######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : أحاديث مختارة في الفرائض والسير ¶ المؤلف : ¶ المحقق : ¶ الناشر : ¶ مصدر الكتاب : #META# cat: الحديث #META# bkid: 203 #META# الكتاب: أحاديث مختارة في الفرائض والسير #META# bkord: 91 #META# idx: 1 #META# iso: احاديث مختاره في الفرائض والسير #META# comp: 1 #META# bk: أحاديث مختارة في الفرائض والسير #META# max: 150 #META# digitization_comments: مصدر الكتاب : #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### | CHECK [أحاديث مختارة في الفرائض والسير] # أحاديث مختارة ### || AUTO باب في الحجب والإسقاط # في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولايحجبها ~~بالأختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن ~~أخ لهن. # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص323]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ~~ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل ~~وترك أبويه فلأمة الثلث، وما بقي، فللأب، فإن ترك أبوية وابنته، فللبنت ~~النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب ~~الأم عن الثلث كما قال الله: {فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ~~ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، والأخوان والأختان فصاعدا للأب والأم، أو ~~لأب وأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه ~~السدس}[النساء:11]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي ~~فلابن الإبن، فإن ترك أبويه، وابنة ابن فلبنت الإبن النصف، وللأبوين ~~السدسان، وما بقي فرد على الأب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين فلابنتي الإبن ~~الثلثان، وللأبوين السدسان، فإن ترك أبوين وابنه وابنته فللأبوين السدسان، ~~وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات، فإن ترك ~~ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط ~~الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما ~~فللأم الثلث، ومابقي فللجد. PageV01P001 # وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال ~~للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما ~~الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ ~~الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ ~~للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي ~~فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد ms01 الأم نساء كانوا أو ~~رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، ~~فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، ~~فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة ~~وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين ~~الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب ~~وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر ~~من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم ~~السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجدا، فللأبوين ~~السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك ~~أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن ~~والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا ~~الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ~~ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات ~~وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: ~~فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ ~~لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب ~~منها فلا شيء لها هي. PageV01P002 # وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ~~ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ~~ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام. # وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها. # والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب. # والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، ~~والأخ لأب وأم، والإخوة. # والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا ~~استكمل البنات الثلثين سقط ms02 ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ~~ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات ~~لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب ~~بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه. # وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من ~~النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. PageV01P003 # وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ~~بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا ~~بثلاثة. # وفيه [ج2 ص173]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ~~فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ~~ابن، وتقوم مقام بنت الإبن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولاشيء للسفلى. # فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر ~~يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر ~~سهما: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على ~~التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي صلوات الله عليه. # وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسئلة على حالها فللعليا، وأختها ~~الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها للذكر مثل ~~حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر. PageV01P004 # وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها ~~متفرقات، وأسفل منهن غلام فأصلها من ثلاثة، وتصح من إثنين وسبعين: للعليا ~~وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين ~~الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى وأختها لأب وأم، ~~وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة. # وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة ~~لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها ms03 لأب وأم، وبنت عمها لأب ~~الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، ~~والوسطى وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط ~~بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين. # وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات ~~متفرقات، وأسفل منهن غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان ؛ ~~لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، ~~والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الإبن للذكر سهمان، ~~وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين(1). PageV01P005 # فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل ~~منهن غلام: فللعليا من بنات الإبن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا ~~السدس ؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن ؛ لأنها زوجة الميت، وما ~~بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين ~~وسبعين. # وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الإبن قول: علي، وزيد بن ثابت، وأما ~~عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد ~~الإبن دون الإناث. # وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: ~~وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن ~~عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته. # وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث ~~معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد ~~أبو طالب: وهو إجماع. PageV01P006 # وفيه [ج3 ص467]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا ~~وإناثا بل يكونوا مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام، قال الاخوان: وهو قول ~~جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه. # وفيه [ج3 ص468]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من ~~يحجبه الأولاد، وحكم ms04 الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين ~~مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه. # وفيه [ج3 ص468]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير ~~الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب(1) نص على هذا في ~~مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: إنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر ~~العلماء. # وعند الناصر للحق: أن الولد يسقط الجدة من جهة الأم، وإن علت الجدة من ~~جهة الأب دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع ~~المتقدم يبطل هذا القول. PageV01P007 # وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من ~~قبله، ويسقط جميع الإخوة، والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو ~~قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين: أحدهما: في قول من يقول: ~~إن الجدة أم الأم لاترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه. # والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند ~~أصحابنا خلافه، وهو قول علي عليه السلام. # وفيه [ج3 ص469]: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في الأحكام، ~~قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي ~~عليه السلام، والعلة هي القرب إلى الميت ذكر هذا المعنى الأخوان. # وفيه [ج3 ص469]: إن الأخ لأب وأم يسقط الأخ، والأخت لأب نص على هذا ~~المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع ، وكذلك الأخت لأب تسقط مع ~~الأخ لأب وأم قياسا على الأولى. PageV01P008 # وفيه [ج3 ص469]: الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: ~~الولد، وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى. ~~قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر للحق، فإنه يقول: ~~بأن الجد لايسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجة. # وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن ابن الأخ لايرث مع الجد أب الأب عند علي ~~عليه السلام في ms05 الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن ~~علي عليه السلام خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا. # وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول ~~الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات. # وفيها: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد وولد الابن، ~~واختلفوا في الإخوة فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإثنان فصاعدا ~~منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لايحجبها منهم إلا ثلاثة. PageV01P009 # وجه قولنا: أن في الأصول مايكون حكم الإثنين فيه حكم الثلاثة مثل الأختين ~~إذا انفردتا، لأنه لاخلاف في انهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم ~~الواحدة، وكذلك حكم الإثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه ~~يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ماذهب ~~إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لايحجبون الأم، والآية، والإجماع يحجهم، ~~ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لاتحجب الأم عن الثلث، وأن ~~للأم الثلث، والباقي للأب. # وفيها: لاخلاف في أن الجد لايحجبه إلا الأب ؛ لأنه يدلي به الميراث، وكل ~~عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون ادلاؤه به. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص325]: يحجب ولد الأب والأم ~~أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في ~~منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي عليه السلام: (أنه لايحجب ~~الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا، واستكملن الثلثين ~~ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر، فيكون له مابقي ولمن معه من أخواته ~~وإخوته). # فإن كان ولد الأب والأم ذكرا أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا كانوا، أو ~~إناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة. PageV01P010 # وفيها [ج2 ص327]: وإن امرأة هلكت، وتركت ستة إخوة متفرقين وزوجا وأما ~~فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم، ~~والأخوان لأب في ms06 قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وحجته في ذلك أنه قال: ~~(لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين لأم فريضة فذوا ~~الفريضة أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه) ويقول أيضا: (كما لا أزيد ~~ولد الأم على ثلثهم لاأنقصهم منه أبدا). # وفيها [ج2 ص327]: في باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب، ~~ومع من يرثون، ومن يحجبهم عن الميراث. # قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يحجبهم خمسة: الإبن، وابن الإبن وإن ~~سفل، والأب والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضا: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد ~~كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، القول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~~عليه السلام: (ولايحجب الجد أحد إلا ولد الأم). # وفيها [ج2 ص329]: أيضا يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة: الولد، وولد ~~الإبن وإن سفل، والأب، والجد لااختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم. PageV01P011 ### || AUTO باب في ميراث ذوي الأرحام # في مجموع زيد عليه السلام [ص368]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يجعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، ~~وبنت الأخت بمنزلة الأخت. # وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص353]: قال يحيى بن الحسين عليه ~~السلام: وذووا الأرحام هم الذين لافرض لهم في الكتاب، ولا في السنة، وهم ~~العشرة من الرجال، والعشر من النساء الذين سميناهم في صدر كتابنا هذا، ومن ~~كان مثلهم أو منهم، والعمل فيهم: أن يرفعوا إلى آبائهم حتى ينتهي بهم إلى ~~من يرث من أجدادهم فيعطونه على قدر ميراثه، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته، ~~وخالته فلخالته الثلث، ولعمته الثلثان، وذلك أنا رفعناهما إلى الوارث، ~~فرفعنا الخالة إلى الأم، ورفعنا العمة إلى الأب، فكأنه ترك أمه وأباه فللأم ~~الثلث، وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة الأب، وإن شئت منزلة العم ~~كلاهما هاهنا سواء، (وأنزلنا الخالة منزلة الأم)(1) وإنما رفعنا العمة في ~~هذه المسألة إلى الأب دون العم، لأن الأب والعم في هذه المسئلة ms07 ميراثهما ~~سواء ؛ لأن الأم ترث معهما جميعا الثلث، فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى ~~الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم. PageV01P012 # وفي الجامع الكافي [ج2 ص189]: وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن جنادة بن ~~سعد، قال: شهدت عليا أتي في عمة، وخالة فجعل الخالة بمنزلة الأم، وجعل ~~العمة بمنزلة العم. # وفيه [ج2 ص189]: قال محمد: وأحسن القولين وأثبته عندنا قول من جعل ذوي ~~الأرحام بمنزلة من يدلون به من العصبة، أو ذوي السهام، وحكم الله أن يؤتم ~~به، ويحتذا عليه أحق، وكيف ينكر أن ترث بنت الأخ مع بنت البنت، وقد يرث ابن ~~الأخ دون ابن البنت، وكيف يجوز لأحد أن يقول الميراث للأقرب فالأقرب، وهو ~~يعلم أن ابن العم وإن سفل أحق بالميراث من ولد البنت، فهذا دليل على صحة ~~الأصل الذي رويناه عن علي صلوات الله عليه أنه جعل العم من الأم بمنزلة ~~العم، والخال بمنزلة الأم، فورث كل واحد منهما بقربته التي يدلي بها إلى ~~الميت، والفرائض لم تقع على الأقرب فالأقرب بأرحامهم التي يدلون بها ؛ لأن ~~في القرآن، والسنة المجمع عليها أن بنت الصلب ترث معها مثل ميراثها الأخت ~~لأب، أو من هو أبعد من الأخت من العصبة، وأن ابن العم وإن بعدت قرابته أحق ~~بالمال من ابن بنت الصلب وإن كان الميت قد ولده، وخرج من صلبه، وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى البنت النصف، وابنة الإبن السدس ~~تكملة الثلثين، وجعل مابقي للأخت، وقد علم أن ابنة الإبن أقرب رحما من ~~الأخت، وقد ورثت أكثر من ميراثها، فهذا مما يدل على أن المواريث لم تقع على ~~الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام، ومما يوضح ذلك، ويؤكده ماذكرنا من فرائض ~~الكتاب، والسنة التي يستدل بها على حديث علي صلوات الله عليه في العم، ~~والخال. PageV01P013 ### || AUTO باب في ميراث العمومة وبنيهم # في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام: في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال: ms08 (للأخ من الأم السدس، وما بقي ~~بينهما نصفان). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص335]: إن هلك رجل، وترك عمه ~~لأبيه وأمه، وعمه لأبيه، فالمال للعم للأب والأم، ولا شيء للعم لأب، فإن ~~ترك عمه لأبيه، وابن عمه لأبيه، وأمه فالمال للعم ؛ لأنه أرفع وأقرب، فإن ~~ترك ثلاثة عمومه: أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأم فإن المال للعم ~~للأب والأم، ويسقط العم لأب ؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لأم ~~فإنه من العشرة الذين لايرثون من الرجال، وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة ~~عمومه مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات فإن المال للعم لأب وأم، ويسقط ~~أخواته، وكل ماسواه من الورثة. # فإن ترك أربع عمومه، وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء ؛ ~~لأن العمات من العشر اللواتي لايرثن شيئا. # وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص321]: الذين لايرثون من الرجال فهم ~~عشرة: ابن الابنه، وابن الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، ~~وابن العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم. PageV01P014 # ولا يرث من النساء عشر: بنت الإبنة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، ~~وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أبي الأم. # وفيها [ج2 ص336]: إن هلك رجل وترك ابني عم: أحدهما لأب وأم، والآخر ابن ~~العم لأب، فإن الميراث لأبن العم لأب وأم، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما ~~أخ لأم، فإن للأخ للأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. # وأما قول عبدالله: فإن المال لإبن العم الذي هو أخ لأم، وليس هذا عندنا ~~بشيء، والصواب ماقاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: وقال علي صلوات الله عليه، وزيد: في ابني ~~عم أحدهما أخ لأم: (للأخ السدس، وما بقي بينهما، وتصح المسئلة من اثني عشر ~~سهما بينهما للأخ للأم سبعة، وللآخر خمسة). # وقال ابن مسعود: المال كله ms09 لابن العم الذي هو أخ من أم يعني بالفرض ~~والتعصيب. # وروى محمد بإسناده، عن الحارث، قال: سئل عبدالله عن فريضة بني عم أحدهما ~~أخ لأم، فقال: المال أجمع للأخ لأم، فلما قدم علي صلوات الله عليه سألته ~~عنها، وأخبرته بقول عبدالله، فقال: (رحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا لو ~~كنت لم أزده على فريضة السدس، ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم). PageV01P015 ### || AUTO باب في ميراث ابن الابن وبنات الابن # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص337]: بلغنا عن أمير المؤمنين ~~علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: «إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الإبن النصف، فإن ~~كانت معها إبنته للصلب، فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل ~~منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلإبنة الابن العليا ~~النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر فلهن السدس، ~~ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب ~~يرثن، ويحجبن ما يحجبن». PageV01P016 # قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص337]: وأعلم أن ابن الابن لايحجبه ~~عن الميراث إلا الابن، ولايرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، ~~والزوج، والأب، والام، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولايرث معه من كان ~~أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة الإبن، وبنات الابن بمنزلة البنات في ~~فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ~~ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه فالمال للأقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث ~~بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي ~~فللعصبة، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن ~~غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله مابقي يرد عليه عمته ~~للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. # وأما قول عبدالله: ms10 فما بقي للذكر وحده. # فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة اختها، وأسفل من ~~السفلى غلام، فللعليا وأختها الثلثان(1)، والتي تليها وأختها، والسفلى ~~وأختها لافرض لهن سقطن لما أن استكمل العلياوان الثلثين، وما بقي فللغلام ~~يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. PageV01P017 # وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها ~~متفرقات، وأسفل منهن غلام فللعليا وأختها لابيها وأمها، والتي من أبيها ~~الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لأبيها وأمها، وأختها ~~لابيها، وعلى الوسطى، وأختها لابيها وأمها، وأختها لابيها بينهن للذكر مثل ~~حظ الانثيين. # فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، وثلاث جدات فلبنت الابن ~~النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، ~~وما بقي فللعصبة، فإن ترك زوجة، وجدا، وثلاث جدات فإن أم أب الأب تسقط ~~لاترث مع الجد، لأنه ابنها في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وأما أم ~~الأب، وأم الأم، فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد. PageV01P018 ### || AUTO باب في المشتركة # في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها ~~بالاختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالاخوات إلا أن يكون معهن ~~أخ لهن. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص334]: إن امرأة هلكت وتركت: ~~زوجها، وأمها، وستة اخوة متفرقين فللأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم ~~الثلث، ويسقط الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب في قول علي بن أبي طالب عليه ~~السلام، وهذا مما أجمع عليه عن علي، ويحتج فيقول: كما لاأزيدهم لاأنقصهم عن ~~الثلث الذي لهم في القرآن، ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزادوا على ~~الثلث، فكيف ينقصون منه، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للإخوة ~~لأب وأم فريضة في الكتاب، إنما هم كالغانم يأخذ مرة، ومرة لايأخذ، فإن فضل ~~عن ذوي السهام ms11 شيء أخذوه، وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم. # واختلفوا في ذلك عن عبدالله، وزيد، فروى بعضهم عنهما: أنهما شركا بين ~~الإخوة لاب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الاب إلا قربا. # وروى آخرون عنهما: أنهما لم يشركا، وأحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت ~~السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ~~السلام، وهذه المسئلة يقال لها: المشتركة، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن ~~أبي طالب عليه السلام أنه كان لايشرك أصلا. PageV01P019 # وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: لقد توفيت منا امرأة، وتركت: زوجها، وأمها، ~~وإخوتها لابيها وأمها، وإخويها لأمها، فأتى في ذلك علي عليه السلام، فقال: ~~(لأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإخوتها من أمها الثلث تكاملت السهام، ~~فالإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لايأخذ) وأحتج الذين لم يشركوا ~~على الذين شركوا بمسئلة سألوهم عنها في هذا الباب وهي: أن امرأة هلكت وتركت ~~زوجها وأمها، وأخاها لأمها، وأربعة إخوة لأب وأم، فقالوا جميعا في هذه ~~المسئلة: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لام السدس، وما بقي فللإخوة ~~لأب وأم، فقالوا لهم: فحظ الإخوة لأم أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى ~~النقصان دخل عليهم إلا من قبل الأب إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعا، ~~ولو بلغوا أكثر مايكون الإخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم ~~في الميراث شرعا سوا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا: بأن الإخوة لأم إنما ورثوا ~~في هذه المسئلة بفريضة مسماة لهم في القرآن ينطق بها الكتاب، وذلك قوله ~~سبحانه: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12]. # وأما الإخوة لأب وأم فلا فريضة لهم مسماة في الكتاب، إنما لهم ما أبقت ~~السهام فلا يشرك الذين ليست لهم فريضة في الكتاب مع من لهم فريضة في الكتاب ~~؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لافريضة له، وهذا الإحتجاج كله فهو احتجاج أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. PageV01P020 # وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: ms12 قال محمد: اختلف الصحابة في المشتركة، وهي: ~~زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، فكان علي صلى الله عليه يقول: (للزوج ~~النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولاشيء للإخوة لأب وأم) وهذا مما ~~أجمع عليه عن علي صلى الله عليه. # وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكيم بن جابر، عن علي صلى الله عليه نحو ~~ذلك، واختلف عن عبدالله، وزيد فروي عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لأب وأم، ~~وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قربا، وروي عنهما: ~~أنهما لم يشركا، وقالا: تكاملت السهام. # وقال محمد: واحتج من لم يشرك على من شرك بمسئلة، وهي: امرأة تركت زوجا، ~~وأما، وأخا لأم، وعشرة إخوة لأب وأم، وقد أجمعوا جميعا على أن للزوج النصف، ~~وللأم السدس، وللأخ لأم السدس، وللإخوة لأب وأم مابقي، وهو السدس فكان حظ ~~الأخ للأم في هذه المسألة أوفر من حظ الإخوة للأب والأم، ولم يدخل عليهم ~~النقصان إلا بسبب الأب، ولولا الأب لكانوا هم، والأخ للأم في الميراث شرعا ~~سوا، واحتجوا عليهم بأن الميراث للإخوة لأم الثلث فريضة مسماة بقوله تعالى: ~~{وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12]، وليس للإخوة للأب ~~والأم فريضة مسماة، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك من لم يسم له من سمي ~~له فريضة في الكتاب. PageV01P021 ### || AUTO باب ميراث الجد والجدة # في مجموع زيد عليه السلام [ص367]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، ~~وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين، وما بقي فللجد، وكان لايزيد الجد ~~مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص343]: الجد لايزاد على السدس مع ~~الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن إناثا فيفضل شيء، ولايكون معه غيره ~~فيكون له، وتفسير ذلك: رجل ترك ابنا وجدا، فللجد السدس، وما بقي فللإبن، ~~وكذلك لو كان ابن ابن، ms13 وجد، فإن ترك ابنة، وجدا فللجد السدس، وللبنت النصف، ~~وما بقي فللجد رد عليه ؛ لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد ~~السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن، وجده. # قال يحيى بن الحسين عليه السلام [ج2 ص343]: والجد يقاسم الإخوة والأخوات ~~إذا لم يكن ولد ماكانت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له ~~من المقاسمة أخذ السدس، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك جده، وأربعة إخوه لأب ~~وأم، أو لأب، فإن المال بين الجد والإخوة أخماسا، فإن ترك ستة إخوة لأب ~~وأم، وجدا فللجد السدس، وما بقي فللإخوة ؛ لأن السدس خير من المقاسمة، وهذا ~~قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. PageV01P022 # وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل، فقال: يارسول الله: ~~إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما أدبر دعاه، ~~فقال: ((لك سدس آخر)) فلما أدبر دعاه، فقال: ((إن السدس الآخر طعمة مني ~~لك)) فإلى هذا المعنى ذهب من أعطى الجد الثلث، ونسوا ماقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: من إنه طعمة، وكذلك كان يقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام كان يقول: (حفظت، ونسيتم أن السدس الثاني طعمة من رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أطعمه إياه، وليس بفريضة فرضه له). # وبلغنا عنه أنه قال: (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفت في الجد) ثم ~~رأيناه يفتي فيه، فعلمنا أنه لم يفت إلا بشيء سمعه من رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # قال يحيى بن الحسين عليه السلام [ج2 ص344]: الجد يقاسم الإخوة، والأخوات ~~إذا كانوا معا، ولا يقاسم الجد الأخوات إذا كن وحدهن، ولا ذكر معهن لأن لهن ~~فرضا في الكتاب لابد من تسليمه إليهن، وتفسير ذلك رجل هلك وترك ثلاث أخوات، ~~وجدا فللأخوات الثلثان، وللجد مابقي، فإن ترك اختين، وأخا، وجدا فالمال بين ~~الجد، والأخ، والأختين للذكر مثل حظ الانثيين مخرجها من ستة، لكل أخت سهم، ~~وللأخ سهمان، وللجد سهمان. PageV01P023 # وفي ms14 الجامع الكافي [ج2 ص184]: قال محمد: كان علي عليه السلام يقاسم الجد ~~بالإخوة والأخوات للأب، والأم مالم ينقص حظه بالمقاسمة من السدس فإن نقصته ~~المقاسمة من السدس أكمل له السدس، وجعل الباقي للإخوة والأخوات، وهو عصبة ~~مع الأخوات إذا لم يكن معهن أخ، وكان يعطي أهل الفرائض من الأخوات، وغيرهن ~~فرائضهن، ويجعل الباقي للجد إلا أن يكون الباقي أقل من السدس، أو لايبقى ~~شيء فيفرض له السدس، ويعيل المسئلة، وكان يفرض للأخوات للأب والأم فرائضهن، ~~ويجعل الباقي بين الجد، والإخوة والأخوات للأب مالم تنقصه المقاسمة من ~~السدس، وكان لايورث بني الإخوة مع الجد في حال من الأحوال، هذا الصحيح عنه. # وقد روي عنه: أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منازل آبائهم، وإن لم يصح ~~عنه، وكان يفرض للجد مع الولد، وولد البنين السدس، وكان يفرض للجد مع ~~البنات والإخوة أو الأخوات للأب والأم السدس، ويجعل التعصيب للإخوة ~~والأخوات، وكان يفضل الأم على الجد مع الزوج، ومع الأخت لأب وأم مع الزوجة ~~والأخ، وكان يقاسم الجد بالإخوة للأب كما يقاسمه بالإخوة لأب وأم إذا لم ~~يكن إخوة لأب وأم. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص184]: روى محمد بإسناده عن عمران(1) بن حصين: أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ~~ميراثه، فقال: ((لك السدس)) فلما أدبر دعاه، فقال: ((سدس آخر)) فلما أدبر ~~دعاه، فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)). PageV01P024 # قال محمد في غير رواية القاضي الهرواني: إلى هذا الحديث ذهب زيد بن ثابت، ~~وكان علي صلى الله عليه يقول: (حفظت، ونسيتم) فالسدس الأخير حفظ علي أنه ~~كان طعمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # وفي مجموع زيد عليه السلام [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(لاترث جدة مع أم، وللجدات السدس لايزدن عليه، ولاترث الجدة مع الأم شيئا). # وفيه [ص366]: عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام: في رجل هلك ~~وترك جدتي أبيه، وجدتي أمه فورث علي عليه السلام ms15 جدتي الأب، وإحدى جدتي ~~الأم التي من قبل أمها، وأسقط التي من قبل أبيها، فلم يورثها شيئا. # وفيه [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايورث الجدة مع ~~ابنها، ولا مع ابنتها شيئا. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص187]: قال محمد: كان علي صلوات الله عليه، وابن ~~مسعود، وزيد يورثون الجدات إذا كن مستويات في القرابة إلى الميت السدس ~~بينهن، وإن كثرن، قال علي صلى الله عليه: (وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت ~~ورث القربى منهن) روى ذلك الشعبي عنه، وروي عن زيد بن ثابت قولان: أحدهما ~~مثل قول علي عليه السلام، وأنه ورث القربى من الجدات روى ذلك الشعبي عنه، ~~والقول الآخر أنه إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت ~~التي من قبل الأب أقرب أشرك بينهما في السدس، وكان ابن مسعود يورث القربى، ~~والبعدى من جميع الجهات مالم تكن إحداهن أم الآخر فيسقط الأم، ويورث البنت. PageV01P025 # وروي عنه أيضا أنه قال: (إذا كانت جدتان من قبل الأب مختلفتان فالسدس ~~للقربى منهما ؛ لأنهما من جهة واحدة) وأجمع الصحابة على أن سهم الجدة ~~السدس، ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن الجدة ~~لاترث مع الأم، وعلى أن الجدة تحجب أمها. # وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي نحو ذلك، واختلفوا في ميراثها مع ~~ابنها فقال علي، وزيد: (لاترث مع ابنها، كما لاترث مع ابنتها) روى ذلك ~~الشعبي عنهما، وقال عبدالله: ترث مع ابنها. PageV01P026 ### || AUTO باب في الكلالة # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص339]: قال الله سبحانه: ~~{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها ~~نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176] فقال بعض العلماء: ~~الكلالة: ماخلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية، وهي قول الله سبحانه: {قل ~~الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد}[النساء:176]، وقال آخرون: ~~الكلالة: ما خلا من الولد والأبوين ؛ لقول الله عز وجل ms16 في أول السورة: ~~{وورثه أبواه}[النساء:11]، وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه، ~~أفلا ترى أنه قد ورثهم سبحانه في الكلالة، فقال تبارك وتعالى في السورة: ~~{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت}[النساء:12] فبين في هذه ~~الآية أن الأب ليس داخل في الكلالة، واحتجوا في الولد بالآية التي في آخر ~~السورة، وهي قوله سبحانه: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ~~ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176]. # وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله عن ~~الكلالة، فقال: ((أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله ~~يفتيكم في الكلالة..}[النساء:176] من لم يترك ولدا، ولا والدا، فورثته ~~الكلالة)). # وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (الكلالة ما ~~خلا من الولد والوالد) وذلك الصواب عندنا، والحمد لله رب العالمين. # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص340]: بلغنا أن رجلا، قال: يا رسول ~~الله(1) PageV01P027 {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}[النساء:176] ما الكلالة؟ فقال: ((أما ~~سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في ~~الكلالة}[النساء:176] من لم يترك والدا، ولا ولد)). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: قال محمد: الكلالة: ما خلا الولد، والوالد ~~لقول الله عز وجل: {وورثه أبواه}[النساء:11] وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع ~~الأب ميراثا، وورثهم في الكلالة لقوله عز وجل: {يورث كلالة أو امرأة وله أخ ~~أو أخت}[النساء:12] فبين بهذه الآية أن الأب ليس بداخل في الكلالة، وذكر ~~حكم الولد في آخر السورة في قول الله تعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن ~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ~~ولد}[النساء:176]. # وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله عن الكلالة؟ ~~فقال: ((أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في ~~الكلالة}[النساء:176] والكلالة: من ms17 لم يترك والدا، ولا ولدا، فورثته ~~الكلالة)). # وروي عن علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: ~~الكلالة: ما خلى الولد والوالد، وقال بعضهم: الكلالة ما خلا الولد، واحتجوا ~~بقول الله عز وجل: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ~~ولد}[النساء:176]. PageV01P028 ### || AUTO باب الرد # في مجموع زيد عليه السلام [ص368]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج، والمرأة. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص342]: القول عندنا في الرد قول ~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك أني وجدت الله سبحانه ~~يقول: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] فكان ~~عندي ذووا الأرحام أولى بأن يرد عليه مافضل من بعد سهمه المسمى إليه ؛ ~~لأنه، وغيره من المسلمين قد استويا في الإسلام، وزادت هذا رحمه قربة، ~~ووسيلة فكان لذلك هو أولى بالفضل من بيت مال المسلمين. # وتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه: فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي ~~فرد عليهما على قدر سهامهما، فكانت الفريضة أولا من ستة: للأم سهم، وللبنت ~~ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة فصار للأم سهم من أربعة، وهو ~~ربع المال، وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة، وهو ثلاثة أرباع المال، وكذلك لو ~~أنه ترك ابنة وحدها لكان لها النصف ؛ لقول الله سبحانه: {وإن كانت واحدة ~~فلها النصف}[النساء:11] وكان لها النصف الباقي أيضا ؛ لقول الله عز وجل: ~~{واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] فرددناه عليها ~~لأنها أولى بأبيها من غيرها، وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته، أو غير ذلك ~~ممن له سهم في الكتاب أو السنة كان له أن يأخذ سهمه، ثم يرد عليه الباقي ~~لقرابته من الهالك، ورحمة إذا لم يكن معه من عصبته غيره. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص177]: قال محمد: كان علي صلى الله عليه يرد على ~~كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، فإنه لم ms18 يكن يرد عليهما. # وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه: مثل ذلك. PageV01P029 ### || AUTO باب العول # في مجموع زيد عليه السلام [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يعيل الفرائض وسأله ابن الكوى، وهو يخطب على المنبر عن ابنتين، وأبوين، ~~وامرأة، فقال له: (صار ثمنها تسعا). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص341]: العول في الفرائض صحيح ~~عندنا لايجوز إلا أن تعال الفرائض، وإلا طرح بعض من فرض الله له، ورسوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~كان يعيل الفرائض. # وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين، وزوجة، وبنتين، فللبنتين الثلثان، ~~وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، فهذه قد عالت بثمنها، كان أصلها من أربعة ~~وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين فللبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية، وللزوجة ~~ثلاثة، فكانت لهم أولا من أربعة وعشرين، فصارت آخرا من سبعة وعشرين. # ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأمها، وأختيها لأبيها ~~وأمها فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين للأم الثلث، وللأختين لأب وأم ~~الثلثان، هذه قد عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عشرة، وهي تسمى أم ~~الفروج، وهي أكثر ماتعول به الفرائض. PageV01P030 # قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص342]: كيف يريد أن يعمل من لايرى ~~العول بهذه الفرائض أيطرح الأختين لأب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال ~~أختهما، أم يطرح الأختين لأم فلهما فرض في الكتاب، أم يطرح الأم، ولها فرض ~~في الكتاب، أم يطرح الزوج، وله فريضة في الكتاب، أم كيف يعمل في أمرهم؟ ~~وكيف يقول فيما فرض الله لهم سبحانه، فقد فرض الله سبحانه للأختين لأب وأم ~~الثلثين، وفرض للأختين لأم الثلث، وفرض للأم السدس، وفرض للزوج النصف ؛ ~~فمال قد خرج ثلثاه، وثلث من أين يؤتى سدسه، ونصفه؟ إذا لم يضرب له في أصله ~~حتى يخرج لكل واحد ماحكم الله له به في سهمه ؛ فهذا دليل على إثبات العول ~~لايدفعه من أنصف، وعقل، وترك المكابرة، ولم يجهل. ms19 # وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: قال محمد: كان علي عليه السلام، وسائر ~~الصحابة يعيلون الفرائض إلا ابن عباس فإنه لم يعل الفرائض يعني أنه أدخل ~~النقص على البنات، والأخوات، وكان يقول: أترى الذي أحصى رمل عالج عددا جعل ~~في المال نصفا، ونصفا، وثلثا هذا النصف، والنصف قد ذهب بالمال، فأين موضع ~~الثلث؟. # وروى محمد بإسناده، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: مارأيت أحدا أحسب من ~~علي صلى الله عليه سئل عن رجل مات وترك ابنتين وأبوين، وامرأة؟ فقال: (صار ~~ثمنها تسعا من سبعة وعشرين للإبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللمرأة ~~ثلاثة). PageV01P031 ### || AUTO باب المناسخة # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص340]: المناسخة أن يموت الرجل، ~~فيرثه الورثة، فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم، ويرثه ورثته أيضا ؛ فهذا ~~أقرب المناسخة، وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى ~~يموت منهم ميت ثان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر لك كيف مبتدأ المناسخة، ~~ومخارجها، وضربها، وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله تعالى. # وتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته، وابنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد ~~الإبنين، فأقسم فريضة الأول، فهي تصح من ستة عشر: للزوجة الثمن سهمان، وما ~~بقي فهو بين الإبنين، وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أحد الأخوين، ~~وترك أمه، وأخاه فللأم الثلث، وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، ~~فسبعة لاثلث لها، ففريضته من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللأخ مابقي، وهو ~~اثنان، وفريضة الثاني لاتوافق مافي يده من فريضة الأول بشيء ولو وافقت ~~لضربته في أصل الفريضة الاولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في ~~الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهما، ثم عد، فأقسم الثمانية ~~والأربعين على مبتدأ الفريضة فكأن الأول ترك ثمانية وأربعين سهما، وترك ~~زوجته، وابنيه ؛ فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللإبنين، وهو إثنان وأربعون، ~~لكل واحد احد وعشرون سهما، ثم أمت أحد الإبنين، وقد ترك واحدا وعشرين، ~~فلأمه الثلث من ذلك سبعة، وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر ms20 سهما، فصار في يد ~~الأم ثلاثة عشر سهما ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد ~~الأخ الحي خمسة وثلاثون سهما، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل ~~أخيه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على ماذكرت طالت المناسخة أو قصرت. # * * * * * * * * * * PageV01P032 ### || AUTO باب أصول المسائل # قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في الأحكام [ج2 ص346]: ~~إذا وردت عليك فريضة، فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها، فإن كان فيها ~~نصف، وما بقي فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي، فهي من ثلاثة، وإن ~~كان فيها ربع وما بقي، فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي، فهي من ستة. # وتفسير النصف وما بقي: أن يكون الميت ترك بنتا، وأخا فللبنت النصف، وما ~~بقي فللأخ. # وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك وترك أمه، وأباه، فللأم الثلث، وما ~~بقي فللأب، ومخرجها من ثلاثة، فللأم الثلث واحد، وللأب مابقي وهو إثنان. # وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك وترك زوجة، وأخا، فللزوجة الربع، وما ~~بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة: للزوجة الربع واحد، وما بقي فللأخ وهو ثلاثة. PageV01P033 # وتفسير السدس وما بقي: فهو أم وابن فللأم السدس، وما بقي فللإبن ومخرجها من ~~ستة: للأم واحد، وللإبن خمسة. # قال عليه السلام [ج2 ص346]: وكل مسئلة فيها ثلث، ونصف فأصلها من ستة، ~~وكذلك ثلث، وسدس من ستة، وكل مسئلة فيها ثمن، ونصف فأصلها من ثمانية، وكل ~~مسئلة فيها ثمن، وسدس، أو ثلث، فأصلها من أربعة وعشرين، فإذا وردت عليك ~~مسئلة، فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت ~~كم يقع لكل قوم، فاقسمه بينهم، فمن لم ينكسر عليه مافي يده، فأقره عليه، ~~ومن انكسر عليه مافي يده، فانظر كم في أيديهم، فاعرف عدده واعرف عدد ~~رؤوسهم، ثم انظر هل يوافق عدد مافي أيديهم عدد رؤوسهم بشيء، فإن وافق عدد ~~مافي أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عشرة في ms21 أصل الفريضة، أو في صنف آخر ~~من الورثة إن كان الكسر عليهم، ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك إن ~~وافق بتسع ؛ فاضرب تسعة، أو بثمن ؛ فاضرب ثمنه، أو بسبع ؛ فاضرب سبعه، أو ~~بسدس ؛ فاضرب سدسه، أو بخمس؛ فاضرب خمسه، أو بربع ؛ فاضرب ربعه، أو بثلث ؛ ~~فاضرب ثلثه، أو بنصف ؛ فاضرب نصفه، وكذلك إن جاوز العشرة، فوافق بالأجزاء ؛ ~~فاضرب الأجزاء التي توافق بها، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله، فقس على ~~ما أذكر لك كلما يأتيك. PageV01P034 # إن هلك رجل وترك ثماني بنات، وجدتين، وأختا ؛ فللبنات الثلثان، وللجدتين ~~السدس، وللأخت مابقي فأصلها من ستة: فللبنات أربعة، وللجدتين السدس واحد، ~~وللأخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات منكسر، وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد ~~البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع ؛ لأن ربع أربعة واحد، وربع ثمانية ~~إثنان، فاضرب إثنين وهو الذي وافق به عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل ~~الفريضة، وهو ستة فصارت اثنى عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين ؛ لأنهما ثنتان، ~~وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن اثنين يجزي ؛ فللبنات من ~~اثنى عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس، وهو اثنان لكل ~~واحدة واحد، ويبقى سهمان للأخت. # فإن ترك اثنى عشرة بنتا، وأربع جدات، وثلاث أخوات، فأصلها من ستة، للبنات ~~الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي وهو سهم، فأربعة أسهم ~~على اثنى عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر، وواحد على ثلاث أخوات ~~ينكسر ؛ ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثنا عشر، فلما في أيديهن ~~ربع، ولعددهن ربع، فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالأرباع، فخذ ربع ~~عددهن، وهو ثلاثة، فاضربه في عدد رؤوس الجدات، وهن أربع، فثلاثة في أربعة ~~اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث، وهي داخلة في الإثنى عشر، فاضرب اثنى عشر في ~~الفريضة، وهي ستة، فيصير اثنين وسبعين يصح منها إن شاء الله للبنات الثلثان ~~ثمانية وأربعون لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهما ~~بينهن ثلاثة ms22 ثلاثة، وللأخوات السدس اثنى عشر بينهن أربعة أربعة ؛ فإن كانت ~~المسألة على حالها، والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولا، وكان حسابها ~~كحساب الأولة، وكذا لو كن ستا، وكذا لو كن اثني عشر خرجت مما خرجت منه أولا. PageV01P035 # فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة ~~وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم، وللجدات السدس ~~أربعة، وللأخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات لاينكسر يصح اثنان ~~اثنان، والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس بين أربع جدات يصح بينهن ~~سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات ينكسر، فدع البنات والجدات ؛ لأن ~~سهامهن قد صحت عليهن ؛ فلا حاجة إلى ضربهن، واضرب اللواتي انكسر عليهن ~~سهامهن بعضهن في بعض اضرب أربعة في سبعة، فذلك ثمانية وعشرون، ثم اضرب هذه ~~الثمانية والعشرين في أصل الفريضة، وهو أربعة وعشرون فذلك ستمائة وإثنان ~~وسبعون، للبنات الثلثان أربعمائة وثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة ~~وخمسون سهما، وللجدات مائة واثني عشر لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما، ~~وللزوجات الثمن أربعة وثمانون بينهن لكل واحدة واحد وعشرون سهما، وللأخوات ~~ما بقي، وهو ثمانية وعشرون سهما بينهن لكل واحدة أربعة أربعة. # فإن كانت المسألة على حالها، وكانت الأخوات ثمان ؛ فإن الزوجات يدخلن في ~~الثمان الأخوات، فاضرب ثمانية في أصل الأربعة والعشرين، فذلك مائة واثنان ~~وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون لكل واحدة ستة عشر، وللجدات ~~السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم، وللأخوات ثمانية أسهم لكل ~~واحدة واحد، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة عشر. # وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة، فما وافق فاجتز بموافقته، وما لم ~~يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه فيه من عدد الرؤوس، وأصل الفريضة إن شاء الله. PageV01P036 # وقال الأمير الحسين بن محمد رحمه الله في الشفاء [ج3 ص470]: إن كانت الورثة ~~عصبات منفردين فأصل مسئلتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغا ما بلغ بعد أن يجعل ~~الذكر منهم بمنزلة انثيين إن كان معهم إناث، وإن ms23 كانوا ذوي سهام منفردين، ~~أو ذوي سهام وعصبات مجتمعين فأصل مسئلتهم من مخرج فرائض سهامهم المذكورة في ~~تلك المسئلة، وجميع ذلك سبع مسائل: # الأولى: كل مسئلة فيها نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، ~~فالأولى: نحو أن تموت المرأة، وتخلف زوجها، وأختها لأبيها وأمها، والثانية: ~~أن يخلف الرجل ابنته، وأخاه لأبيه وأمه. # الثانية: كل مسئلة فيها ثلث وثلثان، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي ~~فأصلها من ثلاثة، فالثلث، والثلثان كمن يخلف اختويه لأبيه وأمه، وأختويه ~~لأمه، والثلث وما بقي كمن يخلف أمه وأخاه لأبيه وأمه، والثلثان وما بقي كمن ~~يخلف ابنتيه، وأخاه. # الثالثة: كل مسئلة فيها ربع ونصف وما بقي، أو ربع وما بقي، أو ربع وثلث ~~ما يبقى فأصلها من أربعة، فالأولى: زوج، وبنت، وعم، والثانية: زوج، وابن، ~~أو زوجة، وأخ، والثالثة: أبوان، وزوجة. # الرابعة: كل مسئلة فيها ثمن، وما يبقى، أو ثمن ونصف، وما بقي، فأصلها من ~~ثمانية، فالأولى: نحو زوجة وابن، والثانية: زوجة وبنت وعم، وهذه المسائل ~~لاتعول أبدا. # الخامسة: كل مسئلة فيها ثلث ونصف، أو ثلثان ونصف، أو سدس ونصف، أو سدس ~~وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وما بقي، أو نصف وثلث ما بقي، فأصلها من ستة، ~~وأمثلتها ظاهرة. # السادسة: كل مسئلة فيها ربع وثلث، أو ربع وثلثان، أو ربع وسدس فأصلها من ~~اثنى عشر. # السابعة: كل مسئلة فيها ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس، فأصلها من أربعة ~~وعشرين، وهذه المسائل الثلاث قد تعول، وقد لاتعول، وقد نص في الأحكام على ~~معنى أصول جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لاشبهة فيه على طريقة أهل ~~الحساب. PageV01P037 ### || AUTO باب في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود # في مجموع زيد عليه السلام [ص371]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يورث الغرقى والهدمى والقتلى الذين لايعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض، ~~ولا يورث أحدا منهم ما ورث منه صحابه شيئا. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص345]: إذا غرق القرابة معا، أو ~~انهدم ms24 عليهم بيت، أو احترقوا بالنار، أو فقدوا معا، فلم يدر أيهم مات قبل ~~ورث بعضهم من بعض يمات أحدهم، ويحيا الباقون، فيرثون مع ورثته إن كانوا ممن ~~يرث معهم، ثم يحيا هذا الممات، ويمات أحد الذين أحيوا أولا، فيورث هذا مع ~~ورثته كما يورث هو أولا من ماله، كذلك يفعل بهم كلهم كثروا، أو قلوا حتى ~~يورث بعضهم من بعض، ثم يماتون جملة، ثم يورث ورثتهم الأحياء ما في أيديهم ~~مما ورثه بعضهم من بعض، وما كان لهم خالصا من أموالهم ؛ هكذا قول علي بن ~~أبي طالب عليه السلام، وهذا فهو الحق عندي، لأن من لم يورث بعضهم من بعض ~~لايدري لعله قد جار عليهم، وذلك أنه لايدري لعله قد مات بعضهم قبل بعض، ~~فيورث المتأخر مال المتعجل، فالواجب على من لم يعلم ذلك منهم، ولم يقف على ~~موتهم، فينبغي له أن يحتاط، فيورث بعضهم من بعض، فيكون قد ورث الكل من الكل ~~إذا وقعت اللبسة، وكانت الشبهة. PageV01P038 # وتفسير ذلك: أخوان غرقا معا لايدرى أيهما مات أولا، وترك كل واحد منهما ~~ابنتين، العمل في ذلك أن يمات أحدهما، ويحيا الآخر، فكأن الذي أميت ترك ~~ابنتين، وأخاه فللبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أميت الحي، وأحيي الميت ~~فقد ترك ابنتين، وأخا فللإبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أمتهما جميعا، ~~وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه، وميراثه من أخيه. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص193]: قال محمد: أجمع أهل العلم على أن عليا صلى ~~الله عليه كان يورث الغرقى بعضهم من بعض، يعني من صلب أموالهم التي خلفوها، ~~ولم يورث أحدا منهم مما روث من صحابه شيئا، وقال بذلك جماعة من الصحابة: ~~منهم اياس بن عبدالله، وجماعة من التابعين: منهم الحارث، وعبيدة، وإبراهيم، ~~والشعبي. # وروي عن الحسن بن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت أنهم لم يورثوا بعضهم من ~~بعض، ولم يحجبوا بهم، وجعلوا مال كل ميت للأحياء من ورثته. # قال محمد: إذا انجلت الحرب عن قتلى ms25 من أهل العدل، وبعضهم يرث بعضا لايدرى ~~أيهم قتل أولا، فإنهم يرثون على مواريث الغرقى. # بلغنا أن أخوين قتلا مع علي صلى الله عليه بصفين، لايدرى أيهم قتل أولا، ~~فورث كل واحد منهما من صاحبه على مواريث الغرقى. # قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول ~~الأحكام: خبر وعن الناصر بإسناده، عن علي عليه السلام: أن رجلا، وابنه، ~~وأخوين قتلوا يوم صفين، ولم يدر أيهم قتل أولا فورث بعضهم من بعض، وبإسناده ~~عنه عليه السلام: أن قوما تلفوا في سفينة، فورث بعضهم من بعض. PageV01P039 # وقال الأمير الحسين رحمه الله في الشفاء [ج3 ص483]: خبر والأصل في ~~المسئلتين جميعا هو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإن المشهور عنه ~~أنه كان يورث بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعض ~~الأموات مما ورث عن بعض شيئا. # قال السيد أبو طالب [ج3 ص483]: والأظهر أنه إجماع أهل البيت عليهم ~~السلام، وذلك لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر، كما جاز ~~موتهما معا وجب من جهة الشرع عند وقوع هذا الإلتباس أن يحتاط في توريث ~~بعضهم من بعض. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص196]: قال محمد: إذا فقد رجل، فلم يعلم أحي هو أو ~~ميت؟ فلا ينبغى أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته، وإلا ترك على حاله، ~~بلغنا أن عليا صلى الله عليه لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته. PageV01P040 ### || AUTO باب ميراث الخناثى # في مجموع زيد عليه السلام [ص372]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~أتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل، وفرج كفرج المرأة فلم يدر ~~ما يقضي فيه، فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام، فقال لهم علي عليه ~~السلام: (ما هذا بالعراق، فأصدقوني) فأخبروه الخبر، فقال: (لعن الله قوما ~~يرضون بحكمنا، ويستحلون قتالنا) ثم قال: (انظروا إلى مباله، فإن كان يبول ~~من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) ms26 ~~فقال: يا أمير المؤمنين: إنه يبول من الموضعين جميعا، قال: (فله نصف نصيب ~~الرجل، ونصف نصيب المرأة). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص349]: الحكم في الخناثى: أن ~~يتبع بالقضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وإن سبق بوله من ~~فرجه فهو أنثى، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول، ويتفقد ~~في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه به. # فإن وقعت لبسة، واللبسة: أن لايسبق أحدهما الآخر، ويأتيا جميعا معا، ~~ولايسبق واحد واحدا، فإن كان ذلك كذلك، كان له نصف حق الذكر، ونصف حق ~~الأنثى، إذا كان ممن يرث في الحالين. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص199]: قال محمد: يورث الخنثى المشكل نصف نصيب ~~الذكر، ونصف نصيب الأنثى ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه، وكان يورث الخنثى ~~من حيث يبول. PageV01P041 # قال محمد: والخنثى المشكل: هو الذي له ما للرجل، وما للمرأة، ويبول منهما ~~جميعا معا لايسبق أحدهما الآخر، فإن سبق احدهما الآخر ورث بأيهما سبق. # وروى محمد بإسناده عن محمد بن الحنفية عليه السلام عن علي صلى الله عليه ~~نحو ذلك. # وقال الأمير الحسن رحمه الله في الشفاء [ج3 ص485]: قال يحيى عليه السلام: ~~يقرب من جدار ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقع البول على الجدار حكم له، فإن ~~سبق منهما فهو خنثى مشكل. # قال السيدان الأخوان: وهذا قول علي عليه السلام. # قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء. PageV01P042 # قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول ؛ لأن سبقه منه ~~يدل على أنه هو المجرى الأصلي في البينة، وأن رجوعه إلى الموضع الآخر ~~انصراف عن المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص349]: وتفسير ذلك: رجل هلك، ~~وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت، وفريضته من ~~ثلاثة لها واحد، وللذكر اثنان، وإن كان سبق البول من الذكر فهو ms27 ذكر، فإن ~~وقعت اللبس فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وفريضتهما من اثنى عشر ~~للخنثى خمسة، وللذكر سبعة، فإن هلك رجل وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه والأخ ~~لأب وأم خنثى لبسة فللبنت النصف، وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب ~~الأنثى، وما بقي فهو الخنثى، لأن أسوأ حاله أن يكون انثى، فالأخت مع البنت عصبة. # فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، وأختا لأم خنثى، فللأخت للأب والأم ~~النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم الخنثى السدس على كل ~~حال، لأن نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم ~~يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهن، فيصير للأخت لأب وأم ثلاثه ~~أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لأم الخنثى خمس المال، ومخرجها ~~من خمسة على الرد. PageV01P043 # فإن ترك عما خنثى، وأختا فللأخت النصف، وللعم إن كان ذكرا ما بقي، وإن كان ~~أنثى فلا شيء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، لأنه لايرث في ~~الحالين في حال ما يكون عمه أنثى لايرث، فلذلك لم يعطه نصف نصيب الأنثى، ~~ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين، للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان خنثى من ~~اثنين أيضا، للأخت سهم، وللعصبة سهم، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك ~~السهم، ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم، للأخت اثنان، وله نصف نصيب ~~الذكر، وهو نصف الإثنين الباقيين، والسهم الباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة ~~رد على الأخت، وعليه على قدر سهامهما، فإن تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب ~~وأم كلهم أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، والآخر خنثى، فللزوج النصف، وللأخ لأم ~~السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا، وإن ~~كان أنثى فالباقي بين ابني العم الذكرين دونه ؛ لأن بنت العم لاترث مع ابن ~~العم، وإن كان خنثى لبسة، فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عم ~~الذكرين بالسواء، وكل ما أتاك من هذا فقسه ms28 على ما ذكرت لك إنشاء الله. PageV01P044 ### || AUTO باب في ميراث أهل الكتاب والمجوس # في مجموع زيد عليه السلام [ص370]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين، ولا يورثهم بنكاح لايحل في الإسلام. # وقال الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليه السلام في الأحكام [ج2 ~~ص355]: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالأنساب، ولا يرثون ~~بالنكاح ؛ لأنه نكاح لايحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ~~السلام. # وقوله: ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك ممن له فهم، وتفسير توريثهم من وجهين: ~~مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات لعنه الله فورثته بناته ~~الأربع الثلثين، وما بقي فللعصبة، ثم مات إحدى البنات الثلاث، وتركت أختيها ~~لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها ~~الثلثان، فإن مات إحدى الابنتين الباقيتين فلإختها لأبيها وأمها النصف، ~~ولأختها لأبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها أيضا السدس ؛ لأنها ~~أم، فقد صار لها الثلث سدس لأنها أمها، وسدس لأنها أختها لأبيها، فقد ورثت ~~من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الثلث بنفسها ؛ لأنها أخت ~~ثانية للميت مع الأخت الباقية، فكأنها تركت أختا لأب وأم، وأختا لأب، وكذلك ~~لو وثب مجوسي على ابنته، فأولدها ابنا، ثم مات الإبن من بعد موت أبيه، كانت ~~ترث من ابنها الثلث لأنها أمه، والنصف لأنها أخته من أبيه فقد ورثت من ~~وجهين، فإن كان له ورثة غيرها، ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة ~~غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد. # قال في الشفاء [ج3 ص493]: ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون نكاحا صحيحا ~~كنكاح المسلمين، وقد نص في الأحكام على أنهم لايرثون بالزوجية إلا إذا كان ~~النكاح صحيحا، وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: فإنه كان لا يورثهم ~~بنكاح لايصح في الإسلام، قال أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه. # * * * * * * * * * * PageV01P045 ### || AUTO فصل في توارث المسلمين والذميين ومختلفي الملل # وقال الهادي عليه السلام في ms29 الأحكام [ج2 ص356]: الأصل عندنا فيهم أنه ~~لايرث يهودي نصرانيا، ولانصراني يهوديا، لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كتاب ~~كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم، ودياناتهم، وبعضهم يكفر بعضا، ولا يراه على ~~ديانة، وينتفي من ديانته، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، ~~وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا فلو أن نصرانيا مات، وترك ابنا يهوديا ~~لم نر أنه يرثه، وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته، وكذلك لو مات ~~الإبن اليهودي لم يرث الأب النصراني لأنهم عندنا أهل ملتين مختلفتين ~~متباينتين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتوارث أهل ~~ملتين)). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص198]: قال محمد: واختلف في توريث أهل الكفر بعضهم ~~من بعض، فكان بعضهم يجعل الكفر مللا مختلفه، فلا يورث اليهودي من النصراني، ~~ولا النصراني من اليهودي، ولا غيره من الملل، واحتجوا في ذلك بحديث النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايتوارث أهل ملتين مختلفتين)) وهو قول الحسن ~~البصري، والشعبي. PageV01P046 # في مجموع زيد عليه السلام [ص371]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لايتوارث أهل ملتين». # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص356]: لايرث مسلم ذميا، ولا ذمي ~~مسلما، ولو أن رجلا يهوديا، أو نصرانيا كان له ابنان، فأسلم أحدهما، ولم ~~يسلم الآخر، ثم مات أبوهما اليهودي، كان ميراثه لابنه اليهودي، ولم يكن ~~لابنه المسلم شيء، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه، ~~وأخيه لأن المسلمين أولى به لأنهم على ملته، وهم يدون عنه ويعقلون، ويرثونه ~~؛ لأنه لايتوارث أهل ملتين. # قال الجامع الكافي [ج2 ص198]: قال محمد: أجمعوا على أن من سنة الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم في المواريث أن لايرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. # وفيه [ج2 ص198]: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته ~~يوم الفتح: ((لايتوارث أهل ملتين مختلفتين)). PageV01P047 ### || AUTO باب في مواريث الأحرار والمماليك وفي المكاتب يعتق بعضه كيف يرث ms30 # في مجموع زيد عليه السلام [ص374]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل ~~مات وخلف ابنين: أحدهما حر، والآخر عتق نصفه قال: (المال بينهما أثلاثا، ~~للذي عتق كله ثلثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المال). # وفيه [ص374]: بهذا السند عنه عليه السلام في أب حر وابن نصفه حر، قال: ~~(للأب النصف، وللإبن النصف). # وبه فيه [ص374]: عنه عليه السلام: في أم حرة، وثلاث أخوات نصف كل واحدة ~~منهن حر، وعم حر قال: (للأم تسعة من ستة وثلاثين وهو ربع المال، ولكل واحدة ~~من الأخوات ستة، وللعم تسعة). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص357]: لايرث حر مملوكا، ولا ~~مملوك حرا، لأن مال المملوك مال لسيده، فكذلك لم يرثه الأحرار، ولم يرثهم ؛ ~~لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإذا ورثهم فقد أخذ سيده مالهم ؛ لأن ~~العبد لاملك له، وماله كله لمن ملكه. PageV01P048 # وتفسير ذلك: عبد مات وله ابن حر فلا ميراث لابنه منه، وماله لسيده حيا ~~وميتا، وكذلك لو مات ابنه الحر، وترك أباه المملوك فلا ميراث لأبيه منه ؛ ~~لأنه لامال له، وكل ما ورثه فهو لسيده، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يرث ~~سيده من ليس بينه وبينه قرابة، ومال الحر هذا الميت لبيت مال المسلمين دون ~~أبيه إلا أن يكون له ورثة اخر، فيرثونه إن كان من يرثه مع الأب مثل الولد، ~~وولد الولد، والأم والزوجة، والجدة أم الأم. # فإن مات حر وترك ابنا مملوكا، ولم يترك غيره فالمال لبيت المال، فإن عتق ~~الإبن قبل أن يحاز المال كان الميراث له، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام أنه قال في مثل هذا: (يشترى، ويعتق، ويرث مال أبيه، ويحتسب بثمنه في ~~المال عليه) وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك مالا وأما ~~مملوكة، ولم يترك عصبة: (أن يشترى أمه من ذلك المال، وتعتق، ويعطى أمه ~~ميراثها من ماله، ويرد عليها الباقي بالرحم). # قال يحيى بن الحسين [ج2 ص358]: ولو أن مملوكا عتق نصفه ms31 ثم مات لكان ماله ~~يقسم قسمين: قسم لورثته من قبل النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه لما فيه ~~له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في ~~مثل هذا. PageV01P049 ### || AUTO باب في الولاء ولمن يكون # في مجموع زيد عليه السلام [ص369]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في بنت ~~ومولى عتاقه قال: (للبنت النصف، وما بقي فرد عليها، وكان لايورث المولى مع ~~ذوي السهام إلا مع الزوج، والمرأة). # وبه فيه: عنه عليه السلام: أنه كان يورث مولى العتاقة دون الخالة، ~~والعمة، وغيرهما من ذوي الأرحام. # وبه فيه [ص370]: عنه عليه السلام قال: (لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث ~~النساء من الولاء شيئا إلا ماأعتقن) وكان يقضي بالولاء للكبر. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص372]: الولاء لمن أعتق لايباع، ~~ولايوهب، وإن بيع أو وهب كان ذلك باطلا، وهو لحمة كالنسب بذلك حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والعبد إذا أعتق جر ولاء ولده. # قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق وأولاد أولاده. PageV01P050 # قال يحيى بن الحسين: وإنما جعل الولاء للرجال دون النساء ؛ لأن الرجال ~~ينتسب أولادهم أبدا إلى المعتق، فالولاء راجع أبدا إليه، ولو شركن فيه ~~النساء لشرك فيه أولادهن، فقد يكون من بطن سوا بطن المعتق، قال: ولو كان ~~الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق لكان الولاء يجوز لمن لم يعتقه، ~~ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق بالميراث لجاز أن يباع، ويوهب وينتقل ممن ~~أعتقه إلى غيره، قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقنه، أو ~~كاتبنه، أو أعتقه من أعتقنه، أو جر ولاءه من أعتقن، قال: والولاء للكبر من ~~العصبة، والكبر: فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال فمن ~~أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص62]: قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ~~ولا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وكذلك جاء عن النبي صلى ms32 الله عليه وآله ~~وسلم، وهو لااختلاف فيه بين العلماء. # وفيه [ج2 ص63]: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ~~((الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع، ولا يوهب)) وإذا اشترط المكاتب على سيده ~~أن يوالي من شاء فالشرط باطل، بلغنا نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنتهى القائل بلغنا هو محمد بن منصور المرادي رحمه الله لكون النقل ~~من سياق كلام له. # وفيه [ج2 64]: وروى إبراهيم، والشعبي جميعا، عن علي صلى الله عليه، وزيد ~~بن ثابت أنهما قالا: (الولاء للكبر). # قال محمد: وهذا الحق اليقين، وكذلك روى إبراهيم، عن عبدالله مثل ذلك. PageV01P051 # قال محمد: ومعنى قولهم: الولاء للكبر: أن يجتمع أخ لأب، وابن الأخ لأب وأم ~~فيكون الأخ لأب هو الكبر، وكذلك القول في عم لأب، وابن عم لأب وأم، قال ~~محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر بن علي، ~~قال: مات مولى لعلي بن أبي طالب، وترك ابنته فأعطيتها النصف، وأخذت النصف ؛ ~~فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي فقال: هذا هو العدل. # قال محمد بن منصور: فأخذ محمد بن عمر ميراث مولى علي دون أبي جعفر، لأنه ~~في درجة أبيه على ماروي عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه أنه قال: (الولاء ~~للكبر) ؛ لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي ~~طالب عليهم السلام. # فصل # في القسمة وأجر القاسم # في مجموع زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(كل رباع أو أرضين قسمت في الجاهلية فهي على قسمتها، وكل رباع أو أرضين ~~أدركهما الإسلام فهي على قسمة الإسلام). # وبه فيه [ص376]: عنه عليه السلام، قال: (أجر القاسم سحت). # * * * * * * * * * * PageV01P052 ### | AUTO كتاب الصيد ### || AUTO باب صيد الكلاب والجوارح وغيرها # في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص252]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام: أن رجالا من طي، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد ms33 ~~الكلاب والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حرم عليهم، فأنزل الله عز وجل: ~~{يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ~~عليه}[المائدة:4]. # وقال زيد بن علي عليهما السلام: لايؤكل من صيد الكلب، والفهد، والبازي، ~~والصقر إذا كان غير معلم، إلا ما أدركت ذكاته ؛ لأن الله عز وجل يقول: ~~{تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ~~عليه}[المائدة:4] فإنما أحل الله لكم ما علمتم من الجوارح، فتعليم الكلب، ~~والفهد أن لا يأكل، وتعليم البازي، والصقر أن يدعى فيجيب. PageV01P053 # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/371]، [الرأب:3/1596]: «نا» ~~محمد، قال: حدثني أبو عبدالله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن ~~علي عليهم السلام، قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم راع، فقال: ~~يارسول الله أرمي بسهمي فأصمي، وأنمي يعني الذي يتوارى عنه، فقال: «ما ~~أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل». # قال أبو جعفر: ما أصميت: مالم يتوارى عن بصرك، وما أنميت: ما توارى، فلم ~~تدر لعل الذي قتله غيرك. # وفيها [العلوم:2/282]، [الرأب:3/1622]: «نا» محمد، قال: «نا» محمد بن ~~عبيد، قال: «نا» محمد بن فضيل، عن أبان، عن أبي عياش، قال: سألت سعيد بن ~~المسيب عن الصيد أدركه وقد أكل الكلب أو البازي نصفه، فقال: سألت سلمان ~~الفارسي، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: «كله ~~وإن لم تدرك إلا نصفه». # وفيها [العلوم:2/283]، [الرأب:3/1615]: «نا» محمد، قال: أخبرنا محمد بن ~~عبيد، قال: «نا» محمد بن فضيل، عن المجالد بن سعيد، عن عامر، عن عدي بن ~~حاتم، قال: قلت يارسول الله إنا قوم نصيد، فما يحل لنا؟ فقال: ((ماعلمتم من ~~الجوارح مكلبين، إلا أن يخلطها كلاب أخرى فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك الذي ~~أخذه)). PageV01P054 # وفيها [العلوم:2/284]، [الرأب:3/1625]: «نا» محمد، قال: «نا» محمد بن عبيد، ~~قال: «نا» محمد بن فضيل، عن زكريا، عن عامر، ms34 عن عدي بن حاتم، قال: سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الكلب فقال: «إن وجدت عنده كلبا ~~آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على ~~كلبك، ولم تذكر اسمه على غيره». # وفيها [العلوم:2/285]، [الرأب:3/1627]: «نا» محمد: «نا» محمد بن عبيد، ~~قال: «نا» محمد بن فضيل، عن مجالد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: قلت يا ~~رسول الله إنا قوم نرمي فقال: «إذا سميت وخرقت فكل مما خرقت» قلت: يا رسول ~~الله فالمعراض، فقال: «لاتأكل من المعراض إلا ماذكيت». # وفيها [العلوم:2/285]، [الرأب:3/1628] «نا» محمد، قال: «نا» محمد بن ~~عبيد، قال: «نا» علي بن هاشم، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت ~~بحده فكله، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ». PageV01P055 # وفيها [العلوم:2/282]، [الرأب:3/1621]: «نا» محمد، قال: «نا» محمد بن عبيد، ~~قال: «نا» علي بن هاشم، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الكلب، فقال: «ما أمسك ولم يأكل منه ~~فكله، فإن أخذه ذكاته». # وفيها [العلوم:2/279]، [الرأب:3/1614]: «نا» محمد، قال: «نا» عثمان بن ~~أبي شيبة، عن وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، في قوله: {فكلوا ~~مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}[المائدة:4] قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: «إذا أرسلت كلبك، وسميت فكل مما أمسك مالم يأكل، وإن ~~جاء مع كلبك كلب غيره، وقد قتل فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ~~ولم تذكره على غيره». PageV01P056 # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص375]: قال الله تبارك وتعالى: ~~{يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ~~واتقوا الله إن الله سريع الحساب}[المائدة:4] قال: هذه الآية نزلت على رسول ~~الله صلى ms35 الله عليه وآله وسلم، في أمر زيد الخير الطائي، وعدي بن حاتم، ~~وذلك أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله ~~إن الله قد حرم الميتة على من أكلها، وإن لنا كلابا نصيد بها، فمنها ما ~~ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لاندركه، فأنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم، فتلاها عليهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا سميت ~~قبل أن ترسل كلابك، فأخذت الكلاب الصيد ؛ فمات في أفواهها فكله)). # قال يحيى بن الحسين [ج2 ص375]: إذا أرسل الكلب المعلم على الصيد وسمى ~~مرسله، فأخذ الكلب الصيد، فقتله فهو ذكي جائز أكله، وإن أكل الكلب بعضه، ~~وأدرك صاحبه بعضه، فلا بأس بأكل ما فضل منه، وكذلك روي في الأثر، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P057 # وفيها [ج2 ص376]: حدثني أبي، عن ابيه: أنه سئل عما قتل الكلب، والصقر، ~~فقال: ماقتل الكلب المعلم فحلال عندي أكله، وذكاة ما أكل الكلب المعلم فهو ~~قتله له، ويؤكل ماقتل، وإن أكله إلا أقله، ولا أعلم فيما أجبتك به في هذا ~~اختلافا بين أحد من الناس، إلا شيئا ذكر فيه من خلاف عن ابن عباس، فإنه ذكر ~~عنه: أنه كان يقول: لايؤكل ما أكل الكلب المعلم من صيده، فإنه إنما أمسك ~~الصيد، إذا أكله عن علي نفسه لاعلى مرسله، وظننت أن ابن عباس، تاول في ذلك ~~قول الله جل ثناؤه: {فكلوا مما أمسكن عليكم}[المائدة:4] فكان عند ابن عباس ~~أكله له غير إمساك منه على مرسله، وهو عندي، فقد يمسك بالقتل أكثر الإمساك، ~~والمذكور المشهور أن عدي بن حاتم، وأبا ثعلبة الخشني سألا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، عن أكل الكلب المعلم يأكل من صيده، فأمرهما بأكل فضلة الكلب. # وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم إلا ابن عباس وحده من ~~بينهم يؤكل فضل الكلب المعلم، وإن لم يبق من الصيد إلا بعضه من اللحم. # فأما ماقتل الصقر، أو البازي: ms36 فأعجب ماقيل فيه من القول إلي أنه ليس ~~بذكي، لأن الله سبحانه يقول: {مكلبين}[المائدة:4] ولم يقل ماعلمتم ~~(مصقرين)، والمكلب فهو المغري، وإكلاب الكلب، فهو الإغراء، ولايكون ذلك من ~~المغري من الكلاب، إلا اشلاء وأمرا، والصقر لم يؤمر، ولا يشلى، ولا يغرى، ~~فإن كانت حالة الفهود كحالها لاتشلى، ولا تؤمر فلا يحل أكل فضول أكلها، وإن ~~كانت تؤمر، وتشلى فتأتمر فهي كالكلب يؤكل ما أفضلت، وذكي ما قتلت. # وبهذا فيما بلغنا كان يقول علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وذكر ~~أن طاووسا كان يقول: ليس الصقور، ولا الفهود، ولا النمور من الجوارح التي ~~أحل الله جل ثناؤه أكل ما أكلت من صيدها، وقال غيرهم: إن هذه كلها كالكلاب ~~في صيدها، وأكلها. PageV01P058 # وفيها [ج2 ص381]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رميت سهمك عن ~~قوسك، فأصبت، وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الإدماء، والخرق، فإن لم ~~يدم صيدك، ومات من وقعة سهمك فلا تأكله، فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض، لا ~~يؤكل ما قتل به إلا أن تلحق ذكاته، لأنه ليس يخرق بحديدة، ولا يذكى، وقد ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن عدي بن حاتم قال له: ~~يارسول الله، إنا قوم نرمي الصيد، فقال: «ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل» ~~فقال: يارسول الله فالمعراض، فقال: «لا تأكل مما قتل المعراض إلا ماذكيت». # وفيها [ج2 ص381]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما صرعت البندق، ~~فلحق ذكاته فلا بأس بأكله، وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي، وكذلك بلغنا، ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لاتأكل من صيد البندقه ~~إلا ما لحقت ذكاته». # وفي كتاب النهي لولده المرتضى عليه السلام [في المجموعة الفاخرة ص247]: ~~عن آبائه عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «ونهى عن الأكل مما ~~قتل البندق». PageV01P059 ### || AUTO فصل في الصيد في الليل # في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/274]، [الرأب:3/1603]: «نا» ~~محمد، قال: أخبرني جعفر، ms37 عن قاسم: في الصيد بالليل في مأمن الصيد، ومأواه، ~~قال: إنما يكره من ذلك أن يطرق، فإن صار إليه يعني الصيد فلا بأس بما صيد ~~من صيد فيه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لاشريك له، أحل الصيد، ولم يوقت من ~~الليل والنهار له، وقتا. # قال أبو جعفر: في صيد الوحش والطير بالليل لايصلح، بلغنا، أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في صيد السمك ~~بالليل، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم. # قال أبو جعفر: الناس على صيد السمك بالليل والنهار، وليس في النهي بمنزلة ~~الطير الوحش، وقد كره بعض الناس، وليس به بأس عندي. أبو جعفر هو محمد بن ~~منصور المرادي رحمه الله. PageV01P060 # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص378]: لابأس بالصيد ليلا ونهارا، ~~لأن الله سبحانه قد أطلقه إطلاقا، وأحله إحلالا، ولم يستثن على عباده في ~~ذلك ليلا، ولا نهارا، وإنما يكره من صيد الليل ما طرق في وكره، وأخذ من ~~مأمنه فذلك الذي لايجوز له أخذه، ولا نرى تصيده. # وفي ذلك مايروى، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «الطير ~~آمنه بأمان الله في وكورها». # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل، فقال: إنما يكره من ذلك أن ~~تطرق في وكورها، فأما إن خرج، وطار مصحرا، فلا بأس بما صيد في الليل ~~والنهار، لأن الله عز وجل أحل الصيد، ولم يوقت له من الليل، والنهار وقتا. PageV01P061 ### || AUTO فصل في صيد السمك والميت منها # في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/275]، [الرأب:3/1606]: «نا» ~~محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: عن الطافي من السمك، وعما قذف به البحر، ~~وعما قذف الحيتان بعضه بعضا، قال: هذا كله ميته، فلسنا نحب أكله، وقد جاء ~~عن علي عليه السلام، النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت ~~مما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر، والبحر. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص379]: ذكاة ms38 الحيتان: أخذها حية، ~~فأما ماكان منها طافيا، أو قذف به البحر ميتا، فلا خير فيه، وقد جاء النهي ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام، والتحريم له. # وفيها [ج2 ص380]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الطافي من الحيتان، ~~وعما قذف به البحر، وعما قتل الحيتان بعضه بعضا، فقال: هذا كله ميتة، ولسنا ~~نحب أكله، وقد جاء، عن علي عليه السلام: النهي عن الطافي، وهو الميت من ~~السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله من بهيمة الأنعام، وصيد البر، ~~والبحر. PageV01P062 # وفي الجامع الكافي [ج3 ص12]: وقال القاسم عليه السلام: لايؤكل من السمك ما ~~أخذ طافيا، أو قذف به البحر، أو قذف الحيتان بعضه بعضا، وهذا كله ميت لانحب ~~أكله، وقد جاء، عن علي صلى الله عليه: أنه نهى عن الطافي، وهو الميت من ~~السمك، وكذلك كل ميت مما أحل الله من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر. # وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: على كراهة الطافي من السمك. PageV01P063 ### | AUTO كتاب الذبائح ### || AUTO باب الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها # في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كره ذبيحة الظفر، والسن، والعظم، وذبيحة القصبة، إلا ماذكي بحديدة. # وفيه [ص250]: بهذا السند، عنه عليه السلام قال: أتى إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم راع بأرنب مشوية إلى أن قال الراعي: يارسول الله فإني ~~أرعى غنم أهلي، فتكون العارض أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست معي مدية، ~~أفأذبح بسني؟ قال: ((لا)) قال: فبظفري، قال: ((لا)) قال: فبعظم، قال: ~~((لا)) قال: فبعود، قال: ((لا)) قال: فبم يارسول الله؟ قال: ((بالمروة، ~~والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا ~~تأكل))...الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله في كتاب الأطعمة، والأشربة. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص390]: لايجوز الذبح بالشظاظ، ~~ولا بالظفر، ولا بالعظم، ولا بأس بالمروة، والحجر الحاد إذا فرى الأوداج، ~~وأنهر الدم، وأبان ms39 العروق، كما تفعل المدية، ولا ينبغي له أن يذبح به، إلا ~~أن لا يجد حديده. # وكذلك بلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن راعيا أتى إليه، ~~فقال: يارسول الله أذبح بعظم، فقال: ((لا)) فقال: أذبح بشظاظ، فقال: ((لا)) ~~فقال: أذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري، فقال: ((لا، ولكن عليك ~~بالمروة، فاذبح بها، فإن فريت فكل، وإلا فلا تأكل)). # وفي الجامع الكافي [ج3 ص16]: أشار أحمد إلى كراهية الذبح بالسن، والعظم، ~~والقرن، والظفر. # * * * * * * * * * * PageV01P064 ### || AUTO فصل في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم # في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: وسألت، زيد بن علي عليهما السلام: عن ~~ذبيحة الغلام، فقال عليه السلام: إذا حفظ الصلاة وأفرا فلا بأس، وسألته ~~عليه السلام، عن ذبيحة المرأة، قال عليه السلام: إذا فرت فلا بأس. # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/396]، [الرأب:2/763]: ~~عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة الأغلف، فقال: إذا كان على الملة، ومنعه ~~من الإختتان علة، فلا بأس بذبيحته، قال محمد: في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكا ~~أو غيره، إذا ترك الختان على الإستخفاف منه بالختان، لا لسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، ومستطيع فقد جاء الأثر، عن علي، وعن غيره: أنه كره ~~ذبيحته، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء، فإن تقرز منها رجل، لما روي ~~فتصدق بها فلا بأس بذلك، قال: ولكن إن ترك الختان على الإستخفاف بسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نرى أكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام بقدر ~~مايراه. # والمراد بعبدالله، عبدالله بن منصور القومسي الراوي، عن القاسم بن ~~إبراهيم عليه السلام. PageV01P065 # وقال الهادي عليه السلام [ج2 ص389]: لا بأس بذبيحة المرأة، إذا كانت برة ~~مسلمة، وعرفت الذبح، وأقامت حدوده، وفرت الأوداج، واستقبلت به القبلة، ~~والمنهاج، وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحتة، إذا فهم الذبح، وأطاقه، وفرى ~~الأوداج، وأنهرها، وعرف ما حدها، وقطعها، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض في ~~حال نجاستهما، لانهما مليان مسلمان، وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما إلا ~~الصلاة، ms40 وقراءة القرآن، فأما ذكر الله، وتسبيحه وإعظامه وتمجيده فهو واجب ~~عليهما، وعلى غيرهما في تلك الحالة، وغير تلك الحال من حالهما، والذبيحة، ~~فإنما يطيبها الملة، والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر الله في حال ذبحهما، ~~لضاق عليهما في غيره، من أوقاتهما، وذكر الله فلا يضيق على عباده، والملة ~~فلازمة لهما في حال طهرهما، وجنابتهما فلذلك طابت ذبيحتهما. # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: لابأس بذبيحتها، إذا ~~كانت من أهل الملة، وكانت عارفة بمكان الذبح، والتذكية، وسئل عن ذبيحة ~~الصبي، فقال: لابأس بها إذا عرف الذبح، وكان مسلما وسئل عن ذبيحة الجنب، ~~والحائض فقال: لابأس بذلك. # وفيها [ج2 ص390]: في ذبيحة الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف. PageV01P066 # قال يحيى بن الحسين صلى الله عليه [ج2 ص390]: لابأس بكل ماذبح هؤلاء ~~المسمون إذا كانوا من أهل الملة، وكانوا بالذبح عارفين، وكان الأغلف تاركا ~~للإختان لعله تقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته. # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، والأخرس، ~~فقال: لابأس بذبيحتهم، إذا صحت الملة لهم، وكانوا من أهلها. # وفي الجامع الكافي [ج3 ص15]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام: إذا أطاق ~~الصبي الذبح، وعقل الصلاة فذبيحته جائزة. # وقال محمد: قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى عليه السلام، وغيره من أهله: ~~إذا كان الصبي يعقل الصلاة، فسمى وأرسل كلبه، أو صقره، أو بازه فما صادت ~~فهو ذكي. # وقال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن جعفر، عنه: ولابأس ~~بذبيحته الصبي والمرأة، إذا كانا من أهل الملة، وكانا عارفين لمكان الذبح، ~~والتذكية. PageV01P067 # وقال الحسن: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لابأس بذبيحة الصبي ~~والمرأة، والعبد والأمة، إذا عرفوا مواضع الذكاة، وأطاقوا الذبح وقطعوا ~~الحلقوم، وأفروا الأودواج، وعلى قول الحسن، ومحمد: إن صيد الصبيان، ~~والنساء، إذا كانوا يعقلون كصيد الرجال. # قال محمد: ولا تؤكل ذبيحة مجنون، ولا سكران، ولا صبي، إذا كانوا لايعقلون ~~الذبح سموا، أو لم يسموا، ولا ms41 بأس بذبيحة الجنب، والحائض. # وفيه [ج3 ص15]: قال محمد: لابأس بذبيحة الأخرس إذا كان مسلما، وتكره ~~ذبيحته، إذا كان على غير الإسلام، وهذه المسئلة، عرضها محمد على، أحمد بن ~~عيسى، فأعجبه الجواب فيها، وكذلك قال القاسم: فيما روى عبدالله، عن محمد، ~~عن جعفر، عنه. # المراد بعبدالله هنا: عبدالله بن الحسين بن علي، وهو الرواي عن محمد بن ~~منصور، ومحمد بن منصور يروي عن جعفر بن محمد النيروسي، وجعفر يروي عن ~~القاسم بن إبراهيم عليه السلام. PageV01P068 # وفيه أيضا [ج2 ص15]: قال القاسم فيما روى، عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن ~~جعفر، عنه: ولا بأس بذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، إذا كانا من أهل الملة ~~عارفين، وكل من جازت مناكحته جازت ذبيحته. # قال الحسن عليه السلام [ج6 ص15]: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ~~ولا بأس بذبيحة أهل الملة من أهل الإسلام، وإذا اختلفت أهواؤهم، ومذاهبهم. # قال محمد: إذا ترك الأغلف، الإختتان على جهة الإستخفاف بسنة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لم نر أكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام على قدر مايرى، ~~وإن ترك الإختتان على الإستخفاف منه بالإختتان، لابسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وهو يستطيع الإختتان، فقد جاء الأثر عن علي صلوات الله ~~عليه أنه كره أكل ذبيحته، وقد رخص فيها جماعة من العلماء، فإن تقرز منها ~~متقرز، فتصدق فلا بأس بذلك. # * * * * * * * * * * PageV01P069 ### || AUTO فصل في ذبائح اليهود والنصارى # في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(ذبيحة المسلمين لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود، ~~والنصارى لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس، ~~ولا نصارى العرب، فإنهم ليسوا بأهل كتاب). # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/395]، [الرأب:2/761]: ~~عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة اليهودي، والنصراني، فقال: يذكر عن زيد ~~بن علي، أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، فأما الذبائح ~~فلا ؛ لأنهم ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ms42 جاء به من ~~الآيات عن الله فهم بذلك مشركون بالله. # وفي الجامع الكافي [ج6 ص16]: قال أحمد بن عيسى، والحسن عليهما السلام: في ~~رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، إذا ~~سموا على الذبيحة. # قال محمد: وتؤكل أيضا ذبائحهم، وإن لم يسمع تسميتهم. # قال أحمد، والحسن، ومحمد: ولا تؤكل ذبائح المجوس سموا أم لم يسموا، قال ~~محمد: لايختلف آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق حكم من الله عز ~~وجل، وذكر اختلاف(1) ابي جعفر، وزيد بن علي عليهما السلام، في نكاح أهل ~~الكتاب، وذبائحهم. # قال أبو جعفر: هو حلال، وقال زيد: هو حرام. PageV01P070 # قال أحمد بن عيسى عليهما السلام: فلم يحرمه زيد بن علي عليه السلام، على أن ~~تحريمه حكم من الله، ولو كان ذلك كذلك لبري ممن خالفه، وبري كل واحد منهما ~~من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن ~~علي عليهما السلام: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته. # وقال القاسم عليه السلام: وسئل عن ذبيحة اليهود والنصارى، فقال: يذكر عن ~~زيد بن علي عليه السلام أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا، إنما ~~هو الحبوب، أما الذبائح فلا، لأنهم ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله عز وجل. # قال محمد: فأما النسك، والأضحية، فلا يذبحها يهودي، ولا نصراني، لايذبحها ~~إلا مسلم، روي ذلك عن، علي صلوات الله عليه، وغيره من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وقال في قول علي: (إذا سمعت النصراني يذبح لغير الله فلا ~~تأكل، وإذا لم تسمع فكل، فقد أحل الله ذبائحهم). # قال محمد: هذا مالم يكن نسكا، ولا أضحية واجبة، وقد نهى علي صلى الله ~~عليه، وابن عباس، عن نكاح أهل الحرب في ديارهم، قال: من أجل النسل لامن أجل ~~التحريم. # قال محمد: فجائز ذبائحهم وصيدهم على هذا. PageV01P071 ### || AUTO فصل ms43 في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين # في مجموع زيد عليه السلام [ص249]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل ~~ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فلا بأس بذلك تلك ذكاة شرعية(1). # وفيه [ص248]: بهذا السند عنه عليه السلام قال في أجنة الأنعام: (ذكاتهن ~~ذكات أمهاتهن إذا أشعرن). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص18]: قال القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن ~~جعفر، عنه: ومن ذبح طائرا أو شاة، فأبان الرأس فلا بأس بأكله. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص391]: قد ذكر في الخبر أن ذكاة ~~الجنين ذكاة أمه، وليس يصح ذلك عندنا، ولا نقف عليه في قياسنا لأن الذكاة ~~لاتجب، ولاتصح إلا لما ذكي، وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه ؛ لأنه ~~لايكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، كما لاتكون نفس واحدة نفس اثنين، وقد يمكن أن ~~يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها، ويستخرج ~~حيا بعد موتها موجود ذلك في الأنعام، وفي غير ذلك من نساء الأنام، ولا تعمل ~~التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حيا، وتذكيته كما كانت تذكية ~~أمه فبخروجه حيا، وبذبحه ينتطمه اسم ذكاته كما يخرج ولد المرأة حيا ~~باستهلاله ينتضمه الأحكام في المورايث، والصلاة، وليس كل ما روي كان حقا، ~~ولا ماروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا. PageV01P072 # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ~~فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه لأن حياتها غير حياته، وموتها غير ~~موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها. # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص392]: ومن ذبح ذبيحة، فأبان رأسها ~~فلا بأس بأكلها، وقد كان يقال تلك الذكاة الوحية كذلك كان يقول جدي رحمة ~~الله عليه. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص19]: أيضا وقال القاسم فيما روى عبدالله بن ~~الحسين، عن محمد عن جعفر، ms44 عنه: في الحديث الذي جاء (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ~~قال: الجنين: يذكى إذا كان حيا مع أمه، لأن حياتها غير حياته، وموتها غير ~~موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها. # * * * * * * * * * * PageV01P073 ### || AUTO فصل في البقرة تند والبعير # في مجموع زيد عليه السلام [ص248]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في ~~بقرة أو ناقة ندت، فضربت بالسلاح، قال: (لابأس بلحمها). # وبه فيه [ص249]: عنه عليه السلام، قال: (مابان من البهيمة يدا أو رجلا أو ~~إلية وهي حية لم تؤكل لأن ذلك ميتة). # وبه فيه: عنه عليه السلام، قال: (إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها، أو ~~تركض برجلها، أو تحرك ذنبها(1) فقد أدركت). # سألت زيد بن علي عليهما السلام عن البعير يتردى في البئر فلا يقدر على ~~منحره، فيطعن في دبره، أو في خاصرته، قال عليه السلام: (لابأس بأكله). # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص392]: ولو أن بعيرا، أو بقرة ~~سقطا في بئر فلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطلبوا منحر ~~البعير، أو مذبح البقرة حتى ينحروه، أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك ~~منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن، وسموا، وأخرجوهما آرابا فأكلوا. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص18]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول ~~محمد: وإذا عصت بهيمة أو شردت، فلم يقدر على تذكيتها إلا بأن يضربها بسيف ~~في غير موضع التذكية ففعل ذلك جائز(2) أكلها وهي ذكية. # * * * * * * * * * * PageV01P074 ### || AUTO باب في الأضاحي وما يجزي منها # وفي الجامع الكافي [ج2 ص20]: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: إن ~~الأضحية سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الغني دون الفقير، ~~ويضحي الغني عن نفسه، وعن ولده الأصاغر. # وفي مجموع زيد عليه السلام [ص243]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه ~~قال: في الأضحية سليمة العينين، والأذنين، والقوام لاشرقاء، ولا خرقاء، ولا ~~مقابله، ولا مدابره. # أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين، والأذن الثني ~~من ms45 المعز، والجذع من الضأن إذا كان سمينا لاخرقاء، ولاجدعاء، ولا هرمة، ولا ~~ذات عوار، فإذا أصابها شيء بعدما تشتريها، فبلغت المنحر فلا بأس. PageV01P075 # قال أبو خالد رحمه الله: فسر لنا زيد بن علي عليهما السلام المقابلة: ماقطع ~~طرف من أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: الموسومة، ~~والخرقاء: المثقوبة الأذن. # وبه فيه [ص251]: عنه عليه السلام، قال: (لما قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم صلاة يوم النحر تلقاه رجل من الأنصار فقال: يارسول الله أكرمني ~~اليوم بنفسك، فقال: ((وما ذاك؟)) قال: إني أمرت بنسكي قبل أن أخرج أن يذبح، ~~فأحببت أن أبدأ بك يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~«فشاتك شاة لحم» قال: يارسول الله إن عندي عناقا لي جذعة، قال: ((اذبحها، ~~ولا رخصة لأحد فيها بعدك))). # قال [ص252]: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجذع من الضأن ~~إذا كان سمينا سليما، والثني من المعز». # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/394]، [الرأب:2/758]: ~~و«نا» محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، ~~عن علي عليهم السلام قال: (في الأضحية صحيحة العينين، والأذنين، والقوائم، ~~الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سمينا لاجربا، ولا جدعا، ولا ~~هرمة، فإذا أصابها شيء بعدما اشتريتها، فبلغت المنحر فلا بأس بها). # أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا كان يقول: ~~(يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع). PageV01P076 # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص392]: لايجزي من الأضحية عوراء، ~~ولا عمياء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا، ولايجزي من الإبل، ولا من ~~البقر، ولا من المعز إلا الثني، ويجزي من الضأن الجذع، وخير الأضحية ~~أسمنها، والخصيان منها فقد يجوز، وهي سمانها، وخيارها، وقد روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بخصي موجو. # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الأذن، والمثقوبة، ومكسورة ~~القرن في الأضحية، ms46 فقال: كل منقوصة بعور أو جدع، فلا يضحي بها إلا أن ~~لايوجد في البلد غيرها، ولا بأس بالخصي، لأنه أسمن له، وقد روي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بخصي موجو. # وفيها [ج2 ص392]: قال عليه السلام: بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن ~~علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (صعد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم المنبر يوم الأضحى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أيها الناس من ~~كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده فإن الله لايكلف نفسا ~~إلا وسعها)) ثم نزل، فتلقاه رجل من الأنصار، فقال: يارسول الله إني ذبحت ~~أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((شاتك شاة لحم، فإن كان عندك غيرها فضح بها)) ~~فقال: ماعندي إلا عناق لي جذعة، فقال: ((ضح بها، أما أنها لاتحل لأحد ~~بعدك)) ثم قال(1): (ما كان من الضأن جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به، وما ~~كان من المعز فلا يصلح). PageV01P077 # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/396]، [الرأب:2/764]: قال ~~محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هات. فنظر ~~فيها، فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، وكان لها عندك إسناد ~~سمعتها منك، قلت: لست أرويها، قال: قد سأل، وقد أجيب، قلت: ماتقول في الخصي ~~يضحى به؟ قال: جائز يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: ~~الشاء، والإبل، والبقر كذلك سواء، قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد، ~~وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم، قلت: فتنحر البدنة عن أكثر من ~~سبعة؟ قال: لا، قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت، أو غرباء متفرقين؟ قال: ~~سواء، قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنين، أو متمتعين؟ قال: كذلك، ~~قلت: وكذلك البقرة أيضا تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك، قلت: يذبح الكبش ~~عن جماعة؟ قال: ما ms47 أحب أن يذبح عن أكثر من واحد، قلت: أي شيء تفسير ما روي ~~لايضحي بالعضبا؟ قال: العضبا المكسورة القرن من أصله، قلت: ولا يضحى ~~بعوراء، ولا بثولا، وهي المجنونة، ولا عجفاء، وهي المهزولة البين هزالها، ~~ولا بجدعا، وهي المقطوعة الإذن، ويضحي بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح، ~~قلت: يضحي بالشاة قطع الذئب إليتها، قال: غيرها خير منها. PageV01P078 ### || AUTO فصل في أيام الذبح # في مجموع زيد عليه السلام [ص243]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(أيام النحر ثلاثة: يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده في أيها ذبحت ~~أجزاك، وأشهر الحج، وهي قول الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات}[البقرة:197] ~~شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، ~~والمعدودات: هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فنفر بعد يوم النحر بيومين ~~فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه). # قال في الجامع الكافي [ج2 ص21]: قال القاسم فيما روى داوود عنه، وهو قول ~~الحسن: فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد في المسائل: ~~وأيام الأضحى بمنى، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر، ويومان بعده. # قال القاسم: هذا أكثر ما يقدر فيه، وقال الحسن: ولا يضحي في اليوم ~~الرابع. # وفيه [ج6 ص21]: قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم كانوا لايضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس، وهو عندهم وقت لها. # * * * * * * * * * * PageV01P079 ### || AUTO فصل في الدعاء عند الذبح # في مجموع زيد عليه السلام [ص242]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه ~~كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة ثم قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي ~~لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين بسم الله والله ~~أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل من علي) وكان يكره ان ينخعها حتى تموت، ~~وكان عليه السلام يطعم ثلثا، ويأكل ثلثا، ويدخر ثلثا. # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/393]، ms48 [الرأب:2/757]: ~~و«نا» محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن ~~آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة، ثم قال: ~~(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما، وما ~~أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لاشريك ~~له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك، ولك، بسم الله وبالله، اللهم ~~تقبل من علي) وكان يكره أن ينخعها حتى تموت، وكان يطعم ثلثا، ويأكل ثلثا، ~~ويدخر ثلثا. # قال محمد: يدخر ثلثا في النسك، وفي غيره، ولكن أحب إلينا أن لايخرج من ~~منى من النسك شيئا، فإن فعل فليس يضيق عليه. # قال محمد: يقول هذا الكلام، وهو قائم قبل أن يضجعها. # * * * * * * * * * * PageV01P080 ### || AUTO فصل في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها # في مجموع زيد عليه السلام [ص245]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ~~ثلاثة أيام، ونهى أن ينبذ في الدبا، والنقير، والمزفت، والحنتم، ونهانا عن ~~زيارة القبور، قال: فلما كان من بعد ذلك قال: ((ياأيها الناس إني كنت ~~نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، وذلك لفاقة المسلمين ~~لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم أن ~~تنبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم فإن الاناء لايحل شيئا ولا ~~يحرمه، ولكن إياي وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين ~~كانوا يأتونها فيعكفون عندها وينحرون عندها، ويقولون هجرا من القول فلا ~~تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها، فإن في إتيانها عظة مالم تقولوا هجرا). # قال أبو خالد رحمه الله: فسر لنا زيد بن علي عليهما السلام: الدباء: ~~القرب، والنقير: هو نقير النخل، والمزفت المقير، والحنتم البراني. # وفيه [ص245]: بهذا السند عن علي عليه السلام، قال: (لاتبيعوا لحوم ~~أضاحيكم، ولا جلودها، وكلوا منها، وأطعموا وتمتعوا). # وقال علي عليه السلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ms49 بعث ~~معي بالهدي أن أتصدق بجلودها، وأجلتها، وخطمها، ولا أعطي الجازر من جلودها شيئا. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص393]: ولا بأس بأن يخرج صاحبها ~~من لحمها كما شاء، ويحبس كماشاء، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: ~~((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدا لكم)) ~~فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، فليس فيه حد محدود، والجزور يجزي عن عشرة من أهل ~~البيت الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي. PageV01P081 # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لحوم الأضاحي كم يجوز أن تحبس؟ فقال: ماشاء ~~صاحبها ليس في ذلك حد محدود، وسئل عن البدنة، والبقرة والشاة عن كم تجزي؟ ~~فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وكان يقول ~~في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح، فقال: تؤكل ذبيحته ؛ النية، ~~والملة تكفيه من التسمية. # قال يحيى بن الحسين [ج2 ص394]: يريد رضي الله عنه إذا تركها ناسيا أكلت، ~~وإن تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته، ولا كرامة. # وقال عليه السلام في المنتخب [ص118]: قال محمد بن سليمان الكوفي رضي الله ~~عنه قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم كان قد نهى أن لايحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ~~ذلك، فقال: ((كنت نهيتكم ألا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا ~~لكم، فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء. # وفي الجامع الكافي [ج6 ص22]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن ~~محمد، عن جعفر، عنه: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء ليس لحبسها ~~وقت محدود ؛ لأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان نهى عن أن ~~تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: ms50 ((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم ~~الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا مابدا لكم)) فوسع لهم ما كان ضيق عليهم. PageV01P082 ### || AUTO باب في العقيقة عن المولود # في صحيفة علي بن موسى عليه السلام [466]: عن آبائه عليهم السلام، عن علي ~~بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: حدثتني أسماء بنت عميس، ~~قالت: قبلت جدتك فاطمة بالحسن والحسين عليهما السلام، فلما ولد الحسن جاء ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((يا أسماء هاتي ابني)) فدفعته إليه ~~في خرقة صفرا، فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((يا أسماء ~~ألم أعهد إليك أن لاتلفي المولود في خرقة صفراء)) فلفته في خرقة بيضاء، ~~فدفعته إليه، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، ثم قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم لعلي: ((بأي شيء سميت ابني هذا ياعلي؟)) قال علي: (ماكنت ~~لأسبقك باسمه يارسول الله، وقد كنت أحب أن أسميه حربا) فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إني لاأسبق باسمه ربي عز وجل)) ثم هبط جبريل عليه السلام، ~~فقال: يامحمد العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول لك: علي منك بمنزلة هارون ~~من موسى، ولانبي بعدك، فسم ابنك هذا بابن هارون، فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((وما اسم ابن هارون ياجبريل؟)) فقال: شبر، فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لساني عربي)) فقال: سمه الحسن، فقالت أسماء: فسماه الحسن، فلما كان ~~يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين، فأعطى ~~القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم ~~قال: ((يا أسماء الدم فعل الجاهلية)) فقالت أسماء: فلماء كان بعد حول من ~~مولد الحسن عليه السلام، ولد الحسين فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ~~فقال: ((ياأسماء هلمي ابني)) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه ~~اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، ووضعه في حجره فبكى، فقالت أسماء: فداك أبي ~~وأمي رحمه الله بكاؤك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ابني هذا)) قلت: ~~إنه ms51 ولد الساعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((تقتله الفئة الباغية من ~~بعدي لا أنالهم الله PageV01P083 شفاعتي)) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا أسماء لاتخبري فاطمة فإنها ~~حديثة عهد بولادة)) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: ~~((بأي شيء سميت ابنك هذا)) قال عليه السلام: (ماكنت لأسبقك باسمه يارسول ~~الله، وقد كنت أحب أن أسميه حربا) فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ماكنت ~~لأسبق باسمه ربي عز وجل)) فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد الجبار ~~يقرئك السلام، ويقول لك سمه باسم ابن هارون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((وما اسم ولد هارون)) فقال: شبير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لساني ~~عربي)) فقال: سمه الحسين، فسماه، ثم عق عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~السابع بكبشين أملحين، وحلق رأسه، وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه ~~بالخلوق، وقال: ((الدم فعل الجاهلية)) وأعطى القابلة فخذ كبش. # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص395]: العقيقة سنة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شاة تذبح عن الصبي يوم سابعه، ثم تطبخ، فيأكل ~~منها أهلها، ويطعمون من شاءوا، ويتصدقون منها، ويستحب لهم أن يحلقوا رأسه، ~~ويتصدقوا بوزن شعره عقيانا، أو ورقا، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه عق عن الحسن والحسين عليهما السلام، وتصدق، وأكل، وأطعم من ~~عقايقهما، وهذه سنة المسلمين لاينبغي أن يتركها منهم إلا من لايجدها. # حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل في العقيقة عن الغلام والجارية؟ فقال: يعق ~~عن المولود بعقيقة ما كان غلاما أو جارية. PageV01P084 # وكذلك جاء عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر ~~المولود فضة أو ذهبا، وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنها كانت تفعل ذلك والغلام والجارية ففيهما شاة شاة، ويعق يوم ~~السابع، وإنما سميت عقيقة بحلق رأس المولود يوم السابع ؛ فسميت الذبيحة عن ~~المولود بذلك، وإنما هو حلق الرأس. ms52 # وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج6 ص228]: والعقيقة سنة، ~~ولا ينبغي تركها لمن وجدها، وهي شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ~~ثم تطبخ، فيأكل منها أهلها، ويطعمون البعض، ويتصدقون بالبعض، ولا أحفظ ~~خلافا في أنها تستحب إلا أن من العلماء من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: ~~إنها تطوع، والأصل فيها ماروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مولود ~~مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه» قيل: وما العقيقة؟ قال: «إذا كان يوم ~~السابع تذبح كبشا تقطع أعضاؤه، ثم تطبخ فأهد، وتصدق منه، وكل، وتحلق شعره، ~~فتصدق بوزنه ذهبا أو فضة يوم السابع». # وفي أمالي أبي طالب عليه السلام [ص247]: أخبرنا أبو الحسين علي بن ~~إسماعيل الفقيه، قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: ~~أخبرنا محمد بن منصور، عن عباد بن يعقوب، عن موسى بن عمر، عن جعفر بن محمد، ~~عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: «كل مولود مرتهن بعقيقته». # وفي الجامع الكافي [ج6 ص202]: قال الحسن ومحمد: العقيقة سنة من رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يذبح عن المولود يوم السابع. PageV01P085 # قال محمد: فإن لم تتيسر العقيقة يوم السابع، فيوم أربعة عشر، أو يوم إحدى ~~وعشرين كل ذلك سنة. # قال الحسن: ولايجوز أن يلطخ رأس الصبي من دم عقيقته، فقد نهى أمير ~~المؤمنين صلوات الله عليه عن ذلك، وقال: (هذا فعل المشركين، ولكن إن لطخ ~~رأسه بخلوق، أو زعفران فلا بأس به). # وقال الحسن أيضا: فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد: ~~وجائز لأبوي المولود أن يأكلا من عقيقة ولدهما، ويطعما. # قال الحسن: ويحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه، فإن لم ~~يحلق يوم السابع، فجائز أن يحلق لإسبوعين، ويتصدق بوزن شعره. # قال الحسن: وقرأت في كتاب أحمد ms53 بن عيسى في نسخة على محمد بن منصور، عن ~~جعفر، عن قاسم: يعق عن المولود يوم السابع بعقيقة إن كان غلاما أو جارية، ~~كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر ~~المولود فضة، وكذلك ذكر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~والغلام والجارية فيها سواء شاة شاة، وإنما سميت عقيقة لحلق رأس المولود ~~يوم السابع، فسميت الذبيحة عن المولود كذلك، وإنما هو حلق الرأس. # قال محمد: وإنما جعلت في العقيقة عن الذكر شاتين فاطمة عليها السلام، عقت ~~عن الحسن والحسين شاة شاة، وعق عنهما علي عليه السلام شاة شاة، فمن هذه ~~الجهة قالوا شاتين لاأنهما أوجبا ذلك إنما تقرب كل واحد منهما بشيء. PageV01P086 # وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليهما السلام [ص469]: عن آبائه، عن علي بن ~~الحسين عليهم السلام: أن فاطمة عقت عن الحسن والحسين، فأعطت القابلة فخذ ~~شاة، ودينارا. # وفيها [ص469]: عن آبائه، عن علي بن الحسين عليهم السلام: أنه سمى حسنا ~~يوم سابعه، واشتق من إسم الحسن الحسين، وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل. # وفيها [ص476]: بإسناده عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، وأوسعوا له ~~المجلس، ولاتقبحوا له وجها». # وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من قوم ~~كانت لهم مشورة، فحضر معهم من اسمه محمد، أو أحمد، فأدخلوه في المشورة إلا ~~خير لهم». # وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مائدة وضعت، ~~فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس الله ذلك المنزل في كل يوم ~~مرتين». # وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص119]: حين سأله محمد بن سليمان ~~الكوفي رضي الله عنه عن العقيقة ماهي؟ قال عليه السلام: العقيقة شاة تذبح ~~عن المولود إذا ولد يوم سابعه، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه عق عن ms54 الحسن والحسين عليهما السلام يوم سابعهما، وحلق رؤوسهما، وتصدق ~~بوزن شعرهما فضة. PageV01P087 ### || AUTO خاتمة لكتاب الذبائح # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص385]: قال الله سبحانه وتعالى: ~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ~~أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}[الأنعام:121] قال: هذه ~~الآية نزلت في مشركي قريش ؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للمؤمنين: تزعمون أنكم ~~تتبعون أمر الله، وأنتم تتركون ماذبح الله لاتأكلونه، وما ذبحتم أنتم ~~أكلتموه، والميته فإنما هي ذبيحة الله ؛ فأنزل الله سبحانه: {ولا تأكلوا ~~مما لم يذكر اسم الله عليه}[الأنعام:121] فحرم بذلك الميتة، وما ذبحت ~~الجاهلية لغير الله ثم قال: {وإنه لفسق}[الأنعام:121] يريد أن كل مالم يذكر ~~اسم الله عليه لمعصية، ثم قال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ~~أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ~~إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس ~~الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ~~عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ~~الله غفور رحيم}[المائدة:3] فأما ماأهل لغير الله به: فهو ما ذكر عليه غير ~~اسم الله، وأما المنخنقة: فهي الدابة ينشب حلقها بين عودين، أو في حبل، أو ~~في غير ذلك مما تنخنق به فتموت، وأما الموقوذة: فهي التي ترمى على موقذتها، ~~أو تضرب فتموت، وأما المتردية: فهي التي تردى من رأس الجبل، أومن المطارة، ~~أو في البئر، أو في غير ذلك مما تسقط فيه الدابة فتموت، PageV01P088 ولا يلحق ذكاتها، وأما النطيحة: فهي ما تنطحه البقرة أو الشاة منهن، فتموت، ~~وأما ما أكل السبع فهي: الدابة يقتلها السبع، ولا يلحق ذكاتها فحرم الله ~~ذلك كله إلا أن يلحق منه ذكاة، فيذبح، وفيه شيء من حياة، فيكون حينئذ ذكيا ~~حلالا للآكلين غير محرم على العالمين، وكانت الجاهلية يعدون ذلك كله ذكيا، ~~وليس بميتة. # ثم قال الله سبحانه: {وما ذبح على النصب}[المائدة:3] والنصب: ms55 فهي آلهتهم ~~المنصوبة التي كانوا يذبحون لها، وعلى اسمها، ومعنى قوله: على النصب، فإنما ~~هو للنصب، فحرم الله ما ذبح لها، وعلى اسمها، ثم قال جل جلاله عن أن يحويه ~~قوله أو يناله: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ~~الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون}[المائدة:103] وذلك أن ~~قصي بن كلاب كان أول من بحر، وسيب، ووصل، وحما، ثم اتبعه على ذلك قريش، ومن ~~كان على دينها من العرب، فكانوا يجعلون ذلك نذرا، ويزعمون أن الله حكم به ~~حكما، فأكذب الله ذلك في قولهم، وقول إخوانهم المجبرة الذين نسبوا إلى الله ~~كل عظيمة، وقالوا: إنه قضى عليهم بكل معصية وأدخلهم في كل فاحشة فقال: ~~{ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام}[المائدة:103] فنفى أن ~~يكون جعل ذلك فيهم، أو قضى به سبحانه عليهم إكذابا منه لمن رماه بفعله، ~~ونسب إليه سيئات صنعه فانتفى سبحانه من ذلك، ونسبه إلى أهله، ثم ذكر أنهم ~~يفترون على الله الكذب، فقال: {ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ~~وأكثرهم لايعقلون}[المائدة:103] فصدق الله سبحانه إنه لبري من أفعالهم، ~~متعال عن ظلمهم، وفسادهم، بعيد من القضاء عليهم بغير ما أمرهم، ناء عن ~~إدخالهم فيما عنه نهاهم. PageV01P089 # والبحيرة التي كانوا جعلوها: فهي الناقة من الإبل كانت إذا ولدت خمسة أبطن ~~فنتجت الخامس سقبا وهو الذكر ذبحوه، فأهدوه الذين يقومون على آلهتهم، وإن ~~كانت انثى استبقوها، وغذوها، وشرموا أذنها، وسموها بحيرة، ثم لايجوز لهم ~~بعد ذلك أن يدفعوها في دية، ولا يحلبوا لها لبنا، ولايجزوا لها وبرا إلا أن ~~يحلبوا لبنها إن خافوا على ضرعها في البطحاء، وإن جزوها جزوها في يوم ريح ~~عاصف يذرون وبرها في الرياح، ولا يحملون على ظهرها، ويخلون سبيلها تذهب حيث ~~شاءت، وإن ماتت اشترك في لحمها النساء والرجال، فأكلوه. # وأما السائبة: فهي من الإبل كان الرجل منهم إذا مرض، فشفي، أو سافر فأدي، ~~أو سأل شيئا فأعطي سيب من إبله ما أراد أن ms56 يسيبه شكرا لله، ويسميها سائبة، ~~ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة، ولاتمنع من كلأ، ولا حوض ماء، ولا مرعى. # وأما الوصيلة: فهي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم فكان ~~الخامس جديا ذبحوه، أو جديين ذبحوهما، وإن ولدت عناقين استحيوهما، فإن ولدت ~~عناقا وجديا تركوا الجدي، ولم يذبحوه من أجل أخته، وقالوا: قد وصلته، ~~فلايجوز ذبحه من أجلها، وأما الأم فمن عرض الغنم يكون لبنها، ولحمها بين ~~الرجال دون النساء، فإن ماتت أكل الرجال والنساء منها، واشتركوا فيها، PageV01P090 وأما الحام: فهو الفحل من الإبل كان إذا ضرب عشر سنين، وضرب ولد ولده في ~~الإبل، قالوا: هذا قد حمى ظهره، فيتركونه لما نتج لهم، ويسمونه حاما، ~~ويخلون سبيله، فلا يمنع أينما ذهب، ويكون مثل البحيرة، والسائبه فلا يجوز ~~في دية، ولا يحمل عليه حمل، فهذه الثلاثة من الأنعام التي حرمت ظهورها، ثم ~~قال سبحانه: {ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم ~~أم الأنثيين أم مااشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين، ~~ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت ~~عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى ~~على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لايهدي القوم ~~الضالمين}[الأنعام:143،144] فذكر الله سبحانه ذلك لما حرموا من البحيرة، ~~والسائبة، والوصلية، والحام، وغيره فجعل الذكر زوجا، والأنثى زوجا، فقال: ~~آلذكرين من الثمانية حرمت عليكم أم الانثيين؟ ثم قال: هلم شهداءكم الذين ~~يشهدون أن الله حرم هذا، فقالوا: نحن نشهد، فقال الله سبحانه: {فإن شهدوا ~~فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة ~~وهم بربهم يعدلون}[الأنعام:150] ثم قال سبحانه إخبارا منه لهم بما حرم ~~عليهم فقال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ~~ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن ~~اضطر غير باغ ولا عاد ms57 فإن ربك غفور رحيم}[الأنعام:145] والمسفوح: فهو ~~السايل، وهو القاطر، وأما قوله: {فإنه رجس}[الأنعام:145] فإنه يقول إنه رجس ~~محرم، وأما فسق أهل لغير الله به، فالفسق: هو المعصية، والجراءة على الله ~~بالذبح لغير الله والخطيئة، وأما قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا ~~عاد}[الأنعام:145] يريد غير باغ في فعله، ولا مقدم على المعصية في أكله، ~~ولا متعد في ذلك لأمر ربه، ولكن من اضطر إلى PageV01P091 ذلك فجائز له أن يأكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع، فيأكل منه ~~مايقيم نفسه ويثبت في بدنه روحه إلى أن يجد في أمره فسحة. # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كل ما أحل الله سبحانه للمسلمين فبين ~~في كتاب الله رب العالمين، وما حرم عليهم فقد بينه في كتابه لهم: {ليهلك من ~~هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم}[الأنفال:142]. # * * * * * * * * * * PageV01P092 ### | AUTO كتاب الأطعمة ### || AUTO باب في غسل اليدين وآداب الأكل # في مجموع زيد عليه السلام [426]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الوضوء قبل الطعام بركة، وبعده ~~بركة، ولا يفتقر أهل بيت يأتدمون الخل، والزيت». # وفي أحكام الهادي عليه السلام قال [ج2 ص401]: وأن يأكل من الطعام إذا قرب ~~إليه مما بين يديه، إلا أن يكون من التمر فيأكل من حيث أحب وأراد، قال: ~~وبذلك جاءت السنة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا قرب ~~الطعام أكل مما بين يديه، ولم يتعده إلى غيره، وإذا وضع التمر جالت يده في ~~الإناء. # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/44]، [الرأب:1/92]: قال ~~محمد: حضرت عبدالله بن موسى على مائدة، فأكلوا خبزا، ولحما، وألوانا طبيخا، ~~وشواء، وغير ذلك كل ذلك كان يأكل معهم من الألوان كلها، ثم دعا بالوضوء، ~~فمد يده، فقال: اغسلوا أيديكم. # [العلوم:1/44]، [الرأب:1/93] حدثني أبو معمر، عن زيد بن علي، قال معا: ~~تختلط دماءكم. قال محمد: فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فذكر نحوه عن النبي ~~صلى الله ms58 عليه وآله وسلم، وقال القاسم بن إبراهيم: هو أهون على الخادم. PageV01P093 # [العلوم:1/44]، [الرأب:1/93] و«نا» محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، ~~عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~يرفع الطشت حتى يمتلي. # وفي صحيفة علي بن موسى عليه السلام [ص478]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب لبنا مضمض ~~فاه وقال: ((إن له دسما))). # وبه قال [ص477]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أكلتم ~~الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها بركة)). # وبه قال [ص478]: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما ~~قال: ((اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا خيرا منه)) وإذا شرب لبنا، قال: ~~((اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا منه خيرا)). # وبه قال [ص479]: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فأدخل أصبعه ~~فإذا هو حار ؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (دعوه حتى يبرد، فإنه أعظم ~~بركة، فإن الله تعالى لم يطعمنا الحار). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص28]: قال الحسن بن يحيى عليهم السلام: أجمع آل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإقتصاد في الطعام، وإن اتسع متسع ~~في النفقة من حله لم يضيق ذلك عليه، وليس بمسرف عندهم إلا أن ينفق في غير ~~حله، فذلك سرف قليله وكثيره. PageV01P094 ### || AUTO باب فيما يكره أكله وفيما نهي عنه # في مجموع زيد عليه السلام [ص253]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نهى عن الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب ~~من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية)). # وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص403]: قال يحيى بن الحسين صلوات الله ~~عليه: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت، وما نضب عنه الماء إلا أن يدرك ~~حيا، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، وجعلت لأخذه، ويكره أكل الحري ~~والمارماهي. # وكذلك ms59 روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويكره أكل كثير من حرشات الأرض ~~مثل القنفذ، والضب نكرهه، ونعافه، وليس بمحرم في كتاب، ولا سنة، وكذلك ~~الأرنب نعاف أكلها، وليست بمحرمة، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه عافها، ولم يأكلها حين أهديت له، وأمر أصحابه بأكلها، وهي في ذلك ~~من صيد البر الذي أحله الله لصائده. PageV01P095 # قال: ويكره أكل الهر الإنسي، والوحشي ككراهتنا لغيره من السباع، قال: ويكره ~~أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (لقمة ~~الشيطان) ويكره ماعمل أهل الكتاب، والمجوس من الجبن، لأنهم يجعلون فيه ~~أنفحة الميتة، ويكره سمن المجوس، واليهود، والنصارى كما تكره ذبائحهم ~~لقذرهم، ونجاستهم، ويكره أن يأكل الرجل مستلقيا على قفاه أو منبطحا على ~~بطنه، وأن يأكل بشماله، وفي ذلك مابلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: (أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقيا، أو منبطحا) وكذلك يكره ~~أكل السلحفاة لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر، ~~والبحر، وقد رخص فيه قوم، ولسنا نحبه، ونكره أكل كل مالا يعرف من حرشة الأرض. # قال: وأما أكل لحوم الجلالة من البقر، والغنم، والطير فلا بأس به إذا ~~كانت تعلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن ~~يحبسها أياما حتى تطيب أجوافها. # قال: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أكل لحوم الجلاله من الغنم والبقر ~~والطير؟ فقال: لابأس به، وقد جاءت الكراهة فيها، وأرجو إذا كان أكثر علفها ~~غير ذلك أن لايكون بأكلها بأس. PageV01P096 # وفي مجموع زيد عليه السلام [ص250]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راع بأرنب مشوية، قال: فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أتاه: ((أهدية أم صدقة؟)) فقال: ~~يارسول الله بل هديه، فأدناها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر ~~رسول الله إليها، فرأى في حياها ms60 دما، قال عليه السلام: فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم للقوم: ((أما ترون ما أرى؟)) قالوا: بلى يارسول الله ~~أثر الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((دونكم))، فقال القوم: ~~أنأكل يارسول الله؟ قال: ((نعم))، وإنما تركها صلى الله عليه وآله وسلم ~~إعافة، قال عليه السلام: فأكل القوم، قال: فقال الراعي: يارسول الله ماترى ~~في أكل الضب؟ قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نأكل، ولا نطعم ما ~~لانأكل)) قال: يارسول الله فإني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف أن ~~تفوتني بنفسها، وليست معي مدية أفأذبح بسني؟ قال: ((لا))، قال: فبظفري؟ ~~قال: ((لا))، قال: فبعظم؟ قال: ((لا))، قال: فبعود، قال: ((لا))، قال: فبم ~~يارسول الله؟ قال: ((بالمروة، والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى ~~فكل، وإن لم يفر فلا تأكل)) فقال الراعي: يارسول الله فإني أرمي بالسهم أو ~~السلم، فأصمي، وأنمي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أصميت فكل، وما ~~أنميت فلا تأكل)). # قال أبو خالد رحمه الله: فسر لنا زيد بن علي عليهما السلام الإصماء ماكان ~~بعينك، والإنماء: ما غاب عنك، قال: فلعل غير سهمك أعان على قتله. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص23]: وروى عبدالله بن الحسين، عن ابن منصور، عن ~~جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: أنه كره الجري والمارماهي، وقال الحسن بن يحيى: ~~أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهية أكل الجري، ~~والمارماهي، والزمير. PageV01P097 # وقال الحسن: في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: نكره أكل الجري، ~~والمارماهي بغير تحريم كتحريم الميتة، والدم. # قال محمد: سمعنا ممن مضى من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وعن أبي جعفر، وزيد بن علي عليهما السلام، وغيرهما: أنهم سئلوا عن أكل ~~الجري، والمارماهي، وماليس عليه فلوس من السمك؟ فكرهوه، ونهوا عن أكله، ~~فنحن نكره ماكرهوا، وننهى عما نهوا عنه، من غير تحريم كتحريم الميتة، والدم. # وفيه [ج2 ص23]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن ms61 ~~منصور، عن جعفر، عنه: ويكره الضب، والقنفذ،وغيره من حرشة الأرض. # وفيه [ج2 ص23]: قال القاسم عليه السلام: فيما حدثنا علي بن هارون، عن ابن ~~سهل، عن عثمان، عن القومسي، عنه: ولا بأس بأكل الأرنب، وقد جاء أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعافها، فلا يأكلها، وقال القاسم: إنها تحيض. # وقال محمد: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه عاف أكل الأرنب ~~لدم رآه بها، وأذن لأصحابه في أكلها. # وفيه [ج2 ص23]: قال الحسن عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على كراهية أكل الطحال. # وحكىأحمد بن الحسين، عن القاسم: أنه كان لايكره أكل الطحال، وكذلك روى ~~عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عن القاسم. # وقال محمد: أنا أعاف أكل الطحال، لأنه روي عن علي صلى الله عليه أنه كرهه. # وفيه [ج2 ص23]: قال محمد: ونهى عن أكل الضب، ويكره أكل اليربوع، والضفدع، ~~وجميع هوام الأرض، وقال محمد فيما حدثنا محمد، عن ابن عامر، عنه: يكره ~~الضفدع بلا تحريم. # وفيه [ج2 ص23]: قال الحسن عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على كراهية أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وروى ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكله. PageV01P098 # وقال الحسن أيضا فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه: والفيل من المسوح ~~يعني أنه منهي عن أكله، قال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين بن علي، عن ~~ابن منصور، عن جعفر الطبري، عنه، وسئل عن أكل الدلدل، والضبع؟ فقال: هما من ~~السبع ذي الناب، ولسنا نحب لأحد أن يأكلها لنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير قال: ويكره الهر ~~الإنسي، والوحشي لأنه من السباع. # وقال محمد: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن أكل ذي ~~ناب من السبع، وعن أكل ذي مخلب من الطير، ms62 فأما ذووا الناب من السبع: فهو ~~الأسد، والنمر، والذئب، والضبع، والثعلب، والسنور، وابن عرس(1)، وما أشبه ~~ذلك، وكذلك القرد منهي عنه، وقيل إن الفيل يكره منه مايكره من كل ذي ناب من السبع. # وأما ذو المخلب من الطير: فهو الباز(2)، والصقر، والشاهين، والعقاب، ~~والباشق(3)، وما أشبه ذلك، ومالم يكن له مخلب من الطير فلا بأس بأكله، لا ~~بأس بأكل الغراب الأسود الذرعي، والعقعق(4)، والسوداني. # بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه أكل لحم سوداني، ولا خير في أكل الغراب ~~الأبقع. PageV01P099 # وفيه [ج2 ص28]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ويكره ~~للرجل المستور أن يواكل الكفار، ويخالطهم في أمورهم، وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لاتصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي)) وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اصطف بطعامك لمن يحب الله عز وجل)) ~~فإن آكل الكفار، أو خالطهم على وجه التقية، والمداراة فنرج أن يهب الله عز ~~وجل ذلك على حسب من مضى من الصالحين. # قال محمد: ويحرم على الرجل أن يأكل مع المرأة الأجنبية، وتوقى مثل هذا ~~أحرز لدينه. # وفيه [ج2 ص27]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ينبغي ~~لمن أتى المسجد أن يتجنب أكل الثوم، والبصل، والكراث، وأشباه ذلك مما له ~~رائحة من الطعام، وغيره فإن ذلك قد كره، ونهى عنه، وأكل الثوم، والبصل، ~~والكراث عندنا حلال، وإنما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لمن حضر ~~الجماعات لئلا يتأذى به أحد من المسلمين. # قال محمد: ويستحب الرائحة الطيبة لمن أتى المسجد. # قال القاسم: في رواية عبدالله بن الحسين، عن محمد عن جعفر، عنه: ولا بأس ~~بأكل الثوم، والبصل، والكراث، إلا من دخل إلى مسجد الجماعات فقد جاء من ~~الكراهية في الثوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء. PageV01P100 # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص403]: نكره أكل الضب، ولا نحرمه، ~~وفي ذلك ما روي عن رسول الله ms63 صلى الله عليه وآله وسلم: أنه دخل على زوجته ~~ميمونة ابنة الحارث، ومعه عبدالله بن عباس، وخالد بن الوليد، فإذا عندها ~~ضباب فيهن بيض، فقال: ((من أين لكم هذا؟)) فقالت: أهدته لي أختي هرينة بنت ~~الحارث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن عباس، وخالد ~~بن الوليد: كلا، فقالا: لانأكل، ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، فقال: ((إني ليحضرني من الله حاضرة)) فقالت ميمونة: أنسقيك يارسول ~~الله من لبن عندنا؟ قال: ((نعم)) فلما شرب، قال: ((من أين لكم هذا؟)) قالت: ~~أهدته لي أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أرأيتي جارتك ~~التي كنت استأمرتني في عتقها أعطها أختك، وصليها بها ترعى عليها فإنه خير لك)). # وبلغنا أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يارسول ~~الله ماترى في الضب؟ فقال: ((لست بآكله، ولا بمحرمه)). # وقال عليه السلام في المنتخب [ص119]: الأصل في ذلك عندنا والذي نقول به ~~ما صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم أكل لحوم ذي ناب من ~~السباع، وكل ذي مخلب من الطير. # وفيه [ص120]: قال عليه السلام: يكره ماطفا من السمك فمات، وكذلك يكره ما ~~نضب عنه الماء إلا أن يدرك حيا، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، ويكره أكل ~~الجري، والمارماهي، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويكره أكل ~~الضب، والقنفذ، والأرنب، وليس بمحرم، ولكنا نعافه، وكذلك بلغنا أنه أهدي ~~للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعافه، ولم يأكله، وأمر أصحابه بأكله. # باب # في بركة الطعام بدعائة صلى الله عليه وآله وسلم # وفضل موايد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم PageV01P101 قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص405]: بلغنا أن رجلا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له جابر، وقيل إنه أبو طلحة، وقد قيل: ~~إنهما صنعا كل واحد منهما على حدة طعاما يكون الصاع، ثم دعا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ms64 وسلم، فنهض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وجميع من معه فدخل، وأمر بذلك الطعام، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، فتكلم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلام، ثم ~~قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) ~~حتى أكل القوم كلهم، وشبعوا، والقوم سبعون رجلا، أو ثمانون رجلا. # وفيها [ص401]: وفي ذلك ماحدثني أبي، عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وضعت موائد آل محمد حفت بهم الملائكة ~~يقدسون الله، ويستغفرون لهم، ولمن أكل معهم من طعامهم)). # وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام [ج3 ص238]: وذلك لما يرويه ~~يحيى، عن جده القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وذكر مثله. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص72]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام فيما روى محمد ~~بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عنه: كان عبدالله بن الحسن عليه السلام ~~إذا حظر طعامه أحد قال: كل يا عبدالله تبرك به. PageV01P102 ### || AUTO باب في أكل الطين والخل والأكل بالشمال # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص406]: لايجوز لأحد، ولا ينبغي ~~له أن يأكل ما يضره من الطين ؛ لأنه يقال: ربما قتل، وقد نهى الله عن ~~الإلقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: {ولاتلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة}[البقرة:195] وقال سبحانه: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ~~رحيما}[النساء:29] وكل ما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم، وقد روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل الطين، وقال: ((إنه يعظم ~~البطن، ويعين على القتل)). # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(1) أنه قال: «من أكل من ~~الطين حتى يبلغ فيه، ثم مات لم أصل عليه». # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص406]: ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل ~~من العنب الذي يسمى خل خمر ؛ لأن الله سبحانه إنما حرم الخمر...إلى ms65 قوله: ~~وحدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر، فقال: لابأس به ؛ لأنه خل ~~ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص27]: قال محمد: فيما أخبرنا زيد، عن ابن هارون، ~~عن سعدان، عنه، وسئل عن الحامل تشتهي الطين؟ ماترى في أكله، فرخص في القليل ~~منه، وذكر(2) عن علي صلى الله عليه. PageV01P103 # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2/ 407]: لايجوز، ولاينبغي لمسلم أن ~~يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله إلا من علة، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، ويشرب ~~بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله)). # وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليه السلام [ص482]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام أنه قال: (كلوا خل الخمر ما فسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم). # وبه قال [ص481]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم الإدام ~~الخل، ولم يفتقر أهل بيت عندهم الخل». PageV01P104 ### || AUTO باب في الذباب والخنفساء إذا وقعا في طعام أو شراب # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص402]: وفي ذلك ما بلغني عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بجفنة مأدومة، فوجد فيها خنفساء، ~~فأمر بها ؛ فطرحت، وقال: ((سموا عليها، وكلوا فإن هذا لايحرم شيئا)) وأتي ~~بطعام، فوجد فيه ذبابا ؛ فطرحه، ثم قال: ((كلوا فليس هذا الذي أخرجته منه ~~يحرم شيئا)). # وفي المنتخب [ص120]: نحوه بلفظ: وقد بلغنا وصح عندنا، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: أنه أتي بجفنه..إلخ مافي الأحكام، وليس فيه: ((وكلوا)). PageV01P105 ### || AUTO باب في حل الجراد # قال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج2 ص237]: أما الجراد فلا ~~بأس بجواز أكله ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحلت لكم ميتتان». # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/288]، [الرأب:2/1633]: ~~«نا» محمد، قال: «نا» محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه، ~~قال: قال علي عليه السلام: ((الجراد ms66 والحيتان ذكي أكله)). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص23]: وقال الحسن: فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، ~~عن أحمد، عنه: ولا بأس بأكل الجراد، ويروى عن علي عليه السلام: (أنه كره ~~صيد المجوسي للجراد والسمك). # وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليه السلام [ص503]: عن آبائه، عن الحسين بن ~~علي عليهم السلام، قال: كنا أنا، وأخي الحسن، وأخي محمد بن الحنفية، وبنو ~~عمي عبدالله بن العباس، وقثم، والفضل على مائدة، فوقعت جرادة على المائدة، ~~فأخذها عبدالله بن العباس، فقال للحسن: تعلم ياسيدي ما المكتوب على جناح ~~الجرادة؟ قال عليه السلام: سألت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: ~~(سألت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي): ((على جناح ~~الجرادة مكتوب أنا الله لاإله إلا أنا رب الجرادة ورازقها، إذا شئت بعثتها ~~لقوم رزقا، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء)) فقام عبدالله بن العباس، فقرب ~~من الحسن بن علي، ثم قال: هذا والله من مكنون العلم. PageV01P106 ### || AUTO باب في أكل اللحم # في مجموع زيد عليه السلام [ص421]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دجاج، فطبخ بعضهن، وشوى بعضهن، ~~ثم أتى بهن، فأكل منهن، فأكلت معه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم جمع بين إدامين حتى لحق بالله تبارك وتعالى). # وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليه السلام [ص476]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيد طعام الدنيا ~~والآخرة اللحم، وسيد شراب الدنيا، والآخرة الماء، وأنا سيد ولد آدم ولا ~~فخر، والفقر فخري». # وبهذا الإسناد قال [ص477]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيد ~~طعام الدنيا والآخرة اللحم، والآرز». # وبه [ص479]: عن علي عليه السلام، قال: (ذكر الشحم واللحم عند النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: ((ليس منهما بضعة تقع في المعدة إلا أنبتت ~~مكانها شفاء، وأخرجت من مكانها داء)). # وبه قال [479]: قال رسول الله ms67 صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم باللحم، ~~فإنه ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه». PageV01P107 ### || AUTO باب في ذكر بعض الفواكه وغيرها # في مجموع زيد عليه السلام [ص425]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(من أكل على الريق إحدى وعشرين عجوة لم يضره ذلك اليوم سم، ومن أدام الغسل ~~بالماء السخن لم يضرة داء). # وبه فيه [ص426]: قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه من ~~الحلو التمر، والرطب، ومن الأطعمة الثريد، ومن البقول الهندبا، ورأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتقط الدبا من الصحفة، ورأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب بالخربز)، الخربز بالكسر: البطيخ. # وفي صحيفة علي بن موسى [ص482]: عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا التمر على الريق ؛ فإنه يقتل الديدان ~~في البطن». # وبه قال [ص482]: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ~~(عليكم بالتمر البرني فإنه خير تمركم يقرب من الله تعالى، ويبعد من النار). # وبه [ص485]: عن علي عليه السلام في قوله تعالى: {ثم لتسألن يومئذ عن ~~النعيم}[التكاثر:8] قال: (الرطب، والماء البارد). # وبه [ص486]: عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: دخل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب وهو محموم، فأمره أن يأكل الغبيرا(1). PageV01P108 # وبه [ص483]: عن علي بن الحسين، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ~~(كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعده). # وبه [483]: عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: كان عبدالله بن العباس ~~إذا أكل الرمان لايشاركه فيها أحد ويقول: (في كل رمانة حب من حب الجنة). # وبه [477]: عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: «كلوا الرمان فليست حبة منه تقع في المعدة إلا أنارت القلب ~~وأخرست الشيطان أربعين يوما». # وبه قال [ص484]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا العنب حبة ~~حبة ms68 فإنه أمرأ، وأهنأ». # وبه قال [ص484]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بالزبيب ~~؛ فإنه يكشف المرة، ويذهب بالبلغم، ويشد العصب، ويحسن الخلق، ويطيب النفس، ~~ويذهب الهم». # وبه قال [ص477]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا طبختم ~~فأكثروا القرع فإنه يشد قلب الحزين». # وبه [ص477]: عن الحسين بن علي، عن أبيه عليهم السلام قال: (عليكم بالقرع، ~~فإنه يزيد في الدماغ). # وبه قال [ص486]: كان أمير المؤمنين عليه السلام يأكل البطيخ بالسكر. PageV01P109 # وبه [ص477]: عن علي عليه السلام قال: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أتى ببطيخ، ورطب، فأكل منهما، وقال): ((هذان الأطيبان)). # وبه قال [ص479]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بالعدس، ~~فإنه مبارك مقدس يرق القلب، ويكثر الدمعة، وإنه قد بارك فيه سبعون نبيا، ~~آخرهم عيسى بن مريم عليهما السلام». # وبه عن الحسين بن علي عليهم السلام، قال [ص480]: قال علي عليه السلام: ~~(من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء أولها الجذام). # وبه [ص480]: عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: «عليكم بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام، والبرص، ~~والجنون». # وبه عنه عليه السلام، قال [ص484]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: «إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحجام، أو شربة من عسل». # وبه قال [ص484]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتردوا شربة ~~من عسل من أتاكم بها)). # وبه قال [ص485]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة يزدن في ~~الحفظ، ويذهبن البلغم: قرآة القرآن، والعسل، واللبان». PageV01P110 # وبه قال [485]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطيب يشره، ~~والعسل يشره، والنظر إلى الخضرة يشره، والركوب يشره»، وفي نسخة يسر بالسين ~~المهملة من السرور من دون هاء. # وبه قال [ص481]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذي يسقط من ~~المائدة مهور لحور العين». # وبه [ص469]: عن علي بن الحسين عليهم السلام: ms69 أن الحسين دخل المستراح، ~~فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: ياغلام ذكرني عن هذه اللقمة ~~إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسين عليه السلام، قال: ياغلام أين ~~اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي، فقال الحسين عليه السلام: أنت حر لوجه الله ~~تعالى، فقال له رجل: أعتقته ياسيدي، قال: نعم، سمعت جدي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وهو يقول: «من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها ما يمسح، وغسل ~~منها ما يغسل، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار»، ~~ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار. # وبه [ص480]: عن علي عليه السلام، قال: (ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن). # وبه قال [ص480]: قال أبو جحيفة: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وأنا أتجشأ، فقال لي: ((يا أبى جحيفة أكفف جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في ~~الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة)) قال: فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتى ~~لقي الله تعالى. # وبه قال [ص487]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي عليك ~~بالزيت كله، وادهن به، فإن من أكله وادهن به لم يقربه شيطان أربعين يوما». PageV01P111 # وبه قال [ص486]: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالورد بكلتى ~~يديه فلما أدنيته من أنفي قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أما إنه سيد ~~ريحان الجنة بعد الآس)). # وبه قال [ص487]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فضل البنفسج ~~على الأزهار كفضل الإسلام على سائر الأديان». # وبه قال [ص487]: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادهنوا ~~بالبنفسج، فإنه بارد في الصيف، حار في الشتاء». # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص407]: بلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: «المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر في سبعة ~~أمعاء»، وكذلك بلغنا أن كافرا أضافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~وأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms70 بشاة، فحلبت، فشرب الكافر ~~لبنها، ثم أمر بأخرى، فحلبت، فشربه حتى شرب ألبان سبع شياة، ثم أنه أصبح، ~~فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة، فحلبت، فشرب ~~لبنها، ثم أمر له بأخرى، فلم يستتم لبنها، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: «المسلم يشرب في معاء واحد، والكافر يشرب في سبعةأمعاء». # - - - - PageV01P112 ### | AUTO كتاب الأشربة ### || AUTO باب في تحريم الخمر والمسكرات # في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص338]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، ~~قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/259]، [الرأب:3/1565]: ~~«نا» محمد، قال: «نا» إبراهيم، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن ~~علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر ~~كثيره فقليله حرام»، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا أحل ~~مسكرا)) وقال: ((كل مسكر حرام)). # وهو في شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمة الله عليه [ج4 ص390]: بلفظ: ~~وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد ~~بن منصور...إلى آخر ما في الأمالي. # وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/260]، [الرأب:3/1569]: «نا» محمد، قال: حدثني ~~أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن عليا عليه ~~السلام أتى برجل قد شرب مسكرا فجلد الحد. PageV01P113 # [العلوم:2/260]، [الرأب:3/1569] «نا» محمد، قال: «نا» أحمد بن عيسى، عن ~~حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن عليا عليه السلام قال: (السكر ~~بمنزلة الخمر). # وهو في شرح الأحكام أيضا: وأول السند: وأخبرنا السيد أبو العباس، قال: ~~أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن منصور...إلى آخره مثله. # وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1569]: «نا» محمد، قال: حدثني ~~قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ~~ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر ~~كثيره كما يجلد في الكثير. # [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1569] «نا» محمد، ms71 قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن ~~حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ما أسكر ~~كثيره، فقليله حرام). # وهو في شرح التجريد بلفظ [ج6 ص242]: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان ~~النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، عن محمد بن ~~منصور...إلى آخر السند مثله. # وفيها [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1571]: «نا» محمد، قال: «نا» محمد بن ~~راشد، عن عيسى بن عبدالله، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم ~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره، ~~فقليله حرام، اللهم لا أحل مسكرا». # وفي شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: ~~حدثنا محمد بن منصور...إلى أخر سند الأمالي مثله. # وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1570]: «نا» محمد، قال: حدثني ~~علي بن محمد بن جعفر، عن أبيه، والرضى، قالا: قال أبو عبدالله جعفر بن ~~محمد: التقية من ديني، ولا تقية عندي في شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ~~والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. PageV01P114 # [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1570] «نا» محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن ~~حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (نهينا أن نسلم على سكران ~~في حال سكره). # [العلوم:2/261]، [الرأب:3/1571] «نا» محمد، قال: حدثني عبدالله بن داهر، ~~عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن علي عليه السلام، قال: ~~(لايسلم على الذين بين أيديهم الخمور، والرياحين). # وفيها [العلوم:2/266]، [الرأب:3/1583]: «نا» محمد، قال: «نا» عباد، عن ~~السري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما ~~أسكر كثيره فالقليل منه حرام». # [العلوم:2/266]، [الرأب:3/1584] و«نا» محمد: «نا» عباد، عن إبراهيم بن ~~أبي يحيى، عن أبان بن أبي عياش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كره الله عز وجل لكم ستا: الخمر، ~~والميسر، والمعزاف، والمزمار، والكوبة، والدف». # [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585] حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن موسى بن ms72 ~~عمير، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب ~~عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما» ثم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحق على ~~الله أن لا يدخل الجنة لحما نبت من سحت». # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص408]: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((مدمن الخمر كعابد وثن)) ومدمنه هو الذي كلما وجده شربه، ~~ولو على رأس كل حول إذا كان مصرا على شربه، غير مجمع على تركه، ولا تائب ~~منه إلى ربه. # وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والمنان، والقتات)) ~~وهو النمام. PageV01P115 # وبلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ~~ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه». # وقال [ج2 ص409]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر حرام». # وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام، عن آبائه: أن أمير المؤمنين عليه ~~السلام أتي برجل قد شرب مسكرا، فجلده الحد ثمانين. # قال [ص409]: وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام أنه قال (المسكر بمنزلة الخمر). # قال: وحدثني أبي، عن أبيه، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن ~~عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه ~~كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير. # قال: وحدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المسكر أخمر هو؟ فقال: قد جاءت في ~~ذلك آثار وأخبار أن كل مسكر خمر، وحدهما واحد، واسمهما واحد، وإن ms73 افترقا في ~~المعنى، وكل ما أسكر كثيره، فقليله حرام. # وفيها [ص410]: قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ~~أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). # [ص410] وبلغنا عن جعفر بن محمد رضي الله عنه، عن أبيه أنه قال: لاتقية في ~~ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. # [ص410] وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (نهينا أن نسلم على ~~سكران في حال سكره). # [ص410] وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللهم إني لا أحل ~~مسكرا». # وفيها [ص410]: وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام أنه قال: (لا أجد أحدا يشرب خمرا، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ~~ثمانين). PageV01P116 # وفي المنتخب للهادي عليه السلام [ص120]: وكذلك بلغنا، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، أنه لما حرمت الخمر أمر بإهراقها، وقال: ((لا ينتفع، ~~ولاتعمل خلا، ولا غيره)). # وفي أمالي أبي طالب عليه السلام [ص317]: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين ~~البغدادي الديباجي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ~~زيد بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن موسى ~~بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثت لكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ~~ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه الله يوم القيامة حميما» ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، ~~وكسب الزانية سحت، وحق على الله أن لايدخل الجنة لحما نبت من سحت». # وفيها [ص319]: أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيه رحمه الله، قال: ~~حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، ~~قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن ms74 علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، ~~عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: «تحرم الجنة على ثلاثة: المنان، والغياب، والنمام، وعلى مدمن الخمر». # وفي الجامع الكافي [ج2 ص29]: وقال القاسم فيما حدثنا علي بن محمد، عن ~~محمد بن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، عنه: المسكر ~~حرام، أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريمه. PageV01P117 # وفيه [ج2 ص29]: وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في الأشربة أن كل مسكر حرام، وعلى أن كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، ~~وقالوا: ما خمر من الشراب، فأسكر كثيره، فهو خمر، وأجمعوا على كراهية ~~الدردي، والخميرة في النبيذ، والدادي، وكل شرب يجود على الترك، فيسكر، فهو ~~حرام، وكل شراب يفسد على الترك، فيحمض، فيصير خلا، فهو حلال، إذا لم يكن ~~فيه سكر وإنما النبيذ عندهم الذي يجوز شربه: ما انتبذ بالغداة وشرب بالعشي، ~~أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداة، وإن مكث أكثر من يوم وليلة في الشتاء ولم ~~يغل، ولم يسكر فلا بأس بشربه، وكره النبيذ في الإناء الضاري حتى يغل، فهذا ~~النبيذ الذي يجوز شربه إذا لم يكن فيه سكر، ولم يغل. # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:3/261]، [الرأب:3/1570]: ~~«نا» محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد: وسأله ~~رجل عن الدادي؟ فقال: أحولها تحوطون تلك الخمر اجتنبتها، كل شراب يزداد فوق ~~ثلاثة أيام جوده فهو حرام. والدادي حب من الشجر كهيئة الشعير يطرح في ~~النبيذ ليقوى به. # وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه ~~الله، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عبدالله ~~بن محمد بن سليمان، قال: حدثني عبدالله بن موسى، عن أبي معمر سعيد بن خثيم، ~~عن زيد بن علي، قال: قال لنا زيد بن علي عليهما السلام: كل سكر حرام، ms75 وما ~~أسكر كثيره فقليله حرام. PageV01P118 ### || AUTO باب في الشرب في آنية الذهب والفضة والنفخ في الطعام والشراب # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص412]: لايجوز الشرب في آنية ~~الذهب والفضة، ولا الأكل فيها، ولا أرى أن يؤكل، ولا أن يشرب فيما كان من ~~الآنية مرصعا بهما. # وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الذي ~~يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، قال: ونهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الشراب. # قال يحيى بن الحسين: إذا رأى الشارب شيئا يحتاج إلى أن ينفخه، فليأخذه ~~بيده، فليلقه من شرابه، أو ليهرقه منه. # وفي المناهي للمرتضى محمد بن يحيى بن الحسين عليهم السلام [ص250]: بسنده، ~~عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ونهى عن النفخ في الطعام، والشراب. # وفي شرح التجريدللمؤيد بالله عليهم السلام [ج6 ص246]: بما روي، عن حذيفة: ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ~~وقال: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة»، وروي أيضا عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((من شرب في آنية الذهب والفضة فكانما يجرجر في ~~بطنه نار جهنم)) فصار النهي عن الشرب فيها منصوصا عليه، وهو مما لا خلاف فيه. PageV01P119 ### || AUTO باب في الإيثار في الشرب والشرب قائما والشرب من سور الإبل ~~والمضمضه # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص411]: إذا شرب الرجل ماء، أو لبنا، ~~أو جلابا، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب، ثم يدفع المشروب إلى من على ~~يمينه، فيدور الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شمال الشارب الأول. # وفي ذلك: مابلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بشراب ~~فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره مشائخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن ~~أعطي هؤلاء)) فقال الغلام: لا والله يارسول الله ما أوثر بنصيبي منك أحدا، ~~فتله رسول الله صلى الله ms76 عليه وآله وسلم في يده. # قوله: فتله: أي فوضعه في يده. # وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص400]: عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام: قال له رجل: ياأمير المؤمنين ماترا في سور الإبل، ومشي الرجل في ~~النعل الواحد، وشرب الرجل وهو قائم؟ قال: فدخل الرحبة بهما، وأنا معه، ~~والحسن، قال: ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء، ثم تناول ركوة، فغرف من ~~فضلها، وشرب وهو قائم، ثم انتعل بإحدى نعليه حتى خرج من الرحبة، ثم قال ~~للرجل: (قد رأيت، فإن كنت بنا تقتدي، فقد رأيت ما فعلناه). # وفيه [ص401]: عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه، قال: (خرجت أنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم نطوف في نخل، وصاحب النخل معنا، فإذا هو ~~بمطهرة معلقة على نخلة، قال: فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~المطهرة وهو قائم، فجعل يشنها في فيه شنا، وهو قائم). # وفي صحيفة علي بن موسى عليه السلام [ص482]: عن آبائه، عن الحسين بن علي ~~عليهم السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمرنا إذا أكلنا أن ~~لانشرب الماء حتى نتمضمض ثلاثا. # * * * * * * * * * * PageV01P120 ### | AUTO كتاب اللباس ### || AUTO باب في تحريم لبس الحرير # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [2/412]: لبس الحرير لايجوز للرجال ~~إلا في الحروب إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله، ويكون فيه مع الحرير غيره، ~~ولا يجوز لهم التختم بالذهب، وكذلك بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب عليه السلام أنه قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أثواب حرير، فأمرني، فقسمتها بين النساء). # قال يحيىبن الحسين رضي الله عنه: لاأحب الصلاة في شيء من الخز ؛ لأني لا ~~آمن أن يكون فيه شيء من الميت لفساد الدهر، وفسالة عماله، فأما الحرير فلا ~~بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير، وبعضه غير حرير إذا كان غير ~~الحرير الغالب على الحرير، وكان أكثر من نصفه. # قال: وحدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لبس الحرير للرجال؟ فقال: لابأس به ms77 ~~إذا لم يكن الثوب خالصا كله منه، وكان ما فيه من غير الحرير هو الأكثر ~~الأغلب، وكان دون ما فيه لغيره. # وقال في المنتخب [ص122]: وقد روي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ~~(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثياب حرير، فأمرني، فقسمتها بين ~~النساء). PageV01P121 # وقال المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [ص247]: وروي، عنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم بإسناد صحيح، أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في ~~الحرير، وقال: ((النمور من متاع الكفار، وزينة من لاخلاق له)). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص35]: وقال القاسم، فيما روى عبدالله بن الحسين، ~~عن محمد، عن جعفر، عنه: يكره لبس الحرير الثوب الذي فيه الحرير إذا كان ~~الحرير هو الأكثر الأغلب دون مافيه من غيره، ولا بأس إن كان دون ذلك، وإن ~~ترك لبس ذلك، فهو أفضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # وفيه [ج2 ص35]: وقال الحسن بن يحيى وسئل عن لبس الذهب، والحرير؟ فقال: ~~سمعنا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كره للرجال لبس الحرير، ~~والتختم بالذهب، ولم يكره ذلك للنساء، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن لباس الحرير إذا كان كله من حرير، أو ديباج، وأما الثوب الملحم، ~~فإن كان الأكثر فيه من الحرير، فهو من المنهي عنه، يعني وإن كان الأقل فيه ~~من الحرير، فقد رخص في لبسه، والصلاة فيه جائزة ورخص في لبس الثوب الذي فيه ~~العلم من الحرير، ونحوه، وفي لبس الكسا فيه الإبريسم، والصلاة فيه. PageV01P122 # وفيه [ج2 ص35]: قال محمد: روينا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن ~~كثير من الصحابة، وعن العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنهم قالوا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذهب، والديباج، ~~والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم»، وهذا المعمول عليه، إلا عند ~~الضرورات، فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام لبس ~~الحرير تحت ms78 الدرع في الحرب، وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض ~~على جلده لجرب كان به، وقمل، ولا بأس على النساء في لبس الحرير، والأمة، ~~وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحرير ونحوه. # وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج6 ص246]: لايجوز للرجال ~~لبس الحرير المحض إلا في الحروب، وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب، ~~منها ماروي، عن علي عليه السلام، قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم، وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور ~~أمتي، وحل لإناثها»). # وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، ~~وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، قال: ~~(أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة لحمتها، وسراها إبريسم، ~~فقلت: يارسول الله البسها، قال: ((لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها ~~خمرا لفلانة، وفلانة)) فذكر فاطمة عليها السلام، فشقها(1) أربع خمر، وأما ~~في الحرب، فلأنه يكون جنة، وسلاحا، وإرهابا للعدو، وروي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير، ولا أحفظ خلافا ~~في ذلك. PageV01P123 # وقال الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء [ج3 ص185]: (خبر) وعن إبراهيم بن ~~عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن التختم بالذهب، ~~وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود دل ذلك على قبح فعل هذه الأشياء، القس ~~بفتح القاف: بلدة في مصر يعمل فيها ثياب فيها حرير فيها كثير، فنسبت الثياب ~~إليها، والمعصفر قيل: إنه من صبغ آل فرعون، الصبغ بكسر الصاد غير معجمة: ~~مايصطبغ، ومايصبغ به أيضا ؛ ولأن فيه تشبيها بالنساء، وقد لعن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء). PageV01P124 ### || AUTO فصل في لبس الخز والمشبع بحمرة وغير ذلك # في الجامع الكافي [ج2 ms79 ص36]: قال محمد: ولا بأس عندنا بلبس الخز ثبت لنا، ~~عن الحسين بن علي، وعلي بن الحسين عليهما السلام: أنهما لبسا الخز. # قال القاسم عليه السلام: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد النيروسي، ~~عن جعفر، عنه: ولا يلبس الرجل المقدم من الثياب، وهو المشبع بالحمرة، ويكره ~~لبس المشتهر إلا في الحرب، ولابأس بلبس العمائم السود مالم يفحش صبغها، ولا ~~بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهبا، ويلبسه في أي يديه شاء، والذي عليه ~~أهل البيت لبس الخاتم في اليمين، ولا بأس للنساء بلبس السابري، والشظوي، ~~والعصير إذا لم يشف، ولم تظهر منها شيء مما يكره كشفه، وما شف من ذلك، وسخف ~~حتى يرى منه مالا تحل رؤيته لم يحل لبسه. # وفي الشفاء للأمير الحسين عليه السلام [ج1 ص244]: (خبر) وروى الناصر ~~للحق: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمم بعمامة خز سوداء، وأن الحسن ~~بن علي، أو قال الحسين بن علي عليهم السلام: استشهد وعليه جبة خز، احتج ~~بذلك الناصر للحق على جواز لبس الخز...إلى أن قال في الشفاء: وقال السيد ~~«م» بالله: وليس ببعيد أن يقال: إنه إجماع، وكره الهادي عليه السلام الصلاة ~~في الخز، وذكر كلامه في الأحكام، والمنتخب إلى قوله: قال السيدان الأخوان: ~~فدل هذا الكلام على أن المراد به جلد الخز دون وبره. PageV01P125 ### || AUTO فصل في لبس الخاتم # قال الهادي عليه السلام [ج2 ص416]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لباس ~~الخاتم للرجال؟ فقال: لابأس بذلك مالم يكن ذهبا. # والذي عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبس الخواتيم في ~~الأيمان. # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه تختم في يمينه، وعن علي عليه السلام، وعن الحسن، والحسين، ~~وعن خيار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك الواجب عندي ؛ لأن ~~الخاتم يكون فيه اسم الله عز وجل، وذكره، فينبغي أن يبعد عن اليسار ~~لإستعمالها في إماطة مايماط ms80 بها من الأقذار من الغائط، وغيره. # وقال عليه السلام في المنتخب [ص123]: كذلك صح عندنا أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم تختم في يمينه، وعلي، والحسن، والحسين عليهم السلام(1). PageV01P126 # وفي صحيفة علي بن موسى عليه السلام قال [ص465]: حدثني أبي موسى بن جعفر، ~~قال: كان على خاتم محمد بن علي، ظني بالله حسن، وبالنبي المؤتمن، وبالوصي ~~ذي المنن، والحسين، والحسن. # وفيها [ص498]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: «تختموا بالعقيق ؛ فإنه لايصيب أحدكم غم مادام ذلك عليه». # وفي الجامع الكافي [ج2 ص38]: قال الحسن، ومحمد: يكره للرجل أن يتختم ~~بالذهب، ولا لباس المرأة، ولا بأس بخاتم الفضة للرجل، والمرأة. # وفيه [ج2 ص38]: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن وليد، ~~قال: حدثنا سعدان، قال: سمعت أبا جعفر، يقول: عمل وال لأهل المدينة وليمة ~~أو دعوة، ودعا فيها الطالبيين، فأول من دخل من الطالبيين نظر إليه، وخاتمه ~~في يمينه، فقال له: أيش تروي في هذا، فلم يكن عنده فيه شيء، ثم دخل بعده ~~أبو الطاهر أحمد بن عيسى، وخاتمه في يمينه، فقال له: يا أبا الطاهر أيش ~~تروي في هذا؟ فروى له سبعة أحاديث، فقال له: مثلك يلبس الخاتم في يمينه. # وفي كتاب النهي للمرتضى محمد بن يحيى عليه السلام [ص247]: بسنده عن ~~آبائه، عن علي عليهم السلام: ((عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب للرجال)). # قلت: وقد تقدم كلام الهادي، والقاسم عليه السلام في الذهب، ورواية الحسن ~~بن يحيى عليه السلام، ومحمد بن منصور رضي الله عنه، والمؤيد بالله عليه ~~السلام، في ذلك في الباب، والفصل، الذين قبل هذا. PageV01P127 ### || AUTO فصل في دباغ الإهاب # في مجموع زيد عليه السلام [ص301]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه ~~قال: (دباغ الإهاب طهوره، وإن كان ميتة). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص415]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه ~~سئل عن ms81 الجلود إذا دبغت جلود الميتة فقال: الحديث فيها مختلف، وقد جاء فيها ~~من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه إلى مزينة(1) ~~لاتنتفعوا من الميتة بإهاب، ولاعصب، ولايحل الإنتفاع بإهابها، ولا عصبها ~~كما لايحل الإنتفاع بلحمها، ولابشيء منها. # وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص26]: ويدل على ذلك ما ~~أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر، قال: حدثنا محمد بن ~~منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن ~~علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب، ولاعصب»، فلما كان من الغد خرجت ~~أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ((ماكان على أهل هذه لو ~~أنتفعوا بإهابها)) فقلت: يارسول الله أين قولك أمس؟ فقال: ((ينتفع منها ~~بالشيء)). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص37]: قال أحمد بن عيسى: لاأرى بأسا بالصلاة في ~~جلود الثعالب، وغيرها من السباع إذا دبغت، وأرى دباغها طهورها للحديث عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # وقال القاسم عليه السلام: فيما حدثنا علي بن هارون، عن أحمد، عن عثمان، ~~عن القومسي، عنه: يكره جلود الميتة كما يكره عظمها ؛ لأن الذكاة تلزم جلدها ~~كما تلزم غيره من أعضائها، وقال: جلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي ~~صلوات الله عليه. PageV01P128 ### || AUTO فصل في العورة وكشفها والنظر إليها # قال المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [ص249]: الذي رواه، عن آبائه، عن ~~علي عليهم السلام، قال: (نهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ونهى المرأة أن ~~تنظر إلى عورة الإمرأة، وقال: عورة المسلم على المسلم حرام، ونهى أن يدخل ~~الحمام إلا بمئزر، وقال: من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يدخلن إلا ~~بمئزر). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص416]: ينبغي للمرأة أن ترخي ~~درعها، وتجر إزارها حتى تستتر قدماها، وغيرهما منها. # وفي ذلك مابلغنا: عن أم سلمة زوج النبي صلى ms82 الله عليه وآله وسلم أنها ~~قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الأزرار: فالمرأة يارسول الله، ~~فقال: ((ترخي شبرا)) قالت: إذن ينكشف عنها، قال: ((فذراعا لاتزيد عليه)). # قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها، ~~وملاحفها حتى يستتر جوانبها، وقدماها، وليس للرجال ذلك أكثر مايرخي الرجل ~~ثوبه إلى ظهر قدمه. # وفيها [ج2 ص413]: قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لاينبغي لأحد أن يكشف ~~عورته لدخول الماء، أو لدخول الحمام لأن الله قد أمر بستر العورات، وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عورة المؤمن على المؤمن حرام)) ~~ويستحب لمن دخلهما وحده أن يستتر أيضا، ونوجب على من دخلهما مع غيره ~~الإستتار إيجابا. PageV01P129 # وفي الجامع الكافي [ج2 ص38]: قال محمد: عورة المسلم على المسلم حرام، وروي ~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي صلى الله عليه قال: ((إن ~~العبد إذا بدت عورته أعرض عنه الملك)). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام أيضا [ج2 ص419]: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي ~~بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن المشي في فرد نعل، وعن القرآة في ~~الركوع، وعن لبس الذهب، وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال، وغيره من المصبوغ ~~إلا في منازلهم بين أهلهم. # قال يحيى بن الحسين: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~الإشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين ؛ لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه، ~~وفخذاه، وإنما تلك لبسة جفاة الأعراب الأردياء، وأهل الدعارة من سكان ~~القرية السفهاء. # وفي المناهي للمرتضى عليه السلام [ص250]: عن آبائه، عنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ونهى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، ~~وتمشي مشية الرجل، وتكلم بكلامه، ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، ~~وفي كلامها، وفي مشيها، وقال: ((لعن الله ورسوله من فعل ذلك من الرجال، ~~والنساء)). # * * * * * * * * * * PageV01P130 ### || AUTO فصل في ms83 الخضاب # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص414]: ولا بأس بتغيير الشيب إن ~~غيره مغير، وتركه على خلق ربه أفضل، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب عليه السلام أنه قيل له حين كثر شيبه: (لو غيرت لحيتك) قال: (إني أكره ~~أن أغير لباسا ألبسنيه الله عز وجل). # وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج6 ص249]: ولا بأس بتغيير ~~الشيب بالخضاب، وتركه أفضل، والخضاب مما لاخلاف في جوازه، وقد روي عن كثير ~~من السلف من أهل البيت وغيرهم. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص37]: قال محمد في رواية عبدالله بن الحسين: رأيت ~~عبدالله بن موسى، وأحمد بن عيسى، وقاسم بن إبراهيم لاأرى على أحد منهم أثر ~~خضاب برأسه، ولا لحيته، وقد بلغني أن عبدالله بن موسى مس شيئا من صغره، ولم ~~أره، ورأيت أبا الطاهر يخضب يده بالحنا. # حدثنا جعفر، عن قاسم، قال: لابأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفية ~~يخضب بالوسمة، وذكر عن علي عليه السلام أنه قيل له بعدما شاب: يا أمير ~~المؤمنين لو غيرت لحيتك، فقال: (إني لأكره أن أغير لباسا ألبسنيه الله) وقد ~~كان الحسن، والحسين يخضبان. # قال محمد بن منصور: كرهه علي لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~«تخضب هذه من هذه» يريد هامته، قال محمد جائز الخضاب بالوسمة، والحناء، ~~والكتم. PageV01P131 # وقال المرشد بالله في أماليه [ج2 ص250]: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن ~~المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه قال: حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن ~~عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث أبو علي ~~الكوفي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ~~حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ~~جعفر، عن أبيه، عن جده علي، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث يطفين نور العبد: من قطع ms84 ود أبيه، ~~وغير شيبه بسواد، ووضع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن له». # وقال الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي عليه السلام في برهانه تفسير ~~القرآن: ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله يبغض الشيخ ~~الغربيب يعني الذي يخضب بالسواد». PageV01P132 ### || AUTO فصل في المرأة تصل شعرها بغيره # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص414]: لابأس أن تصل المرأة في ~~شعرها شعرا، أو صوفا من شعر الغنم، فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله ~~بشيء من شعرها، وفي الواصلة شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: (أنه لعن الواصلة والمتوصلة). # وفي الجامع الكافي [ج2 ص38]: وعلى قول محمد: لاينبغي للمرأة أن تصل شعرها ~~بشعر الناس، ولا بأس أن تصل شعرها بصوف الضأن أو شعر الغنم ؛ لأن أحمد قال: ~~فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه: أنه كان لايرا ~~بأسا بشعر اليز، وهي الشاة، وبكل شعر ماخلا شعور الناس فإنه ميتة، وكان ~~أهله يفعلون ذلك بعلمه، ولا ينهاهم يعني أن أهله كن يصلن شعرهن بشعر ~~الغنم، أو صوف الضأن فلا ينهاهن، قال محمد: لابأس به، وقال محمد: إذا سقطت ~~خصلة من شعر في إناء كره أن يتوضأ به أو يشرب. # * * * * * * * * * * PageV01P133 ### || AUTO خاتمة فيما نهي عنه # روى المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين في كتابه النهي [ص249]: عن آبائه، عن ~~علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء عن ~~دخول الحمام، وقال: ((لعن الله داخلات الحمام)) ونهى أن تقبل شهادة النساء ~~في حد من الحدود، ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل، إلا في ~~الإستهلال، أو في الرضاع. # ونهى أن يردف الرجل دابته امرأة لايملكها، ونهى الامرأة أن تستعين بالرجل ~~لحملها على دابتها، ونهى النساء أن يلي ذلك منهن غير رجالهن، ونهى الامرأة ~~أن تسافر إلا مع زوج، أو ذي رحم محرم، ونهى أن تدخل المرأة المتهمة على ms85 ~~المرأة المأمونة في دينها، ونهى أن تدخل المذكرة من النساء على امرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر، ونهى المرأة أن تعصي زوجها في شيء يهواه مالم يحملها ~~على معصية الله، ونهى عن الكهانة، ونهى أن يصدق الكاهن، ويؤتى، وقال: من ~~تكهن أو تكهن له فليس من الله في شيء، ونهى عن مجالسة المخنث، وعن إجابة ~~دعوته، وعن أكل طعامه وعن مناكحته، وقال: من فعل ذلك فقد برئ الله ورسوله ~~منه، ونهى عن اللعب بالحمام، وروي أنه رأى رجلا يلعب به فقال: ((شيطان يتبع ~~شيطان)) ونهى عن جر الإزار، ونهى أن يكتم الرجل ماعلمه الله إذا أتاه من ~~يريده، ومن ينتفع به، وقال: ((من كتم أخاه نصيحة أو فضلا يطلبه إليه لينتفع ~~به حرمه الله يوم القيامة مايرجو، ثم قرأ: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا ~~الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه..الآية}[آل عمران:187] ونهى صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن كتمان العلم إذا طلب، وقال: ((من كتم علما يسئل عنه جاء ~~يوم القيامة مغلولا)) ونهى عن عون الظالمين، ونهى عن صحابة الخائنين). PageV01P134 ### || AUTO باب في تحريم الغناء وآلات اللهو # في مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبآئه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من تغنى أو غنى له، أو ناح أو نيح ~~له، أو أنشد شعرا، أو قرضه، وهو فيه كاذب أتاه شيطانان، فيجلسان على ~~منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت». # وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ [العلوم:2/264]، ~~[الرأب:3/1577]: «نا» محمد، قال: حدثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن ~~أبيهما، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد...إلى آخر السند مثله. # ونحوه في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد، عنه صلى الله عليه وآله وسلم. # وفي مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه ~~قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا ~~بالفسوق، والنياحة). # وفيه [ص423]: بهذا السند قال: قال رسول الله صلى ms86 الله عليه وآله وسلم: ~~«إن أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح». # وهما في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:3/264]، [الرأب:3/1578]: ~~بالسند المتقدم فيها. # وهما في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد أيضا عنهما. PageV01P135 # وهما في أمالي أبي طالب عليه السلام بلفظ [ص306]: أخبرنا أبو العباس أحمد ~~بن إبراهيم الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا أحمد ~~بن محمد بن سلام، قال: حدثنا الحسين بن عبد الواحد، قال: حدثنا الحسن بن ~~الحسين العرني، عن حسين بن علوان...إلى آخر سند الأمالي. # والمجموع مثلهما بلفظ: (الفسق، وزيادة بئس البيت بيت لايعرف إلا بالشراب) ~~وليس في الحديث لفظ: )ثم حدا). # وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والغناء ؛ فإنه ينبت في القلب ~~النفاق كما ينبت الماء الشجر)). # وهو في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:2/265]، [الرأب:3/1578]: بالسند ~~المتقدم. # وهو أيضا في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد، عنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم: نحوه. # وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كسب البغي، والمغنية حرام». PageV01P136 # وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/265]، [الرأب:3/1581]: ~~بالسند المتقدم: عن علي عليه السلام، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية ~~أصبتها، وقد علمت النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقول: «لاتعلموهن النوح ولا الغناء فإن كسبهما حرام». # ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد عنه عليه السلام. # وفي المجموع أيضا [ص424]: عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «عشر من عمل قوم لوط ~~فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل الإزار، وإسبال ~~الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ~~ولعب بعضهم ببعض». # وهو في أمالي أحمد بن عيسى ms87 عليه السلام بلفظ [العلوم:3/269]، ~~[الرأب:3/1590]: «نا» محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي ~~خالد، عن زيد...إلى آخره مثله بلفظ: ((وتنقيض العلك)). # وهو أيضا في الأحكام للهادي عليه السلام بلفظ [ج2 ص525]: بلغنا، عن زيد ~~بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: مثله، وفي نسخة: (تحليل الإزرار). PageV01P137 # وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585]: حدثنا ~~محمد، قال: حدثنا عباد بن موسى بن عمير، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بعثت بكسر ~~المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم ~~القيامة حميما»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كسب المغنية ~~سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقا على الله أن لايدخل الجنة لحما ~~نبت من سحت». # وهو في الجامع الكافي [ج2 ص42]: وروى محمد بإسناده عنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((بعثت..إلخ)) وزيادة (سحت) بعد الزانية. # وفيها [العلوم:2/263]، [الرأب:3/1573]: حدثنا محمد، قال: حدثني علي، ~~ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن ~~زيد بن علي، عن آبائه، عن علي: أنه مر بقوم يلعبون بالنرد، فضربهم بدرته ~~حتى فرق بينهم، ثم قال: (الا إن الملاعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير، ~~والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير، وبدهنه) ثم قال: (هذه كانت ~~ميسر العجم، والقداح كانت ميسر العرب). # وهو في الجامع الكافي [ج2 ص42]: عن محمد مرسلا...إلى قوله: ثم قال: اللعب ~~بالنرد قمار. # وفيها [العلوم:2/263]، [الرأب:3/1574]: حدثنا محمد، قال: حدثني عبدالله ~~بن داهر الرازي، عن أبيه، عن سعيد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن علي ~~عليه السلام، قال: (ستة لايسلم عليهم: اليهودي، والنصراني، والمجوسي، ~~والمتفكهين بالأمهات، والذين بين أيدهم الخمور، والرياحين، والذين يلعبون ~~بالشطرنج). # ونحوه في الجامع الكافي [ج2 ص42]: عن محمد مرسلا. # وفيها [العلوم:2/263]، [الرأب:3/1574]: قال ms88 أبو جعفر: المتفكهون بأمهاتهم ~~الذين يعيبون الناس بما يكرهون حتى يشمتوا. # * * * * * * * * * * PageV01P138 ### || AUTO فصل في الختان وفي عشر من السنة # في مجموع زيد عليه السلام [ص425]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(الختان سنة للرجال تكرمة للنساء). # وفيه [ص424]: بهذا السند عنه عليه السلام: (عشر من السنة: المضمضة، ~~والإستنشاق، وإحفاء الشارب، وفرق الرأس، والسواك، وتقليم الأظفار، ونتف ~~الإبط، وحلق العانة، والختان، والإستحداد، وهو: الإستنجاء). # وفي صحيفة علي بن موسى الرضى بسنده عن آبائه قال [ص495]: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: «أختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر، وأسرع ~~نباتا للحم». # * * * * * * * * * * PageV01P139 ### | AUTO كتاب الوصايا ### || AUTO باب في الوصية للوارث # في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، ~~قال: (لاوصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي). # وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص426]: حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بأن لاوصية لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله، لأنه أقرب إلى ~~الرشد والحق، وأبعد من الظلم، والباطل ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ~~نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلا دون سائر ولده، ولم يختلف في هذه الرواية، ~~والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه. # قال عليه السلام: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ~~((لاوصية لوارث)) التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ماحكم الله به ~~من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، فإذا جازت ~~الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حضر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بمالا يملكه دون سائرهم، وذلك ~~فهو مازاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم، ففعله جائز فيه، ~~وحكمه ماض عليه يوصي به لمن شاء من قريب، أو بعيد ؛ لأن الله قد أطلق أن ~~يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي، ورسول ~~الله صلى الله ms89 عليه وآله وسلم إلى أن يأمر بصلة الرحم، ويؤكدها، ويحث على ~~التزيد أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يخرج قوله: ((ولاوصية لوارث)) ~~ولا يجوز عليه عندنا إلا على ماقلنا من أنه لم يجزها فيما لايملك مما زاد ~~على الثلث. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص207]: وعن محمد، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: «لاتجوز وصية لوارث، ولا اقرار بدين». # وعن الشعبي، عن علي صلى الله عليه، قال: (لاتجوز الوصية لوارث لابقليل، ~~ولاكثير إلا أن يشاء الورثة). # * * * * * * * * * * PageV01P140 ### || AUTO فصل في الوصية بأكثر من الثلث # في مجموع زيد عليه السلام [ص377]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(لاوصية، ولا ميراث حتى يقضي الدين، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى ~~بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم ~~يترك شيئا). # سألت زيدا بن علي عليهما السلام: عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر ~~بربعه؟ فقال: (خذا مالا له ثلث، وربع وهو اثنا عشر، فالثلث أربعة، والربع ~~ثلاثة فيكون الثلث بينهما على سبعة). # وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني ~~رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد ~~النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني ~~أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، ~~قال: (لاوصية، ولاميراث حتى يقضي الديون، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن ~~أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث ~~فلن يترك مقاله). # وفي الجامع الكافي: قال أحمد، ومحمد: لايجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ~~الثلث، وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه قال: (لأن أوصي بالسدس أحب ~~إلي من أن أوصي بالخمس، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن ~~أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك). # * * * * * * * * * * PageV01P141 ### || AUTO فصل في ms90 إشارة الموصي برأسه # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص429]: لو أن رجلا حضرته الوفاة، ~~فأصمت، فقال له بعض الورثة: يافلان تعتق عبدك فلانا فأشار برأسه أي نعم ، ~~فقال له: تصدق بكذا، وكذا من مالك، فقال: نعم، فقد روي عن الحسن والحسين ~~عليهما السلام أنهما فعلا ذلك بإمامة ابنة أبي العاص بن الربيع الأموي، ~~وأمها زينب ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان علي بن أبي طالب ~~عليه السلام قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم، وذلك أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته أن ~~يتزوجها، وهي ابنة اختها، فأشارت برأسها نعم، فأجازا ذلك، وأنفذاه، وما روي ~~أنهما صلوات الله عليهما فعلا ذلك حتى خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا ~~أن معها طرفا من عقلها. # قال يحيى بن الحسين: فإذا كان ذلك كذلك صح، وجازت إشارتها. # وفي الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل للمريض: توصي بكذا، فأشار برأسه ~~أي نعم فالمعمول عليه: أن الوصية لاتجوز، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، ~~وهو قول أهل الكوفة، وقال أهل المدينة: يجوز الإيماء فإذا أوصى المريض ~~بوصية، وهو صحيح العقل، وكتب الوصية، ثم اعتقل لسانه، ثم حضر الشهود، ثم ~~قريت عليه الوصية، فأومى برأسه يقر بما فيها فبلغنا أن الحسن، والحسين ~~صلى الله عليهما أجازا هذا، ومثله قول أهل المدينة، وأما الكوفيون فإن هذا ~~عندهم لايجوز، وأما وصية الأخرس إذا قريت عليه وصيته فكان منه الإيماء ~~مايعرف أنه أقرار بالوصية فهو جائز لانعلم في ذلك خلافا. # * * * * * * * * * * PageV01P142 ### || AUTO فصل في من يوصي بمثل نصيب أحد ورثته # في الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: ~~حدثني أبي أبو ليلى، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه: (في رجل ترك بنات، ~~وأبوين، وأوصى لامرأة أخرى بمثل حظ إحدى بناته، فهي على اثنين وعشرين، للتي ~~أوصى لها من ذلك أربعة، وللبنات ثلثا مابقي بعد الوصية، وهو ms91 اثنا عشر فنصيب ~~كل واحدة من البنات أربعة، وللأبوين السدسان بعد الوصية ستة). # * * * * * * * * * * ### || AUTO فصل في أعلم الأمة وأقضاها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم # قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص448]: وبلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: «علي أعلم القوم وأقضاهم». # قال: وبلغنا عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (والله لو أطعتموني لقضيت ~~بينكم بالتوراة حتى تقول التوراة: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالإنجيل ~~حتى يقول الإنجيل: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن: ~~اللهم قد قضى بي، ولكن والله لاتفعلون، والله لاتفعلون). PageV01P143 # وروي عنه عليه السلام أنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~إلى اليمن فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد...إلى آخر الحديث) ~~وقدمناه في الديات في فصل المتصادمين فراجعه ثمة رجعنا إلى تمام رواية ~~الهادي، وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه وجد درعا له عند نصراني. # قلت: إلى آخر الرواية التي قدمناها في كتاب القضاء في فصل الحبس إلى آخر ~~كلام الهادي عليه السلام في احتجاجه على فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ~~وعلمه وماورد فيه من الآيات. # * * * * * * * * * * PageV01P144 ### | AUTO كتاب السير ### || AUTO باب في الإمام الذي تجب طاعته ونصرته # في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص361]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، ~~قال: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلا برا تقيا). # قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهم السلام في الأحكام [ج2 ~~ص459]: الإمام الذي تجب طاعته هو أن يكون من ولد الحسن، أوالحسين عليهما ~~السلام، ويكون ورعا تقيا صحيحا نقيا، وفي أمر الله عز وجل جاهدا، وفي حطام ~~الدنيا زاهدا، فهما بما يحتاج إليه، عالما بملتبس مايرد عليه، شجاعا كميا، ~~بذولا، سخيا، رؤفا بالرعية، رحيما، متعطفا، متحننا، حليما، مواسيا لهم ~~بنفسه، مشاركا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم، ولا حاكم بغير حكم الله ~~فيهم، رصين العقل، بعيد الجهل، آخذا ms92 لأموال الله من مواضعها، رادا لها في ~~سبلها، مفرقا لها في وجوهها التي جعله الله لها، مقيما لأحكام الله، ~~وحدوده، آخذا لها ممن وجبت عليه، ووقعت بحكم الله فيه من قريب، أو بعيد، ~~شريف أو دني، لاتأخذه في الله لومة لائم، قائما بحقه، شاهرا لسيفة، داعيا ~~إلى ربه، مجتهدا في دعوته، رافعا لرايته، مفرقا للدعاة في البلاد، غير مقصر ~~في تأليف العباد، مخيفا للظالمين، مؤمنا للمؤمنين، لايأمن الفاسقين، ولا ~~يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونه، قد باينهم وباينوه، وناصبهم وناصبوه، فهم له ~~خائفون، وعلى هلاكه جاهدون، يبغيهم الغوائل، ويدعوا إلى جهادهم القبائل، ~~متشردا عنهم، خائفا منهم، لاتردعه ولاتهوله الأخواف، ولايمنعه عن الإجتهاد ~~عليهم كثرة الإرجاف، شمري مشمر، مجتهد غير مقصر، فمن كان كذلك من ذرية ~~السبطين الحسن والحسين عليهما السلام فهو الإمام المفترضة طاعته، الواجبة ~~على الأمة نصرته، ومن قصر عن ذلك، ولم ينصب نفسه، ويشهر سيفه، ويباين ~~الظالمين، ويباينوه، ويبين أمره، ويرفع رايته لتكمل الحجة لربه على جميع ~~خلقه بما يظهر لهم من حسن سيرته، وظاهر ما يبدي لهم من سريرته فيجب بذلك ~~على الأمة المهاجرة إليه، والمصابرة معه، ولديه فمن فعل ذلك من الأمة من ~~بعد ما أبان لهم صاحبهم نفسه، وقصد ربه، وشهر سيفه، وكشف بالمباينة ~~للظالمين رأسه PageV01P145 فقد أدا إلى الله فرضه، ومن قصر في ذلك كانت الحجة لله عليه قائمة ساطعة ~~منيرة بينة قاطعة ؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، وإن الله ~~لسميع عليم. # وفي الجامع الكافي [ج2 ص44]: قال أحمد بن عيسى: فيما حدثنا علي بن محمد، ~~عن محمد بن هارون، عن سعدان بن محمد، عن محمد بن منصور، قال: قلت لأحمد بن ~~عيسى عليه السلام تخاف علي من هذا الأمر شيئا إن أدركني الموت على هذا يعني ~~تركنا الجهاد؟ قال: لا، إذا كنت مرصدا، وسمعت رجلا يناظره في جلوسه عن هذا ~~الأمر، فكان من حجته أن قال: أليس قد صبر علي صلوات الله عليه على الجور ~~حتى وجد القوة، قيل له: ms93 على أي جور صبر؟ قال: على عثمان، وقال أحمد: فيما ~~حدثنا علي بن محمد بن الحسين الهمداني، قال: حدثنا علي بن أحمد بن حاتم، ~~قال: حدثنا محمد بن سندان(1)، قال: حدثنا محمد بن جبلة، عن أحمد بن عيسى، ~~قال: قال الله عز وجل في ابتلاء الناس بالطاعة، والمعصية: {ياأيها الذين ~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}[النساء:59] فجعل ~~الطاعة فريضة، وصل بها طاعة ولاة أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بطاعته فولاة الأمر هم القوامون بدين الله في خلقه ~~الذابون عن حرم الله وخلقه، الداعون إليه من أدبر عنه اصطفاهم لذلك، فرضيهم ~~له، وشرفهم بذلك، وكرمهم به، أو جعل طاعتهم فريضة من فرائضه، ومعصيتهم ~~مقرونة بمعصيته، ثم أخلصهم بالتطهير فأختصهم بالتخيير، وقدمهم في النعمة، ~~وفضلهم بالتكرمة، واصطفاهم بالأمانة التي هي أعظم الدرجات بعد النبؤة، وفرض ~~عليهم القيام بالكتاب والسنة، وفرض لهم على العباد حقوقا أختصهم بها، وجعل ~~هذه الحقوق موصلة بحقه مطوقة على جميع خلقه، ثم ضاعف لهم الثواب، وضاعف ~~عليهم العقاب بقدر ما ولوا، وما ولوا من أمر العباد، فعظمت الخطوب في تضاعف ~~الحساب، والذنوب، وذلك المخصوص بالنعمة المقدم بالتكرمة PageV01P146 متظاهرة عليه الحجة، وإن كانت لكل واحد لازمة، وليس للإمام أن ينتقص الرعية ~~حقها، ولا للرعية أن تنتقص حق إمامها، فإن خالف كتاب الله، وسنة رسوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، ولم يعدل بينهم، وبسط عليهم بالجبرية، والتنكير عليهم ~~فمنعهم حقوقهم، واستأثر عليهم بفيهم، وأظهر الفساد، والمنكر فلا طاعة له ~~عليهم في معصية خالقهم، وحرمت عليه إمامتهم(1)، وولايتهم، وحرمت عليهم ~~طاعته، ومعاونته، وكان حق الله عليهم مجاهدته حتى يفي إلى أمر الله، ~~أويعتزل ولاية أمره فإنه لاولاية لمن لم يحكم بما أنزل الله ؛ لقول الله عز ~~وجل {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}[المائدة:45] {ومن لم ~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}[المائدة:47] {ومن لم يحكم بما أنزل ~~الله فأولئك هم الكافرون}[المائدة:44] ولا يحل للمؤمنين الإقرار بحكم ~~الكافرين، ولا الظالمين، ولا ms94 الفاسقين، ولا الرضا به ؛ فيكونون شركاؤهم في ~~مأثمه فإنه من أقر ورضي بمعصية الله فقد عصى، ومن عصى الله فقد استحق سخطه، ~~ومن سخط الله عليه كانت النار أولى به، نعوذ بالله من سخطه، ونعوذ به من ~~الإقرار بمعصيته، الرضا بفعال الظلمة من عباده، ونستعين بالله على تأدية ~~حقه في مجاهدة من أوجب علينا جهاده، فإنه لاحول، ولاقوة إلا بالله، وقد عظم ~~الله ثواب الجهاد في سبيله، وسبيله إحياء كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله ~~عليه وآله وسلم، فقال: {ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من ~~عذاب أليم.. إلى قوله تعالى: وبشر المؤمنين}[الصف:10،13]، وقال الله عز ~~وجل: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم..الآية}[التوبة:111] ~~وقال: {والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ~~لأكفرن عنهم سيئاتهم..الآية}[آل عمران:195] وقال: {لايستوي القاعدون من ~~المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم PageV01P147 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة..إلى قوله: غفورا ~~رحيما}[النساء:95،96] وقال: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ~~دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون}[التوبة:12] ~~فسماهم أئمة الكفر بنكثهم أيمانهم، وأمركم بقتالهم، ثم كرر ذلك عليهم، ~~فقال: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم}[التوبة:13] الآيتين، فإلا يكون ~~عدوكم هؤلاء الذين بحضرتكم هم المخصوصين بهذه الآية فإنهم إخوان من مضى ~~قبلكم في نكثهم، وكفرهم، وجرآتهم على الله، وفجورهم، وحجة الله في الماضين ~~كحجته في الباقين، وأمره فيهم واحد بلا تغيير، ولا تبديل. # وفي الجامع الكافي أيضا [ج2 ص49]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عليه ~~السلام قلت: قد عرفت أهلك فصف الرجل منكم الذي إذا دعى وجبت علينا، وعلى ~~الأمة إجابته، وبيعته، ومعاونته؟ فقال: الورع العاقل الشديد العقدة العالم ~~بما يجب من الأمور، والأحكام العالم باختلاف الناس وإن كان دون هذه الصفة ~~كبعض الأسلاف جاز. # وقال أحمد أيضا [ج2 ص49]: فيما حدثنا علي بن محمد، عن علي بن الحسين، عن ~~علي بن حاتم، عن محمد بن سندان، عن محمد بن حبلة عنه: والإمام ms95 منا أهل ~~البيت الواجب طاعته، وإجابته من أطاع ربه، وأشعر تقوى الله قلبه، وشمر في ~~الله ثوبه، وأطال في الله خوفه، واشتدت بأمور المسلمين عنايته فيتحنن عليهم ~~برأفته، ويعطف عليهم برحمته، ويتفقد أمورهم بنظره، وكلا صغيرهم، وكبيرهم ~~بعينه، وأحاطت عليهم شفقته، وأينع فيهم آثار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ~~فخلفه فيهم بعده، وسلك فيهم قصده، وأحيا فيهم سنته، وأظهر فيهم شريعته، ~~وسار فيهم بسيرته، فواساهم بنفسه، وعدل بينهم بقسمه الموثوق بعقله، ودينه، ~~وفهمه، وعلمه، المأمون عندهم عيبه، المؤدي حق الله فيما استحفضه، فإذا كان ~~كذلك فقد استوجب منهم الطاعة، واستحق منهم الإجابة. PageV01P148 # وقال الحسن بن يحيى عليه السلام [ج2 ص49]: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على أن الداعي منهم إلى أمر الله ينبغي أن يكون عالما بما يدعو ~~إليه عاملا به، فإذا كان كذلك وجب معاونته على أمر الله، والشرائط التي ~~توجب لهم أن يستحقوا بها مقام الرسول، ويستوجبون بها أن يكونوا متبوعين غير ~~تابعين: العلم بالكتاب، والسنة، والجهاد في سبيل الله، العدل، والزهد، ~~والتقوى، وأداء الأمانات إلى أهلها، فمن كانت فيه هذه الخصال من أهل بيت ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وجب على أهل بيته، وعلى المسلمين ~~اتباعه، وتقدمته، وطاعته، ومعاونته على البر، والتقوى، فقد استكمل الشريطة ~~من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على الناس أن يقتبسوا من علمه، ~~وأن يهتدوا بهديه، ومن كان فيه التقوى، والزهد، والعلم فعلى العباد أن ~~يهتدوا بهديه، ويقتدوا بأعماله الصالحة، ولايستوحشوا معه إلى غيره، وقد ~~أجمعت الأمة على أنهم من الأئمة الذين ورثوا الكتاب إذا عملوا بالكتاب، ولم ~~يجمعوا هم على أن لغيرهم فيها تأويلا. # وفي مجموع زيد عليه السلام [ص362]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: ~~(حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية فإذا فعل ذلك ~~فحق عليهم أن يسمعوا(1)، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا وأي إمام لم يحكم ~~بما أنزل الله فلا طاعة له). ms96 PageV01P149 ### |EDITOR| ENDNOTES PageV01P005: (1) - ينظر فلعل المسألة من واحد وعشرين، تمت من المؤلف أيده الله وأبقاه. PageV01P007: (1) ينظر: فإنه لايسقط الزوجين، تمت من المؤلف أيده الله وأبقاه. PageV01P012: (1) - زيادة في نسخة (خ). PageV01P017: (1) - فللعلياوين الثلثين (نخ). PageV01P024: (1) قال المؤلف حفظه الله: هذه الرواية صحتها بالنسبة إلى آخر الكلام وإلى رواية الهادي عليه السلام فليعلم، وليست اعتمادا على عمران بن حصين فليعلم. PageV01P027: (1) لعل الرواية: قال: يا رسول الله ما الكلالة يدل عليه الرواية الأولى، وليكون الجواب مطابقا تأمل، تمت من المؤلف حفظه الله. ويدل عليه رواية الجامع الكافي فهي هذه بذاتها تأمل. PageV01P070: (1) - في المخطوطه: الإختلاف. PageV01P072: (1) - سريعة: (نخ). PageV01P074: (1) - أذنها: (نخ). (2) - جاز (ظن) PageV01P077: (1) - أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمت من المؤلف أيده الله تعالى. PageV01P099: (1) - ابن عرس دويبة أشتر كأنه مقطوع الأذنين خلقة أصم، الجمع: بنات عرس للمذكر والمؤنث، أفاده في القاموس. (2) - الباز والبازي ضرب من الصقور، جمعه: بواز وبزاة وأبؤز وبؤوز وبيزان كأنه من بزاييز وإذا تطاول وتأنس، تمت قاموس. (3) - باشق كهاجر: طائر يصاد به معرب أصله باشه، أفاده في القاموس. (4) - العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف، تمت قاموس. PageV01P103: (1) وفي نسخة عن علي عليه السلام. (2) ينظر في صحة الرواية عنه عليه السلام، فإن صحت فلعله القليل الذي لايضر مثله، والله أعلم. PageV01P108: (1) - الغبيرا بالتصغير: نبيذ الذرة، ويقال له السكر، تمت مصباح. PageV01P123: (1) في أصول الأحكام: فشقتها، تمت. PageV01P126: (1) - وفي شرح التجريد [248/6]: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم بيمينه. روي عن جعفر، عن أبيه، قال: كان نقش خاتم علي عليه السلام: الله الملك، وكان يتختم بيمينه، تمت من المؤلف أيده الله تعالى، وأدام سعادته. PageV01P128: (1) - في نسخة: جهينه. PageV01P146: (1) - (ونخ): محمد بن مروان. PageV01P147: (1) - فيكونون شركاءه. PageV01P149: (1) - له. ms97