######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000734 #META# 000.BookURI :: AFTER1950 #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: السيد الگلپايگاني #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1414 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر الأحكام #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع ) #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000734 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/734_مختصر-الأحكام-السيد-الگلپايگاني #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # مختصر الأحكام مطابق لفتاوى المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية ~~سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف ~~دار القرآن الكريم PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ~~خلقه محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. # أحكام التقليد مسألة 1 - يجب التقليد أو الاحتياط على كل مكلف غير مجتهد ~~في عباداته ومعاملاته بل في جميع أفعاله وأعماله. # مسألة 2 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا أن يطابق الواف مع ~~تحقق قصد القربة إن كان العمل عباديا. # مسألة 3 - يتحقق التقليد بتعلم فتوى المجتهد للعمل بها. PageV00P002 # مسألة 4 - لا يجوز تقليد الميت ابتداءا. ولكن يجوز البقاء على تقليد ~~الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل التي ~~تعلمها بقصد العمل بها إلا أنه ينبغي الاحتياط بأن يرجع إلى مجتهد حي في ~~المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت. # مسألة 5 - الأحوط تقليد المجتهد الأعلم ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا ~~علم المقلد أن فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم. # مسألة 6 - المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط الحكم ~~الشرعي من أدلته وأصوله. # مسألة 7 - يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته بثلاثة أمور: # الأول - أن يعلم المقلد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر على ~~التمييز بين المجتهد وغير المجتهد وبين الأعلم وغير الأعلم. # الثاني - أن يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان تمييز المجتهد ~~والأعلم من غيرهما، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين آخرين يقولان ~~بأعلمية مجتهد آخر. # الثالث - الشياع والشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان. # مسألة 8 - يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور: # الأول - البلوغ. الثاني - العقل. الثالث - أن يكون شيعيا اثني - عشريا. ~~الرابع - العدالة. الخامس - الرجولة. السادس - طهارة المولد بأن لا يكون ~~ابن زنا. السابع - الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسألة 5. الثامن - ~~الحياة إن كان التقليد ابتدءا. # أحكام المياه مسألة 9 - الماء قسمان: مطلق ومضاف. PageV00P003 # الماء ms001 المطلق: هو ما يطلق عليه عرفا اسم الماء غير مضاف إلى شئ آخر. وهو ~~على أقسام: # 1 - الماء الكر. 2 - الماء القليل. 3 - ماء المطر. 4 - ماء البئر. # 5 - الماء الجاري. 6 - الماء النابع الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشئ ~~آخر بحيث لا يطلق عليه اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشياء كالتفاح ~~والرمان وغيرهما. # مسألة 10 - ماء الكر بحسب الحجم - هو الماء الذي يكون مجموع مكسره ثلاثة ~~وأربعون شبرا إلا ثمن شبر وبحسب الوزن هو الماء الذي بلغ وزنه مأة وثمانية ~~وعشرين منا تبريزيا إلا عشرين مثقالا. # مسألة 11 - الماء المطلق إن كان كرا أو جاريا لا يتنجس بملاقاة النجاسة ~~إلا إذا تغير بملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي: اللون والرائحة ~~والطعم بأوصاف النجس. أما إذا كان التغير بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس ~~فلا يتنجس. # مسألة 12 - الماء الخارج من الأنابيب - كالصنبور والدوش و نحوهما - وكان ~~متصلا بالكر هو في حكم الكر فلا يتنجس بملاقاة النجاسة ما دام متصلا إلا ~~إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة السابقة. # مسألة 13 - إذا كان الماء كرا ثم شك في أنه هل نقص عن مقدار الكر أو لا، ~~يحكم بأنه كر وإذا كان أقل من كر ثم شك في أنه هل بلغ مقدار الكر أولا، ~~يحكم بأنه لم يبلغ مقدار الكر. # مسألة 14 - الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض وكان مقداره أقل ~~من الكر. # مسألة 15 - يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من ~~PageV00P004 # العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا يتنجس العالي منه بل ينجس موضع ~~الملاقاة فقط. # مسألة 16 - الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء ~~النهر ونحوه. # مسألة 17 - الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وإن كان أقل من كر، ~~إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة 11. # مسألة 18 - ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري. # مسألة 19 - يطهر الثوب أو الفرش ms002 النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين ~~النجاسة ونفذ في جميع أجزائه ولا يحتاج إلى لعصر والتعدد وكذا إذا وصل إلى ~~بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه. # مسألة 20 - الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها ونفوذه فيها بشرط ~~أن لا يكون فيه عين النجاسة. # مسألة 21 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان، وكان أقل من مقدار الكر، فإنه ~~في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط أن لا ~~يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. # مسألة 22 - ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري، فلا يتنجس ~~بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنحو مر في مسألة 11 - ~~فإن تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط أن يمتزج ماؤه ~~بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط ولا يحتاج إلى نزح ~~شئ منه. PageV00P005 # مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه لا يطهر ~~المتنجس، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل مسألة 24 - ~~الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا أو ~~جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه ~~بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط وكذلك ~~إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله ~~إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف ~~الأعلى. # مسألة 25 - الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف وكانت حالته السابقة ~~أيضا مجهولة، ليس مطهرا، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به، ولكنه إن كان ~~بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، وإن كانت حالته السابقة ~~معلومة فحكمه حكم حالته السابقة. # مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير وعاد ~~الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات: # 1 - أن يكون جاريا. 2 - أن يكون ms003 نابعا من الأرض. 3 - أن يتصل بماء المطر ~~في حال سقوطه. 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل بماء كر ~~طاهر، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه ~~الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته. # مسألة 27 - الماء الراكد، كماء الحوض، إن كان أقل من مقدار الكر ولاقى ~~النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج به على ~~الأحوط. وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال PageV00P006 # تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه مكشوفا تحت السماء وسقط المطر عليه ~~منها أو كان عليه بناء وسقط المطر عليه من كوة في السقف. وشرط الامتزاج ~~المذكور في هذه المسائل احتياطي، وعند بعض العلماء يكفي مجرد الاتصال. # مسألة 28 - الماء الذي لم تعلم نجاسته محكوم بالطهارة إلا أن يعلم بتنجسه ~~سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم بطهارته. # مسألة 29 - يحرم شرب الماء المتنجس إلا في حال الضرورة بل كل متنجس حرام ~~إلا في حال الضرورة. # أقسام النجاسات مسألة 30 - النجاسات اثني عشر قسما: # الأول والثاني - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان يحرم أكل لحمه ~~وكان ذا نفس سائلة، سواءا كانت حرمة لحمه أصلية كلحم السباع أو عارضة ~~كالحيوانات التي يحل أكل لحمها ولكن عرض لها ما جعلها حراما مثل الحيوان ~~الجلال، وما وطئه الانسان، والغنم الذي رضع لبن الخنزير حتى نما عليه لحمه ~~واستحكم عظمه، والأحوط الأولى الحاق سائر الحيوانات المأكولة اللحم بالغنم ~~في هذا الحكم. والأقوى طهارة الذرق والبول من الطيور الغير المأكولة اللحم، ~~إلا أن الأحوط اجتنابها ولا سيما بول الخفاش وذرقه. # مسألة 31 - الثالث من النجاسات: المني من الانسان ومن كل حيوان ذي نفس ~~سائلة. # مسألة 32 - الرابع: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة ومنها PageV00P007 # الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع وميت المسلم قبل اتمام الأغسال الثلاثة ~~كما ستذكر وميت الكافر مطلقا ويستثنى من ذلك أجزاء الميتة التي ms004 لا تحلها ~~الحياة، كالصوف والوبر والشعر والريش والأسنان والعظم، فإنها طاهرة. إلا من ~~نجس العين ولكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ~~مع الرطوبة. # مسألة 33 - القطعة المبانة من جسم الانسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس ~~السائلة إذا كانت مما تحله الحياة فهي نجسة. # مسألة 34 - القشور الصغيرة المتكونة على الشفة وسائر أجزاء البدن إذا حان ~~وقت سقوطها وتساقطت بنفسها فهي طاهرة. # مسألة 35 - لا يجوز بيع الميتة وجلدها ولحمها وشحمها وكل شئ منها مما تحل ~~فيه الحياة. # مسألة 36 - الخامس من النجاسات: دم الانسان وكل حيوان ذي نفسه سائلة. # مسألة 37 - الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا وخرج منه الدم ~~بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في أجزائه التي يحل أكلها طاهر وأما الدم ~~المتخلف في الأجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. والدم ~~الذي يعود إلى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان ~~النفس فيها أو بسبب آخر نجس. # مسألة 38 - الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شئ آخر إذا شك في أنه دم ~~حيوان أولا، أو شك في أنه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم ~~بطهارته. # مسألة 39 - السادس والسابع من النجاسات: الكلب والخنزير PageV00P008 # البريان وليس فيهما جزء غير نجس، بل كل أجزائهما حتى الأجزاء التي لا ~~تحلها الحياة كالشعر والعظم نجسة أما الكلب والخنزير البحريان فطاهران. # مسألة 40 - الثامن من النجاسات الكافر بجميع أقسامه حتى الكتابية كاليهود ~~والنصارى وكل شئ من الكافر نجس حتى شعره وظفره ورطوبة بدنه. والمراد من ~~الكافر كل من أنكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن ~~عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو ~~مدرك إنها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها انكار نبوة الرسول ~~والأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين وإن لم يكن ملتفتا ~~إلى أنها من ضروريات الدين. # مسألة 41 - ناصب ms005 العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم، ~~أو الساب له، نجس وإن أظهر الاسلام ولا اشكال في كفر الغلاة ونجاستهم (وهم ~~المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام) وكذا الخوارج والنواصب. # مسألة 42 - التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسألة 43 ~~- الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وكذا نفس العنب وإن ~~كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا اشكال في حرمة شربه سواء غلى ~~بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء وفي جميع الصور يصير حلالا إذا صار ~~خلا وما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. # مسألة 44 - لا ينجس التمر والزبيب وعصيرهما بالغليان ويجوز أكلهما ~~وشربهما إلا أن الأولى الاجتناب عنهما. PageV00P009 # مسألة 45 - العاشر من النجاسات: الفقاع وهو شراب مسكر يتخذ من الشعير ~~يحرم شربه وفي الأخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه. # مسألة 46 - ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقاعا وهو ~~طاهر ويجوز شربه. # مسألة 47 - الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء ~~خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة وسواء حصلت الجنابة ~~بواسطة أمر محرم بحرمة ذاتية كالزنا واللواط ووطئ الحيوان والاستمناء، أو ~~حصلت بواسطة أمر محرم بحرمة عارضة كوطي الزوجة في حال الحيض أو في الصوم ~~الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته. # مسألة 48 - لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام. # مسألة 49 - العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من ~~الجنابة نجس على الأحوط ولذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير ~~البدن من العرق وأما بالماء الحار فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ~~ثم تطهير العضو الذي بعده وغسله وهكذا حتى يتم الغسل وإذا ارتمس في الماء ~~ويحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج ~~العرق ثانيا بعد تطهيره وقبل غسله فهو أحسن وأسهل. # مسألة ms006 50 - الثاني عشر - من النجاسات: عرق الإبل الجلالة، والأحوط وجوبا ~~أن يلحق به عرق كل حيوان جلال. PageV00P010 # مسائل متفرقة في أحكام النجاسات مسألة 51 - تثبت النجاسة بثلاثة أمور: ~~الأول - العلم الوجداني. # الثاني - اخبار صاحب اليد. الثالث - شهادة رجلين عدلين. والاكتفاء بشهادة ~~عدل واحد مشكل فلا يترك مراعاة الاحتياط. # مسألة 52 - لا بد للوسواسي في الحكم بالنجاسة أن يرجع إلى المتعارف ولا ~~يعتني على علمه بالنجاسة وفي الحكم بطهارة ما كان عالما بنجاسته سابقا لا ~~يجب عليه تحصيل العلم بطهارته بل يرجع إلى المتعارف وإن لم يوجب حصول العلم ~~له. # مسألة 53 - يحرم تنجيس المساجد، وإذا تنجست يجب إزالتها فورا ولا يجوز ~~تأخيرها. # مسألة 54 - حكم المشاهد المشرفة حكم المساجد، على الأحوط فلا يجوز ~~تنجيسها ويجب تطهيرها فورا إذا وقعت فيها نجاسة. # مسألة 55 - لا يجوز تنجيس ورق القرآن المجيد وخطه بل جلده أيضا وإذا تنجس ~~شئ من ذلك وجب تطهيره. # مسألة 56 - لا يجوز تنجيس التربة المتخذة من قبر سيد الشهداء عليه السلام ~~أو قبر الرسول صلى الله عليه وآله أو قبور سائر الأئمة عليهم السلام ويجب ~~تطهيرها إذا تنجست. # مسألة 57 - لا يجوز أكل الطعام المتنجس قبل تطهيره وكذلك أواني الطعام ~~المتنجسة يجب تطهيرها قبل وضع الطعام فيها إذا كانت نجاستها تسري إلى ~~الطعام. PageV00P011 # أقسام المطهرات مسألة 58 - المطهرات أربعة عشر قسما: # الأول - الماء، وهو مطهر لكل متنجس، غير المايعات، بشروط ستذكر فيما بعد. ~~وإذا تنجس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري وكذلك ~~يطهر إذا وقع عليه ماء المطر وفي هذه الصور الثلاث يشترط في طهارة الماء ~~المتنجس أن يختلط ويمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به من هذه المياه الثلاثة ~~على الأحوط أما المائعات الأخرى، غير الماء فإنها إذا تنجست، لا تطهر ~~بالماء إلا إذا استهلكت وذهب أثرها في الكر أو الماء الجاري. # مسألة 59 - يشترط في التطهير بالماء أمور. # الأول - أن يكون الماء طاهرا. الثاني - أن يكون مطلقا حين اتصاله ~~بالمتنجس ونفذ فيه على ms007 اطلاقه. الثالث - زوال عين النجاسة بحيث تزول كل جزء ~~منها حتى أجزاء صغارها، نعم لا يجب زوال لونها ولا رائحتها ولا طعمها. # الرابع - أن لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله ~~في تطهير المتنجس. # مسألة 60 - اللباس والبدن وغيرها من الأشياء غير الأواني، إذا تنجست ~~بالبول، يجب أن تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر ويستثنى من ذلك المتنجس ~~ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام وكانت مرضعته مسلمة، فإنه يكفي ~~في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة وإن كان الأولى والأحوط صب الماء ~~عليه أيضا مرتين ويكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر ~~أو الماء الجاري. PageV00P012 # مسألة 61 - الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء القليل ~~ثلاث مرات لتطهر. ويكفي غسلها مرة واحدة في الكر والماء الجاري أما الأواني ~~المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر ثم غسلها مرة ~~واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. والأواني المتنجسة ~~بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا أن تغسل ثلاث مرات إن كان الماء قليلا ~~بعد مسحها بالتراب. # مسألة 62 - يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن المحل ~~المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الانسان وغيره ~~فيكفي فيه صب الماء عليه وانفصال أكثره عن المكان المتنجس وما ينفذ فيه ~~الماء كاللباس والفرش يجب عصره بعد صب الماء عليه. # مسألة 63 - الثاني من المطهرات - الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل ~~بالمشي عليها أو المسح بها بشرط أن تكون الأرض طاهرة وجافة ويشترط أيضا أن ~~تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض نجسة، أما النجاسة ~~الحادثة من شئ آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها بالماء ولا فرق في الأرض بين ~~أن تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو مفروشة بالحجر أو الآجر أو ~~الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة بالإسفلت المتخذ من القير ~~والمفروشة بالخشب فالحاقها بها مشكل. # مسألة 64 - الأولى في تطهير ms008 باطن القدم والنعل بالأرض أن يمشي خمس عشرة ~~خطوة وإن كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه اسم السير أو المسح. # مسألة 65 - الثالث - من المطهرات: الشمس وهي تطهر الأرض والأشياء الثابتة ~~غير المنقولة كالأبنية والجدران وكل شئ متصل PageV00P013 # بها كالأبواب والأخشاب والمسامير والجص وغيره مما تطلى به الأبنية ~~والأواني الثابتة في الأبنية وفي الأرض وكذلك الأشجار والنباتات قبل قطعها ~~وانفصالها عن الأرض. # مسألة 66 - يشترط في التطهير بالشمس أمور: # الأول - أن يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها. # الثاني - أن تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس. # الثالث - أن يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشئ آخر. # الرابع - أن لا تكون الشمس حين اشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع. # الخامس - أن تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فإن كان فوقه حاجب يجب ~~إزالته أما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال وكذلك إذا ~~انعكس نورها عليه من الزجاج ونحوه. # مسألة 67 - تطهر الشمس أيضا باطن الشئ المتنجس بثلاثة شروط: # الأول - أن يكون داخله وباطنه متصلا بخارجه وظاهره. # الثاني - أن يكون فيه رطوبة تجففها الشمس. # الثالث - أن تجفف الشمس الباطن والظاهر في وقت واحد. # مسألة 68 - الرابع من المطهرات - الاستحالة. وهي تبدل حقيقة شئ بحقيقة شئ ~~آخر كاستحالة العذرة ترابا والخشب رمادا والبول أو الماء بخارا والاستحالة ~~تطهر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة. # مسألة 69 - إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ~~ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما. # مسألة 70 - العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم أنه بخار ماء ~~PageV00P014 # متنجس محكوم بالطهارة مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ~~ذلك استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها ~~لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر. # مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل ~~انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي ms009 فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسألة 73 - ~~السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص بعصير العنب الذي تنجس ~~بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته إلا ~~أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته وإن كان الأولى الاحتياط ~~باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. ومر أيضا إن شربه حرام وإن ما غلى منه بالنار ~~خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. أما ما غلى بغير النار فالأحوط ~~وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل إذا انقلب خلا. # مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز والحساء لا ~~بأس به ويجوز أكله وإن غلى. # مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان ولا يحرم ~~شربهما. # مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الانسان ~~أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعد من ~~دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر. # مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام. وهو يطهر بدن الكافر ولعابه ~~ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه. PageV00P015 # مسألة 78 - يكفي في الحكم باسلام الكافران ينطق بالشهادتين، وهما: أشهد ~~أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ~~أن ينطق بما يناقضهما ويطهر بدن كل من المرتد الملي والمرتد الفطري إذا ~~تابا بناء على الأقوى وتقبل عباداتهما مسألة 79 - التاسع من المطهرات - ~~التبعية والمراد بها صيرورة شئ طاهرا بواسطة تطهير شئ آخر. كطهارة لعاب ~~الكافر ومخاطه وعرقه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام. وطهارة ابن الكافر ~~الصغير تبعا لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالاسلام وطهارة آنية الخمر تبعا ~~لطهارته بانقلابه خلا وطهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام ~~الغسل وكذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله والقماش ~~الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعدا تمام غسله. # مسألة 80 - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة وهي تطهر بدن الحيوان ~~وبواطن بدن الانسان وتحصيل ms010 الطهارة بها، سواءا زالت بنفسها أو بسبب آخر. ~~فإذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران ~~بمجرد زوال عين النجاسة وجفاف رطوبتها منهما وهكذا سائر الأجزاء من بدن ~~الحيوان. وكذلك تطهر بواطن الانسان، كباطن الفم والأنف والأذن، إن تنجست ~~بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا ~~أكل الانسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فإن فمه يطهر بمجرد خلوه منهما وزوال ~~عينهما منه ولا حاجة إلى غسل الأسنان والفم إلا أن يكون فيه أسنان مصنوعة ~~وكانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. وكذلك لا ~~حاجة إلى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أي مكانه آخر ~~PageV00P016 # من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه. # مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال وهو منع ~~الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات الطاهرة مدة ~~لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، والأحوط أن تكون مدة الاستبراء للإبل ~~أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و الدجاج ثلاثة. وفي ~~غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلال عنه. # مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء، وسيأتي شرحه. # مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار ~~المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل أكلها من ~~الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط ~~الاجتناب عنه. # مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم. فإذا تنجس بدنه أو ~~لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. ولكن بستة شروط: # الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني - أن ~~يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه. # الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن يصلي في اللباس ~~الذي لاقى النجاسة. # الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة. # الخامس - أن يحتمل ms011 بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس. # السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا. PageV00P017 # بعض أحكام الأواني مسألة 85 - يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس ~~العين كالكلب والخنزير والمتخذة من جلد الميتة، في الوضوء والغسل والطعام ~~والشراب والأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين والميتة مطلقا، بأي وجه ~~من الوجوه كان الانتفاع. # مسألة 86 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من ~~الحدث والخبث والأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض أخرى كوضعها في البيوت ~~للزينة وينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائها وبيعها وصنعها ~~وأخذ الأجرة على صنعها. # بعض أحكام التخلي مسألة 87 - يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع ~~الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين والأبناء، بل يجب سترها أيضا عن ~~المجنون والطفل المميز. ويحرم على كل مكلف النظر إلى عورة الغير في جميع ~~الأحوال، ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة ~~الآخر. والأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة. # وكذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز. # مسألة 88 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها، وإن حول ~~المتخلي عورته إلى جهة أخرى. والأحوط وجوبا عدم جواز تحويل العورة إلى ~~القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل ولا مستدبر للقبلة بسائر بدنه مسألة 89 ~~- الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء والأفضل PageV00P018 # ثلاث مرات. ولا يطهر بغير الماء. # مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين: # الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء ~~التي تقلع النجاسة. يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في ذلك لا ~~يجزي. وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرم. ويشترط أن ~~يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون ذا رطوبة مسرية والأحوط ~~وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، ~~وأن تكون إزالتها بثلاث قطع، فإذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب ~~زيادة ms012 عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين ~~النجاسة. ولا بأس ببقاء الأجزاء الدقيقة التي لا ترى. # مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون الغائط قد ~~تعدى من المخرج المعاد. أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو ~~الذي سيأتي. وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية وأن لا يخرج ~~معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء. # مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في ذلك ~~غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى الأجزاء ~~الدقيقة، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء. # الاستبراء مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك بوجوه ~~أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع. PageV00P019 # الإصبع الوسطى من اليد اليسرى عند مخرج الغائط ثم يمسح بها إلى أصل ~~القضيب ثلاث مرات ثم يضع السبابة تحت القضيب والابهام فوقه ويمسح بهما ثلاث ~~مرات من الأصل إلى الحشفة ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات. # مسألة 94 - فائدة الاستبراء هي أنه إذا خرجت بعد ذلك رطوبة من مخرج البول ~~وشك في أنها بول أو أنها رطوبة أخرى، غير المني، يحكم بطهارتها وبقاء ~~الوضوء السابق قبل تلك الرطوبة بعد الاستبراء، ولا استبراء للنساء فمثل هذه ~~الرطوبة المشتبهة الخارجة منهن محكوم بالطهارة. # نواقض الوضوء مسألة 95 - نواقض الوضوء عشرة: الأول والثاني البول: ~~والغائط الثالث - خروج ريح المعدة والأمعاء من مخرج الغائط الرابع - النوم ~~الغالب على السمع والبصر بحيث لا يرى ولا يسمع الخامس - كل ما يزيل العقل. # السادس - الحيض. السابع - النفاس. الثامن - الاستحاضة التاسع - الجنابة. ~~العاشر مس الميت على الأحوط وجوبا. # موارد وجوب الوضوء مسألة 96 - يجب الوضوء لأمور: # الأول - الصلاة وقضاء التشهد والسجود المنسيين من الصلاة، بل يجب أيضا ~~لسجود السهود، بناء على الأحوط وجوبا ولا يجب لصلاة الميت الثاني: الطواف ~~الواجب. # الثالث: مس كلمات القرآن المجيد وكتابته. وكذلك ms013 PageV00P020 # مس أسماء الله تعالى والصفات المختصة به. والأحوط وجوبا أن يلحق بها ~~أسامي الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام. # يجب الوضوء أيضا بالنذر والعهد والقسم، وإن كانت بقصد مجرد الكون على ~~الطهارة. # واجبات الوضوء مسألة 100 - واجبات الوضوء خمسة: # الأول - النية ويجب فيها قصد القربة وتعيين غاية من غايات الوضوء بأن ~~يكون مثلا لأجل الصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك ويكفي مجرد قصد حصول ~~الطهارة من الحدث وإن لم يقصد غاية من غايات الوضوء. # الثاني - غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وحد الغسل طولا من قصاص الشعر ~~إلى أسفل الذقن. وحده عرضا ما دارت عليه ابهام اليد والوسطى ولا يجب غسل ~~البشرة التي تحت شعر الوجه من اللحية والشارب والحاجبين بل يكفي غسل ظاهرها ~~بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا وجب غسل البشرة الظاهرة في خلافه. # الثالث - غسل اليدين، اليمنى أولا واليسرى بعدها، من المرفق إلى رؤوس ~~الأصابع. # الرابع - مسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة. ويكفي المسح على ظاهر الشعر ~~النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يتجاوز بمده عنه ومع التجاوز فيمسح على ~~أصوله ويجب أن يكون المسح برطوبة باطن الكف الباقية من الوضوء. # والأفضل أن يكون بثلاث أصابع يمسح بها من الأعلى إلى الأسفل