أنفسهم إلى الاسلام. # 39 - العرق. # العرق الذي ينضح به بدن الانسان الطاهر وأبدان الحيوانات الطاهرة ~~PageV00P221 # طاهر في جميع الحالات حتى عرق الجنب وعرق الحائض، ولكن في الفقهاء من حكم ~~بنجاسة العرق في حالتين. # 40 - الأولى من أجنب بسبب الحرام كالزنا، ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض ~~الفقهاء بأنه نجس، ولكن الصحيح انه طاهر، ولا فرق بينه وبين عرق الجنب بسبب ~~الحلال. # 41 -: الثانية: إذا أصبح الحيوان معتادا على العذرة في غذائه، ويسمى ~~بالحيوان الجلال ورشح بدنه بالعرق، فقد قال بعض الفقهاء بان عرقه هذا نجس ~~كنجاسة بوله، وبخاصة في الإبل. # وكل حكم يثبت للحيوان الجلال كنجاسة عرقه أو حرمة الاكل من لحمه ونجاسة ~~فضلاته، يستمر إلى أن يستبرأ، وذلك بان يمنع عن اكل العذرة فترة من الزمن ~~حتى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة. # الأشياء المتنجسة. # قد يتنجس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة، وقد فصلنا الكلام ms139 حول ذلك في ~~فصل احكام الماء (راجع الفقرة (5) وما بعدها). # واما غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسة بسبب تلك الأعيان ~~النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشئ الطاهر واحدى تلك الأعيان ~~النجسة، على التفصيل التالي: # 42 - (1) إذا كانت عين النجس مائعة، كقطرة بول أو دم، ولاقت جسما جامدا، ~~كالثوب والبدن والأرض، سرت النجاسة إلى هذا الجسم الجامد الملاقي وتنجس منه ~~خصوص المحل الذي لاقته قطرة الدم أو البول دون غيره من أطراف الملاقي ~~واجزائه. PageV00P222 # 43 - (2) إذا كانت عين النجس مائعة كما في الحالة السابقة ولاقت شيئا ~~مائعا طاهرا - كالحليب تقع فيه قطرة دم - سرت النجاسة إلى الطاهر المائع ~~وتنجس كله ولم تختص النجاسة بموضع منه دون موضع. # وبالمقارنة بين هذه الحالة والحالة السابقة نعرف الفرق بين الأشياء ~~الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة في كيفية سراية النجاسة ~~وامتدادها إليها، فان الأولى يتنجس منها محل الملاقاة المباشر خاصة ~~والثانية تتنجس كلها بالملاقاة (1) وليس الفارق بين المائع والجامد في سعة ~~الرقعة أو المساحة التي تتنجس من المائع بالملاقاة فحسب بل في عمق النجاسة ~~أيضا، فان النجاسة التي تسري إلى الجامد تنجس سطحه الذي مسته مباشرة وكما ~~لا تشمل النقاط المجاورة من سطحه كذلك لا تسري في عمقه ما لم تنفذ العين ~~النجسة في داخله، واما النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجس موضع ~~الملاقاة وغيره على السواء وتسري إلى عمقه في الوقت نفسه. # وقد يتفق ان شيئا واحدا يكون في حالة مائعا وفي حالة أخرى جامدا، كالدهن ~~والعسل، فإذا لاقى النجس وهو جامد انطبق عليه حكم الحالة الأولى، وإذا ~~لاقاه وهو مائع انطبق عليه حكم الحالة الثانية. # ونريد بالمائع الذي يتنجس كله بالملاقاة ما توفر فيه أمران: # أولا: ان يكون ميعانه على نحو يجعل فيه رطوبة كرطوبة الماء، فليس منه قطع ~~الذهب أو الحديد التي تذوب بتسليط الحرارة عليها حتى # PageV00P223 # تصبح سائلة وتتحول من حالة الانجماد إلى حالة السيولة، فالذهب المذاب إذا ~~لاقى نجسا فهو كالجامد إذا لاقى نجسا اي ms140 كالثوب والخشب والفراش فإذا وقعت ~~قطرة دم على ذهب مذاب تنجس منه موضع الملاقاة خاصة. # وثانيا ان تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلة بدرجة لو أخذ منه شئ لما ~~بقي موضعه خاليا حين الأخذ بل يمتلأ فورا وفي نفس اللحظة، وأما إذا كانت ~~درجة الكثافة أكبر من ذلك على نحو لو اخذا من المائع شئ يبقى موضعه خاليا ~~حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وحكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى ~~نجسا، فإذا اصابه دم مثلا تنجس منه موضع الملاقاة خاصة. # 44 - (3) إذا كانت عين النجس جامدة، كالدم اليابس أو شعر الخنزير ولاقت ~~المائع بالمعنى الذي تقدم في الحالة السابقة فيتنجس كله بالملاقاة كما مر ~~في تلك الحالة. # 45 - (4) إذا كانت عين النجس جامدة ولاقت شيئا جامدا كالثوب والفراش ~~والبدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك الذي لا يملأ الفراغ فورا إذا ~~اخذ منه شئ فالحكم في هذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة، فإذا كان ~~النجس والشئ الطاهر الملاقي له كلاهما جافين فلا ينجس الطاهر بالملاقاة، ~~وإذا كانا نديين أو كان أحدهما نديا ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة، وإذا ~~كانا ندبين أو كان أحدهما نديا ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد ~~الجسمين إلى الآخر فلا ينجس الطاهر أيضا بالملاقاة، وإذا كان كلاهما أو ~~أحدهما نديا ومرطوبا برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي - ~~سرت النجاسة بالملاقاة وتنجس من الشئ الطاهر موضع الملاقاة خاصة. وعلى ضوء ~~ما تقدم يتضح أن سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقف على ~~أمرين أساسيين. أحدهما: # الملاقاة. والآخر توفر الرطوبة، بان يكون أحدهما على الأقل مائعا أو ~~PageV00P224 # مرطوبا برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر. # ونريد بالملاقاة: ان يمس الجسم الطاهر عين النجس وجرمها ولا يكفي ان ~~يتسرب أثرها ويبدو على الشئ الطاهر، وعلى هذا الأساس، إذا سرت الرطوبة ~~والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات - مثلا - إلى شئ طاهر ومجاور، ~~كالفراش والأثاث وارض الغرفة وحائطها - فلا يتنجس هذا الطاهر المجاور بذلك، ~~لان ms141 ذلك لا يحقق عرفا الملاقاة بينه وبين عين النجس. # وعلى اي حال، فإذا تحققت الملاقاة بين جسم طاهر وعين النجس وتوفرت ~~الرطوبة أصبح الجسم الطاهر نجسا ونجاسة الجسم الطاهر هذه لا ترتبط بالتصاق ~~شئ من عين النجس بالجسم الطاهر بل تحصل بسبب الملاقاة بين عين النجس وذلك ~~الجسم حتى ولو لم يلتصق منها شئ فيه. # ويستثنى من ذلك بعض الحالات كما يلي: # 47 - أولا: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس بدن الحيوان فإنه لا ~~يصبح نجسا بالملاقاة، فإذا لم يلتصق به شئ من عين النجس فهو طاهر وليس فيه ~~شئ يوجب الاجتناب عنه، وإذا التصق به شئ من عين النجس فهذا الملتصق هو ~~النجس دون بدن الحيوان، فإذا أزيل ذلك الجزء من عين النجس عن بدن الحيوان ~~لم يعد هناك شئ يدعو إلى الاجتناب عن بدنه. # وعلى هذا الأساس فان ولد الحيوان المطخ بالدم بسبب الولادة، ومنقار ~~الدجاجة الملوث بالعذرة، وفم الهرة تأكل الميتة ويبقى على فمها شئ منها - ~~ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحل باي طريق ~~كان. # 48 - ثانيا: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس من بواطن ~~PageV00P225 # الانسان، ونريد ببواطن الانسان: كل ما لم يبد ويظهر من الانسان كلسانه ~~مثلا وداخل أنفه وباطن أذنيه وأمعائه، فان كل ذلك لا يكسب نجاسة بالملاقاة ~~كبدن الحيوان تماما، فإذا وقع دم على لسانك أو وضعت لقمة نجسة أو متنجسة في ~~فمك لا يجب عليك أن تغسل اللسان أو داخل الفم وانما يكفي إزالة تلك العين ~~النجسة أو المتنجسة، لان باطن الانسان لا ينجس بالملاقاة. # 49 - ثالثا: إذا كانت عين النجاسة لا تزال في داخل الانسان ولاقاها جسم ~~طاهر أوصل إليها من خارج جسم الانسان فلا ينجس. # ومثال ذلك: أن يحقن الشخص بماء طاهر فيلاقي الماء النجاسة في أمعائه ثم ~~يخرج صافيا لا يحمل معه أي شئ من النجاسة فيبقى الماء على طهارته وكذلك إذا ~~زرق الطبيب إبرة في بدن المريض فلاقت دمه في ms142 داخل جسمه وخرجت نقية فإنها ~~طاهرة. # 50 - إذا تنجس الشئ الطاهر بعين النجس وفقا لما تقدم من حالات ثم لاقى ~~هذا المتنجس شيئا طاهرا فهل ينجس أيضا؟ # وهل تظل النجاسة تنتقل هكذا من شئ إلى آخر فيتنجس الشئ بعين النجس، وينجس ~~هذا الشئ بدوره شيئا ثانيا بالملاقاة وينجس الثاني شيئا ثالثا كذلك وهكذا؟ # والجواب ان الشئ الطاهر يتنجس إذا لاقى برطوبة عين النجس أو كان بينه ~~وبينها واسطة واحدة فقط، وأما إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجس ومثال ~~ذلك: ان تمس بيدك شعر الكلب وهو مبتل ثم تضع يدك وهي مرطوبة على ثوبك، فان ~~يدك تتنجس بعين النجس ويتنجس الثوب كذلك، لان بينه وبين عين النجس واسطة ~~واحدة، ولكن شيئا آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجس به، إذ يكون بينه ~~وبين النجس واسطتان، وهذا معنى قولنا ان المتنجس الأول ينجس وان ~~PageV00P226 # المتنجس الثاني لا ينجس. ونزيد بالمتنجس الأول: ما كان متنجسا بعين النجس ~~مباشرة. ونريد بالمتنجس الثاني: ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة، ~~فلا ينجس ما يلاقيه وان كان نجسا لان هذا الملاقي له يفصل حينئذ بينه وبين ~~عين النجس واسطتان. ولكن يجب ان يعلم بهذا للصدد: أن واسطة إذا كان مائعا ~~متنجسا بعين النجس لم تحسب كواسطة واعتبر الشئ المتنجس بها كأنه تنجس بعين ~~النجس مباشرة، بل الواجب الاحتياط بتعميم هذه على كل واسطة مائعة سواء تنجس ~~بعين النجس مباشرة أو بالمتنجس بعين النجس. وهكذا نحسب دائما عدد الوسائط ~~التي تفصل بين الشئ وعين النجس ونسقط منها كل واسطة مائعة فان بقي أكثر من ~~واسطة لم يتنجس ذلك الشئ والا تنجس. # وفيما يلي توضيح ذلك في أمثلة: # تنجست ارض الغرفة بعين النجس ثم تنجست قدمك بالمشي على تلك الأرض وهي ~~ندية رطبة وأصابت قدمك وهي رطبة أيضا الفراش، فالقدم متنجسة بواسطة واحدة ~~تفصلها عن عين النجس وهي الأرض، واما الفراش فبينه وبين عين النجس واسطتان، ~~وهما الأرض والقدم، وليس أحدهما مائعا فلا ينجس الفراش. # أريق ms143 مائع متنجس بعين النجس على الأرض ثم أصابت قدمك الأرض وهي رطبة، ~~فالأرض هنا متنجسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي المائع المتنجس، ~~والقدم تفصلها واسطتان، وهما المائع أولا والأرض ثانيا، ولكن على الرغم من ~~وجود واسطتين تنجس القدم لان إحدى الواسطتين من المائعات فتسقط من الحساب ~~فلا يبقى الا واسطة واحدة. # تنجست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب وأريق شاي على الأرض فطفرت إلى ~~ثوبك قطرة من ذلك الشاي، فالشاي هنا يتنجس PageV00P227 # لان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة وهي الأرض، واما الثوب فبينه وبين ~~عين النجس واسطتان، وهما الأرض أولا والشاي ثانيا، ولكنه يتنجس على الرغم ~~من ذلك لأن الواسطة الثانية لا تحسب لأنها من المائعات فكان بين الثوب وعين ~~النجس واسطة واحدة فنسري النجاسة اي تمتد إلى الملاقي. # احكام الشك في السراية 51 - قد يشك في سراية النجاسة إلى جسم طاهر إذ لا ~~يعلم بأنه لاقى نجسا أولا، والحكم عندئذ هو طهارته ما لم يثبت بإحدى وسائل ~~الاثبات الشرعية انه قد لاقى النجس وتنجس به، وهي كما يلي: # أولا: اخبار البينة عن ذلك. # ثانيا: اخبار الثقة، سواء كان هذا الشئ الطاهر في حيازته أولا. # ثالثا: قول ذي اليد، بملك أو إجارة أو أمانة أو إعارة أو وكالة أو بغصب، ~~بالغا كان صاحب اليد أو مقاربا للبلوغ، حتى لو لم يكن ثقة. # 52 - وقد يعلم المكلف بان هذا الشئ الطاهر لاقى نجسا، ولكنه يشك في وجو ~~الرطوبة القابلة للانتقال التي هي شرط في سراية النجاسة ففي مثل ذلك يبنى ~~على الطهارة وعدم تنجس الملاقي حتى ولو كان على علم بان الملاقي أو النجس ~~كان مرطوبا سابقا واحتمل الجفاف عند الملاقاة فلا يحكم بنجاسة الملاقي الا ~~إذا تأكد المكلف بالحس والمشاهد أو بدليل شرعي من أن الرطوبة كانت موجودة ~~عند الملاقاة. # 53 - وفي الحالات التي يشك فيها الانسان في حدوث النجاسة لا يجب عليه ان ~~يفحص ويسال ويدقق، بل يبنى على الطهارة حتى تتوفر لديه إحدى PageV00P228 # وسائل الاثبات ms144 المتقدمة. وإذا لم تتوفر إحدى هذه الوسائل ولكن حصل لديه ~~ظن بحدوث النجاسة لم يأخذ بهذا الظن بل يبقى على الحكم بالطهارة ما لم يحصل ~~اليقين بالعكس. # احكام تتعلق بالنجاسة والطهارة منها توجد احكام شرعية تتعلق بالنجاسة ~~والطهارة منها، وهي كما يلي: # 1 - الطهارة شرط في الصلاة. # 54 - وأهم تلك الأحكام ان طهارة البدن حتى الشعر والظفر، وطهارة الثياب ~~حتى غير ما يستر العورة - شرط أساس في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات ~~الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة، اما سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة ~~والاذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحة شئ منها. # وهناك استثناءات تسوغ بموجبها الصلاة بالنجاسة يأتي استعراضها في الفقرة ~~(78) وما بعدها. # وعلى هذا الأساس، إذا تنجس شئ من بدن المكلف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلي ~~ان يطهر بدنه ويطهر الموضع المتنجس من ثوبه أو يستبدله بثوب طاهر، أو يخلعه ~~بدون دليل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة. # 55 - وإذا كان بدنه متنجسا ولم تتهيأ له وسائل التطهير صلى مع النجاسة، ~~فان الصلاة لا تسقط بحال، ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل ~~يكفي لذلك وان لم بتطهير الجميع وجب عليه ان يطهر ما أمكنه تطهيره من ~~البدن. PageV00P229 # وإذا كان ثوبه متنجسا ولا يتمكن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلى فيه، ~~وإذا أمكنه غسل بعضه وجب كما مر بالنسبة إلى البدن. # 56 - وإذا كان شئ من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك ولا ماء يفي ~~بتطهيرهما معا - فالبدن أولى بحق التطهير. # 57 - وان كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يف الماء بتطهيرهما ~~معا طهرت أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة، وان كانتا في مستوى واحد فالخيار ~~لك. # 58 - ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط وكان على بدنه نجاسة - فله ~~ان يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة، وبامكانه ان يتوضأ ~~بالماء ويصلي وبدنه كما تقدم في الفقرة (11) من فصل التيمم. # 59 - ومن كان ms145 عنده ثوبان طاهران وتنجس أحدهما وتعذر التمييز بين النجس ~~والطاهر، فماذا يصنع؟ # الجواب: لا يسوغ له ان يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط الا بعد تطهيره، ويمكنه ~~ان يكرر الصلاة مرتين: مرة بهذا ومرة بذاك. # 60 - ومن صلى بالنجاسة عالما - لا جاهلا بوجودها - متعمدا - لا غافلا - ~~بطلت صلاته سواته سواء كان عالما بان الصلاة يشترط فيها طهارة البدن ~~والثياب منها أولا فمثلا: إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم بذلك وملتفت ~~إليه حين الصلاة ولكنه لا يعلم أن الدم نجس، أو لا يعلم بان المصلي يجب ~~عليه التنزه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلي صلاته باطلة، فضلا ~~عما إذا كان عالما بان الدم نجس وان الصلاة مع النجاسة لا تصح. # 61 - من صلى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة وبعد الصلاة علم بمكان ~~PageV00P230 # النجاسة وانه قد صلى بها يقينا فلا شئ عليه حتى ولو كان وقت الصلاة قائما ~~ولم يمض بعد، ولا فرق في ذلك بين ان يكون اعتقاده بالطهارة نتيجة ليقينه ~~بان بدنه وثوبه لم يلاق النجس أو يعلم بأنه لاقى النجس ولكنه يعتقد بأنه ~~طهره. # ومن كان شاكا في حصول النجاسة في ثوبه أو بدنه فبنى على الطهارة وفقا لما ~~تقدم في الفقرة (53) وصلى ثم انكشف له بعد الصلاة بصورة جازمة انه كان نجسا ~~فلا شئ عليه كالسابق تماما. # 62 - ومن علم بان على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم ذهل عنها وصلى - فصلاته ~~باطلة وجودها وعدمها بمنزلة سواء، فان تنبه وتذكر قبل مضي وقت الصلاة ~~أقامها في وقتها المؤقت، والا أتى بها بعد الوقت وفاء لما مضى وانقضى. # 63 - من تذكر، وهو يقيم الصلاة، ان ثوبه هذا الذي يصلي فيه الآن نجس من ~~قبل أن يبدأ بالصلاة، ولكن قد ذهل عن نجاسته - فصلاته باطلة، وعليه ان ~~يقطعها ويطهر ويصلي من جديد. # ومن علم، وهو يقيم الصلاة، أن ثوبه نجس من قبل ان يبدأ بالصلاة ولكنه كان ~~جاهلا بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق إذ تبطل الصلاة. # 64 ms146 - وهذا الذي تذكر أو علم في أثناء الصلاة بان ثوبه نجس منذ البداية ~~إذا كان الوقت لا يتسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة ~~فان أمكنه ان يطهر ثوبه أو يستبد له في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات ~~الصلاة - فعل وأكمل صلاته، والا واصل صلاته في النجس وفي كلتا الحالتين ~~يحتاط بالقضاء. # 65 - ومن كان يصلي فأصابت النجاسة ثوبه أو بدنه وعلم بذلك PageV00P231 # فورا حين اصابتها طهر بدنه أو ثوبه من النجاسة، أو نزع الثوب النجس عنه ~~إذا كان هناك ما يتستر به وواصل صلاته، وان لم يتمكن من التطهير أو النزع ~~في أثناء الصلاة قطعها وأصلح حاله وأعاد الصلاة، وإذا كان لا يتمكن من ~~التطهير أو النزع في أثناء الصلاة ولا من اعادتها لضيق الوقت حتى عن ركعة ~~(1) واصل صلاته بالنجاسة ولا شئ عليه. # 66 - ونفس الشئ نقوله في حالة شعور المصلي واحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ~~ولم يعلم بأنها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقا فإنه يبنى على انها ~~قد اصابته الآن ويعمل كما تقدم. # (2) الطهارة شرط في موضع السجود 67 - الطهارة شرط في موضع السجود بمعنى ~~ان الشئ الذي يسجد عليه المصلي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب ان ~~يكون الحد الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهرا ولا يلزم ~~ان يكون كل التراب أو كل الخشية طاهرا. # 68 - وإذا تعذر السجود على موضع طاهر سجد على غيره. # 69 - وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسيا وبعد ان فرغ علم بذلك أو التفت ~~صحت صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة ~~مباشرة ورفع رأسه. # PageV00P232 # 3 - استعمال النجس 70 - لا يسوغ اكل الأشياء المتنجسة ولا شربها كما يأتي ~~في موضعه من احكام الطعام والشراب، ويسوغ التصرف والانتفاع بها في غير ~~الصلاة والطعام والشراب. # 4 - بيع النجس 71 - يأتي في موضعه من فصول البيع ان المائع المتنجس يجوز ~~بيعه وشراؤه ما دامت له ms147 منفعة سائغة شرعا وعرفا، كالزيت يداوي به انسان أو ~~حيوان بالتدهين، أو يصنع منه صابونا أو غير ذلك، واما الجامد المتنجس فهو ~~نظرا إلى امكان تطهيره عادة لا شك في جواز بيعه على اي حال. # اما الأعيان النجسة، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال، ولا الكلب الا ~~إذا كان نافعا في الصيد ومتمرسا عليه. ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له ~~منفعة سائغة. # 5 - حرمة تنجيس المساجد. # 72 - لا يسوغ تنجيس المسجد، اي مسجد كان، وتجب إزالة النجاسة منه وجوبا ~~كفائيا وفوريا، ومن رآها في المسجد وعجز عن ازالتها فعليه أن يعلم سواه ~~بها. # وأيضا لا يسوغ ادخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجبا لهتك حرمته ~~وهدر كرامته، كادخال الكلب ونحوه. # 73 - وحرمة تنجيس المسجد تشمل ارضه وجدرانه وسائر مواد بنائه من شبابيك ~~وأبواب وغيرها، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي ~~توقف للاستعمال في المسجد واما وجوب التطهير كفائيا إذ تنجس شئ من ذلك: ~~فيختص بالمسجد وجدرانه ومواد بنائه ولا يشمل الأشياء المنفصلة. PageV00P233 # 74 - وإذا تنجس المسجد، أو شئ من توابعه التي ذكرناها، بفعل انسان معين ~~وجب على الانسان التطهير إضافة إلى الوجوب الكفائي العام الانف الذكر اي ان ~~ذلك الانسان أكثر مسؤولية من غيره وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجس المسجد عن ~~القيام بواجبه أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه باذن الحاكم الشرعي ان ~~يطالب الشخص المنجس - بوصفه المسؤول المباشر - بالتعويض عما أنفقه. # 75 - ويستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره عدة حالات كما ~~يلي. # 1 - يستثنى من حرمة التنجس ان يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير كما ~~إذا وقعت عين النجس على ارض المسجد، وتوقف التطهير منها على استعمال الماء ~~القليل لعدم توفر الماء الكثير وكان الماء القليل بحكم قلته يتنجس بالعين ~~النجسة وينجس بدوره المواضع التي يمتد إليها من ارض المسجد، فان هذا ~~التنجيس جائز، لأنه تنجيس مؤقت يحصل بالغسلة الأولى التي تزال بها عين ~~النجس ويزول ms148 بالغسلة الثانية. وهذا يجوز أيضا حتى مع امكان تفاديه عن طريق ~~استعمال الماء الكثير. # 2 - يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير المسجد الذي اغتصبه طاغية ~~وحوله إلى مسرح أو متجر أو طريق وما أشبه، فلا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره ~~إذا تنجس. واما المساجد التي يصيبها الخراب ويهجرها المصلون فيحرم تنجيسها ~~ويجب تطهيرها إذا تنجست كالمساجد المعمورة تماما. # 3 - يستثنى من وجوب التطهير حالة ما إذا تطلب التطهير تخريب شئ من ~~المسجد، كما إذا كان الجص الذي جصصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجس ~~وبنى به المسجد ولا سبيل إلى التطهير الا بالهدم، PageV00P234 # ففي هذه الحالة لا يجب التطهير. # 4 - يستثنى من وجوب التطهير الفوري حالة ما إذا كان على المكلف وأحب آخر ~~يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير، كما إذا دخل الانسان المسجد في آخر وقت ~~الفريضة ليؤديها ووجد فيه نجاسة، فلو اشتغل في تطهيره منها تفوته الصلاة في ~~وقتها، فلا يجب عليه حينئذ التطهير فورا بل يجب في المثال المذكور ان يصلي ~~وبعد الفراغ من الصلاة يطهر المسجد وأما إذا كان وقت الفريضة واسعا وواجه ~~المكلف مشكلة النجاسة في المسجد وجب عليه ان يقدم التطهير على الصلاة، ولكن ~~إذا قدم المكلف الصلاة فصلى وترك النجاسة صحت صلاته غير أنه عصى في ترك ~~النجاسة الا إذا كان وقت الصلاة ضيقا لا يسمح بتأجيلها. # 76 - حكم العتبات المقدسة كحكم المساجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير. # 77 - وكذلك أيضا يحرم تنجيس المصحف الشريف ويجب تطهيره وإزالة النجاسة عن ~~خطه وورقه وغلافه. # المصلي في بعض النجاسات يباح للمصلي من النجاسات ما يلي: # 78 - الأول: دم الجروح والقروح (مثل الدمل والخراج ونحوهما) فإنه معفو ~~عنه في الصلاة - وان كان نجسا - ما لم يبرأ الجرح أو القرح قل هذا الدم أو ~~كثر في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، ~~كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس. PageV00P235 # ولكن هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير ms149 أو تبديل الثوب والمشقة في ذلك، ~~ويكفي في الصعوبة والمشقة ان يكون ذلك شاقا على الكثرة الكاثرة من المكلفين ~~فيعفى عن ذلك حينئذ حتى ولو اتفق ان مكلفا ما كان يتيسر له التبديل ~~باستمرار بدون اي صعوبة. # ولا يجب على المكلف المصاب بتلك الجروح والقروح ان يحاول منع دمها من ~~التسرب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوا ~~عنها. وكما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح ~~والقرح، وعن الدواء الذي عليه، وعن العرق المتصل به. # وإذا شككنا في دم انه من الجرح أو القرح المعفو عنه أو من غيره - وجب ~~تطهيره. # وقد يشك الجريح في أن جرحه هل برأ أم لا كما إذا كان جرحا داخليا فماذا ~~يصنع؟ # والجواب: انه يعتبر الجرح باقيا وعلى هذا الأساس لا يجب تطهير ما رشح منه ~~من دم حتى يحصل اليقين بالبرء. # 79 - الثاني: الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبابة، والسبابة: هي ~~الإصبع الواقعة بين الابهام والوسطى، والعقدة: هي أحد المواضع الثلاث ~~المقسم إليها الإصبع طبيعيا، فالدم الذي تقل المساحة التي يشغلها من البدن ~~أو الثوب عن مساحة عقدة السبابة يعفى عنه في الصلاة وان كان نجسا - وهذا ~~العفو مرتبط بالشروط التالية: # أولا: ان لا يكون دما من نجس العين كالكلب والخنزير. # ثانيا - ان لا يكون دما من حيوان لا يسوغ اكل لحمه وان كان طاهرا كالأرنب ~~والصقر. PageV00P236 # ثالثا ان لا يكون من دماء الحيض أو الاستحاضة أو النفاس. # رابعا: ان لا يكون من دم الميتة. # وإذا وجد الدم نقطا صغيرة في مواضع متعددة من ثوب المصلي مثلا لوحظ ~~مجموعها فان كانت بمجموعها تبلغ عقدة السبابة فلا عفو، والا ساغت الصلاة ~~بها. وإذا كان الدم الضئيل قد تفشى إلى الوجه الآخر من الثوب أو غيره من ~~ألبسة المصلي فماذا يصنع؟ # والجواب: إذا كان الدم قد تفشى بمعنى انه ظهر من الوجه الآخر دون ان ~~يتعداه إلى قطعة ثانية من ملابس المصلي فلا يضر ms150 ذلك وتصح الصلاة فيه. وإذا ~~كان قد تعداه إلى قطعة أخرى من الملابس وجب ان ينظر إلى ما أحلته الدم من ~~موضع جديد ويجمع مع الموضع السابق فان بلغ المجموع قدر السبابة لم تجز ~~الصلاة فيه، بدون فرق بين ان يكون الموضع الجديد في قطعة مستقلة من ملابس ~~المصلي أو في قطعة خلفية (البطانة) للثوب الذي عليه الدم. وإذا تنجس ماء ~~قليل بالدم ووقعت قطرة من هذا الماء المتنجس بالدم على ثوب المصلى فلا يعفى ~~عن ذلك حتى ولو كانت أصغر من عقدة السبابة، لأن العفو يختص بالدم. # وإذا شككنا في أن هذا الدم: هل هو بقدر عقدة السبابة أو أقل من ذلك صحت ~~الصلاة فيه من غير فحص واختبار، وإذا تبين وانكشف بعد الصلاة انه غير معفو ~~عنه فلا يجب الاتيان بالصلاة مرة ثانية وان كان في الوقت متسع لها. # 80 - الثالث: الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، وضابطة ان لا يكفي لستر ~~العورتين: القبل والدبر. كالجورب والتكة والخاتم والسوار وما يصنع لرؤوس ~~الرجال كالقلنسوة ونحوها، فتجوز فيه الصلاة وان كان متنجسا PageV00P237 # سواء كان اللباس من النبات (كالقطن) أو من المعدن (كالنايلون) ونحوه. أو ~~من حيوان يسوغ اكل لحمه كصوف الغنم والبقر، وسواء كانت النجاسة فضلة حيوان ~~يسوغ اكل لحمه، أو فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه، أو غير ذلك من نجاسات. ولا ~~يشمل هذا العفو ما يلي: # أولا إذا كان اللباس متخذا من الميتة النجسة كجلد الميتة. # ثانيا إذا كان اللباس متنجسا بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه وكان شئ منها لا ~~يزال موجودا على اللباس، وكذلك إذا وجد عليه اي شئ مأخوذ من الحيوانات التي ~~لا يسوغ اكل لحمها فان الصلاة به حينئذ باطلة، لا من اجل النجاسة بل من اجل ~~وجوب تنزيه ملابس المصلي كلها عن اجزاء وفضلات تلك الحيوانات. # ثالثا: إذا كان اللباس متخذا من حيوان نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير ~~اللذين حكمت الشريعة بنجاستهما وحرمتهما، بل لا يسوغ الصلاة بما يتخذ من اي ~~حيوان ms151 يحرم اكله ولو كان طاهرا كشعر الأرنب مثلا. # وبكلمة مختصرة: ان الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة تصح الصلاة به ~~الا إذا كان نجس العين، أو كان يحمل شيئا من حيوان لا يؤكل لحمه، أو كان ~~بنفسه متخذا من مثل هذا الحيوان. # 81 - الرابع: المحمول، وهو تارة متنجس وأخرى عين نجسة، فالمحمول المتنجس ~~يعفى عنه وتباح الصلاة به حتى ولو كان مما تتم فيه الصلاة لو استعمله، ~~كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب - مثلا - فضلا عما لا تتم فيه الصلاة. # والمحمول النجس يعفى عنه أيضا إذا كان حمله بطريقة لا نعنى اصابته لبدن ~~المصلي أو ثوبه، كما إذا وضع الدم أو البول أو شعر الكلب في PageV00P238 # قارورة أو وعاء زجاجي مغلق مثلا ووضع القارورة أو الوعاء في جيبه فان ~~الصلاة بهذه الحالة صحيحة، ويستثنى من ذلك: # أولا: ما إذا كان هذا المحمول بتلك الطريقة جزءا من ميتة نجسة. # ثانيا: ما إذا كان مأخوذا من حيوان لا يسوغ اكل لحمه كدم الأرنب. ~~PageV00P239 # الطهارة أنواع المطهرات PageV00P241 # عرفنا ان الشئ النجس على قسمين: أحدهما: عين النجس، والآخر المتنجس، وهو ~~ما تنجس بملاقاة عين النجس، ونريد ان نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشئ ~~النجس، وذلك أولا في الأعيان النجسة، وثانيا في المتنجسات. # 1 - تطهير الأعيان النجسة الأعيان النجسة لا تطهر الا في حالات معينة ~~نذكرها فيما يلي: # 1 - أولا: ميتة الانسان المسلم نجسة كما تقدم في الفقرة (14) من فصل ~~أنواع النجاسات، وهذه نجاسة عينية. ويطهر هذا الميت بالتغسيل على الوجه ~~الشرعي المتقدم في الفقرة (126) من فصل الغسل. # فتغسيل الميت على هذا الأساس أحد المطهرات شرعا، واما ميتة الحيوان ~~النجسة فلا تطهر بالغسل ولا بغيره، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع. # 2 - ثانيا: إذا استحالت العين النجسة طهرت، والمراد بالاستحالة تحول الشئ ~~النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة ثانية ~~تغايرها بصورة أساسية على نحو يقول العرف هذا الشئ جديد يحتل موضع الجسم ~~القديم النجس كتحول العذرة النجسة إلى ms152 دودة طاهرة، وتحول البول إلى بخار ثم ~~رجوعه مائعا وتحول جسم الكلب الميت تراب، وتحول الأسمدة الزارعية المتخذة ~~من الفضلات النجسة إلى نبات وشجر، وكذلك المني يصير حيوانا، والخمر إذا ~~شربه حيوان سائغ الاكل فتحول إلى بول أو عرق، والضابط تغير الطبيعة وتحولها ~~من الجذور والأساس على ما ذكرنا، أما إذا تغير الشكل والصورة دون ~~PageV00P243 # الطبيعة، كجعل لحم الميتة مرقا، أو جلدها حقيبة أو شعر الخنزير وسادة - ~~فان النجاسة تبقى ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة. # 3 - ثالثا: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الاسلام مطهرا له من النجاسة ~~التي سببها له كفره، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير. # 4 - رابعا: إذا تحول الخمر إلى خل، أو إلى اي صورة أخرى على نحو لم يعد ~~خمرا ولا يسمى بالخمر عرفا طهر بذلك. # 5 - خامسا: إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من انسان أو غيره فهذا ~~الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق وهكذا. واما ~~الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكن دماءها طاهرة إذا امتصت دما من انسان ~~أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم ان ذلك الدم الممتص يطهر بهذا ~~الامتصاص، فإذا انتقل دم الانسان إلى جسم سمكة - مثلا - فلا مؤكد لطهارة ~~هذا الدم لأن السمكة من ذوات الدماء وكذلك الامر إذا انتزعت عين من حيوان ~~نجس كالكلب وركبت في حيوان طاهر فإنه ليس من المعلوم انها تطهر بذلك. ~~PageV00P244 # 2 - تطهير الأشياء المتنجسة الأشياء المتنجسة تطهر بوسائل مختلفة أهمها ~~الماء، لأن الماء يتميز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية، وبالشمول من ~~ناحية أخرى، بمعنى ان أكثر الأشياء المتنجسة يمكن تطهيرها بالماء. # التطهير بالماء الماء كان تقدم في الفقرة (7) من فصل احكام الماء ينقسم ~~إلى الماء الكثير والماء القليل والتطهير تارة: يكون بالكثير، وأخرى: ~~بالقليل. # اما التطهير بالماء الكثير فيتوقف: # 6 - أولا على أن يكون الماء طاهرا، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس. # 7 - ثانيا: على أن لا يتغير الماء من خلال عملية الغسل ms153 والتطهير تغيرا ~~منجسا له وفقا لما تقدم في الفقرة (19) من فصل احكام الماء. # 8 - ثالثا: على أن يكون ماءا مطلقا ويظل ماء مطلقا خلال الغسل والتطهير، ~~فلو تغير الماء خلال التطهير به تغير منجسا، أو تحول إلى ماء مضاف قبل ان ~~يكتمل الغسل لا يطهر الشئ المتنجس. # وعلى هذا الأساس، إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وانتقل الصبغ إلى الماء وأصبح ~~مضافا قبل ان يكمل الغسل فلا يطهر الثوب، واما مجرد تغير لون الماء مع ~~بقائه ماء مطلقا فلا يضر بالتطهير. # 9 - رابعا: على أن تزال عين النجس عن الشئ المتنجس، اما قبل البدء بغسله ~~أو بنفس الغسل، ولا يضر ان تبقى من عين النجس رائحته PageV00P245 # أو لونه أو شئ من صفاته ما دام غير موجود وجودا ماديا محسوسا فإذا كانت ~~في يدك دسومة من النجس وغسلتها طهرت شرعا حتى ولو بقيت الدسومة، لان ~~الدسومة صفة واثر وليست عينا، خلافا لما إذا كانت مدهنة بدهن نجس فان ~~التطهير يتوقف على إزالة الدهن، وإذا شك في أن العين هل زالت أولا فلا يحصل ~~التطهير حتى يتوافر اليقين أو الاطمئنان بان عين النجس قد زالت. # 10 - خامسا: على أن يتحقق الغسل، وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجس ~~من الشئ استيلاء كاملا سواء تم ذلك عن طريق اجراء الماء الكثير على الشئ ~~المتنجس وصبه عليه، أو عن طريق ادخال الشئ المتنجس في الماء الكثير، وتكفي ~~الغسلة الواحدة في التطهير. # 11 - وهذا الشرط الخامس وهو الغسل والاستيلاء يعفي منه باطن الشئ، فإذا ~~تنجس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في ~~تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسربه إليها على الرغم من أن المتسرب منه ~~إلى الأعماق مجرد رطوبات وليس بدرجة تحقق الغسل والاستيلاء ويحصل ذلك بوضعه ~~في الماء حتى يتسرب الماء إلى أعماقه أو بصب الماء عليه مدة طويلة حتى يحصل ~~هذا المقصود. والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشئ المتنجس أولا ثم تطهيره ~~بجعل الماء ينفذ إلى أعماقه. ويمكن تطهير ms154 العجين والطين ونحوهما بنفس ~~الطريقة أيضا ولو بان يخبز العجين مثلا ثم يطهر بما ذكرناه من ايصال رطوبة ~~الماء إلى أعماقه، واما مجرد تجفيف العجين المتنجس وخبزه فلا يكفي في ~~تطهيره، وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجس إذا جمد - بان ~~يصنع جبنا مثلا - أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضا اما وهو مائع فلا ~~يمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات باستثناء الماء فإنها لا يمكن تطهيرها ~~PageV00P246 # وهي مائعة، واما تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة (25) من فصل احكام ~~الماء، فكلما تحققت هذه الشروط طهر الشئ المتنجس بالغسل بالماء الكثير بدون ~~حاجة إلى شئ علاوة على ذلك. # ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعا الا مع بعض ~~الأمور الإضافية، وفيما يلي نذكر هذه الحالات: # 12 - (أ) إذا كان الشئ المغسول وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا ~~بالخمر فإنه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرات. # 13 - (ب) إذا كان وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا بسبب شرب الخنزير ~~منه، غسل سبع مرات. # 14 - (ج) إذا كان وعاء كما تقدم وتنجس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير ~~من الفأر البري لا فئران البيوت الصغار - غسل سبع مرات. # 15 - (د) إذا كان وعاء كما تقدم وشرب منه الكلب بطرف لسانه - ولغ فيه - ~~أو لطع الوعاء بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان كما لو كان مقطوع ~~اللسان مثلا، أو باشره بلعابه، احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل ~~بتراب طاهر ممزوج بشئ من الماء وبعد ان يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل ~~بالماء الكثير مرة واحدة فيطهر. # 16 - (ه‍) إذا كان الشئ المغسول ثوبا متنجسا ببول غير الرضيع والرضيعة ~~غسل مرتين، الا إذا كان الماء من الماء الجاري - الماء الذي له مادة - وهو ~~أحد اقسام الماء الكثير المتقدمة في الفقرة (7) من فصل احكام الماء. فان ~~التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرة واحدة. # وفي كل حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرة لا يجب التتابع بين ~~المرتين أو المرات ms155 ووقوع بعضها عقيب البعض الاخر مباشرة. # واما التطهير بالماء القليل فيتوقف: PageV00P247 # 17 - أولا: على أن يكون طاهرا، كما تقدم في الماء الكثير. # 18 - ثانيا: على أن لا يتنجس خلال عملية الغسل والتطهير، والماء القليل ~~يتنجس بملاقاة عين النجس خاصة، فإذا غسلنا المتنجس الخالي من عين النجس لم ~~يتنجس الماء الذي نغسل به خلافا لما إذا غسلنا المتنجس وهو متلوث بعين ~~النجس فان الماء حينئذ يتنجس بملاقاة عين النجس فلا يتم التطهير بذلك. # وهذا يعني ان الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشئ المتنجس لا ~~تكفي لتطهيره بل لا بد من غسله بعد ذلك. # 19 - ثالثا: على أن يكون الماء مطلقا ويظل مطلقا خلال الغسل كما تقدم في ~~الماء الكثير. # 20 - رابعا: على أن تزال عين النجس إزالة تامة، وكما مر في الماء الكثير. # 21 - خامسا: على أن يستولي الماء على الموضع المتنجس، ويعفى من هذا الشرط ~~باطن الشئ المتنجس على ما تقدم في الماء الكثير. # 22 - سادسا: على أن يكون ذلك بصب الماء القليل على الشئ المتنجس لا ~~بادخاله في ذلك الماء، فلو ادخل الانسان يده المتنجسة في وعاء ماء قليل لم ~~تطهر بذلك وإذا توفرت هذه الشروط طهر الشئ المغسول بالماء القليل بغسلة ~~واحدة إذا لم يكن على الشئ المغسول عين النجس عند غسله، والا لم تكف الغسلة ~~التي زالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير ~~يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ~~ثانية أو أمور أخرى إضافية. # ويستثنى من ذلك الحالات التالية، إذ يتوقف فيها التطهير على أمور إضافية. ~~PageV00P248 # 23 - (أ، ب، ج) الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجس بالخمر أو ~~شرب الخنزير منها أو بموت الجرذ فيها، فان تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعددة ~~في القليل كما نقدم في الكثير تماما. # 24 - (د) الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ في الكلب أو شرب ~~منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر ms156 الممزوج بشئ من الماء ثم غسل ~~بالماء القليل مرتين. # 25 - (ه‍) الثوب أو البدن إذا تنجس شئ منهما بالبول فان الغسلة الواحدة ~~بالماء القليل لا تكفي بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرتين. # 26 - (و) الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة ان تنفذ فيها كالملابس ~~والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك إذا تنجست بنجاسة مائعة، كالبول أو ~~الماء المتنجس، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فركها. # 27 - ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها الأشياء التي تتنجس ~~ببول الطفل الرضيع فإنها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرة واحدة وبدون حاجة ~~إلى فرك. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرضيع ذكرا أم أنثى، ولا بين ان تكون ~~الرضاعة في الحولين أم بعدهما شريطة ان يتغذى باللبن عموما، وهو الحليب ~~الطبيعي أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الأم. # 28 - (ز) أوعية الطعام والشراب إذا تنجست بصورة عامة وغسلت بالماء القليل ~~فلا يقين بطهارتها الا إذا غسلت ثلاث مرات، بان يملأ الوعاء ماء أو يصب فيه ~~شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب كامل اجزائه ثم يراق بفعل به ذلك ~~ثلاث مرات. # 29 - وإذا كان الوعاء المتنجس كبيرا ومثبتا في الأرض وأريد تطهيره بالماء ~~القليل أمكن ذلك بان يصب الماء فيه ويدار باليد أو بآلة حتى يستوعب ~~PageV00P249 # كامل اجزائه ثم يخرج حينئذ هذا الماء ويجدد الغسل هكذا ثلاث مرات. # 30 - وعلى ضوء مجموع ما تقدم يتضح: ان الأشياء التي بالامكان عصرها ~~واخراج بقية الماء الذي غسلت به منها كالثياب لا يجب في تطهيرها ذلك وانما ~~اللازم الفرك إذا غسلت بالماء القليل على ما تقدم في الفقرة (26) كما اتضح: ~~ان الأرض المتنجسة الخالية من عين النجس إذا غسلت بالماء القليل فضلا عن ~~الكثير فليس من الضروري ان يسحب منها هذا الماء بالكامل بل تطهر الأرض ~~بكاملها ولو بقي شئ من هذا الماء الذي صب عليها في بعض المواضع منها. # وعلى هذا الأساس كما يمكن تطهير الأرض الصلبة بطبيعتها الصلبة ms157 أو بواسطة ~~التزفيت والبليط التي لا يتخلف فيها الماء عادة بحكم صلابتها ويجري عنها - ~~كذلك يمكن تطهير الأرض الرخوة أيضا الخالية من عين النجس وذلك بان يصب ~~الماء عليها على وجه يصدق عليه الغسل حتى ولو تسرب الماء إلى أعماقها ولم ~~يتجاوزها إلى غيرها. # واتضح أيضا: ان الماء الذي تصبه على يدك المتنجسة إذ امتد واخذ مساحة من ~~اليد أوسع من الموضع المتنجس فهذا لا يعني ان هذه المساحة الواسعة أصبحت ~~كلها متنجسة الا في حالة واحدة وهي ان تكون عين النجس لا تزال موجودة على ~~اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجس ~~عندئذ، لأن الماء القليل يتنجس بملاقاة عين النجس وينجس بدوره إذا تنجس. # المطهرات الأخرى 31 - المطهر الثاني للشئ المتنجس استحالته، فكما ان ~~استحالة العين PageV00P250 # النجسة تطهرها كذلك استحالة الشئ المتنجس كالخشب يصبح رمادا والماء ~~المتنجس يتبخر ثم يعود ماء، وقد مر في الفقرة (2) معنى الاستحالة. # 32 - وإذا لم يعلم أن عين النجس هذه أو هذا المتنجس الذي تغير عن حالته ~~الأولى هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولا أساسيا أو لا فالحكم هو طهارته ~~شرعا. # 33 - والمطهر الثالث تحول الخمر خلا أو إلى اي شئ آخر على نحو لا يسمى ~~خمرا، فان هذا التحول بطهر المائع المتحول من نجاسته، وهذا تطهير لعين ~~النجس كما تقدم في الفقرة (4) وكذلك يطهر الوعاء المتنجس 34 - وإذا شككنا: ~~هل صار الخمر خلا كي يطهر يبقى المائع والوعاء معا على حكم النجاسة. # 35 - والمطهر الرابع اسلام الكافر النجس، وقد مر بنا في الفقرة (3) انه ~~يطهره، وكذلك يطهر ما تنجس به مما هو تابع لبدنه عرفا كماء ريقه. # فإذا أسلم الكافر طهر وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك. # 36 - والمطهر الخامس الأرض بمعناها العام الشامل للتراب والصخر والرمل ~~والآجر والجص والنورة، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى والزفت فإنها ~~تطهر المتنجس ضمن الشروط التالية: # أولا: ان يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الانسان في قدمه من حذاء ~~أو نعل ms158 أو جورب ونحو ذلك من اي نوع كانت مادته. # ثانيا: ان تكون هذه الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها ~~فإذا كانت قد تنجست بطريقة أخرى فلا تطهر بالأرض. # ثالثا: ان تكون الأرض طاهرة وجافة. # فإذا توفرت هذه الشروط طهر المحل إذا مسح بالأرض أو مشى عليها إلى أن ~~زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل PageV00P251 # عن الأرض. اجل تسوغ إزالة النجاسة عن المحل أولا بأية وسيلة تكون ثم يحصل ~~التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها. # 37 - إذا شككنا ان هذا الجزء من الأرض: هل هو طاهر كي يصبح التطهير به أو ~~هو نجس كي لا يصح ولا يصلح لذلك فماذا نصنع؟ # الجواب: ان علمنا بأنه كان من قبل نجسا فهو عمليا بحكم النجس والا فهو ~~طاهر. # 38 - وإذا شككنا ان هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف ~~على الأرض أو بطريق آخر فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض بل يجب غسلها ~~بالماء حينئذ. # كيف يثبت التطهير 39 - إذا كان المكلف على يقين من أن هذا الشئ الطاهر قد ~~تنجس ثم شك هل طهر أم لا بني على أنه نجس حتى يعمل بتطهيره، أو يحصل لديه ~~دليل شرعي على ذلك. # 140 - والدليل الشرعي يحصل إذا توفر أحد الأمور التالية: # 1 - شهادة بينه بان هذا الشئ قد طهر. # 2 - شهادة الثقة - ولو كان واحدا -. # 3 - شهادة الشخص الذي كان ذلك الشئ في حيازته وتحت تصرفه. # ومثال ذلك: ان تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنها طهرت هذا الاناء، أو ~~تشهد المربية المتولية لأمر الطفل بأنها قد طهرته. # 4 - غيبة المسلم (بفتح الغين) ويتضح المراد بها هنا بهذا المثال: # أنت تعلم أن عباءة صاحبك متنجسة ثم غاب عنك أمدا تظن معه أو تحتمل انه ~~PageV00P252 # قد طهرها، لأنك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة بان كان يصلي فيها ~~فعندئذ لك ان تحكم بطهارة العباءة وتصلى بها، شريطة ان تعلم أنه هو أيضا ~~كان يعلم بنجاستها وبان ms159 الطهارة شرط فيما استعملها فيه، وفوق ذلك أن تعلم ~~أنه من المتطهرين لا من الذين يتعاملون مع النجس والمتنجس كما يتعاملون مع ~~الطاهر فإذا توفرت لديك كل هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود ~~التطهير والطهارة، والا فعليك ان تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتى يثبت ~~التطهير. # 41 - وإذا علم المكلف بان هذا الشئ قد تنجس كما علم بأنه قد غسل بالماء ~~أيضا ولكنه لا يدري هل غسل بعد أن تنجس فهو طاهر الآن أو غسل قبل ذلك ثم ~~تنجس فلا يزال نجسا فيبنى في هذه الحالة على أن الثوب طاهر فعلا إلى أن ~~يتأكد من واقع الحال. PageV00P253 # الصلاة PageV00P255 # تمهيد الصلاة أهم عبادة في الاسلام، وهي عمود الدين، كما جاء في الحديث ~~الشريف وقد روي عن النبي (ص): انها أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فان ~~صحت نظر في عمله، وان لم تصح لم ينظر في بقية عمله ومثلها - كما دل الحديث ~~- كمثل النهر الجاري، فكما ان من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في ~~بدنه شئ من الدرن، كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب. # وقد سأل معاوية بن وهب الإمام الصادق (ع): عن أفضل ما يتقرب به العباد ~~إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة ~~أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم قال: " وأوصاني ~~بالصلاة والزكاة ما دمت حيا "؟. # وقد بلغ من اهتمام امامنا أبي عبد الله الصادق (ع) بالحث على الصلاة ما ~~روي عن زوجته أم حميدة، إذ دخل عليها أبو بصير وهو يعزيها بوفاته، فبكيت ~~وبكى ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا، فتح ~~عينيه ثم قال: " اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة ". # قالت: فما تركنا أحدا الا جمعناه، فنظر إليهم، ثم قال: " ان شفاعتنا لا ~~تنال مستخفا بالصلاة ". # أنواع الصلاة الواجبة 1 - والصلاة منها واجبة ومنها ms160 مستحبة والواجبة ست ~~صلوات: PageV00P257 # (أ) الصلوات اليومية. وأيضا يطلق عليها الصلوات الخمس، والفرائض الخمس، ~~وهي: صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. # (ب) صلاة الطواف: (انظر رسالتنا الخاصة موجز احكام الحج). # (ج) صلاة الآيات: الخسوف والكسوف وغيرهما مما يأتي استعراضه. # (د) الصلاة على الأموات. وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في (الطهارة) لا ~~حظ الفقرة (144) من فصل الغسل. # (ه‍) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة، على ما يأتي في ~~موضعه. # (و) صلاة العيدين: (عيد الأضحى، وعيد الفطر) إذا أقامها الامام أو سلطان ~~عادل يمثله فان الحضور لها حينئذ واجب، ولا يجب في غير هذه الحالة. # ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام عليه ~~السلام ان صلاة العيدين غير واجبة عمليا لعدم توافر الشرط، وان الواجب هو ~~الخمسة الأولى، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحب، ولا يجب ~~الا بأحد الأسباب العامة التي يطرأ الوجوب بموجبها، كالنذر واليمين ونحو ~~ذلك. # موجز عن صورة الصلاة عموما 2 - وكل صلاة فهي تتكون من ركعات، والحد ~~الأقصى من الركعات في الصلاة أربعة كصلاة العشاء مثلا، والحد الأدنى من ~~الركعات في PageV00P258 # الصلوات الواجبة ركعتان كصلاة الصبح، وفي الصلوات المندوبة ركعة واحدة ~~وهي ركعة الوتر على ما يأتي. # وعلى العموم فالركعات هي: الوحدات والاجزاء الأساسية التي تتكون منها ~~الصلاة، ويستثنى من ذلك الصلاة على الأموات فإنها مكونة من تكبيرات لا من ~~ركعات، وليست هي صلاة الا بالاسم فقط وقد تقدمت كيفيتها واحكامها. # والركعة الأولى من كل صلاة - باستثناء صلاة الآيات وصلاة العيدين - يمكن ~~ان تؤدى كما يلي: # ينوي الانسان انه يصلي قربة إلى الله تعالى، ويبدأ بتكبيرة الاحرام فيقول ~~(الله أكبر) وبذلك يدخل في الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب - السورة الأولى ~~في المصحف الشريف - ويقرأ بعدها (سورة) وبسمى ذلك بالقراءة ثم يركع بان ~~ينحني على نحو تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه ويقول (سبحان ربي العظيم ~~وبحمده) ويسمى ذلك بالذكر، ثم يرفع رأسه وينتصب واقفا وبعد ذلك ms161 يسجد واضعا ~~كفيه وركبتيه وابهاميه على الشئ الذي يصلي عليه، وواضعا جبهته على تراب أو ~~خشب أو ورق ونحو ذلك ويقول في سجوده (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ويسمى ذلك ~~بالذكر، ويرفع رأسه جالسا منتصبا ثم يسجد مرة ثانية ويقول كما قال في ~~الأولى، ويرفع رأسه كذلك وبهذا تكمل ركعة واحدة، فان كانت الصلاة مكونة من ~~ركعة واحدة قال وهو جالس بعد سجدته الثانية: " اشهد أن لا إله الا الله ~~وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد " ~~(وهذا هو التشهد) " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (وهذا هو التسليم ~~بصيغته الموجزة)، وتتم بذلك صلاته. # وان كانت الصلاة مكونة من ركعتين كصلاة الصبح مثلا، قام بدلا عن أن يقول ~~هذا الكلام وكرر نفس ما فعله في الركعة الأولى باستثناء تكبيرة PageV00P259 # الاحرام، حتى إذا أكمل الركعة الثانية ورفع رأسه من سجدتها الثانية، جلس ~~منتصبا وقال ذلك الكلام الذي يشتمل على التشهد والتسليم، وأكمل صلاته، وإذا ~~كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات وهي صلاة المغرب اقتصر في الركعة الثانية ~~على التشهد، ثم قام منتصبا وقال ثلاث مرات " سبحان الله، والحمد لله، ولا ~~إله إلا الله والله أكبر " ويسمى ذلك بالتسبيحات، وبعد ذلك يركع ويكمل ~~ركعته الثالثة التي لا تختلف عن الثانية الا فيما يقرأه المصلي وهو قائم، ~~فإذا انتهى من السجود الثاني في الركعة الثالثة جلس منتصبا وتشهد وسلم. # وإذا كانت الصلاة مكونة من أربع ركعات كصلاة الظهر لم يتشهد ولم يسلم ~~عقيب الثالثة، بل عليه ان يقوم ويأتي بركعة رابعة مشابهة للركعة الثالثة ~~تماما ثم يتشهد ويسلم ويكمل بذلك صلاته. وهذه هي الصورة الكاملة للصلوات ~~الثنائية والثلاثية والرباعية. # ومن المستحب في كل ركعة ثانية - بعد الفراغ من قراءة الفاتحة والسورة ~~وقبل الركوع ان يقنت المصلي، وذلك بان يذكر الله تعالى بدعاء أو حمد وثناء ~~ونحو ذلك سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. # وهناك صور أخرى يصح ان تؤدى في حالات استثنائية كحالات التعذر والمرض ms162 ~~يأتي استعراضها فيما بعد. # وعلى هذا الأساس نعرف ان الركوع والسجدتين والذكر المقرر في الركوع ~~والسجود اجزاء ثابتة في كل ركعة، وان تكبيرة الاحرام جزء للركعة الأولى ~~دائما، وان التشهد والتسليم جزءان في الركعة الأخيرة دائما وان القراءة جزء ~~في كل من الركعة الأولى والثانية، وان التسبيحات جزء في ما بعد الثانية من ~~الركعات، وان الركعة الثانية إذا لم تختم بها الصلاة فهي تشتمل على التشهد ~~فقط عقيب السجدة الثانية فيها. PageV00P260 # 3 - وبذلك صح ان يقال ان أهم اجزاء الصلاة كما يلي: # (1) تكبيرة الاحرام (2) القراءة (3) الركوع (4) السجود (5) الذكر (6) ~~التشهد (7) التسليم 4 - وهناك إلى جانب هذه الاجزاء شروط يجب توافرها في كل ~~صلاة، نذكر الآن المهم منها، وهو على قسمين: أحدهما شروط للمصلي والآخر ~~شروط لنفس الصلاة. # اما الشروط العامة للمصلي فهي كما يلي: # أولا: ان يكون على وضوء وطهارة. # ثانيا: ان يكون بدنه طاهرا وكذلك ثيابه، وقد تقدم تفصيل الحديث عن هذين ~~الشرطين في فصول الطهارة. # ثالثا: ان تكون عورته مستورة. # رابعا: ان لا تكون ملابسه من الميتة ولا من حيوان لا يسوغ اكل لحمه، بل ~~إن لا يحمل شيئا منهما، وان لا يلبس الرجل في صلاته حريرا أو ذهبا. # خامسا: ان يستقبل القبلة (وهي الكعبة الشريفة) عند الصلاة، بان يكون ~~مواجها لها ولو من بعيد. # سادسا: ان يقصد بالصلاة القربة إلى الله تعالى. # سابعا: ان يقصد اسمها الخاص المميز لها شرعا، فعندما يصلي صلاة الفجر ~~مثلا ينوي انه يصلي صلاة الفجر قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي ان ~~PageV00P261 # ينوي انه يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، وهكذا بالنسبة إلى سائر ~~الصلوات. # واما الشروط العامة للصلاة فهي كما يلي. # أولا: الالتزام بالتسلسل الشرعي للأجزاء فتكبيرة الاحرام قبل القراءة ~~والقراء قبل الركوع وهكذا. # ثانيا: التتابع بين الاجزاء على نحو لا يفصل بينها فاصل زمني طويل يعتبر ~~بموجبه بعض العمل مفصولا عن البعض الآخر. # ثالثا: وضع الجبهة حال السجود على الأرض أو على خشبة أو ورق ونحو ذلك على ~~ما يأتي تفصيله ms163 في احكام السجود. # هذه صورة موجزة عن الصلاة عموما وكيفية أدائها باجزائها وشروطها العامة. # وهناك اجزاء وشروط خاصة تختلف فيها بعض الصلوات عن بعض فصلاة العيدين ~~مثلا فيها تكبيرات إضافية علاوة على تكبيرة الاحرام، والصلوات اليومية ~~يشترط في كل واحدة منها وقت معين، وهكذا. ونحن فيما يلي سنقسم الكلام على ~~الوجه التالي: # أولا: نستعرض أنواع الصلاة المختلفة وكيفية أداء كل واحدة منها. # ثانيا: نستعرض الشروط العامة للصلاة والاجزاء العامة لها التي مرت بنا ~~ونفصل أحكامها بعد ذلك الايجاز. # ثالثا: نستعرض الاحكام العامة للصلاة وهي: (مبطلات الصلاة)، (القضاء)، ~~(الخلل)، (الشك)، (صلاة الجماعة)، (الفوارق بين الفريضة والنافلة). ~~PageV00P262 # الصلاة أنواع الصلاة PageV00P263 # ذكرنا سابقا ان الواجب من الصلوات ستة، أحدها بل أهمها الصلاة اليومية أو ~~الصلوات اليومية بتعبير آخر، وعلى هذا الأساس سوف نصنف الكلام إلى بابين ~~أحدهما في الصلوات اليومية، والآخر في سائر الصلوات. # الباب الأول في الصلوات اليومية الصلوات اليومية الواجبة خمسة، وقد تقدم ~~ذكر أسمائها، وهي تشترك في آداب واحكام كما تختلف في بعض الخصائص. وتشتمل ~~هذه الصلوات الخمس بمجموعها على سبع عشرة ركعة. وهناك أربع وثلاثون ركعة ~~مستحبة في مجموع النهار والليلة استحبابا مؤكدا، وورد الحث عليها والترغيب ~~فيها كثيرا في النصوص والأحاديث، وتسمى هذه الركعات بالنوافل اليومية، ~~وتسمى أيضا بالنوافل المرتبة، لان لها أوقاتا قد رتبت وعينت لها تمييزا لها ~~عن سائر ما يتطوع به المكلف من صلاة في اي وقت يشاء. # وفيما يلي نذكر الصلوات اليومية الواجبة والنوافل اليومية المستحبة، كل ~~واحدة وخصائصها فريضة صلاة الفجر ونافلتها 5 - فريضة صلاة الفجر، وهي أولى ~~الصلوات اليومية، ولها شأن كبير، وقد عبر عنها القرآن الكبير بقرآن الفجر ~~في قوله تعالى: (وقرآن PageV00P265 # الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) " الاسراء 78 "، وتسمى بصلاة الفجر، كما ~~تسمى بصلاة الصبح لان الصباح يبدأ بابتداء الفجر، وصلاة الفجر ركعتان وقد ~~عرفنا سابقا كيف تؤدى الصلاة إذا كانت مكونة من ركعتين، ويجهر المكلف الرجل ~~في صلاة الفجر بقراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها. # 6 - ولصلاة الفجر وقت ms164 محدد وهو الوقت الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى شروق ~~الشمس، ويبلغ هذا الوقت عادة حوالي ساعة ونصف. # والفجر هو: ضوء الصباح الذي يسبق طلوع الشمس، وهذا الضوء يبدأ في الأفق ~~بياضا، ويتخذ هذا البياض في البداية شكل مستطيل ممتد إلى أعلى كعمود ابيض ~~يحوطه الظلام من الجانبين، ثم يأخذ هذا البياض بالانتشار في الفضاء أفقيا ~~ويشكل ما يشبه الخيط الأبيض الممتد مع الأفق، ويستمر في الانتشار طولا ~~وعرضا. والفجر هو هذا البياض عندما يمتد أفقيا ويصبح متميزا عن ظلمة الليل، ~~واما الفترة التي تسبق ذلك ويكون البياض فيه ممتدا عموديا ومحاطا بالظلام ~~من جانبيه فتسمى بالفجر الكاذب ولا تسوغ صلاة الفجر فيه. # 7 - وينتهي وقتها بطلوع الشمس، غير أن الوقت المفضل لها شرعا ينتهي قبل ~~ذلك، فان الشمس قبل ان تطلع تظهر حمرة في الأفق في ناحية المشرق تمهيدا ~~لطلوع الشمس، وبظهور هذه الحمرة ينتهي الوقت المفضل لصلاة الفجر، فلو أخر ~~المكلف الصلاة إلى حين ظهور الحمرة وصلاها قبل طلوع الشمس فقد فاته ما هو ~~الأفضل، ولكن أدى الواجب ولا اثم عليه. # 8 - وكما توجد فريضة صلاة الفجر كذلك توجد نافلة الفجر، وهي صلاة تتكون ~~من ركعتين كفريضة الفجر تماما، ولكن ينوي المصلي بها نافلة الفجر قربة إلى ~~الله تعالى. PageV00P266 # 9 - ووقت نافلة الفجر يبدأ من السدس الأخير من الليل، بمعنى ان الفترة ~~الواقعة بين غروب الشمس وطلوع الفجر إذا قسمت إلى ستة اقسام فبداية السدس ~~الأخير منها هي بداية وقت هذه النافلة. ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس. ~~والأفضل الأحوط استحبابا ان لا تؤخر إلى حين ظهور الحمرة المشرقية الذي ~~ينتهي به الوقت المفضل لفريضة الفجر. # 10 - وعلى هذا الأساس لا يجوز تقديم نافلة الفجر على السدس الأخير من ~~الليل، لان ذلك قبل وقتها. ويستثنى من ذلك ما إذا صلى المكلف صلاة الليل - ~~وهي نافلة يومية أخرى يأتي الحديث عنها - فإنه لا بأس حينئذ بان يضم نافلة ~~الفجر إليها ولو لم يكن السدس الأخير من الليل قد بدأ. # 11 ms165 - وينبغي الاتيان بنافلة الفجر قبل فريضة الفجر، ولكن إذا خشي ان ~~يفوته بسبب ذلك الوقت المفضل لفريضة الفجر فالأفضل ان يبدأ بالفريضة، ويأتي ~~بالنافلة بعد ذلك قبل طلوع الشمس. # فريضة صلاة الظهر ونافلتها 12 - فريضة صلاة الظهر هي الصلاة اليومية ~~الثانية، وتسمى بالصلاة الوسطى، وقد اكد القرآن الكريم على المحافظة عليها ~~بوجه خاص، فقال الله سبحانه وتعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " ~~البقرة (238). # وانما سميت بالصلاة الوسطى لأنها وسط بين صلاتين نهاريتين، فقبلها فريضة ~~الفجر وبعدها فريضة العصر وهي بينهما. # 13 - وصلاة الظهر أربع ركعات. وقد تقدم الكلام عن صورة الصلاة التي تتكون ~~من أربع ركعات. وقد تصبح صلاة الظهر ركعتين وذلك بالنسبة إلى المسافر ضمن ~~شروط معينة يأتي شرحها في الاحكام العامة PageV00P267 # للصلوات اليومية. # ويخفت المكلف في قراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها في صلاة الظهر عدا ~~البسملة في كل من السورتين فان الاخفات فيها غير واجب، ويستثنى من وجوب ~~الاخفات صلاة الظهر من يوم الجمعة فإنه لا يجب فيها الاخفات. # ويجب الاخفات أيضا في قراءة التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة من ~~صلاة الظهر في جميع الأيام. # 14 - ووقت صلاة الظهر يبدأ من منتصب الفترة الواقعة بين طلوع الشمس ~~وغروبها، بمعنى ان المدة الواقعة بين طلوع الشمس وغروبها إذا قسمت إلى ~~قسمين متساويين في الساعات والدقائق كان أول النصف الثاني منها بداية الوقت ~~لصلاة الظهر. وتسمى بداية الوقت هذه بالزوال، اي زوال الشمس عن جهة المشرق ~~إلى جهة المغرب، وهو ما عبر عنه في القرآن الكريم بدلوك الشمس. وهذا الموعد ~~قد يتطابق مع الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الزوالي وقد يتقدم أو يتأخر ~~ويعرف الزوال بطرق عديدة منها ما يلي: # 15 - أولا: ان تضبط بالساعة موعد طلوع الشمس وموعد غروبها وتحدد نصف ~~الفترة الواقعة بين الموعدين، ويكون هذا هو الزوال أو الظهر. # 16 - ثانيا: يعرف الزوال عن طريق الظل وذلك أن الشمس حينما تطلع من ~~المشرق يحدث لكل جسم ظل، وهذا الظل يحدث في الجهة المقابلة للشمس دائما. ~~فإذا افترضنا جدارا ms166 واقعا بين نقطتي الشمال والجنوب تماما كان لهذا الجدار ~~في بداية النهار ظل في الجانب المقابل لجهة الشمس (اي في جانب المغرب)، ~~واما جانب المشرق منه فلا ظل فيه لأنه مواجه للشمس، وكلما ارتفعت الشمس ~~تقلص الظل الغربي للجدار وانكمش، PageV00P268 # وعند الزوال ينعدم (1)، ويبدأ للجدار ظل شرقي (اي في جانب الشرق) فكلما ~~لوحظ ان الظل انعدم في جانب المغرب وحصل في جانب المشرق فقد دخل وقت صلاة ~~الظهر. # هذا إذا توفر لدينا جدار واقع بين نقطتي الشمال والجنوب ولاحظنا ظله، ~~وأما إذا أردنا ان نستفيد في معرفة الزوال من عمود أو خشبة موضوعة على ارض ~~مستوية، فنلاحظ ان ظل هذا الشئ المرتفع يتناقض كلما اقترب نصف النهار، فإذا ~~بلغ منتهى نقصانه وبدأ يزداد من جديد فقد دخل وقت صلاة الظهر، وهذا هو ~~الغالب. ولكن في بلاد معينة وحالات معينة قد ينعدم ظل هذا العمود نهائيا، ~~وذلك حين تكون الشمس في وسط النهار فوق رأس الانسان تماما، وعندئذ يعرف ~~الزوال بحدوث ظل للعمود بعد انعدامه نهائيا. # 17 - ثالثا: وهناك طريقة أخرى لمعرفة الزوال هي: أن تعرف أن نقطة الجنوب ~~مسبقا فتستقبلها بوجهك، وتلاحظ الشمس وهي في السماء فان كانت قد مالت إلى ~~جانب حاجبك الأيمن فاعرف ان وقت الفريضة قد حل. # 18 - ويستمر وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ولكن إذا كان على عهدة ~~الانسان صلاة الظهر وصلاة العصر معا ولم يصلهما حتى لم يبق إلى الغروب الا ~~فترة لا تكفي الا لإحدى الصلاتين فقط اعتبر وقت صلاة الظهر قد انتهى من اجل ~~صلاة العصر، وصلى المكلف صلاة العصر (وصلاة العصر هي الصلاة اليومية ~~الثالثة التي يأتي الكلام عنها). وإذا # PageV00P269 # كانت الفترة الباقية خمس دقائق مثلا على افتراض ان كل ركعة تستغرق دقيقة ~~بكاملها، وجب على المكلف ان يصلي الظهر ويصلي بعدها فورا صلاة العصر. # 19 - وعلى الرغم من استمرار وقت صلاة الظهر إلى الغروب فان المرجح ~~الاسراع بالاتيان بها والحرص على أدائها في وقتها المفضل والوقت المفضل ~~لصلاة الظهر لا ms167 يستمر إلى الغروب، بل يبدأ من أول الزوال وينتهي بأمد معين ~~يقاس بمقدار امتداد الظل الذي يحدث لكل جسم، ويمتد نحو المشرق بعد أن تزول ~~الشمس، وتميل نحو المغرب. وبيان ذلك: انا إذا افترضنا جدارا ممتدا بين ~~الشمال والجنوب تماما فان هذا الجدار سوف يكون له عند طلوع الشمس في المشرق ~~ظل في جانب المغرب، وعند الظهر يتقلص هذا الظل من جانب المغرب نهائيا، ~~وكثيرا ما يبقى في نقطة الشمال كما في العراق - أو الجنوب بالنسبة إلى ~~الحائط: ثم يحدث في جانب الشرق على عكس ما كان تماما في بداية النهار ~~ويتزايد في جانب المشرق باستمرار إلى غروب الشمس. والوقت المفضل لصلاة ~~الظهر يبدأ من حين الزوال إلى أن يبلغ امتداد ظل الجدار في جانب المشرق ~~بقدر ارتفاع ذلك الجدار. فإذا كان ارتفاع الجدار الواقع بين الشمال والجنوب ~~سبعة أمتار كان انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر ببلوغ الظل في جانب المشرق ~~سبعة أمتار، على نحو لو قسنا المسافة من قاعدة هذا الجدار إلى نهاية رأس ~~الظل بخط مستقيم غير مائل لكان مساويا لارتفاع صاحب الظل اي سبعة أمتار. # 20 - وكما توجد فريضة صلاة الظهر كذلك توجد نافلة الظهر، وهي مكونة من ~~أربع صلوات وكل واحدة من هذه الصلوات تتكون من ركعتين فيكون المجموع ثمان ~~ركعات يقصد بها المصلي نافلة الظهر قربة إلى الله تعالى. PageV00P270 # 21 - ووقت نافلة هو وقت فريضة الظهر تماما. ويؤتى بالنافلة قبل الفريضة، ~~ولكن إذا لم يكن قد صلى أول الوقت وخشي انه إذا بدأ بالنافلة يفوته الوقت ~~المفضل لفريضة الظهر فالأفضل ان يبدأ بالفريضة، ثم يأتي بالنافلة قبل ~~انتهاء وقتها. والأفضل تقديم الفريضة وتأخير النافلة عنها أيضا إذا بلغ ~~الظل في جانب المشرق اثنين من سبعة من ارتفاع الجدار بل الأفضل ذلك إذا بلغ ~~الظل واحدا من سبعة حفاظا على السرعة في الاتيان بصلاة الفريضة. # 22 - وعلى هذا الأساس لا يجوز تقديم نافلة الظهر على الظهر لأنه قبل ~~الوقت. ولكن يستثنى من ذلك حالتان: # الحالة الأولى: ms168 نافلة الظهر في يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمها على الزوال. # الحالة الثانية: إذا علم المكلف بأنه سوف يشتغل عند الزوال عنها بشغل من ~~اشغاله فيقدمها توفيقا بينها وبين شغلة الخاص. # بديل صلاة الظهر 23 - عرفنا ان صلاة الظهر فريضة واجبة ولكن هناك بديل ~~عنها في ظهر يوم الجمعة خاصة ضمن شروط معينة، وهذا البديل صلاة الجمعة ~~وسيأتي الحديث عنها بصورة مستقلة. # فريضة صلاة العصر ونافلتها 24 - فريضة صلاة العصر وهي الصلاة اليومية ~~الثالثة، وتشابه PageV00P271 # صورتها وعدد ركعاتها واخفات قراءتها صلاة الظهر تماما، غير أن المصلي ~~ينوي فيها انه يصلي صلاة العصر قربة إلى الله تعالى. وتختلف عن صلاة الظهر ~~في أنها لا بديل عنها في حال من الأحوال، بينما تحل صلاة الجمعة محل صلاة ~~الظهر في بعض الأحيان كما أشرنا سابقا ويأتي تفصيله. # 25 - ويبدأ وقت فريضة العصر من الزوال (الظهر)، غير أنه يجب ان يؤتى بها ~~بعد الاتيان بفريضة الظهر، فإذا حل الظهر لم يسغ للمكلف ان يتعمد الاتيان ~~بها قبل فريضة الظهر وهو عالم هذا لا يسوغ له، ولو صنع المكلف ذلك وجب عليه ~~ان يصلي الظهر ويعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر. # 26 - وإذا حل الظهر وخيل للمكلف انه قد اتى بفريضة الظهر فبادر إلى فريضة ~~الصر، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنه لم يكن قد صلى الظهر، وجب عليه ان ~~يعتبر صلاته التي بدأها بنية العصر ظهرا، فيكملها بنية الظهر، ويأتي بعد ~~ذلك بصلاة العصر. # 27 - وإذا استمرت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة ثم التفت إلى أنه لم يكن قد ~~صلى الظهر قبلا صحت صلاة العصر منه وكان معذورا في تقديمها، سواء كان قد ~~صلاها في بداية الظهر أو في وسط الوقت، ووجب عليه ان يصلي الظهر فقط. ومثل ~~هذا تماما من كان يعلم بأنه لم يصل الظهر ولكنه كان يعتقد بان تقديم صلاة ~~العصر على صلاة الظهر جائز فقدمها ثم علم بان هذا لا يسوغ بعد الانتهاء من ~~الصلاة فلا يعيد تلك الصلاة. # 28 ms169 - ويستمر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا لم تبق إلى الغروب الا ~~فترة تسع صلاة واحدة وكان على المكلف صلاتا الظهر والعصر معا وجب عليه ان ~~يقدم العصر، خلافا لما كان هو الواجب في البداية من تأخير العصر عن الظهر. ~~PageV00P272 # 29 - ولكن الوقت المفضل لفريضة العصر يبدأ مع بداية وقت الظهر، ويستمر ~~إلى أن يبلغ امتداد الظل الحاصل في جانب المشرق من الجدار الواقع بين ~~الشمال والجنوب ضعف ارتفاع الجدار، فلو كان ارتفاع الجدار مترا مثلا وقسنا ~~امتداد الظل من قاعدة الجدار إلى نهاية امتداده في خط مستقيم غير مائل فكان ~~مترين فقد انتهى الوقت المفضل لصلاة العصر: # 30 - وهناك نافلة بين فريضتي الظهر والعصر تتكون من أربع صلوات وثمان ~~ركعات كنافلة الظهر تماما، ويسوغ الاقتصار فيها على ثلاث صلوات أو على ~~صلاتين - اي ست ركعات - ووقتها يمتد بامتداد وقت العصر، ويؤتى بهما بعد ~~فريضة الظهر وقبل فريضة العصر. ولكن إذا تأخر في الاتيان بالنافلة حتى خشي ~~ان يفوته الوقت المفضل لفريضة العصر لو أدى النافلة قبلها فالأفضل ان يقدم ~~الفريضة ويأتي بالنافلة بعدها وهذا هو الأفضل أيضا لو بلغت المسافة من ~~قاعدة الجدار إلى نهاية الظل في جانب المشرق أربعة أسباع ارتفاع الجدار، بل ~~هو الأفضل أيضا لو بلغت بدقر سبعي ارتفاع الجدار أيضا حفاظا على السرعة في ~~الاتيان بصلاة الفريضة. # فريضة صلاة المغرب ونافلتها 31 - فريضة صلاة المغرب هي الصلاة الرابعة من ~~الصلوات اليومية وتتكون من ثلاث ركعات، وقد تقدم سابقا توضيح صورة الصلاة ~~التي تتكون من ثلاث ركعات. وينوي المصلي بها انه يصلي صلاة المغرب قربة إلى ~~الله تعالى، ويجهر بقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الأولى ~~والثانية، ويخفت بالتسبيحات التي يقرأها في الركعة الثالثة. PageV00P273 # 32 - ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، ولا يحصل ذلك بمجرد اختفائها ~~عن العين عند النظر إلى السماء بل بذهاب البقية الباقية من ضوء الشمس في ~~الأفق بعد غيابها، وهي الحمرة التي نراها في جهة المشرق عند اختفاء قرص ~~الشمس ms170 عن الأنظار، ويعبر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقية فإذا تلاشت هذه ~~الحمرة عن جانب المشرق حل وقت صلاة المغرب، ويحصل هذا عادة بعد غروب قرص ~~الشمس عن الأفق باثنتي عشر دقيقة أو بحوالي ذلك. # ويستمر وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل والليل هو الفترة الواقعة بين غروب ~~قرص الشمس وطلوع الفجر، فإذا انتهى النصف الأول من هذه الفترة فقد انتهى ~~وقت صلاة المغرب، ويكون انتهاء نصف الليل هذا عادة حوالي الساعة الحادية ~~عشرة وربع بعد الظهر. ويستثنى من ذلك من كان معذورا في تأجيل الصالة ~~كالمرأة الحائض والناسي لصلاته أو النائم طيلة الوقت، فان الوقت يمتد ~~بالنسبة ا لي هذا المعذور بعد نصف الليل ولا ينتهي الا بطلوع الفجر. # ولصلاة المغرب وقت مفضل ينتهي في أوائل الليل، وهذا الوقت المفضل يبدأ ~~ببداية وقتها ويستمر إلى زوال الحمرة المغربية في الأفق وذهاب الشفق. ويقدر ~~ذهاب الشفق بعد مضي ساعة من غروب الشمس تقريبا. # 34 - وإذا اخر المكلف صلاة المغرب إلى قبيل نصف الليل، ولم تبق سوى فترة ~~أربع ركعات وجب على المكلف ان يؤجل صلاة المغرب ويصلي صلاة العشاء. وأما ~~إذا كانت الفترة تسع خمس ركعات فعليه ان يصلي المغرب ثم يصلي بعدها فورا ~~صلاة العشاء. # 35 - وكما توجد فريضة صلاة المغرب كذلك توجد نافلة المغرب، وهي تتكون من ~~صلاتين كل منهما عبارة عن ركعتين، وتؤدى كل من PageV00P274 # الصلاتين بالصورة العامة التي تؤدى بها صلاة مكونة من ركعتين، وينوي بها ~~المصلي انه يصلي نافلة المغرب قربة الله تعالى، ويسوغ للمكلف الاقتصار على ~~إحدى الصلاتين اي يأتي بركعتين فقط من نافلة المغرب. # ووقت نافلة المغرب يمتد مع امتداد وقت فريضة صلاة المغرب. # ويجب تأخيرها عن الفريضة، والأفضل في أدائها ان تؤدى في الوقت المفضل ~~لفريضة المغرب. # فريضة صلاة العشاء ونافلتها 37 - فريضة صلاة العشاء وهي آخر الصلوات ~~اليومية الواجبة، تتكون أربع ركعات، وقد تقدمت صورة الصلاة التي تتكون من ~~أربع ركعات ، وتؤدى ركعتين في حالة السفر ضمن شروط يأتي توضيحها. # 38 - وصورتها كصورة ms171 الظهر تماما الا ان المصلي هنا ينوي انه يصلي صلاة ~~العشاء قربة الله تعالى، ويجهر في قراءته للفاتحة والسورة التي بعدها في ~~الركعتين الأولى والثانية. # 39 - ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشمس بالمعنى المتقدم في صلاة ~~المغرب إلى نصف الليل كفريضة المغرب تماما الا انه لا يسوغ الاتيان بها قبل ~~فريضة المغرب، فكل من اتى بها قبل صلاة المغرب عامدا عالما بان هذا لا يجوز ~~بطلب صلاته ووجب عليه ان يصلي المغرب ثم العشاء. وإذا صلى العشاء قبل صلاة ~~المغرب متوهما انه قد اتى بصلاة المغرب أو معتقدا ان ذلك جائز وبعد ان أكمل ~~صلاته انتبه إلى أنه لم يصل المغرب أو علم بان صلاة العشاء لا يسوغ ان تقدم ~~على صلاة المغرب، إذا وقع شئ من هذا فلا يجب عليه ان يعيد صلاة العشاء، ~~سواء كان قد صلاها في بداية PageV00P275 # المغرب أو في وسط الوقت بل يصلي المغرب فقط. # 40 - وإذا بدأ المكلف بصلاة العشاء معتقدا انه قد أدى صلاة المغرب ثم ~~انتبه في أثناء الصلاة إلى واقع الحال اي إلى أنه لم يكن قد صلى المغرب ~~فعليه ان ينوي بها من هذه اللحظة صلاة المغرب ويكملها على هذا الأساس ويأتي ~~بعدها بصلاة العشاء، ويستثنى من ذلك ما إذا كان انتباهه إلى واقع الحال بعد ~~أن ركع في الركعة الرابعة التي نواها عشاءا فإنها تبطل عندئذ ويجب عليه ان ~~يصلي من جديد صلاة المغرب ثم صلاة العشاء. # وأما إذا التفت إلى واقع الحال بعد أن نهض للركعة الرابعة وقبل ان يأتي ~~بركوعها فينوي صلاة المغرب ويلغي هذه الركعة، إذ يعود إلى الجلوس فيتشهد ~~ويسلم لكي تقع صلاته من ثلاث ركعات وفقا لصورة صلاة المغرب. # 41 - وتوجد بعد صلاة العشاء صلاة نافلة تتكون من ركعتين وصورتها هي ~~الصورة العامة لصلاة تتكون من ركعتين، غير أن هذه الصلاة يؤديها المكلف وهو ~~جالس فينوي انه يصلي نافلة العشاء قربة إلى الله تعالى، ويكبر تكبيرة ~~الاحرام وهو جالس، وهكذا يواصل صلاته، ويعتبر ms172 انحناءه بعد القراءة على ~~طريقة انحناء الجالس ركوعا. ونافلة العشاء هذه تعتبر بمثابة ركعة واحدة ~~لأنها صلاة تؤدى في حالة الجلوس. # نافلة الليل 42 - وهناك نافلة أخرى ذات أهمية كبيرة شرعا تسمى بصلاة ~~الليل، وهي تتكون من ست صلوات، والصلوات الأربع الأولى منها تتكون كل واحدة ~~منها من ركعتين، والصلاة الخامسة تتكون من ركعتين أيضا وتسمى بركعتي ~~(الشفع)، والصلاة السادسة تتكون من ركعة واحدة وتسمى PageV00P276 # بركعة (الوتر). وعلى هذا الأساس تشتمل نافلة الليل على إحدى عشرة ركعة، ~~ويسوغ للمكلف ان يقتصر على الشفع والوتر معا وان يقتصر على الوتر فقط. # 43 - ووقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل بالمعنى المتقدم في الفقرة ~~(33)، ويمتد إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر والوقت المفضل لنافلة ~~الليل (السحر) وهو ثلث الليل الأخير. # ولا اثم في ترك شئ من النوافل المتقدمة، وان كان في الاتيان بها شأن كبير ~~عند الله سبحانه وتعالى. # ويستخلص مما ذكرناه ان الصلوات اليومية تشتمل على سبع عشرة ركعة واجبة. ~~ضمن خمس صلوات، وعلى أربع وثلاثين ركعة مستحبة ضمن ثمان عشرة صلاة. # صلاة الجمعة 44 - وهي من أهم شعائر الاسلام قال الله سبحانه وتعالى (يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ~~البيع، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) (الجمعة 9). # وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام (ما من قدم سعت إلى الجمعة ~~الا حرم الله جسدها على النار). # وتحتل صلاة الجمعة موضع صلاة الظهر ضمن تفصيلات تأتي. وقد ميز الله ~~سبحانه وتعالى صلاة الجمعة عن سائر الصلوات اليومية على ما يأتي، بان أوجب ~~أداءها ضمن صلاة جماعة، وامر بتوحيدها في كل منطقة، ولم يسمح بالتأخر عن ~~حضورها إذا أقيمت الا لاعذار خاصة. وبذلك كانت PageV00P277 # صلاة الجمعة تعبر عن اجتماع أسبوعي موسع لعامة المصلين والمؤمنين، يبدأ ~~بالموعظة والتثقيف ضمن خطبتي صلاة الجمعة، وينتهي بالعبادة والتوجه إلى ~~الله ضمن الصلاة نفسها. # وصورتها ركعتان كصلاة الصبح تماما، الا ان المصلي ينوي بها انه ms173 يصلي صلاة ~~الجمعة قربة إلى الله تعالى وتتميز عن صلاة الصبح بان من من المستحب فيها ~~قنوتين: أحدهما قبل الركوع من الركعة الأولى والآخر بعد الركوع من الركعة ~~الثانية ولا تقع صلاة الجمعة صحيحة إلا إذا أديت بالشروط التالية: # شروط صلاة الجمعة 45 - أولا: ان تؤدي جماعة (وصلاة الجماعة هي صلاة يشترك ~~فيها عدد من المصلين ويكون أحدهم إماما والباقون مأمومين ويتابعونه في ~~قيامه وركوعه وسجوده وسيأتي تفصيل أحكامها). وعلى هذا الأساس يجب ان يتوفر ~~في صلاة الجمعة - لكي تقع صحيحة - كل ما هو شرط لصحة صلاة الجمعة على ما ~~يأتي. # 46 - ثانيا: ان لا يقل عدد المشتركين في جماعة الجمعة عن خمسة أحدهم ~~الامام، فان لم يتواجد الا أربعة أو أقل لم تصح منهم صلاة الجمعة وصلوا ~~صلاة الظهر. # 47 - ثالثا: ان تسبقها خطبتان من قبل امام صلاة الجمعة، وذلك بان يقوم ~~الامام خطيبا، فيحمد الله، ويثني عليه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة من ~~الكتاب العزيز. وبعد ذلك يجلس قليلا ثم يقوم خطيبا مرة ثانية، فيحمد الله ~~ويثني عليه، ويصلي على محمد وعلى أئمة المسلمين، PageV00P278 # ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبعد ذلك يبدأ بالصلاة ويجب على الامام في ~~الخطبتين أن يرفع صوته على نحو يسمع عدد من المأمومين. ولا يجب ان يكون غير ~~القرآن من عناصر الخطبة باللغة العربية وان كان ذلك أحسن وأحوط. وإذا كان ~~المأمومون لا يفهمون اللغة العربية فعلى الامام ان يعظهم باللغة التي ~~يفهمونها. # 48 - رابعا: ان لا تكون قد أقيمت صلاة جمعة أخرى في مكان آخر قريب من تلك ~~الصلاة، ونريد بالمكان القريب هنا ما كانت المسافة فيه بين المكانين أقل من ~~فرسخ، وهو عبارة عن خمسة كيلومترات وخمس الكيلو متر. وفي حالة وجود صلاتي ~~جمعة على هذا النحو تبطلان معا إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت ~~الابتداء بالأخرى، وإذا كان الابتداء بإحداهما بعد الابتداء بالأخرى بطلت ~~الصلاة المتأخرة فقط. ولكن إذا كانت إحدى الصلاتين باطلة على اي حال حتى ~~ولو كانت وحدها لسبب من ms174 الأسباب فلا تضر بالصلاة الأخرى حينئذ ويعتبر ~~وجودها وعدمها سواء. # وعلى هذا الأساس صح القول بان من شروط صلاة الجمعة ان لا تسبقها ولا ~~تقارنها في بدايتها صلاة جمعة أخرى في مكان قريب بالمعنى المتقدم للمكان ~~القريب. ولكن إذا تقارنت صلاتا جمعة في مكانين متقاربين دون ان يعلم جماعة ~~كل من الصلاتين بالصلاة الأخرى وانتهتا في وقت واحد فكلتا الصلاتين صحيحة. ~~وكذلك إذا بدأت إحداهما بعد ابتداء الأخرى بدون علم وانتهتا معا في وقت ~~واحد. # حكم صلاة الجمعة 49 - وتجب إقامة صلاة الجمعة وجوبا حتميا في حالة وجود ~~سلطان عادل متمثلا في الامام أو فيمن يمثله. ويراد بالسلطان العادل: الشخص ~~PageV00P279 # أو الاشخاص الذين يمارسون السلطة فعلا بصورة مشروعة، ويقيمون العدل بين ~~الرعية. وهذا الحكم الأول لصلاة الجمعة يعبر عنه (بالوجوب التعييني لامامة ~~صلاة الجمعة). # 50 - واما في حالة عدم توفر السلطان العادل فصلاة الجمعة واجبة أيضا، ~~ولكنه تجب على وجه التخيير ابتداء، وتجب على وجه الحتم انتهاء. # وذلك أن المكلفين في هذه الحالة يجب عليهم ان يؤدوا الفريضة في ظهر يوم ~~الجمعة، اما بإقامة صلاة الجمعة جماعة على نحو تتوفر فيها الشروط السابقة ~~واما بالاتيان بصلاة الظهر. وأيهما اتى به المكلف أجزأه وكفاه، غير أن ~~إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثوابا وهذا هو الحكم الثاني لصلاة الجمعة ~~ويعبر عنه ب‍ (الوجوب التخييري لإقامة صلاة الجمعة). # 51 - فان اختار خمسة من المكلفين إقامة صلاة الجمعة امتثالا للحكم ~~الثاني، وكان فيهم شخص عادل يصلح ان يكون امام جماعة فقدموه ليخطب بهم ~~ويصلي صلاة الجمعة وأقاموها على هذا النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين على ~~المكلفين عموما الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة، لان اقامتها نداء لصلاة ~~الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله وهذا هو الحكم ~~الثالث لصلاة الجمعة ويعبر عنه ب‍ (الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة). # 52 - ويستثنى من الحكم الثالث من يلي: # (1) من كان الحضور وحرجا مشقة شديدة عليه أو سببا للضرر. # (2) الأعمى. (3) المريض (4) المرأة. # (5) الشيخ الكبير كالرجل ms175 الذي تجاوز السبعين. # (6) المسافر سفرا يسوغ له التقصير في الصلاة (التقصير هو أداء صلاة الظهر ~~والعصر والعشاء ركعتين بدلا عن أربعة). # (7) من كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة بفرسخين اي بعشرة PageV00P280 # كيلومترات وأربعة أخماس الكيلو متر. فهؤلاء يهذرون في عدم الحضور ولكنهم ~~إذا تكلفوا وحضروا صحت منهم صلاة الجمعة. # والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحت ~~صلاته. # 53 - إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكل من يجب ~~عليه الحضور ان يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء ~~هذه الفريضة، ولكن إذا لم يكن البيع معيقا عن ذلك فلا بأس به كما إذا أمكنه ~~ان يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة. # 54 - كما لا يسوغ أيضا لمن وجب عليه الحضور ان يسافر عند ظهر يوم الجمعة، ~~الا إذا كان في سفره يمر على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها ~~والاشتراك فيها قبل ان يفوت وقت صلاة الجمعة. # 55 - وكما يجب حضور الصلاة وفقا للحكم الثالث المتقدم كذلك يجب حضور ~~الخطبتين والاصغاء عند الحضور أيضا، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة ~~الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت منه. # 56 - ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أول الظهر. والجدير بالمقيمين لها ~~احتياطا وحرصا على ما هو المطلوب شرعا ان لا يؤخروها عن الظهر - الزوال - ~~مدة طويلة، فعليهم ان يؤدوها قبل انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر في سائر ~~الأيام، بل في بدايات هذا الوقت وقبل ان يمتد الظل الشرقي للجدار الواقع ~~بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار. # ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها ~~الا بعد تحقق الزوال. # 57 - وإذا فاتت الانسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بأمتها ثانية حتى ولو ~~كان وقتها باقيا، بل يتعين عليه ان يأتي بصلاة الظهر. PageV00P281 # احكام عامة للصلوات اليومية 1 - الآداب للصلوات اليومية الواجبة آداب ~~مندوبة مراعاتها والمحافظة عليها، ولا اثم عليه ms176 لو تركها. # وهذه الآداب على قسمين: أحدهما ينبغي ان يؤدى قبل البدء بالصلاة والآخر ~~ينبغي ان يؤدى بعد الانتهاء منها. والأول هو الأذان والإقامة، والثاني هو ~~التعقيب وسنتكلم عنهما تباعا. # الأذان والإقامة 58 - الاذان في اللغة: الاعلام. وفي الشريعة أذكار معينة ~~تشير إلى دخول وقت الصلاة أو يمهد بها لإقامة الصلاة فهناك أذان للاعلام ~~بدخول الوقت، ويسمى بالاذان الاعلامي وهو مستحب عند دخول وقت الصلاة سواء ~~كان المؤذن يريد ان يصلي فعلا أولا. # وهناك أذان لإقامة الصلاة، وهو مستحب ممن يريد إقامة الصلاة فعلا، سواء ~~كان يقيمها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. # 59 - وللإقامة في اللغة العديد من المعاني، ومنها الرواج، يقال: # أقام السوق إذا جعلها رائجة. ومنها الظهور، يقال: أقام الدين إذا نصره ~~PageV00P282 # واظهره على أعدائه. والمراد بالإقامة هنا أذكار معينة تقال قبل الصلاة ~~مباشرة، منها " قد قامت الصلاة "، اي ان المواظبين على الصلاة تهيئوا ~~للشروع فيها. # صورة الأذان والإقامة 60 - يتألف الاذان من ثمانية عشر جزءا وهذه صورة ~~بكامل اجزائه: # الله أكبر - أربع مرات اشهد ان لا اله الله - مرتين اشهد ان محمدا رسول ~~الله - مرتين حي على الصلاة - مرتين حي عل الفلاح - مرتين حي على خير العمل ~~- مرتين الله أكبر - مرتين لا إله إلا الله - مرتين ويسوغ الاقتصار على مرة ~~واحدة لكل جملة من هذه الجمل إذا كان المصلي مستعجلا. # 61 - واجزاء الإقامة تقترب من اجزاء الاذان كثيرا وصورتها كما يلي: # الله أكبر - مرتين اشهد ان لا إله إلا الله - مرتين PageV00P283 # اشهد ان محمدا رسول الله - مرتين حي على الصلاة - مرتين حي على الفلاح - ~~مرتين حي على خير العمل - مرتين قد قامت الصلاة - مرتين الله أكبر - مرتين ~~لا إله إلا الله - مرة واحدة. # وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه فلا يجوز ان يؤتى بشئ ~~آخر من الكلام فيها على أساس انه جزء منها واما التكلم بكلام أو جملة بدون ~~ان يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من اذانه وإقامته فهو جائز ms177 ومن ذلك ~~قوله بعد الشهادة الثانية لمحمد برسالة (اشهد ان عليا ولي الله) فان ذلك ~~جائزا إذا لم يقصد به كونه جزءا من الأذان والإقامة وانما أراد به الاعلان ~~عن حقيقة من حقائق الاسلام وهي ولاية علي عليه الصلاة والسلام. # شروط الأذان والإقامة يشترط في الاذان للصلاة والإقامة ما يلي: # 62 - أولا نية القربة، لأنهما عبادتان. # 63 - ثانيا تقديم الاذان على الإقامة، فلو قدم الإقامة على الاذان صحت ~~الإقامة ولم يصح الاذان. # 64 - ثالثا: الالتزام بتسلسل الاجزاء على النحو المحدد في صورتي الأذان ~~والإقامة، فيقدم التكبير على الشهادة بالتوحيد وتقدم هذه على PageV00P284 # الشهادة بالرسالة ويقدم كل ذلك على (حي على الصلاة) الخ، ومن عكس ولو ~~نسيانا أعاد. # 65 - رابعا: التتابع بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، وبين ~~اجزاء كل منهما مع البعض الآخر، فلا يفصل بين اجزاء الاذان ولا بين اجزاء ~~الإقامة. # 66 - خامسا: دخول وقت الصلاة ولا يسوغ قبله الا اذان الفجر ، فإنه يسوغ ~~ان يقدم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين على أن يعاد حين الفجر. # 67 - سادسا: ان يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى. # 68 - سابعا: يجب ان يكون الانسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. ~~واما في الاذان فيستحب هذا وذاك، ويكره الكلام الاعتيادي الذي لا يتعلق ~~بالصلاة في أثناء الاذان أو في أثناء الإقامة، وتتضاعف الكراهة حين يقول ~~المقيم (قد قامت الصلاة). # الصلاة التي يؤذن لها ويقام 69 - يستحب بكل توكيد لمن يؤدي الصلوات الخمس ~~اليومية الواجبة ان يؤذن ويقيم لكل فريضة منها سواء أداها في الوقت أم في ~~خارجه (قضاءا)، سليما أم مريضا، رجلا أم امرأة، حاضرا أم مسافرا. # ويتأكد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصة، وبالإضافة إلى ~~الإقامة فان التأكيد عليها شرعا أكثر من التأكيد على الاذان. # 70 - ولا اذان ولا إقامة للنوافل ولا لغير الصلوات اليومية. كصلاة الآيات ~~وصلاة العيدين وغيرها. PageV00P285 # متى لا يتأكد الاذان أو الايراد ويقل استحباب الاذان وتضعف أهميته في عدة ~~حالات. # 71 - الأولى: إذا سمع الانسان ms178 اذان آخر أمكنه الاكتفاء به، وان اذان فلا ~~ضير عليه. # 72 - الثانية: إذا كان على الانسان صلوات عديدة فاتته وأراد ان يقضيها ~~ويؤديها كان له ان يكتفي باذان واحد لها جميعا، ويقيم لكل صلاة إقامة خاصة، ~~ولا ضير عليه لو كرر الاذان لكل صلاة. # 73 - الثالثة: إذا جمع الانسان بين صلاتين ولا يزال وقتها معا موجودا ~~كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب ~~كان له ان يكتفي باذان واحد للصلاتين معا، ولو اذن للثانية أيضا فلا ضير ~~عليه، الا فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب ~~والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى، فان عليه في هذين المكانين إذا جمع بين ~~الصلاتين ان لا يؤذن للصلاة الثانية اكتفاءا باذان الصلاة الأولى. ومن ~~الجدير بالمكلف إذا جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ان يحتاط ويتجنب ~~الاذان لصلاة العصر مكتفيا باذان صلاة الجمعة كما في عرفات والمشعر. # متى لا يراد الأذان والإقامة معا 74 - وإذا أقيمت صلاة جماعة كفاها اذان ~~واحد وإقامة واحدة من الامام أو من أحد المأمومين، ولا يطلب من الآخرين ~~حينئذ ان PageV00P286 # يؤذنوا أو يقيموا. # 75 - ولا يتأكد الأذان والإقامة إذا دخل الانسان مكانا تقام فيه صلاة ~~جماعة مشروعة قد اذن لها وأقيم وأراد ان يصلي بدون التحاق بهم، سواء كان ~~دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة أو بعد انتهائها وقبل تفرق المصلين فان له ~~ان يكتفي باذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل ~~قائمة، سواء أصلى إماما أم مأموما أم منفردا. # ولو أراد ان يؤذن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة ~~الجماعة، وان كان الأجدر به احتياطا ان لا يؤذن في هذه الحالة على الاطلاق. # إذا صلى بدون اذان وإقامة 76 - إذا صلى المكلف بدون اذان وإقامة صحت ~~صلاته ولا شئ عليه. وإذا بدأ بصلاته ناسيا الأذان والإقامة وتذكرهما أثناء ~~الصلاة فليس عليه ان يقطع صلاته من اجل ذلك، ms179 ولكن من المؤكد انه يسوغ له ~~ذلك إذا كان قد تذكر قبل الركوع من الركعة الأولى، وكذلك الحال إذا كان ~~ناسيا للإقامة فقط، بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضا، فإذا نسي ~~الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكر بعد الركوع أمكنه حفاظا على هذين ~~الأدبين الشرعيين ان يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم، أو يقيم فقط ثم يصلي. ~~PageV00P287 # التعقيب يستحب التعقيب بعد الصلاة، وهو ذكر ودعاء وثناء على الله ~~بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومنه تسبيح سيدة النساء فاطمة ~~الزهراء عليها السلام وهو (الله أكبر) (34) مرة (والحمد لله) (33) (وسبحان ~~الله) (33) مرة. # وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه (ع) قال " ~~ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله الا كان له عند أدائها دعوة مستجابة " ~~ويستحب أيضا في التعقيب قراءة فاتحة الكتاب، وآية الكرسي. # وجاء بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام انه قال: " أقل ما يجزيك من ~~الدعاء بعد الفريضة ان تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ ~~بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك ~~من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " احكام عامة للصلوات اليومية 2 - من ناحية ~~الوقت 78 - لا يسوغ المباشرة في الصلاة قبل دخول وقتها المؤقت لها، ولا ~~يكفي احتمال دخول الوقت أو الظن بذلك، فلو صلى وهو غير متأكد من دخل الوقت ~~فلا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة، بل ينتظر PageV00P288 # إلى أن يتأكد من دخول الوقت فيصلي. # 79 - ويحصل التأكد شرعا من دخول الوقت بالأمور التالية: # أولا: المعرفة المباشرة. # ثانيا: شهادة البينة العادلة. # ثالثا: اذان المؤذن الثقة العارف. # رابعا: شهادة الثقة العارف. # 80 - وإذا صلى متأكدا من دخول الوقت وحلوله لاحد الأمور السابقة ثم تبين ~~له وانكشف ان الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع؟. # الجواب: ان كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله فهي لغو ~~تماما كأنه لم يصل، وان دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو ms180 قبل التسليم أو في ~~أثنائه وقبل الانتهاء منه - فصلاته صحيحة. # 81 - من صلى دون ان يتأكد من دخول الوقت وباشر الصلاة وهو ذاهل غافل عن ~~الوقت ومراعاته، ثم تبين له ان الوقت كان قد دخل قبل ان يقيم الصلاة فصلاته ~~صحيحة وان انكشف له ان الوقت كان قد دخل وهو في أثناء الصلاة أو بعد ~~اكمالها فصلاته باطلة. # 82 - وإذا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في أنها هل وقعت بعد دخول الوقت ~~أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها، وبخاصة إذا كان لا يزال دخول الوقت غير ~~معلوم حتى تلك اللحظة. # 83 - وإذا لم يبق من وقت الصلاة الا فترة قصيرة تساوي ما يتطلبه الاتيان ~~بالصلاة من زمن فلا يسوغ للمكلف التماهل، بل لا بد من المبادرة لكي تقع ~~الصلاة بكاملها في الوقت. PageV00P289 # ولكن إذا تماهل أو غفل عن الصلاة حتى لم يبق من الوقت الا ما يفي بركعة ~~واحدة فقط كدقيقة مثلا على افتراض ان كل ركعة تستغرق دقيقة من الزمن - ففي ~~هذه الحالة يجب على المكلف أيضا المبادرة إلى الصلاة. # وأما إذا لم يبق من الوقت الا نصف دقيقة، وكان لا يكفي للاتيان بركعة ولو ~~مخففة بدون سورة عقيب الفاتحة فقد فاتت الصلاة وتحولت من الأداء إلى ~~القضاء، بمعنى انه يجب عليه بعد ذلك أن يقضيها في اي وقت شاء. # 84 - وقد يعجز الانسان في بداية الوقت عن الاتيان بالصلاة على الوجه ~~الكامل الواجب شرعا، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن طهارة بدنه ويسمى ~~أمثال هذا باهل الاعذار، فهل يسوغ لهؤلاء ان يبادروا إلى الصلاة في أول ~~وقتها بالصورة الناقصة وذلك بالصلاة في حالة الجلوس أو مع النجاسة، أو يجب ~~عليهم ان يصبروا وينتظروا إلى آخر الوقت فان ارتفع العذر وتجددت القدرة على ~~الصلاة كاملة اتوا بها والا أدوا الصلاة بصورتها الناقصة؟. # الجواب: ان أهل الاعذار يسوغ لهم ان يبادروا إلى الصلاة في أول وقتها أيا ~~كان عذرهم حتى مع الامل وعدم اليأس من ارتفاع ms181 العذر، وإذا زال العذر بعد ~~الصلاة وقبل مضى وقتها فلا تجب الإعادة، إلا إذا كان المصلى قد أخل بسبب ~~عذره بواجب مهم - ركن - لا يعذر فيه حتى من جهل به ويأتي تحديد ما هو من ~~هذا القبيل من واجبات الصلاة. # 85 - ويسوغ للانسان إذا حل وقت الفريضة أو كانت عليه صلاة فائتة لم يكن ~~أداها في وقتها - ان يصلي النوافل والمستحبات قبل ان يؤدي PageV00P290 # الصلاة الواجبة، ما دام على يقين من تكنه من أداء الصلاة الواجبة بعد ذلك ~~على النحو المطلوب شرعا. # وعلى العموم يستحب التعجيل بصلاة الفريضة والمبادرة إليها في أول وقتها، ~~فإن أفضل أوقاتها هو أول الوقت أو بعد الوقت بالقدر الذي تؤدى فيه نافلتها ~~- إذا كان لها نافلة قبلها، ثم الوقت الأقرب فالأقرب إلى أول وقتها وهكذا. ~~PageV00P291 # احكام عامة للصلوات اليومية 3 - من ناحية العدد 86 - تقدم ان عدد الركعات ~~اليومية الواجبة سبع عشرة ركعة ضمن خمس صلوات، وان عدد الركعات اليومية ~~المستحبة أربع وثلاثون ركعة ضمن ثماني عشرة صلاة. # وهذا العدد انما يجب على المكلف الحاضر - وهو غير المسافر - والحاضر: من ~~كان متواجدا في بلدته ووطنه، فكل من كان في وطنه وبلدته وجب عليه ان يؤدي ~~الصلوات بأعدادها المتقدمة فيصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا وتسمى بالصلاة ~~التامة، ويسمى التكليف بايقاع تلك الصلوات أربع ركعات التكليف بالتمام، ~~فإذا سافر سفرا شرعيا تناقص العدد المذكور من الركعات وانخفضت الصلوات ~~اليومية الواجبة التي كانت تتألف من أربع ركعات وأصبحت ركعتين بدلا عن ~~أربعة، وسقط عدد من نوافل الصلوات اليومية. # وعلى هذا الأساس تكون صلاة الظهر من المسافر ركعتين كصلاة الصبح، وكذلك ~~العصر والعشاء، وتسمى صلاة القصر لقوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس ~~عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة " (101 النساء). ومعنى قصر الصلاة هنا ترك ~~شئ منها، كما تقول: قصر من ثوبه أو من شعره. # ويختص هذا القصر بالفرائض الرباعية اليومية كما عرفت. واما صلاة المغرب ~~وصلاة الصبح فهما ثابتتان لا تتغيران في السفر. # وفيما يلي نتحدث أولا ms182 عن الحاضر الذي تجب عليه الظهر والعصر PageV00P292 # والعشاء أربع ركعات، فتعين من هو الحاضر؟ وكيف يكون الانسان حاضرا؟. # وثانيا: نتحدث عن المسافر والسفر الشرعي الذي يوجب القصر وشروطه. وثالثا: ~~عن تفاصيل ما ينشأ بسبب السفر الشرعي من احكام بشأن قصر الصلاة. # الحاضر والحضر 87 - الحضر حالة مقابلة للسفر ونريد به التواجد في الوطن، ~~فكل من تواجد في وطنه فهو مكلف في صلاته بالتمام على ما تقدم. ونقصد ~~بالوطن: # البلدة أو القرية أو الموضع الذي يخص الانسان بأحد الأوجه التالية. # اقسام الوطن 88 - أولا: البلدة التي هي وطنه تاريخيا اي مسكن أبوية ~~وعائلته وتكون هي مسقط رأسه عادة، وحينما يراد ان ينسب إلى بلدة عرفا ينسب ~~إليها. فان هذه البلدة تعتبر وطنا له شرعا ويجب عليه إذا صلى فيها ان يصلي ~~الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، سواء كان ساكنا فيها فعلا أو منتقلا إلى ~~بلد آخر ما دام يقدر أو يحتمل انسه سيرجع بعد ذلك إذا - أتيح له - إلى ~~سكناها. ومثال ذلك: انسان بصري يسكن بحكم وظيفته في غير البصرة، ولكنه ~~يحتمل انه سيقرر الرجوع إلى البصرة إذا أعفي من الوظيفة. أو أنهى مدة ~~الخدمة فهذا تعتبر البصرة وطنا له. # وأما إذا كان قد قرر عدم الرجوع إلى البصرة واستيطان بغداد بدلا عنها في ~~حالات من ذلك القبيل فلا تعود البصرة وطنا له وان كانت بلد PageV00P293 # آبائه أو كان له املاك فيها، فإذا سافر إليها يوما أو أكثر صلى كما يصلي ~~المسافر الغريب تماما. # 89 - ثانيا البلدة التي يتخذها وطنا له ومقاما مدى الحياة ومثال ذلك: # البغدادي يبلغ سن التقاعد فيقرر الهجرة إلى النجف ومجاورة قبر الامام ~~أمير المؤمنين عليه السلام مدى الحياة، فتعتبر النجف وطنا له باتخاذه لها ~~كذلك وهو مكلف فيها بالتمام. وكما تكون وطنا له كذلك تكون وطنا لمن هو تابع ~~له في حياته وسكناه، سواء اتخذ التابع قرارا مماثلا بحكم تبعيته كالزوجة ~~بالنسبة إلى زوجها، أو كان دون السن والرشد الذي يؤهله لاتخاذ مثل هذا ~~القرار كالأطفال ms183 والصبيان الذين يعيشون في كنف والدهم. # 90 - ثالثا: البلدة التي يتخذها مقرا له مدة مؤقتة من الزمن ولكنها طويلة ~~نسبيا على نحو لا يعتبر تواجده فيها سفرا، كالتلميذ الجامعي الذي يتخذ ~~بغداد مثلا مقرا له مدة أربع سنوات من اجل دراسته، فان بغداد تعتبر بمثابة ~~الوطن له فيتم فيها صلاته خلال تلك المدة التي قرر فيها سكنى بغداد، وكذلك ~~بالنسبة إلى من هو تابع له على ما تقدم. # 91 - رابعا: من لا وطن بالمعنى المتقدم في الحالات الثلاث السابقة إذا ~~قرر ان يتخذ له بيتا في بلد ويسكن فيه أصبح ذلك البلد بمثابة الوطن بالنسبة ~~إليه - وبالنسبة إلى من هو تابع له كما تقدم - يتم فيه صلاته، ومثاله: ~~الموظف الإداري الحلي الأصل وقد اعرض عن سكنى الحلة نهائيا، وهو الآن يسكن ~~في اي بلد تفرض عليه وظيفته سكناها وهو لا يعرف المدة التي يقضيها في ذلك ~~البلد، فقد يقتل بعد سنة وقد ينقل بعد مدة أقل أو أكثر، فهذا الشخص يعتبر ~~ممن لا وطن له، لأن وطنه الأصلي وهو الحلة اعرض عنه فلم يعد وطنا له، ولم ~~يتخذ وطنا جديدا لسكناه مدى الحياة أو سنين عديدة، لأنه لا يستطيع ان يتحكم ~~في ظروفه، فهذا يعتبر PageV00P294 # البلد الذي فيه بيته وسكناه بمثابة الوطن له. # فالتواجد في الوطن بأحد هذه الأوجه والأنحاء يوجب التكليف بالتمام. # فإذا خرج وسافر من وطنه وجب عليه القصر ولكن بشروط وضمن تفصيلات تجدها ~~فيما يأتي. # 92 - ومن الجدير الإشارة إلى أن بالامكان ان يكون لدى الانسان وطنان نذكر ~~لذلك الصور التالية: # الأولى: ان يتخذ الشامي القاهرة مقرا له مدة خمس سنوات للدراسة ثم يعود ~~بعد ذلك إلى بلده، فهذا له وطنان أحدهما الشام والآخر القاهرة. # الثانية ان يتخذ تاجر في بيروت مسكنا صيفيا له في جباع أو كيفون يسكنه ~~خمسة أشهر في السنة ويسكن في بيروت باقي شهور السنة، فيكون كل منهما وطنا ~~له، ومتى وجد في أحدهما وأراد ان يصلي فتكليفه التمام، حتى ولو صلى في ms184 ~~كيفون شتاءا وفي بيروت صيفا. # الثالثة: ان يكون له بلدان يقيم في هذا البلد أياما وفي ذلك البلد أياما ~~كانسان له زوجتان في بلدين يمكث عند هذه أسبوعا وعند تلك أسبوعا ما دام حيا ~~أو إلى أمد بعيد. # 93 - وإذا كان للانسان وطن على أحد الأوجه الأربعة المتقدمة ثم تردد في ~~مواصلة استيطانه واخذ يفكر في تركه فلا يخرج عن كونه وطنا بمجرد التردد ~~والتفكير. # 94 - وقد تسأل على ضوء ما ذكرناه وتقول ان العديد من عباد الله يهاجرون ~~من أوطانهم إلى بلاد نائية طلبا للرزق والكسب الحلال، كالذين يقصدون بلاد ~~إفريقيا وغيرها، ومنهم من يهاجر من اجل العلم وطلبه كاللذين يقصدون النجف ~~الأشرف ونحوها، وكل من أولئك وهؤلاء يمكثون في مهجرهم أمدا غير قصير، فهل ~~يجري عليه يحكم حكم الوطن فيقيمون الصلاة PageV00P295 # تامة كاملة ولا يسوغ فيه القصر بحال من الأحوال؟ # والجواب: إذا اعرض المهاجر عن وطنه الأصيل عازما على عدم العودة إليه رتب ~~آثار الوطن على مهجره ما دام مهاجرا ويتم فيه الصلاة، ولا فرق في هذا الفرض ~~بين ان يكون قد قرر البقاء مدة طويلة في مهجره أو سنة مثلا إذ يعتبر المهجر ~~وطنا له من القسم الرابع. # وان لم يكن المهاجر معرضا عن وطنه الأصيل ومنصرفا عنه كلية فالموقف يرتبط ~~بالمدة التي يعزم المهاجر على قضائها في مهجره، فان كانت مدة من قبيل أربع ~~سنوات أو أكثر اعتبر المهجر وطنا له وأتم فيه الصلاة ويكون من القسم الثالث ~~من الوطن، وان كانت المدة قصيرة لم يكن المهجر وطنا بل كان حكمه حكم اي بلد ~~أجنبي فيعتبر مكلفا بالتمام إذا كان سفره عملا له بالمعنى الذي يأتي في ~~الفقرة (170) وما بعدها من هذا الفصل وإلا فحكمه القصر. PageV00P296 # السفر الشرعي خصائص السفر الشرعي ونريد بالسفر الشرعي: السفر الذي يترتب ~~عليه قصر الصلاة. # ولا يترتب قصر الصلاة على السفر الا إذا توفرت في السفر الخصائص التالية: # 95 - أولا: ان لا تقل المسافة التي تطوى في السفر عن ثمانية فراسخ ms185 شرعية ~~وهي تساوي ثلاثة وأربعين كيلو مترا وخمس الكيلو متر الواحد ولا فرق بين ان ~~تطوى هذه المسافة كلها في اتجاه واحد أو في اتجاهين حتى ولو وقع بعضها في ~~حالة رجوع المسافر إلى بلده فمن طوى نصف هذه المسافة في سفره من بلده مثلا ~~وطوى نصفها الآخر في رجوعه إلى بلده يعتبر سفرا شرعيا لأنه أكمل المسافة ~~المحددة، كما لا فرق بين ان تطوى في بضع دقائق أو عدة ساعات أو خلال يوم أو ~~أكثر تبعا لدرجة سرعة وسائط النقل. # ويبدأ تقدير المسافة من آخر البلد عرفا كبيرا كان أم صغيرا. # 96 - ثانيا: ان تكون هذه المسافة مقصودة للمسافر بكاملها قصدا مستمرا إلى ~~أن تطوى المسافة كاملة، فإذا سافر شخص بآخر وهو نائم أو مغمى عليه ولا يعلم ~~عن السفر شيئا فلا أثر شرعا لهذا السفر بالنسبة للنائم أو المغمى عليه، ~~وكذلك إذا خرج الشخص من بلد قاصدا نقطة تبعد نصف المسافة المحددة آنفا وحين ~~وصلها تجددت له الرغبة في السير إلى نقطة أخرى تبعد عن النقطة الأولى بقدر ~~نصف المسافة المحددة أيضا فإنه ما دامت المسافة بالكامل لم تكن مقصودة له ~~على هذا النحو فلا اثر لسفره المذكور وان طوى به فعلا بكاملها، وكذلك أيضا ~~إذا خرج المسافر من PageV00P297 # بلده قاصدا المسافة المحددة بكاملها ولكنه بعد أن طوى نصفها تردد وصار ~~يقطع شيئا فشيئا من المسافة وهو متردد في مواصلة السير فان مثل هذا لا يقصر ~~حتى ولو أكمل المسافة في سيره المتردد هذا لان قصده للمسافة لم يستمر إلى ~~النهاية. ونريد بالقصد معنى لا يختص بحالات الرغبة والاختيار، وانما هو ~~الشعور المؤكد بأنه سيطوي المسافة بكاملها، سواء كان هذا الشعور قائما على ~~أساس ارادته للسفر بملء ء اختياره، أو اكراه شخص له على ذلك، أو اضطراره ~~لهذا السفر واستسلامه للامر الواقع كما لو أفلت زمام السفينة من يد البحار ~~وأدرك انها ستطوي به المسافة المحددة قبل ان يتمكن من التحكم فيها. # 97 - ثالثا: ان تطوى هذه المسافة ms186 بصورة يعتبرها العرف سفرا ويقول الناس ~~عمن طواها بأنه مسافر، وأما إذا طواها شخص ولم يطلق عليه انه مسافر عرفا ~~فلا اثر لها شرعا، وذلك نظير من يبتعد عن بلده مائة متر مثلا ثم يدور حوله ~~على نحو تكون مسافة المحيط الذي يقطعه حول البلد (2 / 43) كيلو مترا ولكنه ~~مع ذلك لا يعتبر مسافرا عرفا ما دام يدور حول بلده على مقربة مائة متر، " ~~فالكورنيش " مثلا الذي يحوط البلد مهما كان محيطه واسعا لا يعتبر قطعه وطيه ~~سفرا. # رابعا: ان لا يحدث للمسافر قبل اكمال طي المسافة المحددة (اي قبل طي 1 / ~~5 43 كيلومتر) أحد الأمور التالية: # 98 - الأول: المرور ببلده ووطنه فإذا طوى المسافر ثلاثة وأربعين كيلو ~~مترا مثلا ولكنه وصل في أثناء هذه المسافة وقبل اكمالها إلى نفس بلده الذي ~~سافر منه أو إلى بلد آخر يعتبره هذه المسافة وقبل اكمالها إلى نفس بلده ~~الذي سافر منه أو إلى بلد آخر يعتبره وطنا له كبلده الذي سافر منه (تقدم ~~معنى الوطن في الفقرة " 87 " وما بعدها)، إذا اتفق هذا فلا اثر لهذا السفر ~~لأنه وقع في وسطه الحضر (وهو التواجد في الوطن)، ومثاله ان يسافر الانسان ~~من النجف إلى الكوفة ومنها إلى كربلاء مارا بالنجف، ومثال: آخر PageV00P298 # ان يكون كل من النجف والكوفة وطنا للانسان ويعيش في كل منهما شطرا من ~~حياته في السنة فيسافر من النجف إلى الكفل مارا بالكوفة، ففي كل من هذين ~~المثالين يكون المسافر قد طوى المسافة (1 / 5 43) كيلو مترا ولكن مر في ~~أثنائها بوطنه فلا يعتبر حينئذ مسافرا شرعا، الا إذا طوى بعد مروره بوطنه ~~المسافة المحددة بكاملها. # 99 - الثاني: التوقف أثناء الطريق في مكان معين شهرا قبل اكمال المسافة ~~المحددة (2 / 43) فلو سافر نجفي قاصدا المسافة المحددة وكانت بلدة الشامية ~~تقع في وسطها فمكث في الشامية شهرا ثم استأنف السير حتى أكمل المسافة فلا ~~اثر لهذا السفر، لأنه قد تخلل في أثنائه المكث شهرا في مكان على الطريق. ~~ولا فرق ms187 في ذلك بين ان يكون قد عزم منذ وصول الشامية مثلا على المكث فيها ~~شهرا، أو كان مترددا يحاول السفر في كل يوم ثم يمدد مكثه لسبب أو لآخر. # ونريد بالشهر هنا ثلاثين يوما فالشهر المقري إذا كان أقل من ثلاثين يوما ~~لا يكفي. # 100 - الثالث: إقامة عشرة أيام في مكان معين على الطريق قبل اكمال طي ~~المسافة المحددة، ونريد بإقامة عشرة أيام العزم على المكث عشرة أيام، بمعنى ~~ان يقرر حين وصوله إلى الشامية في المثال السابق المكث فيها مدة لا تقل عن ~~عشرة أيام، فان العزم على مكث عشرة أيام بهذا المعنى يعادل مكث ثلاثين يوما ~~بدون عزم وقصد. وكل سفر يطوي المسافة المحددة وتقع في أثنائه إقامة عشرة ~~أيام بالمعنى الآنف الذكر قبل ان تكمل المسافة - ان كل سفر من هذا القبيل ~~ليس له أثر شرعا. # وتسمى هذه الأمور الثلاثة (المرور بالوطن، ومكث ثلاثين يوما، وإقامة عشرة ~~أيام) في عرف الفقهاء بقواطع السفر وعلى هذا يمكن القول PageV00P299 # بان الرابع من خصائص السفر الشرعي ان لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء ~~المسافة المحددة وقبل اكمالها. # هذه شروط أربعة كلما توفرت وجب القصر في الصلاة ويستثنى من ذلك بعض اقسام ~~السفر على ما يأتي في الفقرة (160) وما بعدها. # تفصيلات وتطبيقات للشروط العامة أولا فيما يتعلق بالشرط الأول 101 - فيما ~~يتعلق بالشرط الأول وهو طي المسافة المحددة قد تسأل: # هل هناك فرق بين طيها بصورة أفقية كراكب السيارة يطوي المسافة برا، وبين ~~طيها بصورة عمودية كراكب الطائرة إذا أتيح له ان يرتفع جوا يقدر تكتمل به ~~المسافة المحددة؟ # والجواب: لا فرق بين الحالتين، شريطة ان لا يدخل في حساب المسافة الشرعية ~~ذلك القدر من الارتفاع الذي يعتبر فيه المسافر لا يزال في جو بلدته وغير ~~مغادر لها. # 102 - وقد تسأل: إذا طويت المسافة أفقيا ولكن على شكل دائري، فهل يكفي ~~ذلك، أو يتوقف القصر على أن تكون المسافة في خط مستقيم بالقدر المحدد 2 / ~~43 كيلومتر؟ # والجواب: يكفي ذلك ms188 ومثاله: ان يكون بلد المسافر واقعا على محيط دائرة ~~ومحيطها (باستثناء ما تشغله بلدته من مسافة) يساوي المسافة المحددة فإذا ~~قطع المسافر هذه المسافة بالسير على محيط تلك الدائرة كفى ذلك، لاحظ الصورة ~~التالية. PageV00P300 # 103 - وقد تسأل: إذا قطع المسافر المحددة وذلك بان تحرك ذاهبا آيبا إلى ~~أن أكمل المسافة، فهل يقصر؟، ومثال ذلك أن يطوي خمسة كيلومترات ثم يرجع ~~ويطويها ثانية حتى يصنع ذلك مرارا عديدة. # والجواب: ان هذا ليس سفرا شرعيا ولا قصر فيه. # 104 - وقد تسأل إذا كان الطريق الممتد بين بلدتين يشتمل بطبيعته على ذهاب ~~ورجوع تفاديا لمياه أو لصخور في الطريق تضطر الانسان إلى السير في خطوط ~~منكسرة كما في الصورة: # فهل تقدر المسافة وفقا لكل الخطوط التي سار عليها المسافر فعلا أو تقدر ~~بافتراض خط مستقيم بين البلدتين وتقدير امتداده؟ # والجواب: بل تحسب تلك الخطوط، فالمقياس هو مقدار ما طوى المسافر فعلا من ~~المسافة ما دام طيه لها جاريا حسب المألوف والمقرر عادة في السفر. # 105 - وقد تسأل: إذا كانت هناك قرية في قمة جبل وقرية أخرى في سفحه وكان ~~الطريق من الأولى إلى الثانية يتطلب الدوران حول الجبل مرارا عديدة إلى أن ~~يصل الانسان إلى القرية الثانية، على الرغم من أن PageV00P301 # المسافة بين القريتين إذا قدرت بالنظر ومد خط مباشر بينهما تكون قصيرة ~~فما هو المعيار؟ # والجواب: المعيار هو المسافة التي يطويها الانسان من خلال دورانه حول ~~الجبل ما دام هذا هو الطريق المألوف من إحدى القريتين إلى الأخرى. # 106 - وإذا كنت تريد السفر من بلدك إلى بلد آخر والرجوع منه وكانت ~~المسافة التي تطويها في الذهاب والرجوع (2 / 43 كيلو مترا) وجب القصر، لان ~~الذهاب والإياب يعتبر سفرا واحدا ما لم يتخلله في الأثناء أحد قواطع السفر ~~المتقدمة في الفقرة (98 إلى 100)، فلو كنت تريد مثلا ان تبقى في البلد ~~الآخر عشرة أيام ثم ترجع فلا قصر. # 107 - وقد تسأل: إذا كان بين هذين البلدين طريقان أحدهما أقرب لأنه يساوي ~~ثلث المسافة ms189 المحددة، والآخر أبعد لأنه يساوي ثلثي المسافة المحددة فما هو ~~الحكم؟. # والجواب: ان سلك الا بعد الذي يساوي ثلثي المسافة ذهابا ورجوعا أو سلك ~~الا بعد في إحدى المرتين - ذهابا مثلا - وسلك الأقرب الذي يساوي ثلث ~~المسافة في المرة الأخرى - رجوعا مثلا - فيقصر، وان سلك هذا الأقرب ذهابا ~~ورجوعا معا فلا يقصر. # 108 - وقد تسأل: إذا كان أحد الطريقين يمثل نصف المسافة المحددة والآخر ~~يمثل ربعها فما هو الحكم؟ # والجواب: ان سلك المسافر الطريق الأبعد الذي يمثل النصف ذهابا ورجوعا وجب ~~عليه القصر، وان سلك الطريق الأقرب الذي يمثل الربع ذهابا ورجوعا، أو في ~~إحدى المرتين على الأقل فلا يقصر. # 109 - وقد تسأل: ان المسافر تارة يطوي المسافة من اجل ان يصل PageV00P302 # إلى بلد آخر مثلا، وقد يطوي المسافة أحيانا لا يريد بذلك لا طي المسافة ~~فقط، كمن يريد ان يجرب السيارة، أو يجرب نفسه في سياقتها فيسافر بها 2 / 43 ~~كيلو مترا من اجل ذلك، فهل هما سواء في الحكم؟ # والجواب: نعم هما سواء ويجب القصر في كلتا الحالتين. # 110 - تثبت المسافة بالحس والتجربة، وبالبينة العارفة العادلة (اي شهادة ~~عدلين)، وبخبر الثقة العارف وإذا لم يتوفر شئ من هذا لاثبات طي المسافة ~~المحددة بقي المسافر على التمام وأدى الصلاة أربع ركعات. وكذلك إذا تضاربت ~~الشهادات المتكافئة، كما إذا شهدت بينة بالمسافة وبينة أخرى بنفيها. # 111 - ولا يجب على المسافر الفحص والبحث عن المسافة التي طواها في سفره ~~فعلا، ووضع مقاييس لضبط عدد الكيلو مترات في سفرته، لكي يعرف انه طوى ثلاثة ~~وأربعين كيلو مترا وخمس الكيلو متر، بل كلما اتفق له ان تأكد من طي تلك ~~المسافة المحددة بالطرق السابقة، من تجربة أو بينة أو شهادة الثقة اخذ بذلك ~~وقصر. وإذا لم تتوفر له هذه الطرق وظل شاكا فعليه التمام. # 112 - وإذا علم وهو في وسط الطريق بان مجموع السفرة يساوي المسافة ~~المحددة قصر في صلاته، حتى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي يريد طيها ~~سوى ms190 اليسير منها، لان المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء السفر لا من ~~حين علمه بالمسافة. # 113 - وإذا سافر وتأكد بأحد الطرق السابقة انه طوى في سفره المسافة ~~المحددة فقصر، ثم انكشف العكس، فصلاته باطلة، وعليه ان يعيدها تامة. # 114 - وإذا سافر وتأكد من عدم طي المسافة المحددة بالكامل فأتم صلاته، أو ~~شك في ذلك فأتم صلاته تطبيقا لما تقدم في الفقرة (111)، PageV00P303 # ثم انكشف العكس وعلم أنه كان قد طوى المسافة المحددة، فعليه إعادة الصلاة ~~قصرا ما دام الوقت باقيا. # ثانيا فيما يتعلق بالشرط الثاني 115 - وفيما يتعلق بالشرط الثاني وهو ان ~~تكون المسافة مقصودة، قد تسأل: إذا سافر قاصدا إلى بلد ولكنه لا يدري أقريب ~~هو أم بعيد؟، وفي الطريق أو في مقصده علم بان المسافة تستوجب القصر فماذا ~~يصنع؟. # والجواب: انه يقصر، لأن من قصد بلدا قصد السبيل إليه، والمهم هو قصد سفر ~~يحقق المسافة سواء كان المسافر عالما بان سفره يحقق ذلك أولا. # 116 - وإذا قصد ما دون المسافة، ولما بلغ مقصده تجدد له رأي فسافر إلى ~~بلد آخر، فماذا يصنع؟ # والجواب ان هذا يعتبر ابتداء المسافة من أول السير الجديد، اي من حين ~~تجدد له رأي في السفر إلى البلد الآخر ويلغي من الحساب ما طواه قبل ذلك، ~~فإذا كان المجموع من هذا السير الجديد ومن طريق العودة بمقدار المسافة قصر ~~ما لم يحصل في أثناء ذلك أحد قواطع السفر. ومثال ذلك: # انسان قصد السير إلى بلد يبعد عن مقره ووطنه ثلث المسافة الشرعية، وعند ~~وصوله إلى هذا البلد عزم على السفر إلى بلد آخر يبعد عن البلد الأول أيضا ~~ثلث المسافة، فسافر إلى البلد الثاني قاصدا العودة إلى مقره من نفس الطريق، ~~وعليه يكون المجموع من الذهاب إلى البلد الثاني والإياب إلى الوطن تمام ~~المسافة المعتبرة، الثلث للذهاب والثلثان للاياب، وعندئذ يقصر. ومثال آخر ~~بشكل أكثر تحديدا: كوفي يقصد السفر إلى النجف، وفي النجف يتجدد له رأي في ~~السفر إلى (أبو صخير) ثم الرجوع منها ms191 إلى الكوفة مارا بالنجف فالمسافة هنا ~~تعتبر من النجف إلى (أبو صخير) إلى النجف إلى الكوفة، واما ما طواه أولا من ~~مسافة من الكوفة PageV00P304 # من الكوفة إلى النجف فيلغى لأنه لم يكن قاصدا بذلك المسافة المحددة ~~بالكامل. # 117 - وطالب الضالة والكلأ والهائم على وجهه لا يدري أين يتجه كل هؤلاء ~~وما أشبه يتمون الصلاة وان طووا المسافة المحددة لأنهم لا يقصدون ذلك. # 118 - وقد يكون المسافر قاصدا للمسافة المحددة في سفره ولكنه يشك في ~~تمكنه من موصلة السفر، أو يحتمل ان تطرأ في الطريق بعض الأسباب التي تصرفه ~~عن الاستمرار في السفر، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد متوفرا ولا يصح القصر، ~~ما لم يكن الاحتمال ضئيلا ومما لا يعتنى به عادة من الناحية العملية. # 119 - وكل من علق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير قاصد للسفر، وحكمه ~~حكم الحاضر، ومثاله: أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة ~~باحثا عن رفيقه في سفره، فان وجده مضى في السير حتى نهايته والا عاد إلى ما ~~بدأ. # 120 - ولا فرق ابدا في قصد المسافة بين ان يكون قصدا مستقلا أو تابعا ~~لقصد شخص آخر، كالزوجة مع زوجها. وأيضا لا فرق بين ان يكون التابع مختارا ~~كالرفيق الذي أو كل امر السفر إلى رفيقه، وبين ان يكون غير مختار كالجندي ~~والأسير. # 121 - وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وان طال الأمد، الا ~~ان يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه. وفي سائر الأحوال لا ~~يجب على التابع ان يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرف عليه بالسؤال منه أو ~~من غيره. # 122 - وقد تسأل: إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أول فرصة ~~ممكنة، فهل يقصر أو يتم؟. # الجواب: ان التبعية من حيث هي لا وزن ولا اثر لها اطلاقا والمعول ~~PageV00P305 # على قصد السفر وقطع المسافة باي نحو كان، وليس من شك في أن العزم على ~~مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر، ms192 وعليه يجب التمام، ~~اللهم ان تكون أمنية التابع صعبة المنال وعندئذ يكون قصد المسافة مفروضا ~~بحكم الواقع ويجب القصر حتما. # 123 - وإذا قصد بلدا معينا بينه وبين مقره ووطنه المسافة، وفي الطريق عدل ~~عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة، إذا كان ذلك فلا يضر هذا العدول ~~من بلد إلى بلد بأصل القصد، وعليه يبقى على القصر، ومثله تماما إذا قصد ~~بلدا من اثنين لا بعينه ما دام بين الوطن وكل منهما مسافة القصر، لأن ~~المعول على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين. # 124 - وإذا قصد المسافة وبعد ان طوى شيئا حار في مره وتردد في رأيه: هل ~~يمضي على قصده أو يعود إلى مقره، وبعد هذا الشك والتردد، عاد إلى قصده ~~الأول وعزم على الاستمرار، فهل يقصر أو يتم؟. # الجواب: ان كان لم يقطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد يبقى على ~~القصر، حتى ولو يكن الباقي مسافة شرعية، وان كان قطع شيئا من الطريق عند ~~الحيرة والتردد فينظر: هل الذي يقطعه من الطريق بعد العودة إلى الجزم يبلغ ~~المسافة ولو بضم الإياب والرجوع؟. فان بلغها قصر، وأما إذا لم يبلغ المسافة ~~فإنه يتم، والا جدر به ان يجمع بين القصر والتمام. وكل ما ذكرناه ينطبق ~~أيضا على المسافر إذا طوى شيئا من المسافة ثم توقف وجزم بالعدول عن سفره ~~برهة وعاد بعد ذلك إلى قصده الأول. PageV00P306 # ثالثا: فيما يتعلق بالشرط الثالث 125 - وفيما يتعلق بالشرط الثالث وهو ان ~~يعتبر طي المسافة سفرا عرفا، قد تسأل: إذا كانت البلدة كبيرة جدا على نحو ~~يساوي السير من نقطة منها إلى أخرى المسافة المحددة ولو بضم الرجوع إلى ~~الذهاب، فهل يكفي ذلك في القصر؟ # والجواب: ان هذا لا يكفي لان الانسان ما دام يتحرك في بلدته - مهما كانت ~~كبيرة - فلا يعتبر ذلك سفرا منه عرفا لان السفر يتوقف على الابتعاد عن ~~البلدة والمقر. # 126 - وقد توجد بلدان صغيره على الطريق والفاصل بين البلدة الأولى ~~والأخيرة بقدر المسافة المحددة شرعا، ms193 فإذا سافر ابن البلدة الأولى إذا اتصل ~~بعضها بالبعض الآخر نتيجة التوسع في العمران فماذا يصنع؟. # والجواب: انه يقصر أيضا، الا إذا مر زمن على هذا الاتصال والتفاعل بين ~~تلك البلدان الصغيرة حتى أصبحت بلدا واحدا في نظر العرف، وسيأتي لذلك توضيح ~~في الفقرة (175) وما بعدها. # رابعا: فيما يتعلق بالشرط الرابع 127 - وفيما يتعلق بالشرط الرابع وهو ان ~~لا يقع أحد قواطع السفر أثناء طي المسافة المحددة شرعا. # قد تقول: قد يكون المسافر عازما على المرور في أثناء المسافة المحددة ~~PageV00P307 # على بلدته ووطنه، ولكنه لم ير فعلا لعائق منعه عن ذلك وطوى المسافة ~~المحددة بكاملها، فهل يقصر؟ # والجواب: ان هذا لا يقصر لأنه كان عازما على المرور بوطنه في أثناء ~~المسافة، ولما كان المرور بالوطن قاطعا للسفر يفقد الشرط الثاني من الشروط ~~الأربعة. # 128 - وقد تسأل: وماذا عمن يسافر وهو يشك في أنه هل سيمر بوطنه وبلدته في ~~أثناء طي المسافة أولا؟ # والجواب: ان هذا لا يقصر أيضا لنفس السبب. # 129 - وقد تسأل: وإذا سافر الانسان وهو يشك في أنه هل سيقيم في بلد على ~~الطريق قبل اكمال المسافة، أو هل سيمكث فيه شهرا ولو بدون إقامة، ثم انصرف ~~عن ذلك في أثناء السير وواصل سفره إلى أن أكمل المسافة، فماذا يصنع بعد أن ~~أكمل المسافة؟. # والجواب: الحكم انه يقصر، وكذلك أيضا لو كان عازما عند ابتداء السفر على ~~أن يقيم عشرة أيام في نصف الطريق ثم انصرف عن ذلك وأكمل المسافة المحددة. # 130 - وكذلك الامر أيضا لو وصل إلى موضع في أثناء وأعجبه وحدث نفسه في ~~الإقامة هناك عشرة أيام ثم انصرف وواصل سفره، فان حكمه القصر. # متى يبدأ القصر ومتى ينتهي عرفنا ان السفر إذا توفرت فيه الشروط الأربعة ~~المتقدمة أوجب PageV00P308 # القصر، والسؤال هنا: انه متى يبدأ المسافر بالتقصير ومتى ينتهي وجوب ~~القصر بالنسبة إليه؟. ولنبدأ أولا بالجواب على السؤال الثاني. # أولا متى ينتهي القصر ينتهي القصر بأحد الأسباب التالية: # الوصول إلى الوطن 131 - إذا وصلى المسافر إلى ms194 وطنه وبلدته انتهى سفره، ~~سواء كان السفر قد ابتدأ من تلك البلدة أيضا ثم عاد إليها، أو ابتدأ من ~~موضع آخر وانتهى في سفره إلى بلدته، أو كانت له بلدتان كل منهما وطن له ~~وبينهما المسافة المحددة فسافر من إحداهما إلى الأخرى وقد تقدم في الفقرة ~~(87 وما بعدها) معنى الوطن شرعا بأوجهه وأقسامه الأربعة. وينتهي السفر ~~بدخول الوطن فعلا، لا برؤية عماراته ومنائره ونخيله، فما لم يدخل إليه يبقى ~~حكم القصر ثابتا. # 132 - ولا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار والمكث ~~وغيره، فلو دخل المسافر وطنه وهو في السيارة قاصدا اجتيازه منه لمواصلة ~~سفره انتهى بذلك حكم القصر بالنسبة إليه، ولا يعود الا بخروجه من وطنه إذا ~~تحقق منه سفر شرعي جديد. # وإذا كان المسافر راكبا في طائرة ومر ببلده انقطع بذلك سفره أيضا، ما لم ~~تكن الطائرة مرتفعة في طبقات الجو إلى مستوى لا يعتبر فضاء لذلك البلد ~~عرفا. PageV00P309 # 133 - كما لا فرق بين ان يكون الدخول في الزمان الذي اعتاد فيه ان يكون ~~متواجدا في وطنه ذاك أو في غيره، فالتلميذ الجامعي الذي اتخذ بغداد وطنا له ~~لأجل الدراسة لو رجع إلى بلده الأصلي في العطلة الصيفية ثم سافر إليها خلال ~~الصيف انتهى بوصوله إليها سفره. # الإقامة عشرة أيام 134 - إذا طوى المسافر المسافة المحددة ثم قرر ان يمكث ~~في بلد أو قرية أو موضع معين عشرة أيام سمي مقيما، وسمي هذا القرار إقامة ~~والإقامة تنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم يتم ولا يقصر الا إذا بدأ سفرا ~~جديدا. # 135 - ونقصد بالقرار ان يكون واثقا من مكثه عشرة أيام في ذلك البلد، سواء ~~نشأت هذه الثقة من محض ارادته واختياره للبقاء هذه المدة، أو لشعوره ~~بالاضطرار إلى البقاء، أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان كالسجين ~~مثلا، فمهما توفرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان (راجع في ~~معنى الاطمئنان الفقرة (21) من فصل التكليف وشروطه) فقد حصل المطلوب وعلى ~~هذا الأساس فإذا كان راغبا ms195 في المكث عشرة أيام ولكنه كان يشك في قدرته على ~~البقاء أو يتوقع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في المكث فلا يعتبر ~~مقيما، إذ لا ثقة له بأنه سيبقى. # 136 - ونقصد بعشرة أيام عشرة نهارات وتدخل ضمنها تسع ليال، وهي الليالي ~~الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير، وابتداء النهار طلوع الفجر فمن ~~عزم على الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأول من الشهر إلى الغروب ~~من اليوم العاشر كان ذلك إقامة. وكذلك إذا بدأت المدة بنصف النهار إلى نصف ~~النهار من اليوم الحادي عشر كما إذا قصد PageV00P310 # الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر. # ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص، بل يكفي ان يقصد البقاء فترة ~~زمنية تساوي عشرة أيام ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأنها تساوي ذلك، كما ~~إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر وكان الباقي من الشهر عشرة أيام أو يزيد. # وأما إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة فيه عشرة ليال من بداية الليلة الأولى ~~من الشهر مثلا إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكف ذلك، لان هذه الفترة التي ~~عزم البقاء فيها لا تشتمل على عشرة نهارات. # 137 - ونقصد بالمكث في الأيام العشرة ان يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك ~~البلد، وان لا يمارس خلال هذه المدة سفرا شرعيا، فكل من عزم على أن يمكث في ~~بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيام فقد أقام فيه. # وهذا لا يعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس ~~بينهما المسافة المحددة للسفر الشرعي، كالكوفة بالنسبة إلى النجف، فيمكن ~~لمن يقصد الإقامة في النجف ان ينوي في نفس الوقت ان يذهب في كل يوم إلى ~~الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر - دون المبيت فيها - بقصد العبادة أو ~~النزهة أو لأية حاجة أخرى، ما دام مبيته ومأواه ومحط رحله النجف على نحو لو ~~سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا لقال نزلت في الفندق الفلاني في النجف. # 138 - ونقصد بالبلدة أو ms196 القرية أو الموضع، المكان المعين من بلدة أو قرية ~~أو بادية، فلا يكفي ان يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيام ~~وهناك خمسة أيام، بل لابد لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة ان يعزم على ~~الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيام بالمعنى الذي تقدم. # فكلما قرر المسافر إقامة عشرة أيام فصاعدا وعزم على ذلك على النحو ~~PageV00P311 # الذي أوضحناه انقطع بذلك حكم القصر عنه ووجب عليه ان يتم في صلاته. # 139 - وأما إذا أقام في مكان واحد معين عشرة أيام ولكن بلا قصد الإقامة ~~والعزم عليها فلا ينقطع السفر. ومن هذا القبيل من علق اقامته على بلوغ ~~حاجة، فقال في نفسه: إذا لم يشتد البرد فأبقى في هذا البلد، وبقي عشرة أيام ~~نظرا إلى عدم اشتداد البرد، فلا اثر لذلك، ومثل هذا يبقى على حكم القصر. # 140 - ولا يشترط في الإقامة التي تقطع حكم السفر ان يكون الانسان مكلفا ~~بالصلاة فلو سافرت المرأة الحائض إلى بلد نوت فيه الإقامة أصبحت مقيمة ووجب ~~عليها ان تتم في صلاتها إذا طهرت. وكذلك غير البالغ إذا سافر ونوى الإقامة ~~ثم أكمل خمس عشرة سنة وبلغ في أثناء الأيام العشرة، فإنه يجب عليه حينئذ ~~التمام. # 141 - وإذا أقام المسافر في بلد وصلى تماما طوال أيامه العشرة وبعدها مكث ~~أمدا في محل اقامته، فهل يحتاج البقاء على التمام إلى قصد الإقامة مرة ~~أخرى؟ # الجواب: يبقى على التمام إلى أن يسافر في اي وقت شاء ولا داعي اطلاقا إلى ~~نية الإقامة وقصدها من جديد. # 142 - وإذا ورد المسافر إلى بلد فلم يعزم على الإقامة فيه وصلى قصرا كان ~~له بعد ذلك في اي وقت ان يعزم على الإقامة إذا شاء، على أن يحتسب المدة من ~~حين العزم، فإذا عزم في اليوم الخامس من تواجده في ذلك البلد على البقاء ~~فيه إلى اليوم الخامس عشر اعتبر مقيما ووجب عليه ان يتم صلاته من ذلك ~~التاريخ. # ولو اتخذ هذا القرار بالإقامة وهو يصلي الظهر أو العصر ms197 أو العشاء وجب ~~عليه ان يصليها تامة. PageV00P312 # 143 - إذا نوى الإقامة عشرا وقرر ذلك، وقبل ان يصلي العشاء أو الظهر أو ~~العصر تامة عدل عن نية الإقامة - فعليه ان يقصر ولا يتم ويعود إليه حكم ~~المسافر. وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلى إحدى الرباعيات الثلاث تامة كاملة ~~يبقى على التمام ولا يسوغ له ان يقصر. # 144 - وقد تسأل: إذا نوى المسافر الإقامة ثم ذهل عن سفره وإقامته وصلى ~~العشاء أو إحدى الظهرين تماما لامن اجل انه مقيم بل لمجرد الغفلة والنسيان ~~وكأنه يتخيل نفسه في بلده، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟ # الجواب: كلا لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند ~~إلى قصد الإقامة، بل وقعت ذهولا عنها ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامة ~~يصليها المسافر المقيم بعد وقتها وفاء وبدلا عن صلاة تامة فاتته في وقتها ~~لسبب أو لآخر، حتى ولو كانت قد فاتته في خلال اقامته. # 145 - إذا نوى الإقامة وصلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة، ولكن انكشف له ~~ان الصلاة التي صلاها تماما كانت باطلة، وجب عليه مع هذا الفرض ان يرجع إلى ~~القصر، لان الشئ إذا بطل، بطل اثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء. # 146 - وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا ~~الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع؟ # الجواب: ان كان لا يزال في الركعتين الأوليين أو تجاوزهما إلى الثالثة ~~وعدل قبل ان يركع: انتقل إلى نية القصر وأتى بالصلاة على نيته، وان قد ركع ~~في الثالثة بطلت صلاته من الأساس كأنها لم تكن وأعاد الصلاة قصرا. # 147 - إذا عدل عن نبة الإقامة عشرة أيام، ولكنه شك: هل PageV00P313 # كان قد صلى تماما كي يبقى ويستمر في صلاته على التمام، أو لم يأت بمثل ~~هذه الصلاة، فالأصل عدم الاتيان بها، ومعنى هذا ان وظيفته القصر دون ~~التمام. # المكث ثلاثين يوما 148 - السبب الثالث لانتهاء حكم السفر المكث ثلاثين ~~يوما حتى ولو ms198 كان ذلك بدون قصد وقرار، وذلك أن المسافر إذا طوى المسافة ~~المحددة وجرى عليه حكم القصر، ووصل إلى بلد أو مكان حار في امره وتردد في ~~عزمه لا يدري: هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة أيام ~~حتى ينوي الإقامة فيه أو انه سيخرج منه غدا أو بعد غد، ان حدث هذا لأي ~~مسافر وجب عليه ان يبقى على القصر حتى يمضي عليه هكذا مترددا ثلاثون يوما، ~~فإذا كمل ثلاثون يوما وهو لا يزال في ذلك البلد وجب عليه ان يقيم صلاته ~~كاملة، ولو كان عازما على مغادرة البلد بعد ساعة. # 149 - ونريد بثلاثين يوما ثلاثين نهارا بما تضم من الليالي التسع ~~والعشرين الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير، على النحو الذي مر بنا ~~في عشرة نهارات. # 150 - ولا يكفي التردد من أول شهر هلالي - اي من الشهور القمرية - إلى ~~آخره، الا ان يكون هذا الشهر ثلاثين يوما. # 151 - وإذا تردد ثلاثين يوما في قرى متقاربة يقصر، ولو كانت الواحدة تبعد ~~عن الأخرى بقدر أقل من المسافة المحددة، لان المكث طيلة هذه المدة لم يكن ~~في مكان واحد. PageV00P314 # ثانيا: متى يبدأ القصر؟ # بعد أن عرفنا الشرعي وشروطه ومتى ينتهي حكم القصر فيه، نريد ان نعرف متى ~~يبدأ حكم القصر على المسافر. # 152 - فهل يبدأ من حين شروعه في طي تلك المسافة المحددة ضمن الشروط ~~السابقة، أو بعد اكمال طيها؟ # والجواب: ان حكم القصر يبدأ على المسافر من حين خروجه من البلد الذي يريد ~~ان يسافر منه، فإذا سافر الانسان من وطنه أو من البلد الذي قصد الإقامة فيه ~~عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه مترددا ثلاثين يوما، إذا سافر من أي ~~واحد من هذه المواضع بدأ الحكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد ~~والابتداء بطي المسافة، ولو طوى خطوة واحدة. # ولكن في الحالة الأولى فقط وهي حالة سفر الانسان من وطنه يتأخر حكم ~~التقصير قليلا عن هذا الموعد، فلا يثبت الا حين ms199 يغيب شخص المسافر ويتوارى ~~عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه. فإذا وقف شخص في نهاية ~~البلد يودع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافة حجبت عنه رؤية ذلك الشخص ثبت ~~عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضا أولا. وهذا ~~مقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص ولا يتأثر بضخامة العمران في البلد، خلافا لما ~~إذا ربطنا القصر بان تغيب عمارات البلد وبناياته فان هذا يختلف من بلد إلى ~~آخر تبعا لنوع العمارة فيه. # 153 - وإذا غاب المسافر عن عين صديقه لا لبعد المسافة بينهما بل لأنه هبط ~~واديا أو دخل في نفق ونحو ذلك لم يكف هذا في ثبوت القصر، وانما يثبت القصر ~~إذا ابتعد أحدهما عن الآخر مسافة لا تتيح لكل منهما رؤية PageV00P315 # الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل، ويسمى ذلك بحد الترخص اي ~~الحد الذي يرخص فيه المسافر في القصر. # 154 - وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافرا وشك: هل بلغ حد الترخص كي يسوغ له ~~التقصير، فعليه ان يبقى على التمام حتى يعلم بوصوله إلى الحد المذكور، فإذا ~~أراد ان يصلي خارج بلده وهو شاك على هذا النحو فعليه ان يصليها تامة. # 155 - وإذا خرج من بلده ووطنه مسافرا وخيل له بعد يضع خطوات انه قد وصل ~~إلى حد الترخص فتوقف وصلى قصرا، ثم تبين العكس فماذا يصنع؟. # الجواب: تبطل صلته، فان انكشف له الواقع وهو ما زال دون محل الترخص وأحب ~~اعادتها في هذا المكان بالذات أعادها تماما، وان شاء اخرها حتى يجاوز حد ~~الترخص ويأتي بها قصرا ما دام في الوقت سعة. # العدول عن السفر 156 - وإذا سافر الانسان من بلده أو محل اقامته أو موضع ~~مكثه المتردد شهرا وطوى قسطا من المسافة المحددة وقصر في صلاته، ثم انصرف ~~عن اكمال سفرته وقفل راجعا فماذا بصنع بالصلاة التي صلاها قصرا؟ # والجواب: إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع الإياب ~~يحقق المسافة المحددة فصلاته صحيحة، ويستمر القصر إلى ms200 أن يرجع إلى بلده، ~~وأما إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة كما إذا كان عدوله قبل بلوع ~~نصف المسافة المحددة، فعليه ان يأتي بها ثانية تامة في وقتها ان أمكن، والا ~~ففي خارجه. PageV00P316 # 157 - وإذا طوى نصف المسافة المحددة فصلى قصرا ثم بدا له ان يقيم في وسط ~~الطريق فأقام عشرة أيام، فماذا يصنع بصلاته؟ # والجواب: انه يعيدها كما قلنا في الجواب على السؤال السابق تماما. # 158 - وإذا سافر النجفي من بلده قاصدا الحلة فوصل إلى الكوفة فصلى قصرا ~~ثم غيره من قصده وقرر ان يكتفي بالرواح إلى الكفل والرجوع منه إلى بلده فان ~~كان السفر من النجف إلى الكفل ومن الكفل إلى النجف يبلغ المسافة المحددة - ~~كما هو كذلك - فصلاته صحيحة وعليه ان يبقى على حكم القصر، وان لم يبلغ ذلك ~~فعليه إعادة الصلاة وان يتم في صلاته. # 159 - وإذا سافر هذا الشخص قاصدا الحلة فواصل الكوفة وصلى فيها قصرا، ~~وبعد ذلك بقي في الكوفة مترددا بانتظار حاجة واستمر به المكث ثلاثين يوما ~~على هذا النحو، ثم سافر إلى الحلة، فماذا يصنع بالصلاة التي صلاها قصرا ~~خلال هذه المدة؟. # والجواب: انه يعيدها تامة. # وبكلمة موجزة كلما خرج الانسان سافرا قاصدا المسافة المحددة فصلى قصرا ثم ~~حصل منه أحد قواطع السفر قبل اكمال المسافة، وجب عليه ان يعيد صلاته تامة، ~~وإذا لم يحصل أحد قواطع السفر، ولكنه قبل اكمال المسافة المحددة غير من ~~مقصده أو قفل راجعا، لوحظ المقدار الذي طواه فعلا والمقدار الذي قرر ان ~~يطويه بموجب نيته الجديدة، فان كان بقدر المسافة المحددة صحت صلاته قصرا ~~والا أعادها. # من يستثنى من المسافرين إلى هنا تكونت صورة واضحة عن السفر الشرعي وشروطه ~~ووجوب PageV00P317 # القصر بسببه ابتداء وانتهاء. # ونريد ان نوضح الآن ان هناك نوعين من المسافرين يستثنون شرعا من ذلك ولا ~~يسوغ لهم القصر، بل حالهم حال المكلف الحاضر في وطنه وهما: المسافر سفر ~~المعصية، ومن كان السفر عمله. هذا على نحو الايجاز، وفيما يلي التفصيل: # أولا: المسافر ms201 سفر المعصية سفر المعصية يطلق: # 160 - أولا: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب ~~الحرام، كمن سافر للاتجار بالخمر، أو لقتل النفس المحرمة، أو للسلب، أو ~~إعانة للظالم على ظلمه، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي ونحو ذلك. ~~وأما إذا كان الهدف من السفر والباعث عليه أمرا محللا في ذاته كالنزهة، ~~وصادف فعل الحرام في أثناء السفر، كالكذب والغيبة واكل النجس، فلا يسمى ~~السفر من اجل ذلك سفر المعصية. # 161 - ثانيا: على السفر الذي يستهدف منه المسافر القرار من أداء الواجب ~~الشرعي، كمن يفر من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن ~~الذي يطالب بالوفاء فعلا. # 162 - وثالثا على السفر الذي لا يراد به التوصل إلى معصية كما في الأول ~~ولا الفرار عن واجب كما في الثاني، ولكنه هو حرام، بمعنى أن السفر والتغرب ~~عن البلدة نفسه حرام، كما إذ كان قد أقسم يمينا على أن لا يسافر في يوم ~~ماطر، أو نهاه عن السفر من تحرم عليه معصيته شرعا، فيكون السفر في اليوم ~~الماطر حراما وبهذا يعتبر نوعا من سفر المعصية. PageV00P318 # هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية. # 163 - والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر بل يتم في صلاته، ولا يكون ~~جديرا بهذا التسهيل والتخفيف. # 164 - وفي النوع الأول من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر ~~مقصوده غير المشروع وأراد ان يعود، فان كان الرجوع بقدر المسافة المحددة ~~قصر في رجوعه سواء ناب وأناب لم بقي مصرا على جرمه ، وان لم يكن بقدرها ~~فلا. # واما في النوع الثالث فان كان الرجوع من السفر محرما أيضا فلا يسوغ له ~~القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم على أن لا يسافر في يوم ماطر لامن ~~بلده ولا من غيره وأراد ان يرجع والمطر مستمر، وأما إذا كانت الحرمة مختصة ~~بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا ارادته للرجوع بعد انقطاع ~~المطر، فحكمه حكم النوع الأول والثاني. # 165 - ويلحق بسفر المعصية من سافر ms202 بقصد الصيد من اجل اللهو فإنه يتم ولا ~~يقصر في الذهاب، ويقصر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يستمل على ~~المسافة المحددة، وخلافا لذلك من يسافر للصيد من اجل قوت أهله وعياله أو ~~للتجارة، فان حاله في الذهاب والإياب حال اي مسافر اعتيادي 166 - ومن سافر ~~لغاية جائزة سائغة، ولكنه ركب في سيارة مغتصبة أو مر في ارض محرمة عليه، ~~فحكمه ان يقصر، لأنه وان كان آثما ولكن سفره ليس سفرا لمعصية وتغربه ~~وابتعاده عن بلده لم يكن محرما ولا من اجل الحرام، وانما استخدمت فيه واسطة ~~محرمة أو طريق محرم. # أما إذا اغتصب الشخص سيارة وفر بها هربا من صاحبها فرار السارق فحكمه ~~التمام، لان الباعث على سفره هو انجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين. ~~PageV00P319 # 167 - قد لا يكون السفر في بدايته معصية، ولكنه يتحول إليها في أثناء ~~الطريق، كمن سافر صدفة للاتجار في الحبوب ثم رأى الاتجار بالمسكرات انجح في ~~دنياه، فاشترى عاجلها بآجلها. وهذا التحول إلى المعصية تارة يقع في أثناء ~~المسافة المحددة وقبل اكمال طيها، وأخرى يقع بعد اكمال طيها فهذه حالتان: # اما في الحالة الأولى، فهذا التحول يهدم السفر الشرعي وحكمه حينئذ ان يتم ~~في صلاته، وإذا كان قد قصر من صلاته قبل ذلك وجب عليه ان يعيد الصلاة تامة ~~في وقتها، وان كان الوقت قد فات اتى بها تامة في خارج الوقت. # واما في الحالة الثانية فما صلاه قصرا صحيح، لان السفر الشرعي قد حصل منه ~~ولا حاجة إلى اعادته، وما لم يبدأ بسفر المعصية فعلا يبقى عل القصر، فان ~~بدأ بسفر المعصية فعلا فقد يكون سفرا لمعصية ماحيا لأثر السفر الشرعي، فلا ~~بد للمسافر في هذه الحالة إذا أراد الخروج عن عهدة الصلاة الواجبة عليه ان ~~يجمع بين القصر والتمام، فيصلي كلا من الظهر والعصر والعشاء مرة قصرا وأخرى ~~تماما. # 168 - وقد يكون السفر على عكس ما تقدم، فيبدأ سفر معصية وفي أثناء الطريق ~~يتوب المسافر ويؤوب إلى ربه ويغير من ms203 هدفه، كما إذا كان غرضه من السفر أولا ~~شراء المسكرات، ثم تاب في الطريق وسافر لشراء الحبوب، فان كن الباقي بمقدار ~~المسافة المحددة ولو بإضافة طريق الرجوع إلى الوطن قصر عند الابتداء بالسفر ~~المباح فعلا، واما قبل ان يبدأ به فيتم إذا أراد ان يصلي. # 169 - ويبدأ حكم القصر بالنسبة إلى من سافر سفر المعصية ثم تحول سفره إلى ~~سفر مباح بقدر المسافة المحددة، يبدأ القصر بالنسبة إليه من حين ~~PageV00P320 # ابتدائه بالسفر المباح، ولو لم يخرج بعد من البلد الذي تحولت فيه نيته من ~~الحرام إلى الحلال. فلو سافر شخص إلى النجف بقصد ان يظلم أحدا، وحين دخلها ~~تاب وكر راجعا، فيقصر من حين ابتدائه بالسفر المباح ولو لم يخرج من النجف ~~بعد وكذلك الامر في من حقق في سفره الغاية المحرمة وقفل راجعا قاصدا طي ~~المسافة المحددة، فان حكم القصر يبدأ معه منذ بداية رجوعه ولا يتوقف على ~~الخروج من البلد. # ثانيا: من كان السفر عمله 170 - من كان عمله وشغله السفر لا يسوغ له ~~القصر. ونقصد بالعمل والشغل: الحرفة أو المهنة أو العمل الذي يحدد مركزا ~~لشخص على نحو لو سئل ما هو عمل هذا الشخص لذكر ذلك في الجواب على هذا ~~السؤال فمن يشتغل كسائق بأجرة تعتبر السياقة والسفر حرفة ومهنة له، ومن ~~يتبرع بالعمل كسائق لدى شخص كذلك تعتبر السياقة عمله الذي يحدد مركزه ~~ومهنته ولو لم يدر عليه ذلك أجورا بصورة مباشرة، ومن يملك سيارة فيسوقها ~~باستمرار ويقطع بها المسافات كل يوم بقصد التنزه وقضاء الوقت أو يسافر بها ~~لزيارة المشاهد المشرفة باستمرار لا يعتبر السفر عمله ومهنته، إذ لو سئل ما ~~هو عمل هذا الشخص لا يقال ان عمله التنزه أو زيارة المشاهد. # ومن كان عمله السفر ينطبق: # 171 - أولا: على من كان نفس السفر عمله المباشر كالسائق عمله سياقة ~~السيارة، والطيار أو البحار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيف الذي تستأجره ~~الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل. PageV00P321 # 172 - ثانيا: من ms204 كان عمله ومهنته شيئا آخر غير السفر ولكنه يسافر ويتغرب ~~عن بلده من اجل ان يمارس عمله، على نحو لا يتاح له ان يمارس ذلك العمل وتلك ~~المهنة الا إذا باشر السفر بنفسه وتغرب عن بلده، أو يجد ان من الأفضل للعمل ~~والمهنة ان يسافر بنفسه بدلا عن أن يستنيب. # المثال: نجفي وظيفته التدريس في مدرسة في الحلة فيسافر إلى هناك في كل ~~يوم ويعود إلى بلدته بعد انتهاء عمله، فان هذا عمله ليس هو السفر بل ~~التدريس، ولكنه يسافر من اجل ان يمارس التدريس ويزاول مهنته فهي تفرض عليه ~~مباشرة السفر، ولو استناب شخصا آخر في السفر إلى الحلة لكان معناه ان الشخص ~~الآخر هو الذي سيدرس دونه فكل من كان من هذا القبيل فهو ممن عمله السفر ~~شرعا ويجب عليه ان يتم صلاته. ومثال آخر: شخص يتجر في موسم البطيخ بالسفر ~~لشرائه من المزارع وجلبه إلى البلد وبيعه. # 173 - ونذكر فيما يلي عددا من الحالات لذلك مستمدة من واقع الحياة، ليتاح ~~للمكلف معرفة الحكم الشرعي لكل حالة مماثلة. # 1 - طالب يدرس في جامعة بغداد وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة ~~المحددة، فيأتي إلى بغداد كل يوم للدراسة ويعود إلى بلدته بعد انتهاء ~~الدراسة اليومية. # 2 - نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث أسبوعا دراسيا، ثم يعود في ~~عطلة الأسبوع إلى أهله وبلدته. # 3 - ومثل الطالب كل موظف بلدته غير مركز عمله، ويتردد على مركز العمل في ~~كل يوم أو يمكث فيه طيلة الأسبوع مثلا. # 4 - وكذلك أيضا إذا كان يقضي في مقر العمل شهرا أو شهرين أو شهورا، فان ~~سفره هذا وتغيبه عن بلده انما هو من اجل ان يمارس PageV00P322 # عمله يعتبر ممن عمله السفر، فيبقى على التمام في صلاته من حين يخرج إلى ~~حين يعود. # 5 - مهندس ينتدب للعمل في مشروع يستمر سنة فيكون مقر عمله حيث ينشأ ذلك ~~المشروع، وهو يبعد عن بلدته بقدر المسافة المحددة، فيفرض عليه العمل، السفر ~~إلى مقر العمل مددا طويلة ms205 أحيانا وقصيرة أخرى فيتم في كل تلك الاسفار. # 6 - الجندي المكلف أو المتطوع والعسكري باية رتبة من الرتب العسكرية إذا ~~كان معسكره ومقر عمله يبعد عن بلدته، فيسافر إلى مقر العمل لممارسة عمله ~~فعليه ان يتم في صلاته، سواء كان يبقي في مقر العمل أسبوعا أو أسبوعين أو ~~مدة لا يعرف مداها تحدد حسب الأوامر التي تصدر إليه. # 7 - طالب حلي يتخرج من الاعدادية في بلده فيلتق بدورة دراسية تمتد ستة ~~أشهر في بغداد مثلا فيسافر إلى بغداد لأجل ذلك، ويمكث في بغداد طيلة هذه ~~المدة اما بصورة مستمرة واما بصورة متقطعة على نحو يعود إلى أهله وبلدته في ~~كل يوم مساءا، أو في كل أسبوع مرة، أو في مدد غير محددة، وفي جميع هذه ~~الحالات يصلي صلاته تامة في بغداد طيلة تلك المدة لأنها مقر عمله. # 8 - خبير عراقي - مهندس أو طبيب أو إداري أو غير ذلك - يكلف من قبل ~~الدائرة التي ينتسب إليها بالسفر سنة مثلا إلى الخارج إلى منطقة معينة، ~~لكسب المزيد من الخبرة بممارسة بعض الوسائل العلمية أو الفنية هناك، فعليه ~~الاتمام في صلاته في تلك المنطقة والبلدة التي تضم الجامعة أو المستشفى أو ~~المعمل الذي يمارس عمله فيه. # 9 - تاجر في طهران ينشئ معملا لصنع السجاد في قم، أو تاجر في PageV00P323 # بغداد ينشئ معملا لصنيع البلاستيك في كربلاء، أو تاجر في بيروت ينشئ ~~معملا لانتاج البلاط في صور، ويتردد على معمله في البلد الآخر ويقيم هناك ~~اليوم أو اليومين والأسبوع والأسبوعين حسب متطلبات المعمل، فعليه الاتمام ~~في سفره ومقر عمله. # 10 - محاسب أو مفتش مكلف بالتطوال على الفروع المختلفة لبنك من البنوك أو ~~لشركة تجارية، فيسافر من بلد إلى بلد ليمارس في كل بلد التفتيش وتدقيق ~~الحساب، فعليه ان يصلي صلاته تامة في كل أسفاره التفتيشية. # 11 - حداد أو نجار أو متعهد ماء وكهرباء ونحو ذلك يعملون في مجموعة من ~~القرى فيسافرون من قرية إلى قرية لمزاولة أعمالهم، ويطوون من اجل ذلك ~~المسافة المحددة بين ms206 كل قرية وأخرى، وكذلك المقاول الذي يلتزم بعدة مقاولات ~~في بلدان متعددة ويسافر من أحد تلك المواضع إلى الموضع الآخر لمزاولة عمله، ~~فان هؤلاء يتمون في صلاتهم. # 174 - وخلافا لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامة نستعرض أمثلة أخرى ~~يجب فيها القصر. # 1 - حداد أو نجار يشتغل في داخل البلد، ولكن قد يحدث اتفاقا ان يستدعي ~~إلى بلد آخر قريب أو بعيد لاصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك مما يتصل ~~بمهنته، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحددة ما دامت هذه ~~السفرة حالة اتفاقية وليس عمله مبنيا عليها. # 2 - موظف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد، ولكنه يكلف من قبل الدائرة ~~اتفاقا بمعدل مرة في كل شهر مثلا بالسفر يوما أو يومين لممارسة عمل في ~~منطقة أخرى، وهذا يقصر إذا طوى المسافة المحددة لان عمله ليس مبنيا على ~~السفر. # 3 - خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته، PageV00P324 # ولكنه يتفق أحيانا ان يستدعى للخطابة في بلد آخر فيسافر ويطوي المسافة ~~إليه ويبقى هناك يوما أو يومين أو أياما، وهذا يقصر إذا طوى المسافة ~~المحددة وفقا لحالة المسافر الاعتيادي لان عمله ليس مبنيا على السفر. ولكن ~~إذا كان ما يمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسيا ومهما في مهنته ~~على نحو لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفا في صدق هذه المهنة عليه - كالخطابة ~~التي يسافر إليها في محرم وصفر - إذا كان الامر كذلك فعليه ان يصلي صلاته ~~تامة في سفره لان هذا السفر عمله. # 4 - الموظف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الأسبوعية فيعمل في ~~سيارته بأجرة، أو يستأجر لزيارة الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، وحكمه ان ~~يقصر إذا طوى المسافة المحددة، لان السفر ليس هو عمله الرئيسي وانما هو شئ ~~ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر انسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق ~~عليه ان مهنته هذه، وانما يقال انه يتعاطى أحيانا هذا العمل. وأما إذا كان ~~تله سفرة عمل واحدة في السنة ms207 ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على ~~درجة من الأهمية عرفا فيتصدق انه مهنته وعمله من قبيل المتعهدين بقوافل ~~الحجاج، فإن المتعهد يصدق عليه ان هذا هو عمله وان كانت السفرة واحدة. # 5 - من كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه بل للتنزه أو لمراجعة طبيب أو ~~لزيارة المشاهد المشرفة، فيسافر في كل أسبوع أو في كل يوم، يقصر في صلاته ~~وتجري عليه احكام المسافر الاعتيادي، لان سفره ليس سفر العمل. # 6 - من كان يسافر متنزها متجولا من مكان إلى مكان ولكن يقضي أوقاته في ~~الرسم أو الخط ويتكسب بذلك، يقصر في صلاته، لأنه وان كان يزاول مهنة الخط ~~مثلا في سفره ولكن لا علاقة لسفره بهذه المهنة، فهو يزاولها في السفر كما ~~يزاولها في الحضر وليس عمله مرتبطا بالسفر ليكون PageV00P325 # السفر عملا له. # 7 - من كان يسافر من اجل عمله ويتم صلاته، إذا سافر سفرة شخصية خارج نطاق ~~عمله كان عليه ان يقصر في صلاته، ومثاله: سائق يشتغل بالأجرة ويسافر مرة ~~بعائلته إلى زيارة كربلاء أو إلى عيادة أحد الأطباء فإنه يقصر " وإذا سافر ~~هذا السائق في عمله ونقل المسافرين إلى بلد آخر ثم لم يحصل على المسافرين ~~إلى بلده فرجع بسيارته بدون ركاب فرجوعه هذا مرتبط بعمله فيبقى على الصلاة ~~التامة. # ويتلخص من مجموع ما سبق ان كل من كان له مقر عمل بعيد عن بلدته فيسافر ~~إليه ويتغرب فيه عن بلدته للعمل يتم صلاته في سفره هذا وفي مقر عمله، ولو ~~لم يكن مقر العمل وطنا له. وكذلك من كان نفس السفر عملا له، أو كان عمله ~~يتوقف على السفر فسافر لمباشرة عمله فإنه يتم إذا كان هذا العمل يتحقق ~~بالسفر يصدق عليه انه مهنته وشغله. # البلاد الكبيرة والصغيرة 175 - مر بنا ان الحاضر في بلده ووطنه يتم، وان ~~المقيم في بلد عشرة أيام يتم، وان المسافر إذا مر ببلدة تعتبر وطنا له ~~انقطع سفره وأتم صلاته، وكل ذلك يطرح السؤال التالي: ما هي حدود ms208 البلد وأين ~~ينتهي؟. # والجواب على هذا السؤال في الحالات الاعتيادية التي لا تمتزج فيها بلدان ~~واحياء بعضها ببعض واضح، ففي وضع ثابت للبلدة يكون من المعروف عرفا حدودها ~~وهي نهاية عمرانها. واما في حالة توسع العمران وتقارب البلدان واتصال بعضها ~~ببعض فقد يقع الشك، فلا يدري هل البلدان المتصلة بلد واحد فتعتبر بمجموعها ~~وطنا واحدا لأبنائها، ويمكن للمسافر أن PageV00P326 # يقصد الإقامة فيها وينتقل في داخلها من بلد إلى آخر ولتوضيح الحال نذكر ~~الحالات التالية لبيان الحكم الشرعي: # 176 - الحالة الأولى: بلد تبنى حواليه احياء جديدة متصلة به أو تتصل به ~~تدريجيا، فتعتبر هذه الاحياء امتدادا للبلد، وذلك من قبيل احياء: # المأمون، والمنصور، والكرادة الشرقية والبيان، والثورة التي أنشئت حول ~~بغداد، فإنها تعتبر جزءا من بغداد. والبغدادي إذا سافر إلى الحلة ورجع إلى ~~البياع انقطع بذلك سفره، لأنه وصلى إلى وطنه وبلدته، والمسافر إذا قام عشرة ~~أيام في بغداد موزعة على تلك الاحياء فهو مقيم، لأنها بلد واحد وعليه ~~الاتمام. # ونظير ذلك، الغبيري، والشياح، وبرج حمود، بالنسبة إلى بيروت. # 177 - الحالة الثانية: بلدان لكل منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاص ~~به، فيتوسع العمران في كل منهما حتى يتصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، ~~والكاظمية وبغداد وفي مثل ذلك يبقى كل منهما بلدا خاصا ولا يكون المجموع ~~بلدا واحدا، فالكوفي إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجف لا ينقطع بذلك ~~سفره، وإذا أراد ان يصلي في النجف صلى قصرا، والمسافر من بغداد إذا قصد ان ~~يقيم خمسة أيام في الكوفة وخمسة أيام في النجف لا يعتبر مقيما إذ لم يقصد ~~الإقامة في بلد واحد. # 178 - الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض ان البلدين اللذين ~~اتصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدى اتصاله بالبلد الكبير على مر ~~الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفا واجتماعيا في البلد الكبير، وفي مثل ذلك ~~يعتبر الكل بلدا واحدا حينئذ كما تقدم في الحالة الأولى. PageV00P327 # احكام الصلاة للمسافر ذكرنا فيما سبق ان السفر الشرعي وهو طي المسافة ضمن ~~شروط ms209 محددة كما تقدم - يؤدي إلى قصر الصلاة، ويمكن تلخيص الاحكام المترتبة ~~على السفر الشرعي فيما يتعلق بالصلاة كما يلي: # 179 - أولا: ان الصلوات الرباعية تصبح ثنائية وهي الظهر والعصر والعشاء. # 180 - ثانيا: ان نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائيا، وذهب جماعة ~~من الفقهاء إلى أن نافلة العشاء تسقط أيضا، واما نافلة المغرب والفجر وصلاة ~~الليل فهي ثابتة بدون شك. # 181 - ثالثا: ان المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنه صلى صلاته ~~تامة، فلذلك حالات: # الأولى: ان يكون مخالفا للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات فتبطل صلاته ~~وعليه اعادتها. # الثانية: ان يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بان الشريعة أوجبت القصر على ~~المسافر فتصح صلاته. # الثالثة: ان يكون عالما بان الشريعة أوجبت القصر على المسافر ولكنه يتخيل ~~انها أرادت بالسفر معنى لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طي نصف المسافة ~~المحددة ذهابا ونصفها الآخر إيابا واعتقد ان من سافر على هذا النحو لا يقصر ~~فتصح صلاته. # الرابعة: ان يكون المسافر قد غفل عن سفره وخيل له مثلا انه في بلده فصل ~~صلاة تامة ثم تذكر انه مسافر، فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا PageV00P328 # استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثم انتبه فلا قضاء عليه. # الخامسة: ان يكون المسافر عالما بان الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ~~ولكنه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد ان يصلي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافرا ~~وانما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة. # السادسة: ان يقصد المسافر بلدا معينا مثلا ويخيل له ان المسافة إليه ~~قريبة وانها تقل عن المسافة المحددة، فيتم صلاته ثم يعرف بعد ذلك انها بقدر ~~المسافة المحددة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين. # 182 - رابعا إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلى قصرا لم تقبل منه صلاته ~~ووجبت عليه الصلاة التامة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد ~~انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام ms210 ~~وصلى قصرا جهلا منه بان المسافر المقيم يجب عليه الاتمام، فإن صلاته حينئذ ~~صحيحة. # 183 - خامسا: إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو حاضر في بلدته ولكنه لم ~~يصل، بل سافر سفرا شرعيا وأراد ان يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها ~~باقيا، وجب عليه ان يصليها قصرا. # 184 - سادسا إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو مسافر ولكنه لم يصل بل ~~سافر راجعا إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقيا كان عليه ان ~~يصليها تامة. # 185 - سابعا - إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا أو ~~غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر، بطلت صلاته إذا كان هذا ~~الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأما إذا تنبه ~~PageV00P329 # قبل ذلك أتمها ركعتين وصحت صلاته، وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ~~الغى ذلك ورجع جالسا وسلم وصحت صلاته قصرا. # 186 - ثامنا: يستحب للمسافر الذي يصلي الظهر والعصر والعشاء قصرا ان يقول ~~عقيب كل واحدة من هذه الصلوات الثلاث ثلاثين مرة: # " سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله أكبر "، وكأن ذلك لون من ~~التعويض عن الركعتين الثالثة والرابعة. PageV00P330 # الباب الثاني في الصلوات غير اليومية الصلوات غير اليومية نعني بها ~~الصلوات التي لا تتكرر في كل يوم ومنها واجب وكثير منها مستحب، ونذكر فيما ~~يلي الواجب منها وقسما من الصلوات المستحبة. # 1 - صلاة الآيات آيات جمع آية والمراد بها العلامة والدلالة الكونية على ~~عظمة الخالق وقدرته وحكمته، قال سبحانه: " ومن آياته الليل والنهار والشمس ~~والقمر " " 37 فصلت " وسميت هذه الصلاة بالآيات باعتبار سببها وهي من ~~الصلوات الواجبة. # أسباب وجوبها 187 - وأسباب وجوبها ما يأتي 1 - كسوف الشمس بمعنى حجبها ~~كلا أو بعضها. # 2 - خسوف القمر ومعناه ذهاب ضوئه أيضا كلا أو بعضا. # 3 - زلزال الأرض. # 4 - أخاويف سماوية وهي حوادث استثنائية تقع في الفضاء وتبعث PageV00P331 # على القلق والرعب عادة كظلمة شديدة وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة. # 188 - ومتى حدث واحد من ms211 هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كل مكلف قادر ~~على أداء الصلاة ولا تجب على الحائض والنفساء. # 189 - والأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء ~~حصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل، وتختص ~~الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية اي بمن حجب ~~الكسوف الشمس عنه أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه أو زلزلت الأرض التي هو ~~عليها، وأما إذا لم تحصل الآية له مباشرة فلا تجب عليه الصلاة، فلا يجب عل ~~شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء ~~البلاد الأخرى أو زلزلت بهم الأرض. # 190 - واما السبب الرابع فهو مرتبط بان تكون الحاثة مثيرة للخوف لغالب ~~الناس، فإذا لم تكن الحادثة السماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، ولا نريد ~~بالخوف هنا حصول الشك للانسان في سلامة العالم أو سلامة البلد بل نزيل به ~~حالة القلق والوحشة النفسية سواء رافقها الشك في السلامة أم لا. # 191 - وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماوية المخوفة في بلد دون ~~بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك الذي حدثت في الآية، ويلحق بهم البلد المجاور ~~لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد ~~إليها دون غيرها من المناطق والبلاد. # 192 - ويتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس ~~وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، والأجدر ~~بالمصلي حينئذ ان يقصد بكل صلاة سببها الخاص PageV00P332 # فينوي بإحداهما الصلاة من اجل الكسوف وبالأخرى الصلاة من اجل الصاعقة ~~وهكذا. # 193 - ويثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة اما بالحص المباشر للمكلف، أو ~~بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي ~~إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان. # صورة صلاة الآيات 194 - تتألف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين وكل ركعة ~~تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي: يكبر المصلي ناويا ~~انه يصلي صلاة الآيات ms212 قربة إلى الله تعالى ثم يقرأ الحمد - فاتحة الكتاب - ~~وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا يكرر ذلك حتى ~~يتم خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائما هوى إلى ~~السجود فسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى تماما ثم يتشهد ~~ويسلم. # 195 - وللمصلي ان يخفف هذه الصلاة بقراءة سورة واحدة في كل ركعة بدلا من ~~قراءة خمس سور، وذلك مثلا بان يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ آية ~~من سورة - والبسملة تعد آية - ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من ~~تلك السورة من غير فاتحة ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة ثم يركع ~~ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابع ثم يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، ~~وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه ان يقرأ كل ما بقي مها ثم ~~يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى ~~فيكون قد قرأ في كل ركعة PageV00P333 # الفاتحة مرة والسورة - اي سورة - مرة موزعة على الركوعات الخمس. # 196 - وفي الصورة المخففة إذا أكمل المصلي بعد الركوع الثاني مثلا السورة ~~التي كان قدأ بها في أول صلاته ولم يقتصر على آية فقط - وجب عليه بعد ~~الركوع الثالث ان يقرأ الفاتحة من جديد ثم يبدأ بسورة بعد الفاتحة - سواء ~~كانت نفس السورة التي ختمها قبل لحظة أو غيرها - فيقرأ منها آية أو أكثر ~~ويركع الركوع الرابع ثم يرفع رأسه قائما فيكمل تلك السورة شريطة ان يكون قد ~~بقي منها آية كاملة أو أكثر. # 197 - والمستخلص مما ذكرناه انه يجب ملاحظة أربع نقاط في الصورة المخففة ~~لصلاة الآيات إحداها: ان لا يقرأ أقل من آية في كل مرة. ثانيها: # ان تكتمل سورة على الأقل في كل ركعة. ثالثها: انه متى ختم السورة قبل ~~الركوع الرابع وجب عليه في الركوع الذي يأتي ان يستأنف قراءة الفاتحة. ~~رابعها: ان لا يترك شيئا من السورة ناقصا عندما يريد ان ms213 يركع الركوع ~~الخامس. وتخضع صلاة الآيات لنفس الشروط العامة التي يجب توفرها في كل صلاة ~~فريضة من استقبال القبلة والتستر وغيرها على ما يأتي. # وقتها 198 - صلاة الكسوفين مؤقتة ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى ~~تمام الانجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف ~~وتتضايق كلما أوشك الانجلاء على التمام، والأولى الشروع في الصلاة من حين ~~الحدوث، ولا يجوز للمكلف ان يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها الا ما يتسع ~~لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك آثما أو معذورا وجبت عليه المبادرة فورا ~~ويدرك حينئذ وقتها بادراك ركعة منه PageV00P334 # كالصلاة اليومية. # 199 - والصلاة للأخاويف السماوية مؤقتة بمدة تواجد تلك الحادثة السماوية ~~المخيفة، وإذا كان زمان الحادثة قصيرا جدا على نحو لا يسع للاتيان بالصلاة ~~صمنه فلا يجب شئ، وإذا كان زمانها طويلا يتسع لصلوات متعددة لم تجب ~~المبادرة لحظة وقوع الحادثة وان كان ذلك أولى وأحسن. # 200 - واما صلاة الزلزال فالأجدر بالمكلف وجوبا واحتياطا ان يبادر إليها ~~عند حصول الزلزلة فإذا لم يبادر إلى ذلك معذورا أو آثما إلى أن مر زمن لم ~~تعد الصلاة فيه صلاة عقيب الزلزلة عرفا إذا حصل ذلك فالأجدر بالمكلف وجوبا ~~واحتياطا ان يصلي صلاة الزلزلة أيضا ناويا الخروج عن العهدة دون ان يعين ~~الأداء أو القضاء وتجب عليه حينئذ المبادرة. # وقد تسأل بالنسبة إلى صلاة الكسوفين وصلاة الأخاويف السماوية بعد أن مر ~~بنا انها موقتة وتقول: إذا اتسع وقت الكسوفين أو وقت الظلمة السماوية ~~للصلاة ولم يصل المكلف فهل يجب عليه القضاء أو لا شئ عليه؟ # والجواب: ان الحكم لك يأتي في باب القضاء وموجزه انه لا يجب القضاء الا ~~في حالات معينة. # 2 - صلاة العيدين الفطر والأضحى 201 - للمسلمين عيدان كبيران من أهم ~~أعياد الاسلام هما عيد الفطر وعيد الأضحى وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة ~~خاصة في هذين العيدين تسمى بصلاة العيد ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها ~~جماعة الإمام العادل كما تقدم في الفقرة (1) من الفصل الأول ms214 من فصول ~~الصلاة: وفي غير هذه الحالة تستحب وفي حالة الاستحباب يجوز ان يؤديها ~~الانسان بصورة PageV00P335 # منفردة (فرادى) كما يجوز ان يؤديها ضمن صلاة الجماعة، وإذا أقيمت جماعة ~~فلا يشترط عدد خاص في الجماعة كما لا مانع من تعددها ولو في أماكن متقاربة ~~خلافا لصلاة الجمعة لا 202 - كيفيتها: وصلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح وقد ~~مرت بنا الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعتين ولكن يضاف في صلاة العيد ~~إلى تلك الصورة العامة أشياء، والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من ~~الأشياء الإضافية ان يكبر المصلي في الركعة الأولى بعد القراءة - أي بعد ~~الفاتحة والسورة التي عقيبها - خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة فيدعو ~~الله ويمجده بما يحسن، ثم يكبر بعد القنوت الخامس مقدمة للهوي إلى الركوع، ~~وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته ثم ينهض للركعة الثانية وبعد القراءة من الركعة ~~الثانية يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة ثم يكبر بعد ذلك مقدمة ~~للهوي إلى الركوع فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته. # وعلى المصلي في القنوت الأخير من كل ركعة ان يأتي به باحتمال كونه مطلوبا ~~شرعا. # 203 - ويجوز للمصلي ان يقتصر على ثلاث تكبيرات في كل من الركعتين بعد ~~القراءة ويقنت عقيب كل واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتا على ما تقدم. # 203 - والأفضل استحبابا للمصلي ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى ~~سورة (الشمس وضحاها) السورة (91) في المصحف الشريف ويقرأ بعد الفاتحة في ~~الركعة الثانية (سورة الغاشية) وهي السورة (88) في المصحف الشريف. # 205 - ويستحب للمصلي إذا قنت ان يدعو بالمأثور وهو ما يلي: PageV00P336 # " اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة ~~وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ~~صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما ~~صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات ~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم إني أسألك خير ما سألك ~~عبادك الصالحون وأعوذ بك ms215 من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون " وإذا لم ~~يكن المصلي يحفظ نص هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتابا في أثناء الصلاة ~~ويقرأه فيه. # 206 - ويستحب إذا أقيمت صلاة العيد جماعة ان يخطب الامام بعد الصلاة ~~بخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة. # 207 - وإذا صلى الانسان صلاة العيد مأموما سقطت عنه قراءة الفاتحة ~~والسورة وبقي عليه سائر الأشياء. # 208 - وليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة بل يستحب ان يقول المؤذن لها ~~(الصلاة) يكرر ذلك ثلاث مرات. # 209 - ووقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال) وإذا فاتت فلا ~~قضاء لها بعد ذلك. # 210 - ومن آدابها المستحبة الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة ورفع اليدين ~~حال التكبيرات. # 3 - صلاة الطواف 211 - وهي الصلاة التي يصليها الانسان بعد إنهاء طوافه ~~حول الكعبة الشريفة، وقد شرحنا أحكامها مفصلا في مناسكنا (موجز احكام الحج) ~~PageV00P337 # وتأتي الإشارة إلى أحكامها أيضا في فصل الحج والعمرة من هذا الكتاب. # 4 - صلاة الوحشة 212 - وتسمى صلاة الهدية للميت أو لقبره وهي مأثورة في ~~الروايات، ووقتها ليلة الدفن بكاملها، وكيفيتها انها كصلاة الصبح ركعتان ~~يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي ابتداء من الآية (225) من سورة البقرة ~~" الله لا اله الا هو... إلى نهاية الآية (257) - أولئك أصحاب النار هم ~~فيها خالدون " ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة القدر عشر مرات وبعد ~~ان يفرغ المصلي من الصلاة يقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوبها ~~إلى قبر فلان، ويسمى اسم الميت. # وفي رواية أخرى انه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الأولى سورة التوحيد ~~مرتين ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرات ويدعوا ~~بعد الصلاة بما تقدم. # ويسوغ الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفرت في الأجير نية القربة ~~بالمعنى المتقدم في الفقرة (21) من احكام عامة للعبادات. # 5 - صلاة أول يوم من الشهر 213 - ومن المأثور صلاة أول يوم من كل شهر وهي ~~ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية ~~بعد ms216 الفاتحة سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر، ويستحب بعد الفراغ ~~من الصلاة قراءة الآيات الكريمة التالية (بسم الله الرحمن الرحيم وما من ~~دابة PageV00P338 # في الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ~~بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك ~~بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وان يمسسك ~~الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير. # بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة الا ~~بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله يصير بالعباد لا ~~اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اني لما أنزلت إلي من خير فقير ~~رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. # ووقت هذه الصلاة من طلوع الفجر من اليوم الأول من الشهر إلى غروب الشمس ~~من ذلك اليوم. # 6 - صلاة الغفيلة 214 - وهي من الصلوات المستحبة، وقد ورد في الحديث ~~الشريف انها تورث دار الكرامة، ووقتها في الساعة الأولى من الليل بين صلاة ~~المغرب وصلاة العشاء قد تعتبر صلاة يومية أيضا. # وتشتمل هذه الصلاة على ركعتين، وقد جاء في المأثور انه يقرأ في الركعة ~~الأولى بعد سورة الفاتحة (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ~~فنادى في الظلمات ان لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين (الآية ~~(87) من سورة الأنبياء). # ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ~~هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات ~~PageV00P339 # الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) الآية (59) من سورة الأنعام. # ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا ~~أنت ان تصلي على محمد وآل محمد ثم يطلب حاجته ويقول: اللهم أنت ولي نعمتي ~~والقادر على ms217 طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام الا ~~قضيتها لي. ويدعو بما أحب. ويمكن لمن يؤدي هذه الصلاة عقيب صلاه المغرب ان ~~يكتفي بها عن ركعتين من نافلة المغرب فقد مر بنا في الفقرة (35) ان نافلة ~~المغرب تتكون من صلاتين كل منهما ركعتان فيمكن ان تعتبر صلاة الغفيلة إحدى ~~هاتين الصلاتين. # 7 - صلاة جعفر 215 - وتسمى بصلاة التسبيح أيضا وهي من الصلوات المستحبة ~~استحبابا مؤكدا، وتتكون من صلاتين كل منهما تشتمل على ركعتين، ويضاف إلى ~~الصورة العامة فيها ان يقال: # (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمسا وسبعين مرة في ~~كل ركعة خمس عشرة مرة بعد القراءة (اي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها) ~~وعشر مرات في الركوع وعشر مرات بعد رفع المصلي رأسه من الركوع وهو قائم ~~وعشر مرات في السجدة الأولى وعشر مرات في الجلسة بين السجدتين وعشر مرات في ~~السجدة الثانية وعشر مرات عند الجلوس بعد السجدة الثانية ونفس الشئ يقال في ~~الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ويكرر الشئ نفسه في الصلاة الثانية. وقد ورد ~~الحث على أداء هذه الصلاة في كل أسبوع أو في كل شهر وان الله تعالى يغفر ~~للانسان بسببها ذنبه ويجوز ان يؤدي الانسان صلاة نافلة أو صلاة قضاء ويدخل ~~فيها PageV00P340 # الأشياء الإضافية التي تميز صلاة جعفر وبذلك يحصل على فضيلة النافلة أو ~~القضاء مع صلاة جعفر. # 8 - صلاة الاستخارة 216 - وهي صلاة مستحبة يطلب بها العبد من ربه أن ~~يسدده في أمره ويسهل له ما فيه الصلاح فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: ~~إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد ~~وأهل بيته ويقول: اللهم ان كان هذا الامر خيرا في ديني ودنياي فيسره لي ~~وقدره وان كان غير ذلك فاصرفه عني. # 9 - صلاة الحاجة 217 - تستحب الصلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة وقد جاءت في ~~كيفيتها صور متعددة منها: ان يتوضأ صاحب الحاجة ويتصدق بصدقه ثم يدخل ~~المسجد فيصلي ركعتين ms218 ثم يعقب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على ~~النبي وأهل بيته ثم يطلب من الله حاجته ويعاهده على أن يأتي بطاعة معينة ~~شكرا لله إذا قضيت حاجته مثلا يصوم شهر رجب أو يزور الحسين عليه السلام أو ~~يتصدق على الفقراء أو يساهم في مشروع خيري أو غير ذلك من أوجه PageV00P341 # 10 - صلاة الاستسقاء 218 - وهي صلاة مستحبة عند اشتداد حاجة البلد إلى ~~الماء وانقطاع الأمطار عنه، وتتكون من ركعتين وكيفيتها تماثل كيفية صلاة ~~العيد المتقدمة تماما بما فيها من تكبيرات وقنوتات اضافية وخطبة بعد ~~الصلاة، غير أن المناسب في القنوت الدعاء والتوسل إلى المولى بانزال المطر ~~وسد حاجة البلد إلى الماء ولا تقع صلاة الاستسقاء الا جماعة ويتضرع الامام ~~والمأمومون قبل الصلاة وفيها وبعدها إلى الله ان يكشف ما بهم. PageV00P342 # الصلاة الشروط والأجزاء العامة PageV00P343 # عرفنا سابقا أنواع الصلاة الواجبة والمستحبة اليومية وغيرها وصورة كل ~~صلاة به من احكام، كما عرفنا أيضا ان كل الصلوات تشترك في شروط واجزاء ~~عامة، وقد ذكرنا مجملا عن هذه الشروط والاجزاء، ونريد الآن ان نتكلم عنها ~~وعن كل ما ترتبط بها من احكام وتفاصيل وما قد يطرأ عليها من طوارئ، مثلا ~~عرفنا فيما تقدم ان الركوع جزء عام في الصلاة ولكن كيف يؤدى بالضبط لكي يقع ~~صحيحا وما هو الحد الأدنى من الانحناء منها في حالة ركوعه وما هو البديل ~~إذا تعذر الركوع على المصلي لمرض ونحوه. # هذه هي التفصيلات التي تشرح هنا وتتكلم فيما يلي عن الشروط العامة أولا ~~ثم عن الاجزاء العامة. PageV00P345 # الباب الأول في الشروط العامة يشترط في الصلوات بأقسامها طهارة البدن ~~والملابس والوضوء وكذلك الغسل إذا كان قد وقع من المكلف ما يوجب الغسل على ~~تفصيلات وتوضيحات تقدمت كلها في فصول الطهارة. ونذكر هنا بقية الشروط ~~العامة. # القبلة 1 - معنى القبلة بوجه العموم الجهة والمراد بالقبلة هنا الكعبة ~~الشريفة إذ أمر الله انه سبحانه وتعالى بالتوجه نحوها في الصلاة فسميت قبلة ~~وسمي التوجه نحوها ومواجهتها استقبالا. # وقد أصبحت الكعبة الشريفة ms219 بفضل جعلها قبلة للمسلمين رمزا لوحدة المسلمين ~~وأحد معالم شخصية الأمة الاسلامية، حيث تتجه كلها وبمختلف مذاهبها ~~واتجاهاتها إلى نقطة واحدة تعبيرا عن وحدتها في الأساس والهدف. # وليست الكعبة قبلة كبناية فحسب، بل كموضع بامتداده عموديا إلى أعلى والى ~~أسفل، فمن صلى في الطائرة كفاه ان يستقبل سماء الكعبة على نحو لو كانت هناك ~~طائرة واقفة فوق الكعبة لكان مستقبلا لها، ومن صلى في طابق أرضي منحدر كفاه ~~ان يستقبل أرضية الكعبة على نحو لو كانت للكعبة طوابق أرضية موازية لكان ~~مستقبلا لها. # ونظرا إلى أن الأرض كروية فكثيرا ما لا يمكن أن يكون بين المصلي ~~PageV00P346 # والكعبة خط مستقيم بل خط منحني، والمقياس في الاستقبال حينئذ ان يختار ~~أقصر خط من الخطوط المنحنية بينه وبين القبلة، فمن كان يبعد عن الكعبة ويقع ~~في شمالها على نحو تفصله عنها مسافة بقدر ربع محيط الكرة الأرضية مثلا إذا ~~وقف إلى جهة الجنوب كان مستقبلا وإذا وقف إلى جهة الشمال لم يكن مستقبلا ~~لان الخط المنحني الذي يفصله عن الكعبة في الحالة الأولى يساوي ربع محيط ~~الكرة والخط المنحني الذي يفصله عن الكعبة في الحالة الثانية يساوي ثلاثة ~~أرباع المحيط فالخط الأول أقصر وبه يتحقق الاستقبال. # والاستقبال شرط لصحة الصلوات الخمس اليومية ولجميع اجزائها حتى الأجزاء ~~المنسية التي تؤدى بعد الصلاة (وهي السجدة والتشهد) والركعات الاحتياط دون ~~سجود السهو (وهو سجود يجب على المصلي بعد الفراغ من صلاته أحيانا إذا كان ~~قد تورط في سهو خلال الصلاة كما سيأتي) وكذلك هو شرط لسائر الصلوات الأخرى ~~واجبة أو مستحبة فيجب في صلاة الآيات والصلاة على الأموات وغير ذلك. # 2 - ويستثنى مما ذكرناه إذا صلى الانسان صلاة النافلة وهو غير مستقر في ~~وقوفه كما إذا صلاها ماشيا فان الاستقبال في هذه الحالة ليس شرطا، وكذلك ~~إذا صلى النافلة وهو راكب في السيارة أو السفينة أو الطائرة وهي تتحرك به ~~فإنه لا يجب والحالة هذه ان يحرص على استقبال القبلة، وأما إذا صلى النافلة ~~وهو مستقر ms220 وليس في حالة مشي ولا في واسطة نقل متحركة فليس من المعلوم ان ~~تصح صلاته الا إذا استقبل القبلة كما يفعل في صلاة الفريضة تماما. ~~PageV00P347 # كيف تعين القبلة 3 - من الواضح ان المتواجد على مقربة من الكعبة الشريفة ~~- كالمصلين في المسجد الحرام الذي تقع الكعبة في وسطه - يمكنه ان يعين ~~القبلة بسهولة ويستقبلها ويتحقق استقباله لها بمواجهته لها، وأما إذا ابتعد ~~المصلي عن الكعبة كثيرا فيواجه شيئا من الصعوبة في تعيين القبلة وكلما ~~ابتعد أكثر ازدادت الصعوبة فالعراقي مثلا الذي يصلي في بلده يواجه هذه ~~الصعوبة، ومن اجل تدليلها اعتمد الناس هنا فترة من الزمن على البوصلة التي ~~تحتوي على مؤشر مغناطيسي يحدد نقطتي الجنوب والشمال فيتعرف في ضوء ذلك على ~~جهة الجنوب التي تقع الكعبة ومكة فيها بالنسبة للعراق مثلا، ولكي يكون ~~التحديد أكثر ضبطا واتقانا أدخل في الحساب درجة انحراف مكة عن الجنوب حيث ~~إن مكة لا تقع في نقطة الجنوب من الناحية الجغرافية حقيقة وبالضبط، ولوحظ ~~وجود فارق بين الجنوب المغناطيسي الذي تشير إليه البوصلة والجنوب الجغرافي ~~الذي على أساسه تحدد درجة انحراف هذا البلد أو ذاك عن الجنوب، وعلى هذا ~~الأساس وضعت حديثا بوصلة للقبلة خاصة فيها إبرة متحركة تعين الجنوب ~~المغناطيسي وفيها سهم اسود ثابت يعين عند تطبيقه على البلد الذي يريد ~~المصلي ان يصلي في موضع القبلة ومقدار التفاوت بينها وبين الجنوب. # والعمل في تحديد القبلة على هذا الأساس صحيح ومجز ولكن هل العمل على ~~أساسها يعني ان يقف المصلي امام السهم الأسود المشير إلى القبلة مباشرة أو ~~يكتفي ان يتجه إلى الجهة التي يشير إليها السهم فيكون الاستقبال مرنا يرخص ~~فيه بالانحراف يمينا ويسارا بقدر ما؟ PageV00P348 # والجواب: أن الثاني هو الصحيح ولكن لكي يتضح ذلك يجب أن نشرح المقصود من ~~الجهة وذلك كما يلي: # نفترض ان عددا من الناس سبعة مثلا - وقفوا على خط مستقيم فتشكل صف طويل ~~فإذا وقفت امامهم قريبا منهم ووجهك نحوهم فهل تكون مستقبلا ومقابلا للصف ~~بالكامل أو المفرد ms221 الذي وقفت امامه مباشرة؟. # من الواضح ان الثاني هو الصحيح، أما من الزاوية الهندسية فلأنك لو مددت ~~خطين مستقيمين متقاطعين أحدهما بين يمينك وشمالك والثاني يقطع ذلك الخط على ~~نحو يشكل زاويتين قائمتين - فيكون الخطان متقاطعين متعامدين - لوضعت ذلك ~~وامتد الخط الثاني من أمامك لالتقى بواحد معين في ذلك الصف فقط وهذا هو ~~المقياس في الاستقبال الهندسي. # واما من الزاوية العرفية فواضح أيضا لدى كل انسان اعتيادي بحكم نظرته ~~الساذجة وفهمه الفطري أنك إذا وقفت أمام الصف في الوسط فأنت تستقبل الشخص ~~الرابع من السبعة فقط دون الامام والأخير. # ولنفرض ان الصف كان في أرض منبسطة كالصحراء وأنك ابتعدت عنه متقهقرا إلى ~~الخلف آلاف الأمتار ثم أردت أن تستقبل بوجهك أولئك المصطفين ففي هذه الحالة ~~إذا استعملنا المقياس الهندسي نرى أنك أيضا لا تستقبل الا واحدا من السبعة ~~المصطفين فقط، لو رسمنا خطا مستقيما من موضعك على ما تقدم لالتقى في ~~امتداده بواحد منهم فقط، وهذا يعني ان الاستقبال الهندسي لا يختلف فيه ~~القرب والبعد. # وأما إذا لاحظنا الموقف من الزاوية العرفية وبالنظرة الفطرية للانسان ~~الاعتيادي نجد أنك في هذه الحالة تستقبل السبعة جميعا بوجهك، لأن الاستقبال ~~كما يفهمه الانسان الاعتيادي هو كون الشئ يبدو حيال وجهك وفي مقابله ومن ~~الواضح أن الصف بالكامل يبدو لك وأنت تستقبله من PageV00P349 # بعد - حيال وجهك نتيجة تضاؤله بسبب البصر فإن تضاءله يجعله يبدو أصغر ~~حجما فكأنه لا يزيد عن مقدار وجه من يستقبله، وهذا يعني أن الاستقبال ~~العرفي يتأثر بالقرب والبعد، فما تستقبله عن بعد أوسع كثيرا مما تستقبله عن ~~قرب وكلما بعدت عن الجهة التي تيد أن تستقبلها فأنت تستقبل منها مساحة ~~أوسع. # وعلى هذا الأساس إذا وقفت عن قرب امام الشخص الرابع في الصف المكون من ~~سبعة فأنت مستقبل له خاصة، فإذا رجعت إلى الخلف مسافة كبيرة في خط مستقيم ~~وجدت نفسك مستقبلا للسبعة جميعا أي أن منطقة الاستقبال للتي كانت مقصورة ~~على الشخص الرابع اتسعت من الجانبين فشملت الصف كله. ms222 ويمكننا ان نؤكد بهذا ~~الصدد ان اتساع منطقة الاستقبال من كل من الجانبين لا تقل عن خمس المسافة ~~بينك وبين المنطقة التي تريد أن تستقبلها، فإذا كنت تبعد عن مكة الف ~~كيلومتر - وكان الصف المكون من سبعة وسط مكة مثلا فأنت تستقبل على بعد الف ~~كيلو مترا لصف المكون من سبعة مضافا إليه مساحة تمتد من كل من الجانبين ~~مائتي كيلومتر فيكون مجموع منطقة الاستقبال العرفي على هذا المنطقة ~~والمساحة اعتبر ذلك استقبالا عرفيا لها ولو لم يمكن ايصال خط مستقيم من ~~الناحية الهندسية بينك وبينها على النحو المتقدم. وهذه المساحة هي التي ~~نطلق عليها اسم الجهة حين نقول يجب على البعيد في صلاته أن يستقبل جهة ~~الكعبة. # والنتيجة العملية لذلك أن السهم المؤشر في البوصلة إلى القبلة لو وضعته ~~على موضع سجودك لأمكنك أن تنحرف عنه يمينا أو يسارا بقدر خمس المسافة بين ~~موضع قدميك وموضع سجودك، والمسافة هي خمسة أشبار عادة فيمكنك إذن ان تنحرف ~~عن السهم شبرا إلى اليمين أو إلى اليسار. PageV00P350 # (4) وإذا لم يتعرف البعيد على جهة القبلة التي يجب عليه أن يستقبلها ~~أمكنه أن يعتمد على إحدى الوسائل التالية: # أولا: شهادة البينة. # ثانيا: عمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم فإذا دخل مسجدا ووجد الناس ~~يتجهون إلى جهة معينة في صلاتهم أو وجد المحراب الذي يرمز إلى القبلة مشيرا ~~إلى جهة معينة أمكنه الاعتماد على ذلك. # ثالثا: عمل المسلمين في مقابرهم حيث إن الميت المسلم يجب أن يدفن على ~~جانبه الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة والعمارة التي توضع على القبر تتطابق ~~عادة مع وضع الميت فتكون ذات دلالة على جهة القبلة. # وهذه الوسائل كلها إنما يسوغ للمصلي الاعتماد عليها إذا لم يعلم بخطئها ~~(5) رابعا إذا لم يتوفر شئ من الوسائل السابقة وجب على الإنسان أن يتحرى ~~جهد المستطيع بحثا عن القبلة، فإذا حصل له الظن بجهة القبلة بسبب العلامات ~~والقرائن التي يلاحظها عمل بظنه، وفي هذه الحالة إذا أخبره ثقة عارف واحد ~~بجهة القبلة فان لم يكن ms223 تحريه شخصيا قد أدى به إلى الظن بالجهة أو كان ~~تحريه قد أدى به إلى الظن بأنها نفس الجهة التي أخبر عنها الثقة كان له ان ~~يعتمد على خبر الثقة ويصلي إلى تلك الجهة، وأما إذا كان تحريه وجهده الشخصي ~~قد أدى إلى الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي أخبر بها ذلك الثقة وبقي ~~هذا المتحري على ظنه حتى بعد إخبار الثقة بخلاف ذلك فعليه احتياطا وطلبا ~~لليقين بالخروج عن العهدة أن يصلي مرة إلى الجهة التي يظنها القبلة ومرة ~~إلى الجهة التي قال عنها الثقة أنها القبلة. # وإن تحرى المكلف وبحث عن القبلة دون أن يظن بشئ ولم يحصل على شهادة من ~~ثقة تنير له الموقف كفته صلاة واحدة إلى أي جهة يشاؤها، هذا إن كانت كل ~~الجهات على مستوى واحد في الغموض والخفاء وإلا PageV00P351 # عمل بما هي أقل خفاء وترك ما هي أكثر غموضا في ميزان الاحتمال، ومثال ~~ذلك: أن يكون احتمال القبلة لديه في إحدى جهتين أكثر من خمسين في المائة ~~واحتمال القبلة في إحدى الجهتين الأخريين أقل من خمسين في المائة ففي هذه ~~الحالة يجب أن يختار الصلاة إلى إحدى الجهتين الأوليين. # الانحراف عن القبلة (6) من صلى إلى غير القبلة متلفتا إلى أن صلاته ليست ~~إلى القبلة بطلت صلاته سواء كان عالما بأن الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة ~~إلى القبلة متذكرا لذلك أو كان جاهلا بهذا الحكم من الأساس أو كان عالما به ~~منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتجه إلى غير القبلة. # (7) وقد يصلي إلى غير القبلة وهو يتخيل خطأ انه يصلي إلى القبلة فماذا ~~يصنع إذا اتضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته...؟ # والجواب أنه إذا كان قد اتضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدد لتلك الصلاة ~~صحت صلاته ولا شئ عليه، وإذا اتضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت عليه ~~الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيرا على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو ~~شماله أو خلفه وأما إذا ms224 كان الانحراف عن القلة أقل من ذلك فلا تجب الإعادة. # (8) وقد تسأل ما هو الحكم إذا اتضح للمصلي واقع الحال وهو في أثناء ~~الصلاة.؟ # والجواب: إذا كان ما تقدم من صلاته منحرفا عن القبلة كثيرا على النحو ~~الذي أشرنا إليه قبل لحظة قطع صلاته وأعادها، والا اعتدل إلى القبلة لما ~~بقي وصح ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه. PageV00P352 # الملابس الواجب من الملابس (9) يجب على المصلى إذا كان رجلا أن يرتدي - ~~يلبس - من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته سواء صلى في مكان مكشوف أو ~~مكان منفرد ليس معه أحد، فان ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أي حال ~~فلا يسوغ له أن يصلي عاريا، ويجب على المرأة إذا صلت أن تستر جسمها بالكامل ~~عدا الوجه والكفين والقدمين، وهذا الستر واجب في كل الصلوات عدا الصلاة على ~~الميت وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية دون سجود السهود. # (10) وعورة الرجل في الصلاة القبل وهو القضيب والبيضتان والدبر وهو ~~الحلقة المعلومة وما عدا ذلك مما بين القبل والدبر وحولها فلا يجب ستره الا ~~إذا توقف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها. وعلى هذا الأساس يكفي ~~للرجل أن يصلي في قميص واحد يمتد على نحو بستر القبل والدبر، كما يكفي ~~للرجل أن يصلي في قميص واحد يمتد على نحو يستر القبل والدبر، كما يكفيه أن ~~يصلي في مئزر يشده على وسطه أو في سروال. # (11) وأما المرأة فتستر - على ما تقدم - جسمها بما فيه من شعر عدا الوجه ~~والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظهرا وبطنا. وعلى هذا الأساس ~~يمكن للمرأة أن تلبس ثوبا يستر جسدها وشيئا يشبه الخمار وتستر به رأسها ~~ورقبتها بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مصمما على نحو يستر منها كل ما يجب ~~عليها ستره. # (12) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقق بملابس رقيقة لا تستر لون ~~PageV00P353 # البشرة بل يجب أن يكون لها من السمك والتماسك ما يستر بها اللون. # (13) وإذا لم تتوف لدى المصلي ملابس وجب عليه ms225 إن يتستر بغير الملابس مما ~~يتيسر له كورق الشجر أو طين أو نحو ذلك ويصلي حينئذ صلاته الاعتيادية. # (14) وإذا لم يتيسر له الستر حتى بالورق ونحوه فقد يكون في موضع يعرضه ~~للنظر وقد يكون في موضع بعيد عن الناظرين، فان كان في موضع يعرضه للنظر صلى ~~جالسا مؤميا إلى الركوع والسجود حرصا على عدم التكشف مهما أمكن، وإن كان في ~~موضع بعيد صلى الصلاة الاعتيادية والأجدر به أن يضيف إلى ذلك الصلاة مرة ~~أخرى جالسا مؤميا إلى الركوع والسجود. # (15) وإذا انكشف شئ مما يجب ستره على المصلي ستره على المصلي وهو يؤدي ~~الفريضة لخالقه وعلم بذلك فتهاوت وأهمل بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ~~ذاهلا لم يعرف شيئا مما حدث الا بعد أن انتهى وأتم صلاته فلا شئ عليه حتى ~~ولو اتسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد، وكذلك إذا لم يكن يعرف ~~ان الستر واجب في الصلاة فلم يهتم بستر ما انكشف منه حتى أنهى صلاته ثم علم ~~بأن الستر واجب على المصلي فإن صلاته صحيحة. # (16) وإذا علم المصلي أثناء الصلاة بأن شيئا مما يجب ستره مكشوف قطع ~~صلاته وأعادها متسترا، وكذلك إذا صلى متكشفا وهو لا يعرف أن الستر واجب على ~~المصلي وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنه يعيد صلاته. # شروط ملابس المصلي قد يلبس المصلي ثوبا واحدا في الصلاة يتستر به وقد ~~يلبس ملابس PageV00P354 # متعددة كالسروال والقميص والعباءة مثلا، وعلى أي حال فيجب أن تتوفر في ~~ملابس المصلي عندنا الشروط التالية: # الأول: الطهارة وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات الفقرة (54) ~~وتقدمت بعض الاستثناءات في الفقرة (78) وما بعدها من ذلك الفصل. # (17) الثاني: أن لا يكون شئ من ملابسه مأخوذا من حيوان لا يسوغ أكل لحمه ~~كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس، فإن الصلاة فيها عير سائغة حتى ~~ولو ذبح السبع وذكي بطريقة شرعية ما دام لا يسوغ أكل لحمه، وأكثر من هذا أن ~~وقوع شئ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ms226 ملابس المصلي أو بدنه ~~يبطل الصلاة، فإذا صلى الانسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قط بطلت صلاته ~~على الرغم من أنها طاهرة. # (18) ولا يشمل ذلك اي شئ من حيوان لا لحم له وإن حرم أكله كالبعوضة ~~والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القز كما لا يشمل الصدف وهو ~~غلاف اللؤلؤ. # (19) وكذلك لا يشمل إي شئ من الانسان كشعره ولبنه وريقه، فتصح الصلاة مع ~~وقوع شعرة انسان آخر أو قطره من لبن امرأة على ملابس المصلي أو بدنه. # (20) ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها الحيوانات المائية بما ~~فيها الخز (1) فإن استعمال المصلي حال الصلاة الملابس مأخوذة منها جائز حتى ~~ولو كانت تلك الحيوانات مما لا يسوغ أكل لحمها. # PageV00P355 # (21) ومن شك في أن هذا اللباس هل هو من حيوان ومن غير الحيوان، أو علم ~~بأنه من الحيوان ولكنه لا يدري هل هو من الحيوان غير المأكول كي لا تسوغ ~~الصلاة فيه أو من المأكول المذكى شرعا كي تسوغ وتصح فله ان يلبسه ويصلي ~~فيه. # (22) الثالث - أن لا يكون شئ من ألبسة المصلي - إذا كان رجلا - من الحرير ~~الحيواني، ونقصد بالحرير الحيواني الإبريسم الذي تنتجه دودة القز ويسمى ~~بالحرير الطبيعي تمييزا عن الحرير الصناعي فلا يشمل إذن كل ما كان ناعما من ~~الأقمشة وإن سمي حريرا في العرف الان. # وبكلمة أخرى - يلخص بها هذا الشرط والشرط الذي سبقه - ان الأقمشة المتخذة ~~من النباتات كالأقمشة المأخوذة من القطن أو الكتان - سائغة للمصلي عموما، ~~والأقمشة التي كانت موادها مصنعة كالنايلون مثلا سائغة للمصلي أيضا عموما، ~~وأما الأقمشة المتخذة من الحيوان فيجب أن يراعي فيها أن لا تكون مادتها ~~جزءا لحيوان لا يسوغ أكل لحمه وأن لا تكون من الحرير الذي تنتجه دودة القز. # (23) وإنما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريرا خالصا وأما ~~إذا كانت خليطا من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلي الا إذا ~~كانت كمية المادة الأخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلة إلى درجة تؤدي إلى عدم ms227 ~~الاعتراف بوجودها في العرف العام وعد الثوب حريرا خالصا. # (24) وقد تسأل هل يسوغ أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص أو تزيينه ~~بخيوط منه أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير أو أزراره وما يشبهها من خيوط ~~تربط بعض أطرافه ببعض؟ # والجواب: أما البطانة فلا وما عداها كالأزرار وغيرها مما جاء في ~~PageV00P356 # السؤال فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لا يصدق عليه. # (25) ومن شك في أن هذا الثوب هل هو من الحرير أو من القطن - مثلا - أو شك ~~أنه: هل هو من الحرير الطبيعي أو من الحرير المصنوع أو علم أنه من الحرير ~~الطبيعي ولكنه شك في أنه هل هو حرير محض أو أو مخطوط بغيره - يسوغ له أن ~~يصلي فيه. # (26) وكل ما حرم على المصلي أن يصلي فيه من الحرير حرم عليه أن يلبسه في ~~غير الصلاة أيضا على ما يأتي في القسم الثالث من هذه الفتاوي إن شاء الله ~~تعالى. # (27) هذا بالنسبة إلى الرجال وأما بالنسبة إلى النساء فيباح لهن لبس ~~الحرير في الصلاة وغير الصلاة. # (28) الرابع: أن لا يكون شئ مما يلبسه ذهبا - إذا كان المصلي رجلا - حتى ~~ولو كان خاتما من ذهب فان الصلاة حال التختم به - غير سائغة. # وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه فإنه إذا كان ذهبيا فلا ~~يسوغ للمصلي لبسه، ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تعلق بها الساعة التي ~~توضع في الجيب ويثبت طرف السلسة في موضع من القميص أو غيره فان الجدير ~~بالمكلف احتياطا عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضا. # (29) ويسوغ للمصلي حمل الساعة الذهبي في الجيب، كما يسوغ أن تكون له سن ~~ذهبية سواء كانت ظاهرة أو خفية، كما لا بأس بالزر من ذهب أيضا وبالشارات ~~العسكرية الذهبية التي تعلق على ملابس العسكريين فان كل ذلك ليس لبسا ~~للذهب. والمقياس للبس الذهب أن يكون للذهب إحاطة ببدن المصلي وليس كذلك ~~الساعة المحمولة أو الزر الذي يزرر به الثوب. PageV00P357 # (30) وكما لا يسوغ لبس الخاتم الذهبي إذا كان كله ms228 ذهبا خالصا كذلك إذا ~~كان مشتملا على غير الذهب أيضا إذا كانت نسبة غير الذهب ليست كبيرة على نحو ~~يعتبر الخاتم خاتما من ذهب في العرف العام، وأما إذا زادت نسبة غير الذهب ~~فيه إلى درجة لم يعتبر كذلك فلبسه في الصلاة سائغ، وإذا كان الخاتم ذهبيا ~~وطلي بطلاء فضي أو بطلاء من معدن آخر فلا تسوغ الصلاة فيه لمجرد ذلك. # (31) وتسوغ الصلاة في خاتم من بلاتين أو خاتم من ذهب مزج ذهبه بمعدن أبيض ~~كفضة أو بلاتين حتى أصبح لونه أبيض. # (32) وكل مالا تسوغ الصلاة فيه من الذهب لا يجوز لبسه حتى في غير حالة ~~الصلاة على ما يأتي في القسم الثالث من الفتاوي الواضحة (السلوك الخاص) إن ~~شاء الله تعالى. # (33) هذا كله بالنسبة إلى الرجال وأما النساء فيباح لهن الذهب في الصلاة ~~وغيرها. # (34) ولا يجوز للمكلف أن يغتصب ثوبا أو أي شئ آخر ويلبسه بدون اذن صاحبه، ~~وإذا لبسه كان آثما سواء صلى فيه أم لا ولكن إذا صلى فيه لم تبطل صلاته وان ~~أثم وعصى لتهاونه بأموال غيره. # (35) وقد يصلي الانسان فيما هو مأخوذ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو في ~~ثوب حريري أو في خاتم من ذهب مثلا ناسيا أو جاهلا بأن ذلك لا يسوغ له شرعا ~~وفي هذه الحالة تصح صلاته ولا إعادة عليه إذا التفت أو علم بالحكم بعد ~~الفراغ من صلاته وأما إذا التفت أو علم بالحكم في أثناء الصلاة فعليه ~~الإعادة. # (36) من لم يجد الا ثوبا متنجسا ولا يتمكن من تطهيره صلى فيه وصحت صلاته. ~~PageV00P358 # (37) ومن لم يجد الا ثوبا مادته مأخوذة من حيوان لا يسوغ أكل لحمه وجب ~~عليه ان ينزعه حال الصلاة ويحاول أن يتستر بورق ونحوه ان أمكن ويصلي بدون ~~ثوب. # (38) ومن لم يجد إلا ثوبا من الحرير الخالص تركه وصلى عاريا محاولا أن ~~يتستر بورق ونحوه، وإذا كان مضطرا إلى لبس ذلك الثوب لمرض أو لأي سبب آخر ~~طيلة الوقت المضروب للصلاة على نحو لا يتيسر له ms229 نزعه طيلة هذه المدة - صلى ~~فيه. # (39) وإذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كل الأحوال ولا تسوغ ~~الصلاة فيه كثوب الحرير المحض والاخر ثوب يسوغ لبسه في الصلاة وغير الصلاة ~~وتعذر التمييز بينهما والتعيين ولا ثالث - تركهما معا وصلى عاريا محاولا ~~ستر عورته بورق ونحوه. # (40) وإذا كان كل من الثوبين يجوز لبسه في غير الصلاة ولكن أحدهما لا ~~تسوغ الصلاة فيه كثوب أخذت مادته من وبر السباع والاخر تصح الصلاة فيه كثوب ~~القطن الطاهر - وجب على المكلف إذا لم يميز بينهما ان يصلي تارة في هذا ~~وتارة في الاخر. # (41) وسوغ لمن عجز عن الثوب الساتر المطلوب شرعا أن يبادر إلى الصلاة في ~~أول وقتها عاريا أو مع الثوب الساتر الاضطراري وفقا لما تقدم من حالات ~~واحكام حتى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت، وإذا صلى في أول ~~الوقت وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعا وارتفع العذر والاضطراري ~~فلا تجب الإعادة الا في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلي موميا ~~إلى الركوع والسجود PageV00P359 # أين يصلي الانسان (42) يجب على المصلي أن يختار موضعا للصلاة يتاح له فيه ~~أن يؤدي صلاته بكل واجباتها وهو مستقر أي أن لا يكون مضطربا كالذي يميل ~~يمنة تارة وميسرة تارة أخرى - فإذا لم الموضع كذلك في يصلي فيه، كالموضع ~~المائج والمضطرب الذي يميل بالانسان إلى هذا الجانب وذاك، ومثاله الطائرة ~~حال الطيران والسيارة أو السفينة أو القطار أو على ظهر الدابة حال السير ~~إذا استدعى ذلك اضطراب المصلي وتمايله أو عدم الاتجاه إلى القبلة، وأما إذا ~~كان بامكان الانسان أن يؤدي الصلاة في هذه الحال بكامل أجزائها وشروطها ~~مستقرا ومستقبلا للقبلة على الوجه المطلوب فلا مانع من أن يصلي في تلك ~~المواضع. # (43) وإذا ركب الشخص قطارا وطائرة قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقتها ولم ~~يكن يتمكن من الصلاة بصورة مستقرة وكاملة في ذلك الموضع وجب عليه تأجيل ~~الصلاة إلى حين وقوف القطار أو الطائرة إذا كان في الوقت متسع. وأما ms230 إذا ~~كانت الطائرة أو القطار لا يتوقفان الا بعد انتهاء الوقت وجب على المسافر ~~أداء الصلاة حال الركوب مع مراعاة الاستقبال بقدر الامكان بأن يستقبل ~~القبلة حين يكبر تكبيرة الاحرام ويتحرك نحو القبلة كلما غيرت الطائرة أو ~~القطار اتجاه السفرة، وإذا لم يتيسر له الحفاظ على القبلة فليحاول استقبلها ~~عند تكبيرة الاحرام على الأقل. # (44) وقد تسأل إذا كان المسافر ليلا يعلم بأنه سيصل المحطة قبل طلوع ~~الشمس ولكن بفترة قصيرة لا تسع الا ركعة واحدة من صلاة الصبح وتقع الركعة ~~الثانية بعد طلوع الشمس فهل يفضل الصلاة في الطائرة أو الانتظار ~~PageV00P360 # إلى الوصول إلى المحطة؟ # والجواب: أن الصلاة في الطائرة أو القطار إذا كانت ينقصها الاستقرار ~~والاستقبال معا أو الاستقبال فقط وجب عليه الانتظار وإذا كانت ينقصها ~~الاستقرار فقط فضل الصلاة في الطائرة أو غيرها من الوسائط. # (45) وإذا كان مسافرا في سيارة ويمكنه أن يطلب من صاحب السيارة التوقف ~~ريثما يصلي فلا يسوغ له أن يكتفي بالصلاة التي لا استقبال فيها أولا ~~استقرار، وقد يحل وقت الفريضة على الانسان قبل موعد تحرك الطائرة أو القطار ~~مثلا والسفرة تمتد إلى حين انتهاء الوقت ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبادر ~~إلى الصلاة قبل ركوبه إذا لم يكن قادرا على الصلاة الكاملة أثناء تحرك ~~القطار أو الطائرة. # (46) وهذا كله بالنسبة إلى صلاة الفريضة وأما صلاة النافلة فيسوغ للانسان ~~أن يصليها وهو مسافر في قطار أو سيارة أو غيرها ولا يطالب بالاستقرار أو ~~الاستقبال. # (47) ومن أراد الصلاة في العتبات المقدسة في نفس الروضة الشريفة التي ~~فيها الضريح فعليه الا يتقدم في موضع صلاته على قبر المعصوم، وإن تعذرت ~~الصلاة عليه الا متقدما لشدة الزحام صلاها في المكان التابع (الرواق مثلا) ~~ولا يضر التقدم هنا مع وجود حائط ونحوه يفصل بين الضريح وموضع الصلاة. # (48) وإذا صلى الانسان في موضع يملكه شخص آخر وكانت صلاته بإذن المالك ~~صحت بلا ريب والا فقد تبطل في بعض الأحيان ويأتي توضيح ذلك وتفصيله في ~~أحكام السجود. # (49) ولا بأس ms231 بصلاة الرجل وإلى يمينه أو شماله أو أمامه امرأة تصلي سواء ~~كانت زوجته أو قريبته أم أجنبية قربت منه مكانا أو بعدت. PageV00P361 # (50) وتجوز الصلاة واجبة كانت أو مستحبة في جوف الكعبة المكرمة النية ~~العناصر الثلاثة للنية: # (51) النية شرط لكن صلاة ونريد بها أن تتوفر العناصر التالية. # أولا: نية القربة لان الصلاة عبادة وكل عبادة لا تصح بدون نية القربة كما ~~تقدم في فصل أحكام عامة للعبادات فقرة (1). # ثانيا: الاخلاص في النية ونعني بذلك عدم الرياء فالرياء في الصلاة محرم ~~ومبطل لها وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل احكام عامة للعبادات فقرة (8). # ثالثا: أن يقصد المصلي الاسم الخاص للصلاة التي يريد أن يصليها المميز ~~لها شرعا إذا كان لها اسم كذلك كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~ونوافلها وصلاة الليل وصلاة الآيات وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة ~~الاستسقاء وهكذا، وإذا كانت مجرد صلاة ركعتين مستحبة استحبابا عاما أكتفي ~~بنية أن يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى. وعلى هذا الأساس تعرف أن من أراد ~~أن يصلي إحدى الفرائض أو أحدي الصلوات التي لها اسم خاص مميز لها شرعا ~~فعليه أن يقصد ذلك الاسم سواء كانت فريدة ولم يكن لها شريكة في العدد والكم ~~كصلاة المغرب أو كانت هناك صلاة أخرى مماثلة لها كصلاة الفجر التي تماثلها ~~تماما نافلة الفجر، وبكلمة أن هذا القصد واجب بنفسه سواء كان يحصل الاشتباه ~~بدون هذا القصد أولا. # هذا هي عناصر النية الثلاثة. # (52) والعنصر ان الأول والثاني لابد من مقارنتهما لكل أجزاء الصلاة ~~PageV00P362 # من تكبيرة الاحرام إلى آخر الاجزاء. ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدم ~~النية على الصلاة بل أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها وهو تكبيرة ~~الاحرام، فمن نوى ن يصلي قربة إلى الله تعالى ولكن اخره عن تكبيرة الاحرام ~~الفحص عن التربة مثلا ثم وجدها فكبر على أساس تلك النية صحت صلاته. # كما أن مقارنة النية لكل الاجزاء لا يعني أن المصلي يجب أن يكون منتبها ~~إلى نيته انتباها كاملا كما كان في ms232 اللحظة الأولى، فلو نوى وكبر ثم ذهل عن ~~نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة ~~في أعماقه على نحو لو سأله سائل ماذا تفعل لانتبه فورا إلى أنه يصلي قربة ~~إلى الله تعالى. # (53) وأما العنصر الثالث في النية وهو قصد الاسم الخاص للصلاة المميز لها ~~شرعا - فيجب أن يستمر من الصلاة أيضا، فإذا نوى المصلي في الأثناء صلاة ~~أخرى وأتمها على هذا الأساس بطلت صلاته الا في حالتين: # (54) الأولى أن يكون ذلك ذهولا أو نسيانا كما إذا أقام صلاة الصبح كفريضة ~~واجبة وفي أثنائها تخيل أنها نافلة وأتمها قاصدا بها النافلة فان الصلاة في ~~هذه الحال تصح صبحا كما نواها من قبل، وإذا أقامها نافلة منذ البداية وفي ~~الأثناء تخيل أنه يصلي الصبح الواجبة وأتمها كذلك صحت نافلة كما نواها ~~أولا، وبكلمة تقاس الصلاة بالباعث الأول ولا اثر لمجرد التصور والتخيل ~~الطاري الناشي من الغفلة والنسيان. # (55) الثانية: أن يبدل نيته إلى الصلاة الأخرى في حالات يسوغ فيها نقل ~~النية من صلاة إلى صلاة أخرى، ويسمى ذلك فقهيا بالعدول - فمنها أن يصلي ~~العصر ويتذكر أنه لم يصل الظهر فيعدل إليها ويكملها ظهرا ثم يصلي العصر. ~~ومنها أن يصلي العشاء ويتذكر قبل الركوع الأخير أنه لم يصل المغرب فيعدل ~~إليها ويكملها مغربا ثم يصلي العشاء - ومنها أن PageV00P363 # يصلي صلاة ويتذكر أن عليه صلاة قضاء سابقة عليها زمانا ويمكن أن تتطابق ~~مع ما أداه فيسوغ له العدول إليها. # (56) وقد تسأل إذا عدل المصلي بنيته إلى صلاة أخرى حيث لا يسوغ له العدول ~~كمن نوى الظهر في صلاته ثم أنتقل بنيته إلى العصر وبعد هذا العدول بداله أن ~~يرجع إلى نيته وبالفعل عاد ورجع إلى نية الظهر فهل تصح صلاته في هذا الفرض؟ # الجواب: ان لم يأت بشئ على الاطلاق في هذه الحالة فصلاته صحيحة، وإن اتى ~~بشئ فان كان الفعل المأتي به لا يقبل التدارك كالركوع بطلت الصلاة ولا أثر ~~لاتمامها وإكمالها، وإن كان من النوع ms233 الذي يقبل التدارك كما لو تشهد - مثلا ~~بنية العصر ثم عاد إلى نية الظهر، فصلاته صحيحة وعليه أن يعيد تشهد بنية ~~الظهر وصحت منه ظهرا (وستعرف في باب الخلل ماذا يقبل التدارك وماذا لا ~~يقبل). # (57) وإذا قصد المصلي الاسم الخاص المميز للصلاة شرعا فليس من الضروري أن ~~يعين كونها لأي يوم فمن علم أن عليه فريضة يومية واحدة كالظهر - مثلا - ~~ولكن لا يدري هل هي لهذا اليوم أو ليوم مضى كان قد تركها فيه لسبب أو لاخر ~~عليه أن يصليها قاصدا اسمها الخاص وهو صلاة الظهر وليس عليه أن يجدد أنها ~~لهذا اليوم أو ليوم مضى. # (58) وإذا تخيل وتوهم أن الفريضة التي عليه ليوم مضى فنواها معتقدا أنها ~~ليوم مضى وبعد أن أداها وأتى بها بهذا الاعتقاد انكشف انها لليوم الحالي لا ~~للماضي صحت صلاته ولا إعادة عليه، ومثله لو تخيل أنها لليوم الحالي فتبين ~~أنها للسابق. هذه صورة موجزة للعناصر الثلاثة للنية. PageV00P364 # أسئلة حول العناصر الثلاثة وقد تطرح عدة تساؤلات بهذا الصدد (59) فأولا ~~إن بعض الصولات واجبة وبعضها مستحبة فهل من الضروري للمصلي حين يصلي أن ~~يستحضر في نيته أن هذه الصلاة التي يصليها واجبة أو مستحبة؟ # والجواب: أنه لا يلزم ذلك ما دام ناويا امتثال أمر الله. # (60) وثانيا: إن الرياء قد يكون في أصل الصلاة وأجزائها الواجبة كأن يصلي ~~رياء فتبطل صلاته، وقد يكون في مستحباتها وآدابها كإنسان يصلي لله على أي ~~حال ولكنه يحرص على أن يؤدي صلاته بآداب ومستحبات إضافية من أجل الرياء فهل ~~تبطل صلاته من الأساس لأجل هذا الرياء؟. # والجواب: أن المستحب تارة يتمثل في فعل معين يتميز عن واجبات الصلاة ~~كالقنوت، وأخرى يتمثل في حالة عامة تتصف بها الصلاة من قبيل كونها في ~~المسجد أو ايقاعها في أول الوقت ونحو ذلك، ففي الحالة الأولى لا تبطل ~~الصلاة بالرياء في فعل المستحب ولكن المكلف يأثم من أجله ريائه، وفي الحالة ~~الثانية صورتان: # الأولى: ان يكون المكلف قاصدا التمويه والتدليس على كل حال صلى أم ms234 لم ~~يصل، ومثاله: أن يقصد التواجد في المسجد رياء ليوهم الآخرين بأنه من رواد ~~المساجد وخلال ذلك يعن له ان يصلي لله فإذا أدى الصلاة في هذه الحال تكون ~~صلاته صحيحة. # الثانية: ان يقصد التدليس والرياء من أجل الصلاة، ومثاله: ان يقصد المصلي ~~من التواجد في المسجد أن يظهر للآخرين رياء حرصه على PageV00P365 # اختيار الأفضل لصلاته وعندئذ تكون صلاته باطلة. # (61) وثالثا: قد يدخل الانسان في الصلاة ويأتي بشئ منها ثم ينوي قطعها ~~والخروج منها أو ينوي فعل مالا يسوغ فعله في أثنائها فما هو الحكم في ذلك ~~الجواب: إذا عاد إلى نيته الأولى قبل ان يأتي بشئ من الصلاة أو بما ينافيها ~~ويبطلها صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب، وإذا أم الصلاة وهو على ~~نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته حتى ولو لم يفعل شيئا ~~محسوسا ينافيها، بل حتى ولو كان مترددا بين القطع والاتمام. # وإذا أتى بشئ من الصلاة بعد نية القطع ثم عاد إلى نيته الأولى فينظر: # هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود أو أتى بشئ آخر من أفعال الصلاة ~~كالتشهد والفاتحة والذكر، ففي الحالة الأولى تبطل صلاته على أي حال، وفي ~~الحالة الثانية تبطل الصلاة ان نوى بذلك التشهد - مثلا - انه جزء من هذه ~~الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينو ذلك وانما اتى به كشئ مستقل عن الصلاة ~~فبامكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما اتى به حالها ويواصل صلاته ~~ولا شئ عليه. # حالات من الشك (62) قد يبدأ الانسان صلاته وهو يشك في قدرته على اكمالها، ~~ومثاله ان يصلي المكلف في مكان مقدس يكثر فيه الزحام - كما يحدث ذلك أيام ~~الحج وموسم الزيارات - محتملا وراجيا ان يؤدي صلاته بالكامل وهو في حال ~~الاستقرار غير مضطرب يمنة ويسرة فإذا اتفق وصادف الاستقرار وعدم الاضطراب ~~صحت صلاته وقبلت. PageV00P366 # (63) ومن صلى أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثم شك في أنه هل كان يصلي ~~من اجل الله أو ms235 من اجل أن يراه الناس فلا قيمة لصلاته مع هذا الشك. # (64) ومن صلى أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكد من أنه يصلي لله ~~بمعنى انه لو كان وحده لصلى أيضا ولكنه شك واحتمل في نفسه الرياء اي أنه ~~أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه فصلاته صحيحة ويلغي هذا الشك عمليا. # (65) ومن دخل في الصلاة واتى بشئ منها وقبل أن يتمها شك وتردد هل كان قد ~~دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر فماذا يصنع؟. # الجواب: ان لم يكن قد اتى بالظهر قبلا أتمها ظهر وعقب بالعصر وان كان قد ~~صلى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العصر، والشئ نفسه يصدق إذا ~~دخل في صلاة ثم شك في أنه نواها مغربا أو عشاء فإنه ان لم يكن قد اتى ~~بالمغرب نواها مغربا ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع ثم عقب بالعشاء، وان ~~كان قد صلى المغرب بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية العشاء. # (66) وإذا قصد وتهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الان - مثلا - وبعد أن شرع ~~ودخل في الصلاة شك وتردد: هل هذه الصلاة هي تهيأ لها أو انه كان قد نواها ~~لصلاة فائتة - مثلا - لم يكن قد قصدها وتهيأ لها بطلت صلاته واستأنف صلاة ~~جديدة بنية معينة ومحددة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك. # (67) وقد يجد الانسان نفسه في صلاة وهو ينويها ظهرا أو فجرا لهذا ~~PageV00P367 # اليوم ولكنه يشك ويتردد: هل أنه دخل في هذه الصلاة بنفس النية التي يجدها ~~في نفسه الان أو انه كان قد نواها في البدء ظهرا ليوم سابق أو نافلة، وعليه ~~في هذه الحالة أن لا يكتفي بهذه الصلاة ويستأنفها من جديد بنية معينة ~~ومحددة. PageV00P368 # الباب الثاني في الاجزاء تكبيرة الاحرام (68) وهي قول (الله أكبر) وبها ~~تفتح الصلاة فإنها تبدأ بتكبيرة الاحرام وفي الحديث: وتحريمها: وتحريمها ~~(اي الصلاة) التكبير وتحليلها التسليم والمعني أن المصلي متى كبر للصلاة ~~فقد دخل فيها وصار من المصلين وحرم عليه كل ما يحرم على ms236 المصلي من أشياء ~~حتى يخرج منها بالتسليم، ومن أجل ذلك كانت تكبيرة الاحرام أول أجزاء الصلاة ~~دون النية إذا بمجرد النية لا تبدأ الصلاة ولا يحرم ما يجرم على المصلي. # (69) الصيغة: وللتكبيرة صيغة عربية محددة كما ذكرنا قبل لحظة ولا يجزي ~~عنها قول: الله الأكبر أو الخالق أكبر أو الله العظيم أكبر، كما لا يجزي ~~عنها أيضا ما يعادلها في أي لغة أخرى ومن جهل هذا التكبير فعليه أن يتعلمه، ~~وإن ضاق الوقت عن التعلم تلقنه المصلي من غيره فان تعذر التلقين اتى بها ~~على النحو الممكن له وإذا لم يتيسر للأجنبي عن اللغة العربية أن يأتي بها ~~على اي نحو أمكنه أن يحرم بما يعادلها في لغته (70) ويجب ان يكون تكبير ~~الاحرام مستقلا بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء ولا يلحق به ~~بعده ما يتممه ويكمله، فلا يجوز أن يأتي المصلي بتكبير الاحرام في ضمن قوله ~~مثلا (قال الملائكة وأولو العلم الله أكبر) ولا في ضمن قوله مثلا (الله ~~أكبر من كل شئ). PageV00P369 # (71) وكما يجب ان يؤدي تكبير الاحرام مستقلا في معناه كذلك يجب أن يؤدي ~~مستقلا في لفظه، بمعنى ان من تكلم قبل التكبير بأي شئ فعليه أن يقف على ~~الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر، لأنه لو تحرك لأدمجت همزة كلمة ~~الجلالة بما قبلها أو وقعت على غير الأصول والقواعد العربية. # (72) والأخرس وغيره ممن عجز عن النطق لسبب طارئ يعقد قلبه بتكبيره ~~الاحرام مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلا. # (73) الشروط: يجب ان يكون تكبير الاحرام في حال القيام بل لابد من القيام ~~أولا قبل التكبير كمقدمة للعلم بأنه قد حصل بكامله في هذه الحال، وكلما وجب ~~القيام وجبت فيه خصائص معينة كالسكون والاستقرار والانتصاب والاعتدال كما ~~يأتي إن شاء الله تعالى في الفقرة (151). # (74) العدد: والواجب في تكبير الاحرام مرة واحدة، ويستحب ان يزاد قبله " ~~الله أكبر " ست مرات أو أربع مرات أو مرتين، وفي سائر الأحوال فان على ~~المصلي ms237 أن ينوي في التكبير الأخير تكبيرة الاحرام الواجبة التي بها يتم ~~الدخول في الصلاة. # (75) ويستحب للمصلي أن يرفع يديه حال تكبير الاحرام إلى اذنيه أو حيال ~~وجه موجها باطنها إلى القبلة وان يضم أصابعه مجموعة. # (76) الخلل: من ترك تكبيرة الاحرام فلا صلاة له سواء كان عامدا في تركه ~~وعالما بوجوبها أو ناسيا ذاهلا عنها أو جاهلا بوجوبها، وكذلك من ترك القيام ~~حال التكبيرة فكبر للاحرام جالسا ومن كبر قائما ولكن بدون استقرار أو ~~انتصاب في القيام فصلاته صحيحة ان كان ذلك منه لنسيان أو لتخيل إن هذه ~~الأمور غير واجبة في القيام، وأما إذا أخل بها PageV00P370 # وتهاون عامدا عالما بطلت صلاته، ومن كبر للاحرام ثم كبر كذلك ثانية فقد ~~زاد في صلاته فان كان عامدا في الزيادة فصلاته باطلة وإن كانت سهوا أو جهلا ~~ونخيلا ان ذلك لا يضر فصلاته صحيحة. # (77) الشك: إذا شك في أنه: هل كبر تكبير الاحرام قبل الدخول في القراءة ~~الواجبة - سورة الفاتحة - أتى به وإذا شك في ذلك بعد الدخول في القراءة ~~الواجبة يمضي ولا يلتفت. # وإذا علم بأنه كبر وشك في صحة التكبير يمضي ولا يلتفت إلى شكه، سواء حصل ~~له هذا الشك بعد الدخول في الفاتحة أو قبل ذلك. # القراءة في الركعة الأولى والثانية نعني بالقراءة ما يجب قراءته في ~~الصلاة من القرآن الكريم وقد جاء في الحديث: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ~~(78) الواجب من القراءة: والواجب من القراءة على المصلي بعد أن يكبر تكبيرة ~~الاحرام ان يقرأ فاتحة وسورة كاملة بعدها وذلك في الركعة الأولى، كما يجب ~~ان يقرأ نفس الشئ في الركعة الثانية عند اكماله للركعة الأولى ونهوضه ~~منتصبا للركعة الثانية. # ولا تكون السورة كاملة الا إذا بدأها الانسان بالبسملة كلما كانت مبدوءة ~~بها في المصحف الشريف، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى من كل ~~سورة باستثناء سورة براءة. # 79 - وفاتحة الكتاب لاغنى لصلاة عنها، واما السورة التي بعدها فتجب إلا ~~في الحالات التالية: # أولا: ان تكون الصلاة من النوافل اليومية ms238 أو ما يشبهها من الصلوات ~~PageV00P371 # المستحبة الأخرى فلا تجب فيها السورة وان كان الأفضل قراءتها، ولا فرق في ~~عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت نبذر ونحوه واجبة والنافلة التي ظللت ~~مستحبة. # ثانيا: ان يكون الانسان ممن يشق عليه ان يقرأ السورة ويضيق بذلك من اجل ~~مرض مثلا أو لاستعجاله في شأن من شؤونه التي تهمه، فيسوغ له والحالة هذه ان ~~يقتصر على الفاتحة. # ثالثا: إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معا فيترك السورة من اجل أن يضمن ~~وقوع الصلاة بكاملها في الوقت أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها. # وهناك حالة أخرى تأتي الإشارة إليها في أحكام صلاة الجماعة إن شاء الله ~~تعالى. # شروط السورة الواجبة: ترك الشارع الأقدس للمصلي اختيار السورة التي ~~يقرأها بعد الفاتحة، ولكن مع اخذ الشروط والملاحظات الآتية بعين الاعتبار. # 80 - أولا يسوغ للمصلي أن يختار ما يشاء من السور أطوال والقصار ولكن ~~بشرط ان لا يفوت الوقت مع السورة الطويلة لا يتسع الوقت لها ثم انتبه وأفاق ~~من غفلته في الأثناء - وجب عليه ان يعدل إلى سورة يسعها الوقت، ان استمرت ~~غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته. # 81 - ثانيا: لا يسوغ للمصلي ان يختار إحدى سور العزائم الأربع التي تقدم ~~ذكرها في الفقرة (45) من فصل الغسل وانما لا يسوغ له ذلك لان هذه السورة ~~فيها آيات توجب السجود وتجعل المصلي يواجه محذورا PageV00P372 # وهو ان يسجد من اجل تلك الآيات في نفس الصلاة. # فإذا اختار على الرغم من ذلك قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب ~~عليه ان يسجد ويعيد صلاته، ولكن إذا لم يسجد كان آثما وصحت صلاته. # ومن ذهل عن المحذور الذي قلناه وقرأ إحدى العزائم في صلاته ثم انتبه إلى ~~سهوه وغفلته فماذا يصنع؟ # الجواب ان تذكر وانتبه قبل ان يقرأ آية السجدة عدل عن سورة العزيمة إلى ~~غيرها وصحت صلاته، وكذلك تصح لو تذكر بعد أن قرأ آية السجدة وبعد ان اسجد ~~من اجلها في أثناء الصلاة سهوا عن المحذور ms239 لان مثل هذه الزيادة غير ~~المقصودة لا تبطل الصلاة. # وقد تسأل: وماذا يصنع المصلي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلي؟ # والجواب: انه إذا سمعها صدفة من غير قصد واصغاء يمضي في صلاته ولا شئ ~~عليه، وإذا استمع لها وأصغى أوما إلى السجود برأسه وأتم الصلاة وصحت صلاته. # وما ذكرناه حول سور العزائم يختص بصلاة الفريضة اما قراءتها في النافلة ~~فجائزة ولا محذور فيها ويسجد عند قراءة آية السجدة ثم يقوم ويواصل صلاته. # 82 - ثالثا: يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة فإذا بسمل بدون أن ~~يعين السورة اتي يريد قراءتها لم تجزه هذه البسملة، وإذا بسمل لواحدة ~~بعينها ثم عدل عنها إلى غيرها فعليه ان يبسمل للمعدول إليها، وإذا بسمل ~~للسورة التي سيقع عليها اختياره بعد البسملة فلا باس وإذا بسمل للصورة التي ~~سيقع عليها اختياره بعد البسملة فلا باس، وإذا بسمل للسورة التي سيقع عليها ~~اختياره بعد البسملة فلا باس، وإذا بسل لمعينة ثم غابت عن ذاكرته فكأنه لم ~~يبسمل اطلاقا وعليه ان يستأنف التعيين والبسملة من جديد. # وإذا كان من عادته ان يقرأ سورة معينة كسورة الاخلاص مثلا فبسمل جريا على ~~هذه العادة كان ذلك تعيينا ولو لم يحضر في ذهنه PageV00P373 # اسم سورة الاخلاص في تلك اللحظة. # 83 - رابعا: كما يملك المصلي في البدء اختيار السورة التي يقرأها بعد ~~الفاتحة كذلك الحال بعد أن يختار سورة، فان له ان يعدل عنها إلى سورة أخرى ~~الا في الحالات التالية: # أولا: إذا بلغ ثلثي السورة فلا يسوغ له حينئذ العدول عنها إلى أخرى. # ثانيا إذا اختار في البدء سورة الاخلاص أو الجحد وبدأ بقراءتها فلا يسوق ~~له العدول عنها حتى من إحداهما إلى الأخرى ولو لم يبلغ الثلثين. # ثالثا: إذا اختار في الركعة الأولى من صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة سورة ~~الجمعة أو اختار في الركعة الثانية منها سورة المنافقين وبدأ بقراءتها فلا ~~يسوغ له العدول عنها إلى غيرها. # 84 - وهذه الحالات التي لا يسوغ فهيا العدول لا تشمل ms240 المضطر إلى العدول، ~~كما إذا بدأ بالسورة ونسي بعضها أو ضاق الوقت عن اتمامها ففي مثل ذلك يسوغ ~~له العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها وكذلك لا ~~تشمل من يصلي صلاة النافلة فان له العدول كيفما أحب، ولا تشمل أيضا من نوى ~~في صلاة الجمعة أو ظهرها ان يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين ~~في الركعة الثانية ولكنه غفل وبدأ بسورة أخرى، فإنه يجوز له على اي حال ~~العدول حينئذ إلى سورة الجمعة والمنافقين كما نوى أولا. # وإذا نوى سورة كسورة القدر مثلا عندما بسمل ولكن سبق لسانه إلى قراءة ~~الاخلاص دون ان يكون قاصدا لسورة الاخلاص حقا فلا يضره ان يبقى على نيته ~~الأولى ويقرأ سورة القدر ولا يعتبر ذلك عدولا من سورة الاخلاص بل لا يكتفي ~~بما قرأه لأنه بدأ بها بدون قصد. # شروط القراءة: يشترط في القراءة ما يلي: PageV00P374 # 85 - أولا: ان تكون السورة بعد اكمال قراءة فاتحة الكتاب فلا يسوغ ~~تقديمها عليها. # 86 - ثانيا: ان تكون القراءة صحيحة وذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية: # 87 - (أ) ان يعتمد في معرفة النص القرآني على ما هو مكتوب في المصحف ~~الشريف أو على قراءة مشهورة متلقاة من صدر الاسلام وعصر الأئمة عليهم ~~السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة، وعلى هذا الأساس يسوغ للمصلي ~~ان يقرء (مالك يوم الدين) أو (ملك يوم الدين) وان يقرأ (صراط الذين) أو ~~(صراط الذين) بالصاد أو بالسين، ويسوغ له في كفوا من سورة الاخلاص ان يقرأ ~~بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو أي (كفوا) و (وكفوا) و (كفؤا) وهذا ~~لان هذه الترتيبات كلها جاءت في القراءات المشهورة المقبولة، وأما إذا لم ~~تكن القراءة مشهورة في صدر الاسلام فلا يسوغ الاعتماد عليها في تحديد النص ~~القرآني، فهناك مثلا من قرأ (ملك يوم الدين) وجعل (ملك) فعلا ماضيا مبنيا ~~على الفتح وهذا شاذ لا يسوغ الاعتماد عليه في الصلاة. # ولا بأس ان يقرأ المصلي من المصحف أو ms241 يتلقن القراءة ممن يحسنها ويتقنها ~~فقد لا يكون الانسان مستظهرا للفاتحة ولسورة أخرى في بداية شرح صدره ~~للاسلام وعزمه على إقامة الصلاة فيقرأ ذلك في المصحف أو يقرأ عليه شخص آخر ~~النص الشريف آية آية وهو يكررها. # وإذا لم يتيسر له شئ من ذلك وكان يحسن قراءة الفاتحة وبعض السورة ووقت ~~الفريضة لا يتسع لتعلم سورة بالكامل قرأ ما يحسن، وإذا أحسن بعض الفاتحة ~~والحالة كذلك قرأ هذا البعض وكان جديرا بان يعوض عما فات من الفاتحة بما ~~يحسن من آي الذكر الحكيم بقدر ما فات من الفاتحة PageV00P375 # وان لم يحسن شيئا من الفاتحة وغيرها من السور كان جديرا بان يكبر ويهلل ~~ويسبح بقدر الفاتحة ريثما يتعلمها. # 88 - (ب) أن يحافظ في القراءة على حركات الاعراب وما هو مقرر لكل حرف في ~~اللغة العربية من ضم أو فتح أو كسر أو سكون ويستثنى من ذلك الحرف الأخير من ~~الآية إذا كان ف كلمة معربة وعليه فتحة أو ضمة أو كسرة، فإنه يجوز للمصلي ~~إذا وقف عليه أن ينطق به مضمونا أو مكسورا مثلا كما يجوز له ان يسكنه فيقول ~~مثلا: الحمد لله رب العالمين بدلا عن الحمد لله رب العالمين، وإذا لم يقف ~~عليه وقرأه مع الآية التي بعده بنفس واحد جاز له أيضا كلا الامرين. # 89 - (ج) اخراج المصلي الحروف من مخارجها على نحو يعتبر العرب راءه راءا ~~وضاده ضادا وذائه ذالا وهكذا 90 (د) قد تكون الكلمة مبدوة بالهمزة ككلمة ~~(الله) وكلمة (إياك) فإذا أريد النطق بها بصورة ابتدائية وجب النطق ~~بالهمزة، وأما إذا كانت قبلها كلمة تنتهي بحرف متحرك اي مضموم أو مكسور ~~مثلا وأريد قراءة الكلمتين درجا اي مع ابراز ما في الحرف الأخير من حركة ~~فتحذف الهمزة في الكلمة الثانية إذا كانت همزة وصل ويحافظ عليها إذا كانت ~~همزة قطع. ومثال الأول: ان تقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) فان همزة الله ~~تحذف هنا وكذلك همزة الرحمن وهمزة الرحيم، أو ان تقرأ (وإياك نستعين اهدنا ~~الصراط ms242 المستقيم) فان همزة اهدنا وهمزة الصراط وهمزة المستقيم تحذف جميعا. ~~ومثال الثاني ان تقرأ (مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين) فان همزة ~~إياك همزة قطع فلا تحذف، ومثال آخر (صراط الذين أنعمت عليهم) فان همزة ~~أنعمت لا تحذف. # 91 - (ه‍) يدخل على الكلمة الألف واللام فتقول الحمد والرحمن PageV00P376 # والرحيم وهكذا وفي حالات معينة يتوجب على القارئ ان لا يتلفظ باللام ~~ويسمى ذلك ادغاما للام فكأن الألف ترتبط مباشرة بالحرف الأول من الكلمة، ~~وتلك الحالات هي فيما إذا كانت الكلمة التي دخلت عليها الألف واللام مبدوءة ~~بالتاء أو الثاء أو الدال أو الذال أو الراء أو الزاي أو السين أو الشين أو ~~الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء أو النون، وفي غير ذلك يجب النطق باللام ~~وعلى هذا الأساس لا تنطق بالام حين تقرء (الله) (الرحمن) (الرحيم (الصراط) ~~(الظالين) وتنطق بها حين تقرأ (الحمد) (العالمين) (المستقيم). # 92 - وكل من كان جاهلا بالقراءة الصحيحة أو عاجزا عن الاعراب أو عن النطق ~~بالكلمة وحروفها كما يجب كالذي في لسانه ثقل أو ينطق الراء غينا أو الأجنبي ~~عن اللغة يجب عليه ان يتعلم ويحاول ما أمكن، فان لم يتيسر له رغم المحاولة ~~فهو معذور تصح الصلاة منه بميسوره ومقدوره، وقد يرجح له ان يقتدي فيها ~~بغيره لكي يكتفي بقراءة الامام ولكن لا يجب عليه ذلك. # 93 ومثله تماما - حتى في عدم وجوب الاقتداء - الجاهل القابل للتعلم ~~والتفهم ولكن ضاق عليه الوقت بحيث لا يمكنه الان وفي هذه الساعة ان يجمع ~~بين التعلم والصلاة على الوجه المطلوب فيصليها كما يستطيع ويتعلم لغيرها. # 94 - اما الجاهل القادر على التعلم قبل وقت الصلاة والعالم بوجوب هذا ~~التعلم ومع ذلك تهاون وأهمل - اما هذا المنتبه المقصر فيجب عليه ان ان ~~يقتدي بغيره في الصلاة ان أمكن، وإذا ترك الاقتداء مع الامكان وصلى منفردا ~~بطلت صلاته، وإذا تماهل وضاق وقت الصلاة ولم يتيسر له الاقتداء وجب عليه ان ~~يصلي ويقرأ كما يتيسر له وتصح الصلاة منه ولكنه ms243 يعتبر آثما لتهاونه. ~~PageV00P377 # 95 - وإذا شك المصلي وهو يصلي في حركة الاعراب لكلمة من الكلمات وانها ~~رفع أو نصب مثلا أو شك في مخرج حروفها وانه من هنا أو من هناك فهل له ان ~~يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط؟ # الجواب: إذا كان كل من القراءتين اللتين حصل التردد بينهما لا يخرج ~~الكلمة عن وصفها ذكرا ساغ له ان يقرأ بالوجهين ولا شئ عليه، وإلا قرأ بوجه ~~واحد وسأل أهل العلم والخبرة فان كان ما قرأه صحيحا فذاك هو المطلوب والا ~~أعاد الصلاة. # 96 - ثالثا على المصلي ان ينطق بكل كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف ~~والمعروف فلا يقطع أوصالها إلى اجزاء وحروف ويقول - مثلا - " بس... م الل‍ ~~ه‍ " فان فعل شيئا من ذلك ساهيا مضطربا بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، ~~وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثم انقطع صوته لسعال ونحوه، وان تعمد قاصدا منذ ~~البداية أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس، أما إذا تعمد قطع الكلمة ~~في الأثناء فعليه ان يعيد النطق بالكلمة على الأصول وتصح الصلاة، والجار ~~والمجرور ومتعلقه والمضاف إليه والصفة والموصوف والفعل والفعل والفاعل ~~والمبتدأ والخبر كل ذلك وما إليه بمنزلة الكلمة الواحدة والحكم هو الحكم. # وكذلك على المصلي ان يقرأ آيات الفاتحة والسورة الأخرى حسب تسلسلها في ~~المصحف فلا يقدم الآية الثانية على الأولى مثلا، وبصورة متتابعة أي لا يسكت ~~بين آية وآية أو بين جملتين في داخل آية واحدة بالقدر الذي تعتبر إحداهما ~~مفصولة عن الأخرى في العرف، ولا يبطل السكوت الناشئ من سعال ونحوه وان كان ~~طويلا إذا وقع بين جملتين أو آيتين. # 97 - رابعا - يجب على المصلى ان يقرأ جهرا أحيانا واخفاتا أحيانا أخرى ~~وقيل تعيين هذه الأحيان وتلك يجب ان نوضح معنى الجهر والاخفات PageV00P378 # وذلك كما يلي. # القراءة قد تكون بصوت منخفض لا يسمعه من هو إلى جنبك وقد تكون بصوت عال ~~يسمعه من هو إلى جانبك بل قد يسمعه البعيد عنك أيضا هذا من ناحية درجة ~~ارتفاع الصوت (اي درجة سماع ms244 الآخرين له) ومن ناحية آخري نلاحظ ان القراءة ~~قد يبرز فيها جرس الصوت وقد يختفي حتى ولو كان الصوت عاليا مسموعا للآخرين ~~ومثاله المبحوح صوته فإنه قد يصرخ ويسمع الآخرون صراخه ولكن هذا الصراخ ~~يختلف عن كلام الانسان غير المبحوح إذا أراد ان يتحدث إلى غيره بصورة ~~اعتيادية ومرد اختلافهما إلى أن جرس الصوت أو ما يسمى لدى الفقهاء بجوهر ~~الصوت مختف في الكلام المبحوح وبارز في كلام غيره. # وعلى هذا الأساس فلاختلاف بالقراءة مرتبط بتوفر أمرين أحدهما: # ان لا يكون جوهر الصوت بارزا، والاخر: ان لا يكون الصوت عاليا كصوت ~~المبحوح حين يريد ان يرفع صوته فإنه ليس اخفاتا وان كان جوهر الصوت غير ~~بارز فيه، فكلما توفر هذان الأمران فالقراءة اخفات. # وان كان جرس الصوت وجوهره بارزا فالقراءة جهر، وإذا كان الانسان مبحوحا ~~فالجهر بالنسبة إليه ان يرفع صوته كما يصنع الانسان المعافي إذا أراد ان ~~يجهر بقراءته. # وبعد ان أوضحنا معنى الجهر والاخفات نذكر مواضع وجوبهما. # فالرجل يجب عليه ان يجهر بقراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح وفي ~~الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء ويجب عليه ان يخفت بقراءة ~~الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، ويستثنى ~~من وجوب الاخفات هذا البسملة فإنه يستحب الجهر بها في كل صلاة، وكذلك ~~تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز فيها PageV00P379 # الجهر والاخفات معا، واما صلاة الجمعة فيجب فيها على الامام ان يجهر ~~بالقراءة. # واما المرأة فيجب عليها الاخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على الرجل، ~~واما في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيرة بين الجهر ~~والاخفات. # 98 - وعلى اي حال فلا يجوز للمصلي - وكذلك المصلية - في جميع الحالات أن ~~يفرط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته كما لا يجوز له بحال ان يبالغ في ~~الاخفات فلا يسمع نفسه لشدة خفاء الصوت وانخفاضه فان ذلك همهمة وليس من ~~القراءة بشئ. # 99 خامسا، كما يجب على المصلي ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو ms245 قائم كذلك يجب ~~ان يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها، ويجب ان يكون ~~في قيامة مستقرا غير مضطرب عند القراءة، فإذا أراد حال قيامه ان يتحرك ~~يمينا أو شمالا مع الحفاظ على الاستقبال أو ان يتقدم خطوة أو يتأخر كذلك ~~إذا أراد شيئا من ذلك فليدع القراءة ويتحرك ثم يعود إلى الاستقرار ويقرأ في ~~هذه الحال. # 100 - الخلل: إذا لم يأت بالقراءة أو بشئ منها أو خالف وعاكس شروطها ~~وواجباتها فصلى بدون فاتحة الكتاب أو بدون سورة أو قرأ جالسا أو ملحونا أو ~~مضطربا ومتحركا يمنة وبسرة أو جهر حيث يجب الاخفات أو أخفت حيث يجب الجهر ~~إلى غير ذلك إذا صلى هكذا عامدا ملتفتا إلى إلى أن ذلك لا يجوز فصلاته ~~باطلة، وإذا كان ناسيا أو غير منتبه إلى أن ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة، فان ~~انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شئ عليه وكذلك إذا انتبه أثناء ~~الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأت بقراءتها على الوجه المطلوب، وان ~~انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك PageV00P380 # الركعة وجب عليه ان يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب الا إذا كان قد فاته ~~الاستقرار أو الجهر حيث يجب الجهر أو الاخفات حيث يجب الاخفات فإنه لا تجب ~~إعادة القراءة التي قرأها غير مستقر في قيامه أو قرأها اخفاتا وهي تراد منه ~~جهرا أو بالعكس مادا قد صدر منه ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم. # وإذا انتبه المكلف قبل الصلاة للجهر والاخفات ولكنه لم يدر هل المطلوب ~~منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الاخفات ثم أداها جهرا أو أداها اخفاتا ~~راجيا ان تكون عند الله كما اتى بها وبعد الصلاة تبين له العكس فصلاته ~~صحيحة ولا شئ عليه. # 101 - الشك إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئا من ذلك وشك في أنه هل قرأ ~~على الوجه الصحيح أولا مضى ولم يلتفت إلى شكه، وإذا قرأ الآية الثانية من ~~الفاتحة مثلا وشك انه هل قرأ الآية ms246 الأولى قبل ذلك أولا مضى ولم يلتفت إلى ~~شكه، وكذلك أيضا إذا وجد نفسه يقرأ آخر الآية وشك انه هل قرأ أولها أولا، ~~وإذا وجد نفسه يقرأ سورة الاخلاص مثلا وشك انه هل قرأ فاتحة الكتاب أولا ~~فالأحسن احتياطا ووجوبا ان يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا وجد الانسان نفسه ساكتا ~~وهو يعلم أنه كبر تكبيرة الاحرام فيشك هل قرأ الفاتحة والسورة أولا وجب ~~عليه ان يقرأ، وإذا كان يعلم في هذه الحالة انه قرأ فاتحة الكتاب ولكنه يشك ~~في أنه هل قرأ السورة الأخرى أيضا وجب عليه ان يقرأ، وإذا شك في شئ مما ~~تقدم بعد أن يكون قد ركع فيمضي ولا يلتفت إلى شكه. # 102 - الآداب: تستحب الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قبل البدء ~~بالقراءة في الركعة الأولى، وتستحب أيضا سكتة قصيرة بين الفاتحة والسورة ~~التي بعدها، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله PageV00P381 # رب العالمين، وأن يقول بعد قراءة سورة الاخلاص كذلك الله ربي. # ويرجع للمصلي ان لا يترك قراءة سورة الاخلاص يوما كاملا فيقرأ بها مرة ~~واحدة في كل يوم على الأقل. # كما يرجح لمن يصلي صلاة الفريضة ان لا يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورتين ~~كاملتين ولكن لا بأس عليه إذا فعل ذلك. # الركوع يجب على المصلي بعد الفراغ من القراءة ان يركع، والركوع واجب في ~~كل ركعة من الفرائض والنوافل فلا ركعة بلا ركوع. ونعني بالركوع الانحناء ~~المقصود خضوعا لله تعالى، فلو انحنى لا لالتقاط شئ من الأرض مثلا ونحو ذلك ~~لم يكن ذلك ركوعا، ويجب على هذا المنحنى ان بقوم منتصبا مرة ثانية ويركع. ~~وللركوع واجبات وهي كما يلي: # 103 - أولا ان يكون الركوع في حالة القيام وذلك أن الانحناء قد يقع من ~~القائم الواقف وقد يقع من الجالس ويسمى الأول بالركوع القيامي لأنه ركوع ~~القائم ويسمى الثاني بالركوع الجلوسي لأنه ركوع الجالس، والواجب في الصلاة ~~هو الركوع القيامي فلو ان المصلي فرغ من قراءته فجلس وانحنى جالسا لم تصح ~~صلاته. # 104 - ثانيا: آن ms247 يكون ركوع هذا الراكع عقيب قيام منتصب فيركع عن قيام، ~~ومعنى ذلك أن الانسان تارة يكون قائما منتصبا فينحني ويركع وأخرى يكون ~~جالسا فينهض مقوسا ظهره حتى يصل إلى حالة الراكع فيثبت نفسه وفي كل من ~~هاتين الحالتين يعتبر الركوع ركوعا قياميا لأنه ركوع صادر منه وهو قائم على ~~قدميه لا جالس، ولكنه في الحالة الأولى PageV00P382 # يعتبر ركوعا عن قيام لأنه كان قائما منتصبا ثم ركع وفي الحالة الثانية ~~يعتبر ركوعا عن جلوس لأنه كان جالسا فنهض مقوسا إلى أن صار بمثابة الراكع، ~~والواجب هو ان يكون الركوع عن قيام وقد عرفت ان القيام حال القراءة واجب ~~فإذا فرغ من القراءة وهو قائم ركع ليكون ركوع عن قيام، وأما إذا جلس بعد ~~الفراغ من القراءة غفلة أو لالتقاط شئ فان عليه ان يعود قائما ثم يركع عن ~~قيام ولا يكفيه ان ينهض متقوسا إلى مستوى الراكع 105 - ثالثا: ان يكون ~~الانحناء بقدر يمكن معه لأطراف أصابع المصلي ان تصل إلى ركبتيه وإذا كانت ~~اليد طويلة طولا غير مألوف أو قصيرة كذلك فيجب عليه ان ينحني بقدر ما ينحني ~~غيره ممن تكون يده مألوفة ومتعارفة. # 106 - رابعا: ان يكون الركوع مرة واحدة في كل ركعة فلو ركع ركوعين في ~~ركعة واحدة بطلت صلاته ويستثنى من ذلك صلاة الآيات التي تشتمل كل ركعة منها ~~على خمسة ركوعات كما تقدم في فصل أنواع الصلاة الفقرة (120) 107 - خامسا: ~~الذكر وهو أن يقول في ركوعه وهو مستقر غير متمايل ولا مضطرب (سبحان ربي ~~العظيم وبحمده) مرة واحدة أو أكثر أو يقول (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو ~~(لا إله إلا الله) أو (الله أكبر) وما أشبه ثلاث مرات أو أكثر، ويكتفي من ~~المريض بواحدة. # ويكفي في توفير الاستقرار الواجب حال الذكر أن يتماسك ولو بالاستعانة ~~بعصى ونحوها. # ويشترط في الذكر الواجب في الركوع ان يكون بلغة عربية وان تؤدي الحروف من ~~مخارجها وان لا ينطق بها بصورة متقطعة تفكك الكلمة أو الجملة، والأجدر ~~بالمصلي احتياطا ms248 ووجوبا ان لا يخالف النهج المقرر PageV00P383 # عربيا في الاعراب والبناء. # 108 - سادسا: ان يرفع رأسه من الركوع قائما منتصبا ومطمئنا في قيامه ~~وانتصابه. # 109 - في حالات العجز: إذا كان قادرا على الركوع ولكن بدون اطمئنان ~~واستقرار وجب عليه ذلك، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكن من الانحناء بدرجة ~~أقل وجب عليه ذلك. # وان لم يتمكن من الانحناء بجسمه حتى قليلا اكتفي بالايماء برأسه بدلا عن ~~الركوع، هذا إذا لم يكن متمكنا من ركوع الجالس أيضا والا كان الأجدر به ~~وجوبا واحتياطا ان يصلي صلاة أخرى يكبر فيها ويقرأ قائما ثم يجلس ويركع ~~ركوع الجالس. # 110 الخلل: إذا ترك المصلي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته ~~سواء كان عامدا في الترك عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا، وكذلك إذا ترك ~~الواجب الأول من واجباته الستة المتقدمة بان ركع وهو جالس، أو الواجب ~~الثاني بان ركع عن جلوس لان قيام، أو الواجب الثالث بان لم يصل في الانحناء ~~إلى ما قررناه، وكذلك إذا أخل بالواجب الرابع بان ركع ركوعين في ركعة ~~واحدة. # 111 - وأما إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل لأنه ان كان عامدا في ~~لترك وملتفتا إلى أن الذكر واجب بطلت صلاته، وان كان ناسيا أو غير ملتفت ~~إلى الحكم صحت صلاته ولا شئ عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع. # 112 - وإذا غير مطمئن ولا مستقر عامدا ملتفتا إلى الحكم وقاصدا بهذا ~~الذكر ان يؤدي صلاته بطلت صلاته، وإذا لم يقصد بهذا الذكران يكون من صلاته ~~لم تبطل صلاته وعليه اعادته، وإذا كان ذلك سهوا منه PageV00P384 # أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته ولا تجب عليه إعادة الذكر ~~حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع وكذلك الامر إذا ذكر ~~الراكع واضطره سبب قاهر للتحرك والاضطراب كالازدحام فان الذكر يقع صحيحا ~~ولا تجب عليه اعادته. # 113 - وقد تقول: آن من ترك الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته كما ~~تقدم، ولكن ما ms249 هو حكم من تركه نسيانا وانتبه إلى ذلك في أثناء الصلاة؟ # والجواب: إذا ذهل المصلي عن الركوع وهوى توا إلى السجود فان فطن بعد أن ~~سجد السجدة الثانية بطلت صلاته وعليه ان يعيد ويستأنف من جديد، وان فطن قبل ~~ان يأتي بالسجدة الثانية قام متنصبا وركع وأتم الصلاة ولا إعادة عليه سواءا ~~كان قد دخل في السجدة الأولى أم لم يدخل. # 114 - الشك: إذا وجد المصلي نفسه قائما وشك في أنه هل ركع وقام من ركوعه ~~أو لا يزال لم يركع وجب عليه ان يركع، وإذا وجسد نفسه راكعا وشك في أنه هل ~~ذكر الذكر الواجب في ركوعه وجب عليه ان يذكر. # 115 - وإذا وجد نفسه في لسجود وشك في أنه هل ركع قبل ذلك أولا مضى ولم ~~يلتفت إلى شكه، وأما إذا حصل له هذا الشك وهو يهوي قبل ان يسجد فعليه ان ~~يقوم منتصبا ثم يركع. # 116 - وإذا ركع ورفع رأسه من الركوع وشك هل اتى بالركوع على الوجه الصحيح ~~أولا مضى ولم يعتن ب‍ شكه، وكذلك إذا أدى الذكر الواجب في ركوعه وبعد اكمال ~~الذكر شك في أنه هل نطق به صحيحا أم لا فإنه يمضى. # 117 - الآداب: يستحب للمصلي حين يريد ان يركع ان يكبر قبل هوية إلى ~~الركوع ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه أو إلى جانبي وجهه كما ~~PageV00P385 # يستحب له حال الركوع وضع كفيه على ركبتيه - ولكن المستحب للمرأة ان تضع ~~كفيها على فخذيها - ورد ركبتيه إلى الخلف وتسوية ظهره ومد عنقه موازيا ~~لظهره وأن يكون نظره بين قدميه ويكرر التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ~~أكثر وأن يقول عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده. # السجود 118 - يجب على المصلي بعد رفع الرأس من الركوع والوقوف قائما ان ~~يسجد سجدتين، والسجود مرتين واجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل فلا ركعة ~~بدون سجدتين، ونعني بالسجود وضع الجبهة على الأرض أو أخشابها ونباتها خضوعا ~~لله تعالى على ما يأتي من التوضيح والتفصيل، ms250 وليس كل وضع سجودا بل الوضع ~~المشتمل على الاعتماد والتركيز والقاء الثقل لا مجرد المماسة. # وللسجود واجبات كما يلي: # 119 - أولا: ان يضع المصلي مقدارا من الجبهة على الأرض يحقق السجود عرفا ~~كمقدار عقد أحد أصابعه أو أقل من ذلك قليلا، فلا يكفي ان يضع جبهته على ما ~~يشبه رأس الأبرة من أخشاب الأرض ونباتاتها، كما لا يجب ان يضع كامل جبهته ~~ولا جزءا كبيرا منها على الأرض بل يكفي ما ذكرناه. # ولو كان مقدار عقد الإصبع متفرقا ووضع جبهته عليه وهو متفرق كفاه ذلك ~~أيضا كحبات المسبحة إذا سجد المصلي عليها. # ومن كان على جبهته علة لا يستطيع السجود عليها ولكنها لم تستغرق الجبهة ~~بالكامل احتال بكل وسيلة ليقع الجزء السليم من جبهته على ما ينبغي ~~PageV00P386 # ان يسجد عليه وان استغرقت العلة الجبهة بالكامل سجد على اي جزء شاء من ~~وجهه. # 120 - ثانيا: ان يبسط الساجد باطن كفيه على الأرض وان تعذر الباطن بسطهما ~~على الظاهر وان قطعت الكف فالأقرب إليها من الذراع ولا يكفي وضع رؤس أصابع ~~الكفين على الأرض ولا ان يضم باطن الأصابع إلى باطن الكف بحيث تكون مقبوضة ~~لا مبسوطة، ويكفي مسمى وضع الكفين على الأرض ولا يجب استيعابهما بالكامل. # 121 - ثالثا: ان يلصق ركبتيه بالأرض ويكفي ان يلصق جزءا من الركبة بالأرض ~~ولا يجب الاستيعاب. # 122 - رابعا: ان يضع طرفي إبهامي القدمين على الأرض، وتسمى الجبهة ~~والكفان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة. # 123 - خامسا: آن يذكر في سجوده وهو مطمئن مستقر فيقول: # (سبحان ربي الاعلى وبحمده) مرة واحدة أو أكثر أو يقول: # (سبحان الله) ثلاث مرات أو أكثر أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان ~~الذكر المتقدمة في الركوع في الفقرة (116). # ويجب في حال الذكر ان تكون الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان جميعا ~~على النحو المقرر انفا بصورة مطمئنة مستقرة 124 - وإذا حوى إلى السجود ~~وتحقق مسماه ولكن ارتفع رأسه فجأة قبل الذكر أو بعده من غير قصد فماذا ~~يصنع؟ # الجواب: إذا حدث ms251 ذلك في السجدة الأولى اعتبرت السجدة الأولى قد انتهت ~~بهذا الارتفاع المفاجئ فان استطاع ان يحتفظ بتوازنه ويملك رأسه من السقوط ~~ثانية - جلس معتدلا ومطمئنا وسجد ثانية واكتفى بذلك، وان لم يملك رأسه بل ~~عادت الجبهة إلى الهوي والسجود ثانيا بدون قصد فعليه PageV00P387 # ان يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية ويتم الصلاة - وهكذا إذا حدث ذلك في السجدة ~~الثانية فان عليه ان يحتفظ بتوازنه ويحول دون سقوط رأسه مرة أخرى ان أمكنه ~~ذلك وان لم يمكن وسقط رأسه ثانية رفع رأسه وواصل صلاته ولا شئ عليه. # 125 - سادسا: ان يرفع رأسه من المسجد الأولى معتدلا منتصبا في جلوسه ~~ومطمئنا ثم يهوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصاب كما ركع عن ~~قيام، وعلى المصلي أيضا ان يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية حتى ولو ~~لم يكن لديه واجب معين من تشهد وتسليم كما في الركعة الأولى والثالثة. # 126 - سابعا: ان يكون موضع الجبهة مساويا لموقفه وموضع قدميه من غير علو ~~أو هبوط الا ان يكون تفاوتا يسيرا لا يزيد على أربع أصابع فقط، اما التساوي ~~بين موضع بقية أعضاء السود فليس بشرط لابين بعضها مع بعض ولابين شئ منها ~~وموضع الجبهة، فيجوز انخفاض موضع الكفين أو الركبتين وارتفاعها أيضا عن ~~مضوع الجبهة بأكثر من أربع أصابع وكذا بين الكفين والركبتين. # 127 - ثامنا: آن يكون المكان الذي يسجد عليه المصلي ويضع عليه الأعضاء ~~السبعة للسجود مملوكا له أو غير مملوك لاحد أو مملوكا لشخص آخر يأذن له في ~~لسجود عليه، وأما إذا كان المكان لشخص آخر لا يأذن بذلك فلا يسوغ للانسان ~~ان يغتصبه منه ويجسد عليه وإذا صنع كانت صلاته باطلة. # ومن الناحية النظرية إذا افترضنا شخصا اغتصب من آخر مساحة من أرضه فضمها ~~إلى بيته ووقف في ذلك المضوع المغتصب يصلي فكبر وقرأ وركع وحين أراد أن ~~يسجد تقدم بضع خطوات فدخل في حدود بيته PageV00P388 # الأصلي الذي بملكه وسجد على أرضه وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها خارج ~~نطاق الغصب - صحت ms252 صلاته لان بطلان الصلاة وفسادها بسبب الغصب يدور مدار ~~مكان لمصلي في حالة سجوده فان كان مكانه في هذه الحال بالذات مغصوبا تبطل ~~صلاته وإلا فهي صحيحة، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه دون ~~القضاء أو السقف الذي فوقه أو حائط البيت أو الخيمة فهذه الأشياء إذا كانت ~~مغصوبة لا تبطل الصلاة بسبب ذلك ما دامت أعضاء السجود السبعة تقع على مواضع ~~غير مغصوبة، بل إذا كانت الأرض مغصوبة ولكن بلطت بحجر مباح أو زفتت بمواد ~~مباحة صحت الصلاة ولا يكفي مجرد وضع حصير مباح أو سجادة مباحة أو فراش من ~~أي نوع آخر على الأرض المغصوبة لكي تصح الصلاة. # ومن سجن ظلما وعدوانا في مكان مغصوب وصلى فيه فصلاته صحيحة. # وقد يكون المكان مغصوبا ولكن تجب على الانسان مغادرته وتحرم عليه الإقامة ~~فيه لمضرة تصيبه في بدنه أو في دينه كالوقوع في الحرام من حيث يريد أو لا ~~يريد فإذا عصى الانسان ولم يغادره وصلى فيه فان صلاته صحيحة. # وإذا اعتقد الانسان إن هذا المكان غصب ومع ذلك صلى وسجد فيه مختارا بطلت ~~صلاته حتى ولو انكشف أن المكان مباح وغير محظور. # وإذا كان المكان مشتركا بين شخصين فلا يصوغ لأحدهما أن يتصرف فيه بدون ~~إذن شريكه ولو صلى وسجد عليه بدون إذن كانت صلاته باطلة. # وإذا كانت الأرض مجهولة المالك ولا يمكن التعرف على مالكها توقف التصرف ~~فيها وصحة الصلاة والسجود عليها على الاستئذان من الحاكم الشرعي. # والمراد بإذن المالك لك بالصلاة في أرضه أنه لا يكره ولا يتضايق من ذلك، ~~وإذا شككت في ذلك فلا تسوغ الصلاة حينئذ وأما إذا حصل PageV00P389 # لديك الاطمئنان بأنه يكره فلا بأس سواء حصل من قول المالك وتصريحه أو من ~~طريقة أهل العرف وعاداتهم أو من احساس المصلي وشعوره بأن المالك لا يكره ~~صلاته هذه وسجوده اعتمادا على ظاهر الحال أو بعض القرائن. # ولكن إذا اعتقد الانسان بأن المالك بأذن بالتصرف في أرضه فصلى وسجد ثم ~~اتضح له أن المالك ms253 لا يرضي بذلك فصلاته غير صحيحة. # 128 - تاسعا: أن لا يزيد على سجدتين في ركعة واحدة ولا يأتي بسجدة في غير ~~موضعها المقرر لها فلو سجد ثلاث سجدات أو سجد قبل الركوع عامدا ملتفتا إلى ~~أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة. # 129 - عاشرا: يشترط في الموضع الذي يسجد عليه ما يلي: # أ - أن يكون طاهرا، وليس هذا شرطا في سائر المواضع من المكان الذي يصلي ~~عليه الانسان فإذا صلى على أرض متنجسة وكان موضع الجبهة طاهرا كفاه وصحت ~~صلاته إذا لم تكن الأرض أو ثياب المصلي مرطوبة على نحو تنتقل النجاسة إلى ~~ملابس المصلي أو بدنه. # ب - أن يكون الموضع بدرجة من الصلابة تتيح للمصلي أن يمكن جبهته عند ~~السجود عليه لا مثل الطين الذي لا يتاح فيه ذلك، وإذا لم يجد المصلي موضعا ~~لجبهته إلا الموضع الرخو الذي تغوص فيه الجبهة ولا تتمكن منه وضع جبهته ~~عليه بدون اعتماد وضغط، والأجدر بالمصلي احتياطا ووجوبا مراعاة هذه النقطة ~~في المواضع السبعة لأعضاء السجود فموضع اليدين أيضا يجب أن يكون على النحو ~~المذكور. # وإذا كان الموضع رخوا بدرجة ما ولكنه إذا سجد عليه أمكن أن يصل بالضغط ~~إلى قرار ثابت تستقر عليه الجبهة وتتمكن صح ذلك، ومثاله: # أن تضع ورقة على فراش قطني منقوش وتسجد عليها فان الورقة تهبط ~~PageV00P390 # عندما تضع جبهتك عليها لرخاوة القطن ولكنها تستقر أخيرا فإذا سجد عليها ~~المصلي انتظر إلى أن تستقر ثم ذكر وصح سجوده. # ج - ان يكون من الأرض أو من نباتها مما لا يؤكل ولا يلبس في الأغلب ولا ~~عبرة بما يؤكل أو يلبس نادرا وعند الضرورة القاهرة، ونقصد بما يؤكل وما ~~يلبس ما يصلح لذلك وان لم يكن فعلا مما يؤكل لحاجته إلى الطبخ أو مما يلبس ~~لحاجته إلى النسج. # ويدخل في نطاق الأرض التي يجوز السجود عليها كل ما تقدم في فصل التيمم ~~انه يسوغ التيمم به فلا حظ الفقرة (14) من ذلك الفصل. # ولا يسوغ بحال السجود على ما خرج عن اسم ms254 الأرض كالذهب والفضة والزجاج وما ~~أشبه وما خرج عن اسم النبات كالفحم والرماد. # وإذا أحضر المصلي ما يصح السجود عليه من التراب أو غيره وبدأ صلاته ثم ~~فقده وهو في أثناء الصلاة فماذا بصنع؟ # الجواب: إذا كان في لقت سعة لأداء الصلاة فيه ولو بمقدار ركعة واحدة وجب ~~عليه ان يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد، وان ضاق الوقت حتى عن الركعة ~~الواحدة سجد على طرف ثوبه مهما كان نوعه وان تعذر ذلك سجد على ما تيسر. # وقد تسأل عن القرطاس (الورق) هل يسوغ السجود عليه؟ # والجواب: انه يسوغ ذلك وان كان الأجدر بالمصلي ان لا يستعمل في سجوده ~~القرطاس المتخذ من القطن والكتان والحرير اي ما يتخذ من ماد لا يسوغ السجود ~~عليها. # وقد يسجد المصلي على شئ من النايلون مثلا أو من شئ آخر لا يصح السجود ~~عليه متخيلا انه من القرطاس أو غيره مما يصح السجود عليه وبعد ان يرفع رأسه ~~من السجدة الأولى أو الثانية ينكشف له الواقع وفي هذه PageV00P391 # الحالة ان شاء قطع الصلاة واستأنفها من جديد وان أحب ان يتم الصلاة ويعيد ~~فهو أحسن. # 130 - حالات العجز: من تعذر عليه الانحناء الكامل للسجود انحنى حسب قدرته ~~ورفع ما يصح عليه السجود إلى جبهته مع وضع سائر أعضاء السجود الستة على ~~مواضعها، وإذا لم يتمكن من الانحناء بجسمه اطلاقا وجب ان يرفع هو أو يرفع ~~له ما يصح السجود عليه إلى جبهته ويؤمي برأسه وإذا لم يتمكن من الايماء ~~بالرأس أو ما بالعينين. # 131 - الخلل: إذا صلى المكلف وترك في ركعة من ركعاتها كلتا السجدتين أو ~~زاد سجدتين فصلاته باطلة سواء كان عامدا في الترك وملتفتا إلى الحكم الشرعي ~~أو ناسيا أو جاهلا. # وإذا صلى وترك سجدة واحدة فان كان عامدا ملتفتا بطلت صلاته، وان كان ~~ناسيا أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعي بأن ذلك لا يسوغ فصلاته صحيحة وعليه ~~ان يتدارك بأداء السجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو على ما يأتي في الخلل من ~~فصل ms255 الاحكام العامة للصلاة. # وإذا صلى وزاد سجدة واحدة بطلت صلاته مع العمد والالتفات وصحت مع النسيان ~~أو عدم الالتفات إلى الحكم الشرعي. # وإذا ترك سجدة أو سجدتين غفلة وقام لركعة أخرى ثم انتبه فماذا يصنع؟ # والجواب: إذا كان قد نسي سجدتين ولم يتفطن الا بعد أن ركع بطلت صلاته، ~~وإذا كان قد نسي سجدة واحدة وتفطن بعد أن ركع مضى وصحت صلاته وعليه ان ~~يؤديها مع سجدتي السهو بعد الصلاة. # وإذا كان قد نسي سجدة واحدة أو سجدتين وقام وتفطن قبل ان يركع رجع واتى ~~بها وواصل صلاته ولا شئ عليه. # وإذا تشهد المصلي وسلم في الركعة الأخيرة ثم تذكر انه قد نسي من ~~PageV00P392 # الركعة الأخيرة سجدة أو سجدتين فإذا يصنع؟ # الجواب: يأتي في (مبطلات الصلاة) من فصل الاحكام العامة للصلاة ان هناك ~~ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها عن عمد والتفات خاصة كالكلام وهناك ما يبطل ~~الصلاة إذا وقع فيها حتى ولو كان سهوا كأحد موجبات الوضوء، وعلى هذا فان ~~تفطن هذا المصلي بعد التسليم إلى نسيانه قبل ان يأتي بأي مبطل وقيل إن تمر ~~فترة طويلة من الزمن تقطع الاتصال كان عليه ان يأتي بها نسيه من السجود ثم ~~يتشهد ويسلم ولا شئ عليه، وكذلك الامر إذا كان قد صدر منه مبطل من القسم ~~الأول الذي لا يبطل الا في حالة العمد والالتفات كالكلام، وأما إذا كان قد ~~صدر منه مبطل من القسم الثاني فهناك حالتان: الأولى ان يكون قد نسي سجدتين ~~فتبطل صلاته، الثانية ان يكون ما نساه سجدة واحدة فتصح صلاته وعليه ان يؤدي ~~السجدة وهو على طهارة ويسجد سجدتي السهو. # وإذا سجد ونسي الذكر حتى رفع رأسه فلا شئ عليه، وإذا ذكر ونسي الاستقرار ~~والاطمئنان فلم يستقر حال الذكر صح الذكر ولم يعده ، وذلك إذا تحرك حال ~~الذكر بدون اختيار كما تقدم في ذلك الركوع تماما. # 133 - الشك: إذا وجد المصلي نفسه قائما وشك فهل هذا هو قيامه لركعة جديدة ~~مثلا بعد فراغه من السجدتين ms256 للركعة السابقة أو انه لا يزال في تلك الركعة ~~وقد قام من ركعوها ليهوي إلى السجود فعليه في هذا الحالة ان يفترض نفسه قبل ~~السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الجديدة. # وإذا وجد نفسه جالسا وشك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فعليه ان يسجد سجدة ~~ثانية. # وإذا كان ينهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشك في ذلك فعليه ان يعود ~~ويسجد. PageV00P393 # وإذا شك هل سجد أولا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة أو بدأ بالتشهد في ~~الركعتين الثانية والرابعة فلا يعتني بشكه. # وإذا سجد ورفع رأسه ثم شك هل كان سجوده على الوجه المطلوب أولا مضى ولم ~~يعتن بشكه، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد اكمال الذكر شك في ~~صحته. # 133 - الآداب: يستحب للمصلي عند ما ينهض قائما من ركوعه ان يكبر وهو ~~منتصب رافعا يديه حال التكبير إلى الاذنين أو إلى جانبي وجهه ثم يهوي إلى ~~السجود، ويستحب للساجد ان يجعل أنفه أيضا على شئ كما يجعل الأعضاء السبعة ~~وان يكرر الذكر ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهو الأفضل. # وذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس استحب له ان يكبر، وذا هم بالهوى إلي ~~الثانية استحب له ان يكبر أيضا، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس ~~استحب له ان يكبر أيضا. # ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبات إذا كان لله بقصد ~~التذلل وقد جاء في الحديث (انه أقرب ما يكون العبد إلى ربه تعالى وهو ساجد) ~~ويختص الله عز وجل بهذا الاحترام والتذلل له فيحرم السجود لغيره سبحانه ~~وتعالى. # ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة وهي أربع آيات تقدمت الإشارة إلى ~~تعينها في الفقرة (45؟ من فصل الغسل من فصول الطهارة ويسمى هذا السجود ~~بسجود التلاوة، ونقصد بالقراءة التلفظ بألفاظها فلا اثر للمطالعة الصامتة، ~~وإذا كرر قراءتها كرر السجود، وكالقراءة في ذلك الاستماع وهو الاصغاء إلى ~~قراءتها فإنه يوجب على المستمع السجود ، ولا اثر للسماع العابر إذ ليس فيه ~~استماع وإصغاء، ولا فرق في ms257 الاستماع الذي يجب بسببه السجود بين ان يستمع ~~لانسان وهو يقرأ أو لمذيع أو PageV00P394 # لمسجل ففي كل هذه الحالات يجب السجود. # وإذا استمع للآية وهو في السيارة أو في شارع لا يتاح له ان يسجد فيه ~~فالأجدر به ان يؤمي برأسه إيماء ويؤجل السجود إلى أقرب فرصة ممكنة. # ولا يجب في هذا السجود ذكر ولا تكبير ولا طهارة ولا استقبال ولا غير ذلك ~~من واجبات الصلاة وشروطها، ويستثني من ذلك خمسة أمور يجب توفيرها في سجود ~~التلاوة وهي كما يلي: # أولا: النية فينوي السجود لله قربة إلى الله تعالى. # ثانيا: ان يضع أعضاء السجود السبعة كما يضعها حالة السجود في الصلاة، ~~لاحظ الفقرة (122). # ثالثا: ان يكون المكان مباحا كما تقدم في الفقرة (127). # رابعا: ان لا يتفاوت موضع الجبهة عن الموقف على ما مر في الفقرة (126). # خامسا: ان يضع المساجد جبهته على الأرض أو القرطاس أو الخشب وغير ذلك مما ~~يصح للساجد في الصلاة ان يضع جبهته عليه حال السجود على ما تقدم في المادة ~~" ج " من الفقرة (129؟. # ومن المستحبات الأكيدة سجدة الشكر إذ يستحب للانسان ان يسجد شكرا لله ~~تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة والتوفيق لأداء كل فريضة أو عمل جليل ~~ويقول في سجوده: " شكرا لله) مرة واحدة أو أكثر والأفضل ان يكرر هذه الكلمة ~~في سجوده مائة مرة. PageV00P395 # التشهد والتسليم التشهد: # 134 - إذا فرغ المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وجلس لم يكن ~~عليه شئ لا النهوض للركعة الثانية، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة ~~الثانية وجب عليه ان يجلس ويتشهد، والمراد بالتشهد هنا الشهادة لله ~~بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وآه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي والآل ~~الأطهار وصورته: # " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله ~~اللهم صلى على محمد وآله محمد ". # وإذا فرغ من التشهد فان كانت الصلاة مكونة من ركعتين سلم (وسيأتي معنى ~~التسليم) وتمت بذلك صلاته، وان كانت الصلاة مكونة من ثلاث ms258 ركعات قلم بعد ~~الفراغ من التشهد للركعة الثالثة حتى إذا أكمل سجدتها الثانية ورفع رأسه ~~منها جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم، وان كانت الصلاة مكونة من أربع ~~ركعات لم يكن عليه - بعد اكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيق رفع الرأس من ~~سجدته الثانية شئ - الا النهوض للرابعة فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من ~~سجدتها الثانية جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم ويتم بذلك صلاته. # وعلى هذا الأساس تعرف ان التشهد يجب في الصلاة الثنائية - ذات الركعتين - ~~مرة واحدة وفي الثلاثية والرباعية مرتين. # 135 - واجباته: يجب في التشهد الجلوس المستقر المطمئن ولا يضر تحريك اليد ~~مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء PageV00P396 # بالتشهد عند رفع الرأس من السجود ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى ~~القيام، ولا بد من ايقاعه على النهج العربي وبلا فصل قاطع للارتباط عرفا ~~بين ألفاظه وكلماته وهو ما يسمى بالموالاة. # وإذا لم يتعلم الانسان التشهد وداهمه الوقت وضاق عن السؤال والتعلم ~~استعان بمن يلقنه أو قرأه في ورقة، ومع العجز حتى عن هذا اتى بما يحسن مما ~~يعتبر شهادة لله وللرسول، والأجنبي عن اللغة إذا وقع في مثل هذه الحيرة ~~والعجز اتى بما يعادل التشهد في لغته ريثما يتسع الوقت لتعلم التشهد بنصه ~~العربي. # 136 - الخلل: إذا ترك التشهد في صلاته عامدا وملتفتا إلى أن ذلك لا يسوغ ~~بطلت صلاته وإذا كان ذلك عن نسيان أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت ~~صلاته وعليه ان يؤديه بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي سهو على ما يأتي ~~توضيحه في باب الخلل. # وإذا نسي التشهد في الركعة الثانية ونهض للركعة الثالثة ثم تذكر فماذا ~~يصنع؟ # الجواب: إذا تفطن قبل ان يركع ركوع الركعة الثالثة رجع إلى التشهد وجلس ~~وتشهد، وإذا لم يتفطن الا بعد أن ركع مضى في صلاته وأدى بعد اكمالها ما ~~نسيه من التشهد مع سجدتي سهو. # 137 - الشك: إذا وجد المصلي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية وشك انه هل ~~تشهد أو بعد لم يتشهد ms259 فعليه ان يتشهد، وإذا نهض للركعة الثانية وفي حالة ~~النهوض شك في أنه تشهد أولا فعليه ان يرجع ويتشهد، وإذا حصل له هذا الشك ~~بعد أن وقف قائما مضى، وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة ~~وشك في أنه هل تشهد أو لا، وإذا تشهد وشك بعد الفراغ من التشهد أو من جزء ~~منه في أنه هل اتى به صحيحا PageV00P397 # أو لا فليس عليه ان يعيده. # 138 - الآداب: يستحب للمتشهد أن يقول قبل البدء بالتشهد (الحمد لله) أو ~~يقول (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله) أو يقول (الأسماء ~~الحسنى كلها لله) ويستحب له بعد الصلاة على النبي أن يقول (وتقبل شفاعته ~~وارفع درجته) والأفضل ان يضع يديه على فخذيه منضمة الأصابع خلال التشهد. # التسليم: # 139 - وهو آخر واجبات الصلاة وموضعه بعد التشهد من الركعة الأخيرة في كل ~~صلاة وبه يخرج المصلي من الصلاة ويحل له ما كان محرما عليه من كلام وضحك ~~وغير ذلك مما سيأتي استعراضه في مبطلات الصلاة من فصل الاحكام العامة ~~للصلاة. # فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين تشهد وسلم في الثانية وان كانت ثلاثية تشهد ~~وسلم في الثالثة وان كانت رباعية تشهد وسلم في الرابعة. # وللتسليم صيغتان إحداهما: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ~~والأخرى: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ويخير المصلي بين الصيغتين ~~فأيتهما قرأ فقد أدى ما وجب عليه وخرج من الصلاة، والأفضل استحبابا الجمع ~~بين الصيغتين معا على أن يقدم الأولى على الثانية ويقول هكذا: السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وفي حالة الجمع ~~تقع الصيغة الأولى واجبة والصيغة الثانية مستحبة، وإذا قرأ أول ما قرأ ~~الصيغة الثانية تكون هي الواجبة ولا يطلب منه يعدها ان يأتي بالصيغة الآوي. ~~PageV00P398 # ولو اكتفى المصلي في التسليم بقول (السلام عليكم) من الصيغة الثانية ولم ~~يقل التتمة ولا الصيغة الأولى صحت صلاته أيضا. # وكل شرط لازم في التشهد فهو كذلك في التسليم جلوسا واطمئنانا وعربية ~~وترتيبا وموالاة، وأيضا يجري على ms260 الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه هناك. # 140 - الخلل إذا نسي التسليم ثم تفطن إليه ففي ذلك حالات: # الأولى: ان لا يكون قد صدر منه قبل تفطنه إلى نسيانه اي شئ مما يبطل ~~الصلاة وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم وتصح صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت ~~فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه والا فلا حاجة به إلى تسليم وتصح صلاته. # الثانية: ان يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول وهو ما لا ~~يبطلها الا في حالة العمد والالتفات (لا حظ الفقرة 140) وعليه في هذه ~~الحالة ان يأتي بالتسليم وتصح صلاته إذا لم تمض فترة طويلة تمنع عن الاتصال ~~والا صحت صلاته ولا شئ عليه فالحكم في الحالة الأولى والحالة الثانية واحد. # الثالثة: ان يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني وهو ما يبطلها على اي ~~حال (لا حظ 140). # والأجدر به في هذه الحالة وجوبا واحتياطا ان يستأنف الصلاة من جديد 141 - ~~الشك: إذا شك المصلي في أنه هل سلم أو لا فلا يجب عليه ان يسلم إذا حصل له ~~هذا الشك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال وكذلك إذا كان ~~قد صدر منه شئ مما يبطل الصلاة على اي حال (اي القسم الثاني من المبطلات ~~الذي تقدم معناه في الفقرة 140) وفي غير هاتين الحالتين يحب عليه ان يأتي ~~بالتسليم فإذا اتى به صحت صلاته PageV00P399 # ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شك في أنه سلم أو لا وكان قد بدأ بالتعقيب منذ ~~لحظة فأنه يعود ويسلم. # وإذا سلم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شك في أنه هل أداها بصورة صحيحة أو ~~لا مضى ولم يلتفت إلى شكه. # 142 - الآداب: ذكرنا انه يستحب للمصلي ان يجمع بين الصيغتين والأفضل من ~~ذلك أن يقول قبل الصيغتين (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) كما ~~يستحب للمصلي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين كما تقدم في الشهد. # ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين (143) إذا كانت الصلاة مكونة ms261 من ثلاث ~~ركعات أو أربع ركعات وجب على المصلي - بعد أن يتشهد في آخر الركعة الثانية ~~- القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثانية وللركعة الثالثة ثم الرابعة في ~~الصلاة الرباعية. # ونتحدث الان عما يجب على المصلي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأن للركعة ~~الثالثة والرابعة. # المصلي مخير فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها وله بدلا عنها أن ~~يقرأ مكررا ثلاث مرات هذا التسبيح (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر) ولا يكفي التسبيح مرة واحدة. # ويستثنى من هذا التخيير المأموم فإن الأجدر به وجوبا واحتياطا أن يسبح ~~ولا يكتفي بالفاتحة. # (144) ويجب الاخفات في الركعة الثالثة والرابعة سواء اختار المصلي ~~التسبيح أم قراءة الفاتحة، أجل له أن يجهر ببسملة الفاتحة، كما يجب ~~PageV00P400 # الحفاظ على النص العربي واعرابه وبنائه، وكذلك يجب ان يكون المصلي خلال ~~القراءة أو التسبيح قائما مطمئنا كما تقدم في القراءة في الركعتين الأولين. # (145) - وإذا نوى المصلي ان يقرأ الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيح أو ~~بالعكس لم يعتن بما نطق لسانه به بدون قصد واستأنف من جديد أحد الامرين من ~~الفاتحة أو التسبيح، وإذا بدء بأحدهما عن قصد والتفات ثم رغب في العدول عنه ~~إلى الاخر جاز له ذلك. وإذا خيل للمصلي أنه في الركعة الأولى أو الثانية ~~فقرأ الفاتحة وبعد الفراغ منها تفطن إلى أنه في الثالثة أو الرابعة اكتفي ~~بما قرأ. # (146) - الخلل: إذا ترك الفاتحة والتسبيح معا وركع عامدا ملتفتا إلى أنه ~~لا يجوز بطلت صلاته، وإذا ترك ذلك ناسيا أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعي ~~وتفطن بعد أن ركع صحت صلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكر قبل الوصول إلى مستوى ~~الراكع وجب عليه ان يؤدي ما نسيه حتى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع فإن ~~عليه أن ينتصب قائما ويؤدى ما عليه ثم يركع، وإذا قرأ أو سبح جهرا نسيانا ~~أو لعدم علمه بالحكم الشرعي صحت قراءته قر أو سبح جهرا نسيانا أو لعدم علم ~~بالحكم الشرعي صحت قراءته وتسبيحه ولا يعيد ms262 حتى إذا تفطن قبل الركوع. # (147) الشك: إذا شك المصلي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم ~~يدر هل قرأ أو سبح أ (لأوجب عليه ان يقرأ أو يسبح، وإذا شك في ذلك حالة ~~الهوي إلى الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا فيقرأ أو يسبح، وإذا شك في ذلك ~~بعد أن وصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتن بشكه، وإذا قرأ أو سبح وبعد ~~الفراغ من ذلك شك ولم يدر هل أدى ذلك على الوجه المطلوب أو لا مضى ولم ~~يلتفت إلى شكه. # وإذا سبح وشك في العدد هل أتى بتسبيحين أو بثلاثة مثلا افترض PageV00P401 # الأقل وأتى بما يكمله ثلاث. # (148) - الآداب: يستحب للمصلي أن يعقب التسبيحات الثلاث بالاستغفار قائلا ~~(استغفر الله ربي وأتوب إليه) أو (اللهم اغفر لي) والأفضل للمصلي منفردا أن ~~يختار التسبيح وأما المأموم فقد فقد عرفت ان هذا هو الأجدر به احتياطا ~~ووجوبا. # القنوت: # 149 - من الاجزاء المستحبة في الصلاة - كل صلاة - القنوت فيثاب المصلي ~~إذا قنت ولا يضره إذا تركه. والقنوت في اللغة الطاعة والخضوع وعند الفقهاء ~~الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاص من الصلاة، وهو مستحب في ~~الفرائض والنوافل. # وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وانما اخرنا ~~الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنه مستحب وليس بواجب. # ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة وقنوتها قبل ركوعها كما ~~يستثنى صلاة الجمعة فان فيها قنوتين كما تقدم في فصل أنواع الصلاة الفقرة ~~(44) وكذلك يستثنى صلاة العيدين على ما تقدم في الفقرة (128) من فصل أنواع ~~الصلاة. # ولا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من دعاء أو ذكر أو ~~حمد وثناء، ويغتفر فيه اللحن مادة واعرابا مع صدق اسم الدعاء أو الذكر عليه ~~عرفا. PageV00P402 # ومن نسيه قبل الركوع اتى به بعده وإذا هوى إلى الركوع ناسيا للقنوت وتفطن ~~قبل ان يصل إلى مستوى الراكع عاد قائما فقنت، ويستحب التكبير قبل القنوت ~~وان يقنت وهو رافع يديه ms263 إلى حيال وجهه. # الصلاة قائما أو جالسا 150 - على ضوء ما تقد في اجزاء الصلاة يتضح ان ~~خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة: # الأول: القيام حال تكبيرة الاحرام. # الثاني: القيام حال القراءة أو التسبيح. # الثالث: القيام الذي يركع عنه المصلي. # الرابع: القيام حالة الركوع بمعنى ان يكون ركوعه ركوع القائم لا ركوع ~~الجالس. # الخامس: القيام بعد رفع الرأس من الركوع. # وترك اي واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى ~~الحكم الشرعي. # وأما إذا كان سهوا ونسيانا أو بدون التفات إلى الحكم الشرعي فالصلاة تبطل ~~إذا كان المتروك هو الأول بأن كبر تكبيرة الاحرام وهو جالس، أو الثالث بأن ~~ركع ناهضا من جلوسه لا هاويا من قيامه، أو الرابع بان ركع ركوع الجالس ولا ~~تبطل الصلاة إذا كان المتروك الثاني بأن قرأ أو سبح جالسا، أو الخامس بأن ~~هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد. # والصلاة تنقسم إلى صلاة من قيام وصلاة من جلوس فالصلاة من قيام بصورتها ~~الكاملة ما كان المصلي فيها محافظ على الأنحاء الخمسة من القيام ~~PageV00P403 # جميعا، والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلي فيها جالسا منذ ~~تكبيرة الاحرام إلى النهاية. # ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات ~~الفريضة الا في حالات الضرورة كما سيأتي. # 151 - ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والامكان شروط: # الأول: الاعتدال في القيام والانتصاب فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنة ~~أو يسرة ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن ~~الانتصاب والاعتدال. # ويستثنى من ذلك القيام الرابع وهو القيام حالة الركوع فإن قيام الراكع لا ~~معنى فيه للاعتدال والانتصاب وإنما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو ~~واقف لا جالس. # الثاني: الوقوف فلا يسوغ له أن يكبر أو يقرأ مثلا وهو يمشي. # الثالث: الطمأنينة بمعنى ان لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل يمنة ~~ويسرة، ويستثنى القيام الثالث وهو القيام الذي يركع عنه المصلي فإنه لا تجب ~~فيه ms264 الطمأنينة. # ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معا فلو كان واقفا على إحداهما ~~مع مراعاة الشروط المتقدمة كفى. # ولا يشترط أيضا ان يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه في القيام فلو اعتمد على ~~حائط ونحوه كفاه أيضا. # 152 - حالات العجز: إذا كان المكلف عاجزا عن الصلاة من قيام بصورتها ~~الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك كما يلي: # أ - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولا ~~PageV00P404 # على الأنحاء له بجسمه فالأجدر انه احتياطا ووجوبا ان يصلي مرتين فمرة ~~يصلي من قيام ويستبدل الركوع بالايماء برأسه ومرة أخرى يصلي من قيام وبركع ~~ركوع الجالس. # ب - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم أو ~~الانحناء له بجسمه وإذا بدأ صلاته قائما فلا يتمكن أن يركع ركوع الجالس فهو ~~بين أمرين أما أن يصلي من قيام ويؤمي للركوع برأسه واما أن يصلي من جلوس ~~بصورته الشاملة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الامر الأول. # ج - إذا كان قادرا على القيام ولكن بدون ما تقدم له من شروط وجب عليه أن ~~يقوم بالصورة الممكنة له ولا يسوغ له الجلوس. # د. إذا كان قادرا على القيام ولكنه لا يتاح له أن يواصل القيام طيلة مدة ~~الصلاة وجب عليه ان يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز ويضطر إلى الجلوس ~~فيصلي جالسا. # ه‍ - إذا لم يكن قادرا على القيام اطلاقا انتقل إلى الصلاة من جلوس ولكن ~~إذا صلى من جلوس وبعد ذلك نشط وتمكن من الصلاة قائما قبل مضي الوقت وجبت ~~عليه إعادة الصلاة، وكذلك الامر في الحالتين (أ) و (ب) وأما في الحالة (ج) ~~فإن كان المصلي واثقا حين صلى بأنه سيتمكن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعا ~~وجبت عليه الإعادة وإلا فلا. # وفي الحالة (د) إذا كان واثقا حين صلى بأنه سيتمكن أن يصلي من قيام في ~~آخر الوقت أعاد وإلا لوحظ ما فاته من القيام فان كان قد فاته النحو الأول ms265 ~~أو الثالث أو الرابع من القيام وجبت الإعادة وإلا فلا. # 153 - ومتى صلى المكلف جالسا وجب في جلوسه نفس ما يجب في القيام من ~~انتصاب وطمأنينة. PageV00P405 # وإذا تعذر الجلوس على المصلي بكل اشكاله صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ~~مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه كالمقبور في لحده وإن عجز عن هذا فعلى جانبه ~~الأيسر كذلك وإن تعذرت عليه الصلاة على أحد جانبيه صلى مستلقيا على ظهره ~~وباطنه قدميه إلى القبلة كالمحتضر وكل من المضطجع والمستلقي يومئ برأسه ~~للركوع والسجود جاعلا الايماء للسجود أخفض وأشد من الايماء للركوع وان لم ~~يتيسر له الايماء برأسه أو ما بعينه. # كيف تؤدي الاجزاء الترتيب بين الاجزاء 154 - يجب ان تؤدي الاجزاء السابقة ~~بترتيبها الشرعي المتقدم لان لكل منها موضعه ومكانه الخاص فلا يجوز تقديم ~~المؤخر أو تأخير المقدم ومن عاكس وخالف عن قصد وإرادة بطلت صلاته من قبيل ~~من سجد قبل ان يركع أو تشهد قبل ان يسجد عامدا ملتفتا إلى أن ذلك لا يسوغ. # وان حدث ذلك منه سهوا ونسيانا أو لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي بعدم ~~جوازه - ينظر: هل كان قد اتى بسجدتين كاملتين لركعة قبل ان يركع ركوعها أو ~~اتى بركوع ركعة جديدة قبل ان يسجد للركعة السابقة اطلاقا أو اتى بركوع ~~الركعة الأولى قبل تكبيرة احرامها أو خالف الترتيب على وجه آخر. فان كان قد ~~خالف الترتيب على الأوجه الثلاثة الأولى بطلت صلاته والا فصلاته غير باطلة ~~ويأتي الخلل من الاحكام العامة علاج السهو حينئذ. PageV00P406 # الموالاة بين الاجزاء 155 - ويلاحظ ان اجزاء الصلاة تارة تؤدى بصورة ~~متتابعة الواحد تلو الاخر بدون مهلة، وأخرى تؤدى بصورة متقطعة اي يتخلل بين ~~جزء وجزء فواصل زمنية قصيرة كما إذا ركع ورفع رأسه مع الركوع وبقي واقفا ~~دقيقة ريثما يحصل على تربة مثلا لكي يسجد عليها وثالثة تؤدي بفواصل زمنية ~~أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملا واحدا في نظر العرف ويعتبر بعضه ~~مستقلا عن بعض ومنفصلا عنه، وهذا النحو الثالث لا يسوغ وإذا أدى المصلي ms266 ~~صلاته على هذا النحو بطلت سواء كان عامدا أو ساهيا، ويسوغ له ان يؤديها على ~~النحو الأول أو الثاني وان كان النحو الأول هو الأفضل. # لا تجوز الزيادة في الصلاة. # 156 - لا يسوغ للمصلي ان يزيد في صلاته على ما هو مقرر ومطلوب والزيادة ~~تتحقق في الحالات التالية: # أولا: إذا اتى بركوعين أو أكثر في الركعة الواحدة أو بثلاث سجدات أو أكثر ~~في الركعة الواحدة، سواء قصد بذلك ان يجعل هذا الركوع الإضافي أو السجدة ~~الإضافية جزءا من صلاته أو قصد بذلك شيئا آخر كمن قصد بالسجدة الثالثة ~~اتيان سجدة الشكر مثلا. # ثانيا: إذا كرر غير الركوع والسجود من أفعال الصلاة من قبيل PageV00P407 # من قرأ الفاتحة في الركعة الأولى مرتين أو تشهد في الركعة الثانية مرتين ~~وكان قاصدا بالتكرار ان يجعل هذا الشئ الإضافي جزءا من الصلاة، فإنه يعتبر ~~حينئذ زيادة، وأما إذا قرأ الفاتحة مرة ثانية كمجرد قرآن أو تشهد مرة ثانية ~~كذكر لله ورسوله ودعاء فليس ذلك زيادة. # ثالثا: إذا اتى بشئ لا يشبه أفعال الصلاة وأقوالها وقصد به ان يكون جزءا ~~من صلاته، فإنه يعتبر حينئذ زيادة ومثاله: ان يتكتف أو يفرقع أصابعه أو ~~يغمض عينيه قاصدا ان يكون ذلك جزءا من الصلاة، وأما إذا عمل شيئا من ذلك لا ~~بهذا القصد بل لغرض شخصي أو لأي سبب آخر فليس زيادة ولا تبطل به الصلاة الا ~~إذا محى صورتها. # وكل من زاد في صلاته على النحو المتقدم عامدا في ذلك وملتفتا إلى أنه لا ~~يجوز فصلاته باطلة، وكل من زاد فيها سهوا أو لعدم الالتفات إلى الحكم ~~الشرعي بأنه لا يجوز فلا تبطل صلاته، الا إذا كان قد زاد ركوعا أو سجدتين ~~في ركعة واحدة. # الطريقة الفضلى في أداء الصلاة 157 - قال الله تعالى: " قد أفلح المؤمنون ~~الذين هم في صلاتهم خاشعون " (المؤمنون 1 - 2) وقال النبي (ص) والأئمة ~~عليهم السلام على ما في الروايات العديدة انه لا يحسب للعبد من صلاته الا ~~ما يقبل عليه منها وانه ms267 لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا ~~يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا وان الصلاة وفادة ~~على الله تعالى وان العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى فمن الجديد به ان ~~يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الراجي PageV00P408 # الخائف المسكين المتضرع. وكان علي بن الحسين (ع) إذا قام في الصلاة كأنه ~~ساق شجرة لا يتحرك منه الا ما حركت الريح منه وكان الباقر والصادق ساق شجرة ~~لا يتحرك منه الا ما حركت الريح منه وكان الباقر والصادق عليهما السلام إذا ~~قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة وكأنهما يناجيان شيئا ~~يريانه. # ويحسن بالمصلي حين يبدأ صلاته فيقول (الله أكبر ان يملا ذهنه بمعطيات هذه ~~الكلمة فيتضاءل في نفسه كل ما تمثله الدنيا من آمال وأمجاد وقوى وينبغي له ~~حين يقول (إياك نعبد وإياك نستعين) ان يكون صادقا مع ربه فلا يعبد هواه ولا ~~يستعين بغير مولاه. PageV00P409 # الصلاة الاحكام العامة PageV00P411 # توجد احكام للصلاة تخص الصلوات اليومية ولا تشمل صلاة أخرى كوجوب القصر ~~في الصلاة للمسافر فإنه يختص بالفرائض والنوافل اليومية وهناك احكام أخرى ~~لا تختص بالصلوات اليومية بل تشمل صلوات أخرى أيضا كالحكم بان الصلاة تبطل ~~بالحدث، وكذلك الحكم بوجوب القضاء فإنه قد يثبت لبعض الصلوات غير اليومية ~~كصلاة الآيات أحيانا، وكأحكام صلاة الجماعة فان الجماعة كما هي مشروعة في ~~فرائض الصلوات اليومية كذلك في غير الصلوات اليومية من صلاة العيدين وصلاة ~~الآيات وصلاة الاستسقاء والقسم الأول من الاحكام تقدم ذكره في فصل الصلوات ~~اليومية ونذكر هنا القسم الثاني منها على النحو التالي: # 1 - مبطلات الصلاة. # 2 - القضاء. # 3 - الخلل. # 4 - الشك. # 5 - صلاة الجماعة. # 6 - الفوارق بين الفريضة والنافلة مبطلات الصلاة تبطل الصلاة - بمختلف ~~أنواعها - بأمور منها ما يبطل الصلاة بصورة مؤكدة ومنها ما يفرض على المصلي ~~وجوبا واحتياطا ان يعيد صلاته وهذه الأمور كما يلي 1 - (أولا): إذا وقع منه ~~ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة. ms268 ولا فرق في بطلان الصلاة ~~يذلك بين أن يخرج عن عمد أو بلا قصد وبين أن يقع في أول الصلاة أو في آخرها ~~حتى ولو وقع في أثناء التسليم فان على المصلي حينئذ أن يعيد صلاته. # 2 - (ثانيا): إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم PageV00P413 # يعد مستقبلا القبلة وكان متعمدا في ذلك فان صلاته تبطل حتى ولو أسرع إلى ~~تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة وأما إذا لم يكن متعمدا بل كان ~~ناسيا وذاهلا فلا تعتبر صلاته باطلة الا إذا توفر أمران أحدهما: # ان يتفطن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة فلو تفطن بعد ذلك لم يكن ~~عليه شئ والاخر ان يكون قد التفت بكل بدنه التفاتا شديدا جعل القتلة وراء ~~ظهره أو عن يمينه أو يساره فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب من ~~ذلك إلى وجهه صحت صلاته. # 3 - (ثالثا) إذا صدرت من المصلي أفعال وتصرفات لا يبقي معها للصلاة اسم ~~ولا صورة فان ذلك يبطل الصلاة، سواء صدر منه ذلك عن عمد واختبار أم عن سهو ~~وذهول أم عن اضطرار والتجاء، ومن