بمقدار ~~PageV00P021 # عرض الإصبع. والأحوط أن يكون باليد اليمنى. # الخامس - مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى أعلى القدم، والأحوط أن ~~يصل المسح إلى المفصل. ويكفي المسح بإصبع واحدة وإن كان الأحوط بثلاثة ~~أصابع. والأفضل مسح جميع ظاهر القدم. والأحوط مسح القدم اليمنى باليد ~~اليمنى واليسرى باليسرى. # مسألة 101 - يجب في غسل الوجه واليدين اجراء الماء عليها ولو بواسطة اليد ~~الغاسلة. ولا يكفي المسح. # مسألة 102 - يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه واليدين بحيث لا يبقى منه ~~جزء بدون غسل. فإن بقي شئ منه، ولو بمقدار رأس الإبرة، بدون غسل فالوضوء ~~باطل. # مسألة 103 - يجب أن يظهر أثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن كان شئ منها ~~مبتلا بالرطوبة بحيث لا ms014 يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح، يجب تجفيفه ~~أولا ثم مسحه وكذلك يجب أن يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس ~~والقدمين. فإن كان المسح بتحريك الرأس والقدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل. # شروط الوضوء مسألة 104 - يشترط في صحة الوضوء أمور: # الأول والثاني - أن يكون ماء الوضوء طاهرا ومطلقا. # الثالث - طهارة أعضاء الوضوء. ويكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو ~~مسحه ثم غسله أو مسحه. ولا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع - أن لا ~~يكون مانع من وصول ماء الوضوء إلى جميع العضو PageV00P022 # المغسول أو الممسوح. وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان ~~بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم فلا تجب إزالته. # الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ فيه ~~وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فإن كان أحد هذه الأشياء مغصوبا ~~بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل. # مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء، وإن كان عن جهل ~~بالحكم أو الموضوع إلا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب وتعمد ~~استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح. أما ~~الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان ~~جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد، وإلا فلا. # مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا ~~المالكين. أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل. # السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة. # السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، وإن كان طاهرا ~~كماء الاستنجاء في بعض الموارد: # الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض وخوف العطش ففي مثل هذه ~~الأحوال يجب التيمم. # التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب ~~العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه، فالواجب ~~عليه الوضوء ms015 بإعانة الغير. # الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه PageV00P023 # ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. # الثاني عشر - الموالاة وهي تتابع أفعال الوضوء وتتحقق الموالاة بالشروع ~~بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض ~~الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق. # الثالث عشر - اخلاص النية، كما ذكر قبلا. فإن اقترنت النية بالرياء، وإن ~~كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء ولكن لا يبعد أن يقال إن ~~الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله وإنما يبطل الجزء الذي ~~اقترن به من أجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا ~~الجزء فقط، ثم يتم وضوءه إلى آخره ويكون صحيحا لكن الأحوط والأولى عدم ~~الاكتفاء به. # مسألة 107 - إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه وإذا ~~شك بعد الحدث في أنه هل توضأ أو لا بنى على العدم ويتوضأ. # مسألة 108 - إذا تيقن، بعد الوضوء، أنه ترك جزءا من أجزائه أو أخل بشرط ~~من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخل به ثم يكمله: ومع ~~فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أوله. # مسألة 109 - إذا شك بعد الصلاة، في أنه هل كان متوضئا أولا، ففيه صورتان: # الأولى - أن يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه ~~الصورة يبنى على صحة الصلاة والطهارة ولا شئ عليه. # الثانية - أن يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى على ~~صحة الصلاة ولكنه يتوضأ للصلوات الآتية وإذا شك في أثناء الصلاة فإن كان ~~شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة وإن كان غير مسبوق PageV00P024 # به فالصلاة باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة والأحوط الأولى اتمام ~~الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة. # مسألة 110 - المسلوس وهو من يستمر به حدث البول، والمبطون وهو من يستمر ~~به حدث الغائط إن كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من ~~خروج البول أو ms016 الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت وإن كان حدثه ~~متصلا بحيث لا يجد في فسحة تكفي لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ ويضع إلى ~~جانب مصلاه ماءا للوضوء ويصلي، وكلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ وعاد إلى ~~اتمام صلاته من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، ~~بعد الفراغ منها أن يتوضأ ويعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في ~~تكرير الوضوء أثناء الصلاة. أما إذا كان عليه من ذلك مشقة فإنه يكتفي بوضوء ~~واحد لكل صلاة. # أحكام الجبيرة مسألة 111 - الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر ~~والضمادة المشدودة بها الجروح والقروح والكسور الحادثة في الجسم. وكذلك ~~الأودية التي توضع عليها. # مسألة 112 - إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء وكانت طاهرة يغسل ما ~~حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد وهي رطبة. وإن كانت متنجسة تطهر ثم تمسح ~~والأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك ممكنا ولا ينوي ~~به الغسل ولا المسح. وإن كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة ~~ويمسح عليها. # مسألة 113 - إذا كان وصول الماء إلى الجروح والقروح والكسور لا ضرر ~~PageV00P025 # منه ولا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، وإن كان ~~مكان المسح مجروحا ولا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه ويمسح عليها ~~والأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء. # مسألة 114 - حكم الجبيرة في الغسل والتيمم كحكمها في الوضوء الأغسال ~~الواجبة مسألة 115 - الأغسال الواجبة سبعة: # 1 - غسل الجنابة. 2 - غسل الحيض. 3 - غسل النفاس. # 4 - غسل الاستحاضة. 5 - غسل مس الميت. 6 - غسل الميت. # 7 - الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم. # غسل الجنابة مسألة 116 - تحصل الجنابة بأمرين: # الأول - الجماع. الثاني - خروج المني سواءا كان حال النوم أو اليقظة. ~~قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة. # مسألة 117 - إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير مني، فإن كان ~~خروجها بشهوة ودفق ms017 وأعقبها فتور البدن، يحكم بأنها مني (وإن كان الظاهر ~~كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) ولا يبعد اعتبار هذه ~~العلامات الثلاث في النساء أيضا، والرطوبة الخارجة من المريض يكفي أن تكون ~~بشهوة فقط، ولو بدون دفق فيحكم بأنها مني مسألة 118 - يستحب البول بعد ~~الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المني وغير ~~البول يحكم بطهارتها وإذا PageV00P026 # كان قد استبرأ بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول وغير المني ~~لا تكون ناقضة للوضوء. # مسألة 119 - إذا اغتسل للجنابة بدون أن يبول، وخرجت منه رطوبة بعد الغسل، ~~وشك في أنها مني أو أنها رطوبة أخرى، غير البول، يحكم بأنها مني ويعيد ~~الغسل وإذا بال بعد الجنابة ثم اغتسل لها ثم خرجت منه رطوبة وشك في أنها ~~بول أو مني فالأحوط وجوبا إعادة الغسل والوضوء إلا إذا كان مسبوقا بالحدث ~~الأصغر فإنه يكفيه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. # موارد وجوب غسل الجنابة مسألة 120 - يجب غسل الجنابة لأمور: الأول - ~~للصلوات الواجبة والمستحبة والأجزاء المنسية من الصلاة وصلاة الاحتياط ~~والأحوط وجوبا الاغتسال لسجود السهو أيضا ولا يجب لصلاة الميت ولا لسجود ~~تلاوة آية السجدة من سور العزائم الأربع. الثاني للطواف الواجب. الثالث - ~~لصيام شهر رمضان وقضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع الصبح ~~وقضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل صيامه وفي ~~غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة حتى أصبح، ولو ~~كان صياما واجبا إلا أن الأولى والأحوط في هذه الصورة عدم البقاء على ~~الجنابة عمدا إلى الصبح إن كان الصيام واجبا والصائم يبطل صومه بتعمد ~~الجنابة وإن كان مستحبا أما إذا أجنب من غير عمد فصومه صحيح وإن كان في شهر ~~رمضان. # مسألة 121 - يحرم على الجنب خمسة أمور: # الأول - مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه ومس أسماء الله المختصة بالذات ~~PageV00P027 # المقدسة جل شأنه. وكذلك يحرم عليه مس سائر أسماء الله إن كان المقصود ms018 ~~منها ذاته تعالى والأحوط وجوبا أن يلحق بها أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة ~~الزهراء عليهم السلام، على نحو ما مر في باب الوضوء. # الثاني - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ~~اجتيازا الثالث - المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا إن لم يكن ~~اجتيازا. ويجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب ~~آخر. وكذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شئ منها. والأحوط وجوبا الحاق مشاهد ~~الأئمة عليهم السلام بحكم المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم الرابع - دخول المساجد لوضع شئ فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن وضع ~~شئ فيها مطلقا ولو من الخارج أو حال اجتيازها. # الخامس - تلاوة سور العزائم. وهي السور التي تتضمن الآيات التي يجب ~~السجود عند تلاوتها وهي " ألم تنزل حم السجدة والنجم. إقرأ باسم " فهذه ~~السور يحرم على الجنب تلاوة شئ منها ولو كلمة واحدة على الأحوط، وإن كان ~~الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط. # مسألة 122 - يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط ولا تجب فيه نية الوجوب ~~ولا الاستحباب. # مسألة 123 - غسل الجنابة قسمان: ترتيبي وارتماسي. # مسألة 124 - يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف ~~الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر أما السرة والعورة فالأحوط غسلهما مع كل ~~من الجانب الأيمن والجانب الأيسر والاخلال بهذا الترتيب مبطل للغسل سواءا ~~كان عمدا أو سهوا ولا تشترط الموالاة في غسل الجنابة. # مسألة 125 - في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة ~~PageV00P028 # في الماء ولهذا يجب رفع القدمين عن الأرض حال الارتماس ليصل الماء إلى ~~باطنها مع ساير الأعضاء. # مسألة 126 - جميع الأغسال كغسل الجنابة يمكن أن تكون ترتيبية ويمكن أن ~~تكون ارتماسية، إلا غسل الميت فالأحوط وجوبا أن يكون ترتيبا. # مسألة 127 - غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فلا يجب معه، بل هو بدعة ومحرم. # مسألة 128 - يجب أن تكون الأعضاء طاهرة قبل غسلها ولا يجب تطهيرها جميعا ~~قبل الغسل ms019 الترتيبي بل يكفي تطهير العضو الواحد ثم غسله ثم تطهير العضو ~~الذي بعده ثم غسله، وهكذا إلى أن يتم الغسل. ويجب أيضا التثبت من وصول ~~الماء إلى جميع أجزاء البدن. # الحيض مسألة 129 - الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد سن البلوغ ~~وقبل سن اليأس ويكون خروجه بدفق وحرقة ويكون غالبا أسود أو أحمر اللون حارا ~~غليظا. # مسألة 130 - يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق يأسها ببلوغ ~~خمسين سنة في غير القرشية وستين سنة في القرشية والدم الذي تراه المرأة قبل ~~البلوغ وبعد سن اليأس ليس حيضا. # مسألة 131 - إذا شكت المرأة في الدم الخارج هل هو حيض أو دم بكارة يجب أن ~~تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها فإن كانت مطوقة بالدم غير ~~مغموسة به فهو دم بكارة، وإن خرجت مغموسة بالدم فهو دم PageV00P029 # حيض وإذا شكت في أنه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو ~~كانت له علامات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة. # مسألة 132 - لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية ولا تزيد على عشرة، ~~ومعنى التوالي هو أن يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فإن ~~لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك ~~الحائض وأفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى آخر ~~اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة. # مسألة 133 - أقل الطهر عشر وليس لأكثره حد. فإن رأت الدم في اليوم التاسع ~~والعاشر من أيام الطهر فليس حيضا. وإذا رأته بعد اليوم العاشر وكان له ~~علامات فهو حيض، وإلا فلا. # مسألة 134 - إذا شكت المرأة في بلوغها، فإن كانت ترى الدم وكانت له صفات ~~الحيض يحكم بأنه حيض، وهو علامة البلوغ. # مسألة 135 - يجتمع الحيض مع الارضاع ولا منافاة بينهما. ويجتمع مع الحمل ~~بناء على الأقوى. # مسألة 136 - إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة ~~والصفات. وإذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة ms020 في الداخل وبعد اخراجها إن ~~كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة وإن كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض وإذا ~~اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض. # مسألة 137 - الدم الذي علم أنه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع ~~حيض ولو زادت أيامه عن أيام العادة وإن تجاوز عن العشرة وكانت المرأة ذات ~~عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، وما زاد عنها يكون استحاضة يجب ~~قضاء الصلوات المتروكة فيها. وإن كانت غير ذات عادة ترجع PageV00P030 # إلى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وغيره استحاضة يجب أن تقضي ~~صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن ~~كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ~~ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. وإن كانت ذات عادة ولكنها ~~نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع إلى صفات فإن تساوت الصفات في جميع ~~الأيام تخير بين الثلاثة والستة أو السبعة. # مسألة 138 - تحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين ~~متتابعين والتماثل إما أن يكون بالوقت والعدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد ~~فقط فالمادة ثلاثة أقسام: # 1 - وقتية وعددية. وهي أن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت ~~والعدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم ~~الخامس منه، وتراه كذلك في الشهر الذي يليه. # 2 - وقتية لا عددية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط ~~لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول ويستمر خمسة أيام مثلا وتراه ~~في أول الشهر الذي يليه ولكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم ~~سبعة أيام أو ثلاثة مثلا. # 3 - عددية لا وقتية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط ~~لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة ms021 أيام مثلا إلا أنها ~~تراه في اليوم الأول من الشهر الأول وتراه في اليوم العاشر من الشهر ~~الثاني. # صاحبة العادة الوقتية والعددية تجعل عادتها حيضا وقتا وعددا عند تجاوز ~~الدم عن العشرة والخارج عنها استحاضة وصاحبة العادة الوقتية فقط ~~PageV00P031 # تجعل ما في وقتها حيضا وفي العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع إلى عادة ~~الأقارب أو التخيير. وصاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وفي ~~الوقت تأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط. # أحكام الحائض أحكام الحائض ستة: الأول - يحرم عليها أداء العبادات التي ~~شرطها الطهارة، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. الثاني - يحرم عليها كل ~~ما يحرم على الجنب. # الثالث - تحرم المقاربة على الزوج والزوجة في أيام الحيض ولكن سائر ~~الاستمتاعات جائزة. # الرابع - طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله في باب ~~الطلاق. الخامس - بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض أن تغتسل لأجل الأفعال ~~التي شرطها الطهارة. # السادس - يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها أيام الحيض من صوم رمضان وغيره ~~من الصوم الواجب ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية. # مسألة 139 - إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث كان ما بقي ~~منه يتسع للغسل والوضوء وغيرهما من مقدمات الصلاة ولادراك ركعة أو أكثر ~~منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فإن تركتها وجب عليها قضاءها وإن ~~حاضت بعد دخول وقت الصلاة وكان ما انقضى منه قبل الحيض يتسع لأداء الصلاة ~~بمقدار الواجب منها وتحصيل شرائطها PageV00P032 # بحسب حال الحائض، ولم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بل الأحوط ~~وجوبا قضاؤها ولو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع للطهارة وأداء ~~الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى. # مسألة 140 - يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل ولكنه مكروه. # الاستحاضة وأحكامها مسألة 141 - من الدماء التي تراها المرأة دم ~~الاستحاضة وهو موجب للغسل والوضوء على النحو الذي يأتي تفصيله. # مسألة 142 - يجب الوضوء ms022 أو الغسل إذا خرج الدم ولو بمقدار إبرة ويستمر ~~حكم الاستحاضة حتى ينقطع الدم من الباطن بل الأقوى اجراء أحكامها إذا خرج ~~من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت ملوثة ~~بالدم وإن لم يخرج إلى خارجه. # مسألة 143 - الغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر اللون باردا رقيقا لا ~~دفق له ولا حرقة فيه خلاف دم الحيض إلا أنه قد يكون له أوصاف دم الحيض. # مسألة 144 - تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. # مسألة 145 - تعرف أقسام الاستحاضة بوضع قطنة في داخل الفرج فإن خرجت ~~ملوثة بالدم من خارجها غير مغموسة فيها فالاستحاضة قليلة وإن خرجت مغموسة ~~بالدم كلها أو بعضها دون أن يتعداها إلى الخرقة الخارجية PageV00P033 # فهي استحاضة متوسطة وإن تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي ~~استحاضة كثيرة ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة. # ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت واجبة أو ~~مستحبة وأن تغير القطنة بقطنة أخرى طاهرة أو تطهر القطنة الموجودة وإن كان ~~الدم قد تعدى إلى خارج الفرج يجب تطهيره. # وفي المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة وتزيد عليها أن تغتسل غسلا ~~واحدا قبل صلاة الصبح. # وفي الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة والخرقة الخارجية أو تطهيرهما وتطهير ~~خارج الفرج إن كان قد تعدى إليه الدم وتغتسل غسلا لصلاة الصبح وغسلا واحدا ~~للظهرين إن جمع بينهما وغسلا واحدا للعشائين، إن جمعت بينهما فإن لم تجمع ~~وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها ~~أن تغتسل لكل صلاة غسلا، إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر ولم تر قبل ~~الشروع في العصر فإنها تكتفي بالغسل السابق. # أما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل والأحوط أن ~~تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة إلا أن الوضوء بين الظهر والعصر وبين المغرب ~~والعشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس باتيانه حال ~~الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي ms023 الجمع العرفي بل هو أحوط. # مسألة 146 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة التي ~~بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل لصلاة ~~الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر وهكذا سائر ~~الصلوات. PageV00P034 # مسألة 147 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة قبل طلوع الصبح ~~فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلي بعد الغسل فورا بحيث ~~لا يفصل بين الغسل والصلاة ولا بأس بالفصل بينهما بنافلة الصبح. # مسألة 148 - يجب على المستحاضة أن تعرف إن استحاضتها من أي قسم هي. وذلك ~~بأن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها لتعلم كيفية تلوث القطنة ~~بالدم فتعرف أن استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة على ما ذكر سابقا. # مسألة 149 - إنما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام ما دام ~~خروج الدم مستمرا. فإذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فإن انقطع الدم قبل ~~الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، أما الصلوات التي بعدها فإنها ~~تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة. # مسألة 150 - يجب على المستحاضة بعد كل غسل من الأغسال اليومية التي ~~تغتسلها أن تمنع سريان الدم إلى الخارج، وذلك بوضع قطنة في الداخل وربط ~~المكان بخرقة من الخارج. # مسألة 151 - يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال اليومية ~~الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. ويعتبر منها غسل المغرب والعشاء ~~من يوم الصيام وغسل المغرب والعشاء من اليوم الذي قبله أي ليلة الصيام إلا ~~أنها إن لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب والعشاء واغتسل قبل طلوع الصبح ~~أجزئها. # مسألة 152 - إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة إن الدم ينقطع انقطاعا ~~دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب PageV00P035 # من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت. # مسألة 153 - إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة للصلاة ~~فهي في حكم الطاهرة. وإذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا أن تترك ما وجب على ~~الحائض تركه. # النفاس مسألة ms024 154 - النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة حين ~~خروج أول جزء من الطفل المولود وقبل انقضاء عشرة أيام بعد ذلك والمرأة تسمى ~~نفساء ويعتبر فيه مجرد الولادة سواء كان المولود تام الخلقة أو لا كالسقط ~~ذا روح أو غير ذي روح، بل إذا خرج الدم مع سقوط المضغة أو العلقة فهو نفاس. ~~إذا علم بأنها مبدء نشوء الانسان وابتداء حساب العشرة بعد تمامية الولادة ~~وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام من حين الشروع. # مسألة 155 - لا حد لأقل النفاس فقد لا يدوم أكثر من لحظة واحدة وأكثره ~~عشرة أيام. وما تراه بعد العشرة ليس نفاسا وإن كان الأفضل أن تحتاط إلى ~~اليوم الثامن عشر إذا تجاوزت مدة الدم عشرة أيام أو تجاوزت أيام عادتها، ~~وذلك بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. # مسألة 156 - إذا لم تتجاوز رؤية الدم عشرة أيام يحكم بأنه كله دم نفاس، ~~سواء استمر إلى آخر الأيام العشرة أو انقطع قبل تمامها، وسواء كانت رؤيته ~~متتابعة أو متقطعة كأن تراه مثلا في الأيام الثلاثة الأولى ثم انقطع يوما ~~ثم تراه يوما ثم انقطع يومين ثم تراه ثلاثة أيام. أو أن تراه يوما وتطهر ~~منه يوما أو غير ذلك من الصور. ولكن الأحوط وجوبا في أيام النقاء ~~PageV00P036 # المتخلل بين الدمين أن تترك ما يحرم على الحائض من الأفعال وتؤدي ما يجب ~~على الطاهرة من العبادات ولا فرق في هذه المسألة بين ذات العادة وغيرها. # مسألة 157 - إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها. # مسألة 158 - الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن العشرة فإن ~~كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض وما زاد على أيام العادة ~~تعمل فيه بوظيفة المستحاضة وإن كان الأحوط والأولى الجمع بين تروك الحائض ~~وأفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة بل إلى ثمانية عشر كما ~~مروان كانت غير ذات عادة وتجاوزت رؤية الدم عشرة أيام، فما كان منه في ms025 ~~العشرة تعتبره نفاسا وتعمل بوظيفة النفساء وفيما زاد عليها تعمل بوظيفة ~~المستحاضة. # مسألة 159 - إذا انقطع خروج الدم ولم تعلم أن الباطن هل نظف من الدم ~~أولا، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في باب ~~الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدم تغتسل فتؤدي صلاتها، وإن خرجت ~~ملوثة بالدم، ولو كان أصفر اللون، عملت بالأحكام المذكورة في باب الحيض في ~~مسألة 137. # مسألة 160 - النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا فيجب عليها قضاء ~~الصيام ويحرم وطؤها وتحرم عليها الصلاة مدة النفاس، وتحرم عليها سائر ~~المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض ومر شرحها. # وكذلك هي كالحائض في المستحبات والمكروهات بلا فرق. # غسل مس الميت مسألة 161 - يجب الغسل على من مس ميت الانسان بجزء من بدنه، ~~PageV00P037 # إذا كان المس بعد برد الميت وقبل تغسيله. # مسألة 162 - يجب غسل مس الميت لكل شئ شرطه الطهارة من الحدث الأصغر، ~~كالصلاة. # مسألة 163 - كيفية غسل مس الميت كغسل الجنابة ولكنه لا يجزي عن الوضوء. ~~ومن كان على وضوء ثم مس الميت، فالأحوط وجوبا أن لا يكتفي بوضوئه السابق بل ~~يتوضأ أيضا، بعد الغسل، لما كان مشروطا بالوضوء. # آداب المريض مسألة 164 - يستحب للمريض الصبر والشكر لله وحسن الظن به ~~وتجديد التوبة والصدقة والوصية لأرحامه بما ينفعهم. ويستحب له الاقرار ~~بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر الاعتقادات الحقة في حضور ~~المؤمنين وإن كان ذا مال ومتمكنا يستحب له أن يوصي بثلث ماله لأعمال الخير. # مسألة 165 - عيادة المريض من أعظم المستحبات ويستحب الجلوس عنده ولكن لا ~~يطيل جلوسه إلا إذا أراد المريض ذلك. # أحكام المحتضر مسألة 166 - إذا ظهرت علامات الموت على المسلم وجب عليه ~~أداء ما عليه من الحقوق الواجبة من دين وخمس وزكاة، وتأدية ما عنده من ~~الأمانات والودائع إلى أصحابها. فإن لم يستطع مباشرة ذلك بنفسه يجب أن يوصي ~~به. # مسألة 167 - يجب توجيه قدمي المحتضر إلى القبلة، وهو مستلق على ظهره، ~~بحيث لو جلس يكون مستقبلا للقبلة بوجهه. ms026 ولا يبعد وجوبه PageV00P038 # على المحتضر أيضا مع التمكن. ومع عدم التمكن يوجهه غيره. فإن تعذر أن ~~يكون على هذه الصورة، يوجه وجهه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو ~~على الأيسر مع تعذر الجلوس والأحوط أن يستأذن ولي المحتضر في توجيهه إلى ~~القبلة فإن تعذر ذلك يستأذن الحاكم الشرعي وإن كان وجوبه غير معلوم. # مسألة 168 - بعد الموت يستحب اغماض عيني الموت واطباق فمه وشد لحييه ومد ~~ساقيه ويديه إلى جانبيه وتغطية جميع بدنه بثوب واعلام المؤمنين بموته ~~ليحضروا جنازته وإذا مات ليلا يسرج عنده. # ويستحب التعجيل بدفنه إلا إذا شك في موته. وإذا ماتت المرأة وهي حامل ~~وكان جنينها حيا يشق جنبها الأيسر ويستخرج الجنين منها ثم يخاط مكان الشق ~~وتدفن. # ودفنه غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مسألة 169 - يجب على كل مسلم ~~غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه والصلاة عليه وجوبا كفائيا. فإذا قام بها ~~البعض وأتى بها سقط عن الباقي. # وإذا لم يقم به أحد منهم أتموا جميعا. # مسألة 170 - يجب استئذان ولي الميت في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ~~فإن امتنع الولي عن أداء هذه الواجبات بنفسه ولم يأذن لغيره. فللحاكم ~~الشرعي أن يجبره على أدائها أو على الإذن للغير أن يقوم بها إذا تمكن ~~الحاكم من ذلك وإن لم يتمكن يسقط إذن الولي ويستأذن من الحاكم الشرعي ~~والأحوط أن يستأذن أيضا من صاحب المرتبة الثانية في الولاية ولو بأن يجبره ~~الحاكم الشرعي على الإذن. ومع عدم امكان شئ PageV00P039 # من ذلك يسقط إذن الولي كما مر. # مسألة 171 - طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث: # الأب والأم والأولاد. ومع عدم وجودهم فالأجداد والإخوة والأخوات. # فإن لم يوجدوا فالأعمام والأخوال والعمات والخالات. وولي المرأة زوجها، ~~سواء كان لها أب وأم وأولاد أو لم يكن. وفي كل طبقة يقدم الرجل على المرأة ~~فإن لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء. والأفضل في هذه الصورة ~~الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا. # غسل الميت مسألة 172 - يجب غسل ms027 كل ميت من المسلمين وأطفالهم، حتى السقط ~~منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه ولكن لا تجب ~~الصلاة عليه. وإذا أسقط قبل اكمال أربعة أشهر وكان تام الخلقة فلا يبعد ~~وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا. أما إذا كان غير تام الخلقة فيلف في خرقة ~~ويدفن. ويجب في غسله الميت قصد القربة كسائر الأغسال. # مسألة 173 - لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا أن يكون ~~الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل وللمرأة أن يغسلاه سواء كان ذكرا ~~أو أنثى. ومع ذلك ينبغي أن لا يغسل الرجل الطفل الأنثى ولا المرأة الطفل ~~الذكر مع وجود المماثل. ويجوز أن تغسل المرأة زوجها والرجل زوجته ولو كانا ~~عاريين، إلا أنه ينبغي أن يكون الغسل من وراء الثوب. ومع وجود المماثل ~~ينبغي أن يكون الغاسل مماثلا. # أما في المنقطعة فالأحوط وجوبا أن لا يغسل أحدهما الآخر. PageV00P040 # مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا بأحكام ~~الغسل. # مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال: # الأول - بماء السدر. الثاني - بماء الكافور. الثالث - بالماء القراح. # ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب. # مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط ولكن يجوز أن ~~يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب ~~الواجب. # مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل الماء مضافا. ~~وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما. # مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن ~~غسله ييمم ثلاث مرات: الأولى - بدلا عن الغسل بماء السدر. الثانية - بدلا ~~عن الغسل بماء الكافور. الثالثة - بدلا عن الغسل بالماء القراح: والأحوط ~~استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة. وإن أتى بالتيميم ~~الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط. # وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا ms028 عن الغسل ~~بالماء القراح. # مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه على الأرض ~~ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه. والأفضل أن يضرب ضربتين الأولى - لمسح ~~وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه. والأحوط وجوبا أن ييممه مرة ثانية ~~بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، إن أمكن ذلك. PageV00P041 # مسألة 180 - إذا مات الرجل وهو جنب أو المرأة وهي حائض يجزيهما غسل الميت ~~عن غسل الجنابة أو الحيض. والأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد. # تكفين الميت مسألة 181 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: مئزر وقميص ~~وإزار. ويجب أن يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة ~~والركبتين، ويلفه من جميع أطرافه. والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ويجب ~~أن يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن عن أعلى المنكبين إلى نصف ~~الساقين من الطرفين، والأفضل أن يصل إلى القدمين. # ويجب في الإزار أن يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين ~~والأفضل أن يكون طوله بحيث يشد طرفاه من جهة الرأس ومن جهة القدم. # ويكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر. والأحوط أن لا يؤخذ ما زاد عن ~~مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر وإن كان الأقوى جواز الاجتناب من ~~الأصل بمقدار المستحب. # مسألة 182 - كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب المفصلة. ولا يجب ~~على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان المنفق عليه معدما لا ~~مال له، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا. # الحنوط مسألة 183 - يجب تحنيط الميت. وهو مسح مساجده السبعة PageV00P042 # بالكافور. وهي الجبهة والكفان والركبتان ورأسا الابهامين من القدمين. # ويكون التحنيط بعد الغسل لا قبله، وبعد التكفين أو قبله. ويجب أن يكون ~~الكافور طاهرا مباحا. والأحوط وجوبا أن يكون مسحوقا وجديدا. و الأفضل ~~الاحتياط بوضع شئ من الكافور أيضا على أنفه، كما أن الأفضل أن يكون مسح ~~الكافور على الأماكن المذكورة باليد لا بشئ آخر. ولكن إذا مات الميت ms029 وهو ~~محرم قبل اتمام الطواف لا يجوز تحنيطه. # مسألة 184 - الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا. ولا ترتيب في ~~بقية المساجد ويستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت. # صلاة الميت مسألة 185 - تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست ~~سنوات فما فوق. أما الأطفال دوت ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى الطفل ~~الذي يموت بعد الولادة بشرط أن يكون قد ولد حيا. # مسألة 186 - يشترط في صحة الصلاة على الميت أن يستأذن بها ولي الميت وأن ~~تكون بعد الغسل والتكفين والتحنيط. وإذا تعذر غسل الميت أو تيميمه أو ~~تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط. # مسألة 187 - صلاة الميت خمس تكبيرات. ويكفي أن يقول فيها بعد النية ~~وتعيين الميت المصلى عليه: # 1 - الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. # 2 - الله أكبر - اللهم صل على محمد وآل محمد. # 3 - الله أكبر - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. PageV00P043 # 4 - الله أكبر - اللهم اغفر لهذا الميت (وإن كانت امرأة يقول: # لهذه الميت). # 5 - الله أكبر. # دفن الميت مسألة 188 - يجب دفن الميت وهو مواراته في الأرض بحيث يبقى ~~جسده محفوظا لا تصل إليه السباع ولا تنبعث منه رائحة إلى وجه الأرض مسألة ~~189 - يجب اضجاع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. # مسألة 190 - يكره دفن ميتين في قبر واحد. ويكره فرش القبر بالحجر والأجر ~~ونحوهما إلا أن يكون فيه رطوبة تقتضي ذلك. ويكره نزول الأب في قبر ابنه. # نبش القبر يحرم نبش قبر الميت المسلم، وإن كان طفلا أو مجنونا، إلا إذا ~~علم أن بدنه قد بلي وصار ترابا. وقبور الشهداء والعلماء وأبناء الأئمة ~~والصلحاء يحرم نبشها مطلقا وإن طال عليها الزمن. # مسألة 191 - يجوز نبش قبر المسلم في بعض الموارد، وهي: # 1 - أن يدفن في مكان مغصوب أو بكفن مغصوب أو مع شئ مغصوب، ولم يرض ~~المالك. ففي هذه الصور يجب نبش القبر وإعادة دفن الميت على الوجه الشرعي. ms030 # 2 - أن يدفن الميت بدون غسل أو كفن أو حنوط أو يعلم أن غسله كان ~~PageV00P044 # باطلا أو أنه كفن على غير الصورة الشرعية أو دفن غير مستقبل القبلة. ففي ~~هذه الصور يجب نبش قبره ودفنه على الوجه الشرعي إلا إذا كان ذلك يستلزم هتك ~~حرمته. أما الميت المدفون بلا صلاة فلا يجوز نبش قبره، بل يصلي على قبره. # 3 - أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية الميت المدفون. # ففي هذه الصورة يجوز نبش قبره لذلك، بل هو واجب في بعض الموارد. # 4 - أن يدفن في مكان يستلزم هتك حرمته، كأن يدفن في مقابر الكفار مثلا. ~~ففي هذه الصورة يجب نبش قبره ودفنه بحيث تصان حرمته. # 5 - يجوز نبش قبر الميت لنقله إلى أحد المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة، ~~ولو لم يوص بذلك. ولكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع عدم الوصية. أما إذا ~~أوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره ونقله. # 6 - أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هو أهم من نبش القبر شرعا، كما إذا ~~أريد اخراج جنين حي من أحشاء أمه ففي هذه الصورة يجب النبش. # 7 - أن يخاف على الميت من السباع أو أن يجرفه السيل أو يخرجه عدو له. # 8 - أن تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر لدفنها. ~~ولكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة أن تدفن بحيث لا يظهر بدن الميت. # الأغسال المستحبة مسألة 192 - الأغسال المستحبة كثيرة: ومنها غسل يوم ~~الجمعة. PageV00P045 # وهو من المستحبات المؤكدة ووقته من طلوع صبح الجمعة إلى الظهر وإذا أخره ~~إلى ما بعد الظهر ينوب به قصد القربة بدون نية الأداء ولا القضاء. # ويجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح إلى الغروب. # مسألة 193 - من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة ~~ويوم الغدير وأول رجب ونصفه ويوم المبعث وليالي الافراد من شهر رمضان ~~المبارك وليالي العشرة الأخيرة منه وغسل الزيارة وغسل دخول الحرم ودخول مكة ~~ودخول البيت الشريف وغيرها مما هو مذكور في الكتب المفصلة. ms031 # أحكام التيمم مسألة 194 - المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب ~~أن يتيمم بدلا عنهما. وذلك في الموارد الآتية: # الأول - إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل. # الثاني - إذا وجد الماء ولكن منع مانع من الوصول إليه. # الثالث - إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو اضرار بصحته ولو ~~بتأخير شفاء المرض. وكذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا ~~وأما إن كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء أو الغسل به. ولا يجوز له ~~التيمم. # الرابع - إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا ومشقة. # الخامس - إذا كان مالديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف على نفسه ~~أو أحد من عياله العطش والتلف أو المرض أو الحرج والمشقة مما لا يتحمل ~~عادة. وكذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له. PageV00P046 # السادس - إذا كان مضطرا إلى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء أو ~~الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، ولم يكن لديه ما يكفي للطهارتين ~~معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن ويتيمم للوضوء أو الغسل، ~~إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب أن يستعمل ~~الماء في الوضوء أو الغسل. # السابع - إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو ~~وقت بعضها. # مسألة 195 - من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه ~~الصلاة فوضوءه وغسله باطلان. # الثامن - إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في ~~آنية من الذهب أو الفضة ولم يتمكن من افراغه في آنية أخرى للوضوء أو في ~~آنية مغصوبة. # ما يصح به التيمم مسألة 196 - يجوز التيمم بالأرض، ترابها ورملها ومدرها ~~وحجرها، حتى حجر الجص والكلس قبل احراقهما بالنار أما إذا كان مشويين ~~بالنار فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب. وكذلك لا يجوز ~~التيمم بالطين المشوي كالآجر والخزف على الأحوط، ولو كانا ms032 مطحونين، ولا ~~يجوز بالمعادن كالذهب والفضة والملح والعقيق. # مسألة 197 - واجبات التيمم أربعة: # 1 - النية. # 2 - ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به. ولا يكفي وضعهما بلا ضرب، بناء ~~على الاحتياط الواجب، إلا مع عدم التمكن. PageV00P047 # 3 - مسح الجبهة كلها بالكفين معا من قصاص الشعر إلى الحاجبين وأعلى ~~الأنف. والأولى الاحتياط بمسح الحاجبين أيضا. # 4 - مسح تمام ظاهر اليد اليمنى بالكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليد ~~اليسرى بالكف اليمنى. وإذا كان التيمم بدلا عن الغسل فالأفضل الاحتياط بعد ~~مسح الجبهة واليدين، بضربة أخرى ومسح اليدين مرة ثانية. # بل يحسن هذا الاحتياط في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء أيضا. # الصلاة الصلوات اليومية الواجبة خمس: # الأولى - صلاة الظهر، وهي أربع ركعات. # الثانية - صلاة العصر، أربع ركعات. # الثالثة - صلاة المغرب، ثلاث ركعات. # الرابعة - صلاة العشاء، أربع ركعات. # الخامسة - صلاة الصبح، ركعتان. # وفي السفر يجب قصر كل من الصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، ~~بشروط تذكر فيما بعد، إن شاء الله. # مسألة 198 - من جملة الصلوات اليومية صلاة يوم الجمعة. وهي واجبة وجوبا ~~عينيا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام، مع ~~اجتماع شروطها (ذكرنا ذلك في رسالة مستقلة طبعت مع الحاشية الطبعة الأولى ~~على العروة الوثقى). أما في زمان غيبة الإمام عليه السلام، وهو زماننا هذا ~~فإن أداءها مع اجتماع شروطها، بقصد الرجاء والاحتياط، حسن - ولكنها لا تجزي ~~عن صلاة الظهر، بل يجب على الأحوط أداؤها معها، حتى يحصل اليقين ببراءة ~~الذمة. PageV00P048 # أوقات الصلاة مسألة 199 - وقت صلاة الظهر والعصر من أول الظهر إلى الغروب ~~الشرعي. ويعرف الظهر في أكثر البلدان بزيادة ظل الشاخص بعد نقصانه. # وفي بعض البلدان الأخرى كمكة في بعض الأيام يعرف بوقوع ظل الشاخص على ~~الأرض بعد انعدامه. # مسألة 200 - وقت صلاة المغرب والعشاء من أول الغروب إلى نصف الليل. ومن ~~آخرهما عنه اضطرارا لنوم أو نسيان أو كانت امرأة حائضا وطهرت بعد انقضاء ~~نصف الليل، فإن وقتهما يمتد لهؤلاء إلى طلوع ms033 الصبح. ومن آخرهما عمدا حتى ~~انقضى نصف الليل فقد عصى. ولكن تجب عليه المبادرة إليهما قبل طلوع الصبح. ~~والأحوط وجوبا أن لا ينوى فيهما الأداء ولا القضاء. # مسألة 201 - يتحقق وقت الغروب بعد مغيب الشمس حين ذهاب الحمرة المشرقية ~~وتجاوزها عن سمت الرأس ويتحقق نصف الليل حين تميل النجوم عن دائرة نصف ~~النهار. والمقصود منها النجوم التي تطلع من المشرق عند مغيب الشمس، وعلى ~~هذا يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس وطلوعها. وبما أنه ~~يحتمل أن يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ~~فالأحوط وجوبا أن لا تؤخر صلاة المغرب والعشاء عن ذلك الوقت. # مسألة 202 - أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر ~~الكاذب الذي هو بياض يظهر قبيل الصبح في أفق المشرق مستطيلا إلى أعلى يشبه ~~ذنب الذئب وليس هو الصبح. فإذا انفسح البياض بعد ذلك واتسع واعترض في الأفق ~~فهو الفجر الصادق، وهو الصبح. وآخر وقتها طلوع الشمس. PageV00P049 # مسألة 203 - لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق من دخول الوقت ~~أولا، أما بعلم المكلف بدخوله وأما بشهادة عدلين، وأما بأذان العدل العارف ~~بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت ~~موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة والأذان لها. # فإذا صلى وهو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شئ مما ذكر فصلاته باطلة ~~إلا أن يتبين أن صلاته كانت في داخل الوقت وكان قد أتى بها بقصد القربة. # مسألة 204 - إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو العمى أو ~~الكون في السجن، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت. ~~ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم والضباب ~~والغبار. # القبلة القبلة هي البيت الشريف، الكعبة المعظمة، والأرض التي تقع فيها ~~إلى تخوم الأرض، والفضاء الذي فوق البيت إلى عنان السماء. # مسألة 205 - يجب استقبال القبلة في الصلاة. ومن كان ms034 بعيدا عن الكعبة يتجه ~~إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه أنه متجه إلى القبلة. ولذلك يجب ~~على المصلي قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة إن أمكنه ذلك. ويكفي فيه ~~شهادة عدلين يستندان في شهادتهما إلى أمور حسية، وإن لم يحصل له اليقين، ~~والاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة العدلين إذا استندا إلى غير الحسي مشكل. ~~وبناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فإن لم يستطع تحصيل شئ ~~مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين ~~وقبورهم أو من أقوال PageV00P050 # أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة، أو من أي طريق أخرى. # مسألة 206 - إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى ~~أربع جهات، فإن ضاق الوقت عن أربع صلوات إلى أربع جهات يصلي بمقدار مالديه ~~من الوقت ويقضي ما يفوته منها مثلا: إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث ~~صلوات يصلي إلى ثلاث جهات. ويصلي الرابعة قضاءا. # الستر والساتر يجب ستر العورتين في الصلاة، بحيث لا يرى اللون منهما، بل ~~الأحوط أن لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا، وإن كان لونهما غير مرئي ~~ولا فرق في ذلك بين وجود الناظر وعدمه ولكن لا يجب ستر حجمهما. # مسألة 207 - يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها ولو لم يرها ~~غير المحرم، حتى الرأس والشعر ويستثنى من ذلك المقدار الواجب غسله في ~~الوضوء من الوجه. ويستثنى أيضا القدمان واليدان إلى الزند فإن سترها غير ~~واجب. ولكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب، بحيث تستر أطراف ~~الوجه وما يلي الزندين من اليدين والقدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع ~~الواجب ستره منها. # لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور: # الأول - الطهارة، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه وما زاد على ذلك ~~من لباس آخر. والطهارة كما أنها تشترط في لباس المصلي تشترط في بدنه أيضا. ~~PageV00P051 # مسألة 208 - إذا تنجس لباس المصلي أو بدنه ولم يعلم بتنجسه وصلى به، ms035 ثم ~~علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. أما إذا كان قد علم قبل الصلاة بتنجس ~~أحدهما ثم نسي وصلى فيه فصلاته باطلة. # مسألة 209 - إذا تنجس لباسه ولم يجد لباسا طاهرا غيره، وكان مضطرا إلى ~~لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس، وصلاته ~~صحيحة. وإذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي ~~عاريا. # الثاني - كونه مباحا غير مغصوب. # مسألة 210 - إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم ~~أدائهما، فالصلاة فيه باطلة. # الثالث - أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة، سواء أكانت ميتة حيوان مأكول ~~اللحم أو غير مأكول اللحم. أما ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، فالأحوط وجوبا ~~الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا. # مسألة 211 - إذا شك في أن اللباس متخذ من أجزاء الميتة أولا، جازت له ~~الصلاة فيه. # الرابع - أن لا يكون متخذا من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم، ولو كان مذكى ~~أو كان حيا. فلا تجوز الصلاة في جلده ولحمه وعظمه وشعره وصوفه وريشه ووبره، ~~حتى أنه إذا علقت بلباس المصلي أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول ~~اللحم وصلى فيها فصلاته باطلة ولا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه وما كان ~~غير ذي نفس سائلة. # مسألة 212 - إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا إنه متخذ من أجزاء حيوان ~~مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في أنه من حيوان PageV00P052 # غير مأكول اللحم أو من شئ غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. والأولى ~~الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين. # الخامس - يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، أن لا يكون منسوجا بالذهب، ~~سواء أكان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشئ آخر، فإنه مبطل للصلاة ومثله في الحكم ~~لبس خاتم الذهب في اليد وتعليق سلسلة الذهب في الصدر. ويحرم لبس ذلك كله ~~على الرجال مطلقا سواء أكان في الصلاة أو في غير الصلاة. # السادس - يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا أن ms036 لا يكون من الحرير ~~الخالص، سواء أكان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، وسواء أوجد لباسا غيره أو ~~لم يجد. والأحوط وجوبا الاجتناب عن أن تكون تكة السراويل والقلنسوة وغيرها ~~من لباس الرأس من الحرير الخالص. # مسألة 213 - تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض الموارد: # الأول - أن يكون في بدن المصلي ولباسه دم من جرح أو قرح فيه، فإن الصلاة ~~بذلك الدم صحيحة، بشرط أن يكون تطهير البدن وتطهير اللباس أو تغييره يستلزم ~~المشقة عرفا فإن كان لا مشقة فيه بالنسبة إلى أكثر الناس فالأحوط وجوبا ~~التطهير أو التغيير. # الثاني - أن يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة بشرط أن ~~لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة ولا دم نجس العين كالكلب والخنزير ولا ~~دم ميتة ولا دم حيوان حيوان غير مأكول اللحم. # الثالث - تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر العورة، ~~كالقلنسوة والجورب وأمثالهما. وكذلك تصح الصلاة في الخاتم PageV00P053 # والقرط وأمثالهما إذا كانت متنجسة. # الرابع - ثوب المربية للطفل إذا كانت لا تملك غيره أو كانت تملك غيره ~~ولكنها لا تستطيع الاحتفاظ به طاهرا على بدنها. فإن الصلاة فيه صحيحة، بشرط ~~أن تغسله كل يوم مرة واحدة والأفضل أن تغسله في آخر النهار بحيث تصلي ~~الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة. # مكان المصلي يشترط في مكان المصلي أمور: # الأول - الإباحة. # مسألة 214 - من صلى في المكان المغصوب عالما بالغصب عامدا فصلاته باطلة ~~وإن كان جاهلا بكونه مفسدا وإذا صلى فيه جاهلا أو غافلا أو ناسيا فصلاته ~~صحيحة إن كان الناسي أو الغافل غير الغاصب وأما إن كان هو الغاصب وصلى فيه ~~ناسيا أو غافلا فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة. # مسألة 215 - من كان جاهلا لحرمة الغصب شرعا وكان جهله عن تقصير في تعلم ~~الحكم وصلى في المغصوب فصلاته باطلة وأما إن كان قاصرا في جهله فصلاته ~~صحيحة. # الثاني - ثبات مكان المصلي فلا تجوز فيما كان متحركا مسألة 216 ms037 - الصلاة ~~اختيارا على ظهر الفرس مثلا أو في السيارة أو القطار أو السفينة حال حركتها ~~باطلة، إذا كانت حركتها تجعل المصلي غير مستقر. ومن اضطر إلى الصلاة في أحد ~~تلك الأمكنة بسبب ضيق الوقت أو بسبب آخر يجب عليه استقبال القبلة على قدر ~~المستطاع فإن كانت صلاته في السيارة مثلا وانحرفت به عن القبلة يجب عليه ~~الاتجاه إلى القبلة PageV00P054 # فورا. ويجب عليه أن يجعل قراءته واذكاره على قدر المستطاع حال استقرار ~~بدنه. # الثالث - أن يكون المصلي مطمئنا من استطاعته اتمام الصلاة في المكان الذي ~~يصلي فيه، بناء على الاحتياط اللازم فلا تجوز الصلاة في مكان مزدحم بالناس ~~أو تهب فيه الرياح أو تقع عليه الأمطار الشديدة، إذا لم يطمئن بكونه قادرا ~~على اتمام الصلاة واحتمل إن ذلك يضطره إلى قطعها. # الرابع - أن لا يصلي في مكان يحرم المكث فيه لضرر على النفس كأن يصلي تحت ~~سقف أو إلى جانب جدار مشرفين على الانهيار أو غيرهما من الأماكن الخطرة. ~~وذلك بناء على الاحتياط الواجب اللازم. # الخامس - أن لا يقف على الأشياء المحترمة التي يهتك الوقوف عليها حرمتها ~~فيحرم، كورق القرآن الكريم وقبر المعصوم عليه السلام وأسماء الله تعالى. # السادس - أن يصلي في مكان يستطيع فيه أن يؤدي أفعال الصلاة على نحو صحيح ~~فلا تجوز الصلاة اختيارا تحت سقف منخفض مثلا بحيث لا يستطيع الوقوف مستقيما ~~أو مكان ضيق لا يقدر فيه على الركوع أو السجود السابع - أن لا يتقدم على ~~قبر المعصوم، والأحوط وجوبا أن لا يكون مساويا معه أيضا فإن حال بينه وبين ~~القبر حائل كالجدار فلا بأس بالصلاة متقدما أو مساويا. ولا تكفي الحيلولة ~~بالصندوق الشريف والضريح والثوب الذي يسدل عليه. # الثامن - أن لا يكون مكان المصلي متنجسا بنجاسة تسري إلى البدن أو اللباس ~~فإن كانت غير سارية فلا بأس بها وأما مسجد الجبهة فيجب أن يكون طاهرا. ~~PageV00P055 # التاسع - أن لا يكون مكان القدمين مرتفعا ولا منخفضا عن مسجد الجبهة أكثر ~~من أربع أصابع مضمومة. # مسألة 217 - يكره أن ms038 تصلي المرأة مساوية للرجل في الموقف أو متقدمة عليه ~~وترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو أن يفصل بينهما مقدار عشرة ~~أذرع أو أن يكون بينهما حائل كالستر والجدار. # مسألة 218 - تستحب الصلاة في المساجد. وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه ~~تعدل ألف ألف صلاة. وبعده مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه ~~لها أجر عشرة آلاف صلاة. وبعده مسجد الكوفة والمسجد الأقصى، والصلاة فيهما ~~لها أجر ألف صلاة. وبعدهما المسجد الجامع. والصلاة فيه تعدل مأة صلاة وبعده ~~مسجد القبيلة، والصلاة فيه تعدل خمسا وعشرين صلاة - وبعده مسجد السوق، ~~والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة. # وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضله مخدعها. # أحكام المسجد مسألة 219 - يحرم على الأحوط زخرفة المساجد، أي تزيينها ~~بالذهب ونقشها بصورة ذي الروح. # مسألة 220 - المسجد الذي غصبه غاصب، سواء أدخل في ملك أحد من الناس أو ~~جعل شارعا أو زقاقا أو غير ذلك، يحرم تنجيسه ويجب تطهيره إذا تنجس وتجري ~~عليه جميع أحكام المسجد. # مسألة 221 - يحرم تنجيس المسجد. وإذا تنجس تجب المبادرة إلى تطهيره فورا. # مسألة 222 - إذا رأى النجاسة في المسجد وقت الصلاة فمع سعة PageV00P056 # الوقت يجب تطهير المسجد أولا ثم الصلاة ومع ضيق الوقت تجب الصلاة أولا ثم ~~تطهيره. # مسألة 223 - إذا لم يطهر المسجد مع سعة الوقت، وصلى فصلاته صحيحة ولكنه ~~أثم بتأخير تطهير المسجد. # مسألة 224 - تستحب إنارة المسجد وتنظيفه. وحين الدخول إليه يستحب تقديم ~~الرجل اليمنى بالدخول وحين الخروج تقديم الرجل اليسرى بالخروج. ويستحب تفقد ~~الحذاء قبل الدخول لئلا تكون فيه نجاسة تسري إلى المسجد، بل إن لا تكون فيه ~~نجاسة على الاطلاق. # مسألة 225 - يكره البصاق والتمخط في المسجد والنوم فيه إلا عند الضرورة. ~~ويكره أيضا رفع الصوت فيه إلا للأذان والموعظة ويكره انشاد الشعر إلا ما ~~كان موعظة أو حمدا وشكرا لله أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل ~~بيته الأطهار أو ذكرا لمصيبتهم. ويكره أيضا دخول من أكل الثوم أو البصل ms039 أو ~~شيئا آخر كريه الرائحة إليه، وكذلك يكره تمكين الأطفال والمجانين من دخوله. # الأذان والإقامة من جملة المستحبات قبل الصلاة الأذان والإقامة. واستحباب ~~الإقامة للصلوات اليومية مؤكد. # مسألة 226 - الأذان والإقامة تختصان بالصلوات الخمس اليومية، أما صلاة ~~عيد الفطر وعيد الأضحى فلا أذان لهما ولا إقامة، بل يقال " الصلاة " ثلاثا. ~~واستحبابها في بقية الصلوات كالآيات وصلاة الميت غير معلوم، ولكن لا بأس ~~بها بقصد الرجاء. PageV00P057 # مسألة 227 - يتألف الأذان من ثمانية عشر فصلا وهي: # الله أكبر. أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله. مرتين. # أشهد أن محمدا رسول الله. مرتين. # حي على الصلاة. مرتين. # حي على الفلاح. مرتين. # حي على خير العمل. مرتين. # الله أكبر. مرتين لا إله إلا الله. مرتين وتتألف الإقامة من سبعة عشر ~~فصلا. وهي: # الله أكبر. مرتين أشهد أن لا إله إلا الله. مرتين. # أشهد أن محمدا رسول الله. مرتين. # حي على الصلاة. مرتين. # حي على الفلاح. مرتين. # حي على خير العمل. مرتين. # قد قامت الصلاة. مرتين. # الله أكبر. مرتين. # لا إله إلا الله مرة واحدة. # مسألة 228 - لا بأس بقول " أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله " بعد " ~~أشهد أن محمدا رسول الله " بقصد القربة المطلقة. PageV00P058 # واجبات الصلاة مسألة 229 - واجبات الصلاة أحد عشر: # 1 - النية 2 - القيام 3 - تكبيرة الاحرام (الله أكبر) 4 - الركوع 5 - ~~السجود 6 - القراءة 7 - الذكر 8 - التشهد 9 - السلام 10 - الترتيب 11 - ~~الموالاة. # مسألة 230 - النية والقيام وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود أركان في ~~الصلاة. فإذا زيد فيها أو نقص منها، عمدا أو سهوا، بطلت الصلاة. وسيأتي شرح ~~ذلك إلا أن النية غير قابلة للزيادة. وأما واجبات الصلاة فليست أركانا ~~فزيادتها أو نقصها لا يبطل الصلاة إلا في صورة العمد فقط. ويستثنى من ذلك ~~الترتيب والموالاة فإن تركها، في بعض الموارد مبطل للصلاة ولو كان سهوا. # مسألة 231 - النية في الصلاة والصيام وسائر العبادات هي أن يقصد المكلف ~~أداء عمله، قاصدا به القربة إلى الله أو إطاعة أمره أو ms040 شكر نعمته أو طلب ~~رضاه أو رجاء ثوابه أو خوف عقابه. ولا يجب ذكر ذلك باللسان ولا اخطاره في ~~الذهن، بل يكفي أن يكون المحرك والباعث له على الصلاة أو الصيام أو ~~العبادات الأخرى إنما هو الطاعة لأمر الله أو تحصيل القربة إليه. # مسألة 232 - يجب في أول كل صلاة، قول " الله أكبر " بقصد الشروع في ~~الصلاة وافتتاحها. وبها تفتتح الصلاة، وهي أول جزء منها واسمها " تكبيرة ~~الاحرام ". ويحرم بعدها قطع الصلاة، وهي ركن فإذا تركها المصلي عمدا أو ~~سهوا، بطلت صلاته. وإذا زاد فيها بأن قالها أكثر من مرة، عمدا أو سهوا، ~~بطلت صلاته أيضا. PageV00P059 # مسألة 233 - يجب التنطق بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح ولا يجوز أن ~~يستبدل بها جملة أخرى، كأن يقول مثلا " الله تعالى أكبر " أو غير ذلك. ولا ~~تجزي ترجمتها بلغة أخرى غير العربية. # مسألة 234 - يجب في تكبيرة الاحرام القيام والاستقرار. # مسألة 235 - القيام حين تكبيرة الاحرام واجب، وهو ركن وكذلك القيام ~~المتصل بالركوع. فإذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه الرجوع إلى ~~القيام منتصبا ثم الركوع. فإن ركع غير منتصب بأن نهض من جلوسه إلى الركوع، ~~ولم ينتصب قائما، فصلاته باطلة، سواء أكان ذلك عن عمدا وسهو. # مسألة 236 - القيام حال قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأوليين واجب ~~ولكنه ليس بركن. ومثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع من ~~الركعة الثالثة والرابعة. # مسألة 237 - يجب في القيام الواجب انتصاب البدن واستقراره واستقلاله بأن ~~لا يتكئ على شئ كالعصا والجدار وغيرهما، فإذا انحنى، ولو قليلا، أو كان غير ~~مستقر أو اتكأ على شئ بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار، فإنه لا بأس بذلك ~~كله. # مسألة 238 - إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا ويلتزم ~~حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب ويستقر ويستقل على قدر ~~الامكان، إلا أن يكون مضطرا. # مسألة 239 - إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن ~~مستقبل القبلة كوضع الميت في ms041 القبر. فإن لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه ~~الأيسر مستقبل القبلة، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا PageV00P060 # على ظهره، وقدماه إلى القبلة كالمحتضر. # مسألة 240 - تجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة ~~الفاتحة وسورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم وهي: # " ألم تنزيل - وحم السجدة - والنجم - واقرأ باسم " مسألة 241 - يجب على ~~الرجل الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ويجب على ~~المرأة الاخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها، وإلا ~~فهي مخيرة بين الجهر والاخفات. ويجب على الرجل والمرأة كليهما الاخفات بهما ~~في صلاة الظهر والعصر، ما عدا صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة، ~~فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة والسورة فيهما وإن كان الاخفات أحوط. # مسألة 242 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر والعصر. # مسألة 243 - تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الاخفات أو أخفت ~~في مورد الجهر، وإن كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة ولو كان ~~جهله عن تقصير. أما إذا كان ملتفتا إلى هذه المسألة وكان شاكا في حكمها ~~وتعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته. # مسألة 244 - يجب التنطق بكلمات الحمد والسورة وحروفهما على الوجه الصحيح. ~~فإن أخطأ فيه، ولو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل الظاء بالضاد، فالكلمة التي ~~يقع فيها الخطأ باطلة يجب أن يعيدها صحيحة، فإن لم يأت بها على الوجه ~~الصحيح واكتفى بها بطلت الصلاة وكذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد ~~الواجب والأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة والوصل بالسكون. # مسألة 245 - في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من ~~العشاء والظهرين أن يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو أن PageV00P061 # يقرأ التسبيحات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر وإذا اختار التسبيحات فالأحوط قراءتها ثلاث مرات وإن كان الأقوى ~~جواز الاكتفاء بمرة واحدة. ويجب الاخفات فيها سواء أقرأ الحمد أو التسبيحات ~~فإن جهر بها ms042 عمدا بطلت صلاته. # مسألة 246 - يستحب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالقراءة ~~في