أمثلة ذلك الرقص والتصفيق وممارسة الخياط ~~لخياطة الثوب وممارسة الطبيب لفحص المريض والكشف عليه ونحو ذلك. # ولا تضر الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلها، كالإشارة ~~باليد إلى شئ أو رفع ما على الرأس أو وضعه أو استعمال المروحة أو الانحناء ~~لتناول شئ من الأرض أو المشي قليلا إلى إحدى الجهات مع الحفاظ على ~~الاستقبال. كما لا يجوز أيضا للمرأة المصلية حمل الصبي وارضاعه كما يسوغ ~~للمصلي قتل الحبة والعقرب. # 4 - (رابعا) القهقهة وهي شدة الضحك والترجيع به، وتبطل الصلاة بذلك سواء ~~كان المصلي مختارا أو مضطرا، وأما إذا صدر منه ذلك بسبب نسيانه وذهوله عن ~~الصلاة فلا شئ عليه وكانت صلاته صحيحة. # ولا تبطل الصلاة بالتبسم ولو كان عن عمد ولا بامتلاء الجوف بالضحك ~~واحمرار الوجه مع سيطرة المصلي على نفسه وحبسه لصوته. # 5 - (خامسا) البكاء فإنه ms269 يبطل الصلاة إذا توفرت فيه الأمور التالية: ~~PageV00P414 # أولا: أن يكون مشتملا على صوت فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلي بدون ~~صوت. # ثانيا: أن يكون الدافع إلى البكاء دافعا شخصيا كالبكاء على قريب له أو ~~لأمر من أمور الدنيا، وأما إذا كان الدافع دينيا فلا تبطل به الصلاة ~~كالبكاء خوفا من الله تعالى أو شوقا إلى رضوانه أو تضرعا إليه لقضاء حاجة ~~ماسة أو البكاء على سيد الشهداء أو لمصيبة أخرى من مصائب الاسلام. # ثالثا: أن يبكي المصلي وهو ملتفت إلى أن ه يصلي فإذا بكى ذاهلا عن الصلاة ~~صحت صلاته. # فمتى توفرت هذه الأمور الثلاثة كان البكاء مبطلا حتى ولو صدر من المصلي ~~اضطرارا وبدون قدرة على امساكه. # 6 - (سادسا) الأكل والشرب سواء محيا صورة الصلاة وذهبا باسمها أو لا، هذا ~~إذا أكل أو شرب وهو ملتفت إلى أنه في الصلاة، وأما إذا كان ناسيا وذاهلا عن ~~الصلاة فلا تبطل بذلك إلا إذا أكل وشرب على نحو محي صورة الصلاة وذهب ~~باسمها ويسوغ - بصورة استثنائية - للمصلى في صلاة الوتر (إذا كان عطشانا ~~وقد نوى الصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته) أن يشرب الماء إذا كان أمامه ~~أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاث فيتخطى إليه ويشرب حتى يرتوي ثم يرجع إلى ~~مكانه ويتم صلاته. # ولا حرج على المصلي عموما في الابتلاع بقايا الطعام اللاحقة بالأسنان أو ~~بقايا حلاوة السك الذائب في الفم ونحو ذلك مما لا يعد أكلا وشربا بالمعنى ~~الكامل. # 7 - (سابعا) التكلم فكل من تكلم في صلاته وهو ملتفت إلى أنه في الصلاة ~~بطلت صلاته، ونعني بالتكلم النطق ولو بحرف واحد سواء أكان لهذا الحرف معنى ~~أم كان بلا معنى، وسواء أخاطب بما نطق أحدا أم لم يخاطب، وإذا تكلم ساهيا ~~عن الصلاة صحت صلاته. # ولا بأس بالتنحنح والأنين والتأوه والنفخ لان ذلك كله لا يعتبر تكلما. ~~PageV00P415 # ويستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلم. # 8 - أولا: إذا كان الكلام مناجاة لله سبحانه. # 9 - ثانيا إذا كان ذكرا أو ms270 دعاء شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى، ~~فإذا قال المصلي (غفر الله لك) بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام دعاء لأنه ~~خوطب به غير الله تعالى، وأما إذا قال (اغفر لي يا ربي أو غفر الله لأبي) ~~لم تبطل صلاته. # 10 - ثالثا: إذا كان المصلي يقرأ القرآن في كلامه، فان الصلاة لا تبطل ~~بقراءة القرآن. # 11 - رابعا: إذا سلم عليه مسلم فإنه يسوغ له ويجب عليه أن يرد السلام، ~~فإذا كان المسلم قد قال (السلام عليك) أو (سلام عليك) أو (السلام عليكم ~~أجاب بشئ من هذه العبارات أيضا مقدما كلمة السلام على كلمة (عليكم) أو ~~(عليكم) وإذا كان المسلم قد قال على خلاف العادة (عليك السلام) أو (عليكم) ~~وإذا كان المسلم قد قال على خلاف العادة (عليك السلام) أو (عليكم السلام) ~~فبامكان المصلي أن يجيب كيفما أرا مقدما كلمة السلام أو مؤخرا لها عن كلمة ~~(عليك) أو (عليكم) وكذلك الامر إذا لم يتنبه المصلي إلى عبارة من سلم عليه ~~فلم يعرف مثلا هل قال (سلام عليكم) أو (عليكم السلام) فان بامكان المصلي في ~~هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين. # وإذا لم يرد المصلي السلام اطلاقا صحت صلاته وكان مقصرا في عدم رد ~~التحية. # 12 - وكل ما تقدم من المبطلات لا يبطل الصلاة إذا كان المصلي قد أتى به ~~وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أنه مبطل إلا الأول والثاني وكل ما ~~كان ماحيا لاسم الصلاة وصورتها فان الجهل فيها ليس عذرا. # 13 - وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القراءة في الصلاة غير PageV00P416 # مطلوب شرعا، ومن صنع ذلك قاصدا أنه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراما ~~لأنه شرع، ومن أتى به ولم يقصد أنه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة. # وكذلك أيضا قول آمين بعد قراءة الفاتحة. # وإذا شك المصلي في أنه هل أتى بما يبطل الصلاة مضى ولا شئ عليه. # إلا بشرط وجود مبرر ضروري أو حاجة يهتم بها ويخشى فواتها إذا واصل صلاته، ~~فمن كان ms271 يصلي في البيت وحده وطرق الباب أو دق جرس التلفون وهو مهتم بالتعرف ~~على الطارق ويخشى أن يتعذر عليه ذلك إذا واصل صلاته جاز له قطع الصلاة ~~والتعرف على ما يهمه. PageV00P417 # لكل من كلمتي الأداء والقضاء معان في اللغة. وقد تستعملان في معنى واحد ~~مثل (أدى ما عليه من دين) و (قضى ما عليه من دين) بمعنى أعطى الدين لأهله ~~كاملا، ولكن في الفقه تستعمل كلمة الأداء غالبا في تأدية الشئ والآتيان به ~~في حينه المعين ووقته المحدد له دون تأخير، وتستعمل كلمة القضاء غالبا في ~~تدارك الشئ المطلوب الذي فات أداؤه وتلافيه بالاتيان به بعد انتهاء وقته، ~~مثلا يقال فقهيا عمن أدى صلاة العصر قبل غروب الشمس قد أدى الصلاة، فإذا ~~تركها في وقتها وأتى بعد بها غروب الشمس يقال قضى الصلاة. # ونحن نسير على هذا الأساس في استعمال هاتين الكلمتين. # ماذا يقضى من الصلاة: # 15 - تقضى الفرائض الخمس من الصلوات اليومية وجوبا فمن فاتته واحدة منها ~~يجب عليه أن يقضيها، وتقضى صلاة الآيات وجوبا أيضا باستثناء حالة واحدة وهي ~~أن تكون الآية خسوفا أو كسوفا غير مستوعبين لكل قرص القمر أو الشمس ويكون ~~المكلف غير عالم حين وقوع الخسوف أو الكسوف بذلك، ففي هذه الحالة لا يجب ~~القضاء وفي غيرها من الحالات يجب. # 16 - وتقضى أيضا نوافل الصلوات اليومية استحبابا بمعنى أن من لم يؤد تلك ~~النوافل في أوقاتها استحب له أن يقضيها. # 17 وتقضى استحبابا كل نافلة مؤقتة ولا تؤدي في وقتها كصلاة PageV00P418 # أول الشهر مثلا فإنه يستحب قضاؤها ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فإنها لا ~~تقضى كما يأتي. # 18 - وإذا وجبت إحدى النوافل المؤقتة يومية أو غيرها بنذر ونحوه فالأجدر ~~بالمكلف احتياطا أن يقضيها إذا فانته في وقتها وإذا لم يقضها لم يكن آثما. # 19 - ولا قضاء لصلاة الجمعة فان الانسان إذا لم يؤدها في وقتها تعين عليه ~~أن يصلي الظهر. ولا قضاء لصلاة العيدين في حالات وجوبها واستحبابها. ولا ~~قضاء للنوافل غير المؤقتة لأنها لا ms272 تختص بوقت دون وقت غير أن الأجدر ~~بالمكلف إذا نذر أن يأتي بواحدة منها وعين في نذره زمنا خاصا ولم يأت بها ~~في ذلك الزمن ان الأجدر به في هذه الحالة احتياطا أن يقضيها وإذا لم يقضيها ~~لم يكن آثما. # ما هو سبب القضاء: # 20 وسبب القضاء عدم أداء الصلاة المقررة بصورة صحيحة في وقتها المضروب ~~لها أما يتركها رأسا أو بالاتيان بها بصورة باطلة شرعا والعبارة الشاملة هي ~~فوت الصلاة في وقتها فمن فاتته الصلاة في وقتها توجه إليه القضاء. # 21 - وليس كل من لم يؤد الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها وإنما ~~يتوقف ذلك على توفر أحد الامرين التاليين: # الأول: أن يكون الانسان قد كلف بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ولم ~~يصلها عصيانا أو نسيانا أو جهلا منه بالتكليف ونحو ذلك فيجب على المكلف ~~حينئذ أن يقضيها، ويستثنى من ذلك الكافر بالأصل الذي نشأ PageV00P419 # على الكفر فإنه لا يقضي ما يتركه من صلوات على الرغم من أنه مكلف بكل ~~صلاة في وقتها، وأما المسلم الذي يكفر عن ردة فيترك الصلاة فيجب عليه ~~القضاء. # الثاني: ان يكون الانسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها بسبب ~~عدم وجود الشرط الثالث من الشروط العامة للتكليف وهو القدرة، فمن كان غير ~~مكلف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذ عن دائها يجب عليه قضاؤها، سواء كان ~~العجز ناشئا من فقدا الانسان لوعيه كعجز النائم إذا استمر نومه طيلة وقت ~~الصلاة وكذلك المخدر أو كان العجز لسبب آخر مع وجدان الانسان لوعيه من قبيل ~~الانسان الذي عجز عن الحصول على ما يتوضأ به أو يتيمم به للصلاة. # ففي كل هذه الحالات يجب القضاء، ويستثنى من ذلك ما إذا حصل فقدان الوعي ~~بسبب اغماء قاهر لادخل للانسان فيه كالمرض يغمى عليه ففي هذه الحالة لا يجب ~~القضاء. # 22 - وعلى أساس ما تقدم يتضح انه لا قضاء للصلوات التي تفوت الناس حال ~~الصغر وعدم البلوغ أو حال الجنون أو حال الحيض أو حال ms273 النفاس، لان هؤلاء ~~وان كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكنهم لم يكونوا مكلفين بها ~~بسبب الصغر أو الجنون أو الحيض أو النفاس، فلا يجب قضاء ما ترك بسب تلك ~~الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبة لوقت الصلاة. # 23 - وإذا دخل وقت الفريضة على الانسان وهو غير بالغ أو مجنون أو مغمى ~~عليه باغماء قاهر أو كافر بالأصل - اي نشأ كافرا - وقبل انتهاء الوقت بلغ ~~أو عقل أو أفاق من الاغماء أو أسلم فان كان قد بقي من الوقت ما يتسع ولو ~~لركعة من صلاة الفريضة (حتى ولو مع التيمم إذا PageV00P420 # لم يتيسر الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه - كما تقم في أوقات الصلاة - أن ~~يصلي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت، فإذا لم يصل كذلك حتى انتهى وجب عليه ~~القضاء، وان كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتسع ~~حتى لركعة من ذلك القبيل فلا تجب عليه تلك الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها. # 24 - وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثم نقت قبل انتهاء الوقت ~~فهناك حالتان: # الأولى: ان تنقى وفي الوقت متسع للغسل والصلاة فيجب عليها ان تغتسل وتصلي ~~وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء. # الثانية: أنت تنقى وليس في الوقت متسع للغسل وانما يتسع للتيمم فيجب ~~عليها ان تيمم وتصلي وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء. # 25 - وإذا دخل وقت الفريضة على الانسان وهو سليم من الجنون أو الاغماء ثم ~~مني بأحدهما في أثناء الوقت قبل ان يؤدي الصلاة وجب عليه القضاء بعد ~~الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الاغماء من وقت الفريضة تتسع ~~لصلاة فريضة تامة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتسع لصلاة فريضة ~~تامة فقط وكان بامكان الانسان ان يتطهر لها قبل دخول الوقت، وأما إذا كانت ~~تلك الفترة لا تتسع لأداء صلاة فريضة تامة فلا يجب القضاء. # وكذلك الامر إذا حاضت المرأة أو أبد بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ms274 ولم ~~تكن قد صلت PageV00P421 # كيف تقضى الصلاة 26 - تقضى الصلاة ويؤتى بها خارج الوقت بنفس الطريقة ~~والكيفية التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداء في أثناء الوقت، ~~فما فات الانسان من صلاة وهو مسافر يقضيه قصرا ولو كان حين القضاء في ~~بلدته، وما فات من صلاة وهو حاضر في بلدته يقضيه تماما ولو كان حين القضاء ~~مسافرا، وإذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل ~~انتهاء الوقت ولكن لم يصل وجب عليه ان يأتي بها عند القضاء تماما مراعاة ~~لحالته في آخر الوقت، وفي حالة العكس يأتي بها قصرا. # 27 - وليس للقضاء وقت خاص فمن فاتته فريضة ووجب عليه قضاؤها له ان يأتي ~~بها متى شاء، وليس من الواجب الاسراع بإقامتها بل له تأجيلها ما لم يؤد ذلك ~~إلى الاهمال ويعرضها إلى الفوات نهائيا. # 28 - وإذا فاتته أكثر من صلاة واحدة كصلاتين مثلا فان كانتا ظهرا وعصرا ~~ليوم واحد أو مغربا وعشاء لليلة واحدة وجب ان يقضي الظهر قبل العصر وان ~~يقضي المغرب قبل العشاء، وان كانتا على نحو آخر فهو مخير في تقديم ما شاء ~~وتأخير ما شاء كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب، وعلى هذا الأساس فمن فاتته ~~الصلاة سنة كاملة أو شهرا كاملا أمكنه ان يقضي الصلوات بالترتيب الصبح ثم ~~الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء ثم الصبح وهكذا، وأمكنه ان يختار أسلوبا ~~آخر فيقضي مثلا صلوات أصبح كلها ثم صلوات الظهر كلها أو صلوات الظهر والعصر ~~كلها ثم صلوات PageV00P422 # الصبح كلها وهكذا. # 29 - الشك: إذا شك في أنه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلوات أو لا فلا ~~يجب عليه ان يأتي بها، وإذا علم أنه لم يكن يصلي فترة من الزمن وشك في أنه ~~هل كان بالغا وقتئذ أو لا فلا يجب عليه أيضا الاتيان بها. # وإذا علم أن صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب وجب ~~عليه ان يأت ي بثلاث صلوات ركعتين وأربع ms275 ركعات وثلاث ركعات وإذا علم أنه قد ~~فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء صلى ~~أربعا عما في عهدته وكان مخيرا في القراءة بين الجهر والاخفات. # وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها فلا يدري، مثلا هل هي خمس صلوات أو ~~أكثر؟ أمكنه ان يقضي خمس صلوات ويكتفي بذلك، وهكذا يجوز ان يقتصر دائما على ~~الأقل عددا. # احكام لصلاة القضاء 30 - إذ اجتمعت على المكلف صلاة فائتة وصلاة حاضرة لا ~~يزال وقتها باقيا فهو مخير بأيهما بدأ ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيقا ~~ويخشى ان تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضها ~~حتى صار الظهر جاز له ان يصلي الظهر ثم يقضي الصبح، وجاز له العكس ما لم ~~يكن وقت الظهر ضيقا. # 31 - وإذا كان على الانسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له PageV00P423 # ان يؤديها في حالة مرضه وعجزه عن انجازها بالصورة الكاملة، مثلا يتيمم ~~ويصلي أو يصلي من جلوس؟. # والجواب: إذا كان واثقا من استرجاعه لصحته بعد ذلك فعليه ان يؤخر القضاء ~~إلى حين يتمكن من الاتيان بها كاملة، والا جاز له أن يقضي على النحو الذي ~~يناسب حاله كمريض أو عاجز. # وقد تسأل: انه إذا قضى ما عليه في هذه الحالة فصلى جالسا ونشط بعد ذلك ~~وزال مرضه فهل يكرر القضاء ويصلي قائما؟ # والجواب نعم يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه ~~الجاهل كما في هذا المثال، وسيأتي في احكام الخلل التمييز بين ما يعذر فيه ~~الجاهل وما لا يعذر. # القضاء عن الوالد 32 - وكما يجب على المكلف ان يقضى ما فاته من الصلوات ~~الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب عليه ان يقضي ما فات والده من تلك الصلوات ~~إذا كان الوالد ذكرا ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه ولا يجب ذلك على ~~البنت ولا على الابن الأصغر. # وإذا كان للوالد ابنان متساويا في العمر كما لو كانا ms276 مولودين لأب واحد من ~~زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين فان أدى أحدهما سقط ~~عن الاخر وإلا كانا آثمين معا، وإذا كان هذان الابنان توأمين كان القضاء ~~على أسبقهما ولادة. # وإذا أوصى الوالد بان يقضي عنه من تركته ونفذت الوصية سقط PageV00P424 # القضاء عن ابنه، وكذلك، إذا تبرع متبرع آخر بالقضاء عن والده. # ويجوز لابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه ان يستأجر لذلك خروجا عن العهدة ~~ويبذل من ماله الأجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى باخراجها من الثلث والا ~~كان بالامكان اخراجها من الثلث. # وإذا شك الوالد في أن أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا فلا يجب عليه ~~شئ. وإذا كان الولد على يقين من أن أباه كانت عليه صلوات ولكنه شك في أنه ~~هل أداها قبل وفاته أم لا فعلى أن يؤديها. PageV00P425 # الخلل قد يخل المصلي بشئ مما يجب عليه في صلاته اما عن عمد والتفات واما ~~عن غفلة ونسيان واما عن جهل بالحكم الشرعي، وقد استعرضنا في فصل الاجزاء ~~والشروط العامة بصورة متفرقة عددا كبيرا من هذه الحالات مع أحكاما من خلال ~~عرض تلك الأجزاء والشرائط، ونزيد ذلك توضيحا واستيعابا فيما يلي: فنستعرض ~~بصورة متتابعة مجموعة من الحالات للخلل ونذكر أحكامها ثم نوضح القواعد ~~العامة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها. # 33 - إذا أخل المصلي بواجبه فترك شيئا من اجزاء الصلاة أو شرائطها عامدا ~~وعالما بأنه جزء أو شرط بطلت صلاته لأنها ناقصة. # 34 - وإذا زاد في صلاته عامدا وملتفتا إلى أنه ذلك لا يجوز بطلت صلاته ~~كما تقدم في الفقرة (156) من فصل الشروط والاجزاء العامة. # واما في غير حالة العامد الملتفت إذا انقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها ~~الصلاة بالنقص أو الزيادة على اي حال، وهناك حالات لا تبطل فيها. # الحالات التي تبطل فيها الصلاة على اي حال 35 - اما الحالات التبي تبطل ~~فيها الصلاة على اي حال فهي كما يلي: # 1 - إذا ترك تكبيرة الاحرام نسيانا أو جهلا ms277 ثم تفطن في أثناء الصلاة أو ~~بعدها. # 2 - إذا ترك الركوع من ركعة حتى سجد الثانية منها ثم PageV00P426 # تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها. # 3 إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثم ~~تفطن. # 4 - إذا ترك القيام حال تكبيرة الاحرام فكبر جالسا وهو ممن يجب عليه ~~القيام. # 5 - إذا ترك القيام في لركوع فركع جالسا وهو ممن يجب عليه القيام فيه. # 6 - إذا ركع ناهضا من حالة الجلوس لا هاويا من حالة القيام. # 7 - إذا صلى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمم، أو صدر منه في أثناء ~~الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل. # 8 - إذا صدرت منه تصرفات أدت إلى محو اسم الصلاة والذهاب بصورتها 9 - إذا ~~صلى في النجاسة التي لا تسوغ في الصلاة نسيانا أو جهلا بالحكم 10 - إذا ركع ~~في ركعة واحدة ركوعين. # 11 - إذا إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات. # 12 - إذا صلى إلى غير القبلة جهلا منه بان استقبال القبلة واجب فصلاته ~~باطلة. # 13 - إذا كان عالما بان استقبال القبلة في الصلاة واجب ولكن نسي هذا لا ~~وجوب فصلى إلى غير القبلة نسيانا فصلاته باطلة. # 14 - إذا صلى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بها امامه ~~واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت فصلاته باطلة. # 15 - إذا صلى قبل الوقت المحدد جهلا منه بالوقت أو غفلة أو اعتقادا بدخول ~~الوقت المحدد لها فان الصلاة تقع باطلة، وكذلك إذا وقعت بداية الصلاة قبل ~~الوقت الا في حالة واحدة تقدمت في فصل أنواع الصلاة PageV00P427 # الفقرة (80). # الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة اما الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة ~~من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي التي يجب فيها على المصلي ان يتدارك ما ~~صدر منه ويعود إلى ما نسيه فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته. والاخر الحالات ~~التي لا يجب فيها على المصلي التدارك والآتيان بما نسيه بل يكتفي بصلاته ~~الناقصة (نريد بالتدارك الاتيان بما تركه وبما ms278 بعده من اعمال) حالات ~~التدارك 36 - اما حالات التدارك فهي كما يلي: # إذا ترك شيئا من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطن قبل الركوع من ~~تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته. # إذا ترك شيئا مما يجب من قراءة أو تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة ~~تفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته. # إذا ترك الركوع وتفطن قبل ان يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة فإنه ~~يقوم واقفا ثم يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته. # إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط وتفطن قبل ان يركع ~~في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود واتى به وبما بعده وواصل صلاته. ~~PageV00P428 # إذا ترك التشهد في الركعة الثانية ونهض قائما وتفطن قبل ان يركع رجع واتى ~~بالتشهد وبما بعده وواصل صلاته. # إذا ترك سجدتين من الركعة الأخيرة أو التشهد من تلك الركعة أو التسليم ~~وتفطن قبل ان يحدث (اي قبل ان يصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل) أو تنمحي ~~صورة الصلاة وتنقطع نهائيا تدارك واتى بما تركه وما بعده. # حالات عدم التدارك 37 - واما حالات عدم وجوب التدارك على من ترك نسيانا ~~أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي فهي كما يلي: # إذا ترك القراءة (الفاتحة أو السورة أو اي جزء من ذلك) أو ما ينبغي ان ~~يقال في الركعة الثالثة والرابعة (الفاتحة أو التسبيحات أو اي جزء من ذلك) ~~وتفطن بعد أن ركع فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته. # إذا ترك الذكر في ركوع أو سجود وتفطن بعد أن رفع رأسه وخرج عن حالة ~~الراكع أو الساجد فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته. # إذا ترك السجدة الثانية من اي ركعة أو التشهد من الركعة الثانية أو شيئا ~~من هذا التشهد حتى ركع في الركعة اللاحقة فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاة ~~ولكن عليه ان يقضي ما نسيه بعد الانتهاء من الصلاة على ما يأتي إذا ترك ~~السجدة الثانية من ms279 الركعة الأخيرة أو التشهد منها أو التسليم وتفطن بعد أن ~~مصت فترة طويلة وذهبت صورة الصلاة نهائيا فقد صحت صلاته ومضت ولكن عليه ان ~~يقضي ما نسيه من السجدة أو التشهد على ما يأتي. PageV00P429 # وإذا ترك القيام حال القراءة فقرأ جالسا وتفطن بعد أن أكمل القراءة فلا ~~يجب عليه ان يتدارك بل يواصل صلاته. # توضيح مصطلحات 38 - وكل واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من ~~الناسي أو الجاهل يسمي ركنا. # وكل ركن فهو مما تبطل الصلاة بزيادته أيضا من الناسي أو الجاهل الا ~~تكبيرة الاحرام فان زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة. # وكل واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم ~~الشرعي يسمي واجبا غير ركني. # ول واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معين واجبات الصلاة مباشرة، فالذكر ~~في السجود من واجبات السجود واما التشهد فهو من واجبات الصلاة مباشرة. # ومن أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع والقيام حال القراءة فإنه من ~~واجبات القراءة والطمأنينة في حالة الذكر فإنها من واجبات الذكر، وكذلك ~~الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهد أو التسليم. # ومن أمثلة ذلك الجهر والاخفات في القراءة، 39 - وعلى هذا الأساس نستطيع ~~ان نحدد القاعدة لحالات وجوب التدارك لان التدارك يجب كلما أمكن وهو ممكن ~~دائما الا في حالات: # 40 - الأولى: ان يكون المصلي قد أتى قبل ان يتفطن إلى نسيانه أو جهله ~~بركن فلا يتاح له حينئذ ان يتدارك لان التدارك كما قلنا سابقا PageV00P430 # معناه ان يأتي بما تركه وما بعده ولو صنع ذلك والحالقة هذه لادى به إلى ~~تكرار الاتيان بذلك الركن مرة ثانية والزيادة في ذلك الركن مبطلة، ومن هنا ~~يقول الفقهاء في مثل ذلك أن محل التدارك قد فات. # 41 - الثانية: ان يكون المتروك من واجبات الجزء وقد أتى المصلي بذلك ~~الجزء وفرغ منه كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية مثلا حتى رفع رأسه منها ~~فلا يتاح له حينئذ ان يتدارك، لأنه ان ذكر بدون سجود فلا ms280 قيمة له لان ~~الواجب انما هو الذكر في السجود وان سجد مرة ثالثة وذكر فلا قيمة له أيضا ~~لان الذكر من واجبات الجزء والجزء انما هو السجدة الأولى والثانية دون ~~الثالثة. # 42 - الثالثة: ان يفرغ المصلي من صلاته وتنمحي صورتها نهائيا أو يفرغ من ~~صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل ففي هذه الحالة لا يمكن التدارك ~~أيضا. # 43 - وفي كل حالة لا يمكن فهيا التدارك ان كان المتروك ركنا فالصلاة ~~باطلة، وان كان المتروك واجبا غير ركني فالصلاة صحيحة وعليه ان يواصلها. # وفي كل حالة يمكن فهيا التدارك يجب التدارك وتصح الصلاة بذلك فإذا أهمل ~~التدارك وواصل صلاته بطلت. # إذا شك في إمكان التدارك: # 44 - هناك واجبات ليس من الواضح بصورة مؤكدة هل أنها واجبات الجزء أو ~~واجبات الصلاة بصورة مباشرة، ومن أمثلة ذلك وضع المصلي الكفين والركبتين ~~والابهامين على ما يصلي عليه عند السجود، فان PageV00P431 # كان هذا من واجبات السجود ترتب على ذلك أنه إذا سجد ولم يضع كفه على ~~مصلاه سهوا وتفطن بعد أن رفع رأسه لم يجب عليه التدارك، وإن كان هذا من ~~واجبات الصلاة مباشرة وجب عليه التدارك بأن يسجد من جديد بصورة متقنة، وما ~~دام الامر غير واضح فالأجدر بالمكلف احتياطا أن يواصل صلاته بدون تدارك ثم ~~يعيدها. # قضاء الجزء المنسي: # 45 - من ترك سهوا سجدة واحدة أو ترك التشهد كله أو بعضه وتفطن حيث لا ~~يمكنه التدارك واصل صلاته وعليه أن يقضي ما نسيه من سجدة أو تشهد ويشترط ~~فيهما عند القضاء الطهارة والاستقبال والساتر وسائر ما يشترط فيهما عند ~~الأداء (أي عند اتيانهما في أثناء الصلاة) وكذلك نية البدل عما فات ولا ~~يسوغ بحال أن يفصل بين قضاء السجدة والتشهد من جهة وبين الصلاة من جهة ~~ثانية بأي شئ يبطل الصلاة ولا يقصي أي جزء منسي غير السجدة والتشهد. # سجود السهو: # 46 - كلما طرأ للمصلي سهو ونسيان أدى إلى بطلان صلاته فليس عليه إلا ~~اعادتها، وإذا كان من السهو والنسيان الذي ms281 لا يبطل الصلاة فان تفطن المصلي ~~إلى ذلك وتدارك فلا شئ عليه، وإن تفطن حين لا يمكن التدارك وواصل صلاته صحت ~~صلاته ولا شئ عليه إضافة إلى ذلك إلا في حالات معينة تجب فيها سجدتا السهو، ~~وفيما يلي نذكر تلك الحالات PageV00P432 # تحت عنوان موجبات سجود السهو ثم نشرح كيفية هذا السجود وأحكامه. # 47 - موجبات سجود السهو: تجب سجدتا السهو للأسباب التالية فقط: # الأولى: أن يتكلم المصلي ساهيا عن صلاته أو لتوهم الفراغ منها. # الثاني: ان يأتي المصلي بالتسليم في غير محله بسبب الغفلة والذهول كما لو ~~اتى به بعد التشهد الأول في الصلاة الرباعية (التشهد الأول هو التشهد ~~الواقع عقيب الركعة الثانية منها) الثالث ان يشك ويتردد في عدد الركعات بين ~~الأربع والخمس على ما يأتي في احكام الشك. # الرابع: ان ينسى السجدة أو التشهد كلا أ (بعضا فإنه يقضي ما نسيه ويسجد ~~بعد القضاء سجدتي السهو. # الخامس: ان يغفل عن جلوس واجب كما إذا تفطن عند اكمال الصلاة انه لم يجلس ~~جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية في الركعة الأولى مثلا. # السادس: ان يغفل عن قيام واجب كما إذا تفطن عند اكمال الصلاة انه هوى من ~~الركوع إلى السجود رأسا دون ان ينتصب واقفا. # 48 - كيفية سجود السهو: وصورة هذا السجود سجدتان لا فاصل بينهما كأية ~~سجدتين من ركعة واحدة ولكن لا يجب فيهما الاستقبال ولا الطهارة ولا الساتر ~~ولا التكبير، وتجب فهيا نية القربة ووضع الكفين والركبتين والابهامين وأن ~~يكون موضع الجبهة مما يصح السجود عليه في الصلاة. # ويستحب في كل سجدة ذكر الله ونبيه بهذا اللفظ (بسم الله وبالله والسلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) PageV00P433 # وبعد السجدتين الأجدر والأحوط وجوبا ان يتشهد الساجد ويسلم 49 - وجوبه: ~~يجب سجود السهو بأحد الموجبات المتقدمة كما عرفت غير أنه واجب مستقل بمعنى ~~انه لا يعتبر جزءا من الصلاة ولا مكملا لها فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا ~~فضلا عن السهو. # ووجوبه فوري بمعنى ان يعجل المصلي بايقاعه مباشرة بعد الفراغ من ms282 الصلاة ~~وما يتبعها من ركعات احتياط وقضاء اجزاء منسية وقبل ان يأتي بأي شئ مبطل ~~ومباين لها، ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة أداه عند التذكر وإذا تذكره ~~وهو في أثناء صلاة أخرى أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ من الصلاة. # 50 - احكامه: يتكرر سجود السهو بتكرر موجبه ولو كان الموجب المتكرر من ~~جنس واحد، فمن اتى غفلة منه بالتسليم مرتين في غير محله يسجد للسهو مرتين، ~~ومن تكلم سهوا مرتين على نحو يعتبر كل منهما كلاما مستقلا عن الاخر يسجد ~~للسهو مرتين، سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس السهو الأول أو ~~ان المصلي تفطن إلى سهوه الأول ثم سهى من جديد فصدر منه الكلام الاخر، وإذا ~~وجب عليه ان يسجد أكثر من مرة سجود السهو فهل يجب عليه أيضا الترتيب عند ~~التأدية والامتثال بان يبدأ بالأول فالأول تبعا لزمن السبب الموجب؟ # الجواب: هذا الترتيب ليس بواجب وللمكلف الخيار في أن يقدم المتأخر بل لا ~~يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط، بل يكفيه ان يسجد سجدتي السهو ~~مرتين ولو لم يتذكر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط. # 51 - ومن شك في أنه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو فليس عليه ~~PageV00P434 # شئ لان الأصل عدم المسؤولية، ومن علم بالمسؤولية عند وشك في الخروج عند ~~عهدتها ولم يدر هل سجد أم لا فالأصل بقاء المسؤولية وعليه ان يسجد، ومن علم ~~أنه مطلوب بهذا السجود مرة واحدة وشك في الزائد فالأصل عدم الزيادة، ومن ~~علم أنه سجد مرة وشك في السجدة الثانية فعليه ان يسجدها حتى ولو كان قد دخل ~~في التشهد أو التسليم. # ومن سجد سجود السهو ثم شك في صحته ووقوعه على الوجه المطلوب شرعا بنى على ~~صحته ولا شئ عليه. PageV00P435 # الشك الشك في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة اقسام: # الأول شك المكلف في أصل وقوع الصلاة منه. # الثاني: شك المصلي في استيعاب واجباتها من اجزاء أو شرائط. # الثالث شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وسنتكم ms283 عن هذه الأقسام تباعا: # الشك في وقوع الصلاة منه 52 - من شك ولم يدر: هل أدى الفريضة أو لا؟ # ينظر: فان كان وقت الصلاة ما زال باقيا وقائما فعليه ان يصلي، كما لو ~~أيقن بأنه لم يأت بالصلاة، وان حدث الشك والتردد في خارج الوقت يمضي ولا شئ ~~عليه. # وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضا شك في بقاء وقتها - عجل واتى بها. وحكم ~~الظن والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء. # وإذا ذهب النهار الا قليلا لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب ~~بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو ~~أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلف في أنه: هل صلى الصلاتين - الظهر والعصر - ~~فعليه ان يصلي العصر حيث لا وقت للظهر، وان اتسع الباقي لخمس ركعات صلى ~~الصلاتين معا. # وإذا شك وهو في أثناء العصر: هل صلى الظهر - بني على عدم PageV00P436 # الاتيان بالظهر وعدل ان كان الوقت يتسع لا كمالها والآتيان بصلاة العصر ~~أو بركعة منها على الأقل - قبل خروج الوقت وان كان الوقت لا يتسع لذلك ~~أكملها عصرا وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها. # 53 - كل ذلك إذا كان انسانا اعتياديا في شكه، وأما إذا كان ممن تتراكم ~~عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو انه شاذ ومفرط في الشك فلا يكترث ~~بشكه. # الشك في واجبات الصلاة 54 - كلما شك المصلي في أداء واجب من واجبات ~~الصلاة بني على أنه لم يؤده سواء كان شكا متعادلا أو حصل له ظن بأنه قد أتى ~~به. # وتستثنى من ذلك الحالات التالية: # 55 - الأولى: إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر ~~له فهيا تبعا لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل - ~~فيمضي الشاك ولا يعتني كأنه لم يشك، فإذا شك في تكبيرة الاحرام وهو يقرأ ~~الفاتحة يمضي ولا يكترث، وإذا شك في القراءة وهو في القنوت يعتني بشكه ~~ويرجع إلى القراءة لان القنوت الذي دخل ms284 فيه ليس جزءا واجبا، وإذا شك في ~~القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث، ولكن إذا شك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ~~ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع فعليه ان يعتني بشكه، لان الهوى إلى الركوع ~~ليس من اجراء الصلاة بل هو مجرد تمهيد ومقدمة للركوع. # وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز والدخول في ~~الجزء الواجب الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة التجاوز، وقد PageV00P437 # مرت بنا من خلال استعراض اجزاء الصلاة تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة، كما ~~أن وجوب الاعتناء بالشك إذا حصل في جزء قبل التجاوز عن مكانه المقرر له ~~يسمى عند الفقهاء بقاعدة الشك في المحل. وبموجب هذه القاعدة يجب على كل من ~~يشك في جزء وهو لم يتجاوز إلى الجزء الواجب الذي يليه ان يعتني بشكه ويفترض ~~بأنه لم يأت بذلك الجزء المشكوك فيؤديه. # 56 - الحالة الثانية: إذا شك في صحة الجزء الواقع وفساده لا في أصل وقوعه ~~ووجوده - فالحكم فيه الصحة على اي حال سواء كان حين الشك قد تجاوز المحل ~~المقرر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم يدخل، فمن كبر ~~للاحرام ثم شك في صحة التكبير فالتكبير صحيح وان لم يكن قد قرأ بعد وكذا من ~~شك في صحة القراءة ولم يكن قد ركع. # وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في صحة ما وقع إذا حصل هذا الشك ~~بعد وقوعه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة الفراغ. وقد مرت تطبيقات عديدة له من ~~خلال استعراض اجزاء الصلاة. # 57 - الحالة الثالثة: إذا بدأ الصلاة وشروطها متوفرة ثم شك في أن هذه ~~الشروط هل استمرت مع صلاته أو اختل شئ منها في أثناء الصلاة مضى ولم يعتن ~~بشكه، ومثاله: من بدأ صلاته مستقبلا للقبلة ثم شك في أنه هل انحرف عنها في ~~بعض الاجزاء السابقة أو لا، ومثال آخر: # امرأة بدأت صلاتها وهي ساترة لشعرها ثم تشك في أنه هل انكشف شعرها في ~~الأثناء أم لا والحكم هو المضي وعمد الاعتناء ms285 لان الأصل بقاء الحالة ~~السابقة، ومن أمثلة ذلك أيضا أن يشك في وقوع مبطل من المبطلات أو صدور ~~زيادة مبطلة منه فإنه لا يعتني بكل ذلك. # 58 - الحالة الرابعة: قد يكون الانسان كثير الشك ونريد به هنا من ~~PageV00P438 # كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة أو ما يساوي ذلك فإذا شك هذا ~~الانسان في أنه هل أتى بهذا الجزء أو بذلك مضى ولم يعتن وافترض أنه قد أتى ~~به. # وقد يكون المصلي كثير الشك في شئ خاص ومعين كتكبير الاحرام مثلا دون غيره ~~وعليه حينئذ أن يلغي شكه في هذا التكبير، وأما إذا شك في شئ آخر جرى عليه ~~حكم الانسان الاعتيادي تبعا لحالة شكه. # وقد يعترض الشك وبتراكم على المرء من باب الصدفة والاتفاق لظروف خاصه ~~وطارئة توجب الأذى والقلق مثل ان يكون مطاردا من قوى طاغية أو مصابا بكارثة ~~عائلية أو غير ذلك مما يوجب الشك لأغلب الناس لو أصيبوا بمثله، وهذا لا ~~يلحق بكثير الشك ولا يجري عليه حكمه بل يعالج بما تستوجبه سائر القواعد ~~الشرعية من قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة الشك في المحل وغير ذلك. # وإذا شك الانسان بعد أن عرض له الشك عدة مرات في أنه هل أصبح كثير الشك ~~وفقا لما ذكرناه من تعريف له فعليه ان يبني على أنه ليس كثير الشك حتى يحصل ~~له اليقين بذلك. # وإذا كان على يقين بأنه كثير الشك ثم احتمل انه عوني من ذلك وأصبح شك ~~اعتياديا بنى على أنه لا يزال كثير الشك حتى يحصل له اليقين بالعافية. # 59 - الحالة الخامسة: إذا حصل الشك لدى الامام أو المأموم في جزء من ~~اجزاء الصلاة التي لا يحتمل وقوع الاختلاف بينهما من اجلها إذا حصل ذلك كان ~~على الشاك منهما ان لا يعتني بشكه ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط. # واما إذ شك المأمور مثلا في أنه هل سجد مع الامام سجدتين أو تخلف عنه فلم ~~يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيده هنا حفظ الامام ويقينه بالسجدتين ~~PageV00P439 # ما ms286 دام يحتمل تخلفه عنه بل عليه ان يسجد السجدة الثانية ما دام لم يتجاوز ~~المحل المقرر للسجود شرعا. # 60 - وفي كل حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشك إذا طبق ~~المصلي هذا الحكم ثم انكشف انه لم يكن قد اتى بالجزء المشكوك حقا فماذا ~~يصنع؟ # والجواب: إذا كان بامكانه التدارك - بالمعنى المتقدم في الفقرة (40 - 42) ~~- رجع وتدارك، والا مضى وصحت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركنا فان كان ~~ركنا فالصلاة باطلة. # 61 - وفي كل حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشك والآتيان بما يشك فيه ~~تبعا لقاعدة الشك في المحل إذا طبق المصلي هذا الحكم فاتى بالجزء المشكوك ~~ثم اتضح له انه كان قد اتى به سابقا مضى في صلاته ما لم يكن ذلك الجزء ~~ركوعا وقد كرره مرتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات فتبطل عندئذ صلاته. # الشك في عدد الركعات 62 - الشك في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من ~~الصلاة فلا اثر له ولا يعتني به وأما إذا كان في أثناء الصلاة فهو على ~~اقسام: لان منه ما هو مبطل للصلاة، ومنه غير مبطل وبحاجة إلى علاج شرعا، ~~ومنه غير مبطل وليس بحاجة إلى علاج فهذه اقسام ثلاثة. ونبدأ فيما يلي بالشك ~~الذي ليس مبطلا للصلاة ولا بحاجة إلى علاج وهو يتمثل في إحدى الصور ~~التالية: # 63 - الأولى: ان يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل تشهد PageV00P440 # وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل ~~هذا الموضع أو انه لم يفرغ حتى الان الا من الركعة الأولى وقد وقع هذا ~~التشهد منه سهوا، ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين وان ~~هذا هو التشهد المطلوب منه ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ~~ثلاثية أو رباعية ولا شئ عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية - ذات ركعتين - ~~فعليه ان يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته. # 64 - الثانية: انى يصلي الانسان صلاة رباعية - ذات أربع ركعات - فيجد ms287 ~~نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ~~ما بعدها من ركعات وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد ~~المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو انه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع ~~منه هذا التشهد سهوا ففي هذه الحالة يبني على أنه في الرابعة ويكمل صلاته ~~على هذا الأساس ولا شئ عليه. # 65 - الثالثة: ان يصلي الانسان صلاة ثلاثية - ذات ثلاث ركعات - فيجد نفسه ~~مشغولا بالتسليم ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة وهذا التسليم هو ~~المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو انه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع ~~منه هذا التسليم سهوا ففي هذه الحالة يبني على أنه اتى بالثالثة ويكمل ~~تسليمه ولا شئ عليه. # واما الشك الذي ليس مبطلا للصلاة وبحاجة إلى علاج فهو ما كان في صلاة ~~رباعية ضمن إحدى الصور التسع التالية: # 66 - الصورة الأولى: ان يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية أو يكمل ~~الذكر فيها - على الأقل - ثم يشك في أن هذه الركعة التي فرغ منها الان: هل ~~هي ثانية أو ثالثة؟ # فالثانية متيقنة لا ريب فيها، الثالثة محل الريب فيبني على انها ~~PageV00P441 # ثالثة، ويأتي بالرابعة، ويتشهد ويسلم، وقبل ان يفعل اي مبطل ومناف للصلاة ~~يقوم ناويا ان يصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى فيكبر تكبيرة ~~الاحرام ويصلي ركعة واحدة من قيام. ان كان مكلفا بالصلاة من قيام وإن كان ~~عاجزا عن القيام ومكلفا بالصلاة احتاط بالاتيان بركعة واحدة جالسا فان كانت ~~صلاته التي شك فيها أربع ركعات في الواقع اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة ~~ومستحبة وان كانت ثلاث ركعات اعتبرت صلاة الاحتياط مكملة لها. # 67 - الثانية: ان يشك: هل صلى ثلاث ركعات أو أربع فإنه يبني على الأربع - ~~سواء أوقع الشك منه حال القيام أو الركوع أم السجود أم بعد رفع الرأس من ~~السجود - ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان المصلي مكلفا بالصلاة قائما فله هناد ~~الخيار بين الاحتياط بركعة ms288 من قيام والاحتياط بركعتين من جلوس، وان كان ~~عاجزا عن القيام ومكلفا بالصلاة من جلوس فعليه الاحتياط بالاتيان بركعة ~~واحدة جالسا. # هذا كله إذا لم يطرأ هذا الشك على المصلي وهو يتشهد والا كان من الصورة ~~الثانية للقسم السابق الذي تصح منه الصلاة بلا علاج. # 68 - الثالثة: ان يشك بين الركعتين والأربع بعد اكمال السجدتين - وذلك ~~بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية أو برفع الرأس منها - فيبني على الأربع ~~ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام. وإن كان المصلي ممن يصلي جالسا احتاط ~~بركعتين من جلوس. # 69 - الرابعة: ان يشك بين الركعتين والثلاث والأربع أيضا بعد اكمال ~~السجدتين، فيبني على الأربع ويتم الصلاة، ويأتي أولا بركعتين من قيام، ثم ~~بركعتين من جلوس. وان كان المصلي جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة ~~جالسا. PageV00P442 # 70 - الخامسة: ان يشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين - بالمعنى ~~المتقدم - فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو. # 71 - السادسة: ان يشك بين الأربع والخمس حال القيام، فيجلس وبهذا يرجع ~~شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع لأنه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها ~~وقطعها وهذا يعني انها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات ولو كانت ~~هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات فهو الان بين الثلاث والأربع فيبني على ~~الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعة قائما أو بركعتين جالسا تطبيقا لما تقدم في ~~الصورة الثانية. # 72 - السابعة: ان يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم، فيجلس ويرجع شكه إلى ~~الشك بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من ~~قيام تطبيقا لما تقدم في الصورة الثالثة. # 73 - الثامنة: ان يشك بيني الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيجلس ويرجع ~~شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتم الصلاة ~~ويأتي أولا بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس تطبيقا لما تقدم في الصورة ~~الرابعة. # 74 - التاسعة: ان يشك بين الخمس والست وهو قائم فيجلس ويرجع شكه إلى الشك ~~بين الأربع والخمس ويتم ms289 صلاته ويسجد سجدتي السهو تطبيقا لما تقدم في الصورة ~~الخامسة. # ففي هذه الصور التسع تصح الصلاة بالعلاج الذي حددناه، ويستثني من ذلك ~~الحالات التالية: # 75 - أولا: إذا حصل للشاك ترجيح معين لاحد الاحتمالات وهو ما يسمى بالظن ~~فيعتمد على ظنه فإذا غلب على ظن المصلي وترجع في نظره ان هذه الركعة التي ~~هو فيها الان هي ثالثة أو رابعة أو ثانية - مثلا - PageV00P443 # عمل بظنه تماما كما يعمل في عدد الركعات ولا شئ عليه. ولا يحتاج إلى ~~علاج. # وإذا شك وتردد المصلي ان الذي عرض له الان: هل هو ظن أو شك - يكون ذلك ~~ظنا ويعمل على أساسه. # 76 - ثانيا: إذا ان الانسان مفرطا في الشك وخارجا عن الحالة الاعتيادية ~~على نحو يشك عادة في كل ثلاث صلوات متتالية انه قد أتى بما يشك فيه من ~~ركعات اي انه يبني على الأكثر، فإذا شك في أنه هل اتى بركعتين أو ثلاث بني ~~على الثلاث وإذا شك بين الثلاث والأربع بني على الأربع وأتم صلاته ولا شئ ~~عليه ولا يحتاج إلى علاج، اجل إذا كان الأكثر مبطلا للصلاة بني على الأقل ~~وأتم صلاته بدون علاج فإذا شك بين الأربع والخمس بني على الأربع لان البناء ~~على الخمس يبطل الصلاة. # 77 - إذا كان الشاك في عدد الركعات إماما أو مأموما وكان مأمومه أو امامه ~~حافظا وضابطا للعدد رجع إليه واعتمد على حفظه سواء كان حفظه على مستوى ~~اليقين أو الظن. # 78 - رابعا: إذا كان المصلي يؤدي صلاة النافلة وشك في عدد ركعاتها، فان ~~له ان يبني على أقل عدد محتمل ويكمل صلاته ولا شئ عليه، وله ان يبني على ~~أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلا ويكمل صلاته ولا شئ عليه. # 79 - واما القسم الثالث اي الشك الذي تبطل به الصلاة فهو غير ما تقدم من ~~ألوان الشك في عدد الركعات فكل شك في عدد الركعات غير ما تقدم - تبطل به ~~الصلاة - ومن ذلك أن يجهل المصلي كم صلى ولا يقع ظنه ووهمه ms290 على اي عدد من ~~الركعات. # ومن ذلك أيضا أنى شك في عدد الركعات في صلاة ثنائية - ذات PageV00P444 # ركعتين - كالصبح أو صلاة ثلاثية - ذات ثلاث ركعات - كالمغرب ولا يجد ~~قرينة شرعية على عدد الركعات (ونعني بها أن يجد نفسه في التشهد أو التسليم ~~تبعا لما تقدم في الفقرات (63، 64، 65،) ومن ذلك أن يتردد المصلي في عدد ~~الركعات في صلاة رباعية دون ان يتأكد ويتثبت من وجود الركعة الثانية كاملة ~~سالمة (وتكمل الركعة الثانية برفع الرأس من السجدة الثانية وحتى باكمال ~~الذكر فهيا ولو لم يرفع رأسه) كما إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ~~في أن هذه الركعة التي فرغ منها الان هل هي الأولى أو الثانية، وكما إذا شك ~~بعد رفع الرأس من السجدة الأولى أو قبل ذلك في أنه هذه الركعة التي يؤديها ~~هل هي الثانية أو الثالثة فان صلاته تبطل حينئذ لان وجود الركعة الثانية ~~كاملة غير مؤكد، ويمكن للمصلي التثبت من وجود الركعة الثانية كاملة إذا مني ~~بالشك بأحد طريقين: # الأول: ان يتدبر فيحصل له الوثوق والعلم بأنه قد فرغ من الركعة الثانية. # الثاني: ان يشك المصلي - وهو يتشهد - في أن تشهده هذا: هل حدث ووقع بعد ~~الركعة الأولى (خطأ) أو بعد الثانية فيجعل التشهد نفسه قرينة على أنه قد ~~أكمل ركعتين تطبيقا لقاعدة التجاوز لأن الشك في صدور الركعة الثانية منه ~~بعد دخوله في التشهد هو عين الشك في الشئ بعد تجاوز محله والدخول في غيره ~~فتجري قاعدة التجاوز ونبها نبني على وجود الركعة الثانية كاملة سالمة كما ~~تقدم في الفقرة (63). # 80 - والشكوك التي حكمنا بأنها تبطل الصلاة يستثنى منها الحالات الأربع ~~المتقدمة في الفقرة (75، 76، 77، 78) فان الحكم فهيا هو ما قررناه في تلك ~~الفقرات فالظان يعمل على أساس ظنه وكثير الشك يفترض PageV00P445 # ان ما شك فيه قد اتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض والامام ~~والمأموم يعتمد كل منهما إذا شك على الاخر، والمتنفل (المصلي صلاة النافلة) ~~له ان يبني على الأقل أو على ms291 الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض. # 81 - وكلما حصل للمصلي شك في عدد الركعات ولكنه لم يستعجل بل تروى وتدبر ~~فحصل له اليقين أو الظن بالعدد عمل هذا الأساس وصحت صلاته ولم يحتج إلى ~~علاج اطلاقا. # كما أنه إذا حصل له ظن بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظن وتحير تحيرا ~~كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية، فان كان الشك مما تبطل به ~~الصلاة بطلت صلاته وان كان بحاجة إلى علاج عالجه بالنحو المناسب تبعا لما ~~قررناه في الصور التسع المتقدمة. # صلاة الاحتياط 82 - مر بنا ان الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم ~~بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة ان تعالج بصلاة الاحتياط، فإذا عولجت بها ~~صحت والا بطلت. # وجوبها: وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة فلا يسوغ للمكلف الشاك ~~ان يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد بل لابد له من علاجها بصلاة ~~الاحتياط. # 83 - ويسقط وجوبها إذا تبين للمصلي ولو بعد الفرغ من صلاته انه كان على ~~حق في البناء على الأكثر وان صلاته كاملة سالمة، وإذا تبين له ذلك وهو في ~~أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها وأمكنه اتمامها نافلة ركعتين PageV00P446 # وقد يتبين له ان صلاته كانت ناقصة، مثلا يشك في أنها ثلاث ركعات أو أربع ~~فيبني على الأربع ويكمل صلاته ثم يتأكد من أنها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط ~~حينئذ وجوب صلاة الاحتياط؟ ويتضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية: # الأولى: ان يتبين له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط وعليه في هذه الحالة ~~ان يغض النظر عما وقع منه من تشهد وتسليم ويقوم لاكمال صلاته بركعة رابعة ~~لا يكبر لها تكبيرة الاحرام ويقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة الرابعة. # الثانية: ان يتبين له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤديها من قيام ~~فيفترضها مكملة لصلاته ولا شئ عليه. # للثالثة: ان يتبين له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل ان يركع فيها وهو ~~يؤديها من جلوس فيهمل ما اتى به ms292 منها ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة ~~لتكميل صلاته بدون تكبيرة الاحرام ويقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة ~~الأخيرة. # الرابعة: ان يتبين له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فهيا وهو ~~يؤديها من جلوس والأجدر به حينئذ وجوبا ان يستأنف الصلاة من جديد. # وان تبين للمصلي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فلا شئ عليه على اي ~~حال. # 84 - وإذا صلى المكلف وسلم في صلاته وقبل ان يصدر منه ما هو مبطل عرض له ~~الشك في أنه هل بني على الركعة الرابعة لأنه كان قد ظنها أو تيقنها كذلك كي ~~يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شئ عليه بعده أو انه كان قد بني على ~~الركعة الرابعة لأنه شك بين الثلاث والأربع PageV00P447 # وبني على الأكثر كي يكون عليه ان يأتي بصلاة الاحتياط، إذا افترضنا هذا ~~فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط؟. # والجواب: نعم يجب على هذا الشاك فعلا ان يحتاط بركعة من قيام سواء كان ~~حين سلم قد سلم جازما بأن سلامه هذا هو الأخير والخاتمة أم سلم مع الشك ~~والتردد. # 85 - ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشك في أنه: هل أداها وخرج عن عهدتها ~~أو تزال في ذمته فهل يجب عليه الاتيان بها أو لا يجب؟ # والجواب: إذا حصل له هذا الشك بعد أن خرج وقت الصلاة أو بعد أن فرغ منها ~~المصلي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامة - كشئ من موجبات ~~الوضوء أو ما يمحو صورة الصلاة رأسا - فلا يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط ~~ومضت صلاته والا فعليه ان يأتي بها ويخرج عن عهدتها. # 86 - كيفيتها: تقدم ان صلاة الاحتياط تارة تكون ركعة من قيام أو ركعتين ~~من جلوس وأخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وصورتها على اي حال هي ~~الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعة أو من ركعتين. # ويجب في صلاة الاحتياط كل ما يجب في صلاة الفريضة أجزاء وشروطا الا ~~السورة والا الجهر في الفاتحة فان ms293 المصلي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة ~~دائما. # وإذا صدر من المصلي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شئ يبطل الصلاة حينما ~~يقع فهيا بطلت صلاته من أساسها كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها ووجب ~~عليه ان يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. # 87 - الخلل والشك: إذا ترك أو زاد شيئا في صلاة الاحتياط سهوا أو جهلا أو ~~عمدا فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في اية فريضة من PageV00P448 # الفرائض، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل. # وكلما اقتضى هذا الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلف ان يستأنف أصل ~~الصلاة من جديد. # والشك في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس احكام الش كفي ~~واجبات الصلاة التي مرت بنا آنفا، فمثلا ان كان قد حدث هذا الشك بعد تجاوز ~~محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا ش ء عليه، وان حدث قبل ~~تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماما كما لو حدث ذلك في اية ~~فريضة. # وإذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر الا ان يكون ~~الأكثر مبطلا لها كالشك بين الركعتين والثلاث. PageV00P449 # صلاة الجماعة تمهيد 88 - صلاة الجماع من أهم شعائر الاسلام، واستحبابها ~~وطيد ومؤكد نصا واجماعا، بل ثبت هذا الاستحباب بضرورة دين الاسلام وعند ~~جميع المسلمين، واجرها وثوابها من الله تعالى عظيم وقد يفوق اجر الكثير من ~~الواجبات وجل المستحبات، وكلما ازدادت الجماعة وأعطت مظهرا حقيقيا لتجمع ~~المسلمين والمصلين اليومية الحاضرة منها (اي التي لم يفت وقتها المؤقت لها ~~بعد) والفائتة وبالخصوص الحاضرة وبصورة أخص صلاة الصبح والمغرب والعشاء. # 89 - وقد تجب صلاة الجماعة على الانسان لأسباب طارئة: # منها: آن يضيق الوقت على المكلف وكان بطئ النطق فلو صلى منفردا لما أدرك ~~من الوقت المحدد للصلاة حتى ركعة ولو صلاها مأموما بامام سريع النطق لأدرك ~~ركعة، فيجب عليه والحالة هذه ان يأت م (فان المأموم لا يقرأ ويعول في ~~القراءة على الامام كما سيأتي). # ومنها ان يكون المكلف بحاجة إلى تعلم ms294 للقراءة وقد أهمل ذلك حتى حل وقت ~~الصلاة ولا يسعه فعلا ان يصلي بصورة منفردة مع الحفاظ على القراءة ولكن ~~يسعه ان يأتم ويعول في القراءة على الامام فيجب عليه PageV00P450 # والحالة هذه أن يأتم. # ومنها ان ينذر الصلاة جماعة أو يحلف بالله على ذلك أو نحو هذا مما يؤدي ~~إلى وجوب طارئ. # صلاة المنفرد وصلاة المقتدي 90 - الصلاة لها أسلوبان: أحدهما ان يصلي ~~الانسان بدون ان يكون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة لمنفرد وهي التي عرفنا فيما ~~تقدم صورتها واجزاءها وشرائطها والاخر ان يصلي الانسان ناويا ان يتخذ من ~~مصل آخر إماما له وقدوة في صلاته فيتابعه في حركاته وركوعه وسجوده وقيامه، ~~وتسمى هذا الصلاة بصلاة الجماعة والعلاقة التي تقوم بين هذين المصلين ~~بالاقتداء ويسمى الأول مقتديا ومأموما والثاني مقتدي به واماما. فالاقتداء ~~اذن تعبير شرعا عن تلك العلاقة التي ينشئها المأموم وبين الامام عندما ينوي ~~ان يأتم به ويقتدي بصلاته. # وكل من صلاة المقتدي - اي يأتم به ويقتدي بصلاته. # وكل من صلاة المقتدي - اي المأموم - وصلاة المقتدي به - اي الامام - أفضل ~~من صلاة المنفرد لأنها يؤديان بذلك صلاة الجماعة وهي من أعظم المستحبات كما ~~عرفت في التمهيد. # وفيما يلي سنشرح ما يتعلق بصلاة الجماعة من احكام ضمن النقاط التالية: # 1 - الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء. # 2 - كيفية الاقتداء. PageV00P451 # 3 - شروطه. # 4 - الفوارق في الكيفية بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. # 5 - الاحكام المترتبة على صلاة الجماعة. # الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء 91 - يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة ~~في كل الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة الآيات ~~وغيرها، ويستثنى من الصلوات الواجبة صلاة الطواف فانا لا نملك دليلا على أن ~~الاقتداء فيها سائغ. # ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبة بطبيعتها حتى ولو وجبت بنذر ~~ونحوه، ولا فرغ في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها، ويستثنى من ذلك صلاة ~~الاستسقاء وكذلك صلاة العيدين فان اقامتها جماعة سائغ حتى ولو كانت مستحبة. # 92 - وإقامة الصلاة جماعة ليس شرطا واجبا في الصلوات الواجبة الا ms295 في صلاة ~~الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب فلا تصح صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين ~~الواجبة الا بإقامتها جماعة. # 93 - وإذا صلى الانسان صلاة الفريضة منفردا سقط وجوبها ولكن مع هذا يستحب ~~للمصلي المذكور ان يعيدها جماعة إماما أو مأموما على أن يكون في الجماعة ~~مأموم واحد على الأقل يمارس صلاة الفريضة لأول مرة. # وإذا صلى المكلف منفردا ثم أعادها جماعة وبعد ذلك انكشف له PageV00P452 # ان صلاته الأولى كانت باطلة فالثانية عوض وبدل. # 94 - وإذا كانت صلاة الامام وصلاة المأموم معا من الصلوات الواجبة التي ~~تسوغ فيها صلاة الجماعة فهل يعتبر ان تكون الصلاتان من نوع واحد كما إذا ~~كانتا معا صلاة صبح أو صلاة آيات مثلا أو يسوغ الاقتداء وتصح الصلاة جماعة ~~ولو اختلفت الصلاتان؟ # والجواب: بل يسوغ الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أيضا من قبيل ان يقتدي من ~~يصلي المغرب بمن يصلي العشاء وبالعكس، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر ~~وبالعكس، ومن يؤدي الحاضرة من يومه بمن يقضي الفائتة من أمسه وبالعكس، ومن ~~يتم الصلاة حاضرا بمن يقصرها مسافرا ومن يقضي صلاة المغرب التي فاتته بمن ~~يقضى صلاة العصر التي فاتته وبالعكس، ومن يصلي الكسوف بمن يصلي صلاة ~~الزلزلة وهكذا ما دام كل من الإمام والمأموم يمارس صلاة واجبة. # 95 - ويستثنى من ذلك (اي من جواز الاقتداء من اختلاف الصلاتين) إذا كان ~~الامام يصلي صلاة العيدين أو صلاة الآيات أو الصلاة على الأموات، فإنه لا ~~يسوغ للمأموم ان يقتدي به حينئذ الا في صلاة من نوع الصلاة التي يصليها ~~الامام. # كما أن من يريد ان يصلي مأموما صلاة العيدين أو صلاة الآيات أو صلاة ~~الأموات فلا يسوغ له ان يقتدي الا بمن يؤدي نفس الصلاة وكذلك الامر في صلاة ~~الاستسقاء فان الاقتداء فيها بمن يصلي غيرها ليس جائزا، وكذلك اقتداء من ~~يصلي الصلوات اليومية مثلا بمن يصلي صلاة الاستسقاء PageV00P453 # 96 - وقد تسأل: إذا كان الانسان يشك في أن عليه فوائت من صلواته اليومية ~~السابقة وأراد ان يصليها احتياطا فهل يجوز ms296 له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة؟ ~~وهل يجوز ان يقتدي به من يصلي الفريضة، وهل يجوز ان يقتدي به من يصلي فوائت ~~مشكوكة مثله تماما؟ # والجواب: ان هذا الشخص يجوز له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة، ولا يجوز لمن ~~يصلي الفريضة ان يقتدي به ما دام غير متأكد من أن صلاته واجبة، كما يجوز ~~لمن يلي فوائت مشكوكة ان يقتدي بمن يصلي فوائت مشكوكة أيضا الا إذا كان ~~يعلم بأنه في حالة كونه مدينا بتلك الصلاة فامامه مدين بصلاته أيضا، كما ~~إذا كان كلا الشخصين قد توضأ للظهر والعصر من ماء واحد وصليا وبعد ذهاب ~~النهار شكا في أن الماء الذي توضأ به معا هل كان طاهرا أم نجسا واردا ان ~~يحتاطا استحبابا بالقضاء، ففي مثل هذه الحالة يسوغ لكل منهما الاقتداء ~~بالآخر. # 97 - وإذا كان الانسان يصلي ركعة الاحتياط علاجا للشك في صلاته فهل يجوز ~~اقتداءه بمن يصلي الفريضة أو بمن يصلي ركعة احتياط أيضا؟ # وهل يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي به؟ # الجواب: لا يسوغ له ان يقتدي بمن يصلي الفريضة ولا بمن يصلي ركعة احتياط، ~~ولا يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي به، ويمكنك ان تقول قد يقتدي شخص بآخر ~~في صلاة يومية ثم يعرض الشك في عدد الركعات لهما معا على نحو واحد كما إذا ~~شكا بين الثلاث والأربع فبينا على الأكثر وفرغا من صلاتهما وقاما لأداء ~~ركعة الاحتياط، فهل يواصل المأموم اقتداءه بامامه في ركعة الاحتياط هذه وهر ~~يعلم أنه في حالة كونه مدينا بها وكون صلاته ناقصة فامامه مدين بها أيضا ~~لنفس السبب؟ PageV00P454 # والجواب: ان جواز الاقتداء في هذه الحالة محتمل ولكن الأجدر بالمكلف ~~وجوبا ان لا يقتدي، لان ركعة الاحتياط في حالة عدم نقص صلاة تعتبر صلاة ~~مستحبة ولا اقتداء في الصلاة المستحبة. # 98 - وإذا كنت تريد ان تؤدي صلاة الفريضة مثلا ورأيت مصليا توافرت فيه ~~شروط الإمامة بالكامل فلا تأتم تأتم ولا تقتد به حتى تعلم أن صلاته هذه من ~~الصلوات الواجبة ms297 التي يسوغ الاقتداء بها، فربما كان يتطوع ويتنفل أو يؤدي ~~صلاة واجبة لا يسوغ فيها الاقتداء والائتمام كما إذا كان يقضى صلاته الطواف ~~مثلا. # كيفية الاقتداء 99 - عرفت ان صلاة الجماعة تتكون من اقتداء شخص بشخص آخر ~~في الصلاة كما عرفت الحالات التي يسوغ فيها الاقتداء. # واما الاقتداء نفسه فهو عبارة عن أن ينوي المأموم حين يكبر تكبيرة ~~الاحرام انه يصلي مقتديا بهذا الامام أو مؤتما به أو يصلي خلفه ونحو ذلك من ~~المعاني التي تهدف إلى شئ واحد، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتديا وصار ~~المقتدي به إماما واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة، سواء كان الامام قاصدا لان ~~يكون إماما أولا وحتى لو كان جاهلا بالمرة بان رفيقه نوى الاقتداء به فان ~~الجماعة تنشأ بنية المأموم لا بنية الامام، اجل في الصلوات التي لا تشرع ~~ولا تسوغ إلا جماعة لابد ان يكون الامام فيها ملتفتا إلى أنه يصليها إماما ~~والا لكان قاصدا لأمر غير مشروع ومثاله من يقيم صلاة الجمعة وكذلك في أي ~~فريضة صلاها المكلف وأراد ان يعيدها إماما استحبابا. PageV00P455 # ولابد ان يعين المأموم عند نية الاقتداء شخصا معينا بنوي الائتمام به فلا ~~يسوغ ان ينوي الائتمام بشخصين معا، ولا بانسان ما بدون ان يعينه في هذا ~~وذاك. # وليس من الضروري ان يعينه بالاسم بل يكفي ان يشير إليه بقلبه إشارة محددة ~~بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه (إذ سيأتي ان امام الجماعة يجب ان ~~تتوفر فيه شروط نوضحها فيما بعد أن شاء الله تعالى). # وإذا نوى الاقتداء بالامام الواقف معتقدا انه زيد فتبين بعد ذلك أنه عمرو ~~صحت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديرا بالإمامة أيضا وتتوفر فيه الشروط ~~اللازمة في امام الجماعة. # ولا يسوغ لشخصين ان ينوي كل منهما الاقتداء بالآخر ولا أن ينوي شخص ~~الاقتداء بمن ينوي يدوره الاقتداء بثالث. # ولا يسوغ للمصلي الذي بدأ صلاته منفردا ان ينوي في الأثناء الائتمام ~~والاقتداء، وانما يسوغ للانسان ان ينوي ذلك في بداية صلاته. # 100 - وليس من ms298 الضروري ان يبدأ المصلي بالاقتداء مع بداية صلاة الامام، ~~وانما المهم ان لا يسبق المأموم امامه بتكبيرة الاحرام، وله ان يلتحق به في ~~الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الامام، وله ان يلتحق به في أثناء الركوع ~~بان يكبر واقفا ناويا الاقتداء ثم يركع شريطة ان يكون الامام باقيا في ~~الركوع إلى حين ركوعه، وله ان يلتحق به في الركعة الثانية أو اي ركعة أخرى ~~على تفصيل يأتي. # وقد تسأل هل يجوز للمأموم ان ينوي الاقتداء بالامام في جزء من صلاته - ~~ركعة واحدة مثلا من صلاته أو ركعتين - ثم يفترق عنه أو لا يسوغ له ان يفترق ~~عنه بحال؟ # والجواب: إذا انتهت ركعات المأموم قبل ان ينهي الامام ركعات PageV00P456 # صلاته جاز له ان يفترق عنه، ومثال ذلك: من يأتم في صلاة المغرب بامام ~~يقضي صلاة الظهر فيفرغ من ركعاته الثلاث وعلى الامام ركعة فينفرد عنه. # وإذا انتهت ركعات الامام قبل ان ينهي المأموم ركعات صلاته جاز له ان ~~يفترق عنه وينفرد بصلاته ويواصلها منفردا ليكملها، ومثال ذلك: # شخص يصلي الظهر مأموما وقد دخل في صلاة الجماعة والامام في ركعته الثانية ~~فيفرغ الامام من ركعاته وعلى المأموم ركعة، ومثال آخر: شخص يصلي الظهر ~~مأموما وامامه يصلي الصبح قضاء فيفرغ الامام من ركعاته وعلى المأموم ~~ركعتان. # وأما إذا كان لا يزال على الإمام والمأموم معا بقية من الصلاة فالأجدر ~~بالمأموم احتياطا إذا أراد ان يحافظ بصورة مؤكدة على صلاة الجماعة وثوابها ~~ان لا يفرد عن امامه ويفترق في أثناء الصلاة. # ويستثنى من ذلك انفراد المأموم عندما يجلس مع امامه للتشهد والتسليم فان ~~له ان يعجل بالتشهد والفراغ من الصلاة قبل فراغ الامام. # 101 - وإذا انفرد المأموم على خلاف ما ذكرناه فهناك حالتان: # الأولى: ان يكون الانفراد قد خطر على باله فعلا ولم يكن قد نوى ذلك من ~~بداية الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة ~~الأولى أو الثانية وجب عليه ان يقرأ كما يقرأ المنفرد، وإذا كان بعد ms299 أن ركع ~~فيمضي في صلاته منفردا ولا شئ عليه ولكن شريطة ان لا يكون قد تورط في فترة ~~ائتمامه بزيادة في الركن (حيث يغتفر للمأموم أحيانا الزيادة في الركن كما ~~سيأتي إن شاء الله تعالى) وأما إذا كان قد تورط كذلك فعليه إعادة الصلاة. # وفي سائر الأحوال إذا صار المصلي منفردا بعد الاتمام فلا يسوغ له ~~PageV00P457 # ان يعود إلى ما اعرض عنه. # الثانية: ان يكون ناويا من البداية للانتقال من الائتمام إلى الانفراد ~~بمعنى انه اقتدى بالامام وعول عليه في القراءة وهو ينوي ان ينفرد في القنوت ~~مثلا وعندما قنت الامام انفرد عنه وركع وهذا عليه ان يعيد الصلاة من جديد ~~إلا إذا كان معتقدا حين الصلاة انه يسوغ له ذلك فلا إعادة عليه حينئذ. # ولا يسوغ للمأموم ان يترك امامه وهو يصلي إلى امام آخر في صلاة واحدة بان ~~يعدل في وسط صلاته من أحدهما إلى الآخر. # 102 - ونية القربة شرط أساس في صحة الصلاة من حيث هي وليست شرطا في صحة ~~الجماعة والاقتداء، فمن صلى جماعة بقصد ان يحسن ويتقن القراءة أو بقصد ~~الفرار من الشك ووسوسة الشيطان أو تأييدا لامام الجماعة الصالح واعزازا ~~للدين بذلك صحت صلاته، وله اجر المتعلم أو ثواب الفار من وسوسة الخناس أو ~~المؤبد لأهل الخير والصلاح تبعا لنيته، ولا شئ له من ثواب الجماعة، ومن صلى ~~جماعة بقصد التظاهر بالتدين وكسب اعجاب الناس بعبادته كان آثما وكانت صلاته ~~باطلة من الأساس لأنه رياء والرياء يبطل العبادة كما تقدم، والشئ نفسه يقال ~~في الامام غير أن ذلك بالنسبة إلى الامام من المزالق التي ينبغي له ان يحصن ~~نفسه ضدها ويصون نيته من وساوس الشيطان. # 103 - ومن رأى نفسه وسط أناس يصلون جماعة فشك: هل كان قد نوى الائتمام ~~والجماعة أو نوى الصلاة منفردا أتم صلاته منفردا ولا وزن هنا لظاهر الحال. # وإذا ائتم بامام وفي أثناء الصلاة شك في أنه عدل عن نية الائتمام أو لم ~~يعدل بقي على نيته السابقة. PageV00P458 # شروط الاقتداء ms300 ولا يصح الاقتداء شرعا وبالتالي لا تصح صلاة الجماعة الا ~~إذا توفرت الشروط التالية: # الشرط الأول للاقتداء 104 - الأول: ان يقتدي المأموم بالامام والامام ~~يكبر تكبيرة الاحرام أو واقف يقرأ في الركعة الأولى أو بعد القراءة وقبل ~~الهوي إلى الركوع أو راكع قبل ان يرفع رأسه فما لم يرفع الامام رأسه من ~~الركوع يسوغ الاقتداء به في الركعة الأولى، وكذلك يسوغ الاقتداء به في ~~الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع، وتفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع ~~فلا يسوغ الاقتداء والدخول في صلاة الجماعة عند رفع الامام رأسه من الركوع ~~أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذ فعليه ان ينتظر إلى أن يقوم الامام ~~لركعة جديدة. # 105 - يستثنى من ذلك إذا وصل الانسان إلى صلاة الجماعة والامام في الركعة ~~الأخيرة قد جلس يتشهد فان بامكان الانسان حينئذ إذا أراد ان يدرك فضل ~~الجماعة وثوابها ان يكبر تكبيرة الاحرام ناويا الاقتداء وهو قائم ثم يجلس ~~مع الامام ويتشهد باعتباره كلاما دينيا محبوبا لله فإذا سلم الامام قام ~~لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الاحرام وأدى صلاته منفردا. # وإذا أدرك الامام وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ~~أمكنه ان يقوم بمثل ذلك فيكبر ويهوي إلى السجود فيسجد ويتشهد مع ~~PageV00P459 # الامام بنفس النية السابقة، وإذا فرغ الامام قام لصلاته ولكن يجب عليه ان ~~يكبر لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام في هذه الحالة. # وهكذا يتضح ان هذا الاستثناء انما يعطي للملتحق بالجماعة في حالة التشهد ~~والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة ولا يحتسب ذلك من الصلاة، فلكي ~~يحتسب من الصلاة لابد من ادراك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع. # 106 - وإذا اقترن الحد الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الامام برفع ~~رأسه فلا يقين بكفاية ذلك في صحة الاقتداء، وإذا كان الامام راكعا فنوى ~~المأموم الائتمام به وكبر وركع معتقدا انه يدرك الامام ثم تبين له العكس ~~صحت صلاته منفردا لا جماعة. # وان كبر وركع معتقدا انه يدرك ms301 الامام راكعا ولكنه حين ركع شك في أن ~~الامام: هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصح صلاته جماعة. # 107 - وإذا وصل إلى صلاة الجماعة والامام راكع وشك وتردد: # هل يدرك الامام راكعا إذا كبر وركع أو لا فله ان ينوي ويحرم ويركع فان ~~أدركه راكعا صحت صلاته جماعة والا صحت كصلاة منفرد. # 108 - وإذا وجد الانسان الامام راكعا وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل ~~إلى صفوف المصلين أمكنه ان يكبر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف، شريطة عدم ~~الانحراف عن القبلة وعدم الاخلال باي واجب من واجبات الجماعة سوى انه بدأ ~~صلاته بعيدا عنها. # 109 - وفي كل حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة بأمل ان يدرك الامام ~~قبل رفع رأسه إذا أعجله الامام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذ يتخير ~~بين ان يواصل صلاته منفردا وتصح منه وبين ان يعدل PageV00P460 # إلى النافلة فينويها نافلة ويصليها بالكامل، ان شاء وان شاء قطع النافلة ~~والتحق بالامام في ركعة لاحقة. # الشرط الثاني الثاني: المتابعة في الافعال ذلك أن الصلاة فيها أفعال ~~كالركوع والسجود والقيام والجلوس وأقوال كقراءة الفاتحة والذكر والتشهد ~~والاقتداء لا يصح الا إذا تابع المأموم الامام في أفعاله فيركع بركوعه ~~ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة ان لا يسبقه في اي ~~فعل من واجبات الصلاة ركنا كان أو غير ركن بل يأتي من بعد الامام ما فعله ~~الامام بلا فاصل طويل أو مقارنا له. # ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبير الاحرام فان المأموم لا يسوغ ~~له ان يسبق امامه في تكبيرة الاحرام، ويسوغ له ان يسبقه في قراءة البسملة ~~أو التشهد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال، كما أن للمأموم ان يزيد على امامه ~~فيسبح في ركوعه مثلا سبع مرات في حالة اقتصار الامام على الثلاث. # 111 - وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل ولا ~~جماعة له، وإذا تركه سهوا وغفلة فلا يبطل اقتداءه ولا جماعته، بل ينظر فان ~~كان بالامكان ان ms302 يتدارك ويلتحق بالامام تدارك والتحق في حالات معينة يأتي ~~تحديدها، والا فلا شئ عليه ويتضح ذلك من خلال الافتراضات التالية: # 112 - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام سهوا وتفطن إلى ذلك ~~والامام لا يزال راكعا عاد إلى الركوع مع الامام ولا شئ عليه، PageV00P461 # وإذا تفطن ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنه منفرد وان جماعته بطلت. # 113 - وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الامام سهوا والامام ساجد ~~فالحكم هو نفس ما تقدم، وهذا يعني ان زيادة الركوع والسجود من مثل هذا ~~الساهي مغتفرة من اجل المتابعة للامام. # 114 - وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهوا وتفطن بعد أن كان ~~الامام قد رفع رأسه واصل صلاته مع امامه ولا شئ عليه. # 115 - وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الامام سهوا وتفطن إلى ذلك ~~والامام لا يزال قائما أو جالسا ذكر ورفع رأسه والتحق بالامام وركع معه أو ~~سجد ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر من اجل المتابعة، ~~وإذا تفطن إلى ذلك في حالة هوى الامام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله ~~وتابع صلاته مع امامه. # 116 - وإذا ركع الامام أو سجد وتخلف المأموم عنه سهوا حتى رفع الامام ~~رأسه ثم تفطن المأموم فعليه ان يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود ثم يواصل بعد ~~ذلك متابعته للامام ولا شئ عليه. # 117 - وإذا نهض الإمام والمأموم معا من ركوع أو سجود ولكن انتصب المأموم ~~قائما أو جالسا قبل ان ينتصب الامام غفلة أو باعتقاد ان الامام قد انتصب ~~بقي على حاله إلى أن ينتصب الامام ويواصل صلاته معا. # 118 - وإذا زاد الامام سجدة مثلا سهوا منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم ~~متابعته فيه ولا يضر عدم المتابعة هنا بصحة اقتدائه وجماعته. # 119 - وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ما زال ساجدا فتخيل ~~المأموم أنها أولى السجدتين فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقا لما ~~تقدم في الفقرة (113) فتبين انها ms303 السجدة الثانية حسبت ثانية. # 120 - وإذا تخيل المأموم انها الثانية فسجد سجدة أخرى بقصد انها ~~PageV00P462 # ثانية متابعا للامام فتبين انها أولى حسبت أولى متابعة للامام. # الشرط الثالث 121 - الثالث: اجتماع الامام والمأمومين في موقف واحد من ~~بداية الاقتداء إلى نهايته على نحو يصدق عليهم في نظر العرف انهم مجتمعون ~~في صلاتهم لا متفرقون. ولا تضر كثرة الصفوف وتراميها بالغة ما بلغت ما دام ~~اسم الاجتماع صادقا، فلا يسوغ لانسان في غرفة من بيته ان يقتدي بامام يصلي ~~في المسجد لعدم صدق اسم الاجتماع فلا تكون الصلاة صلاة جماعة. # وعلى هذا الأساس لا تصح صلاة الجماعة مع وجود جدار أو اي حائل اخر بين ~~الامام والمأمومين أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع ~~عرفا، وكذلك لا تصح مع وجود فواصل وفراغات بين الامام والمأمومين أو بين صف ~~وصف بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع. والأجدر بالمأموم ان يراعي في ~~الفاصل بين محل سجوده وموقف امامه أو موقف المأموم الذي امامه ان لا يزيد ~~على ما يمكن ان يتخطاه الانسان ويراعي في الحائل تفادى كل ما كان حاجبا عن ~~الرؤية والمشاهدة من حائط وغيره. # 122 - ويستثنى من ذلك المرأة إذا أرادت ان تقتدي بالرجل في صلاتها فإنه ~~يرخص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الامام أو بينها وبين الرجال ~~المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخص بوجود فاصل بينها وبينه أو ~~بينها وبينهم. # 123 - وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤية بين الامام ~~والمأمومين أو بين بعض صفوفهم والبعض الاخر كالزجاج والشبابيك PageV00P463 # المخرمة ونحوها فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع، وكذلك تسوغ صلاة ~~الجماعة أيضا مع وجود حائل غير ثابت كمرور انسان ونحو ذلك. # 124 - ويكفي ان يكون مأموم واحد في الصف قد توفر فيه هذا الشرط بالنسبة ~~إلى من هو امامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو امامه فاصل مكاني أو حائل ~~على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع صحت صلاته ms304 وصلاة كل من عن يمينه وعن ~~يساره من المأمومين حتى ولو كان امامهم جدار وستار فان اسم الاجتماع يصدق ~~في هذه الحالة، وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف ~~منهم مصليا ببابه المفتوح بحيث يشاهد الامام أو يشاهد من يشاهده مباشرة أو ~~بالواسطة صحت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه. # 125 - والمأمومون الإماميون - اي المتقدمون مكانا - كما لا يشكلون (وهم ~~يصلون) حاجبا أو فاصلا بين الامام ومن خلفهم من المأمومين كذلك لا يشكلون ~~حاجبا أو حائلا في حالة تهيئهم لتكبيرة الاحرام وتأهبهم لذلك فيسوغ للمأموم ~~المتأخر ان ينوي الائتمام ويكبر إذا لاحظ ان المأمومين الذين بينه وبين ~~الامام متأهبون للتكبير كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبروا. # وإذا كان المأموم الامامي يصلي قصرا مثلا والامام والمأموم المتأخر ~~يصليان صلاة تامة فسوف يفرغ المأموم الامامي قبلهما، ولا يضر ذلك بصحة ~~اقتداء المأموم المتأخر فإنه يبقى على جماعته، وإذا كان الفاصل بينه وبين ~~الامام كبيرا أمكنه ان يتقدم فورا ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته، ~~وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلي إلى جانب ذلك المسافر ويتصل بامامه عن ~~طريقه فإنه لا ضير عليه وإذا كان الفاصل كبيرا اقترب لاخذ الموضع المناسب ~~مع الحفاظ على استقبال القبلة. # 126 - وقد تسأل إذا كان انسان يصلي جماعة ويفصله عن امامه PageV00P464 # مأمومون متقدمون في المكان وهو يعلم أن صلاتهم باطلة فهل يشكل وجودهم ~~حاجبا أو فاصلا حينئذ كما لو كانوا قد اجتمعوا يتحدثون؟ # والجواب: انه لا يشكل حاجبا أو فاصلا لان اسم الاجتماع صادق ما داموا ~~يمارسون صورة الصلاة فالمأموم المتأخر تصح جماعته في هذه الحالة. # 127 - وإذا بدأت صلاة الجماعة بدون حاجب وفاصل يضر بصدق اسم الاجتماع ثم ~~شك أحد المصلين في حصول الفاصل والحائل في الأثناء فما هو الحكم؟ # والجواب: ان الحكم هو البناء على استمرار الجماعة وصحتها وإذا بدأت صلاة ~~الجماعة وفيهم من يشك في وجود الفاصل والحائل الذي يمنع عن صدق اسم ~~الاجتماع عرفا منذ بداية ms305 الصلاة فهذا الشاك لا يسوغ له الاعتماد على هذه ~~الجماعة والدخول فيها. # والجهل بوجود الحائل أو الفاصل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع ليس عذرا ~~مسوغا لصحة الجماعة فمن صلى جاهلا بذلك ثم علم أثناء الصلاة بوجوده بنى على ~~أن اقتداءه باطل منذ البداية ويجري على صلاته الحكم الذي سيأتي في الفقرة ~~(140). # الشرط الرابع الرابع: ان تتوفر في امام الجماعة أمور معينة وهذه الأمور ~~يمكن تصنيفها إلى قسمين: أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامة والآخر يرتبط ~~بوضعه الخاص في تلك الصلاة التي صار إماما فيها. # 128 - فبالنسبة إلى القسم الأول يجب ان يتصف امام الجماعة بالعقل والبلوغ ~~وطهارة المولد والايمان والعدالة، وكذلك الرجولة ان كان المأموم ~~PageV00P465 # ذكرا فلا تصح امامة المرأة للرجل وتصح لمثلها. # وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي: # 129 - أولا: ان يقرأ الإمام ما يعول المأموم فيه عليه من القراءة بصورة ~~صحيحة (المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعول في ذلك على الامام كما ~~سيأتي). # 130 - ان يصلي الامام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام وأما إذا كان ~~المأموم يصلي جالسا ساغ له ان يأتم بجالس مثله أيضا. # 131 - ثالثا: ان تكون صلاة الامام صحيحة في نظر المأموم لكي يصح له ~~الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معين ورأى إمامه يتوضأ من ~~ذلك الماء للصلاة جهلا منه بنجاسته ثم بدأ يصلي فلا يسوغ له الاقتداء به، ~~وأما إذا كان المأموم يشك في أن امامه هل توضأ من ذلك الماء أو من ماء آخر ~~ونحو ذلك بنى على صحة صلاة الامام وجاز له الاقتداء به. # وقد يختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا في حكم بعض اجزاء الصلاة ~~وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال؟ # الجواب: إذا كان الاختلاف في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصح صلاته فلا باس ~~بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الامام كفاية التسبيحات مرة واحدة في الركعة ~~الثالثة والرابعة وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرات فان الامام ~~معذور هنا لو ms306 قرأ مرة واحدة فيسوغ الاقتداء به. # وإذا كان الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا ~~يسوغ للمأموم ان يقتدي بذلك الامام إذا تأكد ان امامه قد جرى في تلك النقطة ~~على الرأي المخالف، بل وحتى ولو احتمل ذلك ما دام متأكدا من اختلافه معه في ~~وجهة النظر، ومثال ذلك: ان يعرف المأموم بان الامام يرى جواز PageV00P466 # الوضوء ارتماسا والمأموم يرى عدم جواز ذلك والوضوء نقطة لا يعذر فيها ~~الجاهل فلا يسوغ للمأموم ان يأتم به ما لم يثق بأنه لم يتوضأ على ذلك النحو ~~الذي يراه باطلا. # 132 - رابعا: إذا كان في المكان علو انخفاض واضح ومحسوس فلابد ان لا يعلو ~~الامام في موقفه على موقف المأموم شبرا أو أزيد من ذلك ولا بأس بالعلو أقل ~~من شبر، ومثال ذلك: ان تكن ارض الغرفة مشرفة على ساحة الدار ومرتفعة عنها ~~بمقدار شبر أو أزيد فلا يسوغ ان يقف الامام على ارض الغرفة ويقف المأموم في ~~ساحة الدار ويجوز العكس، ومثال آخر ان يكون الإمام والمأموم على سفح جبل ~~منحدر بصورة واضحة محسوسة فلا يسوغ للامام ان يقف في الأعلى ويقف المأموم ~~في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد ويسوغ العكس. # وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس كما في الأرض المسرحة ~~التي تنخفض تدريجا جاز للامام ان يقف في اي نقطة منها. # 133 - خامسا: ان لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف الذي يقف فيه. ~~واما مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف ذلك أن الامام إذا كان رجلا وكان ~~المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين ان يساووه فضلا عن أن يتقدموا عليه، ~~وإذا كان الامام امرأة أو كان رجلا له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف. # وكما لا يسوغ للمأموم ان يتقدم على الامام في الموقف الذي يقف فيه كذلك ~~الأجدر به وجوبا ان لا يتقدم عليه في كل الحالات راكعا وجالسا وساجدا فلا ~~يسمح له بان يكون محل سجوده متقدما على محل ms307 سجود الامام. PageV00P467 # كيفية صلاة الجماعة 134 - مرت بنا فيما تقدم كيفية صلاة المنفرد، وصلاة ~~الامام في الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تماما غير أن له ان ينوي ~~الجماعة باعتباره إماما لها، ويختلفا في الاحكام المترتبة عليها لا في أصل ~~كيفية الصلاة بمعنى انه كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام وكما يركع ويسجد ~~المنفرد يركع ويسجد الامام، ولكن يترتب على المنفرد إذا شك بين الثلاث ~~والأربع مثلا ان يبني على الأكثر كما تقدم ويترتب على الامام إذا شك كذلك ~~ان يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه فهذا فرق في الاحكام المترتبة ~~لا في أصل الكيفية. # واما صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئا ما عن كيفية صلاة المنفرد كما ~~تختلف بعض الأحكام المترتبة عليهما. # وقد عرفنا سابقا ان بامكان الانسان ان يقتدي ويدخل مأموما في الجماعة في ~~اي ركعة من ركعات الامام على أن يدركه وهو قائم قبل الركوع أو يدركه وهو ~~راكع لم يرفع رأسه بعد. # وسوف نتحدث أولا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة ~~الأولى، ثم نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ~~ركعات. # 135 - إذا نوى المأموم وكبر مع تكبيرة الاحرام أو بعدها والإمام يقرأ ~~فليس عليه ان يقرأ بل يتحمل الامام هذا الواجب عنه، وله ان يسبح ويذكر الله ~~تعالى وقد تسأل وهل يسوغ له ان يقرأ إذا أحب؟ # والجواب: إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الامام ~~PageV00P468 # كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الامام بصورة ~~متميزة أو غيره متميزة - فعليه ان لا يقرأ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها ~~الامام بالقراءة كالظهر والعصر أو لم يسمع المأموم شيئا من صوت الامام على ~~الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم سواء قصد بالقراءة مجرد ان ~~يتلو القرآن أو قصد ان تكون جزءا من صلاته ولكن على أن يخفت بها حتى ولو ~~كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد. # وإذا ركع ms308 الامام ركع المأموم وواصل متابعته له فإذا قام للركعة الثانية ~~وقف المأموم معولا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة ~~الأولى. # وهكذا يباشر المأموم سائر اجزاء الصلاة بنفسه ولا يعول على الامام ولا ~~يكتفي به الا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأولى والثانية، وإذا ~~وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع امامه وجب عليه ان يختار التسبيحات ~~وبخاصة إذا كانت الصلاة مغربا أو عشاء أو صبحا بينما كان المنفرد مخيرا بين ~~التسبيحات والفاتحة. # وإذا كبر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتا فركع الامام وسهى المأموم عن ~~ذلك حتى رفع الامام رأسه فلا ضير على المأموم بل يركع ويلحق بالامام. # وإذا كبر المأموم قائما فهوى الامام فورا إلى الركوع هوى معه، وإذا كبر ~~والامام هوى إلى الركوع وليس عليه التريث واقفا ما دام الامام هو الذي ~~يتحمل القراءة عنه. # 136 - وإذا جاء المأموم والامام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبر ودخل ~~في الصلاة وسقطت عنه القراءة وجرى عليه نفس ما تقدم آنفا PageV00P469 # غير أن هذه هي ركعته الأولى بينما هي الركعة الثانية للامام فإذا قنت ~~الامام بعد القراءة باعتبارها ركعة ثانية له استحب للمأموم ان يتابعه في ~~ذلك، فإذا رفع الامام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهد واما المأموم ~~فليس عليه أن يتشهد لأنها ركعته الأولى ولكنه مع هذا يستحب له ان يجلس جلسة ~~غير مستقرة كمن يهم بالنهوض ويتشهد متابعة للامام، حتى إذا قام الامام إلى ~~ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة ~~والسورة ولا يتحملها عنه الامام لان الامام انما تعوض قراءته عن قراءة ~~المأموم إذا كان هذا الامام في الركعة الأولى أو الثانية. # ولابد للمأموم ان يخفت بالقراءة ولو كانت الصلاة مما يجهر فيها المنفرد، ~~وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة، وركع الامام وخشي المأموم ان ~~تفوته متابعة الامام في الركوع - إذا قرأ السورة الأخرى - تركها وركع وإذا ~~كان يقرأ الفاتحة وركع الامام وخشي المأموم ان تفوته المتابعة ms309 في الركوع - ~~إذا أكمل الفاتحة - فلا يسوغ له ان يقطعها، بل يكملها برجاء ان يدرك الامام ~~فان رفع الامام رأسه قبل ان يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورة ~~أخرى وركع. # وإذا قرأ المأموم وأدرك الامام راكعا واصل صلاته مع الامام حتى إذا فرغ ~~مع الامام من السجدة الثانية كان عليه ان يتشهد لأنه في الركعة الثانية ~~فيتخلف عن الامام قليلا ويتشهد ويسرع بالنهوض ليتاح له ان يأتي بالتسبيحات ~~الثلاثة ويتابع الامام في ركوعه ويكون هو في الركعة الثالثة وامامه في ~~الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة جلس امامه يتشهد ويسلم وهو بامكانه ان ~~يغادر الامام جالسا وينهض للرابعة وبامكانه ان يجلس متابعة له ويتشهد حتى ~~إذا سلم الامام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفردا. # 137 - وإذا بدأ المأموم صلاته مع الامام في الركعة الثالثة للامام ~~PageV00P470 # فهناك حالتان: الأولى: الأولى: ان يكبر والامام لا يزال واقفا وعليه في ~~هذه الحالة ان يقرأ - باخفات - الفاتحة والسورة أو الفاتحة على الأقل إذا ~~ركع الامام وخالف المأموم ان تفوته متابعة الامام في الركوع. والثانية: # ان يكبر والامام راكع فتسقط عنه القراءة نهائيا فيهوي إلى الركوع مباشرة ~~عقيب القراءة إذا أمهله الامام وعندما يجلس الامام ليتشهد ويسلم في الركعة ~~الأخيرة يجلس المأموم ليتشهد لركعته الثانية ثم يواصل صلاته منفردا. # 138 - وإذا وصل الانسان إلى الجماعة والامام قائم فكبر والتحق بها ولكنه ~~لم يعلم هل ان الامام في الركعة الأولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة أو ~~في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه ان يقرأ اخفاتا جاز له ان يقرأ ~~الحمد والسورة اخفاتا من اجل هذا الاحتمال، فان تبين ان الامام في الثالثة ~~أو الرابعة فقد أحسن صنعا وصحت صلاته وان تبين انه في الأولى أو الثانية لم ~~يضره ما قرأ وصحت صلاته أيضا. # الاحكام المترتبة على صلاة الجماعة 139 - بعد أن استعرضنا كيفية صلاة ~~الامام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميز به صلاة الجماعة عن صلاة ~~المنفرد من احكام. # فمن ms310 تلك الأحكام ان كلا من الإمام والمأموم إذا شك في عدد الركعات وكان ~~الآخر حافظا للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه ولا يبني على الأكثر في ~~هذه الحالة كما يبني المنفرد. # ومن تلك الأحكام ان زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم ~~إذا كانت من اجل المتابعة كما تقدم في الفقرة (113) بينما PageV00P471 # لا يسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد، وإذا زاد المنفرد سجدة واحدة ~~بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا زاد المنفرد ركوعا أو سجدتين في ~~ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهوا أو جهلا والامام كالمنفرد في هذه ~~الناحية. # 140 - وإذا صلى الانسان مأموما وانكشف له بعد ذلك أن الائتمام لم يكن ~~صحيحا لأي سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه الا إذا كان قد ~~تورط من اجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه ~~الإعادة حينئذ. وكذلك إذا كان قد مني بالشك في عدد الركعات ورجع إلى امامه ~~وسار عمليا وفقا لصلاة الامام فان الواجب عليه حينئذ ان يعيد الصلاة. # ومن ذلك من يصلي خلف امام وثق بدينه وعدالته ثم تبين له انه فاسق أو كافر ~~أو لا يحسن القراءة أو ان صلاته باطلة، ومن ذلك أيضا إذا تبين للمأموم بعد ~~ذلك أن صلاة الجماعة كانت غير مستكملة لغير ذلك من الشروط التي لا يصح ~~الاقتداء بدونها. # وإذا اقتدى المكلف ناويا الانفراد في الأثناء وهو يتخيل ان ذلك سائغ ثم ~~اطلع بعد ذلك على أنه لا يجوز فالحكم هو ما ذكرناه أيضا وكذلك في كل حالات ~~الجهل المماثلة. PageV00P472 # الفوارق بين الفريضة والنافلة 141 - مرت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين ~~صلاة الفريضة وصلاة النافلة في بعض الأحكام، وفيما يلي نلخص جملة من ~~الفوارق بينهما في الاحكام ضمن القائمة التالية: # (1) يجب الاستقرار عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز ~~ان يؤديها المكلف وهو ماش أو راكب في سيارة وغيرها. # (2) يجب على من يؤدي الفريضة ان يركع ويسجد ms311 ولا يكتفي بدلا عن ذلك ~~بالايماء، واما من يؤدي النافلة فيجوز له ان يكتفي بالايماء للركوع والسجود ~~جاعلا ايماءه إلى السجود أشد من ايمائه للركوع وذلك إذا كان يؤديها وهو ماش ~~أو راكب، وأما إذا أداها في حالة الاستقرار فلا تصح منه الا بأداء الركوع ~~والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسرا. # (3) يجب على من يؤدى الفريضة ان يصليها من قيام مهما تيسر له ذلك، واما ~~صلاة النافلة فيجوز للمكلف ان يؤديها جالسا حتى ولو كان القيام يسيرا عليه، ~~ولكن أداءها من قيام أفضل. # (4) يجب على المصلي صلاة الفريضة ان يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في ~~الركعة الأولى والثانية على ما تقدم، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة فيجوز ~~للمتنفل الاقتصار على الفاتحة، وان قرأ سورة بعدها فهو أفضل. # 5 - يسمح للمتنفل - إذا أحب - ان يقرأ بعد الفاتحة اي سورة شاء حتى ولو ~~كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل ~~صلاته ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة، PageV00P473 # كما لا حرج على المتنفل ان يبدأ بسورة ثم يعدل منها إلى أخرى ولا تبطل ~~بذلك صلاته. # (6) لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة متى أراد. # (7) إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته ولا يحتاج إلى ~~احتياط، بل له ان يبني عمليا على الأقل وله ان يبني عمليا على الأكثر إذا ~~كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، خلافا لصلاة الفريضة فان الشك في عدد ~~ركعاتها يبطل أحيانا ويتطلب احتياطا وعلاجا أحيانا. # (8) يجب سجود السهو أحيانا على من يسهو في الفريضة ولا يجب ذلك في ~~النافلة بحال من الأحوال. # (9) تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلي وأزاد ركنا ولا تبطل صلاة النافلة ~~بذلك. # (10) وعلى أساس ذلك إذا نسي المصلي للفريضة واجبا غير ركني وتفطن بعد أن ~~أتى بركن فلا يجب عليه ان يتدارك ويعود إلى ما نسيه، وإذا نسي المصلي ~~للنافلة جزءا منها وتفطن بعد برهة كان عليه ان يتدارك ويعود ms312 إلى ما نسيه ~~وما بعده، سواء تفطن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلا إذا نسي ~~السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتفطن الا بعد أن رفع رأسه من ركوع ~~الركعة الثانية ألغى ما اتى به وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى ~~واستأنف الركعة الثانية. # (11) هناك اجزاء من صلاة الفريضة إذا نسيت ولم يتفطن إليها المكلف الا ~~بعد الدخول في ركن وجب عليه ان يقضيها بعد الفراغ من الصلاة وهي السجود ~~والتشهد، واما في صلاة النافلة فان تفطن وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ~~منها قبل ان تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائيا ولم يكن قد صدر منه ما ~~يوجب الوضوء أو الغسل اتى بما نسيه وبما PageV00P474 # بعده، وان تفطن بعد ذلك تمت صلاته ولا يجب عليه القضاء. # وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة ولكنها ليس ثابتة دائما من قبيل ~~ان جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ~~ذلك، ولكن بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة ~~العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف، ومن قبيل ~~انه لا اذان للنوافل عموما ويثبت الاذان لفرائض ولكنه يختص بالصلوات ~~اليومية فلا يثبت لصلاة الآيات مثلا على الرغم من أنها فريضة. PageV00P475 # الصيام الصيام في شهر رمضان PageV00P477 # تمهيد (1) معنى الصيام في اللغة مطلق الكف والامساك، ومنه الامتناع عن ~~الكلام، قال سبحانه: - (فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا) ~~(26 مريم) وفي الشرع: الكف والامساك عن أشياء معينة من الطعام والشراب ~~وغيرهما في زمن معين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. # ويجب الصيام في حالات معينة أهمها شهر رمضان المبارك، فان الصيام في هذا ~~الشهر من أهم واجبات الشريعة واحد الأركان الخمسة التي بني عليها الاسلام. # ويعتبر هذا الوجوب من ضروريات الدين فمن أنكره تحديا وتمردا كان كافرا، ~~ومن أقر بالوجوب ولكن عصاه وأفطر بدون عذر شرعي كان آثما، وهو جدير ~~بالتأديب في الدنيا (التعزير) والعقاب ms313 في الآخرة ما لم يتب. # ويتلخص صيام هذه الشهر المبارك في أن يحاول المكلف ان يطلع عليه الفجر ~~وهو طاهر من الجنابة وينوي الامساك عن الطعام والشراب والجماع وانزال المني ~~بالمداعبة ونحوها وعن أمور أخرى يأتي تفصيلها (وتسمى بالمفطرات) من طلوع ~~الفجر إلى المغرب، اي من حين ابتداء وقت صلاة الفجر إلى حين ابتداء وقت ~~صلاة المغرب، ويقصد الصائم بنية الامساك هذه التقرب إلى الله تعالى، ويستمر ~~وجوب صيام النهار في شهر رمضان على ما بيناه من النهار الأول إلى النهار ~~الأخير منه، وبنهاية اليوم الأخير منه يهل هلال شهر شوال ويعتبر اليوم ~~الأول من شوال عيدا ويسمى بعيد الفطر. PageV00P479 # وشهر رمضان باعتباره شهرا قمريا يكون تارة ثلاثين يوما ويسمى شهرا كاملا، ~~وأخرى تسعة وعشرين يوما ويسمى شهرا ناقصا. والمعروف بين العلماء والفقهاء ~~كافة انه لا يقل عن تسعة وعشرين يوما. # ولصوم شهر رمضان أداء وقضاء كما أن للصلاة أداء وقضاء، فمن فاته أداء هذا ~~الصيام في شهره المقرر له قضاه بعد مضي وقته. وقد يجب الصيام لا أداء في ~~شهر رمضان ولا قضاء له بل كفارة لبعض الذنوب والمعاصي (ويسمى بصوم الكفارة ~~أو صيام التكفير) أو وفاء لنذر أو يمين ونحو ذلك، وهو بدون كل ذلك عبادة ~~مستحبة مطلوبة مشرعا في سائر الأيام وان كان استحبابه على درجات فهو في بعض ~~الأيام مطلوب استحبابا بدرجة أكيدة كما في شهري رجب وشعبان وفي بعض الأيام ~~مطلوب استحبابا بدرجة أقل كما في الأشهر الأخرى، وأحيانا يكون حراما كصيام ~~عيد يوم الفطر مثلا. وسيأتي تفصيل احكام الصوم بأنواعه الواجبة والمستحبة ~~والمحرمة. PageV00P480 # صيام شهر رمضان متى يجب صيام رمضان يجب صيام شهر رمضان على كل انسان ~~تتوفر فيه الشروط التالية: - 2 - (الأول) البلوغ وهو أحد الشروط العامة ~~للتكليف كما تقدم، فلا يجب الصيام على غير البالغ ولكن إذا صام فهو مأجور، ~~وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فلا يكلف بالصيام فلو لم يصم ثم بلغ في ~~أثناء النهار لم يجب عليه ترك ms314 الطعام والشراب ولا قضاء عليه. وإذا طلع عليه ~~الفجر وهو غير بالغ فصام متطوعا وبلغ في أثناء النهار كان له ان يواصل ~~صيامه فيقبل منه ولا قضاء عليه حينئذ، كما أن له ان يفطر في ذلك النهار إذا ~~أحب ولو بعد أن بلغ. # 3 - (الثاني) العقل وهو أيضا من الشروط العامة للتكليف كما تقدم فلا يجب ~~الصيام على المجنون، ولكي يجب الصيام لابد ان يستمر بالانسان عقله ورشده ~~إلى نهاية النهار فلو فقد عقله في جزء منه فليس صيام ذلك النهار واجبا ~~عليه، ولو طلع عليه الفجر وهو مريض عليا ثم استرد حالته العقلية الاعتيادية ~~في أثناء النهار فلا يجب عليه ان يمتنع عن الطعام والشراب ولا قضاء لمثلى ~~هذا اليوم كما يأتي. # 4 - (الثالث) ان لا يصاب المكلف بالاغماء قبل ان ينوي الصيام، فإذا فاجأه ~~الاغماء قبل ان ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الاغماء إلى أن طلع عليه ~~الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم حتى ولو أفاق صباحا أو ظهرا وانتبه إلى ~~نفسه. وأما إذا نوى المكلف الصيام في النهار، المقبل ثم PageV00P481 # أغمي عليه بعد النية وأفاق في أثناء النهار فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب ~~من الصيام الواجب، وكذلك إذا أصبح صائما وأغمي عليه في أثناء النهار ساعة ~~أو أكثر ثم أفاق فإنه يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب. # 5 - (الرابع) ان تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس طيلة النهار فان ~~اتفق وصادق انقطاع الدم عن الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب ~~عليها صيام ذلك اليوم، وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ~~ذلك اليوم بواجب، فالوجوب إذن يتوقف على النقاء من دم الحيض والنفاس طيلة ~~النهار، وإذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار لم يكن صيامها ~~مطلوبا ولا يعفيها من القضاء. # 6 - (الخامس) الامن الضرر فإذا لم يكن المكلف آمنا من الضرر بسبب الصوم ~~فلا يجب عليه الصيام، فمن يخشى ان يصاب بمرض من اجل الصوم، ms315 ومن كان مريضا ~~ويخشى ان يطول به المرض أو يشتد أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم، ومن كان ~~مريضا وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام، كل ~~هؤلاء يسوغ لهم الافطار ولا يجب عليهم الصيام، ولكن ليس كل ضرر صحي وكل مرض ~~ينشأ من الصوم يسوغ الافطار ويعفي المكلف من وجوب الصيام، فالصيام إذا كان ~~بسبب صداعا بسيطا أو حمى ضئيلة أو التهابا جزئيا في اللوزتين أو العين أو ~~الاذن فلا يسوغ الافطار بسبب شئ من هذا القبيل مما لا يراه الناس عادة ~~مانعا عن ممارسة مهامهم، وانما يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبب صداعا ~~شديدا أو حمى عالية أو التهابا معتدا به بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منها ~~عادة، والشدة نفسها أمر نسبي في الاشخاص فالانسان المتداعي صحيا قد تكون ~~الحمى البسيطة شديدة بالنسبة إليه ومثيرة لمتاعب صحية كبيرة عنده. ~~PageV00P482 # 7 - وإذا كان الانسان مريضا ولكن الصيام لا يضره ولا يعيق شفاءه ولا يشق ~~عليه مشقة شديدة فعليه ان يصوم. # 8 - والمكلف تارة يتأكد من الضرر الصحي، وأخرى يظن بوقوعه، وثالثة يحتمل ~~ذلك كما يحتمل عدم وقوعه على السواء، ورابعة يحتمل الضرر الصحي بدرجة أقل ~~من خمسين بالمائة ولكنها درجة تبعث في النفس الخوف والتوجس كما إذا خشي على ~~عينه من الرمد أو العمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة مثلا، وخامسة ~~يحتمل الضرر الصحي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفا وتوجسا، ففي الحالات ~~الأربع الأولى يسوغ الافطار وفي الحالة الخامسة لا يسوغ ويجب الصيام. # 9 - وفي الحالات التي يسوغ فيها الافطار إذا لم يأخذ المكلف بهذه الرخصة ~~وصام موطنا نفسه على المرض وتحمل الضرر الصحي فما هو حكم صيامه؟ وهل يقبل ~~منه ويعفيه من القضاء بعد ذلك أو يعتبر عاطلا وعليه ان يقضي الصيام عند ~~عافيته وبرئه؟. # الجواب: ان صيامه غير مقبول ولا يعفيه من القضاء. # 10 - وإذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئنانا بالسلامة ثم اتضح له بعد ~~اكمال الصيام انه كان على خطأ وان الصوم ms316 أضر به فهل يقبل منه ذلك الصوم ~~ويعفيه من القضاء؟ # والجواب: ان عليه ان يقضي ولا يكتفي بذلك الصوم. # 11 - وإذا صام وهو معتقد للضرر وتبين له بعد ذلك أنه كان مخطئا في ~~اعتقاده وان الصيام لم يضره فهل يقبل منه هذا الصوم ويعفيه من القضاء؟ # والجواب: - ان صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين: # أحدهما - ان لا يكون الضرر الذي اعتقده أولا من الاضرار الخطيرة التي ~~يحرم على كل مكلف ان يوقع نفسه فيها ويعاقب عليها كالسرطان PageV00P483 # والسل والشلل والعمى والاقعاد ونحو ذلك. # والآخر - ان يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى اي ان ~~تتوفر لديه نية القربة، كما إذا كان جاهلا بان المريض لا يطلب منه الصيام ~~فصام من اجل الله حقا وهو معتقد للمرض والضرر، وأما إذا كان يعلم بان ~~المريض لا يطلب منه الصيام فلا يمكنه ان ينوي القربة وهو يرى نفسه مريضا. # 12 - وإذا طلع الفجر على الانسان وهو مريض مرضا لا يجب معه الصيام ولكنه ~~لم يتناول مفطرا بسبب نوم ونحوه وعوفي في أثناء النهار، فهل يجب عليه ان ~~يواصل امساكه ويعتبره صياما كاملا؟. # والجواب: - ان هذا يجب عليه ان يواصل امساكه ويقضيه بعد ذلك، وتستثنى من ~~ذلك حالة واحدة لا يجب فيها الامساك وهي: ان يكون مرضه قد تطلب منه - في ~~الساعات الأولى من النهار التي كان فيها مريضا - ان يفطر في ذلك الوقت ~~بتناول دواء مثلا أو نحو ذلك غير أنه تماهل ولم يتناول حتى شفي من مرضه، ~~ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يواصل امساكه وله ان يأكل ويشرب في ذلك ~~اليوم حتى بعد العافية. # 13 - وإذا وجد الانسان نفسه صحيحا ولكن طبيبا ثقة في قوله وماهرا في فنه ~~فحصه وأخبره بان الصوم يضره ضررا لا يجب معه الصيام فعليه ان يعمل بقوله ~~ولو لم يبعث في نفس الخوف والقلق لما يجد في حالته الصحية من عافية، اجل ~~إذا تأكد واطمأن بخطأ هذا الطبيب أو كذبه فلا يأبه ms317 لكلامه وعليه ان يصوم ~~حينئذ. # 14 - وقد يجد الانسان نفسه متداعيا صحيا ويخاف ان يضره الصوم ولكن الطبيب ~~يخبره بأنه لا ضرر عليه من الصيام فهل يأخذ بقوله ويصوم أو يعمل وفقا ~~لشعوره وتخوفه الخاص؟. PageV00P484 # والجواب: - انه يعمل وفقا لشعوره وتخوفه الخاص ما لم يكن هذا الشعور ~~والتخوف ناشئا من شذوذ ووسوسة كما هو الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد ~~الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر. # 15 - (السادس) ان لا يكون الصيام محرجا له وموقعا له في مشقة شديدة وامام ~~مشكلة حياتيه، من قبيل الانسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي ~~يرتزق منه، اما لأنه بسبب له ضعفا لا يطيق معه العمل، واما لأنه يعرضه لعطش ~~لا يطيق معه الامساك عن الماء أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان ~~الفرد بصورة غير محرجة ان يبدل عمله أو يؤجله مع الاعتماد في رزقه فعلا على ~~مال موفر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، والا سقط عنه وجوب ~~الصوم، والأجدر به احتياطا ووجوبا ان لا يسمح لنفسه بان يأكل ويشرب ويمارس ~~ما يمارسه المفطر كيفما يشاء، بل يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه ~~عمله وبدفع به الحرج والمشقة عن نفسه ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسر له. # 16 - (السابع) ان لا يكون مسافرا، وبعبارة أكثر تحديدا ان لا يكون ممن ~~وجب عليه التقصير في صلاته من اجل السفر، فكل مسافر وجب عليه أن يقصر ~~الصلاة لا يجب عليه الصيام بل لا يطلب منه بحال، ولو صام والحالة هذه كان ~~عبثا ولا يعفيه من القضاء، الا في حالة واحدة وهي: - ان يصوم جهلا منه بان ~~المسافر لا صيام عليه فيقبل منه صيامه حينئذ إذا لم يطلع في أثناء النهار ~~على الحكم الشرعي بان المسافر لا يكلف بالصيام، وأما إذا اطلع في الأثناء ~~على هذا وواصل صيامه على الرغم من ذلك فصيامه باطل. # فالصيام إذن يجب على الحاضر المتواجد في بلدته، وكذلك على المسافر ms318 الذي ~~لا يجب عليه التقصير في الصلاة كالمقيم عشرة أيام، ومن كان عمله ~~PageV00P485 # السفر، ومن سافر سفر المعصية، ومن مضى عليه ثلاثون يوما وهو متردد في ~~مكان ما. # 17 - ويسمع للمكلف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله ان يسافر ولو بدون ~~ضرورة أو حبا في التخلص من الصيام، فان ذلك جائز وان كان يضيع على المكلف ~~أجرا عظيما. # 18 - وإذا طلع الفجر على الانسان وهو حاضر ثم سافر في أثناء النهار فهل ~~يكون صيام ذلك النهار واجبا عليه؟. # والجواب: - انه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر فلا يجب عليه صيام ذلك ~~اليوم بل عليه الافطار والقضاء بعد ذلك، سواءا كان قد اتخذ قرارا بالسفر من ~~الليل أو اتخذه بعد طلوع الفجر، وسواء كان حين حل عليه الظهر قد ابتعد عن ~~بلده كثيرا أو لا يزال على مقربة منه ولم تختلف معالمه عن ناظريه،. وإذا ~~سافر وخرج من البلد بعد الظهر فصيام ذلك اليوم واجب وعليه ان يواصله. # 19 - وإذا انعكس الامر وطلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل إلى بلدته أو ~~بلدة قرر البقاء فيها عشرة أيام فماذا يصنع؟. # والجواب - إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته فلا صيام له ~~ويستمر على افطاره ويقضيه بعد ذلك، وإذا لم يكن قد أفطر قبل الدخول فينظر، ~~فان كان دخوله قبل الظهر وجب عليه ان ينوي الصيام ويصوم ويحتسب له من ~~الصيام الواجب، وان كان دخوله إلى نفس البلد بعد الظهر فلا صيام له وله ان ~~يفطر وعليه ان يقضيه بعد ذلك. # وإذا طلع الفجر على المكلف وهو في بلدته ثم سافر صباحا ورجع قبل الظهر من ~~نفس اليوم فهل يصوم؟. PageV00P486 # والجواب: - ان الأجدر به ان ينوي وبصوم ثم يحتاط بعد ذلك بالقضاء أيضا. # 20 - وفي كل الحالات التي يطرأ فيها على المكلف أثناء النهار ما يعفيه من ~~الصوم - من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر ونحو ذلك - إذا افترضنا ان المكلف ~~على مسبقا بان هذا الطارئ ms319 سوف يحدث في أثناء النهار فهل يمكنه ان يفطر قبل ~~ذلك ويتناول الطعام والشراب ما دام يعلم أن صيام ذلك اليوم لن يتم له؟. # والجواب: - ان ذلك لا يجوز بل يجب عليه ان ينوي وبصوم عند طلوع الفجر ~~ويبقى صائما إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام، فلو علمت المرأة بأنه ستحيض ~~بعد ساعة من النهار لم يجز لها ان تأكل في النهار قبل ان تحيض، وإذا علم ~~المكلف بأنه سيسافر قبل الظهر فلا يسوغ له ان يفطر الا بعد خروجه من بلده ~~وابتعاده عنه بمسافة لا تتيح له ان يرى من يقف في نهاية البلد ولا ان يراه ~~ذلك. # 21 - (الثامن) ان لا يكون المكلف قد أصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام، ~~ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والنساء وكانت شيخوختهم سببا في ضعفهم ~~وصعوبة الصوم عليهم، وهؤلاء إن شاؤوا أن يصوموا فذلك لهم وان شاؤوا ان ~~يفطروا فهم مرخصون في ترك الصيام والتعويض عنه بفدية وهي ثلاثة أرباع ~~الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غير ذلك من الطعام عن كل يوم يفطرون فيه من ~~شهر رمضان يدفعونه إلى بعض الفقراء، وليس عليهم ان يقضوا تلك الأيام، وإذا ~~بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة عجزوا معها عن الصيام وتعذر عليهم نهائيا أو كان ~~مضرا ضررا صحيا جاز لهم الافطار بدون تعويض وفدية. # 22 - (التاسع) ان لا يكون مصابا بداء العطش وهو من يسمى بذي PageV00P487 # العطاش الذي يمنى بحالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا ~~يرتوي، وكل من أصيب بهذه الحالة وكان يعاني مشقة وصعوبة في الصيام من اجل ~~ذلك فله ان يصوم وله ان يفطر ويترك الصيام ويعوض عنه بالفدية الآنفة الذكر، ~~وإذا بلغت به المشقة إلى درجة يتعذر معها الصيام نهائيا فله ان يفطر ولا ~~فدية عليه. # 23 - (العاشر) ان لا تكون المرأة حاملا مقربا ويضر الصوم بحملها فان كانت ~~كذلك جاز لها الافطار وعوضت بالفدية المذكورة آنفا عن كل يوم وعليها القضاء ~~بعد ذلك، هذا إذا ms320 كان الصيام مضرا بالحمل وأما إذا كان مضرا بصحة المرأة ~~الحامل نفسها فهذا معناه عدم توفر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدمت ~~فلها ان تفطر ولا فدية عليها. # 24 - ومثل المرأة الحامل المرأة المرضعة فإذا كان صيامها مضرا بالولد ~~ويسبب قلة غذائه فلها ان تفطر وتعوض بالفدية ثم تقضي وإذا كان صيامها مضرا ~~بها أفطرت ولا فدية عليها. # ولا يشمل حكم المرأة المرضعة هذا من كان بامكانها ان ترضع ولدها من غير ~~حليبها أو من الحليب المعلب إذا لم يتضرر الولد الرضيع بذلك. PageV00P488 # واجبات الصيام يجب على الصائم في شهر رمضان ما يلي: # النية أولا: - النية وذلك أن الصيام عبادة فيجب ان تتوفر فيه النية ~~الواجبة في كل عبادة، وذلك بان ينوي الالتزام بواجبات الصيام والاجتناب عن ~~مفطراته قربة إلى الله تعالى وبعبارة موجزة ان ينوي الصيام قربة إلى الله، ~~ويحرم ويبطل بالرياء كما هي الحالة في كل عبادة أيضا على ما تقدم في ~~الاحكام العامة للعبادات. # 26 - وقد تسأل بهذا الصدد وتقول ان النية هي الباعث على العمل ونية ~~القربة معناها ان يكون امر الله هو الباعث على العمل وهذا من الصعب افتراضه ~~في كل حالات الصيام، فالصائم الذي ينام جل النهار أو كله أو يغفل عن الطعام ~~أو يكون عزولا عن الأكل والشرب، إن الصيام في كل هذه الحالات ليس الباعث ~~على تركه للطعام والشراب امر الله تعالى بل هو نومه أو غفلته أو عزوفه ~~مثلا، فهل يبطل الصيام في هذه الحالات؟. # والجواب: انه لا يبطل إذا يكفي في نية القربة ان يكون في نفس المكلف باعث ~~ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما فيما إذا لم يكن نائما ولا ~~غافلا ولا عزوفا، فالنائم والغافل والعزوف إذا عرف من نفسه انه حتى لو لم ~~ينم ولم يغفل ولم يكن عزوفا لا يأكل ولا يشرب من اجل الله تعالى كفاه ذلك ~~في نية الصوم. PageV00P489 # 27 - ويكفي الصائم ان ينوي انه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب ms321 ~~على أن لا يقصد به صوما آخر غير صيام شهر رمضان من قبيل صوم الكفارة وإلا ~~خسر المكلف بذلك كلا الصيامين، فلا يقبل منه كصيام شهر رمضان ولا كصيام ~~كفارة. # 28 - ويجب ان لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فان ~~طلع الفجر في شهر رمضان وهو غير ناو للصيام غفلة أو جهلا ثم تفطن قبل ان ~~يستعمل مفطرا فعليه ان ينوي الصيام بأمل ان يقبله الله تعالى منه ثم يقضيه ~~بعد ذلك، وأما إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه ان يمسك ~~تشبها بالصائمين ثم يقضيه بعد ذلك وان طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام ~~عن تعمد وعصيان ثم ثاب إلى رشده في أثناء النهار فعليه ان يمسك تشبها ~~بالصائمين ثم يقضيه بعد ذلك. # 29 - وقد تسأل إذا لم يجز ان تتأخر النية عن طلوع الفجر فهل يجوز تقديمها ~~على ذلك بان ينوي الصيام في الليل؟. # والجواب: - ان بامكانه ذلك وتكفيه تلك النية ما لم يعدل عنها، فإذا قرر ~~أول الليل ان يصوم غدا ونام على هذا الأساس وطلع عليه الفجر وهو نائم ~~واستيقظ نهارا وهو على نيته صح صومه، بل إذا دخل عليه شهر رمضان فنوى ان ~~يصوم الشهر كفته تلك النية للشهر كله ما لم يعدل عنها، وهذا يعني انه لو ~~استمر به - بعد ذلك - النوم لسبب طارئ مدة يومين أو أكثر اعتبر صائما في كل ~~تلك الأيام التي قضاها نائما. # 30 - وتجب النية في الصيام ابتداء واستمرارا، وعليه فمن قصد الافطار في ~~يوم من شهر رمضان أو تردد في البقاء أو الاستمرار على الصيام بطل صومه، ~~سواء أحدث ذلك قبل الزوال أم بعده، ويجب عليه الامساك تشبها بالصائمين ثم ~~القضاء بعد شهر رمضان. PageV00P490 # 31 - وإذا صدر من الصائم شئ كالسباحة مثلا، ثم شك هل ان السباحة تبطل ~~الصيام أو لا فتردد في صيامه على أساس هذا الشك، ثم سأل فعرف ان السباحة لا ~~تفطر الصائم، فهل يبطل صومه ms322 بذلك التردد الذي أصابه بسبب الشك في بطلان ~~الصوم؟. # والجواب: ان هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناويا للصيام في ~~حالة كون السباحة غير مفطرة. # 32 - وليس من الضروري في نية الصيام ان يكون الصائم على معرفة كاملة بكل ~~المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها، بل يكفي ان يجد في نفسه - عند النية - ~~القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك، أو بترك كل ما ~~يحتمل كونه مفطرا. # الطهارة من الجنابة عند الفجر 33 - ثانيا - إذا كان المكلف جنبا فعليه ان ~~يغتسل قبل طلوع الفجر فإذ ترك الغسل وهو عالم بأنه جنب متعمدا حتى طلع عليه ~~الفجر لم يقبل منه صيام ذلك اليوم، وعليه ان يمسك تشبها بالصائمين، كما أن ~~عليه ما على من اكل متعمدا في نهار شهر رمضان من القضاء والكفارة. # 34 - وإذا علم الانسان بأنه جنب ولكنه نسي الغسل فحاله كذلك أيضا غير أن ~~الكفارة لا تجب عليه. # 35 - وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجماع أو غيره فلا يسمح له بالنوم ~~قبل ان يغتسل، الا إذا كان معتادا على الانتباه قبل طلوع الفجر أو وضع ~~منبها له من اجل ايقاظه قبل الفجر لكي يغتسل. # 36 - وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته ان ~~PageV00P491 # يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فهو بمثابة من ترك الغسل وهو ~~متيقظ متعمدا. وإذا أجنب المكلف كذلك ثم نام ناويا ان يغتسل إذا استيقظ قبل ~~طلوع الفجر ولكنه لم يكن معتادا للانتباه من نومه قبل الفجر فامتد به النوم ~~إلى أن طلع الفجر فعليه ان ينوي الصيام بأمل ان يقبل منه ويمسك ذلك النهار ~~ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفارة. وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام ~~ناويا للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر وكان من عادته ان يستيقظ كذلك أو وضع ~~له منبها لايقاظه ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شئ عليه ويصح ~~صومه. # وفي هذه الحالة إذا ms323 استيقظ في الأثناء فلا يسمح له بان ينام الا إذا ~~اطمأن بان ذلك لن يفوت عليه الغسل قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية بعد ~~أن استيقظ من نومه الأول معتمدا على أنه سينتبه عادة ويغتسل ولكن استمر به ~~النوم إلى أن طلع الفجر فعليه ان يمسك تشبها بالصائمين ويقضي بعد ذلك ولا ~~كفارة عليه. والحكم نفسه يثبت في ما لو استقظ مرتين أو أكثر ونام معتمدا ~~على أنه معتاد على الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر. # 37 - وإذا حصلت الجنابة بالاحتلام في حالة النوم ليلا فان امتد به النوم ~~إلى أن طلع الفجر فلا شئ عليه وصيامه صحيح، وان افاق من نومه الذي احتمل ~~فيه فالأجدر به احتياطا ان لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن ~~يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتمادا على أنه معتاد ~~على الانتباه وان الوقت واسع فامتد به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء ~~دون الكفارة، وأما إذا صنع ذلك ولم يكن معتادا على الانتباه فعليه القضاء ~~والكفارة. # 38 - ولا يسمح للمكلف بأن يقارب زوجته ويجنب نفسه في اللحظات PageV00P492 # الأخيرة من الليل التي لا تتسع للغسل قبل طلوع الفجر، ولو صنع المكلف ~~شيئا من ذلك عصيانا أو سهوا فعليه ان يبادر إلى التيمم بدلا عن الغسل ويصح ~~ذلك صيامه، ولا يجب عليه إذا تيمم ان يظل يقظا إلى طلوع الفجر، وأما إذا ~~أهمل ولم يتيمم حتى طلع الفجر فلا يقبل منه الصيام وعليه ان يتشبه ~~بالصائمين بالامساك وبعد ذلك يقضي ويكفر. # 39 - وليست الحائض والنفساء كالجنب، فإذا نقت المرأة من دم الحيض والنفاس ~~في الليل من شهر رمضان وجب عليها صيام نهار غد ولا يجب عليها ان تبادر إلى ~~الغسل قبل طلوع الفجر وان كانت المبادرة أحسن وأحوط. # وكذلك الامر في من مس ميتا قبل طلوع الفجر ووجب عليه الغسل من اجل ذلك ~~فان بامكانه تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر. # 40 - وفي كل حالة وجب ms324 فيها على الصائم ان يغتسل قبل طلوع الفجر إذا تعذر ~~فيها الغسل عليه كذلك لعدم الماء أو لأنه مريض يخاف من استعماله أو لضيق ~~الوقت إلى غير ذلك من مسوغات التيمم فعليه ان يتيمم ويكفيه ذلك لأداء ~~الصيام. # 41 - وإذا كانت الصائمة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى (وقد تقدم معنى ~~الاستحاضة وأقسامها في فصل الغسل) فعليها من اجل ان تثق بصحة صيامها ان ~~تؤدي ما عليها من أغسال (أو ما ينوب عنها من تيمم في حالة وجود أحد ~~المسوغات للتيمم) لصلاة لصبح ولصلاة الظهرين ولصلاة المغرب والعشاء من ~~الليلة التي تصوم في فجرها، فصيام يوم السبت مثلا يصح منها عندما تغتسل ~~لصلاة الفجر منه ولصلاة الظهرين منه ولصلاة المغرب والعشاء من ليلة السبت، ~~وان أخلت بشئ من ذلك وجب عليها ان تواصل امساكها وتقضي بعد ذلك صيام ذلك ~~اليوم. PageV00P493 # الاجتناب عن المفطرات ثالثا: الاجتناب عن المفطرات والمفطرات أمور لابد ~~للصائم من اجتنابها أثناء النهار وهي كما يأتي: # 42 - الأول والثاني: الأكل والشرب سواء كان المأكول والمشروب قليلا أم ~~كثيرا، معتادا كان كالخبز والماء أم غير معتاد كابتلاع الحصى أو شرب النفط، ~~ويشمل ذلك حتى الاجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان فان ~~الصائم لا يجوز له ابتلاعها، بل لا يجوز حتى ابتلاع الغبار الذي يشتمل على ~~اجزاء ترابية ظاهرة للعيان وان صغرت وهو ما يسمى بالغبار الغليظ، والأجدر ~~بالصائم احتياطا ووجوبا ان لا يدخل الدخان إلى جوفه أيضا، وأما البخار ~~والغبار الذي تصاغرت فيه الاجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود فلا ~~يضر بالصيام، وكل ما يخرج من الجوف والصدر ويصل إلى الحلق كالبلغم ونحوه ~~يجب على الصائم قذفه وطرحه ولا يسوغ له ان يبتلعه، أجل لا حرج عليه في ~~البصاق الذي يتكون في فمه فإنه لا يضر الصائم ان يبتلعه عن قصد أو غير قصد ~~مهما كثر. ولا يضر الصيام ولا يفطر الصائم ان يكتحل أو يضع قطرة في عينه أو ~~في اذنه وان تسربت إلى جوفه، أو يصب ms325 دواء في جرح مفتوح في جسمه، أو يرزق ~~إلى بدنه شيئا عن طريق الأبرة مهما كان نوعها، ومن ذلك ما يسمى بالمغذي ~~الذي يزرق إلى جسم المريض عن هذا الطريق، وانما الممنوع عنه ان يدخل الصائم ~~طعاما أو شرابا إلى معدته عن طريق الحلق، وإذا أدخل الصائم شيئا من ذلك إلى ~~حلقه عن طريق الانف كما في الاستنشاق بالأنف مثلا فقد أضر بصومه أيضا وعليه ~~مثل ما على من أدخله عن طريق فم، ولم أجريت فتحة طبية PageV00P494 # مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بغية ايصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها فهذا ~~بمثابة ادخال الغذاء عن الحلق، فالمحرم إذن ادخال الطعام والشراب إلى ~~المعدة عن طريق الفم أو الانف أو فتحة مصطنعة معدة للقيام بهذه المهمة في ~~جسم الصائم. # 43 - الثالث: - الجماع فاعلا ومفعولا. # 44 - الرابع: - الاستمناء وهو انزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة ~~والملاعبة، وإذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه ولا يبطل ~~صيامه، وإذا مارس شيئا من تلك الأفعال ولم يكن قاصدا بذلك انزال المني بل ~~كان واثقا من عدم نزوله ولكن سبقه المني فالا جدر به احتياطا ووجوبا ان ~~يواصل صيامه ونيته بأمل ان يقبله الله تعدى (اي رجاء) ثم يقضي. # 45 - الخامس: - الكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين صلى الله عليه ~~وآله، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة (ع)، سواء أكان الكذب في ~~التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ أم في اي شئ اخر. ومن قصد الكذب - وهو ~~يعلم بان هذا مفطر - فكان صدقا فقد بطل صومه وعليه ان يواصل امساكه تشبها ~~بالصائمين ثم يقضيه، ومن قصد الصدق فجاء كذبا فهو على صيامه. # 46 - السادس: - غمس الرأس بكامله في الماء أو فيما أشبه من عصير وشراب ~~أغمس الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فان الأجدر بالصائم احتياطا ووجوبا ~~ان لا يصنع ذلك، ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ثم غمس هذا ~~الثاني دون المغموس من قبل بحيث ms326 يتم الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر، ومن ~~غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلا يبطل صومه، ~~وإذا عمس الصائم لرمضان جسمه PageV00P495 # بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة فان كان ذلك عمدا لا سهوا بطل ~~صومه وغسله، وان كان سهوا صح صومه وغسله معا. # 47 - السابع: الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنها تفسد الصيام دون ~~الحقنة بالجامد. # 48 - الثامن: التقيؤ فإنه يفسد الصيام ويبطله حتى ولو كان علاجا وشفاء من ~~داء مهم، غير أنه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقف العلاج والشفاء من ~~ذلك الداء عليه وان بطل صومه، وأما إذا بدر القئ تلقائيا فالصائم على صيامه ~~ولا شئ عليه. وإذا خرج من جوفه شئ وعاد قبل ان يصلى إلى فضاء الفم فلا شئ ~~عليه، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه، وان ~~ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه وعليه القضاء والكفارة. # 49 - هذه هي المفطرات ولا شئ سواها ومن شك في شئ: هل يوجب الافطار ويفسد ~~الصيام فليرجع إلى هذه القائمة ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم امعان ~~فان كان ما شك فيه مندرج في ذلك عمل بموجبه والا فلن يضر الصيام شيئا ومع ~~هذا نؤكد لمزيد التوضيح على أنه لا يضر بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة ~~والحقنة في الإحليل والاستمتاع بالمرأة (بدون جماع ولا انزال للمني) ولا ~~يفطر أيضا شم الطيب والجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس ~~الصائم خارج الماء. # حكم تناول المفطرات ويبطل الصيام بوقوع اي واحد من المفطرات المتقدمة ~~ويستثنى من ذلك ما يلي: PageV00P496 # 50 - أولا: - إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسيا انه صائم وعاقلا ~~عن صيامه فلا يبطل الصيام بذلك. # 51 - ثانيا: - إذا صدر من الصائم شئ وهو معتقد انه ليس من الثمانية ولكنه ~~كان في الواقع منه فلا يبطل الصيام بذلك، ومثاله: - ان يكذب على الله ~~ورسوله ولكنه يعتقد ان ms327 ما يقوله ليس كذبا أو يحتقن بالمائع ولكنه كان يعتقد ~~ان ما في الحقنة جامد وليس بمائع. # 52 - ثالثا: - إذا وقع شئ من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم كما إذا ~~فتح انسان فم الصائم عنوة وزرق ماء إلى جوفه، وكذلك إذا كان الصائم يسبح في ~~النهار فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون قصد منه أو عثر ~~بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ففي كل ذلك لا يبطل الصيام لان ~~الشراب والارتماس لم يقعا عن قصد وإرادة. # 53 - ويستثنى من حالات عدم القصد حالتان: - الأولى: من أدار الماء في فمه ~~وحركه لسبب أو لاخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسرا بدون قصد منه فعليه ان ~~يقضي صيام ذلك اليوم، الا إذا كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة واجبة ~~إذ تستحب المضمضة في الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء وآدابه، فإذا تمضمض ~~المتوضئ للفريضة والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه فلا شئ عليه. # الثانية: - إذا تصرف الصائم تصرفا بان داعب زوجته مثلا وهو واثق من عدم ~~نزول المني ولكن سبقه المني ونزل بدون قصد منه فعليه القضاء. # 54 - رابعا: إذا شك الانسان في طلوع الفجر ففحص ولاحظ بصورة مباشرة ~~فاعتقد بعدم طلوعه فاكل أو شرب مثلا ثم تبين له ان الفجر كان طالعا وقتئذ ~~فلا شئ عليه وصيامه صحيح على الرغم من أنه PageV00P497 # قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر. وخلافا لذلك الانسان الذي لا يفحص ولا ~~يلاحظ الفجر مباشرة ويأكل أو يشرب على أساس انه لم يعلم بعد بطلوع الفجر ~~فإنه ليس بآثم حين يفعل ذلك، ولكنه إذا تبين له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا ~~حين اكل أو شرب فعليه ان يقضي صيامه، ومثله من يأكل أو يشرب في اخر النهار ~~ثقة منه بان المغرب قد حل فإنه إذا تبين له بعد ذلك أن النهار كان لا يزال ~~باقيا حين اكل أو شرب فعليه القضاء. PageV00P498 # احكام عامة 55 - لا يسمح للشخص الذي كان ms328 صيام شهر رمضان واجبا عليه أن ~~يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان بل يجب عليه ~~الامساك تشبها بالصائمين. وكلما بطل الصيام وجب القضاء، سواء كان بطلانه ~~بسبب الاخلال بالواجب الأول فقط وهو النية بان لم ينو الصيام فان عليه ~~حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئا من المفطرات، أو كان بسبب الاخلال ~~بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر على ما تقدم من التفصيل، أو ~~كان بسبب الاخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات وذلك باستعمال بعضها. # 56 - ولا تجب الكفارة لمجرد ترك نية الصيام والاخلال بها - وإن وجب ~~القضاء - ما لم يمرس شيئا من المفطرات أو يتعمد الاصباح جنبا فإذا مارس ~~شيئا من المفطرات وجبت الكفارة بشروط: - 57 - الأول: - ان يكون قد تناول ~~أحد المفطرات بقصد واختيار لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى ~~جوفه. # 58 - الثاني: - ان لا يكون مكرها على تناوله كما إذا وقع تحت تأثير ظالم ~~يأمره بالافطار ويهدده فأفطر، فان صومه يبطل بذلك ولكن لا كفارة عليه. # 59 - الثالث: ان لا يكون معتقدا جواز تناول ذلك المفطر شرعا، وأما إذا ~~كان معتقدا جوازه فلا كفارة عليه سواء كان يتخيل ان الصيام غير واجب عليه ~~أساسا أو ان الشارع لم يجعل هذا الشئ مفطرا فارتكبه بناء على ذلك. ~~PageV00P499 # 60 - وكذلك تحب الكفارة على من أبطل صيامه في شهر رمضان بتعمد البقاء على ~~الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر ويشمل ذلك حالة ما إذا علم بأنه جنب ~~ونام فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر إذا لم يكن معتادا للانتباه من نومه ~~قبل طلوع الفجر وناويا للغسل عند الانتباه. # وسيأتي في فصل الكفارات تحديد كفارة افطار شهر رمضان وتوضيح عدد من ~~أحكامها إن شاء الله تعالى. # 61 - إذا شك الصائم ولم يدر هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يمسك أم ~~لا فله ان يأكل ويشرب ويواصل افطاره حتى يتيقن بطلوع الفجر أو يشهد شاهد ~~ثقة بذلك، ولا يجب عليه ms329 قبل ان يحصل شئ من هذا ان يفحص ويطلع إلى الأفق، ~~ولكن إذا واصل افطاره ثم انكشف له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا فعليه ~~القضاء، الا في حالة واحدة وهي ان يكون قد فحص وتطلع وقت ذاك واعتقد ان ~~الفجر لم يطلع كما تقدم في الفقرة (54). # 62 - وإذا شك الصائم في حلول وقت الافطار وانتهاء النهار فلا يسوغ له ان ~~يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة أو باخبار ثقة عارف أو باذن ~~ثقة عارف، ولو بادر إلى الافطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفارة الا إذا ~~اتضح له فيما يعد انه كان على صواب وان النهار كان قد انقضى. # 63 - وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه التي في حالة اليقظة ~~بدون أي عمل منه فلا شئ عليه، ولا يجب عليه الاسراع بالغسل بل له ان ينام ~~مرة أخرى ويؤجل غسله إلى أن يستوفي نومه ما دام وقت الصلاة واسعا. ~~PageV00P500 # ثبوت الهلال 64 - شهر رمضان وشعبان من الشهور القمرية وهي تتكون تارة من ~~تسعة وعشرين يوما وأخرى من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر ~~وقصرها، وهي دورة القمر حول الأرض، حيث إن القمر يتحرك حول الأرض من المغرب ~~إلى المشرق، وله وجهان أحدهما وجه نير دائما يكتسب ضوءه من الشمس والآخر ~~وجه مظلم دائما، والقمر أثناء دورته هذه حول الأرض تارة يصبح في موضع بين ~~الأرض والشمس على صورة يكون مواجها بموجبها للأرض بوجهه المظلم ومختفيا ~~عنها بوجهه المنير اختفاء كاملا، وأخرى يصبح في موضع على نحو تكون الأرض ~~بينه وبين الشمس، وثالثة يكون بين هذين الموضعين، وحينما يكون البدر في ~~الموضع الواقع بين الأرض والشمس على النحو الذي وصفناه لا يمكن أن يرى منه ~~شئ وهذا هو المحاق، ثم يتحرك عن هذا الموضع فتبدو لنا حاقة النصف أو الوجه ~~المضئ المواجه للشمس وهذا هو الهلال، ويعتبر ذلك بداية الحركة الدورية ~~للقمر حول الأرض وتسمى بالحركة الاقترانية، لأن بدايتها تقدر من حين اقتران ~~القمر ms330 بالأرض والشمس وتوسطه بينهما على النحو الذي وصفناه وابتدائه بتجاوز ~~هذه النقطة. # وكلما بعد الهلال عن موضع المحاق زاد الجزء الذي يظهر لنا من وجهه أو ~~نصفه المضاء، ولا يزال الجزء المنير يزداد حتى يواجهنا النصف المضاء بتمامه ~~في منتصف الشهر ويكون القمر إذا ذاك بدرا وتكون الأرض بينه وبين الشمس، ثم ~~يعود الجزء المضئ إلى التناقض حتى يدخل في دور المحاق ثم يبدأ دورة ~~اقترانية جديدة وهكذا. وعلى هذا الأساس تعتبر بداية PageV00P501 # الشهر القمري الطبيعي عند خروج القمر من المحاق وابتدائه بالخروج عن حالة ~~التوسط بين الأرض والشمس، وابتداؤه بالخروج هذا يعني ان جزءا من نصفه المضئ ~~سيواجه الأرض وهو الهلال وبذلك كان الهلال هو المظهر الكوني لبداية الشهر ~~القمري الطبيعي. وظهور الهلال في أول الشهر يكون عند غروب الشمس ويرى فوق ~~الأفق الغربي بقليل ولا يلبث غير قليل فوق الأفق ثم يختفي تحت الأفق ~~الغربي، ولهذا لا يكون واضح الظهور وكثيرا ما تصعب رؤيته، بل قد لا يمكن ان ~~يرى بحال من الأحوال لسبب أو لآخر، كما إذا تمت مواجهة ذلك الجزء المضئ من ~~القمر للأرض ثم غاب واختفى تحت الأفق قبل غروب الشمس فإنه لا تتيسر حينئذ ~~رؤيته ما دامت الشمس موجودة، أو تواجد بعد الغروب ولكن كانت مدة مكثه بعد ~~غروب الشمس قصيرة جدا بحيث يتعذر تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة ~~منه، أو كان هذا الجزء النير المواجه للأرض من القمر (الهلال) ضئيلا جدا ~~لقرب عهده بالمحاق إلى درجة لا يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للانسان، ففي ~~كل هذه الحالات تكون الدورة الطبيعية للشهر القمري قد بدأت على الرغم من أن ~~الهلال لا يمكن رؤيته. # ولكن الشهر القمري الشرعي في هذه الحالات التي لا يمكن فيها رؤية الهلال ~~لا يبدأ تبعا للشهر القمري الطبيعي بل بتوقف ابتداء الشهر القمري الشرعي ~~على أمرين: أحدهما - خروج القمر من المحاق وابتداؤه بالتحرك بعد أن يصبح ~~بين الأرض والشمس، وهذا يعني مواجهة جزء من نصفه المضئ للأرض، والآخر - ان ms331 ~~يكون هذا الجزء مما يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجردة. # وعلى هذا الأساس قد يتأخر الشهر القمري الشرعي عن الشهر القمري الطبيعي، ~~فيبدأ هذا ليلة السبت مثلا ولا يبدأ ذاك الا ليلة الأحد، وذلك PageV00P502 # في كل حالة خرج فيها القمر من المحاق ولكن الهلال كان على نحو لا يمكن ان ~~يرى. # والشهر القمري الطبيعي - كما مر - قد يكون كاملا يتكون من ثلاثين يوما ~~وقد يكون ناقصا يتكون من تسعة وعشرين يوما، ولا يكون ثمانية وعشرين يوما ~~ولا واحدا و ثلاثين يوما بحال من الأحوال. واما الشهر القمري الشرعي فهو ~~أيضا قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما ولا يكون أقل من هذا ~~ولا أكثر من ذاك. # وقد تقول ان الشهر القمري الشرعي قد يتأخر ليلة عن الشهر القمري الطبيعي ~~كما تقدم، وان الشهر القمري الطبيعي قد يكون تسعة وعشرين يوما كما مر، ~~وهذان الافتراضان إذا جمعناهما في حالة واحدة أمكننا ان نفترض شهرا قمريا ~~طبيعيا ناقصا بدأ ليلة السبت وتأخر عنه الشهر القمري الشرعي يوما فبدأ ليلة ~~الأحد نظرا إلى أن الهلال في ليلة السبت لم يكن بالامكان رؤيته، وفي هذه ~~الحالة نلاحظ ان الشهر القمري الشرعي قد يكون ثمانية وعشرين يوما وذلك: لأن ~~الشهر القمري الطبيعي بحكم افتراضه ناقصا سينتهي في تسعة وعشرين يوما ويهل ~~هلال الشهر التالي في ليلة الأحد بعد مضي تسعة وعشرين يوما وقد يكون هذا ~~الهلال في ليلة الأحد ممكن الرؤية فيبدأ الشهر القمري التالي طبيعيا وشرعيا ~~في هذه الليلة، ونتيجة ذلك أن يكون الشهر القمري الشرعي الأول مكونا من ~~ثمانية وعشرين يوما لأنه تأخر عن الشهر القمري الطبيعي الناقص يوما وانتهى ~~بنهايته. # والجواب: ان في حالة من هذا القبيل تعتبر بداية الشهر القمري الشرعي ~~الأول من ليلة السبت على الرغم من عدم الرؤية الهلال لكي لا ينقص الشهر ~~الشرعي عن تسعة وعشرين يوما وبهذا أمكن القول ان الشهر القمري الشرعي يبدأ ~~في الليلة التي يمكن ان يرى في غروبها الهلال لأول مرة بعد ms332 خروجه من ~~PageV00P503 # المحاق أو في الليلة التي لم ير فيها الهلال كذلك ولكن رؤي هلال الشهر ~~اللاحق في ليلة الثلاثين من تلك الليلة. # 65 - وامكان الرؤية هو المقياس لا الرؤية نفسها فقد لا تتحقق الرؤية لعدم ~~ممارسة الاستهلال أو لوجود غيم ونحو ذلك غير أن الهلال موجود بنحو يمكن ~~رؤيته لولا هذه الظروف الطارئة فيبدأ الشهر الشرعي بذلك، وبكلمة ان وجود ~~حاجب يحول دون الرؤية كالغيم والضباب لا يضر بالمقياس لأن المقياس امكان ~~الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا القبيل ولا وزن للرؤية المجهرية ~~وبالأدوات والوسائل العلمية المكبرة وانما المقياس امكان الرؤية بالعين ~~الاعتيادية المجردة، وتلك الوسائل العلمية يحسن استخدامها كعامل مساعد على ~~الرؤية المجردة وممهد لتركيزها. # 66 - وقد تختلف البلاد في رؤية الهلال فيرى في بلد ولا يرى في بلد آخر ~~فما هو الحكم الشرعي؟ # والجواب: ان هذا الاختلاف يشتمل على حالتين: - الأولى: - ان يختلف ~~البلدان لسبب طارئ كوجود غيم أو ضباب ونحو ذلك، وفي هذه الحالة لا شك في أن ~~الرؤية في أحد البلدين تكفي بالنسبة إلى البلد الآخر لأن المقياس كما تقدم ~~هو امكان الرؤية لا الرؤية نفسها وامكان الرؤية هكذا ثابت في البلدين معا ~~ولا يضر به وجو حاجب في أحد البلدين يمنع عن الرؤية فعلا كغيم ونحوه كما ~~تقدم. # الثانية: - ان يختلف البلدان اختلافا أساسيا لتغايرهما في خطوط الطول أو ~~تغايرهما في خطوط العرض على نحو يجعل الرؤية في أحدهما ممكنة وفي الآخر غير ~~ممكنة بذاتها وحتى بدون غيم وضباب وذلك يمكن افتراضه في صورتين. # إحداهما ان يكون هذا التفاوت بسبب اختلاف البلدين في خطوط PageV00P504 # الطول على نحو يكون الغروب في أحد البلدين قبل الغروب في البلد الآخر ~~بمدة طويلة، وبيان ذلك: اننا عرفنا سابقا ان القمر بعد خروجه من المحاق ~~ومواجهة جزء من نصفه النير للأرض يظل هذا الجزء النير يزداد وكلما ابتعد عن ~~المحاق اتسع وازداد ونضيف إلى ذلك أن الليلة - اي ليلة - تسير تدريجا بحكم ~~كروية الأرض من المشرق إلى ms333 المغرب فتغرب الشمس في بلد بعد غروبها في بلد ~~اخر بدقائق أو ساعات حسب موقع البلدين في خطوط الطول، والغروب في كل خط ~~يسبق الغروب في الخط الواقع في غربه ويتأخر عن الغروب في الخط الواقع في ~~شرقه فقد تغرب الشمس في بلد كالعراق مثلا ويكون القمر قد خرج من المحاق ~~ولكن الهلال لا يمكن رؤيته لضآلته مثلا غير أنه يصبح بعد ساعات ممكن الرؤية ~~لأن الجزء النير من القمر يزداد كلما بعد عن المحاق فحين تغرب الشمس في بلد ~~يقع في غرب العراق بعد ساعات عديدة يكون بالامكان رؤية الهلال. # والصورة الأخرى التي يكون الهلال بموجبها ممكن الرؤية في أحد البلدين دون ~~الآخر ان نفترض بلدين واقعين على خط طول واحد بمعنى ان الغروب فيهما يحدث ~~في وقت واحد ولكنهما مختلفان في خطوط العرض فأحدهما أبعد من الآخر عن خط ~~الاستواء ونحن نعلم أن طول النهار وقصره يتأثر بخطوط العرض فالنهار الواحد ~~والليل الواحد يكون في بعض المناطق أطول منه في بعضها تبعا لما تقع عليه من ~~خطوط العرض ويختلف بسبب ذلك أيضا في الغالب طول مكث الهلال في تلك المناطق ~~إذ يمكث في بعضها أطول مما يمكث في بعضها الآخر فإذا افترضنا ان مكثه في ~~أحد هذين البلدين كان قصيرا جدا على نحو لا يمكن رؤيته ومكثه في البلد ~~الآخر كان طويلا نسبيا نتج عن ذلك اختلاف البلدين في امكان الرؤية. # وقد يتميز بلد عن بلد آخر في امكان الرؤية على أساس كلا PageV00P505 # الاعتبارين السابقين بان نفترض انه واقع في خط طول غربي بالنسبة إلى ~~البلد الآخر وواقع أيضا على خط عرض آخر يتيح للهلال مكثا أطول. # وهكذا نلاحظ ان البلاد قد تختلف في امكان الرؤية وعدم امكانها فهل يكون ~~الشهر القمري في كل منطقة من الأرض الرؤية وعدم امكانها فيها بالذات فيكون ~~لكل أفق شهره القمري الخاص فيبدأ في هذا الأفق الغربي في ليلة متقدمة وفي ~~أفق شرقي في ليلة متأخرة أو ان الشهر القمري له بداية ms334 واحدة بالنسبة إلى ~~الجميع فإذا رأى الهلال في جزء من العالم كفى ذلك للآخرين؟ # وبكلمة أخرى هل حلول الشهر القمري الشرعي امر نسبي يختلف فيه أفق عن أفق ~~فيكون من قبيل طلوع الشمس فكما ان الشمس قد تطلع في سماء بغداد ولا تطلع في ~~سماء دمشق فيكون الطلوع بالنسبة إلى بغداد ثابتا والطلوع بالنسبة إلى دمشق ~~غير متحقق كذلك بداية الشهر القمري الشرعي، أو ان حلول الشهر القمري الشرعي ~~امر مطلق وظاهرة كونية مستقلة لا يمكن ان يختلف باختلاف البلاد؟. # وتوجد لدى الجواب على هذا السؤال في مجال البحث الفقهي نظرية تؤكد على ~~الافتراض الثاني وتقول: بان حلول الشهر لا يمكن ان يكون نسبيا وأن يكون لكل ~~منطقة شهرها القمري الخاص وان من الخطأ قياس ذلك على نسبية الطلوع التي ~~تجعل لكل منطقة طلوعها الخاص، وذلك لأن طلوع الشمس عبارة عن مواجهة هذا ~~الجزء من الأرض أو ذاك للشمس ولما كانت الشمس تواجه اجزاء الأرض بالتدريج ~~بحكم كرويتها وحركتها (اي الأرض) حول نفسها فمن الطبيعي ان يكون الطلوع ~~نسبيا فتطلع الشمس على هذا الجزء من الأرض قبل ذاك، واما بداية الشهر ~~القمري فهي بخروج القمر من المحاق اي ابتدائه بالتحرك بعد أن PageV00P506 # يتوسط بين الشمس والأرض وهذه ظاهرة كونية محددة تعبر عن موقع جرم القمر ~~من جرمي الشمس والأرض ولا تتأثر بهذا الجزء من الأرض أو ذاك فلا معنى ~~لافتراض النسبية هنا وللقول بأن الشهر يبدأ بالنسبة إلى هذا الجزء من الأرض ~~في ليلة السبت وبالنسبة إلى ذلك الجزء في ليلة الأحد. # وهذه النظرية ليست صحيحة من الناحية المنهجية لأنها تقوم على أساس عدم ~~التمييز بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي، فان الشهر القمري ~~الطبيعي يبدأ بخروج القمر من المحاق ولا يتأثر باي عامل اخر ولما كان خروج ~~القمر من المحاق ظاهرة كونية محددة لا تتأثر بهذا الموقع أو ذاك فلا معنى ~~لافتراض النسبية فيه، واما الشهر القمري الشرعي فبدايته تتوقف على مجموع ~~عاملين: أحدهما كوني وهو الخروج من ms335 المحاق والاخر ان يكون الجزء النير ~~المواجه للأرض ممكن الرؤية، وامكان الرؤية يمكن ان نأخذه كامر نسبي يتأثر ~~باختلاف المواقع في الأرض ويمكن ان نأخذه كامر مطلق محدد لا يتأثر بذلك، ~~وذلك لأننا إذا قصدنا بامكان الرؤية امكان رؤية الانسان في هذا الجزء من ~~الأرض، وفي ذاك كان أمرا نسبيا وترتب على ذلك أن الشهر القمري الشرعي يبدأ ~~بالنسبة إلى كل جزء من الأرض إذا كانت رؤية هلاله ممكنة في ذلك الجزء من ~~الأرض فقد يبدأ بالنسبة إلى جزء دون جزء، وإذا قصدنا بامكان الرؤية امكان ~~الرؤية ولو في نقطة واحدة من العالم فمهما رؤي في نقطة بدا الشهر الشرعي ~~بالنسبة إلى كل التقاط كان أمرا مطلقا لا يختلف باختلاف المواقع على الأرض. # وهكذا يتضح ان الشهر القمري الشرعي لما كان مرتبطا إضافة إلى الخروج من ~~المحاق بامكان الرؤية وكانت الرؤية ممكنة أحيانا في بعض المواضع دون بعض ~~كان من المعقول ان نكون بداية الشهر القمري الشرعي نسبيه. PageV00P507 # فالمنهج الصحيح للتعرف على أن بداية الشهر القمري هل هي نسبية أو لا ~~الرجوع إلى الشريعة نفسها التي ربطت شهرها القمري الشرعي بامكان الرؤية ~~لنرى انها هل ربطت الشهر في كل منطقة بامكان الرؤية في تلك المنطقة أو ربطت ~~الشهر في كل المناطق بامكان الرؤية في اي موضع كان؟ # والأقرب على أساس ما نفهمه من الأدلة الشرعية هو الثاني وعليه فإذا رأى ~~الهلال في بلد ثبت الشهر في سائر البلاد. # كيف يثبت أول الشهر اتضح ان بداية الشهر القمري الشرعي تتوقف على أمرين ~~خروج القمر من المحاق وكون الهلال ممكن الرؤية بالعين الاعتيادية المجردة ~~في حالة عدم وجود حاجب، والآن نريد ان نوضح كيف يمكن اثبات هذين الامرين ~~واحرازهما بطريقة صحيحة شرعا. # ان اثبات ذلك يتم بأحد الطرق التالية: # 63 - (الأول): الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجردة فعلا لان رؤية ~~الهلال فعلا تثبت للرائي ان القمر قد خرج من المحاق وان بالامكان رؤيته ~~والا لما رآه فعلا. # 68 - (الثاني): شهادة الآخرين برؤيتهم فإذا ms336 لم يكن الشخص قد رأى الهلال ~~مباشرة ولكن شهد الآخرون برؤيتهم له كفاه ذلك إذا توفرت في هذه الشهادة أحد ~~الامرين التاليين: PageV00P508 # أولا كثرة العدد وتنوع الشهود على نحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد ~~للعلم أو الاطمئنان فإذا كثر العدد ولم يحصل العلم أو الاطمئنان من اجل ~~منشأ معقول لم يثبت الهلال، فالكثرة العددية عامل مساعد على حصول اليقين ~~ولكنها ليست كل شئ في الحساب بل ينبغي للفطن ان يدخل في الحساب كل ما يلقي ~~ضوءا على مدى صدق الشهود أو كذبهم أو خطأهم، ونذكر الأمثلة التالية على ~~سبيل التوضيح: # 1 - إذا أحصي أربعون شاهدا بالهلال من بلدة واحدة فقد يكون تواجدهم جميعا ~~في بلدة واحدة يعزز شهادتهم، بينما إذا أحصي أربعون شاهدا من أربعين بلدة ~~استهل أبناؤها فشهد واحد من كل بلدة لم يكن لهم نفس تلك الدرجة من الاثبات، ~~والسبب في ذلك أن تواجد أربعين شخصا على خطأ في مجموعة المستهلين من بلدة ~~واحدة امر بعيد نسبيا بينما تواجد شخص واحد على خطأ في مجموعة المستهلين من ~~كل بلد أقرب احتمالا. # 2 - وفي نفس الحالة السابقة قد يصبح الامر على العكس وذلك فيما إذا كانت ~~تلك البلدة التي شهد من أهاليها أربعون شخصا واقعة تحت تأثير ظروف عاطفية ~~غير موجودة في المدن الأخرى. # 3 - وكما ينبغي ان يلحظ الشهود بالاثبات كذلك يلحظ نوع وعدد المستهلين ~~الذين استهلوا وعجزوا عن رؤية الهلال فكلما كان عدد هؤلاء الذين عجزوا عن ~~الرؤية كبيرا جدا ومتواجدا في آفاق نقية صالحة للرؤية وقريبة من مواضع ~~شهادات الشهود شكل ذلك عاملا سلبيا يدخل في الحساب. # 4 - ونوعية الشهود لها اثر كبير ايجابا وسلبا على تقرير النتيجة، ~~PageV00P509 # ففرق بين أربعين شاهدا يعرف مسبقا انهم لا يتورعون عن الكذب وأربعين ~~شاهدا مجهولي الحال وأربعين شاهدا يعلم بوثاقتهم بدرجة وأخرى. # 5 - قد تتحد مجموعة من الشهادات في المكان بان يقف عدد المستهلين في مكان ~~مشرف على الأفق فيرى أحدهم الهلال ثم يهدي الاخر إلى موضعه فيراه ثم ms337 يهتدي ~~الثالث إليه وهكذا، وفي مثل ذلك تتعزز هذه الشهادات لان وقوعها كلها فريسة ~~خطأ واحد في نقطة معينة من الأفق بعيد جدا وقدرة المشاهد الأول على إرائة ~~ما رآه تعزز الثقة بشهادته. # 6 - التطابق العفوي في النقاط التفصيلية بين الشهود بان يشهد عدد من ~~الاشخاص المتفرقين من بلدة واحدة ويعطى كل منهم نقاطا تطابق النقاط التي ~~يعطيها الآخر من قبيل ان يتفقوا على زمان رؤية الهلال وزمان غروبه عن ~~أعينهم، فان ذلك عامل مساعد على حصول اليقين. # 7 - ينبغي ان يلحظ أيضا مدى ما يمكن استفادته من استخدام الوسائل العلمية ~~الحديثة من المجهر والرصد المركز، فان رؤية الهلال بهذه الوسائل وان لم تكن ~~كافية لاثبات الشهر ولكن إذا افترضنا ان التطلع إلى الأفق مجهريا ورصديا لم ~~يتح رؤية الهلال فهذا عامل سلبي يزيل من نفس الانسان الوثوق بالشهادات ولو ~~كثرت إذ كيف يرى الناس بعيونهم المجردة ما عجز المجهر عن رؤيته 8 - بل يدخل ~~في الحساب أيضا التنبؤ العلمي المسبق بوقت خروج القمر من المحاق فإنه إذا ~~حدد وقتا وادعى الشهود الرؤية قبل ذلك الوقت كان التحديد العلمي المسبق ~~عاملا سلبيا يضعف من تلك الشهادات، فان احتمال الخطأ في حسابات النبوءة ~~العلمية وان كان موجودا ولكنه قد لا يكون أبعد أحيانا عن احتمال الخطأ في ~~مجموع تلك الشهادات أو على الأقل لا يسمح بسرعة حصول اليقين بصواب الشهود ~~في شهادتهم. PageV00P510 # 69 - ثانيا تواجد البينة في الشهود والبينة على الهلال تكتمل إذا توفر ما ~~يلي: # 1 - ان يشهد شاهدان رجلان عدلا برؤية الهلال فلا تكفي شهادة الرجل الواحد ~~ولا النساء وان كن عادلات 2 - ان لا يقع اختلاف بين الشاهدين في شهادتهما ~~على نحو يعني ان ما يفترض أحد الشاهدين انه رآه غير ما رآه الاخر. # 3 - ان لا تتجمع قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها في خطأ، ومن ~~هذه القرائن ان ينفرد اثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلين لم ~~يستطيعوا ان يروه مع اتجاههم جميعا ms338 إلى نفس النقطة التي اتجه إليها ~~الشاهدان في الأفق وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء الأفق وصلاحيته العامة ~~للرؤية، وهذا معنى قولهم عليهم السلام إذا رآه واحد رآه مائة. # 70 - الثالث: مضى ثلاثين يوما من هلال الشهر السابق لان الشهر القمري ~~الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوما، فإذا مضى ثلاثون يوما ولم ير الهلال ~~الجديد اعتبر الهلال موجودا ويبدأ بذلك شهر قمري جديد. # 71 - الرابع: - حكم الحاكم الشرعي فإنه نافذ وواجب الاتباع حتى على من لم ~~يطلع بصورة مباشرة على وجاهة الأدلة التي استند إليها في حكمه وذلك ضمن ~~التفصيل التالي: # أ - ان لا تكون لدى المكلف إلي فكرة عن صواب الحكم الذي أصدره الحاكم ~~الشرعي وخطأه، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع. # ب - ان تكون لدى المكلف فكرة تبعث في نفسه الظن بأن الحاكم على خطأ في ~~موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته، وفي هذه الحالة يجب PageV00P511 # عليه الاتباع أيضا. # ج - ان تكون لدى المكلف فكرة تأكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي ~~استند إليها الحاكم الشرعي كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ~~ولكن المكلف يعرف انهم ليسوا عدولا فهو يرى أن شهادتهم غير كافية ما داموا ~~غير عدول ولكنه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات، وفي هذه ~~الحالة يجب عليه الاتباع أيضا ما دام لا يعلم بان الشهر لم يبدأ فعلا على ~~الرغم من علمه بفسق الشهود. # د - ان يعلم المكلف بان الشهر لم يبدأ فعلا وان الحاكم الشرعي وقع فريسة ~~خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفي هذه الحالة لا يجب الاتباع بل يعمل ~~المكلف على أساس علمه. # ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قرارا بثبوت الشهر أو امره للمسلمين ~~بالعمل على هذا الأساس، وأما إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ ~~قرارا بذلك ولم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس ~~فلا تكون هذه القناعة ملزمة الا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان ~~الشخصي بسببها. ms339 # وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه حتى على غير مقلديه ممن ~~يؤمن يتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه. # 72 - الخامس: - كل جهد علمي يؤدي إلى اليقين أو الاطمئنان بان القمر قد ~~خرج من المحاق وان الجزء النير منه الذي يواجه الأرض (الهلال) موجود في ~~الأفق بصورة يمكن رؤيته، فلا يكفي لاثبات الشهر القمري الشرعي ان يؤكد ~~العلم بوسائله الحديثة خروج القمر من المحاق ما لم يؤكد إلى جانب ذلك امكان ~~رؤية الهلال. # 73 - وهناك حالات تلاحظ في الهلال عندما يرى لأول مرة كثيرا PageV00P512 # ما يتخذها الناس قرينة لاثبات انه في ليلته الثانية وان الشهر القمري كان ~~قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته، من قبيل ان يكون الهلال ~~على شكل دائرة وهو ما يسمى بتطوق الهلال أو سمك الجزء المنير منه وسعته، أو ~~استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه الا بعد الشفق مثلا، إذ ~~يقال حينئذ عادة: ان الهلال لو كان جديد الولادة ولم يكن ابن ليلة سابقة ~~لما كان بهذه الكيفية أو بهذه المدة. # ولكن الصحيح ان هذه الحالات لا يمكن اتخاذها دليلا لاثبات بداية الشهر ~~القمري الشرعي في الليلة السابقة، لأن أقصى ما يمكن ان تثبته هو ان القمر ~~كان قد خرج من المحاق قبل فترة طويلة ولذلك أصبح بهذه الكيفية أو بهذه ~~المدة، ولكنه لا يدلل على أنه كان بالامكان رؤيته في غروب الليلة السابقة، ~~فلو كان المقر مثلا قد خرج من المحاق قبل اثنتي عشرة ساعة من الغروب الذي ~~رؤي فيه لأول مرة فسوف يبدو أوضح وأشمل نورا وأطول مدة مما لو كان قد خرج ~~من المحاق قبل دقائق من الغروب على الرغم من أنه ليس ابن الليلة السابقة في ~~كلتا الحالتين. # وعلى العموم لا يجوز الاعتماد على الظن في اثبات هلال شهر رمضان واثبات ~~هلال شوال ولا على حسابات المنجمين الذين لا يعول على أقوالهم في هذا ~~المجال عادة. # احكام مترتبة 74 - فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية ms340 وجب الصيام وإذا ~~ثبت هلال شوال كذلك وجب الافطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق ~~التالية كما إذا حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن PageV00P513 # اثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي بل لا يسوغ صيامه بنية ~~انه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعا، فله ان يفطر في ذلك النهار وله ~~ان يصومه بنية انه من شعبان استحبابا أو قضاء لصيام واجب في عهدته، وله ان ~~يصومه قائلا في نفسه ان كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وان كان من ~~رمضان فأصومه على أنه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فيصح ~~منه الصيام ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثم انكشف له بعد ذلك أن ~~اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه. # 75 - وإذا حلت ليلة من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوال بطريقة شرعية وجب ~~صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنه كان من شوال وانه يوم ~~العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم ~~بدخول شهر شوال. # وإذا حصل لدى المكلف ما يشبه القناعة بان غدا أول شوال ولكنه لا يسمح ~~لنفسه بان يفطره لعدم وجود طريق شرعي واضح، كما يعز عليه ان يصومه خوفا من ~~أن يكون يوم العيد فبامكانه ان يحتاط بالسفر الشرعي فان سافر ليلا فقد ~~تخلص، وان اجل سفره إلى النهار وجب عليه ان ينوي الصيام ويمسك إلى حين ~~خروجه من بلده وتجاوزه لحد الترخص بالمعنى المتقدم في الفقرة (20) وقد تقول ~~إذن قد وقع فيما كان يخشاه وهو صيام ذلك اليوم الذي يظن بأنه يوم العيد ~~وصيام يوم العيد حرام؟ # والجواب: - ان الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله واما صيام جزء منه ~~فلا يحرم. PageV00P514 # الصيام الصيام في غير شهر رمضان PageV00P515 # صيام قضاء شهر رمضان تقدم ان أهم صيام جاءت به الشريعة هو صيام شهر ~~رمضان، وهناك أنواع أخرى من الصيام ms341 الواجب منها صيام قضاء شهر رمضان وفيما ~~يلي نذكر احكامه: - على من يجب القضاء 1 - كل من لم يؤد فريضة الصيام في ~~شهر رمضان وجب عليه القضاء وذلك بان يصوم من الأيام بعد شهر رمضان بعدد ما ~~فاته، سواء كان عدم أدائه لفريضة الصيام لعصيان أو لغفلة ونسيان أو لجهل ~~بأن هذا شهر رمضان أو لنوم أو لسفر أو لمرض أو لما يصيب المرأة من حيض أو ~~نفاس أو لغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من ذلك الحالات التالية: - 2 - أولا: ~~- من ترك الصيام لصغر سنه وعدم بلوغه فلا يجب عليه القضاء. # 3 - ثانيا: من ترك الصيام في حالة الجنون فلا يجب عليه القضاء. # 4 - ثالثا: من كان كافرا أصيلا في كفره وترك الصيام فلا يجب عليه القضاء ~~بعد أن أسلم، وأما إذا كان مسلما وارتد عن الاسلام وترك الصيام ثم عاد إلى ~~الاسلام وجب عليه القضاء. # 5 - (رابعا): من داهمه الاغماء قبل ان ينوي الصيام ففاته الصيام الصيام ~~بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء. # 6 - (خامسا): من ترك الصيام على أساس الشيخوخة أو كونه PageV00P517 # مصابا بداء العطاش على ما تقدم في الفقرة (21، 22) من الفصل السابق فلا ~~يجب عليه القضاء. # 7 - (سادسا): من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمر به المرض طيلة السنة لي ~~ان أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء، ولكن تجب الفدية بالقدر ~~المتقدم في الفقرة (21) من الفصل السابق وأما إذا صح وعوفي في أثناء السنة ~~فيجب عليه القضاء. # احكام القضاء 8 - وكل من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الاسراع به وله ان ~~يؤخره شهرا أو شهورا بل سنة أو أكثر ما لم يؤد إلى الاهمال والتفريط، ولكن ~~في حالة التأخر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر ~~المتقدم في الفقرة (21) من الفصل السابق. # واما المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان اخر فلا ~~قضاء عليه كما تقدم وعليه الفدية فقط. # ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو ms342 أكثر بل تظل كما ~~وجبت أولا. # وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان اخر كما يشمل ~~الانسان الذي كان مصمما على التأخير كذلك يشمل الانسان الذي لم يصم في ~~الأشهر الأولى من السنة اعتمادا على أن يصوم في رجب وشعبان ولكنه داهمه في ~~الفترة الأخيرة مرض منعه من الصيام حتى حل رمضان، فان عليه الفدية إضافة ~~إلى القضاء. # 9 - وكما لا يجب الاسراع في قضاء شهر رمضان كذلك لا يجب التتابع، ~~PageV00P518 # فمن كان عليه ان يقضي يومين فبامكانه ان يقضي أحدهما في شهر والثاني في ~~شهر آخر. # 10 - ومن كان عليه قضاء رمضانين سابقين فله ان يبدأ بقضاء اي واحد منهما، ~~فلو قضى رمضان الأسبق ولم يقض رمضان الثاني حتى انتهت السنة ترتبت عليه ~~الفدية لرمضان الثاني إضافة إلى القضاء، ولو صام شهرا قضاء بدون تعيين انه ~~عن اي من الرمضانين صح وفي هذه الحالة يعتبر نفسه عمليا انه قد قضى رمضان ~~الأسبق (وهذا يعني انه إذا اقتصر على شهر واحد من القضاء ترتبت عليه الفدية ~~من اجل رمضان الثاني). # 11 - ومن كان عليه قضاء وصيام اخر واجب كصيام الكفارة فله أن يبدأ بأيهما ~~شاء. # صورة صيام القضاء 12 - وصورة صيام قضاء شهر رمضان هي صورة صيام الشهر ~~أداء تماما مع عدد من الفوارق وهي كما يلي: - 13 - أولا: - ان النية في ~~صيام القضاء يمكن تأجيلها بعد طلوع الفجر فإذا أصبح الانسان وهو لا ينوي ~~الصيام ثم وقع في نفسه قبل الظهر ان يصوم قضاء ولم يكن قد مارس شيئا من ~~المفطرات منذ الفجر ساغ له ذلك، وأما إذا حل الظهر ولم يكن قد نوى بعد فلا ~~مجال للنية عندئذ. # وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلف صيام قضاء شهر رمضان منذ الفجر ولكنه بعد ~~ذلك تردد في نيته أو عزم على أن يفطر ولكنه تراجع مرة أخرى إلى نية الصوم ~~صح صومه ما دام تردده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الظهر خلافا لما تقدم في ms343 ~~صيام شهر رمضان من أنه يبطل بالتردد في أثناء PageV00P519 # النهار فضلا عن العزم على الافطار. # 14 - ثانيا: - يجب احتياطا ان لا تتقدم نية القضاء في كل يوم عن ليلته، ~~فإذا أراد ان يصوم نهار السبت قضاء فلا يسوغ له ان ينوي ذلك في نهار الجمعة ~~ويكتفي بهذه النية بل لا بد من تجديدها وتركيزها بعد حلول ليلة السبت وهو ~~في فسحة إلى ظهر يوم السبت. # 15 - ثالثا: - يجب على من يقضي ان ينوي القضاء فلا يكفيه ان ينوي صيام ~~هذا النهار قربة إلى الله تعالى بل لا بد له أن يقصد الصيام قضاء عن شهر ~~رمضان قرية إلى الله تعالى فقصد القضاء معتبر في النية فلو صام بدون ذلك لم ~~يخرج عن عهدة القضاء الواجب. # 16 - رابعا: إذا احتلم الانسان في نومه وأفاق بعد طلوع الفجر فلا يسوغ له ~~ان يصوم ذلك النهار قضاء، خلافا للمحتلم في شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد ~~طلوع الفجر ووجد نفسه جنبا فإنه يصح من الصوم ويجب. # 17 - خامسا: يسوغ لمن يصوم قضاء ان يهدم صيامه ويمارس اي نوع من المفطرات ~~ما لم يحل ظهر ذلك النهار فإذا حل الظهر لزمه صيام ذلك النهار بالذات. وإذا ~~تعمد الافطار بعد الظهر ملتفتا إلى صيامه فعليه كفارة (ويأتي الحديث عنها ~~في فصل الكفارات) الا إذا صدر منه ذلك وهو يعتقد بأنه حلال له فلا كفارة ~~عليه حينئذ. # ومن كان يقضي عن غيره فله ان يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الظهر ولا كفارة ~~عليه، أجل إذا كان أجيرا للقضاء في يوم محدد فلا يسوغ له ان يهدم صيامه في ~~ذلك اليوم ولو قبل الظهر حرصا على ما وجب عليه بالإجارة، ولكن لو أفطر فلا ~~كفارة عليه. # 18 - ويسوغ القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في اي يوم يختاره PageV00P520 # المكلف من أيام السنة سوى الأيام التي يحرم فيها الصيام ويأتي الكلام ~~عنها في الفقرة (36، 37، 38) ولكن لا يصح القضاء من المكلف وهو مسافر سفرا ~~يجب فيه تقصير الصلاة أو ms344 معذور صحيحا من الصيام كما إذا كان مريضا ويضر به ~~الصيام على النحو الذي تقدم في الفصل السابق وكذلك لا يصح القضاء من المرأة ~~في حالة الحيض أو النفاس. # 19 - احكام الشك من مضى عليه شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا ~~الشهر أو قضاء بعض أيامه أو انه صامه ولا قضاء عليه فلا يجب عليه القضاء. # وإذا صام ثم شك في أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء أيضا. # وإذا علم أنه أفطر يوما من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض ~~وسفر لكي يجب عليه القضاء فقط أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة ~~معا فما هو حكمه؟ # والجواب: - انه يقضي ولا كفارة عليه. # وإذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك ولم يعلم ~~عدد فكيف يصنع؟. # والجواب: - انه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنه فاتته ولا يلزم ~~بقضاء ما زاد على ذلك، فمثلا إذا كان يشك في أنه هل فاته أسبوع أو أسبوعان ~~قضى أسبوعا واحدا. # وإذا علم الانسان بأنه قد أفطر يوما مثلا ووجب عليه ان يقضيه ولكنه شك في ~~أنه هل صام قضاء عن ذلك اليوم أو لا، فيجب عليه PageV00P521 # ان يصوم قضاء ليكون على يقين بأنه أدى ما عليه. # الابن يقضي عن أبيه 20 - وإذا أفطر الانسان شهر رمضان ووجب عليه ان يقضيه ~~ولم يقضه حتى مات وجب على ولده الذكر ان يقضي عنه، وإذا تعدد أولاده الذكور ~~وجب ذلك على أكبرهم سنا، وإذا تساوى اثنان في السن كان القضاء في عهدتهما ~~معا بالتضامن نظير ما تقدم في قضاء الصلاة الفقرة (32) من فصل (الاحكام ~~العامة) من فصول الصلاة. # وإذا أفطر الانسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاءه - كالمريض يفطر ويستمر ~~به المرض حتى يموت أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان - فلا يجب ~~القضاء عنه على ولده. PageV00P522 # صيام التكفير والتعويض يجب الصيام شرعا في حالات على أساس كونه تكفيرا ms345 عن ~~معصية أو تعويضا عن واجب ونذكر من ذلك ما يلي: - 21 - أولا: - صيام كفارة ~~الافطار في شهر رمضان فان من تعمد الافطار عاصيا في هذا الشهر تجب عليه ~~الكفارة كما تقدم في الفقرة (56) من فصل الصيام في شهر رمضان وهذه الكفارة ~~هي ان يعتق مملوكا أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين على أن يكون شهر ~~منهما مع يوم من الشهر الثاني على الأقل متصلا بعضه ببعض ويسمى هذا بصيام ~~الكفارة. # 22 - ثانيا: صيام كفارة التعجيل بالخروج من عرفات، ذلك أن الحاج يجب عليه ~~ان يقف في عرفات فترة تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة وغروبه فإذا ~~استعجل وخرج منها قبل الغروب وجب عليه ان يكفر بذبيحة كبيرة على ما بيناه ~~في موجز احكام الحج، ومع عدم تيسر ذلك يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما ولو ~~متفرقة. # 23 - ثالثا: - الصيام تعويضا عن الهدي، ذلك أن من حج حجة التمتع وجب عليه ~~ان يذبح ذبيحة يوم العيد (وتسمى بالهدي) فان عجز عن ذلك كان عليه ان يصوم ~~عشرة أيام. # 24 - وصورة الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا هي نفس صورة قضاء شهر رمضان ~~غير أنه لا يصر به ان يفيق الانسان من نومه صباحا وهو محتلم، فيسوغ له ان ~~يصوم صيام الكفارة بينما رأينا سابقا ان مثل هذا الشخص لا يسوغ له ان يصوم ~~قضاء شهر رمضان. كما أن هناك فارقا اخر وهو ان صيام قضاء شهر رمضان لم يكن ~~يجوز من المسافر واما PageV00P523 # صيام الكفارة أو التعويض فبعض أقسامه سائغة للمسافر وهي ما يلي: - 1 - ~~صيام كفارة التعجيل من عرفات قبل الغروب. # 2 - ان صيام عشرة أيام تعويضا عن الهدي يؤدي على مرحلتين ثلاثة ثم سبعة ~~والثلاثة يؤديها الحاج في سفره قبل الرجوع إلى أهله. # واما صيام التكفير عن افطار شهر رمضان فلا يسوغ في السفر. # الصيام المستحب 25 - وكما يوجد صيام واجب كذلك يوجد صيام مستحب فان ~~الصيام في كل الأيام مستحب عدا ما يجب فيه الصيام ms346 كأيام شهر رمضان أو يحرم ~~كما يأتي في الفقرة (36 وما بعدها). # وقد جاء في الأحاديث ان الصوم جنة من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد ~~الجنة وان نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ودعاؤه مستجاب وان له فرحتين ~~فرحة عند الافطار وفرحة حين يلقى الله تعالى. # وتتفاوت درجته في الفضيلة فصيام بعض الأيام أفضل من صيام بعضها الآخر - ~~مثلا صيام رجب وشعبان أفضل من صيام ما قبلهما من الشهور. # من الذي يستحب منه الصيام 26 - ويستحب الصيام للانسان إذا توفرت فيه ~~شروط: # الأول: ان لا يكون مريضا أو يسبب له الصيام مرضا. # الثاني: ان لا يكون مسافرا ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة ~~المنورة لقضاء الحاجة في أيام الأربعاء والخميس والجمعة على PageV00P524 # نحو التتابع. # الثالث: ان لا تكون المرأة حائضا أو نفساء. # الرابع: ان لا يكون على المكلف قضاء شهر رمضان ولا صيام الكفارة والتعويض ~~فإذا كان عليه شئ من ذلك فلا يسوغ له الصيام المستحب، وأما إذا كان عليه ~~صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا عن الصيام المستحب، وكذلك أيضا إذا ~~استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه ان يصوم عنه فإنه يصح منه ان يصوم ~~صياما مستحبا. # وإذا كان على المكلف قضاء صيام رمضان أو صيام الكفارة أو التعويض فكما لا ~~يسوغ له ان يصوم صياما مستحبا عن نفسه كذلك لا يسوغ له ان يتبرع بالصيام عن ~~غيره، ولكن يجوز له ان يؤجر نفسه للصيام عن الغير، وفي هذه الحالة إذا صام ~~عن الغير صح ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء. # وقد تقول: إذا كان على الانسان قضاء فلا يسوغ له ان يصوم صياما مستحبا ~~على ما تقدم ولكن هل يسوغ له ان ينذر الصيام المستحب لكي يصبح واجبا فيؤديه ~~قبل ان يصوم ما عليه من قضاء؟ # والجواب: ان هذا إذا نذر ان يأتي بالصيام المستحب قبل صيام القضاء فالنذر ~~باطل من الأساس ولا يصح منه ذلك الصيام المنذور إذا اتى به قبل ms347 صيام القضاء ~~وإذا نذر الاتيان بالصيام المستحب بدون تحديد بان يكون قبل صيام القضاء ~~انعقد نذره ووجب عليه أولا ان يقضي ما عليه من صيام ثم يصوم كما نذر. # وليس من الشروط في الصيام المستحب ان تستأذن الزوجة من زوجها إذا أرادت ~~ان تصوم استحبابا، فيصح صيامها بدون اذنه الا إذا طلب منها ترك الصوم بدافع ~~الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها PageV00P525 # 27 - نيته: ويكفي في نية الصيام المستحب ان ينوي في الليل صيام نهار غد ~~قربة الله تعالى، ويستمر مجال النية للصيام المستحب حتى إلى اخر النهار، ~~فإذا لم يكن المكلف قد مارس في نهاره شيئا من المفطرات وبدا له ان يصوم ~~استحبابا قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق جاز له ذلك ولا يضر به انه لم يكن ~~ناويا للصيام طيلة النهار أو انه كان عازما على الافطار ما دام لم يفطر ~~فعلا. # 28 - صورته: وصورة الصيام المستحب هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه غير أنه ~~يختلف عنه في نقطة وهي انه يسوغ للمكلف في الصيام المستحب ان يصبح جنبا ~~متعمدا بمعنى انه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد ان يصوم في النهار ~~استحبابا فلا يلزمه ان يغتسل قبل طلوع الفجر ويصح صيامه خلافا لمن يصوم ~~رمضان أداءا أو قضاء. كما يختلف الصيام المستحب عن قضاء شهر رمضان في أن ~~الانسان إذا أفاق من نومه صباحا فوجد نفسه محتلما جاز له ان يصوم ذلك ~~النهار استحبابا ولا يجوز له ان يصومه من قضاء شهر رمضان. # 29 - احكامه: وبامكان الصائم صياما مستحبا ان يهدم صيامه متى شاء قبل ~~الظهر أو بعد الظهر ولا شئ عليه ويهدم الصيام المستحب بتعمد الافطار على ~~النحو الذي يهدم صيام رمضان أما إذا أفطر نسيانا فصيامه صحيح. # 30 - قد يجب الصيام المستحب: وقد يجب الصيام المستحب بسبب طارئ، وذلك ~~فيما إذا نذر المكلف لله تعالى ان يصوم أو حلف على ذلك يمينا بالله سبحانه ~~أو عاهده عز وجل على الصيام فيصبح واجبا، وهذا الوجوب ms348 قد يسبب أحكاما جديدة ~~لهذا الصيام المستحب بعد أن تحول إلى واجب تختلف عن احكامه الصيام المستحب ~~وهي كما يلي: PageV00P526 # 31 - أولا: إذا نذر ان يصوم يوما معينا وجب عليه ان ينوي صيامه منذ ~~البدء، ولا يسوغ له ان يؤخر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر ~~كما كان يسوغ في الصيام المستحب. # 32 - ثانيا: إذا نذر ان يصوم يوما معينا فلا يجوز له ان يهدم صيامه في ~~ذلك اليوم لا بعد الظهر ولا قبله، وأما إذا نذر ان يصوم يوما بدون تعيين ثم ~~اختار يوما للوفاء صامه جاز له ان يهدم صيامه سواء كان قبل الظهر أو بعده ~~ويستبدله بيوم اخر. # 33 - ثالثا: - يجب على الناذر حينما يصوم ان يقصد بذلك الوفاء بالنذر، ~~وأما إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته. # 34 - رابعا: - في حالة كون اليوم المنذور صيامه محددا يسوغ للناذر ان ~~يسافر في ذلك اليوم، ويعفى من الصيام حينئذ، ولكن عليه حينئذ قضاء صيام ذلك ~~اليوم المنذور الذي سافر فيه. # 35 - خامسا: - قد تقدم ان الصيام المستحب في حالة السفر غير سائغ ولكن ~~إذا نذر المكلف الصيام المستحب وأصبح واجبا بسبب ذلك ساغ له ان يصوم في ~~السفر وفاء لنذره، شريطة ان يكون قد نص في نذره على أن يكون صيامه في السفر ~~أو نص على أن يصوم اليوم الفلاني سواء كان حاضرا أو مسافرا، ومثال ذلك: ان ~~يقول لله علي أن أصوم في سفرتي هذه أسبوعا أو بقول لله علي أن أصوم شهر رجب ~~المقبل سواء كنت حاضرا فيه أو مسافرا، ففي مثل ذلك يصح منه الصيام في السفر ~~وفاء لنذره. PageV00P527 # الصيام المحرم الصيام المحرم أنواع وهي كما يلي: # 36 - أولا: صيام اليوم الأول من شوال وهو يوم عيد الفطر. # 37 - ثانيا: صيام اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. # 38 - ثالثا: صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن كان ~~متواجدا في منى لممارسة مناسك ms349 الحج، والأجدر بغيره أيضا ان يحتاط ولا يصوم ~~هذين اليوم أيضا. # ويستثنى مما تقدم صيام شهرين من أشهر الحرم الواجب تكفيرا عن القتل في ~~بعض الحالات فإنه يسوغ ان يشمل العيد وغيره. # 39 - رابعا: كل صيام غير مشروع كصيام المريض وصيام الحائض والنفساء وصيام ~~من نذر لله ان يصوم شكرا على معصية، كما إذا بغى انسان على مؤمن ونذر ان ~~يصوم لله شكرا وفرحا إذا أمكنه الله من قتله، وكذلك أيضا صيام المسافر عدا ~~الحالات التي مر استثناؤها في الفقرات (26) و (35) و (24). # ومن الصيام غير المشروع صيام الوصال وهو ان ينوي الصوم وتمديده إلى ما ~~بعد المغرب ويسمى بصوم الوصال لان الصائم يوصل فيه الليل بالنهار، وهذا غير ~~مشروع ولا يصح. وأما إذا صام المكلف ناويا الامساك إلى المغرب ولكن تأخر في ~~افطاره ساعة أو ساعتين أو لم يفطر طيلة تلك الليلة فصيامه صحيح ولا شئ ~~عليه. # ومن الصيام غير المشروع أيضا صيام اليوم الذي يشك في أنه من شعبان أو ~~رمضان ولم يثبت بدليل شرعي انه من شهر رمضان إذا نودي PageV00P528 # الصائم لصيام هذا اليوم ان يكون من شهر رمضان على الرغم من شكه فان ذلك ~~غير مشروع كما تقدم في الفقرة (74) من الفصل السابق. # ومن الصيام غير المشروع صيام الصمت وهو ان يصوم الانسان ناويا ان يكون ~~الصمت عن الكلام جزء من صيامه. # 40 - ويختلف النوع الرابع المحرم - الصوم غير المشروع - عن الأنواع ~~الثلاثة الأولى في نقطة وهي: انه في الأقسام الثلاثة الأولى يحرم الصيام ~~ولو لم يكن بنية القربة، واما في النوع الرابع فيحرم إذا كان بنية القربة ~~ولا يحرم إذا لم يكن كذلك ولكنه لا يعتبر حينئذ صياما شرعا، وانما هو تصرف ~~شخصي بحت. # جدول للمقارنة 41 - وفي ما يلي نذكر جدولا للمقارنة بين اقسام الصيام في ~~أهم الاحكام على ضوء ما تقدم تسهيلا للمراجع. # المفطرات: - تشترك كل اقسام الصيام في المفطرات الثمانية المتقدمة. # السهو: - تشترك كل اقسام الصيام في أنها لا تبطل في الافطار سهوا ms350 ~~ونسيانا. # النية: - لا يجوز ان تتأخر النية في شهر رمضان عن طلوع الفجر وكذلك في ~~الصوم المنذور في يوم محدد ولا يجوز ان تتأخر النية في سائر اقسام الصيام ~~الواجب عن الظهر بل يجب ان تحدث قبل الظهر ويجوز في الصيام المستحب ان ~~تتأخر النية عن الظهر أيضا. # تعمد عدم الجناية ليلا إلى أن يطلع الفجر: - لا يجوز ذلك في شهر رمضان ~~ولا يجزي معه قضاء شهر رمضان ولا الصيام الواجب تكفيرا أو PageV00P529 # تعويضا ولا يضر بالصيام المستحب حتى ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين. # الاصباح محتلما: - لا يضر ذلك في كل صيام عدا صيام قضاء شهر رمضان. # نسيان الجنب لجنابته حتى يصبح: - يبطل بذلك صيام شهر رمضان وقضاءه دون ~~غيرهما من الصيام الواجب أو المستحب. # الافطار وهدم الصيام: - لا يجوز ذلك في كل صيام وجب ايقاعه في ذلك النهار ~~بالذات كصيام نهار شهر رمضان أو صيام نهار نذر المكلف ان يصومه بالذات ~~ويجوز ذلك في غير هذه الحالة سواء كان قبل الظهر أو بعده ولكن في قضاء صيام ~~شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر وانما يجوز قبل الظهر. # الكفارة، لا كفارة على ترك نية الصيام الواجب بدون افطار ولا كفارة على ~~الافطار المحرم الا في حالتين وهما الافطار في صيام شهر رمضان والافطار بعد ~~الظهر في قضاء صيام شهر رمضان. وأما إذا نذر صيام يوم معين ثم ترك صيامه ~~عامدا بدون عذر شرعي فعليه كفارة النذر بمجرد ترك نية الصيام سواء أفطر ~~وتناول فعلا شيئا من الطعام والشراب أولا وسيأتي في فصل الكفارات تحديد ~~كفارة النذر واليمين والعهد. # الصيام في السفر: لا يصح بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي ~~يتحتم فيه التقصير في الصلاة ولا يصح الصيام المستحب في السفر الا إذا أصبح ~~واجبا بالنذر ونص الناذر فيه على السفر كما تقدم في الفقرة (35) وهناك حالة ~~واحدة يصح فيها الصيام المستحب في السفر بدون نذر تقدمت في الفقرة (26). # واما صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه تصح ms351 في حالة السفر وبعضها لا تصح ~~في هذه الحالة ومن صيام التكفير الذي لا يصح في السفر PageV00P530 # صيام كفارة الافطار في شهر رمضان. # الصيام في حالة العذر الصحي: لا يصح الصيام بكل اقسام من المريض الذي ~~يضربه الصوم وكل معذورا من ناحية صحية على ما تقدم في الفصل السابق الفقرة ~~(6) وكذلك لا يصح الصيام بكل أقسامه من الحائض والنفساء. PageV00P531 # الاعتكاف PageV00P533 # تمهيد 1 - الاعتكاف والعكوف في اللغة: الإقامة على الشئ في المكان. # وفي الشريعة: المكث في المسجد بقصد التعبد لله وحده، وهو مشروع اجماعا ~~وقرآنا وسنة. ويبدو ان الشريعة الاسلامية بعد أن ألغت فكرة الترهب ~~والاعتزال عن الحياة الدنيا واعتبرتها فكرة سلبية خاطئة (ورهبانية ~~ابتدعوها)، شرعت الاعتكاف ليكون وسيلة موقوتة وعبادة محدودة تؤدي بين حين ~~وآخر، لتحقيق نقله إلى رحاب الله يعمق فيها الانسان صلته بربه ويتزود بما ~~تتيح له العبادة من زاد، ليرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي وقلبه ~~أشد ثباتا وايمانه أقوى فاعلية. # وأساس الاعتكاف يتمثل في المكث ثلاثة أيام في المسجد، وله شروط من أهمها ~~الصيام، والتزامات منها اجتناب الاستمتاع الجنسي، وفيما يلي نستعرض الشرائط ~~أولا. # شرائط الاعتكاف: # للاعتكاف شروط لا يصح بدونها وهي كما يأتي: # 2 - الأول: العقل. # 3 - الثاني: الايمان. # 4 - الثالث: نية القربة ابتداء واستمرار كسائر العبادات. # وقد مر بنا ان النية للصيام يمكن ان تتخذ في الليل، فينوي الانسان من ~~الليل ان يصوم نهار غد وينام ويصبح من نومه صائما ويصح صومه PageV00P535 # على الرغم من أن الفجر طلع عليه وهو نائم، فهل يصح مثل ذلك في الاعتكاف ، ~~بان يذهب إلى المسجد ليلا وينوي ان يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ~~ويصبح معتكفا؟ # والجواب: ان صحة الاعتكاف من هذا القبيل غير واضحة، فالأجدر بالمكلف في ~~حالة من هذا القبيل ان يتخذ إحدى طريقتين: إما ان يستيقظ عند طلوع الفجر ~~وينوي لكي تقترن النية بطلوع الفجر، واما ان ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلا ~~من نصف الليل أو أوله، والمهم على اي حال ان تتواجد النية عند ms352 بداية ~~الاعتكاف. # والمهم في النية: ان ينوي الاعتكاف في المسجد قربة إلى الله تعالى، وليس ~~من الضروري ان يقصد باعتكافه التوفر على مزيد من الدعاء والصلاة وان كان ~~هذا أفضل وأكمل، غير أن الاعتكاف بذاته عبادة يصح ان يقصد ويتقرب به إلى ~~الله تعالى، فان انضم إلى ذلك التفرغ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء ~~والصلاة كان نورا على نور. # 5 - الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة، فمن لا يصح منه الصوم لا يصح منه ~~الاعتكاف، فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما ان يعتكفا، إذ لا يصح منهما ~~الصيام. اجل يمكن للمسافر ان يتوصل إلى ذلك بان ينذر ان يصوم في سفره على ~~ما تقدم في الصيام المستحب من فصل صيام غير شهر رمضان وحينئذ يسوغ له ان ~~يعتكف ويصوم. # وللمعتكف ان ينوي بالصيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصح له ان يصوم ~~صيام قضاء شهر رمضان أو صيام الكفارة، كما يصح له ان يصوم صياما مستحبا إذا ~~توفرت له الشروط التي يصح معها الصيام المستحب، ومن تلك الشروط ان لا يكون ~~عليه صيام واجب على ما تقدم في فصل (صيام غير شهر رمضان)، فمن كان عليه ~~قضاء شهر رمضان PageV00P536 # وأراد ان يعتكف في غير شهر رمضان فعليه ان ينوي بصيامه الصيام الواجب. # وكما يجب ان يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم كذلك يجب ان تكون أيام ~~الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى ~~مثلا إذ لا يسوغ الصيام فيهما. # وكل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله، لان الصوم شرط في صحته ~~والمشروط يبطل ببطلان شرطه. # 6 - الخامس: العدد، وأقله ثلاثة أيام - ثلاثة نهارات - تتوسطها ليلتان، ~~ويسوغ ان يكون أكثر من ذلك، بان ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى ~~نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين، فيكون اعتكافه مكونا من ثلاثة ~~نهارات وأربع ليال، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك. # 7 - السادس: ان يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجدا ms353 ~~جامعا ورئيسيا في البلد. فليس من المعلوم ان يصح الاعتكاف في مسجد صغير ~~جانبي. # ويجب ان يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محددا وواحدا فلا يسوغ ~~الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوما وفي ذاك يوما أو يومين، وعليه ~~فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للاتمام والاكمال بطل الاعتكاف من ~~الأساس، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وان تقاربا أو تجاورا. # والمسجد يشمل كل طوابقه من السطح والسراديب ولو خص المعتكف بنيته زاوية ~~خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات فلا اثر لهذا القصد، ~~ويسوغ لهذا القاصد ان يمكث وينتقل في كل اجزاء ذلك المسجد. PageV00P537 # 8 - السابع: ان لا يخرج المعتكف من مسجده الا لضرورة شرعية أو عرفية، فمن ~~الضرورة الشرعية ان يخرج الجنابة إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل ~~حتى ولو كان ذلك ممكنا، أو لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت. ومن الضرورة ~~العرفية ان يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه ونحو ذلك. # ومن الضرورة أيضا ان يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل مس ~~الميت سواء أمكنه الاغتسال في داخل المسجد أولا. # فإذا كم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعا أو عرفا وخرج على الرغم من ذلك ~~فلا يعول على اعتكافه هذا ويعتبره باطلا، ويستثنى من ذلك الأمور التالية، ~~(أ) إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه. # (ب) إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز. # (ج) إذا أكره على الخروج. # وأما إذا خرج بدون حاجة ضرورية جاهلا بان ذلك يبطل الاعتكاف أو ناسيا ~~لاعتكافه فعليه ان يعتبر اعتكافه باطلا. # وفي كل حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه ان يقتصر في ابتعاده عن ~~المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج ولا يجلس مهما أمكن وإذا اضطر ~~إلى الجلوس لم يجلس في ظل وتحرى مهما أمكن أقرب الطرق. # 9 - الثامن: ان يترك كل ما يجب على المعتكف اجتنابه مما يأتي بيانه في ~~التزامات المعتكف الفقرة (10 ms354 - 16)، فإذا مارس عامدا شيئا من تلك الأشياء ~~بطل اعتكافه. # والأجدر بالمعتكف احتياطا ووجوبا ان يفترض اعتكافه باطلا حتى في صورة ~~صدور أحد تلك الأشياء منه نسيانا أو جهلا. PageV00P538 # وإذا وقع هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث فالأجدر به ان يكمل ~~اعتكافه لاحتمال ان يقبل منه ولكن لا يعول عليه. # التزامات الاعتكاف التزامات الاعتكاف يجب على المعتكف منذ ابتداء اعتكافه ~~إلى انتهائه ان يجتنب نهارا أو ليلا عما يلي: - 10 - أولا: - مباشرة النساء ~~بالجماع أو بما دون ذلك من استمتاع بالتقبيل واللمس أيضا. # 11 - ثانيا: - الاستمناء (اي انزال المني باليد أو بآلة). # 12 - ثالثا: شم الطيب وهو كل مادة لها رائحة طيبة وتتخذ للشم والتطيب، ~~كعطر الورد والقرنفل وغيره. # 13 - رابعا: التلذذ بما للرياحين من رائحة طيبة والرياحين كل نبات ذو ~~رائحة طيبة، كالورد والياسمين. # 14 - خامسا: التجارة بشتى أنواعها، ولا يدخل في نطاق ذلك ما يمارسه ~~الانسان من اعمال نافعة في حياته، كالخياطة والطبع والحياكة ونحو ذلك. # وإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى بطل اعتكفه، ولكن البيع والشراء صحيح ~~والتجارة نافذة المفعول. # 15 - سادسا: المماراة ونريد بها هنا المجادلة والمنازعة في قضية لإثبات ~~وجهة نظر معينة فيها حبا بالظهور، والفوز على الأقران، سواء كانت وجهة ~~النظر هذه صحيحة بذاتها أو لا، وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينية أو ~~غير دينية. وأما إذا كان الجدال والنقاش بروح PageV00P539 # موضوعية وبدافع اثبات الحق أو حرصا على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه. # احكام الاعتكاف 16 - الاعتكاف مستحب ومندوب بطبيعته، وقد يجب لسبب طارئ ~~كما لو أوجبه الانسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين. # 17 - وإذا بدأ الانسان اعتكافه فيسوغ له في اي لحظة ان يهدم اعتكافه ~~ويغادر المسجد فيعود إلى حالته الاعتيادية ويستثنى من ذلك ما يلي: - أولا: ~~- إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذر ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب ~~عليه حينئذ ان يواصل اعتكافه وأما إذا كان قد نذر ان يعتكف بدون ان يحدد ~~أياما معينة فله إذا ms355 شرع في الاعتكاف ان يهدمه مؤجلا الوفاء إلى أيام أخرى. # ثانيا: - إذا كان قد مضى على المعتكف يومان أي نهاران فان عليه في هذه ~~الحالة ان يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحبا، إلا في حالة واحدة، ~~وهي ان يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربه ان يرجع في اعتكافه ويهدمه ~~متى شاء أو في حالات معينة، ففي هذه الحالة يسوغ له ان يهدم اعتكافه وفقا ~~لشرطه حتى في اليوم الثالث. # 18 - وكلما فسد الاعتكاف لأي سبب من الأسباب السابقة فماذا يترتب على من ~~فسد اعتكافه؟. # والجواب: - ان هذا له حالات كما يلي: - (أ) ان يكون اعتكافه مستحبا عند ~~البدء وقد فسد قبل مضي نهارين منه ففي هذه الحالة لا يجب عليه اعادته. ~~PageV00P540 # (ب) ان يكون اعتكافه مستحبا عند البدء وقد فسد بعد مضي يومين فيجب عليه ~~حينئذ اعادته، ولكن لا تجب اعادته، على الفور بل له ان يعيده بعد مدة. وأما ~~إذا بدأ الاعتكاف في وقت لا يشرع فيه الاعتكاف أو في مكان لا يصح فيه كما ~~لو اعتكف يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين أو اعتكف في غير المسجد - ثم ~~تفطن في الأثناء انصرف عن اعتكافه ولا إعادة عليه. # (ج) ان يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءا بنذره فعليه ان يعيد اعتكافه ~~سواء كان نذره محددا بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات أو غير ~~محدد، غير أن الإعادة في حالة النذر المحدد تسمى قضاء لأنها تقع بعد انتهاء ~~الأمد المحدد في النذر ولا يجب فيها الفور، واما في الحالة الثانية ~~فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدد فيه ويجب ان تقع وفق المدة ~~المحددة في النذر. # 19 - وإذا تعمد المعتكف مقاربة زوجته فعليه الكفارة سواء كان ذلك في ~~الليل أو في النهار، ولا كفارة عليه إذا تعمد غير ذلك مما يحرم عليه وانما ~~عليه ان يتوب. # وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان أو صائم صيام ~~قضاء شهر رمضان ms356 فعليه كفارتان أحدهما: على أساس انه تحدى بذلك اعتكافه ~~والأخرى: كفارة افطار صيام شهر رمضان أو كفارة افطار قضاء شهر رمضان. # وسيأتي في فصل الكفارات تحديد الكفارة التي تجب على المعتكف بالمقاربة. # وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر ان الاعتكاف في تلك الأيام بالذات ~~كان منذورا وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة ثالثة من اجل تحديه ~~للنذر. PageV00P541 # الحج والعمرة PageV00P543 # تمهيد 1 - الحج من العبادات الاجتماعية في الاسلام ذات المغزى العظيم ~~روحيا ومدنيا، وهو يشبه الاعتكاف في كونه نقلة إلى الله تعالى، غير أن ~~الاعتكاف نقلة فردية يعتكف بموجبها هذا الفرد أو ذاك في بيت من بيوت الله، ~~والحج نقلة جماعية يتجه فيها جمهور المسلمين المكلفين بأداء هذه الفريضة أو ~~المتطوعين للتواجد في مكان واحد وزمان واحد ولممارسة شعائر موحدة. # والعمرة عادة تشبه الحج في جملة من واجباته، ولكن مجالها يقتصر بعد ~~الاحرام على الحضور في المسجد الحرام، والصفا والمروة وأداء واجباتها هناك، ~~بينما يمتد مجال الحج وواجباته إلى خارج مكة، ويتطلب السفر إلى عرفات ~~والمشعر ومنى. # والحج مستحب عموما باستثناء الحجة الأولى للمستطيع فإنها واجبة، والعمرة ~~المفردة مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولى للمستطيع فإنها واجبة. # 3 - وكل من يستطيع الحج وهو يبعد في مسكنه وموطنه عن مكة أكثر من ستة ~~وثمانين كيلو مترا وخمسي الكيلو متر الواحد فعليه ان يعتمر ويحج بادئا ~~بالعمرة وخاتما بالحج، وتسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحج بحجة ~~التمتع، وتعتبر العمرة الجزء الأول من حجة التمتع. # وإذا لم يتمكن هذا البعيد من الحج ولكن تمكن من العمرة فلا تجب عليه ~~بمفردها، ولكن يستحب له أن يأتي بها. # 3 - وكل من يستطيع وهو أقرب من ذلك موطنا ومسكنا إلى المسجد الحرام فعليه ~~أن يحج ويعتمر مبتدئا بالحج ومنتهيا بالعمرة، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة ~~الافراد، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلا عن الحج ولهذا يعبر PageV00P545 # عنها بالعمرة المفردة. # وإذا لم يتمكن هذا القريب من الحج ولكنه استطاع للعمرة المفردة وجب عليه ~~ان يعتمر عمرة مفردة خلافا ms357 للبعيد، لان عمرة البعيد جزء من حجته فإذا لم ~~يتح له الحج فلا تجب عليه العمرة، وعمرة القريب منفصلة عن حجته فإذا لم يتح ~~له الحج وأتيحت العمرة وجبت عليه. # وتسمى الحجة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحجة الاسلام. # 4 - وكل مكلف - سواء كان قريبا أو بعيدا - إذا أراد ان يحج استحبابا ~~وتطوعا فله ان يختار حجة التمتع أو حجة الافراد، وإذا أراد ان يعتمر في غير ~~موسم الحج فله ان يأتي بعمرة مفردة، ولا يسوغ له ان يأتي بعمرة التمتع ~~لأنها جزء من حجة التمتع ولا تنفصل عن الحج بحال فلا تقع الا في موسمه. # 5 - وليس للعمرة المفردة وقت فهي مستحبة دائما، وإذا اعتمر في شهر جاز له ~~ان يكرر العمرة في نفس الشهر، بل في نفس الأسبوع أيضا. # واما عمرة التمتع فهي بوصفها جزءا من الحج لا تقع الا في أشهر الحج، ~~ويبدأ وقتها من بداية شهر شوال ويستمر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة على أن ~~يكون بالامكان أداء العمرة والاحرام للحج وادراك موقف عرفات ظهر يوم ~~التاسع. # ونحن فيما يلي سنشرح بايجاز حجة التمتع ابتداء من أول اعمال العمرة ~~وانتهاء بآخر اعمال الحج، لان حجة التمتع هي الشكل الواجب من الحج على غالب ~~المؤمنين، نظرا إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة. ~~PageV00P546 # واجبات حجة التمتع واجبات حجة التمتع هي واجبات عمرة التمتع أولا، ~~وواجبات حج التمتع ثانيا. # واجبات عمرة التمتع 6 - وواجبات عمرة التمتع خمسة وهي: الاحرام، ثم ~~الطواف، فصلاة الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير وهو اخذ شئ ~~من الشعر أو الأظفار. # فأول ما يبدأ القاصد لحجة التمتع بالاحرام ويجب ان يكون الاحرام لذلك من ~~أحد المواقيت الخمسة، أو من نقطة محاذية لها، أو من نقطة أبعد من مكة عما ~~يتيسر له من تلك المواقيت إذا نذر ذلك. والمواقيت الخمسة هي: # 1 - مسجد الشجرة على مقربة من المدينة المنورة. # 2 - قرن المنازل ويمر به من الطائف إلى مكة. # 3 - الجحفة: ms358 وهي قرية كانت معمورة قديما وخربت وتبعد عن مكة المكرمة ~~بحوالي مائتين وعشرين كيلو مترا على ما يقال ولا تقع على الطريق الاعتيادي ~~بين جدة ومكة أو بين المدينة ومكة بل لابد من قصدها لمن أرادها. # 4 - وادي العقيق. # 5 - يلملم. # 7 - وصورة الاحرام وواجباته: ان يلبس المحرم ثوبي الاحرام PageV00P547 # - الإزار والرداء -، وينوي الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام، ويلبي ~~قائلا " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك " فإذا لبى كذلك أصبح محرما ~~وحرمت عليه أشياء معينة يأتي بيانها في (المحرمات على المحرم)، كالمقاربة ~~الجنسية للنساء، والطيب، ولبس الثياب المخيطة والتدهين، والصيد وغير ذلك. # ويستحب له ان يغتسل قبيل الاحرام ولا يعتبر في صحة الاحرام ذلك، بل يصح ~~الاحرام حتى من الجنب والحائض. # ولبس ثوبي الاحرام واجب على الرجال، ولا يجب على النساء بل يمكن للمرأة ~~ان تحرم في ثيابها الاعتيادية. # فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة فأدى الواجب الثاني وهو الطواف حول الكعبة ~~الشريفة سبع مرات، وتسمى كل مرة شوطا. # 8 - وصورة الطواف ان يقف إلى جانب الحجر الأسود قريبا منه أو بعيدا عنه ~~مراعيا ان تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر، ثم ينوي طواف عمرة ~~التمتع، فيطوف حول الكعبة سبع مرات مبتدأ في كل مرة بالحجر منتهيا في كل ~~مرة إليه. # ويجب ان يتوفر في حالة الطواف أمور: # منها: الطهارة من الحدث. # ومنها: الطهارة من النجاسة. # ومنها: ستر العورة وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة وقد تقدم تحديد ذلك في ~~الفقرة (9) من فصل الشروط والاجزاء العامة من فصول الصلاة ومنها ان يكون ~~الطائف مختونا - إذا كان رجلا أو صبيا -. # وإذا شك في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه. # وإذا طاف شوطا ثامنا قاصدا بذلك ان يكون هذا الشوط جزءا من PageV00P548 # طوافه بطل طوافه أيضا. # 9 - فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف وهي الواجب الثالث ~~في عمرة التمتع، وصورتها: ركعتان كصلاة الصبح، وله ان يقرأ فيها جهرا أو ~~اخفاتا. ويتوخى الطائف ان تكون ms359 صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه، ~~وإذا تعذر عليه ان يصلي خلفه صلى على مقربة منه من اي جانب تيسر، فان لم ~~يتيسر ذلك صلى في المسجد أينما شاء. # 10 - وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاج الاتجاه إلى الصفا ~~والمروة وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما، وهو الواجب الرابع ~~في عمرة التمتع. # وصورته: ان ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الاسلام ~~قربة إلى الله تعالى، ويسير بادئا بالصفا منتهيا إلى المروة، وبعود من ~~المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات، ويسمى كل واحد ~~منهما شوطا (أربع مرات ذاهبا من الصفا إلى المروة وثلاث مرات راجعا من ~~المروة إلى الصفا)، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة. # ولا يجب في السعي ان يكون الساعي طاهرا من الحدث والخبث، ولا ان يمشي ~~قدميه بل يكفيه الركوب حتى ولو كان متمكنا من المشي. # وإذا شك في عدد أشواط وهو يسعى بطل سعيه. # وإذا سعى شوطا ثامنا بقصد ان يجعله جزءا من سعيه بطل سعيه أيضا. # 11 - وبعد ذلك يجب على الحاج التقصير، وهو الواجب الخامس والأخير من ~~واجبات عمرة التمتع، وذلك بان يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره ولا يلزم ان ~~يكون ذلك في مكان مخصوص. # 13 - وبالتقصير يخرج المحرم من احرام العمرة ويحل له كل ما كان قد ~~PageV00P549 # حرم عليه بسبب احرامه عدا الحلق فلا يحلق رأسه، وله ان يمارس غير ذلك من ~~الأمور التي منعه منها احرامه. # 13 - وله أيضا ان يخرج من مكة إذا أحب إلى المناطق القريبة من قبيل عرفات ~~أو جدة أو الطائف إذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع إلى مكة للاحرام للحج. # واجبات حج التمتع وتتلخص واجبات حج التمتع في ثلاثة عشر أمرا وهي: ~~الاحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو ~~الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة ~~طواف النساء، المبيت في منى، رمي الجمار الثلاث في ms360 اليومين الحادي عشر ~~والثاني عشر. # 14 - فأول واجبات حج التمتع، الاحرام وصورته نفس صورة الاحرام لعمرة ~~التمتع، غير أنه ينوي هنا الاحرام لحج التمتع قربة إلى الله تعالى. ومكانة ~~مكة. وزمانه يجب ان يكون قبل الظهر اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن ~~من ادراك الوقوف الواجب بعرفات. # 15 - وبعد ان يحرم الحاج عليه ان يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ~~ذي الحجة إلى الغروب، وله ان يتأخر عن أول الظهر بحوالي ساعة أيضا، ولكن لا ~~يجوز له ان يغادر عرفات قبل الغروب. # 16 - فإذا حل الغروب كان له ان يغادرها، وكان عليه ان يتجه نحو المزدلفة ~~(المشعر). والمطلوب منه هناك أمران أحدهما: المبيت في المشعر اي قضاء بقية ~~الليل فيه سواء نام أو لم ينم والآخر: التواجد من PageV00P550 # طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا من أهم واجبات الحج. # 17 - فإذا طلعت عليه الشمس اليوم العاشر وهو في المشعر خرج منه متجها نحو ~~منى، وعليه ان ينجز في ذلك اليوم في منى ثلاثة أمور على التوالي، وهي: رمي ~~جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي أو نحره، ثم الحلق أو التقصير. # 18 - ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبها، ويجب ان يكون بسبع ~~حصيات على سبيل التتابع لا دفعة واحدة. # 19 - والهدي: عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج بحج التمتع ان يذبحها ~~أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة. # 20 - وعلى الحاج الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يحج لأول مرة، وأما ~~إذا كان يحج للمرة الثانية فهو مخير بين الحلق والتقصير. # والمرأة عليها التقصير دائما. ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، ونريد ~~بالتقصير اخذ شئ من الشعر أو الأظافر. # 21 - فإذا أنجز الحاج ذلك حل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب احرامه، سوى ~~الطيب والنساء والصيد، وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكة ليأتي بما يلي: # 22 - أولا: طواف الحج وهو كطواف عمرة التمتع الا انه ينوي به طواف الحج. ms361 # 23 - ثانيا: صلاة الطواف وهي أيضا كصلاة طواف العمرة. # 24 - ثالثا: السعي بين الصفا والمروة نظير ما تقدم في العمرة على أن ينوي ~~به سعي الحج. # 25 - رابعا: طواف النساء وصلاته، وهو كطواف العمرة والحج وصلاتهما تماما ~~غير أن الحاج - رجلا كان أو امرأة - ينوي به طواف النساء. PageV00P551 # 26 - وبطواف الحج وصلاته والسعي يحل الطيب للحاج، وبطواف النساء بعد ذلك ~~تحل النساء لأزواجهن والرجال لزوجاتهم، ومن اجل ذلك سمى بطواف النساء. # 27 - وهذه الواجبات ابتداء من طواف الحج وانتهاء بطواف النساء وركعتيه ~~يرجح للحاج ان يؤديها في اليوم العاشر أو الحادي عشر، وله ان يؤخرها عن هذا ~~الموعد على أن يؤديها خلال شهر ذي الحجة. # 28 - وعلى الحاج ان يبيت في منى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ~~والمبيت يعني التواجد في منى اما من أول الليل إلى نصفه أو من منتصفه إلى ~~طلوع الفجر. ويجب في نهار اليوم الحادي عشر رمي ثلاث جمرات تباعا، وهي ~~الأولى والوسطى وجمرة العقبة التي رماها في يوم العيد وكيفية الرمي كما ~~تقدم في رمي يوم العيد. ونفس الشئ يكرره في اليوم الثاني عشر. ويسمح له ~~بالخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر، وبذلك يفرغ الحاج من كل ~~ما عليه من واجبات. # هذه صورة موجزة عن حج التمتع ركزنا فيها على النقاط الأساسية تاركين ~~التفاصيل وكثيرا من الاحكام اعتمادا على مناسكنا الخاصة (موجز احكام الحج). # وما دمنا قد استعرضنا الصورة الموجزة لحجة التمتع بعمرتها فينبغي ان نشير ~~أولا إلى الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة لتتضح صورة العمرة ~~المفردة أيضا، وثانيا إلى الفوارق بين حج التمتع وحج الافراد، لتتضح صورة ~~حجة الافراد. PageV00P552 # الفوارق بين العمرتين اما الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فيمكن ~~تلخيصها فيما يلي: # 29 - أولا: ان العمرة المفردة تشتمل على طواف اخر حول البيت يسمى بطواف ~~النساء، ويعتبر اخر اعمال العمرة المفردة، بينما لا يجب في عمرة التمتع الا ~~طواف واحد. # 30 - ثانيا: ان عمرة التمتع لا يخرج الانسان ms362 عن الاحرام منها وقيوده ~~الشرعية الا بالتقصير، بينما يخرج في العمرة المفردة عن احرامها بالتقصير ~~أو الحلق. # 31 - ثالثا: ان الاحرام لعمرة التمتع لا يجوز الا من أماكن معينة تسمى ~~المواقيت كما تقدم، واما العمرة المفردة فيجوز الاحرام لها من أدنى الحل في ~~حالة عدم المرور على تلك المواقيت. وأدنى الحل يعني قبيل الدخول إلى منطقة ~~الحرم المحيطة بمكة، وهي المنطقة التي لا يجوز لحاج دخولها الا محرما. # 32 - رابعا: ان عمرة التمتع بوصفها جزءا من حج التمتع لا يمكن انجازها ~~بصورة مستقلة عن الحج، خلافا للعمرة المفردة التي تعتبر عملا مستقلا عن ~~الحج، ولهذا من أراد ان يعتمر عمرة مستحبة بدون حج يتحتم عليه ان يأتي ~~بعمرة مفردة لا بعمرة التمتع. # 33 - خامسا: ان عمرة التمتع لا تقع الا في أشهر الحج، وهي شوال وذو ~~القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها للعمرة ~~المفردة شهر رجب. PageV00P553 # الفوارق بين الحجين واما الفوارق بين حج التمتع وحج الافراد فتتمثل فيما ~~يأتي. # 34 - أولا: ان حج التمتع ترتبط صحته بوقوع عمرة التمتع قبله بصورة صحيحة، ~~ولا تتوقف صحة حج الافراد على ذلك. # 35 - ثانيا: يكون الاحرام لحج التمتع بمكة، واما الاحرام لح الافراد ~~فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، وقد تقدم ذكرها في ~~الفقرة (6). # 36 - ثالثا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر بنا، ولا يعتبر شئ ~~من ذلك في حج الافراد. أجل إذا صحب المؤدي لحج الافراد هديا معه وقت ~~الاحرام بان أحضر شاة مثلا واعدها ليسوقها معه في حجه وجب عليه ان يضحي ~~بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ بحج القران، حيث إن الحاج يقرن معه ~~الهدي. # 37 - رابعا: لا يجوز اختيارا تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات ~~والمزدلفة (المشعر) في حج التمتع، ويجوز ذلك في حج الافراد. PageV00P554 # ماذا يحرم على المحرم 38 - ذكرنا سابقا ان الحاج إذا أحرم للعمرة أو للحج ~~حرمت عليه أشياء معينة وهي على سبيل الايجاز كما ms363 يلي: # 1 - صيد الحيوان البري. # 2 - الاستمتاع الجنسي. # 3 - الطيب والرياحين. # 4 - الزينة. # 5 - النظر في المرآة. # 6 - الاكتحال. # 7 - اخراج الدم من البدن. # 8 - الفسوق. # 9 - الجدال. # 10 - قتل هوام الجسد. # 11 - التدهن. # 12 - إزالة الشعر عن البدن. # 13 - تقليم الأظافر. # 14 - الارتماس. # 15 - حمل السلاح. # 16 - قلع شجر الحرم ونبته. # 17 - لبس الثياب الاعتيادية وهذا يحرم على الرجال خاصة. # 18 - لبس الحذاء الذي يستر تمام ظهر القدم أو الجورب وهذا يحرم على ~~الرجال خاصة. # 19 - ستر الرأس وهو محرم على الرجال خاصة. # 20 - التظليل بظل يتحرك بحركة المحرم ومثاله ركوب المحرم باخرة أو طائرة ~~أو سيارة غير مكشوفة فتسير به بحرا أو جوا أو بر أو مثله أيضا ان يسير ~~المحرم وهو يحمل بيده مظلة يستظل بها حال سيره وهذا محرم على الرجال خاصة ~~ولا يحرم عليهم الجلوس في خيمة أو في سيارة وهي واقفة. # 21 - ستر الوجه وهذا محرم على النساء خاصة. # 22 - لبس القفازين وهذا محرم على النساء خاصة. # وتفصيل الحديث عن هذه المحرمات وحدودها وبعض استثناءاتها PageV00P555 # موكول إلى مناسكنا (موجز احكام الحج). # متى يجب الحج 39 - يجب الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع. # والاستطاعة تتكون من العناصر التالية: # أولا: الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا لمن يريد الرجوع ~~إلى بلده، وذهابا لمن لا يريد الرجوع. # ثانيا: الامن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة اعمال ~~الحج. # ثالثا: تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي ~~بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه. # رابعا: ان لا يكون ملزما شرعا منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب ~~أهم كدين حال مطالب به وقتئذ. # 40 - ويعوض عن الإمكانية المالية للشخص ان يبذل له آخر القيام بنفقات ~~حجه، فيجب عليه الحج حينئذ سواء كان مدينا أم لا ما دامت استجابته لبذل ~~الباذل لا اثر لها بشأن وفاء الدين. # الاستنابة في الحج تجب الاستنابة في الحج بمعنى ارسال شخص آخر للحج ms364 عنه ~~في حالتين: # 41 - الأولى: إذا كان الانسان موسرا ولم يتح له ان يحج لمرض أو اي عائق ~~اخر، أو أتيح له ذلك ولكنه تسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج PageV00P556 # وعجز عنه لسبب من الأسباب فعليه إذا انقطع أمله في التمكن من القيام ~~المباشر بالحج ان يستنيب شخصا يحج عنه والأجدر به استحبابا ان يختار شخصا ~~لم يحج من قبل لينوب عنه. # 42 - الثانية إذا وجب الحج على المكلف بسبب الاستطاعة ولم يحج إلى أن ~~توفى وجب الانفاق من تركته لتهيئة من يحج عنه، وتسدد نفقات هذا الحج من ~~تركة الميت على الوجه التالي: # 43 - (1) إذا لم يكن الميت قد أوصى بان يحج عنه أخرجت النفقات من التركة، ~~ولكن في هذه الحالة لاحق للميت الا في نفقات حجة ميقاتية (والحجة ميقاتية ~~هي: الحجة التي لا تكلف النائب السفر الا من الميقات الذي يجب الاحرام منه ~~ونفقاتها أقل من الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان ~~المنوب عنه يعيش فيه). # فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو على مقربة منه واستئجاره للحج ~~نيابة عن الميت أجزأ ذلك. # وفي كل حالة نقول فيها: ان نفقات الحج تخرج من التركة نعني بذلك: # ان هذا الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر مثلا فالواجب أولا ~~اخراج نفقات الحج من التركة ككل، ثم تقسيم الباقي إلى ثلاثة اقسام وتخصيص ~~قسم منها للميت وفقا للوصية. # 44 - (2) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه من تركته وجب الانفاق من ~~التركة على حجة بلدية عنه، ولكن إذا خالف الوصي أو الوارث ودفع عن الميت ~~حجة ميقاتية من اجل انها ارخص برأت بذلك ذمة الميت ولا تجب إعادة الحج. # 45 - (3) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وأوصى أيضا باخراج ثلث ~~التركة لأغراض أخرى، فوصيته نافذة الانفاق من التركة PageV00P557 # على حجة بلدية عنه، ثم اخرج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصية. # 46 - (4) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج ms365 عنه وان تؤدى عنه أمور أخرى من ~~صلاة وصيام أو وجوه البر والخير على أن يسدد ذلك كله من الثلث، فان اتسع ~~الثلث لذلك كله فهو المطلوب، وان لم يتسع الا لنصف النفقة التي تتطلبها كل ~~تلك الأمور الموصى بها اخرج نصف نفقة الحج من الثلث واخرج النصف الاخر من ~~باقي التركة. # 47 - وإذا علم الوارث بان مورثه كان مستطيعا وقد وجب عليه الحج ولم يعلم ~~بأنه هل حج أم لا، وجب عليه ان يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي ~~بحجة ميقاتية عنه على الأقل فيحج عنه من تركته. # 48 - ومن مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة ~~موته، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى. ولا يبرر التأجيل ان لا يجد الوارث ~~أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحجة الميقاتية، إذ يتعين عليه في ~~هذه الحالة دفع أجور الحجة البلدية من تركة الميت. # وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج ولم ~~يوجد من يقبل بأقل من ذلك فان الواجب تلبية اقتراحه ولا يسوغ التأجيل إلى ~~سنة أخرى. # 49 - قد يموت الشخص ويترك ما لا قد تعلق به الخمس ولم يؤده كما أنه لم ~~يحج حجة الاسلام في نفس الوقت، وجب اخراج الخمس والانفاق على الحج من ~~الباقي، فان لم يتسع الباقي للحج سقط واكتفى باخراج الخمس المتعلق بذلك ~~المال. # وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم ~~من أن ماله متعلق للخمس، فعلى الوصي ان يدفع الخمس أولا، ثم ينفق على الحج ~~من الباقي، ولا يجوز له ان ينفق على الحج PageV00P558 # من المال الذي لا يزال الخمس ثابتا فيه. # 50 - وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج سقط ~~الحج، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة ~~تكميل النفقة من مالهم الخاص، كما لا يجب عليهم بذل النفقة للحج ms366 إذا لم يكن ~~للميت تركة اطلاقا، سواء أوصى بان يحج عنه أو لم يوص بذلك. # 51 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل ان يحج ولم يوص بالحج عنه ~~وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه دون ان يأخذ من التركة شيئا فالتركة للورثة، ~~ولا يجب عليهم ان يستثنوا مقدار نفقات الحج منها لمصلحة الميت. # وفي نفس الفرض إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع ~~بالحج عنه لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج ~~من الثلث في وجوه الخير والاحسان. # 52 - وقد تسأل هل يجوز للورثة التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج إذا ~~كان المورث قد وجبت عليه حجة الاسلام ولم يؤدها إلى أن مات؟. # والجواب: إذا كانت التركة واسعة على نحو لا يخشى عليها عادة والتزم ~~الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة جاز له التصرف في التركة 53 - وقد ~~تسأل عن الحكم إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على الميت حجة الاسلام ~~وأنكر الآخرون أو تمردوا فماذا يصنع ذلك الوارث المقر المتحرج في دينه؟ # والجواب: - ان هذا ليس على أن يسدد كل نفقات الحج من نصيبه الخاص به، ~~فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة فليس عليه الا ان يبذل ربع ما عنده من ~~اجل الحج، فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة PageV00P559 # أدى إليه ربع ما عنده، والا تصرف في كامل حصته ولا شئ عليه. # 54 - وإذا وجب الاستئجار لحجة الاسلام عن الميت وفقا لما تقدم في الفقرة ~~(42) وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان ضامنا وعليه ~~الانفاق من ماله على الاستئجار للحج عن الميت. # وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصي بدون تفريط واهمال فلا يضمن ووجب ~~الانفاق على الاستئجار للحج عن الميت من باقي التركة. # 55 - وإذا أوصى الميت بالحج عنه حجة الاسلام وبعد مدة مات الوصي ولم يعلم ~~الورثة انه هل نفذ الوصية أم لا، فيجب اخراج المال الكافي للحج من التركة ~~ولا يسوغ الاعتماد على ms367 احتمال التنفيذ. # 56 - وإذا كان الشخص قد حج حجة الاسلام وأوصى بان يحج عنه حجة أخرى ~~اعتبرت نفقات ذلك من الثلث. # وإذا أوصى بحجة ولم يعلم هل انها حجة الاسلام أم غيرها، اعتبرت نفقاتها ~~من الثلث. # 57 - وإذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وعين مقدارا معينا من المال ~~لينفق على ذلك، فان كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي يتطلبها ~~الحج عن الميت اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من التركة رأسا، واعتبر الزائد ~~منه عن الأجرة الاعتيادية من ثلث الباقي، وإذا لم يزد على الأجرة ~~الاعتيادية فيخرج من التركة رأسا. # 58 - وإذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير ووجب ~~اخراجها من تركة الميت، جاز الاخذ بأعلى تلك الدرجات كما يجوز الاخذ ~~بأدناها. # 59 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمته مال لشخص اخر ومات صاحب المال بعد أن ~~استقرت في عهدته حجة الاسلام، واحتمل الشخص PageV00P560 # الذي في حيازته أو في ذمته المال انه إذا أدى إلى الورثة اكلوه ولم ~~يتفقوا منه على الحج عن الميت، كان عليه ان ينفق من ذلك المال للحج عن ~~الميت، فان زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة. ولا فرق في طريقة ~~الانفاق بين ان يستأجر شخصا للحج عن الميت أو يحج بنفسه نائبا عنه. # المنوب عنه والنائب اتضح مما سبق ان الشخص لا يناب عنه في حجة الاسلام ~~الا إذا استقرت عليه الحجة فلم يؤدها إلى أن مات، أو كان موسرا وعجز عن ~~مباشرة الحج بنفسه. # 60 - واما في الحج المستحب فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والاحياء على ~~السواء، شريطة ان يكون المنوب عنه مسلما. # ولا فرق في النيابة على العموم بين ان يكون المنوب عنه طفلا مميزا أو ~~بالغا، مجنونا أو عاقلا، شيعيا أو سنيا، فتصح النيابة عن هؤلاء جميعا. # هذا بالنسبة إلى المنوب عنه. # 61 - واما فيما يتصل بالنائب سواء كان متبرعا بالنيابة أو مستأجرا لذلك ~~فهناك شروط لا تصح حجة النائب بدونها وهي كما يلي: - الأول: ms368 - البلوغ، فلا ~~يجزي حج الصبي - ولو كان مميزا - عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج ~~الواجب، اجل تصح نيابة الصبي المميز عن غيره في حج مندوب باذن الولي. # الثاني: - العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، ولا فرق في ذلك بين المجنون ~~المطبق والمجنون الأدواري إذا كان العمل في حالة جنونه. PageV00P561 # واما السفيه فلا بأس باستنابته. # الثالث: - الايمان. # الرابع: - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج، وأما إذا ~~كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في ~~الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره، ~~وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك. # 62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب عليه ~~من اجل ان يحج نيابة عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو جهلا منه بوجوب ~~الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية. # 63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل للحج ~~النيابي في سنة، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة؟ # والجواب: ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف بالحج عالما بأنه ~~مكلف ومتلفتا إلى ذلك. # وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل يستحق ~~شيئا على المستأجر؟ # والجواب: انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام بمثل ذلك ~~العمل، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له ~~المطالبة بالزائد. # 64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا، ولا في نيابة ~~الحج عن المرأة ان تنوب امرأة، كما لا فرق في النائب بين ان يكون قد حج ~~سابقا أو لم يحج. # 65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب، PageV00P562 # ولا يجوز ذلك في الحج الواجب، فإذا كان الحج واجبا على كل من الشخصين أو ~~الاشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل. # 66 - ويسوغ لجماعة ان ms369 ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد، فيحج كل واحد منهم ~~نيابة عنه سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض (كما إذا قصد أحدهم النيابة في حج ~~مستحب، وقصد الاخر النيابة في حج واجب)، أو قصدوا جميعا حجا واحدا (كما إذا ~~قصدوا جميعا النيابة عنه في حجة الاسلام احتياطا، على أساس ان كل واحد منهم ~~يحتمل ان عمل الآخرين ناقص). # 67 - إذا كان على الميت حج واجب واستؤجر شخص لأدائه، فلا تبرأ ذمة الميت ~~بمجرد ذلك، وانما ترتبط براءة ذمته بأداء الأجير للحج على الوجه الصحيح. ~~وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه ان يستنيب شخصا ليحج عنه. وعلى هذا ~~الأساس لابد ان يكون الأجير مأمونا على أداء الحج، والتعرف على واجباته، ~~وجديرا بالثقة والاعتماد، وان كان عادلا إضافة إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن ~~وأفضل. # الطواف المستحب 68 - الطواف حول الكعبة الشريعة جزء من العمرة وجزء من ~~الحج كما مر بنا، وهو إضافة إلى ذلك عبادة مستقلة يمكن للانسان ان يؤديها ~~فيطوف دون ان يضم إلى ذلك شيئا اخر من اعمال الحج. # وإذا طاف طوافا مستحبا فليس عليه ان يكون متوضئا حال الطواف ولكن لابد عن ~~يكون متوضئا عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحب إذ لا صلاة إلا بطهور. # ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبة، خلافا لأهل ~~مكة أنفسهم فان الصلاة بالنسبة إليهم أفضل. PageV00P563 # الكفارات PageV00P565 # الكفارة 1 - لمادة كفر (ك ف ر) في اللغة العديد من المعاني، منها ~~الانكار، والجحود، والمحو، والتغطية. والمراد هنا بالكفارة - بتشديد الفاء ~~- ما يؤدى بدلا عن نقص أو ذنب تماما كالعقوبة أو الأرش (اي ما يجير النقص) ~~وهذه العقوبة أو هذا الأرش مقدر شرعا تبعا لنوع النقص والذنب في نظر الشارع ~~وقد تكون العقوبة مالية كالطعام عدد معين من المساكين أو كسوتهم وقد تكون ~~نفسية كالصيام والكف بعض الوقت عن الطيبات وضرورات الحياة. # وكل كفارة تعتبر عبادة ويجب ان يؤتى بها بنية القربة، ولا تصح إلا من ~~المسلم: # 2 - كما يجب في الكفارة ms370 ان يقصد المكلف بها التكفير عن ذنبه الذي كان ~~سببا في وجوب تلك الكفارة عليه، فإذا اجتمعت عليه كفارات متعددة وجب ان ~~يعين كل واحدة منها عند أدائها، سواء كانت تلك الكفارات متماثلة كما لو كرر ~~ذنبا واحدا مرات عديدة، أو متغايرة كما لو ترتبت عليه كفارات من أنواع شتى ~~بأسباب مختلفة. # 3 - (1) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة كما تقدم في ~~الصيام. والكفارة هي: ان يختار القيام بأحد أمور ثلاثة: عتق رقبة مؤمنة، أو ~~صيام شهرين، أو اطعام ستين مسكينا، فأي واحد من هذه الأمور اتى به كفاه ~~وكان تكفيرا عن ذنبه. وتسمى هذه الكفارة من اجل ذلك بالكفارة المخيرة، لان ~~المكلف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء، وكل كفارة من هذا القبيل يطلق عليها ~~اسم الكفارة المخيرة. # 4 - وتتعدد هذه الكفارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. ~~PageV00P567 # وأما إذا أفطر في يوم مرتين بان اكل طعاما ثم شرب ماء فليس عليه الا ~~كفارة واحدة. # 5 - ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرتين فان عليه حينئذ كفارتين، ~~وكذلك الامر إذا جامع أو استمنى مرة واحدة بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات ~~فان عليه كفارتين أيضا. # 6 - (2) - من عاهد الله تعالى على شئ بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم ~~الثالث من هذا الكتاب ان شاء تعالى ثم خالف عهده فعليه ان يكفر، وكفارته ~~نفس الكفارة السابقة. # 7 - (3) من نذر لله تعالى شيئا بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم الثالث ~~ثم خالف نذره فعليه ان يكفر، ويكفيه تكفيرا ان يعتق رقبة أو يطعم ستين ~~مسكينا. # 8 - (4) من أقسم بالله يمينا بصورة صحيحة ثم خالفه، وجب عليه ان يكفر، ~~وكفاراته ان يختار القيام بأحد أمور ثلاثة عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين، ~~أو كسوتهم، فان عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام متواليات. # 9 - (5) من أقسم بالله يمينا ان لا يواقع زوجته لمدة لا تقل عن أربعة ~~أشهر وجب عليه ان ينقض يمينه، ms371 ويعود إلى حياته الخاصة مع زوجته على ما يأتي ~~في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ويسمى ذلك بالايلاء، ~~فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفارة، وهي ~~نفس كفارة اليمين الآنفة الذكر. # 10 - (6) إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، سمي ذلك ظهارا وإذا ~~توفرت الشروط الشرعية التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني حرمت ~~عليه مقاربة زوجته حتى يكفر عن هذا الكلام، وكفارته ان يعتق رقبة، فان لم ~~يتيسر له ذلك صام شهرين، فان لم يتيسر أطعم ستين PageV00P568 # مسكينا. وتسمى هذه الكفارة بالكفارة المرتبة، لان الاختيار لم يترك ~~للمكلف بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب. # 11 - (7) إذا قتل الانسان انسانا اخر خطأ فعليه الكفارة، وهي نفس كفارة ~~الظهار المتقدمة. وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفارة على كل ~~واحد منهم. # 12 - (8) إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه كما تقدم في ~~الفقرة (9) من الاعتكاف ووجبت عليه الكفارة، والأجدر به ان يكفر على النحو ~~الذي يكفر به الزوج كفارة الظهار. # 13 - (9) إذا قتل الانسان مؤمنا ظلما وعدوانا كان عليه إضافة إلى القصاص ~~الكفارة، يؤديها إذا أمهله القصاص، وهي ان يجمع بين الأمور الثلاثة: عتق ~~رقبة، وصيام شهرين، واطعام ستين مسكينا، ومن اجل ذلك تسمى بكفارة الجمع. ~~وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصا ظلما وجبت هذه الكفارة على كل ~~واحد منهم. # 14 - وقد قال عدد من الفقهاء بان من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا على ~~حرام فعليه كفارة الجمع هذه، ومثاله: ان يشرب الخمر أو يزني. # 15 - (10) إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار ~~وجبت عليه الكفارة، وكفارته ان يطعم عشرة مساكين، فان لم يتيسر له ذلك صام ~~ثلاثة أيام. # 16 - (11) يحرم على الانسان ان يقسم يمين البراءة، بان يقول مثلا انه ~~يبرأ من الله تعالى - أو من النبي أو الامام - إذا فعل كذا، فإذا أقسم على ~~هذا ms372 النحو كان آثما وعليه ان يكفر، وكفارته اطعام عشرة مساكين. PageV00P569 # (12) - يجب التكفير بهبة كمية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من ~~الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو، وذلك في الحالات التالية: # 17 - أولا: إذا كان على الانسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤده ~~إلى أن حل رمضان بالآخر، وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفارتان من هذا ~~القبيل، وهكذا تتكرر بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حل ~~رمضان الثاني على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان. # 18 - ثانيا: إذا مرض الانسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى ~~رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه ان يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة ~~ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. # 19 - ثالثا: إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن ومن إليهما ممن ~~تقدم في فصل صيام شهر رمضان انهم مرخصون في الافطار مع الفدية (لاحظ الفقرة ~~21 - 24) وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية وهي ليست كفارة ~~بالمعنى الذي يفترض ذنبا يكفر عنه لان هؤلاء ليسوا آثمين، وانما وجبت عليهم ~~هذه الفريضة كتعويض، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفارة. # وهناك كفارات تترتب على المحرم للعمرة أو للحج إذا ارتكب أشياء معينة مما ~~تحرم عليه، نترك الحديث عنها إلى كتابنا (موجز احكام الحج) 20 - وقد تتعرض ~~المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك، ولا كفارة عليها في هذا ~~وانما عليها ان تتوب وتعود إلى رشدها ونتحلى بالصبر والاستسلام لأمر الله ~~تعالى. # 21 - ولا كفارة على من يقارب زوجته وهي حائض، وان كان، آثما وانما عليه ~~ان يثوب. PageV00P570 # 22 - ولا كفارة على من نام صلاة العشاء حتى أصبح، وان كان الأجدر به ~~استحبابا إذا أصبح وانتبه إلى أنه كان قد نام عن صلاة العشاء ان يصوم ذلك ~~النهار. # العتق اتضح مما سبق ان العتق في بعض الكفارات (الكفارات المخيرة) واجب ~~كواحد من ثلاثة أشياء يخير المكلف بينها وفي بعضها (الكفارات المرتبة) ms373 واجب ~~بذاته ولا يجزي غيره الا حيث لا يتيسر، وفي بعضها (كفارة الجمع) واجب إضافة ~~إلى غيره. # 23 - وفي كل هذه الحالات يشترط ان يكون المعتق انسانا مسلما، وان يقصد ~~المكفر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه. والعتق مطلوب على ~~اي حال، ويعتبر من أفضل الطاعات، قال الله، سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة ~~وما ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة) (سورة البلد 11 - ~~14) وهو عبادة لان نية القربة شرط فيه ولا يصح بدونه. # 24 - وفي حالة تعذر العتق إذا كان على الانسان كفارة مخيرة فعليه ان ~~يختار أحد بديله، وإذا كان على الانسان كفارة مرتبة فعليه ان يختار الصيام، ~~وإذا كان على الانسان كفارة الجمع سقط العتق عنه وعوض عنه بالاستغفار وبقي ~~عليه الباقي. # 25 - ويعتبر العتق متعذرا إذا تحرر كل العبيد والإماء وتخلصوا من هذا ~~الأسر، أو لم يجد المكفر قدرة على شراء من يعتقه، لعدم توفر المال لديه ~~يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاث ونحو ذلك. PageV00P571 # الصيام الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف ~~اختيار اي واحد منها، وفي الكفارات المرتبة يحتل الدرجة الثانية فيكون ~~واجبا إذا تعذر العتق، وفي كفارة الجمع يجب إضافة إلى غيره. # 26 - وفي كل هذه الحالات يجب ان يكون الصيام شهرين هلاليين متتابعين، من ~~قبيل ان يصوم من أول شهر محرم إلى اخر صفر، أو من الخامس من شوال إلى ~~الخامس من ذي الحجة وهكذا، غير أنه إذا صام الشهر الأول ويوما من الشهر ~~الثاني جاز له ان يفرق الأيام الباقية من الشهر الثاني ففي المثال الأول ~~إذا صام من بداية محرم إلى اخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له ان يصوم ~~بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرقة. وفي المثال الثاني إذا صام ~~من الخامس من شوال إلى اخره وصام من ذي القعدة ستة أيام جاز له ان يصوم ~~بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ms374 ولو في فترات متفرقة. # 27 - وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفر في أثناء صيام الكفارة قبل ان ~~يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه ان يبدأ بالصيام من جديد، ولا ~~يحتسب ما سبق ويستثنى من ذلك ما إذا كان افطاره لعذر كما إذا مرض أو اضطر ~~إلى سفر مفاجئ، أو انتبه فجأة إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال ~~تلك المدة، أو نسي ان ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت، ففي كل هذه ~~الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكملا ما مضى من صيامه. # 28 - وفي حالة تعذر الصيام إذا كان على كفارة مخيرة فعليه ان PageV00P572 # يختار ما يتيسر له من بدائلها، وإذا كان على الانسان كفارة مرتبة وقد ~~تعذر عليه العتق والصيام معا وجب الاطعام، وإذا كان على الانسان كفارة جمع ~~سقط المتعذر وعوض عنه بالاستغفار وعليه أداء الباقي. # 29 - ويعتبر الصيام متعذرا إذا كان عاجزا عن صيام شهرين على النحو الذي ~~قررناه، أو كان فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يتحمله عادة، أو كان ~~ممن يضر به الصيام المذكور. # الاطعام والكسوة والهبة. # كفارة الاطعام تارة تقدر باطعام ستين مسكينا، وأخرى باطعام عشرة مساكين. # واطعام ستين مسكينا تارة يجب كأحد بدائل ثلاثة وذلك في الكفارة المخيرة، ~~وأخرى يجب بوصفه درجة ثالثة في الكفارة المرتبة حين يتعذر العتق والصيام، ~~وثالثة يجب إضافة إلى غيره كما في كفارة الجمع. # واطعام عشرة مساكين تارة يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة، وذلك في كفارة ~~اليمين مثلا، وأخرى يجب بوصفه الدرجة الأولى من الكفارة المرتبة، كما في ~~كفارة افطار قضاء شهر رمضان. # 30 - ويجب ان يكون الاطعام لعدد معين وهو ستون انسانا في غير كفارة ~~اليمين وكفارة افطار قضاء شهر رمضان، واما فيهما فيكفي اطعام عشرة مساكين. # والاطعام له صورتان: # إحداهما ان يؤلم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرقين في بيته أو في مطعم من ~~المطاعم أو في اي مكان اخر، فيقدم لهم طعاما بقدر يشبعهم، PageV00P573 # والأجدر به ms375 احتياطا ان يعتني بالطعام فيجعله من متوسط الأطعمة التي يأكل ~~منها هو وأهل بيته، وبخاصة في كفارة اليمين. # والاخر ان يقدم لكل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو ~~الطحين، بل يسوغ في غير كفارة اليمين بدون شك ان يقدم هذه الكمية من الأرز ~~أو التمر أو الماش أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلف احتياطا إذا ~~ابتلى بكفارة الظهار وأداها بتوزيع الخبز ونحوه ان يدفع إلى كل واحد كيلو ~~ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو. # 31 - ولا يكفي بدلا عن هاتين الصورتين ان يدفع إليهم القيمة النقدية لهذا ~~المقدار مباشرة، كما لا يكفي ان يجمع حصص ستين فقيرا أو عشرة فقراء ويدفعها ~~إلى فقير واحد أو إلى فقراء أقل من العدد المطلوب. ويسوغ الاخذ بالصورتين ~~معا، وذلك مثلا بان يؤلم لنصف العدد ويوزع حصصها من الخبز وفقا لما تقدم ~~على النصف الآخر. # 32 - ويشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة. # أولا: الفقر. # ثانيا: ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر كأبنائه وآبائه. # 33 - وكما يجوز اطعام الكبار والبالغين يجوز أيضا اطعام الصغار، فمن اخذ ~~بالصورة الأولى من الاطعام أمكنه ان يطعم الأطفال مباشرة بدون حاجة في ذلك ~~إلى اذن ولي الطفل، ويحتسب كل طفل واحدا في العدد، فلو أطعم ستين طفلا ~~وأشبعهم أجزأه على أن يكونوا من الأطفال الذين يأكلون المآكل الاعتيادية ~~ومن اخذ بالصورة الثانية من الاطعام وأراد ان يطعم طفلا بان يمنحه حصة فلا ~~بأس بذلك. على أن يسلم حصة الطفل إلى وليه ليصرفه عليه. PageV00P574 # 34 - واما كسوة عشر فقراء فهي أحد البدائل الثلاثة في كفارة اليمين، ~~ويراد بها منح كل واحد منهم ثوبا والأفضل منحه ثوبين. # 35 - واما هبة ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز وأمثاله فقد تقدم في الفقرة ~~(17 - 19) انها كفارة أو تعويض في بعض الحالات، وانها تسمى بالفدية. # ويجب على المكفر أو المعوض ان يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى، ~~وكونها فدية وتعويضا كما فرضها ms376 الشارع. # 36 - ويجب ان يكون الشخص الذي يوهب له ذلك الطعام فقيرا، وإذا اجتمع على ~~المكلف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه ان يعطيها جميعا لواحد، ولا يكفي دفع ~~القيمة النقدية لها كما لا يكفي الاطعام مباشر بوليمة ونحوها. # 37 - وفدية المرخصين في افطار شهر رمضان - من شيخ كبير السن أو امرأة ~~عجوز وغيرهما تجب بمجرد الافطار. # واما من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقض لاستمرار المرض به إلى رمضان ~~الآخر فالفدية تجب عليه عند مجئ رمضان الثاني ولا تجب عليه قبل ذلك حتى ولو ~~علم أنه سيبقى مريضا. # وكذلك المتسامح في القضاء فإنه لا تجب عليه الفديد الا إذا حل رمضان ~~الثاني. # احكام عامة للكفارة 38 - كل من وجبت عليه كفارة مخيرة أو مرتبة أو كفارة ~~جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار. PageV00P575 # 39 - وكل من وجبت عليه الكفارة فالأجدر به احتياطا ان يبادر ويسرع إلى ~~القيام بها، ولكن ذلك ليس بواجب، فلو اجلها أو دفعها تدريجا صح ولم يكن ~~آثما. # 40 - الشك: وإذا شك المكلف في أنه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفارة أو لا ~~فلا يجب عليه شئ. # وإذا علم بان عليه كفارة وشك في أنه أداها أم لا وجب عليه القيام بها. # وإذا علم بان عليه كفارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها، فلم يدر هل هي ~~ثلاث كفارات أو أربع مثلا أدى ثلاثة، ولا تجب عليه كفارة رابعة. # وإذا علم بأنه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفارة، ولكن لم يدر ~~هل كان صائما في شهر رمضان أو في قضاءه بعد الظهر، خرج عن العهدة باطعام ~~ستين مسكينا. # وإذا علم بان عليه كفارة واحدة مخيرة مثلا، ولم يعلم بأنها هل كانت بسبب ~~افطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد كفاه ان يأتي بها قاصدا التكفير عما ~~صدر منه في الواقع، وان لم يكن محددا لديه بالضبط. # ونكتفي بهذا القدر من الاحكام فميا يتصل بالعبادات في الشريعة الاسلامية، ~~وقد كان الانتهاء من تدوينها ms377 في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام ~~1369 هجرية، ومن الله تعالى نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق. PageV00P576 # نظرة عامة في العبادات PageV00P577 # العبادة حاجة انسانية ثابتة العبادات لها دور كبير في الاسلام، واحكامها ~~تمثل جزء مهما من الشريعة، والسلوك العبادي يشكل ظاهرة ملحوظة في الحياة ~~اليومية للانسان المتدين. # ونظام العبادات في الشريعة الاسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا ~~تتأثر بطريقة الحياة العامة وظروف التطور المدني في حياة الانسان الا بقدر ~~يسير، خلافا لجوانب تشريعية أخرى مرنة ومتحركة، يتأثر أسلوب تحقيقها ~~وتطبيقها بظروف التطور المدني في حياة الانسان كنظام المعاملات والعقود. # ففي المجال العبادي يصلي انسان عصر الكهرباء والقضاء ويصوم ويحج كما كان ~~يصلي ويصوم ويحج سلفه في عصر الطاحونة اليدوية. # صحيح انه في الجانب المدني من التحضير للعبادة قد يختلف هذا عن ذاك، فهذا ~~يسافر إلى الحج بالطائرة، وذاك كان يسافر ضمن قافلة من الإبل، وهذا يستر ~~جسده في الصلاة بملابس مصنعة أنتجتها الآلة وذاك يستر جسمه بملابس نسجها ~~بيده، ولكن صيغة العبادة العامة وطريقة تشريعه واحدة، وضرورة ممارستها ~~ثابتة لم تتأثر ولم تتزعزع قيمتها التشريعية بالنمو المستمر لسيطرة الانسان ~~على الطبيعة ووسائل عيشه فيها. # وهذا يعني ان الشريعة لم تعط الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من ~~عبادات الاسلام كوصفه، موقوتة، وصيغة تشريعية محدودة بالظروف التي عاشتها ~~في مستهل تاريخها، بل فرضت تلك العبادات على الانسان وهو يزاول عملية تحريك ~~الآلة بقوى الذرة كما فرضتها على الانسان الذي كان يحرث الأرض بمحراثه ~~اليدوي. PageV00P579 # ونستنتج من ذلك أن نظام العبادات يعالج حاجة ثابتة في حياة الانسان خلقت ~~معه وظلت ثابتة في كيانه على الرغم من التطور المستمر في حياته، لان العلاج ~~بصيغة ثابتة يفترض ان الحاجة ثابتة ومن هنا يبرز السؤال التالي: # هل هناك حقا حاجة ثابتة في حياة الانسان منذ بدأت الشريعة دورها التربوي ~~للانسان، وظلت حاجة انسانية حية باستمرار إلى يومنا هذا، لكي نفسر على أساس ~~ثباتها ثبات الصيغ التي عالجت الشريعة بموجبها تلك الحاجة وأشبعتها، ~~وبالتالي ms378 نفسر استمرار العبادة في دورها الايجابي في حياة الانسان؟ # وقد يبدو بالنظرة الأولى ان افتراض حاجة ثابتة من هذا القبيل ليس مقبولا، ~~ولا ينطبق على واقع حياة الانسان حين تقارن بين انسان اليوم وانسان الأمس ~~البعيد، لأننا نجد ان الانسان يبتعد - باستمرار - بطريقة حياته ومشاكلها ~~وعوامل تطورها عن ظروف مجتمع القبيلة الذي ظهرت فيه الشريعة الخاتمة ~~ومشاكله الوثنية وهمومه وتطلعاته المحدودة. وهذا الابتعاد المستمر يفرض ~~تحولا أساسيا في كل حاجاته وهمومه ومتطلباته، وبالتالي في طريقة علاج ~~الحاجات وتنظيمها، فكيف بامكان العبادات بنظامها التشريعي الخاص ان تؤدي ~~دورا حقيقيا على هذه الساحة الممتدة زمنيا من حياة الانسانية، على الرغم من ~~التطور الكبير في الوسائل وأساليب الحياة، ولئن كانت عبادات كالصلاة ~~والوضوء والغسل والصيام مفيدة في مرحلة ما من حياة الانسان البدوي، لأنها ~~تساهم في تهذيب خلقه والتزامه العملي بتنظيف بدنه وصيانته من الافراط في ~~الطعام والشراب، فان هذه الأهداف تحققها للانسان الحديث اليوم طبيعة حياته ~~المدنية وأسلوب معيشته اجتماعيا. فلم تعد تلك العبادات حاجة ضرورية كما ~~كانت في يوم من الأيام، ولم يبق لها دور في بناء حضارة الانسان أو حل ~~مشاكله الحضارية. PageV00P580 # ولكن هذه النظرة على خطأ، فأن التطور الاجتماعي في الوسائل والأدوات، ~~وتحول المحراث، في يد الانسان إلى آلة يحركها البخار أو يديرها الكهرباء، ~~انما يفرض التغير في علاقة الانسان بالطبيعة وما تتخذه من اشكال مادية، فكل ~~ما يمثل علاقة بين الانسان والطبيعة، كالزراعة التي تمثل علاقة بين الأرض ~~والمزارع، تتطور شكلا ومضمونا من الناحية المادية تبعا لذلك. # واما العبادات فهي ليست علاقة بين الانسان والطبيعة، لتتأثر بعوامل هذه ~~التطور، وانما هي علاقة بين الانسان وربه، ولهذه العلاقة دور روحي في توجيه ~~علاقة الانسان بأخيه الانسان، وفي كلا هذين الجانبين نجد ان الانسانية على ~~مسار التاريخ تعيش عددا من الحاجات الثابتة التي يواجهها انسان عصر الزيت ~~وانسان عصر الكهرباء على السواء، ونظام العبادات في الاسلام علاج ثابت ~~لحاجات ثابتة من هذا النوع ولمشاكل ليست ذات طبيعة مرحلية، بل تواجه ms379 ~~الانسان في بنائه الفردي والاجتماعي والحضاري باستمرار ولا يزال هذا العلاج ~~الذي تعبر عنه العبادات حيا في أهدافه حتى اليوم، وشرطا أساسيا في تغلب ~~الانسان على مشاكله ونجاحه في ممارساته الحضارية. # ولكي نعرف ذلك بوضوح يجب ان نشير إلى بعض الخطوط الثابتة من الحاجات ~~والمشاكل في حياة الانسان، والدور الذي تمارسه العبادات في اشباع تلك ~~الحاجات والتغلب على هذه المشاكل. # وهذه الخطوط هي كما يلي: # 1 - الحاجة إلى الارتباط بالمطلق. # 2 - الحاجة إلى الموضوعية في القصد وتجاوز الذات. # 3 - الحاجة إلى الشعور الداخلي بالمسؤولية كضمان للتنفيذ. # وإليكم تفصيل هذه الخطوط: PageV00P581 # 1 - الحاجة إلى الارتباط بالمطلق نظام العبادات طريقة في تنظيم المظهر ~~العملي لعلاقة الانسان بربه. # ولهذا لا ينفصل عند تقييمه عن تقييم هذه العلاقة بالذات ودورها في حياة ~~الانسان، ومن هنا يترابط السؤالان التاليان: # أولا: ما هي القيمة التي تحققها علاقة الانسان بربه لهذا الانسان في ~~مسيرته الحضارية؟، وهل هي قيمة ثابتة تعالج حاجة ثابتة في هذه المسيرة، أو ~~قيمة مرحلية ترتبط بحاجات موقوتة أو مشاكل محدودة، وتفقد أهميتها بانتهاء ~~المرحلة التي تحدد تلك الحاجات والمشاكل. # ثانيا: ما هو الدور الذي تمارسه العبادات بالنسبة إلى تلك العلاقة ومدى ~~أهميتها بوصفها تكريسا عمليا لعلاقة الانسان بالله؟ # وفيما يأتي موجز من التوضيح اللازم فيما يتعلق بهذين السؤالين. # الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين: # قد يجد الملاحظ - وهو يفتش الأدوار المختلفة لقصة الحضارة على مسرح ~~التاريخ - ان المشاكل متنوعة والهموم متباينة في صيغها المطروحة في الحياة ~~اليومية، ولكننا إذا تجاوزنا هذه الصيغ ونفذنا إلى عمق المشكلة وجوهرها ~~استطعنا ان نحصل من خلال كثير من تلك الصيغ اليومية المتنوعة على مشكلة ~~رئيسية ثابتة ذات حدين أو قطبين متقابلين، يعاني الانسان منهما في تحركه ~~الحضاري على مر التاريخ، وهي من زاوية تعبر عن مشكلة: # الضياع واللا انتماء وهذا يمثل الجانب السلبي من المشكلة، ومن زاوية أخرى ~~PageV00P582 # تعبر عن مشكلة: الغلو في الانتماء والانتساب بتحويل الحقائق النسبية التي ~~ينتمي إليها إلى مطلق، وهذا يمثل الجانب الايجابي من ms380 المشكلة. وقد أطلقت ~~الشريعة الخاتمة على المشكلة الأولى اسم: الالحاد، باعتباره المثل الواضح ~~لها، وعلى المشكلة الثانية اسم: الوثنية والشرك، باعتباره المثل الواضح لها ~~أيضا. ونضال الاسلام المستمر ضد الالحاد والشرك هو في حقيقته الحضارية نضال ~~ضد المشكلتين بكامل بعديهما التاريخيين. # وتلتقي المشكلتان في نقطة واحدة أساسية، وهي: إعاقة حركة الانسان في ~~تطوره عن الاستمرار الخلاق المبدع الصالح، لان مشكلة الضياع تعني بالنسبة ~~إلى الانسان انه صيرورة مستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق، يسند إليه الانسان ~~نفسه في مسيرته الشاقة الطويلة المدى، ويستمد من اطلاقه وشموله العون والمد ~~والرؤية الواضحة للهدف، ويربط من خلال ذلك المطلق حركته بالكون، بالوجود ~~كله، بالأزل والأبد، ويحدد موقعه منه وعلاقته بالإطار الكوني الشامل. ~~فالتحرك الضائع بدون مطلق تحرك عشوائي كريشة في مهب الريح، تنفعل بالعوامل ~~من حولها ولا نؤثر فيها. وما من ابداع وعطاء في مسيرة الانسان الكبرى على ~~مر التاريخ الا وهو مرتبط بالاستناد إلى مطلق والالتحام معه في سير هادف. # غير أن هذا الارتباط نفسه يواجه من ناحية أخرى الجانب الآخر من المشكلة، ~~اي مشكلة الغلو في الانتماء بتحويل النسبي إلى مطلق، وهي مشكلة تواجه ~~الانسان باستمرار، إذ ينسج ولاءه لقضية لكي يمده هذا الولاء بالقدرة على ~~الحركة ومواصلة السير، الا ان هذا الولاء يتجمد بالتدريج ويتجرد عن ظروفه ~~النسبية التي كان صحيحا ضمنها، وينتزع الذهن البشري منه مطلقا لاحد له، ~~ولاحد للاستجابة إلى مطالبه، وبالتعبير الديني يتحول إلى إله يعبد بدلا عن ~~حاجة يستجاب لاشباعها. وحينما يتحول النسبي إلى مطلق PageV00P583 # إلى إله من هذا القبيل يصبح سببا في تطويق حركة الانسان، وتجميد قدراتها ~~على التطور والابداع، وإقعاد الانسان عن ممارسة دوره الطبيعي المفتوح في ~~المسيرة: " لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا " الاسراء (22). # وهذه حقيقة صادقة على كل الآلهة التي صنعها الانسان عبر التاريخ، سواء ~~كان قد صنعه في المرحلة الوثنية من العبادة، أو في المراحل التالية فمن ~~القبيلة إلى العلم نجد سلسلة من الآلهة التي أعاقت الانسان بتأليهها، ms381 ~~والتعامل معها كمطلق عن التقدم الصالح. # نعم من القبيلة التي كان الانسان البدوي يمنحها ولاءه باعتبارها حاجة ~~واقعية بحكم ظروف حياته الخاصة، ثم غلا في ذلك، فتحولت لديه إلى مطلق لا ~~يبصر شيئا الا من خلالها، وأصبحت بذلك معيقة له عن التقدم. # إلى العلم الذي منحه الانسان الحديث - بحق - ولاءه، لأنه شق له طريق ~~السيطرة على الطبيعة، ولكنه غلا أحيانا في هذا الولاء فتحول إلى ولاء مطلق، ~~تجاوز به حدوده في خضم الافتتان به، وانتزع الانسان المفتون بالعلم منه ~~مطلقا يعبده، ويقدم له فروض الطاعة والولاء، ويرفض من اجله كل القيم ~~والحقائق التي لا يمكن قياسها بالأمتار أو رؤيتها بالمجهر. # فكل محدود ونسبي إذا نسج الانسان منه في مرحلة ما مطلقا يرتبط به على هذا ~~الأساس، يصبح في مرحلة رشد ذهني جديد قيدا على الذهن الذي صنعه بحكم كونه ~~محدودا ونسبيا. # فلا بد للمسيرة الانسانية من مطلق. # ولابد ان يكون مطلقا حقيقيا، يستطيع ان يستوعب المسيرة الانسانية ويهديها ~~سواء السبيل مهما تقدمت وامتدت على خطها الطويل، ويمحو من طريقها كل الآلهة ~~الذين يطوقون المسيرة ويعيقونها. PageV00P584 # وبهذا تعالج المشكلة بقطبيها معا. # الايمان بالله هو العلاج وهذا العلاج يتمثل فيما قدمته شريعة السماء إلى ~~الانسان على الأرض من عقيدة: (الايمان بالله)، بوصفه المطلق الذي يمكن ان ~~يربط الانسان المحدود مسيرته به، دون ان يسبب له اي تناقض على الطريق ~~الطويل. # فالايمان بالله، يعالج الجانب السلبي من المشكلة، ويرفض الضياع، ~~والالحاد، واللا انتماء، إذ يضع الانسان في موضع المسؤولية وينيط بحركته ~~وتدبيره الكون، ويجعله خليفة الله في الأرض. والخلافة تستبطن المسؤولية ~~والمسؤولية تضع الانسان بين قطبين: بين مستخلف يكون الانسان مسؤولا امامه، ~~وجزاء يتلقاه تبعا لتصرفه، بين الله والمعاد، بين الأزل والأبد، وهو يتحرك ~~في هذا المسار تحركا مسؤولا هادفا. # والايمان بالله يعالج الجانب الايجابي من المشكلة - مشكلة الغلو في ~~الانتماء، التي تفرض التحدد على الانسان وتشكل عائقا عن اطراد مسيرته - ~~وذلك على الوجه التالي: # أولا: ان هذا الجانب من المشكلة كان ينشأ ms382 من تحويل المحدود والنسبي إلى ~~مطلق خلال عملية تصعيد ذهني، وتجريد للنسبي من ظروفه وحدوده واما المطلق ~~الذي يقدمه الايمان بالله للانسان. فهو لم يكن من نسيج مرحلة من مراحل ~~الذهن الانساني، ليصبح في مرحلة رشد ذهني جديد قيدا على الذهن الذي صنعه، ~~ولم يكن وليد حاجة محدودة لفرد أو لفئة، ليتحول بانتصابه مطلقا إلى سلاح ~~بيد الفرد أو الفئة لضمان استمرار مصالحها غير المشروعة. فالله سبحانه ~~وتعالى مطلق لا حدود له، ويستوعب بصفاته الثبوتية PageV00P585 # كل المثل العليا للانسان الخليفة على الأرض، من ادراك، وعلم، وقدرة وقوة، ~~وعدل، وغنى، وهذا يعني ان الطريق إليه لاحد له فالسير نحوه يفرض التحرك ~~باستمرار وتدرج النسبي نحو المطلق بدون توقف، يا أيها الانسان انك كادح إلى ~~ربك كدحا فملاقيه " الانشقاق (6)، ويعطي لهذا التحرك مثله العليا المنتزعة ~~من الادراك والعلم والقدرة والعدل، وغيرها من صفات ذلك المطلق، الذي تكدح ~~المسيرة نحوه. فالسير نحو مطلق، كله علم، وكله قدرة، وكله عدل، وكله غنى ~~يعني ان تكون المسيرة الانسانية كفاحا متواصلا باستمرار، ضد كل جهل، وعجز ~~وظلم، وفقر. # وما دامت هذه هي أهداف المسيرة المرتبطة بهذا المطلق، فهي اذن ليست ~~تكريسا للإله، وانما هي جهاد مستمر من اجل الانسان وكرامة الانسان وتحقيق ~~تلك المثل العليا له، (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن ~~العالمين) " سورة العنكبوت (6) "، (فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل ~~عليها) " الزمر 41 " وعلى العكس من ذلك المطلقات الوهمية والآلهة المزيفة، ~~فإنها لا يمكن ان تستوعب المسيرة بكل تطلعاتها، لان هذه المطلقات المصطنعة ~~وليدة ذهن الانسان العاجز، أو حاجة الانسان الفقير، أو ظلم الانسان الظالم. ~~فهي مرتبطة عضويا بالجهل والعجز والظلم ولا يمكن ان تبارك كفاح الانسان ~~المستمر ضدها. # ثانيا: ان الارتباط بالله تعالى بوصفه المطلق الذي يستوعب تطلعات المسيرة ~~الانسانية كلها يعني في الوقت نفسه رفض كل تلك المطلقات الوهمية، التي كانت ~~تشكل ظاهرة الغلو في الانتماء، وخوض حرب مستمرة ونضال دائم ضد كل ألوان ~~الوثنية والتأليه المصطنع. وبهذا يتحرر ms383 الانسان من سراب تلك المطلقات ~~الكاذبة، التي تقف حاجزا دون سيره نحو الله وتزور هدفه وتطوق مسيرته. ~~PageV00P586 # (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم ~~يجده شيئا ووجد الله عنده) النور (39). # (ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ~~بها من سلطان (يوسف) (40). # (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) يوسف (39) ذلكم الله ربكم له ~~الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) فاطر (13) ونحن إذا لاحظنا ~~الشعار الرئيسي الذي طرحته السماء بهذا الصدد: # (لا إله الا الله)، نجد أنها قرنت فيه بين شد المسيرة الانسانية إلى ~~المطلق الحق، ورفض كل مطلق مصطنع. وجاء تاريخ المسيرة في واقع الحياة على ~~مر الزمن ليؤكد الارتباط العضوي يبن هذا الرفض وذلك الشد الوثيق الواعي إلى ~~الله تعالى، فبقدر ما يبتعد الانسان عن الاله الحق ينغمس في متاهات الآلهة ~~والأرباب المتفرقين. فالرفض والاثبات المندمجان في (لا إله إلا الله ) هما ~~وجهان لحقيقة واحدة، وهي حقيقة لا تستغني عنها السيرة الانسانية على مدى ~~خطها الطويل، لأنها الحقيقة الجديرة بأن تنقذ المسيرة من الضياع، وتساعد ~~على تفجير كل طاقاتها المبدعة، وتحررها من كل مطلق كاذب معيق. # العبادات هي التعبير العملي: # وكما ولد الانسان وهو يحمل كل امكانات التجربة على مسرح الحياة وكل بذور ~~نجاحها من رشد وفاعلية وتكيف، كذلك ولد مشدودا بطبيعته إلى المطلق، لأن ~~علاقته بالمطلق أحد مقومات نجاحه وتغلبه على مشاكله في مسيرته الحضارية كما ~~رأينا. ولا توجد تجربة أكثر امتدادا وأرحب شمولا PageV00P587 # وأوسع مغزى من تجربة الايمان في حياة الانسان، الذي كان ظاهرة ملازمة ~~للانسان منذ أبعد العصور وفي كل مراحل التاريخ. فأن هذا التلازم الاجتماعي ~~المستمر يبرهن - تجريبيا - على أن النزوع إلى المطلق، والتطلع إليه وراء ~~الحدود التي يعيشها الانسان، اتجاه أصيل في الانسان مهما اختلفت أشكال هذا ~~النزوع، وتنوعت طرائقه ودرجات وعيه. # ولكن الايمان كغريزة لا يكفي ضمانا لتحقيق الارتباط بالمطلق بصيغته ~~الصالحة، لأن ذلك يرتبط في الحقيقة بطريقة اشباع ms384 هذه الغريزة وأسلوب ~~الاستفادة منها، كما هي الحال في كل غريزة أخرى، فان التصرف السليم في ~~إشباعها على نحو مواز لسائر الغرائز والميول الأخرى ومنسجم معها هو الذي ~~يكفل المصلحة النهائية للانسان، كما أن السلوك وفقا لغريزة أو ضدها هو الذي ~~ينمي تلك الغريزة ويعمقها أو يضمرها ويخنقها. فبذور الرحمة والشفقة تموت في ~~نفس الانسان من خلال سلوك سلبي، وتنمو في نفسه من خلال التعاطف العملي ~~المستمر مع البائسين والمظلومين والفقراء. # ومن هنا كان لابد للايمان بالله والشعور العميق بالتطلع نحو الغيب ~~والانشداد إلى المطلق، لابد لذلك من توجيه يحدد طريقة اشباع هذا الشعور ومن ~~سلوك يعمقه ويرسخه على نحو يتناسب مع سائر المشاعر الأصلية في الانسان. # وبدون توجيه قد ينتكس هذا الشعور ويمني بألوان الانحراف، كما وقع بالنسبة ~~إلى الشعور الديني غير الموجه في أكثر مراحل التاريخ. # وبدون سلوك معمق قد يضمر هذا الشعور، ولا يعود الارتباط بالمطلق حقيقة ~~فاعلة في حياة الانسان، وقادرة على تفجير طاقاته الصالحة. # والدين الذي طرح شعار (لا إله الا الله)، ودمج فيه بين الرفض والاثبات ~~معا هو الموجه. PageV00P588 # والعبادات هي التي تقوم بدور التعميق لذلك الشعور، لأنها تعبير عملي ~~وتطبيقي لغريزة الايمان، وبها تنمو هذه الغريزة وتترسخ في حياة الانسان. # ونلاحظ أن العبادات الرشيدة بوصفها تعبيرا عمليا عن الارتباط بالمطلق ~~يندمج فيها عمليا الاثبات والرفض معا، فهي تأكيد مستمر من الانسان على ~~الارتباط بالله تعالى، وعلى رفض أي مطلق آخر من المطلقات المصطنعة فالمصلي ~~حين يبدأ صلاته ب‍ (الله أكبر) يؤكد هذا الرفض، وحين يمسك عن الطيبات ويصوم ~~حتى عن ضرورات الحياة من أجل الله متحديا الشهوات وسلطانها يؤكد هذا الرفض. # وقد نجحت هذه العبادات في المجال التطبيقي في تربية أجيال من المؤمنين، ~~على يد النبي (ص) والقادة الأبرار من بعده، الذين جسدت صلاتهم في نفوسهم ~~رفض كل قوى الشر وهوانها، وتضاءلت أمام مسيرتهم مطلقات كسرى وقيصر وكل ~~مطلقات الوهم الانساني المحدود. # على هذا الضوء نعرف ان العبادة ضرورة ثابتة في حياة الانسان ms385 ومسيرته ~~الحضارية، إذ لا مسيرة بدون مطلق تنشد إليه وتستمد منه مثلها، ولا مطلق ~~يستطيع ان يستوعب المسيرة على امتدادها الطويل سوى المطلق الحق سبحانه، وما ~~سواه من مطلقات مصطنعة يشكل حتما بصورة وأخرى عائقا عن نمو المسيرة، ~~فالارتباط بالمطلق الحق إذن حاجة ثابتة، ورفض غيره من المطلقات المصطنعة ~~حاجة ثابتة أيضا، ولا إرتباط بالمطلق الحق بدون تعبير عملي عن هذا الارتباط ~~يؤكده ويرسخه باستمرار، وهذا التعبير العملي هو العبادة، فالعبادة إذن حاجة ~~ثابتة. PageV00P589 # 2 - الموضوعية في القصد وتجاوز الذات: # في كل مرحلة من مراحل الحضارة الانسانية وفي كل فترة من حياة الانسان ~~يواجه الناس مصالح كثيرة، يحتاج تحقيقها إلى عمل وسعي بدرجة وأخرى، ومهما ~~اختلفت نوعية هذه المصالح وطريقة تحقيقها من عصر إلى عصر ومن فترة إلى أخرى ~~فهي دائما بالامكان تقسيمها إلى نوعين من المصالح، أحدهما: مصالح تعود ~~مكاسبها وايجابياتها المادية إلى نفس الفرد، الذي يتوقف تحقيق تلك المصلحة ~~على عمله وسعيه. # والآخر: مصالح تعود مكاسبها إلى غير العامل المباشر، أو إلى الجماعة ~~الذين ينتسب إليهم هذا العامل، ويدخل في نطاق النوع الثاني كل ألوان العمل ~~التي تنشد هدفا أكبر من وجود العامل نفسه، فان كل هدف كبير لا يمكن عادة، ~~أن يتحقق الا عن طريق تظافر جهود وأعمال على مدى طويل. # والنوع الأول من المصالح يضمن الدافع الذاتي لدى الفرد في الغالب توفيره ~~والعمل في سبيله، فما دام العامل هو الذي يقطف ثمار المصلحة وينعم بها ~~مباشرة، فمن الطبيعي أن يتواجد لديه القصد إليها والدافع للعمل من أجلها. # وأما النوع الثاني من المصالح فلا يكفي الدافع لضمان تلك المصالح، لأن ~~المصالح هنا لا تخص الفرد العامل، وكثيرا ما تكون نسبة ما يصيبه من جهد ~~وعناء أكبر كثيرا من نسبة ما يصيبه من تلك المصلحة الكبيرة. ومن هنا كان ~~الانسان بحاجة إلى تربية على الموضوعية في القصد وتجاوز للذات في الدوافع، ~~أي على أن يعمل من أجل غيره من أجل الجماعة. وبتعبير PageV00P590 # آخر: من أجل هدف أكبر من ms386 وجوده ومصالحه المادية الخاصة. وهذه تربية ~~ضرورية لانسان عصر الذرة والكهرباء، كما هي ضرورية للانسان الذي كان يحارب ~~بالسيف ويسافر على البعير على السواء، لأنهما معا يواجهان هموم البناء ~~والأهداف الكبيرة، والمواقف التي تتطلب تناسي الذات والعمل من أجل الآخرين، ~~وبذر البذور التي قد لا يشهد الباذر ثمارها، فلابد إذن من تربية كل فرد على ~~أن يؤدي قسطا من جهده وعمله لا من أجل ذاته ومصالحها المادية الخاصة، ليكون ~~قادرا على العطاء وعلى الايثار وعلى القصد الموضوعي النزيه. # والعبادات تقوم يدور كبير في هذه التربية الضرورية، لأنها كما مر بنا ~~أعمال يقوم بها الانسان من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا تصح إذا أداها ~~العابد من أجل مصلحة من مصالحه الخاصة، ولا تسوغ إذا استهدف من ورائها مجدا ~~شخصيا وثناء اجتماعيا وتكريسا لذاته في محيطه وبيئته، بل تصبح عملا محرما، ~~يعاقب عليه هذا العابد، كل ذلك من أجل أن يجرب الانسان من خلال العبادة ~~القصد الموضوعي، بكل ما في القصد الموضوعي من نزاهة واخلاص واحساس ~~بالمسؤولية، فيأتي العابد بعبادته من أجل الله سبحانه وفي سبيله باخلاص ~~وصدق. # وسبيل الله هو التعبير التجريدي عن السبيل لخدمة الانسان، لأن كل عمل من ~~أجل الله فإنما هو من أجل عباد الله، لأن الله هو الغني عن عباده ولما كان ~~الاله الحق المطلق فوق أي حد وتخصيص لا قرابة له لفئة ولا تحيز له إلى جهة، ~~كان سبيله دائما يعادل من الوجهة العملية سبيل الانسانية جمعاء. # فالعمل في سبيل الله ومن أجل الله هو العمل من أجل الناس ولخير الناس ~~جميعا، وتدريب نفسي وروحي مستمر على ذلك. # وكلما جاء سبيل الله في الشريعة أمكن أن يعني ذلك تماما سبيل الناس ~~PageV00P591 # أجمعين. وقد جعل الاسلام سبيل الله أحد مصارف الزكاة، وأراد به الأنفاق ~~خير الانسانية ومصلحتها. وحث على القتال في سبيل المستضعفين من بني الانسان ~~وسماه قتالا في سبيل الله (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من ~~الرجال والنساء والولدان) سورة النساء آية 65. # وإذا ms387 عرفنا إلى جانب ذلك أن العبادة تتطلب جهودا مختلفة من الانسان، ~~فأحيانا تفرض عليه جهدا جسديا فحسب كما في الصلاة، وأحيانا جهدا نفسيا كما ~~في الصيام، وثالثة جهدا ماليا كما في الزكاة، ورابعة جهدا غاليا على مستوى ~~التضحية بالنفس أو المخاطرة بها كما في الجهاد... # إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نستنتج عمق وسعة التدريب الروحي والنفسي، الذي ~~يمارسه الانسان من خلال العبادات المتنوعة... على القصد الموضوعي وعلى ~~البذل والعطاء، وعلى العمل من أجل هدف أكبر في كل الحقول المختلفة للجهد ~~البشري. # وعلى هذا الأساس تجد الفرق الشاسع بين إنسان نشأ على بذل الجهد من أجل ~~الله، وتربى على أن يعمل بدون انتظار التعويض على ساحة العمل، وبين انسان ~~نشأ على أن يقيس العمل دائما بمدى ما يحققه من مصلحة، ويقيمه على أساس ما ~~يعود به عليه من منفعة، ولا يفهم من هذا القياس والتقييم الا لغة الأرقام ~~وأسعار السوق، فان شخصا من هذا القبيل لن يكون في الأغلب الا تاجرا في ~~ممارساته الاجتماعية مهما كان ميدانها ونوعها. # واهتماما من الاسلام بالتربية على القصد الموعي، ربط دائما بين قيمة ~~العمل ودوافعه، وفصلها عن نتائجه. فليست قيمة العمل في الاسلام بما يحققه ~~من نتائج ومكاسب وخير للعامل أو للناس أجمعين، بل بما ينشأ العمل عنه من ~~دوافع ومدى نظافتها وموضوعيتها وتجاوزها للذات. فمن يتوصل إلى اكتشاف دواء ~~مرض خطير وينقذ بذلك الملايين من المرضى، لا تقدر PageV00P592 # قيمة هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى بحجم نتائجه وعدد من أنقذهم من ~~الموت، بل بالأحاسيس والمشاعر والرغبات التي شكلت لدى ذلك المكتشف الدافع ~~إلى بذل الجهد من أجل ذلك الاكتشاف، فان كان لم يعمل ولم يبذل جهده إلا من ~~أجل أن يحصل على امتياز يتيح له أن يبيعه ويربح الملايين، فعمله هذا يساوي ~~في التقييم الرباني أي عمل تجاري بحت لأن المنطق الذاتي للدوافع الشخصية ~~كما قد يدفعه إلى اكتشاف دواء مرض خطير، يدفعه أيضا بنفس الدرجة إلى اكتشاف ~~وسائل الدمار إذا وجد سوقا تشتري ms388 منه هذه الوسائل. وإنما يعتبر العمل فاضلا ~~ونبيلا إذا تجاوزت دوافعه الذات الذات وكان في سبيل الله وفي سبيل عباد ~~الله، وبقدر ما يتجاوز الذات ويدخل سبيل الله وعباده في تكوينه يسمو العمل ~~وترتفع قيمته. # 3 - الشعور الداخلي بالمسؤولية إذا لاحظنا الانسانية في اي فترة من ~~تاريخها نجد انها تتبع نظاما معينا في حياتها، وطريقة محددة في توزيع ~~الحقوق والواجبات بين الناس، وانها بقدر ما يتوفر لديها من ضمانات لالتزام ~~الافراد بهذا النظام وتطبيقه تكون أقرب إلى الاستقرار، وتحقيق الأهداف ~~العامة المتوخاة من ذلك النظام. # وهذه حقيقة تصدق على المستقبل والماضي على السواء، لأنها من الحقائق ~~الثابتة في المسيرة الحضارية للانسان على مداها الطويل. # والضمانات منها ما هو موضوعي، كالعقوبات التي تضعها الجماعة تأديبا للفرد ~~الذي يتجاوز حدوده، ومنها ما هو ذاتي، وهو الشعور الداخلي للانسان ~~بالمسؤولية تجاه التزاماته الاجتماعية، وما تفرضه الجماعة عليه من واجبات، ~~وتحدد له من حقوق. PageV00P593 # وعلى الرغم من أن الضمانات الموضوعية لها دور كبير في السيطرة على سلوك ~~الافراد وضبطه، فإنها لا تكفي في أحايين كثيرة بمفردها، ما لم يكن إلى ~~جانبها ضمان ذاتي ينبثق عن الشعور الداخلي للانسان بالمسؤولية، لان الرقابة ~~الموضوعية للفرد مهما كانت دقيقة وشاملة لا يمكن عادة ان تضمن الإحاطة بكل ~~شئ واستيعاب كل واقعة. # والشعور الداخلي بالمسؤولية يحتاج لكي يكون واقعا عمليا حيا في حياة ~~الانسان إلى ايمانه برقابة لا يعزب عن علمها مثقال ذرة في الأرض ولا في ~~السماء، والى مران عملي ينمو من خلاله هذا الشعور ويترسخ بموجبه الاحساس ~~بتلك الرقابة الشاملة. # والرقابة التي لا يعزب عن علمها مثقال ذرة تتواجد في حياة الانسان نتيجة ~~لارتباطه بالمطلق الحق العليم القدير الذي أحاطه علمه بكل شئ، فان هذا ~~الارتباط بنفسه يوفر للانسان هذه الرقابة، ويهئ بذلك امكانية نشوء الشعور ~~الداخلي بالمسؤولية. # والمران العملي الذي ينمو من خلاله هذا الشعور الداخلي بالمسؤولية يتحقق ~~عن طريق الممارسات العبادية، لان العبادة واجب غيبي، ونقصد بكونها واجبا ~~غيبيا ان ضبطها بالمراقبة من خارج ms389 امر مستحيل، فلا يمكن ان تنجح أي اجراءات ~~خارجية لغرض الاتيان بها، لأنها متقومة بالقصد النفسي والربط الروحي للعمل ~~بالله، وهذا امر لا يدخل في حساب الرقابة الموضوعية من خارج، ولا يمكن لأي ~~اجراء قانوني ان يكفل تحقيقه. وانما الرقابة الوحيدة الممكنة في هذا المجال ~~هي الرقابة الناتجة عن الارتباط بالمطلق بالغيب، الذي لا يعزب عن علمه شئ. ~~والضمان الوحيد الممكن على هذا الصعيد هو الشعور الداخلي بالمسؤولية. وهذا ~~يعني ان الانسان الذي يمارس العبادة يباشر واجبا يختلف عن اي واجب أو مشروع ~~اجتماعي آخر، PageV00P594 # فحين يقترض ويوفي الدين، أو حين يعقد صفقة وينفذ شروطها، وحين يستعير ~~مالا من غيره ثم يعيده إليه يباشر بذلك واجبا يدخل في نطاق الرقابة ~~الاجتماعية رصده، وبهذا قد يدخل بشكل آخر التحسب لرد الفعل الاجتماعي على ~~التخلف عن أدائه في اتخاذ الانسان قرارا بالقيام به. واما الواجب العبادي - ~~الغيبي - الذي لا يعلم مدى مدلوله النفسي إلا الله سبحانه وتعالى فهو نتيجة ~~للشعور الداخلي بالمسؤولية، ومن خلال الممارسات العبادية ينمو هذا الشعور ~~الداخل ويعتاد الانسان على التصرف بموجبه. وبهذا الشعور يوجد المواطن ~~الصالح، إذ لا يكفي في المواطنة الصالحة ان لا يتخلف الانسان عن أداء حقوق ~~الآخرين المشروعة خوفا من رد الفعل الاجتماعي على هذا التخلف، وانما تتحقق ~~المواطنة الصالحة بان لا يتخلف الانسان عن ذلك بدافع من الشعور الداخلي ~~بالمسؤولية، وذلك لان الخوف من رد الفعل الاجتماعي على التخلف لو كان وحده ~~هو الأساس لالتزامات المواطنة الصالحة في المجتمع الصالح لأمكن التهرب من ~~تلك الواجبات في حالات كثيرة، حينما يكون بامكان الفرد ان يخفى تخلفه، أو ~~يفسره تفسيرا كاذبا، أو يحمي نفسه من رد الفعل الاجتماعي بشكل وآخر، فلا ~~يوجد في هذه الحالات ضمان سوى الشعور الداخلي بالمسؤولية. # ونلاحظ ان المرجح غالبا في العبادات المستحبة أداؤها سرا وبطريقة غير ~~علنية، وهناك عبادات سرية بطبيعتها كالصيام فإنه كف نفسي لا يمكن ضبطه من ~~خارج، وتوجد عبادات اختير لها جو من السرية والابتعاد عن المسرح العام ms390 ~~كنافلة الليل (صلاة الليل) التي يطلب أداؤها بعد نصف الليل، وكل ذلك من أجل ~~تعميق الجانب الغيبي من العبادة وربطها أكثر فأكثر بالشعور الداخلي ~~بالمسؤولية. وهكذا يترسخ هذا الشعور من خلال الممارسات العبادية، ويألف ~~الانسان العمل على أساسه، ويشكل ضمانا قويا لالتزام الفرد الصالح بما عليه ~~من حقوق وواجبات. PageV00P595 # ملامح عامة للعبادات إذا لاحظنا العبادات التي مرت بنا في هذا الكتاب ~~بنظرة شاملة، وقارنا بينها يمكن ان نستخلص بعض الملامح العامة في تلك ~~العبادات، ونذكر فيما يلي جملة من تلك الملامح العامة: # 1 - الغيبة في تفاصيل العبادة: # عرفنا فيما سبق الدور المهم الذي تؤديه العبادة ككل في حياة الانسان ~~وانها تعبر عن حاجة ثابتة في مسيرته الحضارية. # ومن ناحية أخرى: إذا أخذنا التفاصيل التي تتميز بها كل عبادة وآدابها ~~بالدرس والتحليل، فكثيرا ما نستطيع على ضوء تقدم العلم الحديث ان نتعرف على ~~الحكم والاسرار التي يعبر عنها التشريع الاسلامي بهذا الشأن واستطاع العلم ~~الحديث ان يكشف عنها. # وقد جاء هذا التطابق الرائع بين معطيات العلم الحديث وكثير من تفصيلات ~~الشريعة وما قررته من أحكام وآداب، دعما باهرا لموقف الشريعة وتأكيدا راسخا ~~على انها ربانية. # ولكن على الرغم من ذلك نواجه في كثير من الحالات نقاطا غيبية في العبادة، ~~أي جملة من التفاصيل لا يمكن للانسان الممارس للعبادة ان يعي سرها ويفسرها ~~تفسيرا ماديا محسوسا، فلماذا صارت صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الظهر أكثر ~~من ذلك؟!، ولماذا اشتملت كل ركعة على ركوع واحد لا ركوعين وعلى سجدتين لا ~~سجدة واحدة؟!، إلى غير PageV00P596 # ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تطرح من هذا القبيل. # ونسمي هذا الجانب الذي لا يمكن تفسيره من العبادات بالجانب الغيبي منها. ~~ونحن نجد هذا الجانب بشكل وآخر في أكثر العبادات التي جاءت بها الشريعة، ~~ومن هنا يمكن اعتبار الغيبة بالمعنى الذي ذكرناه ظاهرة عامة في العبادات ~~ومن ملامحها المشتركة. # وهذه الغيبة مرتبطة بالعبادات ودورها المفروض ارتباطا عضويا، ذلك لان دور ~~العبادات كما عرفنا سابقا هو تأكيد الايمان والارتباط ms391 بالمطلق وترسيخه ~~عمليا، وكلما كان عنصر الانقياد والاستسلام في العبادة أكبر كان اثرها في ~~تعميق الربط بين العابد وربه أقوى. فإذا كان العمل الذي يمارسه العابد ~~مفهوما بكل ابعاده واضح الحكمة والمصلحة في كل تفاصيله تضاءل فيه عنصر ~~الاستسلام والانقياد، وطغت عليه دوافع المصلحة والمنفعة، ولم يعد عبادة لله ~~بقدر ما هو عمل نافع يمارسه العابد لكي ينتفع به ويستفيد من آثاره. # فكما تنمي وترسخ روح الطاعة والارتباط في نفس الجندي خلال التدريب ~~العسكري، بتوجيه أوامر إليه وتكليفه بأن يمتثلها تعبدا وبدون مناقشة، كذلك ~~ينمي ويرسخ شعور الانسان العابد بالارتباط بربه بتكليفه بأن يمارس هذه ~~العبادات بجوانبها الغيبية انقيادا واستسلاما. فالانقياد والاستسلام يتطلب ~~افتراض جانب غيبي، ومحاولة التساؤل عن هذا الجانب الغيبي من العبادة ~~والمطالبة بتفسيره وتحديد المصلحة فيه يعني تفريغ العبادة من حقيقتها، ~~كتعبير عملي عن الاستسلام والانقياد، وقياسها بمقاييس المصلحة والمنفعة كأي ~~عمل آخر. # ونلاحظ ان هذه الغيبية لا اثر لها تقريبا في العبادات التي تمثل مصلحة ~~اجتماعية كبيرة، تتعارض مع مصلحة الانسان العابد الشخصية، كما PageV00P597 # في الجهاد الذي يمثل اجتماعية كبيرة تتعارض مع حرص الانسان المجاهد على ~~حياته ودمه، وكما في الزكاة التي تمثل مصلحة اجتماعية كبيرة تتعارض مع حرص ~~الانسان المزكي على ماليه وثروته. فان عملية الجهاد مفهومة للمجاهد تماما، ~~وعملية الزكاة مفهومة عموما للمزكي، ولا يفقد الجهاد والزكاة بذلك شيئا من ~~عنصر الاستسلام والانقياد، لان صعوبة التضحية بالنفس وبالمال هي التي تجعل ~~من اقدام الانسان على عبادة يضحي فيها بنفسه أو ماله، استسلاما وانقيادا ~~بدرجة كبيرة جدا. إضافة إلى أن الجهاد والزكاة وما يشبههما من العبادات لا ~~يراد بها الجانب التربوي للفرد فحسب، بل تحقيق المصالح الاجتماعية التي ~~نتكفل بها تلك العبادات، وعلى هذا الأساس نلاحظ ان الغيبة انما تبرز أكثر ~~فأكثر في العبادات التي يغلب عليها الجانب التربوي للفرد كالصلاة والصيام. # وهكذا نستخلص ان الغيبة في العبادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بدورها التربوي ~~في شد الفرد إلى ربه وترسيخ صلته بمطلقه. # 2 - الشمول في العبادة: ms392 # حين نلاحظ العبادات المختلفة في الاسلام نجد فيها عنصر الشمول لجوانب ~~الحياة المتنوعة، فلم تختص العبادات بأشكال معينة من الشعائر، ولم تقتصر ~~على الأعمال التي تجسد مظاهر التعظيم لله سبحانه وتعالى فقط، كالركوع ~~والسجود والذكر والدعاء، بل امتدت إلى كل قطاعات النشاط الانساني. فالجهاد ~~عبادة وهو نشاط الاجتماعي، والزكاة عبادة وهي نشاط اجتماعي مالي، والخمس ~~عبادة وهو نشاط اجتماعي مالي أيضا، والصيام عبادة، وهو نظام غذائي، والوضوء ~~والغسل عبادتان وهما لونان من تنظيف PageV00P598 # الجسد. وهذا الشمول في العبادة يعبر عن اتجاه عام في التربية الاسلامية ~~يستهدف ان يربط الانسان في كل أعماله ونشاطاته بالله تعالى، ويحول كل ما ~~يقوم به من جهد صالح إلى عبادة مهما كان حقله ونوعه، ومن أجل ايجاد الأساس ~~الثابت لهذا الاتجاه وزعت العبادات الثابتة على الحقول المختلفة للنشاط ~~الانساني، تمهيدا إلى تمرين الانسان على أن يسبغ روح العبادة على كل ~~نشاطاته الصالحة، وروح المسجد على مكان عمله في المزرع أو المصنع أو المتجر ~~أو المكتب، ما دام يعمل عملا صالحا من اجل الله سبحانه وتعالى. # وفي ذلك تختلف الشريعة الاسلامية عن اتجاهين دينيين آخرين، وهما أولا ~~الاتجاه إلى الفصل بين العبادة والحياة، وثانيا: الاتجاه إلى حصر الحياة في ~~إطار ضيق من العبادة كما يفعل المترهبون والمتصوفون. # اما الاتجاه الأول الذي يفصل بين العبادة والحياة فيدع العبادة للأماكن ~~الخاصة المقرر لها، ويطالب الانسان بان يتواجد في تلك الأماكن ليؤدي لله ~~حقه ويتعبد بين يديه، حتى إذا خرج منها إلى سائر حقول الحياة ودع العبادة ~~وانصرف إلى شؤون دنياه إلى حين الرجوع ثانية إلى تلك الأماكن الشريفة. وهذه ~~الثنائية بين العبادة ونشاطات الحياة المختلفة تشل العبادة وتعطل دورها ~~التربوي البناء في تطوير دوافع الانسان وجعلها موضوعية، وتمكينه من أن ~~يتجاوز ذاته ومصالحه الضيقة في مختلف مجالات العمل. # والله سبحانه وتعالى لم يركز على أن يعبد من اجل تكريس ذاته وهو الغني عن ~~عباده، لكي يكتفي منهم بعبادة من هذا القبيل، ولم ينصب نفسه هدفا وغاية ~~للمسيرة الانسانية ms393 لكي يطأطئ الانسان رأسه بين يديه في مجال عبادته وكفى، ~~وإنما أراد بهذه العبادة ان يبني الانسان الصالح القادر على أن يتجاوز ذاته ~~ويساهم في المسيرة بدور أكبر. ولا يتم التحقيق الأمثل لذلك إلا إذا امتدت ~~روح العبادة تدريجا إلى نشاطات الحياة الأخرى، لان PageV00P599 # امتدادها يعني - كما عرفنا - امتداد الموضوعية في القصد والشعور الداخلي ~~بالمسؤولية في التصرف، والقدرة على تجاوز الذات وانسجام الانسان مع إطاره ~~الكوني الشامل مع الأزل والأبد اللذين يحيطان به. # ومن هنا جاءت الشريعة ووزعت العبادات على مختلف حقول الحياة وحثت على ~~الممارسة العبادية في كل تصرف صالح، وأفهمت الانسان بأن الفارق بين المسجد ~~الذي هو بيت الله وبين بيت الانسان ليس بنوعية البناء أو الشعار، وانما ~~استحق المسجد ان يكون بيت الله لأنه الساحة التي يمارس عليها الانسان عملا ~~يتجاوز فيه ذاته ويقصد به هدفا أكبر من منطق المنافع المادية المحدودة، وان ~~هذه الساحة ينبغي ان تمتد وتشمل كل مسرح الحياة، وكل ساحة يعمل عليها ~~الانسان عملا يتجاوز فيه ذاته ويقصد به ربه والناس أجمعين فهي تحمل روح ~~المسجد. # واما الاتجاه الثاني الذي يحصر الحياة في إطار ضيق من العبادة فقد حاول ~~ان يحصر الانسان في المسجد، بدلا عن أن يمدد معنى المسجد ليشمل كل الساحة ~~التي تشهد عملا صالحا لانسان. # ويؤمن هذا الاتجاه بأن الانسان يعيش تناقضا داخليا بين روحه وجسده ولا ~~يتكامل في أحد هذين الجانبين إلا على حساب الجانب الآخر، فلكي ينمو ويزكو ~~روحيا يجب ان يحرم جسده من الطيبات، ويقلص وجوده على مسرح الحياة، ويمارس ~~صراعا مستمرا ضد رغباته وتطلعاته إلى مختلف ميادين الحياة، حتى يتم له ~~الانتصار عليها جميعا عن طريق الكف المستمر والحرمان الطويل، والممارسات ~~العبادية المحددة. # والشريعة الاسلامية ترفض هذا الاتجاه أيضا لأنها تريد العبادات من اجل ~~الحياة، فلا يمكن ان تصادر الحياة من اجل العبادات. وهي في الوقت نفسه تحرص ~~على أن يكب الانسان الصالح روح العبادة في كل PageV00P600 # تصرفاته ونشاطاته، ولكن لا بمعنى انه يكف عن النشاطات ms394 المتعددة في الحياة ~~ويحصر نفسه بين جدران المعبد، بل بمعنى ان يحول تلك النشاطات إلى عبادات، ~~فالمسجد منطلق للانسان الصالح في سلوكه اليومي، وليس محددا لهذا السلوك، ~~وقد قال النبي (ص) لأبي ذر: " ان استطعت ان لا تأكل ولا تشرب الا لله فافعل ~~". # وهكذا تكون العبادة من اجل الحياة، ويقدر نجاحها التربوي والديني بمدي ~~امتدادها مضمونا وروحا إلى شتى مجالات الحياة. # 3 - الجانب الحسي في العبادة: # ادراك الانسان ليس مجرد احساس فحسب وليس مجرد تفكير عقلي وتجريدي فحسب، ~~بل هو مزاج من عقل وحس من تجريد وتشخيص. # وحينما يراد من العبادة ان تؤدي دورها على نحو يتفاعل معها الانسان ~~تفاعلا كاملا وتنسجم مع شخصيته المؤلفة من عقل وحس، ينبغي ان تشتمل العبادة ~~نفسها على جانب حسي وجانب عقلي تجريدي، لكي تتطابق العبادة مع شخصية ~~العابد، ويعيش العابد في ممارسته العبادية ارتباطه بالمطلق بكل وجوده. # ومن هنا كانت النية والمحتوى النفسي للعبادة يمثل دائما جانبها العقلي ~~التجريدي، إذ تشد الانسان العابد إلى المطلق الحق سبحانه وتعالى، وكانت ~~هناك معالم أخرى في العبادة تمثل جانبها الحسي. فالقبلة التي يجب على كل ~~مصلي ان يستقبلها في صلاته، والبيت الحرام الذي يؤمه الحاج والمعتمر ويطوف ~~به، والصفا والمروة اللذان يسعى بينهما، وجمرة العقبة التي يرميها ~~بالحصيات، والمسجد الذي خصص مكانا للاعتكاف يمارس فيه المعتكف PageV00P601 # عبادته كل هذه الأشياء معالم حسية ربطت بها العبادة، فلا صلاة إلا إلى ~~القبلة، ولا طواف إلا بالبيت الحرام، وهكذا، وذلك من اجل اشباع الجانب ~~الحسي في الانسان العابد واعطائه حقه ونصيبه من العبادة. # وهذا هو الاتجاه الوسط في تنظيم العبادة وصياغتها وفقا لفطرة الانسان ~~وتركيبه العقلي الحسي الخاص. # ويقابله اتجاهان آخران، أحدهما: يفرط في عقلنة الانسان - ان صح التعبير - ~~فيتعامل معه كفكر مجرد، ويشجب كل التجسيدات الحسية في مجال العبادة، فما ~~دام المطلق الحق سبحانه لا يحده مكان ولا زمان ولا يمثله نصب ولا تمثال ~~فيجب ان تكون عبادته قائمة على هذا الأساس، وبالطريقة التي يمكن للفكر ~~النسبي للانسان ms395 ان يناجي بها الحقيقة المطلقة. # وهذا الاتجاه لا تقره الشريعة الاسلامية، فإنها على الرغم من اهتمامها ~~بالجوانب الفكرية حتى جاء في الحديث (أن تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة)، ~~تؤمن بأن التفكير الخاشع المتعبد مهما كان عميقا لا يملأ نفس الانسان، ولا ~~يعبئ كل فراغه، ولا يشده الحقيقة المطلقة بكل وجوده، لأن الانسان ليس فكرا ~~بحتا. # ومن هذا المنطلق الواقعي الموضوعي صممت العبادات في الاسلام علي أساس ~~عقلي وحسي معا، فالمصلي في صلاته يمارس بنيته تعبدا فكريا وينزه ربه عن اي ~~حسد ومقايسة ومشابهة، وذلك حين يفتتح صلاته قائلا (الله أكبر)، ولكنه في ~~نفس الوقت يتخذ من الكعبة الشريعة شعارا ربانيا يتوجه إليه بأحاسيسه ~~وحركاته، لكي يعيش العبادة فكرا وحسا، منطقا وعاطفة، تجريدا ووجدانا. # والاتجاه الآخر: يفرط في الجانب الحسي، ويحول الشعار إلى مدلول، والإشارة ~~إلى واقع، فيجعل العبادة لهذا الرمز بدلا عن مدلوله، والاتجاه PageV00P602 # إلى الإشارة بدلا عن الواقع الذي تشير إليه، وبهذا ينغمس الانسان العابد ~~بشكل وآخر في الشرك والوثنية. # وهذا الاتجاه يقضي على روح العبادة نهائيا ويعطلها بوصفها أداة لربط ~~الانسان ومسيرته الحضارية بالمطلق الحق، ويسخرها أداة لربطه بالمطلقات ~~المزيفة، بالرموز التي تحولت بتجريد ذهني كاذب إلى مطلق. # وبهذا تصبح العبادة المزيفة هذه حجابا بين الانسان وربه، بدلا عن أن تكون ~~همزة الوصل بينهما. # وقد شجب الاسلام هذا الاتجاه، لأنه أدان الوثنية بكل اشكالها، وحطم ~~الأصنام وقضى على الآلهة المصطنعة، ورفض أن يتخذ من أي شئ محدود رمزا ~~للمطلق الحق سبحانه وتجسيدا له. ولكنه ميز بعمق بين مفهوم الصنم الذي حطمه ~~ومفهوم القبلة الذي جاء به، وهو مفهوم لا يعني الا ان نقطة مكانية معينة ~~أسبغ عليها تشريف رباني فربطت الصلاة بها، اشباعا للجانب الحسي من الانسان ~~العابد، وليست الوثنية في الحقيقة الا محاولة منحرفة لاشباع هذا الجانب ~~استطاعت الشريعة ان تصحح انحرافها، وتقدم الأسلوب السوي في التوفيق بين ~~عبادة الله بوصفها تعاملا مع المطلق الذي لا حد له ولا تمثيل، وبين حاجة ~~الانسان المؤلف من حس ms396 وعقل إلى أن يعبد الله بحسه وعقله ومعا. # 4 - الجانب الاجتماعي في العبادة: # العبادة في الأساس تمثل علاقة الانسان بربه وتمد هذه العلاقة بعناصر ~~البقاء والرسوخ، غير أنها صيغت في الشريعة الاسلامية بطريقة جعلت منها في ~~أكثر الأحيان أيضا أداة لعلاقة الانسان بأخيه الانسان، وهذا PageV00P603 # ما نقصده بالجانب الاجتماعي في العبادة. # ففي العبادات ما يفرض بنفسه التجمع وانشاء العلاقات الاجتماعية بين ~~ممارسي تلك العبادة، كالجهاد، فإنه يتطلب من المقاتلين الذين يعبدون الله ~~بقتالهم ان يقيموا فيما بينهم العلاقات التي تنشأ بين وحدات الجيش المقاتل. # وفي العبادات ما لا يفرض التجمع بنفسه ولكن مع هذا ربط بشكل وآخر بلون من ~~ألون التجمع، تحقيقا للمزج بين علاقة الانسان بربه وعلاقته بأخيه الانسان ~~في ممارسة واحدة. # فالفرائض من الصلاة شرعت فيها صلاة الجماعة التي تتحول فيها العبادة ~~الفردية إلى عبادة جماعية، تتوثق فيها عرى الجماعة، وتترسخ صلاتها الروحية ~~من خلال توحدها في الممارسة العبادية. # وفريضة الحج حددت لها مواقيت معينة من الناحية الزمانية والمكانية فكل ~~ممارس لهذه الفريضة يتحتم عليه ان يمارسها ضمن تلك المواقيت، وبهذا تؤدي ~~الممارسة إلى عملية اجتماعية كبيرة. # وحتى فريضة الصيام التي هي بطبيعتها عمل فردي بحت ربطت بعيد الفطر، ~~باعتباره الوجه الاجتماعي لهذه الفويضة، الذي يوحد بين الممارسين لها في ~~فرحة الانتصار على شهواتهم ونزعاتهم. # وفريضة الزكاة تنشئ بصورة مواكبة لعلاقة الانسان بربه علاقة له بولي ~~الامر الذي يدفع إليه الزكاة، أو بالفقير، أو المشروع الخيري الذي يموله من ~~الزكاة مباشرة. # وهكذا نلاحظ ان العلاقة الاجتماعية تتواجد غالبا بصورة وأخرى، إلى جانب ~~العلاقة العبادية بين الانسان العابد وربه في ممارسة عبادية واحدة وليس ذلك ~~إلا من اجل التأكيد على أن العلاقة العبادية ذات دور اجتماعي في حياة ~~الانسان، ولا تعتبر ناجحة إلا حين تكون قوة فاعلة في توجيه PageV00P604 # ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيها صالحا. # ويبلغ الجانب الاجتماعي من العبادة القمة فيما تطرحه العبادة من شعارات ~~تشكل على المسرح الاجتماعي رمزا روحيا لوحدة الأمة وشعورها بأصالتها ~~وتميزها. فالقبلة ms397 أو بيت الله الحرام شعار طرحته الشريعة من خلال ما شرعت ~~من عبادة وصلاة، ولم يأخذ هذا الشعار بعدا دينيا فحسب، بل كان له أيضا بعده ~~الاجتماعي بوصفه رمزا لوحدة هذه الأمة وأصالتها، ولهذا واجه المسلمون عندما ~~شرعت لهم قبلتهم الجديدة هذه شغبا شديدا من السفهاء على حد تعبير القرآن ~~(1)، لان هؤلاء السفهاء أدركوا المدلول الاجتماعي لهذا التشريع، وانه مظهر ~~من مظاهر اعطاء هذه الأمة شخصيتها وجعلها أمة وسطا (2). # هذه ملامح عامة للعبادات في الشريعة الاسلامية. # وهناك إضافة إلى ما ذكرنا من الخطوط العامة التي تمثل دور العبادات في ~~حياة الانسان والى ملامحها العامة التي استعرضناها، أدوار وملامح تفصيلية ~~لكل عبادة، فان لكل من العبادات التي جاءت بها الشريعة آثار وخصائص ولون من ~~العطاء للانسان العابد، وللمسيرة الحضارية للانسان على العموم. ولا يتسع ~~المجال للإفاضة في الحديث عن ذلك فنترك الأدوار والملامح التفصيلية، ~~واستعراض الحكم والفوائد التي تكمن في تعليمات الشارع # PageV00P605 # العبادية في كل عبادة من العبادات التي جاءت بها الشريعة، إلى مستوى آخر ~~من الحديث، وقد كلفنا بعض تلامذتنا بتغطية هذا الفراغ. ومن الله تعالى ~~نستمد الاعتصام، وإليه نبتهل ان لا يحرمنا من شرف عبادته، ويدرجنا في عبادة ~~المرضيين، ويتجاوز عنا بلطفه واحسانه، وهو الذي وسعت رحمته كل شئ (ومالي لا ~~اعبد الذي فطرني واليه ترجعون). # وقد وقع الفراغ من هذا في اليوم الثاني من جمادي الأولى 1396 ه‍. # والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد والهداة الميامين من ~~آله الطاهرين.# PageV00P606 ms398