الركعة الأولى من الصلاة ويستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الاخفاتية، ~~وأن يقول بعد قراءة سورة الاخلاص كذلك الله ربي مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث ~~مرات. أو يقول كذلك الله ربنا ثلاثا. # مسألة 247 - يجب الركوع مرة واحدة في كل ركعة من الصلوات الواجبة ~~والمستحبة، ما عدا صلاة الآيات ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات. # والركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه، عمدا أو سهوا. وواجباته أمور: # الأول - الانحناء بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين. # الثاني - الذكر. والأفضل الاحتياط بأن يقول سبحان الله ثلاث مرات أو ~~سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه أذكار أخرى مثل الحمد لله ~~والله أكبر بمقدارها. # الثالث - الطمأنينة حال الذكر، فإن تعمد قراءته وهو غير مطمئن فالأحوط ~~وجوبا أن يعيده مرة ثانية وهو مطمئن ويتم صلاته ثم يعيدها. # الرابع - القيام من الركوع مع انتصاب القامة. # الخامس - الوقوف بعد القيام من الركوع حتى يطمئن ويستقر و بعده يهوي إلى ~~السجود. # مسألة 248 - من لا يستطيع الاطمئنان حال الذكر لمرض أو لعذر آخر يجزيه أن ~~يركع ويقرأ الذكر على حاله تلك ولا بأس عليه. PageV00P062 # مسألة 249 - إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه إعادة ~~الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار. # مسألة 250 - المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا ~~لركبتيه. والأفضل أن ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجبهة. # مسألة 251 - بعد القيام من الركوع يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده. # مسألة 252 - يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات، سواء أكانت واجبة ~~أو مستحبة. وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله وهذان السجودان هما معا ~~ركن في الصلاة وواجباتهما أمور: # الأول - وضع المساجد السبعة على الأرض، أي الجبهة والكفين والركبتين ~~ورأسي الابهامين من القدمين. # الثاني - الذكر. والأحوط فيه أن يقول سبحان الله ثلاث مرات أو سبحان ربي ~~الأعلى وبحمده مرة واحدة وإن ms043 كان يجزيه أذكار أخرى، مثل الحمد لله ثلاث ~~مرات كما مر في أحكام الركوع. # الثالث - الاطمئنان حال الذكر الواجب وكذلك المستحب أيضا إذا أتى به بقصد ~~خصوصية السجود. # الرابع - رفع الرأس من السجود. # الخامس - الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق به ~~الطمأنينة. وبعده يسجد السجود الثاني. # السادس - أن تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال الذكر. فإن ~~رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه PageV00P063 # على الأرض وإعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل ~~الذكر لا يجوز وضعه ثانيا لإعادة الذكر بل يكتفي بهذا السجود وصلاته صحيحة. # السابع - أن لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار لبنة أو ~~أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا يبان اختلافها فلا بأس ~~به وإن كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا. # الثامن - وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن والمأكول ~~والملبوس. وأفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السلام. # التاسع - طهارة موضع الجبهة. # العاشر - أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة. # مسألة 253 - إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت ~~يجب عليه قطع الصلاة وتحصيل ما يصح السجود عليه ومع ضيق الوقت يسجد على شئ ~~من لباسه إن كان كتانا أو قطنا، فإن لم يتمكن سجد على ظاهر يده أو على ~~معدن. والأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن. # مسألة 254 - يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، أي باطنهما على ~~الأرض. ومع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما. # مسألة 255 - إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث لم يصدق ~~السجود عليه يجب رفع الجبهة ووضعها على مكان يتحقق معه السجود الصحيح. # مسألة 256 - إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود ينحني إلى ~~الحد الذي يستطيعه ويرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له الانحناء فيضع ~~الجبهة عليه فإن لم يستطع الانحناء أصلا يشير ms044 برأسه إلى السجود. فإن لم ~~يتمكن أشار بعينيه. والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن PageV00P064 # يرفع ما يسجد عليه إلى جبهته ويضعها عليه مع الامكان. # مسألة 257 - في حال الجلوس بين السجدتين يستحب له أن يقول " أستغفر الله ~~ربي وأتوب إليه "، وحين النهوض إلى القيام أن يقول بحول الله وقوته أقوم ~~وأقعد. # مسألة 258 - يجب في التشهد أمور: # الأول والثاني - قراءة الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم. وذلك أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على محمد وآل محمد. # الثالث - الجلوس حال قراءة التشهد. # الرابع - الطمأنينة حال القراءة. # الخامس - الترتيب في قراءة التشهد على النحو الذي ذكر آنفا. # السادس - الموالاة بين الكلمات والحروف بالمقدار المتعارف. # السابع - المحافظة على تأديتها على الوجه العربي الصحيح. # مسألة 259 - التسليم واجب وجزء من الصلاة وله صورتان وهما: # 1 - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 2 - السلام عليكم ورحمة الله ~~وبركاته. # فإن قرأ الأولى فالأحوط وجوبا أن يقرأ معها الثانية وإن قرأ الثانية كفت ~~وحدها: أما " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليست من السلام ~~بل هي جزء التشهد من الركعة الأخيرة وكونها جزءا من التشهد الأول غير معلوم ~~وهي على كل حال مستحبة لا واجبة. # الترتيب والموالاة يجب على المصلي الترتيب في الصلاة، وهو الاتيان بأجزاء ~~الصلاة PageV00P065 # وأفعالها كلا في محله على الوجه الذي ذكر، بحيث يبدأ بتكبيرة الاحرام ~~وبعدها قراءة الحمد والسورة، وبعدها الركوع، وهكذا سائر الأجزاء والأفعال ~~الأخرى، واحدا بعد آخر. # مسألة 260 - إذا خالف الترتيب في أفعال الصلاة عمدا فقدم شيئا منها عن ~~محله وأخر شيئا، فإن كان ذلك ركوعا أو أحد السجودين أو كليهما معا فصلاته ~~باطلة، وإن كان شيئا غيره، كأن يقرأ الصورة قبل الحمد مثلا، فالأحوط وجوبا ~~أن يعيده على الوجه الصحيح، فيقرأ السورة مرة ثانية بعد الحمد ويتم صلاته، ~~ثم يعيدها. # مسألة 261 - تجب الموالاة في أفعال الصلاة وهي تتابع أفعالها بلا ms045 فصل ~~بينها فيشرع بالجزء الثاني فورا بعد الفراغ من السابق فإذا كبر تكبيرة ~~الاحرام مثلا شرع في قراءة الحمد بلا فصل بالوقت بينهما، وهكذا يأتي بقية ~~الأفعال متتابعة، فإن فصل بين أفعال الصلاة عمدا أو سهوا بمقدار يمحو صورة ~~الصلاة فصلاته باطلة. # مسألة 262 - تجب الموالاة أيضا في كلمات القراءة وآياتها من الحمد ~~والسورة وكذلك الأذكار. فإن فصل بينها بحيث صار لا يصدق عليه أنه يقرأ أو ~~يتشهد أو يذكر، وأتم صلاته على هذا النحو فصلاته باطلة. # القنوت يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة. # مسألة 263 - محل القنوت قبل الركوع من الركعة الثانية في جميع الصلوات ~~إلا صلاة الوتر، وهي ركعة واحدة، فمحله قبل الركوع منها وفي كل من صلاة عيد ~~الأضحى وعيد الفطر خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربع PageV00P066 # قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع من كلتيهما. ونقل بعضهم إنه في صلاة ~~الآيات يستحب القنوت مرتين، قنوت قبل الركوع الخامس وقنوت قبل الركوع ~~العاشر. # لكن استحبابه قبل الركوع الخامس غير معلوم، بل الأقوى استحباب خمس قنوتات ~~في صلاة الآيات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر. # مسألة 264 - يكفي في القنوت مطلق الذكر والصلاة على النبي وآله. والأفضل ~~أن يكون بهذه الصورة: # لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله ~~رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. ~~والحمد لله رب العالمين تعقيب الصلاة يستحب استحبابا مؤكدا أن يجلس المصلي ~~بعد انقضاء الصلاة في مصلاه ويشتغل بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك ~~من الدعوات المأثورة ومن أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء سلام الله عليها. ~~وهو قول الله أكبر أربعا وثلاثين مرة الحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة سبحان ~~الله ثلاثا وثلاثين مرة مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة اثنا عشر: # الأول - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ~~ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة. # الثاني - الحدث الأكبر أو الأصغر في أثناء الصلاة سواء أكان عمدا أو سهوا ms046 ~~اختيارا أو اضطرارا إلا المسلوس والمبطون، فقد مر حكمهما في ما مضى من ~~المسائل. PageV00P067 # الثالث - التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير ~~الشيعة فإن كفر عامدا بطلت صلاته وأما في السهو والتقية والاضطرار فلا بأس ~~به. # الرابع - تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن إلى اليمين ~~أو اليسار، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن استقبالها وإن لم ~~يصل إلى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل، فإن ذلك كله مبطل للصلاة، بل ~~استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة وإن كان انحراف البدن قليلا. أما ~~الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء سائر البدن مستقبلا ~~للقبلة فلا يبطل الصلاة، إلا أن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وكذا تبطل ~~الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين ~~أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو. # الخامس - تعمد الكلام بكلام الآدميين، ولو كان من حرفين مهملين لا معنى ~~لهما أو حرفا واحدا ذا معنى ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي ~~المعنى، بين أن يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط أما إذا تلفظت ~~بحرف واحد ذي معنى، وكان غير ملتفت إلى معناه، فإن صلاته لا تبطل. # مسألة 265 - التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها ولو كان اضطرارا. # مسألة 266 - لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام ولا بتحية أخرى غير ~~السلام. ولكن يجب عليه رد السلام كما لو كان في غير حال الصلاة. # ويكون رد السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلم بلا زيادة. # مسألة 267 - إذا سلم بالملحون، فإن كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا ~~PageV00P068 # عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط. # السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن كانت بحيث ~~تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا. ولا بأس بالتبسم. # السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا، ~~بناء ms047 على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس به، بل هو ~~من أفضل الأعمال. # مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية، وكان بكاؤه تذللا لله أن يقضي ~~حاجته، فلا بأس به. # الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز والسكوت الطويل والتصفيق ~~وأمثال ذلك. أما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد، فلا بأس به. # مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن عمد فهو ~~مبطل للصلاة، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث ينفي عنه صورة ~~الصلاة. # التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة. بل هما غير جائزين ~~ولو كانا ماحيين للموالاة فقط. ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين الأسنان ~~وفي الفم، إذا كانت قليلة. # العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد. ولا بأس بها إذا قيلت سهوا أو ~~تقية. # الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية ~~والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية. # الثاني عشر - تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من أجزاء الصلاة، ~~PageV00P069 # سواء أكان ركنا أو غير ركن. أما الزيادة والنقصان سهوا، فإن كان ركنا ~~بطلت الصلاة أيضا وإلا فلا. # مسألة 270 - يحرم قطع الصلاة الواجبة، إلا لحفظ مال أو دفع ضرر فإنه ~~جائز. # مسألة 271 - يجب قطع الصلاة إذا توقف عليه حفظ ما يجب حفظه كنفس انسان أو ~~مال وجب عليه حفظه. # مسألة 272 - إذا طالبه الدائن بدينه، وكان في الوقت سعة وكان أداء الدين ~~متوقفا على قطع الصلاة، يجب قطعها وأداء الدين ولكن إن عصى وأتم الصلاة ~~فصلاته صحيحة. # صلاة الآيات مسألة 273 - تجب صلاة الآيات لأربعة أمور: # الأول والثاني - كسوف الشمس وخسوف القمر. # الثالث - الزلزلة ولو كانت غير مخوفة. # الرابع - هبوب الرياح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة ~~والصاعقة وأمثال ذلك من المخوفات لأكثر الناس، بل لا يبعد وجوبها لحدوث أحد ~~الأمور المذكورة ولو لم يكن سببا للخوف. # وقت صلاة الآيات وقت صلاة الكسوف والخسوف من حين بدئهما ms048 إلى انجلاء تمام ~~القرص. والأفضل الاحتياط بالصلاة قبل شروع القرص بالانجلاء. فإن صلى بعد ~~شروعه بالانجلاء لا ينوي بها الأداء ولا القضاء. وأما صلاة الزلزلة ~~PageV00P070 # والصاعقة والظلمة الشديدة وأمثال ذلك فيجب المبادرة إليها فورا وقت ~~حدوثها، فإن عصى بقيت المبادرة إليها واجبة عليه إلى آخر العمر. وفي أي وقت ~~صلاها ينوي بها الأداء. # كيفية صلاة الآيات صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة منهما خمس ركوعات ~~وسجودان بعد الركوع الخامس من الأولى وسجودان بعد الركوع الخامس من ~~الثانية. # ولها كيفيات نقتصر هنا على ذكر اثنتين منها: # الأولى - ينوي المصلي نية صلاة الآيات. ثم يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ ~~الحمد والسورة إلى آخرها. ثم يركع ويقرأ ذكر الركوع كالصلاة اليومية ثم ~~ينتصب قائما من الركوع ويفعل كالأول حتى يتم خمس ركوعات، يقرأ قبل كل ركوع ~~منها الحمد والسورة كاملة. فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس هوى إلى السجود، ~~فيسجد سجدتين كسجود الصلاة اليومية ثم ينهض قائما للركعة الثانية، فيفعل ~~كما فعل في الركعة الأولى بلا فرق، أي يركع فيها خمس ركوعات يقرأ قبل كل ~~ركوع منها الحمد والسورة كاملة. ويسجد سجدتين بعد الركوع الخامس. ثم يجلس ~~فيتشهد ويسلم كالصلاة اليومية. # الثانية - من أراد الاختصار في صلاة الآيات يجوز له أداؤها على هذه ~~الصورة، وهي: # يقرأ في الركعة الأولى قبل الركوع سورة الحمد كاملة ثم يقرأ آية من سورة ~~أو أقل أو أكثر ويركع، فإذا قام من الركوع قرأ بعضا آخر من تلك السورة ~~وحدها بدون الحمد. وهكذا يفعل في بقية الركوعات، أي: يقرأ PageV00P071 # قبل كل ركوع منها بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد وهكذا إلى ~~الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ويسجد وينهض للركعة الثانية فيأتي بها ~~كالأولى، فإذا جلس من السجود يتشهد ويسلم. # مسألة 274 - يعتبر في صلاة الآيات جميع الواجبات المعتبرة في الفرائض ~~اليومية مسألة 275 - يستحب أن يقول الله أكبر قبل كل ركوع وبعده. ويستحب أن ~~يقول سمع الله لمن حمده، بعد رفع الرأس من الركوع الخامس من ms049 كل من ~~الركعتين. # مسألة 276 - إذا علم بكسوف الشمس أو خسوف القمر ولم يصل صلاة الآيات حتى ~~مضى وقتها فقد عصى، ويجب عليه قضاؤها وكذا إن علم به ولكن سها عن الصلاة ~~حتى مضى الوقت وجب عليه قضاؤها. # مسألة 277 - إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف في وقتهما، وعلم به بعد ~~انقضائه، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بحيث احترق القرص كله، يجب عليه ~~قضاء الصلاة. وإن كان جزئيا بحيث احترق بعض القرص فقط، فلا قضاء عليه. # مسألة 278 - إذا حدثت إحدى الآيات الأخرى، غير الكسوف والخسوف كالزلزلة ~~وغيرها ولم يعلم بها إلا بعد انقضائها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى صلاتها ~~فورا بعد العلم بها. # مسألة 279 - تجب صلاة الآيات على من وقعت الآية في بلده. أما سكان ~~الأماكن الأخرى التي لم تقع فيها الآية فلا تجب عليهم، إلا إذا كان مكانهم ~~متصلا بمكان وقوع الآية بحيث يصدق على المكانين أنهما مكان واحد عرفا. # مسألة 280 - لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط وجوبا ~~PageV00P072 # أن تصلياها بعد الطهر بدون نية القضاء ولا الأداء. # صلاة القضاء يجب قضاء كل من الصلوات الخمس اليومية على من فاتته في وقتها ~~عمدا أو نسيانا أو جهلا أو بسبب آخر كالمرض والنوم وغيرهما، وكذلك يجب ~~القضاء على من بطلت صلاته بترك أحد أجزائها كالركوع مثلا أو فقدان شرط من ~~شرطها كالطهارة، ولم يكن قد أعادها في وقتها. # مسألة 281 - المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما قضاء الصلاة إذا استمر ~~بهما الجنون أو الاغماء حتى انقضى وقتها. # مسألة 282 - يستحب تمرين الأطفال المميزين وتعويدهم على قضاء ما يفوتهم ~~من الصلوات، وكذلك يستحب تمرينهم وتعويدهم على أداء جميع الفرائض والنوافل، ~~بل جميع العبادات والأعمال الصالحة والخلق الحسن والسيرة الطيبة. ويجب على ~~أولياء الأطفال أن يمنعوهم من كل عمل يضر بأنفسهم وبغيرهم، ومن كل عمل نهى ~~عنه الشارع المقدس كالزنا واللواط والغيبة والغناء، وكذلك يحرم ارسالهم إلى ~~المدارس التي يعلم فيها المعلمون الفاسقون ومن لا ايمان لهم، فيفسدون ms050 ايمان ~~الطفل وعقيدته، بل يجب على المسلمين، كمال لانتباه والمراقبة، فإن لم ~~يطمئنوا إلى وضع المدارس، من رياض أطفال وابتدائيات وثانويات، امتنعوا عن ~~ارسال أطفالهم الأبرياء إلى مثل هذه الأماكن فإن لم يفعلوا كان الوزر واقعا ~~عليهم في فساد عقيدة أبنائهم بل أبناء أبنائهم إلى يوم القيامة. # صلاة الجماعة صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض ~~اليومية، PageV00P073 # وخصوصا الصبح والعشائين ولجيران المسجد ومن يسمع صوت المؤذن، وقد ورد في ~~فضلها وذم تاركها من الأخبار ما جعلها تكاد تكون من الواجبات ففي الحديث إن ~~المصلين في الجماعة " إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مأة ~~وخمسين صلاة. وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة. ~~وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومأتي صلاة. وإذا كانوا خمسة كتب ~~الله لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة. وإذا كانوا ستة كتب الله ~~لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة. وإذا كانوا سبعة كتب ~~الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة. # وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي ~~صلاة. وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا ~~وأربعمأة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا ~~وألفين وثمانمائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا ~~والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن ~~يكتبوا ثواب ركعة ". # وجاء في هذا الحديث نفسه: # " تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة وعمرة وخير من ~~الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ~~ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة ~~خير من عتق مائة رقبة ". # فليس بين المستحبات ما له مثل هذه الفضيلة وهذا الثواب ويستفاد من ~~الأخبار بأن تارك صلاة الجماعة لا يؤاكل ولا يشارب ms051 ولا يشاور ولا يناكح أو ~~يحضر PageV00P074 # الصلاة جماعة. فعلى المكلف أن يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها إلا ~~لعذر فذلك هو مقتضى الايمان وقد جاء في الأخبار لا يمنع الشيطان من شئ من ~~العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها وأن يحذر الشبهات التي يعرضها الشيطان ~~من حيث عدالة الإمام ونحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة. # مسألة 283 - من كان قادرا على تعلم القراءة ولم يتعلمها تساهلا أو بسبب ~~ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا أن يؤدي صلواته جماعة. # مسألة 284 - يجوز ائتمام من يصلي إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي فريضة ~~أخرى منها، كائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. ويجوز أيضا ائتمام من ~~يصلي أداء بمن يصلي قضاء ومن يصلي قصرا بمن يصلي تماما، كما يجوز العكس ~~أيضا. # مسألة 285 - يجب على المأموم أن ينوي نية الائتمام بالإضافة إلى فيه ~~الصلاة التي يصليها، ويجب عليه أن تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام المؤتم ~~به. # مسألة 286 - إذا اضطر إلى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز أن ينوي الانفراد ~~عن الجماعة في أي مكان كان من الصلاة ويتم صلاته منفرد أو يجوز له الانفراد ~~بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أكان مضطرا لذلك أو غير مضطر. وفي غير ~~هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد. # مسألة 287 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع يجوز له الائتمام ~~به، ويجوز له أيضا بعد ذلك، أن ينوي الانفراد عن الجماعة مع وجود العذر. ~~إلا أن الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة. # مسألة 288 - إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، واضطر إلى الانفراد ~~لعذر، فانفرد وأتم صلاته منفردا، والإمام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له ~~PageV00P075 # الائتمام بالإمام لصلاة العصر. # مسألة 289 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع أو أدركها من أولها ~~ولكن لم يلتحق بها حتى ركع الإمام يجوز له الائتمام ما دام الإمام راكعا، ~~فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع بعدها مع الإمام، وجماعته صحيحة ولو لم يدرك ~~الذكر مع الإمام، فالمعتبر في هذه الصورة ادراك الإمام ms052 قبل رفع رأسه من ~~الركوع، سواء أكان قبل الذكر أو معه أو بعده. فإن رفع الإمام رأسه قبل إن ~~يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فإن وصل المأموم إلى حد ~~الركوع والإمام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه ولكنه لم يخرج منه إلى القيام، ~~فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا. # مسألة 290 - إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام، ~~فالأحوط عدم الائتمام. # مسألة 291 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع، وكبر تكبيرة ~~الاحرام مع نية الائتمام، إلا أنه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع ~~فالأحوط وجوبا أن يبقى قائما وينتظر الإمام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها ~~فيتابعه فيها ويحسبها الركعة الأولى من صلاته، ويتم صلاته جماعة. ولكن إذا ~~كان يعلم أن نهوض الإمام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد ~~ويتم صلاته منفردا. # شروط صلاة الجماعة لصلاة الجماعة شروط أخرى غير ما ذكر، وهي أمور: # الأول - أن لا يحول بين المأموم والإمام حاجز يمنع من رؤية الإمام، ولا ~~يحول بين المأموم والمأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز ~~PageV00P076 # يمنعه من رؤيتهم، ولو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات. # كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام ويمنع منها حال الركوع مثلا. أما إذا ~~كان المأموم امرأة والإمام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه أو بينها ~~وبين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا. # الثاني - أن لا يعلو مكان الإمام عن مكان المأموم إلا أن يكون علوا قليلا ~~لا يعتد به فإنه لا بأس به. وكذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة ~~بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا. # الثالث - أن لا يبعد المأموم عن الإمام بعدا يقطعه عنه عرفا، إلا أن يكون ~~متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو ~~بواسطة غيرهم أيضا. ويجب الاحتياط بأن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام ~~ومسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، وكذلك يكون الفاصل بين ms053 موقف كل صف من ~~الصفوف ومسجد الصف الذي يليه. ويستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار ~~الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل الأفضل الاحتياط أن لا يزيد الفاصل ~~بين موقف الإمام وموقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الانسان، وكذلك ~~الفاصل بين كل صف والصف الآخر الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام. # مسألة 292 - إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة، ~~ولكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فإن صفهم لا يعتبر حائلا ولا ~~فاصلا بين من خلفهم من المأمومين وبين الإمام فيجوز لمن خلفهم في هذه ~~الصورة، الدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول ~~فيها. # مسألة 293 - إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف PageV00P077 # الأول من رؤية الإمام بسبب طول الصف أو كون الإمام داخل المحراب فلا بأس ~~بذلك. # مسألة 294 - إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل إن يرفع الإمام رأسه منه ~~فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية ومتابعة الإمام، فإن عاد إلى الركوع ~~ورفع الإمام رأسه قبل إن يصل هو إلى حد الركوع بطلت صلاته. # وإذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع إلى ~~السجود ومتابعة الإمام، فإن عاد إلى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل إن ~~تصل جبهته إلى مسجدها فصلاته صحيحة أما إذا ركع أو سجد عمدا قبل الإمام فلا ~~يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الإمام، وصلاته صحيحة، إلا أنه يأثم بترك ~~المتابعة. # مسألة 295 - إذا ركع قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا أن يعود إلى القيام ~~ثم يركع مع الإمام، وإذا سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا أن يعود إلى ~~الجلوس ثم يسجد معه. فإن لم يفعل صحت صلاته وإثم. وأما الزيادة في السجود ~~والركوع في هذين الموردين فلا بأس بها. # مسألة 296 - إذا ركع المأموم عمدا. وكان الإمام لا يزال في حال القراءة، ~~بطلت صلاته. وإذا فعل ذلك سهوا يجب عليه أن يعود إلى القيام ثم متابعة ~~الإمام في الركوع. ms054 فإن لم يفعل فالاحتياط الواجب أن يتم صلاته ثم يعيدها. # مسألة 297 - إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل أن يقرأ ~~الذكر الواجب بطلت صلاته. # مسألة 298 - إذا دخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ~~يجب عليه قراءة الحمد والسورة، فإن ركع الإمام قبل أن يقرأ PageV00P078 # السورة اكتفى بالحمد وحدها وتابع الإمام في الركوع. فإن لم يتسع الوقت ~~لقرائة الحمد وحدها بأن ركع الإمام قبل إن يقرأها أو يتمها يجب عليه ~~قراءتها كاملة، ثم يركع ثم يتابع الإمام في السجود. # مسألة 299 - إذا أدرك الجماعة وهي في الركعة الثالثة أو الرابعة يجوز له ~~الانتظار حتى يركع الإمام ثم يلتحق بالجماعة وهي في حال الركوع. # فإن لم ينتظر ودخل في الجماعة حال القيام قبل الركوع فحكمه كما ذكر في ~~المسألة السابقة. فإن كان يعلم أن الوقت لا يتسع لقراءة الحمد فالأحوط أن ~~لا يأتم قبل إن يركع الإمام. # شروط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة أمور: # الأول - البلوغ. # الثاني - العقل. # الثالث - الايمان بأن يكون شيعيا اثني عشريا. # الرابع - العدالة. # الخامس - طهارة المولد فلا يكون ابن زنا. # السادس - الرجولة. إذا كان المأمومون كلهم أو بعضهم رجالا. # أما ائتمام المرأة بالمرأة فجائز، ولكنه خلاف الاحتياط إلا في صلاة الميت ~~فإنه جائز. # السابع - أن تكون صلاته من قيام إذا كان المأمومون قائمين ولا يجوز ~~إمامته لهم جالسا ولا مضطجعا فإنه لا يجوز ائتمام القائم بغير القائم ولا ~~الجالس بغير الجالس. PageV00P079 # الثامن - صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد والسورة كأن لا ينطق ~~بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه، فلا يجوز ~~الائتمام به، ولو كان غير قادر على تصحيح قراءته. # مسألة 300 - يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته، ~~سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به، ~~إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان. # مسألة 301 - يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن ms055 " قد قامت ~~الصلاة ". وحين يفرغ الإمام من قراءة الحمد في الركعة الأولى والركعة ~~الثانية يستحب للمأموم أن يقول " الحمد لله رب العالمين ". # الشكوك في الصلاة مسألة 302 - إذا شك في أنه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد ~~انقضاء وقت الصلاة يبني على أنه صلى، وإن كان شكه قبل خروج الوقت يبني على ~~العدم ويصلي. # مسألة 303 - إذا شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أولا، فإن كان ~~الوقت مختصا بالعصر يبني على أنه صلى الظهر وإن كان مشتركا بين الظهر ~~والعصر يعدل عنها إلى الظهر ويتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلي العصر ~~بعدها. # مسألة 304 - إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها أنه أتى به أولا، ~~وكان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا ~~شك في أنه قرأ الحمد أولا، قبل أن يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد ~~ويقرؤها ثم يقرأ السورة. PageV00P080 # مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم ~~يلتفت ويمضي في صلاته. مثلا: إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا، وكان ذلك بعد ~~شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد ~~شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع في قراءة ~~آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته. # مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة، وكان شكه بعد الدخول في ~~الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة. مثلا: # إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، وكان قد ~~دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله. # الشك في عدد الركعات مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة ~~وبعضه غير مبطل لها. والشكوك المبطلة ثمانية: # الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح وصلاة المسافر. # الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة ms056 المغرب. # الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها. # الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين الخامس - ~~الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس. # السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست. # السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست. # الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها ~~PageV00P081 # مسألة 308 - الشكوك التي لا تبطل الصلاة تسع صور تقع كلها في الصلاة ~~الرباعية فقط، وهي: # الأول - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اتمام السجود الأخير. فإنه يبني ~~على الثلاث ويأتي بالرابعة. وبعد السلام يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من ~~جلوس. والأحوط وجوبا أن يصلي ركعة من قيام. # الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان من الصلاة. # فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ويصلي بعدها ركعة من قيام أو ركعتين من ~~جلوس والأفضل الركعتان من جلوس. # الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد اتمام السجود الأخير، فإنه يبني ~~على الأربع ويتم الصلاة ثم يصلي ركعتين من قيام. # الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اتمام السجود الأخير، ~~فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعتين من قيام وبعدهما ركعتين من ~~جلوس. # الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اتمام السجود الأخير، فإنه يبني على ~~الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو. # السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويجلس ~~فيعود شكه بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يصلي ~~ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام. # السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام فيعود شكه ~~بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام ~~ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام. # الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه PageV00P082 # يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيبني على الأربع ~~ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو ms057 ~~لزيادة القيام. # التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيعود شكه ~~بين والأربع والخمس فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو للشك ~~بين الأربع والخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام. # مسألة 309 - اتمام السجدتين من كل ركعة واكمالها يتحقق باتمام الذكر ~~الواجب من السجدة الأخيرة، ولو لم يرفع رأسه من السجود. # إلا أنه إذا حصل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع أو ~~بين الاثنتين والثلاث والأربع، وكان ذلك الشك بعد اتمام الذكر الواجب من ~~السجود الأخير وقبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بأن يعمل كما ذكر في ~~المسائل السابقة ثم إعادة الصلاة. # مسألة 310 - لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة ولا الحكم ببطلان ~~الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، إلا بعد التأمل والتفكر فإن استقر ~~شكه بعد ذلك ولم يتبدل عمل به. وإن تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ~~ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل والتفكر حتى ييأس من ~~تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل إلى حد يمحو صورة الصلاة. # صلاة الاحتياط مسألة 311 - صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف ~~بعد PageV00P083 # الصلاة التي وقع فيها الشك على ما ذكر في المسائل السابقة. وكيفيتها أنه ~~بعد انتهاء الفريضة، من دون أن يأتي بشئ من منافيات الصلاة، يبادر فورا إلى ~~صلاة الاحتياط - قائما أو جالسا حسب وظيفته منها - فينوي نية صلاة الاحتياط ~~ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الحمد وحدها بدون السورة اخفاتا ويركع ويسجد ~~السجودين ويتشهد ويسلم. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط الواجبة عليه ركعة ~~واحدة، فإن كانت ركعتين ينهض، بعد السجود الأخير، إلى الركعة الثانية ويأتي ~~بها كالأولى ثم يتشهد ويسلم. وإن كانت من جلوس أتى بها كذلك ويأتي بالركوع ~~والسجود كما مر في صلاة الجالس. # قضاء السجود والتشهد المنسيين مسألة 312 - إذا نسي سجدة واحدة من ~~السجدتين أو نسي التشهد الأول، وتذكر المنسي بعد الركوع من الركعة التي ~~بعده، يجب عليه قضاء المنسي بعد ms058 الصلاة وسجدتا السهو بعد القضاء. # موجبات سجود السهو يجب سجود السهو لأمور: # الأول - التكلم بكلام الآدميين سهوا في الصلاة. # الثاني - السلام في غير محله، كأن يعتقد أن ما بيده هو الركعة الأخيرة ~~فيسلم، ثم ينكشف له أنها لم تكن بأخيرة ولا فرق في ذلك بين قول " السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين " وبين " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ~~أما " السلام عليك أيها النبي " فهي جزء التشهد الأخير، وكونها جزء لغير ~~التشهد الأخير غير معلوم، وزيادتها ليست من الزيادة في السلام. PageV00P084 # الثالث - نسيان السجدة الواحدة التي فاته محل تداركها من الصلاة على ما ~~ذكر سابقا. فإنه، في هذه الصورة يقضيها بعد الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو ~~لنسيان السجدة. # الرابع - نسيان التشهد، كله أو بعضه مع فوت محل تداركه فإنه يقضيه بعد ~~اتمام الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لنسيانه. # الخامس - الشك بين الأربع والخمس من ركعات الصلاة بعد اكمال السجدتين كما ~~مر. # السادس - القيام في محال الجلوس والجلوس في محل القيام، بناء على ~~الاحتياط الواجب. # مسألة 313 - كيفية سجود السهو هي أنه بعد السلام يبادر فورا ويضع جبهته ~~على ما يصح السجود عليه، ناويا سجود السهو، ويقول: # بسم الله وبالله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يجلس، ثم ~~يسجد مرة ثانية كالأول، ثم يجلس ويتشهد كتشهد الصلاة وبعد التشهد يكفي أن ~~يقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " صلاة المسافر يجب على المسافر ~~قصر الصلوات الرباعيات، وذلك بأن يصليها ركعتين ويسقط الركعتين الأخيرتين ~~منها، مع وجود شروط القصد وهي أمور: # الأول - أن تكون مسافة سفره ثمانية فراسخ شرعية كاملة ولو ملفقة بأن يكون ~~ذهابه أربعة وإيابه أربعة والأقوى في صورة التلفيق أن لا يكون كل من الذهاب ~~والإياب أقل من أربعة فراسخ. فإن تحققت المسافة على نحو PageV00P085 # ما ذكر قصر صلاته وإلا أتمها. # مسألة 314 - إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ ايابا، وكان لا ~~ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، وإن كان رجوعه بعد تمام تسعة ~~أيام. ms059 # الثاني - قصد المسافة وذلك بأن يكون من ابتداء سفره عازما على السفر إلى ~~ثمانية فراسخ وإلا أتم صلاته فإذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة فراسخ ~~وبعد الوصول إلى مقصده قصد فرسخين آخرين وصار المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر ~~ووجب عليه أن يتم صلاته. نعم بعد الوصول إلى المقصد إن قصد ثمانية فراسخ ~~أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر وكان عازما على العود بحيث كان قاصدا ثمانية ~~فراسخ وجب عليه القصر. # مسألة 315 - لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ، بل يجب ~~القصر ولو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به، كالمرأة ~~المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم والخادمة المسفر إن تبعا لسيدهما ونحو ~~هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق. # الثالث - استمرار القصد فإن رجع عن نية السفر قبل إن يكمل أربعة فراسخ مع ~~قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الاتمام. # الرابع - أن لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة ~~أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره وكذلك يشترط أن لا يكون عازما ~~على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية وإلا أتم، بل إذا كان مترددا في ~~الإقامة أو المرور بوطنه على نحو ما ذكر، وجب عليه الاتمام. # الخامس - أن لا يكون سفره محرما، فإن كان محرما وجب عليه الاتمام سواء ~~كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير ~~PageV00P086 # إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي الوالد - إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد ~~أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم ~~على ظلمه ونحو ذلك. # السادس - أن لا يكون ممن بيته معا أينما سار، كأهل البادية الذي ليس لهم ~~مسكن معين، بل يدورون في البراري والبوادي انتجاعا للماء والكلاء فحيث وجدا ~~كان منزلهم. # السابع - أن لا يكون شغله السفر كالمكاري وسائق السيارة والملاح والطيار ~~والراعي والجمال ونحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم ms060 وجب عليهم ~~الاتمام ووجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسألة 316 - من ~~يصدق عليه عرفا إن شغله السفر يجب عليه الاتمام إذا كان سفره لعمله. ويتحقق ~~اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و ذلك بأن يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات ~~أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه. أو أن يسافر سفرا واحدا يطول ~~بحيث يصدق عليه عرفا أن شغله السفر. # الثامن - الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا ~~يسمعه وتتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها. # مسألة 316 - إذا توارت عنه جدران البيوت ولم يخف الأذان أو خفي الأذان ~~ولم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا أن يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان ~~كلاهما فيقصر صلاته وإلا جمع بين القصر والتمام. # مسألة 318 - إذا وصل في عودته إلى حد الترخص من وطنه وجب عليه الاتمام. # مسألة 319 - الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الانسان PageV00P087 # بحيث يصدق عليه عرفا أنه ساكن فيه، سواء كان وطنا أصليا سكنه أبواه وولد ~~هو فيه أو كان غير أصلي واتخذه هو محل مسكنه، إلا أنه يجب في الصورة ~~الثانية أن يبقى فيه مدة حتى يصدق عليه عرفا أنه وطنه. # مسألة 320 - يمكن أن يكون للانسان أكثر من وطن واحد كأن يكون له منزلان ~~وعائلتان في بلدين مختلفين وقد اتخذ كل واحد منهما مسكنا له. # مسألة 321 - وطن الأبوين يعد وطنا للولد الذي كان تابعا لهما ما لم يعرض ~~عنه. # مسألة 322 - إذا نوى إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد يجب عليه ~~اتمام الصلاة، ولو أدى صلاة رباعية واحدة أو أكثر تماما، ثم عدل عن نيته ~~إلى نية إقامة مدة أقل من عشرة، وجب عليه الاتمام ما دام في ذلك المكان. ~~أما إذا عدل عن نيته قبل إن يؤدي صلاة رباعية أو عدل عنها في أثنائها قبل ~~إن يتمها، وجب عليه القصر. # مسألة 323 - إذا نوى إقامة عشرة أيام وأتمها، ثم سافر إلى مكان آخر وعاد ~~منه ms061 إلى محل الإقامة ناويا أن يقيم عشرة أيام أيضا، وكانت مسافة الذهاب ~~والإياب أقل من ثمانية فراسخ، ولو ملفقا ففي هذه الصورة يبقى على الاتمام ~~في ذهابه وإيابه وإقامته في المكانين، وكذلك يتم الصلاة أيضا إذا كان ~~مترددا في إقامة عشرة أيام بعد رجوعه وأما إذا نوى أن يقيم بعد رجوعه أقل ~~من عشرة أيام، وكانت مسافة كل واحد من الذهاب والإياب لا تقل عن أربعة ~~فراسخ وجب عليه القصر في ذهابه وإيابه وإقامته في المكانين وإن كان أقل من ~~أربعة فراسخ ففي الذهاب وفي القصد يتم صلاته وفي الإياب وفي محل الإقامة ~~يقصر بشرط أن يكون قاصدا لثمانية فراسخ وعدم إقامة PageV00P088 # عشرة أيام أثناء الطريق. # مسألة 324 - إذا تحققت المسافة في سفره وبقي في مكان ثلثين يوما مترددا ~~في مدة إقامته بحيث لا يعلم أنه متى يخرج من ذلك المكان فإنه يقصر صلاته ~~إلى انقضاء ثلاثين يوما. وبعد ذلك يجب عليه الاتمام. # الصيام الصيام هو الامساك عن المفطرات التي يأتي تفصيله من أول الفجر إلى ~~المغرب بقصد القربة وهو واجب على كل مكلف واجد للشرائط المذكورة في خلال ~~المسائل في تمام أيام شهر رمضان. # مسألة 325 - تتحقق نية صيام شهر رمضان بأن ينوي في أول ليلة منه صيام شهر ~~رمضان كله، ويبقى على هذه النية إلى آخر الشهر أو يجدد هذه النية لكل يوم ~~ويجوز أن ينوي صيام كل يوم علي حده ولا بد في الصوم الواجب المعين غير ~~رمضان أن ينوي صيام كل يوم على حدة قليلا كان أو كثيرا. # المفطرات مسألة 326 - يجب في أيام الصيام الاجتناب عن أمور: # الأول والثاني - تعمد الأكل والشرب. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مما يؤكل ~~ويشرب، كالخبز والماء، أولا يكون، كالتراب والرمل فكله مفطر. حتى لعاب الفم ~~إذا علق بخيط الخياطة أو بالمسواك وأخرجا من الفم ثم أعيدا إليه وهما رطبان ~~به، وابتلع الصائم رطوبتهما فإنه يفطر ويبطل صيامه. # ويجب الاحتياط بالاجتناب عن ابتلاع ما يستهلك في اللعاب وإن ms062 كان قليلا، ~~الثالث - الجماع. وهو مبطل لصيام الرجل والمرأة على السواء، وإن لم يتحقق ~~الانزال. ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو ما هو بمقدارها إن كانت مقطوعة. ~~PageV00P089 # الرابع - الاستمناء. أي انزال المني متعمدا بفعل يفعله بقصد خروج المني ~~من قبلة أو تفخيذ أو غير ذلك. # مسألة 327 - إذا عمل عملا ولم يقصد به خروج المني ولكن كان من عادته خروج ~~المني بذاك الفعل بطل صومه وإن لم ينزل بل لو لم يكن واثقا من نفسه على عدم ~~الخروج به وخرج المني بطل صومه أيضا. # الخامس - تعمد الكذب على الله ورسوله، بل على أحد من الأئمة المعصومين ~~صلوات الله عليهم. والأحوط وجوبا الحاق الصديقة الزهراء سلام الله عليها ~~بهم. # السادس - ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل غير الغليظ أيضا، بناء على ~~الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة ونحوه أو كان يحرم ~~ابتلاعه كالتراب ونحوه، وسواء أثاره هو بنفسه أو أثاره غيره، بل الغبار ~~الذي تثيره الريح ويقدر على التحفظ ولا يتحفظ منه فيصل إلى الحلق، مبطل ~~للصوم. # السابع - رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب. # مسألة 328 - رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع الرأس في ~~وقت واحد، ولو كان سائر البدن خارج الماء ولا بأس برمس بعض الرأس مع بقاء ~~بعضه خارج الماء. # مسألة 329 - رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا لا يبطل ~~الصوم، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. أما رمس الرأس في الماء المضاف ~~فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا. # مسألة 330 - إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء بغير ~~اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه. PageV00P090 # الثامن - تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الصبح في صوم ~~شهر رمضان وقضائه. # مسألة 331 - إذا كان جنبا ولم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء أو غير ذلك ~~من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح، ولا يجب عليه السهر إلى الصبح، ~~فإن لم يتيمم بطل صومه. وإن كان متمكنا ms063 من الاغتسال ولكنه أخره حتى ضاق ~~الوقت عصى ووجب عليه التيمم أيضا وصح صومه، فإن لم يتيمم فصومه باطل. # مسألة 332 - إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل طلوع ~~الفجر وكان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك، ولكنه لم ~~يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح، فصيامه صحيح فإن استيقظ قبل طلوع الصبح ثم عاد ~~إلى النوم، على نيته للاغتسال واعتياده أو اطمئنانه أن يستيقظ مرة ثانية ~~ويغتسل في الوقت، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح وجب عليه القضاء فإن ~~تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر ولم يغتسل، فالأقوى كفاية القضاء بدون ~~الكفارة، إلا أن الأفضل اخراج الكفارة في هذه الصورة، بل في الصورة التي ~~قبلها أيضا. # مسألة 333 - ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا من الأغسال ~~الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر، فصيامها باطل بناء على ~~الأحوط. أما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب ~~فصيامها صحيح لأن الغسل لصلاة المغرب والعشاء ليس شرطا في صحة صيام النهار ~~الماضي وإن كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو شرط لصحة صوم النهار الآتي ~~فلو تركت الغسل لصلاة المغرب والعشاء فصيام عدها باطل على الأحوط. نعم إن ~~اغتسلت قبل طلوع الفجر وإن كان لصلاة PageV00P091 # الفجر فصومها صحيح وأما وضوء المستحاضة والقطنة والخرقة اللتين تستعملها ~~فليست شرطا في صحة صيامها. # التاسع - الاحتقان بالمائع ولو لضرورة. أما الاحتقان بالجامد فلا بأس به. # العاشر - تعمد القئ ولو لضرورة. أما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا بأس ~~به. ويتحقق القئ بما يصدق عليه عرفا أنه قئ فلا بأس بخروج شئ لا يصدق عليه ~~ذلك، كخروج النواة ونحوها. # مسألة 334 - إذا تجشأ الصائم وبه خرج شئ من المعدة ثم عاد إليها بلا ~~اختيار لا يبطل الصيام. أما إذا وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد ~~بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من ~~الخبائث ms064 وجبت عليه كفارة الجمع. # الكفارة والقضاء مسألة 335 - المفطرات المذكورة يبطل الصيام ويوجب القضاء ~~والكفارة، إذا كان عمدا واختيارا وأما سهوا فلا يبطل الصوم ولا شئ عليه ~~وكذا إذا وجر في حلقه شئ جبرا وأما بالاكراه فلا يوجب الكفارة ولكن يبطل ~~وعليه القضاء والامساك عن المفطرات الغير المكره عليها. ولا فرق بين ~~المفطرات في هذا الحكم. حتى الكذب على الله ورسوله والاحتقان بالمائع ~~والقئ، بناء على الأقوى، ورمس الرأس في الماء بناء على الأحوط. # نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب بعد الاستيقاظ، بل في ~~النوم الثالث أيضا، وإن كان الأفضل اخراج الكفارة، على ما ذكر في المسألة ~~332. PageV00P092 # مسألة 336 - تكون كفارة الافطار في رمضان إحدى هذه الثلاثة: # 1 - عتق رقبة. # 2 - صيام شهرين متتابعين. # 3 - اطعام ستين مسكينا. # والمكلف مخير بينها يؤدي أيا شاء منها، وأن يكن الأفضل مراعاة الترتيب ~~المذكور بأن يؤدي الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة. ~~وإن كان افطاره بحرام كالزنا والجماع في حال الحيض وشرب الخمر وأكل الطعام ~~المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث. # مسألة 337 - يجب القضاء بدون الكفارة في موارد: # الأول - النوم الثاني - للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا. # الثاني - إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الافطار ~~أو المفطر ثم بقي ممسكا ولم يأت بشئ من المفطرات إلى المغرب. وإلا وجبت ~~عليه الكفارة أيضا. # الثالث - فعل شئ من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين أنه كان بعد ~~طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى والمحبوس ومن ~~لا يعرف وقت الفجر. # الرابع - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير ~~بعدم طلوع الفجر. # الخامس - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه ولكن ~~اعتقد به المزاح أو الكذب. # السادس - الافطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه ولو كان ~~اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى ونحوه وكذلك لو أخبر PageV00P093 # العدل، بل العدلان. بتحقق المغرب ms065 ثم تبين أنه لم يكن متحققا وجب عليه ~~القضاء. أما إذا كان الاعتماد في الافطار على اخبار من لا يجوز له قبول ~~قوله فيجب عليه، مع القضاء، الكفارة أيضا بناء على الأقوى. # السابع - إذا أظلم الجو، ولم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية، وقطع ~~بدخول وقت المغرب فأفطر، ثم تبين إنه مخطئ، وإن افطاره كان قبل الوقت. أما ~~إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين إنه كان قبل الوقت وجبت عليه ~~الكفارة مع القضاء أيضا. # مسألة 338 - إذا منع مانع، كالغيم من معرفة الوقت وظن تحقق المغرب فأفطر، ~~ثم تبين إنه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه ولا كفارة. # الثامن - إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل ~~الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه. وإن تمضمض بالماء للوضوء ~~فدخل الجوف لا متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة. # مسألة 339 - من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا فإنه لا يصح الصوم في ~~السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة. نعم إذا سافر بعد الزوال صح ~~صومه وكذلك إذا وصل المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر، ولم يكن قد ~~أتى شيئا من المفطرات، وجب عليه لأن ينوي الصوم ويمسك عن المفطرات وصيامه ~~صحيح. # أحكام الزكاة وجوب الزكاة من ضروريات الدين، ومنكره، مع العلم به كافر. # بل جاء في بعض الأخبار إن مانع الزكاة كافر. أما فوائدها ومنافعها فكثيرة ~~لا يتسع المجال لتعدادها. فهي تصون المجتمع من كثير من المفاسد وتحفظه من ~~التفكك والاندثار وبها انتظام شؤونه وإيجاد الألفة والمحبة بين أبنائه ~~وإقامة PageV00P094 # شعائر الدين وتعميم الرخاء والرفاهية بين أفراده. فهي من الأعمال التي ~~يعم نفعها ويصل خيرها إلى الجميع، وبها يزكوا المال ويصان. وقد أكد الشرع ~~المقدس عليها ورغب فيها كثيرا. وهدد تاركها بالعقاب الشديد. # ما تتعلق به الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء: 1 - الإبل 2 - البقر 3 - ~~الغنم 4 - الذهب 5 - الفضة 6 - الحنطة 7 الشعير 8 التمر ms066 9 - الزبيب وتستحب ~~في أربعة أشياء: # 1 - الحبوب، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز والماش و الحمص والعدس ~~ونحو ذلك، والأثمار كالتفاح والكمثرى والمشمش وأمثالها. ولا زكاة في الخضر ~~والباذنجان والخيار والبطيخ وأمثال ذلك. # 2 - مال التجارة. # 3 - إناث الخيل. ولا زكاة على ذكورها ولا على الحمير ولا البغال. # 4 - الأملاك والعقارات المعدة للاستثمار والانتفاع بمنافعهما كالبستان ~~والخان والدكان وأمثالها. # زكاة الحيوان من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة أن تبلغ ~~النصاب، فلا تجب فيما دونه. # مسألة 340 - في الإبل اثني عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها خمس وفي كل ~~واحد منها شاة ثم ستة وعشرون وفيها بنت مخاض ثم ستة وثلاثون وفيها بنت لبون ~~ثم ستة وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ستة وسبعون وفيها ~~بنتا لبون ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ثم مأة وإحدى وعشرون PageV00P095 # ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة ولو ~~حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخير مع ~~المطابقة لكل منهما وحينئذ لا عفوا لا لما بين العقود من النيف. # مسألة 341 - في الغنم خمسة نصب: # الأول - أربعون شاة وزكاتها شاة واحدة. # الثاني - مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان. # الثالث - مائتان وواحدة، وزكاتها ثلاث شياة. # الرابع - ثلاثمأة وواحدة وزكاتها أربع شياة. # الخامس - أربعمائة فصاعدا، وزكاة كل مائة شاة واحدة. # مسألة 342 - في البقر نصابان: # الأول - ثلاثون. وزكاتها تبيع أو تبيعة وهي ما دخل في السنة الثانية (ذكر ~~أو أنثى). # الثاني - أربعون. وزكاتها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة أما ما ~~زاد على ذلك فإن كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه ~~أقل، عده بأربعين. وإن كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين. # مسألة 343 - في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت ~~الزكاة عليهم جميعا. وإن كان سهم البعض يبلغه وسهم البعض الآخر لا يبلغه ~~وجبت الزكاة على من كل سهمه يبلغ النصاب. # مسألة 344 ms067 - إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة، وكانت ~~بمجموعها تبلغ النصاب، وجب اخراج زكاتها، ولو كانت في أماكن متباعدة. ~~PageV00P096 # مسألة 345 - يشترط في وجوب زكاة الغنم البقر ثلاثة شروط، مضافة إلى شرط ~~النصاب. # الأول - أن تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض ~~مزروعة، ولو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها. # أما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا اخراج زكاتها. # الثاني - أن لا تكون من العوامل، فإن استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ~~ذلك، ولو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها. # الثالث - دوام الملكية طول الحول، فإن خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا ~~زكاة عليها. ويكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر، ولا يعتمر ~~انقضاء تمامه. # زكاة النقدين وهما الذهب والفضة. ويشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى ~~الشرائط العامة المفصلة في الكتب المطولة، أمور: # الشرط الأول - النصاب. وفي الذهب نصابان: # الأول - عشرون مثقالا شرعيا لك مثقال منها عشرون قيراطا وهذا النصاب ~~يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوي عشرة ~~قراريط، أي واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب اخراج زكاته ~~بهذا المقدار. وما نقص عنه لا زكاة عليه. # 2 - أربعة مثاقيل شرعية، وهي تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية وزكاته واحد من ~~أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (وهي النصاب الأول) وكانت ~~الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة PageV00P097 # عليها، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج ~~جزء واحد منها زكاة. فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها ~~بهذا المقدار، وهكذا ما تكررت الزيادة. ولا زكاة على الزيادة التي تنقص عن ~~هذا المقدار. # وفي الفضة نصابان: # 1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية تساوي عشرة ~~تومانات وخمسة قرانات. وزكاتها واحد من أربعين، وما نقص عن هذا النصاب لا ~~زكاة عليه. # 2 - أربعون درهما. وهي تساوي واحدا ms068 وعشرين مثقالا صيرفيا. # فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة، وهي واحد من ~~أربعين. أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، وإنما وجب زكاة ~~مائة وخمسة مثاقيل فقط. وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، أي ~~كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج زكاتها واحدا من ~~أربعين، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. وبالاجمال يمكن أن تكون القاعدة في ~~زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد ~~على النصاب الأول. وفي هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن ~~المقدار الواجب. # الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، ~~سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا ~~كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين ~~ولكن لم يتداولا في المعاملة. PageV00P098 # الشرط الثالث - استمرار ملكيتهما حولا، وذلك بأن يكون مالكا لهما اثنا ~~عشر شهرا، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر، كما مر في زكاة ~~الحيوان. # زكاة الغلات الأربع الغلات الأربع هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ~~وتجب زكاتها بشرطين مضافا إلى الشرائط العامة: # الشرط الأول - بلوغ النصاب. وليس فيها غير نصاب واحد، وهو مائة وأربعة ~~وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا، بالوزن الشاهي وبالمن التبريزي ~~مائتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا والمن الشاهي يساوي ~~ألفا ومأتين وثمانين مثقالا صيرفيا. # الشرط الثاني - التملك قبل وقت تعلق الزكاة بها، بأن يكون هو زارعها، أو ~~ينتقل زرعها إلى ملكه بكيفية من كيفيات الانتقال قبل وقت تعلق الزكاة بها. # مسألة 346 - تتعلق الزكاة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبهما، وبالتمر حين ~~اصفراره أو احمراره، وبالزبيب حين انعقاده حصرما، وذلك بناء على المشهور. # إلا أن جماعة من العلماء (رض) قالوا بأن الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير ~~والتمر حين صدق أسمائها عليها، وبالزبيب حين صدق اسم العنب عليه فحين يصح ~~أن يقال إنها حنطة وشعير وتمر وعنب ms069 تتعلق الزكاة بها والأحوط وجوبا أن يعمل ~~في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فإن ملك الحنطة والشعير مثلا ~~بعد انعقاد الحب وقبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني PageV00P099 # ويؤدي زكاتهما وإن مات مالك الحنطة والشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل ~~صدق الاسم عليهما ولم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد النصاب يعمل ~~بالقول الأول ويؤدي الورثة زكاتهما التي وجبت على المالك المتوفى. # مسألة 347 - يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف كيفية سقايتها ~~فإن كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى من رطوبة الأرض، ~~فمقدار زكاتها عشرها. وإن كانت تسقى بالدلو ونحوه من الوسائل، فزكاتها نصف ~~عشرها. وإن كانت تسقى بالكيفيتين معا، بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة ~~النصف منها العشر وزكاة النصف الآخر نصف العشر. # مسألة 348 - إذا بلغت إحدى الغلات الأربع حد النصاب وكانت نفقاتها بحيث ~~إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا اخراج زكاة ما يبقى ~~منها بعد حساب نفقاتها واخراجها من مقدار العين، سواء استلزمت هذه النفقات ~~قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده، نعم فيما إذا نقصت عن حد النصاب بعد ~~اخراج النفقات التي تعطى عادة من العين فلا زكاة عليها. وذلك مثل ما هو ~~المتعارف في بعض البلاد من اعطاء أجرة البستاني من عين الحصرم أو الزبيب ~~وأجرة الفلاح والساقي وأجرة الأراضي التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي. # موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد: # الأول - الفقراء والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه ولعائلته لا ~~فعلا PageV00P100 # ولا قوة فلا يجوز اعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي ~~يقدر على تحصيل مؤنة سنته، بالفعل أو بالقوة. # الثاني - المساكين. والمسكين هو من كان أشد فقرا وضيقا من الفقير. # مسألة 349 - يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان تحصيل العلم ~~لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش. # مسألة 350 - يجوز اعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه ms070 ولا يجب ~~الفحص عن حقيقة حاله وينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل الوثوق ~~بصدقه. # الثالث - العاملون عليها وهم المنصوبون لأخذ الزكوات وضبطها وايصالها إلى ~~الفقراء من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور أو نائبه ~~العام وهو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة. # الرابع - المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين. # الخامس - العبيد، بأن يشتروا بمال الزكاة ويعتقوا. # السادس - الغارمون. وهم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين، فيجوز أداء ~~الدين عنهم من الزكاة، ولو كانوا يملكون قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون دينهم ~~قد أنفق في معصية. # السابع - سبيل الله وهو كل عمل خير واحسان رغب إليه الشارع المقدس كبناء ~~القناطر ومنازل المسافرين والزوار والمساجد والمدارس الدينية والمياتم وكل ~~ما فيه تعظيم للشعائر وإعانة الحجاج والزوار وانقاذ المؤمنين من أيدي ~~الظلمة واصلاح ذات البين ودفع وقوع الفتنة بين المسلمين PageV00P101 # وإعانة طلاب العلم ونشر الأحكام والعلوم الاسلامية ونشر الكتب الدينية ~~النافعة بل يجوز صرف الزكاة في كل وجه يكون فيه قربة إلى الله. # الثامن - أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعون الذين نفد مالهم وأصبحوا ~~غير قادرين على الرجوع إلى أوطانهم بلا مال، ولا يقدرون على تحصيل مؤنة ~~الرجوع من وجه آخر كالاقتراض وبيع المتملكات. # مسألة 351 - يجب في الزكاة النية وقصد القربة، بأن يقصد بأدائها التقرب ~~إلى الله أو إطاعة أمره، سواء أكانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة) ~~زكاة الفطرة مسألة 352 - يجب على كل من أدرك غروب ليلة الفطر وكان بالغا ~~عاقلا غنيا حرا غير مغمى عليه أداء زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله في ذلك ~~الوقت وقد تقدم معنى الفقر في موارد صرف الزكاة. # مسألة 353 - من كان مالكا لما يقابل الدين ومستثنياته زائدا على قوت سنته ~~وعياله وجب عليه أداء زكاة الفطرة ولا يشترط وجوبها على كونه مالكا مقدار ~~الفطرة أيضا مضافا إلى ما ذكر. # مسألة 354 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال وتحل ~~فطرة الهاشمي على الصنفين والمدار على المعيل ms071 لا العيال. # مسألة 355 - لا بدأن تكون الفطرة مما يكون القوت الغالب لغالب الناس ~~كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ويستحب الاحتياط بأن ~~تكون من الأنواع الأربعة الأولى. ويجزي أيضا أن تكون من الطحين والخبز ~~والماش والعدس. والأفضل أن يؤدى من التمر ثم الزبيب. PageV00P102 # والأولى أن تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها. # مسألة 356 - مقدار زكاة الفطرة التي يجب اخراجها هو من تبريزي إلا خمسة ~~وعشرين مثقالا وثمانية عشر حمصا عن كل نفس ممن يجب أداؤها عنهم. وهو يساوي ~~ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. وعلى هذا إن أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة ~~كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع ريادة قليلة على المقدار الواجب. # مسألة 357 - وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر إلى ظهر ~~يوم العيد لمن لا يؤدي صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا اخراج ~~الفطرة قبل الصلاة. # مسألة 358 - الأحوط وجوبا أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه ~~فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجوب فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز ~~حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه. والأفضل أن يصرفها في البلد الذي وجبت عليه ~~فيه، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر. # مسألة 359 - الأحوط وجوبا اعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني ~~عشرية. ولا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في معصية. # الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء: # الأول - في غنيمة الحرب مع الكفار. # الثاني - المعدن. # الثالث - الكنز. # الرابع - الغوص. PageV00P103 # الخامس - المال المختلط بالحرام. # السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. # السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع الفوائد ~~العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة. # مسألة 360 - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة، أو النحاس أو الرصاص، أو ~~الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق، أو الكبريت، أو ~~القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب أن يخرج الخمس منه بشرط بلوغه ~~النصاب. # مسألة 361 - يجب الخمس في المعدن بعد ms072 اخراج مؤنة استخراجه وبلوغه بعد ذلك ~~خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة) فما زاد، أو ما يساوي هذه ~~القيمة. # مسألة 362 - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل أو حائط، أو ~~محل آخر، وهو لمن عثر عليه، ويجب عليه أن يخرج الخمس منه. # مسألة 363 - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، وعلم أنه ليس للبائع، فهو ~~يملكه وعليه الخمس. # مسألة 364 - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة، وبلوغ النصاب، ~~والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا من الذهب ~~ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه وفي ما زاد. # مسألة 365 - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ والمرجان ~~وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب وهو ~~مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ PageV00P104 # وجب الخمس فيه وفي ما زاد عليه والألم يجب. # مسألة 366 - إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا ~~أن يخرج الخمس من المجموع، وإن لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب. # مسألة 367 - إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره ولا صاحبه وجب أن ~~يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا. # مسألة 368 - إذا اختلط ما بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي ~~اخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة ~~والتراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء ~~باخراج المتيقن واجراء البراءة في المشكوك. # مسألة 369 - لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في ~~تعلق الخمس بها - بين أن تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار أو بستان، أو لمحل ~~تجاري فيجب عليه أن يخرج الخمس من عينها أو من ماله الآخر بعنوان القيمة. # مسألة 370 - يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه وعياله ~~سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري. # مسألة 371 - المنافع التي تحصل بغير كسب - كالهبة، والهدية، والجائزة، ~~والوصية ms073 - إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى. # مسألة 372 - لا خمس في صداق المرأة ولا في المال الذي ملكه بالإرث إلا ~~إذا كان الإرث ممن لا يحتسب. # مسألة 373 - لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة ولو زاد على ~~مؤنة السنة. PageV00P105 # إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينا والانتفاع بارتفاع قيمتها ~~السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ ~~قيمتها وإن لم يمكن بيعها إلا في السنة الآتية تكون الزيادة من أرباح هذه ~~السنة. # مسألة 375 - المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته من شؤون معاشه ~~وحياته حسب شأنه ومقامه من المأكل والمشرب والملبس والأواني وأثاث الدار ~~والمنزل، ومصارف الضيافة والاحسان للأفراد بحسب حاله وما يجب عليه من ~~النذور والكفارات وما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة وكذا سائر المصارف ~~من قبيل نفقات الأزواج والأولاد والمعالجة له ولعياله. وبالجملة. كل ما صرف ~~في حاجته حسب شأنه في المعيشة. # مسألة 376 - لا خمس في المصارف اللازمة للكسب وتحصيل الربح كإجارة المحال ~~التجارية وأجرة العمال وما شاكل ذلك، بل يحسب من مؤنة السنة. # مسألة 377 - الآلات والوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل النجارة أو ~~الخياطة أو المقاييس والمعايير التجارية وغيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا ~~اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس يجب أن يخمسها، ولكن إذا تلفت بعد تخميسها ~~فله أن يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها. # مسألة 378 - إذا صرف من رأس المال مبلغا لمؤنة سنته يجوز أن يجبره من ~~أرباح كسبه في هذه السنة ولا خمس عليه. # مسألة 379 - لو كان له تجارة لم تربح في عام وربحت في عام آخر ~~PageV00P106 # بعده فليس له أن يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة ~~الثانية التي ربحت فيها التجارة. # مسألة 380 - تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها، فإذا استطاع ~~في سنة وحج من أرباح ms074 تجارته فلا خمس عليه لأن ذلك من مؤنة السنة ونفقاتها ~~وإذا لم يقدر على الذهاب إلى الحج حتى انتهى العام، فعليه الخمس من أرباح ~~تجارته. # مسألة 381 - من استطاع إلى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من ~~أرباح السنين السابقة أما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه ~~في المقدار الذي يصرفه في الحج. # تقسيم الخمس، ومستحقوه مسألة 382 - يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه - أي ~~نصفه لليتامى والمساكين من السادات، وابن السبيل منهم، وهو الذي عرض له ~~الاحتياج في سفره مع كونه غنيا في وطنه. والثلاثة الأخرى - وهي: # النصف للإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه). وفي زمن غيبته عليه ~~السلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه. # مسألة 383 - لا يجوز أن يعطى الخمس إلى من وجبت نفقته عليه من السادة ~~لصرفه في نفقته واجبة على الأحوط أما دفعه إليه ليصرف في نفقاته الأخرى ~~الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به. # مسألة 384 - إذا كان بعض عياله من السادة ولم يوصل إليه النفقة الواجبة ~~عليه، إما لفقر وعوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين أن يعطوهم الخمس حينئذ. ~~PageV00P107 # مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته. # مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد الجامع ~~للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه. # أحكام البيع والشراء مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور: # الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام الصادق ~~عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما ~~يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل) الثاني - ~~التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا بينهم في ~~القيمة. # الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة. # الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى. # الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة. # مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام ms075 البيع، وعامل، ثم شك في صحة هذه المعاملة ~~وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه. # مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه ~~نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله وعلى الفقراء. ~~PageV00P108 # المكاسب المكروهة مسألة 390 - وعمدتها سبعه: # الأول - بيع الأملاك. # الثاني - اتخاذ الذبح كسبا. # الثالث - بيع الأكفان. # الرابع - معاملة الأدنين. # الخامس - الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. # السادس - أن يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة والشعير وشرائها وكذلك ما ~~شاكلها. # السابع - الدخول في سوم المؤمن، وهو أن يطلب شراء ما يبغيه أخوه المؤمن ~~ويقاول ليشتريه. # التجارة المحرمة مسألة 391 - المعاملات المحرمة خمسة. # الأول - بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغير المأكول من الحيوان ~~وغائطهما. # الثاني - ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة. # الثالث - ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات اللهو والقمار. # الرابع - المعاملات الربوية. # الخامس - الغش، وهو: خلط المبيع بشئ آخر مع خفائه وعدم PageV00P109 # اخبار المشتري به، كشوب اللبن بالماء ومزج الدهن بالشحم، أو الألية قال ~~الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما ~~كره وفي حديث آخر ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ~~ووكله إلى نفسه (وسائل). # والغش حرام، ولكن المعاملة صحيحة. وإذا علم المشتري به فله خيار الفسخ ~~وسيأتي الصورة الباطلة منه. # مسألة 392 - لا اشكال في بيع الأعيان الطاهرة التي تنجست بملاقاة النجاسة ~~إن كانت قابلة للتطهير ولكن إذا علم أن المشتري يصرفها فيما يشترط فيه ~~الطهارة كالثوب مثلا حيث يلبسه في الصلاة فيجب على البايع اخباره بنجاسة ~~المبيع على الأحوط. # مسألة 393 - إذا كان المبيع المتنجس مما لا يمكن تطهيره كالدهن والنفط. ~~فإن كان شراؤه لشئ من شرطه الطهارة كالدهن للأكل فبيعه حرام وإن كان لشئ ~~ليس من شرطه ذلك كالنفط للوقود فلا اشكال في بيعه. # مسألة 394 - يحرم بيع الأدوية النجسة وشراؤها ولكن إذا كان ينوي اعطاء ~~الدراهم للإناء ms076 والظرف، أو من أجل ما يناله الصيدلي من المشقة التهية تلك ~~الأدوية، فلا اشكال فيه. # مسألة 395 - الدهون، والأدوية السائلة والعطور المستوردة من غير البلدان ~~الاسلامية إذا شك في نجاستها فلا اشكال في بيعها وشرائها. أما إذا كان ~~الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائله (وهو ما كان له دم يشخب عند ~~ذبحه) وأخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس والمعاملة باطلة. # مسألة 396 - الثعلب إذا لم يزك (أي لم يذبح ذبحا شرعيا) أو مات ~~PageV00P110 # حتف أنفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، والمعاملة في ذلك باطلة. # مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد الكفر ~~ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع ~~احتمال احرازه لها، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على ~~الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا اشكال ~~في بيعها وشرائها. # مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد المسلم في ~~سوق المسلمين. إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم يتفحص أنه ~~من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته. # مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة. # مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع أن يرد إلى المشتري ~~ما أخذه منه من الثمن. # مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان قاصدا ~~للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة. # مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع ~~قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يؤدي دينه من الحلال، ~~فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته. # مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت أم كبيرة. # مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد ~~الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة ms077 وباطلة. # مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط PageV00P111 # ولكن لا اشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان قصده من ~~المعاملة هو الصابون. # مسألة 406 - ما حصل في يده من القمار، أو من السرقة، أو من أية معاملة ~~باطلة شرعا فبيعه وشراءه باطل، والتصرف فيه حرام فإن اشترى ذلك أحد وجب أن ~~يعيده إلى صاحبه الأصلي. # مسألة 407 - لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما إذا ~~قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن وباطلة ~~بالنسبة إلى الشحم وهو باق على ملك البايع ومقابله من الثمن باق على ملك ~~المشتري وله أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن ويأخذ مقابله من الثمن أيضا ~~وإن كان المبيع كليا بأن قال: بعتك منا من الدهن وفي مقام الاقباض سلم إليه ~~المخلوط فالمعاملة صحيحة وللمشتري أن يرده إلى البايع ويطالبه بالدهن ~~الخالص. # مسألة 408 - لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل من من ~~حنطة بمنين منها، فهو رباء محرم، وأثم درهم ربوي واحد أعظم من سبعين زنية ~~مع محارمه ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكونا متساويين في الجودة والردائة ~~والصحة والعيب أو كانا متفاوتين بأن كان أحدهما جيدا والآخر رديا أو كان ~~أحدهما صحيحا والآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من المكسور منه ~~أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردى منه مع الزيادة كان البيع ربويا وكذا لو ~~باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما. # مسألة 409 - لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة من تحقق الربا في بيع ~~المتماثلين مع الزيادة بين أن تكون الزيادة من جنس المتماثلين أو من جنس ~~آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنين منها أو بمن PageV00P112 # منها وريال واحد كان ربا وحراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت ~~زيادة حكمية كما لو شرط على المشتري في البيع أن يعمل له عملا ms078 كان أيضا ربا ~~وحراما. # مسألة 410 - يمكن التخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا ~~من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص ~~كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها. # مسألة 411 - لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل والموزون فما كان ~~يباع بالذرع كالقماش أو بالعد كالجوز والبيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل. # مسألة 412 - لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن أو يكال، ~~وفي بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضي بعدم جواز أخذ الزيادة فيه ~~مطلقا في جميع البلاد. # مسألة 413 - لو كان العوضان مختلفين فلا اشكال في الزيادة فيهما فلو باع ~~منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة. # مسألة 414 - إذا كان العوضان - مختلفين ولكنهما يعودان إلى أصل واحد ~~كالدهن والجبن فالربا بتحقق فيهما، ولا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه منا من ~~دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، والأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في ~~الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من ~~غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة واتحاد الجنسين. # مسألة 415 - الحنطة والشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من ~~حنطة بمن وربع من شعير مثلا كان ربا وحراما بل لو اشترى عشرة أمنان من ~~الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط أن يسلمها PageV00P113 # بعد شهرين مثلا فهو أيضا حرام لأنه في حكم الزيادة. # مسألة 416 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز ~~التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما ودهنهما. # مسألة 417 - يستثنى من حرمة الربا موارد. # 1 - يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي. # 2 - ويجوز بين الزوجين. # 3 - وبين الولد وأبيه. # 4 - وبين السيد وعبده. # شرائط المتعاقدين مسألة 418 - لا بد أن تتحقق الشروط التالية في البايع ~~والمشتري الأول - البلوغ. # الثاني - العقل. # الثالث - أن لا يكون أحدهما سفيها والمراد بالسفيه هو الذي ليس له حالة ~~باعثة ms079 على حفظ ماله ويصرفه في غير محله ويتلفه في غير موقعه. # الرابع - القصد المعاملة. فلو قال: " بعتك وأراد المزاح بذلك، أو اللغو ~~فلا ينعقد البيع. # الخامس - الاختيار، فلا يصح بيع المكره. # السادس - كونهما مالكين للتصرف. وسيأتي أحكام ذلك مفصلا إن شاء الله. # مسألة 419 - لا يصح عقد الصبي، حتى لو أذن له الولي: كأبيه وجده) نعم، لو ~~كان الطفل وسيلة لايقاع المعاملة بين البالغين. كما إذا كان واسطة ~~PageV00P114 # في ايصال الثمن إلى البايع والبضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة بين ~~بالغين حقيقة وواقعا فالمعاملة صحيحة ولكن لا بد أن يكون عالمين بأن الصبي ~~يوصل المبيع والثمن إلى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من صاحبه في الأخذ ~~من الصبي. # مسألة 420 - لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه أن يرد الجنس ~~أو العوض إلى وليه إن كان من مال نفسه وإن كان من مال غيره يرده إلى صاحبه ~~أو يسترضى منه وإن لم يعرف صاحبه ولم يكن له وسيلة إلى معرفته يتصدق عن ~~صاحبه. # مسألة 421 - لو باع ما غيره فضولا وبدون إذنه ففي صورة عدم رضى المالك أو ~~إجازته فالمعاملة باطلة. # مسألة 422 - لو غصب ما لا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه فالبيع ~~صحيح ويكون المال ومنفعته من حين البيع للمشتري والعوض ومنافعه لصاحب المال ~~الأصلي. # مسألة 423 - لو غصب مالا وباعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة عدم ~~إجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، أما إذا أجازه للبايع الفضولي ففي صحتها ~~اشكال أيضا. # مسألة 424 - يجوز للأب والجد للأب، وكذا وصيهما أن يبيعوا مال الصبي. ~~وكذا يجوز للمجتهد العادل أن يبيعه مع فقد الأب والجد ووصيهما. كما أن ~~للمجتهد أن يبيع مال المجنون ومال الغائب أيضا عند الحاجة. # مسألة 425 - يشترط في العوضين (الثمن والمثمن) خمسة شروط الأول - أن ~~يكونا معلومي المقدار بالمتعارف من الوزن أو الكيل، PageV00P115 # أو العد، أو المسح أو المشاهدة. # الثاني - أن يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة، نعم ms080 يجوز بيعها ~~بضميمة شئ آخر، كما إذا باعه فرسا هاربا مع فرش أو لباس فالمعاملة صحيحة ~~حتى لو لم يعثر على الفرس. # الثالث - أن يكونا معلومي الجنس والصفات التي تختلف القيمة باختلافها ~~عرفا. # الرابع - أن يكونا طلقين، أي لا يتعلق بهما حق للآخرين، فلا يجوز بيع ~~العين المرهونة بدون إذن الراهن. # الخامس - أن يكون المبيع عينا فلا يجوز أن يبيع منفعة الدار لعام مثلا، ~~نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا وجعل عوضه منفعة داره إلى ~~مدة مثلا. # مسألة 426 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة بطلة لكن لو ~~كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما في ملك ~~الآخر فلا اشكال فيه. # مسألة 427 - لا يشترط أن يكون اجراء الصيغة بالعربية فيجوز اجراءها بلغة ~~المتعاملين ولكن يشترط قصد الانشاء في الايجاب والقبول بأن قصد البايع من ~~الايجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن وقصد المشتري تملكه بالقبول. # مسألة 428 - الأقوى صحة ايقاع البيع بالمعاطاة من دون اجراء الصيغة ~~ويتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير وتسليم عين أخرى من الآخر ~~بعنوان العوضية. # مسألة 429 - يجوز بيع الأثمار على الأشجار قبل الاقتطاف، كبيع ~~PageV00P116 # الحصرم وهو في كرمه، وسائر الفواكه بعد تساقط نورها وانعقاد حبها. # مسألة 430 - لا اشكال في بيع الخيار والباذنجان وما شاكلها من الخضروات ~~مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات الاقتطاف ~~خلال السنة. # مسألة 431 - لو باع سنبلا من الحنطة والشعير بعد انعقاد الحب بشئ آخر ~~غيرهما فلا اشكال في ذلك. # مسألة 432 - إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان للمشتري ~~أن يطالب البايع بتسليم المبيع وقبض الثمن وللبايع أن يطالب المشتري بتسليم ~~الثمن وقبض المبيع ويجب على كل منهما القبض والاقباض بعد العقد والقبض في ~~كل شئ بحسبه ففي غير المنقول كالدار والأرض و نحوهما يكفي رفع اليد عنه ~~وجعله تحت استيلاء المشتري يتصرف فيه بما يشاء وكيف يشاء من دون أن ms081 يمنعه ~~البايع وفي المنقول كالفرش واللباس ونحوهما تسليمه إليه و جعله تحت اختياره ~~بحيث لو أراد أن ينقله إلى مكان آخر لا يمنعه البايع. # مسألة 433 - في بيع النسيئة يجب أن يكون المدة معلومة ومضبوطة فلو باع ~~على أن يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون اجتماع البيدر ~~وقتا مضبوطا. # مسألة 434 - في المعاملة النسيئة ليس للبايع حق مطالبة الثمن من المشتري ~~قبل حلول الأجل، إلا إذا مات المشتري وخلف مالا فله أن يطالب الورثة ولو ~~قبل حلول الأجل. # مسألة 435 - في النسيئة إذا حل الأجل فللبايع حق المطالبة من المشتري وإن ~~لم يكن متمكنا من أدائه يجب أن يمهله إلى يساره. PageV00P117 # مسألة 436 - في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة مثلا يجوز ~~له أن ينقص مقدارا من حقه ويأخذ الباقي حالا ولا اشكال فيه بل وكذا بعد ~~المعاملة بلا فصل. # مسألة 437 - السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فإن قال المشتري أسلفتك ~~هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر وقال البائع قبلت. أو ~~قبض المبايع الدراهم وقال بعتك منا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذه الدراهم ~~وأسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة. # مسألة 438 - لو باع عينا سلفا فله أن يجعل عوضها عينا أخرى أو أحد ~~النقدين والأحوط الأولى في السلف أن يكون العوض من النقدين لا من جنس آخر. # مسألة 439 - في البيع السلفي ستة شروط: # الأول - تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة والقيمة باختلافها بحيث ~~ترتفع عنه الجهالة والغرر وصارت خصوصياته معلومة عرفا ولا يجب المداقة في ~~ذلك فلا يصح السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأشباهها مما لا يمكن ضبط ~~أوصافها كاملا. # الثاني - أن يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين وإذا كان في ~~ذمة البايع دين حال للمشتري وجعله عوضا من الثمن وقبل البايع يتحقق القبض ~~وتصح المعاملة أيضا وإن أقبض المشتري مقدارا من الثمن في المجلس صحت ~~المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه وبطلت بالنسبة إلى ms082 الباقي ويجوز ~~للبايع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة. # الثالث - أن يكون الأجل معلوما ومحروسا من التفاوت فلو قال: # أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة - لعدم ضبط الوقت ~~PageV00P118 # الرابع - أن يكون عام الوجود في الوقت الذي حدد فيه لا مفقودا أو نادر ~~إلا يتمكن البايع من تسليمه. # الخامس - أن يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم. # لو علم من كلامهما مكانه لكفى ولا يلزم ذكره حينئذ. # السادس - أن يقدر بالكيل أو الوزن أو العد في ما لا يضبط إلا به والرؤية ~~والمشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة والغرر عند العرف كافية في جواز بيع ~~السلف لكن بشرط أن يكون اختلاف أفراده قليلا بحيث يتسامح فيه عرفا كبعض ~~أقسام الجوز والبيض. # مسألة 440 - إذا اشترى الانسان شيئا بالسلف فلا يحل له أن يبيع ما اشتراه ~~سلفا قبل حلول المدة المضروبة، ويجوز بعده ولو قبل القبض، نعم في الغلات، ~~كالحنطة والشعير، فبيعها قبل القبض مكروه. # مسألة 441 - إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة بينهما ~~فيجب على المشتري قبولها وكذا لو سلم أجود مما اشترط وكان من أفراد ما باعه ~~يجب على المشتري قبوله. # مسألة 442 - لو سلم البايع أردأ مما اشترط في السلف لا يجب على المشتري ~~قبولها. # مسألة 443 - لو سلم البايع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه إذا ~~رضي المشتري به وتسلم مسألة 444 - إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول ~~الأجل ولم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين أن يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ ~~المعاملة، ويسترد ما سلمه للبائع. # مسألة 445 - إذا باع شيئا بشرط أن يسلم المبيع بعد مدة، ويتسلم ~~PageV00P119 # الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل. # مسألة 446 - الخيار هو حق فسخ العقد وابطال المعاملة وهو يثبت للمتبايعين ~~في أحد عشر موضعا. # 1 - خيار المجلس - وهو ثابت لكل واحد من المتبايعين ما لم يفترقا. # 2 - خيار الغبن - وهو كون الثمن في زمان البيع أكثر من قيمة المثل أو أقل ms083 ~~منها فيثبت للمشتري في الأول إذا كان جاهلا بها حين البيع وفي الثاني يثبت ~~للبايع مع جهله بها وقت المعاملة. # 3 - خيار الشرط - وهو بحسب ما تقرر بينهما من ثبوته لهما أو لأحدهما إلى ~~مدة معينة. # 4 - خيار التدليس - وهو أن يدلس البائع أو المشتري فيظهر في ما له خلاف ~~الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس أكثر من ~~قيمته الواقعية. # 5 - خيار التخلف عن الشرط - أو (خيار الاشتراط): وهو أن يشترط البايع أو ~~المشتري للآخر عملا أو مالا ولا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد. # 6 - خيار العيب - ويتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض. # 7 - خيار الشركة وتبعض الصفقة - إن باع شيئا وكان بعضه المشاع مستحقا ~~لآخر ولم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة وله أن يرضى بالبيع ويرجع إلى ~~البايع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن وإن ظهر كون البعض المشاع من ~~الثمن ملكا للغير ولم يرض مالكه بالبيع فللبايع أن يفسخ البيع وله أن يرضى ~~به ويرجع إلى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع PageV00P120 # 8 - خيار الرؤية - وهو أن يصف البايع المبيع المعين الذي لم يره المشتري ~~وبتوصيفه يشتري منه فرآه به العقد مخالفا لما وصفه فإن للمشتري أن يفسخ ~~البيع وكذلك العوض الذي لم يره البايع بتوصيف المشتري إياه وقع البيع ثم ~~بان بالرؤية خلاف ما وصفه فللبايع فسخ العقد. # 9 - خيار التأخير - والمقصود منه تأخير اقباض الثمن والمثمن إلى ثلاثة ~~أيام فيمن باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع ولم يشترط المشتري تأخير ~~المثن فإن للبايع بعد ثلاثة أيام فسخ البيع نعم فيما يفسد ليومه كبعض أقسام ~~الفواكه مع عدم اقباض الثمن إلى الليل وعدم اشتراط التأخير للبايع فسخ ~~البيع بدخول الليل. # 10 - خيار الحيوان - وهو فيما كان المبيع حيوانا فإن للمشتري حق فسخ ~~العقد إلى ثلاثة أيام وكذا إذا كان الثمن أيضا حيوانا فللبايع أيضا أن يفسخ ~~العقد إلى ثلاثة أيام. # 11 - خيار ms084 تعذر التسليم - فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه كما إذا ~~باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد. # مسألة 447 - في البيع الشرطي الذي يبيع البايع الدار التي تبلغ قيمتها ~~إلى ألف تومان مثلا بمأة تومان ويشترط على المشتري بأنه إن رد الثمن إليه ~~في مدة معلومة معينة فله فسخ البيع إن كان قصدهما البيع و الشراء جدا ~~فالمعاملة صحيحة. # مسألة 448 - إذا كان البائع واثقا ومعتقدا بأن المشتري يرد المبيع إليه ~~عند انقضاء الأجل المشروط حتى مع عدم رده الثمن إليه كان البيع صحيحا لكن ~~على تقدير عدم رد الثمن إلى المشتري في المدة المضروبة فيسقط الخيار ولا ~~يجوز له أن يطالب المشتري بالمبيع وكذا لا يجوز أن PageV00P121 # يطالب من ورثته إن مات المشتري. # مسألة 449 - إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة فيجب ~~عليه أن يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها، كشرائها سيئة أو ~~حالا مثلا ولو باعه بما اشتراه أو أقل. # مسألة 450 - إذا قال لشخص (بعتك هذا المال بكذا) فقال: " قبلت " أو سلمه ~~بقصد البيع وقبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما لو عين ~~القيمة وقال: " بعه بكذا " وما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر صحته ~~فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبايع، لا لصاحب المال. # مسألة 451 - إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من لحم الكبش و ذكور الأغنام ~~فقد عصى. فإذا عين وقال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور فبان عكسه ~~فللمشتري فسخ العقد، وإن لم يعين ذلك ولم يرض المشتري باللحم فعلى القصاب ~~أن يبدل له اللحم. # مسألة 452 - إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه، فباعه ~~خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ. # مسألة 453 - يكره الحلف والقسم في المعاملات إن كان صادقا، ويأثم لحرمته ~~إن كان من الكاذبين. # الصلح مسألة 454 - الصلح هو التسالم والتراضي على أمر من تمليك ماله أو ~~منفعة ماله لغيره أو ابراء ذمته من حق ms085 أو دين بإزاء ما يملكه ذاك الغير من ~~مال أو منفعة أو بإزاء ابراء دين أو حق بل يصح الصلح على تمليك أو ابراء ~~وإن لم يكن بإزائه شئ. PageV00P122 # مسألة 455 - يجب أن يكون المتصالحان بالغين، عاقلين غير مكرهين قاصدين ~~للصلح. # مسألة 456 - لا يشترط العربية في اجراء صيغة الصلح بل يقع بكل لفظ أفاد ~~عرفا التسالم والتراضي. # مسألة 457 - إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضى الغير بذلك وقبوله أما ~~إذا أراد رفع يده عن حقه لا يشترط القبول بل ولا رضاه. # مسألة 458 - لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل منه ليقبض ~~الباقي نقدا فلا اشكال فيه. # مسألة 459 - إذا تصالحا على شئ فلهما فسخ الصلح فيما بينهما إذا تراضيا ~~على ذلك. وكذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو لكليهما فلصاحب الحق ~~أن يفسخ!. # أحكام الإجارة مسألة 460 - يجب أن تتحقق في المؤجر والمستأجر الشروط ~~التالية. # 1 - البلوغ. # 2 - العقل. # 3 - الاختيار. # 4 - أن يكون لهما الحق في التصرف في مالهما. # فلا يصح إجارة الصبي والمجنون والمكره والسفيه وهو الذي يصرف ماله في غير ~~محله ويتلفه في غير موقعه. # مسألة 461 - يجوز للولي والقيم أن يؤجر مال الصبي ونفسه وإذا بلغ الصبي ~~أثناء مدة الإجارة فليس له أن يفسخها بالنسبة إلى ما بقي من PageV00P123 # المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته ~~مسألة 462 - الصبي الذي لا ولي له لا يجوز استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي ~~فإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره. # مسألة 463 - لا يشترط أن تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد ~~المعنى المقصود وتصح بالمعاطاة أيضا بأن يعطي المالك عين المستأجرة بقصد ~~الإجارة على المستأجر وهو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة. # مسألة 464 - إذا آجر نفسه لاجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة ولا ~~تحتاج إلى اجراء الصيغة. # مسألة 466 - يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها ms086 للارضاع، ولو بدون إذن زوجها ما ~~لم يزاحم حق الزوج. # مسألة 467 - يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط: # الأول - يجب أن يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز ايجار الحانوت لبيع ~~الخمر مثلا ولا كري الدابة لحملها. # الثاني - أن تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث - تعيين العين ~~المستأجرة وتعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح ~~إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي ~~يريد أن ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع - تعيين مدة ~~الإجارة كالخياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى ~~آخر الشهر مثلا. # مسألة 468 - الفنادق والخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين والزوار ~~فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا اشكال في ذلك. غير PageV00P124 # أن ذلك لا يعتبر (إجارة)، لعدم ذكر المدة، وعليه فلا تنطبق عليه أحكام ~~الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق اخراج الزواراي وقت شاء مع استحقاقه لا جرة ~~زمان إقامتهم فيها وكذا يجوز للزوار الخروج أي وقت شاؤوا. # مسألة 468 - لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه وعدم ~~التعدي والافراط في الانتفاع به بحيث أسند التلف إليه وإلا ضمن وكذا الخياط ~~إن تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي مسألة 469 - ~~ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن. # أحكام الحوالة مسألة 470 - إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من ~~الغير، وقبل المحتال لك ينتقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه، و ليس ~~للمحتال مطالبة المحيل. # مسألة 471: يشترط في المحيل والمحتال والمحال عليه أمور: # 1 - البلوغ. # 2 - العقل. # 3 - الاختيار. # 4 - عدم السفه. # مسألة 472 - تصح الحوالة بشرط رضى المحال عليه مدينا كان أم لا. # مسألة 473 - إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل والمحال ~~عليه فسخ الحوالة وكذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلا إذا أن المحال عليه فقيرا ~~حين الحوالة ولم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له ms087 الفسخ PageV00P125 # والرجوع بدينه إلى المحيل وأما إن كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان ~~المحال عليه مليا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ. # مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم ~~الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار. # أحكام الرهن مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل ~~أن يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون. # مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم ~~الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها بهذا القصد. # مسألة 477 - يشترط في الراهن، والمرتهن: البلوغ والعقل، والاختيار، وعدم ~~السفه. # مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، ~~فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا، إلا مع إذنهم. # مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه فلا يصح ~~رهن الخمر وما شاكله. # مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها. # مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن إلا بإذن ~~الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال في ذلك. # مسألة 482 - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن ~~PageV00P126 # يصير هنا كالعين المرهونة. # مسألة 483 - لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل ومطالبة الدائن جاز ~~للمرتهن بيع الرهن واستيفاء مقدار دينه، ويجب عليه رد الباقي إلى الراهن إن ~~فضل، ولو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه في البيع يجب ~~مراجعته في ذلك. # الضمان مسألة 484 - يشترط في الضمان الايجاب والقبول بأن يقول الضامن ~~مثلا " ضمنت أن أدفع دين زيد إليك " ويقول الدائن مثلا " قبلت " ولا تشترط ~~العربية بل يكفي في الايجاب كل لفظ دال في متفاهم العرف على التعهد بأداء ~~الدين وفي القبول كل ما دل على الرضا بذلك ولا يشترط رضى المدين ولا قبوله. # مسألة 485 - يشترط في الضامن والدائن البلوغ، والعقل، والاختيار وعدم ~~السفه. # ولا ms088 يشترط ذلك في المدين فلو ضمن دين الصبي، أو المجنون فالضمان صحيح. # مسألة 486 - لو جعل لضمانه شرطا كأن يقول: " إن لم يعطك الدين فأنا أسلمه ~~"، فضمانه باطل. # الكفالة مسألة 487 - الكفالة هي: أن يضمن لذي الحق أن يدفع الغريم إليه ~~في الوقت الذي يطلبه، ويسمى (كفيلا). # مسألة 488 - إنما تصح الكفالة بالايجاب والقبول، وإن لم يكن PageV00P127 # بالعربية بأن يقول الكفيل: " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي وقت ~~أردت " ويقول المكفول له: " قبلت ". # مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور، قادرا على دفع ~~الغريم مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور: # 1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له. # 2 - أن يعطي المكفول له حقه. # 3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه. # 4 - أن يموت الغريم. # 5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة. # مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن ~~التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن. # أحكام اللقطة اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه ~~مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر من درهم تدل ~~على صاحبه، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن صاحبه. # مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم (والدرهم 6 / ~~12 حمصة من الفضة مسكوكا) فإن علم صاحبه وشك في رضاه بالتقاطه وعدمه فلا ~~يجوز أخذه بدون إذنه، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه بعنوان التملك ~~والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه. PageV00P128 # مسألة 494 - لو عثر على مال فيه علامة، وقيمته تبلغ الدرهم وجب عليه ~~التعريف في مجمع الناس من يوم التقطه إلى أسبوع واحد في كل يوم مرتين وبعده ~~إلى شهر في كل أسبوع مرة واحدة وبعده إلى تمام السنة في كل شهر مرة واحدة ~~وهذا الحكم ثابت حتى فيما لو علم أن مالكه من أهل الخلاف ms089 أو من أهل الذمة. # مسألة 495 - لا يشترط أن يكون التعريف بمباشرة الملتقط بل يجوز له أن ~~يفوض اعلانه إلى من يطمئن به. # مسألة 496 - لو عرف إلى سنة ولم يعثر على صاحبها جاز له أن يحفظها ~~لمالكها إلى أن يظهر أو يتملكها قاصدا ضمان عوضه للمالك إن وجد ولم يرض ~~بالصدقة والأحوط أن يتصدق بها عن صاحبها. # مسألة 497 - لم تم التعريف، ولم يظهر صاحبها، فإن حفظها فتلفت لا يضمن إن ~~لم يكن التلف مستندا إليه بتفريط أو تقصير وإن تملكها أو تصدق بها ثم ظهر ~~صاحبها فإن لم يرض بالصدقة وطالبها وجب عليه رد مثلها أو قيمتها وكذا في ~~صورة التملك وعدم بقاء العين وأما مع بقائها فيردها إليه. # مسألة 498 - لو تراخى عن التعريف عصى ولا يسقط التكليف عنه، ووجب عليه أن ~~يعرف أيضا. # مسألة 499 - لو تلف المال خلال سنة التعريف فإن كان ذلك لتفريط أو تعد أو ~~تقصير في حفظه ضمن وإلا فلا شئ عليه. # مسألة 500 - إن تبدل حذائه بحذاء غيره فإن علم بأن ما عنده كان لمن ماله ~~لديه جاز أن يتملكه تقاصا ولكن إن كانت قيمته أزيد من قيمة حذائه وجب عليه ~~التفحص عن صاحبه ورد ما زاد من القيمة إليه PageV00P129 # ومع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي وإن ~~احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري فيه حكم اللقطة فإن كانت ~~قيمته أقل من الدرهم يجوز أن يتملكه وإن كان أكثر وجب عليه تعريف السنة ~~وبعد ذلك يتخير بين التملك والصدقة عند والأحوط التصدق كما مر في أحكام ~~اللقطة. # أحكام النكاح مسألة 501 - تحل المرأة للرجل بعقد النكاح. # وهو على قسمين: دائم ومنقطع. # والأول - ما لم تعين مدة فيه وتسمى المرأة المعقودة به " زوجة دائمة ". # والثاني - ما عين زمن النكاح فيه، كسنة، أو شهر، أو أقل أو أكثر، ويسمى: ~~" عقدا منقطعا " وعقد المتعة. # مسألة 502 - يتوقف العقد - دائما أو منقطعا - على الصيغة الشرعية ولا ~~يكفي ms090 رضا الطرفين. والصيغة، إما أن يجريها الرجل والمرأة، أو وكيلهما أو ~~أحدهما مع وكيل الآخر. # مسألة 503 - يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و الزوجة في اجراء عقد ~~النكاح كما يجوز أن يكون الزوج وكيلا عن الزوجة في عقد نكاحها لنفسه ولكن ~~الأولى والأحوط أن يتولى في طرفي العقد اثنان في صورة الامكان ولا فرق في ~~ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع. # شروط العقد مسألة 504 - لعقد النكاح شروط: PageV00P130 # الأول - يجب أن تكون الصيغة بالعربية. فإن لم يقدر الزوجان على اجرائها ~~فالأولى احتياطا أن يوكلا من يقدر عليها إن أمكن، وإن لم يمكن جاز لهما ~~اجراء الصيغة بغير العربية ولكن يجب أن يأتيا بلفظين يفهمان المعنى مثل " ~~زوجت وقبلت ". # الثاني - يعتبر في العقد قصد الانشاء من الصيغة بحيث إذا قالت " زوجتك ~~نفسي " فهي تريد انشاء الزوجية وإيجاد علقتها مع الرجل وإذا قال الرجل " ~~قبلت التزويج " فهو بقصد انشاء قبول ما أوقعته من الزواج ولا يكون مقصودهما ~~من الايجاب والقبول الاخبار عن وقوع أمر في الخارج وكذا إن كان العاقد ~~وكيلا عنهما يقصد بالايجاب والقبول ايجاد الزوجية بينهما لا الاخبار ~~والحكاية. # الثالث - أن يكون المجري للصيغة بالغا عاقلا. # الرابع - يجب على الوكيل (أو الولي) أن يعين الزوجية في العقد. # الخامس - أن يكون الزوجان راضين بالنكاح، ولا يصح مع الاكراه. لكن إذا ~~أذنت باكراه ظاهرا، وكان رضاها قلبا وباطنا معلوما فالعقد صحيح. # كيفية اجراء الصيغة في العقد الدائم مسألة 505 - إذا أراد الزوجان ~~الدائمان اجراء صيغة النكاح الدائم تقول المرأة: " زوجتك نفسي على الصداق ~~المعلوم " ويقول الزوج فورا: " قبلت التزويج ". # أما الوكيل فيقول: " زوجت موكلتي فاطمة عليا على الصداق المعلوم " فيجيب ~~وكيل الزج: " قبلت لموكلي على على الصداق المعلوم ". PageV00P131 # ويجب على الأحوط تتطابق ألفاظ الصيغتين فتقول هي: " زوجت " ويقول هو: " ~~قبلت التزويج ". # كيفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع مسألة 506 - إذا أرادا أن يجريا ~~الصيغة بأنفسهما لا بد من ذكر الأجل فيها. # فتقول المرأة: " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر ms091 المعلوم " ويقول ~~الرجل - " قبلت ". بلا فصل. # أو يقول وكيلها: " متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر ~~المعلوم ". ويقول وكيله: " قبلت لموكلي هكذا ". # أحكام العقد مسألة 507 - لو أخطأ في كلمة من العقد بحيث يتغير المعنى، ~~فالعقد باطل. # مسألة 508 - لا يشترط تعلم قواعد اللغة العربية لاجراء الصيغة، فلو كان ~~تلفظه صحيحا، وعلم معنى كل كلمة وقصده فيجوز له اجراء صيغة العقد. # مسألة 509 - الأب والجد للأب لهما أن يزوجا صبيهما أو من بلغ مجنونا من ~~أولادهما، فإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون وكان في هذا العقد مفسدة فلهما حق ~~الفسخ. # مسألة 510 - الباكرة البالغة الرشيدة (التي تميز الضرر من النفع) لو ~~أرادت أن تزوج نفسها فيحتاج ذلك إلى إذن الأب أو الجد على الأحوط، ~~PageV00P132 # ولا يشترط إذن الأم أو الأخ. # مسألة 511 - إذا كان الأب أو الجد غائبين أو لم تكن بكرا فلا يشترط إجازة ~~الأب والجد حينئذ. # مسألة 512 - الزوج أن يفسخ العقد إذا اطلع على واحد من عيوب المرأة ~~الآتية: وهي سبعة. # 1 - الجنون. # 2 - الجذام 3 - البرص. # 4 - العمى 5 - الاقعاد، وهو العرج المقعد لها 6 - الافضاء: وهو اتحاد ~~مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط 7 - القرن وهو: وجود عظم أو لحم ~~في الفرج يمنع من الجماع. # مسألة 513 - عيوب الرجل التي توجب للمرأة الفسخ إذا اطلعت عليها بعد ~~العقد أربعة: # 1 - الجنون. # 2 - الجب. # 3 - العنة. # 4 - الخصاء مسألة 514 - إذا جن الزوج بعد العقد بل بعد الدخول أيضا ~~فللزوجة الفسخ، وليس للرجل ذلك إذا جنت زوجته بعد العقد. # مسألة 515 - إذا عقد على امرأة - وإن لم يدخل بها - تحرم عليه أمها، وأم ~~أبيها، وإن علتا. PageV00P133 # مسألة 516 - إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بناتها وإن نزلن، سواء ~~كن موجودات حين العقد أم ولدن بعده. # مسألة 517 - إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز ~~له نكاح ابنتها، فإن طلقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها - إذا كانت ms092 متعة ~~كذلك (أي قبل الدخول) فله العقد على ابنتها. # مسألة 518 - تحرم على الرجل عمته وخالته وعمة أبيه وجده و خالتهما وعمة ~~أمه وجدته وخالتهما. # مسألة 519 - تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، وإن علا وولده وإن نزل، ~~وأولاد ابنته وإن نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم تولدوا بعده. # مسألة 520 - لا يجوز أن يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة أختها إلا ~~بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون إذنها ثم علمت فأذنت فلا اشكال فيه. # مسألة 521 - لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ولا للمسلمة أن تنكح الكافر ~~دواما وانقطاعا إلا الكتابية كاليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها بالمنقطع ~~دون الدائم على المشهور. # مسألة 522 - لو زنى بامرأة غير مزوجة ولا هي في العدة جاز له نكاحها، ~~والأحوط أن يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها وكذا الحكم في غير الزاني إذا أراد ~~نكاحها. # مسألة 523 - من لاط بغلام أو رجل فأوقبه وإن كانا غير بالغين حرمت عليه ~~أبدا أم الملوط وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته لكن إذا لم يتيقن حصول ~~الايقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات. PageV00P134 # مسألة 524 - لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت والدخول بها على اللواط ~~لم يحرمن. أما لو كان اللواط بين العقد والدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب. # مسألة 525 - المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج وإن حملت. # مسألة 526 - المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها وليس ~~بينهما توارث (لا هي ترثه ولا هو يرثها). # مسألة 527 - المتمتع بها لها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها ما لم يكن ~~خروجها مزاحما لحق زوجها وإلا فيحرم عليها الخروج. # مسألة 528 - لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة ~~أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما أن الأب (أو الجد للأب) له أن ~~يعقد ابنته على رجل للمحرمية وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه ~~مفسدة للبنت. # مسألة 529 - لو ms093 وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه أن ~~يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، وإن لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما. # مسألة 530 - لو انتهت مدة المتمتع بها فله أن يعقد عليها بالدائم ولو كان ~~قبل انقضاء عدتها. # أحكام النظر مسألة 531 - يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية والصبية ~~المميزة وإن لم تبلغ التاسعة. وكذلك لا يجوز النظر إلى شعرها، سواء كان ~~بريبة أم لا. وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الريبة، بل الأقوى ~~حرمة PageV00P135 # النظر باشباع بدون ضرورة ولو مع عدم الريبة. # مسألة 532 - يجب على المرأة أن تستر بدنها وشعرها عن الرجال غير المحارم ~~بل عن الطفل المميز أيضا ولو لم يبلغ على الأحوط. # مسألة 533 - يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى إلى عورة الطفل المميز. ولا ~~فرق بين أن يكون النظر مباشرة أو من وراء زجاج، أو في مرآة، أو في ماء صاف ~~وما شاكل ذلك. أما الزوجان فيجوز لكل منهما النظر إلى جسد الآخر حتى العورة ~~مع التلذذ وبدونه. # مسألة 534 - يحرم نظر الرجل إلى الرجل بريبة، وكذا نظر المرأة إلى المرأة ~~بقصد الالتذاذ. # مسألة 535 - لا يجوز للمصور والعكاس تصوير صورة النساء الأجنبيات ~~وتمثالها وكذا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة امرأة يعرفها وتمثالها خصوصا ~~في مظان الهتك والفساد. # مسألة 536 - إذا اضطر الطبيب إلى النظر إلى الأجنبية لعلاجها ومس بدنها ~~فلا اشكال في ذلك. ولكن لو استطاع أن يعالجها بالنظر فقط فلا يحل له مس ~~بدنها وكذا العكس (أي إذا توقف علاجها على مس بدنها بدون النظر فلا يجوز له ~~النظر حينئذ). # مسألة 537 - لو توقف العلاج على النظر إلى عورة الانسان فإن أمكن أن ينظر ~~إليها بمرآة اقتصر عليها على الأحوط وإلا فلا اشكال حينئذ. # مسائل متفرقة في النكاح مسألة 538 - يجب التزويج إذا أوقعته العزوبة في ~~الحرام. # مسألة 539 - لو شرط البكارة في ضمن العقد فبان خلاف ذلك فله PageV00P136 # أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم ms094 البكارة قبل العقد وأما مع احتمال ~~زوالها بعد العقد فليس له الفسخ. # مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين من دخول ~~الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين أم يقظين. ~~بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول عليهما مانع، ~~أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه. # مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من بلدة إلى أخرى ~~وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها. # مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها من ولده الذي ~~ليس منها. وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها. # مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية أو ~~كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض (بأن تسقط الجنين). # مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين. وغير القرشية بعد ~~اتمام الخمسين. ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق. وتصدق في نفي العدة وكونها ~~خلية عن المانع للتزويج. # مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف. # قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته ~~في بيته " أحكام الرضاع مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على ~~طبق الشروط التي ستذكر في المسألة رقم (560) يحرم عليه الافراد التالية: # 1 - المرضعة، وتسمى أما رضاعية. PageV00P137 # 2 - زوج المرضعة الذي منه اللبن، ويسمى أبا رضاعيا. # 3 - أب المرضعة وأمها وإن عليا، ولو كانا - أي أبوها وأمها - من الرضاعة. # 4 - أولاد المرضعة جميعا وإن وجدوا بعد الرضاع. # 5 - أحفاد المرضعة من النسب والرضاع وإن نزلوا. # 6 - أخوات المرضعة وإخوتها ولو من الرضاعة. # 7 - أعمامها وعماتها ولو من الرضاعة. # 8 - أخوالها وخالاتها ولو من الرضاعة. # 9 - أولاد زوجها " صاحب اللبن " من النسب والرضاع وإن نزلوا. # 10 - أب زوج المرضعة - صاحب اللبن - وأمه وإن علوا. # 11 - إخوة صاحب اللبن وأخواته ولو من الرضاعة. # 12 - أعمام الزوج هذا وعماته، وأخواله ms095 وخالاته وإن علوا. ولو كانوا من ~~الرضاعة. وسيمر عليك - إن شاء الله تعالى - غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع ~~فيما يأتي من المسائل. # مسألة 547 - إذا أرضعت صبيا بالشرائط الآتية فلا يحل لأب المرتضع أن ~~يتزوج من بناتها، ولا أن يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن ولو كانت بناته من ~~الرضاعة. ولكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة إن لم تكن بنات ~~صاحب اللبن من الرضاعة وإن كان الأحوط ترك التزويج بهن والنظر إليهن. # مسألة 548 - لو أرضعت صبيا ارضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب ~~اللبن - وهو زوج المرضعة - وإن كان الأحوط ترك التزويج منهن. # وكذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي وأخواته. PageV00P138 # مسألة 549 - إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها إخوته وكذا لا يحرم على ~~أقاربها إخوة المرتضع وأخواته. # مسألة 550 - لو عقد على امرأة ودخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج من ~~أرضعتها من الإناث. # مسألة 551 - لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك أن يعقد على أمها من ~~الرضاعة. # مسألة 552 - لا يحل له أن يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها أمه أو جدته لأمه. # مسألة 553 - إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا فلا يحل ~~له نكاحها. # مسألة 554 - لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها أمه أو زوجة أبيه من لبن ~~الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع. # مسألة 555 - لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه. # مسألة 556 - لا يحل له أن يتزوج من أرضعتها ابنة أخته أو بنت ابنتها، أو ~~ابنة أخيه أو بنت ابنته. # مسألة 557 - لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. وكذا لو أرضعت ~~بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها. # مسألة 558 - لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي هي أم ~~الطفل الرضيع. # مسألة 559 - لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها حرمت - هي - ~~على زوجها سواء ms096 أكان الرضيع ولدها أم ولد غيرها. PageV00P139 # شروط الرضاع المحرم مسألة 560 - يكون الرضاع مسببا وعلة للتحريم بشروط: # 1 - أن يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا. # 2 - أن لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكون من زنا، فلا يحرم. # 3 - أن يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر ~~الحرمة. # 4 - أن يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشئ آخر فلا ينشر 5 - أن يكون اللبن ~~لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه وكان لبن الزوج الأول ~~باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ~~ثماني فلا ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعت طفلين من لبنين. # 6 - أن لا يتقيأ الصبي اللبن فإن تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج ~~بمن تحرم عليه بالرضاع وترك النظر إليه أيضا. # 7 - أن يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من ~~الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة ولكن لو مضى على وضع حملها أكثر ~~من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه ~~بالرضاع وترك النظر عليهن أيضا. # 8 - أن يكون خمسة عشر رضعة أو يوما وليلة - على نحو ما سيجئ في المسألة ~~الآتية - أو ما أنبت اللحم وشد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى ~~والأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع وعدم النظر أيضا. PageV00P140 # مسألة 561 - يشترط في تحريم رضاع اليوم والليلة إلا يفصل بين الرضعات ~~فاصل من أكل أو رضاع امرأة أخرى أما الأكل اليسير الذي لا يعتبره العرف ~~أكلا فلا اشكال فيه وكذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد خمسة عشر رضعة) ~~مضافا إلى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى والأكل زائدا على المرتين كمال ~~كل رضعة بأن يرتضع الصبي حتى يروى ويصدر بنفسه ولكن لو قطع الرضاع لتجديد ~~النفس أو الاستراحة القليلة بحيث لا يعد فصلا، بل يحسب عرفا من أول التقام ~~الثدي إلى زمان يروى ms097 رضعة واحدة فلا اشكال فيه. # مسألة 562 - لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما لتعدد ~~الفحل وإن كان الأولى والأحوط عدم التزويج وعدم النظر. # مسألة 563 - لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت الحرمة بينهم. # مسألة 564 - لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا على طبق ~~الشروط التي تقدمت منا في مسألة 560 - لنشرت الحرمة بينهم مسألة 565 - لو ~~كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيا ثماني رضعات وأرضعته الأخرى سبعة فلا ~~ينشر الحرمة. # مسألة 566 - لو أرضعت من لبن فحل صبيا وصبية فلا ينشر الحرمة بين إخوة ~~الصبي وأخواته وبين إخوة الصبية وأخواتها. # مسألة 567 - لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخت زوجته، أو بنت أخيها من ~~الرضاعة إلا بإذنها وكذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على الأحوط بنته، ~~وأخته، وأمه وإن علت، من الرضاعة كما في النسبي: PageV00P141 # مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية ~~أسماؤهم، وإن كان الأحوط الترك. # 1 - أخوتها وأخواتها. # 2 - عمها وعمتها، وخالها وخالتها. # 3 - أولاد عمها وأولاد خالها. # 4 - أولاد أخيها. # 5 - أخ زوجها أو أخته. # 6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها. # 7 - عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته. # 8 - حفيد ضرتها من زوجها. # مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ~~ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد ~~زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك أما لزوجته ~~فتحرم عليه. # مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه، فيعقد - مثلا - على ~~صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560 زوجة أخيه ~~فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل نكاح الرضيعة. # أحكام الطلاق مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا، ~~قاصدا. فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل. ~~PageV00P142 # مسألة ms098 572 - لا يشترط رضا المرأة، بل لا يشترط علمها أيضا فيجوز مع عدم ~~علمها إن تحققت الشروط. # مسألة 573 - يشترط خلو المرأة من الحيض والنفاس حين الطلاق، وأن لا يكون ~~قد واقعها بعد الطهر. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين. # مسألة 574 - يصح الطلاق حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد: # الأول - أن تكون غير مدخول بها. # الثاني - أن يعلم أنها حامل. فإن لم يعلم وطلقها في زمن الحيض، ثم علم ~~أنها كانت حاملا فالأحوط أن يطلقها ثانيا ويجتنب عن ترتيب آثار الزوجية قبل ~~الطلاق أيضا. # الثالث - أن يكون غائبا، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض أو النفاس. # مسألة 575 - إن جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس وأراد طلاقها وجب ~~عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها ثم يطلقها قبل إن يواقعها وأما ~~اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة مسألة ~~576 - لو واقعها بعد الطهر، وسافر، وأراد طلاقها في السفر فيجب أن يصبر مدة ~~كانت ترى فيها الدم وتطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها. # مسألة 577 - إن أراد أن يطلق زوجته التي في سن من تحيض ولا تحيض لمرض وجب ~~عليه أن يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ولا يجوز طلاقها ~~قبل ذلك ولا يصح. # مسألة 578 - الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب أن تكون عربية مثل أن يقول " ~~زوجتي فلانة طالق ". والوكيل يقول: " زوجة موكلي فلانة طالق " ويجب أن يكون ~~ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه. PageV00P143 # مسألة 579 - المعقودة متعة لاطلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها أو أن ~~يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: " وهبت لك المدة " ولا يشترط فيها اشهاد ~~عدلين ولا الطهر من الحيض. # عدة الطلاق مسألة 580 - يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة ~~وليست بيائسة إن كانت غير حامل وهي تحيض أن تعتد عدة الطلاق ثلاثة أطهار ~~فإذا طلقها في طهر غير المواقعة وحاضت حيضتين وطهرت ثم حاضت حيضة ثالثة فقد ~~كملت عدتها وبمجرد ms099 رؤية الدم في الثالثة يجوز لها أن تتزوج غيره. # مسألة 581 - لا عدة في الطلاق على غير المدخول بها فيصح أن تتزوج بعد ~~الطلاق فورا. # مسألة 582 - لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. ولا على اليائسة ~~فيجوز لها أن تتزوج فورا بعد الطلاق وإن كانت مدخولا بها. # مسألة 583 - إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن ~~طلقها. # مسألة 584 - عدة الحامل وضع حملها ولو سقطا فلو طلقها ثم وضعت بعد ساعة ~~فقد انقضت عدتها. # مسألة 585 - الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع ولم تكن يائسة وكانت ~~مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها إن كانت تحيض وجب عليها على ~~الأحوط أن تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فإن كانت مدة الطهرين أكثر ~~تعتد بطهرين وإن كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد PageV00P144 # بحيضتين وإن كانت لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. # عدة الوفاة مسألة 586 - عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشرة ~~أيام، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. وإذا ~~كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن وضع حملها فإذا كان ~~وضع حملها أبعد من أربعة أشهر وعشر فعدتها وضع الحمل وإلا فيتعين الأكثر ~~ومن أربعة أشهر وعشر. # مسألة 587 - يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك لباس ~~الزينة كالأحمر والأصفر وما شاكل ذلك وكذا الكحل والطيب والخضاب والحمرة ~~وسائر مظاهر الزينة عرفا. # الطلاق البائن والرجعي مسألة 588 - الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه ~~الرجوع إلى زوجته بدون عقد جديد، وهو خمسة أقسام: # الأول - طلاق الصغيرة وهي من لم تتم التاسعة. # الثاني - طلاق اليائسة: # الثالث - طلاق من لم يدخل بها. # الرابع - الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان. # الخامس - طلاق المختلعة والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا ~~كانت له الرجعة (1). # (هامش) إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق خلع ~~وإذا حصلت الكراهية من ms100 الجانبين وبذلت فالطلاق (مباراة). (.) PageV00P145 # وما عدا ذلك فالطلاق رجعي أي كان للمطلق الرجوع إليها في زمن العدة. # مسألة 589 - ليس للمطلق رجعيا أن يخرج زوجته المطلقة من البيت الذي طلقت ~~فيه إلا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة ومن جملتها اتيان المطلقة بفاحشة ~~مبينة توجب الحد. وكذا يحرم عليها أن تخرج من بيتها لغير الأمور اللازمة: # مسألة 590 - الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين أما بايقاع الانشاء بلفظ ~~دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل: " رجعت بك أو بها " و " راجعتك " أو " ~~أرجعتك إلى نكاحي ". وأما بالفعل، كالوطء والتقبيل بشهوة وما شاكل مما لا ~~يحل إلا للزوج. # مسألة 591 - لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل إن قال رجعت إلى ~~زوجتي ولم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا. # مسألة 592 - لو طلقها مرتين ورجع بها، أو طلقها كذلك ورجع عليها بعقد، ~~فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت زوجا ~~آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية: # الأول - أن يكون عقد المحلل دائميا، ولا يكفي المنقطع. # الثاني - أن يحصل المواقعة من المحلل. # الثالث - أن يطلقها المحلل أو يموت عنها. # الرابع - أن تعتد منه إما عدة طلاق أو عدة وفاة. # أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد، سواء ~~علمت أنه PageV00P146 # ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها إذا كان الواطي عالما بأنها محللة له. # مسألة 594 - إذا زنى بامرأة وهي تعلم بذلك فلا عدة عليها، أما إذا ظنت ~~أنه زوجها، فالأحوط أن تعتد. # مسألة 595 - إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره وأرادت الزواج، فيجب أن ~~ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، وتعمل على وفق ما هو المسطور في الكتب ~~المفصلة. # مسألة 596 - لو عقد - الأب أو الجد للأب - للصبي بالمنقطع لمصلحته كان ~~لهما أن يهبان المدة إذا كانت له أما في العقد الدائم فلا يجوز لهما أن ~~يطلقا زوجته. # مسألة 597 - للأب أو الجد للأب أن يطلق زوجة ولده المجنون المتصل ms101 جنونه ~~بالبلوغ. وفي غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. وإن كان الأولى أن ~~يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا. # مسألة 598 - إن حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص العدالة ~~علم بعدالة الرجلين وطلق زوجته عندهما وكان غيره شاكا في عدالتهما فيشكل ~~الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها سواء زوجها لنفسه أو ~~لغيره ممن لم يكن عالما بعدالتهما ولا يترك الاحتياط بترك الازدواج وكذا ~~إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل وفاسقا عند الموكل فاكتفاء الموكل أو غيره ~~ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل ولا يترك مراعاة الاحتياط. # أحكام الوصية مسألة 599 - الوصية هي عبارة عن عهد أو تمليك عين أو منفعة ~~بعد PageV00P147 # الموت مثل أن يملك ماله أو شيئا من ماله لأحد معلقا بالموت، أو يوصي بأن ~~يملك بعد الموت، أو يوصي بانجاز عمل بعد الموت، أو ينصب قيما على أولاده ~~ويسمى القائم بذلك (وصيا). # مسألة 600 - الوصي يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا به. # مسألة 601 - الموصى يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا يصح ~~وصية السفيه. # مسألة 602 - القادر على الكلام إذا أوصى بأشياء حقيرة بالإشارة المفهمة ~~فوصيته صحيحة وإذا أوصى بالمال الخطير والشئ الكثير مثلا فلا يكفي الإشارة. # مسألة 603 - إذا وجد مكتوب بامضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد ~~موته يجب العمل عليه. # مسألة 604 - إن أوصى بأن يعطي الوصي مالا إلى شخص يصير هذا المال ملكا ~~لهذا الشخص إذا أعطى المال بعد موت الموصي إلى الموصى له وقبله وأما إن قبل ~~في حياة الموصي فلا يملكه وإن أوصى بأن يكون مال بعد موته ملكا للموصى له ~~فقبله يملكه بعد موت الموصي سواء كان قبوله في حياة الموصي أو بعد موته. # مسألة 605 - إذا ظهرت آثار الموت وعلاماته يجب عليه فورا أن يدفع للناس ~~أماناتهم. ويجب أن يؤدي الديون التي بلغت أجلها، فإن لم يتمكن من أدائها أو ~~لم يصل وقت أدائها فيجب أن يوصي بها ويشهد بها. # أما ms102 إذا كانت معلومة فلا يلزم أن يوصي بها. # مسألة 606 - إذا ظهرت علائم الموت فيه وكان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، ~~يجب أداؤها فورا، فإن لم يقدر على التسليم مع وجود المال PageV00P148 # أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه أن يوصي بها وكذا ~~لو كان عليه حج واجب. # مسألة 607 - إذا ظهرت علائم الموت وكان عليه صلاة أو صيام يجب عليه أن ~~يوصي بها لتقضى عنه من ماله. بل حتى لو لم يكن لديه مال ولكن احتمل أن يقضي ~~عنه أحد بدون أجرة وفيما إذا كان قضاء الصلاة والصوم واجبا على ولده الأكبر ~~وجب عليه أن يعلمه بذلك، أو يوصي بها كذلك ويجب على ولده الأكبر أن يقضي عن ~~أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط ~~قضاء جميع ما عليه وإن كان من غير عذر وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه ~~وأهمل وكذا لو مات من غير مرض من سفر وغيره وإن لم يتمكن من قضائه والأحوط ~~الحاق الأم بالأب في جميع ما ذكر كما أن الأحوط الحاق الأكبر فالأكبر من ~~الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة بالولد ~~الأكبر في وجوب قضاء الميت عليه. # مسألة 608 - إذا ظهرت علائم الموت وكان له مال ادخره عند أحد، أو أخفاه ~~في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه أن يعلمهم بذلك، ولا يجب ~~نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم وعلى مالهم التلف والضياع. # مسألة 609 - إذا أوصى، ثم رجع عنها كما إذا أوصى مالا لفلان ثم قال لا ~~تعطوه إياه فالوصية باطلة. وأما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا ثم عين آخر ~~فتبطل الوصية الأولى ويجب العمل بالثانية. # مسألة 610 - لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي ~~أوصى بها فالوصية باطلة. PageV00P149 # مسألة 611 - لو علم أن أحدا جعله وصيا فأعلم الموصي برده ms103 للوصية فلا يلزم ~~العمل بها بعد موته أما إذا لم يعلم بالوصية أو علم ولم يطلع الموصي بالرد ~~فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج وكذا لو لم يطلع على الوصية إلا في ~~زمان لا يتمكن الموصي على تعيين غيره لشدة المرض فالأحوط قبولها والعمل ~~بها. # مسألة 612 - يجب أن يخرج الحج الواجب والديون والحقوق المالية كالخمس ~~والزكاة والمظالم من أصل المال. # مسألة 613 - لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج والحقوق ~~الشرعية. فإن أوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته. # وإن لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه. # مسألة 614 - لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح الورثة بقبول ~~ذلك أو قاموا بعمل ينبئ عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة ولا يكفي مجرد ~~رضاهم قلبا في الإجازة، ولو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت الوصية أيضا. # مسألة 615 - لو عين مصرفا يزيد على الثلث وأجاز الورثة في حياته صحت ~~الوصية، وليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته. # مسألة 616 - إذا أوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو الزكاة أو ~~الدين والاستيجار لقضاء الصلاة والخيرات والمبرات كالاطعام والتسبيل مثلا. ~~فالواجب تقديم الديون، فإن زاد فالصلاة، فإن فضل فالمبرات. فإن قصر الثلث ~~إلا للدين ولم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين وتبطل في الباقي. # مسألة 617 - إذا أوصى بأداء ديونه واستيجار شخص لقضاء صلاته PageV00P150 # وصيامه والقيام بالمستحبات ولم يعين الثلث لها فيجب اخراج الدين من أصل ~~المال أولا، فإن بقي شئ فللميت الثلث ويخرج من ثلثه الصلاة والصوم وما عينه ~~من الخيرات، فإن قصر الثلث ولم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة والصيام فإن ~~فضل فللمبرات وإلا فلا. # مسألة 618 - إذا أوصى لزيد بشئ فمات زيد قبل إن يقبل الوصية أو يردها ~~فلورثته أن يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية وذلك إذا لم يرجع الموصي عن ~~وصيته وإلا فليس لهم حق بذلك. # أحكام الإرث مسألة 619 - موجبات الإرث ثلاثة الأول ms104 النسب وهو ثلاث طبقات: # (الطبقة الأولى): الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات. والأولاد فإن لم ~~يوجدوا فأولادهم وإن نزلوا الأقرب إلى الميت فالأقرب. ومع بقاء فرد من ~~الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية. # (الطبقة الثانية): الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم والإخوة، ~~والأخوات، وإن نزلوا مثل أولادهم وأولاد أولادهم. ومع وجود واحد من الطبقة ~~الثانية لا ترث الطبقة الثالثة. # (الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال ومع فقدهم فأولادهم وإن نزلوا، ولكن ~~لو كان للميت عم لأبيه وابن عم لأم وأب، فالإرث لابن العم، ولا يرث العم من ~~الأب. # مسألة 620 - إذا لم يوجد الأعمام والعمات وإن نزلوا ولا الأخوال والخالات ~~وإن نزلوا فالوارث أعمام الأبوين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وإن لم ~~يوجدوا فأولادهم، فإن لم يوجدوا فأعمام جد الميت وجدته وعماتهما ~~PageV00P151 # وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم. # إرث الطبقة الأولى مسألة 621 - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب ~~أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو ~~إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين مسألة 622 - إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان وللأم الثلث ~~مع عدم الحاجب. إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع أخوات أو أخ ~~وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد الباقي إلى الأب. # مسألة 623 - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم المال ستة ~~أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم السادس الباقي ~~يقسم أربعة أقسام قسم للأب. وثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على ~~أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر، وللأب خمسة وللأم أربعة. أما إذا لم يكن ~~له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة وثلاثة ~~أقسام للبنت. # مسألة 624 - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة: # اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد ~~بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ms105 ذكورا وإناثا فللذكر ~~مثل حظ الأنثيين. # مسألة 625 - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على ستة: خمس ~~حصص للولد وحصة للأب أو للأم. أما إذا كان الوارث أبا وبنتا PageV00P152 # أو أما وبنتا فيقسم المال على أربعة حصص. واحدة للأب أو للأم والباقي ~~للبنت. # مسألة 626 - إذا كان للميت أب أوام مع ابن وبنت فالمال يقسم على ستة: حصة ~~للأب أو للأم والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى. # مسألة 627 - إذا كان الوارث أبا مع بنات أو أما مع بنات فيقسم المال على ~~خمسة: حصة للأب أو للأم والباقي بين البنات بالسوية. # مسألة 628 - إن لم يكن للميت ولد وكان له حفيد فيرث حصة أبيه، فلو كان ~~لابنه ولد يرث سهم أبيه ولو كانت أنثى ولو كان لبنته ولد يرث حصة أمه أي ~~النصف وإن كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته وبنت من ولده يقسم المال ~~على ثلاثة: حصة للولد - أي ابن البنت - وحصتان للبنت - أي بنت الولد: # إرث الطبقة الثانية مسألة 629 - الطبقة الثانية هم الجد والجدة والإخوة ~~والأخوات ومع فقد الإخوة والأخوات فأولادهم. # مسألة 630 - إذا كان للوارث أخ واحد أو أخت واحدة فالمال كله له أولها، ~~وإذا كان له إخوة لأبويه أو أخوات لأبويه فالمال بينهم بالسوية وإذا كان له ~~أخ وأخت لأبويه فللذكر ضعف الأنثى فلو كان له إخوان وأخت لأبويه فالمال ~~يقسم على خمسة لكل أخ سهما وللأخت سهم. # مسألة 631 - لو كان للميت إخوة وأخوات لأبويه فلا يرث إخوته أو أخواته من ~~أبيه فقط. # مسألة 632 - لو لم يكن لديه إخوة أو أخوات من أبويه وكان له أخ أو أخت من ~~أبيه فالمال كله له. وإن كان له إخوة فقط من أبيه أو أخوات PageV00P153 # فقط فالمال بينهم بالسوية وإذا اختلفوا - أي كان له إخوة وأخوات من أبيه ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين. # مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له وإن ~~كان له إخوة ms106 لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال بينهما ~~بالسوية. # مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه، وأخ وأخت لأبيه وأخ أو أخت لأمه ~~فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث، ويقسم المال حينئذ ستة حصص: # حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه. للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. # مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ وأخت لأمه فلا ~~يرث أخوه وأخته لأبيه، ويقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه وأخته لأمه ~~بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين. # مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه أو أمه ~~فالمال كله له. ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه. # مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة: # حصة للجدة وحصتان للجد، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال بينهما ~~بالسوية. # مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه، وجدا وجدة لأمه فالمال على ~~ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، وحصة لجده أو جدته لأمه. # إرث الطبقة الثالثة مسألة 639 - الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات ~~والأخوال والخالات PageV00P154 # وأولادهم ولا يرثون إلا بعد فقد الطبقة الأولى والثانية كما سلف في مسألة ~~رقم 619. # مسألة 640 - لو كان للميت عم واحد فالمال له، أو عمة واحدة فالمال لها ~~سواء أكان لأبويه - أي يجتمعان مع أب الميت باب وأم - أم لأب فقط أم لأم. # مسألة 641 - لو كان له أعمام أو عمات، وكلهم لأبويه أو لأبيه فقط فالمال ~~بينهم بالسوية. # مسألة 642 - لو كان له عم وعمة لأبويه أو لأبيه فللعم ضعف سهم العمة فلو ~~كان له عمان وعمة، فالمال على خمسة: حصة للعمة وأربعة للعمين بالسوية. # مسألة 643 - لو كان له أعمام لأمه، أو عمة لأمه أو عم وعمة لأمه، فالمال ~~بينهم بالسوية. # الثاني من موجبات الإرث الزوجية مسألة 644 - إذا ماتت الزوجة وليس لها ~~ولد فللزوج النصف والباقي للورثة، وإن ms107 كان لها ولد - ولو من زوج آخر - ~~فللزوج الربع والباقي للورثة. # مسألة 645 - إن امرؤ هلك وليس له ولد وكانت له زوجة فلها الربع مما ترك ~~والباقي لورثته. وإن كان له ولد ولو من زوجة أخرى فلها الثمن والباقي ~~للورثة. ولا ترث الزوجة من الأرض ولا من قيمتها مطلقا سواء كانت أرض الدار ~~أو الحائط والبستان أو الأرض الزراعية وغيرها والأحوط الأولى أن يحصل ساير ~~الورثة رضاها في غير أرض الدار وكذا لا ترث PageV00P155 # من عين البناء والأشجار بل ترث من قيمتها وكذا لا ترث من عين الزروع ~~والمباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله. # مسألة 646 - لا يجوز للزوجة التصرف في ما لا ترثه من مال الميت كالأراضي ~~وغيرها إلا بإذن الورثة والأحوط أن يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ~~ما ترث من قيمته. ولو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة ~~إلا إذا أجازت. # مسألة 647 - إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء ~~والأشجار وما شابهها يجب أن تقوم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة ~~للأرض حتى تفنى. # مسألة 648 - إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فإن لم يكن له ولد فلهن ~~الربع، وإن كان له ولد فلهن الثمن - كما سلف شرحه في مسألة رقم 645 - يقسم ~~الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية ولا يشترط الدخول ولكن لو عقد على ~~امرأة في مرض الموت ولم يدخل فلا ترث ولا مهر لها أيضا. # مسألة 649 - إذا تزوجت المرأة في حال مرضها وماتت فيه فزوجها يرثها حتى ~~لو لم يكن دخل بها. # مسألة 650 - لو طلقها رجعيا وماتت أثناء العدة فإنه يرثها. وكذا لو مات ~~هو في زمن العدة فإنها ترث منه، أما بعد الخروج من العدة وفيما إذا كان ~~الطلاق بائنا فلا يتوارثان. # مسألة 651 - لو طلقها رجعيا في حال مرضه ومات قبل انقضاء اثنا عشر شهرا ~~هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية. # 1 - أن ms108 لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة. PageV00P156 # 2 - أن لا يكون الطلاق برضاء منها وطلبها. # 3 - أن تدركه الوفاة وهو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فإن سلم من ~~مرضه هذا ثم مات بأسباب أخرى فلا ترث منه. # مسألة 652 - الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو ~~لبستها الزوجة. # أحكام متفرقة في الإرث مسألة 653 - للولد الأكبر (الحبوة)، وهي عبارة عن ~~قرآن أبيه وخاتمه وسيفه وثيابه التي لبسها وإذا كانت هذه الأشياء متعددة ~~كقرآنين أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها. # مسألة 654 - لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب أن تحسب ~~الحبوة المذكورة في المسألة السابقة من التركة وتصرف في دينه وإذا كان دينه ~~أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا وكانت ~~الحبوة عشرين دينارا وكان قرضه ثلاثين دينارا فيجب أن يدفع الأكبر من ~~الحبوة نصفها (أي عشرة دنانير). # مسألة 655 - المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم حتى لو كان ~~أبا أو أما للميت. # مسألة 656 - إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه أما القاتل ~~خطأ - كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله - فإنه يرث ولكن إرثه من ~~دية القتل محل اشكال. # مسألة 657 - إذا راد الورثة القسمة وكانت زوجة الميت حاملا فيجب أن ~~يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها ولكن إذا احتملوا أنها تلد أكثر ~~PageV00P157 # من اثنين فيجب افراز سهم ثلاثة ذكور فإن ولدت أقل من المحتمل يقسم الباقي ~~على الورثة. # الحج مسألة 658 - الحج هو زيارة بيت الله تعالى وأداء الأعمال المفروضة ~~هناك. ويجب في العمر مرة واحدة مع تحقق الشروط التالية: # 1 - البلوغ. # 2 - العقل والحرية. # 3 - أن لا يكون ذهابه سببا لارتكاب محرم أهم من ترك الحج أو ترك واجب أهم ~~من الحج، فلو توقف ذهابه على ارتكاب الغصب وليس له مندوحة ولا تخلص منه، ~~فلا يجوز له أن يحج. ms109 # 4 - أن يكون مستطيعا. # مسألة 659 - تتحقق الاستطاعة بأمور: # 1 - أن يكون مالكا للزاد والراحلة. # 2 - أن يكون صحيحا سالما في بدنه بحيث يقدر على الوصول وأداء مناسك الحج. # 3 - أن لا يكون محصورا لمانع يمنعه عن الذهاب، فإذا منع عن الطريق أو خاف ~~فيه على نفسه أو عرضه أو ماله فلا يجب عليه الحج. ولو كان له طريق آخر وجب ~~سلوكه وإن كان أبعد. # 4 - أن يكون له وقت وسيع يقدر فيه على أداء المناسك المفروضة. # 5 - أن يكون لديه ما يمون به عياله وإن لم يكونوا من واجبي النفقة عليه. ~~PageV00P158 # 6 - أن يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة وما ~~شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه. # مسألة 660 - من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج إلا ~~بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها. # مسألة 661 - المستطيعة إذا كان ذهابها إلى الحج وصرف مالها فيه سببا ~~لفقرها ولم يكن لها من معيل ينفق عليها وتقع في المشقة فلا يجب عليها الحج. # مسألة 662 - من لم يملك الزاد والراحلة وتعهد له أحد بنفقته ونفقة عياله ~~حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله. # مسألة 663 - لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب والإياب مع نفقات عياله حتى ~~يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين ولم يكن لديه مال يتعيش ~~به عند الرجوع. # مسألة 664 - لو بذل له أحد الزاد والراحلة ومصرف أهله إلى زمان الرجوع ~~ولكن لم يملكه، فإن اطمأن بأنه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج. # مسألة 665 - لو بذل له الزاد والراحلة وشرط عليه أن يقوم بخدمته في مكة ~~مثلا فلا يجب عليه القبول. # مسألة 666 - لو بذل له الزاد والراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ~~ثانيا. # مسألة 667 - لو قصد التجارة فوصل إلى (جدة) مثلا وكان لديه مال يكفيه ~~للحج وجب عليه، فإن حج ثم ملك نفقة الحج ms110 من بلده عليه مرة ثانية. # مسألة 668 - لو استؤجر على أن يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه PageV00P159 # عن الذهاب فلا يجوز له أن يستنيب غيره إلا بعد إجازة من المستأجر. # مسألة 669 - من استطاع ولم يحج. وافتقر يجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ~~بالمشقة، فإن لم بقدر على ذلك وآجره أحد على أن يحج نيابة وجب عليه أن يذهب ~~ويحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل ويحج عن نفسه. وإن أمكن أن تقدم ~~الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر وجب أن يحج عن نفسه في العام الحاضر ويأتي ~~بالحج النيابي في العام القابل مسألة 670 - لو استطاع فذهب إلى الحج في سنة ~~الأول من الاستطاعة ولكنه لم يدرك الموقفين - عرفة والمشعر الحرام - فإن لم ~~يستطع بعدها - لا يجب عليه الحج ثانيا ولكن إذا استطاع بعدها وجب عليه أن ~~يحج مرة ثانية وأما إن أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب ولم يدرك الموقفين ~~وجب عليه أن يحج ثانيا وإن كان بمشقة. # مسألة 671 - لو ملك الاستطاعة ولم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض ويئس من ~~الشفاء والتمكن من أداء الحج وجب عليه أن يستنيب، بل لو ملك الاستطاعة ولكن ~~كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى والأحوط الاستنابة. # مسألة 672 - لو آجر نفسه على أن تحج عن أحد فيجب أن يطوف طواف النساء عن ~~المنوب عنه فإن لم يطف حرمت النساء على النائب لا على المنوب عنه. # مسألة 673 - لو أفسد طواف النساء أو نسيه وتذكر ولو بعد أيام ورجع ولو من ~~أثناء الطريق وطاف طواف النساء وقع صحيحا. PageV00P160 # مسائل متفرقة مسألة 674 - إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من عير ~~استحقاق، له أن يطالب مالك الشجرة بعطفها أو قطعها من حد ملكه وإن امتنع ~~يجوز للجار عطفها أو قطعها. # مسألة 675 - ما يعطيه الانسان من " جهاز " وهدايا لابنته في زواجها، فإذا ~~كانت قد ملكته بالصلح اللازم أو الهبة فلا يجوز له أن ms111 يرجع بما أعطى مسألة ~~676 - لا يجوز أن يصرف في مجلس عزاء الميت شئ من مال الصغير. # مسألة 677 - لو اغتاب مؤمنا فاللازم احتياطا أن يسترضي منه ويطلب منه ~~براءة الذمة إن لم يكن ذلك سببا لأذاه أو لمفسدة أخرى وإلا فيجب أن يستغفر ~~الله تعالى له. وإذا كانت غيبته هذه موجبة لإهانة له، وضعة في مقامه فيجب ~~عليه أن يرفع هذه الإهانة ويدفع هذه الضعة مهما أمكن. # مسألة 578 - لو علم أن زيدا لا يعطي الخمس فلا يجوز له أن يأخذ خمس ماله ~~ويسلم إلى الحاكم الشرعي إلا بإذن الحاكم الشرعي. # مسألة 679 - الألحان المخصوصة بمجالس اللهو واللعب هي غناء وحرام. وإذا ~~قرئ القرآن أو التعزية لسيد الشهداء أرواحنا فداه بلحن الغناء فهو حرام ~~أيضا أما إذا لم يكن غناء ولكنه قرأه بصوت حسن فلا اشكال فيه. # مسألة 680 - لا اشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي ليس مملوكا لأحد مسألة ~~681 - الجوايز التي تعطيها البنوك إلى بعض من لهم حساب في صندوق التوفير ~~باعتبار أنها للتشويق ومن مال نفسهم فهي حلال. PageV00P161 # وكذا ما يعطيه بعض البايعين للأجناس والبضائع من الهدايا والجوائز لبعض ~~المبتاعين. # مسألة 682 - لو أعطى لصاحب الصنعة كالخياط مثلا - شيئا ليعمله له ولم ~~يرجع إليه مالكه ليقبضه، وجب أن يتفحص الخياط عن صاحبه وبعد اليأس عنه يجب ~~أن يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي وله أن يتقاص مقدار أجرته بإذن ~~الحاكم الشرعي على الأحوط. # مسألة 683 - اللطم على سيد الشهداء أرواحنا فداه وعلى غيره من الأئمة ~~المظلومين في الشوارع والأسواق مع مرور النساء لا اشكال فيه إذا كانوا غير ~~عراة وكذا لا مانع من رفع الأعلام والرايات ولكن لا يجوز استعمال آلات ~~اللهو في ذلك. # مسألة 684 - لا اشكال في تركيب الأسنان الذهبية أو المذهبة للنساء أما ~~للرجال فيجوز إن لم يكن عند العرف زينة لهم. # مسألة 685 - يحرم الاستمناء - أي انزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو ~~تفخيذ بغير المحللة أو نظر أو تصوير صورة ms112 المواقعة ونحو ذلك من الأفعال. # مسألة 686 - حلق اللحية بالموسى أو بآلة تلحق الحلق بالموسى حرام مطلقا ~~وحكم الله تعالى لا يتغير بالهزؤ فلو حلق لحيته كذلك بسبب الاستهزاء فقد ~~ارتكب إثما. # مسألة 687 - الأحوط أن يختن الولي الصبي قبل بلوغه فإن لم يختن وبلغ أغلف ~~وجب على نفسه الختان. # مسألة 686 - إذا كان الأبوان فقيرين ولا يقدران على التكسب وجب على الولد ~~أن يقوم بنفقتهما مع الامكان. PageV00P162 # مسألة 689 - إذا كان الولد فقيرا ولا يقدر على التكسب وجب على أبيه أن ~~يعول به فإن لم يكن له أب أو كان فقيرا ولم يكن له أولاد ينفقون عليه وجب ~~نفقته على الجد لأبيه وإلا فعلى أمه فإن لم تكن أو كانت فقيرة فيجب على ~~جدته لأبيه وجدته لأمه وأبي أمه أن يقوموا بنفقته أجمعون. # مسألة 690 - إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف ~~فيه بدون إذن شريكه من تعميره أو بناء عمارة عليه، أو دق مسامير فيه وما ~~شاكل ذلك. ولكن إذا أحرز الرضا في أفعال كالاستناد إليه أو الاتكاء عليه ~~ونشر الثياب عليه فلا اشكال في ذلك. أما إذا صرح بمنع ذلك فلا يجوز على ~~الأحوط التصرف بأمثال ما ذكر أيضا. # مسألة 691 - التصوير، وتلوين الصور، مكروه، بل الأحوط ترك تصوير ذوات ~~الأرواح وإن كان الأقوى جوازه ما لم يكن مجسمة. # مسألة 692 - لو ظهرت بعض أغصان الشجر المثمر من حائط البستان فلا يجوز ~~اقتطاف الثمرة منها بدون احراز رضا المالك حتى لو سقطت (الأثمار) على ~~الأرض. # تمت الرسالة الشريفة وقد تصدى لجمع مسائلها بعض الأفاضل شكر الله ~~مساعيه.# PageV00P163 #####ENDNOTES# ms113